الكتاب: وسائل الشيعة (الإسلامية)
المؤلف: الحر العاملي
الجزء: ٢
الوفاة: ١١٠٤
المجموعة: مصادر الحديث الشيعية ـ قسم الفقه
تحقيق: تحقيق وتصحيح وتذييل : الشيخ عبد الرحيم الرباني الشيرازي
الطبعة: الخامسة
سنة الطبع: ١٤٠٣ - ١٩٨٣ م
المطبعة:
الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت - لبنان
ردمك:
ملاحظات:

وسائل الشيعة
إلى تحصيل مسائل الشريعة
تأليف
المحدث المتبحر الامام المحقق العلامة
الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي
المتوفى سنة 1104 - ه‍
(الجزء الثاني من المجلد الأول)
عنى بتصحيحه وتحقيقه وتذييله الفاضل المحقق
الشيخ عبد الرحيم الرباني الشيرازي
تمتاز هذه النسخة بزيادات كثيرة: من التصحيح والتعليق والتحقيق والضبط والمقابلة على النسخ المصححة
طبع في تسع مجلدات على نفقة
دار الحياء التراث العربي
بيروت - لبنان
533

وسائل الشيعة
إلى تحصيل مسائل الشريعة
الجزء الثاني من المجلد الأول
بسم الله الرحمن الرحيم
أبواب الحيض
1 - باب وجوب غسل الحيض عند انقطاعه للصلاة
والصوم ونحوهما
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن علي بن أسباط،
عن عمه يعقوب بن سالم الأحمر، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن طهرت
بليل من حيضها ثم توانت في أن تغتسل حتى أصبحت عليها قضاء ذلك اليوم.
2 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث)
قال: وغسل الحيض واجب. ورواه الشيخ والكليني كما مر. أقول: وقد تقدم
عدة أحاديث دالة على وجوب غسل الحيض، ويأتي ما يدل على ذلك في أحاديث
كثيرة، وتقدم ما يدل على أنه سنة وأن معناه أن وجوبه مستفاد من السنة، لا من القرآن،
بخلاف غسل الجنابة فإن وجوبه مستفاد منهما والله أعلم.
.

أبواب الحيض
الباب 1 - فيه حديثان.
(1) يب ج 1 ص 112 - أورده أيضا في ج 4 في 1 / 21 مما يمسك عنه الصائم
(2) الفقيه ج 1 ص 23 (الأغسال) رواه الشيخ والكليني كما مر في 3 / 1 من الجنابة
ويأتي بتمامه في 3 / 1 من الأغسال المسنونة. تقدم ما يدل على ذلك في 6 و 7 و 14 / 1 من الجنابة
وفى ب 43 منها، ويأتي ما يدل عليه في ب 23 وفى غيره من الأبواب دلالة عليه، ويأتي
أيضا في ب 1 من الأغسال المسنونة ما يدل عليه
534

2 - باب ما يعرف به دم الحيض من دم العذرة وحكم كل واحد منهما
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم. عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا،
عن أحمد بن محمد بن خالد جميعا عن محمد بن خالد، ومحمد بن مسلم جميعا، عن خلف ابن حماد الكوفي " في حديث " قال: دخلت على أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام
بمنى فقلت له: إن رجلا من مواليك تزوج جارية، معصرا، لم تطمث، فلما
افتضها سال الدم، فمكث سائلا لا ينقطع نحوا من عشرة أيام، وأن القوابل اختلفن
في ذلك فقال بعضهن: دم الحيض، وقال بعضهن: دم العذرة، فما ينبغي لها أن
تصنع؟ قال: فلتتق الله، فإن كان من دم الحيض فلتمسك عن الصلاة حتى ترى
الطهر، وليمسك عنها بعلها، وإن كان من العذرة فلتتق الله ولتتوضأ ولتصل ويأتيها
بعلها إن أحب ذلك. فقلت له: وكيف لهم أن يعلموا ما هو حتى يفعلوا ما ينبغي؟
قال: فالتفت يمينا وشمالا في الفسطاط مخافة أن يسمع كلامه أحد، قال: ثم نهد
إلي فقال: يا خلف؟ سر الله فلا تذيعوه، ولا تعلموا هذا الخلق أصول دين الله، بل
ارضوا لهم ما رضي الله لهم من ضلال، قال: ثم عقد بيده اليسرى تسعين، ثم قال:

الباب 2 - فيه 3 - أحاديث.
(1) الفروع ج 1 ص 27 - ورواه الشيخ كما يأتي في الحديث الثالث - المحاسن ص 307 وصدره -
خلف بن حماد قال: تزوج بعض أصحابنا جارية معصرا لم تطمث فلما افتضها سال الدم فمكث
سائلا لا ينقطع نحوا من عشرة أيام قال فأروها القوابل ومن ظنوا انه يبصر ذلك من النساء
فاختلفن فقال بعض هذا من دم الحيض وقال بعض هذا من دم العذرة فسئلوا عن ذلك فقهائهم
كأبي حنيفة وغيره من فقهائهم فقالوا هذا شئ قد أشكل والصلاة فريضة واجبة فلتتوضأ ولتصل
وليمسك عنها زوجها حتى ترى البياض فإن كان دم الحيض لم يضرها الصلاة وإن كان دم العذرة
كانت قد أدت الفرض ففعلت الجارية ذلك وحججت في تلك السنة فلما صرنا بمنى بعثت إلى أبى
الحسن موسى بن جعفر (ع) فقلت جعلت فداك ان لنا مسألة قد ضقنا بها ذرعا فان رأيت أن تأذن
لي فأتيك وأسئلك عنها فبعث إلى إذا هدأت الرجل وانقطع الطريق فاقبل أنشأ الله قال: خلف
فرأيت الليل حتى إذا رأيت الناس قد قل اختلافهم بمنى توجهت إلى مضر به فلما كنت قريبا إذا
انا بأسود قاعد على الطريق فقال من الرجل فقلت رجل من الحاج فقال ما اسمك قلت خلف بن
حماد قال ادخل بغير اذن فقد أمرني ان اقعد ههنا فإذا أتيت أذنت لك فدخلت وسلمت فرد السلام وهو
جالس على فراشه وحده ما في الفسطاط غيره فلما صرت بين يديه سئلني وسئلته عن حاله فقلت
ان رجلا من مواليك الخ.
535

تستدخل القطنة ثم تدعها مليا ثم تخرجها إخراجا رقيقا، فإن كان الدم مطوقا
في القطنة فهو من العذرة، وإن كان مستنقعا في القطنة فهو من الحيض، قال خلف:
فاستخفني الفرح فبكيت، فلما سكن بكائي قال: ما أبكاك؟ قلت: جعلت فداك
من كان يحسن هذا غيرك؟ قال فرفع يده إلى السماء وقال: إني والله ما أخبرك إلا
عن رسول الله صلى الله عليه وآله عن جبرئيل، عن الله عز وجل. ورواه الشيخ كما يأتي،
ورواه البرقي في " المحاسن " عن أبيه، عن خلف بن حماد مثله.
(2130) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن
ابن رئاب، عن زياد بن سوقة قال: سئل أبو جعفر عليه السلام عن رجل افتض امرأته أو
أمته فرأت دماء كثيرا لا ينقطع عنها يوما، كيف تصنع بالصلاة؟ قال: تمسك
الكرسف فإن خرجت القطنة مطوقة بالدم فإنه من العذرة، تغتسل وتمسك معها
قطنة وتصلي، فإن خرج الكرسف منغمسا بالدم فهو من الطمث تقعد عن الصلاة أيام
الحيض. ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن ابن محبوب مثله. محمد بن الحسن
بإسناده عن أحمد بن محمد مثله. أقول: المراد بالغسل هنا غسل الجنابة وهو
ظاهر، فإن دم العذرة لا يوجب غسلا لما مضى ويأتي.
3 - وعنه، عن جعفر بن محمد، عن خلف بن حماد قال: قلت لأبي الحسن
الماضي عليه السلام: جعلت فداك رجل تزوج جارية أو اشترى جارية طمثت أو لم تطمث
أو في أول ما طمثت، فلما افترعها غلب الدم فمكث أياما وليالي فأريت القوابل
فبعض قال: من الحيضة، وبعض قال: من العذرة، قال: فتبسم فقال: إن كان
من الحيض فليمسك عنها بعلها ولتمسك عن الصلاة، وإن كان من العذرة فلتوضأ و
لتصل ويأتيها بعلها إن أحب، قلت: جعلت فداك وكيف لها أن تعلم من الحيض هو،
أم من العذرة؟ فقال: يا خلف سر الله فلا تذيعوه، تستدخل قطنة ثم تخرجها فإن
خرجت القطنة مطوقة بالدم فهو من العذرة، وإن خرجت مستنقعة بالدم فهو

(2) الفروع ج 1 ص 27 - المحاسن ص 307 - يب ج 1 ص 42.
(3) يب ج 1 ص 109 ورواه الكليني والبرقي كما مر في الحديث الأول.
536

من الطمث. ورواه الكليني والبرقي كما مر.
3 - باب ما يعرف به دم الحيض من دم الاستحاضة، ووجوب
رجوع المضطربة العادة إلى التمييز ومع عدمه إلى الروايات
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حماد بن
عيسى، وابن أبي عمير جميعا، عن معاوية بن عمار قال: أبو عبد الله عليه السلام: إن دم الاستحاضة والحيض ليس يخرجان من مكان واحد، إن دم الاستحاضة بارد و
إن دم الحيض حار.
2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن عن حفص بن البختري
قال. دخلت على أبي عبد الله عليه السلام امرأة فسألته عن المرأة يستمر بها الدم فلا تدري
(أ) حيض هو أو غيره؟ قال: فقال لها: إن دم الحيض حار، عبيط، أسود، له دفع و
حرارة، ودم الاستحاضة أصفر، بارد، فإذا كان للدم حرارة ودفع وسواد فلتدع
الصلاة، قال: فخرجت وهي تقول: والله أن لو كان امرأة ما زاد على هذا. ورواهما
الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
3 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن
إسحاق بن جرير قال: سألتني امرأة منا أن أدخلها على أبي عبد الله عليه السلام فاستأذنت لها
فأذن لها فدخلت " إلى أن قال ": فقالت له: ما تقول في المرأة تحيض فتجوز أيام
حيضها؟ قال: إن كان أيام حيضها دون عشرة أيام استظهرت بيوم واحد ثم هي
مستحاضة، قالت: فإن الدم يستمر بها الشهر و الشهرين والثلاثة كيف تصنع

الباب 3 - فيه 4 - أحاديث.
(1) الفروع ج 1 ص 26 - يب ج 1 ص 42
(2) الفروع ج 1 ص 26 - يب ج 1 ص 42
(3) الفروع ج 1 ص 26 - يب ج 1 ص 42 - السرائر ص 477 قال - بعد قوله: فد خلت -
ومعها مولاة لها فقالت له يا أبا عبد الله قوله تعالى زيتونة لا شرقية و لا غربية ما عنى بهذا؟
فقال لها: أيتها المرأة ان الله تعالى لم يضرب الأمثال للشجرة إنما ضرب الأمثال لبني آدم سلي عما
تريدين قالت أخبرني عن اللواتي باللواتي ما حد هن فيه؟ قال: حد الزنا انه إذا كان يوم القيامة أتي بهن
وألبسن مقطعات من نار وقمعن بمقمعات (بمقامع) من نار وسر بلن من النار و ادخلن في أجوافهن
537

بالصلاة؟ قال: تجلس أيام حيضها ثم تغتسل لكل صلاتين، قالت: له إن أيام حيضها
تختلف عليها، وكان يتقدم الحيض اليوم واليومين والثلاثة، ويتأخر مثل ذلك فما
علمها به؟ قال: دم الحيض ليس به خفاء، هو دم حار تجد له حرقة، ودم الاستحاضة
دم فاسد بارد، قال: فالتفتت إلى مولاتها فقالت: أتراه كان امرأة مرة؟: ورواه
الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، ورواه ابن إدريس في آخر السرائر نقلا من كتاب
محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد إلا أنه قال: أترينه كان امرأة؟:
2135 4 - وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمان،
عن غير واحد سألوا أبا عبد الله عليه السلام عن الحائض والسنة في وقته، فقال: إن رسول الله
صلى الله عليه وآله سن في الحائض ثلاث سنن (إلى أن قال:) وأما سنة التي قد كانت لها
أيام متقدمة ثم اختلط عليها من طول الدم فزادت ونقصت حتى أغفلت عددها و
موضعها من الشهر فإن سنتها غير ذلك، وذلك أن فاطمة بنت أبي حبيش أتت النبي عليه السلام
فقالت: إني أستحاض ولا أطهر، فقال لها النبي صلى الله عليه وآله: ليس ذلك بحيض، إنما هو
عرق فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة. وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي، و
كانت تغتسل في وقت كل صلاة، وكانت تجلس في مركن لأختها فكانت صفرة الدم
تعلو الماء، قال أبو عبد الله عليه السلام: أما تسمع رسول الله صلى الله عليه وآله أمر هذه بغير ما أمر به
تلك؟ ألا تراه لم يقل لها دعي الصلاة أيام أقراءك؟ ولكن قال لها: إذا أقبلت الحيضة
فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي، فهذا بين أن هذه امرأة قد اختلط عليها
أيامها، لم تعرف عددها ولا وقتها، ألا تسمعها تقول: إني أستحاض ولا أطهر؟ و
كان أبي يقول: إنها استحيضت سبع سنين ففي أقل من هذا تكون الريبة والاختلاط
فلهذا احتاجت إلى أن تعرف إقبال الدم من إدباره وتغير لونه من السواد إلى غيره
.

إلى رؤسهن أعمدة من نار وقذف بهن في النار أيتها المرأة ان أول من عمل هذا العمل قوم لوط
واستغنى الرجال فبقين النساء بغير رجال ففعلن كما فعل رجالهن ليستغني بعضهن ببعض فقالت
له: أصلحك الله ما تقول في المرأة تحيض إلى آخر ما أورده في 3 / 3 وأورد نحو ما أخرجناه في ج 7
في 3 / 24 من النكاح المحرم.
(4) الفروع ج 1 ص 25 - يب ج 1 ص 108 قال عليه السلام (بعد قوله وكثيره) وأما السنة
الثالثة الخ أورده في 3 / 8 و 2 / 7 ويأتي صدره في 1 / 5
538

وذلك أن دم الحيض أسود يعرف، ولو كانت تعرف أيامها ما احتاجت إلى معرفة لون
الدم، لان السنة في الحيض أن تكون الصفرة والكدرة فما فوقها في أيام الحيض
إذا عرفت حيضا كله إن كان الدم أسودا وغير ذلك، فهذا يبين لك أن قليل الدم و
كثيره أيام الحيض حيض كله إذا كانت الأيام معلومة، فإذا جهلت الأيام وعددها
احتاجت إلى النظر حينئذ إلى إقبال الدم وإدباره وتغير لونه، ثم تدع الصلاة على
قدر ذلك، ولا أرى النبي صلى الله عليه وآله قال لها: اجلسي كذا وكذا يوما فما زادت فأنت
مستحاضة، كما لم يأمر الأولى بذلك، وكذلك أبي عليه السلام أفتى في مثل هذا، وذلك
أن امرأة من أهلها استحاضت فسالت أبي عليه اسلام عن ذلك فقال: إذا رأيت الدم
البحراني فدعي الصلاة، وإذا رأيت الطهر ولو ساعة من نهار فاغتسلي وصلي، قال
أبو عبد الله عليه اسلام: وأرى جواب أبي عليه السلام هيهنا غير جوابه في المستحاضة الأولى ألا
ترى أنه قال تدع الصلاة أيام أقرائها؟ لأنه نظر إلى عدد الأيام، وقال هيهنا: إذا
رأيت الدم البحراني فلتدع الصلاة، فأمرها هيهنا أن تنظر إلى الدم إذا أقبل وأدبر
وتغير، وقوله: البحراني، شبه معنى قول النبي صلى الله عليه وآله: إن دم الحيض أسود يعرف
وإنما سماه أبي بحرانيا لكثرته ولونه، فهذه سنة النبي صلى الله عليه وآله في التي اختلط
عليها أيامها حتى لا تعرفها، وإنما تعرفها بالدم ما كان من قليل الأيام وكثيره
" إلى أن قال: " إن اختلطت الأيام عليها وتقدمت وتأخرت وتغير عليها الدم
ألوانا فسنتها إقبال الدم وإدباره وتغير حالاته. الحديث. ورواه الشيخ بإسناده
عن علي بن إبراهيم. أقول: وسيأتي ما يدل على رجوع المضطربة إلى الروايات
في باب المبتدأة.
4 - باب أن الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض، وفي
أيام الطهر طهر، وترجيح العادة على التمييز
.

ويأتي ما يدل على ذلك في 13 / 10 و 16 / 30 و 6 / 1 من الاستحاضة و 3 و 16 / 3 و 2 و 3 / 4 من النفاس.
الباب 4 - فيه 9 - أحاديث
539

محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل،
عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة ترى الصفرة في أيامها فقال: لا تصلي حتى
تنقضي أيامها، وإن رأت الصفرة في غير أيامها توضأت وصلت. ورواه الشيخ
بإسناده عن علي بن إبراهيم، وعن محمد بن إسماعيل مثله.
2 - وعنه، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي
بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة ترى الصفرة فقال: إن كان قبل الحيض بيومين
فهو من الحيض، وإن كان بعد الحيض بيومين فليس من الحيض. ورواه الشيخ بإسناده
عن علي بن إبراهيم، ورواه الصدوق مرسلا. أقول: وجهه أن العادة قد تتقدم
بيوم أو يومين، وأما ما بعد العادة والاستظهار فهو استحاضة على تفصيل يأتي
إن شاء الله تعالى.
3 - وعنه، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن بعض رجاله،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (في حديث) وكل ما رأت المرأة في أيام حيضها
من صفرة أو حمرة فهو من الحيض، وكل ما رأته بعد أيام حيضها فليس من الحيض.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
4 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشا، عن أبان، عن
إسماعيل الجعفي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا رأت المرأة الصفرة قبل انقضاء
أيام عادتها لم تصل وإن كانت صفرة بعد انقضاء أيام قرئها صلت.
(2140) 5 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن القاسم بن
محمد، عن علي بن أبي حمزة قال سئل أبو عبد الله عليه السلام وأنا حاضر عن المرأة ترى
الصفرة فقال: ما كان قبل الحيض فهو من الحيض، وما كان بعد الحيض فليس منه.

(1) الفروع ج 1 ص 23 - يب ج 1 ص 113.
(2) الفروع ج 1 ص 23 - يب ج 1 ص 113 - الفقيه ج 1 ص 27 (غسل الحيض).
(3) الفروع ج 1 ص 22 - يب ج 1 ص 44 يأتي ما يتعلق بالتقطيع في 4 / 10.
(4) الفروع ج 1 ص 23
(5) الفروع ج 1 ص 23 - يب ج 1 ص 113.
540

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن علي بن أبي حمزة
قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام وذكر مثله.
6 - وعن محمد بن أبي عبد الله يعني محمد بن جعفر الأسدي، عن معاوية بن حكيم
قال: قال الصفرة قبل الحيض بيومين فهو من الحيض، وبعد أيام الحيض فليس
من الحيض، وهي في أيام الحيض الحيض.
7 - عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن
جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن المرأة ترى الصفرة
أيام طمثها كيف تصنع؟ قال: تترك لذلك الصلاة بعدد أيامها التي كانت تقعد في
طمثها ثم تغتسل وتصلي، فإن رأت صفرة بعد غسلها فلا غسل عليها، يجزيها الوضوء
عند كل صلاة وتصلي.
8 - وعنه، عن علي بن جعفر، عن أخيه قال: سألته عن المرأة ترى الدم في
غير أيام طمثها فتراها اليوم واليومين والساعة والساعتين ويذهب مثل ذلك كيف
تصنع، قال: تترك الصلاة إذا كانت تلك حالها ما دام الدم وتغتسل كلما انقطع عنها
قلت: كيف تصنع قال: ما دامت ترى الصفرة فلتتوضأ من الصفرة وتصلي ولا غسل
عليها من صفرة تراها إلا في أيام طمثها، فإن رأت صفرة في أيام طمثها تركت
الصلاة كتركها للدم.
9 - محمد بن الحسن في (المبسوط) قال: روي عنهم عليهم السلام أن الصفرة
في أيام الحيض حيض وفي أيام الطهر طهر. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك،
ويأتي ما يدل عليه.
5 - باب وجوب رجوع ذات العادة المستقرة إليها مع
تجاوز العشرة من غير التفات إلى التمييز

(6) الفروع ج 1 ص 23.
(7) قرب الإسناد ص 101.
(8) قرب الإسناد ص 101.
(9) المبسوط ص 16.
تقدم ما يدل على ذلك في 4 / 3 ويأتي ما يدل عليه في ب 15:
الباب 5 - فيه 7 أحاديث.
541

2145 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس،
عن غير واحد سألوا أبا عبد الله عليه السلام عن الحيض والسنة في وقته، فقال:
إن رسول الله صلى الله عليه وآله سن في الحيض ثلاث سنن، بين فيها كل مشكل لمن
سمعها وفهمها، حتى لا (لم خ) يدع لا حد مقالا فيه بالرأي، أما إحدى السنن
فالحايض التي لها أيام معلومة قد أحضتها بلا اختلاط عليها ثم استحاضت
فاستمر بها الدم وهي في ذلك تعرف أيامها ومبلغ عددها (عدتها ل)، فإن امرأة
يقال لها: فاطمة بنت أبي حبيش (استحاضت فاستمر بها الدم ل) فاتت أم سلمة فسألت
رسول الله صلى الله عليه وآله عن ذلك فقال: تدع الصلاة قدر أقرائها أو قدر حيضها، قال: إنما
هو عرق فأمرها أن تغتسل وتستثفر بثوب وتصلي، قال أبو عبد الله عليه السلام: هذه سنة النبي
في التي تعرف أيام أقرائها، لم تختلط عليها، ألا ترى أنه لم يسألها كم يوم هي؟ و
لم يقل إذا زادت على كذا يوما فأنت مستحاضة، وإنما سن لها أياما معلومة ما كانت
من قليل أو كثير بعد أن تعرفها، وكذلك أفتى أبي عليه السلام، وسأل عن المستحاضة
فقال: إنما ذلك عرق عابر (عايذ خ) أو ركضة من الشيطان فلتدع الصلاة أيام أقرائها، ثم
تغتسل وتتوضأ لكل صلاة، قيل: وإن سال؟ قال: وإن سال مثل المثعب، قال
أبو عبد الله عليه السلام: هذا تفسير حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وهو موافق له، فهذه سنة التي
نعرف أيام أقرائها ولا وقت لها إلا أيامها، قلت، أو كثرت " إلى أن قال: " فجميع
حالات المستحاضة تدور على هذه السنن الثلاث لا تكاد أبدا تخلو من واحدة منهن
إن كانت لها أيام معلومة من قليل أو كثير فهي على أيامها وخلقتها التي جرت عليها،
ليس فيه عدد معلوم موقت غير أيامها. الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن
علي بن إبراهيم مثله.
2 - وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حماد بن عيسى، و

(1) الفروع ج 1 ص 24 - يب ج 1 ص 108 قال عليه السلام بعد قوله - أو كثرت - واما السنة
التي قد كانت (الخ). أورده في 4 / 3 ويأتي ذيله في 3 / 8 وقطعة منه في 2 / 7 فأوردها بتمامها
صدرها في الباب ووسطها في 4 / 3 وذيلها في 3 / 8 و 2 / 7.
(2) الفروع ج 1 ص 26 - يب ج 1 ص 30 و 47 يأتي بتمامه في 1 / 1 من الاستحاضة و
قطعة منه في 1 / 24.
542

ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المستحاضة تنظر أيامها
فلا تصلي فيها ولا يقربها بعلها، وإذا جازت أيامها ورأت الدم يثقب الكرسف
اغتسلت للظهر والعصر. الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
3 - وعنه، عن الفضل، عن صفوان، عن محمد الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته عن المرأة تستحاض، فقال: قال أبو جعفر عليه السلام: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله عن
المرأة تستحاض فأمرها أن تمكث أيام حيضها لا تصلي فيها ثم تغتسل " الحديث ".
4 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن
داود مولى أبي المغرا العجلي، عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المرأة
تحيض ثم يمضي وقت طهرها وهي ترى الدم، قال: فقال: تستظهر بيوم إن كان
حيضها دون العشرة أيام، فان استمر الدم فهي مستحاضة " الحديث ".
5 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن
بعض رجاله، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال " في حديث " وكل ما رأته بعد أيام حيضها
فليس من الحيض. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
(2150) 6 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن الحسين
بن نعيم الصحاف، عن أبي عبد الله عليه السلام " في حديث حيض الحامل " قال: فلتمسك
عن الصلاة عدد أيامها التي كانت تقعد في حيضها، فإن انقطع الدم عنها قبل
ذلك فلتغتسل ولتصل، وإن لم ينقطع الدم عنها إلا بعد ما تمضي الأيام التي كانت
ترى الدم فيها بيوم أو يومين فلتغتسل، ثم ذكر أحكام المستحاضة. ورواه الشيخ
كما يأتي.

(3) الفروع ج 1 ص 26 يأتي بتمامه في 2 / 2 من الاستحاضة.
(4) الفروع ج 1 ص 26 وذيله وان انقطع الدم اغتسلت وصلت قال قلت له فالمرئة يكون
حيضها الخ أورده في 1 / 6 وأورده الصدر أيضا في 4 / 13.
(5) الفروع ج 1 ص 22 - يب ج 1 ص 44 يأتي الكلام في قطعات الحديث في 4 / 10.
(6) الفروع ج 1 ص 27 ورواه الشيخ كما يأتي في 3 / 30 وغيره وأورده صدره في 3 / 30 و
ذيله في 7 / 1 من الاستحاضة وقطعة منه في 1 / 15.
543

7 - محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن خالد الأشعري
عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الطامث تقعد بعدد
أيامها كيف تصنع؟ قال: تستظهر بيوم أو يومين ثم هي مستحاضة " الحديث ".
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه في أحاديث الاستظهار
وغيرها.
6 - باب حكم انقطاع الدم في أثناء العادة وعوده وحكم
اشتباه أيام العادة
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن
الحكم. عن داود مولى أبي المغرا العجلي، عمن أخبره، عن أبي عبد الله عليه السلام " في
حديث " قال: قلت له: فالمرأة يكون حيضها سبعة أيام أو ثمانية أيام، حيضها
دائم مستقيم، ثم تحيض ثلاثة أيام ثم ينقطع عنها الدم وترى البياض لا صفرة ولا
دما؟ قال: تغتسل وتصلي قلت تغتسل وتصلي وتصوم ثم يعود الدم، قال: إذا رأت الدم
أمسكت عن الصلاة والصيام، قلت: فإنها ترى الدم يوما وتطهر يوما، قال: فقال: إذا رأت
الدم أمسكت، وإذا رأت الطهر صلت، فإذا مضت أيام حيضها واستمر بها الطهر
صلت، فإذا رأت الدم فهي مستحاضة، قد انتظمت لك أمرها كله.
2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن يونس بن يعقوب
قال: قلت لا بي عبد الله عليه السلام: المرأة ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة، قال: تدع
الصلاة، قلت: فإنها ترى الطهر ثلاثة أيام أو أربعة، قال: تصلي، قلت فإنها ترى

(7) يب ج 1 ص 47 أورده أيضا في 13 / 13 ويأتي تمامه في 9 / 1 من الاستحاضة.
تقدم ما يدل على ذلك في 3 / 3 ويأتي ما يدل عليه في ب 13 و 3 من النفاس ولو بمعونة ما يأتي في 5 / 1 من الاستحاضة (ان الحائض مثل النفساء سواء).
الباب 6 - فيه 3 أحاديث.
(1) الفروع ج 1 ص 26 صدره في 4 / 5 ويأتي في 4 / 13
(2) الفروع ج 1 ص 23 - يب ج 1 ص 108 - صا ج 1 ص 65 (أقل الطهر) أورد قطعة
منه أيضا في 2 / 14.
544

الدم ثلاثة أيام أو أربعة (أيام خ) قال: تدع الصلاة، قلت: فإنها ترى الطهر ثلاثة
أيام أو أربعة، قال: تصلي، قلت فإنها ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة، قال: تدع
الصلاة تصنع ما بينهما وبين شهر، فإن انقطع عنها الدم وإلا فهي بمنزلة المستحاضة.
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير مثله.
3 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن السندي بن محمد البزاز عن يونس بن
يعقوب، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة ترى الدم خمسة أيام و
الطهر خمسة أيام، وترى الدم أربعة أيام وترى الطهر ستة أيام، فقال: إن رأت
الدم لم تصل، وإن رأت الطهر صلت ما بينهما وبين ثلاثين يوما، فإذا تمت
ثلاثون يوما فرأت دما صبيبا اغتسلت واستثفرت واحتشت بالكرسف في وقت كل صلاة
فإذا رأت صفرة توضأت. قال الشيخ: الوجه في هذين الخبرين أن نحملهما
على امرأة اختلطت عادتها في الحيض وتغيرت عن أوقاتها ولم يتميز لها دم الحيض
من غيره، أو ترى ما يشبه دم الحيض أربعة أيام وترى ما يشبه دم الاستحاضة مثل
ذلك، قال: ففرضها أن تترك الصلاة كلما رأت ما يشبه دم الحيض، وتصلي كلما
رأت ما يشبه دم الاستحاضة إلى شهر. وقال المحقق في (المعتبر): هذا تأويل لا
بأس به، ولا يقال: الطهر لا يكون أقل من عشرة أيام لأنا نقول: هذا حق، ولكن
هذا ليس بطهر على اليقين ولا حيضا، بل هو دم مشتبه فعمل فيه بالاحتياط انتهى.
7 - باب ثبوت عدة الحيض باستواء شهرين، ووجوب رجوعها
إليها في الثالث، وعدم ثبوتها بشهر واحد.
(2155) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن
عيسى، عن سماعة بن مهران، قال: سألته عن الجارية البكر أول ما تحيض (إلى أن
قال:) فإذا اتفق شهران عدة أيام سواء فتلك أيامها. ورواه الشيخ بإسناده

(3) يب ج 1 ص 108 - صا ج 1 ص 65.
الباب 7 - فيه حديثان.
الفروع ج 1 ص 23 - يب ج 1 ص 108 يأتي بتمامه في 1 / 14.
545

عن أحمد بن محمد مثله.
2 - وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن غير واحد، عن
أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: وأما السنة الثالثة ففي التي ليست لها أيام متقدمة
ولم ترى الدم قط ورأت أول ما أدركت " إلى أن قال: " فإن انقطع الدم في
أقل من سبع وأكثر من سبع فإنها تغتسل ساعة ترى الطهر وتصلي، فلا تزال
كذلك حتى تنظر ما يكون في الشهر الثاني فإن انقطع الدم لوقته في الشهر الأول
سواء حتى يوالي عليها حيضتان أو ثلاث فقد علم الان أن ذلك قد صار لها وقتا و
خلقا معرفا، تعمل عليه، وتدع ما سواه، وتكون سنتها فيما تستقبل إن استحاضت
قد صارت سنة إلى أن تجلس أقرائها، وإنما جعل الوقت أن توالي عليها حيضتان
أو ثلاث لقول رسول الله صلى الله عليه وآله للتي تعرف أيامها: دعي الصلاة أيام أقرائك، فعلمنا
أنه لم يجعل القرء الواحد سنة لها فيقول لها: دعي الصلاة أيام قرئك، ولكن
سن لها الأقراء، وأدناه حيضتان فصاعدا (الحديث) ورواه الشيخ بإسناده
عن علي بن إبراهيم. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك
8 - باب وجوب رجوع المبتدأة إلى التمييز مع تجاوز
العشرة ومع عدم التمييز إلى عادة نسائها، ومع الاختلاف
إلى الروايات، وهي ستة أو سبعة، أو عشرة من شهر، و
ثلاثة من آخر، وكذا المضطربة
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن يعني ابن فضال، عن الحسن

(2) الفروع ج 1 ص 25 - يب ج 1 ص 108 يأتي ما قطع من بعد قوله: (أول ما أدركت)
في 3 / 8 وتقدم ما قبله (وهو السنة الثانية) في 4 / 3 وصدره في 1 / 5. قوله ويأتي ما يدل
على ذلك - الظاهر أنه أراد ما يأتي في 1 / 14 وهو تمام الحديث الأول.
الباب 8 - فيه 6 أحاديث.
(1) يب ج 1 ص 114 - صا ج 1 ص 68 أورده أيضا في 5 ر 13 وتقدم ما يدل على الرجوع
إلى التميز في ب 3.
546

ابن علي بن بنت إلياس عن جميل بن دراج ومحمد بن حمران جميعا، عن زرارة
ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: يجب للمستحاضة أن تنظر بعض نسائها
فتقتدي بأقرائها ثم تستظهر على ذلك بيوم. أقول: وتقدم ما يدل على
الرجوع إلى التمييز.
2 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، رفعه، عن زرعة
عن سماعة قال: سألته عن جارية حاضت أول حيضها فدام دمها ثلاثة أشهر وهي
لا تعرف أيام أقرائها؟ فقال أقرائها مثل أقراء نسائها، فإن كانت نسائها مختلفات
فأكثر جلوسها عشرة أيام، وأقله ثلاثة أيام. ورواه الشيخ بإسناده عن زرعة
وبإسناده عن أحمد بن محمد مثله.
3 - وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن غير واحد سألوا
أبا عبد الله عليه السلام عن الحيض والسنة في وقته، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله سن في الحيض
ثلاث سنن (إلى أن قال:) وأما السنة الثالثة ففي التي ليس لها أيام متقدمة ولم
ترى الدم قط، ورأت أول ما أدركت فاستمر بها فإن سنة هذه غير سنة الأولى
والثانية، وذلك أن امرأة يقال لها: حمنة بنت جحش أتت رسول الله فقالت
إني استحضت حيضة شديدة، فقال احتشي كرسفا، فقالت إنه أشد من ذلك، إني
أثجه ثجا، فقال، تلجمي وتحيضي في كل شهر في علم الله ستة أيام أو سبعة أيام
ثم اغتسلي غسلا، وصومي ثلاثة وعشرين يوما أو أربعة وعشرين واغتسلي للفجر
غسلا، وأخري الظهر وعجلي العصر واغتسلي غسلا، وأخري المغرب وعجلي
العشاء واغتسلي غسلا، قال أبو عبد الله عليه السلام: فأراه قد سن في هذه غير ما سن في الأولى
والثانية، وذلك أن أمرها مخالف لأمر تينك، ألا ترى أن أيامها لو كانت أقل من
سبع وكانت خمسا أو أقل من ذلك ما قال لها: تحيضي سبعا، فيكون قد أمرها

(2) الفروع ج 1 ص 23 - يب ج 1 ص 108 - صا ج 1 ص 68.
(3) الفروع ج 1 ص 24 - يب ج 1 ص 108 قال عليه السلام (بعد قوله في الشهر الثاني) فان
انقطع الدم في أقل من سبع الخ
أورده في 2 ر 7 وتقدم قبله في 4 ر 3 وصدره في 1 ر 5
547

بترك الصلاة أياما وهي مستحاضة غير حائض، وكذلك لو كان حيضها أكثر من سبع
وكانت أيامها عشرا أو أكثر لم يأمرها بالصلاة وهي حائض، ثم مما يزيد هذا بيانا
قوله لها: تحيضي، وليس يكون التحيض إلا للمرأة التي تريد أن تكلف ما تعمل
الحائض، ألا تراه (أنه خ) لم يقل لها أياما معلومة تحيضي أيام حيضك، ومما
يبين هذا قوله لها: في علم الله، لأنه قد كان لها وإن كانت الأشياء كلها في علم الله
تعالى، فهذا بين واضح أن هذه لم يكن لها أيام قبل ذلك قط، وهذه سنة التي
استمر به (بها) الدم أول ما تراه، أقصى وقتها سبع، وأقصى طهرها ثلاث وعشرون حتى
يصير لها أيام معلومة فتنتقل إليها، فجميع حالات المستحاضة تدور على هذه السنن
الثلاث لا تكاد أبدا تخلو من واحدة منهن إن كانت لها أيام معلومة من قليل أو كثير
فهي على أيام (مها) وخلقتها التي جرت عليها، ليس فيها عدد معلوم موقت غير أيامها،
فإن اختلطت الأيام عليها وتقدمت وتأخرت وتغير عليها الدم ألوانا
فسنتها إقبال الدم وإدباره وتغير حالاته، وإن لم يكن لها أيام قبل
ذلك واستحاضت أول ما رأت فوقتها سبع وطهرها ثلاث وعشرون، فإن استمر
(بها خ) الدم أشهرا فعلت في كل شهر كما قال لها، وإن انقطع الدم في أقل من سبع
أو أكثر من سبع فإنها تغتسل في ساعة ترى الطهر وتصلي فلا تزال كذلك حتى
تنظر ما يكون في الشهر الثاني (إلي أن قال:) وإن اختلط عليها أيامها وزادت و
نقصت حتى لا تقف منها على حد ولا من الدم على لون عملت بإقبال الدم وإدباره
وليس لها سنة غير هذا، لقول رسول الله صلى الله عليه وآله: (إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة
وإذا أدبرت فاغتسلي) ولقوله عليه السلام: " إن دم الحيض أسود يعرف " كقول أبي:
" إذا رأيت الدم البحراني " فإن لم يكن الامر كذلك ولكن الدم أطبق عليها
فلم تزل الاستحاضة دارة وكان الدم على لون واحد وحالة واحدة فسنتها السبع
والثلاث والعشرون لان قصتها كقصة حمنة حين قالت: إني أثجه ثجا.
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
548

(2160) 4 - وعن أحمد بن عبدون، عن علي بن محمد بن الزبير، عن علي بن الحسن بن
فضال عن الحسن بن علي بن زياد الخزاز، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن المستحاضة
كيف تصنع إذا رأت الدم، وإذا رأت الصفرة وكم تدع الصلاة؟ فقال: أقل
الحيض ثلاثة وأكثره عشرة وتجمع بين الصلاتين
5 - وبالاسناد عن علي بن الحسن، عن محمد وأحمد ابني الحسن، عن أبيهما
عن عبد الله بن بكير، قال: في الجارية أول ما تحيض يدفع عليها الدم فتكون
مستحاضة أنها تنتظر بالصلاة فلا تصلي حتى تمضي أكثر ما يكون من الحيض فإذا
مضى ذلك وهو عشرة أيام فعلت ما تفعله المستحاضة ثم صلت فمكثت تصلي بقية
شهرها، ثم تترك الصلاة في المرة الثانية أقل ما تترك امرأة الصلاة وتجلس
أقل ما يكون من الطمث، وهو ثلاث (ثة) أيام، فإن دام عليها الحيض صلت في وقت الصلاة
التي صلت. وجعلت وقت طهرها أكثر ما يكون من الطهر، وتركها للصلاة أقل ما
يكون من الحيض
6 - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن معاوية بن حكيم، عن حسن بن علي
عن عبد الله بن بكير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المرأة إذا رأت الدم في أول حيضها
فاستمر بها الدم تركت الصلاة عشرة أيام، ثم تصلي عشرين يوما، فإن استمر
بها الدم بعد ذلك تركت الصلاة ثلاثة أيام وصلت سبعة وعشرين يوما. أقول:
حمله الشيخ على من ليس لها نساء أو كن مختلفات، ثم ذكر أن هذا الحديث و
حديث يونس مطابقان للأصول كلها
9 - باب ثبوت الريبة بتجاوز الطهر الشهر وان الحيض في كل شهر مرة
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن

(4) يب ج 1 ص 43 - صا ج 1 ص 65 يأتي قطعة منه في 12 ر 10
(5) يب ج 1 ص 114 - صا ج 1 ص 68.
(6) يب ج 1 ص 108 - صا ج 1 ص 68.
الباب 9 - فيه 3 - أحاديث.
(1) الفروع ج 1 ص 22 - أورده أيضا في ج 7 في 1 ر 7 من العدد ورواه أيضا عن الشيخ هيهنا.
549

حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله عز وجل (إن
ارتبتم) فقال: ما أجاز (جاز) الشهر فهو ريبة.
2 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشا، عن
حماد بن عثمان، عن أديم بن الحر قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن الله حد
للنساء في كل شهر مرة.
(2165) 3 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال أبو جعفر الباقر عليه السلام: إن الحيض
للنساء نجاسة رماهن الله عز وجل بها، وقد كن النساء في زمن نوح إنما تحيض
المرأة في السنة حيضة حتى خرج نسوة من محاريبهن، وكن سبعمأة امرأة فانطلقن
فلبسن المعصفرات من الثياب، وتحلين وتعطرن، ثم خرجن فتفرقن في البلاد
فجلسن مع الرجال، وشهدن الأعياد معهم وجلسن في صفوفهم، فرماهن الله
بالحيض عند ذلك في كل شهر، يعني أولئك النسوة بأعيانهن، فسالت دمائهن
فأخرجن من بين الرجال فكن يحضن في كل شهر حيضة (إلى أن قال:) وكان
غيرهن من النساء اللواتي لم يفعلن مثل ما فعلن يحضن في كل سنة حيضة، قال
فتزوج بنو اللواتي يحضن في كل شهر حيضة بنات اللواتي يحضن، في كل سنة
حيضة فامتزج القوم فحضن بنات هؤلاء وهؤلاء في كل شهر حيضة وكثر أولاد
اللواتي يحضن في كل شهر حيضة لاستقامة الحيض وقل أولاد اللواتي يحضن في
كل سنة حيضة لفساد الدم، قال: فكثر نسل هؤلاء وقل نسل أولئك.
ورواه في العلل عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن علي بن الحسين السعد
آبادي، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب
الخزاز، عن أبي عبيدة الحذاء، عن أبي جعفر عليه السلام. أقول: والأحاديث الدالة على
أن الحيض في كل شهر مرة كثيرة متفرقة كما مضى ويأتي، فتعمل المبتدأة والمضطربة
بذلك مع استمرار الدم إذا لم يكن هناك تمييز كما تقدم.

(2) الفروع ج 1 ص 22.
(3) الفقيه ج 1 ص 26 - العلل ص 106 قال (بعد قوله في كل شهر حيضة) فشغلهن الله بالحيض وكسر شهوتهن
وتقدم ما يدل على ذلك في ب 6
550

10 - باب أن أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن علي
ابن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: أقل ما يكون الحيض ثلاثة أيام، وأكثره ما يكون عشرة أيام.
2 - وعنه، عن الفضل، عن صفوان بن يحيى قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام
عن أدنى ما يكون من الحيض، فقال: أدناه ثلاثة، وأبعده عشرة.
3 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن أحمد
ابن أشيم، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن أدنى ما
يكون من الحيض فقال: ثلاثة أيام، وأكثره عشرة.
4 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن
بعض رجاله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أدنى الطهر عشرة أيام، وذلك أن المرأة
أول ما تحيض ربما كانت كثيرة الدم فيكون حيضها عشرة أيام فلا تزال كلما
كبرت نقصت حتى ترجع إلى ثلاثة أيام، فإذا رجعت إلى ثلاثة أيام ارتفع حيضها
ولا يكون أقل من ثلاثة أيام، فإذا رأت المرأة الدم في أيام حيضها تركت الصلاة
(إلى أن قال:) وإن تم لها ثلاثة أيام فهو من الحيض وهو أدنى الحيض ولم يجب
عليها القضاء. الحديث، ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، وكذا كل ما قبله.
(211) 5 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عمن أخبره، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: إذا كانت أيام المرأة عشرة أيام لم تستظهر، فإذا كانت أقل استظهرت

الباب 10 - فيه 14 - حديثا.
(1) الفروع ج 1 ص 22
(2) الفروع ج 1 ص 22 - يب ج 1 ص 43 - صا ج 1 ص 65
(3) الفروع ج 1 ص 22 - يب ج 1 ص 43 - صا ج 1 ص 65
(4) الفروع ج 1 ص 22 - يب ج 1 ص 44 يأتي تتمة الحديث في 2 ر 12 وتقدم ذيله في 3 ر 4
وأورد قطعة منه أيضا في 5 ر 5 و 2 ر 11 و 3 ر 14 و 3 ر 16
(5) الفروع ج 1 ص 23 - أورده أيضا في 2 ر 13
551

6 - محمد بن علي بن الحسين في (حديث) قال: روي أن أقل الحيض ثلاثة
أيام وأكثره (ها) عشرة وأوسطه (سطها) خمسة.
7 - وفي (العلل) عن علي بن حاتم، عن القاسم بن محمد، عن حمدان بن
الحسين، عن الحسين بن الوليد، عن حنان بن سدير قال: قلت له - و
ذكر الحديث إلى أن قال: - إن الحيض أقله ثلاثة أيام، وأوسطه خمسة أيام
وأكثره عشرة أيام.
8 وفي (عيون الأخبار) عن عبد الواحد بن محمد بن عبدوس، عن علي بن
محمد بن قتيبة، عن الفضل بن شاذان، عن الرضا عليه السلام في (حديث طويل) قال: أكثر
الحيض عشرة أيام، وأقله ثلاثة أيام.
9 - وفي (الخصال) بإسناده عن الأعمش، عن جعفر بن محمد عليه السلام (في حديث
شرايع الدين) قال: وأكثر أيام حيض المرأة عشرة أيام، وأقلها ثلاثة أيام، و
المستحاضة تغتسل وتحتشي وتصلي، والحايض تترك الصلاة ولا تقضيها، وتترك
الصوم وتقضيه.
(2175) 10 - محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن النضر يعنى ابن
سويد، عن يعقوب بن يقطين، عن أبي الحسن عليه السلام قال: أدنى الحيض ثلاثة، و
أقصاه عشرة.
11 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن يعقوب بن يزيد، عن
محمد بن أبي عمير، عن جميل، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أقل ما
يكون الحيض ثلاثة، وإذا رأت الدم قبل عشرة أيام فهو من الحيضة الأولى. وإذا

(6) الفقيه ج 1 ص 29 - أورده بتمامه في 22 ر 3 من النفاس
(7) العلل ص 106 وصدره: قال قلت لأي علة أعطيت النفساء ثمانية عشر يوما لم تعط أقل منها
ولا أكثر؟ قال: لان الحيض الخ (وفى آخره) فأعطيت أقل الحيض وأوسطه وأكثره - أورده
مقطعا في 23 ر 3 من النفاس.
(8) العيون ص 307 - أورده أيضا في 9 ر 41 من الباب وفى 2 ر 2 من الاستحاضة
(9) الخصال ج 2 ص 152
(10) يب ج 1 ص 43 - صا ج 1 ص 65
(11) يب ج 1 ص 43 - صا ج 1 ص 65
552

رأته بعد عشرة أيام فهو من حيضة أخرى مستقبلة.
12 - وعنه، عن الحسن بن علي بن زياد الخزاز، عن أبي الحسن عليه السلام (في حديث)
قال: أقل الحيض ثلاثة، وأكثره عشرة.
13 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبي المغرا، عن
إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة الحبلى ترى للدم اليوم
واليومين، قال: إن كان الدم عبيطا فلا تصل ذينك اليومين، وإن كان صفرة فلتغتسل
عند كل صلاتين. أقول: حمله الشيخ على ما إذا رأى الثلاثة في جملة عشرة.
14 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن أحمد
ابن محمد بن أبي نصر، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن أكثر ما يكون
من الحيض ثمان، وأدنى ما يكون منه ثلاثة. أقول: ذكر الشيخ أن الطائفة
أجمعت على خلاف ما تضمنه هذا الحديث من أن أكثر الحيض ثمان، وأن ذلك
لم يعتبره أحد من أصحابنا، ثم حمله على امرأة تكون عادتها ثمانية أيام. وقال
صاحب المنتقى: المتجه حمله على إرادة الأكثرية بحسب العادة والغالب، لا في
الشرع والامر كذلك فإن بلوغ العشرة على سبيل الاعتياد غير معهود انتهى.
وقد تقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
11 - باب أن أقل الطهر بين الحيضتين عشرة أيام
(2180) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن صفوان، عن العلا،
عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا يكون القرء في أقل من عشرة أيام فما
زاد أقل ما يكون عشرة من حين تطهر إلى أن ترى الدم. ورواه الشيخ بإسناده عن

(12) يب ج 1 ص 43 - صا ج 1 ص 65 وتقدم بتمامه في 4 ر 8
(13) يب ج 1 ص 110 - صا ج 1 ص 70 أورده أيضا في 6 ر 30
(14) يب ج 1 ص 43 - صا ج 1 ص 65
تقدم ما يدل على ذلك في 2 ر 5 و 6 ر 8 ويأتي ما يدل عليه في ب 13 و 1 ر 14 من الأبواب و 14 ر 1
من الاستحاضة وفى 3 و 10 و 22 و 23 ر 3 من النفاس.
الباب 11 - فيه 5 - أحاديث
(1) الفروع ج 1 ص 2 2 - يب ج 1 ص 43 - صا ج 1 ص 65
553

أحمد بن محمد، عن صفوان مثله.
2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن
بعض رجاله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أدنى الطهر عشرة أيام - وذكر الحديث إلى
أن قال: - ولا يكون الطهر أقل من عشرة أيام.
3 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن محمد بن مسلم، عن
أبي جعفر عليه السلام قال: إذا رأت المرأة الدم قبل عشرة أيام فهو من الحيضة الأولى، وإن
كان بعد العشرة فهو من الحيضة المستقبلة. ورواه الشيخ بإسناده عن علي
ابن إبراهيم والذي قبله بإسناده عن محمد بن يعقوب.
4 - وقد سبق في حديث يونس، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن امرأة من أهلنا
استحاضت فسألت أبي عن ذلك فقال: إذا رأيت الدم البحراني فدعي الصلاة، وإذا
رأيت الطهر ولو ساعة من نهار فاغتسلي وصلي. أقول: هذا محمول على
أنها تصلي في أول ساعة من الطهر، ولا تنتظر شيئا، لا على أن الساعة مجموع
الطهر وهو ظاهر.
5 - وقد تقدم في حديث محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: وإذا رأت
الدم بعد عشرة أيام فهو من حيضة أخرى مستقبلة. أقول: ويأتي ما يدل على
ذلك، وتقدم ما ظاهره المنافاة وذكرنا وجهه.
12 - باب التتابع في أقل الحيض هل هو شرط أم يجوز
كونه ثلاثة في جملة عشرة
(2185) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن

(2) الفروع ج 1 ص 22 - يب ج 1 ص 44 تقدم الكلام في تقطيع الحديث في 4 ر 10
(3) الفروع ج 1 ص 23 - يب ج 1 ص 44 ويأتي أيضا في 1 ر 12
(4) قد سبق في 4 ر 3
(5) قد تقدم في 11 ر 10 ويأتي ما يدل على ذلك في 3 ر 1 من الاستحاضة
الباب 12 - فيه - حديثان
(1) الفروع ج 1 ص 23 - يب ج 1 ص 44 وتقدم في 3 ر 11
554

جميل، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: وإذا رأت المرأة الدم قبل عشرة
فهو من الحيضة الأولى، وإن كان بعد العشرة فهو من الحيضة المستقبلة. ورواه الشيخ
بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
2 - وعنه، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن بعض رجاله،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال - في حديث -: فإذا رأت المرأة الدم في أيام حيضها تركت
الصلاة، فإن استمر بها الدم ثلاثة أيام فهي حائض، وإن انقطع الدم بعد ما رأته
يوما أو يومين اغتسلت وصلت وانتظرت من يوم رأت الدم إلى عشرة أيام، فإن رأت
في تلك العشرة أيام من يوم رأت الدم يوما أو يومين حتى يتم لها ثلاثة أيام فذلك
الدم الذي رأته في أول الأمر مع هذا الذي رأته بعد ذلك في العشرة هو من الحيض،
وإن مر بها من يوم رأت الدم عشرة أيام ولم تر الدم فذلك اليوم واليومان الذي
رأته لم يكن من الحيض، إنما كان من علة: إما قرحة في جوفها وإما من
الجوف، فعليها ان تعيد الصلاة تلك اليومين التي تركتها، لأنها لم تكن حائضا
فيجب أن تقضي ما تركت من الصلاة في اليوم واليومين، وإن تم لها ثلاثة أيام فهو
من الحيض وهو أدنى الحيض، ولم يجب عليها القضاء، ولا يكون الطهر أقل من
عشرة أيام، فإذا حاضت المرأة وكان حيضها خمسة أيام ثم انقطع الدم اغتسلت
وصلت، فإن رأت بعد ذلك الدم ولم يتم لها من يوم طهرت عشرة أيام فذلك من
الحيض، تدع الصلاة، فإن رأت الدم من أول ما رأته الثاني الذي رأته تمام العشرة
أيام ودام عليها عدت من أول ما رأت الدم الأول والثاني عشرة أيام، ثم هي
مستحاضة تعمل ما تعمله المستحاضة الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن
إبراهيم، وبإسناده عن محمد بن يعقوب. أقول: وقد تقدم ما يدل على ذلك.
13 - باب استحباب استظهار ذات العادة مع استمرار الدم

(2) الفروع ج 1 ص 22 - يب ج 1 ص 44 تقدم صدره في 4 ر 10 وذيله في 3 ر 4 وما يتعلق به في 4 ر 10
تقدم ما يدل على ذلك في 11 ر 10
الباب 13 - فيه 15 - حديثا
555

بيوم فما زاد إلى تمام العشرة
1 - محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن
مهزيار، عن الحسين (الحسن) بن سعيد، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن المرأة ترى
الدم قبل وقت حيضها، فقال: إذا رأت الدم قبل وقت حيضها فلتدع الصلاة، فإنه
ربما تعجل بها الوقت، فإن كان أكثر من أيامها التي كانت تحيض فيهن فلتربص
ثلاثة أيام بعد ما تمضي أيامها، فإذا تربصت ثلاثة أيام ولم ينقطع الدم عنها فلتصنع
كما تصنع المستحاضة. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن مهزيار، عن الحسين بن
سعيد مثله
2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عمن أخبره،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كانت أيام المرأة عشرة لم تستظهر، فإذا كانت
أقل استظهرت.
3 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن
إسحاق بن جرير، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) في المرأة تحيض فتجوز أيام
حيضها، قال إن كان أيام حيضها دون عشرة أيام استظهرت بيوم واحد ثم
هي مستحاضة.
(2190) 4 - وبالإسناد عن علي بن الحكم، عن (أبي خ) داود مولى أبي المغرا
عمن أخبره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المرأة تحيض ثم يمضى وقت طهرها
وهي ترى الدم، قال: فقال: تستظهر بيوم إن كان حيضها دون العشرة أيام، فإن

(1) الفروع ج 1 ص 23 - يب ج 1 ص 44 - الظاهر أن الاسناد مصحف والصحيح الحسن بن
سعيد عن زرعة الخ لان الشيخ قدس سره قال: في ست في ترجمة الحسن بن سعيد: روى جميع
ما صنفه أخوه عن جميع شيوخه وزاد عليه بروايته عن زرعة عن سماعة فإنه يختص به الحسن -
والحسين إنما يرويه عن أخيه عن زرعة الخ. وفى جش وكان الحسين بن يزيد أيوراني يقول
الحسن شريك أخيه الحسين في جميع رجاله الا في زرعة بن محمد الحضرمي وفضالة بن أيوب فان
الحسين كان يروى عن أخيه عنهما الخ. ويحتمل الارسال بالحسن أو غيره.
(2) الفروع ج 1 ص 23 وتقدم في 5 ر 10
(3) الفروع ج 1 ص 26 وتقدم في 3 ر 3 وأوردنا نحن هناك تمامه فليراجع.
(4) الفروع ج 1 ص 26 - يب ج 1 ص 48 - صا ج 1 ص 74 تقدم ذيله في 1 ر 6 وأورده أيضا في 4 ر 5
556

استمر الدم فهي مستحاضة، وإن انقطع الدم اغتسلت وصلت. الحديث. محمد بن
الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله
5 - وبإسناده عن علي بن الحسن، عن الحسن بن بنت إلياس، عن جميل
ابن دراج ومحمد بن حمران جميعا، عن زرارة ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
يجب للمستحاضة أن تنظر بعض نسائها فتقتدي بأقرائها ثم تستظهر على ذلك بيوم.
أقول: الوجوب هنا مخصوص بالحكم الأول.
6 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال:
سألته عن امرأة رأت الدم في الحبل قال: تقعد أيامها التي كانت تحيض، فإذا
زاد الدم على الأيام التي كانت تقعد استظهرت بثلاثة أيام ثم هي مستحاضة.
7 - وعنه، عن القاسم، عن أبان. عن إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر عليه السلام
قال: المستحاضة تقعد أيام قرئها، ثم تحتاط بيوم أو يومين، فإن هي رأت طهرا
اغتسلت. الحديث.
8 - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سعيد بن يسار قال: سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن المرأة تحيض ثم تطهر وربما رأت بعد ذلك الشئ من الدم الرقيق بعد
اغتسالها من طهرها فقال: تستظهر بعد أيامها بيومين أو ثلاثة ثم تصلي
(2195) 9 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر يعنى أحمد بن محمد، عن
ابن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الحايض كم تستظهر؟ فقال:
تستظهر بيوم أو يومين أو ثلاثة.
10 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد عن محمد بن عمرو بن سعيد،
عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الطامث وحد جلوسها، فقال: تنتظر عدة
ما كانت تحيض ثم تستظهر بثلاثة أيام ثم هي مستحاضة.

(5) يب ج 1 ص 114 - صا ج 1 ص 68 أورده أيضا في 1 ر 8
(6) يب ج 1 ص 110 - صا ج 1 ص 69 أورده أيضا في 11 ر 30
(7) يب ج 1 ص 48 - صا ج 1 ص 73 أورده بتمامه في 10 ر 1 من الاستحاضة.
(8) يب ج 1 ص 48 - صا ج 1 ص 74 رواه الشيخ باسناده عن سعد عن الحسين.
(9) يب ج 1 ص 48 - صا ج 1 ص 74
(10) يب ج 1 ص 48 - صا ج 1 ص 74
557

11 - وعنه، عن موسى بن الحسن، عن أحمد بن هلال، عن محمد بن أبي عمير،
عن عبد الله بن المغيرة، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة التي ترى الدم،
فقال: إن كان قرئها دون العشرة انتظرت العشرة، وإن كانت أيامها عشرة
لم تستظهر.
12 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن عمرو بن سعيد، عن يونس بن
يعقوب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: امرأة رأت الدم في حيضها حتى تجاوز وقتها
متى ينبغي لها أن تصلي؟ قال: تنتظر عدتها التي كانت تجلس، ثم تستظهر بعشرة
أيام، فإن رأت الدم دما صبيبا فلتغتسل في وقت كل صلاة. أقول: المراد أنها
تستظهر بتمام عشرة أيام لأنها أكثر الحيض، وقال الشيخ: معناه إلى عشرة أيام
فجعل الباء بمعنى إلى.
13 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن خالد الأشعري، عن ابن
بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الطامث تقعد بعدد أيامها
كيف تصنع؟ قال: تستظهر بيوم أو يومين ثم هي مستحاضة. الحديث.
(2200) 14 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن جعفر بن محمد بن حكيم،
عن جميل بن دراج، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: المستحاضة تستظهر
بيوم أو يومين.
15 - جعفر بن الحسن بن سعيد المحقق في (المعتبر) قال: روى الحسن بن
محبوب في كتاب المشيخة عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في
الحائض إذا رأت دما بعد أيامها التي كانت ترى الدم فيها فلتقعد عن الصلاة يوما

(11) يب ج 1 ص 48 - صا ج 1 ص 74
(12) يب ج 1 ص 114 - صا ج 1 ص 74 أورده أيضا في 11 ر 1 من الاستحاضة
(13) يب ج 1 ص 47 أورده أيضا في 7 ر 5 ويأتي بتمامه في 9 ر 1 من الاستحاضة
(14) يب ج 1 ص 114
(15) المعتبر ص 57 يأتي بتمامه في 14 ر 1 من الاستحاضة
558

أو يومين. الحديث. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه، وعلى
عدم وجوب الاستظهار.
14 - باب وجوب ترك ذات العادة الصلاة من أول رؤية الدم،
وأن المبتدئة والمضطربة لهما الترك مع الشرائط إلى أن تبين الحال
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى،
عن سماعة بن مهران قال: سألته عن الجارية البكر أول ما تحيض فتقعد في الشهر
يومين وفي الشهر ثلاثة أيام يختلف عليها لا يكون طمثها في الشهر عدة أيام سواء،
قال: فلها أن تجلس وتدع الصلاة ما دامت ترى الدم ما لم يجز العشرة، فإذا اتفق
الشهران عدة أيام سواء فتلك أيامها.
2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن يونس بن يعقوب
قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: المرأة ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة، قال: تدع
الصلاة. الحديث.
3 - وعنه، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن بعض رجاله،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (في حديث) فإذا رأت المرأة الدم في أيام حيضها تركت
الصلاة فإن استمر بها الدم ثلاثة أيام فهي حائض، وان انقطع الدم بعد ما رأته
يوما أو يومين اغتسلت وصلت، ثم قال: فعليها أن تعيد الصلاة تلك اليومين التي
تركتها لأنها لم يكن حائضا. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث

تقدم ما يدل على ذلك في 2 ر 12 ويأتي ما يدل عليه في ب 14 و 5 و 6 و 8 و 12 و 14 ر 1 من الاستحاضة
وفى ب 3 من النفاس ولو بمعونة ما يأتي في 1 ر 5 من الاستحاضة (ان الحائض مثل النفساء سواء)
الباب 4 1 - فيه 3 - أحاديث.
(1) الفروع ج 1 ص 23 وتقدم قطعة منه في 1 ر 7 ورواه الشيخ في ص 108 من التهذيب
(2) الفروع ج 1 ص 23 وتقدم بتمامه في 2 ر 6 ورواه الشيخ أيضا كما مر في 2 ر 6
(3) الفروع ج 1 ص 22 أسقط من بين قوله عليه السلام (وصلت) و (فعليها) جملا وقد تقدم منا
ما يتعلق بالتقطيع في 4 ر 10 فليراجع ورواه الشيخ أيضا باسناده عن محمد بن يعقوب.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 2 و 6 و 7 و 8 و 13 وفى 3 ر 3 و 1 و 4 و 7 و 8 ر 4 و 1 و 3 و 6 ر 5 ويأتي
في ب 24 ما يدل على بعض المقصود.
559

العادة والتمييز وغيرها، ويأتي ما يدل عليه إنشاء الله.
15 - باب جواز تقديم العادة قليلا
(2205) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن
ابن محبوب، عن الحسين بن نعيم الصحاف، عن أبي عبد الله عليه السلام (في
حديث) قال: وإذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذي كانت ترى فيه الدم بقليل
أوفي الوقت من ذلك الشهر فإنه من الحيضة (الحديث) ورواه الشيخ بإسناده
عن محمد بن يعقوب. وبإسناده عن الحسن بن محبوب أيضا مثله.
2 - وقد تقدم في حديث سماعة قال: سألته عن المرأة ترى الدم قبل وقت
حيضها قال: فلتدع الصلاة فإنه ربما تعجل بها الوقت.
3 - وفي حديث أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة ترى الصفرة فقال:
ما كان قبل الحيض فهو من الحيض.
4 - وفي حديث علي بن أبي حمزة عنه عليه السلام قال: ما كان قبل الحيض فهو من
الحيض، وما كان بعد الحيض فليس منه. أقول: وتقدم أيضا ما يدل على ذلك
ويأتي ما يدل عليه إنشاء الله.
16 - باب ما يعرف به دم الحيض من دم القرحة وحكم دم القرحة
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى رفعه، عن أبان قال: قلت لأبي عبد الله
عليه السلام: فتاة منابها قرحة في فرجها والدم سائل لا تدري من دم الحيض أو من دم
القرحة فقال: مرها فلتستلق على ظهرها ثم ترفع رجليها وتستدخل إصبعها

الباب 15 - فيه 4 - أحاديث.
(1) الفروع ج 1 ص 27 - يب ج 1 ص 47 و 110 - صا ج 1 ص 70 يأتي صدره بتمامه في 3
ر 30 وذيله في 7 ر 1 من الاستحاضة وتقدم قطعة منه في 6 ر 5
(2) وقد تقدم حديث سماعة في 1 ر 13
(3) وحديث أبي بصير في 2 ر 4
(4) وحديث علي بن أبي حمزة في 5 ر 4
تقدم ما يدل على ذلك في 6 ر 4 ويأتي ما يدل عليه في ب 30
الباب 16 - فيه 3 - أحاديث.
(1) الفروع ج 1 ص 27
560

الوسطى، فإن خرج الدم من الجانب الأيمن فهو من الحيض، وإن خرج من
الجانب الأيسر فهو من القرحة.
(2210) 2 - ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى رفعه وذكر الحديث، إلا أنه قال
فإن خرج الدم من الجانب الأيسر فهو من الحيض، وإن خرج من الجانب الأيمن
فهو من القرحة.
أقول: رواية الشيخ أثبت لموافقتها لما ذكره المفيد والصدوق والمحقق و
العلامة وغيرهم، وقال المحقق: لعل رواية الكليني سهو من الناسخ انتهى، وقد نقل
أن رواية الشيخ وجدت في بعض النسخ القديمة موافقة لرواية الكليني، ولا يبعد
صحة الروايتين وتعددهما وتكون إحديهما تقية، أولها تأويل آخر، ورواية الشيخ
أشهر فهي مرجحة والله أعلم
3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن
بعض رجاله، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: فإذا رأت المرأة الدم في أيام
حيضها تركت الصلاة، وإن انقطع الدم بعد ما رأته يوما أو يومين اغتسلت وصلت
وانتظرت (إلى أن قال:) وإن مر بها من يوم رأت الدم عشرة أيام ولم تر الدم
فذلك اليوم واليومان الذي رأته لم يكن من الحيض، إنما كان من علة إما قرحة في
جوفها، وإما من الجوف، فعليها أن تعيد الصلاة تلك اليومين التي تركتها، لأنها
لم تكن حائضا فيجب أن تقضي ما تركت من الصلاة في اليوم واليومين. ورواه
الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم.
17 - باب وجوب استبراء الحائض عند الانقطاع قبل
العشرة وكيفيته.

(2) يب ج 1 ص 110
(3) الفروع ج 1 ص 22 - يب ج 1 ص 44 أسقط من بعد قوله عليه السلام تركت الصلاة - جملة
من غير إشارة إلى التقطيع وان شئت العثور على تمامه إلى ما علقنا في 4 ر 10
الباب 17 - فيه 4 - أحاديث.
561

1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب،
عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا أرادت الحائض أن تغتسل
فلتستدخل قطنة فإن خرج فيها شئ من الدم فلا تغتسل، وإن لم تر شيئا فلتغتسل،
وإن رأت بعد ذلك فلتوض ولتصل. ورواه الشيخ بإسناده عن
محمد بن يعقوب مثله.
2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار وغيره، عن
يونس، عمن حدثه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عن امرأة انقطع عنها الدم فلا تدرى
أطهرت أم لا، قال: تقوم قائما وتلزم بطنها بحائط وتستدخل قطنة بيضاء وترفع
رجلها اليمنى فان خرج على رأس القطنة مثل رأس الذباب دم عبيط لم تطهر، وإن
لم يخرج فقد طهرت تغتسل وتصلي.
3 - وعن محمد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن علي بن الحسن الطاطري،
عن محمد بن أبي حمزة، عن ابن مسكان، عن شرجيل الكندي، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: قلت له: كيف تعرف الطامث طهرها؟ قال: تعمد برجلها اليسرى على الحائط،
وتستدخل الكرسف بيده اليمنى فإن كان ثم مثل رأس الذباب خرج على الكرسف.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
(2215) 4 - وعن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن علي بن
محبوب، عن العباس، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
قلت له: المرأة ترى الطهر وترى الصفرة أو الشئ فلا تدري أطهرت أم لا؟ قال:
فإذا كان كذلك فلتقم فلتلصق بطنها إلى حائط وترفع رجلها على حائط كما رأيت
الكلب يصنع إذا أراد أن يبول، ثم تستدخل الكرسف، فإذا كان ثمة من الدم مثل
رأس الذباب خرج، فإن خرج دم فلم تطهر، وإن لم يخرج فقد طهرت.

(1) الفروع ج 1 ص 23 - يب ج 1 ص 45
(2) الفروع ج 1 ص 23
(3) الفروع ج 1 ص 23 - يب ج 1 ص 45 الموجود في الكافي علي بن الحسن الطاطري وهو
الصحيح فكلمة (ابن) بعد الحسن زايدة
(4) يب ج 1 ص 45
562

18 - باب ما يستحب أن تعمل التي ترى القطرات بعد الغسل
من الحيض
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد، عن بعض أصحابنا، عن محمد بن علي البصري
قال: سألت أبا الحسن الأخير عليه السلام وقلت له: إن ابنة شهاب تقعد أيام أقرائها فإذا
هي اغتسلت رأت القطرة بعد القطرة، قال: فقال: مرها فلتقم بأصل الحائط كما يقوم
الكلب، ثم تأمر امرأة فلتغمز بين وركيها غمزا شديدا فإنه إنما هو شئ يبقى في
الرحم يقال له: الإراقة فإنه سيخرج كله، ثم قال: لا تخبروهن بهذا وشبهه و
ذروهن وعلتهن القذرة، قال: ففعلنا بالمرأة الذي قال فانقطع عنها فما عاد
إليها الدم حتى ماتت.
19 - باب كراهة نظر المرأة إلى نفسها ليلا في المحيض
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب،
عن أبي حمزة، عن أبي جعفر عليه السلام أنه بلغه أن نساء كانت إحداهن تدعو بالمصباح في
جوف الليل تنظر إلى الطهر فكان يعيب ذلك ويقول: متى كان النساء يضعن هذا.
2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ثعلبة، عن أبي
عبد الله عليه السلام أنه كان ينهى النساء أن ينظرن إلى أنفسهن في المحيض بالليل، ويقول:
إنها قد تكون الصفرة والكدرة.
20 - باب استحباب اغتسال الحايض بصاع من ماء أو أزيد
وانه يجزيها مسمى الغسل

الباب 18 - فيه - حديث.
(1) الفروع ج 1 ص 23
الباب 19 - فيه - حديثان.
(1) الفروع ج 1 ص 23
(2) الفروع ج 1 ص 24
الباب 20 - فيه 3 - أحاديث.
563

1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد
ابن أبي نصر، عن مثنى الحناط، عن حسن الصيقل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الطامث
تغتسل بتسعة أرطال من ماء. ورواه الشيخ بإسناده، عن محمد بن أحمد بن
يحيى، عن أحمد بن محمد، وبإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
(2220) 2 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز، عن
محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: الحائض ما بلغ بلل الماء من شعرها أجزأها.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد مثله.
3 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن
الفضيل قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الحائض كم يكفيها من الماء؟ قال: فرق.
أقول: حمله الشيخ على الاسباغ والفضل، ويمكن حمله على كثرة الشعر و
النجاسات والوسخ بحيث يحتاج إلى ذلك القدر لما مر هنا وفي الوضوء والجنابة
وغير ذلك والله أعلم.
21 - باب جواز وطئ الحائض عند الانقطاع وتعذر الغسل
بعد التيمم، ووجوب التيمم بدلا من غسل الحيض مع التعذر
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد، وغيره، عن سهل بن زياد، عن ابن
محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي عبيدة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة الحائض
ترى الطهر وهي في السفر وليس معها من الماء ما يكفيها لغسلها وقد حضرت الصلاة
قال: إذا كان معها بقدر ما تغسل به فرجها فتغسله، ثم يتيمم وتصلي، قلت:

(1) الفروع ج 1 ص 24 - يب ج 1 ص 29 و 133 - صا ج 1 ص 73 تقدم أيضا في 2 ر 31 من الجنابة
(2) الفروع ج 1 ص 24 - يب ج 1 ص 113 - صا ج 1 ص 73 وتقدم في 4 ر 31 من الجنابة
(3) يب ج 1 ص 113 - صا ج 1 ص 73
تقدم ما دل على ذلك في ب 50 و 52 من الوضوء و ب 31 من الجنابة ويأتي ما يدل عليه في 2
و 27 من غسل الميت.
الباب 21 - فيه 3 - أحاديث.
(1) الفروع ج 1 ص 24 - يب ج 1 ص 4 11
564

فيأتيها زوجها في تلك الحال؟ قال: نعم إذا غسلت فرجها وتيممت فلا بأس. محمد بن
الحسن بإسناده عن سهل بن زياد مثله.
2 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن خالد، عن أحمد بن
الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المرأة إذا تيممت من الحيض هل تحل لزوجها؟
قال: نعم.
3 - وبإسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن معاوية بن حكيم، عن ابن
أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمان يعني ابن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة حاضت ثم طهرت في سفر فلم تجد الماء يومين أو ثلاثا،
هل لزوجها أن يقع عليها؟ قال: لا يصلح لزوجها أن يقع عليها حتى تغتسل.
أقول: هذا محمول إما على الانكار دون الاخبار، أو على الكراهة لا التحريم
أو على التقية لموافقته لكثير من العامة ولما مضى ويأتي إنشاء الله.
22 - باب ان الحائض لا يرتفع لها حدث
(2225) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم
عن عبد الله بن يحيى الكاهلي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المرأة يجامعها
زوجها فتحيض وهي في المغتسل تغتسل أو لا تغتسل؟ قال: قد جائها ما يفسد الصلاة
فلا تغتسل. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، ورواه ابن إدريس في
آخر السرائر نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد مثله.
2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن

(2) يب ج 1 ص 115
(3) يب ج 1 ص 113 ويأتي ما يدل على ذلك في ب 24 و 27
الباب 22 - فيه 4 - أحاديث.
(1) الفروع ج 1 ص 24 - يب ج 1 ص 105 و 112 - السرائر ص 477 وتقدم في 1 ر 14
من الجنابة
(2) الفروع ج 1 ص 24
565

سعيد بن يسار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: المرأة ترى الدم وهي جنب أتغتسل عن
الجنابة؟ أو غسل الجنابة والحيض واحد؟ فقال: قد أتاها ما هو أعظم من ذلك.
3 - وعنه، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحائض تطهر يوم الجمعة وتذكر الله؟ قال أما الطهر فلا، و
لكنها توضأ في وقت الصلاة ثم تستقبل القبلة وتذكر الله.
4 - وقد تقدم حديث عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المرأة يواقعها
زوجها ثم تحيض قبل أن تغتسل، قال: إن شاءت أن تغتسل فعلت، وإن لم تفعل
فليس عليها شئ، فإذا طهرت اغتسلت غسلا واحدا للحيض والجنابة. أقول: هذا
غير صريح في ارتفاع الحدث.
23 - باب أن غسل الحيض كغسل الجنابة وأنهما يتداخلان
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن عبد الله
ابن زرارة، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: غسل الجنابة والحيض واحد.
(2230) 2 - وعنه، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة،
عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن التيمم عن الوضوء ومن الجنابة
ومن الحيض للنساء سواء؟ فقال نعم.
3 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق عليه السلام: غسل الجنابة والحيض
واحد. ورواه أيضا في المقنع وفي المجالس مرسلا.

(3) الفروع ج 1 ص 29 - أورده أيضا في 4 ر 40.
(4) وقد تقدم حديث عمار الخ في 7 ر 43
من الجنابة.
الباب 23 - فيه 7 أحاديث.
(1) يب ج 1 ص 45.
(2) يب ج 1 ص 45 - لا يوافق الحديث مع عنوان الباب.
(3) الفقيه ج 1 ص 23 - المقنع ص 4 - المجالس 384 م 93 - الظاهر من المقنع انه من كلام الصدوق
566

4 - وفي (عيون الأخبار)، عن عبد الواحد بن محمد بن عبدوس، عن علي بن
محمد بن قتيبة، عن الفضل بن شاذان، عن الرضا عليه السلام (في حديث) قال: وغسل الجنابة
فريضة وغسل الحيض مثله.
5 - وقد تقدم حديث محمد بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: غسل الجنابة
والحيض واحد، قال: وسألته عن الحائض عليها غسل مثل غسل الجنب؟ قال: نعم.
6 - وحديث أبي بصير، عنه عليه السلام قال: سألته أعليها غسل مثل غسل الجنب؟
قال: نعم يعني الحائض.
(2235) 7 - وحديث عبد الله بن سنان، عنه عليه السلام قال سألته عن المرأة تحيض وهي
جنب هل عليها غسل الجنابة؟ قال غسل الجنابة والحيض واحد. أقول: وتقدمت
أحاديث تداخل الأغسال في بابها.
24 - باب تحريم وطئ الحائض قبلا قبل أن تطهر، وعدم
تحريم وطئ المستحاضة.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حماد
ابن عيسى، وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المستحاضة
تنظر أيامها فلا تصلي فيها ولا يقربها بعلها، فإذا جازت أيامها ورأت الدم يثقب
الكرسف اغتسلت للظهر والعصر (إلى أن قال:) وهذه يأتيها بعلها إلا في أيام حيضها.
2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن

(4) العيون ص 266 ب 34 والحديث طويل موزع على أبواب مختلفة من الفقه.
(5) تقدم حديث الحلبي في 6 / 1 من الجنابة.
(6) وحديث أبي بصير في 7 ر 1 من الجنابة.
(7) وحديث ابن سنان في 9 ر 43 من الجنابة -
وتقدمت أحاديث تداخل الأغسال في ب 43 من الجنابة.
الباب 24 - فيه 12 حديثا.
(1) الفروع ج 1 ص 26 يأتي بتمامه 1 / 1 من الاستحاضة وتقدم قطعة منه في 2 ر 5.
(2) الفروع ج 1 ص 26 - أورده بتمامه في 5 ر 1 من الاستحاضة.
567

سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام في المستحاضة (إلى أن قال:) ولا بأس أن يأتيها بعلها إذا
شاء إلا أيام حيضها فيعتزلها زوجها.
3 - وعنه عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسن بن عطية، عن عذافر الصيرفي
قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ترى هؤلاء المشوهين في خلقهم؟ قال: قلت: نعم، قال:
هؤلاء الذين آباؤهم يأتون نساءهم في الطمث. ورواه الصدوق مرسلا نحوه، و
رواه في العلل عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الحسن
ابن عطية مثله.
4 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال النبي صلى الله عليه وآله: من جامع امرأته وهي
حائض فخرج الولد مجذوما أو أبرص فلا يلومن إلا نفسه.
(2240) 5 - قال: وقال الصادق عليه السلام: لا يبغضنا إلا من خبث ولادته، أو حملت به
أمه في حيضها.
6 - وبإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد، عن أبيه، عن الصادق،
عن آبائه عليهم السلام (في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام) قال: وكره أن يغشى
الرجل امرأته وهي حايض، فإن فعل فخرج الولد مجذوما أو أبرص فلا يلومن إلا
نفسه. وفي العلل بإسناده المشار إليه مثله. أقول: المراد بالكراهة التحريم
لما مضى ويأتي.
7 - وعن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن الحسين بن سعيد، عن
علي بن الحكم، عن المفضل بن صالح، عن جابر الجعفي، عن إبراهيم القرشي،
قال: كنا عند أم سلمة فقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لعلي عليه السلام: لا يبغضكم إلا
ثلاثة ولد زنا، ومنافق، ومن حملت به أمه وهي حائض.
8 - وعن المظفر بن نفيس، عن إبراهيم بن محمد، عن أحمد بن الهذيل، عن

(3) الفروع ج 2 ص 69 - الفقيه ج 1 ص 28 - العلل ص 38.
(4) الفقيه ج 1 ص 28.
(5) الفقيه ج 1 ص 28.
(6) الفقيه ج 2 ص 335 - العلل ص 174.
(7) العلل ص 58
(8) العلل ص 59 - أسقط صدره من دون إشارة إليه وهو هذا: قال أبو أيوب الأنصاري:
568

الفتح بن قرة، عن محمد بن خلف، عن يونس بن إبراهيم، عن أبي لهيعة، عن أبي الزبير
عن جابر، عن أبي أيوب، عن رسول الله صلى الله عليه وآله إنه قال: لعلي عليه السلام لا يحبك إلا
مؤمن، ولا يبغضك إلا منافق، أو ولد الزنية، أو من حملته أمه وهي طامث.
9 - وفي (الخصال) عن الحسين بن أحمد بن إدريس، عن أبيه، عن محمد بن
أحمد، عن أبي نصر البغدادي، عن محمد بن جعفر الأحمر، عن إسماعيل بن عباس،
عن داود بن الحسن، عن أبي رافع، عن علي عليه السلام قال قال رسول صلى الله عليه وآله، من لم
يحب عترتي فهو لإحدى ثلاث: إما منافق وإما لزنية، وإما امرء حملت به أمه
في غير طهر.
(2245) 10 - أحمد بن محمد بن خالد البرقي في (المحاسن) عن إبراهيم بن الحسن
الفارسي، عن سليمان بن جعفر البصري، عن أبي عبد الله، عن آبائه عليهم السلام أنه
كره للرجل أن يغشى امرأته وهي حائض فإن غشيها فخرج الولد مجذوما أو أبرص
فلا يلومن إلا نفسه. أقول: تقدم وجهه.
11 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن، عن عمرو بن عثمان، عن
الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن مالك بن أعين قال: سألت أبا جعفر عليه السلام
عن المستحاضة كيف يغشاها زوجها؟ قال: ينظر الأيام التي كانت تحيض فيها و
حيضها مستقيمة فلا يقربها في عدة تلك الأيام من ذلك الشهر، ويغشاها فيما
سوى ذلك (الحديث).
12 - وعنه، عن العباس بن عامر، وجعفر بن محمد بن حكيم، عن أبان بن
عثمان، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل
ما يحل له من الطامث؟ قال: لا شئ حتى تطهر. قال الشيخ يعني لا شئ من

اعرضوا حب على على أولادكم فمن أحبه فهو منكم ومن لم يحبه فاسئلوا أمه من أين جاءت به
فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لعلي بن أبي طالب (ع) لا يحبك الخ.
(9) الخصال ج 1 ص 54
(10) المحاسن ص 321 فيه إبراهيم بن الحسين بن أبي الحسن الفارسي.
(11) يب ج 1 ص 114 أورده بتمامه في 1 ر 3 من الاستحاضة
(12) يب ج 1 ص 43 - صا ج 1 ص 64
569

الوطي في الفرج وإن كان له ما دون ذلك، قال: ويمكن أن يحمل على الاستحباب،
أو على التقية لموافقته لمذهب كثير من العامة. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
25 - باب جواز وطئ الحايض فيما عدا القبل والاستمتاع
منها بما دونه
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، ومحمد بن الحسين،
عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن منصور بن يونس، عن إسحاق بن عمار، عن عبد
الملك بن عمرو قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام ما لصاحب المرأة الحايض منها؟ فقال:
كل شئ ما عدا القبل منها بعينه.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن، عن محمد بن علي، عن محمد بن إسماعيل مثله.
2 - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن عبد الله بن جبلة، عن معاوية
ابن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الحائض ما يحل لزوجها منها؟
قال: ما دون الفرج.
(2250) 3 - وعن محمد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن علي بن الحسن، عن محمد
ابن أبي حمزة، عن داود الرقي، عن عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام
ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ فقال: ما دون الفرج.
4 - وعنه، عن سلمة، عن علي بن الحسن، عن محمد بن زياد، عن أبان بن
عثمان، والحسين (بن) أبي يوسف، عن عبد الملك بن عمرو قال: سألت أبا عبد الله
عليه السلام ما يحل للرجل من المرأة وهي حائض، قال: كل شئ غير الفرج، قال: ثم
قال: إنما المرأة لعبة الرجل.
5 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد وأحمد

تقدم ما يدل على ذلك في 4 ر 40 من آداب الحمام وفى ب 2 وفى 2 ر 5 ويأتي ما يدل عليه في ب 25
25 ر 26 و 28 و 29 وفى ب 1 من الاستحاضة وفى ج 6 في 15 و 17 / 49 من جهاد النفس وفى 10 / 45
مما يكتسب به. باب 25 - فيه 9 - أحاديث.
(1) الفروع ج 2 ص 69 - يب ج 1 ص 43 - صا ج 1 ص 64
(2) الفروع ج 2 ص 69
(3) الفروع ج 2 ص 69
(4) الفروع ج 2 ص 69
(5) يب ج 1 ص 43 - صا ج 1 ص 64
570

ابني الحسن، عن أبيهما، عن عبد الله بن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: إذا حاضت المرأة فليأتها زوجها حيث شاء ما اتقى موضع الدم.
6 - وعنه، عن محمد بن عبد الله بن زرارة، عن محمد بن أبي عمير، عن هشام بن
سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يأتي المرأة فيما دون الفرج وهي حائض، قال:
لا بأس إذا اجتنب ذلك الموضع.
7 - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن إسماعيل يعني ابن مهران،
عن عمر بن حنظلة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما للرجل من الحائض؟ قال:
ما بين الفخذين.
(2255) 8 - وعنه، عن البرقي، عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما
للرجل من الحائض؟ قال: ما بين أليتيها ولا يوقب.
9 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن عيسى بن عبد الله قال: قال أبو
عبد الله عليه السلام: المرأة تحيض يحرم على زوجها أن يأتيها لقول الله تعالى: (ولا تقربوهن
حتى يطهرن) فيستقيم للرجل أن يأتي امرأته وهي حائض فيما دون الفرج.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك إنشاء الله، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبين وجهه.
26 - باب استحباب اجتناب ما بين السرة والركبة
من الحائض والنفساء
1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي أنه سأل أبا
عبد الله عليه السلام عن الحائض وما يحل لزوجها منها، قال: تتزر بإزار إلى الركبتين و
تخرج سرتها، ثم له ما فوق الأزار قال: وذكر عن أبيه عليه السلام أن ميمونة كانت

(6) يب ج 1 ص 43 - صا ج 1 ص 64
(7) يب ج 1 ص 43 - صا ج 1 ص 64
(8) يب ج 1 ص 43 - صا ج 1 ص 64
(9) العياشي مخطوط يأتي ما يدل على ذلك في الجملة في الباب الآتي ويأتي أيضا في ج 7 في ب 37
من مقدمات النكاح ما يدل على ذلك باطلاقه ويأتي في ب 26 ما ظاهره المنافاة.
الباب 26 - فيه 3 - أحاديث.
(1) الفقيه ج 1 ص 29 يب ج 1 ص 43 - صا ج 1 ص 64
571

تقول: إن النبي صلى الله عليه وآله كان يأمرني إذا كنت حائضا أن أتزر بثوب ثم اضطجع معه
في الفراش.
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن، عن محمد بن عبد الله بن زرارة،
عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي مثله إلى
قوله: ما فوق الإزار
2 - وعنه، عن علي بن أسباط، عن عمه يعقوب بن سالم الأحمر، عن أبي
بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن الحائض ما يحل لزوجها منها؟ قال: تتزر
بإزار إلى الركبتين وتخرج ساقيها، وله ما فوق الإزار.
3 - وعنه، عن العباس بن عامر، عن حجاج الخشاب قال: سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن الحائض والنفساء ما يحل لزوجها منها؟ قال: تلبس درعا ثم تضطجع
معه. قال الشيخ: الوجه أن نحمل هذه الأخبار إما على الاستحباب، والأولة
على الجواز ورفع الحظر، أو على التقية لأنها موافقة لمذهب كثير من العامة.
27 - باب جواز الوطي بعد انقطاع الحيض قبل الغسل على
كراهية واستحباب كونه بعد غسل الفرج
(2260) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب،
عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في المرأة ينقطع عنها الدم دم الحيض
في آخر أيامها، قال: إذا أصاب زوجها شبق فليأمرها فلتغسل فرجها ثم يمسها
إن شاء قبل أن تغتسل. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله. وبإسناده
عن علي بن الحسن، عن أيوب بن نوح، عن الحسن بن محبوب مثله.

(2) يب ج 1 ص 43 - صا ج 1 ص 64
(3) يب ج 1 ص 43 - صا ج 1 ص 64
الباب 27 - فيه 7 أحاديث.
(1) الفروع ج 2 ص 69 - يب ج 1 ص 46 و ج 2 ص 249 - صا ج 1 ص 67
572

2 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن صفوان،
عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل يكون معه أهله في السفر
فلا يجد الماء يأتي أهله؟ فقال: ما أحب أن يفعل ذلك إلا أن يكون شبقا أو
يخاف على نفسه:
3 - وعن علي بن الحسن، عن محمد وأحمد ابني الحسن، عن أبيهما، عن
عبد الله بن بكير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا انقطع الدم ولم تغتسل فليأتها زوجها
إن شاء. وعنه، عن محمد وأحمد، عن أبيهما، عن عبد الله بن بكير، عن بعض
أصحابنا، عن علي بن يقطين، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
4 - وعنه، عن معاوية بن حكيم، وعمرو بن عثمان، عن عبد الله بن المغيرة،
عمن سمعه، عن العبد الصالح عليه السلام في المرأة إذا طهرت من الحيض ولم تمس الماء
فلا يقع عليها زوجها حتى تغتسل، وإن فعل فلا بأس به، وقال: تمس الماء
أحب إلى.
5 - وعنه، عن أيوب بن نوح، عن محمد بن أبي حمزة، عن علي بن يقطين، عن
أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الحائض ترى الطهر، أيقع فيها
زوجها قبل أن تغتسل؟ قال: لا بأس وبعد الغسل أحب إلى.
ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن علي بن الحسن
الطاطري، عن محمد بن أبي حمزة مثله، إلا أنه أسقط قوله: قبل أن تغتسل.
(2265) 6 - وعنه، عن علي بن أسباط، عن عمه يعقوب الأحمر، عن أبي بصير، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن امرأة كانت طامثا فرأت الطهر أيقع عليها زوجها قبل
أن تغتسل؟ قال: لا حتى تغتسل، قال: وسألته عن امرأة حاضت في السفر ثم طهرت

(2) يب ج 1 ص 115 ورواه الشيخ أيضا في ج 2 في ص 231 باسناده عن أحمد بن محمد بن
عيسى عن ابن أبي عمير عن إسحاق نحوه.
(3) صا ج 1 ص 67 - يب ج 1 ص 46
(4) يب ج 1 ص 46 - صا ج 1 ص 68 أورده والسابع في 2 و 3 ر 7 من النفاس
(5) يب ج 1 ص 47 - صا ج 1 ص 68 - الفروع ج 2 ص 69
(6) يب ج 1 ص 46 - صا ج 1 ص 67
573

فلم تجد ماء يوما واثنين، أيحل لزوجها أن يجامعها قبل أن تغتسل؟ قال: لا يصلح
حتى تغتسل. أقول يأتي وجهه.
7 - وعنه، عن أيوب بن نوح، وسندي بن محمد جميعا، عن صفوان بن يحيى،
عن سعيد بن يسار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: المرأة تحرم عليها الصلاة ثم تطهر
فتوضأ من غير أن تغتسل، أفلزوجها أن يأتيها قبل أن تغتسل؟ قال لا حتى تغتسل قال الشيخ:
الوجه في هذه الأخبار أن نحملها على ضرب من الكراهة، والأولة على الجواز.
أقول: ويمكن حمل أحاديث المنع على التقية لأنها موافقة لأكثر العامة.
28 - باب استحباب الكفارة لمن وطئ في الحيض بدينار
في أوله، ونصف في وسطه، وربع في آخره، أو نصف،
فمن لم يجد تصدق على عشرة مساكين
والا فعلى مسكين والا استغفر
1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن بعض أصحابنا،
عن الطيالسي، عن أحمد بن محمد، عن داود بن فرقد، عن أبي عبد الله عليه السلام في كفارة
الطمث أنه يتصدق إذا كان في أوله بدينار، وفي وسطه نصف دينار، وفي آخره
ربع دينار، قلت: فإن لم يكن عنده ما يكفر؟ قال: فليتصدق على مسكين واحد،
وإلا استغفر الله ولا يعود، فإن الاستغفار توبة وكفارة لكل من لم يجد السبيل
إلى شئ من الكفارة.
2 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن صفوان، عن

(7) يب ج 1 ص 46 - صا ج 1 ص 67
تقدم ما يدل على ذلك في ب 21 و 24 فان اخبارها تدل على جواز الوطي مطلقا الا في حال الحيض
ويأتي في 1 / 3 من الاستحاضة ما يحمل على الكراهة ويأتي ما يدل على ذلك في ب 1 من
الاستحاضة و ج 7 في ب 50 من مقدمات النكاح.
الباب 28 - فيه 7 - أحاديث.
(1) يب ج 1 ص 6 4 - صا ج 1 ص 67
(2) يب ج 1 ص 45 - صا ج 1 ص 66
574

أبان، بن عثمان، عن عبد الملك، عن عبد الكريم بن عمرو قال: سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن رجل أتى جاريته وهي طامث، قال: يستغفر الله ربه قال (عبد الكريم)
عبد الملك: فإن الناس يقولون: عليه نصف دينار، أو دينار، فقال أبو عبد الله عليه السلام:
فليتصدق على عشرة مساكين.
3 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي الوشا، عن عبد الله بن
سنان، عن حفص، عن محمد بن مسلم قال: سألته عمن أتى امرأته وهي طامث؟ قال:
يتصدق بدينار ويستغفر الله تعالى.
(2270) 4 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن عيسى، عن النضر بن
سويد، عن يحيى بن عمران الحلبي، عن عبد الله بن مسكان عن أبي بصير، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: من أتى حائضا فعليه نصف دينار يتصدق به.
5 - وعنه، عن محمد بن عبد الله بن زرارة، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن
عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يقع على امرأته
وهي حائض ما عليه؟ قال: يتصدق على مسكين بقدر شبعه.
6 - علي بن إبراهيم في تفسيره قال: قال الصادق عليه السلام من أتى امرأته في الفرج
في أول أيام حيضها فعليه أن يتصدق بدينار وعليه ربع حد الزاني خمسة وعشرون
جلدة، وإن أتاها في آخر أيام حيضها فعليه أن يتصدق بنصف دينار ويضرب
اثنتي عشرة جلدة ونصفا
7 - محمد بن علي بن الحسين في (المقنع) قال: روي أنه إن جامعها في أول
الحيض فعليه أن يتصدق بدينار، وإن كان في نصفه فنصف دينار، وإن كان في
آخره فربع دينار. أقول: حمل الشيخ وجماعة هذه الأحاديث على التفصيل
السابق في الحديث الأول، ويأتي ما يدل على نفي الوجوب، مع أن الأحاديث
لا تصريح فيها بوجوب الكفارة كما ترى واختلافها وإجمالها قرينة الاستحباب،

(3) يب ج 1 ص 45 - صا ج 1 ص 66
(4) يب ج 1 ص 45 - صا ج 1 ص 66
(5) يب ج 1 ص 45 - صا ج 1 ص 66 ورواه الصدوق مرسلا في ص 28 من الفقيه
(6) تفسير القمي ص 63
(7) المقنع ص 5 ويأتي ما يدل على عدم الوجوب في ب 29
575

والله أعلم، على أن القول بالوجوب موافق لجماعة من العامة، وفي أحاديثهم
ما هو صريح في مضمون الحديث الأول.
29 - باب عدم وجوب كفارة الوطي في الحيض
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن صفوان، عن
عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل واقع امرأته وهي طامث، قال:
لا يلتمس فعل ذلك وقد نهى الله أن يقربها، قلت: فإن فعل أعليه كفارة؟ قال: لا
أعلم فيه شيئا، يستغفر الله.
(2275) 2 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن أحمد بن الحسن، عن أبيه،
عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته
عن الحائض يأتيها زوجها، قال: ليس عليه شئ، يستغفر الله ولا يعود.
3 - وعنه، عن محمد بن الحسن يعني ابن فضال، عن أبيه، عن أبي جميلة، عن
ليث المرادي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن وقوع الرجل على امرأته وهي طامث خطأ
قال: ليس عليه شئ وقد عصى ربه.
30 - باب جواز اجتماع الحيض مع الحمل
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وأبي داود جميعا
عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، وفضالة بن أيوب، عن عبد الله بن سنان
عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأل عن الحبلى ترى الدم أتترك الصلاة؟ فقال: نعم إن
الحبلى ربما قذفت بالدم. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله.

الباب 29 - فيه 3 - أحاديث
(1) يب ج 1 ص 46 - صا ج 1 ص 67
(2) يب ج 1 ص 46 - صا ج 1 ص 67
(3) يب ج 1 ص 46 - صا ج 1 ص 67
الباب 30 - فيه 17 - حديثا
(1) الفروع ج 1 ص 28 - يب ج 1 ص 110 - صا ج 1 ص 69
576

2 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل
ابن شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمان بن الحجاج قال: سألت
أبا الحسن (أبا إبراهيم) عليه السلام عن الحبلى ترى الدم وهي حامل كما كانت ترى قبل
ذلك في كل شهر، هل تترك الصلاة؟ قال: تترك الصلاة إذا دام. ورواه الشيخ
بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان مثله.
3 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن الحسين بن نعيم
الصحاف قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن أم ولدي ترى الدم وهي حامل، كيف
تصنع بالصلاة؟ قال: فقال لي، إذا رأت الحامل الدم بعد ما يمضي عشرون يوما
من الوقت الذي كانت ترى فيه الدم من الشهر الذي كانت تقعد فيه فإن ذلك ليس
من الرحم ولا من الطمث، فلتتوضأ وتحتشي بكرسف وتصلي، وإذا رأت الحامل
الدم قبل الوقت الذي كانت ترى فيه الدم بقليل أو في الوقت من ذلك الشهر فإنه
من الحيضة، فلتمسك عن الصلاة عدد أيامها التي كانت تقعد في حيضها، فإن انقطع
عنها الدم قبل ذلك فلتغتسل ولتصل. الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن
محبوب، وبإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
(2280) 4 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان قال: سألت
أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الحبلى ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة أيام تصلي؟ قال:
تمسك عن الصلاة.
5 - وعنه، عن فضالة، عن أبي المغرا قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحبلى
قد استبان ذلك منها ترى كما ترى الحائض من الدم، قال: تلك الهراقة، إن كان
دما كثيرا فلا تصلين، وإن كان قليلا فلتغتسل عند كل صلاتين.

(2) الفروع ج 1 ص 28 - يب ج 1 ص 110 - صا ج 1 ص 69
(3) الفروع ج 1 ص 27 - يب ج 1 ص 47 و 110 - صا ج 1 ص 99 يأتي ذيل الحديث بتمامه
في 7 ر 1 من الاستحاضة وأورد قطعة منه في 6 ر 5 و 1 ر 15.
(4) يب ج 1 ص 110 - صا ج 1 ص 69
(5) يب ج 1 ص 110
577

6 - وعنه، عن فضالة، عن أبي المغرا، عن إسحاق بن عمار قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة الحبلى ترى الدم اليوم واليومين، قال: إن كان دما عبيطا
فلا تصلي ذينك اليومين وإن كان صفرة فلتغتسل عند كل صلاتين.
7 - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم. عن العلا (القلا)، عن
محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الحبلى ترى الدم كما كانت
ترى أيام حيضها مستقيما في كل شهر، قال: تمسك عن الصلاة كما كانت تصنع في
حيضها، فإذا طهرت صلت. ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن
أحمد بن محمد مثله.
8 - وعنه، عن علي بن الحكم، عن حميد بن المثنى قال: سألت أبا الحسن
الأول عليه السلام عن الحبلى ترى الدفقة والدفقتين من الدم في الأيام وفي الشهر و
الشهرين، فقال: تلك الهراقة، ليس تمسك هذه عن الصلاة. قال صاحب المنتقى
ليس في هذا منافاة للاخبار السابقة لان الدفقة والدفقتين، فقط لا تكون حيضا
قطعا، وقد روى الفرق بين القليل والكثير راوي هذا بعينه فيما مر انتهى، يعني
رواية أبي المغرا حميد بن المثنى السابقة.
(2285) 9 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عمن أخبره،
عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام في الحبلى ترى الدم قال: تدع الصلاة فإنه
ربما بقي في الرحم الدم ولم يخرج، وتلك الهراقة.
10 - وعنه، عن حماد. عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته عن الحلبي ترى الدم؟ قال: نعم، إنه ربما قذفت المرأة الدم وهي حبلى.
11 - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن امرأة رأت الدم
في الحبل، قال: تقعد أيامها التي كانت تحيض، فإذا زاد الدم على الأيام التي

(6) يب ج 1 ص 110 - صا ج 1 ص 70 أورده أيضا في 13 ر 10
(7) يب ج 1 ص 110 - الفروع ج 1 ص 28 - صا ج 1 ص 69
(8) يب ج 1 ص 110 - صا ج 1 ص 69
(9) يب ج 1 ص 110 - صا ج 1 ص 69
(10) يب ج 1 ص 110 - صا ج 1 ص 69
(11) يب ج 1 ص 110 - صا ج 1 ص 69 أورده أيضا في 6 ر 13
578

كانت تقعد استظهرت بثلاثة أيام ثم هي مستحاضة.
12 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي
عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله: ما
كان الله ليجعل حيضا مع حبل، يعنى إذا رأت الدم وهي حامل لا تدع الصلاة، إلا
أن ترى على رأس الولد إذا ضربها الطلق ورأت الدم تركت الصلاة. أقول: هذا اما محمول
على الغالب، أو على قصور الدم عن أقل الحيض، أو اختلال بعض شرائطه، أو على
كونه حكما منسوخا، أو على التقية في الرواية، لان رواته من العامة ومضمونه
موافق لقول أكثر فقهائهم وأشهر مذاهبهم، والله أعلم.
13 محمد بن علي بن الحسين في (العلل) عن أبيه، عن محمد بن أبي القاسم،
عن محمد بن علي الكوفي، عن عبد الله بن عبد الرحمان الأصم، عن الهيثم بن واقد،
عن مقرن، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأل سلمان (ره) عليا عليه السلام عن رزق الولد في
بطن أمه، فقال: إن الله تبارك وتعالى حبس عليه الحيضة فجعلها رزقه في بطن أمه.
أقول: يأتي وجهه.
(2290) 14 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
سليمان بن خالد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك الحبلى ربما طمثت؟ قال
نعم، وذلك أن الولد في بطن أمه غذاؤه الدم، فربما كثر ففضل عنه، فإذا فضل
دفقته، فإذا دفقته حرمت عليها الصلاة
15 - قال الكليني: وفي رواية أخرى إذا كان كذلك تأخر الولادة.
16 - وعنه، عن أبيه، عن بعض رجاله، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام
قال: سألته عن الحبلى قد استبان حبلها ترى ما ترى الحائض من الدم، قال: تلك
الهراقة من الدم، إن كان دما أحمر كثيرا فلا تصلي، وإن كان قليلا أصفر فليس
عليها إلا الوضوء.

(12) يب ج 1 ص 110 - صا ج 1 ص 69 أورده أيضا في 2 ر 4 من النفاس
(13) العلل ص 106
(14) الفروع ج 1 ص 28
(15) الفروع ج 1 ص 28
(16) الفروع ج 1 ص 28
579

17 - محمد بن الحسن في (المجالس والاخبار) بإسناده الآتي عن زريق، عن
أبي عبد الله عليه السلام أن رجلا سأله عن امرأة حاملة رأت الدم قال تدع الصلاة، قلت:
فإنها رأت الدم وقد أصابها الطلق فرأته وهي تمخض، قال: تصلي حتى يخرج
رأس الصبي، فإذا خرج رأسه لم تجب عليها الصلاة، وكل ما تركته من الصلاة
في تلك الحال لوجع، أو لما هي فيه من الشدة والجهد قضته إذ أخرجت من نفاسها،
قال: قلت: جعلت فداك ما الفرق بين دم الحامل ودم المخاض؟ قال: إن الحامل
قذفت بدم الحيض، وهذه قذفت بدم المخاض، إلى أن يخرج بعض الولد فعند ذلك
يصير دم النفاس فيجب أن تدع في النفاس والحيض، فأما ما لم يكن حيضا أو نفاسا
فإنما ذلك من فتق في الرحم. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما، و
يأتي ما يدل عليه.
31 - باب حد اليأس من المحيض
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان
ابن يحيى، عن عبد الرحمان، بن الحجاج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: حد التي قد
يئست من المحيض خمسون سنة. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
(2295) 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن ظريف، عن
ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا بلغت المرأة خمسين
سنة لم تر حمرة إلا أن تكون امرأة من قريش. ورواه الشيخ بإسناده عن
أحمد بن محمد مثله.
3 - وعن علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن
بعض أصحابنا قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: المرأة التي قد يئست من المحيض حدها

(17) المجالس ص 77 وتقدم ما يدل بعمومها على ذلك في ب 9
الباب 31 - فيه 9 - أحاديث
(1) الفروع ج 1 ص 30 - يب ج 1 ص 113
(2) الفروع ج 1 ص 30 - يب ج 1 ص 113
(3) الفروع ج 1 ص 30 - المعتبر ص 53 - يب ج 1 ص 113
580

خمسون سنة. ورواه المحقق في (المعتبر) نقلا من كتاب أحمد بن محمد بن أبي
نصر مثله. ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد.
4 - قال الكليني: وروي ستون سنة أيضا
5 - وقال الشيخ في (المبسوط): تيأس المرأة إذا بلغت خمسين سنة إلا أن
تكون امرأة من قريش فإنه روي أنها ترى دم الحيض إلى ستين سنة.
6 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عن
صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ثلاث يتزوجن على
كل حال (إلى أن قال:) والتي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض قلت: وما
حدها؟ قال: إذا كان لها خمسون سنة. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن
يعقوب مثله.
(2300) 7 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق عليه السلام: المرأة إذا بلغت خمسين
سنة لم تر حمرة إلا أن تكون امرأة من قريش، وهو حد المرأة التي تيأس من المحيض.
8 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن، عن محمد بن الحسين بن
أبي الخطاب، عن صفوان، عن عبد الرحمان بن الحجاج، عن أبي عبد الله عليه السلام (في
حديث) قال: قلت: التي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض؟ قال: إذا بلغت
ستين سنة فقد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض.
أقول: هذا محمول على القرشية لما مر، ومفهوم الشرط في غيرها غير معتبر.
9 - محمد بن محمد بن النعمان المفيد في (المقنعة) قال: قد روي أن القرشية
من النساء والنبطية تريان الدم إلى ستين سنة.
32 - باب حكم ذهاب حيض المرأة سنين وعوده وارتفاعه
وأنه عيب ترد به الجارية قبل اليأس مع عدم الحمل

(4) الفروع ج 1 ص 30
(5) المبسوط ص 15
(6) الفروع ج 2 ص 105 - يب ج 2 ص 287 - صا ج 2 ص 178 يأتي بتمامه في ج 7 في 4 ر 2
من العدد
(7) الفقيه ج 1 ص 27
(8) يب ج 2 ص 244 أورده بتمامه في ج 7 في 5 ر 3 من العدد
(9) المقنعة ص 83
الباب 32 - فيه حديثان.
581

1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن
صفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة ذهب
طمثها سنين (سنة) ثم عاد إليها شئ قال: تترك الصلاة حتى تطهر.
ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الأشعري مثله.
2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن مالك بن
عطية، عن داود بن فرقد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى جارية مدركة
ولم تحض عنده حتى مضى لذلك ستة أشهر وليس بها حبل، قال: إن كان مثلها
تحيض ولم يكن ذلك من كبر فهذا عيب ترد منه. أقول: ويأتي ما يدل على
بعض المقصود في التجارة إنشاء الله.
33 - باب عدم جواز سقى الدواء امرأة ارتفع حيضها شهرا
مع احتمال الحمل
(2305) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب،
عن رفاعة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام أشتري الجارية فربما احتبس طمثها من فساد
دم أو ريح في رحم فتسقي دواء لذلك فتطمث من يومها، أفيجوز لي ذلك وأنا لا
أدري من حبل هو أو غيره؟ فقال (لي): لا تفعل ذلك، فقلت له: إنه إنما ارتفع
طمثها منها شهرا ولو كان ذلك من حبل إنما كان نطفة كنطفة الرجل الذي يعزل،
فقال لي: إن النطفة إذا وقعت في الرحم تصير إلى علقة، ثم إلى مضغة، ثم إلى
ما شاء الله، وإن النطفة إذا وقعت في غير الرحم لم يخلق منها شئ فلا تسقها دواء
إذا ارتفع طمثها شهرا وجاز وقتها الذي كانت تطمث فيه. أقول: ويأتي ما يدل

(1) الفروع ج 1 ص 30 - يب ج 1 ص 113
(2) الفروع ج 1 ص 30 أخرجه عنه أيضا وباسناد اخر، وعن الفقيه والتهذيب
في ج 6 في 1 ر 3 من احكام العيوب في كتاب التجارة.
الباب 33 - فيه حديث
(1) الفروع ج 1 ص 30
582

على ذلك عموما في القصاص والديات وغير ذلك.
34 - باب حكم وطئ المشترى الجارية التي يرتفع حيضها
قبل اليأس من حبل أو غيره
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب،
عن رفاعة بن موسى النحاس قال: سألت أبا الحسن موسى بن جعفر عليه السلام قلت:
أشتري الجارية فتمكث عندي الأشهر لا تطمث وليس ذلك من كبر، وأريها النساء
فيقلن لي ليس بها حبل، فلي أن انكحها في فرجها؟ فقال: إن الطمث قد تحبسه
الريح من غير حبل، فلا بأس بأن تمسها في الفرج، قلت: فإن كان بها حبل فمالي
منها؟ فقال: إن أردت فيما دون الفرج. ورواه الصدوق مرسلا عن موسى بن
جعفر عليه السلام نحوه إلى قوله: تمسها في الفرج. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك
في النكاح.
35 - باب جواز أخذ الحائض من المسجد وعدم
جواز وضعها شيئا فيه
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن حماد بن
عيسى، عن حريز. عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته كيف صارت الحائض
تأخذ ما في المسجد ولا تضع فيه؟ قال: لان الحائض تستطيع أن تضع ما في يدها
في غيره، ولا تستطيع أن تأخذ ما فيه إلا منه. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد
ابن محمد مثله. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الجنابة.

الباب 34 - فيه حديث
(1) الفروع ج 1 ص 30 - الفقيه ج 1 ص 27
الباب 35 - فيه حديث.
(1) الفروع ج 1 ص 30 - يب ج 1 ص 113 تقدم ما يدل على ذلك في ب 17 من الجنابة
583

36 - باب وجوب سجود الحائض إذا سمعت تلاوة العزيمة
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب،
عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة الحذاء قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الطامث
تسمع السجدة، فقال: إن كانت من العزائم فلتسجد إذا سمعتها. ورواه الشيخ بإسناده
عن علي بن الحسن، عن عمرو بن عثمان، عن الحسن بن محبوب مثله.
2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم
ابن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: قال: إذا قرئ شئ من العزائم
الأربع وسمعتها فاسجد، وإن كنت على غير وضوء وإن كنت جنبا، وإن كانت
المرأة لا تصلي، وسائر القرآن أنت فيه بالخيار، إن شئت سجدت، وإن شئت لم تسجد.
(2310) 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب،
عن الحسين بن عثمان، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (في حديث)
والحائض تسجد إذا سمعت السجدة. ورواه الكليني، عن أحمد بن إدريس، عن
أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد مثله.
4 - وعنه، عن فضالة، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الحائض هل تقرأ القرآن وتسجد سجدة إذا سمعت
السجدة؟ قال: (لا تقرأ) ولا تسجد. قال الشيخ: أمرها بالسجود محمول
على الاستحباب، ونهيها عنه محمول على جواز الترك، وقال صاحب المنتقى: الامر
مخصوص بالعزائم، والنهى عام فيخص بغيرها. أقول: ويحتمل الانكار أيضا.

الباب 36 - فيه 5 أحاديث.
(1) الفروع ج 1 ص 30 - يب ج 1 ص 36 - صا ج 1 ص 57
(2) الفروع ج 1 ص 87 أورده في ج 2 في 2 ر 42 من قراءة القرآن ورواه الشيخ أيضا
كما يأتي هناك.
(3) يب ج 1 ص 219 - صا ج 1 ص 163 - الفروع ج 1 ص 87 أورده بتمامه في ج 2 في
1 ر 38 من القراءة في الصلاة.
(4) يب ج 1 ص 219 - صا ج 1 ص 163
584

5 - محمد بن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب.
عن محمد بن الحسين، عن محمد بن يحيى الخزاز، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن
علي عليهم السلام قال: لا تقضي الحائض الصلاة ولا تسجد إذا سمعت السجدة.
أقول: قد عرفت وجهه، ويحتمل هذا وما قبله الحمل على التقية لان أكثر
العامة ذهبوا إلى المنع.
37 - باب جواز تعليق التعويذ على الحائض وقرائتها له
وكتابتها إياه على كراهية وعدم جواز مسها له
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
داود بن فرقد. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن التعويذ يعلق على الحائض؟ قال:
نعم لا بأس، قال: وقال: تقرأه وتكتبه ولا تصيبه يدها.
2 - قال الكليني: وروي أنها لا تكتب القرآن.
(2315) 3 - وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن
منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن التعويذ يعلق على الحائض؟
فقال: نعم إذا كان في جلد أو قصبة حديد.
4 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن داود،
عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن التعويذ يعلق على الحائض؟ قال:
لا بأس، وقال: تقرأه وتكتبه ولا تمسه.
38 - باب حكم الحائض في قراءة القرآن ومسه
ودخول المساجد وذكر الله

(5) السرائر ص 477 يأتي ما يدل على ذلك في ج 2 في ب 42 من قراءة القرآن
الباب 37 - فيه 4 - أحاديث.
(1) الفروع ج 1 ص 30
(2) الفروع ج 1 ص 30
(3) الفروع ج 1 ص 30
(4) يب ج 1 ص 51 تقدم ما يدل على ذلك في ب 12 من الوضوء ويأتي ما يدل عليه في
ج 2 في 7 و 8 و 9 / 41 من قراءة القرآن الباب 38 - فيه - حديث.
585

1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن
أبي عمير، وحماد، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الحائض تقرأ
القرآن وتحمد الله. أقول: وتقدم ما يدل على الأحكام المذكورة هنا وفي
الجنابة، ويأتي ما يدل عليها
39 - باب تحريم الصلاة والصيام ونحوهما على الحائض
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل،
عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي
جعفر عليه السلام قال: إذا كانت المرأة طامثا فلا تحل لها الصلاة الحديث.
2 - محمد بن علي بن الحسين في (عيون الأخبار وفي العلل) بأسانيده عن الفضل
ابن شاذان، عن الرضا عليه السلام قال: إذا حاضت المرأة فلا تصوم ولا تصلي، لأنها في
حد نجاسة فأحب الله أن لا يعبد إلا طاهرا، ولأنه لا صوم لمن لا صلاة له. الحديث.
(2320) 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن عمرو بن
عثمان، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن سماعة بن مهران قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المستحاضة، قال: وقال: تصوم شهر رمضان إلا الأيام التي
كانت تحيض فيها ثم تقضيها بعد. ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن
سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب مثله.
4 - محمد بن الحسين الرضي الموسوي في (نهج البلاغة) عن أمير المؤمنين عليه السلام

(1) الفروع ج 1 ص 30 تقدم ما يدل على ذلك في ب 15 و 18 و 19 من الجنابة و ب 37 هيهنا ويأتي
ما يدل عليه في ب 47 من قراءة القرآن
الباب 39 - فيه 4 - أحاديث
(1) الفروع ج 1 ص 29 يأتي منه ومن التهذيب بتمامه في 2 / 40 وتقدم في 1 / 14 من الوضوء
(2) العيون ص 301 - العلل ص 100
(3) يب ج 1 ص 200 - أورده أيضا في ص 431 و 440 من التهذيب باسناده عن محمد بن يعقوب
الفروع ج 1 ص 200 - أورده أيضا عنهما وعن الفقيه في 1 / 2 من الاستحاضة و ج 4 في 1 / 27 ممن يصح منه
الصوم وأورده هناك عن المقنعة والفقيه أيضا.
(4) نهج البلاغة ص 140 من القسم الأول وفى ذيله: فاتقوا شرار النساء وكونوا من خيارهن على
حذر، ولا تطيعوهن في المعروف حتى لا يطمعن في المنكر.
586

أنه قال: معاشر الناس! إن النساء نواقص الايمان، نواقص العقول، ونواقص الحظوظ
فأما نقصان إيمانهن فقعودهن عن الصلاة والصيام في أيام حيضهن، وأما نقصان
عقولهن فشهادة الامرأتين منهن كشهادة الرجل الواحد، وأما نقصان حظوظهن
فمواريثهن على الانصاف من مواريث الرجال. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك
ويأتي ما يدل عليه.
40 - باب تأكد استحباب وضوء الحائض عند كل صلاة و
استقبال القبلة وذكر الله بمقدار صلاتها، واستحباب وضوئها
إذا أرادت الاكل
1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: وكن نساء النبي صلى الله عليه وآله لا يقضين الصلاة إذا حضن، ولكن يتحشين
حين يدخل وقت الصلاة ويتوضين ثم يجلسن قريبا من المسجد فيذكرن الله عز وجل.
2 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل،
عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي
جعفر (عبد الله)) عليه السلام قال: إذا كانت المرأة طامثا فلا تحل لها الصلاة، وعليها
أن تتوضأ وضوء الصلاة عند وقت كل صلاة، ثم تقعد في موضع طاهر فتذكر الله
عز وجل وتسبحه وتهلله وتحمده كمقدار صلاتها ثم تفرغ لحاجتها.
3 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمار بن مروان، عن زيد الشحام
قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ينبغي للحائض أن تتوضأ عند وقت كل صلاة، ثم

تقدم ما يدل على ذلك في ب 2، وفى 2 و 4 ر 3، وفى ب - 0 1 و 30 و 32 و 5 / 36 ويأتي ما يدل عليه في ب
40 و 48 و 2 / 51 من الاستحاضة، وفى ب 5 من النفاس وفى ج 5 في ب 48 من الاحرام
الباب 40 - فيه 5 - أحاديث.
(1) الفقيه ج 1 ص 29 - يأتي صدره أيضا في 6 / 41
(2) الفروع ج 1 ص 29 - يب ج 1 ص 44، تقدم صدره في 1 / 39 وأورده في 1 / 14 من الوضوء
(3) الفروع ج 1 ص 29 - يب ج 1 ص 44
587

تستقبل القبلة وتذكر الله مقدار ما كانت تصلي. ورواهما الشيخ بإسناده عن
محمد بن يعقوب مثله.
(2325) 4 - وعنه، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحائض تطهر يوم الجمعة وتذكر الله؟ قال: أما الطهر فلا،
ولكنها توضأ في وقت الصلاة، ثم تستقبل القبلة وتذكر الله تعالى.
5 - وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير وحماد
عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تتوضأ المرأة الحائض إذا أرادت أن
تأكل، وإذا كان وقت الصلاة توضأت واستقبلت القبلة وهللت وكبرت وتلت القرآن
وذكرت الله عز وجل.
41 - باب وجوب قضاء الحائض والنفساء الصوم دون
الصلاة إذا طهرت.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان
بن يحيى، عن عبد الرحمان بن الحجاج، عن أبان بن تغلب، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: إن السنة لا تقاس، ألا ترى أن المرأة تقضي صومها ولا تقضي صلاتها. الحديث.
ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن صفوان مثله

(4) الفروع ج 1 ص 29 تقدم الحديث في 3 / 22
(5) الفروع ج 1 ص 29
الباب 41 - فيه 15 حديثا
(1) الأصول - باب البدع والرأي - المحاسن 214، وذيله في الكافي: يا أبان: ان السنة
إذا قيست محق الدين. وللحديث في المحاسن صدر أسقطه ولم يورده في بابه، وتمامه: أبان بن
تغلب قال: قلت لأبي عبد الله (ع): رجل قطع إصبع امرأة؟ فقال: فيها عشرة من الإبل قلت:
قطع اثنتين، قال: فيها عشرون من الإبل، قلت: قطع ثلاث أصابع، قال: فيهن ثلاثون من الإبل
قلت: قطع أربعا، قال: فيهن عشرون من الإبل، قلت: أيقطع ثلاثا وفيهن ثلاثون من الإبل،
قلت: قطع أربعا، قال: فيهن عشرون من الإبل، قلت: أيقطع ثلاثا وفيهن ثلاثون من الإبل،
ويقطع أربعا وفيها عشرون من الإبل؟! قال: نعم، ان المرأة إذا بلغت الثلث من دية الرجل
سفلت المرأة وارتفع الرجل، ان السنة لا تقاس، ألا ترى أنها تؤمر بقضاء صومها ولا تؤمر
بقضاء صلاتها، يا أبان! حدثتني بالقياس، وان السنة إذا قيست محق الدين: قوله: (حدثتني)
لعل الصحيح أخذتني، كما يأتي من الكافي في ج 9 في 1 / 44 من ديات الأعضاء.
588

2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن
زرارة قال: أبا جعفر عليه السلام عن قضاء الحائض الصلاة، ثم تقضي الصيام، قال:
ليس عليها أن تقضي الصلاة، وعليها أن تقضي صوم شهر رمضان، ثم أقبل على فقال:
إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يأمر بذلك فاطمة عليها السلام، وكان يأمر (وكانت تأمر)
بذلك المؤمنات.
3 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسن (الحسين) بن راشد،
قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام الحائض تقضي الصلاة؟ قال: لا، قلت: تقضي الصوم؟
قال: نعم، قلت: من أين جاء هذا؟ قال: إن أول من قاس إبليس. الحديث.
ورواهما الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، وبإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
(2330) 4 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشا، عن أبان، عمن
أخبره، عن أبي جعفر وأبي عبد الله (ع) قالا، الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
5 - وبالاسناد عن أبان بن عثمان، عن إسماعيل الجعفي قال: قلت لأبي
جعفر عليه السلام: إن المغيرة بن سعيد روى عنك أنك قلت له: إن الحايض تقضي الصلاة،
فقال: ماله لا وفقه الله إن امرأة عمران نذرت ما في بطنها محررا، والمحرر
للمسجد يدخله ثم لا يخرج منه أبدا، فلما وضعتها قالت: رب إني وضعتها أنثى وليس
الذكر كالأنثى، فلما وضعتها أدخلتها المسجد فساهمت عليها الأنبياء فأصابت القرعة
زكريا فكفلها، فلم تخرج من المسجد حتى بلغت فلما بلغت ما تبلغ النساء خرجت،
فهل كانت تقدر على أن تقضى تلك الأيام التي خرجت وهي عليها أن تكون الدهر
في المسجد. ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه، عن سعد، عن البرقي، عن
محمد بن علي، عن محمد بن أحمد. عن أبان بن عثمان نحوه.

(2) الفروع ج 1 ص 30 - يب ج 1 ص 44
(3) الفروع ج 1 ص 29 - يب ج 1 ص 44 و 427 وأورده الكليني أيضا في ص 200 من الكافي
مع تقديم وتأخير في متنه وارسال في سنده ويأتي ذيله في ج 4 في 5 و 3 و 7 / 32 مما يمسك عنه
الصائم.
(4) الفروع ج 1 ص 29 - يب ج 1 ص 44
(5) الفروع ج 1 ص 30 - العلل ص 193
589

6 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: كن نساء النبي صلى الله عليه وآله لا يقضين الصلاة إذا حضن الحديث.
7 - وبإسناده عن علي بن مهزيار قال: كتبت إليه: امرأة طهرت من حيضها
أو دم نفاسها في أول يوم من شهر رمضان ثم استحاضت فصلت وصامت شهر رمضان
كله من غير أن تعمل ما تعمله المستحاضة من الغسل لكل صلاتين، هل يجوز صومها
وصلاتها أم لا؟ فكتب عليه السلام، تقضي صومها ولا تقضي صلاتها، لان رسول الله صلى الله عليه وآله
كان يأمر المؤمنات من نساءه بذلك. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن
يحيى، عن محمد بن عبد الجبار، عن علي بن مهزيار. ورواه الصدوق في (العلل)
عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن
عبد الجبار. ورواه الكليني عن أحمد بن إدريس مثله، إلا أن في رواية الكليني
والشيخ: كان يأمر فاطمة والمؤمنات. أقول ذكر صاحب المنتقى وغيره أن
الجواب هنا عن حكم أيام الحيض والنفاس، لا الاستحاضة، وذكروا قرائن تدل
على ذلك، ولعل السؤال عن حكم الحيض السابق أو الحادث في شهر رمضان، فإنه
يحكم فيه على عشرة أيام أو ما دونها بأنها حيض، أو لعل السؤال عن اليوم الأول،
والعدول عن ذكر حكم الاستحاضة للتقية، فإنها عند بعض العامة حدث أصغر.
والله أعلم.
8 - وفي (عيون الأخبار) بالاسناد الآتي عن الفضل بن شاذان، عن الرضا عليه السلام قال:
إنما صارت الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة لعلل شتى: منها أن الصيام لا يمنعها
من خدمة نفسها وخدمة زوجها، وإصلاح بيتها، والقيام بأمورها، والاشتغال بمرمة
معيشتها، والصلاة تمنعها من ذلك كله، لان الصلاة تكون في اليوم والليلة مرارا،
فلا تقوى على ذلك، والصوم ليس هو كذلك، ومنها أن الصلاة فيها عناء وتعب و
اشتغال الأركان، وليس في الصوم شئ من ذلك، وإنما هو الامساك عن الطعام

(6) الفقيه ج 1 ص 29 - أورده بتمامه في 1 / 40
(7) الفقيه ج 1 ص 51 - يب ج 1 ص 440 - العلل ص 107 - الفروع ج 1 ص 200 أورده أيضا
في ج 4 في 1 / 18 مما يمسك عنه الصائم.
(8) العيون ص 301
590

والشراب فليس فيه اشتغال الأركان، ومنها أنه ليس من وقت يجيئ إلا تجب
عليها فيه صلاة جديدة في يومها وليلتها، وليس الصوم كذلك لأنه ليس كلما حدث
عليها يوم وجب الصوم، وكلما حدث وقت الصلاة وجبت عليها الصلاة. الحديث.
ورواه في (العلل) أيضا كما يأتي.
(2335) 9 - وبالاسناد عن الفضل بن شاذان، عن الرضا عليه السلام في كتابه إلى المأمون:
والمستحاضة تغتسل وتحتشي وتصلي، والحائض تترك الصلاة ولا تقضي، وتترك
الصوم وتقضي.
10 - وفي (العلل) عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن إبراهيم
ابن هاشم، عن أحمد بن عبد الله العقيلي، عن عيسى بن عبد الله القرشي رفعه عن
أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) أنه قال لأبي حنيفة: أيهما أعظم، الصلاة أم الصوم؟
قال: الصلاة قال: فما بال الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة؟! فاتق الله ولا تقس.
11 - وعن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن أبي عبد الله
عن شعيب بن أنس، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) أنه قال لأبي حنيفة
أيما أفضل الصلاة أم الصوم؟ قال: الصلاة، قال فما بال الحائض تقضي صومها ولا
تقضي صلاتها؟! فسكت.
12 - وعن علي بن أحمد، عن محمد بن أبي عبد الله، عن موسى بن عمران، عن
عمه، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام ما بال الحائض
تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قال: لأن الصوم إنما هو في السنة شهر، و
الصلاة في كل يوم وليلة، فأوجب الله عليها قضاء الصوم ولم يوجب عليها قضاء
الصلاة لذلك.
13 - وعن أحمد بن الحسن القطان، عن عبد الرحمان بن أبي حاتم، عن أبي

(9) العيون ص 307 أورده أيضا في 8 ر 10 و 2 / 2 من الاستحاضة
(10) العلل ص 40 والحديث طويل لا يسعنا ذكره مع أنه لا يتعلق بالباب
(11) العلل ص 1 4، تقدم صدره في 5 / 2 من الجنابة
(12) العلل ص 107
(13) العلل ص 40، والحديث طويل لا يناسب المقام فمن شاء تمامه فليراجع العلل
591

زرعة، عن هشام بن عمار، عن محمد بن عبد الله القرشي، عن ابن شبرمة، عن
أبي عبد الله عليه السلام أنه قال لأبي حنيفة: أيما أعظم الصلاة أم الصوم؟ قال: الصلاة، قال:
فما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟! فاتق الله ولا تقس.
(2340) 4 1 - وفي (عيون الأخبار) أيضا عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن
عثمان بن عيسى، عن بعض أصحابه، عن موسى بن جعفر عليه السلام أنه قال لأبي يوسف:
في حديث تظليل لمحرم - ما تقول: في الطامث فتقضي الصلاة؟ قال: لا، قال:
فتقضي الصوم؟ قال: نعم قال: ولم؟ قال: هكذا جاء، فقال أبو الحسن عليه السلام:
وهكذا جاء هذا.
15 - محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب الرجال عن محمد بن مسعود،
عن ابن المغيرة، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن حريز،
عن زرارة أن أبا عبد الله عليه السلام قال: إن أهل الكوفة لم يزل فيهم كذاب ثم ذكر
المغيرة فقال: إنه كان يكذب على أبي حديثا: إن نساء آل محمد حضن فقضين الصلاة
وكذب والله عليه لعنة الله: ما كان شئ من ذلك ولا حدثه. أقول ويأتي ما
يدل على ذلك.
42 - باب جواز الخضاب للحايض على كراهية
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سهل بن
اليسع، عن أبيه قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن المرأة تختضب وهي حائض، قال:
لا بأس به.
2 - وعنهم، عن أحمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن محمد
ابن أبي حمزة، عن علي بن أبي حمزة قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام تختضب المرأة

(14) العيون ص 45 يأتي الحديث في 4 / 66 من تروك الاحرام.
(15) الكشي ص 149.
تقدم ما يدل على ذلك في 4 و 9 / 10 و 5 / 36. ويأتي ما يدل على ذلك في ب 2 من الاستحاضة. وفى ج
5 في 4 / 66 من تروك الاحرام.
الباب 42 - فيه 8 - أحاديث
(1) الفروع ج 1 ص 30 - يب ج 1 ص 51.
(2) الفروع ج 1 ص 31 - يب ج 1 ص 51 -
المعتبر ص 62 - الظاهر من الكافي أن علي بن أبي حمزة بدل من محمد بن أبي حمزة.
592

وهي طامث؟ فقال: نعم. ورواهما الشيخ بإسناده، عن محمد بن يعقوب إلا أنه
ترك ذكر علي بن أبي حمزة، وكذلك المحقق في (المعتبر) نقلا من كتاب الحسين
ابن سعيد بالاسناد.
3 - محمد بن علي بن الحسين في (العلل) عن محمد بن علي ماجيلويه، عن محمد
ابن يحيى، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن علي بن أسباط
عن عمه يعقوب، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الحائض
هل تختضب؟ قال: لا لأنه يخاف عليها الشيطان.
(2345) 4 - ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن علي بن أسباط
عن عمه يعقوب بن الأحمر، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله، إلا أنه قال:
لا يخاف عليها الشيطان عند ذلك.
5 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبي المغرا
(عن علي) عن العبد الصالح عليه السلام في (حديث) قال: قلت: المرأة تختضب وهي
حائض؟ قال: لا، ليس به بأس.
6 - وعنه، عن فضالة، عن أبي المغرا، عن سماعة، قال: سئلت العبد الصالح عليه السلام
عن الجنب والحائض أيختضبان؟ قال: لا بأس.
7 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن علي بن أسباط، عن عمه
يعقوب الأحمر، عن عامر بن جذاعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: لا تختضب
الحائض ولا الجنب الحديث.
8 - عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد) عن محمد بن عبد الحميد،
عن أبي جميلة، عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام قال: لا تختضب الحائض.

(3) العلل ص 106.
(4) يب ج 1 ص 51.
(5) يب ج 1 ص 51 - أورده تمامه في 7 / 22 من الجنابة.
(6) يب ج 1 ص 51 - أورده أيضا في 6 / 22 من الجنابة.
(7) يب ج 1 ص 51 أورد
تمامه في 9 / 22 من الجنابة.
(8) قرب الإسناد ص 124. تقدم ما يدل على ذلك في ب 41
من آداب الحمام، وفى 11 و 12 و 13 / 22 من الجنابة.
593

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الجنابة، ويأتي ما يدل على الجواز
عموما في آداب الحمام.
43 - باب استحباب خضاب المرأة رأسها بالحنا بالحناء عند ارتفاع الحيض
(2350) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن علي
ابن سليمان بن رشيد، عن مالك بن أشيم، عن إسماعيل بن بزيع قال: قلت لأبي
الحسن عليه السلام: إن لي فتاة قد ارتفعت علتها فقال: اخضب رأسها بالحناء فإن الحيض
سيعود إليها، قال: ففعلت ذلك فعاد إليها الحيض. ورواه الحميري في (قرب الإسناد
) عن علي بن سليمان نحوه
44 - باب أنه لا حكم لظن الحيض ولا الشك فيه ولو في
أثناء الصلاة حتى يحصل العلم به، واستحباب تحقيق الحال
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن
الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى،
عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة تكون في الصلاة فتظن أنها قد حاضت، قال تدخل
يدها فتمس الموضع فإن رأت شيئا انصرفت، وإن لم تر شيئا أتمت صلاتها.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى مثله.
2 - وقد تقدم حديث زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت: فإن حرك إلى
جانبه شئ ولم يعلم به؟ قال: لا حتى يستيقن أنه قد نام، حتى يجيئ من ذلك
أمر بين، وإلا فإنه على يقين من وضوئه، ولا تنقض اليقين أبدا بالشك وإنما تنقضه
بيقين آخر. أقول: وتقدم أيضا ما يدل على ذلك.

قوله: ويأتي ما يدل - هكذا في النسخ ولكنه اشتباه اما منه أو من النساخ.
الباب 43 - فيه حديث.
(1) الفروع ج 2 ص 215 - قرب الإسناد ص 123
الباب 42 - فيه حديثان
(1) الفروع ج 1 ص 29 - يب ج 1 ص 112 - أورده أيضا في 1 / 9 من النواقض.
(2) وقد تقدم حديث زرارة في 1 / 1 من النواقض
594

45 - باب جواز مناولة الحائض الرجل الماء والخمرة
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن
أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الحائض تناول
الرجل الماء؟ فقال: قد كان بعض نساء النبي صلى الله عليه وآله تسكب عليه الماء وهي حائض،
وتناوله الخمرة. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن إسماعيل مثله.
2 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لبعض نسائه: ناوليني
الخمرة، فقالت: أنا حائض، فقال لها: أحيضك في يدك؟!
(2355) 3 - ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن صفوان، عن منصور بن حازم
عمن ذكره، عن أبي جعفر عليه السلام مثله إلا أنه قال: لبعض نسائه، أو لجارية له صلى الله عليه وآله وسلم
46 - باب جواز تمريض الحايض المريض وكراهة حضورها
عند الموت.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا،
عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن محبوب، عن علي بن أبي حمزة قال: قلت لأبي
الحسن عليه السلام: المرأة تقعد عند رأس المريض وهي حائض في حد الموت؟ فقال: لا بأس
أن تمرضه، فإذا خافوا عليه وقرب ذلك فلتنح عنه وعن قربه، فإن الملائكة
تتأذى بذلك. ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله. أقول: ويأتي
ما يدل على ذلك في الاحتضار.

الباب 45 - فيه 3 أحاديث:
(1) الفروع ج 1 ص 31 - يب ج 1 ص 113.
(2) الفقيه ص 21
(3) المحاسن ص 317.
الباب 46 - فيه حديث.
(1) الفروع ج 1 ص 39 - يب ج 1 ص 121، يأتي عنهما وعن قرب الإسناد في 1 / 43 من الاحتضار
ويأتي ما يدل على ذلك في ب 43 من الاحتضار
595

47 - باب وجوب الرجوع في العدة والحيض إلى المرأة
وتصديقها فيهما الا أن تدعى خلاف عادات النساء
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: العدة والحيض للنساء إذا ادعت صدقت.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
2 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن جميل بن دراج، عن
زرارة، قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: العدة والحيض إلى النساء. أقول: قيده
الشيخ بعدم التهمة لما يأتي وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد مثله.
3 - وعنه، عن محمد بن عيسى، عن عبد الله بن المغيرة، عن إسماعيل بن أبي زياد
عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام قال في امرأة ادعت أنها حاضت
في شهر واحد ثلاث حيض، فقال كلفوا نسوة من بطانتها أن حيضها كان فيما مضى
على ما ادعت فإن شهدن صدقت وإلا فهي كاذبة. ورواه الصدوق مرسلا إلا
أنه قال يسئل نسوة من بطانتها.
48 - باب حكم قضاء الحايض الصلاة التي تحيض في وقتها
وحكم حصول الحيض في أثناء الصلاة.
(2360) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب،

الباب 47 - فيه 3 - أحاديث
(1) الفروع ج 2 ص 111 - يب ج 2 ص 295 - صا الجزء الثالث ص 188 - أورده أيضا في
ج 7 في 1 / 24 من العدد
(2) يب ج 1 ص 113 - صا ج 1 ص 73
(3) يب ج 1 ص 113 و ج 2 ص 295 - صا ج 1 ص 73 والجزء الثالث ص 188 - الفقيه ج 1 ص 29
الباب 48 - فيه 6 - أحاديث
(1) الفروع ج 1 ص 29 - يب ج 1 ص 111 - صا ج 1 ص 70، وأورده الحميري في (ص 130
من قرب الإسناد) باسناده عن أحمد بن محمد مثله، وفيه: فضيعت. ويأتي صدره في 2 / 49
596

عن الفضل بن يونس، عن أبي الحسن الأول عليه السلام (في حديث) قال وإذا رأت المرأة
الدم بعد ما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام فلتمسك عن الصلاة، فإذا طهرت
من الدم فلتقض صلاة الظهر، لان وقت الظهر دخل عليها وهي طاهر، وخرج عنها وقت الظهر وهي طاهر، فضيقت (فضيعت - ل) صلاة الظهر فوجب عليها قضاؤها
2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن علي بن زيد، عن
أبي عبيدة، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: وإذا طهرت في وقت فأخرت الصلاة
حتى يدخل وقت صلاة أخرى ثم رأت دما كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرطت
فيها. ورواهما الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، وبإسناده عن أحمد بن محمد مثله.
3 - وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي الورد
قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن المرأة التي تكون في صلاة الظهر وقد صلت ركعتين
ثم ترى الدم، قال: تقوم من مسجدها ولا تقضي الركعتين، وإن كانت رأت الدم و
هي في صلاة المغرب وقد صلت ركعتين فلتقم من مسجدها فإذا تطهرت فلتقض
الركعة التي فاتتها من المغرب. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب.
أقول: حمله العلامة في (المختلف) على كونها فرطت في المغرب دون الظهر،
قال وإنما يتم قضاء الركعة بقضاء الباقي ويكون إطلاق الركعة على الصلاة مجازا.
4 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن، عن محمد بن الوليد،
عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال في امرأة دخل عليها وقت الصلاة وهي
طاهر فأخرت الصلاة حتى حاضت قال تقضي إذا طهرت.
5 - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن شاذان بن الخليل، عن يونس بن
عبد الرحمان، عن عبد الرحمان بن الحجاج قال سألته عن المرأة تطمث بعد ما تزول
الشمس ولم تصل الظهر هل عليها قضاء تلك الصلاة؟ قال نعم.

(2) الفروع ج 1 ص 29 - يب ج 1 ص 111 - صا ج 1 ص 72، يأتي صدره في 4 / 49
الموجود في لتهذيب والاستبصار: ابن محبوب، عن علي بن رئاب. وفى الكافي: وقت وجوب الصلاة
(3) الفروع ج 1 ص 29 - يب ج 1 ص 111 - صا ج 1 ص 71
(4) يب ج 1 ص 112 - صا ج 1 ص 71
(5) يب ج 1 ص 112 - صا ج 1 ص 71
597

(2365) 6 - وعنه، عن الحسن بن محبوب، عن جميل، عن سماعة قال سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن امرأة صلت من الظهر ركعتين ثم إنها طمثت وهي جالسة، فقال تقوم من
مكانها (مسجدها) فلا تقضي الركعتين.
49 - باب وجوب قضاء الحائض الصلاة التي تطهر قبل
خروج وقتها بمقدار الطهارة وأداء ركعة منها
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن
علي بن رئاب، عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أيما امرأة رأت الطهر
وهي قادرة على أن تغتسل في وقت صلاة ففرطت فيها حتى يدخل وقت صلاة أخرى
كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرطت فيها وإن رأت الطهر في وقت صلاة فقامت
في تهية ذلك فجاز وقت صلاة ودخل وقت صلاة أخرى فليس عليها قضاء، وتصلي
الصلاة التي دخل وقتها. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، و
بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن الفضل بن
يونس قال: سألت أبا الحسن الأول عليه السلام قلت: المرأة ترى الطهر قبل غروب الشمس
كيف تصنع بالصلاة؟ قال: إذا رأت الطهر بعد ما يمضى من زوال الشمس أربعة
أقدام فلا تصلي إلا العصر، لان وقت الظهر دخل عليها وهي في الدم وخرج عنها
الوقت وهي في الدم، فلم يجب عليها أن تصلي الظهر وما طرح الله عنها من الصلاة
وهي في الدم أكثر. الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، و
بإسناده عن أحمد بن محمد. أقول: هذا محمول على التقية، أو على ضيق وقت العصر
بأن يبقى مقدار أدائها فإن البعدية صادقة.

