الكتاب: وسائل الشيعة (الإسلامية)
المؤلف: الحر العاملي
الجزء: ١٥
الوفاة: ١١٠٤
المجموعة: مصادر الحديث الشيعية ـ قسم الفقه
تحقيق: تحقيق وتصحيح وتذييل : الشيخ محمد الرازي / تعليق : الشيخ أبي الحسن الشعراني
الطبعة:
سنة الطبع:
المطبعة:
الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت - لبنان
ردمك:
ملاحظات:

وسائل الشيعة
إلى تحصيل مسائل الشريعة
تأليف
المحدث المتبحر الامام المحقق العلامة
الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي
المتوفى سنة 1104 - ه‍
الجزء الثاني من المجلد السابع
عنى بتصحيحه وتحقيقه وتذييله الفاضل المحقق
الحاج الشيخ محمد الرازي
مع تعليقات تحقيقية لسماحة الحجة
الحاج الشيخ أبي الحسن الشعراني
تمتاز هذه النسخة بزيادات كثيرة: من التصحيح والتعليق والتحقيق والضبط والمقابلة على النسخ المصححة
طبع في تسع مجلدات على نفقة
دار احياء التراث العربي
بيروت - لبنان
بسم الله الرحمن الرحيم
(12 - أبواب المهور)
1 باب انه يجزى في المهر أقل ما يتراضيان عليه، وانه لا حد له
في القلة ولا في الكثرة في الدائم والمتعة.
(26987) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن
عيسى، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل " الفضل خ ل " عن أبي الصباح الكناني
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المهر ما هو؟ قال: ما تراضى عليه الناس.
2 وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن ابن
مسكان، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له:
أدنى ما يجزي في المهر؟ قال: تمثال من سكر. ورواه الشيخ بإسناده عن
محمد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن السندي، عن صفوان بن يحيى، ورواه
الصدوق في (العلل) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن
صفوان مثله.
3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة

1 - أبواب المهور فيه: 60 بابا: الباب 1 فيه: 10 أحاديث
(1) الفروع: ج 2 ص 21، يب: ج 2 ص 214.
(2) الفروع: ج 2 ص 22، يب: ج 2 ص 217، علل الشرائع: ص 170.
(3) الفروع: ج 2 ص 21، يب: ج 2 ص 214.
1

عن فضيل بن يسار، عن أبي جعفر عليه السلام قال: الصداق ما تراضيا عليه من قليل أو
كثير فهذا الصداق.
(26990) 4 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المهر، فقال: ما تراضى عليه الناس أو اثنتا عشرة
أوقية ونش أو خمسمائة درهم. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا
كل ما قبله
5 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المهر ما تراضى عليه الناس أو اثنتا عشرة أوقية ونش أو
خمس مائة درهم.
6 - وعنه، عن أبيه،، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن النضر بن
سويد، عن موسى بكر، عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر عليه السلام قال: الصداق كل
شئ تراضى عليه الناس قل أو كثر في متعة أو تزويج غير متعة.
7 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن علي بن أسباط
عن داود، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لما زوج رسول الله صلى الله عليه وآله
عليا فاطمة دخل عليها وهي تبكي، فقال: ما يبكيك؟ فوالله لو كان في أهلي خير
منه لما زوجتكه، وما أنا زوجته ولكن الله زوجه، وأصدق عنه الخمس ما دامت
السماوات والأرض. 8 - وعن علي بن محمد، عن عبد الله بن إسحاق، عن الحسن بن علي بن سليمان
عمن حدثه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن فاطمة قالت لرسول الله صلى الله عليه وآله: زوجتني
بالمهر الخسيس، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله: ما أنا زوجتك، ولكن الله زوجك

(4) الفروع: ج 2 ص 21، يب ج 2 ص 214 ترك فيه لفظة نش.
(5) الفروع: ج 2 ص 21
(6) الفروع: ج 2 ص 21، أخرجه عن الفقيه في 9 / 21 من المتعة راجعه.
(7 و 8) الفروع: ج 2 ص 21.
2

من السماء وجعل مهرك خمس الدنيا ما دامت السماوات والأرض (26995) 9 - محمد بن الحسن بإسناده، عن علي بن الحسن بن فضال، عن علي بن
الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: الصداق ما تراضيا
عليه قل أو كثر. وبإسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحجال
عن صفوان، عن موسى، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام مثله.
10 - وعنه، عن محمد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن الصداق، قال: هو ما تراضى عليه الناس أو اثنتا عشرة أوقية ونش
أو خمس مائة درهم، وقال: الأوقية أربعون درهما، والنش عشرون درهما.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في المتعة وغيرها، ويأتي ما يدل عليه.
2 باب جواز كون المهر تعليم شئ من القرآن، وعدم جواز
الشغار وهو أن يجعل تزويج امرأة مهر أخرى.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي
ابن الحكم، عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله فقالت: زوجني، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: من لهذه؟ فقام
رجل فقال: أنا يا رسول الله صلى الله عليه وآله زوجنيها، فقال: ما تعطيها؟ فقال: مالي شئ
قال: لا، فأعادت فأعاد رسول الله صلى الله عليه وآله الكلام فلم يقم أحد غير الرجل، ثم أعادت

(9 و 10) يب: ج 2 ص 241. راجع 1 / 1 من مقدمات النكاح، وتقدم ما يدل على
ذلك وعلى جواز كون المهر عتق الأمة في ب 11 من نكاح العبيد وفى ب 12 و 14 و 15 و 43
منها وفي ب 21 من المتعة، ويأتي ما يدل عليه في ب 2 و 4 و 5 و 6 و 7 و 9 وفى 2 / 22 و 1 / 24
و ب 25 و 30 و 31 و 34 و 35 وفى 2 / 40. وتقدم في ب 2 من عقد النكاح عدم
جواز النكاح بلا مهر.
الباب 2 فيه حديث.
(1) الفروع: ج 2 ص 21، يب: ج 2 ص 214، أورده أيضا في 3 / 1 من عقد النكاح.
3

فقال رسول الله صلى الله عليه وآله في المرة الثالثة: أتحسن من القرآن شيئا؟ قال: نعم، قال: قد
زوجتكها على ما تحسن من القرآن فعلمها إياه. ورواه الشيخ بإسناده عن
محمد بن يعقوب مثله. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه
عموما وخصوصا، وتقدم ما يدل على بقية المقصود في عقد النكاح.
3 - باب عدم جواز جعل المسلمين الخمر والخنزير مهرا، وحكم
ما لو فعله المشركين ثم أسلموا.
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عبد الله بن المغيرة
عن طلحة بن زيد " عن أبي عبد الله عليه السلام خ " قال: سألته عن رجلين من أهل الذمة أو
من أهل الحرب تزوج كل واحد منهما امرأة ومهرها خمرا وخنازير ثم أسلما
قال: ذلك النكاح جايز حلال لا يحرم من قبل الخمر والخنازير، وقال: إذا أسلما
حرم عليهما أن يدفعا إليه " إليهما خ ل " شيئا من ذلك يعطياهما صداقهما.
2 - وعنه، عن البرقي، والحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد الجوهري
عن رومي بن زرارة، عن عبيد بن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: النصراني
يتزوج النصرانية على ثلاثين دنا خمرا وثلاثين خنزيرا ثم أسلما بعد ذلك، ولم
يكن دخل بها، قال: ينظر كم قيمة الخنازير وكم قيمة الخمر ويرسل به إليها ثم
يدخل عليها وهما على نكاحهما الأول. ورواه الصدوق بإسناده، عن رومي بن
زرارة، ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن

تقدم ما يدل على ذلك في 1 / 1 من مقدمات النكاح، وعلى عدم جواز الشغار في ب 27 من عقد
النكاح. راجع ههنا ب 1، ويأتي ما يدل عليه في 2 / 7 و ب 17 و 24.
الباب 3 فيه: حديثان.
(1) يب: ج 2 ص 214، الفروع: ج 2 ص 38 فيه: محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد
عن محمد بن يحيى عن طلحة.
(2) يب: ج 2 ص 215 فيه: (البرقي و (عن خ) الحسين) الفقيه: ج 2 ص 148، الفروع
4

القاسم بن محمد، والذي قبله عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد.
4 - باب استحباب كون المهر خمس مائة درهم وهو مهر السنة.
(27000) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن
علي بن الحكم، عن معاوية بن وهب قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ساق
رسول الله صلى الله عليه وآله اثنتي عشرة أوقية ونشا، والأوقية أربعون درهما، والنش نصف
الأوقية عشرون درهما وكان ذلك خمسمائة درهم، قلت: بوزننا؟ قال: نعم.
2 - وعنه، عن أحمد، عن ابن أبي نصر، عن الحسين بن خالد، وعن علي بن
إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن رجل، عن الحسين بن خالد، قال:
سألت أبا الحسن عليه السلام عن مهر السنة كيف صار خمسمائة؟ فقال: إن الله تبارك
وتعالى أوجب على نفسه أن لا يكبره مؤمن مائة تكبيرة ويسبحه مائة تسبيحة ويحمده
مائة تحميدة ويهلله مائة تهليلة ويصلي على محمد وآله مائة مرة ثم يقول: " اللهم زوجني
من الحور العين " إلا زوجه الله حوراء عيناء، وجعل ذلك مهرها، ثم أوحى الله إلى
نبيه صلى الله عليه وآله أن سن مهور المؤمنات خمسمائة درهم، ففعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله
وأيما مؤمن خطب إلى أخيه حرمته فبذل له خمسمائة درهم فلم يزوجه فقد عقه
واستحق من الله عز وجل أن لا يزوجه حوراء. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن

ج 2 ص 39 فيه: (عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن القاسم بن
محمد الجوهري، عن رومي بن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام) أورد قطعة منه أيضا
في 6 / 5 مما يحرم بالكفر.
الباب 4 فيه 11 حديثا. وفى الفهرست 9 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 20 فيه: ساق رسول الله صلى الله عليه وآله إلى أزواجه.
(2) الفروع: ج 2 ص 20، يب: ج 2 ص 215، الفقيه: ج 2 ص 128 (باب الولي
والشهود) عيون أخبار الرضا: ص 237 و 238، علل الشرائع: ص 170 راجعهما، المحاسن
ص 313، أورده أيضا في ج 2 في 1 / 34 من الدعاء.
5

يعقوب، ورواه الصدوق مرسلا ورواه في (عيون الأخبار)، وفي (العلل) عن
محمد بن علي ماجيلويه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن علي بن معبد، عن
الحسين بن خالد نحوه إلا أنه ترك في الكتابين قوله: وأيما مؤمن إلى آخره
ورواه أيضا عن الحسين بن أحمد بن إدريس، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن عيسى
عن أحمد بن محمد بن أبي نصر نحوه إلى آخره ولم يترك منه شيئا. ورواه البرقي
في (المحاسن) عن محمد بن علي، عن محمد بن أسلم، عن الحسين بن خالد مثله وترك
تلك الزيادة.
3 - وعنه، عن أحمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عبيد بن
زرارة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: مهر رسول الله صلى الله عليه وآله نساءه اثنتي عشرة
أوقية ونشا، والأوقية أربعون درهما، والنش نصف الأوقية، وهو عشرون درهما.
4 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: سمعته يقول: قال أبي: ما زوج رسول الله صلى الله عليه وآله شيئا
" سائر بناته خ ل " من بناته، ولا تزوج شيئا من نسائه على أكثر من اثنتي عشرة
أوقية ونش، والأوقية أربعون، والنش عشرون درهما. ورواه الصدوق
في (معاني الأخبار) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى
عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام، ورواه الحميري
في (قرب الإسناد) عن محمد بن عيسى، والحسن بن طريف وعلي بن إسماعيل كلهم
عن حماد بن عيسى، ورواه أيضا عن محمد بن الوليد، عن حماد بن عيسى مثله إلا
أنه قال: على أقل من اثنتي عشرة أوقية ونش والنش نصف أوقية.
5 - وعنه، عن أبيه، عن حماد، عن إبراهيم بن أبي يحيى، عن أبي عبد الله عليه السلام

(3) الفروع: ج 2 ص 20
(4) الفروع: ج 2 ص 20 فيه: (ما زوج رسول الله صلى الله عليه وآله سائر بناته ولا تزوج) معاني الأخبار
ص 65، قرب الإسناد: ص 10 و 18 راجع ألفاظه. فيه: ظريف.
(5) الفروع: ج 2 ص 20.
6

قال: وكانت الدراهم وزن ستة يومئذ.
(27005) 6 - وعنه، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: قال
أبو جعفر عليه السلام: تدري من أين صار مهور النساء أربعة آلاف؟ قلت: لا، فقال:
إن أم حبيب بنت أبي سفيان كانت بالحبشة فخطبها النبي صلى الله عليه وآله، وساق إليها عنه
النجاشي أربعة آلاف، فمن ثم يأخذون به فأما المهر فاثنتا عشر أوقية ونش.
ورواه الصدوق بإسناده عن حريز، عن محمد بن إسحاق، عن أبي جعفر عليه السلام، ورواه
في (العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن السياري، عمن
ذكره، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن إسحاق، عن أبي جعفر عليه السلام، ورواه
البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن إسحاق مثله.
7 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر
عن حماد بن عثمان وجميل بن دراج، عن حذيفة بن منصور، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: كان صداق النبي صلى الله عليه وآله اثنتي عشرة أوقية ونشا، والأوقية أربعون درهما
والنش عشرون درهما، وهو نصف الأوقية. ورواه ابن إدريس في (آخر السراير)
نقلا من نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن حماد، عن حذيفة بن
منصور نحوه.
8 - وعنهم، عن سهل، عن أحمد بن محمد، عن داود بن الحصين، عن أبي العباس
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصداق أ له وقت؟ قال: لا، ثم قال: كان صداق النبي صلى الله عليه وآله
اثنتي عشرة أوقية ونشا، والنش نصف الأوقية، والأوقية أربعون درهما
فذلك خمسمائة درهم. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.

(6) الفروع: ج 2 ص 22، الفقيه: ج 2 ص 154، علل الشرائع: ص 170 فيه: (أربعة
آلاف درهم) المحاسن: ص 301.
(7) الفروع: ج 2 ص 20، السرائر: ص 466 و 467، فيه: (ان صداق بنت رسول الله
صلى الله عليه وآله كان اثنى) وفيه: والنش نصف الأوقية.
(8) الفروع: ح 2 ص 20، يب: ح 2 ص 215.
7

9 - وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن
سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان صداق النساء على عهد النبي صلى الله عليه وآله اثنتي عشرة
أوقية ونشا، قيمتها من الورق خمسمائة درهم.
10 - العياشي في تفسيره عن عمر بن يزيد قال: قلت: لأبي عبد الله عليه السلام
أخبرني عمن تزوج على أكثر من مهر السنة أيجوز ذلك؟ قال: إذا جاز مهر السنة
فليس هذا مهرا إنما هو نحل لان الله يقول: " فإن آتيتم إحديهن قنطارا فلا
تأخذوا منه شيئا " إنما عنى النحل، ولم يعني المهر، ألا ترى أنها إذا أمهرها
مهرا ثم اختلعت كان له أن يأخذ المهر كاملا، فما زاد على مهر السنة فإنما هو نحل
كما أخبرتك، فمن ثم وجب لها مهر نسائها لعلة من العلل قلت: كيف يعطي وكم
مهر نسائها؟ قال: إن مهر المؤمنات خمس مائة وهو مهر السنة وقد يكون أقل من
خمس مائة ولا يكون أكثر من ذلك، ومن كان مهرها ومهر نسائها أقل من خمس
مائة أعطى ذلك الشئ، ومن فخر وبذخ المهر فازداد على خمس مائة ثم وجب لها
مهر نسائها في علة من العلل لم يزد على مهر السنة خمسمائة درهم.
(27010) 11 - الحسن الطبرسي في (مكارم الأخلاق) قال: خطبة محمد التقي
عليه السلام عند تزويجه بنت المأمون: الحمد لله إقرارا بنعمته " إلى أن قال: " ثم إن محمد
ابن علي بن موسى يخطب أم الفضل ابنة عبد الله المأمون وقد بذل لها من الصداق
مهر جدته فاطمة عليها السلام بنت محمد صلى الله عليه وآله وهو خمسمائة درهم جيادا، فهل زوجته يا
أمير المؤمنين؟ قال المأمون: نعم قد زوجتك يا با جعفر أم الفضل ابنتي على الصداق
المذكور، فهل قبلت النكاح؟ قال أبو جعفر عليه السلام: نعم قد قبلت النكاح ورضيت به.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.

(9) يب: ج 2 ص 215.
(10) تفسير العياشي ج 1 ص 229 فيه: كان لها ان تأخذ المهر كاملا.
(11) مكارم الأخلاق: ص 105 فيه: (فهل زوجتني بها على الصداق المذكور اخرج قطعة
منه عن الفقيه والارشاد في 2 / 1 من عقد النكاح، وأخرجنا هناك متن الحديث عن الفقيه في
الذيل راجعه.
تقدم ما يدل على ذلك في 4 و 5 و 10 / 1، ويأتي ما يدل عليه في 14 / 8 راجعه وفى 2 / 13
و ب 21.
8

5 - باب استحباب قلة المهر وكراهة كثرته.
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن
عثمان بن عيسى، عن خالد بن نجيح، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تذاكروا الشوم
عند أبي، فقال: الشوم في ثلاث: في المرأة والدابة والدار، فأما شوم المرأة فكثرة
مهرها وعقم رحمها.
2 - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن
عبد الكريم بن عمرو، عن ابن أبي يعفور قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن
عليا عليه السلام تزوج فاطمة عليها السلام على جرد برد، ودرع وفراش كان من أهاب
كبش.
3 - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن محمد بن
مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من بركة المرأة خفة مؤنتها، وتيسير ولادتها
ومن شومها شدة مؤنتها وتعسير ولادتها.
4 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن فضال، عن
ابن بكير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: زوج رسول الله صلى الله عليه وآله فاطمة على
درع حطمية تسوى ثلاثين درهما. ورواه الشيخ بإسناده، عن الحسين بن
سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن بكير، ورواه الحميري في (قرب الإسناد)
عن محمد بن الوليد، عن عبد الله بن بكير مثله.

الباب 5 فيه: 12 حديثا:
(1) الفروع: ج 2 ص 79، أورده أيضا في 2 / 15 من مقدمات النكاح
(2) الفروع: ج 2 ص 20.
(3) الفروع: ج 2 ص 77، أخرجه عن التهذيب والفقيه في 2 / 52 من مقدمات النكاح.
(4) الفروع: ج 2 ص 20، يب: ج 2 ص 217 فيه: (الحسن بن سعيد) قرب الإسناد
ص 80 فيه: (حطية) وهو وهم، والحطمية، الدروع الثقيلة العريضة.
9

(27015) 5 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن معاوية
ابن وهب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: زوج رسول الله صلى الله عليه وآله فاطمة عليها السلام على درع حطمية
وكان فراشهما إهاب كبش يجعلان الصوف إذا اضطجعا تحت جنوبهما.
6 - وعنهم، عن سهل، عن محمد بن الوليد الخزاز، عن يونس بن يعقوب
عن أبي مريم الأنصاري، عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان صداق فاطمة عليها السلام جرد برد
حبرة ودرع حطمية، وكان فراشها إهاب كبش يلقيانه ويفرشانه وينامان عليه.
7 - وعن بعض أصحابنا، عن علي بن الحسن، عن العباس بن عامر، عن
عبد الله بن بكير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: زوج رسول الله صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام
فاطمة عليها السلام على درع حطمية تساوي ثلاثين درهما.
8 - محمد بن علي بن الحسين قال: روي أن من بركة المرأة قلة مهرها
ومن شومها كثرة مهرها.
9 - وبإسناده عن إسماعيل بن مسلم، عن الصادق جعفر بن محمد، عن أبيه
عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أفضل نساء أمتي أصبحهن وجها
وأقلهن مهرا.
(27020) 10 وفي (معاني الأخبار) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن
عبد الله بن ميمون، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الشوم في ثلاثة
أشياء: في المرأة، والدابة، والدار، فأما المرأة فشومها غلاء مهرها، وعسر ولادتها
وأما الدابة فشومها كثرة عللها وسوء خلقها، وأما الدار فشومها ضيقها وخبث

(5) الفروع: ج 2 ص 20، (6، 7) الفروع: ج 2 ص 21
(8) الفقيه: ج 2 ص 124، أورده أيضا في 4 / 52 من مقدمات النكاح.
(9) الفقيه: ج 2 ص 124، أخرجه أيضا عنه وعن الكافي والتهذيب في 6 و 8 و 3 / 52 من
مقدمات النكاح.
(10) معاني الأخبار: ص 49، أخرجه أيضا في ج 2 في 3 / 2 من أحكام المساكن، واخرج
مثله باسناد آخر عن التهذيب في 1 / 52 من مقدمات النكاح.
10

جيرانها، وقال: من بركة المرأة خفة مؤنتها، ويسر ولادتها، ومن شومها شدة
مؤنتها وتعسر ولادتها.
11 - وعن محمد بن علي ماجيلويه، عن محمد بن يحيى، عن سهل بن زياد
عن عثمان بن عيسى، عن خالد بن نجيح، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تذاكرنا الشوم
فقال: الشوم في ثلاثة: في المرأة، والدابة، والدار، فأما شوم المرأة فكثرة مهرها وعقوق
زوجها، وأما الدابة فسوء خلقها ومنعها ظهرها، وأما الدار فضيق ساحتها وشر
جيرانها، وكثرة عيوبها. ورواه في (الفقيه) بإسناده عن خالد بن نجيح
وفي (الأمالي) بهذا السند وكذا في (الخصال).
12 - الحسن الطبرسي في (مكارم الأخلاق) نقلا من كتاب نوادر الحكمة
عن علي عليه السلام قال: لا تغالوا بمهور النساء فتكون عداوة. أقول: وتقدم ما
يدل على ذلك في المساكن وفي آداب النكاح وغير ذلك.
6 - باب كراهة كون المهر أقل من عشرة دراهم وعدم تحريمه.
1 - محمد بن علي بن الحسين في (العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن
أبي عبد الله، عن أبيه، عن وهب بن وهب، عن جعفر بن محمد، عن آبائه، عن علي

(11) معاني الأخبار: ص 49، الفقيه: ج 2 ص 148، الأمالي: ص 145 (م 42) الخصال
ج 1 ص 49.
(12) مكارم الأخلاق ص 123.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 52 من مقدمات النكاح.
الباب 6 فيه حديث:
(1) علل الشرائع: ص 170، قرب الإسناد: ص 67 فيه (لكيلا يشبه) قال الصدوق: جاء
هذا الحديث هكذا فأوردته في هذا المكان لما فيه من ذكر العلة، والذي أعتمده وأفتي به ان
المهر هو ما تراضيا عليه ما كان ولو تمثال سكرة انتهى.
أقول: الحديث ظاهر في
الكراهة ان قلنا: ان لفظه (أكره) تدل كراهة شرعية، والا فلا يدل الا على كراهة منه
عليه السلام، وعلى التقديرين فلا تعارض بينه وبين سائر الروايات.
11

عليهم السلام قال: إني لأكره أن يكون المهر أقل من عشرة دراهم لئلا يشبه
مهر البغي. ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن السندي بن محمد، عن
أبي البختري وهب بن وهب. أقول: وتقدم ما يدل على نفي التحريم، ويأتي
ما يدل عليه.
7 - باب كراهة الدخول قبل اعطاء المهر أو بعضه أو هدية، وان
للمرأة أن تمنع من الدخول حتى تقبض مهرها.
1 - محمد بن الحسن باسناده عن علي بن الحسن بن علي بن فضال، عن
محمد بن علي، عن علي بن النعمان، عن سويد القلا، عن أيوب بن الحر، عن
أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا تزوج الرجل المرأة فلا يحل له فرجها
حتى يسوق إليها شيئا درهما فما فوقه أو هدية من سويق أو غيره.
(27025) 2 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن عدة من
أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن محبوب، عن الحارث بن محمد، عن النعمان
الأحول، عن بريد العجلي، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل تزوج
امرأة على أن يعلهما سورة من كتاب الله، فقال: ما أحب أن يدخل حتى يعلمها
السورة ويعطيها شيئا، قلت: أيجوز أن يعطيها تمرا أو زبيبا؟ قال: لا بأس بذلك
إذا رضيت به كائنا ما كان. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله.
3 - وقد تقدم في حديث عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام في النصراني

تقدم ما يدل على عدم التحريم في ب 1 ويأتي في 1 / 22.
الباب 7 فيه 5 أحاديث:
(1) يب: ج 2 ص 215، صا: ج 3 ص 220. (ط 2).
(2) الفروع: ج 2 ص 21، يب: ج 2 ص 218 فيه: (الحارث بن (عن خ) محمد بن
النعمان الأحول) وفى الفروع: الحارث بن
(3) تقدم في 2 / 3.
12

يتزوج النصرانية على خمر وخنزير ثم أسلما، قال: ينظر قيمة الخنازير والخمر
ويرسل به إليها ثم يدخل عليها.
4 - وفي حديث الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة تهب نفسها للرجل
ينكحها بغير مهر، فقال: إنما كان هذا للنبي صلى الله عليه وآله، وأما لغيره فلا يصلح هذا
حتى يعوضها شيئا يقدم إليها قبل أن يدخل بها قل أو كثر، ولو ثوب أو درهم
وقال: يجزي الدرهم.
5 - أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره) عن أحمد بن محمد يعني ابن أبي نصر
قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل تزوج امرأة بنسية، فقال: إن أبا جعفر
عليه السلام تزوج امرأة بنسية ثم قال لأبي عبد الله: يا بني ليس عندي من صداقها
شئ أعطيها إياه أدخل عليها فأعطني كساك هذا فأعطيها " فأعطاها ظ " إياه، فأعطاها
ثم دخل عليها. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل على نفي التحريم.
8 - باب جواز الدخول قبل اعطاء المهر وانه لا يسقط بالدخول
لكن لا تقبل دعوى المرأة المهر بعده الا ببينة على مقداره.
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن علي بن

(4) تقدم في 1 / 2 من عقد النكاح.
(5) نوادر ابن عيسى. راجع فقه الرضا: 69.
تقدم في ج 2 في 5 / 23 من أحكام المساكن حديث عن علي بن الحسين عليه السلام: (انا نتزوج
النساء فنعطيهن مهورهن فيشترين ما شئن ليس لنا منه شئ) وتقدم ما يدل عليه في ب 3 ويأتي
ما يدل على نفى التحريم في ب 8 و 10.
الباب 8 فيه 17 حديثا:
(1) الفروع: ج 2 ص 31، يب: ج 2 ص 215، صا: ج 3 ص 221، رواه أحمد
ابن محمد بن عيسى في نوادره عن صفوان عن أبي الحسن عليه السلام، راجع فقه الرضا:
ص 69، وله صدر يأتي في 1 / 22.
13

إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: قلت لأبي الحسن
عليه السلام: الرجل يتزوج المرأة على الصداق المعلوم فيدخل بها قبل أن يعطيها
فقال: يقدم إليها ما قل أو كثر إلا أن يكون له وفاء من عرض إن حدث به حدث
أدي عنه فلا بأس.
(27030) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عبد الحميد
ابن عواض قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة فلا يكون عنده
ما يعطيها فيدخل بها، قال: لا بأس إنما هو دين عليه لها.
3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث
ابن إبراهيم، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتزوج بعاجل وآجل، قال: الآجل
إلى موت أو فرقة.
4 - وعنه، عن أحمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن
أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يدخل بالمرأة ثم تدعي عليه مهرها، فقال: إذا دخل
بها فقد هدم العاجل. أقول: يأتي الوجه في مثله.
5 - وعن علي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد، عن ابن فضال، عن ابن
بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: دخول الرجل على المرأة
يهدم العاجل.
6 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران
عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة

(2) الفروع: ج 2 ص 31، يب: ج 215، صا: ج 3 ص 221.
(3) الفروع: ج 2 ص 22، أورده أيضا في 1 / 10.
الفروع: ج 2 ص 22، يب: ج 2 ص 216، صا: ج 3 ص 222.
(5) الفروع، ج 2 ص 22.
(6) الفروع: ج 2 ص 22، يب ج 2 ص 216، صا: ج 3 / 223 ذكر الشيخ الاسناد بلا
واسطة العلا بن رزين.
14

ويدخل بها ثم تدعي عليه مهرها، قال: إذا دخل عليها فقد هدم العاجل.
أقول: حملها الشيخ على عدم قبول قولها بعد الدخول بغير بينة لما مضى ويأتي، وذلك
أنها تدعي خلاف الظاهر وخلاف العادات، قال: وتلك الأحاديث موافقة لظاهر
القرآن في قوله تعالى: " وآتوا النساء صدقاتهن ". أقول: يمكن الحمل
على هدم وجوب التعجيل دون السقوط بالكلية.
(27035) 7 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عبد الحميد، عن
أبي جميلة، عن الحسن بن زياد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا دخل الرجل بامرأته
ثم ادعت المهر وقال: قد أعطيتك فعليها البينة وعليه اليمين. ورواه الشيخ
بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عبد الحميد. أقول: هذا
محمول على ما إذا اتفقا على إعطاء قدر معين، وادعى أنه مجموع المهر، وادعت
الزيادة عليه لما يأتي ولعدم جواز الشهادة على النفي في مثله.
8 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن
عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل والمرأة يهلكان
جميعا فيأتي ورثة المرأة فيدعون على ورثة الرجل الصداق، فقال: وقد هلك وقسم
الميراث؟ فقلت: نعم. فقال: ليس لهم شئ، قلت: فإن كانت المرأة حية فجاءت
بعد موت زوجها تدعي صداقها، فقال: لا شئ لها وقد أقامت معه مقرة حتى هلك
زوجها، فقلت: فان ماتت وهو حي فجاء ورثتها يطالبونه بصداقها، قال: وقد أقامت
حتى ماتت لا تطلبه؟ فقلت: نعم، قال: لا شئ لهم، قلت: فان طلقها فجاءت
تطلب صداقها، قال: وقد أقامت لا تطلبه حتى طلقها، لا شئ لها، قلت: فمتى
حد ذلك الذي إذا طلبته لم يكن لها؟ قال: إذا أهديت إليه ودخلت بيته وطلبت

(7) الفروع: ج 2 ص 23، يب: ج 2 ص 210 و 216، صا: ج 3 ص 223.
(8) الفروع: ج 2 ص 23، فيه: (فمتى حد ذلك إذا طلبته كان لها)، يب ج 2 ص 215
صا: ج 3 ص 222 فيهما: (وقد هلكا وقسم) وفي التهذيب: (قال خ) وقد أقامت لا تطلبه
حتى طلقها (قال خ) لا شئ لها.
15

بعد ذلك فلا شئ لها انه كثير لها أن يستحلف بالله مالها قبله من صداقها قليل
ولا كثير. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله.
أقول: حمله الشيخ على ما تقدم، وجوز حمله على ما إذا لم يكن سمى لها مهرا
معينا وقد ساق إليها شيئا فليس لها بعد ذلك دعوى المهر، وكان ما أخذته مهرها
لما يأتي، ولا يخفى أن هذا هو وجه طلب البينة من المرأة إذ لا يمكن الشهادة على
عدم قبض المهر بل على تعيينه في العقد، على أنه يمكن الحمل على التقية لأنه موافق
لمذهب جماعة من العامة، وقد ذكر بعض علمائنا أن العادة كانت جارية مستمرة في
المدينة بقبض المهر كله قبل الدخول، وإن هذا الحديث وأمثاله وردت في ذلك
الزمان، فإن اتفق وجود هذه العادة في بعض البلدان كان الحكم ما دلت عليه وإلا
فلا، لما مضى ويأتي.
9 - محمد بن الحسن باسناده عن علي بن الحسن، عن يعقوب بن يزيد، عن
ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن عبد الحميد الطائي قال: قلت لأبي عبد الله
عليه السلام: أتزوج المرأة وأدخل بها ولا أعطيها شيئا، قال: نعم يكون دينا
عليك. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله.
10 - وعنه، عن محمد بن علي، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن منصور
بزرج، عن عبد الحميد بن عواض قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: المرأة أتزوجها
أيصلح لي أن أواقعها ولم أنقدها من مهرها شيئا؟ قال: نعم إنما هو دين عليك.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل مثله.
11 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبي الجوزاء

(9) يب: ج 2 ص 215، صا: ج 3 ص 220، الفروع: ج 2 ص 31.
(10) يب: ج 2 ص 215، صا: ج 3 ص 221، الفروع: ج 2 ص 31 فيه: منصور
ابن يونس.
(11) يب: ج 2 ص 215، صا: ج 3 ص 221 فيهما: وسمى لها مهرا وسمى لمهرها أجلا
(ج 1)
16

عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن
علي عليهم السلام إن امرأة أتته ورجل قد تزوجها ودخل بها وسمى لمهرها أجلا، فقال
له علي عليه السلام: لا أجل لك في مهرها إذا دخلت بها فأد إليها حقها.
(27040) 12 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن الحسن بن
علي، عن عبد الحميد الطائي، عن عبد الخالق قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل
يتزوج المرأة فيدخل بها قبل أن يعطيها شيئا قال: هو دين عليه.
13 - وباسناده، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة
" وجميل بن صالح - خ " عن الفضيل، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل تزوج امرأة فدخل
بها فأولدها ثم مات عنها فادعت شيئا من صداقها على ورثة زوجها، فجاءت تطلبه
منهم وتطلب الميراث، قال: فقال: أما الميراث فلها أن تطلبه، وأما الصداق فان
الذي أخذت من الزوج قبل أن يدخل عليها فهو الذي حل للزوج به فرجها قليلا
كان أو كثيرا إذا هي قبضته منه وقبلته ودخلت عليه فلا شئ لها بعد ذلك، ورواه
الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه
جميعا، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة، وجميل بن صالح عن
أبي عبيدة، أقول: تقدم الوجه في مثله، وقد جعله الشيخ شاهدا لعدم تعيين
مقدار المهر فيما مر.
14 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد
ابن سنان، عن المفضل بن عمر قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقلت له: أخبرني
عن مهر المرأة الذي لا يجوز للمؤمنين أن يجوزوه، قال: فقال: السنة المحمدية

(12) يب: ج 2 ص 215، صا: ج 3 ص 221.
(13) يب: ج 2 ص 215 في نسخة (وجميل بن صالح) وفيه: (قبل أن يدخل عليها
(تدخل عليه خ) صا: ج 3 ص 222 لم يذكر فيه (وجميل بن صالح) وفيه: قبل أن
تدخل عليه) الفروع: ج 2 ص 23 فيه: (وجميل بن صالح) وفيه: قبل ان يدخل بها
هو الذي.
(14) يب: ج 2 ص 216، صا: ج 3 ص 224 فيه: فان طلقها بعد ما دخل بها، قال:
لا شئ عليه.
17

خمسمائة درهم، فمن زاد على ذلك رد إلى السنة ولا شئ عليه أكثر من الخمسمائة
درهم فان أعطاها من الخمسمائة درهم درهما أو أكثر من ذلك ثم دخل بها فلا
شئ عليه، قال: قلت: فان طلقها بعد ما دخل بها، قال: لا شئ لها، إنما كان
شرطها خمسمائة درهم، فلما أن دخل بها قبل أن تستوفي صداقها هدم الصداق فلا
شئ لها، إنما لها ما أخذت من قبل أن يدخل بها، فإذا طلبت بعد ذلك في حياة
منه أو بعد موته فلا شئ لها. أقول: تقدم توجيهه.
15 - وعنه، عن عبد الله بن جعفر، عن الحسن بن علي بن كيسان قال:
كتبت إلى الصادق عليه السلام أسأله عن رجل يطلق امرأته وطلبت منه المهر، وروى
أصحابنا إذا دخل بها لم يكن لها مهر، فكتب عليه السلام: لا مهر لها. أقول: تقدم
الوجه في مثله.
16 - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في (الاحتجاج) عن محمد بن
عبد الله بن جعفر الحميري، عن صاحب الزمان عليه السلام أنه كتب إليه: اختلف
أصحابنا في مهر المرأة، فقال بعضهم: إذا دخل بها سقط عنه المهر ولا شئ عليه، وقال
بعضهم: هو لازم في الدنيا والآخرة، فكيف ذلك؟ وما الذي يجب فيه؟ فأجاب
عليه السلام: إن كان عليه بالمهر كتاب فيه ذكر دين فهو لازم له في الدنيا والآخرة
وإن كان عليه كتاب فيه اسم الصداق سقط إذا دخل بها وإن لم يكن عليه كتاب
فإذا دخل بها سقط باقي الصداق. أقول: قد عرفت وجهه وأوله قرينة واضحة
على أن على المرأة الاثبات، وأنه بدون بينة لا يثبت مقدار المهر.
(27045) 17 - أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره) عن صفوان، عن عبد الله بن
بكير، عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة أيحل له أن
يدخل بها قبل أن يعطيها شيئا؟ قال: نعم.

(15) يب: ج 2 ص 220.
(16) الاحتجاج: ص 275 فيه: قال: ولا شئ لها.
(17) فقه الرضا: ص 69 فيه: قال: لا حتى يعطيها شيئا.
18

أقول: ويأتي ما يدل على أنه يستحب للمرأة أن تهب زوجها المهر قبل الدخول
وبعده، وأن الدخول يوجب المهر وأنه لا يوجب إلا الجماع في الفرج، وأن من
تزوج امرأة وجب أن ينوي أداء مهرها وإلا كان زانيا، وغير ذلك مما يدل
على عدم سقوط المهر بالدخول والله أعلم.
9 - باب جواز زيادة المهر عن مهر السنة على كراهية، واستحباب
رده إليها، وأن من سمى للمرأة مهرا وسمى لأبيها شيئا لزم ما سمى
لها دون ما سمى لأبيها.
1 - محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، وعن محمد بن
يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن الوشاء، عن الرضا عليه السلام قال: سمعته يقول
لو أن رجلا تزوج المرأة وجعل مهرها عشرين ألفا وجعل لأبيها عشرة آلاف كان
المهر جائزا، والذي جعله لأبيها فاسدا. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن
يعقوب مثله.
2 - محمد بن الحسن في (المبسوط) على ما نقل عنه أنه روي أن عمر تزوج
أم كلثوم بنت علي عليه السلام فأصدقها أربعين ألف درهم.
3 - قال: وتزوج الحسن عليه السلام امرأة فأصدقها مائة جارية مع كل جارية
ألف درهم.

تقدم ما يدل على ذلك في ب 7: ويأتي ما يدل على وجوب أداء المهر ونيته الأداء في ب 11
وعلى جواز الدخول قبل اعطاء المهر في ب 10 و 12 و 13 و 22 و 25 وفى 4 / 28 و 2 / 40
راجع ب 48 و 59، ويأتي ما يدل على أنه يستحب للمرأة ان تهب زوجها المهر في ب 26
وعلى ان الدخول يوجب المهر في ب 54.
الباب 9 فيه 5 أحاديث وفى الفهرست: حديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 23، يب: ج 2 ص 216، صا: ج 3 ص 224.
(2 و 3) المبسوط: ص 352 كتاب الصداق.
19

4 - قال: وروي غير ذلك مما هو أزيد مهرا منه.
(27050) 5 - محمد بن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من رواية أبي القاسم بن
قولويه، عن عيسى بن عبد الله الهاشمي قال: خطب عمر بن الخطاب وذلك قبل أن يتزوج
أم كلثوم بيومين، فقال: أيها الناس لا تغالوا بصدقات النساء، فإنه لو كان الفضل
فيها لكان رسول الله صلى الله عليه وآله يفعله، كان بينكم صلى الله عليه وآله يصدق المرأة من نسائه المحشوة
وفراش الليف والخاتم والقدح الكثيف وما أشبهه، ثم نزل عن المنبر فما أقام إلا
يومين أو ثلاثة حتى أرسل في صداق بنت علي بأربعين ألفا. أقول: وتقدم
ما يدل على ذلك، وتقدم ما ظاهره المنافاة وهو محمول على الكراهة، واستحباب
الرد إلى السنة إما قبل العقد أو بعده برضاء الزوجة لما تقدم ويأتي.
10 - باب عدم جواز تأجيل المهر مع شرط بطلان العقد إذا لم
يؤد المهر في الاجل، وجواز جعل بعضه عاجلا وبعضه آجلا.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد
ابن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتزوج بعاجل
وآجل، قال: الاجل إلى موت أو فرقة.
2 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر

(4) المبسوط: ص 352 والموجود فيه يخالفه لفظا راجعه.
(5) السرائر: ص 484 فيه: كان يفعله بينكم راجع 2 / 25 من مقدمات النكاح و 14 / 8
ههنا وتقدم ما يدل على ذلك في ب 1 و 4، ويأتي ما يدل عليه في 1 / 21 و 1 / 44 و ب 25
و 30 و 31 و 34 و 35 وفى 2 / 40 و ب 44.
الباب 10 فيه 3 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 22، أورده أيضا في 3 / 8.
(2) الفروع: ج 2 ص 28 فيه: (سهل بن زياد عن ابن أبي نجران عن أحمد بن محمد)
يب: ج 2 ص 219 فيه: (قضى علي عليه السلام في رجل) وفيه: (وان لم يجئ بالصداق
20

عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة
إلى أجل مسمى، فان جاء بصداقها إلى أجل مسمى فهي امرأته، وإن لم يأت بصداقها
إلى الاجل فليس له عليها سبيل وذلك شرطهم بينهم حين أنكحوه فقضى للرجل
أن بيده بضع امرأته، وأحبط شرطهم. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن علي بن
محبوب، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد نحوه.
3 - وقد تقدم حديث زيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليهم السلام أن امرأة
أتته ورجل قد تزوجها ودخل بها وسمى لمهرها أجلا، فقال له علي عليه السلام: لا أجل
لك في مهرها، إذا دخلت بها فأد إليها حقها. أقول: هذا محمول، إما على
الاستحباب، أو على تسمية الاجل قبل العقد أو بعده، لا في متن العقد، وقد تقدم
ما يدل على لزوم الشرط عموما في خيار الشرط وغيره.
11 - باب وجوب أداء المهر ونية أدائه مع العجز.
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن
أبيه، عن خلف بن حماد، عن ربعي، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبد الله عليه السلام
في الرجل يتزوج المرأة ولا يجعل في نفسه أن يعطيها مهرها فهو زنا.
(27055) 2 - وعن علي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد، عن علي بن فضال
عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أمهر مهرا ثم لا ينوي قضاءه كان
بمنزلة السارق.
3 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن

فليس له عليها سبيل شرطوا بينهم حيث انكحوا فقضى ان بيد الرجل بضع).
(3) تقدم في 11 / 8. تقدم ما يدل على لزوم الشرط عموما في ج 6 في ب 6 من
الخيار وذيله.
الباب 11 فيه 11 حديثا:
(1) الفروع: ج 2 ص 22.
(2) الفروع: ج 2 ص 22.
(3) الفروع: ج 2 ص 22.
21

حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من تزوج امرأة ولا يجعل في نفسه
أن يعطيها مهرها فهو زنا.
4 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الله ليغفر كل ذنب يوم القيامة
إلا مهر امرأة، ومن اغتصب أجيرا أجره، ومن باع حرا.
5 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن
عيسى، عن المشرقي، عن عدة حدثوه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال: إن الامام
يقضي عن المؤمنين الديون ما خلا مهور النساء.
6 - محمد بن علي بن الحسين، قال: قال الصادق عليه السلام: من تزوج
امرأة ولم ينو أن يوفيها صداقها فهو عند الله زان.
(27060) 7 - قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إن أحق الشروط أن يوفي به
ما استحللتم به الفروج.
8 - وباسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق
عن آبائه عليهم السلام عن النبي صلى الله عليه وآله في حديث المناهي قال: من ظلم امرأة مهرها
فهو عند الله زان، يقول الله عز وجل له يوم القيامة: عبدي زوجتك أمتي على عهدي
فلم توف بعهدي، وظلمت أمتي، فيؤخذ من حسناته فيدفع إليها بقدر حقها، فإذا
لم تبق لم حسنة أمر به إلى النار بنكثه للعهد إن العهد كان مسؤولا. وفي (الأمالي) بالاسناد المذكور مثله، وكذا جميع حديث المناهي، وفي (عقاب الأعمال) بسند تقدم في عيادة المريض عن النبي صلى الله عليه وآله نحوه.

(4) الفروع: ج 2 ص 22.
(5) الفروع: ج 2 ص 22، أخرجه عنه وعن التهذيب بطريق آخر في ج 6 في 4 / 9 من الدين.
(6 و 7) الفقيه: ج 2 ص 128.
(8) الفقيه: ج 2 ص 197، الأمالي: ص 257 (م 66) عقاب الأعمال: ص 46 راجعه.
22

9 - وفي (العلل وعيون الأخبار) بأسانيده عن محمد بن سنان، عن الرضا
عليه السلام في حديث العلل التي كتب بها إليه في جواب مسائله: علة المهر ووجوبه
على الرجال ولا يجب على النساء أن يعطين أزواجهن لان على الرجل مؤنة المرأة
لأن المرأة بايعة نفسها، والرجل مشتري، ولا يكون البيع إلا بثمن، ولا
الشراء بغير إعطاء الثمن، مع أن النساء محظورات عن التعامل والمتجر مع
علل كثيرة.
10 - قال: وروي في حديث آخر عن الصادق عليه السلام قال: إنما صار
الصداق على الرجل دون المرأة وإن كان فعلهما واحدا، لان الرجل إذا قضى
حاجته منها قام عنها ولم ينتظر فراغها فصار الصداق عليه دونها لذلك.
11 وفي (الخصال) عن محمد بن الحسن، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن
أحمد، عن أبي عبد الله الرازي، عن علي بن سليمان بن رشيد، عن الحسن بن
علي بن يقطين، عن يونس بن عبد الرحمن، عن إسماعيل بن كثير بن بسام قال:
قال أبو عبد الله عليه السلام: السراق ثلاثة: مانع الزكاة، ومستحل مهور النساء، وكذلك
من استدان دينا ولم ينو قضاءه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما
يدل عليه.

(9) علل الشرائع: ص 17، عيون الأخبار: ص 245.
(10) علل الشرائع: ص 174.
(11) الخصال. ج 1 ص 74، أخرجه عنه وعن التهذيب في ج 9 في 1 / 27 من حد السرقة
تقدم في ج 4 في 1 / 48 من المستحقين للزكاة: ان لا تؤدوا الزكاة الذين يغرمون من مهور
النساء، تقدم ما يدل على ذلك في ج 5 في 2 / 53 من أحكام الدواب وفى ج 6 في ب 5 من
الدين وذيله وفى 5 / 5 من الإجارة.
راجع ههنا ب 12.
23

12 - باب أن من تزوج امرأة ولم يسم لها مهرا ودخل بها كان لها
مهر مثلها، فان مات قبل الدخول فلا مهر لها.
(27065) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير
عن حماد، عن الحلبي قال: سألته عن الرجل يتزوج امرأة فدخل بها ولم يفرض لها
مهرا ثم طلقها، فقال: لها مهر مثل مهور نسائها ويمتعها.
2 - وباسناده، عن علي بن الحسن بن فضال، عن العباس بن عامر، عن
أبان بن عثمان، عن منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام في رجل يتزوج
امرأة ولم يفرض لها صداقا، قال: لا شئ لها من الصداق، فإن كان دخل بها فلها
مهر نسائها.
3 - محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة
عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: قال
أبو عبد الله عليه السلام في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقها، ثم دخل بها، قال:
لها صداق نسائها. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب. أقول: ويأتي
ما ظاهره المنافاة وأنه محمول على الاستحباب، ويأتي ما يدل على حكم الموت قبل
الدخول من دون فرض المهر هنا وفي ميراث الأزواج إنشاء الله.

الباب 12 فيه 3 أحاديث:
(1) يب: ج 2 ص 217، صا: ج 3 ص 225.
(2) يب: ج 2 ص 216، صا: ج 3 ص 225.
(3) الفروع: ج 2 ص 22، يب: ج 2 ص 216، صا: ج 3 ص 225
يأتي ما يدل على حكم الموت قبل الدخول في 2 و 3 / 21 و ب 58.
24

13 - باب أن من تزوج امرأة على مهر السنة كان مهرها خمسمائة
درهم، ومن لم يسم شيئا أصلا يستحب للمرأة الاقتصار على مهر السنة
1 - محمد بن الحسن باسناده، عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن
عيسى، عن عثمان بن عيسى، عن أسامة بن حفص وكان قيما لأبي الحسن
موسى عليه السلام قال: قلت له: رجل يتزوج امرأة ولم يسم لها مهرا، وكان في
الكلام: أتزوجك على كتاب الله وسنة نبيه، فمات عنها أو أراد أن يدخل بها
فمالها من المهر؟ قال: مهر السنة، قال: قلت: يقولون: لها مهور نسائها، فقال: مهر
السنة، وكلما قلت له شيئا قال: مهر السنة.
2 - وعنه، عن يعقوب بن يزيد ومحمد بن عيسى الأشعري جميعا، عن
محمد بن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير قال: سألته عن رجل تزوج
امرأة فوهم أن يسمي لها صداقا حتى دخل بها، قال: السنة والسنة خمسمائة
درهم. الحديث. أقول: هذا محمول إما على أنه تزوجها على مهر السنة لما
تقدم هنا وفي عقد النكاح وفي المتعة مما يدل على أنه كان متعارفا أن يقال في
الصيغة على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله، وإما على الاستحباب بالنسبة إلى المرأة
لما مر أيضا.
14 - باب أن من تزوج امرأة في عدتها أو ذات بعل فلم يدخل بها
فلا مهر لها، وحكم ما لو دخل بها.
(27070) 1 - محمد بن الحسن باسناده، عن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، ومحمد

الباب 13 فيه حديثان:
(1) يب: ج 2 ص 227، صا: ج 3 ص 225.
(2) يب: ج 2 ص 217، صا، ج 3 ص 225، أورد ذيله في 1 / 14.
الباب 14 فيه حديث:
(1) يب: ج 2 ص 217، أورد صدره في 2 / 13 ههنا، وأخرجه بطريق آخر في 3 / 17 مما
25

ابن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن أبان، عن أبي بصير في حديث قال: سألته عن
رجل تزوج امرأة في عدتها ويعطيها المهر ثم يفرق بينهما قبل أن يدخل بها،
قال: يرجع عليها بما أعطاها وقال: أي امرأة تزوجها رجل وقد كان نعي
إليها زوجها ولم يدخل الثاني بها، قال: ليس لها مهر وهو نكاح باطل، وليس عليها
عدة ترجع إلى زوجها الأول. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك وعلى حكم
الدخول في المصاهرة وغيرها.
15 - باب أن من أسر مهرا وأعلن غيره كان المعتبر الأول الذي
وقع عليه العقد.
1 - محمد بن الحسن باسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أيوب بن
نوح، عن صفوان، عن موسى بن بكر، عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر عليه السلام
في رجل أسر صداقا وأعلن أكثر منه، فقال: هو الذي أسر وكان عليه النكاح.
ورواه الكليني، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان.
16 - باب أنه لا يجوز للرجل أن يأكل مهر ابنته، ولا يقبضه لها
الا أن توكله أو تكون صغيرة.
1 - محمد بن الحسن باسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد
ابن أبي نصر قال: سئل أبو الحسن الأول عليه السلام عن الرجل يزوج ابنته أله أن
يأكل صداقها؟ قال: لا ليس ذلك له.
2 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن ابن

يحرم بالمصاهرة. تقدم ما يدل على ذلك وعلى حكم الدخول في 6 / 16 مما يحرم بالمصاهرة
وتقدم في 7 و 8 / 17 منها ويأتي في ب 37 من العدد.
الباب 15 فيه حديث:
(1) يب: ج 2 ص 217، الفروع: ج 2 ص 22.
الباب 16 فيه 3 أحاديث:
(1) يب: ج 2 ص 217. (2) يب: ج 2 ص 220.
26

أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سئل أبو الحسن عليه السلام عن الرجل يزوج
ابنته أله أن يأكل من صداقها؟ قال: ليس له ذلك.
3 - محمد بن علي بن الحسين باسناده، عن محمد بن أبي عمير، عن غير
واحد من أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قبض صداق ابنته من زوجها ثم
مات هل لها أن تطالب زوجها بصداقها، أو قبض أبيها قبضها؟ فقال عليه السلام: إن كانت
وكلته بقبض صداقها من زوجها فليس لها أن تطالبه، وإن لم تكن وكلته فلها ذلك
ويرجع الزوج على ورثة أبيها بذلك إلا أن تكون حينئذ صبية في حجره فيجوز
لأبيها أن يقبض صداقها عنها الحديث. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي
ما يدل عليه.
17 - باب ان من تزوج امرأة على تعليم سورة فعلمها ثم طلقها
قبل الدخول رجع عليها بنصف أجرة المثل.
(27075) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن موسى بن
جعفر، عن أحمد بن بشر " بشير خ "، عن علي بن أسباط، عن البطيخي، عن ابن بكير
عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل تزوج امرأة على سورة من كتاب الله ثم
طلقها قبل أن يدخل بها فبما يرجع عليها؟ قال: بنصف ما تعلم به مثل تلك السورة
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى. أقول: ويأتي ما يدل على
الرجوع بنصف المهر مع الطلاق قبل الدخول.

(3) الفقيه: ج 2 ص 28. أخرجه بتمامه عنه وعن التهذيب في ج 6 في 1 / 7 من الوكالة
تقدم ما يدل على ذلك في 5 / 40 من نكاح العبيد، وظاهر الأحاديث المتقدمة والآتية ان المهر
ملك لها فلا يجوز أكله بدون اذنها راجع 2 / 22.
الباب 17 فيه حديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 22 يب: ج 2 ص 217. يأتي ما يدل على الرجوع بنصف المهر
في الطلاق قبل الدخول في ب 51 وذيله.
27

18 - باب أن المرأة إذا ادعت أن مهرها مائة، وادعى الزوج أنه
خمسون فالقول قوله مع يمينه إذا لم يكن لها بينة.
1 - محمد بن الحسن باسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد
ابن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر عليه السلام في
رجل تزوج امرأة فلم يدخل بها فادعت أن صداقها مائة دينار، وذكر الزوج أن
صداقها خمسون دينارا، وليس لها بينة على ذلك، قال: القول قول الزوج مع يمينه.
وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن إسماعيل، عن ابن محبوب مثله
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه عموما وخصوصا.
19 - باب عدم جواز هبة المرأة نفسها للرجل بغير مهر.
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمد، عن
داود بن سرحان، عن زرارة قال: سألته كم أحل لرسول الله صلى الله عليه وآله من النساء؟
قال: ما شاء من شئ، قلت: فأخبرني عن قول الله عز وجل " وامرأة مؤمنة
إن وهبت نفسها للنبي " قال: لا تحل الهبة إلا لرسول الله صلى الله عليه وآله، وأما غيره
فلا يصلح له نكاح إلا بمهر. ورواه الكليني كما مر أقول: وتقدم
ما يدل على ذلك في عقد النكاح.

الباب 18 فيه حديث:
(1) يب: ج 2 ص 217 و 220، الفروع: ج 2 ص 23 فيه: ليس بينهما بينة.
تقدم في ب 8 ما حمله على ذلك، ويأتي في ج 9 في أبواب كيفية الحكم عمومات تدل عليه.
الباب 19 فيه حديث:
(1) يب: ج 2 ص 217، روى نحوه الكليني وأورده المصنف في 4 / 2 من عقد النكاح راجعه
تقدم ما يدل على ذلك في ب 2 من عقد النكاح.
28

20 - باب أن من شرط لزوجته أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى
ولا يطلقها لم يلزم الشرط، وان جعل ذلك مهرها، وكذا لو شرطت
له أن لا يتزوج بعده ولو حلف أو نذر كل منهما ذلك لم ينعقد.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن
الحكم، عن عبد الله الكاهلي، عن حمادة بنت الحسن أخت أبي عبيدة الحذاء قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة وشر لها أن لا يتزوج عليها ورضيت أن
ذلك مهرها، قالت: فقال أبو عبد الله عليه السلام: هذا شرط فاسد لا يكون النكاح إلا
على درهم أو درهمين. ورواه الشيخ بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن
القاسم بن محمد، عن الكاهلي مثله.
2 - وعنه، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة
ان ضريسا كانت تحته بنت حمران فجعل لها أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى أبدا
في حياتها ولا بعد موتها، على أن جعلت له هي أن لا تتزوج بعده أبدا، وجعلا عليهما
من الهدي والحج والبدن وكل مال لهما في المساكين إن لم يف كل واحد منهما
لصاحبه، ثم إنه أتى أبا عبد الله عليه السلام فذكر ذلك له فقال: إن لابنة حمران لحقا
ولن يحملنا ذلك على أن لا نقول لك الحق اذهب فتزوج وتسر فإن ذلك ليس
بشئ، وليس عليك ولا عليها، وليس ذلك الذي صنعتما بشئ، فجاء فتسرى
وولد له بعد ذلك أولاد. ورواه الصدوق باسناده عن موسى بن بكر نحوه.
(27080) 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن، عن محمد بن خالد
الأصم، عن عبد الله بن بكير، عن زرارة نحوه إلا أنه قال: والحج والعمرة والهدي

الباب 20 فيه 6 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 22، يب: ج 2 ص 217، صا: ج 3 ص 231.
(2) الفروع: ج 2 ص 28، الفقيه ج 2 ص 137.
(3) يب: ج 2 ص 219، صا: ج 3 ص 231 فيهما: ان لأبيها حمران لحقا.
29

والنذور وكل مال يملكانه في المساكين، وكل مملوك لهما حر إن لم يف كل
واحد منهما.
4 - وعنه، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن منصور
بزرج، عن عبد صالح عليه السلام قال: قلت له: إن رجلا من مواليك تزوج امرأة
ثم طلقها فبانت منه فأراد أن يراجعها فأبت عليه إلا أن يجعل لله عليه أن لا يطلقها
ولا يتزوج عليها، فأعطاها ذلك، ثم بدا له في التزويج بعد ذلك، فكيف يصنع؟ فقال:
بئس ما صنع، وما كان يدريه ما يقع في قلبه بالليل والنهار، قل له: فليف للمرأة
بشرطها، فان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: المؤمنون عند شروطهم. ورواه الكليني
عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن
منصور بزرج نحوه. أقول: حمله الشيخ على الاستحباب والتقية.
5 - وعنه، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن امرأة حلفت لزوجها بالعتاق والهدي إن هو
مات لا تزوج بعده أبدا، ثم بدا لها أن تتزوج، قال: تبيع مملوكتها فاني أخاف

(4) يب: ج 2 ص 219، صا: ج 3 ص 232، الفروع: ج 2 ص 28 فيه: قال: قلت
لأبي الحسن عليه السلام وأنا قائم: جعلني الله فداك ان شريكا لي كانت تحته امرأة فطلقها فبانت
منه فأراد مراجعتها وقالت المرأة: لا والله لا أتزوجك أبدا حتى تجعل الله لي عليك ألا
تطلقني ولا تزوج على، قال: وفعل؟ قلت: نعم قد فعل جعلني الله فداك، قال: بئس ما صنع
وما كان يدريه ما وقع في قلبه في جوف الليل والنهار، ثم قال له: أما الان فقل له: فليتم للمرأة
شرطها فان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: المؤمنون عند شروطهم، قلت: جعلت فداك انى
أشك في حرف، فقال: ان عمران تمر بك، أليس هو معك بالمدينة؟ فقلت: بلى، قال: فقل
له: فليكتبها وليبعث بها إلى، فجاءنا عمران بعد ذلك فكتبناها له ولم يكن فيها زيادة ولا
نقصان، فرجع بعد ذلك فلقيني في سوق الحناطين فحك منكبه بمنكبي فقال: يقرئك السلام
ويقول لك: قل للرجل يفي بشرطه.
(5) يب: ج 2 ص 219.
30

عليها السلطان، وليس عليها في الحق شئ، فإن شاءت أن تهدى هديا فعلت.
6 - العياشي في تفسيره عن ابن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى
أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة تزوجها رجل وشرط عليها وعلى أهلها إن تزوج
عليها امرأة أو هجرها أو أتى عليها سرية فإنها طالق، فقال: شرط الله قبل شرطكم
إن شاء وفي بشرطه، وإن شاء أمسك امرأته ونكح عليها وتسرى عليها، وهجرها إن أتت بسبيل ذلك، قال الله تعالى في كتابه " فانكحوا ما طاب لكم من النساء
مثنى وثلث ورباع " وقال: " أحل لكم ما ملكت إيمانكم " وقال: " واللاتي تخافون
نشوزهن " الآية أقول: ويأتي ما يدل على ذلك عموما وخصوصا.
21 - باب أن من تزوج امرأة على حكمها لم يجز لها أن تحكم بأكثر
من مهر السنة، وان تزوجها على حكمه فله أن يحكم بأقل منه وأكثر
وحكم ما لو مات أو ماتت أو طلقها.
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن
محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم،
عن الحسن بن زرارة عن أبيه قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل تزوج
امرأة على حكمها، قال: لا يجاوز حكمها مهور آل محمد اثنتي عشرة

(6) تفسير العياشي 1: ص 240.
تقدم ما يدل على ذلك بعمومه في ج 6 في ب 6 من الخيار وذيله، راجع ب 38، ويأتي ما يدل
على ذلك في ب 13 من الطلاق، ويأتي ما يدل على عدم انعقاد الحلف والنذر في ب 11 و 19
و 45 من الايمان و ب 17 من النذر.
الباب 21 فيه 4 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 21، يب: ج 2 ص 217، صا: ج 2 ص 230 فيهما:
(نساء آل محمد) علل الشرائع: ص 174 فيه: (الحسين بن زرارة) وفيه: لا يتجاوز
بحكمها من مهور -
31

أوقية ونشا، وهو وزن خمس مائة درهم من الفضة، قلت: أرأيت إن تزوجها
على حكمه ورضيت بذلك، قال: فقال: ما حكم من شئ فهو جائز عليها، قليلا
كان أو كثيرا قال: فقلت له: فكيف لم تجز حكمها عليه وأجزت حكمه عليها؟
قال: فقال: لأنه حكمها فلم يكن لها أن تجوز ما سن رسول الله صلى الله عليه وآله، وتزوج
عليه نساءه فرددتها إلى السنة (1) ولأنها هي حكمته وجعلت الامر إليه في المهر
ورضيت بحكمه في ذلك، فعليها أن تقبل حكمه قليلا كان أو كثيرا. ورواه الشيخ
باسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن محبوب. ورواه الصدوق في
(العلل) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن محمد مثله.
(27085) 2 - وبالاسناد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن محمد
ابن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل تزوج امرأة على حكمها أو على حكمه فمات
أو ماتت قبل أن يدخل بها، قال: لها المتعة والميراث ولا مهر لها، قلت: فان طلقها
وقد تزوجها على حكمها، قال: إذا طلقها وقد تزوجها على حكمها لم تجاوز
حكمها عليه أكثر من وزن خمسمائة درهم فضة مهور نساء رسول الله صلى الله عليه وآله. محمد بن
علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب نحوه. ورواه الشيخ باسناده
عن علي بن إسماعيل، عن الحسن بن محبوب مثله.
3 - وباسناده عن صفوان بن يحيى، عن أبي جعفر يعني الأحول قال: قلت
لأبي عبد الله عليه السلام: رجل تزوج امرأة بحكمها ثم مات قبل أن تحكم، قال: ليس
لها صداق وهي ترث. أقول: هذا مخصوص بالموت قبل الدخول لما مر.
4 - محمد بن الحسن باسناده، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى

(2) الفروع: ج 2 ص 21، يب: ج 2 ص 217، صا: ج 2 ص 230، الفقيه:
ج 2 ص 133 فيه: أكثر من خمسمائة درهم مهور (مهر خ) نساء النبي صلى الله عليه وآله.
(3) الفقيه: ج 2 ص 133 فيه أبى جعفر مردعه.
(4) يب: ج 2 ص 217 و 247، صا: ج 3 ص 230.
(1) وأجزت حكم الرجل لأنها - علل.
32

عن شعيب بن يعقوب العقرقوفي، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
الرجل يفوض إليه صداق امرأته فنقص عن صداق نسائها، قال: تلحق بمهر نسائها
أقول: يمكن حمله على الاستحباب، وقد حمله الشيخ على ما إذا فوض إليه الصداق
على أن يجعله مثل مهر نسائها لا مطلقا وإلا لكان الحكم ما تضمنه الخبر الأول.
22 - باب حكم التزويج بالإجارة للزوجة أو لأبيها أو أخيها
وجواز كون المهر قبضة من حنطة أو تمثالا من سكر.
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن علي بن
إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام
قول شعيب: " إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني
حجج فان أتممت عشرا فمن عندك " أي الأجلين قضى؟ قال: الوفاء منهما أبعدهما
عشر سنين، قلت: فدخل بها قبل أن ينقضي الشرط أو بعد انقضائه؟ قال: قبل أن
ينقضي، قلت: فالرجل يتزوج المرأة ويشترط لأبيها إجارة شهرين يجوز ذلك؟
فقال: إن موسى عليه السلام قد علم أنه سيتم له شرطه، فكيف لهذا بأن يعلم أن سيبقى
حتى يفي؟ وقد كان الرجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله يتزوج المرأة على السورة
من القرآن، وعلى الدرهم وعلى القبضة من الحنطة. ورواه الشيخ بإسناده
عن علي بن إسماعيل، عن أحمد بن محمد، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن
الرجل يتزوج المرأة ويشترط إجارة شهرين وذكر نحوه.
2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يحل النكاح اليوم في الاسلام بإجارة بأن يقول: أعمل

الباب 22 فيه: 4 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 31، يب: ج 2 ص 217، رواه أحمد بن محمد بن عيسى في النوادر عن
صفوان بن يحيى عن أبي الحسن عليه السلام وله ذيل تقدم في 1 / 8. راجع فقه الرضا: 69.
(2) الفروع: ج 2 ص 32، يب: ج 2 ص 218، الفقيه: ج 2 ص 136.
33

عندك كذا وكذا سنة على أن تزوجني ابنتك أو أختك قال: حرام لأنه ثمن
رقبتها وهي أحق بمهرها. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب. ورواه
الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام مثله.
(27090) 3 - قال الصدوق: وفي حديث آخر إنما كان ذلك لموسى بن
عمران لأنه علم من طريق الوحي أنه يموت قبل الوفاء أم لا، فوفى بأتم الأجلين.
4 - الفضل بن الحسن الطبرسي في (مجمع البيان) قال: روى الحسين بن
سعيد، عن صفوان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت: أيتها التي قالت: " إن أبي
يدعوك "؟ قال: التي تزوج بها، قيل: فأي الأجلين قضى؟ قال: أوفاهما
وأبعدهما: عشر سنين، قيل: فدخل بها قبل أن يمضي الشرط أو بعد انقضائه؟ قال:
قبل أن ينقضي، قيل له: فالرجل يتزوج المرأة ويشرط لأبيها إجارة شهرين
أيجوز ذلك؟ قال: إن موسى عليه السلام علم أنه سيبقى حتى يفي. أقول: وتقدم
ما يدل على بعض المقصود.
23 - باب حكم من تزوج امرأة على جارية مدبرة ثم طلقها قبل
الدخول أو ماتت المدبرة قبل ذلك.
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد
ابن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي جميلة، عن معلى
ابن خنيس قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام وأنا حاضر عن رجل تزوج امرأة على جارية

(3) الفقيه: ج 2 ص 136
(4) مجمع البيان ج 7 ص 250 فيه: قال: ان موسى علم أنه سيتم له شرطه، قيل: كيف؟
قال: علم أنه سيبقى حتى يفي. تقدم ما يدل على الحكم الأخير في ب 1.
الباب 23 فيه: حديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 21، يب: ج 2 ص 218 فيه: ويكون للمرأة (للمدبرة خ) يوم
من الخدمة.
34

له مدبرة قد عرفتها المرأة وتقدمت على ذلك، ثم طلقها قبل أن يدخل بها، قال:
فقال: أرى للمرأة نصف خدمة المدبرة يكون للمرأة من المدبرة يوم من الخدمة
ويكون لسيدها الذي دبرها يوم في الخدمة، قيل له: فان ماتت المدبرة قبل المرأة
والسيد لمن يكون الميراث؟ قال: يكون نصف ما تركت للمرأة، والنصف الآخر
لسيدها الذي دبرها. ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب.
24 - باب حكم من تزوج امرأة على ألف درهم فأعطاها بها عبدا
آبقا وبردا ثم طلقها قبل الدخول.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن
ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن الفضيل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
رجل تزوج امرأة بألف درهم فأعطاها عبدا له آبقا وبردا حبرة بألف درهم التي
أصدقها، قال: إذا رضيت بالعبد و كانت قد عرفته فلا بأس إذا هي قبضت الثوب
ورضيت بالعبد، قلت: فان طلقها قبل أن يدخل بها، قال: لا مهر لها وترد عليه
خمسمائة درهم ويكون العبد لها. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إسماعيل
عن الحسن بن محبوب. أفول: ويأتي ما يدل على ذلك عموما.
25 - باب أن من تزوج امرأة على خادم أو بيت أو دار صح وكان
لها وسط منها.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد عن علي بن

الباب 24 فيه: حديث:
(1) الفروع، ج 2 ص 22 و 113 فيه: (وبرد حبرة بالألف التي أصدقها) يب: ج 2
ص 218 فيه: (محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب خ)
يأتي ما يدل على أن المهر ينتصف بالطلاق قبل الدخول في ب 51.
الباب 25 فيه: 3 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 22.
35

الحكم، عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل زوج ابنه
ابنة أخيه وأمهرها بيتا وخادما ثم مات الرجل، قال: يؤخذ المهر من وسط
المال قال: قلت: فالبيت والخادم؟ قال: وسط من البيوت، والخادم وسط من
الخدم، قلت: ثلاثين أربعين دينارا والبيت نحو من ذلك، فقال: هذا سبعين ثمانين دينارا
مائة نحو من ذلك.
(27095) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
علي بن أبي حمزة قال: قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام، تزوج رجل امرأة على خادم
قال: فقال لي: وسط من الخدم، قال: قلت: على بيت، قال: وسط من البيوت
محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إسماعيل، عن ابن أبي عمير مثله.
3 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن موسى بن عمر، عن بعض
أصحابنا، عن أبي الحسن عليه السلام في رجل تزوج امرأة على دار، قال: لها دار وسط
26 - باب استحباب تصدق الزوجة على زوجها بمهرها وغيره قبل
الدخول وبعده، والأول أفضل.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن
السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال النبي صلى الله عليه وآله: أيما امرأة تصدقت على
زوجها قبل أن يدخل بها إلا كتب الله لها بكل دينار عتق رقبة قيل: يا رسول الله
فكيف بالهبة بعد الدخول؟ قال: إنما ذلك من المودة والألفة.
2 - ورام بن أبي فراس في كتابه قال: قال عليه السلام: أيما امرأة وهبت مهرها

(2) الفروع: ج 2 ص 22، يب ج 2 ص 218.
(3) يب: ج 2 ص 220 فيه: موسى بن عمر عن ابن أبي عمير عن بعض.
الباب 26 فيه: 5 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 22.
(2) تنبيه الخواطر: ص
36

لبعلها فلها بكل مثقال ذهب كأجر عتق رقبة.
3 - قال: وقال عليه السلام: ثلاث من النساء يرفع الله عنهن عذاب القبر، ويكون
محشرهن مع فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله: امرأة صبرت على غيرة زوجها، وامرأة صبرت
على سوء خلق زوجها، امرأة وهبت صداقها لزوجها، يعطي الله كل واحدة منهن
ثواب ألف شهيد، يكتب لكل واحدة منهن عبادة سنه.
(27100) 4 - العياشي في تفسيره، عن عبد الله بن ميمون، عن أبي عبد الله عليه السلام
عن أبيه، قال: جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال: يا أمير المؤمنين بي وجع بطن
فقال له أمير المؤمنين عليه السلام: لك زوجة؟ قال: نعم، قال: استوهب منها طيبة نفسها
من مالها، ثم اشتر به عسلا، ثم أسكب عليه من ماء السماء، ثم اشربه فاني
أسمع الله يقول في كتابه: " وأنزلنا من السماء ماء مباركا " وقال: " يخرج من
بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس " وقال: " وإن طبن لكم عن شئ منه
نفسا فكلوه هنيئا مريئا " قال: يعني بذلك أموالهن التي في أيديهن مما ملكن.
5 - وعن حمران عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اشتكى رجل إلى أمير المؤمنين
عليه السلام فقال له: سل من امرأتك درهما من صداقها فاشتر به عسلا فاشربه
بماء السماء، ففعل ما أمر به فبرأ، فسأل أمير المؤمنين عليه السلام عن ذلك، أشئ سمعته
من النبي صلى الله عليه وآله؟ قال: لا، ولكني سمعت الله يقول في كتابه: " فان طبن لكم
عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا " وقال: " يخرج من بطونها شراب مختلف
ألوانه فيه شفاء للناس " وقال: " أنزلنا من السماء ماء مباركا " فاجتمع الهنئ
والمرئ والبركة والشفاء، فرجوت بذلك البرء.

(3) تنبيه الخواطر ص.
(4) تفسير العياشي: ج 1 ص 218 فيه: (في بطني) قوله: يعنى إلى آخر الحديث ليس من هذا
الخبر، بل هو من خبر آخر، فزيد فيه اشتباها وفيه بعد قوله: مريئا: شفيت إن شاء الله ففعل
ذلك فشفى.
(5) تفسير العياشي: ج 1 ص 219.
37

27 - باب أن من ذهبت زوجته إلى الكفار فتزوج غيرها أعطى
مهرها من بيت المال.
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار، عن محمد بن عيسى، عن يونس
عن ابن أذينة وابن سنان جميعا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل لحقت
امرأته بالكفار وقد قال الله تعالى في كتابه: " وإن فاتكم شئ من أزواجكم إلى
الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا " ما معنى العقوبة ههنا؟
قال: أن يعقب الذي ذهبت امرأته على امرأة غيرها، يعنى يتزوجها بعقب
فإذا هو تزوج امرأة غيرها فإن على الامام أن يعطيه مهرها مهر امرأته
الذاهبة، قلت: فكيف صار المؤمنون يردون على زوجها بغير فعل منهم في
ذهابها، وعلى المؤمنين أن يردوا على زوجها ما أنفق عليها مما يصيب المؤمنين
قال: يرد الامام عليه أصابوا من الكفار أم لم يصيبوا، لان على الامام أن يجبر جماعة
من تحت يده، وإن حضرت القسمة فله أن يسد كل نائبة تنوبه قبل القسمة، وإن
بقي بعد ذلك شئ يقسمه بينهم، وإن لم يبق لهم فلا شئ عليه. ورواه الصدوق
في (العلل) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن صالح بن
سعيد وغيره من أصحاب يونس، عن يونس، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام مثله.
2 - علي بن إبراهيم في تفسيره رفعه أن عمر بن الخطاب كانت عنده
فاطمة بنت أبي أمية بن المغيرة فكرهت الهجرة معه، فأقامت مع المشركين فنكحها
معاوية بن أبي سفيان، فأمر الله رسوله صلى الله عليه وآله أن يعطي عمر صداقها.

الباب 27 فيه: حديثان:
(1) يب: ج 2 ص 95 فيه: (ان يجيز) علل الشرائع: ص 175 فيه: (عن يونس وأصحابه)
وفيه: قال: ان الذي ذهبت امرأته فعاقب على امرأة اخرها غيرها يعنى تزوجها فإذا. راجعه.
(2) تفسير القمي: ص 676 فيه: مثل صداقها.
تقدم حكم امرأة أسلمت وزوجها كافر في 6 و 7 / 9 مما يحرم بالكفر.
38

28 - باب أن من زوج ابنه الصغير وضمن المهر أو لم يكن للابن
مال فالمهر على الأب والا فعلى الابن.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن
ابن علي بن فضال، عن عبد الله بن بكير، عن عبيد بن زرارة، قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يزوج ابنه وهو صغير. قال: إن كان لابنه مال فعليه
المهر، وإن لم يكن للابن مال فالأب ضامن المهر ضمن أو لم يضمن.
(27105) 2 - وعنه، عن عبد الله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن
عثمان عن، الفضل بن عبد الملك قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يزوج ابنه وهو صغير
قال: لا بأس، قلت: يجوز طلاق الأب؟ قال: لا، قلت: على من الصداق؟ قال:
على الأب إن كان ضمنه لهم، وإن لم يكن ضمنه، فهو على الغلام إلا أن لا يكون للغلام
مال فهو ضامن له وإن لم يكن ضمن وقال: إذا زوج الرجل ابنه فذاك إلى ابنه
وإن زوج الابنة جاز.
3 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلا بن رزين
عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل كان له ولد فزوج منهم
اثنين وفرض الصداق، ثم مات، من أين يحسب الصداق من جملة المال أو من حصتهما؟

الباب 28 فيه 5 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 27، يب: ج 2 ص 224.
(2) الفروع: ج 2 ص 27، يب: ج 2 ص 224، أورد ذيله أيضا في 4 / 6 من عقد النكاح
وصدره أيضا في 1 / 33 من مقدمات الطلاق، ورواه أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن
صفوان عن عبد الله بن بكير وفيه: فعليه المهر الا أن يكون الأب ضمن المهر وان لم يكن
للابن مال. راجع فقه الرضا: 71.
(3) الفروع: ج 2 ص 27، يب: ج 2 ص 381 و 224 و... ورواه أحمد بن محمد بن
عيسى في النوادر عن صفوان عن العلا وفيه: (فزوج منه ابنتي) راجع فقه الرضا: 71
39

قال: من جميع المال، إنما هو بمنزلة الدين. ورواه الشيخ بإسناده عن
الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن العلا، وبإسناده عن محمد بن يعقوب
وكذا كل ما قبله. وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن عبد الله
ابن زرارة، عن الحسين بن علي، عن علا القلا، عن محمد بن مسلم. أقول:
هذا محمول على التفصيل السابق أو على الاستحباب بالنسبة إلى الورثة.
4 - علي بن جعفر في كتابه، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته
عن الرجل يزوج ابنه وهو صغير، فدخل الابن بامرأته، على من المهر؟ على
الأب أو على الابن؟ قال: المهر على الغلام، وإن لم يكن له شئ فعلى الأب، ضمن
ذلك على ابنه أو لم يضمن إذا كان هو أنكحه وهو صغير.
5 - أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره) عن صفوان، عن العلا
عن محمد، عن أحدهما عليهما السلام قال: قلت: الرجل يزوج ابنه وهو صغير فيجوز طلاق
أبيه؟ قال: لا، قلت: فعلى من الصداق؟ قال: على أبيه إذا كان قد ضمنه لهم
فإن لم يكن قد ضمنه لهم فعلى الغلام إلا أن لا يكون للغلام مال فعلى الأب ضمن
أو لم يضمن. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك فيمن تزوج على خادم وبيت
وفي ثبوت الولاية للأب والجد، وفي حكم الصغير إذا زوجه غير الأب والجد
وغير ذلك.
29 - باب أن من تزوج امرأة وشرط أن بيدها الجماع والطلاق
وعليها الصداق بطل الشرط.
1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام

(4) بحار الأنوار: ج 10 ص 290 طبعة الآخوندي.
(5) فقه الرضا: 71.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 6 من عقد النكاح وههنا في 1 / 25.
الباب 29 فيه: حديث:
(1) الفقيه: ج 2 ص 136، الفروع: ج 2 ص 28، يب: ج 2 ص 218 فيه: (أحمد بن
40

أنه قضى في رجل تزوج امرأة وأصدقته هي واشترطت عليه أن بيدها الجماع
والطلاق، قال: خالفت السنة، ووليت حقا ليست بأهله، فقضى أن عليه الصداق
وبيده الجماع والطلاق وذلك السنة. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن
أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله
عليه السلام مثله. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن
ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
قضى علي عليه السلام، وذكر مثله إلا أنه قال: إن على الرجل النفقة.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
30 - باب أن من طلق امرأته قبل الدخول كان لها نصف المهر
ونصف غلته إن كان له غلة من حين العقد إلى حين الطلاق.
(27110) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن
حماد الناب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل تزوج امرأة على
بستان له معروف و له غلة كثيرة، ثم مكث سنين لم يدخل بها ثم طلقها، قال:
ينظر إلى ما صار إليه من غلة البستان من يوم تزوجها فيعطيها نصفه، ويعطيها
نصف البستان إلا أن تعفو فتقبل منه ويصطلحا على شئ ترضى به منه، فإنه أقرب
للتقوى. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.

أبي نجران) أخرجه بألفاظه عن الكافي في 1 / 42 من مقدمات الطلاق. راجعه
تقدم ما يدل على عدم لزوم شرط يخالف كتاب الله في ج 6 في ب 6 من الخيار. راجع
ههنا ب 20.
الباب 30 فيه: حديث، ولا يخفى ما في عنوان الباب; وكان الصحيح ان يقول
باب من نكح امرأة على بستان وطلقها قبل الدخول كان لها نصف البستان
ونصف غلته. اه‍.
(1) الفقيه: ج 2 ص 138 يأتي ما يدل على ذلك في ب 51 وذيله.
41

31 - باب حكم ما لو تزوج على أمة وعبد ودفعهما فماتت الأمة
عند الزوجة ثم طلقها قبل الدخول.
1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن
موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن رجل تزوج امرأة على عبد له وامرأة للعبد
فساقهما إليها فماتت امرأة العبد عند المرأة، ثم طلقها قبل أن يدخل بها، قال:
إن كان قومها عليها يوم تزوجها بقيمة فإنه يقوم الثاني بقيمة، ثم ينظر ما بقي
من القيمة الأولى التي تزوجها عليها فترد المرأة على الزوج، ثم يعطيها نصف
ما صار إليه من ذلك. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى رفعه عن إسحاق بن
عمار نحوه.
32 - باب كراهة التوصل إلى الطلاق بطلب المهر الا أن يكون
الزهد من جهة الدين، وان للمرأة أن تمتنع من الدخول حتى
تقبض مهرها.
1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن
الحسن " الحسين خ ل " بن مالك قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام: رجل زوج
ابنته من رجل فرغب فيه ثم زهد فيه بعد ذلك، وأحب أن يفرق بينه وبين ابنته
وأبي الختن ذلك، ولم يجب إلى طلاق، فأخذه بمهر ابنته ليجيب إلى الطلاق

الباب 31 فيه: حديث:
(1) الفقيه: ج 2 ص 138 فيه: (فرد المرأة العبد على الزوج) الفروع: ج 2 ص 113 فيه:
(قومهما عليها يوم تزوجها فإنه يقوم العبد الباقي بقيمته) وفيه: ثم يعطيها الزوج النصف
مما صار إليه.
الباب 32 فيه: حديث:
(1)، الفقيه: ج 2 ص 139. راجع ب 7.
42

ومذهب الأب التخلص منه، فلما اخذ بالمهر أجاب إلى الطلاق، فكتب عليه السلام:
إن كان الزهد من طريق الدين فليعمد إلى التخلص، وإن كان غيره فلا يتعرض لذلك.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في كراهة الدخول قبل اعطاء المهر وغير ذلك.
33 - باب أن من أعطى الزوجة ثوبا قبل الدخول ثم أوفاها مهرها
لم يجز له ارتجاع الثوب.
1 - محمد بن الحسن باسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن عيسى
عن أبي المغراء، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: تزوج
أبو جعفر عليه السلام امرأة فزارها، فأراد أن يجامعها فألقى عليها كساه ثم أتاها، قلت:
أرأيت إذا أوفى مهرها أله أن يرتجع الكسا؟ قال: لا: إنما استحل به فرجها
34 - باب حكم من تزوج على غنم ورقيق فولدت عند الزوجة ثم
طلقها قبل الدخول، وحكم ما لو كبر الرقيق فزادت قيمته أو نقصت.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير
عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل تزوج امرأة
على مائة شاة ثم ساق إليها الغنم،، ثم طلقها قبل أن يدخل بها وقد ولدت الغنم
قال: إن كانت الغنم، حملت عنده رجع بنصفها ونصف أولادها، وإن لم يكن الحمل

الباب 33 فيه: حديث:
(1) يب: ج 2 ص 218.
الباب 34 فيه: حديثان:
(1) الفروع: ج 2 ص 113، يب: ج 2 ص 218. فيه رجل تزوج امرأة ومهرها
مهرا فساق إليها غنما ورقيقا فولدت عندها فطلقها قبل ان يدحل بها، قال: إن كان ساق
إليها ما ساق وقد حملن عنده فله نصفها ونصف ولدها، وإن كان حملن عندها فلا شئ له (لها خ)
من الأولاد.
43

عنده رجع بنصفها ولم يرجع من الأولاد بشئ. وعن محمد بن يحيى، عن
أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، مثله إلا أنه قال: ساق إليها
غنما ورقيقا فولدت الغنم والرقيق. محمد بن الحسن باسناده عن علي بن
الحسن بن فضال، عن العباس بن عامر، عن عبد الله بن بكير نحوه.
(27115) 2 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن أحمد بن العلوي
عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر، عن أبيه أن عليا عليه السلام
قال في الرجل يتزوج المرأة على وصيف فيكبر عندها ويريد أن يطلقها قبل أن
يدخل بها، قال: عليها نصف قيمته يوم دفعه إليها، لا ينظر في زيادة ولا نقصان.
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني
عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام قال، وذكر نحوه إلا أنه قال: فيكبر
عندها فيزيد أو ينقص.
35 - باب أن من تزوج امرأة فوهبته نصف المهر بعد قبض الجميع
ثم طلقها قبل الدخول رجع عليها بالنصف الاخر.
1 - محمد بن الحسن باسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن
إسماعيل، عن منصور بزرج، عن ابن أذينة، عن محمد بن مسلم، قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فأمهرها ألف درهم ودفعها إليها فوهبت له
خمسمائة درهم وردتها عليه، ثم طلقها قبل أن يدخل بها، قال: ترد عليها الخمس
مائة الدرهم الباقية، لأنها إنما كانت لها خمسمائة درهم فوهبتها له، فهبتها إياها له
ولغيره سواء. ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد
ابن إسماعيل، عن منصور بن يونس.

(2) يب: ج 2 ص 218 فيه (قال: عليه (عليها خ) نصف) الفروع، ج 2 ص 113 فيه:
ثم يطلقها قبل.
الباب 35 فيه: حديث:
(1) يب: ج 2 ص 218، الفروع: ج 2 ص 113.
44

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
36 - باب أنه يجوز أن تشترط المرأة على الزوج استمتاعه منها
بما دون الوطئ فلا يحل له الا أن تأذن بعد ذلك.
1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن
محمد، عن محمد بن سنان، عن محمد بن عمار، عن سماعة بن مهران، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: قلت له: رجل جاء إلى امرأة فسألها أن تزوجه نفسها، فقالت: أزوجك نفسي على أن تلتمس مني ما شئت من نظر والتماس وتنال مني ما ينال
الرجل من أهله إلا أنك لا تدخل فرجك في فرجي وتلذذ بما شئت فاني أخاف
الفضيحة، قال: ليس له منها إلا ما اشترط.
2 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن عبد الله
ابن زرارة، عن محمد بن أسلم الطبري، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: قلت له: رجل تزوج بجارية عاتق على أن لا يقتضها، ثم أذنت له بعد ذلك
قال: إذا أذنت له فلا بأس. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما، ويأتي
ما يدل عليه.

راجع ب 41 ويأتي ما يدل على تنصيف المهر بالطلاق قبل الدخول في ب 51.
الباب 36 فيه: حديثان:
(1) يب: ج 2 ص 218 أخرجه باسناد آخر عنه وعن الكافي في 1 / 36 من المتعة.
(2) يب: ج 2 ص 218. أخرجه عن الفقيه في 3 / 11 من المتعة.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في ب 6 من الخيار وذيله وههنا في 5 / 20 و ب 40
45

37 - باب حكم من أعتق عبده وزوجه ابنته وشرط أن لا يتزوج عليها
ولا يتسرى فان فعل فعليه مائة دينار.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان
عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يقول لعبده:
أعتقتك على أن أزوجك ابنتي، فان تزوجت عليها أو تسريت فعليك مائة دينار
فأعتقه على ذلك، وتسرى أو تزوج، قال: عليه شرطه. ورواه الشيخ بإسناده
عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن الحسن، عن فضالة، عن العلا مثله
إلا أنه قال: أزوجك أمتي. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في العتق، وتقدم
ما يدل على لزوم الشرط عموما، ويأتي ما يدل عليه.
38 - باب أن من شرط لزوجته ان تزوج عليها أو تسرى أو هجرها
فهي طالق بطل الشرط.
(27120) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن
محمد بن الحسين، عن الحسن بن علي بن يوسف الأزدي، عن عاصم بن حميد، عن محمد
ابن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل تزوج امرأة وشرط لها إن هو تزوج عليها

الباب 37 فيه: حديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 28 و 134، يب: ج 2 ص 219، أخرجه عن الكافي وعن
التهذيب باسناده عن محمد بن يعقوب في ج 8 في 3 / 12 من العتق.
تقدم ما يدل على لزوم الشرط في ج 6 في ب 6 من الخيار وذيله، ويأتي ما يدل عليه في
ج 8 في ب 12 من العتق.
الباب 38 فيه: حديثان:
(1) يب: ج 2 ص 219 راجعه، صا: ج 3 ص 131، أخرجه باسناد آخر في 2 / 13
من مقدمات الطلاق.
46

امرأة أو هجرها أو اتخذ عليها سرية فهي طالق، فقضى في ذلك أن شرط الله قبل
شرطكم، فان شاء وفى لها بما اشترط، وإن شاء أمسكها واتخذ عليها ونكح
عليها.
2 - وباسناده عن علي بن إسماعيل الميثمي، عن حماد، عن عبد الله بن
المغيرة، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قال لامرأته: إن نكحت عليك
أو تسريت فهي طالق، قال: ليس ذلك بشئ إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من اشترط
شرطا سوى كتاب الله فلا يجوز ذلك له ولا عليه. أقول: وتقدم ما يدل على
ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
39 - باب أنه يجوز ان يشترط على المرأة أن يأتيها متى شاء ويجوز
أن يشترط لها نفقة معينة، ولا يجوز أن يشترط عليها الاتيان وقتا
خاصا أو ترك القسم.
1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن
يزيد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يتزوج
المرأة فيشترط عليها أن يأتيها إذا شاء وينفق عليها شيئا مسمى، قال: لا بأس.
2 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن
الحسن بن علي، عن علي بن إبراهيم، عن محمد الأشعري، عن عبيد بن زرارة
عن أبيه زرارة قال: كان الناس بالبصرة يتزوجون سرا فيشترط عليها أن لا آتيك

(2) يب: ج 2 ص 220، صا: ج 3 ص 232.
تقدم ما يدل على عدم لزوم شرط يخالف كتاب الله في ج 6 في ب 6 من الخيار وذيله.
راجع ههنا ب 20: ويأتي ما يدل عليه في 1 / 13 من مقدمات الطلاق.
الباب 39 فيه: 4 أحاديث:
(1) يب: ج 2 ص 219.
(2) يب: ج 2 ص 220 فيه: محمد الأشعري (إبراهيم بن محمد الأشعري خ)
47

إلا نهارا ولا آتيك بالليل، ولا أقسم لك، قال زرارة: وكنت أخاف أن يكون هذا
تزويجا فاسدا، فسألت أبا جعفر عليه السلام عن ذلك، فقال: لا بأس به يعني التزويج إلا
أنه ينبغي أن يكون هذا الشرط بعد النكاح، ولو أنها قالت له بعد هذه الشروط قبل
التزويج: نعم ثم قالت بعد ما تزوجها: إني لا أرضى إلا أن تقسم لي وتبيت عندي
فلم يفعل كان آثما.
3 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي
ابن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة قال: سئل أبو جعفر عليه السلام عن النهارية
يشترط عليها عند عقدة النكاح أن يأتيها متى شاء كل شهر وكل جمعة يوما، ومن النفقة
كذا وكذا، قال: ليس ذلك الشرط بشئ، ومن تزوج امرأة فلها ما للمرأة من
النفقة والقسمة الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن، عن
علي بن الحكم مثله.
(27125) 4 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي
الوشاء، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته عن الرجل يتزوج امرأة ويشترط عليها أن يأتيها إذا شاء وينفق عليها شيئا
مسمى كل شهر، قال: لا بأس به.
40 - باب حكم ما لو شرط لامرأة أن لا يخرجها من بلدها، أو
شرط عليها أن تخرج معه إلى بلاده وكانت من بلاد المسلمين فإن لم
تخرج نقص مهرها.

(3) الفروع: ج 2 ص 28، يب ج 2 ص 219 في الفروع وبعض نسخ التهذيب، (المهارية) وهو
الصحيح، أورد ذيل الحديث في 1 / 6 من القسم والنشوز، وتمامه عن تفسير العياشي في 7 / 11 هناك.
(4) الفروع: ج 2 ص 28.
راجع ب 14 من نكاح العبيد.
الباب 40 فيه: 4 أحاديث:
48

1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى
عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي العباس، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل
يتزوج المرأة ويشترط أن لا يخرجها من بلدها. قال: يفي لها بذلك، أو قال:
يلزمه بذلك.
2 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن علي بن إبراهيم عن أبيه
جميعا، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: سئل
وأنا حاضر عن رجل تزوج امرأة على مائة دينار على أن تخرج معه إلى بلاده
فإن لم تخرج معه فإن مهرها خمسون دينارا إن أبت أن تخرج معه إلى بلاده، قال:
فقال: إن أراد أن يخرج بها إلى بلاد الشرك فلا شرط له عليها في ذلك، ولها مائة
دينار التي أصدقها إياها، وإن أراد أن يخرج بها إلى بلاد المسلمين ودار الاسلام فله
ما اشترط عليها، والمسلمون عند شروطهم، وليس له أن يخرج بها إلى بلاده حتى
يؤدي إليها صداقها أو ترضى منه من ذلك بما رضيت وهو جائز له. ورواه الحميري
في (قرب الإسناد) عن أحمد بن محمد ومحمد بن الحسين جميعا، عن الحسن بن محبوب
مثله. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله، وكذا الذي قبله.
3 - وبإسناده عن علي بن إسماعيل الميثمي، عن ابن أبي عمير وعلي بن
حديد جميعا، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما عليهما السلام في الرجل
يشتري الجارية ويشترط لأهلها أن لا يبيع ولا يهب ولا يورث، قال: يفي بذلك
إذا شرط لهم إلا الميراث، قال محمد: قلت لجميل: فرجل تزوج امرأة وشرط لها
المقام في بلدها أو بلد معلوم، فقال: قد روى أصحابنا عنهم عليهم السلام أن ذلك لها وأنه
لا يخرجها إذا شرط لها.

(1) الفروع: ج 2 ص 28، يب: ج 2 ص 219.
(2) الفروع: ج 2 ص 28، قرب الإسناد: ص 124 فيه: (فله ما شرط عليها) وفيه:
(أو ترضى منه ذلك فما رضيته جائز لك) يب: ج 2 ص 219.
(3) يب: ج 2 ص 220.
49

4 - وبإسناده عن الصفار، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن
كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه إن علي بن أبي طالب عليه السلام كان
يقول: من شرط لامرأته شرطا فليف لها به، فإن المسلمين عند شروطهم إلا شرطا
حرم حلالا، أو أحل حراما. أقول: وتقدم ما يدل على وجوب الوفاء بالشرط
عموما، وعلى نفي الضرر والضرار في خيار الشرط وخيار الغبن وغيرهما.
41 - باب أن المرأة إذا وهبت مهرها لزوجها ثم طلقها قبل الدخول
رجع عليها بالنصف.
(27130) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن
ابن محبوب، عن صالح بن رزين، عن شهاب بن عبد ربه قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن رجل تزوج امرأة على ألف درهم فبعث بها إليها فردتها عليه ووهبتها له، وقالت:
أنا فيك أرغب مني في هذا الألف، هي لك، فتقبلها منها، ثم طلقها قبل أن يدخل
بها، قال: لا شئ لها، وترد عليه خمسمائة درهم. ورواه الكليني عن محمد بن
يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب نحوه. ورواه الصدوق بإسناده
عن شهاب نحوه.
2 - وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة
قال: سألته عن رجل تزوج جارية أو تمتع بها ثم جعلته من صداقها في حل، أيجوز
أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئا قال: نعم إذا جعلته في حل فقد قبضته منه وإن

(4) يب: ج 2 ص 244. أخرجه أيضا في ج 6 في 5 / 6 من الخيار.
تقدم ما يدل على لزوم الشرط في ج 6 في ب 6 من الخيار وذيله وعلى نفى الضرر في ب 17 من
الخيار وذيله.
الباب 41 فيه: حديثان:
(1) يب: ج 2 ص 220، الفروع، ج 2 ص 113 فيه: (ابن شهاب) الفقيه: ج 2 ص 166.
(2) يب: ج 2 ص 220، أخرجه عن موضع آخر من التهذيب وباسناد آخر في 1 / 30 من المتعة.
50

خلاها قبل أن يدخل بها ردت المرأة على الزوج نصف الصداق. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي المتعة.
42 - باب حكم ابراء المرأة من المهر كله في مرضها.
1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي
المغرا، عن الحلبي، قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن المرأة تبرئ زوجها من صداقها
في مرضها، قال: لا. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الوصايا، وتقدم
الوجه في مثله.
43 - باب حكم ما لو زوج أمته حرا وشرط لنفسه الخيار في التفريق
وحكم من شرط لزوجته أن لا يتوارثا ولا يطلب ولدها.
1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن أحمد
قال: كتب إليه الريان بن شبيب: رجل أراد أن يزوج مملوكته حرا وشرط عليه
انه متى شاء فرق بينهما، أيجوز له ذلك جعلت فداك أم لا؟ فكتب: نعم إذا جعل
إليه الطلاق. أقول: لا يبعد أن يكون المراد إذا جعل الزوج الطلاق إلى
المولى بأن وكله فيه لا بمجرد الشرط.
2 - وعنه، عن سعد بن إسماعيل، عن أبيه، قال: سألت الرضا عليه السلام عن

راجع ب 35.
الباب 42: فيه حديث:
(1) يب: ج 2 ص 220، أخرجه بأسانيد اخر في ج 6 في 3 / 7 من الهبات و 15 و 16 / 17
من الوصايا.
راجع ب 17 من الوصايا.
الباب 43 فيه: حديثان:
(1 و 2) يب: ج 2 ص 220
51

رجل تزوج امرأة بشرط أن لا يتوارثا، وأن لا يطلب منها ولدا، قال: لا أحب.
أقول: وتقدم ما يدل على عدم لزوم هذه الشروط.
44 - باب ثبوت المهر بدخول الخصي.
(27135) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد
بن محمد بن أبي نصر، قال: سألت الرضا عليه السلام عن خصي تزوج امرأة على ألف درهم
ثم طلقها بعد ما دخل بها، قال: لها الألف التي أخذت منه ولا عدة عليها.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في العيوب والتدليس، ويأتي ما يدل عليه عموما.
45 - باب أن من اقتض بكرا ولو بأصبعه لزم مهرها، وان كانت أمة
فعشر قيمتها.
1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن
محمد البرقي، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر عن أبيه أن عليا عليه السلام رفع
إليه جاريتان دخلتا الحمام واقتضت إحداهما الأخرى بإصبعها، فقضى على التي
فعلته عقرها.
2 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن يحيى، عن طلحة

تقدم ما يدل على من شرط لزوجته المتمتع بها في 32 و 33 من المتعة.
الباب 44 فيه حديث:
(1) يب: ج 2 ص 220.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 13 من العيوب، وقوله: يدل عليه عموما، لعله ما يأتي في ب 54.
الباب 45 فيه حديثان:
(1) يب: ج 2 ص 220، فيه: " عن البرقي خ ".
(2) يب: ج 2 ص 248، الفقيه: ج 2 ص 135، أورد مثله باسناد آخر في 3 / 3 من النكاح
المحرم و 1 / 82 من نكاح العبيد.
52

ابن زيد، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام قال: إذا اغتصب الرجل أمة فاقتضها
فعليه عشر قيمتها، وإن كانت حرة فعليه الصداق. ورواه الصدوق باسناده
عن طلحة بن زيد. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في النكاح المحرم وغيره
ويأتي ما يدل عليه.
46 - باب أنه يجوز للرجل أن يأخذ من المرأة ما تعطيه من المال
ليتزوجها.
1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد
عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام في المرأة تعطي الرجل
ما لا يتزوجها فتزوجها قال: المال هبة، والفرج حلال. أقول: وتقدم ما يدل
على ذلك عموما ويأتي ما يدل عليه.
47 - باب حكم المهر في عقد الفضولي وفى العيوب والتدليس
1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عبد الجبار
عن إسماعيل بن سهل، عن الحسن بن محمد الحضرمي، عن الكاهلي، عن محمد بن

تقدم ما يدل على ذلك في ب 3 من النكاح، ويأتي ما يدل عليه في ج 9 في ب 4 من حد السحق و ب
30 من ديات الأعضاء.
الباب 46 فيه حديث:
(1) يب: ج 2 ص 220،
قوله: تقدم، لعله أشار إلى عمومات أبواب الهبة. راجع.
الباب 47 فيه حديث:
(1) يب: ج 2 ص 220، ورواه الشيخ في التهذيب 2: 224 أيضا باسناده عن محمد بن
يعقوب عن أبي على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار. وأخرجه المصنف عن الكافي في 3 / 7
من عقد النكاح.
53

مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام أنه سأله عن رجل زوجته أمه وهو غائب، قال: النكاح
جائز إن شاء المتزوج قبل، وإن شاء ترك، فان ترك المتزوج تزويجه فالمهر لازم
لامه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في محله وفي المصاهرة وغير ذلك.
48 - باب أن من طلق امرأة قبل الدخول ولم يسم لها مهرا وجب
أن يمتعها.
(27140) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن العلا
ابن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يطلق امرأته
قال: يمتعها قبل أن يطلق، قال الله تعالى: " و متعوهن على الموسع قدره وعلى
المقتر قدره ".
2 - وعنه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله
عليه السلام إن متعة المطلقة فريضة.
3 - وعنه، عن علي بن أحمد بن أشيم قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام:
أخبرني عن المطلقة التي تجب لها على زوجها المتعة أيهن هي؟ فان بعض مواليك
يزعم أنها تجب المتعة للمطلقة التي قد بانت، وليس لزوجها عليها رجعة، فأما
التي عليها رجعة فلا متعة لها، فكتب عليه السلام: البائنة. أقول: المراد بالبائنة
المطلقة قبل الدخول لما يأتي.
4 - وعنه، عن علي بن الحكم، عن رجل، عن أبي حمزة، عن

راجع ب 26 من عقد النكاح و 6 / 16 مما يحرم بالمصاهرة و 7 و 8 و 13 / 17 منها و ب 24
من نكاح العبد.
الباب 48 فيه 12 حديثا:
(1) يب: ج 2 ص 288، رواه العياشي في تفسيره: ج 1 ص 124. عن محمد بن مسلم وفيه:
(الرجل يريد ان يطلق) وفيه: يمتعها قبل أن يطلقها قال الله في كتابه.
(2) يب: ج 2 ص 288.
(3) يب: ج 2 ص 288.
(4) يب: ج 2 ص 288.
54

أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يريد أن يطلق امرأته قبل أن يدخل بها
قال: يمتعها قبل أن يطلقها، فان الله تعالى قال: ومتعوهن على الموسع قدره
وعلى المقتر قدره.
5 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير
عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يطلق امرأته أيمتعها؟
قال: نعم أما يحب أن يكون من المحسنين، أما يحب أن يكون من المتقين.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
(27145) 6 - وعنه، عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد
جميعا، عن البزنطي قال: ذكر بعض أصحابنا أن متعة المطلقة فريضة.
7 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن
أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يطلق امرأته قبل أن يدخل بها، قال: عليه نصف المهر
إن كان فرض لها شيئا، وإن لم يكن فرض لها شيئا فليمتعها على نحو ما يمتع به
مثلها من النساء. أقول: هذا يحتمل الحمل على التقية، لان المعتبر حاله
لا حالها كما مضى ويأتي، ويحتمل إرادة مثلها باعتبار حال زوجها. وعن محمد
ابن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن
أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله. ورواه الشيخ باسناده، عن محمد بن
يعقوب وكذا الذي قبله.
8 - محمد بن علي بن الحسين باسناده، عن محمد بن الفضيل، عن

(5) الفروع: ج 2 ص 112، يب ج 2 ص 288، رواه العياشي في تفسيره عن حفص ج 1 ص 124
وفيه: اما تحب.
(6) الفروع: ج 2 ص 112.
(7) الفروع: ج 2 ص 113، يب: ج 2 ص 288، أورده أيضا في 2 / 51 وذيله في 1 / 52.
(8) الفقيه: ج 2 ص 165، أورد ذيله أيضا في 8 / 1 من العدد، ورواه العياشي في تفسيره
ج 1 ص 124 عن أبي الصباح وفيه: وتزوج من شاءت من ساعتها.
55

أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل
بها فلها نصف مهرها، وإن لم يكن سمى لها مهرا فمتاع بالمعروف على الموسع قدره
وعلى المقتر قدره، وليس لها عدة، تزوج إن شاءت من ساعتها.
9 - وباسناده عن البزنطي أنه روى أن متعة المطلقة فريضة.
10 - الفضل بن الحسن الطبرسي في (مجمع البيان) في قوله تعالى: " ومتعوهن
على الموسع قدره وعلى المقتر قدره " قال: إنما تجب المتعة للتي لم يسم لها صداق
خاصة. وهو المروي عن الباقر والصادق عليهما السلام.
(27150) 11 - قال: والمتعة خادم أو كسوة أو رزق وهو المروي عن الباقر
والصادق عليهما السلام.
12 - وفي قوله تعالى: " فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا " عن ابن
عباس قال: هذا إذا لم يكن سمى لها مهرا، فإذا فرض لها صداقا فلها نصفه ولا
تستحق المتعة. قال: وهو المروي عن أئمتنا عليهم السلام أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
49 - باب مقدار المتعة للمطلقة
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا

(9) الفقيه: ج 2 ص 165.
(10) مجمع البيان: ج 2 ص 340 لم يذكر فيه: الباقر عليه السلام.
(11) مجمع البيان: ج 2 ص 340.
(12) مجمع البيان: ج 8 ص 364.
تقدم ما يدل على ذلك في 2 و 3 / 21، ويأتي ما يدل عليه في ب 49 راجع ب 50 و 51.
الباب 49 فيه 10 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 112، يب: ج 2 ص 288، أورد صدره في 2 / 50 ورواه العياشي
أيضا في تفسيره: ج 1 ص 124 عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الموسع يمتع بالعبد والأمة
ويمتع المعسر بالحنطة اه‍. وفيه: الحسين (الحسن خ ل) وفيه: امرأة طلقها، انه لم يكن
56

عن سهل بن زياد جميعا، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن عبد الكريم، عن
الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى: " وللمطلقات متاع بالمعروف حقا
على المتقين " إلى أن قال: إذا كان الرجل موسعا عليه متع امرأته بالعبد والأمة
والمقتر يمتع بالحنطة والزبيب والثوب والدراهم، وإن الحسن بن علي عليهما السلام متع
امرأة له بأمة ولم يطلق امرأة إلا متعها. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر مثله. وعنه، عن أبيه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة،
وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمد بن زياد، عن عبد الله بن
سنان جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب
مثله، وعن حميد، عن ابن سماعة: عن محمد بن زياد، عن معاوية بن عمار، عن
أبي عبد الله عليه السلام مثله إلا أنه قال: وكان الحسن بن علي عليهما السلام يمتع نساءه (1)
بالأمة.
2 - وعنهم، عن سهل، عن ابن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن أبي بصير قال:
قلت لأبي جعفر عليه السلام: أخبرني عن قول الله عز وجل: " وللمطلقات متاع بالمعروف
حقا على المتقين " ما أدنى ذلك المتاع إذا كان معسرا؟ قال: خمار أو شبهه.
ورواه الشيخ بإسناده عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله يعني ابن مسكان، عن أبي بصير
يعني المرادي نحوه.
3 - محمد بن علي بن الحسين قال: روي أن الغني يمتع بدار وخادم

يطلق امرأة الا متعها بشئ.
(2) الفروع: ج 2 ص 112، يب: ج 2 ص 288، رواه العياشي أيضا في تفسيره: ج 1 ص
129 عن أبي بصير وفيه: إذا كان الرجل معسرا لا يجد.
(3) الفقيه: ج 2 ص 165.
(1) يأتي في أحاديث الطلاق ان الحسن عليه السلام طلق خمسين امرأة وروى ابن طلحة في مطالب السؤول
ان الحسن عليه السلام متع امرأة بعشرين ألف درهم أو بعشرين ألف دينار فنظرت إليه والى المال
قال: متاع قليل من حبيب مفارق - منه ره.
57

والوسط يمتع بثوب، والفقير بدرهم وخاتم.
(55 271) 4 - قال: وروي أن أدناه الخمار وشبهه.
5 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن محمد بن الوليد، عن عبد الله بن
بكير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: " ومتعوهن على الموسع
قدره وعلى المقتر قدره " ما قدر الموسع والمقتر؟ فقال: كان علي بن الحسين
عليهما السلام يمتع بالراحلة. ورواه العياشي في تفسيره عن ابن بكير إلا
أنه قال: يمتع براحلة، يعني حملها الذي عليها، وروى كثيرا من الأحاديث
السابقة والآتية.
6 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن الكرخي، عن
الحسن بن سيف، عن أخيه علي، عن أبيه، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن
أبي جعفر عليه السلام في قوله تعالى: " فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا " قال:
متعوهن جملوهن بما قدرتم عليه، فإنهن يرجعن بكآبة وحياء وهم عظيم
وشماتة من أعدائهن، فان الله كريم يستحيي ويحب أهل الحياء إن أكرمكم
عند الله أشدكم إكراما لحلائلهم. ورواه الصدوق باسناده عن عمرو بن
شمر مثله.
7 - العياشي في تفسيره عن أبي عبد الله وأبي الحسن موسى عليهما السلام قال: سألت
أحدهما عليهما السلام عن المطلقة مالها من المتعة؟ قال: على قدر مال زوجها.
8 - وعن الحسن بن زياد، عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته قبل
أن يدخل بها، قال: فقال: إن كان سمى لها مهرا فلها نصفه وإن لم يكن سمى

(4) الفقيه: ج 2 ص 166.
(5) قرب الإسناد: ص 81، تفسير العياشي: ج 1 ص 124.
(6) يب ج 2 ص 88 2، الفقيه: ج 2 ص 165.
(7) تفسير العياشي: ج 1 ص 130.
(8) تفسير العياشي: ج 1 ص 130 فيه: فلها نصف المهر ولا عدة عليها.
58

لها مهرا فلا مهر لها، ولكن يمتعها، إن الله يقول في كتابه: وللمطلقات متاع بالمعروف
حقا على المتقين.
(27160) 9 - وعن أحمد بن محمد، عن بعض أصحابنا أن متعة المطلقة فريضة.
10 - قال: وقال الحلبي: يمتعها متاعا بعد ما ينقضي عدتها، على
الموسع قدره وعلى المقتر قدره أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
50 - باب استحباب المتعة للمطلقة بعد الدخول
1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن رئاب عن زرارة، عن
أبي جعفر عليه السلام قال: متعة النساء واجبة دخل بها أو لم يدخل بها، ويمتع قبل أن يطلق.
أقول: هذا محمول على الاستحباب المؤكد لما تقدم.
2 و 3 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن علي
ابن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن الحلبي
عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى: " وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين "

(9 و 10) تفسير العياشي: ج 1 ص 130. وروى في ص 129 عن أبي بصير عن أبي عبد الله
عليه السلام في قول الله: " وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين " قال: متاعها بعد ما
تنقضي عدتها على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، فاما في عدتها فكيف يمتعها وهي ترجوه
وهو يرجوها ويجرى بينهما ما شاء، اما ان الرجل الموسر يمتع المرأة العبد والأمة، ويمتع
الفقير بالحنطة والزبيب والثوب والدراهم، وان الحسن بن علي عليه السلام متع امرأة كانت له
بأمة، ولم يطلق امرأة الا متعها.
تقدم ما يدل على ذلك في 11 / 48، راجع 17 / 41 من مقدمات الطلاق.
الباب 50 فيه 6 أحاديث:
(1) الفقيه: ج 2 ص 166.
(2 و 3) الفروع: ج 2 ص 112 و 288 فيه: (وكيف لا يمتعها وهي في عدتها ترجوه)
أورده ذيله في 1 / 49 ورواه الشيخ هناك.
59

قال: متاعها بعد ما تنقضي عدتها، على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، وكيف
يمتعها في عدتها وهي ترجوه ويرجوها، ويحدث الله عز وجل بينهما ما يشاء. الحديث
وعنه، عن أبيه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، وعن حميد بن زياد، عن ابن
سماعة، عن محمد بن زياد، عن عبد الله بن سنان ومعاوية بن عمار جميعا، عن
أبي عبد الله عليه السلام نحوه، ورواه الشيخ كما مر وكذا الذي قبله، قال الشيخ: ما
ما تضمنه الخبران محمول على الاستحباب لأنه لا يكون طلاق يملك فيه الرجعة إلا
بعد الدخول، فإذا دخل كان لها المهر، وإن لم يسم كان لها مهر المثل غير أنه
يستحب له أن يمتعها، واستدل بما مر وبما يأتي.
(27165) 4 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن الحسن بن طريف
عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام قال: لكل مطلقة متعة
إلا المختلعة.
5 - وقد تقدم في حديث الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أن الحسن عليه السلام
لم يطلق امرأة إلا متعها.
6 - ويأتي أن الحسن عليه السلام طلق خمسين امرأة. أقول: وتقدم ما
يدل على ذلك لعمومه، ويأتي ما يدل عليه في الخلع.

(4) قرب الإسناد: ص 50 الصحيح: ظريف بالمعجمة كما في المصدر.
(5) تقدم في 1 / 49. (6) يأتي في 2 / 2 من مقدمة الطلاق.
تقدم ما يدل على ذلك في 1 / 12. راجع ب 48 و 49 ويأتي ما يدل عليه في 1 / 10 و ب 11
من الخلع.
60

51 - باب أن المهر ينتصف بالطلاق قبل الدخول ويسقط نصفه
ويرجع إلى الزوج ويثبت للزوجة النصف.
1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار
وعن محمد بن جعفر الرزاز، عن أيوب بن نوح، وعن حميد بن زياد، عن ابن
سماعة جميعا، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فقد بانت وتزوج إن شاءت من
ساعتها، وإن كان فرض لها مهرا فلها نصف المهر، وإن لم يكن فرض لها مهرا
فليمتعها.
2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن
الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها، قال: عليه
نصف المهر إن كان فرض لها شيئا، وإن لم يكن فرض لها فليمتعها على نحو ما يمتع
به مثلها من النساء. الحديث. وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن
علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله.
(27170) 3 - وبالاسناد عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا طلق
الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فليس عليها عدة " إلى أن قال: " وإن كان فرض
لها مهرا فنصف ما فرض.
4 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبد الله

الباب 51 فيه 4 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 113.
(2) الفروع: ج 2 ص 113، يب: ج 2 ص 288، أورده أيضا في 7 / 48 وذيله في 1 / 52
(3) الفروع: ج 2 ص 105، أخرج تمامه عنه وعن التهذيب في 4 / 1 من العدد.
(4) يب: ج 2 ص 289: صا: ج 3 ص 339، أخرجه عنه وعن الكافي في 3 / 58.
61

ابن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة
ولم يدخل بها، فقال: إن هلكت أو هلك أو طلقها فلها النصف، وعليها العدة كاملة
ولها الميراث. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي نكاح الإماء وغير ذلك
ويأتي ما يدل عليه هنا وفي الطلاق وفي الميراث وغير ذلك.
52 - باب أنه يجوز للذي بيده عقدة النكاح أن يعفو عن بعض المهر
عند الطلاق.
1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن ابن عبد الجبار، وعن
محمد بن جعفر، عن أيوب بن نوح، وعن حميد عن ابن سماعة جميعا، عن صفوان
عن ابن مسكان، عن أبي بصير، وعن علي، عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا، عن
أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى عن سماعة جميعا، عن أبي عبد الله عليه السلام
في قول الله عز وجل: " وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن
فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح " قال: هو الأب
أو الأخ أو الرجل يوصى إليه، والذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها
فتجيز " ويتجر - يه " فإذا عفا فقد جاز. وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي
عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله إلا أنه قال: فيبيع لها
ويشتري. ورواه الشيخ بإسناده، عن محمد بن يعقوب مثله. محمد بن علي بن
الحسين باسناده عن الحلبي وأبي بصير وسماعة كلهم عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
.

راجع ج 6: ب 4 من الوكالة و 6 و 7 / 9 مما يحرم بالكفر و ب 30 من المتعة و ب 15 من
نكاح العبيد و 5 / 13 من العيوب و 1 / 15 و 3 / 17 منها و 1 / 17 ههنا و ب 24 و 30 و 31 و 34
و 35 و 41، و 8 و 12 / 48 و 8 / 49، ويأتي ما يدل عليه وينافيه في ب 53 و 55.
الباب 52 فيه 6 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 113، يب: ج 2 ص 228، الفقيه: ج 2 ص 116، أورده صدره
في 7 / 48 و 2 / 51
62

2 - وزاد: قال: وفي خبر آخر يأخذ بعضا، ويدع بعضا، وليس له أن
يدع كله.
3 - العياشي في تفسيره عن أبي بصير مثله، وزاد: قلت: أرأيت إن قالت:
لا أجيز ما تصنع، قال: ليس ذلك لها أتجيز بيعه في مالها ولا تجيز في هذا؟ وعن
سماعة عنه عليه السلام مثله مع الزيادة.
(27175) 4 - وعن زرارة وحمران ومحمد بن مسلم جميعا، عن أبي جعفر
وأبي عبد الله عليهما السلام في قوله: " إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح " قال:
هو الذي يعفو عن بعض الصداق، أو يحطون عنه بعضه أو كله. أقول: العفو عن
الجميع مشروط باذن المرأة لما مضى ويأتي.
5 - وعن إسحاق بن عمار قال: سألت جعفر بن محمد عليهما السلام عن قول الله:
" إلا أن يعفون " قال: المرأة تعفو عن نصف الصداق، قلت: " أو يعفو الذي بيده
عقدة النكاح " قال: أبوها إذا عفا جاز له، وأخوها إذا كان يقيم بها وهو القائم عليها
فهو بمنزلة الأب يجوز له، وإذا كان الأخ لا يهتم بها ولا يقوم عليها لم يجز عليها
أمره. أقول: تقدم وجهه في أولياء العقد.
6 - وعن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في قوله: " إلا أن يعفون أو

(2) الفقيه: ج 2 ص 166.
(3) تفسير العياشي: ج 1 ص 125 فيه: (عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله: " أو يعفو
الذي بيده عقدة النكاح " قال: هو الأخ والأب والرجل الذي يوصى إليه والذي يجوز أمره في
ماله بقيمته) وص 126 فيه: (فيبتاع لها ويشترى فأي هؤلاء عفا فقد جاز) ورواه أيضا
عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام بدون الزيادة وفيه: فيبتاع لها ويشترى فأي هؤلاء عفا
فقد جاز.
(4) تفسير العياشي: ج 1 ص 125 فيه: هو الولي والذي يعفون عنه الصداق.
(5) تفسير العياشي: ج 1 ص 126 فيه: لا يقيم بها ولا يقوم عليها.
(6) تفسير العياشي: ج 1 ص 126.
63

يعفو الذي بيده عقدة النكاح " قال: الذي يعفو عن الصداق أو يحط بعضه أو كله.
أقول: تقدم وجهه. وتقدم ما يدل على ذلك في أولياء العقد وفي الوكالة
وتقدم أن حكم الأخ محمول على كونه وكيلا.
53 - باب حكم من أصدق امرأة أباها وقيمته خمسمائة، وشرط
عليها أن ترد عليه ألفا ثم طلقها قبل الدخول، وحكم من جعل مهر
الأمة عتقها وطلقها قبل الدخول.
1 - محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد
عن أبان بن عثمان، عن ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج
امرأة وجعل صداقها أباها على أن ترد عليه ألف درهم، ثم طلقها قبل أن يدخل
بها، ما ينبغي لها أن ترد عليه، وإنما لها نصف المهر، وأبوها شيخ قيمته خمسمائة
درهم وهو يقول: لولا أنتم لم أبعه بثلاثة آلا ف، قال: لا ينظر في قوله ولا يرد
عليه شيئا.
2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن
النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام
في رجل تزوج امرأة وأمهرها أباها وقيمة أبيها خمسمائة درهم على أن تعطيه ألف
درهم، ثم طلقها قبل أن يدخل بها، قال: ليس عليها شئ.
(27180) 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني،
عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يعتق أمته فيجعل عتقها مهرها، ثم يطلقها قبل أن
يدخل بها، قال: ترد عليه نصف قيمتها تستسعى فيها.

تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في 1 / 7 من الوكالة وفى ب 8 من عقد النكاح وذيله، راجع
ههنا 1 / 30.
الباب 53 فيه 3 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 113.
(2) الفروع: ج 2 ص 113.
(3) الفروع: ج 2 ص 113.
64

أقول: وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في نكاح الإماء.
54 - باب أن المهر يجب ويستقر بالدخول وهو الوطء في الفرج
وأن لم ينزل، لما بما دونه من الاستمتاع.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن
محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأله أبي وأنا حاضر عن
رجل تزوج امرأة فأدخلت عليه ولم يمسها ولم يصل إليها حتى طلقها، هل عليها
عدة منه؟ فقال: إنما العدة من الماء، قيل له: فإن كان واقعها في الفرج ولم
ينزل؟ فقال: إذا أدخله وجب الغسل والمهر والعدة.
2 - وبهذا الاسناد عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ملامسة
النساء هي [هو خ ل] الايقاع بهن. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن
محبوب مثله.
3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن
الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل دخل بامرأة قال: إذا التقى الختانان
وجب المهر والعدة.
4 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: إذا التقى الختانان وجب المهر والعدة والغسل.
(27185) 5 - وعنه، عن أبيه، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا،
عن ابن أبي نصر، عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أولجه فقد وجب

تقدم ما يدل على الحكم الثاني في ب 51 من نكاح العبيد.
الباب 54 فيه 9 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 114
(2) الفروع: ج 2 ص 114، يب: ج 2 ص 242.
(3) الفروع: ج 2 ص 114.
(4) الفروع: ج 2 ص 114.
(5) الفروع: ج 2 ص 114.
65

الغسل والجلد والرجم، ووجب المهر.
6 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن، عن محمد بن الوليد
عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: لا يوجب المهر إلا
الوقاع في الفرج.
7 - وعنه، عن محمد بن عبد الله بن زرارة، عن الحسن بن علي، عن علا بن
رزين، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام متى يجب المهر؟ قال: إذا
دخل بها.
8 - وعنه، عن الزيات، عن ابن أبي عمير وأحمد بن الحسن، عن هارون
ابن مسلم، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام في
رجل دخل بامرأة، قال: إذا التقى الختانان وجب المهر والعدة.
9 - وعنه، عن علي بن أسباط، عن علا بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل والمرأة متى يجب عليهما الغسل؟ قال:
إذا أدخله وجب الغسل والمهر والرجم. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك
هنا وفي الغسل، ويأتي ما يدل عليه هنا وفي الطلاق وفي الحدود وغير ذلك، ويأتي
ما ظاهره المنافاة ونبين وجهه.
55 - باب أنه مع الخلوة بالزوجة من غير وطئ لا يجب المهر كله
بل يجب نصفه إذا طلقها ان علم ذلك بوجه، وحكم الاشتباه
والاختلاف.

(6 و 7) يب: ج 2 ص 243، صا: ج 3 ص 226. (ط 2).
(8) يب: ج 2 ص 243، صا: ج 3 ص 226 في نسخة منهما: (الريان) بدل الزيات.
(9) يب: ج 2 ص 243، أخرجه عن الكافي والسرائر في ج 1 في 1 / 6 من الجنابة
تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في ب 6 من الجنابة وههنا في ب 44، ويأتي ما يدل عليه وينافيه
في ب 55. راجع ب 56.
الباب 55 فيه 8 أحاديث:
66

(27190) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة
فأغلق بابا وأرخى سترا ولمس وقبل ثم طلقها، أيوجب عليه الصداق؟ قال: لا
يوجب الصداق إلا الوقاع.
2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد عن
الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يطلق المرأة وقد مس كل
شئ منها إلا أنه لم يجامعها، ألها عدة؟ فقال: ابتلى أبو جعفر عليه السلام بذلك، فقال
له أبوه علي بن الحسين عليهما السلام: إذا أغلق بابا وأرخى سترا وجب المهر والعدة.
أقول: هذا يحتمل الحمل على التقية وعلى الاستحباب، قال الكليني: قال ابن
أبي عمير: اختلف الحديث في أن لها المهر كملا، وبعضهم قال: نصف المهر، وإنما
معنى ذلك أن الوالي إنما يحكم بالظاهر إذا أغلق الباب وأرخى الستر وجب
المهر، وإنما هذا عليها إذا علمت أنه لم يمسها فليس لها فيما بينها وبين الله إلا
نصف المهر، ونقل الشيخ ذلك أيضا، ثم قال: وهذا وجه حسن، ونحن إنما
أوجبنا نصف المهر مع العلم بعدم الدخول، ومع التمكن من معرفة ذلك، فأما مع
ارتفاع العلم فالقول ما قاله ابن أبي عمير.
3 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن، عن علي بن الحكم، عن
موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا تزوج الرجل ثم خلا
بها فأغلق عليها بابا أو أرخى سترا ثم طلقها فقد وجب الصداق، وخلاؤه
بها دخول. أقول: تقدم وجهه.
4 - وبإسناده عن الصفار، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن
كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام أنه كان يقول:
من أجاف من الرجال على أهله بابا أو أرخى سترا فقد وجب عليه الصداق.

(1 و 2) الفروع: ج 2 ص 114.
(3 و 4) يب ج 2 ص 243، صا: ج 3 ص 227.
67

أقول: حمله الشيخ على كونهما متهمين لما يأتي.
5 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن طريف، عن ثعلبة
عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فأدخلت
عليه فأغلق الباب وأرخى الستر وقبل ولمس من غير أن يكون وصل إليها ثم طلقها
على تلك الحال، قال: ليس عليه إلا نصف المهر.
(27195) 6 - وعن علي بن الحسن، عن علي بن أسباط، عن علا بن رزين
عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن المهر متى يجب؟ قال: إذا
أرخت الستور وأجيف الباب، وقال: إني تزوجت امرأة في حياة أبي علي بن
الحسين عليهما السلام وإن نفسي طاقت إليها فذهبت إليها فنهاني أبي وقال: لا تفعل يا بني
لا تأتها في هذه الساعة، وإني أبيت إلا أن أفعل، فلما أن دخلت عليها قذفت إليها
بكساء كان علي وكرهتها وذهبت لأخرج فقامت مولاة لها فأرخت الستر وأجافت
الباب، فقلت: مه قد وجب الذي تريدين. أقول: هذا يحتمل الحمل على
التقية وعلى التبرع، وإنه أوجبه على نفسه ولم يكن واجبا، ذكره الشيخ لما
مضى ويأتي.
7 - وعنه، عن محمد بن عبد الله بن زرارة ومحمد وأحمد ابني الحسن بن علي
عن الحسن بن علي، عن عبد الله بن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام أنه أراد
أن يتزوج قال: فكره ذلك أبي فمضيت وتزوجتها حتى إذا كان بعد ذلك زرتها
فنظرت فلم أرما يعجبني، فقمت لانصرف فبادرتني القائمة الباب لتغلقه، فقلت:
لا تغلقيه لك الذي تريدين، فلما رجعت إلى أبي فأخبرته بالامر كيف كان، فقال:
إنه ليس لها عليك إلا النصف يعني نصف المهر، وقال: إنك تزوجتها في

(5) يب: ج 2 ص 244، صا: ج 3 ص 229، فيهما: ظريف.
(6) يب: ج 2 ص 243، صا ج 3 ص 228.
(7) يب: ج 2 ص 244، صا: ج 3 ص 229: أخرجه عنه وعن الكافي في 2 / 38 من مقدمات
النكاح، واخرج صدره أيضا عنهما في 2 / 13 من عقد النكاح.
68

ساعة حارة.
8 - وبإسناده عن علي بن مهزيار، عن حماد بن عيسى، عن حسين بن
المختار، عن أبي بصير قال: تزوج أبو جعفر عليه السلام امرأة فأغلق الباب، فقال: افتحوا
ولكم ما سألتم، فلما فتحوا صالحهم. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما
ما يدل عليه.
56 - باب حكم ما لو خلا الرجل بالمرأة فادعت الوطء أو تصادقا
على عدمه وكانا مأمونين أو متهمين.
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن
محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل
يتزوج المرأة فيرخى عليها وعليه الستر ويغلق الباب ثم يطلقها فتسأل المرأة هل
أتاك؟ فتقول: ما أتاني، ويسأل هو هل أتيتها؟ فيقول: لم آتها. فقال: لا يصدقان
وذلك أنها تريد أن تدفع العدة عن نفسها، ويريد هو أن يدفع المهر عن نفسه
يعني إذا كانا متهمين. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال
عن محمد بن علي، عن الحسن بن محبوب مثله.
2 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان
عن إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة
فيدخل بها فيغلق عليها بابا ويرخى عليها سترا ويزعم أنه لم يمسها، وتصدقه هي

(8) يب: ج 2 ص 244، صا: ج 3 ص 229
راجع ب 51 وذيله و ب 56 و 57.
الباب 56 فيه 3 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 114: يب: ج 2 ص 243، صا: ج 3 ص 227 فيه: (أو يغلق)
ولم يذكر فيهما قوله: يعني اه‍.
(2) الفروع: ج 2 ص 114.
69

بذلك، عليها عدة؟ قال: لا، قلت: فإنه شئ دون شئ قال: إن أخرج الماء
اعتدت، يعني إذا كانا مأمونين صدقا.
(27200) 3 - محمد بن علي بن الحسين في (العلل) عن أبيه، عن سعد، عن
أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن جميل، عن أبي
عبيدة، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة البكر أو الثيب فيرخى عليه
وعليها الستر أو غلق عليه وعليها الباب ثم يطلقها، فتقول: لم يمسني، ويقول
هو: لم أمسها، قال: لا يصدقان، لأنها تدفع عن نفسها العدة، ويدفع عن نفسه
المهر. أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود، ويأتي ما يدل عليه.
57 - باب حكم من خلا بزوجته وكانت بكرا فادعت الوطء.
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب
عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل تزوج جارية لم تدرك لا يجامع
مثلها، أو تزوج رتقاء، فأدخلت عليه، فطلقها ساعة أدخلت عليه، قال: هاتان ينظر
إليهن من يوثق به من النساء، فان كن كما دخلن عليه فإن لها نصف الصداق
الذي فرض لها، ولا عدة عليهن منه، قال: فإن مات الزوج عنهن قبل أن يطلق فان
لها الميراث ونصف الصداق، وعليهن العدة أربعة أشهر وعشرا. ورواه الكليني
عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أبن محبوب، عن ابن بكير وعلي بن
رئاب نحوه إلى قوله: ولا عدة عليها منه
.

(3) علل الشرائع: 175.
راجع ب 55 و 57، ويأتي ما يدل عليه في 1 / 2 من اللعان.
الباب 57 فيه حديث:
(1) يب: ج 2 ص 243، صا: ج 2 ص 227، الفروع ج 2 ص 113 فيه: عن علي بن
رئاب عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة الرتقاء أو الجارية البكر فيطلقها
ساعة تدخل عليه
70

أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود.
58 - باب حكم ما لو مات الزوج أو الزوجة قبل الدخول هل يثبت
نصف المهر المسمى أم كله.
1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن
الحكم، عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام في الرجل
يموت وتحته امرأة لم يدخل بها، قال: لها نصف المهر، ولها الميراث كاملا، وعليها
العدة كاملة. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلا
ابن رزين مثله.
2 - وعنه، عن أحمد بن محمد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا
عن سهل ابن زياد جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي عبيدة الحذاء قال:
سألت أبا جعفر عليه السلام عن غلام وجارية زوجهما وليان لهما يعني غير الأب، وهما غير
مدركين فقال: النكاح جائز وأيهما أدرك كان على الخيار، وإن ماتا قبل أن
يدركا فلا ميراث بينهما ولا مهر " إلى أن قال: " فإن كان الرجل الذي أدرك قبل
الجارية ورضي بالنكاح ثم مات قبل أن تدرك الجارية أترثه؟ قال: نعم يعزل ميراثها
منه حتى تدرك فتحلف بالله ما دعاها إلى أخذ الميراث إلا الرضا بالتزويج، ثم
يدفع إليها الميراث ونصف المهر. الحديث.

راجع 1 / 15 من العيوب و ب 56 ههنا.
الباب 58 فيه 25 حديثا:
(1) الفروع: ج 2 ص 117 و 273، يب: ج 2 ص 189، صا: ج 3 ص 339، أورده
أيضا في 1 / 35 من العدد.
(2) الفروع: ج 2 ص 27 فيه: (الا رضاها) أخرج تمامه عنه وعن التهذيب في ج 8 في 1 / 11
من ميراث الأزواج.
71

3 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عبيد بن
زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها، قال: إن
هلكت أو هلك أو طلقها فلها النصف وعليها العدة كملا ولها الميراث. ورواه
الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبد الله بن بكير مثله.
(27205) 4 - وبالاسناد عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن امرأة هلك زوجها ولم يدخل بها، قال: لها الميراث وعليها العدة كاملة، وإن سمى
لها مهرا فلها نصفه، وإن لم يكن سمى لها مهرا فلا شئ لها. ورواه الصدوق
بإسناده عن عبيد بن زرارة مثله.
5 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن أبي علي الأشعري، عن محمد
ابن عبد الجبار، وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير
وصفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن رجل، عن علي بن الحسين عليهما السلام
قال في المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها: إن لها نصف الصداق، ولها الميراث
وعليها العدة.
6 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: إن لم يكن دخل بها وقد فرض لها مهرا فلها نصف ما فرض لها، ولها

(3) الفروع: ج 2 ص 117، يب ج 2 ص 289، صا: ج 3 ص 339، أورده أيضا في
4 / 51.
(4) الفروع: ج 2 ص 117، الفقيه: ج 2 ص 166.
(5) الفروع: ج 2 ص 117 و 273، رواه الكليني باسناده عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد
ابن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير في الموضع الأول، وعن أبي على الأشعري
عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان. في الموضع الثاني
فأدخلهما المصنف.
(6) الفروع: ج 2 ص 117، يب ج 2 ص 289، صا: ج 3 ص 339، أخرجه عن التهذيبين
في 3 / 35 من العدد.
72

الميراث وعليها العدة. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير مثله.
7 - وعنه، عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا
عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة قال: سألته عن المرأة تموت
قبل أن يدخل بها، أو يموت الزوج قبل أن يدخل بها، قال: أيهما مات فللمرأة
نصف ما فرض لها، وإن لم يكن فرض لها فلا مهر لها. ورواه الشيخ
بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله.
8 - وعن الحسن بن محمد، عن المعلى بن محمد، عن الوشا، عن أبان
" ابن عثمان خ " عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في امرأة توفيت
قبل أن يدخل بها: مالها من المهر؟ وكيف ميراثها؟ فقال: إذا كان قد فرض
لها صداقا فلها نصف المهر وهو يرثها وإن لم يكن فرض لها صداقا فلا صداق لها
وفي رجل توفي قبل أن يدخل بامرأته، قال: إن كان فرض لها مهرا فلها نصف المهر
وهي ترثه، وإن لم يكن فرض لها مهرا فلا مهر لها وهو يرثها. ورواه الشيخ
بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن فضالة، عن أبان مثله إلا أنه اقتصر على
المسألة الأولى.
(27210) 9 - وبالاسناد عن أبان بن عثمان، عن عبيد بن زرارة وفضل
أبي العباس قالا: قلنا لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في رجل تزوج امرأة ثم مات عنها
وقد فرض الصداق؟ قال: لها نصف الصداق وترثه من كل شئ، وإن ماتت فهو كذلك.
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إسماعيل، عن فضالة بن أيوب، عن أبان
ابن عثمان، عن عبيد بن زرارة والفضل أبي العباس، عن أبي عبد الله عليه السلام.

(7) الفروع: ج 2 ص 117، يب: ج 2 ص 290، صا: ج 3 ص 341.
(8) الفروع: ج 2 ص 117 و 273 فيه: (الحسين بن محمد) يب: ج 2 ص 290، صا
ج 3 ص 341 فيهما: فهي ترثه ولا صداق لها.
(9) الفروع: ج 2 ص 117، يب: ج 2 ص 290، صا، ج 3 ص 342.
73

10 - وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر
عليه السلام مثله.
11 - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن أحمد بن الحسن، عن
معاوية بن وهب، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام في المتوفى عنها زوجها
ولم يدخل بها: إن كان سمى لها مهرا فلها نصفه وهي ترثه، وإن لم يكن سمى لها
مهرا فلا مهر لها وهي ترثه، قلت: والعدة قال: كف عن هذا.
12 - وعن حميد، عن ابن سماعة، وعن أبي العباس الرزاز، عن أيوب بن
نوح، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيى
عن ابن مسكان، عن الحسن الصيقل وأبي العباس، عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة
يموت عنها زوجها قبل أن يدخل بها، قال: لها نصف المهر، ولها الميراث
وعليها العدة.
13 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن
صالح، عن أبي عبد الله عليه السلام في أختين أهديتا لأخوين " إلى أن قال: " قيل:
فإن ماتتا؟ قال: يرجع الزوجان بنصف الصداق على ورثتهما فيرثانهما الزوجان
قيل: فإن مات الزوجان؟ قال: يرثانهما (ترثانهما - خ) ولهما نصف المهر.
(27215) 14 - وعنه، عن عبد العزيز العبدي، عن عبيد بن زرارة، عن أبي
عبد الله عليه السلام في الرجل يزوج ابنه يتيمة في حجره وابنه مدرك واليتيمة غير مدركة، قال:

(10) يب: ج 2 ص 290، صا: ج 3 ص 342.
(11) الفروع: ج 2 ص 117 فيه: (ولم يدخل بها قال: هي بمنزلة المطلقة إلى لم يدخل
بها إن كان سمى) أخرجه عن التهذيبين في 5 / 35 من العدد.
(12) الفروع: ج 2 ص 117.
(13) الفقيه: ح 2 ص 135، أخرج تمامه عنه وعن الكافي والتهذيب والمقنع في 2 / 49 مما
يحرم بالمصاهرة.
(14) الفقيه: ج 2 ص 318 ذيله: قال: فان ماتت هي قبل ان تدرك وقبل ان يموت الزوج
74

نكاحه جائز على ابنه، فإن مات عزل ميراثها منه حتى تدرك، فإذا أدركت حلفت
بالله ما دعاها إلى أخذ الميراث إلا رضاها بالنكاح ثم يدفع إليها الميراث ونصف
المهر. الحديث.
15 - وقد تقدم في حديث زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في جارية لم تدرك لا
يجامع مثلها أو رتقاء " إلى أن قال: " قلت: فإن مات الزوج عنهن قبل أن يطلق
قال: لها الميراث ونصف الصداق وعليهن العدة.
16 - وفي حديث عبد الله بن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام
في رجل أرسل يخطب عليه امرأة وهو غائب فأنكحوا الغائب وفرضوا الصداق، ثم
جاء خبره أنه توفي بعد ما سيق الصداق، فقال: إن كان أملك بعد ما توفي فليس
لها صداق ولا ميراث، وإن كان أملك قبل أن يتوفى فلها نصف الصداق وهي وارثة
وعليها العدة.
17 - وفي حديث الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا التقى الختانان
وجب المهر.
18 - وفي حديث داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أولجه
فقد وجب الغسل والجلد والرجم. ووجب المهر.
(27220) 19 - وفي حديث يونس بن يعقوب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
لا يوجب المهر إلا الوقاع في الفرج. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي
ما يدل عليه في العدد وفي الميراث.
20 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن إبراهيم بن مهزيار

لم يرثها الزوج لان لها الخيار عليه إذا أدركت ولا خيار له عليها.
(15) تقدم في 1 / 57 (16) تقدم في 2 / 49 مما يحرم بالمصاهرة
(17) تقدم في 3 / 54 ههنا.
(18) تقدم في 5 / 54. (19) تقدم في 6 / 54.
(20) يب: ج 2 ص 289، صا: ج 3 ص 340.
75

عن أخيه علي، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة وابن مسكان، عن سليمان بن خالد
قال: سألته عن المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها، فقال: إن كان فرض لها مهرا
فلها مهرها وعليها العدة ولها الميراث، وعدتها أربعة أشهر وعشرا، وإن لم يكن
(قد - خ) فرض لها مهرا فليس لها مهر ولها الميراث وعليها العدة. وبإسناده عن
الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة مثله.
21 - وعنه، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: إذا توفى الرجل عن امرأته ولم يدخل بها فلها المهر كله إن
كان سمى لها مهرا وسهمها من الميراث، وإن لم يكن سمى لها مهرا لم يكن لها
مهر وكان لها الميراث.
22 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله
عليه السلام إنه قال في المتوفى عنها زوجها إذا لم يدخل بها: إن كان فرض لها
مهرا فلها مهرها الذي فرض لها، ولها الميراث، وعدتها أربعة أشهر وعشرا كعدة
التي دخل بها، وإن لم يكن فرض لها مهرا فلا مهر لها وعليها العدة ولها الميراث
وعنه، عن القاسم بن عروة، عن ابن بكير، عن زرارة مثله، وعنه، عن القاسم (1)
عن علي، عن أبي بصير نحوه.
23 - وعنه، عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن منصور بن حازم
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يدخل بها
قال: لها صداقها كاملا وترثه وتعتد أربعة أشهر وعشرا، كعدة المتوفى عنها زوجها.

