الكتاب: وسائل الشيعة (الإسلامية)
المؤلف: الحر العاملي
الجزء: ١٦
الوفاة: ١١٠٤
المجموعة: مصادر الحديث الشيعية ـ قسم الفقه
تحقيق: تحقيق وتصحيح وتذييل : الشيخ محمد الرازي / تعليق : الشيخ أبي الحسن الشعراني
الطبعة:
سنة الطبع:
المطبعة:
الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت - لبنان
ردمك:
ملاحظات:

وسائل الشيعة
إلى تحصيل مسائل الشريعة
تأليف
المحدث المتبحر الامام المحقق العلامة
الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي
المتوفى سنة 1104 - ه‍
الجزء الأول من المجلد الثامن
عنى بتصحيحه وتحقيقه وتذييله الفاضل المحقق
الحاج الشيخ محمد الرازي
مع تعليقات تحقيقية لسماحة الحجة
الحاج الشيخ أبي الحسن الشعراني
تمتاز هذه النسخة بزيادات كثيرة: من التصحيح والتعليق والتحقيق والضبط والمقابلة على النسخة المصححة
طبع في تسع مجلدات على نفقة
دار
احياء التراث العربي
بيروت - لبنان
1

بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب العتق
باب 1 استحبابه
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن معاوية
بن عمار وحفص بن البختري عن أبي عبد الله جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال في الرجل
يعتق المملوك قال: يعتق الله عز وجل بكل عضو منه عضوا من النار الحديث. ورواه
الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي ومعاوية
ابن عمار وحفص بن البختري كلهم عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه.
2 - وعنه عن حماد بن عيسى عن ربعي بن عبد الله عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد أشرف المرسلين وخاتم السفراء
المقربين وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين.
وبعد فهذه تعليقة وجيزة على كتاب العتق من كتاب وسائل الشيعة وهو المجلد الثامن
على تجزئتنا، نسأل الله تعالى ان يجعلها كأصلها نافعا وان يوفقنا لا تمامها واتقانها. انه خير
موفق ومعين.
كتاب العتق فيه 75 بابا: الباب 1 فيه 10 أحاديث:
(1) يب 2: 309، الفروع 2: 134، أو رد ذيله في 2 / 2.
(2) يب 2: 309، الفروع 2: 134.
2

قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله من أعتق مسلما أعتق الله العزيز الجبار بكل عضو منه
عضوا من النار. محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن حماد بن عيسى وعن محمد
ابن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن ربعي مثله الا أنه أسقط لفظ
العزيز الجبار
3 - وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن معاوية بن
وهب عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث طويل قال: ولقد أعتق علي عليه السلام ألف مملوك لوجه
الله عز وجل دبرت فيهم يداه.
4 - وعن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن أبان عن
بشير النبال قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول من أعتق نسمة صالحة لوجه الله
كفر الله عنه مكان كل عضو منه عضوا من النار.
5 - وعن علي بن محمد بن عبد الله عن السياري عن محمد بن جمهور عن بعض
أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث ان فاطمة بنت أسد قالت لرسول الله صلى الله عليه وآله يوما:
انى أريد أن أعتق جاريتي هذه فقال لها: ان فعلت أعتق الله بكل عضو منها عضوا منك
من النار.

(3) الروضة: 164 ذيله: (والله ما أطاق عمل رسول الله صلى الله عليه وآله من بعده أحد غيره، و
الله ما نزلت برسول الله صلى الله عليه وآله نازلة قط الا قدمه فيها لثقة منه به، وأنت كان رسول
الله صلى الله عليه وآله ليبعثه برايته فيقاتل جبرئيل عن يمينه وميكائيل عن يساره ثم ما يرجع
حتى يفتح الله عزو جل له) يأتي صدره في 1 / 6 من آداب المائدة وتقدمت قطعة منه في ج 5 في
2 / 10 من احكام العشرة.
(4) الفروع 2: 134.
(5) الأصول: 246 (باب مولد أمير المؤمنين عليه السلام) ذيله: فلما مرضت أوصت
إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وأمرت ان تعتق خادمها واعتقل لسانها فجعلت تومئ إلى
رسول الله صلى الله عليه وآله ايماء فقبل رسول الله صلى الله عليه وآله وصيتها اه‍. وبقية الحديث
لا تتعلق بالباب.
3

6 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن سيف بن عميرة عن سلمة
بياع السابري عن أبي أسامة زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام أعتق
ألف مملوك من كد يده. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ورواه البرقي
في المحاسن عن أبيه عن ابن أبي عمير عن سيف بن عميرة وسلمة صاحب السابري
جميعا عن زيد الشحام مثله.
7 - محمد بن علي بن الحسين في ثواب الأعمال عن أبيه عن سعد بن عبد الله
عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن حماد بن عيسى عن ربعي عن سماعة عن أبي جعفر
عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أعتق مسلما أعتق له بكل عضو منه عضوا
من النار.
8 - الحسن بن محمد الطوسي في الأمالي عن أبيه عن ابن مخلد عن الخالدي
عن محمد بن يونس عن أبي نعيم عن الحكم بن أبي نعيم قال: سمعت فاطمة بنت علي عليه
السلام تحدث عن أبيها قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله من أعتق رقبة مؤمنة كان له بكل
عضو فكاك عضو منه من النار.
9 - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في المحاسن عن الحسن بن علي بن يوسف عن
أبي عبد الله المحلى عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أربع من أتى بواحدة
منهن دخل الجنة: من سقى هامة ظامية أو أشبع كبدا جائعة أو كسا جلدة عارية أو أعتق
رقبة عارية.
10 - وعن محسن بن أحمد عن أبان بن عثمان عن محمد بن مروان عن

(6) الفروع 1: 348 يب 2: 99، المحاسن: 624 فيها: وسلمة صاحب السابري.
(7) ثواب الأعمال: 75.
(8) آمال ابن الشيخ: 248 فيه قالت: قال.
(9) المحاسن: 294 فيه: (البجلي) وفيه: رقبة عاتية.
(10) المحاسن: 624.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في 12 / 20 من المقدمة وفي ج 4 في 1 / 2 و 1 48 من
4

أبى عبد الله عليه السلام ان أبا جعفر عليه السلام مات وترك ستين مملوكا فأعتق ثلثهم عند موته
أقول. وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.
باب - 2 تأكد استحباب العتق عشيه عرفه ويومها
1 - محمد بن علي بن الحسين باسناد عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: يستحب للرجل ان يتقرب إلى الله عشية عرفة ويوم عرفة بالعتق والصدقة.
2 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن معاوية
ابن عمار وحفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث أنه قال: ويستحب للرجل
ان يتقرب عشية عرفة ويوم عرفة بالعتق والصدقة، ورواه الكليني عن علي عن أبيه عن
ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي ومعاوية بن عمار وحفص بن البختري.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي الحج ويأتي ما يدل عليه عموما.
باب 3 - استحباب اختيار عتق العبد على عتق الأمة
1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد

الصدقة وفى ج 5 في 7 / 86 من احكام العشرة و ب 43 من وجوب الحج وفى ج 6 في 3 / 5
و ب 26 من فعل المعروف وفى 5 / 3 من آداب التجارة و 4 / 10 من الوقوف والصدقات وفى
أبواب من الوصايا وفى ج 7 في 4 و 6 / 12 من مقد مات النكاح و 1 / 4 من النفقات ويأتي في ب
2 و 28 و 32 ههنا وفى ب و 26 و 29 من آداب المائدة، ويأتي استحباب المكاتبة في ب 1 من
المكاتبة وذيله.
الباب 2 فيه حديثان:
(1) الفقيه 2: 36.
(2) يب 2: 309، الفروع 2: 134، أورد صدره في 2 / 1.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 1 ويأتي ما يدل عليه في ب 3.
الباب 3 فيه حديث:
(1) الفروع 2: 134، الفقيه 2: 36 ثواب الأعمال: 75 فيه: (نصف الرجل)
يب 2: 309.
5

عن إبراهيم بن أبي البلاد عن أبيه رفعه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أعتق مؤمنا أعتق
الله بكل عضو منه عضوا من النار وان كانت أنثى أعتق الله بكل عضوين منها عضوا منه
من النار لأن المرأة بنصف الرجل، ورواه الصدوق مرسلا. ورواه في ثواب الأعمال عن
أبيه عن سعد عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن إبراهيم بن أبي البلاد. ورواه
الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد.
باب 4 - اشتراط صحة العتق بنية التقرب
1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام
ابن سالم وحماد وابن أذينة وابن بكير وغير واحد عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: لا عتق الا ما أريد به وجه الله تعالى. ورواه الصدوق مرسلا ورواه الشيخ باسناده عن محمد
ابن يعقوب مثله.
2 - وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن
أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا عتق الا ما طلب به وجه الله عز وجل.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما في مقدمة العبادات وخصوصا في الوقوف
والصدقات ويأتي ما يدل عليه هنا وفي الايمان.
باب 5 - انه لا يصح العتق قبل الملك وان علق عليه ولا بد من وجود
الملك بالفعل ولا يصح جعل العتق يمينا ولا تعليقه على
شرط ولا عتق مملوك الغير

الباب 4 فيه حديثان:
(1) الفروع 2: 133، الفقيه 2: 37 يب 2: 309.
(2) الفروع 2: 133 فيه: علي بن أبي حمزة عن أبي بصير ن أبي عبد الله عليه السلام.
تقدم ما يدل على ذلك بعمومه في ج 1 في ب 5 من مقدمة العبادات وفي ج 6 في 4 / 10
و ب 13 من الوقوف والصدقات راجع 2 / 30 من الكفارات وههنا: 3 و 4 / 1 ويأتي في ب
6 و 2 / 16 راجع 2 / 28 و 1 / 30 و 1 / 36 و ب 60 و 64 ههنا و 1 / 7 من النذر و 9 / 14
من الايمان.
الباب 5 فيه 7 أحاديث:
6

1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن منصور
ابن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لاطلاق قبل نكاح و
لا عتق قبل ملك. ورواه الصدوق مرسلا.
2 - وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون
عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم عن مسمع أبي سيار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال
رسول صلى الله عليه وآله لا عتق الا بعد ملك. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا
الذي قبله.
3 - وعنهم عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى
عن شعيب بن يعقوب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان الذين من قبلنا
يقولون: لا عتاق ولا طلاق الا بعد ما يملك الرجل. ورواه أحمد بن محمد بن عيسى في
نوادره عن أبي بصير مثله، وزاد: كل من أعتق ما لا يملك فهو باطل.
4 - محمد بن الحسن باسناده عن البزوفري عن أحمد بن إدريس عن ابن أبي الصهبان
يعنى محمد بن عبد الجبار عن أبي طالب عبد الله بن الصلت عن صفوان عن ابن مسكان
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أعتق ما لا يملك فلا يجوز.
5 - عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان
عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليهم السلام انه كان يقول: لا طلاق لمن لا ينكح ولا
عتق لمن لا يملك. وقال علي عليه السلام: ولو وضع يده على رأسها.

(1) الفروع 2: 133، الفقيه 2: 116، يب 2: 309 صا 4: 5، أخرجه عن
كتب في مواضع أشرنا إليها في 1 / 5 مما يحرم بالرضاع. ورواه الصدوق أيضا في المقنع: 38.
(2) الفروع 2: 133 يب 2: 309 صا 4: 5.
(3) الفروع 2: 99 فقه الرضا: 58، أورده أيضا في ج 7 في 6 / 12 من مقدمات
الطلاق.
(4) يب 2: 318.
(5) قرب الإسناد: 42، أخرجه أيضا في ج 7 في 7 / 12 من مقدمات الطلاق، و
فيه وفي المصدر: ولا عتاق.
7

6 - وبالاسناد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليهم السلام قال: لا طلاق الا من
بعد نكاح ولا عتق الا من بعد ملك.
7 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل
يقول: ان اشتريت فلانا فهو حر وان اشتريت هذا الثوب فهو صدقة: وان نكحت فلانة
فهي طالق، قال: ليس ذلك بشئ.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الطلاق والايلاء وغير ذلك، ويأتي ما يدل
عليه، ويأتي ما ظاهره المنافاة وأنه محمول على نذر العتق بل هو ظاهر فيه.
باب 6 - استحباب كتابة كتاب العتق وكيفيته.
1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد
عن إبراهيم بن أبي البلاد قال: قرأت عتق أبي عبد الله عليه السلام فإذا هو: هذا ما أعتق جعفر
ابن محمد أعتق فلانا غلامه لوجه الله، لا يريد به جزاءا ولا شكورا على أن يقيم الصلاة ويؤتى
الزكاة ويحج البيت ويصوم شهر رمضان ويوالي أولياء الله ويتبرء من أعداء الله، شهد
فلان وفلان وفلان ثلاثة ورواه الصدوق في المقنع مرسلا. ورواه الشيخ باسناده عن
الحسين بن سعيد مثله.
2 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن محمد يعنى ابن أبي نصر عن ابن سنان
يعنى عبد الله عن غلام أعتقه أبو عبد الله عليه السلام هذا (كذا بخط) ما أعتق جعفر بن محمد
عليه السلام أعتق غلامه السندي فلانا على أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن

(6) قرب الإسناد: 50، أخرجه أيضا في ج 7 في 8 / 12 من مقدمات الطلاق.
(7) بحار الأنوار ج 10: 267. طبعة الآخوندي.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 4 في 8 / 4 من الصوم المحرم وفي ج 6 في 1 / 66 من الوصايا
وفي ج 7 في ب 71 من نكاح العبيد وفي ب 12 من مقدمات الطلاق راجع 1 / 25 ههنا و ب 57 و 67، ويأتي ما يدل عليه في 6 / 14 من الايمان.
الباب 6 فيه حديثان:
(1) الفروع 2: 134، المقنع: 37 فيه: (أعتق فلانة أو فلانا) يب 2: 309.
(2) الفروع 2: 134 فيه: محمد بن سنان.
8

محمدا عبده ورسوله وأن البعث حق وأن الجنة حق وأن النار حق وعلى أنه يوالي
أولياء الله ويتبرأ من أعداء الله ويحل حلال الله ويحرم حرم الله ويؤمن برسل الله ويقر بما
جاء من عند الله أعتقه لوجه الله لا يريد به جزاءا ولا شكورا وليس لأحد عليه سبيل الا بخير شهد فلان.
باب 7 - ان الرجل إذا ملك أحد الاباء أو الأولاد أو إحدى النساء
المحرمات انعتق عليه وانه يملك من عداهم من الأقارب
ولا ينعتق بل يستحب عتقه
1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن صفوان بن
يحيى عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر الأول عليه السلام قال: إذا ملك الرجل
والديه أو أخته أو خالته أو عمته عتقوا ويملك ابن أخيه وعمه وخاله ويملك أخاه وعمه و
خاله من الرضاعة.
2 - وبالاسناد عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا يملك الرجل
والده ولا والدته ولا عمته ولا خالته ويملك أخاه وغيره من ذوي قرابته من الرجال.
3 - ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن العلا
مثله الا أنه قال: لا يملك الرجل والديه ولا ولده. وكذا روى الذي قبله نحوه و
أسقط أخاه وزاد بعد ابن أخيه: وعمه وخاله.
4 - وعن محمد عن أحمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: إذا ملك الرجل والديه أو أخته أو عمته أو خالته عتقوا ويملك ابن
أخيه وعمه وخاله ويملك أخاه وعمه وخاله من الرضاعة.
5 - وعنه عن أحمد عن علي بن الحكم عن معاوية بن وهب عن عبيد بن زرارة قال:

الباب 7 فيه 10 أحاديث:
(1) الفروع 2: 133، يب 2: 6 / 3 صا 4: 15 ترك فيه قوله: أخاه.
(2) الفروع 2: 133 يب 2: 316.
(3) الفروع 2: 133 يب 2: 316.
(4) الفروع 2: 133.
(5) الفروع 2: 133، يب 2: 316 صا 4: 14 فيه: قال لا يملك والديه ولا ولده.
9

سألت أبا عبد الله عليه السلام عما يملك الرجل من ذوي قرابته، قال: لا يملك والده ولا والدته
ولا أخته ولا ابنة أخيه ولا ابنة أخته ولا عمته ولا خالته ويملك ما سوى ذلك من الرجال
من ذوي قرابته ولا يملك أمه من الرضاعة.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن معاوية بن
وهب مثله.
6 - وعن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن أبان عن عبد الرحمن
ابن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتخذ أباه أو أمه أو أخاه أو أخته
عبيدا، فقال: أما الأخت فقد عتقت حين يملكها وأما الأخ فيسترقه، وأما الأبوان فقد
عتقا حين يملكهما. الحديث. محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة
والقاسم عن أبان مثله.
7 - وباسناده عن فضالة عن محمد بن خالد عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يملك الرجل أخاه من النسب ويملك ابن أخيه ويملك أخاه
من الرضاعة، قال: وسمعته يقول: لا يملك ذات محرم من النساء ولا يملك أبويه ولا
ولده، وقال: إذا ملك والديه أو أخته أو عمته أو خالته أو بنت أخيه وذكر أهل هذه الآية
من النساء أعتقوا ويملك ابن أخيه وخاله ولا يملك أمه من الرضاعة ولا يملك أخته ولا
خالته إذا ملكهم عتقوا.
أقول: حمل الشيخ عدم ملك الأخ على استحباب عتقه لما مضى ويأتي.
8 - وباسناده عن فضالة والقاسم عن كليب الأسدي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن الرجل يملك أبويه وإخوته قال: ان ملك الأبوين فقد عتقا وقد يملك إخوته
فيكونون مملوكين ولا يعتقون.
9 - وباسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن رجل عن

(6) الفروع 2: 133، يب 2: 316 صا 4: 14، أورد ذيله في 2 / 8.
(7) يب 2: 316، صا 4: 15 فيه: ابن أخته وخاله.
(8) يب 2: 316 صا 4: 15 و 16.
(9) يب 2: 316 صا 4: 15 و 16.
10

أبي عبد الله عليه السلام قال: الرجل يملك أخاه إذا كان مملوكا ولا يملك أخته.
10 - محمد بن علي بن الحسين في الأمالي عن محمد بن موسى بن المتوكل
عن علي بن الحسين السعد آبادي عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبي القاسم الكوفي
عن حنان بن سدير عن أبيه قال: قلت لأبي جعفر الباقر عليه السلام: هل يجزى الولد
والده؟ قال: ليس له جزاء الا في خصلتين أن يكون الوالد مملوكا فيشتريه فيعتقه،
أو يكون عليه دين فيقضيه عنه.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في بيع الحيوان والمضاربة وغيرهما، ويأتي
ما يدل عليه.
باب 8 - ان حكم الرضاع في ذلك حكم النسب
1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن
الحلبي وابن سنان يعنى عبد الله جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة أرضعت ابن
جاريتها، قال: تعتقه.
2 - وعن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن أبان عن عبد
الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: وسألته عن
المرأة ترضع عبدها أتتخذه عبدا؟ قال: تعتقه وهي كارهة. محمد بن الحسن باسناده
عن الحسين بن سعيد عن فضالة والقاسم عن أبان مثله الا أنه قال: يعتقونه وهم له
كارهون.

(10) الأمالي: 277، أخرجه عن كتاب الزهد بألفاظه وعن الكافي في ج 6 في 2 / 30
من الدين وعن الكافي بألفاظه في ج 7 في 5 / 106 من احكام الأولاد
تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في ب 4 من بيع الحيوان و ب 8 من المضاربة، راجع 4 / 10
من الوقوف، ويأتي ما يدل عليه في 3 / 8 و ب 9 و 13.
الباب 8 فيه 4 أحاديث:
(1) الفروع 2: 133، أخرجه عنه وعن التهذيب في ج 6 في 3 / 4 من بيع الحيوان
وعن المقنع مرسلا في 2 / 17 مما يحرم بالرضاع.
(2) الفروع 2: 133، يب 2: 316 صا 4: 14، أورد صدره في 6 / 7.
11

3 وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة عن الحسن بن محبوب عن عبد الله
ابن سنان عن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة ترضع غلاما لها من
مملوكه حتى تفطمه يحل لها بيعه؟ قال: لا حرم عليها ثمنه، أليس قد قال رسول الله
صلى الله عليه وآله: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، أليس قد صار ابنها؟ فذهبت أكتبه فقال
أبو عبد الله عليه السلام: ليس مثل هذا يكتب.
4 - وعنه عن عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار عن عبد صالح عليه السلام قال: سألته
عن رجل كانت له خادم فولدت جارية فأرضعت خادمه ابنا له وأرضعت أم ولده ابنة
خادمه فصار الرجل أبا بنت الخادم من الرضاع يبيعها؟ قال: نعم ان شاء باعها فانتفع
بثمنها، قلت: فإنه قد كان وهبها لبعض أهله حين ولدت وابنه اليوم غلام شاب فيبيعها
ويأخذ ثمنها ولا يستأمر ابنه أو يبيعها ابنه؟ قال: يبيعها هو ويأخذ ثمنها ابنه ومال ابنه
له، قلت: فيبيع الخادم وقد أرضعت ابنا له؟ قال: نعم وما أحب له أن يبيعها، قلت:
فان احتاج إلى ثمنها، قال: فيبيعها. قال الشيخ: قوله: ان شاء باعها فانتفع بثمنها،

(3) يب 2: 317 صا 4: 18، اخرج قطعة منه باسناد آخر في ج 7 في 7 / 1 مما يحرم
بالرضاع وتمامه عن التهذيب والكافي في 1 / 17 هناك راجعه.
(4) يب 2: 317 صا 4: 18، أورده أيضا في ج 7 في 2 / 19 مما يحرم بالرضاع.
وروى الشيخ في التهذيب 2: 317 والاستبصار 4: 19 باسناده عن الحسن بن سماعة
عن محمد بن زياد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا اشترى الرجل أباه
وأخاه فملكه فهو حر الا ما كان من قبل الرضاع. وعن الحسين بن سعيد عن ابن فضال عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في
بيع الام من الرضاعة قال: لا بأس لذلك إذا احتاج.
قال الشيخ: فهذا الخبران لا يعارضان الاخبار التي قدمناها لأنها أكثر وأشد موافقة
بعضها لبعض ويمكن أن يكون الوجه فيه إذا كان الرضاع لم يبلغ الحد الذي يحرم على أن
الخبر الأول يحتمل أن يكون الا فيها بمعنى الواو والخبر الأخير يحتمل ان إنما جاز بيع الام من
الرضاع لأبي الغلام.
تقدم ما يدل عل ذلك في ج 6 في ب 4 من بيع الحيوان وفي ج 7 في ب 17 مما يحرم
بالرضاع. راجع 1 / 19 هناك و ب 7 ههنا.
12

راجع إلى الخادم المرضعة دون ابنتها لأنه فسره في آخر الخبر ولو كانت أم ولده من
النسب لجاز له بيعها انتهى.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما وخصوصا هنا وفي الرضاع وفي بيع الحيوان
وغير ذلك.
باب 9 - أن المرأة إذا ملكت أحدا من الاباء أو الأمهات أو الأولاد
انعتق وتملك من سواهم وانه إذا ملك أحد الزوجين صاحبه
بطل العقد وثبت الملك فتحل الأمة ويحرم العبد
1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحجال عن
أسد بن أبي العلا عن أبي حمزة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة ما تملك من
قرابتها، فقال: كل أحد الا خمسة: أبوها وأمها وابنها وابنتها وزوجها. ورواه الشيخ
باسناده عن الحسين بن سعيد عن أبي محمد عن أسد بن أبي العلا.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ومعنى عدم ملكها لزوجها أنها لا تملكه مع
بقاء الزوجية بل إذا ملكته بطل العقد وحرمت عليه ما دام عبدها. وقد تقدم ما يدل على
ذلك في نكاح العبيد والإماء.
باب 10 - ان من أعتق مملوكا وشرط عليه خدمة مدة معينة لزم الشرط
1 - محمد بن يعقوب عن " علي بن إبراهيم عن أبيه أو قال خ " محمد بن يحيى عن
أحمد بن محمد عن ابن فضال عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
أوصى أمير المؤمنين عليه السلام فقال: ان أبا نيزر ورباحا وجبيرا أعتقوا على أن يعلموا في
المال خمس سنين.

الباب 9 - فيه حديث:
(1) الفروع 2: 133 يب 2: 316 صا 4: 16 فيه: أباها.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في ب 4 من بيع الحيوان وفي ج 7 في ب 50 من نكاح
العبيد وههنا في ب 7 و 3 / 8.
الباب 10 فيه 3 أحاديث:
(1) الفروع 2: 133.
13

2 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله عن
السندي بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: سألته عن رجل قال: غلامي حر وعليه عمالة كذا وكذا سنة، قال: هو حر
وعليه العمالة.
3 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبان مثله وزاد قلت: ان ابن أبي
ليلى يزعم أنه حر وليس عليه شئ، قال: كذب، ان عليا عليه السلام أعتق أبا نيزر وعياضا
ورباحا وعليهم عمالة كذا وكذا سنة، ولهم رزقهم وكسوتهم بالمعروف في تلك السنين،
أقول: وتقدم ما يدل على لزوم الشرط عموما في خيار الشرط وفي المهور وغير ذلك،
ويأتي ما يدل عليه.
باب 11 - ان من أعتق مملوكا وشرط عليه خدمته مدة فأبق ثم
مات المولى لم يلزم المعتق خدمة الوارث
1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد، أو قال: عن محمد
بن الحسين عن صفوان عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أعتق
جاريته وشرط عليها ان تخدمه خمس سنين فأبقت ثم مات الرجل فوجدها ورثته ألهم ان
يستخدموها؟ قال: لا. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن
يعقوب بن شعيب. ورواه الصدوق باسناده عن يعقوب بن شعيب.
باب 12 - حكم من أعتق عبده على أن يزوجه ابنته أو أمته وشرط
عليه ان أغارها رد في الرق أو كان عليه مائة دينار أو غير ذلك

(2) يب 2: 315، الفقيه 2: 41.
تقدم ما يدل لزوم الشرط في ج 6 ي ب 6 من الخيار وذيله، وأشرنا هناك إلى ما يأتي
أيضا راجعه.
(3) تقدم آنفا تحت رقم 2.
الباب 11 فيه حديث:
(1) الفروع 2: 133، يب 2: 310، الفقيه 2: 38.
تقدم ما يدل على لزوم الشرط في ج 6 في ب 6 من الخيار وذيله.
الباب 12 فيه 3 أحاديث:
14

1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله انه سأل
أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قال لغلامه: أعتقك على أن أزوجك جاريتي هذه، فأن نكحت
عليها أو تسريت فعليك مائة دينار فأعتقه على ذلك فنكح أو تسرى أعليه مائة دينار ويجوز
شرطه؟ قال: يجوز عليه شرطه، قال: وقال أبو عبد الله عليه السلام: في رجل أعتق مملوكه
على أن يزوجه ابنته وشرط عليه ان تزوج أو تسرى عليها فعليه كذا وكذا، قال: يجوز.
2 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن الحسين
بن عثمان ومحمد بن أبي حمزة جميعا عن إسحاق بن عمار وغيره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألت عن الرجل يعتق مملوكه ويزوجه ابنته ويشرط عليه ان هو أغارها أن
يرده في الرق، قال: له شرطه.
3 - وعن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلا عن محمد
بن مسلم عن أحدهما عليه السلام في الرجل يقول لعبده: أعتقك على أن أزوجك ابنتي
فان تزوجت عليها أو تسريت فعليك مائة دينار فأعتقه على ذلك وزوجه فتسرى أو تزوج،
قال: عليه شرطه. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله.
أقول: وتقدم ما يدل على لزوم الشرط عموما.
باب 13 - كراهة تملك ذوي الأرحام الذين لا ينعتقون خصوصا
الوارث واستحباب عتقهم لو ملكوا
1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن علي
الكوفي عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل

(1) الفقيه 2: 38.
(2) الفروع 2: 134، يب 2: 310.
(3) الفروع 2: 28 و 134 فيه: (قال لمولاه عليه شرطه) يب 2: 310، أخرجه عن الكافي
وعن التهذيب باسناد آخر في ج 7 في 1 / 37 من المهور.
تقدم ما يدل على لزوم الشرط في ج 6 في ب 6 من الخيار وذيله.
الباب 13 فيه 5 أحاديث. وفى الفهرست: 4
(1) يب 2: 316 صا 4: 16.
15

يملك ذا رحم يحل له أن يبيعه أو يستعبده؟ قال: لا يصلح له أن يبيعه وهو مولاه وأخوه،
فان مات ورثه دون ولده وليس له أن يبيعه ولا يستعبده.
2 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن الحسن عن علي بن جعفر
عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل زوج جاريته أخاه أو عمه أو ابن عمه
أو ابن أخيه فولدت ما حال الولد؟ قال: إذا كان بلا لولد يرث من ملكه شيئا عتق.
ورواه الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر نحوه، ورواه
علي بن جعفر في كتابه مثله.
3 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله جعفر ومحمد بن
العباس عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال: يملك الرجل أخاه وغيره
من ذوي قرابته من الرجال. وفي رواية من الرضاعة.
4 - وعنه عن عبد الله بن جبلة عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: يملك الرجل ابن أخيه وأخاه من الرضاعة.
5 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب عن سماعة عن
أبي عبد الله عليه السلام في رجل يملك ذا رحمه هل يصلح له ان يبيعه أو يستعبده؟ قال:
لا يصلح له بيعه ولا يتخذه عبدا وهو مولاه وأخوه في الدين وأيهما مات ورثه صاحبه الا
أن يكون له وارث أقرب إليه منه.

(2) يب 2: 316 صا 4: 16. قرب الإسناد: 109، بحار الأنوار 10: 260 فيه: (جارية أخيه)
وفيه: (يرث من مليكة) وفى نسخة: من ملكه، وفي أخرى: (ممن يملكه) وفي قرب الإسناد: رجل
تزوج جارية أخته أو عمته أو عمه أو ابن أخته فولدت ما حاله؟ قال: إذا كان الولد ممن يملكه عتق.
(3) يب 2: 317 فيه: (من الرجال) صا: 18 فيه: (وجعفر) وفيه: (من الرضاعة) قوله:
وفي رواية اي في الاستبصار.
(4) يب 2: 317 صا 4: 18. فيه: ابن أخته.
(5) الفقيه 2: 43، أورده أيضا في ج 6 في 6 / 4 من بيع الحيوان. تقدم ما يدل على تملك بعض
ذوي الأرحام في ب 7.
16

باب 14 - وجوب نفقة المملوك وان أعتقه مولاه ولا حيلة له ولا كسب
استحبت نفقته: واستحباب البر بالمملوك
1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب
قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام وسألته عن الرجل يعتق غلاما صغيرا أو شيخا
كبيرا أو من به زمانة ولا حيلة له، فقال: من أعتق مملوكا لا حيلة له فان عليه أن
يعوله حتى يستغنى عنه. وكذلك كان أمير المؤمنين عليه السلام يفعل إذا عتق الصغار ومن
لا حيلة له. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يحيى مثله.
2 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن شعيب بن واقد عن الحسين بن
زيد عن الصادق عن آبائه عن النبي صلى الله عليه وآله في حديث المناهي قال: وما زال جبرئيل
يوصيني بالمماليك حتى ظننت أنه سيجعل لهم وقتا إذا بلغوا إلى ذلك الوقت أعتقوا.
3 - الحسن بن محمد الطوسي في الأمالي عن أبيه عن حمويه عن أبي
الحسين عن أبي خليفة عن مسلم بن إبراهيم عن قرة عن عون بن عبد الله قال: كسى
أبو ذر بردين فاتزر بأحدهما وارتدى بشملة وكسا غلامه الاخر، وقال: سمعت رسول الله
صلى الله عليه وآله يقول: أطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
باب 15 - جواز عتق الولدان الصغار واستحباب اختيار عتق من أغنى نفسه

الباب 14 - فيه 3 أحاديث:
(1) الفروع 2: 134 فيه: (من لا حيلة له) يب 2: 309، أورده أيضا في ج 7 في 1 / 13
من النفقات.
(2) الفقيه 2: 197.
(3) امالي ابن الشيخ: 257 فيه: وكسى غلامه أحدهما ثم خرج إلى القوم فقالوا له:
يا أبا ذر لو لبستهما جميعا كان أجمل قال: اجل ولكني سمعت. راجع 4 / 10 من الوقوف و 1 / 4
و 1 / 11 من النفقات و 3 / 10 و 3 / 39 و 1 / 47 ههنا، ويأتي ما يدل على الحكم الثاني في ب
33 وذيله.
الباب 15 فيه 3 أحاديث:
17

1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن
الحكم وصفوان بن يحيى عن العلاء عن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال: سألته
عن الصبي يعتقه الرجل، قال: نعم قد أعتق علي عليه السلام ولدانا كثيرة.
2 - وعنه عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن موسى عليه السلام قال:
سألته عن رجل عليه عتق رقبة وأراد أن يعتق نسمة أيهما أفضل؟ ان يعتق شيخا
كبير أو شابا أجرد؟ (جلدا. قرب) قال: أعتق من أغنى نفسه الشيخ الكبير الضعيف
أفضل من الشاب الأجرد. " الجلد. قرب " ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب
ورواه الصدوق باسناده عن علي بن جعفر ورواه الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله
بن الحسن عن علي بن جعفر الا أنه قال: شابا جلد أو قال في آخره: من الشاب الجلد.
3 - وعنه عن أحمد عن أبيه محمد بن عيسى عن منصور عن هشام بن سالم عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عمن أعتق النسمة، فقال: أعتق من أغنى نفسه. ورواه
الشيخ باسناده عن محمد بن يحيى.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الكفارات وغيرها ويأتي ما يدل عليه في
عتق المملوك المشترك وغيره.
باب 16 - جواز عتق ولد الزنا وولده

(1) الفروع 2: 134.
(2) الفروع 2: 138 فيه في الموضعين: (الأمرد) يب 2: 313، الفقيه 2: 36 قرب الإسناد
: 119 فيه: (جلدا) وفي الموضع الثاني: الجلد.
(3) الفروع 2: 134، يب 2: 309 فيه (محمد بن يحيى عن محمد بن عيسى محمد بن
يحيى عن محمد عن (بن ح) احمد (محمد خ) عن أبيه عن محمد بن عيسى) أورده أيضا في ج 7 في
2 / 13 من النفقات.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 7 في ب 7 من الكفارات وذيله وههنا بعمومه في ب 1 فتأمل وفي
ب 14 ويأتي ما يدل عليه في ب 70.
الباب 16 فيه حديثان
18

1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم
عن عمر بن حفص عن سعيد بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بان يعتق
ولد الزنا. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله. وباسناده عن الحسين
بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سعيد بن يسار مثله. ورواه الصدوق باسناده عن
سعيد بن يسار مثله.
2 - وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال عن سندي بن محمد وأيوب بن
نوح عن صفوان بن يحيى عن سعيد بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون
عنده العبد ولد الزنا فيزوجه الجارية فيولد لهما ولدا يعتق ولده يلتمس به وجه الله،
قال: نعم لا بأس فليعتق ان أحب، ثم قال أبو عبد الله عليه السلام: لا بأس فليعتق ان أحب.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
باب 17 - جواز عتق المستضعف ولو في الواجب دون المشرك والناصب
1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أبيه محمد بن عيسى
عن ابن مسكان عن الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرقبة تعتق من المستضعفين؟
قال: نعم.
2 - وعنه عن أحمد عن ابن محبوب عن الحسن بن صالح عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
ان عليا عليه السلام أعتق عبدا له نصرانيا فأسلم حين أعتقه. ورواه الشيخ باسناده عن محمد
بن يعقوب وكذا الذي قبله.
أقول: حمله الشيخ على أنه إنما أعتقه لعلمه بأنه إذا أعتقه يسلم لما يأتي.
3 - وعنه عن سلمة بن الخطاب عن عبد الله بن محمد بن نهيك عن علي بن الحارث

(1) الفروع 2: 134، يب 2: 309 و 312، الفقيه 2: 46.
(2) يب 2: 239.
تقدم ما يدل على ذلك بعمومه في ب 1. راجع ب 61.
الباب 17 فيه 6 أحاديث:
(1) الفروع 2: 134 يب 2: 310.
(2) الفروع 2: 134 يب 2: 310.
(2) الفروع 2: 134 يب 2: 310 صا 4: 2.
(3) الفروع 2: 138.
19

عن صباح المزني عن ناجية قال: رأيت رجلا عند أبي عبد الله عليه السلام فقال له: جعلت
فداك انى أعتقت خادما لي وهو ذا أطلب شراء خادم لي منذ سنين فما أقدر عليها، فقال:
ما فعلت الخادم؟ فقال: حية فقال: ردها في مملكتها ما أغنى الله عن عتق أحدكم
تعتقون اليوم ويكون علينا غدا لا يجوز أن تعتقوا الا عارفا.
أقول: ويأتي ما يدل على جواز عتق غير العارف مع النذر والأقرب أن يراد بغير
العارف هنا غير المسلم أو الناصب.
4 - وقد تقدم في حديث علي بن أبي حمزة عن العبد الصالح عليه السلام فيمن أوصى بعتق نسمة " إلى أن قال: " فليشتروا من عرض الناس ما لم يكن ناصبا.
5 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله الرازي
عن الحسن بن علي بن أبي حمزة عن سيف بن عميرة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام أيجوز
للمسلم أن يعتق مملوكا مشركا؟ قال: لا. ورواه الصدوق باسناده عن سيف بن
عميرة مثله.
6 - عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن السندي بن محمد عن أبي البختري عن
جعفر بن محمد عن أبيه ان عليا عليه السلام أعتق عبدا نصرانيا ثم قال: ميراثه بين المسلمين
عامة ان لم يكن له ولى.
أقول: وجهه أنه جعله سائبة ويحتمل كون ترك الميراث تبرعا منه لما يأتي
وقد تقدم الوجه في مثله.
باب 18 - أن من أعتق مملوكا له فيه شريك كلف ان يشترى باقيه
ويعتقه إن كان موسرا مضارا والا استسعى العبد في باقي
قيمته وينعتق فإن لم يسع خدم بالحصص

(4) تقدم في ج 6 في 2 / 73 من الوصايا.
(5) يب 2: 310 صا 4: 2، الفقيه 2: 46. فيه: مشتركا (مشركا خ).
(6) قرب الإسناد: 66.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في 1 / 73 الوصايا راجع ههنا ب 63.
الباب 18 فيه 14 حديثا:
20

1 - محمد يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن
الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المملوك بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه
فقال: ان ذلك فساد على أصحابه فلا يستطيعون بيعه ولا مواجرته، فقال: يقوم قيمة فيجعل
على الذي أعتقه عقوبة وإنما جعل ذلك عليه " عقوبة خ " لما أفسده.
2 - وبالاسناد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجلين كان بينهما عبد
فأعتق أحدهما نصيبه، فقال: إن كان مضارا كلف أن يعتقه كله والا استسعى العبد في
النصف الآخر. ورواه الصدوق باسناده عن حماد، ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن
يعقوب مثله.
3 - وعن علي عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن
قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: من كان شريكا في عبد أو أمة قليل أو كثير فأعتق حصته
ولم يبعه فليشتره من صاحبه فيعتقه كله، وان لم يكن له سعة من مال نظر قيمته يوم
أعتق " منه ما أعتق. يب " ثم يسعى العبد في حساب ما بقي حتى يعتق. ورواه الشيخ
باسناده عن الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم مثله.
4 - وبالاسناد عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في عبد كان
بين رجلين فحرر أحدهما نصفه وهو صغير وأمسك الاخر نصفه حتى كبر الذي حرر نصفه،
قال: يقوم قيمة يوم حرر الأول، وامر الأول أن يسعى في نصفه الذي لم يحرر حتى
يقضيه. ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن قيس نحوه.

(1) الفروع 2: 134.
(2) الفروع 2: 134، الفقيه 2: 37 يب 2: 310 صا 4: 4، راجع الفقيه ففيه
اختلاف لفظي.
(3) الفروع 2: 134 فيه وفي يب و صا: (فأعتق حصته وله سعة فليشتره) يب 2:
310 فيه: فأعتق حصة وسعة فليشتره من صاحبه. صا 4: 4 فيه وفي نسخة يب: يستسعى.
(4) الفروع 2: 134. الفقيه 2: 37 ترك فيه قوله: حتى كبر الذي حرر نصفه.
21

5 - وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد. " وفي نسخة (1) عن عدة
من أصحابنا علي بن إبراهيم ومحمد بن جعفر ومحمد بن يحيى وعلي بن محمد بن عبد الله القمي وأحمد بن عبد الله وعلي بن الحسن جميعا عن أحمد بن محمد بن خالد " (
2) عن
عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن المملوك بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه،
فقال: هذا فساد على أصحابه يقوم قيمة ويضمن الثمن الذي أعتقه لأنه أفسده على
أصحابه. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
6 - وعن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن أبان بن
عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوم ورثوا
عبدا جميعا فأعتق بعضهم نصيبه منه كيف يصنع بالذي أعتق نصيبه منه؟ هل يؤخذ بما
بقي؟ فقال: نعم يؤخذ بما بقي " منه بقيمته يوم أعتق خ " محمد بن الحسن باسناده عن
الحسين بن سعيد عن القاسم عن أبان مثله.
7 - وعنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في جارية كانت
بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه، قال: إن كان موسرا كلف أن يضمن فإن كان معسرا
خدمت " أخدمت يه " بالحصص. ورواه الصدوق باسناده عن حماد مثله.
8 - وعنه عن صفوان عن ابن بكير عن الحسن بن زياد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
رجل أعتق شركا له " شركة ر " في غلام مملوك عليه شئ؟ قال: لا. وعنه عن محمد بن

(1) فيه بيان العدة التي يروى عن أحمد بن محمد بن خالد ويأتي فيها قول اخر في اخر
الكتاب.
(2) هذه النسخة ليست في التهذيب (منه)
(5) الفروع 2: 135 فيه: (عدة من أصحابنا عن علي بن إبراهيم) وفيه: (علي بن
الحسين) يب 2: 310 صا 4: 3.
(6) الفروع 2: 135 فيه: (بما بقي منه بقيمته يوم أعتق) يب 2: 310، صا 4: 3.
(7) يب 2: 310، الفقيه 2: 37، صا 4: 3 فيه: أخدمت.
(8) يب 2: 310 صا 4: 2 فيه: شركة.
22

خالد عن ابن بكير عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
أقول: حمله الشيخ على ما لو قصد بالعتق وجه الله لا الاضرار وانه يستسعى العبد
فيما بقي، ويستحب له ان يشترى ما بقي ويعتقه، واستدل بما مضى ويأتي.
9 - وعنه عن النضر عن هشام بن سالم وعلي بن النعمان عن ابن مسكان جميعا
عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المملوك، يكون بين شركاء
فيعتق أحدهما نصيبه، قال: ان ذلك فساد على أصحابه فلا يستطيعون بيعه ولا مؤاجرته،
قال: يقوم قيمة فيجعل على الذي أعتقه عقوبة، وإنما جعل ذلك لما أفسده.
10 - وعنه عن القاسم بن محمد عن علي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مملوك
بين أناس فأعتق بعضهم نصيبه، قال: يقوم قيمة ثم يستسعى فيما بقي ليس للباقي أن
يستخدمه ولا يأخذ منه الضريبة.
11 - وعنه عن حماد عن حريز عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن
رجل أعتق غلاما بينه وبين صاحبه، قال: قد أفسد على صاحبه فإن كان له مال أعطى
نصف المال، وان لم يكن له مال عومل الغلام يوما للغلام ويوما للمولى ويستخدمه
وكذلك إذا كانوا شركاء.
أقول: تقدم وجهه.
12 - وعنه عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن حريز عن محمد بن مسلم قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل ورث غلاما وله فيه شركاء فأعتق لوجه الله نصيبه، فقال:
إذا أعتق نصيبه مضارة وهو موسر ضمن للورثة وإذا أعتق " نصيبه يه " لوجه الله كان
الغلام قد أعتق من حصة من أعتق ويستعملونه على قدر ما أعتق منه له ولهم، فإن كان
نصفه عمل لهم يوما وله يوما وان أعتق الشريك مضارا وهو معسر فلا عتق له لأنه أراد
أن يفسد على القوم ويرجع القوم على حصصهم.

(1) يب 2: 310 صا 4: 4 فيه: وإنما جعل عليه عقوبة لما أفسده.
(10) يب 2: 310 صا 4: 4.
(11) يب 2: 310 صا 4: 4.
(12) يب 2: 310، الفقيه 2: 37، صا 4: 4.
23

أقول: هذا ظاهره عدم قصد القربة بالكلية، وقد تقدم ما يدل على بطلان هذا
العتق محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حريز مثله.
13 - وباسناده عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجلين يكون بينهما الأمة فيعتق أحدهما نصفه فتقول الأمة للذي
لم يعتق نصفه: لا أريد أن تعتقني ذرني كما أنا أخدمك، وانه أراد أن يستنكح النصف الآخر
، قال: لا ينبغي له أن يفعل انه لا يكون للمرأة فرجان ولا ينبغي له أن يستخدمها
ولكن يعتقها ويستسعيها.
14 - وباسناده عن أبي بصير مثله الا أنه قال: وإن كان الذي أعتقها
محتاجا فليستسعها.
باب 19 - انه يشترط في العتق الاختيار فلا يصح عتق المكره
1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن
أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن عتق المكره فقال: ليس عتقه
بعتق. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
2 - وبالاسناد عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن طلاق المكره
وعتقه، فقال: ليس طلاقه بطلاق ولا عتقه بعتق. الحديث.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الطلاق وغيره.

(13) الفقيه 2: 37 فيه: (لا أريد ان يقومني) اخرج نحوه عن الكافي في ج 7 في 3 / 41.
من نكاح العبيد.
(14) الفقيه 2: 37.
راجع ج 6: 10 / 11 من الوصية.
الباب 19 فيه حديثان:
(1) الفروع 2: 137، يب 2: 309.
(2) الفروع 2: 119، أورد تمامه في ج 7 في 1 / 37 من مقدمات الطلاق.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 7 في 4 / 37 من مقدمات الطلاق.
24

باب 20 - اشتراط العتق بالعقل فلا يصح عتق المجنون
1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن عمر بن أذينة
عن زرارة أو قال: ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية وفضيل وإسماعيل الأزرق ومعمر بن
يحيى عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليه السلام ان المد له ليس عتقه عتقا.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الطلاق ويأتي ما يدل عليه.
باب 21 - بطلان عتق السكران
1 - محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن ابن رباط والحسين
بن هاشم وصفوان جميعا عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته
عن طلاق السكران فقال: لا يجوز ولا عتقه.
2 - وبالاسناد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يجوز عتق السكران
3 - وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي
نصر عن عبد الكريم عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المرأة المعتوهة
الذاهبة العقل أيجوز بيعها وهبتها وصدقتها؟ فقال: لا، وعن طلاق السكران وعتقه،

(1) الباب 20 فيه حديث:
(1) الفروع 2: 137، أخرجه عن موضع آخر منه باختلاف في الاسناد في ج 7 في
2 / من مقدمات الطلاق.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في ب 3 من مقدمات العبادات، وتقدم في ج 6 في ب 9
من بيع الحيوان صحة العتق من العبد إذا أدى ضريبته، ويأتي ما يدل عليه في ب 21.
الباب 21 فيه 3 أحاديث. وفي الفهرست حديثان:
(1) الفروع 2: 119، أورده أيضا في ج 7 في 4 / 34 من مقدمات الطلاق.
(2) الفروع 2: 137، يب 2: 309 فيه ابن زياد بدل ابن رباط.
(3) الفروع 2: 137، يب 2: 309 ترك في الكافي قوله: (هبتها) ويوجد ذلك في
نسخة من التهذيب، اخرج صدره عن الكافي في ج 6 في 2 / 1 من الحجر، واخرج نحوه بألفاظ
مختلفة من التهذيب والكافي في 4 و 5 / 34 من مقدمات الطلاق.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 20.
25

فقال: لا يجوز. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
باب 22 - ان المملوك إذا مثل به أو نكل به انعتق
إلا إذا صار خصيا
1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن جعفر بن
محبوب عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل عبد مثل به فهو حر. محمد بن
الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
2 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن عبد الحميد عن هشام بن سالم عن
أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام فيمن نكل بمملوكه
انه حر لا سبيل له عليه سائبة يذهب. فيتولى إلى من أحب فإذا ضمن حدثه فهو يرثه. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن عبد الحميد عن هشام
مثله. محمد بن علي بن الحسين باسناده عن هشام بن سالم مثله. ورواه في المقنع مرسلا.
3 - قال الصدوق وروى في امرأة قطعت يدي " ثدي خ ل " وليدتها انها حرة لا سبيل لمولاتها عليها.
أقول: وتقدم ما يدل على جواز بيع الخصي وشرائه في الجهاد في أحاديث الشراء
مما يسبيه أهل الضلال.

الباب 22 فيه 3 أحاديث:
(1) الفروع 2: 137، يب 2: 311.
(2) يب 2: 311، الفروع 2: 285، الفقيه 2: 46، المقنع: 38، أخرجه
من التهذيب باسناده عن أحمد بن محمد عن محمد بن عبد الحميد في 6 / 1 من ضمان ولاء
الجريرة راجعه.
(3) الفقيه 2: 46.
تقدم ما يدل على جواز بيع الخصي في ج 6 في 6 / 50 من جهاد العدو.
26

باب 23 - ان المملوك إذا عمى أو أقعد أو جذم انعتق إلا إذا صار
أشل أو أعرج أو أعور
1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال: إذا عمى المملوك فقد عتق. ورواه
الصدوق مرسلا.
2 - وعنه عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا عمى المملوك فلا رق عليه والعبد إذا جذم فلا رق عليه. ورواه
الصدوق باسناده عن السكوني مثله الا أنه قال: إذا عمى العبد.
3 - وعن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد
عن مصدق بن صدقه عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه في رجل جعل على
نفسه عتق رقبة فأعتق أشل أعرج، قال: إذا كان مما يباع أجزأ عنه الا أن يكون سمى فعليه
ما اشترط وسمى.
4 - وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن أبي البختري عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: ان أمير المؤمنين عليه السلام قال: لا يجوز في العتاق الأعمى والمقعد
ويجوز الأشل والأعرج. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب نحوه.
5 ورواه الصدوق باسناده عن أبي البختري الا أنه قال: لا يجوز في العتاق
الأعمى والأعور. ورواه الحميري في قرب الإسناد عن السندي بن محمد عن أبي البختري
ورواه الصدوق في المقنع مرسلا.
6 - وعن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي الوشا عن أبان

الباب 23 فيه 8 أحاديث:
(1) الفروع 2: 137، الفقيه 2: 46 يب 2: 311.
(2) الفروع 2: 137، الفقيه 2: 46 يب 2: 311.
(3) الفروع 2: 375 يب 2: 334. لم يذكر (عن أبيه) في الكافي.
(4) الفروع 2: 139 يب 2: 313 و 139، الفقيه 2: 46، قرب الإسناد: 74
المقنع: 39.
(5) الفروع 2: 139 يب 2: 313 و 139، الفقيه 2: 46، قرب الإسناد: 74
المقنع: 39.
(6) الفروع 2: 137 يب 2: 311.
27

عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا عمى المملوك أعتقه صاحبه ولم يكن
له أن يمسكه. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله.
7 - أحمد بن محمد البرقي في المحاسن عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن
عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا عمى الغلام عتق.
8 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل جعل
عليه عتق نسمة أيجزئ عنه ان يعتق أعرج وأشل، قال: إذا كان مما يباع أجزأ عنه
الا أن يكون وقت على نفسه شيئا فعليه ما وقت.
أقول: وتقدم في الكفارات جواز عتق الأعور فتحل رواية الصدوق على
الاستحباب، وتقدم ما يدل على المقصود أيضا في الكفارات.
باب 24 - حكم مال المملوك إذا أعتق
1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد، وعن علي بن
إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال:
إذا كاتب الرجل مملوكه أو أعتقه وهو يعلم أن له ما لا ولم يكن استثنى السيد المال حين
أعتقه فهو للعبد. ورواه الشيخ باسناده عن ابن محبوب مثله ورواه الصدوق باسناده عن
ابن بكير مثله الا أنه قال: إذا كان للرجل مملوك فاعتقه.
2 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن
زرارة عن أحدهما عليه السلام في رجل أعتق عبدا له وله مال لمن مال العبد؟ قال: إن كان علم أن له
مالا تبعه ماله والا فهو للمعتق.
3 - ورواه الصدوق باسناده عن جميل مثله وزاد: وقال في رجل باع مملوكا وله

(7) المحاسن: 625.
(8) بحار الأنوار 10: 257، أخرجه عن قرب الإسناد في ج 7 في 4 / 27 من الكفارات
تقدم ما يدل على ذلك في ج 7 في ب 27 من الكفارات.
الباب 24 فيه 7 أحاديث:
(1) الفروع 2: 137 يب 2: 311 صا 4: 10. الفقيه 2: 38،
(2) الفروع 2: 137، الفقيه 2: 38، أورد ذيله أيضا في ج 6 في 3 / 7 من بيع الحيوان.
(3) الفروع 2: 137، الفقيه 2: 38، أورد ذيله أيضا في ج 6 في 3 / 7 من بيع الحيوان.
28

مال: ان علم مولاه الذي باعه أن له مالا فالمال للمشترى وان لم يعلم البايع
فالمال للبايع.
4 - وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران عن محمد بن
حمران عن زرارة قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل أعتق عبدا وللعبد مال لمن المال؟
فقال: إن كان يعلم أن له مالا تبعه ماله والا فهو له. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين
بن سعيد عن فضالة وابن أبي عمير عن جميل وابن أبي نجران عن محمد بن حمران مثله.
5 - وعنه عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن سعد بن سعد عن أبي جرير
قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل قال لمملوكه: أنت حر ولى مالك: قال لا
يبدأ بالحرية قبل المال، يقول لي: مالك وأنت حر برضا المملوك فان ذلك أحب إلي.
ورواه الصدوق باسناده عن سعد بن سعد الا أنه قال: يبدأ بالمال قبل العتق. وذكر
بقية الحديث محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
6 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين بن
سعيد عن فضالة والقاسم عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته عن رجل أعتق عبدا له وللعبد مال وهو يعلم أن له مالا فتوفى الذي أعتق العبد
لمن يكون مال العبد؟ يكون للذي أعتق العبد أو للعبد؟ قال: إذا أعتقه وهو يعلم أن له
مالا فماله له وان لم يعلم فماله لولده سيده. ورواه الصدوق عن عبد الرحمن
ابن أبي عبد الله مثله.
7 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن موسى الخشاب عن

(4) الفروع 2: 137 يب 2: 311 صا 4: 10.
(5) الفروع 2: 137، الفقيه 2: 50 فيه: عن حريز (أبي جرير خ) وفيه: برضى عن (من خ)
المملوك. يب 2: 311 فيه: قبل العتق (المال خ) صا 4: 10 ترك فيهما قوله: فان ذلك أحب إلي.
(6) يب 2: 311 فيه: (الحسن بن سعيد) صا 4: 10، الفقيه 2: 38.
(7) يب 2: 315.
تقدم ما يدل على بعض المقصود في ج 6 في ب 7 من بيع الحيوان.
29

غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه ان عليا عليه السلام أعتق عبدا له فقال
له: ان ملكك لي ولك وقد تركته لك.
أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود في بيع الحيوان.
باب 25 - حكم من اشترى أمة نسية وأعتقها وتزوجها وأولدها ثم مات ولا مال له.
1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم
عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل أبو
عبد الله عليه السلام وأنا حاضر عن رجل باع من رجل جارية بكرا " بكذا خ ل " إلى سنة
فلما قبضها المشترى أعتقها من الغد وتزوجها، وجعل مهرها عتقها ثم مات بعد ذلك
بشهر، فقال أبو عبد الله عليه السلام: إن كان للذي اشتراها إلى سنة مال أو عقدة تحيط بقضاء
ما عليه من الدين في رقبتها فان عتقه ونكاحه جايز، ان قال: وان لم يكن للذي اشتراها
فأعتقها وتزوجها مال ولا عقدة يوم مات تحيط بقضاء ما عليه من الدين برقبتها فان
عتقه ونكاحه باطل لأنه أعتق ما لا يملك وأرى أنها رق لمولاها الأول: قيل له: فان
كانت علقت من الذي أعتقها وتزوجها ما حال الذي في بطنها: فقال: الذي في بطنها
مع أمه كهيئتها. ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب وباسناده عن محمد بن يعقوب
أقول: حمله الشيخ على ما إذا لم يخلف مقدار نصف ثمن الجارية لما تقدم في
الوصايا في أحاديث العتق في المرض إذا كان عليه دين.
باب 26 - ان من أعطاه المملوك مالا ليشتريه ويعتقه كره له القبول
وحكم ما لو بذل لمولاه مالا ليبيعه.

الباب 25 فيه حديث:
(1) الفروع 2: 138 فيه: (فان كانت علقت أعني من المعتق لها المتزوج بها ما حال الذي
في بطنها؟ فقال) يب 2: 313 فيه: (كان عتقه وتزويجه جائزا) وفيه: (لأنه أعتق مالا يملك) وفيه:
(ما حال ما في بطنها؟ قال: مع أمه كهيئتها) و.. أخرجه عن التهذيب باسناده عن هشام بن سالم عن
أبي بصير.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في ب 39 من الوصايا
الباب 26 فيه حديثان:
30

1 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعن علي بن إبراهيم
عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام
في المملوك يعطى الرجل مالا ليشتريه فيعتقه فقال: لا يصلح له ذلك. ورواه الشيخ
باسناده عن الحسن بن محبوب مثله الا انه اقتصر على قوله: لا يصلح.
2 - وعن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن إسماعيل بن سهل عن
معاوية بن ميسرة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يبيع عبده بنقصان من
ثمنه ليعتق فقال له العبد فيما بينهما لك على كذا وكذا يأخذه منه؟ قال: يأخذه منه
عفوا ويسأله إياه في عفوه فان أبي فليدعه. ورواه الصدوق باسناده عن معاوية بن ميسرة.
أقول: ويأتي ما يدل على بعض المقصود.
باب 27 - استحباب اختيار عتق المملوك في الرخاء على بيعه والصدقة
بثمنه واختيار البيع والصدقة على العتق في الغلا
وكراهة عتق الفاسق وشارب الخمر
1 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن أحمد بن إسحاق عن بكير بن
محمد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأله رجل وأنا حاضر فقال: يكون لي غلام فيشرب
الخمر ويدخل في هذه الأمور المكروهة فأريد عتقه فهل أعتقه أحب إليك أم أبيعه
وأتصدق بثمنه؟ فقال: ان العتق في بعض الزمان أفضل وفي بعض الزمان الصدقة أفضل،
فإذا كان الناس حسنة حالهم فالعتق أفضل وإذا كانوا " كانت خ ل " شديدة حالهم فالصدقة

(1) الفروع: 138 يب 2: 313.
(2) الفروع 2: 139 فيه: (ان لك) الفقيه 2: 50 راجع ب 68.
الباب 27 فيه حديث:
(1) الفروع 2: 138، الفقيه 2: 43، اخرج ذيله عنهما وعن التهذيب وقرب الإسناد
في 11 / 38. تقدم ما يدل على استحباب اختيار الصدقة على العتق في ج 4 في ب ويأتي ما يدل على
جواز عتق الفاسق في ب 48.
31

أفضل وبيع هذا أحب إلي إذا كان بهذه الحال. ورواه الصدوق باسناده عن بكر بن
محمد نحوه.
أقول: ويأتي ما يدل على المقصود، وتقدم ما يدل على الاستحباب اختيار
الصدقة على العتق في الزكاة وهو محمول على هذا التفصيل أو نحوه.
باب 28 - صيغة العتق وتأكد استحباب عتق المملوك الصالح
وكراهة استخدامه
1 - محمد بن علي بن الحسين قال: دخل أبو جعفر الباقر عليه السلام الخلا فوجد
لقمة خبز في القذر فأخذها وغسلها ودفعها إلى مملوك معه، وقال: تكون معك
لآكلها إذا خرجت فلما خرج قال للمملوك: أين اللقمة؟ فقال: أكلتها يا بن رسول الله
صلى الله عليه وآله فقال عليه السلام: انها ما استقرت في جوف أحد الا وجبت له الجنة فاذهب فأنت حر
فإني أكره أن أستخدم رجلا من أهل الجنة. وفي عيون الأخبار باسناد تقدم في
اسباغ الوضوء عن الرضا عليه السلام نحوه.
2 وفي ثواب الأعمال عن أبيه عن سعد عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن
محمد بن سنان عن بشير النبال قال: سمعت جعفر بن محمد عليه السلام يقول: من أعتق
نسمة صالحة لوجه الله كفر الله عنه مكان كل عضو منه عضوا من النار.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.

الباب 28 فيه حديثان
(1) الفقيه 1: 10 عيون الأخبار: 208، ألفاظه: عن الحسين بن علي عليه السلام انه دخل
المستراح فوجد لقمة ملقاة. فدفعها إلى غلام له فقال: يا غلام اذكرني بهذه اللقمة إذا خرجت،
فأكلها الغلام فلما خرج الحسين بن علي عليهما السلام قال: يا غلام أين اللقمة؟ قال: أكلتها
يا مولاي قال: أنت حر لوجه الله تعالى قال له رجل: أعتقته يا سيدي؟ قال: نعم سمعت جدي رسول
الله صلى الله عليه وآله يقول: من وجد لقمة ملقاة فمسح منها أو غسل ما عليها ثم اكلها لم تستقر في
جوفه الا أعتقه الله من النار.
(2) ثواب الأعمال: 75.
.
32

باب 29 - ان الأصل في الناس الحرية حتى تثبت الرقية بالاقرار
أو البينة وان من بيع في الأسواق ولم ينكر أو أقر بالرق
أو ثبت رقه ثم ادعى الحرية لم يقبل الا ببينة
1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن عبد الله
ابن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كان علي بن أبي طالب عليه السلام يقول: الناس
كلهم أحرار الا من أقر على نفسه بالعبودية وهو مدرك من عبد أو أمة ومن شهد عليه بالرق
صغيرا كان أو كبيرا. ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب مثله الا انه لم ينقله
عن علي عليه السلام. محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب مثله.
2 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن السندي بن محمد ومحمد بن
الوليد جميعا عن أبان بن عثمان عن الفضل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل
حر أقر انه عبد، قال: يؤخذ بما أقر به.
3 - وعنه عن موسى بن عمر عن العباس بن عامر عن أبان عن محمد بن الفضل
الهاشمي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل حر أقرانه عبد، فقال أبو عبد الله عليه السلام:
يأخذه بما قال أو يؤدى المال. ورواه الصدوق باسناده عن العباس بن عامر مثله الا انه
أسقط لفظة حر، وقال: أو يرد المال.
4 - وباسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن العيص بن القاسم
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن مملوك ادعى انه حر ولم يأت ببينة على ذلك اشتريه؟
قال: نعم. ورواه الصدوق باسناده عن العيص بن القسم مثله.

تقدم ما يدل على ذلك في ج 7 في ب 11 و 12 من نكاح العبيد وههنا في ب 1، ويأتي
ما يدل عليه في ب 33.
الباب 29 فيه 5 أحاديث:
(1) الفروع 2: 138، الفقيه 2: 46، يب 2: 314.
(2) يب 2: 314.
(3) يب 2: 314، الفقيه 2: 46.
(4) يب 2: 138، الفقيه 2: 73، أخرجه أيضا في ج 6 في 1 / 5 من بيع الحيوان.
33

5 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة عن الميثمي عن أبان عن إسماعيل
بن الفضل قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: حر أقر على نفسه بالعبودية استعبده على ذلك
قال: هو عبد إذا أقر على نفسه.
أقول: قد عرفت وجه الجمع من العنوان وتقدم ما يدل على الحكم الثاني
في بيع الحيوان ويأتي ما يدل على المقصود في القضاء في أحاديث تعارض البينتين.
باب 30 - ان من أعتق كل مملوك قديم له انعتق كل من كان له في
ملكه ستة أشهر وكذا من أوصى بذلك
1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن داود النهدي عن بعض
أصحابنا قال: دخل ابن أبي سعيد المكاري على أبي الحسن الرضا عليه السلام إلى أن
قال: فقال له رجل قال عند موته: كل مملوك لي قديم فهو حر لوجه الله يقول
في كتابه: " حتى عاد كالعرجون القديم " فما كان من مماليكه أتى له " عليه خ " ستة
أشهر فهو قديم حر. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب. ورواه أيضا باسناده عن

(5) يب..
تقدم ما يدل على الحكم الثاني في ج 6 في 2 / 5 من بيع الحيوان راجع 1 / 26 هناك،
وأخرجنا ما يدل عليه في ذيل 6 / 39 من جهاد العدو و 4 / 4 مما يكتسب به، ويأتي ما يدل عليه
في ج 9 في ب 12 من كيفية الحكم.
الباب 30 فيه حديثان:
(1) الفروع 2: 138، يب 2: 313 و 337، الفقيه 2: 51 عيون الأخبار: 171،
معاني الأخبار: 65، تفسير القمي: 551، تمام الحديث هكذا، واللفظ من الكافي: فقال له:
أبلغ الله من قدرك ان تدعى ما ادعى أبوك؟ فقال له: مالك أطفأ الله نورك وادخل الفقر بيتك؟
أو علمت أن الله تبارك وتعالى أوحى إلى عمران اني واهب لك ذكرا فوهب له مريم ووهب لمريم
عيسى، فعيسى من مريم ومريم من عيسى، ومريم وعيسى شئ واحد، وانا من أبي وأبي مني
وانا وأبي شئ واحد، فقال له ابن أبي سعيد: وأسألك عن مسألة، فقال: لا أخا لك تقبل مني ولست
من غنمي ولكن هلمها فقال له: رجل قال عند موته ا ه‍ وفيه: وهو حر، قال: فخرج من عنده
وافتقر حتى مات ولم يكن عنده مبيت ليلة.
34

محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم. ورواه الصدوق مرسلا، ورواه في
عيون الأخبار عن أبيه ومحمد بن الحسن عن محمد بن يحيى وأحمد بن إدريس
جميعا عن محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم عن داود بن محمد النهدي،
ورواه في معاني الأخبار عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد، ورواه
علي بن إبراهيم في تفسيره عن أبيه عن داود بن محمد النهدي قال: دخل أبو سعيد
المكاري وذكر الحديث.
2 - محمد بن محمد المفيد في الارشاد قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في
رجل أوصى فقال: أعتقوا عنى كل عبد قديم في ملكي، فلما مات لم يعرف الوصي
ما يصنع، فسئل عن ذلك فقال: يعتق عنه كل عبد له في ملكه ستة أشهر وتلا قوله
تعالى: " والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم ". وقد ثبت ان العرجون
إنما ينتهى إلى الشبه بالهلال في تقوسه وضؤلته بعد ستة أشهر من أخذ الثمرة منه.
باب 31 - ان من نذر عتق أول ولد تلده الأمة فولد توأما أعتقهما
1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن عبد الله
بن الفضل الهاشمي عن أبيه رفعه قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل نكح وليدة
رجل أعتق ربها أول ولد تلده فولدت توأما فقال: أعتق كلاهما. ورواه الشيخ
باسناده عن محمد بن يعقوب.
باب 32 - كراهة عتق المملوك عند حضور موته، واستحباب عتقه في
المرض قبل ذلك
1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن

(2) ارشاد المفيد: 119.
الباب 31 فيه حديث:
(1) الفروع 2: 138، يب: 313.
الباب 32 فيه حديثان:
(1) الفروع 2: 138 فيه: وهذا العتق في هذه الساعة ليس بنافع له (لم يكن نافعا خ)
الفقيه 2: 50.
35

مهزيار قال: كتبت إليه أسأله عن المملوك يحضره الموت فيعتقه مولاه في تلك
الساعة فيخرج من الدنيا حرا هل للمولى في ذلك أجر أو يتركه فيكون له أجره،
إذا مات وهو مملوك؟ فكتب يترك العبد مملوكا في حال موته فهو أجر لمولاه، و
هذا إذا عتق في هذه الساعة لم يكن نافعا له. محمد بن علي بن الحسين باسناده
عن إبراهيم بن مهزيار عن أخيه علي بن مهزيار مثله.
2 - وباسناده عن محمد بن عيسى العبيدي عن الفضل بن المبارك انه كتب
إلى أبي الحسن علي بن محمد عليه السلام في رجل له مملوك فمرض أيعتقه في مرضه أعظم
لأجره أو يتركه مملوكا؟ فقال: إن كان في مرض فالعتق أفضل له لأنه يعتق الله
عز وجل بكل عضو منه عضوا من النار وإن كان في حال حضور الموت فيتركه مملوكا أفضل
له من عتقه.
أقول: وتقدم ما يدل على الحكم الثاني عموما
باب 33 - تأكد استحباب عتق المملوك المؤمن بعد سبع سنين،
وكراهة استخدامه بعدها وبعد العشرين أكد، وان
من ضرب مملوكه استحب له عتقه
1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن عدة من
أصحابنا عن علي بن أسباط عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن بعض آل أعين عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: من كان مؤمنا فقد عتق بعد سبع سنين أعتقه صاحبه أم لم يعتقه ولا يحل
خدمة من كان مؤمنا بعد سبع سنين.
2 - وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن موسى بن عمر عن رجل عن

(2) الفقيه 2: 50.
تقدم ما يدل على الحكم الثاني عموما. في ب 1 وغيره.
الباب 33 فيه 4 أحاديث:
(1) الفروع 2: 139.
(2) الفروع 2: 139، قرب الإسناد: 24.
36

الحسين بن علوان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صحبه عشرين سنة قرابة. ورواه الحميري
في قرب الإسناد عن الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان مثله.
3 - وقد تقدم هنا وفي السواك في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: ما زال جبرئيل
يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، وما زال يوصيني بالمملوك حتى ظننت انه
سيضرب له اجلا يعتق فيه.
أقول: هذا يدل على أن ما مضى ويأتي للاستحباب.
4 - محمد بن الحسن باسناده عن البزوفري عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن
محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام
قال: إذا أتى المملوك ثمنه بعد سبع سنين فعليه أن يقبله.
أقول: وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في الوصايا وفي الكفارات.
باب 34 - ان من أعتق مملوكا ثم مات واشتبه استخرج بالقرعة.
1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس
قال في رجل كان له عدة مماليك، فقال: أيكم علمني آية من كتاب الله فهو حر،

(3) تقدم في ج 1 في 8 / 1 من السواك ونحوه في ج 5 في 5 / 86 من احكام العشرة.
(4) يب 2: 318. تقدم ما يدل على الحكم الثاني في ج في ب 84 من الوصايا وفي ج 7 في ب 30.
من الكفارات، وتقدم ما يدل على كراهة ضرب العبد في ج 7 في 2 / 7 من مقدمات النكاح،
ويأتي ما يدل على أن من ضرب عبده حدا بغير موجب كفارته ان يعتق في ج 9 في ب 27 من مقدمات
الحدود. راجع 1 / 3 من جهاد النفس.
الباب 34 فيه حديث:
(1) الفروع 2: 139 فيه: (هل يستخرجه بالقرعة؟ قال: نعم ولا يجوز ان يستخرجه
أحد الا الامام فان له كلام وقت القرعة يقوله ودعاء لا يعلمه سواه ولا يقتدر عليه غيره (لان له على
القرعة كلام دعاء لا يعلمه غيره. خ) يب 2: 313 فيه: (عن أبيه عن يونس) وفيه: علمه انه يستخرج
بالقرعة قال: لا ولا يجوز ان يستخرجه أحد الا الامام.
37

فعلمه واحد منهم ثم مات المولى ولم يدر أيهم الذي علمه أنه قال: يستخرج بالقرعة،
قال: لا يستخرجه الا الامام لان له على القرعة كلاما ودعاءا لا يعلمه غيره. ورواه
الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك عموما في المواريث والقضاء ويأتي ما يدل على عدم
اختصاص القرعة بالامام، وهذا محمول على الاستحباب مع الامكان، أو على عدم
الجواز لمن لا يعلم ذلك الدعاء ويأتي الدعاء المذكور في القضاء، ويحتمل كون هذا
من كلام يونس فتوى منه فلا حجة فيه.
باب 35 - ان الميراث والولاء لمن أعتق رجلا كان المعتق أو امرأة.
1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن
الحلبي ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال النبي صلى الله عليه وآله: الولاء لمن
أعتق. ورواه الصدوق في المقنع مرسلا.
2 - وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة
عن أبي جعفر عليه السلام في حديث بريرة انه النبي صلى الله عليه وآله قال لعايشة: اعتقى فان الولاء
لمن أعتق.
3 - وعنه عن أحمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح
الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة أعتقت رجلا لمن ولاؤه؟ ولمن ميراثه؟ قال:
للذي أعتقه الا أن يكون له وارث غيرها. محمد بن الحسين باسناده عن محمد بن
يعقوب مثله وكذا كل ما قبله، وباسناده عن الحسين بن سعيد صفوان عن ابن مسكان
عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.

يأتي ما يدل على العمل بالقرعة والدعاء المذكور في ب 4 من ميراث الغرقى وفي ج 9
في ب 13 من كيفية الحكم.
الباب 35 فيه 5 أحاديث:
(1) الفروع 2: 139 و 284، المقنع: 38 يب 2: 318.
(2) الفروع 2: 139 و 284 يب 2: 318.
(3) الفروع 2: 139 و 284 يب 2: 318 و 319، أخرجه عنهما بالاسناد الأول في
1 / 3 من ميراث ولاء العتق.
38

4 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين بن
سعيد عن أخيه الحسن قال: كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام الرجل يموت ولا وارث له الا
مواليه الذين أعتقوه هل يرثونه؟ ولمن ميراثه؟ فكتب: لمولاه الأعلى.
5 - محمد بن علي بن الحسين قال: قيل للصادق عليه السلام: لم قلتم مولى الرجل
منه؟ فقال: لأنه خلق من طينته ثم فرق بينهما فرده السبي إليه فعطف عليه ما كان فيه
منه فاعتقه فلذلك هو منه. وفي العلل عن علي بن حاتم عن الحسين بن محمد عن أحمد
بن محمد السياري عن العمركي عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه هنا وفي المواريث.
باب 36 - ان من أعتق وجعل المعتق سائبة وتبرأ من جريرته
فلا ولاء له ولا ميراث
1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم
عن أبان عن إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل إذا أعتق أله
أن يضع نفسه حيث شاء ويتولى من أحب؟ فقال: إذا أعتق لله فهو مولى للذي أعتقه وإذا
أعتق فجعل سائبة فله أن يضع نفسه ويتولى من شاء. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن
يعقوب مثله.
2 - محمد بن علي بن الحسين، باسناده عن الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير
عن أبي الربيع قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن السائبة فقال: هو الرجل يعتق غلامه

(4) يب 2: 320.
(5) الفقيه 2: 42 علل الشرائع: 174.
راجع ج 6: 2 / 9 من بيع الحيوان وههنا ب 13 و 6 / 17 ويأتي ما يدل عليه في ب 36 و
37 40 و 68 وفي ب 3 من ولاء العتق وذيله.
الباب 36 فيه حديثان:
(1) الفروع 2: 139 فيه: (فله ان يضع نفسه حيث شاء) يب 2: 318.
(2) الفقيه 2: 43، معاني الأخبار: 71 فيه: (وليس على) يب 2: 320، أورده
أيضا عن التهذيب والفقيه والفروع والمقنع في 2 / 43.
39

ثم يقول: اذهب حيث شئت ليس لي من ميراثك شئ ولا على من جريرتك شئ ويشهد
شاهدين. وفي معاني الأخبار عن محمد بن موسى بن المتوكل عن عبد الله بن جعفر
الحميري عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب مثله. ورواه الشيخ باسناده عن
الحسن بن محبوب.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
باب 37 - ان البايع لو شرط الولاء لم يصح وكان للمشترى ان أعتق
1 - محمد بن يعقوب عن أبي على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان
عن عيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قالت عايشة لرسول الله صلى الله عليه وآله: ان أهل
بريرة اشترطوا ولائها، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: الولاء لمن أعتق. ورواه الشيخ
باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
2 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله
عليه السلام انه ذكر أنه بريرة كانت عند زوج لها وهي مملوكة فاشترتها عايشة فأعتقتها
فخيرها رسول الله، ان شاءت تقر عند زوجها وان شاءت فارقته وكان مواليها الذين باعوها
قد اشترطوا ولائها على عايشة فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: الولاء لمن أعتق، وصدق على
بريرة بلحم فأهدته إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فعلقته عايشة وقالت: ان رسول الله صلى الله عليه وآله لا يأكل
الصدقة، فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله واللحم معلق، فقال: ما شأن هذا اللحم لم يطبخ؟
قالت: يا رسول الله صدق به على بريرة وأنت لا تأكل الصدقة فقال رسول الله
صلى الله عليه وآله: هو لها صدقة ولنا هدية ثم أمر بطبخه فجاء " فجرت خ ل " فيها ثلاث من السنن.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي النكاح ويأتي ما يدل عليه.

يأتي ما يدل على ذلك في ب 41 و 43.
الباب 37 فيه حديثان:
(1) الفروع 2: 139 و 284 يب 2: 318.
(2) الفقيه 2: 43.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 7 في ب 52 من نكاح العبيد وههنا في ب 35 ويأتي ما
يدل عليه في ب 38.
40

باب 38 - ان ولاء الولد لمن أعتق الأب أو الجد إذا لم يعتقهم غير مولى
الأب والجد وان الولاء ينجر من معتق الام إلى معتق الأب
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العيص بن القاسم
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى عبدا وله أولاد من امرأة حرة فأعتقه،
قال: ولاء ولده لمن أعتقه. ورواه الصدوق باسناده عن صفوان بن يحيى ورواه الكليني
عن أبي على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان مثله.
2 - وعنه عن ابن أبي عمير عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في العبد تكون
تحته الحرة قال: ولده أحرار، فان أعتق المملوك لحق بأبيه.
3 - وعنه عن النضر عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى
أمير المؤمنين عليه السلام في مكاتب اشترط عليه ولاؤه إذا أعتق فنكح وليدة لرجل آخر
فولدت له ولدا فحرر ولده ثم توفى المكاتب فورثه ولده فاختلفوا في ولده من يرثه؟
قال: فالحق ولده بموالي أبيه.
أقول: خصه الشيخ بما لو تجددت ولادة الأولاد وتبعوا الأب في الحرية دون
ما إذا كانوا ملكا لشخص آخر فأعتقهم لما يأتي.
4 - وعن الحسين بن سعيد في كتابه هكذا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته
عن حرة زوجتها عبدا لي، وولدت منه أولادا ثم صار العبد إلى غيري فاعتقه إلى من ولاء
ولده؟ إلي إذا كانت أمهم مولاتي، أم إلى الذي أعتق أباهم؟ فكتب عليه السلام ان كانت الام حرة
جر الأب الولاء وان كنت أنت أعتقت فليس لأبيه جر الولاء.

الباب 38 فيه 12 حديثا:
(1) يب 2: 318، صا 4: 21، الفقيه 2: 43، الفروع 2: 284.
(2) يب 2: 319، صا 4: 21، في هامش التهذيب: في بعض النسخ المصححة:
(بابنه) وهو أظهر.
(3) يب 2: 319، صا 4: 21، أخرجه عن الفقيه في 2 / 16 من المكاتبة.
(4) يب 2: 319، صا 4: 29 و 22.
(5) يب 2: 319، صا 4: 29 و 22.
(6) يب 2: 319، صا 4: 29 و 22.
41

5 - وعنه عن النضر بن سويد عن أبان عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
قال علي عليه السلام: يجر الأب الولاء إذا أعتق.
6 - وعنه عن النضر عن أبان عمن ذكره عن علي بن الحسين عليه السلام قال: قيل
له: اشترى فلان رجل بالمدينة مملوكا كان له أولاد فأعتقهم، فقال: انى أكره ان
اجر ولائهم.
أقول: فسره الشيخ بأنه يكره ان يعتق المملوك ليجر ولاء ولده، إليه بل يقصد
بالعتق وجه الله ويكون الولاء تابعا له.
7 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن محمد
بن سنان عن حذيفة بن منصور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المعتق هو المولى والولد
ينتمي إلى من شاء. ورواه الصدوق باسناده عن حذيفة بن منصور.
أقول: يأتي وجهه.
8 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الله
بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في العبد تكون تحته الحرة قال: ولده أحرار فان
أعتق المملوك لحق بأبيه.
9 - وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سليم الفراء
عن الحسن بن مسلم قال: حدثتني عمتي، قالت: انى جالسة بفناء الكعبة إذ أقبل
أبو عبد الله عليه السلام فلما رآني مال إلي فسلم علي ثم قال: ما يجلسك ههنا؟ قلت: انتظر
مولى لنا، قالت: فقال لي: أعتقتموه؟ فقلت: لا ولكن أعتقنا أباه فقال: ليس ذاك
مولاكم هذا أخوكم وابن عمكم إنما المولى الذي جرت عليه النعمة فإذا جرت على أبيه وجده فهو ابن عمك وأخوك. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد.

(7) يب 2: 319، صا 4: 23، الفقيه 2: 43.
(8) الفروع 2: 56 أخرجه أيضا في 3 / 3 من نكاح العبيد.
(9) الفروع 2: 139 يب 2: 319: صا 4: 22 فيه وفي الكافي: الحسين بن مسلم.
42

أقول: يأتي وجهه.
10 - وعنهم عن أحمد عن البرقي عن سعد بن سعد عن عبد الله بن جندب يرفعه
إلى أبي جعفر الأول عليه السلام قال: قال: إنما المولى الجليب العتيق وابنه عربي وابن
ابنه من أنفسهم.
11 - وعن الحسين بن محمد عن أحمد بن إسحاق وعن علي بن إبراهيم عن
أبيه جميعا عن بكر بن محمد الأزدي قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام ومعي علي بن
عبد العزيز فقال لي: من هذا؟ فقلت مولى لنا " مولانايه " فقال: أعتقتموه أو أباه؟
فقلت: بل أباه، فقال: ليس هذا مولاك، هذا أخوك وابن عمك، وإنما المولى
هو الذي جرت عليه النعمة، فإذا جرت على أبيه فهو أخوك وابن عمك. ورواه الحميري
في قرب الإسناد عن أحمد بن إسحاق عن بكر بن محمد. ورواه الصدوق باسناده عن
بكر بن محمد مثله.
12 - وبالاسناد عن بكر بن محمد عن كثيرة " جريرة - خ ل " قالت: مر بي
أبو عبد الله عليه السلام وانا انتظر مولى لنا فقال: يا أم عثمان ما يقيمك ههنا؟ قلت: انتظر
مولى لنا، فقال: أعتقتموه؟ قلت: لا، قال: أعتقتم أباه؟ قلت: لا أعتقنا جده، فقال لي:
ليس هذا مولاكم بل هذا أخوكم. ورواه الشيخ باسناده عن بكر بن محمد والذي
قبله باسناده عن محمد بن يعقوب.
أقول: ذكر الشيخ ان نفى كون الولد مولى صحيح لان المولى في اللغة هو
المعتق نفسه ولا يلزم ان ينتفى الولاء عن الولد.

(10) الفروع 2: 139.
(11) الفروع 2: 139، قرب الإسناد: 20، الفقيه 2: 43، يب 2: 319 صا
4:، أورد صدره في 1 / 27.
(12) الفروع 2: 139 فيه: جوهرة (جويرة خ) يب: 319، صا 4: 23 فيه وفي
نسخة من التهذيب: (كبيرة) فيها جميعا: وانا في المسجد الحرام انتظر.
43

باب 39 - ان المرأة إذا أعتقت ثم ماتت انتقل الولاء إلى
عصبتها دون أولادها ذكورا كانوا أو إناثا، وكذا إذا
ماتت وأوصت ان يعتق عنها.
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن
محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام على امرأة أعتقت
رجلا واشترطت ولاه ولها ابن فالحق ولاه بعصبتها الذين يعقلون عنه دون ولدها.
2 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن ابن
المغيرة عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة أعتقت مملوكا
ثم ماتت، قال: يرجع الولاء إلى بنى أبيها.
3 - وباسناده عن الحسن بن محبوب عن أبي ولاد حفص بن سالم الحناط قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أعتق جارية صغيرة لم تدرك وكانت أمه قبل أن تموت
سألته أن يعتق عنها رقبة من مالها فاشتراها فأعتقها بعد ما ماتت أمه لمن يكون ولاء المعتق؟
قال: فقال: يكون ولاؤها لأقرباء أمه من قبل أبيها ويكون نفقتها عليهم حتى تدرك
وتستغني، قال: ولا يكون للذي أعتقها عن أمه من ولائها شئ.
باب 40 - ان المعتق إذا مات انتقل الولاء إلى أولاده إذا كان رجلا
وان أعتق بأمر الغير كان الولاء للامر.
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم بن حميد
عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى في رجل حرر رجلا واشترط ولاه
فتوفى الذي أعتق وليس له ولد الا النساء ثم توفى المولى وتلك مالا وله عصبة
(فاخنق) (1) في ميراثه بنات مولاه والعصبة فقضى بميراثه للعصبة الذين يعقلون عنه إذا

(1) (كذا بخطه).
الباب 39 فيه 3 أحاديث:
(1) يب 2: 319 صا 4: 25.
(2) يب 2: 319 صا 4: 25.
(3) يب 2: 319 صا 4: 25.
الباب 40 فيه حديثان:
(1) يب 2: 319، صا 4: 24 فيهما: فاحتق.
44

أحدث حدثا يكون فيه عقل.
أقول: قد حمله الشيخ على التقية لما يأتي في المواريث.
2 - وباسناده عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن بريد العجلي قال: سألت
أبا جعفر عليه السلام عن رجل كان عليه عتق رقبة فمات من قبل أن يعتق رقبة فانطلق ابنه فابتاع
رجلا من كيسه " كسبه. يه " فاعتقه عن أبيه وان المعتق أصاب بعد ذلك مالا ثم مات و
تركه لمن يكون ميراثه؟ قال: فقال: ان كانت الرقبة التي كانت على أبيه في ظهار
" نذر. يه " أو شكر أو واجبة عليه فان المعتق سائبة لا سبيل لأحد عليه، قال: وإن كان
توالى قيل إن يموت إلى أحد من المسلمين فضمن جنايته وحدثه " جريرته. يه " كان
مولاه ووارثه ان لم يكن له قريب يرثه، قال: وان لم يكن توالى إلى أحد حتى مات
فان ميراثه لإمام المسلمين ان لم يكن له قريب يرثه من المسلمين، قال: وان كانت
الرقبة التي على أبيه تطوعا وقد كان أبوه أمره أن يعتق عنه نسمة فان ولاء المعتق هو
ميراث لجميع ولد الميت من الرجال، قال: ويكون الذي اشتراه فاعتقه بأمر أبيه
كواحد من الورثة إذا لم يكن للمعتق قرابة من المسلمين أحرار يرثونه، قال: وإن كان
ابنه الذي اشترى الرقبة فأعتقها عن أبيه من ماله بعد موت أبيه تطوعا منه من غير أن يكون
أبوه أمره بذلك فان ولاؤه وميراثه للذي اشتراه من ماله فاعتقه عن أبيه إذا لم يكن
للمعتق وارث من قرابته. ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد، وعن
محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب،
ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب نحوه.
أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود ويأتي ما يدل عليه، ويأتي في المواريث
ما يدل على انتقال الولاء إلى الأولاد الذكور والإناث، وقد حمل الشيخ ما خالفه هنا
على التقية مع أن هذا غير صريح في المنافاة.

(2) يب 2: 320، صا 4: 23، الفروع 2: 285، الفقيه 2: 44 فيه وفي الكافي:
(من كسبه) وفي الكافي: (قبل الموت أحدا من المسلمين) وفيه: إلى أحد من المسلمين.
راجع ب 36، ويأتي ما يدل على ذلك في ب 1 من ميراث ولاء المعتق وذيله.
45

باب 41 - ان المعتق سائبة إذا ضمن أحد جريرته فله ولاؤه وميراثه
مع عدم وارث غيره والا فولاؤه وميراثه للامام
1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن
يونس عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن
مملوك أعتق سائبة، قال: يتولى من شاء وعلى من تولاه جريرته وله ميراثه، قلت: فان
سكت حتى يموت، قال: يجعل ماله في بيت مال المسلمين محمد بن الحسن باسناده
عن الحسين بن سعيد عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه، ورواه الصدوق
باسناده عن شعيب، ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن
الحسين بن سعيد.
أقول: لعل المراد بيت مال الإمام، أو ان الامام رضى بأن يدفع ميراثه إلى
المسلمين في زمانه ويمكن حمله على التقية لما مضى ويأتي.
2 - وعنه عن النضر عن ابن سنان يعنى عبد الله قال: قال أبو عبد الله عليه السلام:
من أعتق رجلا سائبة فليس عليه من جريرته شئ وليس له من الميراث شئ وليشهد
على ذلك، وقال: من تولى رجلا ورضى به فجريرته عليه وميراثه له. ورواه الكليني
عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد، وعن
علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.
باب 42 - انه لا يصح بيع الولاء ولا هبته ولا اشتراطه

الباب 41 فيه حديثان:
(1) الفروع 2: 285 و 284 فيه: (حماد بن عيسى عن شعيب العقرقوفي) يب 2: 320،
الفقيه 2: 43 فيه وفي التهذيب والكافي بطريقه الأخير: (فان سكت حتى يموت ولم يقول أحدا)
أخرجه عن الكافي والتهذيب بطريق اخر في 3 / 1 من ولاء ضمان الجريرة.
(2) يب 2: 320، الفروع 2: 285، أورده أيضا في 4 / 43. راجع 2 / 22 و ب
36 و 43 ههنا وأبواب ولاء ضمان الجريرة.
الباب 42 فيه 7 أحاديث:
46

1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد
عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته
عن بيع الولاء يحل؟ قال: لا يحل.
2 - وعنه عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه
عليه السلام قال: قال النبي صلى الله عليه وآله: الولاء لحمة كلحمة النسب لا تباع ولا توهب.
ورواه الصدوق باسناده عن إسماعيل بن مسلم عن جعفر بن محمد عن أبيه عليه السلام مثله.
3 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن داود الصرمي
قال: قال الطيب عليه السلام: يا داود ان الناس كلهم موال لنا: فيحل لنا أن نشتري ونعتق،
فقلت له: جعلت فداك ان فلانا قال لغلام له قد أعتقه يعنى نفسك حتى اشتريك، قال:
يجوز ولكن إنما يشترى ولاؤه
أقول: شراء الولاء هنا محمول على كونه بصيغة ضمان الجريرة مع كون المعتق
سائبة لما مضى ويأتي فالشراء مجاز، ولفظ الناس قد استعمل في الأحاديث كثيرا بمعنى
غير المؤمنين وعلى هذا فلا اشكال.
4 - الحسن بن محمد الطوسي في الأمالي عن أبيه عن ابن نسران عن أحمد بن
سليمان عن محمد بن عثمان عن الحسن بن جعفر عن سعيد بن محمد عن يحيى بن سعيد عن
عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن بيع الولاء وعن هبته.
5 - عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر
عن أخيه قال: سألت عن بيع الولاء يحل؟ قال؟ لا. ورواه علي بن جعفر في كتابه.
6 - محمد بن الحسين الرضى في المجازات النبوية عنه عليه السلام أنه قال: الولاء

(1) يب 2: 320، صا 4: 25.
(2) يب 2: 320، صا 4: 24، الفقيه 2: 42.
(3) يب 2: 315.
(4) امالي ابن الشيخ: 252.
(5) قرب الإسناد: 113، بحار الأنوار 10: 264.
(6) المجازات النبوية: 108.
47

لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب.
7 - محمد بن علي بن الحسين في المقنع قال: سئل موسى بن جعفر عن بيع الولاء
فقال: لا يحل ذلك.
أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود.
باب 43 - ان المعتق واجبا سائبة لا ولاء لأحد عليه الا ضامن
جريرة أو الامام وكذا لو تبرأ المولى من جريرته وكذا
من نكل بمملوكه فانعتق
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب عن عمار بن أبي الأحوص قال:
سألت أبا جعفر عليه السلام عن السائبة فقال: انظر في القرآن فما كان فيه فتحرير رقبة فتلك
يا عمار السائبة التي لا ولاء لأحد من الناس عليها الا الله عز وجل، فما كان ولاه لله عز وجل
فهو لرسول الله صلى الله عليه وآله وما كان ولاه لرسول الله صلى الله عليه وآله فان ولاؤه للامام وجنايته على الامام
وميراثه له. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن
محبوب مثله.
2 - وعنه عن خالد بن جرير عن أبي الربيع قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن
السائبة، فقال: الرجل يعتق غلامه ويقول له: اذهب حيث شئت ليس لي من ميراثك
شئ، ولا على من جريرتك شئ ويشهد على ذلك شاهدين. ورواه الصدوق باسناده عن
الحسن بن محبوب وكذا الذي قبله، ورواه في المقنع مرسلا، ورواه الكليني عن عدة

(1) المقنع: 38.
تقدم ما يدل على الحكم الثاني في ب 37.
الباب 43 فيه 6 أحاديث:
(1) يب 2: 320، الفروع 2: 284، الفقيه 2: 44.
أخرجه أيضا في 6 / 3 من ولاء ضمان الجريرة ورواه العياشي في تفسيره 1: 348. عن عمار.
(2) يب 2: 320، الفقيه 2: 43، المقنع: 38 فيه: (هو الذي (الرجل خ) يعتق غلامه
ثم يقول له) الفروع 2: 285، أورده أيضا عن الفقيه والتهذيب والمعاني في 2 / 36. ورواه
العياشي في تفسيره 1: 348 عن أبي الربيع وفيه: (وليس لي) وفيه: شاهدا.
48

من أصحابنا عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد، وعن علي بن
إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب مثله.
3 - وعنه عن ابن سنان يعنى عبد الله قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: قضى أمير المؤمنين
عليه السلام فيمن كاتب عبدا أن يشترط ولاء إذا كاتبه، وقال: إذا أعتق المملوك سائبة انه لا ولاء
عليه لأحد ان كره ذلك ولا يرثه الا من أحب أن يرثه فان أحب ان يرثه ولى نعمته أو غيره
فليشهد رجلين بضمان ما ينوبه لكل جريرة جرها أو حدث، فإن لم يفعل السيد ذلك
ولا يتوالى إلى أحد فان ميراثه يرد إلى امام المسلمين.
4 - وباسناده عن الحسين بن سعيد عن النضر عن ابن سنان قال: قال أبو عبد الله
عليه السلام من أعتق رجلا سائبة فليس عليه من جريرته شئ وليس له من الميراث شئ، وليشهد
على ذلك، قال: ومن تولى رجلا فرضى بذلك فجريرته عليه وميراثه له.
5 - وعنه عن النضر عن عاصم عن أبي بصير يعنى المرادي قال: سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن الرجل يعتق الرجل في كفارة يمين أو ظهار لمن يكون الولاء؟ قال: للذي
يعتق. ورواه الصدوق باسناده عن عاصم بن حميد.
أقول: حمله الشيخ على ما إذا توالى إليه وضمن جريرته لما مر ويمكن أن
يقرأ يعتق بالبناء للمفعول يعنى ان ولاء ذلك العبد المعتق لنفسه يتوالى إلى من شاء و
يمكن حمله على الولاء اللغوي فإنه يسمى مولاه دون الولاء الشرعي الذي يوجب
الميراث لما مر.
6 - وباسناده عن محمد بن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن زرارة عن أبي جعفر
عليه السلام قال: السائبة وغير السائبة سواء في العتق.

(3) يب 2: 320.
(4) يب 2: 320. أخرجه عنه وعن الكافي في 2 / 41.
(5) يب 2: 320، الفقيه 2: 43.
(6) يب 2: 320.
49

أقول: ذكر الشيخ انه إنما جعلهما سواء في العتق ونحن نقول به فمن أين
أنهما لا يختلفان في الولاء انتهى يعنى انهما سواء في الثواب أو في الشرائط أو الصيغة
أو الولاء اللغوي أو نحو ذلك لا الولاء الشرعي والميراث، وقد تقدم ما يدل على المقصود
وعلى الحكم الأخير ويأتي ما يدل عليه.
باب 44 صحة العتق بالإشارة مع العجز عن النطق وصحة عتق المرأة
بغير اذن زوجها واستحباب استيذانه وحكم العتق
في المرض والوصية به.
1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن
الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام ان أباه حدثه ان امامة بنت أبي العاص بن ربيع وأمها زينب
بنت رسول الله صلى الله عليه وآله فتزوجها بعد علي عليه السلام المغيرة بن نوفل انها وجعت وجعا شديدا
حتى اعتقل لسانها فأتاها الحسن والحسين عليهما السلام وهي لا يستطيع الكلام فجعلا
يقولان والمغيرة كاره لما يقولان: أعتقت فلانا وأهله فتشير برأسها أن نعم، وكذا
وكذا، فتشير برأسها نعم، أم لا، قلت: فأجازا ذلك لها، قال: نعم. ورواه الشيخ
أيضا والصدوق كما تقدم في الوصايا.
2 - وباسناده عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: ليس للمرأة مع زوجها أمر في عتق ولا صدقة ولا تدبير ولا هبة ولا نذر في مالها
الا باذن زوجها، الا في زكاة أو بر والديها أو صلة قرابتها، ورواه الصدوق أيضا باسناده
عن الحسن بن محبوب
أقول: هذا محمول على استحباب الاستيذان لما مر. وتقدم ما يدل على بقية

راجع 1 / 36 و 2 / 40 و ب 41 ههنا وأبواب ولاء ضمان الجريرة.
وتقدم ما يدل على الحكم الأخير في ب 22.
الباب 44 فيه حديثان:
(1) يب 2: 320، أخرجه عن الفقيه والتهذيب باسناد اخر في ج 6 في 1 / 49 من الوصية.
(2) يب 2: 242 و 320، الفقيه 2: 58 و 140، أخرجه عنهما وعن الكافي في ج 6
في 1 / 17 من الوقوف وفي ج 7 في 1 / 5 من النفقات و 1 / 15 من النذر.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 49 من الوصايا وفي 1 / 123 من مقدمات النكاح.
50

المقصود في الوصايا.
باب 45 عدم صحة العتق بالكتابة واشتراط النطق باللسان.
1 - محمد بن الحسن باسناده عن البزوفري عن أحمد بن إدريس عن عبد الله بن
محمد عن محمد بن عبد الحميد عن أبي جميلة عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
في رجل كتب إلى امرأته بطلاقها وكتب بعتق مملوكه ولم ينطق به لسانه، قال:
ليس بشئ حتى ينطق به لسانه.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
باب 46 - تحريم الإباق على المملوك وأنه يبطل التدبر وحد الإباق.
1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد
والحسين بن سعيد جميعا عن القاسم بن عروة عن عبد الحميد عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر
عليه السلام قال: ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة، أحدهما العبد الآبق حتى يرجع إلى مواليه.
2 - وعنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن محمد بن مسلم
عن أبي جعفر عليه السلام في جارية مدبرة أبقت من سيدها " إلى أن قال: " فقال: انها أبقت
عاصية لله ولسيدها فأبطل الآبق التدبير.
3 - وعنه عن أحمد عن بعض أصحابنا رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال: المملوك
إذا هرب ولم يخرج من مصره لم يكن آبقا. محمد بن علي بن الحسين مرسلا مثله.

الباب 45 فيه حديث:
(1) يب 2: 318، أخرجه عنه باسناد اخر في ج 7 في 1 / 14 من مقدمات الطلاق.
راجع ب 48 من الوصايا، وتقدم ما يدل عليه في ب 14 من مقدمات الطلاق راجع ب. 6 ههنا
الباب 46 فيه 5 أحاديث:
(1) الفروع 2: 139.
(2) الفروع 2: 139 فيه: (لا لأنها أبقت) أورد تمامه عنه ومن التهذيب والفقيه في 1 / 10
من التدبير.
(3) الفروع 2: 140، الفقيه 2: 47.
51

4 - قال: قال أبو جعفر عليه السلام: العبد الآبق لا تقبل له صلاة حتى يرجع إلى مولاه.
5 - وباسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد عن أبيه عن جعفر بن محمد عن
آبائه في وصية النبي لعلي عليه السلام قال: يا علي ثمانية لا يقبل الله لهم صلاة: العبد الآبق
حتى يرجع إلى مولاه، والناشر وزوجها عليها ساخط. الحديث.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
باب 47 - ان من خاف إباق عبده أو بعيره جاز أن يقيده
ويستوثق منه ولا تسقط نفقته.
1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن محمد بن أبي
نصر عن أبي جميلة عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام انه سأله رجل يتخوف إباق
مملوكه أو يكون المملوك قد ابق أيقيده أو يجعل في رقبته راية. فقال: إنما هو
بمنزلة بعير يخاف شراده فإذا خفت ذلك فاستوثق منه، ولكن اشبعه واكسه، قلت: وكم
شبعه؟ قال: اما نحن نرزق عيالنا مدين من تمر. ورواه الصدوق باسناده عن زيد الشحام
أقول: وتقدم ما يدل على الحكم الأخير.
باب 48 - جواز عتق الآبق إذا لم يعلم موته حتى في الكفارة الواجبة

(4) الفقيه 2: 47.
(5) الفقيه 2: 336، أخرجناه بتمامه في ج 1 في ذيل 4 / 2 من الوضوء.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 2 في 2 / 2 من الاذان وفي ج 3 في 3 / 27 من الجماعة وفيه:
(من غير ضرورة) وفي ج 7 في 2 و 3 / 80 من مقدمات النكاح وفي ب 35 من أقسام الطلاق ويأتي في ب
72 وما يدل على الحكم الأخير في 2 / 10 من التدبير.
الباب 47 فيه حديث:
(1) الفروع 2: 139. الفقيه 2: 47، أورد ذيله أيضا في ج 7 في 11 / 1 من النفقات.
راجع ب 4 من النفقات و 1 / 11 و ب 13 هناك و ب 14 ههنا.
الباب 48 فيه حديثان:
52

1 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن أبي هاشم الجعفري قال:
سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل ابق منه مملوكه يجوز أن يعتقه في كفارة اليمين
والظهار، قال: لا بأس به ما لم تعرف منه موتا " ما علم أنه حي مرزوق، خ " قال أبو هاشم:
وكان سألني نصر بن عامر القمي أن أسأله عن ذلك. ورواه الشيخ باسناده عن محمد
بن يعقوب مثله. محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبي هاشم الجعفري مثله الا أنه
أسقط لفظ اليمين.
2 - وباسناده عن أحمد بن هلال قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام كان علي عتق
رقبة فهرب لي مملوك لست أعلم أين هو يجزئني عتقه، فكتب عليه السلام: نعم.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما.
باب 49 - ان من أخذ آبقا أو مسروقا ليرده إلى صاحبه فأبق منه أو هلك
ولم يفرط لم يضمن.
1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى
الخثعمي عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام قال في
جعل الآبق المسلم يرد على المسلم، وقال في رجل اخذ آبقا فأبق منه قال: ليس عليه
شئ. ورواه الصدوق باسناده عن غياث بن إبراهيم مثله.
2 - وعنه عن أحمد، عن علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن

(1) الفروع 2: 139 فيه: (قال أبو الحسن عليه السلام أو قال أبو هاشم: كان) يب 2: 317،
الفقيه 2: 46.
(2) الفقيه 2: 46.
راجع ب 1 و 4.
الباب 49 فيه 5 أحاديث:
(1) الفروع 2: 140، الفقيه 2: 47 يب 2: 119 واقتصر فيه على ذيل الحديث، أورد
صدره أيضا في 2 / 50.
(2) الفروع 2: 140 فيه: (ليأت بها فأبقت) الفقيه 2: 47.
53

الحسن بن صالح قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أصاب عبدا آبقا فأخذه وأفلت
منه العبد، قال: ليس عليه شئ قلت: فأصاب جارية قد سرقت من جار له فأخذها
ليأتيه بها فنفقت قال: ليس عليه شئ.
3 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله
عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام اختصم إليه في رجل أخذ عبدا آبقا فكان معه ثم هرب
منه، قال: يحلف بالله الذي لا إله الا هو ما سلبه ثيابه ولا شيئا مما كان عليه ولا باعه
ولا داهن في ارساله فان حلف برئ من الضمان. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن
محمد بن عيسى عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني والأول باسناده عن أحمد بن
محمد بن عيسى. ورواه الصدوق باسناده عن إسماعيل بن مسلم عن جعفر بن محمد عن
أبيه عن علي عليه السلام، وروى الذي قبله باسناده عن الحسن بن محبوب الا أنه اقتصر على
الحكم الثاني وقال فيه: أصاب دابة.
أقول: لعله مخصوص بدعوى التفريط.
4 - وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أبي عمير عن محمد بن
أبي حمزة عن محمد بن قيس عن أبي جعفر صلى الله عليه وآله قال: ليس في الإباق عهدة. محمد بن
الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله وكذا الذي قبله.
5 - وباسناده عن الصفار عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عمن رواه عن محمد
ابن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال: ليس في الإباق عهدة.
باب 50 - جواز أخذ الجعل على الآبق والضالة.

(3) الفروع 2: 140، يب 2: 119 و 318، الفقيه 2: 47 فيها جميعا: فإذا حلف.
(4) الفروع 2: 140، يب 2: 318، أخرجه عن التهذيب مع زيادة باسناد آخر في
ج 6 في 2 / 10 من احكام العيوب.
(5) يب 2: 95، فيه: (محمد بن أبي حمزة عمن حدثه) أورده أيضا في ج 6 في 1 / 10 من
احكام العيوب.
الباب 50 فيه حديثان:
54

1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن
أخيه أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن جعل الآبق والضالة قال: لا بأس به. ورواه
الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
2 - وعنه عن أحمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام
ان أمير المؤمنين عليه السلام قال في جعل الآبق المسلم: يرد على المسلم. الحديث. ورواه
الصدوق باسناده عن غياث بن إبراهيم.
باب 51 - ان المملوك إذا قال لمولاه: بعني بسبعمائة وأنا أعطيك ثلاث
مائة وللعبد مال لزم الشرط والا فلا.
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب عن العلا عن الفضيل بن
يسار قال: قال لي عبد مسلم عارف أعتقه رجل فدخل به على أبي عبد الله عليه السلام قال:
يا هذا من هذا السندي؟ قال الرجل: عارف وأعتقه فلان، فقال أبو عبد الله عليه السلام:
ليت انى كنت أعتقه، فقال السندي لأبي عبد الله عليه السلام: انى قلت لمولاي: بعني
بسبعمائة درهم وأنا أعطيك ثلاثمائة درهم، فقال له أبو عبد الله عليه السلام: إن كان يوم
شرطت لك مال فعليك أن تعطيه، وان لم يكن لك مال يومئذ فليس عليك شئ.
باب 52 - ان أحد الورثة لو شهد بعتق المملوك جازت
شهادته في حصته لا في حصة الباقين ولم يضمن
مع كون المقر مرضيا بل يستسعى العبد.
1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي

(1) الفروع 2: 140 يب 2: 318، أخرجه عن الكافي والمسائل وقرب الإسناد في ج
6 في 1 / 1 من الجعالة.
(2) الفروع 2: 140، الفقيه 2: 47، أورد تمامه في 1 / 49.
الباب 51 فيه حديث:
(1) يب 2: 371.
الباب 52 فيه حديثان:
(1) يب 2: 317 و 314، الفقيه 2: 38، أخرجه عن الفقيه وباسناد آخر عن التهذيب
في ج 6 في 2 / 26 من الوصايا.
55

عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال: سألته عن رجل ترك
مملوكا بين نفر فشهد أحدهم أن الميت أعتقه، قال: إن كان الشاهد مرضيا لم يضمن
وجازت شهادته " في نصيبه خ " ويستسعى العبد فيما كان للورثة. وباسناده عن الحسين
بن سعيد عن صفوان عن العلا وحماد بن عيسى عن حريز جميعا عن محمد بن مسلم
مثله. ورواه الصدوق باسناده عن حريز مثله.
2 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن بنان عن موسى بن القاسم عن
علي بن الحكم عن منصور قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل هلك وترك غلاما
فشهد بعض ورثته انه حر، قال: إن كان الشاهد مرضيا جازت شهادته ويستسعى فيما
كان لغيره من الورثة.
أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الوصايا.
باب 53 - ان المملوكة إذا مات زوجها ولا وارث له اشتريت
من ماله وأعتقت وورثت وكذا غيرها من الورثة
1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن
موسى عن يونس بن عبد الرحمن عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد عن بعضهم قال
كان علي عليه السلام إذا مات الرجل وله امرأة مملوكة اشتراها من ماله وأعتقها ثم ورثته.
ورواه الصدوق باسناده عن ابن مسكان.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في المواريث انشاء الله.

(1) يب 2: 317، أخرجه عن التهذيب في ج 6 في 4 / 26 من لوصايا راجعه، وأخرجه
باسناد اخر مع اختلاف في ج 9 في 1 / 52 من الشهادات راجعه.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في ب 26 من الوصايا.
الباب 53 فيه حديث:
(1) يب 2: 318، الفقيه 2: 45، أخرجه عن الفقيه والكافي والتهذيب مع اختلاف في
المتن والاسناد في 7 و 8 / 20 من موانع الإرث راجعه.
يأتي ما يدل على ذلك في ب 20 من موانع الإرث.
56

باب 54 - ان من أعتق عبد أو على العبد دين لم يلزم السيد
1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن علي (1) بن
محمد بن يحيى الخزاز الكوفي عن الحسن بن علي عن درست عن عجلان عن أبي
عبد الله عليه السلام في رجل أعتق عبد الله وعليه دين، قال دينه عليه لم يزده العتق الأخير.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الدين.
باب 55 - حكم دين العبد إذا مات سيده أو باعه.
1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن علي بن محمد بن يحيى
عن الحسن بن علي عن أبي إسحاق عن فيض عن أشعث عن أبي الحسن عليه السلام: في الرجل
يموت وعليه دين وقد اذن لعبده في التجارة وعلى العبد دين قال: يبدأ بدين السيد.
2 - وبالاسناد عن أشعث عن شريح قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام في عبد بيع و
عليه دين، قال: دينه على من اذن له في التجارة واكل ثمنه.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في التجارة.
باب 56 - حكم عتق الصبي مملوكه إذا بلغ عشر سنين.
1 - محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال:

(1) كذا في الأصل وليس علي بن محمد هذا في الرجال والظاهر علي عن محمد بن يحيى
الخزاز كما يأتي في باب 12 من أبواب الزنا في كتاب الحدود. لمحرره.
الباب 54 فيه حديث:
(1) يب 2: 318، صا 4. 20.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في 3 / 31 من الدين.
الباب 55 فيه حديثان:
(1) يب 2: 318، صا 4: 20. تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في ب 31 من الدين.
(2) يب 2: 318، صا 4: 20. تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في ب 31 من الدين.
الباب 56 فيه حديثان:
(1) يب 2: 318 و.. الفروع 2: 241 فيه: (ما أعتق أو تصدق أو أوصى على
.
57

إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنه يجوز له من ماله ما أعتق وتصدق على وجه المعروف فهو
جائز. وباسناده عن صفوان بن يحيى عن موسى بن بكر مثله الا أنه قال: على حد معروف
وحق فهو جائز. محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد
ابن عيسى جميعا عن صفوان بن يحيى مثله.
2 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عاصم بن
حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام أيما رجل ترك
سرية " إلى أن قال " وقضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل ترك جارية قد ولدت منه بنتا وهي
صغيرة غير أنها تبين الكلام فأعتقت أمها فخاصم فيها موالي أبي الجارية فأجاز عتقها الام.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال عن
عبد الرحمن بن أبي نجران وسندي بن محمد عن عاصم بن حميد ورواه الصدوق باسناده
عن عاصم بن حميد.
أقول: الحديث الثاني مخصوص بعتق الام، وقد تقدم ما يدل على أنها تنعتق
بالملك، وتقدم ما يدل على المقصود في الصدقات والوصايا وغير ذلك.
باب 57 - ان من نذر عتق أول مملوك يملكه فملك مماليك دفعة
استخرج واحدا بالقرعة فاعتقه ويجوز له ان
يختار واحدا منهم ويعتقه.
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن

حد المعروف وحق فهو جائز) أخرجه عن الكافي والتهذيب بغير ذلك الطريق وعن الفقيه
في 1 / 15 من الوقوف و 4 / 44 من الوصايا ولم نجد الطريق الثاني من التهذيب، ولعله
مصحف لأنه يوافق ما تقدم عن الفقيه.
(2) الفروع 2: 137 يب 2: 315، الفقيه 2: 45، أورد صدره في 1 / 6 من الاستيلاد.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 3 في 5 / 14 من الجماعة. راجع ج 6: ب 15 من الوقوف
و ب 44 من الوصايا و ج 7: 5 و 7 / 2 من مقدمات الطلاق.
الباب 57 فيه 3 أحاديث:
(1) يب 2: 311، أخرجه عن الفقيه في ج 9 في 14 / 13 من كيفية الحكم.
58

الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قال: أول مملوك أملكه فهو حر فورث سبعة جميعا، قال: يقرع بينهم ويعتق الذي قرع.
2 - وعنه عن فضالة عن أبان عن عبد الله بن سليمان قال: سألته عن رجل قال:
أول مملوك أملكه فهو حر فلم يلبث أن ملك ستة أيهم يعتق؟ قال: يقرع بينهم ثم يعتق
واحدا. الحديث.
3 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن إسماعيل بن
يسار الهاشمي عن عبد الله بن غالب القيسي عن الحسن الصيقل قال: سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن رجل قال: أول مملوك أملكه فهو حر فأصاب ستة، قال: إنما كانت نيته على
واحد فليختر أيهم شاء فليعتقه. ورواه الصدوق باسناده عن الحسن الصيقل. قال الشيخ:
هذه الأخبار لا تنافى ما قدمناه من أن العتق لا يصح قبل الملك لان الوجه فيها أن يجعل
ذلك نذرا لله فيجب عليه الوفاء به، ويجوز أن يكون المراد إذا أراد الوفاء بما قال، و
ان لم يكن نذرا، قال: والقرعة هي الأحوط المعمول عليه، ولو اختار واحدا وأعتقه
لم يكن مخطئا.
أقول: ويمكن حمل الاختيار على القرعة.
باب 58 - ان من أعتق ثلاثة مماليك وكان له أكثر من ذلك فقيل له:
أعتقت مماليكك؟ فقال: نعم، لم يعتق غير الثلاثة.
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن

(2) يب 2: 311، صا 4: 5 فيه: (فهو حر فورث سبعة قال: يقرع بينهم ويعتق الذي
قرع) أورد ذيله في ج 7 في 14 / 30 من نكاح العبيد.
(3) يب 2: 311، صا 4: 5، فيهما: (علي بن عبد الله بن غالب) الفقيه 2: 50.
يأتي ما يدل على ذلك في ج 9 في ب 13 من كيفية الحكم.
الباب 58 فيه حديث:
(1) يب 2: 312، الفقيه 2: 37.
59

سماعة قال: سألته عن رجل قال لثلاث مماليك له: أنتم أحرار وكان له أربعة، فقال له
رجل من الناس: أعتقت مماليك؟ قال: نعم، أيجب العتق لأربعة حين أجملهم أو هو
الثلاثة الذين أعتق؟ فقال: إنما يجب العتق لمن أعتق. ورواه الصدوق باسناده
عن سماعة.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما.
باب 59 - ان من نذر عتق (1) أمته ان وطئها فخرجت من ملكه
انحلت اليمين وان عادت بملك مستأنف.
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن العلا
عن محمد عن أحدهما عليه السلام قال: سألته عن الرجل تكون له الأمة فيقول: (متى
. يه) يوم آتيها فهي حرة ثم يبيعها من رجل ثم يشتريها بعد ذلك، قال: لا بأس بأن يأتيها
قد خرجت من ملكه. ورواه الصدوق باسناده عن العلا نحوه.
أقول: وتقدم ما يدل على عدم لزوم هذا العتق بغير نذر.
باب 60 - ان من أقر بعتق مماليكه للتقية أو دفع الضرر لم يقع العتق
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن الوليد بن
هشام قال: قدمت من مصر ومعي رقيق فمررت بالعاشر فسألني فقلت: هم أحرار كلهم
فقدمت المدينة، فدخلت على أبي الحسن عليه السلام فأخبرته بقولي للعاشر فقال: ليس عليك
شئ الحديث. ورواه الصدوق باسناده عن الحسين بن سعيد.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.

(1) هذا العنوان موافق لعبارة المختصر النافع (منه)
راجع ب 4 و 45.
الباب 59 فيه حديث:
(1) يب 2: 312 فيه: فقد خرج عن (من خ) الفقيه 2: 37 فيه: متي (يوم) آتيها
(اتيتها خ). راجع ب 5.
الباب 60 فيه حديث:
(1) يب 2: 312، الفقيه 2: 45، أورد تمامه في 3 / 6 من الاستيلاد.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 37 من مقدمات الطلاق. راجع ههنا ب 4 و 45.
60

باب 61 - جواز بيع المملوك المتولد من الزنا وشرائه
واستخدامه والحج من ثمنه
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد
عن الحلبي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن ولد الزنا أيشترى أو يباع أو يستخدم؟
قال: نعم الا جارية لقيطة فإنها لا تشترى.
2 - وعنه عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن إسحاق بن عمار عن عنبسة
ابن مصعب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جارية لي زنت أبيع ولدها؟ قال: نعم، قلت:
أحج بثمنه؟ قال: نعم، وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل
عن علي بن النعمان نحوه. ورواه الصدوق باسناده عن عنبسة بن مصعب والذي قبله
باسناده عن حماد مثله.
3 - وعن الحسين بن سعيد عن ابن أبي نجران عن المثنى عن زرارة عن
أحدهما عليه السلام في حديث أنه قال: وإن كان ولد مملوك لك من زنا فامسك أو بع ان
أحببت هو مملوكك. ورواه الصدوق باسناده عن زرارة.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك
باب 62 - ان اللقيط حر لا يباع ولا يشترى ويتوالى إلى من شاء
فيضمن جريرته وحكم النفقة عليه.

الباب 61 فيه 3 أحاديث:
(1) يب 2: 312، الفقيه 2: 46، أورده أيضا في ج 6 في 3 / 96 مما يكتسب به وههنا في 2 / 62.
(2) يب 2: 312 و... الفقيه 2: 46، أخرجه أيضا في ج 6 في 4 / 96 مما يكتسب به.
(3) يب: 312، الفقيه 2: 47، أخرجه بتمامه عن الفقيه في ج 6 في 2 / 96 مما يكتسب به،
وصدره ههنا في 5 / 62.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في ب 96 مما يكتسب به وفي ج 7 في 8 / 14 مما يحرم بالمصاهرة
راجع ب 16 ههنا.
الباب 62 فيه 7 أحاديث:
61

1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد
عن أحدهما عليه السلام قال: سألته عن اللقيط قال لا يباع ولا يشترى.
2 - وعنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل
عن ولد الزنا أ يشترى أو يباع أو يستخدم؟ قال: نعم الا جارية لقيطة فإنها لا تشترى.
ورواه الصدوق باسناده عن حماد مثله.
3 - وعنه عن حماد بن عيسى عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المنبوذ حر
ان شاء جعل ولاه للذين ربوه، وان شاء لغيرهم. ورواه الصدوق باسناده عن حماد
ابن عيسى مثله.
4 - وعنه عن ابن أبي نجران عن المثنى عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المنبوذ حر
فان أحب أن يوالي الذي التقطه والاه، وان أحب أن يوالي غيره والاه، وان طلب
الذي رباه نفقته وكان موسرا رد عليه، وان لم يكن موسرا صار ما أنفقه صدقة.
5 - وعنه عن ابن أبي نجران عن المثنى عن زرارة عن أحدهما عليه السلام أنه قال:
في لقيطة وجدت قال: حرة لا تسترق " تشترى خ ل " ولا تباع. الحديث.
6 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن زرارة مثله الا أنه قال: لا تشترى ولا تباع.
7 - وباسناده عن المثنى عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان طلب الذي رباه بنفقته
وكان موسرا رد عليه، وان لم يكن موسرا كان ما أنفق صدقة.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه في اللقطة.

(1) يب 2: 312.
(2) يب 2: 312، الفقيه 2: 46، أورده أيضا في 1 / 61 وفي ج 6 في 3 / 96 مما يكتسب به.
(3) يب 2: 312، الفقيه 2: 47.
(4) يب 2: 312.
(5) يب 2: 312، الفقيه 2: 47، أورد تمامه في ج 6 في 2 / 96 ما يكتسب به وذيله،
في 3 / 61 ههنا.
(6) يب 2: 312، الفقيه 2: 47، أورد تمامه في ج 6 في 2 / 96 ما يكتسب به وذيله،
في 3 / 61 ههنا.
(7) الفقيه 2: 47.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في 7 / 96 مما يكتسب به ويأتي ما يدل عليه في ب 22 من اللقطة.
62

باب 63 - ان من نذر عتق مملوكه لزم وان لم يكن المملوك عارفا.
1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد
عن علي بن مهزيار عن أبي علي بن راشد قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام ان امرأة من أهلنا
اعتل صبي لها فقالت: اللهم ان كشفت عنه ففلانة حرة، والجارية ليست بعارفة
فأيهما أفضل جعلت فداك تعتقها أو تصرف ثمنها في وجوه البر؟ قال: لا يجوز الا عتقها.
أقول: وتقدم ما يدل على عدم جواز عتق غير العارف فلعل هذا مخصوص بالنذر
أو بغير العارف الذي ليس بناصب.
باب 64 - ان من أعتق بعض مملوكه انعتق كله الا ان يوصى بعتقه وليس
له غيره فينعتق ثلثه مع عدم إجازة الوارث ويستسعى.
1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين
عن محمد بن يحيى الخزاز عن غياث بن إبراهيم الرازي " الداري خ ل " عن جعفر عن
أبيه عليهما السلام ان رجلا أعتق بعض غلامه فقال علي عليه السلام: هو حر كله ليس لله شريك.
2 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى
عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عليه السلام ان رجلا أعتق بعض غلامه، فقال: هو حر
كله ليس لله شريك. ورواه الصدوق باسناده عن طلحة بن زيد ورواه في المقنع مرسلا.
3 - وباسناده عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن حمزة بن حمران

الباب 63 فيه حديث:
(1) يب 2: 312.
تقدم ما يدل على عدم جواز عتق غير العارف في ب 17 وذيله.
الباب 64 فيه 8 أحاديث:
(1) يب 2: 312، صا 4: 6 فيه: الدارمي.
(2) يب 2: 312، صا 4: 6، الفقيه: 2: 46، المقنع: 38.
(3) يب 2: 464 و 312، صا 4: 6 فيه: (من قبل ان توقفه) أورد قطعة منه في ج 2 في 12 / 28
من لباس المصلي وأخرجه أيضا عن الكافي في ج 9 في 3 / 4 من حد القذف.
63

عن أحدهما عليه السلام قال: سألته عن رجل أعتق نصف جارية ثم قذفها بالزنا، فقال: أرى
أن عليه خمسين جلدة ويستغفر الله عز وجل، قلت: أرأيت ان جعلته في حل أو عفت
عنه، قال: لا ضرب عليه إذا عفت عنه من قبل أن ترفعه، قلت: فتغطي رأسها منه
حين أعتق نصفها، قال: نعم وتصلى وهي مخمرة الرأس ولا تتزوج حتى تؤدى ما عليها
أو يعتق النصف الآخر.
أقول: حمله الشيخ على ما إذا كان لا يملك منها أكثر من النصف ويحتمل الحمل على كونها مكاتبة قد أدت نصف ما عليها بدلالة قوله: حتى تؤدى ما عليها.
4 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن النضر بن
شعيب عن الحارثي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل توفى وترك جارية له أعتق ثلثها فتزوجها
الوصي قبل أن يقسم شيئا من الميراث انها تقوم وتستسعى هي وزوجها في بقية ثمنها
بعد ما تقوم فما أصاب المرأة من عتق أو رق جرى على ولدها. ورواه الصدوق في
المقنع مرسلا.
أقول: حمله الشيخ على ما إذا لم يملك غيرها لما يأتي ووجهه استيعاب الدين
ما سواها.
5 - وعنه عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال: ان
رجلا أعتق عبدا له عند موته لم يكن له مال غيره، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول:
يستسعى في ثلثي قيمته للورثة.
6 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن زرعة عن الحلبي
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة أعتقت عند الموت ثلث خادمها هل على أهلها أن
يكاتبوها؟ قال: ليس ذلك لها ولكن لها ثلثها فلتخدم بحساب ما عتق منها.
7 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الله بن سنان أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام

(4) يب 2: 312 فيه: الجازي (المحاربي. الحارث خ) صا 4: 7، المقنع: 38 أخرجه
عن الفقيه والتهذيب والكافي باسناد آخر في ج 6 في 1 / 74 من الوصايا راجعه.
(5) يب 2: 312، صا 4: 7.
(6) يب 2: 312، صا 4: 7.
(7) الفقيه 2: 39، أورده أيضا في 1 / 20 من المكاتبة وعن التهذيب في ج 6 في 3 / 74
من الوصايا راجعه، ورواه الصدوق في المقنع: 38 وفيه: والا يستخدمها بحساب ما عتق منها. انتهى.
64

عن امرأة عتقت ثلث خادمها عند موتها أعلى أهلها أن يكاتبوها ان شاؤوا وان أبوا؟
قال: لا، ولكن لها من نفسها ثلثها وللوارث ثلثاها يستخدمها بحساب الذي له منها و
يكون لها من نفسها بحساب الذي عتق منها.
8 - عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر
عن أخيه عليه السلام قال: وسألته عن رجل أعتق نصف مملوكه وهو صحيح ما حاله؟ قال:
يعتق النصف ويستسعى في النصف الآخر يقوم قيمة عدل. ورواه علي بن جعفر في كتابه.
أقول: هذا محمول على وجود الشريك وتقدم ما يدل على ذلك في الوصايا.
باب 65 - ان من أوصى بعتق ثلث مماليكه استخرج بالقرعة
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد بن
مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يكون له المملوكون فيوصي بعتق ثلثهم
فقال: كان علي عليه السلام يسهم بينهم.
2 - وعنه عن فضالة عن أبان عن محمد بن مروان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان
أبي ترك ستين مملوكا فأقرعت بينهم فأخرجت عشرين فأعتقهم. ورواه الصدوق باسناده
عن محمد بن مروان.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.

(8) قرب الإسناد: 120، بحار الأنوار 10: 263. طبعة الآخوندي.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في 2 / 74 من الوصايا.
الباب 65 فيه حديثان:
(1) يب 2: 314، أخرجه عنه في ج 9 في 3 / 13 من كيفية الحكم وعن الفقيه في
15 / 13 هناك.
(2) يب 2: 314، الفقيه 2: 38 و 74 فيه وفي نسخة من التهذيب: (ستين مملوكا
وأوصى بعتق ثلثهم) أخرجه عن كتب بألفاظ أخرى في ج 6 في 1 / 75 من الوصايا وعن التهذيب
كذلك في ج 9 في 8 / 13 من كيفية الحكم.
تقدم في ج 6 في 1 / 66 من الوصايا حكم الوصية بعتق مماليك وزاد على الثلث، ويأتي
ما يدل على ذلك في ج 9 في ب 13 من كيفية الحكم.
65

باب 66 - ان من أوصى بعتق رقبة جاز أن يعتق عنه جارية رجلا
كان الموصى أو امرأة.
1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين
عن علي بن النعمان عن سويد القلا عن أبي أيوب عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: قلت له: ان علقمة بن محمد أوصاني أو أعتق عنه رقبة فأعتقت عنه امرأة
فتجزيه أو أعتق عنه رقبة من مالي؟ قال: تجزيه، ثم قال: ان فاطمة امرأتي أوصتني أن
أعتق عنها رقبة فأعتقت عنها امرأة. ورواه الكليني والصدوق والشيخ أيضا باسناد آخر
كما مر في الوصايا.
باب 67 - حكم ما لو أعتق الوالد مملوك الولد.
1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين
عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليه السلام قال:
أتى النبي صلى الله عليه وآله رجل فقال: يا رسول الله ان أبي عمد إلى مملوك لي فاعتقه كهيئة المضرة
لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: أنت ومالك من هبة الله لأبيك، أنت سهم من كنانته يهب لمن
يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور ويجعل من يشاء عقيما، جازت عتاقه أبيك، يتناول
والدك من مالك وبدنك، وليس لك ان تتناول من ماله ولا بدنه شيئا الا باذنه.
أقول: وتقدم ما يدل على أنه لا يصح أن يعتق الانسان ما لا يملك، وهذا الخبر
غير صريح في التخصيص، بل هو محمول اما على استحباب تجويز الولد لذلك بأن
يعتقه، واما على كون الأب شريكا فيه وإن كان للولد أكثره، واما على كونه ممن

الباب 66 فيه حديث:
(1) يب 2: 314، أخرجه عن الكافي والفقيه والتهذيب باسناد اخر في ج 6 في 1 / 72
من الوصايا.
الباب 67 فيه حديث:
(1) يب 2: 314.
تقدم ما يدل على أن الشرط في العتق الملك في ب 5. راجع ج 6 ب 78 مما يكتسب به.
66

ينعتق على الولد، واما على شراع الأب له مع صغر الولد واحتياجه إلى بيعه، واما
على كون هذا الحكم منسوخا والله أعلم.
باب 68 - ان من دفع إليه مملوك مالا ليشتريه فلا ينبغي له شراؤه
ودفع ثمنه كله من مال العبد بل يضم إليه شيئا من
ماله ولو درهما فيكون ولاؤه له
1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن
عيسى عن يس الضرير عن حريز عمن حدثه عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: سألته عن مملوك أراد ان يشترى نفسه فدس انسانا هل للمدسوس ان يشتريه
كله من مال العبد " ولا يخبر السيد انه إنما يشتريه من مال العبد. يه " قال: ان
أراد ان يشتريه كله من مال العبد فلا ينبغي وان أراد ان يستحل ذلك فيما بينه وبين
الله عز وجل حتى يكون ولاؤه له فليزد هو من قبله من ماله في الثمن شيئا ان شاء
زاد درهما، وان شاء ما شاء بعد أن يكون زيادة من ماله في ثمن العبد يستحل به الولاء
فيكون ولاء العبد له، وأخبرنا بذلك عن بريد، ورواه الصدوق باسناده عن يس عن
حريز عن سليمان بن خالد نحوه إلى قوله: فيكون ولاء العبد له.
باب 69 - حكم من أعتق أمة حبلى واستثنى الحمل
1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي إسحاق يعنى
إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن آبائه عليهم السلام في رجل (1) أعتق
أمة وهي حبلى فاستثنى ما في بطنها، قال: الأمة وما في بطنها حر لان ما في بطنها

(1) حمله ابن دريس على التقية فتأمل بخطه.
الباب 68 فيه حديث:
(1) يب 2: 314، الفقيه 2: 44 فيه: (فليزد هو ما يشاء بعد أن يكون زيادة من ماله)
وفي التهذيب: وأخبرنا ذلك عن يزيد.
الباب 69 فيه حديث:
(1) يب 2: 314، الفقيه 2: 46.
67

منها. ورواه الصدوق باسناده عن السكوني.
باب 70 - ان الولد الصغير يتبع الأب في الاسلام حرا كان أو عبدا
ولا يتبع الأب الولد، وان من كان عليه عتق رقبة مؤمنة
أجزأه الطفل إذا كان أحد أبويه مؤمنا
1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن
أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليه
السلام قال: إذا أسلم الأب جر الولد إلى الاسلام، فمن أدرك من ولده دعى إلى الاسلام
فان أبي قتل فإذا أسلم الولد لم يجر أبويه ولم يكن بينهما ميراث.
2 - وعنه عن العبيدي عن الفضل بن المبارك عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت
له: جعلت فداك الرجل يجب عليه عتق رقبة مؤمنة فلا يجدها كيف يصنع؟ قال:
فقال: عليكم بالأطفال فاعتقوهم فان خرجت مؤمنة فذاك والا لم يكن عليكم شئ.
ورواه الصدوق باسناد عن محمد بن عيسى العبيدي نحوه.
أقو: وتقدم ما يدل على بعض المقصود.
باب 71 - ان المملوك إذا طلب البيع لم تجب إجابته ولم يستحب
إذا كان موافقا وكان مولاه محسنا إليه.
1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن

الباب 70 فيه حديثان:
(1) يب 2: 314.
(2) يب 2: 315 فيه: العبيدي (العنبري خ ل) الفقيه 2: 50.
أخرجه عن الفقيه في ج 7 في 3 / 7 من الكفارات.
تقدم ما يدل على جواز عتق الولدان الصغار في ج 7 في ب 7 من الكفارات وههنا في ب
15 وذيله.
الباب 71 فيه حديث:
(1) يب 2: 315 فيه: يستتبعه (يستسعيه. يستنيعه خ).
68

أبيه عن أحمد بن النضر عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا كان عند
الرجل مملوك يستبيعه وكان موافقا وكان محسنا إليه فلا يبعه ولا كرامة له.
باب 72 - حكم العبد الآبق إذا سرق وأبي ان يرجع.
1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: ان العبد إذا أبق من مواليه ثم سرق لم يقطع وهو آبق لأنه بمنزلة
المرتد عن الاسلام ولكن يدعى إلى الرجوع إلى مواليه والدخول في الاسلام، فان
أبى أن يرجع إلى مواليه قطعت يده بالسرقة ثم قتل والمرتد إذا سرق بمنزلة.
أقول: وتقدم ما يدل على أن الإباق بمنزلة الارتداد عن الاسلام.
باب 73 - ان عبد الذمي إذا أسلم تعين بيعه من مسلم.
1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يحيى رفعه عن حماد بن عيسى عن
أبي عبد الله عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام أتى بعبد لذمي قد أسلم فقال: اذهبوا فبيعوه من
المسلمين وادفعوا ثمنه إلى صاحبه ولا تقروه عنده.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
باب 74 - ما يستحب من الدعاء والكتابة للآبق وجملة من أحكام العتق.
1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام

الباب 72 فيه حديث:
(1) الفقيه 2: 47. أخرجه عنه وعن الكافي والتهذيب في ج 9 في 1 / 32 من حد السرقة
وعنهما مع اختلاف في 1 / 8 من حد المرتد.
تقدم ان الإباق بمنزلة الارتداد في ج 7 في ب 35 من أقسام الطلاق.
الباب 73 فيه حديث:
(1) يب 2: 87، أخرجه عنه وعن الكافي والنهاية في ج 6 في 1 / 28 من عقد البيع ورواه أحمد
في النوادر: 62 عن أبي جعفر عن أبيه عليهما السلام ان عليا أوتى.
الباب 74 فيه حديثان:
(1) الفقيه 2: 48.
69

قال: ادع بهذا الدعاء للآبق واكتب في ورقة " اللهم السماء لك والأرض لك وما
بينهما لك فاجعل ما بينهما أضيق على فلان من جلد جمل حتى ترده على وتظفرني به "
وليكن حول الكتاب آية الكرسي مكتوبة مدورة ثم ادفنه أو ضع فوقه شيئا ثقيلا في
الموضع الذي كان يأوى فيه بالليل.
2 - وباسناده عن أبي جميلة عن عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
اكتب للآبق في ورقة أو في قرطاس: " بسم الله الرحمن الرحيم يد فلان مغلولة إلى عنقه
إذا أخرجها لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فماله من نور " ثم لفها ثم اجعلها
بين عودين ثم القها في كوة بيت مظلم في الموضع الذي كان يأوى فيه. ورواه في المقنع
مرسلا. أقول: وتقدم ما يدل على جملة من احكام العتق في بيع الحيوان وفي
الوصايا وفي نكاح الإماء وفي المهور وفي العدد وغير ذلك، ويأتي ما يدل على جملة
أخرى منها.
باب 75 - عدم جواز الرجوع في العتق.
1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة
بن زيد عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال: من تصدق بصدقة ثم ردت عليه فلا يأكلها لأنه
لا شريك عز وجل في شئ مما جعل له إنما هو بمنزلة العتاقة لا يصلح ردها بعد ما يعتق.
ورواه الحميري وابن فهد كما مر في الزكاة.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.