(6) يب ج 1 ص 112
الباب 49 - فيه 14 حديثا.
(1) الفروع ج 1 ص 29 - يب ج 1 ص 111
(2) الفروع ج 1 ص 9 2 - يب ج 1 ص 111 - صا ج 1 ص 70، تقدم ذيله في 1 ر 48
وأورده الحميري في ص 3 1 من قرب الإسناد باسناده عن أحمد بن محمد مثله.
598

3 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن الحجال، عن ثعلبة، عن معمر بن عمر
قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الحائض تطهر عند العصر تصلي الأولى؟ قال: لا، إنما
تصلي الصلاة التي تطهر عندها. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، و
بإسناده عن محمد بن يحيى مثله.
4 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن علي بن زيد، عن
أبي عبيدة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا رأت المرأة الطهر وقد دخل عليها وقت الصلاة
ثم أخرت الغسل حتى يدخل وقت صلاة أخرى كان عليها قضاء تلك الصلاة التي
فرطت فيها. الحديث. محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
(2370) 5 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن علي بن أسباط، عن العلا
ابن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: قلت: المرأة ترى
الطهر عند الظهر فتشتغل في شأنها حتى يدخل وقت العصر، قال: تصلي العصر وحدها
فإن ضيقت فعليها صلاتان. أقول: لا يبعد أن يراد بوقت العصر الوقت المختص
بها وهو مقدار أدائها قبل الغروب، جمعا بين الاخبار.
6 - وعنه، عن محمد بن الربيع، عن سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا طهرت الحائض قبل العصر صلت الظهر والعصر، فإن طهرت
في آخر وقت العصر صلت العصر.
7 - وعنه، عن محمد بن عبد الله بن زرارة، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح
الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلت المغرب
والعشاء، وإن طهرت قبل أن تغيب الشمس صلت الظهر والعصر.
8 - وعنه، عن محمد بن عبد الله بن زرارة، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن

(3) الفروع ج 1 ص 29 - يب ج 1 ص 111 - صا ج 1 ص 70 في التهذيب والاستبصار معمر بن
يحيى ولعله الصحيح بقرينة ثعلبة.
(4) الفروع ج 1 ص 29 - يب ج 1 ص 111 - صا ج 1 ص 72 تقدم ذيله في 2 / 48، الموجود
في التهذيب والاستبصار ابن محبوب عن علي بن رئاب.
(5) يب ج 1 ص 111 - صا ج 1 ص 70
(6) يب ج 1 ص 111 - صا ج 1 ص 1 7
(7) يب ج 1 ص 111 - صا ج 1 ص 71
(8) يب ج 1 ص 111
599

عثمان، عن عبيد الله الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة تقوم في وقت الصلاة فلا
تقضي ظهرها حتى تفوتها الصلاة ويخرج الوقت، أتقضي الصلاة التي فاتتها؟ قال:
إن كانت توانت قضتها، وإن كانت دائبة في غسلها فلا تقضي.
9 - وعن أبيه قال: كانت المرأة من أهلي تطهر من حيضها فتغتسل حتى يقول
القائل: قد كادت الشمس تصفر، بقدر أنك ما لو رأيت إنسانا يصلي العصر تلك الساعة
قلت: قد أفرط، فكان يأمرها أن تصلي العصر.
(2375) 10 - وعنه، عن عبد الرحمان بن أبي نجران، عن عبد الله بن سنان، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس فلتصل الظهر والعصر، و
إن طهرت من آخر الليل فلتصل المغرب والعشاء.
11 - وعنه، عن أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن ثعلبة، عن معمر بن يحيى
عن داود الزجاجي، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا كانت المرأة حائضا فطهرت قبل
غروب الشمس صلت الظهر والعصر، وإن طهرت من آخر الليل صلت المغرب و
العشاء الآخرة.
12 - وعنه، عن محمد بن علي، عن أبي جميلة، عن عمر بن حنظلة، عن
الشيخ عليه السلام قال: إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء، وإن
طهرت قبل أن تغيب الشمس صلت الظهر والعصر. أقول: هذا وأمثاله محمول
على إدراك مقدار الصلاتين من آخر الوقت، أو مقدار صلاة وركعة من الأخرى،
لما يأتي في المواقيت، وقد حمل الشيخ قضاء المغرب والعشاء إذا طهرت بعد نصف
الليل على الاستحباب، ويمكن حمله على التقية لما يأتي إنشاء الله.
13 - وعنه، عن الحسن بن علي الوشا، عن جميل بن دراج، ومحمد بن حمران
عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال (في (حديث) وإذا رأت الطهر في ساعة

(9) يب ج 1 ص 111
(10) يب ج 1 ص 111 - صا ج 1 ص 71
(11) يب ج 1 ص 111 - صا ج 1 ص 71
(12) يب ج 1 ص 111 - صا ج 1 ص 71
(13) يب ج 1 ص 112 - صا ج 1 ص 72، أورده بتمامه في الحديث الثالث من الباب الآتي و
في ج 4 في 4 / 25 ممن يصح منه الصوم.
600

من النهار قضت الصلاة اليوم والليل مثل ذلك. أقول: تقدم الوجه في مثله
14 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب، عن أبي همام، عن
أبي الحسن عليه السلام في الحائض إذا اغتسلت في وقت العصر تصلي العصر ثم تصلي الظهر.
أقول: حمله الشيخ على أنها طهرت وقت الظهر وأخرت الغسل حتى تضيق وقت
العصر، واستحسنه صاحب المنتقى، ثم قال: ويمكن حمله على التقية لما يأتي
في المواقيت.
50 - باب عدم جواز صوم الحائض وبطلانه متى صادف
جزءا من النهار، واستحباب امساكها إذا طهرت في أثنائه
ووجوب قضاءه
(2380) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن عبد الرحمان
ابن أبي نجران، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته عن امرأة طمثت في شهر رمضان قبل أن تغيب الشمس، قال تفطر حين تطمث.
2 - وعنه، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة،
عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة يطلع الفجر وهي حايض في شهر
رمضان فإذا أصبحت طهرت وقد أكلت، ثم صلت الظهر والعصر، كيف تصنع في ذلك
اليوم الذي طهرت فيه؟ قال: تصوم ولا تعتد به.
3 - وعنه، عن الحسن بن علي الوشا، عن جميل بن دراج، ومحمد بن حمران، عن
منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أي ساعة رأت المرأة الدم فهي تفطر الصائمة

(14) يب ج 1 ص 113 - صا ج 1 ص 71، ويأتي ما يدل على ذلك في 3 ر 50، وفى ج 2 في ب 30
من المواقيت.
الباب 50 - فيه 7 - أحاديث.
(1) يب ج 1 ص 112 - صا ج 1 ص 72، أورده في ج 4 في 2 / 25 ممن يصح منه الصوم
(2) يب ج 1 ص 112 - صا ج 1 ص 72 أورده في ج 4 في 2 / 28 ممن يصح منه الصوم
(3) يب ج 1 ص 112 - صا ج 1 ص 72 تقدمت قطعة منه في 13 / 49 وأورده بتمامه أيضا
في ج 4 في 4 / 25 ممن يصح منه الصوم.
601

إذا طمثت، وإذا رأت الطهر في ساعة من النهار قضت صلاة اليوم، والليل مثل ذلك.
4 - وعنه عن علي بن أسباط، عن محمد بن حمران، عن محمد بن مسلم قال:
سألت أبا جعفر عليه السلام عن المرأة ترى الدم غدوة، أو ارتفاع النهار، أو عند الزوال
قال: تفطر، وإذا كان بعد العصر أو بعد الزوال فلتمض صومها ولتقض ذلك اليوم.
5 - وعنه، عن علي بن أسباط، عن عمه يعقوب الأحمر، عن أبي بصير، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: إن عرض للمرأة الطمث في شهر رمضان قبل الزوال فهي في سعة
أن تأكل وتشرب، وإن عرض لها بعد زوال الشمس فلتغتسل ولتعتد بصوم ذلك
اليوم ما لم تأكل وتشرب. أقول: يمكن الحمل على أنها تعتد به في حصول
الثواب، وتعده عبادة، وإن وجب قضائه، إذ ليس فيه حكم بسقوط القضاء.
(2385) 6 - وعنه، عن أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن علي بن عقبة، عن أبيه، عن
أبي عبد الله عليه السلام في امرأة حاضت في رمضان حتى إذا ارتفع النهار طهرت، قال: تفطر
ذلك اليوم كله، تأكل وتشرب، ثم تقضيه، وعن امرأة أصبحت في رمضان طاهرا
حتى إذا ارتفع النهار رأت الحيض، قال: تفطر ذلك اليوم كله.
7 - وعنه، عن أحمد، عن أبيه، وعلا بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر
عليه السلام في المرأة تطهر في أول النهار في رمضان، تفطر أو تصوم؟ قال: تفطر، و
في المرأة ترى الدم من أول النهار في شهر رمضان أتفطر أم تصوم؟ قال: تفطر
إنما فطرها من الدم. أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود، ويأتي ما
يدل عليه إنشاء الله.
51 - باب حكم الحيض في أثناء الاعتكاف وحكم

(4) يب ج 1 ص 112 - صا ج 1 ص 72 أورده في ج 4 في 3 / 25 و 3 / 28 ممن يصح منه الصوم
(5) يب ج 1 ص 112 - صا ج 1 ص 72 أورده أيضا في ج 4 في 4 / 28 ممن يصح منه الصوم
تقدم ما يدل على ذلك في ب 39، وعلى وجوب القضاء في ب 41 ويأتي ما يدل عليه في ج 5 في
ب 25 و 28 ممن يصح منه الصوم.
الباب 51 - فيه - حديثان.
602

الطلاق في الحيض
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن أحمد بن الحسن
عن أبيه، عن علي بن عقبة، عن أبيه، عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة اعتكفت ثم إنها
طمثت، قال: ترجع ليس لها اعتكاف.
2 - وعنه، عن علي بن أسباط، عن عمه يعقوب الأحمر، عن أبي بصير، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: وأي امرأة كانت معتكفة ثم حرمت عليها الصلاة فخرجت
من المسجد فطهرت فليس ينبغي لزوجها أن يجامعها حتى تعود إلى المسجد وتقضي
اعتكافها. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في الاعتكاف وفي الطلاق
52 - استحباب صبغ الحائض ثوبها بمشق إذا لم يذهب عنه أثر الدم
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد
عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن العبد الصالح عليه السلام قال: سئلته أم
ولد لأبيه فقالت: أصاب ثوبي دم الحيض فغسلته فلم يذهب أثره، فقال: اصبغيه بمشق
حتى يختلط ويذهب. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد. أقول: و
يأتي ما يدل على ذلك في النجاسات إنشاء الله

(1) يب ج 1 ص 113
(2) يب ج 1 ص 113 يأتي ما يدل على ذلك في ج 5 في ب 11 من الاعتكاف أو في ج 7 في ب 8 من الطلاق
الباب 52 - فيه - حديث.
(1) الفروع ج 1 ص 18 - يب ج 1 ص 77؟ قال في صدره: سئلته أم ولد لأبيه فقالت:
جعلت فداك إني أريد أن أسئلك عن شئ وأنا أستحيي منه، قال: سلي ولا تستحيي، قالت:
أصاب الخ. أورده أيضا في 1 ر 25 من النجاسات ويأتي ما يدل على ذلك في ب 25 من النجاسات
603

(أبواب الاستحاضة)
1 - باب أقسامها وجملة من أحكامها
(2390) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حماد بن عيسى،
وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المستحاضة تنظر أيامها
فلا تصلي فيها، ولا يقربها بعلها، فإذا جازت أيامها ورأت الدم يثقب الكرسف
اغتسلت للظهر والعصر، تؤخر هذه وتعجل هذه وللمغرب والعشاء غسلا تؤخر
هذه وتعجل هذه، وتغتسل للصبح وتحتشي وتستثفر ولا تحنى (تحيى) وتضم
فخذيها في المسجد وسائر جسدها خارج، ولا يأتيها بعلها أيام قرءها وإن كان
الدم لا يثقب الكرسف توضأت ودخلت المسجد وصلت كل صلاة بوضوء، وهذه
يأتيها بعلها إلا في أيام حيضها. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
2 - وعنه، عن الفضل، عن صفوان، عن محمد الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته عن المرأة تستحاض، فقال: قال أبو جعفر عليه السلام: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله عن المرأة
تستحاض فأمرها أن تمكث أيام حيضها لا تصلي فيها، ثم تغتسل وتستدخل قطنة
وتستثفر (تستذفر) بثوب، ثم تصلي حتى يخرج الدم من وراء الثوب، وقال:
تغتسل المرأة الدمية بين كل صلاتين، والاستذفار أن تتطيب وتستجمر بالدخنة و
غير ذلك والاستثفار أن تجعل مثل ثفر الدابة
3 - وعنه، عن الفضل، عن صفوان بن يحيى، عن أبي الحسن عليه السلام قال،
قلت له: إذا مكث المرأة عشرة أيام ترى الدم ثم طهرت فمكثت ثلاثة أيام طاهرا
ثم رأت الدم بعد ذلك أتمسك عن الصلاة؟ قال: لا هذه مستحاضة، تغتسل وتستدخل

أبواب الاستحاضة
الباب 1 - فيه 15 - حديثا.
(1) الفروع ج 1 ص 26 - يب ج 1 ص 30 و 47، تقدمت قطعة منه في 2 / 5 و 1 / 24 من الحيض
(2) الفروع ج 1 ص 26 أورد صدره في 3 ر 5 من الحيض
(3) الفروع ج 1 ص 26 - يب ج 1 ص 48
604

قطنة بعد قطنة وتجمع بين صلاتين بغسل ويأتيها إن أراد. ورواه الشيخ
بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
4 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن
سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال (سمعته يقول: المرأة خ) المستحاضة تغتسل (التي لا تطهر خ)
عند صلاة الظهر وتصلي الظهر والعصر، ثم تغتسل عند المغرب فتصلي المغرب و
العشاء، ثم تغتسل عند الصبح فتصلي الفجر، ولا بأس بأن يأتيها بعلها إذا شاء إلا أيام
حيضها فيعتزلها زوجها، قال: وقال: لم تفعله امرأة قط احتسابا إلا عوفيت من
ذلك. ورواه الشيخ عن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله،
عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن ابن سنان، وبإسناده
عن علي بن الحسن بن فضال، عن عبد الرحمان بن أبي نجران، ومحمد بن سالم، عن
عبد الله بن سنان مثله.
5 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن
محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن
زرارة قال: قلت له: النفساء متى تصلي؟ فقال: تقعد بقدر حيضها وتستظهر
بيومين، فان انقطع الدم وإلا اغتسلت واحتشت واستثفرت (واستذفرت) وصلت
فإن جاز الدم الكرسف تعصبت واغتسلت، ثم صلت الغداة بغسل والظهر والعصر
بغسل والمغرب والعشاء بغسل، وإن لم يجز الدم الكرسف صلت بغسل واحد،
قلت: والحائض؟ قال: مثل ذلك سواء فإن انقطع عنها الدم وإلا فهي مستحاضة
تصنع مثل النفساء سواء ثم تصلي ولا تدع الصلاة على حال، فإن النبي صلى الله عليه وآله قال:
الصلاة عماد دينكم. ورواه الشيخ بالاسناد السابق قريبا عن الحسين بن سعيد،
عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عبد الله) عليه السلام.
أقول: قد صرح بنسبته إلى أبي جعفر عليه السلام في أثناء الاستدلال به لا في محل

(4) الفروع ج 1 ص 26 - يب ج 1 ص 48 و 114 تقدمت قطعة منه في 2 ر 24 من الحيض
(5) الفروع ج 1 ص 28، رواه الشيخ بالاسناد السابق في الحديث الرابع في ص 48 من التهذيب،
وأورده صدره في 2 ر 3 من النفاس
605

إيراد الحديث
(2395) 6 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة،
قال: قال: المستحاضة إذا ثقب الدم الكرسف اغتسلت لكل صلاتين وللفجر غسلا،
وإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل لكل يوم مرة والوضوء لكل صلاة وإن
أراد زوجها أن يأتيها فحين تغتسل، هذا إن كان دمها عبيطا، وإن كان صفرة فعليها
الوضوء. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، وقد تقدم في أحاديث الجنابة
حديث آخر عن سماعة نحوه.
7 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن الحسين
ابن نعيم الصحاف، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث حيض الحامل) قال: وإذا رأت
الحامل الدم قبل الوقت الذي كانت ترى فيه الدم بقليل أو في الوقت من ذلك الشهر
فإنه من الحيضة فلتمسك عن الصلاة عدد أيامها التي كانت تقعد في حيضتها، فإن
انقطع عنها الدم قبل ذلك فلتغتسل ولتصل، وإن لم ينقطع الدم عنها إلا بعد ما
تمضي الأيام التي كانت ترى الدم فيها بيوم أو يومين فلتغتسل ثم تحتشي وتستذفر
وتصلي الظهر والعصر ثم لتنظر فإن كان الدم فيما بينها وبين المغرب لا يسيل
من خلف الكرسف فلتوضأ ولتصل عند وقت كل صلاة ما لم تطرح الكرسف عنها،
فإن طرحت الكرسف عنها فسال الدم وجب عليها الغسل، وإن طرحت الكرسف
عنها ولم يسل الدم فلتوضأ ولتصل ولا غسل عليها، قال: وإن كان الدم إذا أمسكت
الكرسف يسيل من خلف الكرسف صبيبا لا يرقى فإن عليها أن تغتسل في كل يوم
وليلة ثلاث مرات وتحتشي وتصلي وتغتسل للفجر، وتغتسل للظهر والعصر، وتغتسل
للمغرب والعشاء الآخرة، قال: وكذلك تفعل المستحاضة فإنها إذا فعلت ذلك
أذهب الله بالدم عنها. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، وبإسناده عن
محمد بن يعقوب مثله.

(6) الفروع ج 1 ص 26 - يب ج 1 ص 48، وتقدم نحو صدر الحديث عن سماعة في 3 ر 1 من الجنابة
(7) الفروع ج 1 ص 27 - يب ج 1 ص 47 و 110 - صا ج 1 ص 69، تقدم صدره بتمامه في
3 ر 30 من الحيض. وأورد قطعة منه في 1 ر 15 من الحيض وقطعة في 6 ر 5 منه
606

8 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عباس بن عامر، عن
أبان بن عثمان، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المستحاضة
أيطأها زوجها؟ وهل تطوف بالبيت؟ قال: تقعد قرؤها الذي كانت تحيض فيه، فإن
كان قرؤها مستقيما فلتأخذ به، وإن كان فيه خلاف فلتحتط بيوم أو يومين، ولتغتسل
ولتستدخل كرسفا فإن ظهر عن (على) الكرسف فلتغتسل ثم تضع كرسفا آخر،
ثم تصلي فإذا كان دما سائلا فلتؤخر الصلاة إلى الصلاة، ثم تصلي صلاتين بغسل
واحد، وكل شئ استحلت به الصلاة فليأتها زوجها ولتطف بالبيت.
9 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن خالد الأشعري، عن ابن
بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الطامث تقعد بعدد أيامها
كيف تصنع؟ قال: تستظهر بيوم أو يومين، ثم هي مستحاضة فلتغتسل وتستوثق من
نفسها، وتصلي كل صلاة بوضوء ما لم ينفد (يثقب) الدم، فإذا نفد اغتسلت وصلت
10 - وعنه، عن القاسم، عن أبان، عن إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر عليه السلام
قال: المستحاضة تقعد أيام قرئها ثم تحتاط بيوم أو يومين، فإذا هي رأت طهرا
(الطهر) اغتسلت، وإن هي لم تر طهرا اغتسلت واحتشت ولا تزال تصلي بذلك
الغسل حتى يظهر الدم على الكرسف فإذا طهر (ظهر) أعادت الغسل وأعادت الكرسف.
(2400) 11 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن عمرو بن سعيد
الزيات، عن يونس بن يعقوب قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام امرأة رأت الدم في حيضها
حتى جاوز وقتها متى ينبغي لها أن تصلي؟ قال: تنظر عدتها التي كانت تجلس، ثم
تستظهر بعشرة أيام، فإن رأت الدم دما صبيبا فلتغتسل في وقت كل صلاة.
أقول حمله الشيخ على أنها تستظهر إلى عشرة أيام كما مر.

(8) يب ج 1 ص 561، أورد قطعة منه في ج 5 في 3 ر 91 من الطواف
(9) يب ج 1 ص 47، تقدم صدره في 7 ر 5 و 13 ر 13 من الحيض
(10) يب ج 1 ص 48 - صا ج 1 ص 73، تقدم صدره أيضا في 7 ر 13 من الحيض
(11) يب ج 1 ص 114 - صا ج 1 ص 74، أورده أيضا في 12 ر 13 من الحيض
607

12 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن عبد الله بن زرارة،
عن محمد بن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن فضيل، وزرارة، عن أحدهما عليهما السلام قال: المستحاضة تكف عن الصلاة أيام أقرائها وتحتاط بيوم أو اثنين ثم
تغتسل كل يوم وليلة ثلاث مرات وتحتشي لصلاة الغداة، وتغتسل وتجمع بين الظهر
والعصر بغسل، وتجمع بين المغرب والعشاء بغسل، فإذا حلت لها الصلاة حل لزوجها
أن يغشاها.
13 - وعنه، عن محمد بن الربيع الأقرع، عن سيف بن عميرة، عن منصور بن
حازم، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المستحاضة إذا مضت أيام
أقرائها اغتسلت واحتشت كرسفها وتنظر فإن ظهر على الكرسف زادت كرسفها و
توضأت وصلت.
14 - جعفر بن الحسن المحقق في (المعتبر) قال: روى الحسن بن محبوب
في كتاب (المشيخة) عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في الحائض
إذا رأت دما بعد أيامها التي كانت ترى الدم فيها فلتقعد عن الصلاة يوما أو يومين،
ثم تمسك قطنة فإن صبغ القطنة دم لا ينقطع فلتجمع بين كل صلاتين بغسل ويصيب
منها زوجها إن أحب وحلت لها الصلاة.
15 - عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد) عن محمد بن خالد الطيالسي،
عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المستحاضة كيف تصنع؟
قال: إذا مضى وقت طهرها الذي كانت يطهر فيه فلتؤخر الظهر إلى آخر وقتها، ثم
تغتسل، ثم تصلي الظهر والعصر، فإن كان المغرب فلتؤخرها إلى آخر وقتها ثم
تغتسل، ثم تصلي المغرب والعشاء، فإذا كان صلاة الفجر فلتغسل بعد طلوع الفجر
ثم تصلي ركعتين قبل الغداة، ثم تصلي الغداة، قلت يواقعها زوجها؟ قال: إذا طال بها
ذلك فلتغسل ولتتوضأ ثم يواقعها إن أراد. أقول: وتقدم ما يدل على جملة

(12) يب ج 1 ص 114
(13) يب ج 1 ص 114
(14) المعتبر ص 57، أورد صدره أيضا في 15 ر 13 من الحيض
(15) قرب الإسناد ص 60 تقدم ما يدل على ذلك في ب 3، يأتي ما يدل على جملة من أحكامها في
ب 2 و 3، وفى ب 3 من النفاس.
608

من أحكام الاستحاضة في أحاديث الحيض، ويأتي بعضها في أحاديث النفاس وغيرها،
والله الموفق.
2 - باب عدم تحريم الصلاة والصوم والطواف
ودخول المساجد واللبث فيها على المستحاضة
(2405) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن عمرو بن
عثمان، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن المستحاضة، قال: فقال تصوم شهر رمضان إلا الأيام التي كانت تحيض
فيها، ثم تقضيها من بعد. ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد،
عن ابن محبوب مثله. محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن سماعة مثله.
2 - وفي (عيون الأخبار) عن عبد الواحد بن محمد بن عبدوس، عن علي بن محمد
ابن قتيبة، عن الفضل بن شاذان، عن الرضا عليه السلام (في حديث) قال: والمستحاضة
تغتسل وتحتشي وتصلي، والحائض تترك الصلاة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك،
ويأتي ما يدل عليه.
3 - باب حكم وطئ المستحاضة قبل الغسل
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن، عن عمرو بن عثمان، عن
الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن مالك بن أعين قال: سألت أبا جعفر عليه السلام

الباب 2 - فيه - حديثان.
(1) يب ج 1 ص 114 - الفروع ج 1 ص 200 - الفقيه ج 1 ص 1 5، أورده أيضا عن التهذيب
والكافي في 3 / 39 من الحيض، وعنهما وعن الفقيه والمقنعة واسناد اخر عن التهذيب في ج 4 في
1 / 27 ممن يصح منه الصوم، وأشرنا نحن إلى الاسناد الاخر في ما تقدم من الحيض.
(2) العيون 307، أورد قطعة من صدره وذيله 8 ر 10 و 9 ر 41 من الحيض
تقدم ما يدل على ذلك في ب 4 و 8 و 3 من الحيض وفى ب 1 هنا ويأتي ما يدل عليه في ب 3 و 4 و 5
من النفاس وفى ج 6 في ب 48 من الاحرام.
الباب 3 - فيه - حديث
(1) يب ج 1 ص 114، أورد صدره في 11 ر 24 من الحيض
609

عن المستحاضة كيف يغشاها زوجها؟ قال: ينظر الأيام التي كانت تحيض فيها و
حيضتها مستقيمة فلا يقربها في عدة تلك الأيام من ذلك الشهر ويغشاها فيما
سوى ذلك من الأيام ولا يغشاها حتى يأمرها فتغتسل ثم يغشاها إن أراد.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الحيض (وغيره) ويأتي ما يدل عليه، وقد
حكم بعض المحققين من فقهائنا بالكراهة قبل الغسل للجمع بين الأحاديث الدال
بعضها على اعتبار الغسل وبعضها على عدمه.
أبواب النفاس
1 - باب وجوب غسل النفاس للصلاة ونحوها بعد الانقطاع
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد وأبي داود، عن الحسين
ابن سعيد، عن النضر بن سويد، عن محمد بن أبي حمزة، عن يونس بن يعقوب قال:
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: تجلس النفساء أيام حيضها التي كانت تحيض، ثم
تستظهر وتغتسل وتصلي.
2 - وقد سبق في الجنابة حديث سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: وغسل
النفساء واجب. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه
(2410) 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن علي بن خالد، عن محمد
ابن الوليد، عن حماد بن عثمان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول:
ليس على النفساء غسل في السفر. أقول: هذا محمول على تعذر الغسل فيجب التيمم

تقدم ما يدل على ذلك في ب 24 من الحيض وفى ب 1 و 3 هنا. ويأتي ما يدل على ذلك في 4 ر 3
من النفاس.
أبواب النفاس
الباب 1 - فيه 3 - أحاديث.
(1) الفروع ج 1 ص 28، أورده أيضا في 8 ر 3
(2) وقد سبق حديث سماعة في 3 ر 1 من الجنابة، ويأتي مفصلا في 3 ر 1 من الأغسال المسنونة
(3) يب ج 1 ص 30 - صا ج 1 ص 49
تقدم ما يدل على ذلك في 5 ر 1 من الاستحاضة، ويأتي ما يدل عليه في ب 3 و 5 و 6 و 7
610

والقرينة عليه ظاهرة، قاله الشيخ وغيره.
2 - باب أنه لا حد لأقل النفاس
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن عبدوس،
عن الحسن بن علي، عن المفضل بن صالح، عن ليث المرادي، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: سألته عن النفساء كم حد نفاسها حتى يجب عليها الصلاة؟ وكيف تصنع؟
قال: ليس لها حد. أقول: حمله الشيخ على أنه ليس لها حد شرعي لا يزيد و
لا ينقص، بل ترجع إلى عادتها، والأقرب أن المراد ليس لها حد في القلة فإن الأحاديث
تضمنت تحديد أكثره ولم يزد تحديد لأقله كما ورد في الحيض.
3 - باب أن أكثر النفاس عشرة أيام وأنه يجب رجوع النفساء
إلى عادتها في الحيض أو النفاس والا فإلى عادة نسائها، و
يستحب لها الاستظهار كالحائض ثم تعمل عمل المستحاضة
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن
عمر بن أذينة، عن الفضيل بن يسار، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام قال:
النفساء تكف عن الصلاة أيامها التي كانت تمكث فيها ثم تغتسل وتعمل كما تعمل
المستحاضة. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير،
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله. وبإسناده عن علي بن الحسن،
عن محمد بن عبد الله بن زرارة، عن محمد بن أبي عمير نحوه.
2 - وعن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة عن أبي جعفر

الباب 2 - فيه - حديث
(1) يب ج 1 ص 51 - صا ج 1 ص 76
الباب 3 - فيه 28 - حديثا.
(1) يب ج 1 ص 48 و 49 و ج 1 ص؟؟ 49 - صا ج 1 ص؟؟ - الفروع ج 1 ص 28،
الموجود في الكافي: الفضيل وزرارة، وهكذا في التهذيب والاستبصار فيما رواه عن الكليني و
عن علي بن الحسن. وألفاظ الحديث في التهذيب مختلفة.
(2) يب ج 1 ص 48، رواه الكليني كما مر في 5 ر 1 من الاستحاضة، وتقدم بتمامه في 5 ر 1 من الاستحاضة، وتقدم بتمامه في 5 ر 1 من الاستحاضة
611

عليه السلام قال: قلت له: النفساء متى تصلي؟ قال: تقعد قدر حيضها وتستظهر بيومين، فإن
انقطع الدم وإلا اغتسلت واحتشت واستثفرت وصلت. الحديث.
ورواه الكليني كما مر.
3 - وعن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد
ابن محمد بن عيسى، عن محمد بن عمرو، عن يونس قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
امرأة ولدت فرأت الدم أكثر مما كانت ترى، قال فلتقعد أيام قرئها التي كانت
تجلس ثم تستظهر بعشرة أيام، فإن رأت دما صبيبا فلتغتسل عند وقت كل صلاة،
فإن رأت صفرة فلتتوضأ ثم لتصل قال الشيخ: يعني تستظهر إلى عشرة أيام.
(2415) 4 - وبإسناده عن علي بن الحسن، عن عمرو بن عثمان، عن الحسن بن
محبوب، عن علي بن رئاب، عن مالك بن أعين قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن النفساء
يغشاها زوجها وهي في نفاسها من الدم؟ قال: نعم إذا مضى لها منذ يوم وضعت بقدر
أيام عدة حيضها، ثم تستظهر بيوم فلا بأس بعد أن يغشاها زوجها، يأمرها فلتغتسل
ثم يغشاها إن أحب.
5 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال،
عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تقعد النفساء أيامها التي
كانت تقعد في الحيض وتستظهر بيومين.
6 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن
أبي جعفر عليه السلام أن أسماء بنت عميس نفست بمحمد بن أبي بكر فأمرها رسول الله
صلى الله عليه وآله حين أرادت الاحرام من ذي الحليفة أن تحتشي بالكرسف والخرق وتهل
بالحج، فلما قدموا مكة وقد نسكوا المناسك وقد أتى بها ثمانية عشر يوما فأمرها
رسول الله صلى الله عليه وآله أن تطوف بالبيت وتصلي، ولم ينقطع عنها الدم ففعلت ذلك.

(3) يب ج 1 ص 49 - صا ج 1 ص 74
(4) يب ج 1 ص 49 - صا ج 1 ص 75، أورده أيضا في 1 ر 7
(5) الفروع ج 1 ص 28 - يب ج 1 ص 49 - صا ج 1 ص 74
(6) الفروع ج 1 ص 9 28 - يب ج 1 ص 50 و 553، أورده أيضا في ج 5 في 1 ر 91 من الطواف
612

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد مثله. أقول: ويأتي وجهه.
7 - وعنه، عن أبيه رفعه قال: سألت امرأة أبا عبد الله عليه السلام فقالت: إني كنت
أقعد في نفاسي عشرين يوما حتى أفتوني بثمانية عشر يوما، فقال أبو عبد الله:
عليه السلام ولم أفتوك بثمانية عشر يوما؟ فقال رجل: للحديث الذي روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله
أنه قال لأسماء بنت عميس حيث نفست بمحمد بن أبي بكر، فقال أبو عبد الله عليه السلام:
إن أسماء سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وقد أتى لها ثمانية عشر يوما، ولو سألته قبل ذلك
لأمرها أن تغتسل وتفعل ما تفعل المستحاضة. 8 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد وأبي داود جميعا، عن الحسين
ابن سعيد، عن النضر بن سويد، عن محمد بن أبي حمزة، عن يونس بن يعقوب قال:
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: النفساء تجلس أيام حيضها التي كانت تحيض، ثم
تستظهر وتغتسل وتصلي. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله.
(2420) 9 - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عبد الله بن بكير،
عن عبد الرحمان بن أعين قال: قلت له: إن امرأة عبد الملك ولدت فعدلها أيام
حيضها، ثم أمرها فاغتسلت واحتشت، وأمرها أن تلبس ثوبين نظيفين، وأمرها بالصلاة
فقالت له: لا تطيب نفسي أن أدخل المسجد فدعني أقوم خارجا منه وأسجد فيه، فقال:
قد أمر بذا رسول الله صلى الله عليه وآله، قال: فانقطع الدم عن المرأة ورأت الطهر، وأمر علي
عليه السلام بهذا قبلكم، فانقطع الدم عن المرأة ورأت الطهر، فما فعلت صاحبتكم؟ قلت ما أدري.
10 - محمد بن محمد بن النعمان المفيد في (المقنعة) قال: جاءت أخيار معتمدة
بأن انقضاء مدة النفاس مدة الحيض وهي عشرة أيام.

(7) الفروع ج 1 ص 8 2 - يب ج 1 ص 50 - صا ج 1 ص 76
(8) الفروع ج 1 ص 28 - يب ج 1 ص 49 - صا ج 1 ص 74، وتقدم في 1 ر 1
(9) الفروع ج 1 ص 28
(10) المقنعة ص 7
613

1 1 - وروى الشيخ حسن بن الشيخ زين الدين في (المنتقى) نقلا من كتاب
الأغسال لأحمد بن محمد بن عياش الجوهري، عن أحمد بن محمد بن يحيى، عن سعد بن عبد الله، عن إبراهيم بن هاشم، عن عثمان بن عيسى، عن عمر بن أذينة، عن
حمران بن أعين قال: قالت امرأة محمد بن مسلم وكانت ولودا: اقرأ أبا جعفر عليه السلام:
السلام وقل له: إني كنت أقعد في نفاسي أربعين يوما، وإن أصحابنا ضيقوا على
فجعلوها ثمانية عشر يوما، فقال أبو جعفر عليه السلام: من أفتاها بثمانية عشر يوما؟ قال:
قلت: الرواية التي رووها في أسماء بنت عميس أنها نفست بمحمد بن أبي بكر بذي
الحليفة فقالت: يا رسول الله كيف أصنع؟ فقال: لها اغتسلي واحتشي وأهلي بالحج،
فاغتسلت واحتشت ودخلت مكة ولم تطف ولم تسع حتى تقضى الحج فرجعت إلى
مكة فأتت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله أحرمت ولم أطف ولم أسع، فقال لها
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وكم لك اليوم؟ فقالت ثمانية عشر يوما، فقال أما لا (الآن) فاخرجي
الساعة فاغتسلي واحتشي وطوفي واسعي، فاغتسلت وطافت وسعت وأحلت، فقال
أبو جعفر عليه السلام: أنها لو سألت رسول الله صلى الله عليه وآله قبل ذلك وأخبرته لأمرها بما أمرها
به، قلت: فما حد النفساء؟ قال تقعد أيامها التي كانت تطمث فيهن أيام قرئها،
فإن هي طهرت وإلا استظهرت بيومين أو ثلاثة أيام ثم اغتسلت واحتشت، فإن كان
انقطع الدم فقد طهرت، وإن لم ينقطع الدم فهي بمنزلة المستحاضة تغتسل لكل
صلاتين وتصلي.
12 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم
عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: كم تقعد النفساء حتى
تصلي؟ قال: ثمان عشرة، سبع عشرة، ثم تغتسل وتحتشي وتصلي. أقول: هذا
وما بعده محمول على التقية.
13 - وعنه، عن علي بن الحكم، عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن

(11) المنتقى ج 1 ص 191 باب النفاس، فيه: عثمان (حماد خ)
(12) يب ج 1 ص 50 صا ج 1 ص 75
(13) يب ج 1 ص 50 - صا ج 1 ص 75
614

أبي عبد الله عليه السلام قال: تقعد النفساء إذا لم ينقطع عنها الدم ثلاثين أو أربعين يوما
إلى الخمسين.
(2425) 14 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن ابن سنان قال: سمعت
أبا عبد الله عليه السلام يقول: تقعد النفساء سبع عشرة ليلة فإن رأت دما صنعت كما تصنع
المستحاضة.
15 - وعنه، عن فضالة، عن العلا، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام
عن النفساء كم تقعد فقال: إن أسماء بنت عميس أمرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تغتسل
لثمان عشرة ولا بأس بأن تستظهر بيوم أو يومين. وبإسناده عن علي بن الحسن
عن علي بن أسباط عن العلا نحوه. أقول تقدم وجهه
16 - وعن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد
ابن محمد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن علي بن يقطين قال:
سألت أبا الحسن الماضي عليه السلام عن النفساء وكم يجب عليها ترك الصلاة؟ قال: تدع
الصلاة ما دامت ترى الدم العبيط إلى ثلاثين يوما فإذا رق وكانت صفرة اغتسلت
وصلت إن شاء الله.
17 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن حفص بن
غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام قال: النفساء تقعد أربعين يوما فإن طهرت و
إلا اغتسلت وصلت، ويأتيها زوجها وكانت بمنزلة المستحاضة تصوم وتصلي.
18 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن محمد
ابن يحيى الخثعمي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن النفساء فقال: كما كانت تكون
مع ما مضى من أولادها وما جربت، قلت: فلم تلد فيما مضى، قال: بين الأربعين
إلى الخمسين. أقول: يحتمل أن يكون مراده أن أكثر النفاس عشرة أيام
لأنها ما بين الأربعين إلى الخمسين ويكون إطلاق العبارة لأجل التقية.

(14) يب ج 1 ص 50 - صا ج 1 ص 75
(15) يب ج 1 ص 50 و 51 - صا ج 1 ص 75
(16) يب ج 1 ص 49
(17) يب ج 1 ص 50 - صا ج 1 ص 75
(18) يب ج 1 ص 50 - صا ج 1 ص 75
615

(2430) 19 - وبإسناده عن علي بن الحسين، عن محمد بن عبد الله بن زرارة، عن محمد بن
أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن محمد وفضيل وزرارة كلهم، عن أبي جعفر عليه السلام أن
أسماء بنت عميس نفست بمحمد بن أبي بكر فأمرها رسول الله صلى الله عليه وآله حين أرادت
الاحرام من ذي الحليفة أن تغتسل وتحتشي بالكرسف وتهل بالحج، فلما قدموا
ونسكوا المناسك سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الطواف بالبيت والصلاة؟ فقال لها: منذ كم
ولدت؟ فقالت: منذ ثماني عشرة فأمرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تغتسل وتطوف بالبيت
وتصلي، ولم ينقطع عنها الدم ففعلت ذلك. وبإسناده عن الحسين بن سعيد،
عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام نحوه. أقول: تقدم وجهه
ويأتي مثله في الحج إنشاء الله.
20 - وعن علي بن الحسن، عن علي بن أسباط، عن يعقوب الأحمر، عن
أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: النفساء إذا ابتليت بأيام كثيرة مكثت مثل أيامها
التي كانت تجلس قبل ذلك واستظهرت بمثل ثلثي أيامها، ثم تغتسل وتحتشي و
تصنع كما تصنع المستحاضة، وإن كانت لا تعرف أيام نفاسها فابتليت جلست بمثل
أيام أمها أو أختها أو خالتها واستظهرت بثلثي ذلك، ثم صنعت كما تصنع المستحاضة
تحتشي وتغتسل. أقول: هذا محمول على كون عادتها ستة أيام أو أقل لئلا
تزيد أيام العادة والاستظهار على العشرة لما تقدم.
21 - محمد بن علي بن الحسين قال: إن أسماء بنت عميس نفست بمحمد بن
أبي بكر في حجة الوداع فأمرها رسول الله صلى الله عليه وآله أن تقعد ثمانية عشر يوما. قال:
والاخبار التي رويت في قعودها أربعين يوما وما زاد إلى أن تطهر معلومة كلها وردت
للتقية لا يفتي بها إلا أهل الخلاف.
22 - قال: وقد روي أنه صار حد قعود النفساء عن الصلاة ثمانية عشر يوما
لان أقل أيام الحيض ثلاثة أيام، وأكثرها عشرة أيام، وأوسطها خمسة أيام،

(19) يب ج 1 ص 50
(20) يب ج 1 ص 114
(21) الفقيه ج 1 ص 29.
(22) الفقيه ج 1 ص 29، تقدمت قطعة منه في 6 / 10 من الحيض.
616

فجعل الله عز وجل للنفساء أقل الحيض وأوسطه وأكثره.
23 - وفي (العلل) عن علي بن حاتم، عن القاسم بن محمد، عن حمدان بن
الحسين، عن الحسين بن الوليد، عن حنان بن سدير قال: قلت لأي علة أعطيت
النفساء ثمانية عشر يوما وذكر نحوه.
(2435) 24 - وفي (عيون الأخبار) بإسناده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا عليه السلام
في كتابه إلى المأمون قال: والنفساء لا تقعد عن الصلاة أكثر من ثمانية عشر يوما
فإن طهرت قبل ذلك صلت، وإن لم تطهر حتى تجاوز ثمانية عشر يوما اغتسلت وصلت
وعملت بما تعمل المستحاضة. أقول: هذا لا تصريح فيه بحكم الثمانية عشر.
25 - وفي (الخصال) بإسناده عن الأعمش، عن جعفر بن محمد عليه السلام في حديث
(شرائع الدين) قال: والنفساء لا تقعد أكثر من عشرين يوما إلا أن تطهر قبل ذلك
فإن لم تطهر قبل العشرين اغتسلت واحتشت وعملت عمل المستحاضة
26 - وفي (المقنع) قال: روي أنها تقعد ثمانية عشر يوما.
27 - قال: وروي عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام أنه قال: إن نسائكم لسن
كالنساء الأول، إن نسائكم أكثر لحما وأكثر دما، فلتقعد حتى تطهر.
28 - قال: وقد روي أنها تقعد ما بين أربعين يوما إلى خمسين يوما. أقول:
قد تقدم وجهه، وقال صاحب المنتقى: المعتمد من هذه الأخبار ما دل على الرجوع
إلى العادة في الحيض لبعده عن التأويل واشتراك سائر الأخبار في الصلاحية للحمل
على التقية، وهو أقرب الوجوه التي ذكرها الشيخ، قال: ولذلك اختلفت الألفاظ
كاختلاف العامة في مذاهبهم، وذكر في قضية أسماء أنها محمولة على تأخر سؤالها
أو على كون الحكم منسوخا لتقدمه، ويكون نقله وتقريره للتقية، قال: والحكم
بالرجوع إلى العادة يدل على ارتباط الحيض بالنفاس وأقصى العادة لا يزيد عن
العشرة انتهى. وتقدم ما يدل على أن الحائض مثل النفساء سواء.

(23) العلل ص 106 - أوردنا الحديث بتمامه في 7 ر 10 من الحيض
(24) العيون ص 309
(25) الخصال ج 2 ص 155
(26) المقنعة ص 5
(27) المقنعة ص 5
(28) المقنعة ص 5
تقدم ما يدل على أن الحائض مثل النفساء سواء في 5 / 1 من الاستحاضة راجع، يأتي في ج 6 في
ب 49 من الاحرام.
617

4 باب أن الدم الذي تراه قبل الولادة ليس بنفاس بل يجب معه
الصلاة والقضاء مع الفوات وان لم تقدر على الصلاة من الوجع
(2440) 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن
الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى،
عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة يصيبها الطلق أياما أو يوما أو يومين فترى الصفرة
أو دما، قال: تصلي ما لم تلد فإن غلبها الوجع ففاتتها صلاة لم تقدر أن تصليها من
الوجع فعليها قضاء تلك الصلاة بعد ما تطهر. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد
ابن أحمد بن يحيى مثله.
2 - وعنه، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي عن السكوني، عن جعفر، عن
أبيه عليهما السلام أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله: ما كان الله ليجعل حيضا من حبل، يعني
إذا رأت المرأة الدم وهي حامل لا تدع الصلاة إلا أن ترى على رأس الولد إذا
ضربها الطلق ورأت الدم تركت الصلاة. أقول: هذا يحتمل النسخ والتقية في
الرواية على أنه لا يعلم كون التفسير من الامام فليس بحجة، مع احتمال أن يراد
بالدم ما يرى مع الولادة، أو بعدها بقرينة قوله: على رأس الولد.
3 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: سألته عن امرأة أصابها الطلق اليوم واليومين وأكثر من ذلك، ترى صفرة أو
دما كيف تصنع بالصلاة؟ قال: تصلي ما لم تلد، فإن غلبها الوجع صلت إذا برأت.
ورواه الكليني والشيخ كما مر. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في حيض الحامل

الباب 4 - فيه 3 أحاديث.
(1) الفروع ج 1 ص 29 - يب ج 1 ص 124
(2) يب ج 1 ص 110 - صا 1 ص 69، أورده أيضا في 12 ر 30 من الحيض
(3) الفقيه ج 1 ص 30، ورواه الكليني والشيخ كما مر في صدر الباب
تقدم ما يدل على ذلك في ب 30 من الحيض
618

5 - باب اعتبار مضى أقل الطهرين آخر النفاس وأول الحيض
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن أبي عبد الله، يعني محمد بن جعفر الأسدي، عن
معاوية بن حكيم، عن عبد الله بن المغيرة، عن أبي الحسن الأول عليه السلام في امرأة نفست
فتركت الصلاة ثلاثين يوما ثم طهرت ثم رأت الدم بعد ذلك، قال: تدع الصلاة،
لان أيامها أيام الطهر قد جازت مع أيام النفاس. ورواه الشيخ بإسناده
عن محمد بن أبي عبد الله مثله.
2 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل
ابن شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمان بن الحجاج قال: سألت
أبا إبراهيم عليه السلام عن امرأة نفست فمكثت ثلاثين يوما أو أكثر ثم طهرت وصلت، ثم
رأت دما أو صفرة، قال: إن كانت صفرة فلتغسل ولتصل ولا تمسك عن الصلاة.
(2445) 3 - ورواه الشيخ عن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سعد، عن
أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، ومحمد بن خالد البرقي، والعباس بن معروف
عن صفوان بن يحيى مثله، إلا أنه قال: فمكث ثلاثين ليله أو أكثر ثم زاد في آخره:
فإن كان دما ليس بصفرة فلتمسك عن الصلاة أيام قرئها، ثم لتغتسل ولتصل.
6 - باب حكم النفساء في الصوم والصلاة والمحرمات
والمكروهات.
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن، عن أيوب بن نوح، عن
صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمان بن الحجاج، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سئلته عن

الباب 5 - فيه 3 - أحاديث
(1) الفروع ج 1 ص 28 - يب ج 1 ص 114
(2) الفروع ج 1 ص 28
(3) يب ج 1 ص 49 - صا ج 1 ص 75
الباب 6 - فيه - حديثان.
(1) يب ج 1 ص 49
619

النفساء تضع في شهر رمضان بعد صلاة العصر أتتم ذلك اليوم أو تفطر؟ فقال: تفطر
ثم لتقض ذلك اليوم. أقول: وتقدم ما يدل على الأحكام المذكورة في الأحاديث
السابقة هنا وفي الاستحاضة وفي الحيض وفي الجنابة ويأتي ما يدل على بعضها في
الصوم والحج إن شاء الله تعالى.
2 - وقد تقدم في حديث أن الحائض مثل النفساء سواء.
7 - باب تحريم وطئ النفساء قبل الانقطاع وجوازه بعده
على كراهية قبل الغسل
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن، عن عمرو بن عثمان، عن
الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن مالك بن أعين قال: سألت أبا جعفر عليه السلام
عن النفساء يغشاها زوجها وهي في نفاسها من الدم قال: نعم إذا مضى لها منذ يوم
وضعت بقدر أيام عدة حيضها ثم تستظهر بيوم فلا بأس بعد أن يغشاها زوجها
يأمرها فتغتسل ثم يغشاها إن أحب.
2 - وعنه، عن أحمد ومحمد ابني الحسن، عن أبيهما، عن عبد الله بن بكير، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا انقطع الدم ولم تغتسل فليأتها زوجها إن شاء. وبالاسناد
عن عبد الله بن بكير، عن بعض أصحابنا، عن علي بن يقطين، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
(2450) 3 - وعن علي بن الحسن، عن أيوب بن نوح، وسندي بن محمد جميعا، عن
صفوان بن يحيى، عن سعيد بن يسار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: المرأة تحرم

تقدم ما يدل على ذلك في ب 15 و 17 و 19 و 22 من الوضوء وفى ب 14 و 17 و 18 و 19 و 20 و 24
و 25 و 26 و 35 و 36 و 37 و 38 و 39 و 40 و 41 و 42 و 43 و 45 و 46 و 48 و 49 و 50 و 51 و 52
من الحيض ولو بمعونة ما تقدم في 5 ر 1 من الاستحاضة.
(2) وقد تقدم في 4 ر 1 من الاستحاضة أن الحائض مثل النفساء سواء، وفى ب 1 و 3
يأتي ما يدل على ذلك في ج 4 في ب 26 ممن يصح منه الصوم
الباب 7 - فيه 3 - أحاديث.
(1) يب ج 1 ص 49، وتقدم في 4 ر 3
(2) صا ج 1 ص 68 - يب ج 1 ص 46 أورده وما بعده في 3 و 7 ر 27 من الحيض
(3) يب ج 1 ص 46 - صا ج 1 ص 47
620

عليها الصلاة ثم تطهر فتتوضأ من غير أن تغتسل فلزوجها أن يأتيها قبل أن تغتسل؟
قال: لا حتى تغتسل. أقول: حمله الشيخ على الكراهة، والأول على الجواز
ذكر ذلك في الحيض، ولا يخفى أنهما دالان على حكم النفاس أيضا ولو بمعونة ما
تقدم، ويمكن حمل المنع على التقية.
أبواب الاحتضار وما يناسبه
1 - باب استحباب احتساب المرض والصبر عليه
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب،
عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله رفع رأسه
إلى السماء فتبسم فسئل عن ذلك، قال: نعم عجبت لملكين هبطا من السماء إلى الأرض
يلتمسان عبدا صالحا مؤمنا في مصلى كان يصلي فيه ليكتبا له عمله في يومه وليلته
فلم يجداه في مصلاه فعرجا إلى السماء فقالا: ربنا! عبدك فلان المؤمن التمسناه في
مصلاه لنكتب له عمله ليومه وليلته فلم نصبه فوجدناه في حبالك، فقال الله عز وجل
اكتبا لعبدي مثل ما كان يعمل في صحته من الخير في يومه وليلته ما دام في حبالي،
فإن على أن أكتب له أجر ما كان يعمل، إذ حبسته عنه.
2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن
سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يقول الله عز وجل للملك الموكل
بالمؤمن إذا مرض: اكتب له ما كنت تكتب له في صحته، فإني أنا الذي صيرته
في حبالي

تقدم ما يدل على ذلك في ب 3، ويأتي ما يدل عليه في ج 7 في ب 37 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة
من النكاح.
أبواب الاحتضار وما يناسبه
الباب 1 - فيه 24 - حديثا.
(1) الفروع ج 1 ص 31 الموجود في الكافي بعد قوله: فتبسم فقيل له: يا رسول الله! رأيناك رفعت
رأسك إلى السماء فتبسمت، قال نعم.
(2) الفروع ج 1 ص 32
621

3 - وعنه، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن أبي الصباح قال: قال أبو جعفر
عليه السلام: سهر ليلة من مرض أفضل من عبادة سنه.
4 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن سعدان،
عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: الحمى رائد الموت، و
هي سجن الله في الأرض، وهي حظ المؤمن من النار.
(2455) 5 - وعنه، عن موسى بن الحسن، عن الهيثم بن أبي مسروق، عن شيخ من
أصحابنا يكنى بأبي عبد الله، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
الحمى رائد الموت، وسجن الله في الأرض، وفورها من جهنم، وهي حظ كل
مؤمن من النار. ورواه الصدوق في (ثواب الأعمال) عن أبيه، عن أحمد بن
إدريس، عن محمد بن أحمد، عن الهيثم بن أبي مسروق مثله.
6 - وعنه، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن
سويد، عن درست، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام قال: سهر ليلة من مرض
أو وجع أفضل وأعظم أجرا من عبادة سنة.
7 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر، عن درست قال: سمعت أبا
إبراهيم عليه السلام يقول: إذا مرض المؤمن أوحى الله تعالى إلى صاحب الشمال لا تكتب
على عبدي ما دام في حبسي ووثاقي ذنبا، ويوحي إلى صاحب اليمين أن اكتب لعبدي
ما كنت تكتب له في صحته من الحسنات. ورواه الحسين بن بسطام وأخوه في
(طب الأئمة) عن محمد بن خلف، عن الحسن بن علي، عن عبد الله بن سنان، عن أخيه،
عن مفضل بن عمر، عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه.
8 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن المفضل بن

(3) الفروع ج 1 ص 32
(4) الفروع ج 1 ص 31
(5) الفروع ج 1 ص 31 - ثواب الأعمال ص 104
(6) الفروع ج 1 ص 32
(7) الفروع ج 1 ص 32 - طب (ابتداء الكتاب)
(8) الفروع ج 1 ص 2 3، وصدره! قال: قال النبي صلى الله عليه وآله: ان المسلم إذا غلبه
ضعف الكبر أمر الله عز وجل الملك أن يكتب له في حاله تلك مثل ما كان يعمل وهو شاب نشيط
صحيح، ومثل ذلك إذا مرض وكل الله الخ وقال في ذيله: وكذلك الكافر إذا اشتغل يسقم في
جسده كتب الله له ما كان يعمل من الشر في صحته.
622

صالح، عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام، أن النبي صلى الله عليه وآله قال (في حديث) إذا مرض
المؤمن وكل الله به ملكا يكتب له في سقمه ما كان يعمل له من الخير في صحته
حتى يرفعه الله ويقبضه.
9 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن الحكم بن مسكين، عن محمد بن
مروان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: حمى ليلة كفارة لما قبلها ولما بعدها.
ورواه الصدوق في (ثواب الأعمال) عن أبيه، عن الحميري، عن محمد بن الحسين مثله.
(2460) 10 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن حسان، عن محمد بن علي، عن محمد بن
الفضيل، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: حمى ليلة تعدل عبادة سنة، وحمى
ليلتين تعدل عبادة سنتين، وحمى ثلاث ليال تعدل عبادة سبعين سنة، قال: قلت:
فإن لم يبلغ سبعين سنة؟ قال: فلأبيه ولامه، قال: قلت: فإن لم يبلغا؟ قال: فلقرابته،
قال: قلت: فإن لم يبلغ قرابته؟ قال: فجيرانه.
11 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد، عن
أبيه جميعا، عن جعفر بن محمد، عن آبائه عليهم السلام في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي
عليه السلام قال: يا علي أنين المؤمن تسبيح، وصياحه تهليل، ونومه على الفراش عبادة،
وتقلبه من جنب إلى جنب جهاد في سبيل الله، فإن عوفي مشى في الناس وما عليه
من ذنب.
12 - وفي (الخصال) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن
علي بن السندي، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر
عليه السلام قال: إذا أحب الله عبدا نظر إليه، فإذا نظر إليه أتحفه بواحدة من ثلاث: إما
صداع، وإما حمى، وإما رمد.
13 - وفي (ثواب الأعمال) عن الحسين بن أحمد بن إدريس، عن أبيه، عن
محمد بن أحمد بن يحيى، عن يوسف بن إسماعيل بإسناد له قال: قال رسول الله

(9) الفروع ج 1 ص 32 - ثواب الأعمال ص 104
(10) الفروع ج 1 ص 32
(11) الفقيه ج 2 ص 338
(12) الخصال ج ص
(13) ثواب الأعمال ص 104
623

صلى الله عليه وآله: إن المؤمن إذا حم حماة واحدة تناثرت الذنوب منه كورق الشجر فإن
صار على فراشه فأنينه تسبيح، وصياحه تهليل، وتقلبه على فراشه (الفراش) كمن
يضرب بسيفه في سبيل الله، فإن أقبل يعبد الله بين إخوانه وأصحابه كان مغفورا له،
فطوبى له إن تاب، وويل له إن عاد، والعافية أحب إلينا.
14 - وعن محمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، عن القاسم بن محمد، عن سليمان
ابن داود، عن سفيان بن عيينة، عن الزهري قال: سمعت علي بن الحسين عليه السلام
يقول: حمى ليلة كفارة سنة وذلك أن ألمها يبقى في الجسد سنة. ورواه في (العلل)
عن أبيه، عن سعد مثله.
(2465) 15 - وعن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن محمد بن أحمد، عن إبراهيم بن إسحاق،
عن عبد الله بن أحمد، عن محمد بن سنان، عن الرضا عليه السلام قال: المرض للمؤمن
تطهير ورحمة، وللكافر تعذيب ولعنة، وإن المرض لا يزال بالمؤمن حتى لا
يكون عليه ذنب.
16 - وعن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن الأصبغ،
عن إسماعيل بن مهران، عن سعدان بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صداع ليلة
يحط كل خطيئة إلا الكبائر.
17 - وعن محمد بن الحسن، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن سهل بن
زياد، عن جعفر بن محمد بن بشار، عن عبد الله، عن درست بن عبد الحميد، عن أبي
إبراهيم عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: للمريض أربع خصال: يرفع عنه القلم، و
يأمر الله الملك فيكتب له كل فضل كان يعمل في صحته، ويتبع مرضه كل عضو في جسده
فيستخرج ذنوبه منه، فإن مات مات مغفورا له، وإن عاش عاش مغفورا له.
18 - وعن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سيف،
عن أخيه علي، عن أبيه، عن داود بن سليمان، عن كثير بن سليم (سليمان)، عن

(14) ثواب الأعمال ص 4 10 - العلل ص 108
(15) ثواب الأعمال ص 104
(16) ثواب الأعمال ص 104
(17) ثواب الأعمال ص 105
(18) ثواب الأعمال ص 105
624

الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا مرض المسلم كتب له بأحسن ما كان يعمل
في صحته، وتساقطت ذنوبه كما تساقط ورق الشجر.
19 - وفي المجالس، عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، (عن أبيه)، عن الحسن بن
محبوب، عن عبد الله، عن محمد بن سنان، عن محمد بن المنكدر، عن عون بن عبد الله،
ابن مسعود، عن أبيه، عن رسول الله صلى عليه وآله انه تبسم فقيل (فقلت): له مالك يا
رسول الله تبسمت؟ فقال عجبت للمؤمن وجزعه من السقم، ولو يعلم ما له في السقم
من الثواب لأحب أن لا يزال سقيما حتى يلقى ربه عز وجل.
(2470) 20 - الحسين بن بسطام وأخوه أبو عتاب في (طب الأئمة) عن محمد بن خلف
قال: وكان من جملة علماء آل محمد، عن الحسن بن علي الوشا، عن عبد الله بن سنان،
عن أخيه محمد، عن جعفر بن محمد الصادق عليه السلام، عن آبائه، عن علي عليهم السلام أنه
عاد سلمان الفارسي فقال له: يا سلمان ما من أحد من شيعتنا يصيبه وجع إلا بذنب
قد سبق منه وذلك الوجع تطهير له، قال سلمان: فليس لنا في شئ من ذلك أجر
خلا التطهير؟ قال علي عليه السلام: يا سلمان! لكم الاجر بالصبر عليه والتضرع إلى الله
والدعاء له، بهما تكتب لكم الحسنات وترفع لكم الدرجات، فأما الوجع خاصة
فهو تطهير وكفارة.
21 - وبهذا الاسناد عن جعفر بن محمد عليه السلام قال: سهر ليلة في العلة التي
تصيب المؤمن عبادة سنة.
22 - وبهذا الاسناد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: حمى ليلة كفارة سنة.
23 - وعن الوشا، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال:
أيما رجل اشتكى فصبر واحتسب كتب الله له من الاجر أجر ألف شهيد

(19) المجالس ص 1
(20) طب الأئمة - أوائل الكتاب - قطع صدر الحديث وذيله من دون إشارة - وصدره: عاد أمير
المؤمنين " ع " سلمان الفارسي فقال: يا أبا عبد الله! كيف أصبحت من علتك: فقال: يا أمير المؤمنين! أحمد الله كثيرا وأشكو إليك كثرة الضجر، قال: فلا تضجر يا أبا عبد الله! فما من أحد الخ - وذيله:
قال: فقبل سلمان ما بين عينيه وبكى وقال: من كان نمير لنا هذه الأشياء لولاك يا أمير المؤمنين؟!
(21) طب الأئمة " باب مقدار الثواب في كل علة "
(22) طب الأئمة " باب مقدار الثواب في كل علة "
(23) طب الأئمة " باب مقدار الثواب في كل علة "
625

24 - الحسن بن محمد الطوسي في (مجالسه) عن أبيه، عن ابن مخلد، عن أبي عمير، عن محمد بن يونس، عن عبد الله بن بكر (بكير)، عن أبي سنان، عن ثابت، عن عبيد،
عن عمير (عباد)، عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما من مسلم يبتلي في جسده
إلا قال الله عز وجل لملائكته: اكتبوا لعبدي أفضل ما كان يعمل في صحته.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
2 - باب استحباب احتساب مرض الولد والعمى ونحوه
(2475) 1 - محمد بن علي بن الحسين في (ثواب الأعمال) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس
ومحمد بن يحيى العطار جميعا، عن محمد بن أحمد بن حسان، عن الحسين بن محمد
النوفلي، عن جعفر بن محمد، عن محمد بن علي، عن عيسى بن عبد الله، عن أبيه، عن جده،
عن علي عليه السلام في المرض الذي يصيب الصبي، قال: كفارة لوالديه.
2 - وعن أبيه، عن سعد، عن إبراهيم بن هاشم، عن عمرو بن عثمان، عن
محمد بن عذافر، عن أبيه، عن أبي حمزة الثمالي، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام
قال: من لقى الله مكفوفا محتسبا مواليا لآل محمد لقى الله ولا حساب عليه.
3 - قال: وروي أنه لا يسلب الله عبدا مؤمنا كريمتيه أو إحداهما ثم يسأله
عن ذنب. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.
3 - باب استحباب كتم المرض وترك الشكوى منه.
1 - محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار

(24) المجالس ص 244، يأتي ما يدل على ذلك في ب 2 و 3 وفى 2 / 5 و ب 12 و 6 / 23 هنا وفى ب
76 من الدفن وذيله وفى ج 6 ف ب 19 و 25 من جهاد النفس، و 15 / 24 من الامر بالمعروف و ب 10
من فعل المعروف وفى ج 7 في 8 / 9 من مقدمات النكاح.
الباب 2 - فيه 3 - أحاديث.
(1) ثواب الأعمال ص 105 أخرجه عن الكافي والفقيه في ج 7 في 1 ر 96 من أحكام الأولاد في
كتاب النكاح
(2) ثواب الأعمال ص 106
(3) ثواب الأعمال ص 106
تقدم ما يدل على ذلك في ب 1 ويأتي ما يدل عليه في ب 3 وفى 2 / 5 و 6 / 23
الباب 3 - فيه 12 حديثا
(1) الفروع ج 1 ص 32
626

عن الحسن بن الفضل، عن غالب بن عثمان، عن بشير الدهان، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: قال الله عز وجل: أيما عبد ابتليته ببلية فكتم ذلك عواده ثلاثا أبدلته لحما
خيرا من لحمه، ودما خيرا من دمه، وبشرا خيرا من بشره، فإن أبقيته أبقيته ولا
ذنب له، وإن مات مات إلى رحمتي.
2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن العزرمي، عن أبيه
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من اشتكى ليلة فقبلها بقبولها وأدى إلى الله شكرها كانت
كعبادة ستين سنة، قال أبي: فقلت له: ما قبولها؟ قال: يصبر عليها ولا يخبر بما
كان فيها، فإذا أصبح حمد الله على ما كان.
(2480) 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه قال:
قال أبو عبد الله عليه السلام من مرض ثلاثة أيام فكتمه ولم يخبر به أحدا أبدل الله له لحما
خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه، وبشرة خيرا من بشرته، وشعرا خيرا من شعره
قال: قلت: جعلت فداك وكيف يبدله؟ قال: يبدله لحما ودما وشعرا وبشرا
لم يذنب فيها.
4 - وعنه، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن أبي حمزة عن أبي
جعفر عليه السلام قال: قال الله تبارك وتعالى: ما من عبد ابتليته ببلاء فلم يشك إلى عواده
إلا أبدلته لحما خيرا من لحمه، ودما خيرا من دمه، فإن قبضته قبضة (قبضته) إلى رحمتي
وإن عاش عاش وليس له ذنب.
5 - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد الكندي، عن أحمد بن الحسن
الميثمي، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من مرض ليلة فقبلها بقبولها كتب الله
له عبادة ستين سنة، قلت: وما معنى قبلها بقبولها؟ قال: لا يشكوا ما أصابه فيها إلى
أحد ورواه الصدوق في (ثواب الأعمال) عن محمد بن الحسن، عن الصفار

(2) الفروع ج 1 ص 32
(3) الفروع ج 1 ص 32
(4) الفروع ج 1 ص 32
(5)؟؟ - ثواب الأعمال ص 104، الحديث في ثواب الأعمال هكذا: قال سمعت
يقول: من؟؟ ليلة فقبلها بقبولها وأدى إلى الله شكرها كانت له كفارة ستين سنة، قال: قلت
وما معنى قبلها بقبولها؟ قال: صبر على ما كان فيها.
627

عن العباس بن معروف، عن الحسن بن علي بن فضال، عن ظريف بن ناصح، عن
أبي عبد الرحمان، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله. إلا أنه قال: فصبر على ما كان.
6 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن سالم، عن أحمد بن النضر، عن
عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: قال الله
عزو جل: من مرض ثلاثا فلم يشك إلى أحد من عواده أبدلته لحما خيرا من لحمه
ودما خيرا من دمه، فإن عافيته عافيته ولا ذنب له، وإن قبضته قبضته إلى رحمتي.
7 - وبالاسناد عن جابر قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام يرحمك الله ما الصبر
الجميل؟ قال: ذلك صبر ليس فيه شكوى إلى الناس.
(2485) 8 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد
عن الصادق جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام (في حديث المناهي) قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من مرض يوما وليلة فلم يشك إلى عواده بعثه الله يوم القيامة
مع خليله إبراهيم خليل الرحمان حتى يجوز الصراط كالبرق اللامع.
9 - وفي (الخصال) بإسناده عن علي عليه السلام في (حديث الأربعمأة) قال: من
كتم وجعا أصابه ثلاثة أيام من الناس وشكى إلى الله عز وجل كان حقا على الله
أن يعافيه منه.
10 - أحمد بن أبي عبد الله في (المحاسن) عن محمد بن علي، عن عبد الرحمان
ابن محمد الأسدي، عن حارث الغزال، عن صدقة القتات، عن الحسن البصري،
عن أبي جعفر عليه السلام قال: ألا أخبركم بخمس خصال هي من البر والبر يدعو إلى الجنة؟
قلت: بلى، قال: إخفاء المصيبة وكتمانها. الحديث.

(6) الفروع ج 1 ص 32
(7) الأصول وفيه أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار
(8) الفقيه ج 2 ص 198
(9) الخصال ج 2 ص 166
(10) المحاسن ص 9، وصدره: قال: كنت مع أبي جعفر " ع " بمنى وقد مات رجل من قريش، فقال:
يا أبا سعيد! قم بنا إلى جنازته، فلما دخلنا المقابر قال: ألا أخبركم؟. ويأتي ذيله في ج 4
في 12 ر 13 من الصدقة.
628

11 - وعن أبي يوسف النجاشي عن يحيى بن مالك، عن الأحول وغيره، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: إظهار الشئ قبل أن يستحكم مفسدة له.
12 - محمد بن الحسين الرضي في (نهج البلاغة) عن أمير المؤمنين عليه السلام قال:
امش بدائك ما مشى بك. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.
4 - باب استحباب ترك المداواة مع امكان الصبر وعدم
الخطر وخصوصا من الزكام والدماميل والرمد والسعال
وما ينبغي التداوي به، ووجوبه عند الخطر بالترك.
(2490) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسن، عن معاوية بن حكيم
عن عثمان الأحول، عن أبي الحسن عليه السلام قال: ليس من دواء إلا ويهيج داء وليس
شئ أنفع في البدن من إمساك اليد إلا عما يحتاج إليه.
2 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الدهقان، عن عبد الله بن
القاسم، وابن أبي نجران، عن أبان بن تغلب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان المسيح
عليه السلام يقول: إن تارك شفاء المجروح من جرحه شريك جارحه لا محالة. الحديث.
3 - محمد بن علي بن الحسين في (الخصال) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس،
عن سهل بن زياد عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال من ظهرت
صحته على سقمه فيعالج نفسه بشئ فمات فأنا إلى الله منه برئ.

(11) المحاسن ص 603
(12) نهج البلاغة القسم الثاني ص 148
تقدم ما يدل على ذلك في ب 2 و 3، ويأتي ما يدل عليه في ب 5 ويأتي في ب 6 ما يدل على
ترك الشكوى إلى المخالف ويأتي في ج 6 في 31 / 4 من جهاد النفس وفى 8 / 41 من الامر بالمعروف
الباب 4 - فيه 8 - أحاديث.
(1) الروضة ص 231
(2) الروضة ص 256، وفيه: عبد الله بن القاسم بن أبي نجران، وذيل الحديث هكذا: وذلك أن
الجارح أراد فساد المجروح، والتارك لا شفائه لم يشأ صلاحا، فإذا لم يشأ صلاحه فقد شاء
فساده اضطرارا، فكذلك لا تحدثوا بالحكمة غير أهلها فتجهلوا، ولا تمنعوا أهلها فتأثموا، فليكن أحدكم بمنزلة الطبيب المداوي ان رأى موضعا لدوائه والا أمسك عنه اخرج قطعة منه في
5 / 2 من الامر بالمعروف.
(3) الخصال ج 1 ص 15
629

4 - وفي (العلل)، عن أبيه عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن بكر
ابن صالح الجعفري قال: سمعت أبا الحسن موسى بن جعفر عليه السلام وهو يقول: ادفعوا
معالجة الأطباء ما اندفع الداء عنكم، فإنه بمنزلة البناء قليله يجر إلى كثيره.
5 - الحسن بن فضل الطبرسي في (مكارم الأخلاق) قال: قال عليه السلام: تجنب
الدواء ما احتمل بدنك الداء فإذا لم يحتمل الداء فالدواء.
(2495) 6 - قال عليه السلام: اثنان عليلان: صحيح محتم، وعليل مخلط.
7 - وعن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن نبيا من الأنبياء مرض فقال: لا أتداوى
حتى يكون الذي أمرضني هو الذي يشفيني، فأوحى الله إليه: لا أشفيك حتى تتداوى
فإن الشفاء مني.
8 - وقد تقدم قول أمير المؤمنين عليه السلام: امش بدائك ما مشى بك. أقول: و
يأتي ما يدل على بقية المقصود في الأطعمة.
5 - باب حد الشكوى التي تكره للمريض وعدم تحريمها عليه
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
جميل بن صالح، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن حد الشكاية للمريض، فقال: إن
الرجل يقول: حممت اليوم وسهرت البارحة وقد صدق، وليس هذا شكاية، وإنما
الشكوى أن يقول: لقد ابتليت بما لم يبتل به أحد، ويقول لقد أصابني ما لم يصب
أحدا، وليس الشكوى أن يقول: سهرت البارحة وحممت اليوم ونحو هذا. ورواه
الصدوق في (معاني الأخبار) عن جعفر بن محمد بن مسروق عن الحسين بن محمد بن

(4) العلل ص 159
(5) المكارم ص 198
(6) المكارم ص 198
(7) المكارم ص 198
(8) وقد تقدم في 12 ر 3
ويأتي ما يدل على ترك التداوي في ج 8 في ب 138 من الأطعمة المباحة ويأتي ما يدل على بعض
المقصود هناك في ب 60 من الأطعمة المحرمة.
الباب 5 - فيه 3 - أحاديث
(1) الفروع ج 1 ص 32 - معاني الأخبار ص 47
630

عامر، عن عمه عبد الله بن عامر، عن محمد بن أبي عمير مثله.
2 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد عن ابن محبوب، عن عبد الحميد،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا صعد ملكا العبد المريض إلى السماء عند كل مساء يقول
الرب تبارك وتعالى: ماذا كتبتما لعبدي في مرضه؟ فيقولان: الشكاية، فيقول: ما
أنصفت عبدي إذ حبسته في حبس من حبسي ثم أمنعه الشكاية، اكتبا لعبدي مثل ما
كنتما تكتبان له من الخير في صحته، ولا تكتبا عليه سيئة حتى أطلقه من حبسي
فإنه في حبس من حبسي.
(2500) 3 - محمد بن علي بن الحسين في (معاني الأخبار) عن أبيه، عن سعد، عن
أحمد بن محمد، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليست
الشكاية أن يقول الرجل: مرضت البارحة، أو وعكت البارحة، ولكن الشكاية أن
يقول: بليت بما لم يبل به أحد. أقول: ويأتي أيضا ما يدل على نفي التحريم.
6 - باب جواز الشكوى إلى المؤمن دون غيره
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب،
عن يونس بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: أيما مؤمن شكا حاجته أو
ضره إلى كافر أو إلى من يخالفه على دينه فإنما شكى الله عز وجل إلى عدو من
أعداء الله، وأيما رجل مؤمن شكا حاجته وضره إلى مؤمن مثله كانت شكواه
إلى الله عز وجل.
2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن القاسم بن يحيى،
عن الحسن بن راشد قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: يا حسن! إذا نزلت بك نازلة
فلا تشكها إلى أحد من أهل الخلاف، ولكن اذكرها لبعض إخوانك، فإنك لن

(2) الفروع ج 1 ص 32
(3) معاني الأخبار ص 74
ويأتي ما يدل على نفى التحريم في ب 6
الباب 6 - فيه 4 أحاديث.
(1) الروضة ص 188
(2) الروضة ص 198 - الاخوان ص 34
631

تعدم خصلة من خصال أربع: إما كفاية بمال وإما معونة بجاه، أو دعوة تستجاب
أو مشورة برأي. محمد بن علي بن الحسين في كتاب (الاخوان) بسنده عن الحسن
ابن راشد مثله.
3 - وفي كتاب (معاني الأخبار) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد،
عن أبيه، عن القاسم بن محمد، عن إسماعيل بن إبراهيم، عن أبي معاوية (عن أبيه
مؤمن) قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من شكى إلى مؤمن فقد شكى إلى الله
عز وجل، ومن شكى إلى مخالف فقد شكى الله عز وجل.
4 - عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد) عن هارون بن مسلم، عن
مسعدة بن صدقة قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: من شكى إلى أخيه فقد شكى إلى الله.
ومن شكى إلى غير أخيه فقد شكى الله. قال: ومعنى ذلك أخوه في دينه.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
7 - باب كراهة مشى المريض بل يحمل لحاجته
(2505) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبي
يحيى الواسطي، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن المشي للمريض
نكس، إن أبي كان إذا اعتل جعل في ثوب فحمل لحاجته يعنى الوضوء،
وذاك أنه كان يقول: إن المشي للمريض نكس.
8 - باب استحباب إيذان المريض اخوانه بمرضه
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي
ولاد الحناط، عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام: يقول ينبغي للمريض

(3) معاني الأخبار ص 116
(4) قرب الإسناد ص 38
ويأتي ما يدل على ذلك في 2 ر 13
الباب 7 - فيه حديث
(1) الروضة ص 237
الباب 8 - فيه حديث
(1) الفروع ج 1 ص 33 - السرائر ص 474، وفى السرائر للحديث ذيل يأتي في 1 ر 1 من صلاة الميت
632

منكم أن يؤذن إخوانه بمرضه فيعودونه فيوجر فيهم ويؤجرون فيه، قال: فقيل له:
نعم فهم يؤجرون فيه بممشاهم إليه، فكيف يوجر هو فيهم؟ قال: فقال: باكتسابه
لهم الحسنات فيوجر فيهم فيكتب له بذلك عشر حسنات، ويرفع له عشر درجات. و
يمحى بها عنه عشر سيئات. ورواه ابن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب
(المشيخة) للحسن بن محبوب، عن أبي ولاد، وعبد الله بن سنان قالا: سمعنا أبا
عبد الله عليه السلام وذكر مثله
9 - باب استحباب اذن المريض في الدخول عليه
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عبد العزيز
ابن المهتدي، عن يونس قال: قال أبو الحسن عليه السلام: إذا مرض أحدكم فليأذن للناس
يدخلون عليه فإنه ليس من أحد إلا وله دعوة مستجابة.
2 - الحسين بن بسطام في (طب الأئمة) عن محمد بن خلف، عن الوشا، عن الرضا
عليه السلام (في حديث) قال: إذا مرض أحدكم فليأذن للناس يدخلون عليه، فإنه ليس
من أحد إلا وله دعوة مستجابة، ثم قال: أتدري من الناس؟ قلت: أمة محمد صلى الله عليه وآله
قال: الناس هم الشيعة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
10 - باب استحباب عيادة المريض المسلم وكراهة ترك عيادته
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن
عبد الرحمان بن أبي نجران، عن صفوان الجمال، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من عاد
مريضا من المسلمين وكل الله به أبدا سبعين ألفا من الملائكة يغشون رحله ويسبحون
فيه ويقدسون ويهللون ويكبرون إلى يوم القيامة نصف صلاتهم لعائد المريض.

الباب 9 - فيه - حديثان.
(1) الفروع ج 1 ص 33
(2) طب الأئمة - ابتداء الكتاب - بقية الحديث لا يتعلق بالفقه
تقدم ما يدل على ذلك في ب 8 ويأتي ما يدل عليه في ب 10
الباب 10 - فيه 12 حديثا.
(1) الفروع ج 1 ص 33
633

(2510) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن فضال، عن عبد الله
ابن بكير، عن فضيل بن يسار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من عاد مريضا شيعه سبعون ألف ملك يستغفرون له حتى يرجع إلى منزله.
3 - وبالاسناد عن ابن فضال، عن محمد بن الفضيل، عن أبي حمزة، عن أبي
جعفر عليه السلام قال: أيما مؤمن عاد مؤمنا خاض الرحمة خوضا، فإذا جلس غمرته
الرحمة، فإذا انصرف وكل الله به سبعين ألف ملك يستغفرون له ويسترحمون عليه
ويقولون: طبت وطابت لك الجنة إلى تلك الساعة من غد، وكان له يا با حمزة!
خريف في الجنة، قلت: ما الخريف جعلت فداك؟ قال زاوية: في الجنة يسير الراكب
فيها أربعين عاما.
4 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن داود الرقي، عن
رجل من أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أي مؤمن عاد مؤمنا في الله عز وجل
في مرضه وكل الله به ملكا من العواد يعوده في قبره ويستغفر له إلى يوم القيامة.
5 - وعن أبي علي الأشعري، عن الحسن بن علي، عن عبد الله بن المغيرة،
عن عبيس بن هشام، عن إبراهيم بن مهزم، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: من عاد مريضا وكل الله عز وجل به ملكا يعوده في قبره.
6 - وعن علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة عن،
أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من عاد مريضا نادى مناد من السماء
باسمه: يا فلان! طبت وطاب ممشاك بثواب من الجنة. ورواه الحميري في (قرب الإسناد
) عن هارون بن مسلم مثله إلا أنه قال: بثواب من الجنة منزلا.
(2515) 7 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن سنان، عن أبي الجارود،

(2) الفروع ج 1 ص 33
(3) الفروع ج 1 ص 33
(4) الفروع ج 1 ص 33
(5) الفروع ج 1 ص 34
(6) الفروع ج 1 ص 34 - قرب الإسناد ص 8
(7) الفروع ج 1 ص 34 - الفقيه ج 1 ص 43 - ثواب الأعمال ص 105 (عيادة المريض) الحديث
يتضمن مسائل أخرى نشير إليها على الترتيب الواقع في الحديث ونشير إلى مواضعها في الكتاب:
أحدها يا رب ما لمن غسل الموتى؟ أورده في 3 ر 7 من غسل الميت، وثانيها قال: يا رب فما لمن
شيع الجنازة؟ أورده في 2 ر 2 من الدفن، وفى آخره يا رب فما لمن عزى الثكلى؟ يأتي في
4 ر 46 من الدفن.
634

عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان فيما ناجى به موسى ربه: أن قال: يا رب! ما بلغ من
عيادة المريض من الاجر؟ فقال الله عز وجل: أوكل به ملكا يعوده في قبره إلى
محشره. ورواه الصدوق مرسلا. ورواه في (ثواب الأعمال) عن محمد بن الحسن
عن الصفار، عن أحمد بن محمد مثله.
8 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: ضمنت لستة الجنة،
منهم رجل خرج يعود مريضا فمات له الجنة.
9 - وفي (عقاب الأعمال) عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن محمد بن جعفر،
عن موسى بن عمران، عن عمه الحسين بن زيد، عن حماد بن عمرو النصيبي، عن
أبي الحسن الخراساني، عن ميسرة، عن أبي عايشة، عن يزيد بن عمر، عن عبد العزيز
ابن (عن) أبي سلمة بن عبد الرحمان، عن أبي هريرة، وعبد الله بن عباس في خطبة
طويلة لرسول الله صلى الله عليه وآله يقول فيها: ومن عاد مريضا فله بكل خطوة خطاها حتى
يرجع إلى منزله سبعون ألف ألف حسنة، ويمحى عنه سبعون ألف ألف سيئة، ويرفع
له سبعون ألف ألف درجة، ووكل به سبعون ألف ألف ملك يعودونه في قبره، و
يستغفرون له إلى يوم القيامة.
10 - محمد بن الحسن في (المجالس والاخبار) عن جماعة، عن أبي المفضل،
عن أحمد بن محمد بن الحسين العلوي عن جده الحسين بن إسحاق، عن أبيه إسحاق بن
جعفر: عن أخيه موسى بن جعفر، عن آبائه عليهم السلام، عن النبي صلى الله عليه وآله قال:
يعير الله عز وجل عبدا من عباده يوم القيامة فيقول: عبدي! ما منعك إذا مرضت أن
تعودني؟ فيقول: سبحانك سبحانك أنت رب العباد، لا تمرض ولا تألم، فيقول:
مرض أخوك المؤمن فلم تعده، وعزتي وجلالي ولو عدته لوجدتني عنده ثم لتكفلت
بحوائجك فقضيتها لك، وذلك من كرامة عبدي المؤمن وأنا الرحمان الرحيم.
11 - وعن جماعة، عن أبي المفضل، عن الحسين بن موسى، عن عبد الرحمان

(8) الفقيه ج 1 ص 43 أخرجه بتمامه في ج 5 في 29 / 38 من وجوب الحج و 7 / 2 من آداب السفر،
وقطعة في 5 / 2 من الدفن،
(9) العقاب ص 51
(10) المجالس ص 44
(11) المجالس ص 44
635

ابن خالد، عن يزيد (زيد) بن حباب، عن حماد بن (سلمة)، عن ثابت، عن أبي
رافع، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وآله قال: إن الله عز وجل يقول ابن آدم!
مرضت فلم تعدني، قال: يا رب! كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: مرض فلان
عبدي ولو عدته لوجدتني عنده، واستسقيتك فلم تسقني، فقال: كيف وأنت رب
العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان ولو سقيته لوجدت ذلك عندي، واستطعمتك
فلم تطعمني: قال: كيف وأنت رب العالمين، قال استطعمك عبدي فلم تطعمه،
فلو (ولو) أطعمته لوجدت ذلك عندي.
(2520) 12 - عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد) عن هارون بن مسلم، عن
مسعدة بن صدقة، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله
أمرهم بسبع ونهاهم عن سبع: أمرهم بعيادة المريض. وذكر الحديث
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
11 - تأكد استحباب العيادة في الصباح وفى المساء
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن
معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أيما مؤمن عاد مؤمنا مريضا حين يصبح
شيعه سبعون ألف ملك، فإذا قعد غمرته الرحمة واستغفروا له حتى يمسي، وإن
عاده مساءا كان له مثل ذلك حتى يصبح. وعن عدة من أصحابنا، عن سهل

(12) قرب الإسناد ص 34، الحديث بتمامه هكذا: أمرهم بعيادة المريض، واتباع الجنائز،
وابراء القسم، وتسميت العاطس، ونصر المظلوم، وافشاء السلام، وإصابة (إجابة) الداعي، ونهاهم
عن التختم بالذهب، والشرب في آنية الذهب والفضة، ومن المآثر الحمر، وعن لباس الإستبرق
والحرير والقز والأرجوان. أورد منه في 8 ر 2 من الدفن، وقطعة في 11 ر 65
من النجاسات، وقطعة في ج 3 في 11 ر 11 و 9 ر 30 و 5 ر 48 من لباس المصلي، وقطعة في ج 5
في 25 ر 122 من أحكام العشرة.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 8، ويأتي ما يدل عليه في ب 11 و 1 ر 31 وفى 1 ر 32 وفى ج 2 في 8 / 30
من لباس المصلي وفى ج 4 في 6 / 8 من الصدقة ويأتي في ج 5 في 7 و 12 و 15 و 21 و 24 و 25 / 122 من
احكام العشرة
الباب 11 - فيه 3 - أحاديث
(1) الفروع ج 1 ص 33
636

ابن زياد، عن ابن محبوب، عن وهب بن عبد ربه قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:
أيما مؤمن عاد مؤمنا في مرضه حين يصبح. وذكر مثله.
2 - وعنهم، عن سهل، عن ابن فضال، عن علي بن عقبة، عن ميسر قال: سمعت
أبا جعفر عليه السلام يقول: من عاد امرءا مسلما في مرضه صلى عليه يومئذ سبعون ألف
ملك إن كان صباحا حتى يمسوا، وإن كان مساء حتى يصبحوا مع أن له خريفا
في الجنة.
3 - الحسن بن محمد الطوسي في (مجالسه) عن أبيه، عن حمويه بن علي، عن
محمد بن محمد بن بكير (بكر)، عن الفضل بن أطياب، عن محمد بن كثير، عن شعبة، عن
الحكم بن عبد الله. رافع أن أبا موسى عاد الحسن بن علي عليه السلام فقال الحسن عليه السلام: أعائدا
جئت أو زائرا؟ فقال: عائدا، فقال: ما من رجل يعود مريضا ممسيا إلا خرج معه سبعون
ألف ملك يستغفرون له حتى يصبح وكان له خريف في الجنة. أقول: وتقدم ما
يدل على ذلك عموما ويأتي ما يدل عليه.
2 1 - باب استحباب التماس العائد دعاء المريض وتوقى
دعائه عليه بترك غيظه واضجاره 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد،
عن القاسم بن محمد، عن عبد الرحمان بن محمد، عن سيف بن عميرة قال: قال أبو عبد الله عليه السلام،
إذا دخل أحدكم على أخيه عائدا له فليسأله يدعو له فإن دعائه مثل دعاء الملائكة.
(2525) 2 - وعنه، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عيسى بن عبد الله القمي في (حديث)
قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ثلاثة دعوتهم مستجابة: الحاج والغازي والمريض،
فلا تغيظوه ولا تضجروه.

(2) الفروع ج 1 ص 33
(3) المجالس ص 257
تقدم ما يدل على ذلك عموما في ب 10 ويأتي ما يدل عليه باطلاقه في 5 / 12
الباب 12 - فيه 5 - أحاديث
(1) الفروع ج 1 ص 33
(2) الأصول ص 356 يأتي بتمامه في ج 2 في 1 / 51 من الدعاء
637

3 - محمد بن علي بن الحسين في (ثواب الأعمال) عن أبيه، عن سعد، عن
أحمد بن محمد، عن منصور، عن فضيل، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر (عبد الله) عليه السلام
قال: من عاد مريضا في الله لم يسأل المريض للعائد شيئا إلا استجاب الله له.
4 - وفي (المجالس) عن جعفر بن محمد بن مسرور، عن الحسين بن محمد بن عامر،
عن عمه عبد الله بن عامر، عن محمد بن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن الصادق
جعفر بن محمد عليه السلام قال عاد: رسول الله صلى الله عليه وآله سلمان في علته فقال: يا سلمان! إن
لك في علتك ثلاث خصال: أنت من الله عز وجل بذكر، ودعائك فيه مستجاب، ولا
تدع العلة عليك ذنبا إلا حطته، متعك الله بالعافية إلى انقضاء أجلك
5 - وروى العلامة في (المنتهى) عن يعقوب بن يزيد بإسناده عن أبي
عبد الله قال: عودوا مرضاكم وسلوهم الدعاء فإنه يعدل دعاء الملائكة.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في الدعاء.
13 - باب عدم تأكد استحباب العيادة في وجع العين، وفى
أقل من ثلاثة أيام بعد العيادة، أو يومين، وعند طول العلة
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط،
عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا عيادة في وجع العين، ولا تكون
عيادة في أقل من ثلاثة أيام، فإذا وجبت فيوم ويوم لا، فإذا طالت العلة ترك
المريض وعياله.
(2530) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي عن السكوني، عن أبي
عبد الله عليه السلام إن أمير المؤمنين عليه السلام اشتكى عينه فعاده النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإذا هو يصيح، فقال

(3) ثواب الأعمال ص 105
(4) المجالس ص 279 ورواه أيضا باسناد آخر في ص 81 من الخصال
(5) المنتهى ص 425 ويأتي ما يدل على ذلك في ج 2 في ب 51 من الدعاء
الباب 13 - فيه - حديثان.
(1) الفروع ج 1 ص 33
(2) الفروع ج 1 ص 70 ذيل الحديث لا يتعلق بالباب
638

له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أجزعا أم وجعا؟ فقال يا رسول الله ما وجعت وجعا قط أشد منه. الحديث.
أقول: هذا محمول على استحباب العيادة في وجع العين، والأول على نفى تأكد
الاستحباب كما ذكرنا.
14 - باب نبذة من الرقي والعوذ والأدعية الموجزة
للأمراض والأوجاع
1 - الحسين بن بسطام وأخوه عبد الله في (كتاب طب الأئمة) عن الخرازيني
عن فضالة، عن أبان بن عثمان، عن أبي حمزة الثمالي، عن الباقر عليه السلام قال: قال
أمير المؤمنين عليه السلام: من أصابه ألم في جسده فليعوذ نفسه وليقل: أعوذ بعزة الله و
قدرته على الأشياء، أعيذ نفسي بجبار السماء، أعيذ نفسي بمن لا يضر مع اسمه
سم ولا داء، أعيذ نفسي بالذي اسمه بركة وشفاء، فإنه إذا قال: ذلك لم يضره
ألم ولا داء.
2 - وعن علي بن إبراهيم الواسطي، عن ابن محبوب، عن محمد بن سليمان،
عن أبي الجارود، عن أبي إسحاق، عن الحارث الأعور قال: شكوت إلى أمير المؤمنين
عليه السلام ألما ووجعا في جسدي، فقال: إذا اشتكى أحدكم فليقل: بسم الله وبالله وصلى الله
على رسول الله وآله، وأعوذ بعزة الله وقدرته على ما يشاء من شر ما أجد فإنه إذا
قال: ذلك صرف الله عنه الداء إن شاء الله.
3 - وعن سهل بن أحمد، عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن عبد الرحيم
القصير، عن الباقر عليه السلام قال: من اشتكى رأسه فليمسحه بيده وليقل: أعوذ بالله الذي
سكن له ما في البر والبحر وما في السماوات والأرض وهو السميع العليم، سبع
مرات فإنه يرفع عنه الوجع

الباب 14 - فيه 12 حديثا:
(1) طب الأئمة باب العوذة للريح في الجسد
(2) طب الأئمة باب العوذة للريح في الجسد
(3) طب الأئمة باب العوذة لوجع الرأس
639

4 - وعن حريز بن أيوب: عن محمد بن أبي نصر، عن ثعلبة، عن عمر بن يزيد،
عن جعفر بن محمد عليه السلام قال شكوت إليه وجع رأسي وما أجد منه ليلا ونهارا، فقال:
ضع يدك عليه وقل: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شئ في الأرض ولا في السماء
وهو السميع العليم، اللهم إني أستجير بك بما استجار به محمد صلى الله عليه وآله وسلم لنفسه، سبع مرات
فإنه يسكن ذلك عنه بإذن الله تعالى وحسن توفيقه.
(2535) 5 - وعن محمد بن جعفر النرسي عن محمد بن يحيى الأرمني، عن محمد بن سنان
عن يونس بن ظبيان، عن المفضل بن عمر، عن أبي عبد الله، عن آبائه عليهم السلام
أن جبرئيل عليه السلام نزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم والنبي مصدع فقال: يا محمد عوذ صداعك
بهذه العوذة يخفف الله عنك، وقال: يا محمد! من عوذ بهذه العوذة سبع مرات على
أي وجع يصيبه شفاه الله بإذنه، تمسح بيدك على الموضع وتقول: بسم الله ربنا الذي
في السماء، تقدس ذكر ربنا الذي في السماء والأرض أمره نافذ ماض، كما أن
أمره في السماء، اجعل رحمتك في الأرض واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا يا رب الطيبين
الطاهرين، انزل شفاء من شفائك ورحمة من رحمتك على فلان بن فلانة،
وتسمى اسمه.
6 - وعن أبي عبد الله الخواتيمي، عن ابن يقطين، عن حسان الصيقل، عن
أبي بصير قال: شكى رجل إلى أبي عبد الله الصادق عليه السلام وجع السرة فقال له: اذهب
فضع يدك على الموضع الذي تشتكي وقل: (وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من
بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد) ثلاثا فإنك تعافي بإذن الله.
7 - قال: وقال أبو عبد الله عليه السلام: ما اشتكى أحد من المؤمنين شكاية قط
فقال بإخلاص نية ومسح موضع العلة ويقول (وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة
للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا) إلا عوفي من تلك العلة أية علة كانت، و
مصداق ذلك في الآية حيث يقول شفاء ورحمة للمؤمنين.

(4) طب الأئمة باب العوذة لوجع الرأس
(5) طب الأئمة باب العوذة لوجع الرأس
(6) طب الأئمة باب العوذة لوجع السرة
(7) طب الأئمة باب العوذة لوجع السرة
640

8 - وعن الخضر بن محمد، عن الخرازيني عن فضالة، عن أبان، عن أبي حمزة، عن
الباقر عليه السلام قال: شكى رجل إلى علي عليه السلام وجع الظهر وأنه يسهر الليل فقال: ضع
يدك على الموضع الذي تشتكي منه واقرأ ثلاثا: (وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن
الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها
وسنجزي الشاكرين) واقرأ سبع مرات: (إنا أنزلناه في ليلة القدر) إلى آخرها
فإنك تعافي من العلل إن شاء الله.
9 - وعن الحسن بن صالح، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام
قال: اقرأ على كل ورم آخر سورة الحشر: (لو أنزلنا هذا القرآن على جبل) إلى آخرها
واتفل عليها ثلاثا فإنه يسكن بإذن الله
10 - وعن علي بن إسحاق، عن زكريا بن، آدم عن الرضا عليه السلام قال: قل على
جميع العلل: (يا منزل الشفاء ومذهب الداء انزل على وجعي الشفاء) فإنك
تعافي إن شاء الله.
(2540) 11 - وعن محمد بن خالد، عن خلف بن حماد، عن خالد العيسي، عن الرضا
عليه السلام قال: علمني هذه العوذة وقال: علمها إخوانك من المؤمنين فإنها لكل ألم وهي
(أعيذ نفسي برب الأرض ورب السماء أعيذ نفسي بالذي لا يضر مع اسمه داء،
أعيذ نفسي بالله الذي اسمه بركة وشفاء).
12 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين
ابن علوان، عن جعفر، عن أبيه عليه السلام قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رقي نستشفي
بها، هل ترد قدرا من الله؟ فقال إنها من قدر الله. أقول والأحاديث في
ذلك كثيرة جدا.

(8) طب الأئمة باب العوذة لوجع الظهر
(9) طب الأئمة باب العوذة للورم في المفاصل كلها وفيه: واتل عليه ثلاثا
(10) طب الأئمة باب العوذة للأمراض كلها
(11) طب الأئمة باب العوذة لكل ألم وفيه روايات كثيرة تدل على ذلك
(12) قرب الإسناد ص 45
راجع ب 27 مما يكتسب به.
641

15 - باب استحباب الجلوس عند المريض من غير إطالة الا
أن يحب المريض ذلك أو يسأله.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة،
عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: العيادة قدر فواق ناقة أو حلب ناقة.
2 - وعنه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: إن أمير المؤمنين عليه السلام قال: إن من أعظم العواد أجرا عند الله لمن إذا عاد أخاه
خفف الجلوس إلا أن يكون المريض يحب ذلك ويريده ويسأله ذلك، وقال: من
تمام العيادة للمريض أن يضع العائد إحدى يديه على الأخرى، أو على جبهته. ورواه
الحميري في (قرب الإسناد) عن هارون بن مسلم مثله.
(2545) 3 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن سليمان، عن
موسى بن قادم، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تمام العيادة للمريض أن تضع
يدك على ذراعه وتعجل القيام من عنده، فإن عيادة النوكى أشد على المريض من
وجعه. أقول: وتقدم ما يدل على استحباب جلوس العائد عند المريض.
16 - باب استحباب وضع العائد يده على المريض، ووضع
إحدى يديه على الأخرى أو على جبهته.
1 - محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن
غير واحد، عن أبان، عن أبي يحيى قال: قال أبو عبد الله عليه السلام تمام العيادة أن تضع
يدك على المريض إذا دخلت عليه. أقول وتقدم ما يدل على ذلك.

الباب 15 - فيه 3 أحاديث
(1) الفروع ج 1 ص 33
(2) الفروع ج 1 ص 33 - قرب الإسناد ص 8
(3) الفروع ج 1 ص 33
تقدم ما يدل على ذلك في 3 ر 10 ويأتي ما يدل عليه في 1 ر 31
الباب 16 - فيه حديث.
(1) الفروع ج 1 ص 33 تقدم ما يدل على ذلك في 2 و 3 / 15
642

17 - باب استحباب استصحاب العائد هدية إلى المريض من
فاكهة أو طيب أو بخور أو نحوه.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن موسى بن الحسن، عن الفضل بن
عامر، عن أبي العباس، عن موسى بن القاسم، عن أبي زيد، عن مولى لجعفر بن محمد
عليه السلام قال: مرض بعض مواليه فخرجنا إليه نعوده ونحن عدة من موالي جعفر فاستقبلنا
جعفر في بعض الطريق فقال لنا: أين تريدون؟ فقلنا نريد فلانا نعوده، فقال: لنا
قفوا فوقفنا فقال مع أحدكم تفاحة أو سفرجلة، أو أترجة أو لعقة من طيب، أو قطعة
من عود بخور؟ فقلنا ما معنا شئ من هذا، فقال أما تعلمون أن المريض يستريح
إلى كل ما ادخل به عليه؟!
18 - باب استحباب السعي في قضاء حاجة الضرير والمريض
حتى تقضى وخصوصا القرابة
1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن
زيد، عن الصادق، عن آبائه عليهم السلام، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في (حديث المناهي)
قال ومن كفى ضريرا حاجته من حوائج الدنيا ومشى له فيها حتى يقضي الله له حاجته
أعطاه الله براءة من النفاق وبراءة من النار وقضى له سبعين حاجة من حوائج الدنيا
ولا يزال يخوض في رحمة الله حتى يرجع، ومن سعى لمريض في حاجة قضاها أو لم
يقضها خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، فقال رجل من الأنصار بأبي أنت وأمي
يا رسول الله فإن كان المريض من أهل بيته أوليس أعظم أجرا إذا سعى في حاجة أهل بيته

الباب 17 - فيه حديث.
(1) الفروع ج 1 ص 33
الباب 18 - فيه حديث.
(1) الفقيه ج 2 ص 198
643

قال نعم. أقول ويأتي ما يدل على ذلك في فعل المعروف إن شاء الله.
9 1 - باب عدم تحريم كراهة الموت.
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن إسماعيل
ابن مهران، عن أبي سعيد القماط، عن أبان بن تغلب، عن أبي جعفر عليه السلام لما أسري
بالنبي صلى الله عليه وآله قال يا رب! ما حال المؤمن عندك؟ قال يا محمد! من أهان لي وليا فقد
بارزني بالمحاربة، وأنا أسرع شئ إلى نصرة أوليائي، وما ترددت في شئ أنا
فاعله كترددي في وفاة المؤمن يكره الموت وأكره مساءته الحديث. أقول التردد
مجاز كناية عن التأخير.
(2550) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، والحسين بن سعيد
جميعا، عن القاسم بن محمد، عن عبد الصمد بن بشير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: قلت: أصلحك الله من أحب لقاء الله أحب الله لقائه؟ ومن أبغض لقاء الله أبغض
الله لقائه؟ قال: نعم، قلت: فوالله إنا لنكره الموت، قال: ليس ذلك حيث تذهب،
إنما ذلك عند المعاينة، إذا رأى ما يحب فليس شئ أحب إليه من أن يتقدم، والله
تعالى يحب لقائه وهو يحب لقاء الله حينئذ، وإذا رأى ما يكره فليس شئ أبغض
إليه من لقاء الله، والله يبغض لقائه. محمد بن علي بن الحسين في (معاني الأخبار)
عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن
القاسم بن محمد، عن عبد الصمد بن بشير مثله.
3 - وفي (الخصال) عن الخليل بن أحمد، عن أبي العباس السراج، عن
قتيبة، عن عبد العزيز، عن عمرو بن أبي عمرو، عن عاصم بن عمر بن قتادة، عن محمود

يأتي ما يدل على ذلك في ج 6 في ب 25 و 26 و 27 و 28 وغيرها من فعل المعروف.
الباب 19 - فيه 3 أحاديث.
(1) الأصول ص 471 وذيله: وان من عبادي المؤمنين من لا يصلحه الا الغنى ولو صرفته إلى غير
ذلك لهلك وما يتقرب إلى آخر ما يأتي في ج 2 في 6 ر 17 من أعداد الصلاة ويأتي صدره أيضا
في ج 5 في 1 / 146 من أحكام العشرة وأوردنا مثل الحديث عن حماد بن بشير في ج 2 في 6 / 17
من أعداد الصلاة.
(2) الفروع ج 1 ص 38 - معاني الأخبار ص 70
(3) الخصال ج 1 ص 37
644

ابن لبيد أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: شيئان يكرههما ابن آدم، الموت والموت راحة
المؤمن من الفتنة، ويكره قلة المال وقلة المال أقل للحساب. أقول: ويأتي
ما يدل على ذلك.
20 - باب جواز الفرار من مكان الوباء والطاعون الا مع
وجوب الإقامة فيه كالمجاهد والمرابط
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير،
عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألت عن الوباء يكون في
ناحية المصر فيتحول الرجل إلى ناحية أخرى، أو يكون في مصر فيخرج منه إلى
غيره، فقال: لا بأس إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن ذلك لمكان ربيئة كانت بحيال العدو
فوقع فيهم الوباء فهربوا منه فقال رسول الله صلى الله عليه وآله، الفار منه كالفار من الزحف
كراهية أن يخلو مراكزهم
2 - محمد بن علي بن الحسين في (العلل) عن محمد بن موسى المتوكل،
عن السعد آبادي، عن البرقي، عن ابن محبوب، عن عاصم بن حميد، عن علي بن
المغيرة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام القوم يكونون في البلد فيقع فيها الموت، ألهم
أن يتحولوا عنها إلى غيرها؟ قال: نعم، قلت: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله عاب قوما
بذلك، فقال أولئك كانوا رئبة بإزاء العدو فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وآله أن يثبتوا في
موضعهم ولا يتحولوا عنه إلى غيره، فلما وقع فيهم الموت تحولوا من ذلك المكان
إلى غيره فكان تحويلهم عن ذلك المكان إلى غيره كالفرار من الزحف.
3 - وفي (معاني الأخبار) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد
ابن محمد، عن أبيه، عن فضالة، عن أبان الأحمر، قال سأل بعض أصحابنا أبا الحسن

يأتي ما يدل على ذلك في ب 20 و 32
الباب 20 - فيه 5 أحاديث.
(1) الروضة ص 174
(2) العلل ص 176
(3) معاني الأخبار ص 74
645

عليه السلام عن الطاعون يقع في بلدة وأنا فيها أتحول عنها؟ قال: نعم قال: ففي القرية
وأنا فيها أتحول عنها؟ قال: نعم، قلت: ففي الدار وأنا فيها أتحول عنها؟ قال: نعم
قلت: فإنا نتحدث أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: الفرار من الطاعون كالفرار من الزحف
قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله إنما قال: هذا في قوم كانوا يكونون في الثغور في نحو
العدو فيقع الطاعون فيخلون أماكنهم يفرون منها، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله:
ذلك فيهم.
(5 - 255) 4 - قال: وروي أنه إذا وقع الطاعون في أهل مسجد فليس لهم أن يفروا منه
إلى غيره. أقول: هذا محمول على الكراهة مع أنه مخصوص بالمسجد.
5 - علي بن جعفر في كتابه، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الوباء يقع
في الأرض هل يصلح للرجل أن يهرب منه؟ قال: يهرب منه ما لم يقع في مسجده
الذي يصلي فيه، فإذا وقع في أهل مسجده الذي يصلي فيه فلا يصلح له الهرب منه.
21 - باب كراهة التدثر للمحموم وتحفظه من البرد و
استحباب مداواة الحمى بالدعاء والسكر والماء البارد.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد

(4) معاني الأخبار ص 74
(5) مسائل ج 4 ص 150 من البحار
الباب 21 - فيه 7 - أحاديث.
(1) الروضة ص 174، هذا قطعة من الحديث الآتي واسناد الحديث إلى أبى جعفر " ع " منه رحمه
الله واستفاد ذلك من لفظة " عن جدك " الواقعة في الحديث - واستفادته منها محل نظر - فالأولى
ذكر الحديث بألفاظه حتى يتبين الحال وهو هكذا: علي بن أبي حمزة عن أبي إبراهيم " ع " قال:
قال - لي: اني لموعوك منذ سبعة أشهر ولقد وعك ابني اثنى عشر شهرا وهي تضاعف علينا
أشعرت انها لا تأخذ في الجسد كله وربما اخذت في أعلى الجسد ولم تأخذ في أسفله ولم تأخذ في
أعلى الجسد كله قلت: جعلت فداك ان أذنت لي حدثتك لحديث عن أبي بصير عن جدك انه كان
إذا وعك استعان بالماء البارد فيكون له ثوبان ثوب في الماء البارد وثوب على جسده يراوح
بينهما ثم ينادى حتى يسمع صوته على باب الدار يا فاطمة بنت محمد!، فقال صدقت، قلت
جعلت فداك الخ.
646

عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام في
(حديث) إنه كان: إذا وعك استعان بالماء البارد فيكون له ثوبان ثوب في الماء البارد
وثوب على جسده يراوح بينهما.
2 - وبالاسناد عن علي بن أبي حمزة، عن أبي إبراهيم عليه السلام في (حديث) قال:
قلت له: جعلنا فداك ما وجدتم عندكم للحمى دواء؟ قال: ما وجدنا لها عندنا دواء
إلا الدعاء والماء البارد.
3 - الحسين بن بسطام وأخوه عبد الله في (طب الأئمة) عن أحمد بن المرزبان
عن محمد بن خالد الأشعري، عن عبد الله بن بكر قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام و
هو محموم فدخلت عليه مولاة له وقالت: كيف تجدك فديتك؟ وسألته عن حاله وعليه
ثوب خلق قد طرحه على فخذيه فقالت له: لو تدثرت حتى تعرق فقد أبرزت جسدك
للريح، فقال: اللهم أولعتهم بخلاف نبيك! قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الحمى من فيح
جهنم وربما قال: من فور جهنم فأطفؤها بالماء البارد.
(2560) 4 - وعن الخصيب بن المرزبان، عن صفوان بن يحيى، وفضالة، عن العلا بن
رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الحمى من فيح جهنم فأطفؤها
بالماء البارد.
5 - وعن عبد الله بن خالد بن نجيح، عن حماد بن عيسى، عن الحسين بن
المختار، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام أنه كان إذا حم بل ثوبين يطرح عليه
أحدهما فإذا جف طرح عليه الآخر.
6 - وقال محمد بن مسلم: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ما وجدنا للحمى مثل
الماء البارد والدعاء.
7 - وعن عون بن محمد، عن حماد بن عيسى، عن الحسين بن مختار، عن أبي

ضة ص 174
؟ و 7) طب الأئمة " ما يجوز من التعويض "
ويأتي ما يدل على استحباب المداواة بالسكر في ج 8 في ب 50 من الأطعمة المباحة ويأتي هيهنا
في ب 136 نبذة مما يتداوى به.
647

أسامة الشحام قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ما اختار جدنا رسول الله صلى الله عليه وآله
للحمى إلا وزن عشرة دراهم سكر بماء بارد على الريق.
22 - باب استحباب الصدقة للمريض والصدقة عنه ورفع
الصوت بالاذان في المنزل.
1 - الحسين بن بسطام وأخوه في (طب الأئمة) عن إبراهيم بن يسار، عن
جعفر بن محمد بن حكيم، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر
عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: داووا مرضاكم بالصدقة.
(2565) 2 - وعنه عليه السلام قال: الصدقة تدفع البلاء المبرم فداووا مرضاكم بالصدقة.
3 - وعنه عليه السلام قال: الصدقة تدفع ميتة السوء عن صاحبها.
4 - وعن موسى بن جعفر عليه السلام أن رجلا شكى إليه، إنني في عشرة نفر من
العيال كلهم مريض، فقال له موسى عليه السلام: داوهم بالصدقة فليس شئ أسرع إجابة من
الصدقة، ولا أجدى منفعة للمريض من الصدقة. أقول: ويأتي ما يدل على
ذلك وعلى الحكم الأخير في الاذان.
23 - باب استحباب كثرة ذكر الموت وما بعده والاستعداد لذلك
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم
عن أبي أيوب الخزاز، عن أبي عبيدة الحذاء قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام حدثني
بما أنتفع به، فقال: يا أبا عبيدة! أكثر ذكر الموت فإنه لم يكثر إنسان ذكر الموت
إلا زهد في الدنيا. وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
أبي أيوب عن أبي عبيدة مثله. ورواه الحسين بن سعيد في كتاب (الزهد)

الباب 22 - فيه 4 - أحاديث.
(1) طب الأئمة - باب الصدقة.
(2) طب الأئمة - باب الصدقة.
(3) طب الأئمة - باب الصدقة.
(4) طب الأئمة - باب الصدقة.
يأتي ما يدل على ذلك في ج 4 في 18 ر 1 و ب 3 ر 9 من الصدقة وفى ج 2 في ب 18 من الاذان
الباب 23 - فيه 9 - أحاديث
(1) الأصول ص 374 - الفروع ج 1 ص 70 - الزهد مخطوط
648

عن ابن أبي عمير مثله.
2 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير. عن عبد الرحمان بن الحجاج، عن أبي
عبد الله عليه السلام في (حديث) أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من أكثر ذكر الموت أحبه الله.
(2570) 3 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال:
شكوت إلى أبي عبد الله عليه السلام الوسواس، فقال: يا با محمد! أذكر تقطع أوصالك في قبرك
ورجوع أحبائك عنك إذا دفنوك في حفرتك، وخروج بنات الماء من منخريك وأكل
الدود لحمك فإن ذلك يسلي عنك ما أنت فيه، قال أبو بصير: فوالله ما ذكرته إلا
سلي عني ما أنا فيه من هم الدنيا.
4 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان، عن ابن
مسكان، عن داود بن فرقد، عن ابن أبي شيبة الزهري، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وآله: الموت الموت! ألا ولابد من الموت (إلى أن قال:) وقال: إذا
استحقت ولاية الله والسعادة جاء الاجل بين العينين وذهب الامل وراء الظهر، و
إذا استحقت ولاية الشيطان والشقاوة جاء الامل بين العينين وذهب الاجل وراء
الظهر، قال: وسئل رسول الله صلى الله عليه وآله أي المؤمنين أكيس؟ فقال أكثرهم ذكرا للموت
وأشدهم له استعدادا. ورواه الحسين بن سعيد في كتاب (الزهد) عن علي
ابن النعمان مثله.
5 - محمد بن علي بن الحسين في (عيون الأخبار) عن محمد بن أحمد بن الحسين
عن محمد بن علي بن عنبسة، عن محمد بن العباس بن موسى بن جعفر، ودارم بن قبيصة
جميعا، عن الرضا، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أكثروا من
ذكر هادم اللذات.
6 - وفي (عيون الأخبار) وفي (المجالس) عن محمد بن القاسم المفسر،
عن أحمد بن الحسن الحسيني، عن الحسن بن علي العسكري، عن

(2) الأصول ص 368 ويأتي بتمامه في ج 6 في 1 / 31 من جهاد النفس
(3) الفروع ج 1 ص 70
(4) الفروع ج 1 ص 71 - الزهد مخطوط
(5) العيون ص 228
(6) العيون ص 181 و 215 - المجالس 215
649

آبائه، عن الصادق عليهم السلام أنه رأى رجلا قد اشتد جزعه على ولده فقال: يا
هذا جزعت للمصيبة الصغرى وغفلت من المصيبة الكبرى، لو كنت لما صار إليه ولدك
مستعدا لما اشتد عليه جزعك، فمصابك بترك الاستعداد أعظم من مصابك بولدك.
7 - وفي (المجالس) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أيوب بن نوح، عن
ابن أبي عمير، عن مثنى بن الوليد، عن أبي بصير قال: قال لي الصادق عليه السلام: أما تحزن؟
أما تهتم؟ أما تألم؟ قلت: بلى والله، قال: فإذا كان ذلك منك فاذكر الموت، و
وحدتك في قبرك، وسيلان عينيك على خديك، وتقطع أوصالك، وأكل الدود من
لحمك، وبلاك وانقطاعك عن الدنيا، فإن ذلك يحثك على العمل ويردعك عن
كثير من الحرص على الدنيا.
(2575) 8 - وعن محمد بن أحمد السناني، عن محمد بن أبي عبد الله الكوفي، عن موسى بن
عمران النخعي، عن عمه الحسين بن يزيد، عن محمد بن سنان، عن المفضل بن
عمر، عن يونس بن ظبيان، عن الصادق، عن آبائه عن رسول الله صلوات الله عليهم
أجمعين أنه قال: أكيس الناس من كان أشد ذكرا للموت.
9 - الحسن بن محمد الطوسي في (مجالسه) بإسناد تقدم في كيفية الوضوء
في (كتاب أمير المؤمنين عليه السلام) إلى محمد بن أبي بكر وأهل مصر قال: وأكثروا
ذكر الموت عندما تنازعكم (إليه) أنفسكم من الشهوات، وكفى بالموت واعظا، وكان
رسول الله صلى الله عليه وآله يوصي أصحابه بذكر الموت فيقول: أكثروا ذكر الموت فإنه هادم
اللذات، حائل بينكم وبين الشهوات. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
24 - باب كراهة طول الامل وعد غد من الاجل

(7) المجالس ص 208
(8) المجالس ص 14 - الحديث طويل لا يتعلق بالباب
(9) المجالس ص 18
تقدم ما يدل على ذلك في 3 ر 3 من أحكام الخلوة ويأتي ما يدل عليه في ب 24 ويأتي في ج 6
في أبواب الجهاد النفس أبواب كثيرة تدل على ذلك.
الباب 24 - فيه 10 - أحاديث.
650

1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن الحسين بن إسحاق، عن علي بن
مهزيار، عن فضالة بن أيوب، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال
أمير المؤمنين عليه السلام ما أنزل الموت حق منزلته من عد غدا من أجله، قال: وقال
أمير المؤمنين عليه السلام ما أطال عبد الامل إلا أساء العمل، قال: وكان يقول: لو رأى
العبد أجله وسرعته إليه لأبغض العمل من طلب الدنيا.
2 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال عليه السلام: من عد غدا من أجله فقد أساء
صحبة الموت.
3 - وفي (الأمالي) عن محمد بن أحمد الأسدي، عن أحمد بن محمد العامري
عن إبراهيم بن عيسى، عن سليمان بن عمرو، عن عبد الله بن الحسن بن علي، عن
أمه فاطمة بنت الحسين، عن أبيها عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن صلاح أول
هذه الأمة بالزهد واليقين، وهلاك آخرها بالشح والأمل.
(2580) 4 - وفي (الخصال) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن العباس بن معروف
عن أبي همام إسماعيل بن همام، عن محمد بن سعيد، عن غزوان، عن السكوني،
عن جعفر بن محمد، عن آبائه عليهم السلام، عن علي عليه السلام قال: من أطال أمله أساء عمله.
5 - وعن محمد بن أحمد الأسدي، عن محمد بن أبي عمران، عن أحمد بن أبي بكر
الزهري، عن علي اللهبي، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول
الله صلى الله عليه وآله: إن أخوف ما أخاف على أمتي الهوى وطول الامل، أما الهوى فإنه
يصد عن الحق، وأما طول الامل فينسى الآخرة. الحديث.
6 - وعن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبيه، عن

(1) الفروع ج 1 ص 71 روى ابن الشيخ في ص 48 من أماليه ذيله، الا أنه قال: لا بغض
الامل وترك طلب الدنيا.
(2) الفقيه ج 1 ص 43
(3) الأمالي ص 137 أورده أيضا في 15 / 62 من جهاد النفس
(4) الخصال ج 1 ص 11
(5) الخصال ج 1 ص 27 وذيله: وهذه الدنيا قد ارتحلت مدبرة وهذه الآخرة قد ارتحلت مقبلة،
ولكل واحد منهما بنون فان استطعتم ان تكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا
فافعلوا، فإنكم اليوم في دار عمل ولا حساب وأنتم غدا في دار الحساب ولا عمل.
(6) الخصال ج 1 ص 27 وصدره مشتمل على بيان تقسيم العالم إلى العامل والتارك
651

حماد بن عيسى، عن عمر بن أذينة، عن أبان بن أبي عياش، عن سليم بن قيس
الهلالي، عن أمير المؤمنين عليه السلام في (حديث) قال: ألا إن أخوف ما يخاف عليكم
خصلتان: اتباع الهوى وطول الامل أما اتباع الهوى فيصد عن الحق، وطول الامل
ينسي الآخرة. وعن محمد بن جعفر البندار، عن الحمادي، عن أحمد بن محمد، عن
إبراهيم بن محمد، بن علي اللهبي، عن محمد بن المنكدر، عن جابر، عن رسول الله
صلى الله عليه وآله نحوه.
7 - محمد بن الحسين الرضي في (نهج البلاغة) عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: من
جرى في عنان أمله عثر بأجله.
8 - قال: وقال عليه السلام: إذا كنت في إدبار والموت في إقبال فما أسرع الملتقى؟!
(2585) 9 - قال: وقال عليه السلام: من أطال الامل أساء العمل.
10 - قال: وقال عليه السلام: لو رأى العبد الاجل ومصيره لأبغض الامل وغروره.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك إن شاء الله في جهاد النفس وغيره.
25 - باب كراهة أن يقال: استأثر الله بفلان، وجواز أن يقال:
فلان يجود بنفسه
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن بعض أصحابه،
عن محمد بن مسكين قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يقول: استأثر الله بفلان،
فقال: ذا مكروه، فقيل: فلان يجود بنفسه، فقال: لا بأس، أما تراه يفتح فاه عند

(7) نهج البلاغة القسم الثاني ص 146
(8) نهج البلاغة القسم الثاني ص 148
(9) نهج البلاغة القسم الثاني ص 151
(10) نهج البلاغة القسم الثاني ص 224
تقدم ما يدل على ذلك في 3 / 3 من أحكام الخلوة وفى 4 / 23 هيهنا
ويأتي ما يدل عليه في ج 6 في 3 و 4 / 76 و 12 / 62 وفى ب 81 من جهاد النفس وذيله، ويأتي مثل
الحديث السادس عن النهج في ج 6 في 7 / 32 من جهاد النفس.
الباب 25 - فيه - حديث
(1) الفروع ج 1 ص 72
652

موته مرتين أو ثلاثا؟ فذاك حين يجود بها لما يرى من ثواب الله عز وجل وقد كان
بها ضنينا. 26 - باب عدم جواز قول الانسان لغيره، بأبي أنت
وأمي مع إيمانهما الا بعد موتهما
1 - محمد بن علي بن الحسين قال سئل أبو الحسن موسى بن جعفر عليه السلام عن الرجل
يقول لابنه أو لابنته: بأبي أنت وأمي، أو بأبوي أنت، أترى بذلك بأسا؟ فقال:
إن كان أبواه مؤمنين حيين فأرى ذلك عقوقا، وإن كان قد ماتا فلا بأس.
ورواه في (الخصال) عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن أيوب بن نوح، عن محمد بن
سنان، عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن عليه السلام مثله.
2 - وزاد وقال جعفر عليه السلام: سعد امرء لم يمت حتى يرى خلفه من بعده.
27 - باب استحباب وضع صاحب المصيبة حذاءه ورداءه،
وأن يكون في قميص، وكراهة وضع الرداء في مصيبة الغير
(2590) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي بصير، عن الصادق عليه السلام قال:
ينبغي لصاحب الجنازة أن لا يلبس رداءا وأن يكون في قميص حتى يعرف.
ورواه الكليني عن الحسين بن محمد، عن أحمد بن إسحاق، عن سعدان بن
مسلم، عن أبي بصير. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب. ورواه البرقي
في (المحاسن) عن أبيه، عن سعدان. ورواه الصدوق في (العلل) عن محمد بن الحسن،
عن الصفار، عن العباس بن معروف، عن سعدان بن مسلم، عن علي بن أبي حمزة،

الباب 26 - فيه - حديثان.
(1) الفقيه ج 1 ص 59 - الخصال ج 1 ص 16 وفى ذيله: وقد أراني خلفي من بعدي
(2) الخصال ج 1 ص 16
الباب 27 - فيه 8 - أحاديث
(1) الفقيه ج 1 ص 56 - الفروع ج 1 ص 56 - يب ج 1 ص 130 - المحاسن ص 419 - العلل
ص 110 أورد ذيله في 5 ر 67 من الدفن
653

عن أبي عبد الله عليه السلام، أو عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
2 - قال: وقال عليه السلام: ملعون ملعون من وضع ردائه في مصيبة غيره.
3 - قال: ولما مات إسماعيل خرج الصادق عليه السلام فتقدم السرير بلا حذاء ولا رداء
4 - قال: ووضع رسول الله صلى الله عليه وآله ردائه في جنازة سعد بن معاذ فسئل عن
ذلك فقال: إني رأيت الملائكة قد وضعت أرديتها فوضعت ردائي. ورواه البرقي
في (المحاسن) عن أبيه، عن محسن بن أحمد، عن أبان، عن إسحاق بن عمار،
عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه.
5 - وفي (المجالس) عن أبي الحسن علي بن الحسين بن شقير بن (عن) يعقوب بن
الحارث بن إبراهيم الهمداني، عن جعفر بن أحمد بن يونس، عن علي بن بزرج،
عن عمرو بن اليسع، عن عبد الله بن اليسع، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام
في (حديث) أن رسول الله صلى الله عليه وآله أمر بغسل سعد بن معاذ حين مات ثم تبعه بلا حذاء
ولا رداء فسئل عن ذلك فقال: إن الملائكة كانت بلا رداء ولا حذاء فتأسيت بها.
(2595) 6 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن هاشم،
عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله، عن آبائه عليهم السلام قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاثة ما أدري أيهم أعظم أجرا (جرما) منهم: الذي يمشى مع الجنازة بغير
رداء. الحديث.
7 - وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن القاسم
ابن محمد، عن الحسين بن عثمان، قال: لما مات إسماعيل بن أبي عبد الله عليه السلام خرج
أبو عبد الله عليه السلام فتقدم السرير بلا حذاء ولا رداء ورواه الصدوق في كتاب (اكمال
الدين) عن محمد بن الحسن عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد،

(2) الفقيه ج 1 ص 56 - العلل ص 110
(3) الفقيه ج 1 ص 57
(4) الفقيه ج 1 ص 56 - المحاسن ص 301
(5) المجالس ص 231 - أوردنا الحديث بتمامه في ذيل 2 / 60 من أبواب الدفن
(6) يب ج 1 ص 131 - أورده الصدوق أيضا في ص 90 من الخصال ويأتي بتمامه في 2 / 47
(7) يب ج 1 ص 131 - اكمال الدين ص 34 - الفروع ج 1 ص 56
654

عن القاسم بن محمد، عن الحسين بن عمر، عن رجل من بني هاشم، عن أبي عبد الله
عليه السلام مثله.
8 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: ينبغي لصاحب المصيبة أن يضع ردائه حتى يعلم الناس أنه صاحب المصيبة.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، وكذا الذي قبله. أقول: ويأتي ما يدل
على ذلك في تعجيل التجهيز.
28 - باب استحباب الصلاة عن الميت والصوم والحج
والصدقة والبر والعتق عنه والدعاء له والترحم عليه،
وجواز التشريك بين اثنين في ركعتين وفى الحج
1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله
عليه السلام. تصلي عن الميت؟ فقال: نعم حتى أنه ليكون في ضيق فيوسع الله عليه ذلك
الضيق، ثم يؤتى فيقال له: خفف عنك هذا الضيق بصلاة فلان أخيك عنك، قال:
فقلت: فأشرك بين رجلين في ركعتين؟ قال: نعم.
2 - قال: وقال عليه السلام: إن الميت ليفرح بالترحم عليه والاستغفار له كما يفرح
الحي بالهدية تهدى إليه.
(2600) 3 - قال: وقال عليه السلام: يدخل على الميت في قبره الصلاة والصوم والحج والصدقة
والبر والدعاء ويكتب أجره للذي يفعله وللميت.
4 - قال: وقال عليه السلام: من عمل من المسلمين عن ميت عملا صالحا أضعف الله
له أجره ونفع الله به الميت.

(8) يب ج 1 ص 131 - الفروع ج 1 ص 56
ويأتي ما يدل على ذلك في 3 / 47
الباب 28 - فيه 9 - أحاديث
655

5 - أحمد بن فهد في (عدة الداعي) قال: قال عليه السلام: ما يمنع أحدكم أن يبر
والديه حيين وميتين، يصلي عنهما ويتصدق عنهما ويصوم عنهما فيكون الذي صنع
لهما وله مثل ذلك فيزيده الله ببره خيرا كثيرا. أقول: هذا محمول على إهداء
ثواب الصلاة والصوم بعد الفراغ، أو على نحو صلاة الطواف والزيارة لما يأتي.
6 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان
ابن يحيى، عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما يلحق الرجل بعد
موته؟ فقال: سنة سنها يعمل بها بعد موته فيكون له مثل أجر من يعمل بها، من
غير أن ينقص من أجورهم شئ، والصدقة الجارية تجري من بعده، والولد الطيب
يدعو لوالديه بعد موتهما ويحج ويتصدق ويعتق عنهما ويصلي ويصوم عنهما، فقلت:
أشركهما في حجتي؟ قال: نعم.
7 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن عبد الحميد، عن ابن أبي عمير، عن
هشام بن الحكم، عن عمر بن يزيد قال: كان أبو عبد الله عليه السلام يصلي عن ولده في كل ليلة
ركعتين، وعن والديه في كل يوم ركعتين، قلت له: جعلت فداك كيف صار للولد
الليل؟ قال: لان الفراش للولد، قال: وكان يقرء فيهما: إنا أنزلناه في ليلة القدر،
وإنا أعطيناك الكوثر.
(2605) 8 - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن أبان بن عثمان،
عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام أي شئ يلحق الرجل بعد موته؟
قال: يلحقه الحج عنه والصدقة عنه والصوم عنه.
9 - ورام بن أبي فراس في كتابه قال: قال عليه السلام: إذا تصدق الرجل بنية
الميت أمر الله جبرئيل أن يحمل إلى قبره سبعين ألف ملك، في يد كل ملك طبق
فيحملون إلى قبره، ويقولون: السلام عليك يا ولي الله، هذه هدية فلان بن فلان

(5) عدة الداعي ص 58، يأتي مسندا عن الكافي في ج 3 في 1 / 12 من قضاء الصلوات الا أنه قال
: يتصدق عنهما ويحج عنهما، ويصوم عنهما.
(6) الفروع ج 2 ص 250، أخرجه أيضا في ج 6 في 5 / 1 من الوقف.
(7) يب ج 1 ص 132
(8) المحاسن ص 72
(9) مجموعة ورام لم نجده
656

إليك فيتلألأ قبره (منتقلة إلى قبره) وأعطاه الله ألف مدينة في الجنة، وزوجه
ألف حوراء، وألبسه ألف حلة، وقضى له ألف حاجة. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في قضاء الصلوات والحج والوقف وغير ذلك.
29 - باب وجوب الوصية على من عليه حق أو له واستحبابها لغيره
1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان
قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ما من ميت تحضره الوفاة إلا رد الله عليه من بصره وسمعه
وعقله للوصية، أخذ الوصية أو ترك، وهي الراحة التي يقال لها: راحة الموت،
فهي حق على كل مسلم. ورواه أيضا مرسلا إلى قوله: راحة الموت.
2 - وبإسناده عن العلا، عن محمد بن مسلم قال: قال أبو جعفر عليه السلام: الوصية حق
وقد أوصى رسول الله صلى الله عليه وآله فينبغي للمؤمن أن يوصي.
3 - وبإسناده عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته عن الوصية فقال: هي حق على كل مسلم. ورواه الكليني والشيخ وكذا
كل ما قبله كما يأتي. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في الوصايا إن شاء الله.
30 - باب استحباب الوصية بشئ من المال في أبواب البر
والخير والوقف والصدقة: واستحباب فعل الخير بعد الشفاء
(2610) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن زكريا

يأتي ما يدل على ذلك في ج 2 في ب 40 إلى 45 من الدعاء وفى ج 3 في ب 12 من قضاء الصلوات
و ج 5 في ب 28 و 30 و 31 من النيابة في الحج وفى ج 6 في كثير من أبواب الوقف وفى ب 30 من الدين؟
وذيله وفى ج 7 في ب 106 من احكام الأولاد الباب 29 - فيه 3 - أحاديث:
(1) الفقيه ج 1 ص 42 و ج 2 ص 266 أورده أيضا في ج 6 في 1 ر 4 من الوصايا، وللحديث صدر
في الكافي والتهذيب أورده هناك.
(2) الفقيه ج 2 ص 266
(3) الفقيه ج 2 ص 366 ورواه الكليني والشيخ وكذا كل ما قبله كما يأتي في ج 6 في ب 1 من الوصايا
يأتي ما يدل على ذلك في ج 6 في ب 1 من الوصايا
الباب 30 - فيه 4 أحاديث
(1) الفقيه ج 2 ص 266 أورده عن الفقيه والخصال والتهذيب في ج 6 في 4 / 4 من الوصايا
657

المؤمن، عن علي بن أبي نعيم، عن أبي حمزة، عن بعض الأئمة عليهم السلام قال:
إن الله تبارك وتعالى يقول: ابن آدم! تطولت عليك بثلاثة سترت عليك ما لو يعلم به
أهلك ما واروك، وأوسعت عليك فاستقرضت منك فلم تقدم خيرا، وجعلت لك
نظرة عند موتك في ثلثك فلم تقدم خيرا.
2 - وبإسناده عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام قال:
قال علي عليه السلام: من أوصى فلم يجف ولم يضار كان كمن تصدق به في حياته.
3 - قال: وقال عليه السلام: ستة يلحقن المؤمن بعد وفاته: ولد يستغفر له، ومصحف
يخلفه، وغرس يغرسه، وبئر يحفرها، وصدقة يجريها، وسنة يؤخذ بها من بعده.
4 - الحسن بن محمد الطوسي في (مجالسه) عن أبيه، عن جماعة، عن أبي
المفضل، عن أحمد بن سعيد، عن محمد بن سلمة، عن أحمد بن القاسم، عن أبيه،
عن جعفر بن محمد عليه السلام قال: إذا اشتكى العبد ثم عوفي فلم يحدث خيرا ولم يكف
عن سوء لقيت الملائكة بعضها بعضا - يعني حفظته - فقالت: إن فلانا داويناه فلم
ينفعه الدواء. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
31 - باب استحباب حسن الظن بالله عند الموت
1 - محمد بن علي بن الحسين في (عيون الأخبار) عن محمد بن القاسم المفسر، عن
أحمد بن الحسن الحسيني، عن الحسن بن علي العسكري، عن آبائه عليهم السلام
قال: سأل الصادق عليه السلام عن بعض أهل مجلسه فقيل: عليل، فقصده عائدا وجلس عند
رأسه فوجده دنفا، فقال له: أحسن ظنك بالله، فقال: أما ظني بالله فحسن. الحديث.

(2) الفقيه ج 2 ص 266 أخرجه عن الفقيه والكافي والتهذيب في ج 6 في 2 / 5 من الوصايا
(3) الفقيه ج 1 ص 59، أخرجه عن مرسلا ومسندا وعن الكافي والخصال والأمالي في ج 6 في 5 / 1 من الوقوف
(4) المجالس ص 329 وفيه: محمد بن سلمة الأموي عن أحمد بن القاسم الأموي عن أبيه القاسم
ابن مهر
يأتي ما يدل على ذلك في ج 6 في 1 من الوقوف و ب 1 من الوصايا و ب 16 من الامر بالمعروف.
الباب 31 - فيه - حديثان.
(1) العيون ص 179. له لا يتعلق بالباب
658

(2615) 2 - الحسن بن محمد الطوسي في (مجالسه) عن أبيه، عن هلال بن محمد الحفار،
عن إسماعيل بن علي الدعبلي، عن محمد بن إبراهيم بن كثير، عن أبي نواس الحسن
ابن هاني، عن حماد بن سلمة، عن يزيد الرقاشي، عن أنس قال: قال رسول الله
صلى الله عليه وآله: لا يموتن أحدكم حتى يحسن ظنه بالله عز وجل فإن حسن الظن بالله
ثمن الجنة. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في جهاد النفس إن شاء الله.
32 - باب كراهة تمنى الانسان الموت لنفسه ولو لضر نزل به
وعدم جواز تمنى موت المسلم ولا الولد حتى البنات (2615)
1 - الحسن بن محمد الطوسي في (المجالس) عن أبيه، عن محمد بن محمد بن مخلد،
عن محمد بن عبد الواحد النحوي، عن الحارث بن محمد بن أبي أسامة، عن الواقدي محمد بن عمر،
عن عبد الله بن جعفر الزبيري، عن يزيد بن الهاد، عن هند بنت الحارث القرشي عن،
أم الفضل قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وآله على رجل يعوده وهو شاك فتمنى الموت فقال
رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تتمن الموت فإنك إن تك محسنا تزداد إحسانا، وإن تك
مسيئا فتؤخر تستعتب فلا تتمنوا الموت.
2 - وروى العلامة في (المنتهى) عن النبي صلى الله عليه وآله قال: لا يتمنى أحدكم
الموت لضر نزل به، وليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت
الوفاة خيرا لي.
3 - محمد بن علي بن الحسين في (عيون الأخبار) عن أحمد بن زياد الهمداني،
عن علي بن إبراهيم، عن ياسر، عن الرضا عليه السلام أنه كان إذا رجع يوم الجمعة من
الجامع وقد أصابه العرق والغبار رفع يديه وقال: اللهم إن كان فرجي مما أنا فيه
بالموت فعجله لي الساعة، ولم يزل مغموما مكروبا إلى أن قبض.

المجالس ص 241 ويأتي ما يدل على ذلك في ج 6 في ب 16 من جهاد النفس
الباب 32 - فيه 3 أحاديث.
(1) المجالس ص 245 - الصحيح كما في المجالس: هند بنت الحارث الفراسية بكسر الفاء، ويقال لها: القرشية أيضا أورد ابن حجر ترجمته في ص 665 من التقريب وقال: ثقة من الثالثة،
(2) المنتهى ص 425
(3) العيون ص 187
659

أقول: هذا محمول على نفي التحريم، ويأتي ما يدل على عدم جواز تمني
موت المسلمين في التجارة، وما يدل على عدم جواز تمني موت البنات في أحكام
الأولاد عن كتاب النكاح إن شاء الله. 33 - باب كراهة التمرض من غير علة والتشعث من غير مصيبة
1 - أحمد بن محمد البرقي في (المحاسن) عن أبي الحسن الواسطي عمن ذكره
أنه قيل لأبي عبد الله عليه السلام: أترى هذا الخلق كلهم من الناس؟! فقال: ألق منهم التارك
للسواك، والمتربع في الموضع الضيق، والداخل فيما لا يعنيه، والمماري فيما
لا علم له به، والمتمرض من غير علة، والمتشعث من غير مصيبة. الحديث.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.
34 - باب استحباب الاسراع إلى الجنازة والابطاء عن العرس
والوليمة وترجيح الجنازة عند التعارض
(2620) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسين، عن موسى بن عيسى، عن
محمد بن عيسى، عن إسماعيل بن أبي زياد، بواسطة عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام
أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن رجل يدعى إلى وليمة وإلى جنازة فأيهما أفضل؟ وأيهما
يجيب؟ قال: يجيب الجنازة فإنها تذكر الآخرة، وليدع الوليمة فإنها تذكر الدنيا.
2 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا دعيتم إلى الجنازة

يأتي ما يدل على ذلك في ج 7 من أحكام الأولاد.
الباب 23 - فيه حديث.
(1) المحاسن ص 11 فيه عن أبي الحسن يحيى الواسطي وذيله: والمخاوف على أصحابه في الحق وقد اتفقوا عليه،
والمفتخر بفخر آبائه وهو خلو من صالح أعمالهم وهو بمنزلة الخلنج يقشر لحاء عن لحاء حتى يوصل إلى جوهره
وهو كما قال الله عز من قائل: ان هم الا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وقد تقدمت قطعة منه في
3 / 2 من السواك.
تقدم ما يدل على ذلك في 6 / 4 ويأتي ما يدل عليه في ج 2 في ب 1 من الملابس في غير الصلاة
الباب 34 - فيه - أحاديث.
(1) يب ج 1 ص 130
(2) الفقيه ج 1 ص 53
660

فأسرعوا، وإذا دعيتم إلى العرائس فأبطؤا.
3 - عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد) عن هارون بن مسلم، عن
مسعدة بن زياد، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام أن النبي صلى الله عليه وآله قال: إذا دعيتم إلى
العرسات فأبطؤا فإنها تذكر الدنيا، وإذا دعيتم إلى الجنائز فأسرعوا فإنها تذكر
الآخرة. أقول: ويأتي ما يدل على بعض المقصود.
35 - باب وجوب توجيه المحتضر إلى القبلة بأن يجعل وجهه
وباطن قدميه إليها
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس بن
معروف، عن عبد الله بن المغيرة، عن ذريح، عن أبي عبد الله عليه السلام في (حديث) قال: و
إذا وجهت الميت للقبلة فاستقبل بوجهه القبلة، لا تجعله معترضا كما يجعل الناس،
فإني رأيت أصحابنا يفعلون ذلك، وقد كان أبو بصير يأمر بالاعتراض، أخبرني
بذلك علي بن أبي حمزة، فإذا مات الميت فخذ في جهازه وعجله.
2 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن
هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا مات
لأحدكم ميت فسجوه تجاه القبلة، وكذلك إذا غسل يحفر له موضع المغتسل تجاه
القبلة فيكون مستقبل باطن (مستقبلا بباطن) قدميه ووجهه إلى القبلة. ورواه
الصدوق مرسلا إلى قوله: تجاه القبلة. ورواه الشيخ بإسناده، عن ابن أبي
عمير مثله إلى آخره.

(3) قرب الإسناد ص 42 يأتي صدره في ج 3 في 3 / 4 من أفعال الصلاة ويحتمل أن يدل عليه ما يأتي
في ب 1 من صلاة الميت، وما يأتي في الدفن من أبواب التشييع.
الباب 35 - فيه 6 أحاديث.
(1) يب ج 1 ص 131 يأتي صدره بتمامه في 5 ر 40 وقطعة منه في 1 / 5 من الغسل
(2) الفروع ج 1 ص 35 - الفقيه ج 1 ص 62 - يب ج 1 ص 81 و 85
661

(2625) 3 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم الشعيري و (عن) غير واحد
عن أبي عبد الله عليه السلام في توجيه الميت قال: تستقبل بوجهه القبلة وتجعل قدميه مما
يلي القبلة.
4 - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن محمد بن أبي حمزة، عن معاوية
ابن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الميت فقال: استقبل بباطن قدميه القبلة.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، وكذا كل ما قبله.
5 - محمد بن علي بن الحسين عن الصادق عليه السلام أنه سئل عن توجيه الميت فقال
استقبل بباطن قدميه القبلة.
6 - قال: وقال أمير المؤمنين عليه السلام: دخل رسول الله صلى الله عليه وآله على رجل من ولد
عبد المطلب وهو في السوق (النزع) وقد وجه بغير (إلى غير) القبلة، فقال
وجهوه إلى القبلة فإنكم إذا فعلتم ذلك أقبلت عليه الملائكة، وأقبل الله عز وجل
عليه بوجهه، فلم يزل كذلك حتى يقبض. ورواه في (العلل) عن محمد بن علي
ماجيلويه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبي
الجوزا المنبه بن عبد الله، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن
علي عن آبائه، عن علي عليه السلام. وفي (ثواب الأعمال) عن محمد بن موسى بن
المتوكل، وعن عبد الله بن جعفر، عن أحمد بن أبي عبد الله. أقول: وتقدم ما
يدل على ذلك.
36 - باب استحباب تلقين المحتضر الشهادتين.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا حضرت الميت قبل أن يموت فلقنه

(3) الفروع ج 1 ص 35 - يب ج 1 ص 81
(4) الفروع ج 1 ص 35 - يب ج 1 ص 81
(5) الفقيه ج 1 ص 40
(6) الفقيه ج 1 ص 40 - العلل ص 108 - ثواب الأعمال ص 105
تقدم ما يدل على ذلك في 6 / 34 من أحكام الخلوة
الباب 6 3 فيه 12 - حديثا.
(1) الفروع ج 1 ص؟؟ - يب ج 1 ص 81
662

شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. ورواه الشيخ
باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
(2630) 2 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، و
حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إنكم تلقنون موتاكم عند الموت لا إله
إلا الله، ونحن نلقن موتانا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله. ورواه الصدوق مرسلا
عن أبي جعفر عليه السلام.
3 - وعن علي بن محمد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن محمد بن علي،
عن عبد الرحمان بن أبي هاشم، عن أبي خديجة، عن أبي عبد الله قال: ما من أحد
يحضره الموت إلا وكل به إبليس من شياطينه من يأمره بالكفر ويشككه في دينه
حتى يخرج نفسه، فمن كان مؤمنا لم يقدر عليه، فإذا حضرتم موتاكم فلقنوهم شهادة
أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله حتى يموتوا. ورواه الصدوق مرسلا
إلا أنه أسقط قوله: فمن كان مؤمنا لم يقدر عليه.
4 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن الهيثم
ابن واقد، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام في (حديث) أن ملك الموت يتصفح
الناس في كل يوم خمس مرات عند مواقيت الصلاة، فإن كان ممن يواظب عليها
عند مواقيتها لقنه شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونحى عنه
ملك الموت إبليس.
5 - وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن المفضل بن صالح، عن جابر، عن
أبي جعفر عليه السلام في (حديث) إن ملك الموت يقول: إني لملقن المؤمن عند موته
شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله

(2) الفروع ج 1 ص 34 - الفقيه ج 1 ص 39
(3) الفروع ج 1 ص 34 - الفقيه ج 1 ص 0 4
(4) الفروع ج 1 ص 38
(5) الفروع ج 1 ص 38
663

6 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لقنوا موتاكم لا إله إلا
الله، فإن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة.
(2635) 7 - قال: وقال الصادق عليه السلام أعقل (أغفل) ما يكون المؤمن عند موته
8 - قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في (حديث): من تاب وقد بلغت نفسه هذه -
وأهوى بيده إلى حلقه - تاب الله عليه.
9 - وفي (ثواب الأعمال) وفي (المجالس) عن محمد بن علي ماجيلويه، عن
محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب
عن إسحاق بن عمار، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام أن رسول الله
صلى الله عليه وآله قال: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، فإن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة
10 - وفي (ثواب الأعمال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن
الحسن بن سيف، عن أخيه الحسين بن سيف، عن أبيه، عن عمرو بن شمر، عن
جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، فإنها
تهدم الذنوب، فقالوا: يا رسول الله فمن قال في صحته؟ فقال: ذلك أهدم وأهدم،
إن لا إله إلا الله انس للمؤمن في حياته وعند موته وحين يبعث، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله
قال جبرئيل: يا محمد لو تراهم حين يبعثون هذا بيض (مبيض) وجهه ينادي: لا إله إلا الله والله
أكبر، وهذا مسود وجهه ينادي: يا ويلاه يا ثبوراه.
11 - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في (المحاسن) عن فضيل بن عثمان رفعه،
عن أبي عبد الله عليه السلام مثله إلى قوله: أهدم وأهدم، وزاد: وقال أبو عبد الله عليه السلام: من
شهد لا إله إلا الله عند موته دخل الجنة.
(2640) 12 - وعن داود بن سليمان، عن أحمد بن زياد، عن إسرائيل، عن جابر،

(6) الفقيه ج 1 ص 40
(7) الفقيه ج 1 ص 40
(8) الفقيه ج 1 ص 0 4 - أورده بتمامه في 2 / 39 وفى ج 6 في 6 / 93 من جهاد النفس.
(9) ثواب الأعمال ص 105 - المجالس ص 323
(10) ثواب الأعمال ص 3
(11) المحاسن ص 34
(12) المحاسن ص 34 - وذيله: قال: قال لي جبرائيل: يا محمد لو تراهم حين يخرجون من
قبورهم ينفضون عن رؤسهم، هذا يقول: لا إله إلا الله والحمد لله يبيض وجهه وهذا
يقول: وا حزناه على ما فرطت في جنب الله. قلت: والحديث مذكور في تفسير فرات ص 140
وفيه أحمد بن زياد عن يحيى بن سالم الفراء عن إسرائيل.
664

عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، فإنها انس
للمؤمن حين يمزق في قبره الحديث. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
37 - باب استحباب تلقين المحتضر الاقرار بالأئمة عليهم السلام
وتسميتهم بأسمائهم.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن
حريز عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في (حديث) قال، لو أدركت عكرمة عند الموت
لنفعته، فقيل لأبي عبد الله عليه السلام: بماذا كان ينفعه قال: يلقنه ما أنتم عليه. ورواه
الصدوق مرسلا. ورواه الكشي في (كتاب الرجال) عن محمد بن مسعود، عن
محمد بن ازداد بن المغيرة، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن حماد
ابن عيسى مثله.
2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم
ابن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: كنا عنده
فقيل له: هذا عكرمة في الموت، وكان يرى رأى الخوارج، فقال لنا أبو جعفر عليه السلام
انظروني حتى أرجع إليكم، فقلنا: نعم، فما لبث أن رجع، فقال: أما إني لو أدركت
عكرمة قبل أن تقع النفس موقعها لعلمته كلمات ينتفع بها، ولكني أدركته وقد
وقعت موقعها، فقلت: جعلت فداك وما ذاك الكلام؟ قال: هو والله ما أنتم عليه، فلقنوا
موتاكم عند الموت شهادة أن لا إله إلا الله والولاية. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد
ابن يعقوب، وكذا الذي قبله.
3 - قال الكليني: وفي رواية أخرى فلقنه كلمات الفرج والشهادتين وتسمى
له الاقرار بالأئمة عليهم السلام واحدا بعد واحد حتى ينقطع عنه الكلام.

ويأتي ما يدل على ذلك في 2 و 3 / 37 وفى 3 / 39 راجع ج 6: 1 / 7 من الوصية
الباب 7 3 - فيه 4 - أحاديث.
(1) الفروع ج 1 ص 34 - الفقيه ج 1 ص 41 - الكشي ص 141 - يب ج 1 ص 82 يأتي صدره
في 1 / 38
(2) الفروع ج 1 ص 34 - يب ج 1 ص 81
(3) الفروع ج 1 ص 34
665

4 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون
عن عبد الله بن عبد الرحمان، عن عبد الله بن القاسم، عن أبي بكر الحضرمي قال: قال
أبو عبد الله عليه السلام: والله لو أن عابد وثن وصف ما تصفون عند خروج نفسه ما طعمت النار
من جسده شيئا أبدا. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
38 - باب استحباب تلقين المحتضر كلمات الفرج
(2645) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن
حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا أدركت الرجل عند النزع فلقنه كلمات
الفرج: لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم، سبحان الله رب السماوات
السبع ورب الأرضين السبع، وما فيهن وما بينهن ورب العرش العظيم، و
الحمد لله رب العالمين. الحديث.
2 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام
أن رسول الله صلى الله عليه وآله دخل على رجل من بني هاشم وهو يقضي فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله
قل: لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب السماوات
السبع ورب الأرضين السبع، وما بينهن وما تحتهن ورب العرش العظيم، والحمد لله
رب العالمين. فقالها، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: الحمد لله الذي استنقذه من النار.
ورواه الصدوق مرسلا نحوه. وزاد: وهذه الكلمات هي كلمات الفرج
3 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد الأشعري
عن عبد الله بن ميمون القداح، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا
حضر أحدا من أهل بيته الموت قال له: قل، لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله

(4) الفروع ج 1 ص 35
الباب 38 - فيه 4 أحاديث.
(1) الفروع ج 1 ص 34 تلقين الميت، قال في ذيله: قال أبو جعفر عليه السلام لو أدركت الخ، أورده
في 1 / 37 عن الكافي والتهذيب.
(2) الفروع ج 1 ص 35 - الفقيه ج 1 ص 39 - يب لم نجده ولم يذكره الوافي.
(3) الفروع ج 1 ص 34 - يب ج 1 ص 82
666

العلي العظيم، سبحان الله رب السماوات السبع (ورب) الأرضين السبع، وما
بينهما (بينهن) ورب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين. فإذا قالها المريض
قال: اذهب فليس عليك بأس. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا ما قبله.
4 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق عليه السلام: ما يخرج مؤمن من
الدنيا إلا برضا (منه) وذلك أن الله يكشف له الغطا حتى ينظر إلى مكانه من الجنة
وما أعد الله له فيها، وتنصب له الدنيا كأحسن ما كانت له، ثم يخير فيختار ما عند الله
ويقول: ما أصنع بالدنيا وبلائها، فلقنوا موتاكم كلمات الفرج. أقول: وتقدم
ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.
39 - باب استحباب تلقين المحتضر التوبة والاستغفار
والدعاء المأثور
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عبد الرحمان
ابن أبي هاشم، عن سالم بن أبي سلمة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: حضر رجلا الموت
فقيل: يا رسول الله! إن فلانا قد حضره الموت، فنهض رسول الله صلى الله عليه وآله ومعه ناس
من أصحابه حتى أتاه وهو مغمى عليه، قال: فقال: يا ملك الموت كف عن الرجل
حتى أسأله، فأفاق الرجل فقال له النبي صلى الله عليه وآله: ما رأيت؟ قال، رأيت بياضا كثيرا
وسوادا كثيرا، قال: فأيهما كان أقرب إليك (منك)؟ فقال: السواد، فقال النبي
صلى الله عليه وآله: قل: اللهم أغفر لي الكثير من معاصيك واقبل منى اليسير من طاعتك، فقال:
ثم أغمي عليه، فقال: يا ملك الموت خفف عنه حتى أسأله، فأفاق الرجل فقال:
ما رأيت؟ قال: رأيت بياضا كثيرا وسوادا كثيرا، قال: فأيهما أقرب إليك؟ فقال:
البياض، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: غفر الله لصاحبكم، قال: فقال أبو عبد الله عليه السلام: إذا
حضرتم ميتا فقولوا له: هذا الكلام ليقوله،

(4) الفقيه ج 1 ص 41
تقدم ما يدل على ذلك في 3 / 37 ويأتي ما يدل عليه في 7 / 40
الباب 39 - فيه 3 - أحاديث
(1) الفروع ج 1 ص 35
667

(2650) 2 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله في آخر خطبة خطبها:
من تاب قبل موته بسنة تاب الله عليه، ثم قال: وإن السنة لكثيرة، من تاب قبل
موته بشهر تاب الله عليه، ثم قال: وإن الشهر لكثير، من تاب قبل موته بيوم تاب الله
عليه، ثم قال: وإن يوما لكثير، من تاب قبل موته بساعة تاب الله عليه، ثم قال:
وإن الساعة لكثيرة، من تاب وقد بلغت نفسه هذه - وأهوى بيده إلى حلقه -
تاب الله عليه.
3 - قال: وقال الصادق عليه السلام: اعتقل لسان رجل من أهل المدينة فدخل عليه
رسول الله صلى الله عليه وآله فقال له: قل لا إله إلا الله، فلم يقدر عليه، فأعاد فلم يقدر عليه، فأعاد
عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلم يقدر عليه، وعند رأس الرجل امرأة فقال لها: هل لهذا
الرجل أم؟ قالت: نعم يا رسول الله أنا أمه، فقال: أفراضية أنت عنه أم لا؟ فقالت:
بل ساخطة، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله: فإني أحب أن ترضى عنه، فقالت: قد
رضيت عنه لرضاك يا رسول الله، فقال له: قل لا إله إلا الله، فقال: لا إله إلا الله،
فقال: قل: يا من يقبل اليسير، ويعفو عن الكثير اقبل مني اليسير، واعف عني الكثير
إنك أنت العفو الغفور. فقالها، فقال له: ماذا ترى؟ فقال: أرى أسودين قد دخلا
على، فقال: أعدها فأعادها، فقال: ما ترى! فقال: قد تباعدا عني، ودخل أبيضان،
وخرج الأسودان فما أراهما، ودنا الأبيضان مني الآن يأخذان بنفسي، فمات من
ساعته. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في جهاد النفس وغيره.
40 - باب استحباب نقل من اشتد عليه النزع إلى مصلاه
الذي كان يصلى فيه أو عليه

(2) الفقيه ج 1 ص 40 أورد قطعة منه في 8 / 36 وأورده أيضا عن الفقيه وثواب الأعمال والزهد
في ج 6 في 6 / 93 من جهاد النفس.
(3) الفقيه ج 1 ص 40
تقدم ما يدل على ذلك في 8 / 36 ويأتي ما يدل عليه في ج 6 في ب 93 من جهاد النفس
الباب 40 - فيه 7 أحاديث
668

1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد،
عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا عسر على الميت
موته ونزعه قرب إلى مصلاه الذي كان يصلي فيه. ورواه الشيخ بإسناده عن
الحسين بن سعيد مثله.
2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال
إذا اشتد عليه النزع فضعه في مصلاه الذي كان يصلي فيه أو عليه. ورواه الشيخ
بإسناده عن علي بن إبراهيم.
3 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن عثمان، عن ذريح
قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول قال علي بن الحسين إن أبا سعيد الخدري كان من
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وكان مستقيما فنزع ثلاثة أيام فغسله أهله ثم حمل إلى
مصلاه فمات فيه.
(2655) 4 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشا، عن أبان، عن ليث
المرادي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال: إن أبا سعيد الخدري قد رزقه الله هذا
الرأي، وإنه اشتد نزعه فقال: احملوني إلى مصلاي فحملوه فلم يلبث أن هلك.
5 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس بن معروف،
عن عبد الله بن المغيرة، عن ذريح، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ذكر أبو سعيد الخدري فقال:
كان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وكان مستقيما، قال: فنزع ثلاثة أيام فغسله أهله
ثم حملوه إلى مصلاه فمات فيه. الحديث. ورواه الكشي في كتاب (الرجال)
عن حمدويه، عن أيوب بن نوح، عن عبد الله بن المغيرة. وروى الذي قبله عن
محمد بن مسعود، عن الحسين بن إشكيب، عن محمد (محسن) بن أحمد، عن أبان بن
عثمان، عن ليث المرادي نحوه. والذي قبلهما عن حمدويه، عن يعقوب بن يزيد،
عن ابن أبي عمير نحوه.