(21) يب، ج 2 ص 289، صا: ج 3 ص 340 فيه: ومهرها من الميراث (سهمها خ)
(22) يب: ج 2 ص 289 و 290، صا: ج 3 ص 341
(23) يب: ح 2 ص 290، صا: ج 3 ص 341: رواه العياشي في تفسيره: ج 1 ص 125 وفيه
إنما ذاك المطلقة.
(1) رواية الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة قليلة، وعن القاسم بن محمد كثيرة جدا
فالاطلاق يحمل على الثاني - منه ره
76

(27225) 24 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن العباس بن عامر،
عن داود بن الحصين، عن منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل تزوج
امرأة وسمى لها صداقا ثم مات عنها ولم يدخل بها، قال: لها المهر كاملا، ولها
الميراث، قلت: فإنهم رووا عنك أن لها نصف المهر، قال: لا يحفظون عني إنما
ذلك للمطلقة.
25 - سعد بن عبد الله في (بصائر الدرجات) عن محمد بن أبي عمير، عن
جميل بن صالح، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما أجد أحدا أحدثه
وإني لأحدث الرجل بالحديث فيتحدث به فأوتى فأقول: إني لم أقله
أقول: هذا قرينة واضحة على حمل حديث منصور بن حازم السابق على التقية لتواتر
تلك الأحاديث ووضوحها وثقة رواتها، واعلم أنه قد رجح الشيخ الأحاديث الأخيرة
وحمل السابقة على أنه يستحب للمرأة أو أوليائها ترك نصف المهر، قال: على أن
الذي أفتي به أنه إذا مات الرجل قبل الدخول فلها المهر كله، وإن ماتت هي
كان لأوليائها نصف المهر، لان كل ما دل على وجوب جميع المهر يتضمن إذا
مات الرجل، لا إذا ماتت هي، وأنا لا أتعدى الاخبار، فكل ما تضمن أنها إذا
ماتت فلأوليائها نصف المهر محمول على ظاهره انتهى، ووافقه بعض المتأخرين
ولا يخفى قوة الأحاديث السابقة أما أولا فلكثرتها وقلة ما عارضها، وأما ثانيا
فلرواية ثقات الرواة لها وكون رواتها أو ثق وأورع وأكثر، وأما ثالثا فلاعتضادها
بأحاديث كثيرة مما مضى ويأتي، وأما رابعا فلقوة دلالتها ووضوحها وصراحتها
وضعف دلالة ما عارضها، وقبوله للتأويل بالحمل على الاستحباب، وبحمل المهر على
النصف، لان نصف المسمى إذا كان هو الثابت لها شرعا يجوز أن يطلق عليه لفظ
مهرها، ولفظ المهر، بل المهر كله، ولا يأبى ذلك الا الأخير، وأما خامسا فلبعدها
عن التقية وإمكان حمل ما عارضها عليها وهو أقوى المرجحات وأظهر أسباب اختلاف

(24) يب: ج 2 ص 290، صا: ج 3 ص 342. (25) مختصر البصائر: ص 102
فيه: فأوتى به. يأتي ما يدل على ذلك في ج 8 في ب 12 من ميراث الأزواج.
77

الحديث، وأما الترجيح بموافقة الآية فجوابه يحتاج إلى التطويل، وأما تفصيل
الشيخ فيرده الأحاديث الدالة على تساوي موت كل واحد من الزوجين كما تقدم
والله أعلم.
59 - باب أنه إذا مات أحد الزوجين قبل الدخول من غير تقدير
المهر فلا مهر لها ولها الميراث.
1 - محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن
ابن علي، وعن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد، عن علي بن الحكم جميعا، عن
أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألته عن رجل تزوج امرأة
ولم يفرض لها صداقا فمات عنها أو طلقها قبل أن يدخل بها، مالها عليه؟ فقال:
ليس لها صداق وهي ترثه ويرثها.
2 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين
ابن علوان، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام في المرأة يتزوجها الرجل ثم
يموت ولا يفرض لها صداقا انه كان يقول: حسبها الميراث.
3 - وبالاسناد عن علي عليه السلام انه كان يقضي في الرجل يتزوج المرأة ولا
يفرض لها صداقا ثم يموت قبل أن يدخل بها أن لها الميراث ولا صداق لها.
(27230) 4 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن
عبد الحميد، عن أبي جميلة، عن زيد الشحام، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تزوج امرأة
ولم يسم لها مهرا فمات قبل أن يدخل بها، قال: هي بمنزلة المطلقة. أقول: لعله
محمول على الاستحباب بالنسبة إلى الوارث لما مر، أو على كونها بمنزلة المطلقة في

الباب 59 فيه: 5 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 273، أورده أيضا في ج 8 في 2 / 12 من ميراث الأزواج
(2) قرب الإسناد: ص 46. (3) قرب الإسناد: ص 50.
(4) يب: ج 2 ص 242.
78

سقوط المهر لا في ثبوت المتعة.
5 - العياشي في تفسيره عن أسامة بن حفص. عن موسى بن جعفر عليه السلام
قال: قلت له: سله عن رجل يتزوج المرأة ولم يسم لها مهرا، قال: لها الميراث
وعليها العدة ولا مهر لها، وقال: أما تقرأ ما قال الله في كتابه: وإن طلقتموهن من قبل
أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. أقول: كان المفروض
الموت قبل الدخول بقرينة ذكر الميراث، والغرض من الاستدلال أن التنصيف
مشروط بتعيين المهر فلا شئ لها مع عدمه، وتقدم ما يدل على المقصود.
60 - باب حكم من زوج عبده حرة ثم باعه قبل الدخول.
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن أبي حمزة
عن أبي الحسن عليه السلام في رجل زوج مملوكا له من امرأة حرة على مائة درهم
ثم إنه باعه قبل أن يدخل عليها قال: فقال: يعطيها سيده من ثمنه نصف ما فرض
لها، إنما هو بمنزلة دين لو كان استدانه باذن سيده. أقول: وتقدم ما يدل
على ذلك.

(5) تفسير العياشي: ج 1 ص 124 فيه: أسامة بن حفص قيم موسى بن جعفر عليه السلام.
تقدم ما يدل على ذلك في 2 و 3 / 21 وفى ب 58، ويأتي ما يدل عليه في ج 8 في ب 12 من
ميراث الأزواج.
الباب 60 فيه: حديث: (1) يب: ج 2 ص 307، أخرجه عنه وعن الفقيه في 1 / 8 7 من نكاح العبيد.
استدراك: تقدم ما يدل على أنه لو ذكر دراهم ولم يعينها انصرف إلى دراهم المحل في ج 6
في ب 36 من أحكام العقود.
79

(13 - أبواب القسم والنشوز والشقاق)
1 - باب أن للزوجة الحرة ليلة من أربع، وللثنتين ليلتان، وللثلاث
ثلاث، وللأربع أربع، فإن كان عنده أقل فالباقي للزوج
يبيت حيث شاء ويفضل من شاء.
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن
حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن الرجل يكون عنده امرأتان
إحداهما أحب إليه من الأخرى، أله أن يفضل إحداهما على الأخرى؟ قال:
نعم يفضل بعضهن على بعض ما لم يكن أربعا الحديث.
2 - وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن مسكان، عن الحسين بن
زياد، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: سألته عن الرجل تكون له المرأتان
وإحداهما أحب إليه من الأخرى، له أن يفضلها بشئ؟ قال: نعم له أن يأتيها
ثلاث ليال، والأخرى ليلة، لان له أن يتزوج أربع نسوة، فليلتاه يجعلهما
حيث يشاء " إلى أن قال: " وللرجل أن يفضل نساءه بعضهن على بعض ما لم يكن
أربعا. ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد
ابن محمد، عن صفوان مثله.

أبواب القسم والنشوز والشقاق، فيه: 13 بابا: الباب 1 فيه: 4 أحاديث:
(1) يب: ج 2 ص 231، صا: ج 3 ص 242 ذيله: وإذا تزوج. إلى آخر ما يأتي في 6 / 2
وأخرجه عن النوادر مع زيادة في 3 / 9.
(2) يب ج 2 ص 231، صا: ج 3 ص 242 فيه: قلت: فتكون عنده المرأة إلى آخر ما يأتي
في 7 / 2. علل الشرائع: ص 171، رواه أحمد بن محمد بن عيسى في النوادر ص 69 عن صفوان بن
يحيى وفيه: (فليلته يجعلهما) وله صدر تقدم في 5 / 46 من النكاح المحرم، ويأتي في 9 / 2. (ج 5)
80

(27235) 3 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن العلا، عن محمد بن مسلم
قال: سألته عن الرجل تكون عنده امرأتان وإحداهما أحب إليه من الأخرى، قال:
له أن يأتيها ثلاث ليال، والأخرى ليلة، فان شاء أن يتزوج أربع نسوة كان لكل
امرأة ليلة، فلذلك كان له أن يفضل بعضهن على بعض ما لم يكن أربعا.
4 - وفي (العلل) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن
محمد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن علي بن عقبة، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: الرجل تكون له المرأتان أله أن يفضل إحداهما بثلاث
ليال؟ قال: نعم. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
2 - باب أن من تزوج امرأة وعنده غيرها اختصت الجديدة بسبع
ليال ان كانت بكرا، وأقله ثلاث ليال، وبثلاث ان كانت ثيبا.
1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ابن أبي عمير، عن غير واحد
عن محمد بن مسلم قال: قلت له: الرجل تكون عنده المرأة يتزوج أخرى أله أن
يفضلها؟ قال: نعم إن كانت بكرا فسبعة أيام، وإن كانت ثيبا فثلاثة أيام.
2 - وفي (العلل) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن محمد
عن الحسين بن سعيد، عن الحسين بن علوان، عن الأعمش، عن عباية الأسدي
عن عبد الله بن عباس في حديث إن رسول الله صلى الله عليه وآله تزوج زينب بنت جحش فأو لم
وأطعم الناس " إلى أن قال: " ولبث سبعة أيام بلياليهن عند زينب ثم تحول إلى
بيت أم سلمة، وكان ليلتها وصبيحة يومها من رسول الله صلى الله عليه وآله.

(3) الفقيه: ج 2 ص 137. (4) علل الشرائع: ص 171.
تقدم في 2 / 45 من المتعة: ان المتعة لا قسم بها. راجع 4 و 8 و 9 / 2 و ب 4 و 9.
الباب 2 فيه: 9 أحاديث:
(1) الفقيه: ج 2 ص 137. (2) علل الشرائع..
81

3 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتزوج البكر، قال: يقيم عندها
سبعة أيام.
(27240) 4 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي،
عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون عنده
المرأة فيتزوج أخرى، كم يجعل للتي يدخل بها؟ قال: ثلاثة أيام ثم يقسم.
5 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن
محمد بن أبي حمزة، عن الحضرمي، عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام:
رجل تزوج امرأة وعنده امرأة، فقال: إن كانت بكرا فليبت عندها سبعا وإن
كانت ثيبا فثلاثا.
6 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام
في حديث قال: إذا تزوج الرجل بكرا وعنده ثيب فله أن يفضل البكر
بثلاثة أيام.
7 - وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحسن بن زياد، عن أبي
عبد الله عليه السلام في حديث قال: قلت له: الرجل تكون عنده المرأة فيتزوج جارية
بكرا، قال: فليفضلها حين يدخل بها ثلاث ليال.
8 - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألته عن

(3 و 4) الفروع: ج 2 ص 78.
(5) يب: ج 2 ص 231، صا: ج 3 ص 241، رواه أحمد بن محمد في النوادر: ص 69
عن النضر عن محمد بن جميل عن حصين عن محمد بن مسلم. راجعه ففيه وهم.
(6) يب: ج 2 ص 231، صا: ج 3 ص 242، أورد صدره في 1 / 1 ورواه أحمد بن محمد في
النوادر: ص 70 عن ابن أبي عمير. يأتي صدره في 4 / 8.
(7) يب: ج 2 ص 231، صا: ج 3 ص 242، أورد قبله وبعده في 2 / 1.
(8) يب: ج 2 ص 231 صا: ج 3 ص 241 فيه: (للأخرى) فقه الرضا: ص 69 فيه: (هل
82

رجل كانت له امرأة فتزوج عليها، هل يحل له أن يفضل واحدة على الأخرى؟ فقال: يفضل المحدثة حدثان عرسها ثلاثة أيام إن كانت بكرا، ثم يسوي بينهما
بطيبة نفس إحداهما الأخرى. أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن عثمان
ابن عيسى مثله إلا أنه قال: ثم يسوي بينهما إلا أن تطيب نفس إحداهما للأخرى.
(27245) 9 - وعن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن مسكان عن الحسن بن
زياد، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث وذكر الذي قبله وزاد: وللرجل أن يفضل بعض نسائه
على بعض ما لم يكن أربعا. أقول: حمل الشيخ حديث السبعة على الجواز
وحديث الثلاثة على الأفضلية.
3 - باب جواز تفضيل بعض النساء على بعض في النفقة، واستحباب
التسوية.
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم
عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل تكون له
امرأتان يريد أن يؤثر إحداهما بالكسوة والعطية أيصلح ذلك؟ قال: لا بأس
واجهد في العدل بينهما.
2 - وعنه، عن معمر بن خالد قال: سألت أبا الحسن عليه السلام هل يفضل الرجل
نساءه بعضهن على بعض؟ قال: لا، ولا بأس به في الإماء. أقول: حمله الشيخ
على الكراهة ويمكن الحمل على التفضيل في القسم الواجب إذا كن أربعا. وقد

يحل تفضيلها) وفيه: ولا ليطيب نفس إحداهما للأخرى.
(9) فقه الرضا: ص 69 وله صدر تقدم في 5 / 46 من النكاح المحرم و 2 / 1 ههنا.
الباب 3 فيه: حديثان:
(1) يب: ج 2 ص 232. صا: ج 3 ص 241 فيه: لا بأس بذلك واجتهد في العدل بينهما.
(2) يب: ج 2 ص 232، صا: ج 3 ص 241.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في 1 و 6 / 11 من الهبات. راجع ههنا ب 4 و 6، و 2 / 9.
83

تقدم ما يدل على المقصود هنا وفي الصدقات وفي الوصايا.
4 - باب وجوب العدل في القسم الواجب.
1 - محمد بن علي بن الحسين في (عقاب الأعمال) باسناد تقدم في عيادة المريض
عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: ومن كانت له امرأتان فلم يعدل بينهما في القسم من نفسه
وماله جاء يوم القيامة مغلولا مائلا شقه حتى يدخل النار. أقول: وتقدم ما
يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
5 - باب أن الواجب في القسم المبيت عندها ليلا، والكون
عندها في صبيحتها لا المواقعة الا بعد كل أربعة أشهر مرة.
1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن إبراهيم
الكرخي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل له أربع نسوة فهو يبيت عند ثلاث
منهن في لياليهن فيمسهن، فإذا بات عند الرابعة في ليلتها لم يمسها، فهل عليه
في هذا إثم؟ قال: إنما عليه أن يبيت عندها في ليلتها، ويظل عندها في صبيحتها
وليس عليه أن يجامعها إذا لم يرد ذلك. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن
أحمد بن محمد، عن ابن محبوب نحوه، ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله.
(27250) 2 - الفضل بن الحسن الطبرسي في (مجمع البيان) عن الصادق، عن

الباب 4 فيه: حديث:
(1) عقاب الأعمال: ص 46.
راجع ب 1 و 3 / 9 ويأتي ما يدل عليه في ب 7.
الباب 5 فيه: 3 أحاديث. وفى الفهرست: واحد:
(1) الفقيه: ج 2 ص 137، الفروع: ج 2 ص 77، يب: ج 2 ص 232.
(2) مجمع البيان: ج 3 ص 121.
84

آبائه عليهم السلام أن النبي صلى الله عليه وآله كان يقسم بين نسائه في مرضه فيطاف به بينهن.
3 - قال: وروي أن عليا عليه السلام كان له امرأتان فكان إذا كان يوم واحدة
لا يتوضأ في بيت الأخرى. أقول: وتقدم ما يدل على عدم جواز ترك وطء
المرأة الشابة أكثر من أربعة أشهر.
6 - باب جواز اسقاط المرأة حقها من القسم بعوض وغيره ولو
خوفا من الضرة أو الطلاق، وحكم ما لو شرطا في العقد ترك القسم
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن
الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام في حديث: من
تزوج امرأة فلها ما للمرأة من النفقة والقسمة، ولكنه إن تزوج امرأة فخافت
منه نشوزا وخافت أن يتزوج عليها أو يطلقها فصالحت من حقها على شئ من نفقتها
أو قسمتها فان ذلك جائز لا بأس به. محمد بن الحسن بإسناده، عن علي بن
الحسن، عن علي بن الحكم مثله.
2 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد العلوي
عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن رجل له
امرأتان قالت إحداهما: ليلتي ويومي لك يوما أو شهرا أو ما كان، أيجوز ذلك؟ قال: إذا

(3) مجمع البيان: ج 3 ص 121
تقدم ما يدل على بعض المقصود في 2 / 2 وعلى عدم جواز ترك وطئ المرأة الشابة أكثر من أربعة
أشهر في ب 71 من مقدمات النكاح.
الباب 6 فيه: حديثان:
(1) الفروع: ج 2 ص 28، يب: ج 2 ص 219، أورد صدره في 3 / 39 من المهور وتمامه
عن تفسير العياشي في 7 / 11 ههنا.
(2) يب: ج 2 ص 246، بحار الأنوار: ج 10 ص 279 طبعة الآخوندي، فيه: وما كان نحو
ذلك قال.
85

طابت نفسها واشترى ذلك منها فلا بأس. ورواه علي بن جعفر في كتابه.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك، وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في المهور.
7 - باب وجوب المساواة بين الزوجات في القسم دون المودة، وانه
يجوز لمن تزوج أمته وجعل مهرها عتقها أن يشترط عليها ترك القسم لها
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن نوح بن شعيب
ومحمد بن الحسن، عن هشام بن الحكم في حديث أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن قوله
تعالى: " فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم أن لا تعدلوا
فواحدة " قال: يعني في النفقة، وعن قوله تعالى: " ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين

تقدم ما يدل على ذلك في ب 14 من نكاح العبيد، وعلى الحكم الثاني في ب 39 من المهور
ويأتي ما يدل عليه في ب 11.
الباب 7 فيه: حديثان:
(1) الفروع: ج 2 ص 15، يب: ج 2 ص 231، تفسير القمي: ص 143، ألفاظ الحديث
على ما في الكافي هكذا: (محمد بن الحسن قال: سأل ابن أبي العوجاء هشام بن الحكم فقال له:
أليس الله حكيما؟ قال: بلى وهو أحكم الحاكمين، قال: فأخبرني عن قوله عز وجل: " فانكحوا
ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم الا تعدلوا فواحدة " أليس هذا فرض؟
قال: بلى قال: فأخبرني عن قول الله عز وجل: " ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم
فلا تميلوا كل الميل " اي حكيم يتكلم بهذا؟ فلم يكن عنده جواب، فرحل إلى المدينة إلى
أبي عبد الله عليه السلام فقال: يا هشام في غير وقت حج ولا عمرة؟ قال: نعم جعلت فداك لأمر أهمني
ان ابن أبي العوجاء سألني عن مسألة لم يكن عندي فيها شئ، قال: وما هي؟ قال: فأخبره بالقصة
فقال له أبو عبد الله عليه السلام: اما قوله عز وجل: " فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى
وثلاث ورباع فان خفتم الا تعدلوا فواحدة " يعنى في النفقة، واما قوله: " ولن تستطيعوا ان
تعدلوا ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة " يعنى في المودة، قال: فلما قدم عليه
هشام بهذا الجواب قال: والله ما هذا من عندك) وروى ذيله العياشي أيضا في تفسيره: ج 1 ص 279.
86

النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة " يعني في المودة.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله. علي بن إبراهيم في تفسيره
عن أبي جعفر الأحول مثله وزاد: فإنه لا يقدر أحد أن يعدل بين امرأتين في المودة
أقول: هذا مخصوص بالقدر الواجب من النفقة، أو محمول على الاستحباب لما مر.
(27255) 2 - وقد تقدم حديث زيد بن علي بن الحسين عن آبائه عليهم السلام قال:
عذاب القبر يكون من النميمة والبول وعزب الرجل عن أهله. أقول: وتقدم
ما يدل على الحكم الثاني في نكاح الإماء.
8 - باب أن الأمة إذا اجتمعت مع الحرة فللحرة ليلتان، وللأمة
ليلة، وكذا الذمية مع المسلمة.
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلا
عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يتزوج المملوكة
على الحرة، قال: لا، فإذا كانت تحته امرأة ممولكة فتزوج عليها حرة قسم
للحرة مثلي ما يقسم للمملوكة، قال محمد: وسألته عن الرجل يتزوج المملوكة
فقال: لا بأس إذا اضطر إليه.
2 - وباسناده عن علي بن الحسن، عن عبد الرحمن بن أبي نجران وسندي بن
محمد، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى في
رجل نكح أمة ثم وجد طولا يعني استغنى، ولم يشته أن يطلق الأمة نفس فيها

(2) تقدم في ج 1 في 3 / 23 من أحكام الخلوة.
تقدم ما يدل على الحكم الثاني في ب 14 من نكاح العبيد.
الباب 8 فيه: 4 أحاديث:
(1) يب: ج 2 ص 232، رواه أحمد بن محمد بن عيسى في النوادر ص 69 عن صفوان عن العلا
وأوردنا ذيله في 6 / 45 مما يحرم بالمصاهرة، وأورد المصنف مثله عن موضع آخر من التهذيب
هناك.
(2) يب: ج 2 ص 231، رواه في النوادر: ص 69 عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد. راجعه
87

فقضى أن الحرة تنكح على الأمة، ولا تنكح الأمة على الحرة إذا كانت
الحرة أوليهما عنده، وإذا كانت الأمة عنده قبل نكاح الحرة على الأمة قسم للحرة
الثلثين من ماله ونفسه يعني نفقته، والأمة الثلث من ماله ونفسه.
3 - وعنه، عن العباس بن عامر، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن
أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يتزوج الأمة على الحرة
قال: لا يتزوج الأمة على الحرة، ويتزوج الحرة على الأمة، وللحرة ليلتان
وللأمة ليلة. ورواه الصدوق مرسلا عن أبي جعفر عليه السلام نحوه.
4 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره، عن النضر، عن عبد الله بن سنان عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: لا ينكح الرجل الأمة على الحرة، وإن شاء نكح الحرة
على الأمة، ثم يقسم للحرة مثلي ما يقسم للأمة. أقول: وتقدم ما يدل على
ذلك في المصاهرة وفيما يحرم بالكفر.
9 - باب جواز تفضيل بعض النساء في القسم ما لم يكن أربعا.
(27260) 1 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن
علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن رجل له امرأتان هل يصلح
له أن يفضل إحداهما على الأخرى؟ فقال: له أربع فليجعل لواحدة ليلة، وللأخرى
ثلاث ليال.
2 - وبالاسناد قال: وسألته عن رجل له ثلاث نسوة هل يصلح له أن يفضل
إحداهن؟ فقال: له أربع نسوة، فليجعل لواحدة إن أحب ليلتين، وللأخريين

(3) يب: ج 2 ص 231، الفقيه: ج 2 ص 137، أورد صدره في 7 / 46 مما يحرم بالمصاهرة
(4) فقه الرضا: ص 69 راجعه، تقدم ذيله في 6 / 46 مما يحرم بالمصاهرة.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 46 مما يحرم بالمصاهرة وفى 3 / 7 مما يحرم بالكفر.
الباب 9 فيه: 3 أحاديث:
(1 و 2) قرب الإسناد: ص 108.
88

لكل واحدة ليلة، وفي الكسوة والنفقة مثل ذلك.
3 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن
الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأله عن رجل تكون عنده امرأتان إحداهما
أحب إليه من الأخرى، أله أن يفضل إحداهما؟ قال: نعم، له أن يأتي هذه
ثلاث ليال وهذه ليلة، وذلك أن له أن يتزوج أربع نسوة فلكل امرأة ليلة
فلذلك كان له أن يفضل إحداهن على الأخرى ما لم يكن أربعا. الحديث.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
10 - باب أنه إذا وقع الشقاق بين الزوجين يبعث حكم من أهله
وحكم من أهلها، ويستحب لهما الاشتراط عليهما ان شاءا جمعا
وان شاءا فرقا.
1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله عز وجل: " فابعثوا حكما من أهله وحكما من
أهلها " قال: ليس للحكمين أن يفرقا حتى يستأمرا الرجل والمرأة، ويشترطان
عليهما إن شاءا جمعا، وإن شاءا فرقا، فان جمعا فجائز، وإن فرقا فجائز.
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد مثله.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن

(3) فقه الرضا: ص 70، أخرج نحوه من التهذيب في 1 / 1 وذيله في 6 / 2.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 1 و 2. راجع ب 14 من نكاح العبيد.
الباب 10 فيه: حديثان:
(1) الفقيه: ج 2 ص 170. الفروع: ج 2 ص 125 فيه: (ان شئنا جمعنا وان شئنا فرقنا).
يب: ج 2 ص 278.
(2) الفروع: ج 2 ص 125.
89

أبي حمزة قال: سألت العبد الصالح عليه السلام عن قول الله تبارك وتعالى: " وإن خفتم
شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها " فقال: يشترط الحكمان إن
شاءا فرقا، وإن شاءا جمعا ففرقا أو جمعا جاز. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
11 - باب أن المرأة إذا خافت من بعلها نشوزا أو اعراضا جاز لها
أن تصالحه بترك حقها من قسم ومهر ونفقة أو بشئ من مالها
وجاز له القبول.
(27265) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي
عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله عز وجل:
" وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا " فقال: هي المرأة تكون عند الرجل
فيكرهها فيقول لها: إني أريد أن أطلقك، فتقول له: لا تفعل اني أكره أن
تشمت بي، ولكن انظر في ليلتي فاصنع بها ما شئت، وما كان سوى ذلك من شئ
فهو لك، ودعني على حالتي فهو قوله تعالى: " فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما
صلحا " وهذا هو الصلح.
2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن
أبي حمزة قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن قول الله عز وجل: " وإن امرأة خافت
من بعلها نشوزا أو إعراضا " قال: إذا كان كذلك فهم بطلاقها فقالت له: أمسكني

تقدم ما يدل على ذلك في ب 12 و 13، وتقدم ما يدل على استحباب الاصلاح بين الزوجين في ج 6
في 6 / 22 من فعل المعروف.
الباب 11 فيه: 7 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 124، يب: ج 2 ص 278، رواه العياشي في تفسيره: ج 1 ص 279
باسناده عن الحلبي.
(2) الفروع: ج 2 ص 124. رواه العياشي في تفسيره: ج 1 ص 278 وفيه: عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: سألته.
90

وأدع لك بعض ما عليك، وأحللك من يومي وليلتي حل له ذلك ولا جناح عليهما.
3 - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن الحسين بن هاشم، عن أبي بصير
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله جل اسمه: " وان امرأة خافت من بعلها
نشوزا أو إعراضا " قال: هذا تكون عنده المرأة لا تعجبه فيريد طلاقها فتقول له:
أمسكني ولا تطلقني وأدع لك ما على ظهرك وأعطيك من مالي وأحللك من يومي
وليلتي فقد طاب ذلك كله. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الأول.
4 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن المفضل بن صالح، عن زيد الشحام
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: النشوز يكون من الرجل والمرأة جميعا، فأما الذي من
الرجل فهو ما قال الله عز وجل في كتابه: " وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا
أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير " وهو أن تكون
المرأة عند الرجل لا تعجبه فيريد طلاقها فتقول: أمسكني ولا تطلقني وأدع لك ما على
ظهرك، وأحل لك يومي وليلتي فقد طاب له ذلك.
5 - العياشي في تفسيره، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا نشزت
المرأة على الرجل فهي الخلعة فليأخذ منها ما قدر عليه، وإذا نشز الرجل مع نشوز
المرأة فهو الشقاق.
(27270) 6 - وعن أحمد بن محمد، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام في قول الله عز وجل:
" وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا " قال: النشوز الرجل يهم بطلاق امرأته
فتقول له: أدع ما على ظهرك وأعطيك كذا وكذا، وأحللك من يومي وليلتي على ما
اصطلحا فهو جائز.
7 - وعن زرارة قال: سئل أبو جعفر عليه السلام عن النهارية يشترط عليها عند عقدة

(3) الفروع: ج 2 ص 125، يب: ج 2 ص 278، فيه الحسن بن هاشم.
(4) الفقيه: ج 2 ص 170.
(5) تفسير العياشي: ج 1 ص 240 فيه: ما قدرت عليه.
(6) تفسير العياشي: ج 1 ص 278 فيه: نشوز الرجل.
(7) تفسير العياشي: ج 1 ص 278، أخرج صدره أيضا عن الكافي والتهذيب في 3 / 39 من المهور
91

النكاح أن يأتيها ما شاء نهارا أو من كل جمعة أو شهر يوما، ومن النفقة كذا وكذا
قال: فليس ذلك الشرط بشئ، من تزوج امرأة فلها ما للمرأة من النفقة والقسمة
ولكنه إن تزوج امرأة فخافت منه نشوزا أو خافت أن يتزوج عليها فصالحت من
حقها على شئ من قسمتها أو بعضها فان ذلك جائز لا بأس به. أقول: وتقدم
ما يدل على ذلك.
12 - باب أنه لا يجوز للحكمين التفريق الا مع الاذن من الزوجين
في الطلاق والبذل.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عبد الله
ابن جبلة وغيره، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن
قول الله عز وجل: " فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها " قال: ليس للحكمين
أن يفرقا حتى يستأمرا.
2 - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن عبد الله بن جبلة، عن علي بن
أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: " فابعثوا
حكما من أهله وحكما من أهلها " قال: الحكمان يشترطان إن شاءا فرقا، وإن
شاءا جمعا، فإن جمعا فجائز، وإن فرقا فجائز. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك
ويأتي ما يدل عليه
.

وذيله في 1 / 6. راجع 2 / 6.
الباب 12 فيه: حديثان:
(1 و 2) الفروع: ج 2 ص 135
تقدم ما يدل على ذلك في ب 10 ويأتي ما يدل عليه في ب 13
92

13 - باب أن تفريق الحكمين بين الزوجين مع اذنهما لا يصلح
الا مع اتفاقهما على الطلاق واجتماع شرائطه
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي
أيوب، عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: " فابعثوا حكما
من أهله وحكما من أهلها " أرأيت ان استأذن الحكمان فقالا للرجل والمرأة: أليس
قد جعلتما أمركما إلينا في الاصلاح والتفريق؟ فقال الرجل والمرأة: نعم فأشهدا
بذلك شهودا عليهما، أيجوز تفريقهما عليهما؟ قال: نعم، ولكن لا يكون ذلك
إلا على طهر من المرأة من غير جماع من الزوج، قيل له: أرأيت إن قال أحد
الحكمين: قد فرقت بينهما، وقال الآخر: لم أفرق بينهما، فقال: لا يكون
التفريق حتى يجتمعا جميعا على التفريق، فإذا اجتمعا على التفريق جاز تفريقهما
ورواه ابن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب إلا
أنه قال في آخره: جاز تفريقهما على الرجل والمرأة.
(27275) 2 - العياشي في تفسيره عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
وسألته عن قول الله تعالى: " فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها " قال: ليس
للمصلحين أن يفرقا حتى يستأمرا.
3 - وعن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى: " فابعثوا حكما من
أهله وحكما من أهلها " قال: ليس للحكمين أن يفرقا حتى يستأمرا الرجل
والمرأة.
4 - قال: وفي خبر آخر عن الحلبي عنه: ويشترط عليهما إن شاءا جمعا وإن

الباب 13 فيه: 6 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 125. السرائر: ص 473، فيه: (لا يكون ذلك منهما) ورواه الشيخ
في التهذيب: ج 2 ص 278 عن محمد ين يعقوب.
(2) تفسير العياشي: ج 1 ص 240.
(3) تفسير العياشي: ج 1 ص 240.
(4) تفسير العياشي: ج 1 ص 240.
93

شاءا فرقا، فان جمعا فجائز، وإن فرقا فجائز.
5 - قال: وفي رواية فضالة، فان رضيا وقلداهما الفرقة ففرقا فهو جائز.
6 - وعن محمد بن سيرين، عن عبيدة قال: أتى علي بن أبي طالب عليه السلام رجل
وامرأة مع كل واحد منهما فئام من الناس، فقال علي عليه السلام: ابعثوا حكما
من أهلها وحكما من أهله، ثم قال للحكمين: هل تدريان ما عليكما إن رأيتما
أن تجمعا جمعتما، وإن شئتما أن تفرقا فرقتما، فقالت المرأة: رضيت بكتاب الله
علي ولي، فقال الرجل: أما في الفرقة فلا، فقال علي عليه السلام: لا تبرح حتى تقر
بما أقرت به. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل على شرائط
الطلاق.
(14 - أبواب أحكام الأولاد) 1 - باب استحباب الاستيلاد وتكثير الأولاد.
(27280) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى
عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن أولاد المسلمين
موسومون عند الله شافع ومشفع، فإذا بلغوا اثني عشر سنة كتبت لهم الحسنات
فإذا بلغوا الحلم كتبت عليهم السيئات. ورواه الصدوق في (التوحيد) عن محمد بن
الحسن، عن الصفار، عن العباس بن معروف، عن محمد بن سنان، عن طلحة بن

(5) تفسير العياشي، ج 1 ص 240.
(6) تفسير العياشي: ج 1 ص 240 فيه: عليكما ان رأيتما ان يجمعا جمعتما وان رأيتما ان
يفرقا فرقتما
تقدم ما يدل على ذلك في ب 12، ويأتي ما يدل على شرائط الطلاق في مقدمات الطلاق.
أبواب أحكام الأولاد فيه: 109 باب: الباب 1 فيه: 14 حديثا:
(1) الفروع: ج 2 ص 82، التوحيد: ص 402.
94

زيد مثله.
2 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى
عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن فلانا - رجل سماه - قال: إني
كنت زاهدا في الولد حتى وقفت بعرفة فإذا إلى جنبي غلام شاب يدعو ويبكي
ويقول: يا رب والدي والدي، فرغبني في الولد حين سمعت ذلك.
3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لما لقى يوسف أخاه قال: كيف استطعت أن تتزوج
بعدي؟ فقال: إن أبي أمرني، فقال: إن استطعت أن يكون لك ذرية تثقل
الأرض بالتسبيح فافعل.
4 - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام
إن أمير المؤمنين عليه السلام كان يقرأ " وإني خفت الموالي من ورائي " يعني أنه لم
يكن له وارث حتى وهب الله له بعد الكبر.
5 - وبالاسناد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من نعمة الله على الرجل أن
يشبهه ولده.
(27285) 6 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام " هاشم خ ل "
ابن المثنى، عن سدير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: من سعادة الرجل أن يكون له الولد
يعرف فيه شبهه وخلقه وخلقه وشمائله.
7 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن

(2) الفروع: ج 2 ص 81.
(3) الفروع: ج 2 ص 81، أخرجه أيضا في 9 / 1 من مقدمات النكاح وباسناد آخر مفصلا
في 1 / 15 هناك.
(4 و 5) الفروع: ج 2 ص 82.
(6) الفروع: ج 2 ص 82. أخرجه عن الكافي والفقيه في ج 6 في 1 / 69 مما يكتسب به.
(7) الفروع: ج 2 ص 81.
95

ابن مسكان، عن بعض أصحابه، قال: قال علي بن الحسين عليهما السلام: من سعادة الرجل
أن يكون له ولد يستعين بهم.
8 - وعنهم، عن أحمد، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد
عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أكثروا الولد
أكاثر بكم الأمم غدا.
9 - وعن محمد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن الحسن بن علي بن
يقطين، عن يونس بن يعقوب، عن رجل، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سمعته يقول:
سعد امرء لم يمت حتى يرى خلفا من نفسه.
10 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال أبو الحسن عليه السلام: إن الله إذا أراد
بعبد خيرا لم يمته حتى يريه الخلف.
(27290) 11 - قال: وروي أن من مات بلا خلف فكأن لم يكن في الناس
ومن مات وله خلف فكأنه لم يمت.
12 - قال: وقال علي عليه السلام في المرض يصيب الصبي: إنه كفارة
لوالديه.
13 - قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: اعلموا أن أحدكم يلقى سقطه محبنطأ
على باب الجنة حتى إذا رآه أخذه بيده حتى يدخله الجنة، وإن ولد أحدكم إذا مات
اجر فيه، وإن بقي بعده استغفر له بعد موته.
14 - وفي (معاني الأخبار) عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن عبد الله

(8) الفروع: ج 2 ص 81. (9) الفروع: ج 2 ص 82.
(10 و 11) الفقيه: ج 2 ص 157.
(12) الفقيه: ج 2 ص 157. أخرجه مسندا عن ثواب الأعمال في ج 1 في 1 / 2 من الاحتضار
وعن الفقيه والكافي في 1 / 96 ههنا.
(13) الفقيه. ج 2 ص 157.
(14) معاني الأخبار: ص 84.
96

ابن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن
ابن رئاب، عن محمد بن مسلم أو غيره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله
تزوجوا فاني مكاثر بكم الأمم غدا في القيامة حتى أن السقط يقف محبنطأ على
باب الجنة فيقال له: ادخل، فيقول: لا حتى يدخل أبواي قبلي. أقول:
وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
2 - باب استحباب اكرام الولد الصالح وطلبه وحبه.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن
السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الولد الصالح ريحانة
من الله قسمها بين عباده، وإن ريحانتي من الدنيا الحسن والحسين عليهما السلام سميتهما
باسم سبطين من بني إسرائيل شبرا وشبيرا.
(27295) 2 - وبالاسناد قال: الولد الصالح ريحانة من رياحين الجنة.
ورواه الصدوق باسناده عن السكوني مثله.
3 - وبالاسناد قال: من سعادة الرجل الولد الصالح.
4 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه مرسلا
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من سعادة الرجل الولد الصالح.

راجع ج 1: ب 72 من الدفن، تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في 3 / 69 مما يكتسب به و 1 / 59
من آداب التجارة، و ب 1 من الوقوف، و ب 1 و 15 و 16 من مقدمات النكاح، ويأتي ما يدل عليه
في الأبواب الآتية.
الباب 2 فيه: 7 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 81، رواه الصدوق في عيون الأخبار: ص 196 بالأسانيد المتقدمة
في اسباغ الوضوء، ولفظ هكذا: الولد ريحانة وريحانتاي الحسن والحسين.
(2) الفروع: ج 2 ص 82، الفقيه: ج 2 ص 156.
(3) الفروع: ج 2 ص 82. (4) الفروع: ج 2 ص 81.
97

5 - وعنهم، عن أحمد، عن شريف بن سابق، عن الفضل بن أبي قرة، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: مر عيسى بن مريم عليه السلام بقبر يعذب
صاحبه، ثم مر به من قابل فإذا هو لا يعذب، فقال: يا رب مررت بهذا القبر عام
أول وهو يعذب، ومررت به العام فإذا هو ليس يعذب، فأوحى الله إليه انه أدرك له
ولد صالح فأصلح طريقا، وآوى يتيما فلهذا غفرت له بما عمل " فعل خ ل " ابنه.
ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ميراث الله عز وجل من عبده المؤمن ولد يعبده من بعده
ثم تلا آية زكريا: رب هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله
رب رضيا.
6 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق عليه السلام: ميراث الله من عبده
المؤن الولد الصالح يستغفر له.
(27300) 7 - وفي (ثواب الأعمال) عن أبيه، عن سعد، عن محمد بن يحيى
عن محمد بن أحمد، عن العبيدي، عن ابن أبي عمير، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
إن الله ليرحم الرجل لشدة حبه لولده. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك
ويأتي ما يدل عليه.
3 - باب استحباب طلب الولد مع الفقر والغنى والقوة والضعف.
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد

(5) الفروع: ج 2 ص 82، أخرجه عن مجالس الصدوق في ج 6 في 2 / 19 من فعل المعروف
وفيه: شريف بن سابق عن إبراهيم بن محمد.
(6) الفقيه: ج 2 ص 156.
(7) ثواب الأعمال: ص 108، أخرجه عنه وعن الكافي والفقيه في 4 / 88.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في 4 / 21 مما يكتسب به وعلى كراهة التزويج مخافة الفقر في ب
10 من مقدمات النكاح، وعلى بعض المقصود في ب 1، ويأتي ما يدل عليه في الأبواب الآتية و ب 88.
الباب 3 فيه: حديثان:
(1) الفروع: ج 2 ص 82، مكارم الأخلاق: ص 116 فيه: فكتب اطلب الولد.
98

عن بكر بن صالح قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام إني اجتنبت طلب الولد منذ
خمس سنين، وذلك أن أهلي كرهت ذلك، وقالت: انه يشتد علي تربيتهم لقلة
الشئ، فما ترى؟ فكتب إلي: طلب الولد فان الله يرزقهم. ورواه الطبرسي
في (مكارم الأخلاق) نقلا من كتاب المحاسن عن بكر بن صالح مثله.
2 - سعيد بن هبة الله الراوندي في (الخرائج والجرائح) عن علي بن إبراهيم
عن أبيه، عن عيسى بن صبيح قال: دخل العسكري عليه السلام علينا الحبس وكنت به
عارفا، فقال لي: لك خمس وستون سنة وشهر ويومان، وكان معي كتاب دعاء
عليه تاريخ مولدي، وإني نظرت فيه فكان كما قال، ثم قال: هل رزقت من ولد؟
قلت: لا، قال: اللهم ارزقه ولدا يكون له عضدا، فنعم العضد الولد، ثم قال:
من كان ذا ولد يدرك ظلامته * إن الذليل الذي ليس له ولد. الحديث
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك بعمومه، ويأتي ما يدل عليه، وتقدم ما يدل على
كراهة ترك التزويج مخافة الفقر.
4 - باب استحباب طلب البنات وإكرامهن.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن

(2) الخرائج: ص 319 فيه: ثم تمثل وقال:
من كان ذا عضد يدرك ظلامته * ان الذليل الذي ليست له عضد
فقلت له: ألك ولد؟ قال: أي والله سيكون لي ولد يملأ الأرض قسطا وعدلا، فاما الان فلا
ثم تمثل وقال:
لعلك يوما ان تراني كأنما * بنى حوالي الأسود اللوابد
فان تميما قبل أن تلد الحصى * أقام زمانا وهو في الناس واحد
تقدم ما يدل على ذلك في ب 1، ويأتي ما يدل عليه في الأبواب الآتية.
الباب 4 فيه: 7 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 82.
99

علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن محمد الواسطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال
إن إبراهيم عليه السلام سأل ربه أن يرزقه ابنة تبكيه وتندبه بعد موته.
2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن
عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله أبا بنات.
(27305) 3 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن
عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من عال ثلاث بنات أو ثلاث
أخوات وجبت له الجنة، فقيل: يا رسول الله واثنتين؟ فقال: واثنتين، فقيل: يا
رسول الله وواحدة؟ فقال: وواحدة. ورواه الصدوق مرسلا.
4 - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: نعم الولد البنات ملطفات مجهزات مؤنسات مباركات مفليات
5 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق عليه السلام: من عال ابنتين أو
أختين أو عمتين أو خالتين حجبتاه من النار.
6 - وفي (الخصال) عن أبي محمد الفرغاني، عن محمد بن جعفر بن الأشعث
عن أبي حاتم، عن محمد بن عبد الله الأنصاري، عن ابن جريح، عن أبي الزبير
عن عمر بن تيهان، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله قال: من كن له ثلاث بنات
فصبر على لأوائهن وضرائهن وسرائهن كن له حجابا يوم القيامة.
7 - أحمد بن فهد في (عدة الداعي) قال: قال عليه السلام: من عال ثلاث بنات
أو مثلهن من الأخوات وصبر على لأوائهن حتى يبن إلى أزواجهن أو يمتن

(2) الفروع: ج 2 ص 82
(3) الفروع: ج 2 ص 83، الفقيه: ج 2 ص 157، أخرجه عن الفقيه أيضا في 6 / 7.
(4) الفروع: ج 2 ص 82. (5) الفقيه: ج 2 ص 157.
(6) الخصال: ج 1 ص 82 فيه: (أبو محمد محمد بن أبي عبد الله الشافعي الفرغاني بفرغانة)
وجريح مصحف جريج، وتيهان مصحف نبهان.
(7) عدة الداعي: ص 62 فيه: على إيوائهن.
100

فيصرن إلى القبور كنت أنا وهو في الجنة كهاتين - وأشار بالسبابة والوسطى فقيل
يا رسول الله واثنتين؟ قال: واثنتين، قيل: وواحدة؟ قال: وواحدة.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.
5 - باب كراهة كراهة البنات.
(27310) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد
عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن إبراهيم بن مهزم، عن إبراهيم الكرخي، عن
ثقة حدثة من أصحابنا، قال: تزوجت بالمدينة فقال لي أبو عبد الله عليه السلام: كيف
رأيت؟ فقلت: ما رأى رجل من خير في امرأة إلا وقد رأيته فيها، ولكن خانتني
فقال: وما هو؟ قلت: ولدت جارية، فقال: لعلك كرهتها، إن الله عز وجل يقول
" آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا ".
2 - وعنهم، عن ابن خالد، عن علي بن الحكم، عن أبي العباس الزيات
عن حمزة بن حمران رفعه قال: أتى رجل وهو عند النبي صلى الله عليه وآله فأخبر بمولود أصابه
فتغير وجه الرجل، فقال له النبي صلى الله عليه وآله: مالك؟ فقال: خير، فقال: قل، قال:
خرجت والمرأة تمخض فأخبرت أنها ولدت جارية، فقال النبي صلى الله عليه وآله: الأرض
تقلها والسماء تظلها، والله يرزقها، وهي ريحانة تشمها، ثم أقبل على أصحابه فقال: من
كانت له ابنة فهو مفدوح، ومن كانت له ابنتان فوا غوثاه بالله، ومن كانت له ثلاث وضع
عنه الجهاد وكل مكروه، ومن كانت له أربع فيا عباد الله أعينوه يا عباد الله أقرضوه
يا عباد الله ارحموه. ورواه الصدوق باسناده عن حمزة بن حمران نحوه.
ورواه في (ثواب الأعمال) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن محمد بن عيسى

تقدم ما يدل عليه في الأبواب المتقدمة بعمومها ويأتي في ب 5 و 7.
الباب 5 فيه: 8 أحاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 82.
(2) الفروع: ج 2 ص 82، الفقيه: ج 2 ص 157، ثواب الأعمال: ص 109.
101

عن العباس الزيات مثله.
3 - وعن أحمد بن محمد العاصمي، عن علي بن الحسن، عن علي بن أسباط
عن أبيه، عن الجارود بن المنذر قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: بلغني أنه ولد لك
ابنة فتسخطها، وما عليك منها، ريحانة تشمها وقد كفيت رزقها. وكان رسول الله
صلى الله عليه وآله أبا بنات.
4 - وعنهم، عن ابن خالد، عن عدة من أصحابه، عن الحسن بن علي بن
يوسف، عن الحسين بن سعيد اللحمي قال: ولد لرجل من أصحابنا جارية فدخل
على أبي عبد الله عليه السلام فرآه متسخطا، فقال له: أرأيت لو أن الله أوحى إليك أن
أختار لك: أو تختار لنفسك؟ ما كنت تقول؟ قال: كنت أقول: يا رب تختار لي
قال: فإن الله عز وجل قد اختار لك، ثم قال: إن الغلام الذي قتله العالم الذي
كان مع موسى عليه السلام وهو قول الله عز وجل: " فأردنا أن يبد لهما ربهما خيرا منه
زكاة وأقرب رحما " أبد لهما الله عز وجل به جارية ولدت سبعين نبيا.
5 - محمد بن علي بن الحسين قال: بشر النبي صلى الله عليه وآله بابنة فنظر إلى وجوه
أصحابه فرأى الكراهة فيهم، فقال: ما لكم؟ ريحانة أشمها ورزقها على الله عز وجل
وكان صلى الله عليه وآله أبا بنات. ورواه في (ثواب الأعمال) عن أبيه، عن محمد بن
يحيى، عن محمد بن أحمد، عن إبراهيم بن هاشم، عن البرقي رفعه وذكر مثله
إلى قوله: على الله.
(27315) 6 - قال: وقال عليه السلام: في قول الله عز وجل: " وأما الغلام فكان
أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا * فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة
وأقرب رحما " قال: أبدلهما الله عز وجل مكان الابن ابنة، فولد منها سبعون نبيا.

(3) الفروع: ج 2 ص 82 سقطت عنه لفظة " عن أبيه ".
(4) الفروع: ج 2 ص 83 فيه الحسين بن سعيد.
(5) الفقيه: ج 2 ص 157، ثواب الأعمال: ص 109.
(6) الفقيه: ج 2 ص 160.
102

7 وفي (ثواب الأعمال) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن موسى بن
عمر، عن أبي عبد الله، عن يحيى بن خاقان، عن رجل، عن أبان بن تغلب، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: البنات حسنات، والبنون نعمة، والحسنات يثاب عليها، والنعمة
يسأل عنها.
8 - وفي (عيون الأخبار) عن محمد بن القاسم المفسر، عن أحمد بن الحسن
الحسيني، عن الحسن بن علي العسكري، عن آبائه، عن الصادق عليه السلام ان
رجلا شكا إليه غمه ببناته، فقال: الذي ترجوه لتضعيف حسناتك ومحو سيئاتك
فارجه لصلاح حال بناتك، أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: لما جاوزت سدرة المنتهى
وبلغت قضبانها وأغصانها رأيت بعض ثمار قضبانها أثداؤه معلقة يقطر من بعضها اللبن،
ومن بعضها العسل، ومن بعضها الدهن، ومن بعضها شبه دقيق السميد، ومن بعضها الشياب
" النبات خ ل " ومن بعضها كالنبق فيهوي ذلك كله نحو الأرض، فقلت في نفسي:
أين مقر هذه الخارجات، فناداني ربي: يا محمد هذه أبنتها من هذا المكان لأغذو منها
بنات المؤمنين من أمتك وبنيهم، فقل لآباء البنات: لا تضيقن صدوركم على بناتكم
فإني كما خلقتهن أرزقهن. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما
يدل عليه.
6 - باب تحريم تمنى موت البنات.
1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن عمر بن يزيد أنه قال لأبي عبد الله عليه السلام:
إن لي بنات، فقال: لعلك تتمنى موتهن، أما إنك إن تمنيت موتهن ومتن لم

(7) ثواب الأعمال: ص 109، أخرجه باسناد آخر عنه وعن الكافي والفقيه في 4 / 7.
(8) عيون الأخبار: ص 180 فيه: لا تضيقن صدوركم على فاقتهن.
راجع ب 4 و 7.
الباب 6 فيه: حديث:
(1) الفقيه: ج 2 ص 157، الفروع: ج 2 ص 82.
103

توجر يوم القيامة ولقيت ربك حين تلقاه وأنت عاص. محمد بن يعقوب، عن
علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا
عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن جارود قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام
وذكر مثله. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك
7 - باب استحباب زيادة الرقة على البنات والشفقة عليهن أكثر
من الصبيان.
1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد
عن علي بن محمد القاساني، عن أبي أيوب سليمان بن مقبل المديني، عن سليمان بن جعفر
الجعفري، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الله تبارك
وتعالى على الإناث أرق منه على الذكور، وما من رجل يدخل فرحة على امرأة بينه وبينها حرمة إلا فرحه الله يوم القيامة.
(27320) 2 - وعنهم، عن أحمد، عن بعض من رواه، عن أحمد بن عبد الرحيم
عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: البنات حسنات والبنون نعمة وإنما يثاب على
الحسنات ويسأل عن النعمة.
3 - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن موسى، عن أحمد بن الفضل
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: البنون نعيم، والبنات حسنات، والله يسأل عن النعيم
ويثبت على الحسنات
4 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان بن تغلب، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: البنات حسنات، والبنون نعمة، فالحسنات يثاب عليها، والنعمة يسأل عنها.
5 - قال: وقال: الصادق عليه السلام: إذا أصاب الرجل ابنة بعث الله إليها

الباب 7 فيه: 6 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 82 فيه: (أبى أيوب سليمان. عن سليمان خ ل) وفيه: أرأف منه.
(2) الفروع: ج 2 ص 82. (3) الفروع: ج 2 ص 83.
(4) الفقيه: ج 2 ص 175: ثواب الأعمال: ص 109، أخرجه عنه في 7 / 5.
(5) الفقيه: ج 2 ص 157، ثواب الأعمال: ص 109 فيه: عليها معان إلى يوم القيامة.
104

ملكا، فأمر جناحه على رأسها وصدرها، وقال: ضعيفة خلقت من ضعف، المنفق عليها
معان. ورواه في (ثواب الأعمال) عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن أحمد
ابن إدريس، ومحمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن يعقوب بن يزيد رفعه إلى
أحد الامامين الباقر أو الصادق عليهما السلام، والذي قبله عن محمد بن الحسن، عن الصفار
عن موسى بن عمران، عن أبان بن تغلب مثله.
6 - قال: وقال عليه السلام: من عال ثلاث بنات أو ثلاث أخوات وجبت له الجنة
قيل: يا رسول الله واثنتين؟ قال: واثنتين، قيل: وواحدة؟ قال: وواحدة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
8 - باب استحباب الدعاء في طلب الولد بالمأثور.
(27325) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن
جعفر بن بشير الخزاز، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام

(6) الفقيه: ج 2 ص 157. أخرجه عنه وعن الكافي في 3 / 4.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 4، ويأتي ما يدل عليه في 1 / 3 من النفقات.
الباب 8 فيه: 4 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 83 فيه: (حتى تبلغني منها. منتهى خ) وص 83 فيه: (عن أبي
عبيدة قال: أتت على ستون سنة لا يولد لي فحججت فدخلت على أبى عبد الله عليه السلام
فشكوت إليه ذلك، فقال لي: ولم يولد لك؟ قلت: لا، قال: إذا قدمت العراق فتزوج امرأة
ولا عليك أن تكون سواء، قال: فقلت: وما السواء؟ قال: امرأة فيها قبح فإنهن أكثر أولادا
وادع بهذا الدعاء، فإني أرجو ان يرزقك الله ذكورا وإناثا، والدعاء: اللهم لا تذرني فردا
وحيدا) وفيه: بل هب لي انسا وعافية صدق ذكورا وإناثا أسكن إليهم من الوحشة، وآنس بهم
من الوحدة، وأشكرك على تمام النعمة، يا وهاب يا عظيم يا معطي اعطني في ذلك عاقبة خير
" كل عافية خيرا خ ل " حتى تبلغني منتهى رضاك عنى في صدق الحديث وأداء الأمانة
ووفاء العهد.
105

إذا أبطأ على أحد كم الولد فليقل: اللهم لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين وحيدا
و حشا فيقصر شكري عن تفكري، بل هب لي عاقبة صدق ذكورا وإناثا، وآنس
بهم من الوحشة، وأسكن إليهم من الوحدة، وأشكرك عند تمام النعمة، يا وهاب
يا عظيم يا معظم، ثم اعطني في كل عافية شكرا حتى تبلغني منها رضوانك في صدق
الحديث، وأداء الأمانة، ووفاء بالعهد. وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن
محمد، عن علي بن الحكم، عن إسماعيل بن عبد الخالق، عن بعض أصحابنا، عن
أبي عبيدة، عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه.
2 - وعنه، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر
الحضرمي، عن الحارث النضري قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني من أهل بيت
قد انقرضوا، وليس لي ولد، قال: ادع وأنت ساجد: رب هب لي من لدنك وليا
رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، قال: ففعلت فولد لي علي والحسين.
3 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان
ابن عثمان، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا أردت الجماع
فقل: اللهم ارزقني ولدا واجعله نقيا ليس في خلقه زيادة ولا نقصان، واجعل
عاقبته إلى خير.
4 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال علي بن الحسين عليهم السلام لبعض أصحابه
قل في طلب الولد: " رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، واجعل لي من لدنك
وليا يرثني في حياتي ويستغفر لي بعد موتي، واجعله خلفا سويا، ولا تجعل
للشيطان فيه نصيبا، اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك إنك أنت الغفور الرحيم "
سبعين مرة فإنه من أكثر من هذا القول رزقه الله ما تمنى من مال وولد ومن

(2) الفروع: ج 2 ص 83 فيه: وليا (يرثني خ) رب هب لي من لدنك ذرية طيبة انك
سميع الدعاء، رب لا تذرني اه‍.
(3) الفروع ج 2 ص 84 فيه: (إذا أردت الولد فقل عند الجماع) وفيه: (تقيا).
(4) الفقيه: ج 2 ص 154.
106

خير الدنيا والآخرة، فإنه يقول: " استغفروا ربكم إنه كان غفارا * يرسل السماء عليكم مدرارا * ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل
لكم أنهارا " أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
9 - باب استحباب الصلاة والدعاء لمن أراد أن يحبل له.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم
عن رجل، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أراد أن يحبل له
فليصل ركعتين بعد الجمعة يطيل فيهما الركوع والسجود ثم يقول: " اللهم
إني أسألك بما سألك به زكريا يا رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، اللهم
هب لي ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، اللهم باسمك استحللتها، وفي أمانتك
أخذتها فان قضيت في رحمها ولدا فاجعله مباركا، ولا تجعل للشيطان فيه شركا ولا
نصيبا ". ورواه الشيخ كما مر. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الصلاة.
10 - باب ما يستحب من الاستغفار والتسبيح لمن يريد الولد.
(27330) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي
عمير، عن بعض أصحابنا قال: شكا الأبرش الكليني إلى أبي جعفر عليه السلام أنه لا يولد له

تقدم في ج 2 في 4 / 56 من الملابس ما يدل على اتخاذ خاتم فضة فيروزج لذلك راجعه وتقدم
في ب 64 من الدعاء و ب 3 ههنا، ويأتي ما يدل عليه في ب 9 و 10.
الباب 9 فيه: حديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 83 فيه:: (هب لي من لدنك ذرية) وفيه: (فاجعله غلاما مباركا.
زكيا خ) أخرجه عن الكافي والتهذيب والمصباح في ج 3 في 1 / 38 من الصلوات المندوبة.
الباب 10 فيه: 4 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 83.
107

وقال له: علمني شيئا فقال له: استغفر الله في كل يوم و " أو خ " في كل ليلة مائة مرة
فان الله عز وجل يقول: " استغفروا ربكم إنه كان غفارا " إلى قوله: ويمددكم
بأموال وبنين.
2 - وعن الحسين بن محمد، عن أحمد بن محمد السياري، عن عبد الرحمن بن
أبي نجران، عن سليمان بن جعفر، عن شيخ مديني، عن زرارة، (عمن رواه خ ل)
عن أبي جعفر عليه السلام في حديث انه علم حاجب هشام وكان لا يولد له فقال له: قل
كل يوم إذا أصبحت وأمسيت: سبحان الله سبعين مرة، وتستغفر الله عشر مرات
وتسبح تسع مرات، وتختم العاشرة بالاستغفار، يقول الله عز وجل: " استغفروا
ربكم إنه كان غفارا * يرسل السماء عليكم مدرارا * ويمددكم بأموال وبنين
ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا " فقالها الحاجب فرزق ذرية كثيرة، وكان
بعد ذلك يصل أبا جعفر وأبا عبد الله عليهما السلام.
3 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن يعقوب بن يزيد، عن
محمد بن شعيب، عن النضر بن شعيب، عن سعيد بن يسار قال: قال رجل لأبي عبد الله
عليه السلام: لا يولد لي، فقال: استغفر ربك في السحر مائة مرة، فإن نسيته
فاقضه.
4 - الحسن الطبرسي في (مكارم الأخلاق) عن الحسن بن علي عليهما السلام أنه
وفد على معاوية، فلما خرج تبعه بعض حجابه وقال: إني رجل ذو مال ولا يولد
لي فعلمني شيئا لعل الله أن يرزقني ولدا، فقال: عليك بالاستغفار، فكان يكثر
من الاستغفار حتى ربما استغفر في اليوم سبعمائة مرة، فولد له عشرة بنين فبلغ
ذلك معاوية فقال: هلا سألته مم قال ذلك؟ فعاد إليه فوفده وفدة أخرى، فسأله
الرجل فقال: ألم تسمع قول الله عز وجل في قصة هود: " ويزدكم قوة إلى
قوتكم " وفي قصة نوح: ويمددكم بأموال وبنين.

(2) الفروع: ج 2 ص 83، والحديث طويل.
(3) الفروع: ج 2 ص 83. (4) مكارم الأخلاق: ص 117.
108

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
11 - باب استحباب رفع الصوت بالاذان في المنزل لطلب كثرة الولد
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن العباس بن
معروف، عن علي بن مهزيار، عن محمد بن راشد، عن هشام بن إبراهيم أنه شكا
إلى أبي الحسن عليه السلام سقمه وأنه لا يولد له، فأمره أن يرفع صوته بالاذان في منزله
قال: ففعلت، فأذهب الله عني سقمي وكثر ولدي. ورواه الصدوق بإسناده
عن هشام بن إبراهيم. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
12 - باب ما يستحب قراءته عند الجماع لطلب الولد.
(27335) 1 - محمد بن يعقوب، عن أحمد بن محمد العاصمي، عن علي بن
الحسن التيملي، عن عمرو بن عثمان، عن أبي جميلة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال له
رجل: لم ارزق ولدا فقال: إذا رجعت إلى بلادك فأردت أن تأتي أهلك فاقرأ إذا
أردت ذلك: " وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات
أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين " إلى ثلاث آيات، فإنك سترزق
ولدا إن شاء الله.

تقدم ما يدل على ذلك في ج 2 ص 10 و 11 / 23 من الذكر وههنا في 4 / 8 وتقدم ما يدل على
استحباب الاستغفار عند الجماع في ب 86 من مقدمات النكاح.
الباب 11 فيه: حديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 84، الفقيه: ج 2 ص 93 فيه: (هشام بن أبي إبراهيم).
تقدم الحديث بتمامه عن الفقيه والتهذيب وعن الكافي باسناد آخر في ج 2 في 1 / 18 من
الاذان وذيله.
الباب 12 فيه: حديثان:
(1) الفروع: ج 2 ص 84 فيه: رجل من أهل خراسان بالربذة جعلت فداك.
109

2 الحسن الطبرسي في (مكارم الأخلاق) نقلا من كتاب نوادر الحكمة
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: دخل رجل عليه، فقال: يا ابن رسول الله صلى الله عليه وآله ولد لي ثمان
بنات رأس على رأس، ولم أرقط ذكرا، فقال الصادق عليه السلام: إذا أردت المواقعة
وقعدت مقعد الرجل من المرأة فضع يدك اليمنى على يمين سرة المرأة، واقرأ إنا
أنزلناه في ليلة القدر سبع مرات، ثم واقع أهلك فإنك ترى ما تحب، وإذا
تبينت الحمل فمتى ما انقلبت من الليل فضع يدك يمنة سرتها واقرأ إنا أنزلناه
في ليلة القدر سبع مرات. قال الرجل: ففعلت فولد لي سبع ذكور رأس على رأس
وقد فعل ذلك غير واحد فرزقوا ذكورة
13 - باب استحباب مسح رأس اليتيم ترحما به.
1 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال عليه السلام: ما من عبد يمسح يده على رأس
يتيم ترحما له إلا أعطاه الله بكل شعرة نورا يوم القيامة. ورواه في (المقنع)
مرسلا عن أبي عبد الله عليه السلام مثله إلا أنه قال: ما من عبد مؤمن، وقال: رحمة له
2 - وفي (ثواب الأعمال) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن سلمة بن الخطاب
عن إسماعيل بن إسحاق، عن إسماعيل بن أبان، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر
ابن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليهم السلام قال: ما من مؤمن ولا مؤمنة يضع
يده على رأس يتيم ترحما به إلا كتب الله له بكل شعرة مرت عليها يده حسنة.
ورواه في (المقنع) مرسلا مثله.

(2) مكارم الأخلاق: ص 117. يأتي ما يدل على ذلك في ب 14.
الباب 13 فيه: 5 أحاديث:
(1) الفقيه: ج 1 ص 60. المقنع: ص 7، أورده أيضا في ج 1 في 1 / 91 من
الدفن.
(2) ثواب الأعمال: ص 108، المقنع: ص 7، الفقيه: ج 2 ص 60، أورده عن الفقيه
في ج 1 في 2 / 91 من الدفن.
110

3 - وعن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن سلمة بن الخطاب، عن علي بن
الحسين، عن محمد بن أحمد، عن أبان بن عثمان، عن الحسن بن السري، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: ما من عبد يمسح يده على رأس يتيم رحمة له إلا أعطاه الله بكل
شعرة نورا يوم القيامة.
(27340) 4 - وعن محمد بن موسى بن المتوكل، عن السعد آبادي، عن أحمد
ابن أبي عبد الله، عن أبيه، عن أحمد بن النضر الخراز، عن عمرو بن شمر، عن جابر
عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أنكر منكم قساوة قلبه فليدن
يتيما فيلاطفه وليمسح رأسه يلين قلبه بإذن الله، إن لليتيم حقا.
5 - قال: وفي حديث آخر يقعده على خوانه ويمسح رأسه يلين قلبه فإنه إذا
فعل ذلك لان قلبه. ورواه في (الفقيه) مرسلا وكذا كل ما قبله.
14 - باب أن من كان له حمل أو أبطا عليه الحمل يستحب له ان
ينوى أن يسميه محمدا أو عليا، ويدعو بالمأثور ليولد له ذكر.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن

(3) ثواب الأعمال: ص 108، الفقيه: ج 1 ص 60.
(4) ثواب الأعمال: ص 108 فيه: (بلين قلبه) الفقيه: ج 1 ص 60، أورده عن الفقيه
في ج 1 في 3 / 91 من الدفن.
(5) ثواب الأعمال: ص 108: الفقيه: ج 1 ص 60، أورده أيضا عن الفقيه في ج 1 في
4 / 91 من الدفن.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في 5 / 91 من الدفن وفى ج 5 في 32 / 104 من أحكام العشرة
وفى ج 6 في 15 / 1 من جهاد النفس و 11 / 34 منه وفى ب 19 من فعل المعروف. راجع 3 / 86
من مقدمات النكاح.
الباب 14 فيه: 7 أحاديث: وفى الفهرست 6:
(1) الفروع: ج 2 ص 84 فيه: (الحسين بن سعيد قال: كنت أنا وابن غيلان المدائني دخلنا
111

الحسن بن سعيد أنه دخل على أبي الحسن الرضا عليه السلام فقال له ابن غيلان: بلغني أن
من كان له حمل فنوى أن يسميه محمدا ولد له غلام، ثم سماه عليا فقال: علي محمد، ومحمد
علي شيئا واحدا، فقال: من كان له حمل فنوى أن يسميه عليا ولد له غلام، قال:
إني خلفت امرأتي وبها حمل فادع الله أن يجعله غلاما، فأطرق إلى الأرض طويلا
ثم رفع رأسه فقال له: سمه عليا فإنه أطول لعمره، ودخلنا مكة فوافانا كتاب
من المدائن أنه ولد له غلام.
2 - وعنه، عن أحمد، عن ابن أبي نجران، عن الحسين بن أحمد المنقري، عن
بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كان بامرأة أحدكم حمل فأتى لها
أربعة أشهر فليستقبل بها القبلة وليقرأ آية الكرسي وليضرب على جنبها وليقل:
" اللهم إني قد سميته محمدا " فإنه يجعله غلاما، فإن وفى بالاسم بارك الله فيه
وإن رجع عن الاسم كان لله فيه الخيار، إن شاء الله أخذه، وإن شاء تركه.
3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس
عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما من رجل يحبل له حبل فنوى
أن يسميه محمدا إلا كان ذكرا إن شاء الله، وقال: ههنا ثلاثة كلهم محمد محمد محمد.
(27345) 4 - وقال: قال أبو عبد الله عليه السلام في حديث آخر: يأخذ بيدها ويستقبل
بها القبلة عند الأربعة أشهر ويقول: " اللهم إني سميته محمدا " ولد له غلام، فإن
حول اسمه اخذ منه.
5 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن بعض أصحابه رفعه قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من كان له حمل، فنوى أن يسميه محمدا أو عليا ولد له غلام.
6 - وعنهم، عن سهل، عن موسى بن جعفر، عن عمرو بن سعيد، عن محمد بن

على أبى الحسن الرضا عليه السلام فقال له ابن غيلان: أصلحك الله) وفيه: ولد له غلام فقال:
من كان له حمل فنوى أن يسميه عليا ولد له غلام. ثم قال: على محمد، ومحمد على شيئا واحدا
قال: أصلحك الله انى خلفت.
(2) الفروع: ج 2 ص 84.
(3) الفروع: ج 2 ص 84.
(4) الفروع: ج 2 ص 84.
(5) الفروع: ج 2 ص 84.
(6) الفروع ج 2 ص 84 فيه: محمد بن عمرو قال: لم يولد لي شئ قط وخرجت إلى مكة
112

عمر في حديث أنه قال لأبي الحسن عليه السلام: ولد لي غلام فقال: سميته؟ قلت: لا،
قال: سمه عليا، فإن أبي كان إذا أبطأت عليه جارية من جواريه قال لها: يا فلانة
أنوي عليا، فلا تلبث أن تحمل فتلد غلاما.
7 - وعنهم، عن سهل، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه شكا إليه
رجل أنه لا يولد له فقال له: إذا جامعت فقل: اللهم إن رزقتني ولدا سميته محمدا
قال: ففعل ذلك فرزق.
15 - باب أن من عزل من المرأة لم يحل له نفى الولد.
1 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري،
عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي عليهم السلام قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال:
كنت أعزل عن جارية لي فجاءت بولد، فقال عليه السلام: إن الوكاء قد ينفلت فألحق به
الولد. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه عموما.

ومالي ولد فلقيني انسان فبشرني بغلام فمضيت ودخلت على أبى الحسن عليه السلام بالمدينة فلما
صرت بين يديه قال لي: كيف أنت؟ وكيف ولدك؟ فقلت: جعلت فداك خرجت ومالي ولد
فلقيني جار لي فقال لي: قد ولد لك غلام، فتبسم ثم قال: سميته؟.
(7) الفروع: ج 2 ص 83.
تقدم ما يدل على ذلك في 2 / 12.
الباب 15 فيه: حديث: (1) قرب الإسناد: ص 65 فيه: (على ذكر الوكاء) أخرجه أيضا في 1 / 59 من نكاح العبيد
تقدم ما يدل على ذلك عموما في 1 / 56 و ب 58 و 74 من نكاح العبيد. راجع ب 33 من المتعة
ويأتي في ج 8 في ب 8 من ميراث ولد الملاعنة.
113

16 - باب أن من أنزل على فرج زوجته البكر من غير ايلاج فحملت
الحق به الولد، ولم يجز نفيه، وانه لا يلحق الولد من غير دخول
ولا انزال.
(27350) 1 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي
البختري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام أن رجلا أتى علي بن أبي طالب عليه السلام فقال: إن
امرأتي هذه حامل وهي جارية حدثة، وهي عذراء، وهي حامل في تسعة أشهر، ولا
أعلم إلا خيرا وأنا شيخ كبير ما افترعتها، وإنها لعلى حالها، فقال له علي عليه السلام
نشدتك الله هل كنت تهريق على فرجها فقال علي عليه السلام: إن لكل فرج ثقبين
ثقب يدخل فيه ماء الرجل، وثقب يخرج منه البول، وإن أفواه الرحم تحت
الثقب الذي يدخل فيه ماء الرجل، فإذا دخل الماء في فم واحد من أفواه الرحم
حملت المرأة بولد، وإذا دخل من اثنين حملت باثنين، وإذا دخل من ثلاثة حملت
بثلاثة، وإذا دخل من أربعة حملت بأربعة، وليس هناك غير ذلك، وقد ألحقت بك
ولدها فشق عنها القوابل فجاءت بغلام فعاش.
2 - محمد بن محمد المفيد في (الارشاد) قال: روى نقلة الآثار من العامة
والخاصة أن امرأة نكحها شيخ كبير فحملت، فزعم الشيخ أنه لم يصل إليها
وأنكر حملها، فالتبس الامر على عثمان وسأل المرأة هل افتضك الشيخ؟ وكانت
بكرا، فقالت: لا، فقال عثمان أقيموا الحد عليها، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: إن
للمرأة سمين: سم البول، وسم المحيض، فلعل الشيخ كان ينال منها، فسال
ماؤه في سم المحيض فحملت منه، فاسألوا الرجل عن ذلك، فسئل، فقال: قد
كنت انزل الماء في قبلها من غير وصول إليها بالاقتضاض، فقال أمير المؤمنين عليه السلام

الباب 16 فيه: حديثان:
(1) قرب الإسناد: ص 70. (2) ارشاد المفيد: ص 112.
راجع ما أشرنا إليه ذيل ب 15.
114

الحمل له، والولد ولده، وأرى عقوبته على الانكار له، فصار عثمان إلى قضائه (1).
17 - باب أقل الحمل وأكثره، وانه لا يلحق الولد بالواطئ فيما دون
الأقل ولا فيما زاد من الأكثر.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب
عن ابن رئاب، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كان للرجل منكم الجارية
يطأها فيعتقها فاعتدت ونكحت، فإن وضعت لخمسة أشهر فإنه لمولاها الذي أعتقها
وإن وضعت بعد ما تزوجت لستة أشهر فإنه لزوجها الأخير.
2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن وهب
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: يعيش الولد لستة أشهر، ولسبعة
أشهر، ولتسعة أشهر، ولا يعيش لثمانية أشهر.
3 - وعن علي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد، عن يونس بن عبد الرحمن
عن عبد الرحمن بن سيابة، عمن حدثه، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن غاية
الحمل بالولد في بطن أمه كم هو؟ فان الناس يقولون: ربما بقي في بطنها سنتين
" سنين خ ل " فقال: كذبوا أقصى مدة الحمل تسعه أشهر ولا يزيد لحظة ولو زاد
ساعة " لحظة خ ل " لقتل أمه قبل أن يخرج. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن
يعقوب وكذا كل ما قبله.
(27355) 4 - وعنهم عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عبد الرحمن

الباب 17 فيه: 15 حديثا:
(1) الفروع: ج 2 ص 56 فيه: (من مولاها) يب: ج 2 ص 296، أورده أيضا في 1 / 58
من نكاح العبيد.
(2) الفروع: ج 2 ص 95، يب: ج 2 ص 281 و 295.
(3) الفروع: ج 2 ص 95: يب: ج 2 ص 181 و 295.
(4) الأصول: ص 253.
(1) كان في المسودة لفظ أقول من غير اتباع بما بعده.
115

العرزمي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان بين الحسن والحسين عليهما السلام طهر وكان بينهما
في الميلاد ستة أشهر وعشرا.
5 - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمد بن أبي حمزة، عن محمد بن
حكيم، عن أبي الحسن عليه السلام في حديث قال: قلت: فإنها ادعت الحمل بعد تسعة
أشهر قال: إنما الحمل تسعة أشهر.
6 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد
ابن عيسى، عن حريز، عمن ذكره، عن أحدهما عليهما السلام في قول الله عز وجل
" يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد " قال: الغيض كل حمل
دون تسعة أشهر، وما تزداد كل شئ يزداد على تسعة أشهر، فلما رأت المرأة
الدم الخالص في حملها فإنها تزداد بعدد الأيام التي رأت في حملها من الدم. وروى
العياشي في تفسيره عدة أحاديث بهذا المضمون. أقول: هذا يحتمل الحمل
على التقية، ويمكن تخصيص ما قبله بما إذا لم تر الدم الخالص في الحمل كما هو
الغالب، لكن لاجمال الدم الخالص يشكل العمل به.
7 - وعن حميد بن زياد، عن عبيد الله الدهقان، عن علي بن الحسن
الطاطري، عن محمد بن زياد، عن أبان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن مريم حملت
بعيسى تسع ساعات كل ساعة شهرا.
8 - وعن محمد بن يحيى، رفعه إلى أبى عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين
عليه السلام: لا تلد المرأة لأقل من ستة أشهر. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد
ابن يعقوب مثله.

(5) الفروع: ج 2 ص 111، أخرج تمامه عنه وعن التهذيب في 2 / 25 من العدد.
(6) الفروع: ج 2 ص 84 فيه: (فكلما رأت)، تفسير العياشي: ج 2 ص 204 فيه، (حريز
رفعه إلى أحدهما) وفيه: (وكلما رأت الدم في حملها من الحيض يزداد).
(7) الروضة: ص 332 فيه: أبان عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام.
(8) الفروع: ج 2 ص 77، يب: ج 2 ص 249.
116

(27360) 9 - محمد بن محمد المفيد في (الارشاد) قال: روت العامة والخاصة عن
يونس، عن الحسن أن عمر اتي بامرأة قد ولدت لستة أشهر فهم برجمها، فقال له
أمير المؤمنين عليه السلام: إن خاصمتك بكتاب الله خصمتك، إن الله تعالى يقول: " وحمله
وفصاله ثلاثون شهرا " ويقول: " والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن
أراد أن يتم الرضاعة " فإذا تمت " أتمت خ " المرأة الرضاعة سنتين وكان حمله
وفصاله ثلاثون شهرا كان الحمل منها ستة أشهر، فخلا عمر سبيل المرأة.
10 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي جميلة، عن
أبان بن تغلب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فلم تلبث بعد ما
أهديت إليه إلا أربعة أشهر حتى ولدت جارية فأنكر ولدها وزعمت هي أنها حبلت
منه، فقال: لا يقبل ذلك منها، وإن ترافعا إلى السلطان تلاعنا وفرق بينهما ولم
تحل له أبدا. ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب مثله.
11 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر
عمن رواه، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل إذا طلق امرأته ثم
نكحت وقد اعتدت ووضعت لخمسة أشهر فهو للأول وإن كان ولد أنقص من ستة
أشهر فلامه ولأبيه الأول، وإن ولدت لستة أشهر فهو للأخير.
12 - وبإسناده عن علي بن الحسن، عن جعفر بن محمد بن حكيم، عن جميل
عن أبي العباس قال: قال: إذا جاءت بولد لستة أشهر فهو للأخير، وإن كان لأقل من
ستة أشهر فهو للأول.
13 - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن جميل بن صالح

(9) ارشاد المفيد: ص 109.
(10) يب: ج 2 ص 295، الفقيه ج 2 ص 153.
(11 و 12) يب: ج 2 ص 295.
(13) يب: ج 2 ص 296، الفقيه: ج 2 ص 152، أورده أيضا بطريق آخر عن التهذيب
والفقيه في 14 / 17 مما يحرم بالمصاهرة.
117

عن بعض أصحابنا، عن أحدهما عليهما السلام في المرأة تزوج في عدتها، قال: يفرق
بينهما وتعتد عدة واحدة منهما، فإن جاءت بولد لستة أشهر أو أكثر فهو للأخير
وإن جاءت بولد لأقل من ستة أشهر فهو للأول. محمد بن علي بن الحسين
بإسناده عن جميل بن دراج نحوه.
(27365) 14 - محمد بن الحسن في (المجالس والاخبار) بإسناده الآتي عن
هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: حمل الحسين عليه السلام ستة أشهر، وأرضع
سنتين وهو قول الله عز وجل: وحمله وفصاله ثلاثون شهرا.
15 - وبإسناده عن سلمة بن الخطاب " عن إسماعيل بن إسحاق خ "، عن
إسماعيل بن أبان، عن غياث عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام قال: أدنى ما تحمل
المرأة لستة أشهر، وأكثر ما تحمل لسنتين. أقول: هذا محمول على التقية، وقد

(14) المجالس والاخبار: ص 59 والاسناد هكذا: الشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي
ابن الحسن بن علي بن الحسن الطوسي رضي الله عنه قال: أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن إبراهيم
القزويني قال: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن وهبان الهنائي البصري قال: حدثني أحمد بن
إبراهيم بن أحمد قال: أخبرني أبو محمد الحسن بن علي بن عبد الكريم الزعفراني قال: حدثني
أحمد بن محمد بن خالد البرقي أبو جعفر قال: حدثني أبي عن محمد بن أبي عمير عن هشام بن سالم
(15) الفقيه: ج 2 ص 167، روى العياشي في تفسيره 2: 204 عن زرارة عن أبي جعفر
وأبى عبد الله عليهما السلام في قوله: " ما تحمل كل أنثى " يعنى الذكر والأنثى " وما تغيض الأرحام "
قال: الغيض ما كان أقل من الحمل " وما تزداد " ما زاد على الحمل، فهو مكان ما رأت من الدم
في حملها، وفى ص 205 عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله: " يعلم ما تحمل كل
أنثى " قال: الذكر والأنثى " وما تغيض الأرحام " قال: ما كان دون التسعة فهو غيض " وما تزداد "
قال: ما رأت الدم في حال حملها ازداد به على التسعة الأشهر، ان كانت رأت الدم خمسة أيام
أو أقل أو أكثر زاد ذلك على التسعة الأشهر.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في ب 12 من غسل الميت وفى 1 / 55 / و 1 / 58 من نكاح العبيد
ويأتي ما يدل عليه في ب 25 من العدد.
118

تقدم في غسل الميت في أحاديث تغسيل السقط ما يدل على المقصود، وتقدم ما يدل
عليه هنا وفي المصاهرة وغيرها، ويأتي ما يدل عليه في العدد وغيرها.
18 - باب استحباب اخراج النساء ساعة الولادة.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد، عن أبيه، عن
عبد الله بن المغيرة، عن السكوني، عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان علي بن
الحسين عليهما السلام إذا حضرت ولادة المرأة قال: أخرجوا من في البيت من النساء لا يكون
أول ناظر إلى عورة. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، ورواه الصدوق
بإسناده عن السكوني إلا أنه قال: لا تكون المرأة أول ناظر إلى عورته.
19 - باب أن من وطئ أمته ثم شك في وقت الوطء لم يجز له
انكار الولد، وان شرط عليها أن لا يطلب ولدها.
1 - محمد بن علي بن الحسين في كتاب (إكمال الدين) عن الحسين بن إسماعيل

الباب 18 فيه: حديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 86، يب: ج 2 ص 235، الفقيه: ج 2 ص 186.
تقدم ما يدل على ذلك في 1 / 123 من مقدمات النكاح.
الباب 19 فيه: حديث:
(1) اكمال الدين: ص 274 فيه: (ولا أنزلها منزلي) فيه: قد حبلت قلت لها: كيف ولا
اعلم انى طلبت منك الولد، ثم غبت وانصرفت وقد أتت بولد ذكر فلم أنكره ولا قطعت عنها
الأجرة ولا النفقة ولى ضيعة قد كنت قبل ان تصير إلى هذه المرأة سبلتها على وصاياي وسائر
ولدى على أن الامر في الزيادة والنقصان منه إلى أيام حياتي، وقد أتت هذه بهذا الولد فلم
ألحقه في الوقت المتقدم المؤبد فأوصيت ان حدث بي حدث الموت ان يجرى عليه ما دام صغيرا
فإذا كبر أعطى من هذه الضيعة كملته مائتي دينار عن (غير - خ ل) مؤبد ولا تكون له ولا لعقبه
بعد اعطائه ذلك في الوقف شئ فرأيك أعزك الله في ارشادي فيما علمت به وفى هذا الولد بما
119

الكندي، عن أبي طاهر البلالي قال: كتب جعفر بن حمدان فخرجت إليه هذا المسائل
استحللت بجارية وشرطت عليها أن لا أطلب ولدها، ولم ألزمها منزلي، فلما أتى
لذلك مدة قالت لي: قد حبلت، ثم أتت بولد فلم أنكره " إلى أن قال: " فخرج
جوابها يعني من صاحب الزمان عليه السلام: وأما الرجل الذي استحل بالجارية وشرط
عليها أن لا يطلب ولدها فسبحان من لا شريك له في قدرته شرطه على الجارية شرط
على الله هذا ما لا يؤمن أن يكون، وحيث عرض له في هذا الشك وليس يعرف الوقت
الذي أتاها فليس ذلك بموجب للبراءة من ولده. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك
عموما، ويأتي ما يدل عليه.
20 - باب استحباب التهنئة بالولد وتتأكد يوم السابع وكيفيتها.
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن
أبيه، عن محمد بن سنان، عن الحسين، عن رزام أخيه قال: قال رجل
لأبي عبد الله عليه السلام: ولد لي غلام فقال: رزقك الله شكر الواهب، وبارك لك في
الموهوب، وبلغ أشده، ورزقك الله بره.
(27370) 2 - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن بكر بن صالح، عمن ذكره، عن

امتثلته والدعاء لي بالعافية وخير الدنيا والآخرة. جوابها واما الرجل اه‍. ذيله: واما اعطاء
المائتي دينار، واخراجه إياه وعقبه من الوقف فالمال ماله فعل فيه ما أراده.
تقدم قوله: الولد للفراش في 1 / 56 و ب 58 و 74 من نكاح العبيد ويأتي في ب 8 من ميراث
الملاعنة. راجع ب 33 من المتعة.
الباب 20 فيه: 3 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 86 فيه: (حسين عن مزارم عن أخيه) يب: ج 2 ص 236 فيه: عن
(حسين ح) بن (عن خ) مرازم (عن خ) أخيه.
(2) الفروع: ج 2 ص 86، يب ج 2 ص 236 فيه: (أحمد بن محمد عن بكير بن صالح
" أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن محمد بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام خ ") الفقيه
120

أبي عبد الله عليه السلام قال: هنا رجل رجلا أصاب ابنا فقال له: يهنيك الفارس، فقال
له الحسن عليه السلام: ما علمك أن يكون فارسا أو راجلا، قال: فما أقول؟ قال:
تقول: شكرت الواهب، وبورك لك في الموهوب، وبلغ أشده، ورزقك بره.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله، ورواه الصدوق مرسلا.
3 - وعن علي بن محمد بن بندار، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر، عن
عبد الله بن حماد، عن أبي مريم الأنصاري، عن أبي برزة الأسلمي قال: ولد للحسن
ابن علي عليهما السلام مولود فأتته قريش فقالوا: يهنيك الفارس، فقال: وما هذا من
الكلام، قولوا: شكرت الواهب، وبورك لك في الموهوب، وبلغ الله به أشده
ورزقك بره. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في أحاديث ثقب الاذن
وغيرها.
21 - باب استحباب تسمية الولد قبل أن يولدوا لا فبعد الولادة
حتى السقط، وان اشتبه فباسم مشترك بين الذكر والأنثى.
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن القاسم
ابن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله، عن أبيه
عن جده عليهم السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: سموا أولادكم قبل أن يولدوا، فإن
لم تدروا أذكر أم أنثى فسموهم بالأسماء التي تكون للذكر والأنثى، فإن
أسقاطكم إذا لقوكم في القيامة ولم تسموهم يقول السقط لأبيه: ألا سميتني وقد
سمى رسول الله صلى الله عليه وآله محسنا قبل أن يولد. ورواه الصدوق في (الخصال) بإسناده.

ج 2 ص 156.
(3) الفروع: ج 2 ص 86.
يأتي ما يدل على ذلك في 20 / 44 و 2 / 51.
الباب 21 فيه: حديثان:
(1) الفروع: ج 2 ص 86، الخصال: ج 2 ص 168.
121

عن علي عليه السلام في حديث الأربع مائة إلا أنه ترك من أوله قوله: قبل أن يولدوا
ورواه في (العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن عيسى، عن القاسم بن
يحيى مثله ولم يترك شيئا.
2 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: سموا أسقاطكم، فإن الناس إذا
دعوا يوم القيامة بأسمائهم تعلق الاسقاط بآبائهم فيقولون: لم تسمونا، فقالوا:
يا رسول الله هذا من عرفناه أنه ذكر سميناه باسم الذكور، ومن عرفنا أنها أنثى سميناها
باسم الإناث، أرأيت من لم يستبن خلقه كيف نسميه؟ قال: بالأسماء المشتركة
مثل زائدة وطلحة وعنبسة وحمزة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي
ما يدل عليه.
22 - باب استحباب تسمية الولد باسم حسن وتغيير اسمه إن كان
غير حسن، وجملة من حقوق الولد والوالدين.
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن
محمد بن علي، عن محمد بن الفضيل، عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن عليه السلام قال:
أول ما يبر الرجل ولده أن يسميه باسم حسن، فليحسن أحدكم اسم ولده.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
(27375) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن الحسين بن زيد

(2) قرب الإسناد: ص 74 فيه: لم لم تسمونا.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 14، راجع 9 / 36.
الباب 22 فيه: 7 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 86، يب: ج 2 ص 236.
(2) الفروع: ج 2 ص 87.
122

ابن علي، عن أبيه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: استحسنوا أسماءكم
فإنكم تدعون بها يوم القيامة قم يا فلان بن فلان إلى نورك، وقم يا فلان بن فلان
لا نور لك.
3 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشا، عن محمد بن
سنان، عن يعقوب السراج قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام وهو واقف على رأس
أبي الحسن موسى عليه السلام وهو في المهد يساره طويلا، فجلست حتى فرغ فقمت إليه
فقال: ادن من مولاك فسلم، فدنوت منه فسلمت، فرد علي بكلام فصيح ثم قال لي:
اذهب فغير اسم ابنتك التي سميتها أمس، فإنه اسم يبغضه الله، وكانت ولدت لي
ابنة فسميتها بالحميراء فقال أبو عبد الله عليه السلام: انته إلى أمره ترشد فغيرت اسمها.
4 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عمرو، وأنس بن محمد
عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن آبائه عليهم السلام في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام
قال: يا علي حق الولد على والده أن يحسن اسمه وأدبه ويضعه موضعا صالحا
وحق الوالد على ولده أن لا يسميه باسمه، ولا يمشي بين يديه، ولا يجلس أمامه
ولا يدخل معه الحمام، يا علي لعن الله والدين حملا ولدهما على عقوقهما، يا علي
يلزم الوالدين من عقوق ولدهما ما يلزم الولد لهما من عقوقهما، يا علي رحم الله
والدين حملا ولدهما على برهما، يا علي من أحزن والديه فقد عقهما.
5 - وفي (عيون الأخبار) وفي (معاني الأخبار) عن أبيه، عن سعد، عن
أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن أحمد بن أشيم، عن الرضا عليه السلام قال: قلت
له: لم يسمي العرب أولادهم بكلب وفهد ونمر وأشباه ذلك؟ قال: كانت العرب

(3) الأصول: ص 159 " باب النص على أبى الحسن عليه السلام " فيه: فسلم عليه فدنوت فسلمت
عليه فرد على السلام بلسان فصيح.
(4) الفقيه: ج 2 ص 341، أخرج قطعة منه في ج 1 في 4 / 21 من آداب الحمام.
(5) عيون الأخبار: ص 175، معاني الأخبار: ص 111 فيه: فرجا ومباركا وميمونا.
123

أصحاب حرب، فكانت تهول على العدو بأسماء أولادهم، ويسمون عبيدهم فرج
ومبارك وميمون وأشباه هذا يتيمنون بها.
6 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن
علوان، عن جعفر، عن آبائه عليهم السلام إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يغير الأسماء القبيحة
في الرجال والبلدان.
(27380) 7 - أحمد بن فهد في (عدة الداعي) قال: قال رجل يا رسول الله
ما حق ابني هذا؟ قال: تحسن اسمه وأدبه وتضعه موضعا حسنا. أقول: ويأتي
ما يدل على ذلك.
22 - باب استحباب التسمية بأسماء الأنبياء والأئمة عليهم السلام
وبما دل على العبودية حتى عبد الرحمن.
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى
عن ابن فضال، عن أبي إسحاق ثعلبة، عن رجل سماه، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
أصدق الأسماء ما سمي بالعبودية، وأفضلها أسماء الأنبياء. ورواه الشيخ
باسناده عن محمد بن يعقوب، ورواه الصدوق في (معاني الأخبار) عن أبيه، عن
سعد، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن فضال، عن ثعلبة بن
ميمون، عن معمر بن عمر، عن أبي جعفر عليه السلام مثله إلا أنه قال: وخيرها
أسماء الأنبياء.

(6) قرب الإسناد: ص 45.
(7) عدة الداعي: ص 59، أخرجه عن الكافي مسندا في 1 / 86.
يأتي ما يدل على ذلك في ب 23 و 24 و 36 ويأتي ما يدل عليه وعلى جملة من حقوق الولد والوالدين
في ب 86.
الباب 23 فيه: 3 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 86، يب: ج 2 ص 236، معاني الأخبار: ص 48.
124

2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن ابن
مياح، عن فلان بن حميد أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام وشاوره في اسم ولده، فقال:
سمه اسما من العبودية، فقال: أي الأسماء هو؟ قال: عبد الرحمن.
3 - الحسن بن محمد الطوسي في (الأمالي) عن أبيه، عن جماعة، عن أبي
المفضل، عن محمد بن محمد بن سليمان، عن محمد بن حميد، عن إبراهيم بن المختار
عن النضر بن حميد، عن أبي إسحاق، عن الأصبغ، عن علي عليه السلام قال: إن رسول
الله صلى الله عليه وآله قال: ما من أهل بيت فيهم اسم نبي إلا بعث الله عز وجل إليهم ملكا يقد سهم
بالغداة والعشي. وعن أبيه، عن جماعة، عن أبي المفضل، عن أحمد بن سهل
عن محمد بن حميد مثله. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
24 - باب استحباب التسمية باسم محمد وأقله إلى اليوم السابع
ثم إن شاء غيره، واستحباب اكرام من اسمه محمد أو أحمد أو
على، وكراهة ترك التسمية بمحمد لمن ولد له ثلاثة أولاد.
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن بعض
أصحابنا، عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يولد لنا ولد إلا سميناه محمدا

(2) الفروع: ج 2 ص 86.
(3) أمالي الشيخ: ص 290 و 325 في الأخير: من صلاة الغداة إلى العشاء، قال أبو إسحاق:
وذكر مثل ذلك في ليلهم.
يأتي ما يدل على ذلك في ب 24 و 25 و 1 / 26 وعلى بعض المقصود في 5 / 28.
الباب 24 فيه: 10 أحاديث. وفى الفهرست: 9:
(1) الفروع: ج 2 ص 86، يب ج 2 ص 236.
125

فإذا مضى سبعة أيام فان شئنا غيرنا وإلا تركنا.
(37385) 2 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن سليمان بن سماعة
عن عمه عاصم الكوزي، عن أبي عبد الله عليه السلام إن النبي صلى الله عليه وآله قال: من ولد له أربعة
أولاد لم يسم أحدهم باسمي فقد جفاني. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب
وكذا الذي قبله.
3 - وعنه، عن معلى، عن محمد بن أسلم، عن الحسين بن نصر، عن أبيه، عن
عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث أنه قال لابن صغير: ما
اسمك؟ قال: محمد، قال: بم تكنى؟ قال: بعلي فقال أبو جعفر عليه السلام: لقد احتظرت
من الشيطان احتظارا شديدا إن الشيطان إذا سمع مناديا ينادي يا محمد أو يا علي
ذاب كما يذوب الرصاص، حتى إذا سمع مناديا ينادي باسم عدو من أعدائنا
اهتز واختال.
4 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن أبي هارون
مولى آل جعدة قال: كنت جليسا لأبي عبد الله عليه السلام بالمدينة ففقدني أياما، ثم
إني جئت إليه فقال: لم أرك منذ أيام يا أبا هارون، فقلت: ولد لي غلام، فقال:
بارك الله لك، فما سميته؟ قلت: سميته محمدا، فأقبل بخده نحو الأرض وهو يقول
محمد محمد محمد، حتى كاد يلصق خده بالأرض، ثم قال: بنفسي وبولدي وبأهلي
وبأبوي وبأهل الأرض كلهم جميعا الفداء لرسول الله صلى الله عليه وآله، لا تسبه ولا تضربه
ولا تسئ إليه، واعلم أنه ليس في الأرض دار فيها اسم محمد إلا وهي تقدس كل
يوم. الحديث.

(2) الفروع: ج 2 ص 86، يب: ج 2 ص 236، الحديث في التهذيب مرسل أو مسند باسناد
تقدم في 1 / 23 راجعه.
(3) الفروع: ج 2 ص 87 فيه: محمد بن مسلم عن الحسن بن نصر.
(4) الفروع: ج 2 ص 92، أورد ذيله في 1 / 64.
126

5 - محمد بن الحسن في (المجالس والاخبار) عن علي بن محمد بن متويه، عن
خاله، عن جعفر بن محمد بن قولويه، عن حكيم بن داود، عن سلمة بن الخطاب، عن
سليمان بن سماعة، عن عمه عاصم، عن الصادق، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول
الله صلى الله عليه وآله: من ولد له ثلاث بنين ولم يسم أحدهم محمدا فقد جفاني.
6 - أحمد بن فهد في (عدة الداعي) قال: قال الرضا عليه السلام: البيت الذي
فيه محمد يصبح أهله بخير ويمسون بخير.
(27390) 7 - الفضل بن الحسن الطبرسي باسناده في (صحيفة الرضا) عن آبائه
عن النبي صلى الله عليه وآله قال: إذا سميتم الولد محمدا فأكرموه وأوسعوا له في المجلس ولا
تقبحوا له وجها.
8 - وبالاسناد عن النبي صلى الله عليه وآله قال: ما من قوم كانت لهم مشورة فحضر من
اسمه محمد أو أحمد فأدخلوه في مشورتهم إلا كان خيرا لهم.
9 - وبالاسناد عن النبي صلى الله عليه وآله قال: ما من مائدة وضعت فقعد عليها من اسمه
محمد أو أحمد إلا قدس ذلك المنزل في كل يوم مرتين. ورواه الصدوق في
(عيون الأخبار) بأسانيد تقدمت في إسباغ الوضوء عن الرضا عليه السلام، وكذا
كل ما قبله.
10 - علي بن عيسى في (كشف الغمة) نقلا من كتاب اليواقيت لأبي عمر الزاهد

(5) المجالس والاخبار: ص 69 فيه: الشيخ الطوسي عن أبي الحسن عن خاله جعفر بن محمد
ابن قولويه. وأبو الحسن هذا هو الشيخ محمد بن أحمد بن الحسن بن شاذان القمي صاحب
كتاب ايضاح دفائن النواصب.
(6) عدة الداعي: ص 59 و 60.
(7 و 8) صحيفة الرضا: ص 4، عيون الأخبار: ص 198.
(9) صحيفة الرضا: ص 5، عيون الأخبار: ص 198 فيه: وحضر عليها من اسمه أحمد
أو محمد.
(10) كشف الغمة...
127

عن العطافي، عن جعفر بن محمد، عن آبائه عليهم السلام، عن ابن عباس قال: إذا كان
يوم القيامة نادى مناد: ألا ليقم كل من اسمه محمد فليدخل الجنة لكرامة سميه
محمد صلى الله عليه وآله. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
25 - باب استحباب التسمية بعلي.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن
عبد الرحمن بن محمد العرزمي قال: استعمل معاوية مروان بن الحكم على
المدينة وأمره أن يفرض لشباب قريش، ففرض لهم، فقال علي بن الحسين عليهما السلام:
فأتيته فقال: ما اسمك؟ فقلت: علي بن الحسين، فقال: ما اسم أخيك؟ فقلت:
علي، فقال: علي وعلي، ما يريد أبوك أن يدع أحدا من ولده إلا سماه عليا
ثم فرض لي، فرجعت إلى أبي فأخبرته، فقال: ويلي على ابن الزرقاء دباغة
الأدم لو ولد لي مائة لأحببت أن لا اسمي أحدا منهم إلا عليا. أقول: وتقدم ما
يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
26 - باب استحباب التسمية بأحمد والحسن والحسين وجعفر
وطالب وعبد الله وحمزة وفاطمة.
(27395) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن بكر بن

تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في 1 / 21 مما يكتسب به وفيه: فلا تضربه ولا تشتمه. وههنا في
ب 14 و 23، ويأتي ما يدل عليه في 1 / 26.
الباب 25 فيه: حديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 86.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 14 وفى 3 / 24 ويأتي ما يدل عليه في 1 / 26.
الباب 26 فيه: حديثان:
(1) الفروع: ج 2 ص 86، يب: ج 2 ص 236.
128

صالح، عن سليمان الجعفري قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول: لا يدخل الفقر
بيتا فيه اسم محمد أو أحمد أو علي أو الحسن أو الحسين أو جعفر أو طالب أو عبد الله أو
فاطمة من النساء.
2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن جعفر بن محمد الأشعري، عن ابن
القداح، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال: ولد لي غلام
فماذا اسميه؟ قال: بأحب الأسماء إلي حمزة. ورواه الشيخ باسناده عن محمد
ابن يعقوب، وكذا الذي قبله. أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود
ويأتي ما يدل عليه.
27 - باب استحباب وضع الكنية للولد في صغره، ووضع الكبير
لنفسه وان لم يكن له ولد، وأن يكنى الرجل باسم ولده.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صالح بن السندي
عن جعفر بن بشير، عن سعيد بن خثيم، عن معمر بن خثيم، قال: قال لي
أبو جعفر عليه السلام: ما تكنى؟ قال: ما اكتنيت بعد ومالي من ولد ولا امرأة ولا جارية
قال: فما يمنعك من ذلك؟ قال: قلت: حديث بلغنا عن علي عليه السلام قال: من اكتنى
وليس له أهل فهو أبو جعر فقال أبو جعفر عليه السلام: شوه ليس هذا من حديث علي عليه السلام
إنا لنكني أولادنا في صغرهم مخافة النبز أن يلحق بهم. ورواه الشيخ بإسناده
عن محمد بن يعقوب مثله.
2 - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:

(2) الفروع: ج 2 ص 86، يب: ج 2 ص 236.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 23 وفى 8 و 9 / 24 ويأتي ما يدل عليه في 5 / 28 راجع ب 87.
الباب 27 فيه: حديثان:
(1) الفروع: ج 2 ص 87، يب: ج 2 ص 236.
(2) الأصول: ص 389 (باب البر بالوالدين).
129

من السنة والبر أن يكنى الرجل باسم ابنه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
28 - باب كراهة التسمية بالحكم وحكيم وخالد ومالك وحارث
ويس وضرار ومرة وحرب وظالم وضريس وأسماء أعداء
الأئمة عليهم السلام.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير
عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله دعا بصحيفة
حين حضره الموت يريد أن ينهى عن أسماء يتسمى بها، فقبض ولم يسمها، منها
الحكم وحكيم وخالد ومالك، وذكر أنها ستة أو سبعة مما لا يجوز أن يتسمى بها.
(27400) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبد الله بن
هلال عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن أبغض الأسماء
إلى الله حارث ومالك وخالد. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا
الذي قبله.
3 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن عيسى
عن صفوان رفعه عن أبي جعفر أو أبي عبد الله عليهما السلام قال: هذا محمد اذن لهم في التسمية
فمن أذن لهم في يس؟ يعني التسمية، وهو اسم النبي صلى الله عليه وآله.
4 - وقد تقدم في حديث جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن الشيطان إذا
سمع مناديا ينادي باسم عدو من أعدائنا اهتز واختال.

تقدم ما يدل على ذلك في 3 / 24 ويأتي ما يدل عليه في 2 / 51
الباب 28 فيه: 6 أحاديث: وفى الفهرست 5
(1) الفروع: ج 2 ص 87، يب: ج 2 ص 236 فيه: حماد عن الحلبي.
(2) الفروع: ج 2 ص 87، يب: ج 2 ص 236 فيه: (محمد بن الحسن خ).
(3) الفروع: ج 2 ص 87، فيه: في التسمية به.
(4) تقدم في 3 / 24.
130

5 - محمد بن علي بن الحسين في (الخصال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد
ابن أبي عبد الله، عن أبيه، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن
أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله على منبره: ألا إن خير الأسماء عبد الله
وعبد الرحمن وحارثة وهمام، وشر الأسماء ضرار ومرة وحرب وظالم.
6 - محمد بن عمر الكشي في (كتاب الرجال) عن حمدويه، عن يعقوب بن
يزيد، عن ابن أبي عمير، عن علي بن عطية قال: قال أبو عبد الله عليه السلام لعبد الملك
ابن أعين: كيف سميت ابنك ضريسا؟ قال: كيف سماك أبوك جعفرا؟ قال: إن
جعفرا نهر في الجنة، وضريس اسم شيطان. أقول: وتقدم ما يدل على
بعض المقصود.
29 - باب كراهة كون الكنية أبا مرة أو أبا عيسى أو أبا الحكم أو
أبا مالك أو أبا القاسم إذا كان الاسم محمدا.
(27405) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن
جعفر بن بشير، عن ابن بكير، عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إن رجلا
كان يغشي علي بن الحسين عليه السلام وكان يكنى أبا مرة، فكان إذا استأذن عليه يقول
أبو مرة بالباب فقال له علي بن الحسين عليهما السلام: بالله إذا جئت إلي ثانيا فلا تقولن
أبو مرة.
2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي

(5) الخصال: ج 1 ص 119. (6) رجال الكشي: ص 117.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 2 في 3 / 10 من أحكام المساكن. راجع ب 29 ههنا.
الباب 29 فيه: حديثان:
(1) الفروع: ج 2 ص 87.
(2) الفروع: ج 3 ص 87، الخصال: ج 1 ص 119، يب: ج 2 ص 236.
راجع ب 28.
131

عبد الله عليه السلام إن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن أربع كنى: عن أبي عيسى وعن أبي الحكم وعن
أبي مالك وعن أبي القاسم إذا كان الاسم محمدا. ورواه الصدوق في (الخصال)
عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن عبد الله
ابن المغيرة، عن السكوني، ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب.
30 - باب كراهة ذكر اللقب والكنية اللذين يكرههما صاحبهما أو
يحتمل كراهته لهما.
1 - محمد بن علي بن الحسين في (عيون الأخبار) عن الحسين بن أحمد
البيهقي، عن محمد بن يحيى الصولي، عن محمد بن يحيى بن أبي عباد، عن عمه، عن
الرضا عليه السلام، أنه أنشد ثلاث أبيات من الشعر، وذكرها، قال: وقليلا ما كان
ينشد الشعر، فقلت: لمن هذا؟ قال: لعراقي لكم، قلت: أنشدنيه أبو العتاهية
لنفسه، فقال: هات اسمه ودع عنك هذا، إن الله عز وجل يقول: " ولا تنابزوا
بالألقاب " ولعل الرجل يكره هذا.
2 - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في (الاحتجاج) عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: لا خير في اللقب إن الله يقول في كتابه: ولا تنابزوا بالألقاب
بئس الاسم الفسوق بعد الايمان.

الباب 30 فيه: حديثان:
(1) عيون الأخبار: ص 306 صدره: سمعت الرضا عليه السلام يوما ينشد وقليلا ما كان
ينشد شعرا:
كلنا نأمل مدا في الاجل * والمنايا هن آفات الامل.
لا تغرنك أباطيل المنى * والزم القصد (الصمت خ) ودع عنك العلل
إنما الدنيا كظل زائل * حل فيه راكب ثم رحل.
فقلت: لمن هذا أعز الله الأمير؟ قال.
(2) الاحتجاج: ص 193 والحديث طويل راجعه.
132

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في العشرة.
31 - باب استحباب اطعام الناس عند ولادة المولود ثلاثة أيام.
1 أحمد بن أبي عبد الله في (المحاسن) عن علي بن حديد، عن منصور بن
يونس، وداود بن رزين، عن منهال القصاب قال: خرجت من مكة وأنا أريد
المدينة، فمررت بالأبواء وقد ولد لأبي عبد الله عليه السلام موسى عليه السلام فسبقته إلى المدينة
ودخل بعدي بيوم، فأطعم الناس ثلاثا فكنت آكل فيمن يأكل، فما آكل شيئا
إلى الغد حتى أعود، فمكثت بذلك ثلاثا أطعم حتى أترفق ثم لا أطعم شيئا إلى
الغد. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في الأطعمة.
32 - باب استحباب أكل الحامل السفرجل وكذا الأب حين الحمل.
(27410) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن
عثمان بن عبد الرحمن، عن شرحبيل بن مسلم أنه قال في المرأة الحامل: تأكل السفر جل
فإن الولد يكون أطيب ريحا وأصفى لونا. ورواه الشيخ بإسناده عن
محمد بن يعقوب مثله.
2 - وعنه، عن علي بن الحسن التيملي، عن الحسين بن هاشم، عن

قوله: تقدم. أقول: لم يتقدم هناك روايات غير عنوان الباب راجع ب 142 من أحكام
العشرة.
الباب 31 فيه: حديث:
(1) المحاسن: ص 418.
يأتي ما يدل على ذلك في ج 8 في ب 33 من آداب المائدة.
الباب 32 فيه: حديثان:
(1) الفروع: ج 2 ص 87، يب: ج 2 ص 236.
(2) الفروع: ج 2 ص 87: أخرجه عن المحاسن في ج 8 في 13 / 93 من الأطعمة المباحة.
133

أبي أيوب الخراز، عن محمد بن مسلم قال: قال أبو عبد الله عليه السلام ونظر إلى غلام
جميل: ينبغي أن يكون أبو هذا الغلام أكل السفرجل.
33 - باب استحباب أكل النفساء أول نفاسها الرطب والا فسبع
تمرات من تمر المدينة، والا فمن تمر الأمصار، وأفضله البرنى
والصرفان.
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن
عدة من أصحابه، عن علي بن أسباط، عن عمه يعقوب بن سالم رفعه إلى
أمير المؤمنين عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ليكن أول ما تأكله النفساء الرطب
فان الله قال لمريم: " وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا " قيل:
يا رسول الله فإن لم تكن أيام " أبان خ ل " الرطب قال: سبع تمرات من تمر
المدينة، فإن لم يكن فسبع تمرات من تمر أمصاركم، فان الله عز وجل يقول:
وعزتي وجلالي وعظمتي وارتفاع مكاني لا تأكل نفساء يوم تلد الرطب فيكون
غلاما إلا كان (1) حليما " حكيما - خ ل " وإن كانت جارية كانت حليمة.
2 - وعنهم، عن أحمد، عن محمد بن علي، عن أبي سعيد الشامي، عن صالح
ابن عقبة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: اطعموا البرني نساءكم في نفاسهن
تحلم أولادكم.

يأتي ما يدل على ذلك في ج 8 في ب 93 من الأطعمة المباحة.
الباب 33 فيه: 6 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 87، المحاسن: ص 535 فيه: (محمد بن عبد الله الهمداني) رواه
الشيخ أيضا في التهذيب: ج 2 ص 236 باسناده عن محمد بن يعقوب.
(2) الفروع: ج 2 ص 87: المحاسن: ص 534.
(1) الا كان الولد زكيا حليما خ ل.
134

3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عبد العزيز بن
حسان، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: خير تموركم
البرني فأطمعوا نساءكم في نفاسهن تخرج أولادكم حلماء " حكماء خ ل ". أحمد
ابن أبي عبد الله البرقي في (المحاسن) عن عدة من أصحابه وذكر الحديث الأول
وعن محمد بن عبد الله، عن أبي سعيد، وذكر الثاني، وعن محمد بن علي وذكر الثالث
ورواه أيضا مرسلا.
(27415) 4 - وعن عدة من أصحابه، عن علي بن أسباط، عن علي بن أبي
حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لو كان من الطعام أطيب من الرطب
لأطعمه الله مريم.
5 - وعن أبي القاسم، ويعقوب بن يزيد، عن القندي، عن ابن سنان
عن أبي البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما استشفت نفساء بمثل الرطب لان
الله أطعم مريم رطبا جنيا في نفاسها. ورواه الطبرسي في (مجمع البيان) عن
الباقر عليه السلام مثله.
6 - وعن أبيه، و بكر بن صالح جميعا، عن سليمان الجعفري قال: قال أبو الحسن
الرضا عليه السلام: تدري من ما حملت مريم؟ فقلت: لا إلا أن تخبرني، فقال: من
تمر الصرفان، نزل بها جبرئيل فأطعمها فحملت.

(3) الفروع: ج 2 ص 87. المحاسن: ص 534، رواه الشيخ أيضا في التهذيب: ج 2 ص 236
باسناده عن محمد بن يعقوب.
(4) المحاسن: ص 535.
(5) المحاسن: ص 535، مجمع البيان: ج 6 ص 511.
(6) المحاسن: ص 537.
135

34 - باب استحباب اطعام الحبلى اللبان.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن
قبيصة، عن عبد الله النيسابوري، عن هارون بن موسى، عن أبي موسى، عن أبي العلا
الشامي، عن سفيان الثوري، عن أبي زياد، عن الحسن بن علي عليهما السلام قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وآله: أطعموا حبالاكم اللبان، فان الصبي إذا غذي في بطن أمه
باللبان اشتد عقله، فان يك ذكرا كان شجاعا، وإن ولدت أنثى عظمت عجيزتها
فتحظى عند زوجها.
2 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن علي، عن محمد
ابن سنان، عن الرضا عليه السلام قال: أطعموا حبالاكم ذكر اللبان فان يكن في بطنها
غلام خرج زكي القلب عالما شجاعا، وإن تكن جارية حسن خلقها وخلقتها وعظمت
عجيزتها وحظت عند زوجها. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب.
35 - باب استحباب الاذان في اذن المولود اليمنى بأذان الصلاة
والإقامة في اليسرى قبل قطع سرته، أو الإقامة في اليمنى
وما يقطر في أنفه.
(27420) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي
عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من ولد له مولود
فليؤذن في أذنه اليمنى بأذان الصلاة، وليقم في أذنه اليسرى فإنها عصمة من

الباب 34 فيه: حديثان:
(1) الفروع: ج 2 ص 87 فيه: اشتد قلبه وزيد في عقله.
(2) الفروع: ج 2 ص 87، يب: ج 2 ص 237 فيهما: وحظيت عند زوجها.
الباب 35 فيه: 3 أحاديث
(1) الفروع: ج 2 ص 88، يب: ج 2 ص 236.
136

الشيطان الرجيم.
2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن أبي
إسماعيل الصيقل، عن أبي يحيى الرازي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا ولد لكم
المولود أي شئ تصنعون به؟ قلت: لا أدري ما يصنع به قال: خذ عدسة جاوشير
فديفه بماء ثم قطر في أنفه في المنخر الأيمن قطرتين، وفي الأيسر قطرة، وأذن
في أذنه اليمنى، وأقم في اليسرى يفعل ذلك به قبل أن تقطع سرته، فإنه لا يفزع
أبدا ولا تصيبه أم الصبيان. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا
الذي قبله.
3 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن
أبان، عن حفص الكناسي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: مروا القابلة أو بعض من يليه
أن يقيم الصلاة في أذنه اليمنى فلا يصيبه لمم ولا تابعة أبدا. أقول: ويأتي
ما يدل على بعض المقصود.
26 - باب استحباب تحنيك المولود بالتمر وماء الفرات وتربة قبر
الحسين عليه السلام والا فبماء السماء، وجملة من أحكام الأولاد
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن القاسم
ابن يحيى، عن جده الحسن بن راشد: عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:

(2) الفروع: ج 2 ص 88، يب: ج 2 ص 235.
(3) الفروع ج 2 ص 88.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 2 في ب 46 من الاذان، وفى 10 / 46 من مقدمات النكاح، ويأتي
ما يدل عليه في ب 36.
الباب 36 فيه: 17 حديثا:
(1) الفروع: ج 2 ص 88، مكارم الأخلاق: ص 119، يب: ج 2 ص 236، رواه
الصدوق في الخصال: ج 2 ص 170 في حديث الأربعمائة.
137

قال أمير المؤمنين عليه السلام: حنكوا أولادكم بالتمر، فكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وآله
بالحسن والحسين عليهما السلام
2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس
عن بعض أصحابه، عن أبي جعفر عليه السلام قال: يحنك المولود بماء الفرات، ويقام
في اذنه.
(27425) 3 - وقال الكليني: وفي رواية أخرى حنكوا أولادكم بماء الفرات
وبتربة قبر الحسين عليه السلام، فإن لم يكن فبماء السماء. ورواه الطبرسي في (مكارم الأخلاق
) نقلا من كتاب نوادر الحكمة مرسلا وكذا الأول، ورواه الشيخ باسناده
عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله.
4 - محمد بن علي بن الحسين في (عيون الأخبار) عن تميم بن عبد الله بن
تميم، عن أبيه، عن أحمد بن علي الأنصاري، عن علي بن ميثم، عن أبيه قال:
سمعت أمي تقول: سمعت نجمة أم الرضا عليه السلام تقول في حديث: لما وضعت ابني عليا
دخل إلي أبوه موسى بن جعفر عليهما السلام فناولته إياه في خرقة بيضاء فأذن في أذنه اليمنى
، وأقام في اليسرى، ودعا بماء الفرات فحنكه به، ثم رده إلي فقال:
خذيه فإنه بقية الله في أرضه.
5 - وبالأسانيد السابقة في إسباغ الوضوء، عن الرضا، عن آبائه، عن

(2) الفروع، ج 2 ص 88: يب: ج 2 ص 235.
(3) الفروع: ج 2 ص 88، مكارم الأخلاق ص 119، يب: ج 2 ص 235.
(4) عيون الأخبار: ص 14 صدره: (سمعت نجمة أم الرضا عليه السلام تقول: لما حملت بابني
على لم اشعر بثقل الحمل وكنت اسمع في منامي تسبيحا وتهليلا وتحميدا من بطني فيفزعني
ذلك ويهولني فإذا انتبهت لم اسمع شيئا، فلما وضعته وقع على الأرض واضعا يديه على الأرض
رافعا رأسه إلى السماء يحرك شفتيه كأنه يتكلم، فدخل إلى أبوه موسى بن جعفر عليه السلام فقال لي:
هنيئا لك يا نجمة كرامة ربك، فناولته) وفيه: اليسرى.
(5) عيون الأخبار: ص 195 فيه: (في أذنه اليسرى ثم قال لعلي عليه السلام: بأي شئ
138

علي بن الحسين عليهم السلام، عن أسماء بنت عميس، عن فاطمة عليهما السلام قالت: لما حملت بالحسن
عليه السلام وولدته جاء النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا أسماء هلمي ابني فدفعته إليه في
خرقة صفراء فرمى بها النبي عليه السلام وأذن في أذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى
" إلى أن قال: " فسماه الحسن، فلما كان يوم سابعه عق عنه النبي صلى الله عليه وآله بكبشين
أملحين، وأعطى القابلة فخذا ودينارا، وحلق رأسه، وتصدق بوزن الشعر ورقا، وطلى
رأسه بالخلوق، وقال: يا أسماء الدم فعل الجاهلية، قالت أسماء: فلما كان بعد
حول ولد الحسين عليه السلام جاءني وقال: يا أسماء هلمي بابني فدفعته إليه في خرقة
بيضاء فأذن في أذنه اليمنى، وأقام في اليسرى، ووضعه في حجره " إلى أن قالت: "
فقال جبرئيل: سمه الحسين، فلما كان يوم سابعه عق عنه النبي صلى الله عليه وآله بكبشين
أملحين، وأعطى القابلة فخذا ودينارا، ثم حلق رأسه وتصدق بوزن الشعر ورقا، وطلى
رأسه بالخلوق وقال: يا أسماء الدم فعل الجاهلية.

سميت ابني؟ قال: ما كنت أسبقك باسمه يا رسول الله، وقد كنت أحب ان اسميه حربا، فقال
النبي صلى الله عليه وآله: ولا أنا أسبق باسمه ربى، ثم هبط جبرئيل فقال: يا محمد العلى الأعلى
يقرئك السلام ويقول: على منك بمنزلة هارون من موسى ولا نبي بعدك، سم ابنك هذا باسم
ابن هارون، فقال النبي صلى الله
عليه وآله: وما اسم ابن هارون؟ قال: شبر، قال النبي صلى الله
عليه وآله: لساني عربي، قال جبرئيل عليه السلام، سمه الحسن، قالت أسماء: فسماه الحسن)
وفيه: (في حجره فبكى فقالت أسماء: بأبي أنت وأمي مم بكاؤك؟ قال: على ابني هذا، قلت:
انه ولد الساعة يا رسول الله، فقال: تقتله الفئة الباغية من بعدي لا أنا لهم الله شفاعتي، ثم قال:
يا أسماء لا تخبري فاطمة بهذا فإنها قريبة عهد بولادته، ثم قال لعلي: أي شئ سميت ابني هذا؟
قال: ما كنت لأسبقك باسمه يا رسول الله، وقد كنت أحب أن اسميه حربا، فقال النبي صلى الله
عليه وآله: ولا أسبق باسمه ربي عز وجل، ثم هبط جبرئيل عليه السلام فقال: يا محمد العلى
الأعلى يقرئك السلام ويقول لك: على منك كهارون من موسى، سم ابنك هذا باسم ابن هارون
قال النبي صلى الله عليه وآله: وما اسم ابن هارون؟ قال: شبير، قال النبي صلى الله عليه وآله
لساني عربي، قال جبرئيل). ورواه في صحيفة الرضا: ص 16 راجعه.
139

6 - وعنه، عن آبائه، عن علي عليه السلام أنه سمى الحسن يوم السابع، واشتق
من اسم الحسن الحسين ولم يكن بينهما إلا الحمل.
7 - وعنه، عن آبائه إن رسول الله صلى الله عليه وآله أذن في اذن الحسين بالصلاة
يوم ولد.
(27430) 8 - وعنه، عن أبيه، عن جعفر بن محمد أن فاطمة عقت عن الحسن
والحسين وأعطت القابلة رجل شاة ودينارا.
9 - وبإسناده عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام في كتابه إلى المأمون
قال: والعقيقة عن المولود الذكر والأنثى واجبة، وكذلك تسميته وحلق رأسه يوم
السابع، ويتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة.
10 - وفي (العلل - وفي معاني الأخبار) عن أحمد بن الحسن القطان، عن
الحسن بن علي السكري، عن محمد بن زكريا الجوهري، عن العباس بن بكار، عن
عباد بن كثير وأبي بكر الهذلي، عن أبي الزبير، عن جابر قال: لما حملت فاطمة
بالحسن فولدت وكان النبي صلى الله عليه وآله أمرهم أن يلفوه في خرقة بيضاء فلفوه في صفراء
وقالت فاطمة: يا علي سمه، فقال: ما كنت لأسبق باسمه رسول الله صلى الله عليه وآله، وجاء
النبي صلى الله عليه وآله فأخذه وقبله وأدخل لسانه في فمه " فيه "، فجعل الحسن عليه السلام يمصه ثم
قال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله: ألم أتقدم إليكم أن تلفوه في خرقة بيضاء، فدعا بخرقة
بيضاء فلفه فيها، ورمى بالصفراء، وأذن في أذنه اليمنى وأقام في اليسرى " إلى
أن قال: " وسماه الحسن، فلما ولدت الحسين جاء النبي صلى الله عليه وآله ففعل به كما
فعل بالحسن " إلى أن قال: " فسماه الحسين.

(6) عيون الأخبار: ص 207 رواه في صحيفة الرضا: ص 33.
(7) عيون الأخبار: ص 208 رواه في صحيفة الرضا: ص 33.
(8) عيون الأخبار: ص 210.
(9) عيون الأخبار: ص 267.
(10) علل الشرائع: ص 57، معاني الأخبار... والحديث نحو ما قدمنا في الخبر الخامس راجعه.
140

11 - قال الصدوق: وفي الحديث كل مولود مرتهن بعقيقته.
12 - وفي (العلل) عن الحسن بن محمد بن يحيى العلوي، عن جده، عن
أحمد بن صالح التميمي، عن عبد الله بن عيسى، عن جعفر بن محمد، عن أبيه
قال: أهدى جبرئيل عليه السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وآله اسم الحسن بن علي وخرقة من
حرير الجنة، واشتق اسم الحسين من اسم الحسن.
(27435) 13 - وفي (العلل وفي الأمالي) بالاسناد السابق وغيره، عن
العباس بن بكار، عن حرب بن ميمون، عن أبي حمزة الثمالي، عن زيد بن علي، عن
أبيه علي بن الحسين عليهما السلام أن فاطمة لما ولدت الحسين عليه السلام جاء رسول الله صلى الله عليه وآله فاخرج
إليه في خرقة صفراء فقال: ألم أنهكم أن تلفوه في خرقه صفراء، ثم رمى بها
وأخذ خرقة بيضاء فلفه فيها " إلى أن قال: " فسماه الحسن الحديث.
14 - وفي (الخصال) بإسناده عن الأعمش، عن جعفر بن محمد عليهما السلام في حديث
شرائع الدين قال: والعقيقة للولد الذكر والأنثى يوم السابع، ويسمى الولد يوم
السابع ويحلق رأسه ويتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة.

(11) معاني الأخبار... أورده أيضا في 2 / 39.
(12) علل الشرائع: ص 57.
(13) علل الشرائع: ص 57، الأمالي: ص 82 اسناد الحديث في العلل هكذا: أحمد بن
الحسن القطان عن الحسن بن علي السكري عن محمد بن زكريا الغلابي عن علي بن حكيم عن
الربيع بن عبد الله عن عبد الله بن الحسن، عن محمد بن علي عن أبيه عليهما السلام عن جابر بن
عبد الله. قال الغلابي: وحدثني شعيب بن واقد عن إسحاق بن جعفر بن محمد عن الحسين بن
عيسى بن زيد بن علي عن أبيه عليه السلام عن جابر بن عبد الله. قال الغلابي: وحدثنا العباس
ابن بكار اه‍. ثم ذكر الحديث نحو ما تقدم في الحديث الخامس وذيله الا ان فيه تهنئة من الله
بولادتهما راجعه. والصحيح في صدر الحديث: لما ولدت الحسن عليه السلام.
(14) الخصال: ج 2 ص 154.
141

15 - الحسن بن محمد الطوسي في (الأمالي) عن أبيه، عن الحفار، عن
إسماعيل بن علي الدعبلي، عن علي بن علي أخي دعبل، عن الرضا، عن آبائه
عليهم السلام، عن أسماء بنت عميس قالت: لما ولدت فاطمة الحسن جاء النبي صلى الله عليه وآله
فقال: يا أسماء هاتي ابني، فدفعته إليه في خرقة صفراء فرمى بها، وقال: ألم أعهد
إليكم أن لا تلفوا المولود في خرقة صفراء، ودعا بخرقة بيضاء فلفه فيها، ثم
أذن في أذنه اليمنى، وأقام في اليسرى، ثم ذكرت في الحسين مثل ذلك " إلى أن
قالت: " فلما كان يوم سابعه جاءني النبي صلى الله عليه وآله فقال: هلمي إلي بابني، ففعل
به كما فعل بالحسن، وعق عنه كما عق عن الحسن كبشا أملح، وأعطى القابلة رجلا
وحلق رأسه وتصدق بوزن الشعر ورقا، وطلى رأسه بالخلوق، قال: إن الدم من
فعل الجاهلية. الحديث.
16 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته
عن العقيقة عن الغلام والجارية ما هي؟ قال: سواء كبش كبش، ويحلق رأسه في السابع
ويتصدق بوزنه ذهبا أو فضة، فإن لم يجد رفع الشعر أو عرف وزنه فإذا أيسر تصدق
بوزنه. ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده
علي بن جعفر مثله.
17 - الحسن الطبرسي في (مكارم الأخلاق) قال: قال عليه السلام: سبع خصال
في الصبي إذا ولد من السنة: أولاهن يسمى، والثانية يحلق رأسه، والثالث
يتصدق بوزن شعره ورقا أو ذهبا إن قدر عليه، والرابعة يعق عنه، والخامسة
يلطخ رأسه بالزعفران، والسادسة يطهر بالختان، والسابعة يطعم الجيران
من عقيقته.

(15) أمالي ابن الشيخ. ص 233 فيه. الحديث نحو ما تقدم في الخامس وذيله.
(16) بحار الأنوار: ج 10 ص 271، قرب الإسناد. ص 122 أخرج صدره عن قرب الإسناد
في 5 / 42.
(17) مكارم الأخلاق: ص 118.
142

أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الزيارات، ويأتي ما يدل عليه في
الأشربة.
37 - باب استحباب السؤال عن استواء
خلقة المولود وحمد الله عليها.
(27440) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن
محمد بن خالد، عن بعض أصحابنا، عن محمد بن سنان، عمن حدثه قال: كان علي بن
الحسين عليهما السلام إذا بشر بولد لم يسأل أذكر هو أم أنثى حتى يقول: أسوي؟ فإذا كان
سويا قال: الحمد لله الذي لم يخلق مني خلقا مشوها. ورواه الشيخ
باسناده عن محمد بن يعقوب.
38 - باب العقيقة عن المولود.
1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: سمعته يقول: كل امرء مرتهن يوم القيامة بعقيقته، والعقيقة أوجب من الأضحية
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن موسى بن سعدان، عن
عبد الله بن القاسم، عن عبد الله بن سنان، عن عمر بن يزيد مثله.

تقدم ما يدل على ذلك في ج 5 في 2 / 34 من المزار، ويأتي ما يدل عليه في ج 8 في ب 23
من الأشربة المباحة وذيله.
الباب 37 فيه: حديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 87، يب: ج 2 ص 236.
الباب 38 فيه: 7 أحاديث:
(1) الفقيه: ج 2 ص 158، الفروع: ج 2 ص 88، يب: ج 2 ص 237، أورد صدره في
1 / 39.
143

2 - وبإسناده عن أبي خديجة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل انسان مرتهن
بالفطرة، وكل مولود مرتهن بالعقيقة.
3 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
أبي المغرا، عن علي (1) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: العقيقة واجبة.
4 - وعنه، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن أبي بصير، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن العقيقة أواجبة هي؟ قال: نعم واجبة.
(27445) 5 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن
علي بن أبي حمزه، عن العبد الصالح عليه السلام قال: العقيقة واجبة إذا ولد للرجل ولد
فإن أحب أن يسميه من يومه فعل. ورواه الصدوق باسناده عن علي بن
الحكم مثله.
6 - وعنه، عن أحمد، وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد جميعا، عن
الوشا، عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل مولود
مرتهن بالعقيقة. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب، وكذا كل
ما قبله.
7 - وعنه، عن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق
عن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل مولود مرتهن بعقيقته.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.

(2) الفقيه: ج 2 ص 158.
(3 و 4) الفروع: ج 2 ص 88، يب: ج 2 ص 237.
(5) الفروع: ج 2 ص 88، الفقيه: ج 2 ص 158، يب: ج 2 ص 237.
(6) الفروع: ج 2 ص 88، يب ج 2 ص 237.
(7) الفروع: ج 2 ص 88.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 36، ويأتي ما يدل عليه في ب 39 وما بعده وفى ب 65.
(1) الظاهر أنه ابن رئاب " منه رحمه الله ".
144

39 - باب أنه يستحب للكبير أن يعق عن نفسه إذا لم يعلم أن أباه
عق عنه.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن موسى
ابن سعدان، عن عبد الله بن القاسم، عن عبد الله بن سنان، عن عمر بن يزيد قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني والله ما أدري كان أبي عق عني أم لا، قال: فأمرني
أبو عبد الله عليه السلام فعققت عن نفسي وأنا شيخ كبير الحديث. ورواه الشيخ
باسناده عن محمد بن يعقوب، ورواه الصدوق باسناده عن عمر بن يزيد مثله.
2 - محمد بن علي بن الحسين في (معاني الأخبار) قال: في الحديث كل مولود
مرتهن بعقيقته.
(27450) 3 - قال: وعق النبي صلى الله عليه وآله عن نفسه بعد ما جاءته النبوة، وعق عن
الحسن والحسين كبشين. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك بعمومه، ويأتي ما يدل عليه.
40 - باب أنه لا يجزى التصدق بثمن العقيقة وان لم توجد
واستحباب عقيقتين للتوأمين.
1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن
صفوان، عن عبد الله بن بكير قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فجاءه رسول عمه

الباب 39 فيه: 3 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 88، يب: ج 2 ص 237، الفقيه: ج 2 ص 158. أورد ذيله في
في 1 / 38.
(2) معاني الأخبار... أورده أيضا في 11 / 36.
(3) معاني الأخبار... راجع ب 38 و 60 و 65.
الباب 40 فيه: حديثان:
(1) الفروع: ج 2 ص 88. يب: ج 2 ص 237.
145

عبد الله بن علي، فقال له: يقول لك عمك: إنا طلبنا العقيقة فلم نجدها، فلما
ترى نتصدق بثمنها؟ قال: لا، إن الله يحب إطعام الطعام وإراقة الدماء. ورواه
الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
2 - وعن علي، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس وابن أبي عمير
جميعا، عن أبي أيوب الخراز، عن محمد بن مسلم قال: ولد لأبي جعفر عليه السلام غلامان
جميعا فأمر زيد بن علي أن يشتري له جزورين للعقيقة، وكان زمن غلاء فاشترى
له واحدة، وعسرت عليه الأخرى، فقال لأبي جعفر عليه السلام: قد عسرت علي الأخرى
فأتصدق بثمنها؟ قال: لا اطلبها، فان الله عز وجل يحب إهراق الدماء، وإطعام
الطعام.
41 - باب أن العقيقة (1) كبش أو بقرة أو بدنة أو جزور فإن لم
يوجد فحمل.
1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام
في حديث أنه قال في العقيقة: يذبح عنه كبش فإن لم يوجد كبش أجزأه ما يجزئ في
الأضحية، وإلا فحمل أعظم ما يكون من حملان السنة.
2 - وباسناده عن محمد بن مارد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن العقيقة
فقال: شاة أو بقرة أو بدنة. الحديث.

(2) الفروع: ج 2 ص 88 فيه: فتصدق (فلنتصدق خ) بثمنها، قال: لا اطلبها حتى تقدر
عليها فان الله.
يأتي روايات فيها: (ان الله يحب اطعام الطعام وإراقة الدماء) في ج 8 في ب 26 من آداب
المائدة.
الباب 41 فيه: 4 أحاديث:
(1) الفقيه: ج 2 ص 158، أورد صدره في 1 / 43 وقبله في 2 / 65.
(2) الفقيه: ج 2 ص 158، أورد ذيله في 7 / 42 وصدره أيضا في 13 / 44.
(1) راجع الفهرست فان عنوان الباب يخالفه. الرباني.
146

(27455) 3 - محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن
الوشا، عن عبد الله بن سنان، عن معاذ الهرا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الغلام رهن بسابعه
بكبش يسمى فيه ويعق عنه، وقال: إن فاطمة عليها السلام حلقت لابنيها وتصدقت بوزن
شعرهما فضة.
4 - وقد تقدم حديث محمد بن مسلم قال: ولد لأبي جعفر عليه السلام غلامان فأمر
زيد بن علي أن يشتري له جزورين للعقيقة، وكان زمن غلاء. أقول: ويأتي
ما يدل على ذلك.
42 - باب ان عقيقة الذكر والأنثى سواء كبش كبش، ويستحب
أن يعق عن الذكر بذكر أو أنثيين، وعن الأنثى بأنثى.
1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، وعن
محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان، عن منصور بن حازم
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: العقيقة في الغلام والجارية سواء.
2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن
عيسى، عن سماعة قال: سألته عن العقيقة فقال: في الذكر والأنثى سواء.
3 - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن شعيب
عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: عقيقة الغلام والجارية كبش.
(27460) 4 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس

(3) الفروع: ج 2 ص 88 فيه: الهراء. " الفراء خ ".
(4) تقدم في 2 / 40.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 36 و 39، ويأتي ما يدل على ذلك في ب 42 و 44 راجع ب 45
و 50 و 64.
الباب 42 فيه: 8 أحاديث.
(1) الفروع: ج 2 ص 88.
(2) الفروع: ج 2 ص 88.
(3) الفروع: ج 2 ص 88.
(4) الفروع: ج 2 ص 88.
147

عن ابن مسكان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن العقيقة، فقال: عقيقة الجارية
والغلام كبش كبش.
5 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن
جعفر، عن أخيه، قال: سألته عن العقيقة عن الغلام والجارية سواء، قال: كبش
كبش.
6 - وعن محمد بن عبد الحميد، عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا الحسن
موسى عليه السلام عن العقيقة الجارية والغلام منها سواء؟ قال: نعم.
7 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن مارد، عن أبي عبد الله عليه السلام
في حديث قال: إن كان ذكرا عق عنه ذكرا، وإن كان أنثى عق عنه أنثى.
8 - قال: وروي أنه يعق عن الذكر بأنثيين، وعن الأنثى بواحدة.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
43 - باب سقوط العقيقة عن المعسر حتى يجد.
(27465) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمار الساباطي، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: العقيقة لازمة لمن كان غنيا ومن كان فقيرا إذا أيسر فعل، فإن
لم يقدر على ذلك فليس عليه شئ.