(2) الفقيه 2: 48، المقنع: 39 فيه: في بيت.
الباب 75 فيه حديث:
(1) يب 2: 376، اخرج نحوه عن قرب الإسناد وعدة الداعي في ج 4 في 1 و 2 / 24 من الصدقة
راجعهما وعن التهذيب في ج 6 في 3 / 11 من الوقوف.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في 1 / 11 من الوقوف و 1 / 10 من الهبات.
70

كتاب التدبير
والمكاتبة والاستيلاد
أبواب التدبير:
باب 1 - جواز بيع المدبر وعتقه وكراهة بيعه مع عدم الحاجة
ورضا المدبر وجواز هبته وإصداقه ووطئ المدبرة.
1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب
عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل دبر
مملوكا له ثم احتاج إلى ثمنه فقال: هو مملوكه ان شاء باعه وان شاء أعتقه وان شاء
أمسكه حتى يموت، فإذا مات السيد فهو حر من ثلثه. ورواه الشيخ باسناده عن الحسن
بن محبوب مثله.
2 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس في المدبر والمدبرة
يباعان يبيعهما صاحبهما في حياته فإذا مات فقد عتقا لان التدبير عدة وليس بشئ واجب
فإذا مات كان المدبر من ثلثه الذي يتركه وفرجها حلال لمولاها الذي دبرها، وللمشتري
الذي اشتراها حلال بشرائه قبل موته.
3 - وعن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا قال: سألت الرضا عليه السلام

كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد. أبواب التدبير فيه 13 بابا:
الباب 1 فيه 8 أحاديث. وفي الفهرست 7:
(1) الفروع 2: 135، يب 2: 321، صا 4: 28، أورده أيضا عن التهذيب في ج 6 في
11 / 18 من الوصايا، وأورد صدره أيضا في 1 / 13 ههنا.
(2) الفروع 2: 135، يب 2: 321.
(3) الفروع 2: 135، الفقيه 2: 39 يب 2: 320، صا 4: 27، أورد صدره في 3 / 5.
71

عن الرجل يدبر المملوك وهو حسن الحال ثم يحتاج يحوز له أن يبيعه قال: نعم إذا
احتاج إلى ذلك. ورواه الصدوق باسناده عن الوشا ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن
يعقوب وكذا الذي قبله.
4 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن
عمار قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام: الرجل يعتق مملوكه عن دبر ثم يحتاج إلى
ثمنه، قال: يبيعه، قلت: فإن كان عن ثمنه غنيا، قال: ان رضى المملوك فلا بأس.
5 - وعنه عن ابن أبي عمير عن جميل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المدبر
أيباع؟ قال: ان احتاج صاحبه إلى ثمنه، وقال: إذا رضى المملوك فلا بأس.
ورواه الصدوق باسناده عن جميل نحوه والذي قبله باسناده عن إسحاق بن عمار مثله.
6 - وعنه عن صفوان عن العلا عن محمد عن أحدهما عليه السلام في الرجل يعتق
غلامه أو جاريته في دبر منه ثم يحتاج إلى ثمنه أيبيعه؟ فقال: لا الا أن يشترط على
الذي يبيعه إياه أن يعتقه عند موته. وعنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن
أبي عبد الله عليه السلام مثل ذلك. ورواه الصدوق باسناده عن العلا مثله.
7 - وعنه عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي
جعفر عليه السلام: رجل دبر مملوكه ثم يحتاج إلى الثمن، قال: إذا احتاج إلى الثمن
فهو له يبيع ان شاء وان شاء أعتق فذلك من الثلث.
8 - وعنه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل
عن المدبرة يطأها سيدها؟ قال: نعم.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الوصايا، ويأتي ما يدل عليه ويأتي ما ظاهره
المنافاة ونبين وجهه.

(4) يب 2: 321، صا 4: 28 ترك فيه قوله: (فلا باس) الفقيه 2: 38.
(5) يب 2: 322، صا 4: 28، الفقيه: 39.
(6) يب 2: 322، صا 4: 28، الفقيه: 39.
(7) يب 2: 322، صا 4: 28 فيه: وان أعتق.
(8) يب 2: 248، أورده أيضا في ج 7 في 1 / 86 من نكاح العبيد.
يأتي ما يدل على بعض المقصود وما ينافيه في 3 / 2 و ب 3 و 2 / 4 و 1 / 9.
72

باب 2 - انه يجوز الرجوع في التدبير كالوصية.
1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية
ابن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المدبر فقال: هو بمنزلة الوصية يرجع
فيما شاء منها.
2 - وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير
عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المدبر أهو من الثلث؟ قال: نعم و
للموصى أن يرجع في وصيته أوصى في صحة أو مرض.
3 - وعنه عن أحمد عن ابن محبوب عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: المدبر مملوك ولمولاه أن يرجع في تدبيره ان شاء باعه، و
ان شاء وهبه، وان شاء أمهره. الحديث. ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب
والذي قبله باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الأول وروى الأول أيضا باسناده عن
علي بن إبراهيم والثاني باسناده عن محمد بن يحيى مثله.
4 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما
عليه السلام قال: المدبر من الثلث وللرجل أن يرجع في ثلثه إن كان أوصى في صحة
أو مرض.

الباب 2 فيه 4 أحاديث:
(1) الفروع 2: 135 فيه: (عن المدبر هو بمنزلة الوصية يرجع فيها وفيما شاء منها
قال: نعم) يب 2. 396 و 320 صا 4: 30، أخرجه عن التهذيب بالاسناد الأول في ج 6 في
13 / 18 من الوصايا وعن الكافي في 4 / 19 هناك.
(2) الفروع 2: 135 يب 2: 321، صا 4: 30 في الكافي: في صحة كانت وصيته أو مرض
(أوصى في صحة أو في مرض خ) أخرجه عن التهذيب بالاسناد الثاني في ج 6 في 14 / 18 من الوصايا.
(3) الفروع 2: 135 يب 2: 321 صا 4: 30 فيه: (فان شاء باعه) أورده أيضا في 2 / 13
وتمامه في 3 / 8 وأخرجه عن التهذيب في ج 6 في 13 / 18 من الوصايا.
(4) الفقيه 2: 39، أورده أيضا عن الكافي والتهذيب في ج 6 في 1 / 19 من الوصايا
وأورد صدره أيضا في 1 / 8 ههنا.
73

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي الوصايا ويأتي ما يدل عليه.
باب 3 - جواز إجارة المدبر.
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن أبي مريم
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن رجل جاريته عن دبر أيطأها ان شاء أو ينكحها
أو يبيع خدمتها حياته فقال: أي ذلك شاء فعل.
2 - وعنه عن النضر بن سويد عن عاصم عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن العبد والأمة يعتقان عن دبر فقال: لمولاه أن يكاتبه ان شاء وليس له يبيعه الا
أن يشاء العبد أن يبيعه قدر حياته وله أن يأخذ ماله إن كان له مال. ورواه الصدوق
باسناده عن عاصم بن حميد والذي قبله باسناده عن أبان الا أنه قال: فيما مدة حياته.
ورواه في المقنع مرسلا.
3 - وعنه عن القسم بن محمد عن علي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل
أعتق جارية له عن دبر في حياته، قال: ان أراد بيعها باع خدمتها في حياته فإذا مات
أعتقت الجارية وان ولدت أولادا فهم بمنزلتها
4 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن
السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليه السلام قال: باع رسول الله صلى الله عليه وآله خدمة
المدبر ولم يبع رقبته.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه، وما تضمن المنع من بيع
المدبر محمول اما على الكراهة أو على عدم إرادة الرجوع في التدبير فيكون قصد بيع

تقدم ما يدل على ذلك في ب 1 ويأتي ما يدل عليه في ب 7.
الباب 3 فيه 4 أحاديث:
(1) يب 2: 322، صا 4: 29، فيه: (قال: نعم اي ذلك) الفقيه 2: 39.
(2) يب 2: 322، صا 4: 29، الفقيه 2: 39، المقنع: 38، أورد صدره أيضا في 1 / 4.
(3) يب 2: 322، صا 4: 29 فيه: حياته.
(4) يب 2: 321، صا 4: 29.
74

الخدمة وهي الإجارة أشار إلى ذلك الشيخ.
باب 4 - جواز مكاتبة المدبر.
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم
عن أبي بصير يعنى المرادي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العبد والأمة يعتقان عن
دبر، فقال: لمولاه ان يكاتبه ان شاء. الحديث. ورواه الصدوق باسناده عن عاصم مثله.
2 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن وهب عن
جعفر عن أبيه ان عليا عليه السلام قال: لا يباع المدبر الا من نفسه.
أقول: حمله الشيخ على الاستحباب، وتقدم ما يدل على حكم البيع ويأتي ما
يدل على جواز مكاتبة عموما.
باب 5 - ان أولاد المدبرة من مملوك مدبرون إذا حصل الحمل بعد
التدبير أو علم به المولى وقت التدبير ولم يستثنه
1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي
أيوب عن أبان بن تغلب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل دبر مملوكته ثم زوجها من رجل
آخر فولدت منه أولادا ثم مات زوجها وترك أولاده منها، قال: أولاده منها كهيئتها،
فإذا مات الذي دبر أمهم فهم أحرار. الحديث. ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن
محبوب مثله.
2 - وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى الكلابي عن

الباب 4 فيه حديثان:
(1) يب 2: 322، صا 4: 29، الفقيه 2: 39، أورد تمامه عنها وعن المقنع في 2 / 3.
(2) يب 2: 321، صا 4: 30.
تقدم ما يدل على حكم البيع في ب 1 ويأتي ما يدل على جواز المكاتبة عموما في ب 1 من
المكاتبة وما بعدها.
الباب 5 فيه 7 أحاديث:
(1) الفروع 2: 135، يب 2: 321، صا 4: 29، أورد تمامه في 1 / 7.
(2) الفروع 2: 135، الفقيه 2: 39، يب 2: 321، صا 4: 32 فيه: (فلم تدر المرأة
.
75

أبي الحسن الأول عليه السلام قال: سألته عن امرأة دبرت جارية لها فولدت الجارية جارية
نفيسة فلم تدر المرأة حال المولودة هي مدبرة أو غير مدبرة فقال لي: متى كان الحمل
بالمدبرة أقبل ما دبرت أو بعد ما دبرت، فقلت: لست أدرى ولكن أجبني فيهما جميعا،
فقال: ان كانت المرأة دبرت وبها حبل ولم تذكر ما في بطنها فالجارية مدبرة والولد
رق، وإن كان إنما حدث الحمل بعد التدبير فالولد مدبر في تدبير أمه. ورواه الصدوق
مرسلا نحوه وزاد: لان الحمل إنما حدث بعد التدبير.
3 - وعن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي الوشا عن
أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن رجل دبر جارية وهي حبلى، فقال: إن كان
علم بحبل الجارية فما في بطنها بمنزلتها، وإن كان لم يعلم فما في بطنها رق. و
رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله. ورواه الصدوق باسناده
عن الحسن بن علي الوشا مثله. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى
عن محمد بن عيسى عن الوشا مثله.
4 - وعنه عن محمد بن الحسين عن يزيد شعر عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن
جارية أعتقت عن دبر من سيدها، قال: فما ولدت فهم بمنزلتها وهم من ثلثه، وان
كانوا أفضل من الثلث استسعوا في النقصان والمكاتبة ما ولدت في مكاتبتها فهم بمنزلتها
ان ماتت فعليهم ما بقي عليها ان شاؤوا فإذا أدوا أعتقوا.
5 - عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن السندي بن محمد عن أبي البختري عن
جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليه السلام قال ما ولدت الضعيفة المعتقة عن دبر بعد التدبير
فهو بمنزلتها يرقون برقها ويعتقون بعتقها وما ولد قبل ذلك فهو مماليك لا يرقون برقها
ولا يعتقون بعتقها.

المولود مدبر أم غير مدبر) وفى التهذيب: (المولودة مدبرة أو غير مدبرة) وفى الفرع والتهذيبين
اقبل ان دبرت.
(3) الفروع 2: 135، يب 2: 321، صا 4: 31، الفقيه 2: 39، أورد ذيله في 3 / 1.
(4) يب 2: 321، صا 4: 31 فيه يزيد بن إسحاق شعر رفعه عن أبي عبد الله عليه السلام.
(5) قرب الإسناد: 63.
76

6 - وعن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر عن أخيه قال: سألته عن رجل
قال: إذا مت فجاريتي فلانة حرة فعاش حتى ولدت الجارية أولادا ثم مات ما حالها؟
قال: عتقت الجارية وأولادها مماليك.
7 - ورواه علي بن جعفر في كتابه مثله وزاد: وسألته عن الرجل يقول لمملوكه:
يا أخي أو يا بنى أيصلح ذلك؟ قال: لا بأس.
أقول: هذا محمول على التقية وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.
باب 6 - ان المدبر إذا ولد له أولاد من مملوكته بعد التدبير
فهم مدبرون وانه إذا مات الأب قبل المولى
لم يبطل تدبير الأولاد
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن بريد
ابن معاوية قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل دبر مملوكا له تاجرا موسرا فاشترى
المدبر جارية " بإذن مولاه فولدت منه أولادا. يه " فمات قبل سيده قال: فقال:
أرى أن جميع ما ترك المدبر من مال أو متاع فهو للذي دبره وأرى أن أم ولده للذي
دبره، وأرى أن ولدها مدبرون كهيئة أبيهم، فإذا مات الذي دبر أباهم فهم أحرار. ورواه
الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب ورواه الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن
محمد عن ابن محبوب.
أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود.

(6) قرب الإسناد: 119.
(7) بحار الأنوار 10: 286 فيه: ما حالهم.
راجع ب 30 من نكاح العبيد وتقدم ما يدل على ذلك في 3 / 3 راجع ب 6 و 7.
الباب 6 فيه حديث:
(1) يب 2: 321، الفقيه 2: 39، الفروع 2: 135 فيه وفي الفقيه: (بأمر (باذن خ يه)
مولاه فولدت منه أولادا ثم إن المدبر مات) ورواه الصدوق في المقنع: 38 عن الرضا
عليه السلام مثله وفيه: وارى ان أم ولده رق للذي دبره.
تقدم ما يدل على ذلك في 3 / 3 راجع ب 5.
77

باب 7 - أن الأولاد إذا تبعوا الام في التدبير جاز الرجوع
في تدبيرها لا في تدبيرهم.
1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب
عن أبي أيوب عن أبان بن تغلب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل دبر مملوكه
ثم زوجها من رجل آخر فولدت منه أولادا ثم مات زوجها وترك أولاده منها، قال:
أولاده منها كهيئتها، فإذا مات الذي دبر أمهم فهم أحرار، قلت له: أيجوز للذي دبر
أمهم أن يرد في تدبيره إذا احتاج؟ قال: نعم، قلت: أرأيت ان ماتت أمهم بعد ما مات
الزوج وبقى أولادها من الزوج الحر أيجوز لسيدها أن يبيع أولادها وان يرجع
عليهم في التدبير؟ قال: لا، إنما كان له ان يرجع في تدبير أمهم إذا احتاج ورضيت
هي بذلك. ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب.
باب 8 - ان المدبر ينعتق بموت المولى من الثلث.
- محمد بن علي بن الحسين باسناده عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما
عليه السلام قال: المدبر من الثلث. الحديث.
2 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبي
الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليه السلام
قال: المعتق على دبر فهو من الثلث وما جنى هو والمكاتب وأم الولد فالمولى ضامن
لجنايتهم. ورواه الصدوق مرسلا.
.

الباب 7 فيه حديث:
(1) الفروع 2: 135، يب 2: 321، صا 4: 29 فيها: (مملوكته) وأورد صدره أيضا في 1 / 5
راجع 10 / 3 من نكاح العبيد.
الباب 8 فيه 3 أحاديث:
(1) الفقيه 2: 39، أورد تمامه عنه في 4 / 2 ههنا وعن التهذيب والكافي في ج 6 في
1 / 19 من الوصايا.
(2) يب 2: 321، صا 4: 31، الفقيه 2: 40.
78

3 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن
علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المدبر مملوك ولمولاه أن
يرجع في تدبيره ان شاء باعه وان شاء وهبه وان شاء أمهره، قال: وان تركه سيده على
التدبير ولم يحدث فيه حدثا حتى يموت سيده فان المدبر حر إذا مات سيده وهو من الثلث
إنما هو بمنزلة رجل أوصى بوصيته ثم بدا له بعد فغيرها قبل موته، وان هو تركها ولم
يغيرها حتى يموت اخذ بها. ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي الوصايا ويأتي ما يدل عليه.
باب 9 - ان من دبر مملوكه وعليه دين قدم الدين على التدبير،
وحكم من جعل المدبرة مهرا ثم طلق قبل الدخول.
1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي
بن يقطين عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن بيع المدبر
قال: إذا أذن في ذلك فلا بأس به، وإن كان على مولى العبد دين فدبره فرارا من الدين
فلا تدبير له وإن كان دبره في صحة وسلامة فلا سبيل للديان عليه ويمضى تدبيره.
أقول: يأتي وجهه.
2 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن وهيب بن
حفص عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل دبر غلامه وعليه دين فرارا
من الدين، قال: لا تدبير له وإن كان دبره في صحة منه وسلامة فلا سبيل للديان عليه.

(3) الفروع 2: 135، يب 2: 321، صا 4: 30 فيه: (فان شاء باعه) وفيه: (كان
المدبر حرا) وفيه: (فان هو تركها) أورد صدره أيضا في 3 / 2 و 2 / 13 ههنا وتمامه عن التهذيب
في ج 6 في 12 / 18 من الوصايا.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في ب 19 من الوصايا وههنا في 4 / 5 ويأتي ما يدل عليه في ب 10.
الباب 9 فيه 3 أحاديث، وفي الفهرست: حديث:
(1) يب 2: 321، صا 4: 28 فيه: في صحته فلا سبيل.
(2) يب 2: 321 و 94، الفقيه 2: 39.
79

ورواه الصدوق باسناده عن وهيب (1) بن حفص مثله. وباسناده عن الصفار عن محمد
ابن الحسين.
أقول: هذا محمول على عدم استيعاب الدين التركة لما مضى ويأتي.
3 - وعن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الحسن بن
علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت له: أبي هلك وترك جاريتين قد
دبرهما وأنا ممن أشهد لهما وعليه دين كثير فما رأيك؟ قال: رضى الله عن أبيك ورفعه مع
محمد صلى الله عليه وآله وأهله قضاء دينه خير له إن شاء الله.
أقول: وتقدم ما يدل على أن التدبير وصية وان الدين مقدم عليها، وتقدم ما
يدل على الحكم الثاني في النكاح.
باب 10 - ان الإباق يبطل التدبير فان ولد له في حال إباقه كان
أولاده رقا
1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن
هلال عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر الأول عليه السلام قال: سألته عن جارية مدبرة أبقت
من سيدها مدة سنين كثيرة ثم جاءت بعد ما مات سيدها بأولاد ومتاع كثير وشهد لها شاهدان
ان سيدها قد كان دبرها في حياته من قبل أن تأبق. قال: فقال أبو جعفر عليه السلام: أرى انها
وجميع ما معها (فهو خ) للورثة، قلت: لا تعتق من ثلث سيدها، قال: لا انها أبقت عاصية لله
ولسيدها فأبطل الإباق التدبير. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ورواه الصدوق
باسناده عن محمد بن مسلم ورواه أيضا مرسلا.

(1) (وهب كذا بخطه).
(3) يب 2: 321.
تقدم مما يدل على الحكم الثاني في 3 / 53 من المهور و ب 15 من نكاح العبيد وتقدم
انه بمنزلة الوصية في ب 2 وانه من الثلث في ب 8.
الباب 10 فيه حديثان:
(1) الفروع 2: 139 يب 2: 322، صا 4: 32 فيه: (الا تعتق) وفيه: (لا لأنها) الفقيه 2:
47 و.... ورواه الصدوق في المقنع: 39، وأورد ذيله عن الكافي في 2 / 46 من العتق.
80

2 محمد بن الحسن باسناده عن البزوفري عن أحمد بن إدريس عن الحسين
بن علي عن عبد الله بن المغيرة عن الحسن بن علي بن فضال عن العلا بن رزين عن
أبي عبد الله عليه السلام في رجل دبر غلاما له فأبق الغلام فمضى إلى قوم فتزوج منهم ولم يعلمهم انه
عبد فولد له وكسب مالا فمات مولاه الذي دبره فجاء ورثة الميت الذي دبر العبد فطالبوا
العبد فما ترى؟ فقال: العبد وولده رق لورثة الميت، قلت: أليس قد دبر العبد؟ فذكر
أنه لما أبق هدم تدبره ورجع رقا.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
باب 11 - انه يجوز تعليق التدبير على موت من جعل له خدمة المملوك فان ابق
منه لم يبطل تدبيره وجواز تعليقه على موت الزوج
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن يعقوب
ابن شعيب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له الخادم فيقول: هي لفلان
تخدمه ما عاش فإذا مات فهي حرة فتأبق الأمة قبل أن يموت الرجل بخمس سنين أو ست
سنين ثم يجدها ورثته ألهم أن يستخدموها إذا أبقت، قال: إذا مات الرجل فقد عتقت.
2 - وباسناده عن الحسن بن محبوب عن محمد بن حكيم قال: سألت أبا الحسن
موسى بن جعفر عليه السلام عن رجل زوج أمته من رجل آخر قال لها إذا مات الزوج فهي
حرة فمات الزوج قال: إذا مات الزوج فهي حرة تعتد عدة المتوفى عنها زوجها ولا
ميراث لها منه لأنها إنما صارت حرة بعد موت الزوج.

(2) يب 2: 322 فيه: عن الحسن بن علي عن أبي عبد الله (عبد الله خ) بن المغيرة (أبي
مغيرة خ) صا 4: 33. أخرجه باسناد اخر في 1 / 28 من نكاح العبيد.
الباب 11 فيه حديثان:
(1) يب 2: 322، صا 4: 32، أخرجه عن الكافي والتهذيب باسناد آخر في 2 / 6
من السكنى والحبيس، ورواه الصدوق في المقنع: 38 وفيه وفي الاستبصار: بعدما أبقا قال: لا إذا.
(2) يب 2: 108 فيه: (إذا صادف الزوج) أخرجه عنه وعن الفقيه في ج 7 في 1 / 65 من
نكاح العبيد.
81

باب 12 حكم عتق المدبر في الكفارة وشرائط التدبير
واستحبابه وصيغته وجملة من احكامه.
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن
عبد الرحمان قال: سألته عن رجل قال لعبده: ان حدث بي حدث فهو حر، وعلى
الرجل تحرير رقبة في كفارة يمين أو ظهار أله أن يعتق عبده الذي جعل له العتق
ان حدث به حدث في كفارة تلك اليمين؟ قال: لا يجوز للذي جعل له ذلك. ورواه
الصدوق باسناده عن أبان.
أقول: يمكن حمله على الكراهة واستحباب عتق غيره وعلى كون التدبير
واجبا لما تقدم من جواز عتقه في الكفارات وغيرها، ويحتمل الحمل على قصد الكفارة
بالتدبير فلا يجزئ إذ شرطها تنجيز العتق، وتقدم ما يدل على شرائط العتق واحكامه
والتدبير نوع منه وتقدم ما يدل على أحكام الوصية وعلى ان التدبير وصية
باب 13 - ان المدبر مملوك ما دام سيده حيا.
1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب
عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل دبر مملوكا
له ثم احتاج إلى ثمنه فقال: هو مملوكه ان شاء باعه. الحديث.
2 - وعنه عن أحمد عن ابن محبوب عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن

الباب 12 فيه حديث:
(1) يب 2: 322 فيه: الحسن بن سعيد (الحسين خ) الفقيه 2: 39.
تقدم ما يدل على الوصية بذلك في ج 6 في ب 86 من الوصايا، وعلى بعض الأحكام في
ج 7 في ب 41 من نكاح العبيد وعلى حكم عتق المدبر في ب 9 من الكفارات وعلى شرائط العتق
في أبوابه وعلى ان التدبير وصية في ب 2.
الباب 13 فيه حديثان:
(1) الفروع 2: 135 يب 2: 321، أورد تمامه في 1 / 1 وعن التهذيب في ج 6 في
11 / 18 من الوصايا.
(2) الفروع 2: 135 يب 2: 321 صا 4: 30 فيه: (فان شاء) أورده أيضا في 3 / 2 وتمامه
في 3 / 8.
82

أبي عبد الله عليه السلام قال: المدبر مملوك ولمولاه أن يرجع في تدبيره ان شاء. الحديث.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب وكذا الذي قبله.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
أبواب المكاتبة
باب 1 - استحباب مكاتبة المملوك المسلم، إذا كان له مال أو كسب.
1 - محمد بن يعقوب عن أبي على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان
بن يحيى عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل:
" فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا " قال: ان علمتم لهم دينا ومالا. ورواه الشيخ باسناده عن
الحسين بن سعيد عن صفوان مثله.
2 - وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن صفوان عن العلا عن محمد بن
مسلم عن أحدهما عليه السلام في حديث قال: سألته عن قول الله عز وجل: " فكاتبوهم ان علمتم
فيهم خيرا " قال: الخيران علمت أن عنده مالا.
عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي
عبد الله في حديث أنه قال في قول الله عز وجل: " فكاتبوهم، ان علمتم فيهم خيرا " قال:
كاتبوهم ان علمتم لهم مالا. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي
عمير مثله.
4 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن سنان عن العلا بن الفضيل عن

راجع ب 1 و 2 و 3.
أبواب المكاتبة فيه 22 بابا: الباب 1 فيه 7 أحاديث:
(1) الفروع 2: 136، يب 2: 324.
(2) الفروع 2: 136، أورد صدره في 1 / 9.
(3) الفروع 2: 136، يب 2: 323 أورد صدره في 3 / 4 وذيله في 5 / 6.
(4) الفقيه 2: 40، أورد تمامه في 2 / 9.
83

أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: " فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا " قال: ان علمتم
لهم مالا. الحديث.
5 - وباسناده عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل:
" فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا " قال: الخير ان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله
صلى الله عليه وآله ويكون بيده عمل يكتسب به أو يكون له حرفة.
6 - وفي المقنع قال: روى في تفسير قوله تعالى: " ان علمتم فيهم خيرا " ان علمتم
لهم مالا.
7 - قال: وروى في تفسيرها: إذا رأيتموهم يحبون آل محمد صلى الله عليه وآله فادفعوهم درجة.
أقول: وتقدم ما يدل على استحباب العتق والمكاتبة سبب من أسبابه.
باب 2 - جواز مكاتبة المملوك بل استحبابها وان لم يكن له مال
1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين
بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله عن العبد يكاتبه
مولاه وهو يعلم أن ليس له قليل ولا كثير، قال: يكاتبه وإن كان يسأل الناس ولا يمنعه
المكاتبة من أجل أنه ليس له مال فان الله يزرق العباد بعضهم من بعض والمؤمن معان: و
يقال: المحسن معان. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد مثله الا أنه. قال: من
بعض والمحسن معان. ورواه الصدوق باسناده عن سماعة.
باب 3 - جواز مكاتبة المملوك على مماليك مع الوصف وتعيين السن.

(5) الفقيه 2: 42.
(6) المقنع: 38.
تقدم ما يدل على استحباب العتق في ب 1 من العتق. راجع ههنا ب 2.
(7) تقدم آنفا تحت رقم 6.
الباب 2 فيه حديث:
(1) الفروع 2: 136 فيه: (وهو يعلم أنه لا يملك قليلا ولا كثيرا قال: يكاتبه) يب 2:
324 الفقيه 2: 41 فيه: من بعض فالمحسن معان.
تقدم مما يدل على ذلك بعمومه في ب 1.
الباب 3 فيه حديث:
84

1 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكاتب
مملوكه على وصفاء ويضمن عنه ذلك أيصلح؟ قال: إذا سمى خماسيا أو رباعيا أو غيره فلا بأس
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما ويأتي ما يدل عليه.
باب 4 - ان المكاتب المطلق يعتق منه بقدر ما أدى والمشروط عليه
ان عجز رد في الرق لا ينعتق منه شئ حتى يؤدي جميع مال
الكتابة وان كل ما شرط عليه لازم ما لم يخالف
المشروع وجملة من احكام الكتابة.
1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد، وعن علي بن
إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: قلت له: انى كاتبت جارية لأيتام لنا واشترطت عليها ان هي عجزت فهي رد
في الرق وانا في حل مما اخذت منك، قال: فقال لي: لك شرطك، وسيقال لك:
ان عليا عليه السلام كان يقول: يعتق من المكاتب بقدر ما أدى من مكاتبته، فقل: إنما كان
ذلك من قول علي عليه السلام قبل الشرط، فلما اشترط الناس كان لهم شرطهم. الحديث.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله.
2 - وعنه عن أحمد عن صفوان عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن
أبي جعفر عليه السلام قال: ان المكاتب إذا أدى شيئا أعتق بقدر ما أدى الا ان يشترط مواليه
ان هو عجز فهو مردود فلهم شرطهم. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
3 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن

(1) بحار الأنوار 10: 257، أخرجه عنه وعن قرب الإسناد في 12 / 4.
تقدم ما يدل على ذلك عموما في ب 1 و 2 راجع ب 4.
الباب 4 فيه، 14 حديثا:
(1) الفروع 2: 135 يب 2: 322، صا 4: 33، أورد ذيله في 1 / 5.
(2) الفروع 2: 135 يب 2: 323.
(3) الفروع 2: 136 يب 2: 323 فيه: (ان الناس كانوا لا يشترطون والمسلمون عند
.
85

أبي عبد الله عليه السلام في المكاتب إذا أدى بعض مكاتبته، فقال: ان الناس كانوا لا يشترطون
وهم اليوم يشترطون والمسلمون عند شروطهم، فإن كان شرط عليه ان عجز رجع
وان لم يشترط عليه لم يرجع. الحديث. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن
ابن أبي عمير مثله.
4 - وعن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن أبان
عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المكاتب قال: يجوز عليه ما
شرطت عليه.
5 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حماد عن الحلبي قال: سمعت
أبا عبد الله عليه السلام يقول في المكاتب: كان الناس مرة لا يشترطون ان عجز فهو رد في
الرق فهم اليوم يشترطون والمسلمون عند شروطهم ويجلد في الحد على قدر ما أعتق
منه. الحديث.
6 - وعنه عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في المكاتب يكاتب ويشترط عليه
مواليه انه ان عجز فهو مملوك ولهم ما أخذوا منه، قال: يأخذه مواليه بشرطهم.
7 - وباسناده عن القاسم بن بريد عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام
في مكاتب شرط عليه ان عجز أن يرد في الرق، قال: المسلمون عند شروطهم.
8 - قال: وسئل الصادق عليه السلام عن المكاتب فقال: يجوز عليه من ما اشترطت عليه.
9 - وباسناده عن القاسم بن سليمان عن أبي عبد الله عليه السلام ان عليا عليه السلام كان

شروطهم فإن كان شرط عليه انه عجز خ) وهم اليوم يشترطون والمسلمون عند شروطهم قال
قال: كان شرط عليه انه ان عجز) صا 4: 35 فيه: (يرجع) أورد ذيله في 3 / 1 و 5 / 6
(4) الفروع 2: 136.
(5) الفقيه 2: 17، أورد ذيله في ج 9 في 7 / 23 من الشهادات.
(6) الفقيه 2: 41، أخرجه أيضا في 2 / 10.
(7) الفقيه 2: 41 فيه: روى القاسم بن يزيد (بريد خ)
(8) الفقيه 2: 41.
(9) الفقيه 2: 42 يب 2: 323، صا 4: 44 فيه: (فهو رق) وفيه: (شرطهم) أورد
ذيله في 3 / 9.
86

يستسعى المكاتب انه لم يكونوا يشترطون ان عجز فهو رقيق، قال: وقال
أبو عبد الله عليه السلام: لهم شروطهم، قال: وقال عليه السلام ينتظر بالمكاتب ثلاثة أنجم فان هو عجز
رد رقيقا. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن النضر عن القاسم بن سليمان.
أقول: يأتي وجهه.
10 - عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر
عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن مكاتب قوم أعتق بعضهم نصيبه ثم
عجز المكاتب بعد ذلك ما حاله؟ قال: يعتق ما يعتق ثم يستسعى فيما بقي.
11 - وعنه عن علي بن جعفر عن أخيه قال: وسألته عن مكاتب أدى نصف
مكاتبته أو بعضها ثم مات وترك ولدا ومالا كثيرا، قال: إذا أدى النصف عتق وتؤدى
عنه مكاتبته من ماله وميراثه لولده.
12 - وبالاسناد عن علي بن جعفر عن أخيه قال: سألته عن مكاتب جنى
جناية على من ما جنى، قال: على المكاتب، قال: وسألته عن رجل يكاتب مملوكه
على وصيف أو يضمن عنه غيره أيصلح ذلك قال: إذا قال: خماسيا أو رباعيا أو غير
ذلك فلا بأس. ورواه علي بن جعفر في كتابه وكذا كل ما قبله.
13 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن
موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه ان عليا عليه السلام
كان يقول: إذا عجز المكاتب لم ترد مكاتبته في الرق، ولكن ينتظر عاما أو عامين

(10) قرب الإسناد: 120، بحار الأنوار 10: 263 فيه: (بين قوم) وفيه: عتق
بما عتق منه ويستسعى.
(11) قرب الإسناد: 120، بحار الأنوار 10: 263 فيه: (ومالا كثيرا ما حاله) وفيه:
ويؤدي مكاتبته.
(12) قرب الإسناد: 120. بحار الأنوار 10: 263 فيه: (على من هي) و 257، اخرج
ذيله عن المسائل في 1 / 3.
(13) يب 2: 323، صا 4: 44.
87

فان قام بمكاتبته والا رد مملوكا.
أقول: يأتي وجهه.
14 - وباسناده عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف عن عمرو بن
شمر عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن المكاتب يشترط عليه ان عجز فهو
رد في الرق فعجز قبل ان يؤدى شيئا، فقال أبو جعفر عليه السلام لا يرده في الرق حتى
يمضى ثلاث سنين ويعتق منه بمقدار ما أدى فإذا أدى ضربا " صدرا، خ ل يه " فليس
لهم ان يردوه في الرق. ورواه الصدوق باسناده عن عمرو بن شمر. ورواه في المقنع
مرسلا. قال الشيخ: الوجه في هذه الروايات أحد شيئين أحدهما أن تكون وردت
موافقة للعامة لما مر في رواية معاوية بن وهب، والوجه الاخر أن تكون محمولة على
الاستحباب دون الوجوب.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
باب 5 - ان حد عجز المكاتب ان يؤخر نجما عن محله، وانه
يستحب للمولى الصبر عليه إذا عجز
1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعن علي بن إبراهيم
عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث
المكاتبة قال: قلت: فما حد العجز؟ قال: ان قضاتنا يقولون: ان عجز المكاتب أن

(14) يب 2: 323. صا 4: 44 فيه: (فاما إذا صبروا) الفقيه 2: 40 المقنع: 38.
تقدم ما يدل على ذلك وعلى حكم الشرط وغيره في ج 2 في 4 / 29 من لباس المصلي وفي
ج 6 في ب 6 من الخيار وذيله وفي ج 7 في 2 / 14 من مقدمات النكاح و 3 / 43 من العتق
وفي 4 / 5 من التدبير.
ويأتي في ب 5 و 6 و 7 و 8 و 10 و 11 و 12 و 14 و 15 و 16 و 19 ههنا راجع ب 23 من
موانع الإرث.
الباب 5 فيه 4 أحاديث:
(1) الفروع 2: 135 يب 2: 322 صا 4: 33، أورد صدره في 1 / 4.
88

يؤخر النجم إلى النجم الاخر حتى يحول عليه الحول. قلت: فما تقول أنت؟ فقال: لا ولا
كرامة ليس له أن يؤخر نجما عن أجله، إذا كان ذلك في شرطه. ورواه الشيخ باسناده
عن الحسن بن محبوب مثله.
2 - وعنه عن أحمد عن علي بن الحكم عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن مكاتبة أدت ثلثي مكاتبتها وقد شرط عليها ان عجزت فهي رد في الرق
ونحن في حل مما أخذنا منها وقد اجتمع عليها نجمان، قال: ترد ويطيب لهم ما أخذوا
منها، وقال: ليس لها أن تؤخر بعد حله شهرا واحدا الا بإذنهم. ورواه الشيخ
باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
3 - عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن الحسن بن ظريف عن الحسين بن
علوان عن جعفر عن أبيه ان عليا عليه السلام كان يؤجل المكاتب بعد ما يعجز عامين يتلومه
فان أقام بحريته والا رده رقيقا.
4 - وعن السندي بن محمد عن أبي البختري عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام
مثله الا أنه قال: فإذا أدى والا رده رقيقا.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، وتقدم أيضا ما ظاهره المنافاة وبينا وجهه.
باب 6 - ان المكاتب لا يجوز له التزويج ولا الحج ولا التصرف في ماله
بما زاد عن القوت الا بإذن مولاه وحكم تزويج المكاتبة
1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم

(2) الفروع 2: 136 صا 4: 34 فيهما: (وليس لها ان تؤخر النجم) يب 2: 322
أورد صدره أيضا في 1 / 10.
(3) قرب الإسناد: 52.
(4) قرب الإسناد: 70 فيه: فان أدى.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 4.
الباب 6 فيه 6 أحاديث:
(1) الفروع 2: 52، الفقيه 2. 41 يب 2: 323، أورده أيضا في ج 7 في 3 / 23 من نكاح
العبيد وذيله في 2 / 26 منها.
89

عن معاوية وهب عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في رجل " مملوك. يه " كاتب على نفسه
وماله وله أمة وقد شرط عليه أن لا يتزوج فأعتق الأمة وتزوجها، قال: لا يصلح له أن
يحدث في ماله الا الاكلة من الطعام ونكاحه فاسد مردود الحديث. ورواه الصدوق
باسناده عن معاوية بن وهب. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
2 - وعنه عن أحمد وعن علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن
علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المكاتب لا يحوز له
عتق ولا هبة ولا نكاح ولا شهادة ولا حج حتى يؤدى جميع ما عليه إذا كان مولاه قد
شرط عليه ان هو عجز فهو رد في الرق. ورواه الشيخ باسناده عن ابن محبوب مثله.
3 - ورواه أيضا باسناده عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي بصير
مثله وترك النكاح والشهادة والحج وزاد: ولكن يبيع ويشترى وان وقع عليه دين
في تجارة كان على مولاه أن يقضى دينه لأنه عبده.
4 - وعنه عن أحمد عن ابن محبوب عن مالك بن عطية عن أبي بصير قال: سألت
أبا جعفر عليه السلام عن رجل أعتق نصف جاريته ثم إنه كاتبها على النصف الآخر " إلى أن
قال: " فلها أن تتزوج في تلك الحال، قال: لا حتى تؤدى جميع ما عليها في نصف
رقبتها.
5 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي
عبد الله عليه السلام في حديث أنه قال في المكاتب يشترط عليه مولاه أن لا يتزوج الا باذن منه حتى
يؤدى مكاتبته، قال: ينبغي له أن لا يتزوج الا باذن منه ان له شرطه. ورواه الصدوق
باسناده عن حماد مثله الا أنه قال: ان لهم شرطهم.
6 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن

(2) الفروع 2: 135 يب 2: 323 فيهما: (عجز عن نجم من نجومه فهو) و 325 فيه: لا يجوز له عتق ولا هبة ولا تزويج) أخرجه عن الكافي في ج 6 في 1 / 4 من الحجر.
(3) تقدم آنفا تحت رقم 2.
(4) الفروع 2: 136، اخرج تمامه عنه وعن التهذيب في 1 / 12.
(5) الفروع 2: 136، الفقيه 2: 41، أورد قبله في 3 / 1 وصدره في 3 / 4.
(6) يب 2: 308، أخرجه أيضا في ج 7 في 1 / 79 من نكاح العبيد.
90

أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام قلت: الرجل المسلم أله أن يتزوج المكاتبة
التي قد أدت نصف مكاتبتها، قال: فقال: إن كان سيدها حين كاتبها شرط عليها ان هي
عجزت فهي رد في الرق فلا يجوز نكاحها حتى تؤدى جميع ما عليها.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.
باب 7 - ان المكاتب المطلق إذا تحرر منه شئ تحرر من
أولاده بقدره حتى يؤدوا ما بقي فيتحررون وورثوا
منه بقدر الحرية
1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعن علي بن
إبراهيم عن أبيه جميعا عن الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد عن بريد العجلي قال: سألته
عن رجل كاتب عبدا له على ألف درهم ولم يشترط عليه حين كاتبه ان هو عجز عن مكاتبته
فهو رد في الرق وان المكاتب أدى إلى مولاه خمس مائة درهم ثم مات المكاتب وترك
مالا وترك ابنا له مدركا، قال: نصف ما ترك المكاتب من شئ فإنه لمولاه الذي كاتبه، والنصف
الباقي لابن المكاتب لان المكاتب مات ونصف حر ونصفه عبد للذي كاتبه فابن المكاتب
كهيئة أبيه نصفه حر ونصفه عبد " للذي كاتب أباه. يب " فان أدى إلى الذي كاتب
أباه ما بقي على أبيه فهو حر لا سبيل لأحد من الناس عليه. محمد بن الحسن باسناده عن
الحسن بن محبوب مثله. وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن
ابن محبوب عن عمر بن يزيد عن بريد العجلي عن أبي جعفر عليه السلام نحوه.
2 - وباسناده عن الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس

تقدم ما يدل على حكم تزويج المكاتبة في 1 / 1 مما يحرم بالمصاهرة وفي 3 / 64 من
العتق ويأتي ما يدل عليه في 1 / 12.
الباب 7 فيه 4 أحاديث:
(1) الفروع 2: 136، يب 2: 323 صا 4: 37 فيهما: (ونصفه عبد للذي كاتب أباه)
يب 2: 326 فيه: (لأنه مات ونصفه حر ونصفه عبد فإذا أدى إلى الذي كاتب) أخرجه بالاسناد الأول من
التهذيب في 5 / 23 من موانع الإرث.
(2) يب 2: 324، الفقيه 2: 41 و 42.
91

عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين في مكاتبة توفيت وقد قضت عامة
الذي عليها وقد ولدت ولدا في مكاتبتها، قال: فقضى في ولدها أن يعتق منه مثل الذي
عتق منها ويرق منه ما رق منها.
3 - وعنه عن أبن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام في مكاتب
يموت وقد أدى بعض مكاتبته وله ابن من جارية وترك مالا. قال: يؤدى ابنه بقية مكاتبته
ويعتق ويرث ما بقي.
4 - وعنه عن ابن أبي عمير عن جميل عن مهزم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
المكاتب يموت وله ولد، فقال: إن كان اشترط عليه فولده مماليك، وان لم
يكن اشترط عليه شئ سعى ولده في مكاتبة أبيهم وعتقوا إذا أدوا. ورواه الصدوق باسناده
عن جميل بن دراج وكذا الذي قبله. وروى الذي قبلهما باسناده إلى قضايا أمير المؤمنين
عليه السلام وباسناده عن محمد بن قيس.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك وما تضمن انه يرث ما بقي محمول على أنه يرث
ما بقي من نصيبه الثابت له بقدر الحرية لا من جميع المال لما مضى ويأتي.
باب 8 - ان المكاتبة يحرم على مولاها وطئها فان فعل لزمه
من الحد بقدر الحرية.

(3) يب 2: 324، الفقيه 2: 41 صا 4: 38 فيه: (الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير و
فضالة عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مكاتب يؤدي بعض مكاتبته ثم
يموت ويترك ابنا له من جارية له، فقال: إن كان اشترط عليه انه ان عجز فهو رق يرجع ابنه
مملوكا والجارية، وان لم يشترط عليه صار ابنه حرا وردا على المولى بقية المكاتبة وورث ابنه
ما بقي) أخرجه عن التهذيب في 6 / 23 من موانع الإرث.
(4) يب 2: 324، صا 4: 38، الفقيه 2: 42، أخرجه عن التهذيب في 7 / 23 من
موانع الإرث.
يأتي ما يدل على ذلك في ب 23 من موانع الإرث.
الباب 8 فيه حديث.
92

1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن الحسين بن
خالد عن الصادق عليه السلام قال: سئل عن رجل كاتب أمة له فقالت الأمة: ما أديت من مكاتبتي
فأنا به حرة على حساب ذلك، فقال لها: نعم، فأدت بعض مكاتبتها وجامعها مولاها
بعد ذلك، قال: إن كان أكرهها على ذلك ضرب من الحد بقدر ما أدت من مكاتبتها،
ودرئ عنه من الحد بقدر ما بقي له من مكاتبتها، وان كانت تابعته كانت شريكته في
الحد ضربت مثل ما يضرب. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.
باب 9 - انه يستحب للسيد وضع شئ من مال المكاتبة الأصلي الذي
أضمره لا مما زاده لأجل الوضع، ويستحب وضع السدس
1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن صفوان
عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال: سألته عن قول الله عز وجل:
" وآتوهم من مال الله الذي آتاكم " قال: الذي أضمرت أن تكاتبه عليه، لا تقول: كاتبه
بخمسة آلاف وأترك له ألفا، ولكن انظر إلى الذي أضمرت عليه فاعطه الحديث. ورواه
الصدوق في المقنع مرسلا. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن
العلا وعن حماد عن حريز جميعا عن محمد بن مسلم مثله.
2 - وعنه عن أحمد عن محمد بن سنان عن العلا بن الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام قال

(1) الفروع 2: 136 يب 2: 323 فيه: (الحسن بن خالد) صا 4: 36 فيه: (ان استكرهها)
وفيه: (يدرأ عنه الحد) أخرجه عن الكافي والفقيه وباسناد آخر عن التهذيب في ج 9 في
1 / 34 من حد الزنا.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 7 في ب 41 من نكاح العبيد راجع ب 14 ههنا ويأتي ما يدل
على ذلك في ج 9 في 2 / 34 من حد الزنا.
الباب 9 فيه 3 أحاديث:
(1) الفروع 2: 136، المقنع: 38 يب 2: 324، أورد ذيله في 2 / 1.
(2) الفروع 2: 137 يب 2: 324 فيه: (محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد
ابن يحيى عن أحمد بن محمد) الفقيه 2: 40 فيه: (خيرا قال: ان علمتم لهم مالا قال: قلت:
وآتوهم) وفيه (ولا تزيده) وفيه: (لمملوك له) أورد صدره أيضا في 4 / 1.
93

في قوله عزو جل: " فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم " قال:
تضع عنه من نجومه التي لم تكن تريد أن تنقصه منها ولا تزيد فوق ما في نفسك، قلت:
كم؟ قال: وضع أبو جعفر عليه السلام عن مملوك " مملوكه. خ ل " ألفا من ستة آلاف. و
رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله. محمد بن علي بن الحسين باسناده عن
محمد بن سنان مثله.
3 - وباسناده عن القاسم بن بريد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله
عز وجل: " وآتوهم من مال الله الذي آتاكم " قال: سمعت أبي يقول: لا يكاتبه على
الذي أراد أن يكاتبه ثم يزيد عليه ثم يضع عنه ولكن يضع عنه مما نوى ان يكاتبه عليه.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما.
باب 10 - انه إذا شرط على المكاتب إذا عجز رد في الرق وكان للسيد
ما اخذ منه لزم الشرط
1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم
عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مكاتبة أدت ثلثي مكاتبتها وقد
شرط عليها انه ان عجزت فهي رد في الرق، ونحن في حل مما أخذنا منها وقد اجتمع
عليها نجمان، قال: ترد ويطيب لهم ما أخذوا الحديث. ورواه الشيخ باسناده عن
محمد بن يعقوب مثله.
2 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام

(3) الفقيه 2: 42 فيه (القاسم بن سليمان) أورد صدره في 9 / 4.
راجع ب 2 ويأتي ما يدل على جواز الوضع في ب 13.
الباب 10 فيه حديثان:
(1) الفروع 2: 136، يب 2: 323 صا 4: 34، أورد تمامه في 2 / 5.
(2) الفقيه 2: 41، أخرجه أيضا في 6 / 4.
94

في المكاتب يكاتب ويشترط عليه مواليه ان عجز فهو مملوك ولهم ما أخذوا منه، قال:
يأخذه مواليه بشرطهم.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما وخصوصا.
باب 11 - ان من أعان زوجة أبيه على أداء مال كتابتها بشرط ان
لا يكون لها على أبيه خيار إذا أعتقت لزم الشرط.
1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب
عن مالك بن عطية عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل كان
له أب مملوك وكانت لأبيه امرأة مكاتبة قد أدت بعض ما عليها فقال لها ابن العبد:
هل لك ان أعينك في مكاتبتك حتى تؤدى ما عليك بشرط أن لا يكون لك الخيار على
أبي إذا أنت ملكت نفسك؟ قالت: نعم، فأعطاها في مكاتبتها على أن لا يكون لها
الخيار عليه بعد ذلك، قال: لا يكون لها الخيار المسلمون عند شروطهم. ورواه الشيخ
باسناده عن الحسن بن محبوب وكذا رواه الصدوق.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
باب 12 - حكم من أعتق نصف جاريته وكاتبها على النصف الآخر.
1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب
عن مالك بن عطية عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل أعتق نصف جاريته ثم إنه
كاتبها على النصف الآخر بعد ذلك. قال: فقال: فيشترط عليها ان عجزت عن نجومها
فإنها رد في الرق في نصف رقبتها، قال: فان شاء كان له يوم في الخدمة ولها يوم ان

تقدم ما يدل على ذلك في ب 4 وذيله.
الباب 11 فيه حديث:
(1) الفروع 2: 136 يب 2: 324، الفقيه...
تقدم ما يدل على لزوم الشرط في ج 6 في ب 6 من الخيار وذيله وههنا في ب 4 وذيله.
الباب 12 فيه حديث:
(1) الفروع 2: 136 (فيه: وان لم يكاتبها) يب 2: 324، أورد قطعة منه أيضا في 4 / 6.
95

لم يكاتبها، قلت: فلها أن تتزوج في تلك الحال؟ قال: لا حتى تؤدى جميع ما عليها في
نصف رقبتها. ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب.
أقول: تقدم ما يدل على بعض المقصود.
باب 13 - جواز وضع بعض مال المكاتبة لتعجيلها قبل
الاجل بلفظ الهبة لا بلفظ الحط
1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن
أخيه أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل كاتب مملوكه فقال بعد ما كاتبه: هب
لي بعضا وأعجل لك ما كان من مكاتبتي، (مكان مكاتبتي خ ل) أيحل له ذلك؟ قال:
إذا كان هبة فلا بأس وان قال: حط عنى وأعجل لك فلا يصلح. ورواه الصدوق باسناده
عن علي بن جعفر نحوه. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن
أحمد عن العمركي ورواه الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن علي بن
جعفر، ورواه علي بن جعفر في كتابه.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في السلف وغيره.
باب 14 - ان السيد إذا وطئ المكاتبة لزمه مهر مثلها فان حملت لم
تبطل الكتابة ولو عجزت فهي أم ولد.
1 - محمد بن الحسن باسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عن
أبيه عليهما السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله في رجل وقع على مكاتبته فنال من مكاتبته فوطئها،

تقدم حكم العجز وحكم التزويج وغيره في ب 4 و 5 و 6.
الباب 13 فيه حديث:
(1) الفروع 2: 136، الفقيه 2: 40 يب 2: 325 قرب الإسناد: 120 بحار الأنوار 10:
263 فيه: بعض مكاتبتي واعجل بعض مكاتبتي لك مكاني أيحل ذلك.
تقدم ما يدل على ذلك عموما في ب 9.
الباب 14 فيه حديثان:
(1) يب 2: 326، أورد ذيله في ج 6 في 3 / 52 من جهاد العدو.
96

قال: عليه مهر مثلها، فان ولدت منه فهي على مكاتبتها، وان عجزت فردت في الرق
فهي من أمهات الأولاد. الحديث.
2 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن
أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام في مكاتبة يطأها مولاها فتحمل قال: يرد
عليها مهر مثلها وتسعى في قيمتها، فان عجزت فهي من أمهات الأولاد. ورواه الشيخ
باسناده عن محمد بن يعقوب ورواه الصدوق باسناده عن السكوني.
أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود ويأتي ما يدل عليه.
باب 15 - ان من شرط ميراث المكاتب لم يصح الشرط
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن أبي أحمد يعنى ابن
أبي عمير عن عمرو صاحب الكرابيس عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل كاتب مملوكه و
اشترط عليه أن ميراثه له فرفع ذلك إلى علي عليه السلام فأبطل شرطه، وقال: شرط الله قبل
شرطك. ورواه الصدوق باسناده عن عمرو صاحب الكرابيس.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما، ويأتي ما يدل عليه في المواريث.
باب 16 - حكم ولاء المكاتب وولده
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن يوسف بن عقيل عن محمد
ابن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: ان اشترط المملوك المكاتب على مولاه انه لا ولاء
لأحد عليه إذا قضى المال فأقر بذلك الذي كاتبه فإنه لا ولاء لأحد عليه، وان اشترط

(2) الفروع 2: 136 يب 2: 324، الفقيه 2: 50.
تقدم ما يدل على حكم العجز في ب 4 وذيله.
الباب 15 فيه حديث. وفي الفهرست حديثان:
(1) يب 2: 324، الفقيه 2: 42.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في ب 6 من الخيار وذيله ويأتي في ب 22 من موانع الإرث.
الباب 16 فيه حديثان:
(1) يب 2: 324، الفقيه 2: 42 فيه: المملوك المكاتب على مولاه انه لا ولاء لأحد
عليه أو اشترط السيد ولاء المكاتب بأمر (فأقر خ) المكاتب الذي كوتب فله ولاؤه.
97

السيد ولاء المكاتب فأقر الذي كوتب فله ولاؤه. محمد بن علي بن الحسين باسناده عن
محمد بن قيس نحوه.
2 - وعنه عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في مكاتب اشترط
عليه ولاؤه إذا أعتق فنكح وليدة لرجل آخر فولدت له ولدا فحرر ولده ثم توفى المكاتب
فورث ولده فاختلفوا في ولده من يرثه فالحق ولده بموالي أبيه.
أقول: وتقدم ما يدل على لزوم الشرط عموما.
باب 17 - ان المكاتب إذا أراد تعجيل مال المكاتبة
لم يلزم السيد الإجابة بل تستحب.
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن أبي
الصباح عن أبي عبد الله عليه السلام في المكاتب يؤدى نصف مكاتبته ويبقى عليه النصف ثم يدعو
مواليه إلى بقية مكاتبته فيقول: خذوا ما بقي ضربة واحدة، قال: يأخذون ما بقي ثم
يعتق الحديث. ورواه الصدوق باسناده عن علي بن النعمان مثله. وعنه عن ابن أبي
عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام مثله. وباسناده عن أحمد بن محمد عن
ابن أبي عمير نحوه.
2 - وبالاسناد عن محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث
بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليه السلام ان مكاتبا أتى عليا عليه السلام وقال:
ان سيدي كاتبني وشرط علي نجوما في كل سنة فجئته بالمال كله ضربة فسألته أن يأخذه
كله ضربة ويجيز عتقي فأبى علي، فدعاه علي عليه السلام فقال له: صدق، فقال له: مالك
لا تأخذ المال وتمضي عتقه؟ قال: ما أخذ، الا النجوم التي شرطت وأتعرض من ذلك إلى
ميراثه، فقال علي عليه السلام: أنت أحق بشرطك.

(2) الفقيه 2: 42، أخرجه عن التهذيب في 3 / 38 من العتق.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في ب 6 من الخيار وذيله وههنا في ب 4 وذيله راجع ب 4 من
ميراث ولاء المعتق.
الباب 17 فيه حديثان:
(1) يب 2: 324 و 325 صا 4: 36، الفقيه 2: 41، أورد ذيله في 2 / 19.
(2) يب 2: 325 صا 4: 35.
98

أقول: ذكر الشيخ ان الأول يدل على الجواز والثاني على عدم الوجوب ولا
منافاة بينهما، وتقدم ما يدل على لزوم الشرط عموما وخصوصا.
باب 18 - جواز مكاتبة المملوك على مال يزيد عن قيمته أو يساويها
أو ينقص عنها
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عمن أخبره
عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ملك مملوكا له مال فسأل صاحبه المكاتبة أله أن لا يكاتبه
الا على الغلا؟ قال: نعم، ورواه الصدوق مرسلا.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك بعمومه واطلاقه ويأتي ما يدل عليه.
باب 19 - ان المكاتب إذا انعتق منه شئ ومات فلوارثه بقدر الحرية
ولمولاه بقدر الرقية إن كان ترك مالا وان لم ينعتق
منه شئ فماله لمولاه
1 - محمد بن الحسن باسناده عن البزوفري عن أحمد بن إدريس عن أحمد
ابن محمد عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في مكاتب توفى وله مال،
قال: يقسم ماله على قدر ما أعتق منه لورثته وما لم يعتق يحتسب منه لأربابه الذين
كاتبوه هو ماله.
2 - وباسناده عن الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن أبي الصباح عن أبي
عبد الله عليه السلام في حديث أنه قال في المكاتب يؤدى بعض مكاتبته ثم يموت ويترك ابنا
ويترك مالا أكثر مما عليه من مكاتبته، قال: يوفى مواليه ما بقي من مكاتبته وما بقي

تقدم ما يدل على لزوم الشرط في ج 6 في ب 6 من الخيار وذيله وههنا في ب 4 وذيله.
الباب 18 فيه حديث:
(1) يب 2: 324، الفقيه 2: 41 ترك فيه لفظة: مال.
تقدم ما يدل على ذلك بعمومه في ب 1 - 3.
الباب 19 فيه 5 أحاديث:
(1) يب 2: 325 صا 4: 37 فيه: وهو ماله.
(2) يب 2: 324 صا 4: 39، الفقيه 2: 41، أورد صدره في 1 / 17.
99

فلولده. وعنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام مثله. ورواه
الصدوق باسناده عن علي بن النعمان.
أقول: يأتي وجهه.
3 - وعنه عن ابن أبي عمير عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في مكاتب يموت
وقد أدى بعض مكاتبته وله ابن من جاريته، قال: ان اشترط عليه أن عجز فهو
مملوك رجع ابنه مملوكا والجارية، وان لم يكن اشترط عليه أدى ابنه ما بقي من
مكاتبته وورث ما بقي. ورواه الصدوق باسناده عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن سنان
مثله. وعنه عن ابن أبي عمير وفضالة عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
وذكر نحوه. قال الشيخ: ليس في هذه الأخبار انه إذا أدى ما بقي على أبيه من أصل
المال أو من نصيبه وإذا احتمل ذلك حملناه على أنه إذا أدى ما بقي على أبيه من الذي
يخصه ثم يبقى بعد ذلك شئ كان له.
أقول: ويحتمل الحمل على الاستحباب بالنسبة إلى السيد.
4 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن
فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام
في مكاتب بين شريكين فيعتق أحدهما نصيبه كيف تصنع الخادم؟ قال: تخدم الباقي
يوما وتخدم نفسها يوما، قلت: فان ماتت وتركت مالا، قال: المال بينهما نصفين
بين الذي أعتق وبين الذي أمسك. ورواه الصدوق عن عمار بن موسى نحوه
ورواه في المقنع مرسلا.
5 - وباسناده عن البزوفري عن جعفر بن محمد بن مالك عن محمد بن الحسين

(3) يب 2: 324 صا 4: 37، الفقيه 2: 42، أخرجه عن الكافي والتهذيب باسناد اخر
في 2 / 23 من موانع الإرث.
(4) يب 2: 325، الفقيه 2: 40 فيه وفي غيره: (يصنع) وفيه: (نصفان) المقنع: 38
فيه: قال في مملوكة يبين شريكين أعتق أحدهما نصيبه ولم يعتق الثاني.
(5) يب 2: 325 فيه: سئل أبو عبد الله (أبو جعفر خ) صا 4: 38 فيه: (من مكاتبته شيئا)
وفيه:: (وإن كان لم يشرط) أخرجه باسناد اخر في 1 / 23 من موانع الإرث.
100

ابن أبي الخطاب عن الحسن بن محبوب عن مالك بن عطية قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام
عن مكاتب مات ولم يؤد من مكاتبته وترك مالا وولدا من يرثه؟ قال: إن كان سيده
حين كاتبه اشترط عليه انه ان عجز عن نجومه فهو رد في الرق فكان قد عجز من أداء
نجومه، فان ما ترك من شئ فهو لسيده وابنه رد في الرق وإن كان ولده بعده
أو كان كاتبه معه وكان لم يشترط ذلك عليه فان ابنه حر ويؤدى عن أبيه ما بقي مما ترك
أبوه وليس لابنه شئ حتى يؤدى ما عليه وان لم يترك أبوه شيئا فلا شئ على ابنه.
أقول: حمله الشيخ على أنه ليس على أكثر مما بقي على أبيه لما تقدم في هذا
الباب وغيره ويأتي ما يدل على حكم الميراث.
باب 20 - ان المكاتب المبعض يرث ويورث بقدر الحرية وان أوصى أو أوصى له
جاز له من الوصية بقدر الحرية وكذا كل مبعض
1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الله بن سنان انه سأل أبا عبد الله عليه السلام
عن امرأة أعتقت ثلث خادمتها عند موتها أعلى أهلها ان يكاتبوها ان شاؤوا وان أبوا؟
قال: لا، ولكن لها من نفسها ثلثها وللوارث ثلثاها يستخدمها بحساب الذي له منها،
ويكون لها من نفسها بحساب ما أعتق منها.
2 - محمد بن الحسن باسناده عن البزوفري عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد
عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام
قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في مكاتب تحته حرة فأوصت له عند موتها بوصية فقال أهل
المرأة: لا تجوز وصيتها له لأنه مكاتب لم يعتق ولا يرث فقضى انه يرث بحساب ما أعتق
منه ويجوز له من الوصية بحساب ما أعتق منه وقضى في مكاتب قضى ربع ما عليه فأعتق
فأوصى له بوصية فأجاز له ربع الوصية وقضى في رجل حر أوصى لمكاتبته وقد قضت سدس

راجع ج 9: 1 / 50 من حد الزنا ويأتي ما يدل عليه في ب 23 من موانع الإرث.
الباب 20 فيه حديثان:
(1) الفقيه 2: 39، أورده أيضا في 7 / 64 من العتق وعن التهذيب في ج 6 في 3 / 74
من الوصايا.
(2) يب 2: 325، أخرجه عن الفقيه والكافي والتهذيب باسناد اخر في ج 6 في 1 / 80
و 1 / 81 من الوصايا وباسناد آخر في 1 / 19 من موانع الإرث.
101

ما كان عليها فأجاز بحساب ما أعتق منها وقضى في وصية مكاتب قد قضى بعض ما كوتب
عليه ان يجاز من وصيته بحساب ما أعتق منه.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي الوصايا، ويأتي ما يدل عليه في المواريث.
باب 21 - جواز اعطاء المكاتب من مال الصدقة والزكاة
1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي إسحاق يعنى
إبراهيم بن هاشم عن بعض أصحابنا عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن مكاتب عجز عن مكاتبته
وقد أدى بعضها قال: يؤدى عنه من مال الصدقة. ان الله تعالى يقول في كتابه:
وفي الرقاب. ورواه الصدوق مرسلا.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الزكاة.
باب 22 - حكم المكاتب في الحدود والشهادات والفطرة.
1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن
أبي المغرا عن الحلبي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام في المكاتب: يجلد الحد بقدر ما أعتق
منه، قلت: أرأيت ان أعتق نصفها أتجوز شهادته في الطلاق؟ قال: إن كان معه رجل و
امرأته جازت شهادته.
2 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركي
عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن المكاتب هل عليه
فطرة رمضان أو على من كاتبه أو تجوز شهادته؟ فقال: الفطرة عليه ولا تجوز شهادته. و

تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في 2 / 81 من الوصايا راجع ههنا ب 4 ويأتي ما يدل عليه
في ب 19 من موانع الإرث.
الباب 21 فيه حديث:
(1) يب 2: 325، الفقيه 2: 40، أخرجه أيضا في ج 6 في 1 و 44 من المستحقين للزكاة
وقال الصدوق في المقنع: 38: وروى إذا عجز مكاتبته فعلى الامام ان يؤدى عنه من
سهم الرقاب.
الباب 22 فيه حديثان:
(1) يب 2: 326 يفه: (وامرأة) اخرج صدره عن التهذيب باسناد آخر في ج 9
في 1 / 33 من حد الزنا وذيله عن الفقيه في 6 / 23 من الشهادات.
(2) يب 2: 326، بحار الأنوار 10: 263 قرب الإسناد: 120 فيه: لا تجوز
شهادته وعليه الفطرة.
102

رواه علي بن جعفر في كتابه ورواه الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن
علي بن جعفر.
أقول: تقدم ما يدل على الحكم الفطرة ويأتي ما يدل على حكم الحد والشهادة
وان ما تضمن عدم قبول شهادته محمول على التقية.
أبواب الاستيلاد
باب 1 - ان أم الولد مملوكة ما دام سيدها حيا
1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب
عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن أم الولد فقال: أمة. الحديث. ورواه
الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب مثله. محمد بن الحسن باسناده
عن محمد بن يعقوب مثله.
2 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال:
سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يأخذ من أم ولده شيئا وهبه لها بغير طيب نفسها من خدم
أو متاع أيجوز ذلك له؟ فقال: نعم إذا كانت أم ولده.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
باب 2 - انه يجوز بيع أم الولد في ثمن رقبتها مع اعسار مولاها خاصة

تقدم ما يدل على ذلك في 12 / 4 ويأتي ما يدل عليه في ب 12 من أبواب العاقلة. ب 33
من حد الزنا وحكم الشهادة في ب 23 من الشهادات وتقدم حكم الفطرة في ب 11 من احكام
شهر رمضان.
أبواب الاستيلاد في 8 أبواب: الباب 1 فيه حديثان وفي الفهرست 3 أحاديث:
(1) الفقيه 2: 44، الفروع 2: 137 يب 2: 315 صا 4: 11، أورد تمامه في ج 6 في
3 / 24 من بيع الحيوان.
(2) يب 2: 302، أورده أيضا في ج 7 في 2 / 80 من نكاح العبيد
يأتي ما يدل على ذلك في الأبواب الآتية راجع ب 14 من المكاتبة.
الباب 2 فيه حديثان:
103

1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عمر بن يزيد عن أبي إبراهيم عليه السلام قال
قلت له: أسألك؟ قال: سل، قلت: لم باع أمير المؤمنين عليه السلام أمهات الأولاد؟ فقال:
في فكاك رقابهن، قلت: وكيف ذلك؟ قال: أيما رجل اشترى جارية فأولدها ثم لم
يؤد ثمنها ولم يدع من المال ما يؤدى عنه اخذ من ولدها ثمنها منه بيعت و (لم يمكن المقابلة
لمكان المحو وفي الوافي اخذ منها ولدها وبيعت) وأدى ثمنها، قلت: فتباع فيما سوى
ذلك من الدين؟ قال: لا.
2 - ورواه الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن حمد بن عن الحسين بن
سعيد عن إبراهيم بن أبي البلاد عن عمر بن يزيد نحوه الا أنه قال: أخذ ولدها منها وبيعت.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في بيع الحيوان وغيره.
باب 3 - ان الجارية إذا أسقطت من سيدها بعد موته فهي أم ولد وتنعتق
وحكم الوصية لام الولد وبيع أم الولد من الرضاع
1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي
جعفر عليه السلام في حديث أنه قال في جارية لرجل كان يأتيها فأسقطت سقطا منه بعد ثلاثة
أشهر، قال: هي أم ولد.
2 - عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن السندي بن محمد عن أبي البختري
عن جعفر بن محمد عن أبيه عليه السلام قال: إذا أسقطت الجارية من سيدها فقد عتقت.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك عموما، وتقدم ما يدل على الحكم الثاني

(1) الفقيه 2: 45 فيه: (أحد ولدها ثمنها منه بيعت) (اخذ ولدها منها وبيعت خ) الفروع
2: 138، أورده أيضا في ج 6 في 1 / 24 من بيع الحيوان واللفظ هناك من الكافي راجعه ورواه
الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب في التهذيب 2: 315 وفي الاستبصار 4: 12 فيهما: (اخذ
ولدها منها وبيعت فادى عنها قلت: فيبعن).
تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في ب 24 من بيع الحيوان.
(2) تقدم آنفا تحت رقم 1.
الباب 3 فيه حديثان
(1) الفقيه 2: 145، أورد صدره في ج 7 في 6 / 21 مما يحرم بالمصاهرة.
(2) قرب الإسناد: 74.
تقدم ما يدل على حكم الوصية في ج 6 في ب 82 من الوصايا وعلى بيع أم الولد من الرضاع
في ج 7 في ب 19 من الرضاع ويأتي ما يدل عليه عموما في ب 4 و 6.
104

في الوصايا وعلى الثالث في النكاح.
باب 4 - ان من تزوج أمة فأولدها ثم اشتراها لم تكن أم ولد
ولم يحرم بيعها حتى يحمل منه بعد تملكها
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب بن محمد بن مارد عن
أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتزوج الأمة فتلد منه أولادا ثم يشتريها فتمكث عنده
ما شاء الله لم تلد منه شيئا بعد ما ملكها ثم يبدو له في بيعها، قال: هي أمته ان شاء باع ما لم
يحدث عنده حمل بعد ذلك وان شاء أعتق.
باب 5 - ان أم الولد إذا مات ولدها قبل أبيه فهي أمة لا تنعتق
بموت سيدها ويجوز بيعها حينئذ
1 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن صفوان عن
أبي مخلد السراج قال: قال أبو عبد الله عليه السلام لإسماعيل وحقيبة والحارث النضري
اطلبوا لي جارية من هذا الذي يسمونه كدبانوچة تكون مع أم فروة فدلونا على جارية
رجل من السراجين قد ولدت له ابنا ومات ولدها فأخبروه بخبرها فأمرهم فاشتروها
وكان اسمها رسالة، فحول اسمها فسماها سلمى، وزوجها سالما مولاه فهي أم حسين
بن سالم.
2 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن
أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى جارية يطأها فولدت له ولدا فمات
ولدها، قال: إن شاؤوا باعوها في الدين الذي يكون على مولاها من ثمنها وإن كان
لها ولد قومت على ولدها من نصيبه.

الباب 4 فيه حديث:
(1) يب 2: 248، أورده أيضا في ج 7 في 1 / 85 من نكاح العبيد
الباب 5 فيه 5 أحاديث:
(1) الفروع 2: 139.
(2) الفروع 2: 137 يب 2: 315 صا 4: 12، أخرجه أيضا في ج 6 في 4 / 24 من
بيع الحيوان.
105

3 - وعنه عن أبيه عن إسماعيل بن مرار وغيره عن يونس في أم ولد ليس لها
ولد مات ولدها ومات عنها صاحبها ولم يعتقها هل يجوز لأحد تزويجها؟ قال: لا هي أمة
لا يحل لأحد تزويجها الا بعتق من الورثة فإن كان لها ولد وليس على الميت دين فهي للولد،
وإذا ملكها الولد فقد عتقت بملك ولدها لها، وان كانت بين شركاء فقد عتقت من نصيب
ولدها وتستسعى في بقية ثمنها. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله و
كذا الذي قبله.
4 - وباسناده عن الحسن بن محبوب عن وهب بن عبد ربه عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل
زوج عبدا له من أم ولد له ولا ولد لها من السيد ثم مات السيد، قال: لا خيار لها على العبد هي
مملوكة للورثة. محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب مثله.
5 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى عن البزنطي عن عبد الله بن
سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يموت وله أم ولد له منها ولد، أيصلح للرجل أن
يتزوجها؟ فقال: أخبرت أن عليا عليه السلام أوصى في أمهات الأولاد اللاتي كان يطوف
عليهن من كان منهن لها ولد فهي من نصيب ولدها، ومن لم يكن لها ولد فهي حرة، وإنما
جعل من كان منهن لها ولد من نصيب ولدها لكل لا تنكح الا باذن أهلها.
أقول: قوله: فهي حرة على وجه الوصية لها بالعتق لا على وجه الحكم العام
والفتوى فلا اشكال فيه. وعدم جواز نكاحها بغير اذن مخصوص بمدة كونها ملكا لما
مر في نكاح الإماء، وقد تقدم ما يدل على المقصود ويأتي ما يدل عليه.

(3) الفروع 2: 138 يب 2: 315 صا 4: 12 فيه: هل يحل لأحد تزويجها.
(4) يب 2: 306، الفقيه 2: 44 ترك فيه قوله: (ولا ولد لها) أورده أيضا في ج 7 في 1 / 72
من نكاح العبيد.
(5) الفقيه 2: 45 فيه: أحمد بن محمد بن عيسى.
يأتي ما يدل على ذلك في ب 6.
106

باب 6 - ان أم الولد إذا كان ولدها حيا وقت موت أبيه صارت من
نصيب ولدها وانعتقت عليه ان لم يعتقها سيدها قبل أو يوصى
بعتقها أو يكون عليه دين مستوعب.
1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الرحمن بن أبي نجران
عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام
أيما رجل ترك سرية لها ولدا وفي بطنها ولد أو لا ولد لها فإن كان أعتقها ربها عتقت وان لم
يعتقها حتى توفى فقد سبق فيها كتاب الله وكتاب الله أحق، فإن كان لها ولد وترك مالا
جعلت في نصيب ولدها الحديث. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب.
2 - ورواه الصدوق باسناده عن عاصم مثله وزاد بعد قوله في نصيب ولدها: و
يمسكها أولياؤها حتى يكبر الولد فيكون هو الذي يعتقها ان شاء ويكونون هم يرثون
ولدها ما دامت أمة فان أعتقها ولدها عتقت وان توفى عنها ولدها ولم يعتقها فان شاؤوا
أرقوا وان شاؤوا أعتقوا. ورواه الشيخ باسناده عن البزوفري عن أحمد بن إدريس عن
أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران نحوه، وأورد الزيادة.
أقول: حمله الشيخ على ما إذا كان على الميت دين من ثمنها ولم يقض من ذلك
شيئا فإنها توقف إلى أن يبلغ ولدها فان أعتقها بأن يقضى دين أبيه انعتقت وان لم يفعل
ومات قبل البلوغ بيعت في ثمنها لما يأتي.
3 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن

الباب 6 فيه 5 أحاديث:
(1) الفروع 2: 137 يب 2: 315 صا 4: 12 فيه: (ولها ولد أو في بطنها ولدا و
لا ولد لها فان أعتقها) صا 4: 13، ألفاظ الحديث في الطريق الثاني من التهذيب والاستبصار هكذا:
(قال: قضى علي عليه السلام في رجل توفي وله سرية لم يعتقها قال: سبق كتاب الله فان ترك
سيدها مالا تجعل من (في يب) نصيب ولدها ويمسكها أولياء ولدها حتى يكبر ولدها فيكون
المولود هو الذي يعتقها وبكون الأولياء (هم يب) الذين يرثون ولدها ولدها ما دامت أمة، فان
أعتقها ولدها فقد عتقت وان مات ولدها قبل ان يعتقها فهي أمة ان شاؤوا أعتقوا وان شاؤوا استرقوا)
الفقيه 2: 45.
(2) تقدم آنفا تحت رقم 1.
(3) الفقيه 2: 45 يب 2: 312 فيه: (ليس ولدها) أورد صدره أيضا في 1 / 60 من العتق
107

يحيى عن الوليد بن هشام قال: قدمت من مصر ومعي رقيق فمررت بالعاشر فسألني
فقلت: هم أحرار كلهم فقدمت المدينة فدخلت على أبي الحسن عليه السلام فأخبرته بقولي
للعاشر فقال: ليس عليك شئ فقلت: ان فيهم جارية قد وقعت عليها وبها حمل، قال: لا بأس أليس ولدها بالذي يعتقها إذا هلك سيدها صارت من نصيب ولدها. محمد
بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد مثله.
4 - وباسناده عن علي بن الحسن عن علي بن أسباط عن عمه يعقوب الأحمر
عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أعتق رجل جارية ثم أراد أن يتزوجها
مكانه فلا بأس فلا تعتد من مائه، وان أرادت أن تتزوج من غيره فلها مثل عدة الحرة
وأي رجل اشترى جارية فولدت منه ولدا فمات ان شاء أن يبيعها في الدين الذي
يكون على مولاها من ثمنها باعها وإن كان لها ولد قومت على ابنها من نصيبه، وإن كان
ابنها صغيرا انتظر به حتى يكبر ثم يجبر على ثمنها. وان مات ابنها قبل أمه بيعت
في ميراثه ان شاء الورثة.
أقول: الانتظار حتى يكبر الولد مخصوص بما إذا كان هناك دين من ثمنها كما
مر فعتقها موقوف على أدائه ويستحب لولدها ان يؤديه وتنعتق، وموت ابنها هنا
محمول على كونه قبل موت الأب لما تقدم. وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن
محمد بن الحسين عن وهيب بن حفص عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
رجل اشترى جارية فولدت منه ولدا فمات ثم ذكر نحوه وترك قوله: من ثمنها.
5 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن الرجل يموت
وله أم ولد وله معها ولد أيصلح للرجل أن يتزوجها؟ قال: أخبرك ما أوصى به علي
عليه السلام في أمهات الأولاد؟ قلت: نعم، قال إن عليا عليه السلام أيما امرأة منهن كان
لها ولد فهي من نصيب ولدها.

(4) يب 2: 308 و 315 صا 4: 14 فيه وفي التهذيب في الطريق الثاني: (فمات قال إن
شاء ان يبيعها باعها وان مات مولاه وعليه دين قومت على ابنها فإن كان ابنها صغيرا) ثم ذكر
مثله الا ان فيه: (بيعت في ميراث الورثة ان شاء الورثة) أو رده أيضا في ج 7 في 2 / 13 من نكاح العبيد.
(5) بحار الأنوار 10: 267.
108

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي العتق وفي بيع الحيوان وغير ذلك.
وتقدم ما يدل على أن من ملك أمة انعتقت عليه وعلى تقديم الدين والوصية على الميراث.
ويأتي ما يدل على ذلك.
باب 7 - جواز جبر أم الولد على الخدمة وعلى ارضاع الولد
1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن سليمان بن داود المنقري عن عبد العزيز
بن محمد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام أو سمعته يقول: لا تجبر الحرة على رضاع الولد
وتجبر أم الولد.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في احكام الأولاد وتقدم ما يدل على أن أم الولد
مملوكة لا تنعتق بالاستيلاد ما دام مولاها حيا.
باب 8 - حكم أم الولد إذا مات سيدها فأعتقت ثم تنصرف وتزوجت نصرانيا وولدت
1 - محمد بن الحسن باسناده عن علي بن الحسن عن عبد الرحمن بن أبي نجران
وسندي بن محمد عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى
علي عليه السلام في وليدة كانت نصرانية فأسلمت عند رجل فولدت لسيدها غلاما ثم إن سيدها
مات فأصابها عتاق السرية فنكحت رجلا نصرانيا داريا وهو العطار فتنصرت ثم ولدت
ولدين وحملت آخر فقضى فيها ان يعرض عليها السلام فأبت، قال: اما ما ولدت من
ولد فإنه لابنها من سيدها واحبسها حتى تضع ما في بطنها فإذا ولدت فاقتلها.
أقول: يأتي توجيهه في الحدود في حد المرتد.

تقدم ما يدل على ذلك في ج 5 في ب 18 من وجوب الحج وفي ج 6 في ب 24 من بيع
الحيوان و 4 / 10 من الوقوف راجع 2 / 15 من نكاح العبيد وتقدم في ب 7 من العتق وههنا في
ب 5 وتقدم حكم تقدم الدين في ج 6 في ب 28 من الوصايا. راجع الباب الآتي.
الباب 7 فيه حديث:
(1) الفقيه: 2: 45، أخرجه عنه مرسلا وعن الكافي والتهذيب باسناده عن سليمان بن
داود عن أبي عبد الله عليه السلام في ج 7 في 1 / 68 من احكام الأولاد.
تقدم ما يدل على أن أم الولد مملوكة في ب 1 وذيله.
الباب 8 فيه حديث:
(1) يب 2: 308، أخرجه باسناد اخر واختلاف في المتن في ج 9 في 5 / 4 من
حد المرتد راجعه.
109

كتاب الاقرار
باب 1 - حكم الاقرار في مرض الموت.
1 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان
عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى لبعض ورثته ان له عليه
دينا، فقال: إن كان الميت مرضيا فاعطه الذي أوصى له.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الوصايا.
باب 2 - ان من أقر لواحد من اثنين بمال ثم مات ولم يعين فهو لذي
البينة ان كانت والا فهو بينهما
1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي إسحاق عن
النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام في رجل أقر عند موته لفلان وفلان
لأحدهما عندي ألف درهم ثم مات على تلك الحال. فقال علي عليه السلام: أيهما أقام البينة
فله المال، وان لم يقم واحد منهما البينة فالمال بينهما نصفان. ورواه الصدوق باسناده
عن السكوني. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي.
باب 3 - صحة الاقرار من البالغ العاقل ولزومه له.
1 - محمد بن علي بن الحسين في كتاب صفات الشيعة عن محمد بن الحسن عن
الصفار عن أحمد بن محمد عن محمد بن الحسن العطار عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام

كتاب الاقرار فيه 6 أبوابا: الباب 1 فيه حديث:
(1) الفروع 2: 245، أخرجه أيضا عنه وعن الفقيه والتهذيبين بالاسناد واسناد آخر
في ج 6 في 1 / 16 من الوصايا.
تقدم ما يدل على ذلك في 6 في ب 16 من الوصايا.
الباب 2 فيه حديث:
(1) يب 2: 379، الفقيه 2: 288، الفروع 2: 250، أورده أيضا في ج 6 في 1 / 25
من الوصايا.
الباب 3 فيه حديثان:
(1) صفات الشيعة:
110

قال: المؤمن أصدق على نفسه من سبعين مؤمنا عليه.
2 - وروى جماعة من علمائنا في كتب الاستدلال عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: اقرار
العقلاء على أنفسهم جائز.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في القضاء وغيره.
باب 4 - ان من أقر عند الحبس أو التخويف أو التجريد أو التهديد لم يلزم
1 - عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن السندي بن محمد عن أبي البختري
عن جعفر عن أبيه ان عليا عليهم السلام قال: من أقر عند تجريد أو حبس أو تخويف أو
تهديد فلا حد عليه.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في الحدود.
باب 5 - حكم اقرار بعض الورثة بوارث أو عتق أو دين
وجملة من احكام الاقرار
1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى
عمن رواه عن محمد بن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة وحسين بن عثمان عن إسحاق

(2) لم نجده في كتب المتقدمين والظاهر أنه ليس بحديث لأنه لو كان تمسك به الشيخ
قدس سره وغيره في كتبهم مع أنهم تمسكوا بما هو أدنى منه دلالة، نعم ذكره بعض المتأخرين
كصاحب جامع المقاصد.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 1 و 2 ويأتي ما يدل عليه في ب 4 - 6.
وتقدم ما يدل على قبول اقرار من قال: انه أدى الزكاة في ج 4 في 1 / 15 مما يجب فيه
الزكاة و ب 14 من زكاة الأنعام وعلى صحة الاقرار بالولد في ج 7 في 1 / 102 من احكام الأولاد
وعلى صحة الاقرار بالعبودية في ب 29 و 52 من العتق ويأتي ما يدل عليه في كثير من أبواب
القضاء والحدود.
الباب 4 فيه حديث:
(1) قرب الإسناد: 26. أخرجه عن الكافي والتهذيب في ج 9 في 2 / 7 من حد السرقة.
يأتي ما يدل على ذلك في ج 9 في ب 7 من حد السرقة.
الباب 5 فيه حديث:
(1) يب 2: 94، أخرجه عن كتب بأسانيد أخرى في ج 6 في 3 / 26 من الوصايا.
111

ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل مات فأقر بعض ورثته لرجل بدين قال: يلزمه
ذلك في حصته.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك وعلى جملة من احكام الاقرار في الوصايا ويأتي
ما يدل على جملة منها في القضاء وغيره.
باب 6 - قبول اقرار الفاسق على نفسه
1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن
سعيد عن القاسم بن محمد عن جراح المدائني عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: لا اقبل
شهادة الفاسق الا على نفسه. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.
كتاب الجعالة
باب 1 - انه لا بأس بجعل الآبق والضالة
1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن
أخيه أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن جعل الآبق والضالة، قال: لا بأس به. ورواه
علي بن جعفر في كتابه. ورواه الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن
علي بن جعفر.

تقدم ما يدل على بعض المقصود وعلى جملة من موارد صحة الاقرار في ج 6 في ب 13 و 26
من الوصايا و ب 9 من الصلح. و ب 19 و 13 من عقد النكاح و ب 26 و 27 من نكاح العبيد وههنا
في الأبواب السابقة وذيلها ويأتي ما يدل على جملة من احكام الاقرار في أبواب القضاء والحدود.
الباب 6 فيه حديث:
(1) الفروع 2: 353 فيه: (القاسم بن سليمان) يب 2: 75، أورده أيضا في ج 9 في 4 / 30
من الشهادات.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 3 وذيله ويأتي في ج 9 في ب 30 و 6 / 41 من الشهادات.
كتاب الجعالة فيه 6 أبوابا: الباب 1 فيه حديث:
(1) الفروع 2: 140، بحار الأنوار 10: 264 قرب الإسناد: 121، أخرجه عن الكافي
والتهذيب في 1 / 50 من العتق.
112

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في العتق وغيره ويأتي ما يدل عليه.
باب 2 - حكم ما يجعل للحجام والنائحة والماشطة والخافضة
والمغنية ومن وجد اللقطة
1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن
بكير عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن كسب الحجام، فقال: مكروه له أن
يشارط ولا بأس عليك أن تشارطه وتماكسه وإنما يكره له ولا بأس عليك.
2 - وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ابن رئاب
عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن كسب الحجام، فقال: لا بأس به
إذا لم يشارط.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في التجارة ويأتي ما يدل على الحكم الأخير.
باب 3 - حكم من يتقبل بالعمل ثم يقبله من غيره بربح
وجملة من احكام الجعالة
1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن
العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام انه سئل عن الرجل يتقبل بالعمل فلا يعمل
فيه ويدفعه إلى آخر فيربح فيه، قال: لا، الا أن يكون قد عمل فيه شيئا.

تقدم ما يدل على ذلك في 2 / 50 من العتق ويأتي ما يدل على ذلك في ب 19 و 21 من اللقطة
الباب 2 فيه حديثان:
(1) الفروع 2: 360، أخرجه عنه وعن التهذيبين في ج 6 في 9 / 9 مما يكتسب به.
(2) الفروع 1: 360، أخرجه عن التهذيب بألفاظه وعن الكافي والاستبصار في ج 6 في
1 / 9 مما يكتسب به.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في ب 9 مما يكتسب به تقدم ما يدل على الحكم الأخير
في ب 1 وذيله.
الباب 3 فيه حديث:
(1) الفروع 1: 408. أخرجه أيضا في ج 6 في 1 / 23 من الإجارة.
113

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك وعلى جملة من احكام الجعالة في الإجارة.
باب 4 - انه لا بأس بجعل الدلال والسمسار
1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد
جميعا عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبي يسأل أبا عبد الله عليه السلام
وأنا أسمع، فقال: ربما أمرنا الرجل فيشترى لنا الأرض والدار والغلام والجارية
ونجعل له جعلا، قال: لا بأس. وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن
الحكم أو غيره عن عبد الله بن سنان نحوه. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن علي بن
محبوب عن محمد بن أحمد عن العمركي عن صفوان بن يحيى عن علي بن مطر عن عبد الله
ابن سنان نحوه.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في التجارة في احكام العقود وغيرها.
باب 5 - عدم ثبوت الجعل في المؤاكلة من الطعام قل أو كثر.
1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى
عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام
في رجل أكل وأصحاب له شاة، فقال: ان أكلتموها فهي لكم وان لم تأكلوها فعليكم كذا
وكذا، فقضى فيه: ان ذلك باطل لا شئ في المؤاكلة من الطعام ما قل منه وما كثر،
ومنع عن أمة فيه " عن الغراسة ظ " ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى
عن يوسف بن عقيل نحوه.

تقدم ما يدل على ذلك في ب 23 من الإجارة وتقدم ما يدل على اخذ الجعل على الجهاد في
2 / 63 من الجهاد.
الباب 4 فيه حديث:
(1) الفروع 1: 411 يب 2: 115، أورده أيضا في ج 6 في 3 و 4 / 85 مما يكتسب به
وأخرجه عن التهذيب بطرق أخرى في 6 / 20 من احكام العقود.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في 85 مما يكتسب به وفي ب 20 من احكام العقود.
الباب 5 فيه حديث:
(1) الفروع 2: 364 فيه: (ومنع غرامة فيه) يب 2: 88 فيه: منع غرامته فيه.
114

باب 6 جواز الجعالة على تعليم العمل وعلى الشركة.
1 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل
قال لرجل: أعطيك عشرة دراهم وتعلمني عملك وتشاركني هل يحل ذلك له؟ قال:
إذا رضى فلا بأس.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما.
كتاب الايمان
باب 1 - كراهة اليمين الصادقة وعدم تحريمها
1 - محمد بن الحسن باسناده عن علي بن مهزيار قال: كتب رجل إلى أبي جعفر
عليه السلام يحكى له شيئا فكتب عليه السلام إليه والله ما كان ذلك وأني لأكره أن أقول: والله على
حال من الأحوال، ولكنه غمني أن يقال ما لم يكن.
2 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عمرو بن عثمان بن إبراهيم
عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اجتمع الحواريون إلى عيسى عليه السلام
فقالوا: يا معلم الخير أرشدنا، فقال: ان موسى نبي الله أمركم أن لا تحلفوا بالله
كاذبين وأنا آمركم أن لا تحلفوا بالله كاذبين ولا صادقين. وعنه عن أبيه وعن عدة من
أصحابنا عن أحمد بن محمد عن أبي العباس الكوفي جميعا عن عمرو بن عثمان مثله.
3 - وعنه عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله

الباب 6 فيه حديث:
(1) بحار الأنوار 10: 258.
كتاب الايمان فيه 52 بابا: الباب 1 فيه 11 حديثا:
(1) يب 2: 329، رواه أحمد في النوادر: 60 عن علي بن مهزيار قال: كتب رجل إلى
أبي جعفر عليه السلام يحكى له شيئا فكتب.
(2) الفروع: 366 و 70، أورد تمامه في 1 / 5 من النكاح المحرم.
(3) الفروع 2: 366 يب 2: 327.
115

صلى الله عليه وآله من أجل الله أن يحلف به أعطاه الله خيرا مما ذهب منه. ورواه الشيخ باسناده
عن محمد بن يعقوب مثله.
4 - وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن النوفلي عن عيسى بن عبد الله بن محمد
ابن عمر بن علي عن أبيه عن جده قال: كان من أيمان رسول الله صلى الله عليه وآله: لا وأستغفر الله.
أقول: ويأتي ما يدل على عدم انعقاد هذه اليمين. ولعل المراد هنا أنه كان يقول
ذلك في مقام القسم فرارا منه.
5 - وعنهم عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن أبي أيوب الخزاز قال:
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا تحلفوا بالله صادقين ولا كاذبين فإنه عز وجل يقول:
ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم.
6 - وعنهم عن أحمد بن محمد بن خالد عن يحيى بن إبراهيم عن أبي سلام المتعبد
أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول لسدير: يا سدير من حلف بالله كاذبا كفر ومن حلف بالله
صادقا أثم، ان الله عز وجل يقول: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. ورواه الشيخ
باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله. ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن
إسماعيل عن سلام بن سهم الشيخ المتعبد.
أقول: هذا محمول على الاستخفاف باليمين
7 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عثمان بن عدي عن أبي أيوب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تحلفوا بالله صادقين ولا كاذبين فان الله عز وجل قد نهى عن ذلك
فقال عز وجل: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم.
8 - وباسناده عن بكر بن محمد الأزدي عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
لو حلف الرجل أن لا يحك أنفه بالحائط لابتلاه الله حتى يحك أنفه بالحائط ولو حلف

(4) الفروع 2: 375 فيه: النوفلي عن السكوني.
(5) الفروع 2: 366 يب 2: 327.
(6) الفروع 2: 366 يب 2: 327 فيهما: (يحيى بن إبراهيم عن أبيه) الفقيه 2: 119.
(7) الفقيه 2: 116 رواهما احمد أيضا في النوادر: 60.
(8) الفقيه 2: 116 رواهما احمد أيضا في النوادر: 60.
116

الرجل أن لا ينطح رأسه بحائط لوكل الله به شيطانا حتى ينطح برأسه الحائط.
9 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن أبي أيوب قال: سمعته يقول:
لا تحلفوا بالله صادقين ولا كاذبين فان الله يقول: ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم.
10 - وقال: إذا استعان رجل برجل على صلح بينه وبين رجل فلا يقولن:
أن على يمينا أن لا أفعل وهو قول الله عز وجل: ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم أن تبروا
وتتقوا وتصلحوا بين الناس.
11 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب
قال: كان أبو عبد الله عليه السلام كثيرا ما يقول: والله.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
باب 2 - انه يستحب للمدعى عليه باطلا ان يختار الغرم على اليمين.
1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم
عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام ان أباه كانت عنده امرأة من
الخوارج أظنه قال: من بنى حنيفة فقال له مولى له يا بن رسول الله صلى الله عليه وآله ان عندك

(9) تفسير العياشي 1: 112.
(10) تفسير العياشي 1: 112.
(11) فقه الرضا: 60. روى العياشي في تفسيره 1: 111 عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن قول الله تبارك وتعالى لا إله غيره: (ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم أن تبروا وتتقوا)
قال: هو قول الرجل: لا والله وبلى والله.
تقدم ما يدل عليه في ج 6 في ب 25 من آداب التجارة وههنا في ب 2 ويأتي ما يدل على
الجواز في ب 6.
الباب 2 فيه حديثان وفي الفهرست حديث واحد:
(1) الفروع 2: 366 يب 2: 327 رواه أحمد في النوادر: 60 عن أبي بصير وفيه:
تستعديه عليه فقالت: لي عليه صداق أربعمائة دينار، قال الوالي: ألك بينة؟ فقالت: لا ولكن
خذ يمينه فقال كما والي المدينة.
117

امرأة تبرأ عن جدك فقضى لأبي أنه طلقها فادعت عليه صداقها فجاءت به إلى أمير
المدينة تستعديه فقال له أمير المدينة: يا علي اما أن تحلف واما تعطيها، فقال لي:
يا بنى قم فأعطها أربعمائة دينار، فقلت له: يا أبة جعلت فداك ألست محقا؟ قال:
بلى يا بنى ولكني أجللت الله أن أحلف به يمين صبر، ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن
محمد مثله.
2 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال أبو جعفر الباقر عليه السلام: ما ترك عبد شيئا لله
عز وجل ففقده.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.
باب 3 - استحباب اختيار الغرم على الحلف ان بلغت الدعوى
ثلاثين درهما فما دون والحلف على الغرم ان زادت.
1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي
بن الحكم عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان ادعى عليك مال ولم
يكن عليك فأراد أن يحلفك فان بلغ مقدار ثلاثين درهما فأعطه ولا تحلف، وان
كانت أكثر من ذلك فاحلف ولا تعطه. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك وتقدم ما يدل على اختيار علي بن الحسين عليه السلام
الغرم على القسم في دعوى أربعمائة دينار وهو محمول على بيان الجواز أو على
الاستحباب وان لم يكن مؤكدا بخلاف ما إذا كانت الدعوى ثلاثين درهما أو أقل،
أو على الرجحان بالنسبة إليه لجلالة قدره.
باب 4 - تحريم اليمين الكاذبة لغير ضرورة وتقية.

(2) الفقيه 2: 119.
تقدم ما يدل على ذلك بعمومه في ب 1 راجع ب 3.
الباب 3 فيه حديث:
(1) الفروع 2: 366 يب 2: 327.
راجع ب 1 و 2.
الباب 4 فيه 19 حديثا:
118

1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب
عن مالك بن عطية عن أبي عبيدة الحذاء عن أبي جعفر عليه السلام قال: ان في كتاب علي
عليه السلام ان اليمين الكاذبة وقطيعة الرحم تذران الديار بلاقع من أهلها، وتثقل الرحم
يعنى انقطاع النسل.
2 - وعنه عن عبد الله بن محمد عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: ان يمين الصبر الكاذبة تترك الديار بلاقع.
3 - وعن علي بن إبراهيم عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: ان اليمين الفاجرة تنغل في الرحم، قلت: ما معنى تنغل في الرحم؟
قال: تعقر.
4 - وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ثعلبة بن
ميمون عن يعقوب الأحمر قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: من حلف على يمين وهو يعلم
أنه كاذب فقد بارز الله ورواه الصدوق في عقاب الأعمال عن أبيه عن سعد عن أحمد
ابن محمد عن ابن فضال، والذي قبله عن أبيه عن سعد عن أحمد بن أبي عبد الله عن
أبيه عن محمد بن يحيى ومحمد بن سنان جميعا عن عبد الله بن المغيرة عن طلحة بن
زيد، والذي قبلهما عن محمد بن ماجيلويه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي
عمير، والأول عن محمد بن موسى بن المتوكل عن الحميري عن أحمد بن محمد،
ورواه البرقي في المحاسن عن محمد بن علي عن ابن فضال مثله.

(1) الأصول: 468 (باب قطيعة الرحم) والفروع 2: 367، عقاب الأعمال: 16 فيه:
(وتنقلان الرحم وان انتقال الرحم انقطاع النسل) أورد الحديث بتمامه في ج 7 في 1 / 95 من
احكام الأولاد.
(2) الفروع 2: 367 عقاب الأعمال: 16.
(3) الفروع 2: 367 عقاب الأعمال: 16 فيه: (عبد الله بن المغيرة) وفيه: لتنقل الرحم
قلت: ما معنى تنقل الرحم؟ قال: تعقر. واما محمد بن يحيى فإنه روى ينقل في الرحم.
(4) الفروع 2: 366 عقاب الأعمال: 16، المحاسن: 119.
119

5 - وعنهم عن سهل بن زياد عن جعفر بن محمد الأشعري عن ابن القداح عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله اليمين الصبر الفاجرة تدع الديار بلاقع.
6 - وعن علي بن محمد بن بندار عن أحمد بن أبي عبد الله عن محمد بن علي
عن علي بن عثمان بن رزين عن محمد بن فرات عن جابر بن يزيد عن أبي جعفر عليه السلام
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إياكم واليمين الفاجرة فإنها تدع الديار من أهلها
بلاقع.
7 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حنان عن فليج بن أبي بكر الشيباني قال
قال أبو عبد الله عليه السلام: اليمين الصبر الكاذبة تورث العقب الفقر. ورواه الصدوق في
عقاب الأعمال عن محمد بن الحسن عن الصفار ومحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن
عبد الرحمن بن أبي حماد عن حنان بن سدير. والذي قبله عن محمد بن علي
ماجيلويه عن عمه عن محمد بن علي؟ والذي قبلهما عن محمد بن الحسن عن الصفار
عن جعفر بن محمد مثله.
8 - وعنه عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وآله: ان لله ملكا رجلاه في الأرض السفلى مسيرة خمسمائة عام، ورأسه
في السماء العليا مسيرة ألف سنة يقول: سبحانك سبحانك حيث كنت فما أعظمك،
قال: فيوحى الله إليه: ما يعلم ذلك من يحلف بي كاذبا.
9 - وعن أبي على الأشعري عن محمد بن حسان عن محمد بن علي عن علي بن
حماد عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اليمين الغموس ينتظر بها أربعين

(5) الفروع 2: 367 عقاب الأعمال: 16.
(6) الفروع 2: 367 فيه: (محمد بن فرات خال أبي عمار الصيرفي) عقاب الأعمال: 16.
(7) الفروع 2: 367 عقاب الأعمال: 16.
(8) الفروع 2: 367.
(9) الفروع 2: 367، المحاسن: 119 ورواه الصدوق في عقاب الأعمال: 16 عن
محمد بن الحسن عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن أبي عبد الله عن محمد بن علي.
120

ليلة ورواه البرقي في المحاسن عن محمد بن علي مثله.
10 - وبالاسناد عن علي بن حماد عن حريز عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: اليمين الغموس التي توجب النار الرجل يحلف على حق امرأ مسلم
على حدس ماله.
11 - وعن علي عن أبيه وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا
عن ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد عن شيخ من أصحابنا يكنى أبا الحسن
عن أبي جعفر عليه السلام قال: ان الله خلق ديكا أبيض عنقه تحت العرش ورجلاه في
تخوم الأرض السابعة، له جناح في المشرق وجناح في المغرب لا تصيح الديوك حتى
يصيح فإذا صاح خفق بجناحيه ثم قال: سبحان الله سبحان الله العظيم الذي ليس كمثله
شئ قال: فيجيبه الله تبارك وتعالى فيقول: لا يحلف بي كاذبا من يعرف ما تقول.
ورواه الصدوق مرسلا ورواه في عقاب الأعمال عن محمد بن الحسن عن الصفار عن
يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير ورواه البرقي في المحاسن عن محمد بن علي عن ابن
أبي عمير نحوه.
12 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق عليه السلام: اليمين الكاذبة تدع
الديار بلاقع من أهلها.
13 - قال وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أجل الله لا يحلف به كاذبا أعطاه الله.
عز وجل خير مما ذهب منه.
14 - وباسناده عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد عن الصادق عن آبائه عن
النبي صلى الله عليه وآله في حديث المناهي قال: ونهى عن اليمين الكاذبة، وقال: انها تترك الديار

(10) الفروع 2: 367 أخرجه عن عقاب الأعمال والمحاسن في 4 / 9 راجعه.
(11) الفروع 2: 367، الفقيه... عقاب الأعمال: 16 فيه. (سبحان الله العظيم
الذي ليس يحلف باسمه كاذبا) المحاسن: 119 فيه: ما آمن بي بما تقول من حلف بي كاذبا.
(12) الفقيه 2: 118.
(13) الفقيه 2: 119.
(14) الفقيه 2: 195.
121

بلاقع وقال: من حلف بيمين كاذبة صبرا ليقطع بها مال امرأ مسلم لقى الله عز وجل
وهو عليه غضبان الا أن يتوب ويرجع.
15 - وفي معاني الأخبار عن محمد بن الحسن عن الصفار عن محمد بن الحسين
ابن أبي الخطاب عن علي بن أسباط عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: صلة الرحم تزيد في العمر وصدقة السر تطفئ غضب
الرب، وان قطيعة الرحم واليمين الكاذبة لتذران الديار بلاقع من أهلها، وتثقلان
" تنقلان خ ل " الرحم، وان ثقل " نقل خ ل " الرحم انقطاع النسل.
16 - وفي الخصال عن محمد بن موسى بن المتوكل عن عبد الله بن جعفر
الحميري عن أحمد بن محمد بن خالد عن الحسن بن محبوب عن مالك بن عطية عن أبي
عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام قال: في كتاب علي عليه السلام ثلاث خصال لا يموت صاحبهن
أبدا حتى يرى وبالهن: البغي وقطيعة الرحم واليمين الكاذبة يبارز الله بها، وان
أعجل الطاعة ثوابا لصلة الرحم، وان القوم ليكونون فجارا فيتواصلون فتنمى
أموالهم ويبرون فتزاد أعمارهم، وان اليمين الكاذبة وقطيعة الرحم ليذران الديار
بلاقع من أهلها وتثقلان الرحم، وان ثقل الرحم انقطاع النسل، وفي عقاب الأعمال
بهذا السند مثله إلى قوله: يبارز الله بها.
17 - وعن أبيه عن سعد عن أحمد بن أبي عبد الله عن بعض أصحابنا عن علي بن
إسماعيل عن بشير الدهان عمن ذكره عن ميسم رفعه قال: قال الله عز وجل: لا أنيل
رحمتي من يعرضني للايمان الكاذبة، ولا أدنى منى يوم القيامة من كان زانيا.
18 - الحسن بن محمد الطوسي في الأمالي عن أبيه عن الحفار عن عفان بن

(15) معاني الأخبار: 77، اخرج صدره أيضا في ج 4 في 7 / 13 من الصدقة.
(16) الخصال 1: 61 فيه: (وان تثقل) عقاب الأعمال: 12 فيه: يبادر الله.
(17) عقاب الأعمال: 12 فيه: (ميثم) وفيه: من تعرض الايمان) أخرجه عن الفقيه في 14 /
من النكاح المحرم راجعه.
(18) امالي ابن الشيخ: 228 فيه: وهب بن جرير وأبو زيد يعني الهروي.
122

أحمد عن أبي قلابة عن وهب بن حريز وأبي زيد عن شعبة عن الأعمش عن أبي وائل
عن النبي صلى الله عليه وآله قال: من حلف على يمين كاذبا يقتطع بها مال أخيه لقى الله عز وجل
وهو عليه غضبان، فأنزل الله عز وجل تصديق ذلك في كتابه: " الذين يشترون بعهد الله
وأيمانهم ثمنا قليلا " قال: فبرز الأشعث بن قيس فقال: في نزلت الآية خاصمت إلى
رسول الله صلى الله عليه وآله فقضى علي باليمين.
19 - محمد بن الحسين الرضى في المجازات النبوية قال: قال عليه السلام: اليمين
الفاجرة تدع الديار بلاقع.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك. ويأتي ما يدل عليه.
باب 5 - تحريم القول فيما ليس بصحيح: الله يعلم كذا
1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن عثمان بن
عيسى عن وهب بن عبد ربه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من قال: الله يعلم، فيما لا يعلم
اهتز لذلك عرشه إعظاما له.

(19) المجازات النبوية: 49.
وفي نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 78: يحيى بن عمران عن أبيه عن عبد الله بن سليمان
عن أبي جعفر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من حلف على يمين صبر فقطع بها مال امرء
مسلم فإنما قطع جزءه من النار.
وفي عقاب الأعمال: 17 والأمالي: 289 باسناده عن محمد بن يمين عن أحمد بن أبي
عبد الله عن أبيه عن محمد بن سنان عن أبي الجارود عن رجل من عبد القيس عن سلمان رحمه الله
في حديث اتاه آت في المنام فسأله ما يقول الطيور في يوم الجمعة قال: يقول قدوس قدوس ربنا
الرحمن الملك ما يعرف عظمة ربنا من يحلف باسمه كاذبا ورواه البرقي في المحاسن: 119.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في 6 و 8 / 41 من الامر بالمعروف وفي ب 25 من آداب
التجارة وههنا في ب 1 ويأتي ما يدل عليه في ب 9.
الباب 5 فيه 4 أحاديث وفي الفهرست 5:
(1) الفروع 2: 367 يب 2: 327.
123

2 - وعنهم عن أحمد عن ابن فضال عن ثعلبة عن أبي جميلة المفضل بن صالح
عن أبان بن تغلب قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا قال العبد: علم الله وكان كاذبا قال الله
عز وجل: اما وجدت أحدا تكذب عليه غيري. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد
وكذا الذي قبله.
3 - وعن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد عن وهيب بن حفص عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: من قال: علم الله: ما لا يعلم اهتز العرش اعظاما له.
4 - محمد بن علي بن الحسين في الأمالي عن محمد بن موسى بن المتوكل عن علي بن
الحسين السعد آبادي عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن خالد بن نجيح
عن وهب بن عبد ربه قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من قال: يعلم الله، لما لا
يعلم الله اهتز له العرش اعظاما الله عز وجل. وعن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن
محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال عن ثعلبة بن ميمون عن أبي جميلة
عن أبان بن تغلب وذكر مثل الحديث الثاني. وبالاسناد عن أحمد بن محمد عن
عثمان بن عيسى عن وهب عن شهاب بن عبد ربه وذكر مثل الحديث الثالث.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.
باب 6 - وجوب الرضا باليمين الشرعية
1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن منصور
ابن يونس عن أبي حمزة عن علي بن الحسين عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله

(2) الفروع 2: 367 يب 2: 328، الأمالي: 252.
(3) الفروع 2: 367، الأمالي: 252.
(4) الأمالي: 252.
تقدم ما يدل على حرمة الكذب في ج 5 في ب 138 من احكام العشرة وذيله.
الباب 6 فيه 3 أحاديث:
(1) الفروع 2: 367 يب 2: 328، الفقيه.. ترك في الكافي والتهذيب قوله:
(ومن لم يصدق فليس من الله) أخرجه عن موضع آخر من التهذيب باختلاف في ألفاظه في ج 6 في
3 / 83 مما يكتسب به. ورواه أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: 60.
124

لا تحلفوا الا بالله ومن حلف بالله فليصدق، ومن لم يصدق فليس من الله، ومن حلف
له بالله فليرض، ومن حلف له بالله فلم يرض فليس من الله عز وجل. ورواه الشيخ
باسناده عن محمد بن يعقوب. ورواه الصدوق مرسلا.
2 - ورواه في عقاب الأعمال عن أبيه عن سعد عن محمد بن الحسين عن حماد بن
عيسى عن الحسين بن المختار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان الله عز وجل ليبغض المنفق
سلعته بالايمان. ثم ذكر الحديث.
3 - وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن أبي
أيوب الخزاز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من حلف بالله فليصدق، ومن لم يصدق فليس
من الله " في شئ يه " ومن حلف له بالله فليرض. ومن لم يرض فليس من الله. ورواه الصدوق
باسناده عن أبي أيوب. ورواه في الأمالي عن الحسين بن أحمد بن إدريس عن أبيه
عن محمد بن الحسين عن عثمان بن عيسى مثله الا أنه قال في الموضعين: فليس من
الله في شئ. ورواه البرقي في المحاسن عن أبي محمد عن عثمان بن عيسى.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
باب 7 - تحريم الحلف بالبراءة من الله ورسوله صادقا كان أو كاذبا
وانها لا تنعقد وكفارتها
1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير رفعه قال:
سمع رسول الله صلى الله عليه وآله رجلا يقول انا برئ من دين محمد، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله:
ويلك إذا برئت من دين محمد فعلى دين من تكون؟ قال: فما كلمه رسول الله صلى الله عليه وآله

(2) عقاب الأعمال: 17 - راجعه. وروى صدره أيضا في الأمالي: 289.
(3) الفروع 2: 367، الفقيه 2: 116، الأمالي: 289 (م 73) المحاسن: 120.
ورواه أحمد في النوادر: 60.
يأتي ما يدل في ج 9 في ب 9 من كيفية الحكم وذيله.
الباب 7 فيه 4 أحاديث وفي الفهرست 3:
(1) الفروع 2: 367، الفقيه 2: 119 يب 2: 328.
125

حتى مات. ورواه الصدوق مرسلا.
2 - وعن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن صالح
بن عقبة عن يونس بن ظبيان قال قال لي: يا يونس لا تحلف بالبراءة منا فإنه من حلف
بالبراءة منا صادقا كان أو كاذبا فقد برئ منا. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب
وكذا الذي قبله. ورواه الصدوق باسناده عن يونس بن ظبيان مثله.
3 - وعنه قال: كتب محمد بن الحسن إلى أبي محمد عليه السلام رجل حلف بالبراءة
من الله ورسوله فحنث ما توبته وكفارته؟ فوقع عليه السلام يطعم عشرة مساكين لكل مسكين
مد ويستغفر الله عز وجل
4 - محمد بن علي بن الحسين قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من برئ من الله
صادقا كان أو كاذبا فقد برئ من الله.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الكفارات، ويأتي ما يدل على عدم انعقاد
اليمين بغير الله.
باب 8 - تحريم الحلف بالبراءة من الأئمة عليهم السلام.
1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن المفضل بن عمر قال: سمعت أبا عبد الله
عليه السلام يقول في قول الله عز وجل: " فلا أقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظيم "
يعنى به البراءة من الأئمة عليهم السلام، يحلف بها الرجل يقول: ان ذلك عند الله
عظيم: قال الصدوق: وهذا الحديث في نوادر الحكمة.

(2) الفروع 2: 367 يب 2: 328 فيه: (زبيان) الفقيه 2: 120.
(3) الفروع 2: 374 أخرجه عنه وعن التهذيب والفقيه في 1 / 20 من الكفارات.
(4) الفقيه 2: 120 في نسخة: برأ الله منه.
تقدم ما يدل على ذلك في 2 / 20 من الكفارات ويأتي ما يدل على عدم انعقاد اليمين بغير الله
في ب 15. راجع 10 / 17 من النذر.
الباب 8 فيه حديث:
(1) الفقيه 2: 120 فيه: اليمين بالبراءة.
126

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.
باب 9 - تحريم الحلف على الماضي مع تعمد الكذب وعدم
لزوم الكفارة بها
1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد
عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الايمان ثلاث: يمين ليس فيها كفارة،
ويمين تجب فيها كفارة، ويمين غموس توجب النار، فاليمين التي ليست فيها كفارة:
الرجل يحلف على باب بر ان لا يفعله فكفارته أن يفعله، واليمين التي تجب فيها
الكفارة: الرجل يحلف على باب معصية ان لا يفعله فيفعله فيجب عليه الكفارة، و
اليمين الغموس التي توجب النار: الرجل يحلف على حق امرأ مسلم على حبس ماله.
2 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام في رجل قيل له: فعلت كذا وكذا، فقال: لا والله
ما فعلته، وقد فعله، فقال: كذبة كذبها يستغفر الله منها. ورواه الشيخ باسناده عن
محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله.
3 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق عليه السلام: اليمين على وجهين
" إلى أن قال: " وأما التي عقوبتها دخول النار فهو أن يحلف الرجل على مال امرأ
مسلم أو على حقه ظلما فهذه يمين غموس توجب النار ولا كفارة عليه في الدنيا.
4 - وفي عقاب الأعمال عن محمد بن موسى بن المتوكل عن السعد آبادي عن

تقدم ما يدل على ذلك في 2 / 7.
الباب 9 فيه 5 أحاديث:
(1) الفروع 2: 367 يب 2: 328.
(2) الفروع 2: 375 يب 2: 330.
(3) الفقيه 2: 117، أورد قطعاته في 9 / 12 و 9 / 18 و 5 / 23.
(4) عقاب الأعمال: 16 فيه: (علي بن حماد عن حريز) المحاسن: 119 فيه: (عن علي)
أورده عن الكافي في 10 / 4.
127

أحمد بن أبي عبد الله عن البزنطي عن علي عن حديد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله
قال: اليمين الغموس التي توجب النار الرجل يحلف على حق امرأ مسلم على حبس ماله
أحمد بن أبي عبد الله في المحاسن عن أحمد بن محمد عن محمد بن علي عن حريز عن بعض
أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
5 - وعن الحسين بن المختار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان الله ليبغض المنفق
سلعته بالايمان.
أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود.
باب 10 - ان يمين الولد والمرأة والمملوك لا تنعقد مع عدم الإذن
1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن جعفر بن محمد
الأشعري عن ابن القداح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يمين لولد مع والده، ولا للمرأة
مع زوجها ولا للمملوك مع سيده.
2 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن منصور بن حازم عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا يمين للولد مع والده، ولا لمملوك
مع مولاه، ولا للمرأة مع زوجها، ولا نذر في معصية، ولا يمين في قطيعة. ورواه
الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله. محمد بن علي بن الحسين باسناده
عن منصور بن حازم عن أبي جعفر عليه السلام مثله.

(5) المحاسن: 119، أخرجه عن الأمالي في ج 6 في 5 / 25 من آداب التجارة
وتقدمت هناك اخبار بهذا المعنى.
تقدم ما يدل على ذلك في 14 و 18 / 4.
الباب 10 فيه 3 أحاديث:
(1) الفروع 2: 368 يب 2: 328.
(2) الفروع 2: 368 يب 2: 328، الفقيه 2: 116، أخرجه بتمامه عن الكافي و
الفقيه والأمالي في 1 / 5 مما يحرم بالرضاع واخرج قطعاته أيضا في أبواب أشرنا إليها هناك
وأورد تمامه عن الفقيه وكتب أخرى في 1 / 11 ههنا راجعه.
128

3 - وباسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد عن أبيه عن جعفر بن محمد
عن آبائه عليهم السلام في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلى عليه السلام قال: ولا يمين في قطيعة
رحم، ولا يمين لولد مع والده، ولا لامرأة مع زوجها، ولا للعبد مع مولاه.
باب 11 - ان اليمين لا تنعقد في معصية كتحريم حلال
أو تحليل حرام أو قطيعة رحم
1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن منصور بن حازم عن أبي جعفر عليه السلام
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لارضاع بعد فطام، ولا وصال في صيام، ولا يتم بعد احتلام.
ولا صمت يوما إلى الليل، ولا تعرب بعد الهجرة، ولا هجرة بعد الفتح، ولا طلاق
قبل نكاح، ولا عتق قبل ملك، ولا يمين لولد مع والده ولا للمملوك مع مولاه، ولا
للمرأة مع زوجها، ولا نذر في معصية، ولا يمين في قطيعة، ورواه في الأمالي عن
محمد بن الحسن عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير
ومحمد بن إسماعيل جميعا عن منصور بن يونس وعلي بن إسماعيل الميثمي جميعا
عن منصور بن حازم. ورواه أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن ابن أبي عمير
ومحمد بن إسماعيل. ورواه الطوسي في الأمالي عن أبيه عن المفيد عن الصدوق عن
محمد بن الحسن مثله.
2 - وباسناده عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام انه سئل عن امرأة

(3) الفقيه 2: 339.
يأتي ما يدل على ذلك في 4 / 11 راجع ب 15 من النذر.
الباب 11 فيه 19 حديثا:
(1) الفقيه 2: 116، الأمالي: 227، فقه الرضا: 57 فيه: (في قطيعة رحم) امالي ابن
الشيخ: 269، أورد ذيله أيضا عن كتب في 2 / 10 وقطعة منه في 2 / 17 من النذر وتمامه أيضا
في 1 / 5 مما يحرم بالرضاع راجعه.
(2) الفقيه 2: 116. ورواه أحمد بن محمد في النوادر: 57 عن صفوان بن يحيى وفضالة
ابن أيوب جميعا عن العلا، ورواه العياشي أيضا في تفسيره 1: 73 عن العلا وفيهما: وأشباهه.
129

جعلت مالها هديا وكل مملوك لها حرا ان كلمت أختها أبدا، قال: تكملها وليس
هذا بشئ " شيئا خ " إنما هذا وشبهه من خطوات الشيطان.
3 - قال وقال أبو عبد الله عليه السلام في رجل حلف ان كلم أباه أو أمه فهو يجئ
بحجة، قال: ليس بشئ.
4 - وفي الخصال باسناده عن علي عليه السلام في حديث الأربعمائة قال: ولا نذر في
معصية ولا يمين في قطيعة رحم ولا يمين لولد مع والده ولا للمرأة مع زوجها ولا صمت
يوما إلى الليل الا بذكر الله ولا تعرب بعد الهجرة ولا هجرة بعد الفتح.
5 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن إسماعيل بن سعد
الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال سألته عن رجل حلف في قطيعة رحم فقال:
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا نذر في معصية ولا يمين في قطيعة رحم الحديث.
6 - وعنه عن أحمد عن ابن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع الشامي
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تجوز يمين في تحليل حرام ولا تحريم حلال ولا قطيعة رحم.
7 - وعن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا تجوز يمين في تحليل حرام ولا تحريم حلال
ولا قطيعة رحم. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب والذي قبله باسناده عن الحسن
ابن محبوب: والذي قبلهما باسناده عن أحمد بن محمد مثله.

(3) الفقيه 2: 116 رواه أحمد بن محمد في النوادر: 58 عن أبان عن زرارة وعبد الرحمن
ابن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قال: ان كلم أباه أو أمه فهو محرم بحجة.
(4) الخصال 2: 161، أورد قطعة منه في 3 / 17 من النذر.
(5) الفروع 2: 368 يب 2: 328، أورد ذيله في 1 / 12
(6) الفروع 2: 368 يب 2: 328.
(7) الفروع 2: 368 يب 2: 328، أخرجه عن الفقيه باسناد اخر عن ابن سنان في
2 / 18 من مقدمات الطلاق.
130

8 - وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عمرو بن البراء قال:
سئل أبو عبد الله عليه السلام وأنا أسمع عن رجل جعل عليه المشي إلى بيت الله والهدى قال:
وحلف بكل يمين غليظ ألا أكلم أبي أبدا، ولا أشهد له خبزا ولا يأكل معي على
الخوان أبدا، ولا يأويني وإياه سقف بيت أبدا، ثم سكت، فقال له أبو عبد الله عليه السلام:
أ بقي شئ؟ قال: لا جعلت فداك، قال: كل قطيعة رحم فليس بشئ.
9 - وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن
مهران قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل جعل عليه ايمانا أن يمشى إلى الكعبة
أو صدقة أو عتقا أو نذرا أو هديا ان هو كلم أباه أو أمه أو أخاه أو ذا رحم أو قطع قرابة
أو مأثم يقيم عليه أو أمر لا يصلح له فعله، فقال: كتاب الله قبل اليمين، ولا يمين
في معصية.
10 - وعن أبي على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن العلا عن
محمد بن مسلم ان امرأة من آل المختار حلفت على أختها أو ذات قرابة لها وقالت:
أدنى يا فلانة فكلي معي، فقال: لا، فحلفت وجعلت عليها المشي إلى بيت الله الحرام
وعتق ما تملك وأن لا يظلها وإياها سقف بيت أبدا، ولا تأكل معها على خوان أبدا،
فقالت الأخرى: مثل ذلك، فحمل عمر بن حنظلة إلى أبي جعفر عليه السلام مقالتهما
فقال: أنا قاض في ذا، قل لها: فلتأكل وليظلها وإياها سقف بيت، ولا تمشى ولا تعتق

(8) الفروع 2: 368 فيه: عمرو بن البراء (عمر خ) وفيه: له خيرا (خبرا خ).
(9) الفروع 2: 368، فقه الرضا: 57 فيه ذيل هكذا: إنما اليمين الواجبة التي ينبغي
لصاحبها ان يفي بها ما جعل لله عليه في الشكر ان هو عافاه من أمر يخافه أورده من سفر أو رزقه رزقا
فقال: لله على كذا وكذا شكرا فهذا الواجب على صاحبه ينبغي له ان يفي به.
(10) الفروع 2: 368، فقه الرضا: 57 فيه (وعتق ما يملك ان لم يأتين فتأكلين معي
ان اكلها وإياها سقف بيت أو اكلت معك على خوان أبدا) ورواه العياشي في تفسيره 1: 73 عن
محمد بن مسلم وفيه: (فحلف عليها بالمشي) وفيه: وعتق ما يملك ان لم تدني فتأكلي معي ان
لا أظل وإياك سقف بيت أو اكلت معك على خواني أبدا.
131

ولتتق الله ربها ولا تعد: إلى ذلك فان هذا من خطوات الشيطان، ورواه أحمد بن محمد
ابن عيسى في نوادره عن صفوان وفضالة عن العلا والذي قبله عن عثمان بن عيسى. وروى
أحاديث كثيرة مما تقدم ويأتي.
11 - وعن علي بن إبراهيم عن محمد بن علي عن موسى بن سعدان عن عبد الله
ابن القاسم عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال: لا يمين في غضب ولا في
قطيعة رحم الحديث. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
12 - وعنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام
أنه قال في رجل حلف بيمين أن لا يكلم ذا قرابة. قال: ليس بشئ فليكلم الذي حلف
عليه الحديث. محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير مثله.
13 - وعنه عن القاسم عن علي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يمين في معصية الله
ولا " أولا خ ل " في قطيعة رحم.
14 - وعنه عن القاسم بن محمد عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمان بن
أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل حلف أن ينحر ولده، قال: ذلك من
خطوات الشيطان. وباسناده عن إبراهيم بن مهزيار عن الحسن عن القاسم بن محمد مثله.
ورواه العياشي في تفسيره عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله وكذا جملة من الأحاديث
السابقة والآتية.

(11) الفروع 2: 369 يب 2: 328، اخرج تمامه عن الكافي بالاسناد واسناد آخر
وعن التهذيب والفقيه والمعاني في 1 / 16، والموجود في التهذيب روايته عن محمد بن يعقوب
عن محمد بن يحيى على ما يأتي هناك.
(12) الفروع 2: 368 يب 2: 335 صا 4: 47، أورد بعده في 2 / 14 وذيله في 1 / 15.
ورواه أحمد بن محمد في النوادر: 58 عن الحلبي وفيه: قال: ليس بشئ فليس بشئ
في طلاق أو عتق.
(13) يب 2: 329 رواه أحمد بن محمد في النوادر: 58 عن القاسم عن علي.
(14) يب 2: 329 و 337 تفسير العياشي 1: 73، أورده أيضا باسناد آخر في 1 / 44
ههنا و 1 / 24 من النذر. ورواه أحمد بن محمد في النوادر: 58 عن عبد الرحمن.
132

15 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألت عن رجل يصرم أخاه أو ذا قرابته ممن لا يعرف الولاية قال: ان لم يكن عليه طلاق أو عتق فليكلمه.
أقول: هذا محمول على التقية.
16 - العياشي في تفسيره عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام وعن محمد بن
مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في قوله تعالى: " ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم " قال: يعنى
الرجل يحلف أن لا يكلم أخاه وما أشبه ذلك أولا يكلم أمه.
17 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام
أنه قال في رجل حل يمينا فيها معصية الله قال: ليس عليه شئ فليكلم الذي حلف
على هجرانه.
18 - وعنه عن أبي جعفر عليه السلام قال: كل يمين في معصية فليس بشئ في
طلاق وغيره.
19 - وعن ربعي عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله: " ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم "
يعنى الرجل يحلف أن لا يكلم أمه أو أباه أو ما أشبه ذلك.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.

(15) بحار الأنوار 10: 268 فيه: قرابته.
(16) تفسير العياشي 1: 112.
(17) فقه الرضا: 58.
(18) فقه الرضا: 58 فيه: في عتق أو طلاق وغيره.
(19) فقه الرضا: 58.
وفي النوادر: 78 عن أبي جعفر عليه السلام قال: كل ما خالف كتاب الله في شئ من الأشياء
من يمين أو غيره رد إلى كتاب الله.
تقدم ما يدل على ذلك في 6 / 18 من مقدمات الطلاق وههنا في 1 / 9 و 3 / 10 ويأتي
ما يدل عليه في 1 / 16 راجع ب 17 من النذر.
133

باب 12 - جواز الحلف باليمين الكاذبة للتقية كدفع الظالم
عن نفسه أو ماله أو نفس مؤمن أو ماله
1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن إسماعيل بن
سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام في حديث قال: سألته عن رجل أحلفه السلطان
بالطلاق أو غير ذلك فحلف، قال: لا جناح عليه، وعن رجل يخاف على ماله من
السلطان فيحلفه لينجو به منه، قال: لا جناح عليه، وسألته هل يحلف الرجل على مال أخيه
كما يحلف على ماله؟ قال: نعم.
2 - وعنه عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي الصباح
قال: والله لقد قال لي جعفر بن محمد عليه السلام: ان الله علم نبيه التنزيل والتأويل
فعلمه رسول الله صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام: قال: وعلمنا والله ثم قال: ما صنعتم من شئ أو حلفتم
عليه من يمين في تقية فأنتم منه في سعة. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد، وكذا
الذي قبله.
3 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن بعض أصحابه
عن أحدهما عليه السلام في رجل حلف تقية فقال: ان خفت على مالك ودمك فاحلف ترده
بيمينك، فإن لم تر أن ذلك يرد شيئا فلا تحلف لهم. ورواه الصدوق مرسلا نحوه.
4 - محمد بن الحسن باسناده عن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن
السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: احلف
بالله كاذبا ونج أخاك من القتل. ورواه الصدوق مرسلا عن علي عليه السلام.
5 - وعنه عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن النعمان عن العيص بن محمد

الباب 12 فيه 19 حديثا:
(1) الفروع 2: 368 يب 2: 328، أورد صدره في 5 / 11.
(2) الفروع 2: 369 يب 2: 328.
(3) الفروع 2: 375، الفقيه 2: 117.
(4) يب 2: 332، الفقيه 2: 120.
(5) يب 2: 332.
134

عن الحسن بن قرة عن مسعدة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما آمن بالله من وفى لهم بيمين.
6 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ابن بكير عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: نمر بالمال على العشار فيطلبون منا أن نحلف لهم ويخلون سبيلنا ولا
يرضون منا الا بذلك، قال: فاحلف لهم فهو أحل " أحلى. خ ل " من التمر والزبد.
7 - قال: وقال أبو عبد الله عليه السلام: التقية في كل ضرورة وصاحبها أعلم بها حين
تنزل به.
8 - وباسناده عن الحلبي انه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يحلف لصاحب
العشور يحرز " يجوز. خ ل " بذلك ماله قال: نعم.
9 - قال: وقال الصادق عليه السلام اليمين على وجهين: إلى أن قال: " فأما الذي
يوجر عليها الرجل إذا حلف كاذبا ولم تلزمه الكفارة فهو أن يحلف الرجل في خلاص
امرأ مسلم أو خلاص ماله من متعد يتعدى عليه من لص أو غيره الحديث.
10 - وفي عيون الأخبار باسناد الآتي عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام
في كتابه إلى المأمون قال: والتقية في دار التقية واجبة، ولا حنث على من حلف تقية
يدفع بها ظلما عن نفسه.
11 - أحمد بن أبي عبد الله في المحاسن عن أبيه عن فضالة عن سيف عن أبي
بكر الحضرمي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل حلف للسلطان بالطلاق والعتاق
فقال: إذا خشي سيفه وسطوته فليس عليه شئ يا أبا بكر، ان الله عز وجل يعفو والناس
لا يعفون.

