الكتاب: وسائل الشيعة (آل البيت)
المؤلف: الحر العاملي
الجزء: ٢٦
الوفاة: ١١٠٤
المجموعة: مصادر الحديث الشيعية ـ قسم الفقه
تحقيق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الطبعة: الثانية
سنة الطبع: ١٤١٤
المطبعة: مهر - قم
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث بقم المشرفة
ردمك:
ملاحظات:

تفصيل
وسائل الشيعة
إلى تحصيل مسائل الشريعة
تأليف
الفقيه المحدث
الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي
المتوفى سنة 1104 ه‍
الجزء السادس والعشرون
تحقيق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
1

الطبعة: الثانية - جمادى الآخرة 1414 ه‍. ق
ساعدت وزارة الثقافة والارشاد الاسلامي على طبعه
2

بسم الله الرحمن الرحيم
3

جميع الحقوق محفوظة ومسجلة
لمؤسسة آل البيت - عليهم السلام - لإحياء التراث
4

بسم الله الرحمن الرحيم
لقد اعتمدنا في تحقيق هذا الجزء وما يليه إلى آخر الكتاب على:
1 - مخطوطة المؤلف، وهي المسودة الثانية للكتاب، والتي كتبها بيده
الشريفة، وهي محفوظة في مكتبة آية الله المرعشي النجفي رحمه الله
برقم (1191)
ونعبر عنها في التعليقات ب‍ (المخطوط)
2 - المصححة التي قام بأمر تصحيحها الشيخ الفنجابي سنة 1371 في
النجف
ونعبر عنها في التعليقات ب‍ (المصححة).
وسيأتي وصف هاتين النسختين في بداية الجزء (30) بشئ أكثر من
التفصيل.
والحمد لله على توفيقه.
5

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة على محمد وآله الطاهرين، يقول
الفقير إلى الله الغني محمد بن الحسن الحر العاملي عامله الله بلطفه الخفي:
كتاب الفرائض والمواريث من كتاب تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل
مسائل الشريعة.
فهرست أنواع الأبواب إجمالا.
أبواب موانع الإرث.
أبواب موجبات الإرث.
أبواب ميراث الأبوين والأولاد.
أبواب ميراث الإخوة والأجداد.
أبواب ميراث الأعمام والأخوال.
أبواب ميراث الأزواج.
أبواب ميراث ولاء العتق.
أبواب ميراث ضمان الجريرة والإمامة.
أبواب ميراث ولد الملاعنة.
أبواب ميراث الخنثى.
أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم.
أبواب ميراث المجوس.
7

كتاب
الفرائض والمواريث
9

تفصيل الأبواب:
أبواب موانع الإرث من الكفر والقتل والرق
1 - باب ان الكافر لا يرث المسلم ولو ذميا، والمسلم يرث
المسلم والكافر
[32373] 1 - محمد بن علي بن الحسين، باسناده عن الحسن بن محبوب،
عن أبي ولاد، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: المسلم يرث
امرأته الذمية، وهي لا ترثه
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير و (1)
عن ابن محبوب جميعا (2).
ورواه الشيخ باسناده، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب
مثله (3).
[32374] 2 - وعنه، عن الحسن بن صالح، عن أبي عبد الله عليه

أبواب موانع الإرث من الكفر والقتل والرق
الباب 1
فيه 24 حديثا
1 - الفقيه 4: 244 / 784.
(1) كتاب في المصححة على الواو علامة (خ).
(2) الكافي 7: 143 / 6.
(3) التهذيب 9: 366 / 1306، والاستبصار 4: 190 / 710.
2 - الفقيه 4: 244 / 783.
11

السلام قال: المسلم يحجب الكافر ويرثه، والكافر لا يحجب
المسلم (1) ولا يرثه.
ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن
محبوب (2).
ورواه الشيخ باسناده، عن أحمد بن محمد مثله (3).
[32375] 3 - وباسناده، عن الحسن بن علي الخزاز، عن أحمد بن عائذ،
عن أبي خديجة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: لا يرث الكافر
المسلم، وللمسلم أن يرث الكافر الا أن يكون المسلم قد أوصى للكافر
بشئ.
ورواه الشيخ أيضا، باسناده عن الحسن بن علي الخزاز مثله (1).
[32376] 4 - وباسناده عن محمد بن سنان، عن عبد الرحمن بن أعين،
عن أبي جعفر (عليه السلام) في النصراني يموت، وله ابن مسلم،
أيرثه (1)؟ قال: نعم (2)، إن الله عز وجل، لم يزدنا بالاسلام، إلا عزا،
فنحن نرثهم وهم لا يرثونا.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن
يونس، عن موسى بن بكر، عن عبد الله ابن أعين (3).

(1) في نسخة: المومن (هامش المخطوط) وكذلك المصدر.
(2) الكافي 7: 143 / 5.
(3) التهذيب 9: 366 / 1307، والاستبصار 4: 190 / 711.
3 - الفقيه 4: 244 / 758.
(1) التهذيب 9: 372 / 1329.
4 - الفقيه 4: 243 / 780.
(1) ليس في المصدر.
(2) ليس في المصدر.
(3) الكافي 7: 143 / 4، وفيه: علي بن إبراهيم، عن أبيه.
12

ورواه الشيخ باسناده عن يونس بن عبد الرحمن مثله (4).
[32377] 5 - وباسناده عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبد الله (عليه
السلام)، قال: سألته عن المسلم هل يرث المشرك؟ قال: نعم فأما
المشرك فلا يرث المسلم.
ورواه الكليني بالسند السابق (1).
ورواه الشيخ باسناده عن يونس، عن زرعة، عن سماعة قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل المسلم هل يرث المشرك؟
قال: نعم ولا يرث المشرك المسلم (2).
[32378] 6 - وباسناده عن موسى بن بكر، عن عبد الرحمن بن أعين،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يتوارث أهل ملتين نحن نرثهم
ولا يرثونا إن الله عز وجل لم يزدنا بالاسلام إلا عزا.
[32379] 7 - وباسناده عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن
أبي جعفر (عليه السلام) قال: سمعته يقول: لا يرث اليهودي والنصراني
المسلمين، ويرث المسلمون اليهود والنصارى.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران،
عن عاصم بن حميد نحوه (1).

(4) التهذيب 9: 366 / 1305، والاستبصار 4: 190 / 709، وفي التهذيب: عبد الله بن
أعين، وفي الاستبصار: عبد الرحمن بن أعين.
5 - الفقيه 4: 244 / 781.
(1) الكافي 7: 143 / 3.
(2) التهذيب 9: 366 / 1304، والاستبصار 4: 190 / 708.
6 - الفقيه 4: 244 / 782.
7 - الفقيه 4: 244 / 786.
(1) الكافي 7: 143 / 2.
13

ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله، إلا أنه قال: ويرث
المسلم اليهودي والنصراني
[32380] 8 - وباسناده عن أبي الأسود الدئلي: أن معاذ بن جبل كان
باليمن فاجتمعوا إليه وقال: يهودي مات وترك أخا مسلما فقال معاذ:
سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول: الاسلام يزيد ولا ينقص
فورث المسلم من أخيه اليهودي.
[32381] 9 - قال الصدوق وقال النبي (صلى الله عليه وآله): الاسلام
يزيد ولا ينقص
[32382] 10 - قال: وقال (عليه السلام): لا ضرر ولا ضرار في
الاسلام، فالاسلام يزيد المسلم خيرا ولا يزيده شرا.
[32383] 11 - قال: وقال (عليه السلام): الاسلام يعلو ولا يعلى
عليه.
[32384] 12 - وفي (المقنع) قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام):
في الرجل النصراني (تكون) (1) عنده المرأة النصرانية فتسلم أو يسلم ثم
يموت أحدهما قال: ليس بينهما ميراث.
[32385] 13 - قال: وقيل له: رجل نصراني فجر بامرأة مسلمة فأولدها
غلاما ثم مات النصراني وترك مالا من يرثه؟ قال: يكون ميراثه لابنه

(2) التهذيب 9: 366 / 1303، والاستبصار 4: 190 / 707.
8 - الفقيه 4: 243 / 779.
9 - الفقيه 4: 243 / 776.
10 - الفقيه 4: 243 / 777.
11 - الفقيه 4: 243 / 778.
12 - المقنع: 179.
(1) ليس في المصدر.
13 - المقنع: 179.
14

من المسلمين قيل له: كان الرجل مسلما وفجر بامرأة يهودية فولدت منه
غلاما فمات المسلم لمن يكون ميراثه؟ قال: ميراثه لابنه من اليهودية.
أقول: هذا محمول على التقية لما يأتي في ولد الزنا (1).
[32386] 14 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن
ابن أبي عمير عن جميل، وهشام، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه
قال: فيما روى الناس عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: لا
يتوارث أهل ملتين، قال: نرثهم ولا يرثونا إن (1) الاسلام لم يزده في حقه
إلا شدة.
محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم مثله، إلا أنه قال: إن
الاسلام لم يزده إلا عزا في حقه (2).
[32387] 15 - وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن
عبد الله بن زرارة. عن القاسم بن عروة، عن أبي العباس قال: سمعت
أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لا يتوارث أهل ملتين يرث هذا هذا
ويرث هذا هذا إلا أن المسلم يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم.
[32388] 16 - وعنه عن أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن جعفر بن
محمد، عن علي ابن الحسن بن رباط، عن عبد الغفار بن القاسم، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: لا يقر أهل ملتين في قرية واحدة.
[32389] 17 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن عبد الله

(1) يأتي في الباب 8 من أبواب ميراث ولد الملاعنة.
14 - الكافي 7: 142 / 1.
(1) في المصدر: لان.
(2) التهذيب 9: 365 / 1302، والاستبصار 4: 189 / 706.
15 - التهذيب 9: 367 / 1313، والاستبصار 4: 191 / 717.
16 - التهذيب 9: 370 / 1323.
17 - التهذيب 9: 367 / 1312، والاستبصار 4: 191 / 716.
15

ابن جبلة، عن (ابن بكير) (1)، عن عبد الرحمن بن أعين قال: سألت أبا
عبد الله (عليه السلام) عن قوله (صلى الله عليه وآله): لا يتوارث أهل
ملتين قال: فقال أبو عبد الله عليه السلام: نرثهم ولا يرثونا إن
الاسلام لم يزده في ميراثه إلا شدة.
[32390] 18 - وعنه (1) عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن
مهزم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في عبد مسلم وله أم نصرانية
وللعبد ابن حر قيل: أرأيت إن ماتت أم العبد وتركت مالا، قال: يرثها
ابن انها الحر.
[32391] 19 - وعنه عن جعفر، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أعين،
قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): لا نزداد (1) بالاسلام إلا عزا فنحن
نرثهم ولا يرثونا، هذا ميراث أبي طالب في أيدينا فلا نراه إلا في الولد
والوالد، ولا نراه في الزوج والمرأة
قال الشيخ: الاستثناء الذي في هذا الخبر للزوج والزوجة متروك
باجماع الطائفة.
أقول: يمكن أن يراد بالميراث في آخره الشرف ونحوه ويبقى
التعليل مجازيا ومثله كثير.
[32392] 20 - وعنه، عن حنان بن سدير، عن أبي عبد الله عليه
السلام قال: سألته يتوارث أهل ملتين؟ قال: لا.

(1) في الاستبصار: أبي بكر.
18 - التهذيب 9: 369 / 1319، والاستبصار 4: 178 / 672.
(1) في الاستبصار: أحمد بن محمد.
19 - التهذيب 9: 370 / 1321، والاستبصار 4: 192 / 719.
(1) في المصدر: لا يزداد.
20 - التهذيب 9: 366 / 1308، والاستبصار 4: 190 / 712.
16

أقول: حمله الشيخ (1) وغيره (2) على نفى التوارث من الجانبين لا
من كل جانب كما تقدم التصريح به، ويحتمل الحمل على التقية
لموافقته لأكثر العامة.
[32393] 21 - وعنه عن ابن جبلة، عن جميل عن أبي عبد الله
(عليه السلام) في الزوج المسلم واليهودية والنصرانية أنه قال: لا
يتوارثان.
أقول: تقدم وجهه (1).
وعنه عن محمد بن زياد، عن محمد بن حمران، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) مثله (2).
[32394] 22 - وعنه عن حنان، عن أمي الصيرفي أو بينه وبينه رجل،
عن عبد الملك بن عمير القبطي، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال
للنصراني الذي أسلمت زوجته: بضعها في يدك ولا ميراث بينكما.
أقول: يأتي وجهه (1).
[32395] 23 - وعنه عن جعفر بن سماعه، عن أبان، عن عبد الرحمن
البصري قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): قضى أمير المؤمنين عليه
السلام في نصراني اختارت زوجته الاسلام ودار الهجرة: أنها في دار
الاسلام لا تخرج منها وأن بضعها في يد زوجها النصراني وأنها لا ترثه
ولا يرثها.

(1) راجع التهذيب 9: 367 / ذيل 1311، والاستبصار 4: 191 / ذيل 715.
(2) راجع الوافي 3: 144 أبواب المواريث، وروضة المتقين 11: 388.
21 - التهذيب 9: 367 / 1309، والاستبصار 4: 190 / 713.
(1) تقدم في ذيل الحديث 20 من هذا الباب.
(2) التهذيب 9: 367 / 1310، والاستبصار 4: 190 / 714.
22 - التهذيب 9: 367 / 1311، والاستبصار 4: 191 / 715.
(1) يأتي في الحديث 23 من هذا الباب.
23 - التهذيب 9: 368 / 1314، والاستبصار 4: 191 / 718.
17

قال الشيخ: هذا والذي قدمناه عن أمي الصير في موافقان للعامة على
ما يرونه عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، ورجالهما رجال العامة، وما
هذا حكمه يحمل على التقية، ولا يؤخذ به إذا كان مخالفا للاخبار كلها.
[32396] 24 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن
الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)
قال: سألته عن نصراني يموت ابنه وهو مسلم هل يرث؟ فقال: لا يرث
أهل ملة (1).
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (2).
2 - باب حكم ما لو مات نصراني، وله أولاد صغار أو
كبار وابن أخ، وابن أخت مسلمان.
[32397] 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب،
عن هشام ابن سالم، عن عبد الملك بن أعين ومالك بن أعين جميعا، عن
أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن نصراني مات وله ابن أخ
مسلم وابن أخت مسلم وله (1) أولاد وزوجة نصارى فقال: أرى أن
يعطي ابن أخيه المسلم ثلثي ما تركه ويعطى ابن أخته المسلم ثلث ما ترك
إن لم يكن له ولد صغار، فإن كان له ولد صغار فان على الوارثين أن ينفقا
على الصغار مما ورثا عن أبيهم حتى يدركوا، قيل له: كيف ينفقان على
الصغار؟ فقال: يخرج وارث الثلثين ثلثي النفقة ويخرج وارث الثلث ثلث
النفقة فإذا أدركوا قطعوا النفقة عنهم، قيل له: فان أسلم أولاده وهم

قرب الإسناد: 120.
(1) في المصدر زيادة: ملة.
(2) يأتي في الأبواب 2 و 3 و 4 من هذه الأبواب.
الباب 2
فيه حديث واحد
1 - الفقيه 4: 245 / 788.
(1) في المصدر: وللنصراني.
18

صغار؟ فقال: يدفع ما ترك أبوهم إلى الامام حتى يدركوا فان أتموا (2) على
الاسلام إذا أدركوا دفع الامام ميراثه إليهم وإن لم يتموا (3) على الاسلام إذا
أدركوا دفع الامام ميراثه إلى ابن أخيه وابن أخته المسلمين يدفع إلى ابن
أخيه ثلثي ما ترك ويدفع إلى ابن أخته ثلث ما ترك (4).
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى،
عن أحمد. وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن
محبوب، عن هشام بن سالم، عن مالك بن أعين، عن أبي جعفر عليه
السلام (5).
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب
نحوه (6).

(2) في نسخة: بقوا (هامش المصححة)
(3) في نسخة: لم يبقوا (هامش المصححة)
(4) ذهب أكثر الأصحاب، خصوصا المتقدمين منهم كالشيخين - المفيد في المقنعة:
107، والطوسي في النهاية: 665 -، والصدوق - في الفقيه 4: 245 - والاتباع
- مثل ابن البراج في المهذب 2: 159 وابن زهرة في الغنية: 546 من الجوامع
الفقهية - كما نقله الشهيد الثاني - في المسالك: 252 - إلى العمل بمضمون هذا
الحديث، ووصفه جماعة من المحققين بالصحة كالعلامة في المختلف - ص 741 -
والشهيد في الدروس والشرح - ص 254 - وغيرهما - مثل المجلسي في روضة المتقين
11: 387 -، واستثنوا هذه الصورة في حكم الاسلام بعد القسمة، وبعضهم حمله
على الاستحباب كالعلامة في المختلف - ص 741 - والمحقق - في النكت: 675 من
الجوامع الفقهية - وجه الحديث تارة بان المانع الكفر، وهو مفقود في الأولاد، إذا لا يصدق عليهم الكفر، وهو مفقود في الأولاد، إذ لا
يصدق عليهم الكفر حقيقة، وتارة بأن الأولاد أظهروا الاسلام لكن لما لم يعتد به
لصغرهم، كأن إسلامهم مجازيا، بل قال بعضهم بصحة إسلام الصغير، فكان كإسلام
الكبير في المراعاة، وتارة بأن المال لم يقسم حتى بلغوا واحتلموا، وذكروا لهذه الوجوه
مناقشات يطول بيانها ولا حاجة إلى ذلك لتصريح النص، وعدم المعارض، وعدم
تحقق كفر الصغير، ومنافاته للعدل، بل لنص كل مولود يولد على الفطرة وغير ذلك،
وحينئذ فليس هنا معارض خاص ولا عام والله أعلم منه قده.
الكافي 7: 143 / 1
(6) التهذيب 9: 368 / 1315
19

3 - باب أن الكافر إذا أسلم على ميراث قبل قسمته شارك
فيه إن كان مساويا، واختص به إن كان أولى، وان أسلم
بعد القسمة لم يرث، فإن كان الوارث الامام فاسلم الكافر
ورث، وحكم اتحاد الوارث، وأن المسلم إذا لم يكن له
وارث الا الكفار فميراثه للإمام (عليه السلام).
[32398] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه وعن
محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل
بن زياد جميعا، عن ابن محبوب عن علي بن رئاب، عن أبي بصير
يعني: المرادي، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل مسلم
مات وله أم نصرانية وله زوجة وولد مسلمون فقال: إن أسلمت أمه قبل أن
يقسم ميراثه أعطيت السدس قلت: فإن لم يكن له امرأة ولا ولد ولا
وارث له سهم في الكتاب مسلمين (1) وله قرابة نصارى ممن له سهم في
الكتاب لو كانوا مسلمين لمن يكون ميراثه؟ قال: إن أسلمت أمه فان (2)
ميراثه لها، وإن لم تسلم أمه وأسلم بعض قرابته ممن له سهم في الكتاب
فان ميراثه له، فإن لم يسلم أحد من قرابته فان ميراثه للامام (3).

الباب 3
فيه 6 أحاديث
1 - الكافي 7: 144 / 2
(1) في المصدر: من المسلمين وأمه نصرانية
(2) في المصدر زيادة: جميع.
(3) لا يظهر في حكم اتحاد الوارث نص على ما يحضرني، غير رواية أبي بصير في حكم
الامام، وهو وارث واحد، وقد حكم ماعة من المتأخرين - منهم المحقق في الشرائع
4: 12، والعلامة في المختلف: 79، وابن إدريس في السرائر: 404 - بأن حكمه حكم تحقق
القسمة، واعترف بعضهم عدم النص، وأنه إلحاق، وهو عجيب، فإنه حينئذ قياس
محض، والعجب أن بعضهم رد رواية أبي بصير أيضا بناء على أنه تقرر أن اتحاد
الوارث بمنزلة القسمة، وهذا وأغرب، فإنه رد نص صحيح صريح لأجل حكم
لا دليل عليه عام ولا خاص كما اعترف به بعضهم، وعلى تقدير وجود نص صريح في
العموم فهو قابل للتخصيص بالنص الصحيح الصريح ومثله كثير، وإلحاق اتحاد الوارث
بصورة عدم القسمة قريب جدا، لوجود النص الخاص بالامام، وهو من أفراد المسالة،
وهم يكتفون بمثله غالبا، ولصدق عدم القسمة قطعا بطريق الحقيقة، لا المجاز وهو
مناط الحكم الشرعي هنا بالنص المتواتر، وعدم صدق تحقق القسمة، حقيقة ولا
مجازا، وقد نقل العلامة في المختلف عن المفيد وابن الجنيد ما ذكرناه، وهو الذي
يفهم من الأحاديث. منه. قده راجع المختلف: 751.
20

ورواه الصدوق والشيخ (4) باسنادهما عن الحسن بن محبوب مثله (5).
[32399] 2 - وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن
مسكان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من أسلم على ميراث قبل
أن يقسم فله ميراثه، وإن أسلم وقد (1) قسم فلا ميراث له.
[32400] 3 - وعنه عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبان الأحمر،
عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: من أسلم على
ميراث (من) (1) قبل أن يقسم فهو له، ومن أسلم بعد ما قسم فلا ميراث له،
ومن أعتق على ميراث قبل أن يقسم الميراث فهو له ومن أعتق بعد ما قسم
فلا ميراث له، وقال: في المرأة إذا أسلمت قبل أن يقسم الميراث فلها
الميراث.
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم (2) وكذا الذي قبله.
[32401] 4 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن أبي

(4) الفقيه 4: 244 / 787
(5) التهذيب 9: 369 / 1317
2 - الكافي 7: 144 / 3، التهذيب 9: 369 / 1317
(1) في المصدر: بعدما.
3 - الكافي 7: 144 / 4
(1) ليس في المصدر.
(2) التهذيب 9: 369 / 1318
4 - الفقيه 4: 237 / 758
21

عمير، عن أبان بن عثمان، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه
السلام في الرجل يسلم على الميراث قال: إن كان قسم فلا حق له،
وإن كان لم يقسم فله الميراث قال: قلت: العبد يعتق على ميراث
قال: هو بمنزلته.
محمد بن الحسن باسناده عن علي بن الحسن بن فضال عن يعقوب
الكاتب، عن محمد بن أبي عمير مثله (1).
[32402] 5 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن أحمد بن
الحسن الميثمي عن أبان، عن أبي العباس البقباق قال: قال أبو عبد الله
(عليه السلام): من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فهو له.
[32403] 6 - وعنه عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن
سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل مسلم قتل وله
أب نصراني لمن تكون ديته؟ قال: تؤخذ ديته وتجعل في بيت مال
المسلمين لان جنايته على بيت مال المسلمين
وباسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1).
أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود (2).

(1) التهذيب 9: 336 / 1211
5 - التهذيب 9: 370 / 1320
6 - التهذيب 9: 370 / 1322 والفقيه 4: 243 / 775
(1) التهذيب 9: 390 / 1392
(2) تقدم في الباب 1 و 2 من هذه الأبواب.
22

4 - باب أن الكافر يرث الكافر، إذا لم يكن وارث مسلم.
[32404] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن
محمد، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن علي بن إبراهيم،
عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي حمزة، عن أبي
جعفر (عليه السلام) قال: إن عليا (عليه السلام) كان يقضى في
المواريث فيما أدرك الاسلام من مال مشرك تركه لم يكن قسم قبل
الاسلام، أنه كان يجعل للنساء والرجال حظوظهم منه على كتاب الله عز وجل
وسنة نبيه (صلى الله عليه وآله).
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب
مثله (1).
[32405] 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن
عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام)
قال: قضى علي (عليه السلام) في المواريث: ما أدرك الاسلام من مال
مشرك لم يقسم فان للنساء حظوظهن منه (1)
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله (2).
[32406] 3 - وعنه عن محمد بن عيسى، عن يونس قال: إن أهل
الكتاب والمجوس يرثون ويورثون ميراث الاسلام. الحديث

الباب 4
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 7: 114 / 1
(1) التهذيب 9: 370 / 1324، والاستبصار 4: 192 / 720
2 - الكافي 7: 145 / 2
(1) قد فهم الشيخ من الحديثين ان المسلم يرث الكافر، ولا يخفى أنه لا تصريح فيهما
با سلام الوارث، وقد فهم الكليني كما فهمناه. (منه. قده)
(2) التهذيب 9: 371 / 1325، والاستبصار 4: 192 / 721
3 - الكافي 7: 145 / ذيل 2
23

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).
5 - باب ان من مات وله وارث مسلم ووارث كافر كان
الميراث للمسلم خاصة وإن كان الميت كافرا
[32407] 1 - محمد بن يعقوب، عن أحمد بن محمد - يعني
العاصمي -، عن علي بن الحسن التيمي (1) عن أخيه أحمد بن الحسن،
عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن ابن رباط (2) رفعه قال: قال
أمير المؤمنين (عليه السلام): لو أن رجلا ذميا أسلم وأبوه حي ولأبيه
ولد غيره ثم مات الأب ورثه المسلم جميع ماله، ولم يرثه ولده ولا امرأته
مع المسلم شيئا.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (3).
[32408] 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن
غير واحد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في يهودي أو نصراني يموت
وله أولاد مسلمون وأولاد غير مسلمين فقال: هم على مواريثهم (1).
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم (2).

(1) تقدم في الباب 2 من هذه الأبواب
(2) ويأتي في الباب 5، وفي الحديث 1 و 6 من الباب 6 من هذه الأبواب.
الباب 5
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 7: 146 / 1
(1) في التهذيب والاستبصار: الميثمي
(2) في التهذيبين: جعفر بن محمد بن رباط (هامش المخطوط)
(3) التهذيب 9: 371 / 1326، والاستبصار 4: 193 / 723
2 - الكافي 7: 416 / 2
(1) هذا الحكم مشهور بين الأصحاب، بل كأنه لا خلاف فيه، وليس عليه من الاخبار دليل
صريح سوى رواية الحسن بن صالح، قاله الشهيد الثاني وهو عجيب. (منه. قده)،
راجع المسالك 2: 251
(2) التهذيب 9: 371 / 1327، والاستبصار 4: 192 / 722
24

قال الشيخ: معنى قوله: هم على مواريثهم، أي: على ما يستحقونه
من ميراثهم وقد بينا أن المسلمين إذا اجتمعوا مع الكفار كان الميراث
للمسلمين دونهم. قال: ولو حملنا الخبر على ظاهره لكان محمولا على
ضرب من التقية انتهى،
ويحتمل أن يكون الواو في قوله: وأولاد غير مسلمين بمعنى، أو
يعني: أن الكافر يرثه أولاده، مسلمين كانوا أو كفارا لما مر (3) لا في صورة
كون بعضهم مسلمين وبعضهم كفارا.
[32409] 3 - محمد بن الحسن باسناده عن علي بن الحسن بن فضال،
عن يعقوب ابن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن غير واحد، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) في يهودي أو نصراني يموت وله أولاد غير مسلمين
فقال: هم على مواريثهم.
وقد تقدم حديث الحسن بن صالح، عن أبي عبد الله عليه
السلام قال: المسلم يحجب الكافر ويرثه (1).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3).
6 - باب حكم ميراث المرتد عن ملة وعن فطرة وتوبته
وقتله وعدة زوجته وحكم توارث المسلمين مع
الاختلاف في الاعتقاد
[32410] 1 - محمد بن الحسن باسناده عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم

(3) مر في الباب 4 من هذه الأبواب
3 - التهذيب 9: 372 / 1330
(1) تقدم في الحديث 2 من الباب 1 من هذه الأبواب
(2) تقدم في الباب 2 من هذه الأبواب
(3) يأتي في الحديثين 1 و 6 من الباب 6 من هذه الأبواب
الباب 6
فيه 7 أحاديث
1 - التهذيب 9: 372 / 1328
25

ابن عبد الحميد (1) قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): نصراني أسلم
ثم رجع إلى النصرانية ثم مات قال: ميراثه لولده النصارى، ومسلم
تنصر ثم مات قال: ميراثه لولده المسلمين (2).
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن
ابن أبي عمير مثله (3).
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير (4).
قال الشيخ: ميراث النصراني إنما يكون لولده النصارى، إذا لم يكن
له ولد مسلمون، وميراث المسلم يكون لولده المسلمين، إذا كانوا
حاصلين (5).
[32411] 2 - وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن عبد الرحمن
بن أبي نجران، وسندي بن محمد، عن عاصم بن حميد الحناط، عن
محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين
عليه السلام في وليدة كانت نصرانية فأسلمت عند رجل فولدت
لسيدها غلاما، ثم إن سيدها مات، فأوصى باعتاق السرية، فنكحت رجلا
نصرانيا داريا وهو العطار فتنصرت ثم ولدت ولدين وحبلت باخر
فقضى فيها: أن يعرض عليها الاسلام فأبت، فقال: أما ما ولدت من ولد
فإنه لابنها من سيدها الأول ويحبسها حتى تضع ما في بطنها فإذا ولدت

(1) في المصدر زيادة: عن رجل.
(2) أفتى بمضمونها الشيخ والصدوق في المقنع، ورواها ابن الجنيد في كتابه، وقال: لنا
في ذلك نظر، قاله: في شرح الشرايع، منه. قده
(3) التهذيب 9: 377 / 1346، والاستبصار 4: 193 / 724
(4) الفقيه 4: 245 / 789
(5) قد عمل الشيخ وجماعة بالحديث الأول، وأكثر المتأخرين ذكروا أن المرتد لا يرثه
الكافر بل الامام، ولا يحضرني في ذلك نص أصلا، ولا ذكروا في ذلك دليلا يعتد
به منه قده.
2 - التهذيب 9: 374 / 1337
26

يقتلها.
وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن
حميد مثله (1).
أقول: ويأتي فيه كلام في الحدود (2).
[32412] 3 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن
زياد وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن الحسن بن
محبوب، عن أبي ولاد الحناط، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
سألته عن رجل ارتد عن الاسلام لمن يكون ميراثه؟ فقال: يقسم ميراثه
على ورثته على كتاب الله.
[32413] 4 - وبالاسناد عن ابن محبوب، عن سيف بن عميرة، عن أبي
بكر الحضرمي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا ارتد الرجل
المسلم عن الاسلام بانت منه امرأته كما تبين المطلقة، فان قتل أو مات قبل
انقضاء العدة فهي ترثه في العدة ولا يرثها إن ماتت وهو مرتد عن الاسلام.
[32414] 5 - وبالاسناد عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد
بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن المرتد فقال: من
رغب عن الاسلام وكفر بما أنزل الله على محمد (صلى الله عليه وآله) بعد
إسلامه فلا توبة له، وقد وجب قتله، وبانت امرأته منه فليقسم ما ترك
على ولده.

(1) الاستبصار 4: 255 / 968
(2) يأتي في ذيل الحديث 5 من الباب 4 من أبواب حد المرتد
3 - الكافي 7: 152 / 2، التهذيب 9: 374 / 1334، والفقيه 4: 242 / 771
4 - الكافي 7: 153 / 3، التهذيب 9: 373 / 1332، والفقيه 4: 242 / 772
5 - الكافي 7: 153 / 4
27

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أيوب،
عن سيف بن عميرة (1)
وباسناده عن الحسن بن محبوب (2)، وكذا الحديثان قبله، إلا أنه قال
في حديث أبي بكر الحضرمي: إن ارتد الرجل المسلم عن الاسلام بانت منه
امرأته كما تبين المطلقة ثلاثا وتعتد منه كما تعتد المطلقة، فان رجع إلى
الاسلام وتاب قبل أن تتزوج فهو خاطب ولا عدة عليها منه له، وإنما عليها
العدة لغيره، فان قتل أو مات قبل انقضاء العدة اعتدت منه عدة المتوفى عنها
زوجها وهي ترثه في العدة ولا يرثها إن مات وهو مرتد عن الاسلام (3).
ورواه الصدوق أيضا باسناده عن الحسن بن محبوب كما رواه
الشيخ (4) وكذا الذي قبله.
[32415] 6 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
أبان بن عثمان، عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل
يموت مرتدا عن الاسلام وله أولاد فقال: ماله لولده المسلمين.
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم (1)
وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أيوب بن نوح، عن

(1) الظاهر أن الضمير في (وراه) راجع إلى خبر الحضرمي المذكور برقم (4) لأنه الذي رواه الشيخ
في التهذيب في باب ميراث المرتد عن ابن محبوب وعن سيف وفي باب المرتد من كتاب الحدود
بسند آخر والزيادة في الموضعين موجودة.
وأما خبر محمد بن مسلم هذا المذكور برقم (5) فلم يروه في التهذيب إلا عن ابن محبوب،
فقط
(2) التهذيب 9: 373 / 1333
(3) التهذيب 9: 373 / 1332، وفي 10: 142 / 24 نحوه.
(4) الفقيه 4: 242 / 772
6 - الكافي 7: 152 / 1.
(1) التهذيب 9: 374 / 1335.
28

الحسن بن علي بن فضال، عن أبان (2).
ورواه الصدوق باسناده عن ابن فضال، عن أبان، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) مثله (3).
[32416] 7 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن السندي بن
محمد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم
السلام قال: ميراث المرتد لولده (1).
أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الطلاق (2)، ويأتي ما
يدل عليه في الحدود (3) وتقدم في النكاح ما يدل على المسألة الأخيرة (4).

(2) التهذيب 10: 143 / 566
(3) الفقيه 3: 92 / 342
7 - قرب الإسناد: 63
(1) جاء في هامش المخطوط ما نصه:
يستفاد من النصوص المشار إليها في آخر الباب وغيرها، أن المرتدة لا تقتل، بل تحبس
وتضرب في أوقات الصلوات، وان الزاني غير المحصن لا يقتل، وان الوصية مقدمة
على الميراث، وأن أم الولد تعتق بعد موت سيدها من نصيب ولدها، إن لم يكن
أعتقت بوصية أو غيرها، ظاهر الحديث يعارض جميع ذلك، وجواب الاشكال انه قد
تقدم عدم جواز عتق الكافر، إلا ما استثنى، فبطل العتق والوصية به، ولا تنعتق بملك
ولدها لها لكفرها، ولا يكون قتلها بالارتداد وحده، بل به وبالزنا معا، إذ تزويجها
بالنصراني باطل في الواقع، وحصول أولاد زنا بسببه يؤكد سبب القتل، وظاهر الحديث
أنها تزوجت نصرانيا قبل الارتداد، ولعلها كانت عالمة ببطلان لعقد أيضا، ولعلها كانت
بمنزلة المحصنة لتقدم التزويج على موت سيدها، إذ ليس فيه تأخره، وبالجملة أسباب
قتلها كثيرة، وسبب بطلان عتقها ظاهر، يحتمل كونها قضية في واقعة خاصة، وهو
(عليه السلام) أعلم بالحكمة فيها، ويأتي للشيخ كلام في هذا الحديث في حد المرتد
قريب مما ذكرناه
وكان في نهاية الهامش ما صورته (م د ج)
(2) تقدم في الباب 46 من أبواب العدد
(3) يأتي في الحديث 2 و 3 من الباب 1 من أبواب حد المرتد
(4) تقدم في الحديث 17 من الباب 10، وفي الأحاديث 5 و 12 و 13 من الباب 11 من
أبواب ما يحرم بالكفر
29

7 - باب ان القاتل ظلما لا يرث المقتول.
[32417] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد
وعبد الله ابني محمد عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا
ميراث للقاتل.
[32418] 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن
يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن
أبي عبيدة، عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل قتل أمه، قال: لا
يرثها، ويقتل بها صاغرا، ولا أظن قتله بها كفارة لذنبه.
[32419] 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن
محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد جميعا، عن
جميل بن دراج، عن أحدهما عليهما السلام قال: لا يرث الرجل إذا
قتل ولده أو والده ولكن يكون الميراث لورثة القاتل.
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد (1)، وكذا الحديثان قبله.
[32420] 4 - وعنه عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن
الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قتل الرجل أباه قتل
به، وإن قتله أبوه لم يقتل به ولم يرثه.
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1).

الباب 7
فيه 7 أحاديث
1 - الكافي 7: 141 / 5، التهذيب 9: 378 / 1352
2 - الكافي 7: 140 / 4، التهذيب 9: 378 / 1351
الكافي 7: 140 / 3
(1) التهذيب 9: 378 / 1350
4 - الكافي 7: 141 / 10
(1) التهذيب 9: 378 / 1355
30

[32421] 5 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى،
عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن
أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يتوارث رجلان قتل
أحدهما صاحبه.
[32422] 6 - وعنهم عن أحمد، عن الحسين، عن النضر بن سويد،
عن القاسم بن سليمان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل
قتل أمه، يرثها؟ قال: سمعت أبي (عليه السلام) يقول: لا ميراث
للقاتل (1).
محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد مثله (2)، وكذا الذي
قبله إلا أنه زاد في الثاني: أيما رجل ذي رحم قتل قريبه لم يرثه.
[32423] 7 - وعنه عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقتل ابنه أيقتل به؟
فقال: لا ولا يرث أحدهما الاخر إذا قتله.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1).
8 - باب أن القاتل عمدا لا يرث به الدية شيئا
[32424] 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن

5 - الكافي 7: 140 / 1، التهذيب 9: 377 / 1348
6 - الكافي 7: 140 / 2
(1) في المصدر: أيما رجل ذو رحم قتل قريبه لم يرثه
(2) التهذيب 9: 377 / 1349
7 - التهذيب 10: 238 / 948 و 237 / 943
(1) يأتي في الباب 8 و 9 من هذه الأبواب
الباب 8
فيه 4 أحاديث
1 - الكافي 7: 141 / 7
31

زياد، وعن محمد ابن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن
محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة قال: سألت أبا جعفر عليه
السلام عن امرأة شربت دواء وهي حامل ولم يعلم بذلك زوجها فألقت
ولدها قال: فقال: إن كان له عظم وقد نبت عليه اللحم عليها دية
تسلمها إلى أبيه، وإن كان حين طرحته علقة أو مضغة فان عليها أربعين
دينارا أو غرة تؤديها إلى أبيه قلت له: فهي لا ترث ولدها من ديته مع أبيه؟
قال: لا، لأنها قتلته فلا ترثه
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب (1).
ورواه أيضا باسناده عن الحسين ابن سعيد، عن ابن محبوب (2).
ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب مثله (3)
[32425] 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن
عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام
قال: المرأة ترث من دية زوجها ويرث من ديتها ما لم يقتل أحدهما
صاحبه.
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1).
[32426] 3 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن
الحسن بن علي، عن أبان بن عثمان، عن عبد الله بن أبي يعفور قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام هل للمرأة من دية زوجها؟ وهل للرجل

(1) التهذيب 9: 379 / 1356
(2) الاستبصار 4: 301 / 1130، وفيه عن أبي عبد الله (عليه السلام)
(3) الفقيه 4: 233 / 746
2 - الكافي 7: 141 / 8
(1) التهذيب 9: 378 / 1353، والاستبصار 4: 194 / 728
3 - الكافي 7: 141 / 9
32

من دية امرأته شئ؟ قال: نعم ما لم يقتل أحدهما الاخر
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
[32427] 4 - وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن عبد الرحمن
ابن أبي نجران، وسندي بن محمد، عن عاصم بن حميد الحناط، عن
محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: أيما امرأة طلقت،
فمات عنها زوجها قبل أن تنقضي عدتها - إلى أن قال: - وإن قتلت ورث من
ديتها وإن قتل ورثت من ديته، ما لم يقتل أحدهما صاحبه (1).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3).
9 - باب ان القاتل خطأ لا يمنع من الميراث
[32428] 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عاصم بن حميد،
عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام: (أن أمير المؤمنين
عليه السلام) (1) قال: إذا قتل الرجل أمه خطأ ورثها، وإن قتلها (متعمدا
فلا) (2) يرثها.

(1) التهذيب 9: 378 / 1354، والاستبصار 4: 194 / 729
4 - التهذيب 9: 381 / 1362، وبسند آخر في الاستبصار 3: 343 / 1225 نحوه.
(1) علق المصنف هنا بما نصه:
لا يقال النص الأول مخصوص بالأم لا عموم فيه، لأنا نقول الظاهر أنها
ذكرت على وجه المثال، بقرينة عمل الأصحاب وأنهم فهموا عدم الفرق، وبقرينة
الأولوية ومخالفة العامة ويأتي في القضاء الامر بمخالفتهم في مثل هذا، ولقوله (عليه
السلام): رفع عن أمتي الخطا، ومنع الميراث عقوبة للقاتل. فتأمل. (منه. قده).
(2) تقدم في الباب 7 من هذه الأبواب.
(3) يأتي في الباب 9 من هذه الأبواب
الباب 9
فيه 4 أحاديث
1 - الفقيه 4: 232 / 742
(1) ليس في المصدر.
(2) في المصدر: عمدا لم.
33

وباسناده عن محمد بن قيس نحوه (3).
محمد بن الحسن باسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن
عبد الرحمن بن أبي نجران وسندي بن محمد، عن عاصم بن حميد
نحوه (4).
وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن يوسف بن عقيل، عن محمد بن
قيس مثله
إلا أنه قال: إذا كان خطأ فان له نصيبه من ميراثها وإن كان
قتلها متعمدا فلا يرث منها شيئا (5).
[32429] 2 - وباسناده عن الصفار، عن محمد بن الحسين بن أبي
الخطاب، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عبد الله بن سنان قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قتل أمه أيرثها؟ قال: إن كان
خطأ ورثها، وإن كان عمدا لم يرثها.
[32430] 3 - محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن
محمد، عن بعض أصحابه، عن حماد بن عثمان، عن فضيل بن يسار،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يقتل الرجل بولده إذا قتله،
ويقتل الولد بوالده إذا قتل والده، ولا يرث الرجل أباه (1) إذا قتله وإن كان
خطأ.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ورواه أيضا باسناده عن علي
بن الحسن بن فضال، عن رجل، عن محمد بن سنان، عن حماد بن
عثمان (2).

(3) الفقيه 4: 98 / 289
(4) التهذيب 9: 379 / 1357، والاستبصار 4: 193 / 725
(5) التهذيب 10: 237 / 945
2 - التهذيب 10: 237 / 945
2 - التهذيب 9: 379 / 1358، والاستبصار 4: 193 / 726
3 - الكافي 7: 141 / 7
(1) في التهذيب والاستبصار: الرجل (هامش المخطوط)
(2) التهذيب 9: 379 / 1359، والاستبصار 4: 193 / 727
34

قال الشيخ: هذا خبر مرسل مقطوع الاسناد ومع ذلك يحتمل أن
يكون الوجه فيه أنه لا يرث القاتل خطأ من ديته ويرثه مما عدا الدية
والمتعمد لا يرث شيئا من الدية ولا غيرها
قال: ويحتمل أن يكون الخبر خرج على وجه التقية لان ذلك مذهب
العامة.
[32431] 4 - وباسناده عن يونس، عن محمد بن سنان، عن العلاء بن
الفضيل، عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث - قال: ولا يرث
الرجل الرجل إذا قتله وإن كان خطأ.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن
يونس (1).
أقول: تقدم وجهه (2).
10 - باب أن الدية يرثها من يرث المال الا الاخوة
والأخوات من الام
[32432] 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن
زياد، وعن محمد ابن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم،
عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن سليمان بن خالد،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى علي عليه السلام في دية
المقتول: أنه يرثها الورثة على كتاب الله وسهامهم إذا لم يكن على المقتول
دين إلا الاخوة والأخوات من الام فإنهم لا يرثون من ديته شيئا.

4 - التهذيب 10: 237 / 946
(1) الكافي 7: 298 / 5
(2) تقدم في ذيل الحديث 3 من هذا الباب
الباب 10
فيه 7 أحاديث
1 - الكافي 7: 139 / 2، والتهذيب 9: 375 / 1338
35

ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1).
[32433] 2 - وبالاسناد عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان قال:
قال أبو عبد الله عليه السلام: قضى أمير المؤمنين عليه السلام: أن
الدية يرثها الورثة إلا الاخوة (والأخوات) (1) من الام فإنهم لا يرثون من
الدية شيئا.
[32434] 3 - وبالاسناد عن ابن محبوب، عن حماد بن عيسى، عن
سوار، عن الحسن (1)، قال: إن عليا عليه السلام لما هزم طلحة والزبير
أقبل الناس منهزمين فمروا بامرأة حامل على الطريق ففزعت منهم
فطرحت ما في بطنها حيا فاضطرب حتى مات ثم ماتت أمه من بعده فمر
بها علي عليه السلام وأصحابه (وهي مطروحة على الطريق وولدها
على الطريق) (2) فسألهم عن أمرها فقالوا: إنها كانت حبلى ففزعت
حين رأت القتال والهزيمة قال: فسألهم أيهما مات قبل صاحبه؟ فقيل:
إن ابنها مات قبلها قال: فدعا بزوجها أبي الغلام الميت فورثه ثلثي
الدية وورث أمه ثلث الدية ثم ورث الزوج من المرأة (3) الميتة نصف ثلث
الدية (التي ورثتها) (4) من ابنها وورث قرابة المرأة الميتة الباقي ثم ورث
الزوج أيضا من دية امرأته الميتة نصف الدية وهو ألفان وخمسمائة درهم
وورث قرابة المرأة الميتة نصف الدية وهو ألفان وخمس مائة درهم، وذلك أنه
لم يكن له ولد غير الذي رمت به حين فزعت قال: وأدى ذلك كله من

(1) الكافي 4: 232 / 744
2 - الكافي 7: 139 / 4، التهذيب 9: 375 / 1339
(1) ليس في المصدر
3 - الكافي 7: 138 / 1
(1) في نسخة من التهذيب زيادة: (عليه السلام)، (هامش المخطوطة). لكنه هو الحسن
البصري، وسوار هو ابن عبد الله بن قدامة البصري من رواته.
(2) في المصدر: مطروحة وولدها على الطريق
(3) في المصدر: امرأته
(4) في المصدر: الذي ورثته.
36

بيت مال البصرة.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب (5) وكذا كل ما قبله.
ورواه الصدوق أيضا باسناده عن الحسن بن محبوب مثله (6).
[32435] 4 - وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس،
عن عاصم ابن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام
قال: قال: الدية يرثها الورثة على فرائض الميراث (1) إلا الاخوة من الام
فإنهم لا يرثون من الدية شيئا.
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله (2).
[32436] 5 - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة،
عن عبد الله بن جبلة، وعلي بن رباط، عن عبد الله بن بكير، عن عبيد بن
زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يرث الاخوة من الام من
الدية شيئا.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله (1).
[32437] 6 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر، عن داود بن الحصين، عن أبي العباس، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: سألته هل للاخوة من الام من الدية شئ؟
قال: لا.

(5) التهذيب 9: 376 / 1344
(6) الفقيه 4: 226 / 719
4 - الكافي 7: 139 / 5
(1) في المصدر: المواريث
(2) التهذيب 9: 375 / 1340
5 - الكافي 7: 139 / 6
(1) التهذيب 9: 376 / 1343
6 - الكافي 7: 140 / 8
37

ورواه الشيخ باسناده عن سهل ابن زياد مثله (1).
[32438] 7 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن زرعة، عن سماعة،
قال: سألته عن رجل ضرب ابنته وهي حبلى فأسقطت سقطا ميتا
فاستعدى زوج المرأة عليه فقالت المرأة لزوجها: إن كان لهذا السقط دية
ولى فيه ميراث فان ميراثي فيه لأبي؟ قال: يجوز لأبيها ما وهبت له:
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة (1).
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن (أحمد بن محمد بن
عيسى) (2)، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة (3).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (4) ويأتي ما يدل عليه (5).
11 - باب أن الزوج يرث من الدية، وكذا الزوجة.
[32439] 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن النضر بن سويد،
عن القاسم بن سليمان، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه
السلام قال: للمرأة من دية زوجها وللرجل من دية امرأته ما لم يقتل
أحدهما صاحبه.
[32440] 2 - محمد بن الحسن باسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن

(1) التهذيب 9: 375 / 1342
7 - الفقيه 4: 233 / 747
(1) التهذيب 10: 288 / 1117
(2) في الكافي: أحمد بن محمد بن خالد.
(3) الكافي 7: 346 / 14، وفيه: عن سماعة عن أبي عبد الله (عليه السلام).
(4) تقدم في الباب 8 من هذه الأبواب.
(5) يأتي في الباب 11 من هذه الأبواب، والحديث 12 من الباب 7 من أبواب موجبات الإرث.
الباب 11
فيه 4 أحاديث
1 - الفقيه 4: 232 / 743
2 - التهذيب 9: 381 / 1362.
38

عبد الرحمن ابن أبي نجران، وسندي بن محمد، عن عاصم بن حميد، عن
محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: أيما امرأة طلقت
فمات زوجها قبل أن تنقضي عدتها فإنها ترثه ثم تعتد عدة المتوفى عنها
زوجها وإن توفيت في عدتها ورثها، وإن قتلت ورث من ديتها، وإن قتل
ورثت هي من ديته ما لم يقتل أحدهما صاحبه.
[32441] 3 - وعنه عن علي بن أسباط، عن العلاء بن رزين، عن
محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل
طلق امرأته واحدة ثم توفى عنها وهي في عدتها قال: ترثه ثم تعتد
عدة المتوفى عنها زوجها، وإن ماتت ورثها، فان قتل أو قتلت وهي في
عدتها ورث كل واحد منهما من دية صاحبه.
[32442] 4 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن
هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه أن عليا عليه
السلام كان لا يورث المرأة من دية زوجها شيئا ولا يورث الرجل من دية
امرأته شيئا ولا الاخوة من الام من الدية شيئا.
أقول: حمله الشيخ على ما لو قتل أحدهما صاحبه، لما مر (1)، وجوز
حمله على التقية، وقد تقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3).
12 - باب أن المتقرب بالقاتل لا يمنع من الميراث.
[32443] 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن صفوان بن يحيى

3 - التهذيب 9: 381 / 1363، والاستبصار 4: 194 / 730
4 - التهذيب 9: 380 / 1360، والاستبصار 4: 195 / 731
(1) مر في الحديث 1 و 2 من هذا الباب، وفي الباب 10 من هذه الأبواب.
(2) تقدم في الباب 8 و 10 من هذه الأبواب.
(3) يأتي ما يدل عليه اطلاقا في الأبواب 1 - 18 من أبواب ميراث الأزواج.
الباب 12
فيه 3 أحاديث
1 - الفقيه 4: 232 / 741
39

(وابن أبي عمير) (1)، عن جميل، عن أحدهما عليهما السلام في رجل
قتل أباه قال: لا يرثه وإن كان للقاتل ولد (2) ورث الجد المقتول.
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن الحسن بن فضال عن أيوب بن
نوح، عن ابن أبي عمير مثله (3).
[32444] 2 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن
ابن أبي عمير وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن
حديد جميعا، عن جميل بن دراج، عن أحدهما عليهما السلام قال:
لا يرث الرجل إذا قتل ولده، أو والده، ولكن يكون الميراث لورثة القاتل.
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله (1). [32445]
3 - محمد بن الحسين الرضى في (نهج البلاغة) عن علي
عليه السلام في كلام له على الخوارج قال: أما (1) علمتم أن رسول الله
(صلى الله عليه وآله) رجم الزاني ثم صلى عليه (2) وورثه أهله، وقتل
القاتل وورث ميراثه أهله، وقطع السارق، وجلد الزاني غير المحصن ثم
قسم عليهما من الفئ، ونكحا المسلمات.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3)، ويأتي ما يدل عليه عموما (4).

(1) في المصدر: عن ابن أبي عمير.
(2) في المصدر: ابن.
(3) التهذيب 9: 380 / 1361
2 - الكافي 7: 140 / 3.
(1) التهذيب 9: 378 / 1350.
3 - نهج البلاغة 2: 11 / 123
(1) في المصدر: وقد.
(2) في المصدر: ثم.
(3) تقدم في الحديث 3 من الباب 7 من هذه الأبواب.
(4) يأتي في الباب 5 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد، وفي البابين 3 و 5 من أبواب ميراث
الأعمام والأخوال.
40

13 - باب أن القاتل بحق يرث المقتول
[32446] 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن سليمان بن داود
المنقري عن حفص بن غياث قال: سألت جعفر بن محمد عليهما
السلام عن طائفتين من المؤمنين إحداهما باغية والأخرى عادلة
اقتتلوا فقتل رجل من أهل العراق أباه أو ابنه أو أخاه أو حميمه وهو
من أهل البغي وهو وارثه أيرثه؟ قال: نعم لأنه قتله بحق.
ورواه الشيخ أيضا باسناده عن سليمان بن داود (1).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2) ويأتي ما يدل عليه عموما (3).
14 - باب أن حكم الدية حكم مال الميت تقضى منها
ديونه وتنفذ وصاياه وتورث عنه وان قتل عمدا
وقبلت الدية.
[32447] 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الصفار، عن يعقوب بن
يزيد، عن غياث ابن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر عليه
السلام أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: إذا قبلت دية العمد
فصارت مالا فهي ميراث كسائر الأموال.

الباب 13
فيه حديث واحد
1 - الفقيه 4: 233 / 748.
(1) التهذيب 9: 381 / 1364.
(2) تقدم في الحديث 5 من الباب 6 من هذه الأبواب.
(3) يأتي في الباب 1 من أبواب موجبات الإرث، وفي الباب 2 من أبواب ميراث الأبوين
والأولاد، وفي الباب 1 من أبواب ميراث الأزواج.
الباب 14
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 9: 377 / 1347.
41

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا (1) وفي الوصايا (2) وفي الدين
والقرض (3)، ويأتي ما يدل عليه (4).
15 - باب ان البدوي غير المهاجر لا يمنع من الميراث
وثبوت التوارث بين المؤمن والمسلم.
[32448] 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب،
عن علي بن رئاب، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن
رجل قتل وله أخ في دار الهجرة وأخ آخر في دار البدو لم يهاجر أرأيت
إن عفا المهاجري وأراد البدوي أن يقتل أله ذلك؟ قال: ليس للبدوي
أن يقتل مهاجرا حتى يهاجر فان عفا المهاجر فان عفوه جائز، قلت:
فللبدوي من الميراث شئ؟ فقال: أما الميراث فله وله حظه من دية أخيه
المقتول إن اخذت الدية.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب (1).
ورواه الكليني كما يأتي في القصاص (2).
[32449] 2 - العياشي في تفسيره عن حمران، عن أبي جعفر عليه
السلام قال: قلت له: أرأيت المؤمن له على المسلم فضل في شئ من
الميراث والقضاء والأحكام حتى يكون للمؤمن أكثر مما يكون للمسلم في

(1) تقدم في الأبواب 8 و 10 و 11 من هذه الأبواب.
(2) تقدم في الباب 14 من أبواب أحكام الوصايا.
(3) تقدم في الباب 24 من أبواب الدين والقرض.
(4) يأتي في الباب 59 من أبواب القصاص في النفس.
الباب 15
فيه حديثان
1 - الفقيه 4: 232 / 745.
(1) التهذيب 9: 376 / 1345.
(2) يأتي في الحديث 1 من الباب 55 من أبواب القصاص في النفس.
2 - تفسير العياشي 1: 146 / 479.
42

المواريث أو غير ذلك؟ قال: لا هما يجريان في ذلك مجرى واحدا إذا
حكم الامام عليهما، ولكن للمؤمن فضل على المسلم في أعماله
الحديث.
أقول: ويدل على ذلك عموم أحاديث المواريث وإطلاقها، وتقدم
ما يدل عليه في النكاح (1).
16 - باب ان المملوك لا يرث ولا يورث، وكذا الطليق
[32450] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن
محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم،
عن أحدهما عليهما السلام قال: لا يتوارث الحر والمملوك.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن عبد الله
وجعفر ومحمد بن عباس، عن علاء مثله (1).
(32451) 2 - وعنه عن أحمد بن محمد وعن علي بن إبراهيم، عن
أبيه جميعا عن ابن أبي نجران، عن محمد بن حمران، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: لا يتوارث الحر والمملوك.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن
زياد عن محمد بن حمران مثله (1).

(1) تقدم في الحديث 17 من الباب 10، وفي الأحاديث 5 و 12 و 13 من الباب 11 من أبواب ما يحرم بالكفر.
الباب 16
فيه 9 أحاديث
1 - الكافي 7: 150 / 3.
(1) التهذيب 9: 335 / 1206، والاستبصار 4: 177 / 668.
2 - الكافي 7: 150 / 2.
(1) التهذيب 9: 336 / 1208، والاستبصار 4: 177 / 670.
43

[32452] 3 - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة،
عن جعفر بن سماعة، عن الحسن بن حذيفة، عن جميل، عن الفضيل بن
يسار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: العبد لا يرث، والطليق لا
يرث.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله (1).
[32453] 4 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن
الحسن بن علي الوشاء عن جميل بن دراج، ومحمد بن حمران، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: لا يتوارث الحر والمملوك.
[32454] 5 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة،
عن عبد الله بن جبلة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يتوارث
الحر والمملوك.
[32455] 6 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عمر بن يزيد (1)
، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: لا يرث عبد حرا.
ورواه الكليني والشيخ كما مر في بيع الحيوان (2).
(32456) 7 - وباسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب
قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): العبد لا يرث (1)، والطليق (2) لا
يورث.

3 - الكافي 7: 150 / 4.
(1) التهذيب 9: 336 / 1209، والاستبصار 4: 178 / 671.
4 - الكافي 7: 941 / 1.
5 - التهذيب 9: 336 / 1207، والاستبصار 4: 177 / 669.
6 - الفقيه 3: 74 / 261.
(1) في المصدر: روى ابن محبوب عن عمر بن يزيد.
(2) مر في الحديث 1 من الباب 9 من أبواب بيع الحيوان.
7 - الفقيه 4: 247 / 796.
(1) في المصدر: لا يورث.
(2) الطليق: كامير: الأسير أطلق عنه اساره، القاموس المحيط (طلق) 3: 258.
44

[32457] 8 - وباسناده عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن منصور
بن يونس بزرج قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لا يتوارث
الحر والمملوك.
[32458] 9 - وباسناده عن علي بن مهزيار، عن فضالة، عن أبان، عن
الفضل بن عبد الملك قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المملوك
والمملوكة هل يحجبان إذا لم يرثا؟ قال: لا
. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2)، ويأتي ما
ظاهره المنافاة ونبين وجهه (3).
17 - باب أن من ترك وارثا حرا وآخر مملوكا ورثه الحر
وان بعد دون المملوك وان قرب، وأن الحر إذا تقرب
بالمملوك لم يمنع من الميراث
[32459] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن
محمد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن مهزم، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) في عبد مسلم وله أم نصرانية وللعبد ابن حر
قيل: أرأيت إن ماتت أم العبد وتركت مالا؟ قال: يرثها ابن ابنها الحر.
محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد مثله (1).

8 - الفقيه 4: 247 / 797.
9 - الفقيه 4: 247 / 798.
(1) تقدم في الحديثين 3 و 4 من الباب 3 من هذه الأبواب.
(2) يأتي في الأبواب 17 و 18 و 19 و 20 من هذه الأبواب.
(3) يأتي في الحديث 11 من الباب 20 من هذه الأبواب.
الباب 17
فيه حديثان
1 - الكافي 7: 150 / 1.
(1) التهذيب 9: 337 / 1214، والاستبصار 4: 178 / 672.
45

وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن الحسن بن محبوب
مثله (2).
[32460] 2 - وعنه عن (الحسن بن علي بن فضال) (1)، عن علي بن
محمد، عن أبي خديجة (2)، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن
رجلا مات وترك أخا له عبدا وأوصى له بألف درهم فأبى مولاه أن يجيز
له، فارتفعوا إلى عمر بن عبد العزيز فقال للغلام: لك ولد؟ فقال:
نعم قال: أحرار؟ قال: نعم فقال: ترضى من المال بألف درهم
وهم يرثون عمهم، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): أصاب عمر بن
عبد العزيز.
وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن الحسن بن علي (3)
مثله (4).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (5).
18 - باب أن من أعتق على ميراث قبل القسمة ورث، وان
أعتق بعد القسمة لم يرث
(32461) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن

(2) التهذيب 9: 369 / 1319.
2 - الاستبصار 4: 178 / 673.
(1) في الاستبصار: علي بن الحسن بن فضال، وفي التهذيب: علي بن الحسن.
(2) في الاستبصار: محمد بن أبي خديجة.
(3) في الاستبصار: علي بن الحسن بن فضال، وفي التهذيب: علي بن الحسن.
(4) التهذيب 9: 326 / 1173.
(5) تقدم في الباب السابق.
الباب 18
فيه حديثان
1 - التهذيب 9: 337 / 1212.
46

حماد، عن عبد الله ابن المغيرة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) فيمن ادعى عبد
إنسان أنه ابنه: أنه يعتق من مال الذي ادعاه، فان توفى المدعى وقسم
ماله قبل أن يعتق العبد فقد سبقه المال، وإن أعتق قبل أن يقسم ماله فله
نصيبه منه.
ورواه الصدوق باسناده عن عبد الله بن المغيرة مثله (1).
[32462] 2 - وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن سندي بن
الربيع عن محمد بن أبي عمير، عن ابن مسكان، عن أبي عبد الله عليه
السلام قال: من أعتق على ميراث قبل أن يقسم فله ميراثه، وإن أعتق
بعد ما يقسم فلا ميراث له.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1).
19 - باب أن المبعض يرث ويورث بقدر ما أعتق منه،
ويمنع بقدر ما فيه من الرقية
[32463] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن
ابن أبي نجران، (ومحمد بن عيسى، عن يونس جميعا) (1)، عن عاصم
بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) في مكاتب
كانت تحته امرأة حرة فأوصت عند موتها بوصية فقال أهل الميراث: (لا
نجيز وصيتها له، أنه) (2) مكاتب لم يعتق، ولا يرث، فقضى: أنه يرث

الفقيه 4: 246 / 794.
2 - التهذيب 9: 336 / 1210.
(1) تقدم في الحديثين 3 و 4 من الباب 3 من هذه الأبواب.
الباب 19
فيه 4 أحاديث
1 - الكافي 7: 151 / 3، والفقيه 4: 160 / 558.
(1) ليس في التهذيب.
(2) في المصدر: لا يرث ولا تجيز وصيتها له لأنه.
47

بحساب ما أعتق منه... الحديث.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (3).
[32464] 2 - وبالاسناد عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه
السلام في مكاتب توفى وله مال قال: يحسب ميراثه على قدر ما أعتق
منه لورثته، وما لم يعتق منه لأربابه الذين كاتبوه من ماله.
ورواه الشيخ باسناده عن يونس بن عبد الرحمن مثله (1).
ورواه الصدوق باسناده عن عاصم بن حميد نحوه (2) وكذا الذي
قبله.
[32465] 3 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن
صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: المكاتب يرث ويورث على قدر ما أدى.
ورواه الصدوق باسناده عن صفوان بن يحيى مثله (1).
محمد بن الحسن باسناده عن أبي علي الأشعري مثله (2).
[32466] 4 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن
الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار
الساباطي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في مكاتبة بين شريكين يعتق
أحدهما نصيبه كيف تصنع الخادم؟ قال: تخدم الباقي يوما، وتخدم

(3) التهذيب 9: 223 / 874
2 - الكافي 7: 151 / 4
(1) التهذيب 9: 349 / 1254
(2) الفقيه 4: 248 / 801
3 - الكافي 7: 151 / 1
(1) الفقيه 4: 248 / 802
(2) التهذيب 9: 349 / 1255
4 - التهذيب 9: 396 / 1412.
48

نفسها يوما قلت: فان ماتت وتركت مالا، قال: المال بينهما نصفان بين
الذي أعتق وبين الذي أمسك.
ورواه الصدوق باسناده عن عمار بن موسى (1).
ورواه في (المقنع) مرسلا (2).
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد (3).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (4)، ويأتي ما يدل عليه (5).
20 - باب ان الحر إذا مات وليس له وارث حر وله
قرابة رق أو زوجة يجبر مولاه على بيعه بقيمة عدل
و يشترى ويعتق ويورث.
[32467] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن
محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن محمد بن إسماعيل، عن
الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن
سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان
أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول: في الرجل الحر يموت وله أم مملوكة
قال: تشترى من مال ابنها ثم تعتق ثم يورثها.
ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن أبي عمير مثله (1).