(5) قرب الإسناد: ص 122، أخرجه عنه وعن المسائل في 16 / 36.
(6) قرب الإسناد: ص 129 فيه: فيهما.
(7) الفقيه: ج 2 ص 158، أورد صدره في 2 / 41 و 13 / 44.
(8) الفقيه: ج 2 ص 158، أورده أيضا في 2 / 64.
يأتي ما يدل على ذلك في 11 / 44 وفى 3 / 50.
الباب 43 فيه: 3 أحاديث:
(1) الفقيه: ج 2 ص 158، أورد ذيله في 1 / 41 وبعده في 2 / 65.
148

2 - محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد، عن محمد بن
أبي حمزة، وعن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن
العقيقة على الموسر والمعسر، قال: ليس على من لا يجد شئ. ورواه الشيخ
بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله. وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل
ابن مرار، عن يونس، عن إسماعيل بن عمار، عن أبي إبراهيم عليه السلام وذكر مثله.
3 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو
ابن سعيد، عن مصدق، عن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: والعقيقة
لازمة إن كان غنيا أو فقيرا إذا أيسر.
44 - باب أنه يستحب أن يعق عن المولود اليوم السابع ويسمى
ويحلق رأسه ويتصدق بوزن شعره فضة أو ذهبا، وجملة
من أحكام العقيقة.
1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن
صفوان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في المولود قال: يسمى في اليوم السابع
ويعق عنه ويحلق رأسه ويتصدق بوزن شعره فضة، ويبعث إلى القابلة بالرجل مع
الورك ويطعم منه ويتصدق.
2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العقيقة والحلق والتسمية بأيها يبدأ، قال: يصنع
ذلك كله في ساعة واحدة يحلق ويذبح ويسمى، ثم ذكر ما صنعت فاطمة بولدها عليهما السلام

(2) الفروع: ج 2 ص 88، يب: ج 2 ص 237، الفروع: ج 1 ص 88.
(3) الفروع: ج 2 ص 89، أخرج تمامه عنه وعن التهذيب في 4 / 44.
الباب 44 فيه: 21 حديثا:
(1) الفروع: ج 2 ص 89.
(2) الفروع: ج 2 ص 90 فيه: لو لديها.
149

ثم قال: يوزن الشعر ويتصدق بوزنه فضة.
(27470) 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل
والحسين بن سعيد جميعا، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن الصبي المولود متى يذبح عنه ويحلق رأسه ويتصدق بوزن شعره
ويسمى؟ فقال: كل ذلك في اليوم السابع.
4 - وعنه، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد
عن مصدق، عن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: وسألته عن العقيقة عن المولود
كيف هي؟ قال: إذا أتى للمولود سبعة أيام سمي بالاسم الذي سماه الله عز وجل
به، ثم يحلق رأسه ويتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة ويذبح عنه كبش وإن لم يوجد
كبش أجزأ عنه ما يجزي في الأضحية وإلا فحمل أعظم ما يكون من حملان السنة
ويعطى القابلة ربعها، وإن لم تكن قابلة فلامه تعطيها من شاءت، وتطعم منه عشرة
من المسلمين، فان زادوا فهو أفضل، ويأكل منه، والعقيقة لازمة إن كان غنيا أو
فقيرا إذا أيسر، وإن لم يعق عنه حتى ضحي عنه فقد أجزأه الأضحية، وقال: إن
كانت القابلة يهودية لا تأكل من ذبيحة المسلمين، أعطيت قيمة ربع الكبش.
5 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن
زكريا بن آدم، عن الكاهلي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: العقيقة يوم السابع وتعطى القابلة الرجل مع الورك، ولا يكسر العظم. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله.
6 - وعنهم، عن أحمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عثمان بن
عيسى، عن سماعة قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: الصبي يعق عنه ويحلق رأسه وهو

(3) الفروع: ج 2 ص 89.
(4) الفروع: ج 2 ص 89، يب ج 2 ص 237، أورد قطعة منه أيضا في 3 / 43.
(5) الفروع: ج 2 ص 89، يب: ج 2 ص 237.
(6) الفروع: ج 2 ص 89.
150

ابن سبعة أيام، ويوزن شعره، ويتصدق عنه بوزن شعره ذهب أو فضة، وتطعم
القابلة الرجل والورك، وقال: العقيقة بدنة أو شاة.
7 - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزه
عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا ولد لك غلام أو جارية فعق عنه يوم
السابع شاة أو جزورا، وكل منهما وأطعم، وسمه واحلق رأسه يوم السابع وتصدق
بوزن شعره ذهبا أو فضة، وأعط القابلة طائفا من ذلك، فأي ذلك فعلت فقد أجزأك.
(27475) 8 - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن ابن جبلة، وعن علي
ابن محمد، عن صالح بن أبي حماد، عن عبد الله بن جبلة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: عق عنه واحلق رأسه يوم السابع، وتصدق بوزن شعره فضة
واقطع العقيقة جذاوي واطبخها وادع عليها رهطا من المسلمين.
9 - وعنه، عن الحسن بن حماد بن عديس، عن إسحاق بن عمار، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت: بأي ذلك نبدأ؟ فقال: يحلق رأسه ويعق عنه ويتصدق
بوزن شعره فضة، يكون ذلك في مكان واحد.
10 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس
عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألت عن العقيقة واجبة هي؟ قال: نعم
يعق عنه ويحلق رأسه وهو ابن سبعة، ويوزن شعره فضة أو ذهب يتصدق به، ويطعم
قابله ربع الشاة، والعقيقة شاة أو بدنة.
11 - وبالاسناد عن يونس، عن رجل، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: إذا

(7) الفروع: ج 2 ص 89.
(8) الفروع: ج 2 ص 89، يب: ج 2 ص 237 فيه: (جداول) وفى بعض نسخ الكافي:
جدولا.
(9 و 10) الفروع: ج 2 ص 89، يب: ج 2 ص 237.
(11) الفروع: ج 2 ص 89، يب: ج 2 ص 237 فيه: (عنه عن علي عن رجل عن أبي جعفر
عليه السلام) والضمير يرجع إلى محمد بن يعقوب راجعه.
151

كان يوم السابع وقد ولد لأحدكم غلام أو جارية فليعق عنه كبشا عن الذكر ذكرا
وعن الأنثى مثل ذلك، عقوا عنه، وأطعموا القابلة من العقيقة، وسموه يوم السابع
12 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشا
عن أبان، عن حفص الكناسي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال: الصبي إذا ولد
عق عنه وحلق رأسه وتصدق بوزن شعره ورقا، وأهدى إلى القابلة الرجل مع
الورك، ويدعى نفر من المسلمين فيأكلون ويدعون للغلام ويسمى يوم السابع.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الأحاديث الأربعة التي قبله.
(27480) 13 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن مارد، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: سألته عن العقيقة، فقال: شاة أو بقرة أو بدنة، ثم يسمى ويحلق
رأس المولود يوم السابع ويتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة. الحديث.
14 - وبإسناده عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كانت القابلة
يهودية لا تأكل من ذبيحة المسلمين، أعطيت ربع قيمة الكبش يشترى ذلك منها.
15 - وعنه، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه يعطى القابلة ربعها، فإن لم تكن قابلة
فلامه تعطيه من شاءت، ويطعم منها عشرة من المسلمين فان زاد فهو أفضل.
16 - قال: وروي أن أفضل ما يطبخ به ماء وملح.
17 - وعنه، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن العقيقة إذا ذبحت يكسر عظمها؟
قال: نعم يكسر عظمها ويقطع لحمها ويصنع بها بعد الذبح ما شئت.
(27485) 18 - وباسناده عن هارون بن مسلم قال: كتبت إلى صاحب الدار
عليه السلام: ولد لي مولود وحلقت رأسه ووزنت شعره بالدراهم وتصدقت به، قال: لا يجوز
وزنه إلا بالذهب أو الفضة وكذا جرت السنة.

(12) الفروع: ج 2 ص 89 فيه: (المولود (الصبي خ) إذا ولد) يب: ج 2 ص 237.
(13) الفقيه: ج 2 ص 158: أورد صدره أيضا في 2 / 41 وذيله في 7 / 42.
(14) الفقيه ج 2 ص 158.
(15) الفقيه ج 2 ص 158.
(16) الفقيه ج 2 ص 158.
(17) الفقيه: ج 2 ص 159
(18) الفقيه: ج 2 ص 159
152

19 - قال: وسئل أبو عبد الله عليه السلام ما العلة في حلق رأس المولود؟ قال: تطهيره
من شعر الرحم.
20 - وفي (الخصال) بإسناده عن علي عليه السلام في حديث الأربعمائة قال:
عقوا عن أولادكم يوم السابع، وتصدقوا بوزن شعورهم فضة على مسلم، وكذلك
فعل رسول الله صلى الله عليه وآله بالحسن والحسين وسائر ولده، وإذا هنيتم الرجل بمولود
ذكر فقولوا: بارك الله لك في هبته وبلغه أشده ورزقك بره، اختنوا أولادكم يوم
السابع لا يمنعكم حر ولا برد فإنه طهور للجسد، وإن الأرض لتضج إلى الله
تعالى من بول الأغلف.
21 - وفي (العلل) عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد بن يحيى
عن العباس بن معروف، عن صفوان بن يحيى، عمن حدثه، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: سئل ما العلة في حلق شعر رأس المولود؟ قال: تطهيره من شعر الرحم.
أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود، ويأتي ما يدل عليه.
45 - باب أن العقيقة لا يشترط فيها شروط الأضحية ولا الهدى.
بل يجزى الفحل وغيره، ويستحب كونها سمينة
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن العباس بن

(19) الفقيه: ج 2 ص 160.
(20) الخصال: ج 2 ص 160 و 169 و 170 فيه: (وتصدقوا إذا حلقتموهم بزنة شعورهم)
أخرجه ونحوه في 4 / 52.
(21) علل الشرائع: ص 171.
راجع ج 5: 3 / 39 من الذبح وتقدم ما يدل على ذلك في ب 36 و 3 / 41، وتقدم ما يدل عليه
وعلى جملة من أحكام العقيقة في الأبواب الماضية ويأتي في الأبواب اللاحقة إلى ب 61 و 64
و 65.
الباب 45 فيه: حديثان:
(1) الفروع: ج 2 ص 89، يب ج 2 ص 237.
153

معروف، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن منهال القماط قال: قلت
لأبي عبد الله عليه السلام: إن أصحابنا يطلبون العقيقة إذا كان إبان يقدم الاعراب فيجدون
الفحول، وإذا كان غير ذلك الا بان لم توجد فتعسر عليهم، فقال: إنما هي شاة
لحم ليست بمنزلة الأضحية يجزي منها كل شئ. ورواه الشيخ باسناده عن
محمد بن يعقوب مثله.
(27490) 2 - وعن علي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد، عن محمد بن زياد
عن الكاهلي، عن مرازم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: العقيقة ليست بمنزلة الهدي خيرها
أسمنها. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
46 - باب استحباب ذكر اسم المولود واسم أبيه عند ذبح العقيقة
والدعاء بالمأثور.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن علي بن محمد،
عن صالح بن أبي حماد جميعا، عن ابن أبي عمير وصفوان، عن إبراهيم الكرخي
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تقول على العقيقة إذا عققت: " بسم الله وبالله اللهم عقيقة
عن فلان لحمها بلحمه ودمها بدمه وعظمها بعظمه، اللهم اجعله وقاء لآل محمد صلى الله عليه وآله ".
2 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن
عمرو بن سعيد، عن مصدق، عن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أردت أن
تذبح العقيقة قلت: " يا قوم إني برئ مما تشركون إني وجهت وجهي للذي

(2) الفروع: ج 2 ص 89.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 41.
الباب 46 فيه: 6 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 89.
(2) الفروع: ج 2 ص 90، الفقيه: ج 2 ص 159 لم يذكر فيه الصلاة على النبي وآله.
154

فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي
ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، اللهم
منك ولك بسم الله والله أكبر، اللهم صل على محمد وآل محمد، وتقبل من فلان بن
فلان " وتسمي المولود باسمه ثم تذبح. ورواه الصدوق باسناده عن عمار مثله.
3 - وعنه، عن محمد بن أحمد، عن علي بن سليمان بن رشيد، عن الحسن بن
علي بن يقطين، عن محمد بن هاشم، عن محمد بن مارد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يقال
عند العقيقة: " اللهم منك ولك ما وهبت وأنت أعطيت اللهم فتقبله منا على سنة
نبيك صلى الله عليه وآله " وتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وتسمي وتذبح وتقول: " لك
سفكت الدماء لا شريك لك، والحمد لله رب العالمين، اللهم اخسأ الشيطان الرجيم " ورواه الصدوق مرسلا.
4 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس
عن بعض أصحابه، عن أبي جعفر عليه السلام (1) قال: إذا ذبحت فقل: " بسم الله وبالله
والحمد لله والله أكبر إيمانا بالله وثناء على رسول الله صلى الله عليه وآله والعصمة لامره والشكر لرزقه
والمعرفة بفضله علينا أهل البيت " فإن كان ذكرا فقل: " اللهم إنك وهبت لنا
ذكرا وأنت أعلم بما وهبت، ومنك ما أعطيت وكلما صنعنا فتقبله منا على سنتك وسنة
نبيك صلى الله عليه وآله واخسأ عنا الشيطان الرجيم، لك سفكت الدماء لا شريك لك والحمد لله
رب العالمين ". ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
(27495) 5 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن بعض أصحابه
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تقول: في العقيقة وذكر مثله وزاد فيه: اللهم لحمها بلحمه

(3) الفروع: ج 2 ص 90، الفقيه: ج 2 ص 159.
(4) الفروع: ج 2 ص 89، يب: ج 2 ص 237.
(5) الفروع: ج 2 ص 90 فيه: بعض أصحابنا يرفعه.
(1) هذا يحتمل العقيقة والأضحية وغيرهما (منه ره). أقول: متن الحديث يدل على
الأول. الرباني.
155

ودمها بدمه، وعظمها بعظمه وشعرها بشعره، وجلدها بجلده، اللهم اجعلها وقاء
لفلان بن فلان.
6 - وعنهم، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن زكريا بن آدم، عن
الكاهلي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في العقيقة إذا ذبحت تقول: " وجهت وجهي
للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي
ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، اللهم منك ولك، اللهم هذا عن فلان
ابن فلان ". أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
47 - باب كراهة أكل الأبوين وعيال الأب من العقيقة وتتأكد
في الام، وانه يجوز ان يأكل منها كل من عداهما مع الاذن.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن الحسين بن
محمد، عن معلى بن محمد جميعا، عن الوشا، عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يأكل هو ولا أحد من عياله من العقيقة، وقال: وللقابلة
ثلث العقيقة، وإن كانت القابلة أم الرجل أو في عياله فليس لها منها شئ، وتجعل
أعضاء ثم يطبخها ويقسمها ولا يعطيها إلا أهل الولاية، وقال: يأكل من العقيقة
كل أحد إلا الام. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن
زكريا بن آدم، عن الكاهلي، عن أبي عبد الله عليه السلام في العقيقة قال: لا تطعم الام
منها شيئا.

(6) الفروع: ج 2 ص 90.
راجع ب 44 و 50.
الباب 47 فيه: 3 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 90، يب ج 2 ص 238
(2) الفروع: ج 2 ص 90.
156

3 - وعنهم، عن أحمد، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن ابن مسكان
عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تأكل المرأة من عقيقة ولدها، ولا بأس
بأن يعطيها الجار المحتاج من اللحم. أقول: وتقدم ما يدل على جواز أكل
الأب من العقيقة، فيحمل على نفي التحريم.
48 - باب عدم جواز لطخ رأس الصبي بدم العقيقة.
(27500) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن
علي بن الحكم، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث أنه قال " كان خ "
ناس يلطخون رأس الصبي بدم العقيقة، وكان أبي يقول: ذلك شرك.
2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد
عن حماد بن عيسى، عن عاصم الكوزي، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث العقيقة
قال: قلت له: أيؤخذ الدم فيلطخ به رأس الصبي؟ فقال: ذاك شرك، قلت: سبحان
الله شرك؟ فقال: لم لم يكن ذاك شركا فإنه كان يعمل في الجاهلية، ونهي عنه في
الاسلام. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
49 - باب كراهة وضع الموسى من الحديد تحت رأس الصبي
وان يلبس الحديد.
1 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري

(3) الفروع: ج 2 ص 90.
تقدم ما يدل على جواز أكل الأب في ب 44.
الباب 48 فيه: حديثان:
(1) الفروع: ج 2 ص 90، أورد صدره في 1 / 50.
(2) الفروع: ج 2 ص 90 أورد صدره في 3 / 50.
تقدم ما يدل على ذلك في 5 و 8 و 13 / 36.
الباب 49 فيه: حديث:
(1) قرب الإسناد: ص 66 فيه: (يجب رأسه) فعليه لا يناسب الباب.
157

عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام إن عليا عليه السلام رأى صبيا تحت رأسه موسى من
حديد فأخذها فرمى بها، وكان يكره أن يلبس الصبي شيئا من الحديد.
50 - باب أنه يجوز أن يعق عن المولود غير الأب بل يستجب.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن
الحكم، عن معاوية بن وهب قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: عقت فاطمة عليها السلام عن ابنيها
عليهما السلام، وحلقت رؤوسهما في اليوم السابع، وتصدقت بوزن الشعر ورقا الحديث
2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن
بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: عق رسول الله صلى الله عليه وآله عن الحسن بيده
وقال: بسم الله عقيقة عن الحسن، اللهم عظمها بعظمه، ولحمها بلحمه، ودمها
بدمه، وشعرها بشعره، اللهم اجعلها وقاء لمحمد وآله.
(27505) 3 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد
عن حماد بن عيسى، عن عاصم الكوزي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يذكر عن أبيه
أن رسول الله صلى الله عليه وآله عق عن الحسن بكبش، وعن الحسين بكبش، وأعطى القابلة
شيئا، وحلق رؤوسهما يوم سابعهما، ووزن شعرهما فتصدق بوزنه فضة الحديث.
4 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن بعض أصحابه، عن أبان، عن
يحيى بن أبي العلا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمى رسول الله صلى الله عليه وآله حسنا وحسينا
يوم سابعهما، وعق عنهما شاة شاة، وبعثوا برجل شاة إلى القابلة ونظروا ما غيره

الباب 50 فيه: 5 أحاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 90، أورد ذيله في 1 / 48.
(2) الفروع: ج 2 ص 90.
(3) الفروع: ج 2 ص 90 أورد ذيله في 2 / 48.
(4) الفروع: ج 2 ص 90.
158

فأكلوا منه، واهدوا إلى الجيران وحلقت فاطمة عليها السلام رؤوسهما وتصدقت بوزن
شعرهما فضة.
5 - وعن علي بن محمد بن بندار، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمري، عن
أحمد بن الحسين، عن أبي العباس، عن جعفر بن إسماعيل، عن إدريس، عن أبي السائب
عن أبي عبد الله، عن أبيه عليهما السلام قال: عق أبو طالب عن رسول الله صلى الله عليه وآله يوم السابع
ودعا آل أبي طالب فقالوا: ما هذه؟ فقال: هذه عقيقة أحمد، قالوا: لأي شئ
سميته أحمد؟ قال: سميته أحمد لمحمدة أهل السماء والأرض. ورواه
الصدوق مرسلا. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
51 - باب استحباب ثقب اذن المولود اليمنى في أسفلها، واليسرى
في أعلاها، وجعل القرط في اليمنى والشنف في اليسرى.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن
صدقة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن ثقب اذن الغلام من السنة وختانه لسبعة
أيام من السنة.
2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسين بن خالد قال: سألت
أبا الحسن الرضا عليه السلام عن التهنئة بالولد متى هي؟ قال: إنه لما ولد الحسن بن
علي عليهما السلام هبط جبرئيل على رسول الله صلى الله عليه وآله بالتهنئة في اليوم السابع، وأمره أن

(5) الفروع: ج 2 ص 91 فيه: (إبراهيم بن إسحاق الأحمر) الفقيه: ج 2 ص 158
فيه: والأرض له.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 36 و 3 / 39 و 3 / 41 وفي 2 و 20 / 44.
الباب 51 فيه: 4 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 91.
(2) الفروع: ج 2 ص 90، يب: ج 2 ص 238، أورد قطعة منه أيضا في 4 / 66.
159

يسميه ويكنيه ويحلق رأسه ويعق عنه ويثقب اذنه، وكذلك حين ولد الحسين عليه السلام
أتاه في اليوم السابع فأمره بمثل ذلك، قال: وكان لهما ذؤابتان في القرن الأيسر
وكان الثقب في الاذن اليمنى في شحمة الأذن، وفي اليسرى في أعلى الاذن، فالقرط
في اليمنى، والشنف في اليسرى. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
(27510) 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد
ابن عيسى، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ثقب اذن الغلام من السنة
وختان الغلام من السنة.
4 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن السكوني قال: قال النبي صلى الله عليه وآله
يا فاطمة اثقبي أذني الحسن والحسين عليهما السلام خلافا لليهود.
52 - باب وجوب ختان الصبي وجواز تركه عند الصبا، ووجوب
قطع سرته، وحكم ختان اليهودي ولد المسلم.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، ومحمد بن عبد الله بن جعفر جميعا، عن
عبد الله بن جعفر أنه كتب إلى أبي محمد عليه السلام أنه روي عن الصادقين عليهم السلام أن اختنوا
أولادكم يوم السابع يطهروا، فإن الأرض تضج إلى الله عز وجل من بول
الأغلف، وليس جعلني الله فداك لحجامي بلدنا حذق بذلك، ولا يختنونه يوم
السابع، وعندنا حجامو اليهود فهل يجوز لليهود أن يختنوا أولاد المسلمين أم لا
إن شاء الله؟ فوقع عليه السلام: السنة يوم السابع، فلا تخالفوا السنن إن شاء الله. ورواه
الصدوق بإسناده عن عبد الله بن جعفر الحميري مثله.

(3) الفروع: ج 2 ص 91.
(4) الفقيه ج 2 ص 160.
الباب 52 فيه: 11 حديثا:
(1) الفروع: ج 2 ص 91، الفقيه: ج 2 ص 195.
160

2 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب
عن القاسم بن بريد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من سنن المرسلين
الاستنجاء والختان. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله.
3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من الحنيفية الختن.
(27515) 4 - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: طهروا أولادكم يوم السابع فإنه أطيب وأطهر وأسرع لبنات
اللحم، وإن الأرض تنجس من بول الأغلف أربعين صباحا. ورواه الصدوق
في (الخصال) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم مثله، وبإسناده عن علي عليه السلام في حديث
الأربعمائة مثله، وزاد بعد قوله: يوم السابع: ولا يمنعكم حر ولا برد.
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان
عن جعفر بن محمد، عن آبائه عليهم السلام مثله وترك الزيادة.
5 - وعنه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: اختنوا أولادكم لسبعة أيام، فإنه أطهر وأسرع لبنات اللحم، وإن الأرض
لتكره بول الأغلف. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، وكذا كل
ما قبله إلا الأول.
6 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن محمد بن قذعة

(2) الفروع: ج 2 ص 91، يب: چ 2 ص 238 و..
(3) الفروع: ج 2 ص 91، يب...
(4) الفروع: ج 2 ص 91، الخصال: ج 2 ص 111 و 170، قرب الإسناد: ص 57 فيه: (اختنوا أولادكم لسبعة أيام فإنه أنظف وأطهر فان الأرض) يب: ج 2 ص 238، أورد
حديث الأربعمائة - بألفاظه في 20 / 44.
(5) الفروع: ج 2 ص 91، يب: ج 2 ص 238.
(6) الفروع: ج 2 ص 91، علل الشرائع: ص 171، المحاسن: ص 300 فيها جميعا:
161

قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن من عندنا يقولون: إن إبراهيم عليه السلام ختن نفسه
بقدوم على دن، فقال: سبحان الله ليس كما يقولون، كذبوا على إبراهيم عليه السلام
فقلت: كيف ذلك؟ قال: إن الأنبياء كانت تسقط عنهم غلفتهم مع سررهم اليوم
السابع فلما ولد لإبراهيم من هاجر عيرت سارة هاجر بما تعير به الإماء، فبكت
هاجر واشتد ذلك عليها، فلما رآها إسماعيل تبكي بكى لبكائها، فدخل إبراهيم
عليه السلام فقال: ما يبكيك يا إسماعيل فقال: ان سارة عيرت أمي بكذا
وكذا فبكت فبكيت لبكائها، فقام إبراهيم إلى مصلاه فناجى فيه ربه وسأله أن
يلقى ذلك عن هاجر، فألقاه الله، عنها، فلما ولدت سارة إسحاق وكان يوم
السابع سقطت عن إسحاق سرته ولم تسقط عنه غلفته، فحرجت " فجزعت خ ل "
من ذلك سارة، فلما دخل إبراهيم قالت له: ما هذا الحادث الذي حدث في آل
إبراهيم وأولاد الأنبياء؟ هذا ابني إسحاق قد سقطت عنه سرته ولم تسقط عنه غلفته
" إلى أن قال: " فأوحى الله عز وجل إليه أن يا إبراهيم هذا لما عيرت سارة هاجر
فآليت أن لا أسقط ذلك عن أحد من أولاد الأنبياء لتعيير سارة هاجر فاختن إسحاق
بالحديد، وأذقه حر الحديد، قال: فختنه إبراهيم عليه السلام بالحديد، وجرت
السنة بالختان في أولاد إسحاق بعد ذلك. ورواه الصدوق في (العلل) عن
محمد بن موسى بن المتوكل، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمد بن
عيسى ومحمد بن الحسين بن أبي الخطاب جميعا عن الحسن بن محبوب إلا أنه
قال: فجرت السنة في الناس بعد ذلك. ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبيه،
عن ابن محبوب نحوه.
7 - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في (الاحتجاج) عن أبي عبد الله عليه السلام

(قزعة) تمام الحديث: غلفته، فقام إبراهيم عليه السلام إلى مصلاه فناجى ربه وقال: يا رب ما
هذا الحادث الذي قد حدث في آل إبراهيم وأولاد الأنبياء، وهذا ابني إسحاق قد سقطت عنه
سرته ولم تسقط عنه غلفته فأوحى.
(7) الاحتجاج: ص 187 راجعه.
162

في سؤال الزنديق قال: أخبرني هل يعاب شئ من خلق الله؟ قال: لا، قال فإن
الله خلق خلقه عزلا فلم غيرتم خلق الله، وجعلتم فعلكم في قطع الغلفة أصوب مما
خلق الله، وعبتم الأغلف والله خلقه، ومدحتم الختان وهو فعلكم، أم تقولون: إن
ذلك كان من الله خطأ غير حكمة؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: ذلك من الله حكمة وصواب
غير أنه سن ذلك وأوجبه على خلقه كما أن المولود إذا خرج من بطن أمه وجدتم
سرته متصلة بسرة أمه كذلك أمر الله الحكيم فأمر العباد بقطعها، وفي تركها
فساد بين المولود والام، وكذلك أظفار الانسان أمر إذا طالت أن تقلم، وكان قادرا
يوم دبر خلقة الانسان أن يخلقها خلقة لا يطول، وكذلك الشعر في الشارب والرأس
يطول ويجز، وكذلك الثيران خلقها فحولة واخصاؤها أوفق، وليس في ذلك عيب
في تقدير الله عز وجل.
8 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر بن
محمد، عن أبيه عليهما السلام قال: قال علي عليه السلام: لا بأس بأن لا تختتن المرأة، فأما
الرجل فلا بد منه.
(27520) 9 - وفي (عيون الأخبار) بإسناده عن الفضل بن شاذان، عن
الرضا عليه السلام أنه كتب إلى المأمون: والختان سنة واجبة للرجال، ومكرمة للنساء.
10 - العياشي في تفسيره، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: ما أبقت
السنة شيئا حتى أن منها قص الشارب والأظفار والاخذ من الشارب والختان.
11 - وعن طلحة بن زيد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليهم السلام

(8) الفقيه: ج 2 ص 159.
(9) عيون الأخبار: ص 267.
(10) تفسير العياشي: ج 1 ص 61 فيه: (ما أبقت الحنيفية شيئا حتى أن منها قص الشارب
وقلم الأظافر والختان) وص 388 فيه: ما أبقت الحنيفية شيئا حتى أن منها قص الأظفار وأخذ
الشارب والختان.
(11) تفسير العياشي: ج 1 ص 388.
163

قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الله عز وجل بعث خليله بالحنيفية، وأمره بأخذ الشارب
وقص الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة والختان. أقول: وتقدم ما يدل
على ذلك هنا وفي السواك والطواف وغير ذلك، ويأتي ما يدل عليه فيما يقال عند
الختان وغيره.
53 - باب استحباب امرار الموسى على من ولد مختونا.
1 - محمد بن علي بن الحسين في كتاب (إكمال الدين) عن عبد الواحد بن
محمد بن عبدوس، عن علي بن محمد بن قتيبة، عن حمدان بن سليمان، عن محمد بن
الحسين بن يزيد " زيد خ " عن أبي أحمد محمد بن زياد الأزدي يعني ابن أبي عمير قال: سمعت
أبا الحسن موسى بن جعفر عليه السلام يقول لما ولد الرضا عليه السلام: إن ابني هذا ولد مختونا
طاهرا مطهرا، وليس من الأئمة عليهم السلام أحد يولد إلا مختونا طاهرا مطهرا، ولكنا
سنمر عليه الموسى لإصابة السنة واتباع الحنيفية.
2 - وعن علي بن الحسين بن الفرج المؤذن، عن محمد بن الحسن الكرخي
عن أبي هارون رجل من أصحابنا في حديث أن صاحب الزمان عليه السلام ولد مختونا
وأن أبا محمد عليه السلام قال: هكذا ولد، وهكذا ولدنا، ولكنا سنمر عليه الموسى
لإصابة السنة.

تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في 23 / 1 من السواك وفى 7 و 8 / 66 و 5 / 67 و 8 / 80 من آداب
الحمام وفى 14 / 1 من الجنابة وفى ج 5 في ب 33 من مقدمات الطواف و ب 39 من الطواف
وفى 17 / 36 ههنا و 3 / 51. راجع ب 53 - 59.
الباب 53 فيه: حديثان:
(1) اكمال الدين: ص 242 فيه: الحسن بن يزيد.
(2) اكمال الدين: ص 242 فيه: رأيت صاحب الزمان عليه السلام ووجهه يضئ كأنه
القمر ليلة البدر ورأيت على سرته شعرا يجرى كالخط وكشفت الثوب عنه فوجدته مختونا
فسألت أبا محمد عليه السلام عن ذلك فقال: هكذا.
164

54 - باب استحباب كون الختان يوم السابع وجواز تأخيره إلى
قرب البلوغ.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن
علي بن يقطين، عن أخيه الحسن، عن أبيه علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن
عليه السلام عن ختان الصبي لسبعة أيام من السنة هو، أو يؤخر فأيهما أفضل؟
قال: لسبعة أيام من السنة، وإن أخر فلا بأس. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد
ابن يعقوب مثله.
(27525) 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن
عبد الله بن المغيرة، عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المولود يعق عنه ويختن
لسبعة أيام.
3 - محمد بن علي بن الحسين في (عيون الأخبار) بأسانيد تقدمت في اسباغ
الوضوء عن الرضا عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: اختنوا أولادكم
يوم السابع فإنه أطهر وأسرع لنبات اللحم.
4 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن
علوان، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام قال: سمى رسول الله صلى الله عليه وآله الحسن والحسين عليهما السلام لسبعة
أيام وعق عنهما لسبع وختنهما لسبع وحلق رؤوسهما لسبع وتصدق بزنة شعورهما

الباب 54 فيه: 4 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 91، يب: ج 2 ص 238 فيهما: الحسن بن علي عن أخيه الحسين
(2) الفروع: ج 2 ص 91.
(3) عيون الأخبار: ص 197، رواه في صحيفة الرضا: ص 3 وزاد في نسخة منه:
وأروح للقلب.
(4) قرب الإسناد: ص 58.
165

فضة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
55 - باب أن من ترك الختان وجب عليه بعد البلوغ ولو بعد الكبر
وإن كان كافرا ثم أسلم، وإن كان اختتن قبل اسلامه أجزأه.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن
السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا أسلم الرجل
اختتن ولو بلغ ثمانين سنة. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
2 - وعن علي بن إبراهيم وأحمد بن مهران جميعا، عن محمد بن علي، عن
الحسن بن راشد، عن يعقوب بن جعفر، عن أبي إبراهيم عليه السلام في حديث طويل إن رجلا
من الرهبان أسلم على يده " إلى أن قال: " فدعا أبو إبراهيم عليه السلام بجبة خز و قميص
قوهي وطيلسان وخف وقلنسوة فأعطاه إياه وصلى الظهر وقال: اختتن، فقال:
قد اختتنت في سابعي. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
56 - باب وجوب الختان على الرجال وعدم وجوب الخفض
على النساء.
(27530) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن
محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي بصير يعني المرادي قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الجارية

تقدم ما يدل على ذلك في 20 / 44 و ب 52.
الباب 55 فيه: حديثان:
(1) الفروع: ج 2 ص 91، يب: ج 2 ص 238.
(2) الأصول: ص 266 " باب مولد موسى بن جعفر عليه السلام " أورده أيضا في ج 2 في
9 / 10 من لباس المصلي. راجع ب 52 و 56 و 57.
الباب 56 فيه: 3 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 91، يب: ج 2 ص 238.
166

تسبى من أرض الشرك فتسلم فيطلب لها من يخفضها فلا يقدر على امرأة، فقال: أما
السنة فالختان على الرجال، وليس على النساء.
2 - وعنه، عن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: ختان الغلام من السنة وخفض الجارية ليس من السنة.
3 - وعن علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: خفض النساء مكرمة، وليس من السنة ولا شيئا واجبا، وأي
شئ أفضل من المكرمة؟ ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن هارون بن
مسلم، ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الأول. أقول: وتقدم
ما يدل على بعض المقصود، ويأتي ما يدل عليه.
57 - باب وجوب إعادة الختان ان نبتت الغلفة بعده.
1 - محمد بن علي بن الحسين في كتاب (إكمال الدين) بالاسناد السابق
في قبض الوقف عن أبي الحسين محمد بن جعفر الأسدي فيما ورد عليه من التوقيع
عن محمد بن عثمان العمري في جواب مسائله عن صاحب الزمان عليه السلام قال: وأما
ما سألت عنه من أمر المولود الذي تنبت غلفته بعد ما يختن هل يختن مرة أخرى فإنه
يجب أن تقطع غلفته فان الأرض تضج إلى الله عز وجل من بول الأغلف أربعين
صباحا. ورواه الطبرسي في (الاحتجاج) عن أبي الحسين محمد بن جعفر.

(2) الفروع: ج 2 ص 91.
(3) الفروع: ج 2 ص 91 فيه: (خفض الجارية. النساء خ) يب: ج 2 ص 238 فيه: على
ابن إبراهيم عن أبيه.
تقدم ما يدل على الحكم الأول في ب 52 وذيله، ويأتي ما يدل على الثاني في ب 58.
الباب 57 فيه: حديث:
(1) اكمال الدين: ص 287، الاحتجاج: ص 267 بعده: وأما ما سألت عنه من أمر المصلى.
إلى آخر ما تقدم في ج 2 في 5 / 30 من مكان المصلي
167

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
58 - باب استحباب خفض البنت وآدابه.
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين
ابن سعيد، عن بعض أصحابه، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الختان
سنة في الرجال، ومكرمة في النساء.
(27535) 2 - محمد بن علي بن الحسين في (عيون الأخبار) عن محمد بن عمر
البصري، عن محمد بن عبد الله الواعظ، عن عبد الله بن أحمد بن عامر الطائي، عن أبيه، عن
الرضا، عن آبائه، عن علي عليهم السلام في حديث الشامي أنه سأله عن أول من أمر
بالختان فقال: إبراهيم، وسأله عن أول من خفض من النساء؟ فقال: هاجر أم
إسماعيل خفضتها سارة لتخرج عن يمينها " فإنها كانت حلفت لتذبحنها خ " وسأله عن
أول امرأة جرت ذيلها، قال: هاجر لما هربت من سارة، وسأله عن أول من
جر ذيله من الرجال، قال: قارون، وسأله عن أول من لبس النعلين فقال: إبراهيم
وسأله عن أول من عمل عمل قوم لوط، فقال: إبليس فإنه أمكن من نفسه، وسأله
عن معنى هدير الحمام الراعبية، فقال: تدعو على أهل المعازف والقيان والمزامير
والعيدان.
3 - وفي (العلل) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن
أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول سارة: اللهم لا تؤاخذني
بما صنعت بهاجر إنها كانت خفضتها لتخرج من يمينها بذلك.

وتقدم صدره في ج 2 في 8 / 38 من المواقيت راجع ب 52 وذيله.
الباب 58 فيه: 3 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 92. رواه الشيخ في التهذيب: ج 2 ص 238 باسناده عن محمد بن يعقوب
(2) عيون الأخبار: ص 136. أخرج قطعة منه في ج 6 في 10 / 100 مما يكتسب به.
(3) علل الشرائع: ص 172 فيه: فيه: فجرت السنة بذلك.
168

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك فيما يكتسب به.
59 - باب استحباب الدعاء عند الختان أو بعده بالمأثور.
1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن مرازم بن حكيم، عن أبي عبد الله
عليه السلام في الصبي إذا ختن قال: يقول: " اللهم هذه سنتك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله
واتباع منا لك ولدينك بمشيتك وبإرادتك لأمر أردته وقضاء حتمته وأمر أنفذته
فأذقته حر الحديد في ختانه وحجامته لأمر أنت أعرف به مني، اللهم فطهره من
الذنوب وزد في عمره وادفع الآفات عن بدنه والأوجاع عن جسمه وزده من الغنى
وادفع عنه الفقر فإنك تعلم ولا نعلم " قال: وقال أبو عبد الله عليه السلام: من لم يقلها
عند ختان ولده فليقلها عليه من قبل أن يحتلم فإن قالها كفى حر الحديد من قتل
أو غيره.
60 - باب عدم تأكد استحباب الحلق والعقيقة إذا مضى السابع
وكراهة تأخيرهما عنه.
1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن
جعفر، عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن مولود يحلق رأسه يوم السابع
فقال: إذا مضى سبعة أيام فليس عليه حلق. ورواه الصدوق بإسناده عن
علي بن جعفر مثله.

تقدم ما يدل على ذلك في ج 2 في ب 18 مما يكتسب به. راجع ههنا ب 56.
الباب 59 فيه: حديث:
(1) الفقيه: ج 2 ص 159 فيه: ولنبيك بمشيتك.
البا ب 60 فيه: 3 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 92، الفقيه: ج 2 ص 160، يب: ج 2 ص 238 فيها: بعد يوم السابع.
169

2 - وعن علي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد، عن علي بن الحسن بن
رباط، عن ذريح المحاربي، عن أبي عبد الله عليه السلام في العقيقة قال: إذا جازت سبعة
أيام فلا عقيقة له. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله.
قال الشيخ: إنما أراد نفي الفضل الذي يحصل له لو عق يوم السابع لأنا قد بينا
فيا متقدم أن العقيقة مستحبة وان مضى للولد أشهر وسنون.
(27540) 3 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال: سألته عن مولود ترك أهله
حلق رأسه في اليوم السابع، هل عليه بعد ذلك حلقه والصدقة بوزنه؟ فقال: إذا مضى
سبعة أيام فليس عليهم حلقه إنما الحلق والعقيقة والاسم في اليوم السابع.
أقول: وتقدم ما يدل على استحباب الحلق والعقيقة بعد الكبر.
61 - باب أن المولود إذا مات يوم السابع قبل الظهر سقطت عقيقته
وان مات بعد الظهر استحبت.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن
محمد بن خالد، عن سعد بن سعد عن إدريس بن عبد الله قال: سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن مولود يولد فيموت يوم السابع هل يعق عنه؟ فقال: إن كان
مات قبل الظهر لم يعق عنه، وإن مات بعد الظهر عق عنه. ورواه الشيخ
بإسناده عن محمد بن يعقوب، ورواه الصدوق بإسناده عن إدريس بن عبد الله.

(2) الفروع: ج 2 ص 92، يب: ج 2 ص 238.
(3) بحار الأنوار: ج 10 ص 252 طبعة الآخوندي.
تقدم ما يدل على استحباب ذلك بعد الكبر في ب 39 ويأتي في ب 65.
الباب 61 فيه: حديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 92، يب: ج 2 ص 238 فيه: (محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد
ابن خالد عن سعد) ولعله وهم من الطابع، الفقيه: ج 2 ص 159.
170

62 - باب استحباب إسكات اليتيم إذا بكى.
1 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق عليه السلام: إذا بكى اليتيم اهتز
له العرش فيقول الله عز وجل: من أبكى عبدي الذي سلبته أبويه في صغرة فوعزتي
وجلالي وارتفاعي في مكاني لا يسكنه عبد الا أوجبت له الجنة. وفي (المقنع)
أيضا مرسلا مثله. وفي (ثواب الأعمال) عن محمد بن الحسن، عن الصفار
عن أيوب بن نوح، عن محمد بن أبي عمير، عن ابن سنان، عن عبيد الله بن الضحاك
عن أبي خالد الأحمر، عن جابر الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وذكر مثله.
63 - باب عدم جواز ضرب الأولاد على بكائهم.
1 - محمد بن علي بن الحسين في كتاب (التوحيد) وفي (العلل) عن القاسم بن
محمد الهمداني، عن جعفر بن محمد بن إبراهيم، عن محمد بن عبد الله بن هارون، عن
محمد بن آدم، عن ابن أبي ذئب، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله
لا تضربوا أطفالكم على بكائهم فان بكاءهم أربعة أشهر شهادة أن لا إله إلا الله وأربعة
أشهر الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وآله عليهم السلام، وأربعة أشهر الدعاء لوالديه. أقول:
ويأتي ما يدل على ذلك.
64 - باب استحباب تعدد العقيقة على المولود الواحد.

الباب 62 فيه: حديث:
(1) الفقيه: ج 1 ص 60، المقنع: ص 7 فيه: (من هذا الذي أبكى) ثواب الأعمال: ص 108 فيه
(ابن سنان قال: حدثني رجل من همدان يقال له: عبد الله بن الضحاك) وفيه: عن أبي مريم الأنصاري
الباب 63 فيه: حديث:
(1) التوحيد... علل الشرائع: ص 38.
يأتي ما يدل على ذلك في ب 96.
الباب 64 فيه: 4 أحاديث:
171

1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان
عن أبي هارون، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث أنه قال له: ولد لي غلام، فقال له:
عققت؟ قال: فأمسكت وقدرت أنه حين أمسكت ظن أني لم أفعل فقال: يا مصادف ادن
مني فوالله ما علمت ما قال له إلا أني ظننت أنه قد أمر لي بشئ فجاءني مصادف
بثلاثة دنانير فوضعها في (بين خ ل) يدي، وقال: يا أبا هارون اذهب فاشتر كبشين
واستسمنهما واذبحهما وكل وأطعم.
(27545) 2 - محمد بن علي بن الحسين قال: روي أنه يعق عن الذكر باثنين
وعن الأنثى بواحد.
3 - وفي كتاب (إكمال الدين) عن ابن المتوكل، عن الحميري، عن
محمد بن إبراهيم الكوفي أن أبا محمد عليهم السلام بعث إلي من سماه بشاة مذبوحة وقال:
هذه من عقيقة ابني محمد.
4 - محمد بن الحسين في كتاب (الغيبة) قال: روى محمد بن علي الشلمغاني في
كتاب الأوصياء قال: حدثني الثقة عن إبراهيم بن إدريس قال: وجه إلي مولاي
أبو محمد عليه السلام بكبش وقال: عقه عن ابني فلان وكل وأطعم أهلك، ثم
وجه إلي بكبشين وقال: عق هذين الكبشين عن مولاك وكل هناك الله
وأطعم إخوانك. أقول: وتقدم ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وآله عق

(1) الفروع: ج 2 ص 92، فيه: (ثم قال لي: عققت عنه فأمسكت وقد رآني حيث أمسكت انى
لم أفعل) وفيه: (بشئ فذهبت لأقوم فقال لي: كما أنت يا با هارون فجاءني) أورد صدره
في 4 / 24.
(2) الفقيه: ج 2 ص 158، أورده أيضا في 7 / 42.
(3) اكمال الدين: ص 241 فيه: (سماه لي)
(4) الغيبة: ص 158 فيه: واطعم أهلك ففعلت، ثم لقيته بعد ذلك فقال لي: المولود الذي
ولد لي مات، ثم وجه إلى بكبشين وكتب: بسم الله الرحمن الرحيم عق هذين الكبشين عن مولاك
وكل هناك الله واطعم إخوانك، ففعلت ولقيته بعد ذلك فما ذكرني شيئا
تقدم ما يدل على ذلك في 5 / 36 وفى 2 و 20 / 44 و ب 50.
172

عن الحسن والحسين عليهما السلام وأن فاطمة عقت عنهما. وتقدم أيضا ما يدل على
المقصود ويأتي ما يدل عليه.
65 - باب أنه إذا لم يعق عن المولود حتى ضحى عنه أو ضحى
عن نفسه أجزأه.
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، وعن
علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن رجل
لم يعق عن والده حتى كبر فكان غلاما شابا أو رجلا قد بلغ فقال: إذا ضحي عنه
أو ضحى الولد عن نفسه فقد أجزأ عنه عقيقته، وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الولد
مرتهن بعقيقته فكه أبواه أو تركاه. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن
يعقوب مثله.
2 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام
في حديث قال: وإن لم يعق عنه حتى ضحى عنه فقد أجزأته الأضحية، وكل
مولود مرتهن بعقيقته.
(27550) 3 - وفي (المقنع) عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا لم يعق عن الصبي
وضحي عنه أجزأه ذلك عن عقيقته.
66 - باب كراهة حلق موضع من رأس الصبي وترك موضع منه.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي

الباب 65 فيه: 3 أحاديث
(1) الفروع ج 2 ص 92، يب: ج 2 ص 238.
(2) الفقيه: ج 2 ص 158، أورد ذيله في 1 / 41 وصدره في 1 / 43.
(3) المقنع: ص 28.
الباب 66 فيه: 5 أحاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 92، يب: ج 2 ص 238.
173

عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا تلحقوا للصبيان
القزع، والقزع أن يحلق موضعا ويترك موضعا.
2 - وبالاسناد عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اتي النبي صلى الله عليه وآله
بصبي يدعو له وله قنازع فأبى أن يدعو له وأمر أن يحلق رأسه، وأمر رسول الله صلى الله عليه وآله
بحلق شعر البطن. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله.
3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن جعفر بن محمد الأشعري، عن ابن
القداح، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه كره القزع في رؤوس الصبيان، وذكر أن القزع أن
يحلق الرأس إلا قليلا، ويترك وسط الرأس تسمى القزعة.
4 - وعنه، عن أبيه، عن الحسين بن خالد، عن الرضا عليه السلام في حديث ان
النبي صلى الله عليه وآله حلق رأس الحسن والحسين عليهما السلام " إلى أن قال: " وكان لهما ذؤابتان
في القرن الأيسر.
(27555) 5 - قال الكليني: وقد روي أن النبي صلى الله عليه وآله ترك لهما ذؤابتين في وسط
الرأس وهو أصح من القرن. أقول: هذا إما محمول على الجواز، وإما على الاختصاص
بالحسنين، أو على كونه بعد الحلق الأول، أو على كونه منسوخا والله أعلم.
67 - باب استحباب خدمة المرأة زوجها وإرضاعها ولدها وصبرها
على حملها وولادتها.
1 - محمد بن علي بن الحسين في (الأمالي) عن محمد بن الحسن، عن الصفار

(2) الفروع: ج 2 ص 92. يب: ج 2 ص 238.
(3) الفروع: ج 2 ص 92.
(4) الفروع: ج 2 ص 90، أخرج تمامه عنه وعن التهذيب في 2 / 51 راجعه.
(5) الفروع: ج 2 ص 91.
الباب 67 فيه: حديث:
(1) الأمالي: ص 247.
174

عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن الحكم بن مسكين، عن أبي خالد الكعبي
عن أبي عبد الله عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: أيما امرأة دفعت من بيت زوجها شيئا
من موضع إلى موضع تريد به صلاحا نظر الله إليها، ومن نظر الله إليه لم يعذبه، فقالت
أم سلمة: يا رسول الله صلى الله عليه وآله ذهب الرجال بكل خير فأي شئ للنساء المساكين؟
فقال عليه السلام: بلى إذا حملت المرأة كانت بمنزلة الصائم القائم المجاهد بنفسه وماله في سبيل
الله، فإذا وضعت كان لها من الاجر ما لا يدري أحد ما هو لعظمه، فإذا أرضعت كان
لها بكل مصة كعدل عتق محرر من ولد إسماعيل، فإذا فرغت من رضاعه ضرب ملك
كريم على جنبها وقال: استأنفي العمل فقد غفر لك. أقول: وتقدم ما يدل
على ذلك.
68 - باب عدم جواز جبر الحرة على ارضاع ولدها، واستحباب
اختيار استرضاعها وجواز جبر السيد أم ولده على الارضاع.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن علي بن محمد القاساني
عن القاسم بن محمد الجوهري، عن سليمان بن داود المنقري قال: سئل أبو عبد الله
عليه السلام عن الرضاع فقال: لا تجبر الحرة على رضاع الولد، وتجبر أم الولد.
ورواه الصدوق مرسلا ورواه أيضا بإسناده عن المنقري مثله.
2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن محمد بن يحيى، عن طلحة
ابن زيد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: ما من لبن رضع به
الصبي أعظم بركة عليه من لبن أمه. ورواه الشيخ عن محمد بن يعقوب وكذا
الذي قبله، ورواه الصدوق مرسلا.

تقدم ما يدل على ذلك في ب 89 و 3 / 123 من مقدمات النكاح.
الباب 68 فيه: حديثان:
(1) الفروع: ج 2 ص 92، الفقيه: ج 2 ص 165 و... يب: ج 2 ص 279.
(2) الفروع: ج 2 ص 92 فيه: (أحمد بن محمد بن يحيى عن طلحة) يب: ج 2 ص 279، الفقيه: ج 2 ص 155.
175

أقول: ويأتي ما يدل على بعض المقصود.
69 - باب أنه يستحب للمرضعة ارضاع الطفل من الثديين لا من
أحدهما، ويكره لها ارضاع كل ولد.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن محمد بن
موسى، عن محمد بن العباس بن الوليد، عن أبيه، عن أمه أم إسحاق بنت سليمان
قالت: نظر إلي أبو عبد الله عليه السلام وأنا أرضع أحد ابني محمد وإسحاق فقال: يا أم إسحاق
لا ترضعيه من ثدي واحد وأرضعيه من كليهما يكون أحدهما طعاما والآخر شرابا
ورواه الصدوق مرسلا. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
(27560) 2 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن علي الكوفي، عن
إسماعيل بن مهران، عن مرازم " رزام خ ل " عن جابر بن يزيد، عن جابر بن عبد الله قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا وقع الولد في بطن أمه " إلى أن قال: " وجعل الله تعالى
رزقه في ثديي أمه في أحدهما شرابه وفي الآخر طعامه. الحديث.
3 - وبإسناده عن السكوني، قال: كان علي عليه السلام يقول: انهوا نساءكم
أن يرضعن يمينا وشمالا فإنهن ينسين.
70 - باب أقل مدة الرضاع وأكثرها.
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير

يأتي ما يدل على ذلك في 8 / 70 و ب 71 و 5 / 78 و ب 81.
الباب 69 فيه: 3 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 92، الفقيه: ج 2 ص 155، يب: ج 2 ص 279.
(2) الفقيه: ج 2 ص 358. (3) الفقيه: ج 2 ص 156.
الباب 70 فيه: 7 أحاديث:
(1) يب: ج 2 ص 279.
176

عن أبي المغرا، عن الحلبي، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ليس للمرأة أن تأخذ في
رضاع ولدها أكثر من حولين كاملين، إن أرادا الفصال قبل ذلك عن تراض منهما فهو
حسن والفصال الفطام.
2 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عبد الوهاب بن الصباح
قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: الفرض في الرضاع أحد وعشرون شهرا، فما نقص عن
أحد وعشرين شهرا فقد نقص المرضع، وإن أراد أن يتم الرضاعة فحولين كاملين.
3 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث أنه نهى أن يضار بالصبي أو
تضار أمه في رضاعه، وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين فان أرادا
فصالا عن تراض منهما قبل ذلك كان حسنا، والفصال هو الفطام.
(27565) 4 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن
سعد بن سعد الأشعري، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الصبي هل يرضع
أكثر من سنتين؟ فقال: عامين، فقلت: فان زاد على سنتين هل على أبويه من
ذلك شئ؟ قال: لا.
5 - وعنه، عن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن محمد بن سنان، عن عمار بن
مروان، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الرضاع واحد وعشرون شهرا

(2) يب: ج 2 ص 279.
(3) الفروع: ج 2 ص 112 فيه: (وأما قوله: وعلى الوارث مثل ذلك فإنه نهى اه‍) أورد
قبله في 1 / 72 وصدره في 5 / 81 ههنا وقطعة منه في 4 / 7 من النفقات، ورواه العياشي في
تفسيره: ج 1 ص 121 وفيه: (مما تقبله) وفيه: (أو يضار بأمه في إرضاعه) وفيه: وان أراد الفصال
قبل ذلك عن تراض.
(4) الفروع: ج 2 ص 93، يب: ج 2 ص 279، الفقيه: ج 2 ص 154.
(5) الفروع: ج 2 ص 92 فيه: (أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان) يب: ج 2 ص 279
الفقيه: ج 2 ص 154.
177

فما نقص فهو جور على الصبي. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد والذي
قبله باسناده، عن محمد بن يعقوب، ورواه الصدوق باسناده عن سماعة بن مهران
والذي قبله باسناده عن سعد بن سعد مثله.
6 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عامر بن عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام
في حديث قال: مات إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وآله وله ثمانية عشر شهرا فأتم الله
رضاعه في الجنة. ورواه في (التوحيد) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن
محمد بن أحمد، عن محمد بن الوليد، عن حماد بن عثمان، عن عامر بن عبد الله مثله.
7 - وباسناده عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته
يقول: المطلقة الحبلى ينفق عليها حتى تضع حملها وهي أحل بولدها أن ترضعه بما تقبله
امرأة أخرى يقول الله عز وجل: " لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى
الوارث مثل ذلك " لا يضار بالصبي ولا يضار بأمه في إرضاعه، وليس لها أن تأخذ
في رضاعه فوق حولين كاملين فإذا أرادا الفصال عن تراض منهما كان حسنا،
والفصال هو الفطام.
71 - باب أنه لا يجب على الحرة ارضاع ولدها بغير أجرة بل لها
أخذ الأجرة من ماله ان أرضعته أو أرضعته أمتها.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب

(6) الفقيه: ج 2 ص 160، التوحيد: ص 405 صدره: قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:
كان على قبر إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وآله عذق يظله من الشمس حيث ما دارت فلما
يبس العذق ذهب أثر القبر فلم يعلم مكانه، وقال عليه السلام.
(7) الفقيه: ج 2 ص 167 فيه: (فان (فإذا خ) الفصال قبل ذلك عن تراض) أورد صدره في
5 / 7 من النفقات.
تقدم ما يدل على ذلك في 9 و 14 / 17.
الباب 71 فيه: 3 أحاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 93، يب: ج 2 ص 279.
178

عن ابن سنان يعني عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل مات وترك امرأة ومعها
منه ولد فألقته على خادم لها فأرضعته ثم جاءت تطلب رضاع الغلام من الوصي فقال:
لها أجر مثلها وليس للوصي أن يخرجه من حجرها حتى يدرك ويدفع إليه ماله.
(27570) 2 - وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا
عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل توفي
وترك صبيا فاسترضع له، قال: أجر رضاع الصبي مما يرث من أبيه وأمه.
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى، عن ابن
أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن عبد الله بن أبي يعفور قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام
وذكر مثله. وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن محبوب، عن
ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل
وذكر الذي قبله.
3 - وعنه، عن عبد الله بن أبي خلف، عن بعض أصحابنا، عن إسحاق بن عمار
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل توفي وترك صبيا فاسترضع
له فقال: أجر رضاع الصبي مما يرث من أبيه وأنه حظه. ورواه الصدوق
باسناده إلى قضايا أمير المؤمنين عليه السلام مثله إلا أنه قال: من أبيه وأمه.
أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود، ويأتي ما يدل عليه.
72 - باب عدم كراهة الجماع مدة الرضاع وعدم جواز منع المرأة
زوجها منه.

(2) الفروع: ج 2 ص 92، يب: ج 2 ص 238
(3) يب: ج 2 ص 279.
تقدم في 7 / 117 من مقدمات النكاح ان المرأة لا ترضع أولاد غير زوجها بغير اذنه. وتقدم ما يدل
على الباب في ب 68 و 7 / 70.
الباب 72 فيه: 3 أحاديث:
179

1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد
ابن إسماعيل والحسين بن سعيد جميعا، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله عز وجل: " لا تضار والدة بولدها
ولا مولود له بولده " فقال: كانت المراضع مما تدفع إحداهن الرجل إذا أراد
الجماع تقول: لا أدعك إني أخاف أن أحبل فاقتل ولدي هذا الذي أرضعه وكان
الرجل تدعوه المرأة فيقول: إني أخاف أن أجامعك فأقتل ولدي فيدفعها فلا يجامعها
فنهى الله عز وجل عن ذلك أن يضار الرجل المرأة والمرأة الرجل. ورواه
الصدوق في (المقنع) مرسلا، ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، ورواه
العياشي في تفسيره، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله، وعن علي بن إبراهيم
عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
2 - علي بن إبراهيم في تفسيره، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح
الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا ينبغي للرجل أن يمتنع من جماع المرأة
فيضار بها إذا كان لها ولد مرضع ويقول لها: لا أقربك فاني أخاف عليك الحبل
فتغيلي " فتغيلين خ ل " ولدي وكذلك المرأة لا يحل لها أن تمتنع على الرجل
فتقول: إني أخاف أن أحبل فأغيل ولدي وهذه المضارة في الجماع على الرجل
والمرأة وعلى الوارث مثل ذلك، قال: لا يضار المرأة التي يولد لها ولد وقد توفي

(1) الفروع: ج 2 ص 93، المقنع: ص 30 راجعه، يب: ح 2 ص 279 تفسير العياشي: ج 1 ص 120، لم
يذكر الكليني ألفاظ حديث الحلبي، بل اكتفى بعد سرد حديث أبي الصباح بقوله (الحلبي عن أبي
عبد الله عليه السلام نحوه) وأما ألفاظه في تفسير العياشي فهكذا: قال أبو عبد الله عليه السلام:
(لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، قال: كانت المرأة ممن ترفع يدها إلى الرجل إذا
أراد مجامعتها فتقول: لا أدعك انى أخاف ان أحمل على ولدى، ويقول الرجل للمرأة: لا
أجامعك انى أخاف ان تعلقي فاقتل ولدى، فنهى الله ان يضار الرجل المرأة، والمرأة الرجل) أخرج
عن التهذيب في 1 / 102 من مقدمات النكاح. وأوعزنا إلى موضع قطعات حديث الحلبي في 3 / 70.
(2) تفسير القمي: ص 67 فيه: (فتقتلي) وفيه (فاقتل) وفيه: لا تضار المرأة التي لها ولد.
180

زوجها ولا يحل للوارث أن يضار أم الولد في النفقة فيضيق عليها.
3 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره، عن جميل بن دراج قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن قوله عز وجل: " لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده "
قال: الجماع. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
73 - باب أن الحرة أحق بحضانة أولادها من الأب المملوك
وان تزوجت حتى يعتق الأب فيصير أحق بهم والحر أحق
بالحضانة من المملوكة وأن الحضانة للخالة مع عدم
الوالدة وعدم من هو أقرب منها.
(27575) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي
أيوب، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أيما امرأة حرة تزوجت عبدا
فولدت منها " منه خ ل " أولادا فهي أحق بولدها منه وهم أحرار، فإذا أعتق
الرجل فهو أحق بولده منها لموضع الأب.
2 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن
محبوب، عن داود الرقي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة حرة نكحت عبدا
فأولدها أولادا ثم إنه طلقها فلم تقم مع ولدها وتزوجت، فلما بلغ العبد أنها
تزوجت أراد أن يأخذه ولده منها وقال: أنا أحق بهم منك ان تزوجت، فقال:
ليس للعبد أن يأخذ منها ولدها وإن تزوجت حتى يعتق هي أحق بولدها منه ما دام
مملوكا، فإذا أعتق فهو أحق بهم منها. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن
يعقوب وباسناده عن الحسن بن محبوب مثله.

(3) تفسير العياشي: ج 1 ص 120.
تقدم ما يدل على ذلك في 2 / 102 من مقدمات النكاح، وههنا في 7 / 70 و 1 / 109.
الباب 73 فيه: 4 أحاديث:
(1) الفقيه: ج 2 ص 139.
(2) الفروع: ج 2 ص 94، يب: ج 2 ص 279 و 246، و صا: ج 3 ص 321 راجعه.
181

3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة
والحكم بن مسكين جميعا، عن جميل وابن بكير جميعا في الولد من الحر والمملوكة
قال: يذهب إلى الحر منهما.
4 - الحسن بن محمد الطوسي في (الأمالي) عن أبيه، عن ابن الصلت، عن
ابن عقدة، عن عبيد الله بن علي، عن الرضا، عن آبائه، عن علي عليهم السلام أن
النبي صلى الله عليه وآله قضى بابنة حمزة لخالتها، وقال: الخالة والدة. أقول: وتقدم
ما يدل على ذلك.
74 - باب الحد الذي فيه يؤمر الصبيان بالصلاة وبالجمع بين
الصلاتين، والحد الذي يفرق فيه بينهم في المضاجع وبينهم وبين النساء
1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن
الرضا عليه السلام قال: يؤخذ الغلام بالصلاة وهو ابن سبع سنين، ولا تغطي المرأة شعرها
منه حتى يحتلم.
(27580) 2 - وباسناده عن عبد الله بن ميمون، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن
آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الصبي والصبي، والصبي والصبية، والصبية
والصبية يفرق بينهم في المضاجع لعشر سنين.

(3) الفروع: ج 2 ص 56 أخرجه عنه وعن التهذيب في 4 / 30 من نكاح العبيد.
(4) امالي ابن الشيخ: ص 218 فيه: عبيد الله بن علي قال: هذا كتاب جدي عبيد الله بن علي
فقرات فيه: أخبرني علي بن موسى.
تقدم ما يدل على بعض المقصود في 7 / 70 و 1 / 71.
الباب 74 فيه: 7 أحاديث، وفى الفهرست 5
(1) الفقيه: ج 2 ص 140، أورده أيضا في 3 / 126 من مقدمات النكاح.
(2) الفقيه: ج 2 ص 140. أورده أيضا في 1 / 148 من مقدمات النكاح.
182

3 - قال: وروي أنه يفرق بين الصبيان في المضاجع بست سنين.
4 - وفي (الخصال) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن جعفر بن محمد
الأشعري، عن عبد الله بن ميمون القداح، عن جعفر بن محمد، عن آبائه عليهم السلام قال:
يفرق بين الصبيان والنساء في المضاجع إذا بلغوا عشر سنين.
5 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن
أبي محمد المدائني، عن عائذ بن حبيب بياع الهروي، عن عيسى بن زيد يرفعه إلى
أبي عبد الله عليه السلام قال: يثغر الغلام لسبع سنين، ويؤمر بالصلاة لتسع، ويفرق بينهم في
المضاجع لعشر، ويحتلم لأربع عشرة، ومنتهى طوله لاثنتين وعشرين، ومنتهى عقله
لثمان وعشرين سنة إلا التجارب.
6 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن
زياد، عن جعفر بن محمد الأشعري، عن ابن القداح، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
يفرق بين الغلمان وبين النساء في المضاجع إذا بلغوا عشر سنين.
(27585) 7 - وبهذا الاسناد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إنا نأمر الصبيان أن يجمعوا
بين الصلاتين: الأولى والعصر وبين المغرب والعشاء الآخرة ما داموا على وضوء قبل
أن يشتغلوا. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب. أقول: وتقدم ما
يدل على ذلك.

(3) الفقيه: ج 2 ص 140: أورده أيضا في 2 / 128 من مقدمات النكاح.
(4) الخصال: ج 2 ص 55، أورده أيضا في 1 / 29 من النكاح المحرم. (5) الفروع: ج 2 ص 94، أخرجه عن التهذيب والكافي باسناد آخر في ج 6 في 10 / 44 من الوصايا
ورواه الشيخ أيضا في التهذيب: ج 2 ص 280 باسناده عن محمد بن يعقوب.
(6) الفروع: ج 2 ص 94.
(7) الفروع: ج 2 ص 94، يب: ج 2 ص 280
تقدم ما يدل على ذلك في ج 2 في ب 3 و 4 من أعداد الفرائض، ويأتي ما يدل عليه في 3 / 82.
183

75 - باب كراهة استرضاع التي ولدت من الزنا وكذا المولودة
من الزنا الا أن يحلل المالك الزاني من ذلك رجلا كان
المالك أو امرأة
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر
عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن امرأة ولدت من الزنا هل يصلح أن يسترضع
بلبنها؟ قال: لا يصلح ولا لبن ابنتها التي ولدت من الزنا. ورواه الصدوق
بإسناده عن علي بن جعفر نحوه.
2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن
مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لبن اليهودية والنصرانية والمجوسية أحب إلي
من ولد الزنا، وكان لا يرى بأسا بولد الزنا إذا جعل مولى الجارية الذي فجر
بالمرأة في حل. ورواه الصدوق بإسناده عن حريز، ورواه في (المقنع) مرسلا.
3 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم وجميل بن دراج
وسعد بن أبي خلف جميعا، عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة يكون لها الخادم قد
فجرت يحتاج إلى لبنها؟ قال: مرها فلتحللها يطيب اللبن.
4 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن
بكير، عن عبيد الله الحلبي، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: امرأة ولدت من الزنا

الباب 75 فيه: 5 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 93، الفقيه: ج 2 ص 156 فيه: (عن امرأة زنت هل تصلح) يب: ج 2 ص 279
صا: ج 3 ص 321.
(2) الفروع: ج 2 ص 93 فيه: (بلبن ولد الزنا) الفقيه: ج 2 ص 156، المقنع: ص 28 راجعه يب:
ج 2 ص 279، صا: ج 3 ص 322، أورد صدره أيضا في 2 / 76.
(3) الفروع: ج 2 ص 93، يب: ج 2 ص 79 صا: ج 3 ص 322.
(4) الفروع: ج 2 ص 93، يب: ج 2 ص 279، صا: ج 3 ص 321.
184

أتخذها ظئرا؟ قال: لا تسترضعها ولا ابنتها.
(27590) 5 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن
أبي نصر، عن حماد بن عثمان، عن إسحاق بن عمار، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن غلام
لي وثب على جارية لي فأحبلها فولدت واحتجنا إلى لبنها فان أحللت لهما ما صنعا
أيطيب لبنها؟ قال: نعم. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل
ما قبله. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في نكاح الإماء، ويأتي ما يدل عليه.
76 - باب كراهة استرضاع اليهودية والنصرانية والمجوسية فان
فعل فليمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير ونحوهما
من المحرمات ولا يبعث معها الولد إلى بيتها.
1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن
صفوان، عن سعيد بن يسار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تسترضع الصبي المجوسية
وتسترضع اليهودية والنصرانية ولا يشربن الخمر يمنعن من ذلك.
2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن
مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لبن اليهودية والنصرانية والمجوسية أحب إلي
من ولد الزنا. الحديث. ورواه الصدوق كما مر.

(5) الفروع: ج 2 ص 93، يب: ج 2 ص 279، صا: ج 3 ص 322.
تقدم ما يدل على ذلك في 1 / 6 من مقدمات النكاح، و ب 39 من نكاح العبيد، ويأتي ما يدل
عليه في 6 و 7 / 76 راجع ب 78 و 79.
الباب 76 فيه: 7 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 93، رواه الشيخ في التهذيب: ج 2 ص 280 باسناده عن محمد
ابن يعقوب
(2) الفروع: ج 2 ص 93، أورد تمامه عنه وعن الفقيه والمقنع والتهذيبين في 2 / 75.
185

3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عبد الله
ابن يحيى الكاهلي، عن عبد الله بن هلال، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن
مظائرة المجوسي قال: لا، ولكن أهل الكتاب.
4 - وبهذا الاسناد قال: قال: أبو عبد الله عليه السلام: إذا أرضعوا لكم فامنعوهم
من شرب الخمر.
(27595) 5 - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير
واحد، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام هل
يصلح للرجل أن ترضع له اليهودية والنصرانية والمشركة؟ قال: لا بأس، وقال:
امنعوهم شرب الخمر. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله وكذا
الذي قبله.
6 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن زياد، عن ابن
مسكان، عن الحلبي، قال: سألته عن رجل دفع ولده إلى ظئر يهودية أو نصرانية
أو مجوسية ترضعه في بيتها أو ترضعه في بيته؟ قال: ترضعه لك اليهودية والنصرانية
في بيتك وتمنعها من شرب الخمر وما لا يحل مثل لحم الخنزير ولا يذهبن بولدك
إلى بيوتهن، والزانية لا ترضع ولدك فإنه لا يحل لك، والمجوسية لا ترضع لك ولدك
إلا أن تضطر إليها. ورواه الصدوق باسناده عن ابن مسكان مثله.
7 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده

(3) الفروع: ج 2 ص 93، رواه الشيخ في التهذيب: ج 2 ص 280 باسناده عن محمد
ابن يعقوب.
(4) الفروع: ج 2 ص 93، يب...
(5) الفروع: ج 2 ص 93، يب: ج 2 ص 280.
(6) يب: ج 2 ص 281 فيه: (محمد بن الحسن بن زياد) الفقيه: ج 2 ص 156.
(7) قرب الإسناد: ص 117 فيه: (لولده اليهودية والنصرانية) وفيه: بلبنها، قال: لا ولا
التي ابنتها ولدت من الزنا.
186

علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل المسلم هل
يصلح له أن يسترضع اليهودية والنصرانية وهن يشربن الخمر؟ قال: امنعوهن
من شرب الخمر ما أرضعن لكم، وسألته عن المرأة ولدت من زنا هل يصلح أن
يسترضع لبنها؟ قال: لا ولا ابنتها التي ولدت من الزنا. أقول: وتقدم
ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
77 - باب كراهة استرضاع الناصبية.
1 - أحمد بن علي بن العباس النجاشي في كتاب (الرجال) عن علي بن
بلال، عن محمد بن عمرو عن عبد العزيز بن محمد، عن عصمة بن عبيد الله السدوسي
عن الحسن بن إسماعيل بن صبيح، عن هارون بن عيسى، عن الفضيل بن يسار قال:
قال لي جعفر بن محمد عليهما السلام: رضاع اليهودية، والنصرانية خير من رضاع الناصبية.
محمد بن علي بن الحسين في (المقنع) قال: قال الصادق عليه السلام وذكر مثله.
أقول: وتقدم ما يدل على تأثير اللبن في طبيعة الولد ويأتي ما يدل عليه.
78 - باب كراهة استرضاع الحمقاء والعمشاء.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن

راجع 6 / 1 من مقدمات النكاح وههنا ب 77 و 78 و 79.
الباب 77 فيه حديث:
(1) رجال النجاشي: ص 219، المقنع: ص 28 راجعه.
تقدم ما يدل على ذلك في 6 / 1 من مقدمات النكاح، ويأتي ما يدل عليه في ب 78 و 79.
الباب 78 فيه: 6 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 93.
187

يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام:
انظروا من يرضع أولادكم فان الولد يشب عليه.
(27600) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن
حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا تسترضعوا الحمقاء فان اللبن يعدي
وإن الغلام ينزع إلى اللبن يعني إلى الظئر في الرعونة والحمق. ورواه الشيخ
باسناده عن محمد بن يعقوب، ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر
عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وذكر مثله.
3 - وعنه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا تسترضعوا الحمقاء فان اللبن يغلب الطباع، قال
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تسترضعوا الحمقاء فان اللبن يشب عليه.
4 - محمد بن علي بن الحسين في (عيون الأخبار) بأسانيد تقدمت في
إسباغ الوضوء عن الرضا، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تسترضعوا
الحمقاء ولا العمشاء فان اللبن يعدي.
5 - وبهذا الاسناد قال: ليس للصبي خير من لبن أمه.
6 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن
علوان، عن جعفر، عن أبيه أن عليا عليه السلام كان يقول: تخيروا للرضاع كما تخيرون
للنكاح، فان الرضاع يغير الطباع. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.

(2) الفروع: ج 2 ص 93، يب ج 2 ص 280، الفقيه: ج 2 ص 156.
(3) الفروع: ج 2 ص 93.
(4 و 5) عيون الأخبار ص 202. ورواهما في صحيفة الرضا: ص 9.
(6) قرب الإسناد: ص 45.
تقدم ما يدل على كراهة استرضاع البغي والمجنونة في 6 / 1 من مقدمات النكاح، يأتي ما يدل
عليه في ب 79.
188

79 - باب استحباب استرضاع الحسناء وكراهة استرضاع القبيحة.
(27605) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن
العباس بن معروف، عن حماد بن عيسى، عن الهيثم، عن محمد بن مروان قال: قال
لي أبو جعفر عليه السلام: استرضع لولدك بلبن الحسان وإياك والقباح فان اللبن قد يعدي
2 - وبالاسناد عن العباس بن معروف، عن صفوان، عن ربعي، عن الفضيل
عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: عليكم بالوضاء من الظؤرة فان اللبن يعدي.
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد وكذا الذي قبله، ورواه الصدوق باسناده
عن الفضيل. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
80 - باب أنه لا ضمان على الظئر ولا القابلة مع عدم التفريط فان
فرطت كما إذا دفعته إلى ظئر أخرى ضمنت الدية ان لم تأت به.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب
عن جميل بن صالح، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل استأجر
ظئرا فغابت بولده سنين " سنتين خ ل " ثم إنها جاءت به فأنكرته أمه وزعم أهلها
أنهم لا يعرفونه، قال: ليس عليها شئ الظئر مأمونة. ورواه الشيخ باسناده

الباب 79 فيه: حديثان:
(1) الفروع: ج 2 ص 93، يب: ج 2 ص 280.
(2) الفروع: ج 2 ص 93، يب ج 2 ص 280، الفقيه: ج 2 ص 156 سقط عن الكافي
(الفضيل) ويوجد في الطبعة الثانية.
راجع 6 / 1 من مقدمات النكاح وههنا ب 78.
الباب 80 فيه: 3 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 93، يب ج 2 ص 281.
189

عن الحسن بن محبوب مثله وزاد: يقبلونه.
2 - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن جميل بن دراج، وحماد، عن
سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل استأجر ظئرا فدفع إليها
ولده فانطلقت الظئر فدفعت ولده إلى ظئر أخرى فغابت به حينا، ثم إن الرجل
طلب ولده من الظئر التي كان أعطاها ابنه فأقرت أنها استأجرته وأقرت بقبضها
ولده وأنها كانت دفعته إلى ظئر أخرى، فقال عليه السلام: عليها الدية أو تأتي به.
ورواه الشيخ كالذي قبله.
3 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن الحجال، عن
ثعلبة، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام قال: القابلة مأمونة. أقول: وتقدم ما يدل
على ذلك في الإجارة، ويأتي ما يدل عليه في الديات.
81 - باب أن الام أحق بحضانة الولد من الأب حتى يفطم إذا
لم تطلب من الأجرة زيادة على غيرها ما لم تطلق وتتزوج
وبالبنت إلى أن تبلغ سبع سنين ثم يصير الأب
أحق منها فان مات فالأم ثم الأقرب فالأقرب.
(27610) 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن الحسن بن علي
عن العباس بن عامر، عن داود بن الحصين، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: والوالدات

(2) الفروع: ج 2 ص 93 فيه: (وحماد خ) يب: ج 2 ص 281.
(3) الفروع: ج 2 ص 96.
راجع ج 6: ب 29 من الإجارة وههنا ب 32 وذيله، ويأتي ما يدل عليه في ج 9 في ب 29
من موجبات الضمان.
الباب 81 فيه: 7 أحاديث.
(1) الفروع: ج 2 ص 94، الفقيه: ج 2 ص 139، يب: ج 2 ص 278، صا: ج 3 ص
320 فيه: (لا أن يكون ذلك خيرا. خ) رواه العياشي في تفسيره: ج 1 ص 120 عن داود بن الحصين.
190

يرضعن أولادهن، قال: ما دام الولد في الرضاع فهو بين الأبوين بالسوية، فإذا
فطم فالأب أحق به من الام فإذا مات الأب فالأم أحق به من العصبة، وإن
وجد الأب من يرضعه بأربعة دراهم وقالت الام: لا أرضعه إلا بخمسة دراهم فإن
له أن ينزعه منها إلا أن ذلك خير له وأرفق به أن يترك مع أمه. ورواه الصدوق
باسناده عن العباس بن عامر مثله.
2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن
محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا طلق
الرجل المرأة وهي حبلى أنفق عليها حتى تضع حملها، وإذا وضعته أعطاها أجرها
ولا يضارها إلا أن يجد من هو أرخص أجرا منها، فان هي رضيت بذلك الاجر
فهي أحق بابنها حتى تفطمه.
3 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي
الوشا، عن أبان، عن فضل أبي العباس قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل
أحق بولده أم المرأة؟ قال: لا بل الرجل فان قالت المرأة لزوجها الذي طلقها
أنا أرضع ابني بمثل ما تجد من يرضعه فهي أحق به.
4 - وعن علي بن إبراهيم، عن علي بن محمد القاساني، عن القاسم
ابن محمد، عن المنقري، عمن ذكره قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يطلق
امرأته وبينهما ولد أيهما أحق بالولد؟ قال: المرأة أحق بالولد ما لم تتزوج.
ورواه الصدوق باسناده عن سليمان بن داود المنقري، عن حفص بن غياث أو غيره
عن أبي عبد الله عليه السلام، ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله.
قال الشيخ: هذا محمول على أنها أحق به إذا كانت تكفله بما يكفله غيرها، قال:

(2) الفروع: ج 2 ص 94 و 112، يب: ج 2 ص 286 و 279، صا: ج 3 ص 321 فيه: (وإذا
أرضعته أعطاها) أورد صدره أيضا في 2 / 7 من النفقات.
(3) الفروع: ج 2 ص 93، يب: ج 2 ص 278، صا: ج 3 ص 320.
(4) الفروع: ج 2 ص 94، الفقيه ج 2 ص 139، يب: ج 2 ص 278، صا: ج 3 ص 320.
191

ويحتمل أن يكون المراد بالولد هنا الأنثى، ويحتمل أن يكون المراد به ما لم يفطم
واستدل بما تقدم.
5 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن
الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الحلبي المطلقة ينفق عليها حتى تضع حملها
وهي أحق بولدها حتى ترضعه بما تقبله امرأة أخرى، إن الله يقول: لا تضار والدة
بولدها ولا مولود له بولده. الحديث.
(27615) 6 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن جعفر، عن
أيوب بن نوح قال: كتب إليه بعض أصحابه: كانت لي امرأة ولي منها ولد وخليت سبيلها
فكتب عليه السلام: المرأة أحق بالولد إلى أن يبلغ سبع سنين إلا أن تشاء المرأة.
أقول: حمله جماعة من الأصحاب على الأنثى لما تقدم.
7 - محمد بن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب مسائل الرجال
ومكاتباتهم مولانا أبا الحسن علي بن محمد عليهما السلام رواية الجوهري والحميري، عن
أيوب بن نوح قال: كتبت إليه مع بشر بن بشار: جعلت فداك رجل تزوج امرأة
فولدت منه ثم فارقها متى يجب له أن يأخذ ولده؟ فكتب: إذا صار له سبع سنين فان
أخذه فله، وإن تركه فله. أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود، ويأتي
ما يدل عليه في موجبات الإرث.

(5) الفروع: ج 2 ص 112 فيه: (أن ترضعه) بعده: وعلى الوارث مثل ذلك.
إلى آخر ما تقدم في 1 / 72، أورد ذيله في 3 / 70 وقطعة من أوله أيضا في 4 / 7 من النفقات
ورواه العياشي في تفسيره: ج 1 ص 121.
(6) الفقيه: ج 2 ص 140.
(7) السرائر: ص 471.
تقدم ما يدل على ذلك في 7 / 70. راجع أبواب موجبات الإرث. (ج 12)
192

82 - باب استحباب ترك الصبي سبع سنين أو ستا ثم ملازمته سبع
سنين وتعليمه وتأديبه فيها وكيفية تعليمه.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن
يونس، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: دع ابنك يلعب سبع سنين، وألزمه
نفسك سبع سنين، فإن أفلح وإلا فإنه من لا خير فيه.
2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عدة من
أصحابنا، عن علي بن أسباط، عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
امهل صبيك حتى يأتي له ست سنين ثم ضمه إليك سبع سنين فأدبه بأدبك فان
قبل وصلح وإلا فخل عنه. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
3 - محمد بن علي بن الحسين في (الأمالي) عن محمد بن علي ماجيلويه
عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن موسى بن جعفر البغدادي
عن علي بن معبد، عن بندار بن حماد، عن عبد الله بن فضالة، عن أحدهما عليهما السلام
قال: إذا بلغ الغلام ثلاث سنين يقال له سبع مرات قل: لا إله إلا الله، ثم يترك
حتى يتم له ثلاث سنين وسبعة أشهر وعشرون يوما فيقال له: قل: محمد رسول الله
صلى الله عليه وآله سبع مرات، ويترك حتى يتم له أربع سنين ثم يقال له سبع
مرات قل: صلى الله على محمد وآل محمد ثم يترك حتى يتم له خمس سنين ثم يقال له: أيهما
يمينك وأيهما شمالك، فإذا عرف ذلك حول وجهه إلى القبلة ويقال له: اسجد ثم يترك
حتى يتم له ست سنين، فإذا تم له ست سنين صلى، وعلم الركوع والسجود حتى يتم
له سبع سنين، فإذا تم له سبع سنين قيل له: اغسل وجهك وكفيك، فإذا غسلهما قيل

الباب 82 فيه: 3 أحاديث: وفى الفهرست: حديثان:
(1) الفروع: ج 2 ص 94، أخرجه عن الفقيه في 4 / 83.
(2) الفروع: ج 2 ص 94، يب: ج 2 ص 280.
(3) الأمالي: ص 235 فيه: (وأمر بالصلاة) الفقيه: ج 1 ص 90.
193

له: صل ثم يترك حتى يتم له تسع فإذا تمت له علم الوضوء وضرب عليه وعلم
الصلاة وضرب عليها فإذا تعلم الوضوء والصلاة غفر الله لوالديه. ورواه في الفقيه
بإسناده عن عبد الله بن فضالة. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
83 - باب استحباب تعليم الصبي الكتابة والقرآن سبع سنين
والحلال والحرام سبع سنين، وتعليمه السباحة والرماية.
(27620) 1 - محمد بن يعقوب، عن أحمد بن محمد العاصمي، عن علي بن الحسن
عن علي بن أسباط، عن عمه يعقوب بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الغلام
يلعب سبع سنين ويتعلم الكتاب سبع سنين ويتعلم الحلال والحرام سبع سنين.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
2 - وبالاسناد عن يعقوب بن سالم رفعه قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: قال
رسول الله صلى الله عليه وآله: علموا أولادكم السباحة والرماية.
3 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن شريف بن
سابق، عن الفضل بن أبي قرة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من
قبل ولده كتب الله له حسنة، ومن فرحه فرحه الله يوم القيامة، ومن علمه القرآن
دعي بالأبوين فكسيا حلتين تضئ من نورهما وجوه أهل الجنة.
4 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق عليه السلام: دع ابنك يلعب

يأتي ما يدل على ذلك في ب 83. راجع ب 84 و 85. ويأتي حد التأديب في ج 9 في ب 8
من بقية الحدود ويأتي ما يدل على كراهة التأديب عند الغضب في 2 / 26 من مقدمات الحدود.
الباب 83 فيه: 9 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 94، يب ج 2 ص 280.
(2) الفروع: چ 2 ص 94.
(3) الفروع: ج 2 ص 95.
(4) الفقيه: ج 2 ص 161، أخرجه عن الكافي في 1 / 82.
194

سبع سنين ويؤدب سبع سنين، وألزمه نفسك سبع سنين فان أفلح وإلا فلا
خير فيه.
5 - قال: وقال أمير المؤمنين عليه السلام: يرف " يربى " الصبي سبعا ويؤدب سبعا
ويستخدم سبعا، ومنتهى طوله في ثلاث وعشرين سنة، وعقله في خمس وثلاثين وما كان
بعد ذلك فبالتجارب.
(27625) 6 - الحسن الطبرسي في (مكارم الأخلاق) نقلا من كتاب المحاسن عنه
عليه السلام قال: احمل صبيك حتى يأتي عليه ست سنين ثم أدبه في الكتاب ست سنين
ثم ضمه إليك سبع سنين فأدبه بأدبك، فان قبل وصلح وإلا فخل عنه.
7 - قال: وقال النبي صلى الله عليه وآله: الولد سيد سبع سنين، وعبد سبع سنين، ووزير
سبع سنين، فان رضيت خلائقه لإحدى وعشرين سنة وإلا ضرب على جنبيه فقد
أعذرت إلى الله.
8 - وعنه عليه السلام قال: لان يؤدب أحدكم ولده خير له من أن يتصدق بنصف
صاع كل يوم.
9 - وعنه عليه السلام قال: أكرموا أولادكم وأحسنوا آدابهم يغفر لكم. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل على استحباب تعليم الولد السباحة

(5) الفقيه: ج 2 ص 161.
(6) مكارم الأخلاق: ص 115.
(7) مكارم الأخلاق: ص 115 فيه: (أخلافه) وفيه: فاضرب.
(8 و 9) مكارم الأخلاق: 115.
تقدم ما يدل على استحباب السبق والرماية في ج 6 في أبواب السبق والرماية راجع ههنا ب 82
و 84، ويأتي ما يدل عليه في ب 86.
195

84 - باب استحباب تعليم الأولاد في صغرهم الحديث قبل أن
ينظروا في علوم العامة
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد
عن محمد بن علي، عن عمر بن عبد العزيز، عن رجل، عن جميل بن دراج وغيره
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: بادروا أحداثكم بالحديث قبل أن تسبقكم إليهم المرجئة
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
(27630) 2 - وعن أحمد بن إدريس، عن محمد بن حسان، عن إدريس بن الحسن
عن أبي إسحاق الكندي، عن بشير الدهان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا خير فيمن
لا يتفقه من أصحابنا يا بشير إن الرجل منهم إذا لم يستغن بفقهه احتاج إليهم، فإذا
احتاج إليهم أدخلوه في باب ضلالتهم وهو لا يعلم. أقول: هذه المفسدة أقرب إلى
الأولاد الصغار لضعف تمييزهم وقبولهم كل ما يقع في قلوبهم.
3 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الوشا، عن ثعلبة بن
ميمون، عن أبي مريم قال: قال أبو جعفر عليه السلام لسلمة بن كهيل والحكم بن عتيبة:
شرقا وغربا فوالله لا تجدان علما صحيحا إلا شيئا خرج من عندنا أهل البيت.
4 - محمد بن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب أبان بن عثمان، عن
هارون بن خارجة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: إنا نأتي هؤلاء المخالفين

الباب 84 فيه: 6 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 94 فيه: (أولادكم. أحداثكم خ) يب: ج 2 ص 280.
(2) الأصول: ص 16 (باب صفة العلم) فيه: ان الرجل منهم (منكم خ).
(3) الأصول: ص 215 (ب 10 من الحجة) أخرجه عنه وعن رجال الكشي في ج 9 في 22 / 7
من أبواب صفات القاضي، وعنه وعن البصائر في 15 / 6 هناك.
(4) السرائر: ص 467، الصحيح كتاب أبان بن تغلب. فيه: (علي بن الحكم بن الزبير
عن أبان بن عثمان) وفيه: لنستمع منهم الحديث يكون.
196

فنسمع منهم الحديث فيكون حجة لنا عليهم، قال: فقال: لا تأتهم ولا تسمع منهم لعنهم الله
ولعن مللهم المشركة.
5 - محمد بن علي بن الحسين في (الخصال) بإسناده عن علي عليه السلام في حديث
الأربعمائة قال: علموا صبيانكم من علمنا ما ينفعهم الله به لا تغلب عليهم المرجئة برأيها.
6 - علي بن موسى بن طاووس في كتاب (كشف المحجة لثمرة المهجة) نقلا
من كتاب الرسائل لمحمد بن يعقوب الكليني باسناده إلى جعفر بن عنبسة، عن عباد
ابن زياد الأسدي، عن عمرو بن أبي المقدام، عن أبي جعفر عليه السلام في وصية
أمير المؤمنين عليه السلام لولده الحسن عليه السلام وهي طويلة منها أن قال: فبادرتك بوصيتي
لخصال منها أن تعجل بي أجلي " إلى أن قال: " وأن يسبقني إليك بعض غلبة الهوى
وفتن الدنيا وتكون كالصعب النفور، وإنما قلب الحديث كالأرض الخالية ما القي
فيها من شئ قبلته، فبادرتك بالأدب قبل أن يقسو قلبك ويشتغل لبك. ورواه الرضي
في نهج البلاغة مرسلا. أقول: والأحاديث في ذلك أكثر من أن تحصى ويأتي جملة
منها في القضاء.
85 - باب أنه يجوز للانسان أن يؤدب اليتيم مما يؤدب ولده ويضربه
مما يضرب ولده.
(27635) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى
عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: أدب

(5) الخصال: ج 2 ص 157.
(6) كشف المحجة: ص 161 فيه: (غلبات) وفيه: (الا قبلته فبادر) نهج البلاغة ج 2 ص
41 فيه، (غلبات) وفيه، أو فتن.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في ب 3 من جهاد النفس وههنا في ب 83، راجع 9 / 104
و ج 9، أبواب صفات القاضي.
الباب 85 فيه: حديثان:
(1) الفروع: ج 2 ص 94، يب: ج 2 ص 280.
197

اليتيم مما تؤدب منه ولدك، واضربه مما تضرب منه ولدك. ورواه الشيخ
بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
2 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن صالح بن عقبة قال: سمعت العبد
الصالح عليه السلام يقول: يستحب غرامة الغلام في صغره ليكون حليما في كبره.
ورواه الكليني عن علي بن محمد بن بندار، عن أبيه، عن محمد بن علي الهمداني
عن أبي سعيد الشامي، عن صالح بن عقبة.
86 - باب جملة بن حقوق الأولاد.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، " عن أبيه خ "، عن محمد بن
عيسى، عن يونس، عن درست عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: جاء رجل إلى
النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله ما حق ابني هذا؟ قال: تحسن اسمه وأدبه وضعه
موضعا حسنا. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن معمر بن خلاد قال:
كان داود بن زربي شكا ابنه إلى أبي الحسن عليه السلام فيما أفسد له فقال: استصلحه فما
مائة ألف فيما أنعم الله به عليك.
3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وآله بالناس الظهر فخفف في الركعتين
الأخيرتين فلما انصرف قال الناس: هل حدث في الصلاة شئ؟ قال: وما ذاك؟
قالوا: خففت في الركعتين الأخيرتين، فقال لهم: أو ما سمعتم صراخ الصبي.

(2) الفقيه: ج 2 ص 161 الفروع: ج 2 ص 95 زاد فيه، ثم قال، ما ينبغي أن يكون الا هكذا.
يأتي ما يدل على كراهة التأديب عند الغضب في ج 9 في 2 / 26 من مقدمات الحدود.
الباب 86 فيه: 9 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 94، يب: ج 2 ص 280، أخرجه عن عدة الداعي في 7 / 22.
(2 و 3) الفروع: ج 2 ص 94.
198

(27640) 4 - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: رحم الله والدين أعانا ولدهما على برهما.
5 - وعنه، عن محمد بن سنان، عن أبي خالد الواسطي، عن زيد بن علي، عن أبيه
عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يلزم الوالدين من العقوق لولدهما ما يلزم
الولد لهما من عقوقهما. ورواه الصدوق مرسلا.
6 - ورواه في (الخصال) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي
عن السكوني، عن أبي عبد الله، عن آبائه عليهم السلام، عن النبي صلى الله عليه وآله مثله إلا أنه
قال: من العقوق لولدهما إذا كان الولد صالحا.
7 - وعن علي بن محمد، عن ابن جمهور، عن أبيه، عن فضالة بن أيوب
عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: حق
الولد على والده إذا كان ذكرا أن يستفره أمه ويستحسن اسمه ويعلمه كتاب الله
ويطهره ويعلمه السباحة، وإذا كانت أنثى أن يستفره أمها ويستحسن اسمها ويعلمها
سورة النور ولا يعلمها سورة يوسف ولا ينزلها الغرف ويعجل سراحها إلى بيت زوجها.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الحديثان قبله.
8 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن علي
ابن الحسن بن رباط، عن يونس بن رباط، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
رحم الله من أعان ولده على بره، قال: قلت: كيف يعينه على بره؟ قال: يقبل
ميسوره ويتجاوز عن معسوره ولا يرهقه ولا يخرق به، وليس بينه وبين أن يدخل

(4) الفروع: ج 2 ص 94، يب، ج 2 ص 280.
(5) الفروع: ج 2 ص 94، الفقيه، ج 2 ص 157، يب: ج 2 ص 280.
(6) الخصال: ج 1 ص 29.
(7) الفروع: ج 2 ص 94، يب، ج 2 ص 280، أورد صدره وذيله في 1 / 87.
(8) الفروع: ج 2 ص 95، يب: ج 2 ص 280، رواه الحلي في السرائر ص 474 وأورد
المصنف ذيله في ج 2 في 11 / 23 من الملابس.
199

في حد من حدود الكفر إلا أن يدخل في عقوق أو قطيعة رحم، ثم قال رسول الله
صلى الله عليه وآله: الجنة طيبة طيبها الله وطيب ريحها يوجد ريحها من مسيرة ألفي
عام ولا يجد ريح الجنة عاق ولا قاطع رحم ولا مرخي الإزار خيلاء. ورواه
الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله.
(27645) 9 - " 1 " محمد بن علي الفتال في روضة الواعظين قال: قال عليه السلام من حق
الولد على والده ثلاثة: يحسن اسمه ويعلمه الكتابة ويزوجه إذا بلغ. ورواه
الطبرسي في (مكارم الأخلاق) مرسلا. أقول: وتقدم ما يدل على بعض
المقصود، ويأتي ما يدل عليه.
87 - باب استحباب اكرام البنت التي اسمها فاطمة وترك إهانتها.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد، عن ابن جمهور، عن أبيه، عن
فضالة بن أيوب، عن السكوني قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام وأنا مغموم
مكروب فقال لي: يا سكوني ما غمك؟ فقلت: ولدت لي ابنة، فقال: يا سكوني
على الأرض ثقلها وعلى الله رزقها تعيش في غير أجلك وتأكل من غير رزقك، فسرى
والله عني فقال: ما سميتها؟ قلت: فاطمة، قال: آه آه آه، ثم وضع يده على جبهته
" إلى أن قال: " ثم قال: أما إذا سميتها فاطمة فلا تسبها ولا تلعنها ولا تضربها.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.

(9) روضة الواعظين: ص 309، مكارم الأخلاق ص 114.
تقدم في ج 2 في 4 / 16 من احكام المساكن، احبسوا مواشيكم وأهليكم من حين تجب الشمس
إلى أن تذهب فحمة العشاء، وتقدم ما يدل على ذلك في ب 22 ويأتي ما يدل عليه في أبواب النفقات.
الباب 87 فيه: حديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 95، يب: ج 2 ص 280، أورد وسطه في 7 / 86.
راجع ب 26، وتقدم في ب 4 وما بعده استحباب طلب البنات وإكرامهن وزيادة الرقة عليهن.
(1) من هنا إلى قوله أقول - الخ، قد وضع عليه الرادة في المسودة ولم يوجد في الحاشية.
200

88 - باب استحباب بر الانسان ولده وحبه له ورحمته إياه والوفاء
بوعده. 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار
عن صفوان، عن ذريح، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الولد فتنة.
2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبي طالب رفعه
إلى أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رجل من الأنصار: من أبر؟ قال: والديك، قال:
قد مضيا، قال: بر ولدك. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
3 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن عبد الله بن محمد البجلي
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أحبوا الصبيان وارحموهم وإذا
وعدتموهم شيئا ففوا لهم فإنهم لا يرون إلا أنكم ترزقونهم. ورواه الشيخ
بإسناده عن أحمد بن محمد مثله.
(27650) 4 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عمن ذكره
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الله ليرحم العبد لشدة حبه لولده. ورواه الصدوق
مرسلا وكذا الذي قبله، ورواه في (ثواب الأعمال) عن أبيه، عن سعد، عن محمد
ابن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن العبيدي، عن ابن أبي عمير مثله.
5 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن

الباب 88 فيه: 6 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 95.
(2) الفروع: ج 2 ص 95، يب: ج 2 ص 280.
(3) الفروع: ج 2 ص 95، يب: ج 2 ص 280، الفقيه: ج 2 ص 157.
(4) الفروع: ج 2 ص 95، الفقيه: ج 2 ص 157، ثواب الأعمال: ص 108، أورده أيضا
في 7 / 2.
(5) الفروع: ج 2 ص 95.
201

كليب الصيداوي قال: قال لي أبو الحسن عليه السلام: إذا وعدتم الصبيان ففوا لهم فإنهم يرون
أنكم الذين ترزقونهم إن الله عز وجل ليس يغضب لشئ كغضبه للنساء والصبيان.
6 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق عليه السلام: بر الرجل بولده
بره بوالديه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
89 - باب استحباب تقبيل الانسان ولده على وجه الرحمة.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبد الله
عن عدة من أصحابنا، عن الحسين بن علي بن يوسف الأزدي، عن رجل، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال: ما قبلت صبيا لي قط
فلما ولى قال رسول الله صلى الله عليه وآله: هذا رجل عندي أنه من أهل النار. ورواه
الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
2 - وقد تقدم في حديث الفضل بن أبي قرة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال
رسول الله عليهما السلام: من قبل ولده كتب الله له حسنة.
(27655) 3 - " 1 " محمد بن علي الفتال في روضة الواعظين قال: قال عليه السلام: أكثروا

(6) الفقيه ج 2 ص 157.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 5 في 3 / 140 من أحكام العشرة، وفى ج 6 في ب 3 من جهاد
النفس، وفى 3 / 32 من فعل المعروف، راجع ب 8 من مقدمات النكاح وههنا ب 2 و 4 و 7
و 3 / 83 و ب 86 و 89.
الباب 89 فيه: 4 أحاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 95، يب: ج 2 ص 281.
(2) تقدم في 3 / 83.
(3) روضة الواعظين: ص 308، مكارم الأخلاق: ص 114 فيه: (قبلوا أولادكم) وفيه:
ما بين كل درجتين خمسمائة عام.
(1) من هنا إلى قوله: أقول - الخ، لم يكن في النسخة وكأنه سقط عن الحاشية.
202

من قبلة أولادكم فإن لكم بكل قبلة درجة في الجنة مسيرة خمسمائة عام.
ورواه الطبرسي في (مكارم الأخلاق) مرسلا أيضا.
4 - قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يقبل الحسن والحسين عليهما السلام فقال الأقرع
ابن حابس: إن لي عشرة من الولد ما قبلت أحدا منهم فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: من
لا يرحم لا يرحم. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
90 - باب استحباب التصابي مع الولد وملاعبته.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال
عن أبي جميلة، عن سعد بن طريف، عن الأصبغ قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: من
كان له ولد صبا.
2 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال النبي صلى الله عليه وآله: من كان عنده صبي فليتصاب له
91 - باب جواز تفضيل بعض الأولاد على بعض ذكورا وإناثا
على كراهية مع عدم المزية.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد

(4) روضة الواعظين: ص 308، ورواه الطبرسي في مكارم الأخلاق: ص 113، فيه: يا علي ان نزع
الله الرحمة منك أو كلمة نحوها. وروى الطبرسي في مكارم الأخلاق: ص 114 عن أمير المؤمنين
عليه السلام أنه قال: قبلة الولد رحمة، وقبلة المرأة شهوة، وقبلة الوالدين عبادة، وقبلة
الرجل أخاه دين. وزاد عنه الحسن البصري: وقبلة الإمام العادل (العدل خ) طاعة.
راجع ب 88 و 90.
الباب 90 فيه: حديثان:
(1) الفروع: ج 2 ص 95.
(2) الفقيه: ج 2 ص 158.
الباب 91 فيه: 3 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 95، يب: ج 2 ص 281 فيه: بقدر ما ينزلهم منه.
203

عن سعد بن سعد الأشعري قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل يكون
بعض ولده أحب إليه من بعض ويقدم بعض ولده على بعض، فقال: نعم قد فعل
ذلك أبو عبد الله نحل محمدا وفعل ذلك أبو الحسن عليه السلام نحل أحمد شيئا فقمت أنا به
حتى حزته له فقلت: الرجل تكون بناته أحب إليه من بنيه، فقال: البنات والبنون في
ذلك سواء، إنما هو بقدر ما ينزلهم الله عز وجل. ورواه الشيخ بإسناده عن
محمد بن يعقوب مثله.
(27660) 2 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن رفاعة بن موسى، عن أبي الحسن
موسى عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون له بنون وأمهم ليست بواحدة أيفضل
أحدهم على الآخر؟ قال: نعم لا بأس به، قد كان أبي يفضلني على عبد الله.
3 - وباسناده عن السكوني قال: نظر رسول الله صلى الله عليه وآله إلى رجل له ابنان
فقبل أحدهما وترك الآخر، فقال له النبي صلى الله عليه وآله: فهلا واسيت بينهما.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي القسم وفي الصدقات والهبات.
92 - باب وجوب بر الوالدين.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى
وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولاد الحناط
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: " وبالوالدين إحسانا " ما هذا
الاحسان؟ فقال: الاحسان أن تحسن صحبتهما، وأن لا تكلفهما أن يسألاك شيئا
مما يحتاجان إليه وإن كانا مستغنيين، أليس يقول الله " لن تنالوا البر حتى تنفقوا

(2 و 3) الفقيه: ج 2 ص 157.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في ب 11 من الهبات وذيله، راجع أبواب القسم والنشوز، ولعله
أشار بقوله: تقدم هنا ما تقدم في ب 88 من استحباب الوفاء بالوعد لأنه ربما يوجب ذلك.
الباب 92 فيه: 4 أحاديث:
(1) الأصول: ص 387 (باب البر بالوالدين) الفقيه: ج 2 ص 355 راجعه.
204

مما تحبون " وقال: " إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاها فلا تقل لهما أف
ولا تنهرهما " قال: إن أضجراك فلا تقل لهما: أف ولا تنهرهما إن ضرباك، قال:
" وقل لهما قولا كريما " قال: إن ضرباك فقل لهما: غفر الله لكما، فذلك منك
قول كريم، قال: " واخفض لهما جناح الذل من الرحمة " قال: لا تمل " لا تملاء - يه "
عينيك من النظر إليهما إلا برحمة ورقة، ولا ترفع صوتك فوق أصواتهما، ولا
يدك فوق أيديهما، ولا تقدم قدامهما. ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن
محبوب مثله.
2 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشا، عن منصور بن حازم
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت: أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة لوقتها، وبر الوالدين
والجهاد في سبيل الله.
3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، وعن عدة
من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن إسماعيل بن مهران جميعا، عن سيف
ابن عميرة، عن عبد الله بن مسكان، عن عمار بن حيان قال: خبرت أبا عبد الله
عليه السلام ببر إسماعيل ابني " بي خ " فقال: لقد كنت أحبه وقد ازددت له حبا
إن رسول الله صلى الله عليه وآله أتته أخت له من الرضاعة فلما نظر إليها سر بها وبسط ملحفته
لها فأجلسها عليها، ثم أقبل يحدثها ويضحك في وجهها، ثم قامت فذهبت، وجاء
أخوها فلم يصنع به ما صنع بها، فقيل له: يا رسول الله صنعت بأخته ما لم تصنع به
فقال: لأنها كانت أبر بوالديها منه. ورواه الحسين بن سعيد في كتاب (الزهد)
عن فضالة، عن سيف بن عميرة مثله.
(27665) 4 - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن خالد بن نافع، عن محمد بن

(2) الأصول: ص 387 أورده أيضا في ج 6 في 28 / 1 من الجهاد، وتقدم نحوه في ج 2 في
17 / 1 من المواقيت.
(3) الأصول: ص 389، الزهد: مخطوط.
(4) الأصول: ص 387، أخرج صدره أيضا في ج 6 في 5 / 29 من الامر بالمعروف.
205

مروان، عن أبي عبد الله عليه السلام إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله فقال: أوصني قال: لا
تشرك بالله شيئا وإن أحرقت بالنار وعذبت إلا وقلبك مطمئن بالايمان، ووالديك
فأطعهما، وبرهما حيين كانا أو ميتين، وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك
فافعل فان ذلك من الايمان. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك
93 - باب وجوب بر الوالدين برين كانا أو فاجرين.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن
معمر بن خلاد قال: قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام: أدعو لوالدي إذا كانا لا يعرفان
الحق؟ قال: ادع لهم وتصدق عنهما، وإن كانا حيين لا يعرفان الحق فدارهما
فان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: إن الله بعثني بالرحمة لا بالعقوق.
2 - وعنه، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن
أبي الصباح، عن جابر قال: سمعت رجلا يقول لأبي عبد الله عليه السلام: إن لي أبوين
مخالفين فقال: برهما كما تبر المسلمين ممن يتولانا.
3 - وعنه، عن أحمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن مالك

تقدم ما يدل على ذلك في ج 2 في 13 / 42 من الذكر، وفى ج 4 في 10 / 3 مما تجب فيه الزكاة
و 12 / 13 من الصدقة، وفى ج 5 في 3 / 1 من آداب السفر، وفى 12 / 164 و 1 / 166 من
أحكام العشرة، راجع ب 2 من جهاد العدو و ب 3 من جهاد النفس، و 23 / 4 و 2 / 6 و 3 / 18
هناك، و 10 / 11 من الامر بالمعروف وفيه تقييد لذلك، وتقدم ما يدل على حرمة عصيانهما
في 5 / 19 من الامر بالمعروف، راجع ب 19 و 3 / 32 من فعل المعروف، و 1 / 17 من الوقوف
و 2 / 7 و 1 / 79 من مقدمات النكاح، و 5 / 31 من النكاح المحرم، و 5 / 86 ههنا و 2 / 88، ويأتي
في ب 93 و 94 و 104 و 106 ههنا و 1 / 5 من النفقات.
الباب 93 فيه: 3 أحاديث:
(1 و 2) الأصول: ص 388 (باب البر بالوالدين).
(3) الأصول: ص 389، أخرجه عن الخصال بألفاظه وعن المجالس والتهذيب والكافي باسناد
206

ابن عطية، عن عنبسة بن مصعب، عن أبي جعفر عليه السلام قال: ثلاث لم يجعل الله لأحد
فيهن رخصة: أداء الأمانة إلى البر والفاجر، والوفاء بالعهد للبر والفاجر، وبر
الوالدين برين كانا أو فاجرين. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي
ما يدل عليه.
94 - باب استحباب الزيادة في بر الام على بر الأب.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير
عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا
رسول الله من أبر؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال:
أمك، قال: ثم من؟ قال: أباك. ورواه الحسين بن سعيد في كتاب (الزهد)
عن محمد بن أبي عمير مثله.
(27670) 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن علي بن

آخر في ج 6 في 1 / 2 من الوديعة.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 5 في 1 / 1 من آداب السفر، وههنا في ب 92 وذيله ويأتي ما يدل
عليه في ب 94 و 104 و 106.
الباب 94 فيه: 4 أحاديث:
(1) الأصول: ص 388 (باب البر بالوالدين) الزهد مخطوط.
(2) الأصول: ص 388 فيه: (زكريا بن إبراهيم قال: كنت نصرانيا فأسلمت وحججت فدخلت
على أبى عبد الله عليه السلام فقلت: انى كنت على النصرانية وإني أسملت، فقال: وأي شئ رأيت
في الاسلام؟ قلت: قول الله عز وجل: " ما كنت تدرى ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا
نهدي به من نشاء " فقال: لقد هداك الله، ثم قال: اللهم اهده ثلاثا، سل عما شئت يا بنى
فقلت: ان أبى وأمي) وفيه: إلى غيرك، فقال: كن أنت الذي تقوم بشأنها، ولا تخبرن أحدا
انك أتيتني حتى تأتيني بمنى إن شاء الله، قال: فأتيته بمنى والناس حوله كأنه معلم صبيان، هذا يسأله
وهذا يسأله، فلما قدمت الكوفة ألطفت لأمي وكنت أطعمها وأفلي (إذ بحثه عن القمل) ثوبها ورأسها
207

الحكم، عن معاوية بن وهب، عن زكريا بن إبراهيم في حديث أنه قال لأبي عبد الله
عليه السلام: إني كنت نصرانيا فأسلمت وإن أبي وأمي على النصرانية وأهل بيتي
وأمي مكفوفة البصر فأكون معهم وآكل في آنيتهم؟ قال: يأكلون لحم الخنزير؟
فقلت: لا ولا يمسونه، فقال: لا بأس، فانظر أمك فبرها، فإذا ماتت فلا تكلها إلى
غيرك، ثم ذكر أنه زاد في برها على ما كان يفعل وهو نصراني فسألته فأخبرها
أن الصادق عليه السلام أمره فأسلمت.
3 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، وعن علي بن محمد، عن صالح
ابن أبي حماد جميعا، عن الوشا، عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة سالم بن
مكرم، عن المعلى بن خنيس، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: جاء رجل وسأل النبي صلى الله عليه وآله
عن بر الوالدين فقال: أبرر أمك، أبرر أمك، أبرر أمك، أبرر أباك، أبرر أباك
أبرر أباك، وبدأ بالأم قبل الأب.
4 - محمد بن علي بن الحسين في (الأمالي) عن محمد بن علي ماجيلويه، عن
محمد بن يحيى، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن محمد بن أورمة، عن عمرو بن
عثمان، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال موسى عليه السلام
يا رب أوصني، قال أوصيك بك ثلاث مرات، قال: يا رب أوصني، قال: أوصيك بأمك

وأخدمها، فقالت لي: يا بنى ما كنت تصنع بي هذا وأنت على ديني، فما الذي أرى منك منذ هاجرت
فدخلت في الحنيفية، فقلت: رجل من ولد نبينا أمرني بهذا، فقالت: هذا الرجل هو نبي؟ فقلت:
لا ولكنه ابن نبي، فقالت: يا بنى هذا نبي، ان هذه وصايا الأنبياء، فقلت: يا أمه انه ليس
بعد نبينا نبي، ولكنه ابنه، فقالت: يا بنى دينك خير دين، أعرضه على، فعرضته عليها، فدخلت
في الاسلام وعلمتها، فصلت الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة، ثم عرض لها عارض في
الليل فقال: يا بنى أعد على ما علمتني، فأعدته عليها فأقرت به وماتت، فلما أصبحت كان المسلمون
الذين غسلوها وكنت أنا الذي صليت عليها ونزلت في قبرها.
(3) الأصول: ص 289. (4) الأمالي: ص 305 (م 77).
تقدم ما يدل على ذلك في ج 4 في 8 / 13 من الصدقة وفى ج 6 في ب 3 من جهاد النفس، ويأتي
(ج 13)
208

مرتين، قال: يا رب أوصني قال: أوصيك بأبيك، فكان لأجل ذلك يقال: إن للام
ثلثي البر وللأب الثلث.
95 - باب تحريم قطيعة الأرحام.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن
الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
في كتاب علي عليه السلام ثلاثة لا يموت صاحبهن أبدا حتى يرى وبالهن: البغي وقطيعة
الرحم واليمين الكاذبة يبارز الله بها، وإن أعجل الطاعة ثوابا لصلة الرحم، وإن
القوم ليكونون فجارا فيتواصلون فتنمى أموالهم ويثرون، وإن اليمين الكاذبة وقطيعة
الرحم ليذران الديار بلاقع من أهلها، وتنقل الرحم وان نقل الرحم انقطاع النسل.
ورواه الحسين بن سعيد في كتاب (الزهد) عن الحسن بن محبوب مثله.
2 - وعنه، عن أحمد، عن عثمان بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله
عليه السلام في حديث أنه قال له: ما حال أهلك بيتك؟ قال: قلت: ماتوا كلهم
فقال: بما صنعوا بك وبعقوقهم إياك وقطع رحمهم بتروا.
.

ما يدل عليه في ب 103 ههنا وفى ج 8 في 7 / 112 من آداب المائدة.
الباب 95 فيه: 7 أحاديث:
(1) الأصول: ص 468 (باب قطيعة الرحم) الزهد: مخطوط، أورد قطعة منه في ج 8 في
1 / 4 من الايمان
(2) الأصول: ص 468 صدره: (قال: قلت له: ان إخوتي وبنى عمى قد ضيقوا على الدار
وألجأوني منها إلى بيت، ولو تكلمت اخذت ما في أيديهم قال: فقال لي: اصبر فان الله سيجعل
لك فرجا، قال: فانصرفت ووقع الوباء في سنة إحدى وثلاثين فماتوا والله كلهم، فما بقي منهم
أحد قال: فخرجت فلما دخلت عليه قال: ما حال) ذيله: أتحب أنهم بقوا وانهم ضيقوا عليك؟
قال: قلت: أي والله.
209

(27675) 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن
السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تقطع رحمك وإن قطعتك.
4 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن
علي، عن محمد بن الفضيل، عن حذيفة بن منصور قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: اتقوا
الحالقة فإنها تميت الرجال، قلت: وما الحالقة؟ قال: قطيعة الرحم.
5 - وعنهم، عن أحمد، عن أبيه رفعه عن أبي حمزة الثمالي قال: قال
أمير المؤمنين عليه السلام: أعوذ بالله من الذنوب التي تعجل الفناء قيل: وما هي؟ قال:
قطيعة الرحم.
6 - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن مالك بن عطية، عن أبي حمزة
عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا قطعوا الأرحام جعلت الأموال
في أيدي الأشرار.
7 - " 1 " محمد بن علي بن الحسين في (عقاب الأعمال) عن أبيه، عن علي بن
إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن الصادق جعفر بن محمد
عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا ظهر العلم واحترز العمل وايتلفت
الألسن واختلفت القلوب وتقاطعت الأرحام هنالك لعنهم الله فأصمهم وأعمى
أبصارهم.

(3) الأصول: ص 469. (4) الأصول: ص 468.
(5) الأصول: ص 469 فيه: قال أمير المؤمنين عليه السلام في خطبته: أعوذ بالله من الذنوب
التي تعجل الفناء، فقام إليه عبد الله بن الكوا اليشكري فقال: يا أمير المؤمنين أو يكون
ذنوب تعجل الفناء؟ فقال: نعم ويلك قطعية الرحم ان أهل البيت ليجتمعون ويتواسون وهم
فجرة فيرزقهم الله، وان أهل بيت ليفترقون ويقطع بعضهم بعضا فيحرمهم الله وهم أتقياء.
(6) الأصول: ص 496 (7) عقاب الأعمال: ص 25.
(1) لم يكن من هنا إلى قوله: أقول. في المسودة وكأنه سقط عن الحاشية.
210

أقول: والأحاديث في ذلك كثيرة جدا.
96 - باب استحباب احتساب مرض الطفل وبكائه.
(27680) 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن حسان، عن الحسين
ابن محمد النوفلي عن محمد بن جعفر، عن محمد بن علي، عن عيسى بن عبد الله
العمري، عن أبيه، عن جده قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام في المرض يصيب الصبي
فقال: كفارة لوالديه. ورواه الصدوق مرسلا.
2 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسن، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن
أبي عمير، عن محمد بن مسلم قال: كنت جالسا عند أبي عبد الله عليه السلام إذ دخل يونس
ابن يعقوب فرأيته يأن، فقال له: مالي أراك تأن؟ فقال: طفل لي تأذيت به
الليل أجمع، فقال: حدثني أبي محمد بن علي، عن آبائه، عن جده رسول الله صلى الله عليه وآله
أن جبرئيل عليه السلام نزل عليه ورسول الله صلى الله عليه وآله وعلي عليه السلام يأنان، فقال جبرئيل:
يا حبيب الله مالي أراك تأن؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أجل طفلين لنا تأذينا ببكائهما
فقال جبرئيل: مه يا محمد فإنه سيبعث لهؤلاء شيعة إذا بكى أحدهم فبكاؤه لا إله إلا
الله إلى أن يأتي عليه سبع سنين، فإذا جاز السبع فبكاؤه استغفار لوالديه، إلى أن
يأتي على الحدود، فإذا جاز الحد فما أتي من حسنة فلوالديه وما أتى من سيئة

تقدم ما يدل على ذلك في ج 2 في 11 / 23 من الملابس، وفى ج 4 في 20 / 5 مما يجب فيه
الزكاة، وفى ج 6 في ب 3 و 4 وفى 20 / 46 و ب 49 من جهاد النفس، وفى ب 41 من
الامر بالمعروف، و 6 / 22 من فعل المعروف، و 6 / 25 مما يكتسب به و 18 / 99 منها، وفى
8 / 86 ههنا، ويأتي في 6 و 9 / 104 هنا وفى 12 و 15 / 17 و 1 / 31 من النفقات.
الباب 96 فيه: حديثان:
(1) الفروع: ج 2 ص 95، الفقيه: ج 2 ص 157، أخرجه من ثواب الأعمال في ج 1 في
1 / 2 من الاحتضار، وفى 12 / 1 ههنا.
(2) الفروع: ج 2 ص 96.
211

فلا عليهما. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
97 - باب جواز علاج الانسان ولده وبط جرحه فان مات فلا شئ
على الأب.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن علي بن إبراهيم الجعفري
عن حمدان بن إسحاق، قال: كان لي ابن وكانت تصيبه الحصاة فقيل لي: ليس له
علاج إلا أن تبطه فبطيته فمات، فقالت الشيعة: شركت في دم ابنك، قال: فكتبت
إلى أبي الحسن صاحب العسكر عليه السلام فوقع عليه السلام: يا أحمد ليس عليك فيما فعلت
شئ إنما التمست الدواء وكان أجله فيما فعلت.
98 - باب استحباب حجامة الصبي إذا بلغ أربعة أشهر كل شهر
في النقرة.
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن الحكم
عن عبد الله بن جندب، عن سفيان بن السمط قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: إذا بلغ
الصبي أربعة أشهر فاحجمه في كل شهر في النقرة فإنها تجفف لعابه وتهبط الحرارة
من رأسه وجسده. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب.

تقدم ما يدل على بعض المقصود في ب 63.
الباب 97 فيه: حديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 96.
الباب 98 فيه: حديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 96، يب: ج 2 ص 281.
212

99 - باب ان الذي ولد أخيرا من التوأمين هو الأكبر.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن
عيسى، عن علي بن أحمد بن أشيم، عن بعض أصحابه، قال: أصاب رجل غلامين
في بطن فهناه أبو عبد الله عليه السلام ثم قال: أيهما الأكبر " أكبر. خ ل " فقال: الذي
خرج أولا، فقال أبو عبد الله عليه السلام: الذي خرج أخيرا هو أكبر، أما تعلم أنها حملت
بذاك أولا، وأن هذا دخل على ذاك فلم يمكنه أن يخرج حتى يخرج هذا، فالذي
خرج أخيرا هو أكبرهما. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب.
100 - باب أن الغائب إذا حملت زوجته لم يلحق به الولد ولا
تصدق أنه قدم فأحبلها إذا كانت غيبته معروفة، وحكم
أولاد الإماء في الالحاق.
(27685) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار
عن يونس في المرأة يغيب عنها زوجها فتجئ بولد: أنه لا يلحق الولد بالرجل ولا
تصدق أنه قدم فأحبلها إذا كانت غيبته معروفة.
2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن بعض أصحابه، عن داود
ابن فرقد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله
إني خرجت وامرأتي حائض فرجعت وهي حبلى، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: من
تتهم؟ قال: أتهم رجلين فجاء بهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن يك ابن هذا

الباب 99 فيه: حديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 96، يب ج 2 ص 281.
الباب 100 فيه: حديثان:
(1) الفروع: ج 2 ص 55، يب: ج 2 ص 295 فيهما: إسماعيل بن مرار وغيره.
(2) الفروع: ج 2 ص 55، يب: ج 2 ص 300 فيه: بعض أصحابنا.
213

فيخرج قططا كذا وكذا، فخرج كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله، فجعل معقلته على
قوم أمه وميراثه لهم، ولو أن إنسانا قال له: يا ابن الزانية لجلد الحد. ورواه
الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله. أقول: وتقدم ما يدل على
أحكام أولاد الإماء في محله.
101 - باب أن من زنا بامرأة ثم تزوجها بعد الحمل لم يلحق به
الولد ولا يرثه.
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن علي
ابن مهزيار، عن محمد بن الحسن القمي قال: كتب بعض أصحابنا على يدي إلى
أبي جعفر عليه السلام: ما تقول في رجل فجر بامرأة فحبلت ثم إنه تزوجها بعد الحمل
فجاءت بولد وهو أشبه خلق الله به فكتب عليه السلام بخطه وخاتمه: الولد لغية لا يورث.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
102 - باب أن من أقر بالولد له يقبل انكاره بعد ذلك، ومن نفى
ولد الأمة أو المشركة فليس عليه لعان.
1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن

تقدم ما يدل عل حكم أولاد الإماء في ب 56 من نكاح العبيد، وتقدم قوله: الولد للفراش في
1 / 56 و ب 58 و 74 من نكاح العبيد، ويأتي في ب 8 من ميراث ولد الملاعنة.
الباب 101 فيه: حديث:
(1) يب: ج 2 ص 300، أخرجه عنه وعن الكافي والفقيه في ج 8 في 2 / 8 من ميراث
ولد الملاعنة.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 74 من نكاح العبيد وذيله، راجع ب 8 من ميراث ولد الملاعنة
الباب 102 فيه: حديثان
(1) يب: ج 2 ص 300.
214

محمد، عن البرقي، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن
علي عليه السلام قال: إذا أقر الرجل بالولد ساعة لم ينف عنه أبدا.
2 - وعنه، عن محمد بن أحمد العلوي، عن العمركي، عن علي بن جعفر
عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل مسلم تحته يهودية أو
نصرانية أو أمة نفى ولدها وقذفها هل عليه لعان؟ قال: لا.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في محله.
103 - باب أنه يستحب للولد أن يبر خالته كما يبر أمه.
(27690) 1 - محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد
وعن علي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد جميعا، عن الوشا، عن أحمد بن عائذ، عن
أبي خديجة سالم بن مكرم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله رجل
فقال له: إني ولدت بنتا وربيتها حتى إذا بلغت فألبستها وحليتها ثم جئت بها إلى
قليب فدفعتها إلى جوفه، فكان آخر ما سمعت منها وهي تقول: يا أبتاه، فما كفارة
ذلك؟ قال: ألك أم حية؟ قال: لا قال: فلك خالة حية؟ قال: نعم، فقال:
فابررها فإنها بمنزلة الام يكفر عنك ما صنعت، قال أبو خديجة: فقلت لأبي عبد الله
عليه السلام: متى كان هذا؟ فقال: كان في الجاهلية وكانوا يقتلون البنات مخافة
أن يسبين فيلدن في قوم آخرين.

(2) يب: ج 2 ص 246 و 302 في الموضع الثاني وفى الاستبصار: (أو أمة فأولد وقذفها)
صا: ج 3 ص 374، أخرجه عنهما وعن قرب الإسناد والمسائل في 11 و 14 / 5 من اللعان
يأتي ما يدل على ذلك في ب 5 من اللعان.
الباب 103 فيه: حديث:
(1) الأصول: ص 389. راجع 5 / 4.
215

104 - باب تحريم العقوق وحده.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: كن بارا واقصر على الجنة، وإن
كنت عاقا فاقصر على النار.
2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن سنان
عن حديد بن حكيم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أدنى العقوق أف ولو علم الله شيئا
أهون منه لنهى عنه. وعن أبي علي الأشعري، عن أحمد بن محمد، عن محسن بن
أحمد، عن أبان بن عثمان، عن حديد بن حكيم مثله.
3 - وعنه، عن الحسن بن علي الكوفي، عن عبيس بن هشام، عن صالح
الحذاء، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كان يوم القيامة كشف
غطاء من أغطية الجنة فوجد ريحها من كان له روح من مسيرة خمسمائة عام إلا صنف
واحد، قلت: من هم؟ قال: العاق لوالديه.
4 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: فوق كل ذي بر بر حتى يقتل الرجل
في سبيل الله، فإذا قتل في سبيل الله فليس فوقه بر، وإن فوق كل ذي عقوق عقوقا حتى يقتل
الرجل أحد والديه فإذا فعل ذلك فليس فوقه عقوق. ورواه الصدوق في (الخصال)

الباب 104 فيه: 9 أحاديث وفى الفهرست 8:
(1) الأصول: ص 469.
(2) الأصول: ص 469 و 470، والحديث مذكور في عيون الأخبار ص 209 بأسانيد تقدمت في
اسباغ الوضوء وفى صحيفة الرضا: ص 36
(3) الأصول: ص 469.
(4) الأصول: ص 469، الفروع: ج 1 ص 342، الخصال: ج 1 ص 8، أخرجه عنهما وعن
التهذيب في ج 6 في 21 / 1 من جهاد العدو.
216

عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن العباس بن معروف، عن أبي همام، عن
محمد بن سعيد بن غزوان، عن السكوني مثله.
(27695) 5 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن
إسماعيل بن مهران، عن سيف بن عميرة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من نظر إلى أبويه
نظر ماقت لهما وهما ظالمان له لم يقبل الله له صلاة.
6 - وعنهم، عن أحمد، عن محمد بن علي، عن محمد بن فرات، عن أبي جعفر
عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله في كلام له: إياكم وعقوق الوالدين فان
ريح الجنة يوجد من مسيرة ألف عام، ولا يجدها عاق ولا قاطع ولا شيخ زان ولا
جار إزاره خيلاء إنما الكبرياء لله رب العالمين.
7 - وعنهم، عن أحمد، عن يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد، عن أبيه، عن
جده، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لو يعلم الله شيئا أدنى من أف لنهى عنه، وهو من
أدنى العقوق، ومن العقوق أن ينظر الرجل إلى والديه فيحد النظر إليهما.
ورواه الحسين بن سعيد في كتاب (الزهد) عن إبراهيم بن أبي البلاد مثله.
8 - وعنهم، عن أحمد، عن أبيه، عن هارون بن الجهم، عن عبد الله بن سليمان
عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن أبي نظر إلى رجل ومعه ابنه يمشي والا بن متكئ
على ذراع الأب، قال: فما كلمه أبي مقتا له حتى فارق الدنيا.
9 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن سنان، عن الرضا عليه السلام فيما

(5 و 6) الأصول: ص 469.
(7) الأصول: ص 469، الزهد: مخطوط.
(8) الأصول: ص 470، فيه وفى مرآة العقول: (علي بن إبراهيم عن أبيه عن هارون بن
الجهم) ورواية إبراهيم بن هاشم عن هارون لا يخلو عن بعد.
(9) الفقيه: ج 2 ص 188، عيون الأخبار: ص 243، علل الشرائع: ص 163، فيه:
(لما فيه من الخروج من التوفيق لطاعة الله) أورد ذيله أيضا في 15 / 1 من النكاح المحرم وصدره
في ج 9 في 11 / 1 من القصاص.
217

كتب إليه من جواب سائله: وحرم الله عقوق الوالدين لما فيه من الخروج من
التوقير لله عز وجل، والتوقير للوالدين، وتجنب كفر النعمة وإبطال الشكر وما
يدعو من ذلك إلى قلة النسل وانقطاعه لما في العقوق من قلة توقير الوالدين، والعرفان
بحقهما، وقطع الأرحام، والزهد من الوالدين في الولد، وترك التربية لعلة
ترك الولد برهما. ورواه في (عيون الأخبار) وفي (العلل) بالأسانيد الآتية
في آخر الكتاب. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
105 - باب أن الولد يلحق بالزوج مع الشرائط وإن كان لا يشبه
ولا يشبه أحدا من أقاربه.
(27700) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن نوح بن شعيب
رفعه، عن عبد الله بن سنان، عن بعض أصحابه، عن أبي جعفر عليه السلام قال: أتى رجل
من الأنصار رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: هذه ابنة عمي وامرأتي لا أعلم إلا خيرا، وقد
أتتني بولد شديد السواد منتشر المنخرين جعد قطط أفطس الانف لا أعرف شبهه
في أخوالي ولا في أجدادي، فقال لامرأته: ما تقولين، قالت: لا، والذي بعثك
بالحق نبيا ما أقعدت مقعده مني منذ ملكني أحدا غيره، قال: فنكس رسول الله
صلى الله عليه وآله رأسه مليا ثم رفع بصره إلى السماء ثم أقبل على الرجل فقال:

تقدم ما يدل على ذلك في ج 2 في 11 / 23 من الملابس وفى ج 3 في 1 / 11 من صلاة الجماعة
وفى ج 4 في 8 / 13 و 10 / 37 من الصدقة، وفى ج 5 في 6 / 14 من آداب السفر، وفى ج 6
في ب 46 وفى 20 و 22 / 49 من جهاد النفس وفى ب 41 من الامر بالمعروف و 10 / 8 من فعل
المعروف و 31 / 99 مما يكتسب به، وفى 2 / 7 و 9 / 77 من مقدمات النكاح و 2 / 16 من النكاح
المحرم وههنا في 4 / 22 و 5 و 8 / 86، ويأتي ما يدل عليه في ب 106 وفى ج 8 في 7 / 12
من آداب المائدة وفى 4 / 16 من الأشربة المحرمة.
الباب 105 فيه: 4 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 76.
218

يا هذا إنه ليس من أحد إلا بينه وبين آدم تسعة وتسعون عرقا كلها تضرب في
النسب فإذا وقعت النطفة في الرحم اضطربت تلك العروق تسأل الله الشبه لها، فهذا
من تلك العروق التي لم تدركها أجدادك ولا أجداد أجدادك، خذي إليك ابنك
فقالت المرأة: فرجت عني يا رسول الله.
2 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن الحسن بن علي، عن
زكريا المؤمن، عن ابن مسكان، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
إن رجلا أتى بامرأته إلى عمر فقال: إن امرأتي هذه سوداء وأنا أسود، وأنها
ولدت غلاما أبيض، فقال لمن بحضرته: ما ترون؟ قالوا: نرى أن ترجمها، فإنها
سوداء وزوجها أسود، وولدها أبيض، قال: فجاء أمير المؤمنين عليه السلام وقد وجه بها
لترجم فقال: ما حالكما؟ فحدثاه، فقال للأسود: أتتهم امرأتك؟ فقال: لا، فقال:
فأتيتها وهي طامث؟ قال: قد قالت لي في ليلة من الليالي: أنا طامث فظننت أنها
تتقي البرد فوقعت عليها، فقال للمرأة: هل أتاك وأنت طامث؟ قالت: نعم سله قد
حرجت عليه وأبيت، قال: فانطلقا فإنه ابنكما، وإنما غلب الدم النطفة فابيض
ولو قد تحرك اسود، فلما أيفع اسود.
3 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال النبي صلى الله عليه وآله: من نعم الله على الرجل
أن يشبهه ولده.
4 - قال: وقال الصادق عليه السلام: إن الله إذا أراد أن يخلق خلقا جمع كل
صورة بينه وبين آدم ثم خلقه على صورة إحداهن، فلا يقولن أحد لولده: هذا
لا يشبهني ولا يشبه شيئا من آبائي.

(2) الفروع: ج 2 ص 78. (3) الفقيه: ج 2 ص 158.
(4) الفقيه: ج 2 ص 158، رواه في علل الشرائع: ص 45 باسناده عن أحمد بن إدريس عن
محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن جعفر بن بشير عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام، وفيه:
بينه وبين أبيه إلى آدم.
219

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما وخصوصا.
106 - باب جملة من حقوق الوالدين الواجبة والمندوبة في حياتهما
وبعد موتهما.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس
ابن عبد الرحمن، عن درست، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وآله
ما حق الوالد على ولده؟ قال: لا يسميه باسمه ولا يمشي بين يديه ولا يجلس قبله
ولا يستسب له.
(27705) 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد
ابن علي، عن الحكم بن مسكين، عن محمد بن مروان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ما يمنع
الرجل منكم أن يبر والديه حيين وميتين يصلي عنهما ويتصدق عنهما ويحج عنهما
ويصوم عنهما، فيكون الذي صنع لهما وله مثل ذلك فيزيده الله ببره وصلاته
خيرا كثيرا.
3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن
عميرة، عن عبد الله بن مسكان، عن إبراهيم بن شعيب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام
إن أبي قد كبر جدا وضعف فنحن نحمله إذا أراد الحاجة، فقال: إن استطعت

تقدم ما يدل على ذلك في ج 4 في 14 / 15 و 1 / 43 من الوصايا، و ب 33 من المتعة، و 4 و 5 / 55
من نكاح العبيد و ب 56 منها، وتقدم قوله: الولد للفراش في 1 / 56 و ب 58 و 74 هناك
ويأتي في ب 8 من ميراث ولد الملاعنة. راجع ب 17 ههنا.
الباب 106 فيه: 5 أحاديث
(1) الأصول: ص 387 (باب البر بالوالدين).
(2) الأصول: ص 388 فيه: (ببره وصلته) أخرجه عنه أيضا في ج 3 في 1 / 12 من قضاء
الصلوات، وعن عدة الداعي مرسلا في ج 1 في 5 / 28 من الاحتضار.
(3) الأصول: ص 389.
220

أن تلي ذلك منه فافعل، ولقمه بيدك فإنه جنة لك غدا.
4 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي
عن عبد الله بن سنان، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن العبد
ليكون بارا بوالديه في حياتهما، ثم يموتان فلا يقضي عنهما ديونهما ولا يستغفر لهما
فيكتبه الله عاقا، وإنه ليكون عاقا لهما في حياتهما غير بار لهما فإذا ماتا قضى
دينهما واستغفر لهما فيكتبه الله بارا.
5 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع
عن حنان بن سدير، عن أبيه قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: هل يجزي الولد
أباه؟ قال: ليس له جزاء إلا في خصلتين: يكون الوالد مملوكا فيشتريه ابنه فيعتقه
ويكون عليه دين فيقضيه عنه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
107 - باب تحريم الانتفاء من النسب الثابت.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه عن ابن أبي عمير

(4) الأصول: ص 390، أخرجه عن الكافي والزهد بألفاظه في ج 6 في 1 / 30 من الدين
وفيه زيادة راجعه.
(5) الأصول: ص 390، أخرجه عنه وعن الزهد في ج 6 في 2 / 30 من الدين وعن الأمالي
في 10 / 7 من العتق.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في 4 / 21 من آداب الحمام، راجع 6 و 7 / 28 من الاحتضار، و ج 4:
10 / 3 مما تجب فيه الزكاة، و ج 6: 11 / 2 و 11 و 12 / 2 من الدين، و 1 / 79 من مقدمات النكاح
وههنا ب 22 و 5 / 86 و ب 92 و 93 و 94 و 95 و 104، وتقدم في ج 4 في ب 10 من الصوم المحرم النهى
عن صوم الولد بغير اذن والده وانه عقوق.
الباب 107 فيه: حديثان:
(1) الأصول: ص 470 (باب الانتفاء).
221

عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كفر بالله من تبرأ من نسب وإن دق.
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن ابن فضال، عن أبي المغرا
عن أبي بصير يعني المرادي مثله.
(27710) 2 - وعن علي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد، عن ابن أبي
عمير وابن فضال، عن رجال شتى، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا: كفر
بالله العظيم من انتفى " الانتفاء " من حسب، وإن دق.
108 - باب حد الرحم التي لا يجوز قطيعتها.
1 - محمد بن علي بن الحسين في (عيون الأخبار) عن أبيه، عن عبد الله بن
جعفر الحميري، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي الوشا، عن
أبي الحسن الرضا، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لما أسري بي إلى السماء رأيت
رحما متعلقة بالعرش تشكو إلى الله رحما لها، فقلت: كم بينك وبينها من أب؟
فقالت: نلتقي في أربعين أبا.
109 - باب عدم كراهة وطئ الزوجة الحامل مع الوضوء وان
استبان حملها لكن يكره بغير وضوء.
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب، عن رفاعة بن موسى قال:
سألت أبا الحسن موسى بن جعفر عليه السلام قلت: أشتري الجارية " إلى أن قال: "

(2) الأصول: ص 470 (با ب الانتفاء).
راجع ج 6: 7 / 75 من جهاد النفس و 12 / 17 مما يكتسب به.
الباب 108 فيه: حديث
(1) عيون الأخبار: ص 141.
الباب 109 فيه: حديث:
(1) يب
222

قلت: إن المغيرة وأصحابه يقولون: لا ينبغي للرجل أن ينكح امرأته وهي حامل
قد استبان حملها حتى تضع فيغذو ولده قال: هذا من فعال اليهود. أقول:
وتقدم ما يدل على ذلك في المقدمات وغيرها.
(15 - أبواب النفقات)
1 - باب وجوب نفقة الزوجة الدائمة بقدر كفايتها من المطعوم
والملبوس والمسكن فإن لم يفعل تعين عليه الطلاق.
1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن ربعي بن عبد الله والفضيل بن يسار
جميعا، عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى: " ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه
الله " قال: إن أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة وإلا فرق بينهما. ورواه
الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، وعن محمد بن سنان، عن حماد بن عثمان
وخلف بن حماد، عن ربعي بن عبد الله والفضيل بن يسار مثله إلا أنه قال: ما
يقيم صلبها.
2 - وباسناده عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير يعني المرادي قال: سمعت
أبا جعفر عليه السلام يقول: من كانت عنده امرأة فلم يكسها ما يواري عورتها ويطعمها ما يقيم
صلبها كان حقا على الامام أن يفرق بينهما.
(27715) 3 - وباسناده عن إسحاق بن عمار أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن حق

تقدم ما يدل على بعض المقصود في ج 1 في ب 13 من الوضوء وفى ب 150 من مقدمات النكاح.
أبواب النفقات، فيه: 31 بابا: الباب 1 فيه: 13 حديثا:
(1) الفقيه: ج 2 ص 142، يب: ج 2 ص 243 فيه: حماد بن عثمان (عيسى خ)
(2) الفقيه: ج 2 ص 141.
(3) الفقيه: ج 2 ص 141، أخرجه مع ذيله عنه وعن الكافي في 1 / 88 من مقدمات النكاح
ووسطه في 4 / 90 هناك.
223

المرأة على زوجها، قال: يشبع بطنها ويكسو جثتها وإن جهلت غفر لها. الحديث.
4 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
جميل بن دراج قال: لا يجبر الرجل إلا على نفقة الأبوين والولد، قال ابن أبي عمير: قلت لجميل: والمرأة قال: قد روى عنبسة عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
إذا كساها ما يواري عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها أقامت معه وإلا طلقها، قلت: فهل
يجبر على نفقة الأخت؟ فقال: لو أجبر على نفقة الأخت كان ذلك خلاف الرواية.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن قولويه، عن جعفر بن محمد بن إبراهيم، عن
عبد الله بن نهيك، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن بعض أصحابنا، عن أحداهما
عليهما السلام نحوه، وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن بعض
أصحابنا، عن أحدهما عليهما السلام، وباسناده عن محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل
عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن جميل مثله غير أنه قال: قلت لجميل:
والمرأة، قال: قد روى بعض أصحابنا وهو عنبسة بن مصعب وسورة بن كليب عن
أحدهما عليهما السلام وذكر مثله.
5 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن
إسحاق بن عمار، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما حق المرأة على زوجها الذي
إذا فعله كان محسنا؟ قال: يشبعها ويكسوها وإن جهلت غفر لها. الحديث.
6 - وعنه، عن ابن عبد الجبار أو غيره، عن ابن فضال، عن غالب بن عثمان
عن روح بن عبد الرحيم قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: قوله عز وجل: " ومن

(4) الفروع: ج 2 ص 63 رواه إلى قوله: (والا طلقها) يب ج 2 89 و 105، صا: ج 3 ص
43 و 44 فيه وفى الطريق الأول من التهذيب: (ابن أبي عمير عن علي عن جميل) وفى الطريق
الثاني: (قال: قلت لجميل: فالمرأة، قال: قد روى أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام) أورد
صدره أيضا في 2 / 11.
(5) الفروع: ج 2 ص 61، أخرج تمامه عنه وعن الفقيه في 1 / 88 من مقدمات النكاح.
(6) الفروع: ج 2 ص 62. (ج 14)
224

قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله " قال: إذا أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة
وإلا فرق بينهما.
7 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن الجاموراني
عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن عمرو بن جبير العرزمي، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله فسألته عن حق الزوج على المرأة فخبرها ثم
قالت: فما حقها عليه، قال: يكسوها من العرى ويطعمها من الجوع وإذا أذنبت
غفر لها، قالت: فليس لها عليه شئ غير هذا، قال: لا. الحديث.
(27720) 8 - وعنهم، عن أحمد، عن محمد بن علي، عن ذبيان بن حكيم، عن بهلول
ابن مسلم، عن يونس بن عمار قال: زوجني أبو عبد الله عليه السلام جارية كانت لإسماعيل ابنه
فقال: أحسن إليها، قلت: وما الاحسان إليها؟ قال: أشبع بطنها، وأكس جثتها
واغفر ذنبها. الحديث.
9 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
قلت: من الذي أجبر على نفقته؟ قال: الوالدان والولد والزوجة والوارث الصغير.
10 - ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير
عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن محمد الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: والوارث
الصغير يعني الأخ وابن الأخ ونحوه. أقول: حمله الشيخ على الاستحباب
وجوز حمله على عدم وارث آخر.
11 - وبإسناده عن زيد الشحام، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث إباق العبد
قال: استوثق منه ولكن اشبعه واكسه، قلت: وكم شبعه؟ قال: أما نحن فنرزق

(7) الفروع: ج 2 ص 61، أورد تمامه في 2 / 84 من مقدمات النكاح.
(8) الفروع: ج 2 ص 62، أورد تمامه في 3 / 88 من مقدمات النكاح.
(9) الفقيه: ج 2 ص 33 فيه: يعنى الأخ وابن الأخ وغيره.
(10) يب: ج 2 ص 89، صا: ج 3 ص 44، أخرجه عنه وعن الفقيه في 6 / 11.
(11) الفقيه: ج 2 ص 47، أورد تمامه عنه والكافي في ج 8 في 1 / 47 من العتق.
225

عيالنا مدين من تمر. ورواه الكليني كما يأتي في العتق.
12 - علي بن إبراهيم في تفسير، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد
عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، عن
أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: " ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله "
قال: إذا أنفق الرجل على امرأته ما يقيم ظهرها مع الكسوة وإلا فرق بينهما.
(27725) 13 - العياشي في تفسيره، عن أبي القاسم الفارسي قال: قلت للرضا
عليه السلام: جعلت فداك إن الله يقول في كتابه: " فامساك بمعروف أو تسريح باحسان " وما
يعني بذلك؟ فقال: أما الامساك بالمعروف فكف الأذى وإحباء النفقة، وأما التسريح
باحسان فالطلاق على ما نزل به الكتاب. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في
الزكاة وغيرها، ويأتي ما يدل عليه.
2 - باب مقدار نفقة الزوجة وحكم ما تستدينه على الزوج.
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن
محمد بن عيسى، عمن حدثه، عن شهاب بن عبد ربه قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام
ما حق المرأة على زوجها؟ قال: يسد جوعتها ويستر عورتها ولا يقبح لها وجها

(12) تفسير القمي ص 686.
(13) تفسير العياشي: ج 1 ص 117.
راجع ج 4: 8 / 28 من الصدقة و ج 5: 7 / 34 من العشرة، و ج 6: ب 63 من جهاد العدو
و ب 3 من جهاد النفس، و 2 / 6 و 5 / 49 هناك، وتقدم ما يدل على سقوطها في بعض الموارد وحكم
شرط مقدار معين في ب 11 من القسم والنشوز، ويأتي ما يدل عليه في ب 2 و 4 و 6 و 11 و 12.
الباب 2 فيه: حديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 62 فيه: (أقوت به نفسي وعيالي) وفيه: (لا " لم خ " يسني)
يب: ج 2 ص 241 فيه: ثلاثة أشياء: الخل والزيت ودهن الرأس وقوتهن بالمد، فاني أقوت عيالي
بالمد، وليقدر كل انسان منهم قوته، فان شاء وهبه، وان شاء تصدق به ولا يكون فاكهة.
226

فإذا فعل ذلك فقد والله أدى إليها حقها، قلت: فالدهن قال: غبا يوم ويوم لا
قلت: فاللحم، قال: في كل ثلاثة فيكون في الشهر عشر مرات لا أكثر من
ذلك، والصبغ في كل ستة أشهر ويكسوها في كل سنه أربعة أثواب: ثوبين للشتاء
وثوبين للصيف، ولا ينبغي أن يقفر بيته من ثلاثة أشياء: دهن الرأس والخل
والزيت ويقوتهن بالمد فاني أقوت به نفسي وليقدر لكل انسان منهم قوته فإن شاء
أكله وإن شاء وهبه وإن شاء تصدق به، ولا تكون فاكهة عامة إلا أطعم عياله منها
ولا يدع أن يكون للعبد عنده فضل في الطعام أن يسني لهم " ينيلهم " في ذلك شئ
ما لم يسني " لا ينيلهم " لهم في سائر الأيام. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن الحسن
الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن نوح بن شعيب، عن شهاب بن عبد ربه نحوه.
أقول: هذا وما تقدم إما محمول على الغالب أو على العادة في ذلك الوقت وإلا فالذي
يفهم مما مضى ويأتي أن المعتبر كفايتها وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في الدين.
3 - باب استحباب شراء التحف للعيال والابتداء بالإناث.
1 - محمد بن علي بن الحسين في (الأمالي) عن أحمد بن محمد بن يحيى
عن سعد بن عبد الله، عن سلمة بن الخطاب، عن أيوب بن سليم، عن إسحاق بن بشر، عن
سالم الأفطس، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من دخل
السوق فاشترى تحفة فحملها إلى عياله كان كحامل صدقة إلى قوم محاويج وليبدأ بالإناث
قبل الذكور فان من فرح ابنته فكأنما أعتق رقبة من ولد إسماعيل ومن أقر بعين
ابن فكأنما بكى من خشية الله، ومن بكى من خشية الله أدخله الله جنات النعيم. وفي

تقدم ما يدل على ذلك في ب 1، وتقدم حكم اعسار الزوج في ج 6 في 2 / 7 من الحجر.
الباب 3 فيه: حديث:
(1) الأمالي: ص 344 (م 85) فيه: (إسحاق بن بشير. بشر. خ) ثواب الأعمال: ص 109، فيه
إسحاق بن بشير الكاهلي عن سليم الأفطس.
راجع 1 / 7 من أحكام الأولاد.
227

(ثواب الأعمال) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن سلمة بن الخطاب مثله.
4 - باب النفقات الواجبة والمندوبة وجملة من أحكامها.
1 - الحسن بن علي بن شعبة في كتاب (تحف العقول) عن الصادق عليه السلام
في حديث قال: وأما الوجوه التي فيها إخراج الأموال في جميع وجوه الحلال
المفترض عليهم ووجوه النوافل كلها فأربعة وعشرون وجها، منها سبعة وجوه على
خاصة نفسه، وخمسة وجوه على من يلزمه نفقته، وثلاثة مما يلزمه فيها من وجوه
الدين، وخمسة وجوه مما يلزمه فيها من وجوه الصلات، وأربعة أوجه مما يلزمه
النفقة من وجوه اصطناع المعروف، فأما الوجوه التي يلزمه فيها النفقة على خاصة
نفسه فهي مطعمه ومشربه وملبسه ومنكحه ومخدمه وعطاؤه فيما يحتاج إليه من
الاجراء على مرمة متاعه أو حمله أو حفظه، ومعنى ما يحتاج إليه فبين نحو منزله
أو آلة من الآلات يستعين بها على حوائجه، وأما الوجوه الخمس التي تجب عليه
النفقة لمن يلزمه نفقته فعلى ولده ووالديه و امرأته ومملوكه لازم له ذلك في العسر
واليسر، وأما الوجوه الثلاث المفروضة من وجوه الدين فالزكاة المفروضة الواجبة
في كل عام والحج المفروض والجهاد في إبانه وزمانه، وأما الوجوه الخمس من
وجوه الصلات النوافل فصلة موقوفة وصلة القرابة وصلة المؤمنين، والتنفل في وجوه
الصدقة والبر والعتق، وأما الوجوه الأربع فقضاء الدين والعارية والقرض وإقراء
الضيف واجبات في السنة. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.