(1) الفروع ج 1 ص 35 - يب ج 1 ص 121
(2) الفروع ج 1 ص 35 - يب ج 1 ص 121
(3) الفروع ج 1 ص 35 - الكشي ص 27
(4) الفروع ج 1 ص 35 - الكشي ص 27
(5) يب ج 1 ص 131 - الكشي ص 26 أورد ذيله بتمامه في 1 / 35 ويأتي قطعة منه في 1 / 5 من الغسل
669

6 - الحسين بن بسطام وأخوه عبد الله في كتاب (طب الأئمة) عن الخضر بن محمد،
عن العباس بن محمد، عن حماد بن عيسى، عن حريز قال: كنا عند أبي عبد الله عليه السلام
فقال له رجل: إن أخي منذ ثلاثة أيام في النزع وقد اشتد عليه الامر فادع له،
فقال: اللهم سهل عليه سكرات الموت. ثم أمره وقال: حولوا فراشه إلى مصلاه
الذي كان يصلي فيه فإنه يخفف عليه إن كان في أجله تأخير، وإن كانت منيته قد
حضرت فإنه يسهل عليه إن شاء الله.
7 - وعن الأحوص بن محمد، عن عبد الرحمان بن أبي نجران، عن حماد
ابن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا دخلت على مريض و
هو في النزع الشديد فقل له: ادع بهذا الدعاء يخفف الله عنك: أعوذ بالله العظيم،
رب العرش الكريم، من كل عرق نفار (نعار) ومن شر حر النار. سبع مرات، ثم
لقنه كلمات الفرج، ثم حول وجهه إلى مصلاه الذي كان يصلي فيه فإنه يخفف عنه و
يسهل أمره بإذن الله.
41 - باب استحباب قراءة الصافات ويس عند المحتضر
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن موسى بن الحسن، عن سليمان
الجعفري قال: رأيت أبا الحسن عليه السلام يقول لابنه القاسم: قم يا بنى فاقرأ عند رأس
أخيك والصافات صفا حتى تستتمها، فقرأ فلما بلغ (أهم أشد خلقا أم من خلقنا)
قضى الفتى فلما سجى وخرجوا أقبل عليه يعقوب بن جعفر فقال له: كنا نعهد الميت
إذا نزل به الموت يقرأ عنده (يس والقرآن الحكيم) فصرت تأمرنا بالصافات،
فقال: يا بنى لم تقرأ عند مكروب (ومن موت) قط إلا عجل الله راحته. ورواه الشيخ
بإسناده عن محمد بن يحيى.

(6) طب الأئمة باب في النزع الشديد
(7) طب الأئمة باب في النزع الشديد
الباب 41 - فيه - حديث
(1) الفروع ج 1 ص 35 - يب ج 1 ص 121
يأتي ما يدل على ذلك في ج 2 في 2 / 48 من قراءة القرآن في غير الصلاة
670

42 - باب كراهة ترك الميت وحده
(2660) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد، وعن الحسين بن
محمد، عن معلى بن محمد جميعا، عن الوشا، عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس من ميت يموت ويترك وحده إلا لعب الشيطان في
جوفه. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
2 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق عليه السلام: لا تدعن ميتك وحده
فإن الشيطان يعبث في جوفه.
43 - باب كراهة حضور الحائض والجنب عند المحتضر
وقت خروج روحه وعند تلقينه
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا، عن
سهل بن زياد جميعا، عن ابن محبوب، عن علي بن أبي حمزة قال: قلت لأبي
الحسن عليه السلام: المرأة تقعد عند رأس المريض وهي حائض في حد الموت؟ فقال: لا
بأس أن تمرضه، فإذا خافوا عليه وقرب ذلك فلتنح عنه وعن فربه، فإن الملائكة
تتأذى بذلك. ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن أحمد بن محمد، عن ابن
محبوب مثله. محمد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد مثله.
2 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن رجل، عن المسمعي، عن إسماعيل بن
يسار، عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تحضر الحائض الميت ولا الجنب عند
التلقين، ولا بأس أن يليا غسله.
3 - محمد بن علي بن الحسين في (العلل) عن أبيه بإسناد متصل يرفعه إلى

الباب 42 - فيه - حديثان.
(1) الفروع ج 1 ص 39 - يب ج 1 ص 82
(2) الفقيه ج 1 ص 44
الباب 43 - فيه 3 - أحاديث.
(1) الفروع ج 1 ص 39 - قرب الإسناد ص 129 - يب ج 1 ص 121 أورده في 1 / 46 من الحيض أيضا
(2) يب ج 1 ص 121
(3) العلل ص 108
671

الصادق عليه السلام أنه قال: لا تحضر الحائض والجنب عند التلقين، لان الملائكة
تتأذى بهما.
44 - باب كراهة مس الميت عند خروج الروح، واستحباب
تغميضه وشد لحييه وتغطيته بثوب بعد ذلك
(2665) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن ابن
بكير، عن زرارة قال: ثقل ابن لجعفر وأبو جعفر جالس في ناحية، فكان إذا دنى
منه إنسان قال: لا تمسه فإنه إنما يزداد ضعفا، وأضعف ما يكون في هذه الحال،
ومن مسه على هذه الحال أعان عليه، فلما قضى الغلام أمر به فغمض عيناه وشد
لحياه. الحديث.
2 - وعنه، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن الحارث بن يعلي
ابن مرة، عن أبيه، عن جده قال: قبض رسول الله صلى الله عليه وآله فستر بثوب ورسول الله
صلى الله على وآله خلف الثوب وعلي عليه السلام عند طرف ثوبه، وقد وضع خديه على راحته والريح
تضرب طرف الثوب على وجه علي، قال: والناس على الباب في المسجد ينتحبون
(ينحبون) ويبكون. الحديث.
3 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن شعيب،
عن أبي كهمش قال: حضرت موت إسماعيل وأبو عبد الله عليه السلام جالس عنده، فلما
حضره الموت شد لحييه وغمضه وغطى عليه الملحفة. الحديث. وبإسناده عن علي
ابن الحسين، عن سعد بن عبد الله مثله. ورواه الصدوق في كتاب (إكمال
الدين) كما يأتي في أحاديث كتابة اسم الميت على الكفن، ويأتي هناك ما يدل

الباب 44 - فيه 3 أحاديث:
(1) يب ج 1 ص 82، يأتي ذيله في 6 / 85 من التدفين
(2) يب ج 1 ص 132 وفى ذيله: وإذا سمعنا صوتا في البيت، إلى آخر ما يأتي في 2 / 1 من غسل الميت
(3) يب ج 1 ص 82 و 88 أورده بتمامه عن التهذيب والإكمال في 1 / 29 من التكفين
يأتي ما يدل على بعض المقصود في ب 29 من التكفين وفى 10 ر 13 من الدفن
672

على المقصود هنا.
45 - باب استحباب الإسراج عند الميت ليلا ودوام
الإسراج في ذلك البيت
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عثمان بن
عيسى، عن عدة من أصحابنا قال: لما قبض أبو جعفر عليه السلام أمر أبو عبد الله عليه السلام بالسراج
في البيت الذي كان يسكنه حتى قبض أبو عبد الله عليه السلام ثم أمر أبو الحسن عليه السلام بمثل
ذلك في بيت أبي عبد الله عليه السلام حتى اخرج به إلى العراق، ثم لا أدري بما كان.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب. ورواه الصدوق مرسلا نحوه.
46 - باب حكم موت الحمل دون أمه وبالعكس
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة تموت ويتحرك الولد في بطنها، أيشق
بطنها ويخرج الولد؟ قال: فقال: نعم ويخاط بطنها.
(2670) 2 - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن أبي حمزة
عن علي بن يقطين قال: سألت العبد الصالح عليه السلام عن المرأة تموت وولدها في بطنها،
قال شق (يشق) بطنها ويخرج ولدها.
3 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن وهب
ابن وهب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا ماتت المرأة وفي
بطنها ولد يتحرك يشق بطنها ويخرج الولد، وقال: في المرأة يموت في بطنها الولد
فيتخوف عليها، قال: لا بأس بأن يدخل الرجل يده فيقطعه ويخرجه.

الباب 45 - فيه حديث.
(1) الفروع ج 1 ص 69 - يب ج 1 ص 82 - الفقيه ج 1 ص 49
الباب 46 - فيه 8 أحاديث
(1) الفروع ج 1 ص 56
(2) الفروع ج 1 ص 43 - يب ج 1 ص 98
(3) الفروع ج 1 ص 43 و 56 - قرب الإسناد ص 64 - يب ج 1 ص 98
673

ورواه في موضع آخر مثله إلا أنه قال: يتحرك فيتخوف عليه. وزاد في
آخره: إذا لم ترفق به النساء. ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن السندي بن
محمد، عن أبي البختري وهب بن وهب مثله. إلا أنه ترك الحكم الأول.
4 - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن إسماعيل بن مهران، عن علي بن أبي
حمزة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المرأة تموت ويتحرك الولد في بطنها،
أيشق بطنها ويستخرج ولدها؟ قال: نعم. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب،
وكذا الحديثان قبله.
5 - قال الكليني وفي رواية ابن أبي عمير زاد فيه: يخرج الولد ويخاط بطنها.
6 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن يقطين،
عن أخيه الحسين، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن المرأة
تموت وولدها في بطنها يتحرك، قال يشق عن الولد.
(2675) 7 - وبإسناده عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة قال: يخرج الولد ويخاط بطنها.
8 - محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب (الرجال) عن حمدويه بن
نصير، عن محمد بن عيسى، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن محمد بن مسلم أن امرأة
سألته فقالت: لي بنت عروس ضربها الطلق فما زالت تطلق حتى فاتت والولد يتحرك
في بطنها ويذهب ويجيئ فما أصنع؟ قال: قلت يا أمة الله! سئل محمد بن علي الباقر
عليه السلام عن مثل ذلك فقال: يشق بطن الميت ويستخرج الولد.
47 - باب استحباب تعجيل تجهيز الميت ودفنه ليلا مات أو
نهارا مع عدم اشتباه الموت.
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن سالم، عن

(4) الفروع ج 1 ص 43 - يب ج 1 ص 98
(5) الفروع ج 1 ص 43
(6) يب ج 1 ص 98
(7) يب ج 1 ص 98
(8) الكشي ص 108 أسقط صدره وذيله من دون إشارة إليه فمن أراد الحال فليراجع إلى مصدره
الباب 47 - فيه 7 أحاديث.
(1) يب ج 1 ص 121 - الفروع ج 1 ص 39 - الفقيه ج 1 ص 43
674

أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله
صلى الله عليه وآله: يا معشر الناس! لا ألقين (ألفين) رجلا مات له ميت ليلا فانتظر به الصبح
ولا رجلا مات له ميت نهارا فانتظر به الليل، لا تنتظروا بموتاكم طلوع الشمس و
لا غروبها، عجلوا بهم إلى مضاجعهم يرحمكم الله. قال الناس: وأنت يا رسول الله
يرحمك الله. ورواه الكليني، عن أبي علي الأشعري. ورواه الصدوق مرسلا.
2 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي
عن السكوني، عن أبي عبد الله، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
ثلاثة ما أدري أيهم أعظم جرما: الذي يمشي مع الجنازة بغير رداء، أو الذي يقول:
قفوا، أو الذي يقول: استغفروا له غفر الله لكم. ورواه الصدوق في (الخصال) مرسلا.
ورواه أيضا فيه عن أبيه، عن علي بن إبراهيم عن أبيه مثله، إلا أنه قال - بدل قوله قفوا - ارفقوا به.
3 - ورواه أيضا فيه، عن محمد بن أحمد السناني المكتب، عن أحمد بن
يحيى القطان، عن بكر بن عبد الله بن حبيب، عن تميم بن بهلول، عن أبيه، عن
عبد الله بن الفضل الهاشمي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال ثلاثة لا أدري أيهم أعظم جرما
الذي يمشي خلف جنازة في مصيبة غيره بغير رداء، والذي يضرب على فخذه عند المصيبة
والذي يقول ارفقوا وترحموا عليه يرحمكم الله.
(2680) 4 - وبإسناده عن علي بن الحسين بن بابويه، عن أحمد بن إدريس، عن محمد
ابن سالم، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر قال قلت لأبي جعفر
عليه السلام إذا حضرت الصلاة على الجنازة في وقت مكتوبة فبأيهما أبدأ؟ فقال عجل
الميت إلى قبره إلا أن تخاف أن يفوت وقت الفريضة، ولا تنتظر بالصلاة على الجنازة
طلوع الشمس ولا غروبها.

(2) يب ج 1 ص 131 - الخصال ج 1 ص 90 تقدم صدره في 6 ر 27
(3) الخصال ج 1 ص 90
(4) يب ج 1 ص 343 أورده أيضا في 2 ر 31 من صلاة الجنازة
675

5 - وبإسناده عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن العباس بن معروف
عن اليعقوبي عن موسى بن عيسى، عن محمد بن ميسر، عن هارون بن الجهم، عن
السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا مات الميت أول النهار
فلا يقيل إلا في قبره. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى مثله.
6 - وبإسناده عن علي بن محمد، عن محمد بن خالد، عن عبد الله بن المغيرة، عن
بعض أصحابنا، عن عيص، عن أبي عبد الله، عن أبيه عليهما السلام قال إذا مات الميت
فخذ في جهازه وعجله. الحديث.
7 - محمد بن علي بن الحسين قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله كرامة الميت تعجيله.
48 - باب وجوب تأخير تجهيز الميت مع اشتباه الموت
ثلاثة أيام الا أن يتحقق قبلها أو يشتبه بعدها
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
هشام بن الحكم، عن أبي الحسن عليه السلام في المصعوق والغريق قال ينتظر به ثلاثة أيام
إلا أن يتغير قبل ذلك. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
(2685) 2 - وعنه، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن إسماعيل بن عبد الخالق ابن أخي
شهاب بن عبد ربه قال: قال أبو عبد الله عليه السلام خمس ينتظر بهم إلا أن يتغير الغريق و
المصعوق والمبطون والمهدوم والمدخن. ورواه الصدوق في (الخصال) عن
أبيه، عن سعد، عن محمد بن عيسى. ورواه الشيخ عن المفيد، عن محمد بن أحمد

(5) يب ج 1 ص 121 - الفروع ج 1 ص 39
(6) يب ج 1 ص 122 - صا ج 1 ص 48 ويأتي ذيله في 8 ر 31 من غسل الميت
(7) الفقيه ج 1 ص 43
تقدم ما يدل على ذلك في 1 ر 35 ويأتي ما يدل عليه في ب 10 من التدفين
الباب 48 - فيه 5 - أحاديث
(1) الفروع ج 1 ص 57 - يب ج 1 ص 97
(2) الفروع ج 1 ص 57 - الخصال ج 1 ص 144 - يب ج 1 ص 96
676

ابن داود، عن أبيه، عن علي بن الحسين، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن
أحمد، عن محمد بن عيسى مثله.
3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم،
عن سيف بن عميرة، عن إسحاق بن عمار قال: سألته يعني أبا عبد الله عليه السلام عن الغريق
أيغسل؟ قال: نعم ويستبرء، قلت: وكيف يستبرء؟ قال: يترك ثلاثة أيام قبل أن
يدفن، وكذلك أيضا صاحب الصاعقة فإنه ربما ظنوا أنه مات ولم يمت. ورواه
الشيخ بإسناده عن علي بن الحسين، عن محمد بن أحمد بن علي، عن عبد الله بن
الصلت عن علي بن الحكم مثله. إلا أنه قال في إحدى الروايتين بعد قوله: أن
يدفن إلا أن يتغير قبل فيغسل ويدفن.
4 - وعنه، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد،
عن مصدق بن صدقة، عن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الغريق يحبس حتى
يتغير ويعلم أنه قد مات ثم يغسل ويكفن. قال: وسئل عن المصعوق فقال: إذا
صعق حبس يومين ثم يغسل ويكفن.
5 - وعن أحمد بن مهران، عن محمد بن علي، عن علي بن أبي حمزة قال:
أصاب (الناس) بمكة سنة من السنين صواعق كثيرة، مات من ذلك خلق كثير،
فدخلت على أبي إبراهيم عليه السلام فقال: - مبتدءا من غير أن أسأله - ينبغي للغريق و
المصعوق أن يتربص به (بهما) ثلاثا لا يدفن إلا أن يجئ منه ريح تدل على موته،
قلت: جعلت فداك كأنك تخبرني أنه قد دفن ناس كثير أحياءا فقال: نعم يا علي! قد
دفن ناس كثير أحياءا ما ماتوا إلا في قبورهم. ورواه الشيخ بإسناده عن
محمد بن يعقوب.

(3) الفروع ج 1 ص 57 - يب ج 1 ص 96 أورد صدره أيضا في 5 ر 4 من غسل الميت
(4) الفروع ج 1 ص 57 أورد صدره أيضا في 1 ر 4 من غسل الميت
(5) الفروع ج 1 ص 57 - يب ج 1 ص 97
677

49 - باب عدم جواز ترك المصلوب بغير تجهيز أكثر من ثلاثة أيام
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن العباس
ابن معروف، عن اليعقوبي، عن موسى بن عيسى، عن محمد بن ميسر، عن هارون
ابن الجهم، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تقروا
المصلوب بعد ثلاثة أيام حتى ينزل ويدفن. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد
ابن يعقوب. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في الحدود في حد المحارب.
(أبواب غسل الميت)
1 - باب وجوبه
(2690) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان
ابن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام في (حديث) قال غسل الجنابة واجب
إلى أن قال وغسل الميت واجب. ورواه الصدوق والشيخ كما مر.
2 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم
عن أبان بن عثمان، عن الحارث بن يعلى بن مرة، عن أبيه، عن جده في (حديث)
قال لما قبض رسول الله صلى الله عليه وآله سمعنا صوتا في البيت أن نبيكم طاهر مطهر فادفنوه
ولا تغسلوه، قال فرأيت عليا عليه السلام رفع رأسه فزعا فقال اخسأ عدو الله! فإنه أمرني
بغسله وكفنه ودفنه وذا سنة، قال ثم نادى مناد آخر غير تلك النغمة يا علي بن أبي

الباب 49 - فيه حديث.
(1) الفروع ج 1 ص 59 - يب ج 1 ص 96
يأتي ما يدل على ذلك في ج 9 في ب 5 من حد المحارب
أبواب غسل الميت
الباب 1 - فيه 4 أحاديث.
(1) الفروع ج 1 ص 13 رواه الصدوق كما مر في 3 ر 1 من الجنابة يأتي الحديث بتمامه في 3 ر 1
من الأغسال المسنونة.
(2) يب ج 1 ص 132 تقدم صدره في 2 ر 44 من الاحتضار
678

طالب! استر عورة نبيك ولا تنزع القميص.
3 - محمد بن علي بن الحسين في (عيون الأخبار) وفي (العلل) بأسانيد
تأتي عن محمد بن سنان أن الرضا عليه السلام كتب إليه في جواب مسائله: علة غسل الميت
أنه يغسل لأنه يطهر وينظف من أدناس أمراضه، وما أصابه من صنوف علله لأنه
يلقى الملائكة ويباشر أهل الآخرة فيستحب إذا ورد على الله عز وجل ولقى أهل
الطهارة ويماسونه ويماسهم أن يكون طاهرا نظيفا متوجها به إلى الله عز وجل ليطلب
وجهه وليشفع له، وعلة أخرى أنه يخرج منه المني الذي منه خلق فيجنب فيكون غسله له.
4 - وبإسناده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا عليه السلام قال: إنما أمر بغسل الميت
لأنه إذا مات كان الغالب عليه النجاسة والآفة والأذى فأحب أن يكون طاهرا إذا
باشر أهل الطهارة من الملائكة الذين يلونه ويماسونه فيماسهم نظيفا موجها به إلى
الله عز وجل، وقد روى عن بعض الأئمة عليهم السلام أنه قال: ليس من ميت
يموت إلا خرجت منه الجنابة فلذلك وجب الغسل. أقول: وأكثر أحاديث الأبواب
الآتية يدل على ذلك، ويأتي في التيمم أحاديث فيما إذا اجتمع ميت وجنب ومحدث
وهناك ماء يكفي أحدهم منها ما يدل على وجوب غسل الميت أيضا، لترجيحه على
غسل الجنابة، وما تضمن بعضها من أنه سنة فهو محمول على أن وجوبه علم من
السنة لا من القرآن، وله نظائر، وقوله في حديث محمد بن سنان: فيستحب يراد
به أن هذا الاستحباب علة للوجوب في أصل الشرع، وأن الله لما أحب ذلك
أوجبه والله أعلم.

(3) العيون ص 277 - العلل ص 108 وذيله: وعلة اغتسال من غسله أو مسه فطهارة إلى
آخر ما أورده في 12 ر 1 من غسل المس.
(4) العيون ص 259
تقدم ما يدل على ذلك في 14 / 1 من الجنابة ويأتي ما يدل عليه في ب 3 و 4 و 12 و 13 و 14 و 5 1 و 17
بل أكثر أحاديث الأبواب الآتية تدل على ذلك. ويأتي في ب 18 من التيمم وفى 10 / 13 و 5 / 31
من الدفن ما يدل على ذلك وفيه ما يدل على أنه سنة، وهو محمول على أن وجوبه مستفاد من السنة
679

2 - باب كيفية غسل الميت وجملة من أحكامه.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد،
ومحمد بن خالد، عن النضر بن سويد، عن ابن مسكان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته
عن غسل الميت فقال: اغسله بماء وسدر، ثم اغسله على أثر ذلك غسلة أخرى بماء
وكافور وذريرة إن كانت، واغسله الثالثة بماء قراح، قلت ثلاث غسلات لجسده كله؟
قال: نعم، قلت: يكون عليه ثوب إذا غسل؟ قال إن استطعت أن يكون عليه قميص
فغسله (تغسله) من تحته، وقال: أحب لمن غسل الميت أن يلف على يده الخرقة
حين يغسله.
(2695) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أبن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أردت غسل الميت فاجعل بينك وبينه ثوبا يستر عنك
عورته، إما قميص وإما غيره، ثم تبدء بكفيه ورأسه ثلاث مرات بالسدر، ثم
سائر جسده، وابدأ بشقه الأيمن فإذا أردت أن تغسل فرجه فخذ خرقة نظيفة
فلفها على يدك اليسرى، ثم ادخل يدك من تحت الثوب الذي على فرج الميت
فاغسله من غير أن ترى عورته، فإذا فرغت من غسله بالسدر فاغسله مرة أخرى
بماء وكافور وبشئ من حنوط، ثم اغسله بماء بحت غسلة أخرى، حتى إذا
فرغت من ثلاث غسلات جعلته في ثوب نظيف ثم جففته.
3 - وعنه، عن أبيه، عن رجاله، عن يونس عنهم عليهم السلام قال: إذا أردت
غسل الميت فضعه على المغتسل مستقبل القبلة، فإن كان عليه قميص فاخرج يده
من القميص واجمع قميصه على عورته، وارفعه عن رجليه إلى فوق الركبة، وإن
لم يكن عليه قميص فالق على عورته خرقة واعمد إلى السدر فصيره في طشت وصب
عليه الماء واضربه بيدك حتى ترتفع رغوته، واعزل الرغوة في شئ، وصب الآخر

الباب 2 - فيه 14 حديثا
(1) الفروع ج 1 ص 39 - يب ج 1 ص 30 و 85
(2) الفروع ج 1 ص 39 - يب ج 1 ص 85
(3) الفروع ج 1 ص 39 - يب ج 1 ص 86 تقدم قطعة منه في 1 / 44 من الجنابة
680

في الإجانة التي فيها الماء، ثم اغسل يديه ثلاث مرات كما يغسل الانسان من الجنابة إلى نصف الذراع، ثم اغسل فرجه ونقه، ثم اغسل رأسه بالرغوة وبالغ في ذلك و
اجتهد أن لا يدخل الماء منخريه ومسامعه، ثم اضجعه على جانبه الأيمن وصب
الماء من نصف رأسه إلى قدميه ثلاث مرات، وادلك بدنه دلكا رفيقا. وكذلك
ظهره وبطنه، ثم اضجعه على جانبه الأيمن وافعل به مثل ذلك، ثم صب ذلك الماء من
الإجانة واغسل الإجانة بماء قراح، واغسل يديك إلى المرفقين، ثم صب الماء في الآنية
وألق فيه حبات كافور، وافعل به كما فعلت في المرة الأولى، ابدأ بيديه، ثم بفرجه
وامسح بطنه مسحا رفيقا، فإن خرج منه شئ فانقه، ثم اغسل رأسه، ثم اضجعه
على جنبه الأيسر، واغسل جنبه الأيمن وظهره وبطنه، ثم اضجعه على جنبه الأيمن
واغسل جنبه الأيسر كما فعلت أول مرة، ثم اغسل يديك إلى المرفقين والآنية و
صب فيه ماء القراح، واغسله بماء قراح كما غسلته في المرتين الأولتين. ثم تشفه
بثوب طاهر، واعمد إلى قطن فذر عليه شيئا من حنوط (و) فضعه على فرجه قبل ودبر
(قبلا ودبرا) واحش القطن في دبره لئلا يخرج منه شئ وخذ خرقة طويلة عرضها
شبر فشدها من حقويه، وضم فخذيه ضما شديدا ولفها في فخذيه، ثم اخرج
رأسها من تحت رجليه إلى الجانب الأيمن، واغرزها في الموضع الذي لففت فيه
الخرقة وتكون الخرقة، طويلة تلف فخذيه من حقويه إلى ركبتيه لفا شديدا.
4 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن
علي بن رئاب، عن الحلبي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: يغسل الميت ثلاث غسلات، مرة
بالسدر، ومرة بالماء يطرح فيه الكافور، ومرة أخرى بالماء القراح،
ثم يكفن. الحديث.
5 - وبالاسناد عن الحسن بن محبوب، عن محمد بن سنان، عن عبد الله الكاهلي

(4) الفروع ج 1 ص 39 - يب ج 1 ص 85 يأتي قطعة التي بعدها في 14 / 2 من التكفين وأولها
قال عليه السلام ان أبى الخ والقطعة الثالثة في 2 / 15 من الدفن والرابعة في 6 / 31
(5) الفروع ج 1 ص 39 - يب ج 1 ص 85 ومتن الحديث فيه يخالف عما نقل منهما وفيهما نقص وزيادة
681

قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غسل الميت فقال: استقبل بباطن (ببطن) قدميه القبلة
حتى يكون وجهه مستقبل القبلة، ثم تلين مفاصله، فإن امتنعت عليك فدعها، ثم
ابدأ بفرجه بماء السدر والحرض فاغسله ثلاث غسلات، وأكثر من الماء فامسح بطنه
مسحا رفيقا، ثم تحول إلى رأسه وابدأ بشقه الأيمن من لحيته ورأسه، ثم ثن بشقه
الأيسر من رأسه ولحيته ووجهه فاغسله برفق، وإياك والعنف واغسله غسلا ناعما
ثم اضجعه على شقه الأيسر ليبدو لك الأيمن، ثم اغسله من قرنه إلى قدميه، و
امسح يدك على ظهره وبطنه ثلاث غسلات، ثم رده على جانبه الأيمن ليبدو لك
الأيسر فاغسله بماء من قرنه إلى قدميه، وامسح يدك على ظهره وبطنه ثلاث غسلات بماء
الكافور والحرض، وامسح يدك على بطنه مسحا رفيقا، ثم تحول إلى رأسه فاصنع
كما صنعت أولا بلحيته، ثم من جانبيه كليهما ورأسه ووجهه بماء الكافور ثلاث
غسلات، ثم رده إلى الجانب الأيسر حتى يبدو لك الأيمن، ثم اغسله من قرنه إلى
قدميه (وامسح يدك على ظهره وبطنه) ثلاث غسلات، ثم ترده (رده) إلى جانب
الأيمن حتى يبدو لك الأيسر فاغسله من قرنه إلى قدمه ثلاث غسلات، وادخل يدك
تحت منكبيه وذراعيه، ويكون الذراع والكف مع جنبه كلما غسلت
شيئا منه أدخلت يدك تحت منكبيه وفي باطن ذراعيه، ثم رده على ظهره، ثم اغسله
بماء قراح كما صنعت أولا، تبدأ بالفرج، ثم تحول إلى الرأس واللحية والوجه
حتى تصنع كما صنعت أولا بماء قراح، ثم إزره بالخرقة، ويكون تحته القطن
تذفره به إذ فارا قطنا كثيرا، ثم تشد فخذيه على القطن بالخرقة شدا شديدا حتى لا تخاف
أن يظهر شئ، وإياك أن تقعده أو تغمز بطنه، وإياك أن تحشو في مسامعه شيئا
فإن خفت أن يظهر من المنخرين شئ فلا عليك أن تصير ثم قطنا، وان لم تخف
فلا تجعل فيه شيئا، ولا تخلل أظفاره وكذلك غسل المرأة. محمد بن الحسن بإسناده
عن محمد بن يعقوب نحوه. وكذا جميع الأحاديث التي قبله.
6 - وبإسناده عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد

(6) يب ج 1 ص 126
682

قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غسل الميت كيف يغسل؟ قال: بماء وسدر، واغسل
جسده كله، واغسله أخرى بماء وكافور، ثم اغسله أخرى بماء. قلت: ثلاث
مرات؟ قال: نعم، قلت: فما يكون عليه حين يغسله؟ قال: ان استطعت أن يكون
عليه قميص فيغسل من تحت القميص.
(2700) 7 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن يعقوب بن يقطين قال: سألت العبد
الصالح عليه السلام عن غسل الميت، أفيه وضوء الصلاة أم لا؟ فقال: غسل الميت تبدأ
بمرافقه فيغسل بالحرض، ثم يغسل وجهه ورأسه بالسدر، ثم يفاض عليه الماء ثلاث
مرات، ولا يغسل إلا في قميص يدخل رجل يده ويصب عليه من فوقه، ويجعل في
الماء شئ من السدر وشيئ من كافور، ولا يعصر بطنه إلا أن يخاف شيئا قريبا فيمسح
(به) رفيقا من غير أن يعصر، ثم يغسل الذي غسله يده قبل أن يكفنه إلى المنكبين
ثلاث مرات، ثم إذا كفنه اغتسل.
8 - وبإسناده عن أحمد بن رزق الغمشاني، عن معاوية بن عمار قال: أمرني
أبو عبد الله عليه السلام أن أعصر بطنه، ثم أوضيه بالأشنان، ثم أغسل رأسه بالسدر ولحييه، ثم أفيض
على جسده منه، ثم أدلك به جسده، ثم أفيض عليه ثلاثا، ثم اغسله بالماء القراح،
ثم أفيض عليه الماء بالكافور وبالماء القراح، واطرح فيه سبع ورقات سدر.
9 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبان، وعن
الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حسين يعنى ابن عثمان، عن ابن مسكان جميعا،
عن أبي العباس يعنى الفضل بن عبد الملك، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن (غسل)
الميت، فقال: اقعده واغمز بطنه غمزا رفيقا، ثم طهره من غمز البطن، ثم تضجعه
ثم تغسله تبدأ بميامنه، وتغسله بالماء والحرض، ثم بماء وكافور، ثم تغسله بماء
القراح، واجعله في أكفانه. قال الشيخ: قوله اقعده موافق للعامة، ولسنا نعمل

(7) يب ج 1 ص 6 12 - صا ج 1 ص 105
(8) يب ج 1 ص 86 - صا ج 1 ص 105
(9) يب ج 1 ص 126 - صا ج 1 ص 104
683

عليه، والوجه فيه التقية.
10 - وعن المفيد، عن الصدوق، عن محمد بن الحسن، عن أحمد بن إدريس
عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن عمرو بن
سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن غسل
الميت، قال: تبدأ فتطرح على سوئته خرقة، ثم ينضح على صدره وركبتيه من الماء
ثم تبدأ فتغسل الرأس واللحية بسدر حتى ينقيه، ثم تبدأ بشقة الأيمن، ثم بشقه
الأيسر، وإن غسلت رأسه ولحيته بالخطمي فلا بأس، وتمر يدك على ظهره وبطنه
بجرة من ماء حتى تفرغ منهما، ثم بجرة من كافور يجعل في الجرة من
الكافور نصف حبة ثم تغسل رأسه ولحيته، ثم شقه الأيمن، ثم شقه الأيسر وتمر
يدك على جسده كله، وتنصب رأسه ولحيته شيئا، ثم تمر يدك على بطنه فتعصره
شيئا حتى يخرج من مخرجه ما خرج، ويكون على يديك خرقة تنقي بها دبره، ثم
ميل برأسه شيئا فتنفضه حتى يخرج من منخره ما خرج، ثم تغسله بجرة (بجرد)
من ماء القراح فذلك ثلاث جراد (ر) فإن زدت فلا بأس، وتدخل في مقعدته من القطن
ما دخل ثم تجففه بثوب نظيف، ثم تغسل يديك إلى المرافق ورجليك إلى
الركبتين، ثم تكفنه، تبدأ وتجعل على مقعدته شيئا من القطن وذريرة، وتضم
فخذيه ضما شديدا (إلى أن قال:) الجرة الأولى التي يغسل بها الميت بماء السدر والجرة
الثانية بماء الكافور نقيت (يفتت) فيها فتا قدر نصف حبة والجرة الثالثة بماء القراح.
ورواه الصدوق كما يأتي.
11 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي
عن أبي داود المنشد، عن سلامة، عن مغيرة مؤذن بني عدي، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: غسل علي بن أبي طالب عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وآله بدأه بالسدر، والثانية بثلاثة
مثاقيل من كافور ومثقال من مسك، ودعا بالثالثة بقربة مشدودة الرأس فأفاضها

(10) يب ج 1 ص 87 ورواه الصدوق كما يأتي في 12 / 2 من أبوابنا هذا وقطع من وسطه قطعة
وأورده في 4 / 14 من التكفين.
(11) يب ج 1 ص 127
684

عليه، ثم أدرجه عليه السلام
(2705) 12 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام
أنه قال: إن غسلت رأس الميت ولحيته بالخطمي فلا بأس. قال: وذكر هذا
في حديث طويل يصف فيه غسل الميت. أقول: تقدم الحديث المشار إليه.
13 - قال: وقال عليه السلام في حديث طويل يصف فيه غسل الميت: لا تخلل أظافيره.
14 - وروى العلامة في (المختلف) نقلا عن ابن أبي عقيل أنه قال: تواترت
الاخبار عنهم عليهم السلام أن عليا عليه السلام غسل رسول الله صلى الله عليه وآله في قميصه ثلاث
غسلات. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل على مقدار الكافور في التكفين
3 - باب أن غسل الميت كغسل الجنابة
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسين يعني ابن بابويه، عن عبد الله
ابن جعفر، عن إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه علي بن مهزيار، عن فضالة بن أيوب،
عن القاسم بن بريد، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: غسل الميت مثل
غسل الجنب، وإن كان كثير الشعر فرد عليه (الماء) ثلاث مرات. ورواه الصدوق مرسلا.
2 - محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد بن عبد الله، عن إبراهيم بن إسحاق، عن
محمد بن سليمان الديلمي عن أبيه، عن أبي عبد الله (ع) قال (في حديث): إن رجلا سأل أبا
جعفر عليه السلام عن الميت لم يغسل غسل الجنابة؟ قال: إذا خرجت الروح من البدن
خرجت النطفة التي خلق منها بعينها منه، كائنا ما كان، صغيرا أو كبيرا، ذكرا أو
أنثى، فلذلك يغسل غسل الجنابة. الحديث.

(12) الفقيه ج 1 ص 61 هذا قطعة من الحديث العاشر.
(3 1) الفقيه ج 1 ص 62 هذا قطعة من الحديث الخامس
(14) المختلف ص 44
تقدم ما يدل على كون الغسل تحت القميص ولزوم ستر العورة في 2 ر 1 ويأتي ما يدل عليه في ب
3 و 5 و 6 و 9.
الباب 3 - فيه 8 أحاديث.
(1) يب ج 1 ص 126 - صا ج 1 ص 106 - الفقيه ج 1 ص 61
(2) الفروع ج 1 ص 45 والحديث طويل غير مناسب للفقه
685

(2710) 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: سئل ما بال الميت يمنى؟ قال: النطفة التي خلق منها يرمي بها.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
4 - وعن بعض أصحابنا، عن علي بن الحسن التيمي، عن هارون بن حمزة،
عن بعض أصحابنا، عن علي بن الحسين عليه السلام قال: قال إن المخلوق لا يموت حتى
تخرج منه النطفة التي خلق منها من فيه أو من غيره. ورواه الصدوق في (العلل)
عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن حمدان بن سليمان،
وعن عبد الواحد بن محمد بن عبدوس، عن علي بن محمد بن قتيبة، عن حسان بن سليمان،
عن الحسن بن علي بن فضال، عن هارون بن حمزة مثله.
5 - محمد بن علي بن الحسين قال: سئل الصادق عليه السلام لأي علة يغسل الميت؟
قال: تخرج منه النطفة التي خلق منها تخرج من عينيه، أو من فيه. الحديث.
6 - وفي (العلل) عن علي بن حاتم، عن القاسم بن محمد، عن إبراهيم بن
مخلد، عن إبراهيم بن محمد بن بشير، وعن محمد بن سنان، عن أبي عبد الله القزويني قال:
سألت أبا جعفر محمد بن علي عليهما السلام عن غسل الميت لأي علة يغسل؟ ولأي
علة يغتسل الغاسل؟ قال: يغسل الميت لأنه جنب، ولتلاقيه الملائكة وهو طاهر،
وكذلك الغاسل ليلاقيه المؤمنين.
7 - وعن أبيه، عن عمر بن أبي عمير، عن محمد بن عمار البصري، عن عباد بن
صهيب، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام أنه سئل ما بال الميت يغسل؟ قال:
النطفة التي خلق منها يرمي بها.
(2715) 8 - وعن الحسين بن أحمد بن إدريس، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن عيسى،
عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الرحمان بن حماد قال: سألت أبا إبراهيم

(3) الفروع ج 1 ص 45 - يب ج 1 ص 127
(4) الفروع ج 1 ص 45 - العلل ص 108
(5) الفقيه ج 1 ص 42 وفى ذيله: وما يخرج أحد من الدنيا حتى يرى مكانه من الجنة أو من النار
(6) العلل ص 108
(7) العلل ص 109
(8) العلل ص 109 وأسقط منه جملة من أراد الحال فليراجع العلل
686

عليه السلام عن الميت لم يغسل غسل الجنابة؟ فذكر حديثا يقول فيه: فإذا مات سالت
منه تلك النطفة بعينها، يعني التي خلق منها، فمن ثم صار الميت يغسل غسل الجنابة.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
4 - باب وجوب تغسيل من مات في الماء
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن،
عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
الغريق يحبس حتى يتغير ويعلم أنه قد مات ثم يغسل ويكفن. الحديث.
2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: الغريق يغسل.
3 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين،
عن ذبيان بن حكيم، عن موسى بن أكيل النميري، عن العلاء بن سيابة، عن أبي
عبد الله عليه السلام في بئر مخرج (محرج) وقع فيه رجل فمات (إلى أن قال:) إن أمكن
إخراجه اخرج وغسل ودفن.
4 - وبإسناده عن علي بن الحسين، عن محمد بن أحمد بن علي، عن الحسين
ابن يزيد، عن السكوني، عن أبي عبد الله، عن أمير المؤمنين عليهما السلام أنه كان
يقول: الغريق يغسل.
(2720) 5 - وعنه، عن محمد بن أحمد بن علي، عن عبد الله بن الصلت، عن علي بن
الحكم، عن سيف بن عميرة، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن

تقدم ما يدل على ذلك في 4 ر 1 وفى ب 2
الباب 4 - فيه 6 - أحاديث
(1) الفروع ج 1 ص 57 وتقدم بتمامه في 4 ر 48 من الاحتضار
(2) الفروع ج 1 ص 57
(3) يب ج 1 ص 131 و 119 أورده بتمامه من التهذيب والمقنع في 1 / 51 من الدفن
(4) يب ج 1 ص 96
(5) يب ج 1 ص 96 - الفروع ج 1 ص 57 وتقدم بتمامه في 3 ر 48 من الاحتضار
687

العريق أيغسل؟ قال: نعم ويستبرء. الحديث. ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى.
عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم مثله.
6 - وعنه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن موسى بن جعفر،
عن علي بن معبد (سعيد)، عن عبيد الله الدهقان، عن أبي خالد قال: قال أغسل كل
الموتى، الغريق، وأكيل السبع وكل شئ إلا ما قتل بين الصفين. الحديث.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
5 - باب استحباب توجيه الميت إلى القبلة عند الغسل
كالمحتضر وعدم وجوبه
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس بن
معروف، عن عبد الله بن المغيرة، عن ذريح، عن أبي عبد الله عليه السلام في (حديث) قال:
وإذا وجهت الميت للقبلة فاستقبل بوجهه القبلة ولا تجعله معترضا كما يجعل الناس.
2 - وبإسناده عن محمد بن عيسى اليقطيني، عن يعقوب بن يقطين قال: سألت
أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الميت كيف يوضع على المغتسل، موجها وجهه نحو القبلة،
أو يوضع على يمينه ووجهه نحو القبلة؟ قال: يوضع كيف تيسر، فإذا طهر وضع كما
يوضع في قبره. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في كيفية غسل الميت وفي الاحتضار.
6 - باب استحباب وضوء الميت قبل الغسل وعدم وجوبه

(6) يب ج 1 ص 94 - صا ج 1 ص 108 أورده بتمامه في 3 ر 14
تقدم ما يدل على ذلك في ب 48 من الاحتضار ويأتي ما يدل عليه في ب 40 من الدفن
الباب 5 - فيه - حديثان.
(1) يب ج 1 ص 131 وقد مر بتمامه - صدره في 5 ر 40 من الاحتضار وذيله في 1 ر 35 منه
(2) يب ج 1 ص 85
تقدم ما يدل على ذلك في 2 ر 35 من الاحتضار وفى 3 و 5 ر 2 من أبوابنا هذه
الباب 6 - فيه 7 - أحاديث.
688

1 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر أحمد بن محمد،
عن علي بن حديد، عن عبد الرحمان بن أبي نجران، والحسين بن سعيد، عن حماد،
عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الميت يبدء بفرجه ثم يوضأ وضوء الصلاة. ثم
ذكر الحديث
(2725) 2 - وبإسناده عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أيوب بن
نوح، عن المسلي، عن عبد الله بن عبيد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غسل الميت،
قال: تطرح عليه خرقة ثم يغسل فرجه ويوضأ وضوء الصلاة، ثم يغسل رأسه
بالسدر والأشنان، ثم بالماء والكافور، ثم بالماء القراح يطرح فيه سبع ورقات
صحاح من ورق السدر في الماء.
3 - وعنه، عن محمد بن يحيى المعاذي، عن محمد بن عبد الحميد، عن محمد بن
(حفص)، عن حفص بن غياث، عن ليث، عن عبد الملك، عن أبي (ابن) بشير، عن
حفصة بنت سيرين (بشير)، عن أم سليمان، عن أم أنس بن مالك أن رسول الله
صلى الله عليه وآله قال: إذا توفيت المرأة فأرادوا أن يغسلوها فليبدؤا ببطنها فلتمسح مسحا رفيقا
إن لم تكن حبلى فإن كانت حبلى فلا تحركيها، فإذا أردت غسلها فابدئي بسفليها فألقي
على عورتها ثوبا ستيرا، ثم خذي كرسفة فاغسليها فأحسني غسلها، ثم ادخلي يدك من
تحت الثوب فامسحيها بكرسف ثلاث مرات وأحسني مسحها قبل أن توضيها، ثم
وضئيها بماء فيه سدر. الحديث.
4 - وبإسناده عن علي بن محمد، عن بعض أصحابه، عن الوشا، عن أبي
خثيمة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن أبي أمرني أن أغسله إذا توفى، وقال لي:
اكتب يا بني! ثم قال: إنهم يأمرونك بخلاف ما تصنع فقل لهم: هذا كتاب أبي
ولست أعد وقوله، ثم قال: تبدء فتغسل يديه، ثم توضيه وضوء الصلاة، ثم تأخذ

(1) يب ج 1 ص 86 - صا ج 1 ص 105 أورده الشيخ في التهذيب بعد رواية عبد الله بن عبيد،
فمراده بقوله: (ثم ذكر الحديث) أي ذكر ما في رواية عبد الله.
(2) يب ج 1 ص 86 - صا ج 1 ص 104
(3) يب ج 1 ص 86 - صا ج 1 ص 105 التقطيع من الشيخ " ره "
(4) يب ج 1 ص 86 - صا ج 1 ص 105 التقطيع من الشيخ " ره "
689

ماءا وسدرا. الحديث.
5 - وقد تقدم حديث حماد بن عثمان أو غيره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في
كل غسل وضوء إلا الجنابة.
6 - وحديث معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أمرني أن أعصر بطنه
ثم أوضيه، ثم أغسله بالأشنان.
(2730) 7 - وحديث يعقوب بن يقطين أنه سأل العبد الصالح عليه السلام عن غسل الميت
أفيه وضوء؟ فذكر كيفية الغسل ولم يذكر الوضوء. أقول: وتقدم ما يدل على أن
كل غسل يجزي عن الوضوء، وأحاديث كيفية الغسل السابقة أكثرها خال عن ذكر
الوضوء، وكذا ما دل على أن غسل الميت مثل غسل الجنابة، وغير ذلك مما يدل
على عدم وجوب وضوء الميت وأحاديث استحبابه لا بأس بالعمل بها وإن احتملت
التقية والنسخ، وظاهر كلام الشيخ في بعض كتبه نقل إجماع الإمامية على نفي الوضوء
هنا وترك استعماله. والله أعلم
. 7 - باب استحباب مباشرة غسل الميت عينا والدعاء له بالمأثور
1 - محمد بن الحسن، عن المفيد، عن محمد بن أحمد بن داود، عن أبيه،
عن أبي الحسن علي بن الحسين، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن
محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن غالب، عن
سعد الإسكاف، عن أبي جعفر عليه السلام قال: أيما مؤمن غسل مؤمنا فقال إذا قلبه: اللهم (إن)
هذا بدن عبدك المؤمن قد أخرجت روحه منه وفرقت بينهما فعفوك عفوك عفوك) إلا

(5) قد تقدم حديث حماد الخ في 2 ر 35 من الجنابة
(6) وحديث معاوية في 8 ر 2
(7) وحديث يعقوب في 7 ر 2
تقدم ما يدل على أن كل غسل يجزى عن الوضوء في ب 33 من الجنابة، وأحاديث الباب الثالث أكثرها
خال عن ذكر الوضوء، وكذا ما دل في الباب الرابع على أن غسل الميت مثل غسل الجنابة. أشار
المصنف إلى هذه الأبواب في المتن
الباب 7 - فيه 3 - أحاديث
(1) يب ج 1 ص 86 - الفروع ج 1 ص 45 - الفقيه ص 43 - ثواب الأعمال ص 106 - الأمالي ص 323
690

غفر الله له ذنوب سنة إلا الكبائر. ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل
ابن زياد، عن الحسن بن محبوب. ورواه الصدوق مرسلا عن الصادق عليه السلام
نحوه. ورواه في (ثواب الأعمال) وفي (الأمالي) المشهور بالمجالس عن أبيه
عن سعد، عن الهيثم بن أبي مسروق، عن الحسن بن محبوب مثله.
2 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى،
عن إبراهيم بن عمر (عثمان)، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما من مؤمن يغسل ميتا
مؤمنا ويقول وهو يغسله: (يا رب عفوك عفوك) إلا عفا الله عنه.
3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان: عن أبي الجارود،
عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان فيما ناجي به موسى ربه قال: يا رب ما لمن غسل
الموتى؟ فقال: أغسله من ذنوبه كما (كيوم) ولدته أمه. ورواه الصدوق مرسلا
وكذا الذي قبله. ورواه في (ثواب الأعمال) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن
أحمد بن محمد. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
8 - باب استحباب كتم الغاسل ما يرى من الميت إلى أن يدفن،
وعدم جواز اظهار ما يشينه
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سيف
ابن عميرة، عن سعد بن طريف، عن أبي جعفر عليه السلام قال: من غسل ميتا فأدى فيه
الأمانة غفر له، قلت: وكيف يؤدي فيه الأمانة؟ قال: لا يخبر بما يرى (رأى)
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم. ورواه الصدوق في (المقنع) مرسلا
عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.

(2) الفروع ج 1 ص 45 - الفقيه ج 1 ص 43
(3) الفروع ج 1 ص 45 - الفقيه ج 1 ص 43 - ثواب الأعمال ص 105
تقدم صدر الحديث في 7 ر 10 من الاحتضار وأشرنا هناك إلى مواضع بقية الحديث. ويأتي ما يدل
عليه في الباب الآتي.
الباب 8 - فيه 5 - أحاديث
(1) الفروع ج 1 ص 45 - يب ج 1 ص 127 - المقنع ص 6
691

(2735) 2 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق عليه السلام: من غسل ميتا فستر وكتم
خرج من الذنوب كيوم ولدته أمه.
3 - قال: وقال عليه السلام: من غسل ميتا مؤمنا فأدى فيه الأمانة غفر الله له، قيل:
وكيف يؤدي فيه الأمانة؟ قال: لا يخبر بما يرى، وحده إلى أن يدفن الميت.
4 - وفي (ثواب الأعمال) عن محمد بن علي ماجيلويه، عن علي بن إبراهيم،
عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس بن عبد الرحمان، عن عبد الله بن سنان،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من غسل مؤمنا ميتا فأدى فيه الأمانة غفر الله له، قيل:
وكيف يؤدي فيه الأمانة؟ قال: لا يخبر بما يرى. وفي (المجالس) عن أحمد
ابن زياد بن جعفر الهمداني، عن علي بن إبراهيم مثله.
5 - وفي (عقاب الأعمال) بإسناده تقدم في عيادة المريض، عن رسول الله
صلى الله عليه وآله أنه قال في خطبة طويلة: من غسل ميتا فأدى فيه الأمانة كان له بكل شعرة
منه عتق رقبة، ورفع له مأة درجة، قيل: يا رسول الله وكيف يؤدى فيه الأمانة؟
قال: يستر عورته ويستر شينه وإن لم يستر عورته وشينه حبط أجره وكشفت عورته
في الدنيا والآخرة.
9 - باب استحباب رفق الغاسل بالميت وكراهة العنف به
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن
حمران بن أعين قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا غسلتم الميت منكم فارفقوا به ولا
تعصروه ولا تغمزوا له مفصلا. الحديث.
(2740) 2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم الخزاز،

(2) الفقيه ج 1 ص 43
(3) الفقيه ج 1 ص 43
(4) ثواب الأعمال ص 107 - المجالس ص 323
(5) عقاب الأعمال ص 50
الباب 9 - فيه 4 - أحاديث
(1) يب ج 1 ص 126 - صا ج 1 ص 104 أورده أيضا في 6 ر 11 وأورد تمامه في 5 ر 14 من التكفين
(2) يب ج 1 ص 88 و 126 - صا ج 1 ص 104 - الفروع ج 1 ص 41 وأورد تمامه في 2 / 16
692

عن عثمان (النوا) قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني اغسل الموتى، قال: أو تحسن؟
قلت: إني اغسل، قال: إذا غسلت ميتا فارفق به ولا تغمزه ولا تقربن شيئا من
مسامعه بكافور. محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
3 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي
جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الرفق لم يوضع على شئ إلا زانه، ولا
نزع من شئ إلا شانه.
4 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن
معاوية بن وهب، عن معاذ بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:
الرفق يمن، والخرق شوم. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
10 - باب كراهة تغسيل الميت بماء أسخن بالنار الا أن
يخاف الغاسل على نفسه البرد
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار، عن فضالة، عن أبان، عن
زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام: لا يسخن الماء للميت.
2 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة،
عن رجل، عن أبي جعفر وأبي عبد الله (ع) قالا: لا يقرب الميت ماءا حميما.
(2745) 3 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن يعقوب بن
يزيد، عن عدة من أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يسخن للميت الماء، لا تعجل

(3) الأصول ص 367 أورده وما بعده في ج 6 في 1 و 9 / 27 من جهاد النفس وهناك روايات
غيرهما بمضمونهما.
(4) الأصول ص 367
تقدم ما يدل على ذلك في ب 2
الباب 10 - فيه 5 أحاديث:
(1) يب ج 1 ص 92 أورده أيضا في 1 / 7 من الماء المضاف
(2) يب ج 1 ص 92
(3) الفروع ج 1 ص 41 - يب ج 1 ص 92 أورده أيضا في 6 / 6 من التكفين
693

له النار، ولا يحنط بمسك. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
4 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال أبو جعفر عليه السلام: لا يسخن الماء للميت.
5 - قال: وروى في (حديث) آخر: إلا أن يكون شتاءا باردا فتوقي الميت
مما توقى منه نفسك.
11 - باب عدم جواز إزالة شئ من شعر الميت أو ظفره
فان فعل جعله معه في الكفن وكراهة غمز مفاصله
1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض
أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يمس عن الميت شعر ولا ظفر وإن سقط منه
شئ فاجعله في كفنه.
2 - وعنه، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن غياث، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال كره أمير المؤمنين عليه السلام أن يحلق عانة الميت إذا غسل، أو يقلم له ظفر أو يجز له شعر
(2750) 3 - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد الكندي، عن أحمد بن الحسن
الميثمي، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن الميت يكون عليه الشعر فيحلق عنه أو يقلم (ظفره) قال لا يمس منه شئ
اغسله وادفنه.
4 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن إبراهيم
ابن مهزم، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كره أن يقص من الميت
ظفر، أو يقص له شعر، أو يحلق له عانته، أو يغمز له مفصل. ورواه الشيخ
بإسناده عن محمد بن يعقوب. وكذا الذي قبله، والحديث الأول.
5 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي الجارود أنه سأل أبا جعفر عليه السلام

(4) الفقيه ج 1 ص 44
(5) الفقيه ج 1 ص 44
الباب 11 - فيه 6 - أحاديث.
(1) الفروع ج 1 ص 43 - يب ج 1 ص 92
(2) الفروع ج 1 ص 43
(3) الفروع ج 1 ص 43 - يب ج 1 ص 92
(4) الفروع ج 1 ص 43 - يب ج 1 ص 92
(5) الفقيه ج 1 ص 47 - يب ج 1 ص 92
694

عن الرجل يتوفى أتقلم أظافيره وتنتف إبطاه وتحلق عانته إن طالت به من المرض؟
فقال: لا. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد
عن فضالة، عن أبان بن عثمان، عن أبي الجارود مثله.
6 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن حمران
ابن أعين قال: قال أبو عبد الله عليه السلام إذا غسلتم الميت منكم فارفقوا به ولا تعصروه و
لا تغمزوا له مفصلا. الحديث. أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود في
آداب الحمام.
12 - باب ان السقط إذا تم له أربعة أشهر غسل، وان تم له
ستة أشهر فصاعدا فحكمه حكم غيره من الأموات
1 - محمد بن الحسن، عن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن
عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن السقط إذا استوت خلقته يجب عليه الغسل واللحد و
الكفن؟ قال: نعم كل ذلك يجب عليه إذا استوى. ورواه الكليني، عن محمد
ابن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن إسماعيل، عن عثمان بن عيسى، عن زرعة
عن سماعة، عن أبي الحسن الأول عليه السلام مثله إلى قوله: يجب عليه.
(2755) 2 - وعن المفيد، عن الصدوق، عن محمد بن الحسن، عن أحمد بن إدريس،
عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عمن ذكره قال: إذا أتم السقط أربعة
أشهر غسل وقال: إذا تم له ستة أشهر فهو تام، وذلك أن الحسين بن علي ولد و
هو ابن ستة أشهر.
3 - وبإسناده عن علي بن الحسين، عن سعد، عن محمد بن الحسين، عن الحسن

(6) يب ج 1 ص 126 - صا ج 1 ص 104 أورده أيضا في 1 / 9 وتمامه في 5 / 14 من التكفين
تقدم ما يدل على بعض المقصود في ب 77 من آداب الحمام
الباب 12 - فيه 5 - أحاديث
(1) يب ج 1 ص 94 - الفروع ج 1 ص 57
(2) يب ج 1 ص 94
(3) يب ج 1 ص 94
695

ابن موسى، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا سقط لستة أشهر فهو تام، وذلك
أن الحسين بن علي ولد وهو ابن ستة أشهر.
4 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن
محمد، عن الحسين بن موسى، عن زرارة عن أبي عبد الله (ع) قال: السقط إذا تم له أربعة
أشهر غسل.
5 - وعنهم، عن سهل، عن علي بن مهزيار (مهران)، عن محمد بن الفضيل
قال: كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام أسأله عن السقط كيف يصنع به؟ فكتب إلى: السقط
يدفن بدمه في موضعه. ورواه الشيخ بإسناده، عن محمد بن يعقوب. أقول:
حمله الشيخ على من ولد لأقل من أربعة أشهر، ويأتي ما يدل على بعض المقصود.
13 - باب أن المحرم إذا مات فهو كالمحل، الا أنه لا يقرب
كافورا ولا غيره من الطيب ولا يحنط
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن العباس بن عامر، عن
حماد بن عيسى، وعبد الله بن المغيرة، عن ابن سنان، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يموت كيف يصنع به؟ قال: إن عبد الرحمان
ابن الحسن مات بالأبواء مع الحسين عليه السلام وهو محرم، ومع الحسين عليه السلام عبد الله بن
العباس وعبد الله بن جعفر، وصنع به كما يصنع بالميت، وغطى وجهه ولم يمسه
طيبا، قال: وذلك كان في كتاب علي عليه السلام.
(2760) 2 - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال، سألته
عن المحرم يموت فقال: يغسل ويكفن بالثياب كلها، ويغطى وجهه ويصنع به كما
يصنع بالمحل، غير أنه لا يمس الطيب. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن
أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى مثله إلا أنه أسقط قوله: ويغطى وجهه.

(4) الفروع ج 1 ص 56
(5) الفروع ج 1 ص 57 - يب ج 1 ص 94
الباب 13 - فيه 9 - أحاديث
(1) يب ج 1 ص 94
(2) يب ج 1 ص 94 - الفروع ج 1 ص 266
696

3 - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمان يعني ابن أبي نجران،
عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يموت كيف يصنع به؟
فحدثني أن عبد الرحمان بن الحسن بن علي مات بالأبواء مع الحسين بن علي و
هو محرم، ومع الحسين عبد الله بن العباس وعبد الله بن جعفر فصنع به كما صنع بالميت
وغطى وجهه ولم يمسه طيبا، قال: وذلك في كتاب علي عليه السلام.
4 - وعنه عن عبد الرحمان، عن علاء، عن محمد، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته
عن المحرم إذا مات كيف يصنع به قال: يغطى وجهه ويصنع به كما يصنع بالحلال، غير أنه
لا يقربه طيبا. وبإسناده عن علي بن الحسين، عن محمد بن أحمد بن علي، عن عبد الله
ابن الصلت، عن صفوان، عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر وأبي
عبد الله عليهما السلام مثله.
5 - وعنه، عن سعد، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن يونس بن
يعقوب، عن أبي مريم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: خرج الحسين بن علي عليه السلام وعبد الله
وعبيد الله ابنا العباس وعبد الله بن جعفر ومعهم ابن للحسن يقال له: عبد الرحمان فمات
بالأبواء وهو محرم فغسلوه وكفنوه ولم يحنطوه وخمروا وجهه ورأسه ودفنوه.
6 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق عليه السلام: من مات محرما بعثه الله ملبيا.
(2765) 7 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد
ابن محمد بن أبي نصر، عن ابن أبي حمزة، عن أبي الحسن عليه السلام في المحرم يموت:
قال: يغسل ويكفن ويغطى وجهه ولا يحنط، ولا يمس شيئا من الطيب.
8 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن يونس بن
يعقوب، عن أبي مريم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: توفى عبد الرحمان بن الحسن بن
علي بالأبواء وهو محرم ومعه الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر وعبد الله وعبيد الله

(3) يب ج 1 ص 553
(4) يب ج 1 ص 94 و 553 أورده أيضا في ج 5 في 1 / 83 من تروك الاحرام
(5) يب ج 1 ص 94
(6) الفقيه ج 1 ص 43
(7) الفروع ج 1 ص 266
(8) الفروع ج 1 ص 266
697

ابنا العباس، فكفنوه وخمروا وجهه ورأسه ولم يحنطوه، وقال: هكذا في كتاب
علي عليه السلام.
9 - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبد الله بن (هلال عن عبد الله بن)
جبلة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المرأة المحرمة
تموت وهي طامث، قال: لا تمس الطيب وإن كن معها نسوة حلال.
14 - باب أحكام الشهيد وجوب تغسيل كل ميت مسلم سواه
1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي مريم الأنصاري، عن الصادق عليه السلام
أنه قال: الشهيد إذا كان به رمق غسل وكفن وحنط وصلي عليه، وإن لم يكن
به رمق كفن في أثوابه. ورواه الكليني عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد
عن غير واحد، عن أبان، عن أبي مريم. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد
ابن يعقوب مثله.
2 - قال الصدوق: واستشهد حنظلة بن أبي عامر الراهب بأحد فلم يأمر النبي
صلى الله عليه وآله بغسله، وقال: رأيت الملائكة بين السماء والأرض تغسل حنظلة بماء المزن
في صحاف من فضة، وكان يسمى غسيل الملائكة.
(2770) 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسين، عن محمد بن يحيى، عن محمد
ابن أحمد بن يحيى، عن موسى بن جعفر، عن علي بن معبد (سعيد)، عن عبد الله
الدهقان، عن أبي خالد قال: اغسل كل الموتى: الغريق، وأكيل السبع، وكل
شئ إلا ما قتل بين الصفين، فإن كان به رمق غسل وإلا فلا، ورواه الكليني
عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن علي بن معبد (سعيد) عن الدهقان، عن درست،
عن أبي خالد مثله.

(9) الفروع ج 1 ص 266
الباب 14 - فيه 12 حديثا.
(1) الفقيه ج 1 ص 49 - الفروع ج 1 ص 58 - يب ج 1 ص 95 - صا ج 1 ص 108
(2) الفقيه ج 1 ص 49
(3) يب ج 1 ص 94 - صا ج 1 ص 108 - الفروع ج 1 ص 58 تقدم صدر الحديث في 6 / 4
698

4 - وعنه، عن سعد بن عبد الله، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة،
عن عمار، عن جعفر، عن أبيه عليه السلام أن عليا عليه السلام لم يغسل عمار بن ياسر ولا هاشم
ابن عتبة وهو المرقال، ودفنهما في ثيابهما، ولم يصل عليهما. وبإسناده عن محمد بن أحمد
ابن يحيى، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر بن محمد عليه السلام مثله.
وعنه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن شيخ من ولد عدي بن حاتم، عن أبيه،
عن جده عدي بن حاتم وكان مع علي عليه السلام عن علي عليه السلام مثله. ورواه الصدوق مرسلا،
ثم قال: هكذا روي لكن الأصل أن لا يترك أحد من الأمة بغير صلاة. وقال الشيخ: قوله:
لم يصل عليهما، وهم من الراوي، لان الصلاة لا تسقط عنه، قال: ويجوز أن
يكون الوجه فيه أن العامة تروي ذلك عن علي عليه السلام فخرج هذا موافقا لهم، وجزم
في موضع آخر بحمله على التقية. أقول: ويجوز أن يكون المراد أنه لم يصل عليهما
بنفسه، لأنه قد كان صلى عليهما غيره فأجزأ ذلك وسقط الوجوب، وإن روي في
بعض الأخبار أنه صلى عليهما فلعله لم يصل عليهما الصلاة الواجبة، بل صلى عليهما
ندبا بعد ما صلى عليهما الناس، أو المراد بالصلاة هناك الدعاء لهما كما يأتي، أو
يكون المراد أنه أمر بالصلاة عليهما ولم يفعله بنفسه لاشتغاله بغيره، أو نحو ذلك
فيصح الاثبات مجازا عقليا، والنفي حقيقة.
5 - وعنه، عن أبي جعفر، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن،
خالد، عن زيد بن علي، عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله
إذا مات الشهيد من يومه أو من الغد فواروه في ثيابه، وإن بقي أياما حتى تتغير
جراحته غسل قال الشيخ: هذا موافق للعامة ولسنا نعمل به.
أقول: ويحتمل الحمل على من خرج من المعركة وبقي أياما وبه رمق ثم
مات لما تقدم ويأتي.
6 - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن

(4) يب ج 1 ص 94 و 346 و ج 2 ص 55 - صا ج 1 ص 108 و 236 - الفقيه ج 1 ص 49
(5) يب ج 1 ص 95 و ج 2 ص 55 - صا ج 1 ص 109
(6) يب ج 2 ص 55
699

جعفر، عن أبيه، عن علي بن الحسين قال: سئل النبي صلى الله عليه وآله عن امرأة أسرها العدو
فأصابوا بها حتى ماتت، أهي بمنزلة الشهيد؟ قال: نعم إلا أن تكون أعانت
على نفسها.
7 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن
الحسين بن عثمان، عن ابن مسكان، عن أبان بن تغلب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذي
يقتل في سبيل الله، أيغسل ويكفن ويحنط؟ قال: يدفن كما هو في ثيابه إلا أن
يكون به رمق (فإن كان به رمق) ثم مات فإنه يغسل ويكفن ويحنط ويصلى
عليه، لان رسول الله صلى الله عليه وآله صلى على حمزة وكفنه (وحنطه) لأنه كان
قد جرد. ورواه الصدوق بإسناده عن أبان بن تغلب. ورواه الشيخ بإسناده
عن محمد بن يعقوب مثله.
(2775) 8 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن إسماعيل
ابن جابر، وزرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: كيف رأيت الشهيد يدفن بدمائه؟
قال: نعم في ثيابه بدمائه ولا يحنط ولا يغسل، ويدفن كما هو، ثم قال: دفن
رسول الله صلى الله عليه وآله عمه حمزة في ثيابه بدمائه التي أصيب فيها، ورداه النبي صلى الله عليه وآله
برداء فقصر عن رجليه فدعا له بأذخر فطرحه عليه، وصلى عليه سبعين صلاة، و
كبر عليه سبعين تكبيرة. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب إلى قوله:
ويدفن كما هو.
9 - وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن ابن سنان يعني عبد الله، عن أبان بن
تغلب قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: الذي يقتل في سبيل الله يدفن في ثيابه ولا
يغسل إلا أن يدركه المسلمون وبه رمق ثم يموت بعد، فإنه يغسل ويكفن و
يحنط، إن رسول الله صلى الله عليه وآله كفن حمزة في ثيابه ولم يغسله، ولكنه صلى عليه.

(7) الفروع ج 1 ص 58 - الفقيه ج 1 ص 49 - يب ج 1 ص 95 - صا ج 1 ص 108
(8) الفروع ج 1 ص 58 - يب ج 1 ص 95 - صا ج 1 ص 108 ويأتي ذيله في 3 / 6 من صلاة الميت
(9) الفروع ج 1 ص 58 - يب ج 1 ص 95
700

10 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن أبي
الجوزاء، الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه
قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: ينزع عن الشهيد الفرو والخف والقلنسوة والعمامة و
المنطقة والسراويل إلا أن يكون أصابه دم، فإن أصابه دم ترك ولا يترك عليه شئ
معقود إلا حل. ورواه الصدوق مرسلا. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد
ابن يعقوب وكذا الذي قبله ورواه الصدوق في (الخصال) عن محمد بن موسى بن
المتوكل، عن السعد آبادي، عن أحمد بن محمد بن خالد مثله.
11 - الفضل بن الحسن الطبرسي في (مجمع البيان) قال: قال النبي صلى الله عليه وآله
في شهداء أحد: زملوهم بدمائهم وثيابهم.
12 - عبد الله بن الجعفر الحميري في (قرب الإسناد) عن السندي بن محمد، عن
أبي البختري وهب بن وهب، عن جعفر، عن أبيه أن عليا عليه السلام لم يغسل عمار بن
ياسر ولا عتبة يوم صفين ودفنهما في ثيابهما وصلى عليهما.
15 - باب وجوب تغسيل من قتل في معصية وحكم
جراحاته وقطع رأسه
(2780) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسين، عن سعد بن عبد الله، عن
محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، وأحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن أبيه،
عن علي بن عقبة، وذبيان بن حكيم، عن موسى بن أكيل النميري، عن العلا بن
سيابة قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام وأنا حاضر عن رجل قتل فقطع رأسه في معصية الله
أيغسل أم يفعل به ما يفعل بالشهيد؟ فقال: إذا قتل في معصيته يغسل أولا منه الدم
ثم يصب عليه الماء صبا، ولا يدلك جسده، ويبدء باليدين والدبر ويربط جراحاته

(10) الفروع ج 1 ص 58 - الفقيه ج 1 ص 49 - يب ج 1 ص 95 - الخصال ج 1 ص 162
(11) مجمع البيان
(12) قرب الإسناد ص 58
الباب 15 - فيه حديث.
(1) يب ج 1 ص 126 أورد ذيله في 3 / 61 من الدفن
701

بالقطن والخيوط، وإذا وضع عليه القطن عصب، وكذلك موضع الرأس يعنى الرقبة
ويجعل له من القطن شئ كثير ويذر عليه الحنوط، ثم يوضع القطن فوق الرقبة
وإن استطعت أن تعصبه فافعل. قلت: فإن كان الرأس قد بان من الجسد و
هو معه كيف يغسل؟ فقال: يغسل الرأس إذا غسل اليدين والسفلة بدء بالرأس،
ثم بالجسد، ثم يوضع القطن فوق الرقبة ويضم إليه الرأس ويجعل في الكفن، و
كذلك إذا صرت إلى القبر تناولته مع الجسد وأدخلته اللحد ووجهته للقبلة.
أقول: وتقدم ما يدل على ذك عموما وخصوصا.
16 - باب أنه إذا خيف تناثر جسد الميت أجزأ صب الماء
عليه ان أمكن والا أجزأ تيممه
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن
أبي جعفر، عن محمد بن سنان، عن أبي خالد القماط، عن ضريس عن علي بن الحسين
أو عن أبي جعفر عليهما السلام قال: المجدور والكسير والذي به القروح يصب عليه
الماء صبا.
2 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبي الجوزاء، عن
الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليه السلام
أنه سئل عن رجل يحترق بالنار فأمرهم أن يصبوا عليه الماء صبا وأن يصلى عليه.
ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبي الجوزاء مثله
3 - وعنه، عن أبي بصير، عن أيوب بن محمد البرقي، عن عمرو بن أيوب الموصلي
عن إسرائيل بن يونس، عن أبي إسحاق السبيعي، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن

تقدم ما يدل على ذلك عموما في ب 1 و 3 / 14 وخصوصا في 6 / 14
الباب 16 - فيه 3 - أحاديث.
(1) يب ج 1 ص 95
(2) يب ج 1 ص 95 - الفروع ج 1 ص 58
(3) يب ج يب ج 1 ص 95
702

علي، عن آبائه، عن علي عليه السلام قال: إن قوما أتوا رسول الله صلى الله عليه وآله فقالوا: يا
رسول الله مات صاحب لنا وهو مجدور فإن غسلناه انسلخ فقال: يمموه.
17 - باب ان من وجب رجمه أو قتله قصاصا ينبغي له أن يغتسل
ويتحنط ويلبس كفنه ويسقط ذلك بعد قتله
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن
ابن شمون، عن عبد الله بن عبد الرحمان، عن مسمع كردين، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: المرجوم والمرجومة يغسلان ويحنطان ويلبسان الكفن قبل ذلك ثم يرجمان
ويصلى عليهما، والمقتص منه بمنزلة ذلك يغسل ويحنط ويلبس الكفن (ثم يقاد)
ويصلى عليه. ورواه الصدوق مرسلا عن أمير المؤمنين عليه السلام. محمد بن الحسن
بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله. وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن
علي بن الريان، عن الحسن بن راشد، عن بعض أصحابنا، عن مسمع كردين،
عن أبي عبد الله عليه السلام مثله
18 - باب عدم جواز تغسيل المسلم الميت الكافر ولا دفنه
ولا تكفينه ولو ذميا ولو قرابة المسلم أو أباه وكذا البغاة
(2785) 1 - محمد بن الحسن، عن المفيد، عن الصدوق، عن محمد بن الحسن، عن محمد بن يحيى،
عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن عن علي بن فضال، عن عمرو بن سعيد،
عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن النصراني
يكون في السفر وهو مع المسلمين فيموت، قال: لا يغسله مسلم ولا كرامة، ولا يدفنه

الباب 17 - فيه - حديث
(1) الفروع ج 1 ص 59 - الفقيه ج 1 ص 48 - يب ج 1 ص 95
الباب 18 - فيه 3 أحاديث
(1) يب ج 1 ص 96 - الفقيه ج 1 ص 48 - الفروع ج 1 ص 44
703

ولا يقوم على قبره وإن كان أباه. ورواه الصدوق بإسناده عن عمار بن موسى
ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن الحسن مثله
إلى قوله: ولا يقوم على قبره.
2 - جعفر بن الحسن بن سعيد المحقق في (المعتبر) نقلا من شرح الرسالة
للسيد المرتضى أنه روى فيه عن يحيى بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام النهى عن تغسيل
المسلم قرابته الذمي والمشرك وأن يكفنه ويصلى عليه ويلوذ به.
3 - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي (في الاحتجاج) عن صالح بن كيسان
أن معاوية قال: للحسين: هل بلغك ما صنعنا بحجر بن عدي وأصحابه شيعة أبيك؟
فقال عليه السلام: وما صنعت بهم؟ قال: قتلناهم وكفناهم وصلينا عليهم: فضحك الحسين عليه السلام
ولا دفناهم (لا قبرناهم)
19 - باب حكم تغسيل الذمي المسلم إذا لم يحضره مسلم
ولا مسلمة ذات رحم وكذا الذمية والمسلمة
1 - محمد بن الحسن، عن المفيد، عن محمد بن أحمد بن داود، عن أبيه، عن علي
ابن الحسين، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن
علي بن فضال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى،
عن أبي عبد الله عليه السلام في (حديث) قال: قلت: فإن مات رجل مسلم وليس معه رجل
مسلم ولا امرأة مسلمة من ذوي قرابته ومعه رجال نصارى ونساء مسلمات ليس بينه
وبينهن قرابة؟ قال يغتسل النصارى ثم يغسلونه فقد اضطر، وعن المرأة المسلمة
تموت وليس معها امرأة مسلمة ولا رجل مسلم من ذوي قرابتها ومعها نصرانية و

(2) المعتبر ص 89
(3) الاحتجاج ص 161
الباب 19 - فيه - حديثان.
(1) يب ج 1 ص 97 - الفروع ج 1 ص 44 - الفقيه ج 1 ص 48 أورد صدره في 5 / 20
704

رجال مسلمون (ليس بينها وبينهم قرابة) قال: تغتسل النصرانية ثم تغسلها.
ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن الحسن.
ورواه الصدوق بإسناده عن عمار بن موسى مثله.
2 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان،
عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليهم السلام قال: أتى
رسول الله صلى الله عليه وآله نفر فقالوا: إن امرأة توفيت معنا وليس معها ذو محرم، فقال: كيف
صنعتم؟ فقالوا: صببنا عليها الماء صبا، فقال: أو ما وجدتم امرأة من أهل الكتاب
تغسلها؟ قالوا: لا، قال أفلا يمموها؟!
20 - باب جواز تغسيل المرأة قرابتها من الرجال المحارم
وكذا الرجل، واستحباب كونه من وراء الثوب
(2790) 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، وعن محمد
ابن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن منصور قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يخرج في السفر ومعه امرأته أيغسلها! قال: نعم
وأمه وأخته ونحو هذا يلقى على عورتها خرقة. ورواه الشيخ بإسناده عن أبي
على الأشعري.
2 - ورواه الصدوق بإسناده عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله
إلا أنه قال: الرجل يسافر مع امرأته (إلى أن قال:) ونحوهما يلقي على عورتها
خرقة ويغسلها.
3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان

(2) يب ج 1 ص 125 - صا ج 1 ص 130 أورده أيضا في 4 ر 22
الباب 20 - فيه 11 حديثا.
(1) الفروع ج 1 ص 44 - يب ج 1 ص 124 - صا ج 1 ص 100
(2) الفقيه ج 1 ص 48
(3) الفروع ج 1 ص 43 - يب ج 1 ص 123 - صا ج 1 ص 99 يأتي بتمامه في 3 ر 24
705

عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الرجل يموت وليس عنده من يغسله إلا
النساء قال: تغسله امرأته أو ذات قرابته إن كانت له، ويصب النساء عليه الماء صبا.
الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
4 - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد الكندي، عن غير واحد، عن
أبان بن عثمان، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل
يموت وليس عنده من يغسله إلا النساء، هل تغسله النساء؟ فقال: تغسله امرأته أو
ذات محرمه، وتصب عليه النساء الماء صبا من فوق الثياب. ورواه الشيخ بإسناده
عن حميد بن زياد مثله.
5 - محمد بن الحسن، عن المفيد، عن محمد بن أحمد بن داود، عن أبيه، عن علي
ابن الحسين، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن
علي بن فضال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى،
عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الرجل المسلم يموت في السفر وليس معه رجل مسلم
ومعه رجال نصارى ومعه عمته وخالته مسلمتان، كيف يصنع في غسله؟ قال: تغسله
عمته وخالته في قميصه، ولا تقربه النصارى. وعن المرأة تموت في السفر وليس
معها امرأة مسلمة ومعها نساء نصارى وعمها وخالها معها مسلمان قال: يغسلونها
ولا تقربنها النصرانية كما كانت تغسلها، غير أنه يكون عليها درع فيصب
الماء من فوق الدرع. الحديث. ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن
أحمد بن محمد، عن أحمد بن الحسن. ورواه الصدوق بإسناده عن عمار بن
موسى مثله.
(2795) 6 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر، عن الحسن بن علي الوشاء،
عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا مات الرجل مع النساء

(4) الفروع ج 1 ص 43 - يب ج 1 ص 124 - صا ج 1 ص 99
(5) يب ج 1 ص 97 - الفروع ج 1 ص 44 - الفقيه ج 1 ص 48
(6) يب ج 1 ص 125 - صا ج 1 ص 100
706

غسلته امرأته وإن لم تكن امرأته معه غسلته أولاهن به وتلف على يديها خرقة.
7 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبي جميلة، عن
زيد الشحام قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة ماتت وهي في موضع ليس معهم
امرأة غيرها، قال: إن لم يكن فيهم لها زوج ولا ذو رحم دفنوها بثيابها ولا يغسلونها،
وإن كان معهم زوجها أو ذو رحم لها فليغسلها من غير أن ينظر إلى عورتها. قال:
وسألته عن رجل مات في السفر مع نساء ليس معهن رجل، فقال: إن لم يكن له
فيهن امرأة فليدفن في ثيابه ولا يغسل، وإن كان له فيهن امرأة فليغسل في قميص من
غير أن تنظر إلى عورته.
8 - وعنه، عن أبي الجوزاء المنبه بن عبد الله، عن الحسين بن علوان، عن
عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليه السلام في (حديث) قال إذا
مات الرجل في السفر (إلى أن قال:) وإذا كان معه نساء ذوات محرم يؤزرنه و
يصببن عليه الماء صبا. ويمسسن جسده ولا يمسسن فرجه.
9 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مات وليس عنده إلا نساء، قال: تغسله امرأة ذات محرم
منه، وتصب النساء عليه الماء، ولا تخلع ثوبه، وإن كانت امرأة ماتت معها رجال و
ليس معها امرأة ولا محرم لها فلتدفن كما هي في ثيابها، وإن كان معها ذو محرم لها
غسلها من فوق ثيابها. ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة بن مهران مثله.
10 - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن أبي خالد، عن
أبي حمزة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا يغسل الرجل المرأة إلا أن لا توجد امرأة.

(7) يب ج 1 ص 125 - صا ج 1 ص 103
(8) يب ج 1 ص 125 - صا ج 1 ص 102 أورد صدره في 3 ر 22
(9) يب ج 1 ص 125 - صا ج 1 ص 103 - الفقيه ج 1 ص 48
(10) يب ج 1 ص 124 - صا ج 1 ص 0 10 أورده أيضا في 7 ر 22
707

(2800) 11 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى: عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن
سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام في (حديث)
في الصبية لا تصاب امرأة تغسلها، قال: يغسلها رجل أولى الناس بها.
ورواه الصدوق بإسناده عن عمار بن موسى مثله، إلا أنه قال: يغسلها
أولى الناس بها من الرجال. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
21 - باب سقوط تغسيل المرأة مع عدم وجود امرأة ولا
رجل ذي محرم وكذا الرجل
1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله
عليه السلام أنه سأله عن المرأة تموت في السفر وليس معها ذو محرم ولا نساء، قال:
تدفن كما هي بثيابها، وعن الرجل يموت وليس معه إلا النساء ليس معهن رجال،
قال: يدفن كما هو بثيابه. ورواه الشيخ عن المفيد، عن الصدوق، عن أبيه، عن محمد بن
أحمد بن علي، عن عبد الله بن الصلت، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي
مثله إلا أنه قال في آخره: وليس معه ذو محرم ولا رجال.
2 - وبإسناده عن عبد الله بن أبي يعفور أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يموت
في السفر مع النساء ليس معهن رجل كيف يصنعن به؟ قال: يلففنه لفا في ثيابه و
يدفنه ولا يغسلنه. محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسين، عن سعد بن عبد الله
عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن محمد بن مروان،
عن ابن أبي يعفور مثله

(11) يب ج 1 ص 126 - الفقيه ج 1 ص 48 أورده بتمامه في 2 ر 23
تقدم في 2 ر 19 ما يشعر بذلك. ويأتي ما يدل عليه في ب 21 و 22
الباب 21 - فيه 5 - أحاديث
(1) الفقيه ج 1 ص 47 - يب ج 1 ص 124 - صا ج 1 ص 101 أورد صدر الحديث الأول في 11 ر 24
(2) الفقيه ج 1 ص 47 - يب ج 1 ص 124 - صا ج 1 ص 101 أورد صدر الحديث الأول في 11 ر 24
708

3 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله
قال: سألته عن امرأة ماتت مع رجال، قال: تلف وتدفن ولا تغسل.
4 - وعنه، عن علي بن النعمان، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: قال في الرجل يموت في السفر في أرض ليس معه إلا النساء، قال: يدفن
ولا يغسل، والمرأة تكون مع الرجال بتلك المنزلة تدفن ولا تغسل إلا أن يكون
زوجها معها. الحديث وبإسناده عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن
داود بن سرحان، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله. ورواه الكليني، عن عدة من
أصحابنا، عن سهل بن زياد مثله إلا أنه قال: في السفر أو في الأرض، وترك من
آخره قوله، تدفن ولا تغسل.
(2805) 5 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى قال: روي في الجارية تموت مع
الرجل فقال: إذا كانت بنت أقل من خمس سنين أو ست دفنت ولم تغسل. أقول: وتقدم
ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه، ويأتي ما ظاهره المنافاة وأنه محمول
على الاستحباب.
22 - باب استحباب تغسيل الرجل المرأة التي لا يوجد لها
امرأة ولا ذو محرم من وراء الثوب بأن يصب عليها الماء، أو
يغسل وجهها وكفيها أو يتيممها وكذا الرجل.
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن

(3) يب ج 1 ص 124
(4) يب ج 1 ص 124 و 98 - صا ج 1 ص 99 و 102 - الفروع ج 1 ص 44 أورده بتمامه في 12 ر 24
(5) يب ج 1 ص 98 أورده أيضا في 3 ر 23
تقدم ما يدل على ذلك في ب 20 ويأتي ما يدل عليه وما ينافيه في ب 22 و 23
الباب 22 - فيه 10 أحاديث
(1) يب ج 1 ص 98 و 124 و 125 - صا ج 1 ص 101 و 102 - الفروع ج 1 ص 44 - الفقيه ج 1
ص 48 أورد صدره في 6 ر 24
709

أبي نصر عن عبد الرحمن بن سالم، عن مفضل بن عمر قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام
جعلت فداك ما تقول في المرأة تكون في السفر مع الرجال ليس فيهم لها ذو محرم
ولا معهم امرأة فتموت المرأة ما يصنع بها؟ قال: يغسل منها ما أوجب الله عليه التيمم
ولا تمس، ولا يكشف لها شئ من محاسنها التي أمر الله بسترها، قلت: فكيف يصنع
بها؟ قال: يغسل بطن كفيها، ثم يغسل وجهها، ثم يغسل ظهر كفيها: وبإسناده
عن أحمد بن محمد عن عبد الرحمان بن سالم مثله. ورواه الكليني عن محمد بن
يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عبد الرحمان بن سالم. ورواه الصدوق بإسناده
عن المفضل بن عمر مثله.
2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن علي بن النعمان، عن داود بن
فرقد قال: مضى صاحب لنا يسأل أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تموت مع رجال ليس فيهم
ذو محرم هل يغسلونها وعليها ثيابها؟ فقال: إذا يدخل ذلك عليهم ولكن يغسلون
كفيها. ورواه الصدوق مرسلا ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن
أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان، عن داود بن فرقد قال: سمعت صاحبا لنا يسأل
أبا عبد الله عليه السلام يقول وذكر مثله. وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن
علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن داود بن فرقد مثله.
3 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أبي الجوزاء المنبه بن عبد الله، عن
الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليه السلام
قال: إذا مات الرجل في السفر مع النساء ليس فيهن امرأته ولا ذو محرم من
نسائه، قال: يوزرنه إلى ركبتيه، ويصببن عليه الماء صبا، ولا ينظرن إلى عورته.
ولا يلمسنه بأيديهن ويطهرنه. الحديث وعن المفيد، عن الصدوق، عن محمد بن الحسن
عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبي الجوزاء مثله.
4 - وبالاسناد الأول عن علي عليه السلام قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وآله نفر فقالوا:

(2) يب ج 1 ص 125 - صا ج 1 ص 2 10 - الفقيه ج 1 ص 47 - الفروع ج 1 ص 44
(3) يب ج 1 ص 98 و؟؟ صا ج 1 ص 2 10 أورد ذيله في 8 ر 20
(4) يب ج 1 ص 125؟؟ ج 1 ص 103 أورده أيضا: 2 ر 19
710

إن امرأة توفيت معنا وليس معها ذو محرم، فقال: كيف صنعتم بها؟ فقالوا صببنا
عليها الماء صبا، فقال أما وجدتم امرأة من أهل الكتاب تغسلها؟ فقالوا: لا،
فقال: أفلا يمموها؟!
(2810) 5 - وبإسناده عن علي بن الحسين، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن سالم
عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل مات
ومعه نسوة ليس معهن رجل، قال: يصببن عليه الماء من خلف الثوب ويلففنه في
أكفانه من تحت الصدر، ويصلين عليه صفا، ويدخلنه قبره، والمرأة تموت مع الرجال
ليس معهم امرأة قال: يصبون الماء من خلف الثوب ويلفونها في أكفانها ويصلون ويدفنون.
6 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن
محمد بن أسلم الجبلي، عن عبد الرحمان بن سالم وعلي بن أبي حمزة، عن أبي بصير
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة ماتت في سفر وليس معها نساء ولا ذو محرم
فقال: يغسل منها موضع الوضوء، ويصلى عليها، وتدفن.
7 - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن أبي خالد، عن أبي
حمزة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا يغسل الرجل المرأة إلا أن لا توجد امرأة.
8 - وبإسناده، عن علي بن الحسين، عن محمد بن أحمد بن علي، عن عبد الله
ابن الصلت، عن علي بن حكم، عن سيف بن عميرة، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن المرأة تموت وليس معها محرم، قال: يغسل كفيها.
9 - وعنه، عن محمد بن أحمد، عن عبد الله بن الصلت، عن ابن بنت إلياس،
عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: المرأة إذا ماتت مع الرجال
فلم يجدوا امرأة تغسلها غسلها بعض الرجال من وراء الثوب، ويستحب أن يلف على

(5) يب ج 1 ص 125 - صا ج 1 ص 102
(6) يب ج 1 ص 125 - صا ج 1 ص 102
(7) يب ج 1 ص 124 - صا ج 1 ص 100 أورده أيضا في 10 ر 20
(8) يب ج 1 ص 125 - صا ج 1 ص 2 10
(9) يب ج 1 ص 125 - صا ج 1 ص 103
711

يديه (يده) خرقة.
(2815) 0 1 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن خرزاد، عن
الحسين بن راشد، عن علي بن إسماعيل، عن أبي سعيد قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام
يقول: إذا ماتت المرأة مع قوم ليس لها فيهم محرم يصبون عليها الماء صبا، ورجل مات
مع نسوة ليس فيهن له محرم فقال أبو حنيفة: يصببن الماء عليه صبا، فقال أبو عبد الله
عليه السلام: بل يحل لهن أن يمسسن منه ما كان يحل لهن أن ينظرن منه إليه وهو حي،
فإذا بلغن الموضع الذي لا يحل لهن النظر إليه ولامسه وهو حي صببن الماء عليه صبا
أقول: قد تقدم ما يدل على ذلك وعلى نفى الوجوب، فلذلك حملوا
هذه الأحاديث على الاستحباب، ذكره الشيخ وغيره، ويأتي ما يدل على بعض المقصود
في أحاديث أن الزوج أولى بالمرأة في صلاة الجنازة.
23 - باب جواز تغسيل المرأة ابن ثلاث سنين أو أقل وتغسيل
الرجل بنت ثلاث سنين أو أقل
1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن ابن
فضال، عن يونس بن يعقوب، عن أبي النمير مولى الحرث بن المغيرة النصري قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: حدثني عن الصبي إلى كم تغسله النساء؟ فقال: إلى ثلاث
سنين. ورواه الصدوق بإسناده عن أبي النمير، ورواه الشيخ بإسناده
عن محمد بن يعقوب. ورواه أيضا عن المفيد، عن الصدوق، عن محمد بن الحسن،
عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عبد الحميد عن
يونس بن يعقوب مثله.
2 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن

(10) يب ج 1 ص 98 - صا ج 1 ص 103 تقدم ما يدل على نفى الوجوب في ب 21
الباب 23 - فيه 4 أحاديث
(1) الفروع ج 1 ص 44 - الفقيه ج 1 ص 47 - يب ج 1 ص 97
(2) يب ج 1 ص 126 أورد ذيله أيضا في 11 ر 20
712

عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام
أنه سئل عن الصبي تغسله امرأة قال: إنما يغسل الصبيان النساء، وعن الصبية
تموت ولا تصاب امرأة تغسلها، قال: يغسلها، رجل أولى الناس بها.
3 - وعنه قال: روي في الجارية تموت مع الرجل فقال: إذا كانت بنت أقل من
خمس سنين أو ست دفنت ولم تغسل. أقول: هذا محمول على الزيادة على الثلاث،
ونقل عن ابن طاوس أنه قال: لفظ أقل هنا وهم، وأصله أكثر، ويأتي مثله من
طريق الصدوق، وعلى هذا فمفهوم الشرط غير مراد فيما زاد على الثلاث لأنه القدر المتيقن.
4 - محمد بن علي بن الحسين قال: ذكر شيخنا محمد بن الحسن في (جامعه) في
الجارية تموت مع الرجال في السفر قال: إذا كانت ابنة أكثر من خمس سنين أو ست
دفنت ولم تغسل، وإن كانت بنت أقل من خمس سنين غسلت، قال: وذكر
عن الحلبي حديثا في معناه عن الصادق عليه السلام، ورواه في كتاب (مدينة العلم) مسندا
عن الحلبي، عن الصادق عليه السلام كما ذكره الشهيد في الذكرى. أقول: تقدم وجهه.
24 - باب جواز تغسيل الرجل زوجته والمرأة زوجها، و
استحباب كونه من وراء الثوب.
(2820) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن
سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
الرجل أيصلح له أن ينظر إلى امرأته حين تموت، أو يغسلها إن لم يكن عندها من
يغسلها؟ وعن المرأة هل تنظر إلى مثل ذلك من زوجها حين يموت؟ فقال: لا بأس
بذلك، إنما يفعل ذلك أهل المرأة كراهية أن ينظر زوجها إلى شئ يكرهونه منها.
ورواه الصدوق بإسناد ه عن عبد الله بن سنان. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين

(3) يب ج 1 ص 98 أورده أيضا في 5 ر 21
(4) الفقيه ج 1 ص 47 - الذكرى ص 39
الباب 23 - فيه 20 - حديثا.
(1) الفروع ج 1 ص 43 - الفقيه ج 1 ص 44 - يب ج 1 ص 124 - صا ج 1 ص 100
713

ابن سعيد مثله.
2 - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن العلا، عن محمد بن مسلم قال:
سألته عن الرجل يغسل امرأته؟ قال: نعم من وراء الثوب. ورواه الشيخ بإسناده
عن محمد بن يعقوب، وبإسناده عن محمد بن يحيى مثله.
3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان،
عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الرجل يموت وليس عنده من يغسله
إلا النساء؟ قال: تغسله امرأته، أو ذو قرابته إن كان له، وتصب النساء عليه الماء
صبا، وفي المرأة إذا ماتت يدخل زوجها يده تحت قميصها فيغسلها. ورواه الشيخ
بإسناده عن علي بن إبراهيم، وبإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
4 - وعنه، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألته
عن الرجل يغسل امرأته؟ قال: نعم إنما يمنعها أهلها تعصبا. ورواه الشيخ بإسناده
عن علي بن إبراهيم مثله.
5 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن الحسين
ابن عثمان، عن سماعة قال: سألته عن المرأة إذا ماتت، قال: يدخل زوجها يده
تحت قميصها إلى المرافق. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، مثله،
وزاد: فيغسلها.
(2825) 6 - وعنه، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عبد الرحمان بن سالم، عن مفضل
ابن عمر قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام من غسل فاطمة عليها السلام؟ قال ذاك أمير المؤمنين
فكأنما استضقت (استفظعت) ذلك من قوله، فقال لي: كأنك ضقت مما أخبرتك

(2) الفروع ج 1 ص 43 - يب ج 1 ص 124 - صا ج 1 ص 99
(3) الفروع ج 1 ص 43 - يب ج 1 ص 123 - صا ج 1 ص 99 تقدم صدر الحديث في 3 ر 20
(4) الفروع ج 1 ص 44 - يب ج 1 ص 124 - صا ج 1 ص 100
(5) الفروع ج 1 ص 44 - يب ج 1 ص 124 - صا ج 1 ص 99
(6) الفروع ج 1 ص 44 و 250 - العلل ص 72 - يب ج 1 ص 124 - صا ج 1 ص 101 أورد ذيله
في 1 ر 22.
714

به؟ فقلت: قد كان ذلك جعلت فداك، فقال: لا تضيقن فإنها صديقة لم يكن يغسلها
إلا صديق، أما علمت أن مريم لم يغسلها إلا عيسى؟ الحديث. وعن عدة من
أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الرحمان
ابن سالم مثله. ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس،
عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الرحمان بن
سالم. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن
أبي نصر مثله.
7 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر
عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يموت في السفر أو في الأرض ليس
معه فيها إلا النساء، قال: يدفن ولا يغسل، وقال: في المرأة تكون مع الرجال
بتلك المنزلة إلا أن يكون معها زوجها، فإن كان معها زوجها فليغسلها من فوق
الدرع ويسكب عليها الماء سكبا، ولتغسله امرأته إذا مات، والمرأة ليست مثل
الرجل والمرأة أسوء منظرا حين تموت.
8 - وعنهم، عن سهل، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن الحلبي، عن أبي عبد الله
عليه السلام في المرأة إذا ماتت وليس معها امرأة تغسلها، قال: يدخل زوجها يده تحت
قميصها فيغسلها إلى المرافق. ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد، وكذا
الذي قبله.
9 - وعنهم، عن سهل، عن محمد بن أورمة، عن علي بن ميسر، عن إسحاق بن
عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الزوج أحق بامرأته حتى يضعها في قبرها. محمد بن
الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
10 - وبإسناد عن علي بن الحسين يعني ابن بابويه، عن سعد، عن أحمد

(7) الفروع ج 1 ص 44 - يب ج 1 ص 98 - صا ج 1 ص 102
(8) الفروع ج 1 ص 44. يب ج 1 ص 124. صا ج 1 ص 99
(9) الفروع ج 1 ص 53 - يب ج 1 ص 3 9 أورده أيضا في 3 / 24 من صلاة الجنازة وفى 2 ر 26 من الدفن
(10) يب ج 1 ص 121
715

عن ابن محبوب، عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام
عن امرأة توفيت، أيصلح لزوجها أن ينظر إلى وجهها ورأسها؟ قال: نعم.
(2830) 11 - وعنه، عن محمد بن أحمد بن علي، عن عبد الله بن الصلت، عن ابن أبي
عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن الرجل يغسل
امرأته؟ قال: نعم من وراء الثوب، لا ينظر إلى شعرها، ولا إلى شئ منها، والمرأة
تغسل زوجها لأنه إذا مات كانت في عدة منه، وإذا ماتت هي فقد انقضت
عدتها. الحديث.
12 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن علي بن النعمان، عن أبي الصباح
الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال: في الرجل يموت في السفر في أرض ليس
معه إلا النساء قال: يدفن ولا يغسل، والمرأة تكون مع الرجال بتلك المنزلة تدفن
ولا تغسل، إلا أن يكون زوجها معها، فإن كان زوجها معها غسلها من فوق الدرع
ويسكب الماء عليها سكبا، ولا ينظر إلى عورتها، وتغسله امرأته إذا مات، والمرأة
إذا ماتت ليست بمنزلة الرجل، المرأة أسوء منظرا إذا ماتت. وبإسناده عن سهل
ابن زياد، عن ابن أبي نصر، عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
13 - وعن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن
زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يموت وليس إلا النساء، قال: تغسله
امرأته لأنها منه في عدة، وإذا ماتت لم يغسلها، لأنه ليس منها في عدة.
أقول: حمله الشيخ على أنه لا يغسلها مجردة، لما تقدم التصريح به، و
حمله صاحب المنتقى على التقية لأنه موافق لأشهر مذاهب العامة، ويحتمل الحمل
علي الكراهة مع وجود النساء.
14 - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد

(11) يب ج 1 ص 124. صا ج 1 ص 101 تقدم ذيله في 1 ر 21
(12) يب ج 1 ص 124. صا ج 1 ص 99 أورد صدره أيضا في 4 ر 21
(13) يب ج 1 ص 123. صا ج 1 ص 100
(14) يب ج 1 ص 124. صا ج 1 ص 100
716

الجوهري، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: يغسل
الزوج امرأته في السفر والمرأة زوجها في السفر إذا لم يكن معهم رجل.
5 1 - محمد بن علي بن الحسين قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن فاطمة عليها السلام
من غسلها؟ قال: غسلها أمير المؤمنين، لأنها كانت صديقة لم يكن ليغسلها إلا صديق.
(2835) 16 - عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد) عن الحسن بن ظريف،
عن الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمد، عن أبيه أن عليا غسل امرأته فاطمة بنت
رسول الله صلى الله عليه وآله.
17 - علي بن عيسى في (كشف الغمة) نقلا من كتاب أخبار فاطمة عليها السلام
لابن بابويه، عن الحسن بن علي عليه السلام أن عليا عليه السلام غسل فاطمة عليها السلام.
18 - وعن أسماء بنت عميس قالت: أوصتني فاطمة عليها السلام أن لا يغسلها
إذا ماتت إلا أنا وعلي عليه السلام، فغسلتها أنا وعلي.
19 - وعن أسماء في (حديث) أن عليا عليه السلام أمرها فغسلت فاطمة عليها السلام.
وأمر الحسن والحسين (ع) يدخلان الماء، ودفنها ليلا وسوى قبرها.
20 - قال: وروي أنها أوصت عليا عليه السلام وأسماء بنت عميس أن يغسلاها.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه في صلاة الجنازة إن شاء الله.
25 - باب جواز تغسيل أم الولد سيدها
(0 284) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن موسى
الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه أن علي

(15) الفقيه ج 1 ص 44
(16) قرب الإسناد ص 34
(17) كشف الغمة ص 150
(18) كشف الغمة ص 149
(19) كشف الغمة ص 149 بقية الحديث لا يتعلق بالفقه
(20) كشف الغمة ص 150
تقدم ما يدل على ذلك في ب 20 ويأتي ما يدل عليه في ب 26 وفى ب 24 من صلاة الجنازة.
الباب 25 - فيه - حديث.
(1 يب ج 1 ص 125 ج - صا 1 ص 101)
717

ابن الحسين عليه السلام أوصى أن تغسله أم ولد له إذا مات فغسلته. أقول: المروي
في أحاديث كثيرة أن الامام لا يغسله إلا الامام، فمعنى الوصية هنا المساعدة على
الغسل والمشاركة فيه كما مر في حديث أسماء، أو بيان الجواز والتقية، وإن كان
المتولي له باطنا هو الباقر عليه السلام، كما وقع التصريح به في الاخبار والله أعلم.
26 - باب ان الميت يغسله أولى الناس به، أو من يأمره الولي
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسين، عن محمد بن أحمد بن علي،
عن عبد الله بن الصلت، عن عبد الله بن المغيرة، عن غياث بن إبراهيم الرزامي، عن
جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام أنه قال: يغسل الميت أولى الناس به.
2 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: يغسل الميت أولى الناس
به، أو من يأمره الولي بذلك.
27 - باب عدم وجوب قدر المعين من الماء لغسل الميت
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، قال: كتب محمد بن الحسن يعني الصفار
إلى أبي محمد عليه السلام: في الماء الذي يغسل به الميت كم حده؟ فوقع عليه السلام: حد غسل
الميت يغسل حتى يطهر إن شاء الله.
2 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار أنه كتب إلى
أبي محمد عليه السلام كم حد الماء الذي يغسل به الميت، كما رووا أن الجنب يغسل بستة
أرطال من ماء والحائض بتسعة فهل للميت حد من الماء الذي يغسل به؟ فوقع عليه السلام:

الباب 26 فيه - حديثان
(1) يب ج 1 ص 122
(2) الفقيه ج 1 ص 43
تقدم ما يدل على ذلك في 6 و 11 و 20 في الجملة وفى 2 ر 23 و 9 ر 24
الباب 27 فيه - حديثان.
(1) الفروع ج 1 ص 42 أورد ذيله (وأوله وكتب إليه عليه السلام هل يجوز) في 1 ر 29
(2) الفقيه ج 1 ص 43 - يب ج 1 ص 122 - صا ج 1 ص 98
تقدم ما يدل على ذلك في ب 2
718

حد غسل الميت يغسل حتى يطهر إن شاء الله تعالى. قال الصدوق: هذا التوقيع
في جملة توقيعاته عليه السلام عندي بخطه عليه السلام في صحيفة. ورواه الشيخ أيضا بإسناده
عن محمد بن الحسن الصفار مثله.
28 - باب استحباب كثرة الماء في غسل الميت إلى سبع قرب
(2845) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص
ابن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام: يا علي
إذا أنامت فاغسلني بسبع قرب من بئر غرس. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن
إبراهيم مثله.
2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر،
عن فضيل سكرة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك هل للماء الذي يغسل به
الميت حد محدود؟ قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لعلي عليه السلام: إذا أنامت فاستق
لي ست قرب من ماء بئر غرس فاغسلني وكفني وحنطني، فإذا فرغت من غسلي و
كفني وتحنيطي فخذ بمجامع كفني وأجلسني، ثم سلني عما شئت، فوالله لا تسألني
عن شئ إلا أجبتك فيه. وعنهم، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر
مثله إلا أنه أسقط قوله: الذي يغسل به الميت. ورواه الشيخ بإسناده عن
سهل بن زياد.
9 2 - باب كراهة ارسال ماء غسل الميت في الكنيف،
وجواز ارساله في البالوعة

الباب 28 - فيه - حديثان.
(1) الفروع ج 1 ص 42 - يب ج 1 ص 3 12 - صا ج 1 ص 99
(2) الأصول ص 351 - الفروع ج 1 ص 42 - يب ج 1 ص 123 - صا ج 1 ص 99
الباب 29 - فيه - حديث.
719

1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى قال: كتب محمد بن الحسن إلى أبي محمد
عليه السلام: هل يجوز أن يغسل الميت وماؤه الذي يصب عليه يدخل إلى بئر كنيف؟ أو
الرجل يتوضأ وضوء الصلاة أن ينصب ماء وضوئه في كنيف؟ فوقع عليه السلام: يكون ذلك
في بلا ليع. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار إلا أنه ترك
ذكر الوضوء
30 - باب جواز تغسيل الميت في الفضاء واستحباب الستر
بينه وبين السماء
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر،
عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الميت هل يغسل في الفضاء؟ قال: لا بأس
وإن ستر بستر فهو أحب إلى. ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن جعفر.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن موسى بن القاسم، عن علي
ابن جعفر. ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده
علي بن جعفر مثله.
2 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن إبراهيم بن مهزم،
عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله عليه السلام أن أباه كان يستحب أن يجعل بين الميت و
بين السماء سترا، يعني إذا غسل.

(1) الفروع ج 1 ص 42 - يب ج 1 ص 122 - صا ج 1 ص 122 أورد صدره في 1 ر 27
وتقدم في 1 / 56 من الوضوء.
الباب 30 - فيه - حديثان
(1) الفروع ج 1 ص 40. الفقيه ج 1 ص 44. يب ج 1 ص 122. قرب الإسناد ص 85 وفي
التهذيب موسى بن القاسم وأبى قتادة عن علي بن جعفر.
(2) يب ج 1 ص 122
720

31 - باب اجزاء الغسل الواحد للميت إذا كان
جنبا أو حائضا أو نفساء
(2850) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، وعبد الرحمان
ابن أبي نجران جميعا، عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر
عليه السلام: ميت مات وهو جنب كيف يغسل؟ وما يجزيه من الماء قال: يغسل غسلا واحدا
يجزي ذلك للجنابة ولغسل الميت، لأنهما حرمتان اجتمعا في حرمة واحدة.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن
حريز مثله.
2 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن
سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن المرأة
إذا ماتت في نفاسها كيف تغسل؟ قال: مثل غسل الطاهر، وكذلك الحائض، و
كذلك الجنب، إنما يغسل غسلا واحدا فقط. ورواه الصدوق بإسناده عن عمار
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد (أحمد بن محمد) مثله.
3 - وبإسناده عن إبراهيم بن هاشم، عن الحسين بن سعيد، عن علي، عن
أبي إبراهيم عليه السلام قال: سألته عن الميت يموت وهو جنب، قال: غسل واحد.
4 - وبإسناده عن علي بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد، عن علي بن النعمان،
عن ابن مسكان، عن المثنى، عن أبي بصير، عن أحدهما عليهما السلام في الجنب إذا
مات، قال: ليس عليه إلا غسلة واحدة.
5 - وبإسناده عن علي بن الحسين، عن محمد بن أحمد بن علي، عن عبد الله بن

الباب 31 - فيه 8 أحاديث.
(1) يب ج 1 ص 122. صا ج 1 ص 98. الفروع ج 1 ص 43
(2) يب ج 1 ص 122. الفقيه ج 1 ص 47 الفروع ج 1 ص 43
(3) يب ج 1 ص 122 صا ج 1 ص 98
(4) يب ج 1 ص 122 صا ج 1 ص 98
(5) يب ج 1 ص 123. صا ج 1 ص 98
721

الصلت، عن عبد الله بن المغيرة، عن عيص بن القاسم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا
مات الميت وهو جنب غسل غسلا واحدا ثم اغتسل بعد ذلك. أقول: المراد أن
الغاسل يغتسل غسل المس، وهو ظاهر.
(2855) 6 - وبإسناده عن إبراهيم بن هاشم، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن
يحيى، عن عيص، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل مات وهو جنب، قال:
يغسل غسلة واحدة بماء ثم يغتسل بعد ذلك. أقول: ويأتي الوجه فيه وفيما بعده.
7 - وبإسناده عن علي بن محمد، بن سعيد بن محمد الكوفي، عن محمد بن أبي
حمزة، عن عيص قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يموت وهو جنب، قال: يغسل
من الجنابة ثم يغسل بعد غسل الميت. أقول: هذا يحتمل أن يراد به أن يغسل
بدن الميت من المنى أولا.
8 - وعنه، عن محمد بن خالد، عن عبد الله بن المغيرة، عن بعض أصحابنا، عن
عيص، عن أبي عبد الله عليه السلام، عن أبيه في (حديث) قال: إذا مات الميت وهو جنب غسل
غسلا واحدا، ثم يغسل بعد ذلك. قال الشيخ: هذه الروايات الثلاثة الأصل فيها
واحد وهو عيص بن القاسم، ولا يجوز أن يعارض بواحد جماعة كثيرة، وقد روي
ما هو يوافق الأحاديث السابقة، ثم قال: إنها محمولة على الاستحباب، قال: و
يمكن أن يكون الامر بالاغتسال بعد غسل الميت إنما توجه إلى غاسله، فكأنه
قال له: تغسل الميت ثم تغتسل أنت. أقول: ويحتمل الحمل على إزالة النجاسة
أولا، وعلى التقية لموافقته لبعض العامة. وقد تقدم أن كل ميت جنب، وتقدم
ما يدل على تداخل الأغسال

(6) يب ج 1 ص 122. صا ج 1 ص 98
(7) يب ج 1 ص 122. صا ج 1 ص 98
(8) يب ج 1 ص 122. صا ج 1 ص 98 تقدم صدره في 6 ر 47 من الاحتضار
تقدم ما يدل على ذلك في ب 43 من الجنابة وتقدم في ب 2 ما يدل على أن كل ميت جنب
722

32 - باب عدم وجوب إعادة غسل الميت بخروج شئ منه
بعده ووجوب غسل النجاسة خاصة
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن الحسن بن علي بن
فضال، عن غالب بن عثمان، عن روح بن عبد الرحيم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
إن بدا من الميت شئ بعد غسله فاغسل الذي بدا منه ولا تعد الغسل.
2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن سنان، عن عبد الله بن
يحيى الكاهلي والحسين بن المختار، عن أبي عبد الله عليه السلام قالا: سألناه عن الميت
يخرج منه الشئ بعد ما يفرغ من غسله، قال: يغسل ذلك ولا يعاد عليه الغسل.
(2860) 3 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا خرج من الميت شئ بعد ما يكفن
فأصاب الكفن قرض منه. أقول: حمله بعض علمائنا على عدم إمكان الغسل، و
بعضهم على ما لو وضع الميت في القبر.
4 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي
نصر، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا خرج من منخر الميت
الدم أو الشئ بعد الغسل وأصاب العمامة أو الكفن قرض (ضه) بالمقراض. ورواه
الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر،
والذي قبله بإسناده عن علي بن الحسين عن محمد بن أحمد بن علي، عن أبي طالب
عبد الله بن الصلت، عن ابن أبي عمير، وأحمد بن محمد، عن غير واحد من أصحابنا
عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.

الباب 32 - فيه 5 - أحاديث.
(1) يب ج 1 ص 127
(2) يب ج 1 ص 127
(3) الفروع ج 1 ص 43. يب ج 1 ص 127 أورده أيضا في 1 / 24 من التكفين
(4) الفروع ج 1 ص 43 - يب ج 1 ص 127 أورده وما بعده في 2 و 3 / 24 من التكفين
723

5 - وعنهم، عن سهل، عن بعض أصحابه رفعه قال: إذا غسل الميت ثم أحدث
بعد الغسل فإنه يغسل الحدث ولا يعاد الغسل. أقول: ويأتي ما يدل على
ذلك في التكفين.
33 - باب جواز جعل الميت بين رجلي الغاسل إذا خاف سقوطه
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسين، عن سعد بن عبد الله،
عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، وأحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن
أبيه، عن علي بن عقبة، وذبيان بن حكيم، عن موسى بن أكيل النميري، عن
العلا بن سيابة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن تجعل الميت بين رجليك وأن
تقوم من فوقه فتغسله، إذا قلبته يمينا وشمالا تضبطه برجليك كيلا يسقط لوجهه
ورواه الصدوق مرسلا. أقول: وتقدم ما ينافي هذا، وقد حمله الشيخ على
الجواز، وحمل ما ينافيه على الكراهة، وينبغي أن تخصص الكراهة بعدم خوف السقوط.
34 - باب انه يجوز للجنب والحائض تغسيل الميت ولمن غسله
أن يجامع قبل غسل المس، واستحباب الوضوء في الموضعين
واجزاء غسل واحد
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن هاشم
عن نوح بن شعيب، عن شهاب بن عبد ربه قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجنب أيغسل

(5) الفروع ج 1 ص 43
ويأتي ما يدل على ذلك في ب 24 من التكفين
الباب 33 - فيه حديث.
(1) يب ج 1 ص 126. صا ج 1 ص 104. الفقيه ج 1 ص 61
تقدم في ب 2 ما يدل على أن الغاسل يقف من جانب الميت
الباب 34 - فيه حديثان
(1) يب ج 1 ص 127. الفروع ج 1 ص 68 أورده أيضا في 3 / 43 من الجنابة
724

الميت؟ أو من غسل ميتا أله (فله) أن يأتي أهله ثم يغتسل؟ قال: هما سواء، ولا
بأس بذلك إذا كان جنبا، غسل يديه وتوضأ وغسل الميت وهو جنب، وإن غسل
ميتا ثم أتى أهله توضأ ثم أتى أهله، ويجزيه غسل واحد لهما. ورواه الكليني، عن
علي بن إبراهيم، عن أبيه نحوه.
(2865) 2 - وعنه، عن رجل، عن المسمعي، عن إسماعيل بن يسار، عن يونس بن
يعقوب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تحضر الحائض الميت ولا الجنب عند التلقين ولا
بأس أن يليا غسله. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
(أبواب التكفين)
1 - باب وجوبه
1 - محمد بن علي بن الحسين في (العلل) وفي (عيون الأخبار) بإسناده عن
الفضل بن شاذان، عن الرضا عليه السلام قال: إنما أمر أن يكفن الميت ليلقى ربه عز
وجل طاهر الجسد، ولئلا تبدو عورته لمن يحمله أو يدفنه، ولئلا ينظر (يظهر)
الناس على بعض حاله وقبح منظره، ولئلا يقسو القلب بالنظر إلى مثل ذلك للعاهة و
الفساد، وليكون أطيب لأنفس الاحياء، ولئلا يبغضه حميمه فيلغى ذكره ومودته
فلا يحفظه فيما خلف وأوصاه به وأمره به وأحب. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك
في أحاديث كثيرة.

(2) يب ج 1 ص 112 أورده أيضا في 2 / 43 من الاحتضار
تقدم ما يدل على اجزاء الغسل الواحد في ب 31
أبواب التكفين
الباب 1 - فيه حديث.
(1) العلل ص 99 - العيون ص 259
تقدم ما يدل على ذلك في 14 / 1 من الجنابة وفى 2 / 1 من غسل الميت وفى ب 4 و 12 و 13 و 1 و 7 و 9 / 14 و
ب 17 و 2 / 28 هناك ويأتي ما يدل عليه في الأبواب الآتية وفى 0 1 / 13 و 5 / 31 من الدفن
725

2 - باب عدد قطع الكفن الواجب والندب وجملة من احكامها
1 - محمد بن الحسن، عن المفيد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن سعد، عن
أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن حديد، وابن أبي نجران جميعا، حريز،
عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: العمامة للميت من الكفن هي؟ قال: لا،
إنما الكفن المفروض ثلاثة أثواب أو ثوب تام لا أقل منه يوارى فيه جسده كله، فما زاد فهو
سنة إلى أن يبلغ خمسة، فما زاد فمبتدع، والعمامة سنة، وقال: أمر النبي صلى الله عليه وآله
بالعمامة وعمم النبي، وبعثنا أبو عبد الله عليه السلام ونحن بالمدينة ومات أبو عبيدة الحذاء،
وبعث معنا بدينار فأمرنا بأن نشتري حنوطا وعمامة ففعلنا.
2 - ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عثمان،
عن حريز، عن زرارة ومحمد بن مسلم مثله إلا أنه قال: إنما الكفن المفروض ثلاثة
أثواب، أو ثوب تام.
3 - وبالاسناد عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن علي بن
النعمان، عن أبي مريم الأنصاري قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: كفن رسول الله
صلى الله عليه وآله في ثلاثة أثواب: برد أحمر حبرة، وثوبين أبيضين (أبيضين) صحاريين - إلى أن قال:
وقال إن الحسن بن علي عليه السلام كفن أسامة بن زيد في برد أحمر حبرة، وإن عليا عليه السلام
كفن سهل بن حنيف في برد أحمر حبرة.
(3870) 4 - وعنه، عن الحسن بن علي بن فضال، عن عبد الله بن بكير، عن زرارة،
عن أبي جعفر عليه السلام قال: كفن رسول الله صلى الله عليه وآله في ثلاثة أثواب: ثوبين صحاريين، و
ثوب يمنة عبري، أو أظفار. والصحيح عبري من ظفار، وهما بلدان.

الباب 2 - فيه 21 حديثا
(1) يب ج 1 ص 83
(2) الفروع ج 1 ص 40
(3) يب ج 1 ص 84 ويأتي مثله عن الكافي في 2 / 13 ورواه الشيخ أيضا عن الكليني وأسقطه
المصنف، ويأتي ما بعد الحديث من التقطيع في 16 / 6 من الصلاة و 2 / 24 من الدفن
(4) يب ج 1 ص 83
726

5 - وعنه، عن محمد بن سهل، عن أبيه قال، سألت أبا الحسن عليه السلام عن الثياب
التي يصلي فيها الرجل ويصوم أيكفن فيها؟ قال: أحب ذلك الكفن، يعني قميصا
قلت: يدرج في ثلاثة أثواب؟ قال: لا بأس به والقميص أحب إلي.
6 - وبإسناده عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عما يكفن به
الميت، قال: ثلاثة أثواب، وإنما كفن رسول الله صلى الله عليه وآله في ثلاثة أثواب: ثوبين
صحاريين، وثوب حبرة، والصحارية تكون باليمامة، وكفن أبو جعفر عليه السلام في
ثلاثة أثواب.
7 - وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل، عن يونس، عن
بعض رجاله، عن أبي عبد الله أو أبي جعفر عليهما السلام قال: الكفن فريضته للرجال
ثلاثة أثواب، والعمامة والخرقة سنة، وأما النساء ففريضته خمسة أثواب.
8 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن
سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: كيف
أصنع بالكفن؟ قال: تؤخذ خرقة فيشد بها على مقعدته ورجليه، قلت: فالإزار؟
قال: لا، إنها لا تعد شيئا، إنما تصنع لتضم ما هناك لئلا يخرج منه شئ، وما يصنع
من القطن أفضل منهما، ثم يخرق القميص إذا غسل وينزع من رجليه، قال: ثم
الكفن قميص غير مزرور ولا مكفوف، وعمامة يعصب بها رأسه ويرد فضلها على
رجليه. أقول: هذا تصحيف والصحيح: يرد فضلها على وجهه، ذكره صاحب
المنتقى، ويأتي ما يشهد له.
(2875) 9 - وعن الحسين بن محمد، عن عبد الله عامر، عن علي بن مهزيار، عن فضالة،
عن القاسم بن بريد، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: يكفن الرجل في
ثلاثة أثواب، والمرأة، إذا كانت عظيمة في خمسة: درع ومنطق وخمار ولفافتين.

(5) يب ج 1 ص 83
(6) يب ج 1 ص 83
(7) يب ج 1 ص 83
(8) الفروع ج 1 ص 41 ورواه الشيخ أيضا في ص 88 من التهذيب باسناده عن محمد بن يعقوب
(9) الفروع ج 1 ص 41 ورواه الشيخ أيضا باسناده عن محمد بن يعقوب في ص 93 من التهذيب
727

10 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن
الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كتب أبي في وصيته: أن أكفنه في ثلاثة أثواب:
أحدها رداء له حبرة، كان يصلى فيه يوم الجمعة، وثوب آخر وقميص، فقلت لأبي:
لم تكتب هذا؟ فقال: أخاف أن يغلبك الناس، وان قالوا: كفنه في أربعة (أثواب)
أو خمسة، فلا تفعل (قال) وعممه بعد بعمامة، وليس تعد العمامة من الكفن
إنما يعد ما يلف الجسد. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب. ورواه
الصدوق مرسلا إلى قوله: وقميص.
11 - وعنه، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن مفضل بن صالح، عن زيد
الشحام قال: سئل أبو عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وآله بم كفن؟ قال: في ثلاثة أثواب
ثوبين صحاريين، وبرد حبرة.
12 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر
عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الميت يكفن في ثلاثة سوى العمامة
والخرقة يشد بها وركيه لكيلا يبدو منه شئ والخرقة، والعمامة لابد منهما وليستا من الكفن
13 - وعنهم، عن سهل، عن ابن محبوب، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: يكفن الميت في خمسة أثواب: قميص لا يزر عليه، وإزار وخرقة يعصب بها
وسطه، وبرد يلف فيه، وعمامة يعتم بها ويلقى فضلها على صدره. ورواه الشيخ
بإسناده عن سهل بن زياد مثله، إلا أنه قال: ويلقى فضلها على وجهه. ورواه
أيضا بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الأحاديث الثلاثة التي قبله.
(2880) 14 - وعنهم، عن سهل، عن الحسن بن محبوب، عن ابن رئاب، عن الحلبي
قال: قال أبو عبد الله عليه السلام - في حديث - إن أبي كتب في وصيته: أن أكفنه في

(10) الفروع ج 1 ص 40 - يب ج 1 ص 83 - الفقيه ج 1 ص 47
(11) الفروع ج 1 ص 40 - يب
(12) الفروع ج 1 ص 40 - يب ج 1 ص 83
(13) الفروع ج 1 ص 41 - يب ج 1 ص 88 و 83
(14) الفروع ج 1 ص 39 تقدم صدره في 4 / 2 من الغسل ويأتي القطعة الثالثة في 3 / 15 من الدفن
وأولها (وشققنا) والرابعة في 6 / 31 ورواه الشيخ أيضا كما في ساير الأبواب
728

ثلاثة أثواب: أحدها رداء له حبرة، وثوب آخر، وقميص، قلت: ولم كتبت هذا؟
قال: مخافة قول الناس، وعصبناه بعد ذلك بعمامة.
15 - وعنهم، عن سهل، عن محمد بن عمرو بن سعيد، عن يونس بن يعقوب،
عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال: سمعته يقول: إني كفنت أبي في ثوبين شطويين
كان يحرم فيهما، وفي قميص من قمصه، وعمامة كانت لعلي بن الحسين وفي برد
اشتريته بأربعين دينارا، لو كان اليوم لساوى أربعمأة دينار. وعن سعد بن عبد الله
عن أبي جعفر، عن محمد بن عمرو بن سعيد مثله، إلى قوله: أربعين دينارا. ورواه
الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله.
16 - وعنهم، عن سهل، عن بعض أصحابنا رفعه قال: سألته كيف تكفن المرأة؟
فقال: كما يكفن الرجل غير أنها تشد على ثدييها خرقة تضم الثدي إلى الصدر،
وتشد على ظهرها، ويصنع لها القطن أكثر مما يصنع للرجال، ويحشى القبل و
الدبر بالقطن والحنوط، ثم يشد عليها الخرقة شدا شديدا.
17 - وعنهم، عن الحسين بن الحسن بن يزيد، عن بدر، عن أبيه، عن سلام
أبي علي الخراساني، عن سلام بن سعيد المخزومي، عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث -
أن عباد بن كثير قال له: يا با عبد الله! في كم ثوب كفن رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قال:
في ثلاثة أثواب: ثوبين صحاريين، وثوب حبرة، وكان في البرد قلة.
18 - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد الكندي، عن غير واحد عن
أبان بن عثمان، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام في كم
تكفن المرأة؟ قال: تكفن في خمسة أثواب: أحدها الخمار. ورواه الشيخ بإسناده
عن محمد بن يعقوب، وكذا الذي قبله.

(15) الفروع ج 1 ص 42 - الأصول ص 260 - يب ج 1 ص 123 - صا ج 1 ص 106 أورده أيضا في
5 ر 18 وصدره في 2 / 5
(16) الفروع ج 1 ص 41 ورواه الشيخ أيضا باسناده عن محمد بن يعقوب في ص 93 من التهذيب.
(179 الأصول ص 216 الحديث طويل تركنا ذكره فمن أراد فليراجع إلى مصدره
(18) الفروع ج 1 ص 41 - يب ج 1 ص 93
729

(5 288) 19 - محمد بن علي بن الحسين قال: كفن النبي صلى الله عليه وآله في ثلاثة أثواب: في بردتين
ظفريتين من ثياب اليمن، وثوب كرسف وهو ثوب قطن.
20 - قال: وسئل موسى بن جعفر عليه السلام عن الميت يموت، أيكفن في ثلاثة
أثواب بغير قميص؟ قال: لا بأس بذلك، والقميص أحب إلى.
21 - محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب (الرجال) عن علي بن محمد
عن بنان بن محمد، عن علي بن مهزيار، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت أبا
جعفر عليه السلام أن يبعث إلى بقميص من قمصه أعده لكفني، فبعث إلى به، قال: فقلت له:
كيف أصنع به؟ قال: انزع أزراره. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
3 - باب استحباب كون كافور الحنوط ثلاثة عشر درهما وثلثا
لا أزيد، أو أربعة مثاقيل، أو مثقالا رجلا كان أو امرأة.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه رفعه قال: السنة في الحنوط
ثلاثة عشر درهما وثلث أكثره، وقال: إن جبرئيل عليه السلام نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله
بحنوط وكان وزنه أربعين درهما، فقسمها رسول الله صلى الله عليه وآله ثلاثة أجزاء: جزء له
وجزء لعلي وجزء لفاطمة (ع).
2 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عن بعض
أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أقل ما يجزي من الكافور للميت مثقال.
(2890) 3 - قال الكليني: في رواية الكاهلي وحسين بن المختار، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: القصد (الفضل) من ذلك أربعة مثاقيل. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد
ابن يعقوب، وكذا كل ما قبله.

(19) الفقيه ج 1 ص 47 تأتى تتمة الحديث في 10 / 6
(20) الفقيه ج 1 ص 7 4
(21) الكشي ص 159
يأتي ما يدل على ذلك في ب 5 وفى 9 / 7 وفى ب 13 و 14 هنا وفى 11 / 6 من الصلاة و 9 / 31 من الدفن
الباب 3 - فيه 10 - أحاديث.
(1) الفروع ج 1 ص 42 - يب ج 1 ص 82
(2) الفروع ج 1 ص 42 - يب ج 1 ص 82
(3) الفروع ج 1 ص 42 - يب ج 1 ص 82
730

4 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن سنان، عن
عبد الله بن يحيى الكاهلي والحسين بن المختار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: القصد من
الكافور أربعة مثاقيل.
5 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن
عبد الرحمان بن أبي نجران، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال: أقل
ما يجزي من الكافور للميت مثقال ونصف.
6 - محمد بن علي بن الحسين قال: إن جبرئيل أتى النبي صلى الله عليه وآله بأوقية كافور
من الجنة، والأوقية أربعون درهما، فجعلها النبي صلى الله عليه وآله ثلاثة أثلاث: ثلثا له، وثلثا
لعلي، وثلثا لفاطمة (ع).
7 - وفي (العلل)، عن أبيه ومحمد بن الحسن، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن
أحمد، عن إبراهيم بن هاشم، عن ابن سنان يرفعه قال: السنة في الحنوط ثلاثة
عشر درهما وثلث.
(2895) 8 - قال محمد بن أحمد ورووا أن جبرئيل نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله بحنوط و
كان وزنه أربعين درهما، فقسمه رسول الله صلى الله عليه وآله ثلاثة أجزاء: جزء له، وجزء
لعلي، وجزء لفاطمة (ع).
9 - علي بن عيسى في (كشف الغمة) قال: روي أن فاطمة عليها السلام قالت
إن جبرئيل أتى النبي صلى الله عليه وآله لما حضرته الوفاة بكافور من الجنة فقسمه أثلاثا:
ثلثا لنفسه، وثلثا لعلي، وثلثا لي، وكان أربعين درهما.
10 - علي بن موسى بن طاوس في كتاب (الطرف) عن عيسى بن المستفاد
عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام، عن أبيه قال: قال علي بن أبي طالب عليه السلام: كان

(4) يب ج 1 ص 82
(5) يب ج 1 ص 83
(6) الفقيه ج 1 ص 46
(7) العلل ص 109
(8) العلل ص 109
(9) كشف الغمة ص 149
(10) الطرف ص 41
731

في الوصية أن يدفع إلى الحنوط، فدعاني رسول الله صلى الله عليه وآله قبل وفاته بقليل، فقال: يا علي! ويا فاطمة! هذا حنوطي من الجنة دفعه إلى جبرئيل وهو يقرأكما: السلام
ويقول لكما: اقسماه واعزلا منه لي ولكما، فلي ثلثه وليكن الناظر في الباقي علي
ابن أبي طالب عليه السلام، فبكى رسول الله صلى الله عليه وآله وضمهما إليه، وقال: يا علي: قل في
الباقي، قال: نصف ما بقي لها، والنصف لمن ترى يا رسول الله صلى الله عليه وآله، قال: هو
لك فاقبضه.
4 - باب استحباب تكفين الميت في ثوب كان يصلى فيه ويصوم
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن محمد، عن محمد بن خالد، عن عبد الله بن
المغيرة، عن علا، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا أردت أن تكفنه فإن
استطعت أن يكون في كفنه ثوب كان يصلي فيه نظيف فافعل، فإن ذلك يستحب أن
يكفن فيما كان يصلي فيه. ورواه الصدوق قال: قال أبو جعفر الباقر عليه السلام: إذا
كفنت الميت فإن استطعت. وذكر الحديث.
2 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة،
عن بعض أصحابه قال: يستحب أن يكون في كفنه ثوب كان يصلي فيه نظيف، فإن
ذلك يستحب أن يكفن فيما كان يصلي فيه.
(2900) 3 - وقد تقدم حديث محمد بن سهل، عن أبيه أنه سأل أبا الحسن عليه السلام عن الثياب
التي يصلي فيها الرجل ويصوم، أيكفن فيها؟ قال: أحب ذلك الكفن، يعني قميصا.
4 - وحديث الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كتب أبي في وصيته إلى: أن
أكفنه في ثلاثة أثواب: رداء له حبرة، كان يصلي فيه يوم الجمعة.

الباب 4 - فيه 4 أحاديث
(1) يب ج 1 ص 83 - الفقيه ج 1 ص 45
(2) الفروع ج 1 ص 41
() 3 وقد تقدم حديث محمد بن سهل في 5 / 2
(4) وحديث الحلبي في 10 ر 1 يأتي ما يدل على ذلك في 9 ر 37 من الدفن
732

5 - باب استحباب تكفين الميت في ثوب كان يحرم فيه
1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: كان ثوبا رسول الله صلى الله عليه وآله اللذان أحرم فيهما يمانيين عبري وأظفار، وفيهما
كفن. محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية
ابن عمار مثله.
2 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن عمرو بن سعيد،
عن يونس بن يعقوب، عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال: سمعته يقول: إني كفنت
أبي في ثوبين شطويين كان يحرم فيهما، وفي قميص من قمصه. الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله.
6 - باب كراهة تجمير الكفن، وأن يطيب بغير الكافور
والذريرة كالمسك، واتباع الميت بمجمرة
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أردت أن تحنط الميت إلى أن
قال: وأكره أن يتبع بمجمرة.
(2905) 2 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: لا يجمر الكفن.
3 - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام أن

الباب 5 - فيه - حديثان.
(1) الفقيه ج 1 ص 116 - الفروع ج 1 ص 295 أخرجه أيضا في ج 5 في 2 / 27 من الاحرام
(2) الفروع ج 1 ص 42 - الأصول ص 260 - يب ج 1 ص 123 - صا ج 1 ص 106 تقدم بتمامه
في 5 ر 12 ويأتي أيضا في 5 ر 18
الباب 6 - فيه 14 حديثا.
(1) الفروع ج 1 ص 40 - يب ج 1 ص 88 أورده أيضا في 3 ر 10 من الدفن ويأتي بتمامه في 1 ر 14 هنا
(2) الفروع ج 1 ص 41 - يب ج 1 ص 84 - صا ج 1 ص 106
(3) الفروع ج 1 ص 41 - يب ج 1 ص 84 - صا ج 1 ص 106
733

النبي صلى الله عليه وآله نهى أن يتبع جنازة بمجمرة
4 - وعنه، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن غير واحد، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: الكافور هو الحنوط
5 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد الكوفي، عن ابن جمهور،
عن أبيه، عن محمد بن سنان، عن المفضل بن عمر قال: وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمان
عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا تجمروا
الأكفان ولا تمسحوا موتاكم بالطيب إلا بالكافور، فإن الميت بمنزلة المحرم.
ورواه الصدوق في (العلل) و (الخصال) عن أبيه، وعن سعد بن عبد الله، عن محمد بن
عيسى، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن أبي بصير ومحمد بن
مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
6 - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن يعقوب بن يزيد، عن عدة من أصحابنا،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يسخن للميت الماء، لا تعجل له النار، ولا يحنط بمسك
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله.
(2910) 7 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن
بشير، عن داود بن سرحان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام لي في كفن أبي عبيدة الحذاء:
إنما الحنوط الكافور، ولكن اذهب واصنع كما يصنع الناس. ورواه الشيخ بإسناده
عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير مثله.
8 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن داود بن
سرحان قال: مات أبو عبيدة الحذاء وأنا بالمدينة فأرسل إلى أبو عبد الله عليه السلام بدينار،
وقال: اشتر بهذا حنوطا، وأعلم أن الحنوط هو الكافور، ولكن اصنع كما يصنع الناس
قال: فلما مضيت اتبعني بدينار وقال: اشتر بهذا كافورا.

(4) الفروع ج 1 ص 41 - يب
(5) الفروع ج 1 ص 41 - العلل ص 111 - الخصال - يب ج 1 ص 84 - صا ج 1 ص 106
(6) الفروع ج 1 ص 41 - يب ج 1 ص 2 9 وتقدم في 3 / 10 من غسل الميت
(7) الفروع ج 1 ص 41 - يب ج 1 ص 123
(8) الفروع ج 1 ص 41
734

9 - محمد بن علي بن الحسين قال: سئل أبو الحسن الثالث عليه السلام هل يقرب إلى
الميت المسك والبخور؟ قال: نعم. أقول: هذا محمول إما على نفي التحريم
وإن كان مكروها، أو على التقية لما مضى ويأتي.
10 - قال: وكفن النبي صلى الله عليه وآله في ثلاثة أثواب - إلى أن قال - وروي أنه حنط
بمثقال مسك سوى الكافور. أقول: هذا محمول إما على بيان الجواز، أو على
الاختصاص بالنبي صلى الله عليه وآله، أو على التقية في الرواية.
11 - عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد) عن محمد بن علي بن خلف،
عن إبراهيم بن محمد الجعفري قال: رأيت جعفر بن محمد عليه السلام ينفض بكمه المسك
عن الكفن، ويقول: ليس هذا من الحنوط في شئ.
(2915) 12 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي حمزة قال:
قال أبو جعفر عليه السلام: لا تقربوا موتاكم النار، يعني الدخنة.
13 - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن بنت إلياس، عن
عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بدخنة كفن الميت، وينبغي للمرء
المسلم أن يدخن ثيابه إذا كان يقدر.
14 - وبإسناده عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله، (عن أبيه) عليهما السلام
أنه كان يجمر الميت (الكفن) بالعود فيه المسك، وربما جعل على النعش الحنوط
وربما لم يجعله، وكان يكره أن يتبع الميت بالمجمرة. أقول: حملهما الشيخ
على التقية لموافقتهما للعامة، وقد تقدم ما هو قرينة على ذلك، ويمكن حمله على
كفن لبسه الانسان في حياته وصلى فيه.

(9) الفقيه ج 1 ص 47
(10) الفقيه ج 1 ص 47 تقدم صدره بتمامه في 10 ر 2
(11) قرب الإسناد ص 75
(12) يب ج 1 ص 84 - صا ج 1 ص 106 أورده أيضا في 1 ر 10 من الدفن
(13) يب ج 1 ص 84 - صا ج 1 ص 106 تقدم قطعة منه في 1 ر 100 من آداب الحمام
(14) يب ج 1 ص 84 - صا ج 1 ص 106 أورد ذيله أيضا في 2 ر 100 من الدفن
735

7 - باب استحباب وضع الجريدتين الخضراوين مع الميت
1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام:
أرأيت الميت إذا مات لم تجعل معه الجريدة؟ فقال: يتجافى عنه العذاب والحساب
ما دام العود رطبا، إنما العذاب والحساب كله في يوم واحد في ساعة واحدة، قدر
ما يدخل القبر ويرجع القوم، وإنما جعلت السعفتان لذلك فلا يصيبه عذاب ولا
حساب بعد جفوفهما إن شاء الله. ورواه في (العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله،
عن يعقوب بن يزيد، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة. ورواه الكليني
عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن
يعقوب مثله.
2 - وبإسناده عن الحسن بن زياد أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الجريدة التي
تكون مع الميت، فقال: تنفع المؤمن والكافر.
(2920) 3 - وبإسناده عن يحيى بن عبادة المكي أنه قال: سمعت سفيان الثوري
يسأل أبا جعفر عليه السلام عن التخضير، فقال: إن رجلا من الأنصار هلك فأوذن رسول
الله بموته، فقال لمن يليه من قرابته، خضروا صاحبكم، فما أقل المخضرين يوم القيامة
قال: وما التخضير؟ قال: جريدة خضرة توضع من أصل اليدين إلى أصل الترقوة.
4 - قال: وسئل الصادق عليه السلام عن علة الجريدة فقال: إنه يتجافى عنه العذاب
ما دامت رطبة.
5 - وفي (معاني الأخبار) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن إبراهيم بن
هاشم، عن عبد الله بن المغيرة، عن يحيى بن عبادة، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سمعه

الباب 7 - فيه 11 حديثا
(1) الفقيه ج 1 ص 45 العلل ص 109 - الفروع ج 1 ص 41 - يب
(2) الفقيه ج 1 ص 45
(3) الفقيه ج 1 ص 45 أورده باسناده عن الفقيه والكافي في 1 ر 10
(4) الفقيه ج 1 ص 44
(5) المعاني ص 99
736

يقول: إن رجلا مات من الأنصار فشهده رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: خضروه، فما
أقل المخضرين يوم القيامة، فقلت لأبي عبد الله عليه السلام: وأي شئ التخضير؟ قال:
تؤخذ جريدة رطبة قدر ذراع فتوضع - وأشار بيده إلى عند ترقوته - تلف مع ثيابه.
قال الصدوق: جاء هذا الخبر هكذا، والذي يجب استعماله أن يوضع للميت
جريدتان من النخل خضراوين. أقول: هذا محمول على جواز الاقتصار على
واحدة، ويأتي مثله كثيرا.
6 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، وعن محمد
ابن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان،
عن الحسن بن زياد الصيقل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: توضع للميت جريدتان:
واحدة في اليمين وأخرى في الأيسر. قال: وقال الجريدة تنفع المؤمن والكافر.
7 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن حريز وفضيل
وعبد الرحمان بن أبي عبد الله كلهم قال: قيل لأبي عبد الله عليه السلام لأي شئ توضع
مع الميت الجريدة؟ فقال: إنه يتجافى عنه العذاب ما دامت رطبة.
(2925) 8 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى،
عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يستحب أن يدخل معه في قبره جريدة رطبة.
الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، وكذا كل ما قبله.
9 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسين يعني ابن بابويه، عن سعد بن
عبد الله، عن أيوب بن نوح قال: كتب أحمد بن القاسم إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام
يسأله عن المؤمن يموت فيأتيه الغاسل يغسله وعنده جماعة من المرجئة، هل يغسله
غسل العامة ولا يعممه ولا يصير معه جريدة؟ فكتب: يغسل غسل المؤمن وإن كانوا
حضورا، وأما الجريدة فليستخف بها ولا يرونه وليجهد في ذلك جهده.

(6) الفروع ج 1 ص 42 - يب ج 1 ص 93
(7) الفروع ج 1 ص 42 - يب ج 1 ص 93
(8) الفروع ج 1 ص 55 - يب ج 1 ص 92 يأتي الحديث بتمامه في 4 ر 31 من الدفن
(9) يب ج 1 ص 127
737

10 - قال: وروي أن آدم لما أهبطه الله من جنته إلى الأرض استوحش فسأل
الله تعالى أن يؤنسه بشئ من أشجار الجنة، فأنزل الله إليه النخلة، وكان يأنس بها
في حياته، فلما حضرته الوفاة قال لولده إني كنت آنس بها في حياتي، وأرجو
الانس بها بعد وفاتي، فإذا مت فخذوا منها جريدا وشقوه بنصفين وضعوهما معي في
أكفاني، ففعل ولده ذلك وفعلته الأنبياء بعده، ثم اندرس ذلك في الجاهلية، فأحياه
النبي صلى الله عليه وآله وفعله، وصارت سنة متبعة. محمد بن محمد النعمان المفيد في (المقنعة)
مرسلا نحوه.
11 - قال: وروي عن الصادق أن الجريدة تنفع المحسن والمسيئ.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
8 - باب استحباب كون الجريدتين من النخل والا فمن السدر
والا فمن الخلاف والا فمن الرمان والا فمن شجر رطب
1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن بلال أنه كتب إلى أبي الحسن
الثالث عليه السلام: الرجل يموت في بلاد ليس فيها نخل، فهل يجوز مكان الجريدة شئ
من الشجر غير النخل؟ فإنه قد روي عن آبائك (ع) أنه يتجافى عنه العذاب
ما دامت الجريدتان رطبتين، وأنها تنفع المؤمن والكافر. فأجاب عليه السلام يجوز من
شجر آخر رطب.
(2930) 2 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن علي بن محمد القاساني، عن محمد
ابن أحمد، عن علي بن بلال أنه كتب إليه يسأله عن الجريدة إذا لم يجد يجعل بدلها
غيرها في موضع لا يمكن النخل؟ فكتب يجوز إذا اعوزت الجريدة، والجريدة
أفضل، وبه جاءت الرواية.