(1) الفقيه 3: 74 / 260
(2) المقنع: 160
(3) الكافي 7: 172 / 1
(4) تقدم في الحديثين 1 و 4 من الباب 19، وفي الباب 20 من أبواب المكاتبة.
(5) يأتي في الباب 23 من هذه الأبواب.
الباب 20
فيه 13 حديثا
1 - الكافي 7: 146 / 1، والتهذيب 9: 334 / 1199، والاستبصار 4: 175 / 661
(1) الفقيه 4: 246 / 190.
49

[32468] 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي
نجران، عن عبد الله بن سنان، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام)
يقول في رجل توفى وترك مالا وله أم مملوكة قال: تشترى أمه وتعتق
ثم يدفع إليها بقية المال.
[32469] 3 - وعنه عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن ابن بكير،
عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: إذا مات الرجل وترك أباه وهو مملوك أو أمه وهي مملوكة (أو
أخاه أو أخته، وترك مالا) (1) والميت حر اشتري مما ترك أبوه أو قرابته
وورث ما بقي من المال.
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد (2) وكذا كل ما قبله.
[32470] 4 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
(جميل بن دراج) (1) قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل
يموت وله ابن مملوك قال: يشترى ويعتق ثم يدفع إليه ما بقي.
ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن أبي عمير نحوه (2).
[32471] 5 - وعنه عن أبيه، عن محمد بن جعفر (1) عن
عبد الله بن طلحة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل

2 - الكافي 7: 147 / 2، والتهذيب 9: 334 / 1200، والاستبصار 4: 176 / 662
3 - الكافي 7: 147 / 3
(1) ليس في المصدر
(2) التهذيب 9: 334 / 1202، والاستبصار 4: 176 / 664
4 - الكافي 7: 147 / 4، والتهذيب 9: 334 / 1221
(1) في الفقيه: عبد الله بن سنان.
(2) الفقيه 3: 77 / 273
5 - الكافي 7: 147 / 6، والتهذيب 9: 333 / 1198، والاستبصار 4: 175 / 660.
(1) في الاستبصار: محمد بن حفص (هامش المخطوط) وكذلك التهذيبين.
50

مات وترك مالا كثيرا وترك اما مملوكة وأختا مملوكة قال: تشتريان
من مال الميت ثم تعتقان وتورثان قلت: أرأيت إن أبي أهل الجارية
كيف يصنع؟ قال: ليس لهم ذلك يقومان قيمة عدل ثم يعطى ما لهم
على قدر القيمة، قلت: أرأيت لو أنهما اشتريا ثم أعتقا ثم ورثاه من
بعد من كان يرثهما؟ قال: يرثهما موالي أبيهما لأنهما اشتريا من مال
الابن (2) *.
[32472] 6 - وعنه عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام)
في الرجل يموت وله أم مملوكة وله مال أن تشترى أمه من ماله ثم
يدفع إليها بقية المال إذا لم يكن له ذوو قرابة لهم سهم في الكتاب.
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم (1) وكذا الحديثان قبله.
[32473] 7 - وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن
صفوان، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه

(2) في التهذيب والاستبصار: الأب (هامش المخطوط).
* - لعله محمول على التقية لان العامة يورثون الأخت مع الامام، ويحتمل كون الواو
بمعنى أو في قوله وأختا، فيكون حكما لكل واحد على الانفراد، وضمير أبيهما في
موالي أبيهما، راجع إلى الأخت والميت، وهو بناء على كون أبي الميت معتقا، قد
أعتقه مولاه، وهو مولى الأخت، فاشتريت منه من مال الميت، وأعتقت، فصار لمولى
الميت ولاء العتق، لأبي الميت مباشرة، وله بواسطة الأب، وللأخت بواسطة الميت،
وضمير لأنهما راجع إلى الأخت والام، والقرينة في اختلاف مرجع الضمير ظاهرة، وما
في الأصل من لفظ الابن، ولا ملك مالا ملكا مستقلا، أو بناء على أن الولد ورث
المال من الأب، أو إشارة إلى ما مر من حديث أنت ومالك لأبيك، والتعليل المجازي
في الحديث كثير فتدبر، منه. قده.
51

السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول في الرجل الحر
يموت وله أم مملوكة قال: تشترى من مال ابنها ثم تعتق ثم يورثها.
ورواه الصدوق باسناده عن ابن مسكان نحوه إلا أنه قال: وله امرأة
مملوكة (1).
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثل الرواية الأولى (2).
ورواه أيضا باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس بن
معروف، عن يونس بن عبد الرحمن، عن ابن مسكان مثل الرواية الثانية (3).
أقول: الظاهر تعدد الرواية.
[32474] 8 - وعنه عن الفضل، عن أبي ثابت، عن حنان بن سدير،
عن ابن أبي يعفور، عن إسحاق بن عمار قال: مات مولى لعلي عليه
السلام فقال: انظروا هل تجدون له وارثا؟ فقيل له: إن له ابنتين
باليمامة مملوكتين، فاشتراهما من مال الميت ثم دفع إليهما بقية
الميراث (1).
ورواه الصدوق باسناده عن حنان بن سدير مثله (2).
محمد بن الحسن باسناده عن الفضل بن شاذان مثله (3).
وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي ثابت (4).
وباسناده عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس

(1) الفقيه 4: 246 / 793
(2) التهذيب 9: 334 / 1199، والاستبصار 4: 175 / 661.
(3) التهذيب 9: 337 / 1213، والاستبصار 4: 178 / 674
8 - الكافي 7: 148 / 8
(1) في المصدر: المال.
(2) الفقيه 4: 246 / 791
(3) التهذيب 9: 333 / 1179، و 330 / 1187، والاستبصار 4: 175 / 659.
(4) التهذيب 9: 330 / 1186.
52

عن أبي ثابت مثله (5).
[32475] 9 - وباسناده عن علي بن الحسن، عن محمد وأحمد ابني
الحسن، عن أبيهما، عن عبد الله بن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: إذا مات الرجل وترك أباه وهو مملوك أو
أمه وهي مملوكة أو أخاه أو أخته وترك مالا والميت حر اشترى مما ترك
أبوه أو قرابته وورث ما بقي من المال.
[32476] 10 - وعنه عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير،
عن بكار، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل
مات وترك ابنا له مملوكا ولم يترك وارثا غيره فترك مالا، فقال: يشترى
الابن ويعتق ويورث ما بقي من المال.
[32477] 11 - وباسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن (ابن
ثابت) (1)، وابن عون، عن السابي، قال: سمعت أبا عبد الله عليه
السلام يقول في رجل توفى وترك مالا وله أم مملوكة قال: تشترى
وتعتق ويدفع إليها بعد ماله إن لم يكن له عصبة، فإن كان له عصبة قسم
المال بينها وبين العصبة.
قال الشيخ: هذا الخبر غير معمول عليه بالاجماع لان مع وجود
العصبة إذا كانوا أحرارا لا يجب شراء الام بل الميراث لهم ومتى صارت
الام وارثة فلا ميراث للعصبة. انتهى
أقول: يمكن حمله على التقية لموافقته لهم وكون راويه منهم،

(5) التهذيب 9: 330 / 1188.
9 - التهذيب 9: 334 / 1203، والاستبصار 4: 176 / 665.
10 - التهذيب 9: 335 / 1205، والاستبصار 4: 177 / 667.
11 - التهذيب 9: 335 / 1204، والاستبصار 4: 176 / 666.
(1) في المصدر: أبي ثابت، وابن ثابت - هو محمد بن أبي حمزة ثابت بن دينار -.
53

ويمكن حمله على الاستحباب بالنسبة إلى العصبة وعلى كونهم مبعضين.
[32478] 12 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن
محبوب، عن وهب بن عبد ربه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
سألته عن رجل كانت له أم ولد فمات ولدها منه فزوجها من رجل
فأولدها ثم إن الرجل مات فرجعت إلى سيدها فله أن يطأها قبل أن
يتزوج بها؟ فقال: لا يطأها حتى تعتد من الزوج (1) أربعة أشهر وعشرة أيام
ثم يطأها بالملك من غير نكاح قلت: فولدها من الزوج قال: إن كان
ترك ما لا اشترى بالقيمة منه فاعتق وورث قلت: فإن لم يدع مالا؟
قال: هو مع أمه كهيئتها.
[32479] 13 - قال الصدوق: جاء هذا الخبر هكذا فسقته لقوة اسناده،
والأصل عندنا أنه إذا كان أحد الأبوين حرا فالولد حر، وقد يصدر عن الإمام (عليه
السلام) بلفظ الاخبار ما يكون معناه الانكار والحكاية عن قائليه.
أقول: يمكن حمله على كون الزوج مبعضا وعلى اشتراط رقية الولد
على ما مر في النكاح (1) وعلى الاستحباب بالنسبة إلى من يستحق المال
وعلى كون الأب رقا عند الولادة حرا عند الموت
وتقدم ما يدل على المقصود في العتق (2)، ويأتي ما يدل عليه هنا (3)، وفي
الحدود (4).

12 - الفقيه 4: 246 / 795، والتهذيب 8: 153 / 531 نحوه.
(1) في المصدر زيادة: الميت.
13 - الفقيه 4: 246 / 795.
(1) مر في الباب 30 من أبواب نكاح العبيد والإماء.
(2) تقدم في الباب 53 من أبواب العتق.
(3) يأتي في الباب 2 من أبواب ميراث ولاء العتق.
(4) لم نعثر عليه فيما يأتي في كتاب الحدود.
54

21 - باب ان من أعتق مملوكا وشرط عليه ان له ميراث
قرابته أو بعضه أو عاهد الله المملوك عليه لزم.
[32480] 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن
زياد، عن ابن محبوب، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن
عيسى، وعن علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن
العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام)
عن رجل كانت له أم مملوكة فلما حضرته الوفاة انطلق رجل من أصحابنا
فاشترى أمه واشترط عليها أنى أشتريك وأعتقك فإذا مات ابنك فلان ابن
فلان فورثتيه أعطيتني (1) نصف ما ترثينه على أن تعطيني بذلك عهد الله
وعهد رسوله فرضيت بذلك وأعطته عهد الله وعهد رسوله لتفين له بذلك،
فاشتراها الرجل وأعتقها على ذلك الشرط ومات ابنها بعد ذلك فورثته ولم
يكن له وارث غيرها قال: فقال أبو جعفر عليه السلام: لقد أحسن
إليها وأجر فيها إن هذا لفقيه والمسلمون عند شروطهم وعليها أن تفي
له بما عاهدت الله ورسوله عليه.
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد ابن محمد، عن ابن محبوب (2).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في العتق (3)، والعهد (4)، وخيار
الشرط (5)، وغيره (6).

الباب 21
فيه حديث واحد
1 - الكافي 7: 150 / 1.
(1) في المصدر: أعطيني.
(2) التهذيب 9: 337 / 1215.
(3) تقدم في الأبواب 10 و 11 و 12 من أبواب العتق.
(4) تقدم في البابين 1 و 25 من أبواب النذر والعهد.
(5) تقدم في الباب 6 من أبواب الخيار.
(6) تقدم في الأبواب 4 و 10 و 11 من أبواب المكاتبة.
55

22 - باب ان من شرط على المكاتب ميراثه بطل الشرط
(32481) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن
محمد بن أبي عمير عن جميل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
عمن كاتب مملوكا واشترط عليه أن ميراثه له قال: رفع ذلك إلى علي
(عليه السلام) فأبطل شرطه وقال: شرط الله قبل شرطك.
ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن أبي عمير، عن بعض أصحابنا،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) نحوه (1).
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي
عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) نحوه (2).
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم نحوه (3).
[32482] 2 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن السندي بن
محمد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه أن رجلا كاتب عبدا له
وشرط عليه أن له ماله إذا مات، فسعى العبد في كتابته حتى عتق ثم
مات فرفع ذلك إلى علي عليه السلام وقام أقارب المكاتب فقال له
سيد المكاتب: يا أمير المؤمنين! فما ينفعني شرطي؟ فقال علي عليه
السلام: شرط الله قبل شرطك.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1).

الباب 22
فيه حديثان
1 - التهذيب 9: 353 / 1266.
(1) الفقيه 4: 248 / 800.
(2) الكافي 7: 151 / 2.
(3) التهذيب 9: 338 / 1216.
2 - قرب الإسناد 61.
(1) تقدم في الباب 15 من أبواب المكاتبة.
56

23 - باب حكم ميراث المكاتب المطلق والمشروط إذا
مات وحكم ولده
[32483] 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن
زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن الحسن بن
محبوب، عن مالك بن عطية قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن
رجل مكاتب مات ولم يؤد مكاتبته وترك مالا وولدا؟ قال: إن كان سيده
حين كاتبه اشترط عليه إن عجز عن نجم من نجومه فهو رد في الرق وكان
قد عجز عن نجم فما ترك من شئ فهو لسيده، وابنه رد في الرق إن
كان (1) ولد قبل المكاتبة وإن كان كاتبه بعد ولم يشترط عليه فان ابنه
حر فيؤدي عن أبيه ما بقي عليه مما ترك أبوه وليس لابنه شئ من
الميراث حتى يؤدي ما عليه، فإن لم يكن أبوه ترك شيئا فلا شئ على ابنه.
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد ابن محمد مثله (2).
[32484] 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
حماد عن الحلبي وعن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه
السلام في رجل مكاتب يموت وقد أدى بعض مكاتبته وله ابن من
جاريته قال: إن كان اشترط عليه أنه إن عجز فهو مملوك رجع إليه ابنه
مملوكا والجارية، وإن لم يكن اشترط عليه ذلك أدى ابنه ما بقي من مكاتبة
أبيه وورث ما بقي.

الباب 23
فيه 9 أحاديث
1 - الكافي 7: 151 / 5.
(1) في المصدر زيادة: له.
(2) التهذيب 9: 350 / 1257، وبسند آخر في الاستبصار 4: 38 / 128.
2 - الكافي 7: 151 / 2.
57

ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم (1).
أقول: حمله الشيخ (2) وغيره (3) على أنه إذا أدى ما بقي على أبيه من
نصيبه من الإرث فله بقية نصيبه وما زاد عليه للمولى لما تقدم هنا (4)
وفي المكاتبة (5).
[32485] 3 - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن محمد بن
زياد، عن محمد بن حمران، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته
عمن (1) يؤدي بعض مكاتبته ثم يموت ويترك ابنا له من جاريته قال:
إن كان اشترط عليه صار ابنه مع أمه مملوكين، وإن لم يكن اشترط عليه صار
ابنه حرا وأدى إلى المولى بقية المكاتبة، وورث ابنه ما بقي.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله (2).
[32486] 4 - وعن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد، عن علي
بن الحكم، عن أبان، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام
في مكاتب مات وقد أدى من مكاتبته شيئا وترك مالا وله ولدان أحرار
فقال: إن عليا عليه السلام كان يقول: يجعل ماله بينهم بالحصص.
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
وباسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة، عن أبان مثله إلا أنه

(1) التهذيب 9: 349 / 1256، وبسند آخر في الاستبصار 4، 37 / 125.
(2) راجع التهذيب 9: 351 / ذيل 1259، والاستبصار 4: 38 / ذيل 128.
(3) راجع الوافي 3: 134 كتاب المواريث، والروضة 11: 398.
(4) تقدم في الباب 19، وفي الباب 20 من أبواب المكاتبة.
3 - الكافي 7: 152 / 6.
(1) في المصدر: عن مكاتب.
(2) التهذيب 9: 350 / 1258، وبسند آخر في الاستبصار 4: 38 / 126.
4 - الكافي 7: 152 / 7.
(1) التهذيب 9: 352 / 1262.
58

قال: إن عليا (عليه السلام) كان يقول: يجعل ماله بينهم وبين مواليه
بالحصص (2).
أقول: تقدم وجهه (3).
[32487] 5 - وباسناده عن الحسن بن محبوب، عن عمر بن يزيد، عن
بريد العجلي قال: سألته عن رجل كاتب عبدا له على ألف درهم ولم
يشترط عليه حين كاتبه إن هو عجز عن مكاتبته فهو رد في الرق وأن
المكاتب أدى إلى مولاه خمسمائة درهم ثم مات المكاتب، (وترك
مالا) (1)، وترك ابنا له مدركا قال: نصف ما ترك المكاتب من شئ فإنه
لمولاه الذي كاتبه، والنصف الباقي لابن المكاتب لان المكاتب مات
ونصفه حر ونصفه عبد للذي (2) كاتب أباه فان أدى إلى الذي كاتب أباه ما
بقي على أبيه فهو حر لا سبيل لاحد من الناس عليه.
[32488] 6 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن
جميل بن دراج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في مكاتب يموت وقد
أدى بعض مكاتبته وله ابن من جارية وترك مالا قال: يؤدي ابنه بقية مكاتبته ويعتق ويرث ما بقي.
أقول: تقدم وجهه (1).
[32489] 7 - وعنه عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن مهزم قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المكاتب يموت وله ولد؟ فقال: إن

(3) التهذيب 9: 352 / 1263.
(3) تقدم في ذيل الحديث 2 من هذا الباب.
5 - التهذيب 9: 350 / 1259.
(1) ليس في المصدر.
(2) في المصدر زيادة: كاتبه، فابن المكاتب كهيئة أبيه نصفه حر ونصفه عبد للذي...
6 - التهذيب 9: 351 / 1260، والفقيه 3: 76 / 267.
(1) تقدم في ذيل الحديث 2 من هذا الباب.
7 - التهذيب 9: 352 / 1261، والاستبصار 4: 38 / 127.
59

كان اشترط عليه فولده مماليك وإن لم يكن اشترط عليه سعى ولده في
مكاتبة أبيهم وعتقوا إذا أدوا.
[32490] 8 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن
محمد بن سماعة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال في المكاتب يكاتب
فيؤدي بعض مكاتبته ثم يموت ويترك ابنا ويترك مالا أكثر مما عليه من
المكاتبة قال: يوفى مواليه ما بقي من مكاتبته وما بقي فلولده.
ورواه الصدوق باسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن محمد
ابن سماعة، عن عبد الحميد بن عواض، عن محمد بن مسلم، عن أبي
جعفر (عليه السلام) مثله (1).
[32491] 9 - وباسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن
مرار عن يونس، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: قلت له: مكاتب اشترى نفسه وخلف مالا قيمته مائة ألف درهم
ولا وارث له قال: يرثه من يلي جريرته قال: قلت له: من الضامن
لجريرته؟ قال: الضامن لجرائر المسلمين
. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم (1).
ورواه الصدوق باسناده عن يونس بن عبد الرحمن (2).
أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود هنا (3) وفي المكاتبة (4)،
ويأتي ما يدل عليه (5).

8 - التهذيب 9: 353 / 1265.
(1) الفقيه 4: 248 / 803.
9 - التهذيب 9: 352 / 1264.
(1) الكافي 7: 152 / 8.
(2) الفقيه 4: 247 / 799.
(3) تقدم في الباب 19 من هذه الأبواب.
(4) تقدم في الحديثين 1 و 4 من الباب 19، وفي الباب من أبواب المكاتبة.
يأتي في الباب الآتي من هذه الأبواب.
60

24 - باب أن المملوك إذا مات فماله لمولاه وكذا نصيب
الرقية في المبعض
[32492] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن
أحمد، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن
صدقة، عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في مكاتبة بين
شريكين يعتق (1) أحدهما نصيبه كيف يصنع بالخادم؟ قال: تخدم الباقي
يوما، وتخدم نفسها يوما، قلت: فان ماتت وتركت مالا قال: المال بينهما
نصفين بين الذي أعتق وبين الذي أمسك.
[32493] 2 - وعنه، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن
كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أن مكاتبا
أتى أمير المؤمنين (عليه السلام)، فقال: إن سيدي كاتبني وشرط على
نجوما في (1) سنة فجئته بالمال كله ضربة واحدة فسألته أن يأخذه كله
ضربة (1)، ويجيز عتقي فأبى على، فدعاه أمير المؤمنين (عليه السلام)
فقال: صدق فقال له: مالك لا تأخذ المال، وتمضي عتقه؟ فقال: ما
آخذ إلا النجوم التي شرطت واعترض من ذلك لميراثه، فقال له
أمير المؤمنين (عليه السلام): فأنت أحق بشرطك.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3).

الباب 24
فيه حديثان
1 - الكافي 7: 172 / 1.
(1) في المصدر: فيعتق.
2 - الكافي 7: 173 / 2.
(1) في المصدر زيادة: كل.
(2) في المصدر زيادة: واحدة.
(3) تقدم في الحديثين 1 و 4 من الباب 19، وفي الباب 20 من أبواب المكاتبة، وفي الباب
19 من هذه الأبواب.
61

أبواب موجبات الإرث
1 - باب ان الميراث يثبت بالنسب والسبب وان الأقرب
من النسب يمنع الابعد الا ما استثني وحكم الاخوة من
الرضاع ونحوهم وجملة من أحكام المواريث والحضانة.
[32494] 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن
محمد، عن ابن محبوب، عن ابن بكير، عن زرارة قال: سمعت أبا
عبد الله (عليه السلام) يقول: " ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان
والأقربون " (1) قال: إنما عنى بذلك: أولوا الأرحام في المواريث ولم
يعن أولياء النعمة، فأولاهم بالميت أقربهم إليه من الرحم التي تجره إليها.
[32495] 2 - وعنهم عن أحمد بن محمد، وسهل بن زياد، وعن علي
بن إبراهيم عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا،
عن ابن محبوب، عن هشام ابن سالم، عن يزيد الكناسي، عن أبي جعفر

أبواب موجبات الإرث
الباب 1
فيه 5 أحاديث
1 - الكافي 7: 76 / 2، والتهذيب 9: 268 / 975.
(1) النساء 4: 33.
2 - الكافي 7: 76 / 1.
63

(عليه السلام) قال: ابنك أولى بك من ابن ابنك، وابن ابنك أولى بك
من أخيك، قال: وأخوك لأبيك وأمك أولى بك من أخيك لأبيك، وأخوك
لأبيك أولى بك من أخيك لامك، قال: وابن أخيك لأبيك وأمك أولى بك
من ابن أخيك لأبيك، قال: وابن أخيك من أبيك أولى بك من عمك،
قال: وعمك أخو أبيك من أبيه وأمه أولى بك من عمك أخي أبيك من أبيه،
قال: وعمك أخو أبيك من أبيه أولى بك من عمك أخي أبيك لامه، قال:
وابن عمك أخي أبيك من أبيه وأمه أولى بك من ابن عمك أخي أبيك لأبيه،
قال: وابن عمك أخي أبيك من أبيه أولى بك من ابن عمك أخي أبيك
لامه.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب وكذا الذي قبله (1).
أقول: أولوية المتقرب بالأب وحده على المتقرب بالأم وحدها من
الاخوة والأعمام وأولادهم بمعنى زيادة الميراث، وفي غيرهم بمعنى
الحجب لما يأتي (2).
[32496] 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر
بن بشير عن عبد الله بن بكير، عن (حسين الرزاز) (1) قال: أمرت من
يسأل أبا عبد الله (عليه السلام) المال لمن هو؟ للأقرب؟ أو العصبة؟
فقال: المال للأقرب والعصبة في فيه التراب.
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله (2).
[32497] 4 - علي بن الحسين المرتضى في رسالة (المحكم والمتشابه)

(1) التهذيب 9: 268 / 974.
(2) يأتي في الأبواب 7 و 8 و 13 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد.
3 - الكافي 7: 75 / 1، وأورده في الحديث 1 من الباب 8 من هذه الأبواب.
(1) في التهذيب: حسين البزاز.
(2) التهذيب 9: 267 / 972، ويأتي في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب ميراث الأعمام
والأخوال.
4 - المحكم والمتشابه: 6.
64

نقلا من (تفسير) النعماني باسناده الآتي (1) عن علي (عليه السلام) في بيان
الناسخ والمنسوخ قال: إن النبي (صلى الله عليه وآله) لما هاجر إلى
المدينة آخى بين أصحابه المهاجرين والأنصار وجعل المواريث على الاخوة
في الدين لا في ميراث الأرحام وذلك قوله: " الذين آمنوا وهاجروا
وجاهدوا... في سبيل الله... أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا
مالكم من ولايتهم من شئ حتى يهاجروا " (2) فأخرج الأقارب من الميراث
وأثبته لأهل الهجرة وأهل الدين خاصة (3)، فلما قوى الاسلام أنزل الله:
" النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولوا الأرحام بعضهم
أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم
معروفا " (4) فهذا معنى نسخ الميراث.
[32498] 5 - الفضل بن الحسن الطبرسي في (مجمع البيان) عند تفسير
قوله تعالى: " ولكم نصف ما ترك أزواجكم " (1) قال: في هاتين الآيتين
دلالة على تقدير سهام المواريث ونحن نذكر من ذلك جملة موجزة منقولة
عن أهل البيت عليهم السلام دون غيرهم.
اعلم أن الإرث يستحق بأمرين: نسب، وسبب.
فالسبب: الزوجية، والولاء، فالميراث بالزوجية يثبت مع كل نسب،
والميراث بالولاء لا يثبت إلا مع فقد كل نسب.

(1) يأتي في الفائدة الثانية / 51 من الخاتمة.
(2) الأنفال 8: 72 والآية المصحف: ان الذين ء امنوا وهاجروا وجهدوا بأموالهم
وأنفسهم في سبيل الله والدين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين امنوا
ولم يهاجروا مالكم من وليتهم من شئ حتى يهاجروا
(3) في المصدر زيادة: ثم عطف بالقول، فقال تعالى: والذين كفروا بعضهم أولياء
بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير فكان من مات من المسلمين يصير
ميراثه وتركته لأخيه في الدين دون القرابة والرحم الوشجة.
(4) الأحزاب 33 / 6.
5 - مجمع البيان 2: 18.
(1) النساء 4: 12.
65

وأما النسب فعلى ضربين: أحدهما: أبوا الميت، ومن يتقرب بهما،
والاخر ولده وولد ولده وإن سفل.
والمانع من الإرث بعد وجود سبب وجوبه ثلاثة: الكفر، والرق، وقتل
الوارث من كان يرثه لولا القتل، ولا يمنع الأبوين والولد والزوج والزوجات
من أصل الميراث مانع، ثم هم على ثلاثة أضرب:
الأول: الولد يمنع من يتقرب به ومن يجري مجراه من ولد اخوته
وأخواته عن أصل الإرث ويمنع من يتقرب بالأبوين، ويمنع الأبوين عما زاد
على السدس إلا على سبيل الرد مع البنت أو البنات، والأبوان يمنعان من
يتقرب بهما أو بأحدهما ولا يتعدى منعهما إلى غير ذلك، والزوج والزوجة
لاحظ لهما في المنع، وولد الولد وإن سفل يقوم مقام الولد الأدنى عند فقده
في الإرث والمنع ويرتبون الأقرب فالأقرب، وهذه سبيل ولد الاخوة
والأخوات وإن سفل عند فقد الاخوة والأخوات مع الأجداد والجدات.
ثم إن الميراث بالنسب يسحق على وجهين: بالفرض، والقرابة.
فالفرض ما سماة الله تعالى ولا يجتمع في ذلك إلا من كانت قرابته
متساوية إلى الميت مثل البنت أو البنات مع الأبوين أو أحدهما لان كل
واحد منهم يتقرب إلى الميت بنفسه فمتى انفرد أحدهم بالميراث أخذ المال
كله، بعضه بالفرض، والباقي بالقرابة، وعند الاجتماع يأخذ كل منهم ما
سمى له والباقي يرد عليهم على قدر سهامهم، فان نقصت التركة عن
سهامهم لمزاحمة الزوج أو الزوجة لهم كان النقص داخلا على البنت أو
البنات دون الأبوين أو أحدهما ودون الزوج والزوجة ويصح اجتماع
الكلالتين معا لتساوي قرابتيهما، وإذا فضلت (2) التركة عن سهامهم يرد
الفاضل على كلالة الأب والام أو الأب دون كلالة الام، وكذلك إذا نقصت
عن سهامهم لمزاحمة الزوج أو الزوجة (3) كان النقص داخلا عليهم دون كلالة

(2) في المصدر فإذا فضل.
(3) في المصدر زيادة: لهم.
66

الام، (فإن كلالة الام) (4) والزوج والزوجة لا يدخل عليهم النقصان على
حال، فعلى هذا إذا اجتمع كلالة الأب مع كلالة الام كان لكلالة الام
للواحد السدس وللاثنين فصاعدا الثلث لا ينقصون منه، والباقي لكلالة
الأب، ولا يرث كلالة الأب مع كلالة الأب والام ذكورا كانوا أو إناثا.
فأما من يرث بالقرابة دون الفرض فأقواهم الولد للصلب ثم ولد الولد
يقوم مقام الولد ويأخذ نصيب من يتقرب به ذكرا كان أو أنثى، والبطن
الأول يمنع من نزل عنه بدرجة، ثم الأب يأخذ جميع المال إذا انفرد ثم
من يتقرب به إما ولده أو والداه ومن يتقرب بهما من عم أو عمة، فالجد أبو
الأب مع الأخ الذي هو ولده في درجة وكذلك الجدة مع الأخت فهم
يتقاسمون المال للذكر مثل حظ الأنثيين، ومن له سببان يمنع من له سبب
واحد، وولد الاخوة والأخوات يقومون مقام آبائهم وأمهاتهم في مقاسمة الجد
والجدة، كما يقوم ولد الولد مقام الولد للصلب مع الأب وكذلك الجد
والجدة وإن عليا يقاسمان الاخوة والأخوات وأولادهم وإن نزلوا على حد
واحد. وأما من يرث بالقرابة ممن يتقرب بالأم فهم الجد والجدة من قبلها أو
من يتقرب بها من الخال والخالة، فان أولادهم يرثون بالفرض (5) دون
القرابة فالجد والجدة من قبلها يقاسمان الاخوة والأخوات من قبلها، ومتى
اجتمع قرابة الأب مع قرابة الام مع استوائهم في الدرج كان لقرابة الام الثلث
بينهم بالسوية والباقي لقرابة الأب للذكر مثل حظ الأنثيين، ومتى بعد
إحدى القرابتين بدرجة سقطت مع التي هي أقرب سواء كان الأقرب من قبل
الأب أو من قبل الام إلا في مسألة واحدة وهي ابن عم (لأب وأم وعم
لأب) (6) فان المال كله لابن العم، هذه أصول مسائل الفرائض.

ليس في المصدر.
(5) في المصدر زيادة: أو الفرائض.
(6) في المصدر: الأبواب.
67

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (7)، ويأتي ما يدل على حكم الرضاع
في ولاء ضمان الجريرة والإمامة (8).
2 - باب أن من تقرب بغيره فله نصيب من يتقرب به إذا
لم يكن أحد أقرب منه، وان ذا الفريضة أحق من غيره برد
الباقي مع عدم المساوى [32499]
1 - محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن
محمد بن سماعة وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد
بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب
الخزاز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن في كتاب علي عليه
السلام أن كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجر به إلا أن يكون وارث
أقرب إلى الميت منه فيحجبه. [32500]
2 - وبالاسناد عن ابن محبوب، عن حماد أبي يوسف الخزاز،
عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان
أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول: إذا كان وارث ممن له فريضة فهو أحق
بالمال.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب (1) وكذا الذي قبله.

(7) يأتي في الباب الآتي من هذه الأبواب، وفي الأبواب 1 و 5 و 7 و 8 و 19 من أبواب ميراث
الأبوين والأولاد، وفي البابين 1 و 5 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد، وفي البابين 1
و 5 من أبواب الأعمام والأخوال.
(8) يأتي في الباب 5 من أبواب ضمان الجريرة.
الباب 2
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 7: 77 / 1، والتهذيب 9: 269 / 976 ويأتي في الحديث 6 من الباب 2 من أبواب ميراث
الأعمام والأخوال.
2 - الكافي 7: 77 / 2.
(1) التهذيب 9: 269 / 977.
68

[32501] 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس،
عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا التفت القرابات
فالسابق أحق بميراث قريبه، فان استوت قام كل واحد منهم مقام قريبه.
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم (1).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3).
3 - باب وجوب جبر الوالي الناس على
الفرائض الصحيحة
[32502] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن
محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن أبي عمير، عن
هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يستقيم الناس
على الفرائض والطلاق إلا بالسيف.
[32503] 2 - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة،
عن بعض أصحابه عن إبراهيم بن محمد بن إسماعيل، عن درست بن أبي
منصور، عن معمر بن يحيى، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا تقوم
الفرائض والطلاق إلا بالسيف.
[32504] 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى (1)، عن يحيى

3 - الكافي 7: 77 / 3.
(1) التهذيب 9: 269 / 978.
(2) تقدم في السابق من هذه الأبواب.
(3) يأتي في الباب 7 من هذه الأبواب.
الباب 3
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 7: 77 / 1.
2 - الكافي 7: 77 / 2.
3 - الكافي 7: 77 / 3.
(1) في المصدر زيادة: عن يونس.
69

الحلبي، عن شعيب الحداد، عن بريد الصانع (2)، قال: سألت أبا عبد الله
(عليه السلام) عن النساء هل يرثن رباعا (3)؟ فقال: لا ولكن يرثن قيمة
البناء قال: فقلت: فان الناس لا يرضون بهذا قال: فقال: إذا ولينا فلم
يرض الناس بذلك ضربناهم بالسوط فإن لم يستقيموا ضربناهم بالسيف.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما في الامر بالمعروف والنهى عن
المنكر (4).
4 - باب انه يجوز لثقات المؤمنين قسمة المواريث بين
أصحابها وان لم يكونوا أوصياء وإن كان
الوارث أيتاما
[32505] 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن
الحسن، عن زرعة (1) قال: سألته عن رجل مات وله بنون وبنات صغار
وكبار من غير وصية وله خدم ومماليك وعقد (2) كيف يصنع الورثة
بقسمة ذلك الميراث؟ قال: إن قام رجل ثقة قاسمهم (3) ذلك كله فلا بأس.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الوصايا (4) وغيرها (5)، ويأتي ما

في المصدر: يزيد الصايغ.
(3) في المصدر: الرباع، الربع: الدار، وجمعها: رباع، الصحاح (ربع) 3:
1211.
(4) تقدم في البابين 1 و 3 من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
الباب 4
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 9: 392 / 1400، والكافي 7: 67 / 3 والفقيه 4: 161 / 563، نحوه.
(1) في التهذيب زيادة: عن سماعة.
(2) العقد: جمع عقدة، وهي البستان. الصحاح (عقد) 2: 510.
(3) في نسخة (فأسهم) وفي أخرى (فأسهمهم) (هامش المصححة).
(4) تقدم في الباب 88 من أبواب الوصايا.
(5) تقدم في الباب من أبواب عقد البيع وشروطه.
70

يدل عليه (6).
5 - باب حكم ما لو حضر القسمة أولوا القربى
واليتامى والمساكين
[32506] 1 - محمد بن مسعود العياشي في (تفسيره) عن أبي بصير
، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عز وجل: " وإذا حضر القسمة
أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه " (1) قال: نسختها آية
الفرائض.
[32507] 2 - وعن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام في قوله
تعالى: " وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه
وقولوا لهم قولا معروفا " (1) قلت: أمنسوخة هي؟ قال: لا إذا حضروك
فاعطهم.
[32508] 3 - وعن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) في قوله:
" وإذا حضر القسمة أولوا القربى " (1) قال: نسختها آية الفرائض.
أقول: وجه الجمع أن الوجوب منسوخ بقرينة ذكر الفرائض،
والاستحباب غير منسوخ.

(6) يأتي في الحديث 6 من الباب 19 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد.
الباب 5
فيه 3 أحاديث
1 - تفسير العياشي 1: 222 / 34.
(1) النساء 4: 8.
2 - تفسير العياشي 1: 222 / 35.
(1) النساء 4: 8.
3 - تفسير العياشي 1: 223 / 36.
(1) النساء 4: 8.
71

6 - باب بطلان العول وانه يجوز للوارث المؤمن ان يأخذ
به مع التقية إذا حكم له به العامة
[32509] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن
محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم،
عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: السهام لا تعول.
[32510] 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن
إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن
أذينة، عن محمد بن مسلم والفضيل ابن يسار، وبريد العجلي وزرارة بن
أعين، عن أبي جعفر عليه السلام قال: السهام لا تعول لا (1) تكون
أكثر من ستة
وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس بن
عبد الرحمن، عن عمر بن أذينة مثل ذلك (2).
[32511] 3 - وعنه عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن موسى بن
بكر، عن علي ابن سعيد، قال: قلت لزرارة: إن بكير بن أعين حدثني
عن أبي جعفر (عليه السلام): أن السهام لا تعول ولا تكون أكثر من
ستة، فقال: هذا ما ليس فيه اختلاف بين أصحابنا، عن أبي جعفر وأبي
عبد الله عليهما السلام.
ورواه الشيخ باسناده عن يونس بن عبد الرحمن مثله (1).

الباب 6
فيه 16 حديثا
1 - الكافي 7: 81 / 3.
2 - الكافي 7: 80 / 1.
(1) في المصدر: ولا.
(2) الكافي 7: 81 / ذيل 1.
3 - الكافي 7: 81 / 2.
(1) التهذيب 9: 248 / 961.
72

[32512] 4 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي
بن حديد، عن جميل ابن دراج، عن زرارة قال: أمر أبو جعفر عليه
السلام أبا عبد الله (عليه السلام) فأقرأني صحيفة الفرائض فرأيت جل ما
فيها على أربعة أسهم.
[32513] 5 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن
محبوب عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه
السلام إن السهام لا تكون أكثر من ستة أسهم.
[32514] 6 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن
الحسن بن علي الوشاء عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: قرأ على (1) فرائض علي (عليه السلام)
فكان أكثرهن من خمسة (أسهم ومن) (2) أربعة وأكثره من ستة أسهم.
[32515] 7 - وعنه عن معلى، عن بعض أصحابنا، عن أبان بن
عثمان، عن أبي مريم الأنصاري، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إن
الذي يعلم رمل عالج ليعلم أن الفرائض لا تعول على أكثر من ستة.
[32516] 8 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن
صفوان بن يحيى، عن خزيمة بن يقطين، عن عبد الرحمن بن الحجاج،
عن بكير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أصل الفرائض من ستة
أسهم لا تزيد على ذلك ولا تعول عليها، ثم المال بعد ذلك لأهل
السهام الذين ذكروا في الكتاب.

الكافي 7: 81 / 4.
5 - الكافي 7: 81 / 5.
6 - الكافي 7: 81 / 6.
(1) في المصدر زيادة: أبو عبد الله (عليه السلام).
(2) في المصدر: أو من.
7 - الكافي 7: 79 / 1.
8: الكافي 7: 81 / 7.
73

[32517] 9 - وعن علي بن إبراهيم، عن (أبيه و) (1) محمد بن
عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عن سماعة، عن أبي بصير قال:
قلت لأبي جعفر عليه السلام: ربما اعيل السهام حتى يكون على المائة
أو أقل أو أكثر، فقال: ليس تجوز ستة، ثم قال: كان أمير المؤمنين
(عليه السلام) يقول: إن الذي أحصى رمل عالج ليعلم أن السهام لا تعول
على ستة لو يبصرون وجهها لم تجز ستة.
ورواه الصدوق باسناده عن سماعة نحوه (2).
محمد بن الحسن باسناده عن يونس بن عبد الرحمن نحوه (3).
[32518] 10 - وعنه عن عمر بن أذينة، عن محمد بن مسلم
والفضيل بن يسار وبريد ابن معاوية العجلي، وزرارة بن أعين، عن أبي
جعفر (عليه السلام): إن السهام لا تعول.
[32519] 11 - وعنه عن عمر بن أذينة، عن محمد بن مسلم، قال:
أقرأني أبو جعفر (عليه السلام) صحيفة كتاب الفرائض التي هي إملاء
رسول الله صلى الله عليه وآله وخط علي (عليه السلام) بيده، فإذا
فيها: إن السهام لا تعول.
[32520] 12 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن
الحكم، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبد الله

9 - الكافي 7: 79 / 2.
(1) ليس في المصدر.
(2) الفقيه 4: 187 / 654.
(3) التهذيب 9: 247 / 960.
10 - التهذيب 9: 247 / 958.
11 - التهذيب 9: 247 / 959.
12 - التهذيب 9: 248 / 962.
74

(عليه السلام) قال: كان ابن عباس يقول: إن الذي يحصى رمل عالج
ليعلم أن السهام لا تعول من ستة، فمن شاء لاعنته عند الحجر إن السهام
لا تعول من ستة.
محمد بن علي بن الحسين باسناده عن سيف بن عميرة نحوه (1).
[32521] 13 - وفي (العلل) عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن أحمد
بن أبي عبد الله عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن غير واحد، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: سهام المواريث من ستة أسهم لا تزيد
عليها فقيل له: يا ابن رسول الله ولم صارت ستة أسهم؟ قال: لان
الانسان خلق من ستة أشياء وهو قول الله عز وجل: " ولقد خلقنا الانسان
من سلالة من طين * ثم جعلناه نطفة في قرار مكين * ثم خلقنا النطفة علقة
فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما " (1).
ورواه في (الفقيه) مرسلا (2).
[32522] 14 - وعنه عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن
محمد بن عيسى، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، عن أبي
بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) أن أمير المؤمنين (عليه السلام) كان
يقول: إن الذي أحصى رمل عالج يعلم أن السهام لا تعول على ستة لو
يبصرون وجوهها (1) لم تجز ستة.
[32523] 15 - وعن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن أيوب بن

(1) الفقيه 4: 187 / 655.
13 - علل الشرائع: 567 / 1، والمقنع: 167 نحوه.
(1) المؤمنون 23: 12 - 14.
(2) الفقيه 4: 189 / 658.
14 - علل الشرائع: 568 / 2.
(1) في المصدر: وجهها.
15 - علل الشرائع: 568 / 3.
75

نوح، عن ابن أبي عمير، عن سيف بن عميرة (1)، عن أبي بكر
الحضرمي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان ابن عباس يقول:
إن الذي يحصى (2) رمل عالج يعلم (3) أن السهام لا تعول من ستة.
[32524] 16 - وفي (عيون الأخبار) باسناده الآتي (1) عن الفضل بن
شاذان، عن الرضا (عليه السلام) في كتابه إلى المأمون قال: والفرائض
على ما أنزل الله في كتابه ولا عول فيها.
ورواه صاحب كتاب (تحف العقول) مرسلا (2).
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (3) وعلى الحكم الأخير (4).
7 - باب كيفية القاء العول ومن يدخل عليه النقص
وجملة من أحكام الفرائض
[32525] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن
ابن أبي عمير عن ابن أذينة، قال: قال زرارة: إذا أردت أن تلقى العول
فإنما يدخل النقصان على الذين لهم الزيادة من الولد والاخوة من الأب، وأما
الزوج والاخوة من الام فإنهم لا ينقصون مما سمى لهم شيئا.

(1) في المصدر: يوسف بن عميرة.
(2) في المصدر: لا يحصي.
(3) في المصدر: ليعلم.
16 - عيون أخبار الرضا ((عليه السلام)) 2: 125 / 1.
(1) يأتي في الفائدة الأولى / 384 من الخاتمة.
(2) تحف العقول: 314.
(3) يأتي في الباب الآتي من هذه الأبواب، وفي الباب 18 من أبواب ميراث الأبوين
والأولاد، وفي الباب 4 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد.
(4) يأتي في الباب 4 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد.
الباب 7
فيه 18 حديثا
1 - الكافي 7: 82 / 1، والتهذيب 9: 250 / 965.
76

[32526] 2 - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة،
عن عبد الله بن جبلة، عن أبي المغرا، عن إبراهيم بن ميمون، عن سالم
الأشل أنه سمع أبا جعفر (عليه السلام) يقول: إن الله أدخل الوالدين
على جميع أهل المواريث فلم ينقصهما من السدس، وأدخل الزوج
والمرأة فلم ينقصهما من الربع والثمن.
ورواه العياشي في (تفسيره) عن سالم الأشل (1).
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محمد ابن سماعة مثله (2).
[32527] 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة،
عن إسحاق ابن عمار، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: أربعة لا يدخل عليهم ضرر في الميراث: الوالدان، والزوج،
والمرأة.
[32528] 4 - وعنه عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن درست بن أبي
منصور، عن أبي المغرا، عن رجل، عن أبي جعفر (عليه السلام)
قال: إن الله أدخل الأبوين على جميع أهل الفرائض فلم ينقصهما من
السدس لكل واحد منهما، وأدخل الزوج والزوجة على جميع أهل
المواريث فلم ينقصهما من الربع والثمن.
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم وكذا الذي قبله وكذا
الأول (1).
[32529] 5 - وعن أحمد بن محمد - يعني: العاصمي - عن علي بن

2 - الكافي 7: 82 / 2.
(1) تفسير العياشي 1: 226 / 56.
(2) التهذيب 9: 250 / 966.
3 - الكافي 7: 82 / 3، والتهذيب 9: 250 / 967.
4 - الكافي 7: 82 / 4.
(1) التهذيب 9: 251 / 968.
5 - الكافي 7: 78 / 2.
77

الحسن التيمي، عن محمد بن الوليد، عن يونس بن يعقوب، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): الحمد
لله الذي لا مقدم لما أخر، ولا مؤخر لما قدم، ثم ضرب بإحدى يديه على
الأخرى ثم قال: يا أيتها الأمة المتحيرة بعد نبيها لو كنتم قدمتم من قدم
الله وأخرتم من أخر الله وجعلتم الولاية والوارثة لمن (1) جعلها الله ما
عال ولي الله ولا طاش (2) سهم من فرائض الله، ولا اختلف اثنان في حكم
الله، ولا تنازعت الأمة في شئ من أمر الله، ألا (وعند على) (3) علمه من
كتاب الله فذوقوا وبال أمركم وما فرطتم فبما (4) قدمت أيديكم وما الله
بظلام للعبيد (5).
وعن أبي علي الأشعري والحسين بن محمد، عن أحمد بن
إسحاق، عن سعدان بن مسلم، عن غير واحد، عن أمير المؤمنين عليه
السلام نحوه (6).
[32530] 6 - وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن
محمد بن يحيى، عن علي بن عبد الله، عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد،
عن أبيه، عن محمد بن إسحاق عن الزهري، عن (عبيد الله بن عبد الله
ابن عتبة) (1) قال: جالست ابن عباس فعرض ذكر الفرائض في المواريث
فقال ابن عباس: سبحان الله العظيم أترون أن الذي أحصى رمل عالج
عددا جعل في مال نصفا ونصفا وثلثا فهذان النصفان قد ذهبا بالمال فأين موضع
الثلث؟ فقال له زفر بن أوس البصري: فمن أول من أعال الفرائض؟

(1) في المصدر: حيث.
(2) في المصدر: ولا عال.
(3) في المصدر: عندنا.
(4) في المصدر: فيما.
(5) في المصدر زيادة: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.
(6) الكافي 7: 78 / 1.
6 - الكافي 7: 79 / 3.
(1) في نسخة من علل الشرائع: عبيد الله بن عبد الرحمن بن عتبة، (هامش المخطوط).
78

فقال: عمر بن الخطاب لما التقت (2) الفرائض عنده ودفع بعضها
بعضا فقال: والله ما أدري أيكم قدم الله وأيكم أخر
وما أجد شيئا هو أوسع من أن اقسم عليكم هذا المال بالحصص، فادخل
على كل ذي سهم (3) ما دخل عليه من عول (الفرائض، وأيم الله) (4) لو قدم
من قدم الله وأخر من أخر الله ما عالت فريضة، فقال له زفر: وأيها قدم
وأيها أخر؟ فقال: كل فريضة لم يهبطها الله عن فريضة إلا إلى فريضة فهذا
ما قدم الله، وأما ما أخر فلكل فريضة إذا زالت عن فرضها (لم يبق) (5) لها
إلا ما بقي، فتلك التي أخر، فأما الذي قدم فالزوج له النصف فإذا دخل
عليه ما يزيله عنه رجع إلى الربع لا يزيله عنه شئ، والزوجة لها الربع
فإذا (دخل عليها ما يزيلها) (6) عنه صارت إلى الثمن، لا يزيلها عنه شئ،
والام لها الثلث فإذا زالت عنه صارت إلى السدس ولا يزيلها عنه شئ،
فهذه الفرائض التي قدم الله، وأما التي أخر ففريضة البنات والأخوات لها
النصف والثلثان، فإذا أزالتهن الفرائض عن ذلك لم يكن لهن (7) إلا ما بقي،
فتلك التي أخر، فإذا اجتمع ما قدم الله وما أخر بدئ بما قدم الله فاعطي
حقه كاملا، فان بقي شئ كان لمن أخر، وإن لم يبق شئ فلا شئ له
الحديث.
ورواه الشيخ باسناده عن الفضل بن شاذان، ورواه أيضا باسناده عن
أبي طالب الأنباري، عن أحمد بن هوده، عن علي بن محمد الحضيني،
عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد نحوه (8).

(2) في المصدر: التفت.
(3) في المصدر: حق.
(4) في المصدر: الفريضة، وأيم الله أن.
(5) في المصدر ولم يكن.
(6) في المصدر: زالت.
(7) في المصدر: لها.
(8) التهذيب 9: 248 / 963.
79

ورواه الصدوق باسناده عن الفضل بن شاذان (9).
ورواه في (العلل) عن عبد الواحد بن محمد بن عبدوس، عن علي
بن محمد بن قتيبة، عن الفضل بن شاذان، عن محمد بن شاذان، عن
محمد بن يحيى مثله (10).
[32531] 7 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى،
وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن محبوب عن
أبي أيوب الخزاز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)
قال: لا يرث مع الام ولا مع الأب ولا مع الابن ولا مع الابنة إلا
الزوج والزوجة، وان الزوج لا ينقص من النصف شيئا إذا لم يكن ولد،
والزوجة لا تنقص من الربع شيئا إذا لم يكن ولد فإذا كان معهما ولد فللزوج
الربع وللمرأة الثمن.
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب مثله (1).
[32532] 8 - وعنه عن أحمد، وعنهم، عن سهل، وعن علي، عن
أبيه جميعا، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن جميل بن دراج، عن
زرارة قال: إذا ترك الرجل أمه أو أباه أو ابنه أو ابنته فإذا ترك
واحدا من الأربعة فليس بالذي عنى الله عز وجل في كتابه " قل الله يفتيكم
في الكلالة " (1) ولا يرث مع الام ولا مع الأب ولا مع الابن ولا مع الابن ولا مع
الابنة أحد خلقه الله غير زوج أو زوجة.
محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد

(9) الفقيه 4: 187 / 656.
(10) علل الشرائع: 568 / 4.
7 - الكافي 7: 82 / 1.
(1) التهذيب 9: 251 / 969.
8 - الكافي 7: 83 / ذيل 1.
(1) النساء 4: 176.
80

بن أبي نصر مثله (2).
ورواه العياشي في (تفسيره) عن زرارة مثله (3).
[32533] 9 - ورواه أيضا عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه
السلام مثله وزاد: وإن الزوج لا ينقص من النصف شيئا إذا لم يكن
معه ولد، ولا تنقص الزوجة من الربع شيئا إذا لم يكن (1) ولد.
[32534] 10 - وباسناده عن علي بن الحسن، عن محمد بن علي، عن
علي بن النعمان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: أربعة لا يدخل عليهم ضرر في الميراث: للوالدين السدسان أو ما
فوق ذلك، وللزوج النصف أو الربع وللمرأة الربع أو الثمن.
[32535] 11 - وعنه عن علي بن أسباط، عن محمد بن حمران، عن
زرارة قال: أراني أبو عبد الله (عليه السلام) صحيفة الفرائض فإذا
فيها: لا ينقص الأبوان من السدسين شيئا.
[32536] 12 - وباسناده عن الفضل بن شاذان، عن عبد الله بن الوليد
العدنى عن أبي القاسم الكوفي، عن أبي يوسف، عن ليث بن أبي
سليمان (1)، عن أبي عمر العبدي (2) عن علي بن أبي طالب (عليه

(2) التهذيب 9: 251 / 970.
(3) تفسير العياشي 1: 287 / 313.
9 - تفسير العياشي 1: 286 / 311.
(1) في المصدر زيادة: معها.
10 - التهذيب 9: 286 / 1038.
11 - التهذيب 9: 273 / 987.
12 - التهذيب 9: 249 / 964.
(1) في العلل: ليث بن أبي سليم (هامش المخطوط).
(2) في المصدر: أبي عمر والعبدي.
81

السلام) أنه كان يقول: الفرائض من ستة أسهم: الثلثان أربعة أسهم،
والنصف ثلاثة أسهم، والثلث سهمان، والربع سهم ونصف، والثمن ثلاثة
أرباع سهم، ولا يرث مع الولد إلا الأبوان والزوج والمرأة ولا يحجب الام
عن الثلث إلا الولد والاخوة، ولا يزاد الزوج عن (3) النصف ولا ينقص من
الربع، ولا تزاد المرأة على الربع ولا تنقص عن (4) الثمن، وإن كن أربعا
أو دون ذلك فهن فيه سواء، ولا تزاد الاخوة من الام على الثلث ولا
ينقصون من السدس، وهم فيه سواء الذكر والأنثى، ولا يحجبهم عن الثلث
إلا الولد والوالد، والدية تقسم على من أحرز الميراث قال الفضل: وهذا
حديث صحيح على موافقة الكتاب.
ورواه الصدوق باسناده عن الفضل بن شاذان (5).
ورواه في (العلل) بالسند السابق عن الفضل بن شاذان مثله (6).
[32537] 13 - وباسناده عن عبيدة السلماني، عن أمير المؤمنين عليه
السلام حيث سئل عن رجل مات وخلف زوجة وأبوين وابنتيه
فقال (عليه السلام): صار ثمنها تسعا.
أقول: حمله الشيخ على الانكار دون الاخبار، وجوز حمله على
التقية لما مضى (1) ويأتي (2).
[32538] 14 - وباسناده عن أبي طالب الأنباري، عن الحسن بن محمد
بن أيوب، عن عثمان بن أبي شيبة، عن يحيى بن أبي بكر، عن شعبة،

(3) في المصدر: على.
(4) في المصدر: من.
(5) الفقيه 4: 188 / 657.
(6) علل الشرائع: 569 / 4.
13 - التهذيب 9: 257 / 970.
(1) مضى في الباب 6 من هذه الأبواب، وفي الأحاديث 1 - 12 من هذا الباب.
(2) يأتي في الأحاديث 14 و 16 و 17 و 18 من هذا الباب.
14 - التهذيب 9: 259 / 971.
82

عن سماك، عن عبيدة السلماني قال: كان علي (عليه السلام) على
المنبر فقام إليه رجل فقال: يا أمير المؤمنين! رجل مات وترك ابنتيه
وأبويه وزوجة فقال (عليه السلام): صار ثمن المرأة تسعا قال سماك
فقلت لعبيدة: وكيف ذلك؟ قال: إن عمر بن الخطاب وقعت في أمارته هذه
الفريضة فلم يدر ما يصنع وقال: للبنتين الثلثان وللأبوين السدسان
وللزوجة الثمن، قال: هذا الثمن باقيا بعد الأبوين والبنتين، فقال له
أصحاب محمد (صلى الله عليه وآله): أعط هؤلاء فريضتهم للأبوين
السدسان وللزوجة الثمن، وللبنتين ما يبقى، فقال: فأين فريضتهما
الثلثان؟ فقال: له علي (عليه السلام): لهما ما يبقى، فأبى ذلك عليه عمر
وابن مسعود فقال علي (عليه السلام) على ما رأى عمر قال عبيدة:
وأخبرني جماعة من أصحاب علي (عليه السلام) بعد ذلك في مثلها: أنه
أعطى الزوج الربع مع الابنتين وللأبوين السدسين والباقي رد على
البنتين، وذلك هو الحق وإن أباه قومنا.
[32539] 15 - محمد بن علي بن الحسين في (عيون الأخبار) باسناده
عن الفضل ابن شاذان، عن الرضا (عليه السلام) في كتابه إلى المأمون
قال: ولا يرث مع الولد والوالدين أحد إلا الزوج والمرأة، وذو السهم أحق
ممن لا سهم له، وليست العصبة من دين الله عز وجل.
ورواه صاحب كتاب (تحف العقول) مرسلا (1).
[32540] 16 - محمد بن مسعود العياشي في (تفسيره) عن بكير بن
أعين، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الولد والاخوة هم الذين
يزادون وينقصون.
[32541] 17 - وعن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)

15 - عيون أخبار الرضا ((عليه السلام)) 2: 125 / 1.
(1) تحف العقول: 314.
16 - تفسير العياشي 1: 226 / 51.
17 - تفسير العياشي 1: 227 / 59.
83

قال: قلت له: ما تقول في امرأة (1) تركت زوجها وإخوتها لأمها واخوة
وأخوات لأبيها؟ قال: للزوج النصف ثلاثة أسهم، ولإخوتها من أمها الثلث
سهمان الذكر والأنثى فيه سواء، وبقى سهم للاخوة والأخوات من الأب
للذكر مثل حظ الأنثيين لان السهام لا تعول ولان الزوج لا ينقص من
النصف ولا الاخوة من الام من ثلثهم، فان كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء
في الثلث، وإن كان واحد فله السدس. الحديث.
[32542] 18 - وعن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) في
قوله: " يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله
أخت " (1) إنما عنى الله: الأخت من الأب والام والأخت من الأب " فلها
نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد... وإن كان اخوة رجالا ونساء
فللذكر مثل حظ الأنثيين " (2) فهؤلاء الذين يزادون وينقصون وكذلك
أولادهم يزادون وينقصون.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3)، ويأتي ما يدل عليه (4).