(6) الفقيه 2: 117 رواه أحمد بن محمد في النوادر 62 عن الحسن بن علي بن فضال
وفضالة عن ابن بكير عن زرارة.
(7) الفقيه 2: 117.
(8) الفقيه 2: 117.
(9) الفقيه 2: 117، أورد ذيله في 3 / 9 وبعده في 9 / 18 وصدره في 5 / 23.
(10) عيون الأخبار: 267.
(11) المحاسن: 339 رواه أحمد بن محمد في النوادر 62 عن سيف بن عميرة وفيه: وسيفه.
135

12 - وعن أبيه عن صفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر جميعا عن
أبي الحسن عليه السلام في الرجل يستكره على اليمين فيحلف بالطلاق والعتاق وصدقة
ما يملك أيلزمه ذلك؟ فقال: لا، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: وضع عن أمتي ما أكرهوا
عليه وما لم يطيقوا وما أخطأوا.
13 - وعن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب عن معاذ بياع الأكسية قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: انا نستحلف بالطلاق والعتاق فما ترى أحلف لهم؟ فقال: احلف
لهم بما أرادوا إذا خفت.
14 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن ابن فضال وفضالة عن ابن بكير
عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: انا نمر على هؤلاء القوم فيستحلفونا
على أموالنا وقد أدينا زكاتها، فقال: يا زرارة إذا خفت فاحلف لهم ما شاؤوا. قلت:
جعلت فداك بالطلاق والعتاق؟ قال: بما شاؤوا.
15 - وقال أبو عبد الله عليه السلام: التقية في كل ضرورة وصاحبها أعلم بها حين
تنزل به.
16 - وعنه عن معمر بن يحيى قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: ان معي بضايع للناس
ونحن نمر بها على هؤلاء العشار فيحلفونا عليها فنحلف لهم، فقال: وددت انى أقدر
على أن أجيز أموال المسلمين كلها واحلف عليها، كل ما خاف المؤمن على نفسه فيه
ضرورة فله فيه التقية.
17 - وعنه عن إسماعيل الجعفي قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: أمر بالعشار ومعي

(12) المحاسن: 339، أخرجه عن النوادر في 6 / 16.
(13) المحاسن: 339، رواه أحمد بن محمد في النوادر: 62 عن معاذ.
(14) فقه الرضا: 62 فيه: بما شاؤوا.
(15) فقه الرضا: 62.
(16) فقه الرضا: 62.
(17) فقه الرضا: 62. أخرجه عن الكافي باختلاف في 5 / 18 من مقدمات الطلاق مع
اختلاف في ألفاظه.
136

المال فيستحلفوني فان حلفت تركوني وان لم احلف فتشوني وظلموني، فقال:
احلف لهم، قلت: ان حلفوني بالطلاق؟ قال فاحلف لهم، قلت: فان المال لا يكون
لي، قال: تتقى مال أخيك.
18 - وعن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا حلف الرجل تقية لم يضره
إذا هو أكره واضطر إليه. وقال: ليس شئ مما حرم الله الا وقد أحله لمن
اضطر إليه.
19 - وعن أبي بكر الحضرمي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: نحلف لصاحب
العشور نجيز بذلك مالنا؟ قال: نعم الحديث.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.
باب 13 - ان من نذر أو حلف ان لا يشترى لأهله شيئا جاز ان
يشترى ولا شئ عليه وإن كان له من يكفيه
ولم يكن عليه ضرر في الترك وكذا
الشراء بنسية مع المشقة بالترك
1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن صفوان بن يحيى عن
إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل قال: لله على المشي إلى الكعبة
ان اشتريت لأهلي شيئا بنسية، قال: أيشق ذلك عليهم؟ قلت: نعم يشق عليهم ان

(18) فقه الرضا: 62 فيه: إذا حلف الرجل بالله تقية لم يضره بالطلاق والعتاق أيضا لا يضره إذا.
(19) فقه الرضا: 62 فيه: (يحلف بالله) ذيله: وفي الرجل يحلف تقية قال: ان خشيت على
دمك ومالك فاحلف ترده عنك بيمينك وان رأيت أن يمينك لا يرد عنك فلا تحلف لهم.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في 21 / 24 من الامر بالمعروف وفي 5 / 9 من الوقوف
و 2 / 16 من الوصية وفي 1 / 37 من مقدمات الطلاق راجع ههنا ب 16 وذيله.
الباب 13 فيه 3 أحاديث:
(1) الفروع 2: 368 يب 2: 332 رواه أحمد بن محمد في النوادر: 58 عن إسحاق وفيه:
(أيسوء ذلك عليهم؟ قال: نعم يسوء عليهم ان لا يأخذ نسية ليس لهم شئ) وفيه وليس عليه شئ.
137

لا يأخذ لهم شيئا بنسية، قال: فليأخذ لهم بنسية ولا شئ عليه ورواه الشيخ باسناده عن
الصفار عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن أبيه عن أبي المغرا عن إسحاق
ابن عمار نحوه.
2 - وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير
عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له الرجل يحلف بالايمان المغلظة أن لا يشترى
لأهله شيئا، قال: فليشتر لهم وليس عليه شئ في يمينه. محمد بن الحسن باسناده
عن أحمد بن محمد مثله. وباسناده عن الحسن بن سعيد عن ابن فضال عن علي بن الحسن
ابن رباط عن ابن بكير مثله.
3 - وباسناده عن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير عن الحكم الأعشى
عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: الرجل يحلف أن لا يشترى لأهله
من السوق الحاجة، قال: فليشتر لهم، قال: قلت له: من يكفيه، قال: يشترى
لهم، قلت: ان له من يكفيه والذي يشترى له أبلغ منه وليس عليه فيه ضرر، قال:
يشترى لهم.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
باب 14 - انه لا تنعقد اليمين بالطلاق والعتاق والصدقة
1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن صفوان عن
ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل يمين لا يراد بها وجه الله في طلاق
أو عتق فليس بشئ.
2 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن

(2) الفروع 2: 368 يب 2: 328 و 329.
(3) يب 2: 332.
يأتي ما يدل على ذلك في 7 / 14 راجع ب 16 و 18.
الباب 14 فيه 11 حديثا:
(1) الفروع 2: 368.
(2) الفروع 2: 368 يب 2: 329 فيه: (في طلاق ولا غيره) صا 4: 47 رواه فيه وفي
.
138

أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: كل يمين لا يراد بها وجه الله عز وجل فليس بشئ في
طلاق أو عتق " أو غيره. خ ل ". ورواه الشيخ باسناده عن ابن أبي عمير مثله.
3 - وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن بعض أصحابه عن صفوان
الجمال عن أبي عبد الله عليه السلام ان المنصور قال له: رفع إلي أن مولاك المعلى بن
خنيس يدعو إليك ويجمع لك الأموال، فقال: والله ما كان، فقال: لا أرضى منك
الا بالطلاق والعتاق والهدى والمشي، فقال: أبالأنداد من دون الله تأمرني أن أحلف،
انه من لم يرض بالله فليس من الله في شئ الحديث.
4 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور بن
حازم قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: اما سمعت بطارق ان طارقا كان نحاسا بالمدينة
فأتى أبا جعفر عليه السلام فقال: يا أبا جعفر انى هالك انى حلفت بالطلاق والعتاق و
النذور فقال: يا طارق ان هذا من خطوات الشيطان.
5 - وعنه عن محمد بن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: كل يمين لا يراد بها
وجه الله عز وجل فليس بشئ في طلاق ولا غيره.
6 - وعنه عن فضالة عن أبان عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل

التهذيب عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير وفيه: (في طلاق أو غيره) أورده صدره في 12 / 11
ويله في 1 / 15. ورواه أحمد بن محمد في النوادر 58 عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي
الحلبي وفيه: في طلاق ولا عتق.
(3) الفروع 2: 204 تقدم صدره في ج 2 في 2 / 14 من الملابس وذيله: فقال:
أتفقه على؟ فقال: واني يبعدني من الفقه وانا ابن رسول الله، فقال: فاني أجمع بينك.
إلى آخر ما يأتي في 1 / 33.
(4) يب 2: 329، ورواه أحمد بن محمد في النوادر: 58 عن صفوان والعياشي في
تفسيره 1: 73 عن محمد بن مسلم.
(5) يب 2: 329.
(6) يب 2: 329 رواه أحمد بن محمد في النوادر: 59 عن زرارة.
139

يقول: أن اشتريت فلانة أو فلانا فهو حر وان اشتريت هذا الثوب فهو في المساكين
وان نكحت فلانة فهي طالق، قال: ليس ذلك كله بشئ، لا يطلق الا ما يملك،
ولا يصدق الا بما يملك ويعتق الا ما يملك.
7 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن أبيه عن ابن
المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: كل
يمين فيها كفارة الا ما كان من طلاق أو عتاق أو عهد أو ميثاق.
8 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن عمر
عن محمد بن عذافر قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن حلف الرجل بالعتق بغير ضمير
على ذلك، فقال: من حلف بذلك ولله فيه رضا فهو له لازم فيما بينه وبين الله وليس ذلك
على المستكره. قال الشيخ: هذا محمول على الاستحباب لأنا قد بينا ان اليمين
بالعتاق غير لازمة وكذا اليمين التي لا ضمير معها.
أقول: ويحتمل التقية.
9 - وعنه عن محمد بن السندي عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن
عبد الأعلى مولى آل سام عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا طلاق الا على كتاب الله ولا عتق
الا لوجه الله.
10 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحلبي قال: قال الصادق عليه السلام
كل يمين لا يراد بها وجه الله عز وجل فليس بشئ في طلاق أو عتق. وقال: في كفارة
اليمين مد وحفنة.
11 - وفي عيون الأخبار عن الحسين بن أحمد البيهقي عن محمد بن يحيى

(7) يب 2: 330 صا 4: 43 و 44، أورده أيضا في 7 / 18.
(8) يب 2: 332 صا 4: 44 فيه: يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير عن محمد بن
عذافر عن عمر بن يزيد. وفي متنه اختلاف راجعه.
(9) يب 2: 332 صا 4: 44.
(10) الفقيه 2: 117.
(11) عيون الأخبار: 349 فيه: (ولا احلف) وفيه: إن كان يرى أنه خير من هذا. وروى
.
140

الصولي عن أبي ذكوان عن إبراهيم بن العباس قال: سمعت علي بن موسى الرضا عليه السلام
بقول: حلفت بالعتق - ولا احلف بالعتق الا أعتقت رقبة، وأعتقت بعدها جميع ما أملك -
إن كان أرى انى خير من هذا، وأومأ إلى عبد اسود من غلمانه بقرابتي من رسول الله
صلى الله عليه وآله الا أن يكون لي عمل صالح فأكون أفضل به منه.
أقول: هذا محمل على التقية لما مر أو على استحباب الوفاء به وتقدم ما يدل
على ذلك ويأتي ما يدل عليه.
باب 15 - ان اليمين لا تنعقد بغير الله
1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد
عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: سألته عن امرأة جعلت مالها هديا
لبيت الله ان أعارت متاعها لفلانة، فأعار بعض أهلها بغير أمرها، فقال: ليس عليها هدى،
إنما الهدى ما جعل لله هديا للكعبة فذلك الذي يوفى به إذا جعل لله، وما كان من أشباه
هذا فليس بشئ ولا هدى لا يذكر فيه الله عز وجل، وسئل عن الرجل يقول: علي الف
بدنة وهو محرم بألف حجة، قال: ذلك من خطوات الشيطان، وعن الرجل يقول:
هو محرم بحجة، قال: ليس بشئ، أو يقول: انا أهدى هذا الطعام، قال: ليس

أحمد بن محمد في النوادر: 59 عن زيد الخياط قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ان امرأتي
خرجت بغير إذني فقلت لها: ان خرجت بغير إذني فأنت طالق فخرجت، فلما ان ذكرت دخلت،
فقال أبو عبد الله عليه السلام: خرجت سبعين ذراعا؟ قال: لا، قال وما أشد من هذا يجيئ مثل
هذا من المشركين فيقول لامرأته القول فيتبرع فيتزوج زوجا اخر وهي امرأته.
الباب 15 فيه 6 أحاديث:
(1) الفروع 2: 368 يب 2: 335، الفقيه 2: 117، أورد صدره في 12 / 11 وقبله
في 2 / 14 وقطعة منه في 1 / 4 من النذر. وأحمد بن محمد في النوادر: 58 وفيه: بغير اذنها.
141

بشئ ان الطعام لا يهدى، أو يقول لجزور بعد ما نحرت: هو يهديها لبيت الله، قال: إنما
تهدى البدن وهن احياء وليس تهدى حين صارت لحما. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين
ابن سعيد عن ابن أبي عمير. ورواه الصدوق باسناده عن الحلبي نحوه.
2 - قال الصدوق: وروى في حديث آخر في رجل قال: لا وأبي، قال: يستغفر الله.
3 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد
عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال: إذا قال
الرجل: أقسمت أو حلفت فليس بشئ حتى يقول: أقسمت بالله أو حلفت بالله. ورواه
الصدوق باسناده عن السكوني مثله.
4 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر
عليه السلام يقول: لا تتبعوا خطوات الشيطان، قال: كل يمين بغير الله فهي من خطوات
الشيطان.
5 - وعن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل حلف
أن ينحر ولده، قال: هذا من خطوات الشيطان، وقال: كل يمين بغير الله فهي من
خطوات الشيطان.
6 - وعن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألت عن قوله تعالى: " واذكروا الله
كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا " قال: ان أهل الجاهلية كان من قولهم: كلا وأبيك
وبلى وأبيك، فأمروا أن يقولوا: لا والله وبلى والله.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.

(2) الفقيه 2: 117.
(3) يب 2: 332، الفقيه 2: 119.
(4) تفسير العياشي 1: 74.
(5) تفسير العياشي 1: 74. لم يذكر فيه قوله: وقال الخ.
(6) تفسير العياشي 1: 98.
تقدم ما يدل على ذلك في 7 / 18 من مقدمات الطلاق راجع ههنا 4 / 1 و ب 14 ويأتي ما
يدل عليه في 2 / 16 و ب 30 وذيله و ب 31 و 34 راجع ب 32 و 35 و 39 و 6 / 42 ههنا
و ب 1 من النذر.
142

باب 16 - ان اليمين لا تنعقد في غضب ولا جبر ولا اكراه.
1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن موسى بن
سعدان عن عبد الله بن القاسم عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا يمين
في غضب ولا في قطيعة رحم ولا في جبر ولا في اكراه، قال: قلت: أصلحك الله فما
فرق بين الجبر والاكراه؟ فقال: الجبر من السلطان، ويكون الاكراه من الزوجة
والام والأب وليس ذلك بشئ. وعن علي بن إبراهيم عن محمد بن علي عن موسى بن
سعدان مثله. ورواه الصدوق باسناده عن عبد الله بن القاسم. ورواه في معاني الأخبار عن
محمد بن علي ماجيلويه عن عمه محمد بن أبي القاسم عن محمد بن علي الكوفي عن موسى
بن سعدان وترك قوله: ولا قطيعة رحم. ورواه أيضا عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن يعقوب
بن يزيد عن حماد بن عيسى عن عبد الله بن القاسم مثله.
2 - وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن سعد بن أبي خلف
قال: قلت لأبي الحسن موسى عليه السلام: انى كنت اشتريت أمة سرا من امرأتي وانه بلغها ذلك
فخرجت من منزلي وأبت أن ترجع إلى منزلي فأتيتها في منزل أهلها فقلت لها: ان
الذي بلغك باطل، وان الذي أتاك بهذا عدو لك أراد أن يستفزك، فقالت: لا والله لا
يكون بيني وبينك خير أبدا حتى تحلف لي بعتق كل جارية لك وبصدقة مالك، ان كنت
اشتريت جارية وهي في ملكك اليوم، فحلفت لها بذلك، فأعادت اليمين وقالت لي:
فقل كل جارية لي الساعة فهي حرة، فقلت لها: كل جارية لي الساعة فهي حرة، و
قد اعتزلت جاريتي وهممت أن أعتقها وأتزوجها لهواي فيها، فقال: ليس عليك فيما
أحلفتك عليه شئ. واعلم أنه لا يجوز عتق ولا صدقة الا ما أريد به وجه الله عز وجل
وثوابه. ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب، والذي قبله باسناده عن محمد
بن يعقوب مثله.

الباب 16 فيه 6 أحاديث:
(1) الفروع 2: 369، الفقيه 2: 119 معاني الأخبار: 53 فيه: (الاجبار والاكراه
و 110، يب 2: 328، أورده صدره أيضا في 11 / 11.
(2) الفروع 2: 369 يب 2: 328.
143

3 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن إسماعيل الجعفي عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: سمعته يقول: وضع عن هذه الأمة ست خصال: الخطاء والنسيان وما استكرهوا
عليه وما لا يعلمون وما لا يطيقون وما اضطروا إليه.
4 - وعن ربعي عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: عفى عن أمتي
ثلاث: الخطأ والنسيان والاستكراه. قال أبو عبد الله عليه السلام: وهنا رابعة وهي ما لا يطيقون.
5 - وعن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: وضع عن أمتي
الخطاء والنسيان وما استكرهوا عليه.
6 - وعن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يستكره عن المين فيحلف
بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك أيلزمه ذلك؟ فقال: لا، ثم قال: قال رسول الله
صلى الله عليه وآله: وضع عن أمتي ما أكرهوا عليه وما لم يطيقوا وما أخطأوا.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
باب 17 - انه لا تنعقد اليمين بغير قصد وإرادة
1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن
صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول في قول الله عز وجل: " لا يؤاخذكم الله
باللغو في ايمانكم " قال: اللغو قول الرجل: لا والله وبلى والله، ولا يعقد على شئ
ورواه العياشي في تفسيره عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام، ورواه الشيخ
باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.

(3) فقه الرضا: 62.
(4) فقه الرضا: 62.
(5) فقه الرضا: 62.
(6) فقه الرضا: 62، أخرجه عن المحاسن مسندا في 12 / 12. تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في ب 56 من جهاد النفس وفي 6 / 18 من مقدمات الطلاق
وههنا في 18 / 12 و 8 / 14 راجع 2 / 45.
الباب 17 فيه 5 أحاديث:
(1) الفروع 2: 369 تفسير العياشي 1: 336 فيه: (ولا يعقد على شئ) وفي رواية
أخرى عن محمد بن مسلم قال: (ولا يعقد عليها) يب 2: 327.
144

2 - وعن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال
عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل كان له على رجل دين فلزمه، فقال:
الملزوم كل حل عليه حرام ان برح حتى يرضيك، فخرج من قبل ان يرضيه ولا
يدرى ما يبلغ يمينه وليس له فيها نية، فقال: ليس بشئ.
3 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في
قول الله عز وجل: " لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم " قال: هو لا والله: وبلى والله.
4 - العياشي في تفسيره عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
قوله تعالى: " ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم " قال: هو قول الرجل، لا والله، وبلى والله.
5 - وعن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوله تعالى: " لا يؤاخذكم
الله باللغو في أيمانكم " قال: هو لا والله، وبلى والله وكلا والله لا يعقد عليها أولا يعقد
على شئ.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك وتقدم ما ظاهره المنافاة وانه محمول على الاستحباب.
باب 18 - ان من حلف يمينا ثم رأى مخالفتها خيرا من الوفاء بها
جاز له المخالفة بل استحبت ولا كفارة عليه
1 - محمد بن يعقوب عن أبي على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن محمد
ابن إسماعيل عن علي بن النعمان عن سعيد الأعرج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن

(2) الفروع 2: 374، أورده أيضا في 2 / 40.
(3) الفقيه 2: 116.
(4) تفسير العياشي 1: 111 و 112.
(5) تفسير العياشي 1: 112. رواه أحمد بن محمد في النوادر: 58 عن أبي الصباح وفيه:
هو كلا والله وبلى والله انتهى.
تقدم ما ينافي دلك في 8 / 14 راجع ب 20 ويأتي ما يدل على ذلك في ب 50.
الباب 18 فيه 11 حديثا:
(1) الفروع 2: 369 يب 2: 328 رواه أحمد عن سعيد في النوادر: 58.
145

الرجل يحلف على اليمين فيرى ان تركها أفضل: وان لم يتركها خشي ان يأثم،
أيتركها؟ قال: اما سمعت قول رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا رأيت خيرا من يمينك فدعها.
وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن علي بن النعمان مثله.
2 - وعن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي الوشاء عن
أبان بن عثمان عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال: إذا حلف الرجل على شئ والذي
حلف عليه اتيانه خير من تركه فليأت الذي هو خير ولا كفارة عليه، وإنما ذلك من
خطوات الشيطان. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد
وفضالة جميعا عن أبان مثله.
3 - وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عمن رواه
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فأتى ذلك
فهو كفارة يمينه وله حسنة. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله.
4 - وعنه عن أحمد عن ابن فضال عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: من حلف على يمين فرأى ما هو خير منها فليأت الذي هو خير منها وله حسنة.
5 - محمد بن الحسن باسناده عن الصفار عن عبد الله بن عامر عن عبد الرحمان
ابن أبي نجران عن الحسين بن بشير قال: سألته عن رجل له جارية حلف بيمين
شديدة واليمين لله عليه ان لا يبيعها أبدا، وله إليها حاجة مع تخفيف المؤنة، فقال:
ف لله بقولك له.
أقول: هذا محمول على الاستحباب أو على عدم كون الحاجة شديدة بحيث

(2) الفروع 2: 369 يب 2: 329 و 328 فيهما: (عن أبي عبد الله عليه السلام) أورده أيضا
في 5 / 24 ورواه أحمد بن محمد في النوادر: 58 عن زرارة.
(3) الفروع 2: 369 يب 2: 328 رواه أحمد بن محمد بن عيسى في النوادر: 58 عن
محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام وفيه: فرأى ما هو خيرا منها فليأت الذي هو خير واليه حسنه.
(4) الفروع 2: 369.
(5) يب 2: 332 صا 4: 43 فيه: (الحسين بن يونس) وفيه: وله إلى ثمنها حاجة.
146

يترجح بيعها، ذكرهما الشيخ ويحتمل الحمل على الجواز وعلى التقية.
6 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر
عن أبي الحسن عليه السلام قال: ان أبي كان يحلف على بعض أمهات أولاده ان لا يسافر
بها فان سافر بها فعليه ان يعتق نسمة تبلغ مائة دينار فأخرجها معه وأمرني فاشتريت
نسمة بمائة دينار فأعتقها.
أقول: هذا أيضا محمول على الاستحباب. فإنه عليه السلام لا يفعل المرجوح فضلا عن
المحرم كالحنث في اليمين الموجب للكفارة.
7 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن أبيه عن
ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله
كل يمين فيها كفارة الا ما كان من طلاق أو عتاق أو عهد أو ميثاق.
أقول: هذا مخصوص بما كان متعلقه راجحا لما مر وحمله الشيخ على التقية.
8 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق عليه السلام: من حلف على يمين
فرأى ما هو خير منها فليأت الذي هو خير وله زيادة حسنة.
9 - قال: وقال الصادق عليه السلام: اليمين على وجهين " إلى أن قال: " واما
الذي لا كفارة عليه ولا اجر له فهو ان يحلف الرجل على شئ ثم يجد ما هو خير من
اليمين فيترك اليمين ويرجع إلى الذي هو خير الحديث.
10 - وباسناده عن سعد بن الحسن عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن الرجل
يحلف أن لا يبيع سلعته بكذا وكذا ثم يبدو له. قال: يبيع ولا يكفر.
11 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن ابن أبي عمير عن جميل عن

(6) يب 2: 332، أورده أيضا في 6 / 24.
(7) يب 2: 330، صا 4: 43 و 44، أورده أيضا في 7 / 14.
(8) الفقيه 2: 116.
(9) الفقيه 2: 117، أورد ذيله في 3 / 9 وقبله في 9 / 12 وصدره في 5 / 23.
(10) الفقيه: 119.
(11) فقه الرضا: 59.
147

عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عن اليمين التي تجب بها
الكفارة، قال: الكفارات في الذي يحلف على المتاع أن لا يبيعه ولا يشتريه ثم يبدو له
فيكفر عن يمينه.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
باب 19 - حكم الحلف على ترك الطيبات.
1 - علي بن إبراهيم في تفسيره عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض رجاله
عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى: " لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم " قال:
نزلت في أمير المؤمنين عليه السلام وبلال وعثمان بن مظعون، فأما أمير المؤمنين عليه السلام
فحلف أن لا ينام بالليل أبدا، وأما بلال فإنه حلف أن لا يفطر بالنهار أبدا، وأما
عثمان بن مظعون فإنه حلف أن لا ينكح أبدا " إلى أن قال: " فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله
ونادى: الصلاة جامعة، وصعد المنبر وحمد الله وأثنى عليه ثم قال: ما بال أقوام يحرمون
على أنفسهم الطيبات؟ الا انى أنام الليل وانكح وأفطر بالنهار، فمن رغب عن سنتي فليس
منى، فقام هؤلاء فقالوا: يا رسول الله فقد حلفنا على ذلك، فأنزل الله عز وجل:
لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام
عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد
فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة ايمانكم إذا حلفتم.
2 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن عبد الله بن سنان قال: سألته
عن رجل قال: امرأته طالق أو مماليكه أحرار ان شربت حراما ولا حلالا قط،
فقال، اما الحرام فلا يقربه ان حلف أو لم يحلف، واما الحلال فلا يتركه فإنه ليس

تقدم ما يدل على ذلك في 1 / 9 ويأتي ما يدل عليه في ب 23 راجع ب 24 و 38 و 45.
الباب 19 فيه حديثان:
(1) تفسير القمي: 166 فيه: أبدا فدخلت امرأة عثمان على عائشة وكانت امرأة
جميلة فقالت عائشة مالي أراك متعطلة؟ فقالت: ولمن أتزين فوالله ما قربني زوجي منذ كذا
وكذا فإنه قد ترهب ولبس المسوح في الدنيا فلما دخل رسول الله (ص) أخبرته عائشة بذلك فنادى
(2) تفسير العياشي 1: 336 ذيله: فليس عليه شئ في يمينه من الحلال.
148

لك ان تحرم ما أحل الله، ان الله يقول: " لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ".
أقول: وتقدم ما يدل على عدم انعقاد هذه اليمين مع رجحان المخالفة ويأتي
ما يدل عليه.
باب 20 - ان اليمين تقع على نية المظلوم دون الظالم.
1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة
قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول وسئل عما يجوز وعما لا يجوز من النية والإضمار
في اليمين، فقال: يجوز في موضع، ولا يجوز في آخر فاما ما يجوز فإذا كان مظلوما
فما حلف به ونوى اليمين فعلى نيته، وأما إذا كان ظالما فاليمين على نية المظلوم.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب، ورواه الحميري في قرب الإسناد عن
هارون بن مسلم
أقول: ويأتي ما يدل على بعض المقصود، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبين وجهه.
باب 21 - ان اليمين تقع على ما نوى إذا خالف لفظه نيته ولم
يكن ظالما لغيره.
1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن إسماعيل بن سعد
الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن رجل حلف " بيمين يه " وضميره على غير
ما حلف، قال: اليمين على الضمير ورواه الصدوق باسناده عن إسماعيل بن سعد مثله

تقدم ما يدل على ذلك في 1 / 9 و ب 18 ويأتي ما يدل عليه في ب 23 راجع ب 3 من المتعة
و ب 24 ههنا.
الباب 20 فيه حديث:
(1) الفروع 2: 369 يب 2: 327 قرب الإسناد: 6 فيه: على الاضمار في اليمين فقال:
ان البينات قد تجوز في موضع ولا تجوز.
يأتي ما يدل على بعض المقصود في ب 21 راجع ب 50.
الباب 21 فيه حديثان:
(1) الفروع 2: 369، الفقيه 2: 119 فيه: عن الرجل يحلف باليمين.
149

وزاد: يعنى على ضمير المظلوم.
2 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن صفوان بن يحيى قال: سألت أبا الحسن
عليه السلام عن الرجل يحلف وضميره على غير ما حلف عليه، قال: اليمين على الضمير.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
باب 22 - انه لا يجوز ان يحلف ولا يستحلف الا على علمه
وانها إنما تقع على العلم.
1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم
عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يحلف الرجل الا على علمه.
2 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن خالد بن أيمن
الخياط عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يستحلف الرجل الا على علمه.
3 - وعنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
لا يحلف الرجل الا على علمه.
4 - وعنه عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن بعض أصحابه عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: لا يستحلف الرجل الا على علمه، ولا تقع اليمين الا على العلم استحلف
أو لم يستحلف. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله.

(2) الفروع 2: 369 يب 2: 327.
راجع ب 17 و 20 و 50.
الباب 22 فيه 4 أحاديث:
(1) الفروع 2: 369 يب 2: 327.
(2) الفروع 2: 369 فيه: (خالد بن نمير الحناط) يب 2: 327 فيه: حكم (حكيم خ) بن
أيمن الخياط. رواه أحمد بن محمد مرسلا في النوادر: 78 وفيه: لا يستحلف العبد.
(3) الفروع 2: 369 فيه: (لا يستحلف) يب...
(4) الفروع 2: 369 يب 2: 327 راجعه.
150

باب 23 - انعقاد اليمين على فعل الواجب وترك الحرام فتجب
الكفارة بالمخالفة وقدر الكفارة
1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد
عن فضالة بن أيوب عن القاسم بن بريد عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام
عن الايمان والنذور واليمين التي هي لله طاعة، فقال: ما جعل لله عليه في طاعة فليقضه،
فان جعل لله شيئا من ذلك ثم لم يفعل فليكفر عن يمينه، وأماما كانت يمين في معصية
فليس بشئ.
2 - وعنه عن أحمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام
قال: كل يمين حلفت عليها لك فيها منفعة في أمر دين أو دنيا فلا شئ عليك فيها، وإنما
تقع عليك الكفارة فيما حلفت عليه فيما لله فيه معصية أن لا تفعله ثم تفعله.
3 - وعنه عن أحمد بن محمد بن عيسى وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد
جميعا عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن ثعلبة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: كل
يمين حلف عليها أن لا يفعلها مما له فيه منفعة في الدنيا والآخرة فلا كفارة عليه، وإنما
الكفارة في أن يحلف الرجل: والله لا أزنى، والله لا أشرب الخمر، والله لا أسرق، والله
لا أخون، وأشباه هذا ولا أعصى ثم فعل فعليه الكفارة فيه. ورواه الشيخ باسناده عن
محمد بن يعقوب بالاسناد الثاني مثله.
4 - وبالاسناد عن ابن أبي نصر عن ثعلبة وعمن ذكره عن ميسرة جميعا قال: قال
أبو عبد الله عليه السلام: اليمين التي تجب فيها الكفارة ما كان عليك أن تفعله فحلفت أن

الباب 23 فيه 5 أحاديث:
(1) الفروع 2: 370. رواه أحمد بن محمد في النوادر: 59 عن محمد.
(2) الفروع 2: 369.
(3) الفروع 2: 370 يب 2: 329 صا 4: 41 فيهما: لا أزني والله لا اشرب والله لا أخون
وأشباه هذا.
(4) الفروع 2: 370.
151

لا تفعله ففعلته فليس عليك شئ لان فعالك طاعة الله عز وجل، وما كان عليك أن لا تفعله
فحلفت أن لا تفعله ففعلته فعليك الكفارة.
5 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق عليه السلام: اليمين على وجهين:
أحدهما أن يحلف الرجل على شئ لا يلزمه أن يفعله فيحلف أنه يفعل ذلك الشئ،
أو يحلف على ما يلزمه أن يفعله فعليه الكفارة إذا لم يفعله، والأخرى على ثلاثة
أوجه: فمنها ما يوجر الرجل عليه إذا حلف كاذبا، ومنها مالا كفارة عليه ولا أجر له،
ومنها مالا كفارة عليه فيها والعقوبة فيها دخول النار الحديث.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه. وتقدم ما يدل على قدر
الكفارة في الكفارات.
باب 24 - ان اليمين لا تنعقد الا على المستقبل إذا كان البر أرجح
فلو خالف اثم ولزمته الكفارة، ولو حلف على ترك
الراجح أو فعل المرجوح لم تنعقد.
1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب
عن عبد الرحمان بن الحجاج قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ليس كل يمين فيها
كفارة، أما ما كان منها مما أوجب الله عليك أن تفعله فحلفت " أن لا تفعله فليس
عليك فيه الكفارة، وأما ما لم يكن مما أوجب الله عليك أن تفعله فحلفت أن

(5) 2: 117، أورد بعده في 9 / 12 وبعد ذلك في 9 / 18 وذيله في 3 / 9، ورواه
أحمد بن محمد في النوادر: 59 عن أبان عن ابن أبي يعفور.
تقدم ما يدل على ذلك في 1 / 9 و 2 / 19 ويأتي ما يدل عليه في ب 24، وتقدم ما يدل على
مقدار الكفارة في ج 7 في ب 12 من الكفارات.
الباب 24 فيه 6 أحاديث:
(1) الفروع 2: 369 فيه: (فان عليك فيها الكفارة) يب 2: 330 صا 4: 42 فيهما: (ان
لا تفعله ففعلته فليس عليك فيها الكفارة) وفيهما أيضا: (ففعلته فان عليك فيها الكفارة) ونسخة من
الكافي خالية عن قوله: (فليس عليك إلى قوله: ثم فعلته)
152

لا تفعله ثم فعلته (1) فعليك الكفارة. ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله.
2 - وعنه عن أحمد عن سعد بن سعد عن محمد بن القاسم بن الفضيل عن حمزة
ابن حمران عن داود بن فرقد عن حمران قال: قلت لأبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام:
اليمين التي تلزمني فيها الكفارة، فقالا: ما حلفت عليه مما لله فيه طاعة أن تفعله فلم
تفعله فعليك فيه الكفارة، وما حلفت عليه مما لله فيه المعصية فكفارته تركه، وما لم يكن
فيه طاعة ولا معصية فليس هو بشئ. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله.
3 - وعنه عن أحمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن ابن مسكان
عن حمزة بن حمران عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أي شئ الذي فيه
الكفارة من الايمان؟ فقال: ما حلفت عليه مما فيه البر فعليك الكفارة إذا لم تف
به، وما حلفت عليه مما فيه المعصية فليس عليك فيه الكفارة إذا رجعت عنه، وما كان
سوى ذلك مما ليس فيه بر ولا معصية فلبس بشئ. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن
سعيد مثله.
4 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن زرارة
عن أحدهما عليه السلام قال: سألته عما يكفر من الايمان، فقال: ما كان عليك أن تفعله فحلفت
أن لا تفعله ففعلته فليس عليك شئ إذا فعلته، وما لم يكن عليك واجبا ان تفعله فحلفت
ان لا تفعله ثم فعلته فعليك الكفارة، وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعن محمد بن
يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعا عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن جميل عن
زرارة عن أبي جعفر عليه السلام نحوه. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد.
أقول: حمل الشيخ القسم الثاني على ما تساوى فعله وتركه لما مضى ويأتي.

(1) قوله: الا تفعله إلى قوله: فعلته متروك في بعض النسخ منه قدس سره.
(2) الفروع 2: 369 يب 2: 330 صا 4: 42.
(3) الفروع 2: 370 يب 2: 330 صا 4: 42. ورواه أحمد بن محمد في النوادر: 59 عن
زرارة راجعه.
(4) الفروع 2: 370 يب 2: 329 صا 4: 42. فيه: أحمد بن محمد بن أبي نصر.
153

5 - وعن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي الوشا عن
أبان بن عثمان عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله " عن أبي عبد الله عليه السلام يب " قال: سألته عن
الرجل يقسم على الرجل في الطعام ليأكل فلم يطعم هل عليه في ذلك الكفارة؟ وما
اليمين التي تجب فيه الكفارة؟ فقال: الكفارة في الذي يحلف على المتاع أن لا
يبيعه ولا يشتريه ثم يبدو له فيه فيكفر عن يمينه، وان حلف على شئ. والذي حلف
عليه اتيانه خير من تركه فليأت الذي هو خير ولا كفارة عليه، إنما ذلك من خطوات
الشيطان. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب. ورواه أيضا باسناده عن الحسين
ابن سعيد عن القاسم بن محمد وفضالة عن أبان. واقتصر على الحكم الأخير.
6 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد
ابن أبي نصر عن أبي الحسن عليه السلام قال: ان أبي عليه السلام كان حلف على بعض أمهات أولاده
ان لا يسافر بها فان سافر بها فعليه أن يعتق نسمة تبلغ مائة دينار فأخرجها معه وأمرني
فاشتريت نسمة بمائة دينار فأعتقها.
أقول: هذا محمول على الاستحباب لما مر، وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي
ما يدل عليه.
باب 25 - استحباب استثناء مشية الله في اليمين وغيرها من الكلام.

(5) الفروع 2: 370 يب 2: 330 و 329 في الموضع الأخير من التهذيب: (إذا حلف
الرجل على شئ) صا 4: 41 فيه: (فهل عليه كفارة) أورد صدره أيضا في 2 / 42 وذيله أيضا في
2 / 18. وروى أحمد بن محمد في النوادر: 59 عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن اليمين التي يجب فيها الكفارة قال: الكفارات في الذي يحلف على المتاع
الا يبيعه ولا يشتريه ثم يبدو له يشتريه فيكفر يمينه.
(6) يب 2: 332، أورده أيضا في 6 / 18.
تقدم ما يدل على الحكم الأخير في ب 18 و 19. ويأتي في ب 38 والروايات المتقدمة
والآتية موردها الحلف على المستقبل.
الباب 25 فيه حديثان:
154

1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعن علي بن
إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن أبي جعفر الأحول عن سلام بن المستنير
عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله عز وجل: (1) " ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسى
ولم نجد له عزما " قال: فقال: ان الله عز وجل لما قال لآدم: ادخل الجنة قال له:
يا آدم لا تقرب هذه الشجرة قال: وأراه إياها، قال آدم لربه: كيف أقربها وقد
نهيتني عنها أنا وزوجتي، قال: فقال لهما: لا تقرباها، يعنى لا تأكلا منها، فقال آدم
وزوجته: نعم يا ربنا لا نقربها ولا نأكل منها، ولم يستثنيا في قولهما: نعم، فوكلهما الله في
ذلك إلى نفسهما وإلى ذكرهما، قال: وقد قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وآله في الكتاب:
" ولا تقولن لشئ انى فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله " ان لا أفعله فتسبق مشية الله في
الا أفعله فلا أقدر على أن لا أفعله، قال: فلذلك قال الله عز وجل: " واذكر ربك إذا
نسيت " أي استثن مشية الله في فعلك.
2 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من حلف سرا فليستثن سرا، ومن حلف علانية
فليستثن علانية. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب. ورواه الصدوق مرسلا.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك انشاء الله.

(1) ورد في عدة أحاديث ما يدل على أن النسيان في هذه الآية بمعنى الترك وهو موافق لنص
علماء اللغة على أنه أحد معاني النسيان ويظهر من أحاديث الباب الآتي ان قوله واذكر ربك
إذا نسيت خطاب عام متوجه إلى الرسول عليه السلام فلا دلالة فيها على جواز النسيان على المعصوم
وقد حققنا ذلك في رسالة مفردة بما لا مزيد عليه منه ره.
(1) الفروع 2: 370 فيه: (فلا أقدر ان أفعله قال: فلذلك) رواه أحمد بن محمد في النوادر:
60 عن أبي جعفر الأحول. ورواه العياشي في تفسيره 2: 325 من قوله: قال الله: ولا تقولن.
(2) الفروع 2: 370 يب 2: 327، الفقيه 2: 119.
يأتي ما يدل على ذلك في ب 26 و 27 و 29.
155

باب 26 - استحباب استثناء مشية الله في الكتابة في كل موضع يناسب.
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن علي بن حديد عن
مرازم قال: دخل أبو عبد الله عليه السلام يوما إلى منزل معتب وهو يريد العمرة فتناول
لوحا فيه كتاب فيه تسمية أرزاق العيال وما يخرج لهم، فإذا فيه: لفلان وفلان وفلان،
وليس فيه استثناء، فقال: من كتب هذا الكتاب ولم يستثن فيه؟ كيف ظن أنه يتم؟
ثم دعا بالدواة فقال: الحق فيه انشاء الله، فالحق فيه في كل اسم إن شاء الله.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي العشرة.
باب 27 - استحباب استثناء مشية الله واشتراطها في المواعيد ونحوها.
1 - علي بن إبراهيم في تفسيره عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي بصير عن
أبي عبد الله عليه السلام في حديث ان قريشا سألوا رسول الله صلى الله عليه وآله عن مسائل منها قصة أصحاب
الكهف: فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: غدا أخبركم، ولم يستثن، فاحتبس الوحي عنه
أربعين يوما حتى اغتم وشك أصحابه، فلما كان بعد أربعين صباحا نزل عليه سورة
الكهف " إلى أن قال ": ولا تقولن لشئ انى فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله " فأخبره
أنه احتبس الوحي عنه أربعين صباحا لأنه قال لقريش: غدا أخبركم بجواب مسائلكم
ولم يستثن.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، وقد روى العياشي في تفسيره أحاديث كثيرة
في هذا المعنى وما قبله وما بعده، وكذلك أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره.

الباب 26 فيه حديث:
(1) يب 2: 327، أخرجه عن الكافي باختلاف في ألفاظه في ج 5 في 1 / 97 من احكام
العشرة. ورواه أحمد بن محمد في النوادر: 60 عن مرازم وفيه: منزل زيد.
راجع ب 25.
الباب 27 فيه حديثان:
(1) تفسير القمي: 392 و 393 و 395 فيه: وشك أصحابه الذين كانوا آمنوا به وفرحت
قريش واستهزؤا وآذوا وحزن أبو طالب فلما.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 25 راجع 7 / 29.
156

باب 28 - ان من استثنى مشية الله في اليمين لم
تنعقد ولم تجب الكفارة بمخالفتها.
1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: من استثنى في اليمين فلا حنث ولا كفارة.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
2 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الرجل
يحلف على اليمين ويستثنى ما حاله؟ قال: هو على ما استثنى.
باب 29 - استحباب استثناء مشية الله في اليمين للتبرك وقت
الذكر ولو بعد أربعين يوما إذا نسي
1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعن محمد بن يحيى
عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن حمزة بن حمران قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: " واذكر ربك إذا نسيت " قال: ذلك في
اليمين إذا قلت: والله لا افعل كذا وكذا، فإذا ذكرت انك لم تستثن فقل: إن شاء الله.
2 - وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبي

الباب 28 فيه حديثان:
(1) الفروع 2: 370 يب 2: 327.
(2) بحار الأنوار 10: 260.
الباب 29 فيه 7 أحاديث:
(1) الفروع 2: 370 يب 2: 327 رواه العياشي في تفسيره 2: 325 وفيه بعد ذكر الآية:
فقال: ان تستثنى ثم ذكرت بعد فاستثن حين تذكر.
وروى أيضا عن حمزة بن حمران رواية أخرى وفيه بعد الآية: قال: إذا حلفت ناسيا ثم ذكرت
بعد فاستثنه حين تذكر.
(2) الفروع 2: 370 يب 2: 327 رواه أحمد في النوادر: 60 عن محمد بن مسلم ورواه
العياشي أيضا في تفسيره 2: 325 عن زرارة ومحمد بن مسلم.
157

جميلة المفضل بن صالح عن محمد الحلبي وزرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر
وأبي عبد الله عليهما السلام في قول الله عز وجل: " واذكر ربك إذا نسيت. " قال إذا حلف
الرجل فنسى ان يستثنى فليستثن إذا ذكر. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب
وكذا الذي قبله.
3 - وعنه عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حسين
القلانسي أو بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: للعبد ان يستثنى في اليمين فيما
بينه وبين أربعين يوما إذا نسي. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد مثله.
4 - وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن جعفر بن محمد الأشعري عن
ابن القداح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: الاستثناء في اليمين
متى ما ذكر وإن كان بعد أربعين صباحا، ثم تلا هذه الآية: " واذكر ربك إذا نسيت ".
5 - وعن أحمد بن محمد يعنى العاصمي عن علي بن الحسن عن علي بن أسباط
عن الحسين بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: " واذكر
ربك إذا نسيت " فقال: إذا حلفت على يمين ونسيت أن تستثنى فاستثن إذا ذكرت.
6 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن عبد الله بن
ميمون قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: للعبد أن يستثنى ما بينه وبين أربعين
يوما إذا نسي.
7 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حماد بن عيسى مثله وزاد: ان رسول الله

(3) الفروع 2: 370 يب 2: 327 رواه أحمد في النوادر: 60 عن حسين القلانسي.
(4) الفروع 2: 370 رواه العياشي في تفسيره 2: 325.
(5) الفروع 2: 371.
(6) يب 2: 327، الفقيه 2: 116. رواهما احمد في النوادر: 60 ورواهما العياشي
أيضا في تفسيره 2: 324 وفيه: عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله: (ولا تقولن لشئ اني فاعل
ذلك غدا الا ان يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت) ان تقول الا من بعد الأربعين، فللعبد الاستثناء في
اليمين ما بينه وبين الأربعين يوما إذا نسي.
وروى أيضا عنه عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه علي بن أبي طالب صلوات الله عليه قال:
(7) تقدم آنفا تحت رقم 6.
158

صلى الله عليه وآله أتاه أناس من اليهود فسألوه عن أشياء فقال: تعالوا غدا أحدثكم ولم يستثن،
فاحتبس جبرئيل عليه السلام أربعين يوما ثم أتاه وقال: ولا تقولن لشئ انى فاعل ذلك
غدا الا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت " وقد روى العياشي في تفسيره أحاديث
كثيرة في هذا المعنى.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
باب 30 - انه لا يجوز الحلف ولا ينعقد الا بالله وأسمائه
الخاصة ونحو قوله: لعمر الله ولاها الله
1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن علي بن مهزيار قال: قلت لأبي جعفر
الثاني عليه السلام: قول الله عز وجل: " والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى " وقوله عز وجل "
" والنجم إذا هوى " وما أشبه هذا، فقال: ان الله عز وجل يقسم من خلقه بما شاء وليس
لخلقه ان يقسموا الا به عز وجل.
2 - وباسناده عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد عن الصادق عليه السلام عن

إذا حلف الرجل بالله فله ثناياها إلى الأربعين يوما وذلك أن قوما من اليهود سألوا النبي صلى الله عليه وآله
عن شئ فقال: ائتوني غدا ولم يستثن حتى أخبركم فاحتبس عنه جبرائيل عليه السلام أربعين يوما اه‍
وروى عن أبي حمزه عن أبي جعفر عليه السلام ذكر ان آدم لما أسكنه الله الجنة فقال له
يا آدم لا تقرب هذه الشجرة فقال: نعم يا رب ولم يستثن فامر الله نبيه فقال: " ولا تقولن لشئ انه
(كذا) فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت " ولو بعد سنه
وعن عبد الله بن سلمان عن عبد الله عليه السلام في قول الله وذكر ربك إذا نسيت فقال:
هو الرجل يحلف فينسى ان يقول: إن شاء الله فليقلها إذا ذكر.
وعن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله: " ولا تقولن لشئ انى
فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله " قال: هو الرجل يحلف على الشئ وينسى ان يستثنى فيقولن: كذا
وكذا غدا أو بعد غد عن قوله (عن قول كذا خ) وذكر ربك إذا نسيت.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 25 وذيله بعمومه.
الباب 30 فيه 15 حديثا وفي الفهرست 14:
(1) الفقيه 2: 120.
(2) الفقيه 2: 195.
159

آبائه عن النبي صلى الله حديث المناهي انه نهى أن يحلف الرجل بغير الله، وقال:
من حلف بغير الله فليس من الله في شئ، ونهى أن يحلف الرجل بسورة من كتاب الله
عزو جل وقال: من حلف بسورة من كتاب الله فعليه بكل آية منها كفارة يمين فمن
شاء بر ومن شاء فجر، ونهى أن يقول الرجل للرجل: لا وحياتك وحياة فلان.
3 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن
محمد بن مسلم قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: قول الله عز وجل: " والليل إذا يغشى
والنجم إذا هوى " وما أشبه ذلك، فقال: ان الله عز وجل أن يقسم من خلقه بما شاء
وليس لخلقه ان يقسموا الا به.
4 - وبالاسناد عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا أرى للرجل
أن يحلف الا بالله، فأما قول الرجل لا أب لشانيك فإنه قول أهل الجاهلية ولو حلف
الرجل بهذا وأشباهه لترك الحلف بالله، واما قول الرجل: يا هناه ويا هناه فإنما ذلك
لطلب الاسم ولا أرى به بأسا، وأما قوله: لعمر الله وقوله: لاهاه فإنما ذلك بالله عز وجل
ورواه الصدوق باسناده عن حماد نحوه الا أنه قال في آخره: وأما لعمر الله وأيم الله
فإنما هو بالله. ورواه الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر
عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام مثله.
5 - وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن عبد الكريم عن

(3) الفروع 2: 371 يب 2: 326، أورده أيضا في ج 7 في 1 / 3 من الايلاء - ورواه أحمد
ابن محمد في النوادر: 60.
(4) الفروع 2: 371 فيه: لا بل شانئك (لا أب لشانئك خ) وفيه: (يا هياه ويا هناه) الفقيه 2:
117 فيه: (لا بل شانيك) وفيه: (يا هناه ويا هناه) قرب الإسناد: 121 فيه: (لا بل شانيك) وفيه:
(يا هناه) يب 2: 326 فيه: (لا بل شانئك) وفيه: (يا هنا ويا هياه) أورد صدره أيضا في ج 7 في 2 / 3
من الايلاء ورواه أحمد في النوادر: 60 عن زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام وفيه.
لا بل شأنك (نيك خ) وفيه: (ولو حلف الناس) وفيه: أو با هباه.
(5) الفروع 2: 371 يب 2: 326.
160

سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا أرى للرجل أن يحلف الا بالله وقال: قول الرجل
حين يقول: لا بل شانيك فإنما هو من قول الجاهلية، ولو حلف الناس بهذا وشبهه لترك
أن يحلف بالله. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله.
6 - وعن أحمد بن إدريس عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن أبي
جرير القمي قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: جعلت فداك قد عرفت انقطاعي إلى
أبيك ثم إليك ثم حلفت له وحق رسول الله صلى الله عليه وآله وحق فلان وفلان حتى
انتهيت إليه انه لا يخرج ما تخبرني به إلى أحد من الناس وسألته عن أبيه أحي هو أم ميت،
قال: قد والله مات " إلى أن قال " قلت: فأنت الامام؟ قال: نعم.
7 - وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن مروك بن
عبيد عن محمد بن يزيد الطبري قال: كنت قائما على رأس الرضا عليه السلام بخراسان
" إلى أن قال: " فقال: بلغني ان الناس يقولون: انا نزعم ان الناس عبيد لنا، لا وقرابتي
من رسول الله صلى الله عليه وآله ما قلته قط ولا سمعت أحدا من آبائي قاله ولا بلغني من أحد من
آبائي قاله: ولكني أقول: ان الناس عبيد لنا في الطاعة: موال لنا في الدين فليبلغ
الشاهد الغائب.
8 - وعن أبي محمد القاسم بن العلا رفعه عن عبد العزيز بن مسلم عن الرضا عليه السلام
في حديث طويل في صفة الامام والرد على من يجوز اختياره إلى أن قال: فهل يقدرون
على مثل هذا فيختارونه أو يكون مختارهم بهذه الصفة فيقدمونه؟ تعدوا وبيت الله الحق
ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم. ورواه الصدوق في المجالس عن محمد بن موسى
ابن المتوكل عن محمد بن يعقوب، ورواه في عيون الأخبار عن محمد بن إبراهيم
ابن إسحاق الطالقاني عن القاسم بن محمد بن علي الهاروني عن عمران بن موسى
ابن إبراهيم عن الحسن الرقام عن القاسم بن مسلم عن أخيه عبد العزيز بن مسلم.

(6) الأصول: 192 فيه: (لا يخرج مني) وفيه: فقلت جعلت فداك.
(7) الأصول: 91 فيه: وعنده عدة من بني هاشم وفيهم إسحاق بن موسى بن عيسى العباسي فقال.
(8) الأصول: 97 و 100. المحاسن: 399 و 402 عيون الأخبار: 120 و 123.
161

9 - محمد بن محمد بن النعمان المفيد في العيون والمحاسن عن علي بن
عاصم عن عطاء بن السائب عن ميسرة قال: ان أمير المؤمنين عليه السلام مر برحبة القصابين
بالكوفة فسمع رجلا يقول: لا والذي احتجب بسبع طباق، قال: فعلاه بالدرة وقال
له: ويحك ان الله لا يحجبه شئ ولا يحتجب عن شئ، قال الرجل انا أكفر عن
يميني يا أمير المؤمنين عليه السلام قال: لا لأنك حلفت بغير الله وفي الارشاد عن الشعبي
عن أمير المؤمنين عليه السلام نحوه.
10 - وقد تقدم في أحاديث العمرة في حديث علي بن أبي حمزة عن أبي
الحسن عليه السلام أنه قال: وحقك لقد كان منى في هذه السنة ست عمر.
أقول: هذا (1) يحتمل الاختصاص به عليه السلام.
11 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن زرارة قال: سألت أبا جعفر
عليه السلام عن قول الله: " وما يؤمن أكثرهم بالله الا وهم مشركون " قال: من ذلك قول
الرجل: لا وحياتك.
12 - وعنه عن أبي جعفر عليه السلام قال: شرك طاعة قول الرجل: لا والله
وفلان الحديث.
13 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن عبد الله بن أبي يعفور عن أبي
عبد الله عليه السلام أنه قال: اليمين التي تكفران يقول الرجل: لا والله ونحو ذلك.

(1) لم نجد قوله أقول الخ في حواشي المسودة.
(9) الفصول المختارة: 37، ارشاد المفيد: 120 فيه: يا ويلك ان الله أجل من أن يحتجب
عن شئ أو يحتجب عنه شئ سبحان الذي لا يحويه مكان ولا يخفى عليه شئ في الأرض ولا في
السماء، فقال الرجل: أفأكفر عن يميني يا أمير المؤمنين؟ قال عليه السلام: لا، انك لم تحلف بالله فتلزمك كفارة الحنث وإنما حلفت بغيره.
(10) تقدم في ج 5 في 3 / 6 من العمرة.
(11) تفسير العياشي 2: 199.
(12) تفسير العياشي 2: 199.
(13) فقه الرضا: 59.
162

14 - وعن علي يعنى ابن مهزيار قال: قرأت في كتاب لأبي جعفر عليه السلام إلى
داود بن القاسم انى قد جئت وحياتك.
15 - وعن العلا قال: سألت عن قوله: " فلا أقسم بمواقع النجوم " قال: أعظم
اثم من حلف بها.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه وما تضمن الحلف بغير
الله محمول على نفى التحريم في الصور المذكورة وان كانت لا تنعقد ولا توجب كفارة
ولا تكفى في الدعوى الشرعية. باب 31 - انه لا يجوز الحلف ولا ينعقد بالكواكب ولا بالأشهر
الحرم ولا بمكة ولا بالكعبة ولا بالحرم ونحوها
1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن
صدقة قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: قول الله عز وجل: " فلا أقسم بمواقع النجوم "
قال: كان أهل الجاهلية يحلفون بها فقال الله عز وجل: فلا أقسم بمواقع النجوم "
قال: عظم أمر من يحلف بها، قال: وكان الجاهلية يعظمون المحرم ولا يقسمون به
ولا شهر رجب، ولا يعرضون فيهما لمن كان فيهما ذاهبا أو جائيا وإن كان قتل أباه
ولا لشئ يخرج من الحرم دابة أو شاة أو بعير أو غير ذلك فقال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وآله:
" لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد " قال: فبلغ من جهلهم انهم استحلوا قتل النبي
وعظموا أيام الشهر حيث يقسمون به فيفون.

(14) فقه الرضا: 60.
(15) فقه الرضا: 78.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 7 في 6 / 6 من الظهار وههنا في ب 14 و 15 راجع ب 17 و 19
وتقدم في كثير من الروايات الحلف بالله تعالى ويأتي ما يدل عليه وما ينافيه في ب 32 راجع ب
33 و 35 و 39 و 6 / 42
الباب 31 فيه حديثان:
(1) الفروع 2: 371.
163

2 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن بعض
أصحابنا قال: سألته عن قول الله عز وجل: فلا أقسم بمواقع النجوم " قال: أعظم
اثم من يحلف بها، قال: وكان أهل الجاهلية يعظمون الحرم ولا يقسمون به ويستحلون
حرمة الله فيه ولا يعرضون لمن كان فيه ولا يخرجون منه دابة، فقال الله عز وجل:
" لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد " قال: يعظمون البلد أن يحلفوا
به ويستحلون فيه حرمة رسول الله صلى الله عليه وآله.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.
باب 32 - حكم استحلاف الكفار بغير الله مما يعتقدونه
1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين
ابن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: لا يحلف اليهودي ولا النصراني ولا المجوسي بغير الله، ان الله عز وجل يقول:
فاحكم بينهم بما انزل الله.
2 - وبالاسناد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يحلف بغير الله، وقال: اليهودي والنصراني و
المجوسي لا تحلفوهم الا بالله عز وجل. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد
وكذا الذي قبله.
3 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي

(2) الفروع 2: 371. رواه مرسلا أحمد بن محمد في النوادر: 78.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 30 وذيله.
الباب 32 فيه 14 حديثا:
(1) الفروع 2: 371 يب 2: 326 صا 4: 39 فيه: (وان احكم) رواه أحمد بن محمد في النوادر: 60 عن النضر.
(2) الفروع 2: 371 يب 2: 326 صا 4: 39 رواه أحمد بن محمد في النوادر: 60
عن جراح.
(3) الفروع 2: 371 رواه أحمد بن محمد في النوادر: 60 عن حماد.
164

قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أهل الملل يستحلفون فقال: لا تحلفوهم الا بالله
عز وجل.
4 - وعنه عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام ان أمير المؤمنين
عليه السلام استحلف يهوديا بالتوراة التي أنزلت على موسى عليه السلام. ورواه الشيخ باسناده
عن محمد بن يعقوب.
أقول: حمله الشيخ على أنه مخصوص بالامام إذا رأى ذلك أردع لهم، قال:
وإنما لا يجوز لنا لأنا لا نعرف ذلك، وإذا عرفنا جاز أيضا انتهى. وحمله بعض أصحابنا
على من يرى الحلف بذلك ولا يعتقد الحنث في الحلف بالله.
5 - وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى
عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته هل يصلح لأحد ان يحلف أحدا من اليهود
والنصارى والمجوس بآلهتهم؟ قال: لا يصلح لأحد أن يحلف أحدا الا بالله عز وجل.
محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى مثله.
6 - وعنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن أهل الملل كيف يستحلفون؟ فقال: لا تحلفوهم الا بالله.
7 - وعنه عن فضالة وصفوان جميعا عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما
عليه السلام قال: سألته عن الاحكام فقال: من كل دين ما يستحلفون " يستحلون خ ل " به.
أقول: تقدم وجهه.
8 - وعنه عن النضر بن سويد وابن أبي نجران جميعا عن عاصم بن حميد

(4) الفروع: 371 يب 2: 327 صا 4: 40.
(5) الفروع 2: 371 يب 2: 326 صا 4: 39 رواه أحمد بن محمد في النوادر: 60 عن
عثمان بن عيسى.
(6) يب 2: 326 صا 4: 40.
(7) يب 2: 327 صا 4: 40.
(8) يب 2: 327 صا 4: 40 رواه أحمد بن محمد في النوادر: 60 عن محمد بن قيس.
165

عن محمد بن قيس قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام: قضى علي عليه السلام فيمن استحلف أهل الكتاب
بيمين صبران يستحلف بكتابه وملته.
أقول: قد عرفت الوجه في مثله.
9 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن العلا عن محمد بن مسلم قال: سألته
عن الاحكام فقال: تجوز على كل دين بما يستحلفون.
10 - قال: وقضى أمير المؤمنين عليه السلام فيمن استحلف رجلا من أهل الكتاب
بيمين صبران يستحلفه بكتابه وملته.
11 - عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن الحسن بن ظريف عن الحسين بن
علوان عن جعفر عن أبيه ان عليا عليه السلام كان يستحلف اليهود والنصارى في بيعهم وكنائسهم
والمجوس في بيوت نيرانهم ويقول: شددوا عليهم احتياطا للمسلمين.
12 - وعن السندي بن محمد عن أبي البختري عن جعفر عن أبيه ان عليا عليه السلام
كان يستحلف اليهود والنصارى بكتابهم ويستحلف المجوس ببيوت نيرانهم.
أقول: هذا وما في معناه يحتمل الحمل على التغليظ بالقول والمكان لما تقدم.
13 - وقد تقدم في أحاديث من أفطر في شهر رمضان مستحلا عن محمد بن عمران
عن أبي عبد الله عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام قال لبعض عظماء اليهود: نشدتك بالتسع
آيات التي أنزلت على موسى عليه السلام بطور سيناء وبحق الكنائس الخمس وبحق السمط
الديان هل تعلم أن يوشع بن نون أتى بقوم بعد وفاة موسى عليه السلام شهدوا أن لا إله إلا الله
ولم يشهدوا ان موسى رسول الله فقتلهم بمثل هذه القتلة؟ فقال له اليهودي: نعم،
ثم ذكر انه أسلم.

(9) الفقيه 2: 120 رواه أحمد بن محمد في النوادر: 60 وفيه: لا يجوز في كل دين
ما تستحلفون.
(10) الفقيه 2: 120.
(11) قرب الإسناد: 42.
(12) قرب الإسناد: 71 فيه: بكنائسهم.
(13) تقدم في ج 4 في 3 / 2 من احكام شهر رمضان وفيه: بحق السمت الدبان.
166

14 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن ابن أبي عمير عن الحلبي عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن استحلاف أهل الذمة قال: لا تحلفوهم الا بالله.
أقول: وروى أيضا في نوادره أكثر الأحاديث السابقة هنا.
باب 33 - جواز استحلاف الظالم بالبراءة من حول الله وقوته
1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن بعض
أصحابه عن صفوان الجمال ان أبا جعفر المنصور قال لأبي عبد الله عليه السلام: رفع إلى أن
مولاك المعلى بن خنيس يدعو إليك ويجمع لك الأموال، فقال: والله ما كان، إلى أن
قال المنصور: فأنا أجمع بينك وبين من سعى بك قال: فافعل، فجاء الرجل
الذي سعى به فقال له أبو عبد الله عليه السلام: يا هذا أتحلف؟ فقال: نعم والله الذي لا إله
الا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم لقد فعلت، فقال له أبو عبد الله عليه السلام:
ويلك تبجل الله فيستحي من تعذيبك، ولكن قل: برئت من حول الله وقوته وألجئت
إلى حولي وقوتي، فحلف بها الرجل فلم يستتمها حتى وقع ميتا، فقال أبو جعفر
المنصور، لا أصدق عليك بعد هذا أبدا وأحسن جايزته ورده.
2 - محمد بن الحسين الرضى في نهج البلاغة قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام
احلفوا الظالم إذا أردتم يمينه بأنه برئ من حول الله وقوته، فإنه إذا حلف بها كاذبا
عوجل، وإذا حلف بالله الذي لا إله الا هو لم يعاجل لأنه قد وحد الله سبحانه.
3 - سعيد بن هبة الله الراوندي في الخرائج والجرائح عن الرضا عليه السلام عن أبيه

(14) فقه الرضا: 60. وروى أحمد بن محمد في النوادر: 78 عن أبي جعفر عليه السلام قال:
ولا يحلف اليهودي والنصراني الا بالله ولا يصلح لأحد ان يستحلفهم بآلهتهم.
الباب 33 فيه 3 أحاديث:
(1) الفروع 2: 204 تقدم صدر الحديث وذيله في ج 2 في 2 / 14 من الملابس وههنا
في 3 / 14.
(2) نهج البلاغة: القسم الثاني: 200 فيه: عوجل العقوبة.
(3) الخرائج: 244، ارشاد المفيد: 290 فيه: (والتجأت) راجعه ففيه اختلاف كثيرة.
167

ان رجلا وشى إلى المنصور ان جعفر بن محمد عليه السلام يأخذ البيعة لنفسه على الناس
ليخرج عليهم فأحضره المنصور فقال الصادق عليه السلام: ما فعلت شيئا من ذلك فقال
المنصور لحاجبه: حلف هذا الرجل على ما حكاه عن هذا يعنى الصادق عليه السلام فقال
الحاجب: قل والله الذي لا إله الا هو وجعل يغلظ عليه اليمين، فقال الصادق عليه السلام:
لا تحلفه هكذا فإني سمعت أبي يذكر عن جدي رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: ان من الناس
من يحلف بالله كاذبا فيعظم الله في يمينه ويصفه بصفات الحسنى فيأتي تعظيمه لله على
اثم كذبه ويمينه، ولكن دعني أحلفه باليمين التي حدثني أبي عن رسول الله صلى الله عليه وآله
انه لا يحلف بها حالف الاباء بإثمه، فقال المنصور: فحلفه إذا يا جعفر فقال الصادق
عليه السلام للرجل، قل: ان كنت كاذبا عليك فبرئت من حول الله وقوته ولجأت إلى حولي
وقوتي، فقالها الرجل، فقال الصادق عليه السلام: اللهم إن كان كاذبا فأمته، فما استتم
كلامه حتى سقط الرجل ميتا واحتمل ومضى به الحديث. ورواه المفيد في الارشاد
مرسلا نحوه.
باب 34 - ان من قال: هو يهودي أو نصراني ان لم يفعل كذا لم
تنعقد يمينه، ولم تلزمه كفارة وان حنث وكذا لو قال: هو
محرم بحجة ان لم يفعل كذا
1 - محمد بن الحسن باسناده عن يونس بن عبد الرحمن عن إسحاق بن عمار
قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام: رجل قال هو يهودي أو نصراني ان لم يفعل كذا
وكذا، قال: بئس ما قال وليس عليه شئ.
2 - وباسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن زرارة وعبد الرحمن
عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قال: هو محرم بحجة ان لم يفعل كذا وكذا فلم
يفعله، قال: ليس بشئ.

الباب 34 فيه 3 أحاديث:
(1) يب 2: 326.
(2) يب 2: 329، أورده أيضا في 7 / 1 من النذر.
168

3 - وعنه عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن الرجل يقول: هو يهودي أو هو نصراني ان لم يفعل كذا وكذا، قال ليس بشئ.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
باب 35 - ان من حلف بتحريم زوجته أو جاريته لم تلزمه
كفارة ولم تحرم عليه.
1 - محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن صفوان عن حريز عن
محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل قال لامرأته: أنت علي حرام
فقال: ليس عليه كفارة ولا طلاق.
2 - وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن محمد بن
سماعة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل قال لامرأته: أنت علي
حرام، فقال لي: لو كان لي عليه سلطان لا وجعت ظهره وقلت له: الله أحلها لك
فما حرمها عليك انه لم يزد على أن كذب الحديث.
3 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن

(3) يب 2: 329 رواه أحمد بن محمد في النوادر: 58 عن أبي بصير.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 15 و 30 وذيله.
الباب 35 فيه 3 أحاديث:
(1) الفروع 2: 122، أورده أيضا في ج 7 في 8 / 15 من مقدمات الطلاق.
(2) الفروع 2: 121، أورد تمامه عن الفقيه والكافي والتهذيب في ج 7 في 2 / 15
من مقدمات الطلاق.
(3) الفروع 2: 371، اخرج تمامه عنه وعن التهذيب في ج 7 في ب 1 / 14 من الكفارات
وذيله في 1 / 15 منها.
وفي المسائل قال: سألته عن الرجل يقول لامرأته: أنت على حرام قال: هي يمين
قال الله تعالى لمحمد: يا أيها النبي. ثم ذكر مثل الحديث إلى قوله: قلت راجع بحار الأنوار
10: 367.
169

محمد بن قيس قال: قال أبو جعفر عليه السلام: قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وآله: " يا أيها النبي
لم تحرم ما أحل الله لك قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم " فجعلها يمينا وكفرها رسول الله
صلى الله عليه وآله، قلت: بما كفر؟ قال: أطعم عشرة مساكين لكل مسكين مد الحديث.
أقول: هذا محمول على الاستحباب وقد تقدم ما يدل على ذلك أيضا في
الطلاق وغيره.
باب 36 - جواز الحلف على غير الواقع جهرا واستثناء مشية الله
سرا للخدعة في الحرب
1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن
صدقة عن شيخ من ولد عدى بن حاتم عن أبيه عن جده عدى وكان مع أمير المؤمنين عليه السلام
في حروبه ان أمير المؤمنين عليه السلام قال في يوم التقى هو ومعاوية بصفين ورفع بها صوته
ليسمع أصحابه والله لأقتلن معاوية وأصحابه ثم يقول في آخر قوله: إن شاء الله،
يخفض بها صوته وكنت قريبا، فقلت: يا أمير المؤمنين انك حلفت على ما قلت ثم استثنيت
فما أردت بذلك؟ فقال لي: ان الحرب خدعة وانا عند المؤمنين غير كذوب، فأردت ان
أحرض أصحابي عليهم لكي لا يفشلوا ولكي يطمعوا فيهم فأفقههم " فافهم. ظ " ينتفع بها
بعد اليوم انشاء الله، واعلم أن الله جل ثناؤه قال لموسى عليه السلام حيث أرسله إلى فرعون:
" فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى " وقد علم الله انه لا يتذكر ولا يخشى ولكن
ليكون ذلك أحرص لموسى على الذهاب. ورواه علي بن إبراهيم في تفسيره نحوه.
أقول: وتقدم ما يدل على جواز الخدعة في الحرب في الجهاد.

تقدم ما يدل على ذلك في ج 7 في ب 6 من الظهار وفي ب 45 من مقدمات الطلاق.
الباب 36 فيه حديث:
(1) الفروع 2: 374 تفسير القمي: 419 راجعه.
تقدم ما يدل على جواز الخدعة في ج 6 في ب 53 من الجهاد.
170

باب 37 - حكم من حلف لا يشرب من لبن عنز له ولا يأكل من لحمها
هل يتعدى إلى أولادها
1 - محمد بن يعقوب عن أبي على الأشعري عن محمد بن حسان عن أبي عمر الأرمني
عن عبد الله بن الحكم عن عيسى بن عطية قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: انى آليت ان لا
أشرب من لبن عنزي ولا اكل من لحمها فبعتها وعندي من أولادها، فقال: لا تشرب من
لبنها ولا تأكل من لحمها فإنها منها. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى
عن سهل بن الحسن عن يعقوب بن إسحاق الضبي عن أبي محمد الأرمني عن عبد الله بن الحكم.
أقول: هذا يحتمل الحمل على ارادته ذلك وقت الحلف وعلى الكراهة والأحوط
ابقاؤه على ظاهره.
باب 38 - ان من حلف ليضر بن عبده جاز له العفو عنه بل يستحب
له، ومن حلف ان يضرب عبده عددا جاز ان يجمع خشبا
فيضربه فيحسب بعدده
1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن القاسم بن يحيى
عن جده الحسن بن راشد عن نجية العطار قال: سافرت مع أبي جعفر عليه السلام إلى مكة
فأمر غلامه بشئ فخالفه إلى غيره، فقال أبو جعفر عليه السلام: والله لأضربنك يا غلام،
قال: فلم أره ضربه. فقلت: جعلت فداك أنك حلفت لتضربن غلامك فلم ارك ضربته؟
فقال: أليس الله عز وجل يقول: وان تعفو أقرب للتقوى؟ ورواه الشيخ باسناده عن
محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن إسحاق عن القاسم بن محمد عن أبيه عن جده
الحسن بن راشد عن محمد العطار مثله.

الباب 37 فيه حديث:
(1) الفروع 2: 374 يب 2: 330.
تقدم في ب 17 ما يدل على أن الحالف لا ينعقد بغير قصد وإرادة.
الباب 38 فيه حديثان:
(1) الفروع 2: 374 يب 2: 329 فيه: الحسن بن راشد عن محمد بن راشد
عن محمد العطار.
171

2 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن أبي جعفر يعنى الثاني عليه السلام انه
سئل هل يصح إذا حلف الرجل ان يضرب عبده عددا أن يجمع خشبا فيضربه فيحسب
بعدده؟ قال: نعم،
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما.
باب 39 - ان من حلف برب المصحف انعقدت يمينه
وعليه بالحنث كفارة واحدة.
1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: من حلف فقال: لا ورب المصحف
فحنث فعليه كفارة واحدة. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وباسناده عن
محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن البرقي عن النوفلي ورواه
الصدوق مرسلا.
أقول: وتقدم أيضا ما يدل على انعقاد هذه اليمين.
2 - وفي حديث من حلف بسورة من كتاب الله فعليه بكل آية كفارة يمين.
أقول: هذا محمول على الاستحباب لما تقدم من عدم انعقاد هذه اليمين.
باب 40 - ان من حلف لغريمه ان لا يخرج من البلد الا بعلمه
وكان عليه في ذلك ضرر لم تنعقد.
1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد " محمد بن ظ " كذا

(2) فقه الرضا: 78 قوله: يعني الثاني ومن المصنف، ذيل الحديث: ان عليا جلد الوليد بن
عقبة في الخمر بسوط له رأسان فحسب كل جلدة بجلدين. ويأتي مثله في ح 9 في 1 / 5 من حد المسكر.
راجع ب 18.
الباب 39 فيه حديثان:
(1) الفروع 2: 374 يب 2: 330 و 332، الفقيه 2: 121.
(2) تقدم في 2 / 30.
الباب 40 فيه حديثان:
(1) الفروع 2: 374 فيه: (عن سهل) وفي هامشه: انه ابن اليسع.
يب 2: 329.
172

بخطه " عن سهل عن محمد بن سنان عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
الرجل يكون عليه اليمين " الدين خ ل يب " فيحلفه غريمه بالايمان المغلظة أن لا
يخرج من البلد الا بعلمه، فقال: لا يخرج حتى يعلمه، قلت: ان أعلمه لم يدعه.
قال: إن كان علمه ضررا عليه وعلى عياله فليخرج ولا شئ عليه. ورواه الشيخ باسناده
عن أحمد بن محمد عن محمد بن سهل عن ابن سنان نحوه.
2 - وعنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد
عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل كان لرجل عليه دين فلزمه فقال الملزوم: كل حل
عليه حرام ان برح حتى يرضيك، فخرج من قبل ان يرضيه كيف يصنع ولا يدرى ما
بلغ يمينه وليس له فيها نية؟ فقال: ليس بشئ.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما.
باب 41 - جواز الحلف للوارث على نفى مال الميت مع وجوده
وكونه موصى به أو مقرا به للغير.
1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن
سعيد عن علي بن النعمان عن عبد الله بن مسكان عن علا بياع السابري قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة أودعت رجلا مالا فلما حضرها الموت قالت له: ان المال
الذي دفعته إليك لفلانة وماتت المرأة فأتى أولياؤها الرجل فقالوا: كان لصاحبتنا
مال لا نراه الا عندك فاحلف لنا ما لنا قبلك شئ، أيحلف لهم؟ قال: ان كانت مأمونة
عنده فليحلف وان كانت متهمة عنده فلا يحلف ويصنع الامر على ما كان فإنما لها من مالها
ثلثه، ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد مثله.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.

(2) الفروع 2: 374، أورده أيضا في 2 / 17.
ولعله أشار بقوله: تقدم إلى ما تقدم في ب 18 و 23 و 25.
الباب 41 فيه حديث:
(1) الفروع 2: 374 يب 2: 330.
173

باب 42 - ان من حلف على الغير ليفعلن كذا لم ينعقد ولم يلزم
أحدهما شئ
1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال
عن حفص وغير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن الرجل يقسم
على أخيه، قال: ليس عليه شئ إنما أراد اكرامه. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن
محمد مثله.
2 - وعن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي الوشا
عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال: سألته عن الرجل يقسم على
الرجل في الطعام ليأكل فلم يأكل هل عليه في ذلك الكفارة؟ وما اليمين التي تجب
فيها الكفارة؟ فقال: الكفارة في الذي يحلف على المتاع أن لا يبيعه ولا يشتريه ثم
يبدو له فيكفر عن يمينه الحديث. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله
وكذا الذي قبله.
3 - وباسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد عن أبي المغيرة عن ابن سنان
عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقسم على الرجل
في الطعام يأكل معه فلم يأكل هل عليه في ذلك كفارة؟ قال: لا.
4 - وعنه عن الحسن بن علي الوشا عن عبد الله بن سنان عن رجل عن علي

الباب 42 فيه 6 أحاديث:
(1) الفروع 2: 374 يب 2: 330 و.. صا 4: 41، اخرج نحوه عن المحاسن في
10 / 12 من آداب المائدة.
(2) الفروع 2: 370، يب 2: 330، صا 4: 41 فيه: (فلم يطعم فهل عليه في ذلك كفارة)
أورد تمامه في 5 / 24.
(3) يب 2: 329 صا 4: 40 فيه: (ابن المغيرة عن عبد الله بن سنان) ورواه أحمد بن محمد
في النوادر: 58.
(4) يب 2: 330 و 332 صا 4: 41.
174

ابن الحسين عليه السلام قال: إذا قسم الرجل على أخيه فلم يبر قسمه فعلى المقسم كفارة
يمين، وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن بنت الياس مثله.
أقول: هذا محمول على الاستحباب قاله الشيخ وغيره.
5 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن مسلم قال: سألت أحدهما
عليه السلام عن رجل قالت له امرأته: أسألك بوجه الله الا ما طلقتني: قال يوجعها ضربا
أو يعفو عنها.
6 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن ابن بكير بن أعين عن أبيه قال:
ان أخت عبد الله جد ابن المختار دخلت على أخت لها وهي مريضة فقالت لها أختها:
افطري فأبت، فقالت أختها: جاريتي حرة ان لم تفطري أو كلمتك أبدا. فقالت:
جاريتي حرة ان أفطرت، فقالت الأخرى: فعلى المشي إلى بيت الله وكل مالي في
المساكين ان لم تفطري، فقالت: على مثل ذلك أن أفطرت، فسئل أبو جعفر عليه السلام
عن ذلك فقال: فلتكلمها ان هذا كله ليس بشئ وإنما هو خطوات الشيطان.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
باب 43 - جواز الحلف في الدعوى على غير الواقع للتوصل
إلى الحق ودفع ظلم قضاة الجور
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد عن
حماد بن عثمان عن محمد بن أبي الصباح قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: ان أمي تصدقت
علي بنصيب لها في دار فقلت لها: ان القضاة لا يجيزون هذا ولكن اكتبيه شراء،

(5) الفقيه 2: 116.
(6) فقه الرضا: 58 فيه: ان كلمتك أبدا.
تقدم ما يدل على عدم انعقاد الحلف بغير الله في ب 30 وذيله.
الباب 43 فيه حديث:
(1) يب 2: 329، الفقيه 2: 116 فيه وفي نسخة من التهذيب: (محمد بن الصباح) ورواه
أحمد بن محمد في النوادر: 58.
175

فقالت: اصنع من ذلك ما بدا لك وما ترى انه يسوغ لك فتوثقت فأراد بعض الورثة
ان يستحلفني انى نقدتها الثمن ولم أنقدها شيئا فما ترى؟ قال: احلف له. ورواه الصدوق
باسناده عن حماد بن عثمان عن محمد بن الصباح.
أقول: وتقدم ما يدل ذلك.
باب 44 - ان من حلف لينحرن ولده لم تنعقد يمينه وكذا من حلف
على ترك الصلح بين الناس.
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن أبان
ابن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل حلف ان
ينحر ولده قال: ذلك من خطوات الشيطان.
2 - وعنه عن ابن أبي نجران عن ابن أبي عمير عن علي بن إسماعيل عن إسحاق
ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: " ولا تجعلوا الله عرضة ايمانكم "
قال: هو إذا دعيت لصلح " لتصلح خ ل " بين اثنين لا تقل: على يمين ان لا افعل.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
باب 45 - ان المرأة إذا حلفت لزوجها ان لا تتزوج بعده لم تنعقد،
وكذا لو حلفت ان لا تخرج إليه من البلد
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور بن حازم

تقدم ما يدل على بعض المقصود في ب 12 و 14 وذيلهما.
الباب 44 فيه حديثان:
(1) يب 2: 329، أخرجه عنه بأسانيد أخرى أيضا في 14 / 11 ههنا و 1 / 24 من النذر.
وأوردناه عن النوادر فيما تقدم.
(2) يب 2: 329.
تقدم ما يدل على عدم لزوم العمل بالحلف المرجوح في ب 18 وعلى عدم انعقاده في
المعصية في ب 11 من الايمان ويأتي ما يدل على عدم انعقاد النذر في ذلك في ب 24 من النذر.
الباب 45 فيه 3 أحاديث:
(1) يب 2: 329 و 332، فقه الرضا: 58 فيه: اني أخاف عليها السلطان.
176

قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة حلفت لزوجها بالعتاق والهدي ان هو مات
ان لا تتزوج بعده أبدا، ثم بدا لها أن تتزوج، فقال: تبيع مملوكها انى أخاف عليها
الشيطان وليس عليها في الحق شئ فان شاءت ان تهدى هديا فعلت.
أقول: يمكن أن يكون المراد بالشيطان حاكم الجور، ويمكن أن يكون
المراد وسواس الشيطان. ورواه أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن منصور بن
حازم الا أنه قال: انى أخاف عليه السلطان.
2 - وعنه عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن عليه السلام
عن امرأة حلفت بعتق رقيقها وان تمشى إلى بيت الله ان لا تخرج إلى زوجها أبدا و
هو في بلد غير الأرض التي بها فلم يرسل إليها نفقة واحتاجت حاجة شديدة ولم تقدر
على نفقة فقال: انها وان كانت غضبى فإنها حلفت حيث حلفت وهي تنوى أن لا تخرج إليه
طايعة وهي تستطيع ذلك ولو علمت أن ذلك لا ينبغي لها لم تحلف فلتخرج إلى زوجها
وليس عليها شئ في يمينها فان هذا أبر.
3 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال:
سألته عن امرأة تصدقت بمالها على المساكين ان خرجت مع زوجها ثم خرجت معه
قال: ليس عليها شئ.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
باب 46 - حكم من حلف ان يزن الفيل
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن بعض أصحابنا رفعه
إلى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل حلف ان يزن الفيل فأتوه فقال: ولم تحلفون بما

(2) يب 2: 329.
(3) فقه الرضا: 58، أخرجه عن التهذيب في 5 / 17 من النذر.
تقدم ما يدل في ب 20 من المهور راجع ههنا ب 11 و 18.
الباب 46 فيه حديث:
(1) يب 2: 337.
177

لا تطيقون؟ فقال: قد ابتليت، فامر بقرقور فيه قصب فاخرج منه قصب كثير ثم علم صبغ
الماء بقدر ما عرف صبغ الماء قبل ان خرج القصب ثم صير الفيل فيه حتى رجع
إلى مقداره الذي كان انتهى إليه صبغ الماء أولا ثم أمر ان يوزن القصب الذي اخرج
فلما وزن قال: هذا وزن الفيل. الحديث.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في القضاء وهذا محمول على الاستحباب بل
التقية لما مر، أشار إليه الصدوق وغيره.
باب 47 - انه يجوز الاقتصاص بقدر الحق من مال المنكر فان
استحلفه جاز له ان يحلف انه ليس له عليه شئ
1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله
الرازي عن الحسن بن علي بن أبي حمزة عن أبي بكر الأريني قال: كتبت إلى العبد
الصالح عليه السلام جعلت فداك انه كان لي على رجل دراهم فجحدني فوقعت له عندي
دراهم فاقتص من تحت يدي مالي عليه وان استحلفني حلفت ان ليس له على شئ، قال:
نعم فاقبض من تحت يدك وان استحلفت فاحلف له انه ليس له عليك شئ.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
باب 48 - ان من كان له على غيره مال فأنكره فاستحلفه لم يجز له
الاقتصاص من ماله بعد اليمين ويجوز قبلها فان
رد المال بعد اليمين جاز قبوله
1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن

يأتي نحو ذلك في ب 21 من كيفية الحكم.
الباب 47 فيه حديث:
(1) يب 2: 330.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في ب 83 مما يكتسب به ويأتي ما يدل عليه في ب 48.
الباب 48 فيه 4 أحاديث:
(1) يب 2: 72 و 330، الفروع 2: 356، أخرجه ورواية إبراهيم عنهما عن الفقيه في
ج 9 في 1 / 10 من كيفية الحكم.
178

عيسى عن ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد عن خضر النخعي في الرجل يكون
له على الرجل مال فيجحده قال: فان استحلفه فليس له ان يأخذ شيئا وان تركه
ولم يستحلفه فهو على حقه، ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه وعن محمد
ابن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد
عن خضر بن عمرو النخعي قال: قال أحدهما عليه السلام وذكر مثله.
2 - وعنه عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن حماد عن إبراهيم بن عبد الحميد عن
بعض أصحابنا في الرجل يكون له على الرجل المال فيجحده إياه فيحلف يمين
صبران ليس له عليه شئ، قال: ليس له أن يطلب منه وكذلك ان احتسبه عند الله فليس
له ان يطلبه منه.
3 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن مسمع أبي سيار قال: قلت لأبي
عبد الله عليه السلام انى كنت استودعت رجلا مالا فيجحدنيه وحلف لي عليه ثم إنه جاءني
بعد ذلك بسنتين بالمال الذي أودعته إياه، فقال: هذا مالك فخذه وهذه أربعة
آلاف درهم ربحتها فهي لك مع مالك واجعلني في حل، فأخذت منه المال وأبيت ان
آخذ الربح منه ورفعت المال الذي كنت استودعته وأبيت اخذه حتى استطلع رأيك فما
ترى؟ فقال: خذ نصف الربح واعطه النصف وحلله فان هذا رجل تائب والله
يحب التوابين.
4 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال: سألته عن رجل كان على آخر دراهم فجحده ثم وقعت للجاحد مثلها عند المجحود أيحل له ان يجحده مثل ما جحده؟
قال: نعم ولا يزداد.

(2) يب 2: 330 فيه: (عبد الحميد بن حماد خ) ورواه الشيخ أيضا في التهذيب 2: 72
باسناده عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الرحمن بن حماد مثله.
(3) الفقيه 2: 99 فيه: وقفت (وقعت. دفعت خ) أخرجه عنه وعن التهذيب بألفاظه في ج 6
في 1 / 10 من الوديعة.
(4) بحار الأنوار 10: 281.
179

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك فيما يكتسب به ويأتي ما يدل عليه في القضاء.
باب 49 - ان من أعجبته جارية عمته فخاف الاثم فحلف ان لا يمسها
أبدا ثم ورثها انحلت اليمين وحلت له
1 - محمد بن الحسن باسناده عن عبيس بن هشام عن ثابت عن أبي بصير عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل أعجبته جارية عمته فخاف الاثم وخاف أن يصيبها
حراما فأعتق كل مملوك له وحلف بالايمان ان لا يمسها أبدا، فماتت عمته فورث
الجارية أعليه جناح أن يطأها؟ فقال: إنما حلف على الحرام ولعل الله أن يكون
رحمه فورثه إياها " فورثها إياه - خ ل " لما علم من عفته.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
باب 50 - حكم من حلف ونسي ما قال
1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن علي بن جعفر انه سأل أخاه موسى بن
جعفر عليه السلام عن الرجل يحلف وينسى ما قال، قال: هو على ما نوى. ورواه الحميري
في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر الا أنه قال: يحلف على اليمين.
أقول: الظاهر أن المراد نسي ما قال وذكر ما نوى فيجب عليه العمل بما نوى، وقد

تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في 83 مما يكتسب به وسيأتي ما يدل عليه في ج 9 في ب 10
من كيفية الحكم.
الباب 49 فيه حديث:
(1) يب 2: 332.
ولعله أشار بقوله: تقدم إلى روايات ب 17 و 21، إن كان قصد من الأول نكاح الحرام، وإن كان
قصد الأعم فيدل عليه روايات ب 18 و 19 مضافا إلى أنه حلف بما لا ينعقد الحلف به.
راجع ب 24.
الباب 50 فيه حديث:
(1) الفقيه 2: 119 قرب الإسناد: 121 فيه: وينسى ما حاله.
تقدم ان اليمين تقع على نية المظلوم في ب 20.
180

تقدم ما يدل على أن المعتبر النية في غير الظالم ويمكن أن يكون مراده نسي ما قال لفظا و
معنى، ويكون الغرض من الجواب ان اليمين لا تبطل في الواقع بل هو على ما نوى
فإذا ذكره عمل به، ويمكن أن يكون المراد انه إذا نسي ونوى إذا ذكر عمل
باليمين فله الاجر وقد أدى الواجب وان نوى عدم العمل بعد الذكر فلا، والله أعلم.
باب 51 - انه لا تجب كفارة اليمين قبل الحنث بل بعده.
1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن يحيى الخزاز عن طلحة بن
زيد عن جعفر بن محمد عن أبيه عليه السلام ان عليه السلام كره أن يطعم الرجل في كفارة اليمين قبل
الحنث. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد
عن محمد بن يحيى مثله.
2 - وعنه عن أبي جعفر عن أبيه عن وهب عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليه
السلام قال: إذا حنث الرجل فليطعم عشرة مساكين ويطعم قبل ان يحنث، قال الشيخ
الوجه فيه أن نحمله على التقية لأنه موافق لمذهب العامة.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي الكفارات.
باب 52 - استحباب ترك المدعى طلب اليمين إذا توجهت على المنكر.
1 - محمد بن علي بن الحسين في ثواب الأعمال عن أبيه عن سعد عن إبراهيم بن
هاشم عن علي بن معبد عن درست عن عبد الحميد الطائي عن أبي الحسن الأول عليه السلام
قال: قال النبي صلى الله عليه وآله: من قدم غريما إلى السلطان يستحلفه وهو يعلم أنه يحلف
ثم تركه تعظيما لله عز وجل لم يرض الله له بمنزلة يوم القيامة الا منزلة إبراهيم خليل

الباب 51 - فيه حديثان:
(1) الفقيه 2: 119 يب 2: 332 صا 4: 44، أورده أيضا في 3 / 19 من الكفارات
(2) يب 2: 332 صا 4: 44 فيه: (ان علي بن أبي طالب قال) أورده أيضا في 2 / 19
من الكفارات.
الباب 52 فيه حديث:
(1) ثواب الأعمال: 72 يب 2: 61.
181

الرحمن عليه السلام. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي إسحاق عن
علي بن معبد وفي نسخة عن علي بن درست.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
كتاب النذر والعهد:
باب 1 - انه لا ينعقد النذر حتى يقول: لله على كذا ويسمى
المنذور ويكون عبادة.
1 - محمد بن يعقوب عن أبي على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان
ابن يحيى عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قال الرجل: على المشي
إلى بيت الله وهو محرم بحجة أو على هدى كذا وكذا فليس بشئ حتى يقول: لله على
المشي إلى بيته، أو يقول: لله على أن أحرم بحجة، أو يقول: لله على هدى وكذا وكذا
ان لم افعل كذا وكذا.
2 - وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد
ابن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قال: على
نذر قال: ليس النذر بشئ حتى يسمى لله صياما أو صدقة أو هديا أو حجا. ورواه الشيخ
باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله.

تقدم ما يدل على ذلك في 2 / 2.
كتاب النذر والعهد فيه 25 بابا: الباب 1 فيه 9 أحاديث:
(1) الفروع 2: 372 يب 2: 332 رواه أحمد بن محمد في النوادر: 58 عن صفوان. و
قد سقط بعض الحديث عن الطبع.
(2) الفروع 2: 372 يب 2: 333 رواه أحمد بن محمد في النوادر: 58 وفيه: حتى
يسمى شيئا لله صياما.
182

3 - وعنه عن أحمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقول: على نذر، قال: ليس بشئ حتى يسمى
شيئا ويقول: على صوم لله أو يصدق أو يعتق أو يهدي هديا، فان قال الرجل: أنا
أهدى هذا الطعام فليس هذا بشئ إنما تهدى البدن هذا. ورواه الشيخ باسناده عن
أحمد بن محمد مثله.
4 - وعن علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة قال: سمعت
أبا عبد الله عليه السلام وسئل عن الرجل يحلف بالنذر ونيته في يمينه التي حلف عليها درهم
أو أقل، قال: إذا لم يجعل الله فليس بشئ. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن
يعقوب مثله.
5 - وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن خالد بن
جرير عن أبي الربيع قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يقول للشئ يبيعه:
أنا أهديه إلى بيت الله، قال: فقال: ليس بشئ كذبه كذبها. ورواه الشيخ باسناده
عن الحسن بن محبوب مثله.
6 - محمد بن علي بن الحسين قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل اغضب فقال:
علي المشي إلى بيت الله الحرام فقال: إذا لم يقل لله على فليس بشئ.
7 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن زرارة
وعبد الرحمن عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قال: هو محرم بحجة ان لم يفعل كذا وكذا
فلم يفعله، قال: ليس بشئ.

(3) الفروع 2: 372 يب 2: 333 فيهما: (ليس بشئ حتى يسمى النذر فيقول: علي)
أخرجه عن النوادر مع اختلاف في 7 / 2.
(4) الفروع 2: 373 يب 2: 334.
(5) الفروع 2: 372 يب 2: 333.
(6) الفقيه 2: 116.
(7) يب 2: 329، أورده أيضا في 2 / 34 من الايمان.
183

8 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن سعيد بن عبد الله الأعرج قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يحلف بالمشي إلى بيت الله ويحرم بحجة والهدى،
فقال: ما جعل لله فهو واجب.
9 - وعن أبي جعفر يعنى الثاني عليه السلام قال: سألته عن الرجل يقول: على
مائة بدنة أو ما لا يطيق، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ذلك من خطوات الشيطان.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
باب 2 - ان من نذر ولم يسم منذورا لم يلزمه شئ فان سمى
مجملا أجزأه مطلق العبادة.
1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل جعل عليه نذرا ولم يسمه قال: ان
سمى فهو الذي سمى وان لم يسم فليس عليه شئ.
2 - وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن

(8) فقه الرضا: 59.
(9) فقه الرضا: 78 فيه: (مائة بدنة أو الف بدنة) وفي ص 58 منه: القاسم بن محمد عن
محمد بن يحيى الخثعمي قال: قلت له: الرجل يقول: على المشي إلى بيت الله أو مالي صدقة أو هدى
فقال: ان أبي لا يرى ذلك شيئا الا ان يجعله لله عليه.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 4 في 8 / 10 ممن يصح منه الصيام وفي ج 5 في ب 13 من مواقيت
الحج وفي 14 / 22 من مقدمات الطواف راجع ب 57 من العتق و 1 / 15 من الايمان و ب 2
ههنا ويأتي ما يدل عليه في 1 / 6 راجع 5 / 6 و ب 7 و 4 / 8 و ب 17 و 23 ههنا و 8 / 1 من
آداب المائدة.
الباب 2 فيه 7 أحاديث وفي الفهرست 6:
(1) الفروع 2: 368 فيه: (جعل لله) رواه أحمد بن محمد في النوادر: 58 عن الحلبي و
فيه: جعل لله عليه نذرا.
(2) الفروع 2: 368. رواه أحمد بن محمد في النوادر: 59 عن معمر.
184

ثعلبة بن ميمون عن معمر بن عمر قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقول: على
نذر ولم يسم شيئا، قال: ليس بشئ.
3 - وعنهم عن سهل عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن
الأصم عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام سئل عن
رجل نذر ولم يسم شيئا، قال: ان شاء صلى ركعتين وان شاء صام يوما وان شاء تصدق
برغيف. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب.
أقول: هذا محمول على الاستحباب أو التسمية اجمالا لا تفصيلا لما مر ويأتي.
4 - وعن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي
رفعه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: الرجل يقول: على نذر ولا يسمى شيئا،
قال: كف من بر غلظ عليه أو شدد.
5 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته عن الرجل يجعل عليه نذرا ولا يسميه، قال: ان سميته فهو ما سميت وان لم تسم
شيئا فليس بشئ فان قلت: لله على فكفارة يمين.
6 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال: سألته عن رجل يقول. على نذر ولا
يسمى شيئا، قال: ليس بشئ.
7 - أحمد بن محمد في نوادره عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن

(3) الفروع 2: 375 يب 2: 334.
(4) الفروع 2: 372.
(5) الفقيه 2: 117 روى ذيله أحمد بن محمد في النوادر: 59 عن عبيد الله بن علي الحلبي
واخرج ذيله عنه وعن الكافي في ج 7 في 1 / 23 من الكفارات.
(6) بحار الأنوار 10: 267.
(7) فقه الرضا: 58، أخرجه عن الكافي والتهذيب مع اختلاف في 3 / 1.
وللحديث ذيل هكذا: (وان قال الرجل: انا أهدي هذا الطعام فليس بشئ إنما يهدي البدن)
وروى أيضا في ص 58 عن محمد بن علي الحلبي قال: سألته عن رجل قال: على نذر ولم يسم
185

الرجل يقول: علي نذر فقال: ليس بشئ الا أن يسمى النذر فيقول: نذر صوم أو عتق
أو صدقة أو هدى الحديث.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.
باب 3 - ان من نذر الصدقة بمال كثير وجب عليه الصدقة بثمانين درهما
1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن بعض أصحابه ذكره قال: لما سمى
المتوكل نذر ان عوفي أن يتصدق بمال كثير، فلما عوفي سأل الفقهاء عن حد المال
الكثير فاختلفوا عليه فقال بعضهم: مائة ألف، وقال بعضهم: عشرة آلاف، فقالوا فيه:
أقاويل مختلفة، فاشتبه عليه الامر، فقال رجل من ندمائه يقال له صفوان: ألا تبعث إلى
هذا الأسود فتسأله عنه؟ فقال له المتوكل: من تعنى ويحك؟ فقال: ابن الرضا عليه السلام
فقال له: وهو يحسن من هذا أشياء، فقال إن أخرجك من هذا فلي عليك كذا وكذا والا
فاضربني مائة مقرعة فقال المتوكل قد رضيت، يا جعفر بن محمود صر إليه وسله عن حد المال
الكثير، فصار جعفر بن محمود إلى ابن الحسن علي بن محمد عليه السلام فسأله عن حد المال
الكثير فقال له: الكثير ثمانون، فقال جعفر: يا سيدي انه يسألني عن العلة فيه، فقال
أبو الحسن عليه السلام: ان الله يقول: " لقد نصركم الله في مواطن كثيرة فعددنا تلك المواطن
فكانت ثمانين. ورواه الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول مرسلا نحوه ورواه الطبرسي
في الاحتجاج عن أبي عبد الله الزيادي نحوه. ورواه علي بن إبراهيم في تفسيره عن محمد
ابن عمر قال: كان المتوكل اعتل، وذكر نحوه محمد بن الحسن باسناده عن محمد
ابن يعقوب مثله.
2 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن خالد عن

قال ليس بشئ.
تقدم ما ينافي ذلك في ج 4 في ب 16 من بقية الصوم الواجب.
وتقدم ما يدل على ذلك ههنا في 2 و 3 و 4 و / 1 الباب 3 فيه 4 أحاديث:
(1) الفروع 2: 375 تحف العقول: 481 (ط 2) الاحتجاج: 252 تفسير القمي: 260
يب 2: 334 راجع المصادر ففيها اختلاف لفظي.
(2) يب 2: 336.
186

سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فسأله رجل عن رجل مرض فنذر لله شكرا ان عافاه الله أن يتصدق من ماله بشئ كثير، ولم يسم شيئا، فما تقول؟
قال: يتصدق بثمانين درهما فإنه يجزيه، وذلك بين في كتاب الله إذ يقول لنبيه صلى الله عليه وآله:
" لقد نصركم الله في مواطن كثيرة " والكثيرة في كتاب الله ثمانون.
3 - محمد بن علي بن الحسين في معاني الأخبار عن محمد بن موسى بن المتوكل
عن السعد آبادي عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن محمد بن أبي عمير عن بعض
أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في رجل نذر أن يتصدق بمال كثير فقال:
الكثير ثمانون، فما زاد لقول الله تعالى: " لقد نصركم الله في مواطن كثيرة " وكانت
ثمانين موطنا.
4 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن يوسف بن السخط قال: اشتكى
المتوكل شكاة شديدة فنذر الله ان شفاه الله ان يتصدق بمال كثير فعوفي من علته فسأل
أصحابه عن ذلك " إلى أن قال: " فقال ابن يحيى المنجم: لو كتبت إلى ابن عمك
يعنى أبا الحسن عليه السلام فامر ان يكتب له فيسأله، فكتب أبو الحسن عليه السلام تصدق بثمانين
درهما، فقالوا: هذا غلط، سله من أين قال هذا؟ فكتب قال الله لرسوله: " لقد
نصركم الله في مواطن كثيرة " والمواطن التي نصر الله رسوله فيها ثمانون موطنا،
فثمانون درهما من حله مال كثير.
باب 4 - ان من نذر أن يهدى طعاما أو لحما لم ينعقد وإنما ينعقد إذا
نذر ان يهدى إلى الكعبة بدنة أو نحوها قبل الذبح
1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد

(3) معاني الأخبار: 65.
(4) تفسير العياشي 2: 84 فيه: (عن ذلك فأعلموه ان أباه تصدق بثمان مائة الف ألف درهم
وان أراه تصدق بخمسة الف ألف درهم فاستكثر ذلك قال أبو يحيى بن أبي المنصور المنجم)
وفيه: قال: هذا من كتاب الله قال الله لرسوله.
الباب 4 فيه حديث:
(1) الفروع 2: 368، الفقيه 2: 117 في الكافي: (إذا جعل لله وما كان من أشباه هذا
187

عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: إنما الهدى ما جعل لله هديا للكعبة
فذلك الذي يوفى به إذا جعل لله ولا هدى لا يذكر فيه الله " إلى أن قال: " أو يقول: انا
أهدى هذا الطعام، قال: ليس بشئ الطعام لا يهدى، أو يقول لجزور بعد ما نحرت هو
يهديها لبيت الله، قال: إنما تهدى البدن وهي احياء وليس تهدى حين صارت لحما.
ورواه الصدوق باسناده عن الحلبي.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
باب 5 - ان من نذر ثم علم بوقوع الشرط قبل النذر لم يلزمه شئ
1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن الحسين بن سعيد عن
القاسم بن محمد بن جميل بن صالح قال: كانت عندي جارية بالمدينة فارتفع طمثها فجعلت لله
نذرا ان هي حاضت فعلمت انها حاضت قبل ان اجعل النذر فكتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام بالمدينة
فأجابني ان كانت حاضت قبل النذر فلا عليك وان كانت (حاضت خ) بعد النذر فعليك
ورواه الصدوق باسناده عن جميل بن صالح مثله الا أنه قال: قالا نذر عليك. محمد بن
الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد مثله.
2 - وعنه عن صفوان وفضالة جميعا عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام
قال سألته عن رجل وقع على جارية له فارتفع حيضها وخاف أن تكون قد حملت
فجعل لله عتق رقبة وصوما وصدقة ان هي حاضت وقد كانت الجارية طمثت قبل ان
يحلف بيوم أو يومين وهو لا يعلم، قال: ليس عليه شئ.

فليس بشئ ولا هدى) أورد صدره في 12 / 11 من الايمان وبعده في 2 / 14 وذيله في 1 / 15 هناك
تقدم ما يدل على ذلك في 3 / 1
الباب 5 فيه حديثان:
(1) الفروع 2: 372، الفقيه 2: 121 يب 2: 333 ورواه أحمد بن محمد في النوادر:
59 عن جميل صالح وفيه: ان اجعل النذر على فكتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام وانا بالمدينة.
(2) يب 2: 336 ورواه أحمد بن محمد في النوادر: 59.
188

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.
باب 6 - كراهة ايجاب الشئ على النفس دائما بنذر وشبهه و
استحباب اجتلاب الخير واستدفاع الشر بالنذر غير الدائم
وان من جعل على نفسه شيئا من غير ايجاب
لم يلزمه وله تركه
1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن صفوان عن إسحاق بن
عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: انى جعلت على نفسي شكرا لله ركعتين أصليهما
في السفر والحضر أفأصليهما في السفر بالنهار، فقال: نعم، ثم قال: انى لأكره
الايجاب أن يوجب الرجل على نفسه، قلت: انى لم اجعلهما لله على إنما جعلت
ذلك على نفسي أصليهما شكرا لله ولم أوجبهما على نفسي أفأدعهما إذا شئت؟ قال:
نعم، ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
2 - وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن أسباط عن الحسن بن علي
الجرجاني عمن حدثه عن أحدهما عليه السلام قال: لا توجب على نفسك الحقوق
واصبر على النوائب الحديث.
3 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة عن زكريا بن
عمرو عن رجل عن إسماعيل بن جابر قال: قال لي رجل صالح: لا تتعرض للحقوق

أقول: ظاهر الروايات المتقدمة والآتية ان الشرط وقع بعد النذر مضافا إلى أن الناذر
قصد ذلك.
الباب 6 فيه 6 أحاديث:
(1) الفروع 2: 372 يب 2: 333 رواه أحمد بن محمد في النوادر: 59 وفيه: ولم أوجبه الله
على نفسي.
(2) الفروع 1: 171، أخرجه أيضا في ج 6 في 3 / 10 من فعل المعروف و 7 / 7 من الضمان.
(3) يب 2: 182، أخرجه بتمامه في ج 6 في 5 / 10 من فعل المعروف ومرسلا في
8 / 7 من الضمان.
189

واصبر على النائبة الحديث.
4 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: لا تتعرضوا للحقوق فإذا لزمتكم فاصبروا لها.
5 - وفي الأمالي عن محمد بن إبراهيم بن إسحاق عن عبد العزيز بن يحيى
الجلودي عن محمد بن زكريا عن شعيب بن واقد عن القاسم بن بهرام عن ليث عن
مجاهد عن ابن عباس وعن محمد بن إبراهيم عن الجلودي عن الحسن بن مهران عن مسلم
ابن خالد عن الصادق عن أبيه عليه السلام في قول الله عز وجل: " يوفون بالنذر " قال: مرض
الحسن والحسين وهما صبيان صغيران فعادهما رسول الله صلى الله عليه وآله ومعه رجلان، فقال
أحدهما: يا أبا الحسن لو نذرت في ابنيك نذرا ان عافاهما الله، فقال: " أصوم ثلاثة أيام "
شكرا لله عز وجل، وكذلك قالت فاطمة، وكذلك قالت: جاريتهم فضة، فألبسهما الله
عافية فأصبحوا صياما وليس عندهم طعام الحديث.
6 - الفضل بن الحسن الطبرسي في مجمع البيان قال: روى الخاص والعام
قالوا: مرض الحسن والحسين عليهما السلام فعادهما جدهما ووجوه العرب وقالوا:
يا أبا الحسن لو نذرت على ولديك نذرا، فنذر صوم ثلاثة أيام ان شفاهما الله،
وكذلك نذرت فاطمة عليها السلام وكذا جاريتهم فضة فبرأ وليس عندهم شئ ثم
ذكر قصة نزول هل أتى فيهم.
أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الصلوات المندوبة وفعل
المعروف وغيرهما.

(4) الفقيه 2: 55، أخرجه أيضا في ج 6 في 3 / 7 من الضمان.
(5) الأمالي: 155 فيه: وكذلك قالت فاطمة عليها السلام وقال الصبيان: ونحن أيضا
نصوم ثلاثة أيام وكذلك قالت جاريتهم فضة.
(6) مجمع البيان 10: 404.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في 6 / 10 من فعل المعروف.
190

باب 7 - ان من نذر ان لم يحج قبل التزويج ان يعتق غلامه
لزم وإن كان الحج ندبا وحكم نذر العتق والحج.
1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن صفوان بن يحيى عن
إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: رجل كان عليه حجة الاسلام
فأراد ان يحج فقيل له: تزوج ثم حج فقال: ان تزوجت قبل ان أحج فغلامي حر
فتزوج قبل ان يحج: فقال: أعتق غلامه، فقلت: لم يرد بعتقه وجه الله، فقال: انه
نذر في طاعة الله والحج أحق من التزويج وأوجب عليه من التزويج قلت: فان الحج
تطوع، قال: وإن كان تطوعا فهي طاعة لله قد أعتق غلامه. ورواه أحمد بن محمد
ابن عيسى في نوادره عن إسحاق بن عمار وكذا جملة من الأحاديث السابقة والآتية.
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
2 - وباسناده عن الحسين بن سعيد عن أبي علي بن راشد قال: قلت لأبي جعفر
الثاني عليه السلام ان امرأة من أهلنا اعتل صبي لها فقالت: اللهم ان كشفت عنه ففلانة
جاريتي حرة والجارية ليست بعارفة فأيما أفضل تعتقها أو تصرف ثمنها في وجوه البر؟
فقال: لا يجوز الا عتقها.
3 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن أبيه قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام و
رجل يسأله عن رجل جعل عليه رقبة من ولد إسماعيل، فقال: ومن عسى أن يكون
من ولد إسماعيل الا وأشار بيده إلى ابنته.
4 - وفي رواية أخرى: الا هؤلاء وأشار بيده إلى أهله وولده.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في العتق والحج.

الباب 7 فيه 4 أحاديث:
(1) الفروع 2: 372 فقه الرضا: 59 يب 2: 333 صا 4: 48.
(2) يب 2: 336 صا 4: 49.
(3) فقه الرضا: 58 فيه: عن زرارة قال: سمعت.
(4) فقه الرضا: 78.
تقدم حكم نذر الحج في ج 5 في أبواب من وجوب الحج وحكم نذر العتق في 3 و 8 / 23
.
191

باب 8 - ان من نذر الحج ماشيا أو حافيا لزم فإذا عجز ركب
1 - محمد بن يعقوب عن أبي على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان
عن العلا عن محمد بن مسلم قال: سألته عن رجل جعل عليه مشيا إلى بيت الله فلم
يستطع، قال: يحج راكبا.
2 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن رفاعة وحفص قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نذران يمشى إلى بيت الله حافيا، قال: فليمش فإذا
تعب " نقب - خ ل " فليركب. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم وباسناده عن محمد
ابن يعقوب وكذا الذي قبله ورواه الصدوق مرسلا.
3 - وعنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت
أبا جعفر عليه السلام عن رجل جعل عليه المشي إلى بيت الله فلم يستطع، قال: فليحج راكبا.
4 - وعن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن السندي بن محمد عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: قلت له: جعلت على نفسي مشيا إلى بيت الله قال: كفر عن يمينك
فإنما جعلت على نفسك يمينا وما جعلته. لله فف به. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن
يعقوب مثله.

من العتق وفيهما جواز عتق الأعرج والأشعر إن كان النذر مطلقا وتقدم أيضا في باب 57 هناك
وتقدم حكم من نذر ان يشترى لأهله شيئا في 1 / 13 من الايمان
الباب 8 فيه 5 أحاديث:
(1) الفروع 2: 373 يب 2: 333 صا 4: 50 في التهذيبين: (محمد بن مسلم عن أحدهما)
ورواه أحمد في النوادر: 59 عن محمد.
(2) الفروع 2: 373 صا 4: 50 يب 2: 333، الفقيه 2: 131، ورواه أحمد في النوادر:
59 عن رفاعة وحفص وفيه: (قالا سألنا) وفيه: عن محمد بن عيسى عن أبي جعفر عليه السلام
مثل ذلك.
(3) الفروع 2: 373 رواه أحمد بن محمد في النوادر: 60 عن محمد بن مسلم.
(4) الفروع 2: 373 فيه: (السندي بن محمد عن صفوان الجمال) يب..
192

5 - وباسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن عنبسة
ابن مصعب قال: نذرت في ابن لي ان عافاه الله ان أحج ماشيا فمشيت حتى بلغت العقبة
فاشتكيت فركبت ثم وجدت راحة فمشيت فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك فقال:
انى أحب ان كنت مؤسرا ان تذبح بقرة، فقلت: معي نفقة ولو شئت أن اذبح لفعلت
فقال: انى أحب ان كنت مؤسرا أن تذبح بقرة، فقلت: أشئ واجب أفعله؟ فقال.
لا من جعل لله شيئا فبلغ جهده فليس عليه شئ.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
باب 9 - ان من نذران يتصدق بدراهم فصيرها ذهبا لزمه
الإعادة وكذا لو عين مكانا فخالف.
1 - محمد بن يعقوب عن أبي على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن
علي بن مهزيار قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام رجل جعل على نفسه نذرا ان قضى الله
حاجته أن يتصدق بدراهم فقضى الله حاجته فصير الدراهم ذهبا ووجهها إليك أيجوز
ذلك أو يعيد؟ فقال: يعيد. وعن محمد بن جعفر الرزاز عن محمد بن عيسى عن علي
ابن مهزيار مثله ورواه الشيخ باسناده عن علي بن مهزيار الا أنه قال: ان يتصدق في

(5) يب 2: 335 صا 4: 49 فيه: (بقي معي نفقة) وفيهما: (لفعلت وعلى دين) ورواه
أحمد بن محمد في النوادر: 59 عن عنبسة وعن عبدا بن مسكان وفيه: (لفعلت وعلى دين) وفيه:
واجب فعله فقال: لا ولكن.
وروى احمد في النوادر: 60 عن حر بن عمر وأخبره عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام
قالا: إذا حلف الرجل الا يركب أو نذر الا يركب فإذا بلغ مجهوده ركب، قال: وكان رسول الله
صلى الله عليه وآله يحمل المشاة على بدنه.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 5 في ب 34 من وجوب الحج.
الباب 9 فيه حديث:
(1) الفروع 2: 373 يب 2: 333، أورد ذيله في 2 / 23 من الكفارات وفي
1 / 10 ههنا.
193

مسجده بألف درهم.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه عموما.
باب 10 - ان من نذر صوم يوم معين دائما فاتفق في يوم
يحرم صومه وجب الافطار والقضاء.
1 - محمد بن يعقوب عن أبي على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن علي بن
مهزيار في حديث قال: كتبت إليه يعنى إلى أبي الحسن عليه السلام يا سيدي رجل نذر أن
يصوم يوما من الجمعة دائما ما بقي فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر أو أضحى أو أيام
التشريق أو سفر أو مرض هل عليه صوم ذلك اليوم أو قضاؤه؟ وكيف يصنع يا سيدي؟
فكتب إليه: قد وضع الله عنه الصيام في هذه الأيام كلها ويصوم يوم بدل يوم إن شاء الله،
وكتب إليه يسأله يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوما، فوق ذلك اليوم على أهله ما
عليه من الكفارة؟ فكتب إليه يصوم يوما بدل يوم وتحرير رقبة مؤمنة، ورواه الشيخ
باسناده عن علي بن مهزيار الا أنه قال: يوم فطر أو يوم جمعة.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
باب 11 - حكم من نذر هديا ما يلزمه وهل عليه اشعاره وتقليده
والوقوف به بعرفة وأين ينحره.
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن محمد
عن أبي جعفر عليه السلام في رجل قال: عليه بدنة ولم يسم أين ينحره، قال: إنما المنحر
بمنى يقسمونها بين المساكين: وقال في رجل قال: عليه بدنة ينحرها بالكوفة فقال:

الباب 10 فيه حديث:
(1) الفروع 2: 373 يب 2: 333، أورده أيضا في 2 / 23 من الكفارات في
1 / 9 ههنا.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 4 في ب 10 ممن يصح منه الصوم و ب 3 و 11 من بقية الصوم الواجب
الباب 11 فيه حديثان:
(1) يب 2: 336، الفقيه 2: 119 فيه: على بدنة.
194

إذا سمى مكانا فلينحر فيه فإنه يجزى عنه. ورواه الصدوق باسناده عن أبان عن محمد
ابن مسلم مثله الا انه اقتصر على المسألة الأولى.
2 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن القاسم بن محمد عن
سليمان بن داود عن حفص بن غياث عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: من نذر هديا
فعليه ناقة يقلدها ويشعرها ويقف بها بعرفة ومن نذر جزورا فحيث شاء نحره. ورواه
الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وباسناده عن الصفار عن علي بن محمد القاساني عن
القاسم بن محمد الا أنه قال: من نذر بدنة.
أقول: الظاهران هذا محمول على الأفضلية أو يكون قصده بالنية والله أعلم
ذكره بعض علمائنا، وتقدم ما يدل على المقصود في الحج.
باب 12 - حكم من نذر صياما فعجز.
1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك
عن عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يجعل عليه
صياما في نذر فلا يقوى قال: يعطى من يصوم عنه في كل يوم مدين. ورواه الشيخ باسناده
عن محمد بن يعقوب مثله. محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الله بن جبلة مثله.
2 - وباسناده عن محمد بن منصور انه سأل موسى بن جعفر عليه السلام عن رجل نذر
صياما فثقل الصيام عليه، قال: يتصدق لكل يوم بمد من حنطة.

(2) الفروع 2: 373 يب 2: 334 و 336 صا 4: 54، أورده أيضا في 4 / 23
من الكفارات.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 5 في ب 59 من الذبح راجع ب 4 هناك.
الباب 12 فيه حديثان:
(1) الفروع 2: 373 يب 2: 333، الفقيه 2: 120.
(2) الفقيه 2: 119، أخرجه عن الكافي والتهذيب في ج 4 في 2 / 15 من بقية الصوم
الواجب.
195

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك وعلى عدم وجوب شئ مع العجز فهذا
على الاستحباب.
باب 13 - ان من نذر صوما معينا لم يحرم عليه السفر بل
يجوز له وعليه الافطار والقضاء إذا رجع
1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن
المبارك عن عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار " عن عبد الله بن ميمون خ " عن عبد الله
ابن جندب قال: سأل عباد بن ميمون وانا حاضر عن رجل جعل على نفسه نذرا صوما
وأراد الخروج إلى مكة فقال عبد الله بن جندب: سمعت من رواه عن أبي عبد الله عليه السلام
انه سأله عن رجل جعل على نفسه نذرا صوما فحضرته نية في زيارة أبي عبد الله عليه السلام قال:
يخرج ولا يصوم في الطريق فإذا رجع قضى ذلك.
2 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن زرارة
قال: ان أمي كانت جعلت عليها نذرا نذرت لله في بعض ولدها في شئ كانت تخافه
عليه ان تصوم ذلك اليوم الذي يقدم فيه عليها فخرجت معنا إلى مكة فأشكل علينا
صيامها في السفر فلم ندر تصوم أو تفطر فسألت أبا جعفر عليه السلام عن ذلك فقال: لا تصوم
في السفر ان الله قد وضع عنها حقه في السفر وتصوم هي ما جعلت على نفسها فقلت له:

تقدم ما يدل على ذلك في ج 4 في ب 15 من بقية الصوم الواجب وتقدم في ب 16 هناك ان من
نذر صوم سنة فعجز أجزأه تتابع شهر وبعض الاخر. راجع 5 / 8 و 1 و 10.
الباب 13 فيه حديثان:
(1) الفروع 2: 373 فيه: (بهذا الاسناد عن عبد الله بن جندب قال: سأل عباد بن ميمون)
والاسناد الذي أشار إليه هكذا: محمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك عن
عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار راجعه. أخرجه عنه وعن التهذيب بالاسناد واسناد آخر في ج 4
في 5 / 10 ممن يصح عنه الصوم.
() الفروع 2: 373، أخرجه عن الكافي والتهذيبين باسنادين آخرين في ج 4 في
3 / 10 ممن يصح عنه الصوم.
196

فماذا ان قدمت ان تركت ذلك؟ قال: لا انى أخاف ان ترى في ولدها الذي نذرت فيه
بعض ما تكره.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
باب 14 - 1 ان من عاهد الله ان يتصدق بجميع ما يملك جاز له ان
يقوم داره وجميع ملكه ويبيع به ثم يتصدق بالقيمة
أولا فأولا فان بقي شئ أوصى به
1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن محمد بن
يحيى الخثعمي قال: كنا عند أبي عبد الله عليه السلام جماعة إذ دخل عليه رجل من موالي
أبي جعفر عليه السلام فسلم عليه ثم جلس وبكى ثم قال له: جعلت فداك انى كنت أعطيت
الله عهدا أن عافاني الله من شئ كنت أخافه على نفسي ان أتصدق بجميع ما أملك و
ان الله عافاني منه وقد حولت عيالي من منزلي إلى قبة في خراب الأنصار وقد حملت
كل ما أملك فانا بائع داري وجميع ما أملك فأتصدق به، فقال أبو عبد الله عليه السلام:
انطلق وقوم منزلك وجميع متاعك وما تملك بقيمة عادلة، واعرف ذلك ثم اعمد إلى
صحيفة بيضاء فاكتب فيها جملة ما قومت ثم انظر إلى أوثق الناس في نفسك فادفع إليه
الصحيفة وأوصه ومره ان حدث بك حدث الموت ان يبيع منزلك وجميع ما تملك
فيتصدق به عنك ثم ارجع إلى منزلك وقم في مالك على ما كنت فيه، فكل أنت و
عيالك مثل ما كنت تأكل، ثم انظر كل شئ تصدق به فيما تستقبل من صدقة أو صلة
قرابة أو في وجوه البر فاكتب ذلك كله واحصه، فإذا كان رأس السنة فانطلق إلى
الرجل الذي أوصيت إليه فمره أن يخرج إليك الصحيفة ثم اكتب فيها جملة ما
تصدقت وأخرجت من صدقة أو بر في تلك السنة ثم افعل ذلك في كل سنة حتى تفي لله

تقدم ما يدل على ذلك في ج 4 في ب 10 ممن يصح عنه الصوم راجع ب 17 من بقية الصوم الواجب
وفي 1 / 10 ههنا.
الباب 14 فيه حديث:
(1) الفروع 2: 373 يب 2: 334.
197

بجميع ما نذرت فيه ويبقى لك منزلك ومالك انشاء الله، قال: فقال الرجل: فرجت
عني يا بن رسول الله جعلني الله فداك. ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب.
باب 15 - حكم نذر المرأة بغير اذن زوجها والمملوك بغير
اذن سيده والولد بغير اذن والده
1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: ليس للمرأة مع زوجها أمر في عتق ولا صدقة ولا تدبير ولا هبة ولا نذر في مالها الا
بإذن زوجها الا في حج أو زكاة أو بر والديها أو صلة رحمها. وباسناده عن الحسن بن
محبوب عن عبد الله بن سنان مثله الا أنه قال: أو صلة قرابتها، ورواه الشيخ باسناده عن
الحسن بن محبوب مثله.
2 - عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان
عن جعفر بن محمد عن أبيه ان عليا عليه السلام كان يقول: ليس على المملوك نذر الا ان
يأذن له سيده.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في اليمين وتقدم اطلاق اليمين على النذر في عدة
أحاديث لكن في ثبوت كونه حقيقة نظر.
باب 16 - حكم من نذر ان ولد له غلام وأدرك ان يحجه أو يحج عنه
فمات الأب
1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن علي بن

الباب 15 فيه حديثان:
(1) الفقيه.. و 2: 58 و 140 يب 2: 320، ما خرجه عنهما وعن الكافي في ج 6 في
1 / 17 من الوقوف وفي ج 7 في 1 / 5 من النفقات و 2 / 44 من العتق.
(2) قرب الإسناد: 52.
راجع ب 10 من الايمان.
الباب 16 فيه حديث:
(1) الفروع 2: 374 يب 2: 334.
198

رئاب عن مسمع قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام كانت لي جارية حبلى فنذرت لله
عز وجل ان ولدت غلاما ان أحجه أو أحج عنه، فقال: ان رجلا نذر لله عز وجل في
ابن له ان هو أدرك ان يحج عنه أو يحجه فمات الأب وأدرك الغلام بعد وفاتي رسول الله صلى الله عليه وآله
الغلام فسأله عن ذلك. فامر رسول الله صلى الله عليه وآله ان يحج عنه مما ترك أبوه. ورواه الشيخ باسناده
عن الحسن بن محبوب.
باب 17 - انه لا ينعقد النذر في معصية ولا مرجوح
وحكم نذر الشكر والزجر
1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص
ابن سوقة عن ابن بكير عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: اي شئ لا نذر في
معصية؟ قال: فقال: كل ما كان لك فيه منفعة في دين أو دنيا فلا حنث عليك فيه.
ورواه الشيخ باسناده عن ابن أبي عمير الا أنه قال: اي شئ لا نذر فيه. ورواه أيضا
باسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير وباسناده عن الصفار عن يعقوب بن
يزيد عن محمد بن أبي بكر عن حفص بن سوقة وعبد الله بن بكير عن زرارة مثله.
2 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن منصور بن حازم عن أبي جعفر
عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا رضاع بعد فطام " إلى أن قال: " ولا نذر في معصية
ولا يمين في قطيعة.
3 - وفي الخصال باسناده عن علي عليه السلام في حديث الأربعمائة قال: ولا نذر
في معصية ولا يمين في قطيعة.
4 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن

الباب 17 فيه 12 حديثا:
(1) الفروع 2: 375 يب 2: 332 و 335 صا 4: 45، زواه احمد في النوادر: 58 عن
زرارة وفيه: في معصية الله.
(2) الفقيه 2: 116. أورد تمامه في 1 / 11 من الايمان.
(3) الخصال 2: 161، أورده بتمامه في 4 / 11 من الايمان
(4) يب 2: 335 صا: 46، النوادر: 57 فيه: أو مأتم يقيم عليه أوامر لا يصلح له فعله
فقال: كتاب الله قبل اليمين ولا يمين.
199

سماعة قال: سألته عن رجل جعل عليه ايمانا أن يمشى إلى الكعبة أو صدقة أو نذرا أو هديا
ان هو كلم أباه أو أمه أو أخاه أو ذا رحم أو قطع قرابه أو مأثما يقيم عليه أو أمرا لا يصلح
له فعله، فقال: لا يمين في معصية الله إنما اليمين الواجبة التي ينبغي لصاحبها ان
يفي بها ما جعل لله عليه في الشكران هو عافاه من مرضه أو عافاه من أمر يخافه أو
رد عليه ما له أورده من سفر أو رزقه رزقا فقال: لله علي كذا وكذا شكرا فهذا الواجب
على صاحبه الذي ينبغي لصاحبه ان يفي به. ورواه أحمد بن محمد بن عيسى في
نوادره عن عثمان بن عيسى مثله.
5 - وعنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن امرأة تصدقت بمالها
على المساكين ان خرجت مع زوجها ثم خرجت معه، فقال: ليس عليها شئ.
6 - وعنه عن الحسن بن علي عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: ليس شئ هو لله طاعة يجعله الرجل عليه الا ينبغي له أن يفي به، وليس
من رجل جعل لله عليه مشيا في معصية الله الا انه ينبغي ان يتركه إلى طاعة الله.
7 - وعنه عن حماد بن عيسى عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن رجل جعل عليه مشيا إلى بيت الله الحرام وكل مملوك له حر ان خرج
مع عمته إلى مكة ولا تكارى لها ولا صحبها، فقال: ليس بشئ ليكارى لها
وليخرج معها.
8 - وعنه عن فضالة عن أبان عن يحيى بن أبي العلاء عن أبي عبد الله عليه السلام
عن أبيه ان امرأة نذرت ان تغار مزمومة بزمام في أنفها فوقع بعير فحزم أنفها فأتت

(5) يب 2: 335 والضمير في عنه يرجع إلى الحسين بن سعيد وكذا فيما بعده. وأخرجه
عن النوادر في 3 / 45 من الايمان.
(6) يب 2: 335، رواه أحمد في النوادر: 58 عن أبي الصباح وفيه: (ليس من شئ) وفيه:
ان يفي به إلى طاعة.
(7) يب 2: 335 صا 4: 45 فيه: (ولا يكارى) وفيه: (ليتكار) و 48 وفيه مثل ما تقدم
(8) يب 2: 335 رواه أحمد في النوادر: 59 وفيه: إنما النذر لله.
200

عليا عليه السلام تخاصم فأبطله فقال: إنما نذرت لله.
أقول: هذا لا يدل على صحة هذا النذر على عدم الضمان لكونها هي التي
فرطت وأذنت.
9 - وباسناده عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن غير واحد
من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل تكون له الجارية فتؤذيه امرأته وتغار
عليه فيقول هي: عليك صدقة، قال: ان جعلها لله وذكر الله فليس له ان يقربها، وان
لم يكن ذكر الله فهي جاريته يصنع بها ما شاء.
أقول: ذكر الشيخ انه محمول على ما لو جعله نذرا صحيحا وليس في خلافه
مصلحة أو على الاستحباب.
10 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الجبار عن أبي
جميلة عن عمرو بن حريث عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل قال: ان كلم
ذا قرابة له فعليه المشي إلى بيت الله وكل ما يملكه في سبيل الله وهو برئ من
دين محمد، قال: يصوم ثلاثة أيام ويتصدق على عشرة مساكين.
أقول: حمله الشيخ على الاستحباب وجوز حمله على أن يجعل ذلك شكرا
لله لمخالفة المعصية لا لخلف النذر.
11 - وعنه عن أبي عبد الله الرازي عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الحسن
ابن علي عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت: له ان لي جارية ليس لها منى مكان ولا
ناحية وهي تحتمل الثمن الا انى كنت حلفت فيها بيمين فقلت: لله علي ان لا أبيعها
أبدا ولى إلى ثمنها حاجة مع تخفيف المؤنة، فقال: ف لله بقولك له.

(9) يب 2: 336 صا 4: 45.
(10) يب 2: 335 صا 4: 46. في التهذيب: عنه عن محمد بن عبد الحميد عن أبي جميلة
والضمير يرجع إلى محمد بن أحمد الكوكبي وكذا في الحديث الآتي راجع. وأورده أيضا
في 2 / 20 من الكفارات.
(11) يب 2: 334 صا 4: 46.
201

أقول: هذا محمول على الاستحباب أو على كون عدم البيع أرجح لجهات اخر
(ذكره خ) الشيخ لما مر.
12 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم
عليه السلام قال: سألته أقال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا نذر في معصية؟ قال: نعم.
وتقدم ما يدل على ذلك في المتعة وغيرها ويأتي ما يدل عليه.
باب 18 - ان من نذر هديا لا يقدر عليه لم يلزمه وحكم من نذر هديا
للكعبة من غير الانعام
1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله عن
محمد بن عبد الله بن مهران عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ابن جعفر عليه السلام قال: سألته
عن الرجل يقول: هو يهدى إلى الكعبة كذا وكذا ما عليه إذا كان لا يقدر على ما يهديه؟
قال: إن كان جعله نذرا ولا يملكه فلا شئ عليه وإن كان مما يملك غلام أو جارية أو
شبهه باعه واشترى بثمنه طيبا فيطيب به الكعبة وان كانت دابة فليس عليه شئ.
ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن عبد الله بن مهران
أقول: وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في الحج وغيره.

(12) فقه الرضا: 58.
تقدم ما يدل على بعض المقصود في ج 5 في 2 و 3 / 13 من مواقيت الحج وتقدم ما يدل على
ذلك في ج 7 في ب 3 من المتعة و ب 20 من المهور وفي 7 / 18 من مقدمات الطلاق راجع ههنا 2 / 5
و ب 11 من الايمان ويأتي ما يدل عليه في ب 24.
الباب 18 فيه حديث:
(1) يب 2: 334 صا 4: 55، الفقيه 2: 120. رواه علي بن جعفر في المسائل: 279 وفيه:
الرجل يقول: هو أهدى كذا وكذا ما لا يقدر عليه قال: إذا كان جعله نذرا لله.
تقدم حكم من نذر هديا للكعبة في ب 22 من مقدمات الطواف وذيله وتقدم ما يدل على ذلك
في 9 / 1 راجع 5 / 8.
202

باب 19 - ان من نذر فعل واجب أو ترك محرم لزم ووجبت
الكفارة بالمخالفة
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن
دراج عن عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من جعل لله عليه ان لا يركب
محرما سماه فركبه قال لا ولا أعلمه الا قال فليعتق رقبة أو ليصم شهرين متتابعين أو
ليطعم ستين مسكينا.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
باب 20 - ان من نذر الحج ماشيا فعجز ركب ويسوق بدنة وحكم
نذر المرابطة ونذر صوم زمان أو حين ونذر الاحرام
قبل الميقات.
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد
عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: أيما رجل نذر نذرا أن يمشى إلى بيت الله الحرام
ثم عجز عن أن يمشى فليركب وليسق بدنة إذا عرف الله منه الجهد.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الصوم والجهاد والحج.

الباب 19 فيه حديث:
(1) يب 2: 336 فيه: (قال: ولا اعلم الا) ورواه أحمد في النوادر: 59 عن عبد الملك بن عمرو.
تقدم ما يدل على ذلك في 1 / 7 وتقدم ما يدل على وجوب الكفارة في ج 7 في ب 23 من الكفارات
وذيله راجع ب 23 من الايمان وذيله.
الباب 20 فيه حديث:
(1) يب 2: 336 صا 4: 49، أخرجه بطريق آخر عن التهذيب في ج 5 في 3 / 34 من
وجوب الحج وذكرنا هناك انه يوجد في غيره أيضا راجعه.
تقدم ما يدل على نذر الصوم في ج 4 في ب 3 و 6 و 7 من بقية الصوم وعلى نذر الاحرام قبل
الميقات في ج 5 في ب 13 من المواقيت و ب 34 من وجوب الحج وعلى نذر المرابطة في ج 6
في ب 7 من جهاد العدو.
203

باب 21 - حكم من نذر الحج ماشيا فعجز هل يجزيه العجز عن غيره
وهل يتصدق بما بقي من النفقة ان عجز في أثناء الطريق
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة وابن أبي عمير عن
رفاعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل حج عن غيره ولم يكن له مال وعليه نذر
أن يحج ماشيا أيجزي عنه عن نذره؟ قال: نعم.
أقول: يحتمل أن يكون المراد يجزيه الحج عن غيره ما دام عاجزا ويحتمل
أن يكون مخصوصا بمن قصد في حال النذران يحج ولو عن الغير لما تقدم.
2 - وباسناده عن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن عبد الرحمان بن حماد عن
إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن عليه السلام قال: سأله عباد بن عبد الله البصري عن
رجل جعل لله عليه نذرا على نفسه المشي إلى بيت الله الحرام فمشى نصف الطريق
أو أقل أو أكثر، فقال: ينظر ما كان ينفق من ذلك الموضع فيتصدق به.
أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود.
باب 22 - حكم من مرض فاشترى نفسه من الله بمال لمن ذلك المال
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن يحيى بن المبارك
عن عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت: رجل مرض
فاشترى نفسه من الله بمأة ألف درهم ان هو عافاه الله من مرضه فقال: يا إسحاق لمن
جعلته؟ قال: قلت: جعلت فداك للامام، قال: نعم هو لله وما كان لله فهو للإمام عليه السلام
أقول: الظاهر المراد ينبغي صرفه إليه لأنه أعرف بمصرفه.

الباب 21 فيه حديثان:
(1) يب 2: 336 رواه أحمد بن محمد في النوادر: 60.
(2) يب 2: 336 صا 4: 49.
تقدم ما يدل على بعض المقصود في ج 5 في ب 27 من وجوب الحج راجع 5 / 8 ههنا.
الباب 22 فيه حديث:
(1) يب 2: 336 فيه: من مرضه فبرأ.
204

باب 23 ان النذر لا ينعقد في غضب ولابد فيه من قصد القربة
فلا يصح لارضاء الزوجة ونحو ذلك
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الصفار عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان
ابن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن محمد بن بشير عن العبد الصالح عليه السلام قال: قلت
له: جعلت فداك انى جعلت لله على أن لا اقبل من بنى عمى صلة ولا اخرج متاعي في
سوق منى تلك الأيام، قال: فقال: ان كنت جعلت ذلك شكرا فف به وان كنت إنما قلت
ذلك من غضب فلا شئ عليك.
2 - وباسناده عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن
غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل تكون له الجارية فتؤذيه امرأته
وتغار عليه فيقول: هي عليك صدقة، فقال: إن كان جعلها لله وذكر الله فليس له أن
يقربها، وان لم يكن ذكر الله فهي جاريته يصنع بها ما يشاء.
3 - محمد بن علي بن الحسين قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل اغضب
فقال: علي المشي إلى بيت الله الحرام قال: إذا لم يقل لله على فليس بشئ.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
باب 24 - ان من نذر ان ينحر ولده لم ينعقد ويستحب له
ان ينحر كبشا مكانه
1 - محمد بن الحسن باسناده عن إبراهيم بن مهزيار عن الحسن عن القاسم

الباب 23 فيه 3 أحاديث:
(1) يب 2: 336 صا 4: 47.
(2) يب 2: 336.
(3) الفقيه 2: 116. رواه أحمد بن محمد في النوادر: 58 عن منصور بن حازم راجعه.
تقدم في ب الأول وكثير من الأبواب لزوم ان يقال في النذر: لله علي. وتقدم في ب 16 من
الايمان ان اليمين لا ينعقد في غضب.
الباب 24 فيه حديثان:
(1) يب 2: 337. صا 4: 48، أخرجه باسناد آخر في 14 / 11 و 1 / 44 من الايمان
205

ابن محمد عن أبان عن عثمان عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن رجل حلف ان ينحر ولده فقال: ذلك من خطوات الشيطان.
2 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن البرقي
عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام انه أتاه رجل فقال: انى
نذرت ان انحر ولدى عند مقام إبراهيم عليه السلام ان فعلت كذا وكذا ففعلته، فقال علي عليه
السلام: اذبح كبشا سمينا تتصدق بلحمه على المساكين.
أقول: وتقدم ما يدل على عدم انعقاد النذر في المعصية والمرجوح فلذلك حمل
الشيخ وغيره ذبح الكبش هنا على الاستحباب.
باب 25 - وجوب الوفاء بعهد الله والكفارة المخيرة بمخالفته
1 - قد تقدم في الكفارات حديث علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن
رجل عاهد الله في غير معصيته ما عليه ان لم يف لله بعهده؟ قال: يعتق رقبة أو يتصدق بصدقة
أو يصوم شهرين متتابعين.
2 - وحديث أبي بصير عن أحدهما عليه السلام قال: من جعل عليه عهدا لله وميثاقه
في أمر لله فيه طاعة فحنث فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا.
3 - العياشي في تفسيره عن ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله
عز وجل: " يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود " قال: العهود.
4 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن أبي جعفر الثاني عليه السلام في رجل

(2) يب 2: 337. صا 4: 47.
تقدم ما يدل على عدم انعقاد الحلف في ذلك في ب 44 من الايمان وعلى عدم انعقاد النذر
في المعصية في ب 17.
الباب 25 فيه 4 أحاديث:
(1) تقدم في 1 و 2 / 24 من الكفارات.
(2) تقدم في 1 و 2 / 24 من الكفارات.
(3) تفسير العياشي 1: 289 فيه: (عن النضر بن سويد عن بعض أصحابنا عن عبد الله بن
سنان) وفيه بعد تمام الحديث: عن ابن سنان مثله.
(4) فقه الرضا: 78.
.
206

عاهد الله عند الحجران لا يقرب محرما أبدا، فلما رجع عاد إلى المحرم، فقال:
أبو جعفر عليه السلام: يعتق أو يصوم أو يتصدق على ستين مسكينا. وما ترك من الامر أعظم و
يستغفر الله ويتوب إليه.
كتاب الصيد والذبايح
أبواب الصيد
باب 1 - إباحة ما يصيده الكلب المعلم إذا قتله
1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه وعن محمد بن يحيى عن
أحمد بن محمد بن عيسى جميعا عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي
عبد الله عليه السلام أنه قال: في كتاب أمير المؤمنين عليه السلام في قول الله عز وجل: " وما
علمتم من الجوارح مكلبين " قال: هي الكلاب. ورواه الشيخ باسناده عن ابن
أبي عمير نحوه.
2 - وعنه عن أبيه وعن محمد عن أحمد وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد " عن سالم - خ " جميعا عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة الحذاء قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسرح كلبه المعلم ويسمى إذا سرحه، قال: يأكل مما
أمسك عليه فإذا أدركه قبل قتله ذكاه وان وجد معه كلبا غير معلم فلا يأكل منه الحديث.