(10) يب ج 1 ص 93 - المقنعة ص 12
(11) المقنعة ص 12
يأتي ما يدل على ذلك في الأبواب الآتية وفى 1 / 37 من الدفن
الباب 8 - فيه 4 - أحاديث.
(1) الفقيه ج 1 ص 44
(2) الفروع ج 1 ص 43 - يب ج 1 ص 83
738

3 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن غير واحد من أصحابنا
قالوا: قلنا له: جعلنا الله فداك إن لم نقدر على الجريدة؟ فقال: عود السدر، قيل:
فإن لم نقدر على السدر؟ فقال: عود الخلاف.
4 - قال: وروى علي بن إبراهيم في رواية أخرى قال: يجعل بدلها عود
الرمان. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، والذي قبله بإسناده
عن محمد بن يعقوب، وكذا الذي قبلهما. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي
ما يدل عليه.
9 - باب عدم اجزاء الجريدة اليابسة
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن محمد القاساني، عن منصور بن عباس،
وأحمد بن زكريا، عن محمد بن علي بن عيسى قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن السعفة
اليابسة إذا قطعها بيده هل يجوز للميت توضع معه في حفرته؟ فقال: لا يجوز اليابس.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
10 - باب مقدار الجريدة وكيفية وضعها مع الميت
1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن يحيى بن عبادة المكي أنه قال:
سمعت سفيان الثوري يسأل أبا جعفر عليه السلام عن التخضير فقال: إن رجلا من الأنصار
هلك فأوذن رسول الله صلى الله عليه وآله بموته فقال لمن يليه من قرابته خضروا صاحبكم،

(3) الفروع ج 1 ص 43 - يب ج 1 ص 83
(4) الفروع ج 1 ص 43 - يب ج 1 ص 83
تقدم ما يدل على بعض العنوان في ب 8 ويأتي ما يدل عليه في 3 / 14
الباب 9 - فيه حديث
(1) يب ج 1 ص 122
تقدم ما يدل على ذلك في ب 7 و 8 ويأتي ما يدل عليه في ب 10 وفى 4 و 6 ر 11
الباب 10 - فيه 6 أحاديث.
(1) الفقيه ج 1 ص 45 - الفروع ج 1 ص 2 4 أخرجه عن الفقيه في 3 / 7 وفى الاسناد تصحيف والصحيح
محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد (أي ابن عيسى) كما في الكافي.
739

فما أقل المخضرين يوم القيامة، قال: ما التخضير؟ قال: جريدة خضراء توضع من
أصل اليدين إلى أصل الترقوة. محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن
يحيى، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن حنان بن سدير، عن يحيى بن عبادة مثله.
(2935) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج
قال: قال إن الجريدة قدر شبر، توضع واحدة من عند الترقوة إلى ما بلغت ما يلي
الجلد: والأخرى في الأيسر من عند الترقوة إلى ما بلغت من فوق القميص.
3 - وبالاسناد عن جميل قال: سألته عن الجريدة توضع من دون الثياب أو
من فوقها؟ قال: فوق القميص ودون الخاصرة. فسألته من أي جانب؟ فقال: من
الجانب الأيمن.
4 - وعن علي، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن رجل، عن يحيى بن
عبادة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تؤخذ جريدة رطبة قدر ذراع وتوضع - وأشار بيده
من عند ترقوته إلى يده - تلف مع ثيابه، قال: وقال الرجل: لقيت أبا عبد الله
عليه السلام بعد فسألته عنه فقال: نعم قد حدثت به يحيى بن عبادة. ورواه الشيخ بإسناده
عن محمد بن يعقوب، وكذا ما قبله.
5 - وعن علي، عن أبيه، عن رجاله، عن يونس عنهم عليهم السلام
في (حديث) قال: وتجعل له يعني الميت قطعتين من جريد النخل رطبا، قدر ذراع
يجعل له واحدة بين ركبتيه: نصف فيما يلي الساق، ونصف فيما يلي الفخذ، ويجعل
الأخرى تحت إبطه الأيمن. الحديث.
6 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر
عن محمد بن سماعة، عن فضيل بن يسار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: توضع للميت
جريدتان واحدة في الأيمن، والأخرى في الأيسر.

(2) الفروع ج 1 ص 42 - يب ج 1 ص 88
(3) الفروع ج 1 ص 43
(4) الفروع ج 1 ص 42 - يب ج 1 ص 88
(5) الفروع ج 1 ص 40 يأتي بتمامه في 3 ر 14
(6) الفروع ج 1 ص 42
740

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك، وفي الأحاديث هنا اختلاف محمول على التخيير.
11 - باب استحباب وضع الجريدة كيف ما أمكن،
ولو في القبر أو عليه.
(2940) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد رفعه قال: قيل له
جعلت فداك ربما حضرني من أخافه فلا يمكن وضع الجريدة على ما روينا، فقال
أدخلها حيث ما أمكن.
2 - ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى مرسلا مثله، وزاد فيه:
قال: فإن وضعت في القبر فقد أجزأه.
3 - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد الكندي، عن غير واحد، عن
أبان بن عثمان، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته
عن الجريدة توضع في القبر؟ قال: لا بأس. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن
يعقوب، وكذا الذي قبله.
4 - محمد بن علي بن الحسين قال: مر رسول الله صلى الله عليه وآله على قبر يعذب صاحبه
فدعا بجريدة فشقها نصفين، فجعل واحدة عند رأسه، والأخرى عند رجليه، وإنه
قيل له: لم وضعتهما؟ فقال: إنه يخفف عنه العذاب ما كانتا خضراوين.
5 - قال: وسئل الصادق عليه السلام عن الجريدة توضع في القبر؟ فقال: لا بأس.
(2945) 6 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري
عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن الرش على القبور كان على عهد النبي صلى الله عليه وآله، و

تقدم ما يدل على ذلك في 3 و 5 و 6 و 10 ر 7 ويأتي ما يدل عليه في ب 11 وفى 3 / 14
الباب 11 - فيه 6 أحاديث.
(1) الفروع ج 1 ص 42 - يب ج 1 ص 94
(2) يب ج 1 ص 94
(3) الفروع ج 1 ص 43 - يب ج 1 ص 94
(4) الفقيه ج 1 ص 44
(5) الفقيه ج 1 ص 44
(6) قرب الإسناد ص 68
741

كان يجعل الجريد الرطب على القبور حين يدفن الانسان في أول الزمان، ويستحب
ذلك للميت. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما.
12 - باب استحباب وضع التربة الحسينية مع الميت في
الحنوط والكفن وفى القبر.
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن داود، عن أبيه، عن محمد بن
عبد الله بن جعفر الحميري قال: كتبت إلى الفقيه أسأله عن طين القبر يوضع مع الميت
في قبره، هل يجوز ذلك أم لا؟ فأجاب: - وقرأت التوقيع ومنه نسخت - توضع
مع الميت في قبره ويخلط بحنوطه إن شاء الله. ورواه الطبرسي في (الاحتجاج)
عن محمد بن عبد الله بن جعفر، عن أبيه، عن صاحب الزمان عليه السلام مثله.
2 - الحسن بن يوسف بن المطهر العلامة في (منتهى المطلب) رفعه قال: إن
امرأة كانت تزني وتوضع أولادها وتحرقهم بالنار خوفا من أهلها، ولم يعلم به غير
أمها، فلما ماتت دفنت فانكشف التراب عنها ولم تقبلها الأرض، فنقلت من ذلك
المكان إلى غيره فجرى لها ذلك، فجاء أهلها إلى الصادق عليه السلام وحكوا له القصة،
فقال لامها: ما كانت تصنع هذه في حياتها من المعاصي؟ فأخبرته بباطن أمرها، فقال
الصادق عليه السلام: إن الأرض لا تقبل هذه، لأنها كانت تعذب خلق الله بعذاب الله، اجعلوا
في قبرها شيئا من تربة الحسين عليه السلام، ففعل ذلك بها فسترها الله تعالى.
3 - محمد بن الحسن في (المصباح) عن جعفر بن عيسى أنه سمع أبا الحسن عليه السلام
يقول: ما على أحدكم إذا دفن الميت ووسده التراب أن يضع مقابل وجهه لبنة
من الطين ولا يضعها تحت رأسه؟!. أقول: المراد الطين المعهود للتبرك وهو طين

وتقدم في الأبواب السابقة اطلاقات تدل على ذلك
الباب 12 - فيه 3 - أحاديث
(1) يب ج 2 ص 27 - الاحتجاج ص 274
(2) المنتهى ج 1 ص 461
(3) المصباح ص 511
742

قبر الحسين عليه السلام، والقرينة ظاهرة، وقد ترجح (فهم) الشيخ ذلك أيضا فأورد في جملة
أحاديث تربة الحسين عليه السلام، ويأتي ما يدل على ذلك.
13 - باب أنه يستحب أن يكون في الكفن برد أحمر حبرة
وأن تكون العمامة قطنا والا فسابريا
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن
عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال الكفن يكون بردا، فإن لم يكن بردا فاجعله كله قطنا، فإن لم تجد عمامة
قطن فاجعل العمامة سابريا. محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن (محمد بن أحمد)
أحمد بن محمد مثله.
(2950) 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أيوب بن نوح، عمن
رواه، عن أبي مريم الأنصاري، عن أبي جعفر عليه السلام أن الحسن بن علي عليه السلام كفن
أسامة بن زيد ببرد أحمر حبرة، وأن عليا عليه السلام كفن سهل بن حنيف ببرد أحمر
حبرة. محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب (الرجال) عن محمد بن مسعود
عن علي بن محمد، عن محمد بن أحمد، عن سهل بن زادويه، عن أيوب بن نوح مثله،
وحذف عجز الحديث.
3 - وعنه، عن أحمد بن عبد الله العلوي، عن علي بن محمد، عن أحمد بن محمد،
عن عبد الغفار، عن جعفر بن محمد أن عليا كفن سهل بن حنيف في برد أحمر حبرة.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه هنا وفي تربيع القبر.

ويأتي ما يدل على وضع التربة في الكفن في 3 / 29 وفى ج 5 في ب 70 من المزار
الباب 13 - فيه 3 - أحاديث
(1) يب ص 84 - الفروع 1 ص 42 - صا ج 1 ص 106 ويأتي مثله عن عمار بطريق آخر
في خبر طويل في 4 / 14
(2) الفروع 1 ص 42 - الكشي ص 26
(3) الكشي ص 24
تقدم ما يدل على ذلك في 3 و 10 و 11 و 15 و 17 / 2 ويأتي ما يدل عليه في 3 و 4 و 5 و 6 و 14 وفى
1 ر 30 ويأتي أيضا في 9 ر 31 من الدفن.
743

14 - باب كيفية التكفين والتحنيط وجملة من أحكامها
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد
عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أردت أن تحنط الميت فاعمد إلى الكافور
فامسح به آثار السجود منه ومفاصله كلها ورأسه ولحيته، وعلى صدره من الحنوط
وقال: حنوط الرجل والمرأة سواء، وقال: أكره أن يتبع بمجمرة.
2 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام
في العمامة للميت فقال: حنكه.
3 - وعنه، عن أبيه، عن رجاله، عن يونس، عنهم عليهم السلام قال: في تحنيط
الميت وتكفينه قال: أبسط الحبرة بسطا، ثم أبسط عليها الإزار، ثم أبسط القميص
عليه، وترد مقدم القميص عليه، ثم أعمد إلى كافور مسحوق فضعه على جبهته
موضع سجوده، وامسح بالكافور على جميع مفاصله من قرنه إلى قدمه، وفي رأسه
وفي عنقه ومنكبيه ومرافقه، وفي كل مفصل من مفاصله من اليدين والرجلين، وفي
وسط راحتيه، ثم يحمل فيوضع على قميصه، ويرد مقدم القميص عليه، ويكون
القميص غير مكفوف ولا مزرور، ويجعل له قطعتين من جريد النخل رطبا قدر ذراع
يجعل له واحدة بين ركبتيه، نصف مما يلي الساق ونصف مما يلي الفخذ، ويجعل
الأخرى تحت إبطه الأيمن، ولا تجعل في منخريه ولا في بصره ومسامعه، ولا على
وجهه قطنا ولا كافورا، ثم يعمم: يؤخذ وسط العمامة فيثنى على رأسه بالتدوير،
ثم يلقى فضل الشق الأيمن على الأيسر، والأيسر على الأيمن، ثم يمد على صدره.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله.

الباب 4 1 - فيه 6 - أحاديث
(1) الفروع ج 1 ص 40 - يب ج 1 ص 88 - صا ج 1 ص 107 أورد ذيله أيضا في 3 / 10 من
التدفين وتقدم في 1 ر 6
(2) الفروع ج 1 ص 41 - يب ج 1 ص 88 تقدم قطعة منه في 5 ر 10
(3) الفروع ج 1 ص 40 - يب ج 1 ص 88
744

(2955) 4 - محمد بن الحسن، عن المفيد، عن الصدوق، عن محمد بن الحسن، عن أحمد
ابن إدريس، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال،
عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله عليه السلام
أنه سئل عن الميت فذكر حديثا يقول فيه: ثم تكفنه: تبدء وتجعل على مقعدته شيئا
من القطن وذريرة، تضم فخذيه ضما شديدا وجمر ثيابه بثلاث أعواد، ثم تبدء
فتبسط اللفافة طولا، ثم تذر عليها من الذريرة، ثم الإزار طولا حتى يغطى الصدر
والرجلين، ثم الخرقة عرضها قدر شبر ونصف، ثم القميص تشد الخرقة على القميص
بحيال العورة، والفرج حتى لا يظهر منه شئ، واجعل الكافور في مسامعه وأثر
سجوده منه وفيه، وأقل من الكافور، واجعل على عينيه قطنا وفيه وأذنيه شيئا قليلا
ثم عممه، وألق على وجهه ذريرة، وليكن طرفا العمامة متدليا على جانبه الأيسر
قدر شبر يرمى بها على وجهه، وليغتسل الذي غسله، وكل من مس ميتا فعليه الغسل،
وإن كان الميت قد غسل، والكفن يكون بردا، وان لم يكن بردا فاجعله كله قطنا،
فإن لم تجد عمامة قطن فاجعل العمامة سابريا، وقال: تحتاج المرأة من القطن
لقبلها قدر نصف من، وقال: التكفين أن تبدأ بالقميص ثم بالخرقة فوق القميص
على ألييه وفخذيه وعورته، ويجعل طول الخرقة ثلاثة أذرع ونصفا، وعرضها شبرا و
نصفا، ثم يشد الإزار أربعة (ألييه) ثم اللفافة ثم العمامة، ويطرح فضل العمامة
على وجهه، ويجعل على كل ثوب شيئا من الكافور، وعلى كفنه ذريرة، وقال: (و) إن كان
في اللفافة خرق (خرقة). الحديث.
5 - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن حمران بن أعين
قال: قال أبو عبد الله عليه السلام إذا غسلتم الميت منكم فارفقوا به، ولا تعصروه، ولا تغمزوا
له مفصلا، ولا تقربوا اذنيه شيئا من الكافور، ثم خذوا عمامة فانشروها مثنية
على رأسه، واطرح طرفيها من خلفه، وابرز جبهته، قلت: فالحنوط كيف أصنع به؟

(4) يب ج 1 ص 87 بعده: والجرة الأولى التي يغسل بها الميت الخ أورد صدره وذيله في
10 / 2 من غسل الميت وتقدمت قطعة منه بطريق آخر عن عمار في 1 / 13
(5) يب ج 1 ص 126 - صا ج 1 ص 104 أورد صدره أيضا في 1 / 9 و 6 / 11 من الغسل
745

قال: يوضع في منخره، وموضع سجوده، ومفاصله، فقلت: فالكفن، فقال: يؤخذ
خرقة فيشد بها سفله، ويضم فخذيه بها ليضم ما هناك، وما يضع من القطن أفضل
ثم يكفن بقميص ولفافة وبرد يجمع فيه الكفن.
6 - وبإسناده عن علي بن الحسين، عن عبد الله بن جعفر، عن إبراهيم بن
مهزيار، عن أخيه علي بن مهزيار، عن فضالة، عن ابن سنان وأبان جميعا، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: البرد لا يلف به، ولكن يطرح عليه طرحا، فإذا دخل القبر وضع
تحت جنبه. وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن عبد الله بن سنان،
عن أبي عبد الله عليه السلام مثله، إلا أنه قال: فإذا ادخل القبر وضع تحت خده وتحت
جنبه. أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود ويأتي ما يدل عليه.
15 - باب استحباب تطيب الميت والكفن بالذريرة والكافور
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن
عيسى، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كفنت الميت فذر على كل ثوب
شيئا من ذريرة وكافور. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة مثله،
وزاد: ويجعل شيئا من الحنوط على مسامعه ومساجده، وشيئا على ظهر الكفن
(الكفين). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه، ووضع الحنوط
مسامعه ويأتي وجهه.

(6) يب ج 1 ص 129 و 123
تقدم ما يدل على بعض المقصود في 3 / 2 من غسل الميت ويأتي ما يدل عليه في ب 15 و 16 و 17
الباب 15 - فيه - حديثان.
(1) الفروع ج 1 ص 40 - يب ج 1 ص 88
(2) يب ج 1 ص 123 تقدم ما يدل على ذلك في 4 ر 14
746

16 - باب وجوب جعل الكافور على مساجد الميت:
وكراهة وضعه على مسامعه وفيه
(2960) 1 - محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد الكندي، عن أحمد
ابن الحسن الميثمي، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن الحنوط للميت، فقال: اجعله في مساجده.
2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب الخزاز،
عن عثمان النوا قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام، إني اغسل الموتى، قال: وتحسن؟
قلت: إني اغسل، فقال: إذا غسلت فارفق به، ولا تغمزه، ولا تمس مسامعه بكافور،
وإذا عممته فلا تعممه عمامة الاعرابي، قلت: كيف أصنع؟ قال: خذ العمامة
من وسطها وانشرها على رأسه، ثم ردها إلى خلفه، واطرح طرفيها على صدره.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله، وكذا الذي قبله. وبإسناده عن
الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير مثله إلى قوله: بكافور.
3 - وبإسناده عن علي بن الحسين، عن محمد بن أحمد بن علي، عن عبد الله بن
الصلت، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: كيف
أصنع بالحنوط؟ قال: تضع في فمه ومسامعه وآثار السجود من وجهه ويديه وركبتيه.
أقول: يأتي وجهه.
4 - وبإسناده عن فضالة، عن أبان، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: قال لا تجعل في مسامع الميت حنوطا
5 - وبإسناده عن علي بن محمد، عن أيوب بن نوح، عن ابن مسكان، عن

الباب 16 - فيه 7 - أحاديث.
(1) الفروع ج 1 ص 41 - يب ج 1 ص 88
(2) الفروع ج 1 ص 41 - يب ج 1 ص 88 و 126 - صا ج 1 ص 104 تقدم صدره في 2 ر 9 من الغسل
(3) يب ج 1 ص 88 - صا ج 1 ص 107
(4) يب ج 1 ص 88 - صا ج 1 ص 107
(5) يب ج 1 ص 88 - صا ج 1 ص 107
747

الكاهلي وحسين بن المختار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يوضع الكافور من الميت على
موضع المساجد وعلى اللبة وباطن القدمين وموضع الشراك من القدمين وعلى الركبتين
والراحتين والجبهة واللبة.
(2965) 6 - وعنه، عن محمد بن خالد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن حريز، عن
زرارة، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قال: إذا جففت الميت عمدت إلى
الكافور فمسحت به آثار السجود ومفاصله كلها، واجعل في فيه ومسامعه ورأسه و
لحيته من الحنوط، وعلى صدره وفرجه، وقال: حنوط الرجل والمرأة سواء.
أقول: حمل الشيخ ما تضمن وضع الكافور في مسامعه على أن - في - بمعنى - على -
ولا يخفى أن حمله على التقية قريب، ويمكن أن يراد به الكراهة ونفى التحريم.
7 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق عليه السلام في آخر حديث يذكر فيه
غسل الميت إياك أن تحشو مسامعه شيئا، فإن خفت أن يظهر من المنخرين شئ
فلا عليك أن تصير عليه قطنا، وإن لم تخف فلا تجعل فيه شيئا. أقول: وتقدم ما
يدل على ذلك.
17 - باب كراهة وضع الحنوط على النعش
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني
عن أبي عبد الله عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله نهى أن يوضع على النعش الحنوط. محمد بن
الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
2 - وبإسناده عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله عليه السلام، عن أبيه أنه كان يجمر
الميت بالعود فيه المسك، وربما جعل على النعش الحنوط، وربما لم يجعله. الحديث

(6) يب ج 1 ص 124 - صا ج 1 ص 108
(7) الفقيه ج 1 ص 62 وتقدم بتمامه في 5 / 3 من غسل الميت
تقدم ما يدل على وجوب التحنيط في 2 ر 28 من الغسل وفى ب 14 و 15 هنا
الباب 17 - فيه - حديثان
(19 الفروع ج 1 ص 41 - يب ج 1 ص 123
(2) يب ج 1 ص 84 يأتي ذيله في 2 ر 10 من الدفن
748

أقول: هذا محمول على الجواز.
18 - باب استحباب إجادة الأكفان والمغالات في أثمانها
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحكم، عن يونس بن يعقوب قال:
قال أبو عبد الله عليه السلام: إن أبي أوصاني عند الموت يا جعفر كفني في ثوب كذا وكذا
واشتر لي بردا واحدا وعمامة وأجدهما، فإن الموتى يتباهون بأكفانهم.
(0 297) 2 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى، عن ابن سنان،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال تنوقوا في الأكفان فإنهم يبعثون بها.
3 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال أجيدوا أكفان موتاكم فإنها زينتهم.
4 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن الحسين، عن
عبد الرحمان بن أبي هاشم، عن أبي خديجة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال تنوقوا في الأكفان.
فإنكم تبعثون بها. ورواه الصدوق مرسلا، وكذا الذي قبله.
5 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن عمرو بن سعيد،
عن يونس بن يعقوب، عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال: سمعته يقول إني كفنت أبي في ثوبين
شطويين، كان يحرم فيهما، وفي قميص من قمصه، وعمامة كانت لعلي بن الحسين
عليه السلام، وفي برد اشتريته بأربعين دينارا، ولو كان اليوم لساوى أربعمأة دينار. ورواه
الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله.
6 - محمد بن علي بن الحسين في (ثواب الأعمال) وفي (العلل) عن أبيه،
عن أحمد بن إدريس، ومحمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن
محمد بن عيسى رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال: أجيدوا أكفان موتاكم فإنها زينتهم.

الباب 18 - فيه 8 أحاديث
(1) يب ج 1 ص 127
(2) يب ج 1 ص 127
(3) الفروع ج 1 ص 1 4 - الفقيه ج 1 ص 45
(4) الفروع ج 1 ص 1 4 - الفقيه ج 1 ص 45
(5) الفروع ج 1 ص 42 - يب ج 1 ص 123 - صا ج 1 ص 106 تقدم الحديث في 15 ر 2 وقطعة
منه في 2 ر 5
(6) ثواب الأعمال ص 106 - العلل ص 109
749

(2975) 7 - وفي (العلل) أيضا عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد،
عن علي بن الحكم، عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أوصاني أبي بكفنه
فقال لي: يا جعفر اشتر لي بردا وجوده، فإن الموتى يتباهون بأكفانهم.
8 - أقول: ويأتي ما يدل على أن موسى بن جعفر عليه السلام كفن في حبرة استعملت له بألفين
وخمسمأة دينار عليها القرآن كله.
19 - باب استحباب كون الكفن أبيض
1 - محمد بن يعقوب. عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن
ابن القداح، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله ألبسوا البياض فإنه أطيب
وأطهر، وكفنوا فيه موتاكم. وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن
الحسن بن علي، عن مثنى الحناط، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عمرو بن عثمان وغيره،
عن المفضل بن صالح، عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال النبي صلى الله عليه وآله: ليس من
لباسكم شئ أحسن من البياض فالبسوه وكفنوا فيه موتاكم. وعنهم عن سهل
ابن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي جميلة، عن جابر مثله، إلا أنه قال:
فألبسوه موتاكم. ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله، إلا أنه قال:
فالبسوه وكفنوا فيه موتاكم. وعنهم، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عمرو بن
عثمان وغيره، عن المفضل بن صالح، عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام مثله. أقول: و
تقدم ما يدل على كون بعض قطع الكفن أحمرا وبردا، فيحمل على الجواز، أو على
أن ما عدا الحبرة والبرد يكون أبيض. ويأتي ما يدل على المقصود في الملابس ولو
في غير الصلاة في استحباب لبس البياض.

(7) العلل ص 109 وتقدم في ب 13 ما يدل على ذلك
(8) يأتي في 1 ر 30
الباب 19 - فيه - حديثان
(1) الفروع ج 2 ص 204، أورده أيضا بطريق آخر في ج 2 في 1 / 14 من الملابس.
(2) الفروع 1 ص 41 - يب ج 1 ص 41 و 123 أورده أيضا في ج 2 في 3 / 14 من الملابس
تقدم ما يدل على ذلك في ب 2 و 13 ويأتي ما يدل عليه في ج 2 في ب 14 من الملابس في غير الصلاة
750

20 - باب استحباب كون الكفن من القطن، وكراهة
كونه من الكتان.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عبد الرحمان
ابن أبي هاشم، عن أبي خديجة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الكتان كان لبني إسرائيل
يكفنون به، والقطن لامة محمد صلى الله عليه وآله. ورواه الصدوق مرسلا. محمد بن الحسن
بإسناده عن محمد بن يحيى مثله.
(2980) 2 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن عدة
من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يكفن الميت في كتان. أقول: وتقدم
ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
21 - باب كراهة كون الكفن أسود
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد، عن بعض أصحابه، عن الوشا،
عن الحسين بن المختار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يكفن الميت في السواد.
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن محمد مثله.
2 - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي الوشا، عن أحمد بن
عائذ، عن الحسين بن المختار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يحرم في ثوب
أسود؟ قال: لا يحرم في الثوب الأسود، ولا يكفن به. أقول: وتقدم ما يدل
على ذلك ويأتي ما يدل عليه.

الباب 20 - فيه - حديثان
(1) الفروع ج 1 ص 41 - الفقيه ج 1 ص 45 - يب ج 1 ص 123 - صا ج 1 ص 106
(2) يب ج 1 ص 127 - صا ج 1 ص 107
تقدم ما يدل على ذلك في 19 ر 2 و 1 ر 13 و 4 ر 14
الباب 21 - فيه - حديثان.
(1) الفروع ج 1 ص 42 - يب ج 1 ص 123
(2) يب ج 1 ص 123 أخرجه أيضا في ج 5
في 1 / 26 من الاحرام عن الكافي والفقيه والتهذيب
تقدم ما يدل على استحباب كون الكفن أبيض في ب 19 ويأتي ما يدل عليه في ج 2 في ب 14
من الملابس في غير الصلاة.
751

22 - باب عدم جواز تكفين الميت في كسوة الكعبة
1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري عن بعض أصحابنا، عن ابن فضال،
عن مروان بن عبد الملك قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل اشترى من كسوة
الكعبة شيئا فقضى ببعض (ببعضه) حاجته وبقي بعضه في يده هل يصلح بيعه؟ قال:
يبيع ما أراد، ويهب ما لم يرده، ويستنفع به ويطلب بركته، قلت: أيكفن به الميت
قال: لا. ورواه الصدوق مرسلا. محمد بن الحسن بإسناده عن أبي علي الأشعري مثله.
2 - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبي مالك
الجهني، عن الحسين بن عمارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل اشترى من
كسوة البيت شيئا، هل يكفن به الميت؟ قال: لا.
(2985) 3 - وعنه، عن علي بن الحكم، عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي قال: سألت
أبا الحسن موسى عليه السلام عن رجل اشترى من كسوة البيت شيئا، هل يكفن فيه الميت؟
قال: لا. أقول ويأتي ما يدل على عدم جواز كون الكفن حريرا محضا، وهذا منه.
23 - باب جواز تكفين الميت في ثوب قز ممزوج بقطن مع
زيادة القطن، وعدم جواز التكفين في حرير محض
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى،
عن الحسين بن راشد قال سألته: عن ثياب تعمل بالبصرة على عمل العصب (القصب)

الباب 22 - فيه - أحاديث
(1) الفروع ج 1 ص 41 - الفقيه ج 1 ص 45 - يب ج 1 ص 123 أورده أيضا في ج 5 في 3 ر 26
من مقدمات الطواف
(2) يب ج 1 ص 123 ويأتي ما يدل على ذلك في ب 23
(3) يب ج 1 ص 123 ويأتي ما يدل على ذلك في ب 23
الباب 23 - فيه - حديثان
(1) الفروع ج 1 ص 42 - الفقيه ج 1 ص 45 - يب ج 1 ص 123. صا ج 1 ص 107
752

اليماني من قز وقطن، هل يصلح أن يكفن فيها الموتى؟ قال: إذا كان القطن
أكثر من القز فلا بأس. ورواه الصدوق مرسلا عن أبي الحسن الثالث عليه السلام.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد مثله
2 - وبإسناده عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عيسى، عن محمد بن سعيد، عن
إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليهم السلام قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: نعم الكفن الحلة، ونعم الأضحية الكبش الأقرن. قال
الشيخ: هذا موافق للعامة، ولسنا نعمل به، لان الكفن لا يجوز أن يكون أبريسما.
أقول: فيمكن حمله على التقية في الرواية، لان الرواية (راويه) من العامة، وعلى كون
الحلة حريرا ممزوجا لا محضا، وعلى كون الحكم منسوخا ونقله للتقية، وقد تقدم في
أحاديث كسوة الكعبة ما يدل على المراد هنا، ويأتي ما يدل على ذلك في لباس
المصلي عموما.
24 - باب حكم النجاسة إذا أصابت الكفن
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا خرج من الميت شئ بعد ما يكفن
فأصاب الكفن قرض منه.
2 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن بعض أصحابه رفعه قال:
إذا غسلت الميت ثم أحدث بعد الغسل فإنه يغسل الحدث، ولا يعاد الغسل.
(0 299) 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن محمد، عن أحمد بن محمد، عن الكاهلي،

(2) يب ج 1 ص 123. صا ج 1 ص 107
تقدم ما يدل على ذلك في ب 22 ويأتي ما يدل عليه في ج 2 في ب 11 من لباس المصلي
الباب 24 - فيه 4 - أحاديث
(1) الفروع ج 1 ص 34 أخرجه عن الكافي والتهذيب أيضا في 3 ر 32 من غسل الميت
(2) الفروع ج 1 ص 43 أورده أيضا في 5 ر 32 من غسل الميت
(3) يب ج 1 ص 123. الفروع ج 1 ص 43 أورده أيضا في 4 ر 32 من غسل الميت
753

عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا خرج من منخر الميت الدم أو الشئ بعد ما يغسل
فأصاب العمامة أو الكفن قرض عنه. ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن
سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي مثله.
4 - وبإسناده عن علي بن الحسين، عن محمد بن أحمد بن علي، عن أبي طالب
عبد الله بن الصلت، عن ابن أبي عمير، وأحمد بن محمد، عن (و) غير واحد من أصحابنا،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا خرج من الميت شئ بعد ما يكفن فأصاب الكفن قرض
من الكفن. أقول: وتقدم في أحاديث التغسيل ما يوافق الحديث الثاني ولا تصريح
فيه بإصابة النجاسة الكفن، وقد جمع جماعة من الأصحاب بين الأحاديث بحمل
الغسل على ما قبل الدفن، والقرض على ما بعده.
25 - باب حكم النفساء إذا ماتت وكثر دمها
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب رفعه قال: المرأة إذا
ماتت نفساء وكثر دمها ادخل إلى السرة في الأديم أو مثل الأديم نظيف، ثم يكفن
بعد ذلك ويحشى القبل والدبر بالقطن. محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق عليه السلام
وذكر مثله إلا أنه قال: وتنظف ثم يحشى القبل والدبر، ثم تكفن بعد ذلك. محمد
ابن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، وأحمد بن
محمد في المرأة وذكر مثله إلا أنه ترك ويحشى القبل إلى آخره.
26 - باب استحباب التبرع بكفن الميت المؤمن
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
سيف بن عميرة، عن سعد بن طريف، عن أبي جعفر عليه السلام قال: من كفن مؤمنا كان

(4) يب ج 1 ص 127 تقدم ما يوافق الحديث في ب 32 من غسل الميت
الباب 25 - فيه حديث.
(1) يب ج 1 ص 93. الفقيه ج 1 ص 47. الفروع ج 1 ص 43
الباب 26 - فيه 4 أحاديث
(1) الفروع ج 1 ص 46 - يب ج 1 ص 127 - الفقيه ج 1 ص 47 يأتي تتمة الحديث في 1 / 11 من الدفن
754

كمن ضمن كسوته إلي يوم القيامة. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم
محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق عليه السلام وذكر الحديث.
2 - وفي (المجالس) عن جعفر بن محمد بن مسرور، عن محمد بن عبد الله بن جعفر
الحميري، عن أبيه، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن خلف بن حماد، عن أبي
الحسن العبدي، عن الأعمش، عن عباية بن ربعي، عن عبد الله بن عباس - في حديث
وفاة فاطمة بنت أسد أم أمير المؤمنين عليه السلام - قال: قال النبي صلى الله عليه وآله لعلى عليه السلام: خذ عمامتي
هذه وخذ ثوبي هذين فكفنها فيهما، ومر النساء فليحسن غسلها.
(2995) 3 - وفي (العلل) عن الحسن بن محمد بن يحيى، عن جده، عن بكر بن عبد الوهاب،
عن عيسى بن عبد الله، عن أبيه، عن جده - في حديث - إن رسول الله صلى الله عليه وآله دفن
فاطمة بنت أسد وكفنها في قميصه، ونزل في قبرها، وتمرغ في لحدها.
4 - وعنه، عن جده يعقوب، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، عن أبي
عبد الله عليه السلام - في حديث - إن فاطمة بنت أسد أوصت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقبل وصيتها،
فلما ماتت نزع قميصه، وقال: كفنوها فيه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في
أحاديث الحبرة والأحاديث في أن الأئمة كانوا يبعثون الأكفان إلى شيعتهم
كثيرة جدا.
27 - باب استحباب اعداد الانسان كفنه، وجعله معه
في بيته، وتكرار نظره إليه
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن
السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أعد الرجل كفنه فهو مأجور كلما نظر إليه.

(2) المجالس ص 189 الحديث طويل تأتى قطعة منه في 8 ر 6 من الصلاة
(3) العلل ص
(4) العلل ص
تقدم ما يدل على ذلك في ب 13 ويأتي ما يدل عليه في؟؟ 28
الباب 27 - فيه 3 أحاديث.
(1) الفروع ج 1 ص 70
755

وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن النوفلي مثله.
2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عمن أخبره،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من كان كفنه معه في بيته لم يكتب من الغافلين، وكان مأجورا
كلما نظر إليه. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن سنان
3 - محمد بن علي بن الحسين في (الأمالي) المشهور بالمجالس عن جعفر بن علي،
عن جده الحسن بن علي، عن جده عبد الله بن المغيرة، عن إسماعيل بن مسلم، عن
الصادق، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أعد الرجل كفنه
كان مأجورا كلما نظر إليه. أقول: والأحاديث في أن الأئمة وخواص شيعتهم
كانوا يعدون أكفانهم كثيرة.
28 - باب استحباب نزع أزرار القميص المعد للكفن دون
أكمامه إذا كان ملبوسا، واستحباب كونه غير مكفوف ولا
مزرور، وكراهة أن يجعل لما يبتدأ من الأكفان أكماما
(3000) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن
إسماعيل بن بزيع قال: سألت أبا جعفر عليه السلام أن يأمر لي بقميص أعده لكفني،
فبعث به إلى، فقلت: كيف أصنع؟ فقال: انزع أزراره. ورواه الكشي في كتابه
(الرجال) عن علي بن محمد، عن بنان بن محمد، عن علي بن مهزيار، عن محمد بن
إسماعيل مثله.
2 - وعنه، عن محمد بن عيسى، عن محمد بن سنان، عمن أخبره، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: قلت الرجل يكون له القميص أيكفن فيه؟ فقال: اقطع أزراره، قلت:

(2) الفروع ج 1 ص 70. يب ج 1 ص 127
(3) الأمالي ص 197
تقدم ما يدل على ذلك في 21 ر 2 ويأتي ما يدل عليه في 1 ر 28
الباب 28 - 3 - أحاديث.
(1) يب ج 1 ص 7 8. الكشي ص 159
(2) يب ج 1 ص 87 - الفقيه ج 1 ص 45
756

وكمه؟ قال: لا إنما ذلك إذا قطع له وهو جديد لم يجعل له كما، وأما إذا كان
ثوبا لبيسا فلا يقطع منه إلا الأزرار. ورواه الصدوق مرسلا.
3 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق عليه السلام: ينبغي أن يكون القميص
للميت غير مكفوف ولا مزرور. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
29 - باب استحباب كتابة اسم الميت على الكفن، وانه يشهد
أن لا إله إلا الله، ويكون ذلك بطين قبر الحسين عليه السلام
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد
ابن شعيب، عن أبي كهمس قال: حضرت موت إسماعيل وأبو عبد الله عليه السلام جالس عنده
فلما حضره الموت شد لحييه وغمضه وغطى عليه الملحفة، ثم أمر بتهيئة، فلما فرغ
من أمره دعا بكفنه فكتب في حاشية الكفن: إسماعيل يشهد أن لا إله إلا الله.
وبإسناده عن علي بن الحسين، عن سعد بن عبد الله مثله. محمد بن علي بن الحسين
في كتاب (إكمال الدين) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن أيوب بن نوح، و
يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن شعيب مثله.
2 - وعن أحمد بن محمد بن يحيى، عن سعد بن عبد الله، عن إبراهيم بن هاشم،
ومحمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن عمرو بن عثمان، عن أبي كهمس قال: حضرت
موت إسماعيل ورأيت أبا عبد الله عليه السلام وقد سجد سجدة فأطال السجود، ثم رفع رأسه
فنظر إليه، ثم سجد سجدة أخرى أطول من الأولى: ثم رفع رأسه، وقد حضره الموت فغمضه و
ربط لحيته وغطى عليه الملحفة ثم قام ورأيت وجهه وقد دخل منه شئ الله أعلم به، ثم قام
فدخل منزله فمكث ساعة ثم خرج علينا مدهنا مكتحلا عليه ثياب غير ثيابه التي كانت عليه،

(3) الفقيه ج 1 ص 45
تقدم ما يدل على ذلك في 8 و 13 و 21 ر 2 و 3 ر 14
الباب 29 - فيه 3 أحاديث
(1) يب ج 1 ص 82 و 88 - الاكمال ص 43 تقدم صدره في 3 ر 44 من الاحتضار
(2) الاكمال ص 43 راجع المصدر فان فيه زيادة
757

ووجهه غير الذي دخل به، فأمر ونهى في أمره حتى إذا فرغ دعا بكفنه، فكتب في
حاشية الكفن: إسماعيل يشهد أن لا إله إلا الله.
(3005) 3 - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في (الاحتجاج) عن محمد بن
عبد الله بن جعفر الحميري، عن صاحب الزمان عليه السلام أنه كتب إليه: قد روي لنا
عن الصادق عليه السلام أنه كتب على إزار إسماعيل ابنه: إسماعيل يشهد أن لا إله إلا الله،
فهل يجوز لنا أن نكتب مثل ذلك بطين القبر أو غيره؟ فأجاب يجوز ذلك والحمد لله.
أقول: وتقدم ما يدل على استحباب جعل التربة مع الميت ويأتي ما يدل عليه.
30 - باب استحباب كتابة ما تيسر من القرآن
على الحبرة، أو القرآن كله
1 - محمد بن علي بن الحسين في (عيون الأخبار) وفي (إكمال الدين)
عن عبد الواحد بن محمد بن عبدوس، عن علي بن محمد بن قتيبة، عن حمدان بن
سليمان النيسابوري، عن الحسن بن عبد الله الصيرفي، عن أبيه - في حديث - إن
موسى بن جعفر عليه السلام كفن بكفن فيه حبرة استعملت له بألفين وخمس مأة دينار
عليها القرآن كله
31 - باب وجوب الكفن، وأن ثمنه من أصل المال
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبن سنان يعني عبد الله
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ثمن الكفن من جميع المال. ورواه الصدوق أيضا

(3) الاحتجاج ص 274
الباب 30 - فيه - حديث.
(1) العيون ص 156 - الاكمال ص 32 وصدره لا يتضمن حكما فقهيا
الباب 31 - فيه - حديث.
(1) يب ج 1 ص 123 - الفقيه ج 2 ص 272 يأتي ذيله في 1 ر 32 وأورده أيضا عنهما وعن الكافي
في ج 6 في 1 ر 27 من الوصايا.
758

بإسناده عن الحسن بن محبوب. أقول: وتقدم ما يدل على الحكم الأول في
أحاديث كثيرة، ويأتي ما يدل على الثاني في الوصايا والمواريث أيضا إن شاء الله تعالى.
32 - باب وجوب كفن المرأة على زوجها، وعدم وجوب
تكفين الشهيد، بل يدفن بثيابه
1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن
سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث - قال: كفن المرأة على زوجها إذا ماتت.
2 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن عيسى، عن عبد الله
ابن المغيرة، عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني، عن جعفر عن أبيه أن أمير المؤمنين
عليه السلام قال: على الزوج كفن امرأته إذا ماتت. أقول: وتقدم ما يدل على الحكم
الثاني في أحاديث التغسيل.
33 - باب جواز تجهيز المؤمن وتكفينه من الزكاة إذا لم
يخلف مالا، فان حصل له كفنان كفن بواحد وكان الاخر
لعياله، ولم يلزم قضاء دينه به
(3010) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن عيسى، عن الحسن
ابن محبوب، عن الفضل بن يونس الكاتب قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام فقلت له:
ما ترى في رجل من أصحابنا يموت ولم يترك ما يكفن به، أشتري له كفنه من
الزكاة؟ فقال: أعط عياله من الزكاة قدر ما يجهزونه فيكونون هم الذين يجهزونه

تقدم ما يدل على ذلك في ب 1 ويأتي ما يدل عليه في ج 6 في ب 77 من الوصايا
الباب 32 - فيه - حديثان.
(1) الفقيه ج 2 ص 272 تقدم صدره في 1 ر 31
(2) يب ج 1 ص 6 12 أورده بطريق آخر عن التهذيب والفقيه في ج 6 في 3 ر 77 من الوصايا
وتقدم ما يدل على الثاني في ب 14 من الغسل
الباب 33 - فيه حديث.
(1) يب ج 1 ص 6 12 - قرب الإسناد ص 130
759

قلت: فإن لم يكن له ولد ولا أحد يقوم بأمره فأجهزه أنا من الزكاة؟ قال: كان أبي
يقول: إن حرمة بدن المؤمن ميتا كحرمته حيا، فوار بدنه وعورته وجهزه وكفنه
وحنطه، واحتسب بذلك من الزكاة، وشيع جنازته، قلت: فإن أتجر عليه بعض
إخوانه بكفن آخر وكان عليه دين أيكفن بواحد ويقضى دينه بالآخر؟ قال: لا،
ليس هذا ميراثا تركه، إنما هذا شئ صار إليه بعد وفاته، فليكفنوه بالذي أتجر
عليه، ويكون الآخر لهم يصلحون به شأنهم. ورواه الحميري في (قرب الإسناد)
عن أحمد بن محمد.
34 - باب استحباب كون الكفن من طهور المال
1 - محمد بن علي بن الحسين قال: روي أن سندي بن شاهك قال لأبي الحسن
موسى بن جعفر عليه السلام أحب أن تدعني أكفنك، فقال: إنا أهل بيت حج صرورتنا
ومهور نسائنا وأكفاننا من طهور أموالنا.
35 - باب جواز التكفين من الغاسل قبل غسل المس واستحباب
كونه بعد غسل اليدين من المرفقين أو المنكبين ثلاثا
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى و
فضالة جميعا، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: قلت له
الذي يغمض الميت - إلى أن قال: - فالذي يغسله يغتسل؟ فقال: نعم، قلت: فيغسله
ثم يلبسه أكفانه قبل أن يغتسل؟ قال: يغسله ثم يغسل يديه من العاتق، ثم يلبسه
أكفانه ثم يغتسل. الحديث. ورواه الكليني، عن أبي علي الأشعري، عن
محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن العلا بن رزين مثله.

الباب 34 - فيه - حديث.
(1) الفقيه ج 1 ص 60 اخرج قطعة منه في ج 5 في 2 / 52 من وجوب الحج.
الباب 35 - فيه 3 أحاديث
(1) يب ج 1 ص 121. الفروع ج 1 ص 44 يأتي الحديث بتمامه في 1 / 1 من غسل الميت وقطعة
760

2 - وقد سبق حديث يعقوب بن يقطين، عن العبد الصالح عليه السلام وذكر صفة غسل
الميت إلى أن قال: ثم يغسل الذي يغسله يده قبل أن يكفنه إلى المنكبين ثلاث
مرات، ثم إذا كفنه اغتسل.
3 - وحديث عمار بن موسى، عن أبي عبد الله عليه السلام ثم تغسل يدك إلى المرافق،
ورجليك إلى الركبتين، ثم تكفنه.
36 - باب كراهة المماكسة في شراء الكفن
(3015) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد
عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام في (وصية النبي
صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام) قال: يا علي لا تماكس في أربعة أشياء: في شراء الأضحية،
والكفن، والنسمة، والكراء إلى مكة: وفي (الخصال) بإسناده الآتي عن
حماد بن عمرو مثله.
2 - وعن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن محمد بن يحيى، وأحمد بن
إدريس جميعا، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى، رفعه، عن أبي
جعفر عليه السلام إنه قال: لا تماكس في أربعة أشياء: في الأضحية، والكفن، وثمن
النسمة، والكراء إلى مكة.

(2) وقد سبق الخ في 7 ر 2 من غسل الميت
(3) وحديث عمار في 10 ر 2 من غسل الميت
الباب 36 - فيه - حديثان.
(1) الفقيه ج 2 ص 336 - الخصال ج 1 ص 117
(2) الخصال ج 1 ص 117 أورده وما قبله أيضا في ج 6 في 2 و 3 / 46 من آداب التجارة
761

(أبواب صلاة الجنازة)
1 - باب استحباب إيذان الناس وخصوصا اخوان
الميت بموته والاجتماع لصلاة الجنازة
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولاد وعبد الله
ابن سنان جميعا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ينبغي لأولياء الميت منكم أن يؤذنوا
إخوان الميت بموته، فيشهدون جنازته، ويصلون عليه، ويستغفرون له، فيكتب
لهم الاجر ويكتب (ويكتسب) للميت الاستغفار ويكتسب هو الاجر فيهم وفيما
اكتسب له من الاستغفار. ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن
زياد، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن محبوب. ورواه ابن
إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب مثله.
محمد بن علي بن الحسين في (العلل) عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن
عبد الله بن جعفر، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب مثله.
2 - وفي (المجالس) بإسناد يأتي قال: جاء نفر من اليهود إلى رسول الله
صلى الله عليه وآله فسألوه عن مسائل - إلى أن قال عليه السلام: - وما من مؤمن يصلي على الجنائز إلا
أوجب الله له الجنة، إلا أن يكون منافقا أو عاقا.
3 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان
ابن يحيى، عن ذريح المحاربي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الجنازة يؤذن
بها الناس؟ قال: نعم.

أبواب صلاة الجنازة
الباب 1 - فيه 4 أحاديث
(1) يب ج 1 ص 128. الفروع ج 1 ص 46. السرائر ص 474 - العلل ص 9 10 تقدم صدره
في 1 / 8 من الاحتضار
(2) المجالس ص 117، يأتي صدر الحديث في ج 2 في 21 / 2 من الاذان وأوعزنا هناك إلى مواضع
قطعاته
(3) الفروع ج 1 ص 46
762

(3020) 4 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم
ابن محمد، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الجنازة يؤذن بها الناس.
أقول: يأتي ما يدل على ذلك.
2 - باب كيفية صلاة الجنازة، وجملة من أحكامها
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
محمد بن مهاجر، عن أمه أم سلمة قالت: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول، كان رسول الله
صلى الله عليه وآله إذا صلى على ميت كبر وتشهد، ثم كبر وصلى على الأنبياء ودعا، ثم
كبر ودعا للمؤمنين (واستغفر للمؤمنين والمؤمنات) ثم كبر الرابعة ودعا للميت،
ثم كبر الخامسة وانصرف، فلما نهاه الله عز وجل عن الصلاة على المنافقين كبر و
تشهد، ثم كبر وصلى على النبيين، ثم كبر ودعا للمؤمنين، ثم كبر الرابعة و
انصرف ولم يدع للميت. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، ورواه
الصدوق مرسلا إلا أنه قال في الموضعين: ثم كبر وصلى على النبي وآله. ورواه
في (العلل) عن علي بن حاتم، عن علي بن محمد، عن العباس بن محمد، عن أبيه،
عن ابن أبي عمير مثله.

(4) الفروع ج 1 ص 46
ويأتي ما يدل على استحباب الاجتماع للصلاة في 6 ر 2 وفى ب 3 من الدفن
الباب 3 - فيه 11 حديثا
(1) الفروع ج 1 ص 49 - يب ج 1 ص 308 - الفقيه ج 1 ص 50 - العلل ص 109
وللحديث في العلل صدر يتعلق بالاحرام أسقطه ولم يذكره هاهنا أيضا، وهو هكذا: قالت:
خرجت إلى مكة فصحبتني امرأة من المرجئة، فلما أتينا الربذة أحرم الناس وأحرمت معهم،
فأخرت إحرامي إلى العقيق فقالت: يا معاشر الشيعة تخالفون في كل شئ؟! يحرم الناس من الربذة
وتحرمون من العقيق، وكذلك تخالفون في الصلاة على الميت، يكبر الناس أربعا وتكبرون خمسا
وهي تشهد على الله أن التكبير على الميت أربعا، قالت: فدخلت على أبى عبد الله عليه السلام
فقلت له: أصلحك الله صحبتني امرأة من المرجئة فقالت: كذا وكذا فأخبرته بمقالتها، فقال
أبو عبد الله عليه السلام: كان رسول الله صلى الله عليه وآله الخ.
763

2 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن زرارة،
عن أبي عبد الله عليه السلام في الصلاة على الميت قال: تكبر، ثم تصلي على النبي
صلى الله عليه وآله، ثم تقول: اللهم عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، لا أعلم (منه) إلا خيرا، وأنت أعلم به (منا)
اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه (حسناته) وتقبل منه، وإن كان مسيئا فاغفر له
ذنبه وافتتح له في قبره، واجعله من رفقاء محمد صلى الله عليه وآله، ثم تكبر الثانية وتقول:
اللهم إن كان زاكيا فزكه، وإن كان خاطئا فاغفر له، ثم تكبر الثالثة وتقول: اللهم
لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، ثم تكبر الرابعة وتقول: اللهم اكتبه عندك في
عليين، واخلف على عقبه في الغابرين، واجعله من رفقاء محمد صلى الله عليه وآله، ثم كبر
الخامسة وانصرف.
3 - وبالاسناد عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تكبر، ثم تشهد،
ثم تقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، الحمد لله رب العالمين رب الموت والحياة!
صل على محمد وأهل بيته، جزى الله عنا محمدا خير الجزاء بما صنع بأمته، وبما بلغ
من رسالات ربه، ثم تقول: اللهم عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيته بيدك خلا من الدنيا
واحتاج إلى رحمتك، وأنت غني عن عذابه، اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا، وأنت اعلم
به (منا)، اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وتقبل منه، وإن كان مسيئا فاغفر له
ذنبه وارحمه وتجاوز عنه برحمتك، اللهم ألحقه بنبيك، وثبته بالقول الثابت في الحياة الدنيا و
في الآخرة، اللهم أسئلك (اسلك ظ) بنا وبه سبيل الهدى، واهدنا وإياه صراطك المستقيم،
اللهم عفوك عفوك، ثم تكبر الثانية وتقول مثل ما قلت حتى تفرغ من خمس تكبيرات.
4 - وعن علي بن محمد، عن علي بن الحسن، عن أحمد بن عبد الرحيم
(الرحمان) أبي الصخر، عن إسماعيل بن عبد الخالق بن عبد ربه، عن أبي عبد الله
عليه السلام في الصلاة على الجنايز تقول: اللهم أنت خلقت هذه النفس وأنت أمتها، تعلم
سرها وعلانيتها، أتيناك شافعين فيها شفعاء، اللهم ولها ما تولت واحشرها
مع من أحبت.

(2) الفروع ج 1 ص 50
(3) الفروع ج 1 ص 50
(4) الفروع ج 1 ص 50
764

(3025) 5 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولاد قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن التكبير على الميت فقال: خمس، تقول في أولهن: أشهد أن
لا إله إلا الله وحده لا شريك له، اللهم صل على محمد وآل محمد، ثم تقول: اللهم إن هذا
المسجى قدامنا عبدك وابن عبدك، وقد قبضت روحه إليك، وقد احتاج إلى رحمتك
وأنت غني من (عن) عذابه، اللهم إنا لا نعلم من ظاهره إلا خيرا، وأنت أعلم
بسريرته اللهم إن كان محسنا (فزد في إحسانه) فضاعف حسناته، وإن كان مسيئا
فتجاوز عن سيئاته، ثم تكبر الثانية وتفعل ذلك في كل تكبيرة. ورواه الكليني
عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن
ابن محبوب مثله.
6 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة،
- في حديث - قال: سألته عن الصلاة على الميت فقال خمس تكبيرات، تقول إذا
كبرت: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على
محمد وآل محمد وعلى أئمة الهدى، واغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل
في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم، اللهم اغفر لأحيائنا وأمواتنا
من المؤمنين والمؤمنات، وألف بين قلوبنا على قلوب أخيارنا، واهدنا لما اختلف
فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم، فإن قطع عليك
التكبيرة الثانية فلا يضرك تقول: اللهم هذا عبدك ابن عبدك، وابن أمتك، أنت
أعلم به، افتقر إلى رحمتك واستغنيت عنه، اللهم فتجاوز عن سيئاته، وزد في حسناته
واغفر له وارحمه ونور له في قبره، ولقنه حجته، وألحقه بنبيه صلى الله عليه وآله، ولا تحرمنا
أجره، ولا تفتنا بعده، قل هذا حتى تفرغ من خمس تكبيرات، وإذا فرغت سلمت
عن يمينك. ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن

(5) يب ج 1 ص 309 - الفروع ج 1 ص 50
(6) يب ج 1 ص 309 - الفروع ج 1 ص 50 - صا ج 1 ص 240 واقتصر في الاستبصار بقوله:
سئلته عن الصلاة على الميت قال خمس تكبيرات فإذا فرغت منها سلمت عن يمينك. وأورد صدره في 8 ر 32.
765

محمد بن أورمة، عن زرعة مثله. وترك من آخره: وإذ فرغت سلمت عن يمينك.
7 - وعنه، عن فضالة، عن كليب الأسدي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
التكبير على الميت، فقال: بيده خمسا، قلت: كيف أقول إذا صليت عليه؟ قال:
تقول: اللهم عبدك احتاج إلى رحمتك، وأنت غني عن عذابه، اللهم إن كان محسنا
فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فاغفر له.
8 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن عمه
حمزة بن بزيع، عن علي بن سويد، عن الرضا عليه السلام فيما نعلم قال: في الصلاة على
الجنائز: تقرأ في الأولى بأم الكتاب، وفي الثانية تصلي على النبي وآله، وتدعو
في الثالثة للمؤمنين والمؤمنات، وتدعو في الرابعة لميتك، والخامسة تنصرف بها.
وعنه، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن عمه، عن علي بن سويد،
عن أبي الحسن الأول عليه السلام مثل ذلك.
9 - وبإسناده عن علي بن الحسين، عن عبد الله بن جعفر، عن إبراهيم بن
مهزيار: عن أخيه علي، عن إسماعيل بن همام، عن أبي الحسن عليه السلام قال: قال أبو عبد الله
عليه السلام: صلى رسول الله صلى الله عليه وآله على جنازة فكبر عليه خمسا، وصلى على أخرى فكبر
عليه أربعا، فأما الذي كبر عليه خمسا فحمد الله ومجده في التكبيرة الأولى، ودعا في
الثانية للنبي صلى الله عليه وآله، ودعا في الثالثة للمؤمنين والمؤمنات، ودعا في الرابعة للميت،
وانصرف في الخامسة، وأما الذي كبر عليه أربعا فحمد الله ومجده في التكبيرة الأولى،
ودعا لنفسه وأهل بيته في الثانية، ودعا للمؤمنين والمؤمنات في الثالثة، وانصرف
في الرابعة فلم يدع له لأنه كان منافقا.
(3030) 10 - وعنه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عباس هشام، عن الحسن
ابن أحمد المنقري، عن يونس، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال الصلاة على الجنائز،
التكبيرة الأولى استفتاح الصلاة والثانية أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله

(7) يب ج 1 ص 342 أورد صدره أيضا في 7 ر 5
(8) يب ج 1 ص 309 و 310 - صا ج 1 ص 0 24
(9) يب ج 1 ص 342 - صا ج 1 ص 239
(10) يب ج 1 ص 343
766

والثالثة الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وعلى أهل بيته والثناء على الله، والرابعة له، والخامسة
يسلم ويقف مقدار ما بين التكبيرتين ولا يبرح حتى يحمل السرير من بين يديه.
1 1 - وبإسناده عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن
عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته عن الصلاة على الميت، فقال: تكبر، ثم تقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، إن
الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما،
اللهم صل على محمد وآل محمد، وبارك على محمد وآل محمد كما صليت وباركت على
إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم صل على محمد وعلى أئمة المسلمين،
اللهم صل على محمد وعلى إمام المسلمين، اللهم عبدك فلان وأنت أعلم به، اللهم ألحقه
بنبيه محمد وافسح له في قبره ونور له فيه، وصعد روحه، ولقنه حجته، واجعل ما
عندك خيرا له، وارجعه إلى خير مما كان فيه، اللهم عندك نحتسبه فلا تحرمنا أجره
ولا تفتنا بعده، اللهم عفوك عفوك، اللهم عفوك عفوك، تقول هذا كله في التكبيرة
الأولى، ثم تكبر الثانية وتقول: اللهم عبدك فلان اللهم ألحقه بنبيه محمد صلى الله عليه وآله،
وافسح له في قبره، ونور له فيه، وصعد روحه، ولقنه حجته، واجعل ما عندك خيرا
له، وارجعه إلى خير مما كان فيه، اللهم عندك نحتسبه، فلا تحرمنا أجره، ولا
تفتنا بعده، اللهم عفوك اللهم عفوك، تقول هذا في الثانية والثالثة والرابعة، فإذا
كبرت الخامسة فقل: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات
وألف بين قلوبهم، وتوفني على ملة رسولك، اللهم اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا
بالايمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم، اللهم
عفوك اللهم عفوك، وتسلم. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك وعلى عدم
وجوب دعاء معين، فتحمل هذه الأحاديث على التخيير، والتسليم محمول على التقية،
وكذا القراءة، ذكره الشيخ وغيره لما يأتي، وهذه الأحاديث وما يأتي دالة على
جواز صلاة الرجال والنساء على الجنازة رجلا كان الميت أو امرأة، وتقدم ما يدل

(11) يب ج 1 ص 346 ويأتي ما يدل على ذلك في الأبواب الآتية وعلى عدم دعاء معين في ب 7
767

على ذلك في التغسيل، ويفهم من بعض أحاديث صلاة الجنازة الجهر، ومن بعضها
الاخفات، والباقي مطلق أو عام، فالظاهر التخيير. والله أعلم.
3 - باب كيفية الصلاة على المستضعف ومن لا يعرف
1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر
عليه السلام أنه قال: الصلاة على المستضعف والذي لا يعرف مذهبه: تصلى على النبي صلى الله عليه وآله
ويدعى للمؤمنين والمؤمنات، ويقال: اللهم اغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم
عذاب الجحيم، ويقال في الصلاة على من لا يعرف مذهبه: اللهم إن هذه النفس أنت
أحييتها وأنت أمتها، اللهم ولها ما تولت واحشرها مع من أحبت.
2 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى
، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: الصلاة على المستضعف
والذي لا يعرف: الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله، والدعاء للمؤمنين والمؤمنات، تقول:
ربنا اغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذابك الجحيم. إلى آخر الآيتين.
3 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن الفضيل بن
يسار، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا صليت على المؤمن فادع له واجتهد له في الدعاء،
وإن كان واقفا مستضعفا فكبر، وقل: اللهم اغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم
عذاب الجحيم. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
(3035) 4 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن كان مستضعفا فقل: اللهم اغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك
وقهم عذاب الجحيم، وإذا كنت لا تدري ما حاله فقل: اللهم إن كان يحب الخير و
أهله فاغفر له وارحمه وتجاوز عنه، وإن كان المستضعف منك بسبيل فاستغفر له على

الباب 3 - فيه 7 أحاديث
(1) الفقيه ج 1 ص 53
(2) الفروع ج 1 ص 51
(3) الفروع ج 1 ص 51 - يب ج 1 ص 310
(4) الفروع ج 1 ص 51 - الفقيه ج 1 ص 53
768

وجه الشفاعة (منك) لا على وجه الولاية. ورواه الصدوق بإسناده عن
عبيد الله بن علي الحلبي مثله.
5 - وعنه، عن أبيه، عن ابن فضال، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: الترحم على جهتين: جهة الولاية، وجهة الشفاعة.
6 - وعنه، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن رجل، عن سليمان بن خالد،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله،
اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، اللهم صل على محمد وآل محمد، وتقبل شفاعته،
وبيض وجهه، وأكثر تبعه، اللهم اغفر لي وارحمني وتب على، اللهم اغفر للذين
تابوا واتبعوا سبيلك، وقهم عذاب الجحيم، فإن كان مؤمنا دخل فيها، وإن كان
ليس بمؤمن خرج منها.
7 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب،
عن عبد الله بن غالب، عن ثابت أبي المقدام قال: كنت مع أبي جعفر عليه السلام فإذا بجنازة
لقوم من جيرته فحضرها وكنت منه قريبا فسمعته يقول: اللهم إنك (أنت) خلقت
هذه النفوس، وأنت تميتها وأنت تحييها، وأنت أعلم بسرائرها وعلانيتها (منا) و
مستقرها ومستودعها، اللهم وهذا عبدك ولا أعلم منه شرا وأنت أعلم به، قد جئناك
شافعين له بعد موته، فإن كان مستوجبا فشفعنا فيه، واحشره مع من كان يتولاه.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب.
4 - باب كيفية الصلاة على المخالف، وكراهة الفرار
من جنازته إذا كان يظهر الاسلام
1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي

(5) الفروع ج 1 ص 51
(6) الفروع ج 1 ص 51
(7) الفروع ج 1 ص 51 - يب ج 1 ص 310
الباب 4 - فيه 7 أحاديث
(1) الفقيه ج 1 ص 53 - الفروع ج 1 ص 52
769

عبد الله عليه السلام قال: إذا صليت على عدو الله فقل: اللهم إنا لا نعلم منه إلا أنه عدو لك
ولرسولك، اللهم فاحش قبره نارا، واحش جوفه نارا، وعجل به إلى النار، فإنه
كان يوالي أعداءك، ويعادي أوليائك، ويبغض أهل بيت نبيك، اللهم ضيق عليه
قبره، فإذا رفع فقل: اللهم لا ترفعه ولا تزكه. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم،
عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي مثله.
(3040) 2 - وباسناده عن صفوان بن مهران الجمال، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: مات
رجل من المنافقين فخرج الحسين بن علي عليه السلام يمشي فلقيه مولى له فقال له: إلى أين تذهب
فقال: أفر من جنازة هذا المنافق أن أصلي عليه، فقال له الحسين: قم إلى جنبي
فما سمعتني أقول فقل: مثله، قال: فرفع يديه فقال: اللهم اخز عبدك في عبادك و
بلادك، اللهم أصله أشد نارك، اللهم أذقه حر (أحر) عذابك، فإنه كان يتولى
أعدائك، ويعادي أوليائك، ويبغض أهل بيت نبيك. ورواه الحميري في (قرب الإسناد
) عن السندي بن محمد، عن صفوان بن مهران مثله. محمد بن يعقوب
عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عن صفوان الجمال مثله.
3 - وعنهم، عن سهل، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: تقول: اللهم اخز
عبدك في بلادك وعبادك، اللهم أصله نارك، وأذقه أشد عذابك، فإنه كان يعادي
أوليائك، ويوالي أعدائك، ويبغض أهل بيت نبيك.
4 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان
عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لما مات عبد الله بن أبي بن سلول حضر النبي
صلى الله عليه وآله جنازته فقال عمر: يا رسول الله ألم ينهك الله أن تقوم على قبره؟! فسكت،
فقال: ألم ينهك الله أن تقوم على قبره؟! فقال له: ويلك وما يدريك ما قلت؟! إني
قلت: اللهم احش جوفه نارا، واملأ قبره نارا، وأصله نارا، قال أبو عبد الله

(2) الفقيه ج 1 ص 53 - قرب الإسناد ص 29 - الفروع ج 1 ص 52
(3) الفروع ج 1 ص 52
(4) الفروع ج 1 ص 51 - يب ج 1 ص 310
770

عليه السلام: فأبدى من رسول الله صلى الله عليه وآله ما كان يكره.
5 - وعنه، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم
عن أحدهما عليهما السلام قال: إن كان جاحدا للحق فقل: اللهم املأ جوفه نارا
وقبره نارا، وسلط عليه الحيات والعقارب، وذلك قاله أبو جعفر عليه السلام لامرأة سوء من
بني أمية صلى عليها أبي، وقال: هذه المقالة: واجعل الشيطان لها قرينا. الحديث.
6 - وعنه، عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن
محبوب، عن زياد بن عيسى، عن عامر بن السمط، عن أبي عبد الله عليه السلام أن رجلا من
المنافقين مات فخرج الحسين بن علي عليه السلام يمشي معه، فلقاه مولى له فقال له الحسين
عليه السلام: أين تذهب يا فلان؟! قال: فقال له مولاه: أفر من جنازة هذا المنافق أن أصلي
عليها، فقال له الحسين عليه السلام: انظر أن تقوم على يميني فما تسمعني أقول فقل مثله،
فلما أن كبر عليه وليه قال الحسين: الله أكبر، اللهم العن فلانا عبدك ألف لعنة
مؤتلفة غير مختلفة، اللهم اخز عبدك في عبادك وبلادك، وأصله حر نارك، وأذقه أشد
عذابك، فإنه كان يتولى أعدائك، ويعادي أوليائك، ويبغض أهل بيت نبيك.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، وكذا حديث ابن أبي ابن سلول.
(3045) 7 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عبد الله الحجال، عن حماد بن
عثمان، عن أبي عبد الله أو عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ماتت امرأة من بني أمية
فحضرتها فلما صلوا عليها ورفعوها وصارت على أيدي الرجال قال: اللهم ضعها ولا
ترفعها ولا تزكها، قال: وكانت عدوة لله. قال: ولا أعلمه إلا قال: ولنا.

(5) الفروع ج 1 ص 52 وفى ذيله: قال محمد بن مسلم: فقلت له لأي شئ يجعل الحيات والعقارب
في قبرها فقال: ان الحيات يعضضها والعقارب تلسعها والشياطين تقارنها في قبرها قلت تجد ألم
ذلك قال نعم شديدا.
(6) الفروع ج 1 ص 51 - يب ج 1 ص 311
(7) الفروع ج 1 ص 52
تقدم ما يدل على ذلك في 1 و 9 ر 2 ويأتي ما يدل عليه في 16 و 17 و 18 و 25 ر 5 و 17 ر 6
771

5 - باب وجوب تكبيرات الخمس في صلاة الجنازة، واجزاء
الأربع مع التقية، أو كون الميت مخالفا.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
حماد بن عثمان وهشام بن سالم جميعا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله
صلى الله عليه وآله يكبر على قوم خمسا، وعلى قوم آخرين أربعا، فإذا كبر على رجل أربعا
اتهم، يعني بالنفاق. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، وبإسناده عن
أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، وبإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير.
ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم مثله، إلا أنه ترك ذكر حماد.
2 - وعنه، عن أبيه رفعه قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: لم جعل التكبير على
الميت خمسا؟ فقال: ورد من كل صلاة تكبيرة.
3 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن بعض أصحابه، عن سليمان
ابن جعفر الجعفري، عن أبيه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن
الله تبارك وتعالى فرض الصلاة خمسا وجعل للميت من كل صلاة تكبيرة.
4 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عثمان بن
عبد الملك، عن أبي بكر الحضرمي قال: قال أبو جعفر عليه السلام: يا با بكر! تدري كم الصلاة
على الميت؟ قلت: لا، قال: خمس تكبيرات، فتدري من أين اخذت الخمس؟ قلت
لا، قال: اخذت الخمس تكبيرات عن الخمس صلوات، من كل صلاة تكبيرة.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب. ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبيه
عن علي بن الحكم. ورواه الصدوق في (الخصال) عن محمد بن الحسن، عن
الصفار، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عمر بن عبد الملك الحضرمي عن

الباب 5 - فيه 27 حديثا.
(1) الفروع ج 1 ص 49 - يب ج 1 ص 311 و 342 - صا ج 1 ص 239 - العلل ص 110
(2) الفروع ج 1 ص 49
(3) العلل ص 109
(4) الفروع ج 1 ص 59 - يب ج 1 ص 308 - المحاسن ص 316 - الخصال ج ص - العلل ص 109
772

أبي بكر الحضرمي، عن أبي جعفر عليه السلام. ورواه في (العلل) عن أبيه، عن سعد، عن
أحمد بن محمد، وروى الذي قبله عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن الفضل بن
عامر، عن موسى بن القاسم، عن سليمان بن جعفر الجعفري مثله.
(3050) 5 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن إسماعيل بن سعد الأشعري
عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الصلاة على الميت، فقال: أما المؤمن
فخمس تكبيرات، وأما المنافق فأربع، ولا سلام فيها.
6 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن عبد الله بن سنان، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: التكبير على الميت خمس تكبيرات. وعنه، عن فضالة،
عن عبد الله بن مسكان، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
7 - وعنه، عن فضالة، عن كليب الأسدي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التكبير
على الميت، فقال: بيده خمسا.
8 - وعنه، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي
جعفر عليه السلام قال: كبر رسول الله صلى الله عليه وآله خمسا.
9 - وبإسناده عن عبد الله بن الصلت، عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولاد قال
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التكبير على الميت، فقال: خمسا.
(3055) 10 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه علي، عن
حماد بن شعيب، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: التكبير على الميت
خمس تكبيرات.
11 - وبإسناده عن علي بن الحسين، عن محمد بن أحمد بن علي بن الصلت
عن عبد الله بن الصلت، عن الحسن بن علي، عن ابن بكير، عن قدامة بن زائدة قال
سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى على ابنه إبراهيم فكبر عليه خمسا

(5) يب ج 1 ص 309 أورده أيضا في 1 ر 9
(6) يب ج 1 ص 342 - صا ج 1 ص 238
(7) يب ج 1 ص 342 - صا ج 1 ص 239 وتقدم بتمامه في 7 ر 2
(8) يب ج 1 ص 342. صا ج 1 ص 238
(9) يب ج 1 ص 342 - صا ج 1 ص 239
(10) يب ج 1 ص 342 - صا ج 1 ص 238
(11) يب ج 1 ص 342 - صا ج 1 ص 238
773

12 - وعنه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد الكوفي - ولقبه حمدان -
عن محمد بن عبد الله، عن محمد بن أبي حمزة، عن محمد بن يزيد، عن أبي بصير قال: كنت
عند أبي عبد الله عليه السلام جالسا فدخل رجل فسأله عن التكبير على الجنائز، فقال: خمس
تكبيرات، ثم دخل آخر فسأله عن الصلاة على الجنائز، فقال له: أربع صلوات،
فقال الأول: جعلت فداك سألتك فقلت: خمسا، وسألك هذا فقلت: أربعا! فقال:
إنك سألتني عن التكبير، وسألني هذا عن الصلاة، ثم قال: إنها خمس تكبيرات
بينهن أربع صلوات ثم بسط كفه فقال: إنهن خمس تكبيرات بينهن أربع صلوات.
أقول: المراد بالصلاة هنا المعنى اللغوي، أعني الدعاء.
13 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن سنان، عن الصادق عليه السلام
أنه قال: لما مات آدم فبلغ إلى الصلاة عليه فقال هبة الله لجبرئيل: تقدم
يا رسول الله فصل على نبي الله، فقال، جبرئيل: إن الله أمرنا بالسجود لأبيك
فلسنا نتقدم أبرار ولده وأنت من أبرهم، فتقدم فكبر عليه خمسا عدة الصلوات
التي فرضها الله على أمة محمد صلى الله عليه وآله، وهي السنة الجارية في ولده إلى يوم القيامة.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن خالد، عن خلف بن
حماد، عن عبد الله بن سنان مثله.
14 - قال الصدوق: والعلة التي من أجلها يكبر على الميت خمس تكبيرات
أن الله فرض على الناس خمس فرائض: الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية،
فجعل للميت من كل فريضة تكبيرة.
(3060) 15 - قال: وروي أن العلة في ذلك أن الله فرض على الناس خمس صلوات،
فجعل من كل صلاة فريضة للميت تكبيرة.
16 - وفي (عيون الأخبار) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن محمد بن عيسى،
عن الحسين بن النضر قال: قال الرضا عليه السلام: ما العلة في التكبير على الميت خمس
تكبيرات؟ قال: رووا أنها اشتقت من خمس صلوات، فقال: هذا ظاهر الحديث،

(12) يب ج 1 ص 342 - صا ج 1 ص 240
(13) الفقيه ج 1 ص 50 - يب ج 1 ص 346
(14 و 15) الفقيه ج 1 ص 51
(16) العيون ص 236 - العلل ص 110
774

فأما في وجه آخر فإن الله فرض على العباد خمس فرائض: الصلاة والزكاة والصوم
والحج والولاية، فجعل للميت من كل فريضة تكبيرة واحدة، فمن قبل الولاية كبر
خمسا، ومن لم يقبل الولاية كبر أربعا، فمن أجل ذلك تكبرون خمسا، ومن
خالفكم يكبر أربعا وفي (العلل) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى،
عمن ذكر عن الرضا عليه السلام مثله.
17 - وعن علي بن أحمد، عن محمد بن أبي عبد الله، عن موسى بن عمران، عن عمه
الحسين بن يزيد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام
لأي علة (شئ) تكبر على الميت خمس تكبيرات، ويكبر مخالفونا بأربع
تكبيرات؟ قال: لان الدعائم التي بني عليها الاسلام خمس: الصلاة والزكاة
والصوم والحج والولاية لنا أهل البيت، فجعل الله للميت من كل دعامة تكبيرة، و
إنكم أقررتم بالخمس كلها، وأقر مخالفوكم بأربع وأنكروا واحدة، فمن ذلك
يكبرون على موتاهم أربع تكبيرات، وتكبرون خمسا،
18 - وعن محمد بن علي ماجيلويه، عن محمد بن يحيى، عن جعفر بن محمد بن
مالك، عن أحمد بن هيثم، عن علي بن خطاب الحلال، عن إبراهيم بن محمد بن حمران،
عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث - قال كان يعرف المؤمن والمنافق بتكبير رسول الله
صلى الله عليه وآله يكبر على المؤمن خمسا، وعلى المنافق أربعا.
19 - وفي (المقنع) قال: سئل بعض الصادقين عليهم السلام لم يكبر على
الميت خمس تكبيرات؟ فقال: إن الله عز وجل فرض خمس صلوات فجعل للميت من
كل صلاة تكبيرة.
(3065) 20 - وفي (عيون الأخبار) بإسناده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا عليه السلام
في كتابه إلى المأمون - قال: والصلاة على الميت خمس تكبيرات، فمن نقص فقد
خالف السنة، والميت يسل من قبل رجليه ويرفق به إذا أدخله قبره.

(17) العلل ص 109
(18) العلل ص 110 صدر الحديث هكذا قال: خرجنا إلى مكة فدخلنا على أبى عبد الله عليه السلام
فذكر الصلاة على الجنائز قال: كان يعرف الخ.
(19) المقنع ص 6
(20) العيون ص 256
775

1 2 - وفي (عيون الأخبار) و (العلل) عن عبد الواحد بن محمد بن عبدوس عن
علي بن محمد بن قتيبة وعن جعفر بن نعيم عن محمد بن شاذان جميعا عن الفضل بن
شاذان عن الرضا عليه السلام قال: إنما أمروا بالصلاة على الميت ليشفعوا له وليدعوا له
بالمغفرة لأنه لم يكن في وقت من الأوقات أحوج إلى الشفاعة فيه والطلبة
والاستغفار من تلك الساعة وإنما جعلت خمس تكبيرات دون أن تصير أربعا
أو ستا لان الخمس تكبيرات إنما اخذت من الخمس الصلوات في اليوم والليلة.
22 - وفي (الخصال) عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى
وأحمد بن أبي عبد الله جميعا عن الحسن بن علي بن فضال عن يونس بن يعقوب
عن سفيان بن السمط عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن آدم اشتكى - إلى أن قال: - فلما
قبضه الله فغسلته الملائكة ثم وضع وأمر هبة الله أن يتقدم ويصلى عليه فتقدم وصلى
عليه والملائكة خلفه وأوحى الله إليه أن يكبر خمسا وأن يسله ويسوي قبره،
ثم قال: هكذا فاصنعوا بموتاكم.
23 - وبإسناده عن الأعمش عن جعفر بن محمد عليه السلام في حديث شرايع الدين
قال: والصلاة على الميت خمس تكبيرات فمن نقص منها فقد خالف السنة.
24 - علي بن عيسى في (كشف الغمة) نقلا من كتاب أخبار فاطمة عليها السلام
لابن بابويه عن علي عليه السلام أنه صلى على فاطمة عليها السلام وكبر عليها خمسا و
دفنها ليلا. وعن محمد بن علي عليه السلام مثله، وأن فاطمة عليها السلام دفنت ليلا.
(3070) 25 - محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) قال: روي عن الصادقين (ع) أنهم
قالوا: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي على المؤمنين ويكبر خمسا، ويصلي على أهل النفاق
سوى من ورد النهى عن الصلاة عليهم، فيكبر أربعا، فرقا بينهم وبين أهل الايمان
وكانت الصحابة إذا رأته قد صلى على ميت وكبر أربعا قطعوا عليه النفاق.
26 - وعن أمير المؤمنين عليه السلام أنه صلى على سهل بن حنيف وكبر خمسا، ثم

(21) العلل ص 99 - العيون ص 259
(22) الخصال ج 1 ص 5 13 وصدره لا يتضمن حكما فقيها
(23) الخصال ج 1 ص 151
(24) الكشف ص 150
(5 2) المقنعة ص 38
(26) المقنعة ص 38
776

التفت إلى أصحابه فقال لهم: إنه من أهل بدر. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك
في هذه الأبواب، وفي باب المسح على الخفين وغيرهما، ويأتي ما يدل عليه في الصلاة
على من لم يبلغ وغير ذلك إن شاء الله.
6 - باب جواز الزيادة في صلاة الجنازة على خمس تكبيرات
وجواز إعادة الصلاة على الميت وتكرارها على كراهية،
واستحباب ذلك في الصلاة على أهل الصلاح والفضل.
1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد
عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كبر أمير المؤمنين عليه السلام على سهل بن حنيف و
كان بدريا خمس تكبيرات، ثم مشى ساعة ثم وضعه وكبر عليه خمسة أخرى،
فصنع به ذلك حتى كبر عليه خمسا وعشرين تكبيرة. ورواه الشيخ بإسناده
عن علي بن إبراهيم. ورواه الكشي في كتاب (الرجال) عن محمد بن مسعود،
عن محمد بن نصير، عن محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير مثله.
2 - وبالاسناد عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث - قال: إن النبي
لما توفى قام علي عليه السلام على الباب فصلى عليه، ثم أمر الناس عشرة عشرة يصلون
عليه، ثم يخرجون.
3 - وعن علي، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن إسماعيل بن جابر و
زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام - في حديث - إن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى على حمزة سبعين
صلاة، وكبر عليه سبعين تكبيرة.
(5 307) 4 - وعنه، عن أبيه، عن الحسن بن محبوب، عن محمد بن الفضيل، عن أبي حمزة

تقدم ما يدل على ذلك في 3 / 38 من الوضوء وفى الأبواب السابقة هنا. ويأتي ما يدل عليه في ب
6 وفى 5 / 9 و 1 / 10 و 6 / 14
الباب 6 فيه 24 حديثا.
(1) الفروع ج 1 ص 51 - يب ج 1 ص 344 - صا ج 1 ص 244 - الكشي ص 25
(2) الأصول ص 245 وصدره لا يتعلق بالباب
(3) الفروع ص وتقدم بتمامه في 8 / 14 من غسل الميت
(4) الروضة ص 176 - الاكمال
ص 123 - الحديث طويل لا يسعنا نقله
777

عن أبي جعفر عليه السلام - في حديث طويل - إن آدم لما مات فبلغ إلى الصلاة
عليه تقدم هبة الله فصلى على أبيه وجبرئيل خلفه وجنود الملائكة،
وكبر عليه ثلاثين تكبيرة، فأمر جبرئيل فرفع خمسا وعشرين تكبيرة،
والسنة اليوم فينا خمس تكبيرات، وقد كان يكبر على أهل بدر تسعا وسبعا.
ورواه الصدوق في كتاب (إكمال الدين) عن محمد بن إبراهيم بن إسحاق، عن
أحمد بن محمد الهمداني، عن علي بن بن الحسن بن فضال، عن أبيه، عن محمد بن
الفضيل نحوه.
5 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم
ابن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: كبر
رسول الله صلى الله عليه وآله على حمزة سبعين تكبيرة، وكبر علي عليه السلام عندكم على سهل بن
حنيف خمسا وعشرين تكبيرة، قال: كبر خمسا خمسا، كلما أدركه الناس قالوا:
يا أمير المؤمنين لم ندرك الصلاة على سهل فيضعه فيكبر عليه خمسا، حتى انتهى
إلى قبره خمس مرات. ورواه الصدوق مرسلا نحوه. ورواه الشيخ
بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
6 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر
عن مثنى بن الوليد، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وآله على
حمزة سبعين صلاة. أقول: المراد بالصلاة هنا الدعاء لما مر
7 - محمد بن علي بن الحسين في (عيون الأخبار) بأسانيد تقدمت في إسباغ
الوضوء، عن الرضا عليه السلام عن آبائه، عن علي عليهم السلام قال: كبر رسول الله
صلى الله عليه وآله على حمزة خمس تكبيرات: وكبر على الشهداء بعد حمزة خمس تكبيرات
فأصاب حمزة سبعين تكبيرة.
8 - وفي (الأمالي المشهور بالمجالس) بإسناد تقدم في التبرع بالتكفين

(5) الفروع ج 1 ص 51 - الفقيه ج 1 ص 51 - يب ج 1 ص 311
(6) الفروع ج 1 ص 51
(7) العيون ص 210 ألفاظ الحديث تخالف ما في العيون
(8) الأمالي ص 189 تقدمت قطعة منه في 2 / 26 من التكفين
778

عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله صلى على فاطمة بنت أسد أم أمير المؤمنين عليه السلام صلاة لم
يصل على أحد قبلها مثل تلك الصلاة، ثم كبر عليها أربعين تكبيرة، فقال له عمار:
لم كبرت عليها أربعين تكبيرة يا رسول الله؟ قال: نعم يا عمار التفت إلى يميني فنظرت
إلى أربعين صفا من الملائكة فكبرت لكل صف تكبيرة.
(3080) 9 - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في (الاحتجاج) عن سليم بن قيس
الهلالي، عن سلمان الفارسي أنه قال: أتيت عليا عليه السلام وهو يغسل رسول الله، وقد
كان أوصى أن لا يغسله غير علي عليه السلام - إلى أن قال: - فلما غسله وكفنه أدخلني و
أدخل أبا ذر والمقداد وفاطمة والحسن والحسين وتقدم وصففنا خلفه فصلى عليه، ثم
أدخل عشرة من المهاجرين، وعشرة من الأنصار، فيصلون ويخرجون: حتى لم
يبق أحد من المهاجرين والأنصار إلا صلى عليه. الحديث.
10 - الفضل بن الحسن الطبرسي في (إعلام الورى) نقلا من كتاب أبان بن
عثمان قال: حدثني أبو مريم، عن أبي جعفر عليه السلام وذكر حديث تجهيز رسول الله إلى
أن قال: قال: الناس كيف الصلاة عليه؟ فقال علي عليه السلام: إن رسول الله صلى الله عليه وآله إمامنا
حيا وميتا، فدخل عليه عشرة عشرة فصلوا عليه يوم الاثنين وليلة الثلاثا حتى الصباح
ويوم الثلاثا، حتى صلى عليه كبيرهم وصغيرهم ذكرهم وأنثاهم وضواحي المدينة بغير إمام.
11 - علي بن موسى بن طاوس في كتاب (الطرف) عن عيسى بن المستفاد،
عن أبي الحسن موسى بن جعفر، عن أبيه عليهما السلام قال: كان فيما أوصى له
رسول الله صلى الله عليه وآله أن يدفن في بيته، ويكفن بثلاثة أثواب: أحدها يمان، ولا يدخل
قبره غير علي عليه السلام، ثم قال: يا علي كن أنت وفاطمة والحسن والحسين، وكبروا
خمسا وسبعين تكبيرة، وكبر خمسا وانصرف، وذلك بعد أن يؤذن لك في الصلاة
قال: علي: عليه السلام ومن يؤذن لي بها؟ قال: جبرئيل يؤذنك بها، ثم رجال أهل بيتي يصلون
على أفواجا أفواجا، ثم نسائهم، ثم الناس من بعد ذلك، قال: ففعلت.
12 - محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب (الرجال) عن محمد بن مسعود

(9) الاحتجاج 52
(10) الاعلام ص 84
(11) الطرف ص 45
(12) الكشي ص 25
779

عن أحمد بن عبد الله العلوي، عن علي بن الحسن الحسيني، عن الحسن بن زيد أنه
قال: كبر علي بن أبي طالب عليه السلام على سهل بن حنيف سبع تكبيرات وكان بدريا،
وقال: لو كبرت عليه سبعين لكان أهلا.
13 - عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد) عن الحسن بن ظريف،
عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى
على جنازة فلما فرغ منها جاء قوم لم يكونوا أدركوها فكلموه رسول الله صلى الله عليه وآله أن
يعيد الصلاة عليها، فقال لهم: قد قضيت الصلاة عليها ولكن ادعوا لها. وعن السندي
ابن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمد عن أبيه نحوه. أقول: هذا دال على
عدم وجوب الإعادة، لا على عدم جوازها.
(3085) 14 - سعد بن هبة الله الراوندي في (قصص الأنبياء) بسنده عن ابن بابويه،
عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن علي، عن أبي حمزة، عن
علي ابن الحسين عليه السلام - في حديث وفات آدم عليه السلام - قال: فخرج هبة الله وصلى عليه و
كبر عليه خمسا وسبعين تكبيرة: سبعين لآدم، وخمسة لأولاده.
15 - وعن ابن بابويه، عن محمد بن الحسن، عن سعد، عن أحمد بن محمد،
عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمان، عن فضيل بن يسار، عن أبي جعفر عليه السلام
- في حديث - قال: فلما جهزوه يعني آدم قال جبرئيل: تقدم يا هبة الله! فصل على
أبيك، فتقدم فكبر عليه خمسا وسبعين تكبيرة سبعين تفضلا لآدم عليه السلام: وخمسا للسنة.
16 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل
ابن بزيع، عن علي بن النعمان عن أبي مريم الأنصاري قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام
يقول: كفن رسول الله صلى الله عليه وآله في ثلاثة أثواب - إلى أن قال: - قلت: وكيف صلى
عليه؟ قال: سجي بثوب وجعل وسط البيت فإذا دخل قوم داروا به وصلوا عليه و

(13) قرب الإسناد ص 43 و 63
(14 و 15) قصص الأنبياء - مخطوط
(16) يب ج 1 ص 84 وتقدم صدره في 3 / 2 من التكفين، وفى ذيله ثم دخل علي عليه السلام القبر
" إلى آخر ما يأتي في 2 / 24 من التدفين
780

دعوا له ثم يخرجون ويدخل آخرون.
17 - وعنه، عن محمد بن خالد البرقي، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن
شمر، عن جابر قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن التكبير على الجنازة هل فيه شئ
موقت؟ فقال: لا، كبر رسول الله صلى الله عليه وآله أحد عشر وتسعا وسبعا وخمسا وستا وأربعا
أقول: حمل الشيخ الأربع على التقية، وعلى كون الميت مخالفا لما مر.
18 - وعنه عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن محمد بن عذافر، عن عقبة، عن جعفر قال:
سئل جعفر عليه السلام عن التكبير على الجنائز، فقال: ذلك إلى أهل الميت ما شاؤوا كبروا،
فقيل: إنهم يكبرون أربعا، فقال: ذاك إليهم، ثم قال: أما بلغكم أن رجلا صلى عليه
علي عليه السلام فكبر عليه خمسا حتى صلى عليه خمس صلوات، يكبر في كل صلاة خمس
تكبيرات، قال. ثم قال: إنه بدري عقبي أحدي، وكان من النقباء الذين اختارهم
رسول الله صلى الله عليه وآله من الاثني عشر، وكانت له خمس مناقب، فصلى عليه لكل منقبة صلاة
(3090) 19 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن أحمد بن الحسن، عن
عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: الميت يصلى عليه ما لم يوار بالتراب، وإن كان قد صلى عليه.
20 - وعنه، عن محمد بن الوليد، عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته عن الجنازة لم أدركها حتى بلغت القبر أصلي عليها؟ قال إن أدركتها قبل أن تدفن
فإن شئت فصل عليها.
21 - وبإسناده عن علي بن الحسين، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن
سالم، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر قال: قلت لجعفر بن محمد: جعلت فداك
إنا نتحدث بالعراق أن عليا عليه السلام صلى على سهل بن حنيف فكبر عليه ستا، ثم
التفت إلى من كان خلفه فقال: إنه كان بدريا، قال: فقال: جعفر عليه السلام: إنه لم يكن

(17) يب ج 1 ص 342 - صا ج 1 ص 239 ووجه الشيخ ما تضمن هذا الخبر من زيادة التكبير
فمن أراد فليراجع مصدره.
(18) يب ج 1 ص 342 (19 و 20) يب ج 1 ص 347. صا ج 1 ص 244
(21) يب ج 1 ص 342. صا ج 1 ص 239
781

كذا ولكن صلى عليه خمسا، ثم رفعه ومشى به ساعة، ثم وضعه وكبر عليه خمسا
ففعل ذلك خمس مرات حتى كبر عليه خمسا وعشرين تكبيرة.
22 - وبهذا الاسناد عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث - أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
خرج على جنازة امرأة من بني النجار فصلى عليها فوجد الحفرة لم يمكنوا فوضعوا
الجنازة فلم يجيئ قوم (أقوام) إلا قال لهم صلوا عليها.
23 - وعنه، عن سعد بن عبد الله، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث
ابن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى
على جنازة فلما فرغ جاء قوم فقالوا فاتتنا الصلاة عليها، فقال: إن الجنازة لا يصلى
عليها مرتين، ادعوا لها وقولوا: خيرا. أقول: يأتي وجهه.
(3095) 24 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن وهب
ابن وهب، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام أن رسول الله صلى على جنازة فلما
فرغ جائه ناس فقالوا: يا رسول الله لم ندرك الصلاة عليها، فقال: لا يصلى على جنازة
مرتين، ولكن ادعوا له. وبإسناده عن العباس بن معروف، عن وهب بن وهب مثله.
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري وهب
ابن وهب وعن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمد. قال:
الشيخ: الوجه في هاتين الروايتين ضرب من الكراهة، قال: ويجوز أن يكون لنفي
الوجوب فإن ما زاد على مرة مستحب مندوب إليه. أقول: هذا خبر واحد له
سندان، ويحتمل النسخ أيضا، ويحتمل الحمل على التقية في الرواية لان راويه
من العامة وهو موافق لأشهر مذاهبهم، ومعارضه أقوى منه وأكثر وأوضح دلالة.
والله أعلم.

(22) يب ج 1 ص 344 - صا ج 1 ص 144 أورد صدره في 4 ر 17
(23) يب ج 1 ص 344 - صا ج 1 ص 4 24
(24) يب ج 1 ص 132 و 346 - صا ج 1 ص 244 - قرب الإسناد ص 63
يأتي ما يدل على ذلك في 10 / 18
782

7 - باب أنه ليس في صلاة الجنازة قراءة ولا دعاء معين
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
ابن أذينة، عن محمد بن مسلم وزرارة ومعمر بن يحيى، وإسماعيل الجعفي، عن أبي
جعفر عليه السلام قال: ليس في الصلاة على الميت قراءة ولا دعاء موقت، تدعو بما بدا لك،
وأحق الموتى أن يدعى له المؤمن، وأن يبدأ بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله.
2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن فضال، عن يونس
ابن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجنازة أصلي عليها على غير وضوء؟ فقال:
نعم، إنما هو تكبير وتسبيح وتحميد وتهليل. الحديث. ورواه الصدوق
بإسناده عن يونس بن يعقوب. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، وكذا
الذي قبله.
3 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن
ابن أذينة، عن محمد بن مسلم وزرارة أنهما سمعا أبا جعفر عليه السلام يقول: ليس في الصلاة
على الميت قرائه ولا دعاء موقت، إلا أن تدعو بما بدا لك، وأحق الأموات أن يدعى
له وأن تبدأ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله.
4 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن جعفر بن محمد بن عبد الله القمي،
عن عبد الله بن ميمون القداح، عن جعفر، عن أبيه أن عليا عليه السلام كان إذا صلى على
ميت يقرأ بفاتحة الكتاب ويصلي على النبي صلى الله عليه وآله تمام الحديث.
(3100) 5 - وقد تقدم حديث علي بن سويد، عن الرضا عليه السلام في الصلاة على الجنائز -
فقال: تقرأ في الأولى بأم الكتاب. أقول: حملهما الشيخ على التقية. وقد تقدم

الباب 7 - فيه 5 أحاديث
(1) الفروع ج 1 ص 51 - يب ج 1 ص 310 - صا ج 1 ص 240
(2) الفروع ج 1 ص 49 - الفقيه ج 1 ص 54 - يب ج 1 ص 312 أورده بتمامه في 3 / 21
(3) يب ج 1 ص 308
(4) يب ج 1 ص 339 - صا ج 1 ص 240
(5) وقد تقدم حديث علي بن سويد في 8 / 2
783

ما يدل على ذلك في كيفية صلاة الجنازة لم تذكر فيها القراءة، وذكرت فيها أدعية
مختلفة، ويأتي ما يدل على ذلك في القنوت.
8 - باب أنه ليس في صلاة الجنازة ركوع ولا سجود
1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان
ابن يحيى، عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: يصلى
على الجنازة في كل ساعة، إنها ليست بصلاة ركوع وسجود. الحديث.
2 - محمد بن علي بن الحسين في (عيون الأخبار) و (العلل) بإسناده عن الفضل
ابن شاذان، عن الرضا عليه السلام قال: إنما لم يكن في الصلاة على الميت ركوع ولا سجود
لأنه إنما أريد بهذه الصلاة الشفاعة لهذا العبد الذي قد تخلى مما خلف، واحتاج
إلى ما قدم، قال: وإنما جوزنا الصلاة على الميت بغير وضوء لأنه ليس فيها ركوع
ولا سجود. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك. ويأتي ما يدل عليه.
9 - باب أنه لا تسليم في صلاة الجنازة
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن إسماعيل بن سعد الأشعري،
عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الصلاة على الميت قال: أما المؤمن فخمس
تكبيرات، وأما المنافق فأربع ولا سلام فيها.
2 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
حماد بن عثمان، عن الحلبي وزرارة، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام
قالا: ليس في الصلاة على الميت تسليم.

تقدم ما يدل على ذلك في ب 2 و 3
الباب 8 - فيه - حديثان
(1) الفروع ج 1 ص 49 ويأتي بتمامه في 2 / 20
(2) العيون ص 259
تقدم ما يدل على ذلك في 9 / 1 من الوضوء وفى 2 / 7 هنا وفى ب 2 و 3 حيث لم يذكر الركوع والسجود
الباب 9 - فيه 5 - أحاديث.
(1) يب ج 1 ص 309 - صا ج 1 ص 240 أورده أيضا في 5 ر 5
(2) الفروع ج 1 ص 51 - يب ج 1 ص 9 30 - صا ج 1 ص 240
784

(3105) 3 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن سنان، عن عبد الله
ابن مسكان، عن الحلبي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ليس في الصلاة على الميت تسليم.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، وكذا الذي قبله.
4 - وقد سبق في حديث يونس بن يعقوب، عن أبي عبد الله عليه السلام في صلاة الجنازة
إنما هو تكبير وتحميد وتسبيح وتهليل.
5 - الحسن بن علي بن شعبة في كتاب (تحف العقول) عن الرضا عليه السلام - في
كتابه إلى المأمون - قال: والصلاة على الجنازة خمس تكبيرات، وليس في صلاة
الجنايز تسليم، لان التسليم في صلاة الركوع والسجود، وليس لصلاة الجنازة
ركوع ولا سجود، ويربع قبر الميت ولا يسنم. أقول: وتقدم في أحاديث كيفية
الصلاة على الجنازة ما يدل على نفي التسليم حيث لم يذكر فيها. وتقدم ذكره في
حديث عمار، وحديث سماعة، وحديث يونس، وحملها الشيخ وغيره على التقية،
ويمكن كونه كناية من الانصراف، ويحتمل كونه سنة خارجة عن صلاة الجنازة،
لما يأتي في العشرة من استحباب التسليم عند المفارقة.
10 - باب استحباب رفع اليدين في كل تكبيرة من صلاة الجنازة
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم،
عن عبد الرحمان بن العزرمي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صليت خلف أبي عبد الله عليه السلام
على جنازة فكبر خمسا، يرفع يده في كل تكبيرة.
2 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة في كتاب (الرجال)، عن
أحمد بن (عمر بن) محمد بن الحسن، عن أبيه، عن محمد بن عبد الله بن خالد

(3) الفروع ج 1 ص 51 - يب ج 1 ص 309 - صا ج 1 ص 240
(4) وقد سبق حديث يونس في 2 /
(5) التحف ص 101
تقدم ما يدل على ذلك في ب 2 و؟؟ ما ينافي - في 6 و 10 و 11 / 2
الباب 10 - فيه 5 - أحاديث.
(1) يب ج 1 ص 310 - صا ج 1 ص 241
(2) يب ج 1 ص 310 - صا ج 1 ص 241
785

مولى بني الصيداء أنه صلى خلف جعفر بن محمد عليهما السلام على جنازة فرآه يرفع يديه
في كل تكبيرة.
(3110) 3 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن
عيسى، عن يونس قال: سألت الرضا عليه السلام قلت: جعلت فداك أن الناس يرفعون
أيديهم في التكبير على الميت في التكبيرة الأولى، ولا يرفعون فيما بعد ذلك، فاقتصر
على التكبيرة الأولى كما يفعلون، أو أرفع يدي في كل تكبيرة؟ فقال: ارفع يدك
في كل تكبيرة. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
4 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن غياث مرسلا. وبإسناده عن
سعد، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن غياث بن إبراهيم، عن
أبي عبد الله عليه السلام، عن علي عليه السلام أنه كان لا يرفع يده في الجنازة إلا مرة واحدة.
يعني في التكبير. أقول: يأتي وجهه إن شاء الله.
5 - وبإسناده عن علي بن الحسين بن بابويه، عن سعد بن عبد الله ومحمد بن
يحيى جميعا، عن سلمة بن الخطاب، عن إسماعيل بن إسحاق بن أبان الوراق، عن
جعفر، عن أبيه عليهما السلام قال: كان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: يرفع
يده في أول التكبير على الجنازة ثم لا يعود حتى ينصرف. أقول: حملهما
الشيخ على التقية لموافقتهما لمذهب العامة، وجوز فيهما الحمل على الجواز و
رفع الوجوب.
11 - باب استحباب وقوف الامام في موقفه حتى ترفع الجنازة
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن

(3) الفروع ج 1 ص 50 - يب ج 1 ص 310 - صا ج 1 ص؟؟ 24
(4) يب ج 1 ص 310 - صا ج 1 ص 241
(5) يب ج 1 ص 310 - صا ج 1 ص 241
الباب 11 - فيه - حديثان.
(1) يب ج 1 ص 310
786

أبيه، عن حفص بن غياث، عن جعفر، عن أبيه أن عليا عليه السلام كان إذا صلى على جنازة
لم يبرح من مصلاه حتى يراها على أيدي الرجال.
2 - وقد سبق في حديث يونس عن أبي عبد الله عليه السلام في الصلاة على الجنائز، قال: ولا يبرح
حتى يحمل السرير من بين يديه.
12 - باب ما يدعى به في الصلاة على الطفل
(3115) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسين، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن
أحمد بن يحيى، عن أبي الجوزا المنبه بن عبد الله، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن
خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليه السلام في الصلاة على الطفل أنه كان
يقول: اللهم اجعله لأبويه ولنا سلفا وفرطا وأجرا.
13 - باب وجوب صلاة جنازة من بلغ ست سنين فصاعدا
1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة وعبد الله (عبيد الله) بن علي الحلبي
جميعا، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الصلاة على الصبي متى يصلى عليه؟ قال:
إذا عقل الصلاة، قلت: متى تجب الصلاة عليه؟ فقال: إذا كان ابن ست سنين،
والصيام إذا أطاقه. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن
أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي و (عن) زرارة. ورواه الشيخ
بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
2 - قال الصدوق: وسئل أبو جعفر عليه السلام متى تجب الصلاة عليه؟ فقال: إذا عقل
الصلاة، وكان ابن ست سنين.

(2) وقد سبق حديث يونس في 10 / 2
الباب 12 - فيه حديث
(1) يب ج 1 ص 310
الباب 13 - فيه 4 - أحاديث.
(1) الفقيه ج 1 ص 52 - الفروع ج 1 ص 56 - يب ج 1 ص 311 - صا ج 1 ص 241
(2) الفقيه ج 1 ص 53
787

3 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن
خالد، والحسين بن سعيد جميعا، عن النضر بن سويد، عن يحيى بن عمران، عن
ابن مسكان، عن زرارة قال: مات ابن لأبي جعفر عليه السلام فأخبر بموته فأمر به فغسل
وكفن ومشى معه وصلى عليه وطرحت خمرة فقام عليها ثم قام على قبره حتى فرغ
منه، ثم انصرف وانصرفت معه حتى أني لامشي معه، فقال: أما أنه لم يكن يصلى على
مثل هذا، وكان ابن ثلاث سنين، كان علي عليه السلام يأمر به فيدفن ولا يصلى عليه، و
لكن الناس صنعوا شيئا فنحن نصنع مثله، قال: قلت: فمتى تجب عليه الصلاة؟ فقال:
إذا عقل الصلاة وكان ابن ست سنين. الحديث.
4 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن موسى بن القاسم،
عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الصبي أيصلى
عليه إذا مات وهو ابن خمس سنين؟ فقال: إذا عقل الصلاة صلي عليه. ورواه
الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر.
أقول: هذا محمول على الست سنين لما تقدم من التصريح به ويأتي ما ظاهره
المنافاة وسنبين وجهه. وقد تقدم ما يدل على ذلك.
14 - باب استحباب الصلاة على الطفل الذي مات ولم
يبلغ ست سنين إذا كان ولد حيا
(3120) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أبي عمير عن عبد الله بن سنان، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يصلى على المنفوس وهو المولود الذي لم يستهل ولم يصح،

(3) الفروع ج 1 ص 57 قال في ذيله: قلت فما تقول في الولدان فقال سئل رسول الله " ص " عنهم
فقال الله اعلم بما كانوا عاملين.
(4) يب ج 1 ص 307 - قرب الإسناد ص 99
تقدم ما يدل على ذلك باطلاقه في ب 12 ويأتي في ب 14 و 15 ما ينافي ذلك ويأتي في ج 2 في ب 3
من أعداد الصلاة ان الصبي يعقل الصلاة إذا بلغ ست سنين.
الباب 14 - فيه 7 أحاديث.
(1) يب ج 1 ص 311 - صا ج 1 ص 242 أورده أيضا في ج 8 في 5 ر 7 من ميراث الخنثى
788

ولم يورث من الدية ولا من غيرها، وإذا استهل فصل عليه وورثه.
2 - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه،
الحسين، عن أبيه علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام لكم يصلى على الصبي
إذا بلغ من السنين والشهور؟ قال: يصلى عليه على كل حال إلا أن يسقط لغير تمام.
3 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن يحيى، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي
عن السكوني، عن جعفر عن آبائه عليهم السلام قال: يورث الصبي ويصلى عليه
إذا سقط من بطن أمه فاستهل صارخا، وإذا لم يستهل صارخا لم يورث
ولم يصل عليه.
4 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن رجل، عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال:
قلت له: لكم يصلى على الصبي إذا بلغ من السنين والشهور؟ قال: يصلى عليه
على كل حال إلا أن يسقط لغير تمام.
5 - وعنه، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة،
عن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن المولود ما لم يجر عليه القلم هل يصلى
عليه؟ قال: لا، إنما الصلاة على الرجل والمرأة إذا جرى عليهما القلم. قال العلامة
في (المختلف) وغيره: إن هذا محمول على بلوغ ست سنين، لأنه حينئذ يجري
عليهما القلم بالتمرين لما مر.
(3125) 6 - وبإسناده عن علي بن الحسين، عن محمد بن أحمد بن علي بن الصلت، عن
عبد الله بن الصلت، عن الحسن بن علي، عن ابن بكير، عن قدامة بن زائدة قال:
سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول. إن رسول الله صلى على ابنه إبراهيم فكبر عليه خمسا.
7 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عامر بن عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام
- في حديث - قال: مات إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وآله وله ثمانية عشر شهرا فأتم الله

(2) يب ج 1 ص 346 - صا ج 1 ص 242
(3) يب ج 1 ص 346
(4) يب ج 1 ص 346 - صا ج 1 ص 242
(5) يب ج 1 ص 311 - صا ج 1 ص 2 24
(6) يب ج 1 ص 342
(7) الفقيه ج 2 ص 160 بقية الحديث لا تتضمن حكما شرعيا
789

رضاعه في الجنة. أقول: ويأتي ما ظاهره المنافاة وأنه محمول على نفي الوجوب.
15 - باب عدم وجوب الصلاة على جنازة من لم يبلغ ستا.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
عمر بن أذينة، عن زرارة - في حديث - أن ابنا لأبي عبد الله عليه السلام فطيما درج مات فخرج
أبو جعفر عليه السلام في جنازته وعليه جبة خز صفراء، وعمامة خز صفراء، ومطرف خز أصفر
- إلى أن قال: - فصلى عليه فكبر عليه أربعا، ثم أمر به فدفن، ثم أخذ بيدي فتنحى
بي، ثم قال: إنه لم يكن يصلى على الأطفال، إنما كان أمير المؤمنين عليه السلام يأمر بهم
فيدفنون من وراء ولا يصلي عليهم، وإنما صليت عليه من أجل أهل المدينة، كراهية
أن يقولوا: لا يصلون على أطفالهم. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله
2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن سعيد، عن علي بن عبد الله
قال: سمعت أبا الحسن موسى عليه السلام يقول: - في حديث - لما قبض إبراهيم بن رسول الله
صلى الله عليه وآله قال: يا علي قم فجهز ابني، فقام علي عليه السلام فغسل إبراهيم وحنطه، وكفنه
ثم خرج به ومضى رسول الله صلى الله عليه وآله حتى انتهى به إلى قبره، فقال الناس: إن
رسول الله صلى الله عليه وآله نسي أن يصلي على إبراهيم، لما دخله من الجزع عليه، فانتصب
قائما ثم قال: أيها الناس! أتاني جبرئيل بما قلتم، زعمتم أني نسيت أن أصلي على
ابني لما دخلني من الجزع، ألا وإنه ليس كما ظننتم، ولكن اللطيف الخبير فرض
عليكم خمس صلوات، وجعل لموتاكم من كل صلاة تكبيرة، وأمرني أن لا أصلي
إلا على من صلى. الحديث. ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبي سمينة،
عن محمد بن أسلم، عن الحسين بن خالد، عن أبي الحسن موسى عليه السلام. أقول: هذا
يحتمل إرادة نفي الوجوب، ويحتمل النسخ، وقد تقدم في الباب السابق وفي أحاديث

يأتي ما ظاهره ينافي ذلك في ب 15
الباب 15 - فيه 5 أحاديث
(1) الفروع ج 1 ص 56 - يب ج 1 ص 311 - صا ج 1 ص 1 24 وصدره لا يتضمن حكما
(2) الفروع ج 1 ص 57 - المحاسن ص 313
790

التكبيرات الخمس أن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى على ابنه إبراهيم، فلعل الحكم نسخ
وصلى عليه بعد قولهم: ما قالوا، ولعله صلى عليه غيره بأمره ولم يصل عليه هو،
فيصدق النفي حقيقة، والاثبات مجازا عقليا، وقوله: إلا على من صلى، محمول
على بلوغ ست سنين، لأنه وقت التمرين، ويأتي ما يدل عليه، بل على أنهم
عليهم السلام كانوا يأمرون أولادهم بالصلاة وهم أبناء خمس سنين.
3 - وعن علي، عن علي بن شيرة، عن محمد بن سليمان، عن حسين الحرسوسي
(الجرجوسي) عن هشام قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن الناس يكلمونا ويردون
علينا قولنا: إنه لا يصلى على الطفل لأنه لم يصل، فيقولون: لا يصلى إلا على من صلى؟
فنقول: نعم، فيقولون: أرأيتم لو أن رجلا نصرانيا أو يهوديا أسلم ثم مات من ساعته
فما الجواب فيه؟ فقال: قولوا لهم: أرأيتم لو أن هذا الذي أسلم الساعة (ثم) افترى
على إنسان ما كان يجب عليه في فريته؟ فإنهم سيقولون: يجب عليه الحد، فإذا
قالوا: هذا، قيل لهم: فلو أن هذا الصبي الذي لم يصل افترى على إنسان هل كان
يجب عليه الحد؟ فإنهم سيقولون: لا، فيقال لهم: صدقتم، إنما يجب أن يصلى على
من وجبت عليه الصلاة والحدود، ولا يصلى على من لم تجب عليه الصلاة ولا الحدود
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب إلا أنه قال: عن حسين المرجوس. أقول:
هذا أيضا يمكن حمله على بلوغ ست سنين لما مر، والوجوب بمعنى الثبوت أو
الاستحباب، ويأتي لفظ الوجوب أيضا في أحاديث التمرين وهو قرينة، ويأتي
أيضا ما يدل على ثبوت التعزير على الطفل المميز، وعلى ثبوت حد السرقة وغيره
على تفصيل يأتي.
(3130) 4 - محمد بن علي بن الحسين قال: صلى أبو جعفر عليه السلام على ابن له صبي صغير له
ثلاث سنين، ثم قال: لولا أن الناس يقولون: إن بني هاشم لا يصلون على الصغار

يأتي صدره في ج 3 في 10 / 1 من صلاة الكسوف ويأتي ذيله في 4 / 25 من الدفن
(3) الفروع ج 1 ص 57 - يب ج 1 ص 346
(4) الفقيه ج 1 ص 52
791

من أولادهم ما صليت عليهم.
5 - وفي كتاب (التوحيد) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن الفضل بن
عامر، عن موسى بن القاسم، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة بن أعين
قال: رأيت أبا جعفر عليه السلام صلى على ابن لجعفر صغير، فكبر عليه ثم قال: يا زرارة!
إن هذا وشبهه لا يصلى عليه، ولولا أن يقول الناس: إن بني هاشم لا يصلون على
الصغار ما صليت عليه. الحديث.
16 - باب عدم جواز سبق المأموم الامام في التكبير
فان سبقه أعاد.
1 - عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد)، عن عبد الله بن الحسن،
عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصلي
له أن يكبر قبل الامام؟ قال: لا يكبر إلا مع الامام، فإن كبر قبله أعاد التكبير.
أقول: هذا يدل على حكم صلاة الجنازة وإن لم يكن مخصوصا بها، والحميري أورده
في باب صلاة الجنازة بين أحاديثها. ويظهر منه أنه كان كذلك في كتاب علي
ابن جعفر أيضا.
17 - باب ان من فاته بعض التكبير في صلاة الجنازة قضاه
متتابعا، وان رفعت الجنازة قضاه وهو يمشى معها
1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال:
إذا أدرك الرجل التكبيرة أو التكبيرتين من الصلاة على الميت فليقض ما بقي متتابعا

(5) التوحيد ص 402 ذيل الحديث لا يناسب الباب
الباب 16 - فيه - حديث
(1) قرب الإسناد ص 99 ذيله لا يتضمن حكما فقهيا
الباب 17 - فيه 7 أحاديث
(1) الفقيه ج 1 ص 51 - يب ج 1 ص 311 - صا ج 1 ص 243
792

محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة،
عن عبد الله بن مسكان، عن الحلبي مثله.
2 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يدرك من الصلاة على الميت تكبيرة،
قال: يتم ما بقي.
(3135) 3 - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن أبي جميلة
عن زيد الشحام قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة على الجنائز، إذا فات الرجل
منها التكبير أو الثنتان أو الثلاث، قال: يكبر ما فاته.
4 - وبإسناده عن علي بن الحسين، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن سالم،
عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت:
أرأيت إن فاتني تكبيرة أو أكثر، قال: تقضي ما فاتك، قلت: استقبل القبلة؟ قال:
بلى، وأنت تتبع الجنازة. الحديث.
5 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين، عن النضر بن شعيب،
عن خالد بن ماد، (عن خلف بن زياد) القلانسي، عن رجل، عن أبي جعفر عليه السلام
قال: سمعته يقول في الرجل يدرك مع الامام في الجنازة تكبيرة أو تكبيرتين فقال:
يتم التكبير وهو يمشي معها، فإذا لم يدرك التكبير كبر عند القبر، فإن كان أدركهم
وقد دفن كبر على القبر.
6 - وعنه، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن
عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، عن أبيه أن عليا عليه السلام كان. يقول: لا يقضى ما سبق
من تكبير الجنازة. قال الشيخ: أي لا يقضي كما كان يبتدأ من الفصل بينها
بالدعاء، وإنما يقضى متتابعا لما مر. أقول: ويحتمل الحمل على التكبير الزائد

(2) يب ج 1 ص 311 - صا ج 1 ص 242
(3) يب ج 1 ص 311 - صا ج 1 ص 242
(4) يب ج 1 ص 344 - صا ج 1 ص 244 تقدم ذيله في 22 / 6
(5) يب ج 1 ص 311 - صا ج 1 ص 242
(6) يب ج 1 ص 311 - صا ج 1 ص 242
793

على الخمس لو زاد الامام كما تقدم، ويمكن الحمل على نفي الوجوب لحصول
الواجب الكفائي بفعل غيره، والأول أحوط.
7 - علي بن جعفر في (كتابه) عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن
الرجل يدرك تكبيرة أو تكبيرتين على ميت، كيف يصنع؟ قال: يتم ما بقي من تكبيرة و
ويبادر رفعه ويخفف.
18 - باب جواز الصلاة على الميت بعد الدفن لمن لم يصل
عليه على كراهية إن كان الميت قد صلى عليه، وحد ذلك
وأنه لا يصلى على الغائب بل يدعا له.
(3140) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله والعباس جميعا، عن يعقوب
ابن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن
يصلى الرجل على الميت بعد ما يدفن.
2 - وعنه، عن أبي جعفر، يعني أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبيه، عن عبد الله
ابن المغيرة، وعن العباس بن معروف، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن
مسكان، عن مالك مولى الحكم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا فاتتك الصلاة على
الميت حتى يدفن فلا بأس بالصلاة عليه وقد دفن. ورواه الصدوق مرسلا.
3 - وعنه، عن أبي جعفر، عن الحسن بن علي بن يوسف، وعن محمد بن الحسين
عن الحسن بن علي بن يوسف عن معاذ بن ثابت الجوهري، عن عمرو بن جميع،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا فاتته الصلاة على الجنازة صلى على
قبره. ورواه الصدوق مرسلا

(7) المسائل ص 150. ج 4 من البحار
الباب 8 1 - فيه 10 أحاديث
(1) يب ج 1 ص 132 و 312 - صا ج 1 ص 243
(2) يب ج 1 ص 132 و 312 - الفقيه ج 1 ص 52 - صا ج 1 ص 243
(3) يب ج 1 ص 132 و 312 - الفقيه ج 1 ص 52 - صا ج 1 ص 243
794

4 - وبإسناده عن علي بن الحسين، عن سعد، عن أحمد بن محمد بن عيسى،
عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الحسين بن موسى، عن جعفر بن عيسى قال:
قدم أبو عبد الله عليه السلام مكة فسألني عن عبد الله بن أعين، فقلت: مات، قال: مات؟
قلت: نعم، قال: فانطلق بنا إلى قبره حتى نصلي عليه، قلت: نعم، فقال: لا ولكن
نصلي عليه هيهنا، فرفع يديه يدعو واجتهد في الدعاء وترحم عليه.
5 - وبإسناده عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن نوح بن شعيب،
عن حريز، عن محمد بن مسلم أو زرارة قال الصلاة على الميت بعد ما يدفن إنما هو الدعاء
قال: قلت فالنجاشي لم يصل عليه النبي صلى الله عليه وآله؟ فقال: لا، إنما دعا له.
(3145) 6 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن زياد
ابن مروان، عن يونس بن ظبيان، عن أبي عبد الله عليه السلام، عن أبيه قال: نهى رسول الله
صلى الله عليه وآله أن يصلى على قبر، أو يقعد عليه، أو يبنى عليه، (أو يتكئ عليه)
ورواه الصدوق في (المقنع) مرسلا. أقول: هذا محتمل للنسخ ولإرادة
الكراهة، وللاختصاص بالصلاة اليومية وغيرها سوى صلاة الجنازة، ولإرادة نفي
الوجوب إذا كان الميت قد صلي عليه ولغير ذلك.
7 - وعنه، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة،
عن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: - في حديث - ولا يصلى عليه وهو مدفون.
8 - وعنه، عن السياري، عن محمد بن أسلم، عن رجل من أهل الجزيرة قال:
قلت للرضا عليه السلام يصلى على المدفون بعد ما يدفن؟ قال: لا، لو جاز لأحد لجاز لرسول الله
صلى الله عليه وآله قال: بل لا يصلى على المدفون بعد ما يدفن، ولا على العريان. أقول: حملهما
الشيخ على مضي يوم وليلة بعد الدفن، وحملهما في موضع آخر على مضي

(4) يب ج 1 ص 312. صا ج 1 ص 243
(5) يب ج 1 ص 312 - صا ج 1 ص 244
(6) يب ج 1 ص 130 و 312 - المقنع ص 6 - صا ج 1 ص 243 أورده أيضا في 2 / 44 من الدفن
(7) يب ج 1 ص 312 و 344 - صا ج 1 ص 243 وصدره مشتمل على مسألة أخرى تأتى في 2 / 32
ويأتي تمامه في 1 / 19
(8) يب ج 1 ص 312 - صا ج 1 ص 243 يأتي مثله مع زيادة في 2 / 36
795

ثلاثة أيام.
9 - ونقلوا عن الشيخ أنه روى في (الخلاف): أنه يصلى على القبر إلى ثلاثة أيام.
10 - محمد بن علي بن الحسين في (الخصال) عن محمد بن القاسم المفسر، عن يوسف
ابن محمد بن زياد، عن أبيه، عن الحسن بن علي العسكري، عن آبائه عليهم السلام أن
رسول الله صلى الله عليه وآله لما أتاه جبرئيل عليه السلام بنعي النجاشي بكا بكاء الحزين عليه، وقال:
ان أخاكم أصحمه - وهو اسم النجاشي - مات، ثم خرج إلى الجبانة وصلى عليه و
كبر سبعا، فخفض الله له كل مرتفع حتى رأى جنازته وهو بالحبشة. أقول: هذا
محمول على التقية في الرواية، أو على أن المراد بالصلاة الدعاء لما مر، أو مخصوص
بالرسول صلى الله عليه وآله لأنه رآه كما ذكر هنا، والله أعلم.
19 - باب وجوب كون رأس الميت إلى يمين الامام ورجليه
إلى يساره، ووجوب الإعادة لو صلى عليه مقلوبا
ولو جاهلا الا أن يدفن
(3150) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن
عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله عليه السلام
- في حديث - أنه سئل عمن صلي عليه فلما سلم الامام فإذا الميت مقلوب رجلاه
إلى موضع رأسه، قال: يسوى وتعاد الصلاة عليه، وإن كان قد حمل ما لم يدفن،
فإن دفن فقد مضت الصلاة عليه، ولا يصلى عليه وهو مدفون. ورواه الكليني،
عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد مثله.

(9) الخلاف ص 111
(10) الخصال ج 2 ص 13
تقدم ما يدل على ذلك في 19 و 20 / 6 ويأتي ما يدل عليه في ب 36
الباب 19 - فيه - حديثان
(1) يب ج 1 ص 312 و 344 - صا ج 1 ص 243 - الفروع ج 1 ص 48 تقدمت قطعة منه في 7 / 18
ويأتي صدره في 2 ر 32
796

2 - وقد تقدم في حديث يعقوب بن يقطين عن الرضا عليه السلام: أن الميت يوضع كيفما
تيسر، فإذا طهر وضع كما يوضع في قبره. أقول: ويأتي ما يدل عليه في رواية
الحلبي في ترتيب الجنائز إذا اجتمعوا.
20 - باب عدم كراهة الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس
وغروبها، وجوازها في كل وقت ما لم يتضيق وقت فريضة
وكذا كل عبادة غير موقتة
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن حماد
ابن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالصلاة
على الجنائز حين تغيب الشمس وحين تطلع إنما هو استغفار.
2 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن
صفوان بن يحيى، عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
يصلى على الجنازة في كل ساعة، إنها ليست بصلاة ركوع وسجود، وإنما يكره الصلاة
عند طلوع الشمس وعند غروبها التي فيها الخشوع والركوع والسجود، لأنها تغرب
بين قرني شيطان، وتطلع بين قرني شيطان. ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي
الأشعري وبإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
3 - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن
أبان، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام هل يمنعك شئ من هذه الساعات
عن الصلاة على الجنائز؟ فقال: لا. ورواه الشيخ بإسناده عن حميد بن زياد،
وبإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.

(2) وقد تقدم حديث يعقوب في 2 / 5 من الغسل
الباب 20 - فيه 5 - أحاديث.
(1) يب ج 1 ص 343 - صا ج 1 ص 236
(2) الفروع ج 1 ص 49. يب ج 1 ص 312 و 343 - صا ج 1 ص 236 تقدم صدره أيضا في 1 / 8
ويأتي ما يدل عليه في ب 31
(3) الفروع ج 1 ص 49 - يب ج 1 ص 343 - صا ج 1 ص 236
797

(3155) 4 - محمد بن علي بن الحسين في (عيون الأخبار) وفي (العلل) بإسناده عن
الفضل بن شاذان، عن الرضا عليه السلام قال: إنما جوزنا الصلاة على الميت قبل المغرب
وبعد الفجر لأن هذه الصلاة إنما تجب في وقت الحضور والحدث وليست هي
موقتة كسائر الصلوات وإنما هي صلاة تجب في وقت حدث، والحدث ليس للانسان
فيه اختيار، وإنما هو حق يؤدى، وجائز أن تؤدى الحقوق في أي وقت كان إذا لم
يكن الحق موقتا.
5 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن
أبان، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تكره الصلاة على
الجنائز حين تصفر الشمس وحين تطلع. أقول: حمله الشيخ على التقية، وقد
تقدم ما يدل على ذلك في أحاديث تعجيل التجهيز، ويأتي ما يدل عليه وعلى استثناء
ضيق وقت الفريضة.
21 - باب جواز الصلاة على الجنازة بغير طهارة وكذا التكبير و
التسبيح والتحميد والتهليل والدعاء واستحباب الوضوء لها أو التيمم
1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن
صفوان، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الرجل
تفجأه الجنازة وهو على غير طهر، قال: فليكبر معهم.
2 - وعنه، عن ابن عبد الجبار، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان
جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الحميد بن سعد قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام
الجنازة يخرج بها ولست على وضوء، فإن ذهبت أتوضأ فاتتني الصلاة، أيجزيني
أن أصلي عليها وأنا على غير وضوء؟ فقال: تكون على طهر أحب إلى.

(4) العيون ص 260 - العلل ص 99
(5) يب ج 1 ص 343 - صا ج 1 ص 236
تقدم ما يدل على ذلك في ب 47 من الاحتضار ويأتي ما يدل عليه في ب 31
الباب 21 - فيه 7 - أحاديث.
(1) الفروع ج 1 ص 49
(2) الفروع ج 1 ص 49 - يب ج 1 ص 312
798

3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن فضال، عن يونس
ابن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجنازة أصلي عليها على غير وضوء؟ فقال:
نعم، إنما هو تكبير وتسبيح وتحميد وتهليل، كما تكبر وتسبح في بيتك على غير
وضوء. ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن يعقوب مثله إلى قوله في بيتك.
(3160) 4 - ثم قال: وفي خبر آخر أنه يتيمم إن أحب،
5 - وعنه، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن،
عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن رجل مرت به جنازة وهو على غير وضوء،
كيف يصنع؟ قال: يضرب بيديه على حائط اللبن فليتيمم به. ورواه الشيخ بإسناده
عن محمد بن يعقوب، وكذا الحديثان المذكوران قبله.
6 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان،
عن الحلبي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل تدركه الجنازة وهو على غير وضوء،
فإن ذهب يتوضأ فاتته الصلاة، قال: يتيمم ويصلي.
7 - محمد بن علي بن الحسين في (عيون الأخبار) وفي (العلل) بإسناده عن
الفضل بن شاذان، عن الرضا عليه السلام قال: إنما جوزنا الصلاة على الميت بغير وضوء،
لأنه ليس فيها ركوع ولا سجود، وإنما هي دعاء ومسألة، وقد يجوز أن تدعو الله
وتسأله على أي حال كنت، وإنما يجب الوضوء في الصلاة التي فيها ركوع وسجود
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.

(3) الفروع ج 1 ص 49 - الفقيه ج 1 ص 54 - يب ج 1 ص 312 تقدم صدره في 2 / 7
(4) الفروع ج 1 ص 49 - الفقيه ج 1 ص 54 - يب ج 1 ص 312 تقدم صدره في 2 / 7
(5) الفروع ج 1 ص 49 - يب ج 1 ص 312
(6) الفروع ج 1 ص 49
(7) العيون ص 299 - العلل ص 99 تقدم الحديث في 9 ر 1 من الوضوء
يأتي ما يدل على ذلك في ب 22
799

22 - باب جواز أن تصلى الحائض والجنب على الجنازة،
واستحباب التيمم لهما وانفراد الحائض عن الصف
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى،
عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحائض تصلي على الجنازة؟
قال: نعم، ولا تصف (تقف) معهم. ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم،
عن أبي جعفر عليه السلام نحوه. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله،
وزاد: تقف مفردة.
(3165) 2 - وعنه، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عمن أخبره، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: الطامث تصلي على الجنازة، لأنه ليس فيها ركوع ولا سجود، والجنب يتيمم
ويصلي على الجنازة. ورواه الشيخ بإسناده عن سعد، عن أبي جعفر، عن ابن
أبي نجران والحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز مثله.
3 - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد الكندي، عن الميثمي، عن
أبان بن عثمان، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت
تصلي الحائض على الجنازة؟ قال: نعم، قال: ولا تصف معهم، تقوم مفردة.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
4 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر، عن أبيه
والعباس بن معروف جميعا، عن عبد الله بن المغيرة، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: سألته عن الحائض تصلي على الجنازة؟ فقال: نعم، ولا تقف معهم، والجنب
يصلي على الجنازة.

الباب 2 2 - فيه 5 - أحاديث
(1) الفروع ج 1 ص 49 - يب ج 1 ص 54 - يب ج 1 ص 313
(2) الفروع ج 1 ص 49 - يب ج 1 ص 313
(3) الفروع ج 1 ص 49 - يب ج 1 ص 2 31
(4) يب ج 1 ص 313
800

5 - وعنه، عن أبي جعفر، عن عثمان، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام عن
المرأة الطامث إذا حضرت الجنازة، فقال: تتيمم وتصلي عليها، وتقوم وحدها بارزة
عن الصف. ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة بن مهران. أقول: وتقدم ما
يدل على ذلك.
23 - باب أنه يصلى على الجنازة أولى الناس بها، أو من
يأمره، وحكم حضور الامام
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير،
عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يصلي على الجنازة أولى الناس بها،
أو يأمر من يحب. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
(3170) 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي
نصر، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يصلي على الجنازة أولى الناس
بها، أو يأمر من يحب.
3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا حضر الامام الجنازة فهو أحق الناس بالصلاة عليها.
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
4 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي،
عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام قال: قال أمير المؤمنين
عليه السلام إذا حضر سلطان من سلطان الله جنازة فهو أحق بالصلاة عليها إن قدمه ولي الميت
وإلا فهو غاصب. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك

(5) يب ج 1 ص 313 - الفقيه ج 1 ص 54 تقدم ما يدل على ذلك في ب 21
الباب 23 - فيه 4 - أحاديث
(1) الفروع ج 1 ص 49 - يب ج 1 ص 313
(2) الفروع ج 1 ص 49
(3) الفروع ج 1 ص 49 - يب ج 1 ص 313
(4) يب ج 1 ص 313 يأتي ما يدل على ذلك في ب 24
801

24 - باب ان الزوج أولى بالمرأة من جميع أقاربها
حتى الأخ والولد والأب
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار،
عن يونس، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المرأة تموت من أحق
أن يصلي عليها؟ قال: الزوج، قلت الزوج أحق من الأب والأخ والولد؟ قال: نعم.
2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد،
عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
قلت له: المرأة تموت من أحق الناس بالصلاة عليها؟ قال: زوجها، قلت: الزوج
أحق من الأب والولد والأخ؟ قال: نعم ويغسلها. ورواه الصدوق بإسناده
عن أبي بصير، ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، وبإسناده عن
محمد بن يعقوب مثله.
(3175) 3 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن أورمة، عن
علي بن ميسرة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الزوج أحق
بامرأته حتى يضعها في قبرها. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
4 - وبإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة تموت ومعها أخوها وزوجها،
أيهما يصلي عليها؟ فقال: أخوها أحق بالصلاة عليها. أقول: ويأتي وجهه.
5 - وبإسناده عن محسن بن أحمد، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة على المرأة، الزوج أحق بها أو الأخ؟ قال:

الباب 24 - فيه 5 - أحاديث
(1) الفروع ج 1 ص 49
(2) الفروع ج 1 ص 49 - الفقيه ج 1 ص 51 - صا ج 1 ص 245 - يب ج 1 ص 313
(3) الفروع ج 1 ص 53 - يب ج 1 ص 93 أورده أيضا في 9 / 24 من الغسل وفى 2 ر 26 من الدفن
(4) يب ج 1 ص 313 - صا ج 1 ص 245
(5) يب ج 1 ص 313 - صا ج 1 ص 245
802

الأخ. وبإسناده عن علي بن الحسن، عن محسن بن أحمد مثله. قال الشيخ:
الوجه حمل الخبرين على التقية لموافقتهما للعامة. أقول: ويحتمل الحمل على
الانكار وعلى صغر الزوج، وعلى كون الزوجة مطلقة، وعلى كون الزوج مخالفا
وغير ذلك.
25 - باب جواز صلاة النساء على الجنازة وأنه يجوز أن
تؤمهن المرأة، ويكره أن تتقدمهن، بل تقف
وسطهن في الصف.
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن مسعود العياشي، عن العباس بن المغيرة
عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن
أبي جعفر عليه السلام قال: قلت: المرأة تؤم النساء؟ قال: لا، إلا على الميت إذا لم يكن
أحد أولى منها، تقوم وسطهن في الصف معهن فتكبر ويكبرن. وبإسناده عن
أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، وعبد الرحمان بن أبي نجران جميعا عن حريز،
عن زرارة مثله. وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن عبد الرحمان بن
أبي نجران، عن حماد بن عيسى، عن حريز مثله. محمد بن علي بن الحسين
بإسناده عن زرارة مثله.
2 - وبإسناده عن الحسن بن زياد الصيقل قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام كيف
تصلي النساء على الجنائز إذا لم يكن معهن رجل؟ فقال: يقمن جميعا في صف واحد
ولا تتقدمهن امرأة، قيل: ففي صلاة مكتوبة أيؤم بعضهن بعضا؟ فقال: نعم.
(3180) 3 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن

الباب 25 - فيه 4 أحاديث
(1) يب ج 1 ص 313 و 329 و 345 و 346 - الفقيه ج 1 ص 131 - صا ج 1 ص 4 21 أورده أيضا
في ج 3 في 3 ر 20 من صلاة الجماعة.
(2) الفقيه ج 1 ص 52 أورده أيضا في ج 3 في 2 ر 20 من صلاة الجماعة
(3) الفروع ج 1 ص 49 - يب ج 1 ص 345
803

علي بن فضال، عن علي بن عقبة، عن امرأة الحسن الصيقل، عن الحسن الصيقل،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل كيف تصلي النساء على الجنازة إذا لم يكن معهن رجل
قال: يصففن جميعا ولا تتقدمهن امرأة.
4 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن سالم، عن أحمد بن النضر، عن
عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا لم يحضر الرجل (الميت)
تقدمت امرأة وسطهن، وقام النساء عن يمينها وشمالها وهي وسطهن، تكبر حتى
تفرغ من الصلاة. ورواه الصدوق بإسناده عن جابر. ورواه الشيخ بإسناده
عن أبي علي الأشعري، والذي قبله بإسناده عن سهل بن زياد. أقول: ويأتي
ما يدل على ذلك.
26 - باب كراهة صلاة الجنازة بالحذاء وجوازها بالخف
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن إسماعيل
ابن مهران، عن سيف بن عميرة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يصلى على جنازة بحذاء،
ولا بأس بالخف. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب.
27 - باب استحباب وقوف الامام عند وسط الرجل أو صدره
وعند صدر المرأة أو رأسها.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة،

(4) الفروع ج 1 ص 49 - الفقيه ص 52 - يب ج 1 ص 345. أخرجه أيضا في ج 3 في 14 / 20 من الجماعة
يأتي ما يدل على ذلك وما ينافي في ج 3 في ب 20 من الجماعة
الباب 26 - فيه حديث.
(1) الفروع ج 1 ص 48 - يب ج 1 ص 313
الباب 7 2 - فيه 3 - أحاديث
(1) الفروع ج 1 ص 48 - يب ج 1 ص 309 - صا ج 1 ص 237
804

عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: من صلى على
امرأة فلا يقوم في وسطها. ويكون مما يلي صدرها، وإذا صلى على الرجل
فليقم في وسطه.
2 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر،
عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن عليه السلام قال: إذا صليت على المرأة فقم عند رأسها،
وإذا صليت على الرجل فقم عند صدره. ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد
والذي قبله. وبإسناده عن علي بن إبراهيم. ورواه أيضا بإسناده عن محمد
ابن يعقوب مثله.
(3185) 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسين (الحسن)، عن أحمد بن
إدريس، عن محمد بن سالم، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن
أبي جعفر عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقوم من الرجال بحيال السرة، ومن النساء
من دون ذلك قبل الصدر. أقول: وجه الجمع هنا التخيير.
28 - باب ان صلاة الجنازة واجبة على الكفاية، واجزاء
صلاة واحد على الجنازة واثنين واستحباب قيام المأموم
خلف الامام لا بجنبه
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن يحيى بن زكريا،
عن أبيه زكريا بن موسى، عن اليسع بن عبد الله القمي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن الرجل يصلي على جنازة وحده؟ قال: نعم، قلت: فإثنان يصليان عليها؟ قال:
نعم، ولكن يقوم الآخر خلف الآخر ولا يقوم بجنبه. ورواه الشيخ بإسناده عن

(2) الفروع ج 1 ص 49 - يب ج 1 ص 309 و 343 - صا ج 1 ص 236
(3) يب ج 1 ص 309 - صا ج 1 ص 237
الباب 28 - فيه حديث.
(1) الفروع ج 1 ص 48 - يب ج 1 ص 343 الفقيه ج 1 ص 52
805

علي بن إبراهيم، ورواه الصدوق بإسناده عن اليسع بن عبد الله. أقول: وتقدم
ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
29 - باب استحباب اختيار الوقوف في الصف الأخير
في صلاة الجنازة.
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه عن النوفلي، عن
السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال النبي صلى الله عليه وآله: خير الصفوف في الصلاة المقدم
وخير الصفوف في الجنائز المؤخر، قيل يا رسول الله صلى الله عليه وآله ولم؟ قال سترة للنساء.
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم مثله، إلا أنه أسقط قوله: للنساء. وعن عدة
من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن إسماعيل بن مهران، عن سيف بن عميرة، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وذكر مثله.
2 - محمد بن علي بن الحسين قال: إن النساء كن يختلطن بالرجال في الصلاة
على الجنائز فقال النبي صلى الله عليه وآله: أفضل المواضع في الصلاة على الميت الصف الأخير
فتأخرن إلى الصف الأخير فيبقى فضله على ما ذكره. وفي (العلل) عن أبيه
عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن إبراهيم النوفلي،
عن إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر، عن آبائه، عن النبي صلى الله عليه وآله مثل الحديث الأول
30 - باب جواز الصلاة على الجنازة في المسجد على كراهية
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد
عن فضالة، عن أبان بن عثمان، عن الفضل بن عبد الملك قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
هل يصلى على الميت في المسجد؟ قال: نعم. وبإسناده عن الحسين بن سعيد

تقدم ما يدل على ذلك في 3 1 و 23 و 24 / 6 و 6 / 17
الباب 29 - فيه - حديثان
(1) يب ج 1 ص 343. الفروع ج 1 ص 48. العلل ص 110
(2) الفقيه ج 1 ص 53
الباب 30 - فيه - حديثان.
(1) يب ج 1 ص 343 و 344. صا ج 1 ص 238. الفقيه ج 1 ص 51
806

مثله. وبإسناده عن علي بن الحسين، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد ابن
عيسى مثله. وعنه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن أحمد بن محمد، بن أبي نصر
عن داود بن الحصين، عن فضل البقباق مثله. ورواه الصدوق بإسناده عن
الفضل بن عبد الملك مثله.
وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن سنان، عن
العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام مثل ذلك. وبإسناده
عن علي بن الحسين، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين مثل ذلك.
(3190) 2 - وبإسناده عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن موسى بن طلحة،
عن أبي بكر بن عيسى بن أحمد العلوي قال: كنا في المسجد وقد جيئ بجنازة فأردت أن أصلي عليها فجاء أبو الحسن الأول عليه السلام فوضع مرفقه في صدري فجعل
يدفعني حتى أخرجني من المسجد، ثم قال: يا با بكر إن الجنائز لا يصلى عليها
في المسجد. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، ورواه الشيخ بإسناده عن
محمد بن يعقوب. أقول: حمله الشيخ على الكراهة لما مر.
31 - باب جواز صلاة الجنازة في وقت الفريضة، والتخيير
بين التقديم والتأخير ما لم يتضيق وقت إحداهما
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين، عن يزيد
(يزيد بن) إسحاق شعر، عن هارون بن حمزة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا دخل وقت صلاة
مكتوبة فابدأ بها قبل الصلاة على الميت، إلا أن يكون الميت مبطونا أو نفساء
أو نحو ذلك.
2 - وبإسناده عن علي بن الحسين، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن سالم،

(2) صا ج 1 ص 238 - الفروع ج 1 ص 50 - يب ج 1 ص 344
الباب 31 - فيه 3 أحاديث
(1) يب ج 1 ص 343
(2) يب ج 1 ص 343 - صا ج 1 ص 236 أورده أيضا في 4 / 47 من الاحتضار.
807

عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر قال: قلت لأبي الحسن (جعفر) عليه السلام:
إذا حضرت الصلاة على الجنازة في وقت مكتوبة فبأيهما أبدأ؟ فقال: عجل الميت
إلى قبره إلى أن تخاف أن تفوت وقت الفريضة، ولا تنتظر بالصلاة على الجنازة طلوع
الشمس ولا غروبها.
3 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن موسى بن القاسم، وأبي
قتادة القمي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن صلاة
الجنائز إذا احمرت الشمس أتصلح أولا؟ قال: لا صلاة في وقت صلاة، وقال: إذا
وجبت الشمس فصل المغرب ثم صل على الجنائز. ورواه الحميري في (قرب الإسناد)
عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر.
32 - باب أنه يجزى صلاة واحدة على جنائز متعددة جملة،
وما يستحب من ترتيبهم في الوضع
1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان
ابن يحيى، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن
الرجال والنساء كيف يصلى عليهم؟ قال: الرجل أمام النساء مما يلي الامام يصف
بعضهم على أثر بعض. ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الأشعري مثله.
(3195) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن
عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام
في الرجل يصلي على ميتين أو ثلاثة موتى، كيف يصلي عليهم؟ قال: إن كان ثلاثة
أو اثنتين أو عشرة أو أكثر من ذلك فليصل عليهم صلاة واحدة، يكبر عليهم خمس

(3) يب ج 1 ص 343 - قرب الإسناد ص 99
الباب 32 - فيه 11 حديثا
(1) الفروع ج 1 ص 48 - يب ج 1 ص 344 - صا ج 1 ص 237
(2) الفروع ج 1 ص 48 - يب ج 1 ص 48 - يب ج 1 ص 4 34 - صا ج 1 ص 238 تقدم الحديث في 1 / 19 و
قطعة منه في 7 / 18
808

تكبيرات، كما يصلي على ميت واحد، ومن (قد) صلى عليهم جميعا يضع ميتا
واحدا ثم يجعل الآخر إلى ألية الأول، ثم يجعل (رأس) الثالث إلى ألية الثاني
شبه المدرج، حتى يفرغ منهم كلهم ما كانوا، فإذا سواهم هكذا قام في الوسط
فكبر خمس تكبيرات، يفعل كما يفعل إذا صلى على ميت واحد، سئل فإن كان الموتى
رجالا ونساء؟ قال: يبدء بالرجال فيجعل رأس الثاني إلى ألية الأول حتى يفرغ
من الرجال كلهم، ثم يجعل رأس المرأة إلى ألية الرجل الأخير، ثم يجعل رأس
المرأة الأخرى إلى ألية المرأة الأولى حتى يفرغ منهم كلهم، فإذا سوى هكذا قام
في الوسط وسط الرجال فكبر وصلى عليهم كما يصلي على ميت واحد. الحديث.
وروى الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى مثله
3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن فضال، عن ابن
بكير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام في جنائز النساء والرجال والصبيان،
قال: يضع النساء مما يلي القبلة والصبيان دونهم (نهن) والرجال مما دون ذلك،
ويقوم الامام مما يلي الرجال.
4 - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن
أبان بن عثمان، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
جنائز الرجال والنساء إذا اجتمعت، فقال: يقدم الرجال في كتاب علي عليه السلام.
5 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن سنان، عن طلحة
ابن زيد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان إذا صلى على المرأة والرجل قدم المرأة و
أخر الرجل، وإذا صلى على العبد والحر، قدم العبد وأخر الحر وإذا صلى على
الصغير والكبير
قدم الصغير وأخر الكبير. ورواه الصدوق مرسلا عن علي عليه السلام. ورواه الشيخ بإسناده
عن سهل بن زياد، والذي قبله بإسناده عن حميد بن زياد والذي قبلهما بإسناده

(3) الفروع ج 1 ص 48 - يب ج 1 ص 344 - صا ج 1 ص 237
(4) الفروع ج 1 ص 48 - يب ج 1 ص 3 34 - صا ج 1 ص 237
(5) الفروع ج 1 ص 48 - الفقيه ج 1 ص 53 - يب ج 1 ص 3 34 - صا ج 1 ص 237.
809

عن علي بن الحسين، عن عبد الله بن جعفر، عن إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه علي بن
مهزيار، عن الحسن بن علي بن فضال مثله.
6 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسين، عن سعد بن عبد الله، عن
أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، ومحمد بن إسماعيل بن بزيع، عن هشام بن سالم،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن يقدم الرجل وتؤخر المرأة، ويؤخر الرجل و
تقدم المرأة، يعني في الصلاة على الميت. ورواه الصدوق بإسناده عن هشام
ابن سالم مثله. إلا أنه قال: وتقدم المرأة ويؤخر الرجل.
(3200) 7 - وعنه، عن محمد بن أحمد بن علي بن الصلت، عن عبد الله بن الصلت، عن ابن أبي
عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله الحلبي قال: سألته عن الرجل والمرأة يصلى عليهما
قال: يكون الرجل بين يدي المرأة مما يلي القبلة فيكون رأس المرأة عند وركي
الرجل مما يلي يساره، ويكون رأسها أيضا مما يلي يسار الامام، ورأس الرجل
مما يلي يمين الامام.
8 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة
قال: سألته عن جنائز الرجال والنساء إذا اجتمعت، فقال: يقدم الرجل قدام المرأة
قليلا، وتوضع المرأة أسفل من ذلك قليلا عند رجليه، ويقوم الامام عند رأس الميت
فيصلي عليهما جميعا. الحديث.
9 - وبإسناده عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن العلا بن
رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عبد الله) عليه السلام قال: سألته كيف يصلى على
الرجال والنساء؟ فقال: توضع الرجال مما يلي الرجال، والنساء خلف الرجال.
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد مثله.
10 - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد، عن

(6) يب ج 1 ص 344 - الفقيه ج 1 ص 53 - صا ج 1 ص 238
(7) يب ج 1 ص 344 - صا ج 1 ص 237.
(8) يب ج 1 ص 309. تقدم ذيله في 6 / 2.
(9) يب ج 1 ص 343 - الفروع ج 1 ص 48. صا ج 1 ص 237.
(10) يب ج 1 ص 344 - صا ج 1 ص 237
810

زرارة والحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في الرجل والمرأة كيف يصلى عليهما؟
فقال: يجعل الرجل وراء المرأة، ويكون الرجل مما يلي الامام.
11 - وروى الشيخ في (الخلاف) عن عمار بن ياسر قال: أخرجت جنازة أم
كلثوم بنت علي وابنها زيد بن عمر، وفي الجنازة الحسن والحسين وعبد الله بن عمر
وعبد الله بن عباس وأبو هريرة، فوضعوا جنازة الغلام مما يلي الامام والمرأة ورائه،
وقالوا: هذا هو السنة. أقول: حمل الشيخ وغيره أحاديث الترتيب على الاستحباب
لحديث هشام بن سالم.
33 - باب أنه يجوز الصلاة على الميت جماعة وفرادى
(3205) 1 - محمد بن الحسن في كتاب (الغيبة) بإسناده عن محمد بن خالد، عن محمد بن
عباد، عن موسى بن يحيى بن خالد، أن أبا إبراهيم عليه السلام قال ليحيى: يا با علي أنا
ميت وإنما بقي من أجلي أسبوع، فاكتم موتي وائتني يوم الجمعة عند الزوال، و
صل على أنت وأوليائي فرادى. الحديث. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك،
ويأتي ما يدل عليه عموما وخصوصا.
34 - باب حكم حضور جنازة في أثناء الصلاة على جنازة أخرى
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر،
عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن قوم كبروا على جنازة تكبيرة أو اثنتين، و
وضعت معها أخرى كيف يصنعون؟ قالوا: إن شاؤوا تركوا الأولى حتى يفرغوا من
التكبير على الأخيرة، وإن شاؤوا رفعوا الأولى وأتموا ما بقي على الأخيرة، كل ذلك

(11) الخلاف ص 110.
الباب 33 - فيه حديث
(1) الغيبة ص 22 - وذيله لا يناسب الباب.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 6 و 16 و 17 و 19 و 21 و 25 و 27 و 28 و 29 و 32
الباب 34 - فيه حديث.
(1) الفروع ج 1 ص 52 - يب ج 1 ص 345 - قرب الإسناد لم نجده
811

لا بأس به. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى. ورواه الحميري في
(قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر. أقول: استدل
به جماعة على التخيير بين قطع الصلاة على الأولى واستينافها عليهما، وبين إكمال
الصلاة على الأولى وإفراد الثانية بصلاة ثانية. قال الشهيد في (الذكرى): و
الرواية قاصرة عن إفادة المدعى، إذ ظاهرها أن ما بقي من تكبير الأولى محسوب
للجنازتين، فإذا فرغ من تكبير الأولى تخيروا بين تركها بحالها حتى يكملوا التكبير
على الأخيرة، وبين رفعها من مكانها والاتمام على الأخيرة. انتهى. أقول: يحتمل
أن يراد بالتكبير هنا مجموع التكبير على الجنازتين، أعني التكبيرات العشر بمعنى
أنهم يتمون الأولى ويستأنفون صلاة للأخرى، ويتخيرون في رفع الأولى وتركها
وحينئذ لا يدل على ما قالوه ولا على ما قاله الشهيد، وهذا هو الأحوط.
35 - باب كيفية الصلاة على المصلوب
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أبي هاشم الجعفري قال سألت
الرضا عليه السلام عن المصلوب، فقال: أما علمت أن جدي صلى الله عليه وآله صلى على عمه؟ قلت: أعلم
ذلك، ولكني لا أفهمه مبينا، فقال: أبينه لك إن كان وجه المصلوب إلى القبلة فقم
على منكبه الأيمن، وإن كان قفاه إلى القبلة فقم على منكبه الأيسر فإن بين المشرق
والمغرب قبلة، وإن كان منكبه الأيسر إلى القبلة فقم على منكبه الأيمن وإن كان منكبه
الأيمن إلى القبلة فقم على منكبه الأيسر، وكيف كان منحرفا فلا تزائلن مناكبه، وليكن
وجهك إلى ما بين المشرق والمغرب، ولا تستقبله ولا تستدبره البتة. قال: أبو هاشم: وقد
فهمت إن شاء الله فهمته والله. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم.
ورواه الصدوق في (عيون الأخبار) عن محمد بن علي بن بشار، عن المظفر بن
أحمد بن الحسن (الحسين) القزويني، عن العباس بن محمد بن القاسم بن حمزة،
عن الحسن بن سهل القمي، عن محمد بن حامد، عن أبي هاشم الجعفري.