(1) في المصدر زيادة: ماتت و.
18 - تفسير العياشي 1: 286 / 312.
(1) النساء 4: 176.
(2) النساء 4: 176.
(3) تقدم في الباب 6 من هذه الأبواب.
(4) يأتي في الباب 18 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد، وفي الباب 3 من أبواب ميراث الإخوة
والأجداد.
84

8 - باب بطلان التعصيب وأن الفاضل عن السهام يرد على
أربابها وإن كان وارث مساو لا سهم له فالفاضل له، وان
الميراث للأقرب من ذوي النسب من الرجال والنساء وانه
يجوز للمؤمن أن يأخذ بالتعصيب مع التقية إذا حكم
له به العامة
[32543] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن صالح بن
السندي، عن جعفر بن بشير، عن عبد الله بن بكير، عن حسين الرزاز
قال: أمرت من يسأل أبا عبد الله عليه السلام المال لمن هو؟ للأقرب؟
أو العصبة؟ فقال: المال للأقرب والعصبة في فيه التراب.
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1).
[32544] 2 - قال الكليني والشيخ: وفي كتاب أبي نعيم الطحان، رواه
عن شريك، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن حكيم بن جابر، عن زيد بن
ثابت أنه قال: من قضاء الجاهلية: أن يورث الرجال دون النساء.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في حديث الفضل بن شاذان (1)
وغيره (2).
[32545] 3 - محمد بن الحسن باسناده عن الصفار، عن السندي، عن

الباب 8
فيه 11 حديثا
1 - الكافي 7: 75 / 1، وأورده في الحديث 3 من الباب 1 من هذه الأبواب.
(1) التهذيب 9: 267 / 972.
2 - الكافي 7: 75.
(1) تقدم في الحديث 15 من الباب من هذه الأبواب.
(2) تقدم في الحديث 2 من الباب 2، وفي الحديث 16 من الباب 6، وفي الحديث 5 من
الباب 7 من هذه الأبواب.
التهذيب 6: 310 / 857.
85

موسى بن خنيس (1)، عن عمه هاشم الصيداني، عن أبي بكر بن عياش - في
حديث - أنه قيل له: ما تدري ما أحدث نوح بن دراج في القضاء (2) أنه ورث
الخال وطرح العصبة، وأبطل الشفعة فقال أبو بكر بن عياش: ما عسى أن
أقول لرجل قضى بالكتاب والسنة إن النبي (صلى الله عليه وآله) لما قتل
حمزة بن عبد المطلب بعث علي بن أبي طالب (عليه السلام) فأتاه علي
(عليه السلام) بابنة حمزة فسوغها رسول الله (صلى الله عليه وآله)
الميراث كله.
[32546] 4 - وباسناده عن أبي طالب الأنباري، عن محمد بن أحمد
البريدي (1)، عن بشير بن هارون، عن الحميدي، عن سفيان، عن أبي
إسحاق، عن قارية بن مضرب قال: جلست إلى ابن عباس وهو بمكة
فقلت: يا ابن عباس حديث يرويه أهل العراق عنك وطاووس مولاك
يرويه: أن ما أبقت الفرائض فللأولى عصبة ذكر فقال: أمن أهل العراق
أنت؟ قلت نعم قال: أبلغ من وراءك أنى أقول: إن قول الله عز
وجل: " آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله " (2)
وقوله " وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله " (3) وهل هذه إلا
فريضتان؟ وهل أبقتا شيئا؟ ما قلت هذا ولا طاووس يرويه على، قال قارية
بن مضرب: فلقيت طاووسا فقال: لا والله ما رويت هذا على ابن عباس
قط وإنما الشيطان ألقاه على ألسنتهم قال سفيان: أراه من قبل ابنه عبد الله
بن طاووس فإنه كان على خاتم سليمان بن عبد الملك وكان يحمل على
هؤلاء حملا شديدا - يعني: بني هاشم -.

(1) في المصدر: موسى بن حبيش.
(2) قضاء نوح بن دراج مذكور في حديث طويل، ويأتي بعضه في الحديث 14 من الباب 5 من
أبواب ميراث الأبوين والأولاد.
4 - التهذيب 9: 262 / 971.
(1) في المصدر: محمد بن أحمد البربري.
(2) النساء 4: 11.
(3) الأنفال 8: 75، والأحزاب 33: 6.
86

[32547] 5 - وعنه عن الفرياني والصاغاني جميعا، عن أبي كريب،
عن علي بن سعيد، عن علي بن عابس، عن ابن طاووس، عن أبيه، عن
ابن عباس، عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: ألحقوا بالأموال
الفرائض فما أبقت الفرائض فللأولى عصبة ذكر.
وباسناده عن وهيب، عن ابن طاووس، عن أبيه مثله.
أقول: قد عرفت (1) أنه من روايات العامة وأنهم أنكروه وأنه
مخالف للقرآن. ويحتمل الحمل على كونه منسوخا وعلى كونه مخصوصا
ببعض الصور كميراث الدية على ما مر (2).
[32548] 6 - وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن العباس بن
عامر، عن داود بن الحصين، عن أبي العباس فضل البقباق، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: قلت: هل للنساء قود أو عفو؟ قال: لا
وذلك للعصبة.
قال الشيخ: قال علي بن الحسن: هذا خلاف ما عليه أصحابنا.
أقول: هذا محمول على التقية.
[32549] 7 - وعنه عن محمد بن الكاتب، عن عبد الله بن علي بن
عمر بن يزيد، عن عمه محمد بن عمر أنه كتب إلى أبي جعفر عليه
السلام يسأله عن رجل مات وكان مولى لرجل وقد مات مولاه قبله
وللمولى ابن وبنات فسألته عن ميراث المولى فقال: هو للرجال دون
النساء.
قال الشيخ: قال علي بن الحسن: وهذا أيضا خلاف ما عليه

5 - التهذيب 9: 261 / 971.
(1) مر في الحديث السابق من هذا الباب.
(2) مر في الباب 10 من أبواب موانع الإرث.
6 - التهذيب 9: 397 / 1418.
7 - التهذيب 9: 397 / 1419.
87

أصحابنا.
أقول: قد عرفت أنه محمول على التقية أو على الانكار (1).
[32550] 8 - وباسناده عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر: أن
سعد بن الربيع قتل يوم أحد وأن النبي (صلى الله عليه وآله) زار امرأته
فجاءت بابنتي سعد فقالت: يا رسول الله إن أباهما قتل يوم أحد وأخذ
عمهما المال كله ولا تنكحان إلا ولهما مال، فقال النبي صلى الله عليه
وآله: سيقضى الله في ذلك فأنزل الله تعالى " يوصيكم الله في
أولادكم " (1) حتى ختم الآية فدعا النبي (صلى الله عليه وآله) عمهما
وقال: أعط الجاريتين الثلثين وأعط أمهما الثمن وما بقي فلك.
أقول: قد عرفت وجهه، ويحتمل كون الحكم هنا على وجه الصلح
مع رضا الوارث بذلك وإرادة تأليف قلب العم (2).
[32551] 9 - محمد بن مسعود العياشي في (تفسيره) عن ابن سنان،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: (1) اختلف علي بن أبي طالب عليه
السلام وعثمان في الرجل يموت وليس له عصبة يرثونه وله ذو قرابة لا
يرثونه ليس لهم سهم مفروض فقال علي (عليه السلام): ميراثه لذوي
قرابته لان الله تعالى يقول: " وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب
الله " (2) وقال عثمان: اجعل ماله (3) في بيت مال المسلمين (4).

(1) مر في ذيل الحديث السابق من هذا الباب.
8 - التهذيب 9: 260 / 971.
(1) النساء 4: 11.
(2) مر في ذيل الحديث 5 من هذا الباب.
9 - تفسير العياشي 2: 71 / 84.
(1) في المصدر زيادة: لما.
(2) الأنفال 8: 75.
(3) في المصدر: ميراثه.
(4) في المصدر زيادة: ولا يرثه أحد من قرابته.
88

[32552] 10 - وعن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: كان علي (عليه السلام) لا يعطى الموالي شيئا مع ذي رحم، سميت
له فريضة أم لم يسم له فريضة وكان يقول: " وأولوا الأرحام بعضهم
أولى ببعض في كتاب الله ان الله بكل شئ عليم " (1) قد علم مكانهم فلم
يجعل لهم مع اولي الأرحام.
[32553] 11 - وعن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) في قول الله:
" وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله " (1) إن بعضهم أولى
بالميراث من بعض لان أقربهم إليه رحما أولى به ثم قال أبو جعفر عليه
السلام: أيهم (2) أولى بالميت وأقربهم إليه (3)؟ أمه؟ (أو أخوه) (4)؟
أليس الام أقرب إلى الميت من إخوته وأخواته.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (5)، ويأتي ما يدل عليه (6)، ويأتي ما
يدل على الحكم الأخير في ميراث الإخوة والأجداد إن شاء الله (7).

10 - تفسير العياشي 2: 71 / 85.
(1) الأنفال 8: 75.
11 - تفسير العياشي 2: 72 / 86.
(1) الأنفال 8: 75.
(2) في المصدر: أنهم.
(3) في المصدر: إليهم.
(4) في المصدر: أخوه وأخته لامه وأبيه.
(5) تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب.
(6) يأتي في الباب 5 من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد.
(7) يأتي في الباب 4 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد.
89

أبواب ميراث الأبوين والأولاد
1 - باب أنه لا يرث معهم الا زوج أو زوجة
[32554] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن
محمد بن عيسى، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن
ابن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز، وغيره عن محمد بن مسلم، عن أبي
جعفر (عليه السلام) قال: لا يرث مع الام ولا مع الأب ولا مع
الابن ولا مع الابنة إلا الزوج والزوجة وإن الزوج لا ينقص من النصف
شيئا إذا لم يكن ولد، (وإن الزوجة لا تنقص) (1) من الربع شيئا إذا لم يكن
ولد فإن كان معهما ولد فللزوج الربع وللمرأة الثمن.
[32555] 2 - وعنه أحمد، وعنهم، عن سهل، وعن علي عن
أبيه جميعا عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، وعبد الله بن بكير جميعا،
عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا ترك الرجل
أباه أو أمه أو ابنه أو ابنته، إذا ترك واحدا من هؤلاء الأربعة فليس هم

أبواب ميراث الأبوين والأولاد
الباب 1
فيه 5 أحاديث
1 - الكافي 7: 82 / 1، والتهذيب 9: 251 / 969.
(1) في المصدر: ولا تنقص الزوجة.
2 - الكافي 7: 99 / 1، والتهذيب 9: 319 / 1145.
91

الذين عنى الله عز وجل: يستفتونك في الكلالة.
[32556] 3 - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة،
عن علي بن رباط، عن حمزة بن حمران قال: سألت أبا عبد الله عليه
السلام عن الكلالة فقال: ما لم يكن ولد ولا والد.
[32557] 4 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن
إسماعيل، عن الفضل ابن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن
عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الكلالة ما
لم يكن ولد ولا والد.
ورواه الشيخ باسناده عن الفضل بن شاذان (1)، والذي قبله باسناده عن
الحسن بن محمد بن سماعة، والذي قبلهما باسناده عن أحمد بن محمد،
عن ابن محبوب، وكذا الأول.
ورواه الصدوق في (معاني الأخبار) عن أبيه، عن سعد، عن يعقوب
بن يزيد، عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه
السلام مثله (2).
[32558] 5 - محمد بن محمد المفيد في (الارشاد) عن علي عليه
السلام قال: إن الكلالة هم الاخوة والأخوات من قبل الأب والام ومن
قبل الأب على انفراده ومن قبل الام أيضا على حدتها قال الله تعالى:
" يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت
فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد " (1) وقال: " وإن كان رجل

3 - الكافي 7: 99 / 2، والتهذيب 9: 319 / 1146.
4 - الكافي 7: 99 / 3.
(1) التهذيب 9: 319 / 1147.
(2) معاني الأخبار: 272.
5 - إرشاد المفيد: 107.
(1) النساء 4: 176.
92

يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فان كانوا
أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث " (2).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3)، ويأتي ما يدل عليه (4).
2 - باب انه إذا اجتمع الأولاد ذكورا وإناثا فللذكر مثل حظ
الأنثيين، وكذا الإخوة والأجداد والأعمام وأولادهم
عدا ما استثنى
[32559] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن
ابن أبي عمير عن حماد وهشام جميعا، عن الأحول قال: قال ابن أبي
العوجاء: ما بال المرأة المسكينة الضعيفة تأخذ سهما واحدا ويأخذ الرجل
سهمين؟ قال: فذكر ذلك بعض أصحابنا لأبي عبد الله (عليه السلام)
فقال: إن المرأة ليس عليها جهاد ولا نفقة ولا معقلة (1)، وإنما ذلك
على الرجال فلذلك جعل للمرأة سهما واحدا وللرجل سهمين.
ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم
نحوه (2).
ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبيه ويعقوب بن يزيد، عن ابن
أبي عمير، مثله (3).

(2) النساء 4: 12.
(3) تقدم في الباب 1، وفي الحديث 2 و 4 و 7 و 8 و 15 و 16 من الباب 7 من أبواب موجبات
الإرث.
(4) يأتي في الباب من هذه الأبواب.
الباب 2
فيه 8 أحاديث
1 - الكافي 7: 85 / 3، والتهذيب 9: 275 / 993، وعلل الشرائع: 570 / 3.
(1) المعقلة: الدية " الصحاح (عقل) 5: 1770 ".
(2) الفقيه 4: 253 / 816.
(3) المحاسن: 329 / 89.
93

[32560] 2 - وعنه عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس بن
عبد الرحمن عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام)، قال: قلت له: كيف
صار الرجل إذا مات وولده من القرابة سواء يرث (1) النساء نصف ميراث
الرجال، وهن أضعف من الرجال، وأقل حيلة؟ فقال: لان الله عز وجل،
فضل الرجال على النساء درجة، لأن النساء يرجعن عيالا على الرجال.
[32561] 3 - وعن علي بن محمد، و (1) محمد بن أبي عبد الله، عن
إسحاق بن محمد النخعي، قال: سأل النهيكي (2) أبا محمد عليه
السلام ما بال المرأة المسكينة الضعيفة تأخذ سهما واحدا ويأخذ الرجل
سهمين؟ فقال أبو محمد (عليه السلام): إن المرأة ليس عليها جهاد ولا
نفقة ولا عليها معقلة إنما ذلك على الرجال، فقلت في نفسي: قد كان
قيل لي: إن ابن أبي العوجاء سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن هذه
المسألة فأجابه بهذا الجواب، فأقبل على أبو محمد (عليه السلام)
فقال: نعم هذه المسألة مسألة ابن أبي العوجاء والجواب منا واحد إذا
كان. معنى المسألة واحدا. الحديث.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (3) والذي قبله باسناده عن
علي بن إبراهيم وكذا الأول.
ورواه علي بن عيسى في (كشف الغمة) نقلا من كتاب الدلايل
لعبد الله بن جعفر الحميري، عن أبي هاشم الجعفري قال: سئل أبو

2 - الكافي 7: 84 / 1، والتهذيب 9: 274 / 991.
(1) في المصدر: ترث.
3 - الكافي 7: 85 / 2.
(1) في المصدر: عن.
(2) في المصدر: الفهفكي.
(3) التهذيب 9: 274 / 992.
94

محمد (عليه السلام) (4).
ورواه الراوندي في (الخرائج والجرائح) عن أبي هاشم مثله (5).
[32562] 4 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن سنان: أن
الرضا (عليه السلام) كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله: علة إعطاء
النساء نصف ما يعطى الرجال من الميراث لأن المرأة إذا تزوجت أخذت
والرجل يعطي فلذلك وفر علي الرجال وعلة أخرى في إعطاء الذكر مثلي
ما تعطى الأنثى لان الأنثى في عيال الذكر إن احتاجت وعليه أن يعولها
وعليه نفقتها، وليس على المرأة أن تعول الرجل ولا تؤخذ بنفقته إن
احتاج، فوفر على الرجال لذلك وذلك قول الله عز وجل: " الرجال
قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من
أموالهم " (1).
ورواه في (العلل) و (عيون الأخبار) بالسند الآتي (2).
[32563] 5 - وباسناده عن حمدان بن الحسين، عن (الحسين بن
الوليد) (1)، عن ابن بكير، عن عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي عبد الله
(عليه السلام): لأي علة صار الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين؟ قال: لما
جعل الله لها من الصداق.
ورواه الشيخ باسناده عن حمدان بن الحسين (2)، والذي قبله باسناده
عن محمد بن سنان إلا أنه اقتصر على العلة الأولى.

(4) كشف الغمة 2: 420.
(5) الخرائج والجرائح: 180.
4 - الفقيه 4: 253 / 814، والتهذيب 9: 398 / 1420.
(1) النساء 4: 34.
(2) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برقم (382) ورمز (أ).
5 - الفقيه 4: 253 / 815، وعلل الشرائع: 570 / 2.
(1) في التهذيب: الحسن بن الوليد.
(2) التهذيب 9: 398 / 1421.
95

[32564] 6 - وباسناده عن محمد بن أبي عبد الله الكوفي، عن موسى بن
عمران النخعي، عن عمه الحسين بن يزيد، عن علي بن سالم، عن أبيه
قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) فقلت له: كيف صار الميراث
للذكر مثل حظ الأنثيين؟ فقال: لان الحبات التي أكلها آدم وحواء في الجنة
كانت ثمانية عشر حبة أكل آدم منها اثنتي عشرة حبة وأكلت حواء ستا
فلذلك صار الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين.
[32565] 7 - وفي (عيون الأخبار) عن محمد بن عمر بن علي البصري،
عن محمد بن عبد الله الواعظ، عن عبد الله بن أحمد بن عامر الطائي، عن
أبيه، عن الرضا (عليه السلام) عن آبائه، عن علي عليهم السلام
- في حديث -: إن رجلا سأله لم صار الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين؟
فقال: من قبل السنبلة كان (1) عليها ثلاث حبات فبادرت (2) حواء فأكلت
منها حبه وأطعمت آدم حبتين. فلذلك ورث الذكر مثل حظ الأنثيين.
ورواه في (العلل) بهذا السند (3) والذي قبله عن علي بن أحمد بن
محمد، عن محمد بن أبي عبد الله الكوفي، والذي قبلهما عن علي بن
حاتم، عن القاسم بن محمد، عن حمدان بن الحسين، وروى الأول
عن علي بن حاتم، عن محمد بن أحمد الكوفي، عن عبد الله ابن أحمد
النهيكي، عن أبي عمير مثله.
[32566] 8 - العياشي في (تفسيره) عن المفضل بن صالح، عن بعض
أصحابه عن أحدهما عليهما السلام قال: إن فاطمة عليها السلام

6 - الفقيه 4: 253 / 817، وعلل الشرائع: 571 / 4.
7 - عيون أخبار الرضا ((عليه السلام)) 1: 242.
(1) في المصدر: كانت.
(2) في المصدر زيادة: إليها.
(3) علل الشرائع 571 / 5.
8 - تفسير العياشي 1: 225 / 49.
96

انطلقت (1) فطلبت ميراثها من نبي الله (صلى الله عليه وآله) فقال: إن نبي
الله لا يورث، فقالت: أكفرت بالله وكذبت بكتابه، قال الله: " يوصيكم
الله في أولادكم للذكر مث حظ الأنثيين " (2).
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (3).
3 - باب ما يحبى به الولد الذكر الأكبر من تركة أبيه دون
غيره وأحكام الحبوة.
[32567] 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن
محمد بن خالد عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن ربعي بن عبد الله،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا مات الرجل فسيفه ومصحفه
وخاتمه وكتبه ورحله وراحلته وكسوته لأكبر ولده فإن كان الكبر ابنة
فللأكبر من الذكور.
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن خالد (1).
ورواه الصدوق باسناده عن حماد بن عيسى مثله إلا أنه أسقط:
وراحلته (2).
[32568] 2 - وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن
أبي عمير، عن ربعي بن عبد الله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:

(1) في المصدر زيادة: إلى أبي بكر.
(2) النساء 4: 11.
يأتي في الحديث 4 من الباب 18 من هذه الأبواب، وفي الحديث 5 من الباب 2، وفي
الحديثين 9 و 13 من الباب 6 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد.
الباب 3
فيه 10 أحاديث
1 - الكافي 7: 86 / 4.
(1) التهذيب 9: 275 / 997، والاستبصار 4: 144 / 541.
(2) الفقيه 4: 251 / 805.
2 - الكافي 7: 86 / 3.
97

إذا مات الرجل فللأكبر من ولده سيفه ومصحفه وخاتمه ودرعه.
ورواه الشيخ باسناده عن الفضل بن شاذان مثله (1).
[32569] 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه عن حماد بن عيسى،
عن حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا هلك الرجل وترك
ابنين فللأكبر السيف والدرع والخاتم والمصحف، فان حدث به حدث
فللأكبر منهم.
[32570] 4 - وعنه عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة عن،
بعض أصحابه عن أحدهما عليهما السلام: إن الرجل إذا ترك سيفا
وسلاحا فهو لابنه، فإن كان له بنون فهو لأكبرهم.
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم نحوه (1)، وكذا الذي قبله.
[32571] 5 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حماد بن عيسى
، عن شعيب ابن يعقوب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: الميت إذا مات فان لابنه الأكبر السيف والرحل والثياب: ثياب
جلده.
[32572] 6 - محمد بن الحسن باسناده عن علي بن الحسن بن فضال،
عن علي بن أسباط، عن محمد بن زياد بن عيسى، عن ابن أذينة، عن
زرارة ومحمد بن مسلم وبكير وفضيل بن يسار، عن أحدهما عليهما
السلام إن الرجل إذا ترك سيفا أو سلاحا فهو، لابنه فان كانوا اثنين فهو
لأكبرهما.

(1) التهذيب 9: 275 / 996، والاستبصار 4: 144 / 540.
3 - الكافي 7: 85 / 1، والتهذيب 9: 275 / 994، والاستبصار 4: 144 / 538.
4 - الكافي 7: 85 / 2.
(1) التهذيب 9: 275 / 995، والاستبصار 4: 144 / 539.
5 - الفقيه 4: 251 / 806.
6 - التهذيب 9: 276 / 998، والاستبصار 4: 144 / 542.
98

[32573] 7 - وعنه عن أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن حماد بن
عيسى، عن شعيب العقرقوفي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)
عن الرجل يموت ماله من متاع بيته؟ قال: السيف، وقال: الميت إذا
مات فان لابنه السيف والرحل والثياب: ثياب جلده.
[32574] 8 - وعنه عن محمد بن عبيد الله الحلبي والعباس بن عامر،
عن عبد الله بن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي بصير، عن أبي جعفر
(عليه السلام) قال: كم من (1) إنسان له حق لا يعلم به قلت: وما ذاك
أصلحك الله؟ قال: إن صاحبي الجدار كان لهما كنز تحته لا يعلمان
به أما أنه لم يكن بذهب ولا فضة قلت: وما كان؟ قال: كان علما
قلت: فأيهما أحق به؟ قال: الكبير كذلك نقول نحن.
[32575] 9 - وعنه عن علي بن أسباط، عن أبي الحسن الرضا عليه
السلام قال: سمعناه وذكر كنز اليتيمين فقال: كان لوحا من ذهب
فيه: بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله، محمد رسول الله،
عجب (1) لمن أيقن بالموت كيف يفرح، وعجب (2) لمن أيقن بالقدر كيف
يحزن، وعجب (3) لمن رأى الدنيا وتقلبها بأهلها كيف يركن إليها وينبغي
لمن عقل عن الله أن لا يستبطئ الله في رزقه، ولا يتهمه في قضائه، فقال
له حسين بن أسباط: فإلى من صار؟ إلى أكبرهما؟ قال: نعم.
[32576] 10 - وباسناده عن جعفر بن قولويه، عن أبيه، عن
سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه،
عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن الرجل يموت ماله من متاع

7 - التهذيب 9: 276 / 999، والاستبصار 4: 145 / 544.
8 - التهذيب 9: 276 / 1000، والاستبصار 4: 144 / 543.
(1) ليس في المصدر.
9 - التهذيب 9: 276 / 1001.
(1) في المصدر: عجبت.
(2) في المصدر: عجبت.
(3) في المصدر: عجبت.
10 - التهذيب 6: 298 / 832.
99

البيت؟ قال: السيف والسلاح والرحل وثياب جلده.
أقول: وتقدم في أحكام الأولاد ما يدل على أن الأخير من التوأمين في
الولادة أكبرهما (1).
4 - باب أن البنت إذا انفردت ورثت المال كله، وكذا
البنتان والبنات، وكذا الذكر انفرد أو تعدد
[32577] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن
ابن أبي عمير عن جميل بن دراج، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه
السلام قال: ورث على (عليه السلام) علم رسول الله صلى الله عليه
وآله، وورثت فاطمة عليها السلام تركته.
ورواه الصدوق باسناده عن جميل ابن دراج (1).
ورواه الصفار في (بصائر الدرجات) عن أحمد بن موسى، عن يعقوب
بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير (2).
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله (3).
[32578] 2 - وعن أحمد بن محمد يعني: العاصمي، عن علي بن
الحسن، عن علي ابن أسباط، عن الحسن بن علي بن عبد الملك، عن
حمزة بن حمران قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): من ورث
رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال: فاطمة عليها السلام ورثت (1)

(1) تقدم في الباب 99 من أبواب أحكام الأولاد.
الباب 4
فيه 8 أحاديث
1 - الكافي 7: 86 / 1.
(1) الفقيه 4: 190 / 659.
(2) بصائر الدرجات: 314 / 6.
(3) التهذيب 9: 277 / 1003.
2 - الكافي 7: 86 / 2.
(1) في المصدر: ورثته.
100

متاع البيت، والخرثي (2) وكل ما كان له.
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله (3).
[32579] 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن
محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن
دراج، عن سلمة بن محرز قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إن
رجلا (1) مات وأوصى إلى بتركته وترك ابنته قال: فقال لي: أعطها
النصف، قال: فأخبرت زرارة بذلك فقال لي: اتقاك إنما المال لها
قال: فدخلت عليه بعد فقلت: أصلحك الله إن أصحابنا زعموا أنك
اتقيتني فقال: لا والله ما اتقيتك ولكني اتقيت عليك أن تضمن فهل
علم بذلك أحد؟ قلت: لا، قال: فأعطها ما بقي.
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن
جميل بن دراج، عن سلمة بن محمد، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
نحوه (2).
[32580] 4 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أحمد بن محمد بن
أبي نصر، عن الحسن بن موسى الحناط (1)، عن الفضيل بن يسار قال:
سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: لا والله ما ورث رسول الله صلى
الله عليه وآله العباس ولا علي (عليه السلام) ولا ورثته إلا فاطمة عليها
السلام وما كان أخذ علي (عليه السلام) السلاح وغيره إلا (لأنه

(2) الخرثي: بالضم، أثاث البيت أو أردى المتاع من الغنائم، " القاموس المحيط (خرث)
1: 165 ".
(3) التهذيب 9: 277 / 1002.
3 - الكافي 7: 86 / 3.
(1) في المصدر زيادة: أرمانيا.
(2) التهذيب 9: 277 / 1004.
4 - الفقيه 4: 190 / 660.
(1) في المصدر: الخياط.
101

قضى) (2) دينه ثم قال: " وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب
الله " (3).
[32581] 5 - وباسناده عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن
أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن جار له هلك وترك بنات
قال: المال لهن.
[32582] 6 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى،
عن البرقي، عن محمد بن القاسم بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن
الرضا (عليه السلام) عن رجل مات وترك امرأة قرابة ليس له قرابة
غيرها قال: يدفع المال كله إليها.
[32583] 7 - محمد بن الحسن الصفار في (بصائر الدرجات) عن
(يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان) (1)، عن
أبي عبد الله (عليه السلام): أن عليا (عليه السلام). ورث علم رسول الله
صلى الله عليه وآله، وفاطمة عليها السلام أحرزت الميراث.
[32584] 8 - علي بن عيسى في (كشف الغمة) قال: قال الحسن بن
علي الوشاء: سألت مولانا أبا الحسن علي بن موسى الرضا (عليه السلام):
هل خلف رسول الله (صلى الله عليه وآله) غير فدك شيئا؟ فقال أبو الحسن
(عليه السلام): إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) خلف حيطانا بالمدينة

(2) في المصدر: أنه قضى عنه.
(3) الأنفال 8: 75.
5 - الفقيه 4: 191 / 662.
6 - التهذيب 9: 295 / 1057، والاستبصار 4: 151 / 569.
7 - بصائر الدرجات: 314 / 7.
(1) في المصدر: يعقوب بن يزيد بن أبي عمير، عن حماد بن عيسى...
8 - كشف الغمة 1: 496.
102

صدقه، وخلف ستة أفراس، وثلاث نوق: العضباء والصهباء والديباج،
وبغلتين: الشهباء والدلدل، وحمارة اليعفور، وشاتين حلوبتين، وأربعين
ناقة حلوبا، وسيفه ذا الفقار، ودرعه ذات الفضول (1)، وعمامته السحاب،
وحبرتين يمانيتين، وخاتمه الفاضل، وقضيبه الممشوق، ومراتب (2) من
ليف، وعباءتين قطوانيتين، ومخادا من ادم، فصار ذلك إلى فاطمة عليها
السلام ما خلا درعه وسيفه وعمامته وخاتمه فإنه جعلها
لأمير المؤمنين (عليه السلام).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3)، ويأتي ما يدل عليه (4).
5 - باب انه لا يرث الاخوة ولا الأعمام ولا العصبة
ولا غيرهم سوى الأبوين والزوجين مع الأولاد شيئا
[32585] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن
محمد، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن
محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل
مات وترك ابنته وأخته لأبيه وأمه، فقال: المال للابنة وليس للأخت من
الأب والام شئ.
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد ابن محمد، عن الحسن بن محبوب
مثله (1).

(1) في المصدر: ذات الفصول.
(2) في المصدر: فراشا.
(3) تقدم في الباب 1 من أبواب موجبات الإرث.
(4) يأتي في الباب 5 من هذا الأبواب.
الباب 5
فيه 14 حديثا.
1 - الكافي 7: 87 / 5.
(1) التهذيب 9: 278 / 1005.
103

[32586] 2 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن
صفوان، عن عبد الله بن خراش المقري (1) أنه سأل أبا الحسن عليه
السلام عن رجل مات وترك ابنته وأخاه فقال: المال للابنة.
ورواه الشيخ باسناده عن أبي علي الأشعري مثله (2).
[32587] 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين
بن سعيد، عن القاسم بن عروة، عن بريد العجلي، عن أبي جعفر عليه
السلام قال: قلت له: رجل مات وترك ابنته وعمه فقال: المال
للابنة وليس للعم شئ أو قال: ليس للعم مع الابنة شئ.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد نحوه (1).
[32588] 4 - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة،
عن عبد الله بن جبلة، عن عبد الله بن بكير، عن حمزة بن حمران، عن
عبد الحميد الطائي، عن عبد الله بن محرز بياع القلانس (1) قال: أوصى
إلى رجل وترك خمسمائة درهم أو ستمائة درهم وترك ابنة وقال: لي
عصبة بالشام فسألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ذلك فقال: أعط
الابنة النصف والعصبة النصف الآخر، فلما قدمت الكوفة أخبرت
أصحابنا فقالوا: اتقاك فأعطيت الابنة النصف الآخر ثم حججت
فلقيت أبا عبد الله (عليه السلام) فأخبرته بما قال أصحابنا وأخبرته أني

2 - الكافي 7: 87 / 4.
(1) في المصدر: عبد الله بن خداش المنقري وكذلك التهذيب.
(2) التهذيب 9: 278 / 1006.
3 - الكافي 7: 87 / 6.
(1) التهذيب 9: 278 / 1007.
4 - الكافي 7: 87 / 7.
(1) في التهذيب: عبد الله بن محمد بياع القلانس.
104

دفعت النصف الآخر إلى الابنة فقال: أحسنت إنما أفتيتك مخافة العصبة
عليك.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن محمد بن سماعه مثله (2).
[32589] 5 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
عمر بن أذينة، عن عبد الله بن محرز (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: قلت له: ترك ابنته وأخته لأبيه وأمه فقال: المال كله للابنة
وليس للأخت من الأب والام شئ.
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله إلا أن فيه: عن
عبد الله بن محمد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2).
[32590] 6 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن
الحسن بن علي، عن حماد بن عثمان قال: سألت أبا الحسن عليه
السلام عن رجل ترك أمه وأخاه قال:: يا شيخ تريد على الكتاب؟ قال:
قلت: نعم قال: كان علي (عليه السلام) يعطي المال الأقرب فالأقرب
قال: قلت: فالأخ لا يرث شيئا؟ قال: قد أخبرتك أن عليا عليه
السلام كان يعطي المال الأقرب فالأقرب.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
7 - [32591] وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد الكندي، عن

(2) التهذيب 9: 278 / 1008.
5 - الكافي 7: 87 / 7.
(1) في التهذيب: محمد (هامش المخطوط)، راجع الحديث 4 من هذا الباب.
(2) التهذيب 9: 278 / 1009.
6 - الكافي 7: 91 / 2.
(1) التهذيب 9: 270 / 981.
7 - الكافي 7: 87 / 9.
105

أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبان بن عثمان، عن عبد الله بن محرز
قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أوصى إلى وهلك وترك
ابنته فقال: أعط الابنة النصف واترك للموالي النصف، فرجعت فقال
أصحابنا: لا والله ما للموالي شئ، فرجعت إليه من قابل فقلت له: أن
أصحابنا قالوا: ما (1) للموالي شئ، وإنما اتقاك، فقال: لا والله ما
اتقيتك ولكني خفت عليك أن تؤخذ بالنصف، فان كنت لا تخاف فادفع
النصف الآخر إلى ابنته (2) فان الله سيؤدي عنك.
محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محمد ابن سماعة مثله (3).
[32592] 8 - وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن علي بن
الحسن الجرمي، عن محمد بن زياد بن عيسى، عن أبان بن عثمان، عن
أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام): إن رجلا مات على عهد النبي
(صلى الله عليه وآله) وكان يبيع التمر فأخذ عمه (1) التمر وكان له
بنات فأتت امرأته النبي صلى الله عليه وآله فأعلمته بذلك، فأنزل الله
عز وجل عليه فأخذ النبي (صلى الله عليه وآله) التمر من العم فدفعه إلى
البنات.
[32593] 9 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن
الحسن الأشعري قال: وقع بين رجلين من بني عمي منازعة في ميراث
فأشرت عليهما بالكتاب إليه في ذلك ليصدرا عن رأيه فكتبا إليه جميعا: ما
تقول في امرأة تركت زوجها وابنتها وأختها لأبيها وأمها وقلت له:
جعلت فداك إن رأيت أن تجيبنا بمر الحق، فجرد (1) إليهما كتابا: فهمت

(1) في المصدر: ليس.
(2) في المصدر: الابنة.
(3) التهذيب 9: 279 / 1010.
8 - التهذيب 9: 279 / 1011.
(1) في المصدر: أخوه.
9 - التهذيب 9: 290 / 1044.
(1) في المصدر: فخرج.
106

ما (2) ذكرتما أن امرأة ماتت وتركت زوجها وابنتها وأختها لأبيها
وأمها، الفريضة: للزوج الربع، وما بقي فللبنت.
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى
مثله (3).
[32594] 10 - وباسناده عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي
نصر، عن جميل، عن عبد الله بن محمد، عن أبي عبد الله عليه
السلام قال: قلت له: رجل ترك ابنته، وأخته لأبيه وأمه فقال: المال
كله لابنته.
[32595] 11 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن البزنطي قال:
قلت لأبي جعفر الثاني (عليه السلام): رجل هلك وترك (ابنته
وعمه) (1) فقال: المال للابنة قال: وقلت له: رجل مات وترك ابنة له
وأخا أو قال: ابن أخيه قال: فسكت طويلا ثم قال: المال للابنة.
[32596] 12 - وعنه أنه كتب إلى أبي الحسن (عليه السلام) في رجل
مات وترك ابنته وأخاه قال: ادفع إلى الابنة إذا (1) لم تخف من العم (1)
شيئا.
[32597] 13 - وباسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب،
عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل مات وترك ابنته

(2) في المصدر: كتابكما.
(3) الكافي 7: 99 / 1.
10 - التهذيب 9: 279 / 1012، الكافي 7: 104 / 8.
11 - الفقيه 4: 191 / 661.
(1) في المصدر: ابنة عمة.
12 - الفقيه 4: 191 / 664.
(1) في المصدر: إن.
(2) في المصدر: عمها.
13 - الفقيه 4: 191 / 663.
107

وأخته لأبيه وأمه فقال: المال للابنة وليس للأخت من الأب والام شئ.
[32598] 14 - وفي (عيون الأخبار) عن هاني بن محمد بن محمود
العبدي، عن أبيه رفعه: أن موسى بن جعفر عليه السلام دخل على
الرشيد فسأله عن مسائل - إلى أن قال: - لم فضلتم علينا ونحن من
شجرة واحدة (1) ونحن وأنتم واحد (ونحن ولد) (2) العباس وأنتم ولد
أبي طالب وهما عما رسول الله (صلى الله عليه وآله) وقرابتهما منه سواء؟
فقال أبو الحسن (عليه السلام): نحن أقرب (3) لان عبد الله وأبا طالب
لأب وأم فأبوكم العباس ليس هو من أم عبد الله ولا من أم أبي طالب،
قال: فلم ادعيتم أنكم ورثتم رسول الله (صلى الله عليه وآله) والعم
يحجب ابن العم وقبض رسول الله (صلى الله عليه وآله) وقد توفى أبو
طالب قبله والعباس عمه حي - إلى أن قال: - قال أبو الحسن عليه
السلام فآمني، قال: قد امنتك (4) فقال: إن في قول علي بن أبي
طالب (عليه السلام): أنه ليس مع ولد الصلب ذكرا كان أو أنثى لاحد
سهم إلا للأبوين والزوج والزوجة، ولم يثبت للعم مع ولد الصلب
ميراث، ولم ينطق به الكتاب إلا أن تيما وعديا وبنى أمية قالوا: العم والد
رأيا منهم بلا حقيقة ولا أثر عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) - إلى أن
قال: - إن النبي صلى الله عليه وآله لم يورث من لم يهاجر ولا أثبت له
ولاية حتى يهاجر، فقال: ما حجتك فيه؟ فقال: قول الله عز وجل:
(والذين آمنوا ولم يهاجروا مالكم من ولايتهم من شئ حتى يهاجروا) (5)
وإن عمي العباس لم يهاجر. الحديث.

14 - عيون أخبار الرضا ((عليه السلام)) 1: 82 / 9.
(1) في المصدر زيادة: وبنو عبد المطلب.
(2) في المصدر: أنا بنو.
(3) في المصدر زيادة: قال: وكيف ذلك؟ قلت.
(4) في المصدر زيادة: قبل الكلام.
(5) الأنفال 8: 72.
108

ورواه الطبرسي في (الاحتجاج) مرسلا (6).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (7)، ويأتي ما يدل عليه (8).
6 - باب ان الأنثى من الأولاد والاخوة وغيرهم لاتزاد على
ميراث الذكر إذا كان مكانها.
[32599] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن
ابن أبي عمير وعن محمد بن عيسى، عن يونس جميعا، عن عمر بن
أذينة، عن بكير بن أعين، عن أبي جعفر (عليه السلام) (1) - في حديث -
قال: ولا تزاد الأنثى من الأخوات ولا من الولد على ما لو كان ذكرا لم يزد
عليه.
[32600] 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن
بن علي، عن عبد الله بن المغيرة، عن موسى بن بكر، عن بكير، عن أبي
جعفر (عليه السلام) في حديث قال: والمرأة لا تكون أبدا أكثر نصيبا من
رجل لو كان مكانها.
قال موسى بن بكر: قال زرارة: هذا قائم عند أصحابنا
لا يختلفون فيه.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).

(6) الاحتجاج: 390.
(7) تقدم في الباب 1 و 4 من هذه الأبواب.
(8) يأتي في الباب 17 و 18 من هذه الأبواب.
الباب 6
فيه حديثان.
1 - الكافي 7: 101 / 3.
(1) في المصدر: أبي عبد الله ((عليه السلام)).
2 - الكافي 7: 104 / 7.
(1) تقدم في الباب 2 من هذه الأبواب.
(2) يأتي في الباب 18 من هذه الأبواب، وفي الحديث 2 من الباب 2 من أبواب ميراث الإخوة
والأجداد.
109

7 - باب أن أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم عند عدمهم،
ويرث كل منهم نصيب من يتقرب به، ويمنع الأقرب
الابعد ويشاركون الأبوين
[32601] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن
محمد، عن ابن محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: بنات الابنة يرثن إذا لم يكن بنات كن مكان البنات.
[32602] 2 - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة،
عن محمد بن مسكين (1) عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه
السلام قال: ابن الابن يقوم مقام أبيه.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة (2) والذي قبله
باسناده عن أحمد بن محمد مثله.
[32603] 3 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن
يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن سعد بن أبي
خلف، عن أبي الحسن الأول (عليه السلام) قال: بنات الابنة يقمن مقام
البنات (1) إذا لم يكن للميت بنات ولا وارث غيرهن، وبنات الابن يقمن
مقام الابن إذا لم يكن للميت (2) أولاد ولا وارث غيرهن.

الباب 7
فيه 10 أحاديث
1 - الكافي 7: 88 / 3، التهذيب 9: 317 / 1138، والاستبصار 4: 166 / 630.
2 - الكافي 7: 88 / 2.
(1) في التهذيب: سكين (هامش المخطوط)، وكذلك الكافي والاستبصار.
(2) التهذيب 9: 317 / 1139، والاستبصار 4: 167 / 631.
3 - الكافي 7: 88 / 1.
(1) في المصدر: البنت.
(2) في المصدر زيادة: بنات.
110

ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب (3).
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد (4).
أقول: استدل به الصدوق على أن ولد الولد لا يرث مع الأبوين
وليس بصريح في ذلك (5)، وخالفه الشيخ (6) وغيره (7) وحملوا قوله: ولا
وارث غيرهن، على أن المراد به: إذا لم يكن للميت الابن الذي يتقرب ابن
الابن به أو البنت التي تتقرب بنت البنت بها. ولا وارث من الأولاد للصلب
غيره لما مضى (8) ويأتي (9).
ويمكن أن يراد به: إذا لم يكن للميت ولد ولا ولد ولد أقرب من
أولاد الأولاد أو يراد به: إذا لم يكن ولد ولا وارث غيره ورث ولد الولد
المال كله وإن كان له أبوان شاركهما فيه، والذي يظهر أن وجه الاجمال
ملاحظة التقية لان كثيرا من العامة وافقوا الصدوق فيما تقدم كما نقله
الكليني وغيره (10).
وقال الشيخ في النهاية (11): ذكر بعض أصحابنا: أن ولد الولد مع
الأبوين لا يأخذ شيئا وذلك خطأ، لأنه خلاف لظاهر التنزيل والمتواتر من
الاخبار.
[32604] 4 - وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن

(3) الفقيه 4: 196 / 672.
(4) التهذيب 9: 316 / 1137، والاستبصار 4: 166 / 629.
(5) راجع الفقيه 4: 196 في الباب 141، وفي الهدايأة: 83.
(6) راجع التهذيب 9: 317 / 1140، والاستبصار 4: 167 / 632.
(7) كالمحقق في الشرائع 4: 24، والمجلسي في روضة المتقين 11: 261، وجواهر
الكلام 39: 118.
(8) مضى في الحديث 1 و 2 من هذا الباب.
(9) ويأتي في الحديث 5 من هذا الباب.
(10) راجع الكافي 7: 88، باب ميراث ولد الولد.
(11) النهاية: 631.
4 - الكافي 7: 88 / 4.
111

صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: بنات الابنة يقمن مقام الابنة إذا لم يكن للميت بنات ولا وارث
غيرهن، وبنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميت ولد ولا وارث
غيرهن.
أقول: تقدم وجهه (1).
محمد بن الحسن باسناده عن الفضل بن شاذان مثله (2).
[32605] 5 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن
هاشم، عن صفوان، عن خزيمة بن يقطين، عن عبد الرحمن بن الحجاج،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ابن الابن إذا لم يكن من صلب الرجل
أحد قام مقام الابن، قال: وابنة البنت إذا لم يكن من صلب الرجل أحد
قامت مقام البنت.
[32606] 6 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن علي، عن
محمد بن أبي حمزة، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: بنات الابن يرثن
مع البنات.
أقول: حمله الشيخ على التقية (1)، ويجوز حمله على الانكار دون
الاخبار، على أنه فتوى غير مصرح بنسبتها إلى الامام فلا حجة فيها.
[32607] 7 - وعنه عن عبد الله بن جبلة، عن (أبي المغرا) (1)، عن

(1) تقدم في ذيل الحديث 3 من هذا الباب.
(2) التهذيب 9: 316 / 1136، والاستبصار 4: 166 / 628.
5 - التهذيب 9: 317 / 1141.
6 - التهذيب 9: 318 / 1142.
(1) راجع التهذيب 9: 318 / 1143.
7 - التهذيب 9: 250 / 966.
(1) في المصدر: أبي المعزا.
112

إبراهيم بن ميمون عن سالم الأشل، أنه سمع أبا جعفر (عليه السلام)
يقول: إن الله أدخل الوالدين على جميع أهل المواريث فلم ينقصهما الله
شئ من السدس، وأدخل الزوج والمرأة فلم ينقصهما من الربع والثمن.
[32608] 8 - وعنه عن علي، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن
صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: قال أبو عبد الله عليه
السلام: بنت الابن أقرب من ابنة البنت.
أقول: تقدم وجهه (1)، ويحتمل حمل الأقربية على أن سببها أقوى
فإنها ترث ميراث أبيها وهو مثل حظ الأنثيين.
[32609] 9 - وباسناده عن الصفار، عن معاوية بن حكيم، عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن ابن بنت
وبنت ابن قال: إن عليا عليه السلام كان لا يألو أن يعطى الميراث
الأقرب قال: قلت: فأيهما أقرب؟ قال: ابنة الابن.
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن أحمد بن محمد بن عيسى،
عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر (1).
أقول: تقدم وجهه (2).
[32610] 10 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن
بن محبوب، عن سعد بن أبي خلف، عن أبي الحسن موسى عليه السلام،
قال: سألته عن بنات الابنة وجد؟ فقال: للجد السدس والباقي لبنات
الابنة.

8 - التهذيب 9: 318 / 1143، والاستبصار 4: 167 / 635.
(1) تقدم في ذيل الحديث 6 من هذا الباب.
9 - التهذيب 9: 318 / 1144، والاستبصار 4: 168 / 636.
(1) قرب الإسناد: 173.
(2) تقدم في ذيل الحديث 8 من هذا الباب.
10 - الفقيه 4: 205 / 682.
113

أقول: هذا محمول على التقية، أو استحباب الطعمة وأن المراد
بالجد جد البنات وهو أبو الميت، وحكم الرد يفهم من باقي الأحاديث
لما يأتي (1)، وقد تقدم ما يدل على إرث ولد الولد مع الأبوين في موجبات
الإرث في رواية الطبرسي (2)، ويأتي ما يدل عليه في ميراث الأبوين والولد
وأحد الزوجين (3).
8 - باب انه لا يرث مع أولاد الأولاد أحد من
الاخوة ونحوهم
[32611] 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن الحسن
الصفار، انه كتب إلى أبي محمد الحسن بن علي (عليه السلام): رجل
مات وترك ابنة ابنه وأخاه لأبيه وأمه لمن يكون الميراث؟ فوقع عليه
السلام في ذلك: الميراث للأقرب إن شاء الله.
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن الحسن الصفار مثله إلا أنه
قال: وترك ابنة بنته (1).
[32612] 2 - وباسناده عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن
بريد الكناسي، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ابنك أولى بك من
ابن ابنك، وابن ابنك أولى بك من أخيك. الحديث.

(1) يأتي في الباب 8 من وفي الحديث 5 من الباب 19 وفي الحديثين 5 و 17 من الباب 20 من
هذه الأبواب.
(2) تقدم في الحديث 5 من الباب 1 من أبواب موجبات الإرث.
(3) يأتي في الحديث 3 من الباب 18 من هذه الأبواب.
الباب 8
فيه حديثان
1 - الفقيه 4: 196 / 673.
(1) التهذيب 9: 317 / 1140، والاستبصار 4: 167 / 632.
2 - التهذيب 9: 268 / 974.
(1) في المصدر: يزيد.
114

ورواه الكليني كما مر (2)، وقد تقدم ما يدل على ذلك (3) ويأتي ما
يدل عليه (4).
9 - باب أن الأبوين إذا اجتمعا فللام الثلث مع عدم من
يحجبها من الولد والاخوة، والباقي للأب.
[32613] 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن
زياد وأحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن
محبوب، عن علي بن رئاب وأبي أيوب الخزاز، عن زرارة، عن أبي
جعفر (عليه السلام) في رجل مات وترك أبويه قال: للأب سهمان
وللأم سهم.
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب مثله (1).
[32614] 2 - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن علي بن
الحسن بن حماد، عن ابن سكين (1)، عن مشمعل بن سعد، عن أبي
بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل ترك أبويه قال: هي من
ثلاثة أسهم: للأم سهم وللأب سهمان.

(2) مر في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب موجبات الإرث.
(3) تقدم في الباب 1 من أبواب موجبات الإرث، وتقدم ما يدل بمفهوم المنزلة في الباب 7
من هذه الأبواب.
(4) يأتي في الأحاديث 1 و 2 و 5 و 7 من الباب 1 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد.
الباب 9
فيه 4 أحاديث
1 - الكافي 7: 91 / 1.
(1) التهذيب 9: 270 / 980.
2 - الكافي 7: 91 / 3.
(1) في المصدر: ابن مسكين.
115

ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله (2).
[32615] 3 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب،
عن علي بن رئاب، عن زرارة، عن (أبي عبد الله) (1) (عليه السلام) في
رجل مات وترك أبويه قال: للأم الثلث وللأب الثلثان.
[32616] 4 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي
جميلة، عن أبان بن تغلب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل مات
وترك أبويه قال: للأم الثلث وما بقي فللأب.
أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).
10 - باب ان الاخوة يحجبون الام عن الثلث إلى السدس
بشرط كونهم للأبوين أو أب، لا من الام وحدها.
[32617] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن
محمد، عن ابن فضال عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: سمعت
أبا عبد الله (عليه السلام) يقول في (1) الاخوة من الام: لا يحجبون الام عن
الثلث.

(2) التهذيب 9: 269 / 979.
3 - الفقيه 4: 191 / 665.
(1) في نسخة: أبي جعفر (هامش المخطوط)، وكذلك المصدر.
4 - التهذيب 9: 273 / 989.
تقدم في الحديث 12 من الباب 7 من أبواب موجبات الإرث.
(2) يأتي في الأبواب 10 - 14 من هذه الأبواب.
الباب 10
فيه 8 أحاديث
1 - الكافي 7: 93 / 6، والتهذيب 9: 281 / 1018.
(1) في المصدر: إن.
116

[32618] 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى،
عن الحسين بن سعيد، عن عبد الله بن بحر، عن حريز، عن زرارة، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: قال لي: يا زرارة! ما تقول في رجل (مات
و) (1) ترك أخويه من أمه وأبويه؟ قال: قلت: السدس لامه وما بقي
فللأب فقال: من أين هذا؟ قلت: سمعت الله عز وجل يقول: في كتابه
العزيز: " فان ان له اخوة فلأمه السدس: " (2) فقال لي: ويحك يا زرارة!
أولئك الاخوة من الأب، إذا كان الاخوة من الام لم يحجبوا الام عن الثلث.
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد (3)، وكذا الذي قبله.
[32619] 3 - وعنهم عن أحمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن
أيوب، عن موسى بن بكر، عن علي بن سعيد، قال: قال لي زرارة: ما
تقول في رجل ترك أبويه واخوته لامه؟ قلت: لامه السدس وللأب ما
بقي، فإن كان له اخوة فلأمه السدس، فقال: إنما أولئك الإخوة للأب
والاخوة من الأب والام، وهو أكثر لنصيبها إن أعطوا الاخوة من الام الثلث
وأعطوها السدس، وإنما صار لها السدس وحجبها الاخوة من الأب
والاخوة من الأب والام لان الأب ينفق عليهم فوفر نصيبه وانتقصت الام
من أجل ذلك، فأما الاخوة من الام فليسوا من هذا بشئ ولا يحجبون
أمهم عن الثلث، قلت:: فهل ترث الاخوة من الام (مع الام) (1) شيئا؟
قال: ليس في هذا شك أنه كما أقول لك.
[32620] 4 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن

2 - الكافي 7: 93 / 7.
(1) ليس في المصدر.
(2) النساء 4: 11
(3) التهذيب 9: 280 / 1014.
3 - الكافي 7: 104 / 6.
(1) ليس في المصدر.
4 - الكافي 7: 92 / ذيل 1.
117

محمد بن عيسى، عن يونس جميعا، عن عمر بن أذينة - في حديث - قال:
قلت لزرارة: حدثني رجل عن أحدهما عليهما السلام في أبوين وإخوة لأم
أنهم يحجبون ولا يرثون فقال: هذا والله هو الباطل (1) ولا أروي
لك شيئا والذي أقول والله هو الحق: إن الرجل إذا ترك (أبوين فلأمه الثلث
ولأبيه) (2) الثلثان في كتاب الله عز وجل، فإن كان له اخوة - يعني:
الميت يعني: اخوة لأب وأم أو اخوة لأب - فلأمه السدس وللأب خمسة
أسداس، وإنما وفر للأب من أجل عياله، والاخوة لام ليسوا لأب فأنهم
لا يحجبون الام عن الثلث ولا يرثون، وإن مات الرجل وترك أمه واخوة
وأخوات لأب وأم (أو اخوة) (3) وأخوات لأب واخوة وأخوات لأم
وليس الأب حيا فإنهم لا يرثون ولا يحجبونها، لأنه لم يورث كلالة.
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم (4).
أقول: يستفاد من أحاديث كثيرة أن زرارة قرأ صحيفة الفرائض بخط
على (عليه السلام) وأنهم كانوا يرجعون إليه لذلك (5)، والرواية المروية
عن أحدهما عليهما السلام محمولة على التقية لما مضى (6)،
ويأتي (7).
[32621] 5 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة،
عن علي بن الحسن بن حماد، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله

(1) في المصدر زيادة: ولكني سأخبرك.
(2) في المصدر: أبويه فللام الثلث وللأب.
(3) في المصدر: وإخوة.
(4) التهذيب 9: 280 / 1013، والاستبصار 4: 145 / 545.
(5) وردت أحاديث زرارة في الحديث 4 من الباب 6، والحديث 11 من الباب 7 من أبواب
موجبات الإرث، وفي الحديث 2 من الباب 17 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد.
(6) مضى في الأحاديث 1 و 2 و 3 من هذا الباب.
(7) ويأتي في الحديث 5 و 6 من هذا الباب.
5 - التهذيب 9: 284 / 1026.
118

(عليه السلام) في رجل مات وترك أبويه وإخوة لأم قال: الله سبحانه
أكرم من أن يزيدها في العيال وينقصها من الميراث الثلث.
[32622] 6 - وعنه عن رجل، عن عبد الله بن وضاح، عن أبي بصير،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: في امرأة توفيت وتركت زوجها
وأمها وأباها واخوتها قال: هي من ستة أسهم: للزوج النصف ثلاثة
أسهم، وللأب الثلث سهمان، وللأم السدس، وليس للاخوة شئ نقصوا
الام وزادوا الأب لان الله تعالى قال: " فإن كان له اخوة فلأمه السدس
" (1).
[32623] 7 - وعنه عن علي بن سكين، عن مشمعل بن سعد، عن
أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل ترك أبويه واخوته
قال: للأم السدس، وللأب خمسة أسهم، وسقط (1) الاخوة، وهي من ستة
أسهم.
[32624] 8 - محمد بن مسعود العياشي في (تفسيره) عن زرارة، عن أبي
جعفر (عليه السلام) في قول الله عز وجل: " فإن كان له اخوة فلأمه السدس
" (1) يعنى اخوة لأب وأم (وإخوة) (2) لأب.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3).

6 - التهذيب 9: 283 / 1023، والاستبصار 4: 145 / 546.
(1) النساء 4: 11.
7 - التهذيب 9: 283 / 1024، والاستبصار 4: 146 / 547.
(1) في التهذيب: تسقط.
8 - تفسير العياشي 1: 226 / 54.
(1) النساء 4: 11.
(2) في المصدر: أو اخوه.
(3) يأتي في الأحاديث 1 و 2 و 3 و 4 و 7 من الباب 11 من هذه الأبواب.
119

11 - باب انه لا يحجب الام عما زاد عن السدس من الاخوة
أقل من أخوين أو أخ أو أختين أو أربع أخوات.
[32625] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن
ابن أبي عمير عن سعد بن أبي خلف، عن أبي العباس، عن أبي عبد الله
عليه لسلام قال: إذا ترك الميت أخوين فهم اخوة مع الميت حجبا
الام عن الثلث، وإن كان واحدا لم يحجب الام وقال: إذا كن أربع
أخوات حجبن الام عن الثلث لأنهن بمنزلة الأخوين، وإن كن ثلاثا لم
يحجبن.
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1).
[32626] 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محسن
بن أحمد، عن أبان بن عثمان، عن فضل أبي العباس البقباق قال: سألت
أبا عبد الله (عليه السلام) عن أبوين وأختين لأب وأم هل يحجبان الام عن
الثلث قال: لا، قلت: فثلاث؟ قال: لا قلت: فأربع؟ قال: نعم.
[32627] 3 - وعنه عن أحمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن
فضل أبي العباس البقباق، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا
يحجب الام عن الثلث إلا أخوان أو أربع أخوات لأب وأم أو لأب.
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد (1) وكذا الذي قبله.