راجع ج 6 / 1 و 1 / 14 من الوديعة، ج 7: 8 / 11 من المهور وتقدم في 1 / 9
كفارة حنث النذر أيضا
أبواب الصيد فيه 45 بابا. الباب 1 فيه 4 أحاديث:
(1) الفروع 2: 140 يب 2: 344.
(2) الفروع 2: 140 يب 2: 354 فيه: (وان أدركه قد قتله وان (فان خ) وجدب معه
كلبا) أورد قطعة منه في 1 / 4 و 1 / 5 وذيله في 1 / 6 وقطعة من الذيل في 1 / 3.
ورواه العياشي في تفسيره 1: 294 راجعه.
207

3 - وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة
عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله عليه السلام (ع) انه سأله عن صيد البزاة والصقورة والكلب
والفهد، فقال: لا تأكل صيد شئ من هذه الا ما ذكيتموه الا الكلب المكلب، قلت:
فان قتله؟ قال: كل لان الله عزو جل يقول: وما علمتم من الجوارح مكلبين فكلوا
مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد
والذي قبله باسناده عن الحسن بن محبوب الا أنه قال: مما أمسك عليه وان أدركه قد قتله.
4 - ورواه علي بن إبراهيم في تفسيره عن أبيه عن فضالة بن أيوب عن سيف بن
عميرة مثله وزاد ثم قال: كل شئ من السباع تمسك الصيد على نفسها الا الكلاب
المعلمة فإنها تمسك على صاحبها، وقال: إذا أرسلت الكلب المعلم فاذكر اسم الله
عليه فهو ذكاته.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
باب 2 - انه يجوز اكل صيد الكلب وان اكل منه من غير اعتياد
أقل من النصف أو أكثر منه أو أكثره.
1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى

(3) الفروع 2: 141 يب 2: 344 فيه: (ما ذكيت الا الكلب قلت) تفسير القمي: 151
فيه: (والفهود والكلاب قال لا تأكلوا الا ما ذكيتم الا الكلاب) وفيه: (مكلبين تعلمونهن مما
علمكم الله فكلوا) أورد صدره أيضا في 2 / 3 و 1 / 9.
ورواه العياشي في تفسيره 1: 294 وفيه: والفهود والكلاب فقال: لا تأكل من صيد شئ
منها الا ما ذكيت الا الكلاب.
يأتي ما يدل على ذلك في ب 2 وفي الأبواب الآتية راجع 2 / 10 ههنا و 6 / 1 من
الأطعمة المباحة.
(4) تقدم آنفا تحت رقم 3.
الباب 2 فيه 18 حديثا:
(1) الفروع 2: 140 يب 2: 344 فيه: (يؤكل البقية فإذا أجابوك) صا 4: 69 فيهما:
لا بأس كل.
208

عن جميل بن دراج عن حكم بن حكيم الصيرفي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول
في الكلب يصيد الصيد فيقتله؟ قال: لا بأس بأكله " كل - خ ل " قلت: انهم يقولون:
انه إذا قتله واكل منه فإنما أمسك على نفسه فلا تأكله فقال كل أوليس قد جامعوكم
على أن قتله ذكاته؟ قال: قلت: بلى، قال: فما يقولون في شاة ذبحها رجل أذكاها؟
قال: قلت. نعم، قال: فان السبع جاء بعد ما ذكاها فاكل بعضها أتؤكل البقية قلت
نعم، قال: فإذا أجابوك إلى هذا فقل لهم: كيف تقولون إذا ذكى ذلك واكل منه
لم تأكلوا وإذا ذكى هذا واكل أكلتم؟
2 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن محمد
ابن مسلم وغير واحد عنهما عليهما السلام جميعا انهما قالا في الكلب يرسله الرجل ويسمى
قالا: ان أخذه فأدركت ذكاته فذكه وان أدركته وقد قتله واكل منه فكل ما بقي
ولا ترون ما يرون في الكلب. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا
الذي قبله.
3 - وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال
عن عبد الله بن بكير عن سالم الأشل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكلب يمسك
على صيده ويأكل منه فقال: لا بأس بما يأكل هو لك حلال. ورواه الشيخ باسناده
عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن عبد الله بن بكير مثله.
4 - وعنه عن أحمد عن محسن بن أحمد عن يونس بن يعقوب قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أرسل كلبه فأدركه وقد قتل قال: كل وان اكل.

(2) الفروع 2: 140 يب 2: 344 فيه: (فاكل منه) صا 4: 67 ذكره إلى قوله: ما بقي.
أورد صدره أيضا في 2 / 4.
(3) الفروع 2: 140 فيه (وهو) يب 2: 345 فيه: (اكل) صا 4: 68 فيه: (وقد اكل منه
فقال: لا باس إنما اكل وهو).
(4) الفروع 2: 140 يب 2: 344 رواه فيه عن أحمد بن محمد بن عيسى. صا 4: 67.
209

5 - وعنه عن أحمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبان بن تغلب
عن سعيد بن المسيب قال: سمعت سلمان يقول: كل مما أمسك الكلب وان اكل ثلثيه.
6 - وبالاسناد عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم عن سالم الأشل قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صيد كلب معلم قد اكل من صيده قال: كل منه.
7 - وبالاسناد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي عبد الله
عليه السلام أنه قال في صيد الكلب ان أرسله الرجل " صاحبه. يه " وسمى فليأكل " كل ما. يه "
مما أمسك عليه وان قتل وان اكل فكل ما بقي الحديث. ورواه الشيخ باسناده عن
أحمد بن محمد وكذا الأحاديث الثلاثة التي قبله. ورواه الصدوق باسناده عن موسى
ابن بكر نحوه.
8 - وعن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن أبان بن
عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أرسل كلبه
فاخذ صيدا فاكل منه آكل من فضلة؟ قال: كل ما قتل الكلب إذا سميت عليه فإذا كنت
ناسيا فكل منه أيضا وكل فضله.
9 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن
أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: واما ما قتله الكلب وقد ذكرت اسم الله عليه فكل
منه وان اكل منه. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله.
10 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق عليه السلام: كل ما اكل منه

(5) الفروع 2: 141 يب 2: 344 صا 4: 67.
(6) الفروع 2: 141 يب 2: 344 صا 4: 67.
(7) الفروع 2: 141 يب 2: 344 فيه: (أرسله وسمى) صا 4: 68 فيه: (إذا أرسله وسمى)
الفقيه 2: 103.
أورد ذيله في 3 / 3 وبعده في 2 / 7.
(8) الفروع 2: 141 يب 2: 344 صا 4: 68، اخرج ذيله أيضا في 4 / 12.
(9) الفروع 2: 141 يب 2: 344 صا 4: 68، أورد صدره في 2 / 9.
(10) الفقيه 2: 103.
210

الكلب وان اكل منه ثلثيه كل ما أكل الكلب وان لم يبق منه الا بضعة واحدة.
11 - عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد
عن جعفر بن محمد عليهما السلام قال: سئل عن صيد الكلاب والبزاة والرمي فقال: أما
ما صاد الكلب المعلم وقد ذكر اسم الله عليه فكله وإن كان قد قتله واكل منه الحديث.
12 - وعن الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر بن محمد عن
أبيه عن علي عليه السلام قال: إذا أخذ الكلب المعلم الصيد فكله اكل منه أو لم يأكل
قتل أو لم يقتل.
أقول: إذا لم يقتل فلا بد من تذكيته لما يأتي.
13 - العياشي في تفسيره عن أبان بن تغلب قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:
كل ما أمسك عليك الكلب وان بقي ثلثه.
14 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن
معاوية بن وهب عن أبي سعيد المكاري قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكلب يرسل
على الصيد ويسمى فيقتل ويأكل منه فقال: كل ان اكل منه.
15 - وعنه عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال: قال أبو عبد الله
عليه السلام: من أرسل كلبه ولم يسم فلا يأكله قال: وسألته عن الكلب يصطاد فيأكل
من صيده أتأكل بقيته؟ قال نعم.
16 - وعنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال: سألته عما أمسك

(11) قرب الإسناد: 39 ذيله: فقال في الذي يرمى. إلى آخر ما يأتي في 11 / 22 و 19 / 9.
(12) قرب الإسناد: 51.
(13) تفسير العياشي 1: 295 فيه: أمسك عليه.
(14) يب 2: 345 صا 4: 68.
(15) يب 2: 345 صا 4: 69 فيه السؤال الثاني فقط، أورد صدره في 5 / 12.
(16) يب 2: 345 صا 4: 69، اخرج ذيله في 3 / 6.
ورواه العياشي في تفسيره 1: 295 عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في قول
الله: ما علمتم.
211

عليه الكلب المعلم للصيد وهو قول الله تعالى: " وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن
مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه " قال: لا بأس أن تأكلوا
مما أمسك الكلب مما لم يأكل الكلب منه فإذا اكل الكلب منه قبل ان تدركه فلا تأكل
منه. الحديث.
أقول: يأتي وجهه.
17 - وعنه عن فضالة بن أيوب عن رفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن الكلب يقتل فقال: كل، قلت: ان اكل منه، قال: إذا أكل منه فلم يمسك
عليك إنما أمسك على نفسه.
أقول: حمله الشيخ على ما إذا كان الكلب معتادا لا كل الصيد لأنه حينئذ غير
معلم قال: ويحتمل ان يكونا أخرجا مخرج التقية واستدل بما تقدم في الحديث
الأول، قال: ويجوز ان يكونا مختصين بالفهد لان الفهد يسمى كلبا في اللغة واستدل
بما يأتي، ويحتمل الحمل على الكراهة وعلى تحريم الاكل مما بقي قبل غسله من
نجاسة الكلب وغير ذلك.
18 - وعنه عن أحمد بن محمد قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عما قتل الكلب
والفهد فقال: قال أبو جعفر عليه السلام: الكلب والفهد سواء فإذا هو أخذه فأمسكه فمات
وهو معه فكل فإنه أمسك عليك، وإذا أمسكه واكل منه فلا تأكل فإنه أمسك على نفسه.
أقول: تقدم الوجه في حكم الكلب ويأتي الوجه في حكم الفهد.
باب 3 - انه لا يجوز اكل ما يصيده حيوان آخر غير الكلب
المعلم إذا قتله الا ان يدرك ذكاته ويذكيه.
1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد " عن سالم. خ " و

(17) يب 2: 345 فيه: (كله فقلت: آكل منه فقال) صا 4: 69 فيه: فقلت: آكل منه.
(18) يب 2: 345.
لعل ما تقدم في ب 1 يدل عليه بعمومه ويأتي ما يدل عليه في 3 / 4 راجع 6 / 6 و 6
و 8 و 9 / 9.
الباب 3 فيه 3 أحاديث
(1) الفروع 2: 140 فيه: (فقال لي: ليس شئ (يؤكل منه خ) مكلب أورد
212

عن علي بن إبراهيم عن أبيه وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن
محبوب بن علي بن رئاب عن أبي عبيده الحذاء عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال
ليس شئ يؤكل منه مكلب الا الكلب.
2 - وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن
عميره عن أبي بكر الخضرمي قال: سلت أبا عبد الله عن صيد البزاة والصقورة
والفهد والكلب، فقال لا تأكل صيد شئ من هذه الا ما ذكيتموه الا الكلب
المكلب الحديث.
3 - وبالاسناد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي عبد الله
عليه السلام في حديث أنه قال: واما خلاف الكلب مما تصيد الفهود والصقور وأشباه ذلك
فلا تأكل من صيده الا ما أدركت ذكاته لان الله عز وجل قال: " مكلبين " فما كان
خلاف الكلاب فليس صيده بالذي يؤكل الا ان تدرك ذكاته. ورواه الشيخ باسناده
عن أحمد بن محمد وكذا الذي قبله. ورواه الصدوق باسناده عن موسى بن بكر.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.
باب 4 - ان صيد الكلب المعلم إذا أدرك قبل ان يقتله لم يحل بغير ذكاة.
1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن

صدره عنه وعن التهذيب في 2 / 1 وذيله في 1 / 6 ورواه العياشي في تفسيره 1: 294.
(2) الفروع 2: 141 يب 2: 344 فيه: (الا الكلب قلت) أورد تمامه في 3 / 1
وصدره في 1 / 9 وأخرجناه فيما تقدم عن تفسير العياشي.
(3) الفروع: 2: 141 فيه: (فليس صيده مما يؤكل) يب 2: 344 الفقيه 2: 103
أورد صدره في 7 / 2 وقبله في 2 / 7.
تقدم ما يدل على ذلك في 4 / 1 راجع 18 / 2 و 3 / 4 ويأتي ما يدل عليه في 3 / 5
و ب 6 و 1 / 7 و ب 9.
الباب 4 فيه 5 أحاديث:
(1) الفروع 2: 140، أخرجه عن الكافي باسنادين وعن التهذيبين باسناده عن ابن
.
213

ابن رئاب عن أبي عبيدة عن أبي عبد الله عليه السلام انه سأله عن الرجل يسرح كلبه المعلم
ويسمى إذا سرحه، قال: يأكل مما أمسك عليه فإذا أدركه قبل قتله ذكاه الحديث.
ورواه الشيخ كما مر.
2 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن محمد
ابن مسلم وغير واحد عنهما عليهما السلام جميعا انهما قالا في الكلب يرسله الرجل ويسمى
قالا: ان اخذته فأدركت ذكاته فذكه الحديث. محمد بن الحسن باسناده عن محمد
ابن يعقوب مثله.
3 - وباسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير
عن أبي عبد الله عليهما السلام قال: ان أصبت كلبا معلما أو فهدا بعد أن تسمى فكل ما أمسك
عليك قتل أو لم يقتل اكل أولم يأكل وان أدركت صيده فكان في يدك حيا فذكه فان
عجل عليك فمات قبل ان تذكيه فكل.
4 - العياشي في تفسيره عن جميل عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن الصيد
يأخذه الرجل ويتركه الرجل حتى يموت قال: نعم ان الله يقول: فكلوا مما
أمسكن عليكم.
أقول: هذا محمول على ما لم يدرك ذكاته.
5 - وعن أبي جميلة عن ابن حنظلة عنه عليه السلام في الصيد يأخذه الكلب فيدركه
الرجل فيأخذه ثم يموت في يده أ يأكل؟ قال: نعم ان الله يقول: فكلوا مما
أمسكن عليكم.

محبوب في 2 / 1 ورواه العياشي في تفسيره 1: 294
(2) الفروع 2: 140 يب 2: 344 صا 4: 67، أورد تمامه في 2 / 2.
(3) يب 2: 245.
(4) تفسير العياشي 1: 295 فيه: يأخذ الكلب. وفيه قال: نعم كل.
(5) تفسير العياشي 1: 259 فيه: أياكل منه.
214

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه ويأتي ما يدل على أن حكم
الفهد هنا محمول على التقية.
باب 5 - ان الصيد إذا اشترك في قتله كلب معلم وغير معلم
أو اشتبه قاتله منهما لم يحل الا ان يدرك ذكاته.
1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب
عن ابن رئاب عن أبي عبيدة عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث صيد الكلب قال: وان
وجدت معه كلبا غير معلم فلا تأكل منه. ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله.
2 - وعنه عن محمد بن أحمد عن بعض أصحابه " أصحابنا - خ ل " عن الحسين بن
علي بن أبي حمزة عن أبيه عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قوم أرسلوا
كلابهم وهي معلمة كلها وقد سموا عليها فلما ان مضت الكلاب دخل فيها كلب غريب
لا يعرفون له صاحبا فاشتركت جميعها في الصيد، فقال: لا يؤكل منه لأنك لا تدرى
اخذه معلم أم لا. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
3 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال أبو عبد الله عليه السلام إذا أرسلت كلبك على
صيد وشاركه كلب آخر فلا تأكل منه الا ان تدرك ذكاته.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.

تقدم ما يدل على ذلك في 3 / 1 و 2 و 12 / 2 ويأتي حكم الفهد في ب 6.
الباب 5 فيه 3 أحاديث:
(1) الفروع 2: 140 يب 2: 345. أورد صدره بالاسناد وإسنادين آخرين في 2 / 1
وذيله في 1 / 6.
(2) الفروع 2: 141 فيه: (فاشتركن جميعا) يب 2: 345 فيه: سموا (شدوا
خ) وفيه: فاشتركت جميعا.
(3) الفقيه 2: 105، أورد صدره في 3 / 8 وذيله في 3 / 26.
تقدم ما يدل على ذلك في 2 / 1 وتقدم ما يدل على حلية ما يصيده المعلم في ب 1 و 2 و
على عدم حلية ما يصيده غير المعلم أو حيوان آخر في ب 3 ويأتي ما يدل عليه في ب 6 و 7 و 9 و 10
215

باب 6 - انه لا يحل ما يصيده الفهد والغراب والأسد ونحوها
الا إذا أدرك ذكاته.
1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد " عن سالم " وعن علي بن
إبراهيم عن أبيه وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن علي
ابن رئاب عن أبي عبيدة الحذاء عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: قلت: فالفهد.
قال: ان أدركت ذكاته فكل، قلت: أليس الفهد بمنزلة الكلب؟ قال: لا ليس شئ
يؤكل منه مكلب الا الكلب. ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله.
2 - وعنهم عن سهل وعن علي عن أبيه وعن محمد عن أحمد جميعا عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: ولا ينبغي
أن يؤكل مما قتله الفهد. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
3 - وباسناده عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران في
حديث قال: سألته عن صيد الفهد وهو معلم للصيد فقال: ان أدركته حيا فذكه وكله
وإن كان قد قتله فلا تأكل منه.
4 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن ذكريا بن آدم قال: سألت
أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الكلب والفهد يرسلان فيقتل قال: فقال: هما مما قال الله
" مكلبين " فلا بأس بأكله.

الباب 6 فيه 8 أحاديث:
(1) الفروع 2: 140 فيه: (كل والا فلا) وفيه: فقال لي لا ليس شئ (يؤكل منه خ)
مكلب. يب 2: 345 فيه: (ليس شئ مكلب) أخرجه عن التهذيب وباسناد آخر عن الكافي
في حديث تقدم في 2 / 1. ورواه العياشي في تفسيره 1: 294 من قوله: قلت فالفهد ليس
بمنزلة الكلب.
(2) الفروع 2: 140 يب 2: 344، أورد صدره في 1 / 8.
(3) يب 2: 345 ص 4: 69 فيه: (وان قتله) وأورد صدره في 16 / 2.
(4) يب 2: 346.
216

أقول: حمله الشيخ على التقية لان سلاطين الوقت كانوا يستعملون الفهود
في الصيد، وجوز حمله على الضرورة، ويمكن حمله على كون القاتل هو الكلب وعلى
كونه أشرف على القتل وأدرك ذكاته.
5 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن سعد بن سعد ومحمد بن القاسم عن
أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سأل زكريا بن آدم أبا الحسن عليه السلام وصفوان حاضر
عما قتل الكلب والفهد فقال: قال جعفر بن محمد عليه السلام الفهد والكلب سواء قدرا.
6 - وعنه عن محمد بن عبد الله وعبد الله بن المغيرة قال: سأله زكريا بن آدم عما
قتل الكلب والفهد فقال: قال جعفر بن محمد عليه السلام: الفهد والكلب سواء فإذا هو أخذه
فأمسكه ومات وهو معه فكل فإنه أمسك عليه فإذا هو أمسكه وأكل منه فلا تأكل منه
فإنما أمسك على نفسه.
أقول: قد عرفت وجهه.
7 - عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن محمد بن عيسى والحسن بن ظريف
وعلي بن إسماعيل كلهم عن حماد بن عيسى قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: قال
أبي: قال علي عليه السلام: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن نقرة الغراب وفريسة الأسد.
8 - العياشي في تفسيره عن رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الفهد مما قال
الله: " مكلبين ".
أقول: هذا محمول على الانكار أو التقية وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي
ما يدل عليه.

(5) يب 2: 346.
(6) يب 2: 346. فيه: فإنه أمسك عليك.
(7) قرب الإسناد: 11 فيه 6 (وفرشة الأسد) أورده أيضا في 3 / 57 من الأطعمة المحرمة.
(8) تفسير العياشي 1: 295.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 1 و 18 / 2 و ب 3 و 3 / 4 ويأتي ما يدل عليه في
21 / 9 راجع ذيل 11 / 10.
217

باب 7 - انه لا يحل اكل صيد الكلب الذي ليس بمعلم
الا ان يعلمه ارساله.
1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الرحمن بن أبي
نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: ما قتلت
من الجوارح مكلبين وذكر اسم الله عليه فكلوا منه. وما قتلت الكلاب التي لم تعلموها
من قبل ان تدركوه فلا تطعموه.
2 - وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى
ابن بكر عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث صيد الكلب قال: وإن كان غير
معلم يعلمه في ساعته حين يرسله وليأكل منه فإنه معلم. ورواه الشيخ باسناده عن
أحمد بن محمد والذي قبله باسناده عن محمد بن يعقوب. ورواه الصدوق باسناده عن
موسى بن بكر.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
باب 8 - ان ما صاده الكلب إذا أدركه صاحبه حيا وليس معه
ما يذكيه به جاز ان يترك به الكلب ليقتله ويحل
1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعن علي بن

الباب 7 فيه حديثان:
(1) الفروع 2: 140 يب 2: 344 فيه: قال: قال (أمير المؤمنين خ) ما قتلت الجوارح
مكلبين وذكرتم اسم الله عليه فكلوا من صيدهن.
(2) الفروع 2: 141 فيه: (ثم يرسله فيأكل منه) يب 2: 344 الفقيه 2: 103،
أورد صدره في 7 / 2 وذيله في 3 / 3.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 1 و 2 راجع 3 / 5 و ب 15 وفي كثير من الأبواب تقييد
الكلب بالمعلم أو المكلب.
الباب 8 فيه 13 أحاديث:
(1) الفروع 2: 140 يب 2: 344، أورد ذيله في 2 / 6.
218

إبراهيم عن أبيه وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن أحمد بن محمد
ابن أبي نصر عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يرسل
الكلب على الصيد فيأخذه ولا يكون معه سكين فيذكيه بها أفيدعه حتى يقتله ويأكل
منه؟ قال: لا بأس قال الله عز وجل: " فكلوا مما أمسكن عليكم " الحديث. ورواه
الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
2 - وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن معاوية بن حكيم عن أبي
مالك " أبي بكر. يب " الحضرمي عن جميل بن دراج قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام
أرسل الكلب وأسمي عليه فيصيد وليس معي ما أذكيه به قال: دعه حتى يقتله وكل
منه. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله.
3 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ان أرسلت
كلبك على صيد فأدركته ولم يكن معك حديدة تذبحه بها فدع الكلب يقتله ثم كل منه.
باب 9 - انه لا يحل اكل ما صاده غير الكلب من البازي والصقر والعقاب
والطير والسبع وغير ذلك الا ان يدرك ذكاته
1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن
الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
صيد البزاة والصقورة والكلب والفهد فقال: لا تأكل صيد شئ من هذه الا ما ذكيتموه
الا الكلب المكلب الحديث. ورواه علي بن إبراهيم في تفسيره عن أبيه عن فضالة
ابن أيوب عن سيف بن عميرة مثله.
2 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن

(2) الفروع 2: 141 يب 2: 345 فيه: فأسمي.
(3) الفقيه 2: 105، أورد ما بعده في 3 / 5 وذيله في 3 / 26.
الباب 9 فيه 22 حديثا:
(1) الفروع 2: 141 تفسير القمي: 151 يب 2: 344 فيه: (الا ما ذكيت الا الكلب
قلت) أورده أيضا في 2 / 3 وتمامه في 3 / 1 راجعه، وأخرجناه هناك عن تفسير العياشي.
(2) الفروع 2: 141 يب 2: 344 صا 4: 68 فيه: (فقتل صيده) أورد ذيله في 9 / 2.
219

أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن صيد البازي والكلب إذا صاد وقد قتل صيده وأكل منه
آكل فضلهما أم لا؟ فقال: اما ما قتله الطير فلا تأكل منه الا ان تذكيه الحديث. ورواه
الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب والذي قبله باسناده عن أحمد بن محمد مثله.
3 - وعن أبي على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار وعن محمد بن إسماعيل
عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن الحلبي قال:
قال أبو عبد الله عليه السلام: كان أبي عليه السلام يفتى وكان يتقى ونحن نخاف في صيد البزاة
والصقورة واما الان فانا لا نخاف ولا يحل صيدها الا ان تدرك ذكاته فإنه في كتاب
علي عليه السلام ان الله عز وجل قال: " وما علمتم من الجوارح مكلبين " في الكلاب.
4 - وعنه عن ابن عبد الجبار عن ابن فضال عن مفضل بن صالح عن ليث
المرادي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصقورة والبزاة وعن صيدهما فقال كل ما لم
يقتلن إذا أدركت ذكاته وآخر الذكاة إذا كانت العين تطرف والرجل تركض و
الذنب يتحرك، وقال ليست الصقورة والبزاة في القرآن. ورواه الشيخ باسناده عن
الحسين بن سعيد عن الحسن بن علي بن الفضال والذي قبله باسناده عن الحسين بن
سعيد عن صفوان نحوه.
5 - وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن
أبي حمزة عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ان أرسلت بازا أو صقرا أو عقابا
فلا تأكل حتى تدركه فتذكيه وان قتل فلا تأكل. ورواه الصدوق باسناده عن أبي بصير مثله.
الا أنه قال: فقتل فلا تأكل منه حتى تذكيه ولم يزد على ذلك.
6 - وعنه عن أحمد عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن عبد الله بن

(3) الفروع 2: 141 يب 2: 346 صا 4: 73 فيهما: كان أبي يفتي وكنا نفتي) وفيهما.
(وانه لفي كتاب الله عز وجل) وفي الاستبصار: (ولا نحل) وفيه: (فسمى الكلاب) ورواه العياشي
في تفسيره 1: 294 عن سماعة بن مهران راجعه.
(4) الفروع 2: 142 يب 2: 347 صا 4: 73.
(5) الفروع 2: 141، الفقيه 2: 105.
(6) الفروع 2: 141.
220

سليمان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أرسل كلبه وصقره، قال: فقال: أما
الصقر فلا تأكل من صيده حتى تدرك ذكاته، واما الكلب فكل منه إذا ذكرت اسم
الله عليه أكل الكلب منه أو لم يأكل.
7 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن
مسلم عن أبي جعفر عليه السلام انه كره صيد البازي الا ما أدركت ذكاته. ورواه الشيخ
باسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى مثله.
8 - وعنه عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن عبد الله بن سنان قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن صيد البازي إذا صاد فقتل واكل منه آكل من فضله أم لا؟ فقال:
اما ما اكلت الطير فلا تأكله الا أن تذكيه.
9 - وعن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن أبان
ابن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أرسل
بازيه أو كلبه فأخذ صيدا فاكل منه آكل من فضلهما؟ فقال: ما قتل البازي فلا تأكل
منه الا ان تذبحه.
10 - وبالاسناد عن أبان عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن
صيد البازي والصقر فقال: لا تأكل ما قتل البازي والصقر ولا تأكل ما قتل سباع الطير
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن أبان وكذا الذي قبله.
11 - وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعن علي بن إبراهيم عن أبيه

(7) الفروع 2: 141 يب 2: 346 صا 4: الا فيه: ما أدرك ذكاته.
(8) الفروع 2: 142.
(9) الفروع 2: 141 يب 2: 346 فيه: (الحسن بن سعيد) صا 4: 71 فيهما: أرسل بازه
فاخذ صيدا واكل منه فاكل من فضله.
(10) الفروع 2: 141 يب 2: 346 صا 4: 71 فيه: الباز.
(11) الفروع 2: 141 يب 2: 346 فيه: (فلا تأكل منه) صا 4: 72 رواه العياشي في تفسيره
1: 294.
221

جميعا عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة الحذاء قال: قلت لأبي عبد الله
عليه السلام ما تقول في البازي والصقر والعقاب، قال إذا أدركت ذكاته فكل منه، وان لم
تدرك ذكاته فلا تأكل.
12 - وعنهم عن سهل عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن المفضل بن صالح عن
أبان بن تغلب قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كان أبي يفتى في زمن بنى أمية ان
ما قتل البازي والصقر فهو حلال وكان يتقيهم وانا لا أتقيهم وهو حرام ما قتل. ورواه
الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد والذي قبله باسناده عن الحسن
بن محبوب ورواه الصدوق باسناده عن المفضل بن صالح الا أنه قال في آخره: ما
قتل الباز والصقر.
13 - وعن أحمد بن محمد عن محمد بن أحمد النهدي عن محمد بن الوليد عن
أبان عن الفضل بن عبد الملك قال: لا تأكل مما قتلت سباع الطير.
14 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن
سماعة قال: سألته عن صيد البزاة والصقور والطير الذي يصيد، فقال: ليس هذا في
القرآن الا ان تدركه حيا فتذكيه وان قتل فلا تأكل حتى تذكيه.
15 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن علي عن درست عن
أبان بن عثمان عن عيسى بن عبد الله قال قال أبو عبد الله عليه السلام: كل من صيد الكلب ما
لم يغب عنك فإذا تغيب عنك فدعه، قال: فاما الباز والصقر فلا تأكل من صيدهما ما لم
تدرك ذكاته فان أدركت ذكاته فكل.
16 - وعنه عن علي بن مهزيار قال: كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام عبد الله بن خالد

(12) الفروع 2: 141 يب 2: 346 فيه صا 4: 72، الفقيه 2: 105.
(13) الفروع 2: 142.
(14) يب 2: 346 صا 4: 71 فيه: يصيده.
(15) يب 2: 346 فيه: (وان أدركت) أورد صدره أيضا في 1 / 14.
(16) يب 2: 346، صا 4: 71.
222

ابن نصر المدايني: جعلت فداك البازي أمسك صيده وقد سمى على فقتل الصيد
هل يحل أكله؟ فكتب عليه السلام بخطه وخاتمه إذا سميته أكلته وقال علي بن مهزيار قرأته.
أقول: حمله الشيخ على التقية لما تقدم ويمكن حمله على ما إذا أدرك ذكاته.
17 - وعنه عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن علي بن النعمان عن أبي مريم
الأنصاري قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الصقورة والبزاة من الجوارح هي؟ قال: نعم
هي بمنزلة الكلاب.
أقول: تقدم وجهه ويمكن حمله على أنها بمنزلة الكلاب في جواز الاصطياد
بها وإن كان حله موقوفا على التذكية.
18 - وعنه عن البرقي عن سعد بن سعد عن ذكريا بن آدم قال: سألت الرضا
عليه السلام عن صيد البازي والصقر يقتل صيده والرجل ينظر إليه قال: كل منه وإن كان
قد اكل منه أيضا شيئا، قال: فرددت عليه ثلاث مرات كل ذلك يقول مثل هذا.
أقول: قد عرفت ان الشيخ حمله على التقية لما مر.
19 - عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد
عن جعفر بن محمد عليه السلام في حديث قال: وكذلك ما صاد البازي والصقورة وغيرهما
من الطير لا تأكل الا ما ذكى منه.
20 - وعن الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه قال:
قال علي عليه السلام: ما اخذ البازي والصقر فقتل فلا تأكل منه الا ما أدركت ذكاته أنت.
21 - العياشي في تفسيره عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: قال ما خلا الكلاب
مما يصيد الفهود والصقورة وأشباه ذلك فلا تأكلن من صيده الا ما أدركت ذكاته لان الله
قال: " مكلبين " فما خلا الكلاب فليس صيده بالذي يؤكل الا أن تدرك ذكاته.
22 - وعن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام ان في كتاب علي عليه السلام: قال الله: " وما

(17) يب 2: 346، صا 4: 72 فيه: نعم بمنزلة الكلاب.
(18) يب 2: 346 صا 4: 72.
(19) قرب الإسناد: 39 و 40، اخرج صدره في 11 / 2 و 11 / 22.
(20) قرب الإسناد: 51.
(21) تفسير العياشي 1: 259.
(22) تفسير العياشي 1: 259.
223

علمتم من الجوارح مكلبين " فهي الكلاب.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
باب 10 - جواز الأكل من صيد الكلاب الكردية المعلمة وكراهة
صيد الكلب الأسود البهيم.
1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: الكلاب الكردية إذا علمت فهي بمنزلة السلوقية.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما.
2 - وبالاسناد عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام:
الكلب الأسود البهيم لا تأكل صيده لان رسول الله صلى الله عليه وآله أمر بقتله. ورواه الشيخ
باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني.
أقول: هذا يمكن حمله على غير المعلم لما تقدم ويمكن حمله على الكراهية
وهو الأقرب.
باب 11 - ان الكلب إذا صاد وقتل من غير أن يرسله أحد لم يحل صيده.
1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد
عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن كلب أفلت

راجع ب 1 و ب 3 و 7 / 6 و 3 / 15.
الباب 10 فيه حديثان:
(1) الفروع 2: 141 رواه العياشي في تفسيره 1: 294 وفيه: جعفر بن محمد عن أبيه عن
علي قال: الفهد من الجوارح.
(2) الفروع 2: 141 يب 2: 358 فيه: (الكلب الأسود لا يؤكل صيده فان) رواه
أيضا في في 1 / 45.
تقدم ما يدل على ذلك بعمومه في ب 1.
الباب 11 فيه حديث:
(1) الفروع 2: 141 يب 2: 345، الفقيه 2: 103، أورد ذيله في 1 / 12
224

ولم يرسله صاحبه فصاد فأدركه صاحبه وقد قتله أيأكل منه؟ فقال: لا، الحديث. ورواه
الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد. ورواه الصدوق باسناده عن النضر بن سويد.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
باب 12 - انه لابد من التسمية عند ارسال الكلب والا لم يحل صيده
الا أن ينسى التسمية فيحل
1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد
عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: إذا صاد
الكلب. وقد سمى فليأكل وإذا صاد ولم يسم فلا يأكل، وهذا مما علمتم من الجوارح
مكلبين ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد. ورواه الصدوق باسناده عن النضر
ابن سويد مثله.
2 - وعن عن أحمد عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا
أرسل الرجل كلبه ونسي أن يسمى فهو بمنزلة من ذبح ونسي أن يسمى، وكذلك
إذا رمى بالسهم ونسي أن يسمى. ورواه الصدوق باسناده عن موسى بن بكر مثله وزاد:
وحل ذلك.
3 - قال الصدوق: وفي خبر آخر: يسمى حين يأكل.
4 - وعن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن عن علي عن أبان بن عثمان

تقدم في كثير من الاخبار ذكر الارسال راجع ب 1 و 2 و 4 و 5، و 4 / 6 و 2 / 7 و ب 8 و 5 و
6 و 9 / 9 ويأتي في 2 و 5 / 12 و ب 13 و 15.
الباب 12 فيه 5 أحاديث:
(1) الفروع 2: 141 يب 2: 345، الفقيه 2: 103 أورد صدره في 1 / 11.
(2) الفروع 2: 141، الفقيه 2: 103 يب 2: 345 فيه وفي الكافي: أحمد بن محمد
عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر.
(3) الفقيه 2: 103.
(4) الفروع 2: 141 يب 2: 344 صا 4: 68 فيهما: (كل ما قتل الكلب (قتله خ) اخرج
ذيله في 8 / 2.
225

عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: كل ما أكله الكلب
إذا سميت فان كنت ناسيا فكل منه أيضا وكل من فضله. ورواه الشيخ باسناده عن محمد
ابن يعقوب والذي قبله باسناده عن أحمد بن محمد مثله.
5 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان
عن محمد الحلبي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: من أرسل ولم يسم فلا يأكله الحديث.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.
باب 13 - انه لا يجزئ أن يسمى شخص آخر غير الذي أرسل الكلب.
1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن موسى عن
أحمد بن حمزة القمي عن محمد بن خالد عن ابن أبي عمير عن زرارة عن محمد بن مسلم
قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن القوم يخرجون جماعتهم إلى الصيد فيكون الكلب لرجل
منهم ويرسل صاحبه الكلب كلبه ويسمى غيره أيجزئ ذلك؟ قال: لا يسمى الا صاحبه
الذي أرسله.
2 - وعنه عن أحمد بن حمزة عن محسن بن أحمد عن يونس عن أبي بصير عن رجل
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يجزى ان يسمى الا الذي أرسل الكلب.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.

(5) يب 2: 345: أورد تمامه في 15 / 2.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في 2 / 49 من النجاسات وهاهنا في ب 1 و 2 وفي 1 و 2 و 3 /
4 و 2 / 5 و 1 / 7 و 2 8 و 6 / 9 ويأتي ما يدل عليه في ب 13 و 15 و 27 و 32 راجع 5 / 1 من
الأطعمة المحرمة و 4 / 34 منها.
الباب 13 فيه حديثان:
(1) يب 2: 345.
راجع ب 12 وذيله و ب 27 فان جميع الروايات ظاهرة في تسمية الذي أرسل.
(2) تقدم آنفا تحت رقم 1.
226

باب 14 - ان صيد الكلب إذا غاب عن العين حيا ثم وجد ميتا لم يحل.
1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن علي بن
درست عن أبان بن عثمان عن عيسى بن عبد الله قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: كل من صيد
الكلب ما لم يغب عنك فإذا يغيب عنك فدعه، الحديث.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.
باب 15 - إباحة صيد كلب المجوسي والذمي إذا علمه المسلم
ولو عند الارسال والا لم يحل
1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن
سالم عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن كلب المجوسي يأخذه الرجل
المسلم فيسمى حين يرسله أياكل مما (ما - خ ل) أمسك عليه؟ قال: نعم لأنه مكلب " كلب -
خ ل " وذكر اسم الله عليه. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن
هشام بن سالم ورواه الصدوق باسناده عن هشام بن سالم مثله.
2 - وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم " عن سيف بن عميرة: يب "
عن منصور بن يونس عن عبد الرحمن بن سيابة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: انى أستعير
كلب المجوسي فأصيد به، قال: لا تأكل من صيده الا أن يكون علمه مسلم فتعلم. و
رواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى نحوه.
3 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام

الباب 14 فيه حديث:
(1) يب 2: 346، أورد تمامه في 15 / 9.
يأتي ما يدل عليه في 2 / 27 راجع ب 5 و 18 وذيله.
الباب 15 فيه 4 أحاديث:
(1) الفروع 2: 142 يب 2: 346 صا 4: 70 فيه: (أيأكل منه مما أمسك عليه) الفقيه 2: 103
(2) الفروع 2: 142 يب 2: 346 فيه: (فقلت كلب مجوسي أستعيره فأصيده) وهو
خال عن قوله: (فتعلم) صا 4: 70 فيه سيف بن عميرة عن منصور بن حازم
(3) الفروع 2: 142 يب 2: 346 صا 4: 70.
227

قال: كلب المجوسي لا تأكل صيده الا أن يأخذه المسلم فيعلمه ويرسله وكذلك البازي
وكلاب هل الذمة وبزاتهم حلال للمسلمين أن يأكلوا صيدها، ورواه الشيخ باسناده عن
محمد بن يعقوب مثله.
4 - العياشي في تفسيره عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن كلب
المجوسي يكلبه المسلم ويسمى ويرسله فقال: نعم انه مكلب إذا سمى وذكر اسم الله فلا بأس.
باب 16 - جواز الصيد بالسلاح كالسيف والرمح والسهم فيحل
الصيد إذا قتل به بعد التسمية وان قطعه نصفين
1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عبد الرحمن
ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: من جرح
صيدا بسلاح وذكر اسم الله عليه ثم بقي ليلة أو ليلتين لم يأكل منه سبع وقد علم أن سلاحه
هو الذي قتله فليأكل منه ان شاء. الحديث. ورواه الصدوق باسناده إلى قضايا أمير المؤمنين
عليه السلام مثله.
2 - وعنه عن أحمد عن ابن فضال عن ثعلبة بن ميمون عن بريد بن معاوية العجلي
عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: كل من الصيد ما قتل السيف والرمح والسهم.
الحديث. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد وكذا الذي قبله.
3 - وعن أبي على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار وعن محمد بن إسماعيل عن
الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن الصيد يضربه الرجل بالسيف أو يطعنه بالرمح أو يرميه بسهم فيقتله وقد سمى حين فعل.
فقال: كل " كله - يب " لا بأس به. ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن علي الحلبي مثله.

(4) تفسير العياشي 1: 293 فيه: إذا ذكر اسم الله عليه فلا بأس.
الباب 16 فيه 6 أحاديث:
(1) الفروع 2: 142 الفقيه 2: 104 يب 2: 447 فيه: (فذكر) أورد ذيله في 2 / 17
(2) الفروع 2: 142 يب 2: 247، أورد ذيله في 1 / 17.
(3) الفروع 2: 142، الفقيه 2: 104 يب 2: 347 فيه: ففعل ذلك.
228

محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان مثله.
4 - عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر عن
أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل لحق حمارا أو ظبيا فضربه بالسيف فقطعه
نصفين هل يحل أكله؟ قال: نعم إذا سمى.
5 - وعنه عن علي بن جعفر قال: وسألته عن رجل لحق صيدا أو حمارا فضربه
بالسيف فصرعه أيؤكل؟ فقال: إذا أدرك ذكاته اكل، وان مات قبل أن يغيب عنه أكله.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
باب 17 - ان ما صيد بالسلاح إذا تقاطعه الناس قبل ان يموت لم يحرم
اكله ولا يحل نهبه بغير اذن من صاده
1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ثعلبة
ابن ميمون عن بريد بن معاوية العجلي عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في حديث
قال: سئل عن صيد صيد فتوزعه القوم قبل أن يموت، قال: لا بأس به.
2 - وعنه عن أحمد عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن
أبي جعفر عليه السلام في حديث قال: وقال في أيل يصطاده رجل فيقطعه الناس والرجل يتبعه
" يمنعه. يب " أفتراه نهبة؟ قال: ليس بنهبة وليس به بأس. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد

(4) قرب الإسناد: 117. أخرجه عن المسائل باختلاف في 6 / 19 من الأطعمة المباحة.
(5) قرب الإسناد: 118 فيه: (لحق حمارا أو ظبيا) أخرجه عن المسائل باختلاف في
7 / 19 من الأطعمة المباحة.
تقدم ما يدل على لزوم التسمية في ج 1 في 2 / 49 من النجاسات وتقدم حكم نسبان التسمية
في ب 2 / 12 ههنا وذيله ويأتي ما يدل عليه في 2 و 7 / 18 و ب 22 و 27 وحكم الشك في ب 25
وحكم الصيد بالسلاح والفخ في الأبواب الآتية. راجع 2 / 3 من الذبيحة و 6 / 1 من الأطعمة المباحة.
الباب 17 فيه 4 أحاديث:
(1) الفروع 2: 142 يب 2: 347، أورد صدره في 2 / 16.
(2) الفروع 2: 142 يب 2: 347. أورد صدره في 1 / 16.
229

ابن محمد. وكذا الذي قبله.
3 - وعنه عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن محمد
الحلبي قال: سألته عن الرجل يرمى الصيد فيصرعه فيبتدره القوم فيقطعونه فقال: كله.
محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبان مثله.
4 - وباسناده إلى قضايا أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال في أيل اصطاده رجل فقطعه
الناس والذي اصطاده يمنعه ففيه نهى؟ فقال: ليس فيه نهى وليس به بأس.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.
باب 18 - ان من ضرب صيدا ثم غاب عنه ووجده ميتا لم يحل
أكله الا أن يعلم أن رميته هي التي قتلته
1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن
سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن الرمية يجدها صاحبها أيأكلها؟ قال: إن كان يعلم أن رميته هي التي قتلته
فليأكل.
2 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام
عن الرمية يجدها صاحبها من الغد أياكل منه؟ قال: ان علم " إن كان يعلم: يه " ان
رميته هي التي قتلته فليأكل، وذلك إذا كان قد سمى. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين
ابن سعيد عن حماد بن عيسى ورواه الصدوق باسناده عن حماد بن عيسى مثله.
3 - وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة

(3) الفروع 2: 142، الفقيه 2: 104.
(4) الفقيه 2: 104.
تقدم ما يدل على بعض المقصود في ب 16.
الباب 18 فيه 7 أحاديث:
(1) الفروع 2: 142.
(2) الفروع 2: 142 يب 2: 347. الفقيه 2: 104.
(3) الفروع 2: 142 يب 2: 347.
230

قال: سألته عن رجل رمى حمار وحش أو صبيا فأصابه ثم كان في طلبه فوجده من الغد و
سهمه فيه، فقال: ان علم أنه أصابه وان سهمه هو الذي قتله فليأكل منه والا فلا يأكل
منه. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى مثله.
4 - وعن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان بن
عثمان عن عيسى القمي في حديث قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أرمي فيغيب عنى فأجد
سهمي فيه، فقال: كل ما لم يؤكل منه فإن كان أكل منه فلا تأكل منه. ورواه الشيخ باسناده
عن الحسين بن سعيد عن القاسم وفضالة عن أبان. ورواه الصدوق باسناده عن أبان بن
عثمان مثله.
5 - وعن أبي على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن موسى بن
بكر عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا رميت فوجدته وليس به أثر غير السهم
وترى انه لم يقتله غير سهمك فكل تغيب " غاب - خ ل " عنك أو لم يغب عنك. ورواه
الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ورواه ابن إدريس في آخر السرائر نقلا من كتاب
موسى بن بكر مثله.
6 - عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان
عن جعفر عن أبيه ان عليا عليه السلام كان يقول: إذا رميت صيدا فتغيب عنك فوجدت سهمك
فيه في موضع مقتل فكل.
أقول: هذا محمول على العلم بموته بالرمية لما مر.
7 - وعن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر عن أخيه قال: سألته عن ظبي

(4) الفروع 2: 142 يب 2: 347. الفقيه 2: 104، أورد صدره في ب 1 / 25.
(5) الفروع 2: 142 فيه: (غاب عنك) يب 2: 347. السرائر: 464 فيه: (إذا رميت)
وفيه أثر غير أثر سهمك.
(6) قرب الإسناد: 51 ذيله: ولا تأكل. إلى آخر ما يأتي في 8 / 23.
(7) قرب الإسناد: 118 فيه: (صرعه رجل ثم رمى (رماه خ ل) بعد صرعه غيره) أخرجه
أيضا في 2 / 27 وأخرجه عن المسائل باختلاف في 5 / 19 من الأطعمة المباحة.
231

أو حمار وحش أو طير رماه رجل ثم رماه غيره بعد ما صرعه غيره فقال: كله ما لم يتغيب
إذا سمى ورماه.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
باب 19 - ان من وجد صيدا ميتا وفيه سهم ولا يدرى من قتله لم يحل له أكله
1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران
عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام
في صيد وجد فيه سهم وهو ميت لا يدرى من قتله، قال: لا تطعمه. ورواه الصدوق باسناده
إلى قضايا أمير المؤمنين عليه السلام الا أنه قال: لا تطعموه. ورواه الشيخ باسناده عن محمد
ابن يعقوب.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
باب 20 - ان من ضرب صيدا فخرقه السهم وخرج من الجانب الآخر
حل اكله ولم يحرم
1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن
محبوب عن هشام بن سالم عن سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل
يرمى الصيد وهو على الجبل فيخرقه السهم حتى يخرج من الجانب الآخر، قال: كله.
قال: فان وقع في ماء أو تدهده من جبل فمات فلا تأكله. ورواه الشيخ باسناده عن الحسن
ابن محبوب مثله.
2 - وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى

تقدم ما يدل على ذلك في 5 / 16 راجع 2 و 3 / 22 و ب 19.
الباب 19 فيه حديث:
(1) الفروع 2: 142. الفقيه 2: 104 يب 2: 347 تقدم ما يدل على ذلك في ب 18.
الباب 20 فيه حديثان:
(1) الفروع 2: 142 يب 2: 347 فيه: من جبل فلا تأكله.
(2) الفروع 2: 143 يب 2: 348. أورد تمامه بالاسناد واسناد آخر في 1 / 26.
232

عن سماعة عن بي عبد الله عليه السلام انه سئل عن رجل رمى صيدا وهو على جبل أو على
حائط فيخرق فيه السهم فيموت فقال: كل منه. الحديث. وعن علي بن إبراهيم عن أبيه
عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام مثله. ورواه الشيخ باسناده
عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.
باب 21 - كراهة رمى الصيد بما هو أكبر منه
1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى رفعه قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا يرمى
الصيد بشئ هو أكبر منه. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب.
باب 22 - إباحة صيد المعراض إذا خرق، وكذا السهم إذا اعترض،
وكراهة الصيد به إذا كان له نبل غيره
1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعن محمد بن يحيى
عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: إذا رميت بالمعراض فخرق فكل، وان لم يخرق واعترض فلا تأكل. ورواه
الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله.
2 - وعن أبي على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار وعن محمد بن إسماعيل عن
الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: سألته عن الصيد يرميه الرجل بسهم فيصيبه معترضا فيقتله وقد كان سمى
حين رمى ولم تصبه الحديدة، قال: إن كان السهم الذي أصابه هو الذي قتله فإذا رآه

تقدم ما يدل على ذلك بعمومه في أبواب قبل ذلك.
الباب 21 فيه حديث:
(1) الفروع 2: 142 يب 2: 347.
الباب 22 - فيه 11 حديثا:
(1) الفروع 2: 142 يب 2: 347.
(2) الفروع 2: 143. الفقيه 2: 104 يب 2: 347.
233

فيأكل. ورواه الصدوق باسناده عن ابن مسكان مثله. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين
ابن سعيد عن صفوان بن يحيى الا أنه قال: فان أراده فيأكله.
3 - وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبي المغرا
عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصيد يصيبه السهم معترضا ولم يصبه بحديدة
وقد سمى حين رمى، قال: يأكل إذا أصابه وهو يراه. وعن صيد المعراض قال: ان لم
يكن له نبل غيره وكان قد سمى حين رمى فليأكل منه وإن كان له نبل غيره فلا. ورواه
الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله.
4 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي
عبد الله عليه السلام أنه سئل عما صرع المعراض من الصيد، فقال: ان لم يكن له نبل غير المعراض
وذكر اسم الله عليه فليأكل ما قتل، وإن كان له نبل غيره فلا " قلت: وإن كان له نبل غيره
قال: لا. خ ل " ورواه الصدوق باسناده عن حماد مثله.
5 - وعن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان
عن زرارة وإسماعيل الجعفي أنهما سألا أبا جعفر عليه السلام عما قتل المعراض قال: لا بأس
إذا كان هو مرماتك أو صنعته لذلك. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا
الذي قبله.
6 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن زرارة انه سمع أبا جعفر عليه السلام يقول فيما
قتل المعراض لا بأس به إذا كان إنما يصنع لذلك.
7 - قال: وكان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: إذا كان ذلك سلاحه الذي يرمى
به فلا بأس.
8 - قال: وفي خبر آخر: ان كانت تلك مرماته فلا بأس.

(3) الفروع 2: 143 يب 2: 347 فيه: يصيبه بحديدة وقد سمى.
(4) الفروع 2: 142. فيه: (قلت: وإن كان له نبل غيره قال لا) الفقيه 2: 104 يب 2: 347
(5) الفروع 2: 142 يب 2: 347.
(6) الفقيه 2: 104.
(7) الفقيه 2: 104.
(8) الفقيه 2: 104.
234

9 - قال: وروى أن خرق أكل وان لم يخرق لم يؤكل.
10 - قال: وقال علي عليه السلام في رجل له نبال ليس فيها حديد وهي عيدان كلها
فيرمى بالعود فيصيب وسط الطير معترضا فيقتله ويذكر اسم الله وان لم يخرج دم وهي
نبالة معلومة فيأكل منه إذا ذكر اسم الله عز وجل.
11 - عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد عن
جعفر بن محمد عليهما السلام في حديث قال: والذي ترميه بالسيف والحجر والنشاب والمعراض
لا تأكل منه الا ما ذكى.
أقول: هذا مخصوص في غير الحجر بما أدرك ذكاته ولما مضى ويأتي.
باب 23 - عدم إباحة ما يصاد بالحجر والبندق والجلاهق إذا
لم تدرك ذكوته
1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد
عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عما
قتل الحجر والبندق أيؤكل؟ قال: لا. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد مثله.
2 - وعنه عن أحمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام
انه كره الجلاهق. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله.
3 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي -
عبد الله انه سئل عن قتل الحجر والبندق أيؤكل منه؟ فقال: لا.

(9) الفقيه 2: 104.
(10) الفقيه 2: 104.
(11) قرب الإسناد: 39 فيه: (ما ذكى منه) تقدم صدره في 11 / 2 يله: وكل (كذلك
خ) ما صاد إلى آخر ما تقدم في 19 / 9.
يأتي ما يدل على ذلك في 8 / 23 و 4 / 35.
الباب 23 - فيه 8 أحاديث. وفي الفهرست 7:
(1) الفروع 2: 143 يب 2: 347.
(2) الفروع 2: 143 يب 2: 347.
(3) الفروع 2: 143 يب 2: 347.
235

4 - وعنه عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام انه عما
قتل البندق والحجر أيؤكل " منه - خ " قال: لا. وعن أبي على الأشعري عن محمد بن عبد -
الجبار عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام مثله.
5 - وعنه عن ابن عبد الجبار عن ابن فضال عن أحمد بن عمر عن عبد الله بن سنان
عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يرمى بالبندق والحجر فيقتل، فقال: لا تأكل.
6 - وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن العلا بن
رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن قتل الحجر والبندق أيؤكل
منه؟ قال: لا. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا ما قبله.
7 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حماد بن عثمان عن الحلبي وباسناده عن
حماد بن عيسى عن حريز جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن قتل الحجر والبندق
أيؤكل؟ قال: لا.
8 - عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر
عن أبيه ان عليا عليه السلام كان يقول: لا تأكل ما قتل الحجر والبندق والمعراض الا ما ذكيت.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
باب 24 - انه لا يحل أكل ما يصاد بالحبالة الا ان تدرك ذكاته وان
ما قطعت الحبالة منه فهو ميتة حرام، ويذكى ما بقي حيا
1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران و " أو - خ ل)

(4) الفروع 2: 143 يب 2: 347 فيه (عن قتل) و 348 فيه قال: سألته عن قتل
الحجر والبندق.
(5) الفروع 2: 143 يب 2: 347.
(6) الفروع 2: 143 يب 2: 347.
(7) الفقيه 2: 104.
(8) قرب الإسناد: 51. أورد صدره في 6 / 18.
تقدم ما يدل على ذلك في 11 / 22 راجع ب 16.
الباب 24 فيه 4 أحاديث:
(1) الفروع 2: 143 يب 2، 348.
236

ابن أبي عمير عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين
عليه السلام: ما أخذت الحبالة من صيد فقطعت منه يدا أو رجلا فذروه فإنه ميت وكلوا ما أدركتم
حيا وذكرتم اسم الله عليه.
2 - وعن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن أبان بن
عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما اخذت الحبالة فقطعت
منه شيئا فهو ميت (ميتة: يه) وما أدركت من سائر جسده حيا فذكه ثم كل منه. ورواه
الصدوق باسناده عن أبان مثله. وعن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا
عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله مثله. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب
وكذا ما قبله.
3 - وبالاسناد عن أبان عن عبد الله بن سليمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما اخذت
الحبالة فانقطع منه شئ فهو ميتة
4 - وبالاسناد عن أبان عن زرارة عن أحدهما " أبي جعفر - خ ل " (ع) قال: ما
أخذت الحبائل فقطعت منه شيئا فهو ميت، وما أدركت من سائر جسده حيا فذكه ثم كل منه.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث حصر الإباحة في صيد الكلب المعلم.
باب 25 - ان من رمى صيدا ثم شك انه سمى أو لم يسم لم يحرم أكله
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم وفضالة عن أبان عن
عيسى بن عبد الله القمي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أرمى بسهمي فلا أدري سميت أم
لم أسم، فقال: كل لا بأس. الحديث. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد

(2) الفروع 2: 143 يب 2: 348. الفقيه 2: 104.
(3) الفروع 2: 143.
(4) الفروع 2: 143 فيه: جسده فذكه.
تقدم أحاديث حصر الإباحة في صيد الكلب المعلم في ب 1 و 2 ولكن الحصر إضافي
لا يشمل هذا.
الباب 25 فيه حديث:
(1) يب 2: 347، الفروع 2: 142، الفقيه 2: 104. أورد ذيله في 4 / 18.
237

عن أبان بن عثمان ورواه الصدوق باسناده عن أبان بن عثمان.
باب 26 - ان الصيد إذا رماه ووقع من جبل أو حائط أو في ماء فمات
لم يحل اكله الا أن يكون رأسه خارجا من الماء
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن
الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن رجل رمى صيدا وهو على جبل أو حائط فيخرق
فيه السهم فيموت فقال: كل منه، وان وقع في الماء من رميتك فمات فلا تأكل منه.
2 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد
ابن عيسى عن حجاج عن خالد بن الحجاج عن أبي الحسن عليه السلام قال: لا تأكل الصيد إذا وقع
في الماء فمات. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله. وعن عدة من أصحابنا
عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام وذكر
مثل الحديث الأول. وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي
عن أبي عبد الله عليه السلام مثله. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله.
وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن بعض أصحابه عن هشام بن سالم عن سماعة
عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
3 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال عليه السلام ان رميت الصيد وهو على جبل فسقط و
مات فلا تأكله، فان رميته فأصابه سهمك ووقع في الماء فمات فكله إذا كان رأسه خارجا
من الماء، وإن كان رأسه في الماء فلا تأكله.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.

الباب 26 - فيه 3 أحاديث:
(1) يب 2: 351 و 348، الفروع 2: 143. أورد صدره أيضا في 2 / 20.
(2) الفروع 2: 143 يب 2: 348 فيه: أحمد بن محمد بن عيسى عن حجاج بن
خالد بن الحجاج عن أبي الحسن عليه السلام.
(3) الفقيه 2: 105. أورد ما قبله في 3 / 5 وصدره في 3 / 8.
تقدم ما يدل على ذلك في 1 / 20 راجع 2 / 22 ههنا و 2 / 3 و ب 13 من الذبايح.
238

باب 27 - ان من رمى صيدا فأخطأه وأصاب آخر فقتله جل اكله
ومن رمى صيدا ورماه غيره وسمى حل ما لم يغب
1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن
عباد بن صهيب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل سمى ورمى صيدا فأخطأه وأصاب
آخر قال: يأكل منه. ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله.
2 - عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر عن
أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن ظبي أو حمار وحش أو طير صرعه رجل ثم رماه
غيره بعد ما صرعه فقال: كل ما لم يتغيب إذا سمى ورماه.
أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود.
باب 28 - كراهة صيد الطير بالليل وصيد الفرخ قبل أن يريش
1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن الحسن بن علي
عن محمد بن الفضيل عن محمد بن عبد الرحمن عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله
صلى الله عليه وآله: لا تأتوا الفراخ في أعشاشها ولا الطير في منامه حتى يصبح، فقال له رجل: ما
منامه يا رسول الله؟ قال: الليل منامه فلا تطرقه في منامه حتى يصبح، ولا تأتوا
الفراخ في عشه حتى يريس ويطير، فإذا طار فأوتر له قوسك وانصب له فخك. ورواه

الباب 27 - فيه حديثان:
(1) الفروع 2: 143 يب 2: 348.
(2) قرب الإسناد: 118. أخرجه أيضا في 7 / 18 وعن المسائل باختلاف في 5 / 19
من الأطعمة المباحة.
تقدم ما يدل على حكم ما إذا غاب في ب 14 راجع ب 13 و 18.
الباب 28 - فيه حديثان:
(1) الفروع 2: 143 فيه (ولا الطير في منامه فقال) يب 2: 342 و 344 فيه: (فلا تطرقوه
في منامه ولا تأتوا) صا 4: 65 فيه وفي التهذيب: (حتى يصبح ولا تأتوا الفراخ) وفي الاستبصار:
فإذا طال.
239

الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن أبي عبد الله مثله.
2 - وعنهم عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن
عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن بيات " اتيان - خ ل "
الطير بالليل، وقال: ان الليل أمان لها. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب
وكذا الذي قبله.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك وعلى نفى التحريم.
باب 29 - عدم تحريم صيد الطير والوحش بالليل
1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد
ابن محمد بن أبي نصر عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن طروق الطير بالليل في وكرها
فقال: لا بأس لذلك. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله. وعنه عن أحمد بن
محمد بن عيسى عن علي بن أحمد بن أشيم عن صفوان بن يحيى عن أبي الحسن الرضا عليه السلام
مثله. محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله.
2 - وباسناده عن الصفار عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس بن عبد الرحمن عن
أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: قلت له: جعلت فداك ما تقول في صيد الطير في أوكارها و
الوحش في أوطانها ليلا، فان الناس يكرهون ذلك؟ فقال: لا بأس بذلك.
أقول: هذا محمول على نفى التحريم لما تقدم.
3 - وعنه عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن

(2) الفروع 2: 143 يب 2: 342 صا 4: 64 فيها: عن اتيان الطير يأتي ما يدل على
ذلك في ب 29 وحكم صيد الفرخ في ب 31.
الباب 29 فيه 3 أحاديث:
(1) الفروع 2: 143 يب 2: 342 صا 4: 65.
(2) يب 2: 342. صا 4: 65.
(3) يب 2: 342، أورده أيضا في 4 / 37.
240

أبيه ان عليا عليه السلام كان يقول: لا بأس بصيد الطير إذا ملك جناحيه.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما ويأتي ما يدل عليه.
باب 30 - كراهة صيد السمك وغيره يوم الجمعة قبل الصلاة
1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن موسى عن العباس بن معروف
عن مروك بن عبيد عن سماعة بن مهران قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: نهى أمير المؤمنين
عليه السلام ان يتصيد الرجل يوم الجمعة قبل الصلاة، وكان عليه السلام يمر بالسماكين يوم الجمعة
فينهاهم أن يصيدوا من السمك يوم الجمعة قبل الصلاة.
باب 31 - انه لا يحل صيد الفرخ قبل أن يطير بالسلاح إذا لم تدرك
ذكاته ولو رماه مع صيد ممتنع حل الصيد دونه
1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن محمد عن
القاسم بن محمد عن سليمان المنقري عن عبد الرحمن بن المهدى عن المبارك عن الأفلح
قال: سألت علي بن الحسين عليه السلام عن العصفور يفرخ في الدار هل تؤخذ فراخه؟ فقال:
لا، ان الفرخ في وكرها في ذمة الله ما لم يطر، ولو أن رجلا رمى صيدا في وكره فأصاب
الطير والفراخ جميعا فإنه يأكل الطير ولا يأكل الفراخ وذلك أن الفراخ ليس بصيد ما لم
يطرو إنما تؤخذ باليد وإنما يكون صيدا إذا طار.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.

تقدم ما يدل على ذلك في ب 28 وعلى جوازه في الأبواب السابقة.
الباب 30 - فيه حديث:
(1) الفروع 2: 144 فيه: (من أن يصيدوا) رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب
في التهذيب 12: 342.
الباب 31 فيه حديث:
(1) يب 32: 343 فيه: الأبلج (الأفلح خ) وفيه: فإنه يؤكل الفراخ. تقدم ما يدل على
كراهة صيد الفرخ في ب 28.
241

باب 32 - انه لا يحل صيد الإبل والبقر والغنم ونحوها بالسلاح من غير
ذبح ولا نحر الا ان تستصعب وتمتنع ويكون في حال ضرورة
1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد
عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ضرب بسيفه جزورا " خروفا - خ ل " أو شاة في
غير مذبحها وقد سمى حين ضرب، فقال: لا يصلح أكل ذبيحة لا تذبح من مذبحها إذا تعمد
ذلك ولم تكن حاله حال اضطرار، فاما إذا اضطر إليه واستصعب عليه ما يريد أن يذبح
فلا بأس بذلك. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في الذباح انشاء الله.
باب 33 - جواز صيد السمك من الماء ويحل إذا خرج حيا وان
لم يسم عليه
1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن
الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن صيد الحيتان وان لم يسم " عليه - خ "
قال: لا بأس به.
2 - وعنه عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن المفضل بن صالح عن زيد الشحام عن
أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن صيد الحيتان وان لم يسم عليه، قال: لا بأس به إن كان
حيا أن تأخذه. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.

الباب 32 فيه حديث:
(1) الفروع 2: 147. يب 2: 351. أخرجه أيضا في 3 / 4 من الذبائح. راجع ب 4 من الذبايح.
الباب 33 - فيه حديثان:
(1) الفروع 2: 143 يب 2. 340. أخرجه عن الكافي والتهذيب بالاسناد واسناد
آخر وعن الفقيه في 4 / 31 من الذباحة.
(2) الفروع 2: 143 يب 2: 340 صا 4: 63، أخرجه عنهما في 3 / 31 من الذباحة
يأتي ما يدل على ذلك في ب 34 مر منا وفي ب 31 من الذباحة. وفي 6 / 1 من
الأطعمة المباحة.
242

باب 34 - جواز أكل السمك، إذا صاده المجوس ونحوهم بحضور المسلم
وأخرجوه من الماء حيا وتحريم صيدهم لغير السمك إذا قتلوه
1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم
عن أبان عن عيسى بن عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صيد المجوس فقال:
لا بأس إذا أعطوكه حيا والسمك أيضا والا فلا تجوز شهادتهم عليه الا ان تشهده. ورواه
الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.
باب 35 - حكم من ضرب الصيد فقده نصفين أو قطع منه عضوا فأبانه
1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى
عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يضرب الصيد فيجد له بنصفين قال:
يأكلهما جميعا وان ضربه فأبان منه عضوا لم يأكل منه ما أبان منه واكل سايره.
2 - وعنه عن محمد بن أحمد عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك عن عبد الله
ابن جبلة عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ضرب غزالا بسيفه حتى أبانه
أيأكله؟ قال: نعم يأكل مما يلي الرأس ويدع الذنب.
أقول: هذا مخصوص بما لو كان ما يلي الذنب أصغر لما مضى ويأتي.

الباب 34 - فيه حديث:
(1) الفروع 2: 144 فيه: (إذا أعطوكها) يب 2: 341 صا 4: 64 فيه: (تشهده أنت)
أخرجه أيضا في 3 / 32 من الذباحة راجعه.
تقدم ما يدل على ذلك أن كان شرطية الاسلام للتسمية في ب 33 راجع ب 32 من الذباحة
ويأتي في 6 و 19 / 27 من الذباحة: كان علي (ع) ينهى عن ذبائحهم (اي ذبائح نصارى العرب)
وعن صيدهم ونكاحهم.
الباب 35 فيه 4 أحاديث:
(1) الفروع 2: 154.
(2) الفروع 2: 154 يب 2: 357.
243

3 - وعنه عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن النضر بن سويد عن بعض
أصحابه رفعه في الظبي وحمار الوحش يعترضان بالسيف فيقدان، قال: لا بأس بكليهما
ما لم يتحرك أحد النصفين فإذا تحرك أحدهما لم يؤكل الآخر لأنه ميتة.
4 - وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن عبد الله بن الفضل
النوفلي عن أبيه عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له ربما رميت بالمعراض
فاقتل، فقال: إذا قطعه جدلين فارم بأصغرهما وكل الأكبر وان اعتدلا فكلهما. ورواه
الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله الا الأول.
أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود ويأتي ما يدل عليه.
باب 36 - ان من صاد طيرا فعرف صاحبه أو ادعاه من لا يتهمه وجب عليه رده
إليه سواء كانت قيمته أقل من درهم أم أكثر
1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل يصيد الطير يساوى
دراهم كثيرة وهو مستوى الجناحين فيعرف صاحبه أو يجيئه فيطلبه من لا يتهمه، فقال:
لا يحل له امساكه يرده عليه، فقلت له: فان صاد ما هو مالك لجناحيه لا يعرف له
طالبا، قال: هو له.
2 - وعنهم عن أحمد عن ابن فضال عن محمد بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن

(3) الفروع 2: 154 يب 2: 357 فيه: محمد بن عيسى (أحمد بن محمد بن عيسى خ)
(4) الفروع 2: 154 يب 2: 357 فيه: محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي
عبد الله عن جعفر بن محمد (ع). وفيه إذا قطعته.
تقدم ما يدل على ذلك في 4 / 16 ويأتي ما يدل عليه في 6 / 19 من الأطعمة المباحة.
الباب 36 فيه 4 أحاديث:
(1) الفروع 2: 145 يب 2: 353 فيه: (فان هو أصاد) (بتشديد الصاد صاد) أخرجه
باسناد آخر عن التهذيب في 1 / 15 من اللقطة.
(2) الفروع 2: 145 يب 2: 353 فيه: رده.
244

عليه السلام عن صيد الحمامة تسوى نصف درهم أو درهما، قال: إذا عرفت صاحبه فرده عليه
وان لم تعرف صاحبه وكان مستوى الجناحين يطير بهما فهو لك. ورواه الشيخ باسناده عن
محمد بن يعقوب، وكذا الذي قبله.
3 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال عليه السلام: الطير إذا ملك جناحيه فهو لمن
اخذه الا أن يعرف صاحبه فيرده عليه.
4 - قال: ونهى أمير المؤمنين عليه السلام عن صيد الحمام بالأمصار.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك هنا وفي اللقطة.
باب 37 - ان من صاد طيرا مستوى الجناحين لا يعرف له مالكا فهو له.
1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن ابن
فضال عن ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا ملك الطائر جناحه
فهو لمن اخذه.
2 - وعنهم عن أحمد عن ابن فضال عن عبيد بن حفص بن قرط عن إسماعيل بن
جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: الطائر يقع على الدار فيؤخذ أحلال هو أم حرام
لمن أخذه؟ قال: يا إسماعيل عاف أو (أم - خ ل) غير عاف؟ قلت: وما العافي؟
قال: المستوى جناحاه، المالك جناحيه يذهب حيث شاء (قال - كا): هو لمن
اخذه حلال.
3 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله

(3) الفقيه 2: 105. يأتي ما يدل على ذلك في ب 37.
(4) الفقيه 2: 105. يأتي ما يدل على ذلك في ب 37.
الباب 37 - فيه 6 أحاديث:
(1) الفروع 2: 145 فيه عمن رواه بدل عن زرارة ولعله تصحيف من الطابع يب 2:
353 فيه: الطير.
(2) الفروع 2: 145 يب 2: 353 فيهما: عن أبي عبد الله (ع).
(3) الفروع 2: 145 يب 2: 353.
245

عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: ان الطائر إذا ملك جناحيه فهو صيد
وهو حلال لمن اخذه، محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله وكذا
كل ما قبله.
4 - وباسناده عن الصفار عن الخشاب عن غياث عن إسحاق بن عمار عن جعفر
عن أبيه ان عليا عليه السلام كان يقول: لا بأس بصيد الطير إذا ملك جناحيه.
5 - محمد بن إدريس في آخر السرائر نقلا من كتاب جميل بن دراج عن زرارة
عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل صاد حماما أهليا، قال: إذا ملك جناحه فهو لمن اخذه.
6 - ومن جامع البزنطي عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
الطير يقع في الدار فنصيده وحولنا حمام لبعضهم فقال: إذا ملك جناحه فهو لمن أخذه،
قال: قلت: يقع علينا فنأخذه وقد نعلم لمن هو، قال: إذا عرفته فرده على صاحبه.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه في اللقطة.
باب 38 - ان من أبصر طيرا فتبعه ثم اخذه آخر فهو لمن اخذه
1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن
أبي عبد الله عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام قال في رجل أبصر طيرا فتبعه حتى وقع على شجرة
فجاء رجل فأخذه، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: للعين ما رأت ولليد ما أخذت. ورواه
الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.

(4) يب 2: 342. أخرجه أيضا في 3 / 29.
(5) السرائر: 4680.
السرائر: 469.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 36.
الباب 38 فيه حديث:
(1) الفروع 2: 145 يب 2: 353. أخرجه عن الفقيه في 2 / 15 من اللقطة..
تقدم ما يدل على ذلك في ب 36 و 37.
246

باب 39 - كراهة قتل الخطاف وأذاه وهو الصنون وكذا كل طائر
يجئ مستجيرا وعدم تحريم اكلها
1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل
ابن دراج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قتل الخطاف أو إيذائهن في الحرم فقال:
لا تقتلن فاني كنت مع علي بن الحسين عليه السلام فرآني أوذيهن فقال: يا بنى لا تقتلهن ولا تؤذهن
فإنهن لا يؤذين شيئا.
2 - وعن علي بن محمد بن بندار عن إبراهيم بن إسحاق عن علي بن محمد رفعه إلى
داود الرقي أو غيره قال: بينا نحن قعود عند أبي عبد الله عليه السلام إذ مر رجل بيده خطاف مذبوح
فوثب إليه أبو عبد الله عليه السلام حتى أخذه من يده ثم دحا به إلى الأرض ثم قال: أعالمكم
امركم بهذا أم فقيهكم؟ أخبرني أبي عن جدي ان رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن قتل الستة،
منها الخطاف، وقال: ان دورانه في السماء أسفا لما فعل باهل بيت محمد صلى الله عليه وآله وتسبيحه
قراءة الحمد لله رب العالمين، ألا ترونه يقول: ولا الضالين.
3 - ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن إسحاق عن
علي بن محمد عن الحسن بن داود الرقي قال: كنا عند أبي عبد الله عليه السلام وذكر مثله إلى أن
قال: نهى عن قتل الستة: النحلة والنملة والضفدع والصرد والهدهد والخطاف ولم -
يزد على ذلك شيئا. ورواه الصدوق في الخصال عن أبيه عن أحمد بن إدريس عن محمد
ابن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن إسحاق عن الحسين بن زياد، عن داود بن كثير الرقي
مثله مع الزيادة ومع زيادات اخر منها ان قال: اما النحلة فإنها تأكل طيبا وتضع طيبا.
4 وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن أبي عبد الله جميعا عن

الباب 39 فيه 6 أحاديث:
(1) الفروع 2: 146 فيه: فرآني وانا أوذيهن.
(2) الفروع 2: 145 يب 2: 343 صا 4: 66 راجعه الخصال 1: 158. أخرجه عن
التهذيب والاستبصار بألفاظه في 1 / 17 من الأطعمة المحرمة.
(3) تقدم آنفا تحت رقم 2.
(4) الفروع 2: 145 فيه (مد بها رسول الله صلى الله عليه وآله صوته) أخرجه أيضا في ج 5 في 1 / 38
من احكام الدواب.
247

الجاموراني عن الحسن بن علي بن أبي حمزة عن محمد بن يوسف التميمي عن محمد بن
جعفر عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: استوصوا بالصنينات خيرا يعنى الخطاف فإنهن
آنس طير الناس بالناس، ثم قال: وتدرون ما تقول الصنينة إذا هي مرت وترنمت؟ تقول: بسم الله
الرحمن الرحيم الحمد لله العالمين حتى قرء أم الكتاب فإذا في آخر ترنمها قالت:
" ولا الضالين " مدها رسول الله: ولا الضالين.
5 - الحسن بن يوسف بن المطهر العلامة في المختلف نقلا من كتاب عمار بن
موسى يرويه عن الصادق عليه السلام قال: خرؤ الخطاف لا بأس به هو مما يؤكل لحمه ولكن
كره اكله لأنه استجار بك وآوى في منزلك وكل طير يستجير بك فأجره. محمد بن الحسن
باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق عن
عمار مثله الا انه أسقط لفظ خرؤ.
6 - وبالاسناد عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل يصيب خطافا في
الصحراء أو يصيده أيأكله؟ فقال: هو مما يؤكل، وعن الوبر يؤكل؟ قال: لا هو حرام.
أقول: ويأتي ما يدل على حصر الأطعمة المحرمة.
باب 40 - كراهة قتل الهدهد والصرد والصوام والنحل والنمل والضفدع
وجواز قتل الغراب والحداة والحية والعقرب والكلب العقور
1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد أبي عبد الله البرقي
عن يعقوب بن يزيد عن علي بن جعفر قال: سألت أخي موسى بن جعفر عليه السلام عن الهدهد

(5) المختلف 2: 127 فيه: (وهو مما يحل) يب 2: 358. أورده أيضا في ج 1 في 19 /
9 من النجاسات. للحديث في التهذيب قطعات أخرى أورد صدره في 4 / 12 من الأطعمة المحرمة
راجعه ويأتي بعده في 8 / 18 من الذبائح.
(6) يب 2: 343 صا 4: 66. أخرجه أيضا في 2 / 17 من الأطعمة المحرمة.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 5 في 2 / 45 من وجوب الحج.
الباب 40 فيه 4 أحاديث:
(1) الفروع 2: 146 يب 2: 343.
248

وقتله وذبحه فقال: لا يؤذى ولا يذبح فنعم الطير هو. ورواه الشيخ باسناده عن محمد
ابن يعقوب مثله.
2 - وعنهم عن أحمد عن علي بن محمد بن سليمان عن أبي أيوب المديني عن
سليمان بن جعفر الجعفري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: في كل جناح هدهد مكتوب
بالسريانية: آل محمد خير البرية.
3 - وبالاسناد عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن قتل الهدهد
والصرد والصوام والنحلة. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن أبي عبد الله ورواه الصدوق
في الخصال وفي عيون الأخبار عن أبيه عن سعد عن أحمد بن أبي عبد الله مثله.
4 - وزاد: والنملة، وزاد أيضا: وامر بقتل خمسة: الغراب والحداة والحية
والعقرب والكلب العقور. قال الصدوق: هذا أمر اطلاق ورخصة لا أمر وجوب وفرض.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
باب 41 - كراهة قتل القنبرة وأكلها وسبها وإعطائها الصبيان يلعبون بها
1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن علي بن محمد
ابن سليمان عن أبي أيوب المديني عن سليمان بن جعفر الجعفري عن أبي الحسن الرضا
عليه السلام قال: لا تأكلوا القنبرة ولا تسبوها ولا تعطوها الصبيان يلعبون بها فإنها كثيرة
التسبيح لله، وتسبيحها: لعن الله مبغضي آل محمد. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن
يعقوب مثله.

(2) الفروع 2: 146.
(3) الفروع 2: 146 يب 2: 343 فيه: المدني.
(4) الخصال 1 / 142 و 143 عيون الأخبار: 153 فيهما: (علي بن محمد القاساني)
وفيهما: (والنملة والضفدع) فهي ستة أخرجه عن العيون والعلل في 4 / 17 من الأطعمة المحرمة.
تقدم ما يدل على ذلك في 3 / 39.
الباب 41 فيه 4 أحاديث:
(1) الفروع 2: 146 يب 2: 343.
249

2 - وبالاسناد قال: كان علي بن الحسين عليه السلام يقول: ما أزرع الزرع اطلب
الفضل فيه وما أزرعه الا ليناله المعتر وذو الحاجة ولتنال منه القنبرة خاصة من الطير.
3 - وعنهم عن سهل بن زياد عن أبي عبد الله الجاموراني عن سليمان الجعفري قال:
سمعت أبا الحسن الرضا عليه السلام يقول: لا تقتلوا القنبرة ولا تأكلوا لحمها فإنها كثيرة التسبيح
وتقول في آخر تسبيحها: لعن الله مبغضي آل محمد.
4 - وعن محمد بن الحسن وعلي بن إبراهيم الهاشمي " بن هاشم - خ ل " عن بعض
أصحابنا عن سليمان بن جعفر الجعفري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: قال علي بن الحسين
عليه السلام: القنزعة التي هي على رأس القنبرة من مسحة سليمان بن داود (ع)، ثم ذكر قصتها وان
الذكر والأنثى أهديا إلى سليمان عليه السلام جرادة وتمرة فقبل هديتهما وجنب جنده عنهما
وعن بيضهما ومسح على رأسهما ودعا لهما بالبركة فحدثت القنزعة على رأسهما من مسحه.
باب 42 - جواز قتل الحيات وقتل كل حيوان يوجد في البرية من
الوحش الا الجان وما نص على النهى عنه، وكراهة قتل
حياة البيوت وكراهة تركهن مخافة تبعتهن
1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحلبي انه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن قتل
الحيات فقال: اقتل كل شئ تجده في البرية الا الجان. ونهى عن قتل عوامر البيوت.
وقال: لا تدعوهن مخافة تبعاتهن فان اليهود على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قالت: من قتل
عامر بيت أصابه كذا وكذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: من تركهن مخافة
تبعاتهن فليس منى وإنما تتركها لأنها لا تريدك، قال: وربما قتلهن في بيوتهن.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في احكام الدواب وغيرها ويأتي ما يدل عليه.

(2) الفروع 2: 146.
(4) الفروع 2: 146.
الباب 42 فيه حديث:
(1) الفقيه 2: 113. تقدم ما يدل على ذلك في ج 5 في ب 47 من احكام الدواب راجع ب 43 ههنا.
250

باب 43 - كراهة قتل الشقراق
1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن
علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن
الشقراق فقال: كره قتله لحال الحيات، قال: وكان النبي صلى الله عليه وآله يوما يمشى فإذا شقراق
قد انقض فاستخرج من خفه حية.
باب 44 - تحريم صيد حمام الحرم وعدم جواز اكله على حال
1 - عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر عن
أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل هل يصلح له ان يصيد حمام الحرم في
الحل فيذبحه ويدخل الحرم فيأكله؟ فقال: لا يصلح اكل حمام الحرم على حال ورواه
علي بن جعفر في كتابه أيضا.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الحج.
باب 45 - جواز قتل كلاب الهراش دون كلب الصيد والماشية والحائط
وجواز بيع كلب الصيد
1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: الكلب الأسود البهيم لا تأكل صيده لان رسول الله
صلى الله عليه وآله أمر بقتله.

الباب 43 - فيه حديث
(1) يب 2: 344 و 358 فيه: (بحال) وللحديث قطعات أخرى أورد صدره في 4 / 12
من الأطعمة المحرمة راجعه بعده. وعن الذي ينضب عنه الماء من سمك البحر قال: لا تأكله
وعن الخطاف إلى آخر ما تقدم في 5 / 39.
الباب 44 - فيه حديث
(1) قرب الإسناد: 117. بحار الأنوار 10: 251 فيه: فيدخله في الحرم فيأكله قال:
تقدم ما يدل على ذلك في ج 5 في ب 13 من كفارات الصيد وذيله.
الباب 45 فيه 4 أحاديث.
(1) الفروع 2: 141. رواه أيضا عنه وعن التهذيب في 2 / 10.
251

2 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن النوفلي
عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام فيمن قتل كلب الصيد قال: يغرمه، وكذلك
البازي وكذلك كلب الغنم وكذلك كلب الحايط.
3 - وعنه عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن محمد بن علي عن عبد الرحمن بن
أبي هاشم عن القاسم بن الوليد العماري قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ثمن الكلب
الذي لا يصيد فقال: سحت، واما الصيود فلا بأس به.
4 - وعنه عن أحمد عن ابن فضال عن أبي جميلة عن ليث قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن الكلب الصيود يباع؟ فقال: نعم ويؤكل ثمنه.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي لباس المصلي.
أبواب الذبايح
باب 1 - انه لا يجوز تذكية الذبيحة بغير الحديد من ليطة أو مروة
أو عود أو حجر أو قصبة أو نحوها في حال الاختيار
1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة
عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الذبيحة بالليطة وبالمروة فقال:
لا ذكاة الا بحديدة.

(2) يب 2: 358.
(3) يب 2: 358 فيه: (البرقي عن محمد بن عبد الله عن محمد بن علي (ع) وفيه:
فاما الصيود.
(4) يب 2: 358.
تقدم ما يدل على ذلك في 4 / 40 ههنا وعلى جواز بيع كلب الصيد في ج 6 في ب 14 مما
يكتسب به وذيله.
أبواب الذبائح فيه 42 بابا -: الباب 1 فيه 4 أحاديث:
(1) الفروع 2: 146 يب 2: 351 صا 4: 79 و 80.
252

2 - وعنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: سألته عن ذبيحة العود والحجر والقصبة. فقال: قال علي عليه السلام
لا يصلح الا بالحديدة.
3 - وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن
عميرة عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: لا يؤكل ما لم يذبح بحديدة.
4 - وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن
سماعة بن مهران قال: سألته عن الذكاة فقال: لا تذك الا بحديدة نهى عن ذلك
أمير المؤمنين عليه السلام ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله الا حديث.
أبي بكر الحضرمي فإنه رواه باسناده عن أحمد بن محمد.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
باب 2 - انه يجوز التذكية في الضرورة بالمروة والقصبة والعود والحجر
والعظم ونحوها وانه لا بد في الذبح من قطع الأوداج والحلقوم
1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج
قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن المروة والقصبة والعود يذبح بهن الانسان إذا لم يجد
سكينا فقال: إذا فرى الأوداج فلا بأس بذلك ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه
عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب،
ورواه الكليني أيضا عن أبي على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن
يحيى مثله.

(2) الفروع 2: 146 يب 2: 351 صا 4: 79 و 80.
(3) الفروع 2: 146 يب 2: 351 صا 4: 79 و 80.
(4) الفروع 2: 146 يب 2: 351 صا 4: 79 فيهما: لا يذكى.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 2 في 3 / 3 من لباس المصلي ويأتي ما يدل عليه في ب 2.
الباب 2 - فيه 5 أحاديث وفي الفهرست 4:
(1) الفقيه 2: 106، الفروع 2: 146 و 147 يب 2: 351 صا 4: 80 فيهما: يذبح
بهن إذا لم يجدوا.
253

2 - وباسناده عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
لا بأس أن تأكل ما ذبح بحجر إذا لم تجد حديدة.
3 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن
زيد الشحام قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل لم يكن بحضرته سكين أيذبح بقصبة؟
فقال: اذبح بالحجر وبالعظم وبالقصبة والعود إذا لم تصب الحديدة إذا قطع الحلقوم وخرج
الدم فل بأس به ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله.
4 - وعن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان عن محمد
ابن مسلم قال: قال أبو جعفر عليه السلام في الذبيحة بغير حديدة قال: إذا اضطررت إليها فإن لم -
تجد حديدة فاذبحها بحجر. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يحيى مثله.
5 - عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان
عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليه السلام انه كان يقول: لا بأس بذبيحة المروة والعود
وأشباههما ما خلا السن والعظم.
أقول: لعله مخصوص بالعظم الذي لا يقطع الأوداج لما مر أو محمول على الكراهة.
باب 3 - كيفية الذبح والنحر وجملة من احكامهما
1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار
قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: النحر في اللبة والذبح في الحلق. ورواه الشيخ باسناده عن محمد

(2) الفقيه 2: 106.
(3) الفروع 2: 147 يب 2: 351 صا 4: 80. أخرجه عن التهذيبين في 3 / 12.
(4) الفروع 2: 146 يب 2: 351، صا 4: 80.
(5) قرب الإسناد: 51.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 1. راجع ب 9 فان المحتمل ان اطلاقه يدل على عدم لزوم
فرى الأوداج كما أن في أبواب الصيد روايات كثيرة تدل على ذلك.
الباب 3 - فيه 3 أحاديث:
(1) الفروع 2: 147 يب 2: 351. أورده أيضا في 2 / 4.
254

ابن يعقوب إلا أنه قال: والذبح في الحلقوم.
2 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن أبي هاشم الجعفري (عن أبيه خ) عن حمران
ابن أعين عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الذبح فقال: إذا ذبحت فأرسل ولا تكتف
ولا تقلب السكين لتدخلها تحت الحلقوم وتقطعه إلى فوق والارسال للطير خاصة فان
تردى في جب أو وهدة من الأرض فلا تأكله ولا تطعمه فإنك لا تدرى التردي: قتله أو الذبح،
وإن كان شئ من الغنم فامسك صوفه أو شعره ولا تمسكن يدا ولا رجلا، فاما البقر فاعقلها
وأطلق الذنب واما البعير فشد أخفافه إلى إباطه (اباطك - خ ل) وأطلق رجليه وان أفلتك
شئ من الطير وأنت تريد ذبحه أو ند عليك فارمه بسهمك فإذا هو سقط فذكه بمنزلة
الصيد. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
3 - وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن علي بن الريان بن
الصلت عن عبد الله بن عبد الله الواسطي عن واصل بن سليمان عن درست عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: ذكرنا الرؤوس من الشام، فقال: الرأس موضع الذكاة وأقرب من المرعى و
أبعد من الأذى. ورواه البرقي في المحاسن عن علي بن الريان.
أقول: وتقدم ما يدل على جملة من احكام الذبح في الحج ويأتي ما يدل عليه.
باب 4 - انه لا يحل الذبح من غير المذبح، ولا يجوز اكل الذبيحة
بذلك في حال الاختيار
1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب

(2) الفروع 2: 147 يب 2: 352 فيه: (علي بن إبراهيم عن أبي هاشم الجعفري عن أبيه
عن حمران) أورد قطعة منه أيضا في 2 / 12.
(3) الفروع 2: 170 المحاسن: 469 فيه: (أو عن درست) وفيه: (ذكرنا الرؤس
عند أبي عبد الله عليه السلام والرأس من الشاة) أورده أيضا في 1 / 31 من الأطعمة المباحة.
تقدم في ج 2 في ب 2 من الذكر استحباب الصلاة على محمد وآله عند الذبح وتقدم ما يدل
على جملة من احكام الذبح في ج 6 في أبواب الذبح راجع ج 1 ذيل 8 / 1 من الجنابة ويأتي ما
يدل عليه في ب 4 وما بعده.
الباب 4 فيه 4 أحاديث:
(1) الفروع 2: 147 فيه: (ما لم تذبح) يب 2: 351 فيه: (من ذبيحة) أورد تمامه
.
255

عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم ن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال: ولا تأكل ذبيحة
لم تذبح من مذبحها. ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله.
2 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال: قال
أبو عبد الله عليه السلام: النحر في اللبة والذبح في الحلق.
3 - وعنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في
رجل ضرب بسيفه جزورا أو شاة في غير مذبحها وقد سمى حين ضرب، قال: لا يصلح أكل
ذبيحة لا تذبح من مذبحها، يعنى إذا تعمد ذلك ولم تكن حاله حال اضطرار، فاما إذا
اضطر إليه واستصعب عليه ما يريد أن يذبح فلا بأس بذلك. ورواه الشيخ باسناده عن
محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله.
4 - أحمد بن علي بن العباس النجاشي في كتاب الرجال عن أحمد بن علي بن نوح
عن فهد بن إبراهيم عن محمد بن الحسن عن محمد بن موسى الحرسي عن ربعي بن عبد الله بن
الجارود قال: سمعت الجارود يحدث قال: كان رجل من بنى رياح يقال له: سحيم بن أثيل
نافر غالبا أبا الفرزدق بالكوفة على أن يعقر هذا من إبله مائة وهذا من إبله مأة إذا وردت الماء،
فلما وردت الماء قاموا إليها بالسيوف فجعلوا يضربون عراقيبها فخرج الناس على الحميرات
والبغال يريدون اللحم، قال: وعلي عليه السلام بالكوفة قال: فجاء على بغلة رسول الله صلى الله عليه وآله
إلينا وهو ينادى: أيها الناس لا تأكلوا من لحومها فإنما أهل بها لغير الله.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.

في 1 / 6 وصدره أيضا في 1 / 14
(2) الفروع 2: 147 يب 2: 351 فيه: (في الحلقوم) أورده أيضا في 1 / 3.
(3) الفروع 2: 147 يب 2: 351 فيه جزورا (خروفا خ) أخرجه أيضا في 1 / 32
من الصيد.
(4) فهرست النجاشي: 119 فيه: (الحرشي) وفيه: سخيم. (سجيم خ).
تقدم ما يدل على ذلك في ب 2 و 3 ويأتي ما يدل عليه في ب 5.
256

باب 5 - ان الإبل مختصة بالنحر وما سواها بالذبح وانه لو ذبح المنحور
أو نحر المذبوح لم يحل اكله وكان ميتة
1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن صفوان قال: سألت أبا الحسن عليه السلام
عن ذبح البقر من المنحر فقال: للبقر الذبح وما نحر فليس بذكي.
2 - وعنه عن أبيه وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن محمد عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي الحسن الأول عليه السلام ان أهل مكة
لا يذبحون البقرة إنما ينحرون في لبة البقر فما ترى في اكل لحمها؟ قال: فقال: " فذبحوها
وما كادوا يفعلون " لا تأكل الا ما ذبح، ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا
الذي قبله.
3 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق عليه السلام: كل منحور مذبوح حرام،
وكل مذبوح منحور حرام.
4 - الفضل بن الحسن الطبرسي في مجمع البيان قال: قيل للصادق عليه السلام: ان
أهل مكة يذبحون البقر في اللبة فما ترى في أكل لحومها؟ فسكت هنيئة ثم قال: قال
الله تعالى: " فذبحوها وما كادوا يفعلون " لا تأكل الا ما ذبح من مذبحه ورواه العياشي في
تفسيره عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله عليه السلام.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.
باب 6 - كراهة نخع الذبيحة قبل ان تموت
1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب

الباب 5 فيه 4 أحاديث:
(1) الفروع 2: 147 يب 2: 351
(2) الفروع 2: 147 يب 2: 351 فيه: أبيه عن أحمد.
(3) الفقيه 2: 107.
(4) مجمع البيان 1: 132 تفسير العياشي 1: 47 فيه: قال: فسكت.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 4 وذيله راجع ب 10 و 12.
الباب 6 - فيه حديثان:
(1) الفروع 2: 147 فيه: (ما لم تذبح) يب 2: 351.
257

عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الذبيحة فقال: استقبل
بذبيحتك القبلة ولا تنخعها حتى تموت، ولا تأكل من ذبيحة لم تذبح من مذبحها. ورواه
الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله.
2 - وعن أبي على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن ابن مسكان عن
محمد الحلبي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا تنخع الذبيحة حتى تموت فإذا ماتت فانخعها.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
باب 7 - كراهة ذبح حيوان من الإبل والغنم وحيوان مثله
ينظر إليه
1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى
عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام قال: لا تذبح الشاة
عند الشاة ولا الجزور عند الجزور وهو ينظر إليه. محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن
محمد مثله الا أنه قال: كان لا يذبح: وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد
ابن محمد البرقي عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام
مثل الأول.
باب 8 - ان الذبيحة إذا سلخت قبل ان تموت لم يحل اكلها
1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى رفعه قال: قال أبو الحسن الرضا عليه السلام:

أورد صدره أيضا في 1 / 14 وذيله في 1 / 4.
(2) الفروع 2: 147 يب 2: 352.
يأتي ما يدل على ذلك في 2 و 3 / 15 و 4 / 23.
الباب 7 - فيه حديث:
(1) الفروع 2: 147 يب 2: 352 و 358.
الباب 8 - فيه حديث:
(1) الفروع 2: 147 يب 2: 352 راجعه ففيه تقديم وتأخير ونقص.
258

إذا ذبحت الشاة وسلخت أو سلخ شئ منها قبل أن تموت لم يحل أكلها. ورواه الشيخ
باسناده عن محمد بن يعقوب.
باب 9 - ان من قطع رأس الذبيحة غير متعمد لم يحرم اكلها
1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن
أذينة عن الفضل بن يسار قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل ذبح فتسبقه السكين فتقطع
الرأس. فقال: ذكاة وحية لا بأس بأكله.
2 - وعنه عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا
جعفر عليه السلام عن مسلم ذبح وسمى فسبقته السكين بحدتها فأبان الرأس فقال: ان خرج
الدم فكل. ورواه الصدوق باسناده عن حريز نحوه، والذي قبله باسناده عن عمر بن أذينة
مثله. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى مثله.
3 - وعنه عن أبيه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة قال: سمعت أبا عبد الله
عليه السلام وسئل عن الرجل يذبح فتسرع السكين فتبين الرأس، فقال: الذكاة الوحية لا بأس
بأكله ما لم يتعمد ذلك. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله.
4 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
لا بأس به إذا سال الدم.
5 - وباسناده عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن رجل ذبح طيرا
فقطع رأسه أيؤكل منه؟ قال: نعم ولكن لا يتعمد قطع رأسه.

الباب 9 - فيه 7 أحاديث:
(1) الفروع 2: 147. الفقيه 2: 106 يب 2: 352 فيه: أبا جعفر (أبا عبد الله خ)
وفيه فسبقه السكين فقطع فقال: ذكاة وحية (وجيه خ) ولا بأس بأكله.
(2) الفروع 2: 147، الفقيه 2: 106 يب 2: 352 في الطريق الثاني من التهذيب:
فسبقت مديته.
(3) الفروع 2: 147 يب 2: 352.
(4) الفقيه 2: 107.
(5) الفقيه 2: 107.
259

6 - عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان
عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام انه كان يقول: إذا أسرعت السكين في الذبيحة فقطعت
الرأس فلا بأس بأكلها.
7 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل
ذبح فقطع الرأس قبل أن تبرد الذبيحة كان ذلك منه خطأ أو سبقه السكين، أيؤكل
ذلك؟ قال: نعم ولكن لا يعود.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما ويأتي ما يدل عليه.
باب 10 - ان الذبيحة إذا استصعبت وامتنعت من الذبح أو سقطت
في بئر ونحوه جاز قتلها بالسلاح وحل اكلها بشرط التسمية
فان أدرك ذكاتها بعد لم تحل الا بالذكاة
1 - محمد بن يعقوب عن أبي على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار وعن محمد بن
إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال:
قال أبو عبد الله عليه السلام في ثور تعاصى فابتدره قوم بأسيافهم وسموا فاتوا عليا عليه السلام فقال:
هذه ذكاة وحية ولحمه حلال.
2 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن صفوان عن عيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: ان ثورا بالكوفة ثار فبادر الناس إليه بأسيافهم فضربوه فأتوا أمير المؤمنين عليه السلام

(6) قرب الإسناد: 51.
(7) بحار الأنوار 10: 278 طبعة الآخوندي.
ولعل المراد بالعموم ما تقدم في ب 1 و 2 وغيرهما مما فيه الذبح أو قطع الحلقوم وأمثال
ذلك ويأتي في 1 و 2 / 10 قوله: ذكاة وحية ولحمه حلال راجع ب 15 و 4 / 23.
الباب 10 - فيه 9 أحاديث:
(1) الفروع 2: 147 فيه: (ومحمد بن يحيى ومحمد بن إسماعيل) وفيه (عن الحلبي)
يب 2: 352.
(2) الفروع 2: 147، الفقيه 2 / 106 يب 2: 352 فيها: فسألوه.
260

فاخبروه " فسألوه. يه " فقال: ذكاة وحية ولحمه حلال. ورواه الصدوق باسناده عن
صفوان بن يحيى مثله.
3 - وعن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان
عن الفضل بن عبد الملك وعبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام ان قوما أتوا
النبي صلى الله عليه وآله فقالوا: ان بقرة لنا غلبتنا واستصعبت " واستعصت - خ ل " علينا فضربناها
بالسيف فأمرها بأكلها. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله، و
رواه الصدوق باسناده عن الفضيل وعبد الرحمن بن أبي عبد الله مثله.
4 - وعن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن أحمد بن الحسن الميثمي
عن أبان عن إسماعيل الجعفي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: بعير تردى في بئر كيف ينحر؟
قال: يدخل الحربة فيطعنه بها ويسمى ويأكل.
5 - وعنه عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن
أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان امتنع عليك بعير وأنت تريد أن
تنحره فانطلق منك فان خشيت أن يسبقك فضربته بسيف أو طعنته بحربة " برمح - خ ل "
بعدان تسمى فكل الا ان تدركه ولم يمت بعد فذكه. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين
ابن سعيد مثله.
6 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبان عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال:
سألته عن بعير تردى في بئر فذبح من قبل ذنبه فقال: لا بأس إذا ذكر اسم الله عليه.
7 - عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن

(3) الفروع 2: 147 يب 2: 352. الفقيه 2: 106.
(4) الفروع 2: 147 رواه الشيخ في التهذيب 2: 351 باسناده عن محمد بن يعقوب.
(5) الفروع 2: 147 فيه: (محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد) وفيه: (أو طعنته برمح)
يب 2: 351 فيه: تريد ذبحه.
(6) الفقيه 2: 106.
(7) قرب الإسناد: 51.
261

جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليه السلام انه سئل عما تردى على منحره فيقطع ويسمى عليه،
فقال: لا بأس به وأمره بأكله.
8 - وبالاسناد عن علي عليه السلام قال: أيما إنسية تردت في بئر فلم يقدر على منحرها
فلينحرها من حيث يقدر عليه ويسمى الله عليها وتؤكل.
9 - وعن السندي بن محمد عن أبي البختري عن جعفر عن أبيه ان عليا عليه السلام
قال: إذا استصعبت عليكم الذبيحة فعرقبوها وان لم تقدروا على أن تعرقبوها فإنه يحلها
ما يحل الوحش.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما في الصيد.
باب 11 - ان حد ادراك الذكاة ان يتحرك شئ من بدنه حركة
اختيارية ولا يشترط استقرار الحياة أكثر من ذلك
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة
عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: كل كل شئ من الحيوان غير الخنزير والنطيحة و
المتردية وما أكل السبع وهو قول الله عز وجل: " الا ما ذكيتم " فان أدركت شيئا منها وعين
تطرف أو قائمة تركض أو ذنب يمصع فقد أدركت ذكاته فكله، الحديث. العياشي في
تفسيره عن زرارة مثله.

(8) قرب الإسناد: 51.
(9) قرب الإسناد: 68.
تقدم في أبواب من الصيد ما يدل على أن الذكاة يصح من غير مذبح وتقدم ههنا
في 2 / 3 و 3 / 4.
الباب 11 - فيه 7 أحاديث:
(1) يب 2: 352 تفسير العياشي 2: 291 و 292 فيه: (يمصع فذبحت فقد) أخرجه أيضا
عن التهذيب في 1 / 19 وذيله عنه وعن تفسير العياشي في 1 / 13 وعن التفسير بألفاظه في 4 / 57 من الأطعمة المحرمة راجعه.
262

2 - وعن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله " والمنخنقة " قال: التي تختنق في رباطها،
والموقوذة التي لا تجد ألم الذبح ولا تضطرب ولا يخرج لها دم، والمتردية التي تردى من
فوق بيت أو نحوه، والنطيحة التي تنطحها صاحبتها.
3 - محمد بن يعقوب عن أبي على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان
ابن يحيى عن ابن مسكان عن محمد الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الذبيحة
فقال: إذا تحرك الذنب أو الطرف أو الاذن فهو ذكى.
4 - وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن رفاعة عن أبي عبد الله
عليه السلام أنه قال في الشاة إذا طرفت عينها أو حركت ذنبها فهي ذكية.
5 - وعنهم عن سهل عن ابن أبي نجران عن مثنى الحناط عن أبان بن تغلب عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: إذا شككت في حياة شاة فرأيتها تطرف عينها أو تحرك أذنيها أو تمصع
بذنبها فاذبحها فإنها لك حلال.
6 - وعن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن أبان عن عبد الرحمن
ابن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في كتاب علي عليه السلام: إذا طرفت العين أو ركضت
الرجل أو تحرك الذنب فكل منه فقد أدركت ذكاته. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن
ابن يعقوب وكذا كل ما قبله.
7 - وعن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن
أبان بن عثمان عن عبد الله بن سليمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في كتاب علي عليه السلام إذا
طرفت العين أو ركضت الرجل أو تحرك الذنب فأدركته فذكه.

(2) تفسير العياشي 1: 292 فيه: (عيوق بن قسوط عن أبي عبد الله عليه السلام) وفيه الموقوذة
المريضة التي.
(3) الفروع 2: 148 يب: 352.
(4) الفروع 2: 148 يب 2: 352.
(5) الفروع 2: 148 يب 2: 352.
(6) الفروع 2: 148 يب 2: 352.
(7) الفروع 2: 147.
263

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.
باب 12 - انه لا ب د بعد الزكاة من الحركة الاختيارية ولو يسيرا أو
خروج الدم المعتدل لا المتثاقل والا لم يحل
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن عاصم بن حميد عن ابن بصير
يعنى المرادي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الشاة تذبح فلا تتحرك ويهراق منها دم كثير
عبيط، فقال: لا تأكل، ان عليا عليه السلام كان يقول: إذا ركضت الرجل أو طرفت العين فكل و
رواه الصدوق باسناده عن أبي بصير.
أقول: الدم هنا محمول على الدم المتثاقل دون المعتدل لما يأتي.
2 - وباسناده عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سليم الفرا عن الحسين بن
مسلم قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام إذ جاءه محمد بن عبد السلام فقال له: جعلت فداك
يقول لك جدي " جدتي " ان رجلا ضرب بقرة بفاس فسقطت ثم ذبحها، فلم يرسل معه
بالجواب ودعا سعيدة مولاة أم فروة فقال لها: ان محمدا جاءني برسالة منك (منه خ ل)
فكرهت أن أرسل إليك بالجواب معه، فإن كان الرجل الذي ذبح البقرة حين ذبح خرج
الدم معتدلا فكلوا وأطعموا، وإن كان خرج خروجا متثاقلا فلا تقربوه. ورواه الكليني
عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد. ورواه الحميري في قرب الإسناد عن أحمد بن
إسحاق عن بكر بن محمد عن أبي عبد الله عليه السلام مثله الا أنه قال: بفاس فوقذها ثم ذبحها.

تقدم ما يدل على ذلك في 4 / 9 من الصيد ويأتي ما يدل على ذلك في ب 12 و 2 / 34 ويأتي
ما يدل على اشتراط ادراكه حيا في ب 19.
الباب 12 - فيه 3 أحاديث:
(1) يب 2: 352، الفقيه 2: 107.
(2) يب 2: 352 فيه: (برسالة منه) الفروع 2: 148 فيه: (الحسن بن مسلم) قرب الإسناد
: 21 فيه: بكر بن محمد قال جاء محمد بن عبد السلام إلى أبي عبد الله عليه السلام فقال
له ان رجلا) وفيه ودعا سعيدة فقال لها: ان هذا جاءني فقال: انك أرسلت إلي في صاحب البقرة
التي ضربها بفأس فإن كان الدم خرج معتدلا. وفيه: (منتنا).
264

3 - وباسناده عن الحسن بن محبوب عن زيد الشحام قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
رجل لم يكن بحضرته سكين أيذبح بقصبة؟ فقال: اذبح بالحجر وبالعظم وبالقصبة والعود إذا
لم تصب الحديدة إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس. ورواه الكليني كما مر.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.
باب 13 - حكم ما لو وقعت الذبيحة بعد الزكاة من مرتفع أو في نار في ماء فماتت
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة
عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال: وان ذبحت ذبيحة فأجدت الذبح فوقعت في
النار أو في الماء أو من فوق بيتك إذا كنت قد أجدت الذبح فكل. ورواه العياشي في تفسيره
عن زرارة مثله.
2 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن أبي هاشم الجعفري " عن أبيه
- خ " عن حمران بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام في حديث انه سأله من الذبح فقال:
ان تردى في جب أو وهدة من الأرض فلا تأكله ولا تطعم فإنك لا تدرى: التردي قتله أو الذبح؟
أقول: هذا مخصوص بحال الاشتباه كما صرح به فيه، والأول بما إذا علم أنه مات
بسبب الذبح بقرينة قوله: قد أجدت الذبح، وبقرينة ما تقدم في الصيد.
باب 14 - اشتراط استقبال القبلة بالذبيحة مع الامكان فلا تحل بدونه
الا أن يكون جاهلا أو ناسيا
1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن

(3) يب 2: 351. صا 4: 80 أخرجه عنهما وعن الكافي بألفاظه في 3 / 2.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 11.
الباب 13 فيه حديثان:
(1) يب 2: 352 تفسير العياشي 1: 292 فيه: (أو من فوق بيت أو من فوق جبل) اخرج
صدره في 1 / 11 و 1 / 19.
(2) الفروع 2: 147. اخرج تمامه عنه وعن التهذيب في 2 / 3. راجع ب 26 من الصيد.
الباب 14 - فيه 5 أحاديث:
(1) الفروع 2: 147 يب 2: 351. أورد تمامه في 1 / 6 وذيله في 1 / 4.
265

العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الذبيحة، فقال: استقبل
بذبيحتك القبلة، ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله.
2 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن محمد بن
مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل ذبح ذبيحة فجهل أن يوجهها إلى القبلة،
قال: كل منها، فقلت له: فإنه له يوجهها فقال: فلا تأكل منها ولا تأكل من ذبيحة ما
لم يذكر اسم الله عليها، وقال: إذا أردت أن تذبح فاستقبل بذبيحتك القبلة.
3 - وعنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سئل عن الذبيحة تذبح لغير القبلة فقال: فلا بأس إذا لم يتعمد. الحديث.
4 - وعنه عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن ذبيحة لغير القبلة، فقال: كل ولا بأس بذلك ما لم يتعمده.
الحديث. ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن مسلم، ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن
يعقوب وكذا الحديثان قبله.
5 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال: سألته عن الرجل يذبح على غير قبلة
قال: لا بأس إذا لم يتعمد، وان ذبح ولم يسم فلا بأس ان يسمى إذا ذكر بسم الله على أوله
وآخره ثم يأكل.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.

(2) الفروع 2: 148 يب 2: 353 فيه: (قلت له فلم يوجهها. (يوجهه خ) قال: لا تأكل
منها) أورد ذيله في 1 / 15.
(3) الفروع 2: 148 يب 2: 353. أورد ذيله في 4 / 15.
(4) الفروع 2: 148، الفقيه 2: 108 يب 2: 353. أورد ذيله في 4 / 15.
(5) بحار الأنوار 10: 265 طبعة الآخوندي.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 5 في ب 37 من الذبح وتقدم حديث الرفع في ج 6 في ب
56 من جهاد النفس وذيله وفي ب 16 من الايمان وذيله.
266

باب 15 - اشتراط التسمية عند التذكية والا لم تحل الا أن يكون
ناسيا فيسمى عند الذكر أو عند الاكل
1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن
أذينة عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال: ولا تأكل من ذبيحة ما
لم يذكر اسم الله عليها.
2 - وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن العلا بن
رزين عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يذبح ولا يسمى، قال:
إن كان ناسيا فلا بأس إذا كان مسلما وكان يحسن ان يذبح ولا ينخع ولا يقطع الرقبة
بعد ما يذبح.
3 - وعن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله
عليه السلام في حديث انه سأله عن الرجل يذبح فينسى أن يسمى أتؤكل ذبيحته؟ فقال:
نعم إذا كان لا يتهم ولا يحسن الذبح قبل ذلك ولا ينخع ولا يكسر الرقبة حتى تبرد الذبيحة.
ورواه الصدوق باسناده عن حماد مثله.
4 - وعنه عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم في حديث انه سأل
أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ذبح ولم يسم فقال: إن كان ناسيا فليسم حين يذكر ويقول:
بسم الله وعلى أوليه و (على - خ) آخره. ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن مسلم، ورواه الشيخ
باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله والأول وروى الثاني باسناده عن الحسن
ابن محبوب مثله.

الباب 15 - فيه 6 أحاديث:
(1) الفروع 2: 148 يب 2: 353. أورد تمامه في 2 / 14.
(2) الفروع 2: 148 يب 2: 353 فيه: فلا بأس عليه.
(3) الفروع 2: 148 الفقيه 2: 108 يب 2: 353 أورد صدره في 3 / 14.
(4) الفروع 2: 148 الفقيه 2: 108 يب 2: 353 أورد صدره في 4 / 14.
267

5 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن سيف بن عميرة عن
أبي بكر الحضرمي عن الورد بن زيد في حديث أنه قال لأبي جعفر عليه السلام مسلم ذبح ولم -
يسم، فقال: لا تأكل، ان الله يقول: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ولا تأكلوا مما لم يذكر
اسم الله عليه. محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبي الحضرمي مثله.
6 - وباسناده عن محمد الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من لم يسم إذا
ذبح فلا تأكله.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي الحج ويأتي ما يدل عليه.
باب 16 - انه يجزى في التسمية عند الذبح التسبيح والتكبير
والتهليل والتحميد
1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن
محبوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال: سألته عن رجل ذبح فسبح أو كبر
أو هلل أو حمد الله قال: هذا كله من أسماء الله لا بأس به ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن
محبوب ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن مسلم.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما.

(5) يب 2: 355 صا 4: 85 فيه: (عن أبي الورد) الفقيه 2: 107. أورد تمامه في 37 / 27.
(6) الفقيه 2: 108.
تقدم ما يدل على استحباب الصلاة على محمد وآله عند الذبح في ج 2 في ب 42 من الذكر
وتقدم ما يدل على ذلك في ج 5 في ب 37 و 38 من الذبح وتقدم حكم النسيان في 2 / 12 من الصيد
راجع ههنا 3 و 4 / 4 و 2 / 9 و ب 10 و 2 و 5 / 14 و ب 16 و 2 / 22 و ب 23 و 26 و 27 و 28 ههنا
و 5 / 1 و 2 / 55 من الأطعمة المحرمة.
الباب 16 - فيه حديث:
(1) الفروع 2: 148 يب 2: 353 فيه: (ولا بأس به) الفقيه 2: 108 رواه العياشي في
تفسيره 1: 375 عن محمد بن مسلم وفيه: الرجل يذبح الذبيحة فيهلل ويسبح أو يحمد أو يكبر
قال: هذا كله من أسماء الله انتهى.
لعله أشار بما تقدم إلى ما تقدم من قوله: وذكر اسم الله في ب 15 وذيله.
268

باب 17 - انه يجوز للجنب أن يذبح وكذا الأغلف
1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بان يذبح الرجل وهو جنب.
2 - وعنه عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال:
ولا بأس ان يتنور الجنب ويحتجم ويذبح.
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
3 - عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن
جعفر عليه السلام انه سئل عن ذبيحة الأغلف قال: كان علي عليه السلام لا يرى به بأسا.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما ويأتي ما يدل عليه.
باب 18 - ان الجنين ذكاته ذكاة أمه إذا كان تاما بان اشعر وأوبر ومات
في بطن أمه فيحل أكله والا فلا وان خرج حيا لم يحل الا بالتذكية
1 - محمد بن يعقوب عن أبي على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن محمد بن
إسماعيل عن علي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحوار
تذكى أمه أيؤكل بذكاتها فقال: إذا كان تماما " تاما يب " ونبت عليه الشعر فكل وعن عدة من
أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن داود بن الحصين عن يعقوب بن

الباب 17 - فيه 3 أحاديث:
(1) الفروع 2: 148.
(2) الفروع 1: 16. يب 1: 36 (حكم الجنابة) أورده أيضا في ج 1 في 2 / 23 من الجنابة
وصدره في 3 / 22 وذيله في 2 / 20 هناك.
(3) قرب الإسناد: 24.
ولعله أشار بما تقدم ويأتي إلى الروايات الماضية والآتية حيث لم يكن مقيدة بذلك.
الباب 18 - فيه 14 حديثا:
(1) الفروع 2: 148 يب 2: 353.
269

شعيب مثله ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان مثله.
2 - وعنهم عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته
عن الشاة يذبحها وفي بطنها ولد وقد اشعر قال ذكاته ذكاة أمه.
3 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن محمد بن
مسلم قال سألت أحدهما عليهما السلام عن قول الله عز وجل " أحلت لكم بهيمة الأنعام " قال: الجنين
في بطن أمه إذا اشعر وأوبر فذكاته ذكاة أمه فذلك الذي عنى الله عز وجل. ورواه الصدوق
باسناده عن عمر بن أذينة نحوه.
4 - وعنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
إذا ذبحت الذبيحة فوجدت في بطنها ولدا تاما فكل وان لم يكن تاما فلا تأكل. ورواه
الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير وكذا الذي قبله.
5 - وعنه عن أبيه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال
: في الجنين إذا اشعر فكل والا فلا تأكل يعنى إذا لم يشعر. ورواه الحميري في قرب الإسناد
عن هارون بن مسلم مثله الا انه أسقط قوله يعنى إذا لم يشعر.
6 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد عن ابن المغيرة عن
ابن مسكان عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال في الذبيحة تذبح وفي بطنها ولد قال: إن كان
تاما فكله فان ذكاته ذكاة أمه وان لم يكن تاما فلا تأكله ورواه الصدوق باسناده عن أبان
عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام مثله.
7 - وعنه عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني عن أبي -

(2) الفروع 2: 148.
(3) الفروع 2: 148. الفقيه 2: 107 فيه: (أو أوبر) يب 2: 353.
(4) الفروع 2: 48 1 يب 2: 352
(5) الفروع 2: 148 قرب الإسناد: 37.
(6) يب 2: 352 فيه: ابن مسكان (ابن سنان خ) الفقيه 2: 107.
(7) يب 2: 353.
270

عبد الله عليه السلام قال: إذا ذبحت ذبيحة وفي بطنها ولد تام فان ذكاته ذكاة أمه فإن لم يكن
تاما فلا تأكله.
8 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد
عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث انه سأله عن الشاة
تذبح فيموت ولدها في بطنها قال: كله فإنه حلال لان ذكاته ذكاة أمه فان هو خرج وهو حي
فاذبحه وكل فان مات قبل أن تذبحه فلا تأكله وكذلك البقر والإبل.
9 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال:
في قوله تعالى " أحلت لكم بهيمة الأنعام " قال: هو الذي في البطن تذبح أمه فيكون
في بطنها.
10 - وعن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في قوله تعالى " أحلت لكم بهيمة الأنعام " قال: هي
الأجنة التي في بطون الانعام وقد كان أمير المؤمنين عليه السلام يأمر ببيع الأجنة.
11 - وعن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله
عز وجل: " أحلت لكم بهيمة الأنعام " قال: الجنين في بطن أمه إذا اشعر وأوبر فذكاته
ذكاة أمه.
12 - محمد بن علي بن الحسين في عيون الأخبار باسناد عن الفضل بن شاذان عن
الرضا ع - في كتابه إلى المأمون قال: وذكاة الجنين ذكاة أمه أمه إذا اشعر وأوبر.
13 - وفي المقنع قال: روى إذا اشعر وأوبر فذكاته ذكاة أمه.
14 - عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر عن

(8) يب 2: 358. للحديث قطعات أخرى أورد صدره في 4 / 12 من الأطعمة المحرمة
راجعه ويأتي ذيله في 1 / 49 هناك.
(9) تفسير العياشي 1: 289.
(10) تفسير العياشي 1: 289.
(11) تفسير العياشي 1: 290 فيه 6 قال روى بعض أصحابنا.
(12) عيون أخبار الرضا: 267.
(13) المقنع: 35.
(14) قرب الإسناد: 116.
271

أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن شاة يستخرج من بطنها ولد بعد موتها حيا هل
يصلح أكله؟ قال لا بأس.
باب 19 - انه لا يحل اكل النطيحة ولا التمردية ولا فريسة السبع ولا الموقوذة
ولا المنخنقة ولا ما ذبح على النصب الا ان يدرك ذكاته
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة
عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: كل كل شئ من الحيوان غير الخنزير والنطيحة والمتردية
وما أكل السبع وهو قول الله عز وجل: " الا ما ذكيتم " فان أدركت شيئا منها وعين تطرف أو قائمة
تركض أو ذنب يمصع فقد أدركت ذكاته فكله. الحديث.
2 - وعنه عن علي عن أبي بصير قال: لا تأكل من فريسة السبع ولا الموقوذة ولا المنخنقة
ولا المتردية الا ان تدركه حيا وتذكيه.
3 - وباسناده عن أبي الحسين محمد بن جعفر الأسدي عن سهل بن زياد عن عبد العظيم
ابن عبد الله الحسنى عن أبي جعفر محمد بن علي الرضا عليه السلام في حديث قال: قلت له قوله
عز وجل: " والمخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما اكل السبع الا ما ذكيتم " قال:
المنخنقة التي انخنقت باخناقها حتى تموت والمتردية التي تردى من مكان مرتفع إلى
أسفل أو تردى من جبل أو في بئر فتموت والنطيحة التي نطحتها بهيمة أخرى فتموت وما
أكل السبع منه فمات وما ذبح على النصب على حجر أو صنم الا ما أدركت ذكاته. فذكي ورواه
الصدوق باسناده عن محمد بن جعفر الأسدي مثله.

الباب 19 - فيه 7 أحاديث:
(1) يب 2: 352. أخرجه عنه وعن تفسير العياشي في 1 / 11 وعن تفسير العياشي
بألفاظه في 4 / 57 من الأطعمة المحرمة راجعه.
(2) يب 2: 353 فيه (لا تأكلن) وفيه: فتذكيه.
(3) يب 2: 359. الفقيه 2: 110، فيهما بعد تفسير المنخنقة: (والموقوذة التي
مرضت ووقذها المرض حتى لم يكن بها حركة) أورده أيضا في 1 / 57 من الأطعمة المحرمة
وصدره في 1 / 55 وبعده في 1 / 56 هناك.
272

4 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا قال:
سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول: النطيحة والمتردية وما اكل السبع إذا أدركت ذكاته فكل.
5 - وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي -
حمزه عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تأكل من فريسة السبع ولا الموقوذة ولا
المتردية الا ان تدركها حية فتذكى " تدركه حيا فتذكيه - خ ل " ورواه الشيخ كما مر. وروى
الذي قبله باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
6 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن علي بن أبي حمزه مثله وزاد ولا المنخنقة
ولا النطيحة.
7 - وفي الخصال عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني والحسين بن إبراهيم
المؤدب وعلي بن عبد الله الوراق وحمزة بن محمد العلوي كلهم عن علي بن إبراهيم عن أبيه
عن ابن أبي عمير والبزنطي جميعا عن أبان بن عثمان عن أبان بن تغلب عن أبي جعفر عليه السلام
أنه قال في قول الله تعالى: " حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير " الآية قال: الميتة
والدم ولحم الخنزير معروف، وما أهل لغير الله به يعنى ما ذبح للأصنام واما المنخنقة فان
المجوس كانوا لا يأكلوا الذبايح ويأكلون الميتة، وكانوا يخنقون البقر والغنم فإذا
انخنقت وماتت أكلوها، والمتردية كانوا يشدون أعينها ويلقونها من السطح فإذا ماتت أكلوها
والنطيحة كانوا يناطحون بالكباش فإذا ماتت إحداها أكلوها، وما أكل السبع الا ما ذكيتم
فكانوا يأكلون ما يقتله الذئب والأسد فحرم الله ذلك، وما ذبح على النصب كانوا يذبحون
لبيوت النيران وقريش كانوا يعبدون الشجر والصخرة فيذبحون لها، وان تستقسموا
بالأزلام ذلكم فسق، قال: كانوا يعمدون إلى الجزور فينحرونه عشرة اجزاء ثم يجتمعون
فيخرجون السهام ويدفعونها إلى رجل والسهام عشرة، سبعة لها أنصباء وثلاثة لا أنصباء لها

(4) الفروع 2: 148 يب 2: 353 فيه: (السبع منه) أخرجه عن تفسير العياشي في 5
57 من الأطعمة المحرمة.
(5) الفروع 2: 148. الفقيه 2: 107.
(6) الفروع 2: 148. الفقيه 2: 107.
(7) الخصال 2: 62 فيه: (فيذبحون لهما) وفيه: (صم يجتمعون عليه) وفيه:
273

فالتي لها أنصباء القد والتوأم والمسيل والنافس والحليس والرقيب والمعلى فالقد له سهم والتوأم
له سهمان والمسيل له ثلاثة أسهم والنافس له أربعة أسهم والحليس له خمسة أسهم والرقيب
له ستة أسهم والمعلى له سبعة أسهم واما التي لا أنصباء لها المسيح والمنيح والوغد وثمن
الجزور على من يخرج له من الأنصباء شئ وهو القمار فحرمه الله عز وجل.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.
باب 20 - كراهة الذبح وإراقة الدم يوم الجمعة قبل الصلاة الا من ضرورة
1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن موسى عن العباس بن معروف
عن مروك بن عبيد عن بعض أصحابنا، وعن عبد الله بن مسكان عن محمد الحلبي عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يكره الذبح وإراقة الدم (الدماء - خ) يوم الجمعة قبل
الصلاة الا عن ضرورة ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب.
باب 21 - كراهة الذبح بالليل حتى يطلع الفجر الا مع الخوف
1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن علي عن
محمد بن عمرو عن جميل بن دراج عن أبان بن تغلب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان على
ابن الحسين عليه السلام يأمر غلمانه أن لا يذبحوا حتى يطلع الفجر في نوادر الجمعة
أقول: ذكر بعض علمائنا أن المراد نوادر الاجتماعات كالمأتم والعرس ونحوهما.
2 - وعن علي بن إسماعيل عن محمد بن عمر عن جميل بن دراج عن أبان بن تغلب

(الفذ) وهو الصحيح وفيه: (السفيح) بدل المسيح وهو الصحيح.
تقدم ما يدل على ذلك في 2 / 11 ويأتي في ب 57 من الأطعمة المحرمة
الباب 20 - فيه حديث:
(1) الفروع 2: 148 فيه: (عن عبد الله) يب 2: 353.
الباب 21 - فيه حديثان:
(1) الفروع 2: 148.
* الظاهر أن مراد الكليني ان الحديث الثاني مروي في نوادر الجمعة من كتاب علي بن
إسماعيل ولفظ (وعن) ليس في الكافي بل هي مزيدة هنا للعطف على الحديث السابق وكانت عادة القدماء
ان يبدؤا في كثير من أسانيد كتبهم باسم صاحب الكتاب وكأنه أورده في نوادر الجمعة استطرادا
لمناسبة الحديث المنقول هنا في الباب السابق فتدبر منه ره.
(2) الفروع 2: 149 فيه: (فان خفنا فقال عليه السلام: ان خفت الموت فاذبح) يب 2: 353
.
274

قال: سمعت علي بن الحسين عليه السلام وهو يقول لغلمانه لا تذبحوا حتى يطلع الفجر فان الله
عز وجل جعل الليل سكنا لكل شئ قال: قلت جعلت فداك فان خفت؟ قال: ان كنت تخاف
الموت فاذبح. ورواهما الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب الا انه أسقط ما بين قوله: حتى
يطلع الفجر إلى قوله حتى يطلع الفجر وجعلهما حديثا واحدا.
باب 22 - عدم اشتراط بلوغ الذابح فيجوز ان يذبح الصبي المميز
الذي يحسن الذبح ويحل اكل ذبيحته مع التسمية
1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن
مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذبيحة الصبي فقال: إذا تحرك وكان له خمسة
أشبار وأطاق الشفرة. الحديث. ورواه الصدوق باسناده عن حماد مثله.
2 - وعنه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن
ذبيحة الغلام فقال: إذا قوى على الذبح وكان يحسن ان يذبح وذكر اسم الله عليها فكل. الحديث.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله.
3 - وعن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن أبان بن عثمان
عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا بلغ الصبي خمسة أشبار
اكلت ذبيحته.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الوصايا وغيرها ويأتي ما يدل عليه.

فيهما (محمد ابن عمرو) وفى التهذيب: فان خفنا قال: ان كنت.
الباب 22 - فيه 3 أحاديث:
(1) الفروع 2: 149 فيه: (حماد عن الحلبي عن حريز) الفقيه 2: 108 يب 2:
356. أورد ذيله في 5 / 23.
(2) الفروع 2: 149 يب 2: 356. أورد ذيله في ب 6 / 23.
(3) الفروع 2: 149. أخرجه عن التهذيب في ج 6 في 5 / 44 من الوصية.
يأتي ما يدل على ذلك في ب 23 و 1 / 25.
275

باب 23 - عدم اشتراط ذكورية الذابح فيجوز ان تذبح المرأة حرة
كانت أو أمة على كراهة في غير الضرورة
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد
عن أبي بصير يعنى المرادي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا يذبح أضحيتك يهودي
ولا نصراني ولا مجوسي وان كانت امرأة فلتذبح لنفسها.
2 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن سنان عن
أبي عبد الله عليه السلام ان علي بن الحسين عليه السلام كانت له جارية تذبح له إذا أراد.
3 - وباسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد عن أبيه جميعا عن جعفر بن محمد
عن آبائه في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلى عليه السلام قال: يا علي ليس على النساء جمعة " إلى أن
قال ": ولا تذبح الا عند الضرورة.
4 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن ذبيحة
الجارية هل تصلح؟ قال: إذا كانت لا تنخع ولا تكسر الرقبة فلا بأس. قال: وقد كانت لأهل
علي بن الحسين عليه السلام جارية تذبح لهم.
5 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن
مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث انه سأله عن ذبيحة المرأة فقال: إذا كان نساء ليس
معهن رجل فلتذبح أعقلهن ولتذكر اسم الله عليه. ورواه الصدوق باسناده عن حماد مثله.

الباب 23 فيه 12 حديثا:
(1) يب 2: 354. صا 4: 82. أورده أيضا في 20 / 27.
(2) الفقيه 2: 108.
(3) الفقيه 2: 338. اخرج تمامه عنه وعن الخصال في ج 6 في 6 / 117 من
مقدمات النكاح.
(4) بحار الأنوار 10: 256 طبعة الآخوندي.
(5) الفروع 2: 149 فيه: (حماد عن الحلبي عن حريز) الفقيه 2: 108 فيه: (أعلمهن)
يب 2: 356. أورد صدره في 1 / 22.
276

6 - وعنه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام في
حديث انه سئل عن ذبيحة المرأة فقال: إذا كانت مسلمة فذكرت اسم الله عليها (فكل - خ)
7 - وعنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن ذبيحة الغلام والمرأة هل تؤكل؟ فقال: إذا كانت المرأة مسلمة فذكرت
اسم الله على ذبيحتها حلت ذبيحتها وكذلك الغلام إذا قوى على الذبيحة فذكر اسم الله
وذلك إذا خيف فوت الذبيحة ولم يوجد من يذبح غيرهما.
8 - وعنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن غير واحد رواه عنهما
ان ذبيحة المرأة إذا أجادت الذبح وسمت فلا بأس بأكله وكذلك الصبي وكذلك الأعمى
إذا سدد. ورواه الصدوق باسناده عن عمر بن أذينة عن رهط رووه عنهما جميعا مثله.
وروى الذي قبله باسناده عن ابن مسكان مثله الا أنه قال: فذكر اسم الله حلت ذبيحته.
9 - وعنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: كانت لعلي بن الحسين عليه السلام جارية تذبح له إذا أراد. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن
يعقوب وكذا كل ما قبله.
10 - وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن بعض أصحابه قال: سأل
المرزبان الرضا عليه السلام عن ذبيحة الصبي قبل ان يبلغ وذبيحة المرأة قال: لا بأس بذبيحة
الصبي والخصي والمرأة إذا اضطروا إليه.
أقول: اشتراط الاضطرار لزوال المرجوحية لا المنع بدليل حديث الجارية وغيره.
11 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألت عن ذبيحة المرأة والغلام هل تؤكل قال: نعم إذا كانت المرأة مسلمة وذكرت اسم الله

(6) الفروع 2: 149 يب 2: 356. أورد صدره في 2 / 2.
(7) الفروع 2: 149، الفقيه 2: 108 يب 2: 356.
(8) الفروع 2: 149، الفقيه 2: 108 يب 2: 356.
(9) الفروع 2: 149 يب 2: 356.
(10) الفروع 2: 149.
(11) تفسير العياشي 1: 375.
277

حلت ذبيحتها وإذا كان الغلام قويا على الذبح وذكر اسم الله حلت ذبيحته وإذا كان الرجل
مسلما فنسى ان يسمى فلا بأس بأكله إذا لم تتهمه.
12 - عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان
عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليه السلام انه كان يقول: لا بأس بذبيحة المرأة.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الحج وغيره ويأتي ما يدل عليه.
باب 24 - جواز اكل ذبيحة الخصي والأعمى إذا سدد
1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن
إبراهيم بن أبي البلاد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذبيحة الخصي فقال: لا بأس.
2 - وقد تقدم في حديث المرزبان عن الرضا عليه السلام قال: لا بأس بذبيحة الصبي والخصي
والمرأة إذا اضطروا إليه.
3 - وفي حديث ابن أذينة عن غير واحد عنهما عليهما السلام ان ذبيحة المرأة إذا أجادت
الذبح وسمت فلا بأس بأكله وكذلك الصبي وكذلك الأعمى إذا سدد.
أقول: ويدل على ذلك النصوص العامة والمطلقة.

(12) قرب الإسناد: 51.
تقدم ما يدل على أن المرأة لا تتولى ذلك الا من اضطرار في ج 7 في 1 / 123 من
مقدمات النكاح وتقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في ب 1 / 36 من الذبح راجع 4 / 36 هناك
و ب 82 من تروك الاحرام و 5 / 17 من الوقوف بالمشعر، ويأتي ما يدل على ذلك في
1 / 25 و 20 / 27.
الباب 24 فيه 3 أحاديث:
(1) الفروع 2: 149 رواه الشيخ في التهذيب 2: 356 باسناده عن الحسين بن سعيد.
(2) تقدم في 10 / 23.
(3) تقدم في 8 / 23.
تقدمت روايات كثيرة تدل عليه باطلاقه وعمومه.
278

باب 25 - جواز اكل ذبيحة ولد الزنا وان عرف به
1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن صفوان بن يحيى قال: سأل المرزبان
أبا الحسن عليه السلام عن ذبيحة ولد الزنا قد عرفناه بذلك قال: لا بأس به والمرأة والصبي
إذا اضطروا إليه.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما ويأتي ما يدل عليه.
باب 26 - تحريم ذبائح أهل الكتاب وغيرهم من الكفار وتحريم
ثمنها حتى مع عدم وجود ذابح غيرهم الا مع الضرورة
1 - محمد بن يعقوب عن أبي على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن
محمد بن إسماعيل عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن قتيبة الأعشى قال: سأل
رجل أبا عبد الله عليه السلام وانا عنده فقال له: الغنم يرسل فيها اليهودي والنصراني فتعرض
فيها العارضة فيذبح أ نأكل ذبيحته؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: لا تدخل ثمنها مالك ولا تأكلها
فإنما هو الاسم ولا يؤمن عليه الا مسلم. فقال له الرجل: قال الله تعالى: " اليوم أحل لكم
الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم " فقال له أبو عبد الله عليه السلام: كان أبي (ع)
يقول: إنما هو الحبوب وأشباهها. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن علي بن
النعمان مثله.
2 - وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن حنان بن
سدير عن حسين بن المنذر قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: انا قوم نختلف إلى الجبل والطريق

الباب 25 - فيه حديث:
(1) الفقيه 2: 107.
تقدمت وتأتي روايات كثيرة تدل عليه باطلاقه وعمومه.
الباب 26 - فيه 11 حديثا:
(1) الفروع 2: 150 يب 2: 354 صا 4: 81 فيهما: (حل لكم وطعامكم حل لهم)
اخرج ذيله في 4 / 51 من الأطعمة المحرمة.
(2) الفروع 2: 149.
279

بعيد بيننا وبين الجبل فراسخ فنشتري القطيع والاثنين والثلاثة ويكون في القطيع
الف وخمس مأة شاة وألف وستمأة وألف وسبعمأة شاة فتقع الشاة والاثنتان والثلاثة فنسأل
الرعاة الذين يجيئون بها عن أديانهم قال: فيقولون نصارى قال: فقلت أي شئ قولك في
ذبائح اليهود والنصارى؟ فقال: يا حسين الذبيحة بالاسم ولا يؤمن عليها الا أهل التوحيد.
3 - وبالاسناد عن حنان قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ان الحسين بن المنذر روى
لنا عنك انك قلت إن الذبيحة اسم ولا يؤمن عليها الا أهلها فقال: انهم أحدثوا فيها شيئا
لا أشتهيه قال: حنان فسألت نصرانيا فقلت له أي شئ تقولون إذا ذبحتم؟ قال نقول: بسم المسيح.
4 - وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى
عن الحسين بن المختار عن الحسين بن عبد الله قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: انا نكون في الجبل
فنبعث الرعاء في الغنم فربما عطبت الشاة أو أصابها شئ فذبحوها فنأكلها؟ فقال عليه السلام
(لنا خ): هي الذبيحة ولا يؤمن عليها الا مسلم. ورواه الصدوق باسناده عن الحسين بن المختار
مثله الا أنه قال: لا إنما هي الذبيحة فلا يؤمن عليها الا المسلم.
5 - وبالاسناد عن الحسين بن عبد الله قال: اصطحب المعلى بن خنيس وابن أبي -
يعفور في سفر فأكل أحدهما ذبيحة اليهود والنصارى وأبي الاخر عن اكلها فاجتمعا عند
أبي عبد الله عليه السلام فأخبراه فقال: أيكما الذي أباه فقال: أنا فقال أحسنت. ورواه الشيخ
باسناده عن الحسين بن سعيد وكذا الذي قبله.
6 - وعن بعض أصحابنا عن منصور بن العباس عن عمرو بن عثمان عن قتيبة الأعشى
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: رأيت عنده رجلا يسأله وهو يقول له: ان لي أخا يسلف في الغنم

(3) الفروع 2: 149 فيه ان الذبيحة بالاسم.
(4) الفروع 2: 149. الفقيه 2: 107 يب 2: 354 صا 4: 83 فيه وفي نسخة من
التهذيب: (الحسن بن عبد الله) وفيهما: (إنما هي): وفيهما: المسلم.
(5) الفروع 2: 149 يب 2: 354 صا 4: 82 فيه: الحسن بن عبد الله.
(6) الفروع 2: 150 فيه: (بطيبة من نفس أصحابه) أورد صدره في ج 6 في 6 /
9 من السلف.
280

في الجبال فيعطى السن مكان السن فقال: أليس بطيبة نفس من أصحابه قال: بلى قال: فلا
بأس. قال: فإنه يكون فيها الوكيل فيكون يهوديا أو نصرانيا فتقع فيها العارضة فيبيعها
مذبوحة ويأتيه بثمنها وربما ملحها فاتاه بها مملوحة فقال: ان اتاه بثمنها فلا يخلطه
بماله ولا يحركه وان اتاه بها مملوحة فلا يأكلها فإنما هو الاسم وليس يؤمن على الاسم
الا مسلم فقال له بعض من في البيت: فأين قول الله عز وجل: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل
لكم وطعامكم حل لهم. فقال إن أبي عليه السلام كان يقول: ذلك الحبوب وما أشبهها (وأشباهها - خ ل).
7 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن الحسين
ابن المنذر قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: انا نتكارى هؤلاء الأكراد في قطاع الغنم وإنما هم
عبدة النيران وأشباه ذلك فتسقط العارضة فيذبحونها ويبيعونها فقال: ما أحب ان تجعله
في مالك إنما الذبيحة اسم ولا يؤمن على الاسم الا مسلم.
8 - وباسناده عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن هلال عن عمرو بن عثمان عن محمد بن
عذافر قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل يجلب الغنم من الجبل يكون فيها الأجير
المجوسي والنصراني فتقع العارضة فيأتيه بها مملحة فقال: لا تأكلها. الحديث. (*)
9 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن حمزة القمي عن زكريا
ابن آدم قال: قال أبو الحسن عليه السلام: انى أنهاك عن ذبيحة كل من كان على خلاف الذي أنت
عليه وأصحابك الا في وقت الضرورة إليه.
10 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسين الأحمسي عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: هو الاسم ولا يؤمن عليه الا مسلم.