الباب 4 فيه: حديث:
(1) تحف العقول: ص 82 (ط 1) وص 336 (ط 2) فيه: (من نحو منزله) وفيه: (فصلة
من فوقه) تقدم صدر الحديث في ج 6 في 1 / 2 مما يكتسب به وذيله، و 1 / 1 من الإجارة وذيله
ويأتي بعده في 1 / 42 من الأطعمة المباحة وذيله، وآخره في 3 / 35 من مقدمات النكاح.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 4 في 1 / 5 مما يجب فيه الزكاة. راجع 8 / 28 من الصدقة و ج 6:
ب 63 من جهاد العدو، ويأتي ما يدل عليه في ب 6 و 7 و 8 و 10 و 11 و 12 و 13 و 14.
228

5 - باب كراهة تصرف المرأة في مالها وانفاقها منه بغير اذن
زوجها الا في الواجب وحكم النذر.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن
محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس للمرأة أمر مع زوجها
في عتق ولا صدقة ولا تدبير ولا هبة ولا نذر في مالها إلا باذن زوجها إلا في زكاة
أو بر والديها أو صلة قرابتها. ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب
وكذا الشيخ.
(27730) 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي
عمير، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا في المرأة تهب من مالها شيئا بغير إذن
زوجها قال: ليس لها. أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود، ويأتي
ما يدل عليه.
6 - باب سقوط نفقة الزوجة بالنشوز ولو بالخروج بغير اذن الزوج
حتى ترجع، واشتراط نفقتها بالتمكين.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن

الباب 5 فيه: حديثان:
(1) الفروع: ج 2 ص 62، الفقيه: ج 2 ص 140 فيه: (الا في حج أو زكاة) يب: ج 2 ص 242
و 320، أخرجه أيضا في ج 6 في 1 / 17 من الوقوف، وفى ج 8 في 2 / 44 من العتق وفى
1 / 15 من النذر.
(2) يب: ج 2 ص 242، أخرجه أيضا في ج 6 في 2 / 17 من الوقوف راجعه وفى 4 / 7
من الهبات.
تقدم حكم الحج الواجب في ج 5 في ب 59 من وجوب الحج.
الباب 6 فيه: حديثان:
(1) الفروع: ج 2 ص 62، يب: ج 2 ص 214 فيه: (عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن
229

السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أيما امرأة خرجت من
بيتها بغير إذن زوجها فلا نفقة لها حتى ترجع. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد
ابن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمد، عن أبيه، عن السكوني، ورواه الصدوق
باسناده عن السكوني مثله.
2 - الحسن بن علي بن شعبة في (تحف العقول) عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال في
خطبة الوداع: إن لنسائكم عليكم حقا ولكم عليهن حقا، حقكم عليهن أن لا
يوطين فرشكم ولا يدخلن بيوتكم أحدا تكرهونه إلا بإذنكم وأن لا يأتين بفاحشة
فان فعلن فان الله قد أذن لكم أن تعضلوهن وتهجروهن في المضاجع وتضربوهن
ضربا غير مبرح، فإذا انتهين وأطعنكم فعليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
7 - باب وجوب نفقة المطلقة الحبلى حتى تضع.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن
سعيد، عن حماد بن عيسى، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان، عن
أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يطلق امرأته وهي حبلى، قال: أجلها أن تضع حملها
وعليه نفقتها حتى تضع حملها.
2 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل

السكوني) الفقيه: ج 2 ص 141، أورد صدره في 3 / 24 من نكاح العبيد.
(2) تحف العقول.
تقدم ما يدل على ذلك في 5 / 11 من القسم.
الباب 7 فيه: 5 أحاديث.
(1) الفروع: ج 2 ص 112، يب: ج 2 ص 286
(2) الفروع: ج 2 ص 94 و 112 يب: ج 2 ص 286، صا: ج 3 ص 321، أورد تمامه
في 2 / 81 من أحكام الأولاد.
230

عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا طلق الرجل المرأة وهي
حبلى أنفق عليها حتى تضع حملها. الحديث.
(27735) 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن
حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: الحامل أجلها أن تضع حملها وعليه
نفقتها بالمعروف حتى تضع حملها. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب
وكذا كل ما قبله.
4 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد عن الحلبي، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: الحلبي المطلقة ينفق عليها حتى تضع حملها. الحديث.
5 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: الحبلى المطلقة ينفق عليها حتى تضع
حملها. الحديث. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
8 - باب وجوب نفقة المطلقة رجعيا وسكناها، وعدم وجوب
ذلك للمطلقة بائنا إذا لم تكن حاملا.
1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب

(3) الفروع: ج 2 ص 112، يب: ج 2 ص 286
(4) الفروع: ج 2 ص 112، أورد صدره أيضا في 5 / 81 من أحكام الأولاد، ورواه العياشي
في تفسيره: ج 1 ص 121.
(5) الفقيه: ج 2 ص 167، أورد تمامه في 7 / 70 من أحكام الأولاد.
يأتي ما يدل على ذلك في 3 و 6 و 7 / 8.
الباب 8 فيه: 11 حديثا، وفى الفهرست عشرة أحاديث ولعله عد الحديث
9 و 10 واحدا.
(1) الفروع: ج 2 ص 107، يب: ج 2 ص 286 فيه: (وتذهب " وتبيت خ وتغيب خ "
231

عن سعد بن أبي خلف قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن شئ من الطلاق فقال:
إذا طلق الرجل امرأته طلاقا لا يملك فيه الرجعة فقد بانت منه ساعة طلقها وملكت
نفسها ولا سبيل له عليها وتعتد حيث شاءت ولا نفقة لها، قال: قلت: أليس الله
يقول: " لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن " قال: فقال: إنما عنى بذلك
التي تطلق تطليقة بعد تطليقة فتلك التي لا تخرج ولا تخرج حتى تطلق الثالثة فإذا
طلقت الثالثة فقد بانت منه ولا نفقة لها، والمرأة التي يطلقها الرجل تطليقة ثم يدعها
حتى يخلو أجلها فهذه أيضا تقعد في منزل زوجها ولها النفقة والسكنى حتى
تنقضي عدتها.
2 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن
زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: المطلقة ثلاثا ليس لها نفقة على زوجها إنما ذلك
للتي لزوجها عليها رجعة. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا
الذي قبله، ورواه الصدوق باسناده عن موسى بن بكر مثله إلا أنه قال: ليس لها
على زوجها نفقة ولا سكنى.
(27740) 3 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، وعن علي بن
إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: قلت له: المطلقة
ثلاثا لها سكنى أو نفقة؟ فقال: حبلى هي؟ قلت: لا قال: ليس لها سكنى ولا نفقة.
4 - وعن أبي العباس الرزاز، عن أيوب بن نوح، عن أبي علي الأشعري
عن محمد بن عبد الجبار، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن حميد بن
زياد، عن ابن سماعة كلهم، عن صفوان بن يحيى، عن موسى بن بكر، عن زرارة

حيث شاءت) أورده أيضا في 1 / 20 من العدد.
(2) الفروع: ج 2 ص 112، يب: ج 2 ص 286، صا: ج 3 ص 334، الفقيه: ج 2 ص 164
(3) الفروع: ج 2 ص 112.
(4) الفروع: ج 2 ص 112، الفقيه: ج 2 ص 164. هذا الحديث في الفقيه متحد مع ما
تقدم رقم 2.
232

عن أبي جعفر عليه السلام قال: المطلقة ثلاثا ليس لها نفقة على زوجها، إنما هي للتي
لزوجها عليها رجعة. ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر مثله إلا
أنه قال: على زوجها ولا سكنى.
5 - وعن حميد، عن ابن سماعة، عن محمد بن زياد يعني ابن أبي عمير
عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المطلقة ثلاثا على السنة
هل لها سكنى أو نفقة؟ قال: لا. ورواه الشيخ عن محمد بن يعقوب مثله.
6 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى أو رجل، عن
حماد، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن المطلقة ثلاثا
ألها سكنى ونفقة؟ قال: حبلى هي؟ قلت: لا، قال: لا.
7 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن حماد
عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن المطلقة ثلاثا ألها النفقة أو السكني؟
قال: أحبلى هي؟ قلت: لا قال: فلا.
(27745) 8 - وعنه، عن الحسن بن محبوب، عن ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن المطلقة ثلاثا على العدة لها سكنى أو نفقة؟ قال: نعم. قال
الشيخ: هذا محمول على الاستحباب أو على كون المرأة حاملا، واستدل بما مر
وبما يأتي.
9 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن رفاعة بن موسى أنه سأل أبا عبد الله
عليه السلام عن المختلعة لها سكنى ونفقة؟ قال: لا سكنى لها ولا نفقة
10 - وسئل عن المختلعة ألها متعة؟ قال: لا.

(5) الفروع: ج 2 ص 112، يب: ج 2 ص 286، صا: ج 3 ص 334.
(6) الفروع: ج 2 ص 112.
(7 و 8) يب ج 2 ص 286 صا: ج 3 ص 334.
(9) الفقيه: ج 2 ص 171، أورده أيضا ونحوه عن الكافي في 1 و 2 / 13 من الخلع.
(10) الفقيه: ج 2 ص 171، أورده أيضا في 4 / 11 من الخلع.
233

11 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده
علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر قال: سألته عن المطلقة لها نفقة على
زوجها حتى تنقضي عدتها؟ قال: نعم. أقول: هذا مخصوص بالرجعية لما
مضى ويأتي.
9 - باب عدم وجوب نفقة المتوفى عنها من مال زوجها وان كانت
حاملا ولا سكناها وأن من ترك لزوجته نفقة ثم مات رجع
الباقي في الميراث.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير
عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الحبلى المتوفى عنها زوجها
أنه لا نفقة لها.
(27750) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل
عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة الحامل
المتوفى عنها زوجها هل لها نفقة؟ قال: لا.
3 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن

(11) قرب الإسناد: ص 110.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 20 من المتعة ويأتي ما يدل عليه في ب 20 من العدد وذيله وفى
ب 55 هناك.
الباب 9 فيه: 7 أحاديث، وفى الفهرست: 6:
(1) الفروع: ج 2 ص 115، يب: ج 2 ص 291، صا: ج 3 ص 345.
(2) الفروع: ج 2 ص 116 يب: ج 2 ص 291، صا: ج 3 ص 344.
(3) الفروع: ج 2 ص 116، يب: ج 2 ص 291، صا: ج 3 ص 345 فيها: في المرأة
الحامل المتوفى.
234

مثنى الحناط، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة المتوفى عنها زوجها هل
لها نفقة؟ فقال: لا.
4 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن
العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: المتوفى عنها زوجها
ينفق عليها من ماله. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل
ما قبله. أقول: حمله الشيخ على أن المراد من مال الولد واستدل بما يأتي من التصريح به.
5 - وعنه، عن أحمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن
هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة توفى
عنها زوجها أين تعتد في بيتها تعتد أو حيث شاءت؟ قال: حيث شاءت الحديث.
6 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن
الحسين، عن صفوان، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته
عن المتوفى عنها زوجها ألها نفقة؟ قال: لا ينفق عليها من مالها.
(27755) 7 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن
فضال، عن المفضل بن صالح، عن زيد أبي أسامة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحبلى
المتوفى عنها زوجها هل لها نفقة؟ قال: لا. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك
ويأتي مثل ذلك في العدد، وتقدم ما يدل على الحكم الأخير في الوصايا.

(4) الفروع: ج 2 ص 117، يب: ج 2 ص 291، صا: ج 3 ص 345.
(5) الفروع: ج 2 ص 116 فيه: (في بيت زوجها تعتد أو حيث شاءت؟ قال: بل حيث
شاءت) أخرج تمامه عنه وعن التهذيب في 1 / 32 من العدد، وفيه أيضا، في بيت زوجها تعتد.
(6) يب: ج 2 ص 291، صا: ج 3 ص 346.
(7) يب: ج 2 ص 291 فيه: (يزيد " بن خ " أبي أسامة) صا: ج 3 ص 345.
تقدم ما يدل على الحكم الأخير في ج 6 في ب 99 من الوصايا راجع ب 10 ههنا ويأتي ما يدل على
حكم سكناها في ب 32 من العدد وذيله.
235

10 - باب وجوب نفقة المتوفى عنها الحامل من مال الحمل.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن
إسماعيل بن بزيع، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: المرأة الحبلى المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من مال ولدها الذي في بطنها.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن الفضيل. أقول: وتقدم ما يدل على وجوب
نفقة الام ويأتي ما يدل على ذلك.
2 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد
عن البرقي، عن عبد الله بن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن
علي عليهم السلام قال: نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها من جميع المال حتى تضع.
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني. قال الصدوق: والذي نفتي به رواية الكناني
وقال الشيخ: هذا محمول إما على الاستحباب إذا رضى الورثة وإما على أنه ينفق
عليها من جميع المال لان نصيب الحمل لم يتميز فإذا وضع وتميز نصيبه اخذ منه
مقدار النفقة لما تقدم.
11 - باب وجوب نفقة الأبوين والولد دون باقي الأقارب.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان

الباب 10 فيه: حديثان:
(1) الفروع: ج 2 ص 116، الفقيه: ج 2 ص 167، ورواه الشيخ أيضا في التهذيب: ج 2
ص 291 وفي الاستبصار ج 3 ص 345 باسناده عن محمد بن يعقوب.
(2) يب: ج 2 ص 291، صا: ج 3 ص 346، الفقيه: ج 2 ص 167.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 9، وتقدم ما يدل على وجوب نفقة الام في 9 / 1 و ب 4 ويأتي ما يدل
عليه في ب 11.
الباب 11 فيه: 6 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 156، أخرجه عنه وعن التهذيب في ج 4 في 1 / 13 من المستحقين للزكاة.
236

عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: خمسة لا يعطون من الزكاة
شيئا: الأب والام والولد والمملوك والمرأة وذلك أنهم عياله لازمون له.
2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج
قال: لا يجبر الرجل إلا على نفقة الأبوين والولد. الحديث.
(27760) 3 - وعنه، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: قلت له: من الذي أجبر عليه وتلزمني نفقته؟ قال: الوالدان والولد والزوجة
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن موسى بن عمر، عن عبد الله
ابن المغيرة مثله. ورواه الصدوق في (الخصال) عن أبيه ومحمد بن الحسن
عن محمد بن يحيى، وأحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد بن يحيى مثله.
4 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن
إبراهيم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اتي أمير المؤمنين عليه السلام بيتيم فقال: خذوا بنفقته
أقرب الناس منه من العشيرة كما يأكل ميراثه. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد
ابن أحمد بن يحيى، عن موسى بن عمر، عن ابن فضال، عن غياث. أقول:
هذا محمول على الاستحباب لما مر.
5 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن علي بن الحكم، عن
العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: من يلزم
الرجل من قرابته ممن ينفق عليه؟ قال: الوالدان والولد والزوجة.
6 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير،

(2) الفروع: ج 2 ص 62، أخرج تمامه عنه وعن التهذيب في 4 / 1.
(3) الفروع: ج 2 ص 165 فيه: (أحتن عليه) يب: ج 2 ص 89، صا: ج 3 ص 43 فيه: (أجبر
على نفقته وتلزمني نفقته) الخصال: ج 1 ص 118.
(4) الفروع: ج 1 ص 165، يب: ج 2 ص 89، صا: ج 3 ص 44.
(5) الفروع: ج 1 ص 165 فيه: سهل بن زياد عن علي بن الحكم.
(6) يب: ج 2 ص 89 صا: ج 3 ص 44، الفقيه: ج 2 ص 33، أورده أيضا في 10 / 1.
237

عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن محمد الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: والوارث
الصغير يعني الأخ وابن الأخ ونحوه. ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن
علي الحلبي. أقول: تقدم وجهه وتقدم ما يدل على ذلك.
12 - باب استحباب نفقة من عدا المذكورين من الأقارب.
1 - محمد بن علي بن الحسين في (الخصال) عن محمد بن الحسن، عن
الصفار، عن محمد بن عيسى، عن زكريا المؤمن رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال:
من عال ابنتين أو أختين أو عمتين أو خالتين حجبتاه من النار بإذن الله.
(27765) 2 - الحسن بن علي العسكري عليهما السلام في تفسيره في قوله تعالى: " ومما
رزقناهم ينفقون " قال: من الزكاة والصدقات والحقوق اللازمات وسائر النفقات
الواجبات على الأهلين وذوي الأرحام القريبات والآباء والأمهات، وكالنفقات
المستحبات على من لم يكن فرضا عليهم النفقة من سائر القرابات، وكالمعروف بالإسعاف
والقرض. الحديث.
3 - محمد بن مسعود في تفسيره، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما
عليهما السلام قال: سألته عن قوله: " وعلى الوارث مثل ذلك " قال: هو في النفقة
على الوارث مثل ما على الوالد. وعن جميل، بن سورة، عن أبي جعفر عليه السلام مثله.
4 - وعن أبي الصباح قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن قول الله: " وعلى الوارث

تقدم ما يدل على ذلك في ج 4 في ب 13 من المستحقين للزكاة. راجع 8 / 28 من الصدقة و ب
63 من جهاد العدو، و 4 / 19 من فعل المعروف، و 5 / 70 مما يكتسب به و 9 / 78 منها. وراجع
ههنا 9 / 1 وتقدم في ب 4 و 10 و 12.
الباب 12 فيه: 4 أحاديث:
(1) الخصال: ج 1 ص 20.
(2) التفسير المنسوب إلى العسكري عليه السلام.
(3 و 4) تفسير العياشي: ج 1 ص 121.
238

مثل ذلك " قال: لا ينبغي للوارث أن يضار المرأة فيقول: لا أدع ولدها يأتيها
يضار ولدها إن كان لهم عنده شئ ولا ينبغي أن يقتر عليه. أقول: وتقدم ما
يدل على ذلك.
13 - باب وجوب نفقة المملوك على مالكه وحكم ما لو أعتقه
ولا كسب له.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد عن ابن
محبوب قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام وسألته عن الرجل يعتق غلاما
صغيرا أو شيخا كبيرا أو من به زمانه ولا حيلة له، فقال: من أعتق مملوكا لا حيلة
له فان عليه أن يعوله حتى يستغني عنه وكذلك كان أمير المؤمنين عليه السلام يفعل إذا
أعتق الصغار ومن لا حيلة له.
2 - وعنه، عن أحمد، عن أبيه محمد بن عيسى، عن منصور، عن هشام بن سالم
عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأله عن النسمة فقال: أعتق من أغنى نفسه. أقول:
وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه في العتق وغيره.

راجع ج 4: 8 / 82 من الصدقة، وتقدم ما يدل على عدم وجوب نفقة الأخت في 4 و 9 و 10 / 1
و ب 11.
الباب 13 فيه: حديثان:
(1) الفروع: ج 2 ص 134. أخرجه عنه وعن التهذيب في ج 8 في 1 / 14 من العتق
(2) الفروع: ج 2 ص 134 فيه (عمن أعتق النسمة) أخرجه أيضا عنه وعن التهذيب في
ج 8 في 3 / 15 من العتق.
راجع ج 6: ب 63 من جهاد العدو، وتقدم ما يدل على ذلك في ب 4 و 1 / 11، ويأتي ما يدل
عليه في 2 / 14 و ب 15 من العتق.
239

14 - باب وجوب نفقة الدواب المملوكة على مالكها.
(27770) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسماعيل، بن أبي زياد، عن
جعفر بن محمد، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: للدابة على صاحبها خصال:
يبدأ بعلفها إذا نزل، ويعرض عليها الماء إذا مر به. الحديث. أقول: وتقدم
ما يدل على ذلك هنا وفي أحكام الدواب.
15 - باب استحباب القناعة بالقليل والاستغناء به عن الناس.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن
الحسن بن محبوب، عن الهيثم بن واقد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من رضي من الله
باليسير من المعاش رضي الله منه باليسير من العمل.
2 - وعنه، عن أحمد، عن محمد بن سنان، عن عمار بن مروان، عن زيد
الشحام، عن عمرو بن هلال قال: قال أبو جعفر عليه السلام: إياك أن يطمح بصرك إلى
من هو فوقك فكفى بما قال الله عز وجل: " ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم " وقال
" ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا " فان دخلك
شئ فاذكر عيش رسول الله صلى الله عليه وآله فإنما كان قوته الشعير وحلوه التمر ووقوده
السعف إذا وجده.
3 - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن عبد الرحمن بن محمد، عن سالم بن

الباب 14 فيه: حديث:
(1) الفقيه: ج 2 ص 102، أورد تمامه في ج 5 في 1 / 9 من أحكام الدواب.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 5 في ب 9 من أحكام الدواب وههنا في ب 4.
الباب 15 فيه: 9 أحاديث:
(1 و 2) الأصول: ص 377 (باب القناعة).
(3) الأصول: ص 377 و 378، أخرجه مرسلا عن عدة الداعي في ج 4 في 20 / 32 من الصدقة. (ج 15)
240

مكرم، عن أبي عبد الله عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من سألنا أعطيناه ومن استغنى
أغناه الله. وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، وعن علي بن محمد، عن
صالح بن أبي حماد جميعا، عن الوشا، عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة سالم
ابن مكرم مثله.
4 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن
سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: ابن آدم إن كنت
تريد من الدنيا ما يكفيك فإن أيسر ما فيها يكفيك وإن كنت تريد ما لا يكفيك
فإن كل ما فيها لا يكفيك.
(27775) 5 - وعنه، عن محمد بن عيسى، عن محمد بن عرفة، عن الرضا
عليه السلام قال: من لم يقنعه من الرزق إلا الكثير لم يكفه من العمل إلا الكثير
ومن كفاه من الرزق القليل فإنه يكفيه من العمل القليل.
6 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن عبد الله
ابن القاسم، عن عمرو بن أبي المقدام، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: مكتوب في التوراة
ابن آدم كن كيف شئت كما تدين تدان من رضي من الله بالقليل من الرزق قبل الله
منه القليل من العمل، ومن رضي باليسير من الحلال خفت مؤنته وزكت مكسبته
وخرج من حد الفجور.
7 - وعنهم، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن علي بن الحكم، عن
الحسين بن فرات، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وآله: من أراد أن يكون أغنى الناس فليكن بما في يد الله أوثق منه بما
في يد غيره.
8 - وعنهم، عن أحمد، عن ابن فضال، عن عاصم بن حميد، عن أبي حمزة

(4 و 5) الأصول: ص 378.
(6) الأصول: ص 377.
(7 و 8) الأصول: ص 378.
241

عن أبي جعفر أو أبي عبد الله عليهما السلام قال: من قنع بما رزقه الله فهو من أغنى الناس.
9 - وعنهم، عن أحمد، عن عدة من أصحابنا، عن حنان بن سدير رفعه
قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: من رضي من الدنيا بما يجزيه كان أيسر ما فيها يكفيه
ومن لم يرض من الدنيا بما يجزيه لم يكن فيها شئ يكفيه. أقول: وتقدم
ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
16 - باب استحباب الرضا بالكفاف.
(27780) 1 - محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن أحمد بن إسحاق
عن بكر بن محمد الأزدي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال الله عز وجل: إن من أغبط
أوليائي عندي عبدا مؤمنا ذا حظ من صلاح أحسن عبادة ربه وعبد الله في السريرة
وكان غامضا في الناس فلم يشر إليه بالأصابع وكان رزقه كفافا فصبر عليه فعجلت
به المنية فقل تراثه وقل بواكيه. وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن غير واحد
عن عاصم بن حميد، عن أبي عبيدة الحذاء، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله
صلى الله عليه وآله: قال الله عز وجل وذكر نحوه.
2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: طوبى لمن أسلم وكان عيشه كفافا.

(9) الأصول: ص 378.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 4 في ب 36 من الصدقة وفى ج 6 في 5 / 21 و 17 / 23 و 9 / 24 و 7 / 36
و 10 / 62 و 4 / 64 من جهاد النفس، ويأتي ما يدل عليه في ب 16.
الباب 16 فيه: 4 أحاديث:
(1) الأصول: ص 379 و 378 راجعهما فإنهما تختلفان لفظا، أوردهما أيضا في ج 1 في 1 و 4 / 7
من المقدمة.
(3) الأصول: ص 379.
242

3 - وبالاسناد أنه قال في حديث: اللهم ارزق محمدا وآل محمد، ومن أحب
محمدا وآل محمد العفاف والكفاف وارزق من أبغض محمدا وآل محمد المال والولد.
4 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن
أبي البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الله يقول: يحزن عبدي المؤمن ان
قترت عليه وذلك أقرب له مني ويفرح عبدي المؤمن ان وسعت عليه وذلك أبعد له
مني. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
17 - باب استحباب صلة الأرحام.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير
عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: " واتقوا
الله الذي تسائلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا " قال: فقال: هي أرحام
الناس إن الله أمر بصلتها وعظمها ألا ترى أنه جعلها منه.
(27785) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن
أبي نصر، عن محمد بن عبيد الله، عن الرضا عليه السلام قال: يكون الرجل يصل رحمه
فيكون قد بقي من عمره ثلاث سنين فيصيرها الله ثلاثين سنة ويفعل الله ما يشاء.
3 - وعنه، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن خطاب الأعور، عن
أبي حمزة قال: قال أبو جعفر عليه السلام: صلة الأرحام تزكي الأعمال وتنمي الأموال
وتدفع البلوى وتيسر الحساب وتنسئ في الاجل.
4 - وعنه، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن حفص، عن أبي حمزة

(3) الأصول: ص 379، هذا تمام الحديث في المصدر
(4) الأصول: ص 379.
راجع ب 15.
الباب 17 فيه: 15 حديثا:
(1) الأصول: ص 383 (باب صلة الرحم).
(2) الأصول: ص 383 (باب صلة الرحم).
(3) الأصول: ص 383 (باب صلة الرحم).
(4) الأصول: ص 383 (باب صلة الرحم).
243

عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صلة الأرحام تحسن الخلق وتسمح الكف وتطيب النفس
وتزيد في الرزق وتنسئ في الاجل.
5 - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن مالك بن عطية، عن يونس
ابن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: أول ناطق من الجوارح يوم القيامة الرحم
تقول: يا رب من وصلني في الدنيا فصل اليوم ما بينك وبينه ومن قطعني في
الدنيا فاقطع اليوم ما بينك وبينه.
6 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشا، عن علي بن أبي
حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الرحم معلقة بالعرش تقول:
اللهم صل من وصلني واقطع من قطعني وهي رحم آل محمد " إلى أن قال: "
ورحم كل ذي رحم.
(27790) 7 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى،
عن حريز بن عبد الله، عن الفضيل بن يسار قال: قال أبو جعفر عليه السلام: إن الرحم
متعلقه يوم القيامة بالعرش تقول: اللهم صل من وصلني واقطع من قطعني.
8 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن
الحكم الحناط قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: صلة الرحم وحسن الجوار يعمران
الديار ويزيدان في الأعمار.

(5) الأصول: ص 384.
(6) الأصول: ص 384 فيه: رحم آل محمد وهو قول الله عز وجل: الذين يصلون ما أمر الله به
ان يوصل.
(7) الأصول: ص 384.
(8) الأصول: ص 384، لم يذكر أسنادا من الرواية وهو: محمد بن إسماعيل عن الفضل
ابن شاذان عن ابن أبي عمير.
244

9 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن
ابن أبي عمير، عن حفص بن قرط، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
صلة الأرحام تحسن الخلق وتسمح الكف وتطيب النفس وتزيد في الرزق وتنسئ
في الاجل.
1 - وعنهم، عن أحمد، عن عثمان بن عيسى، عن خطاب الأعور، عن
أبي حمزة قال: قال أبو جعفر عليه السلام: صلة الأرحام تزكي الأعمال وتدفع البلوى
وتنمي الأموال وتنسي له في عمره وتوسع في رزقه وتحبب في أهل بيته فليتق الله
وليصل رحمه.
11 - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد الأشعري، عن عبد الله
ابن ميمون القداح، عن أبي عبيدة الحذاء، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله
صلى الله عليه وآله: إن أعجل الخير ثوابا صلة الرحم.
(27795) 12 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن
إسحاق بن عمار، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ما نعلم شيئا يزيد في العمر إلا صلة الرحم
حتى أن الرجل يكون أجله ثلاث سنين فيكون وصولا للرحم فيزيد الله في عمره
ثلاثين سنة فيجعلها ثلاثا وثلاثين سنة، ويكون أجله ثلاثا وثلاثين سنة فيكون قاطعا
للرحم فينقصه الله ثلاثين سنة ويجعل أجله إلى ثلاث سنين. وعن الحسين
ابن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشا، عن الرضا عليه السلام مثله.
13 - " 1 " محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب (الرجال) عن محمد بن
مسعود، عن عبد الله بن محمد بن خالد، عن الوشا، عن بعض أصحابنا، عن ميسر
عن أحدهما عليهما السلام، قال: قال: يا ميسر إني لأظنك وصولا لبني أبيك، قلت:

(9) الأصول: ص 384.
(10) الأصول: ص 384.
(11) الأصول: ص 384.
(12) الأصول: ص 384.
(13) رجال الكشي: ص 159.
(1) من هنا إلى قوله: أقول - الخ، لم يوجد في المسودة وقد كانت هذه الأبواب مكتوبة في حاشيتها
مشوشة وقد خرج ههنا إلى موضع آخر لم يوجد بعد الفحص.
245

نعم جعلت فداك لقد كنت في السوق وأنا غلام وأجرتي درهمان وكنت أعطي واحدا
عمتي وواحدا خالتي، فقال: أما والله لقد حضر أجلك مرتين كل ذلك يؤخر.
14 - وعن إبراهيم بن علي الكوفي، عن إسحاق بن إبراهيم الموصلي
عن يونس، عن حنان، عن ابن مسكان، عن ميسر قال: دخلنا على أبي جعفر عليه السلام
ونحن جماعة فذكروا صلة الرحم والقرابة فقال أبو جعفر عليه السلام: يا ميسر أما انه
قد حضر أجلك غير مرة ولا مرتين كل ذلك يؤخر الله بصلتك قرابتك.
15 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره، عن الحسين بن زيد، عن جعفر بن
محمد، عن أبيه عليهما السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن المرء ليصل رحمه وما بقي من عمره
إلا ثلاث سنين فيمدها الله إلى ثلاث وثلاثين سنة، وإن المرء ليقطع رحمه وقد بقي
من عمره ثلاث وثلاثون سنة فصيرها الله إلى ثلاث سنين أو أدنى، قال الحسين:
وكان أبو جعفر عليه السلام يتلو هذه الآية " يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب ".
أقول: والأحاديث في ذلك كثيرة جدا وقد روى الصدوق وغيره أكثر هذه الأحاديث
وغيرها في هذا المعنى.

(14) رجال الكشي: ص 159 فيه: (وابن مسكان) أخرج نحوه عن كتاب النجوم في ج 4
في 9 / 9 من الصدقة.
(15) تفسير العياشي: ج 2 ص 220 فيه: وكان جعفر.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 2 في 1 / 32 من الدعاء، وفى ج 3 في ب 12 من قضاء الصلوات
وفى ج 4 في 6 / 1 و 10 / 3 و 1 / 5 و ب 7 مما تجب فيه الزكاة، وفى 4 / 8 من الصدقة و 4 و 7 / 13
و ب 20 و 43 هناك، وفى 19 و 20 و 29 / 18 من أحكام شهر رمضان، وفى ج 5 في 3 / 1 و 4 / 49
من آداب السفر، وفى ج 6 في 1 / 2 من جهاد النفس، وفى 8 / 41 من الامر بالمعروف، وفى
7 و 12 / 1 من فعل المعروف و 3 / 5 و 7 / 6 و 5 / 11 هناك، وفى 31 / 7 من مقدمات التجارة، وفى
4 / 1 من الوديعة، وفى 1 / 7 من الوقوف و 6 / 14 من مقدمات النكاح، راجع 1 / 7 و ب 95 من
أحكام الأولاد وتقدم ههنا في 1 / 4 و 1 / 5، ويأتي ما يدل عليه في ب 18 و 19.
246

18 - باب استحباب صلة الرحم وإن كان قاطعا
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي
ابن النعمان، عن إسحاق بن عمار قال: قال: بلغني عن أبي عبد الله عليه السلام ان رجلا
أتى النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله إن أهل بيتي أبوا إلا توثبا علي وقطيعة لي
فأرفضهم؟ فقال: إذا يرفضكم الله جميعا، قال: فكيف أصنع؟ قال: تصل من قطعك
وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك فإنك إذا فعلت ذلك كان لك من الله عز وجل
عليهم ظهير.
(27800) 2 - وعنه، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن عبد الله بن سنان
قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن لي ابن عم أصله فيقطعني حتى لقد هممت
لقطيعته إياي أن أقطعه قال: إنك إذا وصلته وقطعك وصلكما الله جميعا، وإن
قطعته وقطعك قطعكما الله جميعا. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
19 - باب استحباب صلة الأرحام ولو بالقليل أو بالسلام ونحوه.
1 - محمد بن يعقوب. عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أحمد
بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: قال أبو عبد الله عليه السلام:
صل رحمك ولو بشربة من ماء وأفضل ما توصل به الرحم كف الأذى عنها وصلة

الباب 18 فيه حديثان:
(1) الأصول: ص 383 (باب صلة الرحم).
(2) الأصول: ص 386.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 2 في 1 / 32 من الدعاء، راجع ج 5: ب 113 من أحكام العشرة
و ج 6: 15 / 101 من جهاد النفس، وتقدم ما يدل عليه باطلاقه في ب 17، ويأتي في ب 19.
الباب 19 فيه: 3 أحاديث:
(1) الأصول: ص 384 (باب صلة الرحم).
247

الرحم منسأة في الاجل محبة في الأهل.
2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن القاسم بن
يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال
أمير المؤمنين عليه السلام: صلوا أرحامكم ولو بالتسليم إن الله يقول: " اتقوا الله الذي
تسائلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ".
3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن
إسحاق بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن صلة الرحم والبر ليهونان
الحساب ويعصمان من الذنوب فصلوا أرحامكم وبروا بإخوانكم ولو بحسن السلام
ورد الجواب. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
20 - باب استحباب التوسعة على العيال.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن معمر بن
خلاد، عن أبي الحسن عليه السلام قال: ينبغي للرجل أن يوسع على عياله لئلا يتمنوا
موته وتلا هذه الآية " ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا " قال:
الأسير عيال الرجل ينبغي إذا زيد في النعمة أن يزيد أسراءه في السعة عليهم الحديث.
(27805) 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا
عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن أبي حمزة، عن علي بن الحسين عليهما السلام

(2) الأصول: ص 385.
(3) الأصول: ص 386.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 17.
الباب 20 فيه: 7 أحاديث:
(1) الفروع: ج 1 ص 165 ذيله: ثم قال: ان فلانا أنعم الله عليه بنعمة فمنعها أسراءه وجعلها
عند فلان فذهب الله بها، قال معمر: وكان فلان حاضرا.
(3) الفروع: ج 1 ص 164.
248

قال: أرضاكم عند الله أسبغكم " أوسعكم خ ل " على عياله.
3 - وعنهم، عن سهل، عن ابن أبي نصر، عن الرضا عليه السلام قال: قال:
صاحب النعمة يجب عليه التوسعة على عياله.
4 - وعن علي بن محمد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن محمد بن
عيسى، عن أبي محمد الأنصاري، عن عمرو بن يزيد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وآله: إن المؤمن يأخذ بآداب الله إذا وسع الله عليه اتسع وإذا أمسك
عنه أمسك.
5 - وعن علي بن إبراهيم، عن ياسر الخادم قال: سمعت الرضا عليه السلام يقول:
ينبغي للمؤمن أن ينقص من قوت عياله في الشتاء ويزيد في وقودهم.
6 - " 1 " محمد بن علي بن الحسين قال: قال أبو الحسن الرضا عليه السلام: ينبغي
للرجل أن يوسع على عياله لئلا يتمنوا موته.
(27810) 7 - وباسناده عن جعفر بن محمد بن مالك، عن جعفر بن محمد، عن
سهل، عن سعيد بن محمد، عن مسعدة قال: قال لي أبو الحسن عليه السلام: إن عيال الرجل
أسراؤه فمن أنعم الله عليه بنعمة فليوسع على أسرائه فإن لم يفعل أوشك أن تزول
النعمة وفي (الأمالي) عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن محمد بن يحيى، عن جعفر

(3) الفروع: ج 1 ص 165.
(4) الفروع: ج 1 ص 165 فيه: أمسك عليه (عنه خ).
(5) الفروع: ج 1 ص 165.
(6) الفقيه:...
(7) الفقيه: ج 2 ص 352 فيه: (جعفر بن محمد بن سهل) الأمالي: ص 265 فيه: (جعفر
ابن محمد بن مالك الفزاري الكوفي قال: حدثنا جعفر بن سهل) أخرجه مرسلا عن الفقيه في
10 / 88 من مقدمات النكاح.
روى الحميري في قرب الإسناد: ص 56 و 57 عن الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن
جعفر عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الخلق كلهم عيال الله فأحبهم إلى الله عز وجل
أنفعهم لعياله.
(1) هذه الرواية إلى قوله في الأمالي لم نجده في حاشية المسودة بعد الفحص.
249

ابن محمد بن مالك مثله. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
21 - باب وجوب كفاية العيال.
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن
محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: قال
رجل لأبي جعفر عليه السلام: إن لي ضيعة بالجبل أشتغلها في كل سنة ثلاث آلاف درهم
فأنفق على عيالي منها ألفي درهم وأتصدق منها بألف درهم في كل سنة، فقال
أبو جعفر عليه السلام: إن كانت الألفان تكفيهم في جميع ما يحتاجون إليه لسنتهم فقد نظرت
لنفسك ووفقت لرشدك وأجريت نفسك في حياتك بمنزلة ما يوصي به الحي عند موته.
2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن
عثمان، عن الربيع بن يزيد قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: اليد العليا خير
من اليد السفلى فابدأ بمن تعول.
3 - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله، عن
آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: المؤمن يأكل بشهوة عياله " أهله خ ل "
والمنافق يأكل أهله بشهوته.
4 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن

تقدم ما يدل على ذلك في ج 4 في ب 42 من الزكاة و ب 42 من الصدقة، راجع ج 6: 8 / 41
من الامر بالمعروف و ب 14 من فعل المعروف و ب 88 من مقدمات النكاح، ويأتي ما يدل عليه
في ج 8 في 33 / 0 1 من الأطعمة المباحة.
الباب 21 فيه: 7 أحاديث:
(1) الفروع: ج 1 ص 164.
(2) الفروع: ج 1 ص 165.
(3) الفروع: ج 1 ص 165 فيه: أهله.
(4) الفروع: ج 1 ص 165، أخرجه مرسلا عن الفقيه في ج 6 في 8 / 23 من مقدمات التجارة
250

أبي عبد الله عليه السلام قال: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعوله.
(27815) 5 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن
أبي الخزرج الأنصاري، عن علي بن غراب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله
صلى الله عليه وآله: ملعون ملعون من ألقى كله على الناس، ملعون ملعون من ضيع من
يعول. ورواه الصدوق مرسلا.
6 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن يوسف بن
عميرة، عن أبي حمزة قال: قال علي بن الحسين عليهم السلام لان أدخل السوق ومعي
درهم أبتاع به " دراهم أبتاع بها. خ ل " لحما لعيالي وقد قرموا إليه أحب إلي
من أن أعتق نسمة.
7 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن مرازم، عن معاذ بن كثير
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من سعادة الرجل أن يكون القيم على عياله. أقول:
وتقدم ما يدل على ذلك.
22 - باب استحباب الجود والسخاء.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة

(5) الفروع: ج 1 ص 165، الفقيه: ج 2 ص 183 و 55، أخرج صدره عن الكافي والتهذيب
بتفاوت في الاسناد في ج 6 في 10 / 6 من مقدمات التجارة، وذيله عن الفقيه في 7 / 23 من مقدمات
التجارة وفى 6 / 88 من مقدمات النكاح.
(6) الفروع: ج 1 ص 165 فيه: ومعي دراهم ابتاع بها.
(7) الفروع: ج 1 ص 165، أخرجه مرسلا عن الفقيه في 6 / 32 من مقدمات التجارة.
راجع ج 4: ب 42 من الصدقة، و ج 6: ب 63 من جهاد العدو و ب 23 من مقدمات
التجارة، و 2 / 7 من مقدمات النكاح و 16 / 25 و ب 28 ههنا.
الباب 22 فيه: 10 أحاديث وفى الفهرست 9:
(1) الفروع: ج 1 ص 172 فيه: خلق من طينة.
251

ابن صدقة، عن جعفر، عن آبائه عليهم السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: السخي محبب
في السماوات محبب في الأرض من طينة عذبة، وخلق ماء عينيه من الكوثر
والبخيل مبغض في السماوات ومبغض في الأرضين، خلق من طينة سبخة وخلق ماء
عينيه من ماء العوسج.
2 - وعنه، عن أبيه، عن ابن فضال، عن علي بن عقبة، عن مهدي، عن
أبي الحسن موسى عليه السلام قال: السخي الحسن الخلق في كنف الله لا يتخلى الله منه حتى
يدخله الله الجنة وما بعث الله نبيا ولا وصيا إلا سخيا ولا " ما. خ ل " كان أحد من
الصالحين إلا سخيا، وما زال أبي يوصيني بالسخاء حتى مضى، وقال: من أخرج
من ماله الزكاة تامة فوضعها في موضعها لم يسأل من أين اكتسبت مالك.
(27820) 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن
سنان، عن أبي عبد الرحمن، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أتى رجل النبي صلى الله عليه وآله فقال:
يا رسول الله أي الناس أفضلهم إيمانا؟ قال: أبسطهم كفا.
4 - وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن علي بن يحيى
عن أيوب بن أعين، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يؤتى
يوم القيامة برجل فيقال: احتج، فيقول: يا رب خلقتني وهديتني فأوسعت علي فلم
أزل أوسع على خلقك وأيسر عليهم لكي تنشر علي هذا اليوم رحمتك وتيسره
فيقول الرب تعالى: صدق عبدي أدخلوه الجنة.
5 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشا

(2) الفروع: ج 1 ص 172، أخرج قطعة منه عنه وعن الفقيه وثواب الأعمال في ج 4 في 4 / 4 من
المستحقين للزكاة
(3 و 4) الفروع: ج 1 ص 173.
(5) الفروع: ج 1 ص 173، عيون الأخبار: ص 185 فيه: (الحسين بن محمد بن عامر)
وفيه: (قريب من الناس، بعيد من النار، والبخيل بعيد من الله، بعيد من الجنة، بعيد من الناس
قريب من النار) وزاد بعد قوله: في الجنة (أغصانها في الدنيا) أخرج نحوه عن معاني الأخبار
252

قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول: السخي قريب من الله، قريب من الجنة
قريب من الناس، قال: وسمعته يقول: السخاء شجرة في الجنة من تعلق بغصن
من أغصانها دخل الجنة. ورواه الصدوق في (عيون الأخبار) عن جعفر بن
محمد بن مسرور، عن الحسين بن محمد مثله.
6 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله رفعه قال: قال
أمير المؤمنين عليه السلام لابنه الحسن: يا بني ما السماحة؟ قال: البذل في العسر
واليسر.
7 - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن عمرو بن عثمان، عن محمد بن شعيب
عن أبي جعفر المدائني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: شاب سخي مرهق في الذنوب
أحب إلى الله من شيخ عباد بخيل.
(27825) 8 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، رفعه قال: أوحى الله إلى
موسى أن لا تقتل السامري فإنه سخي. ورواه الصدوق مرسلا.
9 - وعنه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة قال: قال أبو عبد الله
عليه السلام لبعض جلسائه: ألا أخبرك بشئ يقرب من الله ويقرب من الجنة
ويباعد من النار؟ فقال: بلى، فقال: عليك بالسخاء فإن الله خلق خلقا برحمته
لرحمته فجعلهم للمعروف أهلا، وللخير موضعا، وللناس وجها يسعى إليهم لكي
يحيوهم كما يحيي المطر الأرض المجدبة أولئك هم المؤمنون الآمنون يوم القيامة.
10 - وعنه، عن ياسر الخادم، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: السخي

في ج 4 في 12 / 2 مما تجب فيه الزكاة.
(6) الفروع: ج 1 ص 173، أخرجه عن معاني الأخبار في ج 4 في 3 / 2 مما تجب فيه الزكاة
(7) الفروع: ج 1 ص 173، أخرجه مرسلا عن الفقيه في ج 4 في 5 / 2 مما تجب فيه الزكاة.
(8) الفروع: ج 1 ص 173، الفقيه: ج 1 ص 20، أخرجه عن الفقيه في ج 4 في 6 / 2 مما
تجب فيه الزكاة.
(9 و 10) الفروع: ج 1 ص 173
253

يأكل من طعام الناس ليأكل الناس من طعامه، والبخيل لا يأكل من طعام الناس
لئلا يأكلوا من طعامه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما
يدل عليه.
23 - باب استحباب الانفاق وكراهة الامساك.
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد
وأحمد بن محمد بن عيسى جميعا، عن الحسن بن محبوب، عن إبراهيم بن مهزم
عن رجل، عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن الشمس لتطلع ومعها أربعة
أملاك: ملك ينادي يا صاحب الخير أتم وأبشر، وملك ينادي يا صاحب الشر انزع
واقصر، وملك ينادي أعط منفقا خلفا وآت ممسكا تلفا، وملك ينضحها بالماء ولولا
ذلك اشتعلت الأرض.
2 - وعنهم، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن عثمان بن عيسى، عمن حدثه
عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى: " كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم " قال:
هو الرجل يدع ماله ولا ينفقه في طاعة الله بخلا ثم يموت فيدعه لمن يعمل فيه
بطاعة الله أو في معصية الله، فإن هو عمل فيه بطاعة الله رآه في ميزان غيره فرآه
حسرة، وقد كان المال له، فإن كان عمل به في معصية الله قواه بذلك المال حتى عمل
به في معصية الله عز وجل.

تقدم ما يدل على ذلك في ج 2 في 6 / 29 من الملابس، وفى ج 4 في ب 2 مما تجب فيه الزكاة
وذيله، وفى 10 / 77 من مقدمات النكاح، وههنا في ب 17 وذيله وفيما بعده، ويأتي ما يدل
عليه في ب 23.
الباب 23 فيه: 9 أحاديث:
(1) الفروع: ج 1 ص 173.
(2) الفروع: ج 1 ص 173، أخرجه عن الفقيه: ج 4 في 5 / 5 مما تجب فيه الزكاة.
254

(27830) 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي
ابن الحكم، عن موسى بن راشد، عن سماعة، عن أبي الحسن عليه السلام قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وآله: من أيقن بالخلف سخت نفسه بالنفقة.
4 - وعنه، عن أحمد، عن عثمان بن عيسى، عن بعض من حدثه، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام في كلام له: ومن يبسط يده بالمعروف
إذا وجده يخلف الله عليه ما أنفق في دنياه ويضاعف له في آخرته.
5 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن جهم بن
الحكم، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله
الأيدي ثلاثة: سائلة ومنفقة وممسكة فخير الأيدي منفقة.
6 - وعنهم، عن أحمد، عن أبيه، عن سعدان، عن حسين بن أبتر " أيمن خ ل "
عن أبي جعفر عليه السلام قال: يا حسين أنفق وأيقن بالخلف من الله، فإنه لم يبخل عبد
ولا أمة بنفقة فيما يرضى الله إلا أنفق أضعافها فيما يسخط الله عز وجل.
7 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن عمر بن
أذينة رفعه إلى أبي عبد الله أو أبي جعفر عليهما السلام قال: ينزل الله المعونة من السماء
إلى العبد بقدر المؤنة، ومن أيقن بالخلف سخت نفسه بالنفقة.
(27835) 8 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن
أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: دخل عليه مولى له فقال له: هل أنفقت اليوم شيئا؟
قال: لا، قال: فمن أين يخلف الله علينا، أنفق ولو درهما واحدا.

(3) الفروع: ج 1 ص 174، تقدم نحوه في حديث في ج 4 في 8 / 14 من الصدقة.
(4) الفروع: ج 1 ص 174 فيه: يخلف الله له.
(5) الفروع: ج 1 ص 174 فيه: المنفقة.
(6) الفروع: ج 1 ص 174 فيه: أيمن.
(7 و 8) الفروع: ج 1 ص 174.
255

9 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن معاوية بن وهب
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من يضمن أربعة بأربعة أبيات في الجنة: أنفق ولا تخف
فقرأ، وأنصف الناس من نفسك، وأفش السلام في العالم، واترك المراء وإن كنت
محقا. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
24 - باب تحريم البخل والشح بالواجبات.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن
ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين
عليه السلام: إذا لم يكن لله في عبده حاجة ابتلاه بالبخل.
2 - وعنه، عن أحمد، عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن أحمد، عن
إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله في حديث: وأي
داء أدوى من البخل.
3 - وعن علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة

(9) الأصول: ص 380، الفروع: ج 1 ص 174، أخرجه أيضا في ج 6 في 7 / 34 من جهاد
النفس، وأخرجه مرسلا عن الفقيه في ج 4 في 8 / 2 مما تجب فيه الزكاة، ومسندا عن كتاب
الزهد والمحاسن في ج 5 في 11 / 34 من أحكام العشرة.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 4 في 9 / 2 مما تجب فيه الزكاة وههنا في ب 22.
الباب 24 فيه: 3 أحاديث:
(1) الفروع: ج 1 ص 174، أخرجه مرسلا عن الفقيه: في ج 4 في 7 / 5 مما تجب فيه الزكاة.
(2) الفروع: ج 1 ص 174 فيه: قال رسول الله صلى عليه وآله لبني سلمة: يا بنى سلمة من
سيدكم؟ قالوا: يا رسول الله سيدنا رجل فيه بخل فقال صلى الله عليه وآله: وأي داء أدوى من
البخل؟ ثم قال: بل سيدكم الأبيض الجسد البراء بن معرور.
(3) الفروع: ج 1 ص 174 فيه: (كشعب الشرك وفى نسخة أخرى: الشوك) الخصال: ج 1 ص
15، أخرجه عن الخصال والفقيه في ج 4 في 6 / 5 مما تجب فيه الزكاة. (ج 16)
256

عن جعفر، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما محق الاسلام محق الشح شئ
ثم قال: إن لهذا الشح دبيبا كدبيب النمل وشعبا كشعب الشرك (الشوك خ ل).
ورواه " 1 " الصدوق في (الخصال) عن محمد بن الحسن، عن الحميري، عن هارون
ابن مسلم مثله. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
25 - باب استحباب الاقتصاد في النفقة.
(27840) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن
محمد وسهل بن زياد جميعا، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن بريد بن
معاوية، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال علي بن الحسين عليهما السلام: لينفق الرجل
بالقسط وبلغة الكفاف ويقدم منه الفضل لآخرته فان ذلك أبقى للنعمة، وأقرب
إلى المزيد من الله وأنفع في العاقبة.
2 - وعن علي بن إبراهيم، عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير، عن
داود الرقي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن القصد أمر يحبه الله عز وجل وإن
السرف أمر يبغضه الله عز وجل حتى طرحك النواة فإنها تصلح لشئ وحتى صبك
فضل شرابك. ورواه الصدوق في (ثواب الأعمال) عن محمد بن علي ماجيلويه
عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن
بشير مثله. ورواه " 2 " في (الخصال) عن أبيه، عن سعد، عن محمد بن الحسين مثله.

تقدم ما يدل على ذلك في ج 4 في ب 5 مما تجب فيه الزكاة و 5 / 37 من الصدقة راجع ج 6:
8 / 41 من الامر بالمعروف و 2 / 7 من مقدمات النكاح وههنا: 2 و 6 / 23.
الباب 25 فيه: 17 حديثا. وفى الفهرست 16:
(1) الفروع: ج 1 ص 177 فيه: وأنفع في العافية. للعاقبة خ ل.
(2) الفروع: ج 1 ص 177، ثواب الأعمال: ص 101، الخصال: ج 1 ص 9.
" 1 " من هنا إلى قوله أقول قد ذهب عن حاشية المسودة.
" 2 " لم نجد هذه الرواية وما وضعناه بين الهلالين بعد ذلك في حواشي المسودة بعد الفحص.
257

3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض (رجل خ ل)
أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: " يسألونك ماذا ينفقون قل
العفو " قال: العفو الوسط. (ورواه الصدوق مرسلا).
4 - وعن علي بن محمد رفعه قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: القصد مثراة
والسرف مثواة.
5 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن منصور بن
يونس، عن أبي حمزة، عن علي بن الحسين عليهما السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ثلاث
منجيات فذكر الثالث القصد في الغنى والفقر.
(27845) 6 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن
الحسن بن محبوب، عن عمر بن أبان، عن مدرك بن الهزهاز، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: سمعته يقول: ضمنت لمن اقتصد أن لا يفتقر (ورواه الصدوق مرسلا).
7 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا، عن ابن
محبوب، عن يونس بن يعقوب، عن حماد اللحام، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لو أن
رجلا أنفق ما في يديه في سبيل من سبيل الله ما كان أحسن ولا وفق، أليس الله يقول
" ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين " يعني
المقتصدين.
8 - وعنهم، عن أحمد، عن مروك بن عبيد، عن أبيه قال: قال أبو عبد الله
عليه السلام: يا عبيد إن السرف يورث الفقر وإن القصد يورث الغنى.

(3) الفروع: ج 1 ص 177، الفقيه: ج 1: ص 21.
(4 و 5) الفروع: ج 1 ص 177.
(6) الفروع: ج 1 ص 177، الفقيه: ج 1 ص 20.
(7) الفروع: ج 1 ص 177 فيه: حماد بن وافد اللحام.
(8) الفروع: ج 1 ص 177، أخرجه عن الفقيه باسناده عن عبيد بن زرارة في ج 6 في 1 / 22
من آداب التجارة، والظاهر اتحاد الروايتين ففي أحدهما وهم.
258

9 - وعنهم، عن أحمد، عن مروك بن عبيد، عن رفاعة، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: إذا جاد الله تبارك وتعالى عليكم فجودوا، وإذا أمسك عنكم
فأمسكوا، ولا تجاودوا الله فهو أجود.
10 - وعنهم، عن سهل، عن علي بن حسان، عن موسى بن بكر قال:
سمعت أبا الحسن موسى عليه السلام يقول: الرفق نصف العيش وما عال امرؤ في اقتصاد.
(27850) 11 - وعن علي بن محمد، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن محمد بن
علي، عن محمد بن الفضيل، عن موسى بن بكر قال: قال أبو الحسن عليه السلام: ما عال امرؤ في اقتصاد.
12 - وعن أحمد بن عبد الله، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن محمد بن علي
عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من اقتصد في معيشته
رزقه الله، ومن بذر حرمه الله.
13 - محمد بن علي بن الحسين في (الخصال) عن أبيه، عن محمد بن يحيى
عن محمد بن أحمد، عن علي بن إسماعيل، عن محمد بن عمر، عن عبد الله بن أيوب
عن إبراهيم بن ميمون قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ضمنت لمن اقتصد أن
لا يفتقر.
14 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره، عن جميل بن دراج، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قوله: " يسألونك ماذا ينفقون قل العفو " قال:
العفو الوسط.

(9) الفروع: ج 1 ص 177.
(10) الفروع: ج 1 ص 177 فيه: (في اقتصاده) أخرجه عن السرائر في ج 5 في 3 / 29
من أحكام العشرة.
(11 و 12) الفروع: ج 1 ص 177.
(13) الخصال: ج 1 ص 8.
(14) تفسير العياشي: ج 1 ص 106.
259

15 - وعن عبد الرحمن قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوله: " يسألونك
ماذا ينفقون قل العفو " قال: " الذين إذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين
ذلك قواما " قال: نزلت هذه بعد هذه هي الوسط.
(27855) 16 - وعن يوسف، عن أبي عبد الله عليه السلام أو عن أبي جعفر عليه السلام
في قوله: " يسألونك ماذا ينفقون قل العفو " قال: الكفاف.
17 - قال: وفي رواية أبي بصير: القصد. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
26 - باب أنه ليس فيما أصلح البدن إسراف.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن عدة من
أصحابنا عن أحمد بن محمد جميعا، عن عثمان بن عيسى، عن إسحاق بن عبد العزيز
عن بعض أصحابنا (به خ) عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال له: إنا نكون في طريق مكة
فنريد الاحرام فنطلي فلا يكون معنا نخالة نتدلك بها من النورة، فنتدلك بالدقيق
وقد دخلني من ذلك ما الله أعلم به، قال: أمخافة الاسراف؟ قلت: نعم، قال:
ليس فيما أصلح البدن إسراف إني ربما أمرت بالنقي فيلت بالزيت فأتدلك به
إنما الاسراف فيما أفسد المال وأضر بالبدن، قلت: فما الإقتار؟ قال: أكل الخبز

(15) تفسير العياشي: ج 1 ص 106.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 2 في 6 / 29 من الملابس و ب 50 من الدعاء، راجع ج 4: 10 / 2
مما تجب فيه الزكاة و 8 / 14 من الصدقة، و ج 6: 29 / 4 من جهاد النفس، وتقدم ما يدل
على عدم جواز الانفاق في المعصية في 6 / 41 من الامر بالمعروف و 5 / 4 من فعل المعروف
وتقدم ما يدل على الباب في ب 22 من مقدمات التجارة وذيله، وعلى استحباب الاخذ من الطعام
بالكيل وكراهة الاخذ جزافا في ب 34 هناك، ويأتي ما يدل على الباب في ب 26 و 27
و 29.
(16) تقدم آنفا تحت رقم 15.
(17) تقدم آنفا تحت رقم 15.
الباب 26 فيه: حديث
(1) الفروع: ج 1 ص 177، أورده عن التهذيب في ج 1 في 7 / 38 من آداب الحمام.
260

والملح وأنت تقدر على غيره، قلت: فما القصد؟ قال: الخبز واللحم واللبن
والخل والسمن مرة هذا ومرة هذا. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك
في آداب الحمام.
27 - باب عدم جواز السرف والتقتير.
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله
عن أبيه، عن محمد بن عمرو، عن عبد الله بن أبان قال: سألت أبا الحسن الأول
عليه السلام عن النفقة على العيال فقال: ما بين المكروهين: الاسراف والإقتار.
2 - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن ابن رئاب
عن ابن أبي يعفور ويوسف بن عمار (ة خ) قالا: قال أبو عبد الله عليه السلام: إن مع الاسراف
قلة البركة.
(27860) 3 - وعن علي بن محمد، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن محمد بن
علي، عن محمد بن سنان، عن أبي الحسن عليه السلام في قول الله عز وجل: " والذين
إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما " قال: القوام هو المعروف على
الموسع قدره وعلى المقتر قدره على قدر عياله ومؤنته التي هي صلاح له ولهم لا يكلف
الله نفسا إلا ما آتاها.
4 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم
عن عمار أبي عاصم قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: أربعة لا يستجاب لهم أحدهم كان له
مال فأفسده يقول: يا رب ارزقني فيقول: ألم آمرك بالاقتصاد؟!.

تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في 4 و 5 / 38 و ب 92 من آداب الحمام.
الباب 27 فيه: 6 أحاديث:
(1 و 2) الفروع: ج 1 ص 117.
(3) الفروع: ج 1 ص 178 فيه: ومؤنتهم التي هي صلاح له ولهم.
(4) الفروع: ج 1 ص 178.
261

5 - وقد تقدم في حديث داود الرقي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن
القصد أمر يحبه الله، وإن السرف أمر يبغضه الله.
6 - محمد بن علي بن الحسين في (الخصال) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس
عن محمد بن أحمد، عن علي بن إسماعيل، عن محمد بن عمر، عن رجل، عن العياشي
قال: استأذنت الرضا عليه السلام في النفقة على العيال فقال: بين المكروهين، قلت: لا
أعرف المكروهين، قال: إن الله كره الاسراف وكره الإقتار فقال: والذين إذا
انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. أقول: وتقدم ما يدل
على ذلك.
28 - باب استحباب صيانة العرض بالمال.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن علي (بن خ ل) عن معمر رفعه قال: قال
أمير المؤمنين عليه السلام في بعض خطبه: إن أفضل الفعال صيانة العرض بالمال.
(27865) 2 - علي بن عيسى في (كشف الغمة) في أخبار الحسين عليه السلام قال:
كتب إليه الحسن عليه السلام يلومه على إعطاء الشعراء فكتب إليه: أنت أعلم مني بأن خير

(5) تقدم في 2 / 25.
(6) الخصال ج 1 ص 29 فيه: (محمد بن عمرو بن سعيد عن بعض أصحابه) وفيه: فقلت: جعلت
فداك ما أعرف المكروهين، قال: فقال: بلى يرحمك الله أما تعرف.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في ب 38 من آداب الحمام وفى ج 2 في 6 / 29 من الملابس
و ب 50 من الدعاء، وفى ج 4 في 1 / 7 مما يجب فيه الزكاة و 1 / 9 من المستحقين للزكاة وفى
ج 6 في 8 / 41 من الامر بالمعروف، و 5 / 4 من فعل المعروف و 3 / 5 هناك وفى 6 / 5 و ب
22 من مقدمات التجارة وههنا في ب 25، ويأتي في ب 29.
الباب 28 فيه: حديثان:
(1) الفروع: ج 1 ص 176، أورده أيضا في ج 6 في 3 / 22 من الامر بالمعروف.
(2) كشف الغمة: ص 184.
262

المال ما وقى العرض. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
29 - باب حد الاسراف والتقتير.
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن
محمد جميعا عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام في
قول الله تبارك وتعالى: " والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك
قواما: فبسط كفه وفرق أصابعه وحناها شيئا، وعن قوله تعالى: " ولا تبسطها كل
البسط " فبسط راحتيه وقال: هكذا، وقال: القوام ما يخرج من بين الأصابع ويبقى
في الراحة منه شئ.
2 - وعنهم، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا، عن أحمد بن محمد بن
أبي نصر، عن سماعة بن مهران، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: رب
فقير هو أسرف من الغني إن الغني ينفق مما أوتي، والفقير ينفق من غير ما أوتي.
3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن
المثنى قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: " وآتوا حقه يوم
حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين " فقال: كان فلان بن فلان الأنصاري
سماه وكان له حرث وكان إذا أخذ يتصدق به ويبقى هو وعياله بغير شئ فجعل
الله تعالى ذلك سرفا.

راجع ب 21.
الباب 29 فيه: 6 أحاديث:
(1) الفروع: ج 1 ص 178، أخرج نحو قطعة منه عن التهذيب في ج 6 في 9 / 22 من
مقدمات التجارة.
(2) الفروع: ج 1 ص 177.
(3) الفروع: ج 1 ص 177، أخرجه أيضا في ج 4 في 3 / 42 من الصدقة.
263

4 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله عليه السلام
في قول الله عز وجل: " ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط
فتقعد ملوما محسورا " قال: الاحسار الفاقة.
(27870) 5 - وعن علي بن محمد، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن
النضر بن سويد، عن موسى بن بكر، عن عجلان قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فجاء
سائل فقام إلى مكتل فيه تمر فملأ يده فناوله ثم جاء آخر فسأله فقام فأخذ بيده فناوله
ثم جاء آخر فسأله فقام فأخذ بيده فناوله، ثم جاء آخر فقال: الله رازقنا وإياك
ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان لا يسأله أحد من الدنيا شيئا إلا أعطاه فأرسلت
إليه امرأة ابنا لها فقالت: انطلق إليه فاسأله، فإن قال: ليس عندنا شئ فقل:
أعطني قميصك، قال: فأخذ قميصه فرمى به إليه وفي نسخة أخرى فأعطاه، فأدبه
الله على القصد فقال: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد
ملوما محسورا.
6 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن القاسم بن
محمد الجوهري، عن جميل بن صالح، عن عبد الملك بن عمرو الأحول قال: تلا
أبو عبد الله عليه السلام هذه الآية: " والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين
ذلك قواما " قال: فأخذ قبضة من حصى فقبضها بيده فقال: هذا الإقتار الذي
ذكره الله في كتابه، ثم أخذ قبضة أخرى وأرخى كفه كلها ثم قال: هذا الاسراف
ثم أخذ قبضة أخرى فأرخى بعضها وأمسك بعضها وقال: هذا القوام. أقول:
وتقدم ما يدل على ذلك.

(4 و 5) الفروع: ج 1 ص 178.
(6) الفروع: ج 1 ص 177.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 2 في ب 28 من الملابس وههنا في ب 25 و 26 و 27.
264

30 - باب استحباب الصبر لمن رأى الفاكهة ونحوها في السوق
وشق عليه شراؤها.
1 - محمد بن علي بن الحسين في (ثواب الأعمال) عن محمد بن موسى بن
المتوكل، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد بن يحيى يرفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام
أنه قال لبعض أصحابه: أما تدخل السوق؟ أما ترى الفاكهة تباع والشئ مما
تشتهيه؟ قلت: بلى والله، فقال: أما أن لك بكل ما تراه فلا تقدر على شرائه
وتصبر عليه حسنة.
31 - باب عدم جواز جمع المال وترك الانفاق منه.
1 - محمد بن علي بن الحسين في (الخصال) وفي (عيون الأخبار) عن أحمد
ابن هارون الفامي، عن محمد بن جعفر بن بطة، عن محمد بن علي بن محبوب، عن
محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سمعت الرضا عليه السلام يقول: لا
يجمع المال إلا بخمس خصال: ببخل شديد، وأمل طويل، وحرص غالب، وقطيعة
الرحم، وإيثار الدنيا على الآخرة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.

الباب 30 فيه: حديث:
(1) ثواب الأعمال: ص 98.
الباب 31 فيه: حديث. وعنوان الباب في الفهرست: كراهة جمع المال.
(1) الخصال ج 1 ص 136، عيون الأخبار: ص 153 أخرجه أيضا في ج 6 في 4 / 7 من
مقدمات التجارة.
265

(كتاب الطلاق)
فهرست أنواع الأبواب اجمالا
أبواب مقدماته وشرائطه، أبواب أقسامه وأحكامه، أبواب العدد.
تفصيل الأبواب
(1 - أبواب مقدماته وشرائطه)
1 - باب كراهة طلاق الزوجة الموافقة وعدم تحريمه.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن
علي بن الحكم، عن صفوان بن مهران، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله
صلى الله عليه وآله: تزوجوا وزوجوا ألا فمن حظ امرء مسلم إنفاق قيمة أيمة وما
من شئ أحب إلى الله عز وجل من بيت يعمر بالنكاح، وما من شئ أبغض إلى الله

كتاب الطلاق: أبواب مقدماته وشرائطه فيه 45 بابا.
الباب 1 فيه: 8 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 4، فيه: (يعمر بالاسلام بالنكاح) أورده أيضا في 10 / 1 من مقدمات
النكاح وفيه: يعمر في الاسلام بالنكاح.
266

عز وجل من بيت يخرب في الاسلام بالفرقة يعني الطلاق، ثم قال أبو عبد الله عليه السلام:
إن الله عز وجل إنما وكد في الطلاق وكرر القول فيه من بغضه الفرقة.
(27875) 2 - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن عبد الرحمن بن محمد، عن
أبي خديجة، عن أبي هاشم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الله عز وجل يحب البيت
الذي فيه العرس ويبغض البيت الذي فيه الطلاق، وما من شئ أبغض إلى الله عز وجل
من الطلاق.
3 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعت أبي يقول: إن الله عز وجل يبغض كل مطلاق
وذواق.
4 - وبالاسناد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: بلغ النبي صلى الله عليه وآله أن أبا أيوب
يريد أن يطلق امرأته فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن طلاق أم أيوب لحوب
أي إثم.
5 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن غير
واحد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما من شئ مما أحله الله أبغض إليه من الطلاق
وإن الله عز وجل يبغض المطلاق الذواق.
6 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال
عن أبي جميلة، عن سعد بن طريف، عن أبي جعفر عليه السلام قال: مر رسول الله صلى الله عليه وآله
برجل فقال: ما فعلت امرأتك؟ قال: طلقتها يا رسول الله، قال: من غير سوء؟ قال:
من غير سوء " قال: ثم إن الرجل تزوج فمر به النبي صلى الله عليه وآله فقال: تزوجت؟
فقال: نعم، ثم مر به، فقال: ما فعلت امرأتك؟ قال: طلقتها، قال: من غير سوء؟ قال:
من غير سوء - خ " فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الله عز وجل يبغض أو يلعن كل ذواق من

(2) الفروع: ج 2 ص 96، سقط عن المطبوع: عن أبي هاشم.
(3) الفروع: ج 2 ص 96.
(4) الفروع: ج 2 ص 96.
(5) الفروع: ج 2 ص 96.
(6) الفروع: ج 2 ص 96 فيه: ثم قال له بعد ذلك: ما فعلت.
267

الرجال وكل ذواقة من النساء.
(27880) 7 - الحسن بن الفضل الطبرسي في (مكارم الأخلاق) قال: قال
عليه السلام: تزوجوا ولا تطلقوا فإن الطلاق يهتز منه العرش.
8 - قال: وقال عليه السلام: تزوجوا ولا تطلقوا فإن الله لا يحب الذواقين
والذواقات أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.
2 - باب جواز رد الرجل المطلاق إذا خطب وإن كان كفوا في
نهاية الشرف.
1 - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في (المحاسن) عن ابن محبوب، عن
عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أتى رجل أمير المؤمنين عليه السلام فقال له:
جئتك مستشيرا إن الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر خطبوا إلي، فقال أمير المؤمنين
عليه السلام: المستشار مؤتمن، أما الحسن، فإنه مطلاق للنساء، ولكن زوجها
الحسين فإنه خير لابنتك.
2 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن
إسماعيل بن بزيع، عن جعفر بن بشير، عن يحيى بن أبي العلا، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: إن الحسن بن علي عليه السلام طلق خمسين امرأة فقام علي عليه السلام بالكوفة فقال:

(7 و 8) مكارم الأخلاق: ص 100، ظاهر الضمير فيهما يرجع إلى الصادق عليه السلام، ولكنه
روى الأول في مجمع البيان: ج 10 ص 304 عن تفسير الثعلبي عن علي بن أبي طالب عليه السلام
عن النبي صلى الله عليه وآله، والثاني عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وآله.
راجع ما تقدم في ج 6 في 22 / 49 من جهاد النفس، و 4 / 88 من مقدمات النكاح ويأتي ما يدل
عليه في ب 2 ههنا راجع 7 / 4 من أقسام النكاح و 8 / 3 من الخلع.
الباب 2 فيه: حديثان:
(1) المحاسن: ج 1 ص 601.
(2) الفروع: ج 2 ص 97.
268

يا معشر أهل الكوفة لا تنكحوا الحسن فإنه رجل مطلاق، فقام إليه رجل فقال: بلى
والله لننكحنه فإنه ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وابن فاطمة فإن أعجبه أمسك وإن كره طلق.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
3 - باب جواز طلاق الزوجة غير الموافقة.
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان
ابن عيسى، عن رجل، عن أبي جعفر عليه السلام انه كانت عنده امرأة تعجبه وكان لها
محبا فأصبح يوما وقد طلقها واغتم لذلك، فقال له بعض مواليه: لم طلقتها؟ فقال
إني ذكرت عليا عليه السلام فتنقصته فكرهت أن الصق جمرة من جمر جهنم بجلدي.
(27885) 2 - وعن محمد بن الحسن، عن إبراهيم بن إسحاق، عن عبد الله
ابن حماد، عن خطاب بن سلمة قال: كانت عندي امرأة تصف هذا الامر وكان أبوها
كذلك وكانت سيئة الخلق وكنت أكره طلاقها لمعرفتي بإيمانها وإيمان أبيها، فلقيت
أبا الحسن موسى عليه السلام وأنا أريد أن أسأله عن طلاقها " إلى أن قال: " فابتدأني
فقال: كان أبي زوجني ابنة عم لي وكانت سيئة الخلق، وكان أبي ربما أغلق علي
وعليها الباب رجاء أن ألقاها فأتسلق الحائط وأهرب منها، فلما مات أبي طلقتها
فقلت: الله أكبر أجابني والله عن حاجتي من غير مسألة.
3 - وعن أحمد بن مهران، عن محمد بن علي، عن عمرو بن عبد العزيز

يأتي ما يدل على ذلك في ب 4.
الباب 3 فيه: 5 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 96.
(2) الفروع: ج 2 ص 96 فيه: عن طلاقها فقلت: جعلت فداك ان لي إليك حاجة فتأذن لي
ان أسألك عنها، فقال: ايتني غدا صلاة الظهر، قال: فلما صليت الظهر أتيته فوجدته قد صلى
وجلس فدخلت عليه وجلست بين يديه فابتدأني.
(3) الفروع: ج 2 ص 97 فيه: ان أبى زوجني بامرأة سيئة الخلق.
269

عن خطاب بن مسلمة قال: دخلت عليه يعني أبا الحسن عليه السلام وأنا أريد أن أشكو إليه
ما ألقى من امرأتي من سوء خلقها، فابتدأني فقال إن أبي زوجني مرة امرأة سيئة
الخلق فشكوت ذلك إليه فقال: ما يمنعك من فراقها؟ قد جعل الله ذلك إليك، فقلت
فيما بيني وبين نفسي: قد فرجت عني.
4 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشا، عن عبد الله بن سنان
عن الوليد بن صبيح، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: ثلاث ترد عليهم دعوتهم
أحدهم رجل يدعو على امرأته وهو لها ظالم فيقال له: ألم يجعل أمرها بيدك.
5 - محمد بن علي بن الحسين في (الخصال) عن محمد بن موسى بن
المتوكل، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد بن علي الكوفي، عن محمد بن
الحسين، عن محمد بن حماد الحارثي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله
خمس لا يستجاب لهم: رجل جعل بيده طلاق امرأته وهي تؤذيه وعنده ما يعطيها ولم
يخل سبيلها، ورجل أبق مملوكه ثلاث مرات ولم يبعه، ورجل مر بحائط مائل
وهو يقبل إليه ولم يسرع المشي حتى سقط عليه، ورجل أقرض رجلا مالا فلم يشهد
عليه، ورجل جلس في بيته وقال: اللهم ارزقني ولم يطلب. أقول: وتقدم
ما يدل على ذلك هنا وفي المهور في أحاديث متعة المطلقة وفي أحاديث تزويج الناصبية
وفي أحاديث الدعاء وغير ذلك، ويأتي ما يدل عليه.

(4) الأصول: ص 537، والفروع: ج 2 ص 97، أخرجه عنه وعن الفقيه بتمامه في ج 2
في 3 / 50 من الدعاء.
(5) الخصال: ج 1 ص 143 فيه: ومحمد بن الحسين.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 2 في ب 50 من الدعاء وفى 6 و 7 و 8 / 10 مما يحرم بالكفر
و 1 / 49 من المهور و 6 / 1 ههنا و ب 2، ويأتي ما يدل عليه في ج 8 في 1 / 2 من الايمان.
270

4 - باب جواز تعدد الطلاق وتكراره من الرجل لامرأة واحدة
ونساء شتى.
1 - محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة
عن محمد بن زياد بن عيسى، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن
عليا عليه السلام قال وهو على المنبر: لا تزوجوا الحسن فإنه رجل مطلاق، فقام رجل
من همدان فقال: بلى والله لنزوجنه وهو ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وابن أمير المؤمنين
عليه السلام، فإن شاء أمسك وإن شاء طلق.
(27890) 2 - وقد تقدم حديث يحيى بن أبي العلا، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: إن الحسن بن علي عليهما السلام طلق خمسين امرأة ثم ذكر نحوه. أقول: وتقدم
ما يدل على ذلك هنا وفي المهور، ويأتي ما يدل عليه في الطلاق ثلاثا وتسعا
وغير ذلك.
5 - باب كراهة ترك طلاق الزوجة التي تؤذى زوجها.
1 - قد تقدم في حديث محمد بن حماد الحارثي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: خمسة لا يستجاب لهم: رجل جعل الله بيده طلاق امرأته فهي
تؤذيه وعنده ما يعطيها ولم يخل سبيلها. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الدعاء.

الباب 4 فيه: حديثان:
(1) الفروع: ج 2 ص 97. (2) تقدم في 2 / 2.
تقدم ما يدل على ذلك في 1 / 49 من المهور، ويأتي ما يدل عليه في الأبواب الأولى من أقسام
الطلاق.
الباب 5 فيه: حديث:
(1) تقدم في 5 / 3.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 2 في ب 50 من الدعاء وههنا في 4 / 3.
271

6 - باب أنه يجب على الوالي تأديب الناس وجبرهم بالسوط
والسيف على موافقة الطلاق للسنة وترك مخالفتها.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن بعض
أصحابنا، عن أبان، عن أبي بصير، قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: والله لو ملكت
من أمر الناس شيئا لأقمتهم بالسيف والسوط حتى يطلقوا للعدة كما أمر الله
عز وجل.
2 - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن الحسن بن حذيفة، عن
معمر بن وشيكة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: لا يصلح الناس في الطلاق إلا
بالسيف، ولو وليتهم لرددتهم فيه إلى كتاب الله عز وجل. وعنه، عن الميثمي،
عن محمد بن أبي حمزة، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
3 - وعنه، عن عبد الله بن جبلة، عن أبي المغرا، عن سماعة، عن أبي بصير
عن أبي جعفر عليه السلام قال: لو وليت الناس لعلمتهم كيف ينبغي لهم أن يطلقوا، ثم
لم أوت برجل قد خالف إلا أوجعت ظهره، ومن طلق على غير السنة رد إلى
كتاب الله وإن رغم أنفه. ورواه الصدوق مرسلا نحوه.
(27895) 4 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد
ابن أبي نصر، عن محمد بن سماعة، عن معمر بن وشيكة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام

الباب 6 فيه: 5 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 97.
(2) الفروع: ج 2 ص 97 فيه: في الاسناد الثاني: محمد بن أبي حمزة عن بعض رجاله وهمه
الميثمي عن أبي عبد الله عليه السلام.
(3) الفروع: ج 2 ص 97، الفقيه: ج 2 ص 163، أخرجه عن موضع آخر من الكافي أيضا
في 5 / 7 وفيه: حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله جبلة.
(4) الفروع: ج 2 ص 97 فيه: معمر بن عطاء بن وشيكة. (ج 17)
272

يقول: لا يصلح الناس في الطلاق إلا بالسيف ولو وليتم لرددتهم إلى كتاب الله
عز وجل.
5 - وبالاسناد عن ابن أبي نصر، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام
وعن محمد بن سماعة، عن أبي بصير، عن العبد الصالح عليه السلام قال: لو وليت أمر الناس
لعلمتهم الطلاق ثم لم أوت بأحد خالف إلا أوجعته ضربا. أقول: وتقدم ما
يدل على ذلك، في الامر بالمعروف، ويأتي ما يدل عليه.
7 - باب بطلان الطلاق الذي ليس بجامع للشرائط الشرعية.
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن
علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبان، عن
أبي بصير، عن عمرو بن رباح، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: بلغني أنك تقول:
من طلق لغير السنة أنك لا ترى طلاقه شيئا، فقال أبو جعفر عليه السلام: ما أقوله، بل
الله يقوله، والله لو كنا نفتيكم بالجور لكنا شرا منكم، لان الله يقول: " لولا
ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الاثم وأكلهم السحت " إلى آخر الآية.
2 - وبالاسناد الأول عن ابن أبي نصر، عن عبد الله بن سليمان الصيرفي
عن أبي جعفر عليه السلام قال: كل شئ خالف كتاب الله عز وجل رد إلى كتاب الله
والسنة.

(5) الفروع: ج 2 ص 97 فيه، (قال أحمد وذكر بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام)
والظاهر أنه معلق على حديث معمر.
يأتي ما يدل على ذلك في 2 و 6 / 15 ههنا و ب 3 من موجبات الإرث، راجع ب 35 ههنا.
الباب 7 فيه: 13 حديثا:
(1) الفروع: ج 2 ص 97 فيه: عمر بن رباح
(2) الفروع: ج 2 ص 97 فيه: ابن أبي نصر عن عبد الكريم عن عبد الله بن سليمان.
273

3 - وبالاسناد عن ابن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن الحلبي، عن أبي عبد الله
عليه السلام في حديث قال: الطلاق لغير السنة باطل. أقول: المراد بالسنة
المعنى الأعم أي الموافق للشرع أعم من طلاق السنة والعدة وغيرهما.
(27900) 4 - وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن
يحيى، عن عبد الله بن مسكان، عن محمد الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال:
الطلاق على غير السنة باطل.
5 - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن عبد الله
ابن جبلة، عن أبي المغرا، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
من طلق لغير السنة رد إلى الكتاب (كتاب الله خ ل) وإن رغم أنفه.
6 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن عبد الله بن
سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الطلاق إذا لم يطلق للعدة فقال: يرد
إلى كتاب الله عز وجل. أقول: الظاهر أن المراد بالعدة هنا عدة الطهر
بمعنى انقضاء الحيض ودخولها في طهر لم يجامعها فيه، وهو مستعمل بهذا المعنى
كما يأتي.
7 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم
عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال: إنما الطلاق الذي أمر الله عز وجل به، فمن
خالف لم يكن له طلاق. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا
حديث الحلبي.
8 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن

(3) الفروع: ج 2 ص 97، يب: ج 2 ص 263، أورد تمامه في 2 / 8.
(4) الفروع: ج 2 ص 97، أخرج تمامه عنه وعن التهذيب في 3 / 8.
(5 و 6) الفروع: ج 2 ص 97.
(7) الفروع: ج 2 ص 97، يب: ج 2 ص 263، أورد صدره في 4 / 8 وذيله في 1 / 10.
(8) الفروع: ج 2 ص 98: أورد تمامه في 7 / 8.
274

أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: كل شئ خالف كتاب الله فهو رد إلى كتاب الله
عز وجل، وقال: لا طلاق إلا في عدة.
(27905) 9 - وعن محمد بن جعفر أبي العباس، عن أيوب بن نوح، عن
صفوان، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته
عن امرأة طلقها زوجها لغير السنة وقلنا: انهم أهل بيت ولم يعلم بهم أحد، فقال:
ليس بشئ.
10 - محمد بن علي بن الحسين في (العلل) عن أحمد بن الحسن القطان
عن بكر بن عبد الله بن حبيب، عن تميم " بن عبد الله " بن بهلول، عن أبيه، عن
إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا يقع الطلاق إلا على
كتاب الله والسنة لأنه حد من حدود الله عز وجل، يقول: " إذا طلقتم النساء
فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة " ويقول: " وأشهدوا ذوي عدل منكم " ويقول:
" تلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه " وأن رسول الله صلى الله عليه وآله رد طلاق
عبد الله بن عمر لأنه كان على خلاف الكتاب والسنة.
11 - وفي (عيون الأخبار) بإسناده عن الفضل بن شاذان، عن
الرضا عليه السلام في كتابه إلى المأمون قال: والطلاق للسنة على ما ذكره الله في
كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وآله، ولا يكون الطلاق لغير السنة، وكل طلاق يخالف
الكتاب " والسنة " فليس بطلاق، كما أن كل نكاح يخالف الكتاب فليس بنكاح
وفي (الخصال) بإسناده عن الأعمش، عن جعفر بن محمد عليهما السلام في حديث شرائع
الدين مثله إلا أنه قال: وكل نكاح يخالف السنة. ورواه الحسن بن
علي بن شعبة في (تحف العقول) مرسلا عن الرضا عليه السلام مثله.

(9) الفروع: ج 2 ص 98.
(10) علل الشرائع: ص 172.
(11) عيون الأخبار: ص 267، الخصال: ج 2 ص 53 فيه: (ولا يجوز الطلاق) تحف العقول
ص 420 (ط 2) والمصادر خالية عن قوله: والسنة.
275

12 - علي بن جعفر في كتابه، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الرجل
يطلق امرأته في غير عدة، فقال: إن ابن عمر طلق امرأته على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله
وهي حائض فأمره رسول الله صلى الله عليه وآله أن يراجعها ولم يحسب تلك التطليقة.
13 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن
أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن رجل طلق امرأته
بعد ما غشيها بشاهدين عدلين، قال: ليس هذا طلاقا، فقلت له: فكيف طلاق السنة
فقال: يطلقها إذا طهرت من حيضها قبل أن يغشيها بشاهدين عدلين، فإن خالف
ذلك رد إلى كتاب الله عز وجل، قلت: فإنه طلق على طهر من غير جماع بشهادة
رجل وامرأتين، قال: لا تجوز شهادة النساء في الطلاق. أقول: وتقدم ما
يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
8 - باب اشتراط صحة الطلاق بطهر المطلقة إذا كانت غير حامل
وكانت مدخولا بها وزوجها حاضرا وبطلان الطلاق في الحيض
والنفاس حينئذ.
(27910) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد،
عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن محمد بن أبي حمزة، عن سعيد الأعرج

(12) بحار الأنوار ج 10 ص 267 طبعة الآخوندي.
(13) قرب الإسناد: ص 161 فيه (تطلقها) وفيه: (تغشاها) ذيله: (قلت: فإنه اشهد
رجلين ناصبيين على الطلاق يكون ذلك طلاقا؟ قال: كل من ولد على الفطرة جازت شهادته
بعد أن يعرف منه صلاح في نفسه) أورد مثله عن الكافي والتهذيب في 4 / 10.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 6 ويأتي ما يدل عليه في ب 8 و 9 ههنا وفى ج 8 في 9 / 14 من
الايمان راجع ب 17 من أقسام الطلاق.
الباب 8 فيه: 10 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 98، يب...
276

قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: طلق ابن عمر امرأته ثلاثا وهي حائض فسأل
عمر رسول الله صلى الله عليه وآله فأمره أن يراجعها، فقلت: إن الناس يقولون: إنما طلقها
واحدة وهي حائض، قال: فلأي شئ سأل رسول الله صلى الله عليه وآله إذا إن كان هو أملك
برجعتها كذبوا ولكن طلقها ثلاثا فأمره رسول الله صلى الله عليه وآله أن يراجعها، ثم قال:
إن شئت فطلق وإن شئت فأمسك.
2 - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن
عبد الكريم، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته وهي
حائض فقال: الطلاق لغير السنة باطل.
3 - وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى
عن ابن مسكان، عن محمد الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يطلق
امرأته وهي حائض قال: الطلاق على غير السنة باطل، قلت: فالرجل يطلق ثلاثا
في مقعد، قال: يرد إلى السنة.
4 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب
عن محمد بن مسلم، قال: قال أبو جعفر عليه السلام: من طلق ثلاثا في مجلس على غير طهر
لم يكن شيئا إنما الطلاق الذي أمر الله عز وجل به فمن خالف لم يكن له طلاق
وإن ابن عمر طلق امرأته ثلاثا في مجلس وهي حائض فأمره رسول الله صلى الله عليه وآله أن
ينكحها ولا يعتد بالطلاق. الحديث.
5 - وعنه، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن عمر بن أذينة، عن زرارة ومحمد
بن مسلم، وبكير، وبريد، وفضيل، وإسماعيل الأزرق، ومعمر بن يحيى كلهم

(2) الفروع: ج 2 ص 97، يب: ج 2 ص 263 أورد ذيله أيضا في 3 / 7.
(3) الفروع: ج 2 ص 97، يب: ج 2 ص 263، أورد ذيله أيضا في 4 / 7.
(4) الفروع: ج 2 ص 97، يب: ج 2 ص 263، أورد قطعة منه أيضا في 7 / 7 وذيله
في 1 / 10.
(5) الفروع: ج 2 ص 98، يب: ج 2 ص 263، أورده أيضا في 1 / 9 وذيله في 3 / 10.
277

عن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام أنهما قالا: إذا طلق الرجل في دم النفاس أو طلقها بعد
ما يمسها فليس طلاقه إياها بطلاق. الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد
ابن يعقوب وكذا كل ما قبله.
(27915) 6 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن
يحيى، عن إسحاق بن عمار، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: سألته عن رجل يطلق امرأته
في طهر من غير جماع ثم يراجعها من يومه ثم يطلقها تبين منه بثلاث تطليقات في
طهر واحد؟ فقال: خالف السنة، قلت: فليس ينبغي له إذا راجعها أن يطلقها إلا
في طهر آخر؟ قال: نعم، قلت: حتى يجامع؟ قال: نعم.
7 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن
الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من طلق امرأته ثلاثا في مجلس وهي حائض
فليس بشئ، وقد رد رسول الله صلى الله عليه وآله طلاق عبد الله بن عمر إذ طلق امرأته ثلاثا
وهي حائض فأبطل رسول الله صلى الله عليه وآله ذلك الطلاق وقال: كل شئ خالف كتاب الله
فهو رد إلى كتاب الله عز وجل، وقال: لا طلاق إلا في عدة.
8 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن محمد بن إسماعيل
ابن بزيع، وفي نسخة عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن
إسماعيل بن بزيع، عن علي بن النعمان، عن سعيد الأعرج، قال: قلت لأبي عبد الله
عليه السلام: إني سألت عمرو بن عبيد عن طلاق ابن عمر فقال: طلقها وهي طامث
واحدة، فقال أبو عبد الله عليه السلام: أفلا قلتم له: إذا طلقها واحدة طامثا أو غير طامث
فهو أملك برجعتها؟ فقلت: قد قلت له ذلك، فقال أبو عبد الله عليه السلام: كذب عليه لعنة الله
بل طلقها ثلاثا فردها النبي صلى الله عليه وآله فقال: أمسك أو طلق على السنة إن أردت الطلاق.

(6) الفروع: ج 2 ص 98.
(7) الفروع: ج 2 ص 98، أورد ذيله أيضا في 8 / 7.
(8) الفروع: ج 2 ص 98 فيه: (وهي طامث كانت أو غير طامث) وفيه: ان أردت ان تطلق
(الطلاق خ ل).
278

9 - وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن
بكير بن أعين وغيره، عن أبي جعفر عليه السلام قال: كل طلاق لغير العدة (السنة خ "
فليس بطلاق أن يطلقها وهي حائض أو في دم نفاسها أو بعد ما يغشاها قبل أن تحيض
فليس طلاقه بطلاق الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
10 - وبالاسناد عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث أنه
قال لنافع مولى ابن عمر: أنت الذي تزعم أن ابن أعمر طلق امرأته واحدة وهي حائض
فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله عمر أن يأمره أن يراجعها؟ فقال: نعم، فقال له: كذبت
والله الذي لا إله إلا هو على ابن عمر أنا " أما خ ل " سمعت ابن عمر يقول طلقتها
على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله ثلاثا فردها رسول الله صلى الله عليه وآله علي وأمسكتها بعد الطلاق
فاتق الله يا نافع ولا ترو على ابن عمر الباطل. أقول: وتقدم ما يدل على
ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
9 - باب اشتراط صحة الطلاق بكون المطلقة في طهر لم يجامعها
فيه والا بطل الطلاق.
(27920) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن

(9) الفروع: ج 2 ص 98 فيه: (لغير العدة) وفيه (فليس طلاقها) يب ج 2 ص 263 فيه:
(لغير العدة. السنة خ ل) أورد ذيله في 2 / 10
(10) الفروع: ج 2 ص 98 تمامه: زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: كنت عنده إذ مر به نافع
مولى ابن عمر فقال له أبو جعفر عليه السلام أنت.
تقدم ما يدل على ذلك في 10 و 12 و 13 / 7، ويأتي ما يدل عليه في ب 9 وفى 4 و 5 / 10 وفى
3 و 5 / 16 و 5 / 18 و ب 21 وفى 1 / 24، راجع ب 25 و 26 و 28 و 29، و 2 / 31 و 3 / 39 ههنا
و ب 1 من أقسام الطلاق و ب 2 و 7 و 16 / 3 و ب 4 و 5 و 16 و 19، وفى 1 / 23 هناك و ب 6 من الخلع
و ب 2 من الايلاء و 1 / 10 هناك.
الباب 9 فيه: 7 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 98، يب: ج 2 ص 263، أورد صدره أيضا في 5 / 8 وذيله في
3 / 10
279

عيسى، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، ومحمد بن مسلم، وبكير، وبريد، وفضيل، وإسماعيل
الأزرق، ومعمر بن يحيى، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا: إذا طلق
الرجل في دم النفاس أو طلقها بعد ما يمسها فليس طلاقه إياها بطلاق. الحديث.
2 - وعنه، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت
أبا الحسن عليه السلام عن رجل طلق امرأته بعد ما غشيها بشهادة عدلين قال: ليس هذا
طلاقا. الحديث.
3 - وعنه، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن
عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عبد الله بن بكير، عن زرارة، عن اليسع قال:
سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: لا طلاق إلا على السنة ولا طلاق إلا على طهر من
غير جماع. الحديث.
4 - وعنه، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن
محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال: أما
طلاق السنة فإذا أراد الرجل أن يطلق امرأته فلينتظر بها حتى تطمث وتطهر
فإذا خرجت من طمثها طلقها تطليقة من غير جماع ويشهد شاهدين، ثم ذكر في
طلاق العدة مثل ذلك. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا
كل ما قبله.
5 - الفضل بن الحسن الطبرسي في (مجمع البيان) عن يونس، عن بكير بن

(2) الفروع: ج 2 ص 100 فيه: (ليس هذا بطلاق) يب: ج 2 ص 263، أورد تمامه
في 4 / 10
(3) الفروع: ج 2 ص 98 فيه: (ولا طلاق على السنة الا على طهر) يب: ج 2 ص 264
فيه: (ولا طلاق على سنة الا على طهر) أورد ذيله في 8 / 10 و 1 / 11.
(4) الفروع: ج 2 ص 99، يب: ج 2 ص 257، أورد صدره في 1 / 1 من أقسام الطلاق
وذيله في 1 / 2 منها راجعه ففيه اختلاف وزيادة.
(5) مجمع البيان: ج 10 ص 305.
280

أعين، عن أبي جعفر عليه السلام قال: الطلاق أن يطلق الرجل المرأة على طهر من غير
جماع ويشهد رجلين عدلين على تطليقه ثم هو أحق برجعتها ما لم تمض ثلاثة قروء
فهذا الطلاق الذي أمر الله به في القرآن وأمر به رسول الله صلى الله عليه وآله في سنته، وكل طلاق
لغير العدة فليس بطلاق.
(27925) 6 - وعن حريز قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن طلاق السنة
فقال: على طهر من غير جماع بشاهدي عدل، ولا يجوز الطلاق إلا بشاهدين والعدة
وهو قوله: " فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة " الآية.
7 - علي بن إبراهيم في تفسيره، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر عليه السلام
في قوله: " فطلقوهن لعدتهن " والعدة الطهر من الحيض، وأحصوا العدة.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
10 - باب اشتراط صحة الطلاق باشهاد شاهدين عدلين والا بطل
وانه لا تجوز فيه شهادة النساء.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير

(6) مجمع البيان: ج 10 ص 305.
(7) تفسير القمي: ص 584 قوله: (واحصوا العدة) ليس من الحديث بل هو من كلام
القمي راجعه.
تقدم ما يدل على ذلك في 3 / 20 من المتعة وفى 1 / 13 من القسم والنشوز، وههنا في ب 7
ويأتي ما يدل عليه في 1 و 3 و 5 / 16 و 6 / 18 و 1 / 20 و 1 / 22 و 2 / 23 راجع ب 25 و 29 و 1 / 40
و 8 و 15 / 41 ويأتي في ب 1 من أقسام الطلاق و ب 2 وفى 8 و 15 / 3 و ب 4 و 5 و 14 و 16 وفى 3 / 17
منها وفى ب 13 من العدد وفى 1 و 15 و 19 / 15 منها و ب 6 من الخلع.
الباب 10 فيه: 13 حديثا
(1) الفروع: ج 2 ص 97، الفقيه: ج 2 ص 163، يب: ج 2 ص 263، أورد قطعة من
صدره في 7 / 7 وتمام الصدر في 4 / 8.
281

عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال: جاء رجل
إلى علي عليه السلام فقال: يا أمير المؤمنين إني طلقت امرأتي، قال عليه السلام: ألك بينة؟
قال: لا، قال: أغرب. ورواه الصدوق مرسلا.
2 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن بكير بن
أعين وغيره، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال: إن طلقها للعدة أكثر من واحدة
فليس الفضل على الواحدة بطلاق، وإن طلقها للعدة بغير شاهدي عدل فليس طلاقه
بطلاق، ولا يجوز فيه شهادة النساء.
3 - وعنه، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن عمر بن أذينة، عن زرارة
ومحمد بن مسلم وبكير وبريد وفضيل وإسماعيل الأزرق ومعمر بن يحيى، عن
أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام في حديث أنه قال: وإن طلقها في استقبال عدتها طاهرا
من غير جماع ولم يشهد على ذلك رجلين عدلين فليس طلاقه إياها بطلاق.
(27930) 4 - وعنه، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت
أبا الحسن عليه السلام عن رجل طلق امرأته بعد ما غشيها بشهادة عدلين قال: ليس هذا
طلاقا، قلت: فكيف طلاق السنة؟ فقال: يطلقها إذا طهرت من حيضها قبل أن يغشيها
بشاهدين عدلين كما قال الله عز وجل في كتابه فان خالف ذلك رد إلى كتاب الله
قلت: فان طلق على طهر من غير جماع بشاهد وامرأتين، قال: لا تجوز شهادة النساء
في الطلاق، وقد تجوز شهادتهن مع غيرهن في الدم إذا حضرنه، قلت: فان أشهد
رجلين ناصبيين على الطلاق أيكون طلاقا؟ فقال: من ولد على الفطرة أجيزت

(2) الفروع: ج 2 ص 98 فيه (فان طلقها) يب: ج 2 ص 263، أورد صدره في 9 / 8.
وأخرج صدره باسناد آخر عن التهذيبين في 12 / 29.
(3) الفروع: ج 2 ص 98، يب: ج 2 ص 263، أورد صدره في 9 / 8 و 1 / 9.
(4) الفروع: ج 2 ص 100، يب: ج 2 ص 263، أورد صدره أيضا في 2 / 9 ومثله عن
قرب الإسناد في 13 / 7.
282

شهادته على الطلاق بعد أن يعرف منه خير. أقول: يأتي الوجه في شهادة الناصب
5 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن
موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام أنه سئل عن امرأة سمعت أن
رجلا طلقها وجحد ذلك أتقيم معه؟ قال: نعم وإن طلاقه بغير شهود ليس بطلاق
والطلاق لغير العدة ليس بطلاق، ولا يحل له أن يفعل فيطلقها بغير شهود ولغير
العدة التي أمر الله عز وجل بها.
6 - وعنه، عن أحمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن محمد بن الفضيل
عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من طلق بغير شهود فليس
بشئ.
7 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سماعة
عن عمر بن يزيد، عن محمد بن مسلم قال: قدم رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام بالكوفة
فقال: إني طلقت امرأتي بعد ما طهرت من محيضها قبل أن أجامعها، فقال
أمير المؤمنين عليه السلام: أشهدت رجلين ذوي عدل كما أمرك الله؟ فقال: لا فقال: اذهب
فإن طلاقك ليس بشئ.
8 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن
أبيه جميعا، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عبد الله بن بكير، عن زرارة، عن
اليسع عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال: لا طلاق على سنة وعلى طهر من غير جماع

(5) الفروع: ج 2 ص 98، يب: ج 2 ص 263 فيهما: (فان طلاقه). (6) الفروع: ج 2 ص 98، يب: ج 2 ص 263.
(7) الفروع: ج 2 ص 98، يب: ج 2 ص 263. سقط عن الكافي (عدة من أصحابنا) أو
هو معلق.
(8) الفروع: ج 2 ص 98 يب: ج 2 ص 264. لم يذكر الشيخ جملة من وسط الحديث فذكر
الحديث هكذا: (ولو أن رجلا طلق على سنة وعلى طهر من غير جماع واشهد ولم ينو الطلاق
" ولم يشهد خ ل " لم يكن طلاقه طلاقا) أورد صدره في 3 / 9 وذيله في 1 / 11 راجعه.
283

إلا ببينة، ولو أن رجلا طلق على سنة وعلى طهر من غير جماع ولم يشهد لم يكن
طلاقه طلاقا. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله. (27935) 9 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن مسلم، عن أبي
جعفر عليه السلام قال: قام رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال: إني طلقت امرأتي للعدة
بغير شهود فقال: ليس طلاقك بطلاق فارجع إلى أهلك.
10 - محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن
أحمد بن محمد، قال: سألته عن الطلاق، فقال: على طهر وكان علي عليه السلام يقول:
لا يكون طلاق إلا بالشهود، فقال له رجل: إن طلقها ولم يشهد ثم أشهد بعد ذلك
بأيام فمتى تعتد؟ فقال: من اليوم الذي أشهد فيه على الطلاق. أقول: هذا
محمول على إرادة الطلاق عند الاشهاد لما يأتي.
11 - الفضل بن الحسن الطبرسي في (مجمع البيان) في قوله تعالى: " وأشهدوا
ذوي عدل منكم " قال: معناه وأشهدوا على الطلاق صيانة لدينكم، وهو المروي
عن أئمتنا عليهم السلام.
12 - وقد تقدم في حديث محمد بن الفضيل، عن أبي الحسن عليه السلام أنه قال
لأبي يوسف: إن الدين ليس بقياس كقياسك وقياس أصحابك إن الله أمر في
كتابه بالطلاق وأكد فيه بشاهدين ولم يرض بهما إلا عدلين، وأمر في كتابه
بالتزويج وأهمله بلا شهود، فأتيتم بشاهدين فيما أبطل الله، وأبطلتم شاهدين فيما
أكد الله عز وجل وأجزتم طلاق المجنون والسكران، ثم ذكر حكم تظليل المحرم.
13 - العياشي في تفسيره عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:

(9) الفقيه: ج 2 ص 162.
(10) يب: ج 2 ص 264 فيه: أحمد بن عمرو خ.
(11) مجمع البيان: ج 10 ص 306
(12) تقدم في ج 5 في 2 / 66 من تروك الاحرام
(13) تفسير العياشي: ج 1 ص 330 ذيله: انا والله لو كنا نفتيكم بالجور لكنا أشد " أشر خ ل "
284

إن عمر بن رياح زعم أنك قلت: لا طلاق إلا ببينة، فقال، ما أنا قلته بل الله تبارك
وتعالى يقوله. الحديث. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الحج وفي الصوم
وغير ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
11 - باب أنه يشترط في صحة الطلاق القصد وإرادة الطلاق
والا بطل.
(27940) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن
علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عبد الله بن بكير، عن
زرارة، عن اليسع قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول في حديث: ولو أن رجلا طلق
على سنة وعلى طهر من غير جماع وأشهد ولم ينو الطلاق لم يكن طلاقه طلاقا.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
2 - وعنه، عن أحمد. عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة، عن
اليسع، عن أبي عبد الله عليه السلام، وعن عبد الواحد بن المختار، عن أبي جعفر عليه السلام
أنهما قالا: لا طلاق إلا لمن أراد الطلاق.

منكم ان الله يقول: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 4 في 9 / 11 من أحكام شهر رمضان، وفى 1 / 123 من مقدمات النكاح
و 3 / 20 من المتعة وههنا في 10 و 13 / 7 وفى 4 و 5 و 6 / 9، ويأتي ما يدل عليه في 1 و 3 / 16 و 6 / 18
و 1 / 20 و 1 / 22 و 2 / 23 و 2 / 24 و 1 / 28 و 23 / 29 و 2 / 31 و 6 / 39. راجع 8 و 14 و 15 / 41، ويأتي
أيضا في ب 1 من أقسام الطلاق و ب 2 وفى 7 و 15 و 16 / 3 و ب 4 و 5 وفى 5 / 13 و ب 14 و 15 و 16 و 19
وفى 9 و 11 / 20 و 2 / 23 منها وفى ب 13 من العدد وفى 1 و 19 / 15 و 5 / 25 و ب 26 و 27 و 28
منها و ب 6 من الخلع و 1 / 10 من الايلاء وفى ج 9 في ب 24 من الشهادات.
الباب 11 فيه: 5 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 98، يب: ج 2 ص 264، أورد صدره في 3 / 9 وقبله في 8 / 10.
(2) الفروع: ج 2 ص 98.
285

3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه
عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا طلاق إلا ما أريد
به الطلاق.
4 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن
الربيع الأقرع، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا طلاق إلا لمن
أراد الطلاق. وعنه، عن محمد بن عبد الله بن زرارة، عن محمد بن أبي عمير، عن
هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
5 - وعنه، عن أخويه، عن أبيهما، عن عبد الله بن بكير، عن زرارة
عن عبد الواحد بن المختار الأنصاري قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: لاطلاق
إلا لمن أراد الطلاق. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك هنا وفي الظهار وغير ذلك.
12 - باب أنه يشترط في صحة الطلاق تقدم النكاح ووجوده بالفعل
فلا يصح الطلاق قبل النكاح وان علقه عليه.
(27945) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد، عن الحلبي
عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث أنه سئل عن رجل قال: كل امرأة أتزوجها ما عاشت
أمي فهي طالق، فقال: لا طلاق إلا بعد نكاح ولا عتق إلا بعد ملك. ورواه في (المقنع)
مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وآله.

(3) الفروع: ج 2 ص 98.
(4 و 5) يب: ج 2 ص 264.
راجع 5 / 10 ويأتي ما يدل على ذلك في 3 / 14 و 6 / 18 و 1 / 38 ههنا وفى 16 / 3 من أقسام
الطلاق و 1 / 3 من الظهار.
الباب 12 فيه: 13 حديثا:
(1) الفقيه: ج 2 ص 162، المقنع: ص 38 فيه: (قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا
طلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك) أورد صدره في 1 / 13 و 1 / 18.
286

2 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران
عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل
قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق، وإن اشتريت فلانا فهو حر، وإن اشتريت
هذا الثوب فهو في المساكين، فقال: ليس بشئ لا يطلق إلا ما يملك، ولا يعتق إلا
ما يملك، ولا يصدق إلا ما يملك.
3 - وعن محمد بن جعفر الرزاز، عن أيوب بن نوح، وعن أبي علي الأشعري
عن محمد بن عبد الجبار جميعا، عن صفوان، عن حريز، عن حمزة بن حمران، عن
عبد الله بن سليمان، عن أبيه في حديث، عن علي بن الحسين عليهما السلام في رجل سمى
امرأة بعينها وقال: يوم يتزوجها فهي طالق ثلاثا ثم بدا له أن يتزوجها أيصلح ذلك؟
قال: فقال: إنما الطلاق بعد النكاح. وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن
محمد ومحمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن منصور بن يونس، عن
حمزة بن حمران مثله.
4 - وعنه، عن أحمد، عن الحسن بن محبوب، عن النضر بن قرواش

(2) الفروع: ج 2 ص 99، فيه: (للمساكين) وفيه: ولا يتصدق الا بما يملك.
(3) الفروع: ج 2 ص 99 صدر الحديث، هكذا واللفظ من الاسناد الأول: (كنت في المسجد
فدخل علي بن الحسين عليه السلام ولم أثبته وعليه عمامة سوداء قد أرسل طرفيها بين كتفيه فقلت
لرجل قريب المجلس منى: من هذا الشيخ؟ فقال: مالك لم تسألني عن أحد دخل المسجد غير
هذا الشيخ؟ فقلت له: لم أر أحدا دخل المسجد أحسن هيئة في عيني من هذا الشيخ، فلذلك
سألتك عنه: قال: فإنه علي بن الحسين عليه السلام، قال: فقمت وقام الرجل وغيره فاكتنفناه
وسلمنا عليه، فقال له الرجل: ما ترى أصلحك الله في رجل سمى امرأة بعينها يوم يتزوجها)
ذيل الاسناد الأول: (قال عبد لله: فدخلت أنا وأبى على أبى عبد لله جعفر بن محمد عليه السلام
فحدثه أبى بهذا الحديث فقال له أبو عبد الله عليه السلام: أنت تشهد على علي بن الحسين عليه السلام
بهذا الحديث؟ قال: نعم) وفى الاسناد الثاني: بعينها وقال: يوم يتزوجها هي طالق.
(4) الروضة: ص 196، أخرجه بتمامه في ج 5 في 1 / 28 من أحكام الدواب وقطعة في 1 / 28
287

عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: لا طلاق قبل نكاح، ولا عتق قبل ملك، ولا يتم
بعد إدراك.
5 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم
عن أبيه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن الرجل يقول: يوم أتزوج
فلانة فهي طالق، فقال: ليس بشئ انه لا يكون طلاق حتى يملك عقده النكاح.
(27950) 6 - وعنهم، عن أحمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى
عن شعيب بن يعقوب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان الذين من قبلنا
يقولون: لا عتاق ولا طلاق إلا بعد ما يملك الرجل.
7 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن الحسن بن ظريف، عن
الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام أنه كان يقول: لا طلاق
لمن لا ينكح، ولا عتاق لمن لا يملك، قال: وقال علي عليه السلام: ولو وضع يده على
رأسها.
8 - وبهذا الاسناد عن علي عليه السلام قال: لاطلاق إلا من بعد نكاح، ولا
عتق إلا من بعد ملك.
9 محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن، عن علي بن الحكم
عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: من قال: فلانة طالق إن
تزوجتها وفلان حر إن اشتريته فليتزوج وليشتر فإنه ليس يدخل عليه طلاق ولا عتق.

من آداب السفر.
(5) الفروع: ج 2 ص 99.
(6) الفروع: ج 2 ص 99، أخرجه عنه وعن نوادر ابن عيسى في ج 8 في 3 / 5 من
العتق.
(7) قرب الإسناد: ص 42، أخرجه أيضا في ج 8 في 5 / 5 من العتق
(8) قرب الإسناد: ص 50، أخرجه أيضا في 6 / 5 من العتق.
(9) يب: ج 2 ص 264. (ج 18)
288

10 - وعنه، عن أخويه، عن أبيهما، عن ثعلبة، عن معمر بن يحيى بن سالم
" سام - بسام خ ل " عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألناه عن الرجل يقول: إن اشتريت
فلانا أو فلانة فهو حر، وإن اشتريت هذا الثوب فهو في المساكين " لك ملك خ ل " وإن
نكحت فلانة فهي طالق، قال: ليس ذلك بشئ لا يطلق الرجل إلا ما ملك، ولا
يعتق إلا ما ملك، ولا يتصدق إلا بما ملك.
(27955) 11 - وعنه، عن محمد وأحمد، عن أبيهما، عن ثعلبة بن ميمون، عن
معمر بن يحيى بن سالم أنه سمع أبا جعفر عليه السلام يقول لا يطلق الرجل إلا ما ملك ولا
يعتق إلا ما ملك ولا يتصدق إلا بما ملك.
12 - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سهل، عن زكريا بن
آدم قال: سألت الرضا عليه السلام عن طلاق السكران والصبي والمعتوه والمغلوب على
عقله ومن لم يتزوج بعد فقال: لا يجوز.
13 - الفضل بن الحسن الطبرسي في (مجمع البيان) عن حبيب بن أبي ثابت
قال: كنت عند علي بن الحسين عليهما السلام فقال له رجل: إني قلت: يوم أتزوج فلانة
فهي طالق، فقال: اذهب فتزوجها فإن الله بدأ بالنكاح قبل الطلاق فقال: وإذا
نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما
يدل عليه في العتق وغيره.

(10) يب: ج 2 ص 264.
(11) يب: ج 2 ص 264 فيه: محمد بن يحيى بن سام (بسام خ ل).
(12) يب: ج 2 ص 270، أورده أيضا في 7 / 34.
(13) مجمع البيان: ج 8 ص 364.
تقدم ما يدل على ذلك في 1 / 5 مما يحرم بالرضاع، ويأتي ما يدل عليه في ج 8 في 1 / 5 من العتق.
289

13 - باب ان من شرط لامرأته عند تزويجها أنه ان تزوج عليها
أو تسرى أو هجرها فهي طالق لم يقع الطلاق وان فعل ذلك.
1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن حماد، عن الحلبي، عن
أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل قال لامرأته: إن تزوجت عليك أو بت عنك
فأنت طالق، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من شرط لامرأته شرطا سوى كتاب
الله عز وجل لم يجز ذلك عليه ولا له، الحديث.
2 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن
عبد الرحمن بن أبي نجران وسندي بن محمد جميعا، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن
قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى علي عليه السلام في رجل تزوج امرأة وشرط لها
إن هو تزوج عليها امرأة أو هجرها أو اتخذ عليها سرية فهي طالق، فقضى في ذلك
أن شرط الله قبل شرطكم فان شاء وفى لها بالشرط، وإن شاء أمسكها واتخذ
عليها ونكح عليها. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في المهور وغيرها، ويأتي
ما يدل عليه.
14 - باب انه يشترط في صحة الطلاق التلفظ بالصيغة فلا يقع
بالكتابة ان لم ينطق بها.
(27960) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن

الباب 13 فيه: حديثان:
(1) الفقيه: ج 2 ص 162، أورد ذيله في 1 / 12.
(2) يب: ج 2 ص 264، أخرجه باسناد آخر في 1 / 38 من المهور.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 20 من المهور: راجع 9 / 29 ههنا.
الباب 14 فيه: 3 أحاديث:
(1) يب: ج 2 ص 240 فيه: علي بن عبد الجبار (محمد بن عبد الجبار. خ) أخرجه باسناد
290

عبد الجبار، عن محمد بن إسماعيل، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة
قال: سألته عن رجل كتب إلى امرأته بطلاقها أو كتب بعتق مملوكه ولم ينطق به
لسانه، قال: ليس بشئ حتى ينطق به.
2 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن
عيسى أو ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل
كتب بطلاق امرأته أو بعتق غلامه ثم بدا له فمحاه، قال: ليس ذلك بطلاق ولا
عتاق حتى يتكلم به.
3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن
أبي حمزة الثمالي قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل قال لرجل: اكتب يا فلان إلى
امرأتي بطلاقها، أو اكتب إلى عبدي بعتقه يكون ذلك طلاقا أو عتقا؟ قال: لا
يكون طلاقا ولا عتقا حتى ينطق به لسانه أو يخطه بيده وهو يريد الطلاق أو العتق
ويكون ذلك منه بالأهلة والشهود يكون غائبا من أهله. ورواه الشيخ باسناده
عن الحسن بن محبوب، رواه الصدوق أيضا كذلك. أقول: حكم الكتابة
هنا محمول إما على التقية، وإما على التلفظ معها، أو على أن علم الزوجة بالطلاق
والمملوك بالعتق يكون إما بسماع النطق، أو بالكتابة، أو على من لا يقدر على
النطق كالأخرس لما يأتي، والله أعلم.

آخر في ج 8 في 1 / 45 من العتق.
(2) الفروع: ج 2 ص 99، رواه الشيخ في التهذيب: ج 2 ص 260 باسناده عن محمد
ابن يعقوب.
(3) الفروع: ج 2 ص 99 فيه: (لا يكون ذلك بطلاق ولا عتق) يب: ج 2 ص 260، الفقيه
ج 2 ص 164 فيه: والشهور.
راجع ب 16.
291

15 - باب عدم وقوع الطلاق بالكناية كقوله: أنت خلية أو برية
أو بتة أو بائن أو حرام.
1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل قال لامرأته: أنت مني خلية أو برية أو
بتة أو بائن أو حرام، قال: ليس بشئ. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم
عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي مثله.
2 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن محمد بن سماعة، عن
زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل قال لامرأته: أنت علي حرام
فقال: لو كان لي عليه سلطان لأوجعت رأسه وقلت له: الله أحلها، فمن حرمها عليك
أنه لم يزد على أن كذب، فزعم أن ما أحل الله له حرام، ولا يدخل عليه طلاق
ولا كفارة، فقلت له: فقول الله عز وجل: " يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله
لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم * قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم " فجعل
عليه فيه الكفارة فقال: إنما حرم عليه جاريته مارية وحلف أن لا يقربها، وإنما
جعل عليه الكفارة في الحلف ولم يجعل عليه في التحريم. محمد بن يعقوب
عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر مثله.
(27965) 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل
ابن دراج، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يقول لامرأته:
أنت مني خلية أو برية أو بتة أو حرام، فقال: ليس بشئ.
4 - وعنه، عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد

الباب 15 فيه: 10 أحاديث:
(1) الفقيه: ج 2 ص 180، الفروع: ج 2 ص 122 يب...
(2) الفقيه: ج 2 ص 180، الفروع: ج 2 ص 121 يب: ج 2 ص 261 أورد قطعة منه
في ج 8 في 2 / 35 من الايمان.
(3 و 4) الفروع: ج 2 ص 122، يب: ج 2 ص 261.
292

عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن رجل قال لامرأته: أنت مني بائن
وأنت مني خلية وأنت مني برية، فقال: ليس بشئ.
5 - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن ابن رباط
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير جميعا، عن ابن أذينة، عن
محمد بن مسلم أنه سأل أبا جعفر عليه السلام عن رجل قال لامرأته: أنت علي حرام
أو بائنة أو بتة أو برية أو خلية قال: هذا كله ليس بشئ. الحديث. ورواه
الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله.
6 - وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن
زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: ما تقول في رجل قال لامرأته: أنت
علي حرام فانا نروي بالعراق أن عليا عليه السلام جعلها ثلاثا فقال: كذبوا لم يجعلها
طلاقا، ولو كان لي عليه سلطان لأوجعت رأسه ثم أقول: إن الله أحلها لك فماذا
حرمها عليك ما زدت على أن كذبت فقلت لشئ أحله الله لك: إنه حرام.
7 - وعن حميد، عن ابن سماعة، عن ابن رباط، عن أبي مخلد السراج
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال لي شيبة " شبة " بن عقال: بلغني أنك تزعم أن من
قال: ما أحل الله علي حرام أنك لا ترى ذلك شيئا؟ فقلت: أما قولك: الحل على
حرام فهذا أمير المؤمنين الوليد جعل ذلك في أم سلامة امرأته، وأنه بعث يستفتي
أهل العراق وأهل الحجاز وأهل الشام فاختلفوا عليه فأخذ بقول أهل الحجاز إن
ذلك ليس بشئ.
(27970) 8 - وعنه، عن ابن سماعة، عن صفوان، عن حريز، عن محمد بن مسلم

(5) الفروع: ج 2 ص 101، يب: ج 2 ص 260، صا: ج 3 ص 277 فيه: وفى نسخة
من التهذيب: (أو طلقها بائنة) أخرجه عنهما وعن المختلف في 3 / 16.
(6) الفروع: ج 2 ص 122.
(7) الفروع: ج 2 ص 122 فيه: (شبه بن غفال) وفيه: في أمر سلامة.
(8) الفروع: ج 2 ص 122، أورده أيضا في ج 8 في 1 / 35 من الايمان.
293

قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل قال لامرأته: أنت علي حرام فقال: ليس عليه
كفارة ولا طلاق.
9 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته
عن الرجل يقول لامرأته: أنت علي حرام، قال: هي يمين يكفرها، قال الله
تعالى لمحمد صلى الله عليه وآله: " يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات
أزواجك والله غفور رحيم * قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم " فجعلها
يمينا فكفرها نبي الله صلى الله عليه وآله، قال: وسألته بما يكفر يمينه؟ قال: إطعام عشرة
مساكين، فقلت: كم إطعام كل مسكين؟ فقال: مد مد، قال: وسألته عن
هذا الآية: أو كسوتهم للمساكين، فقال: ثوب يواري به عورته. أقول: هذا
محمول على الحلف لما مر أو على التقية أو على الاستحباب.
10 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن
جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل قال لامرأته: إني
أحببت أن تبيني فلم يقل شيئا حتى افترقا، ما عليه؟ قال: ليس عليه شئ وهي
امرأته. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
16 - باب صيغة الطلاق.
1 - محمد بن يعقوب، عن ابن سماعة قال: ليس الطلاق إلا كما روى

(9) بحار الأنوار: ج 10 ص 267 طبعة الآخوندي.
(10) قرب الإسناد: ص 111 فيه: (ولم تقل) أورده أيضا في 19 / 41.
يأتي ما يدل على ذلك في ب 16.
الباب 16 فيه: 7 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 101، يب: ج 2 ص 260 صا: ج 3 ص 277، تمام الحديث هكذا
واللفظ من الكافي: (حميد بن زياد عن ابن سماعة عن علي بن الحسن الطاطري قال: الذي
أجمع عليه في الطلاق ان يقول: أنت طالق أو اعتدى وذكر أنه قال لمحمد بن أبي حمزة: كيف
294

بكير بن أعين أن يقول لها وهي طاهر من غير جماع: أنت طالق، ويشهد شاهدي
عدل، وكل ما سوى ذلك فهي ملغى.
2 - وعنه، عن ابن سماعة، عن محمد بن زياد، عن عبد الله بن سنان
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يرسل إليها فيقول الرسول: اعتدي فان فلانا قد فارقك
قال ابن سماعة: وإنما معنى قول الرسول: اعتدي فان فلانا قد فارقك يعني الطلاق
انه لا تكون فرقة إلا بطلاق.
(27975) 3 - وعنه، عن ابن سماعة، عن ابن رباط، وعن علي بن إبراهيم
عن أبيه، عن ابن أبي عمير جميعا، عن ابن أذينة، عن محمد بن مسلم أنه سأل أبا جعفر
عليه السلام عن رجل قال لامرأته: أنت علي حرام أو بائنة أو بتة أو برية أو
خلية، قال: هذا كله ليس بشئ إنما الطلاق أن يقول لها في قبل العدة بعد ما
تطهر من محيضها قبل أن يجامعها: أنت طالق أو اعتدي، يريد بذلك الطلاق، ويشهد
على ذلك رجلين عدلين. ورواه أحمد بن محمد بن أبي نصر في كتاب الجامع
عن محمد بن سماعة، عن محمد بن مسلم على ما نقله العلامة في (المختلف) وترك قوله
أو اعتدي. أقول: تقدم الوجه في قوله: اعتدي.
4 - وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي

يشهد على قوله: اعتدى؟ قال: يقول: اشهدوا اعتدى، قال ابن سماعة: غلط محمد بن أبي حمزة
أن يقول: اشهدوا اعتدى قال الحسن بن سماعة: ينبغي ان يجئ الشهود إلى حجلتها أو يذهب
بها إلى الشهود إلى منازلهم وهذا المحال الذي لا يكون ولم يوجب الله عز وجل هذا على العباد،
وقال الحسن: ليس الطلاق الخ) واختصره الشيخ.
(2) الفروع: ج 2 ص 101 يب...
(3) الفروع: ج 2 ص 101، المختلف: ص 304 يوجد فيه قوله: (اعتدى) يب: ج 2 ص 260
صا: ج 3 ص 277 فيه: وفى المختلف ونسخة من التهذيب: أو طلقها بائنة. أورد صدره أيضا في
5 / 15.
(4) الفروع: ج 2 ص 101، يب: ج 2 ص 260، صا: ج 3 ص 277.
295

عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الطلاق أن يقول لها: اعتدي، أو يقول لها: أنت طالق.
5 - وعنه، عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن
ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام
قال: الطلاق للعدة أن يطلق الرجل امرأته عند كل طهر يرسل إليها أن اعتدي
فان فلانا قد طلقك، قال: وهو أملك برجعتها ما لم تنقض عدتها. ورواه
الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله. قال الشيخ: قوله:
اعتدي إنما يكون إذا تقدمه قوله: أنت طالق، وإلا فليس له معنى
فإنه لا بد أن يقول: اعتدي لأني طلقتك فالاعتبار بالطلاق لا بهذا القول. انتهى.
ويحتمل أن يحمل على التقية أو على ما تقدم والله أعلم.
6 - محمد بن الحسن باسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمد
عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام
في الرجل يقال له: أطلقت امرأتك؟ فيقول: نعم، قال: قال: قد طلقها حينئذ.
7 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ابن مسكان، عن الحسن بن زياد
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الطلاق أن يقول الرجل لامرأته، اختاري فان اختارت
نفسها فقد بانت منه، وإن اختارت زوجها فليس بشئ أو يقول: أنت طالق فأي
ذلك فعل فقد حرمت عليه الحديث. قال الشيخ: أحاديث التخيير محمولة على
التقية. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة في أحاديث المطلقة على
غير السنة، ويأتي ما يدل عليه.

(5) الفروع: ج 2 ص 101، يب..
(6) يب: ج 2 ص 260.
(7) الفقيه، ج 2 ص 170 فيه: (بانت منه وهو خاطب من الخطاب) أورد تمامه في 15 / 41
تقدم ما يدل عليه وعلى عدم وقوعها بألفاظ أخرى في ب 36 مما يحرم بالمصاهرة و ب 15 ههنا
ويأتي في ب 21 و 22 و 31.
296

17 - باب جواز الطلاق بكل لسان مع تعذر العربية.
(27980) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي
جعفر، عن أبيه، عن وهب بن وهب، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام قال: كل
طلاق بكل لسان فهو طلاق. أقول: قد قيده جماعة عن علمائنا بتعذر العربية
لما تقدم من أنه لا يصح الطلاق إلا بصيغة خاصة وهي عربية، وتقدم ما يدل
على ذلك عموما في القراءة في الصلاة.
18 - باب أنه لا يقع الطلاق المعلق على شرط ولا المجعول يمينا.
1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد، عن الحلبي، عن
أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل قال لامرأته: إن تزوجت عليك أو بت عنك
فأنت طالق، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من شرط شرطا سوى كتاب الله عز وجل
لم يجز ذلك عليه ولا له.
2 - وبإسناده عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال في رجل قال: امرأته طالق، ومماليكه أحرار إن شربت حراما أو حلالا من
الطلا أبدا، فقال: أما الحرام فلا يقربه أبدا، إن حلف أو لم يحلف، وأما الطلا فليس
له أن يحرم ما أحل الله عز وجل، قال الله عز وجل: " يا أيها النبي لم تحرم ما

الباب 17 فيه: حديث:
(1) يب: ج 2 ص 260 فيه: (وهب عن حفص) ولكنه مصحف.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 2 في ب 59 من القراءة في الصلاة.
الباب 18 فيه: 7 أحاديث:
(1) الفقيه: ج 2 ص 162، أورده أيضا في 1 / 13 وذيله في 1 / 12.
(2) الفقيه ج 2 ص 162، أخرج ذيله عن الفروع والتهذيب باسناد آخر عن ابن سنان في
ج 8 في 7 / 11 من الايمان.
297

أحل الله لك " فلا تجوز يمين في تحريم حلال، ولا تحليل حرام، ولا قطيعة رحم.
3 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن أيوب بن
نوح، عن صفوان بن يحيى، عن جعفر بن بشير، عن أبي أسامة الشحام قال: قلت
لأبي عبد الله عليه السلام: إن لي قريبا لي أو صهرا لي حلف إن خرجت امرأته من الباب
فهي طالق ثلاثا، فخرجت فقد دخل صاحبها منها ما شاء الله من المشقة فأمرني أن أسألك
فأصغى إلي، فقال: مره فليمسكها فليس بشئ، ثم التفت إلى القوم فقال: سبحان
الله يأمرونها أن تتزوج ولها زوج.
4 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن السياري، عن أبي الحسن عليه السلام
رفعه قال: جاء رجل إلى عمر فقال: إن امرأته نازعته فقالت له: يا سفلة فقال
لها: إن كان سفله فهي طالق، فقال له عمر: إن كنت ممن يتبع القصاص ويمشي
في غير حاجة ويأتي أبواب السلطان فقد بانت منك، فقال له أمير المؤمنين عليه السلام:
ليس كما قلت إلي فقال له عمر: إيته فاستمع ما يفتيك، فأتاه فقال له: إن كنت
لا تبالي ما قلت وما قيل لك فأنت سفلة وإلا فلا شئ عليك. أقول: هذا هو
ظاهر في التقية.
(27985) 5 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي
ابن الحكم، عن معاوية بن وهب، عن إسماعيل الجعفي قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام:
أمر بالعشار ومعي مال فيستحلفني فان حلفت له تركني وإن لم أحلف له فتشني
وظلمني قال: احلف له، قلت: فإنه يستحلفني بالطلاق، قال: احلف له، فقلت

(3) يب: ج 2 ص 265 فيه: (جعفر بن بشير " بشر خ " عن أبي أسامة الشحام " الحناط خ ")
صا: ج 3 ص 290 فيه: بشر بن جعفر عن أبي أسامة الحناط.
(4) يب: ج 2 ص 89.
(5) الفروع: ج 2 ص 120 فيه: (فلم ير ذلك رسول الله شيئا) أورد قطعة منه في 3 / 37 وأخرجه
عن النوادر في 17 / 12 من الايمان مع اختلاف في ألفاظه.
298

فان المال لا يكون لي قال: فعن مال أخيك إن رسول الله صلى الله عليه وآله رد طلاق ابن عمر
وقد طلق امرأته ثلاثا وهي حائض فلم ير رسول الله صلى الله عليه وآله ذلك شيئا.
6 - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن يحيى بن عبد الله بن الحسن
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: لا يجوز الطلاق في استكراه ولا تجوز يمين
في قطيعة رحم ولا في شئ من معصية الله، ولا يجوز عتق في استكراه، فمن حلف
أو حلف في شئ من هذا وفعله فلا شئ عليه، قال: وإنما الطلاق ما أريد به الطلاق
من غير استكراه ولا إضرار على العدة والسنة على طهر بغير جماع وشاهدين، فمن
خالف هذا فليس طلاقه ولا يمينه بشئ يرد إلى كتاب الله عز وجل. ورواه الشيخ
باسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن علي، عن ابن محبوب مثله.
7 - الفضل بن الحسن الطبرسي في (مجمع البيان) عن أبي جعفر وأبي
عبد الله عليهما السلام في قوله تعالى: " ولا تتبعوا خطوات الشيطان " قالا: إن من خطوات
الشيطان الحلف بالطلاق والنذور في المعاصي وكل يمين بغير الله تعالى. أقول:
وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه هنا وفي الايمان.
19 - باب جواز طلاق الأخرس بالكناية والإشارة والأفعال
المفهمة له مع الاشهاد والشرائط ولا يجوز طلاق وليه عنه.
1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي

(6) الفروع: ج 2 ص 119، يب: ج 2 ص 270 فيهما: (لا يجوز الطلاق في استكراه ولا
يجوز عتق في استكراه ولا تجوز) وفيهما: (في معصية الله فمن حلف). أورد قطعة منه في
4 / 37
(7) مجمع البيان: ج 1 ص 252.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 2 / 13 ويأتي ما يدل على ذلك في 7 / 5 من العتق وعلى الحكم
الثاني في ب 37 ههنا وفى ج 8 في ب 14 من الايمان وذيله.
الباب 19 فيه: 5 أحاديث:
(1) الفقيه: ج 2 ص 168 يب: ج 2 ص 270 صا: ج 3 ص 301، الفروع: ج 2 ص 120
299

أنه سأل أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل تكون عنده المرأة يصمت ولا يتكلم
قال: أخرس هو؟ قلت: نعم، ويعلم منه بغض لامرأته وكراهة لها أيجوز أن
يطلق عنه وليه؟ قال: لا ولكن يكتب ويشهد على ذلك، قلت: فإنه لا يكتب ولا
يسمع كيف يطلقها؟ قال: بالذي يعرف به من أفعاله مثل ما ذكرت من كراهته
وبغضه لها. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن
أحمد بن أشيم، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر مثله. محمد بن يعقوب، عن
علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن
الرضا عليه السلام وذكر مثله.
2 - وعنه، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن أبان بن
عثمان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن طلاق الخرساء قال: يلف قناعها على
رأسها ويجذبه.
(27990) 3 - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، قال: طلاق
الأخرس أن يأخذ مقنعتها ويضعها على رأسها ويعتزلها. ورواه الشيخ باسناده عن
الصفار عن إبراهيم بن هاشم مثله.
4 - وعنه، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس في رجل أخرس
كتب في الأرض بطلاق امرأته قال: إذا فعل في قبل الطهر بشهود وفهم عنه كما يفهم
عن مثله ويريد الطلاق جاز طلاقه على السنة. محمد بن الحسن باسناده عن محمد
ابن يعقوب مثله وكذا الذي قبله.

راجع المصادر فان ألفاظها تختلف.
(2) الفروع: ج 2 ص 120. فيه: الخرس " الخرساء خ ".
(3) الفروع: ج 2 ص 120 يب... و ج 2 ص 270، صا: ج 3 ص 301 فيه وفى الكافي:
" السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام " وفيه: ثم يعتزلها.
(4) الفروع: ج 2 ص 120، يب ج 2 ص 270 صا: ج 3 ص 301.
300

5 - وباسناده عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن الحسين بن يزيد
عن علي بن رئاب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: طلاق الأخرس أن
يأخذ مقنعتها ويضعها على رأسها ثم يعتزلها. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك
في القراءة في الصلاة عموما.
20 - باب أنه يشترط اجتماع الشاهدين في سماع الصيغة الواحدة
فلو تفرقا بطل الطلاق ولو طلق ولم يشهد ثم أشهد
كان الأول باطلا.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد
ابن أبي نصر، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل طلق امرأته على طهر من غير
جماع وأشهد اليوم رجلا ثم مكث خمسة أيام ثم أشهد آخر فقال: إنما أمر أن
يشهدا جميعا. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
2 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن
إسماعيل بن بزيع، عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن تفريق الشاهدين في الطلاق
فقال: نعم وتعتد من أول الشاهدين، وقال: لا يجوز حتى يشهدا جميعا.
أقول: حمله الشيخ على التفريق في الاستشهاد لا في الاشهاد ويحتمل الحمل على التقية
وقد تقدم ما يدل على الحكمين، ويأتي ما يدل عليه هنا وفي أقسام الطلاق.