الباب 11
فيه 7 أحاديث
1 - الكافي 7: 92 / 2.
(1) التهذيب 9: 281 / 1016، والاستبصار 4: 141 / 524.
2 - الكافي 7: 92 / 3، التهذيب 9: 281 / 1016، والاستبصار 4: 141 / 525.
3 - الكافي 7: 92 / 5.
(1) التهذيب 9: 281 / 1017، والاستبصار 4: 141 / 526.
120

[32628] 4 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن
صفوان بن يحيى، عن أبي أيوب الخزاز، عن محمد بن مسلم، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: لا يحجب الام عن الثلث إذا لم يكن ولد إلا
أخوان أو أربع أخوات.
محمد بن الحسن باسناده عن أبي على الأشعري مثله (1).
[32629] 5 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن ابن
رباط، عن ابن مسكان، عن أبي العباس البقباق، عن أبي عبد الله عليه
السلام في أبوين وأختين، قال: للام مع الأخوات الثلث إن الله عز وجل
قال: فإن كان له اخوة " (1) ولم يقل فإن كان له أخوات.
أقول: ذكر الشيخ وغيره (2): أنه مخصوص بما إذا لم يكن أربعا أو
بما إذا كن من الام لا من الأب ولا الأبوين، وجوز حمله على التقية (3)
لما تقدم (4).
[32630] 6 - محمد بن مسعود العياشي في (تفسيره)، عن الفضل
بن عبد الملك، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن أم وأختين، قال:
للأم الثلث لان الله يقول: " فإن كان له اخوة " (1) ولم يقل فإن كان له
أخوات.
أقول: تقدم وجهه (2)، ويحتمل كون عدم الحجب هنا لعدم وجود

4 - الكافي 7: 92 / 4.
(1) التهذيب 9: 282 / 1019، والاستبصار 4: 141 / 527.
5 - التهذيب 9: 283 / 1025، والاستبصار 4: 141 / 528.
(1) النساء 4: 11.
(2) منهم المجلسي في روضة المتقين 11: 267.
(3) الفيض الكاشاني في الوافي 3: 116 من كتاب المواريث.
(4) تقدم في الأحاديث 1 و 2 و 3 و 4 من هذا الباب.
6 - تفسير العياشي 1: 226 / 53.
(1) النساء 4: 11.
(2) تقدم في ذيل الحديث 5 من هذا الباب.
121

الأب لما يأتي (3).
[32631] 7 - وعن أبي العباس قال: سمعت أبا عبد الله عليه
السلام يقول: لا يحجب عن الثلث الأخ والأخت حتى يكونا أخوين أو
أخا (وأختين) (1) فان الله يقول: " فإن كان له اخوة فلأمه السدس " (2).
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (3).
12 - باب ان الاخوة لا يحجبون الام الا مع وجود الأب.
[32632] 1 - محمد بن الحسن باسناده عن علي بن الحسن بن فضال
، عن أيوب ابن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن خزيمة بن يقطين، عن
عبد الرحمن بن الحجاج عن بكير، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: الام لا تنقص عن (1) الثلث أبدا إلا مع الولد والاخوة إذا كان الأب
حيا.
[32633] 2 - وعنه عن عمرو بن عثمان، عن الحسن بن محبوب، عن
الحسن بن صالح قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة
مملكة لم يدخل بها زوجها ماتت وتركت أمها وأخوين لها من أبيها
وأمها وجدا أبا أمها وزوجها؟ قال: يعطى الزوج النصف وتعطى الام
الباقي ولا يعطى الجد شيئا لان ابنته أم الميتة حجبته عن الميراث، ولا

(3) يأتي في الباب 12 من هذه الأبواب.
7 - تفسير العياشي 1: 226 / 52.
(1) في المصدر: أو أختين.
(2) النساء 4: 11.
(3) يأتي في البابين 12 و 13 من هذه الأبواب.
الباب 12
فيه 3 أحاديث
1 - التهذيب 9: 282 / 1020.
(1) في المصدر: في.
2 - التهذيب 9: 286 / 1037، والاستبصار 4: 161 / 608، والكافي 7: 113 / 8.
122

تعطى (1) الاخوة شيئا.
[32634] 3 - وباسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي
عمير، ومحمد بن عيسى، عن يونس جميعا، عن عمر بن أذينة، عن
زرارة، عن أبي عبد الله وأبي جعفر عليهما السلام أنهما قالا: إن
مات رجل وترك أمه واخوة وأخوات لأب وأم واخوة وأخوات لأب، وإخوة
وأخوات لأم وليس الأب حيا فإنهم لا يرثون ولا يحجبونها، لأنه لم يورث
كلالة.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1).
13 - باب انه يشترط في حجب الاخوة الام كونهم
منفصلين لا حملا.
[32635] 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن سنان،
عن العلاء بن فضيل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الطفل
والوليد لا يحجبك ولا يرث (1) إلا من اذن بالصراخ، ولا شئ أكنه البطن
وإن تحرك إلا ما اختلف عليه الليل والنهار، ولا يحجب الام عن الثلث
الاخوة والأخوات من الام ما بلغوا، ولا يحجبها إلا أخوان أو أخ وأختان
أو أربع أخوات لأب أو لأب وأم أو أكثر من ذلك، والمملوك لا
يحجب ولا يرث.
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن رجل، عن
محمد بن سنان. وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن

(1) في المصدر: ولا يعطى.
3 - التهذيب 9: 280 / 1013، والاستبصار 4: 145 / 545، والكافي 7: 91 / 1.
(1) تقدم في الباب 10 من هذه الأبواب.
الباب 13
فيه حديث واحد
1 - الفقيه 4: 198 / 674.
(1) في المصدر: يرثك.
123

محمد عن ابن سنان مثله إلى قوله: والنهار (2).
14 - باب ان الاخوة إذا كانوا مملوكين لم يحجبوا الام
[32636] 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب، عن
العلاء، عن محمد ابن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن
المملوك والمشرك يحجبان إذا لم يرثا؟ قال: لا.
[32637] 2 - وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن أحمد بن
الحسن، عن أبيه، عن ظريف بن ناصح، عن أبان بن عثمان، عن ابن أبي
يعفور، عن الفضل عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن
المملوك والمملوكة هل يحجبان إذا لم يرثا؟ قال: لا.
[32638] 3 - وباسناده عن علي بن مهزيار، عن فضالة، عن أبان، عن
الفضل بن عبد الملك قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المملوك
والمملوكة هل يحجبان إذا لم يرثا؟ قال: لا.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1).
15 - باب أن الأخ الكافر لا يحجب الام
[32639] 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب،

(2) التهذيب 9: 282 / 1022.
الباب 14
فيه 3 أحاديث
1 - التهذيب 9: 284 / 1027.
2 - التهذيب 9: 282 / 1021.
3 - التهذيب 9: 292 / 1021، والفقيه 4: 247 / 798، باب ميراث المماليك وتقدم في الباب 16 من
أبواب موانع الإرث.
(1) تقدم في الباب 13 من هذه الأبواب.
الباب 15
فيه حديثان
1 - الفقيه 4: 244 / 783.
124

عن الحسن ابن صالح، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المسلم
يحجب الكافر ويرثه، والكافر لا يحجب المسلم (1) ولا يرثه.
ورواه الكليني والشيخ كما مر (2).
[32640] 2 - قال: وقال (عليه السلام): الاسلام يعلو ولا يعلى
عليه، والكفار بمنزلة الموتى لا يحجبون، ولا يرثون.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1).
16 - باب انه إذا كان مع الأبوين زوج أو زوجة كان له
نصيبه وللأم الثلث من الأصل مع عدم الحاجب
والسدس معه والباقي للأب.
[32641] 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ابن أبي
عمير، عن ابن أذينة عن محمد بن مسلم قال: أقرأني أبو جعفر عليه
السلام صحيفة الفرائض التي هي إملاء رسول الله صلى الله عليه
وآله وخط علي عليه السلام بيده فقرأت فيها: امرأة ماتت وتركت
زوجها وأبويها فللزوج النصف ثلاثة أسهم، وللأم الثلث (1) سهمان،
وللأب السدس سهم.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير،

(1) في المصدر: المومن.
(2) مر في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب موانع الإرث.
2 - الفقيه 4: 243 / 778.
(1) تقدم في الحديث 1 من الباب 14 من هذه الأبواب.
الباب 16
فيه 9 أحاديث
1 - الفقيه 4: 195 / 670.
(1) في الاستبصار زيادة: تاما (هامش المخطوط).
125

وعن محمد بن عيسى عن يونس جميعا، عن عمر بن أذينة (2).
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم نحوه (3).
[32642] 2 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن جميل،
عن إسماعيل الجعفي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له:
رجل مات وترك امرأته وأبويه قال: لامرأته الربع، للأم الثلث، وما
بقي فللأب.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير،
عن جميل بن دراج، عن إسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي نحوه (1).
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله (2).
[32643] 3 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن
محمد، عن محسن ابن أحمد، عن أبان بن عثمان، عن إسماعيل
الجعفي، عن أبي جعفر عليه السلام في زوج وأبوين قال: للزوج
النصف، وللأم الثلث، وللأب ما بقي وقال في امرأة مع أبوين قال:
للمرأة الربع، وللأم الثلث، وما بقي فللأب.
[32644] 4 - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة،
عن علي بن الحسن بن رباط، عن عبد الله بن وضاح، عن أبي بصير، عن
أبي عبد الله عليه السلام في امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها
وأباها، قال: هي من ستة أسهم، للزوج النصف ثلاثة أسهم، وللأم الثلث

(2) الكافي 7: 98 / 3.
(3) التهذيب 9: 284 / 1030، والاستبصار 4: 142 / 531.
2 - الفقيه 4: 195 / 671.
(1) الكافي 7: 98 / 2، نحوه، وفيه: أبي جعفر (عليه السلام).
(2) التهذيب 9: 284 / 1029، نحوه، وفيه: أبي جعفر (عليه السلام).
3 - الكافي 7: 98 / 1، التهذيب 9: 284 / 1028.
4 - الكافي 7: 98 / 5.
126

سهمان، وللأب السدس سهم.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة (1)، والذي قبله
باسناده عن أحمد بن محمد.
وباسناده عن الحسن بن فضال، عن أيوب بن نوح، عن
محمد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن إسماعيل الجعفي مثله (2).
[32645] 5 - محمد بن الحسن باسناده عن علي بن الحسن، عن الحسن
بن علي بن يوسف، عن مثنى بن الوليد الحناط، عن زرارة قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة تركت زوجها وأبويها، فقال: للزوج
النصف، وللأم الثلث، وللأب السدس.
[32646] 6 - وعنه الحسن، عن المثنى، عن الحسن الصيقل
، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: امرأة تركت زوجها
وأبويها فقال: للزوج النصف وللأم الثلث، وللأب السدس.
[32647] 7 - وعنه عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن أبي
جعفر عليه السلام في زوج وأبوين: أن للزوج النصف، وللأم الثلث
كاملا، وما بقي فللأب.
[32648] 8 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، (عن علي بن
محمد بن سكين) (1) عن نوح بن دراج، عن عقبة بن بشير، عن أبي
جعفر عليه السلام في رجل مات وترك زوجته وأبويه قال: للمرأة

(1) التهذيب 9: 285 / 1032.
(2) التهذيب 9: 285 / 1033.
5 - التهذيب 9: 286 / 1034، والاستبصار 4: 143 / 633.
6 - التهذيب 9: 286 / 1036، والاستبصار 4: 143 / 535.
7 - التهذيب 9: 286 / 1035، والاستبصار 4: 143 / 534.
8 - التهذيب 9: 286 / 1039، والاستبصار 4: 143 / 536.
(1) في الاستبصار: عن علي عن محمد بن سكين (هامش المخطوط).
127

الربع، وللأم الثلث، وما بقي فللأب.
وسألته عن امرأة ماتت وتركت زوجها وأبويها؟ قال: للزوج
النصف، وللأم الثلث من جميع المال، وما بقي فللأب.
[32649] 9 - وعنه عن الحسن بن محبوب، عن أبي جميلة، عن أبان
بن تغلب عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة ماتت وتركت أبويها
وزوجها، قال: للزوج النصف وللأم السدس، وللأب ما بقي.
أقول: حمله الشيخ وغيره على التقية (1)، وجوز حمله على وجود
الاخوة لما مر (2)، وتقدم ما يدل على بعض المقصود (3)، ويأتي ما يدل
عليه (4).
17 - باب ميراث الأبوين مع الأولاد وأحدهما
مع أحدهم
[32650] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن
ابن أبي عمير وعن محمد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن جميعا،
(عن عمر بن أذينة) (1)، عن محمد بن مسلم قال: أقرأني أبو جعفر
عليه السلام صحيفة كتاب الفرائض التي هي إملاء رسول الله صلى
الله عليه وآله وخط علي عليه السلام بيده فوجدت فيها: رجل ترك
ابنته وأمه، للابنة النصف ثلاثة أسهم، وللأم السدس سهم يقسم المال

9 - التهذيب 9: 287 / 1040، والاستبصار 4: 143 / 537.
(1) منهم المجلسي في روضة المتقين 11: 247، والوافي 3: 121 من كتاب المواريث.
(2) مر في الأحاديث 1 - 8 من هذا الباب.
(3) تقدم في الباب 9 و 10 من هذه الأبواب، وفي الباب 7 من أبواب موجبات الإرث.
(4) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 18 من هذه الأبواب.
الباب 17
فيه 7 أحاديث
1 - الكافي 7: 93 / 1.
(1) في المصدر: عن صفوان أو قال، عن عمر بن أذينة.
128

على أربعة أسهم فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة، وما أصاب سهما فللام
قال: وقرأت فيها: رجل ترك ابنته وأباه للابنة النصف ثلاثة أسهم، وللأب
السدس سهم يقسم المال على أربعة أسهم فما أصاب ثلاثة أسهم
فللابنة، وما أصاب سهما فللأب، قال محمد: ووجدت فيها: رجل ترك
أبويه وابنته، فللابنة النصف، ولأبويه (2) لكل واحد منهما السدس يقسم
المال على خمسة أسهم فما أصاب ثلاثة فللابنة، وما أصاب سهمين
فللأبوين.
ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن أبي عمير، عن عمر بن أذينة
نحوه (3).
ورواه الشيخ باسناده عن علي ابن إبراهيم مثله (4).
[32651] 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن
محبوب عن علي بن رئاب، عن زرارة قال: وجدت في صحيفة
الفرائض: رجل مات وترك ابنته وأبويه، فللابنة ثلاثة أسهم وللأبوين
لكل واحد (1) سهم يقسم المال على خمسة أجزاء فما أصاب ثلاثة أجزاء
فللابنة، وما أصاب جزئين فللأبوين.
محمد بن الحسن باسناده عن سهل بن زياد مثله (2).
[32652] 3 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن
الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن حمران بن أعين، عن أبي
جعفر عليه السلام في رجل ترك ابنته وأمه: أن الفريضة من أربعة أسهم

(2) في المصدر: ثلاثة أسهم وللأبوين.
(3) الفقيه 4: 192 / 668.
(4) التهذيب 9: 270 / 982.
2 - الكافي 7: 94 / 2.
(1) في المصدر زيادة: منهما.
(2) التهذيب 9: 272 / 984.
3 - التهذيب 9: 272 / 985.
129

فان (1) للبنت ثلاثة أسهم وللأم السدس سهم وبقى سهمان فهما أحق
بهما من العم وابن الأخ والعصبة، لان البنت والام سمى لهما ولم يسم
لهم، فيرد عليهما بقدر سهامهما.
[32653] 4 - وباسناده عن الصفار، عن عمران بن موسى، عن الحسن
بن ظريف عن محمد بن زياد، عن سلمة بن محرز، عن أبي عبد الله
عليه السلام - في حديث - أنه قال في بنت وأب قال: للبنت النصف،
وللأب السدس، وبقى سهمان فما أصاب ثلاثة أسهم منها فللبنت وما
أصاب سهما فللأب، والفريضة من أربعة أسهم للبنت ثلاثة أرباع
وللأب الربع.
[32654] 5 - وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن علي بن
أسباط، عن محمد بن حمران، عن زرارة قال: أراني أبو عبد الله عليه
السلام صحيفة الفرائض فإذا فيها: لا ينقص الأبوان من السدسين شيئا.
[32655] 6 - وعنه عن أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن عبد الله بن
المغيرة، عن موسى بن بكر الواسطي، قال: قلت لزرارة: حدثني بكير،
عن أبي جعفر عليه السلام في رجل ترك ابنته وأمه: أن الفريضة من
أربعة لان للبنت ثلاثة أسهم وللأم السدس سهم وما بقي سهمان
فهما أحق بهما من العم ومن الأخ ومن العصبة، لان الله تعالى سمى
لهما ومن سمى لهما فيرد عليهما بقدر سهامهما.
[32656] 7 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن الحسن بن
محبوب عن حماد ذي الناب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه

(1) في المصدر: لان.
4 - التهذيب 9: 328 / 1179.
5 - التهذيب 9: 273 / 987.
6 - التهذيب 9: 273 / 988.
7 - التهذيب 9: 274 / 990.
130

السلام في رجل مات وترك ابنتيه (1) وأباه قال: للأب السدس،
وللابنتين الباقي قال: ولو ترك بنات وبنين لم ينقص الأب من السدس
شيئا قلت له: فإنه ترك بنات وبنين واما قال: للأم السدس، والباقي
يقسم لهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود (2) ويأتي ما يدل عليه (3)،
ولم يذكر الرد هنا اعتمادا على غيره من الأحاديث.
18 - باب ميراث الأبوين مع الولد وأحد الزوجين.
[32657] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن
ابن أبي عمير وعن محمد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن جميعا،
عن عمر بن أذينة، عن زرارة قال: قلت له: إني سمعت محمد بن
مسلم وبكيرا يرويان عن أبي جعفر عليه السلام في زوج وأبوين وابنة:
للزوج الربع ثلاثة أسهم من اثنى عشر (1)، وللأبوين السدسان أربعة أسهم
من اثنى عشر سهما، وبقى خمسة أسهم فهو للابنة لأنها لو كانت ذكرا
لم يكن لها غير خمسة من اثنى عشر سهما، وإن كانت اثنتين فلهما خمسة
من اثنى عشر لأنهما لو كانا ذكرين لم يكن لهما غير ما بقي خمسة من اثنى
عشر سهما فقال زرارة: هذا هو الحق إذا أردت أن تلقى العول فتجعل
الفريضة لا تعول فإنما يدخل النقصان على الذين لهم الزيادة من الولد
والأخوات من الأب والام، فأما الزوج والإخوة للأم فإنهم لا ينقصون مما
سمى الله لهم شيئا.

(1) في نسخة: ابنيه (هامش المخطوط).
(2) تقدم في الحديث 5 من الباب 1 من أبواب موجبات الإرث.
(3) يأتي في الباب 18 من هذه الأبواب.
الباب 18
فيه 4 أحاديث
1 - الكافي 7: 96 / 1.
(1) في التهذيب زيادة: سهما (هامش المخطوط)، وكذلك في الكافي.
131

ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم (2).
ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن أبي عمير، عن عمر بن أذينة
نحوه (3).
[32658] 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن
يحيى (عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن علي بن
رئاب، وعن علاء بن رزين) (1)، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه
السلام) في امرأة ماتت وتركت زوجها وأبويها وابنتها قال: للزوج الربع
ثلاثة أسهم من اثنى عشر سهما، وللأبوين لكل واحد منهما السدس سهمين
من اثنى عشر سهما، وبقى خمسة أسهم فهي للابنة لأنه لو كان ذكرا لم
يكن له أكثر من خمسة أسهم من اثنى عشر سهما لان الأبوين لا ينقصان كل
واحد منهما من السدس شيئا، وإن الزوج لا ينقص من الربع شيئا.
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله (2).
ورواه الصدوق في (المقنع) مرسلا إلى قوله: فهي للابنة (3).
[32659] 3 - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة
، عن صفوان عن موسى بن بكر، عن علي بن سعيد، عن زرارة قال:
هذا مما ليس فيه اختلاف عند أصحابنا، عن أبي عبد الله وعن أبي جعفر
عليهما السلام أنهما سئلا عن امرأة تركت زوجها وأمها وابنتيها قال:
للزوج الربع، وللأم السدس، وللابنتين ما بقي لأنهما لو كانا ابنين لم يكن

(2) التهذيب 9: 288 / 1041.
(3) الفقيه 4: 193 / 669.
2 - الكافي 7: 96 / 2.
(1) في التهذيب أحمد بن محمد، عن علي بن رئاب، عن علاء بن رزين (هامش
المخطوط).
(2) التهذيب 9: 288 / 1042.
(3) المقنع: 171.
3 - الكافي 7: 97 / 3.
132

لهما شئ إلا ما بقي، ولا تزاد المرأة أبدا على نصيب الرجل لو كان
مكانها (1)، وإن ترك الميت اما أو أبا وامرأة وابنة فان الفريضة من أربعة
وعشرين سهما، للمرأة الثمن ثلاثة أسهم من أربعة وعشرين سهما، (ولكل
واحد من الأبوين) (2) السدس أربعة أسهم، وللابنة النصف اثنا عشر سهما
وبقى خمسة أسهم هي مردودة على الابنة وأحد الأبوين على قدر
سهامهما ولا يرد على المرأة شئ، وإن ترك أبوين وامرأة وابنة فهي أيضا
من أربعة وعشرين سهما. للأبوين السدسان ثمانية أسهم لكل واحد منهما
أربعة أسهم وللمرأة الثمن ثلاثة أسهم، وللابنة النصف اثنا عشر سهما وبقي
سهم واحد مردود على الأبوين والابنة على قدر سهامهم ولا يرد على الزوجة
شئ، وإن ترك أبا وزوجا وابنة فللأب سهمان من اثنى عشر سهما وهو
السدس وللزوج الربع ثلاثة أسهم من اثنى عشر سهما، وللبنت النصف ستة
أسهم من اثنى عشر، وبقى سهم واحد مردود على الابنة والأب على قدر
سهامهما، ولا يرد على الزوج شئ ولا يرث أحد من خلق الله مع الولد
إلا الأبوان والزوج والزوجة إن لم يكن ولد وكان ولد الولد ذكورا أو إناثا
فإنهم بمنزلة الولد وولد البنين بمنزلة البنين، يرثون ميراث البنين، وولد
البنات بمنزلة البنات يرثون ميراث البنات، ويحجبون الأبوين والزوجين عن
سهامهم الأكثر وإن سفلوا ببطنين وثلاثة وأكثر، يرثون ما يرث ولد الصلب
ويحجبون ما يحجب ولد الصلب.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله (3).
[32660] 4 - محمد بن مسعود العياشي في (تفسيره) عن بكير، عن أبي

الظاهر أن هذا الكلام إلى آخره من الحديث، ويحتمل كونه من كلام زرارة، ون لا يقصر
عن الحديث لما يظهر بالتتبع، وكونه موجودا في الكافي والتهذيب وكتاب الحسن بن
محمد بن سماعة لعله قرينة على كونه حديثا فتدبر. " منه. رحمه الله ".
(2) في التهذيب ولا حد الأبوين (هامش المخطوط).
(3) التهذيب 9: 288 / 1043.
4 - تفسير العياشي 1: 226 / 57.
133

عبد الله عليه السلام قال: لو أن امرأة تركت زوجها وأبويها (1) وأولادا
- ذكورا، وإناثا - كان للزوج الربع في كتاب الله، وللأبوين السدسان، وما بقي
للذكر مثل حظ الأنثيين.
أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود (2)، ويأتي ما يدل عليه (3).
19 - باب ان الإخوة والأجداد لا يرثون مع الأبوين شيئا
ولا مع أحدهما
[32661] 1 - محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه،
عن ابن أبي عمير، وعن محمد بن عيسى، عن يونس جميعا، عن عمر بن
أذينة، عن بكير عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: ليس للاخوة من
الأب والام والاخوة من الأب ولا للاخوة من الام مع الأب شئ، ولا
مع الام شئ.
[32662] 2 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن
محمد، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن
محبوب، عن الحسن بن صالح قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن امرأة مملكة لم يدخل بها زوجها، ماتت وتركت أمها وأخوين لها من
أمها وأبيها وجدها أبا أمها وزوجها، قال: يعطى الزوج النصف
وتعطى الام الباقي، ولا يعطى الجد شيئا، لان بنته حجبته (1)، ولا يعطى

(1) في المصدر: وأباها.
(2) تقدم في الباب 17 من هذه الأبواب.
(3) يأتي في الحديث 7 من الباب 1 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد.
الباب 19
فيه 6 أحاديث
1 - التهذيب 9: 292 / 1046، والاستبصار 4: 146 / 548 باختلاف.
2 - الكافي 7: 113 / 8 والتهذيب 9: 286 / 1037.
(1) في المصدر زيادة: عن الميراث.
134

الاخوة شيئا.
[32663] 3 - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن علي بن أبي
حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل
مات وترك أباه وعمه وجده؟ قال: فقال: حجب الأب الجد عن
الميراث، وليس للعم ولا للجد شئ
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب (1)، والذي قبله باسناده
عن علي بن الحسن عن عمرو بن عثمان، عن الحسن بن محبوب.
ورواه ابن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من كتاب المشيخة للحسن
بن محبوب مثله (2).
[32664] 4 - وعنه عن علي بن عبد الله جميعا، عن إبراهيم، عن
عبد الله بن جعفر قال: كتبت إلى أبى محمد عليه السلام: امرأة
ماتت وتركت زوجها وأبويها (وجدها، وجدتها) (1) كيف يقسم
ميراثها؟ فوقع عليه السلام: للزوج النصف، وما بقي فللأبوين.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يحيى العطار، عن عبد الله بن
جعفر (2).
ورواه أيضا باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن عبد الله بن
جعفر قال: سألته وذكر مثله (3).

3 - الكافي 7: 114 / 9.
(1) التهذيب 9: 310 / 1112، والاستبصار 4: 161 / 609.
(2) السرائر 85 / 33.
4 - الكافي 7: 114 / 10.
(1) في التهذيب: وجدها أوجدتها (هامش المخطوط) وفي المصدر: أوجدها أوجدتها.
(2) التهذيب 9: 310 / 1113، والاستبصار 4: 161 / 610.
(3) التهذيب 9: 393 / 1403.
135

[32665] 5 - قال الكليني: وقد روي أيضا أن رسول الله صلى الله عليه
وآله أطعم الجد والجدة السدس.
[32666] 6 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن
الحسن بن علي، عن حماد بن عثمان قال: سألت أبا الحسن عليه
السلام عن رجل ترك أمه وأخاه قال: يا شيخ تريد على الكتاب؟ قال:
قلت: نعم، قال: كان علي عليه السلام يعطى المال للأقرب فالأقرب،
قال: قلت: فالأخ لا يرث شيئا؟ قال: قد أخبرتك: أن عليا عليه السلام
كان يعطى المال الأقرب فالأقرب.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1).
أقول: ويأتي ما ظاهره المنافاة وأنه محمول على الاستحباب (2)،
وقد تقدم ما يدل على المقصود (3) ويأتي ما يدل عليه (4).
20 - باب انه يستحب للأب ان يطعم الجد والجدة من قبله
السدس، ويستحب للام ان تطعم الجد والجدة من قبلها
السدس وكذا لأحدهما مع أحدهم.
[32667] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن
ابن أبي عمير عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام: أن

5 - الكافي 7: 114 / ذيل 10.
6 - الكافي 7: 91 / 2.
(1) التهذيب 9: 270 / 981.
(2) يأتي في الحديثين 13 و 18 من الباب الآتي من هذه الأبواب.
(3) تقدم في الباب 1 من أبواب موجبات الإرث.
(4) يأتي في الأحاديث 3 و 4 و 6 و 7 و 8 و 9 من الباب 1 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد.
الباب 20
فيه 18 حديثا
1 - الكافي 7: 114 / 12.
136

رسول الله (صلى الله عليه وآله) أطعم الجدة أم الام السدس وابنتها حية.
[32668] 2 - وبالاسناد عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه
السلام قال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أطعم الجدة السدس.
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1).
[32669] 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن
فضال، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام: إن
رسول الله صلى الله عليه وآله أطعم الجدة السدس ولم يفرض لها
شيئا.
ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن علي بن فضال، عن عبد الله بن
بكير مثله (1).
[32670] 4 - وعنه عن أحمد، عن ابن فضال، عن عبد الله بن
المغيرة، عن موسى بن بكر، عن زرارة قال: سمعت أبا عبد الله عليه
السلام يقول: إن نبي الله (صلى الله عليه وآله) أطعم الجد (1) السدس
طعمة.
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد (2) وكذا الذي قبله.
[32671] 5 - وعنه عن أحمد، عن محمد بن سنان، عن إسحاق بن

2 - الكافي 7: 114 / 11.
(1) التهذيب 9: 311 / 1115، والاستبصار 4: 162 / 614.
3 - الكافي 7: 114 / 13، والتهذيب 9: 311 / 1116.
(1) الفقيه 4: 205 / 683.
4 - الكافي 7: 114 / 14.
(1) في نسخة الجدة (هامش المخطوط) وكذلك المصدر.
(2) التهذيب 9: 311 / 1117 وفيه: عن أبي جعفر (عليه السلام)، وبسند آخر في
الاستبصار 4: 162 / 615.
5 - الكافي 1: 209 / 6.
137

عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث - قال: إن الله فرض
الفرائض فلم يقسم للجد شيئا وإن رسول الله (صلى الله عليه وآله)
أطعمه السدس فأجاز له ذلك.
ورواه الصفار في (بصائر الدرجات) عن الحجال، عن الحسن
اللؤلؤي، عن ابن سنان مثله (1).
[32672] 6 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
سعد بن أبي خلف، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: دخلت على
أبي عبد الله عليه السلام وعنده أبان بن تغلب فقلت: أصلحك الله
إن ابنتي هلكت وأمي حية فقال أبان: لا ليس لامك شئ، فقال أبو
عبد الله عليه السلام: سبحان الله أعطها السدس.
ورواه الصدوق باسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن
حماد بن عثمان، عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله نحوه إلا أنه قال:
أعطها سهما - يعني: السدس -.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن
أبي عمير مثله (2).
[32673] 7 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن
أسباط، عن إسماعيل بن أبي منصور، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: إذا اجتمع أربع جدات ثنتين من قبل الأب
وثنتين من قبل الام طرحت واحدة من قبل الام بالقرعة وكان السدس بين
الثلاثة وكذلك إذا اجتمع أربع أجداد سقط واحد من قبل الام بالقرعة

(1) بصائر الدرجات: 499 / 4.
6 - الكافي 7: 114 / 15.
(1) الفقيه 4: 204 / 681.
(2) التهذيب 9: 310 / 1114، والاستبصار 4: 162 / 613.
7 - الكافي 7: 114 / 16.
138

وكان السدس بين الثلاثة.
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى (1).
أقول: ذكر الشيخ أنه غير معمول به ويظهر منه حمله على
التقية (2) ويمكن الحمل على الجواز مع الأبوين لان الطعمة على وجه
الاستحباب لا الوجوب لما مر (3) قال الكليني: هذا قد روي وهي
أخبار صحيحة إلا إن إجماع العصابة أن منزلة الجد منزلة الأخ من الأب
فيرث ميراث الأخ فيجوز أن تكون هذه الأخبار خاصة انتهى (4).
أقول: الاجماع على نفى الوجوب والاستحقاق، فلا ينافي ثبوت
الطعمة على وجه الاستحباب لما تقدم (5)، والظاهر أن هذا مراد الكليني
من آخر كلامه ومراده بالصحة الثبوت عن الأئمة عليهم السلام بالقرائن
أو التواتر.
[32674] 8 - قال الكليني: أخبرني بعض أصحابنا أن رسول الله
(صلى الله عليه وآله) أطعم الجد السدس مع الأب ولم يطعمه مع الولد.
[32675] 9 - محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه،
عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام:
أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أطعم الجدة أم الأب السدس وابنها
حي، وأطعم الجدة أم الام السدس وابنتها حية.
ورواه الصدوق باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن عمير.

(1) التهذيب 9: 312 / 1121، والاستبصار 4: 165 / 626.
(2) راجع التهذيب 9: 312 / ذيل 1122 والاستبصار 4: 166 / ذيل 628.
(3) مر في الأحاديث 1 - 6 من هذا الباب.
(4) راجع الكافي 7: 115.
(5) تقدم في الأحاديث 1 - 6 من هذا الباب.
8 - الكافي 7: 115 / 16.
9 - التهذيب 9: 311 / 1118، والاستبصار 4: 162 / 616.
139

مثله (1).
[32676] 10 - وباسناده عن يعقوب بن يزيد، عن يحيى بن المبارك،
عن عبد الله بن جبلة، عن أبي جميلة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي
عبد الله عليه السلام في أبوين وجدة لام قال للأم السدس، وللجدة
السدس، وما بقي وهو الثلثان للأب.
ورواه الصدوق أيضا باسناده عن يعقوب بن يزيد مثله (1).
[32677] 11 - وباسناده عن معاوية بن حكيم، عن علي بن الحسن بن
رباط رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال: الجدة لها السدس مع
ابنها ومع ابنتها.
ورواه الصدوق أيضا باسناده عن معاوية بن حكيم مثله (1).
[32678] 12 - وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن أيوب بن
نوح، عن محمد بن أبي عمير، عن جميل فيما يعلم، رواه قال: إذا ترك
الميت جدتين أم أبيه وأم أمه فالسدس بينهما.
أقول: حمله الشيخ على التقية، والحمل على الطعمة مع وجود
الأبوين أيضا ممكن (1).
[32679] 13 - وعنه، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبيه، عن
ربعي بن عبد الله أو عبد الله بن عمرو، عن ربعي، عن القاسم بن

(1) الفقيه 4: 204 / 680.
10 - التهذيب 9: 312 / 1119، والاستبصار 4: 163 / 617.
(1) الفقيه 4: 205 / 684.
11 - التهذيب 9: 312 / 1120، والاستبصار 4: 163 / 618.
(1) الفقيه 4: 205 / 685.
12 - التهذيب 9: 313 / 1125، والاستبصار 4: 163 / 619.
(1) راجع التهذيب 9: 313 / ذيل 1126، والاستبصار 4: 163 / ذيل 620.
13 - التهذيب 9: 397 / 1417.
140

الوليد، عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث - قال: حرم الله الخمر
بعينها وحرم رسول الله صلى الله عليه وآله كل مسكر فأجاز الله ذلك
له وفرض (1) الفرائض فلم يذكر الجد فجعل له رسول الله صلى الله
عليه وآله سهما فأجاز الله ذلك له.
أقول: هذا محمول على الاستحباب لما مر (2).
[32680] 14 - وعنه عن محمد بن علي ومحمد بن الحسين جميعا،
عن محمد بن أبي عمير عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه
السلام عن أبيه قال: أطعم رسول الله (صلى الله عليه وآله) الجدتين
السدس ما لم يكن دون أم الام أم ولا دون أم الأب أب.
أقول: حمله الشيخ أيضا على التقية لما مر (1) من أن الطعمة مع
وجود الأبوين، وروى الشيخ: أن أبا بكر قضى بذلك وهو وجه التقية.
[32681] 15 - وعنه عن (عمرو بن عثمان) (1)، عن الحسن بن
محبوب، عن سعد بن أبي خلف قال: سألت أبا الحسن موسى عليه
السلام عن بنات بنت وجد؟ قال: للجد السدس والباقي لبنات البنت.
ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب (2).
أقول: نقل الشيخ عن ابن فضال أن هذا الخبر قد أجمعت الطائفة

(1) في المصدر زيادة: الله تعالى.
(2) مر في الأحاديث 1 - 6 و 8 - 11 من هذا الباب.
14 - التهذيب 9: 313 / 1126، والاستبصار 4: 163 / 620.
(1) مر في الأحاديث 1 و 6 و 8 و 9 من هذا الباب.
15 - التهذيب 9: 314 / 1128، والاستبصار 4: 164 / 622.
(1) في الاستبصار: عمر وبن يحيى.
(2) الفقيه 4: 205 / 682.
141

على العمل بخلافه. انتهى. ويمكن حمله على التقية لما مر (3)،
ويحتمل على بعد الحمل على أن الجد جد البنات وهو أبو الميت لا جد
الميت، ويبقى حكم الرد فيه غير مذكور، وقد تقدم في أحاديث اخر أنه يرد
عليه ربع الباقي والله أعلم (4).
[32682] 16 - محمد بن الحسن الصفار في (بصائر الدرجات) الكبير
عن محمد بن عبد الجبار، عن البرقي، عن فضالة، عن ربعي، عن
القاسم بن محمد قال: قال: إن الله أدب نبيه (صلى الله عليه وآله) - إلى
أن قال: - وفوض إليه أمر دينه فقال: " وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم
عنه فانتهوا " (1) فحرم الله الخمر بعينها، وحرم رسول الله صلى الله عليه
وآله كل مسكر (2)، وكان يضمن على الله الجنة فيجيز الله له ذلك، وذكر
الفرائض ولم يذكر الجد فأطعمه رسول الله (صلى الله عليه وآله)
سهما. الحديث.
[32683] 17 - وعن يعقوب بن يزيد، عن زياد القندي، عن عبد الله بن
سنان عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث - قال: إن رسول الله
(صلى الله عليه وآله) أطعم الجد فأجاز الله ذلك له.
[32684] 18 - وعن إبراهيم يعني: ابن هاشم، عن عمرو بن عثمان،
عن محمد بن عذافر، عن رجل من إخواننا، عن محمد بن علي عليه
السلام - في حديث التفويض - قال: وفرض رسول الله صلى الله عليه

(3) مر في الباب 1 من أبواب موجبات الإرث.
(4) تقدم في الباب 17 من هذه الأبواب.
16 - بصائر الدرجات: 398 / 3.
(1) الحشر 59: 7.
(2) في المصدر زيادة: فأجاز الله ذلك.
17 - بصائر الدرجات: 401 / 13.
18 - بصائر الدرجات: 402 / 18.
142

وآله فرائض الجد فأجاز الله ذلك له.
أقول: هذا محمول على الاستحباب لما مر (1).

(1) مر في أحاديث هذا الباب.
143

أبواب ميراث الإخوة والأجداد
1 - باب انهم لا يرثون مع الولد، ولا مع ولد الولد، ولا
مع أحد الأبوين
[32685] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن
ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة، عن عبد الله بن محرز قال: قلت لأبي
عبد الله عليه السلام: رجل ترك ابنته وأخته لأبيه وأمه فقال: المال
كله لابنته وليس للأخت من الأب والام شئ. الحديث.
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن جعفر بن
محمد بن حكيم، عن جميل بن دراج، عن عبد الله بن محرز مثله (1).
[32686] 2 - وعنه عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة،
عن زرارة ابن أعين قال: الناس والعامة في أحكامهم وفرائضهم يقولون قولا

أبواب ميراث الإخوة والأجداد
الباب 1
فيه 15 حديثا
1 - الكافي 7: 100 / 2.
(1) التهذيب 9: 321 / 1153، والاستبصار 4: 147 / 552.
2 - الكافي 7: 100 / 3.
145

قد أجمعوا عليه وهو الحجة عليهم، يقولون في رجل توفى وترك ابنته أو
ابنتيه وترك أخاه لأبيه وأمه أو (ترك أختيه لأبيه وأمه، وأخته) (1) لأبيه
أو أخاه لأبيه أنهم يعطون للابنة النصف أو ابنتيه الثلثين، ويعطون بقية
المال أخاه لأبيه وأمه وأخته لأبيه أو أخته لأبيه وأمه دون عصبته بني
عمه وبني أخيه، ولا يعطون الاخوة للام شيئا فقلت لهم: هذه الحجة
عليكم وإنما سمى الله للاخوة للام أنه يورث كلالة فلم تعطوهم مع الابنة
شيئا، وأعطيتم الأخت للأب والام والأخت للأب بقية المال دون العم
والعصبة، وإنما سماهم الله عز وجل كلالة كما سمى الاخوة من الام كلالة
فقال (2): " يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ان امرؤ هلك " (3) فلم فرقتم
بينهما؟ فقالوا: السنة واجتماع الجماعة، قلنا: سنة الله وسنة رسوله؟ أو
سنة الشيطان وأوليائه؟ فقالوا: سنة فلان وفلان، قلنا: قد تابعتمونا في
خصلتين وخالفتمونا في خصلتين، قلنا: إذا ترك واحدا من أربعة فليس
الميت يورث كلالة إذا ترك أبا أو ابنا قلتم: صدقتم، فقلنا: أو اما
أو ابنة فأبيتم علينا، ثم تابعتمونا في الابنة فلم تعطوا الاخوة من الام معها
شيئا وخالفتمونا في الام كيف تعطون الاخوة للأم الثلث مع الام وهي حية
وإنما يرثون بحقها ورحمها، وكما أن الاخوة والأخوات للأب والام والاخوة
والأخوات من الأب لا يرثون مع الأب شيئا لأنهم يرثون بحق الأب كذلك
الاخوة والأخوات للأم لا يرثون معها شيئا. وأعجب من ذلك أنكم تقولون:
إن الاخوة من الام لا يرثون الثلث ويحجبون الام عن الثلث فلا يكون لها
إلا السدس كذبا وجهلا وباطلا قد اجتمعتم عليه فقلت لزرارة: تقول هذا
برأيك؟ قال: أنا أقول هذا برأيي إني إذا لفاجر أشهد أنه الحق من الله
ومن رسوله.
[32687] 3 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمد بن

(1) في المصدر: أخته لأبيه وأمه أو أخته.
(2) في المصدر زيادة: عز وجل من قائل.
(3) النساء 4: 176.
3 - الكافي 7: 102 / 4.
146

عيسى، عن يونس عن عمر بن أذينة، عن بكير، عن أبي جعفر عليه
السلام - في حديث - قال: ليس للاخوة من الأب والام ولا للاخوة من الام
ولا الاخوة من الأب شئ مع الام، قال ابن أذينة: وسمعته من محمد
بن مسلم يرويه مثل ما ذكر بكير.
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1).
[32688] 4 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين
بن سعيد عن فضالة بن أيوب، عن موسى بن بكر، عن علي بن سعيد
قال: قال لي زرارة: ما تقول في رجل ترك أبويه واخوته لامه؟ قلت: لامه
السدس وللأب ما بقي، فإن كان له اخوة فلأمه السدس، فقال: إنما
أولئك الإخوة للأب والإخوة للأب والام - إلى أن قال: - فأما الاخوة من
الام فليسوا في هذا من شئ ولا يحجبون أمهم عن الثلث، قلت: فهل
يرث الاخوة من الام (مع الام) (1) شيئا؟ قال: ليس في هذا شك أنه كما
أقول لك.
[32689] 5 - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي
نصر، عن جميل عن عبد الله بن محمد، عن أبي عبد الله عليه
السلام قال: قلت له: رجل ترك ابنته وأخته لأبيه وأمه، قال: المال كله
لابنته.
[32690] 6 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن محمد بن الوليد،
عن حماد ابن عثمان، قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن
رجل مات وترك أمه وأخاه قال: يا شيخ تسأل عن الكتاب والسنة؟

(1) التهذيب 9: 291 / 1046.
4 - الكافي 7: 104 / ذيل 6.
(1) ليس في المصدر.
5 - الكافي 7: 104 / 8.
6 - قرب الإسناد: 151.
147

قلت: عن الكتاب قال: إن عليا عليه السلام كان يورث الأقرب
فالأقرب.
[32691] 7 - محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب (الرجال)
عن حمدويه بن نصير، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن الحسن
بن محبوب السراد، عن العلاء بن رزين، عن يونس بن عمار قال: قلت
لأبي عبد الله (عليه السلام): إن زرارة قد روى عن أبي جعفر عليه
السلام أنه لا يرث مع الام والأب والابن والبنت أحد من الناس شيئا إلا
زوج أو زوجة فقال أبو عبد الله (عليه السلام): أما ما روى زرارة عن أبي
جعفر (عليه السلام) فلا يجوز أن ترده وأما في الكتاب في سورة النساء
فان الله عز وجل يقول: " يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين
فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف
ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد
وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له اخوة فلأمه السدس " (1) يعني: اخوة لام
وأب واخوة لأب والكتاب يا يونس قد ورث ههنا مع الأبناء فلا تورث
البنات إلا الثلثين.
وعن محمد بن قولويه عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن
عيسى وعبد الله بن محمد بن عيسى أخيه، والهيثم بن أبي مسروق، ومحمد
ابن الحسين بن أبي الخطاب كلهم، عن الحسن بن محبوب مثله (2).
أقول: آخره محمول على التقية لما مضى (3) ويأتي (4).
[32692] 8 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة،

7 - رجال الكشي 1: 346 / 211.
(1) النساء 4: 11.
(2) رجال الكشي 1: 346 / 214.
(3) مضى في الأحاديث 1 و 2 و 5 من هذا الباب.
(4) يأتي في الحديثين 1 و 2 من الباب 4 من هذه الأبواب.
8 - التهذيب 9: 283 / 1023، والاستبصار 4: 145 / 546.
148

عن رجل، عن عبد الله بن وضاح، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه
السلام قال في امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وأباها وأخوتها
قال: هي من ستة أسهم: للزوج النصف ثلاثة أسهم، وللأب الثلث
سهمان، وللأم السدس، وليس للاخوة شئ. الحديث.
[32693] 9 - وعنه عن علي بن سكين (1)، عن مشمعل بن سعد، عن
أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل ترك أبويه واخوته
قال: للأم السدس، وللأب خمسة أسهم، وتسقط الاخوة وهي من ستة
أسهم.
[32694] 10 - وعنه عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن
فضيل بن يسار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل مات وترك
أمه وزوجته وأخته جده قال: للأم الثلث، وللمرأة الربع، وما بقي
بين الجد والأخت: للجد سهمان، وللأخت سهم.
أقول: هذا محمول على التقية.
[32695] 11 - وعنه عن ابن محبوب، عن حماد، عن أبي بصير
قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل مات وترك أمه وزوجته
وأختين له وجده قال: للأم السدس، وللمرأة الربع، وما بقي نصفه
للجد ونصفه للأختين.
أقول: تقدم وجهه (1)، ونقل الشيخ الاجماع على عدم العمل
بمضمون هذين الخبرين.

9 - التهذيب 9: 283 / 1024، والاستبصار 4: 146 / 547.
(1) في نسخة: مسكين (هامش المخطوط) وكذلك الاستبصار.
10 - التهذيب 9: 315 / 1133، والاستبصار 4: 161 / 611.
11 - التهذيب 9: 315 / 1134، والاستبصار 4: 161 / 612.
(1) تقدم في ذيل الحديث السابق من هذا الباب.
149

[32696] 12 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن
علي الخزاز وعلي بن الحكم، عن مثنى الحناط، عن زرارة بن أعين،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت: امرأة تركت أمها وأخواتها
لأبيها وأمها وإخوة لأم وأخوات لأب قال: لأخواتها لأبيها وأمها
الثلثان، ولأمها السدس، ولإخوتها من أمها السدس.
أقول: تقدم وجهه (1).
[32697] 13 - وبالاسناد عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: قلت: امرأة تركت زوجها وأمها واخوتها لامها واخوتها لأبيها
وأمها فقال: لزوجها النصف ولأمها السدس، وللاخوة من الام الثلث،
وسقط الاخوة من الأب والام.
أقول: حمله الشيخ على التقية (1)، وذكر أنه مخالف لاجماع الطائفة،
وجوز حمله على أنه يجوز لنا أن نأخذ منهم على مذاهبهم على ما يعتقدونه
لما مضى (2) ويأتي (3).
[32698] 14 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن
زياد، عن معاوية ابن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة كان
لها زوج ولها ولد من غيره وولد منه فمات ولدها الذي من غيره

12 - التهذيب 9: 320 / 1149، والاستبصار 4: 146 / 550.
(1) تقدم في ذيل الحديث 10 من هذا الباب.
13 - التهذيب 9: 321 / 1152، والاستبصار 4: 146 / 549.
(1) راجع الاستبصار 4: 146 / 549.
(2) مضى في الأحاديث 2 و 3 و 6 و 7 و 8 و 9 من هذا الباب، وفي الباب 19 من أبواب ميراث
الأبوين والأولاد.
(3) يأتي في الحديث 3 من الباب 3، وفي الباب 4 من هذه الأبواب، وفي الباب 3 من
أبواب ميراث المجوس ما يدل على جواز الاخذ على ما يعتقد العامة.
14 - التهذيب 9: 394 / 1404.
150

فقال: يعتزلها زوجها ثلاثة أشهر حتى يعلم (في ما) (1) بطنها ولد أم
لا، فإن كان في بطنها ولد ورث.
قال الشيخ: قال أبو علي يعني ابن سماعة: هذا خلاف الحق
لا يعمل به.
أقول: هذا محمول على التقية لان العامة يورثون الأخ مع الام،
وذكره الشيخ أيضا (2).
[32699] 15 - وعنه عن وهيب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) في رجل تزوج امرأة ولها ولد من غيره فمات الولد وله
مال قال: ينبغي للزوج أن يعتزل المرأة حتى تحيض حيضة يستبرئ
رحمها أخاف أن يحدث بها حمل فيرث من لا ميراث له.
أقول: تقدم وجهه (1)، وقد تقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل
عليه (3).

(1) في المصدر: ما في.
(2) راجع التهذيب 9: 394 / ذيل 1405.
15 - التهذيب 9: 394 / 1405.
(1) تقدم في ذيل الحديث السابق من هذا الباب.
(2) تقدم في ذيل الحديث السابق من هذا الباب.
(2) تقدم في الباب 1 من أبواب موجبات الإرث، وفي الباب 1 من أبواب ميراث الأبوين
والأولاد.
(3) يأتي في الحديث 5 من الباب الآتي من هذه الأبواب. يأتي نحو الخبرين الأخيرين عن قرب الإسناد
في باب ان الحمل يرث ويورث.
151

2 - باب أن الأخ إذا انفرد فله المال فان شاركه آخر مثله
فالمال بينهما فان كانوا ذكورا وإناثا للأبوين أو الأب
فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين وللأخت لهما أو
لأب النصف والباقي بالرد ولما زاد الثلثان
والباقي بالرد
[32700] 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن الحسن الصفار،
عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل مات وترك أخاه ولم
يترك وارثا غيره قال: المال له، قلت: فإن كان مع الأخ للام جد قال:
يعطى الأخ للأم السدس، ويعطى الجد الباقي، قلت: فإن كان الأخ
للأب، قال: المال بينهما سواء.
وباسناده عن أحمد بن محمد مثله (1).
ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب مثله إلى قوله: ويعطى
الجد الباقي (2).
[32701] 2 - وباسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن
عبد الله بن المغيرة، عن موسى بن بكر قال: قلت لزرارة: إن بكيرا
حدثني عن أبي جعفر (عليه السلام) أن الإخوة للأب والأخوات للأب
والام يزادون وينقصون لأنهن لا يكن أكثر نصيبا من الاخوة (1) للأب والام

الباب 2
فيه 5 أحاديث
1 - التهذيب 9: 323 / 1160.
(1) الاستبصار 4: 159 / 600.
(2) الفقيه 4: 206 / 688.
2 - التهذيب 9: 319 / 1148.
(1) في المصدر زيادة: والاخوت.
152

لو كانوا مكانهن، لان الله عز وجل يقول: " إن امرؤ هلك ليس له ولد وله
أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد " (2) يقول: يرث
جميع مالها إن لم يكن لها ولد، فاعطوا من سمى الله له النصف كملا
وعمدوا فاعطوا الذي سمى له المال كله أقل من النصف، والمرأة لا تكون
أبدا أكثر نصيبا من رجل لو كان مكانها، قال: فقال زرارة: وهذا قائم عند
أصحابنا لا يختلفون فيه.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد مثله (3).
[32702] 3 - وعنه عن البرقي، عن محمد بن القاسم بن الفضيل، عن
الرضا (عليه السلام) في رجل مات وترك امرأة قرابة ليس له قرابة
غيرها قال: يدفع المال كله إليها.
[32703] 4 - محمد بن علي بن الحسين، باسناده عن علي بن يقطين،
أنه سأل أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يموت ويدع أخته ومواليه
قال: المال لأخته.
[32704] 5 - علي بن إبراهيم في (تفسيره) عن أبيه، عن ابن أبي
عمير، عن ابن أذينة، عن بكير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا
مات الرجل وله أخت تأخذ (1) نصف الميراث بالآية كما تأخذ الابنة لو
كانت، والنصف الباقي يرد عليها بالرحم إذا لم يكن للميت وارث أقرب
منها، فإن كان موضع الأخت أخ أخذ الميراث كله بالآية لقول الله: " وهو

(2) النساء 4: 176.
(3) الكافي 7: 104 / 7.
3 - التهذيب 9: 295 / 1057، والاستبصار 4: 151 / 569.
4 - الفقيه 4: 223 / 709.
5 - تفسير القمي 1: 159.
(1) في المصدر زيادة: نصف ما ترك من الميراث، لها.
153

يرثها إن لم يكن لها ولد " (2) وإن كانتا أختين أخذتا الثلثين بالآية والثلث
الباقي بالرحم، وإن كانوا اخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، وذلك
كله إذا لم يكن للميت ولد وأبوان (3) أو زوجة.
أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود عموما (4) وخصوصا (5)،
ويأتي ما يدل عليه (6).
3 - باب ان النقص يدخل على الأخوات من الأبوين أو
الأب مع أحد الزوجين لا على الاخوة من الام.
[32705] 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الفضل بن شاذان، عن ابن
أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن بكير، عن أبي جعفر عليه
السلام قال: سأله رجل عن أختين وزوج؟ فقال: النصف والنصف،
فقال الرجل: قد سمى الله لهما أكثر من هذا لهما الثلثان فقال: ما تقول
في أخ وزوج؟ فقال: النصف والنصف فقال: أليس قد سمى الله له
المال، فقال: وهو يرثها إن لم يكن لها ولد " (1).
[32706] 2 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن
ابن أبي عمير وعن محمد بن عيسى، عن يونس جميعا، عن عمر بن
أذينة، عن بكير بن أعين قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): امرأة

(2) النساء 4: 176.
(3) في المصدر: أو أبوان.
(4) تقدم في البابين 2 و 6 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد.
(5) تقدم في الحديثين 17 و 18 من الباب 7 من أبواب موجبات الإرث.
(6) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 3 من هذه الأبواب.
الباب 3
فيه 3 أحاديث
1 - التهذيب 9: 293 / 1048.
(1) النساء 4: 176.
2 - الكافي 7: 101 / 3، والتهذيب 9: 290 / 1045.
154

تركت زوجها واخوتها وأخوتها (1) لامها واخوتها وأخواتها لأبيها قال:
للزوج النصف ثلاثة أسهم، وللاخوة من الام الثلث الذكر والأنثى فيه
سواء، وبقى سهم فهو للاخوة والأخوات من الأب للذكر مثل حظ
الأنثيين لان السهام لا تعول ولا ينقص الزوج من النصف ولا الاخوة
من الام من ثلثهم لان الله تبارك وتعالى يقول: " فان كانوا أكثر من ذلك
فهم شركاء في الثلث " (2) وإن كانت واحدة فلها السدس والذي عنى الله
تبارك وتعالى في قوله: " وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت
فلكل واحد منهما السدس فان كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث " (3)
إنما عنى بذلك: الاخوة والأخوات من الام خاصة وقال في آخر سورة
النساء: " يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله
أخت " يعني: أختا لأب وأم أو أختا لأب " فلها نصف ما ترك وهو يرثها
إن لم يكن لها ولد " " وإن كانوا اخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ
الأنثيين " فهم الذين يزادون وينقصون، وكذلك أولادهم الذين يزادون
وينقصون ولو أن امرأة تركت زوجها واخوتها لامها وأختيها لأبيها كان
للزوج النصف ثلاثة أسهم، وللاخوة من الام سهمان، وبقى سهم فهو
للأختين للأب، وإن كانت واحدة فهو لها لان الأختين لأب إذا كانتا أخوين
لأب لم يزادا على ما بقي، ولو كانت واحدة أو كان مكان الواحدة أخ لم
يزد على ما بقي ولا تزاد أنثى من الأخوات ولا من الولد على ما لو كان
ذكرا لم يزد عليه.
ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن أبي عمير مثله إلى قوله:
والأخوات من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين (4).
[32707] 3 - وبالاسناد عن بكير، قال: جاء رجل إلى أبي جعفر (عليه

(1) ليس في المصدر.
(2) النساء 4: 12.
(3) النساء 4: 12.
(4) الفقيه 4: 202 / 676.
3 - الكافي 7: 102 / 4.
155

السلام)، فسأله عن امرأة تركت زوجها واخوتها لامها وأختا لأبيها،
فقال: للزوج النصف ثلاثة أسهم، وللاخوة للأم الثلث سهمان، وللأخت
من الأب السدس سهم، فقال له الرجل: فان فرائض زيد وفرائض العامة
والقضاة على غير ذلك يا أبا جعفر! يقولون: للأخت من الأب ثلاثة أسهم
تصير من ستة تعول إلى ثمانية فقال أبو جعفر (عليه السلام): ولم قالوا
ذلك؟ قال: لان الله تبارك وتعالى يقول: " وله أخت فلها نصف ما ترك " (1)
فقال أبو جعفر (عليه السلام): فان كانت الأخت أخا، قال: فليس له إلا
السدس فقال أبو جعفر (عليه السلام): فما لكم نقصتم الأخ إن كنتم
تحتجون للأخت النصف بأن الله سمى لها النصف فان الله قد سمى للأخ
الكل والكل أكثر من النصف لأنه قال: فلها النصف وقال للأخ: وهو
يرثها، يعنى جميع مالها إن لم يكن لها ولد فلا تعطون الذي جعل الله له
الجميع في بعض فرائضكم شيئا وتعطون الذي جعل الله له النصف تاما؟
فقال له الرجل: وكيف تعطى الأخت النصف ولا يعطى الذكر لو كانت هي
ذكرا شيئا؟ قال: يقولون في أم وزوج وإخوة لأم وأخت لأب فيعطون
الزوج النصف، والام السدس، والاخوة من الام الثلث، والأخت من الأب
النصف (2)، فيجعلونها من تسعة وهي من ستة فترتفع إلى تسعة قال:
كذلك يقولون، قال: فان كانت الأخت ذكرا أخا لأب قال: ليس له
شئ فقال الرجل لأبي جعفر (عليه السلام): فما تقول أنت جعلت
فداك؟ فقال: ليس للاخوة من الأب والام ولا الاخوة من الام ولا الاخوة
من الأب شئ مع الام، قال عمر بن أذينة: وسمعته من محمد بن مسلم
يرويه مثل ما ذكر بكير المعنى سواء ولست أحفظ حروفه إلا معناه، فذكرته لزرارة
فقال: صدق هو والله الحق.
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم نحوه (3). وكذا الذي قبله،

(1) النساء 4: 176.
(2) في المصدر زيادة: ثلاثة.
(3) التهذيب 9: 291 / 1046.
156

إلا أنه أسقط من الثاني قوله: قال عمر بن أذينة إلى آخره.
ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن أبي عمير نحوه إلى قوله: مع
الام شئ (4).
ورواه المفيد في (العيون والمحاسن) عن أحمد بن محمد بن الحسن
بن الوليد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن
عيسى، عن محمد بن أبي عمير (5).
وروى الكليني الحديث الثاني أيضا عن عدة من أصحابنا، عن سهل
بن زياد. وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن
محبوب، عن العلاء بن رزين، وأبي أيوب وعبد الله بن بكير، عن محمد
بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) نحوه إلا أنه أسقط قوله: ولا
تزاد أنثى من الأخوات إلى آخره (6).
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب (7).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (8)، ويأتي ما يدل عليه (9).
4 - باب انه يجوز للمؤمن ان يأخذ بالعول والتعصيب
ونحو هما للتقية إذا حكم له به العامة.
[32708] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن

(4) الفقيه 4: 202 / 677.
(5) الفصول المختارة من العيون والمحاسن: 139.
(6) الكافي 7: 103 / 5.
(7) التهذيب 9: 292 / 1047.
(8) تقدم في الأحاديث 1 و 12 و 17 من الباب 7 من أبواب موجبات الإرث، وفي الحديث 1
من الباب 18 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد.
(9) يأتي في الحديث 1 من الباب 10 من هذه الأبواب.
الباب 4
فيه 6 أحاديث
1 - الكافي 7: 100 / 2.
157

ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة، عن عبد الله بن محرز قال: قلت لأبي
عبد الله (عليه السلام) رجل ترك ابنته وأخته لأبيه وأمه فقال: المال
كله لابنته وليس للأخت من الأب والام شئ، فقلت: فانا قد احتجنا إلى
هذا والميت رجل من هؤلاء الناس وأخته مؤمنة عارفة قال: فخذ لها
النصف خذوا منهم كما يأخذون منكم في سنتهم وقضاياهم قال ابن
أذينة: فذكرت ذلك لزرارة فقال: إن على ما جاء به ابن محرز لنورا.
[32709] 2 - محمد بن الحسن باسناده عن علي بن الحسن بن فضال،
عن جعفر بن محمد بن حكيم، عن جميل بن دراج، عن عبد الله بن محرز
مثله وزاد: خذهم بحقك في أحكامهم وسنتهم كما يأخذون منكم فيه.
[32710] 3 - وعنه عن أيوب بن نوح قال: كتبت إلى أبي الحسن
(عليه السلام) أسأله هل نأخذ في أحكام المخالفين ما يأخذون منا في
أحكامهم أم لا؟ فكتب عليه السلام: يجوز لكم ذلك إذا (1) كان
مذهبكم فيه التقية منهم والمداراة.
[32711] 4 - وعنه عن سندي بن محمد البزاز، عن علاء بن رزين
القلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته
عن الاحكام قال: تجوز على أهل كل ذوي دين ما يستحلون.
[32712] 5 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن عبد الله بن
جبلة، عن عدة من أصحاب علي ولا أعلم سليمان إلا أخبرني به وعلي
بن عبد الله، عن سليمان أيضا عن علي بن أبي حمزة، عن أبي الحسن
(عليه السلام) أنه قال: ألزموهم بما ألزموا أنفسهم.

2 - التهذيب 9: 321 / 1153، والاستبصار 4: 147 / 552.
3 - التهذيب 9: 322 / 1154، والاستبصار 4: 147 / 553.
(1) في المصدر: إن.
4 - التهذيب 9: 322 / 1155، والاستبصار 4: 148 / 554.
5 - التهذيب 9: 322 / 1156، والاستبصار 4: 148 / 555.
158

[32713] 6 - وباسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن
بزيع قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن ميت ترك أمه واخوة وأخوات
فقسم هؤلاء ميراثه فأعطوا الام السدس وأعطوا الاخوة والأخوات ما
بقي، فمات الأخوات فأصابني من ميراثه فأحببت أن أسألك هل يجوز
لي أن آخذ ما أصابني من ميراثها على هذه القسمة أم لا؟ فقال: بلى،
فقلت: إن أم الميت فيما بلغني قد دخلت في هذا الامر أعنى الدين
فسكت قليلا ثم قال: خذه.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث التقية (1) وغيرها (2).
5 - باب ان أولاد الإخوة يقومون مقام آبائهم عند عدمهم
ويقاسمون الجد وان قرب وبعدوا، ويمنع الأقرب
منهم الابعد
[32714] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن
ابن أبي عمير عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم قال: نشر (أبو جعفر
(عليه السلام)) (1) صحيفة فأول ما تلقاني فيها: ابن أخ وجد المال بينهما
نصفان فقلت: جعلت فداك إن القضاة عندنا لا ينقضون لابن الأخ مع
الجد بشئ فقال: ان هذا الكتاب بخط علي عليه اللام وإملاء
رسول الله (صلى الله عليه وآله).

6 - التهذيب 9: 323 / 1161.
(1) تقدم في البابين 24 و 25 من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
(2) تقدم في الباب 30 من أبواب مقدمات الطلاق.
الباب 5
فيه 15 حديثا
1 - الكافي 7: 112 / 1.
(1) في المصدر: أبو عبد الله (عليه السلام).
159

[32715] 2 - وعنه عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن القاسم بن
سليمان، عن أبي عبد الله (عليه السلام): أن عليا (عليه السلام) كان
يورث ابن الأخ مع الجد ميراث أبيه.
[32716] 3 - وعنه عن أبيه، عن ابن أبي نجران (1)، عن عاصم بن
حميد عن محمد بن قيس (2)، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:
حدثني جابر عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) - ولم يكذب جابر -: أن
ابن الأخ يقاسم الجد.
[32717] 4 - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة،
عن أبي شعيب عن رفاعة، عن أبان بن تغلب، عن أبي عبد الله عليه
السلام قال: سألته عن ابن أخ وجد فقال: المال بينهما نصفان.
[32718] 5 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن
الحكم، عن أبي أيوب الخزاز، عن محمد بن مسلم قال: نظرت إلى
صحيفة ينظر فيها أبو جعفر (عليه السلام) فقرأت فيها مكتوبا: ابن أخ
وجد المال بينهما سواء، فقلت لأبي جعفر (عليه السلام): إن من عندنا لا
يقضون بهذا القضاء لا يجعلون لابن الأخ مع الجد شيئا، فقال أبو جعفر
(عليه السلام): أما أنه إملاء رسول الله صلى الله عليه وآله وخط علي
(عليه السلام) من فيه بيده.
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد (1). والذي قبله باسناده عن

2 - الكافي 7: 113 / 2، والتهذيب 9: 309 / 1105.
3 - الكافي 7: 113 / 3، والتهذيب 9: 309 / 1106.
(1) في نسخة ابن أبي عمير (هامش المخطوط).
(2) في التهذيب: محمد بن مسلم (هامش المخطوط) وكذلك الكافي.
4 - الكافي 7: 113 / 4، والتهذيب 9: 309 / 1107.
5 - الكافي 7: 113 / 5.
(1) التهذيب 9: 308 / 1104.
160

الحسن ابن محمد بن سماعة، والذي قبلهما باسناده عن علي بن إبراهيم،
والذي قبله باسناده عن يونس مثله.
[32719] 6 - وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن
عبد الله بن جبلة عن أبي المغرا (1)، عن سماعة، عن أبي بصير قال:
سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) أو أبا جعفر (عليه السلام) يقول: وسأله
رجل - وأنا عنده - عن ابن أخ وجد قال: يجعل المال بينهما نصفين.
[32720] 7 - وعنه عن الفضل، عن ابن محبوب، عن سعد بن أبي
خلف، عن بعض أصحاب أبي عبد الله، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: في بنات أخت وجد قال: لبنات الأخت الثلث، وما بقي فللجد، فأقام
بنات الأخت مقام الأخت وجعل الجد بمنزلة الأخ.
ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب إلى قوله: وما بقي
فللجد (1).
محمد بن الحسن باسناده عن الفضل بن شاذان مثله (2)، وكذا الذي
قبله.
[32721] 8 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن خلاد بن
خالد، عن القاسم بن معن، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في ابن أخ
وجد قال: (1) المال بينهما نصفين.