(7) يب 2: 354 صا 4: 81 فيهما: أقطاع.
(8) يب 1: 320 فيه: (لا يأكلها) أورد ذيله في ج 2 في 2 / 14 من القبلة.
(9) يب 2: 355 صا 4: 86. أورده أيضا في 5 / 28.
(10) الفقيه 2: 107. أخرجه عنه وعن التهذيب في 24 / 27.
* هذا مروي في باب الصلاة في السفر من زيادات التهذيب منه.
281

11 - وقد تقدم حديث أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يذبح أضحيتك يهودي
ولا نصراني ولا مجوسي. الحديث.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك ويأتي ما ظاهره المنافاة وانه محمول على
الضرورة أو التقية.
باب 27 - تحريم ذبائح الكفار من أهل الكتاب وغيرهم سواء سموا
عليها أم لم يسموا الا مع التقية
1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن الحسين
الأحمسي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال له رجل: أصلحك الله ان لنا جارا قصابا فيجيئ بيهودي
فيذبح له حتى يشترى منه اليهود فقال: لا تأكل من ذبيحته ولا تشتر منه.
2 - وبالاسناد عن الحسين الأحمسي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال: هو الاسم
ولا يؤمن عليه الا مسلم. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير وكذا
الذي قبله.

(11) تقدم في 1 / 23.
وروى العياشي في تفسيره 1: 295 عن قتيبة الأعشى قال: سال الحسن بن المنذر أبا عبد
الله عليه السلام ان الرجل يبعث في غنمه رجلا أمينا يكون فيها نصرانيا أو يهوديا فتقع العارضة
فيذبحها ويبيعها، فقال أبو عبد الله: لا تأكلها ولا تدخلها في مالك فإنما هو الاسم ولا يؤمن عليه
الا المسلم، فقال رجل لأبي عبد الله وانا اسمع: فأين قول الله: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل
لكم) فقال أبو عبد الله: كان أبي يقول: إنما ذلك الحبوب وأشباهه.
تقدم ما يدل على كراهة الاستعانة بالمجوسي ولو على ذبح شاة في ج 6 في ب 24 من
آداب التجارة وعلى اشتراط الاسلام ههنا في ب 23 ويأتي في ب 27 ههنا وفي ب 51 و 52 من
الأطعمة المحرمة راجع.
الباب 27 - فيه 46 حديثا. وفي الفهرست 36:
(1) الفروع 2: 149 يب 2: 355، صا 4: 84 فيهما: وهو يجئ بيهودي.
(2) الفروع 2: 150 يب 2: 354 فيه: فلا يؤمن.
282

3 - وعن علي عن أبيه عن حنان بن سدير قال: دخلنا على أبي عبد الله عليه السلام انا وأبي
فقلنا له: جعلنا فداك ان لنا خلطاء من النصارى وانا نأتيهم فيذبحون لنا الدجاج والفراخ والجداء
أفنأكلها قال لا تأكلوها ولا تقربوها فإنهم يقولون على ذبايحهم ما لا أحب لكم اكلها - إلى أن
قال - فقالوا صدق انا لنقول: بسم المسيح. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن حنان
ابن سدير مثله.
4 - وعنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن ذبيحة أهل الكتاب قال: فقال: والله ما يأكلون ذبايحكم كيف تستحلون ان تأكلوا
ذبايحهم؟ إنما هو الاسم ولا يؤتمن عليه الا مسلم.
5 - وعنه عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن مفضل بن صالح عن زيد الشام قال: سئل
أبو عبد الله عليه السلام عن ذبيحة الذمي فقال: لا تأكله ان سمى وان لم يسم ورواه الشيخ باسناده
عن الحسين بن سعيد عن عمرو بن عثمان مثله.
6 - وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن
العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن نصارى العرب
أتؤكل ذبايحهم فقال: كان علي عليه السلام ينهى عن ذبايحهم وعن صيدهم ومناكحتهم. ورواه
الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن العلا مثله.
7 - وعنهم عن سهل عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن سنان عن إسماعيل بن جابر

(3) الفروع 2: 150 يب 2: 354 صا 4: 82 تمام الحديث: قال: فلما قدمت الكوفة
دعانا بعضهم فأبينا ان نذهب فقال: ما بالكم كنتم تأتونا ثم تركتموه اليوم قال: فقلنا إن عالمنا
عليه السلام نهانا وزعم انكم تقولون على ذبائحكم شيئا لا يحب لنا أكلها قال: من هذا العالم؟
هذا والله أعلم الناس وأعلم من خلق الله صدق والله انا لنقول: بسم المسيح.
(4) الفروع 2: 150.
(5) الفروع 2: 149 يب 2: 354. صا 4: 82
(6) الفروع 2: 149 يب 2: 354. صا 4: 83. أورده أيضا في ج 7 في 2 / 1 مما يحرم بالكفر.
(7) الفروع 2: 150 يب 2: 354. أخرجه عن المحاسن في 7 / 54 من الأطعمة المحرمة
باختلاف راجعه والظاهر أن الحديث متحد مع الحديث العاشر والألم نجده في التهذيب.
283

وعبد الله بن طلحة قال ابن سنان: قال إسماعيل بن جابر: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا تأكل
من ذبايح اليهود والنصارى ولا تأكل في آنيتهم.
8 - وبالاسناد عن ابن سنان عن قتيبة الأعشى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذبايح
اليهود والنصارى فقال: الذبيحة اسم ولا يؤمن على الاسم الا مسلم ورواه الشيخ باسناده عن
الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان وكذا الذي قبله.
9 - وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبي المغرا عن
سماعة عن أبي إبراهيم عليه السلام قال سألته عن ذبيحة اليهودي والنصراني فقال لا تقربوها.
10 - وعنه عن أحمد بن محمد عن ابن سنان عن إسماعيل بن جابر قال: قال لي
أبو عبد الله عليه السلام لا تأكل ذبايحهم ولا تأكل في آنيتهم يعنى أهل الكتاب. ورواه الشيخ
باسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان والذي قبله باسناده عن الحسين بن سعيد عن
فضالة عن أبي المغرا مثله.
11 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن معاوية بن
وهب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذبايح أهل الكتاب فقال: لا بأس إذا ذكروا اسم الله ولكن
أعني منهم من يكون على أمر موسى وعيسى عليهما السلام
أقول: هذا محمول على الاتيان بالتسمية الصحيحة وهي لا تجامع الشرك لما مر
على أنه قد ورد في عدة اخبار انهم كلهم الان قد خالفوا أمر موسى وعيسى عليهما السلام مع أنه يحتمل
التقية والضرورة وغير ذلك كما يأتي.
12 - عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان

(8) الفروع 2: 150 يب 2: 354 صا 4: 81.
(9) الفروع 2: 49 يب 2: 354 صا 4: 81 فيهما لا تقربنها.
(10) الفروع 2: 150 فيه: (محمد بن سنان) يب 2: 354 فيه: لا يؤكل ذبائحهم و
لا يؤكل في (من خ).
(11) الفروع 2: 150.
(12) قرب الإسناد: 43 و 44.
284

عن جعفر عن أبيه ان عليا عليه السلام كان يقول كلوا من طعام المجوس كله ما خلا ذبايحهم فإنها
لا تحل وان ذكر اسم الله عليها.
13 - وبالاسناد عن علي عليه السلام انه كان يأمر مناديه بالكوفة أيام الأضحى الا لا تذبح
نسائككم يعنى نسككم اليهود والنصارى ولا يذبحها الا المسلمون.
14 - وعن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام
قال: سألته عن ذبيحة اليهود والنصارى هل تحل؟ قال: كل ما ذكر اسم الله عليه.
أقول: قد عرفت وجهه.
15 - وعنه عن علي بن جعفر عن أخيه قال: سألته عن ذبايح نصارى العرب قال ليس
هم باهل الكتاب ولا تحل ذبائحهم.
16 - محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب الرجال عن حمدويه بن نصير
عن محمد بن عيسى ومحمد بن مسعود عن محمد بن نصر عن محمد بن عيسى عن سعيد بن
جناح وعدة من أصحابنا قال العبيدي: وحدثني به أيضا عن ابن أبي عمير ان ابن أبي يعفور
ومعلى بن خنيس كانا بالنيل على عهد أبي عبد الله عليه السلام فاختلفا في
ذبايح اليهود فاكل المعلى ولم -
يأكل ابن أبي يعفور فلما صارا إلى أبي عبد الله عليه السلام أخبراه فرضى بفعل ابن أبي يعفور وخطأ
المعلى في أكله إياه.
17 - العياشي في تفسيره عن عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله: فكلوا
مما ذكر اسم الله عليه قال: اما المجوس فلا فليسوا من أهل الكتاب واما اليهود والنصارى
فلا بأس إذا سمعوا.

(13) قرب الإسناد: 51.
(14) قرب الإسناد: 117. رواه علي بن جعفر في المسائل وفيه (كل مما) راجع
بحار الأنوار 10: 250.
(15) قرب الإسناد: 117 فيه: فلا تحل.
(16) رجال الكشي: 161 فيه: عن عدة من أصحابنا.
(17) تفسير العياشي 1: 374.
285

أقول: آخره محمول على التقية.
18 - وعن حمدان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في ذبيحة الناصب واليهودي
قال: لا تأكل ذبيحته حتى تسمعه يذكر الله اما سمعت الله يقول ولا تأكلوا مما لم يذكر
اسم الله عليه.
أقول: تقدم وجهه ويحتمل كون مفهوم الغاية غير مراد.
19 - محمد بن الحسن باسناد ه عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد
عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله (ع) عن ذبايح نصارى العرب هل تؤكل فقال كان علي عليه
السلام ينهاهم عن اكل ذبايحهم وصيدهم وقال لا يذبح لك يهودي ولا نصراني أضحيتك.
20 - وعنه عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن أبي بصير يعنى المرادي - قال
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لا يذبح أضحيتك يهودي ولا نصراني ولا مجوسي وان كانت
امرأة فلتذبح لنفسها.
21 - وعنه عن فضالة عن أبان عن سلمة أبي حفص عن أبي عبد الله عليه السلام ان عليا عليه السلام
كان يقول لا يذبح ضحاياك اليهود ولا النصارى ولا يذبحها الا مسلم.
22 - وعنه عن القسم بن محمد عن علي عن أبي بصير قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام
لا تأكل من ذبيحة المجوسي قال وقال: لا تأكل ذبيحة نصارى تغلب فإنهم مشركوا العرب.
23 - وعنه عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قال
أمير المؤمنين عليه السلام: لا تأكلوا ذبيحة نصارى العرب فإنهم ليسوا أهل الكتاب.
24 - وعنه عن ابن أبي عمير عن الحسين الأحمسي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: هو الاسم

(18) تفسير العياشي 1: 375 فيه: (حمران) وفيه: (يذكر اسم الله) وفيه: اما سمعت قول الله:
(19) يب 2: 354 صا 4: 81.
(20) يب 2: 354. صا 4: 82، أخرجه أيضا في 1 / 23.
(21) يب 2: 354 صا 4: 82 و 83.
(22) يب 2: 354 صا 4: 82 و 83.
(23) يب 2: 354 صا 4: 82 و 83.
(24) يب 2: 354 فيه (فلا يؤمن) الفقيه 2: 107، أورده أيضا في 10 / 26. والظاهر أن
الحديث متحد مع الحديث الثاني، والا لم نجده في التهذيب.
286

ولا يؤمن عليه الا المسلم. ورواه الصدوق باسناده عن الحسين الأحمسي مثله.
25 - وعنه عن النضر بن سويد عن شعيب العقرقوفي قال كنت عند أبي عبد الله
عليه السلام ومعنا أبو بصير وأناس من أهل الجبل يسألونه عن ذبايح أهل الكتاب فقال لهم
أبو عبد الله عليه السلام قد سمعتم ما قال الله عز وجل في كتابه (*) فقالوا له نحب ان تخبرنا
فقال لهم لا تأكلوها، فلما خرجنا قال أبو بصير: كلها في عنقي ما فيها، فقد سمعته وسمعت
أباه جميعا يأمران بأكلها فرجعنا إليه فقال لي أبو بصير: سله فقلت له: جعلت فداك
ما تقول في ذبائح أهل الكتاب؟ فقال: أليس قد شهدتنا بالغداة وسمعت؟ قلت: بلى فقال:
لا تأكلها. الحديث.
أقول: رواية أبي بصير محمولة على التقية.
26 - وعنه عن القاسم عن محمد بن يحيى الخثعمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أتاني
رجلان أظنهما من أهل الجبل فسألني أحدهما عن الذبيحة فقلت: والله لا ترد لكما (* *)
على ظهري لا تأكل، قال محمد: فسألته انا عن ذبيحة اليهودي والنصراني فقال:
لا تأكل منه.
27 - وعنه عن فضالة بن أيوب عن القاسم بن بريد عن محمد بن مسلم عن أبي
جعفر عليه السلام في حديث قال: لا تأكل ذبيحة نصارى العرب.

(25) يب 2: 354 صا 4: 83 تمامه: فقال لي أبو بصير: في عنقي كلها، ثم قال لي: سله الثانية
فقال لي مثل مقالته الأولى وعاد أبو بصير فقال لي قوله الأول: في عنقي كلها ثم قال لي: سله فقلت
لا أسأله بعد مرتين.
(26) يب 2: 355 فيه: (فقلت في نفسي: والله لا يرد) صا 4: 84 راجعه.
(27) يب 2: 355 فيه: يزيد (بريد خ) صا 4: 85 فيه: (يزيد) هذا قطعة من الحديث
32 فتكراره وهم.
* إشارة إلى قوله تعالى: ولا تأكلون مما لم يذكر اسم الله عليه منه.
(* *) قوله: لا ترد الخ، الظاهر أن معناه لا ترد هذه الفتوى ثقلا على ظهري اني لا أتحمل
اثمها ولا أفتيكم الا بالحق والله أعلم منه ره.
287

28 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن سهل بن زياد عن أحمد بن بشير
عن ابن أبي عقيلة الحسن بن أيوب عن داود بن كثير الرقي عن بشير بن أبي غيلان الشيباني
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذبائح اليهود والنصارى والنصاب قال: فلوى شدقه وقال:
كلها إلى يوم ما.
أقول: هذا ظاهر في التقية وفي المنع مع عدمها كما قاله الشيخ وغيره.
29 - وباسناده عن الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن
إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه ان عليا عليه السلام كان يقول: لا يذبح نسككم الا أهل
ملتكم ولا تصدقوا بشئ من نسككم الا على المسلمين وتصدقوا بما سواه غير الذكاة على
أهل الذمة.
30 - وعنه عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن أبيه عن أبي المغرا حميد بن
المثنى عن العبد الصالح عليه السلام انه سأل عن ذبيحة اليهودي والنصراني فقال:
لا تقربوها.
31 - وباسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة
عن حمران قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول في ذبيحة الناصب واليهودي والنصراني:
لا تأكل ذبيحته حتى تسمعه يذكر اسم الله، فقلت: المجوسي، فقال: نعم إذا سمعته يذكر اسم الله،
أما سمعت قول الله: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه.
أقول: يأتي الوجه فيه وفي أمثاله مما يأتي.
32 - وعنه عن فضالة بن أيوب عن القاسم بن بريد عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام

(28) يب 2 355 فيه: (أحمد بن بشير (بشر خ)) وفيه: (عن (ابن خ) أبي غفيلة)
وفيه: (بشر بن أبي غيلان) صا 4: 87 فيه: (ابن أبي غفيلة) أخرجه أيضا في 6 / 28
(29) يب 2: 355 صا 4: 84 فيهما: (غير الزكاة) أخرجه أيضا في ج 4 في 6 / 19
من الصدقة.
(30) يب 2: 355 صا 4: 84 فيه: حميد بن المثنى عن سماعة.
(31) يب 2: 355 فيه 6 (وحمران) صا 4: 84.
(32) يب 2: 355 فيه: يزيد (بريد خ) صا 4: 85 فيه، يزيد.
288

قال: كل ذبيحة المشرك إذا ذكر اسم الله عليها وأنت تسمع ولا تأكل ذبيحة نصارى
العرب.
33 - وعنه عن محمد بن أبي عمير عن جميل ومحمد بن حمران انهما سألا أبا عبد الله
عليه السلام عن ذبايح اليهود والنصارى والمجوس فقال: كل، فقال بعضهم: انهم لا يسمون
فقال: فان حضرتموهم فلم يسموا فلا تأكلوا وقال: إذا غاب فكل.
34 - وعنه عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذبيحة
أهل الكتاب ونسائهم فقال: لا بأس به.
35 - وعنه عن القاسم بن محمد عن جميل بن صالح عن عبد الملك بن عمرو قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في ذبائح النصارى؟ فقال: لا بأس بها. قلت: فإنهم يذكرون
عليها المسيح فقال: إنما أرادوا بالمسيح الله. ورواه الصدوق باسناده عن عبد الملك
ابن عمرو مثله.
36 - وعنه عن الحسن عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن ذبيحة اليهودي فقال: حلال قلت: وان سمى المسيح قال: وان سمى
المسيح فإنه إنما يريد الله.
37 - وعنه عن فضالة عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي عن الورد بن زيد
قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: حدثني حديثا وأمله علي حتى اكتبه فقال: أين حفظكم
يا أهل الكوفة؟ قال: قلت: حتى لا يرده على أحد، ما تقول في مجوسي قال: بسم الله ثم ذبح؟
فقال: كل قلت مسلم ذبح ولم يسم؟ فقال: لا تأكله ان الله يقول فكلوا مما ذكر اسم الله عليه
ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. ورواه الصدوق باسناده عن أبي بكر الحضرمي مثله.

(33 و 34) يب 2: 355 صا 4: 85.
(35) يب 2: 355 صا 4: 85. الفقيه 2: 107.
(36) يب 2: 355 فيه (عن الحسن خ) صا 4 85 فيه: وان سمى فإنه إنما أراد به الله.
(37) يب 2: 355 صا 4: 85 فيه: (عن أبي الورد) الفقيه 2: 107. أورد قطعة منه
أيضا في 5 / 15.
289

38 - وعنه عن حماد بن عيسى عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام وعن زرارة عن أبي -
جعفر عليه السلام انهما قالا في ذبائح أهل الكتاب: فإذا شهدتموهم وقد سموا اسم الله فكلوا
ذبائحهم وان لم تشهدوهم فلا تأكلوا وان أتاك رجل مسلم فأخبرك انهم سموا فكل.
39 - وعنه عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن حريز قال: سئل أبو عبد الله
عليه السلام عن ذبائح اليهود والنصارى والمجوس فقال: إذا سمعتهم يسمون وشهد لك من رآهم
يسمون فكل وان لم تسمعهم ولم يشهد عندك من رآهم يسمون فلا تأكل ذبيحتهم.
40 - وباسناده عن الصفار عن أحمد بن محمد عن البرقي عن أحمد بن محمد بن
أبي نصر عن يونس بن بهمن قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: أهدى إلى قرابة لي نصراني
دجاجا وفراخا قد شواها وعمل لي فالوذجة فآكله؟ فقال: لا بأس به.
41 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن سعد بن إسماعيل عن أبيه إسماعيل
ابن عيسى قال: سألت الرضا عليه السلام عن ذبائح اليهود والنصارى وطعامهم فقال: نعم، قال
الشيخ: هذا الاخبار لا تقابل تلك لأنها أكثر ولا يجوز العدول عن الأكثر إلى الأقل. قال:
ولو سلمت من ذلك لاحتلمت وجهين: أحدهما ان الإباحة فيها تضمنت حال الضرورة
دون حال الاختيار وعند الضرورة تحل الميتة فكيف ذبيحة من خالف الاسلام. الثاني
أن تكون وردت للتقية لان من خالفنا يجيز اكل ذبيحة من خالف الاسلام من أهل الذمة
واستدل للأول بالحديث المذكور في آخر الباب السابق وللثاني بحديث ابن أبي غيلان
المذكور هنا.
أقول: وبعضها يحتمل الحمل على الانكار دون الاخبار وكلها يحتمل الاختصاص
بالغافل منهم ومن لم تبلغه الدعوة والأبله وغير ذلك والله أعلم.
42 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يذبح

(38) يب 2: 355 صا 4: 86 فيهما: فلا تأكل.
(39) يب 2: 355 صا 4: 86 فيهما: أو شهد لك.
(40 و 41) يب 2: 355 صا 4: 86.
(42) الفقيه 1: 156. اخرج تمامه عنه وعن الكافي في ج 5 في 1 / 36 من الذبح.
290

لك اليهودي ولا النصراني أضحيتك. الحديث. ورواه الكليني كما مر في الحج
43 - قال: وقال الصادق عليه السلام: لا تأكل ذبيحة اليهودي والنصراني والمجوسي و
جميع من خالف الدين الا إذا سمعته يذكر اسم الله عليها.
أقول: تقدم الوجه في مثله ويحتمل كون الاستثناء مخصوصا بالقسم الأخير وهو
من خالف الدين من أقسام المسلمين.
44 - قال: وفي كتاب علي عليه السلام: لا يذبح المجوسي ولا النصراني ولا نصارى العرب
الأضاحي وقال: تأكل ذبيحته إذا ذكر الله عز وجل.
45 - محمد بن الحسن الصفار في بصائر الدرجات عن الحسن بن محمد عن أبيه
محمد بن علي بن شريف عن علي بن أسباط عن إسماعيل بن عباد عن عامر بن علي قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: انا نأكل ذبائح أهل الكتاب ولا ندري يسمون عليها أم لا؟ فقال:
إذا سمعتم قد سموا فكلوا. الحديث.
أقول: تقدم وجهه.
46 - علي بن إبراهيم في تفسيره عن الصادق عليه السلام في قوله تعالى: " وطعام الذين
أوتوا الكتاب حل لكم: قال عنى بطعامهم ههنا الحبوب والفاكهة غير الذبائح التي
يذبحون فإنهم لا يذكرون اسم الله عليها - أي على ذبائحهم، ثم قال: والله ما استحلوا ذبائحكم
فكيف تستحلون ذبائحهم.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي النكاح ويأتي ما يدل عليه.

(43) الفقيه 2: 107.
(44) الفقيه 2: 107. فيه: المجوسي (اليهودي خ).
(45) بصائر الدرجات: 96 فيه: (عامر بن علي الجامعي) وذكر في ذيله ما يقولون
على ذبائحهم بالعبرية.
(46) تفسير القمي: 151.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 26 راجع ب 32 ويأتي ما يدل عليه في ب 51 من الأطعمة
المحرمة راجع ب 52 هناك.
291

باب 28 - إباحة ذبائح أقسام المسلمين وتحريم ذبيحة الناصب و
المرتد الا للضرورة والتقية
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن الحسن عن يوسف بن عقيل
عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام ذبيحة من دان بكلمة
الاسلام وصام وصلى لكم حلال إذا ذكر اسم الله تعالى عليه.
2 - وعنه عن النضر بن سويد عن زرعة عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام
يقول: ذبيحة الناصب لا تحل.
3 - وعنه عن حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار عن أبي بصير عن أبي جعفر
عليه السلام أنه قال لا تحل " لم يحل - ر " ذبائح الحرورية.
4 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن حمزة عن محمد بن علي
عن يونس بن يعقوب عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشترى اللحم
من السوق وعنده من يذبح ويبيع من اخوانه فيتعمد الشراء من النصاب فقال أي شئ تسألني
أن أقول؟ ما يأكل الا مثل الميتة والدم ولحم الخنزير. قلت: سبحان الله مثل الدم والميتة
ولحم الخنزير؟ فقال: نعم وأعظم عند الله من ذلك ثم قال: ان هذا في قلبه على المؤمنين مرض.
5 - وعنه عن أحمد بن حمزة عن زكريا بن آدم قال: قال أبو الحسن عليه السلام: انى أنهاك
عن ذبيحة كل من كان على خلاف الذي أنت عليه وأصحابك الا في وقت الضرورة إليه.
6 - وعنه عن سهل بن زياد عن أحمد بن بشير عن ابن أبي عقيلة الحسن بن أيوب

الباب 28 فيه 10 أحاديث:
(1) يب 2: 356 فيه (عن الحسن بن (عن خ) يوسف عن عقيل عن محمد). صا 4: 88.
(2) يب 2: 356 صا 4: 87.
(3) يب 2: 356 صا 4: 87 فيهما: لم تحل.
(4) يب 2: 356 صا 4: 87.
(5) يب 2: 356 صا 4: 86. أخرجه أيضا في خ / 26.
(6) يب 2: 356 فيه: أحمد بن بشير (بشر خ) وفيه: (عن (ابن خ) أبي غفيلة) وفيه:
.
292

عن داود بن كثير عن بشير بن أبي غيلان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذبائح اليهود والنصارى
والنصاب قال: فلوى شدقه وقال: كلها إلى يوم ما.
أقول: قرينة التقية هنا ظاهرة.
7 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير
عن ابن أذينة عن حمران عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: لا تأكل ذبيحة الناصب
الا ان تسمعه يسمى.
8 - وعنه عن غير واحد عن أبي المغرا عن الحلبي وعن الحسين بن سعيد عن ابن
أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن ذبيحة المرجئ والحروري
فقال: كل وقر واستقر حتى يكون ما يكون. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه
عن ابن أبي عمير وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبي المغرا
مثله. محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحلبي مثله.
9 - وفي عيون الأخبار عن محمد بن أحمد السناني عن محمد بن أبي عبد الله الكوفي

(عن بشير بن أبي غيلان) صا 4: 87 فيه: (ابن أبي غفيلة) أخرجه أيضا في 28 / 27.
يب 2: 356 صا 4: 87.
(8) يب 2: 356 صا 4: 88 فيه: (حتى يكون يوما ما) الفروع 2: 149، الفقيه 2: 107
(9) عيون الأخبار: 70 الحديث قال: (سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن
قول الله عز وجل: (وتركهم في ظلمات لا يبصرون) فقال: ان الله تبارك وتعالى لا يوصف
بالترك كما يوصف خلقه ولكنه متى علم أنهم لا يرجعون عن الكفر والضلال منعهم المعاونة واللطف
وخلا بينهم وبين اختيارهم قال: وسألته عن قول الله عز وجل: (ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم)
قال: الختم هو الطبع على قلوب الكفار عقوبة على كفرهم كما قال الله عز وجل: (بل طبع الله
عليها بكفرهم فلا يؤمنون الا قليلا) وقال: سألته عن الله عز وجل هل يجبر عباده على المعاصي؟ فقال:
بل يخيرهم ويمهلهم حتى يتوبوا قلت: فهل يكلف عباده ما لا يطيقون؟ فقال: كيف يفعل ذلك وهو
يقول: (وما ربك بظلام للعبيد) ثم قال عليه السلام: حدثني) اخرج قطعة منه في ج 3 في 12 / 10
من صلاة الجماعة وقطعة في ج 5 في 1 / 7 من المستحقين للزكاة.
293

عن سهل بن زياد عن عبد العظيم الحسنى عن إبراهيم بن أبي محمود عن أبي الحسن الرضا
عليه السلام في حديث قال: حدثني أبي موسى بن جعفر عليه السلام عن أبيه جعفر بن محمد بن علي
عليهم السلام أنه قال في حديث: من زعم أن الله يجبر العباد على المعاصي أو يكلفهم ما لا يطيقون
فلا تأكلوا ذبيحته ولا تقبلوا شهادته ولا تصلوا ورائه ولا تطعموه من الزكاة شيئا.
10 - علي بن محمد الخزاز في الكفاية عن علي بن الحسين عن هارون بن موسى عن
محمد بن همام عن عبد الله بن جعفر الحميري عن عمر بن علي العبدي عن داود بن كثير
عن يونس بن ظبيان عن الصادق عليه السلام في حديث قال: يا يونس من زعم أن لله وجها.
كالوجوه فقد أشرك ومن زعم أن له جوارح كجوارح المخلوقين فهو كافر بالله فلا تقبلوا
شهادته ولا تأكلوا ذبيحته.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل على ذبيحة المرتد في الحدود.
باب 29 - جواز شراء الذبائح واللحم من سوق المسلمين وان لم يعلم
من ذبحها ولم يعلم أنها مذبوحة أولا وعدم وجوب السؤال عن ذلك
1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن
أذينة عن فضيل وزرارة ومحمد بن مسلم انهم سألوا أبا جعفر عليه السلام عن شراء اللحوم من
الأسواق ولا يدرى ما صنع القصابون فقال: كل إذا كان ذلك في سوق المسلمين ولا تسأل

(10) كفاية الأثر: 321 صدره: قال: دخلت على الصادق جعفر بن محمد عليه السلام
فقلت: يا بن رسول الله اني دخلت على مالك وأصحابه فسمعت بعضهم يقول: ان لله وجها كالوجوه
وبعضهم يقول له يدان، واحتجوا لذلك بقول الله تبارك وتعالى: (بيدي، استكبرت) وبعضهم
يقول: هو كالشاب من أبناء ثلاثين سنة فما عندك في هذا يا بن رسول الله؟ قال: وكان متكئا فاستوى
جالسا وقال: اللهم عفوك عفوك، ثم قال: يا يونس اه وذيل الحديث لا يتعلق بالباب. أخرجه عن
مختصر البصائر في ج 9 في 26 / 10 من حد المرتد.
تقدم ما يدل على ذلك في 16 / 10 مما يحرم بالكفر ويأتي في ج 9 في 5 / 3 من حد المرتد.
الباب 29 - فيه حديث:
(1) الفروع 2: 149. الفقيه 2: 108 يب 2: 356.
294

عنه. ورواه الصدوق بأسانيده عن الفضيل وزرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام مثله.
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله. وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى
عن سهل بن زياد عن محمد بن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة قال: سألت أبا جعفر
عليه السلام وذكر نحوه.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الطهارة ويأتي ما يدل عليه.
باب 30 - ان ما يقطع من أعضاء الحيوانات قبل الذكاة فهو ميتة لا ينتفع
به كأليات الغنم وغيرها وانه يجوز قطعها لاصلاح المال وحكم
الاسراج بها وحكم ما لو ضرب الصيد فقده نصفين
1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد
ابن أبي نصر عن الكاهلي قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وانا عنده عن قطع أليات الغنم
فقال: لا بأس بقطعها إذا كنت تصلح بها مالك ثم قال: ان في كتاب علي عليه السلام ان ما قطع منها
ميت لا ينتفع به. ورواه الصدوق باسناده عن الكاهلي مثله.
2 - وعن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي قال: سألت أبا -
الحسن عليه السلام فقلت: جعلت فداك ان أهل الجبل تثقل عندهم أليات الغنم فيقطعونها
قال هي حرام قلت: فنصطبح بها؟ قال أما تعلم أنه يصيب اليد والثواب وهو حرام. ورواه
الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله.
أقول: هذا لا يدل على تحريم الاستصباح بالأليات مع اجتناب نجاستها.
3 - وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي ابن أبي

راجع ج 1 ب 29 من النجاسات و 4 / 28 ههنا و 2 / 33 من الأطعمة المحرمة.
الباب 30 - فيه 4 أحاديث:
(1) الفروع 2: 153. الفقيه 2: 107 يب 2: 357.
(2) الفروع 2: 154 يب 2: 357 يفيه (فيقطعون ألياتها فقال: حرام هي قلت: جعلت
فداك فنصطبح. فنستصبح خ) أورده أيضا في 1 / 32 من الأطعمة المحرمة.
(3) الفروع 2: 153. أورده أيضا في ج 1 في 1 / 62 من النجاسات.
295

حمزه عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في أليات الضأن تقطع وهي احياء:
انها ميتة.
4 - محمد بن إدريس في آخر السرائر نقلا من كتاب جامع البزنطي صاحب الرضا
عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون له الغنم يقطع من ألياتها وهي احياء أ يصلح أن
ينتفع بما قطع؟ قال: نعم يذيبها ويسرج بها ولا يأكلها ولا يبيعه. ورواه الحميري في قرب الإسناد
عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في التجارة وعلى المسألة الأخيرة في الصيد.
باب 31 - ان ذكاة السمك اخراجه من الماء حيا ويحل بغير تسمية
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن
حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صيد الحيتان وان لم يسم فقال
لا بأس به - الحديث.
2 - وعنه عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام مثل ذلك يعنى
انه سئل عن صيد الحيتان وان لم يسم عليه قال: لا بأس به إن كان حيا أن تأخذه قال: و
سألته عن صيد السمك ولا يسمى قال: لا بأس.
3 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن المفضل
ابن صالح عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن صيد الحيتان وان لم يسم عليه
فقال: لا بأس به إن كان حيا أن تأخذه.

(4) السرائر: 469، قرب الإسناد: 115.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في ب 62 من النجاسات وفي ج 6 في ب 6 مما يكتسب به وذيله.
وتقدم ما يدل على الحكم الأخير في ب 35 من الصيد.
الباب 31 فيه 8 أحاديث:
(1) يب 2: 340. أخرجه بتمامه في 1 / 32.
(2) يب 2: 340. صا 4: 63.
(3) الفروع 2: 142 يب 2: 340 صا 4: 63. أخرجه عنهما في 2 / 33 من الصيد.
296

4 - وعنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: سألته عن صيد الحيتان وان لم يسم عليه، فقال: لا بأس به. ورواه الصدوق باسناده عن
الحلبي. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم وباسناده عن محمد بن يعقوب وكذا
الذي قبله.
5 - أحمد بن أبي عبد الله عليه السلام البرقي في المحاسن عن أبي أيوب المدايني عن ابن أبي -
عمير عن عبد الله بن المغيرة عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الحوت ذكى حيه وميته.
وعن أبيه عن عون بن حريز عن عمرو بن هارون الثقفي عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
6 - وعن أبي طالب بن عبد الله الصلت عن انس بن عياض عن جعفر بن محمد عن أبيه
ان عليا عليه السلام كان يقول الجراد ذكى والحيتان ذكى فما مات في البحر فهو ميت.
7 - وعن أبيه عن عون بن حريز عن عمرو بن هارون الثقفي عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: الجراد ذكى كله والحيتان ذكى كله وأماما هلك في
البحر فلا تأكل.
8 - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في الاحتجاج عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث
ان زنديقا قال له: السمك ميتة قال: ان السمك ذكاته اخراجه من الماء ثم يترك حتى يموت
من ذات نفسه وذلك أنه ليس له دم وكذلك الجراد.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.

(4) الفروع 2: 143. الفقيه 2: 106 يب 2: 340 و.. أخرجه عن الكافي والتهذيب
في 1 / 33. من الصيد.
(5) المحاسن: 475 و 480 فيه: (المدائني وغيره) أخرجه بالاسناد الأول في 8 / 37.
(6) المحاسن: 480.
(7) المحاسن: 480 فيه: (جرير) أخرجه عن الكافي والتهذيب في 4 / 37 راجعه.
(8) الاحتجاج: 190. والحديث طويل اخرج قطعة مما قبله في 5 / 1 من الأطعمة المحرمة.
يأتي ما يدل على ذلك في 3 / 32 و ب 33 و 3 / 37 راجع 9 / 3 من الأطعمة المحرمة
و 1 / 14 منها.
297

باب 32 - إباحة صيد المجوس وسائر الكفار للسمك وجواز اكله
إذا شاهده المسلم وقد خرج من الماء حيا والا لم يحل اكله
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صيد الحيتان وان لم يسم فقال لا بأس وعن صيد المجوسي
للسمك فقال: ما كنت لآكله حتى انظر إليه.
2 - وعنه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مجوسي
يصيد السمك أ يؤكل منه؟ فقال: ما كنت لآكله حتى انظر إليه قال حماد: يعنى حتى أسمعه
يسمى. قال الشيخ: ان تأويل حماد غير صحيح لما مر. (*)
3 - وعنه عن فضالة عن أبان عن عيسى بن عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
صيد المجوس فقال: لا بأس إذا أعطوكاه احياء والسمك أيضا والا فلا تجوز شهادتهم
الا ان تشهده.
4 - وعنه عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن الحيتان التي تصيدها المجوس فقال: ان عليا عليه السلام كان يقول: الحيتان
والجراد ذكى. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير والذي قبله عن
محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان مثله.

الباب 32 - فيه 11 حديثا:
(1) يب 2: 340 صا 4: 62 فيه: (عن صيد المجوس السمك اكله؟) اخرج صدره في 1 / 31
يب 2: 341 صا 4: 62.
(3) يب 2: 341 صا 4: 64 فيه 6 (أعطوكه) وفيه: (تشهده أنت) الفروع 2: 144
فيه وفيما تقدم في الكتاب: (محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي) وفيه: (إذا أعطوكها)
أخرجه عنها في 1 / 34 من الصيد راجعه.
(4) يب 2: 341 صا 4: 63 الفروع..
* في كلام حماد نظر وكأنه أراد تأويل الحديث والجمع بينه وبين ما دل على التسمية
في الصيد وفيه انه مخصوص بغير السمك للتصريح فيما مر بعدم اشتراط التسمية فيه (منه ره).
298

5 - وعنه عن عثمان عن سماعة عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صيد
المجوس للسمك حين يضربون بالشبك ولا يسمون أو يهودي قال: لا بأس إنما صيد
الحيتان أخذها. ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن
عثمان بن عيسى مثله.
6 - وعنه عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب عن أبي مريم قال: قلت لأبي عبد الله
عليه السلام ما تقول فيما صادت المجوس من الحيتان؟ فقال: كان علي عليه السلام يقول: الحيتان
والجراد ذكى.
7 - وعنه عن الحسن بن علي الوشاء عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام
يقول: لا بأس بكواميخ المجوس ولا بأس بصيدهم السمك. ورواه البرقي في المحاسن
عن الحسن بن علي الوشاء. ورواه الصدوق باسناده عن عبد الله بن سنان مثله.
8 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عما أصاب
(صاد - خ ل) (*) المجوس من الجراد والسمك أيحل اكله؟ قال: صيده ذكاته لا بأس.
9 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن
الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن صيد المجوس للحيتان حين يضربون عليها بالشباك
ويسمون بالشرك فقال: لا بأس بصيدهم إنما صيد الحيتان أخذه. الحديث. ورواه الشيخ
باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.

(5) يب 2: 341 صا 5: 63 فيهما: (أو يهودي ولا يسمى) الفروع 2: 144 فيه:
وكذلك اليهودي.
(6) يب 2: 341 صا 4: 64
(7) يب 2: 341 صا 4: 64. المحاسن: 454. الفقيه 2: 106.
(8) بحار الأنوار 10: 277 طبعة الآخوندي.
(9) الفروع 2: 144 يب 2: 341 صا 4: 63 فيهما (صيد المجوس حين يضربون) وفيه
(أخذها) أورد ذيله في 3 / 35.
* عمن أصاب وصاد محتمل في الأصل وكان أشبه بأصاب وليس أحدهما بدلا عن الاخر.
299

10 - وعن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن عبد الله بن سنان
قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا بأس بالسمك الذي تصيده المجوس. ورواه الشيخ
كالذي قبله.
11 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبي الصباح الكناني انه سأل أبا عبد الله
عليه السلام عن الحيتان يصيدها المجوس فقال: لا بأس بها إنما صيد الحيتان أخذها.
أقول: حمله الشيخ هذه الأخبار على ما إذا اخذها المسلم منهم احياء لما مر و
الظاهر الاكتفاء بمشاهدة المسلم.
باب 33 - ان السمك إذا اخرج حيا ثم عاد إلى الماء فمات فيه لم يحل
اكله وكذا ما مات في الماء
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن
أبي أيوب انه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اصطاد سمكة فربطها بخيط وأرسلها في الماء
فماتت أتؤكل؟ فقال: لا. ورواه الصدوق باسناده عن حماد مثله.
2 - وعنه عن القسم بن محمد وفضالة جميعا عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن
سيابة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن السمك يصاد ثم يجعل في شئ ثم يعاد في الماء فيموت
فيه فقال: لا تأكل لأنه مات في الذي فيه حياته. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى عن
عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان مثله. إلى قوله: لا تأكله والذي قبله عن علي
ابن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير. ورواه الصدوق باسناده عن عبد الرحمن بن سيابة مثله.
3 - وعنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: وسألته

(10) الفروع 2: 144 يب 2: 341 صا 4: 63.
(11) الفقيه 2. 106.
الباب 33 - فيه 6 أحاديث:
(1) يب 2: 341، الفقيه 2: 105، الفروع 2: 144.
(2) يب 2: 341. الروع 2: 143. الفقيه 1052.
(3) يب 2: 340. أورد صدره في 16 / 9 من الأطعمة المحرمة.
300

عما يؤخذ من السمك طافيا على الماء أو يلقيه البحر ميتا فقال: لا تأكله.
4 - وعنه عن عمرو بن عثمان عن المفضل بن صالح عن زيد الشحام قال: سئل
أبو عبد الله عليه السلام عما يؤخذ من الحيتان طافيا على الماء ويلقيه البحر ميتا اكله قال: لا.
5 - عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر عن
أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عما حسر الماء عنه من صيد البحر وهو ميت
هل يحل اكله؟ قال: لا.
6 - وعنه عن علي بن جعفر عن أخيه قال: سألته عن السمك يصاد ولم يوثق فيرد
إلى الماء حتى يجئ من يشتريه فيموت بعضه أيحل اكله قال: لا لأنه مات في الذي فيه حياته.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.
باب 34 - ان السمكة إذا وثبت من الماء وخرجت أو نضب الماء عنها
وماتت خارجة لم تحل الا ان يأخذها الانسان وهي تتحرك
1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن العمركي بن علي عن علي بن جعفر عن
أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن سمكة وثبت من نهر فوقعت على الجد من النهر
فماتت هل يصلح اكلها؟ قال: ان اخذتها قبل ان تموت ثم ماتت فكلها وان ماتت قبل ان
تأخذها فلا تأكلها. ورواه الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن علي بن
جعفر عليه السلام مثله.

(4) يب 2: 340. أورده أيضا في 2 / 13 من الأطعمة المحرمة.
(5) قرب الإسناد: 118. رواه علي بن جعفر في المسائل راجع بحار الأنوار 10: 281
(6) قرب الإسناد: 118 فيه: ثم يوثق.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 31 ويأتي ما يدل عليه في 1 / 35.
الباب 34 فيه 6 أحاديث:
(1) الفروع 2: 144 قرب الإسناد: 117 فيه: (فوقعت على الجرف فماتت) وفيه
(قبل ان تموت فكلها) يب 2: 340 صا 4: 61.
301

2 - وعنه عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان عن سلمة أبي حفص عن
أبي عبد الله (ع) قال إن عليا عليه السلام كان يقول في صيد السمكة إذا أدركتها وهي تضطرب وتضرب
بيدها وتحرك ذنبها وتطرف بعينها فهي ذكاتها. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن
يعقوب مثله. وكذا الذي قبله. وباسناده عن محمد بن يحيى مثله. وكذا الذي قبله.
3 - وباسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن القسم بن بريد عن محمد بن مسلم عن
أبي جعفر عليه السلام قال: لا تأكل ما نبذه الماء من الحيتان وما نضب الماء عنه.
4 - وعنه عن عبد الله بن بحر عن رجل عن زرارة قال: قلت: السمك يثب من الماء
فيقع على الشرط فيضطرب حتى يموت فقال: كلها.
أقول: حمله الشيخ على ما إذا أدركها الذي يأخذها حية ثم تموت لما مر.
5 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبان عن زرارة قال: قلت سمكة ارتفعت
فوقعت على الجدد فاضطربت حتى ماتت آكلها؟ فقال: نعم.
أقول: تقدم وجهه.
6 - وباسناده عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا يؤكل ما نبذه الماء من
الحيتان من الماء وما نضب الماء عنه فذلك المتروك.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.

(2) الفروع 2: 144 فيه: (فهي ذكاة) يب 2: 240 فيه: (في الصيد والسمك) صا 4: 61.
(3) يب 2: 340 فيه: بريد (يزيد خ) أخرجه أيضا في 3 / 13 من الأطعمة المحرمة.
(4) يب 2: 340 صا 4 / 61.
(5) الفقيه 2: 105 فيه الحدود (الجدد) أقول: يمكن حمل الحديث وما قبله على
صورة العلم بخروجه من الماء حيا.
(6) الفقيه 2: 110. أورده أيضا في 6 / 13 من الأطعمة المحرمة
راجع ذيل 1 / 43 من الصيد وههنا ب 32 و 33 ويأتي ما يدل على ذلك في ب 13 من
الأطعمة المحرمة.
302

باب 35 - ان من نصب شبكة أو عمل حظيرة فوقع فيها سمك ومات
بعضه في الماء فان تميز لم يحل اكله والا حل
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن ابن مسكان
عن عبد المؤمن قال: أمرت رجلا ان يسأل لي أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صاد سمكا وهن
احياء ثم أخرجهن بعد ما مات بعضهن فقال ما مات فلا تأكله فإنه مات فيما كان فيه حياته.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
2 - وعنه عن فضالة عن القسم بن بريد عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في
رجل نصب شبكة في الماء ثم رجع إلى بيته وتركها منصوبة فأتاها بعد ذلك وقد وقع فيها
سمك فيموتن فقال: ما عملت يده فلا بأس بأكل ما وقع فيها (فيه - خ ل). ورواه الكليني عن
محمد بن يحيى عن أحمد عن الحسين بن سعيد. ورواه الصدوق باسناده عن القسم بن بريد.
أقول: هذا محمول على ما لو مات بعض السمك ولم يتميز أو مات بعد ما خرجت
الشبكة من الماء وان بقيت منصوبة لما مر. ذكره جماعة من علمائنا.
3 - وعنه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي قال: سألته عن الحظيرة
من القصب تجعل في الماء للحيتان فيدخل فيها الحيتان فيموت بعضها فيها فقال: لا بأس
به ان تلك الحظيرة إنما جعلت ليصاد بها. محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث مثله.
4 - وعنه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعت
أبي عليه السلام يقول: إذا ضرب صاحب الشبكة بالشبكة فما أصاب فيها من حي أو ميت فهو

الباب 35 فيه 6 أحاديث:
(1) يب 2: 41: 3 صا 624 فيه: (عن عبد الرحمن) وفيه: فيما فيه حياته.
(2) يب 2: 341 صا 4: 61 فيه (فيمتن) الفروع 2: 144. الفقيه 2: 106.
(3) يب 2: 341 صا 4: 61 فيه: (ليصاد فيها) الفروع 2: 144 أورد صدره في 9 / 32.
(4) الفروع 2: 144 يب 2: 341 فيه: (فهي حلال) صا 4: 62. المحاسن: 477.
.
303

حلال ما خلا ما ليس له قشر ولا يؤكل الطافي من السمك. ورواه الشيخ باسناده عن محمد
ابن يعقوب. ورواه البرقي في المحاسن عن هارون بن مسلم. قال الشيخ: هذا محمول على
ما إذا لم يتميز له الميت فاما مع تميزه فلا يجوز له اكل ما مات فيه.
أقول: ويحتمل الحمل على ما لو لم يعلم أن الميت مات قبل خروجه من الماء أو بعده.
5 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: سألته عن الحظيرة من القصب تجعل للحيتان في الماء فيدخلها الحيتان فيموت بعضها
فيها قال: لا بأس.
أقول: قد عرفت وجهه.
6 - عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر
عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الصيد نحبسه فيموت في مصيدته أيحل اكله؟
قال: إذا كان محبوسا فكله فلا بأس.
باب 36 - ان من اخرج سمكه من الماء حية فوجد في جوفها سمكة حل اكلها
1 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن الحسن بن علي الكوفي عن العباس
ابن عامر عن أبان عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت: رجل أصاب سمكة وفي
جوفها سمكة قال: يؤكلان جميعا. وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني
عن أبي عبد الله عليه السلام ان عليا عليه السلام سئل عن سمكة شق بطنها فوجد فيها سمكة فقال: كلهما
جميعا. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله.

أورده ذيله أيضا في 4 / 13 من الأطعمة المحرمة
(5) الفقيه 2: 106.
(6) قرب الإسناد: 118. أخرجه عن المسائل في 7 / 13 من الأطعمة المحرمة راجعه
تقدم ما يدل على ذلك في ب 33.
الباب 36 فيه حديثان:
(1) الفروع 2: 144 فيه: (بعض أصحابنا) يب 2: 340.
304

باب 37 - ان ذكاة الجراد اخذه حيا فلا يحل منه ما مات في الماء ولا ما مات
في الصحراء قبل اخذه ولا الدبا قبل ان يستقل بالطيران
وان الجراد والسمك إذا اخذ وشوى حيا لم يحرم اكله
1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن العمركي بن علي عن علي بن جعفر عن
أخيه أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الجراد نصيبه ميتا في الماء أو في الصحراء أيؤكل؟
قال: لا تأكله. قال وسألته عن الدبا من الجراد أيؤكل قال: لا يحل حتى يستقل بالطيران.
ورواه علي بن جعفر في كتابه الا أنه قال عن الدبا هل يحل اكله؟ قال: لا يحل أكله حتى
يطير. ورواه الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر مثل
رواية الكليني.
2 - وزاد الحميري وعلي بن جعفر: وسألته عن الجراد نصيده فيموت بعد أن نصيده
أيؤكل؟ قال: لا بأس.
3 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة قال: سئل
أبو عبد الله عليه السلام عن اكل الجراد فقال: لا بأس بأكله ثم قال عليه السلام: انه نثرة من حوت في البحر
ثم قال: ان عليا عليه السلام قال: ان الجراد والسمك إذا خرج من الماء فهو ذكى والأرض
للجراد مصيدة وللسمك قد تكون أيضا. ورواه الحميري في قرب الإسناد عن هارون
ابن مسلم مثله.
4 - وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عن عون بن حريز عن
عمر بن هارون الثقفي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: الجراد ذكى

(2) الفروع 2: 144 يب 2: 340 فيه سمكة أخرى الباب 37 فيه 9 أحاديث:
(1) الفروع 2: 145. بحار الأنوار 10: 252 و 287 فيه: (سألته عن الدبا والجراد) قرب الإسناد: 117 يب 2: 353.
(2) الفروع 2: 145. بحار الأنوار 10: 252 و 287 فيه: (سألته عن الدبا والجراد) قرب الإسناد: 117 يب 2: 353.
(3) الفروع 2: 145 قرب الإسناد: 24 فيه: (نثرة من حوتة البحر) يب 2: 353
فيه: (والسمك).
305

فكله واما ما مات في البحر فلا تأكله. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله
وكذا كل ما قبله.
5 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال
عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام انه
سئل عن السمك يشوى وهو حي قال: نعم لا بأس به وسئل عن الجراد إذا كان في قراح
فيحرق ذلك القراح فيحرق ذلك الجراد وينضج بتلك النار هل يؤكل؟ قال: لا.
6 - وبالاسناد عن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الجراد يشوى و
هو حي قال: نعم لا بأس به وعن السمك يشوى وهو حي قال: نعم لا بأس به.
7 - وبالاسناد عن أبي عبد الله عليه السلام في الذي يشبه الجراد وهو الذي يسمى الدبا
ليس له جناح يطير به الا انه يقفز قفزا أيحل اكله قال: لا يؤكل ذلك لأنه مسخ وعن المهرجل
فقال: لا يؤكل لأنه مسخ ليس هو من الجراد.
8 - أحمد بن محمد البرقي في المحاسن عن أبي أيوب المدايني وغيره عن ابن
أبي عمير عن عبد الله بن المغيرة عن رجل أبي عبد الله عليه السلام قال الجراد ذكى حيه وميته.
أقول: الذكي هنا بمعنى الطاهر.
9 - عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن محمد بن عيسى والحسن بن طريف
وعلي بن إسماعيل كلهم عن حماد بن عيسى قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يذكر عن أبيه
قال: قال علي عليه السلام: الحيتان والجراد ذكى كله.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.

(5) يب 2: 354.
(6) يب 2: 358. أورد صدره في 4 / 12 من الأطعمة المحرمة وقطعة منه في 1 / 43 من الصيد.
(7) يب 2: 358 فيه: (محمد بن يحيى) وفيه: لا يحل ذلك لأنه.
(8) المحاسن 475 و 480 أخرجه بالاسناد واسناد أخرى في 5 / 31.
(9) قرب الإسناد: 10.
تقدم ما يدل على ذلك في 6 / 8 / 31 وفي 4 و 6 و 8 / 32 ويأتي ما يدل عليه في 9 / 3 من
.
306

باب 38 - حكم ما يوجد من الجلد واللحم في بلاد المسلمين
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة
قال: سألته عن اكل الجبن وتقليد السيف وفيه الكميخت والغراء فقال: لا بأس ما لم تعلم أنه
ميتة. ورواه الصدوق باسناده عن سماعة مثله.
2 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن
أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام سئل عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة كثير
لحمها وخبزها وجنبها وبيضها وفيها سكين فقال أمير المؤمنين عليه السلام: يقوم ما فيها ثم
يؤكل لأنه يفسد وليس له بقاء فان جاء طالبها غرموا له الثمن قيل: يا أمير المؤمنين
لا ندري سفرة مسلم أو سفرة مجوسي فقال: هم في سعة حتى يعلموا. ورواه البرقي في المحاسن
عن النوفلي.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما ذلك عليه.
باب 39 - انه يكره ان تعرقب الدابة وان حرنت في ارض العدو
بل يستحب ذبحها
1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن عبد الله

الأطعمة المحرمة وما يدل على حليته في 1 / 24 من الأطعمة المباحة
الباب 38 - فيه حديثان:
(1) يب 2: 357 صا 4 90 فيهما وفيما يأتي: (الغرا) الفقيه 1: 58 أخرجه عن
الفقيه والتهذيب باسناد آخر في ج 1 في 12 / 50 من النجاسات ولم يذكر فيه حكم الجبن وأورده
أيضا في 5 / 34 من الأطعمة المحرمة.
(2) الفروع 2: 164 المحاسن: 452. أورده عن الكافي في ج 1 في 11 / 50
من النجاسات وفي 1 / 23 من اللقطة. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب في التهذيب
2: 363.
الباب 39 - فيه حديث:
(1) يب 2: 358 فيه: (في ارض العدو في سبيل الله) أخرجه باسناد آخر عنه وعن الكافي
.
307

ابن المغيرة عن إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله
صلى الله عليه وآله: إذا حرنت على أحدكم دابته يعنى إذا قامت في ارض العدو فليذبحها
ولا يعرقبها.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الجهاد.
باب 40 - انه يكره ان يذبح بيده ما رباه من النعم
1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن
يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن رضا عليه السلام
قال: قلت له: كان عندي كبش سمنته لأضحي به فلما اخذته فأضجعته نظر إلي فرحمته
ورققت له ثم انى ذبحته قال: فقال: ما كنت أحب لك ان تفعل لا تربين شيئا من
هذا ثم تذبحه.
2 - وعنه عن سلمة بن الخطاب عن زرقان بن أحمد عن محمد بن عاصم عن أبي -
الصحارى عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: الرجل يعلف الشاة والشاتين ليضحى بها
قال: لا أحب ذلك. قلت: فالرجل يشترى الجمل أو الشاة فيتساقط علفه من هيهنا وهيهنا
فيجئ الوقت وقد سمن فيذبحه فقال: لا ولكن إذا كان ذلك الوقت فليدخل سوق المسلمين
وليشتر منها ويذبحه.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الحج.
باب 41 - استحباب ذبح ما يذبح ونحر ما ينحر من الحيوانات
المأكولة اللحم وإطعامه الناس

في ج 5 في 1 / 52 من احكام الدواب
تقدم ما يدل على ذلك في ج 5 في 2 / 52 من احكام الدواب.
الباب 40 - فيه حديثان:
(1) يب 2: 359. أخرجه باسناد اخر عنه وعن الكافي في ج 5 في 1 / 61 من الذبح
(2) يب 2: 359 فيه: ذرقان وعاصم (عصام - خ).
الباب 41 - فيه حديث:
308

1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن أحمد بن
محمد وابن فضال جميعا عن ثعلبة بن ميمون عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: ان الله عز وجل
يحب اطعام الطعام وإراقة الدماء.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.
باب 42 - انه لا ينبغي ان ينفخ اللحام في اللحم
1 - إبراهيم بن محمد الثقفي في كتاب الغارات عن بشير بن خيثمة المرادي عن
عبد القدوس عن أبي إسحاق عن الحرث عن علي عليه السلام انه دخل السوق فقال: يا معاشر
اللحامين من نفخ منكم في اللحم فليس منا - الحديث.
كتاب الأطعمة والأشربة
فهرست أنواع الأبواب اجمالا
أبواب الأطعمة المحرمة أبواب آداب المائدة أبواب الأطعمة المباحة
أبواب الأشربة المباحة أبواب الأشربة المحرمة
تفصيل الأبواب
أبواب الأطعمة المحرمة
باب 1 - تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير والخمر واباحتها عند
الضرورة بقدر البلعة
1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعن علي بن إبراهيم

(1) الفروع 1: 176. أخرجه باسناد آخر في ج 6 في 7 / 16 من فعل المعروف.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في ب 16 من فعل المعروف وذيله ويأتي ما يدل عليه في ب 26
من آداب المائدة وذيله.
الباب 42 فيه حديث:
(1) الغارات: مخطوط.
كتاب الأطعمة والأشربة: أبواب الأطعمة المحرمة فيه 66 بابا:
الباب 1 - فيه 6 أحاديث
(1) الفروع 2: 150. الفقيه 2: 111 الأمالي: 395. العلل: 165.
309

عن أبيه جميعا عن عمرو بن عثمان عن محمد بن عبد الله عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله
عليه السلام وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن محمد بن مسلم عن عبد الرحمان
ابن سالم عن مفضل بن عمر قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أخبرني جعلني الله فداك لم حرم الله الخمر
والميتة والدم ولحم الخنزير قال: ان الله تبارك وتعالى لم يحرم ذلك على عباده وأحل
لهم ما سواه (ذلك - علل) من رغبة منه فيما حرم عليهم (أحل لهم - يه) ولا زهد فيما أحل لهم
(حرم عليهم - يه) ولكنه خلق الخلق فعلم ما تقوم به أبدانهم وما يصلحهم فأحله لهم وأباحه
تفضلا منه عليهم به لمصلحتهم وعلم ما يضرهم فنهاهم عنه وحرم عليهم ثم أباحه للمضطر
وأحله له في الوقت الذي لا يقوم بدنه الا به فأمره ان ينال منه بقدر البلعة لا غير ذلك ثم
قال: اما الميتة فإنه لا يدمنها (لم ينل منها - خ ل) أحد الأضعف بدنه (ونحل جسمه) (*)
وذهبت قوته وانقطع نسله ولا يموت آكل الميتة الا فجأة: واما الدم فإنه يورث
اكله الماء الأصفر (ويبخر الفم) وينتن الريح ويسئ الخلق ويورث الكلب والقسوة
في القلب وقلة الرأفة والرحمة حتى لا يؤمن ان يقتل ولده ووالديه ولا يؤمن على حميمه
ولا يؤمن على من يصحبه واما لحم الخنزير فان الله تبارك وتعالى مسخ قوما في صور شتى
مثل الخنزير والقرد والدب (وما كان من المسوخ) (*) ثم نهى عن اكله المثلة لكيلا ينتفع
الناس به ولا يستخفوا بعقوبته واما الخمر فإنه حرمها لفعلها وفسادها وقال مدمن الخمر
كعابد وثن يورثه الارتعاش ويذهب بنوره ويهدم مروته ويحمله على أن يجسر على
المحارم من سفك الدماء وركوب الزناء ولا يؤمن إذا سكر ان يثب على حرمه وهو لا يعقل
ذلك والخمر لا يزداد شاربها الا كل شر. ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن عذافر عن أبيه
عن أبي جعفر عليه السلام ورواه في الأمالي عن محمد بن الحسن عن الصفار عن محمد بن الحسين
عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن محمد بن عذافر عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه.
ورواه في العلل بهذا الاسناد عن محمد بن عذافر عن بعض رجاله عن أبي جعفر عليه السلام.
ورواه أيضا فيه عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمد بن عيسى وإبراهيم بن هاشم جميعا عن

المحاسن 334 - تفسير العياشي 1: 191 يب 2: 370 راجع المصادر ففيها اختلافات
أورد صدره الحديث في 1 / 1 من الأطعمة المباحة
* ليس في يه.
310

محمد بن إسماعيل بن بزيع عن محمد بن عذافر عن أبيه عن أبي جعفر عليه السلام ورواه البرقي
في المحاسن عن محمد بن علي عن محمد بن أسلم عن عبد الرحمن بن سالم. وعن محمد
ابن علي عن عمرو بن عثمان. ورواه العياشي في تفسيره عن محمد بن عبد الله عن بعض أصحابنا
عن أبي عبد الله عليه السلام. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي إسحاق عن
عمرو بن عثمان مثله
2 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير وفضالة عن
ابن فضال عن ابن بكير وجميل عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: ما حرم الله في القرآن
من دابة الا الخنزير ولكنه النكرة.
3 - محمد بن علي بن الحسين في العلل وعيون الأخبار بأسانيده عن محمد بن
سنان عن الرضا عليه السلام فيما كتب إليه من جواب مسائله: وحرم الخنزير لأنه مشوه جعله الله
عظة للخلق وعبرة وتخويفا ودليلا على ما مسخ على خلقته لأنه غذاه أقذار الأقذار مع علل
كثيرة وكذلك حرم القردة لأنه مسخ مثل الخنزير وجعل عظة وعبرة للخلق ودليلا على
ما مسخ على خلقته وصورته وجعل فيه شبها من الانسان ليدل على أنه من الخلق المغضوب
عليهم وحرمت الميتة لما فيها من فساد الأبدان والآفة ولما أراد الله عز وجل ان يجعل تسميته
سببا للتحليل وفرقا بين الحلال والحرام وحرم الله الدم كتحريم الميتة لما فيه من فساد
الأبدان وانه يورث الماء الأصفر ويبخر الفم وينتن الريح ويسئ الخلق ويورث قساوة
القلب وقلة الرأفة والرحمة حتى لا يؤمن ان يقتل ولده ووالده وصاحبه.
4 - وفي العلل عن أبيه عن محمد بن أبي القاسم ماجيلويه عن محمد بن علي الكوفي
عن عبد الرحمان بن سالم عن المفضل بن عمر قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام لم حرم الله لحم
الخنزير؟ قال: ان الله مسخ قوما في صور شتى مثل الخنزير والقرد والدب ثم نهى عن اكل
المثلة لكيلا ينتفع الناس ولا يستخف بعقوبته.

(2) يب 2: 349 فيه: التكره.
(3) علل الشرائع: 165 عيون الأخبار: 244 و 245. أورد ذيله في 2 / 48.
(4) علل الشرائع: 165.
311

5 - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في الاحتجاج عن أبي عبد الله عليه السلام ان
زنديقا قال له: لم حرم الله الدم المسفوح قال: لأنه يورث القساوة ويسلب الفؤاد
الرحمة ويعفن البدن ويغير اللون وأكثر ما يصيب الانسان الجذام يكون من اكل الدم قال:
فاكل الغدد قال: يورث الجذام قال: فالميتة لم حرمها قال: فرقا بينها وبين ما ذكر
اسم الله عليه والميتة قد جمد فيها الدم وترجع إلى بدنها فلحمها ثقيل غير مرئ لأنها يؤكل
لحمها بدمها - الحديث.
6 - علي بن إبراهيم في تفسيره عن أبيه عن القاسم عن محمد عن المنقري عن حفص
ابن غياث عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يا حفص ما أنزلت الدنيا من نفسي الا بمنزلة الميتة إذا
اضطررت إليها اكلت منها - الحديث.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.
باب 2 - تحريم لحوم المسوخ وبيضها من جميع أجناسها وتحريم
لحوم الناس
1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن

(5) الاحتجاج: 190 والحديث طويل اخرج قطعة مما بعده في 8 / 31 من الذباحة.
(6) تفسير القمي: 493. أخرجه أيضا في 7 / 56 ذيله لا يتعلق بالباب.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في 10 / 12 من النجاسات وفي ج 5 في ب 10 و 43
من كفارات الصيد وفي ج 6 في 1 / 48 من جهاد العدو في 10 / 45 مما يكتسب به وفي ج 7 في 1 / 5
مما يحرم بالنسب و 3 / 1 مما يحرم بالمصاهرة و 1 / 2 مما يحرم بالكفر وفي 6 / 76 من احكام
الأولاد و 2 / 94 هناك و ب 24 من الصيد و ب 19 من الذباحة و 4 / 28 و ب 30 هناك ويأتي ما
يدل عليه في 20 / 2 و 6، 5 و 19 / 9 و ب 48 وذيله و ب 50 و 54 وفي 1 / 55 و ب 56 و 11 / 58
و 1 و 2 / 59 ب 66 ههنا وفي 6 / 1 من الأطعمة المباحة.
الباب 2 - فيه 21 حديثا:
(1) الفروع 2: 151 يب 2: 348.
312

الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن اكل الضب فقال: ان الضب والفارة والقردة
والخنازير مسوخ.
2 - وعنه عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن الحسين بن خالد قال: قلت لأبي الحسن
عليه السلام: أيحل اكل لحم الفيل؟ فقال: لا فقلت: لم فقال: لأنه مثلة وقد حرم الله لحوم الأمساخ
ولحم ما مثل به في صورها. ورواه الصدوق في العلل عن محمد بن علي ماجيلويه عن عمه
محمد بن أبي القاسم عن أحمد بن أبي عبد الله عن محمد بن أسلم عن الحسين بن خالد مثله.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله. ورواه البرقي في المحاسن
عن محمد بن علي عن محمد بن أسلم وعن بكر بن صالح ومحمد بن علي بن محمد بن
أسلم مثله.
3 - وعنه عن أبيه عن ابن محبوب عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث
قال: وحرم الله ورسوله المسوخ جمعا. ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب
عن سماعة عن الرضا عليه السلام مثله.
4 - وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد
عن أبي سهل القرشي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن لحم الكلب فقال: هو مسخ قلت: هو
حرام؟ قال: هو نجس أعيدها ثلاث مرات كل ذلك يقول: هو نجس. ورواه الشيخ باسناده عن
محمد بن يعقوب مثله.
5 - وعنهم عن أحمد بن محمد بن خالد عن بكر بن صالح عن سليمان الجعفري عن
أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: الطاوس لا يحل اكله ولا بيضه.

(2) الفروع 2: 151. العلل: 165 يب 2: 348 فيه: (حرم الله الأمساخ)
المحاسن: 311 و 335 و 472.
(3) الفروع 2: 152 يب 2: 342. أورد صدره في 3 / 3 وبعده في 3 / 18 وقطعة
منه في 2 / 19.
(4) الفروع 2: 151 يب 2: 348. أورده أيضا في ج 1 في 10 / 12 من النجاسات
(5) الفروع 2: 151.
313

6 - وبالاسناد عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال الطاوس مسخ كان رجلا جميلا فكابر
امرأة رجل مؤمن تحبه فوقع بها ثم راسلته بعد فمسخهما الله طاووسين أنثى وذكرا فلا تأكل
لحمه ولا بيضه. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
7 - وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن الحسن الأشعري عن
أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: الفيل مسخ كان ملكا زناء والذئب (*) مسخ كان أعرابيا ديوثا
والأرنب مسخ كانت امرأة تخون زوجها ولا تغتسل من حيضها والوطواط مسخ كان يسرق
تمور الناس والقردة والخنازير قوم من بني إسرائيل اعتدوا في السبت والجريث والضب
فرقة من بني إسرائيل لم يؤمنوا حيث نزلت المائدة على عيسى بن مريم فتاهوا فوقعت فرقة
في البحر وفرقة في البر والفارة وهي الفويسقة والعقرب كان نماما والدب والوزغ والزنبور
كان لحاما يسرق في الميزان. ورواه الصدوق في العلل عن أبيه عن علي بن إبراهيم عن
أبيه عن إسماعيل بن مهران عن محمد بن الحسن بن العلا عن أبي الحسن عليه السلام نحوه.
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله.
8 - وعن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن محمد بن علي عن سماعة بن مهران
عن الكلبي النسابة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجري فقال: ان الله مسخ طائفة
من بني إسرائيل فما اخذ منهم بحرا فهو الجري والزمير والمار ما هي وما سوى ذلك وما

(6) الفروع 2: 152 يب 2: 343.
(7) الفروع 2: 152 يب 2: 348 علل الشرائع: 165 فيه اختلاف وزيادة
ونقص نذكر بعضها. فيه: (محمد بن الحسن زعلان قال: سألت أبا الحسن (ع) عن المسوخ فقال:
اثني عشر صنفا ولها علل اما الفيل) وفيه: (لا من حيض ولا جنابة) وفيه: (تمور الناس ومسخ سهيل
لأنه كان عشارا باليمن ومسخت الزهرة لأنها كانت امرأة فتن بها هاروت وماروت واما
القردة) وفيه: (الجري والضب) وفيه في البر واما العقرب فإنه كان رجلا نماما واما الزنبور
فكان لحاما يسرق في الميزان.
(8) الأصول: 194. تقدم بعض قطعاته في ج 1 في 2 / 2 من الماء المضاف وفي ج 7
في 5 / 29 من الطلاق. وأخرجه عن الفروع باختلاف في اسناده في 5 / 9 ههنا.
* والدب العلل.
314

اخذ منهم برا فالقردة والخنازير والوبر والورك وما سوى ذلك.
9 - وعنه عن معلى بن محمد عن بسطام بن مرة عن إسحاق بن حسان عن الهيثم بن
واقد عن علي بن الحسن العبدي عن أبي هارون عن أبي سعيد الخدري في حديث قال: ان
رسول الله صلى الله عليه وآله مكث بمكة يوما وليلة يطوى ثم خرج وخرجت معه فمر برفقة جلوس
يتغدون فقالوا: يا رسول الله الغداء فقال: نعم فجلس وتناول رغيفا فصدع نصفه ثم نظر إلى
أدمهم فقال: ما أدمكم هذا؟ فقالوا: الجريث يا رسول الله فرمى بالكسرة وقام ولحقته ثم عشينا
دفعة أخرى يتغدون فقالوا يا رسول الله الغداء فقال: نعم. وجلس وتناول كسرة فنظر إلى
أدم القوم فقال ما أدمكم هذا؟ فقالوا ضب يا رسول الله فرمى بالكسرة وقام وتبعته
فمررنا بأصل الصفا فإذا قدور تغلي فقالوا: يا رسول الله لو عرجت علينا حتى تدرك قدورنا
قال لهم: وما في قدوركم؟ قالوا: حمر لنا كنا نركبها فقامت فذبحناها فدنا رسول الله صلى الله عليه وآله
من القدور فأكفاها برجله ثم انطلق ودعاني فقال لي: ادع بلالا فلما جئته ببلال قال:
يا بلال اصعد أبا قبيس فناد عليه ان رسول الله صلى الله عليه وآله حرم الجري والضب والحمر الأهلية
الا فاتقوا الله ولا تأكلوا من السمك الا ما كان له قشر ومع القشر فلوس فان الله تبارك وتعالى
مسخ سبعمأة أمة عصوا الأوصياء بعد الرسل فاخذ أربعمأة أمة منهم برا وثلاثمأة بحرا ثم
تلا هذه الآية: فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق. ورواه الصدوق في العلل عن جعفر بن
محمد بن مسرور عن الحسين بن محمد بن عامر.
أقول: حكم الحمر الأهلية محمول على الكراهية الشديدة أو على كونه منسوخا لما
يأتي وقد حمله الشيخ على الكراهة وحمله أيضا على التقية.
10 - محمد بن علي بن الحسين قال: روى أن المسوخ لم تبق أكثر من ثلاثة أيام وان
هذه مثل لها فنهى الله عز وجل عن اكلها.
11 - وفي عيون الأخبار وفي العلل بأسانيد تأتى في آخر الكتاب عن محمد بن سنان

(9) الفروع 2: 151. علل الشرائع: 157 و 158 راجعه.
(10) الفقيه 2: 109.
(11) عيون الأخبار: 244 علل الشرائع: 164، أورد صدره في 7 / 3.
315

عن الرضا عليه السلام فيما كتب إليه من جواب مسائله في العلل وحرم الأرنب لأنها بمنزلة السنور
ولها مخاليب كمخاليب السنور وسباع الوحش فجرت مجراها مع قذرها في نفسها وما يكون
منها من الدم كما يكون من النساء لأنها مسخ.
12 - وفي العلل والخصال عن محمد بن علي ماجيلويه عن محمد بن يحيى عن
محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي بن أسباط عن علي بن جعفر عن
علي بن المغيرة عن أبي عبد الله عن أبيه عن جده عليه السلام قال: المسوخ من بني آدم ثلاثة -
عشر صنفا منهم القردة والخنازير والخفاش والضب والفيل والدب والدعموص والجريث
والعقرب وسهيل والقنفذ والزهرة والعنكبوت ثم ذكر سبب مسخهم.
13 - وعن علي بن أحمد الأسواري عن مكي بن أحمد بن سعدويه البردعي عن

(12) علل الشرائع: 166. الخصال 2: 88 فيهما: (عن مغيرة) ذيله: فاما القردة
فكانوا قوما ينزلون بلدة على شاطئ البحر اعتدوا في السبت فصادوا الحيتان فمسخهم الله
عز وجل قردة واما الخنازير فكانوا قوما من بني إسرائيل دعا عليهم عيسى بن مريم عليه
السلام فمسخهم الله عز وجل خنازير، واما الخفاش فكانت امرأة مع ضرة لها فسحرتها
فمسخها الله عز وجل خفاشا، واما الضب فكان أعرابيا بدويا لا يرتدع عن قتل من مر به
من الناس فمسخه الله عز وجل ضبا، واما الفيل فكان رجلا ينكح البهائم فمسخه الله عز وجل
فيلا واما الدعموص فكان رجلا زاني الفرج لا يدع من شئ فمسخه الله عز وجل دعموصا واما الجريث
فكان رجلا نماما فمسخه الله عز وجل جريثا واما العقرب فكان رجلا همازا لمازا فمسخه الله عز وجل
عقربا، واما الدب فكان رجلا يسرق الحاج فمسخه الله دبا، واما سهيل فكان رجلا عشارا صاحب
مكاس فمسخه الله عز وجل سهيلا واما الزهرة فكانت امرأة فتنت هاروت وماروت فمسخها الله
عز وجل زهرة واما العنكبوت فكانت امرأة سيئة الخلق عاصية لزوجها مولية عنه فمسخها الله عز وجل
عنكبوتا واما القنفذ فكان رجلا سئ الخلق فمسخه الله عز وجل قنفذا.
(13) علل الشرائع: 166. الخصال 2: 88 ذيله: فقيل: يا رسول الله ما كان سبب
مسخهم؟ قال: اما الفيل فكان رجلا لوطيا لا يدع رطبا ولا يابسا واما الدب فكان مؤنثا يدعو
الرجال إلى نفسه واما الخنزير فقوم نصارى سألوا ربهم عز وجل انزال المائدة عليهم فلما نزلت
.
316

زكريا بن يحيى العطار عن القلانسي عن عبد العزيز بن عبد الله عن علي بن جعفر عن معتب
عن جعفر بن محمد عن آبائه عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله عن
المسوخ فقال: هم ثلاثة عشر الفيل والدب والخنزير والقرد والجريث والضب والوطواط
والدعموص والعقرب والعنكبوت والأرنب وسهيل والزهرة ثم ذكر أسباب مسخها قال
الصدوق: سهيل والزهرة دابتان من دواب البحر المطيف بالدنيا.
14 - وعن علي بن أحمد عن محمد بن أبي عبد الله عن محمد بن أحمد العلوي
عن علي بن الحسين العلوي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: المسوخ
ثلاثة عشر الفيل والدب والأرنب والعقرب والضب والعنكبوت والدعموص والجري
والوطواط والقرد والخنزير والزهرة وسهيل. قيل: يا بن رسول الله ما كان سبب مسخ
هؤلاء؟ فقال: اما الفيل فكان رجلا جبارا لوطيا لا يدع رطبا ولا يابسا واما الدب فكان
رجلا مؤنثا يدعو الرجال إلى نفسه واما الأرنب فكانت امرأة قذرة لا تغتسل من حيض
ولا جنابة ولا غير ذلك واما العقرب فكان رجلا همازا لا يسلم منه أحد واما الضب فكان
رجلا أعرابيا يسرق الحاج بمحجنه واما العنكبوت فكانت امرأة سحرت زوجها واما
الدعموص فكان رجلا نماما يقطع بين الأحبة واما الجري فكان رجلا ديوثا يجلب
الرجال على حلايله واما الوطواط فكان رجلا سارقا يسرق الرطب على رؤس النخل واما
القردة فاليهود اعتدوا في السبت واما الخنازير فالنصارى حين سألوا المائدة فكانوا بعد

عليهم كانوا أشد كفرا وأشد تكذيبا واما القردة فقوم اعتدوا في السبت واما الجريث فكان ديوثا
يدعو الرجال إلى أهله واما الضب فكان أعرابيا يسرق الحاج بمحجنه واما الوطواط فكان يسرق
الثمار من رؤس النخل واما الدعموص فكان نماما يفرق بين الا حبه واما العقرب فكان رجلا لذاعا
لا يسلم على لسانه أحدا، واما العنكبوت فكانت امرأة سحرت زوجها واما الأرنب فكانت امرأة
لا تطهر من حيض ولا غيره واما سهيل فكان عشارا باليمين واما الزهرة فكانت امرأة نصرانية وكانت لبعض ملوك بني إسرائيل وهي التي فتن بها هاروت وماروت وكان اسمها ناهيل والناس يقولون ناهيد (14) علل الشرائع: 166.
317

نزولها أشد ما كانوا تكذيبا واما سهيل فكان رجلا عشارا باليمن واما الزهرة فإنها كانت
امرأة تسمى ناهيد وهي التي يقول الناس: انه افتتن بها هاروت وماروت.
15 - وعن علي بن عبد الله الوراق عن سعد بن عبد الله عن عباد بن سليمان عن محمد
ابن سليمان الديلمي عن الرضا عليه السلام أنه قال: كان الخفاش امرأة سحرت ضرة لها فمسخها الله
خفاشا وان الفار كان سبطا من اليهود غضب الله عليهم فمسخهم فأرا وان البعوض كان
رجلا يستهزئ بالأنبياء ويشتمهم ويكلح في وجوههم ويصفق بيديه فمسخه الله عز وجل
بعوضا وان القملة هي من الجسد وان نبيا كان يصلى فجائه سفيه من سفهاء بني إسرائيل
فجعل يهزأ به فما برح عن مكانه حتى مسخه الله قملة واما الوزغ فكان سبطا من أسباط
بني إسرائيل يسبون أولاد الأنبياء ويبغضونهم فمسخهم الله وزغا واما العنقاء فمن غضب الله
عليه مسخه وجعله مثلة فنعوذ بالله من غضب الله ونقمته.
16 - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في المحاسن عن أبيه عن محمد بن يحيى
الخزاز عن غياث عن أبي عبد الله عن آبائه انه سئل عن لحم الفيل فقال: ليس من بهيمة الأنعام.
17 - العياشي في تفسيره عن الفضيل عن أبي الحسن عليه السلام قال: ان الخنازير
من قوم عيسى عليه السلام سألوا نزول المائدة فلم يؤمنوا بها فمسخهم الله خنازير.
18 - وعن عبد الصمد بن بندار قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول: كانت الخنازير
قوما من النصارى كذبوا بالمائدة فمسخوا خنازير.
19 - وعن وهب بن وهب عن جعفر بن محمد عن أبيه ان عليا عليه السلام سئل عن اكل لحم
الفيل والدب والقرد فقال: ليس هذا من بهيمة الأنعام التي تؤكل.

(15) علل الشرائع: 166 فيه: فممن غضب الله عليه فمسخه.
(16) المحاسن: 472 فيه: (غياث بن إبراهيم) وفيه: عن آبائه عن علي عليه السلام.
(17) تفسير العياشي 1: 351 فيه: الفضيل بن يسار.
(18) تفسير العياشي 1: 351 فيه: قوم من القصارين.
(19) تفسير العياشي 1: 290.
318

20 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي
عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان يكره ان يؤكل من الدواب لحم الأرنب
والضب والخيل والبغال وليس بحرام كتحريم الميتة والدم ولحم الخنزير - الحديث.
أقول: هذا محمول على أن الأرنب والضب محرمان ولكن تحريمهما دون تحريم
الميتة في التغليظ قاله الشيخ وغيره ويحتمل الحمل على التقية.
21 - وعنه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
كان رسول الله صلى الله عليه وآله عزوف النفس وكان يكره الشئ ولا يحرمه فأتي بالأرنب فكرهها
ولم يحرمها.
أقول: تقدم وجهه ويحتمل كونه منسوخا بما مر وقد تقدم ما يدل على ذلك ويحتمل

(20) يب 2: 349 صا 4: 73. أخرجه بتمامه في 7 / 5.
(21) يب 2: 349.
روى علي بن جعفر في المسائل عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن الضب واليربوع
أيحل اكله؟ قال: لا. راجع بحار الأنوار 10: 271.
وروى العياشي في تفسيره 1: 46 عن عبد الصمد بن برار قال: سمعت أبا الحسن
عليه السلام يقول: كانت القردة هم اليهود الذين اعتدوا في السبت فمسخهم الله قرودا وفي ص 335
عن أبي عبيدة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود
وعيسى بن مريم) قال: الخنازير على لسان داود والقردة على لسان عيسى بن مريم.
وفي ج 2: 35 عن طلحة بن زيد عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام في قول الله:
(فلما جاء أمرنا نجينا الذين ينهون عن السوء) قال: افترق القوم ثلاث فرق: فرقة انتهت
واعتزلت وفرقة أقامت ولم تقارف الذنوب وفرقة اقترفت الذنوب فلم تنج من العذاب الا من
انتهت) قال جعفر: قلت لأبي جعفر عليه السلام: ما صنع بالذين أقاموا ولم يقارفوا الذنوب؟
قال أبو جعفر: بلغني انهم صاروا ذرا.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في 5 / 67 من آداب الحمام و 1 / 19 من الأغسال
المسنونة وههنا في 7 / 37 من الذباحة وفي ب 1 ويأتي ما يدل عليه في 3 و 22 و 23 / 9 وتقدم
ما يدل على تحريم لحم الانسان في ج 5 في 9 / 12 و 16 و 17 / 152 من احكام العشرة وذيله
.
319

الحمل على عدم تحريم الذبح واستعمال الجلد والوبر في غير الصلاة وتقدم ما يدل على
تحريم لحم الانسان في أحاديث الغيبة ويأتي ما يدل عليه.
باب 3 - تحريم جميع السباع من الطير والوحش من كل ذي ناب
أو مخلب وغيرهما وجملة من المحرمات
1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن داود بن فرقد عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير حرام ورواه الشيخ باسناده
عن الحسن بن محبوب ورواه الصدوق مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وآله مثله.
2 - وعنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: كل ذي ناب من السباع أو مخلب من الطير حرام وقال: لا
تأكل من السباع شيئا. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
3 - وعنه عن أبيه عن ابن محبوب عن سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن المأكول من الطير والوحش فقال: حرم رسول الله صلى الله عليه وآله
كل ذي مخلب من الطير
وكل ذي ناب من الوحش فقلت: ان الناس يقولون: من السبع فقال: يا سماعة السبع كله
حرام وإن كان سبعا لا ناب له وإنما قال رسول الله صلى الله عليه وآله هذا تفصيلا: إلى أن قال - وكل ما
صف وهو ذو مخلب فهو حرام الحديث. محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب عن
سماعة عن الرضا عليه السلام مثله.

راجع ههنا ذيل ب 4.
الباب 3 - فيه 10 أحاديث:
(1) الفروع 2: 151 يب 2: 348، الفقيه 2: 105.
(2) الفروع 2: 151 يب 2: 348.
(3) الفروع 2: 152 يب 2: 342 فيه: تفصيلا وحرم الله... إلى آخر ما تقدم في
3 / 2 ويأتي في 3 / 18 ويأتي بعده في 2 / 19.
320

4 - وباسناده عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن
لحوم السباع وجلودها فقال: اما لحوم السباع والسباع من الطير والدواب فانا نكرهه
واما جلودها فاركبوا عليها ولا تلبسوا منها شيئا تصلون فيه.
أقول: الظاهر أن المراد بالكراهة التحريم لما مضى ويأتي.
5 - وعنه عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يصلح
اكل شئ من السباع انى لأكرهه وأقذره.
أقول: وتقدم الوجه في مثله.
6 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد
ابن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام انه كره ما اكل الجيف
من الطير.
7 - محمد بن علي بن الحسين في العلل وفي عيون الأخبار بأسانيد تأتى عن محمد
ابن سنان عن الرضا عليه السلام فيما كتب إليه من جواب مسائله: وحرم سباع الطير والوحش
كلها لا كلها من الجيف ولحوم الناس والعذرة وما أشبه ذلك فجعل الله عز وجل دلايل
ما أحل من الطير والوحش وما حرم كما قال أبي عليه السلام: كل ذي ناب من السباع وذي مخلب
من الطير حرام وكل ما كانت له قانصة من الطير فحلال وعلة أخرى تفرق بين ما أحل وما حرم
قوله عليه السلام: كل ما دف ولا تأكل ما صف.
8 - وفي عيون الأخبار بأسانيده الآتية عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام في
كتابه إلى المأمون: محض الاسلام شهادة ان لا إله إلا الله إلى أن قال: وتحريم كل ذي ناب

(4) يب 2: 358، أورده بطريق آخر عن التهذيب والكافي والفقيه والمحاسن في
ج 2 في 3 و 4 / 5 من لباس المصلي.
(5) يب 2: 349.
(6) يب 2: 343.
(7) علل الشرائع: 164 عيون الأخبار: 244. أورد ذيله في 11 / 2.
(8) عيون الأخبار: 269.
321

من السباع وكل ذي مخلب من الطير.
9 - وفي الخصال باسناده عن الأعمش عن جعفر بن محمد عليهما السلام في حديث شرايع
الدين قال: والشراب كلما أسكر كثيرة فقليله حرام وكل ذي ناب من السباع ومخلب
من الطير حرام والطحال حرام لأنه دم والجري والمار ما هي والطافي والزمير حرام و
كل سمك لا يكون له فلوس فأكله حرام ويؤكل من البيض ما اختلف طرفاه ولا يؤكل
ما استوى طرفاه ويؤكل من الجراد ما استقل بالطيران ولا يؤكل منه الدبا لأنه لا يستقل
بالطيران وذكاة الجراد والسمك اخذه.
10 وباسناده عن علي عليه السلام في حديث الأربعمأة قال: تنزهوا عن اكل الطير
الذي ليست له قانصة ولا صيصية ولا حوصلة واتقوا كل ذي ناب من السباع ومخلب من
الطير ولا تأكلوا الطحال فإنه ينبت الدم الفاسد ولا تلبسوا السواد فإنه لباس فرعون و
اتقوا الغدد من اللحم فإنه يحرك عرق الجذام فقدت من بني إسرائيل اثنتان واحدة في
البر وواحدة في البحر فلا تأكلوا الا ما عرفتم.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
باب 4 - كراهة لحوم الحمر الأهلية وعدم تحريمها
1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة

(9) الخصال 2: 155 فيه: (فقليله وكثيره حرام) وفيه: (من الطير فأكله حرام)
أورد قطعة منه في 11 / 17 من الأشربة المحرمة.
(10) الخصال 2: 157.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في 14 / 5 مما يكتسب به هو وههنا في 11 / 2، وتقدم ما يدل
على احكام جملة من الطيور والوحوش وما لا نفس له في ب 39 و 40 و 41 و 43 و 44 من الصيد
وههنا في ب 2 ويأتي في 9 / 4 و 6 / 5 و 22 و 23 / 9 و 7 / 20 و ب 39 ههنا وفي 1 / 42 من
الأطعمة المباحة.
الباب 4 - فيه 11 حديثا:
(1) الفروع 2: 151، علل الشرائع: 188 يب 2: 348 صا 4: ب 73.
322

عن محمد بن مسلم وزرارة عن أبي جعفر عليه السلام انهما سألاه عن اكل لحوم الحمر الأهلية
فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن اكلها يوم خيبر وإنما نهى عن اكلها في ذلك الوقت لأنها
كانت حمولة الناس وإنما الحرام ما حرم الله في القرآن. ورواه الصدوق في العلل عن أبيه
عن سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن ابن أبي عمير مثله. ورواه الشيخ باسناده عن
محمد بن يعقوب.
2 - وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن أبي الجارود عن
أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول إن المسلمين كانوا جهدوا في خيبر فأسرع المسلمون
في دوابهم فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وآله باكفاء القدور ولم يقل انها حرام وكان ذلك ابقاء
على الدواب.
3 - وعنه عن أحمد عن علي بن الحكم عن أبان بن تغلب عمن أخبره عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: سألته عن لحوم الخيل فقال: لا تؤكل الا ان يصيبك ضرورة. ولحوم الحمر
الأهلية قال: وفي كتاب علي عليه السلام انه منع اكلها. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد
وكذا الذي قبله.
4 - وعن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن ابن مسكان قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن لحوم الحمر الأهلية فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن اكلها يوم
خيبر - الحديث. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
5 - محمد بن علي بن الحسين قال: إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن اكل لحوم الحمر

(2) الفروع 2: 151 يب 2: 348 فيه: (أحمد بن محمد عن رجل عن محمد بن
مسلم عن أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعت يقول: ان المسلمين كانوا اجتهدوا
(اجهدوا خ) في خيبر وأسرع) صا 4: 73 فيه: (أحمد بن محمد عن رجل عن محمد بن
مسلم وعن أبي الجارود) وفيه: اجتهدوا.
(3) الفروع 2: 151 يب 2: 348 فيه: (منع من اكلها) أورد صدره في 2 / 5.
(4) الفروع 2: 151 يب 2: 348. أورد ذيله في 1 / 5.
(5) الفقيه 2: 108.
323

الإنسية بخيبر لئلا تفنى ظهورها وكان ذلك نهى كراهة لا نهى تحريم.
6 - وفي العلل عن محمد بن الحسن عن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن
الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: نهى
رسول الله صلى الله عليه وآله عن اكل لحوم الحمير وإنما نهى عنها من اجل ظهورها مخافة ان يفنوها
وليست الحمير بحرام ثم قرأ هذه الآية: قل لا أجد فيما أوحى إلى محرما على طاعم يطعمه
إلى آخر الآية. رواه في المقنع مرسلا.
7 - وعن أبيه عن عبد الله بن جعفر عن هارون بن مسلم عن أبي الحسن الميثمي عن
جعفر بن محمد عليهما السلام قال: سئل أبي عن لحوم الحمر الأهلية فقال: نهى رسول الله
صلى الله عليه وآله عن اكلها لأنها كانت حمولة الناس يومئذ وإنما الحرام ما حرم الله في القرآن
والا فلا.
8 - وفي العلل وعيون الأخبار وباسناده (*) عن محمد بن سنان ان الرضا عليه السلام كتب
إليه فيما كتب من جواب مسائله. كره اكل لحوم البغال والحمر الأهلية لحاجة الناس إلى
ظهورها واستعمالها والخوف من فنائها وقلتها لا لقذر خلقها ولا قذر غذائها.
9 - و (*) في المقنع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله كل ذي ناب من السباع ومخلب من
الطير والحمر الإنسية حرام.

(6) علل الشرائع: 188 المقنع: 35.
(7) علل الشرائع: 188 فيه: الليثي.
(8) علل الشرائع: 188. عيون الأخبار: 247، اخرج ذيله في 3 / 19 من
الأطعمة المباحة. واسناد الحديث هكذا: علي بن أحمد عن محمد بن أبي عبد الله عن محمد بن
إسماعيل عن علي بن العباس عن القاسم بن ربيع الصحاف عن محمد بن سنان
(9) المقنع: 35.
* كذا كان في المسودة.
* من هنا إلى اخر قوله: أقول، محبت عن هوامش المسودة.
324

أقول: هذا محمول على النسخ في حكم الحمر أو على الكراهة.
10 - عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر عن أخيه
قال: سألته عن لحوم الحمر الأهلية أتؤكل؟ فقال: نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
وإنما نهى عنها لأنهم كانوا يعملون عليها فكره ان يفنوها. ورواه علي بن جعفر
في كتابه مثله.
11 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن عبد الرحمان بن أبي نجران
عن عاصم بن حميد عن أبي بصير يعنى المرادي قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول:
ان الناس أكلوا لحوم دوابهم يوم خيبر فامر رسول الله صلى الله عليه وآله باكفاء قدورهم ونهاهم عنها
ولم يحرمها.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.
باب 5 - كراهة لحوم الخيل والبغال وعدم تحريمها
1 - محمد بن يعقوب عن أبي على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن ابن

(10) قرب الإسناد: 117 بحار الأنوار 10: 260 فيه (الأهلية فقال) وفيه: وكره
اكل لحومها لئلا يفنوها.
(11) يب 2: 349.
روى الشيخ في التهذيب 2: 348 باسناده عن محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد
عن معلى بن محمد عن بسطام بن مرة عن إسحاق بن حسان عن الهيثم بن واقد عن علي بن الحسن
العبدي عن أبي هارون عن أبي سعيد الخدري قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وآله بلالا أنت
ينادي ان رسول الله صلى الله عليه وآله حرم الجري والضب والحمر الأهلية.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 7 في 32 / 1 من المتعة وتقدم ما يدل على الجواز في 4
و 5 / 16 و 3 و 7 / 18 من الصيد وههنا في 2 / 1 و 9 / 2 ويأتي ما يدل على ذلك في 3 و 5 و
و 6 و 8 / 5 ههنا وفي 1 / 42 و ب 19 من الأطعمة المباحة وذيله.
الباب 5 - فيه 8 أحاديث:
(1) الفروع 2: 151 فيه: (فلا تأكلوها الا ان تضطروا) يب 2: 348 فيه: (من اكل
(لحم خ) الخيل) أورد صدره في 4 / 4.
325

مسكان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام إلى أن قال: وسألته عن اكل الخيل والبغال فقال:
نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عنها ولا تأكلها الا ان تضطر إليها. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن
يعقوب مثله.
2 - وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان بن تغلب
عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن لحوم الخيل قال: لا تأكل الا ان تصيبك
ضرورة - الحديث. محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد مثله.
3 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله
ابن هلال عن علا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن لحوم
الخيل والبغال والحمير فقال: حلال ولكن الناس يعافونها. ورواه البرقي في المحاسن
عن أبيه عن صفوان عن العلا. ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن مسلم مثله
وزاد: والدواب.
4 - وعنه عن أبي جعفر عن أبي الجوزا عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن
زيد بن علي عن آبائه عن علي عليه السلام قال: اتيت انا ورسول الله صلى الله عليه وآله رجلا من الأنصار
فإذا فرس له يكبد بنفسه فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله انحره يضعف لك به أجران بنحرك
إياه واحتسابك له فقال: يا رسول الله إلى منه شئ؟ قال: نعم كل وأطعمني قال: فأهدى
للنبي صلى الله عليه وآله فخذا منه فاكل منه وأطعمني.
5 - وعنه عن أحمد بن محمد عن البرقي عن سعد بن سعد عن الرضا عليه السلام قال: سألته
عن لحوم البرازين والخيل والبغال فقال: لا تأكلها.
أقول: حمله الشيخ وغيره على الكراهة لما مضى ويأتي.

(2) الفروع 2: 151 يب 2: 348. أورد تمامه في 3 / 4.
(3) يب 2: 349. المحاسن: 473. الفقيه 2: 108.
(4) يب 2: 350 فيه: بنحرك إياه.
(5) يب 2: 349.
326

6 - وباسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم
عن أبي جعفر عليه السلام: انه سئل عن سباع الطير والوحش حتى ذكر له القنافذ والوطواط والحمر
والبغال والخيل فقال: ليس الحرام الا ما حرم الله في كتابه وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله يوم خيبر
عنها وإنما نهاهم من اجل ظهورهم ان يفنوه وليست الحمر بحرام ثم قال: اقرأ هذه الآية:
قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه الا أن يكون ميتة أو دما
مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. ورواه الصدوق في
المقنع مرسلا قال الشيخ قوله: ليس الحرام الا ما حرم الله في كتابه المعنى فيه انه ليس الحرام
المغلظ الشديد الخطر الا ما ذكره الله في القرآن وإن كان فيما عداه محرمات كثيرة الا انها
دونه في التغليظ واستدل بما يأتي.
أقول: ويمكن كون الجواب مخصوصا بالخيل والبغال والحمير وقد حمل بعض
علمائنا حكم السباع على جواز الذكاة واستعمال الجلود في غير الصلاة بخلاف ما هو محرم
في القرآن كالخنزير ويمكن حمل حكم السباع أيضا على التقية.
7 - وعنه عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان
يكره ان يؤكل لحم الضب والأرنب والخيل والبغال وليس بحرام كتحريم الميتة والدم
ولحم الخنزير وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن لحوم الحمر الأهلية وليس بالوحشية بأس.
8 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته
عن أبوال الخيل والبغال والحمير قال: فكرهها قلت: أليس لحمها حلالها قال: فقال:
أليس قد بين الله لكم: والانعام خلقها لكم فيها دفئ ومنافع ومنها تأكلون وقال:
والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة فجعل للاكل الانعام التي قص الله

(6) يب 4: 349 المقنع 35 فيه وفي التهذيب: (الخيبر عن اكل لحوم الحمير وإنما)
وفيه: ثم قرأ.
(7) يب 2: 349 صا 4: 73، لفظ الحديث هكذا: (كان يكره ان يؤكل من الدواب
لحم الأرنب والضب) اخرج صدره أيضا في 20 / 2.
(8) تفسير العياشي 1: 255.
327

في الكتاب وجعل للركوب الخيل والبغال والحمير وليس لحومها بحرام ولكن الناس
عافوها.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
باب 6 - حكم اكل كل ذي حمة
1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى
عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام: انه كره اكل كل ذي حمة. ورواه الشيخ باسناده
عن أحمد بن محمد.
أقول: هذا محمول على التحريم لما يأتي.
باب 7 - حكم اكل الغراب وبيضه من الزاغ وغيره
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان بن عثمان عن
زرارة عن أحدهما عليهما السلام أنه قال: ان اكل الغراب ليس بحرام إنما الحرام ما حرم الله في
كتابه ولكن الأنفس تتنزه عن كثير من ذلك تقززا (تقذرا ظ).
أقول: هذا يحتمل الحمل على التقية لما يأتي.
2 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى
الخزاز عن غياث بن إبراهيم عن جعفر بن محمد عليهما السلام: انه كره اكل الغراب لأنه فاسق.
ورواه الصدوق في العلل عن أبيه عن سعد عن محمد بن الحسين مثله.

تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في 7 / 9 من النجاسات وههنا في 8 / 4 راجع 6 / 1 من
الأطعمة المباحة ويأتي في 1 / 42 هناك.
الباب 6 - فيه حديث:
(1) الفروع 2: 151 يب 2: 348.
الباب 7 - فيه 6 أحاديث:
(1) يب 3: 343 صا 4: 66.
(2) يب 2: 343 صا 4: 66 علل الشرائع: 165.
328

3 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن العمركي بن علي عن علي بن جعفر
عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الغراب الأبقع والأسود أيحل أكلهما؟ فقال:
لا يحل اكل شئ من الغربان زاغ ولا غيره. ورواه علي بن جعفر في كتابه مثله.
4 - وعنه عن أحمد بن محمد عن أبي يحيى الواسطي قال: سئل الرضا عليه السلام عن
الغراب الأبقع فقال: انه لا يؤكل ومن أحل لك الأسود؟
5 - وعنه عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن أبي إسماعيل قال: سألت
أبا الحسن الرضا عليه السلام عن بيض الغراب فقال: لا تأكله. ورواه الشيخ باسناده عن محمد
ابن يعقوب وكذا كل ما قبله.
6 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق عليه السلام: لا يؤكل من الغربان شئ
زاغ ولا غيره ولا يؤكل من الحيات شئ.
باب 8 - تحريم اكل السمك الذي ليس له فلوس وبيعه وإباحة
ماله فلوس وحكم السقنقور
1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعن محمد بن يحيى عن
أحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب وأحمد بن محمد بن أبي نصر جميعا عن العلا عن
محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال: قلت له: رحمك الله انا نؤتى بسمك ليس
له قشر فقال: كل ما له قشر من السمك وما ليس له قشر فلا تأكله. ورواه الشيخ باسناده عن
الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن العلا مثله.
2 - وعن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن حماد بن

(3) الفروع 2: 151 بحار الأنوار 10: 280 فيه: (لا يصلح) يب 2: 343 صا 4: 65.
(4) الفروع 2: 152 يب 2: 343 صا 4: 65 فيهما: ومن أحل.
(5) الفروع 2: 153 يب 2: 342.
(6) الفقيه 2: 113. أورد ذيله أيضا في 3 / 16.
الباب 8 - فيه 9 أحاديث:
(1) الفروع 2: 144 يب 2: 339 أورد صدره في 1 / 9.
(2) الفروع 2: 144 يب 2: 339. اخرج تمامه عنهما وعن الفقيه في 1 / 10.
329

عثمان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك الحيتان ما يؤكل منها؟ قال: ما كان له
قشر - الحديث. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن يحيى عن حماد
ابن عثمان مثله.
3 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عمن ذكره عنهما عليهما السلام ان
أمير المؤمنين عليه السلام كان يكره الجريث ويقول لا تأكل من السمك الا شيئا عليه فلوس وكره
المارماهي. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى مثله.
4 - وعنه عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
كان علي عليه السلام بالكوفة بغلة رسول الله صلى الله عليه وآله ثم يمر بسوق الحيتان فيقول: لا تأكلوا
ولا تبيعوا ما لم يكن له قشر من السمك. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن
حماد عن عبد الله بن المغيرة عن ابن سنان مثله.
5 - وعنه عن أبيه عن حنان بن سدير عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: ما لم يكن
له قشر من السمك فلا تقربه.
6 - وعنه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام ان أمير المؤمنين
عليه السلام كان يركب بغلة رسول الله صلى الله عليه وآله ثم يمر بسوق الحيتان فيقول: الا لا تأكلوا ولا تبيعوا
ما لم يكن له قشر. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب. ورواه البرقي في المحاسن
عن هارون بن مسلم مثله.
7 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق عليه السلام: كل من السمك ما كان له
فلوس ولا تأكل منه ما ليس له فلس.

(3) الفروع 2: 144 يب 2: 339 فيه: المارماهي ج خ.
(4) الفروع 2: 144 يب 2: 339 فيه. ما لم يكن له من السمك قشر.
(5) الفروع 2: 145 أورد تمامه في 4 / 9.
(6) الفروع 2: 145 يب 2: 339. المحاسن: 477 فيه: حدثني جعفر بن محمد
عن أبيه ان عليا عليه السلام.
(7) الفقيه 2: 105.
330

8 - الحسن بن الفضل الطبرسي في مكارم الأخلاق عن أحمد بن إسحاق قال: كتبت
إلى أبي محمد عليه السلام أسأله عن الأسقنقور يدخل في دواء الباه وله مخاليب وذنب أيجوز ان
يشرب؟ فقال: إذا كان لها قشور فلا بأس.
9 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن موسى عن
سهل بن محمد الطبري قال: كتبت إلى أبى الحسن عليه السلام أسأله عن سمك يقال له
الابلامي وسمك يقال له الطيراني وسمك يقال له الطمر وأصحابي ينهون عن اكله قال:
فكتب: كله لا بأس به وكتبت بخطى.
أقول: هذا مخصوص بماله فلوس وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه. باب 9 - تحريم اكل الجري والمار ما هي والزمير وبيعها وشرائها
1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعن محمد بن يحيى عن
أحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب وأحمد بن محمد بن أبي نصر جميعا عن العلا عن محمد بن
مسلم قال: أقرأني أبو جعفر عليه السلام شيئا من كتاب علي عليه السلام فإذا فيه: أنهاكم عن الجري
والزمير والمار ما هي والطافي والطحال - الحديث. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد
عن فضالة بن أيوب عن العلا مثله.
2 - وعنهم عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام

(8) مكارم الأخلاق: 84.
(9) يب 2: 341 فيه: عن سهل عن محمد الطبري.
تقدم ما يدل على الجواز في ب 30 من الصيد راجع 6 و 7 / 31 و 4 / 35 و 9 / 37
من الذباحة وتقدم ما يدل عليه ههنا في 9 / 2 و 9 / 3 ويأتي في ب 9 و 10 و 11 وفي 1 و 2 / 12
وفي 7 و 8 / 20 وفي 3 / 49 ههنا وفي 1 / 42 من الأطعمة المباحة.
الباب 9 - فيه 23 حديثا. وفي الفهرست: 21:
(1) الفروع 2: 144 يب 2: 339 فيه: (عن الجريث والمارماهي (المرماهي خ)
والطافي) أورد ذيله في 1 / 8.
(2) الفروع 2: 144 يب 2: 339 صا 4: 58.
331

قال: لا تأكل الجريث ولا المارماهي ولا طافيا ولا طحالا لأنه بيت الدم ومضغة الشيطان.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى مثله.
3 - وقد تقدم حديث حبابة الوالبية قالت: رأيت أمير المؤمنين عليه السلام في شرطة
الخميس ومعه درة لها سبابتان يضرب بها بياعي الجري والمار ما هي والزمار ويقول لهم:
يا بياعي مسوخ بني إسرائيل وجند بنى مروان فقام إليه فرات بن أحنف فقال: وما جند بني -
مروان؟ قال: أقوام حلقوا اللحى وفتلوا الشوارب فمسخوا. الحديث.
4 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حنان بن سدير قال: سال العلا بن كامل
أبا عبد الله عليه السلام وانا حاضر عن الجري فقال: وجدناه في كتاب علي عليه السلام: أشياء
من السمك محرمة فلا تقربه ثم قال أبو عبد الله عليه السلام: ما لم يكن له قشر من السمك
فلا تقربه.
5 - وعن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن محمد بن علي الهمداني عن
سماعة بن مهران عن الكلبي النسابة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجري فقال: ان الله
مسخ طائفة من بني إسرائيل فما اخذ منهم بحرا فهو الجري والزمير والمار ما هي
وما سوى ذلك وما اخذ منهم برا فالقردة والخنازير والوبر والورك وما سوى ذلك.
6 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق عليه السلام: لا تأكل الجري ولا المارماهي
ولا الزمير ولا الطافي وهو الذي يموت في الماء فيطفو على رأس الماء.
7 - وباسناده عن أبان عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا تأكل الجري
ولا الطحال.
8 - وباسناده عن المفضل بن عمر عن ثابت الثمالي عن حبابة الوالبية قالت: سمعت

(3) تقدم في ج 1 في 4 / 67 من آداب الحمام.
(4) الفروع 2: 145. أورد ذيله في 5 / 8.
(5) الفروع 2: 145. اخرج عن الأصول باختلاف في الاسناد في 8 / 2.
(6) الفقيه 2: 106. أورد ذيله في 1 / 14 و 2 / 37.
(7) الفقيه 2: 109.
(8) الفقيه 2: 359.
332

مولاي أمير المؤمنين عليه السلام يقول انا أهل بيت لا نشرب المسكر ولا نأكل الجري ولا نمسح
على الخفين فمن كان من شيعتنا فليقتد بنا وليستن بسنتنا.
9 - وفي عيون الأخبار بأسانيده الآتية عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام في
كتابه إلى المأمون قال: محض الاسلام شهادة ان لا إله إلا الله إلى أن قال: وتحريم الجري
من السمك والسمك الطافي والمار ما هي والزمير وكل سمك لا يكون له فلس.
10 - وفي كتاب صفات الشيعة عن علي بن أحمد بن عبد الله عن أبيه عن جده أحمد بن
أبي عبد الله عن أبيه عن عمرو بن شمر عن عبيد الله عن الصادق عليه السلام قال: من أقر بسبعة أشياء
فهو مؤمن: البراءة من الجبت والطاغوت والاقرار بالولاية والايمان بالرجعة والاستحلال
للمتعة وتحريم الجري والمسح على الخفين.
11 - الطبرسي في مكارم الأخلاق عن الأصبغ بن نباتة: عن علي عليه السلام أنه قال:
لا تبيعوا الجري ولا المار ما هي ولا الطافي.
12 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن خالد عن أبي الجهم
عن رفاعة عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجريث فقال والله ما رأيته
قط ولكن وجدناه في كتابه علي عليه السلام حراما.
13 - وعنه عن النضر بن سويد عن عاصم عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عما
يكره من السمك فقال: اما في كتاب علي عليه السلام فإنه نهى عن الجريث.
14 - وعنه عن صفوان عن منصور بن حازم عن سمرة عن أبي سمرة عن أبي سعيد قال خرج أمير -
المؤمنين عليه السلام على بغلة رسول الله صلى الله عليه وآله فخرجنا معه نمشي حتى انتهى إلى موضع

(9) عيون الأخبار: 269.
(10) صفات الشيعة: 178 فيه: (عبد الله) وفيه، (بستة) وفيه: (البراءة من الطواغيت).
(11) مكارم الأخلاق.
(12) يب 2: 339 صا 4: 58.
(13) يب 2: 339 صا 4: 59.
(14) يب 2: 339 فيه عن أبي (ابن خ) سعيد. صا 4: 59 المحاسن: 477 فيه الجري.
333

أصحاب السمك فجمعهم ثم قال: تدرون لأي شئ جمعتكم؟ قالوا: لا فقال: لا تشتروا الجريث
ولا المارماهي ولا الطافي على الماء ولا تبيعوه. ورواه البرقي في المحاسن عن أبيه عن صفوان
ابن يحيى عن منصور بن حازم عن سمرة بن سعيد قال: خرج وذكر مثله.
15 - وعنه عن ابن فضال عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الجري
والمار ما هي والطافي حرام في كتاب علي عليه السلام.
16 - وعنه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي قال: قال أبو عبد الله
عليه السلام: لا تأكل الجري ولا الطحال فان رسول الله صلى الله عليه وآله كرهه وقال: ان في كتاب علي عليه
السلام ينهى عن الجري وعن جماع من السمك.
17 - وعنه عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام:
لا يكره شئ من الحيتان الا الجري.
أقول: الظاهر أن المراد بالكراهة التحريم مع التغليظ وان ما عداه من السمك
المحرم تحريمه دون ذلك في التغليظ ويحتمل كون الحصر إضافيا بالنسبة إلى ما ليس
بحرام لما مضى ويأتي.
18 - وعنه عن فضالة عن أبان عن حريز عن حكم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يكره
شئ من الحيتان الا الجريث.
أقول: تقدم وجهه.
19 - وعنه عن محمد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن الجريث فقال: وما الجريث؟ فنعته له فقال: " قل لا أجد فيما أوحي
إلى محرما على طاعم يطعمه " إلى آخر الآية ثم قال: لم يحرم الله شيئا من الحيوان

(15) يب 2: 340 صا 4: 59.
(16) يب 2: 340، اخرج ذيله في 3 / 33 من الذبائح و 1 / 13 هنا.
(17) يب 2: 340 صا 4: 59.
(18) يب 2: 340 فيه: عن جرير (حريز خ) لا يكره من الحيتان الا الجريث. صا 4: 59
(19) يب 2: 340 صا 4: 59 فيه: سألت أبا جعفر عليه السلام.
334

في القرآن الا الخنزير بعينه ويكره كل شئ من البحر لبس له قشر مثل الورق وليس بحرام
إنما هو مكروه.
أقول: تقدم أن هذا وأمثاله محمولة على تفاوت مراتب التحريم في التغليظ
مع احتمال حمل الجميع على التقية.
20 - وعنه عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن مسلم قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجري والمار ما هي والزمير وما ليس له قشر من السمك أحرام
هو؟ فقال لي: يا محمد اقرأ هذه الآية التي في الانعام: " قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما "
قال: فقرأتها حتى فرغت منها فقال: إنما الحرام ما حرم الله ورسوله في كتابه ولكنهم
قد كانوا يعافون أشياء فنحن نعافها.
أقول: وتقدم وجهه.
21 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الجري يحل
أكله؟ فقال: انا وجدناه في كتاب أمير المؤمنين عليه السلام حراما.
22 - العياشي في تفسيره عن الأصبغ عن علي عليه السلام قال: أمتان مسختا من
بني إسرائيل فأما التي أخذت البحر فهي الجريث وأما التي أخذت البر فهي الضباب.
23 - وعن هارون بن عبد " ربه " (*) رفعه إلى علي عليه السلام في حديث: ان الجري

(20) يب 2: 340 فيه: (وماله قشر) ولعله مصحف.
(21) بحار الأنوار 10: 254.
(22) تفسير العياشي 2: 34 فيه: (أمتان تابعنا) ولعله مصحف.
(23) تفسير العياشي 2: 35 فيه: هارون بن عبيد رفعه إلى أحدهم قال: جاء قوم إلى
أمير المؤمنين عليه السلام بالكوفة وقالوا له: يا أمير المؤمنين ان هذه الجراري تباع في أسواقنا
قال: فتبسم أمير المؤمنين عليه السلام ضاحكا ثم قال: قوموا لأريكم عجبا ولا تقولوا في وصيكم
الا خيرا، فقاموا معه فأتوا شاطئ بحر فتفل فيه تفلة وتكلم بكلمات فإذا بجرية رافعة رأسها
فاتحة فاها فقال له أمير المؤمنين: من أنت؟ الويل لك ولقومك، فقالت: نحن من أهل القرية
* ليس كلمة (ربه) في الأصل.
335

كلمه من الماء فقال: عرض الله علينا ولايتك فقعدنا عنها فمسخنا الله فبعضنا في البر وبعضنا
في البحر فأما الذين في البحر فنحن الجراري واما الذين في البر فالضب واليربوع.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.
باب 10 - عدم تحريم الكنعت وما اختلف طرفاه من السمك الا ما استثنى
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن يحيى عن حماد بن
عثمان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الحيتان ما يؤكل منها؟ فقال: ما كان له قشر قلت:
ما تقول في الكنعت؟ قال: لا بأس بأكله قال: قلت: فإنه ليس له قشر. فقال: بلى و
لكنها حوت سيئة الخلق تحتك بكل شئ فإذا نظرت في أصل أذنها (أذنيها - يه) وجدت
لها قشرا. ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن يحيى الخثعمي مثله. محمد بن يعقوب
عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن حماد بن عثمان مثله.
2 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن صالح بن السندي عن يونس قال: كتبت إلى
الرضا عليه السلام: السمك لا يكون له قشور أيؤكل؟ قال: ان من السمك ما يكون له
زعارة فيحتك بكل شئ فتذهب قشوره ولكن إذا اختلف طرفاه يعنى ذنبه ورأسه فكل.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.

التي كانت حاضرة البحر إذ يقول الله في كتابه: (إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا) الآية فعرض
اه‍. ذيله قال: ثم التفت أمير المؤمنين عليه السلام إلينا فقال: أسمعتم مقالته قلنا اللهم نعم
قال والذي بعث محمدا بالنبوة لتحيض كما تحيض نساؤكم.
تقدم مما يدل على ذلك في 8 و 14 / 2 / و 9 / 3 / 8 راجع ذيل ب 4 ويأتي ما يدل عليه في 1 / 16 و 12 / 31 و ب 49.
الباب 10 - فيه حديثان:
(1) يب 2: 339 فيه: تحكك (تحتك خ، تحك - خ).
الفقيه 2: 110 لم يذكر فيه السؤال الأول. الفروع 2: 144. أورد صدره أيضا في 2 / 8
(2) الفروع 2: 145 يب 2: 339.
تقدم ما يدل على الحصر في ب 8.
336

باب 11 - تحريم الزهو
1 - محمد بن يعقوب عن أبي على الأشعري عن الحسن بن علي عن عمه محمد عن
سليمان بن جعفر عن إسحاق صاحب الحيتان قال: خرجنا بسمك نتلقى به أبا الحسن
عليه السلام وقد خرجنا من المدينة وقد قدم هو من سفر له فقال: ويحك يا فلان لعل معك
سمكا فقلت: نعم يا سيدي جعلت فداك فقال: انزلا فقال: ويحك لعله زهو
قال: قلت: نعم فأريته فقال: اركبوا لا حاجة لنا فيه - والزهو سمك ليس له قشر. ورواه
الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب.
أقول: تقدم ما يدل على ذلك.
باب 12 - عدم تحريم الربيثا وانه يكره
1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن
سالم عن عمر بن حنظلة قال: حملت الربيثا يابسة في صرة فدخلت على أبي عبد الله عليه السلام
فسألته عنها فقال: كلها وقال: لها قشر. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد
عن محمد بن خالد عن ابن أبي عمير وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن
ابن أبي عمير. ورواه البرقي في المحاسن عن أبيه عن ابن أبي عمير مثله.
2 - وعنه عن أبيه عن حنان بن سدير قال: أهدى فيض بن المختار إلى أبي عبد الله
عليه السلام ربيثا فأدخلها عليه وأنا عنده فنظر إليها فقال: هذه لها قشر فأكل منها ونحن
نراه. ورواه الصدوق باسناده عن حنان بن سدير مثله.

الباب 11 - فيه حديث:
(1) الفروع 2: 145 يب 2: 339 فيه: وقدم هو من سيالة.
تقدم ما يدل على الحصر في ب 8.
الباب 12 - فيه 10 أحاديث:
(1) الفروع 2: 144 فيه: (كلها فلها) يب 2: 340 و 358 صا 4: 91 فيه:
(حتى
دخلت بها) المحاسن: 478 فيه: حملت الربيثا في صرة إلى أبي عبد الله عليه السلام.
(2) الفروع 2: 145. الفقيه 2: 109.
337

3 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل
ابن بزيع قال: كتبت إليه. وباسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن إسماعيل قال:
كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام: اختلف الناس على في الربيثا فما تأمرني به فيها؟
فكتب عليه السلام: لا بأس بها. ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن إسماعيل بن بزيع أنه
كتب إلى الرضا عليه السلام وذكر مثله. ورواه في عيون الأخبار عن جعفر بن نعيم بن شاذان
عن محمد بن شاذان عن الفضل بن شاذان عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن أبي الحسن
الرضا عليه السلام قال: سألته، وذكر الحديث.
4 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد
عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الربيثا فقال
لا تأكلها فانا لا نعرفها في السمك يا عمار. الحديث.
أقول: هذا محمول على الكراهة لما مضى ويأتي - ذكره الشيخ.
5 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى بن عبيد بن يونس بن
عبد الرحمن عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت له: جعلت فداك ما تقول في أكل الأربيان؟
قال: فقال لي: لا بأس بذلك. والأربيان ضرب من السمك قال: قلت: قد روى بعض
مواليك في أكل الربيثا قال: فقال: لا بأس به.
6 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن بكر بن محمد ومحمد بن أبي عمير
جميعا عن الفضل بن يونس قال: تغدى أبو الحسن عليه السلام عندي بمنى ومعه محمد بن زيد
فأتينا بسكرجات وفيها الربيثا فقال له محمد بن زيد: هذه الربيثا قال: فأخذ لقمة
فغمسها فيه فأكلها.

(3) يب 2: 358 و 340 صا 4: 91 فيه: فما ترى فيها. الفقيه 2: 109 عيون الأخبار:
190 و 191.
(4) يب 2: 358 صا 4: 91. أورد بعده في 6 / 37 من الذبائح.
(5) يب 2: 342.
(6) يب 2: 358 صا 4: 91.
338

7 - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في المحاسن عن أحمد بن محمد عن جعفر بن محمد
الأحول عن رجل عن أبي الحسن عليه السلام قال: شهدته مع جماعة فأتي بسكرجات
فمد يده إلى سكرجة فيها ربيثا فأكل منه فقال بعضهم: أردت أن أسئلك عنها وقد رأيتك
أكلتها فقال: لا بأس بأكلها.
8 - وعنه عن أبيه عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن علي بن حنظلة قال
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الربيثا فقال: قد سألني عنها غير واحد واختلفوا على في
صفتها قال: فرجعت فأمرت بها فجعلت ثم حملتها إليه فسألته عنها فرد على مثل الذي
رد فقلت: قد جئتك بها فضحك فأريتها إياه فقال: ليس به بأس.
9 - وعن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الربيثا
فقال: لا بأس بأكلها ولوددت أن عندنا منها. ورواه الحميري في قرب الإسناد عن
هارون بن مسلم مثله.
10 - وعن السياري عن محمد بن جمهور عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأله عن
الأربيان وقال: هذا يتخذ منه شئ يقال له الربيثا فقال: كل فإنه جنس من السمك
ثم قال: أما تراها تقلقل في قشرها.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث الحصر وفي أحاديث السمك
الذي له قشر.

(7) المحاسن: 478 فيه: عن بعض أصحابه قال: شهدت أبا الحسن موسى عليه السلام
يأكل مع جماعة.
(8) المحاسن: 478 فيه: فجعلت في وعاء،
(9) المحاسن: 478 فيه: (منها شيئا) قرب الإسناد: 36 م
(10) المحاسن: 478 فيه محمد بن جمهور باسناد له قال: حمل رجل من أهل البصرة
الأربيان إلى أبي عبد الله عليه السلام وقال له: ان هذا يتخذ منه عندنا شئ يقال له الربيثا يستطاب
اكله ويؤكل رطبا ويابسا وطبيخا وان أصحابنا يختلفون فيه فمنهم من يقول: ان أكله لا يجوز و
منهم من يأكله فقال لي.
تقدم ما يدل على الحصر في ب 8.
339

باب 13 - تحريم السمك الطافي وما يلقيه الماء ميتا وما نصب الماء عنه
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد بن
عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: وسألته عما يوجد من السمك طافيا
على الماء أو يلقيه البحر ميتا فقال: لا تأكله.
2 - وعنه عن عمرو بن عثمان عن الفضل بن صالح عن زيد الشحام قال: سئل أبو عبد الله
عليه السلام عما يؤخذ من الحيتان طافيا على الماء أو يلقيه البحر ميتا آكله؟ قال: لا.
3 - وعنه عن فضالة عن القاسم بن بريد عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال:
لا تأكل ما نبذه الماء من الحيتان ولا ما نضب الماء عنه.
4 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن
أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: ولا يؤكل الطافي من السمك. ورواه البرقي في المحاسن
عن هارون بن مسلم مثله.
5 - وعنه عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام وذكر
الطافي وما يكره الناس منه فقال: إنما الطافي من السمك المكروه هو ما تغير ريحه.
أقول: لعل اعتبار التغير لحصول العلم بالموت في الماء.
6 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال:

الباب 13 - فيه 7 أحاديث:
(1) يب 2: 340 صا 4: 60. أخرجه أيضا في 3 / 33 من الذبائح وصدره في 16 / 9 ههنا.
(2) يب 2: 340 فيه: (يوجد) صا 4: 60، أخرجه أيضا في 4 / 33 من الذبائح.
(3) يب 2: 340 فيه (يزيد) وفيه (وما نضب) صا 4: 60 أخرجه أيضا في 3 / 34
من الذبائح.
(4) الفروع 2: 144 المحاسن: 477. اخرج تمامه عنهما وعن التهذيب في 4 / 35
من الذبائح.
(5) الفروع 2: 144.
(6) الفقيه 2: 110 أورده أيضا في 6 / 34 من الذبائح.
340

لا يؤكل ما نبذه الماء من الحيتان وما نضب الماء عنه فذلك المتروك.
7 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال: سألته عما حسر عنه الماء من صيد البحر
وهو ميت أيحل أكله؟ قال: لا قال: وسألته عن صيد البحر يحبسه فيموت في مصيدته
قال: إذا كان محبوسا فكل فلا بأس.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي الذبائح ويأتي ما يدل عليه.
باب 14 - ان من وجد سمكا ولم يعلم أنه ذكى أم لا طرح في الماء
فان طفا على ظهره فهو غير ذكى وإن كان على وجهه فهو ذكى
وحكم ما لم يعلم أنه مما يؤكل أو لا
1 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق عليه السلام: لا تأكل الجري (إلى أن
قال:) وان وجدت سمكا ولم تعلم أذكى هو أو غير ذكى وذكاته أن يخرج من الماء
حيا فخذ منه فاطرحه في والماء فان طفا على الماء مستلقيا على ظهره فهو غير ذكى وإن كان
على وجهه فهو ذكى وكذلك إذا وجدت لحما ولم تعلم أذكى هو أم ميتة
فألق منه قطعة على النار فان انقبض فهو ذكى وان استرخى على النار فهو ميتة.
2 - قال: وروى فيمن وجد سمكا ولم يعلم أنه مما يؤكل أولا فإنه يشق
عن أصل ذنبه فان ضرب إلى الخضرة فهو مما لا يؤكل وان ضرب إلى الحمرة فهو
مما يؤكل.

(7) بحار الأنوار 10: 281 أخرجه عن قرب الإسناد في 6 / 35 من الذبائح راجعه.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 34 و 35 من الذبائح وههنا في 9 / 3 و ب 9 ويأتي ما يدل
عليه في ب 14 و 12 / 31.
الباب 14 - فيه حديثان:
(1) الفقيه 2: 106 أورد صدره في 6 / 9 وقطعة منه في 2 / 37.
(2) الفقيه 2: 106.
341

باب 15 - ان الحية إذا ابتلعت سمكة ثم طرحتها وهي تتحرك
فان كانت تسلخت فلوسها فهي حرام والا فلا
1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب
ابن يزيد عن أحمد بن المبارك عن صالح بن أعين الوشا عن أيوب بن أعين عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: قلت له: جعلت فداك ما تقول في حية ابتلعت سمكة ثم طرحتها وهي حية
تضطرب أفآكلها فقال عليه السلام: ان كانت فلوسها قد تسلخت فلا تأكلها وان لم تكن تسلخت
فكلها. ورواه الصدوق مرسلا نحوه. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب.
باب 16 - تحريم أكل السلحفاة والسرطان والضفادع
والخنفساء والحيات
1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن العمركي بن علي عن علي بن جعفر
عن أخيه أبي الحسن الأول عليه السلام قال: لا يحل أكل الجري ولا السلحفاة ولا السرطان قال:
وسألته عن اللحم الذي يكون في أصداف البحر والفرات أيؤكل؟ قال: ذلك لحم الضفادع
لا يحل أكله. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب. ورواه الحميري في قرب الإسناد
عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر. ورواه علي بن جعفر في كتابه الا أنه قال:
لا يصلح أكله.
2 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين

الباب 15 - فيه حديث:
(1) الفروع 2: 144 فيه: (عن الوشاء) الفقيه 2: 106 يب 2: 340 فيه (محمد بن
أحمد بن يحيى) وفيه عن صالح بن أعين الوشاء عن أبي عبد الله عليه السلام.
الباب 16 - فيه 3 أحاديث:
(1) الفروع 2: 145 يب 2: 341 قرب الإسناد: 118 فيه: (سألته عن أكل السلحفاة
والسرطان والجري أيحل اكله؟ قال: لا يحل اكل السلحفاة والسرطان والجري) بحار الأنوار
10: 261 فيه: سألته عن اكل السلحفاة والسرطان والجري قال: اما الجري فلا
يؤكل ولا السلحفاة ولا السرطان.
(2) يب 2: 358 فيه: محمد بن يحيى.
342

عن علي بن النعمان عن هارون بن خارجة عن شعيب عن عيسى بن حسان عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: كنت عنده إذ أقبلت عليه خنفساة فقال: نحها فإنها قشة من قشاش النار.
3 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق عليه السلام: لا يؤكل من
الحيات شئ.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
باب 17 - تحريم النحلة والنملة والصرد والهدهد وحكم
الخطاف والوبر
1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن إسحاق
عن علي بن محمد عن الحسن بن داود الرقي قال: بينا نحن قعود عند أبي عبد الله عليه السلام
إذ مر رجل بيده خطاف مذبوح فوثب إليه أبو عبد الله عليه السلام حتى أخذه من يده ثم رمى
به ثم قال: أعالمكم أمركم بهذا أم فقيهكم؟ لقد أخبرني أبي عن جدي أن رسول الله
صلى الله عليه وآله نهى عن قتل الستة: النحلة والنملة والضفدع والصرد والهدهد والخطاف.
ورواه الكليني كما مر في الصيد.
2 - وعنه عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن
موسى عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل يصيب خطافا في الصحراء أو يصيده أيأكله؟ قال:
هو مما يؤكل وعن الوبر يؤكل؟ قال: لا هو حرام.
أقول: حمل الشيخ قوله: " هو مما يؤكل " على التعجب والانكار دون الاخبار.
3 - محمد بن علي بن الحسين في عيون الأخبار والعلل عن محمد بن عمر البصري

(3) الفقيه 2: 113 أورد تمامه في 6 / 7.
الباب 17 - فيه 6 أحاديث:
(1) يب 2: 343 صا 4: 66 أخرجه عن الكافي بألفاظه وعن التهذيب والخصال في
2 و 3 / 39 من الصيد.
(2) يب 2: 343 صا 4: 66 أخرجه أيضا في 6 / 39 من الصيد.
(3) عيون الأخبار: 134 العلل: 198.
343

عن محمد بن عبد الله الواعظ عن عبد الله بن أحمد بن عامر عن أبيه عن الرضا عليه السلام في
حديث مسائل الشامي أنه سأل عليا عليه السلام كم حج آدم من حجة؟ فقال: سبعين حجة
ماشيا على قدميه، وأول حجة حجها كان معه الصرد يدله على موضع الماء وخرج معه
من الجنة: وقد نهى عن أكل الصرد والخطاف.
4 - وعن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن أبي عبد الله عن علي بن محمد القاساني
عن أبي أيوب المدائني عن سليمان بن جعفر الجعفري عن الرضا عن آبائه عليهم السلام ان
رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن قتل خمسة: الصرد والصوام والهدهد والنحلة والنملة وأمر
بقتل خمسة: الغراب والحية والحداة والعقرب والكلب العقور. قال الصدوق: هذا
أمر اطلاق ورخصة لا أمر وجوب وفرض.
5 - عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر
عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن قتل النملة فقال: لا تقتلها الا أن
تؤذيك وسألته عن قتل الهدهد فقال: لا تقتله ولا تؤذه ولا تذبحه فنعم الطير هو.
6 - سعيد بن هبة الله في الخرائج والجرائح عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث
قال: وسأله رجل عن الخطاف فقال: لا تؤذوه فإنه لا يؤذى شيئا وهو طير يحبنا
أهل البيت.
أقول: وتقدم ما يدل على عدم تحريم الخطاف في الصيد.

(4) عيون الأخبار: 153 فيه. (والنملة والضفدع) علل الشرائع.. أخرجه عن
الكافي والتهذيب والخصال والعيون في 3 و 4 / 40 من الصيد راجعه.
(5) قرب الإسناد. 121 فيه: لا تؤذيه ولا تقتله.
(6) الخرائج..
تقدم ما يدل على حكم الخطاف في ب 39 من الصيد وحكم الهدهد في 1 و 2 / 40
وحكم القنبرة في ب 41 وحكم الشقراق في ب 43 وحكم حمام الحرم في ب 44 هناك وتقدم
حكم الوبر في 8 / 2 ههنا.
344

باب 18 - تحريم الطير الذي ليس له قانصة ولا حوصلة ولا صيصية
ما لم ينص على إباحته وعدم تحريم أكل ماله أحدها
ما لم ينص على تحريمه
1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران
عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت: الطير ما يؤكل منه؟ فقال: لا تأكل
ما لم تكن له قانصة.
2 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن علي بن رئاب عن زرارة
في حديث أنه سأل أبا جعفر عليه السلام عن طير الماء فقال: ما كانت له قانصة فكل وما لم -
تكن له قانصة فلا تأكل. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن علي
الزيات عن زرارة. ورواه الصدوق باسناده عن ابن أبي عمير عن علي الزيات عن
زرارة مثله.
3 - وعنه عن أبيه عن ابن محبوب عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام في
حديث قال: كل من طير البر ما كانت له حوصلة ومن طير الماء ما كانت له قانصة كقانصة
الحمام لا معدة كمعدة الانسان إلى أن قال: والقانصة والحوصلة يمتحن بهما من الطير
مالا يعرف طيرانه وكل طير مجهول. ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب عن سماعة عن الرضا عليه السلام نحوه.
4 - وعنه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل من (*)

الباب 18 فيه 6 أحاديث:
(1) الفروع 2: 152.
(2) الفروع 2: 152 فيه: على الزيات (علي بن رئاب - خ) يب 2: 342 الفقيه 2:
105، أورد صدره في 1 / 19 وما قبله في 4 / 20.
(3) الفروع 2: 152 يب 2: 342. أورد صدره في 3 / 3 وقطعة منه في 3 / 2 و 2 / 19
(4) الفروع 2: 152 يب 2: 343.
* كان في المسودة فوق كلمة (من) لفظة تشبه (الان) لم تقرأ.
345

الطير ما كانت له قانصة ولا مخلب له قال: وسئل عن طير الماء فقال مثل ذلك.
5 - وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن فضال عن ابن بكير عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: كل من الطير ما كانت له قانصة أو صيصية أو حوصلة.
6 - وعن بعض أصحابنا عن ابن جمهور عن محمد بن القاسم عن عبد الله بن أبي
يعفور في حديث أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الطير يؤتى به مذبوحا قال: كل ما كانت له
قانصة. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الحديثان قبله.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
باب 19 - انه يحرم ما يصف منه غالبا ويحل ما يدف غالبا
1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن علي بن رئاب
عن زرارة أنه سأل أبا جعفر عليه السلام عما يؤكل من الطير فقال: كل ما دف ولا تأكل ما صف.
الحديث. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن علي الزيات
عن زرارة. ورواه الصدوق باسناده عن ابن أبي عمير عن علي الزيات مثله.
2 - وعنه عن أبيه عن ابن محبوب عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام في

(5) الفروع 2: 152 يب 2: 343.
(6) الفروع 2: 152 يب 2: 342 فيهما: فقلت: اني أوتي به اي الطير مذبوحا.
أورد صدره في 3 / 19.
تقدم ما يدل على ذلك في 7 و 10 / 3 ويأتي ما يدل عليه في 4 / 19 و 2 و 7 و 8 / 20
ههنا وفي 1 / 42 من الأطعمة المباحة.
الباب 19 فيه 5 أحاديث:
(1) الفروع 2: 152 فيه على الزيات (علي بن رئاب خ) يب 2: 342 الفقيه 2:
105 صدره: زرارة أنه قال: ما رأيت مثل أبي جعفر عليه السلام قط وذلك اني سألته فقلت له:
أصلحك الله ما يؤكل اه‍. وأورد ذيله في 4 / 20 و 2 / 18.
(2) الفروع 2: 152 يب 2: 342 فيه: (فهو ذو مخلب وهو) أورد صدره في 3 / 3
و 3 / 18 وقطعة في 3 / 2.
346

حديث قال: كل ما صف وهو ذو مخلب فهو حرام والصفيف كما يطير البازي والحداة و
الصقر وما أشبه ذلك وكلما دف فهو حلال. ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب
عن سماعة عن الرضا عليه السلام مثله.
3 - وعن بعض أصحابنا عن ابن جمهور عن محمد بن القاسم عن عبد الله بن أبي -
يعفور قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: انى أكون في الآجام فيختلف علي الطير فما آكل
منه؟ قال: كل ما دف ولا تأكل ما صف. الحديث. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن
يعقوب مثله.
4 - محمد بن علي بن الحسين قال: وفي حديث آخر إن كان الطير يصف ويدف
فكان دفيفه أكثر من صفيفه اكل وإن كان صفيفه أكثر من دفيفه فلا يؤكل ويؤكل من
طير الماء ما كانت له قانصة أو صيصية ولا يؤكل ما ليس له قانصة أو صيصية.
5 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن علي عن
الحسين بن الحسن الضرير عن حماد بن عيسى عن جعفر عن أبيه عليه السلام أنه كره الرخمة
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.
باب 20 - تحريم بيض ما لا يؤكل لحمه وإباحة بيض ما يؤكل فان
اشتبه حل منه ما اختلف طرفاه وحرم ما استوى طرفاه
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا عن محمد بن
مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: إذا دخلت أجمة فوجدت بيضا فلا تأكل منه الا ما اختلف
طرفاه. ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر
عن العلا مثله.