(5) يب: ج 2 ص 275 صا: ج 3 ص 301.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 2 في ب 59 من القراءة في الصلاة.
الباب 20 فيه: حديثان:
(1) الفروع: ج 2 ص 101، يب: ج 2 ص 263، صا: ج 3 ص 285.
(2) يب ج 2 ص 263، صا: ج 3 ص 285.
راجع ب 10 وذيله، ويأتي ما يدل عليه في 8 / 1 من أقسام الطلاق.
301

21 - باب أنه لا يشترط في صحة الطلاق أن يقال للشهود: اشهدوا
بل يكفي إسماعهم الصيغة.
(27995) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل كانت له امرأة طهرت من محيضها فجاء
إلى جماعة فقال: فلانة طالق يقع عليها الطلاق ولم يقل: اشهدوا؟ قال: نعم.
2 - وعنه، عن أبيه، عن صفوان، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سئل
عن رجل طهرت امرأته من حيضها فقال: فلانة طالق، وقوم يسمعون كلامه ولم يقل
لهم: اشهدوا أيقع الطلاق عليها؟ قال: نعم هذه شهادة.
3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن أحمد بن أشيم
قال: سألته وذكر مثله وزاد: أفتترك معلقة. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن
يعقوب وكذا كل ما قبله. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك بعمومه وإطلاقه
ويأتي ما يدل عليه.
22 - باب انه يكفي شاهدان في صحة طلاق امرأتين فصاعدا
بصيغة واحدة وبصيغتين وأكثر مع سماع الشاهدين
كل صيغة منها.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد
عن ابن بكير، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: ما تقول في رجل أحضر

الباب 21 فيه: 3 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 101 يب: ج 2 ص 163. راجع ب 10 وذيله.
(2) الفروع: ج 2 ص 101 يب: ج 2 ص 163. راجع ب 10 وذيله.
(3) الفروع: ج 2 ص 101 يب: ج 2 ص 163. راجع ب 10 وذيله.
الباب 22 فيه: حديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 101، يب: ج 2 ص 263 فيهما: اشهدوا
302

شاهدين عدلين وأحضر امرأتين له وهما طاهرتان من غير جماع ثم قال: اشهدا
إن امرأتي هاتين طالق وهما طاهرتان أيقع الطلاق؟ قال: نعم. ورواه الشيخ
باسناده عن محمد بن يعقوب. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما ويأتي
ما يدل عليه.
23 - باب أنه لا يشترط في وقوع الطلاق معرفة الشاهدين للرجل
ولا المرأة.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى
عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي بصير يعني المرادي
قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل تزوج أربع نسوة في عقدة واحدة أو قال في مجلس
واحد ومهورهن مختلفة قال: جائز له ولهن، قلت: أرأيت إن هو خرج إلى بعض
لبلدان فطلق واحدة من الأربع وأشهد على طلاقها قوما من أهل تلك البلاد وهم
لا يعرفون المرأة ثم تزوج امرأة من أهل تلك البلاد بعد انقضاء عدة المطلقة ثم
مات بعد ما دخل بها كيف يقسم ميراثه؟ قال: إن كان له ولد، فان للمرأة التي
تزوجها أخيرا من أهل تلك البلاد ربع ثمن ما ترك، وإن عرفت التي طلقت من
الأربع بعينها ونسبها فلا شئ لها من الميراث وعليها العدة، وقال: ويقتسمن الثلاثة
النسوة ثلاثة أرباع ثمن ما ترك وعليهن العدة، وإن لم تعرف التي طلقت من الأربع قسمن
النسوة ثلاثة أرباع ثمن ما ترك بينهن جميعا، وعليهن جميعا العدة. أقول:
وتقدم ما يدل على ذلك بعمومه وإطلاقه بل بالنص على حصر شرائط الطلاق والحكم

راجع ب 10 وذيله.
الباب 23 فيه: حديثان
(1) الفروع: ج 2 ص 273، يب: ج 2 ص 275 فيه: (فلا شئ لها من الميراث
وليس عليها العدة) أورده أيضا في 1 / 9 من ميراث الأزواج.
303

بوقوعه عند اجتماعها ويأتي ما يدل عليه. محمد بن الحسن باسناده عن الحسن
ابن محبوب مثله.
(28000) 2 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمد، عن ابن
محبوب، عن علي بن رئاب، عن حمران، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يكون خلع ولا تخيير
ولا مباراة إلا على طهر من المرأة من غير جماع وشاهدين يعرفان الرجل ويريان
المرأة ويحضران التخيير وإقرار المرأة أنها على طهر من غير جماع يوم خيرها
قال: فقال له محمد بن مسلم: ما إقرار المرأة ههنا، قال: يشهد الشاهدان عليها
بذلك للرجل حذار حذار أن يأتي بعد فيدعي أنه خيرها وهي طامث فيشهدان
عليها بما سمعا منها، الحديث. أقول: هذا محمول إما على الاستحباب والاحتياط
ليمكن الاثبات عند الانكار بل هو ظاهر في ذلك على أنه مخصوص بالخلع والمباراة
إذ الطلاق غير مذكور فيه أصلا، وإما على أن إقامة الشهادة وإثبات الخلع والمباراة
موقوفان على المعرفة بالزوجين وإن حصلت بعد الاشهاد وإن كان صحة الطلاق
والخلع والمباراة غير موقوفة على معرفة الشاهدين بالزوجين، وحكم التخيير
فيه محمول على التقية كما مضى ويأتي.
24 - باب أن الغائب إذا قدم فطلق لم يقع الطلاق حتى يعلم أنها
طاهر طهرا لم يجامعها فيه.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن الحكم
ابن مسكين، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا غاب الرجل

(2) يب: ج 2 ص 277، أورد تمامه في 4 / 6 من الخلع.
تقدم ما يدل على ذلك بعمومه واطلاقه في ب 10 وذيله.
الباب 24 فيه: حديثان:
(1) الفروع: ج 2 ص 103، يب: ج 2 ص 267 صا: ج 3 ص 295.
304

عن امرأته سنة أو سنتين أو أكثر ثم قدم وأراد طلاقها وكانت حائضا تركها حتى
تطهر ثم يطلقها.
2 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن حجاج الخشاب قال
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كان في سفر فلما دخل المصر جاء معه بشاهدين فلما
استقبلته امرأته على الباب أشهدهما على طلاقها، قال: لا يقع بها طلاق. ورواه
الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله. أقول: هذا محمول على
كونها حائضا أو في طهر جامعها فيه ذكره الشيخ، وقد تقدم ما يدل على ذلك ويأتي
ما يدل عليه، والحديث الأول قرينة على ما قلناه، ويحتمل الحمل على الانكار
وعلى الكراهة.
25 - باب جواز طلاق زوجة الغائب والصغيرة وغير المدخول
بها والحامل واليائسة على كل حال وإن كان في الحيض أو
في طهر الجماع.
1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل بن دراج، عن إسماعيل بن
جابر الجعفي، عن أبي جعفر عليه السلام قال: خمس يطلقن على كل حال: الحامل المتبين
حملها، والتي لم يدخل بها زوجها، والغائب عنها زوجها، والتي لم تحض، والتي
قد جلست عن المحيض.
2 - قال الصدوق: وفي خبر آخر: والتي قد يئست من المحيض.
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل نحوه إلا أنه

(2) الفروع: ج 2 ص 103، يب: ج 2 ص 267، صا: ج 3 ص 296 فيه: اشهد على
تقدم ما يدل على ذلك في ب 9 وذيله.
الباب 25 فيه: 5 أحاديث:
(1) الفقيه: ج 2 ص 162، الفروع: ج 2 ص 104، يب: ج 2 ص 266، صا: ج 3 ص 294.
(2) الفقيه: ج 2 ص 169.
305

أسقط لفظ المتبين حملها. وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن عبد الله
ابن جبلة وجعفر بن سماعة، عن جميل نحوه. وعن عدة من أصحابنا، عن
سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن جميل بن دراج نحوه.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، وأحمد بن محمد، عن
جميل بن دراج مثله.
(28005) 3 - وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بطلاق خمس على كل حال: الغائب عنها زوجها
والتي لم تحض، والتي لم يدخل بها زوجها، والحبلى، والتي قد يئست من
المحيض.
4 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى
عن عمر بن أذينة، عن محمد بن مسلم وزرارة وغيرهما، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام
قال: خمس يطلقهن أزواجهن متى شاؤوا: الحامل المستبين حملها، والجارية التي
لم تحض، والمرأة التي قد قعدت من المحيض، والغائب عنها زوجها، والتي لم
يدخل بها.
5 - محمد بن علي بن الحسين في (الخصال) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله
عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: خمس يطلقن على كل حال: الحامل، والتي قد يئست من المحيض
والتي لم يدخل بها، والغائب عنها زوجها، والتي لم تبلغ المحيض. أقول:
ويأتي ما يدل على ذلك.

(3) الفروع: ج 2 ص 104، أورد صدره في 3 / 27.
(4) يب: ج 2 ص 269.
(5) الخصال: ج 1 ص 145.
يأتي ما يدل على بعض المقصود في ب 26 و 27 ههنا و ب 26 من العدد.
306

26 - باب انه يجوز للغائب أن يطلق زوجته بعد شهر ما لم
يعلم حينئذ كونها في طهر الجماع أو في الحيض الا ما
استثنى وان اتق ذلك.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن
الحكم، عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن
الرجل يطلق امرأته وهو غائب، قال: يجوز طلاقه على كل حال، وتعتد امرأته
من يوم طلقها.
2 - وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زرارة
عن بكير قال: اشهد على أبي جعفر عليه السلام أني سمعته يقول: الغائب يطلق بالأهلة
والشهور.
(28010) 3 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة
وحسين بن عثمان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الغائب إذا أراد أن
يطلقها تركها شهرا. ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي حمزة مثله.
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن عثمان
عن إسحاق بن عمار مثله.
4 - وعنه، عن أحمد، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن

الباب 26 فيه: 8 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 104.
(2) الفروع: ج 2 ص 104 فيه: (والشهود) يب: ج 2 ص 267 فيه: ابن بكير.
(3) الفروع: ج 2 ص 104، الفقيه: ج 2 ص 165 يب: ج 2 ص 267، صا: ج 3 ص 295
فيهما: (محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد) وفى الفقيه: محمد بن أبي حمزة
عن إسحاق. وفيه: يطلق امرأته.
(4) الفروع: ج 2 ص 104، فيه: (ان معي امرأة) يب: ج 2 ص 267. فيه: (معي خ
ان امرأة).
307

علي بن مهزيار، عن محمد بن الحسن الأشعري قال: كتب بعض موالينا إلى أبي جعفر
عليه السلام معي: إن امرأة عارفة أحدث زوجها فهرب من البلاد فتبع الزوج بعض
أهل المرأة فقال: إما طلقت، وإما رددتك فطلقها، ومضى الرجل على وجهه فما ترى
للمرأة؟ فكتب بخطه: تزوجي يرحمك الله.
5 - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة قال: سألت محمد بن أبي حمزة
متى يطلق الغائب؟ فقال: حدثني إسحاق بن عمار أو روى إسحاق بن عمار
عن أبي عبد الله عليه السلام أو أبي الحسن عليه السلام قال: إذا مضى له شهر. محمد بن
الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله وكذا كل ما قبله.
6 - وباسناده عن علي بن الحسن، عن أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن جعفر
ابن محمد، عن علي بن الحسن بن رباط، عن هاشم بن حيان أبي سعيد المكاري،
عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يطلق امرأته وهو غائب فيعلم
أنه يوم طلقها كانت طامثا، قال: يجوز.
7 - وباسناده، عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمد، عن جميل بن
دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الرجل إذا خرج من منزله إلى السفر فليس له
أن يطلق حتى تمضي ثلاثة أشهر. أقول: يأتي وجهه.
(28015) 8 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن
الحسين، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام: الغائب الذي
يطلق أهله كم غيبته؟ قال: خمسة أشهر ستة أشهر قال: حد دون ذا، قال: ثلاثة
أشهر. ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان.

(5) الفروع: ج 2 ص 104 يب...
(6) يب: ج 2 ص 267، صا: ج 3 ص 294 فيه (عن أبي سعيد) وفى التهذيب: هاشم
" هشام خ " بن حيان عن أبي " سعد خ " سعيد.
(7) يب: ج 2 ص 267.
(8) يب: ج 2 ص 267 فيه: " لأبي عبد الله خ " صا: ج 3 ص 295 فيه: (خمسة أشهر أو ستة
أشهر) الفقيه: ج 2 ص 165 فيه: حد فيه دون ذا.
308

أقول: حمله الشيخ على من لا تحيض إلا في كل ثلاثة أشهر أو خمسة أو ستة لما
تقدم، ويجوز حمله على الاستحباب والاستظهار كما يفهم من الصدوق ألا ترى
أنه اعتبر أولا ستة أشهر فلما راجعه اكتفى بثلاثة أشهر ولعله لو راجعه ثانيا
اكتفى بشهر، وقد تقدم حديث أن لكل شهر حيضة، وتقدم أيضا ما يدل على
المقصود ويأتي ما يدل عليه.
27 - باب جواز طلاق الحامل مطلقا.
1 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار وأبي
العباس الرزاز، عن أيوب بن نوح جميعا، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن
أبي بصير يعني المرادي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: طلاق الحبلى واحدة وأجلها
أن تضع حملها وهو أقرب الأجلين.
2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن
بكير، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الحبلى تطلق تطليقة واحدة.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن بكير مثله.
وعن حميد، عن ابن سماعة، عن عبد الله بن جبلة وصفوان عن ابن بكير مثله.
3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن
الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بطلاق خمس على كل حال، وعد

تقدم ان لكل شهر حيضة في...، وتقدم ما يدل على ذلك في 3 / 14 و ب 15، ويأتي
في ب 28 ههنا و ب 26 من العدد. راجع ب 29 ههنا.
الباب 27 فيه: 4 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 104، أخرجه عنه وعن التهذيب في 2 / 9 من العدد.
(2) الفروع: ج 2 ص 104، يب: ج 2 ص 269، صا: ج 3 ص 298 أورده أيضا في 4 / 20
من أقسام الطلاق.
(3) الفروع: ج 2 ص 104، أورد تمامه في 3 / 25.
309

منهن الحبلى.
4 - وبالاسناد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: طلاق الحبلى واحدة وأجلها أن
تضع حملها وهو أقرب الأجلين. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي
ما يدل عليه.
28 - باب ان الحاضر إذا لم يقدر على معرفة حال الزوجة
في الحيض " والطهر " فحكمه حكم الغائب يجوز له أن
يطلقها بعد مضى شهر
(28020) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد وعن علي
ابن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال:
سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل تزوج امرأة سرا من أهلها " أهله. يه " وهي في
منزل أهلها " أهله. يه " وقد أراد أن يطلقها وليس يصل إليها فيعلم طمثها إذا طمثت
ولا يعلم بطهرها إذا طهرت قال: فقال: هذا مثل الغائب عن أهله يطلق بالأهلة
والشهور، قلت: أرأيت إن كان يصل إليها الأحيان والأحيان لا يصل إليها فيعلم حالها كيف
يطلقها؟ قال: إذا مضى له شهر لا يصل إليها فيه يطلقها إذا نظر إلى غرة الشهر
الآخر بشهود ويكتب الشهر الذي يطلقها فيه ويشهد على طلاقها رجلين فإذا مضى
ثلاثة أشهر فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب وعليه نفقتها في تلك الثلاثة الأشهر

(4) الفروع: ج 2 ص 104، أخرجه أيضا في 6 / 9 من العدد
تقدم ما يدل على ذلك في ب 25 ويأتي ما يدل عليه في ب 20 من أقسام الطلاق و ب 9 و 10 و 11
من العدد. راجع ب 25 هناك.
الباب 28 فيه: حديثان:
(1) الفروع: ج 2 ص 106، الفقيه: ج 2 ص 169 فيه: (إن كان يصل إليها في الأحيان
ولا يصل إليها فيعلم) ورواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 268 باسناده عن محمد بن يعقوب.
310

التي تعتد فيها. ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله.
2 - وعن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن جعفر، عن الحسن بن علي بن
كيسان قال: كتبت إلى الرجل عليه السلام أسأله عن رجل له امرأة من نساء هؤلاء
العامة وأراد أن يطلقها وقد كتمت حيضها وطهرها مخافة الطلاق فكتب عليه السلام:
يعتزلها ثلاثة أشهر ثم يطلقها. أقول: هذا محمول إما على الاستحباب والاستظهار
وإما على من تحيض في كل ثلاثة أشهر مرة لما مر والله أعلم.
29 - باب ان من طلق مرتين أو ثلاثا أو أكثر مرسلة من غير رجعة
وقعت واحدة مع الشرائط وبطل لامعها.
1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار،
عن محمد بن جعفر الرزاز، عن أيوب بن نوح جميعا، عن صفوان، عن منصور
ابن حازم، عن أبي بصير الأسدي، ومحمد بن علي الحلبي، وعمر بن حنظلة
جميعا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الطلاق ثلاثا في غير عدة إن كانت على طهر
فواحدة، وإن لم تكن على طهر فليس بشئ.
2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا، عن
أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن جميل بن دراج، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام
قال: سألته عن رجل طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد وهي طاهر قال: هي
واحدة.

(2) الفروع: ج 2 ص 110 فيه: ويطلقها.
الباب 29 فيه: 30 حديثا:
(1) الفروع: ج 2 ص 101، يب: ج 2 ص 264، فيه: (منصور بن حازم عن أبي بصير
الأسدي " الأزدي خ ") صا: ج 3 ص 285.
(2) الفروع: ج 2 ص 101 " فيه: واحد " أو أكثر خ ل ".
311

3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن
زرارة، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الذي يطلق في حال طهر في مجلس ثلاثا
قال: هي واحدة.
(28025) 4 - وعنه، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد عن
ابن محبوب، عن شهاب بن عبد ربه، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: قلت: فطلقها
ثلاثا في مقعد قال: ترد إلى السنة فإذا مضت ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء فقد بانت
منه بواحدة.
5 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن محمد بن علي، عن
سماعة بن مهران، عن الكلبي النسابة، عن الصادق عليه السلام في حديث قال: قلت له
رجل قال لامرأته: أنت طالق عدد نجوم السماء فقال: ويحك أما تقرأ سورة
الطلاق؟ قلت: بلى قال: فاقرأ فقرأت " فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة " فقال
أترى ههنا نجوم السماء؟ قلت: لا، فقلت: فرجل قال لامرأته: أنت طالق ثلاثا
فقال: ترد إلى كتاب الله وسنة نبيه، ثم قال: لا طلاق إلا على طهر من غير جماع
بشاهدين مقبولين.
6 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن إسماعيل بن مهران
عن محمد بن منصور الخزاعي، عن علي بن سويد، وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن
الحسين، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن عمه حمزة بن بزيع، عن علي بن
سويد، وعن الحسن بن محمد، عن محمد بن أحمد النهدي، عن إسماعيل بن مهران

(3) الفروع: ج 2 ص 101 يب: ج 2 ص 264، صا: ج 3 ص 285 ترك فيهما لفظة
عن زرارة.
(4) الفروع: ج 2 ص 119 فيه: (فان جهل فطلقها) أورد تمامه في 2 / 35.
(5) الأصول: ص 149، أو عزنا إلى موضع قطعات الحديث في ج 1 في 2 / 2 من الماء المضاف.
(6) الروضة: ص 125.
312

عن محمد بن منصور، عن علي بن سويد، عن أبي الحسن موسى عليه السلام في حديث
أنه كتب إليه يسأله عن مسائل كثيرة فأجابه بجواب هذه نسخته: بسم الله الرحمن
الرحيم " إلى أن قال: " وسألت عن أمهات أولادهم وعن نكاحهم وعن طلاقهم فأما
أمهات أولادهم فهن عواهر إلى يوم القيامة نكاح بغير ولي، وطلاق في غير عدة
فأما من دخل في دعوتنا فقد هدم إيمانه ضلاله ويقينه شكه.
7 - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن جعفر بن سماعة، وعلي بن
خالد، عن عبد الكريم بن عمرو، عن عمرو بن البراء قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام
إن أصحابنا يقولون: إن الرجل إذا طلق امرأته مرة أو مائة مرة فإنما هي واحدة
وقد كان يبلغنا عنك وعن آبائك أنهم كانوا يقولون: إذا طلق مرة أو مائة مرة فإنما
هي واحدة، فقال: هو كما بلغكم. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب
مثله وكذا الأول والثالث.
8 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن
أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من طلق ثلاثا في مجلس فليس بشئ من خالف
كتاب الله عز وجل رد إلى كتاب الله عز وجل وذكر طلاق ابن عمر. أقول:
تقدم ما يدل على أن طلاق ابن عمر كان في الحيض، ويأتي ما يدل عليه
ويجوز حمله على أنه ليس بشئ في وقوع الثلاث بل تقع واحدة قاله الشيخ.
(28030) 9 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: من طلق امرأته ثلاثا في مجلس وهي حائض فليس بشئ
وقد رد رسول الله صلى الله عليه وآله طلاق ابن عمر إذ طلق امرأته ثلاثا وهي حائض فأبطل رسول الله
صلى الله عليه وآله ذلك الطلاق، وقال: كل شئ خالف كتاب الله والسنة رد إلى

(7) الفروع: ج 2 ص 101 فيه: (عمر بن البراء) يب: ج 2 ص 264، صا: ج 3 ص 286
فيه: علي بن حديد.
(8) يب: ج 2 ص 265، صا: ج 3 ص 287.
(9) يب: ج 2 ص 265 صا: ج 3 ص 288، ترك فيه لفظ (السنة).
313

كتاب الله وقال: لا طلاق إلا في عدة.
10 - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، قال: سألته عن
رجل طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله رد على عبد الله
ابن عمر امرأته طلقها ثلاثا وهي حائض فأبطل رسول الله صلى الله عليه وآله ذلك الطلاق وقال:
كل شئ خالف كتاب الله والسنة رد إلى كتاب الله والسنة.
11 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن علي بن أسباط، عن
محمد بن حمران، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام في التي تطلق في حال طهر في مجلس
ثلاثا قال: هي واحدة.
12 - وعنه، عن محمد بن عبد الله بن زرارة، عن محمد بن أبي عمير، عن عمر
ابن أذينة، عن بكير بن أعين، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن طلقها للعدة أكثر
من واحدة فليس الفضل على الواحدة بطلاق.
13 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن
عن أبي محمد الوابشي، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ولى امرأته رجلا وأمره أن
يطلقها على السنة فطلقها ثلاثا في مقعد واحد قال: يرد إلى السنة فإذا مضت ثلاثة
أشهر أو ثلاثة قروء فقد بانت بواحدة.
(28035) 14 - وعنه، عن إبراهيم، عن جماعة من أصحابنا، عن محمد بن
سعيد " سعد السندي خ ل " الأموي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق ثلاثا في
مقعد واحد، قال: فقال: أما أنا فأراه قد لزمه، وأما أبي فكان يرى ذلك واحدة.
أقول: صدر الحديث محمول على التقية أو على من يعتقد ذلك لما مضى ويأتي.
15 - وعنه، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب بن فيهس

(10) يب: ج 2 ص 265، صا: ج 3 ص 288.
(11) يب: ج 2: ص 264، صا: ج 3 ص 286.
(12) يب: ج 2 ص 264، صا: ج 3 ص 286، أخرجه عن الكافي في 2 / 10.
(13) يب: ج 2 ص 264، صا: ج 3 ص 286.
(14) يب: ج 2 ص 264، صا: ج 3 ص 286.
(15) يب: ج 2 ص 264، صا: ج 3 ص 286.
314

البجلي، عن إسحاق بن عمار الصيرفي، عن جعفر، عن أبيه، إن عليا عليه السلام كان
يقول: إذا طلق الرجل المرأة قبل أن يدخل بها ثلاثا في كلمة واحدة فقد بانت
منه ولا ميراث بينهما ولا رجعة ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وإن قال:
هي طالق هي طالق هي طالق فقد بانت منه بالأولى، وهو خاطب من الخطاب إن
شاءت نكحته نكاحا جديدا، وإن شاءت لم تفعل. أقول: حمله الشيخ على
التقية ويحتمل ما تقدم.
16 - وعنه، عن أبي إسحاق، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب الخزاز
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كنت عنده فجاء رجل فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثا
قال: بانت منه، قال: فذهب ثم جاء رجل آخر من أصحابنا فقال: رجل طلق
امرأته ثلاثا فقال: تطليقة، وجاء آخر فقال: رجل طلق امرأته ثلاثا فقال: ليس
بشئ ثم نظر إلي فقال: هو ما ترى، قال: قلت: كيف هذا؟ قال: هذا يرى أن
من طلق امرأته ثلاثا حرمت عليه، وأنا أرى أن من طلق امرأته ثلاثا على السنة
فقد بانت منه، ورجل طلق امرأته ثلاثا وهي على طهر فإنما هي واحدة، ورجل
طلق امرأته ثلاثا على غير طهر فليس بشئ.
17 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن معاوية بن حكيم، عن مثنى
الحناط، عن الحسن بن زياد الصيقل قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا تشهد لمن
طلق ثلاثا في مجلس واحد. أقول: حمله الشيخ على وقوعه في حال الحيض
أو حال السكر أو حال الاكراه، ويمكن حمله على أنه لا يجوز أن يشهد بالثلاث
بل يشهد بواحدة لبطلان الثنتين أولا يجوز حضور ذلك الطلاق وسماع صيغته لعدم
مشروعيته.
18 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن

(16) يب ج 2 ص 264، صا: ج 3 ص 287.
(17) يب ج 2 ص 265، صا: ج 3 ص 289 فيه: الحسين بن زياد.
(18) يب: ج 2 ص 265: صا: ج 3 ص 288.
315

إسماعيل بن عبد الخالق قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام وهو يقول: طلق عبد الله بن
عمر امرأته ثلاثا فجعلها رسول الله صلى الله عليه وآله واحدة فردها إلى الكتاب " كتاب الله خ ل "
والسنة. أقول: هذا محمول على كونه طلقها في طهر لم يجامعها فيه ولا ينافي
ما تقدم لاحتمال كونه طلقها مرتين مرة في الحيض وكان طلاقها باطلا، ومرة في الطهر
فوقعت واحدة، ويحتمل التقية في الرواية لما مر.
(28040) 19 - وبإسناده عن علي بن إسماعيل قال: كتب عبد الله بن محمد
إلى أبي الحسن عليه السلام روى أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يطلق امرأته ثلاثا
بكلمة واحدة على طهر بغير جماع بشاهدين أنه يلزمه تطليقة واحدة، فوقع بخطه
أخطأ على أبي عبد الله عليه السلام انه لا يلزم الطلاق ويرد إلى الكتاب والسنة إن شاء الله.
أقول: حمله الشيخ على من كان سكران أو مكرها أو غير مريد، ويمكن حمله
على التقية، ويكون قوله: إنه لا يلزم الطلاق بيانا للخطاء والمراد الطلاق الثاني
والثالث، يعني لا تقع واحدة بل تقع ثلاث، فأفتى بذلك للتقية، ويحتمل الحمل
على من يعتقد ذلك لما مضى ويأتي.
20 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن أحمد بن الحسن، عن
أبيه، عن جعفر بن محمد، عن علي بن الحسن بن رباط، عن موسى بن بكر، عن عمر
ابن حنظلة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إياكم والمطلقات ثلاثا في مجلس واحد فإنهن
ذوات أزواج. ورواه الصدوق مرسلا. أقول: يأتي وجهه.
21 - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن أبي عمير، عن حفص بن
البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إياكم والمطلقات ثلاثا فإنهن ذوات أزواج

(19) يب: ج 2 ص 265، صا: ج 3 ص 289.
(20) يب: ج 2 ص 365، صا: ج 3 ص 289، الفقيه: ج 2 ص 130، أخرجه عن الكافي
والتهذيب باسناد آخر عن الفقيه في 1 / 35 مما يحرم بالمصاهرة، ورواه أحمد بن محمد بن
عيسى في نوادره باسناده عن النضر عن موسى بن بكر عن أبي عبد الله عليه السلام راجع فقه الرضا: ص 68
(21) يب: ج 2 ص 265، صا: ج 3 ص 289.
316

أقول: تقدم أن مثله محمول على وقوعه في الحيض ونحوه وقرينته أن الطلاق
ثلاثا في مجلس من شعار العامة وهم لا يشترطون الطهر وقد حمله الشيخ على ما تقدم
وجوز حمله على كون الطلاق معلقا على شرط لما مر أيضا.
22 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن القاسم بن محمد الجوهري، عن
علي بن أبي حمزة قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا طلاق إلا على السنة إن عبد الله
ابن عمر طلق ثلاثا في مجلس وامرأته حائض فرد رسول الله صلى الله عليه وآله طلاقه وقال:
ما خالف كتاب الله رد إلى كتاب الله.
23 - وبإسناده عن بكير بن أعين، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول
إذا طلق الرجل امرأته وأشهد شاهدين عدلين في قبل عدتها فليس له أن يطلقها
بعد ذلك حتى تنقضي عدتها أو يراجعها.
(28045) 24 - وفي (عيون الأخبار) باسناده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا
عليه السلام في كتابه إلى المأمون قال: وإذا طلقت المرأة بعد العدة ثلاث مرات لم تحل
لزوجها حتى تنكح زوجا غيره، قال: وقال أمير المؤمنين عليه السلام: اتقوا تزويج المطلقات
ثلاثا في موضع واحد فإنهن ذوات أزواج. وفي (الخصال) بإسناده عن الأعمش
عن جعفر بن محمد عليه السلام في حديث شرائع الدين مثله.
25 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن السندي بن محمد، عن صفوان
الجمال، عن أبي عبد الله عليه السلام ان رجلا قال له: إني طلقت امرأتي ثلاثا

(22) الفقيه: ج 2 ص 162، أورده أيضا في 9 / 1 من أقسام الطلاق.
(23) الفقيه: ج 2 ص 163، أخرجه عنه وعن الكافي والتهذيب في 1 / 16 من أقسام الطلاق.
(24) عيون الأخبار: ص 267، الخصال: ج 2 ص 153 فيه: (للعدة) أورد صدره أيضا
في 14 / 3 من أقسام الطلاق.
(25) قرب الإسناد: ص 30 فيه: (قال صفوان، وسمعته يقول: وجاء رجل فسأله فقال إني)
وفيه: لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا أن يأتين
بفاحشة مبينة، ثم قال: لا تدرى لعل الله.
317

في مجلس، قال: ليس بشئ، ثم قال: أما تقرأ كتاب الله: " يا أيها النبي إذا
طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن " إلى قوله: " لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا " ثم
قال: كلما خالف كتاب الله والسنة فهو يرد إلى كتاب الله والسنة.
26 - وعن محمد بن خالد الطيالسي، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال:
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: طلق عبد الله بن عمر امرأته ثلاثا فجعلها رسول الله صلى الله عليه وآله
واحدة ورده إلى الكتاب والسنة.
27 - سعد بن عبد الله في (بصائر الدرجات) عن محمد بن الحسين بن أبي
الخطاب والحسن بن موسى الخشاب ومحمد بن عيسى بن عبيد، عن علي بن أسباط
عن يونس، عن بكار بن أبي بكر، عن موسى بن أشيم قال: كنت عند أبي عبد الله
عليه السلام إذ أتاه رجل فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثا في مقعد، فقال أبو عبد الله
عليه السلام: قد بانت منه بثلاث ثم جاءه آخر فسأله عن تلك المسألة بعينها فقال:
ليس بطلاق فأظلم علي البيت لما رأيت منه، فالتفت إلي فقال: يا ابن أشيم إن الله
فوض الملك إلى سليمان فقال: " هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب " وإن الله
فوض إلى محمد صلى الله عليه وآله أمر دينه فقال: " وما آتيكم الرسول فخذوه وما نهيكم عنه فانتهوا "
فما كان مفوضا إلى محمد صلى الله عليه وآله فقد فوض إلينا.
28 - وعن يحيى بن زكريا البصري، عن عدة من أصحابنا، عن موسى
ابن أشيم قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فسألته عن رجل طلق امرأته ثلاثا في

(26) قرب الإسناد ص 60
(27) مختصر البصائر: ص 95 فيه: (بعينها فقال: هي واحدة وهو أملك بها ثم أتاه آخر
فسأله عن تلك المسألة بعينها فقال: ليس) راجع اسناد الحديث فإنه يخالف ما في الكتاب.
(28) مختصر البصائر: ص 97 فيه: (إذ دخل رجل من أصحابنا) وفيه: (ولا إلى الواحدة
فدخلني من جوابه لرجل ما غمني ولم أدر كيف ذلك فنحن كذلك إذ جاءه رجل آخر فدخل علينا فقال)
وفيه (واحدة فنظر إلى متغيرا فقال: يا ابن) وفيه: ولا يرد ما فوق الثلاث إلى الثلاث ولا إلى
الواحدة.
318

مجلس فقال: ليس بشئ، فأنا في مجلسي إذ دخل عليه رجل فسأله عن رجل طلق
امرأته ثلاثا في مجلس فقال: ترد الثلاث إلى واحدة فقد وقعت واحدة ولا يرد
ما فوق الثلاث إلى الثلاث ولا إلى الواحد، فنحن كذلك إذ جاءه " رجل خ " آخر
فقال له: ما تقول في رجل طلق امرأته ثلاثا في مجلس؟ فقال إذا طلق الرجل امرأته
ثلاثا بانت منه فلم تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فأظلم علي البيت وتحيرت
من جوابه في مجلس واحد بثلاثة أجوبة مختلفة في مسألة واحدة، فقال: يا أبن أشيم
أشككت؟ ود الشيطان أنك شككت إذا طلق الرجل امرأته على غير طهر ولغير
عدة كما قال الله عز وجل ثلاثا أو واحدة فليس طلاقه بطلاق، وإذا طلق
الرجل امرأته ثلاثا وهي على طهر من غير جماع بشاهدين عدلين فقد وقعت
واحدة وبطلت الثنتان ولا يرد ما فوق الواحدة إلى الثلاث، ولا إلى الواحدة، وإذا
طلق الرجل امرأته ثلاثا على العدة كما أمر الله عز وجل فقد بانت منه ولا تحل
له حتى تنكح زوجا غيره فلا تشكن يا ابن أشيم ففي كل والله من ذلك الحق.
(28050) 29 - سعد بن هبة الله الراوندي في (الخرائج والجرائح) عن
هارون بن خارجة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت: إني ابتليت فطلقت أهلي ثلاثا في
دفعة فسألت أصحابنا فقالوا: ليس بشئ وإن المرأة قالت: لا أرضى حتى تسأل
أبا عبد الله عليه السلام فقال: ارجع إلى أهلك فليس عليك شئ.
30 - أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره) عن عثمان بن عيسى، عن
سماعة قال: سألته عن رجل يطلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد فقيل له: إنها واحدة
فقال لها: أنت امرأتي، فقالت: لا أرجع إليك أبدا، فقال: لا يحل لأحد أن
يتزوجها غيره. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.

(29) الخرائج،...
(30) فقه الرضا ص 68.
تقدم ما يدل على ذلك في 2 / 36 مما يحرم بالمصاهرة وههنا في ب 7 و 8 وفى 5 / 18، يأتي ما
يدل على ذلك في ب 30. راجع 12 / 41 ههنا و 9 / 1 من أقسام الطلاق.
319

30 - باب ان المخالف إذا كان يعتقد وقوع الثلاث في مجلس
أو الطلاق في الحيض أو الحلف بالطلاق ونحوه جاز الزامه بمعتقده.
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن إبراهيم بن محمد
الهمداني قال: كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام مع بعض أصحابنا فأتاني الجواب
بخطه: فهمت ما ذكرت من أمر ابنتك وزوجها " إلى أن قال: " ومن حنثه بطلاقها
غير مرة فانظر فإن كان ممن يتولانا ويقول بقولنا فلا طلاق عليه لأنه لم يأت
أمرا جهله، وإن كان ممن لا يتولانا ولا يقول بقولنا فاختلعها منه فإنه إنما نوى
الفراق بعينه.
2 - وعنه، عن الهيثم بن أبي مسروق، عن بعض أصحابه قال: ذكر عند
الرضا عليه السلام بعض العلويين ممن كان ينتقصه فقال: أما انه مقيم على حرام
قلت: جعلت فداك وكيف وهي امرأته؟ قال: لأنه قد طلقها، قلت: كيف طلقها؟
قال: طلقها وذلك دينه فحرمت عليه.
3 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن جعفر بن سماعة والحسن
ابن عديس جميعا، عن أبان، عن عبد الرحمن البصري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
قلت له: امرأة طلقت على غير السنة، فقال: يتزوج هذه المرأة لا تترك
بغير زوج.
(28055) 4 - وعنه، عن محمد بن زياد، عن عبد الله بن سنان، قال: سألته عن

الباب 30 فيه: 11 حديثا:
(1) يب: ج 2 ص 265 صا: ج 3 ص 291 صدره: وزوجها فأصلح الله لك ما تحب صلاحه
فأما ما ذكرت من حنثه.
(2 و 3) يب ج 2 ص 266، صا: ج 3 ص 291.
(4) يب: ج 2 ص 266، صا: ج 3 ص 292. (ج 20)
320

رجل طلق امرأته لغير عدة ثم أمسك عنها حتى انقضت عدتها هل يصلح لي أن
أتزوجها؟ قال: نعم لا تترك المرأة بغير زوج.
5 - وعنه، عن عبد الله بن جبلة، عن غير واحد، عن علي بن أبي حمزة
أنه سأل أبا الحسن عليه السلام عن المطلقة على غير السنة أيتزوجها الرجل؟ فقال:
ألزموهم من ذلك ما ألزموه أنفسهم، وتزوجوهن فلا بأس بذلك.
6 - وعنه، عن جعفر بن سماعة أنه سئل عن امرأة طلقت على غير السنة ألي
أن أتزوجها؟ فقال: نعم، فقلت له: ألست تعلم أن علي بن حنظلة روى: إياكم
والمطلقات ثلاثا على غير السنة فإنهن ذوات أزواج؟ فقال: يا بني رواية علي
ابن أبي حمزه أوسع على الناس، روى عن أبي الحسن عليه السلام أنه قال: ألزموهم من
ذلك ما ألزموه أنفسهم وتزوجوهن فلا بأس بذلك.
7 - وعنه، عن محمد بن الوليد والعباس بن عامر جميعا، عن يونس بن يعقوب
عن عبد الأعلى، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا
قال: إن كان مستخفا بالطلاق ألزمته ذلك.
8 - وعنه، عن معاوية بن حكيم، عن أبي مالك الحضرمي، عن أبي العباس
البقباق قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقال لي: ارو عني أن من طلق امرأته
ثلاثا في مجلس واحد فقد بانت منه.
(28060) 9 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن جعفر

(5) يب: ج 2 ص 266، صا: ج 3 ص 292 فيه: حدثني غير واحد من أصحاب علي بن أبي
حمزة.
(6) يب: ج 2 ص 266، صا: ج 3 ص 292 فيه: قال الحسن بن سماعة: وسئل.
(7) يب: ج 2 ص 266، صا: ج 3 ص 292 فيه: علي بن الحسن بن فضال عن محمد
ابن الوليد.
(8) يب: ج 2 ص 266، صا: ج 3 ص 292 فيه: علي بن الحسن عن معاوية.
(9) يب: ج 2 ص 266 و 244 فيه: (علي بن الحسن عن أحمد بن محمد، عن البرقي عن
321

ابن محمد بن " عبيد خ ل " عبد الله العلوي، عن أبيه، قال: سألت أبا الحسن الرضا
عليه السلام عن تزويج المطلقات ثلاثا فقال لي: إن طلاقكم " الثلاث " لا يحل
لغيركم، وطلاقهم يحل لكم لأنكم لا ترون الثلاث شيئا وهم يوجبونها.
وبإسناده عن علي بن الحسن، عن أحمد بن محمد نحوه، ورواه الصدوق
مرسلا وزاد.
10 - وقال عليه السلام: من كان يدين بدين قوم لزمته أحكامهم. محمد بن علي بن
الحسين في (عيون الأخبار) و (معاني الأخبار) و (العلل) عن محمد بن علي ماجيلويه
عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن جعفر بن محمد الأشعري، عن أبيه
عن الرضا عليه السلام مثله.
11 - وعن أبيه، عن الحسين بن أحمد المالكي، عن عبد الله بن طاووس
قال: قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام: إن لي ابن أخ زوجته ابنتي وهو يشرب
الشراب ويكثر ذكر الطلاق، فقال: إن كان من إخوانك فلا شئ عليه، وإن
كان من هؤلاء فأبنها منه فإنه عنى الفراق، قال: قلت: أليس قد روي عن
أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: إياكم والمطلقات ثلاثا في مجلس فإنهن ذوات الأزواج
فقال: ذلك من إخوانكم لا من هؤلاء، إنه من دان بدين قوم لزمته أحكامهم.
ورواه الكشي في كتاب (الرجال) عن محمد بن الحسن بن بندار، عن الحسن بن
أحمد المالكي.

جعفر بن محمد العلوي قال: سألت) صا: ج 3 ص 292 فيه (عبيد الله) الفقيه: ج 2 ص 130
عيون الأخبار: ص 238، معاني الأخبار... علل الشرائع: ص 173.
(10) الفقيه: ج 2 ص 130.
(11) عيون الأخبار: ص 172، معاني الأخبار: ص 77 فيهما: (في مجلس واحد) وفيهما:
(حدثني عبد الله بن طاووس في سنة إحدى وأربعين ومأتين) رجال الكشي: ص 371 فيه كان
عمر عبد الله بن طاووس مائة سنة. وفيه: (حدثني عبد لله بن طاووس في سنة ثمان وثلاثين
ومائتين) وفيه: فانتزعها منه فإنما عنى الفراق فقلت له: أروي عن آبائك عليهم السلام إياكم.
322

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
31 - باب ان المرأة إذا طلقت على غير السنة فقيل لزوجها بعد
اجتماع الشرائط: هل طلقت فلانة؟ فقال: نعم أو طلقتها
صح الطلاق.
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد
ابن الحسين، عن محمد بن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام في
رجل طلق امرأته ثلاثا فأراد رجل أن يتزوجها كيف يصنع؟ قال: يأتيه فيقول:
طلقت فلانة؟ فإذا قال: نعم تركها ثلاثة أشهر ثم خطبها إلى نفسها. أقول:
حمله الشيخ على غير المخالف لما مر ويحتمل الحمل على الاستحباب.
2 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حفص بن البختري، عن إسحاق بن
عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يريد تزويج امرأة قد طلقت ثلاثا كيف يصنع
فيها؟ قال: يدعها حتى تحيض وتطهر ثم يأتي زوجها ومعه رجلان فيقول له: قد
طلقت فلانة؟ فإذا قال: نعم تركها حتى تمضي ثلاثة أشهر ثم خطبها إلى نفسه.
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن العباس بن موسى الوراق
عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري نحوه.

تقدم قوله: إياكم والمطلقات ثلاثا ونحوه في ب 29. راجع ب 31. ويأتي ما يدل عليه في ب
4 من ميراث الإخوة و 3 / 1 من ميراث المجوس ويأتي حكم الحلف في ب 32 من الايمان. راجع
ب 14 هناك.
الباب 31 فيه: 3 أحاديث. وفى الفهرست حديثان:
(1) يب: ج 2 ص 266، صا: ج 3 ص 293.
(2) الفقيه: ج 2 ص 130، يب: ج 2 ص 245، أخرجه عن الكافي في 1 / 36 مما يحرم
بالمصاهرة.
323

(28065) 3 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن القاسم، عن أبان، عن
عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة طلقت على غير
السنة ما تقول في تزويجها؟ قال: تزوج ولا تترك. أقول: وتقدم ما يدل
على ذلك في المصاهرة وغيرها.
32 - باب انه يشترط في صحة الطلاق البلوغ فلا يصح طلاق
الصبي الا إذا بلغ عشر سنين.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن
إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: ليس طلاق الصبي بشئ. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله.
2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض رجاله
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يجوز طلاق الصبي إذا بلغ عشر سنين.
3 - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه أو الصبي أو مبرسم أو مجنون أو مكره.
4 - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن عبد الله بن جبلة، عن علي
ابن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يجوز طلاق الصبي
ولا السكران.

(3) فقه الرضا: ص 68.
تقدم ما يدل على ذلك في 2 / 36 مما يحرم بالمصاهرة.
الباب 32 فيه: 8 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 118، يب: ج 2 ص 270، صا: ج 3 ص 303.
(2) الفروع: ج 2 ص 118 فيه: (لا يجوز) يب...
(3) الفروع: ج 2 ص 119: أورده أيضا في 3 / 34.
(4) الفروع: ج 2 ص 118.
324

(28070) 5 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسين
عن عدة من أصحابه " بنا. خ ل "، عن ابن بكير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا
يجوز طلاق الغلام ووصيته وصدقته إن لم يحتلم. وفي نسخة يجوز وكذا في
رواية الشيخ. أقول: على النسخة الأولى يكون مخصوصا بما دون
العشر سنين، وعلى الثانية بها وبما فوقها. وعن محمد بن يحيى، عن
أحمد بن محمد ومحمد بن الحسين جميعا، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن
أبي عبد الله عليه السلام مثله.
6 - وبهذا الاسناد قال: يجوز طلاق الغلام إذا بلغ عشر سنين.
7 - وعنهم، عن أحمد بن محمد بن خالد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه
جميعا، عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن طلاق الغلام ولم يحتلم
وصدقته، فقال: إذا طلق للسنة ووضع الصدقة في موضعها وحقها فلا بأس وهو جائز.
ورواه الصدوق باسناده عن زرعة، عن سماعة، ورواه الشيخ باسناده عن سماعة
وباسناده عن زرعة، وباسناده عن محمد بن يعقوب وكذا اللذان قبله وكذا الثاني.
8 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن الحسن بن ظريف، عن
الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي عليهم السلام قال: لا يجوز طلاق
الغلام حتى يحتلم.

(5) الفروع: ج 2 ص 118 فيه وفى التهذيبين: (عدة من أصحابنا) وفيه: (لا يجوز طلاق
الغلام إذا كان قد عقل ووصيته) يب: ج 2 ص 270، صا: ج 3 ص 303 فيهما: (وعن
محمد بن الحسين) وفيهما، يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل ووصيته وصدقته وان لم يحتلم.
(6) الفروع... يب: ج 2 ص 270، صا: ج 3 ص 302.
(7) الفروع: ج 2 ص 118، الفقيه: ج 2 ص 165، يب:... و 270 صا: ج 3 ص 303.
(8) قرب الإسناد ص 50.
325

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه هنا وفي ميراث الأزواج.
33 - باب انه يجوز أن يزوج الأب ولده الصغير ولا يجوز أن
يطلق عنه.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد، عن علي بن
الحكم، عن أبان بن عثمان، عن الفضل بن عبد الملك قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
الرجل يزوج ابنه وهو صغير، قال: لا بأس، قلت: يجوز طلاق الأب؟ قال:
لا. الحديث.
(28075) 2 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن القاسم بن عروة،
عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الصبي يزوج
الصبية هل يتوارثان؟ قال: إن كان أبواهما هما اللذان زوجاهما فنعم، قلنا:
يجوز طلاق الأب؟ قال: لا. أقول: وتقدم ما يدل على أن الطلاق بيد
الزوج، ويأتي ما يدل عليه وتقدم ما يدل على المقصود أيضا في أحاديث ثبوت الولاية
للأب والجد وفي المهور وفي أحاديث ما لو زوجه غير الأب والجد وغير ذلك.

تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في ب 4 من مقدمة العبادات وذيله وفى ج 6 في 3 / 14
من عقد البيع وفى ب 15 من الوقوف. راجع ب 44 من الوصايا و 9 / 6 من عقد النكاح.
ويأتي في 3 و 7 / 34 راجع ب 56 من العتق و 5 / 11 من ميراث الأزواج.
الباب 33 فيه: حديثان:
(1) الفروع: ج 2 ص 27، أخرج تمامه عنه وعن التهذيب في 2 / 28 من المهور.
(2) الفروع: ج 2 ص 273، أخرجه عنه وعن التهذيب والفقيه في ج 8 في 3 و 4 / 11 من
ميراث الأزواج راجعهما ورواه أحمد بن محمد بن عيسى في النوادر عن النضر عن القاسم بن
سليمان عن عبيد بن زرارة وفيه: زوجاهما حيين. راجع فقه الرضا: ص 71.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 6 من عقد النكاح و ب 28 من المهور ويأتي أن الطلاق بيد الزوج
في ب 42 و 44 راجع 5 / 11 من ميراث الأزواج.
326

34 - باب اشتراط صحة الطلاق بكمال العقل فلا يصح طلاق
المجنون ولا المعتوه.
1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار
وعن أبي العباس الرزاز، عن أيوب بن نوح، وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة
وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان، عن أبي خالد
القماط قال: قلت لا عبد الله عليه السلام: رجل يعرف رأيه مرة وينكره أخرى، يجوز
طلاق وليه عليه؟ قال: ما له هو لا يطلق؟ قلت: لا يعرف حد الطلاق ولا يؤمن عليه
إن طلق اليوم أن يقول غدا: لم أطلق، قال: ما أراه إلا بمنزلة الامام يعني الولي
ورواه الصدوق بإسناده، عن صفوان بن يحيى مثله.
2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن عمر بن
أذينة، عن زرارة، وبكير، ومحمد بن مسلم، وبريد، وفضيل بن يسار، وإسماعيل
الأزرق، ومعمر بن يحيى، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام: أن الموله " المدله خ ل "
ليس له طلاق ولا عتقه عتق.
3 - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه أو الصبي أو مبرسم أو مجنون أو مكره.
4 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن

الباب 34 فيه: 8 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 119، الفقيه: ج 2 ص 165، اخرج نحوه عن الكافي والتهذيبين في 1 / 35.
(2) الفروع: ج 2 ص 119، أخرجه عن موضع آخر منه مع اختلاف في الاسناد في ج 8 في
1 / 20 من العتق.
(3) الفروع: ج 2 ص 119: أورده أيضا في 3 / 32.
(4) الفروع: ج 2 ص 119، يب: ج 2 ص 270، صا: ج 3 ص 302 فيهما (عبد الملك
ابن عمرو. عمر خ) الفقيه: ج 2 ص 165. أخرجه عن موضع آخر من الكافي باختلاف في ج 6
327

عبد الكريم، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن طلاق المعتوه الذاهب
العقل أيجوز طلاقه؟ قال: لا، وعن المرأة إذا كانت كذلك أيجوز بيعها وصدقتها؟
قال: لا. ورواه الشيخ بإسناده عن عبد الكريم بن عمرو، ورواه الصدوق
أيضا كذلك.
(28080) 5 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبد الله
الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن طلاق السكران وعتقه، فقال: لا يجوز
قال: وسألته عن طلاق المعتوه، قال: وما هو؟ قال: قلت: الأحمق الذاهب العقل
قال: لا يجوز، قلت: فالمرأة كذلك يجوز بيعها وشراؤها؟ قال: لا.
6 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم والبرقي
عن إسحاق بن جرير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن السكران يطلق أو يعتق
أو يتزوج، أيجوز له ذلك وهو على حاله؟ قال: لا يجوز له.
7 - وعنه، عن محمد بن سهل، عن زكريا بن آدم قال: سألت الرضا عليه السلام
عن طلاق السكران والصبي والمعتوه والمغلوب على عقله ومن لم يتزوج بعد فقال:
لا يجوز.
8 - وباسناده عن حماد، عن " بن خ ل " شعيب، عن أبي بصير، عن
أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن المعتوه أيجوز طلاقه؟ فقال: ما هو؟ قال: فقلت:
الأحمق الذاهب العقل، فقال: نعم. أقول: حمله الشيخ على ناقص العقل
لا فاقده، وعلى تولي الولي الطلاق. ورواه الصدوق باسناده، عن حماد بن عيسى، عن

في 2 / 1 من الحجر وفى ج 8 في 3 / 21 من العتق راجعه.
(5) يب: ج 2 ص 270، أخرج نحوه عن الكافي والتهذيب في ج 8 في 3 / 21 من العتق راجعه.
(6) يب: ج 2 ص 270.
(7) يب: ج 2 ص 270، أورده أيضا في 12 / 12
(8) يب: ج 2 ص 270، صا: ج 3 ص 302، الفقيه: ج 2 ص 165 فيه: حماد بن عيسى
عن شعيب.
328

شعيب. قال الصدوق يعني إذا طلق عنه وليه فأما ان يطلق هو فلا، واستدل
بما يأتي. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه في العتق وغيره.
35 - باب انه يجوز للولي الطلاق عن المجنون مع المصلحة.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين
ابن سعيد، عن النضر بن سويد، عن محمد بن أبي حمزة، عن أبي خالد القماط قال
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل الأحمق الذاهب العقل يجوز طلاق وليه عليه؟ قال:
ولم لا يطلق هو؟ قلت: لا يؤمن إن طلق هو أن يقول غدا: لم أطلق، أولا يحسن
أن يطلق، قال: ما أرى وليه إلا بمنزلة السلطان. ورواه الشيخ باسناده عن
الحسين بن سعيد مثله.
(28085) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن
محمد، عن ابن محبوب، عن الحسن بن صالح، عن شهاب بن عبد ربه قال: قال
أبو عبد الله عليه السلام: المعتوه الذي لا يحسن أن يطلق يطلق عنه وليه على السنة، قلت
فطلقها ثلاثا في مقعد، قال: ترد إلى السنة فإذا مضت ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء
فقد بانت منه بواحدة.
3 - عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسين، عن
محمد بن سنان، عن أبي خالد القماط، عن أبي عبد الله عليه السلام في طلاق المعتوه قال:

تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في ب 3 من المقدمة وذيله وفى ج 5 في 2 / 66 من تروك الحج
وفى ج 6 في 3 / 14 من عقد البيع. راجع 12 / 10.
الباب 35 فيه: 3 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 119، يب: ج 2 ص 270، صا: ج 3 ص 302، أخرج نحوه عن
الكافي والفقيه في 1 / 34.
(2) الفروع: ج 2 ص 119 فيه: (فان جهل وطلقها) أورد ذيله أيضا في 4 / 29.
(3) الفروع: ج 2 ص 119.
329

يطلق عنه وليه فاني أراه بمنزلة الامام عليه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك
ويأتي ما يدل عليه.
36 - باب بطلان طلاق السكران.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير
عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن طلاق السكران
فقال: لا يجوز ولا كرامة.
2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد
ابن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس طلاق
السكران بشئ.
3 - وعنه، عن أحمد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن الحلبي
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن طلاق السكران فقال: لا يجوز ولا كرامة.
(28090) 4 - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن ابن رباط والحسين بن
هاشم عن صفوان جميعا، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته
عن طلاق السكران، فقال: لا يجوز ولا عتقه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.

الباب 36 فيه: 4 أحاديث:
(1 و 2) الفروع: ج 2 ص 119.
(3) الفروع: ج 2 ص 119، أورده أيضا في ج 8 في 1 / 21 من العتق وفيه: وصفوان.
(4) الفروع: ج 2 ص 119، أورده أيضا في 1 / 21 من العتق.
راجع 12 / 10 وتقدم ما يدل عليه في ج 5 في 2 / 66 من تروك الحج وفى 4 / 32 وفى ب 34
ويأتي ما يدل عليه في ج 8 في ب 21 من العتق.
330

37 - باب انه يشترط في صحة الطلاق الاختيار فلا يصح طلاق
المكره والمضطر.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير
عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن طلاق المكره
وعتقه فقال: ليس طلاقه بطلاق ولا عتقه بعتق، فقلت: إني رجل تاجر أمر بالعشار
ومعي مال، فقال: غيبه ما استطعت وضعه مواضعه، فقلت: فان حلفني بالطلاق
والعتاق، فقال: احلف له، ثم أخذ تمرة فحفر بها من زبد كان قدامه فقال: ما
أبالي حلفت لهم بالطلاق والعتاق أو آكلها.
2 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير أو غيره، عن عبد الله بن سنان، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: لو أن رجلا مسلما مر بقوم ليسوا بسلطان فقهروه
حتى يتخوف على نفسه أن يعتق أو يطلق ففعل لم يكن عليه شئ.
3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن معاوية
ابن وهب، عن إسماعيل الجعفي في حديث أنه قال لأبي جعفر عليه السلام: أمر بالعشار
فيحلفني بالطلاق والعتاق، قال: احلف له.
4 - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن يحيى بن عبد الله بن الحسن، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: لا يجوز طلاق في استكراه ولا تجوز يمين
في قطيعة رحم " إلى أن قال: " وأنما الطلاق ما أريد به الطلاق من غير استكراه
ولا إضرار. الحديث.

الباب 37 فيه: 4 أحاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 119، أورد صدره أيضا في ج 8 في 2 / 19 من العتق.
(2) الفروع: ج 2 ص 119 فيه: عن بعض أصحابه عن ابن أبي عمير.
(3) الفروع: ج 2 ص 120 نقل المصنف معنى الحديث وزاد فيه: (العتاق) وتقدم تمام الحديث
بألفاظه في 5 / 18 راجعه.
(4) الفروع: ج 2 ص 119 يب: ج 2 ص 207 فيهما: (لا يجوز الطلاق في استكراه ولا يجوز
عتق في استكراه ولا تجوز)
331

ورواه الشيخ باسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن علي، عن الحسن
ابن محبوب. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
38 - باب ان من طلق لأجل مداراة أهله من غير إرادة طلاق
لم يقع طلاقه.
(28095) 1 - محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن عبيس
ابن هشام وصالح بن خالد جميعا، عن منصور بن يونس قال: سألت العبد الصالح عليه السلام
وهو بالعريض فقلت له: جعلت فداك إني تزوجت امرأة وكانت تحبني فتزوجت عليها
ابنة خالي وقد كان لي من المرأة ولد فرجعت إلى بغداد فطلقتها واحدة ثم راجعتها
ثم طلقتها الثانية ثم راجعتها ثم خرجت من عندها أريد سفري هذا حتى إذا كنت بالكوفة
أردت النظر إلى ابنة خالي، فقالت أختي وخالتي: لا تنظر إليها والله أبدا حتى تطلق فلانة
فقلت: ويحكم والله مالي إلى طلاقها من سبيل، فقال لي هو ما شأنك ليس لك إلى طلاقها
من سبيل، فقلت: إنه كانت لي منها ابنة وكانت ببغداد وكانت هذه بالكوفة وخرجت
من عندها قبل ذلك بأربع فأبوا علي إلا تطليقها ثلاثا ولا والله جعلت فداك ما أردت
الله ولا أردت إلا أن أداريهم عن نفسي وقد امتلأ قلبي من ذلك، فمكث طويلا مطرقا
ثم رفع رأسه وهو متبسم فقال: أما بينك وبين الله فليس بشئ، ولكن إن قدموك
إلى السلطان أبانها منك. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.

تقدم تمام الحديث في 6 / 18. وذيله.
تقدم ما يدل على ذلك في 3 / 34 راجع ب 38.
الباب 38 فيه: حديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 119.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 11 و 37.
332

29 - باب انه لا يشترط في وقوع الطلاق المباشرة بنفسه بل تصح
الوكالة فيه فان وكل اثنين لم يصح انفراد أحدهما به بل
يصح طلاقهما معا.
1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار وعن
الرزاز، عن أيوب بن نوح، وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة جميعا، عن صفوان
ابن يحيى، عن سعيد الأعرج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل جعل أمر
امرأته إلى رجل فقال: اشهدوا أني قد جعلت أمر فلانة إلى فلان، فيطلقها، أيجوز
ذلك للرجل؟ فقال: نعم. ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محمد بن
سماعة، عن صفوان بن يحيى مثله. وعنه، عن ابن عبد الجبار، عن محمد بن
إسماعيل وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد جميعا، عن علي
ابن النعمان، عن سعيد الأعرج، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله. ورواه الشيخ
بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله.
2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام في رجل جعل طلاق امرأته بيد
رجلين فطلق أحدهما وأبى الآخر فأبى أمير المؤمنين عليه السلام أن يجيز ذلك حتى يجتمعا
جميعا على طلاق.
3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن
ابن مسكان، عن أبي هلال الرازي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل وكل رجلا

الباب 39 فيه: 6 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 120، يب: ج 2 ص 260، صا: ج 3 ص 278.
(2) الفروع: ج 2 ص 120، يب: ج 2 ص 260، صا: ج 3 ص 279.
(3) الفروع: ج 2 ص 120 يب: ج 2 ص 260: صا: ج 3 ص 278، أخرجه عن الفقيه
والتهذيب في ج 6 في 1 / 3 من الوكالة.
333

يطلق امرأته إذا حاضت وطهرت وخرج الرجل فبدا له فأشهد أنه قد أبطل ما كان
أمره به وأنه قد بدا له في ذلك قال: فليعلم أهله وليعلم الوكيل. ورواه الشيخ
بإسناده عن الحسن بن علي بن فضال، ورواه الصدوق والشيخ أيضا كما مر في
الوكالة.
4 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون
عن عبد الله بن عبد الرحمن، عن مسمع، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل جعل طلاق
امرأته بيد رجلين فطلق أحدهما وأبى الآخر فأبى علي عليه السلام أن يجيز ذلك حتى
يجتمعا على الطلاق جميعا.
(28100) 5 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي
وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن جعفر بن سماعة جميعا، عن حماد بن
عثمان، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تجوز الوكالة في الطلاق.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله وكذا حديث السكوني.
أقول: حمله الشيخ على حضور الزوج وخص الأحاديث السابقة بالغائب،
ويحتمل الحمل على التقية، وعلى الانكار دون الاخبار، وعلى الكراهة دون المنع
وعلى عدم ثبوت الوكالة، وعلى عدم علم الوكيل بطهر الزوجة، وعلى عدم جوازها
بمجرد الدعوى وغير ذلك، ويأتي ما يدل على جواز الوكالة للحاضر فيما إذا وكلها
في طلاق نفسها.
6 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى

(4) الفروع: ج 2 ص 120: يب: ج 2 ص 260، صا: ج 3 ص 279، زاد الكافي بعد
الحديث: وروى أنه لا تجوز الوكالة في الطلاق.
(5) الفروع: ج 2 ص 120، يب: ج 2 ص 261، صا: ج 3 ص 297 قال الكليني
بعد الحديث: قال الحسن بن سماعة: وبهذا الحديث نأخذ.
(6) يب: ج 2 ص 261 فيه: (إلى رحم امرأة كانت له) صا: ج 3 ص 279 فيه: (إلى
رحيم امرأة كانت له) تقدم الحديث بتمامه في ج 5 في 6 / 70 من المزار وذيله.
334

اليقطيني قال: بعث إلي أبو الحسن عليه السلام رزم ثياب " إلى أن قال: " وأمر بدفع
ثلاثمائة دينار إلى رحيم " رخيم خ ل " زوجة كانت له وأمرني أن أطلقها عنه وأمتعها
بهذا المال وأمرني أن أشهد على طلاقها صفوان بن يحيى، وآخر نسي محمد بن
عيسى اسمه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الوكالة وفي الطلاق ثلاثا
وفي النشوز وغير ذلك.
40 - باب انه لا يجوز طلاق المسترابة المدخول بها التي لا
تحيض وهي في سن من تحيض الا بعد ثلاثة أشهر.
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن البرقي
عن داود بن أبي يزيد العطار، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته
عن المرأة يستراب بها ومثلها تحمل ومثلها لا تحمل ولا تحيض وقد واقعها زوجها
كيف يطلقها إذا أراد طلاقها؟ قال: ليمسك عنها ثلاثة أشهر ثم يطلقها. ورواه
الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن داود بن أبي يزيد. أقول: ويأتي
ما يدل على ذلك.
41 - باب أن من خير امرأته لم يقع بها طلاق بمجرد التخيير
وان اختارت نفسها فان وكلها في طلاق نفسها ففعلت وقع
مع الشرائط.

تقدم ما يدل على ذلك في ب 10 و 12 و 13 من القسم والنشوز وههنا في 13 / 29.
الباب 40 فيه: حديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 110 يب: ج 2 ص 268.
راجع 5 / 25 من العدد.
الباب 41 فيه: 19 حديثا
335

1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن أبي عبد الله، عن معاوية بن حكيم، عن
صفوان، وعلي بن الحسن بن رباط، عن أبي أيوب الخزاز، عن محمد بن
مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الخيار فقال: وما هو وما ذاك إنما ذاك شئ
كان لرسول الله صلى الله عليه وآله.
2 - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن عبد الله بن جبلة، عن يعقوب
ابن سالم، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل إذا خير امرأته قال: إنما
الخيرة لنا ليس لأحد، وإنما خير رسول الله صلى الله عليه وآله لمكان عائشة فاخترن الله ورسوله
ولم يكن لهن أن يخترن غير رسول الله صلى الله عليه وآله.
(28105) 3 - وعنه، عن ابن سماعة، عن ابن رباط ومحمد بن زياد، عن
أبي أيوب الخزاز، عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني سمعت أباك
يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وآله خير نساءه فاخترن الله ورسوله فلم يمسكهن على
طلاق ولو اخترن أنفسهن لبن، فقال: إن هذا حديث (1) كان يرويه أبي عن عائشة
وما للناس والخيار إنما هذا شئ خص الله به رسوله.
4 - وعنه، عن ابن سماعة، عن ابن رباط، عن عيص بن القاسم، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل خير امرأته فاختارت نفسها بانت منه؟ قال:
لا، إنما هذا شئ كان لرسول الله صلى الله عليه وآله خاصة أمر بذلك ففعل ولو اخترن أنفسهن
لطلقهن " لطلقن " وهو قول الله عز وجل: " قل لأزواجك إن كنتن تردن
الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا.
5 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن

(1) الفروع: ج 2 ص 122 (2) الفروع: ج 2 ص 123.
(3 و 4) الفروع: ج 2 ص 122 يب: ج 2 ص 273، صا: ج 3 ص 312.
(5) الفروع: ج 2 ص 122 يب: ج 2 ص 274، صا: ج 3 ص 313 فيهما مروان.
1 - فيه اشعار بأن مثله تقية. منه.
336

هارون " مروان " بن مسلم، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: ما
تقول في رجل جعل أمر امرأته بيدها؟ قال: فقال لي: ولي الأمر من ليس أهله
وخالف السنة ولم يجز النكاح. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب
مثله وكذا الحديثان اللذان قبله.
6 - وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد وأحمد ابني الحسن
عن علي بن يعقوب، عن مروان بن مسلم، عن إبراهيم بن محرز قال: سأل رجل
أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده فقال: رجل قال لامرأته: أمرك بيدك، قال: أنى يكون
هذا والله يقول: " الرجال قوامون على النساء " ليس هذا بشئ.
7 - وعنه، عن أحمد ومحمد ابني الحسن، عن أبيهما، عن القاسم بن عروة
عن عبد الله بن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له رجل خير
امرأته قال: إنما الخيار لها ما داما في مجلسهما فإذا تفرقا فلا خيار لها.
أقول: حمله الشيخ على التقية وكذا ما يأتي.
(28110) 8 - وعنه. عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن
زرارة ومحمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: لا خيار إلا على طهر من غير جماع بشهود
9 - وعنه عن جعفر بن محمد بن حكيم، عن جميل بن دراج، عن زرارة
عن أحدهما عليهما السلام قال: إذا اختارت نفسها فهي تطليقة بائنة وهو خاطب من الخطاب
وإن اختارت زوجها فلا شئ.
10 - وعنه، عن عمرو بن عثمان، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب
عن يزيد الكناسي، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا ترث المخيرة من زوجها شيئا في

(6) يب: ج 2 ص 274، صا: ج 3 ص 313 فيهما: سأل أبا جعفر عليه السلام رجل.
(7) يب: ج 2 ص 274 فيه: القاسم " الهيثم خ ل " وفيه: (إنما الخيار لها. لهما خ ل) صا:
ج 3 ص 313 فيه: عبد الله " عبيد الله خ " وفيه: إنما الخيار لهما.
(8 و 9) يب: ج 2 ص 274، صا: ج 3 ص 313.
(10) يب: ج 2 ص 274، صا: ج 3 ص 314.
337

عدتها لان العصمة قد انقطعت فيما بينها وبين زوجها من ساعتها فلا رجعة له عليها
ولا ميراث بينهما.
11 - وباسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن حمران
قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: المخيرة تبين من ساعتها من غير طلاق ولا ميراث
بينهما لان العصمة " بينهما ر " قد بانت منها ساعة كان ذلك منها ومن الزوج.
12 - وبإسناده عن علي بن الحسن، عن علي بن أسباط، عن محمد بن زياد
عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: رجل خير امرأته
فقال: إنما الخيار لها ما داما في مجلسهما فإذا تفرقا فلا خيار لها، فقلت: أصلحك
الله فان طلقت نفسها ثلاثا قبل أن يتفرقا من مجلسهما قال: لا يكون أكثر من
واحدة، وهو أحق برجعتها قبل أن تنقضي عدتها قد خير رسول الله صلى الله عليه وآله نساءه
فاخترنه فكان طلاقا، قال: قلت له: لو اخترن أنفسهن؟ قال: فقال لي: ما ظنك
برسول الله صلى الله عليه وآله لو اخترن أنفسهن أكان يمسكهن؟!. أقول: قد عرفت أن
الشيخ حمل هذه الأحاديث على التقية، ويمكن حملها على الاختصاص بالنبي
والأئمة عليهم السلام بأن يكونوا ذكروا حكمهم في ذلك أو على أن الزوج وكل المرأة
في طلاق نفسها كما يفهم من بعض ما مضى ويأتي، أو على ما لو طلقها الزوج بعد
التخيير، أو على استحباب طلاقها لو اختارت نفسها، ويحتمل غير ذلك والله أعلم.
(28115) 13 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله
عليه السلام أنه قال: ما للنساء والتخيير إنما ذلك شئ خص الله به نبيه صلى الله عليه وآله.
14 - وبإسناده عن ابن أذينة، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال:

(11) يب: ج 2 ص 274، صا: ج 3 ص 314.
(12) يب: ج 2 ص 274، صا: ج 3 ص 314 فيه: ابن أسباط عن ابن رئاب عن عمر بن أذينة.
(13) الفقيه: ج 2 ص 170.
(14) الفقيه: ج 2 ص 169 فيه: في غير عدتها " قبل عدتها. خ ".
338

إذا خيرها وجعل أمرها بيدها في غير قبل عدتها من غير أن يشهد شاهدين فليس
بشئ وإن خيرها وجعل أمرها بيدها بشهادة شاهدين في قبل عدتها فهي بالخيار
ما لم يتفرقا فان اختارت نفسها فهي واحدة وهو أحق برجعتها وإن اختارت زوجها
فليس بطلاق. أقول: هذا ظاهر في أنه وكلها في طلاق نفسها ويحتمل
ما تقدم.
15 - وبإسناده عن ابن مسكان، عن الحسن بن زياد، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: الطلاق أن يقول الرجل لامرأته: اختاري فان اختارت نفسها فقد بانت منه
وهو خاطب من الخطاب، وإن اختارت زوجها فليس بشئ أو يقول: أنت طالق
فأي ذلك فعل فقد حرمت عليه ولا يكون طلاق ولا خلع ولا مباراة ولا تخيير إلا
على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين.
16 - وبإسناده عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يخير امرأته
أو أباها أو أخاها أو وليها، فقال: كلهم بمنزلة واحدة، إذا رضيت.
17 - وباسناده، عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن الفضيل
ابن يسار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قال لامرأته: قد جعلت الخيار إليك
فاختارت نفسها قبل أن تقوم، قال: يجوز ذلك عليه، فقلت: فلها متعة؟ قال:
نعم، قلت: فلها ميراث إن مات الزوج قبل أن تنقضي عدتها؟ قال: نعم وإن ماتت
هي ورثها الزوج. أقول: قد عرفت وجه هذه الأحاديث.
(28120) 18 - وفي (المقنع) قال: روي ما للناس والتخيير إنما ذلك شئ
خص الله به نبيه صلى الله عليه وآله.
19 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن

(15) الفقيه: ج 2 ص 170. أورد صدره أيضا في 7 / 16.
(16 و 17) الفقيه: ج 2 ص 170.
(18) المقنع: ص 290.
(19) قرب الإسناد: ص 111 فيه: (ولم تقل) أورده أيضا في 10 / 15.
339

جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن رجل قال لامرأته: إني
أحببت أن تبيني فلم يقل شيئا حتى افترقا ما عليه؟ قال: ليس عليه شئ وهي امرأته
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
42 - باب ان الطلاق بيد الرجل دون المرأة فان شرط في العقد
كون الطلاق بيد المرأة بطل الشرط.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال
عن ابن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة نكحها رجل فأصدقته
المرأة وشرطت عليه أن بيدها الجماع والطلاق، فقال: خالف السنة وولى الحق
من ليس أهله، وقضى أن على الرجل الصداق، وأن بيده الجماع والطلاق
وتلك السنة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي المهور، ويأتي ما
يدل عليه.
43 - باب ان الطلاق بيد العبد دون المولى إذا كانت زوجته
حرة أو أمة لغير مولاه فان كانت أمة لمولاه فالتفريق بيد المولى.

تقدم ما يدل عليه وما ينافيه في ب 16 و 2 / 23 راجع ب 6 من الخلع.
الباب 42 فيه: حديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 28، أخرجه عن الفقيه بألفاظه وعن الكافي والتهذيب في 1 / 29.
من المهور.
راجع 5 و 6 / 41 ويأتي في ب 44 ههنا وفى 4 / 6 من الخلع، وفى الأبواب المتقدمة والآتية
دلالة عليه حيث لم يشر في أحد منها بان الطلاق بيد المرأة، بل في أكثرها إذا أراد الرجل
ان يطلق، أو إذا طلق الرجل امرأته وغير ذلك.
الباب 43 فيه: 5 أحاديث.
340

1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن
إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: إذا كان العبد وامرأته لرجل واحد فان المولى يأخذها إذا شاء وإذا شاء ردها، وقال
لا يجوز طلاق العبد إذا كان هو وامرأته لرجل واحد إلا أن يكون العبد لرجل
والمرأة لرجل وتزوجها بإذن مولاه وإذن مولاها، فان طلق وهو بهذه المنزلة
فان طلاقه جائز.
2 - وعنه، عن أحمد، عن ابن فضال، عن مفضل بن صالح، عن ليث
المرادي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العبد هل يجوز طلاقه؟ فقال: إن كانت
أمتك فلا، إن الله عز وجل يقول: " عبدا مملوكا لا يقدر على شئ " وإن كانت
أمة قوم آخرين أو حرة جاز طلاقه.
(28125) 3 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح
عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأذن لعبده أن يتزوج الحرة
أو أمة قوم، الطلاق إلى السيد أو إلى العبد؟ فقال: الطلاق إلى العبد.
4 - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمد بن أبي حمزة، عن
علي بن يقطين، عن العبد الصالح عليه السلام في حديث قال: سألته عن رجل زوج
غلامه جاريته، قال: الطلاق بيد المولى، وسألته عن رجل اشترى جارية لها زوج
عبد، قال: بيعها طلاقها.
5 - وعنه، عن ابن سماعة، عن محمد بن زياد يعني ابن أبي عمير، عن
عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل يزوج غلامه جارية

(1) الفروع: ج 2 ص 131، أخرجه عن التهذيبين في 6 / 45 و 2 / 64 من نكاح العبيد.
(2) الفروع: ج 2 ص 131، أخرجه عن التهذيبين في 4 / 66 من نكاح العبيد.
(3) الفروع: ج 2 ص 131 فيه: سألت أبا جعفر عليه السلام.
(4) الفروع: ج 2 ص 131، أورد ذيله في 1 / 44.
(5) الفروع: ج 2 ص 131.
341

حرة، فقال: الطلاق بيد الغلام، فان تزوجها بغير اذن مولاه فالطلاق بيد المولى
أقول: الطلاق الثاني بالمعنى اللغوي يعني له أن لا يجيز العقد ويفرق بينهما لما
تقدم في محله، وتقدم ما يدل على المقصود في نكاح العبيد والإماء، ويأتي ما يدل عليه
وقد روى العياشي في تفسيره عدة أحاديث في هذا المعنى.
44 - باب ان الطلاق بيد الزوج الحر إذا كانت زوجته أمة لا بيد
مولاها.
1 - محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمد بن
أبي حمزه، عن علي بن يقطين، عن العبد الصالح عليه السلام في حديث قال: سألته، عن
رجل زوج أمته رجلا حرا فقال: الطلاق بيد الحر.
2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي
ابن أبي حمزة، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أنكح أمته حرا
أو عبد قوم آخرين، فقال: ليس له أن ينزعها منه فان باعها فشاء الذي اشتراها أن
ينزعها من زوجها فعل. ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن محمد الجوهري
عن علي بن أبي حمزة، ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم
ابن محمد مثله.
(28130) 3 - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز
عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: الرجل يزوج أمته من رجل

تقدم ما يدل على بعض المقصود في ب 45 و 64 من نكاح العبيد.
الباب 44 فيه: 3 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 131، أورد قبله في 4 / 43.
(2) الفروع: ج 2 ص 131، الفقيه: ج 2 ص 177، يب: ج 2 ص 210، صا: ج 3 ص 208،
أخرجه عن التهذيبين في 6 / 47 من نكاح العبيد.
(3) الفروع: ج 2 ص 131 فيه: على معرفة ان ذلك للمولى.
342

حر ثم يريد أن ينزعها منه ويأخذ منه نصف الصداق، فقال: إن كان الذي زوجها منه يبصر
ما أنتم عليه ويدين به فله أن ينزعها منه ويأخذ منه نصف الصداق، لأنه قد تقدم
من ذلك على أن ذلك للمولى، وإن كان الزوج لا يعرف هذا وهو من جمهور الناس
يعامله المولى على ما يعامل به مثله فقد تقدم على معرفة ذلك منه. أقول: هذا
محمول على أن للمولى أن يبيع الأمة وأن بيعها بمنزلة الطلاق لان للمشتري الفسخ
كما تقدم هنا وفي نكاح الإماء.
45 - باب انه لا يجوز للعبد ان يطلق الا بإذن مولاه.
1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن أذينة، عن زرارة، عن
أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا: المملوك لا يجوز طلاقه ولا نكاحه إلا باذن سيده
قلت: فان السيد كان زوجه بيد من الطلاق؟ قال: بيد السيد ضرب الله مثلا عبدا
مملوكا لا يقدر على شئ، أفشئ الطلاق. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن
سعيد، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة. أقول: المسألة الثانية مخصوصة
بأمة مولاه لما تقدم والله أعلم.

راجع ب 47 و 48 من مقدمات النكاح و ب 64 من نكاح العبيد
الباب 45 فيه: حديث:
(1) الفقيه: ج 2 ص 177، يب: ج 2 ص 212، صا: ج 3 ص 214 فيه: بعد الآية: ليس
الطلاق بيده.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 66 من نكاح العبيد.
343

(2 - أبواب أقسام الطلاق وأحكامه)
1 - باب كيفية طلاق السنة وجملة من أحكامه.
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وعن محمد
ابن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن الحسن
ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: كل
طلاق لا يكون على السنة أو طلاق على العدة فليس بشئ، قال زرارة: قلت
لأبي جعفر عليه السلام: فسر لي طلاق السنة وطلاق العدة، فقال: أما طلاق السنة
فإذا أراد الرجل ان يطلق امرأته فلينتظر بها حتى تطمث وتطهر فإذا خرجت من
طمثها طلقها تطليقة من غير جماع ويشهد شاهدين على ذلك ثم يدعها حتى تطمث
طمثتين فتنقضي عدتها بثلاث حيض، وقد بانت منه، ويكون خاطبا من الخطاب
إن شاءت تزوجته وإن شاءت لم تزوجه وعليه نفقتها والسكنى ما دامت في عدتها
وهما يتوارثان حتى تنقضي عدتها. الحديث.
2 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، وعن محمد بن
جعفر أبي العباس الرزاز، عن أيوب بن نوح، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه
جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر
عليه السلام قال: طلاق السنة يطلقها تطليقة يعني على طهر من غير جماع بشهادة

أبواب أقسام الطلاق وأحكامه، فيه 35 بابا.
الباب 1 فيه: 9 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 99، يب: ج 2 ص 257، أورد قطعة منه أيضا في 4 / 9 من مقدمات
الطلاق وذيله في 1 / 2 ههنا.
(2) الفروع: ج 2 ص 99، يب: ج 2 ص 257 فيه: " جميعا عن ابن أبي نجران عن صفوان " وسقط عن
الكافي: عن أيوب بن نوح " وفى التهذيب: التطليقة الثالثة.
344

شاهدين ثم يدعها حتى تمضي أقراؤها فإذا مضت أقراؤها فقد بانت منه وهو خاطب
من الخطاب إن شاءت نكحته وإن شاءت فلا، وإن أراد أن يراجعها أشهد على رجعتها
قبل أن تمضي أقراؤها فتكون عنده على التطليقة الماضية، قال: وقال أبو بصير
عن أبي عبد الله عليه السلام وهو قول الله عز وجل: " الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو
تسريح باحسان " التطليقة الثانية " الثالثة خ ل " التسريح باحسان.
3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران " ابن أبي عمير. يب "
أو غيره عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن طلاق
السنة فقال: طلاق السنة إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته يدعها إن كان قد دخل بها حتى
تحيض ثم تطهر فإذا طهرت طلقها واحدة بشهادة شاهدين ثم يتركها حتى تعتد
ثلاثة قروء، فإذا مضى ثلاثة قروء فقد بانت منه بواحدة " وحلت للأزواج. تفسير "
وكان زوجها خاطبا من الخطاب إن شاءت تزوجته وإن شاءت لم تفعل فان تزوجها
بمهر جديد كانت عنده على اثنتين باقيتين وقد مضت الواحدة، فان هو طلقها واحدة
أخرى على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين ثم تركها حتى تمضي أقراؤها فإذا
مضت أقراؤها من قبل أن يراجعها فقد بانت منه باثنتين وملكت أمرها وحلت
للأزواج وكان زوجها خاطبا من الخطاب إن شاءت تزوجته وإن شاءت لم تفعل
فان هو تزوجها تزويجا جديدا بمهر جديد كانت معه بواحدة باقية وقد مضت ثنتان
فان أراد أن يطلقها طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره تركها حتى إذا حاضت
وطهرت أشهد على طلاقها تطليقة واحدة ثم لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. الحديث.

(3) الفروع: ج 2 ص 100، يب: ج 2 ص 257، صا: ج 3 ص 368 فيهما: " عن ابن
أبي عمير " تفسير القمي: ص 64 فيه: قال: " هو ان يطلق الرجل المرأة على طهر من غير جماع
بشهادة شاهدين عدلين ثم يتركها " وفيه: (فقد بانت منه بواحدة وحلت للأزواج وكان) وفيه: (ومضت
بواحدة فان هو طلقها واحدة على طهر بشهود ثم راجعها وواقعها ثم انتظر بها حتى إذا حاضت
وطهرت طلقها طلقة أخرى بشهادة شاهدين ثم تركها حتى مضى أقراؤها الثلاثة فإذا مضت أقراؤها
الثلاثة قبل ان يراجعها) أورد ذيله في 2 / 2 و 3 / 16.
345

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله. ورواه علي
ابن إبراهيم في تفسيره عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس رفعه عن عبد الله
ابن مسكان، عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه.
(28135) 4 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان
ابن يحيى، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن
محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر،
عن عبد الكريم جميعا، عن الحسن بن زياد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته عن طلاق السنة كيف يطلق الرجل امرأته؟ قال: يطلقها في قبل عدتها
من غير جماع بشهود، فان طلقها واحدة ثم تركها حتى يخلو أجلها فقد بانت منه
وهو خاطب من الخطاب، فان راجعها فهي عنده على تطليقة ماضية وبقي تطليقتان
فان طلقها الثانية ثم تركها حتى يخلو أحلها فقد بانت منه، وإن هو شهد على
رجعتها قبل أن يخلو أجلها فهي عنده على تطليقتين ماضيتين وبقت واحدة فان
طلقها الثالثة فقد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وهي ترث وتورث
ما كان له عليها رجعة من التطليقتين الأولتين.
5 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة
عن ابن بكير وغيره عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: الطلاق الذي أمر الله عز وجل به في
كتابه والذي سن رسول الله صلى الله عليه وآله أن يخلي الرجل عن المرأة فإذا حاضت وطهرت من
محيضها أشهد رجلين عدلين على تطليقه وهي طاهر من غير جماع، وهو أحق برجعتها
ما لم تنقض ثلاثة قروء، وكل طلاق ما خلا هذا فباطل ليس بطلاق.
6 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن
أبي نصر، عن جميل بن دراج، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: طلاق السنة
إذا طهرت المرأة فليطلقها مكانها واحدة في غير جماع يشهد على طلاقها وإذا أراد
أن يراجعها أشهد على المراجعة. أقول: المراد بالسنة هنا المعنى الأعم

(4) الفروع: ج 2 ص 100. فيه في طهر قبل عدتها.
(5) الفروع: ج 2 ص 100.
(6) الفروع: ج 2 ص 100 فيه: واحدة مكانها.
346

الشامل لطلاق العدة لا الأخص المقابل له.
7 - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن زياد، عن
عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا أراد الرجل الطلاق
طلقها في قبل عدتها بغير جماع فإنه إذا طلقها واحدة ثم تركها حتى يخلو أجلها
إن شاء أن يخطب مع الخطاب فعل، فان راجعها قبل أن يخلو أجلها أو بعده كانت
عنده على تطليقة، فان طلقها الثانية أيضا فشاء أن يخطبها مع الخطاب إن كان تركها
حتى يخلو أجلها، فان شاء راجعها قبل أن ينقضي أجلها، فان فعل فهي عنده على
تطليقتين، فان طلقها الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وهي ترث وتورث
ما كانت في الدم من التطليقتين الأولتين. ورواه الشيخ كما يأتي نحوه.
8 - محمد بن علي بن الحسين قال: روي عن الأئمة عليهم السلام ان طلاق السنة
هو أنه إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته تربص بها حتى تحيض وتطهر ثم
يطلقها في قبل عدتها بشاهدين عدلين في موقف واحد بلفظة واحدة، فان أشهد على
الطلاق رجلا وأشهد بعد ذلك الثاني لم يجز ذلك الطلاق إلا أن يشهدهما جميعا
في مجلس واحد، فإذا مضت لها ثلاثة أطهار فقد بانت وهو خاطب، من الخطاب
والامر إليها إن شاءت تزوجته وإن شاءت فلا، فإن تزوجها بعد ذلك تزوجها
بمهر جديد، فان أراد طلاقها طلقها للسنة على ما وصفت، ومتى طلقها طلاق السنة
فجائز له أن يتزوجها بعد ذلك، وسمى طلاق السنة طلاق الهدم متى استوفت قروءها
وتزوجها ثانية هدم الطلاق الأول، وكل طلاق خالف طلاق السنة فهو باطل
ومن طلق امرأته للسنة فله أن يراجعها ما لم تنقض عدتها، فإذا انقضت عدتها
بانت منه وكان خاطبا من الخطاب، ولا تجوز شهادة النساء في الطلاق، وعلى المطلق
للسنة نفقة المرأة والسكنى ما دامت في عدتها وهما يتوارثان حتى تنقضي العدة
أقول: هدم الطلاق الأول إما مخصوص بالتطليقتين الأولتين دون الثلاثة أو المراد

(7) الفروع: ج 2 ص 101، اخرج نحوه عن التهذيبين في 8 / 3 ورواه العياشي في تفسيره:
ج 1 ص 119 وفيه: في التطليقتين.
(8) الفقيه: ج 2 ص 162.
347

به هدم تأثير الطلاق في تحريم التاسعة لما مضى ويأتي، على أنه يحتمل كونه، من
كلام الصدوق لا من الحديث فلا حجة فيه.
(28140) 9 - وبإسناده عن القاسم بن محمد الجوهري، عن علي بن أبي حمزة، قال:
قال أبو عبد الله عليه السلام: لا طلاق إلا على السنة إن عبد الله بن عمر طلق امرأته ثلاثا في مجلس
واحد وامرأته حائض فرد رسول الله صلى الله عليه وآله طلاقه وقال: من خالف كتاب الله رد إلى
كتاب الله. أقول: وتقدم ما يدل على أكثر الأحكام المذكورة ويأتي ما يدل
عليها وقد عرفت أن طلاق السنة له معنيان أعم وأخص.
2 - باب كيفية طلاق العدة وجملة من احكامه.
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن
يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا عن الحسن بن
محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال: وأما
طلاق العدة الذي قال الله عز وجل: " فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة " فإذا
أراد الرجل منكم أن يطلق امرأته طلاق العدة فلينتظر بها حتى تحيض وتخرج
من حيضها ثم يطلقها تطليقة من غير جماع بشهادة شاهدين عدلين ويراجعها من يومه
ذلك إن أحب أو بعد ذلك بأيام قبل أن تحيض ويشهد على رجعتها ويواقعها
حتى تحيض، فإذا حاضت وخرجت من حيضها طلقها تطليقة أخرى من غير جماع
يشهد على ذلك ثم يراجعها أيضا متى شاء قبل أن تحيض ويشهد على رجعتها ويواقعها
وتكون معه إلى أن تحيض الحيضة الثالثة، فإذا خرجت من حيضتها الثالثة طلقها
التطليقة الثالثة بغير جماع ويشهد على ذلك، فإذا فعل ذلك فقد بانت منه ولا تحل

(9) الفقيه: ج 2 ص 162 فيه: (طلق ثلاثا) أورده أيضا في 22 / 29 من مقدمات الطلاق.
تقدم ما يدل عليه وعلى جملة من أحكامه في ب 8 و 9 و 10 من مقدمات الطلاق وغيرها، ويأتي ما
يدل عليه في ب 3 و 5 و 6 راجع ب 14 ههنا و 2 / 50 من العدد.
الباب 2 فيه: حديثان:
(1) الفروع: ج 2 ص 99، فيه: (من غير جماع ويشهد شاهدين) يب: ج 2 ص 257، أورد
صدره في 1 / 1 وقطعة في 4 / 9 من مقدمات الطلاق، وقطعة في 1 / 11 مما يحرم باستيفاء العدد.
348

له حتى تنكح زوجا غيره قيل له: وإن كانت ممن لا تحيض؟ فقال: مثل هذه
تطلق طلاق السنة.
2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران أو غيره، عن ابن
مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: وأما طلاق الرجعة " العدة. ر "
فأن يدعها حتى تحيض وتطهر ثم يطلقها بشهادة شاهدين ثم يراجعها ويواقعها
ثم ينتظر بها الطهر فإذا حاضت وطهرت أشهد شاهدين على تطليقة أخرى ثم يراجعها
ويواقعها ثم ينتظر بها الطهر، فإذا حاضت وطهرت أشهد شاهدين على التطليقة الثالثة
ثم لا تحل له أبدا حتى تنكح زوجا غيره، وعليها أن تعتد ثلاثة قروء من يوم طلقها
التطليقة الثالثة، فان طلقها واحدة بشهود على طهر ثم انتظر بها حتى تحيض
وتطهر ثم طلقها قبل أن يراجعها لم يكن طلاقه الثانية طلاقا، لأنه طلق طالقا ولأنه إذا
كانت المرأة مطلقة من زوجها كانت خارجة من ملكه حتى يراجعها، فإذا راجعها صارت
في ملكه ما لم يطلقها التطليقة الثالثة فإذا طلقها التطليقة الثالثة فقد خرج ملك الرجعة من
يده، فان طلقها على طهر بشهود ثم راجعها وانتظر بها الطهر من غير مواقعة فحاضت
وطهرت ثم طلقها قبل أن يدنسها بمواقعة بعد الرجعة لم يكن طلاقه لها طلاقا لأنه
طلقها التطليقة الثانية في طهر الأولى، ولا ينقضي الطهر إلا بمواقعة بعد الرجعة
وكذلك لا تكون التطليقة الثالثة إلا بمراجعة ومواقعة بعد الرجعة ثم حيض وطهر
بعد الحيض ثم طلاق بشهود حتى يكون لكل تطليقة طهر من تدنيس المواقعة بشهود.
ورواه علي بن إبراهيم في تفسيره كما مر نحوه وزاد في أثنائه: وهما
يتوارثان ما دامت في العدة. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب
وكذا الذي قبله.

(2) الفروع: ج 2 ص 100، يب: ج 2 ص 257، صا: ج 3 ص 268، تفسير القمي
ص 65 فيه: (على التطليقة الثالثة كل تطليقة على طهر بمراجعة ولا تحل له حتى تنكح زوجا
غيره وعليها ان تعتد ثلاثة اقراء من يوم طلقها التطليقة الثالثة لدنس النكاح وهما يتوارثان ما دامت
في العدة) وفيه: (لم يكن طلاقه الثانية جائز) وفيه: (فحاضت وطهرت وهي عنده) أورد
صدره في 3 / 1 وقطعة في 3 / 16.
349

أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود، ويأتي ما يدل عليه واشتراط المواقعة
يأتي وجهه.
3 - باب ان من طلق زوجته ثلاثا للسنة حرمت عليه حتى تنكح
زوجا غيره وكذا كل امرأة طلقت ثلاثا وان استيفاء العدة لا يهدم
تحريم الثالثة الا بزوج وانها لا تحرم في التاسعة مؤبدا.
1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل
ابن بزيع، عن الرضا عليه السلام قال: البكر إذا طلقت ثلاث مرات وتزوجت من غير
نكاح فقد بانت منه ولا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره.
2 - وعنه، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن طربال قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن رجل طلق امرأته تطليقة قبل أن يدخل بها وأشهد على
ذلك وأعلمها قال: قد بانت منه ساعة طلقها وهو خاطب من الخطاب، قلت: فإن
تزوجها ثم طلقها تطليقة أخرى قبل أن يدخل بها؟ قال: قد بانت منه ساعة طلقها
قلت: فان تزوجها من ساعته أيضا ثم طلقها تطليقة؟ قال: قد بانت منه ولا تحل
له حتى تنكح زوجا غيره.
(28145) 3 - وعنه، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن عبد الله بن

تقدم ما يدل على ذلك وعلى جملة من أحكامه في ب 8 و 9 و 10 وفى 5 / 16 من مقدمات النكاح
وغيرها راجع 1 / 38 هناك ويأتي ما يدل على ذلك وعلى عدم اشتراط الجماع في ب 7 و 13 راجع
ب 14 و 16 ههنا و 5 / 25 و 2 / 50 من العدد.
الباب 3 فيه: 16 حديثا:
(1) يب: ج 2 ص 268، صا: ج 3 ص 298.
(2) يب: ج 2 ص 268، صا: ج 3 ص 297.
(3) يب: ج 2 ص 267، صا: ج 3 ص 297.
350

سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة طلقها زوجها ثلاثا قبل أن يدخل بها، قال:
لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
4 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن علي بن فضال، عن يعقوب، عن محمد
ابن أبي عمير، عن جميل، عن محمد بن مسلم وحماد بن عثمان، عن الحلبي، عن
أبي عبد الله عليه السلام في رجل طلق امرأته ثم تركها حتى انقضت عدتها ثم تزوجها ثم
طلقها من غير أن يدخل بها حتى فعل ذلك بها ثلاثا، قال: لا تحل له حتى تنكح
زوجا غيره. وعنه، عن جعفر بن محمد بن حكيم، عن جميل بن دراج، عن
محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
5 - وباسناده، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق
ابن عمار، قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام: الحامل يطلقها زوجها ثم يراجعها
ثم يطلقها ثم يراجعها ثم يطلقها الثالثة، قال: تبين منه ولا تحل له حتى تنكح
زوجا غيره.
6 - وباسناده عن الصفار، عن محمد بن الحسين، عن أحمد بن محمد بن
أبي نصر، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سأله رجل وأنا حاضر عن رجل طلق امرأته ثلاثا
في مجلس واحد، قال: فقال أبو الحسن عليه السلام: من طلق امرأته ثلاثا للسنة فقد
بانت منه، قال: ثم التفت إلي فقال: فلان (1) لا يحسن " يجسر. خ ل " أن يقول
مثل هذا.
7 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن عمر بن أذينة

(4) يب: ج 2 ص 267، صا: ج 3 ص 297، رواه العياشي في تفسيره ج 1 ص 119 عن
محمد بن مسلم.
(5) يب: ج 2 ص 269، صا: ج 3 ص 299، أخرجه أيضا عنهما وعن الفقيه في 6 / 20.
(6) يب: ج 2 ص 257:، صا: ج 3 ص 290.
(7) يب ج 2 ص 258 فيه: سام " سالم خ بسام " صا: ج 3 ص 270 فيه: (سالم) وفيهما
(1) أي أبو حنيفة.
351

عن زرارة وبكير ابني أعين، محمد بن مسلم، وبريد بن معاوية العجلي، والفضيل بن
يسار، وإسماعيل الأزرق، ومعمر بن يحيي بن سام " بسام خ ل " كلهم سمعه من
أبي جعفر ومن ابنه عليهما السلام بصفة ما قالوا وإن لم أحفظ حروفه غير أنه لم يسقط
عني جمل معناه: أن الطلاق الذي أمر الله به في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وآله انه إذا
حاضت المرأة وطهرت من حيضها أشهد رجلين عدلين قبل أن يجامعها على تطليقة ثم
هو أحق برجعتها ما لم تمض لها ثلاثة قروء فان راجعها كانت عنده على تطليقتين وإن
مضت ثلاثة قروء قبل أن يراجعها فهي أملك بنفسها، فان أراد أن يخطبها مع الخطاب
خطبها، فان تزوجها كانت عنده على تطليقتين وما خلا هذا فليس بطلاق.
(28150) 8 - وعنه، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا أراد الرجل الطلاق طلقها في قبل
عدتها من غير جماع فإنه إذا طلقها واحدة ثم تركها حتى يخلو أجلها أو بعده
فهي عنده على تطليقة، فان طلقها الثانية وشاء أن يخطبها مع الخطاب إن كان
تركها حتى خلا أجلها، وإن شاء راجعها قبل أن ينقضي أجلها، فان فعل فهي عنده
على تطليقتين فان طلقها ثلاثا فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وهي ترث وتورث
ما دامت في التطليقتين الأولتين. ورواه الكليني كما تقدم نحوه.
9 - محمد بن يعقوب، عن الرزاز، عن أيوب بن نوح، وعن أبي علي
الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان
وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة كلهم، عن صفوان، عن موسى بن بكر، عن

ومن ابنه بعد أبيه.
(8) يب: ج 2 ص 258، صا: ج 3 ص 270 فيه: (حتى يخلو أجلها ان شاء أن يخطب مع
الخطاب فعل فإنه ان راجعها قبل أن يخلو أجلها أو بعده فهي عنده على تطليقة) أخرج نحوه
عن الكافي في 7 / 1.
(9) الفروع: ج 2 ص 103، يب: ج 2 ص 259، صا: ج 3 ص 274 أورده بالاسناد
واسناد آخر في 1 / 7.
352

زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يطلق امرأته تطليقة ثم يراجعها بعد انقضاء
عدتها فإذا طلقها الثالثة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فإذا تزوجها غيره ولم
يدخل بها وطلقها أو مات عنها لم تحل لزوجها الأول حتى يذوق الآخر عسيلتها
ورواه الشيخ باسناده عن صفوان، عن ابن بكير، عن زرارة مثله.
10 - وبالاسناد، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن
أبي عبد الله عليه السلام في المطلقة التطليقة الثالثة لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ويذوق
عسيلتها.
11 - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمد بن زياد، وصفوان، عن
رفاعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل طلق امرأته حتى بانت منه
وانقضت عدتها ثم تزوجت زوجا آخر فطلقها أيضا ثم تزوجت زوجها الأول
أيهدم ذلك الطلاق الأول؟ قال: نعم، قال ابن سماعة: وكان ابن بكير يقول:
المطلقة إذا طلقها زوجها ثم تركها حتى تبين ثم تزوجها، فإنما هي على طلاق
مستأنف، قال: وذكر الحسين بن هاشم أنه سأل ابن بكير عنها فأجابه بهذا الجواب
فقال له: سمعت في هذا شيئا؟ قال: رواية رفاعة قال: إن رفاعة روى إذا دخل
بينهما زوج فقال: زوج وغير زوج عندي سواء، فقلت: سمعت في هذا شيئا؟ قال:
لا هذا مما رزق الله من الرأي قال ابن سماعة: وليس نأخذ بقول ابن بكير فان
الرواية إذا كان بينهما زوج ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
12 - وعن محمد بن أبي عبد الله، عن معاوية بن حكيم، عن عبد الله بن المغيرة

(10) الفروع: ج 2 ص 103.
(11) الفروع: ج 2 ص 103 فيه: (ثم تزوجها الأول) يب: ج 2 ص 258 صا: ج 3
ص 271، أورد صدره أيضا في 1 / 6.
(12) الفروع: ج 2 ص 103، يب: ج 2 ص 258، صا: ج 3 ص 27، وللحديث في الكافي ذيل هكذا: ومتى ما طلقها واحدة فبانت منه ثم تزوجها زوج آخر ثم طلقها زوجها وتزوجها
الأول فهي عنده مستقبلة كما كانت، قال: فقلت لعبد الله: هذا برواية من؟ فقال: هذا مما
353

قال: سألت عبد الله بن بكير عن رجل طلق امرأته واحدة ثم تركها حتى بانت منه
ثم تزوجها، قال: هي معه كما كانت في التزويج، قال: قلت: فان رواية رفاعة
إذا كان بينهما زوج فقال لي عبد الله: هذا زوج وهذا مما رزق الله من الرأي.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أبي عبد الله مثله.
(28155) 13 - وعن حميد بن زياد، عن عبيد الله بن أحمد، عن ابن أبي عمير
عن عبد الله بن المغيرة، عن شعيب الحداد، عن المعلى بن خنيس، عن أبي عبد الله عليه السلام
في رجل طلق امرأته ثم لم يراجعها حتى حاضت ثلاث حيض ثم تزوجها ثم طلقها
فتركها حتى حاضت ثلاث حيض ثم تزوجها ثم طلقها من غير أن يراجع ثم تركها
حتى حاضت ثلاث حيض، قال: له أن يتزوجها أبدا ما لم يراجع ويمس. الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن
ابن أبي عمير. أقول: حمله الشيخ على ما لو تزوجت زوجا غيره لما مضى
ويأتي، ويمكن حمله على إرادة نفي التحريم المؤبد في التاسعة فإنه إذا طلق للعدة
حرمت عليه في التاسعة مؤبدا بخلاف طلاق السنة. وعن علي بن إبراهيم،
عن أبيه، عن ابن عمير نحوه.
14 - محمد بن علي بن الحسين في (عيون الأخبار) باسناده الآتي، عن

رزق الله، قال معاوية بن حكيم: روى أصحابنا عن رفاعة بن موسى ان الزوج يهدم الطلاق
الأول فان تزوجها الأول فهي عنده مستقبلة فقال أبو عبد الله عليه السلام: يهدم الثلاث ولا يهدم
الواحدة والاثنتين، ورواية رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام هو الذي احتج به ابن بكير.
(13) الفروع: ج 2 ص 103، يب: ج 2 ص 258، صا: ج 3 ص 270 في الكافي في اسناد
علي بن إبراهيم وفى التهذيبين: (ثلاث حيض من غير أن يراجعها يعنى يمسها، قال: له أن
يتزوجها أبدا) وفى اسناد حميد من الكافي ذيل هكذا: وكان ابن بكير وأصحابه يقولون هذا فأخبرني عبد الله بن المغيرة قال: قلت له: من أين قلت هذا؟ قال: قلت من قبل رواية رفاعة روى عن أبي
عبد الله عليه السلام أنه يهدم ما مضى، قال: قلت له: فان رفاعة إنما قال: طلقها ثم تزوجها
رجل ثم طلقها ثم تزوجها الأول ان ذلك يهدم الطلاق الأول.
(14) عيون الأخبار: ص 267، أورده أيضا في 24 / 9 من مقدمات الطلاق.
354

الفضل بن شاذان، عن الرضا عليه السلام في كتابه إلى المأمون قال: وإذا طلقت المرأة بعد
العدة ثلاث مرات لم تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره.
15 - محمد بن الحسن باسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن
الحكم، عن سيف بن عميرة، عن عبد الله بن سنان قال: إذا طلق الرجل امرأته
فليطلق على طهر بغير جماع بشهود فإن تزوجها بعد ذلك فهي عنده على ثلاث وبطلت
التطليقة الأولى، وإن طلقها اثنتين ثم كف عنها حتى تمضي الحيضة الثالثة بانت
منه بثنتين، وهو خاطب من الخطاب، فإن تزوجها بعد ذلك فهي عنده على
ثلاث تطليقات وبطلت الاثنتان، فان طلقها ثلاث تطليقات على العدة لم تحل له
حتى تنكح زوجا غيره. وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن
محمد بن عيسى، عن أبي الحسن، عن سيف بن عميرة، عن عبد الله بن سنان، عن
أبي عبد الله عليه السلام مثله. أقول: حمله الشيخ على أنه تزوجها بعد العدة وبعد أن تزوجها
زوج آخر ثم فارقها لما تقدم، ويحتمل أن يكون الغرض نفي التحريم المؤبد في
التاسعة يعني أن تأثير كل طلقة في تحريم التاسعة مؤبدا يزول باستيفاء العدة
لما مضى ويأتي.
16 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد
عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن بكير، عن زرارة بن أعين، عن
أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: الطلاق الذي يحبه الله والذي يطلق
الفقيه وهو العدل بين المرأة والرجل أن يطلقها في استقبال الطهر بشهادة

(15) يب: ج 2 ص 258، صا: ج 3 ص 272.
(16) يب: ج 2 ص 259، صا: ج 3 ص 276.
روى علي بن جعفر في المسائل عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل
يطلق تطليقة أو تطليقتين ثم يتركها حتى تنقضي عدتها ما حالها؟ قال: إذا تركها على أنه لا
يريدها بانت منه، فلم تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وان تركها على أنه يريد مراجعتها ثم
مضى لذلك منه سنة فهو أحق برجعتها. راجع بحار الأنوار: ج 10 ص 289 طبعة الآخوندي.
355

شاهدين وإرادة من القلب، ثم يتركها حتى تمضي ثلاثة قروء فإذا رأت الدم في
أول قطرة من الثالثة وهو آخر القروء لان الأقراء هي الأطهار فقد بانت منه، وهي
أملك بنفسها، فإن شاءت تزوجته وحلت له بلا زوج، فان فعل هذا بها مائة مرة
هدم ما قبله وحلت له بلا زوج، وإن راجعها قبل أن تملك نفسها ثم طلقها ثلاث مرات
يراجعها ويطلقها لم تحل له إلا بزوج. قال الشيخ: هذه الرواية طريقها ابن
بكير وقد قدمنا أنه قال حين سئل عن هذه المسألة: هذا مما رزق الله من الرأي
ولو كان سمع ذلك من زرارة لكان يقول: نعم رواية زرارة، ويجوز أن يكون
أسند ذلك إلى زرارة نصرة لمذهبه لما رأى أصحابه لا يقبلون ما يقوله برأيه وقد وقع
منه من اعتقاد الفطحية ما هو أعظم من ذلك انتهى. أقول: يحتمل أن يكون
قوله: فان فعل هذا بها مائة مرة إلى آخر الحديث من كلام ابن بكير فتوى منه
فلا حجة فيه إذ ليس من جملة الحديث كما وقع ذلك من الشيخ والصدوق وغيرهما
كثيرا بقرينة استدلاله بحديث رفاعة لا بحديث زرارة كما مر، وبقرينة رواية الكليني
لهذا الحديث بهذا السند بعينه خاليا من الحكم الأخير كما يأتي، ويحتمل أن يكون
المراد به نفي التحريم في التاسعة مؤبدا، ويكون الحكم باباحتها له بلا زوج مخصوصا
بالطلاق المتمم للمائة لأنها في الطلاق التاسع والتسعين لا تحل له حتى تنكح زوجا
غيره فيصدق أنه إذا طلقها مائة مرة حلت له بلا زوج يعني في الطلاق الأخير وفي
أكثر المراتب لا في كل طلاق، ويحتمل أن يكون مخصوصا بما عدا الثالثة يعني
تحل له بلا زوج إلا في كل ثالثة، وقد تقدم ما يدل على المقصود في أحاديث طلاق
السنة وغير ذلك، ويأتي ما يدل عليه.

تقدم ما يدل على ذلك في ب 1، ويأتي في 2 و 3 / 6 و ب 24 و 25. راجع 2 / 11 مما يحرم باستيفاء
العدد و ب 9 و 11 ههنا و 17 / 15 من العدد.
356

4 - باب ان المطلقة للعدة ثلاثا لا تحل للمطلق حتى تنكح زوجا
غيره، وتحرم عليه في التاسعة مؤبدا.
1 - محمد بن يعقوب، بأسانيده السابقة، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن
أبي بصير يعني المرادي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: المرأة التي لا تحل لزوجها
حتى تنكح زوجا غيره، قال: هي التي تطلق ثم تراجع ثم تطلق ثم تراجع ثم
تطلق الثالثة فهي التي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ويذوق عسيلتها. ورواه
الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
(28160) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم
عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: سألته عن
الذي يطلق ثم يراجع ثم يطلق ثم يراجع ثم يطلق قال: لا تحل له حتى تنكح
زوجا غيره فيتزوجها رجل آخر فيطلقها على السنة ثم ترجع إلى زوجها الأول
فيطلقها ثلاث مرات وتنكح زوجا غيره فيطلقها " ثلاث (1) مرات على السنة ثم
تنكح فتلك التي لا تحل له أبدا، والملاعنة لا تحل له أبدا " ورواه الصدوق
في (الخصال) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن
محمد بن خالد البرقي، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة نحوه.
أقول: المراد بالسنة هنا معناها الأعم، وهو مخصوص بطلاق العدة بقرينة أوله
وما تقدم.

الباب 4 فيه: 15 حديثا:
(1) الفروع: ج 2 ص 103، يب: ج 2 ص 259، صا: ج 3 ص 274، والاسناد في الكافي
هكذا: (محمد بن جعفر الرزاز عن أيوب بن نوح وأبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن
إسماعيل عن الفضل بن شاذان وحميد بن زياد عن ابن سماعة كلهم عن صفوان) ورواه الشيخ في
التهذيبين باسناده عن محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد فقط.
(2) الفروع: ج 2 ص 36 فيه: (ثم ترجع إلى زوجها الأول فيطلقها ثلاث مرات على
(1) ما وضعناه بين العلامتين كان ممحوا في طرف الحاشية فلم يمكن المقابلة.
357

3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن محبوب، عن
علي بن رئاب، عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الطلاق الذي لا تحل
له حتى تنكح زوجا غيره، فقال: أخبرك بما صنعت أنا بامرأة كانت عندي وأردت
أن أطلقها فتركها حتى إذا طمثت وطهرت طلقتها من غير جماع وأشهدت على ذلك
شاهدين، ثم تركتها حتى إذا كادت أن تنقضي عدتها راجعتها ودخلت بها وتركتها
حتى طمثت وطهرت ثم طلقتها على طهر من غير جماع بشاهدين، ثم تركتها حتى
إذا كان قبل أن تنقضي عدتها راجعتها ودخلت بها حتى إذا طمثت وطهرت طلقتها
على طهر من غير جماع بشهود وإنما فعلت ذلك بها أنه لم يكن لي بها حاجة.
4 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن

السنة فتنكح زوجا غيره فيطلقها ثم ترجع إلى زوجها الأول فيطلقها ثلاث مرات على السنة ثم
تنكح فتلك)، الخصال: ج 2 ص 46 فيه: (حتى تنكح زوجا غيره والذي يطلقها الرجل
ثلاثا فيتزوجها رجل آخر فيطلقها على السنة ثم ترجع إلى زوجها الأول فيطلقها ثلاث مرات
وتنكح زوجا غيره فيطلقها ثم ترجع إلى زوجها الأول فيطلقها ثلاث مرات على السنة ثم تنكح
فتلك التي لا تحل له أبدا) أورد صدره في 8 / 17 مما يحرم بالمصاهرة وقطعة في 2 / 33
هناك، ورواه الشيخ في التهذيب: ج 2 ص 203 باسناده عن محمد بن يعقوب.
(3) الفروع: ج 2 ص 102، ورواه العياشي في تفسيره: ج 1 ص 118 وفيه: (راجعتها
ودخلت بها ومسستها وتركتها) هكذا في الموضعين، وفى سائر ألفاظه اختلاف راجعه. ورواه
الشيخ أيضا في التهذيب: ج 2 ص 261. باسناده عن محمد بن يعقوب.
(4) الفروع: ج 2 ص 35 فيه: (وداود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام وعبد الله بن بكير
عن أديم بياع الهروي عن أبي عبد الله عليه السلام) أخرج قبله عنه وعن التهذيبين في 1 / 17 مما
يحرم بالمصاهرة وذيله في 1 / 31 منها والحديث مذكور بتمامه في التهذيبين راجعه. ورواه أحمد
ابن محمد بن عيسى في النوادر باسناده عن أحمد بن محمد أي البزنطي وفيه: حتى تنكح زوجا
غيره ثلاث مرات لا يحل له أبدا. راجع فقه الرضا: ص 68.
358

أحمد بن محمد جميعا، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن المثنى، عن زرارة بن
أعين وداود بن سرحان، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: والذي يطلق الطلاق الذي
لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ثلاث مرات وتزوج ثلاث مرات لا تحل له أبدا.
5 - وعنهم، عن سهل، عن ابن أبي نصر، وعن حميد بن زياد، عن ابن
سماعة، عن جعفر بن سماعة، وعلي بن خالد، عن عبد الكريم، عن أبي بصير، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: المرأة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا
غيره، قال: هي التي تطلق ثم تراجع ثم تطلق ثم تراجع ثم تطلق وهي التي
لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وقال: الرجعة بالجماع وإلا فإنما هي واحدة.
أقول: يعني أنها واحدة للعدة لا لغيرها كما مضى ويأتي.
6 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد وأحمد
ابني الحسن، عن أبيهما، عن عبد الله بن بكير، عن أبي كهمس واسمه هيثم بن عبيد
عن رجل من أصحابنا، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن عمي طلق امرأته ثلاثا
في كل طهر تطليقة، قال: مره فليراجعها. قال الشيخ: هذا محمول على أنه
طلقها بغير مراجعة لأنه مع المراجعة يقع الطلاق.
(28165) 7 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن علي بن الحسن بن علي بن
فضال، عن أبيه قال: سألت الرضا عليه السلام عن العلة التي من أجلها لا تحل المطلقة للعدة
لزوجها حتى تنكح زوجا غيره، فقال: إن الله عز وجل إنما أذن في الطلاق
مرتين، فقال: " الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان " يعني في
التطليقة الثالثة فلدخوله فيما كره الله عز وجل من الطلاق الثالث حرمها الله عليه
فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره لئلا يوقع الناس الاستخفاف بالطلاق ولا يضاروا
النساء. وفي (عيون الأخبار " و " العلل) عن محمد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني

(5) الفروع: ج 2 ص 103.
(6) يب: ج 2 ص 275، صا: ج 3 ص 282، أورده أيضا في 6 / 19.
(7) الفقيه: ج 2 ص 164، عيون الأخبار: ص 238 علل الشرائع: ص 172.
359

عن أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني، عن علي بن الحسن بن علي بن فضال مثله.
8 - وبأسانيده الآتية، عن محمد بن سنان، عن الرضا عليه السلام فيما كتب إليه
في العلل: وعلة الطلاق ثلاثا لما فيه من المهلة فيما بين الواحدة إلى الثلاث لرغبة
تحدث أو سكون غضبه إن كان ويكون ذلك تخويفا وتأديبا للنساء وزجرا لهن عن
معصية أزواجهن فاستحقت المرأة الفرقة والمباينة لدخوله فيما لا ينبغي من معصية
زوجها، وعلة تحريم المرأة بعد تسع تطليقات فلا تحل له أبدا عقوبة لئلا يتلاعب
بالطلاق فلا يستضعف المرأة ويكون ناظرا في أموره متيقظا معتبرا وليكون ذلك
مؤيسا لهما عن الاجتماع بعد تسع تطليقات. ورواه في (الفقيه) باسناده عن القاسم
ابن الربيع، عن محمد بن سنان مثله.
9 - وفي (المقنع) قال: سئل الصادق عليه السلام عن المرأة الحامل يطلقها
زوجها ثم يراجعها ثم يطلقها ثم يراجعها ثم يطلقها الثالثة فقال: قد بانت منه ولا
تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
10 - محمد بن مسعود في تفسيره عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
المرأة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره التي تطلق ثم تراجع ثم تطلق
ثم تراجع ثم تطلق الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره إن الله يقول: " الطلاق
مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان " والتسريح هو التطليقة الثالثة.
11 - وعن أبي عبد الله عليه السلام في قوله: " فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى
تنكح زوجا غيره " هي هنا التطليقة الثالثة، فإن طلقها الأخير فلا جناح عليهما
أن يتراجعا بتزويج جديد.

(8) عيون الأخبار: ص 245، علل الشرائع: ص 172، الفقيه: ج 2 ص 164 فيها:
ليكون يأسا لهما في الاجتماع.
(9) المقنع: ص 29.
(10) تفسير العياشي: ج 1 ص 116.
(11) تفسير العياشي: ج 1 ص 116 فيه: قال ههنا التطليقة.
360

(28170) 12 - وعن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن الله يقول:
" الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان " والتسريح باحسان هي
التطليقة الثالثة.
13 - وعن سماعة بن مهران قال: سألته عن المرأة التي لا تحل لزوجها
حتى تنكح زوجا غيره وتذوق عسيلته ويذوق عسيلتها، وهو قول الله عز وجل:
" الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان " قال: التسريح باحسان
التطليقة الثالثة.
14 - وعن عبد الله بن فضالة، عن العبد الصالح عليه السلام قال: سألته عن رجل
طلق امرأته عند قرئها تطليقة ثم لم يراجعها ثم طلقها عند قرئها الثالثة فبانت منه أله
أن يراجعها؟ قال: نعم، قلت: قبل أن تتزوج زوجا غيره؟ قال: نعم، قلت:
فرجل طلق امرأته تطليقة ثم راجعها ثم طلقها ثم راجعها ثم طلقها قال: لا تحل
له حتى تنكح زوجا غيره.
15 - وعن عمر بن حنظلة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قال الرجل
لامرأته: أنت طالقة ثم راجعها ثم قال: أنت طالقة ثم راجعها ثم قال: أنت طالقة
لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها ولم يشهد فهو يتزوجها إذا شاء.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.

(12) تفسير العياشي ج 1 ص 116 فيه: (قال) التسريح.
(13) تفسير العياشي: ج 1 ص 116 فيه: (زوجا غيره قال: هي التي تطلق ثم تراجع ثم تطلق
ثم تراجع ثم تطلق الثالثة فهي التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره وتذوق) وفيه:
التسريح بالاحسان.
(14 و 15) تفسير العياشي: ج 1 ص 117 و 118.
تقدم ما يدل على ذلك في 1 / 1 مما يحرم بالمصاهرة و ب 2 ههنا ويأتي ما يدل عليه في 2 / 7 راجع
ب 9 و 11 و 20 و 24 و 25.
361

5 - باب استحباب اختيار طلاق السنة على غيره.
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد
ابن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن
الحسن بن محبوب، عن ابن بكير، عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول:
أحب للرجل الفقيه إذا أراد أن يطلق امرأته أن يطلقها طلاق السنة، قال:
ثم قال: وهو الذي قال الله عز وجل: " لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا " يعني بعد الطلاق
وانقضاء العدة التزويج لهما من قبل أن تزوج زوجا غيره قال: وما أعدله وأوسعه
لهما جميعا أن يطلقها على طهر من غير جماع تطليقة بشهود ثم يدعها حتى يخلو
أجلها ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء ثم يكون خاطبا من الخطاب.
(28175) 2 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن
العلوي، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الطلاق ما حده
وكيف ينبغي للرجل أن يطلق؟ قال: السنة أن يطلق عند الطهر واحدة ثم يدعها
حتى تمضي عدتها فإن بدا له قبل أن تبين أشهد على رجعتها وهي امرأته، وإن
تركها حتى تبين فهو خاطب من الخطاب إن شاءت فعلت وإن شاءت لم تفعل.
3 - وقد تقدم حديث زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: الطلاق الذي يحبه
الله والذي يطلق الفقيه وهو العدل بين الرجل والمرأة أن يطلقها في استقبال الطهر
بشهادة شاهدين وإرادة من القلب ثم يتركها حتى تمضي ثلاثة قروء. الحديث.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.

الباب 5 فيه: 3 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 100 فيه: التزويج لها.
(2) قرب الإسناد: ص 110 فيه: (وما حده) وفيه: فان بدا له ان يراجعها قبل أن تبين
(3) تقدم في 16 / 3.
راجع 7 / 3 ههنا و 6 / 3 من الخلع.
362

6 - باب ان المحلل يهدم الطلقة والثنتين كما يهدم الثلاث.
1 - محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمد بن زياد
وصفوان، عن رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل طلق امرأته حتى
بانت منه وانقضت عدتها ثم تزوجت زوجا آخر فطلقها أيضا ثم تزوجت زوجها
الأول أيهدم ذلك الطلاق الأول؟ قال: نعم. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد
ابن يعقوب مثله.
2 - وعن محمد بن أبي عبد الله، عن معاوية بن حكيم قال: روى أصحابنا عن
رفاعة بن موسى أن الزوج يهدم الطلاق الأول، فإن تزوجها فهي عنده مستقبلة
قال أبو عبد الله عليه السلام: يهدم الثلاث ولا يهدم الواحدة والثنتين؟!. محمد بن الحسن
بإسناده عن محمد بن أبي عبد الله مثله.
3 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن البرقي، عن عبد الله بن
المغيرة، عن عمرو بن ثابت، عن عبد الله بن عقيل بن أبي طالب قال: اختلف رجلان
في قضية علي عليه السلام وعمر في امرأة طلقها زوجها تطليقة أو اثنتين فتزوجها آخر
فطلقها أو مات عنها، فلما انقضت عدتها تزوجها الأول، فقال عمر: هي على ما
بقي من الطلاق، وقال أمير المؤمنين عليه السلام: سبحان الله يهدم الثلاث ولا يهدم واحدة؟!.
(28180) 4 - وعنه، عن البرقي، عن القاسم بن محمد الجوهري، عن رفاعة

الباب 6 فيه: 14 حديثا:
(1) الفروع: ج 2 ص 103 فيه: (ثم تزوجها زوجها الأول) يب: ج 2 ص 258، صا:
ج 3 ص 271، أورد تمامه في 11 / 3.
(2) الفروع: ج 2 ص 103، تقدم تمام الحديث في 12 / 3 وذيله.
(3) يب ج 2 ص 259، صا: ج 3 ص 275.
(4) يب: ج 2 ص 258، صا: ج 3 ص 272، رواه أحمد بن محمد بن عيسى في النوادر
عن القاسم راجع فقه الرضا: ص 69.
363

ابن موسى قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل طلق امرأته تطليقة واحدة فتبين منه ثم
يتزوجها آخر فيطلقها على السنة فتبين منه ثم يتزوجها الأول على كم هي عنده؟
قال: على غير شئ، ثم قال: يا رفاعة كيف إذا طلقها ثلاثا ثم تزوجها ثانية
استقبل الطلاق فإذا طلقها واحدة كانت على اثنتين.
5 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن الحسن، عن
عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته تطليقتين للعدة ثم تزوجت متعة هل تحل
لزوجها الأول بعد ذلك؟ قال: لا حتى تزوج بتاتا.
6 - وبإسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن حماد
عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته تطليقة واحدة ثم
تركها حتى مضت عدتها فتزوجت زوجا غيره ثم مات الرجل أو طلقها فراجعها
زوجها الأول، قال: هي عنده على تطليقتين باقيتين. ورواه الكليني عن علي
ابن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير. أقول: يأتي الوجه فيه وفي أمثاله.
7 - وعنه، عن علي بن أحمد، عن عبد الله بن محمد قال: قلت له: روي
عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يطلق امرأته على الكتاب والسنة فتبين منه بواحدة
وتتزوج زوجا غيره فيموت عنها أو يطلقها فترجع إلى زوجها الأول أنها تكون
عنده على تطليقتين، وواحدة قد مضت، فكتب عليه السلام: صدقوا. ورواه الكليني
عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن مهزيار قال: كتب عبد الله بن محمد
إلي أبي الحسن عليه السلام وذكر مثله وزاد:

(5) يب: ج 2 ص 259، صا: ج 3 ص 274 فيه: حتى تتزوج بثان.
(6) يب: ج 2 ص 259، صا: ج 3 ص 273، الفروع: ج 2 ص 35 ورواه أحمد بن محمد بن عيسى
في النوادر عن ابن أبي عمير وفيه: (على تطليقتين ناقصتين) راجع فقه الرضا: ص 69.
(7) يب: ج 2 ص 259، صا: ج 3 ص 273، الفروع: ج 2 ص 35 فيه: روى بعض أصحابنا
364

8 - وروى بعضهم أنها تكون عنده على ثلاث مستقبلات وأن تلك التي
طلقت ليست بشئ لأنها قد تزوجت زوجا غيره فوقع عليه السلام بخطه: لا.
(28185) 9 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن منصور
عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة طلقها زوجها واحدة أو اثنتين ثم تركها حتى تمضي عدتها
فتزوجها غيره فيموت أو يطلقها فتزوجها الأول، قال: هي عنده على ما بقي من
الطلاق. وعنه، عن ابن مسكان، عن محمد الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
10 - وعنه، عن صفوان، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر
عليه السلام إن عليا عليه السلام كان يقول في الرجل يطلق امرأته تطليقة " واحدة خ " ثم
يتزوجها بعد زوج: إنها عنده على ما بقي من طلاقها. قال الشيخ: هذه الروايات
تحتمل وجهين: أحدهما أنه إذا كان الزوج الثاني لم يدخل بها أو كان تزوج
متعة أو لم يكن بالغا لما يأتي، والثاني أن تكون محمولة على التقية لأنه مذهب
عمر واستدل بما مر.
11 - أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره) عن النضر، عن عاصم، عن
محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل طلق امرأته تطليقة ثم
نكحت بعده رجلا غيره ثم طلقها فنكحت زوجها الأول، قال: هي عنده على
تطليقة.
12 - وعن ابن أبي عمير، عن رفاعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: هي
عنده على ثلاث.
13 - وعن فضالة والقاسم جميعا، عن رفاعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته عن المطلقة تبين ثم تزوج زوجا غيره قال: انهدم الطلاق.

(8) الفروع: ج 2 ص 35.
(9 و 10) يب: ج 2 ص 259: صا: ج 3 ص 273.
(11) فقه الرضا: ص 69 فيه: هي على تطليقة.
(12 و 13) فقه الرضا: ص 69.
365

(28190) 14 - وعن الحسن بن محبوب، عن إسحاق بن جرير، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: سأله بعض أصحابنا وأنا حاضر عن رجل طلق امرأته تطليقة واحدة ثم
تركها حتى بانت منه ثم تزوجها الزوج الأول، قال: فقال: نكاح جديد، وطلاق
جديد وليس التطليقة الأولى بشئ هي عنده على ثلاث تطليقات مستأنفات الحديث
أقول: تقدم أيضا ما يدل على المقصود.
7 - باب انه يشترط في المحلل الدخول بالزوجة.
1 - محمد بن الحسن باسناده، عن صفوان، عن ابن بكير، عن زرارة، عن
أبي جعفر عليه السلام في حديث قال: فإذا طلقها ثلاثا لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره
فإذا تزوجها غيره ولم يدخل بها وطلقها أو مات عنها لم تحل لزوجها الأول حتى
يذوق الاخر عسيلتها. ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد
عن أحمد بن محمد، عن مثنى، عن أبي حاتم، عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه.
2 - أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره) عن النضر بن سويد، عن عاصم
ابن حميد، عن محمد بن قيس قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: من طلق امرأته
ثلاثا ولم يراجع حتى تبين فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فإذا تزوجت زوجا

(14) فقه الرضا: ص 67 فيه: (تطليقات متبعات) ذيله: وإن كان الأخير. إلى آخر ما يأتي
في 4 / 7.
ويأتي ما يدل على بعض المقصود في الأبواب الآتية راجع ذيل 12 / 3.
الباب 7 فيه: 4 أحاديث:
(1) يب: ج 2 ص 259: صا: ج 3 ص 274، الفروع ج 2 ص 35، أخرجه بالاسناد الأول
عن الكافي والتهذيبين في 9 / 3. ومتن حديث أبي حاتم هكذا: قال: سألته عن الرجل يطلق
امرأته الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ثم تزوجها رجل آخر ولم يدخل بها قال:
لا حتى يذوق عسيلتها.
(2) فقه الرضا: ص 69.
366

ودخل بها حلت لزوجها الأول.
3 - وعن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن رجل طلق امرأته فتزوجها
رجل آخر ولم يصل إليها حتى طلقها تحل للأول؟ قال: لا حتى يذوق عسيلتها
4 - وعن الحسن بن محبوب، عن إسحاق بن جرير، عن أبي عبد الله عليه السلام
في حديث أنه سئل عن رجل طلق امرأته فتزوجها رجل ولم يدخل بها ثم تزوجها
الزوج الأول، قال: فهي عنده على تطليقة ماضية وبقيت اثنتان. أقول: وتقدم
ما يدل على ذلك.
8 - باب انه يشترط في المحلل البلوغ.
(28195) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن
علي بن أسباط، عن علي بن الفضل الواسطي قال: كتبت إلى الرضا عليه السلام: رجل طلق
امرأته الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فتزوجها غلام لم يحتلم، قال:
لا حتى يبلغ، فكتبت إليه: ما حد البلوغ؟ فقال: ما أوجب الله على المؤمنين الحدود.

(3) فقه الرضا: ص 69.
(4) فقه الرضا: ص 69 فيه: (وإن كان الأخير لم يدخل بها ثم تزوجها فهي عنده) تقدم صدره
في 14 / 6.
قال السيد الرضى في المجازات النبوية: ص 249: وقد سئل صلى الله عليه وآله عن رجل
كان تحته امرأة فطلقها ثلاثا فتزوجت بعده رجلا فطلقها قبل أن يدخل بها هل تحل لزوجها
الأول؟ فقال عليه السلام: لا حتى يكون الاخر قد ذاق من عسيلتها وذاقت من عسيلته.
تقدم في 10 / 3 وفى 1 و 5 و 13 / 4 وتقدم فيها وفى غيرها مما مضى ويأتي: (حتى تنكح زوجا
غيره) ولعل التعبير بالنكاح دون التزويج يشعر بذلك، راجع ب 8 و 10
الباب 8 فيه: حديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 103 يب: ج 2 ص 259، صا: ج 3 ص 274 فيه: ما أوجب
على المؤمن.
367

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب.
9 - باب أنه يشترط في المحلل دوام العقد فلا تحل ان تزوجها متعة.
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد
ابن محمد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن الحسن الصيقل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن رجل طلق امرأته ثلاثا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وتزوجها رجل متعة،
أيحل له أن ينكحها؟ قال: لا حتى تدخل في مثل ما خرجت منه.
2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز
عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل طلق امرأته ثلاثا ثم تمتع
فيها رجل آخر هل تحل للأول؟ قال: لا ورواه أحمد بن محمد بن عيسى
في (نوادره) عن حماد بن عيسى والذي قبله عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن
أبي عبد الله عليه السلام مثله.
3 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن
عبد الله بن زرارة، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام في
رجل تزوج امرأة ثم طلقها فبانت ثم تزوجها رجل آخر متعة هل تحل لزوجها

الباب 9 فيه: 5 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 35، فقه الرضا: ص 69 فيه: (عن رجل طلق امرأته ثم إنها تزوجت
رجلا متعة ثم إنهما افترقا هل يحل لزوجها الأول ان يراجعها؟ قال: لا حتى يدخل في مثل
الذي خرجت منه) ورواه العياشي في تفسيره: ج 1 ص 118 عن الحسن بن زياد وفيه: عن
رجل طلق امرأته فتزوجت بالمتعة أتحل لزوجها الأول؟ قال: لا تحل حتى تدخل في مثل الذي
خرجت من عنده، وذلك قوله: (فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فان
طلقها فلا جناح عليهما ان يتراجعا ان ظنا أن يقيما حدود الله) والمتعة ليس فيها طلاق.
(2) الفروع: ج 2 ص 35، فقه الرضا: ص 69 فيه: تمتع منها.
(3) يب: ج 2 ص 259، صا: ج 3 ص 274. (ج 23)
368

الأول؟ قال: لا حتى تدخل فيما خرجت منه.
4 - وعنه، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن مسكان، عن الحسن الصيقل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت: رجل طلق امرأته طلاقا
لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فتزوجها رجل متعة أتحل للأول؟ قال: لا لان
الله يقول: " فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها "
والمتعة ليس فيها طلاق.
(28200) 5 - أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره) عن ابن أبي عمير، عن حماد
عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الرجل يطلق امرأته على السنة فيتمتع
منها رجل أتحل لزوجها الأول؟ قال: لا حتى تدخل في مثل الذي خرجت
منه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
10 - باب ان الخصي لا يحلل المطلقة ثلاثا.
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن
الحسين، عن صفوان، عن محمد بن مضارب قال: سألت الرضا عليه السلام عن الخصي
يحلل؟ قال: لا يحلل.
2 - وبالاسناد، عن صفوان بن يحيى، عن محمد بن مضارب، عن الرضا
عليه السلام قال: سألته عن الخصي يحل؟ قال: لا يحل.

(4) يب: ج 2 ص 259، صا: ج 3 ص 275.
(5) فقه الرضا: ص 69.
تقدم ما يدل على ذلك في 5 / 6.
الباب 10 فيه: حديثان:
(1) يب: ج 2 ص 259، فيه (محمد بن الحسين. الحسن خ) وفيه: مضارب (مصادف خ)
صا: ج 3 ص 275.
(2) يب: ج 2 ص 246 فيه: مضارب (مصادف خ).
369

11 - باب ان المطلقة ثلاثا إذا ادعت أنها تزوجت وحللت نفسها
صدقت ان كانت ثقة مع الاحتمال.
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن أبي عبد الله
عليه السلام في رجل طلق امرأته ثلاثا فبانت من فأراد مراجعتها فقال لها: إني
أريد مراجعتك فتزوجي زوجا غيري، فقالت له: قد تزوجت زوجا غيرك وحللت
لك نفسي أيصدق قولها ويراجعها؟ وكيف يصنع؟ قال: إذا كانت المرأة ثقة صدقت
في قولها. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في العدد.
12 - باب ان العبد يحلل المطلقة ثلاثا.
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد
ابن محمد بن أبي نصر، عن المثنى، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن رجل طلق امرأته طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فتزوجها عبد ثم
طلقها هل يهدم الطلاق؟ قال: نعم لقول الله عز وجل في كتابه: " حتى تنكح زوجا
غيره " وقال: هو أحد الأزواج. ورواه أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره)
عن أحمد بن محمد. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما.