6 - الكافي 7: 113 / 6، والتهذيب 9: 309 / 1108.
(1) في التهذيب: أبي المعزا.
7 - الكافي 7: 113 / 7.
(1) الفقيه 4: 207 / 702.
(2) التهذيب 9: 309 / 1109.
8 - التهذيب 9: 310 / 1110.
(1) في المصدر زيادة: يجعل.
161

[32722] 9 - وعنه عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: إن في كتاب علي (عليه السلام): أن
العمة بمنزلة الأب والخالة بمنزلة الام وبنت الأخ بمنزلة الأخ وكل ذي
رحم بمنزلة الرحم الذي يجر به إلا أن يكون وارث أقرب إلى الميت منه
فيحجبه.
[32723] 10 - وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن
عبد الله بن زرارة عن القاسم بن عروة، عن بريد بن معاوية أو عبد الله
وأكثر ظنه أنه بريد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: الجد بمنزلة
الأب ليس للاخوة معه شئ.
أقول: حمله الشيخ على التقية قال: لأنه خلاف إجماع الطائفة
والمتواتر من الاخبار.
[32724] 11 - وعنه عن عمرو بن عثمان، عن الحسن بن محبوب، عن أبي
أيوب الخزاز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام)
عن ابن أخت لأب وابن أخت لأم؟ قال: لابن الأخت من الام السدس،
ولابن الأخت من الأب الباقي.
[32725] 12 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن
الحسين بن أبي الخطاب، عن محمد بن عبد الله بن هلال، عن العلاء بن
رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته
عن ابن أخ لأب وابن أخ لام؟ قال: لابن الأخ من الام السدس، وما بقي
فلابن الأخ من الأب.

9 - التهذيب 9: 325 / 1170.
10 - التهذيب 9: 316 / 1135، والاستبصار 4: 158 / 598.
11 - التهذيب 9: 322 / 1157، والاستبصار 4: 168 / 637.
12 - التهذيب 9: 322 / 1158، والاستبصار 4: 169 / 638.
162

[32726] 13 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن علي بن
محمد، عن محمد بن مسكين (1)، عن علاء، عن محمد بن مسلم، عن
أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: بنات أخ وابن أخ قال: المال
لابن الأخ قلت: قرابتهم واحدة، قال: العاقلة والدية عليهم وليس على
النساء شئ.
أقول: حمله الشيخ على التقية، وجوز حمله على كون ابن الأخ من
الأبوين وبنات الأخ من الأب وحده لما مر (2).
[32727] 14 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن البزنطي، عن
المثنى، عن الحسن الصيقل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
قلت له: ابن أخ وجد قال: المال بينهما نصفان.
[32728] 15 - وقد تقدم في حديث مالك بن أعين، عن أبي جعفر عليه
السلام قال: تعطى ابن أخيه المسلم ثلثي ما تركه، وتعطى ابن أخته
المسلم ثلث ما ترك إن لم يكن له ولد.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).

13 - التهذيب 9: 323 / 1159، والاستبصار 4: 169 / 639.
(1) في التهذيب: محمد بن سكين.
(2) مر في الحديث 9 من هذا الباب، وفي الباب 2 من أبواب موجبات الإرث.
14 - الفقيه 4: 207 / 701.
15 - تقدم في الحديث 1 من الباب 2 من أبواب موانع الإرث.
(1) تقدم في الحديث 5 من الباب 1 من أبواب موجبات الإرث.
(2) يأتي في الحديثين 6 و 7 من الباب 2 من أبواب ميراث الأعمام والأخوال.
163

6 - باب أن الجد مع الاخوة كالأخ والجدة كالأخت
فيتساويان إذا اجتمعا وكذا إذا تعددوا، وان اختلفوا لأب
أو أبوين فللذكر مثل حظ الأنثيين
[32729] 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب،
عن عبد الله ابن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن أخ
لأب وجد قال: المال بينهما سواء.
[32730] 2 - وعنه عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه
السلام قال: سألته عن رجل ترك اخوة وأخوات لأب وأم وجدا، قال:
الجد كواحد من الاخوة المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
[32731] 3 - وعنه عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: كان علي (عليه السلام) يورث الأخ من الأب مع الجد
ينزله بمنزلته.
[32732] 4 - وباسناده عن عمر بن أذينة، عن زرارة وبكير ومحمد بن
مسلم والفضل وبريد بن معاوية، عن أحدهما عليهما السلام: أن
الجد (1) مع الاخوة من الأب مثل واحد من الاخوة.
[32733] 5 - وباسناده عن حماد، عن حريز، عن حماد (1)، أو غيره،

الباب 6
فيه 22 حديثا
1 - الفقيه 4: 206 / 691.
2 - الفقيه 4: 207 / 699.
3 - الفقيه 4: 206 / 692.
4 - الفقيه 4: 206 / 693.
(1) في المصدر: الجدة.
5 - الفقيه 4: 206 / 695.
(1) في المصدر: الفضيل.
164

عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن الجد شريك الاخوة وحظه مثل
حظ أحدهم ما بلغوا كثروا أو أقلوا.
[32734] 6 - وباسناده عن محمد بن الوليد، عن حماد بن عثمان، عن
إسماعيل الجعفي قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: الجد
يقاسم الاخوة ولو كانوا مائة ألف.
[32735] 7 - وباسناده عن ابن أبي عمير، عن ابن مسكان، عن أبي
بصير يعني المرادي قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل
مات وترك ستة اخوة وجدا، قال: هو كأحدهم.
[32736] 8 - وباسناده عن الفضل بن شاذان، عن فراس، عن الشعبي،
عن ابن عباس، أنه قال: كتب إلى علي بن أبي طالب (عليه السلام) في
ستة اخوة وجد: أن اجعله كأحدهم وامح كتابي، فجعله علي عليه
السلام سابعا معهم وقوله: وامح كتابي كره أن يشنع عليه بالخلاف على
من تقدمه.
[32737] 9 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن
ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة، عن زرارة وبكير ومحمد
والفضيل وبريد عن أحدهما عليهما السلام قال: إن الجد مع
الاخوة من الأب يصير مثل واحد من الاخوة ما بلغوا، قال: قلت: رجل ترك
أخاه لأبيه وأمه وجده، (أو أخاه لأبيه) (1) أو قلت: ترك جده وأخاه لأبيه (2)
وأمه فقال: المال بينهما وإن كانا أخوين أو مائة (3) فله مثل نصيب

6 - الفقيه 4: 207 / 696.
7 - الفقيه 4: 207 / 697.
8 - الفقيه 4: 208 / 706.
9 - الكافي 7: 109 / 2.
165

واحد من الاخوة قال: قلت: رجل ترك جده وأخته فقال: للذكر مثل
حظ الأنثيين وإن كانتا أختين فالنصف للجد والنصف الآخر للأختين، وإن
كن أكثر من ذلك فعلى هذا الحساب، وإن ترك اخوة وأخوات لأب وأم أو
لأب وجدا، فالجد أحد الاخوة والمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، وقال
زرارة: هذا مما لا يؤخذ على فيه قد سمعته من أبيه ومنه قبل ذلك، وليس
عندنا في ذلك شك ولا اختلاف.
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله (4).
[32738] 10 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن
محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر (عليه السلام) في
رجل مات، وترك امرأته وأخته وجده، قال: هذه من أربعة أسهم للمرأة
الربع، وللأخت سهم، وللجد سهمان.
ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب (1) وكذا الشيخ (2).
ورواه الشيخ أيضا باسناده عن أحمد بن محمد مثله (3).
[32739] 11 - وعنه عن أحمد، عن ابن محبوب، عن العلا بن
رزين، عن عبد الله بن بكير، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه
السلام قال: الاخوة مع الأب (1) - يعني: أبا الأب - يقاسم الاخوة من
الأب والام، والاخوة من الأب يكون الجد كواحد (2) من الذكور.
[32740] 12 - وعنه عن أحمد، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن

(4) التهذيب 9: 303 / 1081، والاستبصار 4: 155 / 583.
10 - الكافي 7: 110 / 4.
(1) الفقيه 4: 205 / 686.
(2) التهذيب 9: 305 / 1088، والاستبصار 4: 157 / 590.
(3) التهذيب 9: 304 / 1083، والاستبصار 4: 156 / 585.
11 - الكافي 7: 110 / 7، والتهذيب 9: 304 / 1086، والاستبصار 4: 156 / 588.
(1) في المصادر: الجد.
(2) في الكافي زيادة: منهم.
12 - الكافي 7: 111 / 11، والتهذيب 9: 307 / 1096، والاستبصار 4: 159 / 600.
166

سنان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أخ لأب وجد، قال:
المال بينهما سواء.
ورواه الصدوق أيضا باسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1).
[32741] 13 - وعنه عن أحمد، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن
زياد جميعا، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة قال:
سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل ترك أخاه لأبيه وأمه وجده قال:
المال بينهما نصفان فان (1) كانا أخوين أو مائة كان الجد معهم كواحد
منهم، (يصيب الجد) (2) ما يصيب واحدا من الاخوة، قال: وإن ترك أخته
وجده (3) فللجد سهمان وللأخت سهم، وإن كانتا أختين فللجد النصف
وللأختين النصف قال: وإن ترك اخوة وأخوات (4) وجدا (5) كان الجد
كواحد من الاخوة للذكر مثل حظ الأنثيين.
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد ابن محمد نحوه (6) وكذا الحديثان
قبله.
ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب نحوه إلى قوله: للجد
مثل نصيب واحد من الاخوة (7).
[32742] 14 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن

(1) الفقيه 4: 206 / 691.
13 - الكافي 7: 110 / 8.
(1) في المصدر: ولو.
(2) وفيه: للجد.
(3) ليس في المصدر.
(4) في التهذيب والاستبصار زيادة: من أب وأم (هامش المخطوط)، وكذلك الكافي.
(5) ليس في المصدر.
(6) التهذيب 9: 305 / 1087، والاستبصار 4: 156 / 589.
(7) الفقيه 4: 206 / 694.
14 - الكافي 7: 109 / 3، والفقيه 4: 207 / 696 نحوه.
167

الحسن بن علي، عن حماد بن عثمان، عن إسماعيل الجعفي قال:
سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الجد؟ فقال: يقاسم الاخوة ما بلغوا وإن
كانوا مائة ألف.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بن أبي عمير، عن حماد بن
عثمان وجميل بن دراج جميعا، عن إسماعيل الجعفي مثله (2).
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله (3).
[32743] 15 - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة،
عن عبد الله ابن جبلة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي بصير قال: سمعت
أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: في ستة اخوة وجد قال: للجد السبع.
ورواه الصدوق باسناده عن يونس عن سيف بن عميرة، عن إسحاق
بن عمار مثله (1).
[32744] 16 - وعنه عن عبيس بن هشام، عن مشمعل بن سعد، عن
أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل ترك خمسة اخوة
وجدا قال: هي من ستة لكل واحد سهم.
محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله (1)،
وكذا الذي قبله.

(1) التهذيب 9: 304 / 1082، والاستبصار 4: 156 / 584.
(2) الكافي 7: 110 / 10.
(3) التهذيب 9: 305 / 1089، والاستبصار 4: 157 / 591.
15 - الكافي 7: 110 / 5، التهذيب 9: 304 / 1084، والاستبصار 4: 156 / 586.
168

[32745] 17 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن الفضيل،
عن أبي الصباح الكناني وعمرو بن عثمان، عن الفضل، عن زيد
الشحام وصفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن الحلبي كلهم عن أبي
عبد الله (عليه السلام) أنه قال في الأخوات مع الجد: إن لهن
فريضتهن (1) إن كانت واحدة فلها النصف وإن كانتا اثنتين أو أكثر من ذلك
فلهما (2) الثلثان وما بقي فللجد.
أقول: يأتي وجهه وأنه تقية (3).
وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد
مثله (4).
[32746] 18 - وعنه، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن
علي، عن أبي بصير: عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الأخوات مع
الجد لهن فريضتهن، إن كانت واحدة فلها النصف وإن كانتا اثنتين أو أكثر
من ذلك فلهن الثلثان، وما بقي فللجد.
[32747] 19 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن حمزة،
عن أبان، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: الجد
يقاسم الاخوة حتى (1) يكون السبع خيرا له.

17 - التهذيب 9: 306 / 1091، والاستبصار 4: 157 / 593.
(1) في نسخة: فريضتين (هامش المخطوط).
(2) في التهذيب: لهن.
(3) يأتي في ذيل الحديث 21 من هذا الباب.
(4) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.
18 - التهذيب 9: 306 / 1092، والاستبصار 4: 157 / 594.
19 - التهذيب 9: 306 / 1093، والاستبصار 4: 158 / 595.
169

[32748] 20 - وعنه، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان
قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: يقاسم الجد الاخوة إلى السبع.
[32749] 21 - وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن علي بن
أسباط عن محمد بن حمران، عن زرارة قال: أراني أبو عبد الله عليه
السلام صحيفة الفرائض فإذا فيها: لا ينقص الجد من السدس شيئا
ورأيت سهم الجد فيها مثبتا.
أقول: ذكر الشيخ: أن هذه الأخبار محمولة على التقية لأنها موافقة
للعامة ومخالفة لاجماع الطائفة.
[32750] 22 - وروى الحسن بن أبي عقيل في كتابه على ما نقل عنه: أن
رسول الله (صلى الله عليه وآله) أملى على أمير المؤمنين (عليه السلام) في
صحيفة الفرائض: أن الجد مع الاخوة يرث حيث ترث الاخوة ويسقط حيث
تسقط، وكذلك الجدة أخت مع الأخوات ترث حيث يرثن وتسقط حيث
يسقطن.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1).
7 - باب اختصاص الرد بالأخوات للأبوين أو لأب
وأولادهن مع اخوة لام وأولادهم، وان ما فضل عن
فريضة أولاد الإخوة للأم فلأولاد الإخوة للأب
[32751] 1 - محمد بن الحسن باسناده عن علي بن الحسن بن فضال،

20 - التهذيب 9: 306 / 1094، والاستبصار 4: 158 / 596.
21 - التهذيب 9: 306 / 1095، والاستبصار 4: 158 / 597.
22 - كتاب الحسن بن أبي عقيل (مخطوط).
(1) تقدم في الحديث 1 من الباب 2، وفي الباب 5 من هذه الأبواب.
الباب 7
فيه 4 أحاديث
1 - التهذيب 9: 322 / 1157، والاستبصار 4: 168 / 637.
170

عن عمرو بن عثمان، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن محمد
بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) في ابن أخت لأب وابن أخت لأم
قال: لابن الأخت للأم السدس ولابن الأخت للأب الباقي.
[32752] 2 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن
الحسين بن أبي الخطاب، عن محمد بن عبد الله بن هلال، عن العلاء بن
رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته
عن ابن أخ لأب وابن أخ لام؟ قال: لابن الأخ من الام السدس وما بقي
فلا بن الأخ من الأب.
[32753] 3 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن علي بن
محمد، عن محمد بن سكين، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أبي
جعفر عليه السلام قال: قلت له: بنات أخ وابن أخ قال: المال
لابن الأخ قلت: قرابتهم واحدة قال: العاقلة والدية عليهم وليس على
النساء شئ.
قال الشيخ: هذا موافق للعامة لا نعمل به لاجماع الفرقة على العمل
بخلافه، قال: ويحتمل أن يكون مختصا بابن الأخ إذا كان للأب والام
وبنات الأخ من قبل الأب.
[32754] 4 - وقد تقدم في حديث بريد الكناسي، عن أبي جعفر عليه
السلام قال: وأخوك لأبيك أولى بك من أخي لامك.
أقول: وجهه أن له ما بقي إن كان ذكرا ويرد عليه خاصة إن كان
أنثى.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في موجبات الإرث في رواية

2 - التهذيب 9: 322 / 1158، والاستبصار 4: 169 / 638.
3 - التهذيب 9: 323 / 1159، والاستبصار 4: 169 / 639.
4 - تقدم في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب موجبات الإرث.
171

الطبرسي (1) وفي أحاديث إلقاء العول (2) وغير ذلك (3).
8 - باب ان ميراث الإخوة من الام الثلث وكذا الاثنان
الذكر والأنثى سواء، فإن لم يكن معهم غيرهم فلهم
الباقي، وإن كان واحدا فله السدس مطلقا، فان انفرد فله
الباقي بالرد، وحكم ما لو جامعهم الجد.
[32755] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن
محمد، عن ابن محبوب عن ابن سنان يعني: عبد الله قال: سألت
أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل ترك أخاه لأمه ولم يترك وارثا غيره؟
قال: المال له قلت: فإن كان مع الأخ للام جد؟ قال: يعطى الأخ للأم السدس
ويعطى الجد الباقي قلت: فإن كان الأخ لأب وجد قال:
المال بينما سواء.
ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن
سنان إلى قوله: ويعطى الجد الباقي (1).
[32756] 2 - وعنه عن أحمد، عن محمد بن إسماعيل، عن علي بن
إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس جميعا، عن محمد بن الفضيل،
عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الاخوة
من الام مع الجد؟ قال: الاخوة من الام فريضتهم الثلث مع الجد.

(1) تقدم في الحديث 5 من الباب 1 من أبواب موجبات الإرث.
(2) تقدم في الباب 7 من أبواب موجبات الإرث.
(3) تقدم في الحديث 2 من الباب 2، وفي الحديث 2 من الباب 3، وفي الحديث 11 من
الباب 5 من هذه الأبواب.
الباب 8
فيه 11 حديثنا
172

ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن الفضيل مثله (1).
[32757] 3 - وعنه عن أحمد، عن ابن محبوب، عن علي بن
رئاب (1) عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
في الاخوة من الام مع الجد قال: الاخوة من الام مع الجد نصيبهم الثلث
مع الجد.
[32758] 4 - وعنه عن أحمد وعن علي، عن أبيه، عن الحسن بن
محبوب، عن حسين بن عمارة، عن مسمع أبي سيار قال: سألت أبا
عبد الله (عليه السلام) عن رجل مات وترك اخوة وأخوات لأم وجدا
قال: قال: الجد بمنزلة الأخ من الأب له الثلثان، وللاخوة والأخوات من
الام الثلث فهم (1) شركاء سواء.
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن (2) محمد، وكذا كل ما قبله.
[32759] 5 - وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن
صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: سألته عن الاخوة من الام مع الجد قال: للاخوة (1) فريضتهم الثلث مع
الجد.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن إسماعيل نحوه (2).

(1) الفقيه 4: 206 / 689.
3 - الكافي 7: 112 / 5، التهذيب 9: 308 / 1100، والاستبصار 4: 160 / 604.
(1) في التهذيب: رباط (هامش المخطوط)، وكذلك الاستبصار.
4 - الكافي 7: 111 / 3.
(1) في المصدر زيادة: فيه.
(2) التهذيب 9: 307 / 1098، والاستبصار 4: 159 / 602.
5 - الكافي 7: 112 / 7.
(1) في المصدر زيادة: للام.
(2) التهذيب 9: 308 / 1102، والاستبصار 4: 160 / 606.
173

[32760] 6 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن
الحسن بن علي الوشاء، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير، عن أبي جعفر
(عليه السلام) قال: قال: أعط الاخوة (1) من الام فريضتهم (2) مع الجد.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب إلا أنه قال: أعط
الأخوات من الام فريضتهن مع الجد (3).
[32761] 7 - وعن حميد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن جعفر
بن سماعة وصالح بن خالد، عن أبي جميلة (1)، عن زيد، عن أبي عبد الله عليه
السلام في الاخوة من الام مع الجد قال: للاخوة من الام فريضتهم
الثلث مع الجد.
محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله (2).
[32762] 8 - وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن
عبد الله بن زرارة، عن محمد بن أسلم، عن يونس، عن القاسم بن
سليمان قال: حدثني أبو عبد الله (عليه السلام) قال: إن في كتاب
علي (عليه السلام) أن الاخوة من الام لا يرثون مع الجد.
قال الشيخ: الوجه فيه أنهم لا يرثون معه بأن يقاسموه لان لهم
فريضتهم لا زيادة عليها.

6 - الكافي 7: 111 / 4.
(1) في المصدر: الأخوات.
(2) في المصدر: فريضتهن.
(3) التهذيب 9: 307 / 1099، والاستبصار 4: 159 / 603.
7 - الكافي 7: 112 / 6.
(1) في التهذيب والاستبصار زيادة: عن زيد (هامش المخطوط)، وكذلك في الكافي.
(2) التهذيب 9: 308 / 1101، والاستبصار 4: 160 / 605.
8 - التهذيب 9: 308 / 1103، والاستبصار 4: 160 / 607.
174

[32763] 9 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبان، عن بكير
والحلبي، عن أحدهما عليهما السلام قال: للاخوة من الام الثلث مع
الجد وهو شريك الاخوة من الأب.
[32764] 10 - وباسناده عن الحسن بن محبوب، عن خالد بن جرير (1)
عن أبي الربيع، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الجد مع اخوة لام،
قال: إن في كتاب علي عليه السلام أن الاخوة من الام يرثون مع الجد
الثلث.
[32765] 11 - محمد بن مسعود العياشي في (تفسيره)، عن بكير بن
أعين، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الذي عنى الله في قوله:
" وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما
السدس فان كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث " (1) إنما عنى بذلك:
الاخوة والأخوات من الام خاصة.
وعن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث
مثله (2).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3).

9 - الفقيه 4: 205 / 687.
10 - الفقيه 4: 206 / 690.
(1) وفي نسخة: حريز (هامش المصححة).
11 - تفسير العياشي 1: 227 / 58.
(1) النساء 4: 12
(2) تفسير العياشي 1: 227 / ذيل 59.
(3) تقدم في الحديث 12 و 17 من الباب 7 من أبواب موجبات الإرث، وفي الباب 3 من
هذه الأبواب.
175

9 - باب ميراث الأجداد منفردين ومجتمعين وان الأقرب
يمنع الابعد وأنهم لا يرثون مع الأبوين لكن يستحب
لهما الطعمة.
[32766] 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن علي بن النعمان،
عن (عبد الله بن نمير) (1)، عن الأعمش، عن سالم بن أبي الجعد: أن
عليا (عليه السلام) أعطى الجدة المال كله.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن علي بن النعمان (2).
قال الصدوق والشيخ (3): إنما أعطاها المال كله لأنه لم يكن للميت
وارث غيرها.
[32767] 2 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن عمرو بن
عثمان، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم،
عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): إذا لم
يترك الميت إلا جده أبا أبيه وجدته أم أمه فان للجدة الثلث وللجد
الباقي قال: وإذا ترك جده من قبل أبيه وجد أبيه وجدته من قبل أمه
وجدة أمه كان للجدة من قبل الام الثلث وسقط جدة الام والباقي للجد
من قبل الأب وسقط جد الأب.
[32768] 3 - وعنه، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن

الباب 9
فيه 7 أحاديث
1 - التهذيب 9: 315 / 1132، والاستبصار 4: 158 / 599.
(1) في الاستبصار: عبد الله بن بحر.
(2) الفقيه 4: 207 / 703.
(3) راجع الاستبصار 4: 159 / ذيل 599.
2 - التهذيب 9: 313 / 1124، والاستبصار 4: 165 / 625.
3 - التهذيب 9: 313 / 1123، والاستبصار 4: 165 / 624.
176

خزيمة بن يقطين، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن بكير بن أعين، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يرث من الأجداد أبو الأب وأبو
الام، ومن الجدات أم الأب وأم الام.
[32769] 4 - وباسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن
أسباط، عن إسماعيل بن منصور، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: إذا اجتمع أربع جدات ثنتين من قبل الأب وثنتين
من قبل الام طرحت واحدة من قبل الام بالقرعة وكان السدس بين
الثلاثة، وكذلك إذا اجتمع أربعة أجداد سقط واحد من قبل الام بالقرعة
وكان السدس بين الثلاثة.
أقول: ذكر الشيخ: أنه غير معمول به (1)، لما تقدم (2) ولما
يأتي (3) وحمله على التقية، ويمكن حمله على استحباب إطعامهم مع
وجود الأبوين.
[32770] 5 - وعنه عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج،
عن عبد الرحمن، عمن رواه قال: لا تورثوا من الأجداد إلا ثلاثة أبو الام
وأبو الأب وأبو أب الأب.
أقول: تقدم وجهه (1).
[32771] 6 - وباسناده عن يحيى بن أبي عمران، عن يونس، عن
رجل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الجد والجدة من قبل
الأب والجد والجدة من قبل الام كلهم يرثون.

4 - التهذيب 9: 312 / 1121، والاستبصار 4: 165 / 626.
(1) راجع التهذيب 9: 312 / 1123، والاستبصار 4: 166 / 627.
(2) تقدم في الحديث 2 و 3 من هذا الباب.
(3) يأتي في الحديث 6 من هذا الباب.
5 - التهذيب 9: 312 / 1122، والاستبصار 4: 166 / 627.
(1) تقدم في ذيل الحديث 4 من هذا الباب.
6 - التهذيب 9: 315 / 1130.
177

ورواه الصدوق باسناده عن يحيى بن أبي عمران مثله (1).
[32772] 7 - وقد تقدم حديث زرارة قال: أقرأني أبو جعفر عليه
السلام صحيفة الفرائض فإذا فيها: لا ينقص الجد من السدس شيئا
ورأيت سهم الجد فيها مثبتا. وقد تقدم أن الشيخ حمله على التقية ويمكن
حمله على اجتماع زوج جد لأب وجد لام فان للجد للأم الثلث وللزوج
النصف وللجد للأب الباقي كما مر في حديث محمد بن مسلم (1)
وغيره (2)، وتقدم ما يدل على بعض المقصود (3)، ويأتي ما يدل عليه (4).
10 - باب ميراث الإخوة والأخوات المتفرقين وحكم ما لو
جامعهم زوج أو زوجة.
[32773] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه وعن
محمد بن عيسى عن يونس جميعا، عن عمر بن أذينة، عن بكير بن
أعين قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): امرأة تركت زوجها
واخوتها لامها واخوتها وأخواتها لأبيها فقال: للزوج النصف ثلاثة
أسهم، وللاخوة من الام الثلث الذكر والأنثى فيه سواء، وبقى سهم فهو
للاخوة والأخوات من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين. الحديث.
ورواه العياشي في (تفسيره) عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر

(1) الفقيه 4: 204 / 679.
7 - تقدم في الحديث 21 من الباب 6 من هذه الأبواب.
(1) مر في الحديث 2 من هذا الباب.
(2) مر في الحديث 1 من الباب 8 من هذه الأبواب.
(3) تقدم ما يدل على الحكم الأخير في الباب 20 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد.
(4) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث 2 من الباب 12 من هذه الأبواب.
الباب 10
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 7: 101 / 3.
178

عليه السلام مثله (1).
[32774] 2 - وبالاسناد عن بكير، عن أبي جعفر (عليه السلام)، في
امرأة تركت زوجها واخوتها لامها وأختا (1) لأبيها فقال: للزوج النصف
ثلاثة أسهم، وللاخوة للام (2) الثلث سهمان، وللأخت من الأب السدس
سهم.
[32775] 3 - محمد بن الحسن باسناده عن الفضل بن شاذان، عن ابن
أبي عمير عن جميل بن دراج، عن بكير، عن أبي جعفر عليه
السلام قال: سأله رجل عن أختين وزوج فقال: النصف والنصف،
فقال الرجل: قد سمى الله لهما أكثر من هذا لهما الثلثان، فقال: ما تقول
في أخ وزوج؟ فقال: النصف والنصف، فقال: أليس قد سمى الله له
المال فقال: " وهو يرثها إن لم يكن لها ولد " (1)؟.
ورواه الكليني عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان (2).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3).

(1) تفسير العياشي 1: 227 / 59.
2 - الكافي 7: 102 / 4.
(1) في المصدر: وأختها.
(2) في المصدر: من الام.
3 - التهذيب 9: 293 / 1048.
(1) النساء 4: 176.
(2) الكافي 7: 103 / 6.
(3) تقدم في الحديث 5 من الباب 1، وفي الحديث 12 و 17 من الباب 7 من أبواب
موجبات الإرث.
179

11 - باب ان للزوج والزوجة النصيب الاعلى مع
الإخوة والأجداد
[32776] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن
محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر
(عليه السلام) في رجل مات وترك امرأته وأخته وجده قال: هذه من
أربعة أسهم: للمرأة الربع، وللأخت سهم، وللجد سهمان.
محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد مثله (1).
[32777] 2 - وباسناده، عن يونس، عن (أبي المغرا) (1)، عن سماعة،
عن أبي بصير قال: سمعت رجلا يسأل أبا جعفر (عليه السلام) - وأنا عنده -
عن زوج وجد قال: يجعل المال بينهما نصفين.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2) ويأتي ما يدل عليه (3).
12 - باب انه لا يرث مع الإخوة والأجداد أحد من الأعمام
والأخوال وأولادهم
[32778] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن

الباب 11
فيه حديثان
1 - الكافي 7: 110 / 4، والفقيه 4: 205 / 686.
(1) التهذيب 9: 304 / 1083، والاستبصار 4: 156 / 585.
2 - التهذيب 9: 315 / 1129.
(1) في المصدر: أبي المعزا.
(2) تقدم في الباب 10 من هذه الأبواب.
(3) يأتي في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب ميراث الأزواج.
الباب 12
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 7: 119 / 2.
180

عيسى، عن يونس عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:
الخال والخالة يرثان إذا لم يكن معهما أحد إن الله تبارك وتعالى يقول:
" وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله " (1).
محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم مثله (2).
[32779] 2 - وباسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن
(أبي عبيدة) (1) عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سئل عن ابن عم
وجد قال: المال للجد.
ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب مثله (2).
[32780] 3 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن متويه (1) بن
بائحة عن أبي سمينه، عن محمد بن زياد (البزاز) (2)، عن هارون بن خارجة، عن
أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل ترك
خاله وجده قال: المال بينهما، وسألته عن رجل ترك أخته وأخاه وجده،
فقال: للذكر مثل حظ الأنثيين للجد سهمان وللأخ سهمان وللأخت
سهم قال: وسألته عن رجل ترك أخته وجده؟ قال: المال بينهما.
قال الشيخ: هذا ضعيف مخالف للمذهب وإجماع الطائفة لأنا بينا
أن الأقرب أولى من الابعد فيكون الجد أولى من الخال، وأما المسألة
الثانية فصحيحة، وأما الثالثة فليس فيها أن المال بينهما سواء فيحمل على

(1) الأنفال 8: 75.
(2) التهذيب 9: 325 / 1167.
2 - التهذيب 9: 315 / 1131.
(1) في المصدر: عبيدة، وهو الصحيح راجع معجم رجال الحديث 12: 24.
(2) الفقيه 4: 207 / 700.
3 - التهذيب 9: 393 / 1402، والاستبصار 4: 164 / 623.
(1) في نسخة: معاوية (هامش المخطوط)، وفي الاستبصار: مثوبة، وفي التهذيب
متوبة بن نابحة.
(2) من التهذيب (هامش المخطوط).
181

أن المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين، ولو كان فيه أن المال بينهما على
السواء، لحملناه على الجد من قبل الام والأخت من قبل الام انتهى.
وتقدم ما يدل على ذلك (3)، ويأتي ما يدل عليه (4).
13 - باب ان من تقرب بالأبوين من الاخوة يمنع من تقرب
بالأب وكذا أولادهم.
[32781] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن
محمد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، (عن بريد الكناسي، عن
أبي عبد الله (عليه السلام)) (1) قال: ابنك أولى بك من ابن ابنك، وابن
ابنك أولى بك من أخيك، وأخوك لأبيك وأمك أولى بك من أخيك لأبيك،
قال: وابن أخيك لأبيك وأمك أولى بك من ابن أخيك لأبيك، قال: وابن
أخيك من أبيك أولى بك من عمك. الحديث.
ورواه الشيخ كما مر (2).
[32782] 2 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة،
عن محمد بن أبي يونس، عن أبي نعيم الفضل بن دكين، عن سفيان بن
سعيد، عن أبي إسحاق السبيعي، عن الحارث، عن أمير المؤمنين عليه

(3) تقدم في الحديث 5 من الباب 1 من أبواب موجبات الإرث.
(4) يأتي في الباب 1 من أبواب ميراث الأعمام والأخوال.
الباب 13
فيه 4 أحاديث
1 - الكافي 7: 76 / 1 وأورده في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب موجبات الإرث.
وقد ورد الحديث في المصدر يتحويل في السند، وزيادة في المتن.
(1) في المصدر: عن يزيد الكناسي، عن أبي جعفر ((عليه السلام)).
(2) التهذيب 2: 268 / 974، ولاحظ ما مر (ص 64) من هذا الجزء.
2 - التهذيب 9: 327 / 1174.
182

السلام قال: أعيان بنى الام يرثون دون (بنى العلات) (1).
[32783] 3 - وعنه عن محمد بن بكر، عن صفوان بن خالد، عن
إبراهيم بن محمد ابن مهاجر، عن الحسن بن عمارة أنه قال لأبي عبد الله
(عليه السلام): حدثنا أبو إسحاق السبيعي، عن الحارث الأعور، عن
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) أنه كان يقول: أعيان بنى
الام أقرب من بنى العلات، فقال له أبو عبد الله (عليه السلام): جئت بها
من عين صافية. الحديث.
[32784] 4 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال النبي صلى الله عليه
وآله أعيان بنى الام أحق بالميراث من بنى (1) العلات.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2).

(1) بنو العلات: أولاد الرجل من نسوة شتى (هامش المخطوط). (الصحاح - علل - 5:
1773).
3 - التهذيب 9: 326 / 1172، والاستبصار 4: 170 / 644.
4 - الفقيه 4: 199 / 675.
(1) في المصدر: ولد.
(2) تقدم في الحديث 2 و 5 من الباب 1 من أبواب موجبات الإرث.
183

أبواب ميراث الأعمام والأخوال
1 - باب انهم لا يرثون مع وجود أحد من الاباء والأولاد
ولا من الإخوة والأجداد
[32785] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن
عيسى، عن يونس عن أبي بصير، عن (أبي عبد الله عليه السلام) (1)
قال: الخال والخالة يرثان إذا لم يكن. معهما أحد (2) إن الله تبارك وتعالى
يقول: " وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله " (3).
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم نحوه (4).
وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن وهيب،
عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) مثله (5).

أبواب ميراث الأعمام والأخوال
الباب 1
فيه حديثان.
1 - الكافي 7: 119 / 2.
(1) في التهذيب: أبي جعفر ((عليه السلام)) (هامش المخطوط)، وكذلك في الكافي.
(2) في التهذيب زيادة: يرث غيرهم (هامش المخطوط).
(3) الأنفال 8: 75، والأحزاب 33: 6.
(4) التهذيب 9: 325 / 1167.
(5) الكافي 7: 119 / 3.
185

[32786] 2 - محمد بن الحسن باسناده عن علي بن الحسن بن فضال،
عن محمد الكاتب عن محمد الهمداني، عن جعفر بن بشير، عن عبد الله
بن بكير، عن حسين البزاز قال: أمرت من يسأل أبا عبد الله عليه
السلام المال لمن هو للأقرب؟ أو العصبة؟ قال: المال للأقرب
والعصبة في فيه التراب.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2)، ويأتي ما
ظاهره المنافاة ونبين وجهه (3).
2 - باب انه إذا اجتمع الأعمام والأخوال فللأعمام الثلثان ولو
واحدا ويرثون بالتفاضل، وللأخوال الثلث
ولو واحدا بالسوية.
[32787] 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن
زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم،
عن أبيه وعن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد، كلهم عن الحسن بن
محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي بصير يعني: المرادي قال: سألت
أبا عبد الله (عليه السلام) عن شئ من الفرائض؟ فقال لي: ألا أخرج لك
كتاب علي (عليه السلام)؟! فقلت: كتاب علي عليه السلام لم
يدرس (1) فقال (2): إن كتاب على (عليه السلام) لا يدرس، فأخرجه فإذا

2 - التهذيب 9: 327 / 1176، وبسند آخر في الاستبصار 4: 170 / 642، والكافي 7: 75 /
1.
(1) تقدم في الباب 5 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد.
(2) يأتي في الحديث 6 من الباب 5 من هذه الأبواب.
(3) يأتي في الحديث 4 من الباب 2 من هذه الأبواب.
الباب 2
فيه 9 أحاديث
1 - الكافي 7: 119 / 1.
(1) درس الكتاب: امحى وذهبت حروفه. انظر (الصحاح - درس - 3: 927.)
(2) في المصدر زيادة: يا أبا محمد.
186

كتاب جليل وإذا فيه: رجل مات وترك عمه وخاله، فقال: للعم الثلثان،
وللخال الثلث.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن ابن محبوب مثله (3).
[32788] 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن (محسن
بن أحمد) (1)، عن أبان، عن أبي مريم، عن أبي جعفر عليه السلام في
عمة وخالة قال: الثلث والثلثان يعني للعمة الثلثان، وللخالة الثلث.
وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد عن المثنى، عن أبان (2)،
عن أبي جعفر (عليه السلام) مثله (3).
[32789] 3 - وعنه عن الحسن، عن وهيب، عن أبي بصير، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) في رجل ترك عمته وخالته قال: للعمة الثلثان،
وللخالة الثلث.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة (1)، والذي قبله
باسناده عن أحمد بن محمد مثله.
[32790] 4 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز،
عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل

(3) التهذيب 9: 324 / 1162.
2 - الكافي 7: 119 / 4، التهذيب 9: 324 / 1163.
(1) في التهذيب: الحسن بن أحمد (هامش المخطوط).
(2) في المصدر زيادة: عن أبي مريم.
(3) الكافي 7: 119 / ذيل 4.
3 - الكافي 7: 119 / 5.
(1) التهذيب 9: 324 / 1164.
4 - الكافي 7: 120 / 6، التهذيب 9: 324 / 1165.
187

يموت ويترك خاله وخالته وعمه وعمته وابنه وابنته وأخاه
وأخته قال: كل هؤلاء يرثون ويحوزون، فإذا اجتمعت العمة والخالة،
فللعمة الثلثان، وللخالة الثلث.
أقول: قوله: وابنه، الواو فيه بمعنى: أو وكذا قوله: وأخاه،
ويحتمل الحمل على الانكار لما تقدم (1)، وبعض الصور يحتمل الحمل
على التقية.
[32791] 5 - وعنه عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن درست بن أبي
منصور، عن أبي المغرا، عن رجل، عن أبي جعفر (عليه السلام)
قال: قال: إ ن امرؤ هلك وترك عمته وخالته، فللعمة الثلثان، وللخالة
الثلث.
محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1). وكذا الذي قبله.
[32792] 6 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن الحسن بن
محبوب عن أبي أيوب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن في
كتاب على (عليه السلام) أن العمة بمنزلة الأب، والخالة بمنزلة الام،
وبنت الأخ بمنزلة الأخ قال: وكل ذي رحم (فهو) (1) بمنزلة الرحم الذي يجر
به إلا أن يكون وارث أقرب إلى الميت منه فيحجبه.
[32793] 7 - وعنه عن الحسن بن محبوب، عن حماد أبي يوسف
الخزاز، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:

(1) تقدم في الباب 5 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد، وفي الباب 1 من هذه الأبواب.
5 - الكافي 7: 120 / 8.
(1) التهذيب 9: 325 / 1166.
6 - التهذيب 9: 325 / 1170.
(1) ليس في المصدر.
7 - التهذيب 9: 326 / 1171.
188

كان على (عليه السلام) يجعل العمة بمنزلة الأب والخالة بمنزلة الام،
وابن الأخ بمنزلة الأخ قال: وكل ذي رحم لم يستحق له فريضة فهو على
هذا النحو، قال: وكان علي عليه السلام يقول: إذا كان وارث ممن له
فريضة فهو أحق بالمال.
[32794] 8 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن
عيسى، عن أبي طاهر قال: كتبت إليه: رجل ترك عما وخالا، فأجاب:
الثلثان للعم، والثلث للخال.
[32795] 9 - وعنه عن عمران بن موسى، عن الحسن بن ظريف، عن
محمد بن زياد عن (سلمة بن محرز) (1)، عن أبي عبد الله عليه
السلام قال في عم وعمة قال: للعم الثلثان وللعمة الثلث.
الحديث.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3).
3 - باب ان الأعمام والأخوال وأولادهم يرثون ويمنعون
الموالي المعتقين فلا يرثون معهم ولا مع
أحد من الأقارب.
[32796] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن

8 - التهذيب 9: 327 / 1177.
9 - التهذيب 9: 328 / 1179، والاستبصار 4: 171 / 645.
(1) في الاستبصار: سلمة بن محوز.
(2) تقدم في الحديث 5 من الباب 1، وفي الحديث 1 من الباب 2 من أبواب موجبات
الإرث.
(3) يأتي في الحديث 4 من الباب 5 من هذه الأبواب.
الباب 3
فيه حديثان.
1 - الكافي 7: 120 / 7.
189

محمد، عن محمد بن سهل، عن (الحسين بن الحكم) (1)، عن أبي
جعفر الثاني (عليه السلام) في رجل مات وترك خالتيه ومواليه قال:
أولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض (في كتاب الله) (2)، المال بين الخالتين.
ورواه الصدوق باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله (3).
محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد مثله (4).
[32797] 2 - وباسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي
نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه
السلام قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في خالة جاءت تخاصم
في مولى رجل مات فقرأ هذه الآية: " وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض
في كتاب الله " (1).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3).
4 - باب ان من تقرب بالأبوين من الأعمام وأولادهم يمنع
من تقرب بالأب وحده وكذا الأخوال.
[32798] 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب، عن

(1) في الفقيه: الحسن بن الحكم.
(2) ليس في المصدر.
(3) الفقيه 4: 223 / 708.
(4) التهذيب 9: 329 / 1168.
2 - التهذيب 9: 329 / 1183، والاستبصار 4: 172 / 649، والكافي 7: 135 / 2.
(1) الأنفال 8: 75، والأحزاب 33: 6، وفي المصدر زيادة: فدفع الميراث إلى الخالة
ولم يعط المولى.
(2) تقدم في الأحاديث 1 و 4 و 5 من الباب 1 من أبواب موجبات الإرث.
(3) يأتي في الباب 1 من أبواب ولاء العتق.
الباب 4
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 9: 268 / 974.
190

هشام بن سالم عن بريد (1) الكناسي، عن أبي جعفر (عليه السلام) - في
حديث - قال: وعمك أخو أبيك من أبيه وأمه أولى بك من عمك أخي أبيك
من أبيه، قال: وعمك أخو أبيك (من أبيه) (2) أولى بك من (3) عمك أخي
أبيك لامه (4)، قال: وابن عمك أخي أبيك من أبيه وأمه أولى بك من ابن
عمك أخي أبيك لأبيه، قال: وابن عمك أخي أبيك من أبيه أولى بك من
ابن عمك أخي أبيك لامه.
ورواه الكليني كما مر (5).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (6)، ويأتي ما يدل عليه (7)، ومعنى
أولوية من تقرب بالأب على من تقرب بالأم: أن لمن تقرب بالأم فرضه
والباقي لمن تقرب بالأب لما مر (8).
5 - باب ان الأقرب من الأعمام والأخوال وأولادهم وجميع
الوراث يمنع الابعد الا في ابن عم لأب وأم مع عم لأب
فان الميراث لابن العم، وان أولاد الأعمام والأخوال
يقومون مقام آبائهم عند عدمهم.
[32799] 1 - محمد بن الحسن باسناده عن علي بن الحسن بن فضال،

(1) في المصدر: يزيد.
(2) في المصدر: لأبيه.
(3) في المصدر زيادة: ابن.
(4) في المصدر: لأبيه.
(5) مر في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب موجبات الإرث، وفي الحديث 1 من الباب.
13 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد.
(6) تقدم في الحديث 5 من الباب 1 من أبواب موجبات الإرث.
(7) يأتي في الحديث 2 و 5 من الباب 5 من هذه الأبواب.
(8) مر في ذيل الحديث 2 من الباب 1 من أبواب موجبات الإرث.
الباب 5
فيه 6 أحاديث
1 - التهذيب 9: 327 / 1175.
191

عن (محمد، عن عبيد الله الحلبي) (1)، عن عبد الله بن سنان، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: اختلف أمير المؤمنين (عليه السلام) وعثمان
بن عفان في ا لرجل يموت وليس له عصبة يرثونه وله ذو قرابة لا يرثون
فقال على (عليه السلام): ميراثه لهم يقول الله تعالى: " وأولوا الأرحام
بعضهم أولى ببعض " (2) وكان عثمان يقول: يجعل في بيت مال المسلمين.
وباسناده عن الحسين ابن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن
سنان مثله (3).
[32800] 2 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن
بكر، عن صفوان بن خالد، عن إبراهيم بن محمد بن مهاجر، عن الحسن
بن عمارة قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): أيما أقرب ابن عم لأب
وأم؟ أو عم لأب؟ قال: قلت: حدثنا أبو إسحاق السبيعي، عن الحارث
الأعور، عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) انه كان
يقول: أعيان (1) بنى الام أقرب من (بني العلات) (2)، قال: فاستوى
جالسا ثم قال: جئت بها من عين صافية إن عبد الله أبا رسول الله صلى
الله عليه وآله أخو أبي طالب لأبيه وأمه.
[32801] 3 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن
عيسى، عن إبراهيم ابن محمد قال: كتب محمد بن يحيى الخراساني:

(1) في المصدر: محمد بن عبيد الله الحلبي.
(2) الأنفال 8: 75، والأحزاب 33: 6.
(3) التهذيب 9: 396 / 1416.
2 - التهذيب 9: 326 / 1172، والاستبصار 4: 170 / 644.
(1) الأعيان: الاخوة بنو أب واحد وأم واحدة. (هامش المخطوط) (الصحاح - عين - 6:
2171).
(2) بنو العلات: أولاد الرجل من نسوة شتى (هامش المخطوط) (الصحاح - علل - 5:
1773).
3 - التهذيب 9: 327 / 1178، والاستبصار 4: 170 / 643.
192

أوصى إلى رجل ولم يخلف إلا بنى عم وبنات عم وعم أب
وعمتين لمن الميراث؟ فكتب (عليه السلام): أهل العصبة وبنو العم
وارثون.
وباسناده عن أحمد بن محمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى
نحوه (1).
أقول: حمله الشيخ على التقية لموافقته للعامة، ويمكن حمله على
الانكار كأنه قال: كيف يكون بنو العم وارثين مع العمتين وهما أقرب
منهم، وقد تقدم أحاديث كثيرة تدل على أن الأقرب يمنع الابعد (2)؟.
[32802] 4 - وعن الصفار، عن عمران بن موسى، عن الحسن بن
ظريف، عن محمد بن زياد، عن (سلمة بن محرز) (1)، عن أبي عبد الله
عليه السلام - في حديث - أنه قال في ابن عم وخاله قال: المال
للخالة، وقال في ابن عم وخال قال: المال للخال، وقال: في ابن عم
وابن خالة قال: للذكر مثل حظ الأنثيين.
[32803] 5 - محمد بن علي بن الحسين قال: فان ترك عما لأب وابن
عم لأب وأم فالمال (كله) (1) لابن العم للأب والام لأنه قد جمع الكلالتين
كلالة الأب وكلالة الام وذلك بالخبر الصحيح المأثور عن الأئمة عليهم
السلام.

(1) التهذيب 9: 392 / 1401.
(2) تقدم في الباب 1 من أبواب موجبات الإرث، وفي الحديث 6 من الباب 5، وفي الباب
7، وفي الحديث 1 من الباب 8 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد، وفي الحديث 9 من
الباب 5 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد، وفي الباب 1 من هذه الأبواب.
4 - التهذيب 9: 328 / 1179، والاستبصار 4: 171 / 645.
(1) في الاستبصار: سلمة بن محوز.
5 - الفقيه 4: 212.
(1) ليس في المصدر.
193

[32804] 6 - العياشي في (تفسيره) عن أبي بصير، عن أبي جعفر الباقر
(عليه السلام) قال: الخال والخالة يرثون إذا لم يكن معهم أحد غيرهم
إن الله يقول: " وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله " (1) فإذا
التفت القرابات فالسابق أحق بالميراث من قرابته.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2).

6 - تفسير العياشي 2: 71 / 83.
(1) الأنفال 8: 75، والأحزاب 33: 6.
(2) تقدم في الباب 1 من أبواب موجبات الإرث، وفي الحديث 6 من الباب 5 من أبواب
ميراث الأبوين والأولاد، وفي الحديث 9 من الباب 5 من أبواب ميراث الإخوة
والأجداد.
194

أبواب ميراث الأزواج
1 - باب ان للزوج النصف مع عدم الولد وان نزل والربع
معه وللزوجة الربع مع عدمه والثمن معه ويرثان مع
جميع الوراث
[32805] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن
محمد بن عيسى، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن
ابن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز وغيره، عن محمد بن مسلم، عن أبي
جعفر (عليه السلام) قال: لا يرث مع الام ولا مع الأب ولا مع
الابن ولا مع الابنة إلا الزوج والزوجة، وإن الزوج لا ينقص من النصف
شيئا إذا لم يكن ولد، والزوجة لا تنقص من الربع شيئا إذا لم يكن ولد، فإذا
كان معهما ولد فللزوج الربع وللمرأة الثمن.
[32806] 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
درست بن أبي منصور، عن أبي المغرا، عن رجل، عن أبي جعفر عليه
السلام - في حديث - قال: إن الله أدخل الزوج والزوجة على جميع أهل
المواريث فلم ينقصهما من الربع والثمن.

أبواب ميراث الأزواج
الباب 1
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 7: 82 / 1.
2 - الكافي 7: 82 / 4.
195

[32807] 3 - علي بن إبراهيم في (تفسيره) عن أبي الجارود، عن أبي
جعفر (عليه السلام) في قوله تعالى: " يستفتونك في النساء " (1) قال:
كان (2) نبي الله (صلى الله عليه وآله) سئل عن النساء مالهن من
الميراث؟ فأنزل الربع والثمن.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3) ويأتي ما يدل عليه (4)، وتقدم ما
يدل على أن ولد الولد يقوم مقام الولد ويرث ميراثه (5).
2 - باب ان الزوجات إذا كن أربعا أو دونها فهن شريكات
في الربع أو الثمن بالسوية.
[32808] 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الفضل بن شاذان، عن
عبد الله بن الوليد عن أبي القاسم الكوفي، عن أبي يوسف، عن ليث بن
أبي سليمان، عن (أبي عمر العبدي) (1) عن علي بن أبي طالب عليه
السلام - في حديث - أنه قال: ولا يزاد الزوج على النصف ولا ينقص من
الربع، ولا تزاد المرأة على الربع ولا تنقص من الثمن، وإن كن أربعا أو

تفسير القمي 1: 154.
(1) النساء 4: 127.
(2) في المصدر: فان.
(3) تقدم في الحديث 5 من الباب 1، وفي الباب 7 من أبواب موجبات الإرث، وفي
الحديث 1 من الباب 1، وفي الحديث 9 و 14 من الباب 5، وفي الباب 16 و 18، وفي
الحديث 4 من الباب 19 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد، وفي الباب 3 من أبواب
ميراث الإخوة والأجداد.
(4) يأتي في الباب 3 و 4 من هذه الأبواب.
(5) تقدم في الباب 7 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد.
الباب 2
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 9: 249 / 964، والفقيه 4: 188 / 657.
(1) في المصدر: أبي عمر والعبدي.
196

دون ذلك فهن فيه سواء - إلى أن قال الفضل: - وهذا حديث صحيح على
موافقة الكتاب.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في حديث طلاق واحدة من الأربع (2)
وفي أحاديث ميراث الزوجة إذا انفردت (3) وغير ذلك (4).
3 - باب ان الزوج إذا انفرد فله المال كله.
[32809] 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر
بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه
السلام في امرأة توفيت ولم يعلم لها أحد ولها زوج قال: الميراث
لزوجها.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبي نجران،
وعن محمد بن عيسى، عن يونس جميعا، عن عاصم بن حميد مثله إلا
أنه قال: الميراث كله لزوجها (1).
[32810] 2 - وعنه عن القاسم بن محمد وفضالة جميعا، عن أبان بن
عثمان، عن أبي بصير قال: قرأ على أبو عبد الله (عليه السلام) فرائض
على (عليه السلام) فإذا فيها: الزوج يحوز المال (1) إذا لم يكن غيره.
[32811] 3 - وعنه عن النضر، عن يحيى الحلبي، عن أيوب بن

(2) يأتي في الباب 9 من هذه الأبواب.
(3) يأتي في الحديث 1 من الباب 4 من هذه الأبواب.
(4) تقدم ما يدل عليه بعمومه في الحديث 3 من الباب 1 من هذه الأبواب.
الباب 3
فيه 15 حديث
1 - التهذيب 9: 294 / 1051، والاستبصار 4: 149 / 559.
(1) الكافي 7: 125 / 1.
2 - التهذيب 9: 294 / 1052، والاستبصار 4: 149 / 560.
(1) في نسخة زيادة: كله (هامش المخطوط).
3 - التهذيب 9: 294 / 1053، والاستبصار 4: 149 / 561.
197

الحر، عن أبي بصير قال: كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) فدعا
بالجامعة فنظر فيها فإذا امرأة ماتت وتركت زوجها لا وارث لها غيره
المال له كله.
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن
يونس، عن يحيى الحلبي مثله (1).
[32812] 4 - وعنه، عن القاسم، عن علي، عن أبي بصير، عن أبي
جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن المرأة تموت ولا تترك وارثا غير
زوجها؟ قال: الميراث له كله.
ورواه الكليني عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة،
عن عبد الله بن جبلة عن علي بن أبي حمزة نحوه (1).
[32813] 5 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن معاوية بن
حكيم، عن إسماعيل، عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر عليه
السلام عن امرأة ماتت وتركت زوجها لا وارث لها غيره قال: إذا لم
يكن غيره فله المال. الحديث.
[32814] 6 - وعنه عن محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير،
عن ابن مسكان عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في
حديث - قال: قلت له: امرأة ماتت وتركت زوجها قال: المال له.
[32815] 7 - وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن الحسن بن علي
بن يوسف، عن مثنى بن الوليد الحناط، عن أبي عبد الله عليه

(1) الكافي 7: 125 / 2.
4 - التهذيب 9: 294 / 1054، والاستبصار 4: 149 / 562.
(1) الكافي 7: 125 / ذيل 3.
5 - التهذيب 9: 294 / 1055، والاستبصار 4: 149 / 564.
6 - التهذيب 9: 295 / 1056، والاستبصار 4: 150 / 568.
7 - التهذيب 9: 294 / 1050، والاستبصار 4: 148 / 558.
198

السلام قال: قلت: امرأة ماتت وتركت زوجها قال: المال كله له
إذا لم يكن لها وارث غيره.
[32816] 8 - وعنه عن الحسن بن علي ابن بنت الياس، عن جميل بن
دراج عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يكون الرد على زوج ولا
زوجة.
أقول: هذا مخصوص بما إذا وجد وارث آخر كما مر (1).
[32817] 9 - وقد تقدم في حديث العبدي عن علي عليه السلام قال:
لا يزاد الزوج على النصف ولا ينقص عن الربع.
أقول: وتقدم وجهه (1).
[32818] 10 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن
ابن أبي عمير عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه
السلام قال: قلت: امرأة ماتت وتركت زوجها قال: المال له
- قال: معناه: لا وارث لها غيره -.
[32819] 11 - وعنه عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن أبي
بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن المرأة تموت ولا
تترك وارثا غير زوجها؟ فقال: الميراث له كله.
[32820] 12 - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة،

8 - التهذيب 9: 296 / 1061، والاستبصار 4: 149 / 563.
(1) مر في الحديث 3 من الباب 18 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد.
9 - تقدم في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب.
(1) تقدم في ذيل الحديث 8 من هذه الأبواب.
10 - الكافي 7: 125 / 5.
11 - الكافي 7: 126 / 6.
12 - الكافي 7: 125 / 3.
199

عن وهب (1) عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) في امرأة
توفيت وتركت زوجها، قال: المال (كله) (2) للزوج. - يعني: إذا لم يكن
لها وارث غيره -.
وعنه عن عبد الله بن جبلة، عن علي ابن أبي حمزة، عن أبي بصير
مثل ذلك (3).
[32821] 13 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن
بعض أصحابه، عن أبان، عن إسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي، عن أبي
جعفر (عليه السلام) في امرأة ماتت وتركت زوجها قال: المال
للزوج. - يعني: إذا لم يكن وارث غيره -.
[32822] 14 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن
أسباط عن عبد الله بن المغيرة، عن عنبسة (1) بياع القصب، عن أبي
بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: امرأة هلكت
وتركت زوجها، قال: المال كله للزوج.
[32823] 15 - محمد بن الحسن الصفار في (بصائر الدرجات) عن علي
بن إسماعيل عن علي بن النعمان، عن سويد (بن أيوب) (1)، عن أبي
جعفر (عليه السلام) قال: كنت عنده فدعا بالجامعة فنظر فيها أبو

(1) في المصدر: وهيب بن حفص.
(2) ليس في المصدر.
(3) الكافي 7: 125 / ذيل 3.
13 - الكافي 7: 125 / 4.
14 - الكافي 7: 126 / 7.
(1) في المصدر: عيينة.
15 - بصائر الدرجات: 165 / 17.
(1) في المصدر: عن أبي أيوب، عن أبي بصير، وقد مر الحديث برواية أيوب بن الحر، فلاحظ
هذا الباب الحديث 3.
200

جعفر (عليه السلام) فإذا فيها: امرأة تموت وتترك زوجها ليس لها
وارث غيره فقال: له المال كله.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (2)، وتقدم ما يدل على أن ذا الفرض
أحق ممن لا فرض له (3).
4 - باب ميراث الزوجة إذا انفردت
[32824] 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن
زياد وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن علي بن
مهزيار قال: كتب (محمد بن حمزة) (1) العلوي إلى أبي جعفر الثاني
(عليه السلام): مولى لك أوصى بمائة درهم إلى وكنت أسمعه يقول:
كل شئ هو لي فهو لمولاي، فمات وتركها ولم يأمر فيها بشئ وله
امرأتان (2) إحداهما ببغداد ولا أعراف لها موضعا الساعة، والأخرى بقم
ما الذي تأمرني في هذه المائة درهم؟ فكتب إليه: انظر أن تدفع من هذه
المائة درهم إلى زوجتي الرجل، وحقهما من ذلك الثمن إن كان له ولد:
وإن لم يكن له ولد فالربع وتصدق بالباقي على من تعرف أن له إليه حاجة
إن شاء الله.
ورواه الشيخ وباسناده عن أحمد بن محمد بن محمد (3).

(2) يأتي في الأحاديث 3 و 6 و 8 من الباب 4 من هذه الأبواب.
(3) تقدم في الحديث 2 من الباب 2 من أبواب موجبات الإرث، وفي الحديث 7 من الباب
2 من أبواب ميراث الأعمام والأخوال.
الباب 4
فيه 11 حديث
1 - الكافي 7: 126 / 4.
(1) في التهذيب: محمد بن أبي حمزة.
(2) في المصدر زيادة: أما.
(3) التهذيب 9: 296 / 1059، والاستبصار 4: 150 / 566.
201

أقول: يأتي ما يدل على التصدق بميراث من لا وارث له وإن كان
للإمام (عليه السلام) كما تضمنته الأحاديث الكثيرة (4)، وتقدم نحوه في
الخمس (5).
[32825] 2 - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة،
عن محمد بن الحسن بن زياد العطار، عن محمد بن نعيم الصحاف قال:
مات محمد بن أبي عمير بياع السابري وأوصى إلى وترك امرأة (1) لم يترك
وارثا غيرها، فكتبت إلى العبد الصالح (عليه السلام) فكتب إلى: أعط
المرأة الربع واحمل الباقي إلينا.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله (2).
[32826] 3 - وعنه عن الحسن، عن علي بن الحسن بن رباط، عن
محمد بن سكين وعلي بن أبي حمزة، عن مشمعل، وعن ابن رباط، عن
مشمعل كلهم عن أبي بصير قال: قرأ على أبو جعفر (عليه السلام) في
الفرائض: امرأة توفيت وتركت زوجها قال: المال (1) للزوج، ورجل
توفى وترك امرأته، قال: للمرأة الربع، وما بقي فللامام.
[32827] 4 - وعنه عن الحسن، عن وهيب بن حفص، عن أبي
بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل توفى وترك امرأته قال:
للمرأة الربع وما بقي فللامام.
[32828] 5 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن

(4) يأتي في الباب 4 من أبواب ولاء ضمان الجريرة.
(5) تقدم إباحة حقوق الامام للشيعة عند تعذر الايصال في الباب 4 من أبواب الأنفال.
2 - الكافي 7: 126 / 1.
(1) في المصدر زيادة: له.
(2) التهذيب 9: 295 / 1058، والاستبصار 4: 150 / 565.
3 - الكافي 7: 126 / 2.
(1) في المصدر زيادة: كله.
4 - الكافي 7: 126 / 3.
5 - الكافي 7: 127 / 5.
202

أسباط عن خلف بن حماد، عن موسى بن بكر، عن محمد بن مسلم،
عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل (1) مات وترك امرأته قال: لها
الربع، ويرفع (2) الباقي (3).
[32829] 6 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن أبي
عمير، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
في امرأة ماتت وتركت زوجها قال: المال كله له، قلت: فالرجل
يموت ويترك امرأته قال: المال لها.
[32830] 7 - محمد بن الحسن باسناده عن سهل بن زياد، عن علي بن
أسباط، عن خلف بن حماد، عن موسى بن بكر، عن محمد بن مروان،
عن أبي جعفر عليه السلام في زوج مات وترك امرأته قال: لها
الربع، ويدفع الباقي إلى الامام.
[32831] 8 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن معاوية بن
حكيم، عن إسماعيل، عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر عليه
السلام عن امرأة ماتت وتركت زوجها لا وارث لها غيره؟ قال: إذا لم
يكن غيره فله المال، والمرأة لها الربع وما بقي فللامام.
ورواه الصدوق باسناده عن معاوية بن حكيم، عن علي بن الحسن بن
زيد، عن مشمعل، عن أبي بصير (1).
أقول: حمله الصدوق على حال حضور الامام، لما مر (2).