(3) الفروع 2: 152 يب 2: 342. أورد ذيله في 6 / 18.
(4) الفقيه 2: 105.
(5) يب 2: 343 فيه: عن الحسن بن علي بن الحسين الضرير تقدم ما يدل على ذلك
في ج 5 في 3 / 82 من تروك الاحرام وفي 7 / 3 ههنا ويأتي ما يدل عليه في 7 / 20.
الباب 20 - فيه 10 أحاديث:
(1) يب 2: 342، الفروع 2: 152.
347

2 - وعنه عن حماد عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن سنان قال: سأل أبي أبا -
عبد الله عليه السلام وأنا أسمع ما تقول في الحبارى؟ فقال: ان كانت له قانصة فكله وسأله عن
طير الماء فقال: مثل ذلك وسأله غيره عن بيض طير الماء فقال: ما كان منه مثل بيض
الدجاج يعنى على خلقته فكل. ورواه الصدوق باسناده عن عبد الله بن سنان مثله.
3 - وعنه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي الخطاب قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يدخل الأجمة فيجد فيها بيضا مختلفا لا يدرى بيض ما هو
أبيض ما يكره من الطير أو يستحب؟ فقال: ان فيه علما لا يخفى: انظر كل بيضة تعرف
رأسها من أسفلها فكلها وما سوى ذلك فدعه. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه
عن ابن أبي عمير مثله.
4 - وعنه عن ابن أبي عمير عن علي الزيات عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في
حديث أنه سأله عن البيض في الآجام فقال: ما استوى طرفاه فلا تأكله وما اختلف طرفاه
فكل. ورواه الصدوق باسناده عن ابن أبي عمير مثله. محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم
عن أبيه عن ابن أبي عمير عن علي بن رئاب عن زرارة مثله.
5 - وعنه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام
يقول: كل من البيض ما لم يستو رأساه وقال: ما كان من بيض طير الماء مثل بيض الدجاج
وعلى خلقته أحد رأسيه مفرطح والا فلا تأكل. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب

(2) يب 2: 342 فيه: (وسألته عن بيض الماء) الفقيه 2: 105 اقتصر فيه على السؤال
الأخير. أخرجه المصنف عن التهذيب في 3 / 21.
(3) يب 2: 342، الفروع 2: 152 فيه: وما يستوي في ذلك فدعه.
(4) يب 2: 342 فيه: (قلت: فالبيض) الفقيه 2: 105، الفروع 2: 152، أورد ما قبله
في 2 / 18 وصدره في 1 / 19.
(5) الفروع 2: 152 فيه: مفطح (مفرطح - خ) يب 2: 342 فيه: (إحدى رأسيه
مفرطح والا فلا) قرب الإسناد: 24 فيه: (سئل عن بيض طير الماء فقال: ما كان من بيض طير
الماء مثل بيض الدجاج على خلقه إحدى رأسيه مفرطح) أقول: رأس فرطاح ومفرطح عريض.
348

وكذا الذي قبله. ورواه الحميري في قرب الإسناد عن هارون بن مسلم مثله الا أنه قال:
أحد رأسيه مفرطح فكل والا فلا.
6 - وعن بعض أصحابنا عن ابن جمهور عن محمد بن القاسم عن أبيه عن ابن أبي -
يعفور قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: انى أكون في الآجام فيختلف على البيض فما آكل
منه؟ قال: كل منه ما اختلف طرفاه.
7 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد عن أبيه
عن جعفر بن محمد عن آبائه (ع) في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام قال: يا علي كل من البيض
ما اختلف طرفاه ومن السمك ما كان له قشر ومن الطير ما دف واترك منه ما صف وكل من
طير الماء ما كانت له قانصة أو صيصية يا علي كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير فحرام أكله.
8 - وفي الخصال عن محمد بن الحسن عن الصفار عن محمد بن الحسين عن الحكم بن
مسكين عن أبي سعيد المكاري عن سلمة بياع الجواري عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث
قال: قلت له: ان رجلا سألني أن أسألك عن البيض أي شئ يحرم منه وعن السمك أي
شئ يحرم منه وعن الطير أي شئ يحرم منه؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: قل له: أما البيض
فكل ما لم تعرف رأسه من استه فلا تأكله وأما السمك فإن لم يكن له قشر فلا تأكله وأما

(6) الفروع 2: 152 فيه: عن محمد بن القاسم عن عبد الله بن أبي يعفور.
(7) الفقيه 2: 339.
(8) الخصال 1: 68 فيه: قال: سألني رجل من أصحابنا ان أقوم له في بيدر واحفظه
فكان إلى جانبي دير فكنت أقوم إذا زالت الشمس فأتوضأ وأصلي فناداني الديراني ذات
يوم فقال: ما هذه الصلاة التي تصلي؟ فما أرى أحدا يصليها فقلت: أخذناها عن ابن رسول الله،
فقال: وعالم هو؟ فقلت له: نعم فقال: سله عن ثلاث خصال: عن البيض اي شئ يحرم منه، و
عن السمك اي شئ يحرم منه، وعن الطير اي شئ يحرم منه، قال: فحججت من سنتي فدخلت
على أبي عبد الله عليه السلام فقلت له: ان رجلا سألني ان أسألك عن ثلاث خصال، قال: وما هي؟
قلت: قال لي: سله عن البيض اه‍ ذيله: قال: فرجعت من مكة فخرجت إلى الديراني متعمدا
فأخبرته بما قال فقال: والله هذا نبي أو وصي نبي.
349

الطير فما لم يكن له قانصة فلا تأكله.
9 - محمد بن الحسن الصفار في بصائر الدرجات عن النهدي عن إسماعيل
ابن مهران عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث: ان بيض ديوك الماء لا يحل.
10 - عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده عن علي بن
جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن بيض أصابه رجل في أجمة لا يدرى
بيض ما هو يحل اكله؟ قال: إذا اختلف رأساه فلا بأس وإن كان الرأسان سواء فلا يحل أكله.
أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود ويأتي ما يدل عليه.
باب 21 - عدم تحريم اكل الحبارى
1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن علي بن سليمان
عن مروك بن عبيد عن نشيط بن صالح قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول: لا أرى
بأكل الحبارى بأسا وانه جيد للبواسير ووجع الظهر وهو مما يعين على كثرة الجماع.
2 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن عمر بن
أذينة عن كردين المسمعي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحبارى فقال: وددت أن
عندي منه فآكل منه حتى أتملأ. ورواه الصدوق باسناده عن كردين المسمعي نحوه.
3 - وعنه عن حماد عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن سنان قال: سأل أبي أبا عبد الله

(9) بصائر الدرجات.
(10) قرب الإسناد: 118 فيه: هل يصلح اكله.
تقدم ما يدل على تحريم بيض الطاووس في 5 و 6 / 2 وتقدم ما يدل على ذلك في 9 / 3 و
يأتي في 7 / 27 ههنا وفي 1 / 42 من الأطعمة المباحة.
الباب 21 - فيه 3 أحاديث:
(1) الفروع 2: 168.
(2) يب 2: 343 فيه: (فوددت) الفقيه 2: 105.
(3) يب 2: 342، أخرجه أيضا عنه وعن الفقيه في 2 / 20 راجع ب 18 و 19.
350

عليه السلام وأنا أسمع: ما تقول في الحبارى؟ قال: ان كانت له قانصة فكله وسأله عن طير
الماء فقال: مثل ذلك الحديث.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
باب 22 - عدم تحريم طير الماء بمجرد أكله للسمك وان ما كان
في البحر مما يحل أكله في البر فحلال وما كان فيه مما يحرم
مثله في البر فحرام
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن نجية
ابن الحارث قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن طير الماء ما يأكل السمك منه يحل؟ قال:
لا بأس به كله. محمد بن علي بن الحسين باسناده عن صفوان بن يحيى عن محمد بن الحارث مثله.
2 - قال: وقال الصادق عليه السلام: كل ما كان في البحر مما يؤكل في البر مثله فجائز أكله
وكل ما كان في البحر مما لا يجوز أكله في البر لم يجز أكله.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
باب 23 - عدم تحريم اليعاقيب
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن عبيد بن معاوية بن شريح
عن أبيه عن ابن سنان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ان هؤلاء يأتونا بهذه اليعاقيب
فقال: لا تقربوها في الحرم الا ما كان مذبوحا فقلت: انا نأمرهم أن يذبحوها هنالك
فقال: نعم كل وأطعمني.

الباب 22 - فيه حديثان:
(1) يب 2: 343 فيه: (وما يأكل خ) الفقيه 2: 105.
(2) الفقيه 2: 109.
تقدم ما يدل على بعض المقصود في 3 و 4 / 18 و 4 / 19 و 5 و 7 / 20 راجع ب 18 و
19 / و 3 / 21.
الباب 23 - فيه حديث:
(1) يب 2: 554 صا 4: 213، أخرجه في ج 5 في 6 / 5 من تروك الحج.
351

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
باب 24 - ان الشاة إذا شربت خمرا حتى سكرت ثم ذبحت في ذلك
الوقت لم يحل أكل ما في بطنها وان شربت بولا أو نحوه حل ما في بطنها بعد غسله
1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الجبار
عن أبي جميلة عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في شاة شربت خمرا حتى سكرت
ثم ذبحت على تلك الحال: لا يؤكل ما في بطنها. محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن
أحمد بن محمد عن ابن فضال عن أبي جميلة مثله.
2 - وعنه عن أحمد عن بعض أصحابه عن علي بن حسان عن علي بن عقبة عن موسى
ابن أكيل عن بعض أصحابه عن أبي جعفر عليه السلام في شاة شربت بولا ثم ذبحت قال: فقال:
يغسل ما في جوفها ثم لا بأس به. وكذلك إذا اعتلفت بالعذرة ما لم تكن جلالة والجلالة
التي يكون ذلك غذاها. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن بعض
أصحابه عن علي بن حسان.
باب 25 - تحريم الجدي الذي يرضع من لبن خنزيرة حتى يشب
ويكبر وتحريم نسله إذا علم بعينه لا إذا اشتبه وكذا الجبن إذا
علم لا إذا اشتبه وان رضع أقل من ذلك حل بعد الاستبراء
بالعلف أو برضاع من شاة سبعة أيام
1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حنان بن سدير قال: سئل

الباب 24 - فيه حديثان:
(1) يب 2: 349. الفروع 2: 153.
(2) الفروع 2: 153 يب 2: 350 صا 4: 78 فيه: (محمد بن أحمد بن يحيى عن
بعض أصحابه) وفيه: (موسى بن أكيل عن بعض أصحابنا) وفي الكافي: ممد بن يحيى عن
محمد بن أحمد عن بعض أصحابنا.
الباب 25 - فيه 4 أحاديث:
(1) الفروع 2: 152 الفقيه 2: 108 قرب الإسناد: 47 المقنع: 35، يب 2: 349
.
352

أبو عبد الله عليه السلام وأنا حاضر عنده عن جدي رضع من لبن خنزيرة حتى شب وكبر واشتد
عظمه ثم إن رجلا استفحله في غنمه فخرج له نسل فقال: أما ما عرفت من نسله بعينه
فلا تقربنه واما ما لم تعرفه فكله فهو بمنزلة الجبن ولا تسئل عنه. ورواه الصدوق باسناده عن
الحسن بن محبوب ومحمد بن إسماعيل عن حنان بن سدير. ورواه الحميري في قرب الإسناد
عن محمد بن عبد الحميد وعبد الصمد بن محمد جميعا عن حنان بن سدير نحوه
الا أنه قال: عن حمل يرضع من خنزيرة ثم استفحل الحمل في غنم فخرج له نسل. ورواه
الصدوق في المقنع مرسلا. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس
ابن معروف عن الحسن بن محبوب عن حنان بن سدير مثله.
2 - وعن حميد بن زياد عن عبد الله بن أحمد النهيكي عن ابن أبي عمير عن بشر بن
مسلمة عن أبي الحسن عليه السلام في جدي رضع من خنزيرة ثم ضرب في الغنم فقال: هو
بمنزلة الجبن فما عرفت أنه ضربه فلا تأكله وما لم تعرفه فكل.
3 - وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الوشا عن عبد الله بن سنان عن أبي -
حمزة رفعه قال: لا تأكل من لحم حمل رضع من لبن خنزيرة. ورواه الصدوق مرسلا عن
أمير المؤمنين عليه السلام.
4 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام أن
أمير المؤمنين عليه السلام سئل عن حمل غذي بلبن خنزيرة فقال: قيدوه واعلفوه الكسب و
النوى والشعير والخبز إن كان استغنى عن اللبن وان لم يكن استغنى عن اللبن فيلقى
على ضرع شاة سبعة أيام ثم يؤكل لحمه. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب

صا 4: 75 فيه: (محمد بن يحيى) وفيه وفى التهذيب: انه سأل وانا حاضر عن جدي رضع
من خنزير حتى شب واشتد عضمه ثم استفحله رحل في غنم فخرج له نسل ما تقول في نسله؟ قال
اما ما عرفت من نسله بعينه فلا تقربنه (به - خ) واما ما لم تعرفه فهو بمنزلة الجبن فكل ولا تسأل عنه
(2) الفروع 2: 152 يب 2: 349 صا 4: 75.
(3) الفروع 2: 152 - الفقيه 2: 108 يب 2: 349 صا 4: 76.
(4) الفروع 2: 152 يب 2: 349 صا 4: 76.
353

وكذا الحديثان قبله.
أقول: حمله الشيخ على الرضاع القليل لما تقدم ويحتمل تخصيص المنع
بصورة عدم الاستبراء وما قاله الشيخ أحوط.
باب 26 - عدم تحريم لحم العناق التي ترضع من لبن امرأة حتى
تفطم ولا لبنها
1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد قال كتبت إليه جعلني
الله فداك من كل سوء امرأة أرضعت عناقا حتى فطمت وكبرت وضربها الفحل ثم وضعت
فيجوز ان يؤكل لحمها ولبنها فكتب: فعل مكروه ولا بأس به. ورواه الشيخ باسناده عن
أحمد بن محمد بن عيسى. ورواه الصدوق أيضا باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى قال
كتبت إلى أبي محمد عليه السلام: امرأة أرضعت عناقا بلبنها حتى فطمتها قال: فعل مكروه ولا بأس به.
باب 27 - تحريم لحوم الدواب الجلالة ولبنها وبيض الدجاج الجلال إذا كانت
العذرة من غير أن تخلط معها طاهرا وان خلطت فلا بأس
1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن
هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تأكل لحوم الجلالات وان أصابك من عرقها
فاغسله. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله.
2 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن

الباب 26 - فيه حديث:
(1) الفروع 2: 152 يب 2: 349 الفقيه 2: 108 أخرجه عن التهذيب بالاسناد
واسناد آخر والفقيه في 1 / 18 مما يحرم بالرضاع راجعه.
الباب 27 - فيه 7 أحاديث:
(1) الفروع 2: 153 يب 2: 349 فيه (اللحوم الجلالة) صا 4: 76 فيه: (لا تأكلوا)
وفيه وفي الكافي: (هشام عن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام) أورده أيضا في ج 1 في
1 / 15 من النجاسة.
(2) الفروع 2: 153 يب 2: 350 صا 4: 77 أورده أيضا في ج 1 في 2 / 15 من النجاسة.
354

أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تشرب من البان الإبل الجلالة وان أصابك شئ من عرقها فاغسله.
3 - وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الخشاب عن علي بن أسباط عمن
روى في الجلالات قال: لا بأس بأكلهن إذا كن يخلطن.
4 - وعنه عن أحمد بن محمد البرقي عن سعد بن سعد عن أبي الحسن الرضا عليه السلام
قال: سألته عن اكل لحوم الدجاج في الدساكر وهم لا يمنعونها عن شئ تمر على العذرة
مخلى عنها فاكل بيضهن قال لا بأس به. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا
الحديثان قبله.
أقول: هذا ظاهر في أنها تأكل العذرة وتخلط معها علفا طاهرا.
5 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن زكريا بن آدم عن أبي الحسن عليه السلام انه
سأله عن دجاج الماء فقال: إذا كان يلتقط غير العذرة فلا بأس.
6 - قال: ونهى عليه السلام عن ركوب الجلالة وشرب البانها وقال: ان أصابك شئ من
عرقها فاغسله.
7 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن موسى
الهمداني عن يعقوب بن يزيد عن ابن فضال عن بعض أصحابنا عن ابن أبي يعفور قال قلت
لأبي عبد الله عليه السلام: ان الدجاجة تكون في المنزل وليس معها الديكة تعتلف من الكناسة و
غيره وتبيض بلا ان يركبها الديكة فما تقول في اكل ذلك البيض؟ قال فقال: ان البيض إذا
كان مما يؤكل لحمه فلا بأس بأكله فهو حلال.

(3) الفروع 2: 153 يب 2: 350 فيه: (محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد
عن الخشاب) صا 4: 78.
(4) الفروع 2: 153 فيه: (وعن اكل بيضهن) يب 2: 350 فيه: (وهم لا يصيدونها).
وفيه: (واكل) صا 4: 77 فيه: (أحمد بن محمد عن البرقي) وفيه: من الدساكر وهم لا يصيدونها.
(5) الفقيه 2: 105.
(6) الفقيه 2: 109.
(7) يب 2: 344. أخرجه أيضا عن الكافي في 1 / 40 من الأطعمة المباحة.
355

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.
باب 28 - ان الجلالة يحل اكلها ولبنها وركوبها بعد الاستبراء فتستبرئ
الناقة بأربعين يوما والبقرة بثلاثين أو عشرين والشاة بعشرة أيام أو
أربعة عشر أو سبعة والبطة بخمسة أو سبعة أو ستة أو ثلاثة والدجاجة
بثلاثة أيام أو يوم والسمكة بيوم وليلة
1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي -
عبد الله جعفر بن محمد عليهما السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: الدجاجة الجلالة لا يؤكل
لحمها حتى تغتذي ثلاثة أيام والبطة الجلالة بخمسة أيام والشاة الجلالة عشرة أيام و
البقرة الجلالة عشرين يوما والناقة الجلالة أربعين يوما.
2 - وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن
عبد الله بن عبد الرحمن عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: الناقة
الجلالة لا يؤكل لحمها ولا يشرب لبنها حتى تغذى أربعين يوما والبقرة الجلالة لا يؤكل
لحمها ولا يشرب لبنها حتى تغذى ثلاثين (عشرين - خ ل يب) (أربعين - ر) يوما والشاة
الجلالة لا يؤكل لحمها ولا يشرب لبنها حتى تغذى عشرة أيام والبطة الجلالة لا يؤكل
لحمها حتى تربى خمسة أيام والدجاجة ثلاثة أيام.
3 - وعن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن أحمد بن الحسن الميثمي

تقدم ما يدل على ذلك في 2 / 24 ويأتي في ب 28.
الباب 28 - فيه 9 أحاديث وفي الفهرست 4:
(1) الفروع 2: 153 يب 2. 350 صا 4: 77 فيه: حتى تقيد.
(2) الفروع 2: 153 يب 2: 350 فيه: (حتى تغذى عشرين (أربعين. ثلاثين خ) يوما)
وفيه وفي الاستبصار: (خمسة أيام والبطة) صا 4: 77 فيه في البقرة أيضا: أربعين يوما. وفيه:
حتى تربط.
(3) الفروع 2: 153 يب 2: 350 فيه: أربعين ليلة (يوما - خ) صا 4: 77 فيهما:
الحسن بن سماعة.
356

عن أبان بن عثمان عن بسام الصيرفي عن أبي جعفر عليه السلام في الإبل الجلالة قال: لا يؤكل
لحمها ولا تركب أربعين يوما. ورواه الشيخ: باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله.
الا أنه قال في حديث مسمع في استبراء البقرة عشرين يوما في التهذيب وأربعين
يوما في الاستبصار.
4 - وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن يعقوب بن يزيد رفعه قال: قال
أبو عبد الله عليه السلام: الإبل الجلالة إذا أردت نحرها تحبس البعير أربعين يوما والبقرة ثلثين
يوما والشاة عشرة أيام.
5 - وعن الحسين بن محمد بن السياري عن أحمد بن الفضل عن يونس عن الرضا
عليه السلام في السمك الجلال انه سأله عنه فقال ينتظر به يوما وليلة. قال السياري ان هذا
لا يكون الا بالبصرة وقال في الدجاجة تحبس ثلاثة أيام والبطة سبعة أيام والشاة أربعة -
عشر يوما والبقرة ثلاثين يوما والإبل أربعين يوما ثم تذبح. ورواه الشيخ باسناده عن محمد
ابن أحمد بن يحيى عن محمد بن أحمد السياري عن أحمد بن الفضل عن يونس بن عبد الرحمن
عن الرضا عليه السلام مثله إلى قوله بالبصرة.
6 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن القاسم بن محمد الجوهري ان في
روايته ان البقرة تربط عشرين يوما والشاة تربط عشرة أيام والبطة ثلاثة أيام
7 - قال: وروى ستة أيام والدجاجة تربط ثلاثة أيام والسمك الجلال يربط
يوما إلى الليل في الماء.
8 - وفي المقنع قال: الدجاجة تربط ثلاثة أيام. وروى يوما إلى الليل ونقل
العلامة في المختلف عن ابن أبي زهرة انه جعل للبقرة عشرين وللشاة عشرة قال:
وروى سبعة.

الفروع 2: 153.
(5) الفروع 2: 153 يب 2: 341.
(6) الفقيه 2: 109.
(7) الفقيه 2: 109.
(8) المقنع..
357

أقول: ينبغي حمل الأقل على الاجزاء والأكثر على الاستحباب.
باب 29 - انه لا بأس بطرح العذرة في المزارع
1 - عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن السندي بن محمد عن أبي البختري وهب بن
وهب عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليه السلام: انه كان لا يرى بأسا ان يطرح
في المزارع العذرة.
باب 30 - تحريم لحم البهيمة التي ينكحها الآدمي ولبنها
فان اشتبهت استخرجت بالقرعة
1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى
عن الرجل عليه السلام انه سئل عن رجل نظر إلى راع نزا على شاة قال إن عرفها ذبحها
واحرقها وان لم يعرفها قسمها نصفين أبدا حتى يقع السهم بها فتذبح وتحرق وقد
نجت سايرها.
2 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن
سماعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي بهيمة أو شاة أو ناقة أو بقرة فقال
عليه السلام: ان يجلد حدا غير الحد ثم ينفى من بلاده إلى غيرها وذكروا ان لحم تلك البهيمة
محرم ولبنها.

(9) المختلف 2: 127 لم نجده بهذه الألفاظ والموجود فيه: قال أبو الصلاح وجلالة
الغائط يحبس الإبل والبقر أربعين يوما والشاة سبعة أيام والبط والدجاج عشر أيام و
روى في الدجاج خاصة ثلاثة أيام.
تقدم ما يدل على ذلك في 2 / 24 و 4 / 25.
الباب 29 - فيه حديث:
(1) قرب الإسناد: 68.
الباب 30 - فيه 4 أحاديث:
(1) يب 2: 349.
(2) الفروع 2: 294 يب 2: 462 فيهما: (قال: فقال: عليه ان يجلد) أخرجه أيضا في
ج 9 في 2 / 1 من حد نكاح البهائم.
358

3 وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن
عبد الله بن عبد الرحمن عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام سئل عن
البهيمة التي تنكح قال حرام لحمها ولبنها. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب
والذي قبله باسناده عن يونس مثله.
4 - الحسن بن علي بن شعبه في تحف العقول عن أبي الحسن الثالث عليه السلام في جواب
مسائل يحيى بن أكثم قال: واما الرجل الناظر إلى الراعي وقد نزا على شاة فان عرفها
ذبحها واحرقها وان لم يعرفها قسم الغنم نصفين وساهم بينهما فإذا وقع على أحد النصفين
فقد نجا النصف الآخر ثم يفرق النصف الآخر فلا يزال كذلك حتى يبقى شاتان فيقرع
بينهما فأيهما وقع السهم بها ذبحت وأحرقت ونجا ساير الغنم.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
باب 31 - ما يحرم من الذبيحة وما يكره منها
1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن
عبيد الله الدهقان عن درست عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن عليه السلام قال: حرم من
الشاة سبعة أشياء: الدم والخصيتان والقضيب والمثانة والغدد والطحال والمرارة. ورواه
البرقي في المحاسن عن أبيه عن ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد. ورواه الشيخ
باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى مثله.
2 - وعنه عن محمد بن أحمد عن أبي يحيى الواسطي رفعه قال مر أمير المؤمنين عليه السلام

(3) الفروع 2: 155 يب 2: 350.
(4) تحف العقول: 480. الطبعة الثانية.
يأتي ما يدل على ذلك في ج 9 في ب 1 من نكاح البهائم.
الباب 31 - فيه 19 حديثا:
(1) الفروع 2: 153 المحاسن: 471 يب 2: 356 فيه: الخصيتين.
(2) الفروع 2: 153 فيه: (لم ينقص شئ منه) وفيه: (حتى بقي) الخصال 2: 2.
فيه: (آتك بخلاف) وفيه (وتورين من ماء فقال: امرس الطحال كل واحد منهما في إناء على
.
359

بالقصابين فنهاهم عن بيع سبعة أشياء من الشاة نهاهم عن بيع الدم والغدد وآذان الفؤاد و
الطحال والنخاع والخصي والقضيب فقال له بعض القصابين يا أمير المؤمنين ما الطحال و
الكبد الا سواء فقال: كذب يا لكع ايتني بتورين من ماء أنبئك بخلاف ما بينهما فأتي
بكبد وطحال وتورين من ماء فقال شقوا الكبد من وسطه والطحال من وسطه ثم أمر
فمرسا في الماء جميعا فابيضت (فانقبضت ص) الكبد ولم ينقص (ينقبض ص) منها شئ ولم -
يبيض الطحال وخرج ما فيه كله وصار دما كله وبقى جلد وعروق فقال له هذا خلاف ما
بينهما هذا لحم وهذا دم. ورواه الصدوق في الخصال عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن
أحمد بن محمد بن هارون عن أبي يحيى الواسطي نحوه.
3 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عنهم عليهم السلام قال: لا يؤكل مما
يكون في الإبل والبقر والغنم وغير ذلك مما لحمه حلال: الفرج بما فيه ظاهره وباطنه
والقضيب والبيضتان والمشيمة وهي موضع الولد والطحال لأنه دم والغدد مع العروق
والمخ الذي يكون في الصل والمرارة والحدق والخرزة التي تكون في الدماغ والدم.
4 - وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير
عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يؤكل من الشاة عشرة أشياء: الفرث والدم و
الطحال والنخاع والعلبا والغدد والقضيب والأنثيان والحيا والمرارة. ورواه الصدوق
في الخصال عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب
ابن يزيد مثله الا انه ذكر الرحم موضع العلباء والأوداج موضع المرارة وقال أو قال العروق
وفي نسخة: الغدد بدل العلباء.
5 - وعنهم عن سهل عن بعض أصحابنا انه كره الكليتين وقال: إنما هما مجتمع

حده كما أمر به فانقبضت الكبد ولم يخرج منه شئ ولم ينقبض الطحال) يب 2: 356 فيه
محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد
(3) الفروع 2: 153 يب 2: 356 فيه والنخيع: (النخاع - خ) الذي يكون في الصلب.
(4) الفروع 2: 143 الخصال 2: 53 يب 2: 356.
(5) الفروع 2: 153 يب 2: 357 فيه: محمد بن يعقوب عن سهل بن زياد عن بعض أصحابه.
360

البول. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله الا الأول
6 - وعنهم عن سهل عن محمد بن الحسن بن شمون عن الأصم عن مسمع عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا اشترى أحدكم اللحم فليخرج
منه الغدد فإنه يحرك عرق الجذام. ورواه الصدوق في العلل عن أبيه عن سعد عن أحمد
ابن محمد (عن خ - ل) ابن شمون. ورواه البرقي في المحاسن عن يعقوب بن يزيد عن ابن
فضال عن القاسم بن محمد عن العلا عن محمد بن مسلم عن مسمع مثله.
7 - وعنهم عن أحمد بن أبي عبد الله عن الحسن بن علي بن أبي عثمن رفعه إلى
أبي عبد الله عليه السلام قال إن الله رفع عن اليهود الجذام بأكلهم السلق وقلعهم العروق.
8 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق عليه السلام: في الشاة عشرة أشياء
لا تؤكل: الفرث والدم والنخاع والطحال والغدد والقضيب والأنثيان والرحم والحيا والأوداج.
9 - وباسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد عن أبيه عن جعفر بن محمد عن آبائه
في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلى عليه السلام قال يا علي حرم من الشاة سبعة أشياء الدم والمذاكير والمثانة
والنخاع والغدد والطحال والمرارة. وفي الخصال بالسند الآتي عن حماد بن عمرو مثله.
10 - وعن محمد بن الحسن عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد عن أحمد بن هلال
عن عيسى بن عبد الله الهاشمي عن أبيه عن آبائه ان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يكره اكل خمسة: الطحال

(6) الفروع 2: 153 العلل: 188 المحاسن: 471 فيه: عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: اتقوا الغدد من اللحم فلربما حرك عرق الجذام.
(7) الفروع 2: 183 أخرجه أيضا وعن المحاسن في 4 / 117 من الأطعمة المباحة
(8) الفقيه 2: 112.
(9) الفقيه 2: 340 الخصال 2: 2، اسناده في مشيخة الفقيه والخصال هكذا: حدثنا
أبو الحسين محمد بن علي بن الشاه قال: حدثنا أبو حامد قال: حدثنا أبو يزيد أحمد بن خالد
الخالدي قال: حدثنا محمد بن أحمد بن صالح التميمي عن أبيه قال: حدثنا محمد بن حاتم
القطان عن حماد بن عمرو عن جعفر بن محمد.
(10) الخصال 1: 136.
361

والقضيب والأنثيين والحيا وآذان القلب.
11 - وفي العلل عن محمد بن موسى بن المتوكل عن السعد آبادي عن أحمد بن
محمد بن خالد عن أحمد بن محمد البزنطي عن أبان بن عثمان قال قلت لأبي عبد الله
عليه السلام كيف صار الطحال حراما وهو من الذبيحة؟ فقال: ان إبراهيم عليه السلام هبط عليه الكبش
من ثبير وهو جبل بمكة ليذبحه اتاه إبليس فقال له: اعطني نصيبي من هذا الكبش فقال:
أي نصيب لك وهو قربان لربي وفداء لابني؟ فأوحى الله إليه ان له فيه نصيبا وهو الطحال
لأنه مجمع الدم وحرم الخصيتان لأنهما موضع للنكاح ومجرى للنطفة فأعطاه إبراهيم
الطحال والأنثيين وهما الخصيتان قال: فقلت فكيف حرم النخاع قال لأنه موضع الماء الدافق
من كل ذكر وأنثى وهو المخ الطويل الذي يكون في فقار الظهر قال أبان ثم قال
أبو عبد الله عليه السلام: يكره من الذبيحة عشرة أشياء منها الطحال والأنثيان والنخاع والدم والجلد
والعظم والقرن والظلف والغدد والمذاكير وأطلق في الميتة عشرة أشياء الصوف والشعر
والريش والبيضة والناب والقرن والظلف والإنفحة والإهاب واللبن وذلك إذا كان قائما
في الضرع.
أقول: حكم الإهاب محمول على التقية لما مر.
12 - وعن محمد بن الحسن عن الصفار عن أبي طالب عبد الله بن الصلت عن عثمان بن
عيسى عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تأكل جريثا ولا مارماهيجا ولا طافيا و
لا أربيان ولا طحالا لأنه بيت الدم ومضغة الشيطان.
13 - وعن علي بن حاتم عن الحسين بن علي بن زكريا عن محمد بن صدقة عن
موسى بن جعفر عن آبائه عليهم السلام قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله لا يأكل الكليتين من غير أن يحرمهما
لقربهما من البول.
14 - وعن أبيه ومحمد بن الحسن عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن

(11) علل الشرائع: 188.
(12) علل الشرائع: 188.
(13) علل الشرائع: 188.
(14) علل الشرائع: 151 الفقيه 2: 71، أخرجه أيضا عنهما بألفاظهما في ج 5 في
7 و 8 / 43 من الذبح.
362

يحيى عن علي بن إسماعيل عن صفوان بن يحيى الأزرق قال قلت لأبي إبراهيم عليه السلام: الرجل
يعطى الأضحية لمن يسلخها بجلدها قال: لا بأس إنما قال الله عز وجل فكلوا منها وأطعموا
والجلد لا يؤكل ولا يطعم. ورواه في الفقيه مرسلا في علل الحج وأفتى بمضمونه.
15 - وفي كتاب المقنع قال واعلم أن في الشاة عشرة أشياء لا يؤكل: الفرث و
والدم والنخاع والطحال والغدد والقضيب والأنثيان والرحم والأوداج قال وروى العروق.
16 - قال وفي حديث آخر مكان الحياء الجلد.
17 - وفي عيون الأخبار بأسانيد تقدمت في اسباغ الوضوء عن الرضا عن آبائه عن
رسول الله صلى الله عليه وآله انه كان لا يأكل الكليتين من غير أن يحرمهما لقربهما من البول.
18 - الحسين بن بسطام في طب الأئمة عن محمد بن جعفر النرسي عن محمد بن يحيى
الأرمني عن محمد بن سنان عن المفضل بن عمر عن أبي عبد الله عليه السلام عن آبائه عن علي عليه
السلام عن النبي صلى الله عليه وآله قال إياكم واكل الغدد فإنه يحرك الجذام وقال: عوفيت اليهود
لتركهم الغدد وقال إذا رأيتم المجذومين فاسئلوا ربكم العافية ولا تغفلوا عنه.
19 - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في المحاسن عن السياري عن محمد بن جمهور
عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: حرم من الذبيحة عشرة أشياء وأحل من الميتة عشرة
أشياء فاما الذي يحرم من الذبيحة فالدم والفرث والغدد والطحال والقضيب والأنثيان
والرحم والظلف والقرن والشعر واما الذي يحل من الميتة فالشعر والصوف والوبر
والناب والقرن والضرس والظلف والبيض والإنفحة والظفر والمخلب والريش.
أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود ويأتي ما يدل عليه.

(15) المقنع: 35. الموجود فيه: (الأنثيين والرحم والحيا والأوداج) ولم يذكر ما بعده من الروايتين.
(16) المقنع: 35. الموجود فيه: (الأنثيين والرحم والحيا والأوداج) ولم يذكر ما بعده من الروايتين.
(17) عيون الأخبار: 206.
(18) طب الأئمة: 111 فيه: لتركهم اكل الغدد.
(19) المحاسن: 471 فيه: وأحل من الميتة اثنتا عشرة شيئا.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 1 وفي 9 و 10 / 3 وفي 1 و 2 و 7 / 9 ويأتي ما يدل على ذلك
في ب 49 ههنا وفي 27 و 44 / 10 من الأطعمة المباحة و ب 24 هناك.
363

باب 32 - ان ما قطع من أليات الغنم وهي احياء ميتة يحرم اكله والاستصباح به وتحريم كل ما لم يستوف
الشرايط الشرعية من الصيد والذبايح
1 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي
قال سألت أبا الحسن عليه السلام فقلت ان أهل الجبل تثقل عندهم أليات الغنم فيقطعونها قال:
هي حرام قلت فنصطبح بها فقال اما تعلم أنه يصيب اليد والثوب وهو حرام.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك وعلى جميع المقصود في محله.
باب 33 - ما لا يحرم الانتفاع به من الميتة وما ليس بنجس منها
1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن محمد بن علي
عن محمد بن الفضل عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر في حديث ان قتادة قال له: أخبرني عن
الجبن فقال لا بأس به فقال إنه ربما جعلت فيه إنفحة الميت فقال ليس به بأس ان الإنفحة
ليس لها عروق ولا فيها دم ولا لها عظم إنما تخرج من بيت فرث ودم وإنما الإنفحة بمنزلة
دجاجة ميتة أخرجت منها بيضة فهل تأكل تلك البيضة؟ قال قتادة لا ولا آمر بأكلها قال
أبو جعفر عليه السلام ولم؟ قال لأنها من الميتة قال فان حضنت تلك البيضة فخرجت منها دجاجة
أتأكلها؟ قال نعم قال: فما حرم عليك البيضة وأحل لك الدجاجة؟ ثم قال: فكذلك الإنفحة
مثل البيضة فاشتر الجبن من أسواق المسلمين من أيدي المصلين ولا تسئل عنه الا ان

الباب 32 - فيه حديث:
(1) الفروع 2: 154. أخرجه أيضا عنه وعن التهذيب في 2 / 30 من الذبائح.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 30 من الذبائح وتقدم ما يدل على تحريم كل ما لم يستوف
الشرائط الشرعية في أبواب الصيد والذبائح.
الباب 33 - فيه 13 حديثا:
(1) الفروع 2: 154 فيه (فأخبرني عن الجبن فتبسم أبو جعفر عليه السلام ثم قال:
رجعت مسائلك إلى هذا؟ قال: ضلت على، فقال: لا بأس به فقال: انه ربما) وللحديث صدر
لا يتعلق بالباب
364

يأتيك من يخبرك عنه.
2 - وعن علي بن إبراهيم عن إسماعيل بن مرار عن يونس عنهم عليهم السلام قالوا خمسة
أشياء ذكية مما فيه منافع الخلق: الإنفحة والبيض والصوف والشعر والوبر ولا بأس بأكل
الجبن كله ما عمله مسلم وغيره وإنما كره ان يؤكل سوى الإنفحة مما في آنية المجوس و
أهل الكتاب لأنهم لا يتوقون الميتة والخمر.
3 - وعنه عن أبيه عن حماد عن حريز قال قال أبو عبد الله عليه السلام لزرارة (عبد الرحمان بن
أبي عبد الله لزرارة - خ) ومحمد بن مسلم: اللبن واللباء والبيضة والشعر والصوف والقرن
والناب والحافر وكل شئ يفصل من الشاة والدابة فهو ذكى وان اخذته منه بعد أن يموت
فاغسله وصل فيه.
4 - وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن الحسين
ابن زرارة قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام وأبي يسأله عن السن من الميتة والبيضة من الميتة
وانفحة الميتة فقال كل هذا ذكى قال: قلت: فشعر الخنزير يجعل حبلا يستقى به من البئر
التي يشرب منها أو يتوضأ منها فقال لا بأس به.
5 - قال الكليني وزاد فيه علي بن عقبه وعلي بن الحسن بن رباط قال والشعر
والصوف كله ذكى.
6 - وعنه عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله
عليه السلام في بيضة خرجت من است دجاجة ميتة قال: ان كانت اكتست البيضة الجلد الغليظ
فلا بأس بها.

(2) الفروع 2: 154 يب 2: 357.
(3) الفروع 2: 154 يب 2: 357 فيه: (قال عبد الرحمن بن أبي عبد الله لزرارة) صا 4: 88.
(4) الفروع 2: 154 فيه: (أيتوضأ). يب 2: 357 فيه: (ويتوضأ منها) أورد ذيله
في ج 1 في 3 / 14 من الماء المطلق وقطعة في 2 / 68 من النجاسات.
(5) تقدم آنفا تحت رقم 4.
(6) الفروع 2: 154 يب 2: 357 فيه: ان كانت اكتست الجلد.
365

7 - وعن علي بن إبراهيم عن المختار بن محمد بن المختار وعن محمد بن الحسن
عن عبد الله بن الحسن العلوي جميعا عن الفتح بن يزيد الجرجاني عن أبي إسحاق
عن أبي الحسن عليه السلام قال كتبت إليه أسأله عن جلود الميتة التي يؤكل لحمها زكيا
فكتب: لا ينتفع من الميتة باهاب ولا عصب وكلما كان من السخال الصوف ان جز والشعر
والوبر والإنفحة والقرن ولا يتعدى إلى غيرها انشاء الله. ورواه الشيخ باسناده عن محمد
ابن يعقوب وكذا كل ما قبله الا الأول.
8 - قال الكليني وفي رواية صفوان عن الحسين بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
الشعر والصوف والريش وكل نابت لا يكون ميتا قال وسألته عن البيضة تخرج من بطن
الدجاجة الميتة فقال: تأكلها.
9 - محمد بن علي بن الحسين (*) قال قال الصادق عليه السلام عشرة أشياء من الميتة
ذكية: القرن والحافر والعظم والسن والإنفحة واللبن والشعر والصوف والريش والبيض.
ورواه في الخصال عن علي بن أحمد بن عبد الله عن أبيه عن جده أحمد بن أبي عبد الله
عن أبيه عن محمد بن أبي عمير يرفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام مثله مع مخالفة في الترتيب.
10 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة
عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الإنفحة تخرج من الجدي الميت قال لا بأس به قلت اللبن
يكون في ضرع الشاة وقد ماتت قال لا بأس به قلت والصوف والشعر وعظام الفيل والجلد

الفروع 2: 155 فيه: (ان ذكر) يب 2: 357 فيه: (الجرجاني عن أبي الحسن ع)
وفيه: والقرن (ينتفع بها خ) صا 4: 89 فيه: (علي بن إبراهيم عن أبيه عن المختار بن
محمد بن المختار ومحمد بن الحسن عن أبي الحسن عليه السلام) وفيه وفي التهذيب: (ذكى) وفي
المصادر كلها: السخال من الصوف.
(8) الفروع 2: 154 فيه: (والوبر والريش) أورده أيضا في ج 1 في 4 / 48 من النجاسات
(9) الفقيه 2: 112، الخصال 2: 53.
(10) يب 2: 357، الفقيه 2: 110 صا 4: 89 فيه والعظام وعظام الفيل.
* قال وقد ذكرت ذلك مسندا في كتاب الخصال في باب العشرات منه.
366

والبيض يخرج من الدجاجة فقال كل هذا لا بأس به. ورواه الصدوق باسناده عن الحسن
ابن محبوب مثله الا انه أسقط لفظ الجلد وهو الصواب. وقال في آخره كل هذا
ذكى لا بأس به.
أقول: حكم الجلد في رواية الشيخ محمول على التقية مع احتمال كون اثباته سهوا
من بعض النساخ.
11 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن وهب عن
جعفر عن أبيه عليهما السلام ان عليا عليه السلام سئل عن شاة ماتت فحلب منها لبن فقال علي عليه السلام ذلك
الحرام محضا. ورواه الحميري في قرب الإسناد عن السندي بن محمد عن وهب.
أقول: حمله الشيخ على التقية.
12 - وباسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن الحسين بن زرارة
عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال سأله أبي عن الإنفحة تكون في بطن العناق
أو الجدي وهو ميت قال لا بأس به. قال وسأله أبي وانا حاضر عن الرجل يسقط سنه فيأخذ
سن انسان ميت فيجعله مكانه قال لا بأس. وقال عظام الفيل تجعل شطرنجا قال: لا بأس
بمسها. وقال أبو عبد الله عليه السلام: العظم والشعر والصوف والريش كل ذلك نابت لا يكون
ميتا قال وسألته عن البيضة تخرج من بطن الدجاجة الميتة قال لا بأس بأكلها.
13 - عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن السندي بن محمد عن أبي البختري
عن جعفر عن أبيه قال لا بأس بما ينتف من الطير والدجاج ينتفع به للعجين وأذناب الطواويس
وأعراف الخيل وأذنابها. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر
عن أبيه عن وهب قال لا بأس وذكر نحوه.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.

(11) يب 2: 357 صا 4: 89 فيه: (أبي جعفر عن وهب) قرب: 64.
(12) يب 2: 357 صا 4: 90 أورد صدره في 7 / 34.
(13) قرب الإسناد: 64 يب 2 343 فيه: وأذناب الخيل وأعرافها.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 2 في ب 56 من لباس المصلي. وههنا في 11 و 19 / 31.
367

باب 34 - تحريم استعمال جلد الميتة وغيره من كل ما تحله الحياة
1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب
عن عاصم بن حميد عن علي بن أبي المغيرة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الميتة ينتفع
منها بشئ فقال لا قلت بلغنا ان رسول الله صلى الله عليه وآله مر بشاة ميتة فقال ما كان على أهل هذا
الشاة إذا لم ينتفعوا بلحمها ان ينتفعوا بإهابها فقال تلك شاة كانت لسودة بنت زمعة زوج النبي
صلى الله عليه وآله وكانت شاة مهزولة لا ينتفع بلحمها فتركوها حتى ماتت. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله ما كان
على أهلها إذا لم ينتفعوا بلحمها ان ينتفعوا بإهابها أي تذكى.
2 - وقد تقدم في حديث الفتح بن يزيد عن أبي الحسن عليه السلام لا ينتفع من الميتة
باهاب ولا عصب.
3 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن فضال عن يونس بن
يعقوب عن أبي مريم قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام السخلة التي مر بها رسول الله صلى الله عليه وآله وهي
ميتة فقال ما ضر أهلها لو انتفعوا بإهابها قال فقال أبو عبد الله عليه السلام: لم تكن ميتة يا أبا مريم و
لكنها كانت مهزولة فذبحها أهلها فرموا بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله ما كان على أهلها
لو انتفعوا بإهابها. ورواه الصدوق باسناده عن يونس بن يعقوب.
أقول: لا منافاة بينه وبين السابق لاحتمال تعدد الشاة والقول.
4 - وعنه الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عن جلود السباع أينتفع بها؟
فقال إذا رميت وسميت فانتفع بجلده واما الميتة فلا.
5 - وعنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن اكل الجبن وتقليد السيف

الباب 34 - فيه 8 أحاديث:
(1) الفروع 2: 155، أورده أيضا في ج 1 في 2 / 61 من النجاسات.
(2) تقدم في 7 / 33.
(3) يب 2: 358، الفقيه 2: 110 أورده أيضا في ج 1 في 5 / 61 من النجاسات.
(4) يب 2: 358.
(5) يب 2: 357 صا 4: 90، أخرجه عنه وعن الفقيه في 1 / 38 من الذبائح وعن الفقيه
وعن التهذيب باسناد آخر في ج 1 في 12 / 50 من النجاسات ولم يذكر فيه: حكم الجبن.
368

وفيه الكميخت والغرا فقال: لا بأس ما لم تعلم أنه ميتة.
6 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الماشية
تكون لرجل فيموت بعضها أيصلح له بيع جلودها ودباغها ويلبسها قال لا وان لبسها
فلا يصلى فيها.
7 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن الحسين
ابن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في جلد شاة ميتة يدبغ فيصب فيه اللبن أو الماء فاشرب منه
وأتوضأ قال نعم وقال يدبغ فينتفع به ولا يصلى فيه الحديث.
أقول: هذا محمول على التقية لان العامة يقولون إنه يطهر بالدباغ قاله الشيخ وغيره.
8 - وعنه عن الحسن بن علي عن سماعة قال سألته عن جلد الميتة المملوح وهو
الكيمخت فرخص فيه وقال إن لم تمسه فهو أفضل.
أقول: تقدم وجهه وتقدم ما يدل على ذلك في الطهارة وغيرها.
باب 35 - كراهة لحم الفحل عند اغتلامه.
1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: نهى أمير المؤمنين عليه السلام عن اكل لحم الفحل وقت اغتلامه. ورواه
الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب.
باب 36 - ان الميتة إذا اختلطت بالذكي جاز بيع الجميع ممن
يستحل الميتة واكل ثمنه

(6) بحار الأنوار 10: 264، أخرجه عن قرب الإسناد في ج 6 في 17 / 5 مما يكتسب به.
(7) يب 2: 357 صا 4: 90. أورد ذيله في 12 / 33.
(8) يب 2: 358 صا 4: 90.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في ب 61 من النجاسات وذيله.
الباب 35 فيه حديث:
(1) الفروع 2: 155 فيه: (نهى رسول الله ص) يب 2: 350 فيه لحم البعير.
الباب 36 فيه حديثان:
369

1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن
أبي المغرا عن الحلبي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا اختلط الذكي بالميت باعه
ممن يستحل الميتة واكل ثمنه. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله.
2 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله
عليه السلام انه سئل عن رجل كان له غنم وبقر فكان يدرك الذكي منها فيعزله ويعزل الميتة
ثم إن الميتة والذكي اختلطا كيف يصنع به قال يبيعه ممن يستحل الميتة ويأكل ثمنه
فإنه لا بأس به. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في التجارة
باب 37 - ان اللحم إذا لم يعلم كونه ميتة أو مذكى طرح على النار فان
انقبض فهو ذكى حلال وان انبسط فهو ميتة حرام
1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد
ابن أبي نصر عن إسماعيل بن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل دخل قرية فأصاب بها لحما
لم يدر أذكى هو أم ميت؟ فقال فاطرحه على النار فكل ما انقبض هو ذكى وكل ما انبسط فهو
ميت. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله.
2 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق عليه السلام: لا تأكل الجري إلى أن قال:

(1) الفروع 2: 155 يب 2: 350. فيه (الذكي والميتة) و.. أخرجه عن الكافي
في ج 6 في 1 / 7 مما يكتسب به.
(2) الفروع 2: 155 يب 2: 350. أخرجه عن الكافي والمسائل في ج 6 في 2 / 7
مما يكتسب به.
راجع ب 77 مما يكتسب به.
الباب 37 - فيه حديثان:
(1) الفروع 2: 155 يب 2: 350 فيه: (أحمد بن محمد بن أبي نصر).
وفيه وفي الفروع: إسماعيل بن عمر عن شعيب.
(2) الفقيه 2: 106. أورد صدره في 6 / 9 و 1 / 14.
370

وإذا وجدت لحما ولم تعلم أذكى هو أم ميتة فألق قطعة منه على النار فان انقبض فهو ذكى
وان استرخى على النار فهو ميتة.
باب 38 - عدم تحريم لحم البخت ولا ظهورها ولا البانها
ولا الحمام المسرول
1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن
داود الرقي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك ان رجلا من أصحاب أبي الخطاب
نهاني عن اكل البخت وعن اكل الحمام المسرول فقال أبو عبد الله عليه السلام لا بأس بركوب البخت
وشرب البانها واكل لحومها واكل الحمام المسرول. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى
عن أحمد بن محمد. ورواه الصدوق باسناده عن الوشا عن داود الرقي مثله.
2 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن عمر عن جعفر بن بشير عن
داود بن كثير الرقي قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عن لحوم البخت وألبانها فقال:
لا بأس به. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن
الحكم عن داود الرقي. ورواه البرقي في المحاسن عن علي بن الحكم مثله.
3 - وعنه عن أحمد بن محمد عن بكر بن صالح عن سليمان الجعفري عن أبي الحسن
عليه السلام قال سمعته يقول لا آكل لحوم البخاتي ولا آمر أحدا بأكلها في حديث طويل.
أقول: هذا محمول على نفى الرجحان فإنه لا يستحب اختيار لحمها على غيره
بل لحم غيرها أرجح لما يأتي بقرينة قوله لا آمر ولأنه عليه السلام لا يفعل الا الأرجح
ولان فيها من المنافع المهمة ما يقتضى مرجوحية اختيارها للذبح لغير ضرورة والله أعلم.

الباب 38 - فيه 5 أحاديث:
(1) يب 2: 350 صا 4: 79، الفروع 2: 168، الفقيه 2: 109 ترك في الكافي والتهذيب
قوله: واكل لحومها.
(2) يب 2: 350 صا 4: 78، الفروع 2: 168، المحاسن: 473.
(3) يب 2: 350 صا 4 78.
371

4 - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في المحاسن عن السياري رفعه قال اكل لحم الجزور يذهب بالقرم.
5 - قال وفي حديث مروي قال: من تمام حب الاسلام حب لحم الجزور.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
باب 39 - تحريم لحم الخز
1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن حمزة القمي
عن زكريا بن آدم قال سألت أبا الحسن عليه السلام فقلت ان أصحابنا يصطادون الخز فآكل من
لحمه قال: فقال: إن كان له ناب فلا تأكله. قال: ثم مكث ساعة فلما هممت بالقيام قال:
اما أنت فإني أكره لك اكله فلا تأكله.
2 - وعنه عن أحمد بن حمزة عن محمد بن علي القرشي عن محسن بن أحمد عن
عبد الله بن بكير عن حمران بن أعين قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الخز فقال سبع يرعى
في البر ويأوي الماء.
3 - وعنه عن أحمد بن حمزة عن محمد بن خالد عن محمد بن سنان عن عبد الله بن سنان
عن ابن أبي يعفور قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اكل لحم الخز قال كلب الماء إن كان له ناب
فلا تقربه والا فأقربه.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما وتقدم في الصلاة ما ظاهره المنافاة و
ذكرنا وجهه.

(4) المحاسن: 474. يأتي ما يدل على ذلك في ب 19 من الأطعمة المباحة.
(5) المحاسن: 474. يأتي ما يدل على ذلك في ب 19 من الأطعمة المباحة.
الباب 39 - فيه 3 أحاديث:
(1) يب 2: 351.
(2) يب 2: 351.
(3) يب 2: 351 فيه: أحمد بن حمزة القمي.
تقدم ما ينافي ذلك بظاهره في ج 2 في 4 / 8 من لباس المصلي وتقدم ما يدل على تحريم
السباع ههنا في ب 3.
372

باب 40 - تحريم النسر
1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن علي عن
عمه محمد بن عبد الله عن سليمان بن جعفر الهاشمي قال حدثني أبو الحسن الرضا عليه السلام
قال طرقنا ابن أبي مريم ذات ليلة وهارون بالمدينة فقال إن هارون وجد في خاصرته
وجعا في هذه الليلة وقد طلبنا له لحم النسر فأرسل إلينا منه شيئا فقال إن هذا شئ لا نأكله
ولا ندخله بيوتنا ولو كان عندنا ما أعطيناه.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما.
باب 41 - حكم السنجاب
1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أشكيب بن عبده عن
محمد بن عمرو عن أبيه عن سعدان بن مسلم عن أبي حمزة قال سأل أبو خالد الكابلي على
ابن الحسين عليهما السلام عن اكل لحم السنجاب والفنك والصلاة فيهما فقال أبو خالد ان السنجاب
يأوي الأشجار فقال إن كان له سبلة كسبلة السنور والفار فلا يؤكل لحمه ولا تجوز الصلاة
فيه ثم قال اما انا فلا آكله ولا أحرمه.
أقول: تقدم ما يدل على التحريم ولعل نفى التحريم هنا من باب التقية.
باب 42 - تحريم لحم الأسد وإباحة اليحامير
1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن سهل عن عبد -

الباب 40 - فيه حديث:
(1) يب 2: 343.
راجع ب 2 و 18 و 19.
الباب 41 فيه حديث:
(1) يب 2: 351.
راجع ب 3.
الباب 42 - فيه حديثان:
(1) يب 2: 351 فيه: القماري (العماري خ).
373

الرحمن بن أبي هاشم عن القاسم بن الوليد العماري عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن
لحم الأسد فكرهه.
أقول: وتقدم ما يدل على التحريم في أحاديث السباع.
2 - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في المحاسن عن سعد بن سعد الأشعري قال سألت
أبا الحسن الرضا عليه السلام عن اللامص فقال: وما هو فذهبت أصفه له فقال أليس اليحامير؟ قلت:
بلى قال: أليس يأكلونه بالخل والخردل والأبزار قلت بلى قال لا بأس به.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.
باب 43 - ان الفارة ونحوها إذا ماتت في الزيت أو السمن أو نحوهما
وكان مايعا حرم اكله وجاز الاستصباح به وبيعه ممن يستصبح
به مع بيان حاله والا تعين اراقته وإن كان جامدا
اخذت وما حولها وحل الباقي
1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن
معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت: جرز مات في زيت أو سمن أو عسل فقال اما
السمن والعسل فيؤخذ الجرز وما حوله والزيت يستصبح به.
2 - ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله. وزاد: وقال في بيع ذلك الزيت
يبيعه ويبينه لمن اشتراه ليستصبح به.
3 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر

(2) المحاسن: 472. أخرجه أيضا في 2 / 19 من الأطعمة المباحة.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 3 وتقدم حكم لحوم اليحامير في ب 4 وذيله ويأتي ما بدل
عليه في ب 19 من الأطعمة المباحة.
الباب 43 - فيه 8 أحاديث. وفي الفهرست 3:
(1) الفروع 2: 155 يب 2: 359. أخرجه عن الكافي في 1 / 6 مما يكتسب به.
(2) الفروع 2: 155 يب 2: 359. أخرجه عن الكافي في 1 / 6 مما يكتسب به.
(3) الفروع 2: 155 يب 2: 303 و 359. أخرجه عن التهذيب بألفاظه في ج 1 في
1 / 5 من الماء المضاف وعن الكافي في ج 6 في 2 / 6 مما يكتسب به.
374

عليه السلام قال: إذا وقعت الفارة في السمن فماتت فيه فإن كان جامدا فالقها وما يليها وكل ما بقي
وإن كان ذائبا فلا تأكله واستصبح به والزيت مثل ذلك. محمد بن الحسن باسناده عن الحسين
ابن سعيد عن محمد بن أبي عمير مثله.
4 - وعنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
الفارة والدابة تقع في الطعام والشراب فتموت فيه فقال إن كان سمنا أو عسلا أو زيتا فإنه
ربما يكون بعض هذا فإن كان الشتاء فانزع ما حوله وكله وإن كان الصيف فارفعه حتى
تسرج به وإن كان ثردا فاطرح الذي كان عليه ولا تترك طعامك من اجل دابة ماتت عليه.
5 - وعنه عن علي بن النعمان عن سعيد الأعرج عن أبي عبد الله عليه السلام في
حديث انه سأله عن الفارة تموت في السمن والعسل فقال: قال علي عليه السلام: خذ ما حولها
وكل بقيته وعن الفاره تموت في الزيت فقال لا تأكله ولكن أسرج به.
6 - وعنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن السمن تقع فيه الميتة فقال:
إن كان جامدا فالق ما حوله وكل الباقي فقلت: الزيت فقال أسرج به.
7 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد
عن مصدق عن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث انه سئل عن الدقيق يصيب فيه خرؤ
الفار هل يجوز اكله قال إذا بقي منه شئ فلا بأس يؤخذ أعلاه فيرمى به.
8 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن الفارة تموت
في السمن والعسل الجامد أيصلح اكله قال اطرح ما حول مكانها الذي ماتت فيه وكل
ما بقي ولا بأس.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.

(4) يب 2: 359.
(5) يب 2: 359. أورد صدره في 1 / 45.
(6) يب 2: 359.
(7) يب 2: 80. أورده أيضا في ج 1 في 6 / 8 من النجاسات.
(8) بحار الأنوار 10: 264.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في ب 6 مما يكتسب به وعلى تحريم لحمه في ب 2 ههنا
.
375

باب 44 - ان القدر إذا طبخت ثم وجدت فيها فارة ميتة وجب إراقة
المرق وجاز اكل اللحم بعد غسله وحكم ما لو وقع فيها دم
1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن
أبي عبد الله عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام سئل عن قدر طبخت فإذا في القدر فارة فقال
يهراق مرقها ويغسل للحم ويؤكل. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
2 - وعن أبي على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن محمد بن إسماعيل عن
علي بن النعمان عن سعيد الأعرج قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قدر فيها جزور وقع
فيها قدر أوقية من دم أيؤكل؟ قال: نعم فان النار تأكل الدم. ورواه الصدوق باسناده
عن سعيد الأعرج.
أقول: قد تقدم ما يدل على نجاسة الدم وعلى تحريم كل نجس فهذا محمول اما
على التقية واما على جواز الأكل بعد غسل اللحم واما على الدم الذي يتخلف في
الذبيحة بين اللحم.
3 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال: سألته عن قدر فيها ألف رطل ماء يطبخ
فيها لحم وقع فيها وقية دم هل يصلح اكله فقال إذا طبخ فكل فلا بأس.
أقول: قد عرفت وجهه وتقدم ما يدل على ذلك.
باب 45 - ان الفارة إذا وقعت في مايع أو جامد وخرجت حية لم يحرم اكله
1 - محمد بن يعقوب عن أبي على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن محمد

ويأتي ما يدل على ذلك وعلى نجاسته في ب 44.
الباب 44 - فيه 3 أحاديث:
(1) الفروع 2: 155 يب 2: 360. أورده أيضا في ج 1 في 3 / 5 من الماء المضاف.
(2) الفروع 2: 148 فيه: (مقدار) الفقيه 2: 110 فيه: فيها لحم جزور.
(3) بحار الأنوار 10: 290.
تقدم ما يدل على نجاسة الفأرة في ب 43 وذيله.
الباب 45 - فيه حديثان:
(1) الفروع 2: 155 يب 2: 359. اخرج ذيله في 5 / 43.
376

ابن إسماعيل عن علي بن النعمان عن سعيد الأعرج قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفارة
والكلب يقع في السمن والزيت ثم يخرج منه حيا قال لا بأس بأكله. ورواه الشيخ باسناده
عن الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان مثله الا انه أسقط لفظ الكلب.
أقول: حكم الكلب محمول على التقية أو على السبع كما مر في الصيد أو على ما
لو كان ما وقع فيه جامدا فألقى منه ما أصابه الكلب لما مر.
2 - عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر عن
أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال سألته عن الفارة والكلب إذا اكلا من الجبن وشبهه أيحل
اكله قال يطرح منه ما اكل ويحل الباقي قال: وسألته عن فارة أو كلب شربا من زيت أو
سمن قال: إن كان جرة أو نحوها فلا تأكله ولكن ينتفع به لسراج أو نحوه وإن كان أكثر
من ذلك فلا بأس بأكله الا أن يكون صاحبه موسرا يحتمل ان يهريقه فلا ينتفع به في شئ
ورواه علي بن جعفر في كتابه.
أقول: الرخصة هنا مخصوصة بالضرورة وهو ظاهر أو بالجامد بعد طرح النجس
ويكون على وجه الاستحباب والشرب والاهراق مجازا. محمد بن الحسن باسناده عن
محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق
ابن صدقة عن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال سئل وذكر المسألة الأولى.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
باب 46 - ان الذباب ونحوه مما لا نفس له إذا وقع في طعام أو شراب
لم يحرم اكله وشربه وان مات فيه الا أن يكون فيه سم

(2) قرب الإسناد: 116 فيه: (إذا اكلا من الخبز وشبهه) بحار الأنوار 10: 261
فيه: (من الجبن أو السمن أيؤكل قال: يطرح) وفيه: (من سمن أو لبن أيحل اكله؟ قال: إن كان
جرة) وفيه: (من سراج أو غيره) وفيه: (يوسر فليهرقه ولا ينتفعن به في شئ) يب 1: 81
فيه: من الخبز وشبهه قال: يطرح منه ويؤكل الباقي.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في ب 33 من النجاسات.
الباب 46 - فيه حديثان:
377

1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم بن
حميد عن أبي بصير يعنى المرادي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الذباب يقع في الدهن
والسمن والطعام فقال: لا بأس كل.
2 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد
عن مصدق عن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث انه سئل عن العظاية يقع في اللبن قال
يحرم اللبن وقال إن فيها السم.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الطهارة.
باب 47 - عدم تحريم الطعام والشراب إذا تناول منه
السنور وعدم كراهته
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن أبي مريم
الأنصاري عن أبي جعفر عليه السلام قال: في كتاب علي عليه السلام لا امتنع من طعام طعم منه السنور
ولا من شراب شرب منه السنور.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الطهارة.
باب 48 - تحريم الطحال
1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ابن مسكان عن عبد الرحيم القصير قال:
سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول إن إبراهيم عليه السلام لما أراد ان يذبح الكبش اتاه إبليس فقال: هذا لي

(1) يب 2: 360.
(2) يب 2: 80.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في ب 35 من النجاسات.
الباب 47 فيه حديث:
(1) يب 2: 360.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في ب 2 من الأسئار.
الباب 48 - فيه 3 أحاديث:
(1) الفقيه 2: 109.
378

فقال إبراهيم عليه السلام: لا قال لي منه كذا وكذا قال إبراهيم عليه السلام لا فلم يزل يسمى عضوا عضوا
ويأبى عليه إبراهيم حتى انتهى إلى الطحال فسماه فأعطاه إياه فهو لقمة الشيطان.
2 - وفي العلل ومعاني الاخبار بأسانيده عن محمد بن سنان عن الرضا عليه السلام في حديث
العل التي كتبها إليه: وحرم الطحال لما فيه من الدم ولان علته وعلة الدم والميتة واحدة
لأنه يجرى مجراها في الفساد (*)
3 - وفي عيون الأخبار بأسانيده عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام في كتابه
إلى المأمون: محض الاسلام شهادة ان لا إله إلا الله إلى أن قال وتحريم الطحال لأنه دم.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.
باب 49 - ان الجري إذا طبخ مع سمك حرم اكل ما سال عليه
الجري وكذا الطحال مع اللحم مثقوبا والا لم -
يحرم اللحم ولا يحرم ما فوقهما مطلقا
1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أحمد بن الحسن
عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام قد سئل
عن الجري يكون في السفود مع السمك قال يؤكل ما كان فوق الجري ويرمى ما سال عليه
الجري قال وسئل عن الطحال مع اللحم في سفود وتحته خبز وهو الجوذاب أيؤكل ما تحته
قال نعم يؤكل اللحم والجوذاب ويرمى بالطحال لان الطحال في حجاب لا يسيل منه فان

(2) علل الشرائع: 165 معاني الأخبار.. أورد صدره في 3 / 1 ورواه الصدوق في.
عيون الأخبار: 245.
(3) عيون الأخبار: 269.
تقدم ما يدل على ذلك في 9 و 10 / 3 وفي 1 و 2 و 7 / 9 و ب 31 ويأتي ما يدل عليه في ب 49
الباب 49 - فيه 3 أحاديث:
(1) الفروع 2: 155 فيه: (محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد) يب 2: 358.
(2) الفروع 2: 155 فيه: (محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد) يب 2: 358.
* الاستدلال بهذا ونحوه على حجية قياس منصوص العلة غير جائز لاستلزامه الدور
كما لا يخفى، على أن جوازه لهم لا يستلزم جوازه لنا. وأيضا فان أكثر.. مجازية غير حقيقية ولا
مطردة في جميع الافراد كما يظهر بالتتبع وللنصوص على بطلانه وللأدلة العقلية والنقلية والضرورة منه.
379

كان الطحال مشقوقا أو مثقوبا فلا تأكل ما يسيل عليه الطحال. 2 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن نحوه
وزاد: وسئل عن الطحال أيحل اكله؟ قال لا تأكله لأنه دم.
3 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق عليه السلام: إذا كان الطحال مع اللحم
في سفود اكل اللحم إذا كان فوق الطحال فإن كان أسفل من الطحال لم يؤكل يعنى الطحال
ويؤكل جوذابه لأنه الطحال في حجاب ولا ينزل منه شئ الا ان يثقب فان ثقب سال منه
ولم يؤكل ما تحته من الجوذاب وان جعلت سمكة يجوز اكلها مع جرى أو غيرهما مما
لا يجوز اكله في سفود اكل التي لها فلوس إذا كانت في السفود فوق الجري وفوق اللاتي لا تؤكل
فان كانت أسفل ن الجري لم تؤكل.
باب 50 - تحريم اكل الحنطة إذا ذاب عليها شحم الخنزير
ولم يمكن غسلها وتنظيفها وعدم تحريمها معهما وجواز
بذرها حتى تنبت
1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس
عنهم عليهم السلام قال سئل عن حنطة مجموعة ذاب عليها خنزير قال: ان قدروا على غسلها اكلت
وان لم يقدروا على غسلها لم تؤكل وقيل تبذر حتى تنبت.
باب 51 - عدم تحريم الحبوب والبقول وأشباهها التي في أيدي
أهل الكتاب وجواز شرائها ومؤاكلتهم فيها

والحديث في التهذيب هكذا (سئل عن الطحال أيحل اكله قال: لا تأكله فهو دم قلت:
فإن كان الطحال في سفود مع لحم وتحته خبز وهو الجوذاب أيؤكل كل ما تحته؟ قال: نعم يؤكل والجوذاب
" الجوذاب ب - خ " ويرمى بالطحال لان الطحال في حجاب لا يسيل منه فإن كان الطحال مشقوقا أو مثقوبا فلا تأكل مما يسيل عليه الطحال، وعن الجري يكون في السفود مع السمك قال: يؤكل مه كان فوق الجري) وللحديث في التهذيب قطعات أخرى تقدم سدره في 4 / 12 راجعه
(3) الفقيه 2: 109. لم يذكر فيه: يعني الطحال.
الباب 50 - فيه حديث:
(1) الفروع 2: 155.
الباب 51 - فيه 8 أحاديث:
380

1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان
ابن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن طعام أهل الذمة ما يحل منه؟
قال الحبوب.
2 - وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن
عمار بن مروان عن سماعة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن طعام أهل الذمة ما يحل منه؟
قال الحبوب. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وباسناده عن أحمد بن محمد مثله.
3 - وعنه عن أحمد بن سنان عن أبي الجارود قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله
عز وجل: " وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم " قال الحبوب والبقول.
ورواه البرقي في المحاسن عن أبيه عن محمد بن سنان والذي قبله عن أبيه عن محمد بن
سنان وعن عثمان بن عيسى عن سماعة مثله.
4 - وعن أبي على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن محمد بن إسماعيل عن علي
ابن النعمان عن ابن مسكان عن قتيبة الأعشى عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث انه سئل عن
قوله تعالى " وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم " قال كان أبي يقول
إنما هي الحبوب وأشباهها. محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن علي بن
النعمان مثله.
5 - وعنه عن محمد بن خالد عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله في

(1) الفروع 2: 155.
(2) الفروع 2: 155 فيه: (طعام أهل الكتاب وما يحل) يب. و 2: 360 فيه: احمد
ابن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان (محمد بن عيسى خ) وفيه وفي المحاسن: (طعام أهل الكتاب
) المحاسن: 455.
(3) الفروع 2: 155. المحاسن: 454 فيه: (عن أبيه وغيره) و 584.
(4) الفروع 2: 150 يب 2: 354 صا 4: 81 اخرج تمامه في 1 / 26 من الذباحة.
(5) يب 2: 360.
381

قول الله تعالى " وطعامهم حل لكم " فقال العدس والحمص وغير ذلك.
6 - محمد بن علي بن الحسين قال سئل الصادق عليه السلام عن قول الله عز وجل وطعام
الذين أوتوا الكتاب حل لكم قال يعنى الحبوب.
7 - وباسناده عن هشام بن سالم عن الصادق عليه السلام قال العدس والحمص وغير ذلك.
8 - العياشي في تفسيره عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله تبارك و
تعالى " وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم " قال العدس والحبوب وأشباه ذلك يعنى
من أهل الكتاب.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في ذبايح أهل الكتاب.
باب 52 - تحريم مؤاكلة الكفار في اناء واحد مع تنجيسهم للطعام
وكراهتها مع عدمه
1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن يعقوب
ابن يزيد عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال: سئلته عن مؤاكلة المجوسي في
قصعة واحدة وأرقد معه على فراش واحد وأصافحه قال لا.
2 - وعنهم عن أحمد عن إسماعيل بن مهران عن محمد بن زياد عن هارون بن خارجة
قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام انى أخالط المجوس فآكل من طعامهم قال: لا. ورواه الشيخ

(6) الفقيه 2: 112.
(7) الفقيه 2: 112.
(8) تفسير العياشي 1: 296 فيه: وطعامهم حل لكم.
راجع ج 7: 3 / 5 مما يحرم بالكفر وتقدم ما يدل على ذلك في 46 / 27 من الذبائح
وتقدم في 7 / 32 هناك: لا بأس بكواميخ المجوس.
الباب 52 - فيه 4 أحاديث:
(1) الفروع 2: 156 يب 2: 360، المحاسن: 453 فيه: (أو ارقد معه على فراش
واحد أو في مجلس واحد أو أصافحه) أورده أيضا في ج 1 في 6 / 14 من النجاسات.
(2) الفروع 2: 156 يب 2: 360. المحاسن: 453. أورده أيضا في ج 1 في 7 / 13
من النجاسات.
382

باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله. أحمد بن محمد البرقي في المحاسن
عن إسماعيل بن مهران مثله. وعن محمد بن علي بن أسباط عن علي بن جعفر وعن يعقوب
ابن يزيد عن علي بن جعفر وذكر الذي قبله.
3 - وعن أبيه عن صفوان عن العيص قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مؤاكلة اليهودي
والنصراني والمجوسي أفآكل من طعامهم. قال: لا.
3 - عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر عن
أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن المسلم له ان يأكل مع المجوسي في قصعة واحدة
أو يقعد معه على فراش واحد أو في المسجد أو يصاحبه قال: لا ورواه علي بن جعفر في كتابه.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.
باب 53 - عدم تحريم مؤاكلة الكفار مع عدم تنجيسهم للطعام
1 - محمد بن يعقوب عن أبي على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان
عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مؤاكلة اليهودي والنصراني والمجوسي
فقال: إن كان من طعامك وتوضأ فلا بأس.
2 - وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عبد الله بن يحيى
الكاهلي قال: سئل أبا عبد الله عليه السلام عن قوم مسلمين يأكلون وحضرهم مجوسي أيدعونه إلى

(3) المحاسن: 453..
(4) قرب الإسناد: 117 بحار الأنوار..
تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في ب 14 من النجاسات وههنا في ب 51 راجع ب 53
و 54 وذيله ويأتي في ب 15 من آداب المائدة.
الباب 53 - فيه 5 أحاديث:
(1) الفروع 2: 155 فيه: (فتوضأ) المحاسن: 453 فيه: (اليهود والنصارى والمجوس
قال: إذا أكلوا من طعامك وتوضأوا فلا بأس) أورده أيضا في ج 1 في 1 / 54 من النجاسات
(2) الفروع 2: 155، المحاسن: 452 يب 22: 360 فيه: (القاسم وفضالة عن
الكاهلي قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده) أورده أيضا في 2 / 14 من النجاسات.
383

طعامهم فقال اما انا فلا أو اكل المجوسي وأكره ان أحرم عليكم شيئا تصنعونه في بلادكم.
ورواه البرقي في المحاسن عن عبد الرحمن بن حماد عن صفوان عن الكاهلي والذي قبله
عن أبيه عن صفوان. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن الكاهلي نحوه.
3 - وبالاسناد عن علي بن الحكم عن معاوية بن وهب عن زكريا بن إبراهيم قال كنت
نصرانيا فأسلمت فقلت لأبي عبد الله عليه السلام ان أهل بيتي على دين النصرانية فأكون معهم في
بيت واحد وآكل من آنيتهم فقال لي عليه السلام: أيأكلون لحم الخنزير؟ قلت لا. قال لا بأس.
ورواه البرقي في المحاسن عن علي بن الحكم مثله.
4 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن عيص بن القاسم
قال: سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن مؤاكلة اليهودي والنصراني. فقال: لا بأس إذا كان من
طعامك وسألته عن مؤاكلة المجوسي فقال إذا توضأ فلا بأس. ورواه الصدوق باسناده
عن العيص ابن القاسم مثله.
5 - وقد تقدم حديث عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بكواميخ
المجوس ولا بأس بصيدهم للسمك.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.
باب 54 - تحريم الاكل في أواني الكفار مع العلم بتنجيسهم لها لا مع عدمه
1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن سعيد الأعرج انه سأل الصادق عليه السلام عن

(3) الفروع 2: 156، المحاسن: 453، أورده أيضا في ج 1 في 1 / 72 من النجاسات
وههنا في 5 / 54 مع اختلاف في ألفاظه.
(4) يب 2: 360 الفقيه: 112.
(5) تقدم في 7 / 32.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في 2 / 54 من النجاسات وفي ج 7 في 2 / 94 من احكام الأولاد
وههنا في ب 51.
الباب 54 - فيه 8 أحاديث:
(1) الفقيه 2: 112. اخرج نحوه عن الكافي والتهذيب والاستبصار في ج 1 في 8 / 14
من النجاسات.
384

سؤر اليهودي والنصراني أيؤكل أو يشرب؟ قال: لا.
2 - وباسناده عن زرارة عن الصادق عليه السلام أنه قال في آنية المجوس: إذا اضطررتم
إليها فاغسلوها بالماء.
3 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن
العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن آنية أهل الذمة والمجوسي
فقال: لا تأكلوا في آنيتهم ولا من طعامهم الذي يطبخون ولا في آنيتهم التي يشربون فيها
الخمر. ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله.
4 - وعن أبي على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان (بن يحيى - خ) عن
إسماعيل بن جابر قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في طعام أهل الكتاب؟ فقال: لا تأكله
ثم سكت هنية ثم قال: لا تأكله ثم سكت هنيئة ثم قال لا تأكله ولا تتركه تقول انه حرام
ولكن تتركه تتنزه عنه ان في آنيتهم الخمر ولحم الخنزير. محمد بن الحسن باسناده
عن محمد بن يعقوب مثله.
5 - وباسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن معاوية بن وهب عن عبد الرحمن
ابن حمزة عن زكريا بن إبراهيم قال دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقلت انى رجل من أهل الكتاب
واني أسلمت وبقى أهل كلهم على النصرانية وانا معهم في بيت واحد لم أفارقهم بعد
فآكل من طعامهم فقال لي: يأكلون الخنزير؟ فقلت لا ولكنهم يشربون الخمر فقال لي كل معهم
واشرب. ورواه الكليني والبرقي كما مر مع اختلاف في اللفظ الا أنه قال فأكون معهم في
بيت واحد وآكل من آنيتهم.
6 - وعنه عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن

(2) الفقيه 2: 112.
(3) الفروع 2: 155 يب 2: 360. المحاسن: 454. أورده أيضا في ج 1 في 1 / 14
من النجاسات.
(4) الفروع 2: 156 فيه: (تنزها منه) يب 2: 360. المحاسن: 454 فيه: تنزها عنه.
(5) يب 2: 360 فيه: (لحم الخنزير) رواه الكليني والبرقي كما مر في 3 / 53.
(6) يب 2: 360 فيه: أهل الكتاب (الأرض خ) فقال: لا تأكلوا. الفقيه 2: 112،
.
385

آنية أهل الكتاب فقال لا تأكل في آنيتهم إذا كانوا يأكلون فيه الميتة والدم ولحم الخنزير.
ورواه الصدوق باسناده عن العلا مثله. أحمد بن محمد البرقي في المحاسن عن عدة من أصحابنا
عن العلا نحوه. والذي قبله عن علي بن الحكم عن معاوية بن وهب والذي قبلهما عن أبيه
عن صفوان والأول عن ابن محبوب مثله.
7 - وعن أبيه عن محمد بن سنان عن إسماعيل بن جابر وعبد الله بن طلحة قالا: قال
أبو عبد الله عليه السلام لا تأكل من ذبيحة اليهودي ولا تأكل في آنيتهم.
8 - وعن محمد بن عيسى اليقطيني عن صفوان بن يحيى عن موسى بن بكر عن زرارة
عن أبي عبد الله عليه السلام في آنية المجوس فقال إذا اضطررتم إليها فاغسلوها بالماء.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
باب 55 - تحريم ما أهل لغير الله به وهو ما ذبح لصنم أو وثن أو شجر
1 - محمد بن الحسن باسناده عن أبي الحسين الأسدي عن سهل بن زياد عن عبد العظيم

المحاسن: 454 فيه: سألت أبا جعفر عليه السلام عن آنية أهل الذمة فقال: لا تأكلوا فيها
إذا كانوا يأكلون فيها
(7) المحاسن: 584. أخرجه عن الكافي والتهذيب باختلاف في 7 / 27 من الذبائح راجعه.
(8) المحاسن: 584. أورده أيضا في ج 1 في 12 / 14 من النجاسات.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في ب 14 من النجاسات وفي ج 7 في 2 / 94 من احكام
الأولاد وفي 10 / 27 من الذبائح و 2 / 33 ههنا.
وفي بحار الأنوار 10 / 268 عن كتاب المسائل: علي بن جعفر عن أخيه موسى بن
جعفر عليه السلام قال: سألته عن أهل الأرض (الذمة ظ) أيأكل في إنائهم إذا كانوا يأكلون الميتة
والخنزير؟ قال: لا ولا في آنية الذهب والفضة.
وفي ص 278 قال: سألته عن اليهودي والنصراني يشرب من الدورق أيشرب منه المسلم؟
قال: لا بأس.
الباب 55 - فيه 3 أحاديث:
(1) يب 2: 359، الفقيه 2: 110، أورد ما بعده في 1 / 56 وذيله في 1 / 57 ههنا
.
386

ابن عبد الله الحسنى عن أبي جعفر محمد بن علي الرضا عليه السلام أنه قال سألته عما أهل لغير الله
به قال: ما ذبح لصنم أو وثن أو شجر حرم الله ذلك كما حرم الميتة والدم ولحم الخنزير
فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه ان يأكل الميتة - الحديث. محمد بن علي بن الحسين
باسناده عن أبي الحسين محمد بن جعفر الأسدي مثله.
2 - وفي عيون الأخبار وفي العلل بالأسانيد الآتية في آخر الكتاب عن محمد بن
سنان عن الرضا عليه السلام انه كتب إليه في جواب مسائله: وحرم ما أهل لغير الله به للذي أوجب -
الله على خلقه من الاقرار به وذكر اسمه على الذبايح المحللة ولئلا يسوى بين ما تقرب به
إليه وبين ما جعل عبادة للشياطين والأوثان لان في تسمية الله عز وجل الاقرار بربوبيته و
توحيده وما في الاهلال لغير الله من الشرك به والتقرب إلى غيره ليكون ذكر الله وتسميته على
الذبيحة فرقا بين ما أحل الله وبين ما حرم الله.
3 - وفي عقاب الأعمال عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمد عن أبي عبد الله عن
أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن منذر عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ذكر ان سليمان
قال إن رجلا دخل الجنة في ذباب وآخر دخل النار في ذباب فقيل له وكيف ذا يا
أبا عبد الله؟ قال مرا على قوم في عيد لهم وقد وضعوا أصناما لهم لا يجوز بهم أحد حتى يقرب
إلى أصنامهم قربانا قل أو كثر فقالوا لهما لا تجوزا حتى تقربا كما يقرب كل من مر فقال أحدهما
ما معي شئ أقر به فاخذ أحدهما ذبابا فقربه ولم يقرب الاخر فقال لا أقرب إلى غير الله عز وجل
شيئا فقتلوه فدخل الجنة ودخل الاخر النار.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.

وفى 3 / 19 من الذبائح.
(2) عيون الأخبار: 244. علل الشرائع: 164.
(3) عقاب الأعمال: 15.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 5 في 3 / 72 من المزار وفي 4 / 4 و 7 / 19 من الذبائح
و ب 1 و 6 / 5 ههنا.
387

باب 56 - عدم تحريم الميتة والدم والخنزير وساير المحرمات
على المضطر ضرورة شديدة غير باغ ولا عاد وتحريمها على
الباغي والعادي في الضرورة أيضا
1 - محمد بن الحسن باسناده عن أبي الحسين الأسدي عن سهل عن عبد العظيم الحسنى
عن محمد بن علي الرضا عليه السلام في حديث قال قلت له متى يحل للمضطر الميتة؟ فقال حدثني أبي
عن أبيه عن آبائه ان رسول الله صلى الله عليه وآله سئل فقيل: يا رسول الله انا نكون بأرض
فتصيبنا المخمصة فمتى يحل لنا الميتة؟ قال ما لم تصطبحوا أو تغتبقوا أو تحتفيؤا بقلا فشأنكم
بهذا قال عبد العظيم فقلت له يا بن رسول الله فما معنى قوله: " فمن اضطر غير باغ ولا عاد "؟ قال
العادي السارق والباغي الذي يبغي الصيد بطرا ولهوا لا ليعود به على عياله ليس لهما ان
يأكلا الميتة إذا اضطرا هي حرام عليهما في حال الاضطرار كما هي حرام عليهما في حال
الاختيار وليس لهما ان يقصرا في صوم ولا صلاة في سفر - الحديث. ورواه الصدوق باسناده
عن محمد بن جعفر الأسدي نحوه. (ورواه الطوسي في الأمالي عن أبيه عن المفيد عن
الصدوق عن الحسين بن أحمد بن إدريس نحوه). (*)
2 - وباسناده عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى الخثعمي عن حماد بن عثمان
عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: " فمن اضطر غير باغ ولا عاد " قال الباغي باغي الصيد و
العادي السارق ليس لهما ان يأكلا الميتة إذا اضطرا هي حرام عليهما ليس هي عليهما كما
هي على المسلمين وليس لهما ان يقصرا في الصلاة. وباسناده عن الحسين بن سعيد عن

الباب 56 فيه 7 أحاديث:
(1) يب 2: 395، الفقيه 2: 110. امالي ابن الشيخ.. لم نجد الحديث فيه والظاهر أنه
زائد ولذا خط عليه في النسخة التي قوبلت عليها، وأورد صدر الحديث في 1 / 55 وذيله في
1 / 57 ههنا وفي 3 / 19 من الذبائح.
(2) يب.. و 2 / 358. أخرجه بطريق آخر عن الكافي والتهذيب في ج 3 في 2 / 8
من صلاة المسافر.
* أقول كذا في النسخة التي قابلته معها.
388

محمد بن يحيى مثله.
3 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى في كتاب نوادر
الحكمة قال: قال الصادق عليه السلام: من اضطر إلى الميتة والدم ولحم الخنزير فلم يأكل شيئا
من ذلك حتى يموت فهو كافر.
4 - وفي معاني الأخبار قال: روى أن العادي اللص والباغي الذي يبغي الصيد لا يجوز
لهما التقصير في السفر ولا اكل الميتة في حال الاضطرار.
5 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن
أبي نصر عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: " فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا
اثم عليه " قال: الباغي الذي يخرج على الامام والعادي الذي يقطع الطريق لا تحل له الميتة.
ورواه الصدوق في معاني الأخبار عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن
البزنطي مثله.
6 - الفضل بن الحسن الطبرسي في مجمع البيان عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام في قوله
تعالى " غير باغ ولا عاد ": غير باغ على امام المسلمين ولا عاد بالمعصية طريقة المحقين.
7 - علي بن إبراهيم في تفسيره عن أبيه عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود المنقري
عن حفص بن غياث قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: يا حفص ما منزلة الدنيا من نفسي الا بمنزلة
الميتة إذا اضطررت إليها اكلت منها - الحديث.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ولا منافاة بين التفسيرات ولا بعد في دخول المعاني

(3) الفقيه 2: 111.
(4) معاني الأخبار: 64.
(5) الفروع 2: 156. معاني الأخبار: 64 فيه: لا يحل لهما الميتة.
(6) مجمع البيان 1: 257.
(7) تفسير القمي: 493. أورده أيضا في 6 / 1.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 2 في 6 و 7 / 1 من القيام.
راجع ج 6: 4 / 1 مما يكتسب به فلعله يدل على أن المضطر يكتفي بأقل ما يضطر
إليه وراجع 1 / 2 هناك وتقدم ما يدل عليه في 18 / 12 من الايمان وههنا في ب 1.
389

في الآية وقد تقدم ما يدل على إباحة سائر المحرمات عند الضرورة في أول هذه الأبواب
وفي أبواب القيام وغير ذلك ويأتي ما يدل عليه.
باب 57 - تحريم المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما اكل السبع
وما ذبح على النصب الا ما ذكى والاستقسام بالأزلام
1 - محمد بن الحسن باسناده عن أبي الحسين الأسدي عن سهل عن عبد العظيم
الحسنى عن محمد بن علي الرضا عليه السلام في حديث قال: قلت له قوله عز وجل: " والمنخنقة
والموقوذة والمتردية والنطيحة وما اكل السبع الا ما ذكيتم " قال: المنخنقة التي انخنقت
باخناقها حتى تموت والموقوذة التي مرضت وقذها المرض حتى لم يكن بها حركة
والمتردية التي تتردى عن مكان مرتفع إلى أسفل أو تردى من جبل أو في بئر فتموت و
النطيحة التي نطحتها بهيمة أخرى فتموت وما اكل السبع منه فمات وما ذبح على النصب
على حجر أو صنم الا ما أدركت ذكاته فذكى قلت: وان تستقسموا بالأزلام قال: كانوا في
الجاهلية يشترون بعيرا فيما بين عشرة أنفس ويستقسمون عليه بالقداح وكانت عشرة سبعة
لها أنصباء وثلاثة لا أنصباء لها اما التي لها أنصباء فالفذ والتوأم والنافس والحلس والمسبل
والمعلى والرقيب واما التي لا أنصباء لها فالسفيح والمنيح والوغد وكانوا يجيلون السهام
بين عشرة فمن خرج باسمه سهم من التي لا أنصباء لها الزم ثلث ثمن البعير فلا يزالون
كذلك حتى تقع السهام التي لا أنصباء لها إلى ثلاثة فيلزمونهم ثمن البعير ثم ينحرونه ويأكله
السبعة الذين لم ينقدوا في ثمنه شيئا ولم يطعموا منه الثلاثة الذين وفرا (نقدوا - كذا
في ن) ثمنه شيئا فلما جاء الاسلام حرم الله تعالى ذكره ذلك فيما حرم وقال عز وجل: " وان
تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق " يعنى حراما. محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبي الحسين
محمد بن جعفر الأسدي مثله.

الباب 57 - فيه 5 أحاديث:
(1) يب 3: 359. الفقيه 2: 110 فيه: (الثالثة الذين أنقدوا ثمنه) أورد صدره في
1 / 55 وما قبله في 1 / 56 وقطعة في 3 / 19 من الذبائح.
390

2 - وباسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد عن أبيه عن جعفر بن محمد عن
آبائه في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلى عليه السلام قال: يا علي إياك ونقرة الغراب وفريسة الأسد.
3 - عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن محمد بن عيسى والحسن بن ظريف وعلي بن
إسماعيل كلهم عن حماد بن عيسى عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عن علي عليه السلام قال نهى رسول الله
صلى الله عليه وآله عن نقرة الغراب وفريسة الأسد.
4 - العياشي في تفسيره عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: كل شئ من الحيوان
غير الخنزير والنطيحة والموقوذة والمتردية وما اكل السبع يقول الله الا ما ذكيتم فان
أدركت شيئا منها وعين تطرف أو قائمة تركض أو ذنب تمصع فذبحت فقد أدركت ذكاته
فكل - الحديث.
5 - وعن الحسن بن علي الوشا عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال سمعته يقول المتردية
والنطيحة وما اكل السبع إذا أدركت ذكاته فكله (*)
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
باب 58 - تحريم اكل الطين والمدر
1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن معمر بن خلاد عن
أبي الحسن عليه السلام قال: قلت له: ما يروى الناس في اكل الطين وكراهيته. قال: إنما ذلك

(2) الفقيه 2: 341 فيه: وفرشة الأسد.
(3) قرب الإسناد: 11 فيه: (وفرشة الأسد) أورده أيضا في 7 / 6 من الصيد.
(4) تفسير العياشي 1: 292 أخرجه عنه وعن التهذيب في 1 / 11 / و 1 و 19 من الذبائح.
(5) تفسير العياشي 1: 292. أخرجه عن الكافي والتهذيب في 4 / 19 من الذبائح.
تقدم ما يدل على بعض المقصود في ج 5 في 3 / 35 مما يكتسب به وههنا في ب 19 من الذبايح.
تقدم ما يدل على بعض المقصود في ج 5 في 3 / 35 مما يكتسب به وههنا في ب 19 من الذبائح.
الباب 58 - فيه 15 حديثا:
(1) الفروع 2: 156 معاني الأخبار: 77 فيه: (المعاذي) يب 2: 360 فيه: ما يروى
الناس عنك في الطين.
* لم يكن بخطه ولعله اشتباه.
391

المبلول وذاك المدر. ورواه الصدوق في معاني الأخبار عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن
أحمد بن أبي عبد الله عن المعادي عن معمر مثله.
2 - وعنه عن أحمد عن علي بن الحكم عن إسماعيل بن محمد عن جده زياد بن
أبي زياد عن أبي جعفر عليه السلام قال إن التمني عمل الوسوسة وأكثر مكائد الشيطان اكل
الطين ان الطين يورث السقم في الجسد ويهيج الداء ومن اكل الطين فضعف عن قوته التي
كانت قبل ان يأكله وضعف عن العمل الذي كان يعمله قبل ان يأكله حوسب على ما بين
ضعفه وقوته وعذب عليه. ورواه الصدوق في عقاب الأعمال عن أبيه عن سعد عن أحمد
نحوه وترك ذكر الوسوسة. ورواه في العلل عن محمد بن موسى بن المتوكل عن السعد -
آبادي عن أحمد بن أبي عبد الله وذكره بتمامه. ورواه الشيخ عن أحمد بن محمد
وكذا الذي قبله.
3 وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن طلحة
ابن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اكل الطين يورث النفاق.
4 - وعنهم عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن إبراهيم بن مهزم عن طلحة بن زيد
عن أبي عبد الله عليه السلام ان عليا عليه السلام قال: من انهمك في اكل الطين فقد شرك في دم نفسه. و
رواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب والذي قبله باسناده عن أحمد بن محمد
ابن خالد مثله.

(2) الفروع 2: 152 فيه: (وأكثر مصائد الشيطان اكل الطين وهو يورث) عقاب الأعمال
: 27 فيه: (ان عمل الوسوسة) وفيه: (من كل الطين فيضعف) علل الشرائع: 179
فيه: (ان من عمل الوسوسة) يب 2: 360 فيه: (أكبر مكائد) المحاسن: 465 فيه: ان من
عمل الوسوسة وأكبر مصائد.
(3) الفروع 2: 156 يب 2: 360. المحاسن: 465.
(4) الفروع 2: 156 يب 2: 360 لم يذكر فيه (عن طلحة) علل الشرائع: 179
المحاسن: 465.
392

5 - وعنهم عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: ان الله عز وجل خلق آدم من طين فحرم اكل الطين على ذريته. ورواه الشيخ
باسناده عن أحمد بن محمد. ورواه الصدوق في العلل عن أبيه عن سعد عن أحمد بن أبي عبد الله
عن الحسن بن علي عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام والذي قبله عن محمد بن موسى
ابن المتوكل عن عبد الله بن جعفر عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب مثله.
6 - وعنهم عن سهل عن ابن فضال عن ابن القداح عن أبي عبد الله عليه السلام قال قيل
لأمير المؤمنين عليه السلام في رجل يأكل الطين فنهاه. وقال لا تأكله فان أكلته ومت كنت قد
أعنت على نفسك.
7 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من اكل الطين فمات فقد أعان على نفسه. ورواه الشيخ باسناده عن
محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله.
8 - وعن علي بن محمد عن سهل بن زياد عن داود بن القاسم الجعفري انه دخل
مع أبي جعفر الثاني عليه السلام بستانا فقال له: انى لمولع بأكل الطين فادع الله لي فسكت ثم
قال بعد أيام ابتداء منه يا أبا هاشم قد اذهب الله عنك اكل الطين. قال أبو هاشم فما شئ أبغض
إلى منه اليوم. أحمد بن محمد البرقي في المحاسن عن علي بن الحكم وذكر الحديث الثاني
نحوه. وعن عثمان بن عيسى وذكر الثالث وعن ابن محبوب وذكر الرابع وعن الحسن بن علي
وذكر الخامس وعن ابن فضال وذكر السادس وعن النوفلي وذكر السابع.
9 - وعن محمد بن علي عن كلثم بنت مسلم قالت: ذكر الطين عند أبي الحسن عليه السلام

(5) الفروع 2: 156 يب 2: 360 فيه: (فحرم الطين) علل الشرائع: 179
المحاسن: 565.
(6) الفروع 2: 156 يب 2: 360 فيه: (عن القداح) المحاسن: 465.
(7) الفروع: 156 يب 2: 360 المحاسن: 465.
(8) الأصول: 274 صدر الحديث لا يتعلق بالباب.
(9) المحاسن: 465.
393

فقال أتريين انه ليس من مصائد الشيطان؟ ألا انه لمن مصائده الكبار وأبوابه العظام.
10 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد عن
أبيه عن جعفر بن محمد عن آبائه في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلى عليه السلام يا علي ثلاثة من
الوسواس: اكل الطين وتقليم الأظفار بالأسنان واكل اللحية.
11 - وفي عيون الأخبار عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني عن علي بن
إبراهيم عن ياسر قال سأل بعض القواد أبا الحسن الرضا عليه السلام عن اكل الطين وقال إن
بعض جواريه يأكلن الطين فغضب ثم قال إن اكل الطين حرام مثل الميتة والدم ولحم
الخنزير فانههن عن ذلك.
12 - وفي معاني الأخبار عن محمد بن الحسن عن الصفار عن أحمد بن أبي عبد الله
رفعه قال: ان رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن اكل المدر.
13 - وفي الأمالي عن الحسين بن أحمد بن إدريس عن أبيه عن أحمد بن محمد
ابن عيسى عن علي بن الحكم عن إسماعيل المنقري عن جده زياد بن أبي زياد عن أبي -
جعفر الباقر عليه السلام قال: من اكل الطين فإنه تقع الحكة في جسده وتورثه البواسير ويهيج
عليه داء السوء ويذهب بالقوة من ساقيه وقدميه وما نقص من عمله فيما بينه وبين صحته
قبل ان يأكله حوسب عليه وعذب به. [وفي عقاب الأعمال عن أبيه عن سعد عن أحمد بن
محمد مثله. وفي العلل عن محمد بن موسى بن المتوكل عن السعد آبادي عن أحمد
ابن أبي عبد الله عن علي بن الحكم مثله. ورواه البرقي في المحاسن عن علي بن الحكم.

(10) الفقيه 2: 341. أورده أيضا في ج 1 في 2 / 82 من آداب الحمام.
(11) عيون الأخبار: 178 ذيله: قال: وحدثني ياسر قال: كان الرضا عليه السلام إذا
رجع يوم الجمعة من الجامع وقد أصابه العرق والغبار رفع يديه وقال: اللهم إن كان فرجي
مما انا فيه بالموت فعجله إلى الساعة ولم يزل مغموما مكروبا إلى أن قبض عليه السلام قال ياسر:
وكتب. إلى آخر ما تقدم في ج 6 في 2 / 34 من الوصايا.
(12) معاني الأخبار: 77.
(13) الأمالي: 239 (م 62) عقاب الأعمال: 26 المحاسن: 465 امالي الشيخ: 280.
394

ورواه الطوسي في الأمالي عن أبيه عن المفيد عن الصدوق مثله]. (*)
14 - وفي الخصال عن أبيه عن سعد عن محمد بن عيسى عن الدهقان عن درست عن
إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال: أربعة من الوسواس اكل الطين وفت
الطين وتقليم الأظفار بالأسنان واكل اللحية.
15 - وفي العلل عن محمد بن الحسن عن الصفار عن علي بن حسان عن عبد الرحمن
ابن كثير عن يحيى بن عبد الله بن الحسن عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من اكل طين الكوفة فقد
اكل لحوم الناس لان الكوفة كانت أجمة ثم كانت مقبرة ما حولها وقد قال أبو عبد الله عليه السلام:
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من اكل الطين فهو ملعون.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الزيارات ويأتي ما يدل عليه.
باب 59 - عدم تحريم اكل طين قبر الحسين (ع) بقصد
الشفاء بقدر الحمصة وكيفية تناوله وتحريم
اكله بشهوة واكل طين قبور الأئمة
عليهم السلام غير الحسين (ع)
1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أبي يحيى الواسطي
عن رجل قال قال أبو عبد الله عليه السلام: الطين حرام كله كلحم الخنزير ومن اكله ثم مات منه لم -
أصل عليه الا طين القبر فان فيه شفاء من كل داء ومن اكله بشهوة لم يكن له فيه شفاء. ورواه

(14) الخصال 1: 105 فيه: فت الطين.
(15) علل الشرائع: 179.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في ب 72 من الزيارات ويأتي ما يدل عليه في ب 59
راجع ب 60.
الباب 59 - فيه 7 أحاديث:
(1) الفروع 2: 156 فيه: (لشهوة) كامل الزيارات: 285 فيه: (محمد بن يعقوب و
جماعة مشايخي) وفيه: (الا طين قبر الحسين) علل الشرائع: 179 فيه: الا طين القبر فمن
اكله شهوة.
* كان ما بين المعقفتين في هامش الأصل وقد محى فلم يمكن المقابلة تامة.
395

ابن قولويه في المزار عن محمد بن يعقوب. ورواه الصدوق في العلل عن أبيه عن أحمد بن
إدريس عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله.
2 - وعن علي بن محمد عن بعض أصحابنا عن جعفر بن إبراهيم الحضرمي عن سعد بن سعد
قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الطين فقال: اكل الطين حرام مثل الميتة والدم ولحم
الخنزير الا طين الحائر فان فيه شفاء من كل داء وأمنا من كل خوف. ورواه الشيخ باسناده
عن محمد بن يعقوب مثله. وعن بعض أصحابنا عن جعفر بن إبراهيم الحضرمي عن سعد بن
سعد مثله. ورواه الراوندي في الخرائج والجرائح عن ذي الفقار بن معبد الحسنى باسناده
عن الشيخ الطوسي عن محمد بن حبيش عن أبي المفضل الشيباني عن أحمد بن محمد بن
سعيد الهمداني عن علي بن الحسن بن فضال عن جعفر بن إبراهيم بن ناجية عن سعد
ابن سعد مثله.
3 - جعفر بن محمد بن قولويه في المزار عن محمد بن الحسن بن علي بن مهزيار
عن أبيه عن جده علي بن مهزيار عن الحسين بن سعيد عن عبد الله الأصم عن ابن أبي عمير عن
أبي حمزة الثمالي عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث انه سئل عن طين الحاير هل فيه شئ من
الشفاء؟ فقال يستشفى ما بينه وبين القبر على رأس أربعة أميال وكذلك قبر جدي رسول الله
صلى الله عليه وآله وكذا طين قبر الحسن وعلى ومحمد فخذ منها فإنها شفاء من كل داء وسقم وجنة مما
تخاف ولا يعد لها شئ من الأشياء الذي يستشفى بها الا الدعاء وإنما يفسدها ما يخالطها
من أوعيتها وقلة اليقين لمن يعالج بها وذكر الحديث إلى أن قال: ولقد بلغني ان بعض من
يأخذ من التربة شيئا يستخف به حتى أن بعضهم يضعها في مخلاة البغل والحمار وفي وعاء

(2) الفروع 2: 156 و 185 في الطريق الثاني: (كل طين حرام) وفيه: (من كل داء
ولكن لا تكثر منه) يب 2: 360 فيه: (الا طين الحسين عليه السلام) الخرائج: 255 راجعه. و
أورد صدره في 2 / 108 من آداب المائدة وأخرجه عن الأمالي في ج 5 في 3 / 72 من الزيارات
مع اختلاف في ألفاظه. ورواه ابن قولويه في كامل الزيارات: 285 عن محمد بن الحسن عن
محمد بن الحسن الصفار عن عباد بن سليمان عن سعد بن سعد وفيه: الا طين قبر الحسين.
(3) كامل الزيارات: 280.
396

الطعام والخرج فكيف يستشفى به من هذا حاله عنده؟!
أقول: الاستشفاء بما عدا تربة الحسين عليه السلام مخصوص بغير الاكل لما تقدم هنا
وفي الزيارات.
4 - قال ابن قولويه: وروى سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اكل الطين
حرام على بني آدم ما خلاطين قبر الحسين عليه السلام من اكله من وجع شفاه الله.
5 - قال: ووجدت في حديث الحسن بن مهران الفارسي عن محمد بن أبي سيار
عن يعقوب بن يزيد يرفعه إلى الصادق عليه السلام قال من باع طين قبر الحسين عليه السلام فإنه يبيع
لحم الحسين ويشتريه.
أقول: هذا محمول على تراب نفس القبر ويحتمل الكراهة واستحباب بذله بغير
ثمن ويحتمل الحمل على ما ليس بمملوك.
6 - محمد بن الحسن في المصباح عن حنان بن سدير عن أبي عبد الله عليه السلام
أنه قال من اكل من طين قبر الحسين عليه السلام غير مستشف به فكأنما اكل من لحومنا - الحديث.
7 - قال وروى أن رجلا سأل الصادق عليه السلام فقال: انى سمعتك تقول ان تربة

(4) كامل الزيارات: 486.
(5) كامل الزيارات: 486 فيه: (الحسين بن مهران) وفيه: محمد بن سيار.
(6) مصباح المتهجد: 510 ذيله فإذا احتاج أحدكم للاكل منه ليستشفي به فليقل: بسم الله
وبالله اللهم رب هذه التربة المباركة الطاهرة ورب النور الذي انزل فيه ورب الجسد الذي
سكن فيه ورب الملائكة الموكلين به اجعله لي شفاء من داء كذا كذا واجرع من الماء جرعة
خلفه وقل اللهم اجعله رزقا واسعا وعلما نافعا وشفاء من كل داء وسقم فان الله يدفع عنك بها
كل ما تجد من السقم والهم والغم إن شاء الله.
(7) مصباح المتهجد: 511.
وفي مصباح المجتهد: 510 عن محمد بن سليمان البصري عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: في طين قبر الحسين عليه السلام الشفاء من كل داء وهو الدواء الأكبر.
وروى يونس بن ظبيان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: طين قبر الحسين عليه السلام شفاء
.
397

الحسين عليه السلام من الأدوية المفردة وانها لا تمر بداء الا هضمته. فقال: قد قلت ذلك فما
بالك قلت انى تناولتها فما انتفعت بها قال اما ان لها دعاء فمن تناولها ولم يدع به
واستعملها لم يكد ينتفع بها قال: فقال له: ما يقول إذا تناولها؟ قال تقبلها قبل كل شئ
وتضعها على عينيك ولا تناول منها أكثر من حمصة فان من تناول منها أكثر من ذلك
فكأنما اكل من لحومنا أو دمائنا فإذا تناولت فقل اللهم إني أسئلك بحق الملك الذي
قبضها واسلك بحق النبي الذي حزنها وأسألك بحق الوصي الذي حل فيها ان تصلى على
محمد وآل محمد وان تجعلها لي شفاء من كل داء وأمانا من كل خوف وحفظا من كل سوء
فإذا قلت ذلك فاشددها في شئ واقرء عليها انا أنزلناه في ليلة القدر فان الدعاء الذي تقدم
لاخذها هو الاستيذان عليها وقراءة انا أنزلناه ختمها.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الزيارات.

من كل داء فإذا اكلت فقل: بسم الله وبالله اللهم اجعله رزقا واسعا وعلما نافعا وشفاء من كل داء
انك على كل شئ قدير اللهم رب التربة المباركة ورب الوصي الذي وارته صل على محمد
وآل محمد واجعل هذا الطين شفاء من كل داء وأمانا من كل خوف
وروى في ص 511 عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا تناول أحدكم
من طين قبر الحسين بن علي عليه السلام فليقل: اللهم إني أسألك بحق الملك الذي تناول و
الرسول الذي نزل والوصي الذي ضمن فيه ان تجعله شفاء من كل داء. ويسمى ذلك الداء
وفى طب الأئمة: 66 روى عن الا جارود بن أحمد عن الجعفري عن محمد بن سنان عن المفضل
ابن عمر الجعفي عن محمد بن إسماعيل بن أبي زينب عن جابر بن يزيد الجعفي قال: سمعت
أبا جعفر محمد بن علي (ع) يقول طين قبر الحسين عليه السلام شفاء من كل داء وأمان من
كل خوف.
وفى مكارم الأخلاق: 85 عن أبي عبد الله عليه السلام ان طين قبر الحسين (ع) شفاء من كل
داء وان اخذ على رأس ميل.
وعن أبي عبد الله (ع) ان طين قبر الحسين (ع) مسكه مباركه من اكله من شيعتنا كانت له
شفاء عمن كل داء ومن اكله من عدونا ذاب كما يذوب الألية
تقدم ما يدل على ذلك في ج 3 في 1 / 3 من صلاة العيدين وفى ج 6 في ب 72 من الزيات
398

باب 60 - حكم التداوي بالطين الأرمني
1 - الحسين بن بسطام وأخوه في طب الأئمة عن بشر بن عبد الحميد الأنصاري
عن الوشا عن محمد بن فضيل عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام ان رجلا شكا إليه الزحير
فقال له خذ من الطين الأرمني وأقله بنار لينة واستف منه فإنه يسكن عنك.
2 - وعنه عليه السلام أنه قال في الزحير تأخذ جزء من خريق أبيض وجزءا من بزر القطونا
وجزءا من صمغ عربي وجزء من الطين الأرمني يقلى بنار لينة ويستف منه.
3 - الحسن بن الفضل الطبرسي في مكارم الأخلاق قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام
عن طين الأرمني يؤخذ منه للكسير والمبطون أيحل اخذه؟ قال لا بأس به اما انه من طين
قبر ذي القرنين وطين قبر الحسين عليه السلام خير منه. ورواه الشيخ في المصباح عن محمد
ابن جمهور العمى عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام مثله (*)
باب 61 - تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة
وكراهة المفضض
1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن

وعلى استحباب تحنيك المولود به في ج 7 في ب 36 من احكام الأولاد.
الباب 60 - فيه 3 أحاديث:
(1) طب الأئمة: 77
(2) طب الأئمة: 77 فيه: من خزف أبيض.
(3) مكارم الأخلاق 86. مصباح المتهجد: 510.
الباب 41 - فيه 4 أحاديث. وفي الفهرس: 6:
(1) الفروع 2: 156 يب 2: 361، أورده أيضا في ج 1 في 1 / 66 من النجاسات.
* يروى ان الرشيد قال للكاظم عليه السلام اني مولع بأكل الطين لا أقدر على تركه
وقد وصف لي بعض الأطباء كل دواء فلم ينفع فعلمني شيئا لذلك فقال عليه السلام أين عزمة من عزمات
الملوك؟ قال الرشيد: فما هممت بأكل الطين وقد ذكرت كلامه فتركته ولم أجده في كتاب معتمد
فيما أظن منه ره.
399

الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تأكل في آنية من فضة ولا في آنية مفضضة.
2 - وعن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن داود بن سرحان عن أبي -
عبد الله عليه السلام قال: لا تأكل في آنية الذهب والفضة.
3 - وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن العلا بن رزين عن
محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام انه نهى عن آنية الذهب والفضة.
4 - وعنهم عن سهل عن علي بن حسان عن موسى بن بكر عن أبي الحسن موسى
عليه السلام قال: آنية الذهب والفضة متاع الذين لا يوقنون. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن
يعقوب وكذا كل ما قبله.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الطهارة.
باب 62 - تحريم الاكل على مائدة يشرب عليها الخمر وتحريم
الجلوس عليها اختيارا دون الاكل على سفرة
عليها خمر قد يبس
1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن هارون بن

(2) الفروع 2: 156 يب 2: 360 أخرجه عن الكافي والمحاسن في ج 1 في
2 / 65 من النجاسات.
(3) الفروع 2: 156 يب 2: 360 أخرجه عن الكافي والمحاسن في ج 1 في 3 / 65
من النجاسات.
(4) الفروع 2: 156 يب 2: 361. أخرجه عن الكافي والمحاسن في ج 1 في 4 / 65
من النجاسات.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في ب 65 و 66 من النجاسات وتقدمت ههنا في ذيل ب 54
رواية عن المسائل تدل عليه.
الباب 62 - فيه 5 أحاديث:
(1) الفروع 2: 156 المحاسن: 585 فيه: (عن المائدة فخرج) يب 2: 362 لفظ (ملعون)
لم يتكرر في المصادر.
400

الجهم قال كنا مع أبي عبد الله عليه السلام بالحيرة حين قدم على أبي جعفر المنصور فختن
بعض القواد ابنا له وصنع طعاما ودعا الناس وكان أبو عبد الله عليه السلام فيمن دعا فبينما هو على
المائدة يأكل ومعه عدة على المائدة فاستسقى رجل منهم فأتي بقدح فيه شراب لهم
فلما صار القدح في يد الرجل قام أبو عبد الله عليه السلام عن المائدة فسئل عن قيامه
فقال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ملعون ملعون من جلس على مائدة يشرب عليها الخمر.
2 - قال الكليني وفي رواية أخرى ملعون ملعون من جلس طائعا على مائدة يشرب
عليها الخمر. ورواه البرقي في المحاسن عن أبيه عن هارون بن الجهم عن محمد بن سليمان
عن بعض الصالحين قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وذكر مثله. وروى الذي قبله عن هارون
ابن الجهم مثله.
3 وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عيسى عن الحسين بن سعيد عن
النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن جراح المدايني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وآله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأكل على مائدة يشرب عليها الخمر.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الأول.
4 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى عليه السلام قال سألته عن الطعام يوضع على
السفرة أو الخوان قد أصابه الخمر أيؤكل؟ قال إن كان الخوان يابسا فلا بأس.
5 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد عن
الصادق عن آبائه عن النبي صلى الله عليه وآله في حديث المناهي قال: ونهى عن الجلوس على مائدة
يشرب عليها الخمر.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في الأشربة.

(2) الفروع 2: 157، المحاسن: 584.
(3) الفروع 2: 157 يب 2: 362.
(4) بحار الأنوار 10: 260، رواه الحميري في قرب الإسناد: 116 وفيه: أيؤكل عليه؟
(5) الفقيه 2: 195.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في 8 / 16 من آداب الحمام ويأتي ما يدل عليه في ب 33
من الأشربة المحرمة.
401

باب 63 - تحريم الاكل والاطعام من طعام الغير بغير اذنه عدا ما استثنى
وعدم جواز الذهاب إلى مائدة لم يدع إليها
1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن
الحسين بن أحمد المنقري عن خاله قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من اكل طعاما لم يدع
إليه فإنما اكل قطعة من النار.
2 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام
قال إذا دعى أحدكم إلى طعام فلا يتبعن ولده فإنه ان فعل اكل حراما ودخل عاصيا. ورواه
الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب والذي قبله باسناده عن أحمد بن محمد مثله.
3 - وقد تقدم في أحاديث الخمس عن صاحب الزمان عليه السلام قال: لا يحل لأحد ان
يتصرف في مال غيره بغير اذنه فكيف يحل ذلك في مالنا.
4 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد عن أبيه
جميعا عن جعفر بن محمد عن آبائه في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلى عليه السلام قال يا علي ثمانية
ان أهينوا فلا يلوموا الا أنفسهم: الذاهب إلى مائدة لم يدع إليها والمتأمر على رب البيت و
طالب الخير من أعدائه وطالب الفضل من اللئام والداخل بين اثنين في سر لم يدخلاه فيه
والمستخف بالسلطان والجالس في مجلس ليس له باهل والمقبل بالحديث على من

الباب 63 فيه 4 أحاديث:
(1) الفروع 2: 157 يب 2: 361.
(2) الفروع 2: 157 يب 2: 361 فيهما: (فلا تستتبعن) أخرجه أيضا عنهما وعن
المحاسن في 1 / 5 من آداب المائدة.
(3) تقدم في ج 4 في 6 / 3 من الأنفال.
(4) الفقيه 2: 334 الخصال 2: 40. اسناد الحديث هكذا: حدثنا أبو الحسين
محمد بن علي بن الشاه الفقيه بمرو الروذ عند أبي حامد أحمد بن محمد بن أحمد بن الحسين
عن أبي يزيد أحمد بن خالد الخالدي عن محمد بن أحمد بن صالح التميمي عن أبيه عن محمد
ابن حاتم القطان عن حماد بن عمرو.
402

لا يسمع منه. وفي الخصال بالاسناد الآتي عن حماد بن عمرو مثله.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه. وتقدم ما يدل على حق المارة في بيع
الثمار ويأتي ما يدل عليه وعلى الاكل من بيوت من تضمنته الآية.
باب 64 - حكم السمن والجبن وغيرهما إذا علم أنه خلطه حرام
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن ضريس الكناسي
قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن السمن والجبن نجده في ارض المشركين بالروم أنأكله؟ فقال:
اما ما علمت أنه قد خلطه الحرام فلا تأكله واما ما لم تعلم فكله حتى تعلم أنه حرام.
2 - وعنه عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: كل شئ يكون فيه حرام
وحلال فهو لك حلال أبدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه. ورواه ابن إدريس في آخر
السرائر نقلا من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب وكذا الذي قبله. ورواه الصدوق باسناده
عن الحسن بن محبوب مثله.
3 - عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر عن أخيه
موسى بن جعفر عليه السلام قال سألته عن الدقيق يقع فيه خرؤ الفار هل يصلح اكله إذا عجن مع
الدقيق قال: إذا لم تعرفه فلا بأس وان عرفته فلتطرحه.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك فيما يكتسب به وغير ذلك ويأتي ما يدل عليه.

تقدم ما يدل على حكم حق المارة في ج 6 في ب 8 من بيع الثمار وذيله ويأتي في ب 81
من الأطعمة المباحة. ويأتي ما يدل على الاستثناء في ب 24 من آداب المائدة وذيله.
الباب 46 - فيه 3 أحاديث:
(1) يب 2: 358، السرائر: 472.
(2) يب 2: 358. السرائر: 473 فيه: (حتى تعرف منه الحرام بعينه فدعه) الفقيه
2: 110، أخرجه عن الفقيه بألفاظه وعن التهذيب باسنادين وعن السرائر والكافي في ج
6 في 1 / 4 مما يكتسب به.
(3) قرب الإسناد: 117.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 38 من الذبايح وههنا في ب 25 وفي 1 و 2 / 33 و 5 / 34
ويأتي ما يدل عليه في ب 61 من الأطعمة المباحة.
403

باب 65 - حكم العمل بشعر الخنزير
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن إسماعيل عن حنان
ابن سدير عن برد الإسكاف قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: انى رجل خراز لا يستقيم عملنا
الا بشعر الخنزير نخرز به قال: خذ منه وبرة فاجعلها في فخارة ثم أوقد تحتها حتى يذهب
دسمه ثم اعمل به.
2 - وعنه عن أيوب بن نوح عن عبد الله بن المغيرة عن برد قال قلت لأبي عبد الله
عليه السلام: جعلت فداك انا نعمل بشعر الخنزير فربما نسي الرجل فصلى وفي يده شئ منه
قال لا ينبغي له ان يصلى وفي يده شئ منه وقال: خذوه فاغسلوه فما كان له دسم فلا تعملوا به
وما لم يكن له دسم فاعملوا به واغسلوا أيديكم منه. ورواه الصدوق باسناده عن عبد الله بن
المغيرة والذي قبله باسناده عن حنان بن سدير مثله.
3 - وعنه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن سليمان الإسكاف قال: سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن شعر الخنزير يخرز به قال لا بأس به ولكن يغسل يده إذا أراد ان يصلى.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
باب 66 - تحريم اكل النجس وشربه
1 - الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول عن الصادق عليه السلام في حديث قال: و

الباب 65 - فيه 3 أحاديث:
(1) يب 2: 359. الفقيه 2: 112، أخرجه عن الفقيه بألفاظه في ج 6 في 3 / 58 مما
يكتسب به.
(2) يب 2: 359 الفقيه 2: 112. أخرجه عن الفقيه بألفاظه في ج 6 في 4 / 58
مما يكتسب به.
(3) يب 2: 359. أورده أيضا في ج 1 في 3 / 13 من النجاسات.
تقدم ما يدل على ذلك في 1 و 2 / 58 ما يكتسب به وههنا في ب 33.
الباب 66 - فيه حديث:
(1) تحف العقول: 80 - 83 (ط 1) و 333 (ط 2) أوردنا الحديث بطوله في ج 6 في
1 / 2 مما يكتسب به وذيله.
404

اما وجوه الحرام من البيع والشراء - إلى أن قال - والبيع للميتة أو الدم أو لحم الخنزير أو
الخمر أو شئ من وجوه النجس، فهذا كله حرام ومحرم لان ذلك كله منهي عن اكله وشربه
ولبسه وملكه وامساكه والتقلب فيه فجميع تقلبه في ذلك حرام.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الطهارة وغيرها.
أبواب آداب المائدة
باب 1 - كراهة كثرة الاكل
1 - محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن وهب بن
حفص عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال لي: يا أبا محمد ان البطن ليطغى من
اكله وأقرب ما يكون العبد من الله إذا خف بطنه وابغض ما يكون العبد من الله إذا
امتلأ بطنه.
2 - وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان
عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كثرة الاكل مكروه. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن
يعقوب مثله.
3 - وعن أبي على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن محمد بن سالم عن أحمد بن النضر

تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في أبواب من الطهارة وههنا في ب 1 و 32 و 34 و 43 و
44 و 45 و 50.
أبواب آداب المائدة فيه 112 بابا:
الباب 1 - فيه 13 حديثا:
(1) الفروع 2: 157 المحاسن: 446.
(2) الفروع 2: 157 يب 2: 361.
(3) الفروع 2: 157، المحاسن: 447 فيهما: سنة.
405

عن عمرو بن شمر رفعه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله في كلام له: سيكون من بعدي سمنة يأكل
المؤمن في معاء واحد ويأكل الكافر في سبعة أمعاء.
4 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وآله بئس العون على الدين قلب نحيب (قلة نحيب - خ ل) وبطن رغيب
ونعظ شديد.
5 - وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن صالح النيلي
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان الله يبغض كثرة الاكل وقال أبو عبد الله عليه السلام: ليس بد لابن آدم
من اكلة يقيم بها صلبه فإذا اكل أحدكم طعاما فيجعل ثلث بطنه للطعام وثلث بطنه للشراب
وثلث بطنه للنفس ولا تسمنوا تسمن الخنازير للذبح. ورواه البرقي في المحاسن مرسلا
والذي قبله عن النوفلي والذي قبلهما عن أبيه عن النضر بن سويد عن عمرو بن شمر والأول
عن محمد بن علي عن وهيب بن حفص مثله.
6 - محمد بن علي بن الحسين في الخصال عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن يعقوب بن
يزيد عن محمد بن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله
صلى الله عليه وآله المؤمن يأكل في معاء واحدة والمنافق يأكل في سعة أمعاء. أحمد بن أبي عبد الله
البرقي في المحاسن عن أبيه عن النضر بن سويد عن عمرو بن شمر رفعه مثله.
7 - وعن أبيه عن عمرو بن إبراهيم قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول: لو أن الناس
قصدوا في الطعم لاعتدلت أبدانهم.

(4) الفروع 2: 157 المحاسن: 445 فيه: نخيب.
(5) الفروع 2: 157 فيه: (عن ابن سنان) المحاسن: 440 ذكره البرقي من قوله:
ليس لابن آدم.
(6) الخصال 2: 7 فيه (أحمد بن محمد بن يحيى العطار رضي الله عنه قال: حدثنا سعد
ابن عبد الله) المحاسن: 447 فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وآله في كلام له: ستكون من بعدي سنة يأكل
المؤمن في معي واحد.
(7) المحاسن: 439 فيه: لاستقامت أبدانهم.
406

8 - وعن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث بن
أبي عبد الله عليه السلام قال: ظهر إبليس ليحيى بن زكريا عليهما السلام وإذا عليه معاليق من كل شئ
فقال له يحيى: ما هذه المعاليق؟ فقال: هذه الشهوات التي أصيب بها ابن آدم فقال: هل لي
منها شئ؟ فقال: ربما شبعت فشغلناك عن الصلاة والذكر قال: لله علي ان لا أملأ بطني من
طعام أبدا وقال إبليس: لله علي ان لا انصح مسلما أبدا ثم قال أبو عبد الله عليه السلام: يا حفص لله
على جعفر وآل جعفر الا يملأوا بطونهم من طعام أبدا ولله على جعفر وآل جعفر ان لا يعملوا
للدنيا أبدا.
9 - وعن أبيه عن محمد بن سنان عن صالح النيلي عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
ان الله يبغض كثرة الاكل. وعن محمد بن علي عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير
عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
10 - وعن الحجال عن بهلول بن مسلم عن يونس بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
كثرة الاكل مكروه.
11 - وعن أبيه عن محمد بن القاسم عن الحسين بن المختار عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: ان البطن إذا شبع طغي.
12 - وعن أبيه عن محمد بن عمرو عن بشير الدهان أو عمن ذكره عنه قال: قال أبو الحسن
عليه السلام: ان الله يبغض البطن الذي لا يشبع.
13 - وعن محمد بن علي عن وهيب بن حفص عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام
قال يا أبا محمد ان البدن (البطن - خ ل) ليطغى من اكله وأقرب ما يكون العبد من الله

(8) المحاسن: 439 فيه: فثقلتك عن الصلاة.
(9) المحاسن: 446.
(10) المحاسن: 446.
(11) المحاسن: 446.
(12) المحاسن: 446.
(13) المحاسن: 446. هو الحديث الأول فتكراره وهم. وفي المحاسن: 446 عن
بكر بن صالح عن جعفر بن محمد الهاشمي عن أبي جعفر العطار قال: سمعت جعفر بن محمد
يحدث عن أبيه عن جده عليهم السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: قال لي جبرئيل في كلام بلغنيه عن
ربي: يا محمد وأخرى هي الأولى والآخرة يقول لك ربك: يا محمد ما أبغضت وعاء قط الا بطنا ملآن.
407

إذا جاع بطنه وابغض ما يكون العبد إلى الله إذا امتلاء بطنه.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
باب 2 - كراهة الشبع والاكل على الشبع
1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن
بكير عن بعض أصحابه عن أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا شبع البطن طغى. ورواه
الصدوق مرسلا.
2 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم وغيره عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: ما كان شئ أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله من أن يظل جائعا
خائفا في الله.
3 - وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن محمد بن عيسى اليقطيني
عن عبيد الله الدهقان عن درست الواسطي عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
الاكل على الشبع يورث البرص. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن أبي عبد الله. ورواه البرقي
في المحاسن مثله.
4 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد عن جعفر
ابن محمد عن آبائه في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلى عليه السلام قال: يا علي أربعة يذهبن
ضياعا: الاكل على الشبع والسراج في القمر والزرع في السبخة والصنيعة عند غير أهلها.

راجع ج 6 ب 2 من جهاد النفس و ج 7: 6 / 4 من مقدمات النكاح ويأتي ما يدل على
ذلك في ب 2 وذيله و 3 / 3 و ب 4 و 4 / 14 راجع ب 25.
الباب 2 - فيه 10 أحاديث:
(1) الفروع 2: 157. الفقيه 2: 114.
(2) الروضة: 129.
(3) الفروع 2: 157 يب 2: 361. المحاسن: 447.
(4) الفقيه 2: 341. أخرجه عنه وعن الخصال في ج 2 في 1 / 12 من احكام المساكن
وفي ج 6 في 4 / 5 من فعل المعروف.
408

5 - وفي عيون الأخبار عن تميم بن عبد الله بن تميم عن أبيه عن أحمد بن علي الأنصاري
عن عبد السلام بن صالح الهروي عن الرضا عليه السلام في حديث قال: وكان عليه السلام خفيف الاكل
خفيف الطعم.
6 - وفي الأمالي عن أحمد بن محمد بن يحيى العطار عن أبيه عن أحمد بن
محمد بن عيسى عن أبيه عن صفوان بن يحيى عن العيص بن القاسم قال: قلت للصادق
عليه السلام: حديث يروى عن أبيك عليه السلام أنه قال: ما شبع رسول الله صلى الله عليه وآله من خبز
برقط، أهو صحيح؟ فقال: لا ما اكل رسول الله صلى الله عليه وآله خبز بر قط ولا شبع من خبز شعير قط.
7 - وعن أبيه عن سعد عن عبد الله عن إبراهيم بن هاشم عن الدهقان عن درست
عن عبد الحميد بن عواض عن موسى بن جعفر عن أبيه عن آبائه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
الاكل على الشبع يورث البرص.
8 - وفي الخصال عن علي بن أحمد بن موسى عن أحمد بن يحيى بن زكريا عن بكر بن
عبد الله بن حبيب عن عثمان بن عبيد عن هدية بن خالد عن مبارك بن فضالة عن الأصبغ بن
نباتة قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام للحسن: الا أعلمك أربع خصال تستغنى بها عن الطب؟
قال بلى قال: لا تجلس على الطعام الا وأنت جائع ولا تقم عن الطعام الا وأنت تشتهيه وجود
المضغ وإذا نمت فاعرض نفسك على الخلاء فإذا استعملت هذا استغنيت عن الطب.
9 - الحسن بن محمد الطوسي في الأمالي عن أبيه عن ابن الصلت عن ابن عقدة
عن عباد عن عمه عن أبيه عن موسى الجهني عن زيد بن وهب عن عقبة ابن عامر عن سلمان
الفارسي عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: ان أكثر الناس شبعا في الدنيا أكثرهم جوعا في الآخرة

(5) عيون الأخبار: 276 فيه: قليل الطعم.
(6) الأمالي: 192 (م 52).
(7) الأمالي: 324 (م 81).
(8) الخصال 1: 109.
(9) امالي الشيخ: 221 فيه: قال: سمعت سلمان الفارسي ونذاكره على طعم فقال:
حسبي اني سمعت.
409

يا سلمان إنما الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر.
10 - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في المحاسن عن علي بن حديد رفعه قال: قام
عيسى بن مريم خطيبا فقال: يا بني إسرائيل لا تأكلوا حتى تجوعوا وإذا جعتم فكلوا ولا
تشبعوا فإنكم إذا شبعتم غلظت رقابكم وسمنت جنوبكم ونسيتم ربكم.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.
باب 3 - كراهة الجشاء ورفعة إلى السماء واستحباب حمد الله عنده.
1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: قال أبو ذر: قال رسول الله صلى الله عليه وآله أطولكم جشاء في الدنيا أطولكم جوعا يوم القيامة.
2 - وبالاسناد عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا تجشأتم فلا ترفعوا جشأكم إلى
السماء. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله. أحمد بن أبي عبد الله
البرقي في المحاسن عن النوفلي مثله. وكذا الذي قبله.
3 - قال وفي حديث آخر عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وآله رجلا
يتجشأ فقال: يا عبد الله اقصر من جشائك فان أطول الناس جوعا يوم القيامة أكثرهم
شبعا في الدنيا.