الباب 35 - فيه - حديث.
(1) الفروع ج 1 ص 59 - يب ج 1 ص 345 - العيون ص 141. قال الصدوق: هذا حديث
غريب نادر لم أجده في شئ من الأصول والمصنفات، ولا أعرفه الا بهذا الاسناد.
812

36 - باب عدم جواز صلاة الجنازة قبل التكفين، فإن لم يوجد كفن
وجب جعله في القبر وستر عورته ثم الصلاة عليه قبل الدفن
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن
أبي نصر، عن هارون بن مسلم، عن عمار بن موسى قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما
تقول في قوم كانوا في سفر لهم يمشون على ساحل البحر فإذا هم برجل ميت عريان
قد لفظه البحر وهم عراة وليس عليهم إلا إزار كيف يصلون عليه وهو عريان، وليس
معهم فضل ثوب يكفنونه (به) قال: يحفر له ويوضع في لحده، ويوضع اللبن على
عورته فيستر عورته باللبن وبالحجر، ثم يصلى عليه، ثم يدفن، قلت: فلا يصلى
عليه إذا دفن؟ فقال: لا يصلى على الميت بعد ما يدفن، ولا يصلى عليه وهو عريان
حتى توارى عورته. وعنه، عن ابن أبي نصر، عن مروان بن مسلم، عن عمار مثله
ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد ابن
أبي نصر، عن مروان بن مسلم، عن عمار. ورواه الصدوق باسناده عن عمار بن
موسى إلى قوله: ويصلى عليه ثم يدفن.
2 - وباسناده عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن أسلم، عن
رجل قال: قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام: قوم كسر بهم في بحر فخرجوا يمشون على
الشط، فإذا هم برجل ميت عريان والقوم ليس عليهم إلا مناديل، متزرين بها، وليس
عليهم فضل ثوب يوارون الرجل، فكيف يصلون عليه وهو عريان؟! فقال: إذا لم يقدروا
على ثوب يوارون به عورته فليحفروا قبره ويضعوه في لحده، يوارون عورته بلبن
أو أحجار أو تراب، ثم يصلون عليه، ثم يوارونه في قبره، قلت: ولا يصلون عليه و
هو مدفون بعد ما يدفن؟ قال: لا لو جاز ذلك لأحد لجاز لرسول الله صلى الله عليه وآله، فلا يصلى على
المدفون ولا على العريان. ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبيه، ومحمد بن أسلم نحوه.
أقول، وتقدم ما يدل على ذلك.

الباب 36 - فيه - حديثان.
(1) يب ج 1 ص 305 و 345 - الفروع ج 1 ص 58. الفقيه ج 1 ص 52.
(2) يب ج 1 ص 345 - المحاسن ص 303، تقدم ما يدل على ذلك في 8 / 18.
813

37 - باب وجوب الصلاة على كل ميت مسلم أو في حكمه
وإن كان شارب خمر، أو زانيا، أو سارقا، أو قاتلا، أو فاسقا
أو شهيدا، أو مخالفا، أو منافقا
(3210) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد
عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: شارب
الخمر والزاني والسارق يصلى عليهم إذا ماتوا؟ فقال: نعم. وبالاسناد عن
النضر، عن هشام بن الحكم مثله. ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن سالم مثله.
2 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله، بن أيوب بن نوح، عن الحسن بن محبوب
عن إبراهيم بن مهزم، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله، عن أبيه عليهما السلام قال:
صل على من مات من أهل القبلة وحسابه على الله. ورواه الصدوق مرسلا.
ورواه في (المجالس) عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن عبد الله بن جعفر الحميري
عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن الحسن بن محبوب مثله.
3 - وعنه، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن أبي همام إسماعيل بن
همام، عن محمد بن سعيد، عن غزوان السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه
عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: صلوا على المرجوم من أمتي، وعلى القاتل
نفسه من أمتي لا تدعوا أحدا من أمتي بلا صلاة. ورواه الصدوق مرسلا. أقول: و
يدل على حكم الشهيد مضافا إلى ما هنا ما تقدم في الزيادة على خمس تكبيرات و
في التغسيل أيضا، وهناك، ما ظاهره المنافاة وذكرنا وجهه.
4 - ويأتي في الجماعة عن علي عليه السلام أن الأغلف لا يصلى عليه إلا أن يكون ترك

الباب 37 - فيه 4 أحاديث.
(1) يب ج 1 ص 345 صا ج 1 ص 235 الفقيه ج 1 ص 2 5.
(2) يب ج 1 ص 345 - صا ج 1 ص 236. الفقيه ج 1 ص. المجالس ص 131
(3) يب ج 1 ص 345. صا ج 1 ص 236. الفقيه ج 1 ص 52.
(4) ويأتي الخ مقطوع يأتي بتمامه في ج 3 في 1 / 13 من الجماعة
814

ذلك خوفا على نفسه. أقول: وينبغي حمله على ما إذا صلى عليه ولو واحد، يعني
لا ينبغي الرغبة في الصلاة عليه، أو على من جحد شرعية الختان بعد ثبوتها عنده،
وقيام الحجة عليه، بحيث يصير مرتدا. ويأتي في الأطعمة والأشربة إن شاء الله
ما يدل على عدم الصلاة على شارب الخمر ووجهه ما ذكرناه والله أعلم
38 - باب حكم ما لو وجد بعض الميت
1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن
جعفر عليه السلام عن الرجل يأكله السبع أو الطير فتبقى عظامه بغير لحم كيف يصنع به؟
قال: يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن.
(3215) 2 - وبإسناده عن إسحاق بن عمار، عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام أن
عليا عليه السلام وجد قطعا من ميت فجمعت ثم صلى عليها ثم دفنت. ورواه الشيخ باسناده
عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن
غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار، وبإسناده عن محمد بن أحمد، عن الخشاب مثله.
3 - قال: وسئل الصادق عليه السلام عن رجل قتل ووجدت أعضائه متفرقة كيف
يصلى عليه؟ قال: يصلى على الذي فيه قلبه.
4 - وباسناده عن الفضل بن عثمان الأعور، عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام
في الرجل يقتل فيوجد رأسه في قبيلة، ووسطه وصدره ويداه في قبيلة، والباقي منه
في قبيلة، قال: ديته على من وجد في قبيلته صدره ويداه، والصلاة عليه.

تقدم ما يدل على ذلك في ب 14 و 17 و 2 ر 16 من غسل الميت وأكثر روايات ب 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6
و 38 باطلاقاتها تدل على ذلك وكذا - 5 ر 14 و 2 و 3 ر 15 تدل على ذلك ويأتي في ب 40 من
الدفن و ج 3 في ب 13 من الجماعة و ج 8 في 6 ر 11 من الأشربة المحرمة ما يدل على ذلك.
الباب 38 - فيه 13 حديثا
(1) الفقيه ج 1 ص 49
(2) الفقيه ج 1 ص 52. يب ج ص 96 و 345.
(3) الفقيه ج 2 ص 260
(4) الفقيه ج 1 ص 52. يب ج 1 ص 345 ورواه الشيخ والصدوق كما يأتي في ج 9 في 6 ر 8
من أبواب دعوى القتل.
815

محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد عن العباس بن معروف، عن محمد
ابن سنان، عن أبي الجراح (عن) طلحة بن زيد عن الفضل بن عثمان الأعور مثله.
ورواه الشيخ والصدوق أيضا كما يأتي في القصاص.
5 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين، عن النضر بن سويد،
عن خالد بن ماد القلانسي، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل يأكله السبع
أو الطير فتبقى عظامه بغير لحم، كيف يصنع به؟ قال: يغسل ويكفن ويصلى عليه
ويدفن، فإذا كان الميت نصفين صلى على النصف الذي فيه قلبه.
(3220) 6 - وبإسناده عن محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي البوفكي، عن علي بن
جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام مثل ذلك. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى
وروى الشيخ أيضا بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
7 - وعنه، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن العباس بن معروف، عن طلحة
ابن زيد، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: لا يصلى على عضو رجل أو يد أو رأس منفردا
فإذا كان البدن فصلي عليه، وإن كان ناقصا من الرأس واليد والرجل.
8 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي
نصر، عن جميل بن دراج، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا قتل قتيل
فلم يوجد إلا لحم بلا عظم لم يصل عليه، وإن وجد عظم بلا لحم فصلي عليه.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، وبإسناده عن سعد، عن محمد بن
الحسين، عن السندي بن الربيع، عن علي بن أحمد بن أبي نصر، عن أبيه، عن
جميل بن دراج مثله. أقول: وجهه وجود عظام الصدر.
9 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن بعض
أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا وجد الرجل قتيلا فإن وجد له عضو تام صلي

(5) يب ج 1 ص 345
(6) يب ج 1 ص 96 و 345. الفروع ج 1 ص 58
(7) يب ج 1 ص 345
(8) الفروع ج 1 ص 58. يب ج 1 ص 69 و 345
(9) الفروع ج 1 ص 8 5 - الفقيه ج 1 ص 52 أورده الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد في ص 96
من التهذيب.
(10) الفروع ج 1 ص 58
816

عليه ودفن، وإن لم يوجد له عضو تام لم يصل عليه ودفن. ورواه الصدوق
مرسلا وزاد: وإن لم يوجد منه إلا الرأس لم يصل عليه.
10 - قال الكليني: وروي أنه يصلى على الرأس إذا أفرد من الجسد.
11 - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن عبد الله بن الحسين، عن بعض أصحابه،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا وسط الرجل بنصفين صلي على النصف الذي فيه القلب.
ورواه الصدوق مرسلا. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، والذي قبله
بإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد مثله.
(3225) 12 - جعفر بن الحسن بن سعيد المحقق في (المعتبر) نقلا من كتاب (الجامع)
لأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن بعض أصحابنا رفعه قال: المقتول إذا قطع
أعضاؤه يصلى على العضو الذي فيه القلب.
13 - وعن ابن المغيرة أنه قال: بلغني عن أبي جعفر عليه السلام أنه يصلي على كل
عضو: رجلا كان أو يدا، والرأس جزء فما زاد، فإذا نقص عن رأس أو يد أو رجل
لم يصل عليه. أقول: هذا وحديث الصلاة على العضو التام حملهما بعض الأصحاب
على الاستحباب، وحمل العلامة في التذكرة العضو التام على الصدر، لأنه يشتمل
على ما لا يشتمل عليه غيره هذا، والحمل على التقية ممكن والله أعلم.
39 - باب جواز خروج النساء للصلاة على الجنازة
مع عدم المفسدة
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن، عن عبد الرحمان بن أبي نجران، و
سندي بن محمد، ومحمد بن الوليد جميعا، عن عاصم بن حميد، عن يزيد بن خليفة - في
حديث - عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأل أتصلي النساء على الجنايز؟ فقال: إن زينب

(11) الفروع ج 1 ص 58 - الفقيه ج 1 ص 52 - يب ج 1 ص 96
(12) المعتبر ص 86
(13) المعتبر ص 86
الباب 39 - فيه 3 - أحاديث
(1) يب ج 1 ص 347 صا ج 1 ص 245 الحديث طويل راجع مصدره
817

بنت رسول الله توفيت وأن فاطمة عليها السلام خرجت في نسائها فصلت على أختها.
2 - ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وأحمد بن محمد الكوفي،
عن بعض أصحابه جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن يزيد بن خليفة قال: سأل عيسى
ابن عبد الله أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر فقال: تخرج النساء في الجنازة؟ فقال: إن
الفاسق آوى عمه المغيرة بن أبي العاص - ثم ذكر حديث وفات زوجة عثمان
بطوله، إلى أن قال: - وخرجت فاطمة عليها السلام ونساء المؤمنين والمهاجرين
فصلين على الجنازة.
3 - وعن علي بن الحسن، عن العباس بن عامر، عن أبي المغرا، عن سماعة،
عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس ينبغي للمرأة الشابة تخرج إلى الجنازة
تصلي عليها، إلا أن تكون امرأة قد دخلت في السن. أقول: تقدم ما يدل على
ذلك في صلاة النساء على الجنازة، وعلى المنع مع المفسدة في آداب الحمام،
ويأتي ما يدل عليه، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبين وجهه.
40 - باب جواز تشييع الجنازة التي تخرج معها النساء
الصوارخ واستحباب حضور الصلاة عليها، وعدم جواز
صراخ النساء معها
(3230) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن علي
ابن رئاب، عن زرارة قال: حضر أبو جعفر عليه السلام جنازة رجل من قريش وأنا معه
وكان فيها عطاء، فصرخت صارخة، فقال عطاء: لتسكتن أو لنرجعن. قال: فلم

(2) الفروع ج 1 ص 69 الحديث طويل راجع المصدر
(3) يب ج 1 ص 347. صا ج 1 ص 245
تقدم ما يدل على ذلك في 9 و 10 و 11 / 6 وفى ب 25 وتقدم في ب 16 من آداب الحمام ما يدل على
المنع. ويأتي ما يدل على ذلك في الباب الآتي وفى ب 69 من الدفن فتأمل.
الباب 40 - فيه - حديثان.
(1) الفروع ج 1 ص 47. يب ج 1 ص 128 يأتي ذيله في 7 / 3 من الدفن
818

تسكت فرجع عطاء، قال: فقلت لأبي جعفر: إن عطاء قد رجع، قال: ولم؟ قلت:
صرخت هذه الصارخة فقال لها: لتسكتن أو لنرجعن. فلم تسكت فرجع، فقال:
امض بنا، فلو أنا إذا رأينا شيئا من الباطل مع الحق تركنا له الحق لم نقض حق
مسلم، قال: فلما صلى على الجنازة قال وليها لأبي جعفر عليه السلام: ارجع مأجورا
رحمك الله، فإنك لا تقوى على المشي فأبى أن يرجع. الحديث. محمد بن الحسن
بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله،
2 - وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن علي، عن محمد بن يحيى،
عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله عليه السلام، عن أبيه قال: لا صلاة على جنازة معها
امرأة. أقول: حمله الشيخ على نفي الأفضلية دون الاجزاء، ويأتي ما يدل على ذلك.
أبواب الدفن وما يناسبه
1 - باب وجوبه
1 - محمد بن علي بن الحسين في (عيون الأخبار) و (العلل) باسناده عن الفضل
ابن شاذان، عن الرضا عليه السلام قال: إنما أمر بدفن الميت لئلا يظهر الناس على فساد
جسده، وقبح منظره، وتغير رائحته، ولا يتأذى الاحياء بريحه، وما يدخل عليه
من الآفة والفساد، وليكون مستورا عن الأولياء والأعداء، فلا يشمت عدوه،
ولا يحزن صديقه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.

(2) يب ج 1 ص 246. صا ج 1 ص 245
أبواب الدفن وما يناسبه
الباب 1 - فيه - حديث.
(1) العيون ص 259 - العلل ص 99
تقدم ما يدل على ذلك في 14 / 1 من الجنابة و 2 / 1 و ب 12 و 13 و 14 من غسل الميت و ب 36 و
38 من صلاة الجنائز ويأتي ما يدل عليه في الأبواب الآتية
819

2 - باب استحباب تشييع الجنازة والدعاء للميت
1 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن ابن
فضال، عن علي بن عقبة، عن ميسر قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: من تبع جنازة
مسلم أعطي يوم القيامة أربع شفاعات، ولم يقل شيئا إلا وقال الملك: ولك مثل
ذلك. ورواه الصدوق مرسلا. ورواه في (المجالس) عن محمد بن الحسن، عن الصفار،
عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن فضال. ورواه الشيخ باسناده عن أبي
علي الأشعري مثله.
2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن سنان، عن أبي الجارود،
عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان فيما ناجى به موسى ربه أن قال: يا رب ما لمن شيع
جنازة؟ قال: أوكل به ملائكة من ملائكتي معهم رايات يشيعونهم من قبورهم إلى
محشرهم. ورواه الصدوق في (ثواب الأعمال) عن محمد بن الحسن، عن الصفار
عن أحمد بن محمد.
(3235) 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سيف بن عميرة
عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا دخل المؤمن قبره نودي: ألا وإن أول حبائك
الجنة، ألا وإن أول حباء من تبعك المغفرة. ورواه الصدوق مرسلا
4 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن علي عن محمد
ابن الفضيل، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أول ما يتحف المؤمن
به في قبره أن يغفر لمن تبع جنازته. ورواه الصدوق مرسلا ورواه في

الباب 2 - فيه 8 - أحاديث.
(1) الفروع ج 1 ص 48 - الفقيه ج 1 ص 50 - المجالس ص 131 - يب ج 1 ص 128
(2) الفروع ج 1 ص 48 - ثواب الأعمال ص 105 والحديث في ثواب الأعمال يتضمن مسائل أخرى
أشرنا إلى مواضعها في ذيل 7 / 10 من الاحتضار
(3) الفروع ج 1 ص 47 - الفقيه ج 1 ص 50
(4) الفروع ج 1 ص 47 - الفقيه ج 1 ص 50 - الخصال ج 1 ص 15 - يب ج 1 ص 128
820

(الخصال) عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن السعد آبادي، عن أحمد بن محمد
البرقي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن عثمان، وابن أبي حمزة
جميعا، عن إسحاق بن عمار نحوه. ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله
5 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام - في حديث -:
ضمنت لستة على الله الجنة: رجل خرج في جنازة رجل مسلم فمات فله الجنة. الحديث -:
6 - وفي (عقاب الأعمال) بإسناد تقدم في عيادة المريض، عن رسول الله صلى الله عليه وآله - في
حديث - قال: من شيع جنازة فله بكل خطوة حتى يرجع مائة ألف ألف حسنة، ويمحى
عنه مائة ألف ألف سيئة، ويرفع له مأة ألف ألف درجة، فإن صلى عليها شيعه في
جنازته مأة ألف ألف ملك، كلهم يستغفرون له حتى يرجع، فإن شهد دفنها وكل الله به
(أولئك الملائكة كلهم) ألف ملك كلهم يستغفرون له حتى يبعث من قبره، ومن
صلى على ميت صلى عليه جبرئيل وسبعون ألف ملك وغفر له ما تقدم من ذنبه، و
إن أقام عليه حتى يدفنه وحثا عليه من التراب انقلب من الجنازة وله بكل قدم من حيث
شيعها حتى يرجع إلى منزله قيراط من الاجر، والقيراط مثل جبل أحد يكون يلقى في
ميزانه من الاجر.
7 - الحسن بن محمد الطوسي في (المجالس) عن أبيه، عن المفيد، عن جعفر
ابن محمد، عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أبيه، عن أحمد بن أبي عبد الله،
عن شريف بن سابق، عن أبي العباس الفضل بن عبد الملك، عن أبي عبد الله عن آبائه
عليهم السلام - في حديث - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أول تحفة المؤمن أن يغفر له
ولمن تبع جنازته.
(0 324) 8 - عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد) عن هارون بن مسلم، عن

(5) الفقيه ج 1 ص 43 يأتي بتمامه في ج 6 في 29 / 38 من وجوب الحج و 7 / 2 من آداب السفر
وتقدم في 8 / 10 من الاحتضار،
(6) العقاب ص 51
(7) المجالس ص 29 وصدره: أول عنوان صحيفة المؤمن بعد موته ما يقول الناس فيه ان خيرا
فخيرا وإن كان شرا فشرا ويأتي ذيله في ج 3 في 2 / 1 من أحكام المساجد
(8) قرب الإسناد ص 34 أوردنا الحديث بتمامه وما يتعلق به في ذيل 12 / 10 من الاحتضار.
821

مسعدة بن صدقة، عن جعفر بن محمد، عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله أمرهم بسبع:
منها اتباع الجنائز. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
3 - باب استحباب ترك الرجوع عن الجنازة إلى أن يصلى
عليها وتدفن، ويعزى أهلها وان اذن له وليه في الرجوع،
وأنه لا حاجة إلى اذنه في التشييع
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين
ابن سعيد، عن الحسين بن علوان، عن سعد بن طريف، عن الأصبغ بن نباتة قال:
قال أمير المؤمنين عليه السلام: من تبع جنازة كتب الله من الاجر أربع قراريط: قيراط
باتباعه، وقيراط للصلاة عليها، وقيراط بالانتظار حتى يفرغ من دفنها، وقيراط للتعزية
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله.
2 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه
جميعا، عن ابن محبوب، عن داود الرقي، عن رجل من أصحابه، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: من شيع جنازة مؤمن حتى يدفن في قبره وكل الله به سبعين ملكا من
المشيعين يشيعونه ويستغفرون له إذا خرج من قبره إلى الموقف. ورواه الصدوق
في (المجالس)، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن الهيثم بن أبي مسروق، عن
الحسن بن محبوب، عن داود بن كثير الرقي قال: قال الصادق عليه السلام وذكر الحديث.
3 - وعنهم، عن سهل، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير،

تقدم ما يدل على ذلك في ب 23 من التكفين و 1 / 1 و ب 39 و 40 من صلاة الجنائز
ويأتي ما يدل عليه في ج 4 في 6 / 8 من الصدقة وفى ج 5 في ب 1 وفى 7 و 17 و 15 و 21 و 24 و 25 / 122
من أحكام العشرة وفى ج 6 في 15 / 4 من جهاد النفس.
الباب 3 - فيه 8 أحاديث:
(1) الفروع ج 1 ص 48 - يب ج 1 ص 128 - الفقيه ج 1 ص 50
(2) الفروع ج 1 ص 47 - الفقيه ج 1 ص 50 - المجالس ص 1 13 1
(3) الفروع ج 1 ص 47 - يب ج 1 ص 128 - الفقيه ج 1 ص 50
822

قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: من مشى مع جنازة حتى يصلى عليها ثم رجع كان له قيراط
من الاجر، فإذا مشى معها حتى تدفن كان له قيراطان، والقيراط مثل جبل أحد.
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد. وروى الصدوق هذه الأحاديث
الأربعة مرسلة.
4 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن
عميرة، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام قال: من شيع ميتا حتى
يصلى عليه كان له قيراط من الاجر، ومن بلغ معه إلى قبره حتى يدفن كان له قيراطان
من الاجر، والقيراط مثل جبل أحد.
(3245) 5 - وعنهم، عن سهل، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة
قال: كنت مع أبي جعفر عليه السلام في جنازة لبعض قرابته، فلما أن صلى على الميت قال
وليه لأبي جعفر عليه السلام: ارجع يا أبا جعفر عليه السلام مأجورا، ولا تعني، لأنك تضعف عن
المشي، فقلت أنا لأبي جعفر عليه السلام: قد أذن لك في الرجوع فارجع، ولي حاجة أريد
أن أسألك عنها، فقال لي أبو جعفر عليه السلام: إنما هو فضل وأجر، فبقدر ما يمشي مع الجنازة
يوجر الذي يتبعها، فأما بإذنه فليس بإذنه جئنا، ولا بإذنه نرجع.
6 - وعنهم، عن أحمد بن أبي عبد الله رفعه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله
صلى الله عليه وآله: أميران وليس (وليسا) بأميرين: ليس لمن تبع جنازة أن يرجع حتى يدفن أو يؤذن
له، ورجل يحج مع امرأة فليس له أن ينفر حتى تقضي نسكها. ورواه الصدوق
في (الخصال) عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن محمد
رفعه. ورواه في (المقنع) مرسلا.
7 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أبن محبوب، عن ابن رئاب، عن
زرارة قال: حضر أبو جعفر عليه السلام جنازة رجل من قريش وأنا معه - إلى أن قال: -

(4) الفروع ج 1 ص 47
(5) الفروع ج 1 ص 47
(6) الفروع ج 1 ص 47 - الخصال ص 26 - المقنع ص 6 أخرجه عن التهذيب في ج 5 في 1 / 36 من آداب السفر
(7) الفروع ج 1 ص 47. يب ج 1 ص 128 تقدم صدره في 1 / 40 من صلاة الجنازة
823

فلما صلى على الجنازة قال وليها لأبي جعفر عليه السلام: ارجع مأجورا رحمك الله، فإنك
لا تقوى على المشي، فأبى أن يرجع، قال: فقلت له: قد أذن لك في الرجوع، ولي
حاجة أريد أن أسألك عنها، فقال: امض فليس بإذنه جئنا، ولا بإذنه نرجع، إنما
هو فضل وأجر طلبناه فبقدر ما يتبع الجنازة الرجل يوجر على ذلك. ورواه الشيخ
بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
8 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد
عن الصادق، عن آبائه عليهم السلام - في حديث المناهي - إن النبي صلى الله عليه وآله قال
من صلى على ميت صلى عليه سبعون ألف ملك، وغفر الله له ما تقدم من ذنبه وما
تأخر، فإن قام حتى يدفن ويحثا عليه التراب كان له بكل قدم نقلها قيراط من
الاجر والقيراط مثل جبل أحد. وفي (عقاب الأعمال) بسند تقدم في عيادة
المريض نحوه. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك هنا وفي السفر.
4 - باب استحباب المشي خلف الجنازة، أو مع أحد جانبيها.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل
عن محمد بن عذافر، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المشي خلف
الجنازة أفضل من المشي بين يديها.
(3250) 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله عن عمرو بن عثمان، عن
المفضل بن صالح، عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام قال: مشى النبي صلى الله عليه وآله خلف
جنازة، فقيل: يا رسول الله ما لك تمشي خلفها؟ فقال: إن الملائكة رأيتهم يمشون
أمامها ونحن تبع لهم.

(8) الفقيه ج 2 ص 199 - العقاب ص 50
الباب 4 - فيه 4 - أحاديث.
(1) الفروع ج 1 ص 46 - يب ج 1 ص 89 - الفقيه ج 1 ص 50
(2) الفروع ج 1 ص 47 - يب ج 1 ص 89
824

3 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن الحجال، عن
علي بن شجرة، عن أبي الوفاء المرادي، عن سدير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: من أحب
أن يمشي ممشى الكرام الكاتبين فليمش جنبي السرير. ورواه الشيخ باسناده
عن محمد بن يعقوب، وكذا الحديثان قبله، إلا أنه زاد في الأول ولا بأس بأن يمشي
بين يديها. ورواه الصدوق مرسلا نحوه.
4 - محمد بن الحسن، عن المفيد، عن الصدوق، عن محمد بن الحسن، عن أحمد
ابن إدريس، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن
أبيه، عن آبائه، عن علي عليهم السلام قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله يقول: اتبعوا الجنازة
ولا تتبعكم، خالفوا أهل الكتاب. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي
ما يدل عليه.
5 - باب جواز المشي قدام الجنازة على كراهية مع عدم التقية
وتتأكد في جنازة المخالف
1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن
صفوان بن يحيى، عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام
قال: سألته عن المشي مع الجنازة، فقال: بين يديها وعن يمينها وعن شمالها و
خلفها. ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم مثله.
2 - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد الكندي، عن غير واحد، عن
أبان بن عثمان، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: امش بين يدي الجنازة وخلفها.
(3255) 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله

(3) الفروع ج 1 ص 47 - يب ج 1 ص 89 ويأتي في ذيل 2 / 60
(4) يب ج 1 ص 89 تقدم
ما يدل على ذلك في الأبواب السابقة ويأتي ما يدل عليه في الأبواب الآتية وفى ذيل 2 / 60 وفى ج 4
في 6 / 8 من الصدقة
الباب 5 - فيه 8 أحاديث:
(1) الفروع ج 1 ص 47 - الفقيه ج 1 ص 50
(2) الفروع ج 1 ص 47
(3) الفروع ج 1 ص 47
825

عليه السلام قال: سأل كيف أصنع إذا خرجت مع الجنازة أمشي أمامها أو خلفها أو عن يمينها أو
عن شمالها؟ فقال: إن كان مخالفا فلا تمش أمامه، فإن ملائكة العذاب يستقبلونه
بألوان العذاب.
4 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن أورمة، عن محمد بن
عمرو، وحسين بن أحمد المنقري، عن يونس بن ظبيان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
امش أمام جنازة المسلم العارف، ولا تمش أمام جنازة الجاحد، فإن أمام جنازة
المسلم ملائكة يسرعون به إلى الجنة وإن أمام جنازة الكافر ملائكة يسرعون به
إلى النار.
5 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين، عن
وهيب بن حفص، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام كيف أصنع إذا خرجت
مع الجنازة؟ أمشى أمامها أو خلفها أو عن يمينها أو عن شمالها؟ فقال: إن كان
مخالفا فلا تمش أمامه، فإن ملائكة العذاب يستقبلونه بأنواع العذاب. ورواه
البرقي في (المحاسن) عن محمد بن علي، عن وهيب بن حفص، عن علي بن أبي حمزة،
عن أبي عبد الله عليه السلام، ورواه الصدوق في (العلل) عن محمد بن علي ماجيلويه، عن عمه
محمد بن أبي القاسم، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن وهيب، عن علي بن أبي حمزة مثله.
6 - محمد بن علي بن الحسين في (المقنع) قال: روي اتبعوا الجنازة ولا تتبعكم
فإنه من عمل المجوس.
7 - قال: وروي إذا كان الميت مؤمنا فلا بأس أن يمشي قدام جنازته، فإن
الرحمة تستقبله، والكافر لا تتقدم أمام جنازته، فإن اللعنة تستقبله.
(3260) 8 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري،
عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا لقيت جنازة مشرك
فلا تستقبلها، خذ عن يمينها وعن شمالها. أقول: تقدم ما يدل على ذلك

(4) الفروع ج 1 ص 46
(5) يب ج 1 ص 89 - المحاسن ص 317 - العلل ص 110
(6) المقنع ص 6
(7) المقنع ص 6
(8) قرب الإسناد ص 65
826

6 - باب استحباب المشي مع الجنازة وكراهة الركوب
الا لعذر وجوازه في الرجوع
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن حماد، عن حريز، عن عبد الرحمان
ابن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: مات رجل من الأنصار من أصحاب
رسول الله صلى الله عليه وآله فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله في جنازته يمشي فقال له بعض أصحابه:
ألا تركب يا رسول الله؟ فقال: إني لأكره أن أركب والملائكة يمشون.
ورواه الصدوق مرسلا نحوه. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه،
عن حماد بن عيسى، عن حريز مثله. وزاد: وأبي أن يركب.
2 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن علي بن فضال، عن محمد بن علي، و
محمد بن الزيات، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن علي
عليهم السلام أنه كره أن يركب الرجل مع الجنازة في بدائه إلا من عذر، وقال:
يركب إذا رجع.
3 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه عن ابن أبي عمير، عن
بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وآله قوما خلف جنازة
ركبانا فقال: ما استحيى هؤلاء أن يتبعوا صاحبهم ركبانا وقد أسلموه على هذه الحال؟!
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.
7 - باب استحباب حمل الجنازة عينا وتربيعها
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن عبد الله بن جعفر، عن
إبراهيم بن مهزيار، عن ابن أبي عمير، عن سيف بن عميرة، عن جابر، عن أبي جعفر

الباب 6 - فيه 3 أحاديث
(1) يب ج 1 ص 89 - الفقيه ج 1 ص 61 - الفروع ج 1 ص 47
(2) يب ج 1 ص 131
(3) الفروع ج 1 ص 47
الباب 7 - فيه 8 أحاديث
(1) يب ج 1 ص 8 12 - الفروع ج 1 ص 48
827

عليه السلام قال: من حمل جنازة من أربع جوانبها غفر الله له أربعين كبيرة، محمد بن
يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله.
(3265) 2 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن علي بن حديد، عن
سيف بن عميرة، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام قال: السنة أن
يحمل السرير من جوانبه الأربع، وما كان بعد ذلك من حمل فهو تطوع.
ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الأشعري مثله.
3 - وعنه، عن ابن عبد الجبار، عن الحجال، عن علي بن شجرة، عن عيسى
ابن راشد، عن رجل من أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: من أخذ
بجوانب السرير الأربعة غفر الله له أربعين كبيرة، ورواه الصدوق مرسلا.
4 - وعن الحسين بن محمد، عن أحمد بن إسحاق، عن سعدان بن مسلم، عن
سليمان بن خالد، عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أخذ بقائمة السرير غفر الله
له خمسا وعشرين كبيرة، وإذا ربع خرج من الذنوب. ورواه الصدوق مرسلا.
5 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله (في حديث) إن المؤمن
يبشر عند موته: إن الله قد غفر لك ولمن يحملك إلى قبرك.
6 - قال: وقال أبو جعفر عليه السلام: من حمل أخاه الميت بجوانب السرير الأربعة
محى الله عنه أربعين كبيرة من الكباير، والسنة أن يحمل السرير من جوانبه الأربعة،
وما كان بعد ذلك فهو تطوع.
(3270) 7 - وبإسناده عن إسحاق بن عمار، عن الصادق عليه السلام أنه قال: إذا حملت

(2) الفروع ج 1 ص 46 - يب ج 1 ص 128 - صا ج 1 ص 109
(3) الفروع ج 1 ص 48 - الفقيه ج 1 ص 50
(4) الفروع ج 1 ص 48 - الفقيه ج 1 ص 50
(5) الفقيه ج 1 ص 40 وصدره أتى رسول الله " ص " رجل من أهل البادية له حشم وجمال فقال يا
رسول الله أخبرني عن قول الله عز وجل: الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفى
الآخرة فقال: اما قوله تعالى لهم البشرى في الحياة الدنيا فهي الرؤيا الحسنة يراها المؤمن فيتبشر
بها في دنياه واما قول الله عز وجل وفى الآخرة فإنها بشارة المؤمن عند الموت يبشر بها عند موته الخ.
(6) الفقيه ج 1 ص 50
(7) الفقيه ج 1 ص 50
828

جوانب السرير سرير الميت خرجت من الذنوب كما ولدتك أمك.
8 - وفي (ثواب الأعمال) عن محمد بن الحسن عن الصفار، عن العباس بن
معروف، عن سعدان بن مسلم، عن سليمان بن صالح، عن أبيه، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: من أخذ بقائمة السرير غفر الله له خمسا وعشرين كبيرة، فإذا ربع خرج من
الذنوب. أقول، ويأتي ما يدل على ذلك إنشاء الله.
8 - باب كيفية ما يستحب من التربيع
1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسين بن سعيد أنه كتب إلى أبي
الحسن الرضا عليه السلام: يسأله عن سرير الميت يحمل له جانب يبدأ به في الحمل من
جوانبه الأربعة، أو ما خف على الرجل يحمل من أي الجوانب شاء؟ فكتب: من أيها
شاء. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسين، عن علي بن موسى، عن أحمد
ابن محمد، عن الحسين قال: كتبت إليه أسأله. وذكر مثله.
2 - محمد بن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب (الجامع) لأحمد بن
محمد بن أبي نصر البزنطي، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: السنة
أن تستقبل الجنازة من جانبها الأيمن، وهو مما يلي يسارك، ثم تصير إلى مؤخره
وتدور عليه حتى ترجع إلى مقدمه.
3 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه،
عن الفضل بن يونس قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن تربيع الجنازة، قال: إذا كنت
في موضع تقية فابدأ باليد اليمنى، ثم بالرجل اليمنى، ثم ارجع من مكانك إلى
ميامن الميت لا تمر خلف رجليه البتة حتى تستقبل الجنازة فتأخذ بيده اليسرى،

(8) ثواب الأعمال ص 106 ويأتي ما يدل على ذلك في ب 8
باب 8 - فيه 5 - أحاديث.
(1) الفقيه ج 1 ص 50 - يب ج 1 ص 128 - صا ج 1 ص 109
(2) السرائر ص 469
(3) الفروع ج 1 ص 46 - يب ج 1 ص 128
829

ثم رجله اليسرى، ثم ارجع من مكانك لا تمر خلف الجنازة البتة حتى تستقبلها
تفعل كما فعلت أولا، فإن لم تكن تتقي فيه فإن تربيع الجنازة الذي جرت به
السنة أن تبدأ باليد اليمنى، ثم بالرجل اليمنى، ثم بالرجل اليسرى، ثم باليد
اليسرى حتى تدور حولها.
(3275) 4 - وعنه، عن أبيه، عن غير واحد، عن يونس، عن علي بن يقطين، عن أبي
الحسن موسى عليه السلام قال: سمعته يقول: السنة في حمل الجنازة أن تستقبل جانب
السرير بشقك الأيمن فتلزم الأيسر بكفك الأيمن، ثم تمر عليه إلى الجانب الآخر
وتدور من خلفه إلى الجانب الثالث من السرير، ثم تمر عليه إلى الجانب الرابع
مما يلي يسارك.
5 - وعنه، عن أبيه، عن ابن فضال، عن علي بن عقبة، عن موسى بن أكيل،
عن العلا بن سيابة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تبدء في حمل السرير من الجانب
الأيمن، ثم تمر عليه من خلفه إلى الجانب الآخر. ثم تمر عليه حتى ترجع إلى
المقدم كذلك دوران الرحى عليه. وروى الشيخ الأحاديث الثلاثة بإسناده
عن علي بن إبراهيم إلا أنه قال في حديث الفضل، ثم ارجع من مكانك إلى ميامن
الميت لا تمر خلف رجليه. وروى الأخير أيضا بإسناده عن محمد بن يعقوب.
9 - باب استحباب الدعاء بالمأثور عند رؤية الجنازة وحملها
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة،
عن أبان لا أعلمه إلا ذكره عن أبي حمزة قال: كان علي بن الحسين عليه السلام إذا رأى
جنازة قد أقبلت قال: الحمد لله الذي لم يجعلني من السواد المخترم.
ورواه الصدوق مرسلا إلا أنه أسقط قوله: قد أقبلت.
2 - وعن حميد، عن ابن سماعة، عن عبد الله بن جبلة، عن محمد بن مسعود

(4) الفروع ج 1 ص 46 - يب ج 1 ص 128. صا ج 1 ص 109
(5) الفروع ج 1 ص 46 - يب ج 1 ص 128. صا ج 1 ص 109
الباب 9 - فيه 4 أحاديث
(1) الفروع ج 1 ص 6 4 - الفقيه ج 1 ص 57 - يب ج 1 ص 128
(2) الفروع ج 1 ص 46. يب ج 1 ص 128
830

الطائي، عن عنبسة بن مصعب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من
استقبل جنازة أو رآها فقال: " الله أكبر هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله و
رسوله، اللهم زدنا، ايمانا وتسليما، الحمد لله الذي تعزز بالقدرة وقهر العباد بالموت "
لم يبق في السماء ملك إلا بكى رحمة لصوته. ورواه الشيخ بإسناده عن حميد
والذي قبله بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
3 - وعن محمد بن يحيى، عن موسى بن الحسن، عن أبي الحسن النهدي
رفعه قال: كان أبو جعفر عليه السلام إذا رأى جنازة قال: الحمد لله الذي لم يجعلني من
السواد المخترم.
(3280) 4 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن الحسن، عن
عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته عن الجنازة إذا حملت كيف يقول الذي يحملها؟ قال: يقول: بسم الله وبالله
وصلى الله على محمد وآل محمد، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات.
10 - باب كراهة أن يتبع الجنازة بالنار والمجمرة الا أن
يخرج ليلا فلا بأس بالمصباح، وجواز الدفن بالليل والنهار
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي حمزة قال:
قال أبو جعفر عليه السلام: لا تقربوا موتاكم النار، يعني الدخنة.
2 - وبإسناده عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله عليه السلام، عن أبيه (في حديث)
أنه كان يكره أن يتبع الميت بالمجمرة.
3 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير،

(3) الفروع ج 1 ص 6 4
(4) يب ج 1 ص 128
الباب 10 - فيه 6 أحاديث
(1) يب ج 1 ص 84 - صا ج 1 ص 106 تقدم أيضا في 12 ر 6 من التكفين
(2) يب ج 1 ص 84 - صا ج 1 ص 106 أورده بتمامه في 14 ر 6 من التكفين
(3) الفروع ج 1 ص 40 أورده أيضا عنه وعن التهذيب في 1 ر 6 من التكفين وتمامه في 1 ر 14 هناك
831

عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أردت أن تحنط الميت (إلى
أن قال) وأكره أن يتبع بمجمرة.
4 - محمد بن علي بن الحسين قال: سئل الصادق عليه السلام عن الجنازة يخرج معها
بالنار، فقال: إن ابنة رسول الله صلى الله عليه وآله اخرج بها ليلا ومعها مصابيح.
(3285) 5 - وفي (العلل) عن علي بن أحمد بن محمد، عن محمد بن أبي عبد الله، عن
موسى بن عمران، عن عمه الحسين بن يزيد، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة،
عن أبيه قال: سألت أبا عبد لله عليه السلام لأي علة دفنت فاطمة بالليل ولم تدفن بالنهار؟
قال: لأنها أوصت أن لا يصلي عليها رجال.
6 - وعنه، عن أحمد بن يحيى، عن عمرو بن أبي المقدام، وزياد بن عبد الله
قال: أتى رجل أبا عبد الله عليه السلام فقال له: يرحمك الله، هل شيعت الجنازة بنار تمشى
معها، وبمجمرة أو قنديل، أو غير ذلك مما يضاء به؟ فذكر حديثا طويلا فيه مرض فاطمة
عليها السلام ووفاتها (إلى أن قال:) فلما قضت نحبها وهم في جوف الليل أخذ علي
في جهازها من ساعته، وأشعل النار في جريد النخل، ومشى مع الجنازة بالنار حتى
صلى عليها ودفنها ليلا. الحديث. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث
تعجيل التجهيز، وفي تغسيل الزوجة وغيرها.
11 - باب استحباب مباشرة حفر القبر عينا
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
سيف بن عميرة، عن سعد بن طريف، عن أبي جعفر عليه السلام قال: من حفر لميت قبرا كان
كمن بواه بيتا موافقا إلى يوم القيامة. (ورواه الصدوق مرسلا) ورواه الشيخ
أيضا بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله.

(4) الفقيه ج 1 ص 50
(5) العلل ص 73
(6) العلل ص 73
تقدم ما يدل على ذلك في 3 ر 6 من التكفين
الباب 11 - فيه - حديثان.
(1) الفروع ج 1 ص 46 - الفقيه ج 1 ص 47. يب ج 1 ص 127 تقدم صدره في 1 ر 26 من التكفين
832

2 - محمد بن علي بن الحسين في (عقاب الأعمال) بإسناد تقدم في عيادة
المريض عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من احتفر لمسلم قبرا محتسبا حرمه الله على النار
وبوأه بيتا من الجنة، وأورده حوضا فيه من الأباريق عدد نجوم السماء عرضه ما بين
أيلة وصنعاء.
12 - باب استحباب بذل الأرض المملوكة ليدفن فيها المؤمن
1 - عبد الكريم بن أحمد بن طاوس في (كتاب فرحة الغري) قال: روى
أبو عبد الله محمد بن علي بن الحسن بن عبد الرحمان العلوي الحسني في (كتاب فضل
الكوفة) بإسناده إلى عقبة بن علقمة قال: اشترى أمير المؤمنين عليه السلام أرضا ما بين
الخورنق إلى الحيرة إلى الكوفة وفي خبر آخر: ما بين النجف إلى الحيرة إلى الكوفة
من الدهاقين بأربعين ألف درهم، وأشهد على شرائه، قال: فقلت له: يا أمير المؤمنين
تشتري هذا بهذا المال وليس ينبت خطا؟ فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول:
كوفان كوفان يرد أولها على آخرها، يحشر من ظهرها سبعون ألفا يدخلون الجنة
بغير حساب، فاشتهيت أن يحشروا من ملكي. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
13 - باب استحباب الدفن في الحرم وحكم نقل الميت إليه
والى المشاهد المشرفة ليدفن بها، والزيارة بالميت
(3290) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن
إسماعيل بن بزيع، عن أبي إسماعيل السراج، عن هارون بن خارجة قال: سمعت

(2) عقاب الأعمال ص 51
الباب 12 - فيه حديث
(1) فرحة الغري ص 20 تقدم ما يدل على ذلك في الباب السابق
الباب 13 - فيه 10 أحاديث.
(1) الفروع ج 1 ص 237 - الفقيه ج 1 ص 81 أورده أيضا عنهما وعن المحاسن في ج 5 في 1 / 44
من مقدمات الطواف
833

أبا عبد الله عليه السلام يقول: من دفن في الحرم أمن من فزع الأكبر، فقلت له: من بر الناس
وفاجره؟ قال: من بر الناس وفاجرهم. ورواه الصدوق مرسلا نحوه.
2 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق عليه السلام: إن الله أوحى إلى موسى
ابن: عمران: أن أخرج عظام يوسف من مصر (إلى أن قال:) فاستخرجه من شاطئ
النيل في صندوق مرمر، فلما أخرجه طلع القمر فحمله إلى الشام، فلذلك تحمل أهل
الكتاب موتاهم إلى الشام. ورواه في (العلل) وفي (عيون الأخبار) وفي (الخصال)
عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن فضال،
عن أبي الحسن عليه السلام مثله.
3 - محمد بن الحسن في (المصباح) قال: لا ينقل الميت من بلد إلى بلد،
فإن نقل إلى المشاهد كان فيه فضل ما لم يدفن، وقد رويت بجواز نقله إلى بعض
المشاهد رواية، والأول أفضل.
4 - وقال في (النهاية) فإذا دفن في موضع فلا يجوز تحويله من موضعه، وقد
وردت رواية بجواز نقله إلى بعض مشاهد الأئمة عليهم السلام، سمعناها مذاكرة،
والأصل ما قدمناه.
5 - وقال الشهيد في (الذكرى): قال المفيد في المسائل الغرية، وقد جاء
حديث يدل على رخصته في نقل الميت إلى بعض مشاهد آل الرسول صلى الله عليه وآله إن أوصى
الميت بذلك.
(3295) 6 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بكر بن صالح، وعن
عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن سليمان الديلمي، عن هارون بن
الجهم، عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: لما حضر الحسن بن علي

(2) الفقيه ج 1 ص 62 - العلل ص 107 - العيون ص 143 - الخصال ج 1 ص 96 بقية الحديث لا يتضمن
حكما فقيها
(3) المصباح ص 17
(4) النهاية ص 10
(5) الذكرى ص 65
(6) الأصول ص 153 بقية الحديث لا يتعلق بالباب
834

عليه السلام الوفاة قال للحسين عليه السلام: يا أخي إني أوصيك بوصية فاحفظها: إذا أنامت
فهيئني ثم وجهني إلى رسول الله صلى الله عليه وآله لأحدث به عهدا، ثم اصرفني إلى أمي،
ثم ردني فادفني بالبقيع، واعلم أنه سيصيبني من عايشة ما يعلم الله والناس من
صنيعها. الحديث،
7 - وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن يزيد الكناسي
عن أبي جعفر عليه السلام (في حديث طويل) قال: أوحى الله إلى موسى عليه السلام: أن أحمل (إلى)
عظام يوسف من مصر، قبل أن يخرج منها إلى الأرض المقدسة بالشام.
8 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن سليمان، عن
هارون بن الجهم، عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: لما احتضر الحسن
ابن علي عليه السلام قال للحسين عليه السلام: يا أخي إني أوصيك بوصية فاحفظها: فإذا أنامت
فهيئني ثم وجهني إلى رسول الله صلى الله عليه وآله لأحدث به عهدا، ثم اصرفني إلى أمي فاطمة عليها
السلام، ثم ردني وادفني بالبقيع، واعلم أنه سيصيبني من الحميراء ما يعلم الناس من
صنيعها. الحديث.
9 - الفضل بن الحسن الطبرسي في (مجمع البيان)، عن محمد بن مسلم، عن
أبي جعفر عليه السلام (في حديث) قال: لما مات يعقوب حمله يوسف عليه السلام في تابوت إلى
أرض الشام فدفنه في بيت المقدس.
10 - محمد بن محمد بن النعمان المفيد في (الارشاد) عن عبد الله بن إبراهيم، عن
زياد المخارقي قال: لما حضرت الحسن عليه السلام الوفاة استدعى الحسين بن علي عليه السلام
فقال له: يا أخي إني مفارقك ولاحق بربي (إلى أن قال:) فإذا قضيت نحبي فغمضني
وغسلني وكفني واحملني على سريري إلى قبر جدي رسول الله صلى الله عليه وآله لأجدد به
عهدا، ثم ردني إلى قبر جدتي فاطمة فادفني هناك. أقول: ويأتي ما يدل على

(7) الروضة ص 193
(8) الروضة ص 154 وذيله لا يناسب الباب
(9) مجمع ج 5 ص 266 وصدره لا يتضمن حكما فقهيا
(10) الارشاد ص 197
يأتي ما يدل على ذلك في ج 5 في ب 44 من مقدمات الطواف
835

ذلك في الحج وفي الزيارات.
14 - باب حد حفر القبر واللحد
(3300) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني
عن أبي عبد الله عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله نهى أن يعمق القبر فوق ثلاثة أذرع. محمد بن
الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
2 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن
بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: حد القبر إلى الترقوة، وقال بعضهم إلى
الثدي، وقال بعضهم: قامة الرجل حتى يمد الثوب على رأس من في القبر، واما
اللحد فبقدر ما يمكن فيه الجلوس، قال: ولما حضر علي بن الحسين (ع) الوفاة قال:
احفروا لي حتى تبلغوا الرشح. ورواه الصدوق مرسلا عن الصادق نحوه إلى
قوله: الجلوس فيه. ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد
قال: روى أصحابنا أن حد القبر. وذكر نحوه. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
15 - باب جواز الشق واللحد، واستحباب اختيار اللحد.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله لحد له
أبو طلحة الأنصاري. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
2 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن بعض أصحابه، عن أبي همام
إسماعيل بن همام، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: قال أبو جعفر عليه السلام حين أحضر: إذا
أنامت فاحفروا لي أو شقوا لي شقا، فإن قيل لكم: إن رسول الله صلى الله عليه وآله لحد له

الباب 14 - فيه - حديثان.
(1) الفروع ج 1 ص 46 - يب ج 1 ص 127
(2) يب ج 1 ص 127. الفقيه ج 1 ص 54. الفروع ج 1 ص 46
يأتي ما يدل على ذلك في ب 15
الباب 15 - فيه 4 - أحاديث
(1) الفروع ج 1 ص 46 - يب ج 1 ص 127
(2) الفروع ج 1 ص 46 - يب ج 1 ص 127
836

فقد صدقوا. ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله.
3 - وعنهم، عن سهل، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن الحلبي
(في حديث) قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إن أبي كتب في وصيته (إلى أن قال:) و
شقت له الأرض من أجل أنه كان بادنا. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن
يعقوب مثله.
(3305) 4 - محمد بن علي بن الحسين في (عيون الأخبار) عن محمد بن موسى بن المتوكل
وأحمد بن علي بن إبراهيم بن هاشم، ومحمد بن علي ماجيلويه، وأحمد بن زياد بن
جعفر الهمداني، والحسين بن إبراهيم بن تاتانة، والحسين بن إبراهيم بن هشام
المؤدب، وعلي بن عبد الله الوراق كلهم، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن
أبي الصلت الهروي، عن الرضا عليه السلام (في حديث) أنه قال له: سيحفر لي في هذا
الموضع فتأمرهم أن يحفروا لي سبع مراقي إلى أسفل، وأن يشق لي ضريحة، فان
أبوا إلا أن يلحدوا فتأمرهم أن يجعلوا اللحد ذراعين وشبرا، فان الله سيوسعه ما شاء.
ورواه في (الأمالي) أيضا. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في النزول في
قبر الولد وغيره.
16 - باب استحباب وضع الميت دون القبر بذراعين أو ثلاثة
ونقله مرتين، ودفنه في الثالثة
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن خالد البرقي
عن أحمد بن محمد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ينبغي أن يوضع
الميت دون القبر هنيهة ثم واره.

(3) الفروع ج 1 ص 39 - يب ج 1 ص 85 تقدم صدره في 4 / 2 من الغسل والقطعة السابقة على
ما في الباب في 14 / 2 من التكفين ويأتي ذيله في 6 / 31 وأولها (وأمرني أن ارفع)
(4) العيون ص 353 - الأمالي ص 392 الحديث طويل لا يناسب الباب
تقدم؟؟ على ذلك في 14 / 1 من الجنابة وفى ب 14 هناك
الباب 16 - فيه 6 أحاديث
(1) يب ج 1 ص 89
837

2 - وعنه، عن ابن سنان، عن محمد بن عطية قال: إذا أتيت بأخيك إلى القبر
فلا تفدحه به، ضعه أسفل من القبر بذراعين أو ثلاثة حتى يأخذ أهبته ثم ضعه
في لحده. الحديث.
3 - وعن أحمد بن عبدون، عن علي بن محمد بن الزبير، عن علي بن الحسن بن
فضال، عن أيوب بن نوح، عن محمد بن سنان، عن محمد بن عجلان قال: سمعت صادقا
يصدق على الله يعني أبا عبد الله عليه السلام قال: إذا جئت بالميت إلى قبره فلا تفدحه بقبره،
ولكن ضعه دون قبره بذراعين أو ثلاثة أذرع، ودعه حتى يتأهب للقبر ولا تفدحه به. الحديث.
4 - محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد، عن محمد بن أحمد الخراساني، عن أبيه،
عن يونس قال: حديث سمعته عن أبي الحسن موسى عليه السلام ما ذكرته وأنا في بيت إلا ضاق
على، يقول: إذا أتيت بالميت إلى شفير القبر فأمهله ساعة فإنه يأخذ أهبته للسؤال
(3310) 5 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن سنان، عن محمد بن
عجلان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام لا تفدح ميتك بالقبر ولكن ضعه أسفل منه بذراعين
أو ثلاثة، ودعه حتى يأخذ أهبته. محمد بن علي بن الحسين في (العلل) عن
أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن سنان مثله.
6 - قال الصدوق: وفي (حديث آخر) إذا أتيت بالميت القبر فلا تفدح به
القبر، فإن للقبر أهوالا عظيمة، وتعوذ من هول المطلع، ولكن ضعه قرب شفير
القبر واصبر عليه هنيئة ثم قدمه قليلا واصبر عليه ليأخذ أهبته، ثم قدمه إلى
شفير القبر.

(2) يب ج 1 ص 89 يأتي ذيله في 7 ر 20
(3) يب ج 1 ص 89 وفى ذيله - وإذا أدخلته إلى قبره إلى آخر ما يأتي في 8 ر 20
(4) الفروع ج 1 ص 52
(5) الفروع ج 1 ص 52 - العلل ص 110 يأتي ذيل الخبر مع
تقدم وتأخر في ألفاظه في 5 ر 20
(6) العلل ص 0 11
838

17 - باب عدم استحباب القيام لمن مرت بها جنازة الا أن
تكون جنازة يهودي
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد،
عن النضر بن سويد، عن يحيى بن عمران الحلبي، عن عبد الله بن مسكان، عن زرارة
قال: كنت عند أبي جعفر عليه السلام وعنده رجل من الأنصار فمرت به جنازة فقام الأنصاري
ولم يقم أبو جعفر عليه السلام، فقعدت معه، ولم يزل الأنصاري قائما حتى مضوا بها ثم
جلس، فقال له أبو جعفر عليه السلام: ما أقامك؟ قال: رأيت الحسين بن علي عليه السلام يفعل ذلك
فقال له أبو جعفر عليه السلام: والله ما فعله الحسين ولا قام لها أحد منا أهل البيت قط، فقال
الأنصاري: شككتني أصلحك الله، قد كنت أظن أني رأيت.
2 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عن
مثنى الحناط، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان الحسين بن علي عليه السلام جالسا فمرت عليه
جنازة فقام الناس حين طلعت الجنازة، فقال الحسين: مرت جنازة يهودي وكان
رسول الله صلى الله عليه وآله على طريقها فكره أن تعلو رأسه جنازة يهودي فقام لذلك. ورواه
الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد وترك قوله: فقام لذلك. والذي قبله بإسناده عن
الحسين بن سعيد مثله.
3 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد)، عن الحسن بن ظريف، عن الحسين
ابن علوان، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام أن الحسن بن علي عليه السلام كان جالسا و
معه أصحاب له فمر بجنازة فقام بعض القوم ولم يقم الحسن، فلما مضوا بها قال
بعضهم: ألا قمت عافاك الله؟ فقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقوم للجنازة إذا مروا بها،
فقال الحسن عليه السلام: إنما قام رسول الله صلى الله عليه وآله مرة واحدة، وذلك أنه مر بجنازة يهودي
وقد كان المكان ضيقا فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وكره أن تعلو رأسه.

الباب 17 - فيه 3 أحاديث
(1) الفروع ج 1 ص 2 5. يب ج 1 ص 129
(2) الفروع ج 1 ص 2 5. يب ج 1 ص 129
(3) قرب الإسناد ص 42
839

18 - باب أنه يستحب لمن أدخل الميت القبر أن يحل أزراره
ويخلع النعلين والعمامة والرداء والقلنسوة والطيلسان و
الخف الا مع الضرورة أو التقية
(3315) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
علي بن يقطين قال: سمعت أبا الحسن الأول عليه السلام يقول: لا تنزل في القبر وعليك العمامة
والقلنسوة ولا الحذاء ولا الطيلسان، وحلل أزرارك، وبذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وآله
جرت. الحديث.
2 - ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن
عيسى، عن ابن أبي عمير مثله، وزاد، قلت: فالخف، قال فلا أرى به بأسا، قلت: لم يكره
الحذاء؟ قال: مخافة أن يعثر برجليه فيهدم.
3 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن عبد العزيز
العبدي، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا ينبغي لأحد أن يدخل القبر
في نعلين ولا خفين ولا عمامة ولا رداء ولا قلنسوة. ورواه الشيخ بإسناده عن
محمد بن يعقوب مثله.
4 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عبد الله المسمعي، عن
إسماعيل بن يسار الواسطي، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: لا تنزل القبر وعليك العمامة ولا القلنسوة ولا رداء ولا حذاء، وحلل أزرارك
قال: قلت والخف قال: لا بأس بالخف في وقت الضرورة والتقية. محمد بن الحسن بإسناده
عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عبد الله المسمعي مثله، وزاد: وليجهد
في ذلك جهده.

الباب 18 - فيه 6 أحاديث.
(1) الفروع ج 1 ص 52 أورد ذيله في 1 / 20
(2) العلل ص 110
(3) الفروع ج 1 ص 52. يب ج 1 ص 90
(4) الفروع ج 1 ص 53 - يب ج 1 ص 90 - صا ج 1 ص 108
840

5 - وعنه، عن المسمعي ورجل آخر، عن إسماعيل بن مهران، عن سيف بن
عميرة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تدخل القبر وعليك نعل ولا قلنسوة ولا رداء ولا
عمامة. قلت: فالخف؟ قال: لا بأس بالخف، فإن في خلع الخف شناعة.
(3320) 6 - وعنه، عن يعقوب بن يزيد، عن إبراهيم بن عقبة، عن محمد بن إسماعيل بن
بزيع قال: رأيت أبا الحسن عليه السلام دخل القبر ولم يحل أزراره. أقول: حمله الشيخ
على الجواز ونفي التحريم، ويحتمل الحمل على التقية.
19 - باب استحباب حل عقد الكفن، وأن يجعل له وسادة من
تراب، ويجعل خلف ظهره مدرة، وكشف وجهه
والصاق خده بالأرض
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي حمزة قال: قلت
لأحدهما عليهما السلام يحل (عقد) كفن الميت؟ قال: نعم ويبرز وجهه.
2 - وباسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن
البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يشق الكفن إذا ادخل الميت في قبره من
عند رأسه.
3 - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن رجل، عن
أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عقد كفن الميت، فقال: إذا أدخلته القبر فحلها.
4 - وعنه، عن الحسن بن محبوب، عن محمد بن سنان، عن إسحاق بن عمار،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا وضعته في لحده فحل عقده. الحديث.
(3325) 5 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن سالم بن مكرم، عن أبي عبد الله عليه السلام

(5) يب ج 1 ص 90
(6) يب ج 1 ص 90 - صا ج 1 ص 108
الباب 19 - فيه 6 - أحاديث
(1) يب ج 1 ص 129
(2) يب ج 1 ص 129
(3) يب ج 1 ص 127
(4) يب ج 1 ص 129 يأتي بتمامه في 6 ر 21
(5) الفقيه ج 1 ص 54 أورد تمامه في 5 ر 21
841

أنه قال: يجعل له وسادة من تراب، ويجعل خلف ظهره مدرة لئلا يستلقي، ويحل
عقد كفنه كلها، ويكشف عن وجهه ثم يدعى له. الحديث.
6 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن غير واحد
من أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يشق الكفن من عند رأس الميت إذا ادخل
قبره. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن، عن يعقوب، عن ابن أبي
عمير. أقول ويأتي ما يدل على ذلك، والمراد بالشق هنا حمل (حل ظ) عقد الكفن، أو
يحمل الشق على تعذر الحل، قاله العلامة وغيره.
20 - باب استحباب قراءة الحمد والمعوذتين والاخلاص و
آية الكرسي عند وضع الميت في قبره، وتلقينه الشهادتين
والاقرار بالأئمة عليهم السلام بأسمائهم حتى امام زمانه
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
علي بن يقطين قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول لا تنزل في القبر وعليك العمامة (إلى
أن قال:) وليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وليقرأ فاتحة الكتاب والمعوذتين و
قل هو الله أحد وآية الكرسي، وإن قدر أن يحسر عن خده ويلصقه بالأرض
فليفعل، وليتشهد وليذكر ما يعلم حتى ينتهي إلى صاحبه.
2 - وعنه، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال: إذا وضعت الميت
في لحده قرأت آية الكرسي، واضرب يدك على منكبه الأيمن ثم قل: يا فلان قل
رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وآله نبيا، وبعلي إماما وسم (حتى)
إمام زمانه.

(6) الفروع ج 1 ص 54 - يب ج 1 ص 90
يأتي ما يدل على ذلك في 1 و 4 و 6 و 8 و 20 وفى 6 ر 21 و 4 ر 25
الباب 20 - فيه 9 - أحاديث.
(1) الفروع ج 1 ص 52 تقدم صدره في 1 ر 18
(2) الفروع ج 1 ص 54
842

3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد و
محمد بن خالد جميعا، عن النضر بن سويد، عن يحيى بن عمران، عن هارون بن خارجة،
عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا سللت الميت فقل: (بسم الله وبالله و
على ملة رسول الله اللهم إلى رحمتك لا إلى عذابك) فإذا وضعته في اللحد فضع فمك
على اذنه فقل: الله ربك والاسلام دينك ومحمد نبيك والقرآن كتابك وعلي إمامك.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، وبإسناده عن علي بن الحسين عن محمد بن
أحمد بن علي، عن عبد الله بن الصلت، عن النضر بن سويد مثله.
(3330) 4 - وعنه، عن محمد بن إسماعيل يعني البرمكي، عن علي بن الحكم، عن محمد
ابن سنان، عن محفوظ الإسكاف، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أردت أن تدفن الميت
فليكن أعقل من ينزل في قبره عند رأسه، وليكشف (عن) خده الأيمن حتى يفضي
به إلى الأرض ويدني فمه إلى سمعه ويقول: (اسمع إفهم - ثلاث مرات - الله ربك
ومحمد نبيك والاسلام دينك وفلان إمامك، اسمع وافهم) وأعدها عليه ثلاث مرات
هذا التلقين. ورواه الشيخ عن المفيد، عن الصدوق، عن محمد بن الحسن، عن
أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن إسماعيل مثله.
5 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن سنان، عن محمد
ابن عجلان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سله سلا رفيقا، فإذا وضعته في لحده فليكن
أولى الناس به مما يلي رأسه، وليذكر اسم الله، ويصلي على النبي صلى الله عليه وآله أيضا وليتعوذ
من الشيطان، وليقرأ فاتحة الكتاب والمعوذتين وقل هو الله أحد وآية الكرسي،
فإن قدر أن يحسر عن خده ويلزقه بالأرض فعل وليتشهد ويذكر ما يعلم حتى
ينتهي إلى صاحبه. ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه، عن سعد، عن محمد بن
الحسين، عن محمد بن سنان نحوه. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.

(3) الفروع ج 1 ص 53. يب ج 1 ص 91 و 129
(4) الفروع ج 1 ص 53 - يب ج 1 ص 91
(5) الفروع ج 1 ص 53 - العلل ص 110 - يب ج 1 ص 91 راجع ألفاظ الحديث في العلل
وللحديث في العلل صدر أورده في 5 / 16
843

6 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن
زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال: إذا وضعت الميت في لحده فقل: بسم الله وفي
سبيل الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله، واقرأ آية الكرسي، واضرب يدك على منكبه
الأيمن ثم قل: يا فلان قل: رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وآله
رسولا، وبعلي إماما. وتسمي إمام زمانه. الحديث.
7 - وعن المفيد، عن جعفر بن محمد بن قولويه، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله،
عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن سنان، عن محمد بن عطية (في حديث) قال: ضعه
في لحده وألصق خده بالأرض، وتحسر عن وجهه، ويكون أولى الناس به مما
يلي رأسه، ثم ليقرأ فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد والمعوذتين وآية الكرسي، ثم
ليقل: ما يعلم حتى ينتهي إلى صاحبه.
8 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن أيوب بن نوح، عن محمد بن
سنان، عن محمد بن عجلان (في حديث) أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول: فإذا أدخلته إلى
قبره فليكن أولى الناس به عند رأسه، وليحسر عن خده وليلصق خده بالأرض،
وليذكر اسم الله، وليتعوذ من الشيطان. وليقرأ فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد
والمعوذتين وآية الكرسي، ثم ليقل: ما يعلم ويسمعه تلقينه: شهادة أن لا إله إلا
الله، وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله، ويذكر له ما يعلم واحدا واحدا.
(3335) 9 - محمد بن علي بن الحسين في (المجالس) بإسناد تقدم في التبرع بالتكفين
عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله لما وضع فاطمة بنت أسد أم علي بن أبي طالب عليه السلام
في قبرها زحف حتى صار عند رأسها، ثم قال: يا فاطمة إن أتاك منكر ونكير
فسألاك عن ربك فقولي: " الله ربي ومحمد نبيي، والاسلام ديني، والقرآن كتابي، وابني
إمامي ووليي، " ثم قال: اللهم ثبت فاطمة بالقول الثابت، ثم خرج من قبرها وحثا

(6) يب ج 1 ص 129 وذيله، فإذ؟؟ حثى عليه التراب (إلى آخر ما يأتي في 1 / 33)
(7) يب ج 1 ص 89 تقدم صدره في 2 ر 16
(8) يب ج 1 ص 89 تقدم صدره في 3 / 16
(9) المجالس ص 189 الحديث طويل تقدمت قطعة منه في 2 / 26 من التكفين و 8 / 6 من الصلاة
844

عليها حثيات. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
21 - باب استحباب الدعاء بالمأثور للميت عند وضعه
في القبر وجملة من أحكام الدفن
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد،
عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أتيت بالميت القبر فسله من قبل رجليه فإذا
وضعته في القبر فاقرأ آية الكرسي وقل: (بسم الله وبالله وفى سبيل الله وعلى ملة
رسول الله اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم افسح له في قبره وألحقه بنبيه) وقل:
كما قلت في الصلاة عليه مرة واحدة من عند (اللهم إن كان محسنا فزد في
إحسانه، وإن كان مسيئا فاغفر له وتجاوز عنه) واستغفر له ما استطعت، قال: وكان
علي بن الحسين عليه السلام إذا أدخل الميت القبر قال: اللهم جاف الأرض عن جنبيه و
صاعد عمله ولقه منك رضوانا. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
2 - وعنه عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن
أحدهما عليهما السلام قال: إذا وضع الميت في لحده فقل: (بسم الله وفي سبيل الله،
وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله اللهم عبدك ابن عبدك، نزل بك، وأنت خير منزول به
اللهم افسح له في قبره، وألحقه بنبيه، اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا وأنت أعلم
به منا) فإذا وضعت عليه اللبن فقل: (اللهم صل وحدته، وآنس وحشته، واسكن
إليه من رحمتك رحمة تغنيه عن رحمة من سواك) وإذا خرجت من قبره فقل:
إنا لله وإنا إليه راجعون، والحمد لله رب العالمين، اللهم ارفع درجته في أعلى عليين
واخلف على عقبه في الغابرين وعندك نحتسبه يا رب العالمين). ورواه الشيخ بإسناده
عن علي بن الحسن، عن علي بن مهزيار، ومحمد بن إسماعيل أيضا عن حماد بن
عيسى مثله.

ويأتي ما يدل على ذلك في ب 21
الباب 21 - فيه 6 أحاديث
(1) الفروع ج 1 ص 53 - يب ج 1 ص 90 أورد ذيله في 1 / 22
(2) الفروع ج 1 ص 54 - يب ج 1 ص 90
845

3 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد
ابن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن سماعة قال: قلت لأبي عبد الله
عليه السلام: ما أقول: إذا أدخلت الميت منا قبره؟ قال: قل: (اللهم هذا عبدك فلان و
ابن عبدك، قد نزل بك وأنت خير منزول به، قد احتاج إلى رحمتك، اللهم ولا نعلم
منه إلا خيرا، وأنت أعلم بسريرته ونحن الشهداء بعلانيته، اللهم فجاف الأرض عن
جنبيه، ولقنه حجته، واجعل هذا اليوم خير يوم أتى عليه، واجعل هذا القبر خير
بيت نزل فيه، وصيره إلى خير مما كان فيه، ووسع له في مدخله، وآنس وحشته
واغفر ذنبه، ولا تحرمنا أجره، ولا تضلنا بعده).
4 - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: إذا وضعت الميت على القبر قلت: (اللهم عبدك ابن عبدك وابن أمتك
نزل بك وأنت خير منزول به) فإذا سللته من قبل الرجلين ودليته قلت: (بسم الله
وبالله وعلى ملة رسول الله، اللهم إلى رحمتك لا إلى عذابك، اللهم افسح له في قبره
ولقنه حجته وثبته بالقول الثابت وقنا وإياه عذاب القبر) وإذا سويت عليه التراب
قل: (اللهم جاف الأرض عن جنبيه، وصعد روحه إلى أرواح المؤمنين في عليين، و
ألحقه بالصالحين).
(3340) 5 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن سالم بن مكرم، عن أبي عبد الله عليه السلام
أنه قال: يجعل له وسادة من تراب، ويجعل خلف ظهره مدرة لئلا يستلقي، ويحل
عقد كفنه كلها ويكشف عن وجهه، ثم يدعى له ويقال: (اللهم عبدك وابن عبدك
وابن أمتك نزل بك وأنت خير منزول به، اللهم افسح له في قبره، ولقنه حجته، و
ألحقه بنبيه، وقه شر منكر ونكير) ثم تدخل يدك اليمنى تحت منكبه الأيمن، و
تضع يدك اليسرى على منكبه الأيسر، وتحركه تحريكا شديدا وتقول: (يا فلان بن
فلان الله ربك، ومحمد نبيك، والاسلام دينك، وعلي وليك وإمامك) وتسمى الأئمة

(3) الفروع ج 1 ص 54
(4) الفروع ج 1 ص 54
(5) الفقيه ج 1 ص 54 تقدم صدره أيضا في 5 / 19
846

عليهم السلام واحدا واحدا إلى آخرهم أئمتك أئمة هدى أبرار، ثم تعيد عليه التلقين
مرة أخرى، فإذا وضعت عليه اللبن فقل: (اللهم ارحم غربته، وصل وحدته، و
آنس وحشته، وآمن روعته، وأسكن إليه من رحمتك رحمة يستغني بها عن رحمة
من سواك، واحشره مع من كان يتولاه) ومتى زرت قبره فادع له بهذا الدعاء وأنت
مستقبل القبلة ويداك على القبر، فإذا خرجت من القبر فقل: - وأنت تنفض يديك
من التراب - إنا لله وإنا إليه راجعون، ثم احث التراب عليه بظهر كفيك ثلاث مرات
وقل: (اللهم إيمانا بك، وتصديقا بكتابك، هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله
ورسوله) فإنه من فعل ذلك وقال: هذه الكلمات كتب الله له بكل ذرة حسنة،
فإذا سوى قبره تصب على قبره الماء وتجعل القبر أمامك وأنت مستقبل القبلة، و
تبدأ بصب الماء عند رأسه، وتدور به على قبره من أربع جوانبه حتى ترجع إلى
الرأس من غير أن تقطع الماء، فإن فضل من الماء شئ فصبه على وسط القبر، ثم
ضع يدك على القبر وادع للميت واستغفر له.
6 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن
محمد بن سنان، عن إسحاق بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا نزلت في
قبر فقل: (بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله) ثم تسل الميت سلا، فإذا
وضعته في قبره فحل عقدته وقل: (اللهم يا رب عبدك ابن عبدك نزل بك وأنت
خير منزول به، اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عنه، و
ألحقه بنبيه محمد صلى الله عليه وآله وصالح شيعته، واهدنا وإياه إلى صراط مستقيم، اللهم عفوك
عفوك) ثم تضع يدك اليسرى على عضده الأيسر وتحركه تحريكا شديدا ثم تقول:
(يا فلان بن فلان إذا سئلت فقل: الله ربي، ومحمد نبيي، والاسلام ديني، والقرآن
كتابي، وعلي إمامي) حتى تسوق الأئمة عليهم السلام، ثم تعيد عليه القول، ثم تقول:
(أفهمت يا فلان) قال عليه السلام: فإنه يجيب ويقول: نعم، ثم تقول: (ثبتك الله بالقول الثابت،
وهداك الله إلى صراط مستقيم، عرف الله بينك وبين أوليائك في مستقر من رحمته) ثم

(6) يب ج 1 ص 129 تقدمت قطعة منه في 4 / 19
847

تقول: " اللهم جاف الأرض عن جنبيه، وأصعد بروحه إليك، ولقنه منك برهانا،
اللهم عفوك عفوك " ثم تضع الطين واللبن، فما دمت تضع اللبن والطين تقول: " اللهم
صل وحدته، وآنس وحشته، وآمن روعته، وأسكن إليه من رحمتك رحمة تغنيه
بها عن رحمة من سواك، فإنما رحمتك للظالمين " ثم تخرج من القبر وتقول:
" إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم ارفع درجته في أعلى عليين، واخلف على عقبة في
الغابرين، وعندك نحتسبه يا رب العالمين ". أقول: وتقدم ما يدل على ذلك
ويأتي ما يدل عليه.
22 - باب استحباب ادخال الميت القبر من ناحية الرجلين
ادخالا رفيقا سابقا برأسه إن كان رجلا، والمرأة مما
يلي القبلة.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أتيت بالميت القبر فسله من
قبل رجليه. الحديث
2 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن
العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: سألت أحدهما عليهما السلام عن الميت فقال:
تسله من قبل الرجلين، وتلزق القبر بالأرض إلا قدر أربع أصابع مفرجات تربع
(وترفع) قبره. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسين، عن محمد بن أحمد
ابن علي، عن عبد الله بن الصلت، عن الحسن بن علي، عن العلا. ورواه أيضا
بإسناده عن محمد بن يعقوب، وكذا الذي قبله.

تقدم ما يدل على ذلك في 6 ر 14 من التكفين و ب 20 هنا ويأتي ما يدل عليه في 6 ر 22 و 1 ر 31
الباب 22 - فيه 7 - أحاديث.
(1) الفروع ج 1 ص 53 - يب ج 1 ص 90 وتقدم بتمامه في 1 ر 21
(2) الفروع ج 1 ص 53 - يب ج ص 90 و 129
848

3 - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن بعض أصحابه،
عن أبان، عن عبد الرحمان بن سيابة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سل الميت سلا.
(3345) 4 - قال الكليني: وفي (رواية أخرى) قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن لكل بيت
بابا وإن باب القبر من قبل الرجلين.
5 - محمد بن علي بن الحسين في (الخصال) بإسناده عن الأعمش، عن جعفر
ابن محمد عليهما السلام في - حديث شرايع الدين - قال: والميت يسل من قبل رجليه
سلا، والمرأة تؤخذ بالعرض من قبل اللحد، والقبور تربع ولا تسنم.
6 - محمد بن الحسن باسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن أحمد بن الحسن
عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: لكل شئ باب وباب القبر مما يلي الرجلين، إذا وضعت الجنازة فضعها
مما يلي الرجلين ويخرج الميت مما يلي الرجلين، ويدعى له حتى يوضع في
حفرته؟، ويسوى عليه التراب.
7 - وعنه، عن أحمد بن صبيح، عن عبد الرحمان بن محمد العزرمي، عن ثوير بن
يزيد، عن خالد بن معدان (سعدان) عن جبير بن نفير الحضرمي قال: قال رسول الله
صلى الله عليه وآله: إن لكل بيت بابا وإن باب القبر من قبل الرجلين. أقول: وتقدم ما
يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
23 - باب استحباب خروج من نزل القبر من قبل الرجلين،
وجواز نزوله من أي ناحية شاء

(3) الفروع ج 1 ص 54
(4) الفروع ج 1 ص 53
(5) الخصال ج 2 ص 151 الحديث طويل ومن أراد فليراجع مصدره
(6) يب ج 1 ص 0 9
(7) يب ج 1 ص 0 9
تقدم ما يدل على ذلك في 20 / 5 من الصلاة و 5 ر 20 من أبوابنا هذه
ويأتي ما يدل عليه في 2 ر 24 و 2 ر 31 وفى ب 38
الباب 23 - فيه - حديثان
849

1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من دخل القبر فلا يخرج (منه) إلا من قبل الرجلين.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله
(3350) 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، رفعه قال: قال: يدخل الرجل
القبر من حيث يشاء، ولا يخرج إلا من قبل رجليه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
24 - باب أن دخول القبر إلى الولي، وجواز تعدد الداخل
1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن عبد الله
الحجال، عن ثعلبة بن ميمون، عن زرارة أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن القبر كم
يدخله؟ قال: ذاك إلى الولي، إن شاء أدخل وترا، وإن شاء شفعا. محمد بن الحسن
بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
2 - وعن المفيد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن
محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن علي بن النعمان، عن أبي مريم
الأنصاري قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: كفن رسول الله صلى الله عليه وآله (إلى أن قال:)
ثم دخل علي عليه السلام القبر فوضعه على يديه، وأدخل معه الفضل بن العباس، فقال
رجل من الأنصار من بني الخيلاء يقال له أوس بن خولي: أنشدكم الله أن تقطعوا
حقنا، فقال له علي عليه السلام: ادخل فدخل معهما: فسألته أين وضع السرير؟ فقال:
عند رجل القبر وسل سلا. الحديث. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.

(1) الفروع ج 1 ص 53 - يب ج 1 ص 90
(2) الفروع ج 1 ص 53
تقدم ما يدل على ذلك في ب 22
الباب 24 - فيه - حديثان.
(1) الفروع ج 1 ص 53 - يب ج 1 ص 90
(2) يب ج 1 ص 84
تقدم صدره في 3 ر 2 من التكفين و 16 ر 6 من صلاة الميت ثم قال بعد ذلك: قال: وقال: ان
الحسن بن علي عليه السلام كفن أسامة بن زيد في برد احمر حبرة وان عليا عليه السلام كفن سهل بن حنيف
في برد احمر حبرة: تقدم مثل ذلك الخبر مرسلا عن أبي مريم في 2 ر 13 من التكفين.
تقدم ما يدل على ذلك في 5 و 8 ر 20
850

25 - باب كراهة النزول في قبر الولد خاصة وعدم تحريمه،
وجواز النزول في قبر الوالد
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
حفص بن البختري وغيره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يكره للرجل أن ينزل في
قبر ولده.
2 - وعنه، عن أبيه، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن عبد الله
ابن راشد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الرجل ينزل في قبر والده، ولا ينزل الوالد
في قبر ولده.
(3355) 3 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة، عن رجل،
عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) أنه لم ينزل في قبر ولده إسماعيل، وقال: هكذا
فعل النبي صلى الله عليه وآله بإبراهيم ولده.
4 - وعنه، عن أبيه، عن عمرو بن سعيد، عن علي بن عبد الله قال: سمعت أبا
الحسن موسى عليه السلام قال: - في حديث عن علي عليه السلام - لما قبض إبراهيم بن رسول الله
صلى الله عليه وآله قال: يا علي انزل فألحد ابني، فنزل عليه السلام فألحد إبراهيم في لحد فقال الناس
إنه لا ينبغي لأحد أن ينزل في قبر ولده، إذ لم يفعل رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال لهم
رسول الله: يا أيها الناس إنه ليس عليكم بحرام أن تنزلوا في قبور أولادكم
ولكني لست آمن إذا حل أحدكم الكفن عن ولده أن يلعب به الشيطان
فيدخله عند ذلك من الجزع ما يحبط أجره، ثم انصرف عليه السلام. ورواه البرقي
في (المحاسن) عن أبي سمينة، عن محمد بن أسلم، عن الحسين بن خالد، عن أبي الحسن

الباب 25 - فيه 8 - أحاديث
(1) الفروع ج 1 ص 53
(2) الفروع ج 1 ص 53
(3) الفروع ج 1 ص 53 وصدره: قال: لما مات إسماعيل بن أبي عبد الله أتى أبو عبد الله عليه السلام
القبر فأرخى نفسه فقعد ثم قال رحمك الله وصلى عليك ولم ينزل في قبره وقال هكذا الخ.
(4) الفروع ج 1 ص 57 - المحاسن ص 313 يأتي صدره في ج 3 في 10 ر 1 من صلاة الكسوف
وتقدمت القطعة الثانية من الحديث في 2 ر 15 من صلاة الجنازة
851

موسى بن جعفر عليه السلام مثله.
5 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان بن
عثمان، عن عبد الله بن محمد بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الوالد لا ينزل في قبر
ولده، والولد ينزل في قبر والده.
6 - وبإسناده عن سهل بن زياد، عن محمد بن الوليد، عن يحيى بن عمرو،
عن عبد الله بن راشد، عن عبد الله العنبري قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يدفن
ابنه؟ فقال: لا يدفنه في التراب، قال: قلت: فالابن يدفن أباه؟ قال: نعم لا بأس
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد مثله.
7 - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد الكندي، عن أحمد بن الحسن
الميثمي، عن أبان، عن عبد الله بن راشد قال: كنت مع أبي عبد الله عليه السلام حين مات
إسماعيل ابنه فأنزل في قبره ثم رمى بنفسه على الأرض مما يلي القبلة، ثم قال:
هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وآله بإبراهيم، ثم قال: إن الرجل ينزل في قبر والده،
ولا ينزل في قبر ولده.
(3360) 8 - محمد بن علي بن الحسين في كتاب (إكمال الدين) عن أبيه، عن عبد الله بن
جعفر الحميري، عن إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه علي بن مهزيار، عن محمد بن أبي
عمير، عن محمد بن أبي حمزة، عن مرة مولى محمد بن خالد قال: لما مات إسماعيل
فانتهى أبو عبد الله عليه السلام إلى القبر أرسل نفسه فقعد على حاشية القبر ولم ينزل في القبر
ثم قال: هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وآله بإبراهيم ولده.
26 - باب استحباب نزول الزوج في قبر المرأة أو من كان
يراها في حياتها، ونزول الولي أو من يأمره مطلقا

(5) يب ج 1 ص 91
(6) يب ج 1 ص 91 - الفروع ج 1 ص 53
(7) الفروع ج 1 ص 53
(8) الاكمال ص 43
الباب 26 - فيه 4 أحاديث
852

1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن علي بن
إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال
أمير المؤمنين عليه السلام: مضت السنة من رسول الله صلى الله عليه وآله أن المرأة لا يدخل قبرها إلا من
كان يراها في حياتها.
2 - وعنهم، عن سهل، عن محمد بن أورمة، عن علي بن ميسر (ة) عن إسحاق
ابن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الزوج أحق بامرأته حتى يضعها في قبرها.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب، وكذا الذي قبله.
3 - وقد سبق حديث زيد بن علي، عن آبائه، عن أمير المؤمنين عليه السلام قال:
يكون أولى الناس بالمرأة في مؤخرها.
4 - وحديث محمد بن عجلان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا وضعته في لحده فليكن
أولى الناس مما يلي رأسه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
27 - باب جواز فرش القبر عند الاحتياج بالثوب وبالساج
وأن يطبق عليه الساج
(3365) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن علي بن محمد القاساني
قال: كتب علي بن بلال إلى أبي الحسن عليه السلام أنه ربما مات عندنا الميت وتكون الأرض
ندية فيفرش القبر بالساج أو يطبق عليه، فهل يجوز ذلك؟ فكتب: ذلك جايز.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن محمد القاساني، عن
محمد بن محمد قال كتب علي بن بلال إليه. وذكر الحديث.
2 - وعنه، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن يحيى بن أبي العلا، عن

(1) الفروع ج 1 ص 53 - يب ج 1 ص 93 أورد الثاني أيضا في 9 ر 24 من الغسل،
3 ر 24 من الصلاة
(2) الفروع ج 1 ص 53 - يب ج 1 ص 93 أورد الثاني أيضا في 9 ر 24 من الغسل،
3 ر 24 من الصلاة
(3) قد سبق (الصحيح ويأتي) حديث زيد بن علي في 2 ر 38
(4) قد سبق حديث محمد بن عجلان في 8 ر 20
تقدم ما يدل على ذلك في 5 و 8 ر 20 وعلى الحكم الأخير في ب 24
الباب 27 - فيه 3 أحاديث
(1) الفروع ج 1 ص 54 - يب ج 1 ص 129
(2) الفروع ج 1 ص 54
853

أبي عبد الله عليه السلام قال ألقى شقران مولا رسول الله صلى الله عليه وآله في قبره القطيفة.
3 - محمد بن علي بن الحسين قال: وقد روي عن أبي الحسن الثالث عليه السلام إطلاق في
أن يفرش القبر بالساج ويطبق على الميت بالساج.
28 - باب جواز جعل اللبن والاجر على القبر
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم،
عن حسين بن عثمان، عن ابن مسكان، عن أبان بن تغلب قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام
يقول: جعل علي عليه السلام على قبر رسول الله صلى الله عليه وآله لبنا فقلت: أرأيت إن جعل الرجل
عليه آجرا هل يضر الميت؟ قال: لا. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
29 - باب انه يستحب أن يحثا التراب باليد وظهر الكف
ثلاثا ويدعى بالمأثور.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
داود بن النعمان قال: رأيت أبا الحسن عليه السلام يقول: ما شاء الله لا ما شاء الناس. فلما
انتهى إلى القبر تنحى فجلس، فلما ادخل الميت لحده قام فحثا عليه التراب
ثلاث مرات بيده.
2 - (3370) وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي، عمير عن جميل بن دراج، عن عمر بن
أذينة قال: رأيت أبا عبد الله عليه السلام يطرح التراب على الميت فيمسكه ساعة في يده ثم
يطرحه ولا يزيد على ثلاثة أكف، قال: فسألته عن ذلك فقال: يا عمر كنت أقول:
(إيمانا بك، وتصديقا ببعثك، هذا ما وعد (نا) الله ورسوله، وصدق الله ورسوله،

(3) الفقيه ج 1 ص 54
تقدم ما يدل على استحباب وضع البرد تحت خده وجنبه في 6 ر 14 من التكفين
الباب 28 - فيه حديث.
(1) الفروع ج 1 ص 54 تقدم ما يدل على ذلك في 20 و 6 / 21
الباب 29 - فيه 5 -
(1) الفروع ج 1 ص 54
(2) الفروع ج 1 ص 54
854

اللهم زدنا إيمانا إلى قوله: وتسليما) هكذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وآله وبه جرت السنة.
3 - وعنه عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم
قال: كنت مع أبي جعفر عليه السلام في جنازة رجل من أصحابنا فلما أن دفنوه قام إلى
قبره فحثا التراب عليه مما يلي رأسه ثلاثا بكفه ثم بسط كفه على القبر، ثم قال:
(اللهم جاف الأرض عن جنبيه، وأصعد إليك روحه، ولقه منك رضوانا، وأسكن
قبره من رحمتك ما تغنيه به عن رحمة من سواك) ثم مضى.
4 - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
إذا حثوت التراب على الميت فقل: إيمانا بك وتصديقا ببعثك هذا ما وعد الله و
رسوله (وصدق الله ورسوله). قال: وقال أمير المؤمنين عليه السلام: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله
يقول: من حثا على ميت وقال: هذا القول أعطاه الله بكل ذرة حسنة. ورواه الشيخ
بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله.
5 - محمد بن الحسن، عن المفيد، عن الصدوق، عن محمد بن الحسن، عن أحمد
ابن إدريس، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن
الأصبغ، عن بعض أصحابنا قال: رأيت أبا الحسن عليه السلام وهو في جنازة فحثا التراب
على القبر بظهر كفيه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
30 - باب كراهة طرح التراب على قبر الولد وذي الرحم
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن يعقوب بن يزيد، عن علي بن
أسباط، عن عبيد بن زرارة قال: مات لبعض أصحاب أبي عبد الله عليه السلام ولد فحضر أبو
عبد الله عليه السلام فلما الحد تقدم أبوه فطرح عليه التراب، فأخذ أبو عبد الله عليه السلام بكفيه و

(3) الفروع ج 1 ص 54 - يب ج 1 ص 1 9
(4) الفروع ج 1 ص 54 - يب ج 1 ص 1 9
(5) يب ج 1 ص 91
تقدم ما يدل على ذلك في 5 / 21 وتقدم في 8 / 3 و 9 ر 20 ما يحتمل دلالته عليه ويأتي ما يدل عليه
وعلى تخصيصه في ب 30
الباب 30 - فيه - حديث.
(1) الفروع ج 1 ص 55. يب ج 1 ص 91. العلل ص 110
855

قال: لا تطرح عليه التراب، ومن كان منه ذا رحم فلا يطرح عليه التراب، فإن رسول
الله صلى الله عليه وآله نهى أن يطرح الوالد أو ذو رحم على ميته التراب فقلنا: يا بن رسول الله
أتنهانا عن هذا وحده؟ فقال: أنهاكم أن تطرحوا التراب على ذوي أرحامكم فإن
ذلك يورث القسوة في القلب، ومن قسا قلبه بعد من ربه. ورواه الشيخ بإسناده
عن محمد بن يعقوب. ورواه الصدوق في (العلل) عن علي بن حاتم، عن العباس بن
(القاسم) بن محمد العلوي، عن الحسن بن سهل، عن محمد بن سهل، عن محمد بن حاتم،
عن يعقوب بن يزيد نحوه.
31 - باب استحباب تربيع القبر ورفعه أربع أصابع إلى شبر
(3375) 1 - محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن غير واحد
عن أبان، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: يدعا للميت حين يدخل حفرته.
ويرفع القبر فوق الأرض أربع أصابع.
2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن ابن
بكير، عن قدامة بن زائدة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وآله
سل إبراهيم ابنه سلا ورفع قبره.
3 - وعنه، عن سلمة بن الخطاب، عن علي بن سيف، عن أبي المغرا، عن
عقبة بن بشير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام: يا علي ادفني
في هذا المكان، وارفع قبري من الأرض أربع أصابع، ورش عليه من الماء.
4 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى،
عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يستحب أن يدخل معه في قبره جريدة
رطبة، ويرفع قبره من الأرض قدر أربع أصابع مضمومة، وينضح عليه الماء
ويخلى عنه.

الباب 12 حديثا
(1) الفروع ج 1 ص 55
(2) الفروع ج 1 ص 55
(3) الفروع ج 1 ص 245
(4) الفروع ج 1 ص 55 - يب ج 1 ص 92 تقدمت قطعة منه في 8 / 7 من التكفين
856

5 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن
عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن أبي قال لي ذات يوم في مرضه: إذ أنامت
فغسلني وكفني وارفع قبري أربع أصابع ورشه بالماء. الحديث.
(3380) 6 - وعنهم، عن سهل، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب عن الحلبي
(في حديث) قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إن أبي أمرني أن أرفع القبر من الأرض أربع
أصابع مفرجات، وذكر أن رش القبر بالماء حسن. ورواه الشيخ بإسناده عن
محمد بن يعقوب، وكذا الحديثان اللذان قبله.
7 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن عبد الله
ابن زرارة، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله الحلبي ومحمد بن
مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أمرني أبي أن أجعل ارتفاع قبره أربع أصابع
مفرجات، وذكر أن الرش بالماء حسن، وقال: توضأ إذا أدخلت الميت القبر.
8 - وبإسناده عن يعقوب بن يزيد، عن الغفاري، عن إبراهيم، بن علي
عن جعفر، عن أبيه، عليهما السلام أن قبر رسول الله صلى الله عليه وآله رفع شبرا من الأرض، وأن
النبي صلى الله عليه وآله أمر برش القبور. ورواه الصدوق في (العلل) عن الحسين بن
أحمد بن إدريس. عن أبيه، عن أحمد بن محمد، عن بكر بن صالح، عن الحسين بن
علي الرافقي، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عليهم السلام مثله.

(5) الفروع ج 1 ص 55 - يب ج 1 ص 92 قال (بعد قوله في مرضه) يا بنى ادخل أناسا
من قريش من أهل المدينة حتى أشهدهم قال: فأدخلت عليه أناسا منهم فقال يا جعفر إذا أنا مت
الخ وقال في ذيله: فلما خرجوا قلت يا أبه لو أمرت بهذا صنعته ولم ترد ان ادخل عليك قوما
تشهدهم فقال يا بنى أردت ان لا تنازع.
(6) الفروع ج 1 ص 39. يب ج 1 ص 85 تقدمت القطعة الأولى من الحديث في 4 / 2 من غسل الميت
والثانية في 14 / 2 من التكفين والثالثة في 3 / 15 من الدفن
(7) يب ج 1 ص 92 أورد ذيله أيضا في 1 ر 53
(8) يب ج 1 ص 132 - العلل ص 111
857

9 - محمد بن محمد المفيد في (الارشاد) عن يونس بن عبد الرحمان، عن
عبد الأعلى مولى آل سام، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن أبي استودعني ما هناك
فلما حضرته الوفاة قال: ادع لي شهودا فدعوت له أربعة من قريش فقال: اكتب:
هذا ما أوصى به يعقوب بنيه (إلى أن قال:) وأوصى محمد بن علي إلى جعفر بن
محمد وأمره أن يكفنه في برده الذي كان يصلي فيه الجمعة، وأن يعممه
بعمامته، وأن يربع قبره، ويرفعه أربعة أصابع، وأن يحل عنه أطماره عند دفنه
الحديث. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس بن
عبد الرحمان مثله.
10 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري
عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام إن قبر سول الله صلى الله عليه وآله رفع من الأرض قدر
شبر وأربع أصابع، ورش عليه الماء، قال: والسنة أن يرش على القبر الماء.
11 - محمد بن علي بن الحسين في (عيون الأخبار) عن تميم بن عبد الله بن
تميم القرشي، عن أبيه، عن أحمد بن علي الأنصاري، عن سليمان بن جعفر البصري
عن عمر بن واقد، عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام (في حديث) إنه قال: إذا حملت
إلى المقبرة المعروفة بمقابر قريش فألحدوني بها، ولا ترفعوا قبري أكثر من أربع
أصابع مفرجات.
12 - وفي (العلل) عن علي بن حاتم، عن القاسم بن محمد، عن الحسين بن الوليد
عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت لأي علة يربع القبر؟ قال: لعلة البيت

(9) الارشاد ص 289 - الأصول ص 157 قال عليه السلام: - بعد قوله فدعوت أربعة من قريش -
فيهم نافع مولى عبد الله بن عمر فقال اكتب هذا ما أوصى به يعقوب بنيه يا بنى ان الله اصطفى
لكم الدين فلا تموتن الا وأنتم مسلمون وأوصى محمد بن علي " ع " الخ (وقال عليه السلام بعد
قوله عند دفنه) ثم قال للشهود انصرفوا رحمكم الله فقلت له يا أبتي ما كان في هذا بان يشهد عليه
فقال يا بنى كرهت ان تغلب وان يقال لم يوص إليه فأردت أن تكون لك الحجة. وأورد الكليني
مثله في ص 192 (2 ر 8 من الجزء الثالث) من الأصول أيضا في ضمن حديث طويل الا أنه قال
يونس بن عبد الرحمان عن حماد عن عبد الأعلى فعلى ذلك يحتمل سقوط حماد من الموضع الأول
(10) قرب الإسناد ص 72
(11) العيون ص 58 والحديث طويل لا يتعلق بالباب
(12) العلل ص 110
858

لأنه نزل مربعا. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
32 - باب استحباب رش القبر بالماء مستقبلا من عند الرأس
دورا، ثم على وسطه، وتكرار الرش أربعين شهرا أو
أربعين يوما كل يوم مرة.
1 - محمد بن الحسن باسناده عن علي بن الحسين، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن
الحسين، وأحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن أبيه، عن علي بن عقبة وذبيان بن حكيم،
عن موسي بن أكيل النميري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: السنة في رش الماء على القبر
أن تستقبل القبلة وتبدأ من عند الرأس إلى عند الرجل، ثم تدور على القبر من الجانب
الآخر، ثم يرش على وسط القبر، فكذلك السنة.
2 - محمد بن يعقوب، عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه
عن أبي عبد الله عليه السلام في رش الماء على القبر قال: يتجافى عنه العذاب ما دام الندى في
التراب. ورواه الصدوق في (العلل) عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن السعد
آبادي، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن محمد بن أبي عمير مثله.
3 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن سنان، عن طلحة
ابن زيد، عن أبي عبد الله قال: كان رش القبر على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله.
(3390) 4 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن
زرارة قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا فرغت من القبر فانضحه، ثم ضع يدك عند رأسه
وتغمز كفك عليه بعد النضح.
5 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن السندي بن محمد، بن أبي البختري

تقدم ما يدل على ذلك ف 5 ر 9 من صلاة الجنائز وفى 2 و 5 و 6 ر 22 هنا
الباب 32 - فيه 6 أحاديث.
(1) يب ج 1 ص 91
(2) الفروع ج 1 ص 55 - العلل ص 111
(3) الفروع ج 1 ص 55
(4) الفروع ج 1 ص 55
(5) قرب الإسناد ص 69
859

عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام إن الرش على القبور كان على عهد النبي صلى الله عليه وآله
6 - محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في (كتاب الرجال) عن علي بن الحسن
عن محمد بن الوليد إن صاحب المقبرة سأله عن قبر يونس بن يعقوب وقال: من صاحب
هذا القبر؟ فان أبا الحسن علي بن موسى الرضا عليه السلام أمرني أن أرش قبره أربعين
شهرا، أو أربعين يوما في كل يوم مرة أقول: وتقدم ما يدل على ذلك،
ويأتي ما يدل عليه.
33 - باب استحباب وضع اليد على القبر بعد النضح عند
الرأس مستقبل القبلة، وتفريج الأصابع وغمز الكف
عليه، وتأكد الاستحباب لمن لم يصل على الميت.
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن
حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام (في حديث) قال: قال: وإذا حثى عليه التراب
وسوى قبره فضع كفك على قبره عند رأسه، وفرج أصابعك واغمز كفك عليه
بعد ما ينضح بالماء.
2 - وبإسناده عن علي بن محمد، عن الحسين بن الحسن، عن المعاذي، عن
محمد بن بكير، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي الحسن الأول عليه السلام: إن أصحابنا
يصنعون شيئا: إذا حضروا الجنازة ودفن الميت لم يرجعوا حتى يمسحوا أيديهم على
القبر، أفسنة ذلك أم بدعة؟ فقال: ذلك واجب على من لم يحضر الصلاة عليه.
(3395) 3 - وبإسناده عن العباس، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن الهيثم، عن
محمد بن إسحاق قال: قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام شئ يصنعه الناس عندنا: يضعون

(6) الكشي ص 5 24
تقدم ما يدل على ذلك في 5 ر 21 و ب 31 ويأتي ما يدل عليه في 1 و 4 و 5 ر 33
الباب 33 - فيه 5 أحاديث.
(1) يب ج 1 ص 129 تقدم صدره في 6 ر 20
(2) يب ج 1 ص 130
(3) يب ج 1 ص 132
860

أيديهم على القبر إذا دفن الميت، قال: إنما ذلك لمن لم يدرك الصلاة عليه، فاما
من أدرك الصلاة (عليه) فلا. أقول: هذا وما قبله محمول على تأكد الاستحباب
لمن لم يدرك الصلاة عليه، وعدم تأكده لمن صلى عليه لما يأتي.
4 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصنع بمن مات
من بني هاشم خاصة شيئا لا يصنعه بأحد من المسلمين: كان إذا صلى على الهاشمي
ونضح قبره بالماء وضع رسول الله صلى الله عليه وآله كفه على القبر حتى ترى أصابعه في الطين
فكان الغريب يقدم أو المسافر من أهل المدينة فيرى القبر الجديد على أثر كف
رسول الله صلى الله عليه وآله فيقول: من مات من آل محمد صلى الله عليه وآله؟! ورواه الشيخ بإسناده
عن علي بن إبراهيم مثله.
5 - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد،
عن أبان، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال: سألته عن وضع الرجل يده على القبر
ما هو ولم صنع؟ فقال: صنعه رسول الله صلى الله عليه وآله على لبنة بعد النضح، قال وسألته
كيف أضع يدي على قبور المسلمين؟ فأشار بيده إلى الأرض ووضعها عليها ثم رفعها
وهو مقابل القبلة. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن
علي بن إسماعيل، عن محمد بن عمرو، عن أبان، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام وذكر مثله، إلا أنه اقتصر على المسألة الثانية. أقول: و
تقدم ما يدل على ذلك.
34 - باب استحباب القيام على القبر والدعاء للميت بالمأثور
وقراءة القدر سبعا، وقراءة آية الكرسي وإهداء
ثوابها إلى الأموات

(4) الفروع ج 1 ص 55 - يب ج 1 ص 130
(5) الفروع ج 1 ص 55 - يب ج 1 ص 130
تقدم ما يدل على ذلك في 5 ر 21
الباب 34 - فيه 4 - أحاديث.
861

1 - محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن غير واحد،
عن أبان، عن عبد الله بن عجلان قال: قام أبو جعفر عليه السلام على قبر رجل من الشيعة
فقال: اللهم صل وحدته وآنس وحشته وأسكن إليه من رحمتك ما يستغني بها
عن رحمة من سواك.
2 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد
ابن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن عمرو بن أبي المقدام قال: مررت مع أبي جعفر
عليه السلام بالبقيع فمررنا بقبر رجل من أهل الكوفة من الشيعة، قال: فوقف عليه فقال:
اللهم ارحم غربته وصل وحدته وأسكن إليه من رحمتك ما يستغني بها عن رحمة
من سواك وألحقه بمن كان يتولاه.
(3400) 3 - ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله، إلا أنه قال: وصل
وحدته وآنس وحشته، وزاد ثم قرأ إنا أنزلناه في ليلة القدر، سبع مرات.
4 - ورام بن أبي فراس في (كتابه) قال قال عليه السلام: إذا قرأ المؤمن آية الكرسي
وجعل ثواب قرائته لأهل القبور جعل الله تعالى له من كل حرف ملكا يسبح له إلى
يوم القيامة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.
35 - باب استحباب تلقين الولي الميت الشهادتين والاقرار
بالأئمة عليهم السلام بأسمائهم بعد انصراف الناس
1 - محمد بن الحسن، عن المفيد، عن محمد بن أحمد بن داود، عن أبيه، عن
علي بن الحسين، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبد الله الرازي
عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن إسماعيل، عن أبي الحسن الدلال، عن يحيى بن

(1) الفروع ج 1 ص 55
(2) الفروع ج 1 ص 62
(3) يب ج 2 ص 36 صدر الحديث هكذا: من الشيعة فقلت: لأبي جعفر " ع " جعلت فداك، هذا
قبر رجل من الشيعة، قال: فوقف الخ أخرجه أيضا في ج 5 في 2 / 101 من المزار
(4) مجموعة ورام ص
تقدم ما يدل على ذلك ف 5 ر 21 ويأتي ما يدل عليه في ب 58
الباب 35 - فيه 3 أحاديث
(1) يب ج 1 ص 92 - الفقيه ج 1 ص 55 - الفروع ج 1 ص 55
862

عبد الله قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ما على أهل الميت منكم أن يدرؤا عن
ميتهم لقاء منكر ونكير، قال: قلت: كيف نصنع؟ قال: إذا أفرد الميت فليتخلف
(فليستخلف) عنده أولى الناس به، فيضع فمه عند رأسه ثم ينادي بأعلى صوته: يا فلان
ابن فلان أو يا فلانة بنت فلان! هل أنت على العهد الذي فارقتنا عليه من شهادة
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله سيد النبيين وأن عليا
أمير المؤمنين وسيد الوصيين، وأن ما جاء به محمد حق، وأن الموت حق والبعث
حق (وأن الساعة آتية لا ريب فيها) وأن الله يبعث من في القبور. قال: فيقول
منكر لنكير: انصرف بنا عن هذا فقد لقن حجته. ورواه الصدوق بإسناده عن
يحيى بن عبد الله. ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن بعض أصحابنا، عن
أحمد بن محمد بن أبي نصر. وراه الشيخ أيضا بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
2 - وبإسناده عن علي بن الحسين، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين،
وأحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن أبيه، عن علي بن عقبة، وذبيان بن
حكيم، عن موسى بن أكيل، عن عمرو بن شمر، عن جابر بن يزيد، عن أبي جعفر
عليه السلام قال: ما على أحدكم إذا دفن ميته وسوى عليه وانصرف عن قبره أن يتخلف
عند قبره، ثم يقول: يا فلان بن فلان! أنت على العهد الذي عهدناك به من شهادة
أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله، وأن عليا أمير المؤمنين عليه السلام إمامك وفلان و
فلان، حتى يأتي على آخرهم، فإنه إذا فعل ذلك قال أحد الملكين لصاحبه: قد كفينا
الوصول إليه ومسئلتنا إياه فإنه قد لقن حجته فينصرفان عنه ولا يدخلان عليه.
3 - محمد بن علي بن الحسين في (العلل) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن
أبيه، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ينبغي أن يتخلف عند قبر الميت
أولى الناس به بعد انصراف الناس عنه، ويقبض على التراب بكفيه ويلقنه برفيع
صوته، فإذا فعل ذلك كفي الميت المسألة في قبره.

(2) يب ج 1 ص 129
(3) العلل ص 111
863

36 - باب أنه يكره أن يوضع على القبر من غير ترابه
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني،
عن أبي عبد الله عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله نهى أن يزاد على القبر تراب لم يخرج منه.
(3405) 2 - وبهذا الاسناد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تطينوا القبر من غير طينه.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم وكذا الذي قبله.
3 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق عليه السلام: كل ما جعل على القبر
من غير تراب القبر فهو ثقل على الميت.
37 - باب جواز وضع الحصباء واللوح على القبر
وكتابة اسم الميت عليه
1 - محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن غير واحد، عن أبان،
عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قبر رسول الله صلى الله عليه وآله محصب حصباء حمراء.
2 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن يونس
ابن يعقوب قال: لما رجع أبو الحسن موسى عليه السلام من بغداد ومضى إلى المدينة ماتت
له ابنة، بفيد فدفنها وأمر بعض مواليه أن يجصص قبرها ويكتب على لوح اسمها
ويجعله في القبر. ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد، والذي قبله بإسناده
عن حميد بن زياد مثله.
3 - محمد بن علي بن الحسين في كتاب (إكمال الدين) وإتمام النعمة عن
محمد بن علي ماجيلويه، عن محمد بن يحيى، عن أبي علي الخيراني، عن جارية لأبي
محمد عليه السلام أن أم المهدي ماتت في حياة أبي محمد وعلى قبرها لوح مكتوب

الباب 36 - فيه 3 أحاديث
(1) الفروع ج 1 ص 55. يب ج 1 ص 130
(2) الفروع ج 1 ص 55. يب ج 1 ص 130
(3) الفقيه ج 1 ص 60 الباب 37 - فيه 3 أحاديث
(1) يب ج 1 ص 55 - يب ج 1 ص 0 13
(2) الفروع ج 1 ص 55. يب ج 1 ص 130 - صا ج 1 ص 110
(3) الاكمال ص 240
864

عليه هذا قبر أم محمد عليه السلام.
38 - باب استحباب ادخال المرأة القبر عرضا وكون
وليها في مؤخرها
(3410) 1 - محمد بن الحسن، عن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن أحمد بن
إدريس، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن صالح بن محمد الهمداني، عن
عبد الصمد بن هارون رفع الحديث قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا أدخلت الميت
القبر إن كان رجلا يسل سلا، والمرأة تؤخذ عرضا فإنه أستر.
2 - وبإسناده عن علي بن الحسين، عن سعد بن عبد الله، عن أبي الجوزا المنبه
ابن عبد الله، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه،
عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهم السلام قال: يسل الرجل سلا وتستقبل
المرأة استقبالا، ويكون أولى الناس بالمرأة في مؤخرها. أقول: وتقدم ما يدل
على ذلك.
39 - باب عدم جواز دفن الكافر وإن كان أبا المسلم الا
ذمية حاملا من مسلم، فان اشتبه المسلم بالكافر دفن
من كان كميش الذكر
1 - قد تقدم في حديث عمار بن موسى، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن
النصراني يكون في السفر وهو مع المسلمين فيموت، قال: لا يغسله مسلم ولا كرامة،
ولا يدفنه ولا يقوم على قبره وإن كان أباه.

الباب 38 - فيه - حديثان.
(1) يب ج 1 ص 93 تقدم ما يدل على ذلك في 5 ر 22
(2) يب ج 1 ص 93 تقدم ما يدل على ذلك في 5 ر 22
الباب 39 - فيه 3 - أحاديث.
(1) قد تقدم حديث عمار في 1 / 18 من الغسل
865

2 - محمد بن الحسن، عن المفيد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن
عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن أشيم، عن يونس قال: سألت الرضا عليه السلام
عن الرجل يكون له الجارية اليهودية والنصرانية فيواقعها فتحمل ثم يدعوها إلى
أن تسلم فتأبى عليه فدنى ولادتها فماتت وهي تطلق والولد في بطنها ومات الولد،
أيدفن معها على النصرانية، أو يخرج منها ويدفن على فطرة الاسلام؟ فكتب:
يدفن معها.
3 - محمد بن مكي الشهيد في (الذكرى) عن حماد اللحام، عن الصادق عليه السلام
أن النبي صلى الله عليه وآله في يوم بدر أمر بموارات كميش الذكر، أي صغيره، وقال: إنه لا
يكون إلا في كرام الناس. قال الشهيد: وأورده الشيخ في (الخلاف والمبسوط) عن
علي عليه السلام. أقول: ويأتي مسندا في الجهاد.
0 4 - باب ان من مات في البحر ولم يمكن دفنه في الأرض
وجب وضعه في اناء وشد رأسه وتثقيله وإرساله في الماء
(3415) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين،
عن صفوان، عن عبد الله بن مسكان، عن أيوب بن الحر قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام
عن رجل مات وهو في السفينة في البحر كيف يصنع به؟ قال: يوضع في خابية و
يؤكا رأسها وتطرح في الماء. ورواه الكليني عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن
عبد الجبار، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان بن
يحيى مثله. وبإسناده عن علي بن الحسين، عن سعد بن عبد الله مثله.
2 - وعنه، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن

(2) يب ج 1 ص 96
(3) الذكرى ص 54 - الخلاف ص 509 - المبسوط ص 53 راجع
ألفاظ الحديث في مصادره أورده مسندا في ج 6 في 1 ر 65 من جهاد العدو
تقدم ما يدل على ذلك في 3 ر 18 من غسل الميت
الباب 40 - فيه 4 أحاديث
(1) يب ج 1 ص 97 - صا ج 1 ص 109 - الفروع ج 1 ص 58 - الفقيه ج 1 ص 48
(2) يب ج 1 ص 97 - الفقيه ج 1 ص 48 - قرب الإسناد ص 65 - صا ج 1 ص 109 وليس في قرب الإسناد
المطبوع: ثم يصلى عليه
866

أبي البختري وهب بن وهب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا
مات الميت في البحر غسل وكفن وحنط، ثم يصلى عليه ثم يوثق في رجليه حجر
ويرمى به في الماء. ورواه الصدوق مرسلا، وكذا الذي قبله. ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري مثله.
3 - محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن غير واحد،
عن أبان، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في الرجل يموت مع القوم في
البحر، فقال: يغسل ويكفن ويصلى عليه ويثقل ويرمى به في البحر.
4 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد رفعه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
إذا مات الرجل في السفينة ولم يقدر على الشط، قال: يكفن ويحنط في ثوب
(ويصلى عليه) ويلقى في الماء. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا
الذي قبله.
41 - باب جواز تثقيل الميت وإلقائه في الماء عند خوف نبش
العدو له وإحراقه، وان مات أو قتل في غير الماء
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن
خالد، والحسين بن سعيد جميعا، عن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبي، عن أبي المستهل،
عن سليمان بن خالد قال: سئلني أبو عبد الله عليه السلام فقال: ما دعاكم إلى الموضع الذي
وضعتم فيه عمي زيدا - إلى أن قال - كم إلى الفرات من الموضع الذي وضعتموه
فيه؟ فقلت: قذفة حجر، فقال: سبحان الله، أفلا كنتم أوقرتموه حديدا وقذفتموه
في الفرات وكان أفضل؟!
(3420) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رجل

(3) الفروع ج 1 ص 58 - يب ج 1 ص 97 - صا ج 1 ص 109
(4) الفروع ج 1 ص 58 - يب ج 1 ص 97 - صا ج 1 ص 109
الباب 41 - فيه - حديثان
(1) الروضة ص 222 بقية الحديث لا يتعلق بالباب
(2) الروضة ص 195
867

ذكره، عن سليمان بن خالد قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: كيف صنعتم بعمي زيد؟
قلت: إنهم كانوا يحرسونه فلما شف الناس أخذنا جثته وقذفناه في حرف على شاطئ
الفرات، فلما أصبحوا جالت الخيل يطلبونه فوجدوه فأحرقوه. فقال: ألا أوقرتموه
حديدا وألقيتموه في الفرات صلى الله عليه ولعن الله قاتله.
42 - باب كراهة حمل الرجل مع المرأة على سرير واحد
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت إلى
أبي محمد عليه السلام: أيجوز أن يجعل الميتين على جنازة واحدة في موضع الحاجة وقلة الناس،
وإن كان الميتان رجلا وامرأة يحملان على سرير واحد ويصلى عليهما؟ فوقع
عليه السلام: لا يحمل الرجل مع المرأة على سرير واحد.
43 - باب عدم جواز نبش القبور ولا تسنيمها وحكم
دفن ميتين في قبر.
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن سنان
عن أبي الجارود، عن الأصبغ بن نباتة قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: من جدد قبرا
أو مثل مثالا فقد خرج عن (من) الاسلام. ورواه الصدوق مرسلا. ورواه
البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن محمد بن سنان. أقول: نقل الشيخ وغيره
عن الصفار أنه رواه جدد بالجيم وأنه قال: لا يجوز تجديد القبر ولا تطيين جميعه
بعد مرور الأيام وبعدما طين، ولكن إذا مات ميت وطين قبره فجائز أن يرم سائر
القبور، وعن سعد بن عبد الله أنه رواه حدد بالحاء غير المعجمة، يعني به من سنم
قبرا. وعن البرقي أنه رواه من جدث قبرا بالجيم والثاء، ويمكن أن يكون معناه

الباب 42 - فيه حديث.
(1) يب ج 1 ص 128
الباب 43 - فيه - حديثان.
(1) يب ج 1 ص 130 - الفقيه ج 1 ص 60 - المحاسن ص 612 أورده أيضا في ج 2 في
10 ر 3 من المساكن
868

أن يجعل القبر دفعة أخرى قبر الانسان آخر، لان الجدث القبر. وقال الصدوق:
إنما هو من جدد بالجيم ومعناه نبش قبرا. وعن المفيد أنه خدد بالخاء المعجمة
والدالين من قوله تعالى: قتل أصحاب الأخدود، والخد هو الشق، فالنهي تناول
شق القبر إما ليدفن فيه، أو على جهة النبش، ولا يبعد صحة الجميع وتعدد
الرواية. والله أعلم.
2 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله إلى المدينة
فقال: لا تدع صورة إلا محوتها، ولا قبرا إلا سويته، ولا كلبا إلا قتلته. أقول: و
تقدم الامر بتربيع القبر، ويأتي ما يدل على تحريم النبش في حد السرقة وغير ذلك
44 - باب كراهة البناء على القبر في غير قبر النبي صلى الله عليه وآله والأئمة
عليهم السلام، والجلوس عليه وتجصيصه وتطيينه
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسين، عن محمد بن يحيى، عن محمد
ابن الحسين بن أبي الخطاب، عن علي بن أسباط، عن علي بن جعفر قال: سألت
أبا الحسن موسى عليه السلام عن البناء على القبر والجلوس عليه هل يصلح؟ قال: لا يصلح
البناء عليه ولا الجلوس ولا تجصيصه ولا تطيينه.
(3425) 2 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن زياد
ابن مروان القندي، عن يونس بن ظبيان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: نهى رسول الله
صلى الله عليه وآله أن يصلى على قبر، أو يقعد عليه، أو يبنى عليه. ورواه الصدوق في
(المقنع) مرسلا.

(2) الفروع ج 1 ص 227 أورده أيضا في ج 2 في 8 ر 3 من المساكن
تقدم ما يدل على حكم التسليم في 5 ر 9 من صلاة الجنائز وعلى حكم التسوية في 22 ر 5 منها وفى 5 ر 21
من أبوابنا هذه وعلى حكم التربيع في ب 31 ويأتي ما يدل على ذلك في ج 9 في ب 19 من حد السرقة
راجع 6 / 41 من الامر بالمعروف.
الباب 44 - فيه 7 أحاديث
(1) يب ج 1 ص 130 - صا ج 1 ص 110
(2) يب ج 1 ص 130 و 312 - المقنع ص 6 - صا ج 1 ص 243 أورده أيضا في 6 ر 18 من صلاة الجنائز
869

3 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن
سليمان، عن جراح المدائني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تبنوا على القبور ولا تصوروا
سقوف البيوت، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله كره ذلك. ورواه البرقي في (المحاسن)
عن النضر مثله.
4 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد
عن الصادق، عن آبائه، عن رسول الله صلى الله عليه وآله (في حديث المناهي) أنه نهى أن يجصص
المقابر. ورواه أيضا في (الأمالي) بالاسناد الآتي، وكذا جميع حديث المناهي
5 - وفي (معاني الأخبار) عن محمد بن هارون الزنجاني، عن علي بن عبد العزيز
عن القاسم بن عبيد رفعه عن النبي صلى الله عليه وآله أنه نهى عن تقصيص القبور قال: وهو التجصيص
6 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد
الأشعري، عن ابن القداح، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: بعثني
رسول الله صلى الله عليه وآله في هدم القبور وكسر الصور.
(3430) 7 - وقد تقدم في (حديث) لا تدع صورة إلا محوتها ولا قبرا إلا سويته.
أقول: وتقدم ما يدل على جواز التجصيص في (حديث) وضع الحصباء، وهو دال
على نفي التحريم فلا ينافي الكراهة. ذكره الشيخ وقد تقدم ما يدل على كراهة
تطيين القبر بغير طينه، ويأتي ما يدل على استحباب عمارة قبور النبي والأئمة عليهم السلام

(3) يب ج 1 ص 130 - المحاسن ص 612 أورده أيضا في ج 2 في 9 ر 3 من المساكن
(4) الفقيه ج 2 ص 194 ورواه في الأمالي ص 253 أورده وما بعده في ج 2 في 2 ر 22 من مكان المصلي
(5) المعاني ص 81
(6) الفروع ج 2 ص 226 أورده عنه وعن المحاسن في ج 2 في 7 ر 3 من المساكن
(7) وقد تقدم في حديث في 2 ر 43
تقدم ما يدل على كراهة التطيين في ب 36 وعلى جواز تجصيص القبر في 2 / 37 ويأتي ما يدل على
استحباب عمارة قبور النبي والأئمة عليهم السلام في ج 5 في ب 26 من المزار
870

45 - باب استحباب ترك الجلوس لمن شيع الجنازة حتى
يوضع الميت في لحده وعدم تحريمه
1 - محمد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، وابن أبي
نجران، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ينبغي لمن شيع جنازة أن
لا يجلس حتى يوضع في لحده، فإذا وضع في لحده فلا باس بالجلوس
2 - وقد سبق في حديث داود بن النعمان أن أبا الحسن عليه السلام لما انتهى إلى
القبر تنحى فجلس فلما ادخل الميت لحده قام فحثا عليه التراب. أقول: هذا
يدل على الجواز والأول على الأفضلية.
46 - باب استحباب التعزية للرجل والمرأة لا سيما الثكلى
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني
عن أبي عبد الله، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول صلى الله عليه وآله: من عزى حزينا
كسي في الموقف حلة يحبر بها؟؟
2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن وهب
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من عزى مصابا كان له مثل أجره من
غير أن ينتقص من أجر المصاب شئ. ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن
السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام. ورواه
الصدوق في (ثواب الأعمال) عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن سعد بن عبد الله
عن أحمد بن محمد بن خالد مثله.
(3435) 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن سنان، عن أبي الجارود

الباب 45 - فيه - حديثان.
(1) يب ج 1 ص 130
(2) قد سبق في 1 / 29
الباب 46 - فيه 9 - أحاديث
(1) الفروع ج 1 ص 56
(2) الفروع ج 1 ص 56 و 62 - قرب الإسناد ص 27 - ثواب الأعمال ص 107
(3) الفروع ج 1 ص 62 - الفقيه ج 1 ص 55
871

عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان فيما ناجى به موسى ربه قال: يا رب ما لمن عزى الثكلى
قال: أظله في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. ورواه الصدوق في (ثواب الأعمال)
عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن محمد، بن عيسى مثله.
4 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن محمد بن حسان
عن الحسن بن الحسين، عن علي بن عبد الله، عن علي بن منصور، عن إسماعيل الجزري
(الجوزي) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من عزى حزينا كسي
في الموقف حلة يحبا بها. ورواه الصدوق مرسلا.
5 - وعنه، عن محمد بن علي، عن علي بن عيسى بن عبد الله العمري، عن أبيه
عن جده، عن أبيه قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: من عزى الثكلى أظله الله في ظل عرشه
يوم لا ظل إلا ظله.
6 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: التعزية تورث الجنة
7 - وفي (المقنع) عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: من عزى مؤمنا كسي في
الموقف حلة يحبر بها.
(3440) 8 - وفي (ثواب الأعمال) عن حمزة بن محمد العلوي، عن علي بن إبراهيم
عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن السكوني: عن جعفر بن محمد الصادق، عن
أبيه، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: التعزية تورث الجنة.
9 - وبهذا الاسناد قال: من عزى حزينا كسي في الموقف حلة يحبر بها.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
47 - باب استحباب التعزية قبل الدفن وبعده

(4) الفروع ج 1 ص 62 - ثواب الأعمال ص 105 الحديث في كتاب الثواب يتضمن مسائل أشرنا
إلى مواضعها في ذيل 7 / 10 من الاحتضار فليراجع.
(5) الفروع ج 1 ص 62
(6) الفقيه ج 1 ص 55
(7) المقنع ص 6
(8) ثواب الأعمال ص 107
(9) ثواب الأعمال ص 107
يأتي ما يدل على ذلك في ب 47 و 48 و 49 الباب 47 - فيه حديث
872

1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن هشام بن الحكم قال: رأيت موسى
ابن جعفر عليه السلام يعزى قبل الدفن وبعده. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم،
عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير،
عن هشام بن الحكم. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، و
عن محمد بن إسماعيل، ورواه أيضا بإسناده عن محمد بن يعقوب.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما، ويأتي ما يدل عليه.
48 - باب تأكد استحباب التعزية بعد الدفن وتعجيل الانصراف
عن القبر وأنه يكفي في التعزية أن يراه صاحب المصيبة
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم. عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: التعزية لأهل المصيبة بعدما يدفن. ورواه
الشيخ بإسناده عن ابن أبي عمير مثله.
2 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن الحجال، عن إسحاق
ابن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس التعزية إلا عند القبر ثم ينصرفون لا يحدث
في الميت حدث فيسمعون الصوت. وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن
محمد بن إسماعيل، عن محمد بن عذافر، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله.
(3445) 3 - وعنهم، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: التعزية الواجبة بعد الدفن. أقول: المراد بالوجوب الاستحباب المؤكد.

(1) الفقيه ج 1 ص 55 - الفروع ج 1 ص 56 - يب ج 1 ص 130 - صا ج 1 ص 110
تقدم ما يدل على ذلك في 1 ر 3 و ب 46 ويأتي ما يدل عليه في ب 48
الباب 48 - فيه 4 أحاديث
(1) الفروع ج 1 ص 56 - يب ج 1 ص 131 - صا ج 1 ص 110
(2) الفروع ج 1 ص 56 - يب ج 1 ص 131
(3) الفروع ج 1 ص 56
873

4 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق عليه السلام: التعزية الواجبة بعد الدفن،
وقال: كفاك من التعزية أن يراك صاحب المصيبة.
49 - باب كيفية التعزية واستحباب الدعاء لأهل المصيبة
بالخلف والتسلية
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم،
عن رفاعة النخاس، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: عزى أبو عبد الله عليه السلام رجلا
بابن له فقال: الله عز وجل خير لابنك منك، وثواب الله خير لك من ابنك، فلما بلغه
شدة جزعه بعد ذلك عاد إليه فقال له: قد مات رسول الله صلى الله عليه وآله أفما لك به
أسوة؟! فقال: إنه كان مراهقا (مرهقا) فقال: إن أمامه ثلاث خصال: شهادة أن لا
إله إلا الله، ورحمة الله، وشفاعة رسول الله صلى الله عليه وآله، فلن تفوته واحدة منهن إن شاء الله.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد. ورواه الصدوق مرسلا. ورواه في
(ثواب الأعمال) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله،
إلا أنه أسقط قوله: عز وجل.
2 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن مهران (مهزيار) قال:
كتب أبو جعفر الثاني عليه السلام إلى رجل: ذكرت مصيبتك بعلي ابنك، وذكرت أنه كان
أحب ولدك إليك، وكذلك الله عز وجل إنما يأخذ من الولد وغيره أزكى ما عند
أهله ليعظم به أجر المصاب بالمصيبة، فأعظم الله أجرك وأحسن عزاك وربطه (ربط) على
قلبك، إنه قدير، وعجل الله عليك بالخلف، وأرجو أن يكون الله قد فعل إن شاء الله.
3 - محمد بن علي بن الحسين قال: أتى أبو عبد الله عليه السلام قوما قد أصيبوا بمصيبة
فقال: جبر الله وهنكم وأحسن عزاكم ورحم متوفاكم، ثم انصرف. أقول: وتعزية

(4) الفقيه ج 1 ص 55 تقدم ما يدل على ذلك في 1 / 3 و ب 47
الباب 49 - فيه 3 - أحاديث.
(1) الفروع ج 1 ص 56 - يب ج 1 ص 2 13 - الفقيه ج 1 ص 55 - ثواب الأعمال ص 107
(2) الفروع ج 1 ص 56
(3) الفقيه ج 1 ص 55
874

الأئمة عليهم السلام لأصحابهم وغيرهم كثيرة مشتملة على هذه المعاني
50 - باب استحباب تغطية القبر بثوب عند وضع الميت فيه
إن كان امرأة وجوازه في الرجل
(3450) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة، عن محمد بن يوسف
ابن إبراهيم، عن محمود بن ميمون، عن جعفر بن سويد، عن جعفر بن كلاب قال:
سمعت جعفر بن محمد يقول: يغشى قبر المرأة بالثوب ولا يغشى قبر الرجل، وقد مد
على قبر سعد بن معاذ ثوب والنبي صلى الله عليه وآله شاهد فلم ينكر ذلك.
51 - باب أنه إذا مات مسلم في بئر محرج ولم يمكن اخراجه
وجب تعطيلها وجعلها قبرا
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين بن
أبي الخطاب، عن ذبيان بن حكيم، عن موسى بن أكيل النميري، عن العلا بن
سيابه، عن أبي عبد الله عليه السلام في بئر محرج وقع فيه رجل فمات فيه فلم يمكن إخراجه
من البئر، أيتوضأ في تلك البئر؟ قال: لا يتوضأ فيه يعطل ويجعل قبرا، وإن أمكن
إخراجه اخرج وغسل ودفن، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: حرمة المسلم ميتا كحرمته و
هو حي سواء. وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن رجل، عن ذبيان بن
حكيم مثله. ورواه الصدوق في (المقنع) مرسلا.
52 - باب استحباب اتخاذ النعش لحمل الميت ويتأكد في المرأة

الباب 50 - فيه حديث
(1) يب ج 1 ص 131
الباب 51 - فيه - حديث.
(1) يب ج 1 ص 131 و 119 - المقنع ص 4 أورد قطعة منه في 3 / 4 من غسل الميت
الباب 2 5 - فيه 6 - أحاديث
875

1 - محمد بن الحسن بإسناده عن سلمة بن الخطاب، عن موسى بن عمر بن
يزيد، عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: سألته عن أول من جعل له النعش، قال: فاطمة عليها السلام بنت
رسول الله صلى الله عليه وآله.
2 - وعنه، عن أحمد بن يحيى بن زكريا، عن أبيه، عن حميد بن المثنى عن
أبي عبد الرحمان الحذاء، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أول نعش أحدث في الاسلام
نعش فاطمة، إنها اشتكت شكاتها التي قبضت فيها وقال لأسماء: إني نحلت فاذهب
لحمي، ألا تجعلين لي شيئا يسترني؟ فقالت أسماء: إني إذ كنت بأرض الحبشة رأيتهم
يصنعون شيئا أفلا أصنع لك مثله؟ فإن أعجبك صنعت لك، قالت: نعم، فدعت
بسرير فأكبته لوجهه، ثم دعت بجرائد فشددته على قوائمه، ثم جللته ثوبا فقالت:
هكذا رأيتهم يصنعون، فقالت اصنعي لي مثله، استريني سترك الله من النار.
3 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق عليه السلام: أول من جعل له النعش
فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله.
(3455) 4 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد
عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن أول من جعل له النعش، فقال:
فاطمة عليها السلام.
5 - علي بن عيسى في (كشف الغمة) عن ابن عباس قال: مرضت فاطمة عليها
السلام مرضا شديدا فقالت لأسماء بنت عميس: ألا ترين إلى ما بلغت؟ فلا تحمليني
على سرير ظاهر، فقالت: لا لعمري، ولكن أصنع نعشا كما رأيت يصنع بالحبشة
قالت: فأرينيه، فأرسلت إلى جرائد رطبة فقطعت من الأسواق، ثم جعلت على
السرير نعشا، وهو أول ما كان النعش، فتبسمت وما رأيتها متبسمة إلا يومئذ
ثم حملناها فدفناها ليلا.
6 - وعن أسماء بنت عميس أن فاطمة عليها السلام قالت: لها إني قد استقبحت

(1) يب ج 1 ص 132
(2) يب ج 1 ص 132
(3) الفقيه ج 1 ص 62
(4) الفروع ج 1 ص 69
(5) كشف الغمة ص 150
(6) كشف الغمة ص 150
876

ما يصنع بالنساء، إنه يطرح على المرأة الثوب فيصفها لمن رأى، فقالت: يا بنت
رسول الله أنا أصنع لك شيئا رأيته بأرض الحبشة، قالت: فدعوت بريدة رطبة
فحبستها ثم طرحت عليها ثوبا، فقالت فاطمة: ما أحسن هذا وأجمله، لا تعرف به
المرأة من الرجل، فإذا مت فاغسلني أنت - إلى أن قال - فلما ماتت عليها السلام
غسلها علي وأسماء.
53 - باب استحباب الوضوء لمن أدخل الميت قبره
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن عبد الله
ابن زرارة، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله الحلبي، ومحمد بن
مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث - قال: توضأ إذا أدخلت الميت القبر.
2 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن
صفوان بن يحيى، عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام
في حديث - قال: قلت له: من أدخل الميت القبر عليه وضوء؟ قال: لا، إلا أن
يتوضأ من تراب القبر إن شاء. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد،
عن صفوان بن يحيى، وفضالة، عن العلا. أقول. هذا يدل على نفي الوجوب
كما يفهم من لفظ (على) فلا ينافي الاستحباب ويحتمل أن يكون الوضوء بمعنى
غسل اليد من أثر تراب القبر.
54 - باب استحباب زيارة القبور وطلب الحوائج
عند قبر الأبوين.

الباب 3 5 - فيه - حديثان
(1) يب ج 1 ص 92 وتقدم بتمامه في 7 ر 31
(2) الفروع ج 1 ص 44 - يب ج 1 ص 121 أورده بتمامه في 1 ر 1 من غسل؟؟ وتقدمت قطعة
في 1 / 35 من التكفين
الباب 54 - فيه 5 أحاديث:
877

1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى قال: قلت لأبي الحسن
موسى بن جعفر عليه السلام: بلغني أن المؤمن إذا أتاه الزائر أنس به، فإذا انصرف عنه
استوحش، فقال: لا يستوحش.
2 - وبإسناده عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الموتى تزورهم؟
قال: نعم، قلت: فيعلمون بنا إذا أتيناهم؟ فقال: إي والله إنهم ليعلمون بكم و
يفرحون بكم، ويستأنسون إليكم.
3 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
حفص بن البختري، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام في زيارة القبور قال:
إنهم يأنسون بكم فإذا غبتم عنه استوحشوا. أقول: هذا مخصوص ببعض الزائرين
دون بعض فلا ينافي الأول.
4 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن سنان، عن
إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت له: المؤمن يعلم من يزور قبره؟
قال: نعم لا يزال مستأنسا به ما زال عند قبره، فإذا قام وانصرف من قبره دخله من
انصرافه عن قبره وحشة.
5 - وعن أحمد بن محمد الكوفي، عن ابن جمهور، عن أبيه، عن محمد
ابن سنان، عن مفضل بن عمر، عن أبي عبد الله وعن عبد الله بن عبد الرحمان الأصم، عن
حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: زوروا
موتاكم فإنهم يفرحون بزيارتكم، وليطلب أحدكم حاجته عند قبر أبيه وعند قبر أمه
بما يدعو لهما. ورواه الصدوق في (الخصال) بإسناده عن علي عليه السلام في حديث
الأربعمأة مثله، إلا أنه قال: بعد ما يدعو لهما. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك
ويأتي ما يدل عليه هنا، وفي أحاديث أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيام.

(1) الفقيه ج 1 ص 58 أخرجه أيضا في ج 5 في 1 / 101 من المزار، وفى الفقيه: ج 1 ص 58
(2) الفقيه ج 1 ص 58 أخرجه أيضا في ج 5 في 1 / 101 من المزار، وفى الفقيه: ج 1 ص 58
(3) الفروع ج 1 ص 62
(4) الفروع ج 1 ص 62
(5) الفروع ج 1 ص 62 - الخصال ج 2 ص 159 تقدم ما يدل على ذلك في ب 34 ويأتي ما يدل عليه في ب 55 و 65 وفى ج 5 في 7 / 41 من الذبح
878

55 - باب استحباب تأكد زيارة القبور يوم الاثنين
والخميس والسبت
(3465) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام
ابن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: عاشت فاطمة بعد أبيها خمسة و
سبعين يوما لم تر كاشرة ولا ضاحكة، تأتي قبور الشهداء في كل جمعة مرتين
الاثنين والخميس، فتقول: هاهنا كان رسول الله صلى الله عليه وآله هيهنا كان المشركون.
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد
عن هشام بن سالم مثله.
2 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين
عن محسن بن أحمد، عن محمد بن حباب، عن يونس، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن فاطمة
كانت تأتي قبور الشهداء في كل غداة سبت فتأتي قبر حمزة وتترحم عليه وتستغفر له.
ورواه الصدوق مرسلا.
3 - جعفر بن محمد بن قولويه في (المزار) عن محمد بن أحمد، عن موسى بن
عمر، عن عبد الله بن محمد الحجال، عن صفوان الجمال قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول
كان رسول الله صلى الله عليه وآله يخرج في ملاء من الناس من أصحابه كل عشية خميس إلى
بقيع المدينين فيقول: السلام عليكم يا أهل الديار ثلاثا، رحمكم الله ثلاثا. الحديث
56 - باب استحباب التسليم على أهل القبور والترحم عليهم
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة،

الباب 55 - فيه 3 أحاديث
(1) الفروع ج 1 ص 62 أورده أيضا في ج 5 في 1 / 13 من المزار
(2) يب ج 1 ص 131 - الفقيه ج 1 ص 57
(3) المزار ص 320 وذيله لا يتضمن حكما فقهيا.
ويأتي ما يدل على استحباب ذلك في يوم الجمعة في ج 3 في ب 56 من صلاة الجمعة
الباب 56 - فيه 5 - أحاديث.
الباب 56 - فيه 5 - أحاديث.
(1) الفروع ج 1 ص 62
879

عن عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: كيف التسليم على أهل القبور؟ فقال:
نعم تقول: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين أنتم لنا فرط ونحن
إن شاء الله بكم لاحقون.
2 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، وعن محمد بن إسماعيل
عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم قال: تقول
السلام عليكم من ديار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. ورواه الصدوق
مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه كان إذا مر على القبور قال: وذكر مثله.
(3470) 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد،
عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن جراح المدائني قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام كيف التسليم على أهل القبور؟ قال: تقول: السلام على أهل الديار
من المؤمنين والمسلمين، رحم الله المستقدمين منا والمستأخرين وإنا إن شاء الله بكم
لاحقون. ورواه الصدوق بإسناده عن جراح المدائني مثله إلا أنه قال: رحم الله
المتقدمين والمتأخرين.
4 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين
ابن علوان، عن جعفر، عن أبيه عليه السلام في السلام على أهل القبور:
السلام عليكم أهل الديار من قوم مؤمنين ورحمة الله وبركاته، أنتم لنا سلف ونحن
لكم تبع، رحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، وإنا لله وإنا إليه راجعون.
5 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق عليه السلام: إذا دخلت الجبانة فقل:
السلام على أهل الجنة. أقول: وروى ابن قولويه وغيره أحاديث كثيرة في هذا المعنى.

(2) ج 1 ص 62 - الفقيه ج 1 ص 57
(3) ج 1 ص 62 - الفقيه ج 1 ص 57
(4) قرب الإسناد ص 58
(5) الفقيه ج 1 ص 58
880

57 - باب استحباب وضع الزاير يده على القبر مستقبل القبلة
وقراءة القدر سبعا
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد قال: كنت بفيد فمشيت
مع علي بن بلال إلى قبر محمد بن إسماعيل بن بزيع فقال لي علي بن بلال: قال لي
صاحب القبر عن الرضا عليه السلام قال: من أتى قبر أخيه ثم وضع يده على القبر وقرأ:
إنا أنزلناه في ليلة القدر سبع مرات أمن يوم الفزع الأكبر أو يوم الفزع. ورواه
ابن قولويه في (المزار) عن محمد بن يعقوب وجماعة من مشايخه عن محمد بن يحيى.
2 - ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله إلا أنه قال: من أتى قبر
أخيه المؤمن من أي ناحية يضع يده وقرأ: إنا أنزلناه.
(3475) 3 - ورواه الكشي في كتاب (الرجال) نقلا من كتاب محمد بن الحسين بن بندار
بخطه قال: حدثني محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد بن يحيى قال: كنت بفيد، وذكر
نحوه إلى أن قال: أخبرني صاحب هذا القبر - يعني محمد بن إسماعيل بن بزيع -
أنه سمع أبا جعفر عليه السلام يقول: من زار قبر أخيه المؤمن فجلس عند قبره واستقبل القبلة
ووضع يده على القبر فقرأ إنا أنزلناه في ليلة القدر سبع مرات أمن من الفزع الأكبر
4 - ورواه النجاشي في كتاب (الرجال) قال: قال محمد بن يحيى أخبرني
محمد بن أحمد بن يحيى قال: كنت بفيد، وذكر نحوه إلى أن قال:
أخبرني صاحب هذا القبر - يعني محمد بن إسماعيل - أنه سمع أبا جعفر عليه السلام يقول: من
زار قبر أخيه المؤمن ووضع يده عليه وقرأ إنا أنزلناه في ليلة القدر سبع مرات
أمن من الفزع الأكبر.
5 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال الرضا عليه السلام: ما من عبد زار قبر مؤمن

الباب 57 - فيه 6 أحاديث
(1) الفروع ج 1 ص 62 - المزار ص 319
(2) يب ج 1 ص 36
(3) الكشي ص 348
(4) النجاشي ص 233
(5) الفقيه ج 1 ص 58
881

فقرأ عليه إنا أنزلناه في ليلة القدر سبع مرات إلا غفر الله له ولصاحب القبر.
6 - وفي (ثواب الأعمال) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن محمد
قال: كنت أنا وإبراهيم بن هاشم في بعض المقابر إذ جاء إلى قبر فجلس مستقبل
القبلة ثم وضع يده على القبر فقرأ سبع مرات إنا أنزلناه، ثم قال: حدثني صاحب
هذا القبر وهو محمد بن إسماعيل بن بزيع من زار قبر مؤمن فقرأ عنده سبع مرات إنا
أنزلناه غفر الله له ولصاحب القبر.
58 - باب استحباب الدعاء بالمأثور عند زيارة القبور وعدم
جواز الطواف بالقبر
1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله
عليه السلام: الموتى تزورهم؟ فقال: نعم (إلى أن قال:) قلت: فأي شئ نقول إذا
أتيناهم؟ قال: قل: اللهم جاف الأرض عن جنوبهم، وصاعد إليك أرواحهم، ولقهم
منك رضوانا، وأسكن إليهم من رحمتك ما تصل به وحدتهم، وتونس به وحشتهم،
إنك على كل شئ قدير. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا وعلى النهي عن
الطواف بالقبر في أحاديث البول في الماء قائما في أحكام الخلوة.