تقدم ما يدل على لزوم الدخول في ب 7.
الباب 11 فيه: حديث:
(1) يب: ج 2 ص 259، صا: ج 3 ص 275.
راجع ب 24 من العدد وذيله.
الباب 12 فيه: حديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 35، فقه الرضا: ص 69 راجعه، ورواه العياشي في تفسيره ج 1 ص 119
وفيه بعد الآية: وهو أحد الأزواج
تقدم ما يدل على ذلك عموما في الأبواب المتقدمة.
370

13 - باب استحباب الاشهاد على الرجعة وعدم وجوبه فان جهل
أو غفل استحب أن يشهد حين يذكر.
(28205) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي
ابن الحكم، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل
طلق امرأته واحدة قال: هو أملك برجعتها ما لم تنقض العدة، قلت: فإن لم يشهد
على رجعتها قال: فليشهد، قلت: فإن غفل عن ذلك؟ قال: فليشهد حين يذكر
وإنما جعل ذلك لمكان الميراث.
2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن
الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في الذي يراجع ولم يشهد قال: يشهد أحب إلي
ولا أرى بالذي صنع بأسا.
3 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة ومحمد
ابن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن الطلاق لا يكون بغير شهود، وإن الرجعة
بغير شهود رجعة، ولكن ليشهد بعد فهو أفضل.
4 - وقد تقدم في حديث محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: وإن أراد
أن يراجعها أشهد على رجعتها قبل أن تنقضي أقراؤها.
5 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن
موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: يشهد رجلين إذا طلق وإذا
رجع فإن جهل فغشيها فليشهد الآن على ما صنع وهي امرأته، وإن كان لم يشهد

الباب 13 فيه: 6 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 102 فيه: إنما جعل الشهود لمكان الميراث.
(2 و 3) الفروع: ج 2 ص 102، يب: ج 2 ص 261.
(4) تقدم في 2 / 1.
(5) الفروع: ج 2 ص 102 فيه: (فإن كان لم يشهد) يب: ج 2 ص 261.
371

حين طلق فليس طلاقه بشئ. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا
الحديثان قبله.
(28210) 6 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن بعض أصحابه
عن أبان، عن محمد بن مسلم قال: سئل أبو جعفر عليه السلام عن رجل طلق امرأته واحدة ثم
راجعها قبل أن تنقضي عدتها ولم يشهد على رجعتها، قال: هي امرأته ما لم تنقض
العدة، وقد كان ينبغي له أن يشهد على رجعتها، فإن جهل ذلك فليشهد حين علم
ولا أرى بالذي صنع بأسا وإن كثيرا من الناس لو أرادوا البينة على نكاحهم اليوم
لم يجدوا أحدا يثبت الشهادة على ما كان من أمرهما، ولا أرى بالذي صنع بأسا
وإن يشهد فهو أحسن. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك مضافا إلى عموم أحاديث
الرجعة وإطلاقها.
14 - باب ان انكار الطلاق في العدة رجعة لا بعدها، فان
اختلف الزوجان حلف المنكر لوقوع الانكار في العدة.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب
عن أبي ولاد الحناط، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن امرأة ادعت على زوجها
أنه طلقها تطليقة طلاق العدة طلاقا صحيحا، يعني على طهر من غير جماع وأشهد لها
شهودا على ذلك، ثم أنكر الزوج بعد ذلك، فقال: إن كان إنكار الطلاق قبل
انقضاء العدة فإن إنكاره الطلاق رجعة لها، وإن كان أنكر الطلاق بعد انقضاء العدة
فإن على الامام أن يفرق بينهما بعد شهادة الشهود بعد أن تستحلف أن إنكاره

(6) الفروع: ج 2 ص 102.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 1 و 2 وفى 2 / 5 ويأتي في ب 15.
الباب 14 فيه: حديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 102 فيه (انكاره الطلاق) يب: ج 2 ص 261
372

للطلاق بعد انقضاء العدة وهو خاطب من الخطاب. ورواه الشيخ باسناده عن
محمد بن يعقوب. أقول: طلاق العدة هنا مستعمل بالمعنى الأعم لا المقابل
لطلاق السنة وهو ظاهر.
15 - باب حكم ما لو ادعى الزوج بعد العدة أو بعد ما تزوجت
أنه رجع فيها، وحكم من أسر الرجعة ولم يعلم الزوجة ومن أسر
الطلاق ثم ادعاه.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن
خالد، عن سعد بن سعد، عن المرزبان قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن رجل
قال لامرأته: اعتدي فقد خليت سبيلك، ثم أشهد على رجعتها بعد ذلك بأيام ثم
غاب عنها قبل أن يجامعها حتى مضت لذلك أشهر بعد العدة أو أكثر، فكيف تأمره؟
فقال: إذا أشهد على رجعته فهي زوجته.
2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن
حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال في رجل طلق امرأته وأشهد
شاهدين ثم أشهد على رجعتها سرا منها واستكتم ذلك الشهود فلم تعلم المرأة بالرجعة
حتى انقضت عدتها، قال: تخير المرأة فإن شاءت زوجها وإن شاءت غير ذلك
وإن تزوجت قبل أن تعلم بالرجعة التي أشهد عليها زوجها فليس للذي طلقها عليها
سبيل وزوجها الأخير أحق بها. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب
وكذا الذي قبله.
3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن الحسن

الباب 15 فيه: 5 أحاديث.
(1) الفروع: ج 2 ص 102، يب: ج 2 ص 261 فيه: سعد بن سعد " سعيد خ ".
(2) الفروع: ج 2 ص 102، يب: ج 2 ص 262 فيه: ابن أبي عمير عن ابن أبي نجران.
(3) الفروع: ج 2 ص 104 فيه: وقد تزوجت رجلا.
373

ابن صالح قال: سألت جعفر بن محمد عليه السلام، عن رجل طلق امرأته وهو غائب في
بلدة أخرى وأشهد على طلاقها رجلين ثم إنه راجعها قبل انقضاء العدة ولم يشهد
على الرجعة ثم إنه قدم عليها بعد انقضاء العدة وقد تزوجت فأرسل إليها أني
قد كنت راجعتك قبل انقضاء العدة ولم أشهد فقال: لا سبيل له عليها لأنه قد أقر
بالطلاق وادعى الرجعة بغير بينة فلا سبيل له عليها، ولذلك ينبغي لمن طلق أن
يشهد ولمن راجع أن يشهد على الرجعة كما أشهد على الطلاق، وإن كان أدركها
قبل أن تزوج كان خاطبا من الخطاب.
(28215) 4 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن
يونس، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق
امرأته وهو غائب وأشهد على طلاقها ثم قدم فأقام مع المرأة أشهرا لم يعلمها بطلاقها
ثم إن المرأة ادعت الحبل، فقال الرجل: قد طلقتك وأشهدت على طلاقك، قال:
يلزم الولد ولا يقبل قوله.
5 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي الجوزاء
عن الحسين، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليهم السلام في
رجل أظهر طلاق امرأته وأشهد عليه وأسر رجعتها ثم خرج فلما رجع وجدها قد تزوجت
قال: لا حق له عليها من أجل أنه أسر رجعتها وأظهر طلاقها.
16 - باب ان من طلق في العدة بغير رجعة لم يقع طلاقه فان رجع
ثم طلق صح واعتدت بالأخير.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير

(4) الفروع: ج 2 ص 104.
(5) يب: ج 2 ص 262.
الباب 16 فيه: 4 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 102، الفقيه: ج 2 ص 163 فيه: (ان يطلقها بعد ذلك حتى تنقضي
374

عن ابن أذينة، عن بكير قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إذا طلق الرجل
امرأته وأشهد شاهدين عدلين في قبل عدتها فليس له أن يطلقها حتى تنقضي عدتها
إلا أن يراجعها. ورواه الصدوق بإسناده عن بكير بن أعين مثله.
2 - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن
زرارة، عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يطلق امرأته تطليقة ثم يدعها حتى تمضي ثلاثة
أشهر إلا يوما ثم يراجعها في مجلس ثم يطلقها ثم فعل ذلك في آخر الثلاثة أشهر
أيضا قال: فقال: إذا أدخل الرجعة اعتدت بالتطليقة الأخيرة، وإذا طلق بغير رجعة
لم يكن له طلاق.
3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران أو غيره، عن
ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: وإن طلقها واحدة
على طهر بشهود ثم انتظر بها حتى تحيض وتطهر ثم طلقها قبل أن يراجعها لم يكن
طلاقه الثانية طلاقا، لأنه طلق طالقا لأنه إن كانت المرأة مطلقة من زوجها كانت
خارجة من ملكه حتى يراجعها فإذا راجعها صارت في ملكه ما لم يطلقها.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله وكذا كل ما قبله.
(28220) 4 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن
محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل طلق امرأته تطليقة على طهر

عدتها أو يراجعها) يب: ج 2 ص 262 فيه (ابن بكير) أورده أيضا في 23 / 29 من مقدمات
الطلاق.
(2) الفروع: ج 2 ص 102 فيه: (الثلاثة الأشهر) يب: ج 2 ص 262.
(3) الفروع: چ 2 ص 100، فيه: (ما لم يطلق التطليقة الثالثة) يب: ج 2 ص 262 صا:
ج 3 ص 268 فيه: (ابن أبي عمير أو غيره) أورد صدره في 3 / 1 وذيله في 2 / 2 ورواه القمي
كما تقدم هناك.
(4) يب: ج 2 ص 272 فيه: (حضتها) صا: ج 3 ص 283. فيه: (حضيتها).
375

ثم أمسكها في منزله حتى حاضت حيضتين وطهرت ثم طلقها تطليقتين على طهر
فقال: هذه إذا حاضت ثلاث حيض من يوم طلقها التطليقة الأولى فقد حلت للرجال
ولكن كيف أصنع أو أقول هذا وفي كتاب علي عليه السلام إن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وآله
فقالت: يا رسول الله أفتني في نفسي، فقال لها: فيما أفتيك؟ قالت: إن زوجي
طلقني وأنا طاهر ثم أمسكني لا يمسني حتى إذا طمثت وطهرت طلقني تطليقة أخرى
ثم أمسكني لا يمسني إلا أنه يستخدمني ويرى شعري ونحري وجسدي حتى إذا
طمثت وطهرت الثالثة طلقني التطليقة الثالثة، قال: فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله: أيتها
المرأة لا تتزوجي حتى تحيضي ثلاث حيض مستأنفات، فإن الثلاث حيض التي
حيضتها (1) وأنت في منزله إنما حيضتها وأنت في حباله. أقول: ذكر الشيخ
أنه محمول على كونه راجع ثم طلق، أو على التقية لان العامة يجيزون الثلاث بغير
رجعة، وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.
17 - باب ان من راجع ثم طلق قبل المواقعة لم يصح للعدة.
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وعن علي بن
إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن أبي بصير، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: المراجعة (هي خ ل) في الجماع وإلا فإنما هي واحدة.
2 - وعن علي، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان
جميعا، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: قال أبو عبد الله عليه السلام
في الرجل يطلق امرأته له أن يراجع، وقال: لا يطلق التطليقة الأخرى حتى

تقدم ما يدل على ذلك في ب 12 من مقدمات الطلاق وذيله وههنا في ب 2 ويأتي ما يدل عليه
في 5 / 17.
الباب 17 فيه: 5 أحاديث:
(1 و 2) الفروع: ج 2 ص 102، يب: ج 2 ص 262، صا: ج 3 ص 280.
(1) حضيتها في الموضعين بخطه.
376

يمسها. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله.
3 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، وعن
محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، عن
أبي إبراهيم عليه السلام قال: سألته عن الرجل يطلق امرأته في طهر من غير جماع
ثم يراجعها في يومه ذلك ثم يطلقها تبين منه بثلاث تطليقات في طهر واحد، فقال:
خالف السنة، قلت: فليس ينبغي له إذا هو راجعها أن يطلقها إلا في طهر، قال:
نعم، قلت: حتى يجامع؟ قال: نعم.
4 - وعن حميد، عن ابن سماعة، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن
إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن عليه السلام قال: الرجعة بالجماع وإلا فإنما هي واحدة
أقول: المراد أنها واحدة للعدة، وإن كانت التطليقة الثانية صحيحة لكنها للسنة
بالمعنى الأعم كما يظهر من كلام الشيخ وغيره ويأتي ما يدل على ذلك. محمد بن
الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
(28225) 5 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن البرقي، عن
عبد الله بن المغيرة، عن شعيب الحداد أظنه عن أبي عبد الله عليه السلام أو عن المعلى بن خنيس
عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يطلق امرأته تطليقة ثم يطلقها الثانية قبل أن يراجع
قال: فقال أبو عبد الله عليه السلام: لا يقع الطلاق الثاني حتى يراجع ويجامع.
أقول: ويأتي ما ظاهره المنافاة وقد عرفت وجهه.
18 - باب صحة الرجعة بغير جماع فيحل الجماع ولو بعد العدة.

(3) الفروع: ج 2 ص 102.
(4) الفروع: ج 2 ص 102 يب...
(5) يب: ج 2 ص 262، صا: ج 3 ص 284.
تقدم ما يدل على ذلك في 2 / 2 راجع ب 16 و 18.
الباب 18 فيه: حديثان:
377

1 - محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن
الحسين، عن ابن أبي نصر، عن جميل، عن عبد الحميد الطائي، عن أبي جعفر عليه السلام
قال: قلت له: الرجعة بغير جماع تكون رجعة؟ قال: نعم.
2 - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن ابن أبي نصر، عن حماد بن عثمان
عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجعة بغير جماع تكون
رجعة؟ قال: نعم. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما، ويأتي ما يدل عليه.
19 - باب ان من راجع ثم طلق من غير جماع صح الطلاق لكن
لا يقع للعدة.
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد
عن جميل بن دراج، عن عبد الحميد بن عواض ومحمد بن مسلم قالا: سألنا أبا عبد الله عليه السلام
عن رجل طلق امرأته وأشهد على الرجعة ولم يجامع ثم طلق في طهر آخر على
السنة أتثبت التطليقة الثانية بغير جماع؟ قال: نعم إذا هو أشهد على الرجعة
ولم يجامع كانت التطليقة ثابتة " ثانية خ ".
2 - وعنه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت الرضا عليه السلام عن رجل
طلق امرأته بشاهدين ثم راجعها ولم يجامعها بعد الرجعة حتى طهرت من حيضها

(1 و 2) يب: ج 2 ص 262 صا: ج 3 ص 281.
تقدم في الأبواب المتقدمة ما يدل عليه بعمومه في قوله: راجعها، أو يراجعها وأمثالهما وتقدم
أيضا في ب 17، ويأتي في ج 9 في 1 / 29 من حد الزنا: ان الجماع من غير قصد الرجعة رجعة
راجع ب 2 ههنا ففيه يواقعها.
الباب 19 فيه: 6 أحاديث:
(1) يب: ج 2 ص 262، صا: ج 3 ص 281 فيهما: ثانية.
(2) يب: ج 2 ص 262، صا: ج 3 ص 281، قرب الإسناد: ص 161، فيه: (طلق امرأته
على طهر بشاهد) وفيه: تلك التطليقة الثانية.
378

ثم طلقها على طهر بشاهدين أيقع عليها التطليقة الثانية وقد راجعها ولم يجامعها؟
قال: نعم. ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن أحمد بن محمد بن
عيسى مثله.
(28230) 3 - وعنه، عن الحسين، عن صفوان، عن شعيب الحداد، عن
المعلى بن خنيس، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الذي يطلق ثم يراجع ثم يطلق فلا يكون
فيما بين الطلاق والطلاق جماع فتلك تحل له قبل أن تزوج زوجا غيره، والتي لا
تحل له حتى تنكح زوجا غيره هي التي تجامع فيما بين الطلاق والطلاق.
أقول: تقدم الوجه في مثله.
4 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن عيسى، عن أبي علي
ابن راشد قال: سألته مشافهة عن رجل طلق امرأته بشاهدين على طهر ثم سافر
وأشهد على رجعتها فلما قدم طلقها من غير جماع أيجوز ذلك له؟ قال: نعم قد
جاز طلاقها.
5 - وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن خالد، عن
سيف بن عميرة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت له: رجل
طلق امرأته ثم راجعها بشهود ثم طلقها ثم بدا له فراجعها بشهود ثم طلقها فراجعها
بشهود تبين منه؟ قال: نعم، قلت: كل ذلك في طهر واحد، قال: تبين منه، قلت:
فإنه فعل ذلك بامرأة حامل أتبين منه؟ قال: ليس هذا مثل هذا. أقول:
حمله الشيخ على أنه لا يجوز طلاق الحامل للسنة مرة ثانية حتى تضع لما يأتي
وإن كان يجوز للعدة.
6 - وعنه، عن محمد وأحمد ابني الحسن، عن أبيهما، عن عبد الله بن بكير

(3) يب: ج 2 ص 262، صا: ج 3 ص 284.
(4) يب: ج 2 ص 262، صا: ج 3 ص 281.
(5) يب: ج 2 ص 275، صا: ج 3 ص 282.
(6) يب: ج 2 ص 275، صا: ج 3 ص 282 فيهما: (عن رجل من أهل واسط من
379

عن أبي كهمس واسمه هيثم بن عبيد عن رجل قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن
عمى طلق امرأته ثلاثا في كل طهر تطليقة، قال: مره فليراجعها. أقول: حمله
الشيخ على ما لو طلق من غير رجعة لما مر، وتقدم ما ظاهره المنافاة وقد عرفت وجهه
وعموم أحاديث الطلاق والرجعة دال على المقصود.
20 - باب انه يجوز طلاق الحامل ثانيا وثالثا للعدة لا للسنة ما دامت
حاملا وتحرم في الثالثة حتى تنكح زوجا غيره.
1 - محمد بن الحسن باسناده، عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمد
عن جميل بن دراج، عن إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر عليه السلام قال: طلاق الحامل
واحدة فإذا وضعت ما في بطنها فقد بانت منه. ورواه الكليني عن عدة من
أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن جميل نحوه.
(28235) 2 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان " عيسى خ ل "
عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: طلاق الحامل واحدة وإن شاء راجعها قبل أن
تضع فان وضعت قبل أن يراجعها فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب.
3 - وعنه، عن محمد بن الفضيل، عن الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: طلاق الحامل واحدة وعدتها أقرب الأجلين.

أصحابنا) أورده أيضا في 6 / 4.
راجع ب 17 و 18.
الباب 20 فيه: 11 حديثا:
(1) يب ج 2 ص 269 صا: ج 3 ص 298 الفروع: ج 2 ص 104، أخرجه عنهما بطريقين
في 4 / 9 من العدد.
(2) يب: ج 2 ص 269، صا: ج 3 ص 298 أورده أيضا في 8 / 9 من العدد.
(3) يب: ج 2 ص 269، صا: ج 3 ص 298، أخرجه عنهما وعن الكافي في 3 / 9
من العدد.
380

4 - وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن بكير، عن أبي بصير
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الحبلى تطلق تطليقة واحدة.
5 - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألته عن
طلاق الحبلى، فقال: واحدة وأجلها أن تضع حملها. ورواه الكليني عن عدة
من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا
عن عثمان بن عيسى مثله.
6 - وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار قال: قلت
لأبي إبراهيم عليه السلام: الحامل يطلقها زوجها ثم يراجعها ثم يطلقها ثم يراجعها ثم
يطلقها الثالثة، قال: تبين منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. أقول:
حمله الشيخ على طلاق العدة وخص الأحاديث السابقة بطلاق السنة.
(28240) 7 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن
محمد بن منصور الصيقل، عن أبيه، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يطلق امرأته وهي
حبلى قال: يطلقها، قلت: فيراجعها؟ قال: نعم يراجعها، قلت: فإنه بدا له بعد
ما راجعها أن يطلقها، قال: لا حتى تضع. ورواه الصدوق بإسناده عن علي
ابن الحكم وروى الذي قبله مرسلا عن الصادق عليه السلام. أقول: حمله الشيخ
على طلاق السنة.

(4) يب: ج 2 ص 269، صا: ج 3 ص 298، أخرجه عنهما وعن الكافي في 2 / 27 من
مقدمات الطلاق.
(5) يب: ج 2 ص 269، صا: ج 3 ص 298، الفروع: ج 2 ص 104، أخرجه عنها
وباسناد آخر في 5 / 9 من العدد.
(6) يب: ج 2 ص 269، صا: ج 3 ص 299، الفقيه: ج 2 ص 167، أورده أيضا
في 5 / 3.
(7) يب: ج 2 ص 269، صا: ج 3 ص 299، الفقيه: ج 2 ص 167.
381

8 - وعنه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن صفوان بن يحيى، عن
إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال: سألته عن الحبلى تطلق الطلاق
الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، قال: نعم، قلت: ألست قلت لي: إذا
جامع لم يكن له أن يطلق؟ قال: إن الطلاق لا يكون إلا على " في خ ل " طهر
قد بان أو حمل قد بان، وهذه قد بان حملها.
9 - وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد وأحمد ابني
الحسن، عن أبيهما، عن الفضل بن محمد الأشعري، و " عن - ر " عبد الله بن بكير
عن بعضهم قال في الرجل تكون له المرأة الحامل وهو يريد أن يطلقها، قال:
يطلقها إذا أراد الطلاق بعينه يطلقها بشهادة الشهود، فان بدا له في يومه أو من بعد
ذلك أن يراجعها يريد الرجعة بعينها فليراجع وليواقع ثم يبدو له فيطلق أيضا
ثم يبدو له فيراجع كما راجع أولا، ثم يبدو له فيطلق فهي التي لا تحل له حتى
تنكح زوجا غيره إذا كان إذا راجع يريد المواقعة والامساك ويواقع.
10 - وعنه، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن
عمار، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل طلق امرأته وهي حامل ثم راجعها
ثم طلقها ثم راجعها ثم طلقها الثالثة في يوم واحد تبين منه؟ قال: نعم.
11 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي
ابن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز، عن يزيد الكناسي
قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن طلاق الحبلى فقال: يطلقها واحدة للعدة بالشهور
والشهود، قلت: فله أن يراجعها؟ قال: نعم وهي امرأته، قلت: فان راجعها
ومسها ثم أراد أن يطلقها تطليقة أخرى، قال: لا يطلقها حتى يمضي لها بعد ما

(8) يب: ج 2 ص 269، صا: ج 3 ص 299، فيه: وحمل.
(9 و 10) يب: ج 2 ص 266 صا: ج 3 ص 300.
(11) الفروع: ج 2 ص 105 فيه: (بالشهود والشهور)، يب: ج 2 ص 269، صا: ج 3 ص 300
حذف عن الاستبصار لفظة: الشهور.
382

يمسها شهر، قلت: وإن طلقها ثانية وأشهد ثم راجعها وأشهد على رجعتها ومسها
ثم طلقها التطليقة الثالثة وأشهد على طلاقها لكل عدة شهر، هل تبين منه كما تبين
المطلقة للعدة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره؟ قال: نعم، قلت: فما
عدتها؟ قال: عدتها أن تضع ما في بطنها ثم قد حلت للأزواج. ورواه الشيخ
باسناده عن محمد بن يعقوب. أقول: انتظار الشهر محمول على الاستحباب لما مر
ويمكن حمل ما تضمن أن طلاق الحامل واحدة على الاستحباب أيضا لما مر من
استحباب انتظار المطلق انقضاء العدة، وقد تقدم ما يدل على بعض المقصود،
ويأتي ما يدل عليه.
21 - باب كراهة طلاق المريض وجواز تزويجه فان دخل صح
والا بطل ولا مهر ولا ميراث.
(28245) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن
محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام قال: ليس للمريض أن يطلق
وله أن يتزوج فان هو تزوج ودخل بها فهو جائز، وإن لم يدخل بها حتى مات في
مرضه فنكاحه باطل ولا مهر لها ولا ميراث.
2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن
بكير، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المريض أله أن يطلق

تقدم ما يدل على ذلك في ب 27 من مقدمات الطلاق وههنا في 5 / 19 راجع ب 10 و 11 و 25
من العدد.
الباب 21 فيه: 4 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 118، الفقيه،.... يب ج 2 ص 271، صا: ج 3 ص 304. أخرجه عن
التهذيب بطريق آخر في 1 / 43 مما يحرم بالمصاهرة وعن الكافي والتهذيب في ج 8 في 3 / 18
من ميراث الأزواج
(2) الفروع: ج 2 ص 118، الفقيه: ج 2 ص 179 يب: ج 2 ص 270، صا: ج 3
ص 303، أخرجه عن الكافي في ج 8 في 2 / 18 من ميراث الأزواج.
383

امرأته في تلك الحال؟ قال: لا ولكن له أن يتزوج إن شاء فان دخل بها ورثته
وإن لم يدخل بها فنكاحه باطل. ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب
وكذا الذي قبله.
3 - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن عبد الله بن جبلة، عن ابن
بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يجوز طلاق المريض " العليل - ر "
ويحوز نكاحه.
4 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير
عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس للمريض أن يطلق وله أن يتزوج.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله. ورواه الصدوق
باسناده عن ابن بكير. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة وغيرها
ويأتي ما يدل عليه في المواريث.
22 - باب ان المريض إذا طلق بائنا أو رجعيا للاضرار ورثته إلى سنة
ما لم يبرأ وتتزوج وان ماتت لم يرثها الا في العدة الرجعية.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير
عن جميل بن دراج، عن أبي العباس، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا طلق الرجل
المرأة في مرضه ورثته ما دام في مرضه ذلك وإن انقضت عدتها إلا أن يصح منه
قال: قلت: فان طال به المرض، فقال: ما بينه وبين سنة.

(3) الفروع: ج 2 ص 118، يب: ج 2 ص 270، صا: ج 3 ص 303.
(4) الفروع: ج 2 ص 118، يب: ج 2 ص 270، صا: ج 3 ص 304، الفقيه: ج 2 ص 179.
تقدم ما يدل على ذلك في 2 / 43 مما يحرم بالمصاهرة.
الباب 22 فيه: 15 حديثا:
(1) الفروع: ج 2 ص 118 و 274، أخرجه عنه وعن التهذيب والفقيه في ج 8 في 2 / 14 من ميراث
الأزواج. (ج 24)
384

(28250) 2 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي أنه
سئل عن رجل يحضره الموت فيطلق امرأته، هل يجوز طلاقه؟ قال: نعم وإن مات
ورثته وإن ماتت لم يرثها. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ورواه
الصدوق باسناده عن حماد. أقول: حمله الشيخ على ما إذا خرجت من العدة
لما يأتي، ويمكن تخصيص العدة بغير الرجعية.
3 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن رجل
عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل طلق امرأته تطليقتين في صحة ثم طلق التطليقة
الثالثة وهو مريض أنها ترثه ما دام في مرضه وإن كان إلى سنة. ورواه الصدوق
باسناده عن ابن أبي عمير، عن أبان، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
4 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن
أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عليه السلام عن رجل طلق امرأته وهو
مريض، قال: ترثه ما دامت في عدتها وإن طلقها في حال إضرار فهي ترثه إلى سنة
فان زاد على السنة يوما واحدا لم ترثه وتعتد منه أربعة أشهر وعشرا عدة المتوفى
عنها زوجها. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، ورواه الصدوق
باسناده عن زرعة مثله إلى قوله: لم ترثه.

(2) الفروع: ج 2 ص 118، يب: ج 2 ص 271، صا: ج 3 ص 304، الفقيه، ج 2 ص 179
و 319 في الفقيه: (الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل) وفى الموضع الثاني: (قال: نعم
وهي ترثه وان ماتت لم يرثها) أخرجه عن الفقيه في ج 8 في 6 / 14 من ميراث الأزواج.
(3) الفروع: ج 2 ص 118، الفقيه: ج 2 ص 179، أورده أيضا في ج 8 في 4 / 14 من ميراث
الأزواج.
(4) الفروع: ج 2 ص 118، يب: ج 2 ص 271، صا: ج 3 ص 307، الفقيه: ج 2 ص 179
فيه: (الاضرار فهي ترثه إلى سنة وان زاد على السنة في عدتها يوم واحد لم ترثه) أورده أيضا في
9 / 14 من ميراث الأزواج.
385

5 - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن ربيع الأصم، عن أبي عبيدة
الحذاء، وعن مالك بن عطية، عن أبي الورد كليهما، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
إذا طلق الرجل امرأته تطليقة في مرضه ثم مكث في مرضه حتى انقضت عدتها
فإنها ترثه ما لم تتزوج فان كانت تزوجت بعد انقضاء العدة فإنها لا ترثه.
ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب مثله إلا أنه أسقط لفظ عن أبي الورد
من السند.
6 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، وعن الرزاز، عن
أيوب بن نوح، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن حميد، عن
ابن سماعة كلهم، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عمن حدثه، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال في رجل طلق امرأته وهو مريض قال: إن مات في مرضه ولم
تتزوج ورثته، وإن كانت تزوجت فقد رضيت بالذي صنع لا ميراث لها.
(28255) 7 - وعن حميد بن زياد، عن أحمد بن الحسن، عن معاوية بن
وهب، وعن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل طلق امرأته وهو
مريض حتى مضى لذلك سنة، قال: ترثه إذا كان في مرضه الذي طلقها لم يصح

(5) الفروع: ج 2 ص 118 فيه (ثم مكثت) الفقيه: ج 2 ص 197 فيه: (ومالك بن عطية كلاهما
عن محمد بن علي عليه السلام) وفيه: (حتى انقضت عدتها ثم مات في ذلك المرض بعد انقضاء العدة
فإنها) يب: ج 2 ص 271: صا: ج 3 ص 304، أخرجه عن الفقيه في ج 8 في 8 / 14 من ميراث
الأزواج.
(6) الفروع: ج 2 ص 118، يب: ج 2 ص 271، صا: ج 3 ص 305، أخرجه باسناد آخر في
ج 8 في 5 / 14 من ميراث الأزواج.
(7) الفروع: ج 2 ص 118 فيه: (عنه عن أحمد بن محمد عن محسن عن معاوية) والضمير يرجع إلى
حميد بن زياد، ورجوعه إلى أبى على البعيد بعيد، يب: ج 2 ص 271 فيه: (عن أبي على الأشعري
عن أحمد بن محسن عن معاوية) صا: ج 3 ص 305 فيه: عن أبي على الأشعري عن أحمد بن الحسن
عن معاوية.
386

بين ذلك.
8 - وعنه، عن ابن سماعة، عن ابن رباط، عن ابن مسكان، عن أبي العباس
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: رجل طلق امرأته وهو مريض تطليقة وقد كان
طلقها قبل ذلك تطليقتين، قال: فإنها ترثه إذا كان في مرضه، قلت: فما حد ذلك؟
قال: لا يزال مريضا حتى يموت وإن طال ذلك إلى سنة. ورواه الشيخ باسناده
عن محمد بن يعقوب وكذا الأحاديث الثلاثة التي قبله. ورواه أيضا باسناده
عن الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن سنان، عن ابن مسكان مثله.
9 - وعن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد، عن بعض أصحابه، عن أبان
ابن عثمان، عن الحلبي وأبي بصير وأبي العباس جميعا، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال
: ترثه ولا يرثها إذا انقضت العدة.
10 - محمد بن الحسن باسناده عن علي بن الحسن، عن أخويه، عن أبيهما
عن القاسم بن عروة، عن عبد الله بن بكير، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام في
الرجل يطلق امرأته في مرضه، قال: ترثه ما دام في مرضه وإن انقضت عدتها
11 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن الحسين بن سعيد، عن
علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن أبي العباس قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
رجل طلق امرأته وهو مريض، قال: ترثه في مرضه ما بينها وبين سنة إن مات في
مرضه ذلك، وتعتد من يوم طلقها عدة المطلقة ثم تتزوج إذا انقضت عدتها وترثه
ما بينها وبين سنة إن مات في مرضه ذلك فإن مات بعد ما تمضي سنة لم يكن لها ميراث.

(8) الفروع: ج 2 ص 118 فيه: (الحسن بن محمد عن ابن سماعة عن ابن رباط) يب: ج 2
ص 271 فيه: (عن أبي على الأشعري عن ابن سماعة) صا: ج 3 ص 305 فيها: وما حد المرض
(9) الفروع: ج 2 ص 274، أخرجه عنه وعن التهذيب في ج 8 في 3 / 14 من ميراث الأزواج.
(10) يب: ج 2 ص 271، صا: ج 3 ص 305.
(11) يب: ج 2 ص 271، صا: ج 3 ص 306، الفقيه: ج 2 ص 179.
387

ورواه الصدوق باسناده عن عبد الله بن مسكان، عن الفضل بن عبد الملك البقباق
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام وذكر مثله. أقول: حمله الشيخ على ما إذا لم
تتزوج لما تقدم.
(28260) 12 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن يحيى
الأزرق، عن عبد الرحمن، عن موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل يطلق امرأته
آخر طلاقها، قال: نعم يتوارثان في العدة. أقول: هذا مخصوص بالمريض
لما مضى ويأتي ومفهومه غير مراد لما عرفت، ويحتمل أن يكون المراد بالعدة هنا
السنة فإنها عدة الميراث كما تقدم، والتوارث مجاز لثبوته من أحد الطرفين خاصة
أو المراد بآخر الطلاق غير الثالثة كالرابعة والخامسة أو بمعنى أنه لا يريد رجعتها
أبدا والله أعلم.
13 - وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد وأحمد أبني الحسن
عن أبيهما، عن عبد الله بن بكير، عن يحيى الأزرق، عن أبي الحسن عليه السلام قال:
المطلقة ثلاثا ترث وتورث ما دامت في عدتها. أقول: تقدم وجهه.
14 - وعنه، عن علي بن أسباط، عن علا بن رزين، عن محمد بن مسلم
عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يطلق امرأته تطليقتين ثم يطلقها ثالثة
وهو مريض، قال: ترثه.
15 - وعنه، عن أخويه، عن أبيهما، عن عبد الله بن بكير، عن عبيد بن
زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يطلق امرأته تطليقتين ثم يطلقها الثالثة
وهو مريض، قال: ترثه.

(12) يب ج 2 ص 271، صا: ج 3 ص 307.
(13) يب: ج 2 ص 275 صا: ج 3 ص 290.
(14) يب: ج 2 ص 271، صا: ج 3 ص 307. أخرج نحوه باسناد آخر عن التهذيب في ج 8
في 1 / 14 من ميراث الأزواج.
(15) يب: ج 2 ص 271، صا: ج 3 ص 307.
388

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك، ويأتي أيضا ما يدل على ثبوت الميراث في العدة
الرجعية خاصة لا بعدها وهو مخصوص بما عدا المريض.
23 - باب حكم طلاق زوجة المفقود وعدتها وتزويجها.
1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عمر بن أذينة، عن بريد بن معاوية
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المفقود كيف تصنع امرأته؟ فقال: ما سكتت عنه
وصبرت فخل عنها، وإن هي رفعت أمرها إلى الوالي أجلها أربع سنين ثم يكتب
إلى الصقع الذي فقد فيه فليسأل عنه فان خبر عنه بحياة صبرت وإن لم يخبر عنه بحياة
حتى تمضي الأربع سنين دعا ولي الزوج المفقود فقيل له: هل للمفقود مال؟ فإن كان
للمفقود مال أنفق عليها حتى يعلم حياته من موته، وإن لم يكن له مال قيل
للولي: أنفق عليها، فان فعل فلا سبيل لها إلى أن تتزوج ما أنفق عليها، وإن أبى
أن ينفق عليها أجبره الوالي على أن يطلق تطليقة في استقبال العدة وهي طاهر فيصير
طلاق الولي طلاق الزوج فان جاء زوجها قبل أن تنقضي عدتها من يوم طلقها الولي فبدا له
أن يراجعها فهي امرأته وهي عنده على تطليقتين، وإن انقضت العدة قبل أن يجئ ويراجع
فقد حلت للأزواج ولا سبيل للأول عليها. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن
سعيد، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن
أبيه، عن ابن أبي عمير مثله.

يأتي ما يدل على ذلك في 7 / 14 من ميراث الأزواج.
الباب 23 فيه: 5 أحاديث:
(1) الفقيه: ج 2 ص 179، يب: ج 2 ص 247 فيه: (إلى السلطان) وفيه (وان لم تخبر
عنه بشئ حتى يمضى أربع سنين) وفيه: (فلا سبيل لها ان تتزوج) وفيه: (جبر الولي) وفيه
(أو يراجع) الفروع: ج 2 ص 125 وفيه: (وان تخبر عنه بشئ) وفيه: (فإن كان له مال أنفق
عليها) وفيه: (وان لم ينفق عليها أجبره) وفيه: (فيصير طلاق الوالي) وفيه: أو يراجع.
389

(28265) 2 - قال الصدوق: وفي رواية أخرى أنه إن لم يكن للزوج ولي
طلقها الوالي ويشهد شاهدين عدلين، فيكون طلاق الوالي طلاق الزوج وتعتد أربعة
أشهر وعشرا ثم تزوج إن شاءت.
3 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن بنان بن
محمد، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام أن
عليا عليه السلام قال في المفقود: لا تتزوج امرأته حتى يبلغها موته أو طلاق أو لحوق
بأهل الشرك.
4 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير
عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن المفقود فقال: المفقود
إذا مضى له أربع سنين بعث الوالي أو يكتب إلى الناحية التي هو غائب فيها فإن لم
يوجد له أثر أمر الوالي وليه أن ينفق عليها، فما أنفق عليها فهي امرأته، قال:
قلت: فإنها تقول: فاني أريد ما تريد النساء، قال: ليس ذاك لها ولا كرامة، فإن لم
ينفق عليها وليه أو وكيله أمره أن يطلقها فكان ذلك عليها طلاقا واجبا.
5 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل
عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة غاب
عنها زوجها أربع سنين ولم ينفق عليها ولم تدرأ حي هو أم ميت، أيجبر وليه على
أن يطلقها؟ قال: نعم، وإن لم يكن له ولي طلقها السلطان، قلت: فان قال:
الولي: أنا أنفق عليها، قال: فلا يجبر على طلاقها، قال: قلت: أرأيت إن قالت:
أنا أريد مثل ما تريد النساء ولا أصبر ولا أقعد كما أنا، قال: ليس لها ذلك ولا
كرامة إذا أنفق عليها. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة ويأتي

(2) الفقيه: ج 2 ص 180.
(3) يب: ج 2 ص 247، أورده أيضا في 1 / 44 مما يحرم بالمصاهرة.
(4 و 5) الفروع: ج 2 ص 125.
تقدم ما يدل على ذلك في 2 / 44 مما يحرم بالمصاهرة.
390

ما يدل عليه في المواريث.
24 - باب ان الأمة إذا طلقت مرتين حرمت على المطلق حتى تنكح
زوجا غيره وإن كان المطلق حرا.
1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار
وعن الرزاز، عن أيوب بن نوح جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم
قال: إن ابن شبرمة قال: الطلاق للرجل، فقال أبو عبد الله عليه السلام: الطلاق
للنساء، وتبيان ذلك أن العبد تكون تحته الحرة فيكون تطليقها ثلاثا ويكون
الحر تحته الأمة فيكون طلاقها تطليقتين.
(28270) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن
أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن حر تحته أمة أو عبد تحته حرة كم
طلاقها وكم عدتها؟ فقال السنة في النساء في الطلاق، فان كانت حرة فطلاقها
ثلاثا وعدتها ثلاثة أقراء، وإن كان حر تحته أمة فطلاقها تطليقتان وعدتها قرآن.
3 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في أمة طلقها زوجها تطليقتين ثم وقع
عليها فجلده.
4 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن
علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن طلاق الأمة
قال: تطليقتان.
5 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن

الباب 24 فيه: 7 أحاديث.
(1) الفروع: ج 2 ص 131.
(2) الفروع ج 2 ص 130. أخرجه أيضا في 1 / 12 مما يحرم بالمصاهرة و 1 / 40 من العدد.
(3) الفروع: ج 2 ص 131.
(4) الفروع: ج 2 ص 131.
(5) الفروع: ج 2 ص 131.
391

أبان بن عثمان، عن أبي أسامة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال عمر على المنبر:
ما تقولون يا أصحاب محمد في تطليق الأمة؟ فلم يجبه أحد، فقال: ما تقول يا صاحب
البرد المعافري يعني أمير المؤمنين عليه السلام، فأشار بيده: تطليقتان.
6 - محمد بن علي بن الحسين في (العلل وعيون الأخبار) بأسانيده، عن
محمد بن سنان، عن الرضا عليه السلام فيما كتب عليه: وعلة طلاق المملوك اثنتين لان
طلاق الأمة على النصف فجعله اثنتين احتياطا لكمال الفرائض، وكذلك في الفرق
في العدة للمتوفى عنها زوجها.
(28275) 7 - محمد بن الحسن في (المجالس والاخبار) عن جماعة، عن أبي
المفضل عن صالح بن أحمد ومحمد بن القاسم عن محمد بن تسنيم، عن جعفر بن محمد بن حكيم
عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن رقية بن مصقلة، عن أبيه، عن جده عبد الله بن
جوتعة أن رجلين سألا عمر عن طلاق الأمة فجاء بهما إلى علي عليه السلام فقال له: كم
طلاق الأمة؟ فأشار بإصبعيه هكذا يعني اثنتين الحديث. أقول: وتقدم ما يدل

(6) علل الشرائع ص 172، عيون الأخبار: ص 245.
(7) المجالس والاخبار: ص 17، فيه (صالح بن أحمد بن أبي مقاتل القيراطي ومحمد بن القاسم بن
زكريا المحاربي قال: حدثنا أبو طاهر محمد بن تسنيم الحضرمي الوراق) وفيه: (خونعة) وفى
نسخة خوتعة.
وفى قرب الإسناد: ص 9 باسناده عن محمد بن عيسى والحسن بن ظريف وعلي بن إسماعيل كلهم عن حماد
ابن عيسى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام كم يطلق العبد الأمة؟ قال: قال أبى: قال على: تطليقتين
قال: قلت له: كم عدة الأمة من العبد؟ قال: قال أبى: قال علي عليه السلام: شهرين أو حيضتين
قال: وقلت: جعلت فداك إذا كانت الحرة تحت العبد، قال: قال على الطلاق والعدة بالنساء
ثلاثا.
تقدم ما يدل على ذلك في 2 / 1 مما يحرم باستيفاء العدد و ب 12 هناك، ويأتي في ب 25 و 26
و 7 وفى 1 / 28 و 1 / 29 ههنا و ب 40 من العدد وفى 6 و 10 / 42 هناك وفى ج 9 في 2 / 29 من
حد الزنا.
392

على ذلك في استيفاء العدد، ويأتي ما يدل عليه هنا وفي العدد.
25 - باب ان الحرة إذا طلقت ثلاثا حرمت على زوجها حتى
تنكح زوجا غيره لا قبل ذلك وإن كان الزوج عبدا.
1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حماد بن عيسى، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: قلت له: إذا كانت الحرة تحت العبد كم طلاقها " يطلقها خ ل "؟
فقال: قال علي عليه السلام: الطلاق والعدة بالنساء.
2 - وبإسناده عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: إذا كان الرجل حرا وامرأته أمة فطلاقها تطليقتان، وإذا كان الرجل
عبدا وهي حرة فطلاقها ثلاث.
3 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن
سعيد، عن صفوان، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: طلاق المرأة
إذا كانت عند مملوك ثلاث تطليقات، وإذا كانت مملوكة تحت حر فتطليقتان.
4 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: طلاق الحرة إذا كانت تحت العبد ثلاث تطليقات وطلاق الأمة إذا كانت تحت الحر
تطليقتان. ورواه الصدوق بإسناده عن حماد بن عثمان، عن الحلبي مثله.
(28280) 5 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبد الله يعني
ابن مسكان، عن أبي بصير يعني المرادي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: طلاق الحرة إذا
كانت تحت العبد ثلاث تطليقات، وطلاق الأمة إذا كانت تحت الحر تطليقتان.

الباب 25 فيه: 8 أحاديث:
(1 و 2) الفقيه ج 2 ص 177 و 178.
(3) يب: ج 2 ص 272.
(4) يب: ج 2 ص 272: الفقيه: ج 2 ص 177.
(5) يب: ج 2 ص 272.
393

6 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا كانت الحرة تحت العبد فالطلاق
والعدة بالنساء يعني يطلقها ثلاثا، وتعتد ثلاث حيض. ورواه الصدوق كما مر
7 - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمد بن زياد، عن عبد الله
ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: طلاق المملوك للحرة ثلاث تطليقات، وطلاق
الحر للأمة تطليقتان.
8 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن داود
ابن سرحان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: طلاق الحر إذا كان عنده أمة تطليقتان
وطلاق الحرة إذا كانت تحت المملوك ثلاث. أقول: وتقدم ما يدل على
ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
26 - باب ان الأمة إذا طلقها زوجها تطليقتين ثم اشتراها لم يحل
له وطؤها حتى تنكح زوجا غيره.
1 - محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد

(6) الفروع: ج 2 ص 130: ورواه الصدوق كما مر في الحديث الأول، وأورده المصنف عن الفروع
أيضا في 1 / 41 من العدد.
(7) الفروع: ج 2 ص 131.
(8) الفروع: ج 2 ص 131.
وفى قرب الإسناد: ص 10 باسناد المتقدم في ذيل ب 24 عن حماد بن عيسى قال: قال أبو عبد الله عليه السلام
تطلق الحرة ثلاثا وتعتد ثلاثا.
راجع 2 / 1 مما يحرم باستيفاء العدد و ب 12 هناك وتقدم ما يدل على ذلك في ب 3 و 4 وذيلهما و ب 24.
الباب 26 فيه: 8 أحاديث:
(1) يب: ج 2 ص 272، صا: ج 3 ص 309، الفروع: ج 2 ص 132 فيه: وابن أبي عمير.
394

عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كانت تحته أمة فطلقها على
السنة فبانت منه ثم اشتراها بعد ذلك قبل أن تنكح زوجا غيره، قال: أليس قد
قضى علي عليه السلام في هذا أحلتها آية وحرمتها أخرى، وأنا أنهى عنها نفسي وولدي
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن ابن أبي نجران
أو ابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان نحوه.
(28285) 2 - وعنه، عن صفوان، عن عبد الله " بن سنان خ ل " يعني ابن مسكان
عن أبي بصير يعني المرادي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى علي عليه السلام في أمة طلقها
زوجها تطليقتين ثم وقع عليها فجلده.
3 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبي عبد الله البرقي، عن
ربعي، عن بريد العجلي، عن أبي عبد الله عليه السلام في الأمة يطلقها زوجها تطليقتين
ثم يشتريها، قال: لا حتى تنكح زوجا غيره.
4 - وعنه، عن الحسين بن سعيد، عن عبد الله، عن أبي بصير قال: قلت
لأبي عبد الله عليه السلام: رجل كانت تحته أمة فطلقها طلاقا بائنا ثم اشتراها بعد، قال:
يحل له فرجها من أجل شرائها والحر والعبد في هذه المنزلة سواء. أقول:
حمله الشيخ على من طلق طلقة واحدة بائنا، وجوز حمله على ما لو تزوجت غيره
لما مضى ويأتي ويحتمل التقية.
5 - محمد بن يعقوب، عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد
عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل حر كانت تحته أمة فطلقها طلاقا بائنا ثم اشتراها هل يحل له أن يطأها؟ قال: لا.

(2) يب ج 2 ص 272، صا: ج 3 ص 309.
(3) يب: ج 2 ص 272، صا: ج 3 ص 309 فيه: بريد بن معاوية العجلي.
(4) يب: ج 2 ص 273، صا: ج 3 ص 310 فيهما: لا يحل.
(5) الفروع: ج 2 ص 132، يب: ج 2 ص 272، صا: ج 3 ص 309.
395

6 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن
أبان بن عثمان، عن بريد العجلي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل تحته أمة
فطلقها تطليقتين ثم اشتراها بعد، قال: لا يصلح له أن ينكحها حتى تزوج زوجا
غيره، وحتى يدخل بها في مثل ما خرجت منه.
(28290) 7 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا، عن
أحمد بن محمد جميعا، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن رجل تزوج امرأة
مملوكة ثم طلقها ثم اشتراها بعد هل تحل له؟ قال: لا حتى تنكح زوجا غيره.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الحديثان قبله.
8 - قال الكليني بعد ما ذكر حديث الحلبي: قال ابن أبي عمير: وفي
حديث آخر قال: حل له فرجها من أجل شرائها والحر والعبد في ذلك سواء.
أقول: تقدم وجهه وتقدم ما يدل على ذلك عموما.
27 - باب ان الأمة إذا طلقت طلقتين ثم وطأها مولاها لم تحل
لزوجها حتى تنكح زوجا غيره.
1 - محمد بن الحسن باسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن عيسى
عن ابن أبي عمير يرفعه عن عبيد بن زرارة، عن عبد الملك بن أعين قال: سألته عن رجل
زوج جاريته رجلا فمكثت معه ما شاء الله ثم طلقها فرجعت إلى مولاها فوطأها أتحل

(6) الفروع: ج 2 ص 132، يب: ج 2 ص 273، صا: ج 3 ص 310 فيه: الحسن بن علي.
(7) الفروع: ج 2 ص 132، يب: ج 2 ص 273، صا: ج 3 ص 310، اقتصر في التهذيبين
على الطريق الأول.
(8) الفروع: ج 2 ص 132.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 24 و 25.
الباب 27 فيه: 3 أحاديث: (1) يب: ج 2 ص 272، صا: ج 3 ص 309.
396

لزوجها " له فرجها - ر " إذا أراد أن يراجعها؟ فقال: لا حتى تنكح زوجا غيره.
2 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن سنان، عن العلا
عن الفضيل، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل زوج عبده أمته ثم طلقها
تطليقتين يحل له أن يراجعها إن أراد مولاها؟ قال: لا، قلت: أفرأيت إن وطأها
مولاها أيحل للعبد أن يراجعها؟ قال: لا حتى تزوج زوجا غيره ويدخل بها
فيكون نكاحا مثل نكاح الأول، وإن كان قد طلقها واحدة فأراد مولاها راجعها.
3 - أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره) عن ابن أبي عمير، عن حماد
عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يزوج جاريته رجلا ثم تمكث
عنده ما شاء الله ثم طلقها فرجعت إلى مولاها أيحل لزوجها الأول أن يراجعها؟
قال: لا حتى تنكح زوجا غيره. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك وتقدم ما
يدل على اشتراط دوام العقد في التحليل.
28 - باب ان الأمة إذا طلقت تطليقتين ثم أعتقت أو أعتق
زوجها أو أعتقا لم تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره وان
طلقت مرة ثم أعتقت لم يهدم العتق الطلاق وكانت عنده على طلقة
(28295) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن
محمد، عن الحسين يعني ابن سعيد، عن ابن أبي عمير وفضالة، عن القاسم، عن رفاعة قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العبد والأمة يطلقها تطليقتين ثم يعتقان جميعا، هل

(2) يب: ج 2 ص 273 فيه: (العلا " بن خ " عن فضيل) صا: ج 3 ص 312 فيه:
العلا بن فضيل.
(3) فقه الرضا: ص 69.
تقدم ما يدل على دوام العقد في ب 9 راجع ب 29.
الباب 28 فيه: 5 أحاديث:
(1) يب ج 2 ص 273، صا: ج 3 ص 312.
397

يراجعها؟ قال: لا حتى تنكح زوجا غيره فتبين منه.
2 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن
صفوان، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: المملوك إذا
كانت تحته مملوكة فطلقها ثم أعتقا صاحبها كانت عنده على واحدة.
3 - وعنه، عن أبي المغرا، عن الحلبي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام في العبد
تكون تحته الأمة فيطلقها تطليقة ثم أعتقا جميعا، كانت عنده على تطليقة واحدة.
ورواه الصدوق باسناده، عن حماد، عن الحلبي نحوه.
4 - وعنه، عن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن
منصور، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ذكر أن العبد إذا كان تحته
الأمة فطلقها تطليقة ثم أعتقا جميعا كانت عنده على تطليقة واحدة.
5 - وعنه، عن ابن أبي نجران، عن صفوان بن يحيى، عن العيص قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مملوك طلق امرأته ثم أعتقا جميعا هل يحل له مراجعتها
قبل أن تزوج غيره؟ قال: نعم. أقول: حمله الشيخ على من طلقها واحدة
لما مر، وتقدم ما يدل على ذلك عموما.
29 - باب ان من عزل أمته عن عبده وفرق بينهما مرتين لم تحل
للعبد حتى تنكح زوجا غيره وان واقعها السيد لم تحل للعبد.
(28300) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبد الله

يب ج 2 ص 273. صا: ج 3 ص 311.
(3) يب ج 2 ص 273، صا: ج 3 ص 311، الفقيه: ج 2 ص 178.
(4) يب: ج 2 ص 273.
(5) يب: ج 2 ص 273، صا: ج 3 ص 311.
تقدم ما يدل على ذلك بعمومه في الأبواب المتقدمة.
الباب 29 فيه: حديث:
(1) يب: ج 2 ص 273، صا: ج 3 ص 311.
398

الرازي، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أحمد بن زياد، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته
عن رجل يزوج عبده أمته ثم يبدو للرجل في أمته فيعزلها عن عبده ثم يستبرأها
ويواقعها ثم يردها على عبده، ثم يبدو له بعد فيعزلها عن عبده، أيكون عزل السيد
الجارية عن زوجها مرتين طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره أم لا؟ فكتب
عليه السلام: لا تحل له إلا بنكاح. أقول: وتقدم ما يدل على أن تفريق السيد
بين الأمة والعبد بمنزلة الطلاق.
30 - باب حكم زوجة المرتد.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي
ابن إبراهيم، عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن
محبوب، عن العلا، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن المرتد فقال:
من رغب عن الاسلام وكفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وآله بعد إسلامه فلا توبة له وقد
وجب قتله وبانت منه امرأته ويقسم ما ترك على ولده ورواه الشيخ بإسناده
عن الحسن بن محبوب مثله. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك هنا وفي المواريث
وفي الحدود.
31 - باب حكم طلاق المشرك المشركة.
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن

تقدم في ب 45 من نكاح العبيد ان تفريق السيد بمنزلة الطلاق.
الباب 30 فيه: حديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 132، يب: ج 2 ص 274، أخرجه عن الكافي والتهذيب والفقيه
بالاسناد واسناد آخر في ج 8 في 5 / 6 من موانع الإرث وفى ج 9 في 2 / 1 من حد المرتد.
يأتي ما يدل على ذلك في 1 / 35 وفى ج 9 في 3 / 1 و 5 / 3 من حد المرتد.
الباب 31 فيه: حديث:
(1) يب: ج 2 ص 275.
399

جعفر عليه السلام عن يهودي أو نصراني طلق تطليقة ثم أسلم هو وامرأته ما حالهما؟
قال: ينكحها نكاحا جديدا، قلت: فان طلقها بعد إسلامه تطليقة أو تطليقتين هل
تعتد بما كان طلقها قبل اسلامها؟ قال: لا تعتد بذلك.
32 - باب أن من تمتع بامرأة ثلاث مرات لم تحرم عليه حتى
تنكح زوجا غيره، ولا تحرم في التاسعة أيضا، وكذا الموطوءة بالملك
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
بعض أصحابنا، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يتزوج المتعة وينقضي
شرطها ثم يتزوجها رجل آخر حتى بانت منه ثم يتزوجها الأول حتى بانت منه
ثلاثا وتزوجت ثلاثة أزواج يحل للأول أن يتزوجها؟ قال: نعم كم شاء ليس
هذه مثل الحرة، هذه مستأجرة وهي بمنزلة الإماء.
2 - وعن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن
أبان، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتمتع من المرأة المرات
قال: لا بأس يتمتع منها ما شاء. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
33 - باب أقسام الطلاق البائن وان ما عداه رجعي.
(28305) 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن
عبد الجبار عن صفوان، عن محمد بن حكيم، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام
قال: التي لا يحبل مثلها لا عدة عليها.

الباب 32 فيه: حديثان:
(1 و 2) الفروع: ج 2 ص 46، أخرجه عنه وعن التهذيب في 1 و 2 / 26 من المتعة.
راجع الروايات المتقدمة في ب 3 و 4 وغيرهما فان الظاهر منها التزويج الدائم بقرينة الطلاق
الباب 33 فيه: 4 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 105 فيه: (أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار والرزاز عن
(ج 25)
400

2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن
بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا طلقت المرأة التي لم يدخل بها بانت
بتطليقة واحدة.
3 - وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن حماد بن عثمان، عمن رواه
عن أبي عبد الله عليه السلام في الصبية التي لا يحيض مثلها والتي قد يئست من المحيض، قال:
ليس عليهما عدة وإن دخل بهما.
4 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران
عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ثلاث
يتزوجن على كل حال: التي لم تحض ومثلها لا تحيض " إلى أن قال: " والتي
لم يدخل بها، والتي قد يئست من المحيض الحديث. ورواه الشيخ بإسناده
عن محمد بن يعقوب. أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود، ويأتي ما
يدل على أن المطلقة ثلاثا والمختلعة والمباراة أيضا بوائن، وما عدا الست رجعي.
34 - باب كراهة الرجعة بغير قصد الامساك بل بقصد الطلاق.

أيوب بن نوح وحميد بن زياد عن ابن سماعة جميعا عن صفوان) أخرجه عنه وعن التهذيب في 2 / 3
من العدد.
(2) الفروع: ج 2 ص 105 فيه: (عن أحدهما) أخرجه عنه وعن التهذيب في 5 / 1
من العدد.
(3) الفروع: ج 2 ص 105: أخرجه عنه وعن التهذيب في 3 / 3 من العدد.
(4) الفروع: ج 2 ص 105، يب: ج 2 ص 287 و 268، صا: ج 3 ص 337، أورد تمامه
في 4 / 2 من العدد.
تقدم ما يدل على بعض المقصود في 9 / 6 من عقد النكاح، ويأتي ما يدل عليه في ب 1 من العدد و ب 2
و 3 و 8 و 9. راجع ب 48 هناك، ويأتي أيضا في ب 5 و 9 من الخلع وذيلهما.
الباب 34 فيه: 3 أحاديث:
401

1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن البزنطي، عن عبد الكريم بن
عمرو، عن الحسن بن زياد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا ينبغي للرجل أن يطلق
امرأته ثم يراجعها وليس له فيها حاجة ثم يطلقها، فهذا الضرار الذي نهى الله
عز وجل عنه إلا أن يطلق ثم يراجع وهو ينوي الامساك.
(28310) 2 - وبإسناده عن المفضل بن صالح، عن الحلبي، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: سألته، عن قول الله عز وجل: " ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا "
قال: الرجل يطلق حتى إذا كادت أن يخلو أجلها راجعها ثم طلقها يفعل ذلك
ثلاث مرات فنهى الله عز وجل عن ذلك. العياشي في تفسيره عن الحلبي،
عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
3 - وعن زرارة وحمران ابني أعين، ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر
وأبي عبد الله عليهما السلام قالوا: سألناهما عن قوله: " ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا " قالا:
هو الرجل يطلق المرأة تطليقة واحدة ثم يدعها حتى إذا كان آخر عدتها راجعها
ثم يطلقها أخرى فيتركها مثل ذلك فنهى الله عن ذلك. أقول: وتقدم
ما يدل على ذلك وعلى نفي التحريم.
35 - باب إباق العبد وحكم ما لو رجع.
1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن حكم

(1) الفقيه ج 2 ص 164.
(2) الفقيه: ج 2 ص 164، تفسير العياشي ج 1 ص 119 فيه: راجعها ثم طلقها ثم راجعها يفعل.
(3) تفسير العياشي: ج 1 ص 119.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 2.
الباب 35 فيه حديث: (1) الفقيه: ج 2 ص 146، يب: ج 2 ص 250 ذكره في التهذيب بدون وساطة (حكم الأعمى)
أورده أيضا في 1 / 73 من نكاح العبيد.
402

الأعمى وهشام بن سالم جميعا، عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته
عن رجل أذن لغلامه في امرأة حرة فتزوجها ثم إن العبد أبق من مواليه فجاءت
امرأة العبد تطلب نفقتها من مولى العبد، فقال: ليس لها على مولى العبد نفقة وقد
بانت عصمتها منه لان إباق العبد طلاق امرأته، وهو بمنزلة المرتد عن الاسلام
قلت: فان هو رجع إلى مولاه أترجع امرأته إليه؟ قال: إن كان قد انقضت عدتها
منه ثم تزوجت زوجا غيره فلا سبيل له عليها، وإن كانت لم تزوج فهي امرأته على
النكاح الأول. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه.
(3 - أبواب العدد)
1 - باب ان المطلقة غير المدخول بها لا عدة عليها ولها أن تتزوج
من ساعتها ولا رجعة لزوجها.
1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن
الحكم، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: العدة من الماء.
2 - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب وعلي بن رئاب
عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام في رجل تزوج امرأة بكرا ثم طلقها قبل أن يدخل
بها ثلاث تطليقات كل شهر تطليقة، قال: بانت منه في التطليقة الأولى، واثنتان
فضل، وهو خاطب يتزوجها متى شاءت وشاء بمهر جديد، قيل له: فله أن يراجعها
إذا طلقها تطليقة قبل أن تمضي ثلاثة أشهر؟ قال: لا إنما كان يكون له أن يراجعها
لو كان دخل بها أولا، فأما قبل أن يدخل بها فلا رجعة له عليها قد بانت منه ساعة
طلقها.

أبواب العدد، فيه 55 بابا.
الباب 1 فيه:: 8 أحاديث:
(1 و 2) الفروع: ج 2 ص 105.
403

(28315) 3 - وعن أبي العباس الرزاز، عن أيوب بن نوح، وعن حميد
ابن زياد، عن ابن سماعة جميعا، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها تطليقة واحدة
فقد بانت منه وتزوج من ساعتها إن شاءت.
4 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن
الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها
فليس عليها عدة تزوج من ساعتها إن شاءت وتبينها تطليقة واحدة وإن كان فرض
لها مهرا فنصف ما فرض.
5 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن بعض أصحابنا
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا طلقت المرأة التي لم يدخل بها بانت منه بتطليقة
واحدة.
6 - وعنه، عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن
ابن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن
الرجل إذا طلق امرأته ولم يدخل بها فقال: قد بانت منه وتزوج إن شاءت
من ساعتها.
7 - وعن أبي علي الأشعري، عن الحسن بن علي بن عبد الله، عن عبيس

(3) الفروع: ج 2 ص 105.
(4) الفروع: ج 2 ص 105، يب: ج 2 ص 267، صا: ج 3 ص 296، أورد قطعة منه أيضا
في 3 / 51 من المهور.
(5) الفروع: ج 2 ص 105 فيه: (عن أحدهما) يب: ج 2 ص 268، صا: ج 3 ص 296
أورده أيضا في 2 / 33 من أقسام الطلاق.
(6) الفروع: ج 2 ص 105، يب: ج 2 ص 267.
(7) الفروع: ج 2 ص 105 فيه: (وطلقها) يب: ج 2 ص 267، صا: ج 3 ص 296
فيهما: ثم طلقها.
404

ابن هشام، عن ثابت بن شريح، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا
تزوج الرجل المرأة فطلقها قبل أن يدخل بها فليس له عليها عدة وتزوج من
شاءت من ساعتها وتبينها تطليقة واحدة. وعن حميد، عن ابن سماعة، عن
صالح بن خالد وعبيس بن هشام مثله. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب
وكذا الأحاديث الثلاثة التي قبله.
(28320) 8 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن الفضيل، عن
أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا طلق الرجل امرأته قبل أن
يدخل بها فلها نصف مهرها " إلى أن قال: " وليس لها عدة تتزوج من ساعتها.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
2 - باب ان الصغيرة قبل بلوغ التسع سنين إذا طلقت فلا عدة
عليها وإن كان دخل بها ولا رجعة لزوجها وتزوج من ساعتها.
1 - محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير
عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن التي قد يئست من المحيض
والتي لا يحيض مثلها، قال: ليس عليها عدة.
2 - وعنه، عن علي بن حديد، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا
عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يطلق الصبية التي لم تبلغ ولا يحمل مثلها، فقال:

(8) الفقيه: ج 2 ص 165 فيه: (تتزوج من شاءت من ساعتها) أورد تمامه في 8 / 48
من المهور.
تقدم ما يدل على ذلك في 1 / 2 و 1 / 15 من العيوب، وتقدم ما يدل عليه وما ينافيه في ب 51
من المهور وفى ب 54 و 2 / 55 و ب 56 و 57 هناك، ويأتي ما يدل عليه وما ينافيه في ب 2 وفى
5 / 3، وفى 4 و 5 / 35.
الباب 2 فيه: 9 أحاديث:
(1 و 2) يب: ج 2 ص 268.
405

ليس عليها عدة وإن دخل بها.
3 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يطلق الصبية
التي لم تبلغ ولا يحمل مثلها وقد كان دخل بها والمرأة التي قد يئست من المحيض
وارتفع حيضها فلا يلد مثلها، قال: ليس عليهما عدة وإن دخل بهما. ورواه
الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب. ورواه الصدوق باسناده عن جميل بن
دراج نحوه إلى قوله: ليس عليهما عدة. ورواه ابن إدريس في (آخر السرائر)
نقلا من كتاب جميل بن دراج مثله. وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد
عن علي بن حديد، عن جميل بن دراج مثله.
4 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عن
صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ثلاث تتزوجن
على كل حال: التي لم تحض ومثلها لا تحيض، قال: قلت: وما حدها؟ قال: إذا
أتى لها أقل من تسع سنين، والتي لم يدخل بها، والتي قد يئست من المحيض ومثلها
لا تحيض، قلت: وما حدها؟ قال: إذا كان لها خمسون سنة.
(28325) 5 - قال الكليني: وروي أن عليهن العدة إذا دخل بهن.
أقول: يأتي الوجه فيه.

(3) الفروع: ج 2 ص 105 يب... الفقيه: ج 2 ص 168 فيه: (وفى رواية جميل أنه قال:)
وفيه (ولا تحمل مثلها) وفيه: (ليس عليها " عليهما. خ " عدة) السرائر: ص 468 فيه: (ولم تحمل
مثلها) وفيه وفى الكافي والفقيه: (ولا تلد مثلها) وفيه: ليس عليها عدة وان دخل بها.
(4) الفروع: ج 2 ص 105، أخرج قطعة منه في ج 1 في 6 / 31 من الحيض وأخرجه عنه وعن
التهذيب في 4 / 33 من أقسام الطلاق.
(5) الفروع: ج 2 ص 106.
406

6 - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن عبد الله بن جبلة، عن
علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: عدة التي لم تبلغ الحيض ثلاثة أشهر والتي
قد قعدت من المحيض ثلاثة أشهر. ورواه الشيخ باسناده، عن محمد بن يعقوب
وبإسناده عن ابن سماعة. أقول: حمله الشيخ وغيره على المسترابة وهي التي
لا تحيض وهي في سن من تحيض وكذلك نقل الكليني عن معاوية بن حكيم أنه حمل
الحديث على المسترابة، ونقل الشيخ فيه الاجماع، وهو مطابق لظاهر القرآن
ويمكن حمل ما تضمن العدة هنا على التقية لموافقته لمذهب العامة وعلى الاستحباب
لما مر.
7 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن
محبوب، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال في الجارية التي لم تدرك الحيض
قال: يطلقها زوجها بالشهور، قيل: فإن طلقها تطليقة ثم مضى شهر ثم حاضت
في الشهر الثاني، قال: فقال: إذا حاضت بعد ما طلقها بشهر ألقت ذلك الشهر
واستأنفت العدة بالحيض فإن مضى لها بعدما طلقها شهران ثم حاضت في الثالث
تمت عدتها بالشهور، فإذا مضى لها ثلاثة أشهر فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب
وهي ترثه ويرثها ما كانت في العدة. أقول: تقدم وجهه. 8 - وعنه، عن ابن محبوب، عن أبان بن تغلب، عن الحلبي، عن

الفروع: ج 2 ص 106، يب: ج 2 ص 268 و 287، صا: ج 3 ص 338، قال الكليني
بعد ذكر الحديث: وكان ابن سماعة يأخذ بها ويقول: ان ذلك في الإماء لا يستبرين إذا لم يكن
بلغن المحيض فاما الحرائر فحكمهن في القرآن يقول الله عز وجل: " واللائي يئسن من المحيض
من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن " وكان معاوية بن حكيم يقول: ليس
عليهن عدة وما احتج به سماعة فإنما قال الله عز وجل: " ان ارتبتم " فإنما ذلك إذا وقعت الريبة
بان قد يئسن أو لم يئسن، فاما إذا جازت الحد وارتفع الشك بأنها قد يئست أو لم تكن الجارية
بلغت الحد فليس عليهن عدة.
(7) يب: ج 2 ص 278. (8) يب: ج 2 ص 268.
407

أبي عبد الله عليه السلام قال: عدة المرأة التي لا تحيض والمستحاضة التي لا تطهر والجارية
التي قد يئست ولم تدرك الحيض ثلاثة أشهر والتي يستقيم حيضها ثلاث حيض متى
ما حاضتها فقد حلت للأزواج. ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب
عن أبان بن عثمان، عن الحلبي مثله إلى قوله: ثلاث حيض إلا أنه أسقط قوله:
ولم تدرك الحيض. أقول: قد عرفت وجهه.
9 - وباسناده، عن سعد، عن محمد بن بندار، عن ماجيلويه، عن محمد بن علي
الصيرفي، عن يزيد بن إسحاق شعر، عن هارون بن حمزة الغنوي قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن جارية حدثة طلقت ولم تحض بعد فمضى لها شهران ثم حاضت
أتعتد بالشهرين؟ قال: نعم وتكمل عدتها شهرا، فقلت: أتكمل عدتها بحيضة؟
قال: لا بل بشهر يمضي " مضى خ ل " آخر عدتها على ما يمضي " مضى خ ل "
عليها أولها. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.
3 - باب أنه لا عدة على اليائسة إذا طلقت وإن كان دخل بها، ولا
رجعة لزوجها وتزوج من ساعتها، وحدها بلوغ ستين في القرشية
والنبطية وخمسين في غيرهما.
(28330) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمد
ابن أبي نصر، عن صفوان بن يحيى، عن محمد بن حكيم الخثعمي، عن محمد بن مسلم
قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول في التي قد يئست من المحيض يطلقها زوجها قال:

(9) يب: ج 2 ص 288.
لم نجد فيما تقدم ما يدل عليه ولعله أشار إلى 5 / 1 فيكون المعنى المرأة التي لا يدخل بها
شرعا. يأتي ما يدل عليه في ب 3 راجع 1 / 4.
الباب 3 فيه: 5 أحاديث:
(1) يب: ج 2 ص 268، الفقيه: ج 2 ص 168، الفروع: ج 2 ص 106.
408

قد بانت منه ولا عدة عليها. ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن حكيم مثله.
محمد بن يعقوب، عن بعض أصحابنا عن أحمد بن محمد عن صفوان مثله.
2 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، وعن الرزاز، عن
أيوب بن نوح، وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة جميعا، عن صفوان، عن محمد
ابن حكيم، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: التي لا تحبل مثلها لا عدة
عليها. أقول: هذا يدل على حكم الصغيرة أيضا وهو ظاهر.
3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن حماد بن
عثمان، عمن رواه " زرارة خ ل " عن أبي عبد الله عليه السلام في الصبية التي لا يحيض
مثلها والتي قد يئست من المحيض، قال: ليس عليهما عدة وإن دخل بهما.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله.
4 - محمد بن علي بن الحسين قال: روي أن المرأة إذا بلغت خمسين سنة لم
تر حمرة إلا أن تكون امرأة من قريش.
5 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن، عن محمد بن الحسين بن
أبي الخطاب، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام
يقول: ثلاث يتزوجن على كل حال: التي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض
قلت: ومتى تكون كذلك؟ قال: إذا بلغت ستين سنة فقد يئست من المحيض

(2) الفروع: ج 2 ص 105، يب: ج 2 ص 268 و 287، صا: ج 3 ص 338 فيه وفى الموضع
الثاني من التهذيب: (والرزاز جميعا وحميد بن زياد عن ابن سماعة) أورده أيضا في 1 / 33
من أقسام الطلاق.
(3) الفروع: ج 2 ص 105، يب ج 2 ص 287، صا: ج 3 ص 337 في التهذيبين: (محمد
ابن يعقوب عن محمد بن يحيى عن علي) وهو وهم. وفيهما: (عن زرارة عن أبي عبد الله
عليه السلام).
(4) الفقيه: ج 2 ص 168.
(5) يب: ج 2 ص 244، أورد قطعة منه في ج 1 في 8 / 31 من الحيض.
409

ومثلها لا تحيض، والتي لم تحض ومثلها لا تحيض، قلت: ومتى يكون كذلك؟ قال:
ما لم تبلغ تسع سنين فإنها لا تحيض ومثلها لا تحيض، والتي لم يدخل بها.
أقول: هذا مخصوص بالقرشية والنبطية لما مر وما تقدم في رواية هذا الحديث من
طريق الكليني مخصوص بغيرهما، والظاهر تعدد الروايتين، وتقدم ما يدل على
ذلك، ويأتي ما يدل عليه وتقدم ما ظاهره المنافاة وأنه مخصوص بالمسترابة، وتقدم
ما يدل على حد اليأس في أحاديث الحيض.
4 - باب عدة المسترابة وما أشبهها.
(28335) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي
ابن الحكم، عن علا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام أنه قال: في التي تحيض
في كل ثلاثة أشهر مرة أو في ستة أو في سبعة أشهر، والمستحاضة التي لم تبلغ
الحيض والتي تحيض مرة ويرتفع مرة، والتي لا تطمع في الولد، والتي قد ارتفع
حيضها وزعمت أنها لم تيأس، والتي ترى الصفرة من حيض ليس بمستقيم فذكر
أن عدة هؤلاء كلهن ثلاثة أشهر. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد
مثله. ورواه الصدوق بإسناده عن العلا نحوه.
2 - وعنه، عن أحمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن
شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في المرأة يطلقها زوجها وهي
تحيض في كل ثلاثة أشهر حيضة، فقال: إذا انقضت ثلاثة أشهر انقضت عدتها

تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في ب 31 من الحيض وتقدم ههنا ما يدل عليه وما ينافيه في ب 2.
الباب 4 فيه: 20 حديثا:
(1) الفروع: ج 2 ص 111، يب: ج 2 ص 282، صا: ج 3 ص 323 فيه: (أو سنة) وفيه
وفى التهذيب: (والمستحاضة والتي لم تبلغ المحيض) الفقيه: ج 2 ص 168 فيه: كل ثلاثة
أشهر مرة أو في كل سنة مرة والمستحاضة والتي لم تبلغ.
(2) الفروع: ج 2 ص 111 فيه: (أحمد بن محمد) يب: ج 2 ص 282 صا: ج 3 ص 323.
410

يحسب لها لكل شهر حيضة. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله.
3 - وعنه، عن أحمد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن ابن بكير، عن
زرارة، عن أحدهما عليهما السلام قال: أي الامرين سبق إليها فقد انقضت عدتها: إن
مرت بها ثلاثة أشهر لا ترى فيها دما فقد انقضت عدتها، وإن مرت ثلاثة أقراء
فقد انقضت عدتها. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
4 - وعنه، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن
زرارة قال: إذا نظرت لم تجد الأقراء إلا ثلاثة أشهر فإذا كانت لا يستقيم لها حيض
تحيض في الشهر مرارا فإن عدتها عدة المستحاضة ثلاثة أشهر وإذا كانت تحيض حيضا
مستقيما فهو في كل شهر حيضة بين كل حيضتين شهر، وذلك القرء. أقول:
هذا محمول على الغالب لما يأتي.
5 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن
دراج، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: أمران أيهما سبق بانت منه المطلقة:
المسترابة إن مرت بها ثلاثة أشهر بيض ليس فيها دم بانت منه، وإن مرت بها
ثلاثة حيض ليس بين الحيضتين ثلاثة أشهر بانت بالحيض، قال ابن أبي عمير: قال
جميل: وتفسير ذلك إن مرت بها ثلاثة أشهر إلا يوما فحاضت ثم مرت بها ثلاثة
أشهر إلا يوما فحاضت ثم مرت بها ثلاثة أشهر إلا يوما فحاضت فهذه تعتد
بالحيض على هذا الوجه، ولا تعتد بالشهور، وإن مرت بها ثلاثة أشهر بيض لم
تحض فيها فقد بانت. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب. ورواه
الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير والبزنطي جميعا عن جميل مثله إلا أنه قال:

(3) الفروع: ج 2 ص 111: يب: ج 2 ص 282، صا: ج 3 ص 324.
(4) الفروع: ج 2 ص 111، رواه العياشي في تفسيره ج 1: ص 115 في حديث يأتي تفصيل
قطعاته في 3 / 16 وفيه: لا تستقيم مما تحيض في الشهر مرارا وفى الشهر مرة فان عدتها.
(5) الفروع: ج 2 ص 110 فيه: (بانت به) يب: ج 2 ص 282 فيه بانت به " منه خ " صا:
ج 3 ص 324، فيها: (المسترابة تستريب الحيض ان مرت) الفقيه: ج 2 ص 168 فيه:
بانت بها.
411

المسترابة التي تستريب الحيض.
(28340) 6 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي نصر، عن داود بن الحصين
عن أبي العباس قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته بعد ما ولدت
وطهرت وهي امرأة لا ترى دما ما دامت ترضع ما عدتها؟ قال: ثلاثة أشهر.
7 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: عدة المرأة التي لا تحيض والمستحاضة التي لا تطهر ثلاثة
أشهر، وعدة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة قروء قال: وسألته عن قول الله
عز وجل: " إن ارتبتم " ما الريبة؟ فقال: ما زاد على شهر فهو ريبة، فلتعتد ثلاثة
أشهر، ولتترك الحيض، وما كان في الشهر لم يزد في الحيض على ثلاث حيض فعدتها
ثلاث حيض. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم، ورواه الصدوق
باسناده عن الحسن بن محبوب نحوه واقتصر على صدره. قال الشيخ: الوجه
فيه أنه إن تأخر الدم عن عادتها أقل من الشهر فليس لريبة الحبل، بل ربما كان
لعلة فلتعتد بالأقراء، فان تأخر الدم شهرا فإنه يجوز أن يكون للحمل فتعتد ثلاثة
أشهر ما لم تر فيها دما.
8 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن
أبي نصر البزنطي، عن عبد الكريم، عن محمد بن حكيم، عن عبد صالح عليه السلام قال:
قلت له: المرأة الشابة التي لا تحيض ومثلها يحمل طلقها زوجها، قال: عدتها
ثلاثة أشهر. ورواه الصدوق باسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر مثله إلا

(6) الفروع: ج 2 ص 111.
(7) الفروع ج 2 ص 111 فيه: (في الحيض عليه ثلاث) يب: ج 2 ص 282 فيه (لم تطهر خ)
وفيه (في الحيض على " عليه ثلاثة خ " ثلاث) صا: ج 3 ص 325 و 332، الفقيه: ج 2 ص
168 فيه: لا تطهر والجارية التي قد يئست ثلاثة أشهر وعدة التي يستقيم حيضها ثلاث حيض.
(8) الفروع: ج 2 ص 110، الفقيه: ج 2 ص 167، يب: ج 2 ص 282 فيها: الجارية
الشابة.
412

أنه قال: ومثلها تحيض.
9 - وبالاسناد عن عبد الكريم، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
عدة التي لم تحض والمستحاضة التي لا تطهر ثلاثة أشهر، وعدة التي تحيض ويستقيم
حيضها ثلاثة قروء والقروء جمع الدم بين الحيضتين. ورواه الشيخ باسناده
عن محمد بن يعقوب وكذا الحديثان قبله.
10 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن
محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن
التي تحيض كل ثلاثة أشهر مرة كيف تعتد؟ قال: تنتظر مثل قرئها الذي كانت
تحيض فيه في الاستقامة فلتعتد ثلاثة قروء ثم لتزوج إن شاءت. ورواه الشيخ
باسناده عن محمد بن يعقوب مثله. محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبي الصباح
مثله إلا أنه قال: في كل ثلاث سنين.
(28345) 11 - وباسناده عن البزنطي، عن المثنى، عن زرارة، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن التي لا تحيض إلا في ثلاث سنين أو أربع سنين
قال: تعتد بثلاثة أشهر ثم تزوج إن شاءت. محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد
ابن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن المثنى مثله.
12 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن محبوب، عن جميل، عن
زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: أمران أيهما سبق إلى المسترابة
انقضت به عدتها: إن مرت بها ثلاثة أشهر بيض ليس فيها دم انقضت عدتها بالشهور
وإن مرت بها ثلاث حيض ليس بين الحيضتين ثلاثة أشهر انقضت عدتها بالحيض
ثم ذكر تفسير جميل كما نقله الكليني والصدوق وقد مر.

(9) الفروع: ج 2 ص 110، يب: ج 2 ص 282، أورد ذيله أيضا في 5 / 14.
(10) الفروع: ج 2 ص 110، يب: ج 2 ص 283، صا: ج 3 ص 325، الفقيه: ج 2 ص 168.
(11) الفقيه: ج 2 ص 168، يب: ج 2 ص 283، صا: ج 3 ص 326.
(12) يب: ج 2 ص 268، الخصال: ج 1 ص 25 فيه: بانت بالحيض.
413

13 - ورواه الصدوق في (الخصال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد
ابن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن جميل مثله إلا أنه قال:
أمران أيهما سبق إليها بانت به المطلقة المسترابة التي تستريب الحيض: إن مرت
بها ثلاثة أشهر بيض ليس فيها دم بانت بها، ثم ذكر الباقي مثله.
14 - وبإسناده عن سعد، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن أبي بصير
عن أبي عبد الله عليه السلام قال في التي لا تحيض إلا في كل ثلاث سنين أو أكثر من ذلك
قال: فقال: مثل قرئها الذي كانت تحيض في استقامتها ولتعتد ثلاثة قروء وتزوج
إن شاءت.
15 - وعنه، عن أيوب بن نوح، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح
قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن التي لا تحيض في كل ثلاث سنين إلا مرة واحدة
كيف تعتد؟ قال: تنتظر مثل قرئها التي كانت تحيض في استقامتها ولتعتد ثلاثة
قروء ثم تزوج إن شاءت. وعنه، عن أيوب بن نوح، عن صفوان، عن ابن
مسكان، عن محمد بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
(28350) 16 - وعنه، عن إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه، عن ابن
أبي عمير، عن محمد بن حكيم، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن امرأة يرتفع حيضها
فقال: ارتفاع الطمث ضربان: فساد من حيض، وارتفاع من حمل فأيهما كان
فقد حلت للأزواج إذا وضعت أو مرت بها ثلاثة أشهر بيض ليس فيها دم.
17 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن إسماعيل بن سعد الأشعري
قال: سألت الرضا عليه السلام عن المسترابة من المحيض كيف تطلق؟ قال: تطلق بالشهور
18 - وعنه، عن الحسن بن علي بن فضال، عن أحمد بن عائذ، عن

(13) يب: ج 2 ص 268، الخصال: ج 1 ص 25 فيه بانت بالحيض.
(14 و 15) يب: ج 2 ص 283، صا: ج 3 ص 326.
(16) يب: ج 2 ص 285.
(17 و 18) يب: ج 2 ص 286.
414

محمد بن حكيم قال: سألت أبا الحسن عليه السلام فقلت: المرأة التي لا تحيض مثلها ولم تحض
كم تعتد؟ قال: ثلاثة أشهر، قلت: فإنها ارتابت، قال: تعتد آخر الأجلين
تعتد تسعة أشهر، قلت: فإنها ارتابت، قال: ليس عليها ارتياب لان الله عز وجل
جعل للحبل وقتا فليس بعده ارتياب.
19 - وعنه، عن ابن أبي نجران، عن يزيد بن إسحاق شعر، عن هارون
ابن حمزة الغنوي، عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة التي لا تحيض إلا في كل ثلاث
سنين أو أربع سنين أو خمس سنين، قال: تنتظر مثل قروئها التي كانت تحيض
فلتعتد ثم تزوج إن شاءت.
20 - الفضل بن الحسن الطبرسي في (مجمع البيان) في قوله تعالى: " واللائي
يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم " فلا تدرون لكبر ارتفع حيضهن أم
لعارض فعدتهن ثلاثة أشهر وهن اللواتي أمثالهن يحضن لأنهن لو كن في سن
من لا تحيض لم يكن للارتياب معنى، قال: وهذا هو المروي عن أئمتنا عليهم السلام.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.
5 - باب ان المستحاضة ترجع إلى عادتها والا فإلى التميز فإن لم
يكن فإلى عادة نسائها فان اختلفن اعتدت بثلاثة أشهر.
(28355) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن، عن جعفر بن محمد بن
حكيم، عن جميل، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما عليهما السلام قال: تعتد المستحاضة

(19) يب: ج 2 ص 283، صا: ج 3 ص 326 فيهما: الا في ثلاث.
(20) مجمع البيان: ج 10 ص 307.
راجع 5 و 6 / 2 و ب 12 و 13 و 25.
الباب 5 فيه: حديثان:
(1) يب: ج 2 ص 284، صا: ج 3 ص 332 فيهما: بالشهور ان سبقت إليها فان اشتبه. وفى
نسخة من التهذيب: فان اشتبها.
415

بالدم إذا كان في أيام حيضها أو بالشهور إن سبقت لها فان اشتبها فلم تعرف أيام
حيضها من غيرها فان ذلك لا يخفى لان دم الحيض دم عبيط حار، وإن دم الاستحاضة
دم أصفر بارد.
2 - محمد بن علي بن الحسن بإسناده عن محمد بن مسلم، أنه سأل أبا جعفر عليه السلام
عن عدة المستحاضة قال: تنظر قدر أقرائها فتزيد يوما أو تنقص يوما فإن لم تحض
فلتنظر إلى بعض نسائها فلتعتد بأقرائها. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن مسلم
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي الطهارة.
6 - باب ان المعتدة بالأقراء إذا حاضت مرة ثم بلغت سن اليأس
أتمت عدتها بشهرين
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن يزيد بن
إسحاق شعر، عن هارون بن حمزة، عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة طلقت وقد
طعنت في السن فحاضت حيضة واحدة ثم ارتفع حيضها، فقال: تعتد بالحيضة
وشهرين مستقبلين فإنها قد يئست من المحيض. ورواه الشيخ باسناده عن
محمد بن يعقوب.
7 - باب ثبوت الريبة بتجاوز الطهر الشهر.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير

(2) الفقيه: ج ص 168، يب: ج 2 ص 283 ترك فيه قوله: فتزيد يوما. وفيه: وتنقص.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في ب 8 من الحيض. راجع ههنا 20 و 14 و 15 و 19 / 4.
الباب 6 فيه: حديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 111، يب: ج 2 ص 283، صا: ج 3 ص 325.
الباب 7 فيه: حديث:
(1) الفروع: ج 1 ص 22 (الحيض) صا: ج 3 ص 325، أورده أيضا في ج 1 في 1 / 9 من
(ج 26)
416

عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله عز وجل:
" إن ارتبتم " فقال: ما جاز الشهر فهو ريبة. محمد بن الحسن بإسناده عن علي
ابن إبراهيم مثله. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي الحيض، ويأتي
ما يدل عليه.
8 - باب ان طلاق المختلعة بائن لا رجعة لزوجها الا أن ترجع
في البذل وعليها العدة وكذا المباراة.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير
عن جميل، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الخلع والمباراة تطليقة بائن
وهو خاطب من الخطاب.
(28360) 2 - وعن حميد، عن الحسن، عن جعفر بن سماعة، عن داود بن
سرحان، عن أبي عبد الله عليه السلام في المختلعة قال: عدتها عدة المطلقة، وتعتد في بيتها
والمختلعة بمنزلة المباراة. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك وعلى أن لزوجها
الرجعة إذا رجعت في البذل في الخلع والمباراة.
9 - باب ان عدة الحامل المطلقة هي وضع الحمل وان وضعت
من ساعتها، وان لزوجها الرجعة قبل الوضع الا فيما استثنى، وانه
لا يحل كتم المرأة حملها عن زوجها.

الحيض، وأخرجه أيضا باسناد آخر في حديث تقدم في 7 / 4 ههنا.
راجع ب 4.
الباب 8 فيه: حديثان:
(1) الفروع: ج 2 ص 123، أورده أيضا في 2 / 5 من الخلع.
(2) الفروع: ج 2 ص 124.
يأتي ما يدل على ذلك في ب 5 و 7 من الخلع.
الباب 9 فيه: 11 حديثا وفى الفهرست عشرة أحاديث.
417

1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
طلاق الحامل واحدة، فإذا وضعت ما في بطنها فقد بانت منه.
2 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، وعن
أبي العباس الرزاز، عن أيوب بن نوح جميعا، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن
أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: طلاق الحامل الحبلى واحدة وأجلها أن تضع
حملها وهو أقرب الأجلين.
3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن
محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: طلاق الحامل واحدة
وعدتها أقرب الأجلين. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد
ابن الفضيل. أقول: المراد به وضع الحمل لما مر ووجهه أنه قد يكون بعد
الطلاق بلحظة أو بغير فصل فهو أقرب من الأقراء.
4 - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن عبد الله بن
جبلة وجعفر بن سماعة، عن جميل، عن إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
طلاق الحبلى واحدة، فإذا وضعت ما في بطنها فقد بانت. وعن عدة من
أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن جميل مثله.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمد، عن جميل بن
دراج مثله.

(1) الفقيه: ج 2 ص 166.
(2) الفروع: ج 2 ص 104، يب: ج 2 ص 285، أخرجه عن الكافي في 2 / 27 من مقدمات
الطلاق.
(3) الفروع: ج 2 ص 104، يب: ج 2 ص 269، صا: ج 3 ص 298، أورده أيضا في 3 / 20
من أقسام الطلاق.
(4) الفروع ج 2 ص 104، يب: ج 2 ص 269 و 284، أورده أيضا في 1 / 20 من أقسام
الطلاق.
418

(28365) 5 - وعنهم، عن أحمد بن محمد بن خالد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه
جميعا، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن طلاق الحبلى، فقال: واحدة
وأجلها أن تضع حملها. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن
عثمان بن عيسى، وبإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله وكذا الأول.
6 - وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: طلاق الحبلى واحدة وأجلها أن تضع حملها وهو أقرب
الأجلين.
7 - وعن حميد، عن ابن سماعة، عن صفوان، عن موسى بن بكر، عن
زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا طلقت المرأة وهي حامل فأجلها أن تضع
حملها وإن وضعت من ساعتها.
8 - محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير،
عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: طلاق الحبلى واحدة
وإن شاء راجعها قبل أن تضع، فإن وضعت قبل أن يراجعها فقد بانت منه وهو
خاطب من الخطاب.
9 - الفضل بن الحسن الطبرسي في (مجمع البيان) في قوله تعالى:
" وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن " قال: هي في المطلقات خاصة وهو
المروي عن أئمتنا عليهم السلام.
(28370) 10 - محمد بن علي بن الحسين في (المقنع) عن أمير المؤمنين عليه السلام

(5) الفروع: ج 2 ص 104، يب: ج 2 ص 269 و 284، صا: ج 3 ص 298، أورده أيضا
في 5 / 20 من أقسام الطلاق.
(6) الفروع: ج 2 ص 104. أورده أيضا في 4 / 27 من أقسام الطلاق.
(7) الفروع: ج 2 ص 105.
(8) يب: ج 2 ص 269، أورده أيضا في 2 / 20 من أقسام الطلاق.
(9) مجمع البيان ج 10 ص 307.
(10) المقنع: ص 36 فيه: (في نفاسها قبل ان تطهر) أخرجه مسندا عن التهذيبين في 3 / 41
419

أنه ضرب رجلا تزوج امرأة في نفاسها الحد. أقول: هذا محمول على من
وطئ المرأة في النفاس.
11 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام
في قوله تعالى: " ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن " قال: يعني
لا يحل لها أن تكتم الحمل إذا طلقت وهي حبلى، والزوج لا يعلم بالحمل فلا يحل
لها أن تكتم حملها وهو أحق بها في ذلك الحمل ما لم تضع. أقول: وتقدم
ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
10 - باب ان ذات التوأمين تبين من الطلاق بوضع الأول ولا يحل
لها أن تتزوج حتى تضع الاخر.
1 - محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن سماعة، عن جعفر
ابن سماعة، عن علي بن عمران بن شفا، عن ربعي بن عبد الله، عن عبد الرحمن
ابن البصري يعني أبا عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل طلق امرأته
وهي حبلى وكان في بطنها اثنان فوضعت واحدا وبقي واحد، قال: تبين بالأول
ولا تحل للأزواج حتى تضع ما في بطنها. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن
يعقوب مثله.

مما يحرم بالمصاهرة وعن التهذيب والفقيه باسناد آخر في ج 9 في 3 / 27 من حد الزنا.
(11) تفسير العياشي ج 1 ص 115.
تقدم ما يدل على ذلك في 1 / 24 و 2 / 28 مما يحرم بالمصاهرة وفى ب 7 من النفقات وعلى بعض
المقصود في ب 27 من مقدمات الطلاق ويأتي ما يدل عليه في 10 و 11 و 25، راجع 10 / 28
و ب 49.
الباب 10 فيه: حديثان:
(1) الفروع: ج 2 ص 105، يب: ج 2 ص 270.
420

2 - الفضل بن الحسن الطبرسي في (مجمع البيان) قال: روى أصحابنا
أن الحامل إذا وضعت واحدا انقطعت عصمتها من الزوج ولا يجوز لها أن تعقد على
نفسها لغيره حتى تضع الآخر.
11 - باب ان الحامل إذا وضعت سقطا تاما أو غير تام ولو مضغة
فقد انقضت عدتها.
1 - محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن الحسين
ابن هاشم، ومحمد بن زياد، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي الحسن عليه السلام
قال: سألته عن الحبلى إذا طلقها زوجها فوضعت سقطا تم أو لم يتم أو وضعته مضغة
فقال: كل شئ يستبين أنه حمل تم أو لم يتم فقد انقضت عدتها وإن كان مضغة.
ورواه الصدوق باسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج. ورواه الشيخ بإسناده
عن محمد بن يعقوب. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك بعمومه وإطلاقه.
12 - باب ان عدة المطلقة ثلاثة قروء إذا كانت مستقيمة الحيض.
(28375) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير

(1) مجمع البيان: ج 10 ص 370.
تقدم ما يدل على بعض المقصود في ب 9
الباب 11 فيه: حديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 104 فيه وفى التهذيب: (كل شئ وضعته يستبين) الفقيه: ج 2 ص 167
فيه: (عن الحبلى يطلقها زوجها فتضع سقطا قد تم أو لم يتم أو وضعته مضغة أينقضي بذلك عدتها؟
فقال: كل شئ وضعته يستبين) وفيه: (انقضت به) يب: ج 2 ص 285، أورد ذيله في 1 / 25.
تقدم ما يدل على ذلك بعمومه في ب 9.
الباب 12 فيه: 3 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 107، يب: ج 2 ص 281 و 285، صا: ج 3 ص 333، أورده أيضا
421

عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا ينبغي للمطلقة أن تخرج
إلا بإذن زوجها حتى تنقضي عدتها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر إن لم تحض.
2 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد
ابن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: المطلقة تعتد في بيتها ولا ينبغي لها أن تخرج
حتى تنقضي عدتها، وعدتها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر إلا أن تكون تحيض.
3 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن داود
ابن سرحان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: عدة المطلقة ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر إن لم
تكن تحيض. وعن حميد، عن ابن سماعة، عن جعفر بن سماعة، عن داود بن
سرحان مثله. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
13 - باب عدة التي تحيض في كل شهرين أو ثلاثة مرة.
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن

في 1 / 18.
(2) الفروع: ج 2 ص 107، يب: ج 2 ص 281.
(3) الفروع: ج 2 ص 107، يب: ج 2 ص 281.
علي بن جعفر في المسائل عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن المطلقة كم عدتها؟ قال: ثلاث حيض
وتعتد من أول تطليقة. راجع بحار الأنوار: ج 10 ص 289.
تقدم ما يدل على ذلك في 2 و 6 / 17 مما يحرم بالمصاهرة وفى 3 / 47 هناك وفى 1 / 28 من مقدمات
الطلاق و 13 / 29 و ب 31 و 2 / 35 هناك، وفى ب 1 من أقسام الطلاق و ب 2 وفى 7 و 13 و 16 / 3 و 1 / 5
و 4 / 16 و 2 / 24 هناك راجع 7 - 9 / 2 ههنا و ب 4 و 7 و 8 / 14 ويأتي ما يدل على ذلك في 7 / 18 و 1 / 26
و ب 30 و 1 / 38 و ب 41 وذيله ههنا وفى 6 / 10 من الخلع و 1 / 2 من الايلاء و 1 / 10 هناك وفى ج 8
في 7 / 13 من ميراث الأزواج.
الباب 13 فيه: 3 أحاديث:
(1) يب: ج 2 ص 282، صا: ج 3 ص 322، الفروع: ج 2 ص 110 فيه: (ثلاث حيض متى
422

محبوب، عن هشام بن سالم، عن عمار الساباطي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن
الرجل عنده امرأة شابة وهي تحيض في كل شهرين أو ثلاثة أشهر حيضة واحدة
كيف يطلقها زوجها؟ فقال: أمر هذه شديد، هذه تطلق طلاق السنة تطليقة واحدة
على طهر من غير جماع بشهود ثم تترك حتى تحيض ثلاث حيض متى حاضتها فقد
انقضت عدتها قلت له: فإن مضت سنة ولم تحض فيها ثلاث حيض فقال: يتربص
بها بعد السنة ثلاثة أشهر ثم قد انقضت عدتها، قلت: فان ماتت أو مات زوجها؟
قال: أيهما مات ورثه صاحبه ما بينه وبين خمسة عشر شهرا. ورواه الكليني
عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب مثله.
2 - وعنه، عن ابن محبوب، عن مالك بن عطية، عن سورة بن كليب قال:
سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته تطليقة واحدة على طهر من غير جماع
بشهود طلاق السنة وهي ممن تحيض فمضى ثلاثة أشهر فلم تحض إلا حيضة واحدة
ثم ارتفعت حيضتها حتى مضى ثلاثة أشهر أخرى، ولم تدر ما رفع حيضتها، فقال:
إن كانت شابة مستقيمة الطمث فلم تطمث في ثلاثة أشهر إلا حيضة ثم ارتفع طمثها
فلا تدري ما رفعها فإنها تتربص تسعة أشهر من يوم طلقها ثم تعتد بعد ذلك ثلاثة
أشهر ثم تزوج إن شاءت. أقول: موضوع هذا غير موضوع الذي قبله لأنه
قد اعتبر هنا ارتفاع الحيض بعد المرة الأولى وقد عمل بها الشيخ وجماعة في
الصورتين وحملوا الأول على الاستحباب.
(28380) 3 - وعنه عن ابن محبوب، عن أبي مريم، عن أبي عبد الله عليه السلام
في الرجل كيف يطلق امرأته وهي تحيض في كل ثلاثة أشهر حيضة واحدة؟
قال: يطلقها تطليقة واحدة في غرة الشهر إذا انقضت ثلاثة أشهر من يوم طلقها فقد

حاضت فإذا حاضت ثلاثا فقد انقضت عدتها قيل له: وان مضت سنة ولم تحض فيها ثلاث حيض قال:
إذا مضت سنة ولم تحض ثلاث حيض يتربص) (2) يب: ج 2 ص 272، صا: ج 3 ص 323.
(3) يب: ج 2 ص 282، صا: ج 3 ص 324.
423

بانت منه وهو خاطب من الخطاب. أقول: حمله الشيخ على امرأة كان لها
عادة بأن تحيض في كل شهر حيضة فتعمل على عادتها ويكون في مدة ثلاثة أشهر
ثلاث حيض لما تقدم في المسترابة انتهى، والأقرب الحمل على مضي ثلاثة
أشهر من غير حيض لما مر.
14 - باب ان الأقراء في العدة هي الأطهار.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير
وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر جميعا، عن جميل
ابن دراج، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: القرء ما بين الحيضتين.
2 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن محمد بن مسلم، عن أبي
جعفر عليه السلام قال: القرء ما بين الحيضتين.
3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحجال، عن ثعلبة
عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: الأقراء هي الأطهار. ورواه الشيخ
باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله.
4 - وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن

تقدم ما يدل على ذلك في ب 4.
الباب 14 فيه: 9 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 107 يب: ج 2 ص 283، صا: ج 3 ص 330 سقط عن اسناد الاستبصار.
لفظة: (عن زرارة) وروى الحديث العياشي في تفسيره: ج 1 ص 115.
(2) الفروع: ج 2 ص 107، يب: ج 2 ص 283، صا: ج 3 ص 330.
(3) الفروع: ج 2 ص 107 يب: ج 2 ص 283، صا: ج 3 ص 330 رواه العياشي في تفسيره:
ج 1 ص 115.
(4) الفروع: ج 2 ص 107، رواه العياشي في تفسيره: ج 1 ص 114 وفيه: (فيما بين الحيضتين
وليس بالحيض) وفيه: (فإذا حاضت قذفته) وفيه: ذيل يأتي في 1 / 15 و 3 / 16، وذكر المصنف
قطعة منه عن تفسير العياشي ومجمع البيان في 19 / 15.
424

زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: سمعت ربيعة الرأي يقول: من رأيي أن الأقراء
التي سمى الله عز وجل في القرآن إنما هو الطهر فيما بين الحيضتين، فقال: كذب
لم يقل برأيه ولكنه إنما بلغه عن علي عليه السلام، فقلت: أكان علي عليه السلام يقول ذلك؟
فقال: نعم إنما القرء الطهر الذي يقرؤ فيه الدم فيجمعه فإذا جاء المحيض
دفعه " دفقه خ ".
(28385) 5 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد
ابن محمد بن أبي نصر، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: عدة التي
تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة قروء، والقرء جمع الدم بين الحيضتين.
6 - وعن حميد، عن ابن سماعة، عن صفوان، عن موسى بن بكر، عن
أبي جعفر عليه السلام في حديث ان عليا عليه السلام قال: إنما القرء ما بين الحيضتين.
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله وكذا الذي قبله.
7 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن حماد
عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: عدة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة
قروء، وهي ثلاث حيض. وباسناده عن سعد بن عبد الله، عن أيوب بن نوح
عن صفوان، عن عبد الله بن مسكان، عن أبي بصير مثله. أقول: حملهما الشيخ
على التقية، قال: على أن قوله: ثلاث حيض يحتمل أن يكون مراده إذا رأت
الدم من الحيضة الثالثة فيكون قد مضى لها ثلاثة حيض وليس فيه أنها تستوفي
الحيضة الثالثة.

(5) الفروع: ج 2 ص 110، يب: ج 2 ص 282، أورد تمامه في 9 / 4.
(6) الفروع: ج 2 ص 106، يب ج 2 ص 283، صا: ج 3 ص 327، الصحيح: موسى بن بكر
عن زرارة كما في المصدر وفيما يأتي وفى الكافي " عن أبي عبد الله عليه السلام " أورد صدره في
4 / 15 وذيله في 3 / 16.
(7) يب: ج 2 ص 284، صا: ج 3 ص 330، رواه العياشي أيضا عن ابن مسكان عن أبي بصير
في تفسيره ج 1 ص 115.
425

8 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن
علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن المطلقة كم عدتها؟
فقال: ثلاث حيض تعتد أول تطليقة، ورواه علي بن جعفر في كتابه. أقول:
تقدم وجهه.
9 - العياشي في تفسيره عن محمد بن مسلم، وزرارة قالا: قال أبو جعفر عليه السلام:
القرء ما بين الحيضتين. وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
15 - باب ان المعتدة بالأقراء تخرج من العدة إذا دخلت في الحيضة
الثالثة ان تأخر الحيض الأول عن الطلاق ولو يسيرا.
(28390) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير
عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: أصلحك الله رجل
طلق امرأته على طهر من غير جماع بشهادة عدلين، فقال: إذا دخلت في الحيضة الثالثة
فقد انقضت عدتها، وحلت للأزواج، قلت له: أصلحك الله إن أهل العراق
يروون عن علي عليه السلام أنه قال: هو أحق برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة
فقال: فقد كذبوا.

(8) قرب الإسناد ص 110.
(9) تفسير العياشي: ج 1 ص 114.
وفى تفسير العياشي ج 1 ص 115 قال أحمد بن محمد: القرء هو الطهر إنما يقرؤ فيه الدم حتى
إذا جاء الحيض دفعتها.
الباب 15 فيه: 20 حديثا.
(1) الفروع: ج 2 ص 106، يب: ج 2 ص 283، صا: ج 3 ص 327: أورد ذيله في
2 / 16 ورواه العياشي في تفسيره: ج 1 ص 114 وتقدم صدره في 4 / 14 ويأتي ذيله في
3 / 16.
426

2 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن
إسحاق بن عمار، عن إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: رجل
طلق امرأته، قال: هو أحق برجعتها ما لم تقع في الدم من الحيضة الثالثة.
3 - وبالاسناد عن صفوان، عن ابن مسكان، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام
قال: المطلقة ترث وتورث حتى ترى الدم الثالث، فإذا رأته فقد انقطع.
4 - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن صفوان، عن موسى بن
بكر، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: إني سمعت ربيعة الرأي يقول: إذا
رأت الدم من الحيضة الثالثة بانت منه وإنما القرء ما بين الحيضتين، وزعم أنه
أخذ ذلك برأيه، فقال أبو جعفر عليه السلام: كذب لعمري ما قال ذلك برأيه ولكنه
أخذه عن علي عليه السلام، قال: قلت له: وما قال فيها علي عليه السلام؟ قال: كان يقول:
إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها ولا سبيل له عليها، وإنما القرء
ما بين الحيضتين - الحديث.
5 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي
عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن المرأة إذا طلقها زوجها متى تكون أملك بنفسها؟ قال: إذا رأت الدم من الحيضة
الثالثة فهي أملك بنفسها. الحديث.

(2) الفروع: ج 2 ص 106، يب: ج 2 ص 283، صا: ج 3 ص 327.
(3) الفروع: ج 2 ص 106، يب: ج 2 ص 283، صا: ج 3 ص 327، أورده أيضا
في ج 8 في 3 / 13 من ميراث الأزواج.
(4) الفروع: ج 2 ص 106، يب: ج 2 ص 283، صا: ج 3 ص 327، أورد قطعة منه في
6 / 14 وذيله في 3 / 16.
(5) الفروع: ج 2 ص 107، يب: ج 2 ص 283، صا: ج 3 ص 328، أورد تمامه
في 1 / 17، ورواه العياشي أيضا في تفسيره: ج 1 ص 115 وفيه: من الحيضة الثالثة
فقد بانت.
427

(28395) 6 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن بعض أصحابنا أظنه
عن محمد بن عبد الله بن هلال أو علي بن الحكم، عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم
عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يطلق امرأته متى تبين منه؟ قال: حين
يطلع الدم من الحيضة الثالثة تملك نفسها. الحديث. ورواه العياشي في تفسيره
عن محمد بن مسلم وكذا جملة من الأحاديث السابقة والآتية في هذه الأبواب
وغيرها. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله.
7 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن عدة من أصحابنا
عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر جميعا، عن جميل بن دراج، عن زرارة، عن
أبي جعفر عليه السلام قال: المطلقة إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت منه.
8 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن بكير وجميل بن دراج
جميعا، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المطلقة تبين من
أول قطرة من الحيضة الثالثة، قال: قلت: بلغني أن ربيعة الرأي، قال: من
رأيي أنها تبين عند أول قطرة، فقال: كذب ما هو من رأيه إنما هو شئ بلغه عن
علي عليه السلام.
9 - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن عبد الله بن جبلة، عن
جميل بن دراج وصفوان بن يحيى، عن ابن بكير، وجعفر بن سماعة عن ابن بكير
وجميل كلهم، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: أول دم رأته من الحيضة
الثلاثة فقد بانت منه. وعنه، عن ابن سماعة، عن صفوان، عن ابن مسكان،
عن زرارة مثله.

(6) الفروع: ج 2 ص 107، تفسير العياشي: ج 1 ص 115 ذكره إلى قوله: تملك: يب
ج 2، ص 284، صا: ج 3 ص 328 فيها جميعا: (أظنه محمد بن عبد الله) أورد تمامه في 1 / 16.
(7) الفروع: ج 2 ص 106.
(8) الفروع: ج 2 ص 106، رواه العياشي في تفسيره: ج 1 ص 115، إلى قوله: (قال قلت)
وفيه: عند أول.
(9) الفروع: ج 2 ص 106.
428

10 - وعنه، عن ابن سماعة، عن صفوان، عن ابن بكير، عن زرارة
عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: المطلقة تبين عند أول قطرة من الدم
في القرء الأخير.
(28400) 11 - وعنه، عن ابن سماعة، عن ابن جبلة، عن إسحاق بن عمار
عن إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يطلق امرأته، قال: هو
أحق برجعتها ما لم تقع في الدم الثالث.
12 - محمد بن الحسن باسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن
الحسن بن الجهم، عن عبد الله بن ميمون، عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه قال: قال
علي عليه السلام: إذا طلق الرجل المرأة فهو أحق بها ما لم تغسل من الثالثة. أقول:
حمله الشيخ على التقية لما مضى ويأتي.
13 - وعنه، عن أيوب بن نوح، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، عمن
حدثه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: جاءت امرأة إلى عمر تسأله عن طلاقها، فقال:
اذهبي إلى هذا فاسأليه - يعني عليا عليه السلام - فقالت لعلي عليه السلام: إن زوجي طلقني، قال:
غسلت فرجك؟ فرجعت إلى عمر فقالت: أرسلتني إلى رجل يلعب، فردها إليه
مرتين كل ذلك ترجع فتقول: يلعب قال: فقال لها: انطلقي إليه فإنه أعلمنا، قال:
فقال لها علي عليه السلام: غسلت فرجك؟ قالت: لا قال: فزوجك أحق ببضعك ما لم
تغسلي فرجك. أقول: حمله الشيخ على التقية في الفتوى أو في الرواية، ويمكن
حمله على الاستحباب بالنسبة إلى المرأة بمعنى أنه يستحب لها ترك التزويج إلى
أن تغتسل، ويحتمل الحمل على إرادة أول الحيضة الثالثة لا آخرها لان غسل
الفرج غير غسل الحيض فكأنه قال لها: هل رأيت دما من الحيضة الثالثة تحتاجين
معه إلى غسل الفرج منه للتنظيف أو حال الاستنجاء.

(10 و 11) الفروع ج 2 ص 106.
(12 و 13) يب: ج 2 ص 284، صا: ج 3 ص 329.
429

14 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير
عن رفاعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المطلقة حين تحيض لصاحبها عليها
رجعة؟ قال: نعم حتى تطهر. أقول: حمله الشيخ على الحيضة الأولى والثانية
دون الثالثة يعني أن له الرجوع في الحيض كما له الرجوع في الطهر.
15 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن
أبي أيوب الخزاز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يطلق
امرأته تطليقة على طهر من غير جماع يدعها حتى تدخل في قرئها الثالث ويحضر
غسلها ثم يراجعها ويشهد على رجعتها، قال: هو أملك بها ما لم تحل لها الصلاة
أقول: تقدم وجهه.
(28405) 16 - وبإسناده عن سعد، عن أيوب بن نوح، عن صفوان، عن
عبد الله بن مسكان، عن الحسن بن زياد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: هي ترث وتورث
ما كان له الرجعة بين التطليقتين الأولتين حتى تغتسل. أقول: قد عرفت
أن الشيخ حمله على التقية.
17 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمد، عن موسى
ابن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن
الرجل يطلق تطليقة أو اثنتين ثم يتركها حتى تنقضي عدتها ما حالها؟ قال: إذا
تركها على أنه لا يريدها بانت منه ولم تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وإن تركها
على أنه يريد مراجعتها ثم مضى لذلك سنة فهو أحق برجعتها. ورواه الحميري
في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر مثله.
18 - وعنه، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن

(14) يب: ج 2 ص 284، صا: ج 3 ص 331.
(15) يب: ج 2 ص 284، صا: ج 3 ص 331.
(16) يب: ج 2 ص 284، صا: ج 3 ص 331.
(17) يب: ج 2 ص 272، صا: ج 3 ص 331 قرب الإسناد: ص 110 فيه: (أو تطليقتين) وفيه: (فلم تحل) وفيه: ثم مضى.
(18) يب: ج 2 ص 272، صا: ج 3 ص 332، ألفاظه هكذا - واللفظ عن التهذيب -: (أنه
سئل عن رجل طلق امرأته تطليقتين للعدة ثم تركها حتى مضى " مضت خ " قرؤها قال: إذا كان
430

مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه إلا أنه قال:
ثم تركها ستة أشهر فلا بأس أن يراجعها. الحديث. أقول: ذكر الشيخ
أن الخبرين متروكان باجماع الأمة على أنه لا يجوز الرجوع بعد العدة انتهى.
ويحتمل الحمل على الرجوع بعقد جديد أو على المسترابة لما مر وينبغي حمل عدم
إرادة المراجعة على الطلاق ثلاثا وإرادتها على ما دونها، وقد تقدم ما يدل على
ذلك أيضا.
19 - الفضل بن الحسن الطبرسي في (مجمع البيان) عن زرارة، عن أبي جعفر
عليه السلام ان عليا عليه السلام كان يقول: إنما القرء الطهر يقرء فيه الدم فتجمعه فإذا
جاء الحيض قذفته، قلت: رجل طلق امرأته طاهرا من غير جماع بشهادة عدلين
قال: إذا دخلت في الحيضة الثالثة انقضت عدتها وحلت للأزواج، قلت: إن أهل
العراق يروون عن علي عليه السلام أنه أحق برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة
فقال: كذبوا. العياشي في تفسيره عن زرارة مثله، وكذا جملة من الأحاديث
السابقة والآتية.
20 - وعن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل طلق امرأته
متى تبين منه؟ قال: إذا طلع الدم من الحيضة الثالثة. أقول: وتقدم ما
يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه، وهذه الأحاديث مبنية على الغالب من تأخر
الحيض الأول عن الطلاق ولو يسيرا، فلو اتفق حصول الحيض بعد الطلاق بغير
فصل لم تخرج من العدة برؤية الدم الثالث: لما تقدم من أن العدة ثلاثة قروء

تركها على أن لا يراجعها فقد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وإن كان رأيه ان يراجعها
ثم تركها ستة أشهر فلا بأس أن يراجعها) أورد ذيله في 2 / 47.
(19) مجمع البيان: ج 2 ص 326، تفسير العياشي: ج 1 ص 114، تقدم الحديث بألفاظه في
4 / 14 وذكرنا هناك موضع قطعاته.
(20) تفسير العياشي: ج 1 ص 115 فيه: (حين يطلع) والحديث مكرر الحديث السادس.
راجع 4 و 14: ويأتي ما يدل عليه في ج 8 في ب 13 من ميراث الأزواج.
431

وأن الأقراء هي الأطهار أشار إلى ذلك الشيخان وغيرهما، ولأجل ندور هذا
الفرض وقع الاطلاق في هذه الأحاديث، والله أعلم.
16 - باب ان المعتدة بالأقراء إذا رأت الدم في أول الحيضة
الثالثة جاز لها أن تتزوج على كراهية، ولم يجز لها أن تمكن من
نفسها حتى تطهر.
(28410) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن بعض
أصحابنا أظنه عن محمد بن عبد الله بن هلال أو علي بن الحكم، عن العلا بن رزين
عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل، يطلق امرأته متى
تبين منه؟ قال: حين يطلع الدم من الحيضة الثالثة تملك نفسها، قلت: فلها أن
تتزوج في تلك الحال؟ قال: نعم، ولكن لا تمكن من نفسها حتى تطهر من الدم.
2 - وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن
زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال: إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد انقضت
عدتها وحلت للأزواج.
3 - وعن حميد، عن ابن سماعة، عن صفوان، عن موسى بن بكر، عن
زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث: ان عليا عليه السلام قال: إذا رأت الدم من

الباب 16 فيه: 3 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 107 فيه: (أظنه محمد بن عبد الله) أخرج صدره أيضا عنه وعن التهذيبين
وتفسير العياشي في 6 / 15 وروى الشيخ تمام الحديث في التهذيب والاستبصار باسناده عن محمد بن
يعقوب وفى الأول: لا تمكن الزوج من نفسها.
(2) الفروع: ج 2 ص 106، أخرج تمامه عنه وعن التهذيب في 1 / 15.
(3) الفروع: ج 2 ص 106، أورد صدره في 6 / 14 و 4 / 15، ورواه العياشي في تفسيره: ج 1
ص 114، وتقدم صدره في 4 / 14 و 1 / 15، ذيله: فإنك إذا نظرت في ذلك لم تجد. إلى آخر
ما تقدم في 4 / 4.
432

الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها ولا سبيل له عليها، وإنما القرء ما بين الحيضتين
وليس لها أن تزوج حتى تغتسل من الحيضة الثالثة. أقول: حمله الشيخ
على الكراهة، ويمكن حمله على عدم جواز تمكين الزوج من الوطئ في الفرج
وقد تقدم ما يدل على المقصود، وتقدم أيضا ما يدل كراهة الوطئ بعد الطهر
وقبل الغسل في النفاس.
17 - باب حكم ما لو تقدم الحيض على العادة.
1 - محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن
علي، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن المرأة إذا طلقها زوجها متى تكون " هي - خ " أملك بنفسها؟ قال: إذا
رأت الدم من الحيضة الثالثة فهي أملك بنفسها، قلت: فان عجل الدم عليها قبل
أيام قرئها، فقال: إذا كان الدم قبل عشرة أيام فهو أملك بها وهو من الحيضة التي
طهرت منها، وإن كان الدم بعد العشرة أيام فهو من الحيضة الثالثة وهي أملك بنفسها
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في
الحيض.

تقدم ما يدل على ذلك في ب 15، وتقدم ما يدل على كراهة الوطئ قبل الغسل في ج 1 في ب 27
من الحيض و ب 7 من النفاس.
الباب 17 فيه: حديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 107، يب: ج 2 ص 283 أورد صدره أيضا في 5 / 15.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في ب 15 من الحيض وذيله.
433

18 - باب وجوب إقامة المطلقة طلاقا رجعيا في بيت زوجها مدة
العدة فلا تخرج الا باذن ولا تخرج الا أن تأتى بفاحشة.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير
عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا ينبغي للمطلقة أن تخرج إلا
باذن زوجها حتى تنقضي عدتها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر إن لم تحض. ورواه
الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
(28415) 2 - وبالاسناد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يضار
الرجل امرأته إذا طلقها فيضيق عليها قبل أن تنتقل قبل أن تنقضي عدتها، فان الله
قد نهى عن ذلك فقال: ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. وعن محمد بن يحيى
عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير
عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن
مهران قال: سألته عن المطلقة أين تعتد؟ فقال: في بيتها لا تخرج. الحديث.
4 - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن ابن رباط، عن إسحاق بن
عمار، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن المطلقة أين تعتد؟ فقال: في بيت زوجها.
5 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن

الباب 18 فيه: 7 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 107، يب: ج 2 ص 281 و 285، صا: ج 3 ص 333، أورده أيضا
في 1 / 12.
(2) الفروع: ج 2 ص 118 فيه: حتى تنتقل.
(3) الفروع: ج 2 ص 107 أخرجه بتمامه عنه وعن التهذيبين والفقيه في 1 / 19 وقطعة في
3 / 22.
(4 و 5) الفروع: ج 2 ص 108.
434

محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تعتد المطلقة
في بيتها ولا ينبغي للزوج إخراجها ولا تخرج هي.
6 - وعن حميد، عن ابن سماعة، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير، عن
أحدهما عليهما السلام في المطلقة أين تعتد؟ فقال: في بيتها إذا كان طلاقا له عليها رجعة
ليس له أن يخرجها ولا لها أن تخرج حتى تنقضي عدتها. ورواه الشيخ
باسناده عن محمد بن يعقوب مثله. وعنه، عن ابن سماعة، عن عبد الله بن جبلة، عن
علي بن أبي حمزة، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم
عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير مثله.
(28420) 7 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن
القاسم بن عروة، عن أبي العباس قال: لا ينبغي للمطلقة أن تخرج إلا باذن زوجها
حتى تنقضي عدتها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر إن لم تحض. أقول: وتقدم ما
يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
19 باب ان المطلقة رجعيا إذا أرادت زيارة حاز لها الخروج بعد
نصف الليل لا قبله ولا بالنهار
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عثمان بن

(6) الفروع: ج 2 ص 108، يب: ج 2 ص 286.
(7) الفروع: ج 2 ص 108 فيه أحمد بن محمد عن محمد بن خالد والحسين بن سعيد
تقدم ما يدل على ذلك في ب 8 من النفقات وههنا في 2 / 12، راجع ب 55 فإنه يدل على جواز
الخروج للضرورة وراجع ب 23.
الباب 19 فيه: حديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 107، الفقيه: ج 2 ص 163 فيه: (خرجت بعد نصف الليل ورجعت
بعد " قبل خ ل " نصف الليل)، يب: ج 2 ص 285، صا: ج 3 ص 333 و 352، أورد قطعة منه
أيضا في 3 / 18 و 3 / 22.
435

عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألته عن المطلقة أين تعتد؟ قال: في بيتها لا
تخرج وإن أرادت زيارة خرجت بعد نصف الليل ولا تخرج نهارا، وليس لها أن تحج
حتى تنقضي عدتها، وسألته عن المتوفى عنها زوجها أكذلك هي؟ قال: نعم وتحج
إن شاءت. ورواه الصدوق باسناده عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه.
إلا أنه ترك حكم المتوفى عنها، وقال: خرجت بعد " قبل خ ل " نصف الليل
ورجعت قبل " بعد خ ل " نصف الليل. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن
يعقوب. أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود.
20 - باب وجوب النفقة والسكنى لذات العدة الرجعية لا البائنة
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن
محبوب، عن سعد بن أبي خلف قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن شئ من الطلاق
فقال: إذا طلق الرجل امرأته طلاقا لا يملك فيه الرجعة فقد بانت منه ساعة طلقها
وملكت نفسها ولا سبيل له عليها وتعتد حيث شاءت ولا نفقة لها، قال: قلت: أليس
الله عز وجل يقول: " لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن " قال: فقال: إنما
عنى بذلك التي تطلق تطليقة بعد تطليقة فتلك التي لا تخرج ولا تخرج حتى تطلق
الثالثة فإذا طلقت الثالثة فقد بانت منه ولا نفقة لها، والمرأة التي يطلقها الرجل
تطليقة ثم يدعها حتى يخلو أجلها فهذه أيضا تقعد في منزل زوجها ولها النفقة والسكنى
حتى تنقضي عدتها. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
2 - الفضل بن الحسن الطبرسي في (مجمع البيان) قال: تجب السكنى

الباب 20 فيه: حديثان:
(1) الفروع: ج 2 ص 107، يب: ج 2 ص 286 فيه: (وتذهب " تبيت خ وتغيب خ " حيث
شاءت) أورده أيضا في 1 / 8 من النفقات.
(2) مجمع البيان: ج 10 ص 308. روى علي بن جعفر في المسائل عن أخيه عليه السلام أنه سأله
عن المطلقة ألها نفقة على زوجها حتى تنقضي عدتها؟ قال: نعم. راجع بحار الأنوار: ج 10 ص 282.
436

والنفقة للمطلقة الرجعية بلا خلاف فأما المبتوتة فقيل: لا سكنى لها ولا نفقة
وهو المروي عن أئمة الهدى عليهم السلام. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في
النفقات، ويأتي ما يدل عليه.
21 - باب انه يستحب للمطلقة رجعيا خاصة الزينة والتجمل واظهاره
للزوج في العدة ولا يجب عليها الحداد.
1 - محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن وهيب بن
حفص، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في المطلقة تعتد في بيتها وتظهر له زينتها
لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا.
(28425) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن
القاسم بن عروة، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المطلقة تكتحل وتختضب
وتطيب وتلبس ما شاءت من الثياب لان الله عز وجل يقول: " لعل الله يحدث بعد
ذلك أمرا " لعلها أن تقع في نفسه فيراجعها.
3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن موسى
ابن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: عدة المتوفى عنها زوجها آخر
الأجلين لان عليها، أن تحد أربعة أشهر وعشرا وليس عليها في الطلاق أن تحد.
4 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن

تقدم ما يدل على ذلك في ب 8 من النفقات راجع 1 / 28 من مقدمات الطلاق و 1 و 8 / 1 من أقسام الطلاق
وههنا ب 18 و 23.
الباب 21 فيه: 6 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 108، يب: ج 2 ص 285.
(2) الفروع: ج 2 ص 108، يب: ج 2 ص 285 و 293، صا ج 3 ص 351.
(3) الفروع: ج 2 ص 115، يب: ج 2 ص 291، أورده أيضا في 4 / 31.
(4) الفروع: ج 2 ص 108.
437

عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: المطلقة تسوق لزوجها
ما كان له عليها رجعة ولا يستأذن عليها.
5 - وعنهم، عن سهل، عن شمون، عن عبد الله بن عبد الرحمن، عن مسمع
ابن عبد الملك، عن أبي عبد الله عليه السلام عن علي عليه السلام قال: المطلقة تحد كما تحد
المتوفى عنها زوجها ولا تكتحل ولا تطيب ولا تختضب ولا تمتشط. ورواه الشيخ
بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله إلا حديث محمد بن قيس.
أقول: خصه الشيخ بالمطلقة البائنة وحمله على الاستحباب لما تقدم، ويمكن حمله على
أنها تحد إذا توفي لها قرابة كما تحد إذا توفي زوجها لا لأجل الطلاق لما يأتي.
6 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي
ابن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن المطلقة لها أن تكتحل
وتختضب أو تلبس ثوبا مصبوغا؟ قال: لا بأس إذا فعلته من غير سوء. أقول:
ويأتي ما يدل على ذلك.
22 - باب انه لا يجوز للمرأة أن تحج ندبا في العدة الرجعية بدون
اذن الزوج، ويجوز أن تحج واجبا بغير اذن، وكذا في العدة البائنة
واجبا وندبا.
(28430) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان
وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار جميعا، عن صفوان، عن العلا، عن
محمد بن مسلم قال: المطلقة تحج وتشهد الحقوق.

(5) كا... يب: ج 2 ص 293، صا: ج 3 ص 351.
(6) قرب الإسناد ص 110.
يأتي ما يدل على ذلك في 7 / 26 وذيل 2 / 47.
الباب 22 فيه: 3 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 108، يب: ج 2 ص 285، صا: ج 3 ص 333.
438

2 - وعن حميد، عن ابن سماعة، عن محمد بن زياد، عن معاوية بن عمار
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: المطلقة تحج في عدتها إن طابت نفس
زوجها.
3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة
قال: سألته عن المطلقة أين تعتد؟ فقال: في بيتها " إلى أن قال: " وليس لها أن
تحج حتى تنقضي عدتها، وسألته عن المتوفى عنها زوجها أكذلك هي؟ قال: نعم
وتحج إن شاءت. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الحج.
23 - باب جواز اخراج ذات العدة الرجعية إذا أتت بفاحشة مبينة
وتفسيرها.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه
عن الرضا عليه السلام في قوله تعالى: " لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا
أن يأتين بفاحشة مبينة " قال: أذاها لأهل زوجها وسوء خلقها.
2 - وعن بعض أصحابنا، عن علي بن الحسن التيمي، عن علي بن أسباط
عن محمد بن علي بن جعفر قال: سأل المأمون الرضا عليه السلام عن قول الله عز وجل
" ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة " قال: يعني
بالفاحشة المبينة أن تؤذي أهل زوجها فإذا فعلت فان شاء أن يخرجها من قبل أن

(2) الفروع: ج 2 ص 108، يب: ج 2 ص 285، صا: ج 3 ص 333.
(3) الفروع: ج 2 ص 107، يب: ج 2 ص 285، صا: ج 3 ص 333 و 352، أخرج تمامه عنهما
وعن الفقيه في 1 / 19 وقطعة في 3 / 18.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 5 في ب 60 من وجوب الحج، ويأتي ما يدل على بعض المقصود في 2 / 29.
الباب 23 فيه: 6 أحاديث.
(1 و 2) الفروع: ج 2 ص 110، يب: ج 2 ص 286.
439

تنقضي عدتها فعل. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا
الذي قبله.
(28435) 3 - محمد بن علي بن الحسين قال: سئل الصادق عليه السلام عن
قول الله عز وجل " واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا
أن يأتين بفاحشة مبينة " قال: إلا أن تزني فتخرج ويقام عليها الحد.
4 - وفي كتاب (إكمال الدين) بسند تقدم في الإجارة في أحاديث ضمان
الصائغ إذا أفسد، عن سعد بن عبد الله، عن صاحب الزمان عليه السلام قال: قلت له:
أخبرني عن الفاحشة المبينة التي إذا أتت المرأة بها في أيام عدتها حل للزوج
أن يخرجها من بيته، قال عليه السلام: الفاحشة المبينة هي السحق دون الزنا، فإن
المرأة إذا زنت وأقيم عليها الحد ليس لمن أرادها أن يمتنع بعد ذلك من التزويج
بها لأجل الحد، وإذا سحقت وجب عليها الرجم، والرجم خزي ومن قد أمر الله
عز وجل برجمه فقد أخزاه، ومن أخزاه فقد أبعده، ومن أبعده فليس لأحد أن
يقربه، الحديث. ورواه الطبرسي في (الاحتجاج) عن سعد بن عبد الله.
أقول: هذا محمول على أن السحق أعظم أفراد الفاحشة المبينة جمعا بينه وبين ما
مضى ويأتي.
5 - الفضل بن الحسن الطبرسي في (مجمع البيان) في قوله تعالى:
" ولا تخرجوهن من بيوتهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة " قال: قيل: هي البذاء

(3) الفقيه: ج 2 ص 163.
(4) اكمال الدين: ص 254، الاحتجاج: ص 258 و 259 فيه: (التي إذا فعلت المرأة ذلك
يجوز لبعلها ان يخرجها من بيته أيام عدتها فقال: تلك الفاحشة السحق وليست بالزنا لأنها إذا زنت يقام
عليها الحد وليس لمن أراد تزويجها ان يمتنع من العقد عليها لأجل الحد الذي أقيم عليها، وأما إذا
ساحقت) وفيه: (فقد أخزاها ليس لأحد ان يقربها) أخرجه عن اكمال الدين في 5 / 12 مما يحرم
بالمصاهرة
(5) مجمع البيان: ج 10 ص 304.
440

على أهلها فيحل لهم إخراجها وهو المروي عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام.
6 - قال: وروى علي بن أسباط عن الرضا عليه السلام قال: الفاحشة أن تؤذي
أهل زوجها وتسبهم.
24 - باب ان المرأة إذا ادعت انقضاء العدة مع الامكان قبل قولها
. 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير
عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: العدة والحيض للنساء إذا ادعت
صدقت. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
(28440) 2 - الفضل بن الحسن الطبرسي في (مجمع البيان) عن الصادق
عليه السلام في قوله تعالى: " ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن "
قال: قد فوض الله إلى النساء ثلاثة أشياء: الحيض، والطهر، والحمل.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الحيض.
25 - باب عدة المسترابة بالحمل.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن

(6) مجمع البيان: ج 10 ص 304.
الباب 24 فيه: حديثان:
(1) الفروع: ج 2 ص 111، يب: ج 2 ص 295، صا: ج 3 ص 356، أورده أيضا في ج 1
في 1 / 47 من الحيض.
(2) مجمع البيان: ج 2 ص 326.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في ب 47 من الحيض، راجع ب 25 من عقد النكاح وذيله، وتقدم قبول
قولها في المحلل في ب 11 من أقسام الطلاق.
الباب 25 فيه 5 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 111، الفقيه: ج 2 ص 167، يب: ج 2 ص 285، أورد صدره في 1 / 11.
441

إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن
الحجاج قال: سمعت أبا إبراهيم عليه السلام يقول: إذا طلق الرجل امرأته فادعت
حبلا انتظر بها تسعة أشهر فإن ولدت وإلا اعتدت بثلاثة أشهر ثم قد بانت منه.
ورواه الصدوق باسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج مثله.
2 - وعن حميد، عن ابن سماعة، عن محمد بن أبي حمزة، عن محمد
ابن حكيم، عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت له: المرأة الشابة التي تحيض مثلها
يطلقها زوجها فيرتفع طمثها كم عدتها؟ قال: ثلاثة أشهر، قلت: فإنها ادعت الحبل
بعد ثلاثة أشهر، قال: عدتها تسعة أشهر، قلت: فإنها ادعت الحبل بعد تسعة أشهر
قال: إنما الحمل تسعة أشهر، قلت: تزوج، قال: تحتاط بثلاثة أشهر، قلت:
فإنها ادعت بعد ثلاثة أشهر، قال: لا ريبة عليها تزوج إن شاءت.
3 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن
أبان، عن ابن حكيم، عن أبي إبراهيم أو ابنه عليهما السلام أنه قال في المطلقة يطلقها
زوجها، فتقول: أنا حبلى فتمكث سنة، فقال: إن جاءت به لأكثر من سنة لم تصدق
ولو ساعة واحدة في دعواها. أقول: مفهوم الشرط هنا غير مراد لما مضى ويأتي
أو محمول على التقية.
4 - وعن حميد، عن ابن سماعة، وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن
عبد الجبار، عن صفوان، عن محمد بن حكيم، عن العبد الصالح عليه السلام قال: قلت له:
المرأة الشابة التي تحيض مثلها يطلقها زوجها فيرتفع طمثها ما عدتها؟ قال: ثلاثة
أشهر، قلت: فإنها تزوجت بعد ثلاثة أشهر فتبين بها بعد ما دخلت على زوجها
أنها حامل، قال: هيهات من ذلك يا ابن حكيم رفع الطمث ضربان: إما فساد من
حيضه فقد حل لها الأزواج وليس بحامل، وإما حامل فهو يستبين في ثلاثة أشهر
لان الله عز وجل قد جعله وقتا يستبين فيه الحمل، قال: قلت: فإنها ارتابت

(2) الفروع، ج 2 ص 111، يب: ج 2 ص 285، أورد قطعة منه في 5 / 17 من أحكام الأولاد
(3 و 4) الفروع: ج 2 ص 111، يب: ج 2 ص 285.
442

قال: عدتها تسعة أشهر، قال: قلت: فإنها ارتابت بعد تسعة أشهر قال: إنما
الحمل تسعة أشهر، قلت: فتزوج؟ قال: تحتاط بثلاثة أشهر، قلت: فإنها ارتابت
بعد ثلاثة أشهر، قال: ليس عليها ريبة تزوج. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد
ابن يعقوب وكذا كل ما قبله.
(28445) 5 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن عيسى، عن
يونس، عن محمد بن حكيم، عن أبي عبد الله أو أبي الحسن عليهم السلام قال: قلت له: رجل
طلق امرأته فلما مضت ثلاثة أشهر ادعت حبلا، قال: ينتظر بها تسعة أشهر، قال:
قلت: فإنها ادعت بعد ذلك حبلا، قال: هيهات هيهات إنما يرتفع الطمث من
ضربين: إما حمل بين، وإما فساد من الطمث، ولكنها تحتاط بثلاثة أشهر بعد
وقال أيضا في التي كانت تطمث ثم يرتفع طمثها سنة كيف تطلق؟ قال: تطلق بالشهور
فقال لي بعض من قال: إذا أراد أن يطلقها وهي لا تحيض وقد كان يطلقها استبرأها
بأن يمسك عنها ثلاثة أشهر من الوقت الذي تبين فيه المطلقة المستقيمة الطمث، فإن
ظهر بها حمل " حبل " وإلا طلقها تطليقة بشاهدين فان تركها ثلاثة أشهر فقد بانت
بواحدة، فان أراد أن يطلقها ثلاث تطليقات تركها شهرا ثم راجعها ثم طلقها ثانية
ثم أمسك عنها ثلاثة أشهر يستبرئها فان ظهر بها حبل فليس له أن يطلقها إلا واحدة.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك والاحتياط هنا بثلاثة أشهر محتمل للتقية لما مر.
26 - باب ان المطلقة تعتد من يوم طلقت لا من يوم يبلغها
الخبر فإن لم تعلم متى طلقت اعتدت من يوم علمت.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي

(5) الفروع: ج 2 ص 111 فيه: ثم ارتجعها.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 4.
الباب 26 فيه: 7 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 114، يب: ج 2 ص 294، صا: ج 3 ص 353.
443

ابن الحكم، عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم، قال: قال لي أبو جعفر عليه السلام:
إذا طلق الرجل وهو غائب فليشهد على ذلك فإذا مضى ثلاثة أقراء من ذلك اليوم
فقد انقضت عدتها.
2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن
الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يطلق امرأته وهو غائب عنها
من أي يوم تعتد به؟ فقال: إن قامت لها بينة عدل أنها طلقت في يوم معلوم وتيقنت
فلتعتد من يوم طلقت وإن لم تحفظ في أي يوم وفي أي شهر فلتعتد من يوم
يبلغها.
3 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة
ومحمد بن مسلم، وبريد بن معاوية كلهم، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال في الغائب إذا
طلق امرأته فإنها تعتد من اليوم الذي طلقها.
4 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن المثنى
عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته وهو غائب متى تعتد؟
فقال: إذا قامت لها بينة أنها طلقت في يوم معلوم وشهر معلوم فلتعتد من يوم
طلقت، فإن لم تحفظ في أي يوم وفي أي شهر فلتعتد من يوم يبلغها. ورواه
الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله.
(28450) 5 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم
عن موسى بن بكر الواسطي، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا طلق الرجل
امرأته وهو غائب فقامت البينة على ذلك فعدتها من يوم طلق.

(2) الفروع: ج 2 ص 114، يب: ج 2 ص 294، صا: ج 3 ص 354.
(3) الفروع: ج 2 ص 114، يب: ج 2 ص 294، صا: ج 3 ص 353.
(4) الفروع: ج 2 ص 114، يب: ج 2 ص 294، صا: ج 3 ص 354.
(5) الفروع: ج 2 ص 114 فيه: وهو غائب عنها.
444

6 - وعنه، عن أحمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن
أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا طلق الرجل وهو غائب فقامت
لها البينة أنها طلقها في شهر كذا وكذا اعتدت من اليوم الذي كان من زوجها فيه
الطلاق، وإن لم تحفظ ذلك اليوم اعتدت من يوم علمت.
7 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن
أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الرضا عليه السلام قال: سأله صفوان وأنا حاضر عن
رجل طلق امرأته وهو غائب فمضت أشهر فقال: إذا قامت البينة أنه طلقها منذ
كذا وكذا، وكانت عدتها قد انقضت فقد حلت للأزواج، قال: فالمتوفى عنها
زوجها، فقال: هذه ليست مثل تلك هذه تعتد من يوم يبلغها الخبر لان عليها
أن تحد. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
27 - باب ان المرأة إذا لم تعلم بالطلاق الا بعد انقضاء العدة
فلا عدة عليها.
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن
الحكم، عن أبي أيوب الخزاز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا
طلق الرجل المرأة وهو غائب ولا تعلم إلا بعد ذلك بسنة أو أكثر أو أقل فإذا علمت
تزوجت ولم تعتد. الحديث.
2 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نصر

(6) الفروع: ج 2 ص 114.
(7) قرب الإسناد: ص 159.
تقدم ما يدل على ذلك في 1 / 26 من مقدمات الطلاق، ويأتي ما يدل عليه في ب 27، وفى 9 و 11 - 14 / 28.
الباب 27 فيه: 3 أحاديث:
(1) يب: ج 2 ص 294، صا: ج 3 ص 355، أورد ذيله في 8 / 28.
(2) الفروع: ج 2 ص 114.
445

عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال في المطلقة إذا قامت البينة أنه قد طلقها منذ كذا
وكذا فكانت عدتها قد انقضت فقد بانت.
(28455) 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد
عن حماد بن عيسى، عن شعيب بن يعقوب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام
أنه سئل عن المطلقة يطلقها زوجها فلا تعلم إلا بعد سنة فقال: إن جاء شاهدا عدل
فلا تعتد وإلا فلتعتد من يوم يبلغها. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن
سعيد. أقول وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
28 - باب انه يجب على الزوجة ان تعتد عدة الوفاة من يوم
يبلغها الخبر ولو كان بعد موته بسنين.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي
ابن الحكم، عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام في الرجل
يموت وتحته امرأة وهو غائب، قال: تعتد من يوم يبلغها وفاته.
2 - وعنه، عن أحمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن
أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: التي يموت عنها زوجها وهو غائب
فعدتها من يوم يبلغها إن قامت البينة أو لم تقم.
3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن
أذينة، عن زرارة ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال
في الغائب عنها زوجها إذا توفي قال: المتوفى عنها تعتد من يوم يأتيها الخبر

(3) الفروع: ج 2 ص 114، يب: ج 2 ص 294، صا: ج 3 ص 345.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 26 ويأتي ما يدل عليه في 9 و 14 / 28.
الباب 28 فيه: 14 حديثا وفى الفهرست 13:
(1) الفروع: ج 2 ص 115، يب...
(2 و 3) الفروع: ج 2 ص 115، يب: ج 2 ص 294، صا: ج 3 ص 355.
446

لأنها تحد عليه " له خ ل ".
4 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال:
المتوفى عنها زوجها تعتد من يوم يبلغها لأنها تريد أن تحد عليه " له خ ل ".
و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله.
(28460) 5 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، وعن أبي العباس
الرزاز، عن أيوب بن نوح جميعا، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحسن بن
زياد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال في المرأة إذا بلغها نعي زوجها: تعتد من يوم يبلغها
إنما تريد أن تحد له.
6 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن
رفاعة، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتوفى عنها زوجها وهو غائب متى تعتد؟
فقال: يوم يبلغها، وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: إن إحداكن كانت تمكث
الحول إذا توفي زوجها ثم ترمى ببعرة وراءها.
7 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن، عن السندي بن
محمد البزاز، عن أبي البختري وهب بن وهب، عن جعفر، عن أبيه، عن علي
عليه السلام أنه سئل عن المتوفى عنها زوجها إذا بلغها ذلك وقد انقضت عدتها فالحداد
يجب عليها، فقال علي عليه السلام: إذا لم يبلغها ذلك حتى تنقضي عدتها فقد ذهب ذلك
كله وتنكح من أحبت. ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن السندي بن
محمد، عن أبي البختري. أقول: هذا يحتمل الحمل على التقية ويمكن

(4) الفروع: ج 2 ص 115، يب: ج 2 ص 294 فيه: (ابن أبي عمير خ) صا: ج 3 ص 354 فيها
حين يبلغها.
(5) الفروع: ج 2 ص 115.
(6) الفروع: ج 2 ص 115، فيه إذا توفى زوجها وهو غائب.
(7) يب: ج 2 ص 244 قرب الإسناد: ص 67 فيه: (إذا لم يبلغها ذلك حتى تنقضي عدتها فالحداد
يجب عليها) وفيه: فتنكح من أحبت.
447

كون آخر الحديث في حكم المطلقة، ويكون سقط من الحديث شئ، ويحتمل
أيضا ما يأتي.
8 - وباسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن
أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال: المتوفى عنها
زوجها وهو غائب تعتد من يوم يبلغها، ولو كان قد مات قبل ذلك بسنة أو سنتين.
9 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن الحسين بن أبي
الخطاب، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن الحسن بن زياد
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المطلقة يطلقها زوجها ولا تعلم إلا بعد سنة والمتوفى
عنها زوجها ولا تعلم بموته إلا بعد سنة قال: إن جاء شاهدان عدلان فلا تعتدان
وإلا تعتدان. أقول: حمله الشيخ على الوهم من الراوي بأن يكون سمع ذلك
في المطلقة، ويمكن حمله على ما لو مات في العدة البائنة، ويحتمل الحمل على التقية
لأنه مذهب جميع العامة.
(28465) 10 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن صفوان، عن عبيد الله
عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: امرأة بلغها نعي زوجها بعد
سنة أو نحو ذلك، قال: فقال: إن كانت حبلى فأجلها أن تضع حملها، وإن كانت
ليست بحبلى فقد مضت عدتها إذا قامت لها البينة أنه مات في يوم كذا وكذا
وإن لم يكن لها بينة فلتعتد من يوم سمعت. أقول: تقدم وجهه.
11 - وعنه، عن علي بن الحكم، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن

(8) يب: ج 2 ص 294، صا: ج 3 ص 355، أورد صدره في 1 / 27.
(9) يب: ج 2 ص 294 فيه: (الحسين بن زياد) صا: ج 3 ص 355.
(10) يب ج 2 ص 295 فيه: (عن عبد " عبيد خ " الله الحلبي) وفى الطبعة الجديدة والاستبصار:
(عن عبد الله عن الحلبي) صا: ج 3 ص 355.
(11) يب: ج 2 ص 267. (ج 28)
448

أبي جعفر عليه السلام قال: إذا طلق الرجل امرأته وهو غائب عنها فليشهد عند ذلك فإذا
مضى ثلاثة أشهر فقد انقضت عدتها والمتوفى عنها تعتد إذا بلغها.
12 - وباسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عبد الجبار، عن
سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في المرأة
يموت زوجها أو يطلقها وهو غائب، قال: إن كان مسيرة أيام فمن يوم يموت زوجها
تعتد، وإن كان من بعد فمن يوم يأتيها الخبر لأنها لا بد من أن تحد له.
أقول: تقدم وجهه في أن هذه تحد وهذه لا تحد.
13 - محمد بن علي بن الحسين باسناده إلى قضايا أمير المؤمنين عليه السلام في حديث
قال: والمطلقة تعتد من يوم طلقها زوجها، والمتوفى عنها تعتد من يوم يبلغها الخبر.
14 - وفي (العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن
عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام في المطلقة
إن قامت البينة أنه طلقها منذ كذا وكذا وكانت عدتها قد انقضت فقد بانت، والمتوفى
عنها زوجها تعتد حين يبلغها الخبر لأنها تريد أن تحد له. أقول: وتقدم ما
يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
29 - باب وجوب الحداد على المرأة في عدة الوفاة خاصة بترك
الزينة والطيب ونحوهما.
(28470) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم

(12) يب: ج 2 ص 295، صا: ج 3 ص 356.
(13) الفقيه: ج 2 ص 166 فيه (لأن هذه تحد والمطلقة لا تحد) أورد صدره في 2 / 35.
(14) علل الشرائع: ص 173 راجعه.
تقدم ما يدل على لزوم العدة في ج 1 في 11 و 13 / 24 من غسل الميت، وتقدم ما يدل على ذلك في
7 / 26 ههنا ويأتي في 1 / 29.
الباب 29 فيه: 7 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 115، يب: ج 2 ص 294، صا: ج 3 ص 354.
449

عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن مات عنها يعني وهو
غائب فقامت البينة على موته فعدتها من يوم يأتيها الخبر أربعة أشهر وعشرا لان
عليها أن تحد عليه في الموت أربعة أشهر وعشرا فتمسك عن الكحل والطيب والأصباغ.
2 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن محمد بن إسماعيل
عن أبان، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المتوفى عنها زوجها
قال: لا تكتحل للزينة ولا تطيب ولا تلبس ثوبا مصبوغا ولا تبيت عن بيتها وتقضي
الحقوق وتمتشط بغسلة وتحج وإن كان في عدتها.
3 - وعن حميد، عن ابن سماعة، عن ابن رباط، عن ابن مسكان، عن
أبي العباس قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: المتوفى عنها زوجها، قال: لا تكتحل
لزينة ولا تطيب ولا تلبس ثوبا مصبوغا ولا تخرج نهارا ولا تبيت عن بيتها، قلت:
أرأيت إن أرادت أن تخرج إلى حق كيف تصنع؟ قال: تخرج بعد نصف الليل
وترجع عشاء. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله.
أقول: حمل الشيخ ما تضمن النهي عن المبيت عن بيتها على الاستحباب لما يأتي.
4 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن القاسم
ابن عروة، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المتوفى عنها زوجها ليس لها
أن تطيب ولا تزين حتى تنقضي عدتها أربعة أشهر وعشرة أيام.
5 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن محمد بن أبي الصهبان، عن
الحسن بن علي بن فضال، عن عبد الله بن بكير، عن محمد بن مسلم قال: ليس لأحد
أن يحد أكثر من ثلاث إلا المرأة على زوجها حتى تنقضي عدتها.
(28475) 6 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبي يحيى الواسطي

(2) الفروع: ج 2 ص 116، يب: ج 2 ص 293.
(3) الفروع: ج 2 ص 116، يب: ج 2 ص 293، صا: ج 3 ص 353.
(4) الفروع: ج 2 ص 116.
(5 و 6) يب: ج 2 ص 294.
450

عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يحد الحميم على حميمه ثلاثا والمرأة
على زوجها أربعة أشهر وعشرا.
7 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله
عليه السلام أنه سأله عن المرأة يموت عنها زوجها هل يحل لها أن تخرج من منزلها
في عدتها؟ قال: نعم وتختضب وتكتحل وتمتشط وتصبغ وتلبس المصبغ وتصنع ما
شاءت بغير زينة لزوج. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى
عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق، عن عمار نحوه. أقول:
هذا مخصوص بغير قصد الزينة مع عدم التظاهر به لما مر، وتقدم ما يدل على ذلك
هنا وفي الدفن، ويأتي ما يدل عليه.
30 - باب ان عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب
عن علي بن رئاب، عن أبي بصير يعني المرادي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال في حديث:
إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال للنساء: أف لكن قد كنتن قبل أن ابعث فيكن وأن
المرأة منكن إذا توفي عنها زوجها أخذت بعرة فرمت بها خلف ظهرها، ثم قالت
: لا أمتشط ولا أكتحل ولا أختضب حولا كاملا، وإنما أمرتكن بأربعة أشهر وعشرا
ثم لا تصبرن؟!.