(10) المحاسن: 447.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في 4 / 40 من آداب الحمام وفي ج 2 في 6 / 29 من الملابس
و 2 / 12 من احكام المساكن و 7 / 40 من التعقيب وفي ج 5 في 3 / 82 من احكام العشرة و
في ج 6 في ب 2 من جهاد النفس راجع 6 / 5 من فعل المعروف وتقدم ههنا في ب 1 ويأتي ما
يدل عليه في 3 / 3 و ب 4 و 25 و 11 / 112 ههنا وفي 15 / 10 من الأطعمة المباحة. راجع ذيل
4 / 14 من آداب المائدة.
الباب 3 - فيه 4 أحاديث:
(1) الفروع 2: 157 فيه: (أطولكم جوعا في الآخرة أو قال: يوم القيامة) يب 2: 361،
المحاسن: 447.
(2) الفروع 2: 157 يب 2: 361. المحاسن: 447.
(3) المحاسن: 447.
410

4 - عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن
جعفر عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا تجشأ أحدكم فلا يرفع جشائه إلى السماء
ولا إذا بزق والجشاء نعمة الله فإذا تجشأ أحدكم فليحمد الله عليها
باب 4 - كراهة التخمة والامتلاء
1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن محمد بن علي
عن ابن سنان عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال كل داء من التخمة الا الحمى فإنها
ترد ورودا. ورواه البرقي في المحاسن مثله.
2 - وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن أبي الجارود
عن أبي جعفر عليه السلام قال ما من شئ أبغض إلى الله عز وجل من بطن مملوء ورواه البرقي
في المحاسن عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي عن محمد بن سنان.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
باب 5 - ان من دعى إلى طعام لم يجز له ان يستتبع ولده
1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي -

(4) قرب الإسناد: 22.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 2 في 6 / 29 من الملابس ويأتي ما يدل عليه في 19 / 10 من
الأطعمة المباحة.
الباب 4 - فيه حديثان:
(1) الفروع 2: 157، المحاسن: 447 فيه: محمد بن سنان.
(2) الفروع 2: 157، المحاسن: 447.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 1 و 2.
الباب 5 - فيه حديث:
(1) الفروع 2: 157، المحاسن: 411 فيه: (ان فعل ذلك كان حراما ودخل) يب
2: 361 فيه: عاصيا (غاصبا ح) فيه وفي الفروع والمحاسن (فلا يستتبعن) أورده أيضا في 2 /
63 من الأطعمة المحرمة.
411

عبد الله عليه السلام قال: إذا دعى أحدكم إلى طعام فلا يتبعن ولده فإنه ان فعل اكل حراما ودخل
عاصيا. ورواه البرقي في المحاسن عن النوفلي مثله الا انه رواه عن رسول الله صلى الله عليه وآله.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.
باب 6 - كراهة الاكل متكئا ومنبطحا وعدم تحريمه وكراهة التشبه بالملوك وجواز الاقعاء
1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن
معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما اكل رسول الله صلى الله عليه وآله متكئا منذ بعثه الله إلى أن
قبضه تواضعا لله عز وجل - الحديث.
2 - وعن أبي على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن معلى أبي عثمان
عن المعلى بن خنيس قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ما اكل نبي الله وهو متكئ منذ بعثه الله عز وجل
وكان يكره ان يتشبه بالملوك ونحن لا نستطيع ان نفعل.
3 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي بن

يأتي ما يدل على ذلك في ب 24 ههنا راجع 3 / 63 من الأطعمة المحرمة.
الباب 6 - فيه 10 أحاديث:
(1) الروضة: 164، المحاسن: 457 فيه: (قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام
وهو يأكل وهو متكئ فجلس وهو فرغ وهو يقول: صلى الله على رسول الله ما كان اكل) وفي
الروضة بعد ذلك زيادة تقدمت بعضها في ج 5 في 2 / 100 من احكام العشرة وباقيها: ولا
كافأ رسول الله صلى الله عليه وآله بسيئة قط قال الله تعالى له: (ادفع بالتي هي أحسن) ففعل، وما منع سائلا
قط إن كان عنده أعطى والا قال: يأتي الله به ولا أعطى على الله عز وجل شيئا قط الا أجازه الله
إن كان ليعطى الجند فيجيز الله عز وجل له ذلك، قال: وكان أخوه من بعده والذي ذهب
بنفسه ما اكل من الدنيا حراما قط حتى خرج منها والله إن كان ليعرض له الأمران كلاهما لله
عزو جل طاعة فيأخذ بأشدهما على بدنه، والله لقد أعتق. إلى آخر ما تقدم في 3 / 1 من العتق.
(2) الفروع 2: 157، المحاسن: 458.
(3) الفروع 2: 158 فيه: (ابن أبي شعبة قال: أخبرني ابن أبي أيوب ان أبا عبد الله عليه السلام
.
412

أبي شعبة (سعيد - سن) انه رأى أبا عبد الله عليه السلام متربعا قال ورأيت أبا عبد الله عليه السلام يأكل متكئا قال:
وقال: ما اكل رسول الله صلى الله عليه وآله وهو متكئ قط. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
4 - وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأكل متكئا قال لا ولا منبطحا.
5 - وعنهم عن سهل بن زياد وعن أبي على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار جميعا
عن ابن فضال عن علي بن عقبة عن سعيد بن عمرو عن محمد بن مسلم قال: دخلت على أبي -
جعفر عليه السلام ذات يوم وهو يأكل متكئا قال: وقد كان يبلغنا ان ذلك يكره فجعلت انظر
إليه فدعاني إلى طعامه فلما فرغ قال: يا محمد لعلك ترى ان رسول الله صلى الله عليه وآله رأته عين

كان يأكل متربعا) يب 2: 361 فيه: (ابن أبي شعبه قال: أخبرني أبي انه رأى أبا عبد الله)
المحاسن: 458 فيه (حماد بن عثمان عن عمر بن أبي سعيد قال: أخبرني أبي) أورد صدره
في 1 / 9 وقطعه عن المحاسن. الفقيه في 32 / 9.
(4) الفروع 2: 157، المحاسن: 458.
(5) الروضة: 129، المجالس والاخبار: 68 فيه: (وكان يبلغنا انه ينهى عن ذلك)
الروضة: (ثلاثة أيام من أن بعثه) وفيه: (ان ينقصه الله تبارك وتعالى) وفيه: (التواضع لربه
عز وجل وما سئل شيئا قط فيقول: لا، إن كان أعطى وان لم يكن قال: يكون وما أعطى على الله شيئا
قط الا سلم ذلك إليه حتى أن كان ليعطى الرجل الجنة فيسلم الله ذلك له، ثم تناولني بيده و
قال: وإن كان) ذيله: وإن كان ليشتري القميص السنبلاني ثم يخير غلامه خيرهما ثم يلبس الباقي
فإذا جاز أصابعه قطعه وإذا جاز كعبه حذفه وما ورد عليه أمران قط كلاهما لله رضى الا اخذ بأشدهما
على بدنه ولقد ولى الناس خمس سنين فما وضع آجرة على آجرة ولا لبنة على لبنة ولا اقطع قطيعة
ولا أورث بيضاء ولا حمراء الا سبعمأة درهم فضلت من عطاياه أراد ان يبتاع لأهله بها خادما
وما أطاق أحد عمله وإن كان علي بن الحسين عليه السلام لينظر في الكتاب من كتاب علي عليه السلام
فيضرب به الأرض ويقول: من يطيق هذا؟
أقول تقدم نحو بعض قطعاته في ج 1 في 12 / 20 من مقدمة العبادات وفي ج 2 في 4 / 21
من الملابس.
413

يأكل وهو متكئ وهو منذ بعثه الله إلى أن قبضه ثم رد على نفسه فقال: لا والله ما رأته عين يأكل وهو
متكئ منذ بعثه الله إلى أن قبضه ثم قال: يا محمد لعلك ترى انه شبع من خبز البر ثلاثة أيام منذ
بعثه الله إلى أن قبض ثم رد على نفسه ثم قال: لا والله ما شبع من خبز البر ثلاثة أيام متوالية منذ
بعثه الله إلى أن قبضه اما انى لا أقول إنه كان لا يجد لقد كان يجيز الرجل الواحد بالمئة من
الإبل فلو أراد ان يأكل لاكل ولقد اتاه جبرئيل عليه السلام بمفاتيح خزائن الأرض ثلث مرات
يخيره من غير أن ينقص مما أعده الله له يوم القيامة شيئا فيختار التواضع لله إلى أن قال - وإن كان
صاحبكم ليجلس جلسة العبد ويأكل اكلة العبد ويطعم الناس خبز البر واللحم يرجع إلى
أهله فيأكل الخبز والزيت - الحديث. ورواه الشيخ في المجالس والاخبار عن الحسين بن
إبراهيم القزويني عن محمد بن وهبان عن محمد بن أحمد بن زكريا عن الحسن بن علي بن
فضال مثله.
6 - وعن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن أحمد بن عايذ
عن أبي خديجة قال: سأل بشير الدهان أبا عبد الله عليه السلام وانا حاضر فقال: هل كان
رسول الله صلى الله عليه وآله يأكل متكئا على يمينه وعلى يساره؟ فقال: ما اكل رسول الله صلى الله عليه وآله
متكئا على يمينه ولا على شماله ولكن كان يجلس جلسة العبد قلت ولم ذاك؟ قال:
تواضعا لله عز وجل.
7 - وعنه عن المعلى عن الوشا عن أبان بن عثمان عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: ما اكل رسول الله صلى الله عليه وآله متكئا منذ بعثه الله حتى قبض كان يأكل اكلة العبد ويجلس جلسة
العبد قلت ولم؟ قال تواضعا لله عز وجل. وروى البرقي في المحاسن الحديث الأول عن
أبيه عن صفوان عن معاوية بن وهب عن أبي أسامة عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه. وزاد انه رآه
يأكل وهو متكئ والثاني عن صفوان بن يحيى والثالث عن ابن أبي عمير والرابع عن
عثمان بن عيسى والسادس عن الوشا عن أحمد بن عائذ والسابع عن الوشا مثله.

(6) الفروع 2: 157. المحاسن: 457 فيهما: ما كان رسول الله (ص) يأكل متكئا
على يمينه ولا على يساره.
(7) الفروع 2: 157 فيه: (بعثه الله إلى أن قبضه) المحاسن: 457.
414

8 - أحمد بن محمد البرقي في المحاسن عن الحسين بن سعيد عن أخيه على عن
أبيه عن كليب قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ما اكل رسول الله صلى الله عليه وآله متكئا
قط ولا نحن.
9 - وعن أبيه عن زرعة عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن
الرجل يأكل متكئا قال لا ولا منبطحا على بطنه. وقد تقدم ما يدل على جواز الأكل مقعيا
في أحاديث السجود.
10 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عمر بن أبي شعبة قال رأيت أبا عبد الله
عليه السلام يأكل متكئا ثم ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: ما اكل متكئا حتى مات. الحسين بن
سعيد في كتاب الزهد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عيسى قال: رأيت أبا عبد الله عليه السلام يأكل
متكئا ثم ذكر مثله.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
باب 7 - عدم كراهة وضع اليد على الأرض وقت الاكل
واستحباب خلع النعل عنده
1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي إسماعيل
البصري عن الفضيل بن يسار قال كان عباد البصري عند أبي عبد الله عليه السلام يأكل فوضع أبو -
عبد الله عليه السلام يده على الأرض فقال له عباد: أصلحك الله اما تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن
ذا؟ فرفع يده فاكل ثم أعادها أيضا فقال له أيضا فرفعها ثم اكل فأعادها فقال له عباد: أيضا فقال
له أبو عبد الله عليه السلام: لا والله ما نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن هذا قط.

(8) المحاسن: 458.
(9) المحاسن: 458.
(10) الفقيه 2: 114، الزهد: مخطوط.
تقدم ما يدل على جواز الأكل مقعيا في ج 2 في 6 / 6 من السجود ويأتي ما يدل على ذلك
في 6 و 7 / 10 وفى 9 / 112.
الباب 7 - فيه 4 أحاديث:
(1) الفروع 2: 157.
415

2 - وعن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عبد الرحمن بن أبي هاشم عن
أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام انه كان يجلس جلسة العبد ويضع يده على الأرض - الحديث.
3 - أحمد بن محمد البرقي في المحاسن عن علي بن محمد عن رجل عن عبد الله بن
القاسم الجعفري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا اكلت فاعتمد على يسارك.
4 - وعن ابن محبوب عن عبد الرحمان بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: رآني عباد
ابن كثير البصري وانا معتمد يدي على الأرض فرفعها فأعدتها فقال: يا أبا عبد الله ان هذا لمكروه
فقلت: لا والله ما هو بمكروه
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في الملابس.
باب 8 - انه يستحب للانسان ان يأكل اكل العبد ويجلس
جلوس العبد ويأكل على الحضيض وينام عليه
1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن
أبي المغرا عن هارون بن خارجة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله
يأكل اكل العبد ويجلس جلسة العبد ويعلم انه عبد. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن
أبي عبد الله عن عثمان بن عيسى عن علي بن الحكم مثله.
2 - وعن علي بن إبراهيم عن صفوان عن ابن مسكان عن الحسن الصيقل قال: سمعت
أبا عبد الله عليه السلام يقول: مرت امرأة بذية برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يأكل وهو جالس على

(2) الفروع 2: 164، أخرجه بتمامه عنه في 1 / 78 وعن المحاسن في 6 / 8.
(3) المحاسن: 441 و 442.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 2 في ب 37 من الملابس ويأتي في 9 / 112.
(4) المحاسن: 441 و 442.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 2 في ب 37 من الملابس ويأتي في 9 / 112.
الباب 8 - فيه 7 أحاديث:
(1) الفروع 2: 157 يب 2: 361، المحاسن: 456.
(2) الفروع 2: 157. الزهد: مخطوط. المحاسن: 457 ذيله: قالت: فناولني لقمة
من طعامك فناولها فقالت: لا والله الا الذي في فيك فاخرج رسول الله صلى الله عليه وآله اللقمة من فيه فناولها
فأكلتها قال أبو عبد الله عليه السلام: فما أصابها بذاء حتى فارقت الدنيا.
416

الحضيض فقالت يا محمد انك تأكل اكل العبد وتجلس جلوسه فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وأي
عبد أعبد منى؟ الحديث. ورواه الحسين بن سعيد في كتاب الزهد عن محمد بن سنان عن
ابن مسكان مثله.
3 - وعن أبي على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن محمد بن سالم عن أحمد بن
النضر عن عمرو بن شمر عن جابر أبي جعفر عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يأكل أكل
العبد ويجلس جلسة العبد وكان يأكل على الحضيض وينام على الحضيض. وروى البرقي
في المحاسن الحديث الأول عن علي بن الحكم عن أبي المغرا عن هارون بن خارجة
عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام والثاني عن صفوان والثالث عن أبيه عن أحمد بن
النضر مثله.
4 - محمد بن علي بن الحسين في عيون الأخبار عن المظفر بن جعفر العلوي عن
جعفر بن محمد بن مسعود العياشي عن أبيه عن علي بن الحسن بن علي بن فضال عن محمد بن
الوليد عن العباس بن هلال عن الرضا عليه السلام عن آبائه عن النبي صلى الله عليه وآله قال: خمس
لا أدعهن حتى الممات: الاكل على الحضيض مع العبد وركوبي الحمار مؤكفا وحلبي العنز
بيدي ولبسي الصوف والتسليم على الصبيان لتكون سنة من بعدي.
5 - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في المحاسن عن أبيه عن يونس بن عبد الرحمن
عن عمرو بن جميع عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يأكل بالأرض.
6 - وعن علي بن محمد عن عبد الرحمن بن محمد عن أبي خديجة عن أبي -
عبد الله عليه السلام انه كان يجلس جلسة العبد ويضع يده على الأرض ويأكل بثلاثة
أصابع. وقال: ان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يأكل هكذا ليس كما يفعل الجبارون أحدهم

(3) الفروع 2: 157، المحاسن: 457.
(4) عيون الأخبار: 235 فيه: (مع العبيد) أخرجه عن كتب في ج 5 في 1 / 35
من احكام العشرة.
(5) المحاسن: 441.
(6) المحاسن: 441 فيه (محمد بن علي) أخرجه عن الكافي في 2 / 7 و 1 / 68.
417

يأكل بإصبعيه.
7 - وعن القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد عن أبي بصير عن أبي -
عبد الله عليه السلام قال: قال علي عليه السلام: ليجلس أحدكم على طعامه جلسة العبد ويأكل
على الأرض.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.
باب 9 - كراهة وضع إحدى الرجلين على الأخرى والتربع وقت
الاكل وغيره وعدم تحريمه
1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن عمير عن حماد عن

(7) المحاسن: 442.
وفي الروضة: 131 عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر
عن حماد بن عثمان قال: حدثني علي بن المغيرة قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ان جبرئيل
أتى رسول الله (ص) فخيره وأشار عليه بالتواضع وكان له ناصحا، فكان رسول الله (ص)
يأكل أكلة العبد ويجلس جلسة العبد تواضعا لله تبارك وتعالى، ثم اتاه عند الموت بمفاتيح
خزائن الدنيا فقال: هذه مفاتيح خزائن الدنيا بعث بها إليك ربك ليكون لك ما أقلت الأرض
من غير أن ينقصك شيئا، فقال رسول الله (ص): في الرفيق الأعلى. وفي مكارم الأخلاق: 16 -
وكان رسول الله (ص) كثيرا إذا جلس ليأكل يأكل ما بين يديه ويجمع ركبتيه وقدميه كما يجلس
المصلي في اثنتين الا ان الركبة فوق الركبة والقدم على القدم ويقول (ص): انا عبد آكل كما
يأكل العبد واجلس كما يجلس العبد.
تقدم ما يدل على ذلك في ح 1 في 12 / 20 من المقدمة وفي ج 5 في 2 / 35 و 5 / 75 من
احكام العشرة وههنا في ب 6 ويأتي في 2 / 9.
الباب 9 - فيه 3 أحاديث:
(1) الفروع 2: 158 فيه: (ابن أبي شعبة قال: أخبرني ابن أبي أيوب ان أبا عبد الله عليه السلام
كان يأكل متربعا) يب 2: 361.
فيه: (ابن أبي شعبة قال: أخبرني أبي انه رأى أبا عبد الله عليه السلام) اخرج تمامه
عنهما وعن المحاسن في 3 / 6 راجعه.
418

الحلبي بن أبي شعبة انه رأى أبا عبد الله عليه السلام متربعا - الحديث. ورواه الشيخ باسناده
عن محمد بن يعقوب مثله.
2 - وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن القاسم بن يحيى عن جده الحسن
ابن راشد عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا جلس أحدكم
على الطعام فليجلس جلسة العبد ولا يضعن إحدى رجليه على الأخرى ويتربع فإنها جلسة
يبغضها الله ويمقت صاحبها.
3 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حماد بن عثمان عن عمر بن أذينة عن
أبي سعيد انه رأى أبا عبد الله عليه السلام يأكل متربعا. ورواه البرقي في المحاسن عن ابن أبي عمير
عن حماد والذي قبله عن القاسم بن يحيى.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في العشرة.
باب 10 - كراهة الأكل والشرب والتناول بالشمال
مع عدم العذر الا في العنب والرمان
1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن عثمان
ابن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يأكل بشماله ويشرب
بها فقال: لا يأكل بشماله ولا يشرب بشماله ولا يتناول بها شيئا.

(2) الفروع 2: 158 فيه: (ولا يتربع) المحاسن: 442.
(3) الفقيه 2: 114 فيه: (عمر بن أبي شعبة) المحاسن: 458 فيه: (حماد بن عثمان
عن عمر ابن أبي سعيد قال: أخبرني أبي) أخرجه بتمامه في 3 / 6 وزاد في الفقيه: ثم ذكر
رسول الله (ص) فقال: ما اكل متكئا حتى مات.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 5 في ب 74 من احكام العشرة وذيله ويأتي ما يدل على ذلك
في 43 / 10 من الأطعمة المباحة.
الباب 10 - فيه 7 أحاديث:
(1) الفروع 2: 158 يب 2: 361 فيه: (أو يشرب) المحاسن: 445 و 446
فيه: ولا يناول.
419

2 - وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن
سويد عن القاسم بن سليمان عن جراح المدايني عن أبي عبد الله عليه السلام انه كره للرجل
ان يأكل بشماله أو يشرب بها أو يتناول بها. ورواه الصدوق باسناده عن جراح المدايني مثله.
3 - وعنه عن أحمد عن الحسين عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن
أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تأكل باليسرى وأنت تستطيع. ورواه الشيخ
باسناده عن الحسين بن سعيد وكذا الذي قبله. وروى الأول باسناده عن أحمد بن
أبي عبد الله مثله. أحمد بن أبي عبد الله البرقي في المحاسن عن القاسم بن محمد مثله.
وعن أبيه عن النضر بن سويد وذكر الذي قبله وعن عثمان بن عيسى وذكر الأول. وعن
أبيه عن زرع عن سماعة مثله.
4 - وعن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان قال: اكل أبو عبد الله عليه السلام بيساره
وتناول بها
5 - وعن عثمان بن عيسى عن أبي أيوب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: شيئان يؤكلان
باليدين جميعا: العنب والرمان.
6 - عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن محمد بن الحسن عن أحمد بن الحسين
الميثمي عن الحسين بن أبي العرندس قال: رأيت أبا الحسن عليه السلام بمنى وعليه نقية ورداء
وهو متكئ على جواليق سود على يمينه فاتاه غلام اسود بصحف فيها رطب فجعل يتناول
بيساره فيأكل وهو متكئ على يمينه فحدثت بذلك رجلا من أصحابنا فقال: حدثني

(2) الفروع 2: 158، الفقيه 2: 113 يب 2: 361: المحاسن: 456 فيه: (ان يأكل
الرجل) وفيه: (يناول) أورده أيضا في 1 / 25 من الأشربة المباحة.
(3) الفروع 2: 158 يب 2: 361. المحاسن: 456.
(4) المحاسن: 456.
(5) المحاسن: 556.
(6) قرب الإسناد: 128 فيه: (نقبة) وفيه: (متكئ على يمينه) وفيه: (بصحفة) وفيه:
من أصحابنا قال: فقال إلي: أنت رايته يأكل بيساره؟ قال: قلت: نعم، قال: اما والله لحدثني.
420

سليمان بن خالد انه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول: صاحب هذا الامر كلتا يديه يمين.
7 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد عن
الصادق عن آبائه عن النبي صلى الله عليه وآله في حديث المناهي قال: ونهى ان يأكل الانسان بشماله
وان يأكل وهو متكئ.
باب 11 - كراهة الاكل ماشيا الا مع الضرورة وعدم تحريمه.
1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن سنان عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تأكل وأنت تمشى الا ان تضطر إلى ذلك. ورواه البرقي في المحاسن
عن ابن محبوب عن ابن سنان مثله.
2 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي -
عبد الله عليه السلام قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله قبل الغداة ومعه كسرة قد غمسها في اللبن وهو يأكل
ويمشي وبلال يقيم الصلاة فصلى بالناس.
3 - وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عمن حدثه عن عبد الرحمن
العزرمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا بأس ان يأكل الرجل
وهو يمشى كان رسول الله صلى الله عليه وآله يفعل ذلك. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن أبي عبد الله
والذي قبله باسناده عن محمد بن يعقوب مثله. أحمد بن أبي عبد الله البرقي في المحاسن
عن أبيه مثله. وعن النوفلي وذكر الذي قبله.
4 - وعن بعض أصحابنا عن ابن أخت الأوزاعي عن مسعدة بن اليسع عن أبي عبد الله (ع) عن
آبائه عن علي عليه السلام قال: لا بأس يأكل الرجل وهو يمشى.

(7) الفقيه 2: 194.
يأتي ما يدل على استحباب الاكل باليمين في 9 / 112 ويأتي ما يدل عليه في ب 25
من الأشربة المباحة.
الباب 11 - فيه 4 أحاديث:
(1) الفقيه 2: 114، المحاسن: 459 فيه: محمد بن سنان.
(2) الفروع 2: 158 يب 2: 361، المحاسن: 458.
(3) الفروع 2: 158 يب 2: 361، المحاسن: 458.
(4) المحاسن: 459.
يأتي ما يدل على كراهة الاكل في السوق في ب 87.
421

باب 12 - استحباب الاجتماع على اكل الطعام واكل الرجل
مع عياله وحكم الاكل مع الام
1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى
عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله طعام الواحد يكفي
الاثنين وطعام الاثنين يكفي الثلاثة وطعام الثلاثة يكفي الأربعة.
2 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الطعام إذا جمع ثلث خصال فقد تم: إذا كان من حلال وكثرت
الأيدي عليه وسمى في أوله وحمد الله في آخره. ورواه الصدوق في الخصال وفي معاني الأخبار
عن محمد بن موسى بن المتوكل عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة
عن إسماعيل بن مسلم السكوني. ورواه البرقي في المحاسن عن النوفلي. ورواه أيضا عن
أبيه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام والذي قبله عن محمد بن علي
عن محمد بن يحيى عن غياث مثله.
3 - وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن شمون عن الأصم عن مسمع
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما من رجل يجمع عياله ويضع مائدته
فيسمون في أول طعامهم ويحمدون في آخره فترفع المائدة حتى يغفر لهم.
4 - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في المحاسن عن إسماعيل بن مهران عن سيف بن عميرة
عن داود بن النعمان عن حسين بن علي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من أطعم عشرة

الباب 12 - فيه 7 أحاديث:
(1) الفروع 2: 158. المحاسن: 398.
(2) الفروع 2: 158، الخصال 1: 102 معاني الأخبار: 106 فيهما: (عن جعفر بن
محمد عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام قال: قال) وفيهما وفي الفروع (إذا جمع أربع خصال)
المحاسن: 398 فيه: إذا جمع أربعا.
(3) الفروع 2: 164 فيه: ويضع مائدته بين يديه ويسمى ويسمون.
(4) المحاسن: 395.
422

من المسلمين أوجب الله له الجنة.
5 - وعن أبيه عن حماد بن عيسى عن ربعي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لان آخذ
خمسة دراهم ثم اخرج إلى سوقكم هذه فاشترى طعاما ثم أجمع عليه نفرا من المسلمين أحب
إلي من أن أعتق نسمة.
6 - الحسن بن الفضل الطبرسي في مكارم الأخلاق: نقلا من كتاب مواليد الصادقين
قال: كان النبي صلى الله عليه وآله يأكل كل الأصناف من الطعام وكان ما أحل الله له مع أهله
وخدمه إذا أكلوا ومع من يدعوه من المسلمين على الأرض وعلى ما أكلوا عليه وما أكلوا
الا ان ينزل بهم ضيف فيأكل مع ضيفه.
7 - قال: وقيل لعلي بن الحسين عليه السلام: أنت أبر الناس بأمك ولا تأكل معها قال:
أخاف ان تسبق يدي إلى ما سبقت عينها إليه فأكون قد عققتها.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك وتقدم في النكاح ما يدل كراهة دعاء النساء
إلى الطعام ولعله مخصوص بغير العيال أو العيال مخصوص بغير النساء أو النساء بالأجانب.
باب 13 - كراهة عزل مائدة للسودان والخدم والموالي في الخلوة
1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن عبد الله بن
الصلت عن رجل من أهل بلخ قال كنت مع الرضا عليه السلام في سفره إلى خراسان فدعا يوما
بمائدة له فجمع عليها مواليه من السودان وغيرهم فقلت: لو عزلت لهؤلاء مائدة

(5) المحاسن: 396.
(6) مكارم الأخلاق: 15 و 16. ذيله وكان أحب الطعام إليه ما كان على صفف ولقد
قال ذات يوم وعنده أصحابه: اللهم انا نسألك من فضلك ورحمتك اللذين لا يملكهما غيرك. فبينا هم
كذلك إذ أهدى إلى النبي (ص) شاة مشوية فقال: خذوا هذا من فضل الله ونحن ننظر رحمته.
(7) مكارم الأخلاق: 114. أخرجه في حديث عن الخصال في ج 4 في 8 / 13 من الصدقة.
يأتي ما يدل على ذلك وعلى ان النساء ينفردن بالاكل إذا كان هناك غير محرم في ب 13.
الباب 13 - فيه 4 أحاديث:
(1) الروضة: 230.
423

فقال: مه ان الله تبارك وتعالى واحد والام واحدة والأب واحد والجزاء بالاعمال.
2 - محمد بن علي بن الحسين في عيون الأخبار عن حمزة بن محمد العلوي عن علي
ابن إبراهيم عن ياسر الخادم قال: كان الرضا عليه السلام إذا خلا جمع حشمه كلهم عنده
الصغير والكبير فيحدثهم ويأنس بهم ويؤنسهم وكان عليه السلام إذا جلس على المائدة لا يدع
صغيرا ولا كبيرا حتى السايس والحجام الا أقعده معه على مائدته قال ياسر: فبينما نحن عنده
يوما إذا سمع وقع القفل الذي كان على باب المأمون إلى دار أبي الحسن عليه السلام فقال
لنا أبو الحسن عليه السلام قوموا تفرقوا عنى فقمنا عنه فجاء المأمون - الحديث.
3 - وعن جعفر بن نعيم بن شاذان عن أحمد بن إدريس عن إبراهيم بن هاشم بن إبراهيم
ابن العباس عن الرضا عليه السلام في حديث انه كان إذا خلا ونصب مائدته اجلس معه على مائدته
مماليكه ومواليه حتى البواب والسائس.
4 - وعن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني عن علي بن إبراهيم عن ياسر الخادم عن
الرضا عليه السلام انه لما دخل طوس وقد اشتدت به العلة بقي أياما فلما كان في يومه الذي قبض
فيه كان ضعيفا فقال لي بعد ما صلى الظهر: يا ياسر ما اكل الناس؟ فقلت: من يأكل هاهنا مع ما
أنت فيه فانتصب ثم قال: هاتوا المائدة ولم يدع من حشمه أحدا الا أقعده معه على المائدة
يتفقد واحدا واحدا فلما أكلوا بعثوا إلى النساء بالطعام فحملوا الطعام إلى النساء - الحديث.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.

(2) عيون الأخبار: 293.
(3) عيون الأخبار: 311، تقدم صدره في ج 5 في 14 / 122 من احكام العشرة. ذيله
وكان عليه السلام قليل النوم بالليل كثير السهر يحيي أكثر لياليه من أولها إلى الصبح وكان
كثير الصيام فلا يفوته صيام ثلاثة أيام في السفر ويقول: ذلك صوم الدهر وكان عليه السلام كثير
المعروف والصدقة في السر وأكثر ذلك يكون منه في الليالي المظلمة فمن زعم أنه رأى مثله
في فضله فلا تصدق.
(4) عيون الأخبار: 351 راجعه.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 2 في 6 / 29 من الملابس راجع ههنا ب 12.
424

باب 14 - استحباب طول الجلوس على المائدة وترك استعجال
الذي يأكل وإن كان عبدا وكذا محادثته
1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال عن بعض أصحابه عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: ما عذب الله عز وجل قوما وهم يأكلون ان الله عز وجل أكرم من أن
يرزقهم شيئا ثم يعذبهم عليه حتى يفرغوا منه.
2 - وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن نوح بن شعيب ويعقوب بن شعيب
عن ياسر الخادم ونادر جميعا قالا: قال لنا أبو الحسن عليه السلام: ان قمت على رؤسكم وأنتم
تأكلون فلا تقوموا حتى تفرغوا ولربما دعا بعضنا فيقال له: هم يأكلوا فيقول دعهم حتى
يفرغوا. ورواه البرقي في المحاسن عن نوح بن شعيب عن ياسر مثله.
3 - قال الكليني وروى عن نادر الخادم قال: كان أبو الحسن عليه السلام إذا اكل أحدنا
لا يستحدثه حتى يفرغ من طعامه.
4 - محمد بن أبي القاسم الطبري في بشارة المصطفى باسناده عن كميل بن زياد عن
أمير المؤمنين عليه السلام في وصيته له قال: يا كميل أحسن خلقك وابسط جليسك ولا تنهرن
خادمك يا كميل إذا أنت اكلت فطول أكلك يستوف من معك وترزق منه غيرك. يا كميل
إذا استويت على طعامك فاحمد الله على ما رزقك وارفع بذلك صوتك ليحمده سواك فيعظم

الباب 14 - فيه 4 أحاديث:
(1) الفروع 2: 158.
(2) الفروع 2: 164. المحاسن: 423.
(3) الفروع 2: 164.
(4) بشارة المصطفى: 30 تحف العقول: 172 فيهما قبل ذلك (يا كميل إذا اكلت الطعام
فسم باسم الذي لا يضر مع اسمه داء وفيه شفاء من كل الأسواء) وفيهما: (يا كميل وآكل الطعام
ولا تبخل عليه فإنك لن ترزق الناس شيئا والله يجزل لك الثواب بذلك، أحسن عليه) وفي
الثاني: (ولا تتهم خادمك) وفيهما: (إذا استوفيت طعامك) وفيهما: ولا (ترفعن يدك من الطعام
الا وأنت تشتهيه فإذا فعلت ذلك فأنت تستمرأه فان صحة الجسم من قلة الطعام وقلة الماء).
425

بذلك أجرك. يا كميل لا توقر معدتك طعاما ودع فيها للماء موضعا وللريح مجالا. ورواه
الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول مرسلا.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في اصطناع المعروف إلى أهله.
باب 15 - كراهة إجابة دعوة الكافر والمنافق والفاسق.
1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن
إبراهيم الكرخي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لو أن مؤمنا دعاني
إلى طعام ذراع شاة لأجبته وكان ذلك من الدين ولو أن مشركا أو منافقا دعاني إلى جزور
ما أجبته وكان ذلك من الدين أبي الله عز وجل لي زبد المشركين والمنافقين وطعامهم. و
رواه البرقي في المحاسن عن ابن محبوب مثله الا انه ترك قوله: ولو أن مشركا إلى قوله:
من الدين وقال: أبي الله لي زاد المشركين وفي نسخة: زي المشركين.
2 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد عن
الصادق عليه السلام عن آبائه عن النبي صلى الله عليه وآله في حديث المناهي قال: ونهى عن إجابة الفاسقين
إلى طعامهم.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك وعلى ما يحرم اكله وما يجوز اكله من طعام الكفار.
باب 16 - تأكد استحباب إجابة دعوة المؤمن والمسلم ولو
على خمسة أميال والاكل عنده
1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن

تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في 3 / 16 من أحكام الخلوة وفي ج 6 في 3 / 4 من فعل المعروف.
الباب 15 - فيه حديثان:
(1) الفروع 2: 158، المحاسن: 411.
(2) الفقيه 2: 195.
تقدم ما يدل على حكم مؤاكلة الكفار في ب 52 وعلى غيره في ب 51 و 53 و 54 من
الأطعمة المحرمة ويأتي ما يدل عليه في 4 / 19 راجع 8 / 112.
الباب 16 - فيه 10 أحاديث:
(1) الفروع 2: 158، المحاسن: 410 فيه: إسحاق بن يزيد ومعاوية بن أبي زياد.
426

مثنى الحناط عن إسحاق بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان من حق المسلم على المسلم
ان يجيبه إذا دعاه.
2 - وعنه عن أحمد عن ابن محبوب عن عمرو بن أبي المقدام عن جابر عن أبي -
جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أوصى الشاهد من أمتي والغائب ان يجيب دعوة
المسلم ولو على خمسة أميال فان لك من الدين. ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن
محبوب. ورواه البرقي في المحاسن عن ابن محبوب والذي قبله عن علي بن الحكم مثله.
3 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر
عن معلى بن خنيس عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان من الحقوق الواجبات للمسلم ان
يجيب دعوته.
أقول: هذا محمول على الاستحباب أو التقية.
4 - وعن ياسر الخادم عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: السخي يأكل من طعام
الناس ليأكلوا من طعامه. والبخيل لا يأكل من طعام الناس لئلا يأكلوا من طعامه. ورواه
الصدوق في عيون الأخبار عن أبيه عن علي بن إبراهيم مثله.
5 - وعن أبي على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن ابن فضال عن ثعلبة بن
ميمون عن عبد الأعلى مولى آل سام عن معلى بن خنيس عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان
من حق المسلم الواجب على أخيه إجابة دعوته. أحمد بن أبي عبد الله البرقي في المحاسن
عن ابن فضال مثله.
6 - وعن إسماعيل بن مهران عن سيف بن عميرة عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي -

(2) الفروع 2: 158 يب 2: 361، المحاسن: 411.
(3) الفروع 2: 158 فيه تجاب.
(4) الفروع 1: 173 فيه: (علي بن إبراهيم عن ياسر) عيون الأخبار: 185.
(5) الفروع 2: 158، المحاسن: 411. فيه: (عبد الأعلى بن أعين) وفيه: من الحقوقات
الواجبة للمؤمن على المؤمن ان يجيب دعوته. قال: ورواه محمد بن علي عن إسماعيل بن بشار
عن سيف بن عميرة عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
(6) المحاسن: 410.
427

جعفر عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يجيب الدعوة.
7 - وعن محمد بن علي عن إسماعيل بن يسار عن سيف بن عميرة عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
ان من حق المسلم على أخيه ان يجيب دعوته.
8 - وعن النوفلي باسناده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لو دعيت إلى ذراع شاة
لأجبت.
9 - وعن بعض أصحابنا رفعه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله ان من أعجز العجز رجلا
دعاه أخوه إلى طعامه فتركه من غير علة.
10 - وعن ياسر الخادم عن أبي الحسن عليه السلام قال: الخير يأكل من طعام الناس
ليأكلوا من طعامه.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي العشرة ويأتي ما يدل عليه.
باب 17 - كراهة إجابة الدعوة في خفض الجواري
1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: أجب في الوليمة والختان ولا تجب في خفض الجواري. ورواه الشيخ
باسناده عن محمد بن يعقوب.
باب 18 - استحباب عرض الطعام ثم الشراب ثم الوضوء
على المؤمن إذا قدم

(7) المحاسن: 410. أوردنا متنه ذيل الحديث الخامس راجعه.
(8) المحاسن: 411.
(9) المحاسن: 411 فيه: (بعض أصحابنا العراقيين): وفيه: رجل.
(10) المحاسن: 449 فيه: السخي يأكل.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 2 في 6 / 29 من الملابس وفي ج 5 في 4 / 57 و 5 / 75 و ب
101 و 122 من احكام العشرة وفي ج 6 في ب 88 مما يكتسب به وههنا في ب 15 ويأتي ما يدل
عليه في ب 17. راجع 8 / 112.
الباب 17 - فيه حديث:
(1) الفروع 2: 158 يب 2: 361.
الباب 18 - فيه 3 أحاديث:
428

1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن علي
ابن محمد القاساني عن أبي أيوب عثمان بن مقبل (مقاتل - خ ل) المديني عن داود بن
عبد الله بن محمد الجعفري عن أبيه ان رسول الله صلى الله عليه وآله كان في بعض مغازيه فمر به
ركب وهو يصلى فوقفوا على أصحاب رسول الله فسائلوهم عن رسول الله ودعوا وأثنوا و
قالوا لولا أنا عجال لانتظرنا رسول الله صلى الله عليه وآله فاقرؤه السلام ومضوا فانفتل رسول الله (ص)
مغضبا ثم قال لهم يقف عليكم الركب ويسألونكم عنى ويبلغوني السلام ولا تعرضون عليهم
الغداء! ليعز على قوم فيهم خليلي جعفر ان يجوزوه حتى يتغدوا عنده.
2 - وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن عدة رفعوه إلى أبي عبد الله
عليه السلام قال: إذا دخل عليك أخوك فاعرض عليه الطعام فإن لم يأكل فاعرض عليه الماء فإن لم
يشرب فاعرض عليه الوضوء. أحمد بن أبي عبد الله البرقي في المحاسن عن أحمد بن محمد
بن عيسى مثله. وعن علي بن محمد وذكر الذي قبله.
3 - وعن ابن محبوب عن علي بن الخطاب عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام ان رجلا
مشى معه إلى باب داره فدخل وترك الرجل فقال له إسماعيل: الا عرضت عليه قال: لم يكن
من شأني ادخاله وأكره ان يكتبني الله عراضا.
باب 19 - عدم جواز اطعام الكافر الا ما استثنى
1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن عيسى عن أبي -

(1) الفروع 2: 158 فيه: (أبي أيوب سليمان بن مقاتل المديني) المحاسن: 416
فيه: أبي أيوب سليمان بن مقبل المدائني.
(2) الفروع 2: 158. المحاسن: 417.
(3) المحاسن: 417 فيه: قال: اتاه مولى له فسلم عليه ومعه ابنه إسماعيل فسلم عليه
وجلس فلما انصرف أبو عبد الله عليه السلام انصرف معه الرجل فلما انتهى أبو عبد الله عليه السلام إلى باب
داره دخل وترك الرجل فقال له ابنه إسماعيل: يا أبه الا كنت عرضت عليه الدخول؟ فقال: لم
يكن من شاني ادخاله فقال: فهو لم يكن يدخل قال: يا بني اني أكره ان يكتبني الله عراضا.
الباب 19 - فيه 5 أحاديث:
(1) الأصول: 410 (باب اطعام المؤمن).
429

يحيى الواسطي عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أشبع مؤمنا وجبت له الجنة
ومن أشبع كافرا كان حقا على الله ان يملأ جوفه من الزقوم مؤمنا كان أو كافرا.
2 - محمد بن علي بن الحسين في معاني الأخبار عن محمد بن علي ماجيلويه عن عمه
محمد بن أبي القاسم عن أحمد بن أبي عبد الله عن النهيكي رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام أنه قال:
من مثل مثالا أو اقتنى كلبا فقد خرج من الاسلام فقتل له: هلك إذا كثير من الناس
فقال: إنما عنيت بقولي: " من مثل مثالا " من نصب دينا غير دين الله ودعا الناس إليه و
بقولي " من اقتنى كلبا " مبغضا لأهل البيت اقتناه فأطعمه وسقاه من فعل ذلك فقد خرج
من الاسلام.
3 - وعنه عن عمه عن محمد بن علي عن معلى بن خنيس عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
ليس الناصب من نصب لنا أهل البيت: لأنك لا تجد أحدا يقول: أنا أبغض محمدا وآل
محمد ولكن الناصب من نصب لكم وهو يعلم انكم تتولونا وتبرؤون من أعدائنا ثم
قال عليه السلام: من أشبع عدوا لنا فقد قتل وليا لنا. ورواه في صفات الشيعة مثله.
4 - محمد بن الحسن في المجالس والاخبار باسناده عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم
في وصية له قال يا أبا ذر: لا تصاحب الا مؤمنا ولا يأكل طعامك الأتقى ولا تأكل
طعام الفاسقين يا أبا ذر أطعم طعامك من تحبه في الله وكل طعام من يحبك في الله.
5 - أحمد بن أبي عبد الله في المحاسن عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله (ع) عن
آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله أضف بطعامك من تحب في الله.
باب 20 - انه يستحب للمؤمن ان لا يحتشم من أخيه ولا يتكلف له وان
يتحفه ويقبل تحفته

(2) معاني الأخبار: 56 فيه: عنيت مبغضا لنا أهل البيت.
(3) معاني الأخبار: 104 فيه: (محمد بن علي الكوفي عن ابن فضال عن المعلى بن
خنيس قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول) صفات الشيعة: 167.
(4) مجالس ابن الشيخ: 339.
(5) المحاسن: 391.
راجع ج 4: ب 19 من الصدقة.
الباب 20 - فيه حديثان:
430

1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المؤمن لا يحتشم من أخيه وما أدري أيهما أعجب: الذي يكلف
أخاه إذا دخل عليه ان يتكلف له أو المتكلف لأخيه.
2 - وعنه عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله
صلى الله عليه وآله من تكرمة الرجل لأخيه ان يقبل تحفته ويتحفه بما عنده ولا يتكلف له شيئا.
وقال رسول الله صلى الله عليه وآله لا أحب المتكلفين. ورواه البرقي في المحاسن عن النوفلي والذي
قبله عن أبيه عن ابن أبي عمير.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
باب 21 - عدم جواز استقلال صاحب المنزل ما يقدمه للضيف
واحتقاره واستقلال الضيف له واحتقاره
1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب
عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: هلك بالمرء المسلم ان يستقل ما عنده للضيف.
2 - وعنه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن

(1) الفروع 2: 158 المحاسن: 414.
(2) الفروع 2: 158 فيه: (اني لا أحب) المحاسن: 415 فيه (وان يتحفه) اخرج صدره
عن الكافي في ج 6 في 2 / 88 مما يكتسب به.
تقدم ما يدل على استحباب الاهداء وقول الهدايا وعدم رد الحلو والطيب وتعجيل رد
ظروف الهدايا في ج 6 في ب 89 - 92 ما يكتسب به، ويأتي ما يدل عليه في ب 22.
الباب 21 - فيه 3 أحاديث:
(1) الفروع 2: 159 فيه (يهلك المرء) المحاسن: 415 فيه. هلك بالمرء المسلم ان
يخرج إليه أخوه ما عنده فيستقله، وهلك.
(2) الفروع 2: 158، المحاسن: 414 تمام الحديث: صفوان قال: جاءني عبد الله
ابن سنان فقال: هل عندك شئ؟ قلت: نعم فبعثت ابني فأعطيته درهما يشتري به لحما وبيضا
فقال لي: أين أرسلت ابنك؟ فأخبرته فقال: رده رده (عندك خل سن) عندك زيت؟ قلت: نعم قال.
.
431

عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: هلك لامرء احتقر لأخيه ما قدم وهلك
لامرء احتقر لأخيه ما قدم إليه. أحمد بن محمد البرقي في المحاسن عن نوح النيسابوري عن
صفوان بن يحيى مثله. وعن ابن محبوب وذكر الذي قبله.
3 - وعن بعض أصحابنا عن سيف بن عميرة عن سليمان بن عمرو عن عبد الله بن
محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: كفى بالمرء اثما ان
يستقل ما يقرب إلى اخوانه وكفى بالقوم اثما ان يستقلوا ما يقر به إليهم أخوهم
قال: وفي حديث آخر اثم بالمرء. وعن إسماعيل بن مهران عن سيف بن عميرة مثله الا أنه قال
: اثم بالمرء.
باب 22 - انه يستحب للضيف ان لا يكلف صاحب المنزل
شيئا ليس فيه وان يمنعه من الاتيان بشئ من خارج
ويستحب لصاحب المنزل إذا دعا أخاه ان يتكلف له
1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد
عن مرازم بن حكيم رفعه قال: ان الحرث الأعور أتى أمير المؤمنين عليه السلام فقال:
يا أمير المؤمنين أحب ان تكرمني ان تأكل عندي فقال له أمير المؤمنين عليه السلام: على أن لا تتكلف
لي شيئا ودخل فاتاه الحرث بكسر فجعل أمير المؤمنين عليه السلام يأكل فقال له الحرث ان
معي دراهم وأخرجها فإذا هي في كمه فان أذنت لي اشتريت لك فقال له أمير المؤمنين عليه السلام:
هذه مما في بيتك.
2 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن السالم عن أبي عبد الله (ع)

هاته فاني سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: هلك امرؤ احتقر لأخيه ما يحضره، وهلك امرؤ احتقر
من أخيه ما قدم إليه
(3) المحاسن 414 فيه: (سليمان بن عمر الثقفي عن عبد الله بن عقيل) و 414 فيه:
عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب.
الباب 22 - فيه 4 أحاديث:
(1) الفروع 2: 159 فيه: (اشتريت لك شيئا غيرها) المحاسن: 415 فيه: علي بن الحكم.
(2) الفروع 2: 159. المحاسن: 410.
432

قال: إذا اتاك أخوك فأته بما عندك وإذا دعوته فتكلف له. ورواه البرقي المحاسن
عن أبيه عن ابن أبي عمير والذي قبله عن علي بن حديد مثله.
3 - محمد بن علي بن الحسين في عيون الأخبار والخصال عن أحمد بن إبراهيم
الخوزي عن زيد بن محمد البغدادي عن عبد الله بن محمد الطائي عن الرضا عن آبائه
عن علي عليهم السلام انه دعاه رجل فقال له علي عليه السلام: على أن تضمن لي ثلاث خصال: لا تدخل
علينا شيئا من خارج ولا تدخر عنا شيئا ولا تجحف بالعيال قال: ذلك لك فأجابه
علي عليه السلام إلى ذلك.
4 - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في المحاسن عن أبيه عن محمد بن سنان عن أبي -
الجارود عمن ذكره عن الحرث عن علي عليه السلام أنه قال له: يا أمير المؤمنين ادخل منزلي
فقال: على شرط ان لا تدخر عنى مما في بيتك ولا تتكلف شيئا مما وراء بابك.
أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود.
باب 23 - استحباب اقراء الضيف
1 - عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن
جعفر عن أبيه عن آبائه ان رسول الله صلى الله عليه وآله مر بقبر يحفر فقال ما للأرض تشدد إن كان
ما

(3) عيون الأخبار: 143، الخصال 1: 89 فيهما: (عبد الله بن محمد الطائي قال:
حدثنا أبي قال حدثنا علي بن موسى الرضا عليه السلام) وفيه: خصال، قال: وما هي يا أمير المؤمنين؟
قال: لا تدخل.
(4) المحاسن: 415.
تقدم ما يدل على ذلك في 4 / 63 من الأطعمة المحرمة وههنا في ب 20 ويأتي ما يدل عليه
في 2 / 23 ههنا وفي 34 / 10 من الأطعمة المباحة.
الباب 23 - فيه حديثان:
(1) قرب الإسناد: 36، ألفاظه: مر بقبر يحفر وقد انبهر الذي يحفره فقال له: لمن
تحفر هذا القبر؟ فقال: لفلان بن فلان قال: وما الأرض تشدد عليك إن كان ما علمت
لسهلا حسن الخلق.
433

علمت لسهل الخلق فلانت الأرض عليه حتى كان ليحفرها بكفه ثم قال: لقد كان يحب
اقراء الضيف ولا يقرى الضيف الا مؤمن تقى.
2 - وبالاسناد ان رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله فقال: انى أحسن الوضوء وأقيم الصلاة وأوتي
الزكاة في وقتها وأقري الضيف طيبة بها نفسي فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: ما لجهنم عليك سبيل
ان الله قد برأك من الشح ان كنت كذلك ثم نهى عن التكلف للضيف بما لا يقدر عليه الا
بمشقة وما من ضيف نزل بقوم الا ورزقه معه.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.
باب 24 - ما يجوز اكله من بيوت من تضمنته الآية والمرأة من بيت
زوجها وصدقتهم منها
1 - محمد بن يعقوب عن أبي على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان
ابن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن محمد الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن هذه الآية: " ليس عليكم جناح ان تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم " إلى آخر الآية
قلت ما يعنى بقوله " أو صديقكم "؟ قال هو والله الرجل يدخل بيت صديقه فيأكل بغير اذنه.
2 - وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن صفوان عن موسى

(2) قرب الإسناد: 36 فيه: طيبة بها نفسي محتسب بذلك أرجو ما عند الله فقال:
بخ بخ بخ ما لجهنم...
تقدم ما يدل على ذلك في ج 4 في 5 / 22 و 4 / 47 من الصدقة وفي ج 6 في 4 / 4 و 8 / 23
من جهاد النفس و 3 / 5 من فعل المعروف وفي ج 7 في 1 / 4 من النفقات راجع ههنا ب 19 و
يأتي ما يدل عليه في ب 26 وذيله.
الباب 24 - فيه 8 أحاديث:
(1) الفروع 2: 159 يب 2: 362، المحاسن: 416 فيه: وصفوان بن يحيى عن
عبد الله بن سنان أو ابن مسكان.
(2) الفروع 2: 159 فيه: (تطعم المرأة من منزل زوجها بغير اذنه) يب 2: 362 فيه:
(أوما ملكتم مفاتحه أو صديقكم) وفيه: (كذلك تطعم) المحاسن: 416 فيه: تطعم.
434

ابن بكر عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: " أو صديقكم " فقال هؤلاء
الذين سمى الله عز وجل في هذه الآية تأكل بغير إذنهم من التمر والمأدوم وكذلك تأكل
المرأة بغير اذن زوجها واما ما خلا ذلك من الطعام فلا. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن
محمد بن خالد مثله.
3 - وعنهم عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن جميل بن دراج عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: للمرأة ان تأكل وان تتصدق وللصديق ان يأكل في منزل أخيه ويتصدق.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الأول.
4 - وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن خالد عن القاسم بن عروة عن عبد الله
ابن بكير عن زرارة قال: سألت أحدهما عليهما السلام عن هذه: " الآية ليس عليكم جناح ان
تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم " الآية فقال: ليس عليك جناح
فيما أطعمت أو اكلت مما ملكت مفاتحه ما لم تفسد. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن
محمد بن خالد مثله.
5 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام
في قول الله عز وجل أو ما ملكتم مفاتحه قال: الرجل يكون له وكيل يقوم في ماله فيأكل
بغير اذنه. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله. أحمد بن أبي عبد الله البرقي في
المحاسن عن ابن سنان وصفوان بن يحيى وذكر الحديث الأول وعن أبيه وذكر الثاني وعن
أحمد بن محمد وذكر الثالث وعن أبيه عن القاسم بن عروة وذكر الرابع وعن أبيه عن ابن
أبي عمير وذكر الخامس.
6 - وعن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن حماد بن عثمان عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام

(3) الفروع 2: 159 يب 2: 362 فيه: (وتتصدق) المحاسن: 416.
(4) الفروع 2: 159 فيه: (أحمد بن محمد عن محمد بن خالد) يب 2: 362،
المحاسن: 416.
(5) الفروع 2: 159 يب 2: 362، المحاسن: 416.
(6) المحاسن: 416.
435

قال: سئلته عما يحل للرجل من بيت أخيه من الطعام قال: المأدوم والتمر وكذلك يحل
للمرأة من بيت زوجها.
7 - وعن أبيه عن حماد بن عيسى عن حسين بن المختار عن أبي أسامة عن أبي عبد الله
عليه السلام في قوله عز وجل: ليس عليكم جناح الآية قال باذن وبغير اذن.
8 - علي بن إبراهيم في تفسيره رفعه قال: ان رسول الله صلى الله عليه وآله آخى بين أصحابه فكان
بعد ذلك إذا بعث أحدا من أصحابه في غزاة أو سرية يدفع الرجل مفتاح بيته إلى أخيه في
الدين ويقول: خذ ما شئت وكل ما شئت وكانوا يمتنعون من ذلك حتى ربما فسد الطعام في
البيت فأنزل الله: " ليس عليكم جناح ان تأكلوا جميعا أو اشتاتا " يعنى حضر أو لم يحضر
إذا ملكتم مفاتحه.
باب 25 - استحباب إجادة الاكل في منزل المؤمن والانبساط فيه
والاكثار منه ولو بعد الامتلاء وترك التقصير والحشمة
1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم
قال: دخلنا مع ابن أبي يعفور على أبي عبد الله عليه السلام ونحن جماعة فدعا بالغداء فتغدينا وتغدى
معنا وكنت أحدث القوم سنا فجعلت أحصر وانا آكل فقال لي: كل اما علمت أنه يعرف
مودة الرجل لأخيه بأكله من طعامه.
2 - وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن يونس بن

(7) المحاسن: 415.
(8) تفسير القمي: 461 راجعه.
تقدم ما يدل على بعض المقصود في ج 6 في ب 78 و 82 مما يكتسب به وتقدم ما يدل على
حكم صدقة الزوجة في ب 17 من الوقوف وذيله ويأتي ما يدل عليه في 59 / 10 من
الأطعمة المباحة.
الباب 25 - فيه 9 أحاديث:
(1) الفروع 2: 159، المحاسن: 413 فيهما: فجعلت أقصر.
(2) الفروع 2: 159، المحاسن: 413 لم يذكر فيه عيسى بن أبي منصور.
436

يعقوب عن عيسى بن أبي منصور قال: اكلت عند أبي عبد الله عليه السلام فجعل يلقى بين يدي
الشواء ثم قال: يا عيسى انه يقال: اعتبر حب الرجل بأكله من طعام أخيه.
3 - وعنه عن أحمد عن عمر بن عبد العزيز رجل (*) عن عبد الرحمن بن الحجاج قال:
أكلنا مع أبي عبد الله عليه السلام فأتينا بقصعة من أرز فجعلنا نعذر فقال: ما صنعتم شيئا ان أشدكم حبا
لنا أحسنكم اكلا عندنا قال عبد الرحمن: فرفعت كفيحة منه (كسجة ما به - كهنجه - خ ل سن)
فقال: الان ثم أنشأ يحدثنا ان رسول الله صلى الله عليه وآله أهدى له قصعة أرز من ناحية الأنصار فدعا
سلمان والمقداد وأبا ذر رحمهم الله فجعلوا يعذرون في الاكل فقال: ما صنعتم شيئا أشدكم
حبا لنا أحسنكم اكلا عندنا فجعلوا يأكلون اكلا جيدا ثم قال أبو عبد الله عليه السلام: رحمهم الله
ورضى عنهم وصلى الله عليهم.
4 - وعن علي بن محمد بن بندار عن أحمد بن أبي عبد الله عن إسماعيل بن مهران عن
سيف بن عميرة عن أبي المغرا عن عنبسة بن مصعب قال أتينا أبا عبد الله عليه السلام وهو يريد
الخروج إلى مكة فامر بسفرة فوضعت بين أيدينا فقال: كلوا فأكلنا فقال: أبيتم أبيتم انه
كان يقال: اعتبر حب القوم بأكلهم قال: فأكلنا وقد ذهبت الحشمة.
5 - وعنه عن أحمد عن عدة من أصحابه عن يونس بن يعقوب عن عبد الله بن
سليمان الصيرفي قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فقدم إلينا طعاما فيه شواء وأشياء بعده
ثم جاء بقصعة من أرز فأكلت معه فقال: كل فإنه يعتبر حب الرجل لأخيه بانبساطه في
طعامه ثم حاز لي حوزا بإصبعه من القصعة فقال لي: لتأكلن ذا بعد ما قد اكلت فأكلته.
6 - وعن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن يونس عن

(3) الفروع 2: 159 فيه: (عمر بن عبد العزيز عن رجل) وفيه: (فرفعت كصيحة
المائدة فأكلت) المحاسن: 413 فيه: (عمر بن عبد العزيز الملقب بزحل عن عبد الرحمن
ابن الحجاج) وفيه: كشحة ما به.
(4) الفروع 2: 159، المحاسن: 413 فيه: فأكلنا وجعلنا نقصر في الاكل فقال.
(5) الفروع: 159 فيه: (فقال: كل قلت: قد اكلت قال: كل فإنه) المحاسن: 413.
(6) الفروع 2: 159 فيه: (فأقبلنا نغص أنفسنا كما تغص الإبل) المحاسن: 413
فيه: نصعر أنفسنا كما نصعر الإبل.
* كذا بخطه.
437

أبي الربيع قال: دعا أبو عبد الله عليه السلام بطعام فأتى بهريسة فقال لنا: ادنوا فكلوا فاقبل القوم
يقصرون فقال: كلوا فإنما تستبين مودة الرجل لأخيه في اكله قال فأقبلنا تصفر (نغص - خ ل فيهما)
أنفسنا كما تصفر الإبل. أحمد بن أبي عبد الله البرقي في المحاسن عن أبيه عن محمد بن
أبي عمير وذكر الحديث الأول وعن ابن فضال عن يونس بن يعقوب وذكر الثاني الا انه
أسقط الواسطة الأخرى. وعن أحمد بن محمد بن عيسى وذكر الثالث وعن إسماعيل بن
مهران وذكر الرابع وعن عدة من أصحابنا وذكر الخامس وعن الوشا عن يونس بن الربيع
وذكر السادس.
7 - وعن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام
يقول لرجل كان يأكل: اما علمت أنه يعرف حب الرجل أخاه بكثرة اكله عنده.
8 - وعن أبيه عن محمد بن سنان عن هشام بن سالم قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:
يعرف حب الرجل بأكله من طعام أخيه.
9 - وعن محمد بن علي عن يونس بن يعقوب عن الحرث بن المغيرة قال: دخلت على
أبي عبد الله عليه السلام فدعا بالخوان فأتى بقصعة فيها أرز فأكلت منها حتى امتلأت فخط بيده
في القصعة قال: أقسمت عليك لما اكلت دون الخط.
باب 26 - استحباب اطعام الطعام
1 - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في المحاسن عن أبيه عن معمر بن خلاد قال: رأيت
أبا الحسن الرضا عليه السلام يأكل فتلا هذه الآية: " فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة "
إلى آخر الآية ثم قال: علم الله ان ليس كل أحد يقدر على عتق رقبة فجعل لهم سبيلا إلى الجنة
باطعام الطعام.
2 - وعن علي بن إبراهيم عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله

(7) المحاسن: 412 و 413.
(8) المحاسن: 412 و 413.
(9) المحاسن: 412 و 413.
الباب 26 فيه 32 حديثان:
(1) المحاسن: 389.
(2) المحاسن: 389 فيه: (عن إبراهيم) الفروع 1: 176. أخرجه عن الكافي في ج
.
438

عليه السلام قال: من الايمان حسن الخلق واطعام الطعام. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم
عن أبيه مثله.
3 - وعن الحسن بن علي بن فضال عن ثعلبة عن محمد بن قيس قال سمعت أبا جعفر عليه السلام
يقول: ان الله يحب اطعام الطعام وهراقة الدماء.
4 - وعنه عن ثعلبة عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: ان الله يحب اطعام
الطعام وافشاء السلام.
5 - وعن محمد بن علي عن الحسن بن علي بن يوسف عن سيف بن عميرة عن
فيض بن المختار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المنجيات اطعام الطعام وافشاء السلام
والصلاة بالليل والناس نيام. ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد
عن محمد بن علي مثله.
6 - وعن علي بن محمد القاساني عمن حدثه عن عبد الله بن القاسم الجعفري
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: خيركم من أطعم الطعام وأفشى السلام
وصلى والناس نيام. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن علي بن محمد القاساني مثله.
7 - وعن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام قال: جمع

6 في 2 / 16 من فعل المعروف
(3) المحاسن: 387، أخرجه باسناد آخر في ج 4 في 2 / 47 من الصدقة وفي ج 6
في 5 و 6 / 16 من فعل المعروف.
(4) المحاسن: 388، أخرجه عن الكافي في ج 6 في 7 / 16 من فعل المعروف وفيه:
إراقة الدماء (مكان) وافشاء السلام.
(5) المحاسن: 387، الفروع 1: 176، أخرجه عن الكافي في ج 6 في 5 / 16 من
فعل المعروف.
(6) المحاسن: 287 فيه. (عن أبي عبد الله عن آبائه) الفروع 1: 176، أخرجه عن
الكافي في ج 6 في 3 / 16 من فعل المعروف.
(7) المحاسن: 387 فيه: (يا بني عبد المطلب أفشوا السلام) وفيه: نيام وأطعموا
.
439

رسول الله صلى الله عليه وآله بنى عبد المطلب! فقال: يا بنى عبد المطلب اطعموا الطعام وأطيبوا
الكلام وأفشوا السلام وصلوا الأرحام وتهجدوا والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام.
8 - وعن محمد بن علي عن الحسن بن علي عن سيف بن عميرة عن عمرو بن شمر عن
جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان علي عليه السلام يقول: انا أهل بيت أمرنا ان نطعم الطعام ونؤوي
في النائبة ونصلي إذا نام الناس (ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله
مثله) (*) وعن أبيه عن عبد الله بن الفضل عن عيسى بن عبد الله عن خالد بن محمد بن سليمان
عن رجل عن أبي المنكدر ان رجلا قال: يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ فقال: اطعام
الطعام وأطياب الكلام.
10 - وعن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي جعفر
عليه السلام قال: ان الله يحب هراقة الدماء واطعام الطعام.
11 - وعن محمد بن الحسين عن أحمد عن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان الله
يحب اطعام الطعام وإراقة الدماء بمنى.
12 - وعن محمد بن علي عن الحسن بن علي بن يوسف عن سيف بن عميرة عن
عبد الله بن الوليد الوصافي عن أبي جعفر عليه السلام قال: ان الله يحب إراقة الدماء واطعام
الطعام وإغاثة اللهفان.
13 - وعن أبيه عن محمد بن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي -

الطعام وأطيبوا الكلام تدخلوا الجنة بسلام
(8) المحاسن: 387 الفروع 1: 176 أخرجه عن الكافي في ج 6 في 4 / 16 من
فعل المعروف.
(9) المحاسن: 387 فيه: قال: اخذ رجل بلجام دابة النبي فقال: يا رسول الله.
(10) المحاسن: 388، أخرجه عن الكافي في ج 6 في 6 / 16 من فعل المعروف.
(11) المحاسن: 388 فيه: عن أحمد.
(12) المحاسن: 388 فيه: عبيد الله.
(13) المحاسن: 388.
* قد كانت ذهبت عن الهامش.
440

الجارود عن أبي جعفر عليه السلام قال: ان أحب الأعمال إلى الله ادخال السرور على المؤمن
وشبعة مسلم أو قضاء دينه.
14 - وعن إسماعيل بن مهران عن سيف بن عميرة عن عاصم بن حميد عن أبي حمزة
عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول ثلاث خصال هن من أحب الأعمال إلى الله: مسلم أطعم
مسلما من جوع وفك عنه كربه وقضى عنه دينه.
15 - وعن أحمد بن محمد عن الحكم بن أيمن عن ميمون البان عن أبي -
جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الايمان حسن الخلق واطعام الطعام وإراقة الدماء.
16 - وعن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن موسى بن بكر عن أبي الحسن عليه السلام قال:
كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: من موجبات مغفرة الرب اطعام الطعام. ورواه الكليني عن علي
ابن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم وغيره عن موسى بن بكر. ورواه أيضا
عن علي بن محمد بن عبد الله عن أحمد بن أبي عبد الله مثله.
17 - وعن أبيه عن سعدان عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال من موجبات المغفرة
اطعام الشبعان.
18 - وعن ابن فضال عن ميمون عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله
الرزق أسرع إلى من يطعم الطعام من السكين في السنام.

(14) المحاسن: 388.
(15) المحاسن: 388، اخرج مثله عن الكافي باسناده عن ميمون في ج 4 في 5 / 47
من الصدقة وفي ج 6 في 7 / 16 من فعل المعروف.
(16) المحاسن: 389 الفروع 1: 176، أخرجه عن الكافي بالاسناد الأول في ج 6
في 1 / 16 من فعل المعروف.
(17) المحاسن: 389 فيه: (عن بعض أصحابه) وفيه: اطعام السغيان.
(18) المحاسن: 390 أخرجه عن الكافي في ج 6 في 8 / 16 من فعل المعروف وفيه:
عبد الله بن ميمون عن جعفر عن أبيه.
441

19 - وعن أبيه عن محمد بن سنان عن موسى بن بكر عن فضيل بن يسار عن رجل
عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله الخير أسرع إلى بيت الذي يطعم فيه الطعام
من الشفرة في سنام البعير.
20 - وعن الجاموراني عن الحسن بن علي بن أبي حمزة عن أحمد بن عمرو بن
جميع عن أبيه رفعه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: البيت الذي يمتار منه الخير البركة أسرع
إليه من الشفرة في سنام البعير.
21 - وعن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن حسان بن مهران عن صالح بن
ميثم عن أبي جعفر عليه السلام قال: اطعام مسلم يعدل عتق نسمة.
22 - وعن أبيه عن معمد بن خلاد قال: كان أبو الحسن الرضا عليه السلام إذا اكل أتى
بصحفة فتوضع بقرب مائدته فيعمد إلى أطيب الطعام مما يؤتى به فيأخذ من كل شئ منه
شيئا فيوضع في تلك الصحفة ثم يأمر بها للمساكين ثم يتلو: " فلا اقتحم العقبة " الآية. ثم
قال: علم الله ان ليس كل انسان يقدر على عتق رقبة فجعل لهم السبيل إلى الجنة.
23 - وعن أبيه عن هارون بن الجهم عن المفضل عن سعد بن طريف عن أبي جعفر
عليه السلام قال: من أطعم جائعا أطعمه الله من ثمار الجنة.
24 - وعن أبيه عن حماد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر اليماني عن أبي حمزة
الثمالي عن علي بن الحسين عليه السلام قال: من أطعم مؤمنا أطعمه الله من ثمار الجنة.
25 - وعن ابن أبي نجران وعلي بن الحكم عن صفوان الجمال عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: اكلة يأكل المسلم عندي أحب إلي من عتق رقبة.

(19) المحاسن: 390.
(20) المحاسن: 390 فيه: عمرو بن جميع.
(21) المحاسن: 391.
(22) المحاسن: 392 فيه: سبيلا إلى الجنة باطعام الطعام.
(23) المحاسن: 393.
(24) المحاسن: 393.
(25) المحاسن: 393 فيه: يأكلها.
442

26 - وعن عبد الرحمن بن حماد عن القاسم بن محمد عن إسماعيل بن إبراهيم عن
أبي معاوية قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ما من مؤمن يطعم مؤمنا موسرا كان أو معسرا
الا كان له بذلك عتق رقبة من ولد إسماعيل.
27 - وعن ابن شمون عن ابن الأشعث عن عبد الله بن حماد عن حنان بن سدير عن
أبيه عن جعفر عليه السلام قال: تعتق كل يوم نسمة؟ قلت لا قال: كل شهر؟ قلت لا قال كل سنة؟
قلت لا قال: سبحان الله اما تأخذ بيد واحد من شيعتنا فتدخله إلى بيتك فتطعمه شبعه فوالله
لذلك أفضل من عتق رقبة من ولد إسماعيل.
28 - وعن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن سدير الصيرفي نحوه وزاد
قلت موسر أو معسر؟ فقال: ان الموسر قد يشتهى الطعام. وعن أبيه عن صفوان عن أبي -
المغرا عن زكار عن ثابت الثمالي عن أبي جعفر عليه السلام مثله.
29 - وعن محمد بن علي عن الحسن بن علي بن يوسف عن زكريا بن محمد عن يوسف عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: من أطعم مؤمنين شبعهما كان أفضل من رقبة.
30 - عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن حسان عن صالح بن ميثم قال: سأل
رجل أبا جعفر عليه السلام أي عمل يعمل به يعدل عتق نسمة؟ فقال: لئن أطعم ثلاثة من المسلمين

(26 و 27) المحاسن: 393.
(28) المحاسن: 394، ألفاظه بالطريق الأول: (قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: ما
يمنعك ان تعتق كل يوم نسمة؟ فقلت: لا يحتمل ذلك مالي قال: لا تقدر ان تشبع كل يوم رجلا
مسلما؟ فقلت) وفي الطريق الثاني: قال: قال لي أبو جعفر عليه السلام: يا ثابت اما تستطيع ان تعتق
كل يوم رقبة؟ قلت: لا والله جعلت فداك ما أقوى على ذلك قال: فقال: اما تستطيع ان تعشي
أو تغدى أربعة من المسلمين؟ قلت: اما هذا فانا أقوى عليه، قال: هو والله يعدل عند الله
عتق رقبة.
(29) المحاسن: 394 فيه: الحسين بن علي بن يوسف عن زكريا بن محمد عن
أبي عبد الله عليه السلام.
(30) المحاسن: 395.
443

أحب إلي من نسمة ونسمة حتى بلغ سبعا واطعام مسلم يعدل نسمة.
31 - وعن إسماعيل بن مهران عن سيف بن عمرة عن داود بن النعمان عن حسين بن علي
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أطعم ثلاثة من المسلمين غفر الله له.
32 - وعن أبيه عن صفوان بن يحيى عن أبان بن عثمان عن فضيل بن يسار قال:
قال أبو جعفر عليه السلام: شبع أربع من المسلمين يعدل عتق رقبة من ولد إسماعيل وعن محسن
(محمد بن - خ ل) أحمد بن أبان مثله.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.
باب 27 - استحباب تقدير الطعام بقدر سعة المال وقتله و
إجادة الطعام واكثاره مع الامكان
1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم
عن شهاب بن عبد ربه قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ليس في الطعام سرف.
2 - وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن فضال عن ابن بكير
عن بعض أصحابه قال: كان أبو عبد الله عليه السلام ربما أطعمنا الفراني والأخبصة ثم أطعمنا
الخبز والزيت فقيل له: لو دبرت امرك حتى يعتدل فقال إنما نتدبر بأمر الله إذا وسع علينا

(31) المحاسن: 395.
(32) المحاسن: 395 فيه: (أحمد بن محمد عن أبان) أخرجه بألفاظ اخر عن ثواب الأعمال
في 4 / 43.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 4 في ب 47 من الصدقة وفي ج 7 في ب 40 من احكام الأولاد
وفي 1 / 41 من الذباحة وههنا في 5 / 6 و ب 19 و 23 و 25 ويأتي ما يدل عليه في ب 27 و 28
و 29 و 30 و 31 و 32 و 33 و 35 و 36 و 39 و 40 و 43 و 55.
الباب 27 - فيه 7 أحاديث:
(1) الفروع 2: 190، المحاسن: 399.
(2) الفروع 2: 159 فيه: (فإذا وسع علينا وسعنا وإذا قتر علينا قترنا) المحاسن: 400
فيه، إنما تدبيرنا من الله.
444

وسعنا وإذا قتر قترنا. ورواه البرقي في المحاسن عن أبيه عن ابن فضال والذي قبله عن أبيه
عن ابن أبي عمير مثله.
3 - وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن
أبي سعيد عن أبي حمزة قال: كنا عند أبي عبد الله عليه السلام جماعة فأتينا بطعام ما لنا عهد بمثله
لذاذة وطيبا وأتينا بتمر ننظر فيه إلى وجوهنا من صفائه وحسنه فقال رجل: لتسألن عن
هذا النعيم الذي نعمتم به عند ابن رسول الله فقال أبو عبد الله عليه السلام: الله أكرم وأجل من أن
يطعمكم طعاما فيسوغكموه ثم يسألكم عنه ولكن يسألكم عما أنعم عليكم بمحمد
وآل محمد. ورواه البرقي في المحاسن عن عثمان بن عيسى. ورواه أيضا عن محمد بن علي
عن عيسى بن هشام عن أبي خالد القماط عن أبي حمزة مثله.
4 - وعنهم عن سهل بن زياد عن عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن الحلبي عن أبي -
عبد الله عليه السلام قال: ثلاثة لا يحاسب عليهن المؤمن: طعام يأكله وثوب يلبسه وزوجة صالحة
تعاونه ويحصن بها فرجه. ورواه البرقي في المحاسن عن ابن محبوب مثله.
5 - وعنهم عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن القاسم بن محمد الجوهري عن الحرث
ابن حريز عن منذر الصيرفي عن أبي خالد الكابلي قال: دخلت على أبي جعفر عليه السلام
فدعا بالغداء فأكلت طعاما ما اكلت طعاما قط أنظف منه ولا أطيب فلما فرغنا من الطعام قال:
كيف رأيت طعامنا؟ قلت: ما رأيت أنظف منه قط ولا أطيب ولكني ذكرت الآية في كتاب
الله: " لتسئلن يومئذ عن النعيم " فقال أبو جعفر عليه السلام: إنما تسألون عما أنتم عليه من الحق.
أحمد بن أبي عبد الله البرقي في المحاسن عن أبيه مثله.

(3) الفروع 2: 159 المحاسن: 400 فيه: وطيبا حتى تملينا.
(4) الفروع 2: 159، المحاسن: 399 فيهما: (ثلاثة أشياء) أخرجه عن الخصال
في ج 2 في 7 / 1 من الملابس وعن التهذيب في ج 7 في 1 / 9 من مقدمات النكاح.
(5) الفروع 2: 160 فيه: (عن سدير الصيرفي) وفيه: (كيف رأيت طعامك أو قال:
طعامنا قلت: جعلت فداك: ما رأيت أطيب منه ولا أنظف قط) المحاسن: 399 فيه: (فأكلت
معه) وفيه: يا أبا خالد كيف رأيت طعامنا؟
445

6 - وعن أبيه عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام عن قوله تعالى: " لتسئلن
يومئذ عن النعيم " قال: ان الله أكرم من أن يسأل المؤمن عن اكله وشربه.
7 - محمد بن علي بن الحسين في عيون الأخبار عن الحسين بن أحمد البيهقي
عن محمد بن يحيى الصولي عن القاسم بن إسماعيل عن إبراهيم بن العباس الصولي
عن الرضا عليه السلام أنه قال: ليس في الدنيا نعم حقيقي فقيل له: فقول الله تعالى: " لتسئلن
يومئذ عن النعيم " ما هذا النعيم في الدنيا وهو الماء البارد فقال الرضا عليه وعلا صوته:
وكذا فسرتموه أنتم وجعلتموه على ضروب فقالت طائفة: هو الماء البارد وقال غيرهم: هو
الطعام الطيب وقال آخرون: هو النوم الطيب ولقد حدثني أبي عن أبيه الصادق عليه السلام
ان أقوالكم ذكرت عنده في قول الله عز وجل: " ثم لتسئلن يومئذ عن النعيم " فغضب وقال:
ان الله لا يسأل عباده عما تفضل به عليهم ولا يمن بذلك عليهم والامتنان بالإنعام مستقبح
من المخلوقين كيف يضاف إلى الخالق ما لا يرضى المخلوقون به ولكن النعيم حبنا
أهل البيت وموالاتنا يسأل الله عنه عباده بعد التوحيد والنبوة ولان العبد إذا وافاه بذلك أداه
إلى نعيم الجنة الذي لا يزول - الحديث.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.
باب 28 - استحباب اتخاذ الطعام وإجادته ودعاء الناس إليه
وكراهة دعاء الأغنياء دون الفقراء

(6) المحاسن: 399 فيه: (أبيه عن ابن أبي عمير) أخرجه عنه في 4 / 65 وفيه: أبيه
عن ابن أبي عمير.
(7) عيون الأخبار: 270 فيه: (قال: كنا يوما بين يدي علي بن موسى عليهما السلام
فقال لي: ليس) وفيه: (فقال له بعض الفقهاء ممن يحضره: فقول الله عز وجل: ثم لتسألن)
راجع ذيله.
تقدم ما يدل على استحباب الاخذ من الطعام بالكيل وكراهة اخذه جزافا في ج 6 في
ب 34 من آداب التجارة راجع ب 22 من مقدمات التجارة وذيله ويأتي ما يدل على بعض
المقصود في ب 28.
الباب 28 - فيه 4 أحاديث:
446

1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن
الحكم عن شهاب بن عبد ربه قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: اعمل طعاما وتنوق فيه وادع
عليه أصحابك. ورواه البرقي في المحاسن عن أبيه عن ابن أبي عمير مثله.
2 - وعنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان قال: أو لم إسماعيل فقال له
أبو عبد الله عليه السلام: عليك بالمساكين فأشبعهم فان الله يقول: وما يبدئ الباطل وما يعيد. و
رواه البرقي في المحاسن عن بيه عن ابن أبي عمير مثله.
3 - وعن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد باسناد ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن وليمة يخص بها الأغنياء ويترك الفقراء.
4 - العياشي في تفسيره عن مسعدة قال: مر الحسين بن علي عليه السلام بمساكين قد بسطوا كساء
لهم فالقوا عليه كسرا فقالوا: هلم يا بن رسول الله فثنى رجله ونزل ثم تلا: " انه لا يحب المستكبرين "
ثم قال: قد أجبتكم فأجيبوني قالوا نعم يا بن رسول الله وقاموا معه حتى أتوا منزله فقال
للرباب: أخرجي ما كنت تدخرين.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.
باب 29 - استحباب اختيار اطعام المؤمنين على العتق المندوب
1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن إبراهيم

(1) الفروع 2: 160، المحاسن: 410.
(2) الفروع 2: 165، المحاسن: 148.
(3) الفروع 2: 160 فيه: عن أبي إبراهيم (ع).
(4) تفسير العياشي 2: 257 فيه: (مسعدة بن صدقة) وفيه: (فثنى وركه فاكل معهم ثم تلا)
وفيه: يا بن رسول الله وتعمى عيني فقاموا.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في 3 / 31 من جهاد النفس و 3 / 5 من فعل المعروف وهاهنا
في ب 27 ويأتي ما يدل عليه في 7 / 80.
الباب 29 - فيه 10 أحاديث:
(1) الأصول: 410 (باب اطعام المؤمنين) المحاسن: 394.
447

ابن عمر اليماني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما من رجل يدخل بيته مؤمنين فيطعمهما
شبعهما الا كان أفضل من عتق نسمة.
2 - وعنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمد بن مقرن عن عبيد الله الوصافي عن
أبي جعفر عليه السلام قال: لئن أطعم رجلا مسلما أحب إلى من أن أعتق أفقا من الناس قلت
وكم الأفق قال: عشرة آلاف. ورواه البرقي في المحاسن عن أبيه عن ابن أبي عمير والذي
قبله عن أبيه عن حماد بن عيسى مثله.
3 - وعنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن سدير الصيرفي قال:
قال أبو عبد الله عليه السلام: ما منعك ان تعتق كل يوم نسمة قلت: لا يحتمل مالي قال: تطعم
كل يوم مسلما فقلت موسرا أو معسرا فقال: ان الموسر قد يشتهى الطعام.
أقول: فيكون اطعام مسلمين أفضل من العتق.
4 - وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن أحمد بن محمد بن
أبي نصر عن صفوان الجمال عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اكلة يأكلها أخي المسلم عندي أحب
إلي من أن أعتق رقبة.
5 - وعنهم عن أحمد عن إسماعيل بن مهران عن صفوان الجمال عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: لئن أشبع رجلا من إخواني أحب إلى من أن ادخل سوقكم هذه فأبتاع منها
رأسا فأعتقه. ورواه البرقي في المحاسن وكذا الذي قبله.
6 - وعنهم عن أحمد عن علي (بن الحكم - خ) عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمان بن
أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لئن آخذ خمسة دراهم فادخل إلى سوقكم هذه فأبتاع
بها الطعام واجمع نفرغ من المسلمين أحب إلى من أن أعتق نسمة.
7 - وعنهم عن أحمد عن الوشا عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله

(2) الأصول: 411، المحاسن: 391.
(3) الأصول: 411.
(4) الأصول: 411، المحاسن: 394.
(5) الأصول: 411، المحاسن: 394.
(6) الأصول: 411، المحاسن: 393.
(7) الأصول: 411، المحاسن: 393.
448

عليه السلام قال: سئل محمد بن علي عليه السلام: ما يعدل عتق رقبة فقال اطعام رجل مسلم. ورواه البرقي
في المحاسن عن الوشا والذي قبله عن علي بن الحكم عن أبان مثله.
8 - وعن محمد بن يحيى بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن صالح بن
عقبة عن رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لان أطعم مؤمنا محتاجا أحب إلي من أن أزوره
ولان أزوره أحب إلى من أن أعتق عشر رقاب.
9 - وبالاسناد عن صالح بن عقبة عن عبد الله بن محمد عن أبي عبد الله ويزيد بن
عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أطعم مؤمنا موسرا كان له بعدل رقبة من ولد
إسماعيل ينقذه من الذبح ومن أطعم مؤمنا محتاجا كان له بعدل مأة رقبة من ولد إسماعيل
ينقذها من الذبح.
10 - وبالاسناد عن صالح بن عقبة عن نصر بن قابوس عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
لاطعام مؤمن أحب إلى من عتق عشر رقاب وعشر حجج قلت: عشر رقاب وعشر حجج!
قال: يا نصر! ان لم تطعموه مات أو تذلونه فيجئ إلى ناصب فيسأله والموت خير له من
مسألة ناصب يا نصر! من أحيى مؤمنا فكأنما أحيا الناس جميعا فإن لم تطعموه فقد أمتموه
وان أطعمتموه فقد أحييتموه
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
باب 30 - تأكد استحباب اطعام الطعام المؤمنين.
1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن صفوان بن يحيى
عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أطعم ثلاثة نفر من

(8) الأصول: 412.
تقدم ما يدل على ذلك في 5 / 12 و ب 26 ويأتي ما يدل عليه في ب 30 و 3 / 71 ههنا وفى
5 / 11 من الأشربة المباحة.
(9) تقدم آنفا تحت رقم 8.
(10) تقدم آنفا تحت رقم 8.
الباب 30 فيه 7 أحاديث:
(1) الأصول: 410، المحاسن: 393 فيه: (ومن شجرة في جنة عدن) أورد ذيله
في 1 / 11 من الأشربة المباحة.
449

المسلمين أطعمه الله من ثلاثة جنان في ملكوت السماوات: الفردوس وجنة عدن وطوبى
وهي شجرة تخرج في جنة عدن غرسها ربنا بيده. ورواه البرقي في المحاسن عن ابن
أبي نجران عن صفوان مثله.
2 - وعنه عن أحمد عن عثمان بن عيسى عن بعض أصحابنا عن أبي بصير عن أبي -
عبد الله عليه السلام قال: لان أطعم رجلا من المسلمين أحب إلى من أن أطعم أفقا من الناس
قلت: وما الأفق؟ قال: مأة الف أو يزيدون.
3 - وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن
حسين بن نعيم الصحاف قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: أتحب إخوانك يا حسين؟ قلت نعم
قال وتنفع فقرائهم؟ قلت: نعم. قال: اما انه يحق عليك ان تحب من يحب الله اما انك
لا تنفع منهم أحدا حتى تحبه أتدعوهم إلى منزلك؟ قلت: ما آكل الا ومعي منهم الرجلان
والثلاثة والأقل والأكثر فقال أبو عبد الله عليه السلام: اما ان فضلهم عليك أعظم من فضلك عليهم
فقلت: جعلت فداك أطعمهم طعامي وأوطنهم رحلي ويكون فضلهم على أعظم! قال: نعم
انهم إذا دخلوا منزلك دخلوا بمغفرتك ومغفرة عيالك وإذا خرجوا من منزلك خرجوا
بذنوبك وذنوب عيالك. وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي محمد
الوابشي عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه. ورواه البرقي في المحاسن عن أبيه عن ابن أبي عمير
مثله. وعن أبيه عن سعدان عن حسين بن نعيم نحوه وعن عثمان بن عيسى عن حسين
ابن نعيم نحوه.
4 - وعنه عن أبيه عن حماد بن عيسى عن ربعي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أطعم
أخاه في الله كان كمن أطعم فئاما من الناس قلت: وما الفئام؟ قال مأة الف من الناس. و

(2) الأصول: 410.
(3) الأصول: 411، المحاسن: 390، ألفاظ الأحاديث في المحاسن مختلفة
راجعها، أخرجه بالاسناد الأخير واسناد آخر عن الكافي والأمالي في 1 / 39.
(4) الأصول: 411، المحاسن: 392، أخرجه باختلاف في ألفاظه عن ثواب الأعمال
في 3 / 43.
450

رواه البرقي في المحاسن عن أبيه عن حماد مثله.
5 - وعن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن محمد بن إسماعيل
عن صالح بن عقبة عن أبي شبل قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ما أرى شيئا يعدل زيارة المؤمن
الا إطعامه وحق على الله ان يطعم من أطعم مؤمنا من طعام الجنة.
6 - محمد بن علي بن الحسين في معاني الأخبار عن أبيه عن محمد بن أبي القاسم
عن محمد بن علي الكوفي عن الحسن بن علي بن يوسف عن سيف بن عميرة عن سعيد بن
الوليد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لان أطعم مؤمنا حتى يشبع أحب إلى من أن اطعام أفقا من
الناس قلت: وما الأفق؟ قال: مأة الف.
7 - وفي الخصال عن أبيه عن الحميري عن البرقي عن أبيه عن عبد الله بن الفضل النوفلي
عن عيسى بن عبد الله عن محمد بن سليمان عن رجل رفعه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: خيركم
من أطعم الطعام وأفشى السلام وصلى بالليل والناس نيام.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.
باب 31 - استحباب الوليمة للعرس وكونها ثلاثة أيام وجواز الاكل
في المساجد والأزقة على كراهية في المسجد والسوق
1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن معاوية

(5) الأصول: 412.
(6) معاني الأخبار: 68 فيه: (سعيد بنت الوليد قال: دخلنا مع أبان بن تغلب على أبي
عبد الله عليه السلام فقال أبو عبد الله عليه السلام: لان أطعم) أخرجه عن المحاسن في 1 / 55 وباسناد آخر عن
ثواب الأعمال في 5 / 43.
(7) الخصال 1: 45 فيه: عن خاله محمد بن سليمان.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 12 و 26 و 29 راجع ب 32 و 39 و 43 و 55 هاهنا ويأتي
في ب 11 من الأشربة المباحة.
الباب 31 - فيه 5 أحاديث:
(1) الفروع 2: 160.
451

ابن عمار قال: قال رجل لأبي عبد الله عليه السلام: انا نجد لطعام العرس رائحة ليست برائحة
غيره فقال لنا: ما من عرس يكون ينحر فيه جزورا ويذبح بقرة أو شاة الا بعث الله إليه
ملكا معه قيراط من مسك الجنة حتى يذيفه في طعامهم فتلك الرائحة التي تشم لذا.
2 - وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن بعض أصحابنا
قال: أولم أبو الحسن موسى عليه السلام وليمة على بعض ولده فأطعم أهل المدينة ثلاثة أيام
الفالوذجات في الجفان في المساجد والأزقة فعابه بذلك بعض أهل المدينة فبلغه ذلك
فقال عليه السلام: ما آتي الله نبيا من أنبيائه شيئا الا وقد آتاه محمدا صلى الله عليه وآله وزاده ما لم يؤتهم قال
لسليمان: " هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب " وقال لمحمد صلى الله عليه وآله: " وما آتيكم الرسول
فخذوه وما نهيكم عنه فانتهوا ".
3 - وعن علي بن محمد بن بندار عن أحد بن أبي عبد الله عن بعض العراقيين عن
إبراهيم بن عقبة عن جعفر القلانسي عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: انا نتخذ
الطعام ونجيده ونتونق (نتنوق - محاسن) فيه فلا يكون له رائحة طعام العرس فقال:
ذاك لان طعام العرس تهب فيه رائحة من الجنة لأنه طعام اتخذ للحلال. ورواه البرقي
في المحاسن مثله.
4 - الحسن الطبرسي في مكارم الأخلاق عن النبي صلى الله عليه وآله قال: الاكل في
السوق دناءة.
5 - وقد تقدم في المساجد انها إنما وضعت للقرآن.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.

(2) الفروع 2: 160.
(3) الفروع 2: 160 فيه: (ونستجيده ونتنوق فيه ولا نجد له رائحة)، المحاسن:
418 فيه: ونتنوق.
(4) مكارم الأخلاق: 77، أخرجه أيضا في 2 / 87.
(5) تقدم في ج 2 في 1 / 14 من احكام المساجد وفيه: إنما نصبت.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في 3 / 31 من مقدمات التجارة راجع ج 7: 2 / 37
452

باب 32 - استحباب اطعام الجائع
1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن إبراهيم بن عمر
اليماني عن أبي حمزة عن علي بن الحسين عليهما السلام قال: من أطعم مؤمنا من جوع أطعمه الله
من ثمار الجنة ومن سقى مؤمنا من ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم.
2 - وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن جعفر بن محمد الأشعري عن عبد الله
ابن ميمون عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أطعم مؤمنا حتى يشبعه لم يدر أحد من خلق الله
ماله من الاجر في الآخرة لا ملك مقرب ولا نبي مرسل الا الله رب العالمين ثم قال: من
موجبات المغفرة اطعام المسلم السغبان ثم تلا قول الله عز وجل: " أو اطعام في يوم ذي مسغبة
يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ". ورواه الصدوق في ثواب الأعمال عن محمد بن الحسن
عن الصفار عن جعفر بن محمد. ورواه البرقي في المحاسن عن جعفر بن محمد.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.
باب 33 - تأكد استحباب الوليمة وإجابة الدعوة في العرس
والعقيقة والختان والإياب من السفر وشراء الدار
والفراغ من البناء
1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الهيثم بن أبي -

من مقدمات النكاح وتقدم في ب 40 هناك وتقدم في ب 11 ههنا كرامة الاكل ماشيا ويأتي في
ب 33 و 1 / 87.
الباب 32 - فيه حديثان:
(1) الأصول: 410 (باب اطعام المؤمن). و
(2) الأصول: 410 ثواب الأعمال: 75، المحاسن: 389 أخرجه بتمامه عن المحاسن
في 10 / 43.
راجع ب 43 و 44 وتقدم ما يدل عليه باطلاقه في ب 26 وذيله.
الباب 33 - فيه 5 أحاديث:
(1) الفروع 2: 160.
453

مسروق عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال: لا تجب الدعوة الا في أربع: العرس
والخرس والإياب والاعذار.
2 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الوليمة في أربع: العرس والخرس وهو المولود يعق عنه و
يطعم والاعذار وهو ختان الغلام والإياب وهو الرجل يدعو اخوانه إذا آب من غيبته. و
رواه البرقي في المحاسن عن النوفلي مثله.
3 - قال الكليني: وفي رواية أخرى أو توكير وهو بناء الدار أو غيره.
4 - وبالاسناد عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال النبي صلى الله عليه وآله: من بنى مسجدا
فليذبح كبشا سمينا وليطعم لحمه المساكين وليقل اللهم ادحر عنى مردة الجن والإنس و
الشياطين وبارك لي بنزالي الا أعطى ما سأل.
5 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد عن أبيه عن
الصادق عليه السلام عن آبائه في وصية النبي لعلى عليه السلام قال: يا علي لا وليمة الا في خمس: في
عرس أو خرس أو عذار أو وكار أو ركاز فالعرس التزويج والخرس النفاس بالولد والعذار
الختان والوكار في بناء الدار وشرائها والركاز الرجل يقدم من مكة. وباسناده عن موسى

(2) الفروع 2: 160، المحاسن: 417.
(3) الفروع 2: 160 فيه: وغيره.
(4) الفروع 2: 165 فيه: (من بنى مسكنا) وفيه: وبارك لنا في بيوتنا الا أعطى ما سأل.
(5) الفقيه 2: 335 فيه: في شراء (بناء خ) الدار. و 129 فيه: (والركاز الرجل يشتري
الدار) الخصال 1: 151 فيه: (واسمه الحسن بن علي بن أبي عثمان) معاني الأخيار: 79.
أخرجه عن التهذيب والفقيه في ج 7 في 5 / 40 من مقدمات النكاح.
تقدم في ج 1 في ب 34 من الجنائز ما يدل على استحباب الابطاء عن العرس وتقدم في
ج 7 في ب 40 من مقدمات النكاح ما يدل على استحباب الاطعام عند التزويج وفي ب 31
من احكام الولادة استحبابه عند الولادة وفي ب 44 هناك استحباب العقيقة ودعاء المؤمنين
للطعام، وتقدم ما يدل في ب 31 ويأتي ما يدل على أنه يوم أو يومان في 3 و 4 / 36.
454

ابن بكر عن أبي الحسن الأول مثله. وفي الخصال بالاسناد الآتي عن انس بن محمد مثله.
وفي معاني الأخبار عن محمد بن الحسن عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن أبي -
عبد الله الرازي عن سجادة عن موسى بن بكر قال: قال أبو الحسن الأول عليه السلام: قال رسول الله
صلى الله عليه وآله وذكر نحوه. وفي الخصال عن محمد بن علي ماجيلويه عن عمه محمد بن أبي -
القاسم عن أحمد بن أبي عبد الله عن سجادة العباد واسمه الحسن بن علي عن موسى بن
بكر مثله.
باب 34 عدم جواز الاطعام للرياء والسمعة
1 - محمد بن علي بن الحسين في عقاب الأعمال بسند تقدم في عيادة المريض عن
النبي صلى الله عليه وآله قال: ومن أطعم طعاما رياء وسمعة أطعمه الله مثله من صديد جهنم وجعل ذلك
الطعام نارا في بطنه حتى يقضى بين الناس.
أقول: وتقدم ما يدل على تحريم الرياء في مقدمة العبادات.
باب 35 - انه يستحب لأهل البلد ضيافة من يرد عليهم من
إخوانهم حتى يرحل عنهم
1 - محمد بن يعقوب عن علي (بن إبراهيم عن أبيه عن إبراهيم - خ ل) بن
محمد عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر باسناد ذكره عن الفضيل بن يسار عن أبي جعفر عليه السلام قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا دخل الرجل بلدة فهو ضيف على من بها من اخوانه وأهل دينه
حتى يرحل عنهم.
2 - وعن أبي عبد الله الأشعري عن السياري عن محمد بن عبد الله الكرخي عن رجل

الباب 34 - فيه حديث:
(1) عقاب الأعمال:
48.
تقدم ما يدل على تحريم الرياء في ج 1 في ب 11 من المقدمة ويأتي في 3 و 4 / 36.
الباب 35 - فيه حديثا:
(1) الفروع 2: 160 فيه: (علي بن إبراهيم عن أبيه عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر) أخرجه
بأسانيد اخر في ج 4 في 1 / 9 من الصوم المحرم.
(2) الفروع 2: 160 فيه: أبو علي الأشعري.
455

عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا دخل رجل بلدة فهو ضيف
على من بها من أهل دينه حتى يرحل عنهم.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.
باب 36 - استحباب كون الضيافة ثلاثة أيام وكراهة النزول
على من لا نفقة عنده ابتداء واستدامة
1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن الحسن بن الحسين الفارسي عن
سليمان بن جعفر البصري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الضيف يلطف
ليلتين فإذا كان الليلة الثالثة فهو من أهل البيت يأكل ما أدرك.
2 - وعن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن واصل عن عبد الله بن سنان عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الضيافة أول يوم (حق - خصال) والثاني والثالث
وما كان بعد ذلك فهو صدقة تصدق بها عليه قال: ثم قال لا ينزلن أحدكم على أخيه حتى يوثمه.
قالوا: يا رسول الله كيف يوثمه؟ قال: حتى لا يكون عنده ما ينفق عليه. ورواه الصدوق في
الخصال عن الحسين بن أحمد بن إدريس عن أبيه عن محمد بن أحمد عن أبي عبد الله الرازي
عن الحسن بن علي عن واصل مثله.
3 - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في المحاسن عن ابن فضال رفعه إلى أبي جعفر عليه السلام
قال: الوليمة يوم أو يومين مكرمة وما زاد رياء وسمعة.

تقدم ما يدل على ذلك في ج 4 في 5 / 22 من الصدقة راجع ههنا ب 36.
الباب 36 - فيه 4 أحاديث:
(1) الفروع 2: 160.
(2) الفروع 2: 160، الخصال 2: 72 فيه: عن سجادة واسمه الحسن بن علي بن
أبي عثمان.
(3) المحاسن: 417، الفروع 2: 17 يب 2: 228 فيه: ويومان (يومين خ) أخرجه
عن الكافي والتهذيب في ج 7 في 2 / 40 من مقدمات النكاح.
456

4 - وعن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله
الوليمة أول يوم حق والثاني معروف وما زاد رياء وسمعة. ورواه الكليني عن علي بن
إبراهيم عن أبيه عن النوفلي والذي قبله عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن
فضال. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب كذا الذي قبله.
أقول: هذا محمول على نفى تأكد الاستحباب وتقدم ما يدل على ذلك.
باب 37 - كراهة استخدام الضيف وتمكينه من أن يخدم
1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن موسى عن ذبيان بن حكيم
عن موسى النميري عن ابن أبي يعفور قال: رأيت لأبي عبد الله عليه السلام ضيفا فقام يوما في
بعض الحوائج فنهاه عن ذلك وقام بنفسه إلى تلك الحاجة وقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله
ان يستخدم الضيف.
2 - وبالاسناد عن موسى بن أكيل النميري عن ميسرة قال: قال أبو جعفر عليه السلام:
من التضعيف ترك المكافاة ومن الجفاء استخدام الضيف - الحديث.
3 - وعن الحسين بن محمد عن السياري عن عبيد بن أبي عبد الله البغدادي عمن أخبره
قال: نزل بأبي الحسن الرضا عليه السلام ضيف وكان جالسا عنده يحدثه في بعض الليل فتغير
السراج فمد الرجل يده إليه ليصلحه فزبره أبو الحسن عليه السلام ثم بادره بنفسه فأصلحه ثم قال:
انا قوم لا نستخدم أضيافنا.

(4) المحاسن: 417 الفروع 2: 17 يب 2: 228. أخرجه عن الكافي في ج 7
في 4 / 40 من مقدمات النكاح.
راجع ج 6: ب 21 من المزارعة وذيله و 2 / 112 من مقدمات النكاح وتقدم ما يدل
على ذلك في ب 35.
الباب 37 - فيه 3 أحاديث:
(1) الفروع 2: 160.
(2) الفروع 2: 160 أورد تمامه في 1 / 38.
(3) الفروع 2: 160.
457

باب 38 - استحباب إعانة الضيف على النزول وترك إعانته على
الارتحال وانه يستحب ان يزود الضيف ويحسن زاده
1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن موسى عن ذبيان عن حكيم
عن موسى بن أكيل النميري عن ميسرة قال: قال أبو جعفر عليه السلام من التضعيف ترك المكافاة
ومن الجفاء استخدام الضيف فإذا نزل بكم الضيف فأعينوه وإذا ارتحل فلا تعينوه فإنه من
النذالة وزودوه وطيبوا زاده فإنه من السخاء.
أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود في آداب السفر.
باب 39 - كراهة كراهة الضيف
1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمد بن
قيس عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ذكر أصحابنا يوما فقلت: والله ما أتغدى ولا أتعشى الا ومعي
منهم اثنان أو ثلاثة أو أقل أو أكثر فقال: فضلهم عليك أكثر من فضلك عليهم فقلت جعلت فداك
كيف وانا أطعمهم طعامي وأنفق عليهم من مالي ويخدمهم خادمي؟ فقال: إذا دخلوا عليك
دخلوا عليك من الله بالرزق الكثير وإذا خرجوا خرجوا بالمغفرة لك. ورواه الطوسي
في الأمالي عن أبيه عن المفيد عن جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم
عن محمد بن عيسى عن يونس بن عبد الرحمن عن محمد بن زياد عن أبي محمد الوابشي
عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
2 - وعنه عن أبيه عن الحسين بن الحسن الفارسي عن سليمان بن جعفر البصري

الباب 38 - فيه حديث:
(1) الفروع 2: 160 أورد صدره أيضا في 2 / 37.
تقدم ما يدل على ترك إعانة الضيف على الارتحال في ج 6 في ب 64 من آداب السفر.
الأب 39 - فيه 5 أحاديث:
(1) الفروع 2: 161، امالي ابن الشيخ: 148، فيه: (ذكر أبو عبد الله عليه السلام أصحابنا
فقال: كيف صنيعك بهم؟ فقلت) أخرجه بالاسناد واسناد آخر عن الكافي والمحاسن في 3 / 30
(2) الفروع 2: 161 فيه: الحسن بن الحسين.
458

عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله ان الضيف إذا جاء فنزل بالقوم جاء
برزقه معه من السماء فإذا اكف غفر الله لهم بنزوله عليهم.
3 - وعنه عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله
صلى الله عليه وآله: ما من ضيف حل بقوم الا ورزقه في حجره.
4 - وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن موسى بن بكر
عن أبي الحسن الأول عليه السلام: قال: إنما تنزل المعونة على القوم على قدر مؤنتهم وان الضيف
لينزل بالقوم فينزل برزقه في حجره.
5 - محمد بن الحسن في المجالس والاخبار عن الحسين بن عبيد الله عن هارون بن
موسى عن محمد بن علي بن معمر عن محمد بن صدقة عن موسى بن جعفر عن آبائه عليهم السلام
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تزال أمتي بخير ما تحابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة واقرؤا
الضيف فإن لم يفعلوا ابتلوا بالسنين والجدب وقال: انا أهل بيت لا نمسح على خفافنا. و
رواه الصدوق في عيون الأخبار باسناد تقدمت في اسباغ الوضوء عن الرضا عن آبائه عليهم السلام
نحوه وترك مسح الخف.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
باب 40 - استحباب اكرام الضيف وتوقيره وإعداد الخلال له
1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن إسحاق بن

(3) الفروع 2: 161.
(4) الفروع 2: 161 فيه: فينزل رزقه معه في حجره.
(5) المجالس والاخبار: 52 عيون الأخبار: 198 فيه: لا تزال أمتي بخير ما تحابوا وتهادوا
وأدوا الأمانة واجتنبوا الحرام وقروا الضيف وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإذا لم يفعلوا ذلك
ابتلوا بالقحط والسنين.
راجع ب 29 و 30 و 40.
الباب 40 فيه 4 أحاديث:
(1) الفروع 2: 161 فيه: عن عمر بن عبد العزيز عن إسحاق بن عبد العزيز.
459

عبد العزيز (عمر بن عبد العزيز - كذا كان) وجميل وزرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: مما
علم رسول الله صلى الله عليه وآله فاطمة ان قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه.
2 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن إسحاق بن عبد العزيز عن
زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: مما علم رسول الله صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر
فليكرم ضيفه
3 - وعنه عن أبيه عن الحسن بن الحسين عن سليمان بن حفص عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ان من حق الضيف (ان يكرم و) (*) ان يعد له الخلال.
ورواه البرقي في المحاسن عن إبراهيم بن هاشم عن الحسن بن الحسين الفارسي عن سليمان بن
جعفر نحوه.
4 - محمد بن علي بن الحسين قال في خبر آخر: ان من حق الضيف ان يعد له الخلال.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.
باب 41 - استحباب اكل صاحب الطعام مع الضيف وشروعه
في الاكل قبل الضيف ورفع يديه بعده
1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن
ابن القداح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا اكل مع القوم طعاما كان
أول من يضع يده وآخر من يرفعها ليأكل القوم. ورواه البرقي في المحاسن عن ابن فضال مثله.

(2) الفروع 2: 161.
(3) الفروع 2: 161، المحاسن: 564 فيهما: ان من حق الضيف ان يعدله الخلال.
(4) الفقيه 2: 115.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 5 في 3 / 86 من احكام العشرة وفي 4 / 49 من آداب
السفر راجع هاهنا ب 39 و 104.
الباب 41 - فيه 4 أحاديث:
(1) الفروع 2: 161، المحاسن: 449.
* ليس في سن.
460

وعن جعفر بن محمد عن ابن القداح مثله.
2 - وعنه عن أحمد بن محمد عن عمر بن العزيز عن جميل عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: سمعته يقول: ان الزرائر إذا زار المزور فاكل معه ألقى عنه الحشمة وإذا لم يأكل
معه يقبض قليلا.
3 - وعنه عن سليمان بن حفص عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام: ان
رسول الله صلى الله عليه وآله كان إذا اتاه الضيف اكل معه ولم يرفع يده من الخوان حتى
يرفع الضيف.
4 - وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن جعفر بن محمد الأشعري عن ابن القداح
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا اكل مع القوم أول من يضع مع القوم
يده وآخر من يرفعها لان يأكل القوم.
باب 42 - وجوب الأكل والشرب عند الضرورة
1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم
عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: ان الله عز وجل خلق ابن آدم أجوف.
2 - وبالاسناد عن أبي جعفر عليه السلام قال: سأله الأبرش الكلبي عن قول الله عز وجل: " يوم
تبدل الأرض غير الأرض " قال: تبدل خبزة نقية يأكل منها الناس حتى يفرغ من الحساب
فقال له الأبرش الكلبي: ان الناس لفي شغل يومئذ عن الاكل فقال أبو جعفر عليه السلام
فهم في النار لا يشغلون عن اكل الضريع وشراب الحميم وهم في العذاب فكيف يشغلون
عنه وهم في الحساب؟.

(2) الفروع 2: 161. راجع 4 / 28.
(3) الفروع 2: 161. راجع 4 / 28.
الباب 42 - فيه 6 أحاديث:
(1) الفروع 2: 161. المحاسن: 396.
(2) الفروع 2: 161. المحاسن: 397.
461

3 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام
في قول الله عز وجل حكاية عن موسى عليه السلام: رب انى لما أنزلت إلى من خير فقير:
فقال: سأل الطعام.
4 - وعنه عن أبيه وعن محمد بن يحيى عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان
عن ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد عن الوليد بن صبيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
إنما بنى الجسد عن الخبز. ورواه البرقي في المحاسن عن ابن أبي عمير والذي قبله عن أبيه
عن ابن أبي عمير وكذا الأول والثاني. وعن محمد بن يحيى عن علي بن الحسن التيمي عن
جعفر بن محمد بن حكيم عن إبراهيم بن عبد الحميد مثله.
5 - وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن القاسم بن عروة عن
عبد الله بن بكير عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: " يوم تبدل الأرض
غير الأرض " قال: تبدل خبزة نقية يأكل الناس منها حتى يفرق من الحساب فقال له قائل:
انهم لفي شغل يومئذ عن الأكل والشرب فقال: ان الله عز وجل خلق ابن آدم أجوف
لا بد له من الطعام والشراب أهم أشد شغلا يومئذ أم من في النار؟ فقد استغاثوا والله عز وجل
يقول: " وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوى الوجوه بئس الشراب "
6 - وعنهم عن أحمد عن أبيه عن أبي البختري رفعه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله
اللهم بارك لنا في الخبز ولا تفرق بيننا وبين الخبز فلولا الخبز ما صمنا ولا صلينا ولا أدينا
فرائض ربنا. ورواه البرقي في المحاسن وكذا الذي قبله.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.

(3) الفروع 2: 161، المحاسن: 585.
(4) الفروع 2: 161، المحاسن: 585.
(5) الفروع 2: 161، المحاسن: 397.
(6) الفروع 2: 161 المحاسن: 586. يأتي ما يدل على ذلك في 1 / 85 راجع ب 56 من الأطعمة المحرمة.
462

باب 43 - استحباب إشباع المؤمنين وإطعامهم في الله وجمعهم على الطعام
1 - محمد بن علي بن الحسين في ثواب الأعمال عن محمد بن علي ماجيلويه
عن عمه عن أحمد بن أبي عبد الله عن محمد بن يوسف عن محمد بن جعفر عن أبيه
جعفر بن محمد عليهما السلام قال: من أشبع جوعة مؤمن وضع الله له مائدة في الجنة يصدر عنها
الثقلان جميعا.
2 - وعن محمد بن الحسن عن الصفار عن أحمد بن أبي عبد الله عن عبد الله بن محمد
الغفاري عن علي بن أبي على اللهبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أطعم ثلاث نفر من
المؤمنين أطعمه الله من ثلاث جنان ملكوت السماء: الفردوس وجنة عدن وطوبى وهي
شجرة من جنة عدن غرسها ربى بيده.
3 - وعن أبيه عن سعد عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن حماد عن ربعي عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: من أطعم أخاه في الله كان له من الاجر مثل من أطعم فئاما من الناس
قلت: ما الفئام؟ قال: مأة الف من الناس.
4 - وعن أبيه عن الحميري عن أحمد بن أبي عبد الله عن محمد بن أحمد عن أبان بن
عثمان عن فضيل بن يسار عن أبي جعفر عليه السلام قال: من أشبع أربعة من المؤمنين يعدل
محررة من ولد إسماعيل.
5 - وعن محمد بن موسى بن المتوكل عن محمد بن جعفر عن موسى بن عمران
عن الحسين بن يزيد رفعه إلى أبي الحسن عليه السلام قال: لان أتصدق على رجل مسلم
بقدر شبعه أحب إلى من أن أشبع أفقا من الناس قلت: وما الأفق؟ قال: مأة الف أو يزيدون.

الباب 43 - فيه 10 أحاديث:
(1) ثواب الأعمال: 75.
(2) ثواب الأعمال: 75.
(3) ثواب الأعمال: 75، أخرجه باختلاف في ألفاظه عن الكافي والمحاسن في 4 / 30.
(4) ثواب الأعمال: 75، أخرجه باسنادين عن المحاسن في 32 / 26.
(5) ثواب الأعمال: 82. أخرجه عن معاني الأخبار باسناده عن سعيد بن الوليد في 6 /
30 وعن المحاسن في 1 / 55.
463

6 - وعن محمد بن موسى عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن إبراهيم بن إسحاق
عن محمد بن الأصبغ عن إسماعيل بن مهران عن صفوان بن يحيى عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أشبع جائعا أجرى الله له نهرا في الجنة.
7 - وبهذا الاسناد عن إبراهيم بن إسحاق عن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى
عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أشبع كبدا جائعا وجبت له الجنة. أحمد بن أبي عبد الله
في المحاسن عن عثمان بن عيسى مثله.
8 - وعن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أحب
الأعمال إلى الله إشباع جوعة المؤمن أو تنفيس كربته أو قضاء دينه.
9 - وعن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أشبع
جائعا أجرى له نهر في الجنة. وعن إسماعيل بن مهران عن صفوان الجمال عن أبي عبد الله
عليه السلام مثله.
10 - وعن جعفر بن محمد الأشعري عن ابن القداح عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
من أطعم مسلما حتى يشبعه لم يدر أحد من خلق الله ماله من الاجر في الآخرة لا ملك
مقرب ولا نبي مرسل الا الله رب العالمين ثم قال: من موجبات الجنة والمغفرة اطعام الطعام السغبان
ثم تلا قول الله تعالى: " أو اطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم
كان من الذين آمنوا:.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.

(6) ثواب الأعمال: 100.
(7) ثواب الأعمال: 100، المحاسن: 390.
(8) المحاسن: 388.
(9) المحاسن: 390.
(10) المحاسن: 389، اخرج ذيله عن الكافي وثواب الأعمال والمحاسن في 2 / 32.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 5 في ب 122 من احكام العشرة وهاهنا في ب 26 وذيله و ب 29
و 30 ويأتي ما يدل عليه في ب 44 و 55 وفي ب 11 من الأشربة المباحة.
464

باب 44 وجوب اطعام الجائع عند ضرورته
1 - محمد بن علي بن الحسين في عقاب الأعمال عن أبيه عن سعد عن أحمد بن
أبي عبد الله عن محمد بن علي عن ابن سنان عن فرات بن أحنف قال: قال علي بن
الحسين عليهما السلام من بات شبعانا وبحضرته مؤمن جائع طاو قال الله عز وجل: ملائكتي!
أشهدكم على هذا العبد انى قد أمرته فعصاني وأطاع غيري ووكلته إلى عمله وعزتي وجلالي
لا غفرت له أبدا.
2 - قال: وفي رواية حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله قال
الله تبارك وتعالى: ما آمن بي من بات شبعانا وأخوه المسلم طاوي. أحمد بن أبي عبد الله
في المحاسن مثله وكذا الذي قبله.
3 - قال: وفي رواية الوصافي عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله
ما آمن بي من أمسى شبعانا وأمسى جارة جائعا.
4 - محمد بن الحسن في المجالس والاخبار عن جماعة عن أبي المفضل عن
حميد بن زياد عن القاسم بن إسماعيل عن عبد الله بن جبلة عن حميد بن جنادة عن أبي -
جعفر عن آبائه عن النبي صلى الله عليه وآله قال: من أفضل الأعمال عند الله أبراد الكباد الحارة
واشباع الكباد الجائعة. والذي نفس محمد بيده لا يؤمن بي عبد يبيت شبعان وأخوه
أو قال جاره المسلم جائع.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.

الباب 44 - فيه 4 أحاديث:
(1) عقاب الأعمال: 29 فيه: (محمد بن سنان) المحاسن: 97.
(2) عقاب الأعمال: 29 فيه: (طاو) المحاسن: 98 فيه: من أمسى شبعان
(3) المحاسن: 98.
(4) المجالس والاخبار: 28 فيه: الأكباد.
راجع ب 29 و 32 و 43.
465

باب 45 - استحباب الاقتصار في الاكل على الغداء
والعشاء وترك الاكل فيما بينهما
1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد
عن النضر بن سويد عن علي بن الصلت ابن أخي شهاب بن عبد ربه قال: شكوت إلى
أبي عبد الله عليه السلام ما ألقى من الأوجاع والتخم فقال لي: تغد وتعش ولا تأكل بينهما
شيئا فان فيه فساد البدن اما سمعت الله تبارك وتعالى يقول: لهم رزقهم فيها بكرة وعشيا.
2 - وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن محمد بن علي بن
أسباط عن يعقوب بن سالم عن الميثمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان منادى يعقوب عليه السلام
ينادى (ان يعقوب كان له مناد ينادى - خ ل) كل غداة من منزله على فرسخ الا من أراد الغدا
فليأت إلى يعقوب وإذا أمسى نادى ألا من أراد العشاء فليأت إلى يعقوب. ورواه البرقي
في المحاسن عن محمد ابن علي والذي قبله عن النضر بن سويد.
باب 46 - كراهة ترك العشاء ولو بكعكة أو لقمة أو شربة ماء
1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أول خراب البدن ترك العشاء.

الباب 45 - فيه حديثان:
(1) الفروع 2: 161، المحاسن: 420 فيه: علي بن صامت.
(2) الفروع 2: 161 فيه: (المثنى) وفيه: (ان يعقوب كان له مناد ينادي) وفيه:
(إلى منزل يعقوب) المحاسن: 421 فيه: (كان منادى يعقوب ينادي) وفيه: (فليأت آل
يعقوب) وزاد في آخر الحديث: (حدثني أبو القاسم ويعقوب بن يزيد والنهيكي عن زياد
القندي عن عبد الرحمن بن سليمان الهاشمي) أخرجه عن المحاسن باسناد آخر في 5 / 101
تقدم في ج 2 في 5 / 32 من الملابس: من أراد البقاء ولا بقاء فليباكر الغداء ويأتي ما
يدل عليه في ب 101 ههنا وفي 18 / 10 من الأطعمة المباحة.
الباب 46 فيه 11 حديثا:
(1) الفروع 2: 162 فيه: أصل خراب البدن.
466

2 - وعنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن صالح عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
ترك العشاء مهرمة - الحديث.
3 - وعن علي بن محمد بن بندار عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن سليمان بن
جعفر الجعفري قال: كان أبو الحسن عليه السلام لا يدع العشاء ولو بكعكة وكان يقول: انه قوة
للجسم ولا أعمله الا قال: وصالح للجماع. ورواه البرقي في المحاسن مثله.
4 - وعنه عن أحمد عن أبي سليمان عن أحمد بن الحسن يعنى الميثمي عن أبيه
عن جميل بن دراج قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من ترك العشاء ليلة السبت ويوم الأحد
متواليين ذهب منه قوة لا ترجع إليه أربعين يوما. ورواه البرقي في المحاسن عن
أبي سليمان مثله.
5 - وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن بعض الأهوازيين عن الرضا عليه السلام
قال: ان في الجسد عرقا يقال له العشاء فإذا ترك الرجل العشاء لم يزل يدعو عليه ذلك
العرق حتى يصبح يقول أجاعك الله كما أجعتني وأظمأك الله كما أظمأتني فلا يدعن أحدكم
العشاء ولو لقمة من خبز ولو شربة من ماء.
6 - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في المحاسن عن أبيه عن القاسم بن عروة عن محمد بن
مروان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ترك العشاء خراب البدن.
7 - وعن النوفلي عمن ذكره عن أبي جعفر عليه السلام قال: أول خراب البدن ترك العشاء
وعن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم مثله.
8 - وعن جعفر عن ابن القداح عن محمد بن أبي حميد عن محمد بن المنكدر
عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تدعو العشاء ولو على حشفة انى أخشى على

(2) الفروع 2: 162. أورد تمامه في 2 / 48.
(3) الفروع 2: 162، المحاسن: 423 فيه: قال: ولا أعلمه.
(4) الفروع 2: 162 فيه: أحمد بن الحسن الجبلي (الحلبي ح) وفيه: (قوته فلم
(لا خ) ترجع) المحاسن: 422 فيه: أحمد بن الحسن وهو الجبلي.
(5) الفروع 2: 162.
(6 8) المحاسن: 421.
467

أمتي من ترك العشاء الهرم فان العشاء قوة الشيخ والشاب.
9 - وعن عبد الرحمن بن حماد عن عبد الله بن إبراهيم عن علي المهلبي عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: ترك العشاء مهرمة وقال: أول انهدام البدن ترك العشاء.
10 - وعن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن صالح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ترك
العشاء مهرمة.
11 - وعن أبي أيوب عن أبن أبي عمير عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من ترك
العشاء نقصت منه قوة ولا تعود إليه.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
باب 47 - استحباب كون العشاء بعد العشاء الآخرة
1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد القاسم بن يحيى
عن جده الحسن بن راشد عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين
عليه السلام: عشاء (النبيين - خ كذا) بعد العتمة فلا تدعو العشاء فان ترك العشاء خراب البدن.
ورواه البرقي في المحاسن عن القاسم بن يحيى مثله.
2 - وعنهم عن سهل بن زياد عن بكر بن صالح عن ابن فضال عن عبد الله بن إبراهيم
عن علي بن أبي على اللهبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما يقول أطباؤكم في عشاء الليل قال:
قلت له انهم ينهونا عنه قال: لكني امركم به.
3 - وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن زياد بن أبي -

(9) المحاسن: 422.
(10) المحاسن: 422.
(11) المحاسن: 423.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 45 ويأتي ما يدل عليه في ب 47 و 48 هاهنا وفي 43 / 10
من الأطعمة المباحة.
الباب 47 - فيه 5 أحاديث:
(1) الفروع 2: 162. المحاسن: 420 فيهما: عشاء الأنبياء.
(2) الفروع 2: 162.
(3) الفروع 2: 162، المحاسن: 421 فيه: (الحلال) وفيه: العشاء.
468

الجلال قال: تعشيت مع أبي عبد الله عليه السلام فقال: العشاء بعد عشاء الآخرة عشاء النبيين.
ورواه البرقي في المحاسن عن أبيه عن محمد بن سنان مثله.
4 - وعنه عن محمد بن الحسين عن الحجال عن ثعلبة عن رجل ذكره عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: طعام الليل أنفع من طعام النهار.
5 - وعن علي بن إبراهيم عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير عن أبان بن عثمان
عن داود بن كثير قال: تعشيت مع أبي عبد الله عليه السلام عتمة فلما فرغ من عشائه حمد الله
وقال: هذا عشائي وعشاء آبائي - الحديث.
باب 48 - تأكد كراهة ترك العشاء للكهل والشيخ
1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن سعيد بن جناح
عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال إذا اكتهل الرجل فلا يدع ان يأكل بالليل شيئا فإنه
أهدى للنوم وأطيب للنكهة. ورواه البرقي في المحاسن عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
سعيد بن جناح مثله.
2 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن صالح عن أبي -
عبد الله عليه السلام قال: ترك العشاء مهرمة وينبغي للرجل إذا أسن ان لا يبيت الا وجوفه من
الطعام ممتلئ.
3 - وعنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن ذريح عن أبي عبد الله عليه السلام

(4) الفروع 2: 162.
(5) الفروع 2: 165 ذيله: فلما رفع؟ إلى آخر ما يأتي في 2 / 76.
راجع ب 46 ههنا ويأتي ما يدل عليه في 43 / 10 من الأطعمة المباحة.
الباب 48 - فيه 8 أحاديث: وفي الفهرس 7:
(1) الفروع 2: 162، المحاسن: 422 فيه: ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن ذريح
ابن العباس عن سعيد بن جناح.
(2) الفروع 2: 162، أورد صدره أيضا في 2 / 26.
(3) الفروع 2: 162.
469

قال الشيخ: لا يدع العشاء ولو لقمة.
4 - وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن
حماد بن عثمان عن الوليد بن صبيح قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا خير لمن دخل
في السن ان يبيت خفيفا يبيت ممتلئا خيرا له. ورواه البرقي في المحاسن عن أبيه عن صفوان
أو أحمد بن محمد مثله.
5 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق عليه السلام ينبغي للشيخ الكبير ان لا ينام
الا وجوفه ممتلئ من الطعام لأنه أهدى لنومه وأطيب لنكهته.
6 - أحمد بن محمد البرقي عن المحاسن عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: ترك العشاء مهرمة وينبغي للرجل إذا أسن ان لا يبيت الا وجوفه
ممتلئ من الطعام.
7 - وعنه عن منصور بن العباس عن سليمان بن راشد عن أبيه عن المفضل بن عمر
قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام ليلة وهو يتعشى فقال: يا مفضل ادن فكل قلت قد تعشيت
فقال: ادن فكل فإنه يستحب للرجل إذا اكتهل ان لا يبيت الا وفي جوفه طعام حديث
فدنوت فأكلت.
8 - الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول قال: قال عليه السلام إذا زاد الرجل على
الثلثين فهو كهل وإذا زاد على الأربعين فهو شيخ.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
باب 49 - استحباب غسل اليدين قبل الطعام وبعده
1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر

(4) الفروع 2: 162، المحاسن: 422.
(5) الفقيه 2: 115.
(6) المحاسن: 422.
(7) المحاسن: 422.
(8) تحف العقول: 370 (ط 2) هو من كلام الصادق (ع) راجع ب 45 و 46 و 47.
الباب 49 - فيه 17 حديثا:
(1) الفروع 2: 162 فيه: عن أبي حمزة عن أبي عبد الله (أبي جعفر خ) علل.
470

عن صفوان الجمال عن أبي حمزة (أبي نمرة - علل) عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال يا
أبا حمزة الوضوء قبل الطعام وبعده يذيبان الفقر قلت بأبي وأمي يذهبان (بالفقر - يه - كذا)
فقال يذيبان. ورواه الصدوق في العلل عن محمد بن الحسن عن الصفار عن أبي أحمد بن
أبي عبد الله عن أبيه عن القاسم بن محمد وغيره عن صفوان مثله.
2 - وعنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي عوف البجلي قال: سمعت
أبا عبد الله عليه السلام يقول الوضوء قبل الطعام وبعده يزيدان في الرزق. ورواه الصدوق
في الخصال عن محمد بن الحسن عن الحسن بن متيل عن محمد بن الحسين عن ابن
أبي عمير مثله.
3 - وعنه عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من سره ان
يكثر خير بيته فليتوض عند حضور طعامه.
4 - قال الكليني: وروى أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال أوله ينفى الفقر وآخره ينفى الهم.
5 - وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن جعفر بن محمد الأشعري عن
ابن القداح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من غسل يده قبل الطعام وبعده عاش في سعة
وعوفي من بلوى في جسده. ورواه الصدوق مرسلا. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن
يعقوب وكذا الأول.
6 - وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن

الشرايع: 102 فيه (أبى نميره) وفيه وفى الفروع في الموضعين: (يذهبان) يب 2: 362 فيه في
الموضعين: (يذيبان) المحاسن: 425 فيه: (أحمد بن محمد بن أبي نصر والقاسم بن محمد بن محمد عن صفوان)
وفيه: كيف يذيبان؟
(2) الفروع 2: 162، الخصال 1: 14، المحاسن 424 فيه: ابن أبي عوف.
(3) الفروع 2: 162 المحاسن: 424.
(4) الفروع 2: 162.
(5) الفروع 2: 162، الفقيه 2: 115 يب 2: 362 فيه: (عن القداح) المحاسن 424
(6) الفروع 2: 162، المحاسن: 424 فيه: (عن أبي عبد الله عن آبائه عليهم السلام
قال: قال) وفيه: زيادة في الرزق.
471

راشد عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام غسل اليدين قبل
الطعام وبعده زيادة في العمر وإماطة للغمر عن الثياب ويجلو البصر - أحمد بن أبي عبد الله
البرقي في المحاسن عن القاسم بن يحيى مثله. وعن جعفر بن محمد وذكر الذي قبله. وعن
النوفلي وذكر الذي قبلهما. وعن أحمد بن محمد بن أبي نصر وذكر الأول نحوه. وعن
أبيه عن ابن أبي عمير وذكر الثاني.
7 - وعن بكر بن صالح عن الجعفري عن أبي الحسن عليه السلام قال: الوضوء قبل الطعام
وبعده يثبت النعمة.
8 - وعن بعض من ذكره عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام عن آبائه عن
رسول الله صلى الله عليه وآله قال: يا علي أن الوضوء قبل الطعام وبعده شفاء في الجسد ويمن في الرزق.
9 - وعن محمد بن علي عن محمد بن سنان عن الحسن بن محمد الحضرمي عن أبي -
عبد الله عليه السلام قال: الوضوء قبل وبعد يذيبان الفقر.
10 - وعن بعض من رواه قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: اغسلوا أيديكم قبل الطعام
وبعده فإنه ينفى الفقر ويزيد في العمر.
11 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن صفوان الجمال عن أبي غرة الخراساني
قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: الوضوء قبل الطعام وبعده يذهبان الفقر.
12 - قال وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: من سره ان يكثر خير بيته فليتوضأ عند حضور طعامه.
13 - وفي الخصال عن محمد بن علي ماجيلويه عن عمه عن محمد بن عيسى عن
القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال
أمير المؤمنين عليه السلام: وذكر مثله.
14 - وعن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الآدمي عن اللؤلؤي عن

(7) المحاسن: 424.
(8) المحاسن: 424.
(9) المحاسن: 425.
(10) المحاسن: 425.
(11) الفقيه 2: 115.
(12) الفقيه 2: 115.
(13) الخصال 1: 10 فيه: عن أبي عبد الله عن آبائه عليهم السلام.
(14) الخصال 1: 15.
472

محمد بن سعيد بن غزوان عن السكوني عن جعفر عن آبائه عن علي عليه السلام قال: من أراد ان
يكثر خير بيته فليغسل يده قبل الاكل.
15 - وباسناده عن علي عليه السلام في حديث الأربعمأة قال غسل اليدين قبل الطعام
وبعده زيادة في الرزق وإماطة الغمر عن الثياب ويجلو البصر.
16 - محمد بن الحسن في المجالس والاخبار عن جماعة عن أبي المفضل عن
جعفر بن محمد العلوي الموسوي وعن أحمد بن زياد جميعا عن عبد الله بن أحمد بن نهيك
عن محمد بن أبي عمير عن هشام بن سالم عن جعفر بن محمد عن آبائه قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وآله من سره ان يكثر خير بيته فليتوضأ عند حضور طعامه ومن توضأ قبل
الطعام وبعده عاش في سعة من رزقه وعوفي من البلا في جسده.
17 - وزاد الموسوي في حديثه قال هشام: قال لي الصادق عليه السلام والوضوء هاهنا
غسل اليدين قبل الطعام وبعده.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
باب 50 - استحباب كون صاحب المنزل أول من يغسل يديه قبل
الطعام وآخر من يغسلهما بعده واستحباب الابتداء في الغسل
بمن على يمينه في الغسل الأول وبمن على يساره في
الثاني أو بمن على يمين الباب ولو عبدا

(15) الخصال 2: 156.
(16) المجالس والاخبار: 25.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في ب 15 من النواقض وفي ج 6 في 21 / 49 من جهاد
النفس ويأتي ما يدل عليه في ب 50 و 51 و 52 و 54 راجع ب 64 و 112 هاهنا و 59 / 10
من الأطعمة المباحة.
(17) تقدم سابقا برقم 16.
الباب 50 - فيه 7 أحاديث:
473

1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان
ابن عيسى عن محمد بن عجلان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الوضوء قبل الطعام يبدء
صاحب البيت لئلا يحتشم أحد فإذا فرغ من الطعام بدأ بمن على يمين الباب حرا كان أو عبدا
ورواه الصدوق في العلل عن محمد بن موسى بن المتوكل عن علي بن السعد آبادي عن
أحمد بن محمد بن خالد.
2 - ورواه البرقي في المحاسن عن عثمان بن عيسى مثله. الا أنه قال: فإذا فرغ
من الطعام بدأ بمن على يسار صاحب المنزل ويكون آخر من يغسل يده صاحب المنزل
لأنه أولى بالصبر على الغمر ويتمندل عند ذلك أن شاء قال: ورواه ابن أبي محمود.
3 - قال الكليني وفي حديث آخر يغسل أولا رب البيت يده ثم يبدء بمن على يمينه
فإذا رفع الطعام بدء بمن على يسار صاحب المنزل ويكون آخر من يغسل يده صاحب
المنزل لأنه أولى بالصبر على الغمر.
4 - ورواه الصدوق في العلل أيضا مرسلا الا انه زاد بعد قوله المنزل لأنه أولى بالغمر
ثم يتمندل بعد ذلك.
5 - وعن علي بن محمد عن أحمد بن محمد عن الفضل بن المبارك عن الفضل بن يونس
قال: لما تغدى عندي أبو الحسن وجئ بالطشت بدء به وكان في صدر المجلس فقال ابدء

(1) الفروع 2: 162 فيه: على يمين صاحب البيت (يمين الباب خ) علل الشرائع
106 فيه: (أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن محمد بن علي الكوفي عن عثمان بن عيسى)
المحاسن: 426 فيه: (فإذا فرع من الطعام بدأ بمن على يمينه وإذا رفع الطعام بدأ بمن) و
زاد في آخره: ورواه ابن أبي محمود.
(2) تقدم آنفا تحت رقم 1.
(3) الفروع 2: 142 علل الشرائع: 106.
(4) الفروع 2: 142 علل الشرائع: 106.
(5) الفروع 2: 162 يب 2: 364 فيه: (أحمد بن محمد عن يونس قال) المحاسن
425. أخرج تمامه في 2 / 51.
474

بمن عن يمينك الحديث. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب. ورواه البرقي في
المحاسن عن الفضل بن المبارك مثله.
6 - محمد بن الحسين قال: قال النبي صلى الله عليه وآله صاحب الرحل يشرب أول القوم
ويتوضأ آخرهم. ورواه البرقي في المحاسن عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام
أقول: هذا محمول على الغسل بعد الاكل لما مر:
7 - عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة
عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: صاحب الرحل يتوضأ أول القوم قبل الطعام وآخر
القوم بعد الطعام.
باب 51 - استحباب غسل الأيدي في اناء واحد
1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن خالد عن خلف بن
حماد عن عمرو بن ثابت عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اغسلوا أيديكم في اناء واحد
تحسن أخلاقكم. ورواه البرقي في المحاسن عن عثمان بن حماد عن عمرو بن
ثابت مثله.
2 - وعن علي بن محمد عن أحمد بن محمد عن الفضل بن المبارك عن الفضل بن يونس قال:
لما تغدى عندي أبو الحسن عليه السلام وجئ بالطشت بدء به وكان في صدر المجلس فقال:
ابدء بمن على يمينك فلما توضأ واحدا أراد الغلام ان يرفع الطشت فقال له أبو الحسن عليه السلام:

(6) الفقيه 2: 114، المحاسن: 452، أخرجه عن المحاسن في 1 / 20 من
الأشربة المباحة.
(7) قرب الإسناد: 34.
يأتي ما يدل على ذلك في 9 / 112 ههنا وفي 59 / 10 من الأطعمة المباحة.
الباب 51 - فيه 4 أحاديث:
(1) الفروع 2: 162، المحاسن: 426 فيه: عن أبيه عن عثمان بن حماد
(2) الفروع 2: 162 يب 3: 362 فيه: (أحمد بن محمد عن يونس قال) المحاسن:
425 ذكره إلى قوله: انزعها. أورد صدره أيضا في 5 / 50.
475

دعها واغسلوا أيديكم فيها. ورواه البرقي كما مر الا أنه قال انزعها. ورواه الشيخ باسناده
عن محمد بن يعقوب مثله إلى قوله دعها.
3 - أحمد بن أبي عبد الله في المحاسن عن عبد الرحمان بن أبي داود قال: تغدينا
عند أبي عبد الله عليه السلام فأتى بالطشت فقال: اما أنتم يا أهل الكوفة فلا تتوضؤون الا واحدا واحدا
واما نحن فلا نرى بأسا ان نتوضأ جماعة قال فتوضأنا جميعا في طشت واحد.
4 - وعن أبيه عن ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد عن الوليد بن
صبيح قال: تعشينا عند أبي عبد الله عليه السلام ليلة جماعة فدعا بوضوءه فقال: تعال حتى
نخالف المشركين الليلة نتوضأ جميعا. وعن النهيكي عبد الله بن محمد عن إبراهيم بن
عبد الحميد مثله.
باب 52 - استحباب التمندل من الغسل بعد الطعام وتركه قبله
1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن مرازم
قال: رأيت أبا الحسن عليه السلام إذا توضأ قبل الطعام لم يمس المنديل وإذا توضأ بعد الطعام
مس المنديل. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب. ورواه البرقي في المحاسن عن
أبيه عن محمد بن أبي عمير مثله.
2 - وعن علي بن محمد عن محمد بن أحمد بن أبي محمود عن أبيه عن رجل قال:
قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا غسلت يدك للطعام فلا تمسح يدك بالمنديل فلا تزال البركة

(3) المحاسن: 426.
(4) المحاسن: 428.
راجع 9 / 112 وههنا و 59 / 10 من الأطعمة المباحة.
الباب 52 - فيه حديثان:
(1) الفروع 2: 162 يب 2: 362، المحاسن: 428.
(2) الفروع 2: 162 فيه: (محمد بن أحمد عن محمد بن أبي محمود) المحاسن:
424 فيه: (عن أبيه أو غيره يرفعه) وفيه: فإنه لا يزال.
476

في الطعام ما دامت النداوة في اليد. ورواه البرقي في المحاسن عن محمد بن أحمد بن
أبي محمود
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.
باب 53 - كراهة مسح اليد بالمنديل وفيها شئ من الطعام حتى يمصها
أو يمصها أحد وكراهة إيواء منديل الغمر في البيت
1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن
أبي المغرا عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام انه كره ان يمسح الرجل يده بالمنديل
وفيها شئ من الطعام تعظيما للطعام حتى يمصها أو يكون إلى جانبه صبي يمصها. ورواه البرقي
في المحاسن عن ابن فضال مثله.
2 - وعنهم عن أحمد بن أبي عبد الله عن عدة من أصحابه عن علي بن أسباط عن عمه
يعقوب بن سالم رفعه قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا تؤوا منديل
الغمر في البيت فإنه مربض الشيطان. ورواه البرقي في المحاسن مثله.
3 - ورواه الصدوق في الخصال باسناده الآتي إلى علي عليه السلام في حديث الأربعمأة
وزاد اغسلوا صبيانكم من الغمر فان الشيطان ليشم الغمر فيفرغ الصبي في رقاده
ويتأذى به الملكان.