(6) ثواب الأعمال ص 107
الباب 58 - فيه حديث.
(1) الفقيه ج 1 ص 58 وصدره هكذا: الموتى تزورهم فقال: نعم، قلت: فيعلمون بنا إذا أتيناهم؟
فقال: أي والله انهم ليعلمون بكم ويفرحون بكم ويستأنسون إليكم، قال: قلت: فأي شئ
نقول؟ الخ. أقول: وقد زيد في السابقة في الباب روايتان تقدمتا في 1 و 2 ب 34،
والنسخة المصححة خالية عنها، والمصنف قد نص في فهرست الكتاب أن في الباب حديثا واحدا.
تقدم ما يدل على ذلك في 1 / 24 من أحكام الخلوة، و ب 21 و 34 و 56 هنا ويأتي ما ينافي الأخير
في ج 5 في 3 / 92 من المرار
882

59 - باب استحباب الاعتبار عند حمل الجنازة واستيناف
العمل وما ينبغي تذكره، واستحباب دفن الشعر والظفر
والسن والدم والمشيمة والعلقة
(3480) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن الحسين بن إسحاق، عن علي بن
مهزيار، عن فضالة بن أيوب، عن سعدان، عن عجلان أبي صالح قال: قال لي أبو
عبد الله عليه السلام: يا با صالح إذا أنت حملت جنازة فكن كأنك أنت المحمول، وكأنك
سألت ربك الرجوع إلى الدنيا ففعل فانظر ماذا تستأنف، قال: ثم قال: عجب
لقوم حبس أولهم عن آخرهم، ثم نودي فيهم الرحيل وهم يلعبون.
أقول: وتقدم ما يدل على باقي المقصود في آداب الحمام.
0 6 - باب استحباب اتقان بناء القبر وغيره من الأعمال،
وأن يشرج اللبن ويسوى الخلل
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد،
عن ابن القداح، عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث - قال: لما مات إبراهيم بن رسول
الله صلى الله عليه وآله رأى النبي صلى الله عليه وآله في قبره خللا فسواه بيده، ثم قال: إذا عمل أحدكم
عملا فليتقن، ثم قال: ألحق بسلفك الصالح عثمان بن مظعون.
2 - محمد بن علي بن الحسين في (العلل) وفي (المجالس) عن علي بن الحسين

الباب 59 - فيه - حديث.
(1) الفروع ج 1 ص 71 تقدم ما يدل على باقي المقصود في ب 77 من آداب الحمام
الباب 60 - فيه - حديثان
(1) الفروع ج 1 ص 72 يأتي صدر الحديث في 3 / 87
(2) العلل ص 111 - المجالس ص 231 صدر الحديث هكذا: أتى رسول الله " ص " فقيل له:
ان سعد بن معاذ قد مات، فقام رسول الله " ص " وقام أصحابه معه فأمر بغسل سعد وهو قائم على عضادة
الباب، فلما أن حنط وكفن وحمل على سريره تبعه رسول الله " ص " بلا حذاء ولا رداء، ثم كان يأخذ
883

شعبة (شعير) عن جعفر بن أحمد بن يوسف، عن علي بن بزرج الحناط، عن عمرو بن
اليسع، عن عبد الله بن اليسع، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله الصادق جعفر
ابن محمد عليه السلام - في حديث - إن رسول الله صلى الله عليه وآله نزل حتى لحد سعد بن معاذ
وسوى اللبن عليه، وجعل يقول: ناولني حجرا، ناولني ترابا رطبا، يسد به ما بين
اللبن، فلما أن فرغ وحثا التراب عليه وسوى قبره قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إني لأعلم
أنه سيبلى ويصل إليه البلاء ولكن الله يحب عبدا إذا عمل عملا أحكمه.
61 - باب وجوب
توجيه الميت في قبره إلى القبلة بان
يجعل على جنبه الأيمن ووجهه إليها
1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن أبي عمير، عن معاوية
ابن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان البراء بن المعرور الأنصاري بالمدينة و
كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمكة وأنه حضره الموت، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله والمسلمون
يصلون إلى بيت المقدس فأوصى البراء أن يجعل وجهه إلى تلقاء النبي صلى الله عليه وآله وأنه
أوصى بثلث ماله فجرت به السنة.
2 - ورواه الكليني عن الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن
مهزيار، عن حماد بن عيسى، عن معاوية بن عمار نحوه إلا أنه أسقط ذكر مكة،

يمنة السرير مرة ويسرة السرير مرة حتى انتهى به إلى القبر فنزل رسول الله " ص " حتى لحده وسوى اللبن
عليه اه‍ وفى ذيله: فلما أن سوى التربة عليه قالت أم سعد: يا سعد هنيئا لك الجنة، فقال رسول
الله " ص ": يا أم سعد مه، لا تجرمي على ربك فان سعدا قد أصابته ضمة، قال: فرجع رسول الله
" ص " ورجع الناس، فقالوا: يا رسول الله لقد رأيناك صنعت على سعد ما لم تصنعه على أحد، إنك
تبعت جنازته بلا رداء ولا حذاء، فقال " ص "! ان الملائكة كانت بلا حذاء ولا رداء فتأسيت بها،
قالوا: وكنت تأخذ يمنة السرير مرة ويسرة السرير مرة! قال: كانت يدي في يد جبرئيل آخذ
حيث يأخذ، قالوا: أمرت بغسله وصليت على جنازته ولحدته في قبره، ثم قلت: ان سعدا قد
أصابته ضمة! قال: فقال: نعم انه كان في خلقه مع أهله سوء.
الباب 61 - فيه 3 - أحاديث
(1) الفقيه ج 1 ص 261 - الفروع ج 1 ص 70 - العلل ص 109 أورده عنه وعن التهذيب في
ج 6 في 1 / 10 من الوصية.
(2) الفقيه ج 1 ص 261 - الفروع ج 1 ص 70 - العلل ص 109 أورده عنه وعن التهذيب في
ج 6 في 1 / 10 من الوصية.
884

وقال: أن يجعل وجهه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله إلى القبلة وأنه أوصى بثلث ماله فنزل
به الكتاب وجرت به السنة. ورواه الصدوق في (العلل)، عن أبيه، عن
سعد بن عبد الله، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن حماد بن عيسى مثله.
(3485) 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسين، عن سعد بن عبد الله، عن
محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، وأحمد بن الحسن بن الحسن بن علي بن فضال، عن أبيه،
عن علي بن عقبة، وذبيان بن حكيم، عن موسى بن أكيل النميري، عن العلا بن
سيابة، عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث - القتيل إذا قطع رأسه قال: إذا أنت صرت
إلى القبر تناولته مع الجسد، وأدخلته اللحد، ووجهته القبلة. أقول: وتقدم
ما يدل على ذلك هنا وفي أحاديث اختيار الماء على الأحجار في الاستنجاء،
ويأتي ما يدل عليه.
62 باب جواز وطئ القبر مؤمنا ومنافقا.
1 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال أبو الحسن موسى بن جعفر عليه السلام: إذا
دخلت المقابر فطأ القبور، فمن كان مؤمنا استراح إلى ذلك، ومن كان منافقا وجد ألمه
63 - باب كراهة الضحك بين القبور وعلى الجنازة
والتطلع في الدور
1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عمرو، وأنس بن محمد عن
أبيه جميعا، عن جعفر بن محمد عن آبائه في (وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام) قال
إن الله تبارك وتعالى كره لامتي الضحك بين القبور والتطلع في الدور. ورواه

(3) يب ج 1 ص 126 أورده بتمامه في 1 / 15 من غسل الميت
تقدم ما يدل على ذلك في 6 / 34 من أحكام الخلوة و 2 / 5 من الغسل
الباب 62 - فيه - حديث
(1) الفقيه ج 1 ص 58
الباب 63 - فيه 6 أحاديث
(1) الفقيه ج 2 ص 335
885

في (العلل) بإسناده عن سليمان بن جعفر مثله.
2 - قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وآله إن الله تبارك وتعالى كره لي ست خصال و
كرهتهن للأوصياء من ولدي وأتباعهم من بعدي: العبث في الصلاة، والرفث في
الصوم، والمن بعد الصدقة، وإتيان المساجد جنبا، والتطلع في الدور، والضحك
بين القبور. وفي (المجالس) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد
ابن محمد بن عيسى، عن الحسن بن موسى، عن غياث بن إبراهيم، عن الصادق جعفر
ابن محمد، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وذكر مثله،
3 - وعن محمد بن موسى بن المتوكل، عن سعد بن عبد الله، عن إبراهيم بن
هاشم، عن الحسين بن الحسن القرشي، عن سليمان بن جعفر البصري، عن عبد الله
ابن الحسين بن زيد، عن أبيه، عن الصادق عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الله كره لكم أيتها الأمة أربعا وعشرين خصلة ونهاكم
عنها - إلى أن قال: - والضحك بين القبور، والتطلع في الدور. ورواه في
(الفقيه) بإسناده عن سليمان بن جعفر مثله.
(3490) 4 - وفي (الخصال) عن أحمد بن محمد بن يحيى، عن سعد بن عبد الله، عن
الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن إبراهيم، عن إسحاق بن عمار، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال قال: رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الله كره لي ست خصال وكرهتهن
للأوصياء من ولدي وأتباعهم من بعدي: العبث في الصلاة والرفث في الصوم
والمن بعد الصدقة، وإتيان المساجد جنبا، والتطلع في الدور، والضحك
بين القبور.
5 - ورواه ابن أبي فراس في (كتابه) قال: قال عليه السلام: من ضحك على جنازة

(2) الفقيه ج 1 ص 60 - المجالس ص 38 تقدم قطعة منه في 15 / 15 من الجنابة ويأتي قطعة منه
في ج 2 في 4 / 12 من القواطع
(3) المجالس ص 181 - الفقيه ج 2 ص 184 أخرجنا الخبر بتمامه في ذيل 11 / 15 من أحكام الخلوة
(4) الخصال ج 1 ص 159
(5) مجموعة ورام ص
886

أهانه الله يوم القيامة على رؤس الاشهاد، ولا يستجاب دعاؤه، ومن ضحك في المقبرة
رجع وعليه من الوزر مثل جبل أحد، ومن ترحم عليه نجا من النار.
6 - أحمد بن محمد البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن محمد بن سليمان الديلمي
عن أبيه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله ستة: كرهها الله لي فكرهتها
للأئمة من ذريتي ولتكرهها الأئمة لاتباعهم، منه الضحك بين القبور، و
التطلع في الدور.
64 - باب استحباب الرفق بالميت والقصد في المشي بالجنازة
1 - الحسن بن محمد الطوسي في (المجالس) عن أبيه، عن محمد بن محمد بن
مخلد، عن عمر بن الحسين بن علي بن مالك، عن إسماعيل بن علية، عن ليث بن
أبي بردة، عن أبي موسى، عن أبيه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله: عليكم بالسكينة،
عليكم بالقصد في المشي بجنازتكم. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في التغسيل و
يأتي ما يدل عليه في جهاد النفس.
65 - باب كراهة بناء المساجد عند القبور
1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن سماعة بن مهران أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام
عن زيارة القبور وبناء المساجد فيها، فقال: أما زيارة القبور فلا بأس بها، ولا يبنى
عندها مساجد. ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن
عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته، وذكر مثله.
(3495) 2 - قال: وقال النبي صلى الله عليه وآله: لا تتخذوا قبري قبلة ولا مسجدا، فإن الله لعن

(6) المحاسن ج 1 ص 10 تقدم بتمامه وما يتعلق به في 1516 من الجنابة
الباب 64 - فيه حديث.
(1) المجالس ص 243 الموجود في المجالس المطبوع: محمد بن محمد بن محمد بن مخلد؟ عن أبي
الحسين عمرو بن الحسن بن علي بن مالك، عن إسماعيل بن علية، عن ليث بن أبي بردة بن أبي
موسى، عن أبيه قال: مروا بجنازة يمخض الزق، فقال النبي " ص 2
تقدم ما يدل على ذلك في ب 9 من غسل الميت ويأتي ما يدل عليه في ج 6 في ب 27 من جهاد النفس
الباب 65 - فيه - حديثان
(1) الفقيه ج 1 ص 57 - الفروع ج 1 ص 62
(2) الفقيه ج 1 ص 57، أورده أيضا في ج 2
في 3 / 26 من مكان المصلي.
887

اليهود حيث اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك
في مكان المصلي.
66 - باب كراهة كتم موت الانسان عن أهله وزوجته
1 - محمد بن علي بن الحسين في (العلل) عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن
السعد آبادي، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن ابن محبوب، عن عبد الرحمان بن
سيابة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا تكتموا موت ميت من المؤمنين مات
في غيبته لتعتد زوجته ويقسم ميراثه. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
67 - باب استحباب اتخاذ الطعام لأهل المصيبة ثلاثة أيام و
البعث به إليهم وكراهة الاكل عندهم
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
حفص بن البختري وهشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لما قتل جعفر بن أبي
طالب أمر رسول الله صلى الله عليه وآله فاطمة عليها السلام أن تتخذ طعاما لأسماء بنت عميس
ثلاثة أيام، وتأتيها ونسائها وتقيم عندها ثلاثة أيام، فجرت بذلك السنة أن يصنع
لأهل المصيبة طعاما ثلاثا. ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن ابن
أبي عمير. ورواه الشيخ في (المجالس والاخبار) بالاسناد الآتي عن هشام بن
سالم. ورواه الصدوق مرسلا إلى قوله: فجرت به السنة.
2 - وعن علي، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام
قال: يصنع لأهل الميت مأتم ثلاثة أيام من يوم مات.

يأتي ما يدل على ذلك في ج 2 في ب 25 من مكان المصلي
الباب 66 - فيه - حديث.
(1) العلل ص 111
الباب 67 - فيه 10 - أحاديث
(1) الفروع ج 1 ص 59 - المحاسن ص 419 - المجالس ص 58 - الفقيه ج 1 ص 58 أورده أيضا
في ج 8 في ب 3 6 من آداب المائدة
(2) الفروع ج 1 ص 59
888

3 - ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز
عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: يصنع للميت الطعام للمأتم ثلاثة أيام بيوم مات فيه
(3500) 4 - ورواه الصدوق مرسلا إلا إنه قال: يصنع للميت مأتم ثلاثة أيام من
يوم مات (فيه).
5 - وعن الحسين بن محمد، عن أحمد بن إسحاق، عن سعدان، عن أبي بصير،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ينبغي لجيران صاحب المصيبة أن يطعموا الطعام عنه ثلاثة أيام
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير نحوه. ورواه البرقي في (المحاسن)
عن أبيه، عن سعدان مثله.
6 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق عليه السلام: الاكل عند أهل المصيبة
من عمل أهل الجاهلية، والسنة البعث إليهم بالطعام كما أمر به النبي صلى الله عليه وآله في آل
جعفر بن أبي طالب لما جاء نعيه.
7 - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن حماد بن عيسى،
عن مرازم قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لما قتل جعفر بن أبي طالب دخل رسول الله
صلى الله عليه وآله على أسماء بنت عميس - إلى أن قال: - فقال: اجعلوا لأهل جعفر طعاما
فجرت السنة إلى اليوم. ورواه الصدوق مرسلا
8 - وعن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: لما قتل جعفر بن أبي طالب أمر رسول الله صلى الله عليه وآله فاطمة أن تأتي أسماء بنت عميس
هي ونسائها وتقيم عندها وتصنع لها طعاما ثلاثة أيام.
(3505) 9 - وعن بعض أصحابنا، عن العباس بن موسى بن جعفر، عن أبيه عليه السلام - في
حديث إنه سأله عن المأتم فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: ابعثوا إلى أهل جعفر
طعاما فجرت السنة.

(3) المحاسن ص 419
(4) الفقيه ج 1 ص 58
(5) الفروع ج 1 ص 59 - الفقيه ج 1 ص 56 - المحاسن ص 419 أورد صدره في 1 / 27 من الاحتضار
(6) الفقيه ج 1 ص 58 -
(7) المحاسن ص 419 - الفقيه ج 1 ص 56
(8) المحاسن ص 419
(9) المحاسن ص 420 بقية الحديث لا يتضمن حكما شرعيا
889

10 - وعن الحسن بن ظريف بن ناصح، عن أبيه، عن الحسين بن زيد، عن
عمر بن علي بن الحسين قال: لما قتل الحسين بن علي عليه السلام لبس نساء بني هاشم السواد
والمسوح وكن لا يشتكين من حر ولا برد، وكان علي بن الحسين عليه السلام يعمل لهن
الطعام للمأتم. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك هنا وفي الأطعمة.
68 - باب استحباب وصية الميت بمال لطعام المأتم
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن
حريز، عن زرارة أو غيره قال: أوصى أبو جعفر عليه السلام بثمان مأة درهم لمأتمه، وكان
يرى ذلك من السنة، لان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: اتخذوا لآل جعفر طعاما فقد شغلوا
ورواه الصدوق مرسلا. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
69 - باب جواز خروج النساء في المأتم لقضاء الحقوق
والندبة وكراهته لغير ذلك، وتحريمه مع المفسدة
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم
عن عبد الله الكاهلي قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: إن امرأتي وامرأة ابن مارد تخرجان
في المأتم فإنها هما فتقول لي امرأتي: إن كان حراما فانهنا عنه حتى نتركه، وإن لم
يكن حراما فلأي شئ تمنعناه، فإذا مات لنا ميت لم يجئنا أحد قال: فقال
أبو الحسن عليه السلام: عن الحقوق تسألني، كان أبي يبعث أمي وأم فروة تقضيان حقوق
أهل المدينة. ورواه الصدوق بإسناده عن الكاهلي قال: قلت لأبي الحسن
موسى بن جعفر عليه السلام: إن امرأتي وأختي وهي امرأة محمد بن مارد، وذكر نحوه.

(10) المحاسن ص 420 يأتي ما يدل على ذلك في ب 68
الباب 68 - فيه حديث
(1) الفروع ج 1 ص 59 - الفقيه ج 1 ص 58
الباب 69 - فيه 5 أحاديث
(1) الفروع ج 1 ص 59 - الفقيه ج 1 ص 57
890

2 - محمد بن علي بن الحسين قال: أوصى أبو جعفر عليه السلام أن يندب في المواسم
عشر سنين.
(3510) 3 - وبإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن
آبائه، عن النبي صلى الله عليه وآله - في حديث المناهي - أنه نهى عن اتباع النساء الجنائز. ورواه
في (الأمالي) مثله.
4 - وبإسناده عن حماد بن عمرو، وأنس بن محمد، عن أبيه جميعا، عن
الصادق، عن آبائه عليهم السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله (في وصيته لعلي عليه السلام) قال: ليس
على النساء عيادة مريض، ولا اتباع جنازة، ولا تقيم عند قبر.
5 - محمد بن الحسن في (المجالس والاخبار) عن الحسين بن عبيد الله، عن
هارون بن موسى، عن الحكيمي، عن سفيان بن زياد، عن عباد بن صهيب، عن الصادق،
عن أبيه عليهما السلام عن ابن الحنفية عن علي عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله خرج فرأى
نسوة قعودا فقال: ما أقعدكن هاهنا؟ قلن: لجنازة، قال أفتحملن فيمن (مع من)
يحمل؟! قلن: لا، قال: أفتغسلن مع من يغسل؟! قلن: لا، قال: أفتدلين
فيمن يدلي؟! قلن: لا، قال: فارجعن مأزورات غير مأجورات. أقول: وتقدم ما
يدل على الجواز، ويأتي ما يدل عليه في التجارة، وتقدم في آداب الحمام ما يدل
على النهي عن الاذن في الخروج إلى النياحات، وهو محمول على حصول المفسدة
وكذا ما مر هنا من النهي.
0 7 - باب جواز النوح والبكاء على الميت والقول الحسن
عند ذلك والدعاء.

(2) الفقيه ج 1 ص 58، أخرجه عن الكافي والتهذيب مفصلا في ج 6 في 1 / 17 مما يكتسب به
(3) الفقيه ج 2 ص 194 - الأمالي ص 253
(4) الفقيه ج 2 ص 338
(5) المجالس والاخبار ص 53
تقدم ما يدل على ذلك في ب 16 من آداب الحمام و ب 39 و 40 من الصلاة و ب 17 مما يكتسب به
الباب 70 - فيه 4 - أحاديث
891

1 - محمد بن يعقوب، عن أحمد بن محمد الكوفي، عن ابن جمهور، عن أبيه
عن محمد بن سنان، عن المفضل بن عمر، عن أبي عبد الله عليه السلام وعن الأصم، عن
حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام مروا أهاليكم
بالقول الحسن عند موتاكم، فإن فاطمة لما قبض أبوها أسعدتها بنات هاشم فقالت
اتركن التعداد، وعليكن بالدعاء محمد بن علي ابن الحسين في (الخصال) بإسناده
عن علي عليه السلام في حديث الأربعمأة مثله.
2 - وفي (كتاب إكمال الدين) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن
محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن ظريف بن ناصح، عن الحسين
(الحسن) بن زيد (يزيد) قال: ماتت ابنة لأبي عبد الله عليه السلام فناح عليها سنة، ثم
مات له ولد آخر فناح عليه سنة، ثم مات إسماعيل فجزع عليه جزعا شديدا فقطع
النوح، قال: فقيل لأبي عبد الله عليه السلام: أيناح في دارك؟! فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله
قال لما مات حمزة لكن حمزة لا بواكي له.
(3515) 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان
ابن عثمان، عن محمد بن بن الحسن الواسطي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن إبراهيم خليل
الرحمان سأل ربه أن يرزقه ابنة تبكيه بعد موته.
4 - وروى الشيخ زين الدين في (مسكن الفؤاد) أن فاطمة عليها السلام ناحت
على أبيها وأنه أمر بالنوح على حمزة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك و
يأتي ما يدل عليه.
71 - باب كراهية النوح ليلا، وأن تقول النائحة: هجرا،
وعدم تحريم النوح بغير الباطل

(1) الفروع ج 1 ص 59 - الخصال ج 2 ص 159
(2) الاكمال ص 43
(3) يب ج ص أخرجه عن الكافي في ج 7 في 1 / 4 من احكام الأولاد
(4) مسكن الفؤاد ص 69 و 72
تقدم ما يدل على ذلك في ب 67 و 69 ويأتي ما يدل عليه في ب 71 وعلى الكراهة في ب 83
الباب 71 - فيه - حديثان
892

1 - محمد بن يعقوب، عن بعض أصحابنا، عن محمد بن حسان، عن محمد بن زنجويه
عن عبد الله بن الحكم الأرمني، عن عبد الله بن إبراهيم بن محمد الجعفري، عن خديجة
بنت عمر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب في حديث طويل أنها قالت: سمعت عمي محمد بن
علي (ع) وهو يقول: إنما تحتاج المرأة في المأتم إلى النوح لتسيل دمعتها، ولا ينبغي لها أن
تقول هجرا، فإذا جائها الليل فلا تؤذي الملائكة بالنوح.
2 - محمد بن علي بن الحسين قال: سئل الصادق عليه السلام عن أجر النائحة: فقال: لا بأس
به قد نيح على رسول الله صلى الله عليه وآله. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في التجارة
إن شاء الله.
72 - باب استحباب احتساب موت الأولاد والصبر عليه
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن
إسماعيل بن بزيع، عن أبي إسماعيل السراج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ولد
يقدمه الرجل أفضل من سبعين ولدا يخلفهم بعده كلهم قد ركبوا الخير (الخيل) وجاهدوا
في سبيل الله.
(3520) 2 - وعنهم، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى
جميعا، عن ابن مهران (مهزيار) قال: كتب رجل إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام يشكو
إليه مصابه بولده وشدة ما دخله، فكتب إليه: أما علمت أن الله عز وجل يختار من
مال المؤمن ومن ولده أنفسه ليأجره على ذلك. وعنهم عن سهل، عن علي بن مهزيار
قال: كتب إلى أبي جعفر عليه السلام رجل وذكر مثله.

(1) الأصول ص 180 الحديث طويل غير مناسب للفقه أورده وما بعده أيضا في ج 6 في 6 و 10 / 17
مما يكتسب به
(2) الفقيه ج 1 ص 58
ويأتي ما يدل على ذلك في ج 6 في ب 17 مما يكتسب به
الباب 72 - فيه 11 حديثا.
(1) الفروع ج 1 ص 59
(2) الفروع ج 1 ص 59 و 73
893

3 - وعن أبي على الأشعري، عن محمد بن سالم، عن أحمد بن النضر، عن عمرو
ابن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وآله على خديجة
حيث مات القاسم ابنها وهي تبكي، فقال لها: ما يبكيك؟ فقالت: درت دريرة
فبكيت، فقال: يا خديجة أما ترضين إذا كان يوم القيامة أن تجيئ إلى باب الجنة
وهو قائم فيأخذ بيدك ويدخلك الجنة وينزلك أفضلها؟! وذلك لكل مؤمن، إن الله
عز وجل أحكم وأكرم من أن يسلب المؤمن ثمرة فؤاده ثم يعذبه بعدها أبدا.
4 - وعنهم، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن إسماعيل بن مهران، عن سيف بن
عميرة، عن أبي عبد الرحمان، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن
الله عز وجل إذا أحب عبدا قبض أحب ولده إليه.
5 - وبالاسناد عن سيف بن عميرة، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي
جعفر عليه السلام قال: توفي طاهر بن رسول الله صلى الله عليه وآله فنهى رسول الله صلى الله عليه وآله خديجة عن
البكاء، فقالت: بلى يا رسول الله، ولكن درت عليه الدريرة فبكيت، فقال: أما
ترضين أن تجديه قائما على باب الجنة فإذا رآك أخذ بيدك فأدخلك الجنة، أطهرها
مكانا وأطيبها، قالت: وإن ذلك كذلك؟ قال: الله عز وجل أعز وأكرم من أن
يسلب عبدا ثمرة فؤاده فيصبر ويحتسب ويحمد الله عز وجل ثم يعذبه.
6 - وبالاسناد عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام قال: من قدم من المسلمين ولدين
يحتسبهما عند الله حجباه من النار بإذن الله.
(3525) 7 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن
شاذان جميعا عن ابن أبي عمير، عن ابن بكير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ثواب المؤمن
من ولده إذا مات الجنة صبر أو لم يصبر. ورواه الصدوق مرسلا.
8 - وعن محمد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن علي بن سيف، عن أبيه،
عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام قال: من قدم أولادا يحتسبهم عند الله

(3) الفروع ج 1 ص 59
(4) الفروع ج 1 ص 59
(5) الفروع ج 1 ص 60
(6) الفروع ج 1 ص 60
(7) الفروع ج 1 ص 60 - الفقيه ج 1 ص 56
(8) الفروع ج 1 ص 60 - الفقيه ج 1 ص 60 - المجالس ص - ثواب الأعمال ص 106
894

حجبوه من النار بإذن الله عز وجل. ورواه الصدوق مرسلا عن الصادق عليه السلام.
ورواه في (المجالس) عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن عبد الله بن جعفر الحميري،
عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن سيف، عن الحسين بن سيف، عن أبيه. وفي
(ثواب الأعمال) عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر مثله.
9 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال عليه السلام: من قدم ولدا كان خيرا له من سبعين
يخلفهم بعده كلهم قد ركب الخيل وقاتل في سبيل الله.
10 - وفي (ثواب الأعمال) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن محمد،
عن الحسين بن سعيد، عن علي بن ميسر، عن أبيه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ولد
واحد يقدمه الرجل أفضل من سبعين ولدا يبقون بعده يدركون القائم عليه السلام.
11 - وفي (المجالس) عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن محمد بن أبي عبد الله
الكوفي، عن محمد بن إسماعيل، عن عبد الله بن وهب، عن ثوابة بن مسعود، عن أنس
ابن مالك قال: توفى ابن لعثمان بن مظعون - إلى أن قال: - فقال له رسول الله
صلى الله عليه وآله: إن للجنة ثمانية أبواب، وللنار سبعة أبواب، أفما يسرك أن لا تأتي بابا
منها إلا وجدت ابنك إلى جنبك، أخذ بحجزتك، يشفع لك إلى ربك؟ فقال: بلى،
فقال المسلمون: ولنا يا رسول الله في فرطنا ما لعثمان؟ قال: نعم لمن صبر منكم و
احتسب الحديث. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
73 - باب استحباب التحميد والاسترجاع وسؤال الخلف
عند موت الولد وسائر المصايب
(3530) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني،

(9) الفقيه ج 1 ص 56
(10) ثواب الأعمال ص 106
(11) المجالس ص 40 يأتي ذيله في ج 3 في 11 / 1 من الجماعة وأسقط من صدره جملة هي هكذا:
فاشتد حزنه عليه حتى اتخذ من داره مسجدا يتعبد فيه، فبلغ ذلك رسول الله " ص " فقال له: يا
عثمان ان الله تبارك وتعالى لم يكتب علينا الرهبانية، وإنما رهبانية أمتي الجهاد في سبيل الله.
تقدم ما يدل على ذلك في 4 / 25 ويأتي ما يدل عليه في الأبواب الآتية وفى ج 6 في 3 / 19 من جهاد النفس
وفى ج 7 في 13 و 14 / 1 من أحكام الأولاد.
الباب 73 - فيه 9 - أحاديث.
(1) الفروع ج 1 ص 59. الفقيه ج 1 ص 57
895

عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا قبض ولد المؤمن والله أعلم بما
قال العبد قال الله تبارك وتعالى لملائكته قبضتم ولد فلان؟ فيقولون: نعم ربنا؟ قال:
فيقول فما قال عبدي؟ قالوا: حمدك واسترجع، فيقول الله تبارك وتعالى: أخذتم
ثمرة قلبه وقرة عينه فحمدني واسترجع ابنوا له بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد.
ورواه الصدوق مرسلا نحوه.
2 - وعنه، عن أبيه، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن عبد الحميد
ابن أبي جعفر الفرا قال: إن أبا جعفر عليه السلام انقلع ضرس من أضراسه فوضعه في كفه
فقال: الحمد لله. الحديث.
3 - وعنه، عن أبيه، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن
ابن أبي عمير، عن عبد الرحمان بن الحجاج، عن أبي عبد الله عليه السلام وأبي الحسن عليه السلام
قالا: إن الله ليعجب من رجل يموت ولده وهو يحمد فيقول: يا ملائكتي عبدي
أخذت نفسه وهو يحمدني. أقول: التعجب هنا مجاز عبارة عن الاستعظام
والاستحسان، ويمكن أن يكون المعنى أنه يحمل الملائكة على التعجب.
4 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن القاسم بن يحيى
عن جده الحسن بن راشد، عن المثنى الحناط، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان
رسول الله صلى الله عليه وآله إذا ورد عليه أمر يسره قال: الحمد لله على هذه النعمة وإذا ورد
عليه أمر يغتم به قال: الحمد لله على كل حال.
5 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط رفعه قال:
كان أبو عبد الله عليه السلام يقول عند المصيبة: الحمد لله الذي لم يجعل مصيبتي في ديني، و
الحمد لله الذي لو شاء أن يجعل مصيبتي أعظم مما كانت، والحمد لله على الامر الذي
شاء أن يكون فكان.
(3535) 6 - وعنهم، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن إبراهيم بن محمد الأشعري، عن

(2) الفروع ج 1 ص 72 تقدم بتمامه في 2 / 77 من آداب الحمام
(3) الفروع ج 1 ص 60
(4) الأصول ص 356
(5) الفروع ج 1 ص 27
(6) الأصول ص 434 وفى الكافي المطبوع: أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن إبراهيم
896

عبيد بن زرارة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن المؤمن من الله لبأفضل مكان
ثلاثا إنه ليبتليه بالبلاء ثم ينزع نفسه عضوا عضوا من جسده وهو يحمد الله على ذلك.
7 - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، والحسن بن علي
جميعا، عن أبي جميلة، عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام (في حديث) قال من صبر و
استرجع وحمد الله عز وجل فقد رضي بما صنع الله ووقع أجره على الله، ومن لم يفعل
ذلك جرى عليه القضاء وهو ذميم وأحبط الله أجره. وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه،
عن عمرو بن عثمان، عن أبي جميلة مثله.
8 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أربع من كن فيه كان
في نور الله الأعظم: من كان عصمة أمره شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، و
من إذا أصابته مصيبة قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، ومن إذا أصاب خيرا قال:
الحمد لله رب العالمين، ومن إذا أصابته خطيئة قال: استغفر الله وأتوب إليه.
9 - وفي (ثواب الأعمال) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن محمد
عن علي بن سيف، عن أخيه (الحسين) عن أبيه سيف بن عميرة، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: من الهم الاسترجاع عند المصيبة وجبت له الجنة.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
74 - باب استحباب الاسترجاع والدعاء بالمأثور
عند تذكر المصيبة ولو بعد حين
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
عبد الله بن سنان، عن معروف بن خربوذ، عن أبي جعفر عليه السلام قال: ما من عبد يصاب

(7) الفروع ج 1 ص 61 أورد صدره في 1 / 83
(8) الفقيه ج 1 ص 56 اخرج الحديث مسندا عن المحاسن وثواب الأعمال في ج 6 في 18 / 85
من جهاد النفس.
(9) ثواب الأعمال ص 107 ويأتي ما يدل على ذلك في ب 74
الباب 74 - فيه 3 أحاديث
(1) الفروع ج 1 ص 61
897

بمصيبة فيسترجع عند ذكر المصيبة ويصبر حين تفجأه إلا غفر الله له ما تقدم من ذنبه
وكلما ذكر مصيبة فاسترجع عند ذكره المصيبة غفر الله له كل ذنب اكتسبه فيما بينهما.
(3540) 2 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن داود بن زربي، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: من ذكر مصيبة ولو بعد حين فقال: (إنا لله وإنا إليه راجعون والحمد لله
رب العالمين، اللهم أجرني على مصيبتي واخلف على أفضل منها) كان له من الاجر
مثل ما كان عند أول صدمة.
3 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال أبو جعفر عليه السلام: ما من مؤمن يصاب
بمصيبة في الدنيا فيسترجع عند مصيبته ويصبر حين تفجأه المصيبة إلا غفر الله له ما
مضى من ذنوبه إلا الكبائر التي أوجب الله عليها النار، وكلما ذكر مصيبته فيما
يستقبل من عمره فاسترجع عندها وحمد الله عز وجل عندها غفر الله له كل ذنب اكتسبه
فيما بين الاسترجاع الأول إلى الاسترجاع الأخير إلا الكبائر من الذنوب.
ورواه في (ثواب الأعمال) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد،
عن الحسين، عن علي، عن عبد الله بن سنان، عن معروف بن خربوذ، عن أبي جعفر
عليه السلام. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
75 - باب وجوب الرضا بالقضاء
1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان
ابن يحيى، عن فضيل بن عثمان، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
عجبت للمرء المسلم لا يقضي الله عز وجل له قضاءا إلا كان خيرا له، إن قرض بالمقاريض
كان خيرا له، وإن ملك مشارق الأرض ومغاربها كان خيرا له.

(2) الفروع ج 1 ص 61
(3) الفقيه ج 1 ص 56 - ثواب الأعمال ص 107 باختلاف في السند في الثاني
تقدم ما يدل على ذلك في ب 73 ويأتي ما يدل عليه في ب 75
الباب 75 - فيه 16 حديثا
(1) الأصول ص 340
898

2 - وعنه، عن ابن عبد الجبار، عن محمد بن إسماعيل، عن علي بن النعمان،
عن عمرو بن نهيك بياع الهروي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: قال الله عز وجل عبدي
المؤمن لا أصرفه في شئ إلا جعلته خيرا له، فليرض بقضائي، وليصبر على بلائي،
وليشكر نعمائي أكتبه يا محمد من الصديقين عندي.
3 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن حماد بن
عيسى، عن عبد الله بن مسكان، عن ليث المرادي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن
أعلم الناس بالله أرضاهم بقضاء الله عز وجل.
(3545) 4 - وعنهم، عن أحمد، عن يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد، عن عاصم بن
حميد، عن أبي حمزة الثمالي، عن علي بن الحسين عليه السلام قال: الصبر والرضا عن الله
رأس طاعة الله، ومن صبر ورضي عن الله فيما قضى عليه فيما أحب أو كره لم يقض الله
عز وجل له فيما أحب أو كره إلا ما هو خير له.
5 - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن صفوان
الجمال، عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال: ينبغي لمن عقل عن الله أن لا يستبطئه في
رزقه، ويتهمه في قضائه.
6 - وعنهم، عن أحمد، عن محمد بن علي، عن علي بن أسباط، عمن ذكره،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لقى الحسن بن علي عبد الله بن جعفر فقال له يا عبد الله كيف
يكون المؤمن مؤمنا وهو يسخط قسمه ويحقر منزلته والحاكم عليه الله وأنا الضامن
لمن لم يهجس في قلبه إلا الرضا أن يدعو الله فيستجاب له.
7 - وعنهم، عن أحمد، عن أبيه، عن ابن سنان، عمن ذكره، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: قلت: بأي شئ علم المؤمن أنه مؤمن؟ قال: بالتسليم لله والرضا فيما
ورد عليه من سرور أو سخط.
8 - وبالاسناد عن ابن سنان، عن الحسين بن المختار، عن عبد الله بن أبي

(2) الأصول ص 339
(3) الأصول ص 338
(4) الأصول ص 339
(5) الأصول ص 339
(6) الأصول ص 340
(7) الأصول ص 340
(8) الأصول ص 340
899

يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لشيئ قد مضى:
لو كان غيره.
(3550) 9 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب،
عن مالك بن عطية، عن داود بن فرقد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن فيما أوحى الله إلى
موسى بن عمران عليه السلام: يا موسى ما خلقت خلقا أحب إلى من عبدي المؤمن، وإني
إنما ابتليته لما هو خير له، وأعافيه لما هو خير له، وأزاوي عنه لما هو خير له، و
أنا أعلم بما يصلح عليه عبدي، فليصبر على بلائي، وليشكر نعمائي، وليرض بقضائي
أكتبه في الصديقين عندي إذا عمل برضاي وأطاع أمري.
0 1 - وبالاسناد عن ابن محبوب، عن زيد الزراد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن عظيم البلاء يكافئ به عظيم الجزاء، فإذا أحب الله عبدا
ابتلاه بعظيم البلاء، فمن رضي فله عند الله الرضا، ومن سخط فله السخط.
ورواه الصدوق في (الخصال) عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن سهل بن
زياد، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي، عن محمد بن سنان، عن زيد الشحام، عن
أبي عبد الله عليه السلام مثله.
11 - وعنه، عن أحمد، عن ابن سنان، عن صالح بن عقبة، عن عبد الله بن محمد
الجعفي، عن أبي جعفر عليه السلام قال: أحق خلق الله أن يسلم لما قضى الله عز وجل، من
عرف الله ومن رضي بالقضاء مضى (أتى) عليه القضاء وأعظم الله أجره، ومن سخط
القضاء مضى عليه القضاء وأحبط الله أجره.
12 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن صالح،
عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: رأس طاعة الله الصبر والرضا عن الله فيما أحب
العبد أو كره، ولا يرضى عبد عن الله فيما أحب أو كره إلا كان خيرا له فيما
أحب أو كره.

(9) الأصول ص 339
(10) الأصول ص 434 - الخصال ج 1 ص 12
(11) الأصول ص 340
(12) الأصول ص 338
900

13 - وعنه، عن أبيه، عن القاسم بن محمد، عن المنقري، عن علي بن هاشم
ابن البريد، عن أبيه قال قال علي بن الحسين عليه السلام الزهد عشرة أجزاء، أعلى درجة
الزهد أدنى درجة الورع، وأعلى درجة الورع أدنى درجة اليقين، وأعلى درجة اليقين
أدنى درجة الرضا.
(3555) 14 - محمد بن علي بن الحسين في (عيون الأخبار وفي المجالس) عن محمد بن
القاسم المفسر، عن أحمد بن الحسن الحسيني، عن الحسن بن علي بن الناصر،
عن أبيه، عن محمد بن علي، عن أبيه الرضا، عن أبيه عليهم السلام قال: نعي إلى
الصادق عليه السلام إسماعيل وهو أكبر أولاده وهو يريد أن يأكل وقد اجتمع ندمائه فتبسم
ثم دعا بطعامه فقعد مع ندمائه وجعل يأكل أحسن من أكله سائر الأيام، ويحث
ندمائه ويضع بين أيديهم ويعجبون منه لا يرون للحزن في وجهه أثرا، فلما فرغ قالوا:
يا بن رسول الله لقد رأينا منك عجبا، أصبت بمثل هذا الابن وأنت كما ترى! فقال:
مالي لا أكون كما ترون وقد جائني خبر أصدق الصادقين أني ميت، وإياكم إن
قوما عرفوا الموت فلم ينكروا ما يحفظه الموت منهم وسلموا الامر خالقهم عز وجل.
15 - محمد بن الحسين الرضي في (نهج البلاغة) عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال:
طوبى لمن ذكر المعاد، وعمل للحساب، وقنع بالكفاف، ورضي عن الله سبحانه.
16 - الحسن بن محمد الطوسي في (مجالسه) عن أبيه، عن المفيد، عن جعفر
ابن محمد بن قولويه، عن محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى،
عن يونس بن عبد الرحمان، عن إسحاق بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:
رأس طاعة الله الرضا بما صنع الله فيما أحب العبد وفيما كره ولم يصنع الله بعبد شيئا
رضي بما صنع الله فيما أحب وفيما كره إلا وهو خير له. أقول: وتقدم ما يدل
على ذلك، ويأتي ما يدل عليه

(13) الأصول ص 340
(14) العيون ص 178 - المجالس ص
(15) النهج القسم الثاني ص 154
(16) المجالس ص 123
تقدم ما يدل على ذلك في الأبواب السابقة ويأتي ما يدل عليه في الأبواب الآتية
901

76 - باب استحباب الصبر على البلاء
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سيف
ابن عميرة، عن أبي حمزة الثمالي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: من ابتلى من المؤمنين
ببلاء فصبر عليه كان له مثل أجر ألف شهيد.
2 - وعنه، عن أبيه، عن جعفر بن محمد الأشعري، عن عبد الله بن ميمون، عن
أبي عبد الله قال دخل أمير المؤمنين عليه السلام المسجد فإذا هو برجل مكتئب حزين فقال
له: ما لك؟ قال: أصبت بأبي وأخي وأخشى أن أكون وجلت فقال له أمير المؤمنين
عليه السلام: عليك بتقوى الله والصبر تقدم عليه غدا، والصبر من الأمور بمنزلة الرأس من
الجسد، فإذا فارق الرأس الجسد فسد الجسد، وإذا فارق الصبر الأمور
فسدت الأمور.
(3560) 3 - وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن مرحوم، عن أبي سيار
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا دخل المؤمن قبره كانت الصلاة عن يمينه، والزكاة عن
يساره، والبر مظل عليه، وتنحى الصبر ناحية، فإذا دخل عليه الملكان اللذان
يليان مسائلته قال الصبر للصلاة والزكاة والبر: دونكم صاحبتكم فإن عجزتم فأنا
دونه. وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن كرام (كولوم)، عن
أبي سعيد، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله. ورواه الصدوق في (ثواب الأعمال) عن
أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب مثله.
4 - وعنه، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن
ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبان بن أبي مسافر، عن أبي عبد الله عليه السلام
في قول الله عز وجل: " يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا " قال: اصبروا
على المصائب.

الباب 76 - فيه 24 حديثا.
(1) الأصول ص 353
(2) الأصول ص 352
(3) الأصول ص 352 - الفروع ج 1 ص 66 - ثواب الأعمال ص 93 فيه: ابن سنان
(4) الأصول ص 354.
902

5 - قال: وفي رواية ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اصبروا (صابروا)
على المصائب.
6 - وعن الحسين بن محمد، عن عبيد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن
علي بن إسماعيل الميثمي، عن ربعي بن عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الصبر
والبلاء يستبقان إلى المؤمن فيأتيه البلاء وهو صبور، وإن الجزع والبلاء يستبقان إلى
الكافر فيأتيه البلاء وهو جزوع. ورواه الصدوق مرسلا:
7 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن علي بن
النعمان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن الحر
حر على جميع أحواله، إن تأتيه نائبة صبر لها، وإن تداكت عليه المصائب لم تكسره
وإن أسر وقهر واستبدل باليسر عسرا كما كان يوسف الصديق الأمين لم يضرر حريته
أن استعبد وقهر وأسر ولم تضرره ظلمة الجب ووحشته، وما ناله أن من الله عليه
فجعل الجبار العاتي له عبدا بعد إذ كان مالكا فأرسله رحم به أمه وكذلك الصبر
يعقب خيرا، فاصبروا ووطنوا أنفسكم على الصبر تؤجروا،
(3565) 8 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن ربعي بن عبد الله
عن فضيل بن يسار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الصبر من الايمان بمنزلة الرأس من
الجسد، فإذا ذهب الرأس ذهب الجسد، كذلك إذا ذهب الصبر ذهب الايمان.
9 - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب،
عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الصبر رأس الايمان.
10 - وعنهم، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن عيسى، عن علي بن
محمد، عن أبي جميلة، عن جده عن رجل قال: لولا أن الصبر خلق قبل البلاء لتفطر
المؤمن كما تتفطر البيضة على الصفا. ورواه الصدوق مرسلا عن الصادق عليه السلام
11 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن فضيل

(5) الأصول ص 354
(6) الفروع ج 1 ص 61 - الفقيه ج 1 ص 57 أورد ذيله أيضا في 1 ر 80
(7) الأصول ص 352
(8) الأصول ص 352
(9) الأصول ص 351
(10) الأصول ص 354 - الفقيه ج 1 ص 56
(11) الأصول ص 434
903

ابن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن في الجنة منزلة لا يبلغها عبد إلا بالابتلاء
في جسده.
12 - وبالاسناد عن علي بن الحكم، عن سماعة بن مهران، عن أبي الحسن
عليه السلام - في حديث - قال: إن تصبر تغتبط، وإن لا تصبر ينفذ الله مقاديره راضيا كنت
أم كارها.
(3570) 13 - وعنه، عن عبد الله السراج رفعه إلى علي بن الحسين عليه السلام قال: الصبر من
الايمان بمنزلة الرأس من الجسد، ولا إيمان لمن لا صبر له.
14 - وعن أبي علي الأشعري عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن سنان
عن العلا بن الفضيل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الصبر من الايمان بمنزلة الرأس
من الجسد، فإذا ذهب الرأس ذهب الجسد، كذلك إذا ذهب الصبر ذهب الايمان.
15 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن علي بن محمد، عن القاسم بن محمد،
عن سليمان بن داود، عن يحيى بن آدم، عن شريك، عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام
قال: مروة الصبر في حال الحاجة والفاقة والتعفف والغنا أكثر من مروة الاعطاء.
16 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن يونس
ابن يعقوب قال: أمرني أبو عبد الله عليه السلام أن أعزي المفضل، وقال: قل له: إنا قد أصبنا
بإسماعيل فصبرنا فاصبر كما صبرنا، إنا أردنا أمرا وأراد الله عز وجل أمرا فسلمنا
لأمر الله عز وجل.
17 - وعنه، عن أحمد، عن يحيى بن سليم، عن عمرو بن شمر رفعه، عن علي

(12) الأصول ص 352 وصدره قال: قال لي: ما حبسك عن الحج؟ قال قلت: جعلت فداك وقع
على دين كثير وذهب مالي وديني الذي قد لزمني هو أعظم من ذهاب مالي فلولا ان رجلا من أصحابنا
أخرجني ما قدرت ان اخرج فقال لي ان تصبر الخ.
(13) الأصول ص 352
(14) الأصول ص 351
(15) الأصول ص 354
(16) الأصول ص 353 صدر الحديث هكذا: أمرني أبو عبد الله " ع " أن أتى المفضل وأعزيه
بإسماعيل، وقال: اقرأ المفضل السلام وقل له اه.
(17) الأصول ص 353 يأتي بتمامه في ج 6 في 6 / 19 من جهاد النفس
904

عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: - في حديث - من صبر على المصيبة حتى يردها
بحسن عزائها كتب الله له ثلاث مأة درجة ما بين الدرجة إلى الدرجة كما بين
السماء والأرض.
(3575) 18 - وعنه، عن أحمد، عن محمد بن سنان، عن عمار بن مروان، عن سماعة
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الله أنعم على قوم فلم يشكروا فصارت عليهم وبالا، وابتلى
قوما بالمصائب فصبروا فصارت عليهم نعمة.
19 - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن بعض أصحابه، عن أبان، عن
عبد الرحمان بن سيابة، عن أبي النعمان، عن أبي عبد الله عليه السلام أو أبي جعفر عليه السلام قال:
من لا يعد الصبر على نوائب الدهر يعجز.
20 - محمد بن علي بن الحسين في (ثواب الأعمال) عن محمد بن الحسن، عن
محمد بن أبي القاسم، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن الحسين بن الحسن بن زيد، عن
إبراهيم بن أبي بكر، عن عاصم، عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر عليه السلام قال: من
صبر على مصيبة زاده الله عزا إلى عزه، وأدخله الجنة مع محمد صلى الله عليه وآله وأهل بيته.
21 - وفي (عيون الأخبار) عن علي بن عبد الله، عن سعد بن عبد الملك عن
الهيثم بن أبي مسروق، عن محمد بن الفضيل، عن الرضا عليه السلام قال: قال أبو جعفر عليه السلام
من بلي من شيعتنا ببلاء فصبر كتب الله له أجر ألف شهيد.
22 - وفي (الخصال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب
عن أبان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الصبر والبر والحلم وحسن
الخلق من أخلاق الأنبياء.
(3580) 23 - وفي (صفات الشيعة) عن محد بن علي ماجيلويه، عن عمه، عن محمد بن

(18) الأصول ص 353
(19) الأصول ص 354
(20) ثواب الأعمال ص 107
(21) العيون ص 338 للحديث صدر وذيل أسقطهما راجع مصدره
(22) الخصال ج 1 ص 120
(23) صفات الشيعة مخطوط
905

أحمد، عن محمد بن زيد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تكونون مؤمنين حتى تكونوا
مؤتمنين وحتى تعدوا النعمة والرخاء مصيبة، وذلك إن الصبر على البلاء أفضل
من العافية عند الرخاء
24 - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في (المحاسن) عن عبد الرحمن بن حماد
عن عمر بن مصعب عن أبي حمزة الثمالي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: العبد بين
ثلاث: بلاء، وقضاء، ونعمة، فعليه للبلاء من الله الصبر فريضة، وعليه للقضاء من الله
التسليم فريضة، وعليه للنعمة من الله الشكر فريضة. أقول: وتقدم ما يدل
على ذلك، ويأتي ما يدل عليه، ثم إن الوجوب الذي يفهم من الأخير وغيره مخصوص
بالمراتب كالرضا بالقضاء وعدم الانكار القلبي، وما زاد عليه مستحب كعدم إظهار
تأثر أصلا واستشعار الفرح والسرور بالمصيبة ظاهرا وباطنا والله أعلم.
77 - باب استحباب البلاء والتأسي بالأنبياء
والأوصياء والصلحاء.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن
محبوب، عن عبد الرحمان بن الحجاج قال: ذكر عند أبي عبد الله عليه السلام البلاء وما يخص
الله
به المؤمن، فقال: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله من أشد الناس بلاء في الدنيا؟ فقال:
النبيون ثم الأمثل فالأمثل، ويبتلي المؤمن بعد على قدر أيمانه وحسن أعماله،
فمن صح إيمانه وحسن عمله اشتد بلائه، ومن سخف إيمانه وضعف عمله قل بلاؤه.
2 - وعنه، عن أحمد عن علي بن الحكم، عن فضيل بن عثمان، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: إن في الجنة منزلة لا يبلغها عبد إلا بالابتلاء في جسده.
3 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن يونس بن رباط قال:

(24) المحاسن ص 6 - تقدم ما يدل على ذلك في ب 1 وذيله في الأبواب المتقدمة ويأتي ما يدل عليه
في الأبواب اللاحقة وفى ب 19 و 25 من جهاد النفس و 15 / 24 من الامر بالمعروف و ب 10 من فعل المعروف
الباب 77 - فيه 21 حديثا
(1) الأصول ص 433
(2) الأصول ص 434
(3) الأصول ص 434
906

سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن أهل الحق لم يزالوا منذ كانوا في شدة، أما إن
ذلك إلى مدة قليلة وعافية طويلة.
(3585) 4 - وعنه، عن أحمد، عن ابن فضال، عن علي بن عقبة، عن سليمان بن خالد
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إنه ليكون للعبد منزلة عند الله فما ينالها إلا بإحدى خصلتين
إما بذهاب ماله، أو ببلية في جسده
5 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الذين يلونهم، ثم الأمثل
فالأمثل.
6 - وعنه، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا،
عن حماد بن عيسى، عن ربعي بن عبد الله، عن الفضيل بن يسار، عن أبي جعفر عليه السلام
قال: إن أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأوصياء، ثم الأماثل فالأماثل.
7 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم،
قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: المؤمن لا يمضي عليه أربعون ليلة إلا عرض له أمر
يحزنه يذكر به.
8 - وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
إن في كتاب علي عليه السلام إن أشد الناس بلاء النبيون، ثم الوصيون، ثم الأمثل
فالأمثل، وإنما يبتلي المؤمن على قدر أعماله الحسنة، فمن صح دينه وحسن عمله
اشتد بلاؤه، وذلك أن الله عز وجل لم يجعل الدنيا ثوابا لمؤمن ولا عقوبة لكافر
ومن سخف دينه وضعف عمله قل بلاؤه، وإن البلاء أسرع إلى المؤمن التقي من المطر
إلى قرار الأرض. ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه، عن السعد آبادي،
عن البرقي، عن ابن محبوب مثله.

(4) الأصول ص 435
(5 و 6) الأصول ص 433
(7) الأصول ص 434
(8) الأصول ص 436 - العلل ص 26
907

(3590) 9 - وعنه، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن الحسين بن المختار، عن أبي
أسامة، عن حمران، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن الله ليتعاهد المؤمن بالبلاء كما
يتعاهد الرجل أهله بالهدية من الغيبة، ويحميه الدنيا كما يحمي الطبيب المريض
10 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن عمار بن
مروان، عن زيد الشحام، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن عظيم الاجر لمع عظيم البلاء،
وما أحب الله قوما إلا ابتلاهم.
11 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أحمد بن عبيد
عن الحسين بن علوان، عن أبي عبد الله عليه السلام إنه قال: - وعنده سدير - إن الله إذا أحب
عبدا غته بالبلاء غتا، وأنا وإياكم يا سدير لنصبح به ونمسي.
12 - وعنهم، عن أحمد، عن بعض أصحابه، عن محمد بن المثنى الحضرمي،
عن محمد بن بهلول، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إنما المؤمن بمنزلة كفة الميزان كلما
زيد في إيمانه زيد في بلائه.
13 - وعنهم، عن أحمد، عن أبيه، عن إبراهيم بن محمد الأشعري، عن أبي يحيى
الحناط عن عبد الله بن أبي يعفور قال: شكوت إلى أبي عبد الله عليه السلام ما ألقى من الأوجاع
وكان مسقاما، فقال لي: لو يعلم الناس (المؤمن) ماله من الاجر في المصائب لتمني
أنه قرض بالمقاريض.
(3595) 14 - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن
أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن لله عز وجل عبادا في الأرض من خالص
عباده ما ينزل من السماء تحفة إلى الأرض إلا صرفها عنهم إلى غيرهم، ولا بلية إلا
صرفها إليهم.
15 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن الوليد بن

(9) الأصول ص 434
(10) الأصول ص 433
(11) الأصول ص 433
(12) الأصول ص 433
(13) الأصول ص 433
908

العلا، عن حماد، عن أبيه، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن الله إذ أحب عبدا غته بالبلاء
غتا. وثجه بالبلاء ثجا، فإذا دعاه قال: لبيك عبدي، لئن عجلت لك ما سألت إني
على ذلك لقادر، ولئن ادخرت لك فما ادخرت لك خير لك.
16 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن زكريا بن الحر،
عن جابر بن يزيد، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إنما يبتلي المؤمن في الدنيا على قدر دينه
أو قال: على حسب دينه.
17 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن ابن فضال،
عن ابن بكير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام أيبتلى المؤمن بالجذام أو البرص وأشباه هذا،
قال: فقال: وهل كتب البلاء إلا على المؤمن.
18 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عمن رواه، عن
الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: إن الله ليتعاهد عبده المؤمن بالبلاء كما
يتعاهد الغايب أهله بالطرف، وإنه ليحميه الدنيا كما يحمي الطبيب المريض.
(3600) 19 - محمد بن علي بن الحسين في (العلل)، عن محمد بن الحسن، عن الصفار
عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن محمد بن سنان، عمن ذكره، عن
أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) إن نبيا من الأنبياء بعثه الله إلى قومه فأخذوه
فسلخوا فروة رأسه ووجهه فأتاه ملك فقال له: إن الله بعثني إليك فمرني بما شئت
فقال: لي أسوة بما يصنع بالحسين عليه السلام.
20 - وعن أبيه، عن سعد، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن سنان، عن علي بن
مروان، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن إسماعيل كان

(16) الأصول ص 434
(17) الأصول ص 435
(18) الأصول ص 435 وصدره لا يتعلق بالباب
(19) العلل ص 37 - المزار ص 64 وصدره قال: ان إسماعيل الذي قال الله عز وجل في كتابه:
" واذكر في الكتاب إسماعيل انه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا " لم يكن إسماعيل بن إبراهيم،
بل كان نبيا.
(20) العلل ص 36 - المزار ص 64
909

رسولا نبيا سلط الله عليه قومه فقشروا جلدة وجهه وفروة رأسه فأتاه رسول من
عند رب العالمين فقال له: ربك يقرئك السلام ويقول: قد رأيت ما صنع بك وقد
أمرني بطاعتك فمرني بما شئت، فقال: يكون لي بالحسين عليه السلام أسوة.
ورواه ابن قولويه في (المزار) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد، و
محمد بن الحسين، ويعقوب بن يزيد جميعا، عن محمد بن سنان. وكذا الذي قبله.
21 - الحسن بن محمد الطوسي في (مجالسه) عن أبيه، عن أبي محمد الفحام،
عن المنصوري، عن عم أبيه، عن الإمام علي بن محمد، عن آبائه، عن موسى بن جعفر
عليهم السلام قال: أي من صفت له دنياه فاتهمه على دينه.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
78 - باب تحريم اظهار الشماتة بالمؤمن
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن
الحسن بن علي بن فضال، عن إبراهيم بن محمد الأشعري، عن أبان بن عبد الملك،
عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: لا تبدي الشماتة لأخيك فيرحمه الله، ويصيرها بك، و
قال: من شمت بمصيبة نزلت بأخيه لم يخرج من الدنيا حتى يفتتن.
2 - محمد بن علي بن الحسين في (المجالس) عن محمد بن أحمد بن علي بن أسد،
عن يعقوب بن يوسف بن حازم، عن عمرو بن إسماعيل بن مجالد، عن حفص بن غياث،
عن برد بن سنان، عن (ابن) مكحول، عن واثلة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تظهر
الشماتة بأخيك فيرحمه الله ويبتليك. ورواه الطوسي في (مجالسه) عن أبيه، عن
المفيد، عن محمد بن عمر الجعابي، عن محمد بن عمر النيسابوري، عن محمد بن السندي،
عن أبيه، عن حفص بن غياث.

(21) المجالس ص 176
تقدم ما يدل على ذلك في الأبواب السابقة
الباب 78 - فيه - حديثان.
(1) الأصول ص 473
(2) المجالس ص 137 مجالس ابن الشيخ ص 20 وفيه: فيعافيه الله ويبتليك
910

79 - باب استحباب تذكر المصاب مصيبة النبي صلى الله عليه وآله
واستصغار مصيبة نفسه بالنسبة إليها
(3605) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى،
عن علي بن الحكم، عن أبي المغرا، عن زيد الشحام، عن عمرو بن سعيد بن هلال،
عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: إذا أصبت بمصيبة فاذكر مصابك برسول الله
صلى الله عليه وآله فإن الخلق لم يصابوا بمثله قط.
2 - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن علي بن الحكم، عن سليمان بن عمرو
النخعي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أصيب بمصيبة فليذكر مصابه بالنبي صلى الله عليه وآله
فإنه من أعظم المصائب.
3 - وعنهم، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن إسماعيل بن مهران، عن سيف
ابن عميرة، عن عمرو بن شمر، عن عبد الله بن الوليد الجعفي، عن رجل، عن أبيه
قال: لما أصيب أمير المؤمنين عليه السلام، نعى الحسن إلى الحسين وهو بالمدائن فلما قرأ
الكتاب قال يا لها من مصيبة من أعظمها، مع أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من أصيب
منكم بمصيبة فليذكر مصابه بي فإنه لن يصاب بمصيبة أعظم منها، وصدق رسول
الله صلى الله عليه وآله.
4 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن سنان، عن
عمار بن مروان، عن زيد الشحام، عن عمرو بن سعيد الثقفي، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
قال: إن أصبت في مصيبة في نفسك أو في مالك أو في ولدك فاذكر مصابك برسول
الله صلى الله عليه وآله، فإن الخلائق لم يصابوا بمثله قط.
5 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن الحسن بن ظريف عن الحسين بن

الباب 79 - فيه 8 - أحاديث
(1) الفروع ج 1 ص 60
(2) الفروع ج 1 ص 60
(3) الفروع ج 1 ص 60
(4) الفروع ج 1 ص 60
(5) قرب الإسناد ص 45
911

علوان، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من
أصيب بمصيبة فليذكر مصيبته بي فإنه أعظم المصائب.
(3610) 6 - وروى الشيخ زين الدين في كتاب (مسكن الفؤاد) عن ابن عباس قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا أصاب أحدكم بمصيبة فليذكر مصيبته بي فإنها
ستهون عليه.
7 - وعنه صلى الله عليه وآله أنه قال: من عظمت عنده مصيبة فليذكر مصيبته بي فإنها
ستهون عليه.
8 - وعنه صلى الله عليه وآله أنه قال: في مرض موته: أيها الناس أيما عبد من أمتي
أصيب بمصيبة من بعدي فليتعز بمصيبته بي عن المصيبة التي تصيبه بعدي، فإن
أحدا من أمتي لن يصاب بمصيبة بعدي أشد عليه من مصيبتي.
80 - باب عدم جواز الجزع عند المصيبة
مع عدم الرضا بالقضاء
1 - محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن
مهزيار، عن علي بن إسماعيل الميثمي، عن ربعي بن عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام
(في حديث) قال: إن الصبر والبلاء يستبقان إلى الكافر فيأتيه البلاء وهو جزوع.
2 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد
ابن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
يا إسحاق لا تعدن مصيبة أعطيت عليها الصبر واستوجبت عليها من الله عز وجل

(6) مسكن الفؤاد ص 77
(7) مسكن الفؤاد ص 77
(8) مسكن الفؤاد ص 77
الباب 80 - فيه 5 أحاديث.
(1) الفروع ج 1 ص 61 تقدم صدره في 6 / 76
(2) الفروع ج 1 ص 61
912

الثواب، إنما المصيبة التي يحرم صاحبها أجرها وثوابها إذا لم يصبر عند نزولها.
(3615) 3 - وعنهم، عن سهل، عن الحسن بن علي، عن فضل بن ميسر قال: كنا
عند أبي عبد الله عليه السلام فجاءه رجل فشكى إليه مصيبة أصيبت بها، فقال له أبو عبد الله
عليه السلام: أما إنك إن تصبر توجر، وإلا تصبر يمضي عليك قدر الله الذي قدر عليك و
أنت مأزور.
4 - وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن الهيثم بن واقد،
عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) ان ملك الموت قال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:
يا محمد إني أقبض روح ابن آدم فيجزع أهله فأقوم في ناحية من دارهم فأقول: ما هذا
الجزع؟! فوالله ما تعجلنا قبل أجله، وما كان لنا في قبضه من ذنب، فإن تحبسوه
وتصبروا تؤجروا، وإن تجزعوا تأثموا وتؤزروا.
5 - وعن علي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد رفعه قال: جاء أمير المؤمنين
عليه السلام إلى الأشعث بن قيس يعزيه بأخ له فقال له: إن جزعت فحق الرحم أتيت،
وإن صبرت فحق الله أديت، إلا أنك إن صبرت جرى عليك القضاء وأنت محمود، وإن
جزعت جرى عليك القضاء وأنت مذموم. الحديث. أقول: وتقدم ما يدل على
ذلك، ويأتي ما يدل عليه.

(3) الفروع ج 1 ص 61
(4) الفروع ج 1 ص 38 صدر الحديث هكذا: قال: دخل رسول الله " ص " على رجل من أصحابه
وهو يجود بنفسه، فقال: يا ملك الموت أرفق بصاحبي فإنه مؤمن، فقال: أبشر يا محمد فاني بكل
مؤمن رفيق، وأعلم يا محمد أني أقبض، اه
(5) الفروع ج 1 ص 72 وذيله: فقال له الأشعث: انا لله وانا إليه راجعون، فقال أمير المؤمنين
عليه السلام: أتدري ما تأويلها؟ فقال له الأشعث: لا، أنت غاية العلم ومنتهاه، فقال له: أما
قولك. انا لله فاقرار منك بالملك، وأما قولك: وانا إليه راجعون، فاقرار منك بالهلاك
تقدم ما يدل على ذلك في 4 / 25 وفى الأبواب السابقة روايات تدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه
في الأبواب الآتية.
913

81 - باب تأكد كراهة ضرب المصاب يده على فخذه
1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى، ومحمد بن أبي عمير،
عن موسى بن بكر، عن زرارة عن الصادق عليه السلام قال: من ضرب يده على فخذه عند مصيبة
حبط أجره.
2 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه عن النوفلي، عن السكوني
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ضرب المسلم يده على فخذه عند
المصيبة إحباط لأجره.
(3620) 3 - وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد، عن علي بن حسان، عن موسى
ابن بكر، عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال: قال: ضرب الرجل يده على فخذه عند
المصيبة إحباط أجره.
4 - محمد بن الحسين الرضي في (نهج البلاغة) عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال:
الصبر على قدر المصيبة، ومن ضرب يده على فخذه عند مصيبة حبط أجره.
82 - باب حد الحداد على الميت
1 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق عليه السلام: ليس لأحد أن يحد أكثر
من ثلاثة أيام إلا المرأة على زوجها حتى تقضي عدتها. أقول: ويأتي ما يدل
على حداد المرأة في محله.

الباب 81 - فيه 4 أحاديث
(1) الفقيه ج 2 ص 359
(2) الفروع ج 1 ص 61
(3) الفروع ج 1 ص 61
(4) النهج: القسم الثاني ص 177
تقدم ما يدل على ذلك في 3 / 47 من الاحتضار
الباب 82 - فيه حديث
(1) الفقيه ج 1 ص 8 5 أورده مسندا في ج 7 في 5 / 29 من العدة
ويأتي ما يدل على ذلك في ج 7 في ب 29 من العدة
914

83 - باب كراهة الصراخ بالويل والعويل، والدعاء بالذل و
الثكل والحزن ولطم الوجه والصدر وجزء الشعر
وإقامة النياحة
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر، والحسن بن علي جميعا، عن أبي جميلة، عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام
قال: قلت له: ما الجزع؟ قال: أشد الجزع الصراخ بالويل والعويل ولطم الوجه و
الصدر وجز الشعر من النواصي، ومن أقام النواحة فقد ترك الصبر وأخذ في غير
طريقه. الحديث. وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن أبي
جميلة، عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام مثله.
2 - محمد بن علي بن الحسين قال: من ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وآله الموجزة التي
لم يسبق إليها: النياحة من عمل الجاهلية.
(3625) 3 - وبإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن
آبائه عليهم السلام (في حديث المناهي) قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الرنة عند المصيبة،
ونهى عن النياحة والاستماع إليها.
4 - قال: وقال صلى الله عليه وآله لفاطمة حين قتل جعفر بن أبي طالب: لا تدعي بذل
ولا ثكل ولا حزن وما قلت فيه فقد صدقت.
5 - وفي (معاني الأخبار) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن سلمة بن
الخطاب، عن الحسن بن راشد، عن علي بن إسماعيل، عن عمرو بن أبي المقدام قال:
سمعت أبا الحسن وأبا جعفر عليهما السلام يقول في قوله الله عز وجل: (ولا يعصينك

الباب 83 - فيه 5 - أحاديث.
(1) الفروع ج 1 ص 61 تقدم ذيله في 7 / 73
(2) الفقيه ج 2 ص 342
(3) الفقيه ج 2 ص 194، أخرجه أيضا في ج 6 في 11 / 17 مما يكتسب به وزاد ونهى عن تصفيق الوجه
(4) الفقيه ج 1 ص 56
(5) المعاني ص 111
915

في معروف) قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لفاطمة عليها السلام: إذا أنا مت فلا
تخمشي على وجهها، (وجها ظ) ولا ترخي على شعرا، ولا تنادي بالويل، ولا تقيمن على
نائحة. قال: ثم قال: هذا المعروف الذي قال الله عز وجل في كتابه: ولا يعصينك
في معروف. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه، ويفهم من
أحاديث الجزع أنه قسمان كما مر في الصبر.
84 - باب كراهة الصياح على الميت وشق الثوب على غير الأب
والأخ والقرابة، وكفارة ذلك
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد،
عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن جراح المدائني، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: لا يصلح الصياح على الميت ولا ينبغي، ولكن الناس لا يعرفونه، والصبر خير.
2 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن علي، عن علي
ابن عقبة، عن امرأة الحسن الصيقل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال، لا ينبغي الصياح على
الميت ولا تشق الثياب.
(3630) 3 - وعن محمد بن يحيى، وغيره، عن سعد بن عبد الله، عن جماعة من بني هاشم
منهم الحسن بن الحسن الأفطس أنهم حضروا يوم توفى محمد بن علي بن محمد باب أبي الحسن
عليه السلام يعزونه (إلى أن قال:) إذ نظر إلى الحسن بن علي إذ جاء مشقوق الجيب
حتى قام عن يمينه. الحديث.
4 - علي بن محمد بن الحسين قال: لما قبض علي بن محمد العسكري عليه السلام رؤي

تقدم ما يدل على ذلك في ب 39 من صلاة الجنائز وتقدم في ب 71 كراهية القول بالهجر ويأتي ما يدل
على ذلك في ب 84
الباب 84 - فيه 9 أحاديث
(1) الفروع ج 1 ص 81
(2) الفروع ج 1 ص 61
(3) الأصول ص 169 بقية الحديث لا تتعلق بالباب
(4) الفقيه ج 1 ص 56
916

الحسن بن علي عليه السلام وقد خرج من الدار وقد شق قميصه عن خلف وقدام.
5 - علي بن عيسى في كتاب (كشف الغمة) نقلا من كتاب (الدلائل) لعبد الله بن
جعفر الحميري، عن أبي هاشم الجعفري قال: خرج أبو محمد عليه السلام في جنازة أبي الحسن
عليه السلام وقميصه مشقوق، فكتب إليه ابن عون من رأيت أو بلغك من الأئمة شق
قميصه في مثل هذا؟ فكتب إليه أبو محمد عليه السلام: يا أحمق وما يدريك ما هذا؟! قد
شق موسى على هارون.
6 - محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في (كتاب الرجال) عن أحمد بن علي
ابن كلثوم، عن إسحاق بن محمد البصري، عن محمد بن الحسن بن شمون وغيره قال:
خرج أبو محمد عليه السلام وذكر الحديث إلا أنه قال: فكتب إليه أبو عون الأبرش.
7 - وعنه، عن إسحاق بن محمد، عن إبراهيم بن الخضيب قال: كتب أبو عون
الأبرش قرابة نجاح بن سلمة إلى أبي محمد عليه السلام: أن الناس قد استوهنوا من شقك
على أبي الحسن عليه السلام فقال: يا أحمق مالك وذاك؟! قد شق موسى على هارون.
(3635) 8 - وعنه، عن الفضل بن الحارث قال: كنت بسر من رأى بعد خروج سيدي
أبي الحسن عليه السلام فرأينا أبا محمد عليه السلام قد شق ثوبه.
9 - محمد بن الحسين الرضي في (نهج البلاغة) عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه لما
ورد الكوفة قادما من صفين، مر بالشاميين فسمع بكاء الناس على قتلى صفين
(إلى أن قال:) فقال لشرحبيل الشبامي: أتغلبكم نسائكم على ما أسمع؟! ألا تنهونهن
من هذا الرنيق. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث الصبر والجزع
والرضا وغير ذلك، ويأتي ما يدل عليه إن شاء الله تعالى في الكفارات.

(5) كشف الغمة ص 305
(6) الكشي ص 353
(7) الكشي ص 353
(8) الكشي ص 354
(9) النهج: القسم الثاني 222 وفيه بعد قوله: صفين: وخرج
إليه حرب بن شرحبيل الشبامي وكان من وجوه قومه فقال عليه السلام له: تغلبكم. اه. قلت:
شبام ككتاب اسم حي.
تقدم ما يدل على ذلك في الأبواب السابقة ويأتي ما يدل عليه في ج 7 في ب 31 من الكفارات
917

85 - باب جواز اظهار التأثر قبل المصيبة والصبر والرضا
والتسليم بعدها
1 - محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن
مهزيار، عن الحسن بن محمد بن مهزيار، عن قتيبة الأعشى قال: أتيت أبا عبد الله عليه السلام
أعود ابنا له، فوجدته على الباب فإذا هو مهتم حزين، فقلت له: جعلت فداك كيف
الصبي؟ فقال: والله إنه لما به، ثم دخل فمكث ساعة ثم خرج إلينا وقد أسفر
وجهه وذهب التعير والحزن، قال: فطمعت أن يكون قد صلح الصبي، فقلت: كيف
الصبي جعلت فداك؟ فقال: قد مضى لسبيله، فقلت: جعلت فداك لقد كنت وهو حي
مهتما حزينا، وقد رأيت حالك الساعة وقد مات غير تلك الحال؟ فكيف هذا؟ فقال
إنا أهل بيت إنما نجزع قبل المصيبة، فإذا وقع أمر الله رضينا بقضائه وسلمنا لامره.
2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن الحسين بن
المختار، عن العلا بن كامل قال: كنت جالسا عند أبي عبد الله عليه السلام فصرخت الصارخة
من الدار فقام أبو عبد الله عليه السلام ثم جلس فاسترجع وعاد في حديثه حتى فرغ منه، ثم
قال: إنا لنحب أن نعافي في أنفسنا وأولادنا وأموالنا، فإذا وقع القضاء فليس لنا
أن نحب ما لم يحب الله لنا.
3 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن ابن فضال، عن
يونس بن يعقوب، عن بعض أصحابنا قال: كان قوم أتوا أبا جعفر عليه السلام فوافقوا صبيا له
مريضا فرأوا منه اهتماما وغما وجعل لا يقر، قال: فقالوا: والله لئن أصابه شئ إنا
لنتخوف أن نرى منه ما نكره قال: فما لبثوا أن سمعوا الصياح عليه فإذا هو قد
خرج عليهم منبسط الوجه في غير الحال التي كان عليها، فقالوا له: جعلنا الله فداك لقد
كنا نخاف مما نرى منك إنه لو وقع أن نرى منك ما يغمنا، فقال لهم: إنا لنحب
أن نعافي فيمن نحب فإذا جاء أمر الله سلمنا فيما أحب.

الباب 85 - فيه 6 - أحاديث
(1) الفروع ج 1 ص 81
(2) الفروع ج 1 ص 81
(3) الفروع ج 1 ص 81
918

(3640) 4 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق عليه السلام: إنا أهل بيت نجزع قبل
المصيبة، فإذا نزل أمر الله رضينا بقضائه وسلمنا لامره، وليس لنا أن نكره ما
أحب الله لنا.
5 - وفي (كتاب إكمال الدين) عن محمد بن الحسن، عن الحسن بن متيل،
عن يعقوب بن يزيد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن محمد بن عبد الله الكوفي
قال: لما حضرت إسماعيل بن أبي عبد الله عليه السلام الوفاة جزع أبو عبد الله عليه السلام جزعا شديدا
فلما أن غمضه دعا بقميص غسيل أو جديد فلبسه ثم تسرح وخرج به يأمر وينهى،
فقيل: لقد ظننا أن لا تنتفع بك زماننا لما رأينا له جزعك، فقال: إنا أهل بيت نجزع
ما لم تنزل المصيبة، وإذا نزلت صبرنا.
6 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن ابن
بكير، عن زرارة قال: ثقل ابن لجعفر وأبو جعفر جالس (إلى أن قال:) فلما أن
قضى قال لنا: إن الجزع ما لم ينزل أمر الله، فإذا نزل أمر الله فليس لنا إلا التسليم،
ثم دعا بدهن فأدهن واكتحل ودعا بطعام فأكل هو ومن معه ثم قال: هذا هو الصبر
الجميل، ثم أمر به فغسل ولبس جبة خز ومطرف خز وعمامة خز وخرج فصلى عليه
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث كتابة اسم الميت على الكفن.
86 - باب استحباب التسلي وتناسي المصائب
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الله تبارك وتعالى تطول على عباده
بثلاث: ألقى عليهم الريح بعد الروح، ولولا ذلك ما دفن حميم حميما، وألقى عليهم

(4) الفقيه ج 1 ص 60
(5) الاكمال ص 44
(6) يب ج 1 ص 82 تقدم صدره في 1 / 44 من الاحتضار
تقدم ما يدل على ذلك في 2 ر 29 من التكفين
الباب 86 - فيه 4 - أحاديث
(1) الفروع ج 1 ص 62 - الفقيه ج 1 ص 60 - العلل ص 108
919

السلوة بعد المصيبة، ولولا ذلك لا نقطع النسل، وألقى على هذه الحبة الدابة،
ولولا ذلك لكنزها ملوكهم كما يكنزون الذهب والفضة. ورواه الصدوق
مرسلا. ورواه في (العلل) عن أبيه عن علي بن إبراهيم مثله.
2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن
مهران بن محمد قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن الميت إذا مات بعث الله ملكا
إلى أوجع أهله فمسح على قلبه فأنساه لوعة الحزن، ولولا ذلك لم تعمر الدنيا.
وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى مثله. محمد بن علي
ابن الحسين بإسناده عن مهران بن محمد مثله.
(3645) 3 - وبإسناده عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: إن ملكا موكلا بالمقابر
فإذا انصرف أهل الميت من جنازتهم عن ميتهم أخذ قبضة من تراب فرمى بها في
آثارهم فقال: انسوا ما رأيتم، فلولا ذلك ما انتفع أحد بعيشه.
4 - وفى (الخصال) عن أحمد بن محمد بن يحيى، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن
عبد الجبار، عن محمد بن إسماعيل، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: إن الله عز وجل يقول: إني تطولت على عبادي بثلاث: ألقيت
عليهم الريح بعد الروح، ولولا ذلك ما دفن حميم حميما، وألقيت عليهم السلوة
بعد المصيبة، ولولا ذلك لم يتهن أحد بعيشه، وخلقت هذه الدابة وسلطها على
الحنطة والشعير، ولولا ذلك لكنزها ملوكهم كما يكنزون الذهب والفضة.
ورواه الكليني كما مر. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك
87 - باب جواز البكاء على الميت والمصيبة واستحبابه
عند زيادة الحزن

(2) الفروع ج 1 ص 62 - الفقيه ج 1 ص 56
(3) الفقيه ج 1 ص 56
(4) الخصال ج 1 ص 55 رواه الكليني كما مر في الحديث الأول
تقدم ما يدل على ذلك في الأبواب السابقة
الباب 87 - فيه 11 حديثا
920

1 - محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن
غير واحد، عن أبان، عن أبي بصير، عن أحدهما عليهما السلام قال: لما ماتت رقية
بنت رسول الله صلى الله عليه وآله: قال رسول الله صلى الله عليه وآله ألحقي بسلفنا الصالح عثمان بن مظعون
وأصحابه، قال وفاطمة عليها السلام على شفير القبر تنحدر دموعها في القبر. الحديث.
2 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن أبي محمد الهذلي، عن
إبراهيم بن خالد القطان، عن محمد بن منصور الصيقل، عن أبيه، قال: شكوت إلى
أبي عبد الله عليه السلام وجد أوجدته على ابن لي هلك حتى خفت على عقلي، فقال: إذا
أصابك من هذا شئ فأفض من دموعك فإنه يسكن عنك.
3 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد، عن ابن
القداح، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: لما مات إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وآله
هملت عين رسول الله صلى الله عليه وآله بالدموع ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله: تدمع العين، ويحزن
القلب، ولا نقول: ما يسخط الرب، وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون. الحديث.
(3650) 4 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق عليه السلام: لما مات إبراهيم بن رسول الله
صلى الله عليه وآله قال رسول الله صلى الله عليه وآله: حزنا عليك يا إبراهيم وإنا لصابرون، يحزن القلب
وتدمع العين، ولا نقول: ما يسخط الرب.
5 - قال: وقال عليه السلام: من خاف على نفسه من وجد بمصيبة فليفض من دموعه
فإنه يسكن عنه.

(1) الفروع ج 1 ص 66 ذيله: ورسول الله يتلقاه بثوبه قائما يدعو، قال: إني لأعرف ضعفها،
وسألت الله عز وجل أن يجيرها من ضمة القبر
(2) الفروع ج 1 ص 69
(3) الفروع ج 1 ص 72 صدر الحديث سمع النبي " ص " امرأة حين مات عثمان بن مظعون وهي
تقول: هنيئا لك يا أبا السائب الجنة، فقال النبي " ص ": وما علمك؟! حسبك أن تقول: كان يحب
الله ورسوله. اه. وفى ذيله: ثم رأى النبي " ص " في قبره خللا. إلى آخر ما تقدم في 1 ر 60
(4) الفقيه ج 1 ص 57
(5) الفقيه ج 1 ص 60
921

6 - قال: وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله حين جائته وفات جعفر بن أبي طالب
وزيد بن حارثة كان إذا دخل بيته كثر بكاؤه عليهما جدا، ويقول: كانا يحدثاني
ويؤنساني فذهبا جميعا.
7 - وفي (الخصال) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن العباس بن معروف،
عن محمد بن سهل البحراني يرفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال: البكاءون خمسة: آدم،
ويعقوب، ويوسف، وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله، وعلي بن الحسين عليه السلام، فأما آدم فبكى
على الجنة حتى صار في خديه أمثال الأودية، وأما يعقوب فبكى على يوسف حتى
ذهب بصره وحتى قيل له: تاالله تفتؤ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون
من الهالكين، وأما يوسف فبكى على يعقوب حتى تأذى به أهل السجن فقالوا:
إما أن تبكي الليل وتسكت بالنهار، وإما أن تبكي النهار وتسكت بالليل
فصالحهم على واحد منهما، وأما فاطمة عليها السلام فبكت على رسول الله صلى الله عليه وآله
حتى تأذى بها أهل المدينة فقالوا لها: قد آذيتنا بكثرة بكاؤك، وكانت تخرج إلى
المقابر مقابر الشهداء فتبكي حتى تقضي حاجتها، ثم تنصرف، وأما علي بن
الحسين عليه السلام فبكى على الحسين عليه السلام عشرين سنة أو أربعين سنة، ما وضع بين يديه
طعام إلا بكى حتى قال له مولى له. جعلت فداك إني أخاف عليك أن تكون من
الهالكين، قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، إني لم أذكر مصرع بني فاطمة إلا
خنقتني لذلك عبرة. وفي (الأمالي) عن الحسين بن أحمد بن إدريس، عن أبيه، عن
أحمد بن محمد بن عيسى، عن العباس بن معروف مثله.
8 - الحسن بن محمد الطوسي في (أماليه) عن أبيه، عن ابن مخلد، عن ابن
السماك، عن أحمد بن بشر، عن موسى بن محمد، عن حنان، عن إبراهيم بن أبي
العزيز، عن عثمان بن أبي الكفات، عن ابن أبي مليكة، عن عائشة قالت: لما مات
إبراهيم بكى النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى جرت دموعه على لحيته، فقيل: يا رسول الله تنهى
عن البكاء أنت وتبكي؟! فقال: ليس هذا بكاء، وإنما هي رحمة، ومن لا

(6) الفقيه ج 1 ص 57
(7) الخصال ج 1 ص 131 - الأمالي ص 85
(8) المجالس ص 247
922

يرحم لا يرحم.
(3655) 9 - وعنه، عن أبيه، عن المفيد، عن ابن قولويه، عن أبيه، عن سعد، عن أحمد
ابن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي محمد الأنصاري، عن معاوية بن وهب،
عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: كل الجزع والبكاء مكروه ما سوى الجزع والبكاء
لقتل الحسين عليه السلام. أقول: هذا محمول على عدم زيادة الحزن، أو على اجتماع
الحزن والبكاء معا.
10 - علي بن موسى بن طاوس في كتاب (الملهوف) على قتلى الطفوف عن
الصادق عليه السلام أن زين العابدين بكى على أبيه أربعين سنة، صائما نهاره، قائما ليله،
فإذا حضر الافطار جاء غلامه بطعامه وشرابه فيضعه بين يديه فيقول: كل يا مولاي،
فيقول: قتل ابن رسول الله صلى الله عليه وآله جائعا، قتل ابن رسول الله عطشانا، فلا يزال
يكرر ذلك ويبكي حتى يبل طعامه بدموعه، ويمزج شرابه بدموعه، فلم يزل
كذلك حتى لحق بالله عز وجل.
11 - وعن بعض مواليه قال: خرج يوما إلى الصحراء، فتبعته فوجدته قد
سجد على حجارة خشنة فوقفت وأنا أسمع شهيقه وبكاؤه، وأحصيت له ألف مرة وهو
يقول: لا إله إلا الله حقا حقا، لا إله إلا الله تعبدا ورقا، لا إله إلا الله إيمانا وصدقا
ثم رفع رأسه من سجوده وأن لحيته ووجهه قد غمرا بالماء من دموع عينيه، فقلت
له: يا سيدي ما آن لحزنك أن ينقضي؟ ولبكائك أن يقل؟ فقال لي: ويحك! إن
يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم كان نبيا ابن نبي، وكان له اثنى عشر ابنا فغيب الله
واحدا منهم فشاب رأسه من الحزن، واحد ودب ظهره من الغم والهم، وذهب
بصره من البكاء، وابنه حي في دار الدنيا، وإني رأيت أبي وأخي وسبعة عشر من
أهل بيتي صرعى مقتولين، فكيف ينقضي حزني ويذهب بكائي؟!

(9) المجالس ص 101 أورده بتمامه في ج 5 في 10 ر 66 من المزار
(10) الملهوف ص 173
(11) الملهوف ص 174 أورد صدره أيضا في ج 2 في 14 ر 23 من السجود
923

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه هنا وفي الزيارات وغير ذلك.
88 - باب استحباب البكاء لموت المؤمن
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن علي بن
إبراهيم. عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب قال: سمعت أبا الحسن
الأول عليه السلام يقول: إذا مات المؤمن بكت عليه الملائكة وبقاع الأرض التي كان
يعبد الله عليها، وأبواب السماء التي كان يصعد أعماله فيها، وثلم ثلمة في الاسلام
لا يسدها شئ، لان المؤمنين حصون الاسلام كحصون (كحصن) سور المدينة لها
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن أحمد بن محمد، ومحمد بن الحسين جميعا،
عن الحسن بن محبوب مثله.
2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن علي بن أبي
حمزة قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول، وذكر مثله إلى أن قال: إن المؤمنين
الفقهاء.
(3660) 3 - محمد بن علي بن الحسين قال: لما انصرف رسول الله صلى الله عليه وآله من وقعة أحد
إلى المدينة سمع من كل دار قتل من أهلها قتيل نوحا وبكاءا، ولم يسمع من دار
حمزة عمه، فقال صلى الله عليه وآله: لكن حمزة لا بواكي عليه، فآلى أهل المدينة أن لا ينوحوا
على ميت ولا يبكون حتى يبدؤا بحمزة فينوحوا عليه ويبكوه فهم إلى اليوم على
ذلك. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.

تقدم ما يدل على ذلك كثير من أحاديث الأبواب السابقة ويأتي ما يدل عليه في ب 88 و 89 وفى ج 5 في
ب 66 من المزار.
الباب 88 - فيه 3 أحاديث
(1) الفروع ج 1 ص 70 - قرب الإسناد ص 124: أورده وما بعده في ج 2 في 3 و 4 / 42 من مكان المصلي
(2) الأصول ص 19
(3) الفقيه ج 1 ص 58
تقدم ما يدل على ذلك في الباب السابق ويأتي ما يدل عليه في ب 89
924

89 - باب جواز البكاء على الأليف الضال
1 - محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب (الرجال) عن حمدويه ومحمد
ابني نصير، عن محمد بن عبد الحميد العطار، عن يونس بن يعقوب، عن عبد الله بن بكير الرجاني قال: ذكرت أبا الخطاب ومقتله عند أبي عبد الله عليه السلام قال فرققت عند
ذلك وبكيت، فقال: أتأسي عليهم؟ فقلت: لا، ولكن سمعتك تذكر أن عليا عليه السلام
قتل أصحاب النهروان فأصبح أصحاب علي عليه السلام يبكون عليهم، فقال علي عليه السلام أتأسون
عليهم؟ فقالوا: لا، أنا ذكرنا الألفة التي كنا عليها والبلية التي أوقعتهم فلذلك
رققنا عليهم، قال: لا بأس.
0 9 - باب استحباب شهادة أربعين أو خمسين للمؤمن بالخير
1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله عليه السلام
أنه قال: إذا مات المؤمن فحضر جنازته أربعون رجلا من المؤمنين فقالوا: اللهم
إنا لا نعلم منه إلا خيرا وأنت أعلم به منا، قال الله تبارك وتعالى: قد أجزت شهادتكم
وغفرت له ما علمت مما لا تعلمون. وفي (الخصال) عن محمد بن الحسن،
الصفار، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن ابن سنان، عن عبد الله بن
مسكان، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله. محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن
سهل بن زياد، عن محمد بن علي، عن إسماعيل بن يسار، عن عمر بن يزيد، عن
أبي عبد الله عليه السلام نحوه.
2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن إبراهيم
ابن أبي البلاد، عن سعد الإسكاف (في حديث) قال: لا أعلمه إلا عن أبي جعفر عليه السلام قال:

الباب 89 - فيه - حديث.
(1) الكشي ص 189
الباب 90 - فيه - حديثان
(1) الفقيه ج 1 ص 50 - الخصال ج 1 ص 111 - الفروع ج 1 ص 70
(2) الفروع ج 2 ص 356 - يب ج 2 ص 85 الزهد (باب الرياء) أورد قطعة منه في 2 ر 11
925

كان في بني إسرائيل عابد فأعجب به داود عليه السلام فأوحى الله لا يعجبك شئ من أمره
فإنه مراء، قال: فمات الرجل فقال داود عليه السلام: ادفنوا صاحبكم ولم يحضره، فلما
غسل قام خمسون رجلا فشهدوا بالله ما يعلمون إلا خيرا، فلما صلوا عليه قام خمسون
آخرون فشهدوا بذلك، فلما دفنوه قام خمسون آخرون فشهدوا بذلك أيضا،
فأوحى الله إلى داود ما منعك أن تشهد فلانا؟ فقال: يا رب للذي أطلعتني عليه من
أمره، فأوحى الله إليه: أن كان ذلك كذلك، ولكنه قد شهد قوم من الأحبار و
الرهبان ما يعلمون إلا خيرا فأجزت شهادتهم وغفرت له مع علمي عليه (فيه).
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد. ورواه الحسين بن سعيد في كتاب
(الزهد) مثله.
1 9 - باب استحباب مسح اليتيم ترحما له وملاطفته واسكاته إذا بكى
1 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال علي عليه السلام: ما من عبد يمسح يده على
رأس يتيم ترحما له إلا أعطاه الله عز وجل لكل شعرة نورا يوم القيامة.
(3665) 2 - قال: وروي أنه يكتب الله عز وجل له بعدد كل شعرة مرت عليها
يده حسنة.
3 - قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أنكر منكم قساوة قلبه فليدن يتيما فيلاطفه
وليمسح رأسه يلين قلبه بإذن الله عز وجل، فإن لليتيم حقا.
4 - قال: وروي أنه قال: يقعده على خوانه ويمسح رأسه يلين قلبه.

من المقدمة والحديث هكذا: فمات الرجل فأتى داود (ع) وقيل له: مات الرجل، فقال داود " ع ":
ادفنوا صاحبكم، قال: فأنكرت بنوا إسرائيل، وقالوا: كيف لم يحضره؟ فلما غسل. اه. راجع
ألفاظ الحديث في المصدر.
الباب 91 - فيه 5 أحاديث
(1) الفقيه ج 1 ص 60 أورده أيضا في ج 7 في 1 ر 13 من أحكام الأولاد
(2) الفقيه ج 1 ص 60 أورده مسندا في ج 7 في 2 ر 13 من احكام الأولاد
(3) الفقيه ج 1 ص 60 أورده مسندا في ج 7 في 4 ر 13 من أحكام الأولاد
(4) الفقيه ج 1 ص 60 أورده أيضا في ج 7 في 5 ر 13 من أحكام الأولاد
926

5 - قال: وقال الصادق عليه السلام: إذا بكى اليتيم اهتز له العرش، فيقول الله تبارك
وتعالى: من هذا الذي أبكى عبدي الذي سلبته أبويه في صغره؟! فوعزتي وجلالي و
ارتفاعي في مكاني لا يسكته عبد مؤمن إلا وجبت له الجنة. أقول: ويأتي ما يدل
على ذلك في النكاح في أحكام الأولاد.
(أبواب غسل المس)
1 - باب وجوب الغسل بمس ميت الآدمي بعد برده وقبل
غسله وكراهة مسه حينئذ.
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، و
فضالة، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: قلت الرجل
يغمض الميت أعليه غسل؟ قال: إذا مسه بحرارته فلا، ولكن إذا مسه بعد ما يبرد
فليغتسل، قلت: فالذي يغسله يغتسل؟ قال: نعم: قلت: فيغسله ثم يلبسه أكفانه
قبل أن يغتسل؟ قال يغسله ثم يغسل يديه من العاتق، ثم يلبسه أكفانه ثم يغتسل،
قلت: فمن حمله عليه غسل؟ قال: لا، قلت: فمن أدخله القبر عليه الوضوء؟ قال: لا
إلا أن يتوضأ من تراب القبر إن شاء ورواه الكليني، عن أبي علي الأشعري،
عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن العلا بن رزين مثله.
(3670) 2 - وعنه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن إسماعيل بن جابر قال: دخلت
على أبي عبد الله عليه السلام حين مات ابنه إسماعيل الأكبر، فجعل يقبله وهو ميت فقلت: جعلت
فداك، أليس لا ينبغي أن يمس الميت بعد ما يموت، ومن مسه فعليه الغسل؟ فقال:

(5) الفقيه ج 1 ص 60
يأتي ما يدل على ذلك في ج 6 في ب 19 من فعل المعروف وفى ج 7 في 3 / 13 من أحكام الأولاد،
أبواب غسل الميت - فيه 7 أبواب
الباب 1 - فيه 18 حديثا.
(1) يب ج 1 ص 121 - الفروع ج 1 ص 44 أورد ذيله أيضا في 1 ر 35 من التكفين و 2 ر 53
من الدفن
(2) يب ج 2 ص 121
927

أما بحرارته فلا بأس، إنما ذاك إذا برد.
3 - وبإسناده عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد قال: سألته عن الميت
إذا مسه الانسان أفيه غسل؟ قال: فقال: إذا مست جسده حين يبرد فاغتسل.
4 - وبإسناده عن علي بن مهزيار، عن فضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمار
قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الذي يغسل الميت أعليه غسل؟ قال: نعم، قلت: فإذا
مسه وهو سخن؟ قال: لا غسل عليه، فإذا برد فعليه الغسل، قلت: والبهائم والطير إذا
مسها عليه غسل؟ قال: لا، ليس هذا كالانسان.
5 - وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت إليه: رجل أصاب يده
أو بدنه ثوب الميت الذي يلي جلده قبل أن يغسل، هل يجب عليه غسل يديه أو بدنه
فوقع عليه السلام: إذا أصاب يدك جسد الميت قبل أن يغسل فقد يجب عليك الغسل.
6 - وبإسناده عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن
ابن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من غسل ميتا وكفنه اغتسل غسل الجنابة.
(3675) 7 - وعنه، عن الحسن بن عبيد قال: كتبت إلى الصادق عليه السلام: هل اغتسل
أمير المؤمنين عليه السلام حين غسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند موته؟ فأجابه: النبي صلى الله عليه وآله طاهر
مطهر، ولكن فعل أمير المؤمنين عليه السلام وجرت به السنة. وعن المفيد، عن أحمد بن
محمد، عن أبيه، عن الصفار، عن محمد بن عيسى، عن القاسم الصيقل قال: كتبت إليه.
وذكر مثله.
8 - وبإسناده عن سعد، عن أبي الجوزا المنبه بن عبد الله، عن الحسين بن
علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليه السلام قال: الغسل
من سبعة، من الجنابة وهو واجب، ومن غسل الميت، وإن تطهرت أجزأك. وذكر
غير ذلك. قال الشيخ قوله: وإن تطهرت أجزأك محمول على التقية، وهو موافق

(3) يب ج 1 ص 121 - صا ج 1 ص 50
(4) يب ج 1 ص 121
(5) يب ج 1 ص 121 أورده أيضا في 1 ر 4
(6) يب ج 1 ص 126
(7) يب ج 1 ص 30 و 232 - صا ج 1 ص 50
(8) يب ج 1 ص 131 تقدم صدر الحديث أيضا في 13 ر 2 من الجنابة
928

للعامة لا يعمل عليه. أقول: ويحتمل أن يكون معنى تطهرت اغتسلت، ويراد
به الاجزاء عن الوضوء، ويحتمل أن يراد الطهارة اللغوية بمعنى النظافة
والنزاهة، أي تنزهت واجتنبت مسه لم يلزمك الغسل، كما إذا لف الغاسل على يده خرقة،
ومع هذا الاحتمالات لا يعارض ما مضى أو يأتي.
9 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل
أم قوما فصلى بهم ركعة ثم مات، قال: يقدمون رجلا آخر ويعتدون بالركعة،
ويطرحون الميت خلفهم، ويغتسل من مسه. ورواه الشيخ والكليني كما يأتي
في محله.
10 - وبإسناده عن سليمان بن خالد أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام أيغتسل من غسل
الميت؟ قال: نعم، قال: فمن أدخله القبر؟ قال: لا، إنما مس الثياب.
11 - وفي (عيون الأخبار) وفي (العلل) بأسانيده عن الفضل بن شاذان، عن
الرضا عليه السلام قال: إنما أمر من يغسل الميت بالغسل لعلة الطهارة مما أصابه من فضح
الميت لان الميت إذا خرج منه الروح بقي منه أكثر آفته.
(3680) 12 - وبأسانيده عن محمد بن سنان، عن الرضا عليه السلام قال: وعلة اغتسال من غسل
الميت أو مسه الطهارة لما أصابه من فضح الميت، لان الميت إذا خرج منه الروح
بقي أكثر آفته، فلذلك يتطهر منه ويطهر.
13 - وفي (الخصال) بإسناده عن علي عليه السلام (في حديث الأربعمأة) قال: و
من غسل ميتا فليغتسل بعد ما يلبسه أكفانه.
14 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن

(9) الفقيه ج 1 ص 133 ورواه الشيخ والكليني كما يأتي في ج 2 في 1 ر 43 من الجماعة
(10) الفقيه ج 1 ص 49
(11) العيون ص 259 - العلل ص 99
(12) العيون ص 277 - العلل ص 190 أورد صدره في 3 ر 1 من غسل الميت
(13) الخصال ج 2 ص 159
(14) الفروع ج 1 ص 44 - يب ج 1 ص 30 - صا ج 1 ص 50
929

حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من غسل ميتا فليغتسل، وإن مسه ما دام حارا فلا
غسل عليه، وإذا برد ثم مسه فليغتسل، قلت: فمن أدخله القبر؟ قال: لا غسله عليه،
إنما يمس الثياب.
5 1 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر،
عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يغتسل الذي غسل الميت، وإن قبل
الميت إنسان بعد موته وهو حار فليس عليه غسل، ولكن إذا مسه وقبله وقد برد
فعليه الغسل، ولا بأس أن يمسه بعد الغسل ويقبله. ورواه الشيخ بإسناده عن
محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله.
16 - وقد سبق في الجنابة حديث سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: وغسل
من مس ميتا واجب.
(3685) 7 1 - وحديث يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الغسل في
سبعة عشر موطنا، منها الفرض ثلاث، قلت: ما الفرض منها؟ قال: غسل الجنابة،
وغسل من مس ميتا، وغسل الاحرام.
18 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن رجل مس
ميتا عليه الغسل؟ قال: قال: إن كان الميت لم يبرد فلا غسل عليه، وإن كان قد
برد فعليه الغسل إذا مسه. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في هذه الأبواب
وفي الأغسال المسنونة وغير ذلك إن شاء الله وتقدم ما يدل على ذلك.

(15) الفروع ج 1 ص 45 - يب ج 1 ص 30 - صا ج 1 ص 50
(16) قد سبق حديث سماعة في 3 ر 1 من الجنابة
(17) وحديث يونس في 4 ر 1 من الجنابة
(18) المسائل ص 158 ج 4 من البحار
تقدم ما يدل على ذلك في 7 ر 2 و 6 ر 3 و 5 و 6 و 8 ر 31 من غسل الميت وفى 4 ر 14 من التكفين ويأتي
ما يدل عليه في الأبواب الآتية وفى ب 1 من الأغسال المسنونة
930

2 - باب وجوب الغسل على من مس قطعة قطعت من آدمي
إن كان فيها عظم، وعدم وجوب الغسل بمس عظم بعد سنة
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أيوب بن نوح، عن بعض
أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة، فإذا مسه
إنسان فكل ما كان فيه عظم فقد وجب على من يمسه الغسل، فإن لم يكن فيه عظم
فلا غسل عليه. ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن
أيوب بن نوح رفعه عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
2 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن
عبد الوهاب، عن محمد بن أبي حمزة، عن هشام بن سالم، عن إسماعيل الجعفي، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن مس عظم الميت قال: إذا جاز سنة فليس به بأس.
ورواه الكليني، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان. أقول:
ليس فيه دلالة على وجوب الغسل بمس العظم قبل سنة بل ثبوت البأس أعم، ومفهوم
الشرط ضعيف، ولعل وجهه أن العظم قبل سنة لا يكاد يخلو من أجزاء اللحم الموجب
مسها للغسل، والله أعلم.
3 - باب عدم وجوب الغسل على من مس الميت
قبل البرد وبعد الغسل
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن
جميل بن دراج، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: مس الميت عند موته و

الباب 2 - فيه - حديثان
(1) يب ج 1 ص 122 - الفروع ج 1 ص 58 - صا ج 1 ص 50
(2) يب ج 1 ص 78 - الفروع ج 1 ص 22 - صا ج 1 ص 97 اطلاقات الروايات المتقدمة
والآتية تدل على ذلك.
الباب 3 - فيه 5 أحاديث
(1) يب ج 1 ص 122 - الفقيه ج 1 ص 44 - صا ج 1 ص 50
931

بعد غسله والقبلة ليس بها بأس. ورواه الصدوق مرسلا.
(3690) 2 - وبإسناده عن علي بن الحسين، (عن محمد بن أحمد بن علي، عن عبد الله) عن أحمد بن محمد، عن علي بن عبد الله بن الصلت، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر،
عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بأن يمسه بعد الغسل ويقبله
أقول: تقدم ما يدل على ذلك.
3 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن
سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يغتسل
الذي غسل الميت وكل من مس ميتا فعليه الغسل وإن كان الميت قد غسل. أقول:
حمله الشيخ على الاستحباب، ويحتمل الحمل على أنه غسل بالسدر وحده، أو به و
بالكافور ولم يغسل بالماء القراح، أو على أن الميت غسل بدنه من النجاسات والوسخ
ولم يغسل غسل الموت، أو على أن غسل المس الواقع قبل غسل الميت واجب وإن
كان الميت غسل لم يسقط، ويحتمل غير ذلك.
4 - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في (الاحتجاج) قال: مما خرج عن
صاحب الزمان عليه السلام إلى محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري حيث كتب إليه: روي لنا
عن العالم عليه السلام أنه سئل عن إمام قوم يصلي بهم بعض صلاتهم وحدثت عليه حادثة
كيف يعمل من خلفه؟ فقال: يؤخر ويتقدم بعضهم ويتم صلاتهم ويغتسل من مسه،
التوقيع: ليس على من مسه إلا غسل اليد وإذا لم تحدث حادثة تقطع الصلاة تمم
صلاته مع القوم.
5 - وعنه، قال: وكتب إليه: وروي عن العالم أن من مس ميتا بحرارته غسل
يده، ومن مسه وقد برد فعليه الغسل، وهذا الميت في هذه الحال لا يكون إلا بحرارته
فالعمل في ذلك على ما هو؟ ولعله ينحيه بثيابه ولا يمسه فكيف يجب عليه الغسل

(2) يب ج 1 ص 122
(3) يب ج 1 ص 122 - صا ج 1 ص 50 تقدم ذلك عن عمار في حديث آخر طويل في 4 ر 14 من التكفين
(4) الاحتجاج ص 269
(5) الاحتجاج ص 269 - الغيبة ج 1 ص 245
932

التوقيع: إذا مسه على (في) هذه الحال لم يكن عليه إلا غسل يده. ورواه
الشيخ في (كتاب الغيبة) بالاسناد الآتي. أقول: السؤالان مخصوصان بوقت
حرارة البدن لما مضى ويأتي.
4 - باب عدم وجوب الغسل على من مس ثوب الميت الذي
يلي جلده، ولا من حمله ولا من أدخله القبر
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار قال كتبت إليه: رجل أصاب يده وبدنه
ثوب الميت الذي يلي جلده قبل ان يغسل هل يجب غسل يديه أو بدنه؟ فوقع إذا
أصاب بدنك جسد الميت قبل أن يغسل فقد يجب عليك الغسل.
(3695) 2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن محمد
الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال اغتسل يوم الأضحى، والفطر، والجمعة، وإذا غسلت
ميتا، ولا تغسل من مسه إذا أدخلته القبر ولا إذا أحملته.
3 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار عن الحجال
عن ثعلبة، عن معمر بن يحيى قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام ينهى عن الغسل
إذا أدخل القبر.
4 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عن عبد الله
ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: أيغتسل من غسل الميت؟ قال: نعم،
قلت: فمن أدخله القبر؟ قال: لا، إنما يمس الثياب. أقول: وتقدم ما يدل على
ذلك في حديث محمد بن مسلم وحديث حريز وحديث سليمان بن خالد وغير ذلك.

تقدم ما يدل على ذلك في ب 1 ويأتي ما يدل عليه في الأبواب الآتية
الباب 4 - فيه 4 - أحاديث.
(1) يب ج 1 ص 121 أورده أيضا في 5 ر 1
(2) يب ج 1 ص 29 يأتي أيضا في 9 ر 1 من الأغسال المسنونة
(3) الفروع ج 1 ص 45
(4) الفروع ج 1 ص 45
تقدم ما يدل على ذلك في 1 و 10 و 14 ر 1
933

5 - باب جواز تقبيل الميت قبل الغسل وبعده
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن
سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن رسول الله
صلى الله عليه وآله قبل عثمان بن مظعون بعد موته. ورواه الصدوق مرسلا. ورواه
الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله.
2 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق عليه السلام: لما مات إسماعيل أمرت
به وهو مسجى أن يكشف عن وجهه فقبلت جبهته وذقنه ونحره، ثم أمرت به فغطي
ثم قلت: اكشفوا عنه، فقبلت أيضا جبهته وذقنه ونحره، ثم أمرتهم فغطوه، ثم أمرت
به فغسل، ثم دخلت عليه وقد كفن، فقلت اكشفوا عن وجهه فقبلت جبهته وذقنه
ونحره وعوذته، ثم قلت أدرجوه، فقيل له بأي شئ عوذته؟ فقال بالقرآن. وفي
(كتاب إكمال الدين وإتمام النعمة) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن
محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، والحسن بن علي بن
فضال جميعا عن يونس بن يعقوب، عن سعد بن عبد الله الأعرج، عن أبي عبد الله
عليه السلام مثله. أقول: حمل الشيخ التقبيل المذكور على أنه قبل البرد، أو بعد
الغسل، ولا حاجة إلى ذلك، لأن جواز التقبيل لا ينافي وجوب الغسل بوجه، فإن
الجماع الذي ليس بمحرم ولا مكروه يوجب الغسل، وقد أشار إلى ذلك الصدوق
(في كتاب إكمال الدين). وتقدم ما يدل على المقصود.

الباب 5 - فيه حديثان
(1) الفروع ج 1 ص 45 - الفقيه ج 1 ص 50 - يب ج 1 ص 132 - صا ج 1 ص 50
(2) الفقيه ج 1 ص 49 - الاكمال ص 42 وفى الاكمال سعيد بن عبد الله الأعرج، وهو الصحيح
تقدم ما يدل على ذلك في 2 و 15 ر 1 و 1 و 2 ر 2
934

6 - باب عدم وجوب الغسل بمس الميتة من غير الآدمي
وما لا تحله الحياة
(3700) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلا بن
رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام في رجل مس ميتة أعليه الغسل؟
قال: لا، إنما ذلك من الانسان.
2 - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يمس الميتة، أينبغي أن يغتسل منها؟ فقال:
لا، إنما ذلك (ذاك) من الانسان (وحده).
3 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله،
وزاد قال: وسألته عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميت فقال: يغسل ما أصاب الثوب.
4 - وعنه، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن رجل (بعض أصحابه) عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: سألته هل يحل أن يمس الثعلب والأرنب أو شيئا من السباع حيا
أو ميتا؟ قال: لا يضره ولكن يغسل يده. ورواه الشيخ، عن المفيد، عن الصدوق
عن محمد بن الحسن، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن
عيسى مثله.
5 - محمد بن علي بن الحسين في (عيون الأخبار) وفي (العلل) بأسانيده عن
الفضل بن شاذان، عن الرضا عليه السلام قال: إنما لم يجب الغسل على من مس شيئا
من الأموات غير الانسان كالطيور والبهائم والسباع وغير ذلك لأن هذه الأشياء
كلها ملبسة ريشا وصوفا وشعرا ووبرا، وهذا كله ذكي لا يموت وإنما يماس

الباب 6 - فيه 5 - أحاديث.
(1) يب ج 1 ص 122
(2) يب ج 1 ص 122 - الفروع ج 1 ص 45 أورده أيضا في 2 ر 34 من النجاسات
(3) يب ج 1 ص 122 - الفروع ج 1 ص 45 أورده أيضا في 2 ر 34 من النجاسات
(4) الفروع ج 1 ص 19 - يب ج 1 ص 74 و 79 أورده أيضا في 3 ر 34 من النجاسات
(5) العيون ص 259 - العلل ص 99 في العلل: الحي والميت الذي قد ألبسه وعلاه
935

منه الشئ الذي هو ذكي من الحي والميت. أقول: التعليل غير حقيقي ومثله
كثير جدا، ويحتمل كونه تعليلا للفرد الأغلب خاصة. وقد تقدم ما يدل على المقصود،
ويأتي ما يدل عليه.
7 - باب ان غسل مس الميت كغسل الجنابة
(3705) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن حماد بن عيسى،
عن حريز، عن ابن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من غسل ميتا وكفنه اغتسل
غسل الجنابة.
أبواب الأغسال المسنونة
1 - باب حصر أنواعها وأقسامها
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان
ابن يحيى، وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته
يقول: الغسل من الجنابة، ويوم الجمعة، والعيدين، وحين تحرم، وحين تدخل
مكة والمدينة، ويوم عرفة، ويوم تزور البيت، وحين تدخل الكعبة، وفي ليلة تسع
عشرة، وإحدى وعشرين، وثلاث وعشرين من شهر رمضان، ومن غسل ميتا.
2 - وبالاسناد عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن سليمان بن خالد قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام كم أغتسل في شهر رمضان ليلة؟ قال: ليلة تسع عشرة، وليلة
إحدى وعشرين، وثلاث وعشرين، قال: قلت: فإن شق على؟ فقال: في إحدى و

تقدم ما يدل على ذلك في 4 ر 1 ويأتي ما يدل عليه في ب 34 من النجاسات
الباب 7 - فيه - حديث.
(1) يب ج 1 ص 126
أبواب الأغسال المسنونة - فيه 31 بابا
الباب 1 - فيه 15 حديثا
(1) الفروع ج 1 ص 13
(2) الفروع ج 1 ص 205 أورد صدره أيضا في 2 ر 4
936

عشرين، وثلاث وعشرين قال: قلت: فإن شق على؟ قال: حسبك الآن.
3 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن
سماعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غسل الجمعة، فقال: واجب في السفر والحضر،
إلا أنه رخص للنساء في السفر وقلة الماء، وقال: غسل الجنابة واجب، وغسل
الحائض إذا طهرت واجب، وغسل الاستحاضة واجب إذا احتشت بالكرسف فجاز الدم
الكرسف (إلى أن قال:) وغسل النفساء واجب، وغسل المولود واجب وغسل الميت
واجب، وغسل من مس الميت واجب، وغسل المحرم واجب، وغسل يوم العرفة
واجب، وغسل الزيارة واجب، إلا من علة، وغسل دخول البيت واجب، وغسل
دخول الحرم يستحب أن لا تدخله إلا بغسل، وغسل المباهلة واجب، وغسل الاستسقاء
واجب، وغسل أول ليلة من شهر رمضان مستحب، وغسل ليلة إحدى وعشرين سنة،
وغسل ثلاث وعشرين سنة لا تتركها، لأنه يرجى في إحديهما ليلة القدر، و
غسل يوم الفطر، وغسل يوم الأضحى سنة لا أحب تركها، وغسل الاستخارة
مستحب. ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة بن مهران نحوه إلا أنه قال: و
غسل دخول الحرم واجب يستحب أن لا تدخله إلا بغسل. ورواه الكليني، عن
محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى نحوه، إلا أنه أسقط غسل
من مس ميتا، وغسل المحرم، وغسل يوم عرفة، وغسل دخول الحرم، و
غسل المباهلة. أقول: حمل الشيخ وغيره الوجوب على الاستحباب المؤكد في
غير الأغسال الستة الواجبة، وذكروا أن الاخبار دالة على نفي وجوبها.
4 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال أبو جعفر عليه السلام: الغسل في سبعة عشر
موطنا: ليلة سبعة عشر من شهر رمضان، وليلة تسعة عشر، وليلة إحدى وعشرين و
ليلة ثلاث وعشرين وفيها يرجى ليلة القدر، وغسل العيدين، وإذا دخلت الحرمين،
ويوم تحرم، ويوم الزيارة، ويوم تدخل البيت، ويوم التروية، ويوم عرفة، وإذا

(3) يب ج 1 ص 29 - الفقيه ج 1 ص 23 - الفروع ج 1 س 13 تقدم المقطع منه في 3 ر 1
من الجنابة، وتقدم جزء منه في 2 ر 1 من الحيض و 1 ر 1 من غسل الميت ويأتي قطعة منه في 2 / 16
(4) الفقيه ج 1 ص 23 - الخصال ج 1 ص 95
937

غسلت ميتا وكفنته، أو مسسته بعد ما يبرد، ويوم الجمعة، وغسل الكسوف، إذا
احترق القرص كله فاستيقظت ولم تصل فعليك أن تغتسل وتقضي الصلاة، وغسل
الجنابة فريضة.
(3710) 5 - وفي (الخصال) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن
عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام مثله: وزاد وغسل الميت،
ثم قال: وقال عبد الرحمان بن أبي عبد الله لي أبو عبد الله عليه السلام: اغتسل في ليلة
أربعة وعشرين، وما عليك أن تعمل في الليلتين جميعا.
6 - وفي (عيون الأخبار) عن عبد الواحد بن محمد بن عبدوس، عن علي بن محمد بن
قتيبة، عن الفضل بن شاذان، عن الرضا عليه السلام في كتابه كتبه إلى المأمون: وغسل
يوم الجمعة سنة، وغسل العيدين وغسل دخول مكة والمدينة وغسل الزيارة و
غسل الاحرام وأول ليلة من شهر رمضان وليلة سبع عشرة وليلة تسع عشرة وليلة
إحدى وعشرين وليلة ثلاث وعشرين من شهر رمضان هذه الأغسال سنة وغسل
الجنابة فريضة، وغسل الحيض مثله.
7 - وفي (الخصال) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى
عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: إن الغسل في أربعة عشر موطنا: غسل الميت، وغسل الجنب، وغسل من غسل
الميت، وغسل الجمعة، والعيدين، ويوم عرفة، وغسل الاحرام، ودخول الكعبة
ودخول المدينة، ودخول الحرم، والزيارة، وليلة تسع عشرة، وإحدى وعشرين،
وثلاث وعشرين من شهر رمضان.
8 - وبإسناده عن الأعمش، عن جعفر بن محمد عليهما السلام (في حديث شرايع
الدين) قال: والأغسال منها: غسل الجنابة، والحيض، وغسل الميت، ومن مس

(5) الفقيه ج 1 ص 23 - الخصال ج 1 ص 95
(6) العيون ص 306
(7) الخصال ج 2 ص 91
(8) الخصال ج 2 ص 151
938

الميت بعد ما يبرد، وغسل من غسل الميت، وغسل يوم الجمعة، وغسل العيدين
وغسل دخول مكة، وغسل دخول المدينة، وغسل الزيارة، وغسل الاحرام، وغسل
يوم عرفة، وغسل ليلة سبع عشرة من شهر رمضان، وغسل ليلة تسع عشرة من شهر
رمضان، وغسل ليلة إحدى وعشرين، وليلة ثلاث وعشرين منه، وأما الفرض فغسل
الجنابة، وغسل الجنابة والحيض واحد.
9 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن
مسكان، عن محمد الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اغتسل يوم الأضحى، والفطر، و
الجمعة، وإذا غسلت ميتا، ولا تغتسل من مسه إذا أدخلته القبر ولا إذا حملته.
(3715) 10 - وعنه، عن النضر بن سويد، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الغسل
من الجنابة، ويوم الجمعة، ويوم الفطر، ويوم الأضحى، ويوم عرفة عند زوال الشمس
ومن غسل ميتا، وحين يحرم، وعند دخول مكة والمدينة، ودخول الكعبة، وغسل
الزيارة، والثلاث الليالي من شهر رمضان.
11 - وعنه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام
قال: الغسل في سبعة عشر موطنا: ليلة سبع عشرة من شهر رمضان وهي ليلة التقى
الجمعان، وليلة تسع عشرة وفيها يكتب الوفد وفد السنة (وفد الله) وليلة إحدى و
عشرين وهي الليلة التي أصيب فيها أوصياء الأنبياء، وفيها رفع عيسى بن مريم وقبض
موسى عليه السلام، وليلة ثلاث وعشرين يرجى فيها ليلة القدر، ويومي العيدين، وإذا دخلت
الحرمين، ويوم تحرم، ويوم الزيارة، ويوم تدخل البيت، ويوم التروية، ويوم
عرفة، وإذا غسلت ميتا أو كفنته أو مسسته بعد ما يبرد، ويوم الجمعة، وغسل الجنابة
فريضة، وغسل الكسوف إذا احترق القرص كله فاغتسل. ورواه الصدوق
مرسلا كما مر.

(9) يب ج 1 ص 29 تقدم في 2 ر 4 من غسل الميت
(10) يب ج 1 ص 31
(11) يب ج 1 ص 32 ورواه الصدوق مرسلا كما مر في 4 ر 1 من الباب تقدمت قطعة منه في 12 ر 1 من الجنابة
939

12 - وعنه، عن القاسم بن عروة، عن عبد الحميد، عن محمد بن مسلم، عن
أبي جعفر عليه السلام قال الغسل من الجنابة، وغسل الجمعة، والعيدين، ويوم عرفة، و
ثلاث ليالي في شهر رمضان، وحين تدخل الحرم، وإذا أردت دخول البيت الحرام
وإذا أردت دخول مسجد الرسول صلى الله عليه وآله، ومن غسل الميت.
13 - وعنه، عن القاسم بن عروة، عن عبد الله بن بكير، عن زرارة، عن
أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الليالي التي يستحب فيها الغسل من شهر رمضان،
فقال: ليلة تسع عشرة، وليلة إحدى وعشرين، وليلة ثلاث وعشرين، قال: وفي ليلة
تسع عشرة يكتب وفد الحاج، وفيها يفرق كل أمر حكيم، وليلة إحدى وعشرين
فيها رفع عيسى وفيها قبض وصى موسى (ع) وفيها قبض أمير المؤمنين عليه السلام، وليلة ثلاث و
عشرين وهي ليلة الجهني، وحديثه: أنه قال لرسول الله: إن منزلي ناء عن المدينة
فمرني بليلة أدخل فيها، فأمره بليلة ثلاث وعشرين. ورواه في (المصباح) عن
زرارة. ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن بكير مثله، إلا أنه حذف كتابة
وفد الحاج، وقبض أمير المؤمنين عليه السلام.
14 - وبإسناده عن إسحاق بن إبراهيم الأحمري، عن جماعة، عن ابن فضال
عن عبد الله بن بكير، عن أبيه بكير بن أعين قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام في أي الليالي
أغتسل في شهر رمضان؟ (قال:) فقال: في تسع عشرة، وفي إحدى وعشرين، و
ثلاث وعشرين. الحديث.
(3720) 15 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن محمد بن الوليد، عن عبد الله بن
بكير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الغسل في شهر رمضان وأي الليالي أغتسل؟

(12) يب ج 1 ص 29
(13) يب ج 1 ص 407 - المصباح ص 436 - الفقيه ج 1 ص 56 من الصوم
(14) يب ج 1 ص 160 وذيله: والغسل أول الليل، إلى آخر ما أورده في 2 ر 11
(15) قرب الإسناد ص 78 وفى ذيله: يكتب الحاج، وفيها ضرب أمير المؤمنين " ع " وقضى عليه السلام
ليلة إحدى وعشرين، والغسل أول الليل إلى آخر ما يأتي في 4 ر 11
940

قال: تسع عشرة، وإحدى وعشرين، وثلاث وعشرين. أقول: ويأتي ما يدل على
استحباب أكثر الأغسال المذكورة هنا وفي الصلاة والصوم والحج، وعلى استحباب
أغسال اخر إن شاء الله تعالى.
2 - باب استحباب غسل يوم عرفة أينما كان
1 - محمد بن علي بن أحمد الفتال الفارسي في (روضة الواعظين) عن عبد الرحمان
بن سيابة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غسل يوم عرفة في الأمصار، فقال: اغتسل
أينما كنت. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن مهزيار، عن فضالة، عن أبان
عن عبد الرحمان بن سيابة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
3 - باب استحباب أغسال المذكورة للنساء والرجال.
1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته عن المرأة أعليها غسل يوم الجمعة والفطر والأضحى ويوم عرفة؟ قال: نعم،
عليها الغسل كله. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك بعمومه وإطلاقه، ويأتي
ما يدل عليه.

يأتي ما يدل على ذلك في الأبواب الآتية، وفى ج 3 في ب 47 من صلاة الجمعة، وفى ب 14 من صلاة
العيدين، وفى ب 7 من نافلة شهر رمضان وفى ب 13 من صلاة الكسوف وفى ج 5 في ب 8 و 9 من الاحرام
وفى ب 1 من مقدمات الطواف وفى ب 9 من احرام الحج وفى ب 2 و 3 من زيارة البيت.
الباب 2 - فيه حديث
(1) روضة الواعظين ص 296 - يب ج 1 ص 583
تقدم ما يدل على ذلك في ب 1 ويأتي ما يدل عليه في 1 ر 31 ويأتي ما يدل على غسل يوم عرفة في
ج 5 في ب 9 من احرام الحج.
الباب 3 - فيه حديث.
(1) الفقيه ج 1 ص 163
تقدم في ب 1 و 2 روايات باطلاقاتها تدل عليه، الا أن في 3 ر 1 غسل الجنابة واجب في السفر والحضر
الا أنه رخص للنساء في السفر لقلة الماء، ويأتي ما يدل على ذلك في الأبواب الآتية خصوصا في ب 6
941

4 - باب استحباب الغسل ليالي الافراد الثلاث من شهر رمضان
1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى
وعلي الحكم، عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام
قال: الغسل في ثلاث ليال من شهر رمضان: في تسع عشرة، وإحدى وعشرين، وثلاث
وعشرين، وأصيب أمير المؤمنين عليه السلام في ليلة تسع عشرة، وقبض في ليلة إحدى وعشرين
قال: والغسل في أول الليل وهو يجزي إلى آخره. ورواه الصدوق بإسناده
عن العلا نحوه.
2 - وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن
منصور بن حازم، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام كم أغتسل في شهر
رمضان ليلة؟ قال: ليلة تسع عشرة، وليلة إحدى وعشرين، وليلة ثلاث وعشرين.
الحديث. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه، والحصر المذكور
محمول على حصر الاستحباب المؤكد لما مضى ويأتي، مع أنه غير صريح في الحصر.
5 - باب استحباب الغسل ليلة ثلاث وعشرين من شهر رمضان
مرتين في أول الليل وآخره
(3725) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن إبراهيم بن مهزيار، عن داود وعلي وأخويه
عن حماد، عن حريز، عن بريد قال: رأيته اغتسل في ليلة ثلاث وعشرين مرتين:
مرة من أول الليل، ومرة من آخر الليل. ورواه ابن طاوس في (كتاب

الباب 4 - فيه حديثان
(1) الفروع ج 1 ص 205 - الفقيه ج 1 ص 54 من الصوم، أورد ذيله أيضا في 1 ر 13
(2) الفروع ج 1 ص 205 أورد الحديث بتمامه في 2 ر 1
تقدم ما يدل على ذلك في ب 1 ويأتي ما يدل عليه في ب 5 و 14 وفى ج 3 في ب 7 من نافلة شهر رمضان
وفي ج 4 في ب 32 من أحكام شهر رمضان
الباب 5 - فيه - حديث
(1) يب ج 1 ص 445 - الاقبال ص 207
942

الاقبال) بإسناده إلى أبي محمد هارون بن موسى بإسناده إلى بريد بن معاوية عن
أبي عبد الله عليه السلام مثله، إلا أنه قال: ليلة ثلاث وعشرين من شهر رمضان.
6 - باب تأكد استحباب غسل الجمعة في السفر والحضر للأنثى
والذكر والعبد والحر وعدم تأكد الاستحباب للنساء في السفر
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن
يحيى، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الغسل يوم الجمعة على الرجال
والنساء في الحضر، وعلى الرجال في السفر، وليس على النساء في السفر.
2 - قال: وفي رواية أخرى: أنه رخص للنساء في السفر لقلة الماء.
3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن أبي الحسن
الرضا عليه السلام قال: سألته عن الغسل يوم الجمعة، فقال: واجب على كل ذكر أو أنثى
عبد أو حر. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن عبد الله
ابن المغيرة مثله.
4 - وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمان،
عن هشام بن الحكم قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ليتزين أحدكم يوم الجمعة يغتسل
ويتطيب الحديث. ورواه الصدوق مرسلا.
(3730) 5 - وعنه، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام
عليه السلام: لا تدع الغسل يوم الجمعة فإنه سنة، وشم الطيب (إلى أن قال:) وقال
الغسل واجب يوم الجمعة.

الباب 6 - فيه 22 حديثا
(1) الفروع ج 1 ص 14 و 116
(2) الفروع ج 1 ص 14
(3) الفروع ج 1 ص 14 يب ج 1 ص 31 و 246 - صا ج 1 ص 52
(4) الفروع ج 1 ص 6 11 - الفقيه ج 1 ص 34 - يب ج 1 ص 248 أورده بتمامه في ج 3 في 2 / 47
من صلاة الجمعة.
(5) الفروع ج 1 ص 116 - يب ج 1 ص أورد قطعة منه في 1 / 7 وتمامه في ج 3 في 3 / 47
من صلاة الجمعة.
943

6 - وعن علي بن محمد، عن سهل بن زياد، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد،
عن ابن أبي نصر، عن محمد بن عبد الله (عبيد الله) قال: سألت الرضا عليه السلام عن غسل يوم
الجمعة، فقال: واجب على كل ذكر وأنثى من عبد أو حر.
7 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن سيف، عن أبيه
سيف بن عميرة، عن الحسين بن خالد قال: سألت أبا الحسن الأول عليه السلام كيف صار
غسل الجمعة واجبا؟ فقال: إن الله أتم صلاة الفريضة بصلاة النافلة، وأتم صيام
الفريضة بصيام النافلة، وأتم وضوء النافلة (الفريضة) بغسل يوم الجمعة، ما كان
في ذلك من سهو أو تقصير، أو نسيان، أو نقصان. ورواه البرقي في (المحاسن)
عن أبي سمينة، عن محمد بن مسلم، عن الحسين بن خالد مثله إلا أنه قال: وأتم
وضوء الفريضة. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن
محمد. ورواه أيضا بإسناده عن أحمد بن محمد. وبإسناده عن محمد بن يعقوب. وكذا
كل ما قبله. ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن
إبراهيم بن هاشم، عن علي بن معبد، عن الحسين بن خالد. أقول: في هذه
الرواية قرينة واضحة على أن المراد بالوجوب الاستحباب المؤكد، لان إتمام
وضوء النافلة ليس بواجب ولا لازم، كيف وإتمام الصلاة والصيام الواجبين هنا
ليس بواجب، للقطع بعدم وجوب صوم النافلة وصلاة النافلة.
8 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن يقطين
قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن النساء، أعليهن غسل الجمعة؟ قال: نعم.
9 - وعنه، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن علي بن يقطين
قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الغسل في الجمعة والأضحى والفطر، قال: سنة و
ليس بفريضة.

(6) الفروع ج 1 ص 14 - يب ج 1 ص 31 - صا ج 1 ص 52
(7) الفروع ج 1 ص 14 - المحاسن ص 313 - يب ج 1 ص 1 3 و 104 و 247 - العلل ص 104
(8) يب ج 1 ص 31
(9) يب ج 1 ص 31 - صا ج 1 ص 51 أورده أيضا في 1 ر 16
944

(3735) 10 - وبإسناده عن سهل بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير،
عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن غسل يوم الجمعة،
فقال: هو سنة في الحضر والسفر، إلا أن يخاف المسافر على نفسه القر.
11 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن صفوان،
عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: اغتسل يوم الجمعة إلا
أن تكون مريضا، أو تخاف على نفسك.
12 - وعن سعد، عن أحمد بن محمد، عن القاسم، عن علي قال: سألت أبا
عبد الله عليه السلام عن غسل العيدين أواجب هو؟ قال: هو سنة. قلت: فالجمعة؟ قال:
هو سنة.
13 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام (في حديث
الجمعة) قال: والغسل فيها واجب.
14 - قال: وقال الصادق عليه السلام: غسل يوم الجمعة طهور وكفارة لما بينهما من
الذنوب من الجمعة إلى الجمعة.
(3740) 15 - قال: وقال الصادق عليه السلام: في علة غسل يوم الجمعة إن الأنصار كانت
تعمل في نواضحها وأموالها، فإذا كان يوم الجمعة حضروا المسجد فتأذى الناس
بأرواح إباطهم وأجسادهم فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وآله بالغسل فجرت بذلك السنة.
ورواه في (العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن
عيسى، عن محمد بن عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن
علي بن محبوب، عن أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن محمد بن مروان بن مسلم، عن
محمد بن عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه.

(10) يب ج 1 ص 31 و 247 - صا ج 1 ص 51
(11) يب ج 1 ص 321
(12) يب ج 1 ص 31 - صا ج 1 ص 135
(13) الفقيه ج 1 ص 135
(14) الفقيه ج 1 ص 33
(15) الفقيه ج 1 ص 33 - العلل ص 104 - يب ج 1 ص 104
945

16 - قال: وروي أن الله تعالى أتم صلاة الفريضة بصلاة النافلة، وأتم صيام
الفريضة بصيام النافلة، وأتم الوضوء بغسل يوم الجمعة.
17 - وفي (العلل) عن أبيه عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن
أحمد بن يحيى رفعه قال: غسل الجمعة واجب على الرجال والنساء في السفر والحضر
إلا أنه رخص للنساء في السفر لقلة الماء. أقول: هذا يدل على الاستحباب
أيضا، وإلا لما رخص فيه إلا عند عدم الماء لا قلته، واحتمال إرادة عدم وجود ما
يزيد عن قدر الضرورة للشرب يدفعه أنه لا يبقى فرق بين الرجال والنساء، ولا بين
السفر والحضر، مع التصريحات بنفي الوجوب كما مضى ويأتي.
18 - وفي (العلل) وفي (عيون الأخبار) بأسانيده عن محمد بن سنان، عن الرضا
عليه السلام أنه كتب إليه في جواب مسائله: علة غسل العيد والجمعة وغير ذلك لما فيه من
تعظيم العبد ربه، واستقباله الكريم الجليل، وطلب المغفرة لذنوبه، وليكون لهم
يوم عيد معروف يجتمعون فيه على ذكر الله، فجعل فيه الغسل تعظيما لذلك اليوم،
وتفضيلا له على سائر الأيام، وزيادة في النوافل والعبادة، وليكون طهارة له
من الجمعة إلى الجمعة.
19 - محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) قال: روي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال:
غسل الجمعة والفطر سنة في السفر والحضر.
(3745) 20 - وعن العبد الصالح عليه السلام أنه قال: يجب غسل الجمعة على كل ذكر وأنثى
من حر أو عبد.
21 - الحسن بن محمد بن الحسن الطوسي في (المجالس) عن أبيه، عن أحمد
ابن محمد بن مخلد، عن عمر بن علي بن الحسين، عن الحرث بن محمد بن أبي أسامة،

(16) الفقيه ج 1 ص 33
(17) العلل ص 104
(8 1) العلل ص 104 - عيون الأخبار ص 241
(19 و 20) المقنعة ص 26
(21) المجالس ص 243 في المجالس: يزيد بن هارون
946

عن بريد بن هارون، عن محمد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله
صلى الله عليه وآله: من جاء إلى الجمعة فليغتسل. وبالاسناد عن عمر بن علي، عن موسى بن
سهل الوشا، عن إسماعيل بن علية، عن أبي أيوب، عن نافع مثله.
22 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن
أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الرضا عليه السلام قال: كان أبي يغتسل للجمعة عند الرواح.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه وعلى استحباب غسل
يوم الجمعة للنساء أيضا في السفر، فما هنا محمول على نفي تأكد الاستحباب
لهن في السفر.
7 - باب كراهة ترك غسل الجمعة
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن
حريز، عن زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام لا تدع الغسل يوم الجمعة فإنه سنة (إلى
أن قال:) والغسل واجب يوم الجمعة.
2 - وعن بعض أصحابنا، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر، عن عبد الله بن
حماد الأنصاري، عن صباح المزني، عن الحارث بن حصيرة، عن الأصبغ قال:
كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أراد أن يوبخ الرجل يقول: والله لأنت أعجز من تارك
الغسل يوم الجمعة، فإنه لا يزال في طهر إلى الجمعة الأخرى.
ورواه المفيد في (المقنعة) مرسلا، ورواه الصدوق في (العلل) عن محمد بن
الحسن، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن إسحاق
مثله، إلا أنه قال، فإنه لا يزال في هم إلى الجمعة الأخرى. ورواه الشيخ بإسناده

(22) قرب الإسناد ص 158 أورده أيضا في 3 ر 11
تقدم ما يدل على ذلك في ب 1 ويأتي ما يدل عليه في ب 7 و 8 و 9 و 10 و 16 و 1 ر 31 وفى ج 3 في
ب 47 من صلاة الجمعة.
الباب 7 - فيه 3 - أحاديث.
(1) الفروع ج 1 ص 116 وفيه عدة من أصحابنا تقدم الحديث في 5 ر 6 ويأتي تمامه في ج 3 في 3 ر 47
من صلاة الجمعة
(2) الفروع ج 1 ص 14 - المقنعة ص 26 - العلل ص 104 - يب ج 1 ص 248
947

عن محمد بن أحمد بن يحيى مثل الرواية الأولى.
(3750) 3 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سهل، عن أبيه
قال، سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يدع غسل الجمعة ناسيا أو غير ذلك، قال،
إن كان ناسيا فقد تمت صلاته، وإن كان متعمدا فالغسل أحب إلى، فإن هو فعل
فليستغفر الله ولا يعود. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
8 - باب أن من فاته غسل الجمعة حتى صلى استحب له الغسل
وإعادة الصلاة ما دام الوقت باقيا
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن الحسن
ابن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل ينسي الغسل يوم الجمعة حتى صلى، قال: إن كان
في وقت فعليه أن يغتسل ويعيد الصلاة، وإن مضى الوقت فقد جازت صلاته.
2 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي بصير أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن
الرجل يدع غسل يوم الجمعة ناسيا أو متعمدا، فقال: إذا كان ناسيا فقد تمت صلاته
وإن كان متعمدا فليستغفر الله ولا يعد. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
9 - باب استحباب تقديم الغسل يوم الخميس لمن خاف
قلة الماء يوم الجمعة
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين

(3) يب ج 1 ص 31 و 106 - صا ج 1 ص 52
تقدم ما يدل على ذلك في ب 6 ويأتي ما يدل عليه في ب 8
الباب 8 - فيه - حديثان
(1) يب ج 1 ص 31 - صا ج 1 ص 52
(2) الفقيه ج 1 ص 34
تقدم ما يدل على ذلك في ب 7
الباب 9 - فيه - حديثان.
(1) يب ج 1 ص 104
948

عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال لأصحابه: إنكم تأتون غدا منزلا ليس
فيه ماء فاغتسلوا اليوم لغد فاغتسلنا يوم الخميس للجمعة.
2 - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن موسى بن جعفر، عن أمه
وأم أحمد (ابن) ابنة موسى بن جعفر قالتا: كنا مع أبي الحسن عليه السلام بالبادية و
نحن نريد بغداد فقال لنا يوم الخميس: اغتسلا اليوم لغد يوم الجمعة، فان الماء بها
غدا قليل، فاغتسلنا يوم الخميس ليوم الجمعة. ورواه الكليني، عن عدة من
أصحابنا، عن أحمد بن محمد مثله. محمد بن علي بن الحسين قال: روى الحسن بن موسى بن
جعفر عن أمه وأم أحمد بن موسى قالتا: كنا مع أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام
بالبادية وذكر الحديث.
10 - باب أن من فاته الغسل يوم الجمعة قبل الزوال استحب له
قضاؤه في بقية النهار أو يوم السبت
(3755) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل،
عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد، عن حريز، عن بعض أصحابنا، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
لابد من الغسل يوم الجمعة في السفر والحضر، ومن نسي فليعد من الغد.
2 - قال الكليني: وروي فيه رخصة للعليل.
3 - محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير
عن جعفر بن عثمان، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل لا يغتسل
يوم الجمعة في أول النهار، قال: يقضيه آخر النهار فإن لم يجد فليقضه من يوم السبت.

(2) يب ج 1 ص 104 - الفروع ج 1 ص 14 - الفقيه ج 1 ص 32
الباب 10 - فيه 5 أحاديث.
(1) الفروع ج 1 ص 14 و 116
(2) الفروع ج 1 ص 14 و 116
(3) يب ج 1 ص 1 3 - صا ج 1 ص 52
949

4 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن الحسن
ابن علي بن فضال، عن عبد الله بن بكير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن
رجل فاته الغسل يوم الجمعة، قال: يغتسل ما بينه وبين الليل، فإن فاته اغتسل
يوم السبت.
5 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين، عن معاوية بن حكيم
عن عبد الله بن المغيرة، عن ذريح، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل هل يقضي غسل
الجمعة؟ قال: لا. أقول هذا محمول على نفي الوجوب دون الاستحباب، أو على
ما بعد يوم السبت، أو التقية. والله أعلم.
11 - باب أن وقت غسل الجمعة من طلوع الفجر إلى الزوال
وأن ما قرب من الزوال أفضل، فان نام بعده لم يعد.
(3760) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى
عن حريز، عن زرارة والفضيل قالا: قلنا له أيجزي إذا اغتسلت بعد الفجر للجمعة؟
فقال: نعم. ورواه ابن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب حريز بن
عبد الله، عن الفضيل وزرارة عن أبي جعفر عليه السلام مثله. ورواه الكليني، عن
علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن
حماد بن عيسى مثله.
2 - وبإسناده عن إبراهيم بن إسحاق الأحمري، عن جماعة، عن ابن فضال
عن ابن بكير، عن أبيه قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الليالي التي يغتسل فيها من شهر
رمضان (إلى أن قال:) والغسل أول الليل، قلت: فإن نام بعد الغسل؟ قال: هو مثل

(4) يب ج 1 ص 31
(5) يب ج 1 ص 2 32
الباب 11 - فيه 4 أحاديث
(1) يب ج 1 ص 321 - السرائر ص 473 - الفروع ج 1 ص 116
(2) يب ج 1 ص 106 أورد صدره في 14 ر 1
950

غسل يوم الجمعة إذا اغتسلت بعد الفجر أجزأك.
3 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن أحمد بن محمد، عن البزنطي،
عن الرضا عليه السلام قال: كان أبي يغتسل يوم الجمعة عند الرواح.
4 - وعن محمد بن الوليد، عن ابن بكير أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الغسل في
رمضان (إلى أن قال:) والغسل أول الليل، قلت: فإن نام بعد الغسل؟ قال: فقال
أليس هو مثل غسل يوم الجمعة إذا اغتسلت بعد الفجر كفاك؟! أقول: وتقدم ما
يدل على ذلك.
12 - باب استحباب الدعاء بالمأثور عند غسل الجمعة.
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن دويل بن
هارون، عن أبي ولاد الحناط، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من اغتسل يوم الجمعة للجمعة
فقال: " أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده عبده ورسوله، اللهم صل
على محمد وآل محمد، واجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين " كان طهرا له
من الجمعة إلى الجمعة. ورواه الصدوق مرسلا. أقول: وتقدم ما يدل على
ذلك في الجنابة.
13 - باب أن وقت الغسل في شهر رمضان من أول الليل إلى
آخره، فان نام لم يعد.

(3) قرب الإسناد ص 158 أورده أيضا في 22 ر 6
(4) قرب الإسناد ص 78 تقدم صدر الحديث في 15 ر 1
تقدم ما يدل على ذلك في ب 10
الباب 12 - فيه - حديث.
(1) يب ج 1 ص 248 - الفقيه ج 1 ص 32 قلت: قال الصدوق: ويقول المغتسل للجمعة: اللهم
طهر قلبي وانق غسلي وأجر على لساني محبة منك.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 27 من الجنابة
الباب 13 - فيه 3 أحاديث
951

(3765) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما
عليهما السلام أنه قال: يغتسل في ثلاث ليال من شهر رمضان (إلى أن قال:) و
الغسل من أول الليل وهو يجزي إلى آخره. ورواه الكليني كما مر
2 - وبإسناده عن زرارة والفضيل، عن أبي جعفر عليه السلام قال: الغسل في شهر
رمضان عند وجوب الشمس قبيله، ثم يصلي ويفطر. محمد بن يعقوب، عن علي بن
إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة وفضيل مثله.
3 - وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن
عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الليلة التي يطلب فيها ما يطلب، متى
الغسل؟ فقال: من أول الليل، وإن شئت حيث تقوم من آخره، وسألته عن القيام،
فقال: تقوم في أوله وآخره. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك وعلى حكم النوم
في وقت غسل الجمعة، ويأتي ما يدل على ذلك.
14 - باب ما يستحب من الأغسال في شهر رمضان
1 - علي بن موسى بن طاوس في (كتاب الاقبال) قال: روى ابن أبي قرة
في كتاب عمل شهر رمضان بإسناده إلى أبي عبد الله عليه السلام قال: يستحب الغسل في أول
ليلة من شهر رمضان، وليلة النصف منه. قال ابن طاوس: وقد ذكره جماعة
من أصحابنا الماضين.
2 - قال: وقد روي أن الغسل أول الليل.
(3770) 3 - وروي بين العشائين، وروينا ذلك عن الأئمة الطاهرين.
4 - قال: ورأيت في كتاب أعتقد أنه تأليف أبي محمد جعفر بن أحمد القمي

(1) الفقيه ج 1 ص 54 من الصوم تقدم الحديث بتمامه عنه وعن الكافي في 1 ر 4
(2) الفقيه ج 1 ص 54 من الصوم - الفروع ج 1 ص 205
(3) الفروع ج 1 ص 205
تقدم ما يدل على ذلك في 2 ر 11 ويأتي ما يدل عليه في ب 14
الباب 14 - فيه 15 حديثا.
(1) الاقبال ص 14
(2) الاقبال ص 14
(3) الاقبال ص 14
(4) الاقبال ص 14
952

عن الصادق عليه السلام قال من اغتسل في أول ليلة من شهر رمضان في نهر جار ويصب على رأسه
ثلاثين كفا من الماء طهر إلى شهر رمضان من قابل.
5 - قال: ومن الكتاب المشار إليه عن الصادق عليه السلام من أحب أن لا يكون به
الحكة فليغتسل أول ليلة من شهر رمضان فلا تكون به الحكة إلى شهر رمضان من قابل.
6 - قال: ومن (كتاب الأغسال) لأحمد بن محمد بن عياش الجوهري
بإسناده عن علي عليه السلام (في حديث) أن النبي صلى الله عليه وآله كان إذا دخل العشر من شهر
رمضان شمر وشد الميزر وبرز من بيته واعتكف وأحيى الليل كله، وكان يغتسل
كل ليلة منه بين العشائين.
7 - قال ابن طاووس: وروينا بإسنادنا إلى سعد بن عبد الله، عن علي بن
إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام، عن آبائه،
عن علي عليهم السلام قال: من اغتسل أول ليلة من السنة في ماء جار وصب على
رأسه ثلاثين غرفة كان دواء السنة، وإن أول كل سنة أول يوم من شهر رمضان.
(3775) 8 - قال: ومن كتاب جعفر بن سليمان، عن أبي عبد الله عليه السلام أن من ضرب وجهه
بكف من ماء ورد أمن ذلك اليوم من المذلة والفقر، ومن وضع على رأسه ماء ورد
أمن تلك السنة من البرسام، فلا تدعوا ما نوصيكم به.
9 - قال: وروينا عن الشيخ المفيد في (المقنعة) في رواية عن الصادق عليه السلام
أنه يستحب الغسل ليلة النصف من شهر رمضان
10 - قال: وروينا بإسنادنا إلى محمد بن أبي عمير من كتاب علي بن عبد الواحد
النهدي، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يغتسل
في شهر رمضان في العشر الأواخر في كل ليلة.
11 - قال وقد روينا بإسنادنا إلى الحسين بن سعيد بإسناده إلى أبي عبد الله عليه السلام

(5) الاقبال ص 14
(6) الاقبال ص 21
(7) الاقبال ص 86
(8) الاقبال ص 86
(9) الاقبال ص 150
(10) الاقبال ص 195
(11) الاقبال ص 195
953

قال غسل إحدى وعشرين من شهر رمضان سنة.
12 - قال: وروى علي بن عبد الواحد في كتابه بإسناده إلى عيسى بن راشد،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الغسل في شهر رمضان، فقال: كان أبي يغتسل
في ليلة تسع عشرة، وإحدى وعشرين، وثلاث وعشرين، وخمس وعشرين.
(3780) 13 - قال: ومن الكتاب المذكور بإسناده عن حنان بن سدير، عن ابن أبي
يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الغسل في شهر رمضان، فقال: اغتسل ليلة
تسع عشرة، وإحدى وعشرين، وثلاث وعشرين، وسبع وعشرين، وتسع وعشرين.
14 - قال: وعن النبي صلى الله عليه وآله أنه كان يغتسل في كل ليلة من العشر الأواخر.
15 - محمد بن علي بن الحسين قال: وقد روي أنه يغتسل في ليلة سبع عشرة.
أقول: تقدم ما يدل على بعض المقصود، ويأتي ما يدل عليه.
15 - باب استحباب الغسل ليلتي العيدين ويومهما
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن القاسم بن يحيى، عن جده
الحسن بن راشد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن الناس يقولون: إن المغفرة تنزل على
من صام شهر رمضان ليلة القدر، فقال: يا حسن إن القاريجار إنما يعطى أجرته
عند فراغه، وذلك ليلة العيد، قلت: جعلت فداك فما ينبغي لنا أن نعمل فيها؟ فقال:
إذا غربت الشمس فاغتسل. الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب،

(12) الاقبال ص 219
(13) الاقبال ص 226
(14) الاقبال ص 7 23
(15) الفقيه ج 1 ص 54 من الصوم. وفى ص 215 روينا بإسنادنا إلى الحسين بن سعيد من كتاب
علي بن عبد الواحد النهدي، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال:
قال لي أبو عبد الله " ع ": اغتسل في ليلة أربع وعشرين من شهر رمضان، ما عليك أن تعمل في الليلتين جميعا.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 1
الباب 15 - فيه 4 - أحاديث.
(1) الفروع ج 1 ص 210 - يب ج 1 ص 32 - الفقيه ج 1 ص 60 من الصوم - العلل ص 135
أقول: في الكافي الفاريجان وفى بعض نسخه الناريجان، وهو الصحيح، وما ذكره من التعريب لم
يسمع من العرب
954

إلا أنه قال: وكذلك العيد. ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن يحيى مثله،
إلا أنه قال: يا حسن إن القائل لحان (إلى أن قال.) وكذلك (ذلك) ليلة العيد
وأسقط قوله: واغتسل. ورواه في (العلل) عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن
أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد السياري، عن القاسم بن يحيى مثله، وفيه: و
كذلك العيد. أقول: القاريجار فارسي معرب، معناه العامل والأجير، قاله
بعض مشايخنا.
2 - علي بن موسى بن طاوس في كتاب (الاقبال) قال: روي أنه يغتسل
قبل الغروب من ليلة إذا علم أنها ليلة العيد.
(3785) 3 - قال: وروينا بإسنادنا إلى الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن
عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الغسل يوم الفطر سنة.
4 - قال: وروى محمد بن أبي قرة بإسناده إلى أبي عيينة، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: صلاة العيد يوم الفطر أن تغتسل من نهر فإن لم يكن نهر قصدت بنفسك استيفاء
الماء بتخشع وليكن غسلك تحت الظلال، أو تحت حائط، وتستتر بجهدك. الحديث
أقول: وقد تقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
16 - باب استحباب إعادة الصلاة بعد الغسل لمن نسي غسل
العيدين وذكر في الوقت خاصة وعدم وجوب ذلك
1 - محمد بن الحسن، عن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله،
عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن

(2) الاقبال ص 271
(3) الاقبال ص 9 27
(4) الاقبال ص 279 وفى ذيله دعاء
تقدم ما يدل على ذلك في ب 1 وفى 9 و 12 و 18 و 19 ر 6 ويأتي ما يدل على ذلك في ب 16 وفى
ج 3 في ب 14 من صلاة العيدين
الباب 16 - فيه 5 أحاديث
(1) يب ج 1 ص 31 - صا ج 1 ص 51 تقدم أيضا في 9 ر 6
955

علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الغسل في الجمعة والأضحى والفطر،
قال: سنة وليس بفريضة.
2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: غسل يوم الفطر ويوم الأضحى سنة لا أحب تركها.
3 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن
سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل ينسى
أن يغتسل يوم العيد حتى يصلي، قال: إن كان في وقت فعليه أن يغتسل ويعيد
الصلاة، وإن مضى الوقت فقد جازت صلاته. أقول: حمله الشيخ وغيره على
الاستحباب لما مضى ويأتي.
(3790) 4 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن المغيرة، عن القاسم بن
الوليد قال: سألته عن غسل الأضحى، فقال: واجب إلا بمنى.
5 - قال: وروي أن غسل العيدين سنة. أقول: الوجوب هنا بمعنى الاستحباب
المؤكد. وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث غسل الجمعة وغير ذلك.
17 - باب أن وقت غسل العيدين بعد الفجر
1 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده
علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته هل يجزيه أن يغتسل بعد
طلوع الفجر؟ هل يجزيه ذلك من غسل العيدين؟ قال: إن اغتسل يوم الفطر

(2) يب ج 1 ص 29 صا ج 1 ص 226 تقدم الحديث بتمامه عنه وعن الكافي والفقيه في 3 / 1
(3) يب ج 1 ص 334 صا ج 1 ص 226
(4) الفقيه ج 1 ص 3 16
(5) الفقيه ج 1 ص 163
قوله: تقدم ما يدل على ذلك، أراد به ما تقدم في ب 7 و 8 ولكن ذلك مختص بالجمعة
الباب 17 - فيه حديث
(1) قرب الإسناد ص 85
الظاهر من الروايات التي تقدمت الإشارة إليها في ب 15 أن ظرف غسل العيدين يومهما، ومعلوم أن
اليوم لا يصدق على قبل الفجر.
956

والأضحى قبل الفجر لم يجزه، وإن اغتسل بعد طلوع الفجر أجزأه. أقول: و
تقدم ما يدل على ذلك.
18 - باب استحباب غسل التوبة وصلاتها
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن
زياد قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فقال له رجل: بأبي أنت وأمي إني أدخل كنيفا
ولي جيران وعندهم جوار يتغنين ويضربن بالعود (و) فربما أطلت الجلوس استماعا
منى لهن، فقال عليه السلام لا تفعل، فقال الرجل: والله ما أتيتهن، إنما هو سماع أسمعه
بأذني، فقال عليه السلام بالله أنت أما سمعت الله يقول: إن السمع والبصر والفؤاد كل
أولئك كان عنه مسؤولا، فقال: بلى والله كأني لم أسمع بهذه الآية من كتاب الله
من عربي ولا عجمي، لا جرم إني لا أعود إن شاء الله، وإني أستغفر الله، فقال له:
قم فاغتسل وصل ما بدا لك، فإنك كنت مقيما على أمر عظيم ما كان أسوء حالك
لومت على ذلك، أحمد الله وسله التوبة من كل ما يكره، فإنه لا يكره إلا كل
قبيح، والقبيح دعه لأهله فان لكل أهلا. ورواه الصدوق والشيخ مرسلا نحوه.
19 - باب استحباب الغسل لمن قتل وزغا، أو قصد إلى
مصلوب فنظر إليه
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد، عن الوشا، عن
عبد الله بن طلحة قال، سألت أبا عبد الله عليه السلام في الوزغ، فقال: هو رجس وهو مسخ
كله، فإذا قتلته فاغتسل. ورواه الصفار في (بصائر الدرجات) عن أحمد بن محمد،
عن الحسين بن سعيد، عن الحسين بن علي بن كرام، عن عبد الله بن طلحة مثله.