(7) الفقيه: ج 2 ص 166، يب ج 2 ص 272 فيه: (بغير ريبة " زينة ظ " من زوج) تقدم صدره
في 18 / 15 ويأتي ذيله في 2 / 47 وذيله وقطعة في 1 / 33.
تقدم ما يدل على ذلك في 5 / 21 و 7 / 26 و ب 28، ويأتي ما يدل عليه في ب 30 و 4 / 31 و 4 / 32 وفى
6 و 7 / 33 و 2 / 42 و 1 / 45 و 1 / 52.
الباب 30 فيه: 9 أحاديث
(1) الفروع: ج 2 ص 116، أورد تمامه في 7 / 33.
451

2 وعنه، عن أبيه، عن الحسين بن سيف، عن محمد بن سليمان، عن
أبي جعفر الثاني عليه السلام قال: قلت له: جعلت فداك كيف صارت عدة المطلقة ثلاث
حيض أو ثلاثة أشهر، وصارت عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا؟ فقال:
أما عدة المطلقة ثلاثة قروء فلاستبراء الرحم من الولد، وأما عدة المتوفى عنها
زوجها فان الله تعالى شرط للنساء شرطا، وشرط عليهن شرطا فلم يجابهن فيما شرط
لهن ولم يجر فيما اشترط عليهن، أما ما شرط لهن في الايلاء أربعة أشهر إذ يقول
الله عز وجل: " للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر " فلم يجوز لأحد أكثر
من أربعة أشهر في الايلاء لعلمه تبارك اسمه أنه غاية صبر المرأة عن الرجل، وأما
ما شرط عليهن فإنه أمرها أن تعتد إذا مات زوجها أربعة أشهر وعشرا فأخذ منها
له عند موته ما أخذ لها منه في حياته عند الايلاء، قال الله عز وجل: " يتربصن
بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا " ولم يذكر العشرة الأيام في العدة إلا مع الأربعة
أشهر وعلم أن غاية المرأة الأربعة أشهر في ترك الجماع، فمن ثم أوجبه عليها
ولها. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله. محمد بن علي بن
الحسين في (العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن

(2) الفروع: ج 2 ص 115، يب: ج 2 ص 289، علل الشرائع: ص 172 فيه وفى المحاسن
(أما عدة المطلقة ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر) وفيه: (أربعة أشهر لأنه علم أن ذلك غاية صبر النساء،
فقال عز وجل) راجعه ففيه اختلاف، المحاسن: ص 303 فيه: شرط للنساء شرطا فلم يحابهن فيه،
وشرط عليهن شرطا فلم يحمل عليهن فيما شرط لهن: بل شرط عليهن مثل ما شرط لهن، فاما
ما شرط عليهن فإنه جعل لهن في الايلاء أربعة أشهر لأنه علم أن ذلك غاية صبر النساء فقال في كتابه
" للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر " فلم يجز للرجال أكثر من أربعة أشهر في الايلاء
لأنه علم أن ذلك صبر النساء عن الرجال، وأما ما شرط عليهن فقال: " عدتهن أربعة أشهر وعشرا "
يعني إذا توفى عنها زوجها، فأوجب عليها إذا أصيبت بزوجها وتوفى عنها مثل ما أوجب لها في
حياته إذا آلى منها، وعلم أن غاية صبر المرأة أربعة أشهر الخ) ورواه العياشي في تفسيره: ج 1
ص 122 عن محمد بن مسلم إلى قوله: عند الايلاء، وفيه (فلم يجر فيما شرط لهن ولم يجر
فيما شرط عليهن).
452

سليمان، عن أبي خالد الهيثم قال: سألت أبا الحسن الثاني عليه السلام وذكر نحوه.
ورواه البرقي في (المحاسن) بهذا السند نحوه.
3 - وعن علي بن حاتم، عن القاسم بن محمد، عن أحمد بن الحسين، عن
الحسين بن الوليد، عن محمد بن بكير، عن عبد الله بن سنان قال: قلت
لأبي عبد الله عليه السلام: لأي علة صارت عدة المطلقة ثلاثة أشهر، وعدة المتوفى عنها
زوجها أربعة أشهر وعشرا، قال: لان حرقة المطلقة تسكن في ثلاثة أشهر، وحرقة
المتوفى عنها زوجها لا تسكن إلا بعد أربعة أشهر وعشر.
(28480) 4 - علي بن الحسين المرتضى في رسالة (المحكم والمتشابه) نقلا
من تفسير النعماني بإسناده الآتي عن علي عليه السلام في بيان الناسخ والمنسوخ قال:
ومن ذلك: ان العدة كانت في الجاهلية على المرأة سنة كاملة، وكان إذا مات
الرجل ألقت المرأة خلف ظهرها شيئا بعرة أو ما يجري مجراها، وقالت: البعل
أهون علي من هذه، ولا أكتحل ولا أمتشط ولا أتطيب ولا أتزوج سنة، فكانوا
لا يخرجونها من بيتها بل يجرون عليها من تركة زوجها سنة، فأنزل الله في أول
الاسلام: " والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول
غير إخراج " فلما قوى الاسلام أنزل الله تعالى: " والذين يتوفون منكم ويذرون
أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليهن "
إلى آخر الآية.
5 - علي بن إبراهيم في تفسيره رفعه قال: كانت عدة النساء في الجاهلية إذا
مات الرجل من امرأته تعتد امرأته سنة، فلما بعث الله رسوله لم ينقلهم عن ذلك بل

(3) علل الشرائع: ص 172.
(4) المحكم والمتشابه: ص 9.
(5) تفسير القمي: ص 7.
453

تركهم على عاداتهم وأنزل الله عليه بذلك قرآنا فقال: " والذين يتوفون منكم
ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج " فكانت العدة حولا
فلما قوى الاسلام أنزل الله " والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن
أربعة أشهر وعشرا " فنسخت قوله: متاعا إلى الحول غير إخراج.
6 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي
ابن جعفر، عن أخيه، قال: سألته عن المتوفى عنها زوجها كم عدتها؟ قال: أربعة
أشهر وعشرا.
7 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام
قال: سألته عن قوله " متاعا إلى الحول غير إخراج " قال: منسوخة نسختها " يتربصن
بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا " ونسختها آية الميراث. وعن ابن أبي عمير، عن
معاوية قال: سألته وذكر مثله.
8 - وعن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لما نزلت هذه
الآية: " والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر
وعشرا " جئن النساء يخاصمن رسول الله صلى الله عليه وآله وقلن: لا نصبر فقال لهن رسول الله صلى الله عليه وآله
كانت إحداكن إذا مات زوجها أخذت بعرة فألقتها خلفها في دويرها في خدرها
ثم قعدت، فإذا كان مثل ذلك اليوم من الحول أخذتها ففتتها ثم اكتحلت بها ثم
تزوجت فوضع الله عنكن ثمانية أشهر.
(28485) 9 - وعن أبي بصير، قال: سألته عن قول الله: " والذين يتوفون منكم

(6) قرب الإسناد: ص 67 فيه: (إذا لم يبلغها ذلك حتى تنقضي عدتها والحداد) وفيه: إذا لم
تبلغها حتى تنقضي فقد ذهب ذلك كله فتنكح من أحبت.
(7) تفسير العياشي: ج 1 ص 122 و 129 ذكر الآية فيه بتمامها وفيه: آية يتربصن.
(8) تفسير العياشي: ج 1 ص 121.
(9) تفسير العياشي: ج 1 ص 229.
454

ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج " قال: هي منسوخة
قلت: وكيف كانت؟ قال: كان الرجل إذا مات أنفق على امرأته من صلب المال
حولا ثم أخرجت بلا ميراث ثم نسختها آية الربع والثمن فالمرأة ينفق عليها من
نصيبها. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
31 - باب أن عدة الحامل من الوفاة أبعد الأجلين من الوضع
وأربعة أشهر وعشر.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير
عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الحامل المتوفى عنها
زوجها: تنقضي عدتها آخر الأجلين.
2 - وعنه، عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد
عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: قال: المتوفى عنها زوجها الحامل أجلها
آخر الأجلين إن كانت حبلى فتمت لها أربعة أشهر وعشر ولم تضع فان عدتها
إلى أن تضع وإن كانت تضع حملها قبل أن يتم لها أربعة أشهر وعشر تعتد بعد
ما تضع تمام أربعة أشهر وعشر وذلك أبعد الأجلين.

تقدم ما يدل على ذلك في 5 / 3 مما يحرم باستيفاء العدد وفى 1 / 57 من المهور وفى 20 و 22 و 23 / 58
منها وفى 4 / 22 من أقسام الطلاق و 2 / 23 هناك وفى ب 29 ههنا ويأتي ما يدل عليه وعلى بعض
المقصود في ب 31 و 2 / 35 و ب 36 و 42 وفى 1 / 50 و ب 51 و 52 وفى ج 8 في 1 / 12 من ميراث الأزواج
وفى ج 9 في 2 و 9 / 27 من حد الزنا ويأتي في 3 / 1 من حد المرتد ان عدة المرأة التي ارتد زوجها
عدة المرأة المتوفى عنها زوجها
الباب 31 فيه: 6 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 115، يب: ج 2 ص 291 فيهما: قال في المتوفى عنها زوجها.
(2) الفروع: ج 2 ص 115، يب ج 2 ص 291.
455

3 - وعنه، عن أبيه، وعنهم، عن سهل، عن ابن أبي نجران، عن عاصم
ابن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام
في امرأة توفي زوجها وهي حبلى فولدت قبل أن تنقضي أربعة أشهر وعشر فتزوجت
فقضى أن يخلي عنها ثم لا يخطبها حتى ينقضي آخر الأجلين فإن شاء أولياء المرأة
أنكحوها وإن شاؤوا أمسكوها، فإن أمسكوها ردوا عليه ماله. ورواه الصدوق
بإسناده عن محمد بن قيس مثله.
4 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن
موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: عدة المتوفى عنها زوجها آخر
الأجلين لان عليها أن تحد أربعة أشهر وعشرا، وليس عليها في الطلاق أن تحد.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الحديثان الأولان.
(28490) 5 - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمد بن زياد، عن
عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الحبلى المتوفى عنها زوجها عدتها
آخر الأجلين.
6 - وعنه، عن ابن سماعة، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن محمد بن

(3) الفروع: ج 2 ص 115، الفقيه ج 2 ص 167، أخرجه باسناد آخر عن التهذيب في 16 / 17 مما
يحرم بالمصاهرة راجعه.
(4) الفروع: ج 2 ص 115، يب: ج 2 ص 291، أورده أيضا في 3 / 21.
(5) الفروع: ج 2 ص 115
(6) الفروع: ج 2 ص 115.
تقدم نحوه عنه وعن التهذيب والنوادر باسناد آخر في 2 / 17 مما يحرم بالمصاهرة.
وروى الحميري في قرب الإسناد: ص 109 باسناده عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر
عن أخيه عليه السلام أنه سأله عن امرأة توفى زوجها وهي حامل فوضعت وتزوجت قبل أن تمضي أربعة
أشهر وعشرا ما حالها؟ قال: لو كان دخل بها زوجها فرق بينهما فاعتدت ما بقي عليها من زوجها ثم
اعتدت عدة أخرى من الزوج الاخر ثم لا تحل له أبدا، وان تزوجت غيره ولم يكن دخل بها فرق
456

مسلم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: المرأة الحبلى المتوفى عنها زوجها تضع وتزوج
قبل أن يخلو أربعة أشهر وعشر؟ قال: إن كان زوجها الذي يتزوجها دخل بها فرق
بينهما واعتدت ما بقي من عدتها الأولى، وعدة أخرى من الأخير، وإن لم يكن
دخل بها فرق بينهما واعتدت ما بقي من عدتها وهو خاطب من الخطاب. وعنه
عن ابن سماعة، عن جعفر بن سماعة وعلي بن خالد العاقولي، عن كرام، عن محمد
ابن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام مثله. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
32 - باب عدم ثبوت السكنى والنفقة للمتوفى عنها في العدة وان
لها أن تعتد حيث شاءت.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى وغيره، عن أحمد بن محمد بن
عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان
ابن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة توفي عنها زوجها أين تعتد في بيت
زوجها تعتد؟ أو حيث شاءت؟ قال: حيث شاءت، ثم قال: إن عليا عليه السلام لما مات
عمر أتى أم كلثوم فأخذ بيدها فانطلق بها إلى بيته. ورواه الشيخ بإسناده
عن الحسين بن سعيد مثله.
2 - وعنه، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن العلا بن رزين، عن
محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن المتوفى عنها زوجها أين تعتد؟

بينهما فاعتدت ما بقي عليها من المتوفى عنها وهو خاطب من الخطاب.
تقدم ما يدل على ذلك في 6 و 20 / 17 مما يحرم بالمصاهرة وفى ب 27 من مقدمات النكاح راجع ههنا
10 / 28، وتقدم ما يدل على بعض المقصود في ب 30 ويأتي في 9 / 43.
الباب 32 فيه: 4 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 116، يب: ج 2 ص 294، صا: ج 3 ص 352، أخرج صدره أيضا في 5 / 9
من النفقات
(2) الفروع: ج 2 ص 116، يب: ج 2 ص 293، صا: ج 3 ص 353.
457

قال: حيث شاءت ولا تبيت عن بيتها. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن
يعقوب مثله. أقول: حمله الشيخ على الاستحباب لما تقدم ويأتي.
3 - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمد بن زياد، عن عبد الله
ابن سنان ومعاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المرأة المتوفى
عنها زوجها تعتد في بيتها أو حيث شاءت؟ قال: بل حيث شاءت، إن عليا عليه السلام
لما توفي عمر أتى أم كلثوم فانطلق بها إلى بيته. ورواه الشيخ باسناده عن
محمد بن يعقوب مثله.
(28495) 4 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي
وغيره، عن أبان بن عثمان، عن عبد الله بن سليمان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
المتوفى عنها زوجها تخرج إلى بيت أبيها وأمها من بيتها إن شاءت فتعتد؟ فقال: إن
شاءت أن تعتد في بيت زوجها اعتدت وإن شاءت اعتدت في بيت أهلها، ولا تكتحل
ولا تلبس حليا. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في النفقات وغيرها، ويأتي
ما يدل عليه.
33 - باب جواز حج المرأة في عدة الوفاة وقضائها الحقوق
وخروجها في جنازة زوجها ولزيارة قبره ولحاجة لابد منها.
1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده، عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام

(3) الفروع: ج 2 ص 116، يب: ج 2 ص 294، صا: ج 3 ص 352.
(4) الفروع: ج 2 ص 116.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 5 في 2 / 61 من وجوب الحج وفى ب 9 من النفقات. راجع ههنا 6 / 18
و ب 29 و 33 و 34.
الباب 33 فيه: 8 أحاديث:
(1) الفقيه: ج 2 ص 166 فيه: (سأل عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام عن المرأة يموت عنها
زوجها هل) وأخرجه عنه وعن التهذيب في حديث تقدم في 7 / 29 وذكرنا هناك مواضع
قطعات الحديث.
458

في المرأة المتوفى عنها زوجها هل يحل لها أن تخرج من منزلها في عدتها؟
قال: نعم. الحديث.
2 - قال: وفي خبر آخر قال: لا بأس أن تحج المتوفى عنها في عدتها
وتنتقل من منزل إلى منزل.
3 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن محمد بن الوليد، عن عبد الله بن
بكير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التي يتوفى زوجها تحج؟ قال: نعم وتخرج
وتنتقل من منزل إلى منزل. محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن
أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير مثله.
4 - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن عبد الله بن جبلة، عن ابن
بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام في المتوفى عنها زوجها أتحج
وتشهد الحقوق؟ قال: نعم.
(28500) 5 - وبالاسناد عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدا لله عليه السلام قال: سألته
عن المتوفى عنها زوجها تخرج من بيت زوجها؟ قال: تخرج من بيت زوجها
تحج وتنتقل من منزل إلى منزل.
6 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن
الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن المرأة يموت عنها زوجها أيصلح لها
أن تحج أو تعود مريضا؟ قال: نعم تخرج في سبيل الله ولا تكتحل ولا تطيب.
7 - وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي بصير، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المرأة يتوفى عنها زوجها وتكون في عدتها أتخرج
في حق؟ فقال: إن بعض نساء النبي صلى الله عليه وآله سألته فقالت: إن فلانة توفي عنها

(2) الفقيه: ج 2 ص 166 فيه: عنها زوجها وهي في عدتها وتنتقل من منزل لها إلى منزل " آخر خ "
(3) قرب الإسناد: ص 78، الفروع: ج 2 ص 117.
(4) الفروع: ج 2 ص 116.
(5) الفروع: ج 2 ص 116.
(6) الفروع: ج 2 ص 116.
(7) الفروع: ج 2 ص 116 فيه: (من قبل أن ابعث) أورد قطعة منه أيضا في 1 / 30.
459

زوجها فتخرج في حق ينوبها، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله: أف لكن قد كنتن قبل
أن ابعث فيكن وان المرأة منكن إذا توفي عنها زوجها أخذت بعرة فرمت بها خلف
ظهرها ثم قالت: لا أمتشط ولا أكتحل ولا أختضب حولا كاملا، وإنما أمرتكن
بأربعة أشعر وعشرة أيام ثم لا تصبرن لا تمتشط ولا تكتحل ولا تختضب ولا تخرج
من بيتها نهارا، ولا تبيت عن بيتها، فقالت: يا رسول الله فكيف تصنع إن عرض لها
حق؟ فقال: تخرج بعد زوال الشمس وترجع عند المساء، فتكون لم تبت عن بيتها
قلت له: فتحج؟ قال: نعم.
8 - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في (الاحتجاج) قال: مما ورد
من صاحب الزمان عليه السلام إلى محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري في جواب مسائله
حيث سأله عن المرأة يموت زوجها هل يجوز لها أن تخرج في جنازته أم لا؟ التوقيع:
تخرج في جنازته، وهل يجوز لها وهي في عدتها أن تزور قبر زوجها أم لا؟ التوقيع:
تزور قبر زوجها ولا تبيت عن بيتها، وهل يجوز لها أن تخرج في قضاء حق يلزمها
أم لا تخرج من بيتها وهي في عدتها؟ التوقيع: إذا كان حق خرجت فيه وقضته
وإن كان لها حاجة ولم يكن لها من ينظر فيها خرجت لها حتى تقضيها ولا تبيت إلا في
منزلها. ورواه الشيخ في كتاب (الغيبة). أقول: وتقدم ما يدل على
ذلك هنا وفي الحج.
34 - باب انه لا يشترط في عدة الوفاة كونها في بيت واحد وحكم
مبيتها في غير بيتها.

(8) الاحتجاج: ص 269 فيه: " ولا تبيت الا في بيتها " الغيبة: ص 246 فيهما: " أم لا تبرح
من بيتها " وفيه: ولا تبيت عن منزلها.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 5 في ب 61 من وجوب الحج وههنا في ب 19 و 3 / 22 و 3 / 29، ويأتي
ما يدل على بعض المقصود في ب 34
الباب 34 فيه: 3 أحاديث:
460

1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار أنه كتب
إلى أبي محمد الحسن بن علي عليهما السلام في امرأة مات عنها زوجها وهي في عدة منه وهي
محتاجة لا تجد من ينفق عليها وهي تعمل للناس هل يجوز لها أن تخرج وتعمل
وتبيت عن منزلها في عدتها؟ قال: فوقع عليه السلام: لا بأس بذلك إنشاء الله.
(28505) 2 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين
ابن سعيد، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته
عن المتوفى عنها زوجها تعتد في بيت تمكث فيه شهرا أو أقل من شهر أو أكثر ثم
تتحول منه إلى غيره، فتمكث في المنزل الذي تحولت إليه مثل ما مكثت في المنزل
الذي تحولت منه كذا صنيعها حتى تنقضي عدتها، قال: يجوز ذلك لها ولا بأس
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
3 - وعن حميد، عن ابن سماعة، عن محمد بن أبي حمزة، عن أبي أيوب
عن محمد بن مسلم قال: جاءت امرأة إلى أبي عبد الله عليه السلام تستفتيه في المبيت في غير
بيتها وقد مات زوجها، فقال: إن أهل الجاهلية كان إذا مات زوج المرأة أحدت
عليه امرأته اثني عشر شهرا، فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وآله رحم ضعفهن فجعل عدتهن
أربعة أشهر وعشرا، وأنتن لا تصبرن على هذا. أقول: وتقدم ما يدل على
ذلك وعلى أن المبيت في غير بيتها جائز إلا أنه يستحب لها تركه، وهذا الحديث
وما وافقه مما تقدم يحتمل الحمل على التقية.
35 - باب وجوب عدة الوفاة على المرأة التي لم يدخل بها.

(1) الفقيه: ج 2 ص 166 فيه: عن منزلها للعمل والحاجة.
(2) الفروع: ج 2 ص 116، يب: ج 2 ص 293، صا: ج 3 ص 352.
(3) الفروع: ج 2 ص 116.
راجع ب 32 وذيله و ب 33.
الباب 35 فيه: 5 أحاديث وفى الفهرست 6:
461

1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن
الحكم، عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يموت
وتحته امرأة لم يدخل بها، قال: لها نصف المهر ولها الميراث كاملا وعليها العدة
كاملة. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلا مثله.
2 - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمد بن زياد، عن عبد الله
ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في المتوفى عنها
زوجها ولم يمسها قال: لا تنكح حتى تعتد أربعة أشهر وشهرا عدة المتوفى عنها
زوجها. ورواه الصدوق باسناده إلى قضايا أمير المؤمنين عليه السلام مثله.
محمد بن الحسن باسناده، عن محمد بن يعقوب مثله.
3 - وباسناده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن
الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن لم يكن دخل بها وقد فرض لها مهرا فلها
نصف ما فرض لها ولها الميراث وعليها العدة.
(28510) 4 - وعن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر " عن
أحمد بن عمر. خ " عن محمد بن عمر الساباطي، قال: سألت الرضا عليه السلام عن رجل
تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها، قال: لا عدة عليها، وسألته، عن المتوفى

(1) الفروع: ج 2 ص 117، يب: ج 2 ص 289، صا: ج 3 ص 339 أورده أيضا في 1 / 58
من المهور.
(2) الفروع: ج 2 ص 117، الفقيه: ج 2 ص 166. يب: ج 2 ص 289، صا: ج 3 ص 338
أورد ذيله في 13 / 28، ورواه العياشي في تفسيره: ج 1 ص 122 عن ابن سنان عن أبي عبد الله
عليه السلام وفيه: سمعته يقول في امرأة توفى عنها زوجها لم تمسها.
(3) يب: ج 2 ص 289، صا: ج 3 ص 339، أخرجه عنهما وعن الكافي في 6 / 58
من المهور.
(4) يب: ج 2 ص 289 فيه: (ابن أبي نصر عن محمد بن عمر " عمير، عمار. خ " الساباطي)
صا: ج 3 ص 339
462

عنها زوجها من قبل أن يدخل بها، قال: لا عدة عليها هما سواء.
5 - وعنه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن داود بن الحصين، عن عبيد
ابن زرارة، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته من قبل أن يدخل بها
أعليها عدة؟ قال: لا، قلت له: المتوفى عنها زوجها قبل أن يدخل بها أعليها عدة؟
قال: أمسك عن هذا. أقول: ذكر الشيخ أن الأخبار السابقة موافقة لظاهر
القرآن فلا يجوز العدول عنها انتهى، ويمكن الحمل على التقية في الخبرين
الأخيرين بقرينة استدلاله في الأول بالقياس، ويحتمل الحمل على الانكار دون
الاخبار، على أن الثاني لا تصريح فيه بشئ بل هو قرينة للتقية، ويمكن الحمل
على المتوفى عنها زوجها بعد الطلاق البائن ولو بغير فصل، وقد تقدم ما يدل على
وجوب عدة الوفاة مع عدم الدخول في المهور في أحاديث كثيرة، ويأتي ما يدل عليه
في المواريث.
36 - باب أنه إذا مات الزوج في العدة الرجعية وجب على المرأة
عدة الوفاة ويثبت الميراث إذا مات أحدهما فيها، وحكم الموت
في البائنة.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد بن عيسى
عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل كانت تحته
امرأة فطلقها ثم مات قبل أن تنقضي عدتها، قال: تعتد أبعد الأجلين عدة المتوفى
عنها زوجها.

(5) يب: ج 2 ص 289، صا: ج 3 ص 339، أخرجه عن الكافي في 11 / 58 من المهور.
تقدم ما يدل على ذلك في 4 / 51 و ب 58 و 5 / 59 من المهور، ويأتي ما يدل على ذلك في ج 8 في
ب 12 من ميراث الأزواج.
الباب 36 فيه: 9 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 117، يب: ج 2 ص 291، صا: ج 3 ص 343 فيها: ثم مات عنها.
463

2 - وعن حميد، عن ابن سماعة، عن محمد بن زياد، عن عبد الله بن سنان
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل طلق امرأته ثم توفى عنها
وهي في عدتها، قال: ترثه وإن توفيت وهي في عدتها فإنه يرثها وكل واحد
منهما يرث من دية صاحبه ما لم يقتل أحدهما الآخر، وزاد فيه محمد بن أبي حمزة وتعتد
عدة المتوفى عنها زوجها، قال الحسن بن سماعة: هذا الكلام سقط من كتاب ابن
زياد ولا أظنه إلا وقد رواه.
3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، وأحمد بن
محمد بن أبي نصر، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
سمعته يقول: أيما امرأة طلقت ثم توفى عنها زوجها قبل أن تنقضي عدتها ولم
تحرم عليه فإنها ترثه ثم تعتد عدة المتوفى عنها زوجها، وإن توفيت وهي في
عدتها ولم تحرم عليه فإنه يرثها.
(28515) 4 - ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر
ابن سويد وأحمد بن محمد، عن عاصم بن حميد مثله وزاد: وإن قتل ورثت من ديته
وإن قتلت ورث من ديتها ما لم يقتل أحدهما الآخر.
5 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن بعض
أصحابنا، عن أحدهما عليهما السلام في رجل طلق امرأته طلاقا يملك فيه الرجعة ثم مات
عنها، قال: تعتد بأبعد الأجلين أربعة أشهر وعشرا. ورواه الشيخ بإسناده
عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله.
6 - وعنه، عن بعض أصحابنا في المطلقة البائنة إذا توفي عنها زوجها وهي

(2) الفروع: ج 2 ص 117، يب: ج 2 ص 290، صا: ج 3 ص 344.
(3 و 4) الفروع: ج 2 ص 117، يب: ج 2 ص 271 و 291، صا: ج 3 ص 305 و 343 أخرجه باسناد
آخر في ج 8 في 8 / 13 من ميراث الأزواج.
(5) الفروع: ج 2 ص 117، يب: ج 2 ص 290، صا: ج 3 ص 344.
(6) الفروع: ج 2 ص 117.
(ج 29)
464

في عدتها قال: تعتد بأبعد الأجلين. أقول: هذا يحتمل الحمل على
الاستحباب ويحتمل أن يكون البائنة مستعملة بالمعنى اللغوي ويكون مخصوصا
بالرجعي.
7 - محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إسماعيل الميثمي، عن حماد، عن
عبد الله بن المغيرة، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل طلق امرأته ثم
توفي عنها وهي في عدتها فإنها ترثه وتعتد عدة المتوفى عنها زوجها، وإن توفيت
هي في عدتها فإنه يرثها وكل واحد منهما يرث من دية صاحبه لو قتل ما لم يقتل
أحدهما الآخر.
8 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن أخويه، عن عاصم بن
حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى في المرأة إذا طلقها ثم
توفي عنها زوجها وهي في عدة منه ما لم تحرم عليه فإنها ترثه ويرثها ما دامت في
الدم من حيضتها الثالثة في التطليقتين الأولتين فان طلقها ثلاثا فإنها لا ترث من
زوجها ولا يرث منها، فان قتلت ورث من ديتها، وإن قتل ورثت من ديته ما لم
يقتل أحدهما صاحبه.
(28520) 9 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن سماعة قال: سألته عن
رجل طلق امرأته ثم إنه مات قبل أن تنقضي عدتها، قال: تعتد عدة المتوفى عنها
زوجها ولها الميراث. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه
وتقدم ما يدل على أن عدم التوارث في العدة البائنة وبعد العدة مخصوص بما
عدا المريض.

(7) يب: ج 2 ص 271، صا: ج 3 ص 306.
(8) يب: ج 2 ص 271، صا: ج 3 ص 307.
(9) الفقيه: ج 2 ص 179، أخرجه أيضا في ج 8 في 11 / 13 من ميراث الأزواج.
راجع ب 22 من أقسام الطلاق، ويأتي ما يدل عليه في ج 9 في 5 و 9 / 13 من ميراث الأزواج.
465

37 - باب ان من تزوج امرأة لها زوج ودخل بها لزمه المهر
وحرمت عليه أبدا وترجع إلى الزوج الأول بعد أن تعتد من الأخير
فان شهد لها شاهدان زورا ضمنا المهر
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن
الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا نعي
الرجل إلى أهله أو خبروها أنه طلقها فاعتدت ثم تزوجت فجاء زوجها بعد
فان الأول أحق بها من هذا الرجل دخل بها أو لم يدخل بها، ولها من الآخر
المهر بما استحل من فرجها، قال: وليس للآخر أن يتزوجها أبدا. وعن
أبي العباس محمد بن جعفر، عن أيوب بن نوح وعن أبي علي الأشعري، عن محمد
ابن عبد الجبار، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان
عن موسى بن بكر مثله.
2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن العلا
وأبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجلين شهدا على
رجل غائب عند امرأته أنه طلقها فاعتدت المرأة وتزوجت ثم إن الزوج الغائب
قدم فزعم أنه لم يطلقها فأكذب نفسه أحد الشاهدين، فقال: لا سبيل للأخير عليها
ويؤخذ الصداق من الذي شهد فيرد على الأخير، والأول أملك بها وتعتد من
الأخير ولا يقربها الأول حتى تنقضي عدتها.
3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عدة من أصحابنا، عن سهل

الباب 37 فيه 6 أحاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 125 و 126 فيه: (من هذا الآخر)
أخرجه عن التهذيب في 6 / 16 مما يحرم
بالمصاهرة راجعه.
(2) الفروع: ج 2 ص 126.
(3) الفروع: ج 2 ص 126 فيه: (عوضا من ثمنه) أخرج نحوه عن التهذيب والفقيه في 5 / 16
466

ابن زياد جميعا، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس قال:
سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل حسب أهله أنه قد مات أو قتل فنكحت امرأته وتزوجت
سريته وولدت كل واحد منهما من زوجها فجاء زوجها الأول ومولى السرية
قال: فقال: يأخذ امرأته فهو أحق بها، ويأخذ سريته وولدها أو يأخذ رضا
من ثمنه.
4 - وعنه، عن أبيه، وعنهم عن سهل جميعا، عن ابن أبي نصر، عن
عبد الكريم، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا نعي الرجل إلى أهله أو
خبروها أنه قد طلقها فاعتدت ثم تزوجت فجاء زوجها الأول، قال: الأول
أحق بها من الآخر دخل بها أو لم يدخل بها، ولها من الآخر المهر بما استحل
من فرجها.
(28525) 5 - وعنه، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا
عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي بصير وغيره عن أبي عبد الله
عليه السلام أنه قال في شاهدين شهدا على امرأة بأن زوجها طلقها أو مات عنها
فتزوجت ثم جاء زوجها، قال: يضربان الحد ويضمنان الصداق للزوج بما غراه
ثم تعتد وترجع إلى زوجها الأول.
6 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن محمد بن عيسى، عن صفوان،
عن جميل، عن ابن بكير أو عن أبي العباس، عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة تزوج
في عدتها قال: يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما جميعا.

مما يحرم بالمصاهرة.
(4) الفروع: ج 2 ص 126 فيه: فان (قال خ) الأول أحق.
(5) الفروع: ج 2 ص 126، أخرج نحوه عن الفقيه باسناده عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي
عبد الله عليه السلام في 8 / 16 مما يحرم بالمصاهرة.
(6) يب: ج 2 ص 202 و 296 في الموضع الأول: (عن أبي العباس) أخرجه عنه وعن الفقيه في
12 / 17 مما يحرم بالمصاهرة.
467

أقول: هذا يحتمل التقية، وتقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة وغيرها، ويأتي
ما يدل عليه.
38 - باب ان المرأة إذا بلغها موت زوجها أو طلاقه فتزوجت ثم
جاء وظهر أنه لم يطلقها ففارقها الزوجان جميعا أجزأها عدة واحدة.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي
ابن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن امرأة
نعي إليها زوجها فاعتدت فتزوجت فجاء زوجها الأول ففارقها وفارقها الآخر كم
تعتد للناس؟ قال: بثلاثة قروء، وإنما يستبرء رحمها بثلاثة قروء تحلها للناس
كلهم، قال زرارة: وذلك أن أناسا قالوا: تعتد عدتين لكل واحدة عدة فأبى
ذلك أبو جعفر عليه السلام وقال: تعتد ثلاثة قروء فتحل للرجال.
2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس
عن بعض أصحابه في امرأة نعي إليها زوجها فتزوجت ثم قدم زوجها الأول فطلقها
وطلقها الآخر، فقال إبراهيم النخعي: عليها أن تعتد عدتين، فحملها زرارة إلى
أبي جعفر عليه السلام فقال: عليها عدة واحدة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك
في المصاهرة.

تقدم ما يدل على ذلك في ب 16 مما يحرم بالمصاهرة، وتقدم حكم المهر ان لم يدخل في ب 14.
من المهور.
الباب 38 فيه: حديثان:
(1) الفروع: ج 2 ص 126 فيه: (زوجها الأول ففارقها الاخر) أخرجه عن التهذيب والفقيه
في 7 / 16 مما يحرم بالمصاهرة.
(2) الفروع: ج 2 ص 126.
راجع ب 16 و 17 مما يحرم بالمصاهرة.
468

39 - باب وجوب العدة على المرأة من الخصي إذا دخل بها
ثم طلقها.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد وعن علي بن
إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن أبي عبيدة قال:
سئل أبو جعفر عليه السلام عن خصي تزوج امرأة وفرض لها صداقا وهي تعلم أنه خصي
فقال: جايز، فقيل: فإنه مكث معها ما شاء الله ثم طلقها هل عليها عدة؟ قال: نعم
أليس قد لذ منها ولذت منه. الحديث. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
40 - باب ان عدة الأمة من الطلاق قرآن، وإن كان زوجها حرا
وان كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض فخمسة وأربعون يوما.
(28530) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير
عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن حر تحته أمة
أو عبد تحته حرة كم طلاقها وكم عدتها؟ فقال: السنة في النساء في الطلاق، فإن
كانت حرة فطلاقها ثلاثا وعدتها ثلاثة أقراء، وإن كان حر تحته أمة فطلاقه
تطليقتان وعدتها قرآن. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
2 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن

الباب 39 فيه: حديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 126، أخرج تمامه عن التهذيب والكافي في 4 / 13 من العيوب راجعه.
تقدم ما ينافي ذلك في 1 / 44 من المهور راجع ههنا ب 1.
الباب 40 فيه: 7 أحاديث.
(1) الفروع: ج 2 ص 130 يب: ج 2 ص 286، صا: ج 3 ص 335 أخرجه عن الكافي في
1 / 12 مما يحرم باستيفاء العدد و 2 / 44 من أقسام الطلاق.
(2) الفروع: ج 2 ص 131.
469

قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: طلاق العبد للأمة تطليقتان وأجلها
حيضتان إن كانت تحيض، وإن كانت لا تحيض فأجلها شهر ونصف.
3 - وعن محمد بن يحيى وغيره، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين
ابن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن القاسم بن بريد، عن محمد بن مسلم، عن
أبي جعفر عليه السلام قال: عدة الأمة حيضتان، وقال: إذا لم تكن تحيض فنصف عدة
الحرة. أقول: المراد من الحيضتين أنه لا بد من دخول الحيضة الثانية ليتم
الطهران وإن لم يتم الحيض الثاني لما مر، أو محمول على التقية، أو على الاستحباب
أو على عدم جواز تمكين الزوج الثاني في الحيض الثاني.
4 - وعنه، عن أحمد، عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن سليمان
ابن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الأمة إذا طلقت ما عدتها؟ فقال:
حيضتان أو شهران حتى تحيض. الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن
يعقوب. أقول: هذا محمول على التقية ويحتمل الحمل على الاستحباب وعلى
المستحاضة التي تحيض كل شهر مرة ولا تعلم أيام حيضها في أول الشهر أو في
آخره بقرينة قوله: حتى تحيض.
5 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن الفضيل
عن أبي الحسن عليه السلام قال: طلاق الأمة تطليقتان، وعدتها حيضتان، فإن كانت
قد قعدت عن المحيض فعدتها شهر ونصف.
(28535) 6 - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن
مفضل بن صالح، عن ليث بن البختري المرادي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: كم
تعتد الأمة من ماء العبد؟ قال: حيضة. أقول: حمله الشيخ على أن الاعتبار

(3) الفروع: ج 2 ص 131.
(4) الفروع: ج 2 ص 131، يب: ج 2 ص 292، صا: ج 3 ص 348 ترك فيهما قوله: حتى
تحيض. أورد تمامه في 1 / 42.
(5 و 6) يب: ج 2 ص 286، صا: ج 3 ص 335.
470

بالقرءين فلا يلزمها إلا حيضة واحدة كاملة، ويكفيها دخول الثانية لما مر، ويمكن
حمله على استبراء المولى لها إذا عزلها عن عبده لما مر إذ ليس فيه ذكر الطلاق
ويحتمل الحمل على استبراء المشتري لها إذا فسخ عقدها.
7 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
عدة الأمة التي لا تحيض خمسة وأربعون ليلة يعني إذا طلقت. أقول: وتقدم
ما يدل على ذلك في أقسام الطلاق ويأتي ما يدل عليه.
41 - باب ان عدة الحرة من الطلاق ثلاثة اقراء أو ثلاثة أشهر وإن كان
زوجها عبدا.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا كانت الحرة تحت العبد
فالطلاق والعدة بالنساء يعني يطلقها ثلاثا وتعتد ثلاث حيض. أقول: وتقدم
ما يدل على ذلك عموما وخصوصا.
42 - باب ان عدة الأمة من الوفاة مثل عدة الحرة أربعة أشهر وعشرة
أيام الا انه ليس عليها حداد، وكذلك إذا مات سيدها.

(7) الفقيه: ج 2 ص 178
تقدم ما يدل على ذلك في ب 12 مما يحرم باستيفاء العدد و ب 24 من أقسام الطلاق، ويأتي ما يدل
عليه في ب 42 و 4 / 43 و 1 / 45 و 2 / 47 و ب 52 ههنا راجع 6 / 10 من الخلع.
الباب 41 فيه: حديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 130 فيه: (يعنى تطليقها) أورده أيضا في 6 / 25 من أقسام الطلاق وعن
الفقيه في 1 / 25 هناك
تقدم ما يدل على ذلك في ب 12 مما يحرم باستيفاء العدد، وعن كتاب قرب الإسناد في ذيل
ب 24 و 25 من أقسام الطلاق، ويأتي ما يدل عليه في ب 12 و ب 43 و 1 / 46 و ب 50.
الباب 42 فيه 11 حديثا:
471

1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن
علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن الأمة إذا طلقت ما عدتها؟ قال: حيضتان أو شهران حتى تحيض، قلت: فان
توفي عنها زوجها؟ فقال: إن عليا عليه السلام قال في أمهات الأولاد: لا يتزوجن
حتى يعتددن أربعة أشهر وعشرا وهن إماء.
2 - وعنه، عن أحمد، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن
علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب وعبد الله بن بكير
عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن الأمة والحرة كلتيهما إذا مات عنها
زوجها سواء في العدة إلا أن الحرة تحد والأمة لا تحد. ورواه الشيخ
بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله.
(28540) 3 - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن وهب بن عبد ربه، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل كانت له أم ولد فزوجها من رجل فأولدها
غلاما ثم إن الرجل مات فرجعت إلى سيدها أله أن يطأها؟ قال: تعتد من الزوج
أربعة أشهر وعشرة أيام ثم يطأها بالملك بغير نكاح. ورواه الشيخ باسناده
عن ابن محبوب مثله.
4 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن
إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الأمة يموت سيدها، قال: تعتد
عدة المتوفى عنها زوجها. الحديث. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن

(1) الفروع: ج 2 ص 131، يب ج 2 ص 292، صا: ج 3 ص 348 ترك الشيخ فيهما قوله:
حتى تحيض. تقدم صدره في 4 / 40.
(2) الفروع: ج 2 ص 131 فيه: (إذا مات عنهما زوجهما) يب: ج 2 ص 291، صا: ج 3 ص 347
(3) الفروع: ج 2 ص 132، يب: ج 2 ص 292، صا: ج 3 ص 348 فيه تعتد من الزوج الميت.
(4) الفروع: ج 2 ص 131، يب: ج 2 ص 292، صا: ج 3 ص 249، أورد تمامه في 5 / 17
مما يحرم بالمصاهرة.
472

يعقوب مثله.
5 - وبإسناده عن علي بن الحسن، عن أحمد ومحمد ابني الحسن
عن علي بن يعقوب " يوسف ر " عن مروان بن مسلم، عن أيوب بن الحر، عن
سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: عدة المملوكة المتوفى عنها زوجها
أربعة أشهر وعشرا.
6 - وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن علي، عن أبي بصير
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن طلاق الأمة، فقال: تطليقتان، وقال: قال أبو عبد الله
عليه السلام: عدة الأمة التي يتوفى عنها زوجها شهران وخمسة أيام، وعدة الأمة
المطلقة شهر ونصف. أقول: ويأتي وجهه.
7 - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، قال: سألته عن
الأمة يتوفى عنها زوجها، فقال: عدتها شهران وخمسة أيام، وقال: عدة الأمة
التي لا تحيض خمسة وأربعون يوما.
(28545) 8 - وباسناده، عن علي بن إسماعيل، عن ابن أبي عمير، عن حماد
عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: عدة الأمة إذا توفي عنها زوجها فعدتها
شهران وخمسة أيام، وعدة المطلقة التي لا تحيض شهر ونصف.
9 - وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير وأحمد بن محمد
عن جميل بن دراج، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الأمة إذا توفي
عنها زوجها فعدتها شهران وخمسة أيام.
10 - وعنه، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن
قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: طلاق العبد للأمة تطليقتان، وأجلها
حيضتان إن كانت تحيض وإن كانت لا تحيض فأجلها شهر ونصف، وإن مات عنها

(5) يب: ج 2 ص 292، صا ج 3 ص 347.
(6) يب: ج 2 ص 292، صا: ج 3 ص 346.
(7) يب: ج 2 ص 292، صا: ج 3 ص 346.
(8) يب: ج 2 ص 292، صا: ج 3 ص 346.
(9) يب ج 2 ص 292، صا: ج 3 ص 347.
(10) يب ج 2 ص 292، صا: ج 3 ص 347.
473

زوجها فأجلها نصف أجل الحرة شهران وخمسة أيام.
11 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن عيسى، عن علي بن
الحكم، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن عدة الأمة
التي يتوفى عنها زوجها، قال: شهر ونصف. قال الشيخ: هذا قد وهم الراوي
في نقله لأنه لا يمتنع أن يكون سمع ذلك في المطلقة فاشتبه عليه فرواه في المتوفى
عنها. أقول: يحتمل الحمل على الأمة المتوفى عنها، وهي في العدة البائنة
وعلى المتعة المتوفى عنها في العدة لما مضى ويأتي، والشيخ حمل ما تضمن أربعة
أشهر وعشر على أم الولد، وقد خالف ذلك في جملة من كتبه وعمل به على إطلاقه
وكذلك جماعة من علمائنا، والأقرب والأحوط حمل ما تضمن شهرين وخمسة
أيام على التقية لموافقته لجمع من العامة، وتقدم ما يدل على ذلك أيضا ويأتي
ما يدل عليه في عدة المتعة وغيرها.
43 - باب وجوب عدة الحرة من الطلاق على الأمة إذا وطأها
سيدها ثم أعتقها وأرادت أن تزوج غيره وحكم ما لو مات في العدة.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير
عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: الرجل يكون تحته
السرية فيعتقها، فقال: لا يصلح له أن تنكح حتى تنقضي عدتها ثلاثة أشهر وإن
توفي عنها مولاها فعدتها أربعة أشهر وعشر.

(11) يب: ج 2 ص 292 صا: ج 3 ص 348.
تقدم ما يدل على ذلك في 6 / 24 من أقسام الطلاق وههنا في ب 30 ويأتي ما يدل عليه، في ب 43 و 45
و 51 و 52.
الباب 43 فيه: 9 أحاديث.
(1) الفروع: ج 2 ص 132، يب: ج 2 ص 292، صا. ج 3 ص 349.
474

(28550) 2 - وبالاسناد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في
رجل كانت له أمة فوطأها ثم أعتقها وقد حاضت عنده حيضة بعد ما وطأها، قال:
تعتد بحيضتين.
3 - قال ابن أبي عمير: وفي حديث آخر: تعتد بثلاثة حيض.
4 - وبالاسناد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يعتق سريته
أيصلح له أن يتزوجها بغير عدة؟ قال: نعم، قلت: فغيره؟ قال: لا حتى تعتد
ثلاثة أشهر، قال: وسئل عن رجل قطع " وقع خ " على أمته يصلح له أن يزوجها
قبل أن تعتد؟ قال: لا، قلت: كم عدتها، قال: حيضة أو اثنتان.
5 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن
موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في الأمة إذا غشيها سيدها ثم
أعتقها فإن عدتها ثلاثة حيض فان مات عنها فأربعة أشهر وعشرا. ورواه الشيخ
بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الأول.
6 - وعنه، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل أعتق وليدته عند الموت فقال: عدتها عدة
المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا، قال: وسألته عن رجل أعتق وليدته وهو
حي وقد كان يطأها، فقال: عدتها عدة الحرة المطلقة ثلاثة قروء. ورواه
الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله إلا أنه قال في أوله: عدة الحرة المتوفى عنها.
(28555) 7 - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن داود الرقي، عن
أبي عبد الله عليه السلام في المدبرة إذا مات مولاها إن عدتها أربعة أشهر وعشرا من يوم
يموت سيدها إذا كان سيدها يطأها، قيل له. فالرجل يعتق مملوكته قبل موته

(2 و 3) الفروع: ج 2 ص 132.
(4) الفروع: ج 2 ص 51 و 132، أخرجه عنه وعن التهذيب باسناد آخر في 1 / 13 من نكاح العبيد
(5) الفروع: ج 2 ص 131، يب: ج 2 ص 292 صا: ج 3 ص 349.
(6) الفروع: ج 2 ص 132، يب: ج 2 ص 292، صا: ج 3 ص 348.
(7) الفروع: ج 2 ص 132، يب: ج 2 ص 292، صا: ج 3 ص 349 أورد صدره أيضا في 1 / 51.
475

بيوم أو بساعة ثم يموت، قال: فقال: فهذه تعتد بثلاث حيض أو ثلاثة قروء من
يوم أعتقها سيدها. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله.
8 - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن سعدان بن مسلم، عن
أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل تكون عنده السرية له وقد ولدت
منه ومات ولدها ثم يعتقها، قال: لا يحل لها أن تتزوج حتى تنقضي عدتها
ثلاثة أشهر.
9 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن
دراج، عن بعض أصحابه أنه قال في رجل أعتق أم ولده ثم توفي عنها قبل أن
تنقضي عدتها، قال: تعتد بأربعة أشهر وعشر وإن كانت حبلى اعتدت بأبعد الأجلين
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه، والأخير محمول على الاستحباب
44 - باب وجوب العدة على الزانية إذا أرادت أن تتزوج الزاني أو غيره.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن بعض أصحابنا، عن عثمان
ابن عيسى، عن إسحاق بن جرير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: الرجل
يفجر بالمرأة ثم يبدو له في تزويجها، هل يحل له ذلك؟ قال: نعم إذا هو اجتنبها
حتى تنقضي عدتها باستبراء رحمها من ماء الفجور فله أن يتزوجها، وإنما يجوز
له تزويجها بعد أن يقف على توبتها. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد
عيسى، عن إسحاق بن جرير نحوه.
2 - الحسن بن علي بن شعبة في (تحف العقول) عن أبي جعفر محمد بن

(8) الفروع: ج 2 ص 132.
(9) الفروع: ج 2 ص 132 فيه: بعض أصحابه " أصحابنا خ ل ".
تقدم ما يدل على ذلك في 2 / 13 من نكاح العبيد.
الباب 44 فيه: 4 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 13، يب: ج 2 ص 207، أخرجه أيضا في 4 / 11 مما يحرم بالمصاهرة.
(2) تحف العقول: ص 454 (ط 2) والسائل يحيى بن أكثم، وفى ذيله: فانقطع يحيى.
476

علي الجواد عليه السلام أنه سئل عن رجل نكح امرأة على زنا أيحل له أن يتزوجها؟
فقال: يدعها حتى يستبرئها من نطفته ونطفة غيره إذ لا يؤمن منها أن تكون قد
أحدثت مع غيره حدثا كما أحدثت معه ثم يتزوج بها إن أراد فإنما مثلها مثل
نخلة أكل رجل منها حراما ثم اشتراها فأكل منها حلالا. أقول: وتقدم
ما يدل على ذلك بعمومه وإطلاقه في أحاديث الجنابة وعدة غير المدخول بها وفي
المهور وغير ذلك.
(28560) 3 - كقولهم عليهم السلام: إذا أدخله فقد وجبت العدة والغسل والمهر
والرجم.
4 - وقولهم عليهم السلام: العدة من الماء، وغير ذلك.
45 - باب ان عدة الذمية من الطلاق والموت كعدة الأمة فان
أسلمت في العدة فعدة الحرة
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب
عن ابن رئاب وابن بكير جميعا، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن
نصرانية كانت تحت نصراني وطلقها هل عليها عدة مثل عدة المسلمة؟ فقال: لا
لان أهل الكتاب " الكتابين. يب " مماليك للامام، ألا ترى أنهم يؤدون الجزية
كما يؤدي العبد الضريبة إلى مواليه، قال: ومن أسلم منهم فهو حر تطرح عنه
الجزية، قلت: فما عدتها إن أراد المسلم أن يتزوجها؟ قال: عدتها عدة الأمة
حيضتان أو خمسة وأربعون يوما قبل أن تسلم، قال: قلت له: فان أسلمت بعد ما

(3) تقدم في ج 1 في ب 6 من الجنابة وههنا في ب 54 من المهور.
(4) تقدم في 1 / 1.
تقدم ما يدل عليه في ج 1 في ب 6 من الجنابة وذيله.
الباب 45 فيه: حديثان:
(1) الفروع: ج 2 ص 132، يب: ج 2 ص 247 فيه، فما عدتها ان أراد المسلم ان يتزوجها؟ قال إن
أسلمت بعد ما طلقها كانت عدتها عدة المسلمة.
477

طلقها قال: إذا أسلمت بعد ما طلقها فإن عدتها عدة المسلمة، قلت: فان مات عنها
وهي نصرانية وهو نصراني فأراد رجل من المسلمين أن يتزوجها، قال: لا يتزوجها
المسلم حتى تعتد من النصراني أربعة أشهر وعشرا عدة المسلمة المتوفى عنها زوجها
قلت له: كيف جعلت عدتها إذا طلقت عدة الأمة، وجعلت عدتها إذا مات عنها
عدة الحرة المسلمة وأنت تذكر أنهم مماليك للامام؟ قال: ليس عدتها في
الطلاق كعدتها إذا توفي عنها زوجها، ثم قال: إن الأمة والحرة كلتيهما إذا
مات عنهما زوجهما سواء في العدة إلا أن الحرة تحد والأمة لا تحد. ورواه
الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله إلى قوله: كمثل عدتها إذا توفي
عنها زوجها.
2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن يعقوب
السراج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن نصرانية مات عنها زوجها وهو نصراني ما
عدتها؟ قال: عدة الحرة المسلمة أربعة أشهر وعشرا. ورواه الشيخ باسناده
عن محمد بن يعقوب وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس بن معروف
عن ابن محبوب.
46 - باب ان المشركة التي لها زوج إذا أسلمت وجب عليها ان
تعتد عدة الحرة المطلقة.
1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن
محبوب، عن علي بن رئاب، عن حمران، عن أبي جعفر عليه السلام في أم ولد لنصراني
أسلمت أيتزوجها المسلم؟ قال: نعم وعدتها من النصراني إذا أسلمت عدة الحرة
المطلقة ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء فإذا انقضت عدتها فليتزوجها إن شاءت.

(2) الفروع: ج 2 ص 133، يب: ج 2 ص 274 و 293.
الباب 46 فيه: حديثان:
(1) الفروع: ج 2 ص 133، يب: ج 2 ص 274.
478

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله.
(28565) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن
يونس قال: عدة العلجة إذا أسلمت عدة المطلقة إذا أرادت أن تزوج غيره.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما.
47 - باب ان من كان عنده أربع فطلق واحدة رجعيا لم يجز له
ان يتزوج أخرى حتى تنقضي عدة المطلقة، وإن كان غائبا صبر
تسعة أشهر.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد
عن حماد بن عثمان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في رجل له أربع نسوة
طلق واحدة منهن وهو غائب عنهن، متى يجوز له أن يتزوج؟ قال: بعد تسعة
أشهر وفيها أجلان: فساد الحيض وفساد الحمل.
2 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن
الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام
في حديث قال: وعن رجل جمع أربع نسوة وطلق واحدة فهل يحل له أن يتزوج
أخرى مكان التي طلق؟ قال: لا يحل له أن يتزوج أخرى حتى تعتد مثل
عدتها، وإن كان التي طلقها أمة اعتدت نصف العدة لان عدة الأمة نصف العدة
خمسة وأربعون يوما.

(2) الفروع: ج 2 ص 133.
راجع ب 9 مما يحرم بالكفر.
الباب 47 فيه: 3 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 104، ورواه الشيخ أيضا في التهذيب: ج 2 ص 267 باسناده عن محمد
ابن يعقوب مثله.
(2) يب: ج 2 ص 272، أورد صدره في 18 / 15 ذيله: سئل عن المرأة إذا اعتدت هل تحل
479

3 - أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره) عن النضر بن سويد، عن عبد الله
ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل تحته أربع نسوة فطلق إحداهن
قال: لا ينكح حتى تنقضي عدة التي طلق. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك
في استيفاء العدد وغيره ويأتي ما يدل عليه.
48 - باب ان من طلق زوجته رجعيا لم يجز له تزويج أختها حتى
تنقضي عدتها، وكذا المتعة إذا انقضت مدتها، ويجوز في العدة من
الطلاق البائن ومن الوفاة.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن
محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي بصير يعني المرادي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته عن رجل اختلعت منه امرأته أيحل له أن يخطب أختها من قبل أن تنقضي
عدة المختلعة؟ قال: نعم قد برئت عصمتها منه وليس له عليها رجعة. ورواه
الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
(28570) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد

لها ان تختضب في العدة؟ قال: لها أن تدهن وتكتحل وتمتشط وتصبغ وتلبس الصبغ وتختضب
بالحناء وتصنع ما شاء لغير ريبة " رينة ظ " من الزوج. وعن المرأة يموت. إلى آخر ما تقدم
في 7 / 29.
(3) فقه الرضا: ص 70.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 3 مما يحرم باستيفاء العدد راجع ب 48 ههنا.
الباب 48 فيه: 5 أحاديث وفى الفهرس 6.
(1) الفروع: ج 2 ص 124، يب: ج 2 ص 287، أورده أيضا في 1 / 12 من الخلع.
(2) الفروع: ج 2 ص 37، أورد ذيله في 9 / 29 مما يحرم بالمصاهرة، ورواه الشيخ في
التهذيب: ج 2 ص 196 وفى الاستبصار: ج 3 ص 170 باسناده عن محمد بن يعقوب، وفى
الاستبصار ونسخة من التهذيب: (أو بارأت). (ج 30)
480

عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل طلق امرأة أو اختلعت أو بانت أله أن
يتزوج بأختها؟ قال: فقال: إذا برئت عصمتها ولم يكن له عليها رجعة فله أن
يخطب أختها.
3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن
علي بن أبي حمزة، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: سألته عن رجل طلق امرأته أيتزوج
أختها؟ قال: لا حتى تنقضي عدتها، قال: وسألته عن رجل كانت له امرأة فهلكت
أيتزوج أختها؟ قال: من ساعته إن أحب. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين
ابن سعيد، عن القاسم، عن علي، عن أبي إبراهيم عليه السلام مثله.
4 - أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره) عن أحمد بن محمد بن أبي نصر
عن جميل بن دراج، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا اختلعت
المرأة من زوجها فلا بأس أن يتزوج أختها وهي في العدة.
5 - وعنه، عن المثنى، عن زرارة، وعن عبد الكريم، عن أبي بصير وعن
المفضل بن صالح، عن أبي أسامة جميعا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المختلعة إذا اختلعت
من زوجها ولم يكن له عليها رجعة حل له أن يتزوج أختها في عدتها.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة وغيرها.
49 - باب ان الحامل المطلقة إذا وضعت جاز لها أن تزوج ولم
يجز لها ان تمكن الزوج من نفسها حتى تخرج من النفاس.
1 - محمد بن الحسن باسناده عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، عن

(9) الفروع: ج 2 ص 37، يب: ج 2 ص 196، صا: ج 3 ص 171، أورد وسطه في 10 / 29 مما
يحرم بالمصاهرة.
(4 و 5) فقه الرضا: ص 70.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 24 وذيله مما يحرم بالمصاهرة وفى ب 27 و 28 هناك.
الباب 49 فيه: حديث
(1) يب: ج 2 ص 246 و 250 و 244، في الموضع الأخير: (قال: إذا وضعت تزوجت وليس لزوجها
481

أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المرأة تضع أيحل أن تزوج قبل أن تطهر؟ قال:
نعم وليس لزوجها أن يدخل بها حتى تطهر. وبإسناده عن محمد بن أحمد بن
يحيى باسناده عن عبد الله بن سنان نحوه. وباسناده، عن الصفار، عن محمد بن
عيسى بن عبيد، عن يونس بن عبد الرحمن، عن ابن أذينة وابن سنان، عن
أبي عبد الله عليه السلام نحوه. ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن ابن أبي عمير.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي النفاس وفي المصاهرة وتقدم ما ظاهره
المنافاة وذكرنا وجهه.
50 - باب ان الأمة إذا أعتقت في العدة الرجعية استأنفت عدة الحرة
وان أعتقت في العدة البائنة أتمت عدة الأمة
(28575) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن أبي عمير، عن جميل
وهشام بن سالم جميعا، عن أبي عبد الله عليه السلام في أمة طلقت ثم أعتقت قبل أن تنقضي
عدتها قال: تعتد بثلاث حيض، فإن مات عنها زوجها ثم أعتقت قبل أن تنقضي
عدتها فإن عدتها أربعة أشهر وعشر.
2 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب
عن أبي أيوب الخزاز، عن مرازم " مهزم خ ل " عن أبي عبد الله عليه السلام في أمة تحت حر

الخ) صا: ج 3 ص 191 فيه: (روى محمد بن أحمد بن يحيى باسناده عن عبد الله بن سنان. وروى
محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن يونس بن عبد الرحمن عن ابن أذينة وابن سنان)
وفيه: (قال إذا وضعت تتزوج وليس لزوجها) الفقيه: ج 2 ص 133، أورده أيضا في 1 / 41 مما
يحرم بالمصاهرة.
تقدم ما يدل على حكم الثاني في ج 1 في ب 7 من النفاس وذيله، وعلى الحكم الأول في ب 41 مما يحرم
بالمصاهرة راجع ههنا ب 9.
الباب 50 فيه: 4 أحاديث:
(1) الفقيه: ج 2 ص 178 فيه، عن هشام خ.
(2) يب: ج 2 ص 287، صا: ج 3 ص 366 فيه: مهزم.
482

طلقها على طهر بغير جماع تطليقة ثم أعتقت بعد ما طلقها بثلاثين يوما ولم تنقض
عدتها " قال: خ " فقال: إذا أعتقت قبل أن تنقضي عدتها اعتدت عدة الحرة
من اليوم الذي طلقها، وله عليها الرجعة قبل انقضاء العدة، فان طلقها تطليقتين
واحدة بعد واحدة ثم أعتقت قبل انقضاء عدتها فلا رجعة له عليها وعدتها عدة الأمة.
3 - وباسناده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن
أبي عبد الله عليه السلام في أمة كانت تحت رجل فطلقها ثم أعتقت قال: تعتد عدة الحرة
أقول: هذا مخصوص بالعدة الرجعية لما مر، ذكره الشيخ.
4 - وعنه، عن فضالة، عن القاسم بن " عن خ " بريد، عن محمد بن مسلم
عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا طلق الحر المملوكة فاعتدت بعض عدتها منه ثم
أعتقت فإنها تعتد عدة المملوكة. ورواه الصدوق باسناده عن فضالة.
أقول: هذا مخصوص بالعدة البائنة لما مر، ذكره الشيخ وغيره.
51 - باب ان عدة المدبرة الموطوءة أربعة أشهر وعشرة أيام
من موت سيدها.
1 - محمد بن الحسن باسناده، عن الحسن بن محبوب، عن داود الرقي
عن أبي عبد الله عليه السلام في المدبرة إذا مات عنها مولاها أن عدتها أربعة أشهر وعشرا
من يوم يموت سيدها إذا كان سيدها يطأها. الحديث. ورواه الكليني عن محمد
ابن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب. أقول: وتقدم ما يدل على
ذلك عموما.

(3) يب: ج 2 ص 286، صا: ج 3 ص 235.
(4) يب: ج 2 ص 287، صا: ج 3 ص 235، الفقيه: ج 2 ص 178.
الباب 51 فيه: حديث
(1) يب: ج 2 ص 248، صا: ج 3 ص 349، الفروع: ج 2 ص 132، أورد تمامه في 7 / 43.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 30 وذيله و ب 42 و 43.
483

52 - باب ان عدة المتعة إذا مات الزوج في المدة أربعة أشهر
وعشرا حرة كانت أو أمة وكذا الموطوءة بالملك وعلى الحرة
خاصة الحداد.
(28580) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن إسماعيل
عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة
يتزوجها الرجل متعة ثم يتوفى عنها زوجها، هل عليها العدة " عدة خ ل "؟ فقال:
تعتد أربعة أشهر وعشرا فإذا انقضت أيامها وهو حي فحيضة ونصف مثل ما يجب على
الأمة قال: قلت: فتحد؟ قال: فقال: نعم إذا مكثت عنده إياما فعليها العدة
وتحد وإذا كانت عنده يوما أو يومين أو ساعة من النهار فقد وجبت العدة كملا
ولا تحد.
2 - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن
زرارة، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام ما عدة المتعة إذا مات عنها الذي تمتع بها؟
قال: أربعة أشهر وعشرا، قال: ثم قال: يا زرارة كل النكاح إذا مات الزوج
فعلى المرأة حرة كانت أو أمة وعلى أي وجه كان النكاح منه متعة أو تزويجا أو ملك
يمين فالعدة أربعة أشهر وعشرا، وعدة المطلقة ثلاثة أشهر والأمة المطلقة عليها
نصف ما على الحرة، وكذلك المتعة عليها مثل ما على الأمة. ورواه الصدوق
باسناده عن عمر بن أذينة، والذي قبله باسناده عن صفوان بن يحيى مثله.
3 - وباسناده عن الصفار، عن الحسن بن علي، عن أحمد بن هلال

الباب 52 فيه: 4 أحاديث:
(1) يب: ج 2 ص 293، صا: ج 3 ص 350، الفقيه: ج 2 ص 150، أورد صدره أيضا في 5 / 22
من المتعة.
(2) يب: ج 2 ص 293، صا: ج 3 ص 350، الفقيه: ج 2 ص 150.
(3) يب: ج 2 ص 293، صا: ج 3 ص 351.
484

عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن أبيه علي بن يقطين، عن
أبي الحسن عليه السلام قال: عدة المرأة إذا تمتع بها فمات عنها خمسة وأربعون يوما.
أقول: هذا محمول على موت الزوج في العدة لا في المدة لما تقدم.
4 - وباسناده عن علي بن الحسن الطاطري، عن علي بن عبيد الله بن
علي بن أبي شعبة الحلبي، عن أبيه، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته
عن رجل تزوج امرأة متعة ثم مات عنها ما عدتها؟ قال: خمسة وستون يوما.
أقول: حمله الشيخ على الأمة بناء على ما تقدم من حكمه أن عدتها نصف عدة
الحرة في الوفاة إذا لم تكن أم ولد، وقد عرفت كثرة المعارضات له ومخالفته
للاحتياط فالأقرب حمله على التقية، وقد تقدم ما يدل على ذلك عموما وخصوصا.
53 - باب ان عدة المتعة إذا انقضت المدة قرآن، وان كانت لا تحيض
وهي في سن من تحيض فخمسة وأربعون يوما.
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد
ابن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: قال أبو جعفر عليه السلام: عدة
المتمتعة خمسة وأربعون يوما، والاحتياط خمسة وأربعون ليلة. ورواه الشيخ
بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
(28585) 2 - وقد تقدم حديث زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: عدة
المطلقة ثلاثة أشهر، والأمة المطلقة عليها نصف ما على الحرة، وكذلك المتعة عليها
مثل ما على الأمة.

(4) يب: ج 2 ص 293 فيه (عبيد الله بن علي) صا: ج 3 ص 351 فيه: علي بن عبد الله بن علي.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 30 وذيله.
الباب 53 فيه: حديثان
(1) الفروع: ج 2 ص 45، يب: ج 2 ص 295، أورده أيضا في 2 / 22 من المتعة.
(2) تقدم في 2 / 52.
485

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في المتعة.
54 - باب وجوب استبراء الأمة عند شرائها بحيضة وكذا عند سبيها
وعند بيعها وتفصيل احكام الاستبراء وعدد الإماء.
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن
الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة بن محمد، عن سماعة قال: سألته
عن رجل اشترى جارية وهي طامث أتستبرئ رحمها بحيضة أخرى أم تكفيه هذه
الحيضة؟ قال: لا بل تكفيه هذه الحيضة فان استبرأها بأخرى فلا بأس هي بمنزلة
فضل. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في نكاح العبيد والإماء وفي بيع
الحيوان.
55 - باب جواز خروج المعتدة من الطلاق من بيتها للحاجة
والضرورة، وحكم التعريض بالخطبة لذات العدة والتصريح بها.
1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن الحسن الصفار انه كتب
إلى أبي محمد الحسن بن علي عليهما السلام في امرأة طلقها زوجها ولم يجر عليها النفقة
للعدة وهي محتاجة هل يجوز لها أن تخرج وتبيت عن منزلها للعمل أو الحاجة؟
فوقع عليه السلام: لا بأس بذلك إذا علم الله الصحة منها. أقول: وتقدم ما يدل على
الحكم الثاني في المصاهرة.

تقدم ما يدل على ذلك في 5 و 8 / 4 من المتعة وههنا في 1 / 52 ويأتي ما يدل عليه في 4 / 17 من ميراث الأزواج
الباب 54 فيه: حديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 50.
تقدم ما يدل على احكام الاستبراء في ج 6 في ب 10 من بيع الحيوان وذيله وفى أبواب من نكاح العبيد راجعها
الباب 55 فيه: حديث:
(1) الفقيه: ج 2 ص 163.
تقدم ما يدل على حكم الخطبة في ب 37 مما يحرم بالمصاهرة.
486

(كتاب الخلع والمباراة)
1 - باب انه لا يصح الخلع ولا يحل العوض للزوج حتى تظهر
الكراهة من المرأة.
1 - محمد بن الحسن، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن
جميل بن دراج، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا قالت المرأة
لزوجها جملة لا أطيع لك أمرا مفسرا وغير مفسر حل له ما أخذ منها وليس له
عليها رجعة. ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن حمران، عن محمد بن مسلم
مثله. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله.
2 - وباسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن
زرعة، عن سماعة بن مهران قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: لا يجوز للرجل أن
يأخذ من المختلعة حتى تتكلم بهذا الكلام كله، فقال: إذا قالت: لا أطيع الله
فيك حل له أن يأخذ منها ما وجد.
(28590) 3 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير
عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يحل خلعها حتى تقول
لزوجها: والله لا أبر لك قسما ولا أطيع لك أمرا ولا أغتسل لك من جنابة ولأوطين

كتاب الخلع والمباراة فيه 14 بابا:
الباب 1 فيه: 9 أحاديث:
(1) يب: ج 2 ص 276، صا: ج 3 ص 316، الفقيه: ج 2 ص 171، الفروع: ج 2 ص 123، أخرجه
عن الكافي بالاسناد واسناد آخر عنه وعن الفقيه في 1 و 3 / 5.
(2) يب: ج 2 ص 276، صا: ج 3 ص 316، أورده أيضا في 6 / 4.
(3) الفروع: ج 2 ص 123 فيه: حل له أن يأخذ " ما أخذ خ " الفقيه: ج 2 ص 171، يب ج 2
ص 275، صا: ج 3 ص 315، أورد ذيله في 2 / 3.
487

فراشك ولآذنن عليك بغير إذنك، وقد كان الناس يرخصون فيما دون هذا، فإذا
قالت المرأة ذلك لزوجها حل له ما أخذ منها. الحديث. ورواه الصدوق باسناده
عن حماد مثله، وزاد: وقال عليه السلام: يكون الكلام من عندها يعني من غير أن تعلم.
4 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب الخزاز، عن محمد
ابن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المختلعة التي تقول لزوجها: اخلعني وأنا
أعطيك ما أخذت منك، فقال: لا يحل له أن يأخذ منها شيئا حتى تقول: والله
لا أبر لك قسما ولا أطيع لك أمرا، ولآذنن في بيتك بغير إذنك، فإذا فعلت ذلك
من غير أن يعلمها حل له ما أخذ منها. الحديث.
5 - وعنه، عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد
جميعا، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن المختلعة قال: لا يحل
لزوجها أن يخلعها حتى تقول: لا أبر لك قسما ولا أقيم حدود الله فيك، ولا أغتسل
لك من جنابة ولا وطين فراشك، وأدخلن بيتك من تكره من غير أن تعلم هذا ولا
يتكلمونهم وتكون هي التي تقول ذلك، الحديث.
6 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد
ابن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا خلع الرجل
امرأته فهي واحدة بائنة وهو خاطب من الخطاب ولا يحل له أن يخلعها حتى تكون
هي التي تطلب ذلك منه من غير أن يضربها وحتى تقول: لا أبر لك قسما، ولا
أغتسل لك من جنابة، ولأدخلن بيتك من تكره، ولأوطين فراشك، ولا أقيم
حدود الله فإذا كان هذا منها فقد طاب له ما أخذ منها.

(4) الفروع: ج 2 ص 123، يب: ج 2 ص 276، صا: ج 3 ص 315 فيها: (بغير إذنك ولأوطئن
فراشك غيرك فإذا فعلت ذلك) أورد ذيله في 3 / 3.
(5) الفروع: ج 2 ص 123، يب: ج 2 ص 275، صا: ج 3 ص 315، اقتصر الشيخ فيهما على الطريق
الثاني وفى الاستبصار: (ولا يتكلم هو) أورد ذيله في 4 / 4.
(6) الفروع: ج 2 ص 123، يب: ج 2 ص 276، صا: ج 3 ص 316.
488

7 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر
عن عبد الكريم، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس يحل خلعها حتى
تقول لزوجها، ثم ذكر مثل ما ذكر أصحابه ثم قال أبو عبد الله عليه السلام: وقد كان
يرخص للنساء فيما دون هذا، فإذا قالت لزوجها ذلك حل خلعها وحل لزوجها ما أخذ
منها. الحديث ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله. (28595) 8 - محمد بن علي بن الحسين باسناده، عن علي بن النعمان، عن
يعقوب بن شعيب، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الخلع إذا قالت: لا أغتسل لك
من جنابة، ولا أبر لك قسما، ولأوطين فراشك من تكرهه فإذا قالت له هذا
حل له ما أخذ منها.
9 - العياشي في تفسيره، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته
عن المختلعة كيف يكون خلعها؟ فقال: لا يحل خلعها حتى تقول: لا أبر لك قسما
ولا أطيع لك أمرا، ولأوطين فراشك، ولأدخلن عليك بغير إذنك، فإذا هي قالت
ذلك حل له خلعها، وحل له ما أخذ منها من مهرها وما زاد وذلك قول الله: " فلا
جناح عليهما فيما افتدت به " وإذا فعل ذلك فقد بانت منه وهي أملك بنفسها إن
شاءت نكحته، وإن شاءت فلا، فان نكحته فهي عنده على ثنتين. أقول:
ويأتي ما يدل على ذلك.
2 - باب عدم جواز الاضرار بالمرأة حتى تفتدي من الزوج وعدم
جواز طلب المرأة الخلع والطلاق اختيارا.
1 - محمد بن علي بن الحسين في (عقاب الأعمال) بسند تقدم في عيادة

(7) الفروع: ج 2 ص 123، يب: ج 2 ص 276، صا: ج 3 ص 316، أورد ذيله في 2 / 3.
(8) الفقيه: ج 2 ص 171 فيه: حل له أن يخلعها وحل له ما أخذ منها.
(9) تفسير العياشي: ج 2 ص 117 فيه: فقد بانت منه بتطليقة.
يأتي ما يدل على ذلك في 1 و 5 / 4 وفى 4 / 6 أن الخلع والمباراة من قبل المرأة، ويأتي في 4 / 7.
الباب 2 فيه: حديثان
(1) عقاب الأعمال: ص 47 و 48 فيه: ممن أجبر بامرأة حتى تختلع منه.
489

المريض عن النبي صلى الله عليه وآله في حديث قال: ومن أضر بامرأة حتى تفتدي منه نفسها
لم يرض الله له بعقوبة دون النار لان الله يغضب للمرأة كما يغضب لليتيم، ألا ومن
قال لخادمه أو لمملوكه أو لمن كان من الناس: لا لبيك ولا سعديك، قال الله له يوم
القيامة: لا لبيك ولا سعديك اتعس في النار، ومن ضار " خان خ ل " مسلما فليس
منا ولسنا منه في الدنيا والآخرة، وأيما امرأة اختلعت من زوجها لم تزل في
لعنة الله وملائكته ورسله والناس أجمعين حتى إذا نزل بها ملك الموت قال لها:
أبشري بالنار فإذا كان يوم القيامة قيل لها: ادخلي النار مع الداخلين، ألا وان الله
ورسوله بريئان من المختلعات بغير حق، ألا وان الله ورسوله بريئان ممن أضر
بامرأته حتى تختلع منه.
2 - محمد بن علي بن أحمد في (روضة الواعظين) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. أقول:
وتقدم ما يدل على ذلك.
3 - باب ان المختلعة لا تبين حتى تتبع بالطلاق.
1 - محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة عن
جعفر بن سماعة، عن موسى بن بكر، عن العبد الصالح عليه السلام قال: قال علي عليه السلام:

(2) روضة الواعظين: ص 313 فيه: في غير ما بأس.
راجع ب 1
الباب 3 فيه: 11 حديثا وفى الفهرست 10 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 123 يب..... صدر الحديث: جعفر بن سماعة ان جميلا شهد بعض أصحابنا
وقد أراد أن يخلع ابنته من بعض أصحابنا، فقال جميل للرجل: ما تقول رضيت بهذا الذي أخذت
وتركتها؟ قال: نعم، فقال لهم جميل: قوموا، فقالوا: يا با على ليس تريد تتبعها الطلاق؟ قال:
لا، قال: وكان جعفر بن سماعة يقول: يتبعها الطلاق في العدة، ويحتج برواية موسى بن بكر
عن العبد الصالح عليه السلام قال: قال علي عليه السلام.
490

المختلعة يتبعها الطلاق ما دامت في العدة. أقول: المراد بالعدة هنا عدة
الطهر أي لو حاضت بعد الخلع وقبل الطلاق لم يجز بل ينتظر الطهر.
(28600) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد
عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: فإذا قالت المرأة ذلك لزوجها
حل له ما أخذ منها، وكانت عنده على تطليقتين باقيتين، وكان الخلع تطليقة، وقال:
يكون الكلام من عندها، وقال: لو كان الامر إلينا لم نجز طلاقا إلا للعدة.
أقول: هذا يدل على أن ما تضمن أن الخلع طلاق ورد من باب التقية، وكذا
ما يأتي كما قاله الشيخ وغيره. وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن
أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه.
3 - وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن محمد بن
مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: فإذا قالت ذلك من غير أن يعلمها حل
له ما أخذ منها، وكانت تطليقة بغير طلاق يتبعها، وكانت بائنا بذلك، وكان خاطبا
من الخطاب. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله.
أقول: قد عرفت أنه محمول على التقية لما مضى ويأتي.
4 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: عدة المختلعة عدة المطلقة، وخلعها طلاقها من غير أن يسمى طلاقا

(2) الفروع: ج 2 ص 123 فيه: (حل له أن يأخذ " ما أخذ. خ ل " منها فكانت عنده على تطليقتين)
و 123 فيه وفى التهذيبين: (حل خلعها وحل لزوجها ما أخذ منها) يب: ج 2 ص 275 و 276، صا:
ج 3 ص 315 و 316 في الاسناد الأول من الاستبصار: (لا يكون الكلام من غيرها) وفى الثاني منه ومن
التهذيب: (ولا يكون الكلام الا من عندها) أورد صدره في 3 و 7 / 1.
(3) الفروع: ج 2 ص 123 يب: ج 2 ص 276، صا: ج 3 ص 315 فيها (فإذا فعلت ذلك) أورد
صدره في 4 / 1.
(4) الفقيه ج 2 ص 171، أورد بعده في 3 / 1 ذيله: حل له ما أخذ منها وكانت عنده على تطليقتين
باقيتين وكان الخلع تطليقة وقال عليه السلام: يكون الكلام من عندها يعنى من غير أن يعلم.
491

الحديث. أقول: تقدم وجهه.
5 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن علي بن
الحكم، وإبراهيم بن أبي بكر بن أبي سمال، عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن
الأول عليه السلام قال: المختلعة يتبعها الطلاق ما دامت في عدة.
6 - قال الشيخ: وقال أبو عبد الله عليه السلام: لو كان الامر إلينا لم نجز إلا
طلاق السنة.
(28605) 7 - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن الحسن بن
أيوب، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما سمعته منى
يشبه قول الناس فيه التقية، وما سمعت مني لا يشبه قول الناس فلا تقية فيه.
أقول: وفي معناه أحاديث كثيرة جدا يأتي بعضها في القضاء، وقد نقل الشيخ عن
ابن سماعة أنه استدل به على أن ما تضمن أن الخلع طلاق ورد من باب التقية
مضافا إلى القرائن والتصريحات.
8 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن سليمان
ابن خالد قال: قلت: أرأيت إن هو طلقها بعد ما خلعها أيجوز عليها؟ قال: ولم
يطلقها وقد كفاه الخلع، ولو كان الامر إلينا لم نجز طلاقا.
9 - وعنه، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام
عن المرأة تباري زوجها أو تختلع منه بشهادة شاهدين على طهر من غير جماع هل تبين

(5) يب: ج 2 ص 276، صا: ج 3 ص 317 فيه: سماك.
(6) يب: ج 2 ص 276.
(7) يب: ج 2 ص 276، صا: ج 3 ص 318.
(8) يب: ج 2 ص 277، صا: ج 3 ص 318.
(9) يب: ج 2 ص 276، فيه: خلع " خلعا خ " صا: ج 3 ص 318، الفروع: ج 2 ص 124 فيه:
(هل تبين منه؟ قال: إذا كان ذلك على ما ذكرت فنعم قال: قلت: قد روى) وفيه: (يتبعها الطلاق)
وفيه: (إذا خلعا) أورد قطعة منه أيضا في 2 / 7.
492

منه بذلك أو تكون امرأته ما لم يتبعها بطلاق؟ فقال: تبين منه وإن شاءت أن يرد
إليها ما أخذ منها وتكون امرأته فعلت، فقلت: فإنه قد روي لنا أنها لا تبين منه
حتى يتبعها بطلاق، قال: ليس ذلك إذا خلع، فقلت: تبين منه؟ قال: نعم.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد. أقول: حمله الشيخ
على التقية ويمكن حمله على الخلع المشتمل على لفظ الطلاق بمعنى أنه لا يحتاج
إلى طلاق مفرد، بل اشتماله على لفظ الطلاق كاف، وإن الخلع المجرد عن الطلاق
ليس بخلع معتبر شرعا.
10 - وعنه، عن محمد بن إسماعيل، عن صفوان، عن موسى بن بكر، عن
زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا يكون الخلع حتى تقول: لا أطيع لك أمرا
" إلى أن قال: " ولا يكون ذلك إلا عند سلطان، فإذا فعلت ذلك فهي أملك بنفسها
من غير أن يسمى طلاقا. أقول: قد عرفت وجهه وقد استدل به على أن
الأحاديث السابقة محمول على التقية لاعتباره السلطان.
11 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي
البختري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليه السلام أن عليا عليه السلام كان يقول في المختلعة
انها تطليقة واحدة. أقول: تقدم وجهه.
4 - باب ان المختلعة يجوز أن يأخذ منها زوجها أكثر من المهر
ولا يجوز ذلك في المباراة.
(28610) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير

(10) يب: ج 2 ص 276، صا: ج 3 ص 318، أورد ذيله في 5 / 4
(11) قرب الإسناد: ص 72.
راجع 4 / 6 و 4 / 7 و 3 / 10
الباب 4 فيه: 6 أحاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 124 فيه، (والمختلعة يؤخذ منها ما شاء أو تراضيا) يب: ج 2 ص 277 فيه:
493

عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: المباراة يؤخذ منها دون الصداق
والمختلعة يؤخذ منها ما شئت أو ما تراضيا عليه من صداق أو أكثر، وإنما صارت
المبارية يؤخذ منها دون الصداق والمختلعة يؤخذ منها ما شاء لان المختلعة تعتدي
في الكلام وتكلم بما لا يحل لها.
2 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن ابن
مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث المباراة قال: ولا يحل لزوجها
أن يأخذ منها إلا المهر فما دونه.
3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن
مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة قالت لزوجها: لك كذا وكذا وخل
سبيلي، فقال: هذه المباراة. أقول: هذا محمول على عدم الزيادة على المهر
لما مضى ويأتي.
4 - وعنه، عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن
خالد جميعا، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن المختلعة فقال: لا
يحل لزوجها أن يخلعها حتى تقول: لا أبر لك قسما " إلى أن قال: " فإذا اختلعت
فهي بائن، وله أن يأخذ من مالها ما قدر عليه، وليس له أن يأخذ من المباراة كل
الذي أعطاها. محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن يعقوب مثله وكذا
كل ما قبله.

ما شاءت أو تراضيا
(2) الفروع: ج 2 ص 124، يب: ج 2 ص 277، اقتصر المصنف هنا على اسناد، والحديث مذكور
في المصدر بأسانيد، وأورده بأسانيده وتمام متنه في 4 / 8.
(3) الفروع: ج 2 ص 124 يب...
(4) الفروع: ج 2 ص 123، يب: ج 2 ص 275، صا: ج 3 ص 315، اقتصر فيه على الاسناد الثاني
وفى المصادر كلها: فإذا هي اختلعت.
494

5 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل، عن صفوان
عن موسى، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا يكون الخلع حتى تقول: لا
أطيع لك أمرا ولا أبر لك قسما ولا أقيم لك حدا فخذ مني وطلقني، فإذا قالت
ذلك فقد حل له أن يخلعها بما تراضيا عليه من قليل أو كثير. الحديث.
(28615) 6 - وعنه، عن علي بن الحكم، عن زرعة بن محمد، عن سماعة بن
مهران قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: لا يجوز للرجل أن يأخذ من المختلعة حتى
تتكلم بهذا الكلام كله، فقال: إذا قالت: لا أطيع الله فيك حل له أن يأخذ منها
ما وجد. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
5 - باب ان طلاق المختلعة بائن لا رجعة فيه مع عدم الرجوع في
البذل ولا توارث بينهما لو مات أحدهما في العدة.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير
عن جميل، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا قالت المرأة لزوجها:
جملة لا أطيع لك أمرا مفسرا وغير مفسر حل له ما أخذ منها وليس له عليها
رجعة. ورواه الشيخ والصدوق كما مر.
2 - وبهذا الاسناد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الخلع والمباراة تطليقة بائن
وهو خاطب من الخطاب.

(5) يب: ج 2 ص 276، صا: ج 3 ص 318. أورد ذيله في 10 / 3.
(6) يب: ج 2 ص 276، صا: ج 3 ص 316، أورده أيضا في 2 / 1.
راجع 10 / 4 من المهور وتقدم ما يدل على ذلك في ب 1 ويأتي في 4 / 7.
الباب 5 فيه: 4 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 123، أخرجه عنه وعن التهذيب والفقيه في 1 / 1.
(2) الفروع: ج 2 ص 123، أورده أيضا في 1 / 8 من العدد.
495

3 - وعن حميد، عن ابن سماعة، عن عبد الله بن جبلة، عن جميل، عن
محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا قالت المرأة: والله لا أطيع لك أمرا
مفسرا أو غير مفسر حل له ما أخذ منها وليس له عليها رجعة. ورواه الصدوق
بإسناده عن حمران، عن محمد بن مسلم نحوه.
4 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن
أبي عبد الله، عن الحسن بن محمد بن القاسم الهاشمي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:
لا ترث المختلعة والمباراة والمستأمرة في طلاقها من الزوج شيئا إذا كان ذلك منهن
في مرض الزوج، وإن مات في مرضه، لان العصمة قد انقطعت منهن ومنه.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
6 - باب انه لا بد في الخلع والمباراة من شاهدين وكون المرأة
طاهرا طهرا لم يجامعها فيه أو حاملا.
(28620) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن
شاذان وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار جميعا، عن صفوان، عن
عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام هل يكون خلع أو مباراة إلا

(3) الفروع: ج 2 ص 123، الفقيه: ج 2 ص 171 فيه: (محمد بن حمران) وفيه: (إذا قالت
المرأة لزوجها: جملة لا أطيع لك أمرا مفسرة أو غير مفسرة) أخرجه عن الفقيه بالاسناد وعن
التهذيبين والكافي باسناد آخر في 1 / 1.
(4) يب: ج 2 ص 277، صا ج 3 ص 308، أورده أيضا في ج 8 في 1 / 15 من ميراث الزوجين.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 48 من العدد وههنا في 6 و 9 / 1، ويأتي في 4 و 6 / 6 و 4 / 7 و 1 / 12
ههنا وفى ج 8 في 6 / 13 من ميراث الأزواج.
الباب 6 فيه: 7 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 124. (ج 31)
496

بطهر؟ فقال: لا يكون إلا بطهر. 2 - وبالاسناد عن صفوان، عن عبد الله بن مسكان، عن محمد بن مسلم
عن أبي جعفر عليه السلام، وعن صفوان، عن عنبسة بن مصعب، عن سماعة، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: لا طلاق ولا تخيير ولا مباراة إلا على طهر من غير جماع بشهود.
3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن
العلا، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال: لا طلاق ولا خلع ولا
مباراة ولا خيار إلا على طهر من غير جماع. أقول. حكم التخيير قد تقدم
وجهه في الطلاق.
4 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن
محمد، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن حمران، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
لا يكون خلع ولا تخيير ولا مباراة إلا على طهر من المرأة من غير جماع وشاهدين
يعرفان الرجل ويريان المرأة ويحضران التخيير وإقرار المرأة أنها على طهر من
غير جماع يوم خيرها، قال: فقال له محمد بن مسلم: أصلحك الله ما إقرار المرأة
ههنا؟ قال: يشهد الشاهدان عليها بذلك للرجل حذار أن تأتي بعد فتدعي أنه
خيرها وهي طامث فيشهدان عليها بما سمعا منها وإنما يقع عليها الطلاق إذا اختارت
نفسها قبل أن تقوم، وأما الخلع والمباراة فإنه يلزمها إذا أشهدت على نفسها
بالرضا فيما بينها وبين زوجها بما يفترقان عليه في ذلك المجلس فإذا افترقا على شئ
ورضيا به كان ذلك جائزا عليها، وكانت تطليقة بائنة لا رجعة له عليها سمي طلاقا
أو لم يسم ولا ميراث بينهما في العدة، قال: والطلاق والتخيير من قبل الرجل
والخلع والمباراة يكون من قبل المرأة.
5 - وبإسناده عن علي بن الحسن، عن أخويه، عن أبيهما، عن محمد بن

(2 و 3) الفروع: ج 2 ص 124.
(4) يب: ج 2 ص 277، أورد صدره أيضا في 2 / 23 من مقدمات الطلاق.
(5) يب: ج 2 ص 277.
497

عبد الله، عن عبد الله بن بكير، عن محمد بن مسلم وأبي بصير، قالا: قال أبو عبد الله عليه السلام:
لا اختلاع إلا على طهر من غير جماع.
(28625) 6 - وعنه، عن أحمد بن الحسن، عن محمد بن عبد الله، عن علي
ابن حديد، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام وعن زرارة، ومحمد بن مسلم،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الخلع تطليقة (1) بائنة، وليس فيها رجعة، قال زرارة:
لا يكون إلا على مثل موضع الطلاق إما طاهرا وإما حاملا بشهود.
7 - وعنه، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة
ومحمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: لا مباراة إلا على طهر من غير جماع
بشهود. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
7 - باب ان المختلعة إذا رجعت في البذل صار الطلاق رجعيا
وجاز للزوج الرجعة، وكذا المباراة.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير
عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال في المختلعة: انها لا تحل له حتى
تتوب من قولها الذي قالت له عند الخلع.

(6) يب: ج 2 ص 277، صا: ج 3 ص 317 و 319، رواه فيهما بالاسناد مرتين وفى أحدهما:
المباراة تطليقة.
(7) يب: ج 2 ص 278.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 8 و 9 و 10 وفى 15 / 41 من مقدمات الطلاق، وههنا في 1 و 9 / 3 ويأتي
ما يدل عليه في 4 / 7 و 1 / 14.
الباب 7 فيه: 4 أحاديث وفى الفهرس 3:
(1) الفروع: ج 2 ص 123.
(1) هكذا في التهذيب: الخلع تطليقة بائنة، وفى الاستبصار في باب المباراة كما يأتي بهذا
السند والمتن: المباراة تطليقة بائنة. منه.
498

2 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن
إسماعيل بن بزيع، عن الرضا عليه السلام في حديث الخلع قال: وإن شاءت أن يرد
إليها ما أخذ منها وتكون امرأته فعلت.
3 - وبإسناده عن علي بن الحسن، عن العباس بن عامر، عن أبان بن
عثمان، عن فضل أبي العباس، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المختلعة إن رجعت في
شئ من الصلح يقول: لا رجعن في بضعك.
(28630) 4 - علي بن إبراهيم في تفسيره عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن سنان
يعني عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الخلع لا يكون إلا أن تقول المرأة لزوجها:
لا أبر لك قسما ولأخرجن بغير إذنك ولأوطين فراشك غيرك، ولا أغتسل لك
من جنابة أو تقول: لا أطيع لك أمرا أو تطلقني، فإذا قالت ذلك فقد حل له أن
يأخذ منها جميع ما أعطاها، وكل ما قدر عليه مما تعطيه من مالها فإن تراضيا
على ذلك على طهر بشهود فقد بانت منه بواحدة وهو خاطب من الخطاب، فان شاءت
زوجته نفسها وإن شاءت لم تفعل فان تزوجها فهي عنده على ثنتين باقيتين وينبغي
له أن يشترط عليها كما اشترط صاحب المباراة، وإن ارتجعت في شئ مما أعطيتني
فأنا أملك ببضعك، وقال: لا خلع ولا مباراة ولا تخيير إلا على طهر من غير
جماع بشهادة شاهدين عدلين، والمختلعة إذا تزوجت زوجا آخر ثم طلقها يحل
للأول أن يتزوجها، قال: ولا رجعة للزوج على المختلعة ولا على المباراة إلا أن
يبدو للمرأة فيرد عليها ما أخذ منها. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.

(2) يب: ج 2 ص 276، صا: ج 3 ص 318 فيه: (فان شاء ان يرد إليها) وفيه: (فعل) أخرج
تمامه عنهما وعن الكافي في 9 / 3.
(3) يب: ج 2 ص 277.
(4) تفسير القمي: ص 65.
تقدم ما يدل على ذلك في 4 / 6 ويأتي حكم المباراة في ب 8.
499

8 - باب ان المباراة تكون مع كراهة كل من الزوجين صاحبه.
1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: المباراة أن تقول المرأة لزوجها: لك ما عليك، واتركني فتركها
إلا أنه يقول لها: إن ارتجعت في شئ منه فأنا أملك ببضعك.
2 - قال: وروي أنه لا ينبغي له أن يأخذ منها أكثر من مهرها، بل يأخذ
منها دون مهرها، والمباراة لا رجعة لزوجها عليها.
3 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا
عن أحمد بن محمد بن خالد جميعا، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته
عن المباراة كيف هي؟ فقال: يكون للمرأة شئ على زوجها من مهر أو من غيره
ويكون قد أعطاها بعضه فيكره كل واحد منهما صاحبه فتقول المرأة لزوجها: ما
أخذت منك فهو لي، وما بقي عليك فهو لك، وأبارئك، فيقول الرجل لها: فان
أنت رجعت في شئ مما تركت فأنا أحق ببضعك. ورواه الشيخ باسناده
عن علي بن الحسن، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله
وأبي الحسن عليهما السلام مثله.
4 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن محمد بن
إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن أبي العباس محمد بن جعفر، عن أيوب بن
نوح، وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة جميعا، عن صفوان، عن ابن مسكان
عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المباراة تقول المرأة لزوجها: لك ما عليك
واتركني، أو تجعل له من قبلها شيئا فيتركها إلا أنه يقول: فان ارتجعت في

الباب 8 فيه: 5 أحاديث:
(1 و 2) الفروع: ج 2 ص 170.
(3) الفروع: ج 2 ص 124، يب: ج 2 ص 277 فيهما: شئ من صداقها أو من غيره.
(4) الفروع: ج 2 ص 124، يب: ج 2 ص 277، أورد ذيله في 2 / 4.
500

شئ فأنا أملك ببضعك، ولا يحل لزوجها أن يأخذ منها إلا المهر فما دونه.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
(28635) 5 - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمد بن زياد
عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المبارئة تقول لزوجها: لك ما عليك
وبارئني فيتركها، قال: قلت: فيقول لها: فان ارتجعت في شئ فأنا أملك
ببضعك؟ قال: نعم.
9 - باب ان طلاق المباراة بائن لا رجعة فيه إذا لم ترجع المرأة في
البذل ولا ميراث.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن
إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: قال أبو عبد الله عليه السلام
إن بارأت امرأة زوجها فهي واحدة وهو خاطب من الخطاب. محمد بن الحسن
باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
2 - وباسناده عن محمد بن يحيى مثله، وباسناده عن علي بن الحسن، عن
جعفر بن محمد بن حكيم، عن جميل بن دراج، عن إسماعيل الجعفي، عن
أحدهما عليهما السلام قال: المباراة تطليقة بائن وليس فيها رجعة.
3 - وعنه، عن عمرو بن عثمان، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب
عن حمران قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يتحدث قال: المباراة تبين من ساعتها من غير
طلاق ولا ميراث بينهما لان العصمة منها قد بانت ساعة كان ذلك منها ومن الزوج.
4 - وعنه، عن جعفر بن محمد بن حكيم، عن جميل بن دراج، عن

(5) الفروع: ج 2 ص 124. يأتي ما يدل على ذلك في 3 / 8.
الباب 9 فيه: 4 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 124، يب: ج 2 ص 277، صا: ج 3 ص 319.
(2) يب: ج 2 ص 277.
(3) يب: ج 2 ص 378، صا: چ 3 ص 319.
(4) يب: ج 2 ص 278، صا: ج 3 ص 319 فيه: المبارئة تبين من غير.
501

أبي عبد الله عليه السلام قال: المباراة تكون من غير أن يتبعها الطلاق. قال الشيخ
الذي أعمل عليه في المباراة أنه لا يقع بها فرقة ما لم يتبعها بطلاق، وهو مذهب جميع
أصحابنا المحصلين، وقوله: المباراة تكون إلى آخره نحمله على أنه تكون مباراة
وإن كان العقد ثابتا، ولو كان صريحا في الفرقة لحملناه على التقية حسب ما قدمناه
انتهى، ويحتمل الحمل على الانكار وعلى المباراة المشتملة على لفظ الطلاق فإنه
لا يحتاج إلى طلاق مفرد، وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه وعلى تساوي
حكم الخلع والمباراة.
10 - باب وجوب العدة على المختلعة والمباراة كعدة المطلقة.
(28640) 1 - محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمد بن
زياد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: عدة المختلعة عدة المطلقة
وخلعها طلاقها، قال: وسألته هل تمتع بشئ؟ قال: لا.
2 - وعنه، عن الحسن، عن جعفر بن سماعة، عن داود بن سرحان، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: في المختلعة قال: عدتها عدة المطلقة وتعتد في بيتها
والمختلعة بمنزلة المبارئة.
3 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن
أبي نصر، عن عبد الكريم، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: عدة المختلعة
مثل عدة المطلقة وخلعها طلاقها.

تقدم ما يدل على ذلك في ب 5 و 64 و 4 / 7 و ب 8 وتقدم في 9 / 3 جواز ارجاع الرجل البذل ورجوعه.
ويأتي ما يدل عليه في ب 10 وفى ج 8 في 6 / 13 من ميراث الأزواج.
الباب 10 فيه: 6 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 124.
(2) الفروع: ج 2 ص 124، يب: ج 2 ص 287، صا: ج 3 ص 336.
(3) الفروع: ج 2 ص 124.
502

4 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي
الوشا، عن أبان، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن عدة المختلعة كم
هي؟ قال: عدة المطلقة ولتعتد في بيتها والمبارئة بمنزلة المختلعة. محمد بن
الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله وكذا الثاني.
5 - وباسناده عن سعد، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن ابن مسكان
عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: عدة المبارئة والمختلعة والمخيرة عدة
المطلقة، ويعتددن في بيوت أزواجهن.
(28645) 6 - وباسناده عن الحسن بن محبوب، عن ابن بكير، عن زرارة، عن
أبي جعفر عليه السلام أنه قال عدة المختلعة خمسة وأربعون يوما. قال الشيخ
هذا محمول على الأمة أو على امرأة تحيض ثلاث مرات في هذه المدة لما مر.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
11 - باب عدم ثبوت المتعة للمختلعة.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير
عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المختلعة لا تمتع.
2 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن
أبي نصر، عن عبد الكريم، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تمتع المختلعة.
3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن

(4) الفروع: ج 2 ص 124، يب: ج 2 ص 287، صا: ج 3 ص 336.
(5 و 6) يب: ج 2 ص 287، صا: ج 3 ص 337.
تقدم ما يدل على ذلك في 9 / 1 وفى 2 و 4 و 11 / 3 وفى 4 / 7.
الباب 11 فيه: 4 أحاديث:
(1 و 2) الفروع: ج 2 ص 124.
(3) الفروع: ج 2 ص 124 فيه ابن البختري.
503

أبي " ابن خ " البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لكل
مطلقة متعة إلا المختلعة فإنها اشترت نفسها.
4 - محمد بن علي بن الحسين قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن المختلعة ألها
متعة؟ فقال: لا. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
12 - باب انه يجوز للزوج أن يتزوج أخت المختلعة قبل
انقضاء العدة.
(28650) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن
ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن
رجل اختلعت منه امرأته أيحل له أن يخطب أختها من قبل أن تنقضي عدة المختلعة؟
قال: نعم قد برءت عصمتها منه وليس له عليها رجعة. أقول: وتقدم ما يدل
على ذلك في المصاهرة وغيرها.
13 - باب ان المختلعة لا سكنى لها ولا نفقة.
1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن رفاعة بن موسى أنه سأل
أبا عبد الله عليه السلام عن المختلعة ألها سكنى ونفقة؟ فقال: لا سكنى لها ولا نفقة.

(4) الفقيه: ج 2 ص 171، أورده أيضا في 10 / 8 من النفقات.
تقدم ما يدل على ذلك في 4 / 50 من المهور و 1 / 10 ههنا.
الباب 12 فيه: حديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 124، أخرجه عنه وعن التهذيب في 1 / 48 من العدد.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 48 من العدد وذيله.
الباب 13 فيه: حديثان:
(1) الفقيه: ج 2 ص 171، أورده أيضا في 9 / 8 من النفقات.
504

2 - محمد بن يعقوب، عن حميد، عن الحسن، عن محمد بن زياد وصفوان
عن رفاعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المختلعة لا سكنى لها ولا نفقة. أقول:
وتقدم ما يدل على ذلك في العدد والنفقات.
14 - باب ان المباراة لا يشترط كونها عند سلطان.
1 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده
علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن امرأة بارأت
زوجها على أن له الذي لها عليه ثم بلغها أن سلطانا إذا رفع ذلك إليه وكان بغير
علم منه أبى ورد عليها ما أخذ منها، كيف تصنع؟ قال: فليشهد عليها شهودا على
مباراته إياها أنه قد دفع إليها الذي لها ولا شئ لها قبله. أقول: وتقدم
ما يدل على ذلك عموما.

(2) الفروع: ج 2 ص 124.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 8 من النفقات وفى ب 20 من العدد. راجع ههنا 2 و 4 / 10.
الباب 14 فيه: حديث:
(1) قرب الإسناد: ص 111 فيه: (وكان ذلك بغير علم) وفيه: كيف تصنع.
تقدم في 10 / 3 أن الخلع لا يكون الا عند سلطان، وتقدم في ب 8 أن المباراة تكون مع كراهة
كل من الزوجين صاحبه. ولم يزد شرطا على ذلك.
505

(كتاب الظهار)
1 - باب ان من قال لزوجته: أنت على كظهر أمي حرم عليه
وطؤها مع الشرائط حتى يكفر، وانه يحرم التلفظ بالظهار
1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن أبي عمير، عن أبان وغيره
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله يقال له: أوس بن
الصامت وكان تحته امرأة يقال لها: خولة بنت المنذر، فقال لها ذات يوم: أنت علي
كظهر أمي ثم ندم وقال لها: أيتها المرأة ما أظنك إلا وقد حرمت علي فجاءت
إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقالت: يا رسول الله إن زوجي قال لي: أنت علي كظهر أمي
وكان هذا القول فيما مضى يحرم المرأة على زوجها، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله: ما أظنك الا وقد حرمت عليه، فرفعت المرأة يدها إلى السماء فقالت: أشكو
إلى الله فراق زوجي فأنزل الله يا محمد: " قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها "
الآيتين، ثم أنزل الله عز وجل الكفارة في ذلك، فقال: " والذين يظاهرون من
نسائهم " الآيتين.
(28655) 2 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب
عن أبي ولاد الحناط، عن حمران، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن أمير المؤمنين عليه السلام
قال: إن امرأة من المسلمين أتت رسول الله صلى الله عليه وآله فقالت: يا رسول الله إن فلانا
زوجي قد نثرت له بطني، وأعنته على دنياه وآخرته، فلم ير مني مكروها وأنا
أشكوه إلى الله وإليك، قال: فما تشكينه؟ قالت: إنه قال لي اليوم: أنت علي
حرام كظهر أمي، وقد أخرجني من منزلي، فانظر في أمري، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله

كتاب الظهار فيه: 21 بابا: الباب 1 فيه: 4 أحاديث.
(1) الفقيه: ج 2 ص 172 فيه: (أشكو إليك) أورد تمام الآيتين في 7 / 1 من الكفارات.
(2) الفروع: ج 2 ص 126 فيه: (عمران) ولعله وهم، تفسير القمي: ص 667 فيهما: (فيك
وفى امرأتك) أورد ذيله في 1 / 2 ههنا وقطعة في 1 / 1 من الكفارات.
506

ما أنزل الله علي كتابا أقضي به بينك وبين زوجك، وأنا أكره أن أكون من
المتكلفين فجعلت تبكي وتشتكي ما بها إلى الله وإلى رسوله، وانصرفت فسمع الله
محاورتها لرسوله وما شكت إليه فأنزل الله عز وجل بذلك قرآنا: " بسم الله الرحمن
الرحيم * قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشكي إلى الله والله يسمع
تحاوركما " يعنى محاورتها لرسول الله صلى الله عليه وآله في زوجها " إن الله سميع بصير * الذين
يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم
ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور " فبعث رسول الله صلى الله عليه وآله إلى المرأة
فأتته فقال لها: جئني بزوجك، فأتته به فقال: أقلت لامرأتك هذه: أنت علي حرام
كظهر أمي؟ فقال: قد قلت ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: قد أنزل الله فيك قرآنا
فقرأ عليه ما أنزل الله من قوله: " قد سمع الله قول التي تجادلك " إلى قوله:
" إن الله لعفو غفور " فضم امرأتك إليك فإنك قد قلت منكرا من القول وزورا
قد عفا الله عنك، وغفر لك فلا تعد، فانصرف الرجل وهو نادم على ما قال لامرأته
وكره الله ذلك للمؤمنين بعد، فأنزل الله عز وجل: " الذين يظاهرون من نسائهم
ثم يعودون لما قالوا " يعني ما قال الرجل الأول لامرأته أنت علي حرام كظهر
أمي قال: فمن قالها بعد ما عفا الله وغفر للرجل الأول " ف‍ " ان عليه " تحرير رقبة من
قبل أن يتماسا " يعني مجامعتها " ذلكم توعظون به والله بما تعلمون خبير * فمن لم
يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا "
فجعل الله عقوبة من ظاهر بعد النهي هذا وقال " ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك
حدود الله " فجعل الله عز وجل هذا حد الظهار الحديث. ورواه علي بن إبراهيم
في تفسيره عن علي بن الحسين، عن محمد بن أبي عبد الله، عن الحسن بن محبوب مثله.
3 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دارج، عن
أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: سألناه عن الظهار متى يقع على صاحبه الكفارة؟

(3) الفروع: ج 2 ص 127، الفقيه: ج 2 ص 174 أخرجه عنهما وعن التهذيب في 4 / 10 وأورد
صدره في 2 / 4 راجعه ففيه شرح بقية اجزاء الحديث.
507

قال: إذا أراد أن يواقع امرأته. ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن
دراج مثله.
4 - علي بن الحسين المرتضى في رسالة (المحكم والمتشابه) نقلا من كتاب
تفسير النعماني بإسناده الآتي عن علي عليه السلام قال: وأما المظاهرة في كتاب الله
فإن العرب كانت إذا ظاهر رجل منهم من امرأته حرمت عليه إلى آخر الأبد
فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وآله كان بالمدينة رجل من الأنصار يقال له: أوس بن
الصامت، وكان أول رجل ظاهر في الاسلام فجرى بينه وبين امرأته كلام فقال
لها: أنت علي كظهر أمي ثم إنه ندم على ما كان منه، فقال: ويحك إنا كنا
في الجاهلية تحرم علينا الأزواج في مثل هذا قبل الاسلام، فلو أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله
تسأليه عن ذلك، فجاءت المرأة إلى رسول الله عليه السلام فأخبرته فقال لها: ما أظنك
إلا وقد حرمت عليه إلى آخر الأبد، فجزعت وبكت وقالت: أشكو إلى الله فراق
زوجي، فأنزل الله عز وجل: " قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها " إلى
قوله: " والذين يظاهرون من نسائهم " الآية، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله
: قولي لأوس زوجك: يعتق نسمة، فقالت: وأنى له نسمة، والله ما له خادم
غيري، قال: فيصوم شهرين متتابعين، قالت: إنه شيخ كبير لا يقدر على الصيام
قال: فمريه فليتصدق على ستين مسكينا، فقالت: وأنى له الصدقة؟ فوالله ما
بين لابتيها أحوج منا، قال: فقولي له: فليمض إلى أم المنذر فليأخذ منها شطر
وسق تمر فليتصدق به على ستين مسكينا، الحديث.

(4) المحكم والمتشابه: ص 88 فيه: " فجرى بينه وبين امرأته كلام وكانت امرأته تسمى خولة
بنت ثعلبة الأنصاري " وفيه: " فجاءت خولة بنت ثعلبة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقالت:
يا رسول الله زوجي ظاهر منى وهو أبو أولادي وابن عمى، وقد كان هذا الظهار في الجاهلية يحرم
الزوجات على الأزواج أبدا، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله " وفيه: فجزعت من ذلك
جزعا شديدا وبكت ثم قامت فرفعت يديها إلى السماء وقالت: إلى الله أشكو فراق زوجي فرحمها
ورحمها أهل البيت وبكوا لبكائها فأنزل الله.
508

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
2 - باب أنه لا يقع الظهار الا في طهر لم يجامعها فيه وشهادة شاهدين في حال البلوغ والعقل والاختيار.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن
أبي ولاد الحناط، عن حمران في حديث قال: قال أبو جعفر عليه السلام: لا يكون ظهار
في يمين ولا في إضرار ولا في غضب، ولا يكون ظهار إلا في ظهر من غير جماع
بشهادة شاهدين مسلمين. ورواه علي بن إبراهيم في تفسيره، عن علي بن
الحسين، عن محمد بن أبي عبد الله، عن الحسن بن محبوب مثله.
2 - وعنه عن أبيه، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة، عن
أبي جعفر عليه السلام في حديث أنه سأله كيف الظهار؟ فقال: يقول الرجل لامرأته
وهي طاهر من غير جماع: أنت علي حرام مثل ظهر أمي، وهو يريد بذلك الظهار
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب وكذا رواه الصدوق.
(28660) 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال: عمن

تقدم ما يدل على ذلك في 1 / 1 مما يحرم بالمصاهرة و ب 21 من نكاح العبيد ويأتي ما يدل
عليه في 2 / 1 و 3 / 3 و ب 4 و 9 وفى 5 / 13 و ب 16 ههنا وفى 6 / 1 من الكفارات.
الباب 2 فيه: 4 أحاديث:
(1) الفروع: 2 ص 126 فيه: (الا على طهر) تفسير القمي: ص 668، أورد صدره في 2 / 1
وقطعة منه في 1 / 1 من الكفارات.
(2) الفروع: ج 2 ص 127، يب: ج 2 ص 253، صا: ج 3 ص 258، الفقيه: ج 2 ص 127
في المصدر: (فكيف يكون قال: يقول) وفيه: (أمي وأختي) أورد صدره في 1 / 4 وقطعة
منه في 8 / 6.
(3) الفروع: ج 2 ص 127، الفقيه: ج 2 ص 172 فيه: (الا على موضع الطلاق) يب: ج 2 ص
254، صا: ج 3 ص 261.
509

أخبره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يكون الظهار إلا على مثل موضع الطلاق.
ورواه الصدوق مرسلا. محمد بن الحسن بإسناده عن ابن فضال مثله.
4 - وباسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن ابن
محبوب، عن أبي ولاد، عن حمران (1) عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال: لا
يكون ظهار إلا على طهر بغير جماع بشهادة شاهدين مسلمين. ورواه الصدوق
بإسناده عن الحسن بن محبوب. أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود.
3 - باب أنه لا يقع الظهار الا مع القصد والإرادة.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير
عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا طلاق إلا ما أريد
به الطلاق، ولا ظهار إلا ما أريد به الظهار. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن
يعقوب مثله.
2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن الحسن
عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: سألته عن الظهار الواجب فقال: الذي يريد به الرجل الظهار بعينه.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن.

(4) يب: ج 2 ص 253، صا: ج 3 ص 258 فيه (حمزة بن حمران) الفقيه: ج 2 ص 175
أورد صدره في 6 / 7 وقطعة منه في 10 / 6 و 2 / 7.
الباب 3 فيه: 3 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 127، يب: ج 2 ص 253.
(3) الفروع: ج 2 ص 128، يب ج 2 ص 253، الفقيه: ج 2 ص 175.
(1) في نسخة التي قابلت عليه: (حمزة بن حمران) في هذا الموضع فقط مع أنه ذكر قطعات
الحديث في مواضع اخر وفيها: حمران: وفى المصادر كلها الا الاستبصار: (حمران) وتقدم
في أول الباب عن الكافي أيضا (حمران) ولأجل ذلك لم نتغير الكتاب. رباني شيرازي.
510

ورواه الصدوق بإسناده عن عمار الساباطي مثله.
3 - محمد بن علي بن الحسين في (المقنع) قال: روي في رجل قال
لامرأته هي عليه كظهر أمه أنه ليس عليه شئ إذا لم يرد به التحريم. أقول:
وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.
4 - باب ان المظاهر لو شبه الزوجة بإحدى المحرمات بقصد
الظهار حرمت عليه حتى يكفر.
(28665) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب
عن ابن رئاب، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الظهار فقال: هو من كل
ذي محرم من أم أو أخت أو عمة أو خالة، ولا يكون الظهار في يمين، الحديث.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب وكذا رواه الصدوق.
2 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج قال: قلت
لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يقول لامرأته: أنت علي كظهر عمته أو خالته، قال:
هو الظهار، الحديث.
3 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن الجبار، عن صفوان، عن
سيف التمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يقول لامرأته: أنت علي

(3) المقنع: ص 30 و 27.
يأتي ما يدل على ذلك في ب 9.
الباب 4 فيه: 4 أحاديث.
(1) الفروع: ج 2 ص 127، يب: ج 2 ص 253، الفقيه: ج 2 ص 172 ذيله: قلت: فكيف
يكون؟ قال: يقول. إلى آخر ما تقدم في 2 / 2 وأورد قطعة في 8 / 6.
(2) الفروع: ج 2 ص 127، يب: ج 2 ص 253 ذيله: قال: وسألناه إلى آخر ما يأتي في 4 / 10.
و 3 / 1 ويأتي ذيله في 2 / 12.
(3) الفروع: ج 2 ص 128، يب ج 2 ص 253 فيهما: كظهر.
511

ظهر أختي أو عمتي أو خالتي قال: فقال: إنما ذكر الله الأمهات وإن هذا
لحرام. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله.
4 - وعنه، عن أبيه، عن صالح بن سعيد، عن يونس، عن بعض رجاله
عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث الظهار قال: وكذلك إذا هو قال: كبعض المحارم
فقد لزمته الكفارة.
5 - باب انه لا يقع الظهار قبل التزويج.
1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله
ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قال لامه: كل امرأة أتزوجها
فهي علي مثلك حرام، قال: ليس هذا بشئ. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
6 - باب أن الظهار لا يقع بقصد الحلف أو إرضاء الغير.
(28670) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن
محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال: ولا يكون
الظهار في يمين.
2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران، عن
ابن أبي عمير، عن عبد الله بن المغيرة وغيره قال: تزوج حمزة بن حمران بنت
بكير فلما كان في الليلة التي ادخل بها عليه قلن له النساء: أنت لا تبالي بالطلاق

(4) الفروع: ج 2 ص 129 فيه (كبعض ذوات المحارم) أورد صدره في 1 / 9.
الباب 5 فيه: حديث:
(1) الفقيه ج 2 ص 153.
الباب 6 فيه: 11 حديثا وفى الفهرس 10 أحاديث.
(1) الفروع: ج 2 ص 127، أورد ذيله في 2 / 2 وصدره في 1 / 4.
(2) الفروع: ج 2 ص 127 فيه: وعن ابن أبي عمير. (ج 32)
512

وليس هو عندك بشئ، وليس ندخلها عليك حتى تظاهر من أمهات أولادك، قال:
ففعل، فذكر ذلك لأبي عبد الله عليه السلام فأمره أن يقربهن.
3 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، وعن أبي العباس
الرزاز، عن أيوب بن نوح جميعا، عن صفوان، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله
ابن المغيرة قال: تزوج حمزة بن حمران ابنة بكير فلما أراد أن يدخل بها قال
له النساء: لسنا ندخلها عليك حتى تحلف لنا، ولسنا نرضى أن تحلف بالعتق لأنك
لا تراه شيئا، ولكن احلف لنا بالظهار، وظاهر من أمهات أولادك وجواريك فظاهر
منهن ثم ذكر ذلك لأبي عبد الله عليه السلام فقال: ليس عليك شئ ارجع إليهن.
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين، عن صفوان مثله.
4 - وعنه، عن ابن عبد الجبار، عن صفوان، عن أبي الحسن عليه السلام قال:
سألته عن الرجل يصلي الصلوات أو يتوضأ فيشك فيها بعد ذلك فيقول: إن أعدت
الصلاة أو أعدت الوضوء فامرأته عليه كظهر أمه، ويحلف على ذلك بالطلاق، فقال:
هذا من خطوات الشيطان ليس عليه شئ.
5 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن مهزيار قال: كتب
عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن عليه السلام جعلت فداك إن بعض مواليك يزعم أن الرجل
إذا تكلم بالظهار وجبت عليه الكفارة حنث أو لم يحنث، ويقول: حنثه كلامه بالظهار
وإنما جعلت عليه الكفارة عقوبة لكلامه، وبعضهم يزعم أن الكفارة لا تلزمه حتى
يحنث في الشئ الذي حلف عليه فان حنث وجبت عليه الكفارة وإلا فلا كفارة عليه
فوقع بخطه عليه السلام: لا تجب الكفارة حتى يجب الحنث. ورواه الشيخ باسناده
عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن أحمد، عن محمد بن عبد الله. أقول:

(3) الفروع: ج 2 ص 127، يب: ج 2 ص 253، صا: ج 3 ص 258 فيهما: صفوان وابن أبي عمير
عن ابن المغيرة عن ابن بكير قال: تزوج حمزة بن حمران بنت بكير.
(4) الفروع: ج 2 ص 127.
(5) الفروع: ج 2 ص 128، يب: ج 2 ص 253 فيه: عبد الله بن محمد قال: قلت له: ان بعض مواليك
513

الحنث هنا محمول على إرادة مخالفة الظهار وقصد الوطء كما يظهر من السؤال
وحمله الشيخ على مجرد التعليق بالشرط ويجوز حمله على التقية.
(28675) 6 - وعن محمد بن أبي عبد الله، عن معاوية بن حكيم، عن صفوان،
عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا حلف الرجل
بالظهار فحنث فعليه الكفارة قبل أن يواقع، فإن كان منه الظهار في غير يمين فإنما
عليه الكفارة بعد ما يواقع، قال معاوية بن حكيم: ليس يصح هذا على جهة النظر
لان أصحابنا رووا انه لا يكون الايمان إلا بالله، وكذلك نزل بها القرآن.
أقول: هذا محمول على التقية.
7 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن محمد بن الحسين، عن محمد بن
سنان قال: كتب معي عطية المدائني إلى أبي الحسن الأول عليه السلام يسأله قال:
قلت: امرأتي طالق على السنة إن أعدت الصلاة فأعدت الصلاة ثم قلت: امرأتي
طالق على الكتاب والسنة إن أعدت الصلاة فأعدت، ثم قلت: امرأتي طالق على
الكتاب والسنة إن أعدت الصلاة فأعدت، قال: فلما رأيت استخفافي بذلك قلت:
امرأتي علي كظهر أمي إن أعدت الصلاة، فأعدت، ثم قلت: امرأتي علي كظهر أمي
إن أعدت الصلاة فأعدت، ثم قلت: امرأتي علي كظهر أمي إن أعدت الصلاة
فأعدت، وقد اعتزلت أهلي منذ سنين: قال: فقال أبو الحسن الأول عليه السلام: الأهل
أهله ولا شئ عليه إنما هذا وشبهه من خطوات الشيطان.
8 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن ابن رئاب
عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال: لا يكون الظهار في يمين.

(6) الفروع: ج 2 ص 128 فيه: (على جهة النظر والأثر في غير هذا الأثر أن يكون الظهار لان أصحابنا
رووا ان الايمان لا يكون الا بالله) أورد قطعة منه أيضا في 6 / 16.
(7) قرب الإسناد: 125 في كلا الموضعين: (امرأتي طالق طلاق آل محمد على السنة) ولم يتكرر
فيه قوله: قلت: امرأتي على كظهر أمي.
(8) يب: ج 2 ص 253، صا: ج 3 ص 258، أورد ذيله في 2 / 2 وصدره في 1 / 4
514

9 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن البرقي
عن عبد الله بن بكير، عن حمزة بن حمران قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل
قال لامته: أنت علي كظهر أمي يرضي بذلك امرأته، قال: يأتيها ليس
عليه شئ.
10 - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد، عن
حمران، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا يكون ظهار في يمين الحديث. ورواه
الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، والذي قبله باسناده عن عبد الله بن بكير مثله
إلا أنه قال: يأتيها وليس عليها ولا عليه شئ.
(28680) 11 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن
علي بن فضال، عن عطية بن رستم قال: سألت الرضا عليه السلام عن رجل يظاهر من امرأته
قال: إن كان في يمين فلا شئ عليه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي
ما يدل عليه، ويأتي ما ظاهره المنافاة وهو محمول على مجرد التعليق بالشرط كما
قاله الشيخ وغيره.
7 - باب ان الظهار لا يقع في غضب ولا اضرار.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن

(9) يب ج 2 ص 253 فيه: (قال لامرأته) الفقيه: ج 2 ص 174، فيه: (حمران) فيه وفى التهذيب
يريد ان يرضى بذلك امرأته.
(10) يب: ج 2 ص 253 صا: ج 3 ص 258 فيه: (حمزة بن حمران) الفقيه: ج 2 ص 175، أورده
أيضا في 2 / 7 وذيله في 4 / 2.
(11) يب: ج 2 ص 253، صا: ج 3 ص 258.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 15 من مقدمات الطلاق وههنا في 1 / 2 ويأتي ما يدل عليه في ب 35.
من الايمان.
الباب 7 فيه: حديثان:
(1) الفروع: ج 2 ص 128، يب: ج 2 ص 253.
515

أبي نصر، عن الرضا عليه السلام قال: الظهار لا يقع على الغضب. محمد بن الحسن
باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أبي عبد الله البرقي، عن
أحمد بن محمد بن أبي نصر مثله.
2 - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد، عن
حمران، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا يكون ظهار في يمين ولا في إضرار ولا في غضب
الحديث. ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب. أقول: وتقدم
ما يدل على ذلك.
8 - باب ان الظهار قبل الدخول لا يقع.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن
علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن
الفضيل بن يسار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مملك ظاهر من امرأته فقال
لي: لا يكون ظهار ولا إيلاء حتى يدخل بها. ورواه الصدوق بإسناده
عن الحسن بن محبوب مثله. محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب مثله.
2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن حريز، عن محمد بن
مسلم، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قال في المرأة التي لم يدخل بها زوجها
قال: لا يقع عليها إيلاء ولا ظهار.

(2) يب: ج 2 ص 253، صا: ج 3 ص 258 فيه: (حمزة بن حمران) الفقيه: ج 2 ص 175، أورده
أيضا في 10 / 6 ذيله: ولا يكون إلى آخر ما تقدم في 4 / 2.
تقدم ما يدل على ذلك في 1 / 2.
الباب 8 فيه: حديثان:
(1) الفروع: ج 2 ص 128، الفقيه: ج 2 ص 172، يب: ج 2 ص 256 فيه: جميل بن دراج.
(2) يب: ج 2 ص 256.
516

9 - باب أن من قال: أنت على كظهر أمي أو قال: كيدها أو رجلها
أو أي عضو كان منها وقع الظهار مع نيته.
(28685) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صالح بن
سعيد، عن يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل قال لامرأته
أنت علي كظهر أمي أو كيدها أو كبطنها أو كفرجها أو كنفسها أو ككعبها، أيكون
ذلك الظهار؟ وهل يلزمه فيه ما يلزم المظاهر؟ قال: المظاهر إذا ظاهر من امرأته
فقال: هي عليه كظهر أمه أو كيدها أو كرجلها أو كشعرها أو كشئ منها ينوي
بذلك التحريم فقد لزمه الكفارة في كل قليل منها أو كثير. الحديث.
2 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن سهل بن زياد
عن غياث، عن محمد بن سليمان، عن أبيه، عن سدير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
قلت له: الرجل يقول لامرأته: أنت علي كشعر أمي أو ككفها أو كبطنها أو
كرجلها، قال: ما عنى به إن أراد به الظهار فهو الظهار.
10 - باب وجوب الكفارة على المظاهر إذا أراد الوطء وعدم
استقرارها فإذا طلق سقطت فان راجع وأراد الوطء وجبت وان خرجت
من العدة ثم تزوجها لم تجب.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن

الباب 9 فيه: حديثان:
(1) الفروع: ج 2 ص 129 فيه: (أو ككفها أيكون) أورد ذيله في 4 / 4.
(2) يب ج 2 ص 253.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 1 وذيله وفى 2 / 2 و 3 / 3 و ب 4.
الباب 10 فيه: 10 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 127، ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب في التهذيب: ج 2
517

الحكم، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل
ظاهر من امرأته ثم طلقها قبل أن يواقعها عليه كفارة؟ قال: لا. الحديث.
2 - وعنه، عن أحمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن
محبوب، عن أبي أيوب الخزاز، عن يزيد الكناسي قال: سألت أبا جعفر عليه السلام
عن رجل ظاهر من امرأته ثم طلقها تطليقة، فقال: إذا طلقها تطليقة فقد بطل
الظهار، وهدم الطلاق الظهار قلت: فله أن يراجعها؟ قال: نعم هي امرأته،
فان راجعها وجب عليه ما يجب على المظاهر من قبل أن يتماسا، قلت: فان تركها
حتى يخلو " يحل يه " أجلها وتملك نفسها ثم تزوجها بعد، هل يلزمه الظهار
قبل أن يمسها؟ قال: لا قد بانت منه وملكت نفسها. الحديث. ورواه الشيخ
باسناده عن الحسن بن محبوب مثله. ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب
عن أبي أيوب الخزاز، عن بريد بن معاوية قال: سألت أبا جعفر عليه السلام وذكر مثله.
3 - وبالاسناد عن ابن محبوب، عن العلا، عن محمد بن مسلم قال:
سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل ظاهر من امرأته ثم طلقها قبل أن يواقعها فبانت منه
هل عليه كفارة؟ قال: لا.
(28690) 4 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
جميل بن دارج، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: سألناه عن الظهار متى يقع على
صاحبه الكفارة؟ قال: إذا أراد أن يواقع امرأته؟ قلت: فإن طلقها قبل أن يواقعها
أعليه كفارة؟ قال: لا سقطت عنه الكفارة. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن

ص 255، وأخرج المصنف بعده عن الكافي والتهذيبين في 2 / 11 وصدره في 1 / 13، وذيله في 1 / 4
من الكفارات و 1 / 5 منها.
(2) الفروع: ج 2 ص 192، يب: ج 2 ص 254، الفقيه: ج 2 ص 173، أورد ذيله في 1 / 17
(3) الفروع: ج 2 ص 129، يب...
(4) الفروع: ج 2 ص 127، يب: ج 2 ص 253، الفقيه: ج 2 ص 174، أورده أيضا في 3 / 1 وصدره
في 2 / 4، بعده: قلت: فان صام بعضا فمرض إلى آخر ما يأتي في 1 / 3 من الكفارات، ذيله:
قال: وقال: ان الحر والمملوك. إلى آخر ما يأتي في 2 / 12.
518

يعقوب وكذا الذي قبله، ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن دراج مثله.
5 - وبالاسناد، عن جميل وابن بكير وحماد بن عثمان كلهم، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: المظاهر إذا طلق سقطت عنه الكفارة.
6 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار أو غيره، عن الحسن
ابن علي، عن علي بن عقبة، عن موسى بن أكيل النميري، عن بعض أصحابنا، عن
أبي عبد الله عليه السلام في رجل ظاهر ثم طلق، قال: سقطت عنه الكفارة إذا طلق قبل أن
يعاود المجامعة، قيل: فإنه راجعها قال: إن كان إنما طلقها لاسقاط الكفارة عنه
ثم راجعها فالكفارة لازمة له أبدا إذا عاود المجامعة، وإن كان طلقها وهو لا ينوي
شيئا من ذلك فلا بأس أن يراجع ولا كفارة عليه. أقول: قوله: فلا بأس
أن يراجع، لعله محمول على المراجعة بعد العدة بعقد جديد لما تقدم ويأتي.
7 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبان، عن
عبد الرحمن بن أبي عبد الله والحسن بن زياد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا طلق
المظاهر ثم راجع فعليه الكفارة.
8 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن أبي المغرا، عن الحلبي، قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يظاهر من امرأته ثم يريد أن يتم على طلاقها، قال:
ليس عليه كفارة، قلت: إن أراد أن يمسها؟ قال: لا يمسها حتى يكفر. الحديث
(28695) 9 - وبإسناده عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن
جعفر عليه السلام عن رجل ظاهر من امرأته ثم طلقها بعد ذلك بشهر أو شهرين فتزوجت ثم
طلقها الذي تزوجها فراجعها الأول، هل عليه الكفارة للظهار الأول؟ قال: نعم عتق
رقبة أو صيام أو صدقة. قال الشيخ: هذا محمول على التقية لأنه مذهب قوم من

(5 و 6) الفروع: ج 2 ص 128.
(7) يب: ج 2 ص 255.
(8) يب: ج 2 ص 255، صا: ج 3 ص 265، أورد تمامه في 4 / 15
(9) يب: ج 2 ص 255
519

المخالفين، انتهى ويحتمل الحمل على الاستحباب.
10 - الفضل بن الحسن الطبرسي في (مجمع البيان) قال: وأما ما ذهب إليه
أئمة الهدى من آل محمد عليهم السلام فهو أن المراد من العود إرادة الوطء أو نقض القول الذي
قاله، لان الوطء لا يجوز له إلا بعد الكفارة ولا يبطل حكم قوله الأول إلا بعد
الكفارة. أقول: (1) وتقدم ما يدل على بعض المقصود ويأتي ما يدل عليه.
11 - باب ان الظهار يقع من الحرة والأمة زوجة كانت أو مملوكة له.
1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، وعن
الرزاز، عن أيوب بن نوح، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: سألت
أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يظاهر من جاريته فقال: الحرة والأمة في ذا سواء.
ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمار ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن
سعيد، عن صفوان مثله.
2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلا
عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سئل عن الظهار على الحرة والأمة
قال: نعم.

(10) مجمع البيان: ج 9 ص 247.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 5 في 1 و 6 / 6 من الاعتكاف وههنا في ب 1 و 4 / 4 و 6 / 6، ويأتي ما
يدل عليه في 3 / 11 و ب 13 و 14 و 15 و 16 و 17 و 18 و 19.
الباب 11 فيه: 7 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 127، الفقيه: ج 2 ص 175، يب: ج 2 ص 256، صا: ج 3 ص 264.
(2) الفروع: ج 2 ص 127، يب: ج 2 ص 255 فيه: (قال: وسألته) صا: ج 3 ص 264، أورد
قبله في 1 / 10 وصدره في 1 / 13 وذيله في 1 / 4 من الكفارات و 1 / 5 منها.
(1) قوله أقول إلى (ما يدل عليه) ليس في الأصل.
520

3 - وعن علي عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن
أبي عبد الله أو أبي الحسن عليهما السلام في رجل كان له عشر جوار فظاهر منهن جميعا بكلام
واحد، فقال: عليه عشر كفارات. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب
مثله وكذا الذي قبله.
(28700) 4 - وباسناده، عن علي بن إسماعيل الميثمي، عن فضالة، عن ابن أبي
يعفور قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ظاهر من جاريته قال: هي مثل ظهار الحرة.
5 - وباسناده، عن علي بن الحسن بن فضال، عن علي بن أسباط، عن
العلا بن رزين القلا، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن
الظهار من الحرة والأمة؟ قال: نعم. الحديث.
6 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن
ابن بكير، عن حمزة بن حمران قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل جعل جاريته
عليه كظهر أمه قال: يأتيها وليس عليه شئ. قال الشيخ: هذا محمول على أنه أخل
بشرائط الظهار من الشاهدين أو الطهر أو غير ذلك، انتهى ويمكن حمله على قصد
الخلف بالظهار أو إرادة إرضاء الزوجة لما تقدم من قصة راوي هذا الحديث وهو
قريب من قول الشيخ.
7 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن
أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الرجل يظاهر من
أمته، فقال: كان جعفر يقول: يقع على الحرة والأمة الظهار.

(3) الفروع: ج 2 ص 128، يب: ج 2 ص 256، صا: ج 3 ص 263 أورده أيضا في 1 / 14.
(4) يب: ج 2 ص 256، صا: ج 3 ص 264.
(5) يب....
(6) يب: ج 2 ص 256، صا: ج 3 ص 264.
(7) قرب الإسناد: ص 160 فيه (قلت: فظاهر منها) يأتي صدره في 1 / 7 من الايلاء.
521

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما، ويأتي ما يدل عليه.
12 - باب أن الظهار يقع من الحر والعبد الا أن على العبد نصف
الكفارة صوم الشهر، وليس عليه عتق ولا اطعام.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن
أبي نجران، عن محمد بن حمران قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المملوك أعليه ظهار؟
فقال: عليه نصف ما على الحر صوم شهر، وليس عليه كفارة من صدقة ولا عتق.
ورواه الشيخ باسناده، عن الحسين بن سعيد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن حمران مثله.
(28705) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل
ابن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث الظهار قال: إن الحر والمملوك سواء
غير أن على المملوك نصف ما على الحر من الكفارة، وليس عليه عتق ولا صدقة
إنما عليه صيام شهر. ورواه الصدوق باسناده عن جميل بن دراج مثله إلى قوله
من الكفارة. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله إلى آخره.
3 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن

تقدم في الأبواب السابقة ما يدل على ذلك بعمومه راجع 9 / 6، ويأتي ما يدل عليه في ب 12
ويأتي في الأبواب الآتية ما يدل عليه عموما وفى 2 / 14 خصوصا.
الباب 12 فيه: 3 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 127، يب: ج 2 ص 256، الفقيه: ج 2 ص 175، رواه أحمد بن محمد
ابن عيسى في النوادر باسناده عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج ومحمد بن حمران. راجع
فقه الرضا: ص 61.
(2) الفروع: ج 2 ص 127 الفقيه: ج 2 ص 174: يب: ج 2 ص 253، أورد صدره في 2 / 4
وذكرنا هناك مواضع سائر قطعاته.
(3) الفروع: ج 2 ص 127.
522

أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن المملوك أعليه ظهار؟ فقال:
نصف ما على الحر من الصوم، وليس عليه كفارة صدقة ولا عتق. أقول:
وتقدم ما يدل على ذلك عموما.
13 - باب ان من ظاهر من امرأة واحدة مرات متعددة فعليه لكل
ظهار كفارة.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن
الحكم، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته، عن رجل
ظاهر من امرأته خمس مرات أو أكثر، فقال: قال علي عليه السلام: مكان كل مرة
كفارة. الحديث.
2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن
الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ظاهر من امرأته ثلاث مرات، قال: يكفر
ثلاث مرات الحديث. ورواه الصدوق بإسناده عن حماد مثله. محمد بن
الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله وكذا الذي قبله.
3 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير، عن عبد الله
ابن المغيرة، عن جميل، عن أبي عبد الله عليه السلام فيمن ظاهر من امرأته خمس عشرة

تقدم ما يدل على ذلك عموما في الأبواب السابقة.
الباب 13 فيه: 6 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 127، يب: ج 2 ص 255، صا: ج 3 ص 265. أورد بعده في 1 / 10
وأوعزنا هناك إلى مواضع قطعات الحديث.
(2) الفروع: ج 2 ص 127، الفقيه: ج 2 ص 174 يب: ج 2 ص 255، صا: ج 3 ص 365، أورد
ذيله في 2 / 15، ورواه أحمد بن محمد بن عيسى في النوادر عن محمد بن أبي عمير راجع فقه الرضا
ص 61.
(3) يب: ج 2 ص 256 فيه: (رجل) مكان جميل) صا: ج 3 ص 262.
523

مرة فقال: عليه خمس عشرة كفارة.
(28710) 4 - وباسناده، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلا، عن
محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل ظاهر من امرأته خمس مرات أو أكثر
ما عليه؟ قال: عليه مكان كل مرة كفارة. وعنه، عن محمد بن عيسى، عن ابن
أبي عمير، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله، ورواه الصدوق باسناده عن محمد
ابن مسلم نحوه.
5 - وباسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد
ابن سنان، عن أبي الجارود زياد بن المنذر قال: سأل أبو الورد أبا جعفر عليه السلام وأنا
عنده عن رجل قال لامرأته: أنت علي كظهر أمي مائة مرة، فقال أبو جعفر عليه السلام
يطيق لكل مرة عتق نسمة؟ قال: لا، قال: يطيق إطعام ستين مسكينا مائة مرة
قال: لا، قال: فيطيق صيام شهرين متتابعين مائة مرة؟ قال: لا، قال: يفرق بينهما.
ورواه الصدوق بإسناده عن زياد بن المنذر مثله.
6 - وباسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين بن أبي
الخطاب، عن ابن أبي نصر، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله عليه السلام
في رجل ظاهر من امرأته أربع مرات في كل مجلس واحدة، قال: عليه كفارة
واحدة. أقول: حمله الشيخ على أن المراد كفارة واحدة في الجنس كما
يأتي، ويمكن حمله على ما لو كرر الصيغة بقصد تأكيد الظهار الأول لا إنشاء
ظهار آخر، فإن القصد والإرادة شرط في الظهار كما مر، ويحتمل الحمل على
الانكار.