تقدم ما يدل على ذلك في ب 50 - ويأتي ما يدل عليه في ب 53 و 54.
الباب 53 - فيه 3 أحاديث:
(1) الفروع 2: 162، المحاسن: 429 و 443 فيه: (فيمصها) أخرجه عن تفسير
العياشي في 6 / 79 هاهنا وعن الكافي في 3 / 131 من الأطعمة المباحة.
(2) الفروع 2: 165، المحاسن: 448 فيه: (لا تزروا) أخرجه عن العلل
في حديث تقدم في ج 2 في 3 / 10 من احكام المساكين الا ان فيه: لا تؤدوا منديل اللحم في
البيت راجعه.
(3) الخصال 2: 167 فيه: (فيقرع الصبي في رقاده ويتأذى به الكاتبان ولم نجد
فيه صدر الحديث.
477

باب 54 - استحباب مسح الوجه والرأس والحاجبين والعينين
بعد الوضوء من الطعام وقول الحمد لله المحسن المجمل
المنعم المفضل والدعاء بالمأثور
1 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن أحمد بن محمد عن
أبي عبد الله عن بعض رجاله عن إبراهيم بن عقبة يرفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال: مسح الوجه
بعد الوضوء يذهب بالكلف ويزيد في الرزق.
2 - وعن علي بن محمد رفعه عن مفضل قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام وشكوت
الرمد فقال لي: أتريد الطريف ثم قال لي: إذا غسلت يدك بعد الطعام فامسح حاجبيك
وقل ثلث مرات الحمد لله المحسن المجمل المنعم المفضل قال: فقلت فما رمدت
عيني بعد ذلك.
3 - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في المحاسن عن بعض من رواه عن أبي جعفر
الثاني عليه السلام انه يوم قدم المدينة تغدى معه جماعة فلما غسل يديه من الغمر مسح بهما رأسه
ووجهه قبل ان يمسحها بالمنديل وقال اللهم اجعلني ممن لا يرهق وجهه قتر ولا ذلة.
4 قال: وفي حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وآله إذا غسلت يدك بعد الطعام فامسح وجهك
وعينيك قبل ان تمسح بالمنديل وتقول اللهم إني أسئلك المحبة والزينة وأعوذ بك من
المقت والبغضة.
باب 55 - استحباب اختيار اطعام الشيعة على اطعام غيرهم
1 - أحمد بن محمد بن خالد في المحاسن عن محمد بن علي عن الحسن بن علي

الباب 54 - فيه 4 أحاديث:
(1) الفروع 2: 162 فيه: عن أحمد بن أبي عبد الله.
(2) الفروع 2: 163 ذيله: والحمد لله رب العالمين.
(3) المحاسن: 426 فيه: بعض من رواه عمن شهدا أبا جعفر عليه السلام يوم.
(4) المحاسن: 426.
الباب 55 - فيه 5 أحاديث:
(1) المحاسن: 391 فيه: (الحسن بن علي بن يوسف) وفيه: (دخلنا مع أبان بن تغلب
.
478

عن سيف بن عميرة عن سعيد بن الوليد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لان أطعم مسلما حتى
يشبع أحب إلى من أن أطعم أفقا من الناس قلت وما الأفق من الناس قال مأة الف من غيركم.
2 - وعن ابن شمعون عن ابن الأشعث عن عبد الله بن حماد عن عبد الله بن سنان عن
عمرو بن أبي المقدام عن أبيه عن أبي جعفر عليه السلام قال: لان أطعم رجلا من شيعتي حتى
أحب إلي من أن أطعم أفقا من الناس قلت كم الأفق؟ قال مأة الف.
3 - وعن ابن فضال عن علي بن عقبة عن الوصافي عن أبي جعفر عليه السلام قال: لان
أشبع أخا لي في الله أحب إلي من أن أشبع عشرة مساكين.
4 - وعن أبيه عن بعض أصحابه عن صفوان بن مهران قال: قال أبو عبد الله (ع)
لان أطعم رجلا من أصحابي حتى يشبع أحب إلى من أن اخرج إلى السوق فاشترى رقبة
وأعتقها ولان أعطى رجلا من أصحابي درهما أحب إلى من أن أتصدق بعشرة ولان أعطيه
عشرة أحب إلى من أن أتصدق بمأة.
5 - وعن محمد بن علي عن علي بن يعقوب عن هارون بن مسلم عن أيوب بن حر عن
الوصافي عن أبي جعفر عليه السلام قال: لأكلة أطعمها أخا لي في الله أحب إلى من أن أشبع مسكينا
ولان أشبع أخا لي في الله أحب إلى من أن أشبع عشرة مساكين ولان أعطيه عشرة دراهم
أحب إلي من أن أعطى مأة درهم في المساكين. وعن أبيه عن النضر بن سويد عن يحيى
الحلبي عن أيوب بن الحر نحوه.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
باب 56 - استحباب التسمية والتحميد في أول الاكل وفي أثنائه لا الصمت

على أبى عبد الله (ع) فقال أبو عبد الله عليه السلام) وفيه: (مأة الف انسان من غيركم) أخرجه
عن المعاني في 6 / 30 وعن ثواب الأعمال باسناد آخر في 5 / 43
(2) المحاسن: 391.
(3) المحاسن: 391.
(4) المحاسن: 391.
(5) المحاسن: 391 راجعه.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 26 و 29 و 30 و 33 و 43.
الباب 56 - فيه 9 أحاديث:
479

1 - محمد بن يعقوب عن أبي على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان
عن كليب الأسدي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان الرجل المسلم إذا أراد ان يطعم طعاما
فأهوى بيده وقال: بسم الله والحمد لله رب العالمين غفر الله عز وجل له من قبل ان تصير
اللقمة إلى فيه. ورواه البرقي في المحاسن عن موسى بن القاسم عن صفوان مثله.
2 - وعنه عن ابن عبد الجبار عن ابن فضال عن أبي جميلة عن محمد بن مروان عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا وضع غداء أو العشاء فقل: بسم الله فان الشيطان يقول لأصحابه:
اخرجوا فليس هاهنا عشاء ولا مبيت وإذا نسي ان يسمى قال لأصحابه: تعالوا فان لكم
هاهنا عشاء ومبيتا. ورواه البرقي في المحاسن عن ابن فضال ورواه بعدة أسانيد أخر.
3 - وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن
إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام من اكل طعاما فليذكر اسم الله عليه
فان نسي ثم ذكر الله بعد تقيأ الشيطان ما كان اكل واستقبل الرجل الطعام.
4 - وبهذا الاسناد قال: من ذكر اسم الله على الطعام لم يسئل عن نعيم ذلك أبدا. ورواه الصدوق
في ثواب الأعمال عن محمد بن الحسن عن سعد عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى عن غياث

(1) الفروع 2: 163 فيه: (ان تصل) المحاسن: 435.
(2) الفروع 2: 163، المحاسن: 432. ورواه أيضا باسناده عن العلاء عن الفضيل عن
أبي عبد الله عليه السلام وباسناده عن محمد بن سنان عن حماد بن عثمان عن ربعي بن عبد الله
عن الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام مثله. وزاد فيه: فقال: إذا توضأ أحدكم ولم يسم كان
للشيطان في وضوءه شرك وان اكل أو شرب أو لبس وكل شئ صنعه ينبغي ان يسمى عليه فإن لم
يفعل كان للشيطان فيه شرك. قال: ورواه محمد بن عيسى عن العلاء عن الفضيل عن أبي
عبد الله عليه السلام مثله.
(3) الفروع: 163، المحاسن: 434 فيه: واستقبل الرجل طعامه.
(4) الفروع 2: 163 ثواب الأعمال: 100، الأمالي: 179 (م 49) فيهما: (عن
جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي بن أبي طالب عليهم السلام) المحاسن: 434 فيها:
(ذلك الطعام) أخرجه عن الأمالي وثواب الأعمال في 9 / 57.
480

ابن إبراهيم. ورواه في الأمالي عن الحسين بن إبراهيم بن تاتانة عن علي بن إبراهيم عن
أبيه عن محمد بن يحيى الخزاز مثله.
5 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن الحسين بن عثمان عن رجل عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا اكلت الطعام فقل بسم الله في أوله وآخره فان العبد إذا سمى قبل
ان يأكل لم يأكل معه الشيطان وإذا لم يسم اكل معه الشيطان وإذا سمى بعد ما يأكل واكل
الشيطان معه تقيأ الشيطان ما اكل. ورواه البرقي في المحاسن عن أبي أيوب المدايني
عن ابن أبي عمير عن حسين بن مختار عن رجل والذي قبله عن أبيه عن محمد بن يحيى
وكذا الذي قبلهما.
6 - وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن القاسم بن يحيى عن جده الحسن
ابن راشد عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: اذكروا الله
على الطعام ولا تلغطوا (ولا تلعظوا به - محاسن) فإنه نعمة من نعم الله ورزق من رزقه يجب
عليكم فيه شكره وذكره وحمده. ورواه البرقي في المحاسن عن القاسم بن يحيى مثله.
7 - وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن يعقوب بن يزيد عن إسماعيل المدايني
عن عبد الله بن بكير قال: أمر أبو عبد الله عليه السلام بلحم فبرد وأتي به فقال: الحمد لله الذي
جعلني أشتهيه ثم قال: النعمة في العافية أفضل من النعمة على القدرة.
8 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن سماعة بن مهران قال: كنت مع أبي عبد الله
عليه السلام فقال: يا سماعة اكلا وحمدا لا اكلا وصمتا. ورواه البرقي في المحاسن عن محمد بن
علي عن سليمان بن سفيان عن سماعة مثله.

(5) الفروع 2: 163، المحاسن: 432 فيه: ما كان اكل.
(6) الفروع 2: 164، المحاسن: 434 و 586 فيه: (أكثروا ذكر الله) وفيه: ورواه
أيضا الأصم عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام.
(7) الفروع 2: 164 فيه: (ثم أتى به من بعد فقال) أخرجه عن المحاسن في 7 / 91.
(8) الفقيه 2: 114 فيه: (كنت آكل) المحاسن: 435 فيه: سليمان بن سفيان عن
موسى العطار عن جعفر بن عثمان الرواسي عن سماعة بن مهران.
481

9 - محمد بن علي بن عثمان الكراجكي في كنز الفوائد عن أبي عبد الله عليه السلام
ان أبا حنيفة اكل معه فلما رفع الصادق عليه السلام يده من اكله قال: الحمد لله رب العالمين
(اللهم - خ) هذا منك ومن رسولك صلى الله عليه وآله فقال أبو حنيفة يا أبا عبد الله جعلت مع الله شريكا!
فقال له: ويلك ان الله يقول في كتابه: " وما نقموا الا ان أغناهم الله ورسوله من فضله " ويقول في
موضع آخر: " ولو أنهم رضوا ما آتيهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله "
فقال أبو حنيفة: والله لكأني ما قرأتهما قط.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.
باب 57 - استحباب التسمية في أول الطعام والتحميد في آخره
1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا وضعت المائدة حفها أربعة آلاف ملك فإذا قال العبد
بسم الله قالت الملائكة: بارك الله عليكم في طعامكم ثم يقولون للشيطان اخرج يا فاسق لا سلطان
لك عليهم فإذا فرغوا فقالوا: الحمد لله قالت الملائكة قوم أنعم الله عليهم فأدوا شكر ربهم وإذا
لم يسموا قالت الملائكة (للشيطان - محاسن) ادن يا فاسق فكل معهم فإذا رفعت المائدة

(9) كنز الفوائد: 196 ذيله: قط من كتاب الله ولا سمعتهما الا في هذا الوقت فقال أبو
عبد الله عليه السلام: بلى قد قرأتهما وسمعتهما ولكن الله تعالى انزل فيك وفي أشباهك: أم على
قلوب أقفالها. وقال: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في 12 / 26 من الوضوء وهاهنا في 2 و 3 / 12 وفي 4 / 14
وذيله ويأتي ما يدل عليه في ب 57 و 58 و 59 و 90 و 112 هاهنا وفي 43 و 59 / 10 من
الأطعمة المباحة.
الباب 57 - فيه 12 حديثا:
(1) الفروع 2: 163، الفقيه 2: 114 لم يذكر فيه قوله: (بارك الله عليكم في
طعامكم) يب 2: 362 فيه وفي المحاسن: (أربعة املاك فإذا قال) وفيه أيضا: (اش يا فاسق)
المحاسن: 431 فيه: (عن أبي عبد الله عن آبائه) وفيه: (بارك الله لكم) وفيه: (الحمد لله رب
العالمين) وفيه: ولم يذكر الله.
482

ولم يذكروا اسم الله عليها قالت الملائكة قوم أنعم الله عليهم فنسوا ربهم. ورواه الصدوق
باسناده عن إسماعيل بن أبي زياد عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه. الا أنه قال: وإذا رفعت
المائدة ولم يحمدوا الله.
2 - وعنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: إذا وضع الخوان فقل: بسم الله. فإذا اكلت فقل: بسم الله أوله وآخره و
إذا رفع فقل الحمد لله. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله.
3 - وعن علي بن محمد عن صالح بن أبي حماد عن الوشاء عن أحمد بن عايذ عن أبي -
خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: ما من شئ الا وله حد ينتهى إليه فجئ بالخوان فقالوا:
ما حده؟ قال: حده إذا وضع قيل بسم الله وإذا رفع قيل الحمد لله ويأكل كل انسان مما بين يديه و
لا يتناول من قدام آخر شيئا. ورواه البرقي في المحاسن عن الحسن بن علي على الوشا عن أبي أسامة عن
أبي خديجة مثله إلى قوله قيل: الحمد لله وروى الذي قبله عن أبيه عن ابن أبي عمير والأول
عن النوفلي مثله.
4 - وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن النضر بن سويد عن
القاسم بن سليمان عن جراح المدايني قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: اذكروا اسم الله على
الطعام فإذا فرغت فقل: الحمد لله الذي يطعم ولا يطعم.
5 - وعنهم عن أحمد عن أبيه عمن حدثه عن عبد الرحمن العزرمي عن أبي عبد الله

(2) الفروع 2: 163 فيه: (على أوله) يب 2: 362، المحاسن: 443.
(3) الفروع 2: 163 المحاسن: 431 ذكره إلى آخر الحديث ولعل نسخة
المصنف كانت ناقصة. وأورد ذيله أيضا في 2 / 66 وتمام الحديث هكذا: عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: ان أبي صلوات الله عليه اتاه أخوه عبد الله بن علي يستأذن لعمرو بن عبيد و
واصل وبشير الرحال فأذن لهم فلما جلسوا قال: ما من شئ الا وله حد ينتهي إليه فجئ بالخوان
فوضع فقالوا فيما بينهم: قد والله استمكنا منه فقالوا: يا أبا جعفر هذا الخوان من الشئ؟ فقال:
نعم قالوا: فما حده؟.
(4) الفروع 2: 163 المحاسن: 434.
(5) الفروع 2: 163 المحاسن: 434.
483

عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: من ذكر اسم الله عند طعام أو شرب في أوله وحمد الله
في آخره لم يسأل عن نعيم ذلك الطعام أبدا. ورواه البرقي في المحاسن وكذا الذي قبله.
6 - وعنهم عن سهل عن ابن شمون عن الأصم عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وآله: ما من رجل يجمع عياله ويضع مائدته فيسمون في أول طعامهم ويحمدون
في آخره فترفع المائدة حتى يغفر لهم.
7 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق عليه السلام: ما اتخمت قط وذلك
انى لم ابدء بطعام الا قلت: بسم الله ولم افرغ من طعام الا قلت: الحمد لله.
8 - وباسناده عن عمر بن قيس الماصر قال: دخلت على أبي جعفر عليه السلام وبين يديه
خوان وهو يأكل فقلت له ما حد هذا الخوان؟ فقال إذا وضعته فسم الله وإذا رفعته فاحمد الله
وقم ما حول الخوان فهذا حده - الحديث.
9 - وفي الأمالي عن الحسين بن إبراهيم بن تاتانة عن علي بن إبراهيم عن أبيه
عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن الصادق عليه السلام عن آبائه عن علي بن أبي -
طالب عليه السلام قال: من ذكر اسم الله على طعام لم يسأل عن نعيم ذلك الطعام أبدا. وفي
ثواب الأعمال عن محمد بن الحسن عن سعد عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى
الخزاز مثله.
10 - وفي العلل عن محمد بن الحسن عن محمد بن يحيى عن الحسين بن الحسن بن
أبان عن محمد بن أورمة عن عبد الله بن محمد عن داود بن أبي يزيد عن عبد الله بن هلال
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لما جاء المرسلون إلى إبراهيم عليه السلام جائهم بالعجل فقال -

(6) الفروع 2: 164 فيه: ما من رجل يجمع عياله ويضع مائدة بين يديه ويسمى و
يسمون في أول الطعام.
(7) الفقيه 2: 114.
(8) الفقيه 2: 114. أورد ذيله في 3 / 14 من الأشربة المباحة.
(9) الأمالي: 179 ثواب الأعمال: 100 أخرجه عنهما وعن الكافي والمحاسن في 4 / 56
(10) علل الشرائع: 23 ذيله لا يتعلق بالباب.
484

كلوا فقالوا: لا نأكل حتى تخبرنا ما ثمنه فقال: إذا أكلتم فقولوا: بسم الله فإذا فرغتم فقولوا:
الحمد لله - الحديث.
11 - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في المحاسن عن أبيه عن عبد الله بن الفضل النوفلي
عن الفضل بن يونس قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام وسمعته يقول - وقد أتينا بالطعام: الحمد لله
الذي جعل لكل شئ حدا قلنا: ما حد ذا الطعام؟ فقال: حده إذا وضع ان تسمى عليه
وإذا رفع ان تحمد الله عليه.
12 - وعن أبيه عمن ذكره عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: في وصية رسول الله
صلى الله عليه وآله لعلى عليه السلام: يا علي إذا اكلت فقل بسم الله وإذا فرغت فقل الحمد لله فان حافظيك
لا يبرحان يكتبان لك الحسنات حتى تبعده عنك.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه هنا وفي الأشربة ويأتي أيضا
ما يدل على أن التسمية فرض ولعله محمول على الاستحباب المؤكد أو على شكر النعمة.
باب 58 - ان من نسي التسمية على الطعام يستحب ان يقول إذا
ذكر: بسم الله على أوله وآخره وانه ان سمى واحد من الجماعة
أجزء عن الجميع
1 - محمد بن يعقوب عن أبي على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان

(11) المحاسن: 431 فيه: (هذا الطعام إذا وضع وما حده إذا رفع) وفيه: (يسمى) وفيه: يحمد.
(12) المحاسن: 431.
وفي قرب الإسناد: 44 باسناده عن الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر
عن أبيه ان عليا عليه السلام كان يقول: من اكل طعاما فسمى الله على أوله وحمد الله على آخره
لم يسأل عن نعيم ذلك الطعام كائنا ما كان.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 2 في 2 / 1 من التسليم وهاهنا في 2 و 3 / 12 و 4 / 14 و ب 54
و 56 ويأتي ما يدل عليه في ب 58 و 59 و 61 و ب 112 هاهنا وفي ب 10 و 8 / 14 من الأشربة المباحة.
الباب 58 فيه 3 أحاديث:
(1) الفروع 2: 164، المحاسن: 439 فيه: (في أوله وآخره قال: ورواه أبي عن
.
485

عن داود بن فرقد عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث التسمية على الطعام قال قلت فان نسيت
ان أسمي قال: تقول بسم الله على أوله وآخره.
2 - وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الرحمن بن
الحجاج قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا حضرت المائدة فسمى رجل منهم أجزء
عنهم أجمعين. ورواه البرقي في المحاسن عن ابن محبوب والذي قبله عن محمد بن
عيسى عن صفوان. ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب والذي قبله باسناده عن
محمد بن يعقوب مثله.
3 - محمد بن علي بن الحسين قال: روى أن من نسي (ينسى - محتمل من الأصل) ان
يسمى على كل لون فليقل: بسم الله على أوله وآخره.
باب 59 - استحباب الدعاء بالمأثور قبل الاكل وبعده وحمد الله
على الاشتهاء
1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان أبي عليه السلام يقول: الحمد لله الذي أشبعنا في جائعين وأروانا
في ظامين وآوانا في ضاحين وحملنا في راجلين وآمننا في خائفين وأخدمنا في عانين.
2 - وعنه عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله
صلى الله عليه وآله إذا طعم عند أهل بيت قال لهم: طعم عندكم الصائمون واكل طعامكم الأبرار

فضالة عن داود) يب 2: 363 فيه: (فان نسيت قال) أورد صدره في 1 / 61
.
(2) الفروع 2: 163، المحاسن: 439 يب 2: 363 فيه وفي المحاسن: ويسمى.
(3) الفقيه 2: 114.
راجع 3 و 5 / 56.
الباب 59 - فيه 9 أحاديث:
(1) الفروع 2: 163، المحاسن: 436 فيهما: (في ظمآنين) وفيهما: (وآوانا في
ضائعين) وفي المحاسن: قال: وروى بعضهم وأظلنا في ضاحين.
(2) الفروع 2: 163 يب 2: 363. المحاسن: 439 فيه: قال: طعم عندكم الأخيار انتهى.
486

وصلت عليكم الملائكة الأخيار. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
3 - وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن يعقوب بن يزيد عن أحمد بن الحسن
الميثمي رفعه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا وضعت المائدة بين يديه قال: سبحانك اللهم
ما أحسن ما تبتلينا سبحانك اللهم ما أكثر ما تعطينا سبحانك ما أكثر ما تعافينا اللهم أوسع
علينا وعلى فقراء المؤمنين والمسلمين.
4 - وعنهم عن أحمد بن محمد أبي عبد الله عن محمد بن عبد الله عن عمرو المتطبب عن
أبي يحيى الصنعاني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان علي بن الحسين عليه السلام إذا وضع الطعام
بين يديه قال: اللهم هذا من منك وفضلك وعطائك فبارك لنا فيه وسوغناه وارزقنا خلفا
إذا أكلنا ورب محتاج إليه رزقت فأحسنت اللهم اجعلنا من الشاكرين وإذا رفع الخوان
قال: الحمد لله الذي حملنا في البر والبحر ورزقنا من الطيبات وفضلنا على كثير ممن خلق
تفضيلا. ورواه البرقي في المحاسن وكذا الذي قبله.
5 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن الحسن الميثمي عن إبراهيم بن
مهزم عن رجل عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا رفعت المائدة قال:
اللهم أكثرت وأطبت وباركت وأشبعت وأرويت الحمد لله الذي يطعم ولا يطعم.
6 - وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن
(عبيد بن خ) زرارة قال: اكلت مع أبي عبد الله عليه اللام طعاما فما أحصى كم مرة قال: الحمد لله

(3) الفروع 2: 163 فيه: (فقراء المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات)
المحاسن: 435 فيه: (أحمد بن الحسن الميثمي) وفيه: ما أثبت لنا مكان: ما تبتلينا. وفيه:
وعلى فقراء المسلمين.
(4) الفروع 2: 163، المحاسن: 433 فيه: (وعطاياك) وفيه: (إذا أكلناه) وفيه: من خلقه
(أو ممن خلق خ).
(5) الفروع 2: 163، المحاسن: 436 فيه: (أحمد بن محسن الميثمي عن مهزم)
وفيه: وأطبت فباركه وأشبعت وأرويت فهنأه:
(6) الفروع 2: 164 المحاسن: 437 فيهما: (عبيد بن زرارة).
487

الذي جعلني أشتهيه.
7 - وعنه عن أحمد بن محمد عن القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد عن
ابن بكير قال: كنا عند أبي عبد الله عليه السلام فأطعمنا ثم رفعنا أيدينا فقلت: الحمد لله فقال
أبو عبد الله عليه السلام: اللهم لك الحمد بمحمد رسولك لك الحمد اللهم لك الحمد صل على
محمد وعلى أهل بيته.
8 - وعن أبي على الأشعري عن الحسن بن علي الكوفي عن عبيس بن هشام عن
حسين بن أحمد المنقري عن يونس بن ظبيان قال: كنت مع أبي عبد الله عليه السلام فحضر وقت
العشاء فذهبت أقوم فقال: اجلس يا با عبد الله فجلست حتى وضع الخوان فسمى حين وضع
فلما فرغ قال: الحمد لله هذا منك ومن محمد (وبمحمد - سن) وروى (*) البرقي في المحاسن
الحديث الأول عن أبيه عن ابن أبي عمير والثاني عن النوفلي والثالث عن يعقوب بن يزيد
والرابع عن محمد بن أبي عبد الله والخامس عن محمد بن علي عن أحمد بن الحسن و
السادس عن الحسن بن علي بن فضال والسابع عن القاسم بن يحيى والثامن عن محمد بن علي
عن عبيس بن هشام.
9 - وفي المحاسن أيضا عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن وهب عن أبي حمزة

(7) الفروع 2: 164 فيه: (اللهم هذا منك ومن محمد رسولك اللهم لك الحمد صل
على محمد وآل محمد) المحاسن: 437 فيه: (عن أبي بكير) ولعله مصحف وفيه: (فقلنا) و
فيه: فقال أبو عبد الله عليه السلام: ذا منك اللهم وبمحمد رسولك.
(8) الفروع 2: 164، المحاسن: 437 فيه: وبمحمد.
(9) المحاسن: 435 فيه: (عن أبي عبد الله البرقي عن صفوان) وفيه: قال: (ورواه
إسماعيل بن مهران عن أيمن بن محرز عن أبي حمزة) الفقيه 2: 115.
وفي المحاسن: 433 عن أبيه عن ابن فضال عن عبد الله بن سنان عن أبيه قال: قال أبو
عبد الله عليه السلام: يا سنان من قدم إليه طعام فأكله فقال: الحمد لله الذي رزقني بلا حول ولا
قوة مني غفر له قبل ان يقوم أو قال: قبل ان يرفع طعامه.
* من هنا إلى آخر باب استحباب اكل العتيق ساقط عن هامش الأصل.
488

عن علي بن الحسين عليه السلام انه كان إذا طعم قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وأيدنا
وآوانا وانعم علينا وأفضل الحمد لله الذي يطعم ولا يطعم. محمد بن علي بن الحسين باسناده
عن أبي حمزة الثمالي مثله.
باب 60 - استحباب اكل العتيق بالحديث
1 - محمد بن علي بن الحسين في عيون الأخبار عن محمد بن أحمد بن الحسين

وفى 435: عن محمد بن علي عن أبي جميله عن جابر بن يزيد الجعفي عن أبي جعفر
(ع) قال: قال رسول الله (ص): ان المؤمن ليشبع من الطعام والشراب فيحمد الله عليه فيعطيه الله من
بالاجر ما لا يعطى الصائم ان الله شاكر عليم يحب ان يحمد.
وفى 436 عن بعض اصحبنا عن علي بن أسباط عن عمه يعقوب أو غيره رفعه قال: كان
أمير المؤمنين عليه السلام يقول: اللهم ان هذا من عطائك فبارك لنا فيه وسوغناه واخلف لنا خلفا
لما أكلناه أو شربناه من غير حول منا ولا قوة رزقت فأحسنت فلك الحمد رب اجعلنا من الشاكرين
وإذ فرغ قال: الحمد لله الذي كفانا وأكرمنا وحملنا في البر والبحر ورزقنا من الطيبات و
فضلنا على كثير ممن خلقنا تفضيلا، الحمد لله الذي كفانا المؤنة وأسبغ علينا.
وفى 437: عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر
(ع) قال: كان سلمان إذا رفع يده من الطعام قال: اللهم أكثرت وأطبت فزد وأشبعت وأرويت فهنأه.
وفى 429 عن بعض أصحابنا رفعه إلى أبى الله (ع) قال: شكوت إليه التخمة فقال:
إذا فرغت فامسح يدك على بطنك وقل: اللهم هنئنيه اللهم سوغنيه اللهم مرئنيه.
وعن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن أبي عبد الله السمان انه حمل إلى أبى
عبد الله (ع) لطفا فاكل معه منه فلما فرغ قال: الحمد لله وقال له: اكل طعامك الأبرار وصلت
عليك الملائكة الأخيار.
وفى مكارم الأخلاق: 16: وكان إذا وإذا وضعت المائدة بين يديه قال: بسم الله اللهم اجعلها
نعمة مشكورة فصل بها نعمة الجنة.
يأتي ما يدل على ذلك في 20 / 10 من الأطعمة المباحة.
الباب 60 - فيه حديث:
(1) عيون الأخبار: 229.
489

البغدادي عن علي بن محمد بن عتيبة عن دارم بن قبيصة عن الرضا عن آبائه عليهم السلام أنه قال
: كان النبي صلى الله عليه وآله يأكل الطلع والجمار بالتمر ويقول إن إبليس لعنه الله يشد غضبه
ويقول: عاش ابن آدم حتى اكل العتيق بالحديث.
باب 61 - استحباب التسمية على كل اناء وعلى كل لون وكلما عاد
إلى الطعام وعلى كل لقمة
1 - محمد بن يعقوب عن أبي على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن
داود بن فرقد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: كيف أسمي على الطعام؟ فقال: إذا اختلفت
الآنية فسم على كل اناء - الحديث. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
2 - وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أبي عبد الله البرقي عن أبي طالب
عن مسمع قال: شكوت ما ألقى من أذى الطعام إلى أبي عبد الله عليه السلام إذا اكلت فقال: لم تسم
فقلت انى لأسمي وانه ليضرني فقال: إذا قطعت التسمية بالكلام ثم عدت إلى الطعام تسمى؟
قلت: لا قال: فمن هاهنا يضرك اما انك لو كنت إذا عدت إلى الطعام سميت ما ضرك. و
رواه البرقي في المحاسن مثله.
3 - وعنه عن أحمد عن ابن فضال عن داود بن فرقد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال
أمير المؤمنين عليه السلام: ضمنت لمن سمى على طعام ان لا يشتكي منه فقال ابن الكوا يا أمير -
المؤمنين لقد اكلت البارحة طعاما سميت عليه فآذاني قال: فلعلك اكلت ألوانا فسميت
على بعضها ولم تسم على بعض (كل لون - محاسن) يا لكع. ورواه الصدوق مرسلا

الباب 61 فيه 5 أحاديث:
(1) الفروع 2: 164 يب 2: 363، أورد ذيله في 1 / 58 ورواه عن المحاسن
في 1 / 58 راجعه.
(2) الفروع 2: 164، المحاسن: 438 فيه: لم لم تسمه؟
(3) الفروع 2: 164، الفقيه 2: 114، المحاسن 430 وفيه وفي الكافي: (فسميت)
وفيه: (داود بن فرقد رفعه إلى أمير المؤمنين) وفيه: (على كل لون) ورواه أيضا في ص 437
عن الحسن بن علي بن فضال عن داود بن فرقد أظنه عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
490

نحوه. أحمد بن أبي عبد الله البرقي في المحاسن عن أبيه عن فضالة بن أيوب عن داود بن
فرقد مثله.
4 - وعن أبيه عن حماد بن عيسى عن مسمع أبي سيار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام
انى اتخم قال: سم قلت قد سميت قال: فلعلك تأكل ألوان الطعام قلت: نعم قال: فتسمى على
كل لون؟ قلت: لا قال: فمن هيهنا تتخم.
5 - وعن ابن فضال عن عبد الله الأرجاني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال علي عليه السلام
ما اتخمت قط لأني ما رفعت لقمة إلى فمي الا سميت.
باب 62 - استحباب اكل شئ ولو خبزا وملحا قبل الخروج من المنزل
1 - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في المحاسن عن إبراهيم بن هاشم عمن ذكره
عن حسين بن نعيم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ينبغي للمؤمن ان لا يخرج من بيته حتى
يطعم فإنه أعز له.
2 - وعن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا
أردت ان تأخذ في حاجة فكل كسرة بملح فهو أعز لك وأقضى للحاجة. وعن أحمد بن
محمد بن عيسى عن بعض أصحابه يرفعه عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.

(4) المحاسن: 430 ورواه أيضا في ص 438 وفيه: (مسمع بن عبد الملك) وفيه اختلاف
لفظي راجعه.
(5) المحاسن: 438 فيه: عن أبي عبد الله عن آبائه قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام:
ما اتخمت قط فقيل له: ولم؟ قال: ما رفعت لقمة إلى فمي الا ذكرت اسم الله عليها. ورواه في ص
438 عن بعض أصحابنا عن الأصم عن عبد الله الأرجاني مثله الا أنه قال: وكيف لم تتخم؟ تقدم ما يدل على ذلك في 7 / 57 و 3 / 58 ويأتي ما يدل عليه في 59 / 10 من الأطعمة المباحة.
الباب 62 - فيه حديثان:
(1) المحاسن: 397.
(2) المحاسن: 449 و 398.
491

باب 63 - استحباب اطعام جيران صاحب المصيبة عنه وارسال
الطعام إليه ثلاثة أيام
1 - أحمد بن أبي عبد الله في المحاسن عن أبيه عن محمد بن أبي عمير عن هشام بن سالم
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لما قتل جعفر بن أبي طالب أمر رسول الله صلى الله عليه وآله فاطمة عليها السلام
ان تتخذ طعاما لأسماء بنت عميس ثلاثة أيام وتأتيها ونسائها ثلاثة أيام فجرت بذلك
السنة ان يصنع لأهل المصيبة طعام ثلاثة أيام.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث الدفن.
باب 64 - عدم وجوب غسل اليدين قبل الطعام ولا بعده
1 - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في المحاسن عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة
عن أبي بكر الحضرمي قال: كان أبو عبد الله عليه السلام يدعو لنا بالطعام فلا يوضينا قبله ويأمر
الخادم فنتوضأ بعد الطعام.
2 - وعن إبراهيم بن هاشم عن إبراهيم بن أبي محمود عن رجل عن الرضا عليه السلام انه
ذكر له الوضوء قبل الطعام فقال: ذلك شئ أحدثته الملوك.
أقول: هذا محمول على نفى الوجوب وعلى ان النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام أجروا
ذلك في السنة لما مر.
3 - وعن أبيه عن القاسم بن محمد عن الحسين بن أبي العلا قال: سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن الوضوء بعد الطعام فقال: ان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يأكل فجاء ابن أم مكتوم و
في يد رسول الله صلى الله عليه وآله كتف يأكل منها فوضع ما كان في يده منها ثم قام إلى الصلاة ولم -

الباب 63 - فيه حديث:
(1) المحاسن: 419 فيه: (وتأتيها وتسليها ثلاثة) وفيه: (ثلاثة أيام طعام) أورده
عن المحاسن وغيره في ج 1 في 1 / 67 من الدفن.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في ب 67 من الدفن.
الباب 64 - فيه 10 أحاديث:
(1) المحاسن: 425.
(2) المحاسن: 425.
(3) المحاسن: 427.
492

يتوضأ فليس فيه طهور.
4 - وعن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
عمن اكل لحما أو شرب لبنا هل عليه فيه وضوء؟ قال: لا قد اكل رسول الله صلى الله عليه وآله كتف شاة
ثم صلى ولم يتوضأ.
5 - وعن أبيه عن حماد بن عيسى عن يعقوب بن شعيب عن أبي بصير قال: سألت أبا
عبد الله عليه السلام أيتوضأ من البان الإبل؟ قال لا: ولا من الخبز واللحم. وعن أبيه عن صفوان
ابن يحيى وعبد الله بن المغيرة عن محمد بن سنان مثله. وعن الوشا عن محمد بن سنان مثله.
6 - وعن ابن العزرمي عن حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه عن
الحسين بن علي عن زينب بنت أم سلمة قالت: أتى رسول الله صلى الله عليه وآله بكتف شاة فاكل منها
ولم يمس ماء.
7 - وعن جعفر بن محمد عن ابن القداح عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عن علي
ابن الحسين عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة ان رسول الله أتى بكتف شاة واكل منها
ثم اذن المؤذن بالظهر فاكل منها وصلى ثم اذن المؤذن بالعصر فصلى ولم يمس ماء.
8 - وعن أبيه عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام هل يتوضأ من الطعام أو من شرب اللبن؟ قال: لا.
9 - وعن أبيه عن عبد الله بن الفضل النوفلي عن شعيب العقرقوفي قال: تغديت مع
أبي عبد الله عليه السلام فما غسل يده قبل ولا بعد.
10 - وعن سليمان بن جعفر الجعفري عن أبي الحسن عليه السلام انه كان ربما أتى بالمائدة

(4) المحاسن: 427.
(5) المحاسن: 427.
(6) المحاسن: 427 سقط عن اسناده رجال.
(7) المحاسن: 427.
(8) المحاسن: 427.
(9) المحاسن: 428.
(10) المحاسن: 428، الفروع 2: 164 فيهما بالمائدة فأراد بعض القوم ان يغسل
يده فيقول.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في ب 15 من النواقض ويأتي ما يدل عليه في 43 / 10 من
.
493

فيقول: من كانت يده نظيفة فلم يغسلها فلا بأس ان يأكل من غير أن يغسل يده. ورواه الكليني
عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سليمان الجعفري.
باب 65 - كراهة الاكل من رأس الثريد واستحباب الاكل من جوانبه
وإكثار الطعام وإجادته وإطعامه
1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى
عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا تأكلوا من
رأس الثريد وكلوا من جوانبه فان البركة في رأسه. ورواه البرقي في المحاسن عن
أبيه عن محمد بن يحيى عن غياث وعن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن غياث مثله.
2 - محمد بن علي بن الحسين في عيون الأخبار بأسانيد تقدمت في اسباغ الوضوء
عن الرضا عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا أكلتم الثريد فكلوا من جوانبه
فان الذروة فيها البركة.
3 - أحمد بن محمد البرقي في المحاسن عن محمد بن علي عن يونس بن يعقوب
عن عبد الأعلى قال: اكلت مع أبي عبد الله عليه السلام فأتى بدجاجة محشوة بخبيص فقال: هذه
أهديت لفاطمة ثم قال: يا جارية ايتينا بطعامنا المعروف فجائت بثريد خل وزيت.
4 - وعن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام في
قوله تعالى: " ولتسئلن يومئذ عن النعيم " فقال: ان الله أكرم من أن يسأل عبده المؤمن
عن اكله وشربه

الأطعمة المباحة الباب 65 - فيه 7 أحاديث:
(1) الفروع 2: 164 و 169، المحاسن: 403 و 450 في الاسناد الأخير: من
ذروة الثريد.
(2) عيون أخبار الرضا: 202.
(3) المحاسن: 400، أخرجه عنه وعن الكافي في 3 / 35 من الأطعمة المباحة.
(4) المحاسن: 339، أخرجه في 6 / 27 وأسقط (ابن أبي عمير) عن الاسناد
494

5 - وعن محمد بن علي عن ابن سنان عن أبي الجارود قال: سئلنا أبا جعفر عليه السلام
عن اللحم والسمن يخلطان جميعا فقال: كل واطعمني.
6 - وعن ابن فضال عن يونس بن يعقوب قال: أرسل إلينا أبو عبد الله عليه السلام بصاع من
رطب ضخم مكوم وبقى شئ فمحض فقلت: ما كنا نصنع بهذا؟ قال: كل وأطعم.
7 - وعن جعفر عن ابن القداح عن جعفر عن أبيه ان عليا عليه السلام كان يقول: لا تأكلوا
من رأس الثريد فان البركة تأتى من رأس الثريد.
أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود.
باب 66 - استحباب الاكل مما يليه لا مما قدام غيره
1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن جعفر بن محمد
الأشعري عن ابن القداح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا اكل أحدكم
فليأكل مما يليه.
2 - وعن علي بن محمد عن صالح بن أبي حماد عن الوشا عن أحمد بن عايذ عن
أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: ويأكل كل انسان مما يليه ولا يتناول
من قدام الاخر شيئا. أحمد بن محمد البرقي في المحاسن عن الحسن بن علي الوشا مثله
الا أنه قال: مما بين يديه. وعن جعفر عن ابن القداح وذكر الذي قبله.
3 - وعن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن أبي سلمة عن أبي عبد الله عليه السلام

(5) المحاسن: 400. أخرجه أيضا في 5 / 53 من الأطعمة المباحة.
(6) المحاسن: 400 فيه: (بقباع) وفيه: فمحض.
(7) المحاسن: 450.
تقدم ما يدل على بعض المقصود في ب 27 و 28.
الباب 66 - فيه 3 أحاديث:
(1) الفروع 2: 164.
(2) الفروع: 163 فيه: (مما بين يديه) المحاسن: 431 و 448، أورد تمامه ف‍ 3 / 57.
(3) المحاسن: 448 وللحديث صدر أوردنا نحوه في 3 / 57.
495

عن أبيه في حديث قال: ان لكل شئ حدا ينتهى إليه وما من شئ الا وله فأتى بالخوان
فقيل: ما حده؟ فقال: حده إذا وضع الرجل يده قال: بسم الله وإذا رفعها قال: الحمد لله
ويأكل كل انسان من بين يديه ولا يتناول من قدام الاخر - الحديث.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.
باب 67 - استحباب لطع القصعة ومص الأصابع بعد الاكل
1 - محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الخشاب عن ابن بقاح عن عمرو بن
جميع عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يلطع القصعة ويقول من لطع
القصعة فكأنما تصدق بمثلها.
2 - وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد
عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا اكل أحدكم طعاما فمص
أصابعه التي اكل بها قال الله عز وجل: بارك الله فيك. أحمد بن أبي عبد الله البرقي في المحاسن
عن القاسم بن يحيى مثله. وعن أبيه عن يونس بن عبد الرحمن عن عمرو بن جميع وذكر الذي قبله.
3 - وعن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه
قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يلعق أصابعه إذا اكل.
4 - وعن ابن فضال وجعفر عن عبد الله بن ميمون عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه قال:
كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا فرغ من طعامه لعق أصابعه في فيه فمصها.
5 - وعن محمد بن علي عن الحكم بن مسكين عن عمرو بن شمر عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: انى لألعق أصابعي حتى أرى ان خادمي يقول: ما أشره مولاي.

يأتي ما يدل على ذلك في ب 112.
الباب 67 - فيه 5 أحاديث:
(1) الفروع 2: 164، المحاسن: 443 فيه: قال ومن لطع.
(2) الفروع 2: 164، المحاسن: 443.
(3) المحاسن: 443.
(4) المحاسن: 443.
(5) المحاسن: 443.
496

أقول: وتقدم ما يدل على الحكم الثاني ويأتي ما يدل عليه.
باب 68 - استحباب الاكل باليد بثلاث أصابع أو بجميع
الأصابع لا بإصبعين
1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عبد الرحمن بن
أبي هاشم عن أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام انه كان يجلس جلسة العبد ويضع يده على
الأرض ويأكل بثلاث أصابع وان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يأكل هكذا ليس كما يفعل
الجبارون يأكل أحدهم بإصبعيه.
2 - وعن علي بن محمد رفعه قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يستاك عرضا ويأكل
هرثا والهرث ان يأكل بأصابعه جميعا.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
باب 69 - كراهة رمى الفاكهة قبل استقصاء اكلها
وكراهة رد السائل عند حضور الطعام
1 - محمد بن يعقوب عن علي بن محمد بن بندار عن أحمد بن أبي عبد الله عن نوح
ابن شعيب عن نادر (ياسر - خ ل) الخادم قال: اكل الغلمان يوما فاكهة فلم يستقصوا
أكلها ورموا بها فقال أبو الحسن عليه السلام: سبحان الله ان كنتم استغنيتم فان ناسا لم يستغنوا
أطعموه من يحتاج إليه. أحمد بن أبي عبد الله البرقي في المحاسن عن نوح بن شعيب مثله.

تقدم ما يدل على الحكم الثاني في 1 / 53 ويأتي ما يدل عليه في ب 78 و ب 112 هاهنا
وفي 43 / 10 من الأطعمة المباحة.
الباب 68 - فيه حديثان:
(1) الفروع 2: 164، أورد صدره أيضا في 2 / 7.
(2) الفروع 2: 164.
يأتي ما يدل على ذلك في ب 112.
الباب 69 - فيه حديثان:
(1) الفروع 2: 164 فيه: (ياسر الخادم) المحاسن: 441 فيه: فان الناس.
497

2 - وعن جعفر بن محمد عن ابن القداح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال علي عليه السلام:
إذا وضع الطعام وجاء سائل فلا تردنه.
باب 70 - ان الطعام إذا حضر في أول وقت الصلاة استحب
تقديم الاكل والا استحب تقديم الصلاة
1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى
عن سماعة بن مهران قال: سئلت أبا عبد الله عليه السلام: عن الصلاة تحضر وقد وضع الطعام
فقال: إن كان في أول الوقت يبدء بالطعام وإن كان قد مضى من الوقت شئ يخاف تأخيره
فليبدء بالصلاة. وفي نسخة أخرى وإن كان قد مضى من الوقت شئ وتخاف ان تفوتك الصلاة
فابدأ بالصلاة. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد وذكر مثل النسخة الأولى. ورواه
البرقي في المحاسن عن عثمان بن عيسى.
باب 71 - استحباب مناولة المؤمن اللقمة والماء والحلواء
1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن علي بن إبراهيم (عن - خ) الجعفري عن
محمد بن الفضيل رفعه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله إذا اكل لقم من بين عينيه وإذا شرب
سقى من عن يمينه.
2 - قال الكليني وروى نادر الخادم قال كان أبو الحسن عليه السلام يضع جوزينحة (*)
على الأخرى ويناولني. ورواه البرقي في المحاسن عن نوح بن شعيب عن نادر الخادم مثله.

(2) المحاسن: 423 فيه: أبي عبد الله عن أبيه عن علي. وفيه: فلا مرد له.
الباب 70 - فيه حديث:
(1) الفروع 2: 164 فيه. (وإن كان قد مضى من الوقت شئ وتخاف ان تفوتك فتعيد
الصلاة فابدء بالصلاة) يب 2: 363 فيه: (مضى من الوقت خاف) المحاسن: 423.
الباب 71 - فيه 3 أحاديث:
(1) الفروع 2: 165.
(2) الفروع 2: 164، المحاسن: 424.
* الجوزينح من الجوز معرب جوزينه وافي.
498

3 - محمد بن علي بن الحسين في ثواب الأعمال عن محمد بن علي ماجيلويه عن
محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن أبي عبد الله الرازي عن الحسن بن علي عن (أبي - خ) عثمان
عن محمد بن سليمان عن داود الرقي عن الرباب امرأته قالت اتخذت خبيصا فأدخلته على
أبي عبد الله عليه السلام - وهو يأكل - فوضعت الخبيص بين يديه وكان يلقم أصحابه فسمعته يقول:
من لقم مؤمنا لقمة حلاوة صرف الله عنه بها مرارة يوم القيامة. ورواه في كتاب الاخوان
عن داود الرقي.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
باب 72 - استحباب ترك ما يسقط من الطعام في الصحراء ولو فخذ
شاة وتناول ما سقط منه في المنزل
1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن معمر
ابن خالد قال: سمعت أبا الحسن الرضا عليه السلام يقول: من أكل في منزله طعاما فسقط
منه شئ فليتناوله ومن أكل في الصحراء أو خارجا فليتركه للطير والسبع. ورواه البرقي
في المحاسن عن أبيه عن معمر بن خلاد مثله.
2 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن الوليد الكرماني قال:
اكلت بين يدي أبي جعفر الثاني عليه السلام حتى إذا فرغت ورفع الخوان ذهب الغلام يرفع
ما وقع من فتات الطعام فقال له: ما كان في الصحراء فدعه ولو فخذ شاة وما كان في البيت
فتتبعه والقطه.
أقول: وتقدم (*) ما يدل على بعض المقصود ويأتي ما يدل عليه.

(3) ثواب الأعمال: 82 فيه: (عن الحسن بن علي بن عثمان) مصادقة الإخوان: 18.
تقدم ما يدل على تلقيم الأب في ج 7 في 3 / 106 من احكام الأولاد راجع هاهنا ب 25.
الباب 72 - فيه حديثان:
(1) الفروع 2: 165، المحاسن: 445.
(2) الفقيه 2: 115.
يأتي ما يدل عليه في ب 76 راجع ب 79 هاهنا وفي 59 / 10 من الأطعمة المباحة.
* ويأتي - كذا بخطه.
499

باب 73 - استحباب الاتيان بالفاكهة واللحم للعيال يوم الجمعة
1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله أطرقوا أهاليكم في كل جمعة بشئ من
الفاكهة أو اللحم حتى يفرحوا بالجمعة. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب.
باب 74 - استحباب الاستلقاء ووضع الرجل اليمنى على
اليسرى بعد الاكل وكراهة وضع منديل على
الثوب وقت الاكل
1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن
أبي نصر عن الرضا عليه السلام قال: إذا أكلت فاستلق على قفاك وضع رجلك اليمنى على اليسرى.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
2 - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في المحاسن عن الفضل بن المبارك عن الفضل
ابن يونس قال: لما تغدى عندي أبو الحسن عليه السلام أتى بمنديل ليطرح على ثوبه فأبى ان
يلقيه على ثوبه.
3 - وعن أحمد بن محمد بن أبي نصر عمن ذكره قال: رأيت أبا الحسن الرضا عليه السلام إذا

الباب 73 - فيه حديث:
(1) الفروع 2: 165 يب 2: 363 أخرجه عن الفقيه في ج 3 في 1 / 50 من صلاة
الجمعة. ورواه الصدوق في الخصال 2: 29 باسناده عن محمد بن أحمد البغدادي الوراق عن
علي بن محمد مولى الرشيد عن دارم بن قبيصة عن علي بن موسى الرضا عن أبيه عن آبائه عن علي
عليهم السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله.
الباب 74 - فيه 3 أحاديث:
(1) الفروع 2: 165 يب 2: 363.
(2) المحاسن: 430.
(3) المحاسن: 449.
يأتي ما يدل على الحكم الثاني في 8 و 9 / 112.
500

تغدى استلقى على قفاه وألقى رجله اليمنى على اليسرى.
باب 75 - استحباب إجابة دعوة المؤمن والاكل عنده وإن كان
المدعو صائما ندبا
1 - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في المحاسن عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن
سالم عن حسين بن حماد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قال لك أخوك: كل وأنت صائم فكل
ولا تلجئه إلى أن يقسم عليك.
2 - وعن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا دخلت
منزل أخيك فليس لك معه أمر.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في آداب الصائم وغير ذلك.
باب 76 - استحباب تتبع ما يسقط من الخوان في البيت ولو مثل
السمسمة وأكله وقصد الاستشفاء به
1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن إبراهيم بن
عبد الحميد عن عبد الله بن صالح الخثعمي قال: شكوت إلى أبي عبد الله عليه السلام وجع الخاصرة
فقال. عليك بما يسقط من الخوان فكله قال: ففعلت فذهب عنى قال إبراهيم: وكنت
قد وجدت في الجانب الأيمن والأيسر فأخذت ذلك فانتفعت به.
2 - وعنه عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير عن أبان بن عثمان عن داود

الباب 75 - فيه حديثان:
(1) المحاسن: 412. أخرجه أيضا في ج 4 في 11 / 8 من آداب الصائم.
(2) المحاسن: 412. أخرجه أيضا في 14 / 8 من آداب الصائم.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 5 في ب 112 من احكام العشرة وفي ج 6 في ب 88 مما
يكتسب به.
الباب 76 - فيه 9 أحاديث:
(1) الفروع 2: 165، المحاسن: 444 فيه: إبراهيم بن عبد الله عن عبيد الله بن صالح.
(2) الفروع 2: 165، المحاسن: 443. أورد صدره في 5 / 47.
501

ابن كثير في حديث انه تعشى مع أبي عبد الله عليه السلام فلما رفع الخوان تقمم ما سقط منه ثم
ألقاه في فيه.
3 - وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن القاسم بن يحيى عن جده الحسن
ابن راشد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام كلوا ما يسقط من الخوان
فإنه شفاء من كل داء بإذن الله لمن أراد ان يستشفى به.
4 - وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن منصور بن العباس عن الحسن بن
معاوية بن وهب عن أبيه قال: أكلنا عند أبي عبد الله عليه السلام فلما رفع الخوان لقط ما وقع منه
فأكله ثم قال لنا: انه ينفى الفقر ويكثر الولد.
5 - وعنهم عن أحمد بن محمد بن خالد عن محمد بن علي عن إبراهيم بن مهزم عن
أبي (ابن - خ ل) الحر قال شكى إلى أبي عبد الله عليه السلام رجل ما يلقى من وجع الخاصرة فقال:
ما يمنعك من اكل ما يقع من الخوان.
6 - وعنهم عن أحمد عن بعض أصحابه عن الأصم عن عبد الله الأرجاني قال: كنت
عند أبي عبد الله عليه السلام وهو يأكل فرأيته يتتبع مثل السمسمة من الطعام ما يسقط من الخوان
فقلت: جعلت فداك تتبع هذا! قال: يا عبد الله هذا رزقك فلا تدعه لغيرك اما ان فيه شفاء من
كل داء. ورواه البرقي في المحاسن وكذا الذي قبله. ثم قال: ورواه يعقوب بن يزيد عن
ابن فضال عن عبد الله الأرجاني مثله. وروى الذي قبلهما عن منصور بن العباس (عن صفوان
عن يونس) (*) والذي قبله عن القاسم بن يحيى مثله. وعن بعض أصحابنا عن الأصم عن شعيب
عن أبي بصير مثله. وروى الذي قبله عن صالح بن السندي والأول عن أبيه عن ابن أبي عمير مثله.

(3) الفروع 2: 165، المحاسن: 444 فيهما: الحسن بن راشد عن أبي بصير.
(4) الفروع 1: 165، المحاسن: 444 فيه: تلقط.
(5) الفروع 2: 165 فيه: (أبا الحسن) بدل أبي الحر. المحاسن: 444 فيه: محمد
ابن علي عن إبراهيم بن مهزم عن أبي الحر.
(6) الفروع 4: 165، المحاسن: 444.
* أقول كأنه محاه في النسخة التي قابلت عليها.
502

7 - محمد بن علي بن الحسين في عيون الأخبار بأسانيد تقدمت في اسباغ الوضوء
عن الرضا عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الذي يسقط من المائدة مهور
الحور العين. ورواه الطبرسي في صحيفة الرضا عليه السلام وكذا أكثر الأحاديث التي رواها
الصدوق بهذا الاسناد.
8 - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في المحاسن عن ابن فضال عن أبي المغراء عن
أبي أسامة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: انى لأجد الشئ اليسير يقع من الخوان فأعيده
فيضحك الخادم.
9 - وعن النوفلي باسناده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من تتبع ما يقع من مائدته
فأكله ذهب عنه الفقر وعن ولده وولد ولده إلى السابع.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.
باب 77 - ان من وجد كسرة أو تمرة استحب له رفعها
وأكلها وان كانت في قذر استحب له غسلها وأكلها
1 - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في المحاسن عن أبيه عن ابن أبي عمير عن رجل
عن أبي عبد الله عليه السلام قال في التمرة والسكرة تكون في الأرض مطروحة فيأخذها انسان
ويأكلها لا تستقر في جوفه حتى تجب له الجنة.
2 - وعن موسى بن القاسم عن محمد بن سعيد بن غزوان عن إسماعيل بن أبي

(7) عيون الأخبار: 202 صحيفة الرضا: 9.
(8) المحاسن: 444، أخرجه عن تفسير العياشي في حديث يأتي في 6 / 79.
(9) المحاسن: 444.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في 21 / 49 من جهاد النفس وهاهنا في 8 / 57 و ب 72
راجع ب 79 و 11 / 112 هاهنا و 43 / 10 من الأطعمة المباحة.
الباب 77 - فيه 5 أحاديث:
(1) المحاسن: 445 فيه: (عمن ذكره) وفيه: فيمسحها ويأكلها.
(2) المحاسن: 445.
503

زياد عن أبي عبد الله عليه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من وجد تمرة أو كسرة ملقاة فأكلها
لم تستقر في جوفه حتى يغفر الله له.
3 - محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الخشاب عن ابن بقاح عن عمرو بن
جميع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من وجد كسرة فأكلها كان له حسنة ومن وجدها في قذر
فغسلها ثم رفعها كان له سبعون حسنة.
4 - وبهذا الاسناد عن عمرو بن جميع عن أبي عبد الله عليه السلام قال: دخل رسول الله
صلى الله عليه وآله على عايشة فرأى كسرة كاد ان يطأها فاخذها وأكلها وقال يا حميرا أكرمي جوار
نعم الله عليك فإنها لم تنفر عن قوم فكادت تعود إليهم. ورواه البرقي في المحاسن عن
أبيه عن يونس عن عمرو بن جميع وكذا الذي قبله.
5 - محمد بن علي بن الحسين في الأمالي عن جعفر بن علي عن جده الحسن بن علي
عن جده عبد الله بن المغيرة عن إسماعيل بن مسلم عن الصادق عليه السلام عن آبائه عليهم السلام قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من وجد كسرة أو تمرة فأكلها لم تفارق جوفه حتى يغفر الله له.
ورواه البرقي في المحاسن عن النوفلي.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الخلوة.
باب 78 - استحباب لحس الأصابع من المأدوم وتحريم
الاستنجاء بالخبز ونحوه
1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن

(3) الفروع 2: 165، المحاسن: 445 فيه: سبعمأة حسنة.
(4) الفروع 2: 165، المحاسن: 445.
(5) الأمالي: 180 (م 49) المحاسن: 588 فيه: كسرة ملقاة أو تمرة لم تفارق بطنه
حتى يغفر له.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في ب 39 من أحكام الخلوة راجع ب 76 و 79 و 11 / 112.
الباب 78 - فيه حديث:
(1) الفروع 2: 165 فيه: (يراني خادمي فيرى ذلك من التجشع) وفيه: (فجعلوها
خبزا هجاء) المحاسن: 486 و 587 راجعه، أورد ذيله في ج 1 في 1 / 40 من أحكام الخلوة.
504

عمرو بن شمر قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: انى لألحس أصابعي من المادوم حتى أخاف
ان يرى خادمي ان ذلك من الجشع وليس ذلك كذلك ان قوما أفرغت عليهم النعمة وهم
أهل الثرثار فعمدوا إلى مخ الحنطة فجعلوها أهجاء فجعلوا ينجون بها صبيانهم حتى اجتمع
من ذلك جبل قال: فمر رجل صالح على امرأة وهي تفعل ذلك بصبي لها فقال ويحكم
اتقوا الله لا يغير ما بكم من نعمة فقالت: كأنك تخوفنا بالجوع ما دام ثرثارنا يجرى فانا لا نخاف
الجوع قال: فأسف الله عز وجل واضعف لهم الثرثار وحبس عنهم قطر السماء ونبت الأرض
قال: فاحتاجوا إلى ذلك الجبل قال: فإن كان ليقسم بينهم بالميزان. ورواه البرقي
في المحاسن عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة. وعن محمد بن علي عن الحكم بن مسكين
عن عمرو بن شمر نحوه.
أقول: وتقدم ما يدل على الحكم الأولى ويأتي ما يدل على الثاني.
باب 79 - وجوب اكرام الخبز والحنطة والشعير وتحريم إهانته
ودوسه بالرجل ووطئ السفرة بها
1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: قال النبي صلى الله عليه وآله: أكرموا الخبز فإنه قد عمل فيه ما بين العرش إلى الأرض
والأرض وما فيها من كثير من خلقها إلى أن قال إنه كان نبي قبلكم يقال له دانيال (دانيال - خ ل)
وانه أعطى صاحب معبر رغيفا ليعبر به فرمى صاحب المعبر بالرغيف وقال: ما اصنع بالخبز هذا
الخبز عندنا قد يداس بالأرجل فلما رأى ذلك (دانيال - ح ل رفع يده إلى السماء
وقال: اللهم أكرم الخبز فقد رأيت يا رب ما صنع هذا العبد وما قال قال: فأوحى الله إلى
القطر أن احتبس وأوحى إلى الأرض ان كوني طبقا كالفخار قال: فلم تمطر حتى بلغ من
أمرهم ان بعضهم اكل بعضا فلما بلغ منهم ما أراد الله من ذلك قالت امرأة لأخرى - ولهما

راجع 1 / 53 و ب 67 ويأتي ما يدل على الحكم الثاني في ب 79.
الباب 79 - فيه 6 أحاديث:
(1) الفروع 2: 165 فيه: قلت له: نعم يا نبي الله أشد فرفع يده إلى السماء فقال:
اللهم عد علينا بفضلك وفضل رحمتك.
505

ولدان -: يا فلانة تعالى حتى نأكل اليوم انا وأنت ولدى فإذا جعنا أكلنا ولدك قالت لها: نعم
فأكلتاه فلما جاعتا من بعد راودت الأخرى على ولدها فامتنعت عليها فقالت لها: نبي الله
بيني وبينك فاختصمتا إلى (دانيال - خ ل) فقال لهما وقد بلغ الامر إلى ما أرى قالتا له
نعم وأشد فرفع يده إلى السماء وقال: اللهم عد علينا بفضل رحمتك ولا تعاقب الأطفال
ومن فيه خير بذنب صاحب المعبر وضربائه قال: فامر الله إلى السماء ان امطري على الأرض
وامر الأرض ان انبتي لخلقي ما قد فاتهم من خيرك فاني قد رحمتهم بالطفل الصغير.
2 - أحمد بن محمد البرقي في المحاسن عن هارون بن مسلم عن مسعدة عن
جعفر عن آبائه عن علي عليه السلام قال: أكرموا الخبز فإنه قد عمل فيه ما بين العرش إلى الأرض
وما بينهما.
3 - وعن محمد بن علي عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن صاحب لنا يكون على سطحه الحنطة والشعير فيطأونه يصلون عليه قال: فغضب ثم قال:
لولا انى أرى انه من أصحابنا للعنته.
4 - وعن أبيه عن محمد بن سنان عن أبي عيينة عن أبي عبد الله عليه السلام مثله. وزاد
فيه: اما يستطيع ان يتخذ لنفسه مصلى يصلى فيه ثم قال: ان قوما وسع الله عليهم في أرزاقهم
حتى طغوا فاستخشنوا الحجارة فعمدوا إلى النقي فصنعوا منه كهيئة الأفهار فجعلوه في
مذاهبهم فأخذهم الله بالسنين فعمدوا إلى أطعمتهم فجعلوها في الخزائن فبعث الله على
خزائنهم ما أفسده حتى احتاجوا إلى ما كانوا يستنظفون به في مذاهبم فجعلوا يغسلونه و
يأكلونه ثم قال أبو عبد الله عليه السلام: والله لقد دخلت على أبي العباس وقد اخذ القوم المجلس فمد يده
إلي والسفرة بين يديه موضوعة فاخذ بيدي فذهبت لأخطو إليه فوقعت رجلي على طرف
السفرة فدخلني من ذلك ما شاء الله ان يدخلني ان الله يقول: " ان يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا
بها قوما ليسوا بها بكافرين " قوما والله يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويذكرون الله

(2) المحاسن: 585.
(3) المحاسن: 588، أورده أيضا في ج 2 في 8 / 40 من مكان المصلي.
(4) المحاسن: 588، أورد صدره في ج 2 في 9 / 40 من مكان المصلي.
506

كثيرا قال البرقي: قال ابن سنان وفي رواية أبي بصير قال: نزلت فيهم هذه الآية " ضرب الله
مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة " الآية.
5 - العياشي في تفسيره عن حفص بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان قوما في
بني إسرائيل كان يؤتى لهم من طعامهم حتى جعلوا منه تماثيل يستنجون بها فلم يزل الله
بهم حتى اضطروا إلى التماثيل ينقونها ويأكلونها وهو قول الله: " ضرب الله مثلا قرية كانت
آمنة مطمئنة " الآية.
6 - وعن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان أبي يكره ان يمسح يده
بالمنديل وفيها شئ من الطعام تعظيما له الا ان يمصها أو يكون إلى جانبه صبي فيمصها له
قال: وإني أجد اليسير يقع من الخوان فاخذه فيضحك الخادم ثم قال: ان أهل قرية ممن كان
قبلكم كان الله قد أوسع عليهم حتى طغوا فقال بعضهم لبعض: لو عمدنا إلى شئ من هذا
النقي فجعلناه يستنجى به كان ألين علينا من الحجارة قال: فلما فعلوا ذلك بعث الله على
أرضهم دوابا أصغر من الجراد فلم تدع لهم شيئا الا أكلته فبلغ بهم الجهد إلى أن اقبلوا
على الذي كانوا يستنجون به فأكلوه وهي القرية التي قال الله: " ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة
مطمئنة إلى قوله بما كانوا يصنعون ".
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.
باب 80 - استحباب التواضع لله بترك اكل الطيبات حتى ترك
نخل الطحين والافراط في التنعم بأطعمة العجم ونحوها
1 - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في المحاسن عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة ومحمد

(5) تفسير العياشي 2: 273 فيه: تماثيل بمدن كانت في بلادهم يستنجون.
(6) تفسير العياشي 2: 273 فيه: (فأتفقده فيضحك) وفيه: (نستنجي) وفيه: (شيئا
خلقه الله يقدر عليه الا اكله من شجر أو غيره فبلغ) اخرج صدره عن الكافي والمحاسن في 1 /
53 راجعه واخرج قطعة عن المحاسن في 8 / 76 ويأتي عن الكافي في 3 / 131 من الأطعمة المباحة.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في ب 40 من أحكام الخلوة وهاهنا في ب 76 و 77 و 78
ويأتي ما يدل عليه في ب 81 و 83 و 84.
الباب 80 فيه 9 أحاديث:
(1) المحاسن: 410 لم يذكر فيه صدره ولعله أسقط عن الطبع، أورده أيضا في ج 2 في
.
507

ابن سنان جميعا عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام
لا ينخل له الدقيق ويقول: لا تزال هذه الأمة بخير ما لم يلبسوا لباس العجم ويطعموا أطعمة
العجم فإذا فعلوا ذلك ضربهم الله بالذل.
2 - وعن جعفر بن محمد عن ابن القداح عن أبي عبد الله عن آبائه عليهم السلام قال: دخل
النبي صلى الله عليه وآله مسجد قبا فأتى باناء فيه لبن حليب مخيض بعسل فشرب منه حسوة أو حسوتين
ثم وضعه فقيل: يا رسول الله أتدعه محرما؟ فقال: اللهم إني اتركه تواضعا لله.
3 - وبهذا الاسناد قال: أتي بخبيص فأبى ان يأكل فقيل: أتحرمه؟ فقال: لا ولكني
أكره ان تتوق نفسي إليه ثم تلا الآية: " أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا ".
4 - وعن محمد بن علي عن أرطاة بن حبيب عن أبي داود عن عبد الله بن شريك عن
حية العرني قال: أتى أمير المؤمنين عليه السلام بخوان فالوذج فوضع بين يديه ونظر إلى صفائه
وحسنه فوجأ بإصبعه فيه حتى بلغ أسفله تم سلها ولم يأخذ منه شيئا وتلمظ إصبعه وقال:
ان الحلال طيب وما هو بحرام ولكني أكره ان أعود نفسي ما لم أعودها ارفعوه عنى فرفعوه.
5 - وعنه عن سفيان عن الصباح الحذاء عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: بينما أمير المؤمنين عليه السلام في الرحبة في نفر من أصحابه إذ أهدى إليه خوان فالوذج
فقال لأصحابه: مدوا أيديكم فمدوا أيديهم ومد يده ثم قبضها وقال: انى ذكرت ان رسول الله
صلى الله عليه وآله لم يأكله فكرهت اكله.
6 - وعن يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد عن أبيه عن بزيع بن عمرو بن بزيع قال:

4 / 14 من الملابس
(2) المحاسن: 409 فيه: لا اللهم.
(3) المحاسن: 409.
(4) المحاسن: 409 فيه: (أبي داود الطهري) وفيه: ان حبة العرني.
(5) المحاسن: 410 فيه: قبضها فقالوا: يا أمير المؤمنين أمرتنا ان نمد أيدينا فمددناها
ومددت يدك ثم قبضتها فقال.
(6) المحاسن..
508

دخلت على أبي جعفر عليه السلام وهو يأكل خلا وزيتا في قصعة سوداء مكتوب في وسطها بصفرة
قل هو الله أحد فقال: ادن يا بزيع فدنوت فأكلت معه ثم حسي من الماثلات حسئات حين
لم يبق من الخبز شئ ثم ناولني فحسوت البقية.
7 - وعن يعقوب بن يزيد عمن ذكره عن إبراهيم بن عبد الحميد عن الثمالي قال: لما
دخلت على علي بن الحسين عليهما السلام دعا بنمرقة فطرحت فقعدت عليها ثم اتيت بمائدة لم أر مثلها
قط فقال لي: كل فقلت: مالك لا تأكل فقال: انى صائم فلما كان الليل أتى بخل وزيت فأفطر
عليه ولم يؤت بشئ من الطعام الذي قرب إلى.
8 - الحسن بن محمد الديلمي في الارشاد عن سويد بن غفلة قال: دخلت على على
ابن أبي طالب عليه السلام ووجدته جالسا وبين يديه اناء فيه لبن أجد ريح حموضته وفي يده رغيف
أرى قشار الشعير في وجهه وهو يكسر بيده ويطرحه فيه فقال: ادن فأصب من طعامنا فقلت:
انى صائم فقال عليه السلام: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: من منعه الصيام من طعام يشتهيه
كان حقا على الله ان يطعمه من طعام الجنة ويسقيه من شرابها قال: قلت لفضة: - وهي قريبة
منه قائمة -: ويحك يا فضة! الا تتقين الله في هذا الشيخ؟! ينخل هذا الطعام من النخالة التي
فيه قالت: قد تقدم إلينا ان لا ننخل له طعاما قال: ما قلت لها فأخبرته فقال: بأبي وأمي من
لم ينخل له طعام ولم يشبع من خبز البر ثلاثة أيام حتى قبضه الله.
9 - قال: وكان عليه السلام يجعل جريش الشعير في وعاء ويختم عليه فقيل له في ذلك
فقال: أخاف هذين الولدين ان يجعلا فيه شيئا من زيت أو سمن.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.

(7) المحاسن..
(8) ارشاد الديلمي 2: 8 فيه: الا تنخلين هذا الطعام من النخالة التي فيه.
(9) ارشاد الديلمي 2: 9.
تقدم ما يدل على ذلك في 5 / 6 وفي ذيل ب 8 ويأتي ما يدل عليه في 11 / 112 هاهنا و
في 1 / 29 من الأشربة المباحة.
509

باب 81 - كراهة وضع الخبز تحت القصعة
1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن الوشاء
عن الميثمي عن أبان بن تغلب قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا يوضع الرغيف تحت القصعة.
2 - وعن علي بن محمد بن بندار وغيره عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن عبد الله
ابن الفضل النوفلي عن الفضل بن يونس قال: تغدى عندي أبو الحسن عليه السلام: فجئ بقصعة
وتحتها خبز فقالوا: أكرموا الخبز أن يكون تحتها وقال لي: مر الغلام ان يخرج الرغيف
من تحت القصعة.
3 - وعنهم عن أحمد عن ابن فضال عن الميثمي عن أبي بصير عن أبي عبد الله
عليه السلام انه كره ان يوضع الرغيف تحت القصعة. ورواه البرقي في المحاسن وكذا
كل ما قبله.
باب 82 - كراهة ترك الاناء بغير غطاء وتحريم استعمال أواني
الذهب والفضة
1 - أحمد بن محمد بن خالد في المحاسن عن محمد بن علي عبد الرحمن بن
أبي هاشم عن أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تدعوا آنيتكم بغير غطاء فان الشيطان
إذا لم تغط الآنية بزق فيها واخذ مما فيها ما شاء.

الباب 81 - فيه 3 أحاديث:
(1) الفروع 2: 166، المحاسن: 589 فيه: المثنى.
(2) الفروع 2: 166، المحاسن: 589.
(3) الفروع 2: 166، المحاسن: 589: (المثنى) وفي آخره: (ونهى عنه) والحديث
في الكافي معلق على الحديث الثاني فعليه الاسناد هكذا: علي بن محمد بن بندار وغيره عن أحمد.
تقدم ما يدل على لزوم إكرامه في ب 79.
الباب 82 - فيه حديث:
(1) المحاسن: 584. أخرجه أيضا في ج 2 في 5 / 16 من احكام المساكن.
510

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في المساكن وعلى الحكم الثاني في النجاسات وفي
الأطعمة المحرمة.
باب 83 - انه يستحب إذا حضر الخبز ان لا ينتظر به غيره
1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن طلحة
ابن زيد عن بعض رجاله رفعه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله أكرموا الخبز قيل: يا رسول الله
وما إكرامه؟ قال: إذا وضع لا ينتظر به غيره - الحديث. وعن الحسين بن محمد عن السياري
عن علي بن أسباط عن بعض أصحابه قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: وذكر مثله.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
باب 84 - انه يجوز ان يوطأ الخبز ولا ينبغي ان يقطع الا
إذا لم يكن أدم فيجوز القطع ويستحب كسره باليد
1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن أبي -
الحسن الرضا عليه السلام قال: لا تقطعوا الخبز بالسكين ولكن اكسروه باليد خالفوا العجم.
2 - وعنه عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن طلحة بن زيد عن بعض رجاله رفعه
قال: قال رسول الله: أكرموا الخبز - إلى أن قال - ومن كرامته ان لا يوطأ ولا يقطع. ورواه

تقدم ما يدل على ذلك في ج 2 في ب 16 من احكام المساكن وعلى الحكم الثاني في ب
65 و 66 من النجاسات و ب 61 من الأطعمة المحرمة.
الباب 83 - فيه حديث:
(1) الفروع 2: 166. أورد ذيله في 2 / 84.
تقدم ما يدل على لزوم إكرامه في ب 79 راجع 2 / 85.
الباب 84 - فيه 6 أحاديث:
(1) الفروع 2: 166.
(2) الفروع 2: 166، المحاسن: 585 فيه: (عن بعض الكوفيين) وفيه: (أكرموا الخبز وعظموه فان الله تبارك وتعالى انزل له بركات من السماء واخرج بر الأرض من
كرامته أورد صدره في 1 / 83.
511

البرقي في المحاسن عن أبيه رفعه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وذكر مثله.
3 - وعن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن السياري عن أبي علي بن راشد رفعه
إلى أبي عبد الله عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا لم يكن له أدم قطع الخبز بالسكين.
4 - وبالاسناد عن السياري رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال: أدنى الأدم قطع
الخبز بالسكين.
5 - وعن علي بن محمد بن بندار وغيره عن أحمد بن محمد عن محمد بن جمهور عن
إدريس بن يوسف عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقطعوا الخبز
بالسكين ولكن اكسروه باليد وليكسر لكم خالفوا العجم. أحمد بن محمد البرقي في
المحاسن عن أبي يوسف عن محمد بن جمهور مثله. وروى الذي قبله عن اليساري وكذا
الذي قبلهما.
6 - وعن الحسن بن علي رفعه قال: لا بأس بقطع الخبز بالسكين.
باب 85 - كراهة شم الخبز واستحباب اكله قبل اللحم إذا حضر
1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي -
عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إياكم ان تشموا الخبز كما يشمه السباع فان الخبز
مبارك أرسل الله له السماء مدرارا وله انبت الله المرعى وبه صليتم وبه صمتم وحججتم بيت
ربكم. ورواه البرقي في المحاسن عن يعقوب بن يزيد عن محمد القمي عن إدريس بن يوسف

(3) الفروع 2: 166، المحاسن: 590 فيه: عن علي بن راشد.
(4) الفروع 2: 166، المحاسن: 590 فيه: (عنه قال: حدثني بعض أصحابنا) و
الضمير في (عنه) يحتمل ان يرجع إلى البرقي أو السياري وفيه: من أدنى.
(5) الفروع 2: 166 فيه: (احمد عن يعقوب بن يزيد عن محمد) المحاسن: 589.
(6) المحاسن: 859 فيه: الحسن بن علي بن بشير.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 77 و 79.
الباب 85 - فيه حديثان:
(1) الفروع 2: 166، المحاسن: 585 فيه: عن أبي يوسف عن يعقوب بن يزيد.
512

عن أبي عبد الله عليه السلام مثله إلى قوله مدرارا.
2 - وبهذا الاسناد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا أتيتم بالخبز واللحم فابدؤا بالخبز
فسدوا خلال الجوع ثم كلوا اللحم.
باب 86 - استحباب تصغير الرغفان وكسرها إلى فوق
وتخمير الخمير
1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن يعقوب
ابن يقطين قال: قال أبو الحسن الرضا عليه السلام: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: صغروا رغفانكم فان
مع كل رغيف بركة.
2 - وبالاسناد عن يعقوب بن يقطين قال: رأيت أبا الحسن الرضا عليه السلام يكسر
الرغيف إلى فوق.
3 - عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة
عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليه السلام انه كان يعاتب غلمانه في تخمير الخمير فيقول:
هو أكثر للخبز.
باب 87 - كراهة الاكل في السوق
1 - محمد بن إدريس في آخر السرائر نقلا من جامع البزنطي قال: سئل أبو -
الحسن (ع) عن السفلة فقال: الذي يأكل في الأسواق.

(2) الفروع 2: 166.
الباب 86 - فيه 3 أحاديث:
(1) الفروع 2: 166.
(2) الفروع 3: 166 فيه: محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن محمد بن
عيسى عن يعقوب.
(3) قرب الإسناد: 34 فيه: خدمه.
الباب 87 - فيه 3 أحاديث:
(1) السرائر: 469 فيه: قال: السفلة الذي.
513

2 - الحسن بن الفضل الطبرسي في مكارم الأخلاق عن النبي صلى الله عليه وآله قال: الاكل
في السوق دناءة.
أقول: وتقدم في التجارة (3) ان الأسواق منازل الشياطين وانها شر بقاع الأرض.
باب 88 - كراهة ترك اللحم أربعين يوما
1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن
سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اللحم ينبت اللحم ومن تركه أربعين يوما ساء خلقه
ومن ساء خلقه فأذنوا في اذنه.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
باب 89 - كراهة اكل اللحم الغريض يعنى النئ حتى تغيره
الشمس أو النار
1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم
عن هشام بن سالم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اكل اللحم النئ فقال هذا طعام السباع.
2 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن
أبي جعفر (ع) ان رسول الله صلى الله عليه وآله نهى ان يؤكل اللحم غريضا وقال: إنما تأكله السباع
ولكن حتى تغيره الشمس أو النار. ورواه الصدوق باسناده عن حريز مثله الا أنه قال

(2) مكارم الأخلاق: 77. أخرجه أيضا في 4 / 31.
(3) تقدم في ج 6 في ب 60 من آداب التجارة راجعه.
راجع ب 11 و 2 / 31.
الباب 88 - فيه حديث:
(1) الفروع 2: 167. أخرجه عنه وعن المحاسن في 1 / 12 من الأطعمة المباحة
يأتي ما يدل على ذلك في ب 12 من الأطعمة المباحة.
الباب 89 - فيه حديثان:
(1) الفروع 2: 186، المحاسن: 470.
(2) الفروع 2: 186، الفقيه 2: 113، فيه: (غريضا يعني نيا) المحاسن: 0 1 4.
514

في آخره قال حريز يعنى حتى تغيره الشمس أو النار. ورواه البرقي في المحاسن عن
أبيه عن حماد بن عيسى وزاد بعد قوله السباع قال حريز والذي قبله عن علي بن الحكم.
باب 90 - ما يستحب الدعاء به عند اكل الطعام الذي يخاف ضرره
1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسن عن موسى بن
عمر عن حفص بن بشير عن إبراهيم بن مهزم عن أبي مريم عن الأصبغ بن نباتة
قال: دخلت على أمير المؤمنين عليه السلام وقدامه شواء فقال: ادن فكل فقلت: يا أمير -
المؤمنين هذا لي ضار فقال: ادن أعلمك كلمات لا يضرك معهن شئ مما تخاف قل:
بسم الله خير الأسماء بسم الله ملاء الأرض والسماء الرحمن الرحيم الذي لا يضر مع اسمه
شئ ولا داء تغد معنا.
2 - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في المحاسن عن يعقوب بن يزيد عن أحمد بن الحسن
الميثمي عن أبي مريم الأنصاري عن الأصبغ بن نباتة قال: دخلت على أمير المؤمنين عليه السلام
وبين يديه شواء فدعاني فقال: هلم إلى هذا الشواء فقلت انا إذا أكلته ضرني فقال: الا أعلمك
كلمات تقولهن وانا ضامن لك ان لا يؤذيك طعام قل: اللهم إني أسئلك باسمك خير الأسماء
ملاء الأرض والسماء الرحمن الرحيم الذي لا يضر معه داء فلا يضرك أبدا.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
باب 91 - كراهة اكل الطعام الحار جدا واستحباب تركه حتى
يبرد أو يمكن وتذكر النار عنده
1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمد بن

الباب 90 - فيه حديثان:
(1) الفروع 2: 170 فيه: (جعفر بن بشير) وفيه: خير الأسماء ملاء الأرض.
(2) المحاسن: 438 فيه: أحمد بن محسن.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 61.
الباب 91 فيه 9 أحاديث:
(1) الفروع 2: 171، المحاسن: 407.
515

حكيم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الطعام الحار غير ذي بركة.
2 - وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن القداح عن أبي -
عبد الله عليه السلام قال: أتى النبي صلى الله عليه وآله بطعام حار فقال: ان الله لم يطعمنا النار نحوه حتى
يبرد فترك حتى برد.
3 - وعنه عن أحمد عن ابن محبوب عن يونس بن يعقوب عن سليمان بن خالد قال:
حضرت عشاء أبي عبد الله عليه السلام في الضيف فأتى بخوان عليه خبز وأتى بجفنة ثريد ولحم فقال:
هلم إلى هذا الطعام فدنوت فوضع يده فيه فرفعها وهو يقول: استجير بالله من النار
أعوذ بالله من النار أعوذ بالله من النار هذا لا نقوي عليه فكيف النار هذا لا نطيقه فكيف
النار هذا لا نصبر عليه فكيف النار؟ قال: فكان يكرر ذلك حتى أمكن الطعام فاكل
وأكلنا معه وعن أبي على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن الحسن بن علي عن
يونس بن يعقوب عن سليمان بن خالد عن عامل كان لمحمد بن راشد قال: حضرت عشاء
جعفر بن محمد عليه السلام وذكر نحوه.
4 - وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن القاسم بن يحيى عن جده الحسن
ابن راشد عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: أقروا الحار
حتى يبرد فان رسول الله صلى الله عليه وآله قرب إليه طعام حار فقال: أقروه حتى يمكن ما كان الله
ليطعمنا نارا والبركة في البارد. ورواه البرقي في المحاسن عن القاسم بن يحيى والأصم
عن حريز عن محمد بن مسلم والذي قبله عن ابن محبوب وعن ابن فضال عن يونس بن

(2) الفروع 2: 171، المحاسن 406 فيه: عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه.
(3) الفروع 2: 171، الروضة: 164 فيه: ولحم تفور فوضع يده فيها فوجدها حارة
ثم رفعها وهو يقول: (نستجير بالله من النار نعوذ بالله من النار نحن لا نقوى على هذا فكيف النار)
وجعل يكرر هذا الكلام حتى أمكنت القصعة فوضع يده فيها ووضعنا أيدينا حتى أمكنتنا فاكل و
أكلنا معه. إلى آخر ما يأتي في 2 / 72 من الأطعمة المباحة.
(4) الفروع 2: 170: المحاسن: 406 ورواه أيضا عن القاسم بن يحيى عن جده
الحسن بن راشد عن محمد بن مسلم.
516

يعقوب عن سليمان بن محمد بن راشد والذي قبلهما عن ابن فضال والأول عن أبيه عن ابن
أبي عمير عن هشام بن سالم ومحمد بن حكيم مثله.
5 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: ان النبي صلى الله عليه وآله أتى بطعام حارا جدا فقال: ما كان الله ليطعمنا النار أقروه حتى
يمكن فإنه طعام ممحوق البركة وللشيطان فيه نصيب. أحمد بن أبي عبد الله البرقي
في المحاسن عن النوفلي مثله.
6 - وعن أبيه عمن ذكره عن أيوب بن الحر عن شريك العامري عن بشر بن
غالب قال: خرجنا مع الحسين عليه السلام إلى المدينة ومعه شاة قد طبخت أعضاء فجعل يناول
القوم عضوا عضوا.
7 - وعن أبي يوسف عن إسماعيل المدايني عن عبد الله بن بكير قال: أمر أبو عبد الله
عليه السلام بلحم فبرد له ثم أتى به فقال: الحمد لله الذي جعلني أشتهيه ثم قال: النعمة على العافية
أفضل من النعمة على القدرة.
8 - وعن أبيه عن سليمان الجعفري عن أبي الحسن عليه السلام قال: الحار غير ذي بركة
وللشيطان فيه نصيب.
9 - وعن محمد بن علي بن عايذ بن حبيب قال: كنا عند أبي عبد الله عليه السلام فأتينا

(5) الفروع 2: 170، المحاسن: 406.
(6) المحاسن: 406.
(7) المحاسن: 406. أخرجه عن الكافي في 7 / 56.
(8) المحاسن: 406.
(9) المحاسن: 407.
وفي المحاسن 407 عن بعض أصحابنا عن صالح بن عبد الله عن محمد بن مروان قال:
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كل ذي حرارة غير ذي بركة.
يأتي ما يدل على استحباب اكله قبل ان تذهب الحرارة بالكلية في ب 73 ويأتي ما
يدل عليه في 11 / 112 هاهنا وفي 22 و 43 / 10 من الأطعمة المباحة.
517

بثريد فمددنا أيدينا إليه فإذا هو حار أبو عبد الله عليه السلام: نهينا عن اكل النار كفوا
فان البركة في برده.
باب 92 - كراهة النفخ في الطعام والشراب وعدم تحريمه.
1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد عن
الصادق عليه السلام عن آبائه عن النبي صلى الله عليه وآله في حديث المناهي قال: ونهى ان ينفخ في
طعام أو شراب وان ينفخ في موضع السجود.
2 - وفي العلل عن علي بن حاتم عن محمد بن جعفر بن الحسن عن محمد بن
عيسى عن الحسن بن علي بن فضال عن ثعلبة عن بكار بن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله
عليه السلام في الرجل ينفخ في القدح قال: لا بأس وإنما يكره ذلك إذا كان معه غيره كراهية
ان يعافه وعن الرجل ينفخ في الطعام قال: أليس إنما يريد ان يبرده؟ قال: نعم قال: لا بأس.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
باب 93 - استحباب اكل الطعام قبل ان تذهب حرارته بالكلية
1 - أحمد بن محمد بن خالد البرقي في المحاسن عن محمد بن إسماعيل بن
بزيع عن جعفر بن محمد بن حكيم عن مرازم قال: بعث إلينا أبو عبد الله عليه السلام بطعام سخن
وقال: كلوا قبل ان يبرد فإنه أطيب.
2 - وعن بعضهم رفعه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: السخون بركة.

الباب 92 - فيه حديثان:
(1) الفقيه 2: 195، أورده أيضا في ج 2 في 5 / 7 من السجود.
(2) علل الشرائع.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 2 في 8 و 9 / 7 من السجود وفي ج 6 في 2 / 27 مما يكتسب به
ويأتي ما يدل عليه في 43 / 10 من الأطعمة المباحة.
الباب 93 - فيه حديثان:
(1) المحاسن: 406.
(2) المحاسن: 406.
تقدم ما يدل على كراهة اكل الحارفي ب 91.
518

باب 94 - كراهة نهك العظام من غير تحريم وقطع اللحم على المائدة بالسكين.
1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن محمد بن علي
عن محمد بن محمد بن الهيثم عن أبيه عن أبي حمزة قال: سمعت علي بن الحسين عليهما السلام
يقول: لا تنهكوا العظام فان للجن فيها نصيبا فان فعلتم ذهب من البيت ما هو خير من
ذلك. ورواه الصدوق باسناده عن علي بن أسباط عن أبيه عن أبي حمزة مثله. أحمد بن أبي -
عبد الله البرقي في المحاسن عن محمد بن علي مثله.
2 - وعن ابن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته
عن العظم أنهكه قال: نعم.
3 - وعن ابن أبي عمير عن محمد بن عمر بن الوليد عن محمد بن الفرات عن زيد
ابن علي عن آبائه عليهم السلام قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله ان يقطع اللحم على المائدة بالسكين.
باب 95 - استحباب الابتداء بالملح في الاكل والختم به
1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله لعلى (ع): افتتح طعامك بالملح واختم به فان

الباب 94 - فيه 3 أحاديث:
(1) الفروع 2: 171، الفقيه 2: 112، المحاسن: 472 فيه وفي الكافي: (محمد بن
الهيثم) وفيها: قال: صنع لنا أبو حمزة طعاما ونحن جماعة فلما حضرنا رأى رجلا ينهك عظما
فصاح به فقال: لا تفعل فاني سمعت.
(2) المحاسن: 472.
(3) المحاسن: 471 فيه: ابن أبي عمير عن سجادة عن محمد بن عمر ابن الوليد
التميمي البصري.
الباب 95 - فيه 15 حديثا وفي الفهرست 16:
(1) الفروع 2: 172، المحاسن: 593.
519

من افتتح طعامه بالملح وختم به عوفي من اثنين وسبعين نوعا من أنواع البلاء، منه
الجنون والجذام والبرص.
2 - وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن ابن
بكير عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله لأمير المؤمنين عليه السلام: يا علي افتتح
طعامك بالملح واختمه بالملح فان من افتتح طعامه بالملح وختمه بالملح دفع عنه سبعون
نوعا من أنواع البلاء أيسرها الجذام.
3 - وعنه عن أحمد عن القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد عن محمد بن
مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام ابدؤا بالملح في أول طعامكم
(الطعام - يه) فلو يعلم الناس ما في الملح لاختاروه على الدرياق المجرب. ورواه
الصدوق مرسلا.
4 - وعنه عن بكر عن أحمد بن صالح عن الجعفري عن أبي الحسن الأول قال لم يحضب
(يحضر - خ ل) خوان لا ملح عليه وأصح للبدن ان يبدء به في الطعام.
5 - وعنه عن يعقوب بن يزيد رفعه قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: من ذر على أول لقمة
من طعامه الملح ذهب عنه بنمش الوجه.
6 - وعن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن أحمد بن الحسن الميثمي
عن سكين بن عمار عن فضيل الرسان عن فروة عن أبي جعفر عليه السلام قال: أوحى الله تبارك وتعالى

(2) الفروع 2: 172، المحاسن: 593 في الكافي: دفع الله عنه سبعين.
(3) الفروع 2: 172 فيه: (أحمد بن محمد عن بكر بن صالح) وفيه: (في أول الطعام)
الفقيه 2: 115، المحاسن: 591 فيه: (الترياق) وفيه: ورواه أيضا عن بعض أصحابنا عن الأصم
عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام.
(4) الفروع 2: 172، المحاسن: 501.
(5) الفروع 2: 172، المحاسن: 593.
(6) الفروع 2: 172، المحاسن: 592 فيه: أحمد بن المحسن الميثمي عن مسكين
ابن عمار عن فضيل الرسان عن أبي جعفر.
520

إلى موسى بن عمران ان مر قومك يفتتحون بالملح ويختمون به والا فلا يلوموا الا أنفسهم.
7 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد عن أبيه عن
جعفر بن محمد عن آبائه في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلى عليه السلام أنه قال: يا علي افتتح بالملح
واختتم بالملح فان فيه شفاء من اثنين وسبعين داء. أحمد بن محمد البرقي في المحاسن
عن أبيه عن محمد بن أبي عمير وذكر الحديث الأول. وعن علي بن الحكم وذكر الثاني و
عن القسم بن يحيى وذكر الثالث وعن بكر بن صالح وذكر الرابع. وعن يعقوب بن يزيد
وذكر الخامس وعن محمد بن علي عن أحمد بن الحسن وذكر السادس.
8 - وعن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من افتتح طعاما بالملح
دفع عنه سبعون داء.
9 - وعن القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: من افتتح طعامه بالملح ذهب عنه سبعون داء وما لا يعلمه الا الله.
10 - وعن بعض أصحابنا عن الأصم عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: قال علي عليه السلام من بدء بالملح اذهب الله عنه سبعين داء ما يعلم العباد ما هو.
11 - وعن أبي القاسم ويعقوب بن يزيد والنهيكي عن عبد الله بن محمد عن القندي
عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من افتتح طعامه بالملح ذهب عنه اثنان
وسبعون داء. وعن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام مثله. وعن أبيه عن أبي -
البختري عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
12 - وعن أبيه عمن ذكره عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: كان فيما أوصى به

(7) الفقيه 2: 230.
(8) المحاسن: 592.
(9) المحاسن: 592 فيه: من ابتدأ. وفيه: داء لا يعلمه.
(10) المحاسن: 592.
(11) المحاسن: 593 فيه: زياد بن مروان القندي وفيه: دفع عنه (أو رفع عنه).
(12) المحاسن: 593 فيه: موسى بن جعفر عن أبيه عن جده قال.
521

رسول الله صلى الله عليه وآله عليا ان قال: يا علي افتتح طعامك بالملح فان فيه شفاء من سبعين داء منها
الجنون والجذام والبرص ووجع الحلق والأضراس ووجع البطن.
13 - وعن بعض من رواه عن أبي عبد الله عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله ان الله أوحى
إلى موسى عليه السلام: ابدأ بالملح واختم بالملح فان في الملح دواء من سبعين داء أهونها الجنون
والجذام والبرص ووجع الحلق والأضراس ووجع البطن.
14 - قال: وروى بعضهم: كل الملح إذا اكلت واختم به.
15 - وعن محمد بن أحمد عن ابن أبي محمود عن أبيه رفعه قال: قال أبو عبد الله
عليه السلام: من ذر الملح على أول لقمة يأكلها استقبل الغنى.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
باب 96 - استحباب الافتتاح بالخل والختم به أو الابتداء
بالملح والختم بالخل وما يستحب افطار
الصائم عليه والسحور به
1 - محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبان بن عبد الملك
عن إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله عليه السلام قال: انا لنبدأ بالخل عندنا كما تبدأون
بالملح عندكم وان الخل ليشد العقل. ورواه البرقي في المحاسن مثله.
2 - وعن علي بن محمد بن بندار عن أبيه عن محمد بن علي الهمداني ان رجلا كان
عند الرضا عليه السلام بخراسان فقدمت إليه مائدة عليها خل وملح فافتتح بالخل قال الرجل:

(13) المحاسن: 593.
(14) المحاسن: 593.
(15) المحاسن: 594 فيه: فقد استقبل.
يأتي ما يدل على ذلك في ب 96 هنا وفي 37 و 43 و 59 / 10 من الأطعمة المباحة
و ب 41 هناك.
الباب 96 - فيه 4 أحاديث:
(1) الفروع 2: 173، المحاسن: 485 و 487، أورده أيضا في 5 / 44 من الأطعمة المباحة.
(2) الفروع 2: 173، المحاسن: 487.
522

جعلت فداك أمرتمونا ان نفتتح بالملح فقال: هذا مثله يعنى الخل وان الخل يشد الذهن
ويزيد في العقل. ورواه البرقي في المحاسن عن محمد بن علي مثله.
3 - وعن محمد بن يحيى عن بعض أصحابنا عن علي بن سليمان بن رشيد عن محمد
ابن عبد الله عن سليمان الديلمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان بني إسرائيل كانوا يستفتحون
بالخل ويختمون به ونحن نستفتح بالملح ونختم بالخل (به - خ ل).
4 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق عليه السلام: ان بنى أمة يبدؤن بالخل
في أول الطعام ويختمون بالملح وانا نبدء بالملح في أول الطعام ونختم بالخل.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك وتقدم ما يدل على بقية المقصود في الصوم و
يأتي ما يدل على استحباب الافتتاح بجملة من الأطعمة والاختتام بها فيجمع بينها وبين
ما تقدم اما باستحباب الجمع أو بالتخيير أو بحمل أحاديث الملح على الابتداء الحقيقي
لكثرتها وشهرتها وصراحتها وما عداها على الابتداء الإضافي وكذا الختم والله أعلم.
باب 97 - استحباب اكل العنب حبتين حبتين لا أكثر ولا أقل
الا للشيخ الكبير والطفل الصغير فحبة حبة
1 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن علي بن السندي
عن عيسى بن عبد الرحمن عن أبيه قال دخل أبو عكاشة بن محصن على أبي جعفر عليه السلام
فقدم إليه عنبا فقال له: حبة حبة يأكل الشيخ الكبير والصبي الصغير وثلاثة وأربعة من
يظن أنه لا يشبع وكله حبتين حبتين فإنه يستحب.

(3) الفروع 2: 173.
(4) الفقيه 2: 115.
تقدم ما يدل على بعض المقصود في ب 95 هاهنا وعلى ما يستحب افطار الصائم عليه والسحور به
في ج 4 في ب 5 و 10 من آداب الصائم ويأتي ما يدل على استحباب الخل في ب 44 من الأطعمة
المباحة وذيله.
الباب 97 - فيه حديثان:
(1) الفروع 2: 178.
523

2 - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في المحاسن عن محمد بن عيسى عن الدهقان
عن درست عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا أكلتم العنب فكلوه حبة
حبة فإنه أهنأ وأمرأ.
أقول: وجه الجمع التخيير أو التفصيل السابق أو الجواز.
باب 98 - استحباب اكل إحدى وعشرين زبيبة حمراء في كل
يوم على الريق
1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي -
عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: من اصطبح بإحدى وعشرين زبيبة حمراء
لم يمرض الا مرض الموت إن شاء الله.
2 - وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن القاسم بن يحيى عن جده الحسن
ابن راشد عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إحدى وعشرين
زبيبة حمراء في كل يوم على الريق تدفع جميع الأمراض الا مرض الموت. أحمد بن محمد
البرقي في المحاسن عن القاسم بن يحيى مثله. وعن النوفلي وذكر الذي قبله.
3 - وعن أبي القاسم ويعقوب بن يزيد عن العبدي عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: من أدمن إحدى وعشرين زبيبة حمراء لم يمرض الا مرض الموت. وعن أبيه عن أبي -
البختري عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.

(2) المحاسن: 547.
يأتي ما يدل على ذلك في 58 / 10 من الأطعمة المباحة.
الباب 98 - فيه 3 أحاديث:
(1) الفروع 2: 178، المحاسن: 548 فيه: عن جعفر عن أبيه عن علي.
(2) الفروع 2: 178، المحاسن: 548.
(3) المحاسن: 548 فيه: القاسم وفيه: القندي يأتي ما يدل على ذلك في 29 و 43 و
45 / 10 من الأطعمة المباحة.
524

باب 99 استحباب الانفراد في اكل الرمانة وكراهة
الاشتراك في اكل الرمانة الواحدة واستحباب
الاشتراك فيما سواها
1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن
فضالة بن أيوب عن عمر بن أبان الكلبي قال: سمعت أبا جعفر وأبا عبد الله عليهما السلام يقولان:
ما على وجه الأرض ثمرة كانت أحب إلى رسول الله من الرمان وكان والله إذا اكلها أحب
ان لا يشركه فيها أحد. ورواه البرقي في المحاسن عن أبيه مثله.
2 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن أبي -
عبد الله عليه السلام قال: ما من شئ أشارك فيه أبغض إلى من الرمان وما من رمانة الا وفيها
حبة من الجنة وإذا اكلها الكافر بعث الله عز وجل إليه ملكا فانتزعها منه.
3 - وعن أبي على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن محمد بن سالم عن أحمد
ابن النضر بن مفضل قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ما من طعام آكله الا وانا اشتهى
ان أشارك فيه أو قال: ان يشركني فيه انسان الا الرمان فإنه ليس من رمانة الا وفيها
حبة من الجنة.
4 - أحمد بن أبي عبد الله في المحاسن عن الوشا وعلي بن الحكم عن المثنى عن زياد
ابن يحيى الحنظلي قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام وبين يديه طبق فيه رمان فقال لي:
يا زياد ادن فكل من هذا الرمان اما انه ليس شئ أبغض إلى من أن يشركني فيه أحد من
الرمان اما انه ليس من رمانة الا وفيها حبة من الجنة. وعن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص
ابن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.

الباب 99 - فيه 9 أحاديث:
(1) الفروع 2: 179، المحاسن: 541.
(2) الفروع 2: 179.
(3) الفروع 2: 179.
(4) المحاسن: 540 فيه: (عن زياد عن يحيى) ولعله مصحف.
525

5 - وعن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان وهشام عن أبي عبد الله عليه السلام مثله
الا أنه قال: كان أبي ليأخذ الرمانة فيصعد بها إلى فوق فيأكلها وحده خشية ان يسقط
منها شئ وما من شئ أشارك فيه أبغض إلى من الرمان انه ليس من رمانة الا وفيها
حبة من الجنة.
6 - وعن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما من شئ
أشارك فيه أبغض إلى من الرمان وما من رمانة الا وفيها حبة من الجنة وعن النوفلي عن
السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
7 - قال وفي حديث آخر: ما من رمانة الا وفيها حبة من الجنة فإذا اكلها الكافر بعث
الله إليه ملكا فانتزعها منه.
8 - وعن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن إسماعيل بن الرياح عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: ما من شئ أشارك فيه أبغض إلى من الرمان انه ليس من رمانة الا وفيها حبة من الجنة.
9 - وعن أبيه عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان
أبي لم يحب ان يشركه أحد في اكل الرمان لان في كل رمانة حبة من الجنة.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك وعلى جواز الاشتراك في الرمانة.
باب 100 - استحباب استيعاب حبات الرمانة واستيفاء اكلها وتتبع ما سقط منها
1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى
عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا اكل الرمان بسط
تحته منديلا فيسأل عن ذلك فيقول لان فيه حبات من الجنة فقال له فان اليهودي والنصراني
ومن سواهم يأكلونه فقال: إذا كان ذلك بعث الله إليه ملكا فانتزعها منه لئلا يأكلها.
2 - وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى ومحمد بن الحسين جميعا

(5 9) المحاسن: 541.
يأتي ما يدل عليه في ب 100 راجع ب 102 هاهنا ويأتي ما يدل عليه في 40 / 10 من الأطعمة المباحة.
الباب 100 - فيه 9 أحاديث:
(1) الفروع 2: 179، المحاسن: 541 فيه: يأكلونها.
(2) الفروع: 179، المحاسن: 544.
526

عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن صالح بن عقبة عن يزيد بن عبد الملك النوفلي قال: دخلت
على أبي عبد الله عليه السلام وفي يده رمانة فقال: يا معتب اعطه رمانة فاني لم أشرك شئ أبغض إلى
من أن أشرك في رمانة ثم احتجم وأمرني ان احتجم فاحتجمت ثم دعا برمانة أخرى ثم قال:
يا يزيد أيما مؤمن اكل رمانة حتى يستوفيها اذهب الله الشيطان عن إنارة قلبه أربعين
صباحا ومن اكل اثنتين اذهب الله الشيطان عن إنارة قلبه مأة يوم ومن اكل ثلاثا حتى
يستوفيها اذهب الله الشيطان عن إنارة قلبه سنة ومن اذهب الله الشيطان عن إنارة قلبه لم -
يذنب ومن لم يذنب دخل الجنة. أحمد بن أبي عبد الله البرقي في المحاسن عن بعض أصحابه
عن صالح بن عقبة مثله. وعن عثمان بن عيسى وذكر الذي قبله.
3 - وعن محمد بن عيسى عن يونس بن عبد الرحمن عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: ما من رمانة الا وفيها حبة من الجنة.
4 - وعن أبيه عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
في كل رمانة حبة من الجنة.
5 - وعن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما من رمانة الا وفيها حبة
من الجنة فإذا شذ منها شئ فخذوه وما وقعت أو قال: ما دخلت تلك الحبة معدة امرء قط
الا أنارتها أربعين ليلة ونفت عنه من الشيطان الوسوسة قال: وروى بعضهم: ونفت عنه
وسوسة الشيطان.
6 - وعن أبي يوسف عن إبراهيم بن عبد الحميد عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام
انه كان إذا اكل الرمان بسط المنديل على حجرة وكلما وقعت حبة اكلها ويقول: لو كنت
مستأثرا على أحد لاستأثرت الرمان.
7 - وعن الحسن بن علي بن يقطين عمن ذكره عن أم سعيد قالت قال مولاي جعفر بن

(3) المحاسن: 540.
(4) المحاسن: 540.
(5) المحاسن: 540 لم يذكر فيه السكوني.
(6) المحاسن: 542.
(7) المحاسن: 542 فيه: عمن حدثه قال: رأيت أم سعيد الأحمسية وهي تأكل رمانا
.
527

محمد عليهما السلام ما من رمانة الا وفيها حبة من الجنة فانا أحب ان لا يسبقني أحد إلى تلك الحبة.
8 - وعن بعض من رواه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: في كل
رمانة حبة من رمان الجنة فكلوا ما ينثر من الرمان. وعن بعض أصحابه عن الأصم
ابن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام مثله. وعن الحجال عن شعيب عن أبي بصير عن أبي -
عبد الله عليه السلام مثله.
9 - سعيد بن هبة الله الراوندي في الخرائج والجرائح قال: روى أن يهوديا قال لعلي
عليه السلام: ان محمدا قال: ان في كل رمانة حبة من الجنة وانا كسرت واحدة وأكلتها
كلها قال عليه السلام: صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وضرب يده على لحيته فوقعت حبة رمان فتناولها
عليه السلام وأكلها وقال: لم يأكلها الكافر والحمد لله.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.
باب 101 - تأكد كراهة اكل الانسان زاده وحده
1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد عن أبيه
عن جعفر بن محمد عن آبائه في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلى عليه السلام قال: يا علي لعن الله ثلاثة:
آكل زاده وحده وراكب الفلاة وحده والنائم في بيت وحده.
2 - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في المحاسن عن محمد بن عيسى عن الدهقان عن

وقد بسطت ثوبا قدامها تجمع كلما سقط منها عليه، فقلت: ما هذا الذي تصنعين؟ فقالت.
(8) المحاسن: 542، الطريق الثاني فيه هكذا: الأصم عن شعيب عن أبي بصير عن
أبي عبد الله عليه السلام.
(9) الخرائج.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 99 راجع ب 102 ههنا و 55 / 10 من الأطعمة المباحة.
الباب 101 - فيه 5 أحاديث:
(1) الفقيه 2: 336، أورده أيضا في ج 2 في 9 / 20 من احكام المساكن وتمامه في
ج 6 في 18 / 49 من جهاد النفس.
(2) المحاسن: 398، أخرجه عن الخصال في ج 2 في 13 / 20 من احكام المساكن وعن
الكافي بتمامه في 10 / 20 منها.
528

درست عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وآله
ثلاثة: أحدهم الآكل زاده وحده.
3 - وعن محمد بن علي عن عبد الرحمن الأسدي عن سالم بن مكرم عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: إنما ابتلى يعقوب بيوسف ان ذبح كبشا سمينا ورجل من أصحابه محتاج
لم يجد ما يفطر عليه فأغفله فلم يطعمه فابتلي بيوسف قال: فكان بعد ذلك ينادى مناديه
كل صباح: من لم يكن صائما فليشهد غداء يعقوب وإذا أمسى نادى: من كان صائما فليشهد
عشاء يعقوب.
4 - وعن عدة من أصحابنا عن علي بن أسباط عن يعقوب بن سالم عن إسحاق بن عمار عن
الكاهلي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ان يعقوب لما ذهب منه بنيامين قال: يا رب
اما ترحمني أذهبت عيني وأذهبت ابني قال: فأوحى الله إليه لو أمتهما لأحييتهما لك حتى
أجمع بينك وبينهما ولكن اما تذكر الشاة التي ذبحتها وشويتها وأكلت وفلان إلى جانبك
صائم لم تنله منها شيئا.
5 - وعن ابن أسباط عن يعقوب عن الميثمي عن أبي عبد الله عليه السلام ان يعقوب بعد
ذلك كان ينادى: مناديه كل غداة من منزله على فرسخ: الا من أراد الغداء فليأت آل يعقوب
وإذا أمسى نادى: الا من أراد العشاء فليأت آل يعقوب.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
باب 102 - استحباب اكل الرمان على الريق وخصوصا يوم
الجمعة وليلة الجمعة

(3) المحاسن: 398 فيه: من أصحابه يدعى فيوم.
(4) المحاسن: 399.
(5) المحاسن: 399، أخرجه عن الكافي بألفاظه وعن المحاسن في 2 / 45 راجعه.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 2 في ب 20 و 21 من احكام المساكن فتأمل، وفي ج 7 في 2 / 7
من مقدمات النكاح راجع هاهنا ب 99 و 11 / 112.
الباب 102 - فيه 4 أحاديث:
529

1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن
سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول من اكل رمانة على الريق أنارت قلبه أربعين يوما.
2 - وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله النهيكي عبيد الله بن أحمد
عن زياد بن مروان القندي قال: سمعت أبا الحسن الأول عليه السلام يقول: من اكل رمانة يوم الجمعة
على الريق نورت قلبه أربعين صباحا فان اكل رمانتين فثمانين يوما فان اكل ثلثا فمأة
وعشرين يوما وطردت عنه وسوسة الشيطان ومن طردت عنه وسوسة الشيطان لم يعص الله
ومن لم يعص الله ادخل الجنة. أحمد بن أبي عبد الله البرقي في المحاسن عن النهيكي
مثله. وعن أبيه عن ابن أبي عمير وذكر الذي قبله.
3 - وعن أبيه عن القاسم بن محمد الجوهري عن رجل عن سعيد بن غزوان قال: كان
أبو عبد الله عليه السلام: يأكل الرمان كل ليلة جمعة.
4 - وعن الوشا وعلي بن الحكم عن مثني عن زياد بن يحيى الحنظلي قال: قال
أبو عبد الله عليه السلام: من اكل رمانة على الريق أنارت قلبه وطردت شيطان الوسوسة أربعين صباحا.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الجمعة
باب 103 - استحباب حضور البقل والخضرة على المائدة
والاكل منها وكراهة حلوها من ذلك
1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حنان قال: كنت مع أبي عبد الله

(1) الفروع 2: 179، المحاسن: 544.
(2) الفروع 2: 179 فيه: (أحمد بن محمد بن خالد عن النهيكي عن عبيد الله بن محمد)
المحاسن: 544 فيه: عبد الله بن محمد. وفيه: أدخله.
(3) المحاسن: 540.
(4) المحاسن: 543
تقدم ما يدل على ذلك في ج 3 في 2 / 57 من صلاة الجمعة راجع ب 99 وما بعده.
الباب 103 - فيه حديثان:
(1) الفروع 2: 181، المحاسن: 507 فيه: (إلى اشكالها) أورده أيضا في 1 / 104
من الأطعمة المباحة.
530

عليه السلام على المائدة فمال على البقل وامتنعت انا منه لعلة كانت بي فالتفت إلى فقال يا حنان
اما علمت أن أمير المؤمنين عليه السلام لم يؤت بطبق الا وعليه بقل قلت: ولم قال: لان قلوب
المؤمنين خضرة فهي تحن إلى شكلها.
2 - وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن هارون عن موفق المديني
عن أبيه عن جده قال: بعث إلى الماضي عليه السلام يوما وحبسني للغداء فلما جاؤوا بالمائدة لم -
يكن عليها بقل فامسك يده ثم قال للغلام: اما علمت انى لا آكل على مائدة ليس فيها خضرة؟
فائتني بالخضرة قال: فذهب الغلام: فجاء بالبقل فألقاه على المائدة فمد يده فاكل. ورواه
البرقي في المحاسن عن سهل بن زياد والذي قبله عن عدة من أصحابه عن حنان.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
باب 104 - استحباب تخليل الأسنان بعد الاكل وكراهة تركه
1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن
محبوب عن وهب بن عبد ربه قال: رأيت أبا عبد الله عليه السلام يتخلل فنظرت إليه فقال:
ان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يتخلل وهو يطيب الفم. ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن
محبوب مثله.
2 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم قال: قال أبو عبد الله
عليه السلام: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: نزل على جبرئيل بالخلال.
3 - وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن أبي جميلة قال: قال أبو

(2) الفروع 2: 181، المحاسن: 507 لم يذكر فيه: عن جحده.
الباب 104 - فيه 11 حديثا:
(1) الفروع 2: 184، الفقيه 2: 115، المحاسن: 559 و 560 فيه: (ابن محبوب
عن مالك بن عطية عن وهب بن عبد ربه) ولم يذكر فيه: وهو يطيب الفم.
(2) الفروع 2: 184، المحاسن: 558.
(3) الفروع 2: 184. المحاسن: 558، أخرجه عنهما وعن الفقيه في ج 1 في 6 / 1
من السواك.
531

عبد الله عليه السلام نزل جبرئيل على رسول الله صلى الله عليه وآله بالسواك والخلال والحجامة.
4 - وعنهم عن سهل بن زياد عن جعفر بن محمد الأشعري عن ابن القداح عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: قال النبي صلى الله عليه وآله: تخللوا فإنه مصلحة للثة (اللثاث - محاسن)
والنواجذ.
5 - وبهذا الاسناد قال: قال النبي صلى الله عليه وآله: تخللوا فإنه ينقى الفم ومصلحة للثة.
6 - وعنهم عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن علي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب
عمن أخبره ان أبا الحسن عليه السلام أتى بخلال من الأخلة المهيأة وهو في منزل الفضل بن يونس
فاخذ منها شظية ورمى بالباقي.
7 - وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن إبراهيم الحذاء عن أحمد بن أبي عبد الله
الأسدي عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال ناول النبي صلى الله عليه وآله جعفر بن أبي طالب خلالا
فقال: يا جعفر! تخلل فإنه مصلحة للفم أو قال للثة مجلبة للرزق. أحمد بن أبي عبد الله
البرقي في المحاسن عن ابن محبوب وذكر الحديث الأول نحوه. وعن أبيه عن ابن أبي -
عمير وذكر الثاني. وعن ابن فضال وذكر الثالث. وعن جعفر بن محمد وذكر الرابع. وعن
أبيه وذكر السادس. وعن أبي سمينة عن أحمد بن عبد الله وذكر السابع.
8 - وعن أبيه عن محمد بن سنان أو غيره عن الحسن بن عثمان عن أبي حمزة عن
أبي الحسن عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله رحم الله المتخللين قيل يا رسول الله وما
المتخللون؟ قال: المتخللون من الطعام فإنه إذا بقي في الفم تغير فآذى الملك ريحه.
9 - وعن الحسن بن أبي عثمان عن أبي حمزة عن أبي الحسن عليه السلام قال: قال رسول

(4) الفروع 2: 184، المحاسن: 559 فيه: مصلحة للناب والنواجذ.
(5) الفروع 2: 184.
(6) الفروع 2: 184، المحاسن: 560 فيه: فاخذ منه.
(7) الفروع 2: 184، المحاسن: 563 فيهما: أحمد بن عبد الله.
(8) المحاسن: 558.
(9) المحاسن: 564.
532

الله صلى الله عليه وآله لجعفر: تخلل فان الخلال يجلب الرزق.
10 - قال: وروى عن أبي عبد الله عليه السلام انه من اكل طعاما فليتخلل من لم يفعل
فعليه حرج.
11 - محمد بن إدريس في آخر السرائر نقلا من كتاب السياري أبي عبد الله عن أبي -
الحسن الأول عليه السلام قال: ملك ينادى في السماء: اللهم بارك على الخلالين والمتخللين وهم
الذين في بيوتهم الخل والذين يتخللون.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي السواك ويأتي ما يدل عليه.
باب 105 - جواز التخلل بكل عود وكراهته بعود الريحان والرمان
والقصب والخوص والآس والطرفاء دون ما سواها
1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن إبراهيم بن
عبد الحميد عن أبي الحسن عليه السلام قال: لا تخللوا بعود الريحان ولا بقضيب الرمان فإنهما
يهيجان عرق الجذام. ورواه الصدوق في العلل عن أبيه عن سعد عن محمد بن عيسى عن
درست عن إبراهيم بن عبد الحميد مثله.
2 - وعنه عن محمد بن عيسى عن يونس بن عبد الرحمن عمن ذكره عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: من تخلل بالقصب لم تقض له حاجة ستة أيام.

(10) المحاسن: 564.
(11) السرائر: 468 فيه: والمتخللين والخل بمنزلة الرجل الصالح يدعو لأهل بيته
بالبركة فقلت: جعلت فداك! وما الخلالون؟ قال الذين.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في 13 و 40 / 1 من السواك وفي 5 / 67 من آداب الحمام
وهاهنا في 3 و 4 / 40 ويأتي ما يدل عليه في ب 105 و 106 و 9 / 112 هاهنا وفي 59 / 0
من الأطعمة المباحة.
الباب 105 - فيه أحاديث:
(1) الفروع 2: 185، علل الشرائع: 180، المحاسن: 564.
(2) الفروع 2: 185، المحاسن: 564 فيه: عن بعض رجاله.
533

3 - وعنه عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: نهى رسول الله
صلى الله عليه وآله ان يتخلل بالقصب والريحان.
4 - وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن محمد بن عيسى عن الدهقان
عن درست عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان النبي صلى الله عليه وآله يتخلل بكل
ما أصاب وما خلا الخوص والقصب.
5 - وعنهم عن أحمد عن بعض من رواه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: نهى
رسول الله صلى الله عليه وآله عن التخلل بالرمان والآس والقصب وقال: إنهن يحركن
عرق الاكلة.
6 - محمد بن علي بن الحسين في الأمالي عن محمد بن الحسن عن الصفار عن
محمد بن عيسى عن الدهقان عن درست عن عبد الله بن سنان قال: قال الصادق عليه السلام
لا تخللوا بعود الريحان ولا بقضيب الرمان فإنهما يهيجان عرق الجذام. وفي الخصال عن
أبيه عن سعد عن محمد بن عيسى مثله. ورواه البرقي في المحاسن عن محمد بن
عيسى والذي قبله عن بعض من رواه والذي قبلهما عن محمد بن عيسى والأول عن
محمد بن عيسى عن الدهقان عن إبراهيم بن عبد الحميد والثاني عن محمد بن عيسى والثالث
عن النوفلي مثله.
7 - الحسن الطبرسي في مكارم الأخلاق نقلا من روضة الواعظين عن علي عليه السلام
قال: التخلل بالطرفاء يورث الفقر.
باب 106 - استحباب اكل ما يبقى بين الأسنان مما يلي اللثة أو مقدم
الفم وما يخرجه اللسان ورمى ما يخرجه الخلال وما كان
في الأضراس وجواز اكله

(3) الفروع 2: 185، المحاسن: 564.
(4) الفروع 2: 185، المحاسن: 564.
(5) الفروع 2: 185، المحاسن: 564.
(6) الأمالي: 236، الخصال 1: 33، المحاسن: 564.
(7) مكارم الأخلاق: 79.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 104.
الباب 106 - فيه 6 أحاديث:
534

1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن ابن محبوب
يعنى الحسن عن ابن سنان يعنى عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اما ما يكون في اللثة
فكله وازدرده وما يكون بين الأسنان فارم به.
2 - وعنهم عن أحمد عن أبيه عن عبد الله بن الفضل النوفلي عن الفضل بن يونس
قال: تغدى عندي أبو الحسن عليه السلام فلما فرغ من الطعام أتى بالخلال فقلت جعلت فداك
ما حد هذا الخلال فقال: يا فضل كل ما بقي في فيك مما أدرت عليه لسانك فكله وما استكرهته
بالخلال فأنت فيه بالخيار ان شئت طرحته وان شئت أكلته.
3 - وعنهم عن أحمد عن عثمان بن عيسى عن إسحاق بن جرير قال: سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن اللحم الذي يكون في الأسنان فقال: اما ما كان في مقدم الفم فكله واما ما يكون
في الأضراس فاطرحه.
4 - وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال:
لا يزدردن أحدكم ما يتخلل به فان منه تكون الدبيلة.
5 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال عليه السلام: ما أدرت عليه لسانك فأخرجته
فابلعه وما أخرجته بالخلال فارم به. أحمد بن محمد البرقي في المحاسن عن ابن محبوب
وذكر الحديث الأول وعن أبيه وذكر الثاني وعن عثمان بن عيسى وذكر الثالث.
6 - وعن جعفر بن محمد عن ابن القداح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله

(1) الفروع 2: 185، المحاسن: 559 فيه: على اللثة.
(2) الفروع 2: 185 فيه: (وما استكن فأخرجته بالخلال) المحاسن: 559 فيه:
وما أدرت عليه لسانك وما استكرهته.
(3) الفروع 2: 185، المحاسن: 559.
(4) الفروع 2: 185.
(5) الفقيه 2: 115.
(6) المحاسن: 559.
يأتي ما يدل على ذلك في 7 و 9 / 112 ههنا وفي 59 / 10 من الأطعمة المباحة.
535

صلى الله عليه وآله من تخلل فليلفظ ومن فعل فقد أحسن ومن لم يفعل فلا حرج.
باب 107 - استحباب غسل الفم بالسعد بعد الطعام وادخاله الفم
ثم الرمي به واتخاذه في الأشنان وذلك الأسنان به
والاستنجاء به من الغايط
1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب
عن أبي ولاد قال: رأيت أبا الحسن الأول عليه السلام في الحجر وهو قاعد ومعه عدة من أهل بيته
فسمعته يقول: ضربت على أسناني فأخذت السعد فدلكت به أسناني فنفعني ذلك
وسكنت عنى.
2 - وعنه عن محمد بن الحسن بن علي عن أحمد بن الحسين بن عمر عن عمه محمد
ابن عمر عن رجل عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال: من استنجى بالسعد بعد الغايط وغسل
به فمه بعد الطعام لم تصبه علة ولا يخاف شيئا من أرواح البواسير.
3 - وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبي الخزرج الحسن بن
الزبرقان عن الفضيل بن عثمان عن أبي عزيز المرادي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:
اتخذوا في أشنانكم السعد فإنه يطيب الفم ويزيد في الجماع. ورواه الصدوق في الخصال
عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبي الجوزاء المنبه بن عبد الله و
أبي الخزرج الحسن بن الزبرقان عن فضيل بن عثمان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام
يقول وذكر مثله. أحمد بن محمد البرقي في المحاسن عن أبي الخزرج مثله الا انه ترك
قوله عن أبي عزيز المرادي.

الباب 107 - فيه 4 أحاديث:
(1) الفروع 2: 185.
(2) الفروع 2: 185 فيه: عن علي بن الحسن بن علي.
(3) الفروع 2: 185، الخصال 1: 33، المحاسن: 426 فيه: (الحسين) وفى
الكافي: الفضل بن عثمان عن أبي عزيز المرادي وهو خال أمي.
536

4 - وعن نوح بن شعيب عن نادر الخادم قال: كان أبو الحسن عليه السلام إذا توضأ
بالأشنان أدخله في فيه فتطعم به ثم يرمى به. وعن الحسين بن سعيد عن نادر الخادم مثله.
باب 108 - استحباب غسل خارج الفم بعد الاكل بالأشنان
وعدم جواز اكله
1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد
عن أحمد بن يزيد عن أبي الحسن عليه السلام قال: اكل الأشنان يبخر الفم. ورواه البرقي في
المحاسن عن الحسين بن سعيد مثله.
2 - وعن بعض أصحابنا عن جعفر بن إبراهيم الحضرمي عن سعد بن سعد قال قلت
لأبي الحسن عليه السلام: انا نأكل الأشنان فقال كان أبو الحسن عليه السلام إذا توضأ ضم شفتيه وفيه
خصال تكره: يورث السل ويذهب بماء الظهر ويوهن الركبتين - الحديث.
3 - محمد بن علي بن الحسين في عيون الأخبار وفي العلل عن أبيه عن علي بن موسى
الكميذاني عن أحمد بن محمد بن عيسى عن عبد العزيز المهتدي عن الرضا عليه السلام قال: إنما
يغسل بالأشنان خارج الفم فاما داخل الفم فلا يقبل الغمر.
4 - وفي الخصال عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن أبي عبد الله
الرازي عن علي بن أسباط عن الحكم بن مسكين قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:
اكل الأشنان يوهن الركبتين ويفسد ماء الظهر.
باب 109 - استحباب اتخاذ شاة حلوب في المنزل أو شاتين

(4) المحاسن: 426 و 564.
الباب 108 - فيه 4 أحاديث:
(1) الفروع 2: 185، المحاسن: 464.
(2) الفروع 2: 185، أورد ذيله في 2 / 59 من الأطعمة المحرمة.
(3) عيون أخبار الرضا: 151. علل الشرائع: 104 سقط الحديث عن هذا الطبع
ويوجد في العلل المطبوع بقم 1: 268.
(4) الخصال 1: 33.
الباب 109 - فيه حديث:
537

1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب عن محمد بن مارد قال:
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ما من مؤمن يكون في منزله عنز حلوب الا قدس أهل ذلك المنزل
وبورك عليهم فان كانت اثنتين قدسوا كل يوم مرتين فقال رجل من أصحابنا كيف يقدسون؟
قال: يقال لهم: بورك عليكم وطبتم وطاب أدامكم قال ما معنى قدستم قال: طهرتم. ورواه
الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في احكام الدواب ويأتي ما يدل عليه.
باب 110 - استحباب اتخاذ بقرة حلوب في المنزل أو نعجة حلوب
1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن ابن أبي -
نجران عن أبي جميلة عن جابر عن أبي جعفر (ع) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله لعمته: ما
يمنعك ان تتخذي في بيتك بركة؟ قالت: يا رسول الله ما البركة قال شاة تحلب فان من كان في
داره شاة تحلب أو نعجة أو بقرة تحلب فبركات كلهن.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
باب 111 - كراهة القران بين الفواكه وغيرها لمن اكل مع
المسلمين الا باذن وجوازه لمن اكل وحده
1 - محمد بن علي بن الحسين في العلل عن أبيه عن سعد عن أحمد بن أبي عبد الله عن

(1) الفقيه 2: 112، الفروع 2: 230. أخرجه عنه وعن الكافي بألفاظه وعن
ثواب الأعمال والمحاسن في ج 5 في 2 / 30 من احكام الدواب.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 5 في ب 30 من احكام الدواب ويأتي ما يدل عليه في ب
110 هاهنا وفي 43 / 10 من الأطعمة المباحة.
الباب 110 - فيه حديث:
(1) الفروع 2: 230، أخرجه عنه وعن المحاسن في ج 5 في 3 / 30 من احكام الدواب
راجع ب 109.
الباب 111 - فيه حديثان:
(1) علل الشرائع: 176 لم يذكر فيه ولا في قرب الإسناد والمحاسن قوله: (الا بإذنهم)
.
538

موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام عن القرآن
بين التين والتمر وساير الفواكه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن القران فان كنت وحدك
فكل كيف أحببت وان كنت مع قوم مسلمين فلا تقرن الا بإذنهم. ورواه علي بن جعفر في
كتابه الا أنه قال الاقران (*). أحمد بن أبي عبد الله البرقي في المحاسن عن موسى بن القاسم
عن أبي همام إسماعيل بن همام عن علي بن جعفر مثله. ورواه الحميري في قرب الإسناد عن
عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر مثله.
2 - وعن بعض أصحابنا عن محمد بن المثنى أو غيره رفعه قال: إذا وأكلت أحدا فأردت
ان تقرن فاعلمه ذلك.
باب 112 - جملة من آداب المائدة
1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن إبراهيم الكرخي عن أبي عبد الله عليه السلام
عن آبائه (ع) قال قال الحسن بن علي عليهما السلام: في المائدة اثنتي عشرة خصلة يجب على
كل مسلم ان يعرفها أربع منها فرض وأربع سنة وأربع تأديب فاما الفرض فالمعرفة والرضا
والتسمية والشكر واما السنة فالوضوء قبل الطعام والجلوس على الجانب الأيسر والاكل
بثلاث أصابع ولعق الأصابع واما التأديب فالاكل مما يليك وتصغير اللقمة وتجويد المضغ
وقلة النظر في وجوه الناس. ورواه البرقي في المحاسن مرسلا نحوه.
2 - وباسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد عن أبيه جميعا عن جعفر بن محمد

بحار النوار: 10: 196 فيه: (وسائر الفواكه أيصلح) وفيه: (ما أحببت وان كنت مع قوم
فلا تقرن الا باذنهم) المحاسن: 242 قرب الإسناد: 116 فيه: عن الاقران.
(2) المحاسن: 442 يأتي ما يدل ذلك في 58 / 10 من الأطعمة المباحة.
الباب 122 - فيه 11 حديثا:
(1) الفقيه 2: 115، المحاسن: 459 فيه: (اثني عشر خصلة ينبغي للرجل ان يتعلمها
على الطعام) وفيه: (واما السنة فالجلوس على الرجل اليسرى والاكل بثلاث أصابع والاكل
مما يليه ومص الأصابع، واما الأدب فغسل اليدين وتصغير اللقمة والمضغ الشديد وقلة النظر
في وجوه القوم) الخصال 2: 83.
(2) الفقيه 2: 334 و 337، الخصال 2: 83 أورده أيضا في 1 / 91 من الأطعمة المباحة
* كذا بخطه.
539

عن آبائه في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلى عليه السلام قال: يا علي اثنتا عشرة خصلة ينبغي للرجل المسلم
ان يتعلمها على المائدة أربع منها: فريضة وأربع منها سنة وأربع منها أدب فاما الفريضة
فالمعرفة بما (لما - خ ل) يأكل والتسمية والشكر والرضا واما السنة فالجلوس على الرجل
اليسرى والاكل بثلاث أصابع وان يأكل مما يليه ومص الأصابع واما الأدب فتصغير اللقمة
والمضغ الشديد وقلة النظر في وجوه الناس وغسل اليدين. يا علي تسعة أشياء تورث
النسيان اكل التفاح الحامض واكل الكزبرة والجبن وسؤر الفار وقراءة كتابة القبور
والمشي بين امرأتين وطرح القملة والحجامة في النقرة والبول في الماء الراكد. ورواه
في الخصال بالاسناد الآتي عن انس بن محمد. وروى الأول عن محمد بن علي
ماجيلويه عن عمه محمد بن أبي القاسم عن محمد بن علي عن محمد بن سنان عن إبراهيم
الكرخي مثله.
3 - الحسين بن بسطام وأخوه في طب الأئمة عن محمد بن يحيى عن ابن سنان
عن يونس بن ظبيان عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: من أراد ان لا يضره طعام ولا
يأكل طعاما حتى يجوع وتنقي معدته فإذا اكل فليسم الله وليجد المضغ وليكف عن الطعام
وهو يشتهيه ويحتاج إليه.
4 - وعن محمد بن رزين عن حماد بن عيسى عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام عن
آبائه عن علي عليه السلام قال: من أراد البقاء - ولا بقاء - فليخفف الرداء وليباكر الغداء وليقل
مجامعة النساء.
5 - أحمد بن محمد البرقي في المحاسن عن محمد بن إسماعيل عن أبي إسماعيل

(3) طب الأئمة: 73 فيه: البرسي (اي محمد بن جعفر) عن محمد بن يحيى عن سنان.
وفيه: قال أمير المؤمنين عليه السلام. وفيه: بسم الله وبالله وليجيد. وفيه: وليدعه
وهو يحتاج إليه.
(4) طب الأئمة: 73 فيه: (محمد بن زريق) أخرجه عن الفقيه في ج 2 في 5 / 32 من
الملابس وفيه: زيادة.
(5) المحاسن: 274 فيه: النجراني عن أبي جعفر عليه السلام انه اتاه رجل بمكة فقال
.
540

السراج عن خيثمة بن عبد الرحمن عن أبي الوليد البحراني عن أبي جعفر عليه السلام قال: انه
ليس شئ مما خلق الله صغير ولا كبير الا وقد جعل الله له حدا إذا جوز به ذلك الحد فقد تعدى
حدود الله فيه فقال: فما حد مائدتك هذه؟ قال: تذكر اسم الله حين توضع وتحمد الله حين ترفع
وتقم ما تحتها - الحديث.
6 - عن محمد بن علي عن ابن القداح عن عبد السلام عن رجل عن أبي عبد الله
(ع) قال: كفر بالنعم ان يقول الرجل اكلت طعام كذا وكذا فضرني.
7 - وعن منصور بن العباس عن محمد بن عبد الله عن أبي أيوب المكي عن محمد
ابن البختري عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ثلث لا يؤكلن يسمن وثلث يؤكلن
يهزلن فاما اللواتي يؤكلن فيهزلن فالطلع والكسب والجوز واما اللواتي لا يؤكلن ويسمن
فالنورة والطيب ولبس الكتان.
8 - وعن أبيه عن عبد الله بن الفضل النوفلي عن الفضل بن يونس الكاتب قال:
اتاني أبو الحسن موسى بن جعفر عليه السلام في حاجة للحسين بن يزيد فقلت: ان طعامنا قد حضر
فأحب ان تأكل عندي فقال: نحن نأكل طعام الفجاة ثم نزل فجئته بغداء ووضعت منديلا
على فخذيه فاخذه فنحاه ناحية ثم اكل ثم قال: يا فضل كل مما في اللهوات والأشداق ولا تأكل
مما بين اضعاف الأسنان.
9 - وعن الفضل بن يونس ان أبا الحسن عليه السلام جلس في صدر المجلس وقال: صاحب
المجلس أحق بهذا المجلس الا لرجل واحد وكانت لفضل دعوة يومئذ فقال أبو الحسن
عليه السلام: هات طعامك فإنهم يزعمون انا لا نأكل طعام الفجاة فأتى بالطشت فبدء هو ثم قال:

له: يا محمد بن علي أنت الذي تزعم أنه ليس شئ الا وله حد؟ فقال أبو جعفر عليه السلام: نعم
انا أقول: انه ليس) أورد ذيله في 6 / 14 من الأشربة المباحة.
(6) المحاسن: 450.
(7) المحاسن: 450 يأتي نحو ذلك في ب 23 من الأطعمة المباحة.
(8) المحاسن 450.
(9) المحاسن: 451.
541

أدرها عن يسارك ولا تحملها الا مترعة ثم أتى بالمنديل ليلقى على ركبتيه فقال: لا هذا
فعل العجم ثم اتكى على يساره بيده على الأرض وأكله بيمينه حتى إذا فرغ أتى
بالخلال فقال لي يا فضل أدر لسانك في فيك فما تبع لسانك فكله ان شئت وما استكرهته
بالخلال فالفظه.
10 - وعن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يقسم
على الرجل في الطعام أو نحوه. قال: ليس عليه شئ إنما أراد إكرامه.
11 - الحسن بن الفضل الطبرسي في مكارم الأخلاق عن النبي صلى الله عليه وآله انه كان

(10) المحاسن: 452، اخرج نحوه عن الكافي والتهذيب في 1 / 42 من الايمان.
(11) مكارم الأخلاق: 16 فيه: (نجعل السمن والعسل في البرمة ونضعها على النار
ثم نغليه ثم نأخذ مخ الحنطة إذا طحنت فنلقيه على السمن والعسل ثم نسوطه حتى ينضج فيأتي
كما ترى فقال: ان هذا الطعام طيب) وفيه لم يأكل على خوان قط حتى مات ولا اكل خبزا
مرقعا حتى مات.
وفيه: (وكان يأكل القثاء بالرطب والقثاء بالملح وكان يأكل الفاكهة الرطبة وكان
أحبها إليه البطيخ والعنب وكان يأكل البطيخ بالخبز وربما اكل بالسكر وكان ربما اكل
البطيخ بالرطب ويستعين باليدين جميعا، ولقد جلس يوما يأكل رطبا فاكل بيمينه وامسك
النوى بيساره ولم يلقه في الأرض فمرت به شاة قريبة منه فأشار إليها بالنوى الذي في كفه
فدنت إليه وجعلت تأكل من كفه اليسرى ويأكل هو بيمينه ويلقى إليه النوى حتى فرغ وانصرفت
الشاة حينئذ) وفيه: (وكان إذا (ما) عاف شيئا (فإنه) لا يحرمه على غيره ولا يبغضه إليه) و
فيه: (اكل بها فان بقي فيها شئ عاوده فلعقها حتى تتنظف ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق
أصابعه واحدة واحدة ويقول: انه لا يدري في اي الأصابع البركة، وكان يأكل البرد ويتفقد ذلك
أصحابه فيلتقطونه له فيأكله ويقول: انه يذهب بآكلة الأسنان) وفيه: حتى ينقيها فلا يوجد لما
اكل ريح، وكان إذا اكل الخبز واللحم خاصة غسل يديه غسلا جيدا ثم مسح بفضل الماء الذي
في يده وجهه.
في المحاسن: 430 باسناده عن الفضل بن المبارك عن الفضل بن يونس قال: لما تغدى
عندي أبو الحسن عليه السلام أتى بمنديل ليطرح على ثوبه فأبى ان يلقيه على ثوبه.
542

لا يأكل الحار حتى يبرد ويقول: ان الله لم يطعمنا نارا ان الطعام الحار غير ذي بركة فأبردوه
وكان إذا اكل سمى ويأكل بثلاث أصابع ومما يليه ولا يتناول من بين يدي غيره ويؤتى
بالطعام فيشرع قبل القوم ثم يشرعون وكان يأكل بأصابعه الثلاث الابهام والتي تليها
والواسطي وربما استعان بالرابعة وكان يأكل بكفه كلها ولم يأكل بإصبعين ويقول:
ان الاكل بإصبعين هو اكل الشيطان ولقد جاء أصحابه يوما بفالوذج فاكل منه وقال: مم
هذا؟ فقالوا فجعل السمن والعسل ينضج فيأتي كما ترى فقال: ان هذا طعام طيب وكان
يأكل خبز الشعير غير منخول وما اكل خبز بر قط ولا شبع من خبز الشعير قط ولا اكل على
خوان حتى مات وكان يأكل البطيخ والعنب ويأكل الرطب ويطعم الشاة النوى وكان
لا يأكل الثوم ولا البصل ولا الكراث ولا العسل الذي فيه المغافير والمغافير ما يبقي من
الشجر في بطون النخل فيلقيه في العسل فيبقى له ريح في الفم وما ذم طعاما قط كان إذا
أعجبه اكله وإذا كرهه تركه ولا يحرمه على غيره وكان يلحس القصعة ويقول آخر الصحفة
أعظم الطعام بركة وكان إذا فرغ لعق أصابعه الثلاث التي اكل بها واحدة واحدة وكان
يغسل يده من الطعام حتى ينقيها وكان لا يأكل وحده.
أقول: وتقدم ما يدل على أكثر الأحكام المذكورة ويأتي آداب كثيرة جدا.

تقدم ما يدل على ذلك في ج 2 في 5 / 9 من المساكن وهاهنا في الأبواب المتقدمة ويأتي ما
يدل عليه في ب 10 من الأطعمة المباحة وفي غيرها.
إلي هنا تمت أبواب آداب المائدة ويتلوه بعدها أبواب الأطعمة المباحة بعون الله وحسن
توفيقه، وله الحمد أولا وآخرا، قم المشرفة: خادم العلم والدين عبد الرحيم الرباني الشيرازي.
543