الباب 18 فيه - حديث.
(1) كا الفقيه ج 1 ص 24 - يب ج 1 ص 32
الباب 19 - فيه 3 أحاديث
(1) الروضة ص 217 - البصائر ص 103 وللحديث ذيل لا يتضمن حكما فقهيا
957

(3795) 2 - محمد بن علي بن الحسين قال: روي أن من قتل وزغا فعليه الغسل، قال:
وقال: بعض مشايخنا: إن العلة في ذلك أنه يخرج عن ذنوبه فيغتسل منها.
3 - قال: وروي أن من قصد إلى مصلوب فنظر إليه وجب عليه الغسل عقوبة.
20 - باب استحباب غسل قضاء الحاجة
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن زياد
القندي، عن عبد الرحيم القصير قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقلت: جعلت فداك
إني اخترعت دعاءا، قال: دعني من اختراعك، إذا نزل بك أمر فافزع إلى رسول الله
صلى الله عليه وآله، وصل ركعتين تهديهما إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، قلت كيف أصنع؟ قال: تغتسل
وتصلى ركعتين. الحديث. ورواه الصدوق بإسناده عن زياد القندي مثله.
2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن دويل، عن مقاتل قال:
قلت للرضا عليه السلام علمني دعاء لقضاء الحوائج، فقال: إذا كانت لك حاجة إلى الله مهمة
فاغتسل وألبس أنظف ثيابك. الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، و
كذا الذي قبله. أقول، ويأتي ما يدل على ذلك إن شاء الله تعالى.
21 - باب استحباب غسل الاستخارة
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية بن

(2) الفقيه ج 1 ص 23
(3) الفقيه ج 1 ص 23
الباب 20 - فيه - حديثان
(1) الفروع ج 1 ص 133 - الفقيه ج 1 ص 181 - يب ج 1 ص 32 أورد الحديث بتمامه في ج 3
في 5 ر 28 من الصلوات المندوبة
(2) الفروع ج 1 ص 133 - يب ج 1 ص 32 أورد بتمامه في ج 3 في 7 ر 28
من الصلوات المندوبة.
الباب 21 - فيه - حديثان
(1) يب ج 1 ص 33 - الفقيه ج 1 ص 179 صدر الحديث في الفقيه هكذا: إذا فدحك أمر عظيم
فتصدق اه. وفيه والكافي: فإذا وضعت جنبك في السجدة الثانية استخرت الله اه. وأخرجه عنهما
وعن الكافي بتمامه في ج 3 في 1 ر 28 من الصلوات المندوبة
958

وهب، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام في الامر يطلبه الطالب من ربه فقال: يتصدق
في يومه على ستين مسكينا على كل مسكين صاع بصاع النبي صلى الله عليه وآله، فإذا كان
الليل فاغتسل في ثلث الليل الباقي (إلى أن قال:) فإذا رفع رأسه من السجدة
الثانية استخار الله مأة مرة يقول. وذكر الدعاء. ورواه الصدوق بإسناده عن
مرازم عن العبد الصالح عليه السلام نحوه.
(3800) 2 - وقد سبق حديث سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: وغسل الاستخارة يستحب
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
22 - باب استحباب الغسل في أول رجب ووسطه وآخره
1 - علي بن موسى بن طاوس في (كتاب الاقبال) قال: وجدت في كتب
العبادات عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: من أدرك شهر رجب فاغتسل في أوله ووسطه و
آخره خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه
23 - باب استحباب غسل ليلة النصف من شعبان
1 - محمد بن الحسن، عن جماعة، عن أبي محمد هارون بن موسى، عن الحسين
ابن محمد الفرزدق القطعي، عن الحسين بن أحمد المالكي، عن أحمد بن هلال، عن
محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صوموا
شعبان واغتسلوا ليلة النصف منه، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. أقول: و
يأتي ما يدل على ذلك.

(2) قد سبق حديث سماعة في 3 ر 1
يأتي ما يدل على ذلك في ج 3 في ب 1 من صلاة الاستخارة
الباب 22 - فيه - حديث
(1) الاقبال ص 628
الباب 23 - فيه - حديث
(1) يب ج 1 ص 33 أخرجه مرسلا عن المصباح في ج 4 في 18 ر 28 من الصوم المندوب
يأتي في ج 3 في 6 ر 8 من أبواب صلوات المندوبة: من تطهر ليلة النصف من شعبان فأحسن الطهر. اه
959

24 - باب استحباب غسل يوم النيروز
1 - محمد بن الحسن في (المصباح) عن المعلى بن خنيس، عن الصادق عليه السلام
في اليوم النيروز قال: إذا كان يوم النيروز فاغتسل وألبس أنظف ثيابك. الحديث.
25 - باب استحباب الغسل لمن ترك صلاة الكسوف متعمدا أو
مع احتراق القرص كله
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز،
عمن أخبره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل فكسل أن
يصلي (ولم يصل) فليغتسل من غدو ليقض الصلاة، وإن لم يستيقظ ولم يعلم بانكساف
القمر فليس عليه إلا القضاء بغير غسل. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، و
يأتي ما يدل عليه.
26 - باب استحباب غسل الاحرام
(3805) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن
الفضل بن شاذان، عن صفوان، وابن أبي عمير جميعا عن معاوية بن عمار، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: إذا انتهيت إلى العقيق من قبل العراق أو إلى الموقت من هذه المواقيت
وأنت تريد الاحرام فانتف إبطيك (إلى أن قال:) واغتسل والبس ثوبيك. الحديث.

الباب 24 - فيه - حديث
(1) المصباح ص 591 أخرجه بتمامه في ج 3 في 1 ر 48 من الصلوات المندوبة وفى ج 4 في
1 ر 24 من الصوم المندوب.
الباب 25 - فيه - حديث.
(1) يب ج 1 ص 33، صا ج 1 ص 227 أورده أيضا في ج 3 في 5 / 10 من صلاة الكسوف
تقدم ما يدل على ذلك في 4 و 11 ر 1
الباب 26 - فيه - حديث
(1) الفروع ج 1 ص 255 يأتي الحديث في ج 6 في 4 ر 6 من الاحرام وتمامه في 6 ر 15 من الاحرام
960

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
27 - باب استحباب غسل المولود
1 - محمد بن علي بن الحسين في (العلل) عن أبيه، عن سعد، عن محمد بن عيسى،
عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام
عن آبائه، عن علي عليهم السلام قال: اغسلوا صبيانكم من الغمر فإن الشيطان
يشم الغمر فيفزع الصبي في رقاده، ويتأذى به الكاتبان. وفي (عيون الأخبار)
عن محمد بن أحمد بن الحسين بن يوسف بن زريق البغدادي، عن علي بن محمد بن
عنبسة، عن آدم بن قبيصة، عن الرضا عليه السلام، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله
صلى الله عليه وآله وذكر الحديث.
2 - قد تقدم في حديث سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال غسل المولود واجب.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، (ويأتي ما يدل على ذلك.)
28 - باب استحباب غسل يوم الغدير قبل الزوال بنصف ساعة
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن الحسن الحسيني، عن محمد بن موسى،
عن علي بن حسان، عن علي بن الحسين العبدي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:
صيام يوم غدير خم يعدل صيام عمر الدنيا (إلى أن قال:) ومن صلى فيه ركعتين
يغتسل عند زوال الشمس من قبل أن تزول مقدار نصف ساعة (إلى أن قال:) عدلت
عند الله مأة الف حجة ومأة الف عمرة. الحديث.

تقدم ما يدل على ذلك في 4 ر 1 من الجنابة وفى ب 1 هنا، ويأتي ما يدل عليه في ج 5 في ب 8 و 9
من الاحرام وفى غيرهما.
الباب 27 - فيه - حديثان.
(1) العلل ص 186 - العيون ص 227
(2) قد تقدم حديث سماعة في 3 ر 1
ويأتي في ج 7 في 7 ر 86 من أحكام الأولاد أن حق الولد على والده أن يطهره فتأمل.
الباب 28 - فيه - حديث.
(1) يب ج 1 ص 294 يأتي الحديث بتمامه في ج 3 في 1 ر 3 من الصلوات المندوبة، وقطعة منه
في ج 4 في 4 ر 14 من الصوم المندوب
961

29 - باب استحباب غسل الزيارة
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن
سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن نعيم بن الوليد، عن يوسف الكناسي، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: إذا أتيت قبر الحسين عليه السلام فات الفرات واغتسل. الحديث.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
30 - باب استحباب غسل المرأة من طيبها لغير زوجها
كغسلها من جنابتها
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم،
عن محمد بن الفضيل، عن سعد بن (أبي) عمر الجلاب قال: قال أبو عبد الله عليه السلام أيما
امرأة باتت وزوجها عليها ساخط في حق لم يتقبل منها صلاة حتى يرضى عنها، و
أيما امرأة تطيبت لغير زوجها لم تقبل منها صلاة حتى تغتسل من طيبها كغسلها من
جنابتها. وروى الصدوق بإسناده عن محمد بن الفضيل الحكم الأول، وبإسناده
عن السكوني الحكم الأخير.
31 - باب تداخل الأغسال إذا تعددت، واجزاء غسل واحد
عنها، واجزاء كل غسل عن الوضوء

الباب 29 - فيه - حديث
(1) الفروع ج 1 ص 321 أخرجه بتمامه في ج 5 في 1 ر 59 من المزار
تقدم ما يدل على ذلك في 3 و 6 ر 1 وفى غيرهما ويأتي ما يدل عليه في 1 ر 31 وفى ج 5 في ب 15 و 29 و
9 5 و 88 و 95 وغيرها من المزار.
الباب 30 - فيه - حديث
(1) الفروع ج 2 ص 0 6 - الفقيه ج 2 ص 141 أورده أيضا في ج 7 في 1 ر 80 من مقدمات النكاح
الباب 31 - فيه. حديث
962

1 - قد تقدم في حديث زرارة قال: إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة والجمعة وعرفة والنحر والحلق والذبح والزيارة، فإذا اجتمعت عليك
حقوق أجزأك عنها غسل واحد، قال: ثم قال: وكذلك المرأة يجزيها غسل واحد
لجنابتها وإحرامها وجمعتها وغسلها من حيضها وعيدها. أقول: وتقدم أحاديث
كثيرة تدل على الأحكام المذكورة في الجنابة وفي الحيض وفي تغسيل الميت
وغير ذلك.
(أبواب التيمم)
1 - باب وجوب طلب الماء مع الامكان غلوة سهم
في الحزنة، وغلوة سهمين في السهلة
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن
أذينة، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام قال: إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب
ما دام في الوقت فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم وليصل. الحديث. محمد بن الحسن
بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
2 - وبإسناده عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني،
عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي عليهم السلام أنه قال: يطلب الماء في السفر

(1) قد تقدم حديث زرارة في 1 ر 34 من الجنابة
تقدم ما يدل على ذلك في ب 43 من الجنابة، و 23 من الحيض، و 7 من غسل المس
أبواب التيمم - فيه 30 بابا
الباب 1 - فيه - حديثان
(1) الفروع ج 1 ص 19 - يب ج 1 ص 54 و 57 - صا ج 1 ص 78 و 82 أورده أيضا في 2 ر 22 و
يأتي بتمامه في 3 ر 14
(2) يب ج 1 ص 57 - صا ج 1 ص 82
963

إن كانت الحزونة فغلوة، وإن كانت سهولة فغلوتين لا يطلب أكثر من ذلك. أقول: ويأتي
ما يدل على ذلك ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبين وجهه، وينبغي حمل الحديث
الأول وغيره مما هو مطلق على هذا التقييد، أو على الاستحباب في الزيادة على ذلك،
أو على العلم بوجود الماء فيما زاد، وإمكان تحصيله في الوقت.
2 - باب عدم وجوب طلب الماء مع الخوف ولو على المال،
وجواز التيمم وان علم وجود الماء في محل الخطر
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب،
عن داود الرقي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أكون في السفر فتحضر الصلاة وليس
معي ماء - ويقال: إن الماء قريب منا - فأطلب الماء وأنا في وقت يمينا وشمالا؟ قال:
لا تطلب الماء ولكن تيمم، فإني أخاف عليك التخلف عن أصحابك فتضل و
يأكلك السبع.
(3815) 2 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشا، عن حماد بن عثمان،
عن يعقوب بن سالم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل لا يكون معه ماء والماء عن
يمين الطريق ويساره غلوتين أو نحو ذلك، قال: لا آمره أن يغرر بنفسه فيعرض له
لص أو سبع. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، والذي قبله بإسناده عن
أحمد بن محمد مثله.
3 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن الحسن بن موسى الخشاب،
عن علي بن أسباط، عن علي بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: أتيمم (إلى
أن قال:) فقال له داود الرقي: أفأطلب الماء يمينا وشمالا؟ فقال: لا تطلب الماء
يمينا ولا شمالا ولا في بئر، إن وجدته على الطريق فتوضأ منه (به) وإن لم تجده
فامض. أقول: هذا محمول على الخوف والخطر لما رواه داود الرقي وغيره سابقا،

يأتي ما بظاهره ينافي ذلك في ب 2 ويحمل على الخوف والخطر ويأتي ما يدل على ذلك في 3 ر 21
الباب 2 - فيه 3 - أحاديث
(1) الفروع ج 1 ص 19 - يب ج 1 ص 52
(2) الفروع ج 1 ص 20 - يب ج 1 ص 20 - يب ج 1 ص 52
(3) يب ج 1 ص 57 - صا ج 1 ص 82 يأتي صدر الحديث في 17 ر 14
964

ولما تقدم في الباب الأول، ويأتي ما يدل على ذلك.
3 - باب جواز التيمم مع عدم الوصلة إلى الماء كالبئر وزحام الجمعة وعرفة
1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي أنه سأل أبا
عبد الله عليه السلام عن الرجل يمر بالركية وليس معه دلو، قال: ليس عليه أن يدخل
الركية، لان رب الماء هو رب الأرض فليتيمم. ورواه البرقي في (المحاسن) عن
أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله الحلبي مثله.
2 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، صفوان بن يحيى، عن
منصور بن حازم، عن عبد الله بن أبي يعفور وعنبسة بن مصعب جميعا، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: إذا أتيت البئر وأنت جنب فلم تجد دلوا ولا شيئا؟؟ به فتيمم بالصعيد،
فإن رب الماء هو رب الصعيد، ولا تقع في البئر ولا تفسد على القوم مائهم.
ورواه الكليني عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
3 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن عبد الله بن
بكير، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهما السلام أنه سئل عن رجل
يكون في وسط الزحام يوم الجمعة أو يوم عرفة لا يستطيع الخروج من المسجد من
كثرة الناس، قال: يتيمم ويصلي معهم ويعيد إذا انصرف

يأتي ما يدل على ذلك في ب 9 و 10
الباب 3 - فيه 4 أحاديث
(1) الفقيه ج 1 ص 30 - المحاسن ص 372
(2) يب ج 1 ص 25 - الفروع ج 1 ص 20 - يب ج 1 ص 42 - صا ج 1 ص 63 أورده أيضا
في 22 ر 14 من الماء المطلق.
(3) يب ج 1 ص 52 - صا ج 1 ص 42 أورده أيضا في 1 ر 15
965

(3820) 4 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي
ابن الحكم، عن الحسين بن أبي العلا قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يمر
بالركية وليس معه دلو، قال: ليس عليه أن ينزل الركية، إن رب الماء هو رب
الأرض فليتيمم. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب. أقول: ويأتي
ما يدل على ذلك وعلى أن الراكب إذا لم يقدر على النزول للخوف يتيمم من
عرف دابته.
4 - باب وجوب التيمم على من معه ماء نجس أو مشتبه بالنجس
1 - قد تقدم في أبواب الماء حديث عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سئل عن رجل معه إنا آن وقع في أحدهما قذر لا يدري أيهما هو وليس يقدر على
ماء غيرهما، قال: يهريقهما جميعا ويتيمم. وحديث سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الوضوء أيضا.
5 - باب جواز التيمم مع عدم التمكن من استعمال الماء
لمرض وبرد وجدري وكسر وجرح وقرح ونحوهما

(4) الفروع ج 1 ص 20 - يب ج 1 ص 52
تقدم ما يحمل على ذلك في 16 ر 3 من نواقض الوضوء ويأتي ما يدل على ذلك في 3 ر 7 و ب 9 وفى 4
و 7 ر 14 ويأتي ما يدل على حكم الزحام في ب 15 قلت: تقدم ما يدل على وجوب التيمم عند فقدان
الماء وعند الضرورة في ب 1 و 2 من المضاف وفى 4 / 9 من الوضوء، وفى ب 16 و 2 ر 19 من غسل المس،
ويأتي ما يدل على ذلك في 4 و 7 ر 14 و ب 18 و 2 و 6 ر 19 و ب 24 وفى ج 2 في 9 / 4 من الاذان
الباب 4 - فيه - حديث
(1) قد تقدم في 2 و 14 ر 8 من الماء المطلق حديث عمار وسماعة، وتقدم منا هناك ما يتعلق بالحديث
وتقدم ما يدل على ذلك في ب 51 من الوضوء
الباب 5 - فيه 12 حديثا
966

1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
محمد بن مسكين وغيره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قيل له: إن فلانا أصابته جنابة
وهو مجدور فغسلوه فمات، فقال: قتلوه، ألا سألوا؟! ألا يمموه؟! إن شفاء العي السؤال.
2 - قال: وروي ذلك في الكسير والمبطون يتيمم ولا يغتسل. ورواه الشيخ
بإسناده عن محمد بن يعقوب. ورواه ابن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من
كتاب محمد بن علي بن محبوب، عن ابن أبي عمير مثله، إلا أنه قال: قيل: يا
رسول الله صلى الله عليه وآله. وذكر الحديث. ورواه الصدوق مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وآله مثله.
3 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال، سألته عن مجدور أصابته جنابة فغسلوه فمات، فقال: قتلوه، ألا سألوا؟! فان
دواء العي السؤال.
(3825) 4 - وبهذا الاسناد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يتيمم المجدور والكسير بالتراب
إذا أصابته جنابة.
5 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب
الخزاز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يكون به القرح و
الجراحة يجنب، قال: لا بأس بأن لا يغتسل يتيمم. ورواه الشيخ بإسناده عن
الحسن بن محبوب مثله، إلا أنه قال: عن الجنب، وترك لفظ الجراحة.
6 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن بكر بن صالح وابن فضال
جميعا عن عبد الله بن إبراهيم الغفاري، عن جعفر بن إبراهيم الجعفري، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: إن النبي صلى الله عليه وآله ذكر له أن رجلا أصابته جنابة على جرح كان به فامر

(1) الفروع ج 1 ص 20 - يب ج 1 ص 52 - السرائر ص 478 - الفقيه ج 1 ص 31
(2) الفروع ج 1 ص 20 - يب ج 1 ص 52 - السرائر ص 478 - الفقيه ج 1 ص 31
(3) الأصول ص 21
(4) الفروع ج 1 ص 20
(5) الفروع ج 1 ص 20 - يب ج 1 ص 52 تقدم في 1 ر 42 من الجنابة حديث عن محمد بن مسلم
مثل ذلك الا أنه ليس فيه الامر بالتيمم
(6) الفروع ج 1 ص 20
967

بالغسل فاغتسل فكز فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: قتلوه قتلهم الله، إنما كان
دواء العي السؤال.
7 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين ومحمد بن
عيسى وموسى بن عمر بن يزيد جميعا، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الرضا عليه السلام
في الرجل تصيبه الجنابة وبه قروح أو جروح أو يكون يخاف على نفسه من البرد،
فقال: لا يغتسل ويتيمم.
8 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن داود بن
السرحان، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يصيبه الجنابة وبه جروح أو قروح أو يخاف
على نفسه من البرد، فقال: لا يغتسل وتيمم.
(3830) 9 - وعنه عن محمد بن الحسن، عن معاوية بن حكيم، عن علي بن الحسن بن
رباط، عن عبد الله بن بكير، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام في الرجل
تكون به القروح في جسده فتصيب الجنابة، قال: يتيمم.
10 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يؤمم المجدور والكسير إذا أصابتهما الجنابة.
11 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن مسلم أنه أبا جعفر عليه السلام
عن الرجل يكون به القروح والجراحات فيجنب، فقال: لا بأس بأن يتيمم ولا يغتسل.
12 - قال: وقال الصادق عليه السلام: المبطون والكسير يؤممان ولا يغسلان.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما، ويأتي ما يدل عليه.

(7) يب ج 1 ص 55
(8) يب ج 1 ص 52
(9) يب ج 1 ص 52
(10) يب ج 1 ص 52
(11) الفقيه ج 1 ص 31
(12) الفقيه ج 1 ص 31
تقدم في ب 16 من غسل المس ما يدل على جواز التيمم عند الضرورة، وربما يستدل على ذلك بما
تقدم في ب 3 من عموم قوله: (لان رب الماء هو رب الأرض) وبما يأتي في 13 و 15 و 17 ر 14
و 6 ر 19 و 1 ر 23 و 3 ر 25 ويأتي أيضا ما يدل على ذلك في 2 و 6 / 14 و 1 / 17
968

6 - باب كراهة التيمم بتراب يوطأ وتراب الطريق
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن الحسن بن علي الكوفي، عن
النوفلي، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين: لا وضوء
من موطأ. قال النوفلي: يعني ما تطأ عليه برجلك.
(3835) 2 - وعن الحسن بن علي العلوي، عن سهل بن جمهور، عن عبد العظيم بن
عبد الله الحسني، عن الحسن بن الحسين العرني، عن غياث بن إبراهيم عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: نهى أمير المؤمنين عليه السلام أن يتيمم الرجل بتراب من أثر الطريق.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، وكذا الذي قبله.
7 - باب جواز التيمم بالتراب والحجر وجميع أجزاء الأرض
دون المعادن ونحوها
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي
نصر، وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن إبراهيم بن محمد الثقفي
عن محمد بن مروان جميعا، عن أبان بن عثمان، عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
إن الله تبارك وتعالى أعطى محمدا صلى الله عليه وآله شرائع نوح وإبراهيم وموسى وعيسى
(إلى أن قال:) وجعل له الأرض مسجدا وطهورا. الحديث. ورواه البرقي في
(المحاسن) عن أبي إسحاق الثقفي، عن محمد بن مروان مثله.
2 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال النبي صلى الله عليه وآله: أعطيت خمسا لم يعطها

الباب 6 - فيه - حديثان
(1) الفروع ج 1 ص 19 - يب ج 1 ص 53
(2) الفروع ج 1 ص 19 - يب ج 1 ص 53
الباب 7 - فيه 7 أحاديث
(1) الأصول ص 314 - المحاسن ص 287 أورده أيضا في ج 2 في 1 / 1 من مكان المصلي، و
أوردنا الحديث بتمامه في 8 ر 1 من المقدمة.
(2) الفقيه ج 1 ص 78 يأتي الحديث بتمامه وعن المجالس مسندا في ج 2 في 2 ر 1 من مكان المصلي.
969

أحد قبلي: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. الحديث.
3 - وفي (الخصال) عن محمد بن جعفر البندار، عن مجاهد بن أعين، عن
أبي بكر بن أبي العوام، عن يزيد، عن سليمان التميمي، عن سيار، عن أبي أمامة
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: فضلت بأربع: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، و
أيما رجل من أمتي أراد الصلاة فلم يجد ماء ووجد الأرض فقد جعلت له مسجدا
وطهورا، ونصرت بالرعب مسيرة شهر (تسير بين يدي) وأحلت لامتي الغنائم،
وأرسلت إلى الناس كافة.
4 - وعن محمد بن الحسن، عن الصفار، وسعد بن عبد الله، عن أحمد بن
محمد بن عيسى، وأحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن سنان، عن زياد بن
المنذر، عن أبي الجارود، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: قال رسول الله
صلى الله عليه وآله: أعطيت خمسا لم يعطها أحد قبلي: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، و
نصرت بالرعب، وأحل لي المغنم، وأعطيت جوامع الكلم، وأعطيت الشفاعة
(3840) 5 - علي بن إبراهيم في (تفسيره) رفعه في قوله تعالى: (ويضع عنهم إصرهم
والأغلال التي كانت عليهم) قال: إن الله كان فرض على بني إسرائيل الغسل والوضوء
بالماء ولم يحل لهم التيمم، ولم يحل لهم الصلاة إلا في البيع والكنائس والمحاريب
وكان الرجل إذا أذنب خرج نفسه جرحا متينا فيعلم أنه أذنب، وإذا أصاب أحدهم
شيئا من بدنه البول قطعوه ولم يحل لهم المغنم، فرفع ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله عن أمته
6 - وقد تقدم حديث أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون معه
اللبن أيتوضأ منه للصلاة؟ قال: لا، إنما هو الماء والصعيد.
7 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن

(3) الخصال ج 1 ص 94
(4) الخصال ج 1 ص 140
(5) تفسير القمي ص 225
(6) قد تقدم حديث أبي بصير في 1 ر 1 من المضاف
970

بكير، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الدقيق يتوضأ به؟ قال:
لا بأس بأن يتوضأ به وينتفع به. أقول: حمل الشيخ الوضوء هنا على التحسين مستدلا
بالحصر السابق، واستدل عليه أيضا بما تقدم في آداب الحمام عن أبي عبد الله في
الرجل يطلي بالنورة فيجعل الدقيق بالزيت ثم يلته به يتمسح به بعد النورة
ليقطع ريحها، قال: لا بأس. أقول: وما تضمن ذكر التراب غير ظاهر في الحصر
وقد فسر كثير من علماء اللغة الصعيد بوجه الأرض، وادعى بعضهم الاجماع على
ذلك، وأنه لا يختص بالتراب وكذا جماعة من المفسرين والفقهاء، وفسره بعضهم
بالتراب ويأتي نصوص كثيرة في التيمم بالأرض، وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمة
العبادات وغيرها، ويأتي ما ظاهره المنافاة وجواز التيمم بالبساط ونحوه، ونبين
وجهه إن شاء الله.
8 - باب جواز التيمم بالجص والنورة وعدم جوازه
بالرماد والشجر
1 - محمد بن الحسن عن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه محمد بن يحيى،
عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن الحسين، عن فضالة، عن السكوني،
عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام أنه سئل عن التيمم بالجص، فقال: نعم، فقيل:
بالنورة؟ فقال: نعم، فقيل: بالرماد؟ فقال: لا، إنه ليس يخرج من الأرض إنما
يخرج من الشجر. أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود ويأتي ما يدل عليه.

تقدم ما يدل على ذلك في ب 51 من الوضوء، وتقدم في ب 3 جواز التيمم على الأرض والصعيد،
ويأتي ما يدل على ذلك في ج 2 في 5 / 1 من مكان المصلي، ويأتي ما ظاهره ينافي في 11 ر 9 وفى
ب 11 من أبوابنا، ويأتي لفظ الصعيد والأرض في 5 و 6 و 8 ر 9 وفى ب 11 و 12 و 13 وفى 4 و
12 و 13 و 14 و 17 ر 14 وفى 2 و 6 ر 19 وفى ب 2 2 و 25 وفى 3 ر 28 من أبوابنا.
الباب 8 - فيه - حديث
(1) يب ج 1 ص 53
تقدم ما يدلى على حصر الطهارة في الماء والصعيد في 6 ر 7 وأوعزنا في ذيل ب 7 إلى روايات
تقدمت وتأتي تتضمن أن التيمم يكون على الأرض والصعيد.
971

9 - باب جواز التيمم عند الضرورة بغبار الثوب واللبد ومعرفة
الدابة ونحو ذلك فإن لم يوجد فبالطين، وعدم جواز التيمم بالثلج
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز،
عن زرارة قال قلت لأبي جعفر عليه السلام أرأيت المواقف إن لم يكن على وضوء كيف يصنع
ولا يقدر على النزول؟ قال يتيمم من لبده أو سرجه أو معرفة دابته، فإن فيها غبارا
ويصلي. ورواه ابن إدريس في (آخر السرائر) نفلا من كتاب حريز مثله.
(3845) 2 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن معاوية بن حكيم، عن عبد الله
ابن المغيرة، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن كان أصابه
الثلج فلينظر لبد سرجه فليتيمم من غباره أو من شئ معه، وإن كان في حال لا يجد
إلا الطين فلا بأس أن يتيمم منه. وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن
معاوية بن حكيم مثله.
3 - وعن محمد بن علي بن محبوب، عن معاوية بن حكيم، عن ابن المغيرة،
عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا كنت في حال لا تجد إلا الطين
فلا بأس أن يتيمم به.
4 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن (أحمد بن محمد)، عن أبيه، عن عبد الله بن
المغيرة، عن رفاعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كانت الأرض مبتلة ليس فيها تراب ولا ماء
فانظر أجف موضع تجده فتيمم منه، فإن ذلك توسيع من الله عز وجل. قال: فإن
كان في ثلج فلينظر لبد سرجه فليتيمم من غباره أو شئ مغبر، وإن كان في حال لا
يجد إلا الطين فلا بأس أن يتيمم منه.

الباب 9 - فيه 11 حديثا
(1) يب ج 1 ص 53 - السرائر ص 472 - صا ج 1 ص 77 أورد الحديث بطرق أخرى في ج 3
في 7 و 8 ر 3 من صلاة الخوف.
(2) يب ج 1 ص 53 و 54 - صا ج 1 ص 78
(3) صا ج 1 ص 77
(4) يب ج 1 ص 53 - صا ج 1 ص 77 و 78
972

5 - وعنه، عن الحسن بن علي، عن أحمد بن هلال، عن أحمد بن محمد، عن
أبان بن عثمان، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام قال: قلت رجل دخل الأجمة
ليس فيها ماء وفيها طين ما يصنع؟ قال: يتيمم فإنه الصعيد، قلت: فإنه راكب
ولا يمكنه النزول من خوف وليس هو على وضوء، قال: إن خاف على نفسه من سبع
أو غيره وخاف فوات الوقت فليتيمم يضرب بيده على اللبد أو البرذعة ويتيمم ويصلي.
6 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن علي بن مطر، عن بعض أصحابنا قال: سألت
الرضا عليه السلام عن الرجل لا يصيب الماء ولا التراب أيتيمم بالطين؟ قال: نعم صعيد
طيب وماء طهور.
(3850) 7 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب،
عن ابن رئاب، عن أبي بصير يعني المرادي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كنت في
حال لا تقذر إلا على الطين فتيمم به، فإن الله أولى بالعذر إذا لم يكن معك ثوب جاف
أو لبد تقدر أن تنفضه وتتيمم به.
8 - قال: وفي رواية أخرى، صعيد طيب وماء طهور. ورواه الشيخ عن
المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد بن
يحيى، عن العباس بن معروف، عن الحسن بن محبوب مثله.
9 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد
جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألت عن رجل أجنب في سفر ولم يجد إلا الثلج أو ماءا جامدا، فقال: هو بمنزلة
الضرورة يتيمم، ولا أرى أن يعود إلى هذه الأرض التي يوبق دينه. ورواه البرقي

(5) يب ج 1 ص 53 - صا ج 1 ص 77
(6) يب ج 1 ص 54
(7) الفروع ج 1 ص 20 - يب ج 1 ص 53 - صا ج 1 ص 77
(8) الفروع ج 1 ص 20
(9) الفروع ج 1 ص 20 - المحاسن ص 372 - السرائر ص 478 - يب ج 1 ص 54 - صا ج 1 ص 78
ألفاظ الحديث تطابق ما يأتي في 3 ر 28
973

في (المحاسن) عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله بن
علي الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام. ورواه ابن إدريس في (آخر السرائر) نقلا
من كتاب محمد بن علي بن محبوب، عن العبيدي عن حماد بن عيسى. ورواه
الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب. أقول هذا محمول على أنه يتيمم
من غبار ثوبه ونحوه كما مر، وليس بظاهر في أنه يتيمم بالثلج.
10 - وعنه، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة قال: إن كانت الأرض مبتلة وليس
فيها تراب ولا ماء فانظر أجف موضع تجده، فتيمم من غباره أو شئ مغبر، وإن
كان في حال لا يجد إلا الطين فلا بأس أن يتيمم به.
11 - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في (المحاسن) عن حفص بن غياث، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: من آوى إلى فراشه ثم ذكر أنه على غير طهر تيمم من دثاره
وثيابه كان في صلاة ما ذكر الله. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل
عليه في صلاة الخوف.
10 - باب وجوب الطهارة بالثلج مع امكان إذابته، أو
حصول مسمى الغسل برطوبته
(3855) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن إسماعيل،
عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
الرجل يجنب في السفر لا يجد إلا الثلج، قال: يغتسل بالثلج أو ماء النهر. أقول:
المراد أنه يذيب الثلج بالنار ويغتسل بمائه إن أمكن، أو يدلك جسده بالثلج إن
كان كثير الرطوبة بحيث يحصل مسمى الغسل، وبيان ذلك أن السائل فرض أنه

(10) الفروع ج 1 ص 20
(1 1) المحاسن ص 47 أخرجه عنه وعن التهذيب والفقيه في 2 ر 9 من الوضوء
يأتي ما يدل على ذلك في ج 3 في 7 و 8 ر 3 من صلاة الخوف
الباب 10 - فيه 4 أحاديث
(1) يب ج 1 ص 54 - صا ج 1 ص 78
974

لا يجد إلا الثلج فذكر ماء النهر في الجواب يدل على أن مراده أنه لا فرق بين أن
يغتسل بالماء المذاب من الثلج وأن يغتسل بماء النهر.
2 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن معاوية بن شريح قال:
سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده فقال: يصيبنا الدمق والثلج ونريد أن نتوضأ ولا
نجد إلا ماءا جامدا، فكيف أتوضأ؟ أدلك به جلدي؟ قال: نعم. ورواه ابن
إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب، عن عثمان
ابن عيسى مثله.
3 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن أحمد العلوي، عن
العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل
الجنب أو على غير وضوء لا يكون معه ماء وهو يصيب ثلجا وصعيدا أيهما أفضل؟ أتيمم
أم يمسح بالثلج وجهه؟ قال: الثلج إذا بل رأسه وجسده أفضل، فإن لم يقدر على
أن يغتسل به فليتيمم. ورواه ابن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب محمد
ابن علي بن محبوب مثله.
4 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده
علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن رجل يصبه الجنابة فلا يقدر على الماء
فتصيبه المطر هل يجزيه ذلك أم يتيمم؟ قال: إن غسله أجزأه وإلا عليه التيمم. قال:
قلت: أيهما أفضل، أتيمم أم يمسح بثلج وجهه وجسده ورأسه؟ قال: الثلج إن بل
رأسه وجسده أفضل، وإن لم يقدر على أن يغتسل يتيمم.
11 - باب كيفية التيمم وجملة من أحكامه

(2) يب ج 1 ص 54 - السرائر: 478 - صا ج 1 ص 78
(3) يب ج 1 ص 54 - السرائر ص 478 - صا ج 1 ص 78
(4) قرب الإسناد ص 85 تقدم مثله عن المسائل في 11 ر 26 من الجنابة
يأتي ما يدل على ذلك في 3 ر 28
الباب 11 - فيه 9 - أحاديث.
975

1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن
الكاهلي قال: سألته عن التيمم قال: فضرب بيده على البساط فمسح بهما وجهه،
ثم مسح كفيه إحديهما على ظهر الأخرى. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن
يعقوب. أقول: الغرض بيان كيفية التيمم لا ما يتيمم به، ويحتمل كونه إشارة
إلى جواز التيمم بالغبار الموجود في البساط ونحوه عند الضرورة.
(3860) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن أبي أيوب الخزاز،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن التيمم، فقال: إن عمارا أصابته جنابة فتمعك كما
تتمعك الدابة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: يا عمار تمعكت كما تتمعك الدابة؟ فقلت
له: كيف التيمم؟ فوضع يده على المسح، ثم رفعها فمسح وجهه، ثم مسح فوق
الكف قليلا. وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب مثله.
3 - وعنه، عن أبيه، وعن علي بن محمد، عن سهل بن زياد جميعا، عن أحمد
ابن محمد بن أبي نصر، عن ابن بكير، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن التيمم
فضرب بيده على الأرض ثم رفعها فنفضها، ثم مسح بها جبينه وكفيه مرة واحدة.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، ورواه أيضا عن المفيد، عن أحمد بن محمد
عن أبيه عن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمد،
عن ابن بكير، إلا أنه قال: ثم مسح بهما جبهته. أقول: الظاهر أن المراد كون
المسح وقع مرة واحدة، فلا يدل على وحدة الضرب.
4 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم
عن داود بن النعمان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التيمم فقال: إن عمارا أصابته جنابة
فتمعك كما تتمعك الدابة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يهزأ به: يا عمار تمعكت كما
تتمعك الدابة؟! فقلنا له: فكيف التيمم؟ فوضع يديه على الأرض ثم رفعهما فمسح

(1) الفروع ج 1 ص 19 - يب ج 1 ص 58 - صا ج 1 ص 85
(2) الفروع ج 1 ص 19
(3) الفروع ج 1 ص 19 - يب ج 1 ص 60 و 58 - صا ج 1 ص 85
(4) يب ج 1 ص 58 - صا ج 1 ص 85
976

وجهه ويديه وفوق الكف قليلا.
5 - وعنه، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن حماد بن عثمان
عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول، وذكر التيمم وما صنع عمار، فوضع أبو جعفر
عليه السلام كفيه على الأرض ثم مسح وجهه وكفيه، ولم يمسح الذراعين بشئ.
6 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عمرو بن أبي المقدام،
عن أبي عبد الله عليه السلام أنه وصف التيمم فضرب بيديه على الأرض ثم رفعهما فنفضهما،
ثم مسح على جبينيه وكفيه مرة واحدة.
(3865) 7 - وعنه، عن القاسم بن عروة، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام
في التيمم قال: تضرب بكفيك الأرض ثم تنفضهما وتمسح بهما وجهك ويديك.
8 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام: قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وآله ذات يوم لعمار في سفر له: يا عمار بلغنا أنك أجنبت، فكيف
صنعت؟ قال: تمرغت يا رسول الله في التراب، قال: فقال له: كذلك يتمرغ الحمار
أفلا صنعت كذا، ثم أهوى بيديه إلى الأرض فوضعهما على الصعيد، ثم مسح جبينه
(جبينيه) بأصابعه وكفيه إحديهما بالأخرى، ثم لم يعد ذلك.
9 - محمد بن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب (نوادر) أحمد بن محمد بن
أبي نصر، عن عبد الله بن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: أتى عمار بن
ياسر رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله إني أجنبت الليلة فلم يكن معي ماء، قال:
كيف صنعت؟ قال: طرحت ثيابي وقمت على الصعيد فتمعكت فيه، فقال: هكذا
يصنع الحمار، إنما قال الله عز وجل: (فتيمموا صعيدا طيبا) فضرب بيديه على الأرض
ثم ضرب إحديهما على الأخرى، ثم مسح بجبينه ثم مسح كفيه كل واحدة على

(5) يب ج 1 ص 59
(6) يب ج 1 ص 60 - صا ج 1 ص 85
(7) يب ج 1 ص 60 - صا ج 1 ص 85
(8) الفقيه ج 1 ص 30
(9) السرائر ص 465
977

الأخرى، فمسح اليسرى على اليمنى، واليمنى على اليسرى. أقول: ويأتي ما يدل
على ذلك.
12 - باب وجوب الضربتين في التيمم، سواء كان عن وضوء
أم عن غسل، ويتخير في الثانية بين الجمع والتفريق
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى،
عن العلا، عن محمد، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن التيمم، فقال: مرتين
مرتين، للوجه واليدين.
2 - وعنه، عن ابن سنان، عن ابن مسكان عن ليث المرادي، عن أبي عبد الله
عليه السلام في التيمم قال: تضرب بكفيك على الأرض مرتين، ثم تنفضهما وتمسح بهما
وجهك وذراعيك.
(3870) 3 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن إسماعيل بن همام
الكندي، عن الرضا عليه السلام قال: التيمم ضربة للوجه، وضربة للكفين.
4 - وعن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر
عليه السلام قال: قلت له: كيف التيمم؟ قال: هو ضرب واحد للوضوء والغسل من الجنابة
تضرب بيديك مرتين، ثم تنفضهما نفضة للوجه، ومرة لليدين، ومتى أصبت الماء
فعليك الغسل إن كنت جنبا، والوضوء إن لم تكن جنبا. أقول: الأقرب أن المراد
التيمم ضرب واحد، أي نوع واحد وقسم واحد للوضوء والغسل، وليس فيه اختلاف
في عدد الضربات، ثم بين أن كل واحد من التيممين لابد له من ضربتين، فلا
يدل على التفصيل، بل يدل على بطلانه، ولا أقل من الاحتمال وعلى ما فهمه بعضهم

يأتي ما يدل على ذلك في ب 12 و 13
الباب 12 - فيه 8 أحاديث
(1) يب ج 1 ص 59 - صا ج 1 ص 85
(2) يب ج 1 ص 59 - صا ج 1 ص 85
(3) يب ج 1 ص 59 - صا ج 1 ص 85
(4) يب ج 1 ص 59 - صا ج 1 ص 86
978

فالمعنى غير صحيح إلا بتقدير وتكلف بعيد.
5 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا
عبد الله عليه السلام عن التيمم فضرب بكفيه الأرض، ثم مسح بهما وجهه ثم ضرب
بشماله الأرض فمسح بها مرفقه إلى أطراف الأصابع، واحدة على ظهرها، وواحدة
على بطنها، ثم ضرب بيمينه الأرض، ثم صنع بشماله كما صنع بيمينه، ثم قال:
هذا التيمم على ما كان فيه الغسل، وفي الوضوء الوجه واليدين إلى المرفقين، وألقى
(أبقى) ما كان عليه مسح الرأس والقدمين فلا يؤمم بالصعيد. أقول: مسح الوجه
واليدين إلى المرفقين محمول على التقية، لموافقته لمذهب العامة، ومخالفته الأحاديث
الكثيرة السابقة والآتية، ذكره الشيخ وغيره.
6 - وعن المفيد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن الحسن،
عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته
عن التيمم من الوضوء والجنابة ومن الحيض للنساء سواء؟ فقال: نعم. و
بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن أحمد بن الحسن مثله. ورواه الصدوق
بإسناده عن عمار بن موسى مثله.
7 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن
عيسى، عن ابن مسكان، عن أبي بصير (في حديث) قال: سألته عن تيمم الحائض
والجنب سواء إذا لم يجدا ماءا؟! قال: نعم. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن
يعقوب. أقول: وما تقدم من الاقتصار على الضربة الواحدة في الباب السابق بعضه
يحتمل النسخ وكله يحتمل أن يكون المراد به بيان الكيفية لا الكمية، وتقرير
الأعضاء الممسوحة لا عدد الضربات، بقرينة الضرب على البساط، والاقتصار
على الواحدة في قصة عمار مع أن تيممه بدل عن الغسل وغير ذلك، والاحتياط
يؤيد ما قلناه.

(5) يب ج 1 ص 59 - صا ج 1 ص 86
(6) يب ج 1 ص 60 و 45 - الفقيه ج 1 ص 31
(7) الفروع ج 1 ص 20 - يب ج 1 ص 60 يأتي صدر الحديث في 5 ر 14
979

(3875) 8 - وقد استدل العلامة في المنتهى وتبعه الشهيدان على التفصيل بحديث محمد
ابن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام أن التيمم من الوضوء مرة واحدة، ومن الجنابة
مرتان، وهذا وهم عجيب لان الحديث المدعى لا وجود له بل هو حديث ابن
أذينة، عن محمد بن مسلم السابق هنا، لكن الشيخ أشار إلى مضمونه على أحد
الاحتمالين في أثناء كلامه في التهذيب، فحصل الوهم من تأدية معناه، وظن العلامة
وغيره أنه حديث آخر صريح، وليس كذلك، وقد حققه صاحب المنتقى، ومن راجع
كلام الشيخ يحقق ذلك.
13 - باب حد ما يمسح في التيمم من الوجه واليدين
1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة أنه قال لأبي جعفر عليه السلام: ألا
تخبرني من أين عملت وقلت: إن المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين؟ - وذكر
الحديث إلى أن قال: - قال أبو جعفر عليه السلام: ثم فصل بين الكلام فقال: (وامسحوا
برؤوسكم) فعرفنا حين قال: (برؤوسكم) أن المسح ببعض الرأس لمكان الباء،
- إلى أن قال: - ثم قال: (فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم)
فلما أن وضع الوضوء عمن لم يجد الماء أثبت بعض الغسل مسحا، لأنه قال:
(بوجوهكم) ثم وصل بها (وأيديكم منه) أي من ذلك التيمم، لأنه علم أن ذلك
أجمع لم يجر على الوجه، لأنه يعلق من ذلك الصعيد ببعض الكف ولا يعلق ببعضها،
ثم قال: (ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج) والحرج: الضيق، ورواه الكليني
والشيخ والصدوق في (العلل) كما مر في الوضوء.
2 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن بعض

(8) المنتهى ج 1 ص 148
الباب 13 - فيه 3 أحاديث
(1) الفقيه ج 1 ص 30 رواه الكليني والشيخ والصدوق كما مر في 1 ر 23 من الوضوء، وتقدم هناك
صدر الحديث بتمامه.
(2) الفروع ج 1 ص 19 - يب ج 1 ص 58 - صا ج 1 ص 84
980

أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن التيمم فتلا هذه الآية: والسارق
والسارقة فاقطعوا أيديهما) وقال: (فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، إلى المرافق)
قال: فامسح على كفيك من حيث موضع القطع، وقال: وما كان ربك نسيا.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب. أقول: فيه تعليم للسائل
الاستدلال على العامة بما يوافق مذهبهم في السرقة، ويبطل مذهبهم في التيمم،
فكأنه قال: لما أطلق الأيدي في آية السرقة والتيمم، وقيدت في آية الوضوء علم
أن القطع والتيمم ليس من المرفقين. والله أعلم.
3 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان، عن سماعة
قال: سألته كيف التيمم؟ فوضع يده على الأرض فمسح بها وجهه وذراعيه إلى المرفقين.
أقول: قد حمل الشيخ هذه الرواية ورواية محمد بن مسلم السابقة في الباب السابق
على التقية، وقد تقدم ما يدل على المقصود.
14 - باب عدم وجوب إعادة الصلاة الواقعة بالتيمم الا أن يقصر
في طلب الماء فتجب، أو يجده في الوقت فتستحب
1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي أنه سأل أبا
عبد الله عليه السلام عن الرجل إذا أجنب ولم يجد الماء، قال: يتيمم بالصعيد، فإذا وجد
الماء فليغتسل ولا يعيد الصلاة. ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن ابن
أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي مثله.
(3880) 2 - وبإسناده عن عبد الله بن سنان أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل تصيبه
الجنابة في الليلة الباردة ويخاف على نفسه إن اغتسل، فقال: يتيمم ويصلي،

(3) يب ج 1 ص 58 - صا ج 1 ص 85
تقدم ما يدل على ذلك في 1 ر 22 من غسل الميت وفى ب 11 من أبوابنا، وتقدم في ب 12 ما ينافي ذلك
الباب 14 - فيه 17 حديثا
(1) الفقيه ج 1 ص 30 - المحاسن ص 372
(2) الفقيه ج 1 ص 32 أورده أيضا في 1 ر 16
981

فإذا أمن من البرد اغتسل وأعاد الصلاة. أقول: يأتي وجهه.
3 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن
أذينة، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام قال: إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب
ما دام في الوقت، فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم وليصل في آخر الوقت، فإذا
وجد الماء فلا قضاء عليه، وليتوضأ لما يستقبل. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن
يعقوب مثله.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن عروة، عن ابن بكير، عن
زرارة مثله، إلا أنه قال، فليمسك ما دام في الوقت.
4 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سمعت
أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا لم يجد الرجل طهورا وكان جنبا فليتمسح من الأرض
وليصل، فإذا وجد ماءا فليغتسل وقد أجزأه صلاته التي صلى.
5 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن ابن
مسكان، عن أبي بصير قال: سألته عن رجل كان في سفر وكان معه ماء فنسيه فتيمم
وصلى، ثم ذكر أن معه ماء قبل أن يخرج الوقت، قال: عليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة.
الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب. أقول، هذا يحتمل
الحمل على الاستحباب وعلى من تيمم قبل آخر الوقت مع رجاء حصول الماء، وعلى
من لم يطلب الماء بقرينة النسيان. والله أعلم.
6 - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عمن رواه، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: سألته عن رجل أصابته جنابة في ليلة باردة يخاف على نفسه التلف إن

(3) الفروع ج 1 ص 19 - يب ج 1 ص 54 و 55 و 57 - صا ج 1 ص 78 و 82 أورد صدر الحديث
أيضا في 1 ر 1 و 2 ر 22
(4) الفروع ج 1 ص 19
(5) الفروع ج 1 ص 20 - يب ج 1 ص 60 تقدم ذيل الحديث في 7 ر 12
(6) الفروع ج 1 ص 20 - يب ج 1 ص 55 - صا ج 1 ص 0 8 أورده أيضا في 1 ر 16 قلت:
السند الثاني في التهذيب هكذا: سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن جعفر بن
بشير، عن عبد الله بن سنان أو غيره عن أبي عبد الله عليه السلام.
982

اغتسل، قال: يتيمم ويصلي، فإذا أمن البرد اغتسل وأعاد الصلاة.
أقول: تقدم وجهه، ويمكن الحمل على من تعمد الجنابة، ذكره بعض علمائنا
لما يأتي. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين
مثله. وبإسناده عن سعد، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب مثله.
(3885) 7 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن ابن سنان قال: سمعت
أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا لم يجد الرجل طهورا وكان جنبا فليمسح من الأرض و
ليصل، فإذا وجد ماءا فليغتسل وقد أجزأته صلاته التي صلى.
8 - وعنه، عن يعقوب بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل تيمم فصلى
فأصاب بعد صلاته ماءا أيتوضأ ويعيد الصلاة أم تجوز صلاته؟ قال: إذا وجد الماء
قبل أن يمضي الوقت توضأ وأعاد، فإن مضى الوقت فلا إعادة عليه.
9 - وعنه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: فإن
أصاب الماء وقد صلى بتيمم وهو في وقت؟ قال: تممت صلاته ولا إعادة عليه.
10 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن خالد، عن الحسن
ابن علي، عن يونس بن يعقوب، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل
تيمم فصلى ثم أصاب الماء، فقال: أما أنا فكنت فاعلا، إني كنت أتوضأ وأعيد.
أقول: هذا واضح الدلالة على الاستحباب.
11 - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن عبد الله بن مسكان، عن أبي بصير قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تيمم وصلى ثم بلغ الماء قبل أن يخرج الوقت، فقال:
ليس عليه إعادة الصلاة.
(3890) 12 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس بن معروف، عن

(7) يب ج 1 ص 54 و 56 - صا ج 1 ص 79 و 80
(8) يب ج 1 ص 55 - صا ج 1 ص 79
(9) يب ج 1 ص 55 - صا ج 1 ص 79
(10) يب ج 1 ص 54 - صا ج 1 ص 79
(11) يب ج 1 ص 55 - صا ج 1 ص 79
(12) يب ج 1 ص 55 و 56 - الفقيه ج 1 ص 31 قلت: السند الثاني في التهذيب والاستبصار
هكذا: أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سعد، وهو الصحيح، والمتن هكذا، ودعا بماء فاغتسلت.
983

أبي همام، عن محمد بن سعيد بن غزوان، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن
آبائه، عن أبي ذر رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله هلكت،
جامعت على غير ماء! قال فأمر النبي صلى الله عليه وآله بمحمل فاستترت به وبماء، فاغتسلت
أنا وهي، ثم قال: يا أبا ذر يكفيك الصعيد عشر سنين. ورواه الصدوق مرسلا.
وعن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن سعد بن عبد الله،
عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العباس، عن السكوني مثله.
13 - وعنه، عن العباس بن معروف، عن عبد الله بن المغيرة، عن معاوية بن
ميسرة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل في السفر لا يجد الماء تيمم فصلى ثم
أتى الماء وعليه شئ من الوقت، أيمضي على صلاته أم يتوضأ ويعيد الصلاة؟ قال:
يمضي على صلاته، فإن رب الماء هو رب التراب. ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية
ابن ميسرة مثله، إلا أنه قال: فيتيمم ويصلى، ثم يأتي على الماء.
14 - وبإسناده عن محمد، بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن علي، عن علي
ابن أسباط، عن يعقوب بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تيمم وصلى ثم أصاب الماء
وهو في وقت، قال: قد مضت صلاته وليتطهر.
15 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أجنب فتيمم بالصعيد وصلى ثم وجد الماء، قال:
لا يعيد، إن رب الماء الصعيد، فقد فعل أحد الطهورين.
16 - وعنه، عن صفوان، عن العيص قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي
الماء، وهو جنب وقد صلى، قال: يغتسل ولا يعيد الصلاة. وعن المفيد، عن
أحمد بن محمد، عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن، محمد بن علي بن محبوب، عن صفوان
عن العيص مثل ذلك.

(13) يب ج 1 ص 55 - صا ج 1 ص 79 - الفقيه ج 1 ص 31
(14) يب ج 1 ص 55 - صا ج 1 ص 79
(15) يب ج 1 ص 56 - صا ج 1 ص 80
(16) يب ج 1 ص 55 - صا ج 1 ص 80
984

(3895) 17 - وبإسناده عن سعد، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن علي بن أسباط،
عن علي بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: أتيمم وأصلي ثم أجد الماء
وقد بقي على وقت، فقال: لا تعد الصلاة، فإن رب الماء هو رب الصعيد. الحديث.
15 - باب أن من منعه الزحام من الخروج للوضوء جاز له
التيمم والصلاة ثم يستحب له الإعادة
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس بن معروف، عن
عبد الله بن بكير، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام أنه سئل
عن رجل يكون في وسط الزحام يوم الجمعة، أو يوم عرفة، لا يستطيع الخروج عن
المسجد من كثرة الناس، قال: يتيمم ويصلي معهم ويعيد إذا انصرف
2 - وبإسناده، عن محمد بن، أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن
زرعة، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه، عن علي بن عليهم السلام أنه سئل عن
رجل يكون في وسط الزحام يوم الجمعة أو يوم عرفة فأحدث أو ذكر أنه على غير
وضوء ولا يستطيع الخروج من كثرة الزحام، قال: يتيمم ويصلي معهم ويعيد إذا
هو انصرف. أقول: هذا غير صريح في الوجوب فيحمل على الاستحباب لما مر، و
يحتمل الحمل على كون الخروج متعسرا لا متعذرا، فيجب الإعادة، وقد تقدم ما
يدل على المقصود.
16 - باب أن من تعمد الجنابة ثم تيمم وصلى مع خوف
التلف استحب له الإعادة

(17) يب ج 1 ص 57 - صا ج 1 ص 82 تقدم ذيله في 3 ر 2
يأتي ما يدل على ذلك في 6 ر 19 وفى 6 ر 21 وفى سائر رواياتها أيضا دلالة في الجملة
الباب 15 - فيه حديثان
(1) يب ج 1 ص 52 - صا ج 1 ص 42 أورده أيضا في 3 ر 3
(2) يب ج 1 ص 324
تقدم ما يدل عليه في ب 3 وتقدم في ذيل ب 5 الايعاز إلى عمومات ربما تدل على ذلك
الباب 16 - فيه حديث.
985

1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن سنان أنه سأل أبا عبد الله
عليه السلام عن الرجل تصيبه الجنابة في اللية الباردة فيخاف على نفسه التلف إن اغتسل، فقال:
يتيمم ويصلي، فإذا أمن البرد اغتسل وأعاد الصلاة. محمد بن الحسن بإسناده
عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عمن رواه، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل أصابته جنابة. وذكر مثله وبإسناده عن سعد
ابن عبد الله، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن عبد الله بن سنان، أو غيره
عن أبي عبد الله عليه السلام. مثله ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين
أقول: هذا غير صريح في تعمد الجنابة، وإنما حمله عليها بعض الأصحاب، وقد
تقدم ما يدل على أن المراد به وبأمثاله الاستحباب، مع أنه يحتمل الحمل على تعسر
الغسل وعدم تعذره. والله أعلم.
17 - باب وجوب تحمل المشقة الشديدة في الغسل لمن تعمد الجنابة
دون من احتلم وعدم جواز التيمم للمتعمد حينئذ.
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن
أحمد رفعه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن مجدور أصابته جنابة، قال: إن كان
أجنب هو فليغتسل وإن كان احتلم فليتيمم. ورواه الصدوق مرسلا.
(3900) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه رفعه قال إن أجنب فعليه أن يغتسل على
ما كان منه، وان احتلم تيمم. ورواهما الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
3 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن

(1) الفقيه ج 1 ص 32 - يب ج 1 ص 55 - صا ج 1 ص 0 8 - الفروع ج 1 ص 20 تقدم الحديث
أيضا في 6 ر 14 وأورد حديث ابن سنان في 2 ر 14 أيضا
الباب 17 - فيه 4 - أحاديث.
(1) الفروع ج 1 ص 20 - الفقيه ج 1 ص 31 - يب ج 1 ص 56 - صا ج 1 ص 80
(2) الفروع ج 1 ص 20 - يب ج 1 ص 56 - صا ج 1 ص 80
(3) يب ج 1 ص 56 صا ج 1 ص 80 أورد ذيله أيضا في 1 ر 48 من الوضوء
986

هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، وعن حماد بن عيسى، عن شعيب، عن أبي
بصير، وعن فضالة، عن حسين بن عثمان، عن ابن مسكان، عن عبد الله بن سليمان
جميعا، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل كان في أرض باردة تتخوف إن هو اغتسل
أن يصيبه عنت من الغسل، كيف يصنع؟ قال: يغتسل وإن أصابه ما أصابه، قال:
وذكر أنه كان وجعا شديد الوجع فأصابته جنابة وهو في مكان بارد وكانت ليلة شديدة
الريح باردة فدعوت الغلمة فقلت لهم: احملوني فاغسلوني، فقالوا: إنا نخاف عليك
فقلت لهم: ليس بد، فحملوني ووضعوني على خشبات ثم صبوا على الماء فغسلوني.
4 - وعنه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن رجل تصيبه الجنابة في أرض باردة ولا يجد الماء وعسى أن يكون الماء جامدا،
فقال: يغتسل على ما كان، حدثه رجل أنه فعل ذلك فمرض شهرا من البرد، فقال:
اغتسل على ما كان، فإنه لابد من الغسل، وذكر أبو عبد الله عليه السلام أنه اضطر إليه وهو
مريض فأتوه به مسخنا فاغتسل، وقال: لابد من الغسل: أقول: قد حملوا جميع ما
سبق على المتعمد بدلالة التصريح في بعضه وقرينة ذكر جنابة الامام وهو منزه عن
الاحتلام للنص الوارد في ذلك وغير ما ذكر من القرائن. والله أعلم.
18 - باب حكم اجتماع ميت وجنب ومحدث، أو جنب و
جماعة محدثين وهناك ماء لا يكفي الجميع
1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن عبد الرحمان بن أبي نجران أنه سأل
أبا الحسن موسى بن جعفر عليه السلام عن ثلاثة نفر كانوا في سفر: أحدهم جنب، والثاني
ميت، والثالث على غير وضوء وحضرت الصلاة ومعهم من الماء قدر ما يكفي أحدهم
من يأخذ الماء وكيف يصنعون؟ قال: يغتسل الجنب، ويدفن الميت بتيمم، ويتيمم
الذي هو على غير وضوء، لان غسل الجنابة فريضة، وغسل الميت سنة، والتيمم

(4) يب ج 1 ص 56 - صا ج 1 ص 81 أورد ذيله أيضا في 2 / 7 من الماء المضاف
الباب 18 - فيه 5 أحاديث.
(1) الفقيه ج 1 ص 31 - يب ج 1 ص 30 - صا ج 1 ص 51 تقدمت قطعة منه في 1 و 9 ر 1 من الجنابة
987

للآخر جائز. محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار، عن محمد بن عيسى، عن عبد الرحمان
ابن أبي نجران، عن رجل حدثه قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام، وذكر نحوه.
أقول: المراد بالسنة هنا ما علم وجوبه من السنة لا من القرآن، قال الشيخ وغيره،
ويحتمل الحمل على الطريقة المتبعة وإن كانت واجبة لما مر.
2 - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوم كانوا في سفر فأصاب بعضهم جنابة وليس معهم من الماء
إلا ما يكفي الجنب لغسله، يتوضأون هم هو أفضل، أو يعطون الجنب فيغتسل وهم
لا يتوضأون؟ فقال: يتوضئون هم ويتيمم الجنب.
(3905) 3 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي، عن أحمد بن
محمد، عن الحسن التفليسي قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن ميت وجنب اجتمعا ومعهما
ماء يكفي أحدهما، أيهما يغتسل؟ قال: إذا اجتمعت سنة وفريضة بدئ بالفرض.
4 - وعنه، عن الحسين بن النضر الأرمني قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام
عن القوم يكونون في السفر فيموت منهم ميت، ومعهم جنب ومعهم ماء قليل قدر ما
يكفي أحدهما، أيهما يبدء به؟ قال: يغتسل الجنب، ويدفن الميت، لان هذا فريضة
وهذا سنة. ورواه الصدوق في (العلل) وفي (عيون الأخبار) عن الحسين
ابن أحمد بن إدريس، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن
النضر مثله.
5 - وبإسناده عن علي بن محمد، عن محمد بن علي، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
قلت له: الميت والجنب يتفقان في مكان لا يكون فيه الماء إلا بقدر ما يكتفي به أحدهما
أيهما أولى أن يجعل الماء له؟ قال: يتيمم الجنب، ويغتسل الميت بالماء. أقول:
هذه الأحاديث غير صريحة في الوجوب بل تفيد الأولوية والاستحباب، ومن القرائن

(2) يب ج 1 ص 53
(3) يب ج 1 ص 30 - صا ج 1 ص 51
(4) يب ج 1 ص 31 - صا ج 1 ص 51 - العلل ص 110 - العيون ص 236 أورده من التهذيب أيضا
في 10 ر 1 من الجنابة
(5) يب ج 1 ص 31 - صا ج 1 ص 51
988

على ذلك الاختلاف فيحمل على التخيير.
19 - باب انتقاض التيمم بكل ما ينقض الوضوء وبالتمكن
من استعمال الماء، فان تعذر وجب التيمم، وان انتقض
تيمم الجنب ولو بالحدث الأصغر وجب عليه الغسل
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن علي
ابن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قلت
لأبي جعفر عليه السلام: يصلي الرجل بوضوء واحد صلاة الليل والنهار كلها؟ قال: نعم
ما لم يحدث، قلت ويصلي بتيمم واحد صلاة الليل والنهار؟ قال: نعم ما لم يحدث،
أو يصب ماءا، قلت: فإن أصاب الماء ورجا أن يقدر على ماء آخر وظن أنه يقدر
عليه كلما أراد فعسر ذلك عليه؟ قال: ينتقض ذلك تيممه، وعليه أن يعيد التيمم.
الحديث. محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد مثله.
2 - وعنه، عن ابن سنان، عن ابن مسكان، عن حسين العامري، عمن سأله
عن رجل أجنب فلم يقدر على الماء، وحضرت الصلاة فتيمم بالصعيد ثم مر بالماء ولم
يغتسل وانتظر ماءا آخر وراء ذلك فدخل وقت الصلاة الأخرى ولم ينته إلى الماء
وخاف فوت الصلاة، قال: يتيمم ويصلي، فإن تيممه الأول انتقض حين مر بالماء
ولم يغتسل.
(3910) 3 - وقد تقدم في حديث زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: فإذا وجد
الماء فلا قضاء عليه، وليتوضأ لما يستقبل.
4 - وفي حديث ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: فإذا وجد ماءا فليغتسل.

الباب 19 - فيه 7 - أحاديث.
(1) الفروع ج 1 ص 19 يب ج 1 ص 56 - صا ج 1 ص 81 أورد ذيله في 1 ر 21 وقطعة منه في
1 ر 20 وتقدم صدره في 1 ر 7 من الوضوء.
(2) يب ج 1 ص 54
(3) تقدم في 3 / 14
(4) تقدم في 7 / 14
989

5 - و في حديث زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام ومتى أصبت الماء فعليك الغسل
إن كنت جنبا، والوضوء إن لم تكن جنبا.
6 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن أبي أيوب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
التيمم بالصعيد لمن لم يجد الماء كمن توضأ من غدير ماء، أليس الله يقول: (فتيمموا
صعيدا طيبا) قال: قلت: فإن أصاب الماء وهو في آخر الوقت، قال: فقال: قد مضت
صلاته، قال: قلت له: فيصلي بالتيمم صلاة أخرى؟ قال: إذا رأى الماء وكان يقدر
عليه انتقض التيمم. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في نواقض الوضوء عموما و
إطلاقا، ويأتي ما يدل عليه.
20 - باب جواز ايقاع صلوات كثيرة بتيمم واحد ما لم
يحدث أو يجد الماء
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن (حماد) عن حريز،
عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: يصلي الرجل بتيمم واحد صلاة الليل والنهار
كلها؟ فقال: نعم ما لم يحدث، أو يصب ماءا. الحديث. ورواه الكليني كما مر.
(3915) 2 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة وابن بكير جميعا، عن زرارة،
عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تيمم، قال: يجزيه ذلك إلى أن يجد الماء.
3 - وعنه، عن فضالة، عن حماد بن عثمان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
الرجل لا يجد الماء يتيمم لكل صلاة؟ فقال: لا، هو بمنزلة الماء.

(5) تقدم في 4 ر 12
(6) العياشي مخطوط
تقدم ما يدل على ذلك في ب 14 ولم نجد في أبواب نواقض الوضوء عموما أو اطلاقا يشمل الباب
ويأتي ما يدل على ذلك في ب 20 و 21
الباب 20 - فيه 7 أحاديث
(1) يب ج 1 ص 56 - صا ج 1 ص 81 رواه الكليني كما مر في 1 ر 19 ويأتي ذيله في 1 ر 21
(2) يب ج 1 ص 56
(3) يب ج 1 ص 56 - صا ج 1 ص 81 أورد ذيله في 2 ر 23
990

4 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن أبي همام، عن
الرضا عليه السلام قال: يتيمم لكل صلاة حتى يوجد الماء. أقول: هذا محمول على
حصول حدث ينقض التيمم، أو على التقية، أو على التمكن من استعمال الماء لما مر.
5 - وعنه، عن العباس، عن أبي همام، عن محمد بن سعيد بن غزوان، عن السكوني،
عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام قال: لا بأس بأن تصلي صلاة
الليل والنهار بتيمم واحد ما لم تحدث، أو تصب الماء.
6 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العباس، عن أبي همام، عن محمد بن
سعيد بن غزوان، عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام
قال: لا يتمتع بالتيمم إلا صلاة واحدة ونافلتها. أقول: تقدم وجهه.
(3920) 7 - وقد سبق حديث السكوني، عن جعفر، عن آبائه عليهم السلام أن النبي
صلى الله عليه وآله قال: يا باذر يكفيك الصعيد عشر سنين. أقول: وتقدم ما يدل
على أنه لا ينقض التيمم إلا الحدث أو وجود الماء.
21 - باب أن من دخل في صلاة بتيمم ثم وجد الماء وجب
عليه الانصراف والطهارة والاستيناف ما لم يركع
1 - محمد بن الحسن، عن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الصفار،
وسعد، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة
(في حديث) قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام إن أصاب الماء وقد دخل في الصلاة، قال:
فلينصرف فليتوضأ ما لم يركع، وإن كان قد ركع فليمض في صلاته، فإن التيمم

(4) يب ج 1 ص 57 - صا ج 1 ص 81
(5) يب ج 1 ص 57 - صا ج 1 ص 81
(6) يب ج 1 ص 57 - صا ج 1 ص 81
(7) تقدم في 12 ر 14
تقدم ما يدل على ذلك في ب 19 ويأتي ما يدل عليه في 1 ر 23 وتقدم في 15 ر 14 قوله: فقد فعل
أحد الطهورين، وأوعزنا في ذيل ب 15 إلى أخبار يحتمل دلالتها عليه ويأتي في 1 ر 21 أن التيمم
أحد الطهورين.
الباب 21 - فيه 6 أحاديث
(1) يب ج 1 ص 56 - الفروع ج 1 ص 19 تقدم صدره في 1 ر 19 وقطعة منه في 1 ر 20
991

أحد الطهورين. ورواه الكليني، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن
علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز مثله.
2 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي،
عن جعفر بن بشير، وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن أبان بن
عثمان جميعا، عن عبد الله بن عاصم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل لا يجد الماء
فيتيمم ويقوم في الصلاة فجاء الغلام فقال: هو ذا الماء، فقال: إن كان لم يركع فلينصرف
وليتوضأ، وإن كان قد ركع فليمض في صلاته. ورواه ابن إدريس في (آخر السرائر)
نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب نحوه. ورواه الكليني عن الحسين بن محمد،
عن معلى بن محمد، عن الوشا، عن أبان بن عثمان. ورواه الشيخ بإسناده عن
محمد بن يعقوب مثله.
3 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن محمد بن سماعة، عن
محمد بن حمران، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: رجل تيمم ثم دخل في الصلاة وقد
كان طلب الماء فلم يقدر عليه ثم يؤتى بالماء حين تدخل في الصلاة، قال: يمضي في
الصلاة، واعلم أنه ليس ينبغي لأحد أن يتيمم إلا في آخر الوقت. أقول: ينبغي
حمل هذا على كونه قد ركع لما سبق، أو على ضيق الوقت بقرينة آخره.
4 - وعن المفيد عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الصفار، عن أحمد بن محمد،
عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن محمد بن مسلم قال: قلت: في رجل
لم يصب الماء وحضرت الصلاة فتيمم وصلى ركعتين، ثم أصاب الماء، أينقض الركعتين،
أو يقطعهما ويتوضأ ثم يصلي؟ قال: لا، ولكنه يمضي في صلاته فيتمها ولا ينقضها لمكان
أنه دخلها وهو على طهر بتيمم. ورواه الصدوق بإسناده عن زرارة ومحمد بن

(2) يب ج 1 ص 58 - السرائر ص 478 - الفروع ج 1 ص 19 - صا ج 1 ص 83
(3) يب ج 1 ص 57 - صا ج 1 ص 83
(4) يب ج 1 ص 58 - صا ج 1 ص 83 - الفقيه ج 1 ص 31 يأتي ذيل الحديث في ج 2 في 10 ر 1 من القواطع. وفى التهذيب المطبوع: زرارة ومحمد بن مسلم.
992

مسلم أنهما قالا لأبي جعفر عليه السلام. وذكر الحديث.
(3925) 5 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن حماد، عن
حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل صلى ركعة على تيمم ثم
جاء رجل ومعه قربتان من ماء، قال: يقطع الصلاة ويتوضأ ثم يبني على واحدة.
ورواه ابن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب.
أقول: يأتي وجهه.
6 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن موسى بن
سعدان، عن الحسين بن أبي العلا عن المثنى، عن الحسن الصيقل قال: قلت لأبي
عبد الله عليه السلام رجل تيمم ثم قام يصلي فمر به نهر وقد صلى ركعة، قال: فليغتسل و
ليستقبل الصلاة، قلت: إنه قد صلى صلاته كلها، قال: لا يعيد. أقول: حمله الشيخ
على الاستحباب، ويمكن حمله على التقية لموافقته لها، ووجود النص الصريح
بالتفصيل، ويحتمل حمله على ذلك.
2 - باب وجوب تأخير التيمم والصلاة إلى آخر الوقت
مع رجاء زوال العذر خاصة
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن العلا،
عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: إذا لم تجد ماءا وأردت التيمم
فأخر التيمم إلى آخر الوقت، فإن فاتك الماء لم تفتك الأرض.
2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن
زرارة، عن أحدهما عليهما السلام قال: إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في

(5) يب ج 1 ص 114 - صا ج 1 ص 83 - السرائر ج 1 ص 478.
(6) يب ج 1 ص 115 - صا ج 1 ص 83
الباب 22 - فيه 5 أحاديث
(1) الفروع ج 1 ص 19 - يب ج 1 ص 57 - صا ج 1 ص 82
(2) الفروع ج 1 ص 19 - يب ج 1 ص 54 و 57 - صا ج 1 ص 78 و 82 أورد صدر الحديث في
1 ر 1 وتمامه في 3 ر 14
993

الوقت، فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم، وليصل في آخر الوقت الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، وكذا الذي قبله.
3 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن ابن
المغيرة، عن عبد الله بن بكير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: رجل أم قوما وهو
جنب وقد تيمم وهم على طهور، قال: لا بأس، فإذا تيمم الرجل فليكن ذلك في آخر
الوقت، فإن فاته الماء فلن تفوته الأرض.
(3930) 4 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن محمد بن الوليد، عن عبد الله بن
بكير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أجنب فلم يجد ماءا، يتيمم ويصلي؟ قال:
لا حتى آخر الوقت، إنه إن فاته الماء لم تفته الأرض.
5 - وقد تقدم في حديث محمد بن حمران، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: واعلم أنه
ليس ينبغي لأحد أن يتيمم إلا في آخر الوقت. أقول: القرائن ظاهرة في هذه
الأحاديث على أن المفروض رجاء زوال العذر، فالأخير محمول على ذلك، أو على
الاستحباب بدلالة لفظ (ينبغي) ويدل على ذلك أيضا ما تقدم من الأحاديث الدالة
على عدم وجوب الإعادة على من صلى بتيمم ثم زال العذر مع بقاء الوقت وغير
ذلك. والله أعلم.
23 - باب ان المتيمم يستبيح ما يستبيحه المتطهر بالماء
1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن حمران وعن جميل بن دراج
جميعا، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: إن الله جعل التراب طهورا كما جعل
الماء طهورا.

(3) يب ج 1 ص 115
(4) قرب الإسناد ص 79
(5) تقدم في 3 ر 21
تقدم في ب 14 عدم وجوب الإعادة على من صلى ثم وجد الماء في الوقت
الباب 23 - فيه 6 أحاديث.
(1) الفقيه ج 1 ص 32 - أورده بتمامه عنه وعن التهذيب والكافي في 2 ر 24 وتقدم في ا ر ا من
الماء المطلق
994

2 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حماد بن
عثمان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل لا يجد الماء، أيتيمم لكل صلاة؟ فقال:
لا هو بمنزلة الماء.
3 - وقد تقدم في حديث زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تيمم، قال:
يجزيه ذلك إلى أن يجد الماء.
(3935) 4 - وفي حديث السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله قال: يا باذر!
يكفيك الصعيد عشر سنين.
5 - وفي حديث زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن التيمم أحد الطهورين.
6 - وفي حديث محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن رب الماء هو رب
الصعيد، فقد فعل أحد الطهورين.
24 - باب وجوب تيمم الجنب وان وجد من الماء ما يكفيه
للوضوء وحده، وعدم اجزاء الوضوء له.
1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي أنه سأل
أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يجنب ومعه قدر ما يكفيه من الماء الوضوء للصلاة، أيتوضأ
بالماء أو يتيمم؟ قال: لا بل يتيمم، ألا ترى أنه إنما جعل عليه نصف الوضوء؟!.
2 - وبإسناده عن محمد بن حمران وجميل بن دراج أنهما سألا أبا عبد الله عليه السلام
عن إمام قوم أصابته جنابة في السفر وليس معه من الماء ما يكفيه للغسل، أيتوضأ

(2) يب ج 1 ص 56 - صا ج 1 ص 81 - أورده أيضا في 3 / 20
(3) تقدم في 2 ر 20
(4) تقدم في 12 ر 14
(5) تقدم في 1 ر 2
(6) تقدم في 15 ر 14
تقدم ما يدل على ذلك في 3 ر 22
الباب 24 - فيه 4 أحاديث
(1) الفقيه ج 1 ص 31
(2) الفقيه ج 1 ص 32 - يب ج 1 ص 115 - الفروع ج 1 ص 20 تقدم ذيل الحديث في 1 ر 1
من الماء المطلق وفى 1 ر 23 من أبوابنا، ويأتي بطريق آخر عن التهذيب في ج 3 في 1 ر 17 من الجماعة
995

بعضهم ويصلى بهم؟ فقال: لا، ولكن يتيمم الجنب ويصلي بهم، فإن الله عز وجل
جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن
علي بن محبوب، عن يعقوب يعني ابن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن حمران
وجميل مثله، إلا أنه ترك لفظ بعضهم. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن
أبيه، عن ابن أبي عمير مثله، إلا أنه ترك قوله: كما جعل الماء طهورا
(3940) 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد،
عن الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن الحسين بن أبي العلا قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن الرجل يجنب ومعه من الماء بقدر ما يكفيه لوضوئه للصلاة، أيتوضأ بالماء أو
يتيمم؟ قال: يتيمم، ألا ترى أنه جعل عليه نصف الطهور.
4 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن العلا بن رزين، عن محمد
ابن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام في رجل أجنب في سفر ومعه ماء قدر ما يتوضأ
به، قال: يتيمم ولا يتوضأ. وعنه، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان،
عن عبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله. أقول: ويأتي ما يدل
على ذلك
25 - باب جواز التيمم مع وجود ماء يضطر إليه للشرب،
ولا يزيد عن قدر الضرورة بما يكفي للطهارة، وعدم
وجوب إهراق الماء
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن ابن سنان
يعني عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في رجل أصابته جنابة في السفر وليس

(3) يب ج 1 ص 115
(4) يب ج 1 ص 115
يأتي ما يدل على ذلك في 3 و 4 ر 25 هنا وفى ج 3 في ب 17 من الجماعة
الباب 25 - فيه 4 - أحاديث
(1) يب ج 1 ص 115 - الفروع ج 1 ص 20
996

معه إلا ماء قليل ويخاف إن هو اغتسل أن يعطش، قال: إن خاف عطشا فلا يهريق
منه قطرة وليتيمم بالصعيد، فإن الصعيد أحب إلى. ورواه الكليني، عن
علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن ابن سنان مثله.
2 - وعنه، عن محمد بن سنان، عن عبد الله بن مسكان، وعن فضالة، عن حسين
ابن عثمان، عن عبد الله بن مسكان، عن محمد الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الجنب
يكون معه الماء القليل، فان هو اغتسل به خاف العطش، أيغتسل به أو يتيمم؟ فقال:
بل يتيمم، وكذلك إذا أراد الوضوء.
3 - وعنه، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
الرجل يكون معه الماء في السفر فيخاف قلته، قال: يتيمم بالصعيد ويستبقي الماء،
فإن الله عز وجل جعلهما طهورا: الماء والصعيد.
(3945) 4 - محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن
علي الوشا، عن حماد بن عثمان، عن ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل
يجنب ومعه من الماء قدر ما يكفيه لشربه، أيتيمم أو يتوضأ به؟ قال: يتيمم أفضل،
ألا ترى أنه إنما جعل عليه نصف الطهور؟!
26 - باب وجوب شراء الماء للطهارة وان كثر الثمن، و
عدم جواز التيمم مع القدرة على الشراء.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن البرقي،
عن سعد بن سعد، عن صفوان قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل احتاج
إلى الوضوء للصلاة وهو لا يقدر على الماء، فوجد بقدر ما يتوضأ به بمأة درهم
أو بألف درهم وهو واجد لها، أيشتري ويتوضأ أو يتيمم؟ قال: لا بل يشتري، قد

(2) يب ج 1 ص 115
(3) يب ج 1 ص 115
(4) الفروع ج 1 ص 20
الباب 26 - فيه حديثان
(1) الفروع ج 1 ص 22 - يب ج 1 ص 115 - الفقيه ج 1 ص 12
997

أصابني مثل ذلك فاشتريت وتوضأت وما يسوؤني (يسرني) بذلك مال كثير.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى مثله. ورواه الصدوق مرسلا عن
أبي الحسن الرضا عليه السلام نحوه، إلا أنه أسقط قوله: وهو واجد لها، وقال: وما يسوؤني
بذلك مال كثير.
2 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن الحسين بن أبي طلحة قال: سألت
عبدا صالحا عليه السلام عن قول الله عز وجل: (أو لامستم النساء فلم تجدوا ماءا فتيمموا
صعيدا طيبا) ما حد ذلك؟ قال: فإن لم تجدوا بشراء وبغير شراء قلت: إن وجد
قدر وضوء بمأة ألف أو بألف وكم بلغ؟ قال ذلك على قدر جدته.
27 - باب كراهة الجماع على غير ماء الا مع الضرورة
وعدم تحريمه
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي
عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يكون
مع أهله في السفر فلا يجد الماء، يأتي أهله؟ فقال: ما أحب أن يفعل ذلك إلا أن
يكون شبقا، أو يخاف على نفسه. ورواه ابن إدريس في (آخر السرائر) نقلا
من كتاب محمد بن علي بن محبوب مثله.
2 - وزاد: قلت: يطلب بذلك اللذة؟ قال: هو له حلال، قلت: فإنه روي عن
النبي صلى الله عليه وآله أن أبا ذر سأله عن هذا، فقال: إيت أهلك توجر، فقال: يا رسول الله و
أوجر؟ قال: نعم، إنك إذا أتيت الحرام أزرت، فكذلك إذا أتيت الحلال أجرت، فقال:
ألا ترى أنه إذا خاف على نفسه فأتى الحلال أجر. ورواه الشيخ أيضا والكليني
كما يأتي في النكاح.

(2) العياشي
الباب 27 - فيه - حديثان.
(1) يب ج 1 ص 115 - السرائر ص 478 رواه الشيخ كما يأتي في ج 7 في 1 ر 50
من مقدمات النكاح.
(2) يب ج 1 ص 115 - السرائر ص 478 رواه الشيخ كما يأتي في ج 7 في 1 ر 50
من مقدمات النكاح.
998

28 - باب كراهة الإقامة على غير ماء ولو لغرض
(3950) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين
عن صفوان، عن العلا، عن محمد، عن أحدهما عليهما السلام أنه سئل عن الرجل
يقيم بالبلاد الأشهر ليس فيها ماء من أجل المراعي وصلاح الإبل؟ قال: لا. ورواه
ابن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب. ورواه
أيضا نقلا من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب، عن العلا، وأبي أيوب، وابن بكير
كلهم، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام.
2 - وقد تقدم في حديث محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أجنب في
سفر ولم يجد إلا الثلج أو ماءا جامدا، فقال: هو بمنزلة الضرورة يتيمم، ولا أرى أن
يعود إلى هذه الأرض التي توبق دينه.
3 - محمد بن علي بن الحسين في (المقنع) قال: وروي إن أجنبت في أرض ولم
تجد إلا ماءا جامدا ولم تخلص إلى الصعيد فصلى بالتمسح ثم لا تعد إلا الأرض التي
توبق فيها دينك.
29 - باب استحباب نفض اليدين بعد الضرب على الأرض
1 - قد تقدم حديث زرارة أنه سأل أبا جعفر عليه السلام عن التيمم فضرب بيديه الأرض
ثم رفعهما فنفضهما، ثم مسح بهما جبهته وكفيه.

الباب 28 - فيه 3 أحاديث
(1) يب ج 1 ص 115 - السرائر ص 478 لم نجد الطريق الثاني في كتاب المشيخة
(2) تقدم في 9 ر 9
(3) المقنع ص 4 قلت: رواه البرقي أيضا في المحاسن في ص 372 عن أبيه، عن ابن أبي عمير،
عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي نحوه.
الباب 29 - فيه - حديثان
(1) تقدم في 3 ر 11
999

2 - وتقدم حديث عمرو بن أبي المقدام، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه وصف التيمم،
فضرب بيديه على الأرض ثم رفعهما فنفضهما، ثم مسح على جبينيه وكفيه. أقول:
وتقدم غير ذلك أيضا من الأحاديث في هذا المعنى.
30 - باب حكم من تيمم وصلى في ثوب نجس هل يعيد أم
لا؟ وتيمم الجنب والحائض للخروج من المسجدين
(3955) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو
ابن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل
عن رجل ليس عليه إلا ثوب ولا تحل الصلاة فيه وليس يجد ماء يغسله، كيف
يصنع؟ قال: يتيمم ويصلى، فإذا أصاب ماءا غسله وأعاد الصلاة. أقول: هذا
محمول على الاستحباب لما تقدم ولما يأتي في النجاسات إن شاء الله.
2 - وقد تقدم حديث أبي حمزة قال: قال أبو جعفر عليه السلام: إذا كان الرجل نائما
في المسجد الحرام أو مسجد الرسول صلى الله عليه وآله فاحتلم فأصابته جنابة فليتيمم، ولا
يمر في المسجد إلا متيمما حتى يخرج منه، ثم يغتسل، وكذلك الحائض إذا أصابها
الحيض تفعل ذلك الحديث. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.

(2) تقدم في 6 ر 11
تقدم ما يدل على ذلك في 7 ر 11 و 4 ر 12
الباب 30 - فيه - حديثان
(1) يب ج 1 ص 115 و 119 - صا ج 1 ص 84 أورده أيضا في 8 ر 45
من النجاسات
(2) تقدم في 3 ر 15 من الجنابة
تقدم ما يدل على ذلك في 6 ر 15 من الجنابة، ويأتي ما يدل على ذلك في ب 45 من النجاسات
1000

(أبواب النجاسات)
(والأواني والجلود)
1 - باب نجاسة البول ووجوب غسله من غير الرضيع مرتين
عن الثوب والبدن.
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلا،
عن محمد، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن البول يصيب الثوب، قال:
اغسله مرتين.
2 - وعنه، عن فضالة، عن حماد بن عثمان، عن ابن أبي يعفور قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن البول يصيب الثوب، قال: اغسله مرتين.
3 - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبي إسحاق النحوي
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن البول يصيب الجسد، قال: صب عليه الماء مرتين.
(3960) 4 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم،
عن الحسين بن أبي العلا قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البول يصيب الجسد، قال: صب
عليه الماء مرتين، فإنما هو ماء، وسألته عن الثوب يصيبه البول، قال: اغسله مرتين.
الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
5 - قال الكليني: وروي أنه يجزي أن يغسل بمثله من الماء إذا كان على رأس

أبواب النجاسات والأواني والجلود - فيه 3 8 بابا
الباب 1 - فيه 7 أحاديث
(1) يب ج 1 ص 71
(2) يب ج 1 ص 71
(3) يب ج 1 ص 71 أورده أيضا في 4 ر 26 من أحكام الخلوة
(4) الفروع ج 1 ص 17 - يب ج 1 ص 71 و 76 يأتي ذيل الحديث في 1 ر 3 وصدره تقدم أيضا
في 1 ر 26 من أحكام الخلوة
(5) الفروع ج 1 ص 7 أورده في 2 و 3 ر 26 من أحكام الخلوة
1001

الحشفة أو غيره.
6 - قال: وروي أنه ليس بوسخ فيحتاج أن يدلك.
7 - محمد بن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب (الجامع) لأحمد بن محمد بن
أبي نصر البزنطي قال: سألته عن البول يصيب الجسد، قال: صب عليه الماء مرتين،
فإنما هو ماء، وسألته عن الثوب يصيبه البول قال: اغسله مرتين. أقول: وتقدم ما
يدل على ذلك في الاستنجاء وغيره، ويأتي ما يدل عليه.
2 - باب طهارة الثوب إذا غسل من البول في المركن مرتين،
وفى الماء الجاري يكفي مرة واحدة
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن السندي بن محمد،
عن العلا، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الثوب يصيبه البول، قال:
اغسله في المركن مرتين، فإن غسلته في ماء جار فمرة واحدة. قال الجوهري:
المركن: الإجانة التي تغسل فيها الثياب.
3 - باب طهارة الثوب من بول الرضيع يصب الماء عليه مرة واحدة
(3965) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم،
عن الحسين بن أبي العلا (في حديث) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصبي يبول على
الثوب، قال: تصب عليه الماء قليلا ثم تعصره. ورواه الشيخ بإسناده عن
أحمد بن محمد مثله.

(6) الفروع ج 1 ص 7 أورده في 2 و 3 / 26 من أحكام الخلوة
(7) السرائر ص 465 أورد صدره أيضا في 9 ر 26 من أحكام الخلوة
تقدم ما يدل على ذلك في 4 ر 1 و ب 3 من الماء المطلق وفى ب 26 من أحكام الخلوة وفى 5 ر 2 من الجنابة
وفى ب 32 من غسل الميت ويأتي ما يدل على نجاسة البول وغسله في ب 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 8 و 19 و 26 و 30
الباب 2 - فيه حديث
(1) يب ج 1 ص 71
الباب 3 - فيه 4 - أحاديث.
(1) الفروع ج 1 ص 17 - يب ج 1 ص 71 و 76 - صا ج 1 ص 87 تقدم صدره في 4 ر 1
1002

2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي
قال: سألت أبا عبدا لله عليه السلام عن بول الصبي، قال: تصب عليه الماء، فإن كان قد
أكل فاغسله بالماء غسلا، والغلام والجارية في ذلك شرع سواء. ورواه الشيخ بإسناده
عن محمد بن يعقوب، وكذا الذي قبله.
3 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان يعنى ابن عيسى، عن
سماعة قال: سألته عن بول الصبي يصيب الثوب، فقال: اغسله، قلت: فإن لم
أجد مكانه؟ قال: اغسل الثوب كله. قال الشيخ: قوله. اغسله، أراد به صب
عليه الماء، واستدل بالحديث الأول. أقول: ويحتمل الحمل على الاستحباب،
وعلى من أكل الطعام.
4 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي،
عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام قال: لبن الجارية و
بولها يغسل منه الثوب قبل أن تطعم، لان لبنها يخرج من مثانة أمها، ولبن الغلام
لا يغسل منه الثوب ولا (من) بوله قبل أن يطعم، لان لبن الغلام يخرج من العضدين
والمنكبين. ورواه الصدوق مرسلا، ورواه في (العلل) عن محمد بن الحسن،
عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، ورواه في (المقنع) أيضا مرسلا. قال الشيخ
ما تضمن من أن بول الصبي لا يغسل منه الثوب معناه أنه يكفي صب الماء عليه و
إن لم يعصر، على ما بينه الحلبي في رواية المتقدمة. أقول: وما تضمنه من غسل
الثوب من لبن الجارية محمول على الاستحباب، أو على اجتماعه مع البول، للعطف
بالواو، وعود ضمير (منه) إلى مجموع الامرين باعتبار جعلهما شيئا واحدا، مع
احتمال التقية، لموافقته لبعض العامة وكون راويه عاميا.

(2) الفروع ج 1 ص 17 - يب ج 1 ص 71 - صا ج 1 ص 86
(3) يب ج 1 ص 71 و 75 - صا ج 1 ص 87 أورده أيضا في 3 ر 7
(4) يب ج 1 ص 71 - صا ج 1 ص 86 - الفقيه ج 1 ص 21 - العلل ص 107 - المقنع ص 3
يأتي ما يدل على ذلك في 4 ر 8
1003

4 - باب أنه لا يجب على المربية للولد غسل ثوبها من بوله
الا مرة واحدة كل يوم إذا لم يكن لها غيره
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن يحيى
المعاذي، عن محمد بن خالد، عن سيف بن عميرة، عن أبي حفص، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: سئل عن امرأة ليس لها إلا قميص واحد ولها مولود فيبول عليها، كيف تصنع؟
قال: تغسل القميص في اليوم مرة. ورواه الصدوق مرسلا، ورواه في (المقنع)
أيضا مرسلا.
5 - باب كيفية غسل الفراش ونحوه مما فيه الحشو إذا أصابه البول
(3970) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن إبراهيم بن
أبي محمود قال: قلت للرضا عليه السلام: الطنفسة والفراش يصيبهما البول، كيف يصنع
بهما وهو ثخين كثير الحشو؟ قال يغسل ما ظهر منه في وجهه. ورواه الصدوق
بإسناده عن إبراهيم بن أبي محمود. ورواه الشيخ، عن المفيد، عن أحمد بن
محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد مثله.
2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن موسى بن القاسم، عن إبراهيم
ابن عبد الحميد قال: سألت: أبا الحسن عليه السلام عن الثوب يصيبه البول فينفذ إلى الجانب
الآخر، وعن الفرو وما فيه من الحشو، قال: اغسل ما أصاب منه ومس الجانب
الآخر، فإن أحببت مس شئ منه فاغسله، وإلا فانضحه بالماء.
3 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده
علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الفراش يكون كثير

الباب 4 - فيه - حديث.
(1) يب ج 1 ص 71 - الفقيه ج 1 ص 21 - المقنع ص 3
الباب 5 - فيه 3 أحاديث
(1) الفروع ج 1 ص 17 - الفقيه ج 1 ص 21 - يب ج 1 ص 71
(2) الفروع ج 1 ص 17
(3) قرب الإسناد ص 118 - البحار ج 4 ص 158
1004

الصوف فيصيبه البول، كيف يغسل؟ قال: يغسل الظاهر، ثم يصب عليه الماء في
المكان الذي أصابه البول حتى يخرج من جانب الفراش الآخر. ورواه علي بن
جعفر في كتابه.
6 - باب أن النجاسة إذا أصابت بعض العضو ثم عرق لم ينجس
كله مع عدم جريان العرق.
1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حكم بن حكيم بن أخي خلاد أنه
سأل أبا عبد الله عليه السلام فقال له: أبول فلا أصيب الماء وقد أصاب يدي شئ من البول،
فأمسحه بالحائط وبالتراب ثم تعرق يدي فأمسح (فأمس) به وجهي، أو بعض
جسدي، أو يصيب ثوبي، قال: لا بأس به. محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم
عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن حكم بن حكيم الصيرفي قال
قلت لأبي عبد الله عليه السلام. وذكر مثله. محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن
إبراهيم مثله.
2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العيص بن القاسم (في حديث)
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن مسح ذكره بيده ثم عرقت يده فأصابه ثوبه، يغسل
ثوبه؟ قال: لا. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
7 - باب انه إذا تنجس موضع من الثوب وجب غسله خاصة
فان اشتبه وجب غسل كل موضع يحصل فيه الاشتباه، ويستحب
غسل الثوب كله.

الباب 6 - فيه - حديثان
(1) الفقيه ج 1 ص 21 - الفروع ج 1 ص 17 - يب ج 1 ص 71
(2) يب ج 1 ص 119 تقدم صدره في 2 ر 31 من أحكام الخلوة ويأتي أيضا في 1 ر 26
يأتي ما يدل على ذلك في 10 ر 7
الباب 7 - فيه 100 أحاديث
1005

(3975) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن العلا، عن
محمد، عن أحدهما عليهما السلام (في حديث) في المني يصيب الثوب فإن عرفت
مكانه فاغسله، وإن خفي عليك فاغسله كله.
2 - وعنه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت أصاب ثوبي دم رعاف
أو غيره، أو شئ من مني (إلى أن قلت:) فإني قد علمت أنه قد أصابه ولم أدر أين
هو فأغسله؟ قال: تغسل من ثوبك الناحية التي ترى أنه قد أصابها حتى تكون على
يقين من طهارتك. الحديث. ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه، عن علي بن
إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام مثله.
3 - وعنه عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن بول الصبي يصيب
الثوب، فقال: اغسله، قلت: فإن لم أجد مكانه؟ قال: اغسل الثوب كله.
4 - وعنه، عن ابن سنان، عن ابن مسكان، عن عنبسة بن مصعب قال سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن المني يصيب فلا يدري أين مكانه، قال: يغسله كله، وإن
علم مكانه فليغسله.
5 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن
الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: إن استيقن أنه قد أصابه يعني المني
ولم ير مكانه فليغسل الثوب كله، فإنه أحسن.
(3980) 6 - وبالاسناد عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم (في حديث) قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أبوال الدواب والبغال والحمير، فقال: اغسله، فإن لم

(1) يب ج 1 ص 76 أورد تمامه في 1 ر 16 وصدره في 1 ر 17
(2) يب ج 1 ص 119 - العلل ص 127 - صا ج 1 ص 91 يأتي بيان مواضع قطعات الحديث في
تعليقنا على 1 ر 41 فليراجع
(3) يب ج 1 ص 71 و 76 - صا ج 1 ص 87 تقدم الحديث في 3 ر 3 أيضا
(4) يب ج 1 ص 72 أورده أيضا في 3 ر 16
(5) الفروع ج 1 ص 17 - يب ج 1 ص 71 أورد الحديث بتمامه في 4 ر 16
(6) الفروع ج 1 ص 18 - يب ج 1 ص 75 - صا ج 1 ص 89 أورد الحديث بتمامه في 5 ر 9 وتقدم
صدره في 1 ر 15 من النواقض
1006

تعلم مكانه فاغسل الثوب كله، فإن شككت فانضحه. أقول: هذا محمول على
الاستحباب لعدم نجاسة أبوال المذكورة كما يأتي.
7 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشا، عن حماد بن عثمان
عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المني يصيب الثوب، قال: إن
عرفت مكانه فاغسله، وإن خفي عليك مكانه فاغسله كله.
8 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة
قال: سألته عن المني يصيب الثوب قال: اغسل الثوب كله، إذا خفي عليك مكانه
قليلا كان أو كثيرا. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، وكذا
كل ما قبله.
9 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال سألته عن الرجل
يكون له الثوب قد أصابه الجنابة، فلم يغسله هل يصلح النوم فيه؟ قال: يكره.
10 - قال: وسألته عن الرجل يعرق في الثوب ولم يعلم أن فيه جنابة، كيف
يصنع؟ هل يصلح أن يصلي قبل أن يغسله؟ قال إذا علم أنه إذا عرق فيه أصاب جسده
من تلك الجنابة التي في الثوب فليغسل ما أصاب جسده من ذلك، وإن علم أنه
أصاب جسده ولم يعرف مكانه فليغسل جسد كله. أقول: وتقدم ما يدل على
ذلك في الماء وغيره.
8 - باب نجاسة البول والغائط من الانسان ومن كل مالا
يؤكل لحمه إذا كان له نفس سائلة.
(3985) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة،

(7) الفروع ج 1 ص 17 - يب ج 1 ص 71 أورده أيضا في 6 ر 16
(8) الفروع ج 1 ص 17 - يب ج 1 ص 71 أورده أيضا عنهما وبإسناد آخر التهذيب في 5 / 16 و 1 / 19
(9) البحار ج 4 ص 154
(10) البحار ج 4 ص 154
تقدم ما يدل على ذلك في 3 ر 39 من الجنابة ويأتي ما يدل عليه في 4 ر 10 وفى 2 و 3 ر 38
الباب 8 - فيه 7 أحاديث
(1) الفروع ج 1 ص 17 - يب ج 1 ص 119
1007

عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام: قال إن أصاب الثوب شئ من بول السنور فلا
تصح الصلاة فيه حتى يغسله. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
2 - وعنه، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان قال: قال
أبو عبد الله عليه السلام: اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه. ورواه الشيخ بإسناده
عن محمد بن يعقوب مثله.
3 - وعن علي بن محمد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اغسل
ثوبك من بول كل ما لا يؤكل لحمه.
4 - محمد بن علي بن الحسين في (معاني الأخبار) عن محمد بن هارون الزنجاني
عن علي بن عبد العزيز، عن أبي عبيد القاسم بن سلام، عن هيثم، عن يونس، عن الحسن
أن رسول الله صلى الله عليه وآله اتي بالحسن بن علي عليه السلام فوضع في حجره فبال عليه فأخذه
فقال: لا تزرموا ابني، ثم دعا بماء فصب عليه، قال الأصمعي: الإزرام: القطع،
يقال للرجل إذا قطع بوله: قد أزرمت بولك.
5 - علي بن موسى بن طاوس في كتاب (الملهوف على قتلى الطفوف) عن
أم الفضل زوجة العباس أنها جاءت بالحسين إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فبال على ثوبه
فقرضته فبكى، فقال النبي صلى الله عليه وآله مهلا يا أم الفضل فهذا ثوبي يغسل، وقد
أوجعت ابني.
(3990) 6 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن،
عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الدقيق

(2) الفروع ج 1 ص 18 - يب ج 1 ص 75
(3) الفروع ج 1 ص 113
(4) المعاني ص 46
(5) الملهوف ص 12
(6) يب ج 1 ص 81 أورده في ج 8 في 7 ر 43 من الأطعمة المحرمة، والحديث يشتمل على مسائل
متعددة أورد قطعة منه في 4 ر 4 من الأسئار. راجع الحديث في التهذيب. وروى علي بن جعفر في كتاب
" المسائل " عن أخيه موسى " ع " قال سئلته عن الدقيق يقع فيه خرء الفار، هل يصلح أكله إذا عجن
مع الدقيق؟ قال: إذا لم يعرفه فلا بأس، فإذا عرفه فليطرحه من الدقيق. راجع البحار ج 4 ص 155
1008

يصيب فيه خرء الفار، هل يجوز أكله؟ قال: إذا بقي منه شئ فلا بأس، يؤخذ أعلاه
7 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال:
سألته عن أبوال السنور والكلب والحمار والفرس قال: كأبوال الانسان. قال الشيخ:
حكم بول الحمار والفرس هنا محمول على التقية، أو الكراهية لما يأتي.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الاستنجاء وغيره، ويأتي ما يدل عليه وعلى
اشتراط النفس السائلة.
9 - باب طهارة البول والروث من كل ما يؤكل لحمه، واستحباب
إزالة ذلك مما يكره لحمه خاصة، ويتأكد في البول.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن
أبان، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بروث الحمير، واغسل أبوالها.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله.
2 - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن علي بن الحكم، عن أبي الأغر النحاس
قال: قلت لأبي عبد الله: إني أعالج الدواب فربما خرجت بالليل وقد بالت وراثت
فيضرب أحدها برجله أو يده فينضح على ثيابي فأصبح فأرى أثره فيه، فقال: ليس
عليك شئ. ورواه الصدوق بإسناده عن أبي الأغر النحاس مثله إلا أنه قال:
فينضح على ثوبي، فقال: لا بأس به.

(7) يب ج 1 ص 119 - صا ج 1 ص 90
تقدم ما يدل على ذلك في 4 ر 1 و ب 3 و ب 6 و 4 و 13 و 16 ر 8 و 1 و 4 و 5 و 15 ر 9 من الماء المطلق
ويستفاد ذلك أيضا من 8 و 15 و 21 ر 14 و ب 16 و 20 من الماء المطلق و 15 ر 9 من المضاف و
7 و 10 ر 2 و ب 10 و 18 و 19 من النواقض و ب 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 من أبوابنا.
ويأتي ما يدل عليه مفهوما في ب 9 وفى ب 10 و 32 وفى 5 و 9 ر 40 و 3 و 7 ر 45 و 1 ر 64 و ب 71
وغيرها مما يطول ذكره.
الباب 9 - فيه 21 حديثا
(1) الفروع ج 1 ص 18 - يب ج 1 ص 75 - صا ج 1 ص 89
(2) الفروع ج 1 ص 18 - الفقيه ج 1 ص 21
1009

3 - وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، عن إسحاق
ابن عمار، عن محمد الحلبي (في حديث) أنه قال لأبي عبد الله عليه السلام، السرقين الرطب
أطأ عليه، فقال: لا يضرك مثله.
(3995) 4 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة أنهما
قالا: لا تغسل ثوبك من بول شئ يؤكل لحمه.
5 - وعنه، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن ألبان الإبل والبقر والغنم وأبوالها ولحومها، فقال: لا تتوضأ
منه، وإن أصابك منه، شئ أو ثوبا لك فلا تغسله إلا أن تنظف.
6 - وعنه وسألته عن أبوال الدواب والبغال والحمير، فقال: اغسله، فإن لم
تعلم مكانه فاغسل الثوب كله، فإن شككت فانضحه.
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن بكير، عن زرارة، عن
أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: إن كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله و
شعره وروثه وألبانه وكل شئ منه جائز إذا علمت أنه ذكي. ورواه الشيخ
بإسناده عن محمد بن يعقوب، وكذا كل ما قبله.
7 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن القاسم بن
عروة عن (ابن) بكير، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام في أبوال الدواب
يصيب الثوب فكرهه، فقلت: أليس لحومها حلالا؟ فقال: بلى، ولكن ليس مما
جعله الله للاكل. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله.

(3) الفروع ج 1 ص 13 أورده بتمامه في 4 ر 32
(4) الفروع ج 1 ص 18 - يب ج 1 ص 70
(5) الفروع ج 1 ص 18 - يب ج 1 ص 75 - صا ج 1 ص 89 أورد ذيله أيضا في
6 و 7 وصدره أيضا في 1 ر 15 من النواقض.
(6) الفروع ج 1 ص 110 - يب ج 1 ص 195 صا ج 1 ص 193 أورد الحديث بتمامه في ج 2 في 1 ر 2 من لباس المصلي
(7) الفروع ج 1 ص 18 - يب ج 1 ص 75 - صا ج 1 ص 90 رواه الشيخ أيضا في التهذيب
ص 120 بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن عروة، عن ابن بكير، عن زرارة. ويأتي مثله
في ج 8 في 8 ر 5 من الأطعمة المحرمة.
1010

8 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشا، عن أبان بن عثمان،
عن أبي مريم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في أبوال الدواب وأرواثها؟
قال: أما أبوالها فاغسل ما (ان) أصاب ثوبك، وأما أرواثها فهي أكثر (أكبر) من
ذلك. محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن يعقوب مثله.
(4000) 9 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان بن عثمان، عن
عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يمسه بعض أبوال
البهايم، أيغسله أم لا؟ قال: يغسل بول الحمار والفرس والبغل، فأما الشاة وكل
ما يؤكل لحمه فلا بأس ببوله.
10 - وعنه، عن القاسم، عن أبان مثله، إلا أنه قال: وينضح بول البعير والشاة،
وكل ما يؤكل لحمه فلا بأس ببوله.
11 - وعنه، عن فضالة، عن حسين بن عثمان، عن ابن مسكان، عن الحلبي
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أبوال الخيل والبغال، فقال: اغسل ما أصابك منه.
12 - وعن المفيد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد
ابن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق، عن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
كل ما اكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه.
13 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن السندي بن محمد، عن يونس بن
يعقوب، عن عبد الأعلى بن أعين قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أبوال الحمير والبغال،
قال: اغسل ثوبك، قال: قلت فأرواثها قال هو أكثر (أكبر) من ذلك.
(4005) 14 - وعنه، عن محمد بن الحسين (الحسن) عن الحكم بن مسكين، عن إسحاق
ابن عمار، عن معلى بن خنيس، وعبد الله بن أبي يعفور قالا: كنا في جنازة وقدامنا
حمار فبال فجائت الريح ببوله حتى صكت وجوهنا وثيابنا، فدخلنا على أبي عبد الله

(8) الفروع ج 1 ص 18 - يب ج 1 ص 75 - صا ج 1 ص 89
(9) يب ج 1 ص 70 و 75 و 119 - صا ج 1 ص 89
(10) يب ج 1 ص 70 و 75 و 119 - صا ج 1 ص 89
(11) يب ج 1 ص 75 - صا ج 1 ص 89
(12) يب ج 1 ص 76
(13) يب ج 1 ص 75 - صا ج 1 ص 89
(14) يب ج 1 ص 120 - صا ج 1 ص 90
1011

فأخبرناه، فقال: ليس عليكم بأس.
15 - وعنه، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة،
عن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: سأل عن بول البقر يشربه الرجل؟
قال: إن كان محتاجا إليه يتداوى به يشربه، وكذلك بول الإبل والغنم.
16 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى،
عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الروث
يصيب ثوبي وهو رطب، قال: إن لم تقذره فصل فيه.
17 - وعن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه أن النبي
صلى الله عليه وآله قال: لا بأس ببول ما اكل لحمه.
18 - وعن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن
جعفر عليه السلام قال سألته عن الدابة تبول فتصيب بولها المسجد أو حائطه، أيصلى فيه
قبل أن يغسل؟ قال: إذا جف فلا بأس. ورواه علي بن جعفر في كتابه مثله.
(4010) 19 - وعنه، عن علي بن جعفر، عن أخيه قال: سألته عن الثوب يوضع في مربط
الدابة على بولها أو روثها، قال: إن علق به شئ فليغسله، وإن أصابه شئ من
الروث أو الصفرة التي يكون معه فلا تغسله من صفرته.
20 - الحسن بن يوسف بن المطهر العلامة في (المختلف) نقلا من كتاب
عمار بن موسى، عن الصادق عليه السلام قال: خرء الخطاف لا بأس به، هو مما يؤكل لحمه،
ولكن كره أكله لأنه استجار بك وأوى إلى منزلك، وكل طير يستجير بك فأجره.
ورواه الشيخ كما يأتي إن شاء الله.
21 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن

(15) يب
(16) قرب الإسناد ص 76
(17) قرب الإسناد ص 72
(18) قرب الإسناد ص 94 - البحار ج 4 ص 157
(19) قرب الإسناد ص 118
(20) المختلف ص 172
رواه الشيخ كما يأتي في ج 8 في 5 ر 39 من الصيد.
(21) البحار ج 4 ص 152
تقدم ما يدل على ذلك في ب 8 ويأتي ما يدل عليه في ب 10 وفى 9 ر 32 وفى ج 2 في ب 17 من
مكان المصلي.
1012

الثوب يقع في مربط الدابة على بولها وروثها كيف يصنع؟ قال: إن علق به شئ
فليغسله، وإن كان جافا فلا بأس. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي
ما يدل عليه في حديث طهارة باطن القدم، وفي أحاديث الصلاة في مرابض الغنم
وغير ذلك إن شاء الله.
10 - باب حكم زرق الدجاج وبول الخشاف وجميع الطير
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة،
عن جميل بن دراج، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل شئ يطير فلا
بأس ببوله وخرءه. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
2 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن وهب
ابن وهب، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام أنه قال: لا بأس بخرء الدجاج
والحمام يصيب الثوب.
(4015) 3 - وعنه، عن محمد بن عيسى، عن فارس قال: كتب إليه رجل يسأله عن زرق
الدجاج تجوز الصلاة فيه؟ فكتب لا. قال الشيخ: هذا محمول على الاستحباب،
أو على كون الدجاج جلالا، أو على التقية، لأنه مذهب كثير من العامة.
4 - وعنه، عن موسى بن عمر، عن يحيى بن عمر، عن داود الرقي قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بول الخشاشيف يصيب ثوبي فأطلبه فلا أجده، فقال: اغسل
ثوبك. ورواه ابن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب محمد بن علي بن
محبوب، عن موسى بن عمر، عن بعض أصحابه، عن داود الرقي مثله.
5 - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث، عن جعفر، عن

الباب 10 - فيه 5 أحاديث
(1) الفروع ج 1 ص 18 - يب ج 1 ص 75
(2) يب ج 1 ص 80 - صا ج 1 ص 89
(3) يب ج 1 ص 76 - صا ج 1 ص 89
(4) يب ج 1 ص 75 - صا ج 1 ص 95 - السرائر ص 478
(5) يب ج 1 ص 75 - صا ج 1 ص 95
1013

أبيه قال: لا بأس بدم البراغيث والبق وبول الخشاشيف. أقول: حمله الشيخ
على التقية مستدلا بما دل على نجاسة بول ما لا يؤكل لحمه، فيكون الحديث الأول
مخصوصا بالمأكول لحمه والمجهول حاله.
11 - باب طهارة عرق جميع الدواب وأبدانها وما يخرج
عن مناخرها وأفواهها الا الكلب والخنزير
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد عن حريز، عن
الفضل أبي العباس قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن فضل الهرة والشاة والبقرة والإبل و
الحمار والخيل والبغال والوحش والسباع، فلم أترك شيئا إلا سألته عنه، فقال: لا
بأس به، حتى انتهيت إلى الكلب فقال: رجس نجس الحديث.
2 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن
سنان، عن ابن مسكان، عن مالك الجهني قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عما يخرج من
منخر الدابة يصيبني، قال: لا بأس به. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن
محمد مثله.
(4020) 3 - وقد سبق حديث عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل ما اكل لحمه فلا
بأس بما يخرج منه.
4 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: كل شئ يجتر
فسؤره حلال ولعابه حلال
5 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي
ابن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سئلته عن رجل مس ظهر سنور هل يصلح له أن
يصلي قبل أن يغسل يده؟ قال: لا بأس. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في

الباب 11 - فيه 5 أحاديث
(1) يب ج 1 ص 64 - صا ج 1 ص 11 أورده بتمامه في 4 ر 1 من الأسئار، ويأتي ذيله في 2 ر 12
وفى 1 ر 70
(2) الفروع ج 1 ص 18 - يب ج 1 ص 119
(3) تقدم في 11 ر 9
(4) الفقيه ج 1 ص 4 أخرجه عنه وعن التهذيب في 5 ر 5 من الأسئار
(5) قرب الإسناد ص 93
1014

الأسئار، وتقدم ما ظاهره المنافاة وأنه محمول على الكراهة.
12 - باب نجاسة الكلب ولو سلوقيا
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز،
عن الفضل أبي العباس قال: قال أبو عبد الله عليه السلام إن أصاب ثوبك من الكلب رطوبة
فاغسله، وإن مسه جافا فاصبب عليه الماء، قلت ولم صار بهذه المنزلة؟ قال:
لان النبي صلى الله عليه وآله أمر (بقتلها) بغسلها.
2 - وبالاسناد عن الفضل أبي العباس (في حديث) أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام
عن الكلب، فقال: رجس نجس لا يتوضأ بفضله، واصبب ذلك الماء واغسله بالتراب
أول مرة ثم بالماء.
(4025) 3 - وعن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الكلب يشرب من الاناء، قال: اغسل الاناء. الحديث.
4 - وعنه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن الكلب يصيب شيئا من جسد الرجل، قال: تغسل المكان الذي أصابه.
5 - وعنه، عن حماد، عن حريز، عمن أخبره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا ولغ
الكلب في الاناء فصبه.
6 - وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن
يحيى، عن معاوية بن شريح، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) أنه سئل عن سؤر الكلب

تقدم ما يدل على ذلك في 4 و 6 و 7 ر 1 وفى ب 2 و 4 و 5 من الأسئار
الباب 12 - فيه 11 حديثا.
(1) يب ج 1 ص 4 7 أورد صدره أيضا في 1 ر 1 من الأسئار، وفى 2 ر 26 من أبوابنا
(2) يب ج 1 ص 64 - صا ج 1 ص 11 أورده بتمامه في 4 ر 1 من الأسئار، وفى 1 ر 11 من
أبوابنا، وذيله في 1 ر 70
(3) يب ج 1 ص 64 - صا ج 1 ص 11 أورده أيضا في 3 ر 1 من الأسئار، وتمامه في 3 ر 2 هيهنا
(4) يب ج 1 ص 7 و 74 - صا ج 1 ص 45 أورده أيضا في 3 ر 11 من النواقض
(5) يب ج 1 ص 64 أورده أيضا في 5 ر 1 من الأسئار
(6) يب ج 1 ص 64 - صا ج 1 ص 11 أورده بتمامه في 6 ر 1 من الأسئار
1015

يشرب منه أو يتوضأ؟ قال: لا: قلت: أليس هو سبع؟ قال: لا والله، إنه نجس، لا
والله إنه نجس.
7 - وعنه، عن أبي جعفر أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن
مهران، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: لا يشرب سؤر الكلب
إلا أن يكون حوضا كبيرا يستقى منه.
(4030) 8 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن
حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكلب يصيب شيئا من جسد
الرجل، قال: يغسل المكان الذي أصابه. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد
بن يحيى عن علي بن إسماعيل، عن حماد بن عيسى مثله.
9 - وعن علي، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن العلا، عن محمد بن مسلم قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكلب السلوقي، فقال: إذا مسسته فاغسل يدك.
10 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عن
عاصم بن حميد، عن أبي سهل القرشي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن لحم الكلب،
فقال: هو مسخ، قلت: أهو حرام؟ قال: هو نجس: أعيده (ها) عليه ثلاث مرات،
كل ذلك يقول: هو نجس. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
11 - محمد بن علي بن الحسين في (الخصال) بإسناده عن علي عليه السلام (في حديث
الأربعمأة) قال: تنزهوا عن قرب الكلاب، فمن أصاب الكلب وهو رطب فليغسله، و

(7) يب ج 1 ص 64 - صا ج 1 ص 11 أورده بتمامه في 7 ر 1 من الأسئار، وذيله في 3 ر 9 من الماء المطلق
(8) الفروع ج 1 ص 19 - يب ج 1 ص 74 الحديث في التهذيب مروي عن حريز، عن أبي عبد الله
" ع " وهو لا يخلو عن وهم وارسال، لان حريز لم يسمع عن أبي عبد الله " ع " الا حديثا أو حديثين
على ما في الكشي، فالظاهر صحة ما في الكافي من وساطة محمد بن مسلم بينه وبين أبى عبد الله " ع "
ويدل على ما استظهرناه أيضا ظهور اتحاد الحديث مع ما تقدم تحت رقم 4
(9) الفروع ج 2 ص 233 أورده أيضا في 1 ر 11 من النواقض
(10) الفروع ج 2 ص 151 - يب ج 2 ص 350 أورده أيضا في ج 8 في 4 ر 2 من الأطعمة المحرمة
(11) الخصال ج 2 ص 164
1016

إن كان جافا فلينضح ثوبه بالماء. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الأسئار و
غيرها، ويأتي ما يدل عليه.
13 - باب نجاسة الخنزير
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر،
عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله
فذكر وهو في صلاته كيف يصنع به؟ قال: إن كان دخل في صلاته فليمض، فإن لم
يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه، إلا أن يكون فيه أثر فيغسله. قال:
وسألته عن خنزير يشرب من إناء كيف يصنع به؟ قال: يغسل سبع مرات. ورواه
الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله، ورواه علي بن جعفر في كتابه.
(4035) 2 - وعن علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن خيران الخادم قال: كتبت إلى
الرجل عليه السلام أسأله عن الثوب يصيبه الخمر ولحم الخنزير، أيصلى فيه أم لا؟ فإن
أصحابنا قد اختلفوا فيه: فقال بعضهم: صل فيه فإن الله إنما حرم شربها، وقال بعضهم: لا
تصل فيه، فكتب عليه السلام: لا تصل فيه فإنه رجس. الحديث. محمد بن الحسن بإسناده
عن سهل بن زياد وبإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
3 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن

تقدم ما يدل على ذلك في 3 و 5 ر 9 من الماء المطلق وفى 4 و 5 ر 11 من المضاف، وفى ب 1 و 6 ر 1
من الأسئار، وفى 4 ر 11 من النواقض من مس كلبا فليتوضأ. وحمل الشيخ الوضوء على الغسل. ويأتي
ما يدل على ذلك في ب 26 وفى 3 ر 33 وفى 5 ر 40 قلت: نجاسة الكلب من الضروريات فلا نحتاج
إلى الايعاز إلى جميع رواياته.
الباب 13 - فيه 4 - أحاديث.
(1) الفروع ج 1 ص 18 - يب ج 1 ص 74 - البحار ج 4 ص 151 راجع ألفاظ الحديث في البحار
أورده أيضا في 2 ر 1 من الأسئار
(2) الفروع ج 1 ص 112 - يب ج 1 ص 238 و 79 - صا ج 1 ص 95 أورده أيضا في 4 ر 38 و
ذيله في 2 ر 74
(3) يب ج 1 ص 361 أورده أيضا في ح 8 في 3 ر 65 من الأطعمة المحرمة
1017

سليمان الإسكاف قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شعر الخنزير يخرز به، قال: لا بأس به
ولكن يغسل يده إذا أراد أن يصلي.
4 - ويأتي في حديث علي بن رئاب، عن أبي عبد الله عليه السلام في الشطرنج قال: المقلب
لها كالمقلب لحم الخنزير، قلت: وما على من قلب (يقلب) لحم الخنزير؟ قال: يغسل
يده أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه، ويأتي ما ظاهره
المنافاة ونبيين وجهه.
14 - باب نجاسة الكافر ولو ذميا ولو ناصبيا
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن
العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن آنية أهل الذمة والمجوس
فقال: لا تأكلوا في آنيتهم، ولا من طعامهم الذي يطبخون، ولا في آنيتهم التي
يشربون فيها الخمر.
2 - وعنه عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوم مسلمين يأكلون وحضرهم رجل مجوسي، أيدعونه
إلى طعامهم؟ فقال: أما أنا فلا أو اكل المجوسي، وأكره أن أحرم عليكم شيئا
تصنعون في بلادكم.
(4040) 3 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن العلا
ابن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل صافح رجلا مجوسيا، فقال:

(4) يأتي في ج 6 في 3 ر 103 مما يكتسب به
تقدم ما ينافي ذلك في 2 و 3 و 16 ر 14 من الماء المطلق وتقدم ما يدل عليه في 3 ر 15 من الماء المطلق
وفى 2 ر 1 من الأسئار ويأتي ما يدل عليه في 6 ر 26 وفى 3 ر 32 من أبوابنا، وفى ج 6 في ب 8 5 و
وفى 4 ر 103 مما يكتسب به، وفى ج 8 في ب 25 و 1 ر 50 و 3 ر 53 وفى ب 65 من الأطعمة المحرمة
الباب 14 - فيه 12 حديثا
(1) الفروع ج 2 ص 155 أورده أيضا عن التهذيب والمحاسن في ج 8 في 3 ر 54 من الأطعمة المحرمة
(2) الفروع ج 2 ص 155 أخرجه عنه وعن التهذيب والمحاسن في ج 8 في 2 ر 53 من الأطعمة المحرمة
(3) الأصول ص 615 - يب ج 1 ص 74 أورده أيضا في 2 ر 11 من النواقض
1018

يغسل يده ولا يتوضأ. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان مثله.
4 - وعنه، عن الحسن بن علي الكوفي، عن العباس بن عامر، عن علي بن
معمر، عن خالد القلانسي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ألقى الذمي فيصافحني، قال
امسحها بالتراب أو بالحائط، قلت: فالناصب؟ قال: اغسلها. أقول: هذا محمول
على عدم الرطوبة، والمسح والغسل على الاستحباب، والذي قبله محمول على
وجود الرطوبة به.
5 - وعن حميد بن زياد، وعن الحسن بن محمد، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير
عن أحدهما عليهما السلام في مصافحة المسلم اليهودي والنصراني، قال من وراء
الثوب، فإن صافحك بيده فاغسل يدك. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن
سعيد، عن القاسم، عن علي، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام مثله.
6 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن يعقوب بن
يزيد، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن موسى عليه السلام قال سألته عن مؤاكلة
المجوسي في قصعة واحدة، وأرقد معه على فراش واحد، وأصافحه؟ قال: لا.
7 - وعنهم، عن أحمد، عن إسماعيل بن مهران، عن محمد بن زياد، عن هارون
ابن خارجة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني أخالط المجوس فآكل من طعامهم؟
فقال: لا.
(4045) 8 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن سعيد الأعرج
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن سؤر اليهودي والنصراني، فقال لا. محمد بن الحسن
بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.

(4) الأصول ص 615
(5) الأصول ص 615 - يب ج 1 ص 74
(6) الفروع ج 2 ص 155 أورده والذي بعده في ج 8 في 1 و 2 ر 52 من الأطعمة المحرمة
(7) الفروع ج 2 ص 155
(8) الفروع ج 1 ص 4 - يب ج 1 ص 63 - صا ج 1 ص 10 أورده أيضا في 1 ر 3 من الأسئار،
وأخرجه عن الفقيه في ج 8 في 1 ر 54 من الأطعمة المحرمة، الا أن فيه: أيؤكل أو يشرب.
1019

9 - وبإسناده عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليه السلام عن
النصراني يغتسل مع المسلم في الحمام، قال إذا علم أنه نصراني اغتسل بغير ماء
الحمام، إلا أن يغتسل وحده على الحوض فيغسله ثم يغتسل. وسأله عن
اليهودي والنصراني يدخل يده في الماء أيتوضأ منه للصلاة؟ قال لا، إلا أن يضطر إليه
أقول: أول الحديث محمول على عدم المادة، وآخره محمول على كرية الماء، أو على
المادة في الحمام لما تقدم.
10 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر
عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن فراش اليهودي والنصراني ينام عليه؟
قال: لا بأس، ولا يصلى في ثيابهما، وقال: لا يأكل المسلم مع المجوسي في قصعة
واحدة، ولا يقعده على فراشه ولا مسجده ولا يصافحه، قال: وسألته عن رجل اشترى
ثوبا من السوق للبس لا يدري لمن كان هل تصلح الصلاة فيه؟ قال: إن اشتراه من
مسلم فليصل فيه، وإن اشتراه من نصراني فلا يصلي فيه حتى يغسله.
11 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن إبراهيم بن أبي محمود قال: قلت للرضا
عليه السلام: الجارية النصرانية تخدمك وأنت تعلم أنها نصرانية لا تتوضأ ولا تغتسل من
جنابة، قال: لا بأس، تغسل يديها.
12 - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في (المحاسن) عن محمد بن عيسى، عن صفوان
ابن يحيى، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام في آنية المجوس،
قال: إذا اضطررتم إليها فاغسلوها بالماء. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في

(9) يب ج 1 ص 63 رواه علي بن جعفر في كتابه، الا أنه قال: سئلته عن اليهودي والنصراني. و
زاد: سئلته عن اليهودي والنصراني يشرب من الدورق، أيشرب منه المسلم، قال: لا بأس. راجع
البحار ج 4 ص 155
(10) يب ج 1 ص 75 أورد المسألة الثالثة في 1 ر 50 وصدره عن قرب الإسناد في 8 و 73
(11) يب ج 1 ص 113
(12) المحاسن 584 أورده أيضا في ج 8 ر 54 من الأطعمة المحرمة
1020

الأطعمة إن شاء الله ويأتي هناك ما ظاهره المنافاة وهو محمول على التقية، وكذا
حديث إبراهيم بن أبي محمود المذكور هنا، لكثرة أحاديث النجاسة الموافقة
لنص القرآن وللاحتياط، وتقدم ما يدل على نجاسة اليهودي والنصراني والمجوسي
والناصب في الماء المضاف والمستعمل وفي نواقض الوضوء.
15 - باب كراهة عرق الجلال
(4050) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم،
عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تأكل اللحوم الجلالة، وإن أصابك
من عرقها شئ فاغسله.
2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تشرب من ألبان الإبل الجلالة، وإن أصابك شئ من
عرقها فاغسله. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، وكذا الذي قبله.
أقول: وتقدم ما يدل على أن المراد بهما الكراهة.
16 - باب نجاسة المنى
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن العلا، عن
محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن المذي يصيب الثوب، فقال:

تقدم ما يدل على ذلك في ب 3 من الأسئار وفيه أيضا معارض وفى 5 ر 11 من النواقض، ويأتي ما
يدل عليه في 1 ر 50 وفى ب 72 و 73 و 74 وفى ج 8 في ب 52 و 54 من الأطعمة المحرمة
الباب 15 - فيه - حديثان
(1) الفروع ج 2 ص 153 - يب ج 1 ص 75 و ج 2 ص 351 أورده أيضا في 1 ر 6 من الأسئار وأورده
وما بعده في ج 8 في 1 و 2 ر 27 من الأطعمة المحرمة، وفى الكافي المطبوع هشام بن سالم عن أبي حمزة
(2) الفروع ج 2 ص 153 - يب ج 1 ص 75 و ج 2 ص 352
يأتي ما يدل على ذلك في ج 8 في 6 ر 27 من الأطعمة المحرمة
الباب 16 - فيه 7 أحاديث
(1) يب ج 1 ص 76 و 199 أورد صدره أيضا في 1 ر 17 وذيله في 1 ر 7
1021

ينضحه بالماء إن شاء، وقال: في المني يصيب الثوب قال: إن عرفت مكانه فاغسله،
وإن خفي عليك فاغسله كله.
2 - وعنه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
ذكر المني وشدده وجعله أشد من البول، ثم قال: إن رأيت المني قبل أو بعد ما
تدخل في الصلاة فعليك إعادة الصلاة، وإن أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه ثم صليت
فيه ثم رأيته بعد فلا إعادة عليك، وكذلك البول.
3 - وعنه، عن ابن سنان، عن ابن مسكان، عن عنبسة بن مصعب قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المني يصيب الثوب فلا يدري أين مكانه، قال: يغسله كله.
(وإن علم مكانه فليغسله).
(4055) 4 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا احتلم الرجل فأصاب ثوبه مني
فليغسل الذي أصابه فإن ظن أنه أصابه مني ولم يستيقن ولم ير مكانه فلينضحه بالماء
وإن استيقن أنه قد أصابه مني ولم ير مكانه فليغسل ثوبه كله فإنه أحسن.
5 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة
قال: سألته عن المني يصيب الثوب، قال: اغسل الثوب كله إذا خفي عليك مكانه
قليلا كان أو كثيرا. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن
عيسى مثله،
6 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشا، عن حماد بن عثمان،
عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المني يصيب الثوب، قال:

(2) يب ج 1 ص 72 و 199 أورده أيضا عنه وعن الفقيه في 2 / 41
(3) يب ج 1 ص 72 أورده أيضا في 4 ر 7
(4) الفروع ج 1 ص 17 - يب ج 1 ص 71 تقدمت قطعة منه في 5 ر 7
(5) الفروع ج 1 ص 17 - يب ج 1 ص 9 19 و 71 تقدم الحديث أيضا في 8 ر 7 ويأتي في 1 ر 19
(6) الفروع ج 1 ص 17 - يب ج 1 ص 71 تقدم أيضا في 7 ر 7
1022

إن عرفت مكانه فاغسله، وإن خفي عليك مكانه فاغسله كله. ورواه الشيخ بإسناده
عن محمد بن يعقوب و، كذا الحديثان اللذان قبله.
7 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زيد الشحام أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام
عن الثوب يكون فيه الجنابة فتصيبني السماء حتى يبتل على، فقال: لا بأس به.
أقول: وجهه أن المطر طهر الثوب فلا ينافي نجاسة المني. وقد تقدم ما يدل على
ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
17 - باب طهارة المذي والودي والبصاق والمخاط والنخامة
والبلل المشتبه
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن العلا، عن
محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن المذي يصيب الثوب، قال:
ينضحه بالماء إن شاء الحديث.
(4060) 2 - وبإسناده عن علي بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلا قال: سألت أبا
عبد الله عليه السلام عن المذي يصيب الثوب، قال: لا بأس به، فلما رددنا عليه قال: ينضحه
بالماء. وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم مثله.

(7) الفقيه ج 1 ص 21 أورده أيضا في 3 / 46 من الجنابة و 6 / 27 من أبوابنا
تقدم ما يدل على ذلك في 2 ر 6 و ب 8 و 1 و 5 و 15 / 9 من الماء المطلق وفى 3 ر 7 من الأسئار، و
في 3 و 4 / 12 من النواقض وتنزيل المذي منزله المخاط في ذاك الباب ربما تدل عليه، وتقدم أيضا
في 3 ر 39 من الجنابة وفى ب 7 من أبوابنا، ويأتي ما يدل عليه في 1 ر 18 وفى ب 26 و 27 و 30 و
40 و 41 و 2 42 و ب 45 و 46 وفى ج 2 في 2 / 43 من مكان المصلي
الباب 17 - فيه 6 أحاديث
(1) يب ج 1 ص 76 و 199 ذيل الحديث: وقال في المنى الذي يصيب الثوب (إلى آخر ما أورده في
1 ر 7) وأورد الحديث بتمامه في 1 ر 16
(2) يب ج 1 ص 72
1023

3 - وعنه، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلا قال: سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن المذي يصيب الثوب، قال إن عرفت مكانه فاغسله، وإن خفي عليك
مكانه فاغسل الثوب كله.
4 - وعنه، عن علي، عن الحسين بن أبي العلا قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن المذي يصيب الثوب فيلتزق به، قال: يغسله ولا يتوضأ. قال الشيخ: هذان
الخبران محمولان على الاستحباب لما تقدم. أقول: ويحتمل الحمل على التقية.
5 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن
الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المذي يصيب الثوب، قال: ليس به بأس.
6 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين
ابن علوان، عن جعفر، عن أبيه أن عليا عليه السلام سئل عن البصاق يصيب الثوب، قال:
لا بأس به. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي النواقض وغيرها، ويأتي
ما يدل عليه إن شاء الله.
18 - باب أن من أمر الغير بغسل ثوب نجس بالمنى فلم يغسله
ثم صلى فيه قبل تفقد النجاسة فعليه الإعادة
(4065) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
معاوية بن عمار، عن ميسر قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام آمر الجارية فتغسل ثوبي
من المني فلا تبالغ في غسله فأصلي فيه فإذا هو يابس، قال: أعد صلاتك، أما
أنك لو كنت غسلت أنت لم يكن عليك شئ. ورواه الشيخ بإسناده عن
محمد بن يعقوب.

(3) يب ج 1 ص 72 - صا ج 1 ص 87
(4) يب ج 1 ص 72 - صا ج 1 ص 87
(5) الفروع ج 1 ص 17
(6) قرب الإسناد ص 42
تقدم ما يدل على ذلك في 2 / 9 وفى ب 12 من النواقض ويأتي ما يدل عليه في ب 39
الباب 18 - فيه - حديث.
(1) الفروع ج 1 ص 17 - يب ج 1 ص 71
1024

19 - باب وجوب إزالة النجاسة عن الثوب والبدن قليلة كانت
أو كثيرة للصلاة الا قليل الدم
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى،
عن سماعة قال: سألته عن المني يصيب الثوب، قال: اغسل الثوب كله، إذا خفي
عليك مكانه قليلا كان أو كثيرا.
2 - وعن علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن
عبد الكريم بن عمرو، عن الحسن بن زياد، قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يبول
فيصيب بعض جسده (فخذه) قدر نكتة من بوله فيصلي، ثم يذكر بعد أنه لم يغسله،
قال: يغسله ويعيد صلاته. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، وكذا
الذي قبله.
3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن سنان، عن ابن مسكان
قال: بعثت بمسألة إلى أبي عبد الله عليه السلام مع إبراهيم بن ميمون قلت: سله عن الرجل
يبول فيصيب فخذه قدر نكتة من بوله فيصلي ويذكر بعد ذلك أنه لم يغسلها، قال:
يغسلها ويعيد صلاته. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه وعلى
استثناء الدم.

الباب 19 - فيه 3 أحاديث:
(1) الفروع ج 1 ص 17 - يب ج 1 ص 1 7 أورده أيضا عنهما بالاسناد واسناد آخر عن التهذيب
في 8 / 7 و 5 / 16
(2) الفروع ج 1 ص 6 - يب ج 1 ص 76 - صا ج 1 ص 90 أورده أيضا في 6 ر 42
(3) الفروع ج 1 ص 113 أورده أيضا في 4 ر 42
تقدم ما يدل على ذلك في 1 ر 8 و ب 13 و 0 1 ر 14 و ب 16 والظاهر أن الأوامر الواردة بالغسل
في أخبار ب 1 و 2 و 3 و 4 و 6 و 7 و 8 و 11 و 12 و ب 15 و 18 و 34 وغيرها أمر غيري للصلاة وغيرها
ويأتي ما يدل على ذلك وعلى الاستثناء في ب 20 و 21 و 23 و 28 وفى 3 ر 33 و ب 38 و 40 و 41 و 42 و 43
و 44 و 45 و 1 ر 50 وفى ج 2 في ب 2 من القواطع. وفى ج 2 في 2 / 39 من لباس المصلي ويأتي
ما يدل عليه في 4 / 58 مما يكتسب به.
1025

20 - باب جواز الصلاة مع نجاسة الثوب والبدن بما ينقص
عن سعة الدرهم من الدم مجتمعا عدا ما استثنى
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم،
عن زياد بن أبي الحلال، عن عبد الله بن أبي يعفور (في حديث) قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام
الرجل يكون في ثوبه نقط الدم لا يعلم به، ثم يعلم فينسي أن يغسله فيصلى، ثم
يذكر بعد ما صلى أيعيد صلاته؟ قال: يغسله ولا يعيد صلاته، إلا أن يكون مقدار
الدرهم مجتمعا فيغسله ويعيد الصلاة.
(4070) 2 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن الحسين بن الحسن، عن جعفر
ابن بشير، عن إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر عليه السلام قال: في الدم يكون في الثوب
إن كان أقل من قدر الدرهم فلا يعيد الصلاة، وإن كان أكثر من قدر الدرهم
وكان رآه فلم يغسل حتى صلى فليعد صلاته، وإن كان يكن رآه حتى صلى فلا
يعيد الصلاة.
3 - وعنه، عن الحسن بن علي يعني ابن عبد الله، عن الحسن بن علي بن فضال،
عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يصلى فأبصر في ثوبه
دما، قال: يتم.
4 - وعن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أبي
جعفر، عن علي بن حديد، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا، عن أبي جعفر
عليه السلام وأبي عبد الله عليه السلام أنهما قالا: لا بأس بأن يصلي الرجل في الثوب وفيه الدم
متفرقا شبه النضح، وإن كان قد رآه صاحبه قبل ذلك فلا بأس به ما لم يكن مجتمعا

الباب 20 - فيه 8 أحاديث
(1) يب ج 1 ص 72 - صا ج 1 ص 88 أورد صدر الحديث في 1 ر 23
(2) يب ج 1 ص 72 - صا ج 1 ص 87
(3) يب ج 1 ص 120 أورده أيضا في 2 ر 44
(4) يب ج 1 ص 73 - صا ج 1 ص 88
1026

قدر الدرهم.
5 - وبإسناده عن معاوية بن حكيم، عن ابن المغيرة، عن مثنى بن عبد السلام، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: إني حككت جلدي فخرج منه دم، فقال
إن اجتمع قدر حمصة فاغسله، وإلا فلا. قال الشيخ: هذا محمول على الاستحباب.
أقول: ويحتمل الحمل على بلوغ سعة الدرهم.
6 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز،
عن محمد بن مسلم قال: قلت له: الدم يكون في الثوب على وأنا في الصلاة، قال:
إن رأيته وعليك ثوب غيره فاطرحه وصل في غيره، وإن لم يكن عليك ثوب غيره
فامض في صلاتك ولا إعادة عليك ما لم يزد على مقدار الدرهم وما كان أقل من ذلك
فليس بشئ، رأيته قبل أو لم تره، وإذا كنت قد رأيته وهو أكثر من مقدار الدرهم
فضيعت غسله وصليت فيه صلاة كثيرة فأعد ما صليت فيه. ورواه الشيخ بإسناده
عن محمد بن يعقوب، ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام
وذكر الحديث وزاد: وليس ذلك بمنزلة المني والبول.
(4075) 7 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن سنان، عن ابن مسكان،
عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن دم البراغيث يكون في الثوب هل يمنعه
ذلك من الصلاة فيه؟ قال: لا، وإن كثر فلا بأس أيضا بشبهه من الرعاف ينضحه ولا
يغسله. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن سنان مثله.
8 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال: سئلته عن الدمل يسيل منه القيح كيف
يصنع؟ قال: إن كان غليظا أو فيه خلط من دم فاغسله كل يوم مرتين غدوة وعشية،
ولا ينقض ذلك الوضوء، وإن أصاب ثوبك قدر دينار من الدم فاغسله ولا تصل فيه

(5) يب ج 1 ص 72 - صا ج 1 ص 88
(6) الفروع ج 1 ص 18 - يب ج 1 ص 2 7 - صا ج 1 ص 87 - الفقيه ج 1 ص 81
(7) الفروع ج 1 ص 18 - يب ج 1 ص 74
(8) البحار ج 4 ص 156 سقطت هذه الرواية في الطبعات السابقة
1027

حتى تغسله. أقول: سعة الدينار بقدر سعة الدرهم وأول الحديث محمول
على الاستحباب.
21 - باب الدماء التي لا تعفى من قليلها
1 - محمد بن يعقوب، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى،
عن النضر بن سويد، عن أبي (الحسين بن) سعيد المكاري، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله
عليه السلام، أو أبي جعفر عليه السلام قال: لا تعاد الصلاة من دم لا تبصره غير دم الحيض، فإن
قليله وكثيره في الثوب إن رآه أو لم يره سواء. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن
علي بن محبوب، عن محمد بن عيسى نحوه، إلا أنه قال: من دم لم تبصره.
2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه رفعه، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: قال دمك أنظف من دم غيرك، إذا كان في ثوبك شبه النضح من
دمك فلا بأس، وإن كان دم غيرك قليلا أو كثيرا فاغسله.
22 - باب جواز الصلاة مع نجاسة الثوب والبدن بدم الجروح
والقروح إلى أن ترقى، واستحباب غسل الثوب كل يوم مرة
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن معاوية بن حكيم،
عن المعلى بن عثمان، عن أبي بصير قال: دخلت على أبي جعفر عليه السلام وهو يصلي،
فقال لي قائدي: إن في ثوبه دما، فلما انصرف قلت له: إن قائدي أخبرني أن بثوبك

يأتي ما يدل على ذلك وعلى تخصيصه بدم نفسه في ب 21
الباب 21 - فيه حديثان
(1) الفروع ج 1 ص 112 - يب ج 1 ص 73 والسند في الكافي هكذا: محمد بن عيسى عن النضر بن
سويد، عن أبي سعيد المكاري وفى التهذيب: محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن أبي سعيد. وقال الشيخ بعد ذلك: وروى هذا الحديث عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن محمد بن أحمد
ابن يحيى الأشعري. وزاد فيه مسألة يأتي في 4 ر 25
(2) الفروع ج 1 ص 18
الباب 22 - فيه 8 - أحاديث.
(1) الفروع ج 1 ص 18 - يب ج 1 ص 73 - صا ج 1 ص 88
1028

دما، فقال لي: إن بي دماميل ولست أغسل ثوبي حتى تبرأ.
(4080) 2 - وعنه، عن أحمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال سألته عن الرجل
به الجرح والقرح فلا يستطيع أن يربطه ولا يغسل دمه، قال: يصلي ولا يغسل ثوبه
كل يوم إلا مرة، فإنه لا يستطيع أن يغسل ثوبه كل ساعة. ورواه الشيخ بإسناده
عن محمد بن يعقوب، وكذا الذي قبله، محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن
عيسى مثله وكذا الذي قبله.
3 - وعنه، عن البرقي، عن إسماعيل الجعفي قال: رأيت أبا جعفر عليه السلام يصلي
والدم يسيل من ساقه.
4 - وعنه، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، وصفوان بن يحيى،
عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الرجل
يخرج به القروح فلا تزال تدمي كيف يصلي؟ فقال: يصلي وإن كانت الدماء تسيل
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن العلا
مثله. ورواه محمد بن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب نوادر أحمد
ابن محمد بن أبي نصر قال: سألته وذكر مثله.
5 - وعن أحمد بن محمد، عن أبيه، ومحمد بن خالد البرقي والعباس جميعا،
عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن مسكان، عن ليث المرادي قال: قلت لأبي عبد الله
عليه السلام: الرجل تكون به الدماميل والقروح فجلده وثيابه مملوة دما وقيحا وثيابه
بمنزلة جلده، فقال يصلي في ثيابه ولا يغسلها ولا شئ عليه. وعن محمد بن علي
ابن محبوب، عن العباس مثله.
6 - وعنه، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن ظريف بن ناصح، عن أبان بن

(2) الفروع ج 1 ص 18 - يب ج 1 ص 73 - صا ج 1 ص 88
(3) يب ج 1 ص 73 - صا ج 1 ص 88
(4) يب ج 1 ص 73 و 99 - صا ج 1 ص 88 لم نجد الحديث بهذا المضمون في السرائر،
والموجود في ص 496 هكذا: قال: ان صاحب القرحة التي لا يستطيع صاحبها ربطها ولا حبس دمها
يصلى ولا يغسل ثوبه في اليوم أكثر من مرة. تقدم الحديث في 3 ر 7 من النواقض
(5) يب ج 1 ص 73 و 99
(6) يب ج 1 ص 73
1029

عثمان، عن أبي عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الجرح يكون
في مكان لا يقدر على ربطه فيسيل منه الدم والقيح فيصيب ثوبي، فقال: دعه فلا
يضرك أن لا تغسله.
(4085) 7 - وعنه، عن موسى بن عمران، عن محمد بن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن
سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كان بالرجل جرح سائل فأصاب ثوبه
من دمه فلا يغسله حتى يبرأ وينقطع الدم.
8 - وعنه، عن علي بن خالد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن
مصدق بن صدقة، عن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الدمل يكون
بالرجل فينفجر وهو في الصلاة، قال: يمسحه ويمسح يده بالحائط أو بالأرض، ولا
يقطع الصلاة.
23 - باب طهارة دم السمك والبق والبراغيث ونحوها مما
لا نفس له، وان كثر وتفاحش
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم
عن زياد بن أبي الحلال، عن عبد الله بن أبي يعفور قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول
في دم البراغيث؟ قال: ليس به بأس، قلت: إنه يكثر ويتفاحش، قال: وإن
كثر. الحديث.
2 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن عليا عليه السلام كان لا يرى بأسا بدم ما لم يذك يكون في الثوب،

(7) يب ج 1 ص 73
(8) يب ج 1 ص 99 قلت: تقدم في 8 ر 20 فاغسله كل يوم مرتين: غدوة وعشية
الباب 23 - فيه 5 - أحاديث.
(1) يب ج 1 ص 72 - صا ج 1 ص 88 وفى ذيله: قلت: فالرجل يكون في ثوبه إلى آخر ما تقدم
في 1 ر 20
(2) الفروع ج 1 ص 18 - يب ج 1 ص 74 - السرائر ص 477
1030

فيصلي فيه الرجل، يعني دم السمك. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى
عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي. ورواه ابن إدريس في (آخر السرائر)
نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب، عن إبراهيم بن هاشم مثله.
3 - وعن علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن محمد بن ريان قال: كتبت إلى
الرجل عليه السلام هل يجري دم البق مجرى دم البراغيث؟ وهل يجوز لأحد أن يقيس
بدم البق على البراغيث فيصلي فيه؟ وأن يقيس على نحو هذا فيعمل به؟ فوقع عليه السلام:
يجوز الصلاة، والطهر منه أفضل. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب.
(4090) 4 - وقد تقدم حديث الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن دم البراغيث يكون
في الثوب هل يمنعه ذلك من الصلاة؟ قال: لا وإن كثر.
5 - وحديث غياث، عن جعفر، عن أبيه قال: لا بأس بدم البراغيث والبق و
بول الخشاشيف. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
24 - باب أنه إنما يجب غسل ظاهر البدن من النجاسة
دون البواطن.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن إبراهيم بن أبي
محمود قال: سمعت الرضا عليه السلام يقول: يستنجي ويغسل ما ظهر منه على الشرج ولا يدخل
فيه الأنملة.
2 - وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن العلا، عن
محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يمس أنفه في الصلاة فيرى دما
كيف يصنع؟ أينصرف؟ قال: إن كان يابسا فليرم به ولا بأس. ورواه الشيخ بإسناده
عن علي بن إبراهيم والذي قبله وبإسناده عن محمد بن يعقوب.