(1) في المصدر: زوج.
(2) في المصدر: وتدفع.
(3) في نسخة زيادة: إلينا (هامش المخطوط).
6 - الفقيه 4: 192 / 667.
7 - التهذيب 9: 296 / 1060، والاستبصار 4: 150 / 567.
8 - التهذيب 9: 294 / 1055، والاستبصار 4: 149 / 564.
(1) الفقيه 4: 191 / 666.
(2) مر في الحديث 6 من هذا الباب.
203

[32832] 9 - وعنه عن (محمد بن عيسى) (1)، عن محمد بن أبي
عمير، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: قلت له: رجل مات وترك امرأته قال: المال لها.
الحديث.
أقول: ذكر الشيخ: أنه يحتمل شيئين:
أحدهما: ما ذكره ابن بابويه من أنه محمول على حال غيبة الامام (2).
والاخر: وهو الأولى أنه إذا كانت المرأة قريبة له، واستدل بما
يأتي (3).
[32833] 10 - وباسناده عن علي بن الحسن، عن الحسن بن علي ابن
بنت الياس عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا
يكون الرد على زوج ولا زوجة.
[32834] 11 - وقد تقدم حديث العبدي عن علي (عليه السلام) قال: لا
تزاد المرأة على الربع ولا تنقص من الثمن.
أقول: يحتمل الحديثان الحمل على وجود وارث آخر لما مر (1).

9 - التهذيب 9: 295 / 1056، والاستبصار 4: 150 / 568.
(1) ليس في الاستبصار.
(2) راجع الفقيه 4: 191 / 666.
(3) يأتي في الحديث 1 من الباب 5 من هذه الأبواب.
10 - التهذيب 9: 296 / 1061، والاستبصار 4: 149 / 563.
11 - تقدم في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب.
(1) مر في الحديث 6 و 9 من هذا الباب.
204

5 - باب ان الزوجة إذا كانت قرابة فلها سهم الزوجية ولها
باقي المال مع عدم غيرها
[32835] 1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى،
عن البرقي، عن محمد بن القاسم بن الفضيل بن يسار البصري (1) قال:
سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن رجل مات وترك امرأة قرابة
ليس له قرابة غيرها قال: يدفع المال كله إليها.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما (2).
6 - باب ان الزوجة إذا لم يكن لها منه ولد لا ترث من
العقار والدور والسلاح والدواب شيئا، ولها من قيمة ما عدا
الأرض من الجذوع والأبواب والنقض والقصب والخشب
والطوب (*) والبناء والشجر والنخل وان البنات يرثن
من كل شئ.
[32836] 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل
بن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن حميد بن زياد،
عن ابن سماعة جميعا، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة،

الباب 5
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 9: 295 / 1057، والاستبصار 4: 151 / 569.
(1) في الاستبصار: محمد بن القاسم عن الفضل بن يسار البصري.
(2) تقدم في الباب 3 من أبواب ميراث الأعمام والأخوال.
الباب 6
فيه 17 حديث
* - الطوب: الاجر. (القاموس المحيط 1: 98).
1 - الكافي 7: 127 / 2.
205

عن أبي جعفر (عليه السلام) أن المرأة لا ترث مما ترك زوجها من القرى
والدور والسلاح والدواب شيئا، وترث من المال والفرش والثياب ومتاع البيت
مما ترك، وتقوم (1) النقض والأبواب والجذوع والقصب فتعطى حقها منه.
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب
مثله (2).
[32837] 2 - وعنهم، عن سهل، (وعن محمد، عن أحمد) (1)، عن
علي بن الحكم، عن علاء، عن محمد بن مسلم قال: قال أبو عبد الله
(عليه السلام): ترث المرأة الطوب (2) ولا ترث من الرباع شيئا قال:
قلت: كيف ترث من الفرع ولا ترث من الرباع (3) شيئا؟ فقال (4): ليس
لها منه (5) نسب ترث به وإنما هي دخيل عليهم فترث من الفرع ولا
ترث من الأصل ولا يدخل عليهم داخل بسببها.
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن السندي بن محمد عن العلاء
بن رزين، عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله (6).
[32838] 3 - وعنهم عن سهل، عن علي بن الحكم، عن أبان
الأحمر قال: لا أعلمه إلا عن ميسر بياع الزطي، عن أبي عبد الله عليه
السلام قال: سألته عن النساء ما لهن من الميراث؟ قال: لهن قيمة
الطوب والبناء والخشب والقصب، فأما الأرض والعقارات فلا ميراث لهن

(1) في المصدر: ويقوم.
(2) التهذيب 9: 298 / 1065، والاستبصار 4: 151 / 571.
2 - الكافي 7: 128 / 5 والتهذيب 9: 298 / 1067 والاستبصار 4: 152 / 573.
(1) ليس في المصدر.
(2) في المصدر: من الطوب.
(3) في المصدر: الأصل.
(4) في المصدر زيادة: لي.
(5) في المصدر: منهم.
(6) قرب الإسناد: 27.
3 - الكافي 7: 130 / 11.
206

فيه قال: قلت: فالبنات (1)؟ قال: البنات (2) لهن نصيبهن (منه) (3) قال:
قلت: كيف صار ذا ولهذه الثمن ولهذه الربع مسمى؟ قال: لأن المرأة
ليس لها نسب ترث به وإنما هي دخيل عليهم إنما صار هذا كذا لئلا
تتزوج المرأة فيجئ زوجها أو ولدها من قوم آخرين فيزاحم قوما آخرين
في عقارهم.
ورواه الشيخ باسناده عن سهل بن زياد نحوه (4) وكذا الذي قبله.
ورواه الصدوق باسناده عن علي بن الحكم، عن أبان الأحمر، عن
ميسر، عن أبي عبد الله (عليه السلام) نحوه إلا أنه قال: فالثياب (5).
ورواه في (العلل) عن أبيه، عن محمد بن أبي القاسم ماجيلويه
عن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن ميسر مثله،
وقال فيه: فالثياب (6).
[32839] 4 - وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس،
عن محمد بن حمران، عن زرارة، عن محمد بن مسلم (1)، عن أبي جعفر
(عليه السلام) قال: النساء لا يرثن من الأرض ولا من العقار شيئا.
ورواه الشيخ باسناده عن يونس بن عبد الرحمن عن محمد بن حمران
مثله (2).
[32840] 5 - وعنه عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة،

(1) في المصدر: الثياب.
(2) في المصدر: الثياب.
(3) ليس في المصدر.
(4) التهذيب 9: 299 / 1071، والاستبصار 4: 152 / 577.
(5) الفقيه 4: 251 / 807.
(6) علل الشرائع: 571 / 1.
4 - الكافي 7: 127 / 1.
(1) في التهذيب: ومحمد بن مسلم (هامش المخطوط).
(2) التهذيب 9: 1066، والاستبصار 4: 152 / 572.
5 - الكافي 7: 128 / 3.
207

عن زرارة وبكير وفضيل وبريد ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر وأبي
عبد الله عليهما السلام، (منهم من رواه عن أبي جعفر (عليه السلام)،
و) (1) منهم من رواه عن أبي عبد الله (عليه السلام)، ومنهم من رواه عن
أحدهما عليهما السلام: أن المرأة لا ترث من تركة زوجها من تربة دار أو
أرض إلا أن يقوم الطوب والخشب قيمة فتعطى ربعها أو ثمنها (2).
ورواه الشيخ باسناده عن علي ابن إبراهيم مثله إلا أنه قال: فتعطى
ربعها أو ثمنها إن كان من قيمة الطوب والخشب (3).
أقول: لا تصريح فيه بأن الولد منها فيحمل على وجود ولد للميت
من غيرها لما يأتي (4).
[32841] 6 - وعنه عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن
زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر
(عليه السلام) قال: لا ترث النساء من عقار الأرض شيئا.
[32842] 7 - وعنه عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن
عثمان، عن زرارة ومحمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: لا ترث النساء من عقار الدور شيئا ولكن يقوم البناء والطوب وتعطى
ثمنها أو ربعها، قال: وإنما ذلك لئلا يتزوجن فيفسدن على أهل المواريث
مواريثهم.
[32843] 6 - وعنه عن محمد بن عيسى (1)، عن يحيى الحلبي، عن

(1) ليس في المصدر.
(2) في المصدر زيادة: إن كان لها ولد من قيمة الطوب والجذوع والخشب.
(3) التهذيب 9: 297 / 1064، والاستبصار 4: 151 / 570.
(4) يأتي في الحديث 2 من الباب 7 من هذه الأبواب.
6 - الكافي 7: 128 / 4.
7 - الكافي 7: 129 / 6.
8 - الكافي 7: 129 / 8.
(1) في المصدر زيادة: عن يونس.
208

شعيب، عن يزيد الصائغ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته
عن النساء هل يرثن من (2) الأرض؟ فقال: لا ولكن يرثن قيمة البناء
قال: قلت: إن الناس لا يرضون بذا قال: إذا ولينا فلم يرضوا ضربناهم
بالسوط، فإن لم يستقيموا ضربناهم بالسيف.
[32844] 9 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن
الحسن بن علي، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: إنما جعل للمرأة قيمة الخشب والطوب لئلا (1) يتزوجن فيدخل
عليهم - يعني: أهل المواريث من يفسد مواريثهم -.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن محمد، (عن سماعة) (2)، عن
معلى بن محمد (3).
ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن الوليد، عن حماد بن عثمان
مثله وزاد: والطوب: والطوابيق المطبوخة من الاجر (4).
[32845] 10 - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة،
عن عمه جعفر بن سماعة، عن مثنى، عن عبد الملك بن أعين، عن
أحدهما عليهما السلام قال: ليس للنساء من الدور والعقار شئ.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله (1).

(2) ليس في المصدر.
9 - الكافي 7: 129 / 7.
(1) في المصدر: كيلا.
(2) ليس في الاستبصار.
(3) التهذيب 9: 298 / 1068، و الاستبصار 4: 152 / 574.
(4) الفقيه 4: 252 / 810.
10 - الكافي 7: 129.
(1) التهذيب 9: 299 / 1070، والاستبصار 4: 152 / 576.
209

[32846] 11 - وعن محمد بن أبي عبد الله، عن معاوية بن حكيم، عن علي
بن الحسن ابن رباط، عن مثنى، عن يزيد الصائغ قال: سمعت أبا
جعفر (عليه السلام) يقول: إن النساء لا يرثن من رباع الأرض شيئا ولكن
لهن قيمة الطوب والخشب قال: فقلت له: إن الناس لا يأخذون بهذا
فقال: إذا وليناهم ضربناهم بالسوط، فان انتهوا وإلا ضربناهم بالسيف
عليه.
محمد بن الحسن باسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن معاوية
بن حكيم مثله (1).
[32847] 12 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن الحسن
بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه
السلام وخطاب أبي محمد الهمداني، عن طربال بن رجاء، عن أبي
جعفر (عليه السلام): أن المرأة لا ترث مما ترك زوجها من القرى والدور
والسلاح والدواب شيئا، وترث من المال والرقيق والثياب ومتاع البيت مما
ترك، ويقوم النقض والجذوع والقصب فتعطى حقها منه.
ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1).
[32848] 13 - وعنه عن محمد بن زياد، عن محمد بن حمران، عن
محمد بن مسلم وزرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) أن النساء لا
يرثن من الدور ولا من الضياع شيئا إلا أن يكون أحدث بناء فيرثن ذلك
البناء.
[32849] 14 - وباسناده عن محمد بن سنان: أن الرضا (عليه السلام)

11 - الكافي 7: 129 / 10.
(1) التهذيب 9: 299 / 1069، والاستبصار 4: 152 / 575.
12 - التهذيب 9: 299 / 1072، والاستبصار 4: 153 / 578.
(1) الفقيه 4: 252 / 811.
13 - التهذيب 9: 300 / 1073، والاستبصار 4: 153 / 579.
14 - التهذيب 9: 300 / 1074، والاستبصار 4: 153 / 579.
210

كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله: علة المرأة أنها لا ترث من العقار شيئا
إلا قيمة الطوب والنقض لان العقار لا يمكن تغييره وقلبه والمرأة قد يجوز
أن ينقطع (1) ما بينها وبينه من العصمة ويجوز تغييرها وتبديلها وليس الولد
والوالد كذلك لأنه لا يمكن التفصي (2) منهما والمرأة يمكن الاستبدال
بها، فما يجوز أن يجئ ويذهب كان ميراثه فيما يجوز تبديله وتغييره إذا
أشبهه (3)، وكان الثابت المقيم على حاله كمن كان مثله في الثبات والقيام.
ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن سنان نحوه (4).
ورواه في (العلل) و (عيون الأخبار) بأسانيده الآتية في آخر
الكتاب (5).
[32850] 15 - وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن أحمد بن
الحسن عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن موسى بن بكر الواسطي
قال: قلت لزرارة: إن بكيرا حدثني عن أبي جعفر (عليه السلام): أن
النساء لا ترث امرأة مما ترك زوجها من تربة دار ولا أرض إلا أن يقوم البناء
والجذوع والخشب فتعطى نصيبها من قيمة البناء، فأما التربة فلا تعطى
شيئا من الأرض ولا تربة دار، قال زرارة: هذا لا شك فيه.
[32851] 16 - بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن
محبوب، عن الأحول، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته
يقول: لا يرثن النساء من العقار شيئا ولهن قيمة البناء والشجر والنخل.
- يعني: (من البناء) (1) الدور وإنما عنى من النساء: الزوجة -.

(1) في التهذيب: تقطع.
(2) التفصي: التخلص " القاموس المحيط (فصي) 4: 374 ".
(3) في التهذيب: أشبهها، وفي الاستبصار: أشبههما.
(4) الفقيه 4: 251 / 808.
(5) يأتي في الفائدة الأولى / 382 - 392 من الخاتمة.
15 - التهذيب 9: 301 / 1077، والاستبصار 4: 153 / 580.
16 - الفقيه 4: 252 / 809.
(1) في المصدر: بالبناء.
211

[32852] 17 - محمد بن الحسن الصفار في (بصائر الدرجات) عن
محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير، (عن الحسين بن أبي مخلد) (1)،
عن عبد الملك قال: دعا أبو جعفر (عليه السلام) بكتاب علي عليه
السلام فجاء به جعفر مثل فخذ الرجل مطويا فإذا فيه: أن النساء ليس
لهن من عقار الرجل (إذا توفى عنهن) (2) شئ، فقال أبو جعفر عليه
السلام: هذا والله خط (3) على (عليه السلام) بيده وإملاء رسول الله
صلى الله عليه وآله.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (4)، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبين
وجهه (5).
7 - باب ان الزوج يرث من كل ما تركت زوجته وكذا
جميع الوراث. وكذا الزوجة التي لها منه ولد.
[32853] 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن
فضالة، عن أبان عن الفضل بن عبد الملك (وابن أبي يعفور) (1)، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل هل يرث من دار

17 - بصائر الدرجات: 185 / 14.
(1) في المصدر: عن الحسين، عن أبي مخلد.
(2) في المصدر: إذا هو توفى عنها.
(3) في المصدر: خطه.
(4) يأتي ما يدل عليه بمفهومه في الحديث 2 من الباب 7 من هذه الأبواب.
(5) يأتي في الحديث 1 من الباب من هذه الأبواب.
الباب 7
فيه حديثان
1 - التهذيب 9: 300 / 1075، والاستبصار 4: 154 / 581.
(1) في التهذيب: أو ابن أبي يعفور.
212

امرأته أو أرضها (2) من التربة شيئا؟ أو يكون (في) (3) ذلك بمنزلة المرأة فلا
يرث من ذلك شيئا؟ فقال: يرثها وترثه (من) (4) كل شئ ترك وتركت.
ورواه الصدوق باسناده عن أبان مثله (5).
أقول: حمله الشيخ على التقية، وحمله أيضا هو والصدوق وغيرهما (6)
على ما إذا كان للمرأة ولد لما يأتي (7)، ويمكن حمله على رضا الوارث
إعطاء العين فيما عدا الأرض، وباعطاء العين أو القيمة من الأرض.
[32854] 2 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن
يزيد، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة في النساء إذا كان لهن ولد أعطين
من الرباع.
ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن أبي عمير (1).
أقول: ويدل على ذلك عموم الآيات والروايات وإطلاقها (2).
8 - باب حكم اختلاف الزوجين أو ورثتهما
في متاع البيت
[32855] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه وعن

(2) في التهذيب: وأرضها.
(3) ليس في التهذيب.
(4) ليس في التهذيب.
(5) الفقيه 4: 252 / 812.
(6) راجع روضة المتقين 11: 411.
(7) يأتي في الحديث الآتي من هذا الباب.
2 - التهذيب 9: 301 / 1076، والاستبصار 4: 155 / 582.
(1) الفقيه 4: 252 / 813.
(2) تقدم في الباب 7 من أبواب موجبات الإرث، وفي الأبواب 1 و 16 و 18 من أبواب
ميراث الأبوين والأولاد، وفي الأبواب 3 و 10 و 11 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد،
وفي البابين 1 و 2 من هذه الأبواب.
الباب 8
فيه 5 أحاديث
1 - الكافي 7: 130 / 1.
213

محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن
عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألني
هل يقضى ابن أبي ليلى بالقضاء ثم يرجع عنه؟ فقلت له: بلغني: أنه
قضى في متاع الرجل والمرأة إذا مات أحدهما فادعاه ورثة الحي وورثة
الميت أو طلقها (1) فادعاه الرجل وادعته المرأة بأربع قضايا فقال:
وما ذاك؟ قلت: أما أولهن: فقضى فيه بقول إبراهيم النخعي، كان يجعل
متاع المرأة الذي لا يصلح للرجل للمرأة، ومتاع الرجل الذي لا يكون للمرأة
للرجل، وما كان للرجال والنساء بينهما نصفان، ثم بلغني: أنه قال: إنهما
مدعيان جميعا فالذي بأيديهما جميعا (يدعيان جميعا) (2) بينهما نصفان،
ثم قال: الرجل صاحب البيت والمرأة الداخلة عليه وهي المدعية فالمتاع
كله للرجل إلا متاع النساء الذي لا يكون للرجال فهو للمرأة، ثم قضى
بقضاء بعد ذلك لولا أنى شهدته (لم أروه عنه) (3): ماتت امرأة منا ولها
زوج وتركت متاعا فرفعته إليه فقال: اكتبوا المتاع، فلما قراءة قال
للزوج: هذا يكون للرجال (4) والمرأة فقد جعلناه للمرأة إلا الميزان فإنه
من متاع الرجل فهو لك، فقال (عليه السلام) لي: فعلى أي شئ هو
اليوم؟ فقلت: رجع - إلى أن قال بقول إبراهيم النخعي: - أن جعل البيت
للرجل، ثم سألته (عليه السلام) عن ذلك فقلت: ما تقول أنت فيه؟
فقال: القول الذي أخبرتني: أنك شهدته وإن كان قد رجع عنه فقلت:
يكون المتاع للمرأة؟ فقال: أرأيت إن أقامت بينة إلى كم كانت تحتاج؟
فقلت: شاهدين فقال: لو سألت من بين لابتيها - يعني: الجبلين ونحن
يومئذ بمكة - لأخبروك أن الجهاز والمتاع يهدى علانية من بيت المرأة إلى بيت
زوجها فهي التي جاءت به وهذا المدعى فان زعم أنه أحدث فيه شيئا

(1) في المصدر زيادة: الرجل.
(2) ليس في المصدر.
(3) في المصدر: لم أرده عليه.
(4) في المصدر: للرجل.
214

فليأت عليه البينة.
محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير،
عن حماد، عن عبد الرحمن بن الحجاج نحوه (5).
وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن عبد الله بن
زرارة، وهارون بن مسلم، عن محمد بن أبي عمير نحوه (6).
وباسناده عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن أبيه عن سعد بن
عبد الله، عن أحمد بن محمد، ومحمد بن عبد الحميد، عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر، عن حماد، عن إسحاق بن عمار وعبد الرحمن بن
الحجاج جميعا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) نحوه (7).
وعنه عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن أيوب بن
نوح، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج مثله (8).
وعنه، عن أبيه، عن سعد (9) عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي
عمير نحوه (10).
[32856] 2 - وعنه عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن
محمد، عن الحسين ابن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن
سماعة قال: سألته عن رجل يموت ماله من متاع البيت؟ قال:
السيف والسلاح والرجل وثياب جلده.

(5) التهذيب 6: 297 / 829، والاستبصار 3: 44 / 149.
(6) التهذيب 9: 301 / 1078.
(7) التهذيب 6: 297 / 830، والاستبصار 3: 45 / 150.
(8) التهذيب 6: 298 / 831، والاستبصار 3: 45 / 151.
(9) في التهذيب زيادة: عن أحمد بن محمد.
(10) التهذيب 6: 297 / 829.
2 - التهذيب 6: 298 / 832.
215

[32857] 3 - وباسناده عن علي بن الحسن، عن محمد بن الوليد، عن
يونس بن يعقوب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في امرأة تموت قبل
الرجل أو رجل قبل المرأة قال: ما كان من متاع النساء فهو للمرأة، وما
كان من متاع الرجال والنساء فهو بينهما، ومن استولى على شئ منه فهو له.
[32858] 4 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن
الحسين، عن الحسن ابن مسكين، عن رفاعة النخاس، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: إذا طلق الرجل امرأته وفي بيتها متاع (فلها ما
يكون للنساء، وما يكون للرجال والنساء قسم بينهما. قال: وإذا طلق الرجل
المرأة) (1) فادعت أن المتاع لها وادعى الرجل أن المتاع له كان له ما
للرجال ولها ما يكون للنساء، (وما يكون للرجال والنساء قسم بينهما) (2).
ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن أبي عمير، عن رفاعة بن موسى
النخاس نحوه إلى قوله: ولها ما للنساء (3).
أقول: حمله الشيخ على التقية والصلح.
[32859] 5 - قال الصدوق: وقد روى أن المرأة أحق بالمتاع لان من
بين لابتيها (1) يعلم أن المرأة تنقل (من بيتها) (2) المتاع.
أقول: حمله الصدوق وغيره (3) على متاع النساء وما يصلح للرجال
والنساء لما مر (4).

3 - التهذيب 9: 302 / 1079.
4 - التهذيب 6: 294 / 818، والاستبصار 3: 46 / 153.
(1) ما بين القوسين ليس في التهذيب.
(2) ما بين القوسين في الاستبصار.
(3) الفقيه 3: 65 / 216.
5 - الفقيه 3: 65 / 216.
(1) في المصدر زيادة: قد.
(2) في المصدر: إلى بيت زوجها.
(3) راجع الشرائع 4: 119، والجواهر 40: 494 - 496.
(4) مر في الحديثين 2 و 3 من هذا الباب.
216

9 - باب ان من طلق واحدة من أربع وتزوج أخرى
فاشتبهت المطلقة فللأخيرة ربع الربع أو ربع الثمن
والباقي بين الأربع بالسوية
[32860] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه وعن
محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن
رئاب، عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل
تزوج أربع نسوة في عقدة واحدة أو قال: في مجلس واحد ومهورهن
مختلفة قال: جائز له ولهن قلت: أرأيت إن هو خرج إلى بعض
البلدان فطلق واحدة من الأربع وأشهد على طلاقها قوما من أهل تلك
البلاد وهم لا يعرفون المرأة، ثم تزوج امرأة من أهل تلك البلاد بعد
انقضاء عدة تلك المطلقة ثم مات بعد ما دخل بها كيف يقسم ميراثه؟
فقال: إن كان له ولد فان للمرأة التي تزوجها أخيرا من أهل تلك البلاد ربع
ثمن ما ترك، وإن عرفت التي طلقت من الأربع بعينها ونسبها فلا شئ لها
من الميراث و (1) عليها العدة قال: ويقتسمن (2) الثلاثة النسوة ثلاثة أرباع
ثمن ما ترك وعليهن العدة، وإن لم تعرف التي طلقت من الأربع (قسمن
النسوة) (3) ثلاثة أرباع ثمن ما ترك بينهن جميعا وعليهن جميعا العدة.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب (4).

الباب 9
فيه حديث واحد
1 - الكافي 7: 131 / 1.
(1) في المورد الأول من التهذيب زيادة: ليس (هامش المخطوط).
(2) في الكافي: ويقسمن.
(3) في الكافي اقتسمن الأربع نسوة.
(4) التهذيب 8: 93 / 319.
217

وباسناده عن علي بن الحسن، عن عمرو بن عثمان، عن الحسن بن
محبوب (5).
10 - باب ان من كان له ثلاث زوجات وتزوج اثنتين صح
عقد الأولى ولها الميراث، وبطل عقد الثانية
ولا ميراث لها
[32861] 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب وباسناده
عن علي ابن الحسن، عن عمرو بن عثمان، عن الحسن بن محبوب، عن
علي بن رئاب، عن عنبسة بن مصعب قال: سألت أبا عبد الله عليه
السلام عن رجل كن له ثلاث نسوة فتزوج عليهن امرأتين في عقدة
فدخل بواحدة ثم مات قال: فقال: إن كان دخل بالمرأة التي بدأ
باسمها وذكرها عند عقدة النكاح فان نكاحها جائز ولها الميراث
وعليها العدة، وإن كان دخل بالتي ذكرت بعد ذكر الأولى فان نكاحها باطل
ولا ميراث لها (ولها ما أخذت من الصداق بما استحل من فرجها) (1)
وعليها العدة.
ورواه الكليني كما مر (2).
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (3).

(5) التهذيب 9: 296 / 1062.
الباب 10
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 7: 295 / 1236، و 9: 297 / 1063، والفقيه 3: 266 / 1263 نحوه.
(1) ما بين القوسين مذكور في المورد الثاني من التهذيب.
(2) مر في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد.
(3) يأتي...
218

11 - باب حكم ميراث الصغيرين إذا زوجهما
وليان أو غيرهما.
[32862] 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن
زياد، وعن محمد ابن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم،
عن أبيه جميعا، عن الحسن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن
أبي عبيدة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن غلام وجارية زوجهما وليان
لهما وهما غير مدركين قال: فقال: النكاح جائز أيهما أدرك كان له
الخيار فان ماتا قبل أن يدركا فلا ميراث بينهما ولا مهر إلا أن يكونا قد
أدركا ورضيا، قلت: فان أدرك أحدهما قبل الاخر قال: يجوز ذلك عليه
إن هو رضى، قلت: فإن كان الرجل الذي أدرك قبل الجارية ورضى
النكاح ثم مات قبل أن تدرك الجارية أترثه؟ قال: نعم يعزل ميراثها
منه حتى تدرك وتحلف بالله ما دعاها إلى أخذ الميراث إلا رضاها
بالتزويج ثم يدفع إليها الميراث ونصف المهر، قلت: فان ماتت الجارية
ولم تكن أدركت أيرثها الزوج المدرك؟ قال: لا لان لها الخيار إذا
أدركت قلت: فإن كان أبوها هو الذي زوجها قبل أن تدرك قال: يجوز
عليها تزويج الأب ويجوز على الغلام والمهر على الأب للجارية.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
[32863] 2 - وعنهم عن سهل، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن
محمد بن عيسى جميعا، عن ابن محبوب، عن نعيم بن إبراهيم، عن عباد
بن كثير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل زوج ابنا

الباب 11
فيه 4 أحاديث
1 - الكافي 7: 131 / 1، والتهذيب 9: 382 / 1366.
(1) التهذيب 7: 388 / 1555.
2 - الكافي 7: 132 / 2.
219

له مدركا من يتيمة في حجره، قال: ترثه إن مات ولا يرثها لان لها الخيار
ولا خيار عليها.
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن علي
، عن الحسن بن محبوب، وكذا الذي قبله إلا أنه أسقط عن أبي
عبيدة من السند (1).
3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن
فضال، عن القاسم ابن عروة، عن أبي بكر، عن عبيد بن زرارة، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الصبي يزوج الصبية هل
يتوارثان؟ قال: إن كان أبواهما هما اللذان زوجاهما فنعم، قلنا: يجوز
طلاق الأب؟ قال: لا.
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن العباس بن
عامر، عن أبي المغرا حميد بن المثنى (1)، عن أبي العباس وعبيد بن
زرارة (2)، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الصبي يزوج الصبية وذكر
مثله (3).
محمد بن علي بن الحسين باسناده عن النضر بن سويد، عن القاسم بن
سليمان عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله إلى
قوله: فنعم وزاد: قال القاسم: فإذا كان أبواهما حيين فنعم (4).
[32865] 4 - وباسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن الحسن بن

(1) التهذيب 9: 383 / 1367.
3 - الكافي 7: 132 / 3.
(1) في التهذيب: أبي المعزا حميد بن المثنى.
(2) في التهذيب: عبيد بن زياد.
(3) التهذيب 9: 382 / 1365.
(4) الفقيه 4: 227 / 720.
4 - الفقيه 227 / 722.
220

رباط عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله عليه
السلام: الغلام له عشر سنين فيزوجه أبوه في صغره أيجوز طلاقه
وهو ابن عشر سنين؟ قال: فقال: أما تزويجه فهو صحيح، وأما طلاقه
فينبغي أن تحبس عليه امرأته حتى يدرك فيعلم أنه كان قد طلق فان أقر
بذلك وأمضاه فهي واحدة بائنة وهو خاطب من الخطاب، وإن أنكر ذلك
وأبي أن يمضيه فهي امرأته قلت: فان ماتت أو مات؟ قال: يوقف
الميراث حتى يدرك أيهما بقي ثم يحلف بالله ما دعاه إلى أخذ الميراث
إلا الرضا بالنكاح، ويدفع إليه الميراث.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في النكاح في عدة مواضع (1).
12 - باب ثبوت التوارث بين الزوجين إذا مات أحدهما
قبل الدخول
[32866] 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب،
عن العلاء عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:
سألته عن الرجل يتزوج المرأة ثم يموت قبل أن يدخل بها فقال: لها
الميراث (1) وعليها العدة أربعة أشهر وعشر (2)، وإن كان سمى لها مهرا
- يعني: صداقا - فلها نصفه، وإن لم يكن سمى لها مهرا فلا مهر لها.
[32867] 2 - قال: وقال (عليه السلام) في حديث آخر:: إن كان دخل
بها فلها الصداق كاملا.

(1) تقدم في الباب 12 من أبواب عقد النكاح، وفي الحديث 2 من الباب 33 من أبواب
مقدمات الطلاق.
الباب 12
فيه 4 أحاديث
1 - الفقيه 4: 229 / 728.
(1) في المصدر زيادة: كاملا.
(2) في المصدر: وعشرا.
2 - الفقيه 4: 229 / 729.
221

[32868] 3 - وباسناده عن ابن أبي نصر، عن عبد الكريم بن عمرو، عن
محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: رجل
تزوج امرأة بحكمها فمات قبل أن تحكم قال: ليس لها صداق وهي ترث (1).
أقول: الحكم بنفي الصداق يدل على فرض عدم الدخول لما
مر (2) ولذا أورده الصدوق في هذا الباب.
[32869] 4 - محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن
محمد، عن الحسن ابن علي، وعن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن
محمد، عن علي بن الحكم جميعا، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن
بن أبي عبد الله قال: (سألته عن رجل تزوج) (1) امرأة ولم يفرض لها
صداقا فمات عنها أو طلقها قبل أن يدخل بها مالها عليه؟ فقال:
ليس لها صداق وهي ترثه ويرثها.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في العدد (2) والمهور (3) وغير ذلك (4).
13 - باب ثبوت التوارث بين الزوجين في العدة الرجعية لا
البائنة إذا طلق في غير مرض
[32870] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن

3 - الفقيه 4: 229 / 730.
(1) في المصدر: ترثه.
(2) مر في الحديث 1 من هذا الباب.
وفي الباب 59 من أبواب المهور.
4 - الكافي 7: 133 / 4.
(1) في نسخة: سألت أبا عبد الله ((عليه السلام)) عن الرجل يتزوج (هامش المخطوط) وكذلك
المصدر.
(2) تقدم في الحديثين 1 و 3 من الباب 35 من أبواب العدد.
(3) تقدم في الباب 59 من أبواب المهور.
(4) تقدم في الباب 11 من هذه الأبواب.
الباب 13
فيه 11 حديثا
1 - الكافي 7: 133 / 1، والتهذيب 9: 383 / 1370.
222

ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر
(عليه السلام) قال: إذا طلقت المرأة ثم توفى عنها زوجها وهي في
عدة منه لم تحرم عليه فإنها ترثه ويرثها ما دامت في الدم من حيضتها
الثانية من التطليقتين الأولتين، فان طلقها الثالثة فإنها لا ترث من زوجها
شيئا ولا يرث منها.
[32871] 2 - وعنه عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن
الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا طلق الرجل وهو
صحيح لا رجعة له عليها (1) لم يرثها وقال: هو يرث ويورث ما لم تر
الدم من الحيضة الثالثة إذا كان له عليها رجعة.
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم (2)، وكذا الذي قبله.
[32872] 3 - وعن أبي على الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن
صفوان، عن ابن مسكان، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام
قال: المطلقة ترث وتورث حتى ترى الدم الثالث، فإذا رأته فقد انقطع.
[32873] 4 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن
فضال، عن ابن بكير، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن
الرجل يطلق المرأة فقال: يرثها وترثه ما دام له عليها رجعة.
محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد مثله (1).
وباسناده عن علي بن الحسن، عن محمد وأحمد ابني الحسن، عن
أبيهما، عن عبد الله بن بكير مثله (2).

2 - الكافي 7: 134 / 3.
(1) في المصدر زيادة: لم ترثه و...
(2) التهذيب 9: 383 / 1369.
3 - الكافي 6: 87 / 5.
4 - الكافي 7: 134 / 2.
(1) التهذيب 9: 383 / 1368.
(2) التهذيب 8: 81 / 277.
223

[32874] 5 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن يحيى، عن محمد بن
الحسين، عن عبد الله ابن هلال، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن
مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل طلق امرأته تطليقة على
طهر ثم توفى عنها وهي في عدتها قال: ترثه ثم تعتد عدة
المتوفى عنها زوجها، وإن ماتت قبل انقضاء العدة منه ورثها وورثته.
[32875] 6 - وباسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن
يزيد الكناسي، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا ترث المختلعة
والمخيرة والمباراة والمستأمرة في طلاقها، هؤلاء لا يرثن من أزواجهن
شيئا في عدتهن لان العصمة قد انقطعت فيما بينهن وبين أزواجهن من
ساعتهن فلا رجعة لأزواجهن ولا ميراث بينهم.
[32876] 7 - وعنه عن علي بن رئاب، عن عبد الأعلى مولى آل سام،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المستأمرة في طلاقها إذا قالت لزوجها:
طلقني فطلقها بأمرها ورضاها فإنها تطليقة بائنة ولا رجعة له عليها ولا
ميراث بينهما وهي تعتد منه ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء، وقال أبو عبد الله
(عليه السلام) في الرجل يطلق امرأته طلاقا لا يملك فيه الرجعة قال: قد
بانت منه بتطليقه ولا ميراث بينهما في العدة.
[32877] 8 - وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن عبد الرحمن
بن أبي نجران وسندي بن محمد، عن عاصم بن حميد الحناط، عن
محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: أيما امرأة طلقت
فمات عنها زوجها قبل أن تنقضي عدتها فإنها ترثه ثم تعتد عدة المتوفى
عنها زوجها، وإن توفيت في عدتها ورثها، وإن قتلت ورث من ديتها، وإن

5 - التهذيب 8: 81 / 195.
6 - التهذيب 9: 34 / 1371.
7 - التهذيب: 384 / 1372.
8 - التهذيب 9: 381 / 1362.
224

قتل ورثت (1) من ديته ما لم يقتل أحدهما الاخر (2).
[32878] 9 - وعنه عن علي بن أسباط، عن علاء بن رزين القلاء، عن
محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل
طلق امرأته واحدة ثم توفى عنها وهي في عدتها قال: ترثه ثم تعتد
عدة المتوفى عنها زوجها، وإن ماتت ورثها فان قتل أو قتلت وهي في
عدتها ورث كل واحد منهما من دية صاحبه.
[32879] 10 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن
محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)
قال: إذا طلق الرجل امرأته توارثا ما كانت في العدة، فإذا طلقها التطليقة
الثالثة فليس له عليها الرجعة ولا ميراث بينهما.
[32880] 11 - وباسناده عن سماعة قال: سألته عن رجل طلق امرأته ثم
إنه مات قبل أن تنقضي عدتها، قال: تعتد عدة المتوفى عنها زوجها ولها
الميراث.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الطلاق (1) والخلع (2) وغير
ذلك (3)، ويأتي ما يدل عليه (4).

(1) في المصدر زيادة: هي.
(2) في المصدر: صاحبه.
9 - التهذيب 9: 381 / 1363، والاستبصار 4: 194 / 730.
10 - الفقيه 4: 228 / 723.
11 - الفقيه 3: 353 / 1691.
(1) تقدم في الأحاديث 4 و 7 و 8 من الباب 1، وفي الحديث 8 من الباب 3 من أبواب أقسام
الطلاق.
(2) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 4 من الباب 5 وفي الحديث 3 من الباب
9 من أبواب الخلع والمباراة.
(3) تقدم في الباب 36 من أبواب العدد.
(4) يأتي في الباب 15 من هذه الأبواب.
225

14 - باب ان من طلق في المرض للاضرار بائنا أو رجعيا
فإنها ترثه ما لم يبرأ أو تتزوج أو تمضى سنة، ولا يرثها الا
في العدة الرجعية
[32881] 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن
فضالة، عن العلاء عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام
قال: إذا طلق الرجل امرأته تطليقتين ثم طلقها الثالثة وهو مريض فهي
ترثه.
[32882] 2 - وعنه عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن أبي العباس،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا طلق الرجل المرأة في مرضه
ورثته ما دام في مرضه ذلك وإن انقضت عدتها إلا أن يصح منه
قلت: فان طال به المرض قال: ما بينه وبين سنة.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير (1).
ورواه الصدوق باسناده عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن
أبي العباس مثله إلا أنه قال: ترثه ما بينه وبين سنة (2).
[32883] 3 - وعنه عن فضالة، عن أبان بن عثمان، عن الحلبي
وأبي بصير وأبي العباس جميعا، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه
قال: ترثه ولا يرثها إذا انقضيت العدة.
محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد،

الباب 14
فيه 9 أحاديث
1 - التهذيب 9: 385 / 1375.
2 - التهذيب 9: 385 / 1376، وأورده عن الكافي في الحديث 1 من الباب 22 من أبواب أقسام
الطلاق.
(1) الكافي 7: 134 / 5.
(2) الفقيه 4: 228 / 725.
3 - التهذيب 9: 386 / 1377.
226

عن بعض أصحابنا، عن أبان ابن عثمان مثله (1).
أقول: هذا مخصوص بالمريض لما مر (2).
[32884] 4 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
أبان، عن رجل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل طلق امرأته
تطليقتين في صحة (ثم طلقها) (1) وهو مريض قال: ترثه ما دام في
مرضه وإن كان إلى سنة.
ورواه الصدوق باسناده عن ابن أبي عمير، عن أبان، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) مثله (2).
[32885] 5 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، وعن
محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيى،
عن عبد الرحمن بن الحجاج، عمن حدثه، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
في الرجل المريض يطلق امرأته وهو مريض قال: إن مات في مرضه
ذلك وهي مقيمة عليه لم تتزوج ورثته، وإن (1) تزوجت فقد رضيت بالذي
صنع ولا ميراث لها.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب بالسند الثاني مثله (2).
[32886] 6 - محمد بن علي بن الحسين عن حماد، عن

(1) الكافي 7: 134 / 6.
(2) مر في الباب 13 من هذه الأبواب.
4 - الكافي 7: 134 / 4، وأورده في الحديث 3 من الباب 22 من أبواب أقسام الطلاق.
(1) في المصدر: ثم طلق الثالثة.
(2) الفقيه 3: 353 / 1692.
5 - الكافي 7: 134 / 7، وأورده باسناد آخر في الحديث 6 من الباب 22 من أبواب أقسام
الطلاق.
(1) في المصدر زيادة: كانت قد.
(2) التهذيب 9: 386 / 1378، والاستبصار 3: 305 / 1083.
6 - الفقيه 3: 354 / 1695، وبسند آخر في التهذيب 8: 79 / 268 والاستبصار 3: 304 / 1081، وأورده في الحديث 2 من الباب 22 من أبواب أقسام الطلاق.
227

الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل عن رجل يحضره
الموت فيطلق امرأته هل يجوز طلاقها (1)؟ قال: نعم (وهي
ترثه) (2) وإن ماتت لم يرثها.
[32887] 7 - وباسناده عن صالح بن سعيد، عن يونس، عن بعض
رجاله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته ما العلة التي من
أجلها إذا طلق الرجل امرأته وهو مريض في حال الاضرار ورثته ولم
يرثها؟ (وما حد الاضرار عليه؟) (1) فقال: هو الاضرار. ومعنى الاضرار:
منعه إياها ميراثها منه فألزم الميراث عقوبة.
ورواه في (العلل) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن
صالح بن سعيد وغيره من أصحاب يونس، عن يونس، عن رجال شتى،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2).
[32888] 8 - وباسناده عن الحسن بن محبوب، عن ربيع الأصم، عن
أبي عبيدة الحذاء ومالك بن عطية كلاهما عن محمد بن علي عليهما
السلام قال: إذا طلق الرجل امرأته تطليقة في مرضه ثم مكث في
مرضه حتى انقضت عدتها ثم مات في ذلك المرض بعد انقضاء العدة
فإنها ترثه ما لم تتزوج، فان كانت قد تزوجت بعد انقضاء العدة فإنها لا
ترثه.
[32889] 9 - وباسناده عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن رجل
طلق امرأته وهو مريض؟ قال: ترثه ما دامت في عدتها فان طلقها في حال

(1) في المصدر: طلاقه.
(2) في المصدر: وإن مات ورثته.
7 - الفقيه 4: 228 / 727.
(1) ليس في المصدر.
(2) علل الشرائع: 510 / 283.
8 - الفقيه 3: 353 / 1690، وأورده في الحديث 5 من الباب 22 من أبواب أقسام الطلاق.
9 - الفقيه 3: 354 / 1694، وأورده في الحديث 4 من الباب 22 من أبواب أقسام الطلاق.
228

الاضرار فإنها ترثه إلى سنة، وإن زاد على السنة في عدتها يوم واحد فلا
ترثه.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الطلاق (1).
15 - باب عدم إرث المختلعة والمبارئة والمستأمرة في
طلاقها وان وقع في المرض
[32890] 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى،
عن أحمد بن أبي عبد الله، عن الحسن، عن محمد بن القاسم الهاشمي
قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا ترث المختلعة ولا
المبارئة ولا المستأمرة في طلاقها من الزوج شيئا إذا كان ذلك منهن في
مرض الزوج وإن مات (1)، لان العصمة قد انقطعت منهن ومنه.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2).
16 - باب عدم ثبوت الإرث بين الزوجين مع كون الوارث
منهما كافرا أو قاتلا أو رقا حتى الزوجة المدبرة التي
علق تدبيرها على موت الزوج
[32891] 1 - محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه،

(1) تقدم في الباب 22 من أبواب أقسام الطلاق.
الباب 15
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 8: 100 / 335، وأورده في الحديث 4 من الباب 5 من أبواب الخلع والمباراة.
(1) في المصدر زيادة: في مرضه.
(2) تقدم في الحديث 3 من الباب 9 من أبواب الخلع والمباراة، وفي الحديث 6 و 7 من الباب 13
من هذه الأبواب.
الباب 16
فيه حديثان
1 - التهذيب 9: 366 / 1306، والاستبصار 4: 190 / 710، والكافي 7: 143 / 6، والفقيه 4:
244 / 784.
229

عن ابن محبوب، عن أبي ولاد قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام)
يقول: المسلم يرث امرأته الذمية ولا ترثه.
[32892] 2 - وباسناده عن أحمد بن محمد، عن عبد الله بن جبلة، عن
جميل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الزوج المسلم واليهودية
والنصرانية قال: لا يتوارثان.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك وعلى بقية المقصود في موانع
الإرث (1)، وتقدم ما يدل على الحكم الأخير في نكاح الإماء (2).
17 - باب ثبوت التوراث بين الزوجين مع دوام العقد
وعدم ثبوته في المتعة وحكم اشتراط الميراث.
[32893] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن
النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: (تحل
الفروج) (1) بثلاث: نكاح بميراث، ونكاح بلا ميراث، ونكاح بملك
اليمين.
[32894] 2 - وعنه عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن
أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: تزويج المتعة نكاح بميراث
ونكاح بغير ميراث، إن (1) اشترطت كان وإن لم تشترط لم يكن.

2 - التهذيب 9: 367 / 1309.
(1) تقدم في الأبواب 1 و 7 و 16 من أبواب موانع الإرث.
(2) تقدم في الباب 65 من أبواب نكاح العبيد والإماء.
الباب 17
فيه 4 أحاديث
1 - الكافي 5: 364 / 1.
(1) في المصدر: يحل الفرج.
2 - الكافي 5: 465 / 2.
(1) في المصدر: فإن.
230

[32895] 3 - قال الكليني: وروي: أنه ليس بينهما ميراث اشترط أو
لم يشترط.
أقول: حمله الشيخ على إرادة سقوط الميراث اشترط سقوطه أو
لم يشترط (1).
[32896] 4 - أحمد بن أبي عبد الله في (المحاسن) عن العباس بن
معروف، عن القاسم بن عروة، عن عبد الحميد الطائي، عن محمد بن
مسلم قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: لم لا تورث المرأة عمن
يتمتع بها؟ فقال: لأنها مستأجرة وعدتها خمسة وأربعون يوما.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في آداب النكاح (1) وفي المتعة (2)
وغيرها (3).
18 - باب ان المريض إذا تزوج ودخل صح النكاح وثبت
الميراث وان لم يدخل بطل ولا ميراث بينهما
[32897] 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب،
عن أبي ولاد الحناط قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل
تزوج في مرضه فقال: إذا دخل بها فمات في مرضه ورثته، وإن لم
يدخل بها لم ترثه ونكاحه باطل.

3 - الكافي 5: 465 / ذيل 2.
(1) راجع التهذيب 7: 265 / ذيل 1142، والاستبصار 3: 150 / ذيل 548.
4 - المحاسن: 330 / 90.
(1) تقدم في الباب 35 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه.
(2) تقدم في الباب 32 من أبواب المتعة.
(3) وتقدم ما يدل على لزوم الشروط عموما في الباب 6 من أبواب الخيار وفي الأحاديث 3 و 5
و 7 من الباب 4، وفي الباب 11 من أبواب المكاتبة.
الباب 18
فيه 3 أحاديث
1 - الفقيه 4: 228 / 724.
231

[32898] 2 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن
محمد، عن ابن محبوب عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: سألت
أبا عبد الله (عليه السلام) عن المريض أله أن يطلق (1)؟ قال: لا ولكن
له أن يتزوج إن شاء. فان دخل بها ورثته، وإن يدخل بها فنكاحه باطل.
[32899] 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن
ابن رئاب عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام قال: ليس
للمريض أن يطلق وله إن يتزوج، فان هو تزوج ودخل بها فهو جائز، وإن
لم يدخل بها حتى مات في مرضه فنكاحه باطل ولا مهر لها ولا
ميراث.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب (1).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2).

2 - الكافي 6: 121 / 1، وأورده في الحديث 2 من الباب 21 من أبواب أقسام الطلاق.
(1) في المصدر زيادة: امرأته في تلك الحال.
3 - الكافي 6: 123 / 12. وأورده في الحديث 1 من الباب 21 من أبواب أقسام الطلاق وعن التهذيب
بإسناده آخر في الحديث 1 من الباب 43 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
(1) التهذيب 8: 77 / 180، والاستبصار 3: 304 / 1080.
(2) تقدم في الباب 21 من أبواب أقسام الطلاق، وفي الحديث 1 من الباب 43 من أبواب ما
يحرم بالمصاهرة.
232

أبواب ميراث ولاء العتق
1 - باب ان المعتق لا يرث مع أحد من ذوي الأرحام
ويرث مع فقدهم، فان مات انتقل الولاء إلى ولده الذكور
والإناث إن كان المعتق رجلا.
[32900] 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن علي بن يقطين أنه
سأل أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يموت ويدع أخته ومواليه
قال: المال لأخته.
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن الحسن بن علي
بن يوسف، عن صالح مولى علي بن يقطين، عن علي بن يقطين
مثله (1).
[32901] 2 - وباسناده عن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام): أن
عليا (عليه السلام) كان يعطى اولي الأرحام دون الموالي.
[32902] 3 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن
ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه
السلام قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في خالة جاءت تخاصم في

أبواب ميراث ولاء العتق
الباب 1
فيه 18 حديثا
1 - الفقيه 4: 223 / 709.
(1) التهذيب 9: 330 / 1189، والاستبصار 4: 172 / 650.
2 - الفقيه 4: 223 / 710.
3 - الكافي 7: 135 / 2.
233

مولى رجل مات فقرأ هذه الآية: " وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب
الله " (1) فدفع الميراث إلى الخالة ولم يعط المولى.
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله (2).
[32903] 4 - وعن محمد بن يحيى وغيره، عن أحمد بن محمد، عن
الحسن بن الجهم، عن حنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
قلت له: أي شئ للموالي؟ فقال: ليس لهم من الميراث إلا ما قال الله
تعالى ذكره: " إلا أن تفعلوا إلى أولياءكم معروفا " (1).
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله (2).
[32904] 5 - وعن أبي على الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن
صفوان بن يحيى عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه
السلام يقول: كان على (عليه السلام) إذا مات مولى له وترك ذا قرابة
لم يأخذ من ميراثه شيئا ويقول: " وأولوا الأرحام بعضهم أولى
ببعض " (1).
ورواه الشيخ باسناده عن أبي على الأشعري مثله (2).
[32905] 6 - وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن
يونس بن عبد الرحمن، عن زرعة، عن سماعة قال: قال أبو عبد الله
(عليه السلام): إن عليا (عليه السلام) لم يكن يأخذ ميراث أحد من مواليه
إذا مات وله قرابة، كان يدفع إلى قرابته.

(1) الأنفال 8: 75، والأحزاب 33: 6.
(2) التهذيب 9: 329 / 1183، والاستبصار 4: 172 / 649.
4 - الكافي 7: 135 / 3.
(1) الأحزاب 33: 6.
(2) التهذيب 9: 329 / 1184.
5 - الكافي 7: 135 / 5.
(1) الأنفال 8: 75، والأحزاب 33: 6.
(2) التهذيب 9: 328 / 1181، والاستبصار 4: 171 / 647.
6 - الكافي 7: 135 / 1.
234

ورواه الشيخ باسناده عن يونس بن عبد الرحمن مثله (1).
[32906] 7 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن
فضال، عن ابن أبي الحمراء قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
أي شئ للموالي من الميراث؟ فقال: ليس لهم شئ إلا الترباء (1) - يعني:
التراب -.
[32907] 8 - وعن أحمد بن محمد، عن (علي بن الحسن التيمي، عن
محمد بن تسنيم الكاتب) (1)، عن عبد الرحمن بن عمرو، عن محمد بن
سنان، عن عمرو الأزرق قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول
وسأله رجل عن رجل مات وترك بنت أخت له وترك موالي له وله عندي
ألف درهم ولم يعلم بها أحد، فجاءت بنت أخته فرهنت عندي مصحفا
فأعطيتها ثلاثين درهما فقال لي أبو عبد الله (عليه السلام) حين قلت له:
علم بها أحد؟ قلت: لا، قال: فاعطها إياها قطعة قطعة (ولا يعلم بها
أحدا) (2).
ورواه الشيخ باسناده عن محمد ابن يعقوب مثله (3).
[32908] 9 - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن محمد بن
زياد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان
على (عليه السلام) لا يأخذ من ميراث مولى له إذا كان له ذو قرابة وإن لم
يكونوا ممن يجري لهم الميراث المفروض وكان يدفع ماله إليهم.

(1) التهذيب 9: 329 / 1182، والاستبصار 4: 172 / 648.
7 - الكافي 7: 135 / 4.
(1) في نسخة: الثرى (هامش المخطوط).
8 - الكافي 7: 135 / 6.
(1) في التهذيب علي بن الحسن الميثمي، وعن محمد الكاتب... (هامش
المخطوط).
(2) في المصدر: ولا تعلم أحدا.
(3) التهذيب 9: 329 / 1185.
9 - الكافي 7: 136 / 7.
235

محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله (1).
[32909] 10 - وعنه عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن
الحجاج عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: مات مولى لحمزة بن
عبد المطلب فدفع رسول الله (صلى الله عليه وآله) ميراثه إلى بنت حمزة
قال أبو علي: هذه الرواية تدل على أنه لم يكن للمولى بنت كما
تروى العامة، وأن المرأة أيضا ترث الولاء ليس كما تروي العامة.
ورواه الكليني عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة
مثله إلا أنه قال: عمن حدثه عن أبي عبد الله (عليه السلام) وقال: (قال
الحسن) موضع: (قال أبو علي) (1).
قال الشيخ: هذا هو الأظهر من مذهب أصحابنا فالوجه في الاخبار
التي ذكرناها في العتق أن نحملها على التقية لأنها موافقة للعامة هذا إذا
كان رجلا انتهى.
[32910] 11 - وباسناده عن الفضل بن شاذان قال: روي عن
حنان (1) قال: كنت جالسا عند سويد بن غفلة فجاءه رجل فسأله عن بنت
وامرأة وموالي فقال: ألا أخبرك فيها بقضاء علي (عليه السلام)؟! جعل
للبنت النصف وللمرأة الثمن وما بقي رد على البنت ولم يعط الموالي
شيئا.
ورواه الصدوق باسناده عن حسان (2) مثله (3).

(1) التهذيب 9: 328 / 1180، والاستبصار 4: 171 / 646.
10 - التهذيب 9: 331 / 1191، والاستبصار 4: 172 / 652.
(1) الكافي 7: 170 / 6.
11 - التهذيب 9: 331 / 1192.
(1) في نسخة: حيان (هامش المخطوط)، وفي الفقيه: حنان.
(2) في نسخة: حيان (هامش المخطوط)، وفي الفقيه: حنان.
(3) الفقيه 4: 224 / 712.
236

[32911] 12 - قال الفضل: وهذا أصح مما رواه سلمة بن كهيل قال:
رأيت المرأة التي ورثها على (عليه السلام) فجعل للبنت النصف
وللموالي النصف، لان سلمة لم يدرك عليا (عليه السلام) وسويد قد أدرك
عليا (عليه السلام).
[32912] 13 - قال: وأما ما روي من أن مولى لحمزة توفى وأن النبي
صلى الله عليه وآله أعطى بنت حمزة النصف وأعطى الوالي النصف،
فهو حديث منقطع إنما هو عن عبد الله بن شداد، عن النبي صلى الله
عليه وآله وهو مرسل قال: ولعل ذلك كان قبل نزول الفرائض
فنسخ فقد فرض الله للحلفاء في كتابه فقال عز وجل: " والذين عقدت
أيمانكم فآتوهم نصيبهم " (1) فنسخت الفرائض ذلك بقوله تعالى: " وأولوا
الأرحام بعضهم أولى ببعض " (2) وقد كان إبراهيم النخعي ينكر هذا
الحديث في ميراث مولى حمزة.
ورواه الصدوق أيضا مرسلا ووجهه بهذا التوجيه بعينه وذكر أنه من
روايات مخالفينا (3).
14 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن الحسن بن
علي بن النعمان، عن عبيد الله بن موسى العبسي، عن سفيان الثوري، عن
جابر الجعفي عن سويد بن غفلة، قال: أتى علي بن أبي طالب عليه
السلام في ابنة وامرأة وموالي (فأعطى البنت النصف) (1) وأعطى (2)

12 - التهذيب 9: 331 / ذيل 1192.
13 - التهذيب 9: 332 / ذيل 1192، والاستبصار 4: 174 / ذيل 654.
(1) النساء 4: 33.
(2) الأنفال 8: 75، والأحزاب 33: 6.
(3) الفقيه 4: 223 / 711.
14 - التهذيب 9: 332 / 1193.
(1) ليس في المصدر.
(2) في المصدر: فأعطى.
237

المرأة الثمن وما بقي رد (3) على البنت ولم يعط الموالي شيئا.
[32914] 15 - وعنه، عن الحسن بن علي بن النعمان، عن عبد الله بن
موسى (1) عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم النخعي قال: كان
عبد الله بن مسعود وزيد بن علي (2) يورثان ذوي الأرحام دون الموالي،
قلت: فعلى (عليه السلام)؟ قال: كان أشدهما.
[32915] 16 - وعنه، عن عبد الله بن عامر، عن ابن أبي نجران، عن
محمد بن سنان عن عقبة بن مسلم، عن عمار بن مروان، عن سلمة بن
محرز قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل مات وله عندي
مال وله ابنة وله موالي قال: فقال لي: اذهب فاعط البنت النصف
وأمسك عن الباقي، فلما جئت أخبرت أصحابنا بذلك فقالوا: أعطاك من
جراب النورة (1) فرجعت إليه فقلت: إن أصحابنا قالوا لي: أعطاك من
جراب النورة قال: فقال: ما أعطيتك من جراب النورة علم بها أحد؟
قلت: لا قال: (2) فأعط البنت الباقي.
[32916] 17 - وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن
عبد الله، عن محمد بن أسلم (1) عن يونس أبي الحارث (2)، عن سيف بن

(3) في المصدر: رده.
15 - التهذيب 9: 332 / 1194، والاستبصار 4: 172 / 656.
(1) في التهذيب: عبيد الله بن موسى.
(2) في نسخة: وزيد بن ثابت (هامش المخطوط)، وما في المتن موافق للوافي.
16 - التهذيب 9: 332 / 1195.
(1) في المصدر زيادة: قال.
(2) في المصدر زيادة: فاذهب.
17 - التهذيب 9: 330 / 1190، والاستبصار 4: 172 / 651.
(1) في نسخة من الاستبصار: محمد بن نسيم (هامش المخطوط) وفي الاستبصار: محمد
ابن أشيم.
(2) في التهذيبين: يونس بن أبي الحارث.
238

عميرة، عن منصور بن حازم قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام)
يقول: مات مولى لابنة حمزة وله ابنة فأعطى رسول الله صلى الله عليه
وآله ابنة حمزة النصف وابنته النصف.
أقول: حمله الشيخ على التقية لموافقته للعامة ولرواياتهم عن النبي
صلى الله عليه وآله، وقد تقدم أن الفضل بن شاذان حمل مثله على
النسخ ويمكن الحمل على أنه أوصى لبنت حمزه بالنصف (3).
[32917] 18 - وعنه عن محمد الكاتب، عن عبد الله بن علي بن عمر
بن يزيد، عن عمه محمد بن عمر أنه كتب إلى أبي الحسن موسى بن
جعفر (عليه السلام) يسأله عن رجل مات وكان مولى لرجل وقد مات
مولاه قبله وللمولى ابن وبنات فسأله عن ميراث المولى فقال: هو
للرجال دون النساء.
أقول: حمله الشيخ على التقية لما مر (1) ويحتمل الحمل على
الانكار، وتقدم ما يدل على ذلك في العتق (2) وغيره (3)، ويأتي ما يدل
عليه (4).
2 - باب ان المولى لا يرث مع وجود وارث مملوك بل
يشترى المملوك من التركة ويعطى الباقي
[32918] 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن

(3) تقدم في الحديث 13 من هذا الباب.
18 - التهذيب 9: 397 / 1419.
(1) مر في الحديث 10 من هذا الباب.
(2) تقدم في الأبواب 35 و 39 و 40 من أبواب العتق.
(3) تقدم ما يدل عليه في الحديث 5 من الباب 1 من أبواب موجبات الإرث.
(4) يأتي في البابين 2 و 3 من هذه الأبواب.
الباب 2
فيه حديث واحد
1 - الكافي 7: 136 / 8.
239

محمد بن عيسى عن أبن أبي ثابت (1)، عن حنان بن سدير، عن ابن أبي
يعفور، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: مات
مولى لعلي بن الحسين (عليه السلام) فقال: انظروا هل تجدون له
وارثا؟ فقيل: له ابنتان باليمامة مملوكتان، فاشتراهما من مال مولاه الميت
ثم دفع إليهما بقية المال.
ورواه الصدوق باسناده عن حنان نحوه (2).
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله (3).
وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل ابن شاذان، عن أبي ثابت، عن
حنان بن سدير، عن ابن أبي يعفور نحوه (4)
وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن أبي
ثابت مثله (5).
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن إسماعيل (6).
وباسناده عن علي بن إبراهيم (7).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (8).

(1) في نسخة من التهذيب: ابن ثابت (هامش المخطوط) وفي التهذيب في الموردين
الآتيين: أبي ثابت.
(2) الفقيه 4: 246 / 791.
(3) التهذيب 9: 330 / 1186.
(4) الكافي 7: 136 / 9.
(5) الكافي 7: 136 / ذيل 9.
(6) التهذيب 9: 330 / 1187، والاستبصار 4: 175 / 659، وفيهما عن الفضل بن
شاذان... الخ.
(7) التهذيب 9: 330 / 1188.
(8) تقدم في الأبواب 35 و 39 و 40 من أبواب العتق، وفي الباب 20 من أبواب موانع
الإرث، وفي الباب 1 من هذه الأبواب.
240

3 - باب ان الولاء لمن أعتق والميراث له مع عدم الأنساب
رجلا كان المعتق أو امرأة، وجملة من أحكام الولاء.
[32919] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن
محمد، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله
عليه السلام في امرأة أعتقت رجلا لمن ولاؤه؟ ولمن ميراثه؟ فقال:
للذي أعتقه إلا أن يكون له وارث غيره (1).
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).
[32920] 2 - علي بن موسى بن طاووس في كتاب (كشف المحجة لثمرة
المهجة) نقلا من كتاب (الرسائل) لمحمد بن يعقوب الكليني، عن علي
بن إبراهيم رفعه في رسالة لأمير المؤمنين (عليه السلام) إلى ابنه الحسن
(عليه السلام) يقول فيها: إن نبي الله صلى الله عليه وآله. قال: الولاء
لمن أعتق، والوصية طويلة.
[32921] 3 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن إسماعيل بن
الفضل، عن ثابت ابن دينار، عن علي بن الحسين (عليه السلام) - في
حديث الحقوق - قال: وأما حق مولاك المنعم عليك فأن تعلم أنه أنفق فيك
ماله وأخرجك من ذل الرق - إلى أن قال: - وتعلم أنه أولى الناس بك في
حياتك وموتك، وأما حق مولاك الذي أنعمت عليه فان تعلم أن الله جعل
عتقك له وسيلة إليه وحجابا لك من النار وأن ثوابك في العاجل ميراثه إذا لم
يكن له رحم مكافاة لما أنفقت من مالك، وفي الأجل الجنة.

الباب 3
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 7: 170 / 5.
(1) في نسخة غيرها (هامش المخطوط) وكذلك المصدر.
(2) التهذيب 8: 250 / 908.
2 - كشف المحجة: 178.
3 - الفقيه 2: 378 / 1626.
241

ورواه في (الأمالي) و (الخصال) كما مر في جهاد النفس (1).
ورواه الحسن بن علي بن شعبة في (تحف العقول) والطبرسي في
(الاحتجاج) مرسلا (2).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك وعلى جميع المقصود في العتق (3).
4 - باب ان ميراث المكاتب إذا أدى ما عليه ومات ولا
قرابة له للامام لا للمولى.
[32922] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن
إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: قلت له: مكاتب اشترى نفسه وخلف مالا قيمته
مائة ألف ولا وارث له قال: يرثه من يلي جريرته قال: قلت: من
الضامن لجريرته؟ قال: الضامن لجرائر المسلمين.
ورواه الصدوق باسناده عن يونس بن عبد الرحمن (1).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2).

(1) مر في الحديث 1 من الباب 3 من أبواب جهاد النفس.
(2) تحف العقول: 264 / 25، ولم نجده في الاحتجاج المطبوع.
(3) تقدم في الأبواب 35 و 38 و 40 من أبواب العتق.
الباب 4
فيه حديث واحد
1 - الكافي 7: 152 / 8، والتهذيب 9: 352 / 1264، وأورده في الحديث 9 من الباب 23 من
أبواب موانع الإرث.
(1) الفقيه: 247 / 799.
(2) تقدم في الباب 22 من أبواب موانع الإرث، وتقدم حكم ميراث المكاتب في الباب 19
و 20 من أبواب المكاتبة.
242

أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة
1 - باب ان ضامن الجريرة يرث من عدم الأنساب
والمعتق، وانه لا يضمن الا من كان سائبة، ويشترط في
الضامن والمضمون الحرية
[32923] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن
محمد، عن الحسن ابن محبوب، عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا
عبد الله (عليه السلام) عن رجل أراد أن يعتق مملوكا له وقد كان مولاه
يأخذ منه ضريبة فرضها عليه في كل سنة - إلى أن قال: - قلت: فإذا أعتق
مملوكا مما كان اكتسب سوى الفريضة لمن يكون ولاء المعتق؟ قال:
يذهب فيولي من أحب فإذا ضمن جريرته وعقله كان مولاه وورثه، قلت
له: أليس قد قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): الولاء لمن أعتق؟
قال: هذا سائبة لا يكون ولاؤه لعبد مثله، قلت: فان ضمن العبد الذي
أعتقه جريرته (1) أيلزمه ذلك ويكون مولاه ويرثه؟ قال: لا يجوز
ذلك ولا يرث عبد حرا.

أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة
الباب 1
فيه 6 أحاديث
1 - الكافي 7: 170 / 1، التهذيب 8: 224 / 807.
(1) في المصدر زيادة: وحدثه.
243

ورواه الصدوق والشيخ كما مر (2).
[32924] 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن
إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن
سالم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا ولى (1) الرجل الرجل فله
ميراثه وعليه معقلته.
[32925] 3 - وعنه عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن هشام بن
سالم، عن سليمان ابن خالد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
سألته عن مملوك أعتق سائبة قال: يتولى من شاء، وعلى من تولاه
جريرته وله ميراثه، قلت: فان سكت (1) حتى يموت؟ قال: يجعل ماله
في بيت مال المسلمين.
محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن
زياد ومحمد بن الحسن العطار، عن هشام مثله (2).
وعنه عن ابن رئاب، عن محمد بن الحسن العطار، عن هشام مثله (3).
وباسناده عن الفضل بن شاذان وذكر الذي قبله.
[32926] 4 - وعنه عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي

(2) مر في الحديث 1 من الباب 9 من أبواب بيع الحيوان، الا أن فيها عن الكليني والصدوق
وقطعة منه في الحديث 6 من الباب 16 من أبواب موانع الإرث.
2 - الكافي 7: 171 / 3، والتهذيب 9: 396 / 1413.
(1) في المصدر: والى.
3 - الكافي 7: 172 / 8، أورده في الحديث 1 من الباب 41 من أبواب العتق.
(1) في نسخة: مكث (هامش المخطوط).
(2) التهذيب 9: 395 / 1409، والاستبصار 4: 199 / 746.
(3) الاستبصار 4: 199 / 747.
4 - التهذيب 9: 396 / 1413.
244

عبد الله (عليه السلام) قال: إذا ولى (1) الرجل الرجل فله ميراثه وعليه
معقلته.
[32927] 5 - وباسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن
أبي عبيدة (1) قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أسلم فتوالى
إلى رجل من المسلمين قال: إن ضمن عقله وجنايته ورثه وكان مولاه.
[32928] 6 - وباسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن عبد الحميد،
عن هشام بن سالم، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) فيمن نكل بمملوكه (1) أنه حر لا
سبيل (2)، عليه سائبة يذهب فيتولى من أحب، فإذا ضمن جريرته فهو
يرثه.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا (3) وفي العتق (4) وغيره (5)،
ويأتي ما يدل عليه (6).

(1) في المصدر: والى.
5 - التهذيب 9: 396 / 1414.
(1) في نسخة، أبي أيوب (هامش المخطوط).
6 - التهذيب 9: 395 / 1411.
(1) في المصدر: مملوكه.
(2) في المصدر زيادة: له.
(3) تقدم في الحديث 5 من الباب 1 من أبواب موجبات الإرث، وفي الأحاديث 4 و 7 و 15
من الباب 1 من أبواب ميراث ولاء العتق.
(4) تقدم في الباب 41 من أبواب العتق.
(5) تقدم في الحديث 1 من الباب 9 من أبواب بيع الحيوان.
(6) يأتي في الباب 3 من هذه الأبواب.
245

2 - باب أنه يجوز للمسلم ضمان جريرة الذمي فيرثه
الضامن ولا يرثه الذمي.
[32929] 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة،
عن عبد الله بن جبلة، عن علا، عن محمد، عن أحدهما عليهما
السلام قال: سألته عن السائبة والذي كان من أهل الذمة إذا والى
أحدا من المسلمين على أن يعقل عنه فيكون ميراثه له أيجوز ذلك؟
قال: نعم.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك بعمومه واطلاقه (1).
3 - باب ان من مات ولا وارث له من قرابة ولا زوج
ولا معتق ولا ضامن جريرة فميراثه للامام.
[32930] 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن
زياد وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن
محبوب، عن العلاء، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام)
قال: من مات وليس له وارث من (1) قرابته ولا مولى عتاقه قد ضمن
جريرته فماله من الأنفال.
ورواه الصدوق باسناده عن العلاء (2).

الباب 2
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 9: 396 / 1415.
(1) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 1 من هذه الأبواب، وعلى البعض الاخر في
الباب 1 من أبواب موانع الإرث.
الباب 3
فيه 14 حديثا
1 - الكافي 7: 169 / 2.
(1) في التهذيب زيادة: قبل (هامش المخطوط).
(2) الفقيه 4: 242 / 773.
246

ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن
العلاء (3).
أقول: وتقدم في الخمس ما يدل على أن الأنفال للإمام عليه السلام
بعد الرسول صلى الله عليه وآله (4).
[32931] 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن
بن محبوب قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن قول الله عز وجل:
" ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم " (1)
قال: إنما عنى بذلك: الأئمة عليهم السلام بهم عقد الله أيمانكم.
[32932] 3 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، وعن
محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن ابن
مسكان، عن محمد الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله
تعالى: " يسئلونك عن الأنفال " (1) قال: من مات وليس له مولى فماله من
الأنفال.
ورواه العياشي في (تفسيره) عن محمد الحلبي (2).
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن الحسين بن
هاشم، عن ابن مسكان، عن الحلبي نحوه (3).
[32933] 4 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن

(3) التهذيب 9: 387 / 1381.
(4) تقدم في الباب 1 و 2 من أبواب الأنفال.
2 - الكافي 1: 168 / 1.
(1) النساء 4: 33.
3 - الكافي 7: 169 / 4.
(1) الأنفال 8: 1.
(2) تفسير العياشي 2: 48 / 14.
(3) التهذيب 9: 386 / 1379، والاستبصار 4: 195 / 732.
4 - الكافي 7: 168 / 1.
247

حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من
مات وترك دينا فعلينا دينه وإلينا عياله، ومن مات وترك مالا فلورثته، ومن
مات وليس له موالي فماله من الأنفال.
[32934] 5 - وعنه عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن بعض
أصحابنا، عن أبي الحسن الأول (عليه السلام) قال: الامام وارث من لا
وارث له.
[32935] 6 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن
بن محبوب، (عن بن رئاب) (1) وعمار بن أبي الأحوص قال: سألت
أبا جعفر (عليه السلام) عن السائبة فقال: انظروا في القرآن فما كان فيه
" فتحرير رقبة " (2) فتلك يا عمار السائبة التي لا ولاء لاحد عليها إلا الله، فما
كان ولاؤه لله فهو (لرسول الله) (3)، وما كان ولاؤه لرسول الله صلى الله
عليه وآله فان ولاءه للامام وجنايته على الامام وميراثه له.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن ابن محبوب مثله (4).
[32936] 7 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار،
عن يونس، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
قلت له: مكاتب اشترى نفسه وخلف مالا قيمته مائة ألف ولا وارث له
قال: يرثه من يلي جريرته قال: قلت: من الضامن لجريرته؟ قال:
الضامن لجرائر المسلمين.

5 - الكافي 7: 169 / 3.
6 - الكافي 7: 171 / 2.
(1) في المصدر: عن.
(2) النساء 4: 92، والمجادلة 58: 3.
(3) في المصدر: لرسوله.
(4) التهذيب 9: 395 / 1410، والاستبصار 4: 199 / 748.
7 - الكافي 7: 152 / 8.
248

ورواه الصدوق باسناده عن يونس بن عبد الرحمن مثله (1).
محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم مثله (2).
[32937] 8 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن
زيد، عن رفاعة، عن أبان بن تغلب قال: قال أبو عبد الله عليه
السلام: من مات لا مولى له ولا وارث فهو من أهل هذه الآية " يسئلونك
عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول " (1).
ورواه العياشي في (تفسيره) عن أبان بن تغلب مثله (2).
[32938] 9 - وعنه عن محمد بن زياد، عن معاوية بن عمار، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: من أعتق سائبة فليتوال من
شاء، وعلى من والى جريرته وله ميراثه، فان سكت حتى يموت اخذ
ميراثه فجعل في بيت مال المسلمين إذا لم يكن له ولي.
أقول: هذا محمول على أن المراد ببيت مال المسلمين: بيت مال الإمام
عليه السلام لأنه متكفل بأحوالهم، أو على التقية لموافقته
للعامة، أو على التفضل من الإمام (عليه السلام) والاذن في إعطاء ماله
للمحتاجين من المسلمين لما مضى (1)، ويأتي (2).
[32939] 10 - وعنه عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: السائبة ليس لأحد عليها سبيل فان

(1) الفقيه 4: 247 / 799.
(2) التهذيب 9: 352 / 1264.
8 - التهذيب 9: 386 / 1380، والاستبصار 4: 195 / 733.
(1) الأنفال 8: 1.
(2) تفسير العياشي 2: 48 / 12.
9 - التهذيب 9: 394 / 1406.
(1) مضى في الأحاديث 1 - 8 من هذا الباب.
(2) يأتي في الأحاديث 11 و 12 و 13 من هذا الباب.
10 - التهذيب 9: 394 / 1408.
249

والى أحدا فميراثه له وجريرته عليه، وإن لم يوال أحدا فهو لأقرب
الناس لمولاه الذي أعتقه.
أقول: ذكر الشيخ: أنه أيضا غير معمول عليه لما تقدم (1)،
ويأتي (2)، ويحتمل التفضل منهم. (عليهم السلام).
[32940] 11 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن ابن
محبوب، عن خالد بن نافع، عن حمزة بن حمران قال: سألت أبا
عبد الله (عليه السلام) عن سارق عدا على رجل من المسلمين فعقره
وغصب ماله، ثم إن السارق بعد تاب فنظر إلى مثل المال الذي كان
غصبه (1) الرجل فحمله إليه وهو يريد أن يدفعه إليه ويتحلل منه مما
صنع به فوجد الرجل قد مات، فسأل معارفه هل ترك وارثا؟ وقد سألني
(عن ذلك) (2) أن أسألك عن ذلك حتى ينتهي إلى قولك، قال: فقال أبو
عبد الله (عليه السلام): إن كان الرجل الميت يوالي إلى رجل من
المسلمين وضمن جريرته وحدثه أو شهد بذلك على نفسه فان ميراث
الميت له، وإن كان الميت لم يتوال إلى أحد حتى مات فان ميراثه لإمام المسلمين
فقلت له: فما حال الغاصب فيما بينه وبين الله تعالى؟ فقال:
إذا هو أوصل المال إلى إمام المسلمين فقد سلم، وأما الجراحة فان الجروح
تقتص منه يوم القيامة.
[32941] 12 - وباسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام
فيمن أعتق عبدا سائبة أنه لا ولاء لمواليه عليه، فان شاء توالى إلى رجل

(1) تقدم في الأحاديث 1 - 8 من هذا الباب.
(2) يأتي في الأحاديث 11 و 12 و 13 من هذا الباب.
11 - التهذيب 10: 130 / 522.
(1) في المصدر زيادة: من.
(2) ليس في المصدر.
12 التهذيب 9: 394 / 1407.
250

من المسلمين فليشهد أنه يضمن جريرته وكل حدث يلزمه، فإذا فعل ذلك
فهو يرثه، وإن لم يفعل ذلك كان ميراثه يرد على إمام المسلمين.
[32942] 13 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن عباد بن
سليمان، عن سعد بن سعد، عن محمد بن القاسم بن الفضيل بن يسار،
عن أبي الحسن (عليه السلام) في رجل صار (1) في يده مال لرجل ميت لا
يعرف له وارثا كيف يصنع بالمال؟ قال: ما أعرفك لمن هو؟! - يعنى:
نفسه (2) -.
[32943] 14 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن النضر بن سويد،
عن يحيى الحلبي، عن أيوب بن عطية الحذاء قال: سمعت أبا عبد الله
(عليه السلام) يقول: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول: أنا أولى
بكل مؤمن من نفسه ومن تر ك مالا فللوارث، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي
وعلي.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا (1) وفي الخمس (2)، وفي
العتق (3) وغير ذلك (4)، ويأتي ما يدل عليه (5).

13 - التهذيب 9: 390 / 1393، والاستبصار 4: 198 / 741.
(1) في الاستبصار: كان.
(2) في التهذيب زيادة: (عليه السلام).
14 - الفقيه 4: 254 / 14.
(1) تقدم في الحديث 3 من الباب 1 من هذه الأبواب، وفي الباب 4 من أبواب ولاء
العتق.
(2) تقدم في الأحاديث 4 و 14 و 17 و 20 من الباب 1 من أبواب الأنفال.
(3) تقدم في الحديث 1 من الباب 41 من أبواب العتق.
(4) تقدم في الحديثين 1 و 6 من الباب 3 من أبواب موانع الإرث وفي الإرث وفي الباب 11 من أبواب العيوب
والتدليس من كتاب النكاح.
(5) يأتي في الباب 4 من هذه الأبواب، ويأتي في الباب 60 من القصاص في النفس.
251

4 - باب حكم ما لو تعذر إيصال مال من لا وارث له إلى
الامام لغيبة أو تقية أو غير ذلك
[32944] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن
ابن أبي عمير عن خلاد السندي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
كان علي (عليه السلام) يقول: في الرجل يموت ويترك مالا وليس له
أحد: اعط المال (1) همشاريجه (2).
[32945] 2 - ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن
أبي عمير، عن خلاد، عن السري يرفعه إلى أمير المؤمنين (عليه السلام)
في الرجل يموت ويترك مالا ليس له وارث قال: فقال أمير المؤمنين
(عليه السلام): اعط (1) المال همشاريجه.
[32946] 3 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى،
عن داود عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: مات رجل
على عهد أمير المؤمنين (عليه السلام) لم يكن له وارث فدفع
أمير المؤمنين (عليه السلام) ميراثه إلى همشهريجه (1).
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد (2).

الباب 4
فيه 11 حديث
1 - الكافي 7: 169 / 2.
(1) في المصدر: الميراث.
(2) همشاريجه: يعني أهل بلده، والكلمة غير عربية. راجع تفسيرها في ذيل الحديث 1
من الباب 5 من هذه الأبواب.
2 - التهذيب 9: 387 / 1382، والاستبصار 4: 196 / 735.
(1) في التهذيب: اعطه.
3 - الكافي 7: 169 / 1.
(1) في نسخة: همشيريجه (هامش المخطوط).
(2) التهذيب 9: 387 / 1383.
252

أقول: حمله الشيخ على أنه فعل ذلك لأجل الاستصلاح لأنه إذا كان
المال له جاز له أن يعمل به ما شاء.
[32947] 4 - محمد بن علي بن الحسين قال: روي في خبر آخر أن
من مات وليس له وارث فميراثه (1) لهمشاريجه (2) - يعني: أهل بلده -.
قال الصدوق: متى كان الامام ظاهرا فماله للامام، ومتى كان الامام
غائبا فماله لأهل بلده متى لم يكن له وارث ولا قرابة أقرب إليه منهم
بالبلدية.
[32948] 5 - وباسناده عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن
سليمان ابن خالد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل مسلم قتل وله
أب نصراني لمن تكون ديته؟ قال: تؤخذ فتجعل في بيت مال
المسلمين لان جنايته على بيت مال المسلمين.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله إلا أنه قال: تؤخذ
ديته (1).
أقول: تقدم وجهه (2).
[32949] 6 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب، عن
صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه
السلام قال: السائبة ليس لأحد عليها سبيل فان والى أحدا فميراثه له
وجريرته عليه، وإن لم يوال أحدا فهو لأقرب الناس، لمولاه الذي أعتقه.

4 - الفقيه 4: 242 / 774.
(1) في المصدر: فماله.
(2) في نسخة: همشيريجه (هامش المخطوط).
5 - الفقيه 4: 243 / 775.
(1) التهذيب 9: 390 / 1392.
(2) تقدم في ذيل الحديث 3 من هذا الباب.
6 - التهذيب 9: 394 / 1408.
253

وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن صفوان مثله (1).
قال الشيخ: هذا غير معمول عليه واستدل بالاخبار السابقة (2).
أقول: تقدم وجهه (3).
[32950] 7 - وعنه عن محمد بن زياد، عن هشام بن سالم قال:
سأل حفص الأعور أبا عبد الله (عليه السلام) وعنده جالس قال: إنه
كان لأبي أجير كان يقوم في رحاه وله عندنا دراهم وليس له وارث
فقال أبو عبد الله (عليه السلام): تدفع إلى المساكين، ثم قال: رأيك
فيها، ثم أعاد عليه المسألة فقال له مثل ذلك، فأعاد عليه المسألة
ثالثة فقال: أبو عبد الله (عليه السلام): تطلب له وارثا فان وجدت له
وارثا وإلا فهو كسبيل مالك، ثم قال: ما عسى أن تصنع بها، ثم قال:
توصى بها فان جاء لها طالب وإلا فهي كسبيل مالك.
[32951] 8 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن
عيسى بن عبيد، عن يونس، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن مملوك أعتق سائبة،
قال: يتولى من شاء، وعلى من تولاه جريرته وله ميراثه قلت: فان
سكت حتى يموت قال: يجعل ماله في بيت مال المسلمين.
ورواه الشيخ كما مر (1).

(1) التهذيب 9: 392 / 1398.
(2) سبق في الحديث 3 و 6 من الباب 1، وفي الحديثين 6 و 12 من الباب 3 من هذه الأبواب.
(3) تقدم في ذيل الحديث 10 من الباب 3 من هذه الأبواب.
7 - التهذيب 7: 177 / 781، وكتب المصنف بخطه: هذا في باب الرهن من التهذيب، والفقيه 4:
241 / 767.
8 - الكافي 7: 172 / 8.
(1) مر في الحديث 9 من الباب 3 من هذه الأبواب.
254

[32952] 9 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن السندي بن
محمد، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه: أن عليا عليه
السلام أعتق عبدا نصرانيا ثم قال: ميراثه بين المسلمين عامة إن لم يكن
له ولي.
[32953] 10 - محمد بن الحسن في (النهاية) قال: كان أمير المؤمنين
(عليه السلام) يعطى ميراث من لا وارث له فقراء أهل بلده وضعفاءهم
وذلك على سبيل التبرع منه (عليه السلام).
[32954] 11 - محمد بن محمد بن النعمان المفيد في (المقنعة) قال:
كان أمير المؤمنين عليه السلام يعطى تركة من لا وارث له من قريب ولا
نسيب ولا مولى فقراء أهل بلده وضعفاء جيرانه وخلطائه تبرعا
عليهم (1) من ذلك.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2).
5 - باب حكم من مات ولا وارث له الا أخ من الرضاع.
[32955] 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن
زياد، عن مروك بن عبيد، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال:
قلت له: ما تقول في رجل مات وليس له وارث إلا أخا له من الرضاعة
يرثه؟ قال: نعم أخبرني أبي عن جدي أن رسول الله صلى الله عليه

9 - قرب الإسناد: 66.
10 - النهاية: 671.
11 - المقنعة: 108.
(1) في المصدر زيادة: بما يستحقه.
(2) تقدم في الحديث 9 من الباب 3 من هذه الأبواب، وفي الحديث 1 من الباب 4 من
أبواب ميراث الأزواج.
الباب 5
فيه حديثان.
1 - الكافي 7: 168 / 1.
255

وآله قال: من شرب من لبننا أو أرضع لنا ولدا فنحن آباؤه.
[32956] 2 - وقد تقدم حديث داود عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه
السلام قال: مات رجل على عهد أمير المؤمنين (عليه السلام) لم يكن
له وارث فدفع أمير المؤمنين (عليه السلام) ميراثه إلى همشيريجه.
أقول: وفي بعض النسخ بالياء بعد الشين كما هنا وعلى هذا
فالمراد: الأخ من الرضاعة أو الأخت منها، وفي بعضها بالهاء بعد الشين
والألف بعدها وعلى هذا فالمراد: أهل بلده كما مر (1)، وهما لفظان
فارسيان لكن يحتمل كون الحديثين على وجه التفضل من الامام والرخصة
كما تقدم (2) والله أعلم.
6 - باب ان الزوجين يرثان مع ضامن الجريرة النصيب
الاعلى وحكم ميراثهما مع الامام
[32957] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن
ابن أبي عمير عن درست، عن أبي المغرا، عن رجل، عن أبي جعفر
(عليه السلام) - في حديث - قال: إن الله أدخل الزوج والزوجة على جميع
أهل المواريث فلم ينقصهما من الربع والثمن.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، وعلى الحكم الثاني في ميراث الأزواج (1).

2 - تقدم في الحديث 3 من الباب 4 من هذه الأبواب.
(1) مر في الحديث 4 من الباب 4 من هذه الأبواب.
(2) تقدم في ذيل الحديث 9 من الباب 3 من هذه الأبواب.
الباب 6
فيه حديث واحد
1 - الكافي 7: 82 / 4.
(1) تقدم في الحديث 7 و 9 من الباب 7 من أبواب موجبات الإرث.
(2) تقدم في الباب 4 من أبواب ميراث الأزواج.
256

7 - باب ان المسلم إذا لم يكن له الا وارث كافر فميراثه
للامام وكذا ديته.
[32958] 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب، عن
مالك بن عطية عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في
رجل مسلم قتل وله أب نصراني لمن تكون ديته؟ قال: تؤخذ ديته
فتجعل في بيت مال المسلمين لان جنايته على بيت مال المسلمين.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما (1) وخصوصا (2).

الباب 7
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 9: 390 / 1392، الفقيه 4: 243 / 775.
(1) تقدم في الباب 3 من هذه الأبواب.
(2) تقدم في الحديث 5 من الا باب 3 من هذه الأبواب. وفي الحديث 1 من الباب 3 من أبواب
موانع الإرث.
257

أبواب ميراث ولد الملاعنة وما أشبهه
1 - باب ان الأب لا يرثه ولا من يتقرب به بل ميراثه
لامه ومن يتقرب بها من الأخوال والاخوة وغيرهم
ولأولاده ونحوهم.
[32959] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن
ابن أبي عمير عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
- في حديث - قال: وإن لاعن لم تحل له أبدا (1)، وإن قذف رجل امرأته
كان عليه الحد وإن مات ولده ورثه أخواله.
[32960] 2 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن
صفوان، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام):
أن ميراث ولد الملاعنة لامه فان (لم تكن أمه حية) (1) فلأقرب الناس إلى
أمه: أخواله.

أبواب ميراث ولد الملاعنة وما أشبهه
الباب 1
فيه 8 أحاديث
1 - الكافي 7: 160 / 3، التهذيب 9: 339 / 1219 وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 2
من هذه الأبواب.
(1) في المصدر:... وإن أبى، لا عن، ولم تحل له أبدا.
2 - الكافي 7: 160 / 2.
(1) في المصدر: كانت أمه ليست بحية.
259

ورواه الصدوق باسناده عن موسى بن بكر مثله (2).
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم
عن موسى بن بكر مثله (3).
ورواه الشيخ باسناده عن أبي علي الأشعري (4)، والذي قبله باسناده
عن علي بن إبراهيم مثله.
[32961] 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس
، عن سيف ابن عميرة، عن منصور، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
كان علي (عليه السلام) يقول: إذا مات ابن الملاعنة وله اخوة قسم ماله
على سهام الله.
ورواه الصدوق باسناده عن منصور بن حازم (1).
أقول: حمله الصدوق وغيره (2) على الإخوة للأبوين أو للام دون
الاخوة من الأب وحده فإنهم لا يرثونه.
وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل ابن شاذان، عن ابن أبي عمير،
عن سيف بن عميرة مثله (3).
ورواه الشيخ باسناده عن الفضل بن شاذان مثله (4).
[32962] 4 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن

(2) الفقيه 4: 236 / 750.
(3) الكافي 7: 160 / ذيل 2.
(4) التهذيب 9: 338 / 1218.
3 - الكافي 7: 160 / 1.
(1) الفقيه 4: 236 / 754.
(2) كالفيض الكاشاني في الوافي 3: 138 كتاب المواريث، والمجلسي في روضة المتقين
11: 357.
(3) الكافي 7: 161 / 6.
(4) التهذيب 9: 338 / 1217.
4 - الكافي 7: 160 / 5.
260

عبد الرحمن بن أبي نجران، عن مثنى الحناط، عن محمد بن مسلم، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث في اللعان قال: فسألته من يرث
الولد؟ قال: أمه، فقلت: أرأيت إن ماتت الام فورثها الغلام ثم مات
الغلام بعد من يرثه؟ فقال: أخواله.
ورواه الشيخ باسناده عن سهل بن زياد مثله (1).
[32963] 5 - وعنهم عن سهل، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر،
عن المثنى، عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث كيفية
اللعان قال: قلت: أرأيت إن فرق بينهما ولها ولد فمات؟ قال: ترثه
أمه فان ماتت أمه ورثه أخواله.
[32964] 6 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن بعض
أصحابه، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن ولد الملاعنة من يرثه؟ قال:
أمه قلت: فان ماتت أمه من يرثه؟ قال: أخواله.
ورواه الشيخ باسناده عن أبان بن عثمان والذي قبله باسناده عن محمد
بن يعقوب مثله (1).
[32965] 7 - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن جعفر بن
سماعة، وعلي ابن خالد العاقولي، عن كرام، عن ابن مسكان، عن أبي
بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل لاعن امرأته وانتفى من
ولدها إلى أن قال: - فسألته من يرث الولد؟ قال: أخواله قلت:

(1) التهذيب 9: 339 / 1221.
5 - الكافي 6: 162 / 3، التهذيب 8: 184 / 642، أورد قطعة منه في الحديث 7 من الباب 1
مكن أبواب اللعان.
6 - الكافي 7: 160 / 4.
(1) التهذيب 9: 339 / 1220.
7 - الكافي 7: 161 / 8.
261

أرأيت إن ماتت أمه فورثها الغلام ثم مات الغلام من يرثه؟ قال:
عصبة أمه. الحديث.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله (1).
[32966] 8 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حماد بن عيسى،
عن شعيب عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ابن
الملاعنة ينسب إلى أمة ويكون أمره وشأنه كله إليها.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في اللعان (1)، ويأتي ما يدل عليه (2)،
ويأتي ما ظاهره المنافاة، ونبين وجهه (3).
2 - باب ان الأب إذا أقر بالولد بعد اللعان ورثه الولد ولم
يرثه الأب
[32967] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن
ابن أبي عمير عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
- في الملاعن -: إن أكذب نفسه قبل اللعان ردت إليه امرأته وضرب الحد،
(وإن لاعن لم تحل له) (1) أبدا، وإن قذف رجل امرأته كان عليه الحد،
وإن مات ولده ورثه أخواله، فان ادعاه أبوه لحق به، وإن مات ورثه الابن
ولم يرثه الأب.

(1) التهذيب 9: 339 / 1222.
8 - الفقيه 4: 237 / 757.
(1) تقدم في الأحاديث 3 و 7 و 8 من الباب 1 من أبواب اللعان.
(2) يأتي في الباب 2 من هذه الأبواب.
(3) يأتي في الحديث 3 و 4 من الباب 3 من هذه الأبواب.
الباب 2
فيه 4 أحاديث
1 - الكافي 7: 160 / 3 وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الأبواب.
(1) في المصدر: وأن أبى، لاعن، ولم تحل له.
262

ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله (2).
[32968] 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن
عبد الرحمن بن أبي نجران، عن مثني الحناط، عن محمد بن مسلم
قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل لاعن امرأته وانتفى من
ولدها ثم أكذب نفسه بعد الملاعنة وزعم أن ولدها ولده: هل ترد عليه؟
قال: لا ولا كرامة لا ترد عليه ولا تحل له إلى يوم القيامة - إلى أن
قال: - فقلت: إذا أقر به الأب هل يرث الأب؟ قال: نعم ولا يرث الأب
الابن.
ورواه الشيخ باسناده عن سهل بن زياد مثله (1).
[32969] 3 - وعنهم عن سهل، (وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه
، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا) (1) عن ابن محبوب،
عن علي بن رئاب، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)
عن رجل لاعن امرأته وهي حبلى (2) فلما وضعت ادعى ولدها فأقر به
وزعم أنه منه قال: يرد إليه ولده ولا يرثه ولا يجلد لان اللعان قد
مضى.
ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب نحوه (3).
[32970] 4 - وعنهم عن سهل، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر،
عن المثنى، عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث كيفية
اللعان - قال: قلت: يرد إليه الولد إذا أقر به؟ قال: لا، ولا كرامة، ولا

(2) التهذيب 9: 339 / 1219.
2 - الكافي 7: 160 / 5.
(1) التهذيب 9: 339 / 1221.
3 - الكافي 6: 165 / 13، 7: 161 / 7.
(1) ليس في المورد الثاني من الكافي.
(2) في المورد الأول زيادة: قد استبان حملها فأنكر ما في بطنها.
(3) الفقيه 4: 237 / 755.
4 - الكافي 6: 162 / 3.
263

يرث الابن ويرثه الابن.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما
يدل عليه (2)، ويأتي ما
ظاهره المنافاة ونبين وجهه (3).
3 - باب ان ابن الملاعنة إذا مات ورثت أمه جميع ماله.
[32971] 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي على الأشعري، عن محمد بن
عبد الجبار عن صفوان، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر
(عليه السلام) أن ميراث ولد الملاعنة لامه. الحديث.
محمد بن الحسن باسناده عن أبي علي الأشعري مثله (1).
[32972] 2 - وباسناده عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي
عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ولد الملاعنة من
يرثه؟ قال: أمه قلت: فان ماتت أمه من يرثه؟ قال: أخواله.
ورواه الكليني كما مر (1).
أقول: وتقدم ما يدل على أن الام إذا انفردت فلها المال (2)، وكذا كل وارث (3)،

(1) تقدم في الحديث 3 من الباب 1، وفي الحديثين 1 و 4 من الباب 6 من أبواب اللعان.
(2) يأتي في الباب 4 من هذه الأبواب.
(3) يأتي في الحديث 3 من الباب 4 من هذه الأبواب.
الباب 3
فيه 4 أحاديث
1 - الكافي 7: 160 / 2.
(1) التهذيب 9: 338 / 1218.
2 - التهذيب 9: 339 / 1220.
(1) مر في الحديث 6 من الباب 1 من هذه الأبواب.
(2) تقدم في الحديث 6 من الباب 19 من ميراث الأبوين والأولاد، وفي الباب 1 من هذه
الأبواب.
(3) تقدم ما يدل عليه في الحديثين 1 و 2 من الباب 1 من أبواب موجبات الإرث، وفي الباب
4 وفي الأحاديث 5 و 7 و 10 و 11 و 12 و 13 من الباب 5 من أبواب ميراث الأبوين
والأولاد، وفي الحديث 1 من الباب 8، وفي الحديث 2 من الباب 12 من أبواب ميراث
الإخوة والأجداد، وفي الحديثين 6 و 9 من الباب 4 من أبواب ميراث الأزواج.
264

وأن ذا الفرض أحق من غيره (4) وإن الامام لا يرث مع أحد من ذوي
الأرحام (5)، ويأتي ما يدل على المقصود (6).
[32973] 3 - وباسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن
أبي عبيدة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ابن الملاعنة ترثه أمه
الثلث والباقي لإمام المسلمين (لان جنايته على الامام) (1).
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وعن محمد
بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب (2).
أقول: يأتي وجهه (3).
[32974] 4 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن
سعيد، عن ابن أبي عمير، عن (عبد الله، عن زرارة) (1)، عن أبي جعفر
(عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في ابن الملاعنة
ترث أمه الثلث والباقي للامام، لان جنايته على الامام.
ورواه الصدوق باسناده عن ابن أبي عمير، عن أبان وغيره، عن
زرارة والذي قبله بإسناده عن الحسن بن محبوب.
قال الشيخ: هذا الخبران غير معمول عليهما لأنا قد بينا أن ميراث
ولد الملاعنة لامه كله، والوجه فيهما التقية.

(4) تقدم في الحديث 2 من أبواب موجبات الإرث.
(5) تقدم في الباب 3 من أبواب ميراث ضمان الجريرة.
(6) يأتي في الحديثين 1 و 3 من الباب 4 من هذه الأبواب.
3 - التهذيب 9: 342 / 1230، والاستبصار 4: 182 / 683، والفقيه 4: 236 / 751.
(1) ليس في الفقيه المطبوع.
(2) الكافي 7: 162 / 1.
(3) يأتي في ذيل الحديث الآتي.
4 - التهذيب 9: 343 / 1231، والاستبصار 4: 182 / 684، والفقيه 4: 236 / 752.
(1) في الاستبصار: عبد الله بن زرارة.
265

4 - باب ان ولد الملاعنة يرث أخواله ويرثونه.
[32975] 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن الفضيل،
عن أبي الصباح وباسناده عن عمرو بن عثمان، عن المفضل، عن زيد
جميعا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في ابن الملاعنة - من يرثه؟
قال: ترثه أمه قلت: أرأيت إن ماتت أمه وورثها (1) ثم مات هو من
يرثه؟ قال: عصبة أمه وهو يرث أخواله.
[32976] 2 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة،
عن جعفر ابن سماعة، وعلي بن خالد العاقولي جميعا، عن كرام، عن ابن
مسكان، عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل لاعن
امرأته وانتفى من ولدها ثم أكذب نفسه بعد الملاعنة وزعم أن الولد (1)
له هل يرد إليه؟ قال: نعم يرد إليه ولا ادع (2) ولده ليس له ميراث،
وأما المرأة فلا تحل له أبدا، فسألته من يرث الولد؟ قال: أخواله
قلت: أرأيت إن ماتت أمه فورثها الغلام ثم مات الغلام من يرثه؟
قال: عصبة أمه قلت: فهو يرث أخواله؟ قال: نعم.
ورواه الكليني عن حميد بن زياد، عن الحسين ابن محمد نحوه (3).
[32977] 3 - وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن أيوب بن
نوح، عن صفوان بن يحيى قال: قرأت في كتاب لمحمد بن مسلم أخذته

الباب 4
فيه 7 أحاديث
1 - الفقيه 4: 237 / 756.
(1) في المصدر زيادة: هو.
2 - التهذيب 9: 339 / 1222، والاستبصار 4: 179 / 675.
(1) في المصدر: ولدها.
(2) في التهذيب: يدع.
(3) الكافي 7: 161 / 8.
3 - التهذيب 9: 340 / 1223، والاستبصار 4: 179 / 676.
266

من (مخلد بن حمزه بن بيض) (1) زعم أنه كتاب محمد بن مسلم قال:
سألته عن رجل لاعن امرأته وانتفى من ولدها ثم أكذب نفسه بعد
الملاعنة فزعم أن الولد ولده هل يرد إليه الولد؟ قال: لا ولا كرامة
لا يرد إليه ولا تحل له إلى يوم القيامة، وسألته من يرث الولد؟ قال:
أمه قلت: أرأيت إن ماتت أمه وورثها الغلام ثم مات الغلام من يرثه؟
قال: عصبة أمه قلت: (وهو يوارث أخواله) (2)؟ قال: نعم.
وعنه عن محمد بن عبد الله، عن محمد بن الفضل (1) عن أبي
الصباح الكناني، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) نحوه (4).
وعنه عن محمد بن عبد الحميد، عن المفضل بن صالح وهو أبو
جميلة، عن زيد الشحام، عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله (5).
قال الشيخ: ما تضمنت هذه الأخبار من أنه لا يرد إلى أبيه إذا ادعاه
محمول على أنه لا يلحق به لحوقا صحيحا يرث أباه ويرثه الأب ومن
يتقرب به وإن الحق به على ما ذكرناه من أنه يرث الأب ولا يرثه الأب
ولا أحد من جهته.
واستدل بما تقدم (6).
[32978] 4 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن وهيب بن

(1) في نسخة من الاستبصار: محمد بن حمزة بن بيض (هامش المخطوط).
(2) في الاستبصار: وهو يرث أخواله؟.
(3) في الاستبصار: محمد بن الفضيل (هامش المخطوط) وكذلك التهذيب.
(4) التهذيب 9: 340 / 1224، والاستبصار 4: 180 / 677.
(5) التهذيب 9: 340 / 1225، والاستبصار 4: 180 / 678.
(6) تقدم في الحديثين 1 و 2 من هذا الباب، وفي الحديث 4 من الباب 1 من هذه الأبواب.
4 - التهذيب 9: 341 / 1226، والاستبصار 4: 180 / 679.
267

حفص، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن
رجل لاعن امرأته قال: يلحق الولد بأمه يرثه أخواله ولا يرثهم الولد.
ورواه الكليني عن حميد بن زياد، عن الحسن ابن محمد مثله إلا أنه
أسقط لفظ الولد
من آخره وزاد: فسألته عن الرجل إن أكذب نفسه؟ قال:
يلحق به الولد (1).
أقول: ذكر الشيخ وغيره (2): أن العمل على الأخبار السابقة دون هذا
وما في معناه ولعلها محمولة على وجود الام أو وارث أقرب. وبعضها
يحتمل الحمل على الانكار دون الاخبار، وقد حملها الشيخ على ما لو لم يقر
به الأب (3) وحمل ما مر على ما أقر به الأب بعد اللعان، والله
أعلم (4).
[32979] 5 - وباسناده عن أبي علي الأشعري، عن الحسن بن علي
الكوفي، عن عبيس بن هشام، عن ثابت، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: سألته عن الملاعنة إذا تلاعنا وتفرقا وقال زوجها
بعد ذلك: الولد ولدى وأكذب نفسه؟ قال: أما المرأة فلا ترجع إليه
ولكن أرد إليه الولد ولا ادع ولده ليس له ميراث فإن لم يدعه أبوه فان
أخواله يرثونه ولا يرثهم، فان دعاه أحد بابن الزانية جلد الحد.
ورواه الكليني عن أبي علي الأشعري مثله (1).
أقول: قد عرفت وجهه (2).

(1) الكافي 7: 161 / 9: (2) راجع المختلف: 744.
(3) راجع الاستبصار 4: 181 / ذيل 682.
(4) مر في الأحاديث 1 و 2 و 3 من هذا الباب.
5 - التهذيب 9: 341 / 1227، والاستبصار 4: 180 / 680.
(1) الكافي 7: 160 / 10.
(2) تقدم في ذيل الحديث السابق.
268

[32980] 6 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن
محمد بن عيسى عن ابن سنان، عن العلاء، عن الفضيل قال: سألته
عن رجل افترى على امرأته قال: يلاعنها وإن أبي أن يلاعنها جلد
الحد وردت إليه امرأته، وإن لاعنها فرق بينهما ولم تحل له إلى يوم
القيامة، فإن كان انتفى من ولدها الحق بأخواله يرثونه ولا يرثهم إلا أنه
يرث أمه فان سماه أحد ولد الزنا جلد الذي يسميه الحد.
[32981] 7 - وباسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي
عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
إذا قذف الرجل امرأته يلاعنها ثم يفرق بينهما ولا تحل له أبدا فان أقر
على نفسه قبل الملاعنة جلد حدا وهي امرأته قال: وسألته عن الملاعنة
التي يرميها زوجها وينتفى من ولدها ويلاعنها ويفارقها ثم يقول بعد
ذلك: الولد ولدى ويكذب نفسه فقال: أما المرأة فلا ترجع إليه أبدا،
وأما الولد فانى أرده إليه إذا ادعاه ولا ادع ولده وليس له ميراث ويرث
الابن الأب ولا يرث الأب الابن يكون ميراثه لأخواله، فإن لم يدعه أبوه
فان أخواله يرثونه ولا يرثهم، وإن دعاه أحد ابن الزانية جلد الحد.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم كما مر في اللعان (1).
ورواه الصدوق باسناده عن حماد مثله إلا أنه أسقط منه قوله: فإن لم
يدعه أبوه فان أخواله يرثونه ولا يرثهم (2).

6 - التهذيب 9: 342 / 1228، والاستبصار 4: 181 / 681.
7 - التهذيب 9: 342 / 1229، والاستبصار 4: 181 / 682.
(1) مرت قطعة منه في الحديث 2 من الباب 3 وفي الحديث 1 من الباب 6 من أبواب اللعان.
(2) الفقيه 4: 235 / 749 إلا فيه من بداية: وسألة عن الملاعنة.
269

5 - باب انه لا يثبت نسب وارث تدعيه النساء وينكره
الرجال أو ورثتهم
[32982] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن
عيسى، عن يونس ابن عبد الرحمن، عن إسحاق بن عمار قال: سألت
(أبا عبد الله (عليه السلام)) (1) عن رجل ادعته النساء دون الرجال بعد ما
ذهب (2) رجالهن وانقرضوا وصار رجلا وزوجته وأدخلنه في منازلهن وفي
يدي رجل دار فبعث إليه عصبة الرجال والنساء الذين انقرضوا فناشدوه الله
أن لا يعطى حقهم من ليس منهم وقد عرف الرجل الذي في يديه الدار
قصته وأنه مدعى كما وصفت لك واشتبه الامر عليه لا يدري يدفعها
إلى الرجل أو إلى عصبة النساء أو عصبة الرجال، قال: فقال لي:
يدفعه إلى الذي يعرف أن الحق لهم على معرفته التي يعرف - يعني: عصبة
النساء - لأنه لم يعرف لهذا المدعى ميراث بدعوى النساء له.
6 - باب ان من أقر بولد لزمه وورثه ولا يقبل انكاره بعد
ذلك وحكم اقرار الوارث بدين أو وارث آخر.
[32983] 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن
أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في

الباب 5
فيه حديث واحد
1 - الكافي 7: 162 / 1.
(1) في المصدر: أبا إبراهيم (عليه السلام).
(2) في المصدر: ذهبت.
الباب 6: فيه 4 أحاديث
1 - التهذيب 9: 346 / 1242، والاستبصار 4: 185 / 693.
270

حديث قال: وأيما رجل أقر بولده ثم انتفى منه فليس له ذلك ولا
كرامة، يلحق به ولده إذا كان من امرأته أو وليدته.
ورواه الصدوق باسناده عن حماد (1).
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير
مثله (2).
وعنه عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله (3).
[32984] 2 - وعنه عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: إذا أقر رجل بولد، ثم نفاه لزمه.
[32985] 3 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن
هاشم، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس بن عبد الرحمن، عن رجل، عن
أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل ادعى ولد امرأة
لا يعرف له أب ثم انتفى من ذلك قال: ليس له ذلك.
[32986] 4 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن
محمد، عن البرقي عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه،
عن علي عليهم السلام، قال: إذا أقر الرجل بالولد ساعة (لم ينف
عنه) (1) أبدا.

(1) الفقيه 4: 231 / 737.
(2) الكافي 7: 163 / 1.
(3) التهذيب 9: 346 / 1243.
2 - التهذيب 9: 346 / 1244.
3 - التهذيب 8: 167 / 582.
4 - التهذيب 8: 183 / 639.
(1) في المصدر: لم ينتف منه.
271

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الوصايا (2) وغيرها (3)،
ويأتي ما يدل عليه (4)، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبين وجهه (5).
7 - باب حكم من تبرأ من جريرة ولده وميراثه، أو أوصى
باخراجه من الميراث.
[32987] 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن سنان: أن الرضا
(عليه السلام) كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله: علة المرأة أنها لا
ترث من العقار (1) شيئا إلا قيمة الطوب والنقض لان العقار لا يمكن تغييره
وقلبه والمرأة قد يجوز أن ينقطع ما بينها وبينه من العصمة ويجوز تغييرها
وتبديلها، وليس الولد والوالد كذلك لأنه لا يمكن التفصي منهما، والمرأة
يمكن الاستبدال بها. الحديث.
ورواه الصدوق كما مر (2).
[32988] 2 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن
عيسى، عن صفوان ابن يحيى، عن ابن مسكان، عن (بريد بن
خليل) (1) قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل تبرأ عند
السلطان من جريرة ابنه وميراثه ثم مات الابن وترك مالا من يرثه؟ قال:

(2) تقدم في الحديث 3 من الباب 26 وفي الباب 43 من أبواب الوصايا.
(3) تقدم في الباب 102 من أبواب أحكام الأولاد.
(4) يأتي في الحديث 1 من الباب 7 من هذه الأبواب.
(5) يأتي في الحديثين 2 و 3 من الباب من هذه الأبواب.
الباب 7
فيه 3 أحاديث
1 - التهذيب 9: 300 / 1074، والاستبصار 4: 153 / 579.
(1) وردت في الأصل المخطوط: الطوب، وفي التهذيبين: العقار.
(2) مر في الحديث 14 من الباب 6 من أبواب ميراث الأزواج.
2 - التهذيب 9: 348 / 1252، والاستبصار 4: 185 / 696.
(1) في المصدر: يزيد بن خليل.
272

ميراثه لأقرب الناس إلى أبيه.
أقول: ليس فيه تصريح بموت الولد قبل الأب، ولعله مخصوص بموته
بعد الأب ويكون التبري المذكور غير معتبر لما مر (2).
[32989] 3 - وباسناده عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن أبي
بصير قال: سألته عن المخلوع يتبرأ منه أبوه عند السلطان ومن ميراثه
وجريرته لمن ميراثه؟ فقال: قال علي (عليه السلام): هو لأقرب الناس
إليه.
أقول: هذا غير صريح في نفي ميراث الأب بل يمكن أن
يكون المراد أن الميراث للأب لأنه أقرب الناس إليه، فإن لم يكن
موجودا فلأقرب الناس إليه.
ورواه الصدوق باسناده عن صفوان إلا أنه قال: لأقرب الناس إلى
أبيه (1).
قال الشيخ: ليس في الخبرين أنه نفى الولد بعد أن أقر به وإلا لم
يلتفت إلى إنكاره، ولو قبل إنكاره لم يلحق ميراثه بعصبته لعدم ثبوت
النسب قال: ولا يمتنع أن يكون الوالد من حيث تبرأ من جريرة الولد
وضمانه حرم الميراث وإن كان نسبه صحيحا. انتهى.
وقد تقدم ما يدل على حكم الوصية في محله (2).

(2) مر في الباب 6 من هذه الأبواب.
3 - التهذيب 9: 349 / 1253، والاستبصار 4: 185 / 697.
(1) الفقيه 4: 229 / 731.
(2) تقدم في الباب 90 من أبواب الوصايا.
273

8 - باب ان ولد الزنا لا يرثه الزاني ولا الزانية ولا من
تقرب بهما ولا يرثهم بل ميراثه لولده أو نحوهم
ومع عدمهم للامام، وأن من ادعى ابن جاريته ولم يعلم
كذبه قبل قوله ولزمه.
[32990] 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن
أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
أيما رجل وقع على وليدة قوم حراما ثم اشتراها فادعى ولدها فإنه لا
يورث منه شئ، فان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: الولد للفراش
وللعاهر الحجر، ولا يورث ولد الزنا إلا رجل يدعي ابن وليدته. الحديث.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله (1).
وعنه عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) مثله (2).
[32991] 2 - وعنه عن محمد بن الحسن الأشعري قال: كتب بعض
أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام) معي يسأله عن رجل فجر
بامرأة ثم إنه تزوجها بعد الحمل فجاءت بولد هو أشبه خلق الله به،
فكتب بخطه وخاتمه: الولد لغية لا يورث.
وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن
علي بن مهزيار، عن محمد ابن الحسن القمي مثله (1).

الباب 8
فيه 10 أحاديث
1 - التهذيب 9: 346 / 1242، والاستبصار 4: 185 / 693.
(1) الكافي 7: 163 / 1.
(2) التهذيب 9: 346 / 1243.
2 - التهذيب 9: 343 / 1233، والاستبصار 4: 182 / 685.
(1) التهذيب 8: 182 / 637.
274

ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد عن علي
بن سيف، عن محمد بن الحسن الأشعري (2).
وعن عدة من أصحابنا، عن سهل ابن زياد، عن علي بن مهزيار، عن
محمد بن الحسن الأشعري (3).
ورواه الصدوق باسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن الحسن
بن أبي خالد الأشعري مثله (4).
[32992] 3 - وباسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن
سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته فقلت له: جعلت
فداك كم دية ولد الزنا؟ قال: يعطى الذي أنفق عليه ما أنفق عليه
قلت: فإنه مات وله مال من يرثه؟ قال: الامام.
ورواه الصدوق باسناده عن يونس (1).
أقول: لعله (عليه السلام) ذكر حكم النفقة وترك الجواب عن حكم
الدية لاقتضاء المصلحة ذلك.
[32993] 4 - وعنه عن علي بن سالم، عن يحيى، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) في رجل وقع على وليدة حراما ثم اشتراها فادعى ابنها
قال: فقال: لا يورث منه فان رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال:
الولد للفراش، وللعاهر الحجر، ولا يورث ولد الزنا إلا رجل يدعى ابن
وليدته.

(2) الكافي 7: 163 / 2.
(3) الكافي 7: 164 / 4.
(4) الفقيه 4: 231 / 738.
3 - التهذيب 9: 343 / 1234، والاستبصار 4: 183 / 686.
(1) الفقيه 4: 231 / 739.
4 - التهذيب 9: 343 / 1232.
275

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن عيسى، عن يونس
مثله (1).
وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن وهيب، عن أبي بصير، عن أبي
بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) نحوه (2).
وعنه عن جعفر وأبي شعيب، عن أبي جميلة، عن زيد الشحام،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله (3).
[32994] 5 - وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن أحمد بن
الحسن، عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن علي بن الحسن بن رباط،
عن شعيب الحداد، عن محمد ابن إسحاق المديني (1)، عن علي بن
الحسين عليهما السلام قال: أيما ولد زنا ولد في الجاهلية فهو لمن
ادعاه من أهل الاسلام.
أقول: هذا محمول على عدم تحقق كونه ولد زنا واحتمال صدق
المدعى، أو على كونه ولد من أمة وادعى سيدها بنوته أو ملكه لما
مر (2).
[32995] 6 - وباسناده عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن
يونس، قال: ميراث ولد الزنا لقرابته من قبل أمه على ميراث ابن
الملاعنة.
قال الشيخ: هذه الرواية موقوفة لم يسندها يونس إلى أحد من الأئمة

(1) الكافي 7: 163 / 3.
(2) التهذيب 9: 344 / 1235، والاستبصار 4: 183 / 687.
(3) التهذيب 9: 344 / 1236، والاستبصار 4: 183 / 688.
5 - التهذيب 9: 344 / 1237.
(1) في المصدر: محمد بن إسحاق المدائني.
(2) مر في الأحاديث 1 و 2 و 3 و 4 من هذا الباب.
6 - التهذيب 9: 344 / 1238، والاستبصار 4: 183 / 689، والكافي 7: 164 / ذيل 4.
276

عليهم السلام، ويجوز أن يكون اختاره لنفسه لامن جهة الرواية بل
لضرب من الاعتبار فلا يعترض به الاخبار.
[32996] 7 - وعنه عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن ابن
ثابت (1) عن حنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن
رجل فجر بنصرانية فولدت منه غلاما فأقر به ثم مات فلم يترك ولدا
غيره أيرثه؟ قال: نعم.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم (2)، وكذا الذي قبله
أقول: يأتي وجهه (3).
[32997] 8 - وباسناده عن الحسن بن محبوب، عن حنان بن سدير
قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل مسلم فجر بامرأة يهودية
فأولدها ثم مات ولم يدع وارثا قال: فقال: يسلم لولده الميراث من
اليهودية قلت: فرجل نصراني فجر بامرأة مسلمة فأولدها غلاما ثم مات
النصراني وترك مالا لمن يكون ميراثه؟ قال: يكون ميراثه لابنه من
المسلمة.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد ابن عيسى،
عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، والحسن بن محبوب جميعا، عن
حنان (1).
قال الشيخ: الوجه فيه أنه إذا كان الرجل يقر بالولد ويلحقه به فإنه
يلزمه ويرثه، فأما إذا لم يعترف به وعلم أنه ولد زنا فلا ميراث له.

7 - التهذيب 9: 345 / 1240، والاستبصار 4: 184 / 691.
(1) في نسخة: ابن رئاب (هامش المخطوط) وفي التهذيب: أبي ثابت.
(2) الكافي 7: 164 / 1.
(3) يأتي في ذيل الحديث الآتي من هذا الباب.
8 - التهذيب 9: 345 / 1241، والاستبصار 4: 184 / 692.
(1) الكافي 7: 164 / 2.
277

[32998] 9 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن الحسن بن
موسى الخشاب عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر،
عن أبيه عليهما السلام: أن عليا (عليه السلام) كان يقول: ولد الزنا
وابن الملاعنة ترثه أمه وأخواله (1) واخوته (2) لامه أو عصبتها.
أقول: ذكر الشيخ أنه خبر شاذ لا يترك لأجله الأحاديث. انتهى.
ويمكن حمله على ما لو كان الوطء بالنسبة إلى المرأة وطء الشبهة وبالنسبة
إلى الرجل زنا.
[32999] 10 - محمد بن علي بن الحسين قال: روي: أن دية ولد الزنا
ثمانمائة درهم، وميراثه كميراث ابن الملاعنة
أقول: تقدم وجهه (1)، وقد تقدم ما يدل على ذلك في النكاح (2).
9 - باب حكم الحميل وانه إذا أقر اثنان بنسب بينهما قبل
قولهما وثبت التوارث إذا احتمل الصدق
ولا يكلفان البينة.
[33000] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه وعن
محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير وصفوان
بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه
السلام عن الحميل؟ فقال: وأي شئ الحميل؟ قال: قلت: المرأة

9 - التهذيب 9: 345 / 1239، والاستبصار 4: 184 / 690.
(1) ليس في الاستبصار.
(2) ليس في التهذيب.
10 - الفقيه 4: 232 / 740.
(1) تقدم في ذيل الحديث 6 من هذا الباب.
(2) تقدم في الباب 101 من أبواب أحكام الأولاد.
الباب 9
فيه 4 أحاديث
1 - الكافي 7: 165 / 1.
278

تسبى من أرضها ومعها الولد الصغير فتقول: هو ابني والرجل يسبى
فيلقى أخاه فيقول: هو أخي وليس لهم بينة إلا قولهم قال: فقال: ما
يقول الناس فيهم عندكم؟ قلت: لا يورثونهم لأنه لم يكن لهم على
ولادتهم بينة وإنما هي ولادة الشرك فقال: سبحان الله إذا جاءت بابنها
أو بابنتها ولم تزل مقرة به وإذا عرف أخاه وكان ذلك في صحة منهما
ولم يزالا مقرين بذلك ورث بعضهم من بعض.
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد وعن عدة من أصحابنا،
عن سهل ابن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجاج
مثله (1).
ورواه الصدوق باسناده عن صفوان بن يحيى (2).
ورواه في (معاني الأخبار) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن
الحسين، عن صفوان بن يحيى (3).
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله (4).
[33001] 2 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن
محمد بن إسماعيل عن علي بن النعمان، عن سعيد الأعرج، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجلين حميلين جئ بهما من
أرض الشرك فقال أحدهما لصاحبه: أنت أخي فعرفا بذلك ثم أعتقا
ومكثا مقرين بالاخاء، ثم إن أحدهما مات قال: الميراث للأخ يصدقان.
محمد بن الحسن باسناده عن أبي علي الأشعري مثله (1).
[33002] 3 - وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن

(1) الكافي 7: 166 / 3.
(2) الفقيه 4: 230 / 733.
(3) معاني الأخبار: 273 / 1.
(4) التهذيب 9: 347 / 1247، والاستبصار 4: 184 / 698.
2 - الكافي 7: 166 / 2.
(1) التهذيب 9: 347 / 1248، والاستبصار 4: 186 / 699.
3 - التهذيب 9: 348 / 1250، والاستبصار 4: 186 / 700.
279

علي، عن الحسن ابن محبوب، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله عليه
السلام (1) قال: لا يرث الحميل إلا ببينة.
[33003] 4 - ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب، عن
مهزم (1)، عن طلحة بن زيد مثله وزاد قال: والحميل التي تأتي به المرأة
حبلى قد سبيت وهي حبلى فيعرفه (2) بعد أبوه أو أخوه.
أقول: حمله الشيخ على التقية، ويمكن حمله على عدم الاقرار
فيكون الحصر إضافيا، وتقدم ما يدل على ذلك (3).
10 - باب ان الشركاء إذا وقعوا على جارية في طهر واحد
أقرع بينهم والحق بمن أصابته القرعة.
[33004] 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن
أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: إذا وقع المسلم واليهودي والنصراني على المرأة في طهر واحد أقرع (1)
بينهم فكان الولد للذي تصيبه القرعة.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في النكاح (2)، ويأتي ما يدل على
الحكم بالقرعة في كل أمر مشتبه (3).