(3) الفروع ج 1 ص 18 - يب ج 1 ص 74
(4) تقدم في 7 / 20
(5) تقدم في 5 / 10
الباب 24 - فيه 7 أحاديث
(1) الفروع ج 1 ص 6 يب ج 1 ص 13 - صا ج 1 ص 27 أورده عنها وعن الفقيه في 1 ر 29 من أحكام الخلوة.
(2) الفروع ج 1 ص 1 10 - يب ج 1 ص 228 أورده أيضا في ج 2 في 5 ر 2 من القواطع
1031

3 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله
عليه السلام (في حديث) قال: سألته عن الجرح كيف يصنع به في غسله؟ قال: اغسل ما حوله.
(4095) 4 - وعنه، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: سألته عن الجرح كيف يصنع به صاحبه؟ قال: يغسل ما حوله.
5 - وعن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن بن علي
عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي قال: سئل أبو عبد الله
عليه السلام عن رجل يسيل من أنفه الدم، هل عليه أن يغسل باطنه يعني جوف الانف؟
فقال: إنما عليه أن يغسل ما ظهر منه. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن
أحمد بن يحيى مثله.
6 - وبالاسناد عن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: إنما عليه أن
يغسل ما ظهر منها يعني المقعدة، وليس عليه أن يغسل باطنها.
7 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس بن معروف، عن القاسم
ابن عروة، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: ليس المضمضة والاستنشاق
فريضة ولا سنة، إنما عليك أن تغسل ما ظهر. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك،
ويأتي ما يدل عليه.
25 - باب أنه إنما يجب إزالة عين النجاسة دون أثرها، واستحباب
صبغ أثر الدم بالمشق إذا لم يذهب

(3) الفروع ج 1 ص 11 أورده بتمامه في 2 ر 39 من الوضوء
(4) الفروع ج 1 ص 11 أورده أيضا في 3 ر 39 من الوضوء
(5) الفروع ج 1 ص 18 - يب ج 1 ص 9 11
(6) يب ج 1 ص 13 - صا ج 1 ص 27 أورده أيضا في 2 / 29 من أحكام الخلوة، وأوعزنا
إلى قطعات الحديث في 1 ر 10 هيهنا.
(7) يب ج 1 ص 22 - صا ج 1 ص 5 3 أورده أيضا في 6 ر 29 من الوضوء
تقدم ما يدل على ذلك في ب 29 و 2 ر 37 من أحكام الخلوة. ويأتي ما يدل عليه في 6 ر 25
الباب 25 - فيه 6 أحاديث
1032

1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد
عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن العبد الصالح عليه السلام قال: سألته أم ولد
لأبيه (إلى أن قال:) قالت: أصاب ثوبي دم الحيض فغسلته فلم يذهب أثره، فقال:
اصبغيه بمشق حتى يختلط ويذهب. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن
سعيد مثله.
(4100) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت
له: إن للاستنجاء حد؟ قال لا حتى ينقى ماثمة، قلت: فإنه ينقى ماثمة ويبقى
الريح، قال: الريح لا ينظر إليها. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
3 - محمد بن الحسن، عن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الصفار،
عن محمد بن السندي، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن عيسى بن
أبي منصور قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: امرأة أصاب ثوبها من دم الحيض فغسلته فيبقى
أثر الدم في ثوبها، قال: قل لها: تصبغه بمشق حتى يختلط.
4 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عيسى بن عبيد،
عن محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري رفعه (في حديث) قال: سألته امرأة أن
بثوبي دم الحيض وغسلته ولم يذهب أثره، فقال: اصبغيه بمشق.
5 - وبإسناده عن محمد بن أحمد، عن السياري عن أبي يزيد القسمي - وقسم
حي من اليمن بالبصرة - عن أبي الحسن الرضا عليه السلام أنه سأله عن جلود الدارش يتخذ
منها الخفاف، قال: لا تصل فيها فإنها تدبغ بخرء الكلاب. ورواه الكليني،
عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد. ورواه الصدوق في (العلل) عن محمد
ابن علي ماجيلويه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن محمد السياري

(1) الفروع ج 1 ص 18 - يب ج ص 77 تقدم الحديث في 1 ر 52 من الحيض وأوردنا تمامه هناك
(2) الفروع ج 1 ص 6 - يب ج 1 ص 9 أورده أيضا في 1 ر 13 من أحكام الخلوة
(3) يب ج 1 ص 77
(4) يب ج 1 ص 73
(5) يب ج 1 ص 242 - الفروع ج 1 ص 112 - العلل ص 122
1033

أقول: هذا محمول على الكراهية لما مضى ويأتي، أو على النهي عن الصلاة فيها
قبل غسلها لا بعده.
6 - محمد بن علي بن الحسين قال سئل الرضا عليه السلام عن الرجل يطأ في الحمام
وفي رجله الشقاق فيطأ البول والنورة فيدخل الشقاق أثر أسود مما وطئ من القذر
وقد غسله، كيف يصنع به وبرجليه، التي وطئ بهما؟ أيجزيه الغسل أم يخلل أظفاره
(بأظفاره) ويستنجي فيجد الريح من أظفاره ولا يرى شيئا، فقال لا شئ عليه من
الريح والشقاق بعد غسله. أقول ويأتي ما يدل على ذلك.
26 - باب تعدى النجاسة مع الملاقاة والرطوبة لا مع اليبوس
واستحباب نضح الثوب بالماء إذا لاقى الميتة أو الخنزير
أو الكلب بغير رطوبة.
(4105) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العيص بن
القاسم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل بال في موضع ليس فيه ماء فمسح ذكره
بحجر وقد عرق ذكره وفخذه قال يغسل ذكره وفخذه. الحديث
2 - وعنه، عن حماد، عن حريز، عن الفضل أبي العباس قال: قال أبو عبد الله
عليه السلام إذا أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله، وإن مسه جافا فاصبب عليه الماء. الحديث.
3 - وعنه، عن حماد، عن حريز، عمن أخبره، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: إذا مس ثوبك كلب فإن كان يابسا فانضحه، وإن كان رطبا فاغسله.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز مثله.
4 - وعنه، عن القاسم، عن علي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الكلب
يصيب الثوب، قال: انضحه، وإن كان رطبا فاغسله.

(6) الفقيه ج 1 ص 22 وتقدم في 7 ر 7 من النواقض يغسل أثر الدم
ويأتي ما يدل على ذلك في ب 32
الباب 26 - فيه 16 حديثا.
(1) يب ج 1 ص 119 تقدم ذيله في 2 ر 6 من أبوابنا وفى 2 ر 31 من أحكام الخلوة
(2) يب ج 1 ص 74 أورده بتمامه في 1 ر 12
(3) يب ج 1 ص 74 - الفروع ج 1 ص 19
(4) يب ج 1 ص 74
1034

5 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن موسى
ابن القاسم، وأبي قتادة، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن
الرجل يقع ثوبه على حمار ميت، هل يصلح له الصلاة فيه قبل أن يغسله؟ قال:
ليس عليه غسله وليصل فيه ولا بأس.
(4110) 6 - وعنه، عن أحمد، عن موسى بن القاسم، عن علي بن محمد (جعفر) عليه السلام قال:
سألته عن خنزير أصاب ثوبا وهو جاف هل تصلح الصلاة فيه قبل أن يغسله؟ قال: نعم
ينضحه بالماء ثم يصلي فيه: الحديث:
7 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر
عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل وقع ثوبه على كلب ميت، قال:
ينضحه بالماء ويصلي فيه ولا بأس. ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن
جعفر مثله.
8 - عبد الله بن جعفر عليه السلام في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي
ابن جعفر، وذكر الحديث والذي قبله وزاد وسألته عن الرجل يمشي في العذرة و
هي يابسة فتصيب ثوبه ورجليه، هل يصلح له أن يدخل المسجد فيصلي ولا يغسل ما
أصابه؟ قال: إذا كان يابسا فلا بأس.
9 - وعنه، عن علي بن جعفر، عن أخيه قال: سألته عن الفراش يصيبه الاحتلام
كيف يصنع به؟ قال اغسله، وإن لم تفعله فلا تنام عليه حتى ييبس، فإن نمت عليه
وأنت رطب الجسد فاغسل ما أصاب من جسدك، فإن جعلت بينك وبينه ثوبا فلا باس.
10 - وعنه، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال سألته عن ثياب اليهود

(5) يب ج 1 ص 74 - صا ج 1 ص 97
(6) يب ج 1 ص 120 - قرب الإسناد ص 89 - البحار ج 4 ص 151 يأتي ذيله في 3 ر 37
تقدم الحديث عن المسائل بألفاظه في 1 ر 13 فليراجعه
(7) يب ج 1 ص 78 - صا ج 1 ص 97 - الفقيه ج 1 ص 22 - قرب الإسناد ص 94 - البحار
ج 4 ص 150
(8) يب ج 1 ص 78 - صا ج 1 ص 97 - الفقيه ج 1 ص 22 - قرب الإسناد ص 94 - البحار
ج 4 ص 150
(9) قرب الإسناد ص 118 - البحار ج 4 ص 3 15
(10) قرب الإسناد ص 118 - البحار ج 4 ص 154
1035

والنصارى ينام عليها المسلم قال: لا بأس.
(4115) 11 - وبالاسناد قال سألته عن المكان يغتسل فيه من الجنابة أو يبال فيه، أيصلح
أن يفرش؟ فقال نعم إذا كان جافا. ورواه علي بن جعفر في كتابه، وكذا
كل ما قبله.
12 - وزاد: وقال: سألته عن الرجل يمر بالمكان فيه العذرة فتهب الريح
فتسفي عليه من العذرة فيصيب ثوبه ورأسه يصلي فيه قبل أن يغسله؟ قال: نعم ينفضه
ويصلي فلا باس.
13 - محمد بن يعقوب، عن علي من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن
الحكم، عن الفضيل (الفضل) بن غزوان، عن الحكم بن حكيم قال: قلت لأبي عبد الله
عليه السلام إني أغدو إلى السوق فأحتاج إلى البول وليس عندي ماء، ثم أتمسح وانتشف
بيدي ثم أمسحهما بالحائط وبالأرض، ثم أحك جسدي بعد ذلك؟ قال: لا بأس.
14 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم
(في حديث) أن أبا جعفر عليه السلام وطئ على عذرة يابسة فأصاب ثوبه فلما أخبره قال:
أليس هي يابسة، فقال: بلى، فقال: لا بأس.
15 - وعن علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان،
عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يطأ في العذرة أو البول، أيعيد الوضوء؟
قال: لا، ولكن يغسل ما أصابه.
(4120) 16 - قال الكليني: وفي رواية أخرى إذا كان جافا فلا يغسله. أقول: وتقدم
ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.

(1 1) قرب الإسناد ص 121 - البحار ج 4 ص 154
(12) البحار ج 4 ص 154
(13) الفروع ج 1 ص 17
(14) الفروع ج 1 ص 13 أورده بتمامه في 2 ر 32
(15) الفروع ج 1 ص 13 أورده أيضا في 2 ر 10 من النواقض
(16) الفروع ج 1 ص 13
تقدم ما يدل على ذلك في 1 ر 6 وما يدل على النضح في 11 و 12 و 1 ر 13 ويأتي ما يدل عليه في ب 27
و 28 و 29 و 30 وعلى النضح في ب 23 و 80
1036

27 - باب طهارة بدن الجنب وعرقه، وحكم عرق
الجنب من حرام.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة،
عن أبي أسامة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجنب يعرق في ثوبه، أو يغتسل فيعانق
امرأته ويضاجعها وهي حائض أو جنب فيصيب جسده من عرقها، قال: هذا كله
ليس بشئ.
2 - وعنه، عن أبيه، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن معاوية بن عمار قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يبول وهو جنب ثم يستنجي فيصيب ثوبه جسده و
هو رطب، قال: لا بأس به.
3 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي أسامة
قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام تصيبني السماء وعلى ثوب فتبله وأنا جنب، فيصيب
بعض ما أصاب جسدي من المني، أفأصلي فيه؟ قال: نعم. أقول: هذا مقيد
بعدم الرطوبة في محل ملاقاة المني، أو يحمل على زوال النجاسة بالمطر، أو على
التقية لما مضى ويأتي.
4 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن
القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام وأنا حاضر عن رجل
أجنب في ثوبه فيعرق فيه، فقال: ما أرى به بأسا، قال: إنه يعرق حتى لو شاء أن
يعصره عصره، قال: فقطب أبو عبد الله عليه السلام في وجه الرجل فقال: إن أبيتم فشئ من
ماء فانضحه به

الباب 27 - فيه 15 حديثا
(1) الفروع ج 1 ص 17 - يب ج 1 ص 76 - صا ج ص 92 أورده أيضا في 1 ر 46 من الجنابة
(2) الفروع ج 1 ص 17
(3) الفروع ج 1 ص 17 لا يخفى اتحاده مع الخبر السادس
(4) الفروع ج 1 ص 17 - يب ج 1 ص 76 - صا ج 1 ص 93
1037

(4125) 5 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير،
عن حمزة بن حمران، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يجنب الثوب الرجل، ولا
يجنب الرجل الثوب. ورواهما الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، وكذا
الحديث الأول.
6 - وبالاسناد عن ابن بكير، عن أبي أسامة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن الثوب يكون فيه الجنابة فتصيبني السماء حتى يبتل على، قال: لا بأس.
ورواه الصدوق بإسناده عن زيد الشحام مثله. أقول: تقدم وجهه.
7 - محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز،
عن زرارة قال: سألته عن الرجل يجنب في ثوبه أيتجفف فيه من غسله؟ فقال:
نعم لا بأس به إلا أن تكون النطفة فيه رطبة، فإن كانت جافة فلا بأس. قال الشيخ:
هذا محمول على أنه لم يتنشف بالموضع الذي فيه المني.
8 - وعنه، عن حماد، عن شعيب، عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن القميص يعرق فيه الرجل وهو جنب حتى يبتل القميص، فقال: لا بأس، وإن
أحب أن يرشه بالماء فليفعل.
9 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن المنبه بن عبد الله، عن الحسين بن علوان
الكلبي، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السلام
قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله عن الجنب والحائض يعرقان في الثوب حتى يلصق
عليهما، فقال: إن الحيض والجنابة حيث جعلهما الله عز وجل ليس في العرق فلا
يغسلان ثوبهما.

(5) الفروع ج 1 ص 17 - يب ج 1 ص 76 - صاج 1 ص 93 رواه الفقيه مرسلا في ص 21 كما
تقدم في 2 / 5 من الجنابة، أورده وبعده في 2 و 3 ر 46 من الجنابة
(6) الفروع ج 1 ص 17 - الفقيه ج 1 ص 21 أورده أيضا في 7 / 16
(7) يب ج 1 ص 119 - صا ج 1 ص 94
(8) يب ج 1 ص 76 - صا ج 1 ص 93
(9) يب ج 1 ص 76 - صا ج 1 ص 93
1038

(4130) 10 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم بن حميد، عن
أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الثوب يجنب فيه الرجل ويعرق فيه،
فقال: أما أنا فلا أحب أن أنام فيه، وإن كان الشتاء فلا بأس، ما لم يعرق فيه.
قال الشيخ: الوجه في هذا الخبر ضرب من الكراهة وهو صريح فيه.
11 - وعن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن
أبان بن عثمان، عن محمد الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل أجنب في ثوبه
وليس معه ثوب غيره، قال: يصلي فيه، وإذا وجد الماء غسله. أقول: ذكر الشيخ
أنه محمول على كون الجنابة من حرام فيغسله احتياطا، أو على حصول نجاسة
المني ونحوه.
12 - محمد بن مكي الشهيد في (الذكرى) قال: روى محمد بن همام بإسناده
إلى إدريس بن داود (برزاخ ل) الكفرثوثي أنه كان يقول: بالوقف، فدخل سر من رأى في
عهد أبي الحسن عليه السلام فأراد أن يسأله من الثوب الذي يعرق فيه الجنب أيصلي فيه؟
فبينما هو قائم في طاق باب لانتظاره إذ حركه أبو الحسن عليه السلام بمقرعة وقال: مبتدئا إن
كان من حلال فصل فيه، وإن كان من حرام فلا تصل فيه.
13 - وقد تقدم في حديث علي بن الحكم، عن رجل، عن أبي الحسن عليه السلام
قال: لا تغتسل من غسالة ماء الحمام، فإنه يغتسل فيه من الزنا ويغتسل فيه ولد
الزنا والناصب لنا أهل البيت وهو شرهم.
14 - وفي حديث آخر عن الرضا عليه السلام يغتسل فيه الجنب من الحرام والزاني
والناصب الذي هو شرها. أقول: حمل أكثر الأصحاب الأحاديث الأخيرة على
الكراهة، وبعضهم حملها على النجاسة، وهو الأحوط، وإن كانت غير صريحة، وقد

(10) يب ج 1 ص 119 - صا ج 1 ص 94
(11) يب ج 1 ص 77 - صاج 1 ص 94 وأخرجه عن الفقيه أيضا في 1 / 45 وزاد: وفى خبر
آخر أعاد الصلاة.
(12) الذكرى ص 14
(13) تقدم في 3 / 11 من المضاف
(14) تقدم في 2 / 11 من المضاف
1039

تقدم ما يدل على الطهارة في الماء والأسئار والجنابة، ويأتي ما يدل عليه.
(1435) 15 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري،
عن جعفر بن محمد، عن أبيه أن عليا عليه السلام كان يغتسل من الجنابة ثم يستدفي بامرأته
وإنها لجنب.
28 - باب طهارة بدن الحائض وعرقها.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب،
عن هشام بن سالم، عن سورة بن كليب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة الحائض
أتغسل ثيابها التي لبستها في طمثها؟ قال: تغسل ما أصاب ثيابها من الدم، وتدع
ما سوى ذلك، قلت له: وقد عرقت فيها، قال: إن العرق ليس من الحيض.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن حسن بن فضال، عن محمد بن علي، عن الحسن
ابن محبوب مثله.
2 - وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى،
عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي في ثوب المرأة
وفي إزارها ويعتم بخمارها؟ قال: نعم إذا كانت مأمونة. ورواه الشيخ بإسناده
عن محمد بن إسماعيل مثله.
3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عقبة بن محرز
(محمد) عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الحائض تصلي في ثوبها
ما لم يصبه دم.

(15) قرب الإسناد ص 64
تقدم ما يدل على ذلك في 5 ر 7 من الأسئار، وفى ب 45 و 4 / 46 من الجنابة
الباب 8 2 - فيه 8 أحاديث
(1) الفروع ج 1 ص 31 - يب ج 1 ص 77 - صا ج 1 ص 93
(2) الفروع ج 1 ص 112 - يب ج 1 ص 240 أخرجه عنهما وعن الفقيه في ج 2 في 1 / 49
من لباس المصلي.
(3) الفروع ج 1 ص 31
1040

4 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن العباس
ابن معروف، عن علي بن مهزيار، عن حماد بن عيسى، وفضالة بن أيوب، عن
معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحائض تعرق في ثيابها، أتصلي
فيها قبل أن تغسلها؟ قال: نعم لا بأس.
(4140) 5 - وعنه، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن عمرو بن سعيد، عن
مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الحائض تعرق في
ثوب تلبسه، فقال: ليس عليها شئ إلا أن يصيب شئ من مائها أو غير ذلك من القذر
فتغسل ذلك الموضع الذي أصابه بعينه.
6 - وبإسناده عن علي بن الحسن، عن أيوب بن نوح، عن محمد بن أبي حمزة،
عن علي بن يقطين، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الحائض تعرق في ثوبها، قال:
إن كان ثوبا تلزمه فلا أحب أن تصلي فيه حتى تغسله.
7 - وعنه، عن محمد بن عبد الحميد، عن أبي جميلة المفضل بن صالح، عن
زيد الشحام، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا لبست المرأة الطامث ثوبا فكان عليها
حتى تطهر فلا تصلي فيه حتى تغسله، فإن كان يكون عليها ثوبان صلت في الأعلى
منهما، وإن لم يكن لها غير ثوب فلتغسله حين تطمث ثم تلبسه، فإذا طهرت صلت
فيه وإن لم تغسله.
8 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: المرأة الحائض تعرق في ثوبها، فقال: تغسله، قلت: فإن
كان دون الدرع إزار فإنما يصيب العرق ما دون الإزار، قال: لا تغسله. أقول:

(4) يب ج 1 ص 76 - صا ج 1 ص 93
(5) يب ج 1 ص 77 - صا ج 1 ص 93
(6) يب ج 1 ص 77 - صا ج 1 ص 94
(7) يب ج 1 ص 77 - صا ج 1 ص 94
(8) يب ج 1 ص 76 - صا ج 1 ص 93
1041

حمل الشيخ ما تضمن الغسل على نجاسة الثوب بالدم ونحوه تارة، وعلى الاستحباب أخرى
وقد سبق ما يدل على المقصود هنا وفي الأسئار والجنابة وغير ذلك.
29 - باب أن الشمس إذا جففت الأرض والسطح والبواري
من البول وشبهه تطهرها، وتجوز الصلاة عليها
1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن
البول يكون على السطح أو في المكان الذي يصلى فيه، فقال: إذا جففته الشمس فصل عليه
فهو طاهر.
(4145) 2 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن حماد، عن
حريز، عن زرارة وحديد بن حكيم الأزدي جميعا قالا: قلنا لأبي عبد الله عليه السلام:
السطح يصيبه البول أو يبال عليه يصلى في ذلك المكان؟ فقال: إن كان تصيبه الشمس
والريح وكان جافا فلا بأس به إلا أن يكون يتخذ مبالا. محمد بن الحسن
بإسناده عن أحمد بن محمد مثله.
3 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العمركي عن علي بن جعفر
عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام (في حديث) قال: سألته عن البواري يصيبها البول
هل تصلح الصلاة عليها إذا جفت من غير أن تغسل؟ قال: نعم لا بأس.
4 - وعنه، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن عمرو بن سعيد، عن
مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: سئل
عن الموضع القذر يكون في البيت أو غيره فلا تصيبه الشمس، ولكنه قد يبس
الموضع القذر، قال: لا يصلى عليه، وأعلم موضعه حتى تغسله، وعن الشمس هل

تقدم ما يدل على ذلك في ب 8 من الأسئار، وفى ب 46 من الجنابة، وفى ب 45 من الحيض، و
في ب 27 من أبوابنا.
الباب 29 - فيه 7 أحاديث
(1) الفقيه ج 1 ص 79
(2) الفروع ج 1 ص 109 - يب ج 1 ص 243
(3) يب ج 1 ص 77 و 242 - صا ج 1 ص 97 الحديث في الموضع الثاني من التهذيب يتضمن
مسائل يأتي شرحها في ج 2 في 7 / 25 من لباس المصلي،
(4) يب ج 1 ص 77 و 242 - صا ج 1 ص 97 وللحديث في الموضع الثاني من التهذيب صدر
1042

تطهر الأرض؟ قال: إذا كان الموضع قذرا من البول أو غير ذلك فأصابه الشمس،
ثم يبس الموضع فالصلاة على الموضع جائزة، وإن أصابته الشمس ولم ييبس الموضع
القذر وكان رطبا فلا يجوز الصلاة حتى ييبس، وإن كانت رجلك رطبة وجبهتك
رطبة أو غير ذلك منك ما يصيب ذلك الموضع القذر فلا تصل على ذلك الموضع حتى
ييبس، وإن كان غير الشمس أصابه حتى ييبس فإنه لا يجوز ذلك.
5 - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عثمان بن عبد الملك
عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي جعفر عليه السلام قال: يا أبا بكر ما أشرقت عليه الشمس
فقد طهر.
6 - وبهذا الاسناد عن أبي جعفر عليه السلام قال: كل ما أشرقت عليه الشمس
فهو طاهر.
(4150) 7 - وعنه، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألته عن الأرض والسطح
يصيبه البول وما أشبهه، هل تطهر الشمس من غير ماء؟ قال: كيف يطهر من غير ماء.
قال الشيخ: المراد أنه لا يطهر ما دام رطبا إذا لم تجففه الشمس، واستدل بتصريح
حديث عمار. أقول: ويمكن أن يراد بالماء رطوبة وجه الأرض إشارة إلى
عدم طهارته إذا طلعت عليه الشمس جافا، واشتراط رش الماء مع عدم الرطوبة
وقت الاشراق، ويحتمل الحمل على التقية لأنه قول جماعة من العامة.
30 - باب جواز الصلاة على الموضع النجس وعلى الثوب
النجس مع عدم تعدى النجاسة، واستحباب اجتناب ذلك
1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن

وذيل، أورد ذيله في 8 / 32 ويأتي شرح سائر قطعاته في ج 2 في 5 / 32 من لباس المصلي.
(5) يب ج 1 ص 77 - صا ج 1 ص 97
(6) يب ج 1 ص 244
(7) يب ج 1 ص 77 - صا ج 1 ص 97
الباب 30 - فيه 7 أحاديث
(1) الفقيه ج 1 ص 79 - قرب الإسناد ص 90
1043

جعفر عليه السلام عن البيت والدار لا تصيبهما الشمس ويصيبهما البول، ويغتسل فيهما
من الجنابة، أيصلى فيهما إذا جفا؟ قال: نعم
2 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن موسى بن القاسم، وأبي
قتادة جميعا، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن البواري
يبل قصبها بماء قذر أيصلى عليه قال: إذا يبست فلا بأس. ورواه الحميري في
(قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، وكذا الذي قبله. ورواه
علي بن جعفر في كتابه مثله.
3 - وعنه، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن زرارة، عن أبي
جعفر عليه السلام قال: سألته عن الشاذ كونه يكون عليها الجنابة، أيصلي عليها في المحمل؟
قال: لا بأس. ورواه الصدوق بإسناده عن زرارة مثله، إلا أنه قال: قال:
لا بأس بالصلاة عليها.
4 - وعنه، عن العباس بن معروف، عن صفوان، عن صالح النيلي، عن محمد بن
أبي عمير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أصلي على الشاذكونه وقد أصابتها الجنابة؟
فقال: لا بأس.
(4155) 5 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد
عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البارية
يبل قصبها بماء قذر، هل تجوز الصلاة عليها؟ فقال: إذا جفت فلا بأس بالصلاة عليها.
ورواه الصدوق بإسناده عن عمار مثله.
6 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبد الله بن بكير قال:

(2) يب ج 1 ص 243 - قرب الإسناد ص 97 - البحار ج 4 ص 152 أورد ذيله في ج 2 في 4 / 60
من لباس المصلي ويأتي هيهنا شرح قطعات صدره.
(3) يب ج 1 ص 241 - الفقيه ج 1 ص 79 صا: ج 1 ص 198
(4) يب ج 1 ص 241 صا: ج 1 ص 8 19 أورده بطريق آخر في 4 / 35 من مكان المصلي
(5) يب ج 1 ص 241 - الفقيه ج 1 ص 79
(6) يب ج 1 ص 241 صا: ج 1 ص 198
1044

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الشاذ كونه يصيبها الاحتلام، أيصلى عليها؟ فقال: لا. قال
الشيخ: هذا محمول على الاستحباب، أو على كون النجاسة رطبة تتعدي إليه.
7 - عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن
جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل مر بمكان قد رش
فيه خمر قد شربته الأرض وبقي نداوته، أيصلي فيه؟ قال: إن أصاب مكانا غيره
فليصل فيه، وإن لم يصب فليصل ولا بأس. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك
ويأتي ما يدل عليه.
31 - باب جواز الصلاة فيما لا تتم الصلاة فيه منفردا، وإن كان
نجسا مثل القلنسوة والتكة والجورب والكمرة والنعل
والخفين وما أشبه ذلك
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين
عن علي بن أسباط، عن علي بن عقبة، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام قال:
كل ما كان لا تجوز فيه الصلاة وحده فلا بأس بان يكون عليه الشئ مثل القلنسوة
والتكة والجورب.
2 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين، عن أيوب بن نوح،
عن صفوان بن يحيى، وعن محمد بن يحيى الصيرفي، عن حماد بن عثمان، عمن رواه
عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يصلي في الخف الذي قد أصابه القذر، فقال: إذا كان
مما لا تتم فيه الصلاة فلا بأس. وعن المفيد، عن الصدوق، عن محمد بن الحسن

(7) قرب الإسناد ص 91
تقدم ما يدل على ذلك في ب 29 ويأتي ما يدل عليه في 4 / 73
ويأتي ما يحتمل دلالته عليه في ج 2 في ب 12 و 2 / 43 من أحكام المساجد
الباب 31 - فيه 5 أحاديث
(1) يب ج 1 ص 238
(2) يب ج 1 ص 238 و 78 قلت في الموضع الأول من التهذيب هكذا: حماد بن عثمان، عمن
1045

عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أيوب بن نوح مثله.
(4160) 3 - وعن سعد، عن الحسن بن علي، عن عبد الله بن المغيرة، عن الحسن بن
موسى الخشاب، عن علي بن أسباط، عن ابن أبي ليلى، عن زرارة قال: قلت
لأبي عبد الله عليه السلام: إن قلنسوتي وقعت في بول فأخذتها فوضعتها على رأسي ثم صليت
فقال: لا بأس.
4 - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن علي بن أسباط، عن إبراهيم بن أبي البلاد،
عمن حدثهم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالصلاة في الشئ الذي لا تجوز
الصلاة فيه وحده يصيب القذر، مثل القلنسوة والتكة والجورب.
5 - وعن المفيد، عن محمد بن أحمد بن داود، عن أبيه، عن علي بن الحسين،
ومحمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العباس بن معروف أو غيره، عن
عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عبد الله بن سنان، عمن أخبره، عن أبي عبد الله عليه السلام
أنه قال: كل ما كان على الانسان أو معه مما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس أن
يصلى فيه، وإن كان فيه قذر مثل القلنسوة والتكة والكمرة والنعل والخفين وما أشبه
ذلك. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
32 - باب طهارة باطن القدم والنعل والخف بالمشي على
الأرض النظيفة الجافة أو المسح بها حتى تزول النجاسة
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير،
عن جميل بن صالح، عن الأحول، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في الرجل يطأ على
الموضع الذي ليس بنظيف ثم يطأ بعده مكانا نظيفا قال: لا بأس إذا كان خمسة عشر

رواه (عن زرارة).
(3) يب ج 1 ص 238
(4) يب ج 1 ص 238
(5) يب ج 1 ص 78
يأتي ما يدل على ذلك في 6 ر 32 ويأتي ما ينافي ذلك في ج 2 في 2 / 39 من لباس المصلي
الباب 32 - فيه 10 أحاديث
(1) الفروع ج 1 ص 13
1046

ذراعا أو نحو ذلك.
2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن
مسلم قال: كنت مع أبي جعفر عليه السلام إذ مر على عذرة يابسة فوطأ عليها فأصابت ثوبه،
فقلت: جعلت فداك قد وطئت على عذرة فأصابت ثوبك!، فقال: أليس هي يابسة؟
فقلت: بلى، قال: لا بأس، إن الأرض يطهر بعضها بعضا.
(4165) 3 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن المعلى بن
خنيس قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخنزير يخرج من الماء فيمر على الطريق فيسيل
منه الماء، أمر عليه حافيا؟ فقال: أليس ورائه شئ جاف؟ قلت: بلى، قال: فلا
بأس، إن الأرض يطهر بعضها بعضا.
4 - وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، عن إسحاق
ابن عمار، عن محمد الحلبي قال: نزلنا في مكان بيننا وبين المسجد زقاق قذر، فدخلت
على أبي عبد الله عليه السلام فقال: أين نزلتم؟ فقلت: نزلنا في دار فلان، فقال: إن بينكم
وبين المسجد زقاقا قذرا، أو قلنا له: إن بيننا وبين المسجد زقاقا قذرا، فقال: لا
بأس، إن الأرض تطهر بعضها بعضا قلت: والسرقين الرطب أطأ عليه، فقال:
لا يضرك مثله.
5 - قال الكليني، وفي رواية أخرى إذا كان جافا فلا تغسله.
6 - محمد بن الحسن عن المفيد، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن أبيه، عن
سعد بن عبد الله عن أبي جعفر أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب
وصفوان بن يحيى جميعا، عن عبد الله بن بكير، عن حفص بن أبي عيسى قال: قلت
لأبي عبد الله عليه السلام إن وطئت على عذرة بخفي ومسحته حتى لم أر فيه شيئا، ما تقول

(2) الفروع ج 1 ص 13 تقدم ذيله في 14 ر 26
(3) الفروع ج 1 ص 13
(4) الفروع ج 1 ص 13 تقدم ذيله في 3 ر 9
(5) الفروع ج 1 ص 13
(6) يب ج 1 ص 78
1047

في الصلاة فيه؟ فقال: لا بأس
7 - وبالاسناد عن الحسين بن سعيد، وعلي بن حديد، وعبد الرحمان بن
أبي نجران، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة بن أعين قال: قلت لأبي جعفر
عليه السلام: رجل وطأ على عذرة فساخت رجله فيها، أينقض ذلك وضوئه؟ وهل يجب عليه
غسلها؟ فقال: لا يغسلها إلا أن يقذرها، ولكنه يمسحها حتى يذهب أثرها ويصلي.
(4170) 8 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيي، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن
سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) أنه
سأله عن الرجل يتوضأ ويمشي حافيا ورجله رطبة، قال: إن كانت أرضكم مبلطة
أجزأكم المشي عليها، فقال: أما نحن فيجوز لنا ذلك، لان أرضنا مبلطة، يعني
مفروشة بالحصى.
9 - محمد بن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر
عن المفضل بن عمر، عن محمد الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: إن طريقي
إلى المسجد في زقاق يبال فيه، فربما مررت فيه وليس على حذاء فيلصق برجلي
من نداوته، فقال: أليس تمشي بعد ذلك في أرض يابسة؟ قلت: بلى، قال: فلا بأس
إن الأرض تطهر بعضها بعضا، قلت: فأطأ على الروث الرطب، قال: لا بأس،
أنا والله ربما وطئت عليه ثم أصلي ولا أغسله. ورواه الكليني كما مر.
10 - وقد تقدم حديث زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: جرت السنة في الغائط
بثلاثة أحجار أن يمسح العجان ولا يغسله، ويجوز أن يمسح رجليه ولا يغسلهما.

(7) يب ج 1 ص 78 أورده أيضا في 1 ر 10 من النواقض
(8) يب ج 1 ص 242 تقدم صدره في 4 ر 29 وللحديث قطعات أخرى يأتي تفصيلها في ج 2
في 5 ر 32 من لباس المصلي.
(9) السرائر ص 465 رواه الكليني كما مر تحت رقم 4
(10) تقدم في 3 ر 30 من أحكام الخلوة
تقدم ما يدل على ذلك في ب 10 من النواقض
1048

33 - باب طهارة الحية والفارة والعظاية والوزغ في حال
حيوتها، واستحباب غسل أثر الفارة أو نضحه.
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه
موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن العظاية والحية والوزغ يقع في الماء فلا يموت
أيتوضأ منه للصلاة؟ قال: لا بأس به، وسألته عن فارة وقعت في حب دهن وأخرجت
قبل أن تموت، أبيعه من مسلم؟ قال: نعم ويدهن به.
2 - وبإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الفارة
الرطبة قد وقعت في الماء فتمشي على الثياب، أيصلي فيها؟ قال: اغسل ما رأيت من
أثرها، وما لم تره انضحه بالماء. وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن موسى بن
القاسم، وأبي قتادة، عن علي بن جعفر مثله. وعن المفيد، عن الصدوق، عن
محمد بن الحسن، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العمركي، عن
علي بن جعفر مثله.
(4175) 3 - قال الشيخ: وفي رواية أبي قتادة، عن علي بن جعفر: والكلب مثل ذلك.
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر. ورواه
الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله، إلا أنه ترك ذكر الكلب. أقول: لا منافاة
بين كون حكم الفارة على الاستحباب، وحكم الكلب على الوجوب، للتصريح بالحكمين
كما مر هنا وفي الأسئار وغير ذلك، ويأتي في الأطعمة إن شاء الله.

الباب 33 - فيه 3 - أحاديث
(1) يب ج 1 ص 119 - صا ج 1 ص 13 و 14 - قرب الإسناد ص 84 و 113 أورده أيضا في 1 ر 9
من الأسئار، وصدره في 13 / 8 من الماء المطلق وأخرجه عن قرب الإسناد في ج 6 في 6 / 6 مما
يكتسب به.
(2) يب ج 1 ص 4 7 و 241
(3) يب ج 1 ص 74 - الفروع ج 1 ص 19 - قرب الإسناد ص 89
تقدم ما يدل على ذلك في ب 9 من الأسئار، ويأتي ما يدل عليه في ج 8 في ب 45 من الأطعمة المحرمة
1049

34 - باب نجاسة الميتة من كل ماله نفس سائلة الا أن يطهر
المسلم بالغسل
1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب،
عن ابن رئاب، عن إبراهيم بن ميمون قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يقع ثوبه
على جسد الميت، قال إن كان غسل الميت فلا تغسل ما أصاب ثوبك منه، وإن
كان لم يغسل فاغسل ما أصاب ثوبك منه، يعني إذا برد الميت. وعن عدة
من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب مثله.
2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن حماد، عن الحلبي
عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: سألته عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميت
فقال: يغسل ما أصاب الثوب. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، والذي
قبله بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن الحسن بن محبوب مثله.
3 - وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن بعض أصحابه
عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته هل يحل أن يمس الثعلب والأرنب أو شيئا من السباع
حيا أو ميتا، قال: لا يضره ولكن يغسل يده. ورواه الشيخ بإسناده عن
محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى مثله.
4 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن محمد بن عبد الله الواسطي، عن
قاسم الصيقل قال: كتبت إلى الرضا عليه السلام: إني أعمل أغماد السيوف من جلود الحمر
الميتة فتصيب ثيابي، فأصلي فيها؟ فكتب إلى: اتخذ ثوبا لصلاتك، فكتبت إلى أبي
جعفر الثاني عليه السلام: كنت كتبت إلى أبيك عليه السلام بكذا وكذا، فصعب على ذلك

الباب 34 - فيه 5 أحاديث.
(1) الفروع ج 1 ص 19 و 45 وليس في الطريق الثاني قوله: يعنى إذا برد - يب ج 1 ص 78
(2) الفروع ج 1 ص 45 - يب ج 1 ص 78 صا ج 1 ص 96 أورد صدر الحديث في 2 ر 6
من غسل المس.
(3) الفروع ج 1 ص 19 - يب ج 1 ص 74 و 79 أورده أيضا في 4 ر 6 من غسل المس
(4) الفروع ج 1 ص 113 - يب ج 1 ص 238 أورده أيضا في 1 / 49
1050

فصرت أعملها من جلود الحمر الوحشية الذكية، فكتب إلى: كل أعمال البر بالصبر
يرحمك الله، فإن كان ما تعمل وحشيا ذكيا فلا بأس. ورواه الشيخ بإسناده
عن الحسين بن محمد مثله.
(4180) 5 - محمد بن علي بن الحسين قال: سئل الصادق عليه السلام عن جلود الميتة يجعل
فيها اللبن والماء والسمن ما ترى فيه؟ فقال: لا بأس بأن تجعل فيها ما شئت من
ماء أو لبن أو سمن، وتتوضأ منه وتشرب، ولكن لا تصلي فيها. أقول: هذا محمول
على التقية لأنه موافق لها، ويحتمل الحمل على ما لا نفس له لما تقدم ويأتي
إن شاء الله.
35 - باب طهارة الميتة مما ليس له نفس سائلة
1 - محمد بن الحسن، عن المفيد، عن الصدوق، عن محمد بن الحسن، عن أحمد
ابن إدريس، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال
عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: سئل عن الخنفساء والذباب والجراد والنملة وما أشبه ذلك يموت في البئر و
الزيت والسمن وشبهه، قال: كل ما ليس له دم فلا بأس.
2 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن
أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن حفص بن غياث، عن جعفر بن محمد،
عن أبيه عليه السلام قال: لا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة.

(5) الفقيه:
تقدم ما يدل على ذلك في ب 3 و 4 و 5 ر 5 و 15 ر 8 و 9 ر 9 و ب 14 و 15 و 17 و 18 و 19 و 21 و 22
من الماء المطلق وفى ب 5 من المضاف وفى 5 و 7 ر 26 من أبوابنا وتقدم في 2 و 3 و 16 ر 14
من الماء المطلق ما ينافي ذلك. ويأتي ما يدل على ذلك في 2 ر 49 و ب 50 وفى ج 6 في ب 6 و 7 مما
يكتسب به، وفى ج 8 في ب 33 و 34 من الأطعمة المحرمة.
الباب 35 - فيه 6 أحاديث.
(1) يب ج 1 ص 65 و 80 - صا ج 1 ص 14 أورده أيضا في 1 / 10 من الأسئار
(2) يب ج 1 ص 65 - صا ج 1 ص 15 أورده أيضا في 2 / 10 من الأسئار
1051

3 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن سنان، عن ابن مسكان قال: قال
أبو عبد الله عليه السلام كل شئ يسقط في البئر ليس له دم مثل العقارب والخنافس وأشباه
ذلك فلا بأس.
4 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى
عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن جرة وجد فيها خنفساء قد مات، قال: ألقه
وتوضأ منه، وإن كان عقربا فارق الماء وتوضأ من ماء غيره. الحديث.
(4185) 5 - وعن محمد بن رفعه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يفسد الماء إلا ما
كانت له نفس سائلة.
6 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي
ابن جعفر عليه السلام أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليه السلام عن العقرب والخنفساء وأشباههما
تموت في الجرة أو الدن يتوضأ منه للصلاة؟ قال: لا بأس.
36 - باب استحباب ترك الخبز وشبهه إذا شمه الفار أو الكلب
1 - محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العمركي، عن
علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر قال: سألته عن الفارة والكلب إذا
أكلا من الخبز أو شماه أيؤكل؟ قال: يطرح ما شماه ويؤكل ما بقي.
2 - وعنه، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق، عن عمار،

(3) يب ج 1 ص 65 - صا ج 1 ص 15 تقدم في 3 / 10 من الأسئار، وللحديث صدر أسقطه
الناسخ في الأسئار وهو هكذا: سألت أبا عبد الله " ع " عما يقع في الآبار، فقال: اما الفارة فينزح
منها حتى تطيب، وان سقط فيها كلب فقدرت على أن تنزح ما فيها فافعل، وكل شئ. اه‍.
والسند لا يخلو عن احتمال ارسال، قال الكشي: ان عبد الله بن مسكان لم يسمع من أبى عبد الله " ع "
الا حديث من أدرك المشعر. اه‍. ويقوى ذلك ما تقدم 11 / 17 من الماء المطلق.
(4) الفروع ج 1 ص 4 أورده أيضا في 6 ر 9 من الأسئار وله ذيل أورده في 2 / 8 و 1 / 12 من المياه
(5) الفروع ج 1 ص 3 أورده أيضا في 4 ر 10 من الأسئار
(6) قرب الإسناد ص 84 وأورده علي بن جعفر أيضا في كتابه راجع البحار ج 4 ص 158
يأتي ما يدل على ذلك في ج 8 في ب 46 من الأطعمة المحرمة
الباب 36 - فيه 3 أحاديث
(1) يب ج 1 ص 65
(2) يب ج 1 ص 81 يأتي شرح قطعات الحديث في 1 / 53
1052

عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الكلب والفارة أكلا عن الخبز وشبهه، قال: يطرح
منه ويؤكل الباقي. 3 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد،
عن الصادق جعفر بن محمد، عن آبائه عليهم السلام (في حديث المناهي) قال:
نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن أكل سؤر الفار.
37 - باب أن كل شئ طاهر حتى يعلم ورود النجاسة عليه،
وأن من شك في أن ما أصابه بول أو ماء مثلا، أو شك في
تقدم ورود النجاسة على الاستعمال وتأخرها عنه بنى
على الطهارة فيهما
(4190) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن
زرارة قال: قلت له: أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شئ من مني (إلى أن قال)
فإن ظننت أنه قد أصابه ولم أتيقن ذلك فنظرت فلم أر شيئا ثم صليت فرأيت فيه،
قال: تغسل، ولا تعيد الصلاة، قلت: لم ذلك؟ قال: لأنك كنت على يقين من
طهارتك ثم شككت فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا، قلت: فهل على
إن شككت في أنه أصابه شئ أن أنظر فيه؟ فقال: لا، ولكنك إنما تريد أن تذهب
الشك الذي وقع في نفسك. الحديث. ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه،
عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر
عليه السلام مثله.
2 - وعنه، عن صفوان، عن عبد الرحمان بن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم

(3) الفقيه ج 2 ص 194
الباب 37 - فيه 5 أحاديث
(1) يب ج 1 ص 119 - صا ج 1 ص 91 - العلل ص 127 يأتي في تعليقنا على 1 / 41 ما يعرب عن
مواضع قطعات الحديث.
(2) يب ج 1 ص 119
1053

عليه السلام عن رجل يبول بالليل فيحسب أن البول أصابه فال يستيقن فهل يجزيه أن يصب
على ذكره إذا بال ولا يستنشف؟ قال: يغسل ما استبان أنه قد أصابه وينضح ما يشك
فيه من جسده وثيابه ويتنشف قبل أن يتوضأ. أقول: المراد بالتنشف الاستبراء
وبالوضوء الاستنجاء.
3 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد، عن موسى بن القاسم،
عن علي (جعفر) بن محمد عليه السلام (في حديث) قال: سألته عن الفارة والدجاجة والحمام
وأشباهها تطأ العذرة ثم تطأ الثوب، أيغسل؟ قال: إن كان استبان من أثره شئ
فاغسله، وإلا فلا بأس. ورواه الحميري في كتاب (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن،
عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: وسئلته، وذكر مثله.
4 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن
سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: كل
شئ نظيف حتى تعلم أنه قذر، فإذا علمت فقد قذر، وما لم تعلم فليس عليك.
5 - وعنه، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن حفص بن غياث، عن جعفر، عن أبيه
عن علي عليه السلام قال: ما أبالي أبول أصابني أو ماء، إذا لم أعلم. ورواه الصدوق مرسلا
أقول: وتقدم في أحاديث الماء، وفي أحاديث البلل الخارج بعد البول وغيرها ما
يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.
38 - باب نجاسة الخمر والنبيذ والفقاع وكل مسكر
(4195) 1 - محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن

(3) يب ج 1 ص 120 - قرب الإسناد ص 89 تقدم صدره في 6 ر 26
(4) يب ج 1 ص 81 والحديث يشتمل على مسائل متعددة يأتي الايعاز إليها في 1 ر 53
(5) يب ج 1 ص 72 - الفقيه ج 1 ص 22 - صا ج 1 ص 90
تقدم ما يدل على ذلك في ب 4 من الماء المطلق وفى ب 13 من النواقض وفى 5 ر 16 من أبوابنا
ويأتي ما يدل على استصحاب الطهارة في 1 ر 74 وفى ب 75
الباب 38 - فيه 15 حديثا
(1) الفروع ج - يب ج 1 ص 239
1054

مهزيار، عن فضالة بن أيوب، عن عبد الله بن سنان، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن الذي يعير ثوبه لمن يعلم أنه يأكل لحم الجري أن يشرب الخمر فيرده أيصلي فيه
قبل أن يغسله؟ قال: لا يصلي فيه حتى يغسله.
2 - وبالاسناد عن علي بن مهزيار، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن
علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن علي بن مهزيار قال: قرأت في كتاب عبد الله بن محمد
إلى أبي الحسن عليه السلام: جعلت فداك روى زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليه السلام في
الخمر يصيب ثوب الرجل أنهما قالا: لا بأس بأن تصلي فيه، إنما حرم شربها، و
روى عن (غير) زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ
يعني المسكر فاغسله إن عرفت موضعه، وإن لم تعرف موضعه فاغسله كله، وإن
صليت فيه فأعد صلاتك فأعلمني ما آخذ به. فوقع عليه السلام بخطه وقرأته: خذ بقول
أبي عبد الله عليه السلام.
3 - وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن بعض من رواه
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ مسكر فاغسله إن عرفت
موضعه، وإن لم تعرف موضعه فاغسله كله، وإن صليت فيه فأعد صلاتك.
4 - وعن علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن خيران الخادم قال: كتبت إلى
الرجل عليه السلام أسأله عن الثوب يصيبه الخمر ولحم الخنزير أيصلي فيه أم لا؟ فإن
أصحابنا قد اختلفوا فيه، فقال بعضهم: صل فيه فإن الله إنما حرم شربها، وقال بعضهم:
لا تصل فيه فكتب عليه السلام لا تصل فيه فإنه رجس. الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن سهل مثله.
5 - وعن محمد بن يحيى، عن بعض أصحابنا، عن أبي جميل البصري، عن

(2) الفروع ج 1 ص 113 - يب ج 2 ص 80 - صا ج 1 ص 96
(3) الفروع ج 1 ص 112 - يب ج 1 ص 79 - صا ج 1 ص 95
(4) الفروع ج 1 ص 112 - يب ج 1 ص 238 و 79 - صا ج 1 ص 95 أورد ذيله في 2 ر 74
وتقدم في 2 ر 13
(5) الفروع ج 2 ص 197 - يب ج 1 ص 80 أورده أيضا في ج 8 في 8 ر 27 من الأشربة المحرمة
وأوردنا هاهنا صدره.
1055

يونس بن عبد الرحمان، عن هشام بن الحكم أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الفقاع
فقال: لا تشربه فإنه خمر مجهول فإذا أصاب ثوبك فاغسله. ورواه الشيخ بإسناده
عن محمد بن يعقوب، وكذا كل ما قبله.
(4200) 6 - وعن محمد بن الحسن، عن بعض أصحابنا، عن إبراهيم بن خالد، عن
عبد الله بن وضاح، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث النبيذ قال:
ما يبل الميل ينجس حبا من ماء، يقولها ثلاثا.
7 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن
علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: لا تصل في بيت فيه خمر ولا مسكر، لان الملائكة لا تدخله، ولا تصل في
ثوب قد أصابه خمر أو مسكر حتى تغسله.
8 - وعنه، عن يعقوب بن يزيد، عن الحسن بن المبارك، عن زكريا بن
آدم قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيه
لحم كثير ومرق كثير، قال يهراق المرق، أو يطعمه أهل الذمة، أو الكلب واللحم
اغسله وكله. قلت: فإنه قطر فيه الدم، قال: الدم تأكله النار إن شاء الله. قلت:
فخمر أو نبيذ قطر في عجين أو دم، قال: فقال: فسد، قلت: أبيعه من اليهودي
والنصارى وأبين لهم؟ قال: نعم فإنهم يستحلون شربه، قلت والفقاع هو بتلك
المنزلة إذا قطر في شئ من ذلك؟ قال: فقال: أكره أنا أن آكله إذا قطر في شئ
من طعامي. ورواه الكليني كما يأتي في الأشربة المحرمة. أقول: يأتي الوجه
في حكم الدم في محله إن شاء الله.
9 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن سيف بن

(6) الفروع ج 2 ص 194 أورده بتمامه عنه وعن التهذيب في ج 8 في 2 ر 20 من الأشربة المحرمة
(7) يب ج 1 ص 79 - صا ج 1 ص 95 يأتي مثل صدره في ج 2 في 1 ر 21 من مكان المصلي
(8) يب ج 1 ص 79 رواه الكليني والشيخ باسناد آخر كما يأتي في ج 8 في 1 ر 26 من الأشربة المحرمة
(9) يب ج 1 ص 79 - صا ج 1 ص 95
1056

عميرة، عن أبي بكر الحضرمي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أصاب ثوبي نبيذ،
أصلي فيه؟ قال: نعم، قلت: قطرة من نبيذ قطر في حب أشرب منه، قال: نعم
إن أصل النبيذ حلال، وإن أصل الخمر حرام. أقول: حمله الشيخ على النبيذ
الذي لا يسكر، كما مر في الماء المضاف.
10 - وعنه، عن أبيه، عن أبي عبد الله البرقي، عن محمد بن أبي عمير، عن
الحسين بن أبي سارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن أصاب ثوبي شئ من الخمر
أصلي فيه قبل أن أغسله؟ قال: لا بأس إن الثوب لا يسكر. أقول: يأتي وجهه.
(4205) 11 - وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن فضال،
عن عبد الله بن بكير قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده عن المسكر والنبيذ
يصيب الثوب قال: لا بأس. ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن محمد بن
الوليد، عن ابن بكير مثله.
12 - وبالاسناد عن ابن بكير، عن صالح بن سيابة، عن الحسين بن أبي سارة
قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إنا نخالط اليهود والنصارى والمجوس وندخل عليهم
وهم يأكلون ويشربون فيمر ساقيهم ويصب على ثيابي الخمر، فقال: لا بأس به إلا
أن تشتهي أن تغسله لأثره. أقول: حمل الشيخ هذه الأخبار على التقية من
سلاطين ذلك الوقت وجمع من علماء العامة، وحمل مالا تصريح فيه بالصلاة على
اللبس في غير الصلاة، ويمكن الحمل على تعذر الإزالة، وبعضه يمكن حمله
على الانكار.
13 - محمد بن علي بن الحسين قال: سئل أبو جعفر وأبو عبد الله (ع) فقيل لهما.
إنا نشتري ثيابا يصيبها الخمر وودك الخنزير عند حاكتها، أنصلي فيها قبل أن

(10) يب ج 1 ص 79 - صا ج 1 ص 95
(11) يب ج 1 ص 79 - قرب الإسناد ص 80
(2 1) يب ج 1 ص 79 - صا ج 1 ص 95
(13) الفقيه ج 1 ص 80 - العلل ص 126
1057

نغسلها؟ فقالا: نعم لا بأس، إن الله إنما حرم أكله وشربه، ولم يحرم لبسه ومسه
والصلاة فيه. وفي (العلل) عن أبيه، عن سعد، عن محمد بن الحسين (علي) ومحمد بن
إسماعيل ويعقوب بن يزيد كلهم عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن بكير،
عن أبي جعفر عليه السلام، وعن أبي الصباح وأبي سعيد والحسن النبال، عن أبي عبد الله
عليه السلام مثله.
14 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى،
عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخمر
والنبيذ المسكر يصيب ثوبي فأغسله أو أصلي فيه؟ قال: صل فيه إلا أن تقذره
فتغسل منه موضع الأثر، إن الله تعالى إنما حرم شربها.
15 - وعن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن
جعفر عليه السلام قال: سألته عن النضوح يجعل في النبيذ أيصلح أن تصلي المرأة وهو في
رأسها؟ قال: لا حتى تغتسل منه. أقول: وقد عرفت أن ما دل على النجاسة
أقوى وأحوط، وأن ما دل على الطهارة محمول على التقية أو نحوها، ويأتي ما يدل
على النجاسة أيضا في أحاديث الأواني وفي الأشربة وغير ذلك.
39 - باب طهارة بصاق شارب الخمر مع خلوه من النجاسة
(4210) 1 - محمد بن الحسن بإسناده، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن العباس
ابن معروف، وعبد الله بن الصلت، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار، عن
عبد الحميد بن أبي الديلم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل يشرب الخمر فيبصق

(14) قرب الإسناد ص 76
(15) قرب الإسناد ص 101 أورده عنه وعن المسائل في ج 8 في 3 ر 37 من الأشربة المحرمة
تقدم ما يدل على ذلك في 2 ر 6 في ب 15 من الماء المطلق وفى 1 ر 14 و 7 ر 30 من أبوابنا، ويأتي
ما يدل عليه في ب 1 5 وفى ج 8 في ب 35 من الأشربة المحرمة.
الباب 39 - فيه - حديثان.
(1) يب ج 1 ص 80 و ج 2 ص 369 - صا ج 1 ص 96 أورده بطريق آخر في ج 8 في 1 ر 35
من الأشربة المحرمة.
1058

فأصاب ثوبي من بصاقه، قال: ليس بشئ.
2 - وعنه، عن محمد بن الحسين (الحسن) عن أيوب بن نوح، عن صفوان، عن
حماد بن عثمان، عن الحسن بن موسى الحناط قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل
يشرب الخمر ثم يمجه من فيه فيصيب ثوبي، فقال: لا بأس. أقول: هذا محمول
على ما يوافق الحديث الأول، وقد تقدم ما يدل على طهارة الريق، وعلى عدم وجوب
تطهير البواطن، ويأتي ما يدل على ذلك في الأشربة.
40 - باب عدم وجوب الإعادة على من صلى وثوبه أو بدنه
نجس قبل العلم بالنجاسة
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم
عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يرى
في ثوب أخيه دما وهو يصلي، قال: لا يؤذنه حتى ينصرف. ورواه الشيخ بإسناده
عن أحمد بن محمد مثله.
2 - وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمان،
عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل صلى في ثوب فيه جنابة
ركعتين ثم علم به، قال: عليه أن يبتدي الصلاة، قال: وسألته عن رجل يصلي وفي
ثوبه جنابة أو دم حتى فرغ من صلاته ثم علم، قال: مضت صلاته ولا شئ عليه.
3 - وعنه، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان قال: سألت

(2) يب ج 1 ص 79 - صا ج 1 ص 96
تقدم ما يدل على ذلك في ب 17 و 24
الباب 40 - فيه 10 أحاديث.
(1) الفروع ج 1 ص 113 - يب ج 1 ص 239 أورده أيضا في 1 ر 47 وأسقط عن الطبعات السابقة
طريق الشيخ.
(2) الفروع ج 1 ص 113 - يب ج 1 ص 239 - صا ج 1 ص 90
(3) الفروع ج 1 ص 113 - يب ج 1 ص 239 - صا ج 1 ص 90 أورد صدره في 1 ر 43 ليس
في التهذيب المطبوع جملة: فإن كان لم يعلم به فليس عليه الإعادة.
1059

أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أصاب ثوبه جنابة أو دم قال: إن كان قد علم أنه أصاب ثوبه
جنابة أو دم قبل أن يصلي ثم صلى فيه ولم يغسله فعليه أن يعيد ما صلى، وإن كان
لم يعلم به فليس عليه إعادة، وإن كان يرى أنه أصابه شئ فنظر فلم ير شيئا أجزأه أن
ينضحه بالماء. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم وكذا الذي قبله.
(4215) 4 - وقد تقدم حديث عن علي عليه السلام أنه قال: ما أبالي أبول أصابني أم ماء
إذا لم أعلم.
5 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار، عن فضالة، عن أبان، عن
عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي وفي ثوبه عذرة
من إنسان أو سنور أو كلب، أيعيد صلاته؟ قال: إن كان لم يعلم فلا يعيد.
6 - وعنه، عن صفوان، عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
رجل صلى في ثوب رجل أياما ثم إن صاحب الثوب أخبره أنه لا يصلي فيه، قال:
لا يعيد شيئا من صلاته. ورواه الكليني عن الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر
عن علي بن مهزيار، والذي قبله بهذا السند عن علي بن مهزيار، عن فضالة بن
أيوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام. ورواه أيضا بهذا السند عن
علي بن مهزيار، عن فضالة، عن أبان، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله مثله.
7 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن سنان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: إن أصاب ثوب الرجل الدم فصلى فيه وهو لا يعلم فلا إعادة عليه، وإن
هو علم قبل أن يصلي فنسي وصلى فيه فعليه الإعادة.
8 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين، عن ابن أبي عمير، عن
وهب بن عبد ربه، عن أبي عبد الله عليه السلام في الجنابة تصيب الثوب ولا يعلم به صاحبه

(4) تقدم في 5 ر 37
(5) يب ج 1 ص 238 - صا ج 1 ص 90 - الفروع ج 1 ص 112
(6) يب ج 1 ص 239 - صا ج 1 ص 90 - الفروع ج 1 ص 112
(7) يب ج 1 ص 72 - صا ج 1 ص 91
(8) يب ج 1 ص 239 - صا ج 1 ص 90
1060

فيصلي فيه ثم يعلم بعد ذلك، قال: يعيد إذا لم يكن علم. أقول: يأتي وجهه.
(4220) 9 - وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن الحسين، عن وهيب
ابن حفص، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل صلى وفي ثوبه بول
أو جنابة، فقال: علم به أولم يعلم فعليه إعادة الصلاة إذا علم. أقول: حمله الشيخ
على من لا يعلم وقت الصلاة وقد كان علم قبلها، وهو حسن لما مضى ويأتي، ويمكن
الحمل على الاستحباب، ويمكن حمل الأول على الانكار.
10 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده
علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل احتجم فأصاب
ثوبه دم فلم يعلم به حتى إذا كان من الغد كيف يصنع؟ فقال: إن كان رآه فلم يغسله
فليقض جميع ما فاته على قدر ما كان يصلي ولا ينقص منه شئ، وإن كان رآه وقد
صلى فليعتد بتلك الصلاة ثم ليغسله. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
41 - باب عدم وجوب الإعادة على من نظر في الثوب قبل
الصلاة فلم يجد فيه نجاسة ولم يعلم بها من قبل ثم
وجدها بعد الصلاة
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز عن
زرارة قال: قلت له: أصاب ثوبي دم رعاف، إلى أن قال: - قلت: فإن لم أكن
رأيت موضعه وعلمت أنه أصابه فطلبته فلم أقدر عليه فلما أن صليت وجدته، قال:

(9) يب ج 1 ص 193 - صا ج 1 ص 91
(10) قرب الإسناد ص 95
تقدم ما يدل على ذلك في 2 و 6 ر 20 وفى ب 21 و 28 وفى 3 ر 47 ما ظاهره ينافي
الباب 41 - فيه 4 أحاديث
(1) يب ج 1 ص 119 - العلل ص 127 - صا ج 1 ص 91 أورد صدره بتمامه في 2 ر 42 وذيله
قلت: فاني قد علمت أنه قد أصابه ولم أدر أين هو فأغسله، قال: تغسل من ثوبك الناحية التي ترى
أنه أصابها، حتى تكون على يقين من طهارتك، قلت: فهل على أن شككت في أنه أصابه شئ
أن أنظر فيه؟ قال: لا، ولكنك إنما تريد أن تذهب الشك الذي وقع في نفسك، قلت: ان رأيته
في ثوبي " إلى آخر ما يأتي في 1 ر 44 " وتقدمت قطعة منه في 2 ر 7 و 1 ر 37
1061

تغسله وتعيد الصلاة، قلت: فإن ظننت أنه قد أصابه ولم أتيقن ذلك فنظرت فلم
أر فيه شيئا ثم صليت فرأيت فيه، قال: تغسله ولا تعيد الصلاة، قلت: لم ذاك؟ قال
لأنك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك
أبدا. الحديث. ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم،
عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام مثله.
2 - وعنه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
ذكر المني فشدده فجعله أشد من البول، ثم قال: إن رأيت المني قبل أو بعد ما
تدخل في الصلاة فعليك إعادة الصلاة، وإن أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه ثم صليت
فيه ثم رأيته بعد فلا إعادة عليك، فكذلك البول. ورواه الصدوق بإسناده عن
محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام مثله.
3 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن الحسن بن علي بن عبد الله، عن عبد الله
ابن جبلة، عن سيف، عن ميمون الصيقل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: رجل
أصابته جنابة بالليل فاغتسل فلما أصبح نظر فإذا في ثوبه جنابة، فقال: الحمد لله
الذي لم يدع شيئا إلا وله حد، إن كان حين قام نظر فلم ير شيئا فلا إعادة
عليه وإن كان حين قام لم ينظر فعليه الإعادة. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن
يعقوب. ورواه أيضا بإسناده عن الصفار، عن الحسن بن علي بن عبد الله. ورواه
أيضا مثله إلى قوله: فلا إعادة عليه.
(4225) 4 - محمد بن علي بن الحسين قال: وقد روي في المني أنه إن كان الرجل
حيث قام نظر وطلب فلم يجد شيئا فلا شئ عليه، فإن كان لم ينظر ولم يطلب فعليه
أن يغسله ويعيد صلاته.

(2) يب ج 1 ص 72 و 199 - الفقيه ج 1 ص 81 أورده في التهذيب في 2 / 16
(3) الفروع ج 1 ص 113 - يب ج 1 ص 193 و 120 - صا ج 1 ص 91 في الكافي المطبوع عن
منصور الصيقل.
(4) الفقيه ج 1 ص 22 وتقدم في ب 21 و 38 ما ظاهره ينافي ذلك.
1062

42 - باب وجوب الإعادة في الوقت، واستحباب القضاء
بعده على من علم بالنجاسة فلم يغسلها ثم نسيها وقت الصلاة
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد،
وعبد الله بن محمد جميعا، عن علي بن مهزيار قال: كتب إليه سليمان بن رشيد يخبره
أنه بال في ظلمة الليل وأنه أصاب كفه برد نقطة من البول لم يشك أنه أصابه ولم يره.
وأنه مسحه بخرقة ثم نسي أن يغسله وتمسح بدهن فمسح به كفيه ووجهه ورأسه
ثم توضأ وضوء الصلاة فصلى، فأجابه بجواب قرأته بخطه: أما ما توهمت مما
أصاب يدك فليس بشئ إلا ما تحقق، فإن حققت ذلك كنت حقيقا أن تعيد الصلاة
اللواتي كنت صليتهن بذلك الوضوء بعينه ما كان منهن في وقتها، وما فات وقتها فلا
إعادة عليك لها: من قبل أن الرجل إذا كان ثوبه نجسا لم يعد الصلاة إلا ما كان في
وقت، وإذا كان جنبا أو صلى على غير وضوء فعليه إعادة الصلوات المكتوبات اللواتي
فاتته، لان الثوب خلاف الجسد، فاعمل على ذلك إن شاء الله.
2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال:
قلت له: أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شئ من مني فعلمت أثره إلى أن أصيب
له الماء، فأصبت وحضرت الصلاة ونسيت أن بثوبي شيئا وصليت، ثم إني ذكرت
بعد ذلك، قال: تعيد الصلاة وتغسله، قلت: فإني لم أكن رأيت موضعه وعلمت أنه
أصابه فطلبته فلم أقدر عليه، فلما صليت وجدته، قال: تغسله وتعيد. الحديث.
ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد،
عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام مثله.
3 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن

الباب 42 - فيه 6 أحاديث
(1) يب ج 1 ص 121 - صا ج 1 ص 92 أورد ذيله في 4 / 3 من الوضوء و 2 ر 39 من الجنابة
(2) يب ج 1 ص 119 - العلل ص 127 - صا ج 1 ص 91 تقدم ذيله في 1 ر 41 وعلقنا هناك ما
يتعلق بالمقام.
(3) يب ج 1 ص 120 و 239 - صا ج 1 ص 92 حمله الشيخ على نجاسة قليلة لا تجب إزالتها
مثل الدم اليسير.
1063

محبوب، عن العلا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصيب
ثوبه الشئ ينجسه فينسي أن يغسله فيصلي فيه، ثم يذكر أنه لم يكن غسله، أيعيد
الصلاة؟ قال: لا يعيد، قد مضت الصلاة وكتبت له. وبإسناده عن سعد،
عن أحمد مثله.
4 - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان: قال بعثت
بمسألة إلى أبي عبد الله عليه السلام مع إبراهيم بن ميمون قلت: سله عن الرجل يبول فيصيب
فخذه قدر نكتة من بوله فيصلي ويذكر بعد ذلك أنه لم يغسلها، قال: يغسلها ويعيد
صلاته. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد مثله.
(4230) 5 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يرى في ثوبه الدم فينسى أن يغسله حتى يصلي
قال: يعيد صلاته كي يهتم بالشيئ إذا كان في ثوبه، عقوبة لنسيانه، قلت: فكيف
يصنع من لم يعلم؟ أيعيد حين يرفعه؟ قال: لا ولكن يستأنف.
6 - محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن
أبي نصر، عن عبد الكريم بن عمرو، عن الحسين (الحسن) بن زياد قال: سئل
أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يبول فيصيب فخذه قدر نكتة من بوله فيصلي ثم يذكر بعد
أنه لم يغسله قال: يغسله ويعيد صلاته. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، في حديث أبي بصير وحديث عبد الله بن سنان وغيرهما
وتقدم في نواقض الوضوء وفي أحكام الخلوة أحاديث كثيرة فيمن نسي الاستنجاء حتى
صلى، وفي بعضها الامر بالإعادة، وفي بعضها نفى الإعادة، وقد حمل الشيخ و
جماعة ما تضمن الإعادة على من ذكر في الوقت، وما تضمن نفى الإعادة على من

(4) يب ج 1 ص 238 - صا ج 1 ص 90 - الفروع ج 1 ص 113 أورده أيضا في 3 ر 19
(5) يب ج 1 ص 72 - صا ج 1 ص 91
(6) الفروع ج 1 ص 6 - يب ج 1 ص 76 - صا ج 1 ص 90 أورده أيضا في 2 ر 19
تقدم ما يدل على ذلك في 1 ر 4 من الماء المطلق وفى ب 18 من النواقض وفى ب 10 من أحكام الخلوة
وفى 1 ر 13 واو 4 ر 20 و 3 و 7 و 10 ر 40 من أبوابنا، ويأتي ما يدل على ذلك في 3 ر 44
1064

ذكر بعد خروجه، للتفصيل السابق، وتحمل الإعادة بعد خروج الوقت على
الاستحباب جمعا.
43 - باب وجوب الإعادة في الوقت وبعده على من صلى
مع نجاسة ثوبه أو بدنه عامدا عالما
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة،
عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أصاب ثوبه جنابة أو دم، قال: إن
كان علم أنه أصاب ثوبه جنابة قبل أن يصلي ثم صلى فيه ولم يغسله فعليه أن يعيد
ما صلى. الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
2 - وقد تقدم حديث زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن أصاب ثوبك خمر أو
نبيذ يعني المسكر فاغسله، وإن صليت فيه فأعد صلاتك. أقول: وتقدم ما يدل
على ذلك ويأتي ما يدل عليه.
44 - باب حكم من علم بالنجاسة في أثناء الصلاة
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز،
عن زرارة قال: قلت له: أصاب ثوبي دم رعاف أو شئ من مني - إلى أن قال: -
إن رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة، قال: تنقض الصلاة وتعيد، إذا شككت في موضع
منه ثم رأيته، وإن لم تشك ثم رأيته رطبا قطعت وغسلته ثم بنيت على الصلاة،
لأنك لا تدري لعله شئ أوقع عليك، فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشك أبدا. ورواه
الصدوق في (العلل) عن أبيه عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز عن زرارة،

الباب 43 - فيه - حديثان
(1) الفروع ج 1 ص 3 11 - يب ج 1 ص 239 - صا ج 1 ص 90 تقدم تمام الحديث في 3 / 40
(2) تقدم في 2 ر 38
تقدم ما يدل على ذلك في ب 20 و 21 و 28 و 38 و 9 و 10 ر 40 و ب 41 و 2 ر 42 ويأتي ما يدل عليه في 3 ر 47
الباب 44 - فيه 4 أحاديث
(1) يب ج 1 ص 119 - العلل ص 127 - صا ج 1 ص 91 فانظر ما علقنا على 1 ر 47
1065

عن أبي جعفر عليه السلام مثله.
(4235) 2 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن الحسن بن علي (يعني ابن
عبد الله) عن الحسن بن علي بن فضال، عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله عليه السلام
في الرجل يصلي فأبصر في ثوبه دما، قال: يتم. قال الشيخ: المعنى فيه إذا كان
الدم أقل من مقدار درهم.
3 - محمد بن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب (المشيخة) للحسن
ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن رأيت في ثوبك دما
وأنت تصلي ولم تكن رأيته قبل ذلك فأتم صلاتك، فإذا انصرفت فاغسله، قال: و
إن كنت رأيته قبل أن تصلي فلم تغسله ثم رأيته بعد وأنت في صلاتك فانصرف فاغسله
وأعد صلاتك.
4 - وقد تقدم في حديث أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل صلى في ثوب
فيه جنابة ركعتين ثم علم، قال: عليه أن يبتدي الصلاة. أقول: هذا محمول على
من علم بالنجاسة ثم نسيها في وقت الصلاة لما تقدم، أو على الاستحباب. وتقدم
ما يدل على ذلك في نجاسة الخنزير.
5 4 - باب جواز الصلاة مع النجاسة إذا تعذرت الإزالة
واستحباب الإعادة
1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن علي الحلبي قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أجنب في ثوبه وليس معه ثوب غيره (آخر) قال: يصلي فيه
فإذا وجد الماء غسله.

(2) يب ج 1 ص 120 أورده أيضا في 3 ر 20
(3) السرائر ص 473
(4) تقدم في 2 ر 40
تقدم ما يدل على طرح الثوب النجس ان أمكن في 6 ر 20 وأشار المصنف بقوله: وتقدم إلى ما تقدم
في 1 ر 13 ودلالته على النسيان أظهر.
الباب 45 - فيه 8 أحاديث
(1) الفقيه ج 1 ص 21 تقدم الحديث عن التهذيب والاستبصار في 11 ر 27
1066

2 - قال الصدوق: وفي خبر آخر: وأعاد الصلاة.
(4240) 3 - وعنه، أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له الثوب الواحد فيه بول
لا يقدر على غسله، قال: يصلي فيه.
4 - وبإسناده عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل
يجنب في ثوب ليس معه غيره ولا يقدر على غسله قال: يصلي فيه
5 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال:
سألته عن رجل عريان وحضرت الصلاة فأصاب ثوبا نصفه دم أو كله دم، يصلي فيه
أو يصلي عريانا؟ قال: إن وجد ماءا غسله، وإن لم يجد ماءا صلى فيه ولم يصل عريانا
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن جعفر، ورواه الحميري في (قرب الإسناد)
عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر مثله.
6 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر، عن علي بن الحكم، عن
أبان، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل
يجنب في ثوب وليس معه غيره ولا يقدر على غسله، قال: يصلي فيه.
7 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن أبان بن عثمان
عن محمد الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يجنب في الثوب أو يصيبه بول و
ليس معه ثوب غيره، قال: يصلي فيه إذا اضطر إليه.
(4245) 8 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن علي،
عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله أنه
سئل عن رجل ليس عليه إلا ثوب ولا تحل الصلاة فيه، وليس يجد ماءا يغسله، كيف

(2) الفقيه ج 1 ص 21
(3) الفقيه ج 1 ص 80
(4) الفقيه ج 1 ص 80
(5) يب ج 1 ص 199 - الفقيه ج 1 ص 80 - قرب الإسناد ص 89 - صا ج 1 ص 84
(6) يب ج 1 ص 199 - صا ج 1 ص 84
(7) يب ج 1 ص 199 - صا ج 1 ص 84
(8) يب ج 1 ص 115 و 199 - صا ج 1 ص 84 تقدم الحديث في 1 ر 30 من التيمم
1067

يصنع؟ قال: يتيمم ويصلي فإذا أصاب ماءا غسله وأعاد الصلاة. أقول: ويأتي ما ظاهره
المنافاة ونبين وجهه.
46 - باب وجوب طرح الثوب النجس مع الامكان و
الصلاة بالايماء ولو عاريا قائما مع عدم الناظر،
وجالسا مع وجوده
1 - محمد بن يعقوب، عن جماعة، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن
أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال سألته عن رجل يكون في فلاة من الأرض
وليس عليه إلا ثوب واحد وأجنب فيه وليس عنده ماء كيف يصنع؟ قال: ويتيمم ويصلي
عريانا قاعدا يؤمي إيماءا. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
2 - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في (المحاسن) عن أبيه عن ابن أبي عمير، عن
محمد بن أبي حمزة، عن ابن مسكان، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل عريان ليس معه ثوب
قال: إذا كان حيث لا يراه أحد فليصل قائما.
3 - محمد بن الحسن، عن الحسين بن عبيد الله، عن أحمد بن محمد، عن أبيه
عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد، عن الحسين، عن الحسن، عن زرعة، عن
سماعه قال: سألته عن رجل يكون في فلاة من الأرض فأجنب وليس عليه إلا ثوب
فأجنب فيه وليس يجد الماء، قال: يتيمم ويصلي عريانا قائما يؤمي إيماءا. ورواه
الكليني والشيخ كما مر.
4 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عبد الحميد، عن سيف بن
عميرة، عن منصور بن حازم، عن محمد بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل

تقدم في 3 و 6 ر 27 ما يمكن أن يحمل على ذلك ويأتي في ب 46 ما ظاهره ينافي ذلك
الباب 46 - فيه 4 أحاديث
(1) الفروع ج 1 ص 110 - يب ج 1 ص 199 - صا ج 1 ص 84
(2) المحاسن ص 372 السند لا يخلو عن احتمال ارسال ويؤيد ذلك ما يأتي في 3 ر 50 من لباس المصلي
أورده أيضا في ج 2 في 7 ر 50 من لباس المصلي
(3) يب ج 1 ص 115 - صا ج 1 ص 84 رواه الكليني كما مر تحت رقم 1
(4) يب ج 1 ص 115 و 199 - صا ج 1 ص 84
1068

أصابته جنابة وهو بالفلاة وليس عليه إلا ثوب واحد وأصاب ثوبه مني، قال: يتيمم
ويطرح ثوبه ويجلس مجتمعا فيصلي ويؤمي إيماءا. أقول: جمع جماعة منهم
الشيخ بين هذه الأحاديث وبين ما مر في الباب السابق بحمل هذه على إمكان النزع،
وتلك على تعذره لبرد وناظر ونحوهما وجمع. جماعة بينهما بالتخيير.
47 - باب أنه لا يجب اعلام الغير بالنجاسة ولا بخلل في
الطهارة، وحكم ما لو أخبره المالك
(4250) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم
عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يرى
في ثوب أخيه دما وهو يصلي، قال لا يؤذنه حتى ينصرف.
2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن
فضالة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اغتسل أبي من الجنابة، فقيل
له: قد أبقيت لمعة في ظهرك لم يصبها الماء، فقال له: ما كان عليك لو سكت، ثم
مسح تلك اللمعة بيده. وقد تقدم في الجنابة حديث عن أبي بصير مثله.
3 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن محمد بن الوليد، عن عبد الله بن
بكير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أعار رجلا ثوبا فصلى فيه وهو لا يصلى فيه،
قال: لا يعلمه قال: قلت: فإن أعلمه؟ قال: يعيد.
4 - وقد تقدم حديث العيص بن القاسم، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل صلى في
ثوب رجل أياما، ثم إن صاحب الثوب أخبره أنه لا يصلى فيه، قال: يعيد شيئا من
صلاته. أقول: هذا محمول على ما لو أعلمه بعد الصلاة، والذي قبله على ما لو

يأتي ما يدل على كيفية صلاة العاري في ج 2 في ب 50 من لباس المصلي
الباب 47 - فيه 4 أحاديث
(1) الفروع ج 1 ص 113 أورده أيضا عن التهذيب في 1 ر 40
(2) الفروع ج 1 ص 15 أورده أيضا في 1 ر 41 من الجنابة وتقدم هيهنا حديث عن أبي بصير مثله
(3) قرب الإسناد ص 79
(4) تقدم في 6 ر 40
1069

أعلمه قبلها لما تقدم، ويمكن حمل هذا على كون المخبر غير ثقة، ويحتمل الأول
الحمل على الاستحباب.
48 - باب طهارة القئ
1 - محمد بن يعقوب، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن
الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتقيأ في ثوبه أيجوز أن يصلي فيه ولا يغسله؟ قال: لا بأس
به. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد. وبإسناده عن محمد بن علي بن
محبوب، عن علي بن خالد، عن أحمد بن الحسن مثله.
(4255) 2 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمار الساباطي أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام
عن القئ يصيب الثوب فلا يغسل، قال: لا بأس به.
49 - باب أنه لا يستعمل من الجلود، الا ما كان طاهرا
في حال الحياة ذكيا
1 - محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن محمد بن عبد الله
الواسطي، عن قاسم الصيقل قال كتبت إلى الرضا عليه السلام: إني أعمل أغماد السيوف من
جلود الحمر الميتة فتصيب ثيابي، فأصلي فيها؟ فكتب عليه السلام إلى: اتخذ ثوبا لصلاتك
وكتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام: إني كنت كتبت إلى أبيك عليه السلام بكذا وكذا، فصعب
على ذلك، فصرت أعملها من جلود الحمر الوحشية الذكية، فكتب عليه السلام إلى: كل
أعمال البر بالصبر يرحمك الله، فإن كان ما تعمل وحشيا ذكيا فلا بأس. محمد بن
الحسن بإسناده عن الحسين بن محمد مثله.

الباب 48 - فيه - حديثان
(1) الفروع ج 1 ص 113 - يب ج 1 ص 238 و 120
(2) الفقيه ج 1 ص 4
الباب 9 4 - فيه حديثان
(1) الفروع ج 1 ص 113 - يب ج 1 ص 238 تقدم في 4 ر 34 أيضا
1070

2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال:
سألته عن جلود السباع ينتفع بها؟ قال: إذا رميت وسميت فانتفع بجلده، وأما
الميتة فلا. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك هنا وفي كتاب الصلاة إن شاء الله.
50 - باب طهارة ما يشترى من مسلم ومن سوق المسلمين، و
الحكم بذكاته ما لم يعلم أنه ميتة، وحكم ما يوجد بأرضهم
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العمركي، عن
علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام - في حديث - قال: سألته عن رجل اشترى
ثوبا من السوق للبس لا يدري لمن كان، هل تصلح الصلاة فيه؟ قال: إن كان اشتراه
من مسلم فليصل فيه، وإن اشترى من نصراني فلا يصل فيه حتى يغسله. ورواه
الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر. و
ورواه ابن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب الجامع لأحمد بن محمد بن أبي
نصر قال: سألته وذكر مثله إلا أنه قال في آخره: فلا يلبسه ولا يصلي فيه.
2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حسين بن عثمان، عن ابن
مسكان، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخفاف التي تباع في السوق، فقال:
اشتر وصل فيها حتى تعلم أنه ميتة بعينه. ورواه الكليني عن محمد بن إسماعيل
عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان نحوه،
(4260) 3 - وبإسناده عن محمد بن علي يعني ابن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن أحمد
ابن محمد بن أبي نصر قال: سألته عن الرجل يأتي السوق فيشتري جبة فراء لا يدري

(2) يب ج 2 ص 360 أورده أيضا ف يج 8 في 4 ر 34 من الأطعمة المحرمة
تقدم ما ينافي ذلك في 2 و 3 و 16 ر 14 من الماء المطلق
يأتي ما يدل على ذلك في ب 50 و 61 وفى ج 2 في ب 1 من لباس المصلي، وفى ج 6 في ب 38
مما يكتسب به.
الباب 50 - فيه 12 حديثا
(1) يب ج 1 ص 75 - قرب الإسناد ص 96 - السرائر ص 469 تقدم الحديث بتمامه في 10 ر 14
(2) يب ج 1 ص 202 - الفروع ج 1 ص 112. أورده أيضا في ج 2 في 2 ر 38 من لباس المصلي
(3) يب ج 1 ص 241 الفقيه ج 1 ص 83 أورده أيضا في ج 2 في 1 ر 55 من لباس المصلي
1071

أذكية هي أم غير ذكية، أيصلي فيها؟ فقال: نعم، ليس عليكم المسألة، إن أبا جعفر
عليه السلام كان يقول: إن الخوارج ضيقوا على أنفسهم بجهالتهم، إن الدين أوسع من
ذلك. ورواه الصدوق بإسناده عن سليمان بن جعفر الجعفري، عن العبد
الصالح موسى بن جعفر عليهما السلام مثله.
4 - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن علي
ابن أبي حمزة أن رجلا سأل أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده عن الرجل يتقلد السيف ويصلي فيه؟ قال: نعم، فقال الرجل: إن فيه الكيمخت قال: وما الكيمخت؟ قال: جلود
دواب منه ما يكون ذكيا، ومنه ما يكون ميتة، فقال: ما علمت أنه ميتة فلا تصل فيه.
5 - وبإسناده عن سعد، عن أيوب بن نوح، عن عبد الله بن المغيرة، عن
إسحاق بن عمار، عن العبد الصالح عليه السلام أنه قال: لا بأس بالصلاة في الفراء اليماني
وفيما صنع في أرض الاسلام، قلت: فإن كان فيها غير أهل الاسلام؟ قال: إذا كان
الغالب عليها المسلمين فلا بأس.
6 - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الرضا
عليه السلام قال: سألته عن الخفاف يأتي السوق فيشتري الخف، لا يدري أذكي هو أم لا،
ما تقول في الصلاة فيه وهو لا يدري؟ أيصلي فيه؟ قال: نعم، أنا أشتري الخف من
السوق ويصنع لي وأصلي فيه وليس عليكم المسألة. ورواه الحميري في (قرب الإسناد
) عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله.
7 - وعنه، عن سعد بن إسماعيل، عن أبيه إسماعيل بن عيسى قال: سألت أبا
الحسن عليه السلام عن جلود الفراء يشتريها الرجل في سوق من أسواق الجبل، أيسأل عن
ذكاته إذا كان البائع مسلما غير عارف؟ قال: عليكم أنتم أن تسألوا عنه إذا رأيتم
المشركين يبيعون ذلك، وإذا رأيتم يصلون فيه فلا تسئلوا عنه. ورواه الصدوق

(4) يب ج 1 ص 241 أورده والخبر الذي بعده في ج 2 في 2 و 3 ر 55 من لباس المصلي
(5) يب ج 1 ص 241
(6) يب ج 1 ص 242 - قرب الإسناد ص 170
(7) يب ج 1 ص 242 - الفقيه ج 1 ص 83
1072

بإسناده عن إسماعيل ابن عيسى، عن الرضا عليه السلام مثله.
(4265) 8 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن محمد بن عيسى، والحسن بن ظريف
وعلي بن إسماعيل كلهم عن حماد بن عيسى قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:
كان أبي يبعث بالدراهم إلى السوق فيشتري بها جبنا فيسمي ويأكل ولا يسأل عنه.
9 - محمد بن يعقوب، عن علي، عن سهل بن زياد، عن بعض أصحابه، عن الحسن
ابن الجهم قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: أعترض السوق فأشتري خفا لا أدري
أذكى هو أم لا، قال: صل فيه قلت: فالنعل، قال: مثل ذلك، قلت: إني أضيق من
هذا، قال: أترغب عما كان أبو الحسن عليه السلام يفعله؟! ورواه الشيخ بإسناده
عن محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد مثله.
10 - وعنهم، عن سهل، عن علي بن مهزيار، عن محمد بن الحسين (الحسن)
الأشعري قال: كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام: ما تقول في الفر ويشترى
من السوق؟ فقال: إذا كان مضمونا فلا بأس.
11 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله
عليه السلام أن أمير المؤمنين سئل عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة كثير لحمها
وخبزها وجبنها وبيضها وفيها سكين، فقال: أمير المؤمنين عليه السلام: يقوم ما فيها ثم
يؤكل، لأنه يفسد وليس له بقاء، فإذا جاء طالبها غرموا له الثمن، قيل له: يا
أمير المؤمنين عليه السلام لا يدرى سفرة مسلم أو سفرة مجوسي؟ فقال: هم في سعة
حتى يعلموا
12 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن سماعة بن مهران أنه سأل أبا عبد الله

(8) قرب الإسناد ص 11
(9) الفروع ج 1 ص 112 - يب ج 1 ص 202
(10) الفروع ج 1 ص 111 أورده أيضا في ج 2 في 3 ر 61 من لباس المصلي، قلت: في الكافي
المطبوع علي بن محمد، عن سهل.
(11) الفروع ج 2 ص 164 رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 365 أورده أيضا عن المحاسن في
ج 8 في 2 ر 38 من الذبائح وفى 1 ر 23 من اللقطة.
(12) الفقيه ج 1 ص 85 - يب ج 1 ص 194 أورده أيضا في ج 8 في 1 ر 38 من الذبائح
1073

عليه السلام عن تقليد السيف في الصلاة وفيه الفراء والكيمخت، فقال: لا بأس ما لم تعلم
أنه ميته. ورواه الشيخ بإسناده عن سعد،، عن أبي جعفر، عن الحسين بن سعيد،
عن عثمان بن عيسى، عن سماعة. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك إن شاء الله.
51 - باب وجوب غسل الإناء من الخمر ثلاثا وجواز
استعماله بعد ذلك
(4270) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن
عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: سألته عن الدن يكون فيه الخمر، هل يصلح أن يكون فيه خل أو ماء كامخ
أو زيتون؟ قال: إذا غسل فلا بأس. وعن الإبريق وغيره يكون فيه خمر، أيصلح أن
يكون فيه ماء؟ قال: إذا غسل فلا بأس، وقال: في قدح أو إناء يشرب فيه الخمر،
قال: نغسله ثلاث مرات. وسئل أيجزيه أن يصب فيه الماء؟ قال: لا يجزيه حتى
يدلكه بيده ويغسله ثلاث مرات.
2 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، وعن محمد بن يحيى، عن
أحمد بن محمد جميعا، عن الحجال، عن ثعلبة، عن حفص الأعور قال: قلت لأبي
عبد الله عليه السلام: الدن يكون فيه الخمر ثم يجفف، يجعل فيه الخل؟ قال: نعم.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، وكذا الذي قبله قال الشيخ: المراد به
إذا جفف بعد أن يغسل ثلاثا. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.

يأتي ما يدل على ذلك في ج 2 في 4 ر 55 من لباس المصلي وفى ج 6 في ب 38 مما يكتسب به،
وفى ج 8 في ب 29 من الذبائح وفى 1 ر 33 من الأطعمة المحرمة
الباب 51 - فيه - حديثان
(1) الفروع ج 2 ص 199 يب ج 1 ص 80 و ج 2 ص 369 أورده أيضا في ج 8 في؟؟ ر 30 من الأشربة المحرمة
(2) الفروع ج 2 ص 199 - يب ج 2 ص 369 أورده أيضا في 4 ر 30 من الأشربة المحرمة
يأتي ما يدل على ذلك في ب 53 وفى ج 8 من الأشربة المحرمة
1074

52 - باب ما يكره من أواني الخمر
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن
الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن عمر بن أبان الكلبي، عن محمد بن مسلم،
عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن نبيذ قد سكن غليانه - إلى أن قال: - و
سألته عن الظروف، فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الدباء والمزفت وزدتم أنتم
الحنتم يعني الغضار، والمزفت يعني الزفت الذي يكون في الزق ويصبب في الخوابي
ليكون أجود للخمر، قال: وسألته عن الجرار الخضر والرصاص، فقال: لا بأس بها.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، ورواه أيضا بإسناده عن الحسين بن
سعيد مثله.
2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن محبوب، عن خالد بن
جرير، عن أبي الربيع الشامي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله
عن كل مسكر، فكل مسكر حرام، قلت: فالظروف التي يصنع فيها منه؟ قال:
نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الدبا والمزفت والحنتم والنقير، قلت: وما ذلك؟ قال: الدبا:
القرع، والمزفت: الدنان، والحنتم: جرار خضر، والنقير: خشب كان أهل الجاهلية
ينقرونها حتى يصير لها أجواف ينبذون فيها. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن
ابن محبوب. ورواه الصدوق في (معاني الأخبار) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله،
عن يعقوب بن يزيد، عن الحسن بن محبوب. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.

الباب 52 - فيه - حديثان.
(1) الفروع ج 2 ص 196 - يب ج 1 ص 80 و ج 2 ص 369 أورده بتمامه في ج 8 في 1 ر 25
من الأشربة المحرمة.
(2) الفروع ج 2 ص 196 - يب ج 2 ص 369 - المعاني ص 67 وفى المسائل: سئلته عن حب
الخمر أيجعل فيه الخل والزيتون أو شبهه؟ قال: إذا غسل فلا بأس. البحار ج 4 ص 154
يأتي ما يدل على ذلك في ج 8 في ب 25 من الأشربة المحرمة.
1075

53 - باب أنه يغسل الاناء من الخنزير والفارة سبعا، ومن
باقي النجاسات ثلاثا
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن يحيى،
عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار
الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن الكوز والاناء يكون قذرا، كيف
يغسل؟ وكم مرة يغسل؟ قال: يغسل ثلاث مرات، يصب فيه الماء فيحرك فيه،
ثم يفرغ منه، ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه، ثم يفرغ ذلك الماء، ثم يصب
فيه ماء آخر فيحرم فيه ثم يفرغ منه وقد طهر - إلى أن قال: - اغسل الاناء الذي
تصيب فيه الجرذ ميتا سبع مرات. أقول: وقد تقدم في باب نجاسة الخنزير ما
يدل على غسل الإناء منه سبعا.
54 - باب جواز مؤاكلة الذمي واستخدامه مع اجتناب
ما باشره برطوبة
(4275) 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن

الباب 53 - فيه حديث
(1) يب ج 1 ص 80 الحديث طويل قطعه وأورد قطعاته في أبواب تناسبها، نذكره على
الترتيب الواقع في الحديث: أورد ما قطع بعد قوله: وقد طهر، في 3 و 4 / 4 من الأسئار وقطعة
منه في 2 / 82 من أبوابنا، وقال عليه السلام بعد قوله: سبعا: سئل عن بئر يقع فيها كلب (إلى
آخر ما تقدم في 1 / 23 من الماء المطلق) وقال: وسئل عن الكلب والفارة (إلى آخر ما تقدم في
2 / 36 من أبوابنا) وقال: وسئل عن بول البقر (إلى آخر ما تقدم في 15 / 9) وقال: وسئل عن الدقيق
(إلى آخر ما تقدم في 6 / 8) وقال: وسئل عن الخنفساء (إلى آخر ما تقدم في 1 / 35 من أبوابنا و 1 ر 10
من الأسئار) قال: وعن العظاية تقع في اللبن، قال: يحرم اللبن، وقال: ان فيها السم، وكل شئ
نظيف (إلى آخر ما تقدم في 4 / 37).
تقدم ما يدل على ذلك في 1 ر 13
الباب 54 - فيه حديثان
(1) الفروع ج 2 ص 155 أورد أيضا في ج 8 في 1 ر 53 من الأطعمة المحرمة
1076

صفوان، عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مؤاكلة اليهود والنصراني
والمجوسي، فقال: إذا كان من طعامك وتوضأ فلا بأس.
2 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد،
عن إبراهيم بن أبي محمود قال: قلت للرضا عليه السلام: الجارية النصرانية تخدمك و
أنت تعلم أنها نصرانية لا تتوضأ ولا تغتسل من جنابة، قال: لا بأس، تغسل يديها
أقول: وتقدم ما يدل على نجاسة الذمي فيجب اجتناب ما باشره برطوبة، ويأتي
ما يدل عليه في الأطعمة.
55 - باب طهارة بلل الفرج والقيح
1 - محمد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمد، عن إبراهيم بن أبي محمود قال:
سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن المرأة وليها قميصها أو إزارها يصيبه من بلل الفرج و
هي جنب، أتصلي فيه؟ قال: إذا اغتسلت صلت فيهما.
2 - وعنه، عن علي بن خالد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن
مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الدمل
يكون بالرجل فينفجر وهو في الصلاة، قال: يمسحه ويمسح يده بالحايط أو
بالأرض ولا يقطع له الصلاة.
3 - وقد تقدم في حديث عبد الرحمان بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: سألته عن رجل مس فرج امرأته، قال: ليس عليه شئ وإن شاء غسل يده.

(2) يب ج 1 ص 113 تقدم ما يدل على نجاسة الذمي في ب 14 ويأتي ما يدل على ذلك في ج 8
في ب 53 من الأطعمة المحرمة
الباب 55 - فيه 3 - أحاديث.
(1) يب ج 1 ص 105
(2) يب ج 1 ص 99
(3) تقدم في 6 / 9 من النواقض
استفاد رحمه الله من اطلاق الأحاديث الواردة في مس الفرج المتقدمة في ب 9 من النواقض طهارة
بلل الفرج ما يظهر من الفهرست فتأمل.
1077

56 - باب أن الحجام مؤتمن في تطهير موضع الحجامة
إذا لم يظهر خلافه
(4280) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن الحسن بن علي بن
فضال، عن علي بن يعقوب الهاشمي، عن مروان بن مسلم، عن عبد الأعلى، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الحجامة أفيها وضوء؟ قال: لا، ولا يغسل مكانها،
لان الحجام مؤتمن إذا كان ينظفه ولم يكن صبيا صغيرا.
57 - باب طهارة المداد وجواز الصلاة في ثوب أصابه
مداد أو زيت أو سمن
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين
عن وهيب، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المداد يصيب الثوب فلا
يغسل، قال: لا بأس به.
2 - وبإسناده عن سعد، عن محمد بن الحسين مثل ذلك وزاد: ولا بأس
بالسمن والزيت إذا أصاب الثوب أن يصلي فيه.
58 - باب طهارة المسك
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب،
عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كانت لرسول الله صلى الله عليه وآله ممسكة إذا

الباب 56 - فيه - حديث.
(1) يب ج 1 ص 100 أورد صدره في 6 ر 7 من النواقض
الباب 57 - فيه - حديثان
(1) يب ج 1 ص 120
(2) يب ج 1 ص 120
الباب 58 - فيه. حديث
(1) الفروع ج 2 ص 253 أورده أيضا في ج 2 في 1 ر 43 من لباس المصلي.
1078

هو توضأ أخذها بيده وهي رطبة، فكان إذا خرج عرفوا أنه رسول الله صلى الله عليه وآله برائحته
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في آداب الحمام، ويأتي ما يدل عليه في
لباس المصلي.
59 - باب جواز تطهير النجاسات بالماء الذي يصب من الفم
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن أحمد، عن العمركي
البوفكي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته
عن الرجل يصلح له أن يصب الماء من فيه يغسل به الشئ يكون في ثوبه قال: لا بأس.
(4285) 2 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده
علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر قال: سئلته عن الرجل يصب من فيه الماء
يغسل به الشئ يكون في ثوبه وهو صائم، قال: لا بأس. أقول: وتقدم ما يدل
على ذلك عموما.
60 - باب طهارة ماء الاستنجاء
1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن النعمان أنه قال لأبي عبد الله
عليه السلام: أخرج من الخلا فأستنجي الماء فيقع ثوبي في ذلك الماء الذي استنجيت به، فقال:
لا بأس به، ليس عليك شئ.
2 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن

تقدم ما يدل على ذلك في ب 95 و 97 من آداب الحمام ويأتي ما يدل عليه في ج 2 في ب 1 4 و 43
من لباس المصلي.
الباب 59 - فيه حديثان.
(1) يب ج 1 ص 1200
(2) قرب الإسناد ص 103 أورده عنه وعن المسائل في ج 4 في 8 ر 37 مما يمسك عنه الصائم
تقدم في أبواب الماء المطلق ما يدل عليه عموما
الباب 60 - فيه - حديثان
(1) الفقيه ج 1 ص 21 أورده عنه وعن غيره في 1 / 13 من المضاف
(2) قرب الإسناد ص 118
1079

جعفر، عن أخيه قال: سألته عن الكنيف يصب فيه الماء فينضح على الثياب ما حاله؟
قال: إذا كان جافا فلا بأس. أقول: الظاهر أن المراد إذا كان وجه الأرض
خاليا من نجاسة، وقد تقدم ما يدل على ذلك في المضاف والمستعمل.
61 - باب عدم طهارة جلد الميتة بالدباغ وعدم جواز الصلاة
فيه وتحريم الانتفاع بها، وكراهة الصلاة فيما يشترى
ممن يستحل الميتة بالدباغ
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن
حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألته عن جلد الميتة أيلبس في الصلاة إذا دبغ؟ قال:
لا، وإن دبغ سبعين مرة. ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم، عن
أبي جعفر عليه السلام مثله.
2 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى وغيره، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب
عن عاصم بن حميد، عن علي بن أبي المغيرة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام، جعلت فداك
الميتة ينتفع منها بشئ؟ فقال: لا قلت: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله مر بشاة ميتة
فقال: ما كان على أهل هذه الشاة إذ لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها (بجلدها)؟!
قال: تلك شاة لسودة بنت زمعة زوجة النبي صلى الله عليه وآله، وكانت شاة مهزولة لا ينتفع
بلحمها فتركوها حتى ماتت، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما كان على أهلها إذ لم ينتفعوا
بلحمها أن ينتفعوا بإهابها أي تذكى. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله
(4290) 3 - وعن علي بن محمد، عن عبد الله بن إسحاق العلوي، عن الحسن بن علي

تقدم ما يدل على ذلك في ب 13 من المضاف
الباب 61 - فيه 5 - أحاديث.
(1) يب ج 1 ص 193 - الفقيه ج 1 ص 0 8 أورده أيضا بطريق آخر في ج 2 في 1 ر 1
من لباس المصلي
(2) الفروع ج 2 ص 5 15 - يب ج 1 ص 194 أورده أيضا في ج 8 في 1 / 34 من الأطعمة المحرمة
(3) الفروع ج 1 ص 110 - يب ج 1 ص 193 أورده بتمامه في ج 2 في 2 ر 61 من لباس المصلي
1080

عن محمد بن سليمان الديلمي، عن عيثم بن أسلم النجاشي، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله
عليه السلام - في حديث - أن علي بن الحسين عليه السلام كان يبعث إلى العراق فيؤتى مما قبلكم
بالفرو فيلبسه، فإذا حضرت الصلاة ألقاه وألقى القميص الذي يليه، فكان يسئل عن
ذلك، فقال: إن أهل العراق يستحلون لباس الجلود الميتة ويزعمون أن
دباغه ذكاته.
4 - وبالاسناد عن الحسن بن علي، عن محمد بن عبد الله بن هلال، عن عبد الرحمان
ابن الحجاج قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني أدخل سوق المسلمين أعني هذا الخلق
الذين يدعون الاسلام فأشتري منهم الفراء للتجارة، فأقول لصاحبها: أليس هي ذكية؟
فيقول: بلى فهل يصلح لي أن أبيعها على أنها ذكية؟ فقال: لا، ولكن لا بأس أن تبيعها
وتقول: قد شرط لي الذي اشتريتها منه أنها ذكية، قلت: وما أفسد ذلك؟ قال:
استحلال أهل العراق للميتة، وزعموا أن دباغ جلد الميتة ذكاته، ثم لم يرضوا أن
يكذبوا في ذلك إلا على رسول الله صلى الله عليه وآله. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن
يعقوب، وكذا الذي قبله.
5 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن يونس بن يعقوب، عن
أبي مريم قال: قلت: لأبي عبد الله عليه السلام: السخلة التي مر بها رسول الله صلى الله عليه وآله وهي
ميتة فقال: ما ضر أهلها لو انتفعوا بإهابها؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: لم تكن ميتة يا أبا مريم،
ولكنها كانت مهزولة فذبحها أهلها فرموا بها، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما كان على أهلها
لو انتفعوا بإهابها. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
62 - باب نجاسة القطعة التي تقطع من الانسان والحيوانات
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم،

(4) الفروع ج 1 ص 110 - يب ج 1 ص 194
(5) الفقيه ج 2 ص 110 أورده أيضا في ج 8 في 3 ر 43 من الأطعمة المحرمة
يأتي ما يدل على ذلك في ب 79 وفى ج 2 في ب 1 و 6 ر 38 و ب 1 6 من لباس المصلي وفى ج 6 في
ب 38 مما يكتسب به
الباب 62 - فيه حديثان:
(1) الفروع ج 2 ص 154 أورده أيضا في ج 8 في 3 /؟؟ 3 من الذبائح
1081

عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في أليات الضأن تقطع
وهي أحياء: إنها ميتة.
2 - وقد تقدم في حديث أيوب بن نوح، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله
قال: إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في
الأطعمة والصيد وغير ذلك.
63 - باب حكم ما ينتف من البدن من جرح ونحوه
(4295) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن
جعفر عليه السلام عن الرجل يكون به الثالول أو الجرح هل يصلح له أن يقطع الثالول و
هو في صلاته، أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح ويطرحه؟ قال: إن لم يتخوف أن
يسيل الدم فلا بأس، وإن تخوف أن يسيل الدم فلا يفعله. ورواه الشيخ بإسناده
عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر
64 - باب حكم اشتباه النجس بالطاهر من الثوب والاناء
1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى أنه كتب إلى
أبي الحسن عليه السلام يسأله عن الرجل معه ثوبان فأصاب أحدهما بول، ولم يدر أيهما
هو، وحضرت الصلاة وخاف فوتها وليس عنده ماء، كيف يصنع؟ قال: يصلي فيهما
جميعا. قال الصدوق: يعني على الانفراد. ورواه الشيخ بإسناده عن سعد،
عن علي بن إسماعيل، عن صفوان مثله.

(2) تقدم في 1 ر 2 من غسل الميت
يأتي ما يدل على ذلك في ج 8 في ب 30 من الذبائح و ب 32 من الأطعمة المحرمة
الباب 63 - فيه حديث.
(1) الفقيه ج 1 ص 82 - يب 244، صا ج 1 ص 203 أورد الحديث بتمامه في ج 2 في 15 / 2 من القواطع
الباب 64 - فيه - حديثان
(1) الفقيه ج 1 ص 80 - يب ج 1 ص 199
1082

2 - وقد سبق في أبواب الماء حديث عمار عن أبي عبد الله قال: سئل عن رجل
معه إناءان فيهما ماء، وقع في أحدهما قذر لا يدري أيهما، وهو ليس يقدر على ماء
غيرهما، قال: يهريقهما جميعا ويتيمم. وحديث سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه.
65 - باب عدم جواز استعمال أواني الذهب والفضة
خاصة دون الصفر وغيره.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل
ابن بزيع قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن آنية الذهب والفضة فكرهما، فقلت
قد روى بعض أصحابنا أنه كان لأبي الحسن عليه السلام مرآة ملبسة فضة، فقال: لا والحمد لله
إنما كانت لها حلقة من فضة وهي عندي، ثم قال: إن العباس حين عذر عمل له
قضيب ملبس من فضة من نحو ما يعمله للصبيان تكون فضة نحوا من عشرة دراهم،
فأمر به أبو الحسن عليه السلام فكسر. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد. ورواه
البرقي في (المحاسن) عن محمد بن إسماعيل بن بزيع. ورواه الصدوق في
(عيون الأخبار) عن جعفر بن نعيم بن شاذان، عن محمد بن شاذان، عن الفضل بن
شاذان، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع نحوه.
2 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشا، عن داود بن سرحان
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تأكل في آنية الذهب والفضة.
(4300) 3 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن العلا بن

(2) تقدم في 14 ر 8 و 2 ر 8 من الماء المطلق.
الباب 65 - فيه 11 حديثا
(1) الفروع ج 2 ص 156 - يب ج 2 ص 363 - المحاسن ص 582 - العيون ص 190
(2) الفروع ج 2 ص 6 15 - المحاسن ص 582 أورده أيضا وعن التهذيب في ج 8 في 2 ر 61 من
الأطعمة المحرمة.
(3) الفروع ج 2 ص 156 - المحاسن ص 581 أورده وما بعده عن الكافي والتهذيب في ج 8
في 3 و 4 ر 61 من الأطعمة المحرمة
1083

رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام أنه نهى عن آنية الذهب والفضة.
4 - وعنهم، عن سهل، عن علي بن حسان، عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن
موسى عليه السلام قال: آنية الذهب والفضة متاع الذين لا يوقنون. ورواه البرقي في
(المحاسن) عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن موسى بن بكر، والذي قبله عن
ابن محبوب، والذي قبلهما عن الحسن بن علي الوشاء مثله.
5 - وعنهم، عن أحمد ن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران،
عن أبي عبد الله عليه السلام: قال ينبغي الشرب في آنية الذهب والفضة. ورواه الصدوق
بإسناده عن سماعة مثله.
6 - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن علي، عن يونس بن يعقوب، عن أخيه
يوسف قال: كنت مع أبي عبد الله عليه السلام في الحجر فاستسقى ماءا فأتي بقدح من صفر،
فقال رجل: إن عباد بن كثير يكره الشرب في الصفر، فقال: لا بأس، وقال عليه السلام
للرجل: ألا سألته أذهب هو أم فضة؟! ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن
سعيد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن يونس بن يعقوب. ورواه البرقي في
(المحاسن) عن محمد بن علي. ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن يعقوب نحوه.
7 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر
عليه السلام قال: لا تأكل في آنية ولا فضة.
(4305) 8 وعن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: آنية الذهب والفضة متاع الذين لا يوقنون.
9 - وبإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن، زيد، عن جعفر بن محمد،
عن آبائه عليهم السلام - في حديث المناهي - قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن
الشرب في آنية الذهب والفضة.

(4) الفروع - المحاسن ص 582
(5) الفروع ج 2 ص 187 - الفقيه ج 2 ص 113
(6) الفروع ج 2 ص 187 - يب ج 2 ص 3 36 - الفقيه ج 2 ص 113 - المحاسن ص 583
(7) الفقيه ج 2 ص 113
(8) الفقيه ج 2 ص 113
(9) الفقيه ج 2 ص 195
1084

10 - أحمد بن محمد البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
حماد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه كره آنية الذهب
والفضة والآنية المفضضة
11 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن
صدقة، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهم السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهاهم عن سبع
منها: الشرب في آنية الذهب والفضة. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك، واعلم
أن أكثر الأصحاب على تحريم آنية الذهب والفضة، وهو المعتمد، وقد نقلوا عن
جماعة من العامة عدم التحريم فيمكن حمل ما تضمن الكراهة على التقية أو
على التحريم.
66 - باب كراهة الاناء المفضض، واستحباب اجتناب
موضع الفضة.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تأكل في آنية من فضة، ولا في
آنية مفضضة.
(4310) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ثعلبة بن ميمون
عن بريد، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه كره الشرب في الفضة وفي القدح المفضض، وكذلك
أن يدهن في مدهن مفضض والمشطة كذلك. ورواه البرقي في (المحاسن)

(10) المحاسن ص 582 أخرج مثله عن الكافي والتهذيب في 1 / 66 الا أنه قال: لا تأكل
(11) قرب الإسناد ص 34 أوردنا الحديث بتمامه وما يتعلق به في ذيل 12 ر 10 من الاحتضار
يأتي ما يدل على ذلك في ب 66 وفى 1 و 5 ر 67 وفى ج 2 في 8 ر 30 من لباس المصلي
الباب 66 - فيه 6 أحاديث
(1) الفروع ج 2 ص 156 - يب ج 2 ص 363 تقدم نحوه في 10 ر 65 أورده أيضا في ج 8
في 1 / 61 من الأطعمة المحرمة.
(2) الفروع ج 2 ص 156 - المحاسن ص 582 - الفقيه ج 2 ص 113 - يب ج 2 ص 363
1085

عن ابن فضال.
3 - ورواه الصدوق بإسناده عن ثعلبة مثله، وزاد: فإن لم يجد بدا من الشرب
في القدح المفضض عدل بفمه عن موضع الفضة. محمد بن الحسن بإسناده عن
محمد بن يعقوب مثله، وكذا ما قبله.
4 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن معاوية بن
وهب قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الشرب في القدح فيه ضبة. من فضة، قال: لا
بأس إلا أن يكره الفضة فينزعها. ورواه البرقي في (المحاسن) عن ابن محبوب،
عن معاوية بن وهب مثله.
5 - وعنه، عن الوشا، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا
بأس أن يشرب الرجل في القدح المفضض، واعزل فمك عن موضع الفضة.
6 - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في (المحاسن) عن محمد بن علي، عن جعفر بن
بشير، عن عمرو بن أبي المقدام قال: رأيت أبا عبد الله عليه السلام قد اتي بقدح من ماء فيه
ضبة من فضة فرأيته ينزعها بأسنانه. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن
صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير.
67 - باب حكم الآلات المتخذة من الذهب والفضة
(4315) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه،
عن محمد بن سنان، عن حماد بن عثمان، عن ربعي، عن الفضيل بن يسار قال: سألت

(3) الفروع ج 2 ص 156 - المحاسن ص 582 - الفقيه ج 2 ص 113 - يب ج 2 ص 363
(4) يب ج 2 ص 363 - المحاسن ص 582
(5) يب ج 2 ص 363
(6) المحاسن ص 582 - الفروع ج 2 ص 156 رواه الشيخ أيضا بإسناده عن محمد بن يعقوب
في التهذيب ج 2 ص 363
تقدم ما يدل على ذلك في 10 ر 65
الباب 67 - فيه 8 أحاديث
(1) الفروع ج 2 ص 212
1086

أبا عبد الله عليه السلام عن السرير فيه الذهب، أيصلح إمساكه في البيت؟ فقال: إن كان ذهبا
فلا، وإن كان ماء الذهب فلا بأس.
2 - وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن
منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن التعويذ يعلق على الحائض؟
فقال: نعم إذا كان في جلد أو فضة أو قصبة حديد.
3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن محمد بن أشيم،
عن صفوان بن يحيى قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن ذي الفقار سيف رسول الله صلى الله عليه وآله
فقال: نزل به جبرئيل من السماء وكانت حلقته فضة.
4 - وعن حميد بن زياد، عن عبيد الله الدهقان، عن علي بن الحسن الطاطري،
عن محمد بن زياد، عن أبان، عن يحيى بن أبي العلا قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:
درع رسول الله صلى الله عليه وآله ذات الفضول لها حلقتان من ورق في مقدمها، وحلقتان من
ورق في مؤخرها، وقال: لبسها علي عليه السلام يوم الجمل.
(4320) 5 و 6 - أحمد بن محمد البرقي في (المحاسن) عن موسى بن القاسم، عن علي بن
جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن المرآة هل يصلح إمساكها إذا
كان لها حلقة فضة؟ قال: نعم، إنما يكره استعمال ما يشرب به، قال: وسألته عن
السرج واللجام فيه الفضة، أيركب به؟ قال: إن كان مموها لا يقدر على نزعه فلا
بأس، وإلا فلا يركب به. ورواه علي بن جعفر في كتابه. ورواه الكليني كما
يأتي في أحكام الدواب إن شاء الله. ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن
عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه مثله إلا أنه قال: وسألته عن
المرآة هل يصلح العمل بها إذا كان لها حلقة فضة؟ قال: نعم، إنما كره ما يشرب فيه

(2) الفروع ج 1 ص 30 أورده أيضا في 3 ر 37 من الحيض
(3) الروضة ص 228
(4) الروضة ص 250
(5) المحاسن ص 583 - البحار ج 4 ص 154 رواه الكليني كما يأتي في ج 5 في 1 / 21 من
احكام الدواب في السفر - قرب الإسناد ص 121 - السرائر ص 469
(6) تقدم آنفا تحت رقم 5.
1087

استعماله. محمد بن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب الجامع لأحمد بن محمد بن
أبي نصر قال: سألته عن السرج وذكر مثله.
7 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن يونس بن عبد الرحمان، عن عاصم
ابن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن اسم النبي صلى الله عليه وآله في
صحف إبراهيم الماحي - إلى أن قال: - وكانت له عمامة تسمى السحاب، وكان له
درع تسمى ذات الفضول لها ثلاث حلقات فضة: حلقة بين يديها، وحلقتان خلفها.
الحديث. وفي (المجالس) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن عبد الله بن الصلت،
عن يونس بن عبد الرحمان مثله.
8 - وفي (المجالس) وفي (عيون الأخبار) عن محمد بن موسى بن المتوكل،
عن محمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن أحمد بن عبد الله قال: سألت أبا
الحسن عليه السلام عن ذي الفقار سيف رسول الله صلى الله عليه وآله من أين هو؟ قال: هبط به جبرئيل
عن السماء وكان عليه حلية من فضة، وهو عندي. ورواه الكليني عن أحمد بن محمد
ومحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسن، عن محمد بن عيسى، عن أحمد بن أبي عبد الله
عن الرضا عليه السلام مثله.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه في الملابس وغيرها
68 - باب طهارة ما لا تحله الحياة من الميتة غير نجس العين
ان اخذ جزا، أو نسل (غسل) موضع الملاقاة
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة،

(7) الفقيه ج 2 ص 4 26 - المجالس ص 44 والحديث طول تأتى قطعة منه في ج 3 في 9 / 11 من صلاة العيدين
(8) المجالس ص 174 - العيون ص 214 - الأصول ص 116
تقدم ما يدل على ذلك في ب 67 ويأتي ما يدل عليه في ج 2 في ب 30 من لباس المصلي وفى 46 و 64
من الملابس في غير الصلاة وفى ج 5 في ب 21 من احكام الدواب في السفر
الباب 68 - فيه 7 أحاديث
(1) يب ج 1 ص 241 أورده أيضا في ج 2 في 1 ر 56 من لباس المصلي
1088

عن عبد الله بن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالصلاة فيما
كان من صوف الميتة، إن الصوف ليس فيه روح.
(4325) 2 و 3 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال،
عن ابن بكير، عن الحسين بن زرارة قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام وأبي يسأله
عن اللبن من الميتة والبيضة من الميتة وأنفحة الميتة، فقال: كل هذا ذكي، قال:
وزاد فيه علي بن عقبة وعلي بن الحسن بن رباط قال: والشعر والصوف كله ذكي.
4 - قال الكليني: في رواية صفوان، عن الحسين بن زرارة، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: الشعر والصوف والريش وكل نابت لا يكون ميتا، قال: و
سألته عن البيضة تخرج من بطن الدجاجة الميتة، فقال: يأكلها.
5 - أحمد بن محمد البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
حماد، عن الحلبي قال: سألته عليه السلام عن الثنية تنفصم وتسقط، أيصلح أن تجعل
مكانها، سن شاة؟ قال: إن شاء فليضع مكانها سنا بعد أن تكون ذكية،
أقول: اشتراط الذكاة على وجه الاستحباب، أو بمعنى أنه لا بد من طهارة موضع
الملاقاة، أو بمعنى كونها عن حيوان يقبل الذكاة لا من نجس العين لما مر.
6 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن
صدقة، عن جعفر، عن أبيه قال: قال جابر بن عبد الله: إن دباغة الصوف والشعر
غسله بالماء، وأي شئ يكون أطهر من الماء. أقول: المراد غسل موضع
الملاقاة للميتة.
7 - الحسن بن الفضل الطبرسي في (مكارم الأخلاق) عن قتيبة بن محمد قال: قلت

(2) الفروع ج 2 ص 154 يأتي الحديث بتمامه في ج 8 في 4 / 33 من الأطعمة المحرمة، و
أورد ذيله في 3 / 14 من الماء المطلق
(3) تقدم آنفا تحت رقم 2.
(4) الفروع ج 2 ص 154 أورده أيضا في ج 8 في 8 ر 33 من الأطعمة المحرمة.
(5) المحاسن ص 644
(6) قرب الإسناد ص 37 أورده أيضا في ج 2 في 4 ر 56 من لباس المصلي
(7) مكارم الأخلاق ص 56
1089

لأبي عبد الله عليه السلام: إنا نلبس هذا الخز وسداه إبريسم، قال: وما بأس بإبريسم إذا
كان معه غيره، قد أصيب الحسين عليه السلام وعليه جبة خز وسداه إبريسم، قلت: إنا
نلبس هذه الطيالسة البربرية وصوفها ميت، قال: ليس في الصوف روح، ألا ترى
أنه يجز ويباع وهو حي. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث غسل المس
ويأتي ما يدل عليه في الأطعمة وغيرها إن شاء الله.
69 - باب استحباب نحت القدور وغيرها من الأواني من
أحجار جبل سناباد في خراسان والطبخ فيها
(4330) 1 - محمد بن علي بن الحسين في (عيون الأخبار) عن تميم بن عبد الله بن تميم
القرشي، عن أبيه، عن أحمد بن علي الأنصاري، عن عبد السلام بن صالح الهروي،
عن الرضا عليه السلام أنه خرج إلى المأمون فلما خرج من نيسابور بلغ قرب القرية الحمراء
- إلى أن قال - فلما دخل سناباد استند إلى الجبل الذي تنحت منه القدور فقال:
اللهم أنفع به وبارك فيما يجعل فيه وفيما ينحت منه، ثم أمر فنحت له قدور من الجبل
وقال: لا يطبخ ما آكله إلا فيها، وكان عليه السلام خفيف الاكل قليل الطعم، فاهتدى
الناس إليه من ذلك اليوم، وظهرت بركة دعائه فيه. الحديث.
70 - باب وجوب تعفير الاناء بالتراب من ولوغ الكلب
ثم غسله بالماء

تقدم ما يدل على ذلك في 5 ر 6 من غسل المس، ويأتي ما يدل عليه في ج 2 في ب 56 من لباس المصلي
وفى ج 8 في ب 3 3 من الأطعمة المحرمة
الباب 69 - فيه - حديث
(1) عيون الأخبار ص 276 بقية الخبر لا يتعلق بالباب
الباب 70 - فيه - حديث
1090

1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز،
عن الفضل أبي العباس، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) أنه سأله عن الكلب فقال:
رجل نجس لا يتوضأ بفضله، واصبب ذلك الماء واغسله بالتراب أول مرة
ثم بالماء.
71 - باب حكم الجلود المدبوغة بخرء الكلاب والتي
تنقع في البول
1 - محمد بن يعقوب، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن السياري،
عن أبي يزيد القسمي، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام أنه سأله عن جلود الدارش التي
يتخذ منها الخفاف قال: فقال لا تصل فيها، فإنها تدبغ بخرء الكلاب.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد. ورواه الصدوق في (العلل)
عن محمد بن علي ماجيلويه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن
محمد السياري مثله.
2 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي
ابن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن أكسية المرغزي والخفاف
تنقع في البول، أيصلى عليها؟ قال: إذا غسلت بالماء فلا بأس.
72 - باب أن أواني المشركين طاهرة ما لم يعلم نجاستها
واستحباب اجتنابها

(1) يب ج 1 ص 64 - صا ج 1 ص 11 تقدم الحديث بتمامه في 4 ر 1 من الأسئار وصدره في 1 ر 11 و 2 ر 12 من أبوابنا. يأتي ما يدل على غسله سبع مرات في ج 8 في 1 ر 30 من الأشربة المحرمة
الباب 71 - فيه - حديثان
(1) الفروع ج 1 ص 112 - يب ج 1 ص 242 - العلل ص 122
(2) قرب الإسناد ص 89
الباب 72 - فيه 3 أحاديث
1091

1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم،
عن معاوية بن وهب، عن زكريا بن إبراهيم قال: كنت نصرانيا فأسلمت فقلت لأبي
عبد الله عليه السلام: إن أهل بيتي على دين النصرانية فأكون معهم في بيت واحد وآكل
من آنيتهم: فقال لي عليه السلام: أيأكلون لحم الخنزير؟ قلت: لا، قال: لا بأس. وعن
عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن علي بن الحكم، عن معاوية بن
وهب نحوه.
(4335) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد. عن ابن محبوب، عن علا بن رزين،
عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن آنية أهل الذمة والمجوس، فقال:
لا تأكلوا في آنيتهم ولا من طعامهم الذي يطبخون، ولا في آنيتهم التي يشربون
فيها الخمر.
3 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن سنان، عن
إسماعيل بن جابر قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام لا تأكل ذبائحهم، ولا تأكل في
آنيتهم، يعني أهل الكتاب. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد
عن محمد بن سنان. أقول: هذا محمول على الاستحباب، أو على العلم بالتنجيس،
وقد تقدمت أحاديث أصالة الطهارة، ويأتي ما يؤيدها إن شاء الله.

(1) الفروع ج 2 ص 156 أورده ونحوه في ج 8 في 3 ر 53 و 5 ر 54 من الأطعمة المحرمة
(2) الفروع ج 2 ص 155 أورده أيضا في ج 8 في 3 ر 54 من الأطعمة المحرمة
(3) يب ج 2 ص 356 - الفروع ج 2 ص 150 أورده عن المحاسن في ج 8 في 7 ر 54 من
الأطعمة المحرمة.
تقدمت أحاديث أصالة الطهارة في ب 37، يأتي ما يدل وما ينافي ذلك في ج 8 في ب 54
من الأطعمة المحرمة.
1092

73 - باب طهارة ما يعمله الكفار من الثياب ونحوها،
أو يستعملونه ما لم يعلم تنجيسهم لها، واستحباب تطهيرها
أو رشها بالماء
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن
إبراهيم بن أبي البلاد، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الثياب
السابرية يعملها المجوس وهم أخباث (أجناب) وهم يشربون الخمر ونساؤهم على
تلك الحال، ألبسها ولا أغسلها وأصلي فيها؟ قال: نعم، قال معاوية: فقطعت له
قميصا وخططته وفتلت له أزرارا ورداء من السابري، ثم بعثت بها إليه في يوم
جمعة حين ارتفع النهار، فكأنه عرف ما أريد فخرج بها إلى الجمعة.
2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن جميل بن دراج، عن
المعلى بن خنيس قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا بأس بالصلاة في الثياب
التي تعملها المجوس والنصارى واليهود.
3 - وعنه، عن أبان بن عثمان، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي
الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في ثوب المجوسي، فقال: يرش بالماء.
(4340) 4 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر،
عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام (في حديث) قال: سألته عن الصلاة على بواري النصارى
واليهود الذين يقعدون عليها في بيوتهم أتصلح؟ قال: لا تصلى عليها.
5 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة، عن أحمد بن الحسن
عن أبيه، عن عبد الله بن جميل بن عياش، عن أبي علي البزاز، عن أبيه قال: سألت

الباب 73 - فيه 9 أحاديث
(1) يب ج 1 ص 239
(2) يب ج 1 ص 239
(3) يب ج 1 ص 239
(4) يب ج 1 ص 242 يأتي في ج 2 في ذيل 7 ر 25 من لباس المصلي الإشارة إلى قطعات الحديث
(5) يب ج 1 ص 198
1093

جعفر بن محمد عليه السلام عن الثوب يعمله أهل الكتاب، أصلي فيه قبل أن يغسل؟ قال:
لا بأس، وإن يغسل أحب إلى.
6 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد ومحمد بن الحسين،
عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له:
الطيلسان يعمله المجوس أصلي فيه؟ قال: أليس يغسل بالماء؟ قلت: بلى، قال:
لا بأس، قلت الثوب الجديد يعمله الحائك أصلي فيه؟ قال: نعم.
7 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي جميلة، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه
سأله عن ثوب المجوسي ألبسه وأصلي فيه؟ قال: نعم: قلت يشربون الخمر قال:
نعم نحن نشتري الثياب السابرية فنلبسها ولا نغسلها.
8 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي
ابن جعفر، عن أخيه قال: سألته عن ثياب اليهود والنصارى أينام عليها المسلم؟
قال: لا بأس.
(4345) 9 - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في (الاحتجاج) عن محمد بن عبد الله
ابن جعفر الحميري أنه كتب إلى صاحب الزمان عليه السلام عندنا حاكة مجوس يأكلون الميتة
ولا يغتسلون من الجنابة وينسجون لنا ثيابا، فهل تجوز الصلاة فيها من قبل أن تغسل
فكتب إليه في الجواب: لا بأس بالصلاة فيها. ورواه الشيخ في (كتاب الغيبة)
بالاسناد الآتي. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.

(6) الفروع ج 1 ص 111
(7) الفقيه ج 1 ص 84
(8) قرب الإسناد ص 118 أخرج الحديث بتمامه عن التهذيب في 10 / 14
(9) الاحتجاج ص 270 - الفقيه ص 248
1094

74 - باب طهارة الثوب الذي يستعيره الذمي إلى أن يعلم تنجيسه
له واستحباب تطهيره قبل استعماله.
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب
عن عبد الله بن سنان قال: سأل أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر أني أعير الذمي ثوبي
وأنا أعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير فيرده على، فأغسله قبل أن أصلي فيه؟
فقال أبو عبد الله عليه السلام: صل فيه ولا تغسله من أجل ذلك، فإنك أعرته إياه وهو طاهر و
لم تستيقن أنه نجسه، فلا بأس أن تصلي فيه حتى تستيقن أنه نجسه.
2 - وبإسناده عن علي بن مهزيار، عن فضالة، عن عبد الله بن سنان قال: سأل
أبي أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يعير ثوبه لمن يعلم أنه يأكل الحبري (الجري ظ) ويشرب الخمر
فيرده أيصلي فيه قبل أن يغسله؟ قال: لا يصلي فيه حتى يغسله. ورواه الكليني، عن
علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن خيران الخادم قال: سألت أبا عبد الله وذكر مثله.
قال الشيخ: هذا محمول على الاستحباب.
3 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين
ابن علوان، عن جعفر بن محمد، عن أبيه أن عليا عليه السلام كان لا يرى بالصلاة بأسا في
الثوب الذي يشترى من النصارى والمجوس واليهود قبل أن تغسل، يعني الثياب التي
تكون في أيديهم فينجسونها، وليست ثيابهم التي يلبسونها. أقول: قوله: فينجسونها
يعني أنها مظنة النجاسة، وأنها لا تخلوا منها غالبا، لكن لا يحصل العلم بنجاستها،
على أن التفسير من الراوي، ويحتمل الحمل على جواز الشراء مع العلم بالنجاسة
لأنها قابلة للتطهير، لكن لا يصلى فيها إلا بعده، وتقدم ما يدل على مضمون الباب.

الباب 74 - فيه 3 أحاديث.
(1) يب ج 1 ص 239 صا: ج 1 ص 197
(2) يب ج 1 ص 239 - صا: ج 1 ص 197. الفروع ج 1 ص 112 وللحديث في الكافي صدر أورده
في 2 / 13 و 4 / 38
(3) قرب الإسناد ص 42 تقدم ما يدل على ذلك في ب 73
1095

75 - باب أن طين المطر طاهر حتى تعلم نجاسته، واستحباب
غسله بعد ثلاثة أيام
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل
عن بعض أصحابنا، عن أبي الحسن عليه السلام في طين المطر أنه لا بأس به أن يصيب الثوب
ثلاثة أيام إلا أن يعلم أنه قد نجسه شئ بعد المطر، فإن أصابه بعد ثلاثة أيام
فاغسله، وإن كان الطريق نظيفا لم تغسله. ورواه الصدوق مرسلا ورواه
الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ورواه ابن إدريس في (آخر السرائر) نقلا
من كتاب محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد. أقول: وتقدم ما يدل على
ذلك عموما.
76 - باب استحباب استعمال أقداح الشام والخزف و
كراهة فخار مصر.
(4350) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب،
عن إبراهيم الكرخي، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله
صلى الله عليه وآله يشرب في الأقداح الشامية يجاء بها من الشام وتهدى له.
2 - وبهذا الاسناد قال: كان النبي صلى الله عليه وآله يعجبه أن يشرب في القدح الشامي
وكان يقول: هو (هي) أنظف آنيتكم.

الباب 75 - فيه - حديث
(1) الفروع ج 1 ص 5 - الفقيه ج 1 ص 21 - يب ج 1 ص 76 - السرائر ص 478 تقدم صدر
الحديث في 6 ر 6 من الماء المطلق
تقدم ما يدل على ذلك في 7 ر 6 من الماء المطلق
الباب 76 - فيه 7 أحاديث
(1) الفروع ج 2 ص 187
(2) الفروع ج 2 ص 187 أورده وما قبله في ج 8 في 1 و 2 ر 12 من الأشربة؟؟
1096

3 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن محمد بن سالم، عن
أحمد بن النضر، عن عمرو بن أبي المقدام قال: رأيت أبا جعفر عليه السلام وهو يشرب في قدح
من خزف. ورواه البرقي في (المحاسن) عن محمد بن علي، عن عبد الرحمان
الأسدي، عن عمرو بن أبي المقدام مثله.
4 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد
جميعا، عن علي بن أسباط، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سمعته يقول وذكر مصر
فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تأكلوا في فخارها، ولا تغسلوا رؤوسكم بطينها، فإنه
يذهب بالغيرة ويورث الدياثة.
5 - أحمد بن محمد البرقي، في (المحاسن) عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة
عن عمرو بن أبي المقدام (في حديث) قال: رأيت أبا جعفر عليه السلام يشرب وهو قائم
في قدح خزف.
(4355) 6 - سعيد بن هبة الله في (قصص الأنبياء) بسنده عن ابن بابويه، عن أبيه، عن
سعد، عن محمد بن الحسين، عن علي بن أسباط، عن أبي الحسن عليه السلام قال: لا تأكلوا
في فخارها، ولا تغسلوا رؤوسكم بطينها، فإنها تورث الذلة وتذهب بالغيرة.
7 - وعن ابن بابويه، عن محمد بن علي ماجيلويه، عن عمه محمد بن أبي القاسم
عن محمد بن علي بن محبوب، عن داود الرقي، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث)
قال: قال أبو جعفر عليه السلام: إني أكره أن أطبخ شيئا في فخار مصر، وما أحب أن أغسل
رأسي من طينها، مخافة أن يورثني الذل، وتذهب بغيرتي.

(3) الفروع ج 2 ص 187 - المحاسن ص 580 أورده أيضا في ج 8 في 1 ر 13 و 7 ر 8
من الأشربة المباحة
(4) الفروع ج 2 ص 187 أورده أيضا في 1 ر 23 من آداب الحمام، وفى ج 8 في 3 / 12
من الأشربة المباحة.
(5) المحاسن ص 580 نقل معناه راجع المحاسن
(6) القصص مخطوط
(7) القصص مخطوط
يأتي ما يدل على ذلك في ج 8 في 2 ر 8 من الأشربة المباحة
1097

77 - باب طهارة الخمر إذا انقلب خلا، واباحتها حينئذ
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن
دراج، وابن بكير عن زرارة جميعا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الخمر العتيقة
تجعل خلا، قال: لا بأس.
2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد
عن فضالة بن أيوب، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن الرجل يأخذ الخمر فيجعلها خلا؟ قال: لا بأس.
3 - وبالاسناد عن ابن بكير، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخمر
تجعل خلا، قال: لا بأس إذا لم يجعل فيها ما يغلبها.
(4360) 4 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن ابن بكير، عن
أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عن الخمر يصنع فيها الشئ حتى تحمض، قال، إذا
كان الذي صنع فيها هو الغالب على ما صنع فيه فلا بأس. أقول: ويأتي ما يدل على
ذلك في محله إن شاء الله
78 - باب جواز كتابة القرآن في الأواني التي تستعمل
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن يحيى بن إبراهيم
ابن أبي البلاد، عن أبيه، عن بزيع بن عمر بن بزيع قال: دخلت على أبي جعفر عليه السلام
وهو يأكل خلا وزيتا في قصعة سوداء مكتوب في وسطها بصفرة قل هو الله أحد. الحديث

الباب 77 - فيه 4 أحاديث
(1) الفروع ج 2 ص 199 أخرجه عنه وما بعده عن التهذيب في ج 8 في 1 و 2 و 3 و 4 / 31 من الأشربة المحرمة
(2) الفروع ج 2 ص 199
يأتي ما يدل على ذلك في ج 8 في ب 45 من الأطعمة المباحة وفى ب 31 من الأشربة المحرمة
الباب 78 - فيه - حديث
(3) تقدم آنفا تحت رقم 2.
(4) تقدم آنفا تحت رقم 2.
(1) الفروع ج 2 ص 165
1098

79 - باب كراهة الصلاة في الفراء غير الحجازية
إذا لم تعلم ذكاتها.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يكره الصلاة في الفراء إلا ما صنع في أرض
الحجاز، أو ما علمت منه ذكاة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
80 - باب طهارة الدود الذي يقع من الكنيف والمقعدة
الا أن ترى معه نجاسة.
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي، عن محمد بن أحمد العلوي، عن
العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الدود يقع من
الكنيف على الثوب، أيصلى فيه؟ قال: لا بأس، إلا أن ترى فيه أثرا فتغسله.
ورواه علي بن جعفر في كتابه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في النواقض.
81 - باب طهارة ما أحالته النار رمادا أو دخانا، وحكم
الخبز الذي عجن بماء نجس
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب قال: سألت أبا الحسن عليه السلام

الباب 79 - فيه - حديث.
(1) الفروع ج 1 ص 110 أورده أيضا في ج 2 في 1 ر 61 من لباس المصلي
تقدم ما يدل على ذلك في 3 / 61، يأتي ما يدل على ذلك في ج 2 في ب 61 من لباس المصلي
الباب 80 - فيه - حديث
(1) يب ج 1 ص 241 - البحار ج 4 ص 155
تقدم ما يدل على ذلك في ب 5 من النواقض
الباب 81 - فيه - حديث.
(1) يب ج 1 ص 202 - الفقيه ج 1 ص 87 أورده عنهما وعن الكافي في ج 2 في 1 / 10 مما يسجد
عليه، ورواه الشيخ أيضا بطريق آخر في التهذيب ج 1 ص 222 ر 223
1099

عن الجص يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى ثم يجصص به المسجد، أيسجد عليه؟
فكتب إلى بخطه: إن الماء والنار قد طهراه. ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن
ابن محبوب. أقول: تطهير النار للنجاسة بإحالتها رمادا أو دخانا، وتطهير
الماء أعني ما يحيل به الجص يراد به حصول النظافة وزوال النفرة، وقد تقدم حكم
الخبز الذي يعجن عجينه بالماء النجس في الأسئار.
82 - باب نجاسة الدم من كل حيوان له نفس سائلة
(4365) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن
أخيه أبي الحسن عليه السلام (في حديث) قال: وسألته عن رجل رعف وهو يتوضأ فتقطر
قطرة في إنائه، هل يصلح الوضوء منه؟ قال: لا.
2 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن
عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام
(في حديث) قال: كل شئ من الطير يتوضأ مما يشرب منه، إلا أن ترى في منقاره دما،
فان رأيت في منقاره دما فلا تتوضأ منه ولا تشرب. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا و
في أبواب الماء والله أعلم.

تقدم ما يدل على ذلك في 17 و 18 ر 14 من الماء المطلق
الباب 82 - فيه حديثان
(1) الفروع ج 1 ص 22 تقدم الحديث في 1 / 8 من المياه
(2) يب ج 1 ص 81 أورده أيضا في 4 ر 4 من الأسئار، وتقدم في ذيل 1 / 53 من أبوابنا شرح
مواضع قطعاته.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 3 و 7 / 6 و 1 و 8 ر 8 و 21 / 14 وفى ب 21 من الماء المطلق وفى 1 و 2 / 4
من المضاف وفى 2 و 3 و 4 ر 4 من الأسئار، وفى ب 7 و 1 ر 10 من النواقض وفى 2 ر 7 و ب 20 و 21 و
28 و 8 ر 38 و ب 40 و 41 و 2 و 5 ر 42 و 1 ر 43 و 3 ر 44 من أبوابنا، واستيفاء ذلك يستدعى الخروج
من وضع التعليقة.
1100

83 - باب طهارة الحديد
1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال
له: الرجل يقلم أظفاره ويجز شاربه ويأخذ من شعر لحيته ورأسه، هل ينقض
ذلك وضوئه؟ فقال: يا زرارة كل هذا سنة - إلى أن قال - وإن ذلك ليزيده
تطهيرا. محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز،
عن زرارة مثله.
2 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى،
عن سعيد بن عبد الله الأعرج قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام آخذ من أظفاري ومن
شاربي وأحلق رأسي، أفأغتسل؟ قال: لا ليس عليك غسل، قلت: فأتوضأ؟ قال:
لا، ليس عليك وضوء، قلت: فأمسح على أظفاري الماء؟ قال: هو طهور ليس عليك
مسح. أقول: من المعلوم أن الحق في ذلك الوقت وإلى الآن لا يكون إلا
بالحديد ولا يكون إلا مع الرطوبة.
3 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد، عن أبيه، عن وهب
ابن وهب، عن جعفر بن محمد أن عليا عليه السلام قال: السيف بمنزلة الرداء تصلي فيه
ما لم تر فيه دما.
(4370) 4 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن
الحسن بن الجهم قال: أراني أبو الحسن عليه السلام ميلا من حديد ومكحلة من عظام فقال:
هذا كان لأبي الحسن عليه السلام فاكتحل به فاكتحلت. أقول: الميل لابد من ملاقاته
لرطوبة داخل العين والدمع ولظاهر الأجفان والأهداب والكحل الذي في المكحلة

الباب 83 - فيه 7 أحاديث.
(1) الفقيه ج 1 ص 20 - يب ج 1 ص 99 - صا ج 1 ص 48 أورده والذي بعده في 2 و 3 ر 14
من النواقض وفى 1 ر 60 من آداب الحمام.
(2) يب ج 1 ص 99 - صا ج 1 ص 48
(3) يب ج 1 ص 242 أخرجه عنه وعن الفقيه والقرب في ج 2 في 2 ر 57 من لباس المصلي
(4) الفروع ج 2 ص 217 أورده أيضا في 1 / 58 من آداب الحمام
1101

وغير ذلك، ولم يؤمر بتطهير شئ من ذلك، والأحاديث في هذا المعني كثيرة جدا،
تقدم بعضها في النواقض، ويأتي بعضها في استصحاب الحديد في الصلاة، وفي
جواز الصلاة في السيف، وفي الحلق والتقصير في الحج وغير ذلك، وقد نقل جماعة
من علمائنا إجماع الإمامية على العمل بمضمونها.
(4371) 5 - وقد تقدم في النواقض حديث عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل
يقرض من شعره بأسنانه أيمسحه بالماء قبل أن يصلي؟ قال: لا بأس، إنما ذلك في
الحديد. أقول: حمله الشيخ على الاستحباب، ولا يخفى دلالته على طهارة الحديد،
لأنه لو كان نجسا لم يطهر أثره بالمسح لما مر.
(4372) 6 - وفي حديث آخر عن عمار عنه عليه السلام في رجل قص أظفاره بالحديد، أو
جز من شعره، أو حلق قفاه فإن عليه أن يمسحه بالماء قبل أن يصلي، سئل فإن
صلى ولم يمسح من ذلك بالماء قال: يعيد الصلاة، لان الحديد نجس، وقال:
لان الحديد لباس أهل النار، والذهب لباس أهل الجنة. قال الشيخ: هذا محمول
على الاستحباب دون الايجاب، قال: لأنه شاذ مخالف للاخبار الكثيرة.
أقول: النجاسة هنا بمعنى عدم الطهارة اللغوية أعني النظافة لما مر وللاكتفاء
بالمسح وعدم الامر بالغسل، ولتعليل النجاسة بكونه من لباس أهل النار وغير ذلك.
(4373) 7 - ويأتي في لباس المصلي في حديث موسى بن أكيل النميري، عن أبي عبد الله

(5) تقدم في 4 ر 14 من النواقض
(6) تقدم في 5 ر 14 من النواقض
(7) يأتي في ج 2 في 5 ر 30 و 6 ر 32 من لباس المصلي
تقدم ما يدل على ذلك في ب 14 من النواقض، ويأتي ما يدل عليه في ج 2 في ب 57 من لباس المصلي
وما ظاهره ينافي ذلك في ب 32 هيهنا.
إلى هنا تم كتاب الطهارة من وسائل الشيعة، وبه تمت تعليقاتنا المشتملة على تهذيبه وتنقيحه عليه،
وفيه زيادات على طبعه الأول ويليه كتاب الصلاة إن شاء الله وهو المجلد الثاني على تجزءتنا،
ولله الحمد أولا وآخرا، وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه أنيب. خادم الشريعة: عبد الرحيم الرباني الشيرازي
1102

عليه السلام قال: لا تجوز الصلاة في شئ من الحديد، فإنه نجس ممسوخ. أقول: تقدم
وجهه والله أعلم.
* * * تم تصحيحه بتوفيق الله وتأييده بيد العبد (السيد إبراهيم
الميانجي) عفى عنه حامدا مسلما مصليا وذلك في اليوم
الثاني والعشرين من شهر جمادى الثانية سنة 1376
هجرية على هاجرها آلاف الصلاة والتحية
1103