(1) في المصدر زيادة: عن أبيه (عليه السلام).
4 - الفقيه 4: 229 / 732.
(1) في المصدر: ابن بذلك.
(3) تقدم بعمومه في الباب 6، وفي الحديث 1 و 4 من الباب 8 من هذه الأبواب.
الباب 10
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 9: 348 / 1249.
(1) في المصدر: قرع.
(2) تقدم في الباب 57 من أبواب نكاح العبيد والإماء.
(3) يأتي في الباب 13 من أبواب كيفية الحكم.
280

11 - باب ان الولد المدعى إذا كان أبوه معروفا
لا يرث من ادعاه.
[33005] 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى،
عن أبي نصر عن أحمد بن يحيى المقري، عن عبد الله بن موسى
العبسي (1)، عن إسرائيل بن يونس عن إسحاق السبيعي، عن علي بن
الحسين عليهما السلام قال: المستلاط لا يرث ولا يورث ويدعى إلى
أبيه.
قال صاحب القاموس وغيره: التاطه ادعاه ولدا وليس له
كاستلاطه (2).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3).
12 - باب ان من سبى أبوه في الجاهلية ثم أعتق
وعرفت قبيلته لم يسقط نسبه بل يرثهم ويرثونه.
[33006] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن
ابن محبوب عن أبي أيوب، عن الحارث بن المغيرة قال: سألت أبا
عبد الله (عليه السلام) عن رجل أصاب أباه سبي في الجاهلية فلم يعلم
أنه كان أصاب أباه سبي في الجاهلية إلا بعد ما توالدته العبيد في الاسلام
واعتق قال: فقال: فلينتسب إلى آبائه العبيد في الاسلام ثم هو بعد من

الباب 11
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 9: 348 / 1251.
(1) في المصدر: عبيد الله بن موسى العبسي.
(2) القاموس المحيط (لوط) 2: 384.
(3) تقدم في الباب 5 من هذه الأبواب.
الباب 12
فيه حديث واحد
1 - الكافي 8: 234 / 309.
281

القبيلة التي كان أبوه سبي منها (1) إن كان معروفا فيهم ويرثهم ويرثونه.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما (2).

(1) في المصدر: فيها.
(2) تقدم في الباب من أبواب موجبات الإرث.
282

أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه
1 - باب انها ترث على الفرج الذي يبول منه، فان بالت
منهما فعلى الذي يسبق منه البول، فان استويا فعلى الذي
ينبعث، فان استويا فعلى الذي ينقطع أخيرا، وانه يعتبر فيه
الاحتلام والحيض والثدي
[33007] 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن
عبد الجبار، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن
صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان عن داود بن فرقد، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: سئل عن مولود ولد، له (1) قبل وذكر كيف يورث؟
قال: إن كان يبول من ذكره فله ميراث الذكر، وإن كان يبول من القبل فله
ميراث الأنثى.
ورواه الشيخ باسناده عن الفضل بن شاذان مثله (2).
[33008] 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد

أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه
الباب 1
فيه 7 أحاديث
1 - الكافي 7: 156 / 1.
(1) في المصدر: وله.
(2) التهذيب 9: 353 / 1267.
2 - الكافي 7: 156 / 2.
283

بن يحيى، عن طلحة ابن زيد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان
أمير المؤمنين (عليه السلام) يورث الخنثى من حيث يبول.
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد، عن طلحة بن زيد مثله (1).
[33009] 3 - وعنه عن أحمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن
بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام في مولود له ما للذكر وله ما
للأنثى فقال: يورث من الموضع الذي يبول إن بال من الذكر ورث
ميراث الذكر، وإن بال من موضع الأنثى ورث ميراث الأنثى. الحديث.
[33010] 4 - قال الكليني: وفي رواية أخرى عن أبي عبد الله عليه
السلام في المولود له ما للرجال وله ما للنساء يبول منهما جميعا قال:
من أيهما سبق، قيل: فان خرج منهما (1) جميعا قال: فمن أيهما استدر،
قيل: فان استدرا جميعا قال: فمن أبعدهما.
[33011] 5 - محمد بن علي بن الحسين في (عيون الأخبار) عن محمد
بن أحمد بن الحسين البغدادي، عن (علي بن محمد بن عنبسة) (1)، عن
دارم بن قبيصة، عن الرضا، عن آبائه، عن علي عليهم السلام: أنه
ورث الخنثى من موضع مباله (2).
[33012] 6 - إبراهيم بن محمد الثقفي في كتاب (الغارات) عن الحسن
بن بكر البجلي عن أبيه قال: كنا عند علي (عليه السلام) في الرحبة

(1) التهذيب 9: 353 / 1268.
3 - الكافي 7: 157 / 4.
4 - الكافي 7: 157 / 5.
(1) في المصدر: منها.
5 - عيون أخبار الرضا ((عليه السلام)) 2: 75 / 350.
(1) في المصدر: علي بن محمد بن عيينة.
(2) في المصدر: مبالته.
6 - الغارات 1: 193.
284

فأقبل رهط فسلموا فلما رآهم علي عليه السلام أنكرهم فقال: من
أهل الشام أنتم؟ أم من أهل الجزيرة؟ قالوا: بل من أهل الشام مات
أبونا وترك مالا كثيرا وترك أولادا رجالا ونساء وترك فينا خنثى له حياء
كحياء المرأة وذكر كذكر الرجل فأراد الميراث كرجل منا فأبينا عليه - إلى
أن قال: - فقال على (عليه السلام): انطلقوا إلى (صاحبكم) (1) فانظروا
إلى مسيل البول فان خرج من ذكره فله ميراث الرجل، وإن خرج من غير
ذلك فورثوه مع النساء فبال من ذكره فورثه كميراث الرجل (2).
[33013] 7 - وقال العلامة في (المختلف): قال ابن أبي عقيل:
الخنثى عند آل الرسول (عليهم السلام) (1) ينظر، فإن كان هناك علامة يتبين
بها (2) الذكر من الأنثى من بول أو حيض أو احتلام أو لحية أو ما
أشبه ذلك فإنه يورث على ذلك.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك وعلى بقية المقصود (3).
2 - باب حكم الخنثى المشكل الذي لم يتبين أمره
بالعلامات المذكورة
[33014] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن
محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد جميعا، عن ابن أبي عمير، عن
هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: المولود

(1) في المصدر: بصاحبكم.
(2) في المصدر زيادة: منهم.
7 - المختلف: 745.
(1) في المصدر زيادة: فإنه.
(2) في المصدر: به.
(3) يأتي في الباب 2 من هذه الأبواب.
الباب 2
فيه 7 أحاديث
1 - الكافي 7: 157 / 3.
285

يولد، له ما للرجال وله ما للنساء، قال: يورث (من حيث يبول) (1) من
حيث سبق بوله فان خرج منهما سواء فمن حيث ينبعث، فان كانا سواء
ورث ميراث الرجال وميراث النساء.
محمد بن الحسن باسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد
بن الزيات، عن محمد بن أبي عمير نحوه وزاد في أوله: قال: قضى
علي (عليه السلام) (1).
[33015] 2 - وباسناده عن الصفار، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن
غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر بن محمد، عن أبيه
عليهما السلام: أن عليا عليه السلام كان يقول: الخنثى يورث من
حيث يبول، فان بال منهما جميعا فمن أيهما سبق البول ورث منه، فان مات
ولم يبل فنصف عقل المرأة ونصف عقل الرجل.
ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن موسى الخشاب (1)، عن إسحاق
بن عمار نحوه (2).
[33016] 3 - وباسناده عن علي بن الحسن، عن محمد الكاتب، عن
علي بن عبد الله بن معاوية بن ميسرة بن شريح، عن أبيه، عن ميسرة بن
شريح قال: تقدمت إلى شريح امرأة فقالت: إني جئتك مخاصمة
فقال: وأين خصمك؟ فقالت: أنت خصمي، فأخلى لها المجلس فقال
لها: تكلمي فقالت: إني امرأة لي إحليل ولى فرج فقال: قد كان

(1) ليس في المصدر.
(2) التهذيب 9: 354 / 1269.
2 - التهذيب 9: 354 / 1270.
(1) في الفقيه زيادة: عن غياث بن كلوب.
(2) الفقيه 4: 237 / 759.
3 - التهذيب 9: 354 / 1271.
286

لأمير المؤمنين (عليه السلام) في هذا قضية ورث من حيث جاء البول
قالت: إنه يجئ منهما جميعا فقال لها: من أين يسبق البول قالت:
ليس منهما شئ يسبق (1) يجيئان في وقت واحد وينقطعان في وقت
واحد، فقال لها: إنك لتخبرين بعجب، فقالت: أخبرك بما هو أعجب من
هذا تزوجني ابن عم لي وأخدمني خادما فوطئتها فأولدتها وإنما
جئتك لما ولد لي لتفرق بيني وبين زوجي، فقام من مجلس القضاء فدخل
على علي (عليه السلام) فأخبره بما قالت المرأة، فأمر بها فأدخلت
وسألها عما قال القاضي فقالت: هو الذي أخبرك، قال: فأحضر زوجها
ابن عمها فقال له على أمير المؤمنين (عليه السلام): هذه امرأتك وابنة
عمك؟ قال: نعم قال: قد علمت ما كان؟ قال: نعم قد أخدمتها
خادما فوطئتها فأولدتها، قال: ثم وطأتها بعد ذلك؟ قال: نعم، قال له
علي (عليه السلام): لانت أجرأ من خاصي الأسد، على بدينار الخصي
وكان معدلا وبمرأتين (2) فقال: خذوا هذه المرأة إن كانت امرأة
فأدخلوها بيتا وألبسوها نقابا وجردوها من ثيابها وعدوا أضلاع جنبيها،
ففعلوا ثم خرجوا إليه فقالوا له: عدد الجنب الأيمن اثنى عشر ضلعا
والجنب الأيسر أحد عشر ضلعا فقال علي (عليه السلام): الله أكبر ايتوني
بالحجام، فأخذ من شعرها وأعطاها رداء وحذاء وألحقها بالرجال، فقال
الزوج: يا أمير المؤمنين (عليه السلام) امرأتي وابنة عمى ألحقتها بالرجال؟
ممن أخذت هذه القضية؟ فقال: إني ورثتها من أبي آدم، (و) (3) حواء
عليهما السلام خلقت من ضلع آدم (عليه السلام) وأضلاع الرجال أقل
من أضلاع النساء بضلع، وعدد أضلاعها أضلاع رجل، وأمر بهم فأخرجوا.
[33017] 4 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن السكوني، عن

(1) في المصدر زيادة: البول.
(2) في المصدر زيادة: فأتي بهم.
(3) في المصدر: وأمي.
4 - الفقيه 4: 238 / 760.
287

جعفر، عن أبيه عليهما السلام أن علي بن أبي طالب (عليه السلام)
كان يورث الخنثى فيعد أضلاعه فان كانت أضلاعه ناقصة (1) من أضلاع
النساء بضلع ورث ميراث الرجال، لان الرجل تنقص أضلاعه عن أضلاع
النساء بضلع، لان حواء خلقت من ضلع آدم القصوى اليسرى فنقص من
أضلاعه ضلع واحد.
[33018] 5 - وباسناده عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن
أبي جعفر (عليه السلام) قال: إن شريحا القاضي بينما هو في مجلس
القضاء إذا أتته امرأة فقالت: أيها القاضي اقض بيني وبين خصمي، فقال
لها: ومن خصمك؟ قالت: أنت قال: أفرجوا لها، فأفرجوا لها
فدخلت: فقال لها: وما ظلامتك؟ فقالت: إن لي ما للرجال وما للنساء،
قال شريح: فان أمير المؤمنين عليه السلام يقضى على المبال قالت:
فاني أبول منهما (1) جميعا ويسكنان معا، قال شريح: والله ما سمعت
بأعجب من هذا قالت: وأعجب من هذا، قال: وما هو؟ قالت: جامعني
زوجي فولدت منه، وجامعت جاريتي فولدت مني، فضرب شريح إحدى
يديه على الأخرى متعجبا، ثم جاء إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) فقص
عليه قصة المرأة فسألها عن ذلك فقالت: هو كما ذكر فقال لها:
من (2) زوجك؟ قالت: فلان، فبعث إليه فدعاه فقال: أتعرف هذه
المرأة؟ قال: نعم هي زوجتي، فسأله عما قالت، فقال: هو كذلك،
فقال: (عليه السلام) له: لانت أجرأ من راكب الأسد حيث تقدم عليها
بهذه الحال، ثم قال: يا قنبر ادخلها بيتا مع امرأة تعد أضلاعها، فقال
زوجها: يا أمير المؤمنين لا آمن عليها رجلا ولا ائتمن عليها، امرأة فقال
علي (عليه السلام): على بدينار الخصي وكان من صالحي أهل الكوفة

(1) في المصدر: أنقص.
5 - الفقيه 4: 238 / 762.
(1) في المصدر: بهما.
(2) في المصدر: ومن.
288

وكان يثق به، فقال له: يا دينار ادخلها بيتا وعرها من ثيابها ومرها أن
تشد مئزرا وعد أضلاعها، ففعل دينار ذلك فكان (3) أضلاعها سبعة
عشر: تسعة في اليمين وثمانية في اليسار، فألبسها علي (عليه السلام)
ثياب الرجال والقلنسوة والنعلين وألقى عليه الرداء والحقه بالرجال،
فقال زوجها: يا أمير المؤمنين (عليه السلام) ابنة عمي وقد ولدت مني
تلحقها بالرجال؟ فقال: إني حكمت عليها بحكم الله إن الله تبار ك وتعالى
خلق حواء من ضلع آدم الأيسر الأقصى وأضلاع الرجال تنقص وأضلاع
النساء تمام.
ورواه المفيد في (ارشاده) عن الحسن بن علي العبدي، عن سعد بن
طريف عن الأصبغ بن نباته، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) نحوه (4).
[33019] 6 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن السندي بن
محمد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه: أن علي بن أبي طالب
(عليه السلام) قضى في الخنثى الذي يخلق له ذكر وفرج: أنه يورث من
حيث يبول، فان بال منهما جميعا فمن أيهما سبق، فإن لم يبل من واحد
منهما حتى يموت فنصف ميراث المرأة ونصف ميراث الرجل.
[33020] 7 - محمد بن أحمد بن علي الفتال الفارسي في (روضة
الواعظين) عن الحسن بن علي عليهما السلام أنه سئل عن
المؤبت (1) فقال: هو الذي لا يدرى (ذكر هو أو أنثى) (2) فإنه ينتظر
به فإن كان ذكرا احتلم، وإن كان أنثى حاضت وبدا ثديها وإلا قيل
له: بل على الحائط فان أصاب بوله الحائط فهو ذكر، وإن تنكص بوله

(3) في المصدر: وكانت.
(4) ارشاد المفيد: 114.
6 - قرب الإسناد: 67.
7 - روضة الواعظين: 46.
(1) في المصدر: المؤنث.
(2) في المصدر: أذكر هو أم أنثى.
289

كما يتنكص بول البعير فهي امرأة.
أقول: ويأتي ما يدل على أن القرعة لكل أمر مشتبه (3) وقد عمل بها
بعض الأصحاب هنا (4) ولا يخفى ضعف دلالتها على خصوص الخنثى مع
معارضة النصوص الخاصة، والحكم بعد الأضلاع قضية في واقعة، والنص
على التنصيف في الميراث أوضح دلالة وأرجح، والله أعلم.
3 - باب من ينظر إلى الخنثى إذا بال ليعلم حكمه ومن
ينظر إلى فرجيه ليعلم وجودهما.
[33021] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد، عن محمد بن
سعيد الأذربيجاني وعن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن جعفر، عن
الحسن بن علي بن كيسان جميعا، عن موسى بن محمد أخي أبى الحسن
الثالث (عليه السلام): أن يحيى بن أكثم سأله في المسائل التي سأله
عنها أخبرني عن الخنثى وقول علي (عليه السلام) تورث (1) الخنثى
من المبال من ينظر إليه إذا بال؟ وشهادة الجار إلى نفسه لاتقبل مع أنه
عسى أن يكون (2) امرأة وقد نظر إليها الرجال أو (3) يكون رجلا وقد نظر
إليه النساء وهذا مما لا يحل، فأجاب أبو الحسن الثالث (عليه السلام):
أما قول علي (عليه السلام) في الخنثى أنه يورث من المبال فهو كما قال:
وينظر قوم عدول يأخذ كل واحد منهم مرآة وتقوم الخنثى خلفهم عريانة
فينظرون في المرايا فيرون شبحا فيحكمون عليه.

(3) يأتي في الباب 13 من أبواب كيفية الحكم.
(4) راجع الخلاف في المسألة 116 من كتاب الفرائض، والمقنعة: 106.
الباب 3
فيه حديثان
1 - الكافي 7: 158 / 1.
(1) في المصدر: فيه يورث.
(2) في المصدر: تكون.
(3) في المصدر زيادة: عسى أن.
290

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يحيى نحوه (4).
ورواه الحسن بن علي بن شعبة في (تحف العقول) مرسلا مثله (5).
[33022] 2 - محمد بن محمد المفيد في (الارشاد) قال: روى بعض
أهل النقل: أنه لما ادعى الشخص ما ادعاه من الفرجين أمر أمير المؤمنين
(عليه السلام) عدلين من المسلمين أن يحضرا بيتا خاليا (1) وأمر بنصبة (2)
مرآتين: إحداهما: مقابلة لفرج الشخص والأخرى مقابلة (للمرآة
الأخرى) (3) وأمر الشخص بالكشف عن عورته في مقابلة المرآة حيث لا
يراه العدلان، وأمر العدلين بالنظر في المرآة المقابلة لهما (4) فلما تحقق
العدلان صحة ما ادعاه الشخص من الفرجين اعتبر حاله بعد أضلاعه، فلما
ألحقه بالرجال أهمل قوله في ادعاء الحمل وألغاه ولم يعمل به وجعل
حمل الجارية منه وألحقه به.
4 - باب ان المولود إذا لم يكن له ما للرجال ولا ما للنساء
حكم في ميراثه بالقرعة وكيفيتها وانها
لا تختص بالامام.
[33023] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل
بن شاذان، وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار جميعا، عن

(4) التهذيب 9: 355 / 1272.
(5) تحف العقول: 477 و 480.
2 - ارشاد المفيد: 114.
(1) في المصدر زيادة: واحضر الشخص معهما.
(2) في المصدر: بنصب.
(3) في المصدر: لتلك المرآة.
(4) في المصدر: لها.
الباب 4
فيه 5 أحاديث
1 - الكافي 7: 157 / 1.
291

صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن مسكان، عن إسحاق العرزمي (1) قال:
سئل - وأنا عنده يعني أبا عبد الله (عليه السلام) - عن مولود ولد وليس
بذكر ولا أنثى وليس له إلا دبر كيف يورث؟ قال: يجلس الإمام عليه السلام
ويجلس معه ناس فيدعو الله ويجيل السهام على أي ميراث
يورثه (2) ميراث الذكر أو ميراث الأنثى فأي ذلك خرج ورثه عليه، ثم
قال: وأي قضية أعدل من قضية يجال عليها بالسهام إن الله تبارك وتعالى
يقول: " فساهم فكان من المدحضين " (3).
ورواه الشيخ باسناده عن أبي على الأشعري مثله إلا أنه قال: عن إسحاق المرادي (4).
[33024] 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وعن محمد بن
يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب،
عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن مولود
ليس له ما للرجال ولا له ما للنساء قال: يقرع عليه الامام (أو
المقرع) (1) يكتب على سهم عبد الله، وعلى سهم (2) أمة الله، ثم يقول
الامام أو المقرع: اللهم أنت لا إله إلا أنت عالم الغيب والشهادة
أنت تحكم بين عبادك (3) فيما كانوا فيه يختلفون، بين (4) لنا أمر هذا المولود

(1) في التهذيب: المرادي (هامش المخطوط)، وفي الكافي: الفزاري.
(2) في المصدر: يورث.
(3) الصافات 37: 141.
(4) التهذيب 9: 356 / 1247.
2 - الكافي 7: 158 / 2.
(1) ليس في التهذيب في رواية الحسين بن سعيد ولكنه موجود في رواية أحمد بن محمد.
(منه - قده).
(2) في المصدر زيادة: آخر.
(3) في المحاسن زيادة: يوم القيامة (هامش المخطوط).
(4) ف ي المصدر: فبين.
292

كيف (5) يورث ما فرضت له في الكتاب، ثم تطرح السهام (6) في سهام مبهمة ثم
تجال السهام على ما خرج ورث عليه.
ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن دراج،
أو جميل بن صالح، عن الفضيل بن يسار نحوه (7).
ورواه البرقي في (المحاسن) عن ابن محبوب (8).
ورواه أيضا باسناده عن الحسن بن محبوب، عن جميل، عن
الفضيل إلا أنه قال: فأيهما خرج (9).
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن محبوب،
عن جميل بن صالح، عن الفضيل بن يسار (10)
وباسناده عن أحمد بن محمد مثله (11).
[33025] 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن
فضال
والحجال عن ثعلبة بن ميمون، عن بعض أصحابنا، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: سئل عن مولود ليس بذكر ولا أنثى ليس له
إلا دبر كيف يورث؟ قال: يجلس الامام ويجلس عنده (1) ناس من
المسلمين فيدعو الله وتجال السهام عليه على أي ميراث (يورث على

(5) في نسخة: حتى (هامش المخطوط).
(6) في المحاسن: السهمان (هامش المخطوط)، وكذلك المصور.
(7) الفقيه 4: 239 / 763.
(8) المحاسن: 603 / 29.
(9) الفقيه 3: 53 / 182.
(10) التهذيب 6: 239 / 588.
(11) التهذيب 9: 356 / 1273، والاستبصار 4: 187 / 701.
3 - الكافي 7: 158 / 3.
(1) في التهذيب: معه (هامش المخطوط).
293

ميراث) (2) الذكر أو ميراث الأنثى فأي ذلك خرج عليه ورثه، ثم قال:
وأي قضية أعدل من قضية تجال عليها السهام يقول الله تعالى: " فساهم
فكان من المدحضين " (3) وقال: ما من أمر يختلف فيه اثنان إلا وله أصل
في كتابه الله ولكن لا تبلغه عقول الرجال.
محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد مثله (4).
[33026] 4 - وباسناده عن علي بن الحسن، عن أيوب بن نوح، عن
صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن مسكان قال: سئل أبو عبد الله عليه
السلام - وأنا عنده - عن مولود ليس بذكر ولا بأنثى ليس له إلا دبر كيف
يورث؟ فقال: يجلس الامام ويجلس عنده أناس من المسلمين فيدعون
الله ويجيل السهام عليه على أي ميراث يورثه، ثم قال: وأي قضية أعدل
من قضية يجال عليها بالسهام يقول الله تعالى: " فساهم فكان من
المدحضين " (1).
[33027] 5 - وعنه عن محمد وأحمد ابني الحسن، عن أبيهما، عن
عبد الله بن بكير عن بعض أصحابنا، عنهم عليهم السلام في مولود
ليس له ما للرجال ولا ما للنساء إلا ثقب يخرج منه البول على أي ميراث
يورث؟ فقال: إن كان إذا بال يتنحى بوله ورث ميراث الذكر، وإن كان لا
يتنحى بوله ورث ميراث الأنثى.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن
فضال، عن ابن بكير (1).

(2) في المصدر: يورثه أميراث.
(3) الصافات 37: 141.
(4) التهذيب 9: 357 / 1275.
4 - التهذيب 9: 357 / 1276.
(1) الصافات 37: 141.
5 - التهذيب 9: 357 / 1277، والاستبصار 4: 187 / 702.
(1) الكافي 7: 157 / 4.
294

قال الشيخ: الأحاديث السابقة مخصوصة بما إذا لم يكن هناك طريق
يعلم به أنه ذكر أو أنثى فإذا أمكن على ما تضمنته هذه الرواية فلا يمتنع
العمل عليها وإن كان الاخذ بالروايات الأولة أحوط. انتهى.
أقول: وأحاديث القرعة كثيرة يأتي بعضها إنشاء الله (2).
5 - باب ميراث من له رأسان أو بدنان على حقو واحد.
[33028] 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن
زياد وأحمد بن محمد، عن علي بن أحمد بن أشيم، عن (محمد بن
القاسم الجوهري) (1)، عن حريز بن عبد الله عن أبي عبد الله عليه
السلام قال: ولد على عهد أمير المؤمنين (عليه السلام) مولود له رأسان
وصدران على (2) حقو واحد، فسئل أمير المؤمنين (عليه السلام): يورث
ميراث اثنين أو واحدا (3)؟ فقال: يترك حتى ينام ثم يصاح به فان
انتبها جميعا كان له ميراث واحد، وإن انتبه واحد وبقى الاخر نائما
(فإنما) (4) يورث ميراث اثنين.
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى (5).
ورواه الصدوق كذلك (6).

(2) يأتي في الباب 13 من أبواب كيفية الحكم، وفي الباب 4 من أبواب ميراث الغرقى.
الباب 5
فيه حديثان
1 - الكافي 7: 159 / 1.
(1) في المصدر: القاسم بن محمد الجوهري.
(2) في المصدر: في.
(3) في المصدر: واحد.
(4) ليس في المصدر.
(5) التهذيب 9: 358 / 1278.
(6) الفقيه 4: 240 / 764.
295

وعنهم عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن القاسم بن
محمد الجوهري، عن حريز بن عبد الله مثله (7).
[33029] 2 - محمد بن محمد المفيد في (الارشاد) قال: روى أهل
النقل وحملة الآثار أن امرأة ولدت في (1) فراش زوجها ولدا له بدنان
ورأسان على حقو واحد، فالتبس الامر على أهله أهو واحد أو اثنان،
فصاروا إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) يسألونه عن ذلك ليعرفوا الحكم
فيه، فقال لهم (2): اعتبروه إذا نام ثم انتبهوا أحد البدنين والرأسين فان
انتبها جميعا معا في حالة واحدة فهما إنسان واحد، وإن استيقظ أحدهما
والاخر نائم فهما اثنان، وحقهما من الميراث حق اثنين.
6 - باب حكم ميراث المفقود والمال المجهول المالك.
[33030] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن
عيسى بن عبيد عن يونس، عن هشام بن سالم قال: سأل خطاب الأعور
أبا إبراهيم (عليه السلام) - وأنا جالس - فقال: إنه كان عند أبي أجير يعمل
عنده بالأجرة (1) ففقدناه وبقى من أجره شئ (ولا يعرف (2) له
وارث) (3) قال: فاطلبوه، قال: قد طلبناه فلم نجده، قال: فقال:

(7) الكافي 7: 159 / ذيل 1.
2 - إرشاد المفيد: 113.
(1) في المصدر: على.
(2) في المصدر: أمير المؤمنين ((عليه السلام)).
الباب 6
فيه 12 حديث
1 - الكافي 7: 153 / 1.
(1) في المصدر: بالاجر.
(2) في المصدر نعرف.
(3) في نسخة من المصححة: ولا نعرف له وارثا.
296

مساكين - وحرك يده (4) - قال: فأعاد عليه قال: اطلب واجهد فان قدرت
عليه وإلا فهو كسبيل مالك حتى يجئ له طالب، فان حدث بك حدث
فأوص به إن جاء لها طالب أن يدفع إليه.
[33031] 2 - وبالاسناد عن يونس، عن أبي ثابت (1) وابن عون، عن
معاوية ابن وهب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل كان له على رجل
حق، ففقده ولا يدري أين يطلبه ولا يدري أحي هو أم ميت ولا يعرف
له وارثا ولا نسبا ولا (ولدا) (2)، قال: اطلب قال: فان ذلك قد
طال فأتصدق به؟ قال: اطلبه.
ورواه الصدوق باسناده عن يونس ابن عبد الرحمن، عن ابن عون، عن
معاوية بن وهب نحوه (3).
[33032] 3 - وبالاسناد عن يونس، عن نصر (1) بن حبيب صاحب
الخان قال: كتبت إلى عبد صالح (عليه السلام) لقد وقعت عندي مائتا
درهم (وأربعة دراهم) (2) وأنا صاحب فندق ومات صاحبها ولم أعرف له ورثة
فرأيك في إعلامي حالها وما أصنع بها فقد ضقت بها ذرعا، فكتب: اعمل
فيها وأخرجها صدقة قليلا قليلا حتى تخرج.

(4) في المصدر: يديه.
2 - الكافي 7: 153 / 2، التهذيب 9: 389 / 1388، والاستبصار 4: 196 / 737.
(1) في الاستبصار: ابن ثابت (هامش المخطوط).
(2) في المصدر: بلدا.
(3) الفقيه 4: 241 / 769.
3 - الكافي 7: 153 / 3، التهذيب 9: 389 / 1389، والاستبصار 4: 197 / 740.
(1) في نسخة من التهذيب: قيصر، وفي الاستبصار: فيض. (هامش المخطوط)
(2) في التهذيب: وأربعون درهما (هامش المخطوط).
297

[33033] 4 - وبالاسناد عن يونس، عن الهيثم بن أبي روح (1) صاحب
الخان قال: كتبت إلى عبد صالح (عليه السلام): إني أتقبل الفنادق
فينزل عندي الرجل فيموت فجأة ولا أعرفه ولا أعرف بلاده ولا
ورثته فيبقى المال عندي كيف أصنع به؟ ولمن ذلك المال؟ قال (2):
اتركه على حاله.
ورواه الشيخ باسناده عن يونس (3) وكذا كل ما قبله.
[33034] 5 - وبالاسناد عن يونس، عن إسحاق بن عمار قال: قال لي
أبو الحسن (عليه السلام): المفقود يتربص بماله أربع سنين ثم يقسم.
ورواه الصدوق باسناده عن يونس بن عبد الرحمن (1).
أقول: هذا محمول على أنه يقسم بين الورثة إذا كانوا ملاء (2) فإذا
جاء صاحبه ردوه عليه لما يأتي (3) فهو في معنى حفظه لصاحبه، أو على
كون ذلك بعد طلب الامام له في الأرض أربع سنين لما يأتي (4).
[33035] 6 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن
صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: سألته عن رجل كان له ولد فغاب
بعض ولده فلم يدر أين هو ومات الرجل فكيف يصنع بميراث الغائب
من أبيه؟ قال: يعزل حتى يجئ، قلت: فقد الرجل فلم يجئ قال: إن

4 - الكافي 7: 154 / 4.
(1) في الكافي والتهذيب: الهيثم أبي روح، وفي الاستبصار: الهيثم بن روح.
(2) في المصدر: فكتب ((عليه السلام)).
(3) التهذيب 9: 389 / 1390، والاستبصار 4: 197 / 738.
5 - الكافي 7: 154 / 5.
(1) الفقيه 4: 240 / 766.
(2) ملاء: جمع ملئ وهو الغني. (الصحاح - ملا - 1: 73.)
يأتي في الحديث 6 و 8 من هذا الباب.
(4) يأتي في الحديث 9 من هذا الباب.
6 - الكافي 7: 154 / 7.
298

كان ورثة الرجل ملاء بماله اقتسموه بينهم (فان هو) (1) جاء ردوه عليه.
ورواه الشيخ باسناده عن أبي علي الأشعري مثله (2).
وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن
أبي نصر، عن حماد، عن إسحاق بن عمار، عن أبي إبراهيم عليه
السلام مثله (3).
[33036] 7 - وعنهم عن سهل، عن علي بن مهزيار قال: سألت أبا
جعفر الثاني (عليه السلام) عن دار كانت لامرأة وكان لها ابن وابنة فغاب
الابن بالبحر (1) وماتت المرأة فادعت ابنتها أن أمها كانت صيرت هذه
الدار لها وباعت أشقاصا (2) منها وبقيت في الدار قطعة إلى جنب دار
رجل من أصحابنا وهو يكره أن يشتريها لغيبة الابن وما يتخوف أن لا يحل
شراؤها وليس يعرف للابن خبر، فقال لي: ومنذ كم غاب؟ قلت: منذ
سنين كثيرة قال: ينتظر به غيبة (3) عشر سنين ثم يشترى، فقلت: إذا
انتظر به غيبة (4) عشر سنين يحل شراؤها؟ قال: نعم.
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن مهزيار (5).
ورواه الصدوق كذلك إلى قوله: ثم يشترى (6).
أقول: لا يلزم من جواز البيع بعد عشر سنين الحكم بموته لجواز

(1) في المصدر: فإذا.
(2) التهذيب 9: 388 / 1384.
(3) الكافي 7: 154 / ذيل 7.
7 - الكافي 7: 154 / 6.
(1) في الفقيه: في البحر (هامش المخطوط).
(2) الأشقاص: جمع الشقص وهو القطعة من الأرض. (الصحاح - شقص - 3: 1043).
(3) في المصدر: غيبته.
(4) في المصدر: غيبته.
(5) التهذيب 9: 390 / 1391.
(6) الفقيه 3: 152 / 671.
299

بيع الحاكم مال الغائب مع المصلحة. ذكر ذلك جماعة من علمائنا (7).
[33037] 8 - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة
، عن ابن رباط وعبد الله بن جبلة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن
الأول (عليه السلام) قال: سألته عن رجل كان له ولد فغاب بعض
ولده فلم (1) يدر أين هو ومات الرجل فأي شئ يصنع بميراث الرجل
الغائب من أبيه؟ قال: يعزل حتى يجئ قلت: فعلى ماله زكاة؟ قال:
لا حتى يجئ قلت: فإذا جاء يزكيه؟ قال: لا حتى يحول عليه
الحول في يده فقلت: فقد الرجل فلم يجئ، قال: إن كان ورثة الرجل
ملاء بماله اقتسموه بينهم، فإذا هو جاء ردوه عليه.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله (2).
ورواه الصدوق باسناده عن ابن أبي نصر، عن حماد، عن إسحاق بن
عمار نحوه (3).
[33038] 9 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عثمان
بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المفقود
يحبس ماله على الورثة (1) قدر ما يطلب في الأرض أربع سنين، فإن لم يقدر
عليه قسم ماله بين الورثة، فان (2) كان له ولد حبس المال وانفق على ولده
تلك الأربع سنين.

(7) منهم العلامة في المختلف: 749، والعاملي في مفتاح الكرامة 8: 94، والشيخ
محمد حسن في الجواهر 39: 65.
8 - الكافي 7: 155 / 8.
(1) في المصدر: ولم.
(2) التهذيب 9: 388 / 1385.
(3) الفقيه 4: 241 / 768.
9 - الكافي 7: 155 / 9.
(1) في المصدر زيادة: على.
(2) في المصدر: وإن.
300

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يحيى مثله (3).
[33039] 10 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن صفوان بن يحيى،
عن عبد الله ابن جندب، عن هشام بن سالم قال: سأل حفص الأعور أبا
عبد الله (عليه السلام) - وأنا حاضر - فقال: كان لأبي أجير وكان له عنده
شئ فهلك الأجير فلم يدع وارثا ولا قرابة وقد ضقت بذلك كيف
أصنع؟ قال: رأيك المساكين رأيك المساكين فقلت: إني (1) ضقت
بذلك (ذرعا قال) (2): هو كسبيل مالك فان جاء طالب أعطيته.
[33040] 11 - قال الصدوق: وقد روى في خبر آخر: إن لم تجد له
وارثا وعرف الله عز وجل منك الجهد فتصدق بها.
[33041] 12 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى،
عن عباد بن سليمان، عن سعد بن سعد، عن محمد بن القاسم بن الفضيل
بن يسار، عن أبي الحسن (عليه السلام) في رجل كان (1) في يده مال لرجل
ميت لا يعرف له وارثا كيف يصنع بالمال؟ قال: ما أعرفك لمن هو
- يعني نفسه -.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في ولاء الإمامة (2) وفي اللقطة (3) وغير
ذلك (4)، ولا يخفى أن بعض أحاديث الصدقة رخصة من الامام عليه

(3) التهذيب 9: 388 / 1386.
10 - الفقيه 4: 241 / 767.
(1) في المصدر زيادة: قد.
(2) في المصدر: كيف أصنع؟ فقال.
11 - الفقيه 4: 241 / 770.
12 - التهذيب 9: 390 / 1393، الاستبصار 4: 198 / 741.
(1) في التهذيب: صار.
(2) تقدم في الحديث 13 من الباب 3 من أبواب ضمان الجريرة.
(3) تقدم في الباب 7 من أبواب اللقطة.
(4) تقدم حكم طلاق المفقود في الباب 44 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، وفي الباب 23 من
أبواب أقسام الطلاق.
301

السلام حيث إنه وارث من لا وارث له، أشار إليه الشيخ (5) وغيره (6).
7 - باب ان الحمل يرث ويورث إذا ولد حيا، ويعرف
بأن يصيح أو يتحرك حركة اختيارية، ولا يرث من دون
ذلك، وحكم ميراث الدية.
[33042] 1 - محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن
محمد بن سماعة عن محمد بن زياد يعني: ابن أبي عمير، عن عبد الله
بن سنان (1) في ميراث المنفوس (2) من الدية قال: لا يرث شيئا حتى
يصيح ويسمع صوته.
ورواه الشيخ كما يأتي (3).
[33043] 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس،
عن ابن عون، عن بعضهم عليهم السلام قال: سمعته يقول: إن
المنفوس لا يرث من الدية شيئا حتى يستهل ويسمع صوته.
[33044] 3 - وعنه عن أبيه وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن
شاذان جميعا عن ابن أبي عمير، عن ربعي بن عبد الله، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: سمعته يقول في المنفوس إذا تحرك ورث، أنه ربما
كان أخرس.

(5) راجع الاستبصار 4: 197 / ذيل 740.
(6) راجع روضة المتقين 11: 326.
الباب 7
فيه 11 حديثا
1 - الكافي 7: 156 / 5.
(1) في المصدر زيادة: عن أبي عبد الله (عليه السلام).
(2) المنفوس: هو المولود ما دام في أيام النفاس (القاموس المحيط (نفس) 2: 255).
(3) يأتي في الحديث 6 من هذا الباب.
2 - الكافي 7: 156 / 6.
3 - الكافي 7: 155 / 1.
302

أقول: يعلم من هذا وأمثاله أن الحصر السابق إضافي مخصوص بما
إذا لم يتحرك، وقد ذكر ذلك الشيخ (1) وغيره (2) وجوز حمله على التقية
قال: لان بعض العامة يراعون في توريثه الاستهلال لاغير.
[33045] 4 - وعنه عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن ربعي قال:
سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: في السقط إذا سقط من بطن أمه
فتحرك تحركا بينا: يرث ويورث فإنه ربما كان أخرس،
محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه مثله.
[33046] 5 - وباسناده عن محمد بن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يصلى على المنفوس وهو
المولود الذي لم يستهل ولم يصح، ولم يورث من الدية ولا من غيرها،
فإذا استهل فصل عليه وورثه.
[33047] 6 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن
زياد، عن عبد الله ابن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في
المنفوس لا يرث من والديه (1) شيئا حتى يصيح ويسمع صوته.
ورواه الكليني كما مر (2).
أقول: تقدم وجهه (3)، ولا يخفى أن سبب الاطلاق هنا أغلبية صياح
المولود بندور فرض الخرس.

(1) راجع الاستبصار 4: 199 / ذيل 745.
(2) راجع المختلف: 751.
4 - الكافي 7: 155 / 2.
(1) التهذيب 9: 391 / 1394، والاستبصار 4: 198 / 742.
5 - التهذيب 3: 199 / 459.
6 - التهذيب 9: 391 / 1397، والاستبصار 4: 198 / 745.
(1) في الاستبصار: الدية (هامش المخطوط) وكذلك التهذيب.
(2) مر في الحديث 1 من هذا الباب.
(3) تقدم في ذيل الحديث 3 من هذا الباب.
303

[33048] 7 - وعنه عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير
قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): قال أبي (عليه السلام): إذا تحرك
المولود تحركا بينا فإنه يرث ويورث فإنه ربما كان أخرس.
[33049] 8 - وباسناده عن حريز، عن الفضيل قال: سأل الحكم بن
عتيبة أبا جعفر (عليه السلام) عن الصبي يسقط من أمه غير مستهل
أيورث؟ فأعرض عنه فأعاد عليه فقال: إذا تحرك تحركا بينا ورث (1)
فإنه ربما كان أخرس.
ورواه الصدوق باسناده عن حريز مثله (2).
[33050] 9 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن السندي بن
محمد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه: أن عليا (عليه السلام)
كان ينهى الرجل إذا كان (1) له امرأة لها ولد من غيره فمات ولدها أن
يمسها حتى تحيض بحيضة ويستبين هي حامل أم لا.
أقول: وجهه أن يعلم هل للميت أخ من الام حال موته أم لا، لكنه
محمول على التقية لأنه مع وجود الام لا يرث ولا يحجب أيضا هنا.
[33051] 10 - علي بن إبراهيم في (تفسيره) في قوله تعالى:
" والمستضعفين من الولدان " (1) قال: إن أهل الجاهلية كانوا لا يورثون
الصبي الصغير ولا الجارية من ميراث آبائهم شيئا وكانوا لا يعطون

7 - التهذيب 9: 392 / 1398، والاستبصار 4: 198 / 743.
8 - التهذيب 9: 392 / 1399، والاستبصار 4: 198 / 744.
(1) في نسخة: ويورث (هامش المخطوط) وفي الاستبصار: يرث.
(2) الفقيه 4: 226 / 818.
9 - قرب الإسناد: 66.
(1) في المصدر: كانت.
10 - تفسير القمي 1: 154.
(1) النساء 4: 127.
(2) في المصدر: فان.
304

الميراث إلا لمن يقاتل وكانوا يرون ذلك في دينهم حسنا، فلما أنزل الله
فرائض المواريث وجدوا من ذلك وجدا شديدا فقالوا: انطلقوا إلى
رسول الله (صلى الله عليه وآله) فنذكر له ذلك لعله يدعه أو يغيره،
فأتوه فقالوا: يا رسول الله (صلى الله عليه وآله) للجارية نصف ما ترك
أبوها وأخوها ويعطي الصبي الصغير الميراث وليس واحد منهما يركب
الفرس ولا يحوز الغنيمة ولا يقاتل العدو؟ فقال رسول الله صلى الله
عليه وآله: بذلك أمرت.
[33052] 11 - وقد تقدم في حديث العلا بن الفضيل، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: ولا يرث إلا من أذن بالصراخ ولا شئ أكنه البطن.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في الشهادات (1)، وتقدم ما يدل على
بقية المقصود هنا (2) وفي صلاة الجنازة. (3)

11 - تقدم في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد.
(1) يأتي في الحديثين 6 و 5 و 4 من الباب 24 من أبواب الشهادات.
(2) تقدم في الباب 10 من أبواب موانع الإرث.
(3) تقدم في الحديثين 1 و 3 من الباب 14 من أبواب صلاة الجنازة.
305

أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم
1 - باب انه يرث كل واحد منهم من الاخر مع الاشتباه
والقرابة ونحوها وعدم وارث أقرب ثم ينتقل ميراث كل
منهم إلى وارثه.
[33053] 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن
زياد وعن محمد ابن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن
محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه
السلام عن القوم يغرقون في السفينة أو يقع عليهم البيت فيموتون فلا
يعلم أيهم مات قبل صاحبه قال: يورث بعضهم من بعض كذلك هو في
كتاب علي (عليه السلام).
ورواه الصدوق باسناده عن ابن محبوب مثله (1).
وعن علي ابن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس،
عن عبد الرحمن بن الحجاج مثله إلا أنه قال: كذلك وجدناه في كتاب علي
(عليه السلام) (2).

أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم
الباب 1
فيه 5 أحاديث
1 - الكافي 7: 136 / 1.
(1) الفقيه 4: 225 / 713.
(2) الكافي 7: 136 / 1.
307

[33054] 2 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر
بن سويد عن يوسف بن عقيل، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن
قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين عليه
السلام في رجل وامرأة انهدم عليهما بيت فماتا ولا يدرى أيهما مات
قبل فقال: يرث كل واحد منهما زوجه كما فرض الله لورثتهما
ورواه الصدوق باسناده عن عاصم بن حميد نحوه (1).
[33055] 3 - وعنه عن القاسم بن محمد، عن أبان بن عثمان، عن
عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن
القوم يغرقون أو يقع عليهم البيت، قال: يورث بعضهم من بعض.
[33056] 4 - وعنه عن فضالة، عن أبان، عن الفضل بن عبد الملك،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) في امرأة وزوجها سقط عليهما بيت مثل
ذلك.
[33057] 5 - وعنه عن فضالة، عن أبان، عن رجل، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: سألته عن قوم سقط عليهم سقف كيف مواريثهم؟
فقال: يورث بعضهم من بعض.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1).

2 - التهذيب 9: 359 / 1283.
(1) الفقيه 4: 225 / 715.
3 - التهذيب 9: 360 / 1284.
4 - التهذيب 9: 360 / 1285.
5 - التهذيب 9: 362 / 1293.
(1) يأتي في البابين 2 و 3 من هذه الأبواب.
308

2 - باب انه إذا كان لاحد الغريقين أو المهدوم عليهما مال
دون الاخر فالمال للاخر ثم لوارثه دون وارث
صاحب المال
[33058] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن
محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن
عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته
عن بيت وقع على قوم مجتمعين فلا يدرى أيهم مات قبل فقال: يورث
بعضهم من بعض، قلت: فان أبا حنيفة أدخل فيها شيئا، قال: وما أدخل؟
قلت: رجلين أخوين أحدهما مولاي والاخر مولى لرجل لأحدهما مائة ألف
درهم والاخر ليس له شئ ركبا في السفينة فغرقا فلم يدر أيهما مات
أولا كان المال لورثة الذي ليس له شئ ولم يكن لورثة الذي له المال
شئ، قال: فقال أبو عبد الله (عليه السلام): لقد شنعها (1) وهو هكذا.
ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن أبي عمير نحوه (2).
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير نحوه
وزاد: قلت: ولو أن مملوكين أعتقت أنا أحدهما وأعتقت أنت الاخر
لأحدهما مائة ألف درهم والاخر ليس له شئ فقال: مثله (3).
[33059] 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس،
عن عبد الرحمن بن الحجاج، وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن
محمد بن أبي حمزة، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله عليه

الباب 2
فيه حديثان
1 - الكافي 7: 137 / 2.
(1) في التهذيب: سمعها (هامش المخطوط) وكذلك المصدر.
(2) الفقيه 4: 225 / 716.
(3) التهذيب 9: 360 / 1286.
2 - الكافي 7: 137 / 3.
309

السلام قال: قلت له: رجل وامرأة سقط عليهما البيت فماتا قال:
يورث الرجل من المرأة والمرأة من الرجل قلت: فان أبا حنيفة قد أدخل
عليهم في هذا شيئا قال: وأي شئ أدخل عليهم؟ قلت: رجلين أخوين
أعجميين ليس لهما وارث إلا مواليهما أحدهما له مائة ألف درهم معروفة
والاخر ليس له شئ ركبا (1) سفينة فغرقا فأخرجت المائة ألف كيف
يصنع بها؟ قال: تدفع إلى مولى (2) الذي ليس له شئ، قال: فقال: ما
أنكر ما أدخل فيها صدق وهو هكذا، ثم قال: يدفع المال إلى مولى (3)
الذي ليس له شئ ولم يكن للاخر مال يرثه موالي الاخر فلا شئ
لورثته.
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم (4).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (5)، ويأتي ما يدل عليه (6).
3 - باب ان الغرقى والمهدوم عليهم يرث كل منهم صاحبه
من ماله الأصلي لا مما ورث منه
[33060] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن
عيسى، عن يونس عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي
جعفر (عليه السلام) في رجل سقط عليه وعلى امرأته بيت قال: تورث
المرأة من الرجل ويورث الرجل من المرأة. - معناه: يورث بعضهم من
بعض من صلب أموالهم لا يورثون مما يورث بعضهم بعضا شيئا -.

(1) في المصدر زيادة: في.
(2) في المصدر: موالي.
(3) في المصدر: موالي.
(4) التهذيب 9: 360 / 1287.
(5) تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب.
(6) يأتي في الآتي من هذه الأبواب.
الباب 3
فيه حديثان
1 - الكافي 7: 137 / 5.
310

محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1).
[33061] 2 - وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن معاوية بن
حكيم، عن الوليد بن عقبة الشيباني، عن حمزة الزيات، عن حمران بن
أعين، عمن ذكره عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في قوم غرقوا جميعا
أهل البيت قال: يورث هؤلاء من هؤلاء وهؤلاء من هؤلاء، ولا يرث (1)
هؤلاء مما ورثوا من هؤلاء شيئا ولا يورث هؤلاء مما ورثوا من هؤلاء شيئا.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك فيما لو كان لأحدهما مال دون
الاخر (2).
4 - باب انه إذا بقي حر ومملوك فاشتبها حكم بالقرعة
فورث الحر ويستحب عتق الاخر ولا عبرة بقول القافه.
[33062] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن
حماد بن عيسى عن حريز، عن أحدهما عليهما السلام قال: قضى
أمير المؤمنين (عليه السلام) باليمن في قوم انهدمت عليهم دار لهم
فبقي (1) صبيان أحدهما مملوك والاخر حر فأسهم بينهما فخرج
السهم على أحدهما فجعل المال له وأعتق الاخر.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين ابن سعيد، عن حماد بن عيسى
مثله (2).

(1) التهذيب 9: 360 / 1288.
2 - التهذيب 9: 362 / 1294.
(1) في المصدر: ولا يورث.
(2) تقدم في الباب السابق من هذه الأبواب.
الباب 4
فيه 5 أحاديث
1 - الكافي 7: 137 / 4.
(1) في المصدر زيادة: منهم.
(2) التهذيب 9: 362 / 1292.
311

[33063] 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد
بن إسماعيل، عن حماد بن عيسى، عن الحسين بن المختار قال: قال
أبو عبد الله (عليه السلام) لأبي حنيفة: يا با حنيفة! ما تقول في بيت سقط
على قوم وبقى منهم صبيان أحدهما حر والاخر مملوك لصاحبه فلم
يعرف الحر من المملوك؟ فقال أبو حنيفة: يعتق نصف هذا ويعتق نصف
هذا ويقسم المال بينهما، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): ليس كذلك
ولكن يقرع بينهما فمن أصابته القرعة فهو الحر ويعتق هذا فيجعل مولى
له.
ورواه الصدوق باسناده عن حماد بن عيسى مثله (1).
محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد مثله (2).
[33064] 3 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن الحسن بن
أيوب، عن علا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام
قال: قلت له: أمة وحرة سقط عليهما البيت وقد ولدتا فماتت الأمان
وبقي الابنان كيف يورثان؟ قال: فقال: يسهم عليهما ثلاثا - ولاء يعني:
ثلاث مرات - فأيهما أصابه السهم ورث من الاخر.
وباسناده عن علي بن الحسن، عن محمد بن الكاتب، عن الحسن بن
أيوب نحوه (1).
[33065] 4 - وعنه عن محمد بن الوليد، عن العباس بن هلال، عن
أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: ذكر أن ابن أبي ليلى وابن شبرمة

2 - الكافي 7: 138 / 7.
(1) الفقيه 4: 226 / 717.
(2) التهذيب 9: 361 / 1290.
3 - التهذيب 9: 362 / 1291.
(1) التهذيب 9: 363 / 1297.
4 - التهذيب 9: 363 / 1298.
312

دخلا المسجد الحرام فأتيا محمد بن علي عليهما السلام فقال لهما:
بما تقضيان؟ فقالا: بكتاب الله والسنة، قال: فما لم تجداه في الكتاب
والسنة؟ قالا: نجتهد رأينا قال: رأيكما أنتما (1) فما تقولان: في امرأة
وجاريتها كانتا ترضعان صبيين في بيت فسقط عليهما فماتتا وسلم
الصبيان؟ قالا: القافة، قال: القافة يتجهم منه لهما، قالا: فأخبرنا
قال: لا، قال ابن داود مولى له: جعلت فداك قد بلغني: أن
أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: ما من قوم فوضوا أمرهم إلى الله عز
وجل وألقوا سهامهم إلا خرج السهم الأصوب، فسكت.
[33066] 5 - محمد بن محمد بن النعمان المفيد في (الارشاد) قال: قضى علي
(عليه السلام) في قوم وقع عليهم بيت (1) فقتلهم وكان في جماعتهم
امرأة مملوكة وأخرى حرة وكان للحرة ولد طفل من حر، وللجارية
المملوكة ولد طفل من مملوك، (فلم يعرف الحر من الطفلين من
المملوك) (2) فقرع بينهما وحكم بالحرية لمن خرج (سهم الحر
عليه) (3) منهما وحكم بالرق لمن خرج سهم الرق عليه منهما ثم أعتقه
وجعله مولاه وحكم (4) في ميراثهما بالحكم في الحر ومولاه، فأمضى
رسول الله (صلى الله عليه وآله) هذا القضاء.
أقول: تقدم ما يدل على الحكم بالقرعة عموما (5)، ويأتي ما يدل
عليه (6).

(1) قوله: رأيكما أنتما: استفهام إنكاري كما لا يخفى، وفي آخره تصريح آخر بالانكار
ومثله كثير في النهي عن العمل بالرأي والاجتهاد. (منه رحمه الله).
5 - إرشاد المفيد: 105.
(2) في المصدر: ولم يعرف الطفل المملوك.
(3) في المصدر: عليه سهم الحرية.
(4) في المصدر زيادة: به.
(5) تقدم في الباب 4 من أبواب ميراث الخنثى.
(6) يأتي في الباب 13 من أبواب كيفية الحكم.
313

5 - باب انه لو مات اثنان بغير سبب الغرق والهدم واقترنا
أو اشتبه السابق لم يرث أحدهما من الاخر شيئا الا أن
يعلم السبق بقرينة، وكراهة كتم موت الميت في السفر
[33067] 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى،
عن جعفر بن محمد القمي، (عن ابن القداح) (1)، عن جعفر، عن أبيه
عليهما السلام قال: ماتت أم كلثوم بنت علي (عليه السلام) وابنها زيد
بن عمر بن الخطاب في ساعة واحدة لا يدرى أيهما هلك قبل فلم يورث
أحدهما من الاخر وصلى عليهما جميعا.
[33068] 2 - وباسناده عن إسماعيل بن مسلم السكوني، عن جعفر بن
محمد، عن أبيه عليهما السلام، عن أبي ذر رحمة الله عليه قال:
سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول: إذا مات الميت في السفر فلا
تكتم أهله موته فإنها أمانة لعدة امرأته تعتد وميراثه يقسم بين أهله قبل
أن يموت الميت منهم فيذهب نصيبه.
ورواه الصدوق أيضا باسناده عن إسماعيل بن مسلم السكوني مثله (1).
[33069] 3 - وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد
الكاتب، عن عمرو بن حماد بن طلحة القناد، عن أسباط بن نصر
الهمداني، عن سماك بن حرب، عن قابوس، عن أبيه، عن علي: أن

الباب 5
فيه 3 أحاديث
1 - التهذيب 9: 362 / 1295.
(1) في المصدر: عن القداح.
2 - التهذيب 9: 398 / 1422.
(1) الفقيه 4: 254 / 819.
3 - التهذيب 9: 361 / 1289.
314

عليا (عليه السلام) قضى في رجل وامرأة ماتا جميعا في الطاعون ماتا على
فراش واحد ويد الرجل ورجله على المرأة فجعل الميراث للرجل
وقال: إنه مات بعدها.
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله رفعه
أن أمير المؤمنين (عليه السلام) قضى في رجل وذكر مثله (1).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في ميراث الدية وغير ذلك (2).
6 - باب تقديم المرأة في الميراث على الرجل من
المهدوم عليهم.
[33070] 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن علي بن مهزيار،
عن فضالة، عن أبان، عن الفضل بن عبد الملك، عن أبي عبد الله عليه
السلام في امرأة وزوجها سقط عليهما بيت فقال: تورث المرأة من
الرجل ثم يورث الرجل من المرأة.
[33071] 2 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن
النضر، عن القاسم ابن سليمان، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا
عبد الله (عليه السلام) عن رجل سقط عليه وعلى امرأته بيت فقال: تورث
المرأة من الرجل ثم يورث الرجل من المرأة.
وعنه عن فضالة، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما
عليهما السلام مثل ذلك (1).

(1) الكافي 7: 138 / 6.
(2) تقدم في الحديث 3 من الباب 10 من أبواب موانع الإرث.
الباب 6
فيه حديثان
1 - الفقيه 4: 225 / 714.
2 - التهذيب 9: 359 / 1281.
(1) التهذيب 9: 359 / 1282.
315

أبواب ميراث المجوس 1 - باب انهم يرثون بالسبب والنسب الصحيحين والفاسدين
في الاسلام.
[33072] 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى،
عن بنان بن محمد عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن
جعفر، عن أبيه (عليهما السلام) (1) أنه كان يورث المجوسي إذا تزوج
بأمه وبابنته (2) من وجهين: من وجه أنها أمه، ووجه أنها زوجته.
ورواه الصدوق باسناده عن السكوني (3).
قال الشيخ: اختلف أصحابنا في ميراث المجوس والصحيح عندي:
أنه يورث من جهة النسب والسبب معا، سواء كانا مما يجوز في شريعة
الاسلام أو لا يجوز، والذي يدل على ذلك الخبر الذي قدمناه عن
السكوني، وما ذكره بعض أصحابنا من خلاف ذلك ليس به أثر عن الصادقين
عليهم السلام بل قالوه لضرب من الاعتبار وذلك عندنا مطرح

أبواب ميراث المجوس
الباب 1
فيه 4 أحاديث
1 - التهذيب 9: 364 / 1299، والاستبصار 4: 188 / 704.
(1) في المصدر زيادة: عن علي (عليهم السلام).
(2) في التهذيب: وابنته.
(3) الفقيه 4: 249 / 804.
317

بالاجماع، وأيضا فان هذه الأنساب والأسباب جائزة عندهم ويعتقدون أنها
مما يستحل به الفروج فجرى مجرى العقد في شريعة الاسلام.
[33073] 2 - ألا ترى إلى ما روي: أن رجلا سب مجوسيا بحضرة أبي
عبد الله (عليه السلام) فزبره ونهاه عن ذلك، فقال: إنه (1) تزوج بأمه
فقال: أما علمت أن ذلك عندهم النكاح.
[33074] 3 - وقد روي أيضا: أنه قال (عليه السلام): إن كل قوم دانوا
بشئ (1) يلزمهم حكمه.
[33075] 4 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن السندي بن
محمد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم
السلام أنه كان يورث المجوس إذا أسلموا من وجهين بالنسب ولا يورث
(على النكاح) (1).
أقول: معلوم أنهم إذا أسلموا بطل النكاح فلا يرثون بالسبب الفاسد
بعد الاسلام، فلا ينافي ما مضى (2) ويأتي (3).
2 - باب تحريم قذف المجوس
[33076] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن

2 - التهذيب 9: 365 / 1300، والاستبصار 4: 189 / ذيل 704.
(1) في المصدر زيادة: قد.
3 - التهذيب 9: 365 / 1301، والاستبصار 4: 189 / 705.
(1) في الاستبصار: بدين.
4 - قرب الإسناد: 71.
(1) في المصدر: بالنكاح.
(2) مضى في الأحاديث 1 و 2 و 3 من هذا الباب.
(3) يأتي في الباب 3 من هذه الأبواب.
الباب 2
فيه حديث واحد
1 - الكافي 5: 574 / 1.
318

ابن أبي عمير عن عبد الله بن سنان قال: قذف رجل (1) مجوسيا عند أبي
عبد الله (عليه السلام) فقال: مه فقال الرجل: إنه ينكح أمه و (2) أخته،
فقال: ذاك عندهم نكاح في دينهم.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا (3) وفي النكاح (4)، ويأتي ما يدل
عليه عموما وخصوصا في الحدود (5) وغير ذلك (6).
3 - باب ان من اعتقد شيئا لزمه حكمه وجاز الحكم عليه به.
[33077] 1 - محمد بن الحسن باسناده عن علي بن الحسن بن فضال،
عن السندي ابن محمد، عن علاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي
جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الاحكام قال: تجوز (1) على أهل
كل ذي دين بما يستحلون.
[33078] 2 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن عبد الله بن
جبلة، عن عدة (1)، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي الحسن عليه

(1) في المصدر زيادة: رجلا.
(2) في المصدر: أو.
(3) تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب.
(4) تقدم في الباب 83 من أبواب نكاح العبيد والإماء.
(5) يأتي ما يدل عليه بعمومه في البابين 1 و 2، وما يدل عليه بخصوصه في الحديث 3 من
الباب 1 من أبواب حد القذف.
(6) يأتي في الحديث 11 من الباب 13 من أبواب ديات النفس.
الباب 3
فيه حديثان
1 - التهذيب 9: 322 / 1155، والاستبصار 4: 148 / 554.
(1) في المصدر: يجوز.
2 - التهذيب 9: 322 / 1156، والاستبصار 4: 148 / 555.
(1) في المصدر زيادة: من أصحاب علي ولا أعلم سليمان إلا أنه أخبرني به، وعلي بن
عبد الله، عن سليمان أيضا.
319

السلام أنه قال: ألزموهم بما ألزموا (به) (2) أنفسهم.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الايمان (3) والطلاق (4)
والتعصيب (5) وغير ذلك (6).

(2) ليس في المصدر.
(3) تقدم في الأحاديث 4 و 7 و 8 و 9 و 10 و 12 و 13 من الباب 32 من أبواب الايمان.
(4) تقدم في الباب 30 من أبواب مقدمات الطلاق.
(5) تقدم في الباب 4 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد.
(6) تقدم في الحديث 3 من الباب 1 من هذه الأبواب.
320