(4) يب: ج 2 ص 256، صا: ج 3 ص 262 فيه: (الحسين عن ابن أبي عمير) وفيه: في اسناد محمد
ابن مسلم: (قال علي عليه السلام عليه مكان) الفقيه: ج 2 ص 174 فيه: قال علي عليه السلام مكان.
(5) يب: ج 2 ص 256، صا: ج 3 ص 263، الفقيه: ج 2 ص 175 فيه: (زياد عن أبي الدرداء
انه سال أبا جعفر عليه السلام) أورده أيضا في 2 / 6 من الكفارات.
(6) يب: ج 2 ص 256 صا: ج 3 ص 263 فيهما: في مجلس واحد.
524

14 - باب ان من ظاهر من نساء متعددة وجب عليه لكل واحدة
كفارة وإن كان بلفظ واحد.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير
عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله أو أبي الحسن عليهما السلام في رجل كان له عشر
جوار فظاهر منهن جميعا كلهن بكلام واحد، فقال: عليه عشر كفارات.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
2 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان قال:
سأل الحسين بن مهران أبا الحسن الرضا عليه السلام عن رجل ظاهر من أربع نسوة، قال:
يكفر لكل واحدة كفارة، وسأله عن رجل ظاهر من امرأته وجاريته ما عليه؟
قال: عليه لكل واحدة منهما كفارة عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام
ستين مسكينا. أقول: أو هنا محمولة على التفصيل أو التقسيم لا التخيير لما يأتي
في محله ذكره الشيخ وغيره.
(28715) 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد
ابن يحيى الخزاز، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام في
رجل ظاهر من أربع نسوة، قال: عليه كفارة واحدة. ورواه الصدوق
بإسناده عن ابن فضال عن غياث. أقول: حمله الشيخ على أنه كفارة
واحدة في الجنس إما عتق أو صيام أو إطعام، ويمكن حمله على الانكار.

الباب 14 فيه: 3 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 128، يب: ج 2 ص 256، صا: ج 3 ص 263، أورده أيضا في 3 / 11.
(2) الفروع: ج 2 ص 128.
(3) يب: ج 2 ص 256، صا: ج 3 ص 263، الفقيه: ج 2 ص 175.
525

15 - باب ان المظاهر إذا جامع قبل الكفارة عالما لزمه كفارة أخرى
ولم يحل له الوطء حتى يكفر.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير
عن عمر بن أذينة، عن زرارة، وغير واحد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه
قال: إذا واقع المرة الثانية قبل أن يكفر فعليه كفارة أخرى ليس في هذا
اختلاف.
2 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن
أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: فإن واقع - يعني المظاهر - قبل أن يكفر؟ قال:
يستغفر الله ويمسك حتى يكفر. ورواه الصدوق باسناده عن حماد، ورواه
الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله. أقول: هذا محمول على أنه
يكفر كفارتين لما مضى ويأتي، قاله الشيخ.
3 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن
أبان، عن الحسن الصيقل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يظاهر من
امرأته، قال: فليكفر، قلت: فإنه واقع قبل أن يكفر، قال: أتى حدا من حدود
الله عز وجل فليستغفر الله وليكف حتى يكفر. ورواه الصدوق باسناده عن
أبان، قال الصدوق: يعني في الظهار الذي يكون بشرط، فأما الظهار الذي ليس بشرط
فمتى جامع صاحبه قبل أن يكفر لزمه كفارة أخرى، انتهى ويحتمل ما مر.

الباب 15 فيه: 9 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 128، يب: ج 2 ص 255، صا: ج 3 ص 265 فيه: خلاف.
(2) الفروع: ج 2 ص 127، الفقيه: ج 2 ص 174، يب: ج 2 ص 255، صا: ج 3 ص 265، أورد
صدره في 2 / 13، ورواه أحمد بن محمد بن عيسى في النوادر عن ابن أبي عمير. راجع فقه الرضا: ص 61
(3) الفروع: ج 2 ص 128، الفقيه ج 2 ص 173.
526

4 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن أبي المغرا، عن
الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يظاهر من امرأته ثم يريد أن يتم
على طلاقها، قال: ليس عليه كفارة، قلت: إن أراد أن يمسها؟ قال: لا يمسها
حتى يكفر، قلت: فان فعل فعليه شئ؟ قال: إي والله إنه لآثم ظالم، قلت:
عليه كفارة غير الأولى؟ قال: نعم يعتق أيضا رقبة.
(28720) 5 - وباسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن
سعيد، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحسن الصيقل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (1)
قلت له: رجل ظاهر من امرأته فلم يف، قال: عليه الكفارة من قبل أن يتماسا
قلت: فإنه أتاها قبل أن يكفر قال: بئس ما صنع، قلت: عليه شئ؟ قال: أساء
وظلم، قلت: فيلزمه شئ؟ قال: رقبة أيضا.
6 - وباسناده، عن علي بن إسماعيل، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن
البختري، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام متى تجب الكفارة على
المظاهر؟ قال: إذا أراد أن يواقع، قال: قلت: فان واقع قبل أن يكفر؟ قال:
فقال: عليه كفارة أخرى.
7 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن أحمد العلوي، عن
عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليهم السلام
في حديث قال: أتى رجل من الأنصار من بني النجار رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: إني
ظاهرت من امرأتي فواقعتها قبل أن أكفر، قال: وما حملك على ذلك؟ قال:

(4) يب ج 2 ص 255، صا: ج 3 ص 265، أورد صدره أيضا في 8 / 10.
(5) يب: ج 2 ص 254 و 255، صا: ج 3 ص 262 و 265، أورد صدره أيضا في 11 / 16
(6) يب: ج 2 ص 255.
(7) يب: ج 2 ص 255، صا: ج 3 ص 266 سقط عنه: (وان يستغفر بالله) الفروع: ج 2 ص 128.
أورد صدره في 1 / 2.
(1) رواه الشيخ أربع مرات منه.
527

رأيت بريق خلخالها وبياض ساقها في القمر فواقعتها، فقال له النبي صلى الله عليه وآله:
لا تقربها حتى تكفر، وأمره بكفارة الظهار وأن يستغفر الله. أقول: حمله
الشيخ على أنه أمره بكفارتين، وجوز حمله على من فعل ذلك جاهلا أو ناسيا لما يأتي.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام وذكر نحوه إلا أنه قال: وأمره
بكفارة واحدة. أقول: هذا يحتمل النسخ ويحتمل إرادة الاتحاد في الجنس
كما مر، ويحتمل أن يكون الرجل كان عاجزا عما زاد عن كفارة واحدة فيكون
الاستغفار كفارة أخرى، ويحتمل كونه جاهلا كما قال الشيخ، ويحتمل كون
ظهاره مشروطا بالمواقعة ويكون الامر بالاستغفار لأجل التلفظ بالظهار.
8 - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة
عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: الظهار لا يقع إلا على الحنث
فإذا حنث فليس له أن يواقعها حتى يكفر فان جهل وفعل فإنما عليه كفارة واحدة.
وباسناده عن الحسين سعيد، عن ابن أبي عمير مثله.
9 - وباسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن
صفوان بن يحيى، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام إن الرجل
إذا ظاهر من امرأته ثم غشيها قبل أن يكفر فإنما عليه كفارة واحدة ويكف
عنها حتى يكفر. أقول: تقدم الوجه في مثله، ويأتي ما ظاهره المنافاة
وعدم وجوب كفارة على المظاهر بالوطء أصلا وأنه محمول على تعليق الظهار
على الوطء.

(8) يب: ج 2 ص 255 و 253. صا: ج 3 ص 259 و 266 في الطريق الأول من الاستبصار: (محمد
ابن الحسن) وفى الطريق الثاني منه ومن التهذيب: (كان عليه كفارة واحدة) أورده أيضا في 9 / 16.
(9) يب: ج 2 ص 255، صا: ج 3 ص 266.
يأتي ما ينافي ذلك في ب 16. (ج 33)
528

16 - باب جواز تعليق الظهار على الشرط وكون الشرط هو الوطء
وأنه لا يقع الظهار قبل حصوله.
(28725) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن
إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: الظهار ضربان: أحدهما فيه الكفارة قبل المواقعة، والآخر
بعده، فالذي يكفر قبل المواقعة الذي يقول: أنت علي كظهر أمي، ولا يقول: إن
فعلت بك كذا وكذا، والذي يكفر بعد المواقعة الذي يقول: أنت علي كظهر أمي إن
قربتك. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد
، عن صفوان، عن ابن أبي عمير مثله.
2 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، وعن الرزاز
عن أيوب بن نوح جميعا، عن صفوان، عن أبي عيينة، عن زرارة، قال: قلت
لأبي جعفر عليه السلام: إني ظاهرت من أم ولدي ثم وقعت عليها ثم كفرت، فقال:
هكذا يصنع الرجل الفقيه إذا وقع كفر. أقول: هذا محمول على جعل
الوطء شرط الظهار.
3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير
عن رجل قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: إني قلت لامرأتي: أنت علي كظهر أمي
إن خرجت من باب الحجرة، فخرجت فقال: ليس عليك شئ، فقلت: إني

الباب 16 فيه: 13 حديثا وفى الفهرس 12:
(1) الفروع: ج 2 ص 128، يب: ج 2 ص 253. صا: ج 3 ص 260.
(2) الفروع: ج 2 ص 128.
(3) الفروع: ج 2 ص 127، يب: ج 2 ص 254، صا: ج 3 ص 261 فيها: (عن رجل من أصحابنا
عن رجل قال) وفى الاستبصار: " محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد " وفيه في الموضعين: " انى
قوى " الفقيه: ج 2 ص 174.
529

أقوى على أن أكفر، فقال: ليس عليك شئ، فقلت: إني أقوى على أن أكفر رقبة
ورقبتين، فقال: ليس عليك شئ قويت أو لم تقو. ورواه الشيخ باسناده عن
محمد بن يعقوب، ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن علي بن فضال أن رجلا
قال لأبي الحسن عليه السلام وذكر الحديث. أقول: هذا محمول على قصد اليمين
وإن الكفارة المنفية كفارة اليمين ويحتمل الحمل على إرادة عدم لزوم الكفارة
قبل إرادة الوطء إذ لا تجب بمجرد حصول الشرط.
4 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن القاسم بن محمد الزيات
قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام إني ظاهرت من امرأتي، فقال: كيف قلت؟ قال:
قلت: أنت علي كظهر أمي إن فعلت كذا وكذا، فقال لي: لا شئ عليك ولا تعد.
ورواه الشيخ باسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي سعيد الآدمي، عن القاسم
ابن محمد الزيات مثله.
5 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة
عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل ظاهر ثم واقع قبل أن يكفر، فقال
لي: أوليس هكذا يفعل الفقيه. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إسماعيل
عن ابن أبي عمير. أقول: حمله الشيخ على تعليق الظهار بالوطء لما مضى
ويأتي.
(28730) 6 - وعن محمد بن أبي عبد الله، عن معاوية بن حكيم، عن صفوان،
عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: إن كان منه الظهار
في غير يمين فإنما عليه الكفارة بعد ما يواقع. أقول: تقدم وجهه.
7 - محمد بن الحسن باسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عبد الرحمن

(4) الفروع: ج 2 ص 128، يب: ج 2 ص 253، صا: ج 3 ص 260 فيه، أحمد بن محمد بن يحيى
(5) الفروع: ج 2 ص 128، يب: ج 2 ص 255، صا: ج 3 ص 267.
(6) الفروع: ج 2 ص 128، أورد تمامه في 6 / 6.
(7) يب: ج 2 ص 253، صا: ج 3 ص 259 فيه: (يكفره قبل أن يواقع) ومثله في التهذيب الا ان
530

ابن أبي نجران، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الظهار ظهاران
فأحدهما أن يقول: أنت علي كظهر أمي ثم يسكت، فذلك الذي يكفر، فإذا
قال: أنت علي كظهر أمي إن فعلت كذا وكذا ففعل وحنت فعليه الكفارة
حين يحنث.
8 - وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن
ابن الحجاج قال: الظهار على ضربين، في أحدهما الكفارة، إذا قال: أنت علي
كظهر أمي ولا يقول: أنت علي كظهر أمي إن قربتك.
9 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة، عن حريز، عن
محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: الظهار لا يقع إلا على الحنث، فإذا حنث
فليس له أن يواقعها حتى يكفر، فان جهل وفعل كان عليه كفارة واحدة.
10 - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان
عن سعيد الأعرج، عن موسى بن جعفر عليه السلام في رجل ظاهر من امرأته فوفى قال:
ليس عليه شئ.
(28735) 11 - وعنه، عن الحسين، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن
الحسن الصيقل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: رجل ظاهر من امرأته فلم يف،
قال: عليه الكفارة من قبل أن يتماسا. الحديث.
12 - وباسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن موسى بن عمر، عن

فيه: يكفر.
(8) يب: ج 2 ص 253، صا: ج 3 ص 260.
(9) يب: ج 2 ص 253، صا: ج 3 ص 259، أورده بالاسناد واسناد آخر في 8 / 15 راجعه.
(10) يب: ج 2 ص 254، صا: ج 3 ص 262.
(11) يب: ج 2 ص 254 و 255، صا: ج 3 ص 262 و 265، أورد تمامه في 5 / 15.
(12) يب: ج 2 ص 254، صا: ج 3 ص 260 فيهما: عبد الرحمن بن أبي نجران قال: سأل صفوان
ابن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج وأنا حاضر عن الظهار قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام.
531

عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سمعت أبا عبد الله
عليه السلام يقول: إذا قال الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمه لزمه الظهار، قال
لها دخلت أو لم تدخلي خرجت أو لم تخرجي أو لم يقل لها شيئا فقد لزمه الظهار.
13 - وقد تقدم حديث ابن فضال عمن أخبره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
لا يكون الظهار إلا على مثل موضع الطلاق. أقول: خصه الشيخ بغير التجرد
عن الشرط من شروط الطلاق، وقد تقدم ما يدل على المقصود عموما، ويأتي
ما يدل عليه.
17 - باب ان المرأة إذا رفعت أمرها إلى الحاكم فعليه أن يجبر
المظاهرة على الكفارة والوطء ان لم يطلق مع قدرته لا مع عجزه
عن الكفارة.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن
علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب. عن أبي أيوب، عن يزيد
الكناسي، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال: قلت له: فان ظاهر منها ثم تركها
لا يمسها إلا أنه يراها متجردة من غير أن يمسها هل عليه في ذلك شئ؟ قال:

(13) تقدم في 3 / 2. روى أحمد بن محمد بن عيسى في النوادر عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن
ابن الحجاج قال: المظاهر إذا قال لامرأته: أنت على كظهر أمي ولا يقول: ان فعلت كذا وكذا فعليه
كفارة قبل ان يواقع، وان قال: أنت على كظهر أمي ان قربتك كفر بعد ما يقربها.
راجع فقه الرضا: ص 61.
تقدم ما يدل على ذلك عموما في الأبواب السابقة.
الباب 17 فيه: حديث
(1) الفروع: ج 2 ص 129 يب: ج 2 ص 254، الفقيه: ج 2 ص 173 فيها: (فان ظاهر منها
فلم يمسها وتركها لا يمسها الا أنه يراها متجردة من غير أن يمسها هل يلزمه في ذلك شئ؟)
أورد صدره في 2 / 10.
532

هي امرأته وليس يحرم عليه مجامعتها، ولكن يجب عليه ما يجب على المظاهر قبل أن يجامع وهي امرأته، قلت: فان رفعته إلى السلطان وقالت: هذا زوجي وقد ظاهر مني
وقد أمسكني لا يمسني مخافة أن يجب عليه ما يجب على المظاهر، فقال: ليس عليه أن
يجبر على العتق والصيام والاطعام إذا لم يكن له ما يعتق ولم يقو على الصيام ولم
يجد ما يتصدق به قال: فإن كان يقدر على أن يعتق فان على الامام أن يجبره على
العتق أو الصدقة من قبل أن يمسها ومن بعد ما يمسها. ورواه الشيخ بإسناده
عن الحسن بن محبوب وكذا رواه الصدوق إلا أنه قال: عن بريد بن معاوية.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
18 - باب ان المظاهر لا يجبر على الكفارة والوطء أو الطلاق الا
بعد ثلاثة أشهر من حين المرافعة، وخصال الكفارة وأحكامها.
1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن
الحسين، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل
ظاهر من امرأته قال: إن أتاها فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام
ستين مسكينا وإلا ترك ثلاثة أشهر فان فاء وإلا أوقف حتى يسأل لك حاجة في
امرأتك أو تطلقها فان فاء فليس عليه شئ وهي امرأته وإن طلق واحدة فهو أملك
برجعتها. أقول: قوله: فان فاء محمول على التكفير والوطء معا، ويأتي ما
يدل على أحكام الكفارات، ولفظ أو هنا للتقسيم لا للتخيير لما يأتي.

راجع 18
الباب 18 فيه: حديث
(1) يب: ج 2 ص 252 و 256، صا: ج 3 ص 255، أورد صدره أيضا في 4 / 1 من الكفارات.
يأتي ما يدل على أحكام الكفارات في أبوابها بعد ذلك.
533

19 - باب حكم اجتماع الايلاء والظهار.
(28740) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده، عن السكوني قال: قال علي عليه السلام
في رجل آلى من امرأته وظاهر منها في كلمة واحدة، قال: عليه كفارة واحدة.
20 - باب انه لا يقع ظهار على طلاق ولا طلاق على ظهار.
1 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق عليه السلام: لا يقع
ظهار على " عن خ ل " طلاق ولا طلاق على " عن خ ل " ظهار. أقول: فسره بعض
فقهائنا بأنه لا يقع أحدهما مع إرادة الآخر فتكون على بمعنى مع كما قالوه في
قوله تعالى: " ويطعمون الطعام على حبه " وقوله تعالى: " وإن ربك لذو مغفرة
للناس على ظلمهم " وغير ذلك.
21 - باب ان المرأة لو ظاهرت من زوجها لم يقع.
1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن السكوني قال: قال أمير المؤمنين
عليه السلام: إذا قالت المرأة: زوجي علي كظهر أمي فلا كفارة عليهما.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني.

الباب 19 فيه: حديث:
(1) الفقيه: ج 2 ص 174.
الباب 20 فيه: حديث:
(1) الفقيه: ج 2 ص 175.
الباب 21 فيه: حديث:
(1) الفقيه: ج 2 ص 175، الفروع: ج 2 ص 128 فيه: (زوجي على حرام) وفيه وفى الفقيه:
(فلا كفارة عليها) أورد ذيله في 8 / 15.
534

(كتاب الايلاء والكفارات)
(أبواب الايلاء)
1 - باب انه لا يقع بغير يمين وان هجر الزوجة سنة فصاعدا لكن
يجبر بعد الأربعة أشهر على الوطء أو الطلاق ان لم تصبر المرأة
1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد، عن الحلبي قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يهجر امرأته من غير طلاق ولا يمين سنة فلا يأتي
فراشه، قال: ليأت أهله، وقال عليه السلام: أيما رجل آلى من امرأته والايلاء أن
يقول: والله لا أجامعك كذا وكذا، والله لأغيظنك، ثم يغاضبها فإنه يتربص
به أربعة أشهر. الحديث. محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن
ابن أبي عمير، عن حماد مثله. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
2 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا غاضب الرجل امرأته فلم يقربها من غير يمين أربعة أشهر
استعدت عليه فاما أن يفئ وإما أن يطلق فان تركها من غير مغاضبة أو يمين
فليس بمؤل.

كتاب الايلاء والكفارات فيه 13 بابا:
الباب 1 فيه: حديثان
(1) الفقيه: ج 2 ص 171 فيه: لأغيظنك ثم يغايظها " لأغضبنك ثم يغاضبها خ " الفروع: ج 2
ص 120 فيه (لأغيضنك) ولعله مصحف أحد المتقدمين. وفيه وفى نسخة من التهذيب: (انه يتربص بها)
يب: ج 2 ص 251، صا: ج 3 ص 252، أورد ذيله في 1 / 8.
(2) الفروع: ج 2 ص 121 فيه: فاستعدت.
535

أقول: وتقدم ما يدل على جواز ترك الجماع أربعة أشهر لا أزيد، ويأتي ما
يدل عليه.
2 - باب ان المؤلي لا اثم عليه ولا حرج في الأربعة أشهر ولا بعدها
إذا سكتت الزوجة ورضيت ولم ترافعه.
(28745) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد
ابن عيسى، عن عمر بن أذينة، عن بكير بن أعين، وبريد بن معاوية، عن أبي جعفر
وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا: إذا آلى الرجل أن لا يقرب امرأته فليس لها قول
ولا حق في الأربعة أشهر ولا إثم عليه في كفه عنها في الأربعة أشهر فان مضت
الأربعة أشهر قبل أن يمسها فسكتت ورضيت فهو في حل وسعة فان رفعت أمرها
قيل له: إما أن تفئ فتمسها، وإما أن تطلق وعزم الطلاق أن يخلي عنها فإذا حاضت
وطهرت طلقها وهو أحق برجعتها ما لم تمض ثلاثة قروء، فهذا الايلاء الذي أنزله
الله تعالى في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وآله. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك
ويأتي ما يدل عليه.
3 - باب انه لا ينعقد الايلاء الا بالله وأسمائه الخاصة به.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن

تقدم ما يدل على جواز ترك أربعة أشهر في ب 71 من مقدمات النكاح وفى ب 30 من العدد، ويأتي
في ب 2 و 8 و 9.
الباب 2 فيه: حديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 121
تقدم ما يدل على ذلك في ب 1 ويأتي ما يدل عليه في ب 5 و 8 و 9 و 10 وفى 6 / 11 و ب 12.
الباب 3 فيه: حديثان
(1) الفروع: ج 2 ص 371، يب: ج 2 ص 326 سقط عن الكافي لفظة: (عن الحلبي) أورده
536

حماد، عن الحلبي، عن محمد بن مسلم، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: قول الله
عز وجل " والليل إذا يغشى "، " والنجم إذا هوى " وما أشبه ذلك، فقال: لله أن
يقسم من خلقه بما يشاء وليس لخلقه أن يقسموا إلا به.
2 - وبالاسناد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا أرى أن يحلف
الرجل إلا بالله. الحديث. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا
الذي قبله. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
4 - باب انه لا ينعقد الايلاء بقصد الاصلاح بل بقصد الاضرار.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن
السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أتى رجل أمير المؤمنين عليه السلام فقال: يا
أمير المؤمنين إن امرأتي أرضعت غلاما وإني قلت: والله لا أقربك حتى تفطميه
فقال: ليس في الاصلاح إيلاء. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب.
أقول: ويأتي حكم مثل هذه اليمين في الايمان.
5 - باب انه لا يقع الايلاء الا إذا حلف على ترك الوطء أكثر من
أربعة أشهر أو حلف مطلقا
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير

أيضا في ج 8 في 3 / 30 من الايمان.
(2) الفروع: ج 2 ص 371، يب: ج 2 ص 326، أورد تمامه في ج 8 في 4 / 30 من الايمان.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 1 راجع ب 8 و 9، ويأتي ما يدل عليه في ب 30 من الايمان وذيله.
الباب 4 فيه: حديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 121، يب: ج 2 ص 252.
الباب 5 فيه حديثان:
(1) الفروع: ج 2 ص 120، الفقيه: ج 2 ص 172، يب: ج 2 ص 251، أورد صدره في 1 / 1
537

عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: أيما رجل آلى من
امرأته فإنه يتربص بها أربعة أشهر ثم يؤخذ بعد الأربعة أشهر " إلى أن قال: "
فإن لم يف جبر على الطلاق. محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حماد مثله
محمد بن الحسن باسناده عن محمد ين يعقوب مثله.
(28750) 2 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى، عن
القاسم بن عروة، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: رجل آلى أن لا يقرب
امرأته ثلاثة أشهر، قال فقال: لا يكون ايلاء حتى يحلف على أكثر من أربعة أشهر.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
6 - باب انه لا يقع الايلاء الا بعد الدخول.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير
عن عمر بن أذينة قال: لا أعلمه إلا عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يكون
مؤليا حتى يدخل.
2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل
عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يقع
الايلاء إلا على امرأة قد دخل بها زوجها.
3 - وبالاسناد، عن أبي الصباح، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سئل

وذيله في 1 / 8.
(2) يب: ج 2 ص 252، صا: ج 3 ص 253.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 1 و 2، ويأتي ما يدل عليه في ب 8 و 9.
الباب 6 فيه: 4 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 121.
(2 و 3) الفروع: ج 2 ص 121، يب: ج 2 ص 252.
538

أمير المؤمنين عليه السلام عن رجل آلى من امرأته ولم يدخل بها، قال: لا ايلاء حتى
يدخل بها، فقال: أرأيت لو أن رجلا حلف أن لا يبني بأهله سنتين أو أكثر من ذلك أكان
يكون ايلاء. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله.
4 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي
نصر، عن عبد الكريم، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: الرجل
يؤلي من امرأته قبل أن يدخل بها، فقال: لا يقع الايلاء حتى يدخل بها.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الظهار ويأتي ما يدل عليه في اللعان.
7 - باب انه لا يقع الايلاء من الأمة.
(28755) 1 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن أحمد بن محمد بن عيسى
عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الرجل يؤلي من
أمته، فقال: لا، كيف يؤلي وليس لها طلاق.
8 - باب ان المؤلي يوقف بعد أربعة أشهر من حين الايلاء لا قبلها
مع مرافعة الزوجة فان تأخرت ولو مدة طويلة جاز لها المرافعة
ووجب ان يوقف.
1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد، عن الحلبي، عن

(4) الفروع: ج 2 ص 121.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 8 من الظهار ويأتي ما يدل عليه في 5 / 2 من اللعان.
الباب 7 فيه: حديث:
(1) قرب الإسناد: ص 160 ذيله: قلت: فظاهر منها. إلى آخر ما تقدم في 7 / 11 من الظهار.
الباب 8 فيه: 7 أحاديث:
(1) الفقيه: ج 2 ص 172، الفروع: ج 2 ص 120 فيه: (انه يتربص بها) يب ج 2 ص 251
صا: ج 3 ص 252 فيها: (لا والله لا أجامعك) أورد صدره في 1 / 1 راجعه، ورواه العياشي في تفسيره
539

أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: أيما رجل آلى من امرأته والايلاء أن يقول: والله
لا أجامعك كذا وكذا، والله لأغيظنك ثم يغاضبها فإنه يتربص به أربعة أشهر
ثم يؤخذ بعد الأربعة أشهر فيوقف، فإذا فاء وهو أن يصالح أهله فان الله غفور رحيم
وإن لم يف أجبر على الطلاق ولا يقع بينهما طلاق حتى يوقف، وإن كان أيضا بعد
الأربعة الأشهر ثم يجبر على أن يفئ أو يطلق. ورواه الكليني عن علي بن
إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد مثله.
2 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله، وباسناده عن أحمد
ابن محمد، عن محمد بن سنان، عن أبي الجارود أنه سمع أبا جعفر عليه السلام يقول في الايلاء
يوقف بعد سنة، فقلت: بعد سنة؟ فقال: نعم يوقف بعد سنة. قال الشيخ: هذا
لا ينافي ما قدمناه لأنه لم يذكر أنه إذا كان قبل ذلك لا يوقف وإنما يدل الخطاب
على ذلك، ونحن ننصرف عن دليل الخطاب بدليل، وقد قدمناه.
3 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمد، عن محسن
ابن أحمد، عن يونس بن يعقوب، عن أبي مريم أنه سأله عن رجل آلى من امرأته
قال: يوقف قبل الأربعة أشهر وبعدها. أقول: حمله الشيخ على أنه يؤخذ
قبل الأربعة أشهر لضرب المدة لا لإلزامه بالطلاق أو الفيئة، وجوز حمله على
اجتماع الظهار والايلاء لما تقدم في الظهار من أن مدته ثلاثة أشهر.
4 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن صفوان، عن عثمان بن عيسى
عن أبي الحسن عليه السلام أنه سأله " سئل خ " عن رجل آلى من امرأته متى يفرق

ج 1 ص 113 باسناده عن الحلبي وفيه: (ثم يغايظها ولأسوأنك ثم يهجرها فلا يجامعها فإنه يتربص بها
أربعة أشهر فان فاء والإيفاء ان يصالح فان الله) وفيه بعد يوقف: وأن عزم الطلاق فهي تطليقة. انتهى.
(2) يب: ج 2 ص 252، صا: ج 3 ص 254 سقط عن التهذيب قوله: فقلت: بعد سنة.
(3) يب: ج 2 ص 252، صا: ج 3 ص 255 فيه (أحمد بن محمد بن يحيى) وفيهما:
عن أبي عبد الله عليه السلام.
(4) يب: ج 2 ص 252.
540

بينهما؟ قال: إذا مضت أربعة أشهر ووقف، قلت له: من يوقفه؟ قال: الامام
قلت: فإن لم يوقفه عشر سنين؟ قال: هي امرأته.
(28760) 5 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن أحمد بن محمد بن عيسى،
عن أحمد بن محمد بن أبي نصير، عن الرضا عليه السلام قال: سأله صفوان وأنا حاضر عن الايلاء
فقال: إنما يوقف إذا قدمه إلى السلطان فيوقفه السلطان أربعة أشهر ثم يقول له:
إما أن تطلق وإما أن تمسك.
6 - علي بن إبراهيم في تفسيره، عن أبيه، عن صفوان، عن ابن مسكان
عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الايلاء هو أن يحلف الرجل على امرأته
أن لا يجامعها، فان صبرت عليه فلها أن تصبر، وإن رفعته إلى الامام أنظره أربعة
أشهر، ثم يقول له بعد ذلك: إما أن ترجع إلى المناكحة وإما أن تطلق، فان
أبي حبسه أبدا
7 - العياشي في تفسيره، عن العباس بن هلال، عن الرضا عليه السلام قال:
ذكر لنا أن أجل الايلاء أربعة أشهر، بعد ما يأتيان السلطان، فإذا مضت الأربعة
الأشهر فان شاء أمسك، وإن شاء طلق، والامساك المسيس. أقول: وتقدم ما يدل
على بعض المقصود ويأتي ما يدل عليه.
9 - باب ان المؤلي يجبر بعد المدة على أن يفئ أو يطلق ولا يقع
طلاقه مع الاكراه الا بعد المرافعة.
1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار

(5) قرب الإسناد: ص 159 فيه: اما ان يطلق واما أن يمسك.
(6) تفسير القمي: ص 63.
(7) تفسير العياشي: ج 1 ص 113.
تقدم ما يدل على بعض المقصود في ب 1 و 2، ويأتي ما يدل عليه في ب 9 و 10 و 12.
الباب 9 فيه: 4 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 121، يب: ج 2 ص 251، صا: ج 3 ص 253
541

وعن أبي العباس محمد بن جعفر، عن أيوب بن نوح، وعن محمد بن إسماعيل، عن
الفضل بن شاذان، وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة كلهم، عن صفوان، عن
ابن مسكان، عن أبي بصير يعني المرادي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن
الايلاء ما هو؟ فقال: هو أن يقول الرجل لامرأته: والله لا أجامعك كذا وكذا
ويقول: والله لأغيظنك فيتربص بها أربعة أشهر ثم يؤخذ فيوقف بعد الأربعة أشهر
فان فاء وهو أن يصالح أهله فان الله غفور رحيم، وإن لم يف جبر على أن يطلق
ولا يقع طلاق فيما بينهما ولو كان بعد أربعة أشهر ما لم ترفعه إلى الامام.
2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي
ابن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا آلى الرجل
من امرأته و الايلاء أن يقول: والله لا أجامعك كذا وكذا أو يقول: والله لأغيظنك
ثم يغاضبها ثم يتربص بها أربعة أشهر، فان فاء والإيفاء أن يصالح أهله أو يطلق
عند ذلك ولا يقع بينهما طلاق حتى يوقف، وإن كان بعد الأربعة أشهر حتى يفئ
أو يطلق. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله.
(28765) 3 - وعنه، عن أحمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن
الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل آلى من امرأته
بعد ما دخل بها فقال: إذا مضت أربعة أشهر وقف، وإن كان بعد حين فان فاء فليس بشئ
وهي امرأته، وإن عزم الطلاق فقد عزم، وقال: الايلاء أن يقول الرجل لامرأته
والله لأغيظنك ولأسوأنك ثم يهجرها ولا يجامعها حتى تمضي أربعة أشهر فقد وقع
الايلاء، وينبغي للامام أن يجبره على أن يفئ أو يطلق فان فاء فان الله غفور رحيم وإن
عزم الطلاق فان الله سميع عليم وهو قول الله تبارك وتعالى في كتابه.
4 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن

(2) الفروع: ج 2 ص 120، يب: ج 2 ص 251، صا: ج 3 ص 253.
(3) الفروع: ج 2 ص 121.
(4) يب: ج 2 ص 252، صا: ج 3 ص 254.
542

عيسى، عن سماعة قال: سألته عن رجل آلى من امرأته فقال: الايلاء أن يقول الرجل:
والله لا أجامعك كذا وكذا، فإنه يتربص أربعة أشهر، فان فاء والإيفاء أن يصالح
أهله فان الله غفور رحيم، وإن لم يف بعد أربعة أشهر حتى يصالح أهله أو يطلق
جبر على ذلك، ولا يقع طلاق فيما بينهما حتى يوقف وإن كان بعد الأربعة أشهر فان
أبى فرق بينهما الامام. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
10 - باب أنه يجوز للمؤلي أن يطلق رجعيا وبائنا وانه لابد من
اجتماع شرائط الطلاق.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير
عن عمر بن أذينة، عن بريد بن معاوية قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في الايلاء
إذا آلى الرجل أن لا يقرب امرأته ولا يمسها ولا يجمع رأسه ورأسها فهو في سعة
ما لم تمض الأربعة أشهر، فإذا مضت أربعة أشهر وقف فاما أن يفئ فيمسها وإما
أن يعزم على الطلاق فيخلي عنها حتى إذا حاضت وتطهرت من محيضها طلقها تطليقة
قبل أن يجامعها بشهادة عدلين، ثم هو أحق برجعتها ما لم تمض الثلاثة الأقراء.
2 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن
أبان، عن أبي مريم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: المؤلي يوقف بعد الأربعة الأشهر
فان شاء إمساك بمعروف أو تسريح باحسان فان عزم الطلاق فهي واحدة وهو
أملك برجعتها.

تقدم ما يدل على ذلك في 2 / 1 و ب 2 و 8 ويأتي ما يدل عليه في ب 10 و 11.
الباب 10 فيه: 5 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 120، يب: ج 2 ص 251 فيه: وتطهرت من حيضها " محيضها خ " صا:
ج 3 ص 255 فيه، وفى الفروع: (وطهرت من حيضها) ورواه العياشي في تفسيره: ج 1 ص 113
عن بريد بن معاوية وفيه: (إذا إلى الرجل من امرأته لا يقربها) وفيه: فإذا مضى الأربعة الأشهر
فهو في حل ما سكتت عنه فإذا طلبت حقها بعد الأربعة الأشهر وقف.
(2) الفروع: ج 2 ص 121، يب: ج 2 ص 252، صا: ج 3 ص 256.
543

3 - وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن
منصور بن حازم قال: إن المؤلي يجبر على أن يطلق تطليقة بائنة. وعن غير
منصور أنه يطلق تطليقة يملك الرجعة، فقال له بعض أصحابه: إن هذا منتقض
فقال: لا، التي تشكو فتقول: يجبرني ويضرني ويمنعني من الزوج يجبر على أن يطلقها
تطليقة بائنة، والتي تسكت ولا تشكو إن شاء طلقها تطليقة يملك الرجعة. ورواه
الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب. واقتصر على رواية منصور وحذف الرواية
الأخرى والتوجيه، وكذا روى كل ما قبله. قال الشيخ: يمكن حملها على
من يرى الامام إجباره على طلاق بائن بأن يبارئها ثم يطلقها، وأن يكون مختصا
بمن تكون عند الرجل على تطليقة واحدة فيكون طلاقها بائنا. أقول: ويمكن
كون لفظ البائن مستعملا بالمعنى اللغوي فان كل طلاق فهو بائن يوجب التحريم
على الزوج ما لم يرجع، ويحتمل الحمل على التخيير، وعلى أنه لو رجع لجبره
الامام على طلاق آخر أو على الكفارة والوطء.
(28770) 4 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد
ابن الحسين، عن علي بن النعمان، عن سويد القلا، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام
في الرجل يؤلي من امرأته فمكث أربعة أشهر فلم يفئ فهي تطليقة، ثم يوقف
فان فاء فهي عنده على تطليقتين، وإن عزم فهي بائنة منه.
5 - وعنه، عن أحمد بن محمد، وعلي بن حديد، عن جميل، عن منصور
ابن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المؤلي إذا وقف فلم يفئ طلق تطليقة بائنة.
وباسناده، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد مثله. أقول: قد عرفت الوجه
فيه وقد تقدم ما يدل على المقصود، ويأتي ما يدل عليه.

(3) الفروع: ج 2 ص 121 يب: ج 2 ص 251، صا: ج 3 ص 256.
(4) يب: ج 2 ص 251، صا: ج 3 ص 256.
(5) يب: ج 2 ص 251 و...... صا: ج 3 ص 256 فيه وفى نسخة من التهذيب: عن علي
ابن حديد.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 1 و 2 و 8 و 9، ويأتي ما يدل على ذلك في ب 11 و 12. (ج 34)
544

11 - باب ان المؤلي إذا أبى ان يطلق بعد المدة ولم يفئ حبسه
الامام وضيق عليه في المطعم والمشرب فان أبى فله قتله.
1 - محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن
ابن علي، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المؤلي إذا أبى أن يطلق
قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يجعل له خطيرة من قصب ويجعله " يحبسه يب - ر "
فيها ويمنعه من الطعام والشراب حتى يطلق.
2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن خلف بن
حماد يرفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام في المؤلي إما أن يفئ أو يطلق، فان فعل وإلا
ضربت عنقه. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد
ابن محمد بن خالد، عن خلف بن حماد. أقول: حمله الشيخ على من يمتنع
من قبول حكم الامام.
3 - وعن الحسين بن محمد، عن حمدان القلانسي، عن إسحاق بن بنان، عن
ابن بقاح، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام
إذا أبى المؤلي أن يطلق جعل له خطيرة من قصب وأعطاه ربع قوته حتى يطلق
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الأول.
(28775) 4 - محمد بن علي بن الحسين قال: روي أنه إن فاء وهو أن
يراجع إلى الجماع وإلا حبس في خطيرة من قصب وشدد عليه في المأكل والمشرب
حتى يطلق.
5 - وقد روي أنه متى أمره إمام المسلمين بالطلاق فامتنع ضربت عنقه
لامتناعه على إمام المسلمين.

الباب 11 فيه: 7 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 121، يب: ج 2 ص 252، صا: ج 3 ص 257 فيها: يحبسه منها.
(2 و 3) الفروع: ج 2 ص 121، يب: ج 2 ص 252، صا: ج 3 ص 257.
(4 و 5) الفقيه: ج 2 ص 172.
545

6 - علي بن إبراهيم في تفسيره قال: روي عن أمير المؤمنين عليه السلام انه
بنى خطيرة من قصب وجعل فيها رجلا آلى من امرأته بعد أربعة أشهر، وقال له:
إما أن ترجع إلى المناكحة، وإما أن تطلق، وإلا أحرقت عليك الخطيرة.
7 - العياشي في تفسيره عن صفوان بن يحيى، عن بعض أصحابه، عن
أبي عبد الله عليه السلام في المؤلي إذا أبى أن يطلق قال: كان علي عليه السلام يجعل له خطيرة
من قصب ويحبسه فيها ويمنعه من الطعام والشراب حتى يطلق. أقول: وتقدم
ما يدل على بعض المقصود، ويأتي ما يدل عليه.
12 - باب ان المؤلي إذا طلق فعلى الزوجة العدة، وان فاء فعليه
الكفارة عن يمينه.
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلا
عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل آلى من امرأته
حتى مضت أربعة أشهر قال: يوقف فان عزم الطلاق اعتدت امرأته كما تعتد المطلقة
فان فاء فأمسك فلا بأس.
(28780) 2 - وعنه، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الايلاء فقال: إذا مضت أربعة أشهر ووقف فاما أن
يطلق وإما أن يفئ، قلت: فان طلق تعتد عدة المطلقة؟ قال: نعم.

(6) تفسير القمي: ص 63 و 64.
(7) تفسير العياشي: ج 1 ص 114.
تقدم ما يدل على ذلك في 6 / 8 وتقدم في 4 / 9. ان أبى فرق بينهما الامام.
الباب 12 فيه: 5 أحاديث:
(1) يب: ج 2 ص 252، صا: ج 3 ص 254، رواه العياشي في تفسيره: ج 1 ص 113
عن أبي بصير.
(2) يب: ج 2 ص 252، صا: ج 3 ص 254.
546

3 - وعنه، عن القاسم، عن أبان، عن منصور قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن رجل آلى من امرأته فمرت أربعة أشهر، قال: يوقف فان عزم الطلاق بانت منه
وعليها عدة المطلقة وإلا كفر عن يمينه وأمسكها. ورواه الصدوق بإسناده
عن أبان بن عثمان مثله. محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن منصور بن
حازم عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
4 - وعن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل إذا بانت المرأة من الرجل هل يخطبها
مع الخطاب؟ قال: يخطبها على تطليقتين ولا يقربها حتى يكفر يمينه.
5 - وعن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل إذا آلى من امرأته
فمضت أربعة أشهر ولم يفئ فهي مطلقة ثم يوقف فان فاء فهي عنده على تطليقتين
وإن عزم فهي بائنة منه. أقول: وتقدم ما يدل على وجوب العدة، ويأتي
ما يدل على وجوب كفارة اليمين.
13 - باب حكم المرأة إذا ادعت ان الرجل لا يجامعها وادعى
الزوج الجماع.
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار، عن الحسن بن موسى الخشاب
عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه إن عليا عليه السلام
سئل عن المرأة تزعم أن زوجها لا يمسها ويزعم أنه يمسها قال: يحلف ثم يترك
" تحلف وتترك خ ل " أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في العيوب.

(3) يب: ج 2 ص 252، صا: ج 3 ص 254، الفقيه: ج 2 ص 172، تفسير العياشي: ج 1 ص 113.
(4) تفسير العياشي: ج 1 ص 113. (5) تفسير العياشي: ج 1 ص 114.
تقدم ما يدل على وجوب العدة في 1 / 2 و ب 10، ويأتي ما يدل على وجوب كفارة اليمين في ب 12
من الكفارات وذيله.
الباب 13 فيه: حديث.
(1) يب: ج 2 ص 252.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في ب 15 من العيوب.
547

(أبواب الكفارات)
1 - باب وجوب الكفارة المرتبة في الظهار عتق رقبة، فان عجز
فصيام شهرين متتابعين، فان عجز فاطعام ستين مسكينا من حرة
كان الظهار أو من أمة
(28785) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن
محبوب، عن أبي ولاد الحناط، عن حمران، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث الظهار قال:
وندم الرجل على ما قال لامرأته، وكره الله ذلك للمؤمنين بعد، فأنزل الله عز وجل
" الذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا " يعني ما قال الرجل الأول
لامرأته: أنت علي كظهر أمي، قال: فمن قالها بعد ما عفا الله وغفر للرجل
الأول " ف " إن عليه " تحرير رقبة من قبل أن يتماسا " يعني مجامعتها " ذلكم توعظون
به والله بما تعلمون خبير * فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا
فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا " فجعل الله عقوبة من ظاهر بعد النهى هذا.
2 - وعنه، عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن
عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول:
جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله ظاهرت من امرأتي، قال: اذهب
فاعتق رقبة، قال: ليس عندي، قال: اذهب فصم شهرين متتابعين، قال: لا أقوى

أبواب الكفارات فيه: 37 بابا: الباب 1 فيه: 7 أحاديث.
(1) الفروع: ج 2 ص 126 فيه: (عمران) ولكنه سهو، وفيه: (فانصرف الرجل وهو نادم)
وفيه: (لما قالوا يعني لما قال الرجل لامرأته: أنت على حرام كظهر) أخرجه عنه وعن تفسير
القمي في حديث تقدم في 2 / 1 من الظهار وتقدم ذيله في 1 / 2 هناك.
(2) الفروع: ج 2 ص 127، الفقيه: ج 2 ص 174، يب: ج 2 ص 254 و 338، أورد تمامه في
1 / 2. ورواه أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن سماعة بن مهران راجع فقه الرضا: ص 61.
548

قال: اذهب فأطعم ستين مسكينا. الحديث ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب، وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان
ابن عيسى مثله.
3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن
معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقول لامرأته: هي عليه
كظهر أمه، قال: تحرير رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا
والرقبة تجزى عنه صبي ممن ولد في الاسلام. محمد بن الحسن بإسناده، عن
محمد بن يعقوب مثله، وباسناده، عن الحسين بن سعيد، عن علي بن النعمان، عن
معاوية بن وهب مثله.
4 - وباسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن
وهيب بن حفص، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ظاهر من امرأته
قال: إن أتاها فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين أو إطعام ستين مسكينا. الحديث.
أقول: هذا وما وافقه محمول على التقسيم لا التخيير جمعا.
5 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن العلا بن
رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله عز وجل: " فمن لم يستطع
فاطعام ستين مسكينا " قال: من مرض أو عطاش.
(28790) 6 - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن رجل

(3) الفروع: ج 2 ص 128، يب: ج 2 ص 254 و 338 في الاسناد الثاني: (قال: والرقبة تجزى في
" فيه خ " الصبي) صا: ج 4 ص 58، رواه أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: ص 61 عن الحسين
عن علي بن النعمان.
(4) يب: ج 2 ص 252، صا: ج 3 ص 255 فيهما: (شهرين متتابعين) أورد تمامه في 1 / 18
من الظهار.
(5) يب: ج 2 ص 339.
(6) يب: ج 2 ص 338، صا: ج 4 ص 58، رواه أحمد بن محمد بن عيسى أيضا في نوادره.
549

قال لامرأته: أنت علي كظهر أمي، قال: عتق رقبة أو إطعام ستين مسكينا أو
صيام شهرين متتابعين. أقول: تقدم وجهه.
7 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن أبي عمير، عن أبان
وغيره، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث الظهار قال: ثم أنزل الله الكفارة في ذلك
فقال: " الذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن
يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير * فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين
من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا ". أقول: وتقدم ما
يدل على ذلك في الظهار وفي الصوم وغير ذلك، ويأتي ما يدل عليه. وتقدم ما ظاهره
المنافاة وذكرنا وجهه.
2 - باب ان من تطوع بكفارة الظهار وكفارة شهر رمضان عمن
وجبت عليه أجزأه ويجوز ان يطعمه إياها هو وعياله مع الاستحقاق
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا
عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: سمعته يقول: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله
ظاهرت من امرأتي، قال: اذهب فاعتق رقبة، قال: ليس عندي، قال: اذهب فصم

ص 61 عن عثمان بن عيسى.
(7) الفقيه: ج 2 ص 172. أورد تمامه في 1 / 1 من الظهار.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 4 في ب 1 و 3 و 4 و 10 من بقية الصوم الواجب. راجع ب 6 من
الاعتكاف و 9 / 1 من الظهار: وتقدم ما يدل على جملة من أحكام كفارة الظهار في ب 13 و 14 و 15
من الظهار وما بعدها، ويأتي ما يدل على ذلك في ب 2 و 8.
الباب 2 فيه: حديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 127، يب: ج 2 ص 254 و 338، فيه: " (فأعطاه ثمن اطعام ستين)
صا: ج 4 ص 57 فيه: (فأعطاه ثمن طعام ستين) راجعه وراجع متن التهذيب، الفقيه: ج 2 ص 174
550

شهرين متتابعين، قال: لا أقوى، قال: اذهب فأطعم ستين مسكينا، قال: ليس
عندي قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: أنا أتصدق عنك فأعطاه تمرأ لاطعام ستين
مسكينا. قال: اذهب فتصدق بها، فقال: والذي بعثك بالحق ما أعلم بين لابتيها
أحدا أحوج إليه مني ومن عيالي، قال: فاذهب فكل وأطعم عيالك. ورواه
الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب، وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن
عيسى، ورواه الصدوق باسناده عن سماعة. أقول: وتقدم ما يدل على ثبوت
هذا الحكم في كفارة إفطار شهر رمضان في الصوم.
3 - باب انه يجزى تتابع شهر ويوم وتفريق الباقي ولا يجزى
أقل من ذلك، وانه لا يجوز صوم الكفارة في السفر ولا في المرض.
1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن جميل بن دراج أنه سأل أبا عبد الله
عليه السلام عن الظهار متى يقع على صاحبه الكفارة " إلى أن قال: " قلت: فإن
صام فمرض فأفطر أيستقبل أو يتم ما بقي عليه؟ قال: إن صام شهرا ثم مرض استقبل
فان زاد على الشهر يوما أو يومين بنى عليه. الحديث. ورواه الكليني عن
علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، ورواه الشيخ
باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.

أورد صدره أيضا في 2 / 1، ورواه أحمد بن محمد بن عيسى في النوادر: ص 61 عن سماعة بن
مهران وفيه: (تمرا يتصدق به على ستين مسكينا فقال) وفيه: (فكل أنت). قال الصدوق: هذا
الحديث في الظهار نادر لان المشهور في هذا المعنى في كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 4 في 2 و 8 / 8 مما يمسك عنه الصائم.
الباب 3 فيه: حديثان:
(1) الفقيه: ج 2 ص 174، الفروع: ج 2 ص 127، يب ج 2 ص 253 فيهما: (فان صام بعضا فمرض)
وفيهما: (فان زاد على الشهر الاخر يوما) أورد صدره في 2 / 4 من الظهار وبعده في 4 / 10
منها وذيله في 2 / 12 هناك.
551

2 - وبإسناده عن أيوب بن نوح، عن صفوان، عن ابن عيينة، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: المظاهر إذ صام شهرا ومن الشهر الآخر يوما فقد واصل، فان شاء
فليقض متفرقا، وإن شاء فليعط لكل يوم مدا من طعام. أقول وتقدم ما
يدل على ذلك في الصوم، ويأتي ما يدل على بعض المقصود، وحكم المرض محمول
على المرض الذي يقدر معه على الصوم لما يأتي، والاطعام محمول على العجز عن
الصوم لما مر.
4 - باب ان من وجب عليه صوم شهرين متتابعين لم يجز له الشروع
في شعبان الا ان يصوم قبله ولو يوما.
(28795) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن
علي بن الحكم، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام في حديث قال فان
ظاهر في شعبان ولم يجد ما يعتق، قال: ينتظر حتى يصوم شهر رمضان ثم يصوم شهرين
متتابعين، وإن ظاهر وهو مسافر انتظر حتى يقدم. ورواه الشيخ باسناده

(2) الفقيه: ج 2 ص 174.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 4 في ب 3 و 4 من بقية الصوم الواجب وعلى جواز صوم الكفارة
في السفر في ب 9 ممن يصح منه الصوم. ويأتي حكم الصوم في السفر في 1 / 4 راجع
ب 15.
الباب 4 فيه: حديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 127، يب: ج 2 ص 255 و 338 في الطريق الثاني: (قال: ينتظر حتى
يصوم شهرين متتابعين) صا: ج 3 ص 267، الفقيه: ج 2 ص 174، أورد صدره في 1 / 13.
من الظهار وقبله في 3 / 10 و 2 / 11 منها وذيله في 1 / 5، وتقدم مثل ذلك باسناد آخر في
ج 4 في ذيل 1 / 9 ممن يصح منه الصوم و 2 / 4 من بقية الصوم الواجب.
ورواه أحمد بن محمد بن عيسى في النوادر: ص 61 عن أيوب عن العلا وفيه: (عن الذي يظاهر)
ذيله: وان صام فأصاب فليمض الذي أولا. حماد عن حريز عن محمد بن مسلم عنهما عليهما السلام مثله.
552

عن محمد بن يعقوب، وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة والحسن، عن صفوان
عن العلا. ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن مسلم. أقول: وتقدم
ما يدل على ذلك هنا وفي الصوم.
5 - باب ان من شرع في الصوم ثم قدر على العتق جاز له اتمام
الصوم، ويستحب له اختيار العتق، وان كفارة الظهار على العبد
صوم شهر.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن
الحكم، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام في حديث الظهار قال:
فان صام فأصاب مالا فليمض الذي ابتدأ فيه. ورواه الشيخ والصدوق كما مر
محمد بن الحسن باسناده عن علي بن الحسن، عن علي بن أسباط عن العلا مثله.
2 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن بعض
أصحابنا، عن الأحول، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام في رجل صام شهرا
من كفارة الظهار ثم وجد نسمة، قال: يعتقها ولا يعتد بالصوم. أقول: حمله
الشيخ على الاستحباب لما تقدم.
3 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن

راجع ب 1.
الباب 5 فيه: 3 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 127، يب: ج 2 ص 418، صا: ج 3 ص 267، رواه الصدوق أيضا في
الفقيه: ج 2 ص 174، وتقدم حديث علي بن الحسن بن فضال بتمامه في ج 5 في 1 / 9 ممن يصح
منه الصوم وذيله، وللحديث قطعات أو عزنا إلى مواضعها في 1 / 4 وغيره.
(2) يب: ج 2 ص 255، صا: ج 3 ص 268.
(3) قرب الإسناد: ص 111 فيه: (ثم أفطر) بحار الأنوار: ج 10 ص 250 طبعة الآخوندي
فيه: يومان أو ثلاثة كيف يصنع.
553

علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل صام من الظهار
ثم أيسر وبقي عليه يومان أو ثلاثة من صومه، فقال: إذا صام شهرا ثم دخل في
الثاني أجزأه الصوم فليتم صومه ولا عتق عليه. ورواه علي بن جعفر في كتابه
مثله. أقول: وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في الظهار.
6 - باب ان كل من عجز عن الكفارة أجزأه الاستغفار وحكم الظهار
في ذلك.
1 - محمد بن الحسن باسناده، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: كل من عجز عن الكفارة التي تجب عليه من صوم أو عتق أو
صدقة في يمين أو نذر أو قتل أو غير ذلك مما يجب على صاحبه فيه الكفارة فالاستغفار
له كفارة ما خلا يمين الظهار، فإنه إذا لم يجد ما يكفر به حرم " مت خ " عليه أن
يجامعها وفرق بينهما إلا أن ترضى المرأة أن يكون معها ولا يجامعها. ورواه
الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن عاصم بن حميد مثله.
(28800) 2 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن
سنان، عن أبي الجارود زياد بن المنذر قال: سأل أبو الورد أبا جعفر عليه السلام وأنا عنده
عن رجل قال لامرأته: أنت علي كظهر أمي مائة مرة، فقال أبو جعفر عليه السلام: يطيق
لكل مرة عتق نسمة؟ قال: لا، قال: يطيق إطعام ستين مسكينا مائة مرة؟ قال:
لا، قال: فيطيق صيام شهرين متتابعين مائة مرة؟ قال: لا، قال: يفرق بينهما
ورواه الصدوق بإسناده عن زياد بن المنذر. أقول: يمكن حمل الحديثين

تقدم ما يدل على الحكم الثاني في ب 12 من الظهار.
الباب 6 فيه: 4 أحاديث:
(1) يب: ج 2 ص 254 و 337، صا: ج 4 ص 56، الفروع: ج 2 ص 374.
(2) يب: ج 2 ص 256، الفقيه: ج 2 ص 175 فيه: (أبى الدرداء) أورده أيضا في
5 / 13 من الظهار.
554

على الاستحباب فإنه يمكن إسقاط الكفارة بأن يطلق ثم يتزوجها، ويمكن الحمل
على عدم سقوط الكفارة بالكلية بل حتى يتمكن منها بخلاف غير الظهار كما قاله
الشيخ لما يأتي.
3 - وعنه، عن بعض أصحابنا، عن الطيالسي، عن أحمد بن محمد، عن
داود بن فرقد، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: إن الاستغفار توبة، وكفارة
لكل من لم يجد السبيل إلى شئ من الكفارة.
4 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى
عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الظهار إذا عجز صاحبه عن الكفارة
فليستغفر ربه وينوي أن لا يعود قبل أن يواقع ثم ليواقع، وقد أجزأ ذلك عنه من
الكفارة، فإذا وجد السبيل إلى ما يكفر يوما من الأيام فليكفر، وإن تصدق
وأطعم نفسه وعياله فإنه يجزيه إذا كان محتاجا، وإلا يجد ذلك فليستغفر ربه وينوي
أن لا يعود فحسبه ذلك والله كفارة. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب.
7 - باب انه يجزى عتق الطفل في كفارة الظهار إذا ولد في الاسلام
وكذا في كفارة اليمين، ولا يجزى في كفارة القتل، وان الرقبة
المؤمنة هي المقرة بالإمامة.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي

(3) يب: ج 2 ص 337 أورد صدره في 1 / 22.
(4) الفروع: ج 2 ص 374 يب: ج 2 ص 337 فيه: (ولينو) صا: ج 4 ص 56. فيه:
ثم لينو
تقدم في 4 / 1 من الظهار حكم من عجز عن التصدق
الباب 7 فيه: 10 أحاديث وفى الفهرس 8 أحاديث:
(1) الفروع.... يب..... الفقيه..... لم نجد الحديث بهذا الاسناد ولعل محمد
ابن مسلم مصحف معاوية بن وهب، وتقدم حديثه في 3 / 1 راجعه.
555

ابن الحكم، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام في حديث الظهار
قال: والرقبة يجزي عنه صبي ممن ولد في الاسلام. ورواه الشيخ باسناده
عن محمد بن يعقوب مثله. محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن مسلم مثله.
2 - وبإسناده عن السكوني قال: قال علي عليه السلام: الولد يجزي
في الظهار.
(28805) 3 - وبإسناده عن محمد بن عيسى العبيدي، عن الفضل بن المبارك
عن أبيه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: جعلت فداك الرجل يجب عليه عتق رقبة
مؤمنة فلا يجدها كيف يصنع؟ فقال: عليكم بالأطفال فاعتقوهم فإن خرجت مؤمنة
فذاك وإن لم تخرج مؤمنة فليس عليكم شئ.
4 - وباسناده، عن محمد الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يجوز في القتل
إلا رجل، ويجوز في الظهار وكفارة اليمين صبي.
5 - محمد بن الحسن باسناده عن البزوفري، عن أحمد بن موسى النوفلي
عن أحمد بن هلال، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله
عليه السلام في قول الله عز وجل: " فتحرير رقبة مؤمنة " قال: يعني مقرة " بالإمامة خ ".
6 - وباسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين

(2) الفقيه: ج 2 ص 175. (3) الفقيه: ج 2 ص 50.
(4) الفقيه: ج 2 ص 120، رواه أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن الحلبي راجع فقه الرضا:
ص 61.
(5) يب: ج 2 ص 318. لم يذكر فيه: (بالإمامة).
(6) يب: ج 2 ص 377، الفروع: ج 2 ص 375، تفسير العياشي: ج 1 ص 263 فيه وفى الفروع:
(قال سألته عن الرجل يظاهر من امرأته يجوز عتق المولود في الكفارة؟ فقال: كل العتق يجوز فيه)
ورواه أحمد بن محمد بن عيسى في النوادر: ص 61 عن أبي بصير عن معمر بن يحيى مثل الكافي والتفسير
الا أن فيه: (يجوز فيه المولود الا في كفارة القتل فإنه لا يجوز الا ما قد بلغ وأدرك. قلت: قول
الله: " فتحرير رقبة مؤمنة " قال: عنى بذلك مقرة) أورد ذيل الحديث في 3 / 15.
556

ابن سعيد، عن رجاله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: كل العتق
يجوز له المولود إلا في كفارة القتل فان الله تعالى يقول: " فتحرير رقبة مؤمنة "
قال: يعني بذلك مقرة قد بلغت الحنث ويجزي في الظهار صبي ممن ولد في الاسلام
الحديث. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد
ابن أبي نصر وابن أبي عمير جميعا، عن معمر بن يحيى، عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه.
العياشي في تفسيره عن معمر بن يحيى نحوه إلى قوله: بلغت الحنث.
7 - وعن كردويه الهمداني، عن أبي الحسن عليه السلام في قوله " فتحرير رقبة
مؤمنة " كيف تعرف المؤمنة؟ قال: على الفطرة.
(28810) 8 - وعن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي عليهم السلام
قال: الرقبة المؤمنة التي ذكر الله إذا عقلت، والنسمة التي لا تعلم إلا ما قلته وهي
صغيرة.
9 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن
جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن الظهار هل يجوز فيه عتق
صبي؟ فقال: إذا كان مولودا ولد في الاسلام أجزأه.
10 - أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره) عن الحلبي، عن أبي عبد الله
عليه السلام في قول الله: " فتحرير رقبة مؤمنة " قال: يعني مقرة. أقول: وتقدم
ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.

(7 و 8) تفسير العياشي: ج 1 ص 263.
(9) قرب الإسناد: ص 111.
(10) فقه الرضا ص 61.
تقدم ما يدل على ذلك في 3 / 1، ويأتي ما يدل عليه 9 / 14 ههنا وفى ب 16 من العتق
ويأتي حكم عتق ولد الزنا والمستضعف في ب 16 و 17 هناك.
557

8 - باب ان من عجز عن كفارة الظهار أجزأه صوم ثمانية عشر يوما
1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين
عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ظاهر
من امرأته فلم يجد ما يعتق ولا ما يتصدق ولا يقوى على الصيام، قال: يصوم ثمانية
عشر يوما لكل عشرة مساكين ثلاثة أيام. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك
9 - باب ان من دبر عبده ثم مات فانعتق لم يجزيه عن الكفارة.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي
ابن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن إبراهيم الكرخي قال: قلت
لأبي عبد الله عليه السلام: إن هشام بن أدين " أديم خ ل " سألني أن أسألك عن رجل جعل
لعبده العتق إن حدث بسيده حدث الموت فمات السيد وعليه تحرير رقبة واجبة
في كفارة، أيجزي عن الميت عتق العبد الذي كان السيد جعل له العتق بعد موته
في تحرير الرقبة التي كانت على الميت؟ فقال: لا. محمد بن الحسن بإسناده
عن محمد بن يعقوب مثله. وباسناده، عن الحسن بن محبوب مثله.
(28815) 2 - وباسناده، عن علي بن إسماعيل، عن ابن أبي عمير، عن حماد
عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يجعل لعبده العتق إن حدث به حدث

الباب 8 فيه: حديث:
(1) يب: ج 2 ص 256.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 4 في ب 9 من بقية الصوم الواجب.
الباب 9 فيه: حديثان:
(1) الفروع: ج 2 ص 138، يب....... و ج 2 ص: 313 فيه هشام بن أذين " أذينة.
إدريس خ ".
(2) يب: ج 2 ص 257 و 318.
558

وعلى الرجل تحرير رقبة في كفارة يمين أو ظهار أيجزي عنه أن يعتق عبده ذلك
في تلك الرقبة الواجبة؟ قال: لا. وباسناده، عن البزوفري، عن أحمد بن
إدريس، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير مثله. أقول: يأتي ما يدل
على أن المدبر ق، ويجوز الرجوع في التدبير، وتنجيز العتق في هذا الحديث
يمكن أن يراد به أن الرجل جعل لعبده العتق بطريق النذر ونحوه، فلا يجوز
عتقه عن الكفارة، ويمكن أن يقرأ يعتق مبنيا للمجهول ويراد به أن ذلك العتق
الذي هو بطريق التدبير لا يجزي عن الكفارة، أو المراد أن عتقه بغير رجوع عن
التدبير لا يجوز والله أعلم.
10 - باب وجوب الكفارة المرتبة في قتل الخطاء سواء اخذت منه
الدية أم وهبت له، حرا كان المقتول أو عبدا.
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن
سنان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: كفارة الدم إذا قتل الرجل مؤمنا متعمدا
إلى أن قال: " وإذا قتل خطأ أدى ديته إلى أوليائه ثم أعتق رقبة فإن لم يجد
صام شهرين متتابعين فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا مدا مدا، وكذلك إذا
وهبت له دية المقتول فالكفارة عليه فيما بينه وبين ربه لازمة. أقول: وتقدم
ما يدل على ذلك في الصوم، ويأتي ما يدل عليه في القصاص وغيره.

تقدم في ج 6 في ب 86 من الوصايا ان من دبر عبده أو أوصى بعتقه وعليه تحرير رقبة في كفارة
لم يجز فيه ذلك.
الباب 10 فيه: حديث:
(1) يب: ج 2 ص 338. أورد صدره في 2 / 28.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 4 في ب 8 من بقية الصوم الواجب وذيله، ويأتي ما يدل عليه في
ج 9 في ب 10 من القصاص.
559

11 - باب وجوب الكفارة على المرأة إذا شربت دواء فأسقطت
1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن طلحة بن زيد، عن جعفر بن محمد
عن أبيه عليهما السلام في امرأة حبلى شربت دواء فأسقطت قال: تكفر عنه. أقول:
وتقدم ما يدل على ذلك عموما، ويأتي ما يدل عليه.
12 - باب وجوب الكفارة المخيرة المرتبة في مخالفة اليمين اطعام
عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة
أيام متوالية، فان عجز استغفر الله.
1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار
وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان، عن ابن مسكان
عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في كفارة اليمين يطعم " عنه خ " عشرة مساكين لكل
مسكين مد من حنطة أو مد من دقيق وحفنة أو كسوتهم لكل إنسان ثوبان، أو
عتق رقبة وهو في ذلك بالخيار أي ذلك " الثلاثة " شاء صنع فإن لم يقدر على واحدة
من الثلاث فالصيام عليه ثلاثة أيام.
2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن
القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن

الباب 11 فيه: حديث:
(1) الفقيه: ج 2 ص 119.
لعل المراد بقوله: تقدم: ما تقدم في 1 / 6، أو 1 / 10 فتأمل.
الباب 12 فيه: 16 حديثا:
(1) الفروع: ج 2 ص 371، يب: ج 2 ص 331، صا: ج 4 ص 51. فيها: أي الثلاثة صنع.
(2) الفروع: ج 2 ص 371. يب: ج 2 ص 331، صا: ج 4 ص 51 فيه: (مدا مدا) رواه أحمد
ابن محمد بن عيسى في نوادره: ص 61. (ج 35)
560

كفارة اليمين، فقال: عتق رقبة أو كسوة، والكسوة ثوبان أو إطعام عشرة مساكين
أي ذلك فعل أجزأ عنه، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متواليات وإطعام عشرة مساكين
مدا مدا. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله إلا أنه قال: مد مد.
(28820) 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نصر، عن أبي
جميلة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في كفارة اليمين عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين من
أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم " إلى أن قال: " فمن لم يجد فعليه الصيام
يقول الله عز وجل: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. ورواه الشيخ بإسناده عن
محمد بن يعقوب وكذا الأول.
4 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن
أبي حمزة الثمالي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن قال: والله، ثم لم يف، فقال
أبو عبد الله عليه السلام: كفارته إطعام عشرة مساكين مدا مدا دقيق أو حنطة أو كسوتهم
أو تحرير رقبة أو صوم ثلاثة أيام متوالية إذا لم يجد شيئا من ذا. ورواه الصدوق
بإسناده عن القاسم بن محمد الجوهري، عن علي بن أبي حمزة قال: سألته وذكر
مثله وترك قوله: أو كسوتهم.
5 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن إبراهيم
ابن عمر اليماني، عن أبي خالد القماط أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول: من كان له
ما يطعم فليس له أن يصوم يطعم عشرة مساكين مدا مدا، فمن لم يجد فصيام ثلاثة
أيام.

(3) الفروع: ج 2 ص 372. يب: ج 2 ص 331، صا: ج 4 ص 52، أورد صدره في 2 / 14.
(4) الفروع: ج 2 ص 372 فيه: (من ذي) الفقيه: ج 2 ص 117 فيه: (إذا لم يجد شيئا) أورد
صدره أيضا في 1 / 19، ورواه أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: ص 60 عن أبي حمزة وفيه: مساكين
مدا من دقيق أو حنطة أو تحرير.
(5) الفروع: ج 2 ص 372.
561

6 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن
بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن شئ من كفارة اليمين
فقال: يصوم ثلاثة أيام، قلت: إن ضعف عن الصوم وعجز، قال: يتصدق على
عشرة مساكين، قلت: إنه عجز عن ذلك، قال: يستغفر الله ولا يعد فإنه أفضل
الكفارة وأقصاه وأدناه فليستغفر الله ويظهر توبة وندامة. ورواه الشيخ باسناده
عن أحمد بن محمد مثله إلى قوله: فليستغفر الله ولا يعود. أقول: الصوم هنا
محمول على أنه واجب على من عجز عن الاطعام والكسوة والعتق، والاطعام المأمور
به هنا بعد العجز عن الصوم محمول على إطعام ما دون المد فإنه إذا عجز عن الجميع
تصدق بما تيسر.
7 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن
محمد، عن علي بن الحكم، عن " أبي خ " حمزة، عن جعفر، عن أبيه ان عليا
عليه السلام قال: فوض الله إلى الناس في كفارة اليمين كما فوض إلى الامام
في المحارب أن يصنع ما يشاء، وقال: كل شئ في القرآن أو فصاحبه
فيه بالخيار.
(28825) 8 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال: سألته عن كفارة صوم
اليمين أيصومها جميعا أم يفرق بينها؟ قال: يصومها جميعا.
9 - العياشي في تفسيره عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته عن قول الله: " من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم " في كفارة اليمين
قال: ما يأكل أهل البيت يشبعهم يوما، وكان يعجبه مد لكل مسكين، قلت:

(6) الفروع: ج 2 ص 372، يب: ج 2 ص 331 صا: ج 4 ص 52 فيهما: (أنه ضعف) وفيهما:
فليستغفر الله.
(7) يب: ج 2 ص 332، رواه العياشي في تفسيره: ج 1 ص 338
(8) بحار الأنوار: ج 10 ص 280.
(9) تفسير العياشي: ج 1 ص 337.
562

أو كسوتهم، قال: ثوبين لكل رجل.
10 - وعن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله: " من أوسط
ما تطعمون أهليكم " قال: قوت عيالك، والقوت يؤمئذ مد، قلت: " أو كسوتهم "
قال: ثوب.
11 - وعن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام في كفارة اليمين ثوبين لكل
رجل، والرقبة يعتق من المستضعفين في الذي يجب عليك فيه رقبة.
12 - وعن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث في كفارة اليمين
قال: صيام ثلاثة أيام لا يفرق بينهن.
(28830) 13 - وعن أبي خالد القماط أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول في
كفارة اليمين: من كان له ما يطعم فليس له أن يصوم، أطعم عشرة مساكين مدا مدا،
أو أعتق رقبة أو كسوتهم، والكسوة ثوبان، أي ذلك فعل أجزأ عنه فإن لم يجد
فصيام ثلاثة أيام.
14 - وعن علي بن أبي حمزة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: فإن لم يجد
فصيام ثلاثة أيام متواليات وإطعام عشرة مساكين مد مد.
15 - وعن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صيام ثلاثة أيام في كفارة
اليمين متتابعات لا يفصل بينهن، وقال: كل صيام يفرق إلا صيام ثلاثة أيام في

(10 و 11) تفسير العياشي: ج 1 ص 337.
(12) تفسير العياشي: ج 1 ص 338 صدره (قال: سئل عن كفارة اليمين في قول الله عز وجل: " فمن لم يجد
فصيام ثلاثة أيام " ما حد من لم يجد فهذا الرجل يسأل في كفه وهو يجد، قال: إذا لم يكن عنده فضل
يومه عن قوت عياله فهو لا يجد وقال: الصيام) ورواه أحمد بن محمد بن عيسى في النوادر: ص 78 عن
صفوان بن يحيى وإسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام إلى قوله: قال.
(13) تفسير العياشي: ج 1 ص 338 فيه (مدا مدا فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام أو عتق رقبة)
وفيه: (ثوبان أو اطعام عشرة مساكين أي) ولم يذكر ذيله: فإن لم يجد، الخ.
(14 و 15) تفسير العياشي: ج 1 ص 339.
563

كفارة اليمين، فان الله يقول: " فصيام ثلاثة أيام " أي متتابعات.
16 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن حماد بن عيسى، عن إبراهيم
ابن عمر أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول في كفارة اليمين: من كان له ما يطعم فليس
له أن يصوم ويطعم عشرة مساكين مدا مدا، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.
أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود، ويأتي ما يدل عليه.
13 - باب حد العجز عن العتق والاطعام والكسوة في الكفارة.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان بن
يحيى، عن إسحاق بن عمار، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: سألته عن كفارة اليمين
في قوله: " فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام " ما حد من لم يجد؟ وإن الرجل ليسأل
في كفه وهو يجد، فقال: إذا لم يكن عنده فضل عن قوت عياله فهو ممن لا يجد.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب.
14 - باب انه يجزى في الاطعام مد لكل مسكين، ويستحب مدان
وان يضم إليه الادام وأدناه الملح وارفعه اللحم.
(28835) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير

(16) فقه الرضا: ص 61 وروى العياشي في تفسيره: ج 1 ص 338 عن الزهري
عن علي بن الحسين عليه السلام قال: صيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين واجب لمن لم يجد الاطعام قال الله
" فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة ايمانكم إذا حلفتم " كل ذلك متتابع ليس بمتفرق.
وتقدم ما يدل على بعض المقصود في ج 4 في ب 10 من بقية الصوم الواجب وذيله وههنا في ب 6. راجع
9 / 15 من مقدمات الطلاق وههنا في ب 14.
الباب 13 فيه: حديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 371، يب: ج 2 ص 331.
الباب 14 فيه: 14 حديثا: (1) الفروع: ج 2 ص 371 فيه وفى التهذيبين: (ابن أبي نجران) مكان (ابن أبي عمير) وهو سهو
564

عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس قال: قال أبو جعفر عليه السلام: قال الله عز وجل
لنبيه صلى الله عليه وآله: " يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك قد فرض الله لكم تحلة
أيمانكم " فجعلها يمينا وكفرها رسول الله صلى الله عليه وآله: قلت: بما كفر؟ قال: أطعم عشرة
مساكين لكل مسكين مد، قلنا: فمن وجد الكسوة؟ قال: ثوب يواري به عورته.
2 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي نصر، عن أبي جميلة، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: في كفارة اليمين عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون
أهليكم أو كسوتهم، والوسط الخل والزيت، وأرفعه الخبز واللحم، والصدقة مد
" مد. خ " من حنطة لكل مسكين، والكسوة ثوبان. الحديث.
3 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن
أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: " من أوسط ما تطعمون أهليكم " قال: هو
كما يكون أن يكون في البيت من يأكل المد، ومنهم من يأكل أكثر من المد
ومنهم من يأكل أقل من المد فبين ذلك، وإن شئت جعلت لهم أدما والأدم أدناه
ملح، وأوسطه الخل والزيت، وأرفعه اللحم.
4 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن
أبي عبد الله عليه السلام في كفارة اليمين مد مد من حنطة وحفنة لتكون الحفنة في طحنه

وفيه: (فما حد الكسوة) يب: ج 2 ص 331، صا: ج 4 ص 51، أورد ذيله أيضا في 1 / 15 وصدره
أيضا في ج 8 في 3 / 35 من الايمان. ورواه أحمد بن محمد بن عيسى في النوادر: ص 61.
(2) الفروع: ج 2 ص 372، يب: ج 2 ص 331، صا: ج 4 ص 52 أورد ذيله في 3 / 12.
(3) الفروع: ج 2 ص 372، يب: ج 2 ص 331، صا: ج 4 ص 53 فيها: (أنه يكون في البيت من
يأكل أكثر من المد) وفيه: (أدناه الملح) ورواه أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: ص 61 عن حماد
ابن عيسى عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام.
(4) الفروع: ج 2 ص 372، يب: ج 2 ص 331، رواه أحمد بن محمد بن عيسى في النوادر: ص 61
عن هشام بن الحكم، ولم يكرر فيه (المد) وفيه: في طحنه وحنطة.
565

وحطبه. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، وكذا كل ما قبله.
5 - وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن أبي بصير
قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن أوسط ما تطعمون أهليكم، قال: ما تقوتون به عيالكم
من أوسط ذلك، قلت: وما أوسط ذلك؟ فقال: الخل والزيت والتمر والخبز
يشبعهم به مرة واحدة، قلت كسوتهم، قال: ثوب واحد. محمد بن الحسن باسناده
عن الحسن بن محبوب مثله.
(28840) 6 - وباسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد
عن ابن أبي نصر، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، عن أحدهما عليهما السلام في كفارة
الظهار قال: تصدق على ستين مسكينا ثلاثين صاعا لكل مسكين مدين مدين.
7 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام
قال في اليمين في إطعام عشرة مساكين ألا ترى أنه يقول: " من أوسط ما
تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام " فلعل
أهلك أن يكون قوتهم لكل إنسان دون المد ولكن يحسب في طحنه ومائة وعجينه
فإذا هو يجزي لكل إنسان مد، وأما كسوتهم فإن وافقت بها الشتاء فكسوتهم
لكل مسكين إزار ورداء، وللمرأة ما يواري ما يحرم منها إزار وخمار ودرع
وصوم ثلاثة أيام إن شئت أن تصوم إنما الصوم من جسدك ليس من مالك ولا غيره
8 - وعن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في كفارة اليمين يعطى
كل مسكين مدا على قدر ما يقوت إنسانا من أهلك في كل يوم، وقال: مد من
حنطة يكون فيه طحنه وحطبه على كل مسكين أو كسوتهم ثوبين.

(5) الفروع: ج 2 ص 372، يب: ج 2 ص 331، صا: ج 4 ص 52 فيه: ما تعولون.
(6) يب: ج 2 ص 256.
(7) تفسير العياشي: ج 1 ص 336 فيه: (فان وافقت به الشتاء فكسوته وان وافقت به الصيف
فكسوته لكل) وفيه: وان شئت.
(8) تفسير العياشي: ج 1 ص 337.
566

9 - وعن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام في كفارة اليمين عتق رقبة أو إطعام
عشرة مساكين، والأدام والوسط الخل والزيت، وأرفعه الخبز واللحم، والصدقة
مد لكل مسكين، والكسوة ثوبان، فمن لم يجد فعليه الصيام يقول الله " فمن لم
يجد فصيام ثلاثة أيام " ويصومهن متتابعا، ويجوز في عتق الكفارة الولد، ولا
يجوز في عتق القتل إلا مقرة بالتوحيد.
10 - وعن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في كفارة اليمين يطعم عشرة
مساكين لكل مسكين مدين من حنطة، ومد من دقيق وحفنة، أو كسوتهم لكل
إنسان ثوبان، أو عتق رقبة وهو في ذلك بالخيار أي الثلاثة شاء صنع، فإن لم يقدر
على واحدة من الثلاث فالصيام عليه واجب صيام ثلاثة أيام.
(28845) 11 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن الحسين بن سعيد، عن
أحمد بن عبد الله، عن أبان بن عثمان، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في كفارة اليمين
قال: عشر أمداد نقي طيب لكل مسكين مد.
12 - وعن منصور بن حازم قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: أطعم في
كفارة اليمين مدا لكل مسكين. الحديث.
13 - وعن عبيد الله الحلبي، عن أبي عبد الله في كفارة اليمين
مد وحفنة.
14 - وعن حماد بن عيسى، عن ربعي، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام
في كفارة اليمين قال: أطعم رسول الله عليه السلام عشرة مساكين لكل مسكين مد من

(9) تفسير العياشي: ج 1 ص 338 فيه: (مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم بالأدام) وفيه:
(والصدقة مد مد) وفيه: متتابعات.
(10) تفسير العياشي: ج 1 ص 338.
(11) فقه الرضا: ص 60.
(12) فقه الرضا: ص 61 ذيله: الا صدقة الفطر فإنه صاع أو صاع من تمر.
(13 و 14) فقه الرضا: ص 61.
567

طعام في أمر مارية، وهو قول الله عز وجل: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله
لك، إلخ. أقول: وتقدم عدة أحاديث تدل على أنه يجزي إطعام المد، وقد
حمل جماعة من علمائنا ما تضمن المدين على الاستحباب، وحمله الشيخ على القادر
وحمل المد على العاجز.
15 - باب ان الكسوة في الكفارة ثوب لكل مسكين ويستحب ثوبان
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران
عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس قال: قال أبو جعفر عليه السلام في حديث كفارة
اليمين " إلى أن قال: " قلنا: فمن وجد الكسوة قال: ثوب يواري عورته.
(28850) 2 - وعنه، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، والحجال، عن
ثعلبة بن ميمون، عن معمر بن عمر " عثمان خ ل " قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عمن
وجب عليه الكسوة في كفارة اليمين قال: هو ثوب يواري عورته. محمد بن
الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله وكذا الذي قبله.
3 - وبإسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين
ابن سعيد، عن رجاله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله عليه السلام في حديث:
ويجزي في كفارة الظهار صبي ممن ولد في الاسلام، وفي كفارة اليمين ثوب
يواري عورته، وقال: ثوبان.

راجع ب 12.
الباب 15 فيه: 4 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 371 فيه: (فما حد الكسوة) يب: ج 2 ص 331 أورد تمامه في 1 / 14
وصدره في ج 8 في 3 / 35 من الايمان.
(2) الفروع: ج 2 ص 327، يب: ج 2 ص 331، صا: ج 4 ص 52 فيها: (معمر بن عثمان) رواه
أحمد بن محمد في النوادر: ص 61 عن معمر بن عمر.
(3) يب: ج 2 ص 337، أورد صدره في 6 / 7
568

4 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن النضر، عن عاصم بن حميد
عن أبي بصير يعني المرادي، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن قول الله: " من
أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم " قال: ثوب. وقد روى في نوادره أيضا
أحاديث كثيرة مما مضى ويأتي. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، وعلى الامر
بالثوبين أيضا وهو محمول على الاستحباب.
16 - باب ان من وجد من المساكين أقل من العدد كرر عليهم
حتى يتم، ومن وجد العدد لم يجزه التكرار على الأقل.
1 - محمد بن يعقوب: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي
عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إن لم يجد في
الكفارة إلا الرجل والرجلين فيكرر عليهم حتى يستكمل العشرة يعطيهم اليوم
ثم يعطيهم غدا. محمد بن الحسن باسناده، عن محمد بن يعقوب مثله.
2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق
ابن عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن إطعام عشرة مساكين أو إطعام ستين
مسكينا أيجمع ذلك لانسان واحد يعطاه؟ قال: لا، ولكن يعطي إنسانا إنسانا كما
قال الله تعالى، قلت: فيعطيه الرجل قرابته إن كانوا محتاجين؟ قال: نعم الحديث
أقول: حمله الشيخ على ما لو وجد الجماعة لما تقدم.

(4) فقه الرضا: ص 60 فيه: النضر بن سويد.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 14.
الباب 16 فيه حديثان:
(1) الفروع: ج 2 ص 372، يب: ج 2 ص 331، فيهما: (فليكرر) صا: ج 4 ص 53 فيه: فلتكرر
(2) يب: ج 2 ص 331، صا: ج 4 ص 53، أورد ذيله في 2 / 18، ورواه العياشي في تفسيره: ج 1
ص 336، ورواه أحمد بن محمد بن عيسى في النوادر: ص 61 عن إسحاق بن عمار إلى قوله: قلت.
569

17 - باب أنه لا يجزى اطعام الصغار في الكفارة منفردين بل
صغيرين بكبير، وان الصغير والكبير والرجل والمرأة في الاعطاء سواء.
(28855) 1 - محمد بن يعقوب. عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن
محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يجزي إطعام الصغير
في كفارة اليمين، ولكن صغيرين بكبير. محمد بن الحسن باسناده عن أحمد
ابن محمد مثله.
2 - وبإسناده، عن الصفار، عن إبراهيم، عن النوفلي، عن السكوني
عن جعفر، عن أبيه، أن عليا عليه السلام قال: من أطعم في كفارة اليمين صغارا وكبارا
فليزود الصغير بقدر ما أكل الكبير.
3 - وبإسناده، عن يونس بن عبد الرحمن، عن أبي الحسن عليه السلام قال:
سألته عن رجل عليه كفارة إطعام عشرة مساكين أيعطي الصغار والكبار سواء والنساء
والرجال، أو يفضل الكبار على الصغار، والرجال على النساء؟ فقال: كلهم
سواء. الحديث. أقول: حمله الشيخ على ما لو اجتمع الصغار مع الكبار لما
تقدم في حديث الحلبي من قول أبي عبد الله عليه السلام أنه يكون في البيت من يأكل
أقل من المد، ومنهم من يأكل أكثر، ولا يخفى أنه مخصوص بالإعطاء، والأول
بالاطعام، وتقدم أيضا ما يدل على ذلك.

الباب 17 فيه: 3 أحاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 372، يب ج 2 ص 331: صا: ج 4 ص 53 فيه: لا يجوز.
(2) يب: ج 2 ص 332.
(3) يب: ج 2 ص 331، صا: ج 4 ص 53 أورد ذيله في 1 / 18.
تقدم حديث الحلبي في 3 / 14. راجع ب 14.
570

18 - باب انه يجوز اعطاء المستضعف من الكفارة مع عدم وجود
المؤمن، وعدم جواز اعطاء الناصب.
1 - محمد بن الحسن باسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن أبي الحسن عليه السلام
في حديث الكفارة قال: ويتمم إذا لم يقدر على المسلمين وعيالاتهم تمام العدة
التي تلزمه الضعف ممن لا ينصب.
2 - وباسناده، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق
ابن عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن إطعام عشرة مساكين أو إطعام ستين
مسكينا " إلى أن قال: " قلت: فيعطيه الضعفاء من غير أهل الولاية؟ قال: نعم
وأهل الولاية أحب إلي. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
19 - باب انه لا تجب كفارة اليمين الا بعد الحنث.
(28860) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن
علي بن الحكم، عن أبي حمزة الثمالي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن قال: والله، ثم
لم يف، فقال: كفارته إطعام عشرة مساكين. الحديث.
2 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن

الباب 18 فيه: حديثان
(1) يب: ج 2 ص 331، صا: ج 4 ص 53، أورد صدره في 3 / 17.
(2) يب. ج 2 ص 331، صا: ج 4 ص 53 و 54، أورد صدره في 2 / 16. ورواه العياشي في تفسيره: ج 1
ص 336، وأحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: ص 61.
راجع ب 7
الباب 19 فيه: 3 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 372، أخرج تمامه عنه وعن الفقيه في 4 / 12.
(2) يب: ج 2 ص 332. صا: ج 4 ص 44، أورده أيضا في ج 8 في 2 / 51 من الايمان.
571

أبيه، عن وهب، عن جعفر بن محمد، عن أبيه أن علي بن أبي طالب عليه السلام قال:
إذا حنث الرجل فليطعم عشرة مساكين ويطعم قبل أن يحنث. أقول: حمله
الشيخ على التقية لما مضى ويأتي.
3 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن
زيد، عن جعفر، عن أبيه أن عليا عليه السلام كره أن يطعم الرجل في كفارة اليمين
قبل الحنث.
20 - باب كفارة من حلف بالبراءة من الله ورسوله فحنث.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى قال: كتب محمد بن الحسن إلى
أبي محمد عليه السلام رجل حلف بالبراءة من الله ورسوله فحنث ما توبته وكفارته؟ فوقع
عليه السلام: يطعم عشرة مساكين لكل مسكين مد ويستغفر الله عز وجل.
ورواه الشيخ باسناده، عن محمد بن يعقوب، ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن
الحسن الصفار مثله إلا أنه قال: من الله أو من رسوله.
2 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عبد الحميد
عن أبي جميلة، عن عمرو بن حريث، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل
قال: إن كلم ذا قرابة له فعليه المشي إلى بيت الله وكل ما يملكه في سبيل الله وهو
برئ من دين محمد، قال: يصوم ثلاثة أيام ويتصدق على عشرة مساكين.

(3) يب: ج 2 ص 332، صا: ج 4 ص 44 أورده أيضا في ج 8 في 1 / 51 من الايمان.
الباب 20 فيه حديثان:
(1) الفروع: ج 2 ص 374، يب: ج 2 ص 332، الفقيه: ج 2 ص 121 فيها: ومن رسوله.
(2) يب: ج 2 ص 335 راجعه، أورده أيضا في ج 8 في 10 / 17 من النذر.
572

21 - باب أنه لا يجزى اطعام المساكين من لحوم الأضاحي عن
كفارة اليمين.
(28865) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي
عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل أمير المؤمنين عليه السلام هل تطعم المساكين
في كفارة اليمين من لحوم الأضاحي؟ فقال: لا لأنه قربان لله. ورواه
الصدوق في (العلل) كما تقدم في الذبح.
22 - باب كفارة الوطء في الحيض وتزويج المرأة في عدتها.
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن بعض
أصحابنا، عن الطيالسي، عن أحمد بن محمد، عن داود بن فرقد، عن أبي عبد الله
عليه السلام في كفارة الطمث انه يتصدق إذا كان في أوله بدينار، وفي أوسطه بنصف
دينار، وفي آخره بربع دينار. الحديث. 2 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن
محبوب، عن ابن رئاب، عن الحلبي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل واقع
امرأته وهي حائض، قال: إن كان واقعها في استقبال الدم فليستغفر الله وليتصدق
على سبعة نفر من المؤمنين يقوت كل رجل منهم ليومه ولا يعد، وإن كان واقعها في
إدبار الدم في آخر أيامها قبل الغسل فلا شئ عليه.

الباب 21 فيه: حديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 374، أخرجه عن علل الشرائع في ج 5 في 1 / 63 من الذبح.
الباب 22 فيه حديثان:
(1) يب: ج 1 ص 46 و 2: ص 337 ترك في الموضع الثاني (عن الطيالسي) صا: ج 1 ص 67 " ط 1 "
و 134 " ط 2 " أورد ذيله في 3 / 6 ههنا وتمامه في 1 / 28 من الحيض.
(2) الفروع: ج 2 ص 374 فيه: بقدر قوت كل
573

أقول:، وتقدم ما يدل على ذلك في الحيض وعلى كفارة تزويج المرأة في عدتها
في المصاهرة.
23 - باب كفارة خلف النذر.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير
عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن قلت: لله على فكفارة
يمين. ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي مرسلا مثله.
2 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن علي بن
مهزيار قال: وكتب إليه يسأله يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوما فوقع ذلك اليوم
على أهله ما عليه من الكفارة؟ فكتب إليه يصوم يوما بدل يوم وتحرير رقبة مؤمنة
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن مهزيار مثله.
(28870) 3 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن السندي بن
محمد، عن صفوان الجمال، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: بأبي أنت وأمي جعلت
على نفسي مشيا إلى بيت الله، قال: كفر يمينك فإنما جعلت على نفسك يمينا وما
جعلته لله فف به.

تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في ب 28 من الحيض، وما يدل على كفارة تزويج المرأة في عدتها في
ب 17 من المصاهرة.
الباب 23 فيه: 8 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 373، الفقيه: ج 2 ص 117، رواه الشيخ في يب: ج 2 ص 333 وفى
صا: ج 4 ص 55 وفيه: " فكفارته كفارة يمين " أخرج تمامه عن الفقيه في ج 8 في 5 / 2 من النذر.
(2) الفروع: ج 2 ص 373، يب ج 2 ص 333، أخرجه باسناد آخر عن الكافي والتهذيبين
في ج 4 في 1 / 7 من بقية الصوم الواجب، وأورده أيضا في 1 / 10 من النذر وصدره في 1 / 9 هناك، وفى
الاسناد الذي روى عن الكافي وهم صحيحه: محمد بن جعفر الرزاز عن محمد بن عيسى عن علي بن مهزيار.
(3) الفروع: ج 2 ص 373 يب: ج 2 ص 334، صا: ج 4 ص 55.
574

4 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن القاسم بن محمد، عن
سليمان بن داود، عن حفص بن غياث، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن كفارة
النذر، فقال: كفارة النذر كفارة اليمين، ومن نذر بدنة فعليه ناقة يقلدها ويشعرها
ويقف بها بعرفة، ومن نذر جزورا فحيث شاء نحره. ورواه الشيخ باسناده عن
محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله، ورواه أيضا بإسناده عن الصفار، عن علي بن
محمد القاساني، عن القاسم بن محمد مثله.
5 - وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن أبي الحسن
موسى عليه السلام أنه قال: كل من عجز عن نذر نذره فكفارته كفارة يمين. محمد
ابن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله.
6 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبي الجوزاء
عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن أبي جعفر عليه السلام قال: النذر نذران
فما كان لله فف به، وما كان لغير الله فكفارته كفارة يمين. أقول: يحتمل أن
يكون المراد بما كان لغير الله ما وقع الحنث فيه أو ما كان معلقا على شرط كحصول
شفاء المريض، وعلى كل تقدير فالحنث مراد وإلا لم تجب الكفارة.
7 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن
دراج، عن عبد الملك بن عمرو، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عمن جعل لله عليه
أن لا يركب محرما سماه فركبه، قال: لا ولا أعلمه إلا قال: فليعتق رقبة أو ليصم
شهرين متتابعين أو ليطعم ستين مسكينا.

(4) الفروع: ج 2 ص 373، يب: ج 2 ص 334 و 336، صا: ج 4 ص 54 في الكافي ونسخة من
التهذيب: (ومن نذر هديا) أورد ذيله في ج 8 في 2 / 11 من النذر.
(5) الفروع: ج 2 ص 373، يب: ج 2 ص 333، صا: ج 4 ص 55.
(6) يب: ج 2 ص 335 فيه: (محمد بن أحمد الكوكبي عن أبي جعفر) صا: ج 4 ص 55.
(7) يب: ج 2 ص 336، صا: ج 4 ص 54.
575

(28875) 8 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عيسى
العبيدي عن، علي وإسحاق ابني سليمان بن داود ان إبراهيم بن محمد (1) أخبرهما قال:
كتبت إلى الفقيه عليه السلام: يا مولاي نذرت أن أكون متى فاتتني صلاة الليل صمت في
صبيحتها ففاته ذلك كيف يصنع؟ وهل له من ذلك من مخرج؟ وكم يجب عليه من الكفارة
في صوم كل يوم تركه إن كفر إن أراد ذلك؟ فكتب يفرق عن كل يوم بمد من
طعام كفارة. أقول: جمع جماعة من الأصحاب بين هذه الأخبار وما تقدم في
الصوم وما يأتي بأن المنذور إن كان صوما وجب بالحنث كفارة شهر رمضان وإلا
فكفارة اليمين وهو حسن، وما تضمن الصدقة بما دون ذلك محمول على العجز عما زاد
لما مر، أو على الاستحباب مع العجز عن الوفاء بالنذر.
24 - باب وجوب الكفارة المخيرة بخلف العهد.
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد
العلوي " الكوكبي خ " عن العمركي البوفكي، عن علي بن جعفر عن أخيه
موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل عاهد الله في غير معصية ما عليه إن لم يف
بعهده؟ قال: يعتق رقبة أو يتصدق بصدقة أو يصوم شهرين متتابعين.
2 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن إسماعيل، عن حفص بن عمر

(8) يب: ج 1 ص 445 راجعه.
تقدم في ج 4 في 1 / 10 ممن يصح منه الصوم: وان كنت أفطرت منه من " في خ " غير علة فتصدق بقدر
كل يوم على سبعة مساكين. وتقدم ما يدل على ذلك في ج 4 في ب 7 من بقية الصوم الواجب.
الباب 24 فيه: حديثان:
(1) يب: ج 2 ص 334، صا: ج 4 ص 55 فيهما: (محمد بن أحمد الكوكبي) ولم يذكر فيهما (محمد
ابن أحمد بن يحيى) في أول السند. أورده أيضا في ج 8 في 1 / 25 من النذر.
(2) يب: ج 2 ص 336، صا: ج 4 ص 54. أورده أيضا في 2 / 25 من النذر.
(1) هذا مروي في كيفية الصلاة. بخطه. (ج 36)
576

عن أبيه، عن أبي بصير، عن أحدهما عليهما السلام قال: من جعل عليه عهد الله وميثاقه في
أمر لله طاعة فحنث فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا.
25 - باب أن من وجب عليه شهران متتابعان فأفطر لمرض أو حيض
لم يبطل التتابع، ولم يجب الاستيناف.
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب
عن رفاعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل جعل عليه صوم شهرين متتابعين فيصوم
شهرا ثم يمرض هل يعتد به؟ قال: نعم أمر الله حبسه، قلت: امرأة نذرت صوم
شهرين متتابعين، قال: تصوم وتستأنف أيامها التي قعدت حتى تتم الشهرين
قلت: أرأيت إن هي يئست من المحيض هل تقضيه؟ قال: لا يجزيها الأول.
2 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المظاهر
إذا صام شهرا ثم مرض اعتد بصيامه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا
وفي الصوم وتقدم ما ظاهره المنافاة وبينا وجهه.
26 - باب أنه يجزى في الكفارة عتق أم الولد.
(28880) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن

يأتي ما يدل على ذلك في ج 8 في ب 25 من النذر.
الباب 25 فيه: حديثان:
(1) يب: ج 2 ص 336، أخرجه باسناد آخر واختلاف المتن في ج 4 في 10 و 11 / 3 من بقية
الصوم الواجب.
(2) يب: ج 2 ص 338، أخرجه عن النوادر في 13 / 3 من بقية الصوم الواجب.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 4 في ب 3 من بقية الصوم الواجب وتقدم ما ينافيه في ب 3 ههنا.
الباب 26 فيه: حديث:
(1) يب: ج 2 ص 337، الفقيه: ج 2 ص 175.
577

محمد، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام
قال: أم الولد تجزي في الظهار. ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني.
أقول: وتقدم ما يدل على أن أم الولد أمة لا تخرج عن ملك مولاها، ويأتي ما
يدل عليه فتدخل في عموم الأحاديث السابقة والآتية.
27 - باب أنه لا يجزى في الكفارة عتق الأعمى والمقعد والمجذوم
والمعتوه، ويجزى الأشل والأعرج والأقطع والأعور.
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن
أبيه، عن أبي البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام قال: لا يجوز
في العتاق الأعمى والمقعد، ويجوز الأشل والأعرج. ورواه الحميري والشيخ
والصدوق كما يأتي في العتق.
2 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن
الحسين، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام قال: لا
يجزي الأعمى في الرقبة، ويجزي ما كان منه مثل الأقطع والأشل والأعرج
والأعور، ولا يجوز المقعد.
3 - وباسناده، عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن

تقدم ان أم الولد أمة في 1 / 72 من نكاح العبيد راجع 1 / 58 هناك ويأتي في ج 8 في ب 1 من
الاستيلاد وذيله.
الباب 27 فيه: 4 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 139، أخرجه عنه وعن التهذيب والفقيه وقرب الإسناد والمقنع في ج 8
في 4 و 5 / 23 من العتق.
(2) يب: ج 2 ص 337.
(3) يب: ج 2 ص 338.
578

النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام قال: العبد الأعمى
والأجذم والمعتوه لا يجوز في الكفارات لان رسول الله صلى الله عليه وآله أعتقهم.
4 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي
ابن جعفر، عن أخيه قال: سألته عن رجل عليه عتق نسمة أيجزي عنه أن يعتق
أعرج أو أشل؟ فقال: إن كان ممن يباع أجزأ عنه إلا أن يكون وقت على نفسه
شيئا فعليه ما وقت. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في العتق.
28 - باب وجوب كفارة الجمع بقتل المؤمن عمدا عدوانا.
(28885) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد،
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان
وابن بكير جميعا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن المؤمن يقتل المؤمن متعمدا
" إلى أن قال: " فقال: إن لم يكن علم به انطلق إلى أولياء المقتول فأقر عندهم
بقتل صاحبه فإن عفوا عنه فلم يقتلوه أعطاهم الدية وأعتق نسمة وصام شهرين
متتابعين وأطعم ستين مسكينا توبة إلى الله عز وجل.
2 - محمد بن الحسن بإسناده، عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن
سنان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: كفارة الدم إذا قتل الرجل المؤمن متعمدا
فعليه أن يمكن نفسه من أوليائه، فان قتلوه فقد أدى ما عليه إذا كان نادما على

(4) قرب الإسناد: ص 119، أورده عن المسائل في 8 / 23 من العتق.
يأتي ما يدل على ذلك في ب 23 من العتق.
الباب 28 فيه: 4 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 316 فيه: (وان لم يكن) وفيه: (بقتل صاحبهم) أورده بتمامه عنه وعن
التهذيب والفقيه في ج 9 في 1 / 9 من القصاص. ورواه العياشي في تفسيره: ج 1 ص 267 عن ابن سنان
(2) يب: ج 2 ص 338، أورد ذيله في 1 / 10.
579

ما كان منه عازما على ترك العود، وإن عفا عنه فعليه أن يعتق رقبة ويصوم شهرين
متتابعين ويطعم ستين مسكينا، وأن يندم على ما كان منه ويعزم على ترك العود
ويستغفر الله عز وجل أبدا ما بقي. الحديث.
3 - وباسناده، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن ابن سنان
يعني عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل قتل مؤمنا وهو يعلم أنه مؤمن
غير أنه حمله الغضب على أنه قتله هل له من توبة إن أراد ذلك أولا توبة له؟ قال:
توبته ان لم يعلم انطلق إلى أوليائه فأعلمهم أنه قتله، فان عفي عنه أعطاهم الدية
وأعتق رقبة وصام شهرين متتابعين وتصدق على ستين مسكينا. ورواه الكليني
عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد مثله.
وباسناده عن أحمد بن محمد، عن أبي جميلة، عن أبي أسامة، عن أبي عبد الله
عليه السلام نحوه.
4 - وباسناده، عن محمد بن الحسن الصفار، عن السندي بن محمد، عن
صفوان بن يحيى، عن منذر بن جعفر، عن أبي بكر الحضرمي قال: قلت
لأبي عبد الله عليه السلام: رجل قتل رجلا متعمدا قال: جزاؤه جهنم، قال: قلت له:
هل له توبة؟ قال: نعم يصوم شهرين متتابعين ويطعم ستين مسكينا ويعتق رقبة
ويؤدي ديته، قال: قلت: لا يقبلون منه الدية؟ قال: يتزوج إليهم ثم يجعلها
صلة يصلهم بها، قال: قلت: لا يقبلون منه ولا يزوجونه، قال: يصره صررا يرمي
بها في دارهم.

(3) يب: ج 2 ص 338 فيه: (قال: يقربه ان لم يعلم) و 491 فيه: " قتل مؤمنا متعمدا وهو
يعرف " وفيه: " هل له من توبة؟ وما توبته ان أراد أن يتوب أولا توبة له؟ قال: يقاد منه
فإن لم يعلم به انطلق إلى أولياء المقتول فأقر عندهم بقتل صاحبهم فان عفوا " وفيه: " وأعتق
نسمة " وفيه: " وأطعم ستين مسكينا " الفروع: ج 2 ص 316 وفيه: يقاد به. ورواه ابن محمد
ابن عيسى في النوادر: ص 61 عن ابن سنان وفيه، رجل مؤمن قتل مؤمنا.
(4) يب: ج 2 ص 338 فيه: يصلحهم.
580

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في القصاص وغيره.
29 - باب ان من قتل مملوكه أو مملوك غيره عمدا لزمه أيضا
كفارة الجمع.
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن
حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل قتل مملوكه قال:
يعجبني أن يعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويطعم ستين مسكينا ثم تكون التوبة
بعد ذلك.
(28890) 2 - وبإسناده، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن الحسن
ابن علي بن فضال، عن أبيه، عن أبي المغرا حميد بن المثنى، عن معلى بن أبي عثمان
عن المعلى وأبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام أنهما سمعاه يقول: من قتل عبده متعمدا
فعليه أن يعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويطعم ستين مسكينا.
3 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن
جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن رجل قتل مملوكا ما عليه؟
قال: يعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويطعم ستين مسكينا.

تقدم ما يدل على ذلك وعلى حكم الخطاء في ج 4 في ب 8 من بقية الصوم الواجب وذيله، ويأتي ما يدل
عليه في ج 9 في ب 9 من القصاص.
الباب 29 فيه: 3 أحاديث:
(1) يب: ج 2 ص 338، رواه أحمد بن محمد بن عيسى في النوادر: ص 61 عن الحلبي.
(2) يب: ج 2 ص 338.
(3) قرب الإسناد: ص 112، رواه العياشي في تفسيره: ج 1 ص 268 عن علي بن جعفر وفيه:
سألته عن رجل قتل مملوكه قال: عليه عتق رقبة وصوم شهرين متتابعين واطعام ستين مسكينا
ثم يكون التوبة بعد ذلك.
581

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما.
30 - باب ان من ضرب مملوكه ولو بحق استحب له الكفارة بعتقه.
1 - الحسين بن سعيد في كتاب (الزهد) عن القاسم، عن علي، عن أبي بصير
عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن أبي ضرب غلاما له واحدة بسوط، وكان بعثه في حاجة
فأبطأ عليه، فبكى الغلام وقال: الله تبعثني في حاجتك ثم تضربني قال: فبكى أبي
وقال: يا بني اذهب إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وآله فصل ركعتين وقل: اللهم اغفر لعلي
ابن الحسين خطيئته، ثم قال للغلام: اذهب فأنت حر، فقلت: كان العتق كفارة
للذنب، فسكت.
2 - وعن فضالة عن أبان، عن عبد الله بن طلحة، عن أبي عبد الله عليه السلام إن
رجلا من بني فهد كان يضرب عبدا له والعبد يقول: أعوذ بالله، فلم يقلع عنه، فقال:
أعوذ بمحمد، فأقلع الرجل عنه الضرب، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: يتعوذ بالله فلا
تعيذه، ويتعوذ بمحمد فتعيذه، والله أحق أن يجار عائذه من محمد، فقال الرجل:
هو حر لوجه الله، فقال: والذي بعثني بالحق نبيا لو لم تفعل لواقع وجهك حر
النار. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الوصايا.
31 - باب كفارة شق الثوب على الميت وخدش المرأة وجهها
وجز شعرها ونتفه في المصاب والنوم عن العشاء إلى نصف الليل.

تقدم ما يدل على ذلك عموما في ب 28.
الباب 30 فيه: حديثان:
(1) الزهد: مخطوط.
(2) الزهد: مخطوط.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في ب 84 من الوصايا. الباب 31 فيه: حديث:
582

1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن داود القمي في نوادره
عن محمد بن عيسى، عن أخيه جعفر بن عيسى، عن خالد بن سدير أخي حنان بن
سدير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل شق ثوبه على أبيه أو على أمه أو على
أخيه أو على قريب له، فقال: لا بأس بشق الجيوب، قد شق موسى بن عمران على أخيه
هارون، ولا يشق الوالد على ولده، ولا زوج على امرأته، وتشق المرأة على زوجها
وإذا شق زوج على امرأته أو والد على ولده فكفارته حنث يمين ولا صلاة لهما حتى يكفرا
أو يتوبا من ذلك، فإذا خدشت المرأة وجهها أو جزت شعرها أو نتفته ففي جز الشعر عتق
رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا، وفي الخدش إذ أدميت وفي النتف
كفارة حنث يمين، ولا شئ في اللطم على الخدود سوى الاستغفار والتوبة، ولقد
شققن الجيوب ولطمن الخدود الفاطميات على الحسين بن علي عليهما السلام، وعلى مثله
تلطم الخدود وتشق الجيوب. أقول: وتقدم ما يدل على الحكم الأخير في
مواقيت الصلوات وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الدفن.
32 - باب ان كفارة الغيبة الاستغفار لمن اغتابه.
(28895) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن جعفر بن عمر، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله ما كفارة الاغتياب؟ قال: تستغفر لمن اغتبته
كما ذكرته. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في العشرة.

(1) يب: ج 2 ص 339.
تقدم ما يدل على حكم شق الثوب في ج 1 في ب 84 من الدفن، وتقدم حكم من نام عن العشاء في
ج 2 في ب 29 من المواقيت.
الباب 32 فيه: حديث:
(1) الفقيه: ج 2 ص 121 فيه: حفص بن عمر " جعفر. خ ل " أخرجه عن الأصول في ج 5 في 1 / 55 من
أحكام العشرة.
583

33 - باب كفارة عمل السلطان وكفارة الافطار في شهر رمضان.
1 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق عليه السلام: كفارة عمل
السلطان قضاء حوائج الاخوان. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في التجارة
وفي الصوم.
34 - باب كفارة الضحك.
1 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق عليه السلام: كفارة الضحك
اللهم لا تمقتني. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في العشرة.
35 - باب ان كفارة الطيرة التوكل.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن
السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: كفارة الطيرة التوكل.
2 - وعنه، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عمرو بن حريز قال:

الباب 33 فيه حديث:
(1) الفقيه: ج 2 ص 58 و 121، أخرجه أيضا في ج 6 في 3 / 46 مما يكتسب به.
تقدم كفارة الافطار في ج 4 في ب 8 مما يمسك عنه الصائم. راجع ج 5 ب 47 مما يكتسب به.
الباب 34 فيه: حديث:
(1) الفقيه: ج 2 ص 121 فيه: ان يقول: اللهم
تقدم ما يدل على ذلك في ج 5 في 2 / 81 من أحكام العشرة.
الباب 35 فيه: حديثان:
(1) روضة الكافي: ص 198، أخرجه أيضا في ج 5 في 3 / 8 من آداب السفر.
(2) روضة الكافي: ص 197 أخرجه أيضا في ج 5 في 2 / 8 من آداب السفر فيه وفى المصدر: عمرو
ابن حريث.
584

قال أبو عبد الله عليه السلام: الطيرة على ما تجعلها إن هونتها تهونت، وإن شددتها تشددت
وإن لم تجعلها شيئا لم تكن شيئا.
36 - باب كفارة من تزوج امرأة ولها زوج.
(28900) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن
أبي عمير، عن رجل، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة ولها
زوج قال: إذا لم يرفع إلى الامام فعليه أن يتصدق بخمسة أصوع دقيقا. ورواه
الصدوق باسناده عن أبي بصير وزاد: هذا بعد أن يفارقها.
27 - باب كفارة المجالس وبقية الكفارات وأحكامها.
1 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق عليه السلام: كفارات
المجالس أن تقول عند قيامك منها: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على
المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقول: وتقدم ما يدل على بقية الكفارات
وأحكامها في الحج وفي الصوم والظهار وغير ذلك، ويأتي ما يدل على ذلك في النذور
والعهود والايمان والعتق والقصاص وغير ذلك.

الباب 36 فيه: حديث:
(1) يب: ج 2 ص 248، الفقيه: ج 2 ص 152.
الباب 37 فيه: حديث:
(1) الفقيه: ج 2 ص 121، أخرج نحوه من غير ذكر الكفارة في ج 2 في 1 / 4 من الذكر.
تقدم ما يدل على كفارة الصوم في ج 4 في ب 8 مما يمسك عنه الصائم وأبواب بقية الصوم الواجب، وما يدل
على كفارة الجماع في الاعتكاف في ب 6 من الاعتكاف، وعلى كفارات في الحج في ج 5 في ب 46 و 53
و 55 من الذبح و ب 2 و 3 و 23 من كفارات الصيد و ب 14 من بقية الكفارات، وتقدم كفارة الظهار في ب 10 من الظهار وذيله و ب 1 ههنا وذيله، ويأتي ما يدل على سائر الكفارات في العتق وفى
ب 23 و 51 من اليمين وذيلهما و ب 19 و 25 من النذر وذيلهما وفى ب 10 من القصاص وذيله.
585

(كتاب اللعان)
1 - باب كيفيته وجملة من احكامه.
1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب، عن
عبد الرحمن بن الحجاج قال: إن عباد البصري سأل أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده
حاضر كيف يلاعن الرجل المرأة؟ فقال: إن رجلا من المسلمين أتى رسول الله
صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله أرأيت لو أن رجلا دخل منزله فرأى مع امرأته رجلا
يجامعها ما كان يصنع؟ فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وآله فانصرف الرجل وكان ذلك
الرجل هو الذي ابتلى بذلك من امرأته، قال: فنزل الوحي من عند الله عز وجل
بالحكم فيها، قال: فأرسل رسول الله صلى الله عليه وآله إلى ذلك الرجل فدعاه فقال: أنت الذي
رأيت مع امرأتك رجلا؟ فقال: نعم، فقال له: انطلق فايتني بامرأتك، فان الله
عز وجل قد أنزل الحكم فيك وفيها، قال: فأحضرها زوجها فوقفها رسول الله صلى الله عليه وآله
وقال للزوج: اشهد أربع شهادات بالله انك لمن الصادقين فيما رميتها به، قال:
فشهد، قال: ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أمسك ووعظه، ثم قال: اتق الله فإن لعنة الله
شديدة، ثم قال: اشهد الخامسة أن لعنة الله عليك إن كنت من الكاذبين، قال: فشهد
فأمر به فنحى، ثم قال عليه السلام للمرأة: اشهدي أربع شهادات بالله ان زوجك لمن الكاذبين
فيما رماك به قال: فشهدت ثم قال لها: امسكي فوعظها ثم قال لها: اتقي الله فان
غضب الله شديد، ثم قال لها: اشهدي الخامسة أن غضب الله عليك إن كان زوجك
من الصادقين فيما رماك به قال: فشهدت، قال: ففرق بينهما وقال لهما: لا تجتمعا
بنكاح أبدا بعد ما تلاعنتما. ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب نحوه
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب مثله.

كتاب اللعان فيه: 19 بابا: الباب 1 فيه: 9 أحاديث.
(1) الفقيه، ج 2 ص 176، يب: ج 2 ص 300 صا: ج 3 ص 370. الفروع: ج 2 ص 129.
586

2 - وباسناده، عن البزنطي أنه سأل أبا الحسن الرضا عليه السلام فقال له:
أصلحك الله كيف الملاعنة؟ قال: يقعد الامام ويجعل ظهره إلى القبلة ويجعل الرجل
عن يمينه والمرأة والصبي عن يساره.
3 - قال: وفي خبر آخر ثم يقوم الرجل فيحلف أربع مرات بالله انه
لمن الصادقين فيما رماها به، ثم يقول له الامام: اتق الله فان لعنة الله شديدة ثم
يقول الرجل: لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به، ثم تقوم المرأة
فتحلف أربع مرات بالله انه لمن الكاذبين فيما رماها به، ثم يقول لها الامام:
اتقي الله فان غضب الله شديد، ثم تقول المرأة: غضب الله عليها إن كان من الصادقين
فيما رماها به، فان نكلت رجمت، ويكون الرجم من ورائها ولا ترجم من وجهها
لان الضرب والرجم لا يصيبان الوجه يضربان على الجسد على الأعضاء كلها
ويتقى الوجه والفرج، وإذا كانت المرأة حبلى لم ترجم، وإن لم تنكل درى عنها
الحد وهو الرجم ثم يفرق بينهما ولا تحل له أبدا، وإن دعا أحد ولدها: ابن
الزانية جلد الحد، فان ادعى الرجل الولد بعد الملاعنة نسب إليه ولده ولم ترجع
إليه امرأته، فان مات الأب ورثه الابن وإن مات الابن لم يرثه الأب، ويكون
ميراثه لامه، فإن لم يكن له أم فميراثه لأخواله، ولم يرثه أحد من قبل الأب
وإذا قذف الرجل امرأته وهي خرساء فرق بينهما، والعبد إذا قذف امرأته تلاعنا
كما يتلاعن الأحرار، ويكون اللعان بين الحر والحرة وبين المملوك والحرة
وبين الحر والمملوكة وبين العبد والأمة وبين المسلم واليهودية والنصرانية.
(28905) 4 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن
أبي نصر، عن جميل، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الملاعن والملاعنة
كيف يصنعان؟ قال: يجلس الامام مستدبر القبلة يقيمهما بين يديه مستقبل القبلة بحذائه

(2 و 3) الفقيه: ج 2 ص 175.
(4) الفروع: ج 2 ص 130 فيه:: فيقيمهما.
587

ويبدأ بالرجل ثم المرأة والتي يجب عليها الرجم ترجم من ورائها ولا ترجم من
وجهها، لان الضرب والرجم لا يصيبان الوجه يضربان على الجسد على الأعضاء
كلها.
5 - وعنه، عن أبيه. عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن
الرضا عليه السلام كيف الملاعنة؟ فقال: يقعد الامام ويجعل ظهره إلى القبلة ويجعل الرجل
عن يمينه والمرأة عن يساره. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن علي بن محبوب
عن الخشاب، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر مثله.
6 - وعن محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر
عن أخيه أبي الحسن عليه السلام في حديث قال: سألته عن الملاعنة قائما يلاعن أم قاعدا؟
قال: الملاعنة وما أشبهها من قيام.
7 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن
أبي نصر، عن المثنى، عن زرارة قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل
" والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم " قال: هو القاذف الذي
يقذف امرأته فإذا قذفها ثم أقر أنه كذب عليها جلد الحد، وردت إليه امرأته
وإن أبى إلا أن يمضي فيشهد عليها أربع شهادات بالله انه لمن الصادقين، والخامسة
يلعن فيها نفسه إن كان من الكاذبين، وإن أرادت أن تدرأ عن نفسها العذاب - والعذاب
هو الرجم - شهدت أربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها
إن كان من الصادقين، فإن لم تفعل رجمت وإن فعلت درأت عن نفسها الحد، ثم
لا تحل له إلى يوم القيامة، قلت: أرأيت إن فرق بينهما ولها ولد فمات قال: ترثه
أمه فان ماتت أمه ورثه أخواله ومن قال: إنه ولد زنا جلد الحد، قلت: يرد إليه

(5) الفروع: ج 2 ص 130، يب: ج 2 ص 302.
(6) الفروع: ج 2 ص 130، أورد ذيله في 1 / 2 وصدره في 3 / 3.
(7) الفروع: ج 2 ص 129، يب: ج 2 ص 300، صا: ج 3 ص 369، أورد قطعة منه أيضا
في ج 8 في 5 / 1 من ميراث ولد الملاعنة.
588

الولد إذا أقربه؟ قال: لا ولا كرامة ولا يرث الابن ويرثه الابن. محمد
ابن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
8 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى
عن ابن سنان، عن العلا، عن الفضيل قال: سألته عن رجل افترى على امرأته
قال: يلاعنها فان أبى أن يلاعنها جلد الحد وردت إليه امرأته، وإن لاعنها فرق
بينهما ولم تحل له إلى يوم القيامة، والملاعنة أن يشهد عليها أربع شهادات بالله اني
رأيتك تزنين، والخامسة يلعن نفسه إن كان من الكاذبين، فان أقرت رجمت، وإن
أرادت أن تدرأ عنها العذاب شهدت أربع شهادت بالله انه لمن الكاذبين، والخامسة
أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، فإن كان انتفى من ولدها الحق بأخواله
يرثونه ولا يرثهم إلا أن يرث أمه فان سماه أحد ولد زنا جلد الذي يسميه الحد.
(28910) 9 - علي بن الحسين المرتضى في رسالة (المحكم والمتشابه)
نقلا من تفسير النعماني بإسناده الآتي عن علي عليه السلام قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله لما
رجع من غزاة تبوك قام إليه عويمر بن الحارث فقال: إن امرأتي زنت بشريك بن
السمحاط فأعرض عنه، فأعاد إليه القول فأعرض عنه، فأعاد عليه ثالثة فقام ودخل فنزل
اللعان فخرج إليه وقال: ائتني بأهلك فقد أنزل الله فيكما قرآنا، فمضى فأتاه بأهله
وأتى معها قومها فوافوا رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يصلي العصر، فلما فرغ أقبل عليهما
وقال لهما: تقدما إلى المنبر فلاعنا، فتقدم عويمر إلى المنبر فتلا عليها رسول الله
صلى الله عليه وآله آية اللعان " والذين يرمون أزواجهم " الآية فشهد بالله أربع شهادات انه
لمن الصادقين، والخامسة أن غضب الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم شهدت بالله
أربع شهادات انه لمن الكاذبين فيما رماها به فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله:
العني نفسك الخامسة فشهدت وقالت في الخامسة: ان غضب الله عليها إن كان من

(8) يب: ج 2 ص 301.
(9) المحكم والمتشابه: ص 90، تفسير القمي: ص 452 راجعهما فإنهما يخالفان
المنقول لفظا.
589

الصادقين فيما رماها به، فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وآله: اذهبا فلن يحل لك ولن
تحلي له أبدا، فقال عويمر: يا رسول الله فالذي أعطيتها، فقال: إن كنت صادقا فهو
لها بما استحللت من فرجها، وإن كنت كاذبا فهو أبعد لك منه. ورواه علي
ابن إبراهيم في تفسيره مرسلا. أقول: ويأتي ما يدل على بعض الأحكام المذكورة
هنا وعلى حكم الميراث في محله.
2 - باب أنه لا يقع اللعان الا بعد الدخول، وحكم الخلوة، فان
قذفها قبل لزمه الحد ولا يفرق بينهما.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن
علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن عليه السلام في حديث قال: سألته عن رجل طلق
امرأته قبل أن يدخل بها فادعت أنها حامل، فقال: إن أقامت البينة على أنه
أرخى عليها سترا ثم أنكر الولد لاعنها ثم بانت منه وعليه المهر كملا. ورواه
علي بن جعفر في كتابه. ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن،
عن علي بن جعفر. أقول: تقدم حكم الخلوة في المهور.
2 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن علي بن إبراهيم
عن أبيه، عن ابن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام

تقدم ما يدل على بعض المقصود في 1 / 1 مما يحرم بالمصاهرة وفى 1 / 31 و ب 32 هناك
وفى 10 / 17 من أحكام الأولاد، ويأتي ما يدل على جملة من أحكامه في الأبواب الآتية
وحكم الميراث في ج 9 في ب 1 من ميراث ولد الملاعنة وذيله.
الباب 2 فيه: 8 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 130، بحار الأنوار: ج 10 ص 262 فيه: " فادعت انها حامل منه ما
حالها " قرب الإسناد: ص 110 فيه: " فادعت انها حامل ما حالها " وفيه وفى المسائل: " كاملا "
يب: ج 2 ص 303 أورد صدره في 3 / 3 و 6 / 1.
(2) الفروع: ج 2 ص 129، يب: ج 2 ص 302 فيه: عبد الملك.
590

قال: لا يقع اللعان حتى يدخل الرجل بأهله. ورواه الشيخ باسناده عن
محمد بن يعقوب وكذا قبله.
3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه
قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يقذف امرأته قبل أن يدخل بها، قال: يضرب
الحد ويخلى بينه وبينها.
4 - وعنه، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن محمد بن مضارب
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من قذف امرأته قبل أن يدخل بها جلد الحد وهي امرأته.
وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشا، عن أبان، عن ابن
مضارب مثله إلا أنه قال: ضرب الحد. ورواه الشيخ باسناده، عن يونس
ابن عبد الرحمن، عن محمد بن مضارب مثله.
(28915) 5 - وعنه، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان، عن
محمد ابن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا تكون الملاعنة ولا الايلاء إلا بعد الدخول.
6 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن
عبد الكريم بن عمرو، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يقع اللعان حتى
يدخل الرجل بامرأته. الحديث. ورواه الصدوق بإسناده عن أحمد بن محمد
ابن أبي نصر مثله.
7 - وباسناده، عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم، عن أبي بصير
يعني المرادي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل تزوج امرأة غائبة لم يرها
فقذفها، فقال: يجلد.

(3) الفروع: ج 2 ص 296.
(4) الفروع: ج 2 ص 296 و 297. يب: ج 2 ص 466 رواه الشيخ أيضا في التهذيب: ج 2
ص 302 باسناده عن محمد بن يعقوب بالاسناد الثاني مثله لكنه قال: جلد.
(5) الفروع: ج 2 ص 129.
(6) يب: ج 2 ص 300، صا: ج 3 ص 371، الفقيه: ج 2 ص 175، أورد تمامه في 2 / 9
(7) يب: ج 2 ص 466.
591

8 - وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن الحسين وموسى بن
عمر، عن جعفر بن بشير، عن أبان، عن محمد بن مضارب قال: قلت لأبي عبد الله
عليه السلام: ما تقول في رجل لاعن امرأته قبل أن يدخل بها؟ قال: لا يكون
ملاعنا إلا بعد أن يدخل بها يضرب حدا وهي امرأته ويكون قاذفا.
3 - باب ان من نكل قبل تمام اللعان أو أكذب نفسه من رجل أو
امرأة جلد الحد ولم يفرق بينهما.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه وعن محمد بن
يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعا، عن الحسن بن محبوب، عن عباد بن
صهيب، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أوقفه الامام للعان فشهد شهادتين ثم نكل
وأكذب نفسه قبل أن يفرغ من اللعان، قال: يجلد حد القاذف ولا يفرق بينه
وبين امرأته. ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب، وبإسناده، عن
أحمد بن محمد مثله.
(28920) 2 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي،
عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث انه سئل عن الرجل يقذف امرأته قال: يلاعنها ثم يفرق
بينهما فلا تحل له أبدا، فان أقر على نفسه قبل الملاعنة جلد حدا وهي امرأته.
3 - وعن محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر

(8) يب: ج 2 ص 304.
تقدم حكم الخلوة في ب 55 و 56 من الصداق.
الباب 3 فيه: 3 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 129 و 296، يب: ج 2 ص 302 و 466.
(2) الفروع: ج 2 ص 129، يب: ج 2 ص 301، أورده أيضا في 1 / 32 مما يحرم بالمصاهرة
وأورد صدر الحديث في 4 / 4، بعده: قال وسألته. إلى آخر ما يأتي في 1 / 5، ويأتي ذيله في 1 / 6.
(3) الفروع: ج 2 ص 130، قرب الإسناد: ص 111 فيه: " عن الخامسة " وفيه " وجلد الحد "
592

عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل لاعن امرأته فحلف أربع شهادات
بالله ثم نكل في الخامسة فقال: إن نكل عن الخامسة فهي امرأته وجلد، وإن نكلت
المرأة عن ذلك إذا كانت اليمين عليها فعليها مثل ذلك. الحديث. ورواه الحميري
في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر وزاد وقال: الملاعنة
وما أشبهها من قيام. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن
بنان بن محمد، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر والذي قبله باسناده عن
محمد بن يعقوب. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
4 - باب أن من قذف زوجته لم يثبت بينهما لعان حتى يدعى معاينة
الزنا فإن لم يدع لزمه الحد مع عدم البينة ولا لعان، وكذا إذا قذفها
غير الزوج من قرابة أو أجنبي.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن
يونس، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الرجل يقذف امرأته يجلد
ثم يخلى بينهما ولا يلاعنها حتى يقول: انه قد رأى بين رجليها من يفجر بها.
2 - وعنه، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألته
عن الرجل يفتري على امرأته قال: يجلد ثم يخلى بينهما ولا يلاعنها حتى يقول
أشهد أني رأيتك تفعلين كذا وكذا. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
3 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشا

يب: ج 2 ص 302، أورد بعده في 6 / 1 وذيله في 1 / 2.
تقدم ما يدل على ذلك في 3 و 8 / 1 راجع ب 6 ويأتي ما يدل عليه في ج 8 في ب 2 من ميراث ولد الملاعنة.
الباب 4 فيه: 6 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 297.
(2) الفروع: ج 2 ص 130، يب: ج 2 ص 466 و 301 و 303، صا: ج 3 ص 372.
(3) الفروع: ج 2 ص 130، يب: ج 2 ص 301، صا: ج 3 ص 372.
593

عن أبان، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يكون لعان حتى يزعم أنه قد
عاين. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله وكذا الذي قبله.
(28925) 4 - وباسناده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن
حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قذف الرجل امرأته فإنه لا يلاعنها
حتى يقول: رأيت بين رجليها رجلا يزني بها. الحديث. ورواه الكليني عن
علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله وباسناده، عن محمد بن
يعقوب مثله.
5 - وباسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن الكوفي، عن الحسن
ابن يوسف، عن محمد بن سليمان، عن أبي جعفر الثاني عليه السلام قال: قلت له: كيف
صار الرجل إذا قذف امرأته كانت شهادته أربع شهادات بالله وإذا قذفها غيره أب
أو أخ أو ولد أو غريب جلد الحد أو يقيم البينة على ما قال؟ فقال: قد سئل
أبو جعفر " جعفر بن محمد - يه " عن ذلك فقال: إن الزوج إذا قذف امرأته فقال:
رأيت ذلك بعيني كانت شهادته أربع شهادات بالله، وإذا قال: إنه لم يره قيل له:
أقم البينة على ما قلت، وإلا كان بمنزلة غيره، وذلك أن الله تعالى جعل للزوج
مدخلا لا يدخله غيره والد ولا ولد يدخله بالليل والنهار فجاز له أن يقول: رأيت
ولو قال غيره: رأيت، قيل له: وما أدخلك المدخل الذي ترى هذا فيه وحدك
أنت متهم فلا بد من أن يقيم عليك الحد الذي أوجبه الله عليك. ورواه
الصدوق باسناده عن الحسن بن علي الكوفي، عن الحسين بن سيف، عن محمد
ابن سليمان نحوه.
6 - ورواه في (العلل) عن الحسين بن أحمد، عن محمد بن علي الكوفي

(4) يب: ج 2 ص 303 و 301، صا: ج 3 ص 372 الفروع: ج 2 ص 129 بعده: قال: وسئل
إلى آخر ما يأتي في 2 / 3، و 3 / 17 و 1 / 5 وذيله في 1 / 6.
(5 و 6) يب: ج 2 ص 302، الفقيه: ج 2 ص 176، علل الشرائع: ص 182، المحاسن: ص 302
الفروع: ج 2 ص 356، ألفاظ الحديث تختلف في المصادر، فنذكر ألفاظ الكافي، وأما غيره فليراجع
594

عن محمد بن أسلم الجبلي، عن بعض أصحابه، عن الرضا عليه السلام نحوه، وزاد: وإنما
صارت شهادة الزوج أربع شهادات بالله لمكان الأربعة الشهداء مكان كل شاهد يمين.
ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبيه، وعلي بن عيسى الأنصاري، عن محمد بن
سليمان الديلمي، عن أبي خالد الهيثم الفارسي قال: سئل أبو الحسن الثاني عليه السلام
وذكر لحديث نحوه مع الزيادة، ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد
ابن محمد بن خالد البرقي، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسين بن
سيف نحوه وذكر الزيادة. أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود، ويأتي
ما يدل عليه.
5 - باب ثبوت اللعان بين الحر والزوجة المملوكة وبين المملوك
والحرة وبين العبد والأمة وبين المسلم والذمية لا بين الحر وأمته.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير

من شاء وهي: قلت له: كيف صار الزوج إذا قذف امرأته كانت شهادته أربع شهادات بالله؟ وكيف
لا يجوز ذلك لغيره، وصار إذا قذفها غير الزوج جلد الحد ولو كان ولدا أو أخا، فقال: قد سئل جعفر
عليه السلام عن هذا فقال: ألا ترى انه إذا قدف الزوج امرأته قيل له: وكيف علمت أنها فاعلة، فان
قال: رأيت ذلك منها بعيني كانت شهادته أربع شهادات بالله، وذلك أنه قد يجوز للرجل ان يدخل
المدخل في الخلوة التي لا تصلح لغيره أن يدخلها ولا يشهدها ولد ولا والد في الليل والنهار فلذلك
صارت شهادته أربع شهادات بالله إذا قال: رأيت ذلك بعيني، وإذا قال: اني لم أعائن صار قاذفا
في حد غيره وضرب الحد الا أن يقيم عليها البينة، وان زعم غير الزوج إذا قذف وادعى أنه رآه
بعينه قيل له: وكيف رأيت ذلك وما أدخلك ذلك المدخل الذي رأيت فيه هذا وحدك، أنت متهم في
دعواك، وان كنت صادقا فأنت في حد التهمة فلا بد من أدبك بالحد الذي أوجبه الله عليك، قال: وإنما
صارت شهادة الزوج أربع شهادات لمكان أربعة شهداء مكان كل شاهد يمين.
راجع ب 1.
الباب 5 فيه: 15 حديثا:
(1) الفروع: ج 2 ص 429 يب: ج 2 ص 301، صا: ج 3 ص 373 رواه الشيخ إلى قوله: (وعن الحر)
595

عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: سألته عن المرأة الحرة
يقذفها زوجها وهو مملوك، قال: يلاعنها، وعن الحر تحته أمة فيقذفها قال: يلاعنها
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
2 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الحر بينه وبين المملوكة لعان؟ فقال: نعم، وبين
المملوك والحرة وبين العبد والأمة وبين المسلم واليهودية والنصرانية ولا يتوارثان
ولا يتوارث الحر والمملوكة.
(28930) 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن
العلا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام أنه سئل عن عبد قذف امرأته قال: يتلاعنان
كما يتلاعن الأحرار. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله وكذا
كل ما قبله.
4 - وبإسناده، عن الحسن بن محبوب، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: لا يلاعن الحر الأمة ولا الذمية ولا التي يتمتع بها. ورواه
الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب. أقول: حمله الشيخ والصدوق على
الأمة الموطوءة بالملك والذمية المملوكة، وجوز الشيخ حمله على كون الحر
تزوج الأمة بغير اذن مولاها، وجوز حمله على التقية لما يأتي.
5 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن الحسن

أورد ما قبله في 2 / 3 وصدره في 4 / 4، ذيله: قال: سألته إلى آخر ما يأتي في 1 / 6. زاد في الكافي المطبوع
بين المسألتين جملة عن نسخة وهي: قال: يلاعنها ثم يفرق بينهما فلا تحل له أبدا فان أقر على نفسه بعد
الملاعنة جلد حدا وهي امرأته.
(2 و 3) الفروع: ج 2 ص 130، يب ج 2 ص 301 صا: ج 3 ص 373.
(4) يب: ج 2 ص 301، صا: ج 3 ص 373، الفقيه: ج 2 ص 176 أورده أيضا في 2 / 10.
(5) يب: ج 2 ص 301، صا: ج 3 ص 373، الفقيه: ج 2 ص 176.
596

ابن محبوب، عن العلا، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الحر
يلاعن المملوكة، قال: نعم إذا كان مولاها الذي زوجها إياه. ورواه الصدوق
بإسناده عن العلا مثله.
6 - وعنه، عن أيوب، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام في
العبد يلاعن الحرة، قال: نعم إذا كان مولاه زوجه إياها لاعنها بأمر مولاه كان
ذلك، وقال: بين الحر والأمة والمسلم والذمية لعان.
7 - وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن منصور بن حازم
عن أبي عبد الله عليه السلام في عبد قذف امرأته وهي حرة، قال: يتلاعنان، فقلت: أبمنزلة
الحر سواء؟ قال: نعم.
(28935) 8 - وعنه، عن فضالة، عن محمد، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته
عن الحر يلاعن المملوكة؟ قال: نعم.
9 - وبإسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن بعضهم، عن أبي المغرا
عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: مملوك كان تحته حرة
فقذفها، فقال: ما يقول فيها أهل الكوفة؟ قلت: يقولون: يجلد، قال: لا ولكن
يلاعنها كما يلاعن الحرة.
10 - وعنه، عن محمد بن عيسى، عن صفوان، عن هشام بن سالم، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المرأة الحرة يقذفها زوجها وهو مملوك والحر
تكون تحته المملوكة فيقذفها، قال: يلاعنها.

(6) يب: ج 2 ص 301، صا: ج 3 ص 374.
(7) يب: ج 2 ص 466.
(8) يب: ج 2 ص 467.
(9) يب: ج 2 ص 301، صا: ج 3 ص 374.
(10) يب: ج 2 ص 301 فيه: محمد بن عيسى " يحيى خ " صا: ج 3 ص 374، لم يذكر فيه: محمد بن عيسى.
597

11 - وبإسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن أحمد العلوي
عن العمركي عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته
عن رجل مسلم تحته يهودية أو نصرانية أو أمة تنفي ولدها وقذفها، هل عليه لعان؟
قال: لا. أقول: حمله الشيخ على من أقر بالولد ثم نفاه ويحتمل الحمل
على ما مر.
12 - وبإسناده، عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن الحسين بن
يزيد النوفلي، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر، عن أبيه أن عليا عليه السلام
قال: ليس بين خمس من النساء وأزواجهن ملاعنة: اليهودية تكون تحت المسلم
فيقذفها والنصرانية، والأمة تكون تحت الحر فيقذفها، والحرة تكون تحت العبد
فيقذفها، والمجلود في الفرية لان الله يقول: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، والخرساء
ليس بينها وبين زوجها لعان، إنما اللعان باللسان. قال الشيخ: قد مضى
الكلام على أمثال هذا الخبر. ورواه الصدوق في (الخصال) عن أبيه، عن
سعد، عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى، عن العباس بن معروف، عن النوفلي
عن اليعقوبي، عن سليمان بن جعفر البصري، عن جعفر بن محمد، عن آبائه
عليهم السلام مثله.
(28940) 13 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن الحسن بن ظريف، عن
الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي عليهم السلام قال: أربع ليس بينهم
لعان، ليس بين الحر والمملوكة، ولا بين الحرة والمملوك، ولا بين المسلم
واليهودية والنصرانية لعان. أقول: وتقدم وجهه.

(11) يب: ج 2 ص 246 و 302، صا: ج 3 ص 375 فيه وفى الموضع الثاني من التهذيب: (أو أمة
فأولدها وقذفها) أخرجه أيضا في 2 / 102 من أحكام الأولاد.
(12) يب: ج 2 ص 304، صا: ج 3 ص 375، الخصال: ج 1 ص 146، أورد قطعة منه أيضا في 1 / 11.
(13) قرب الإسناد: ص 42.
598

14 - وعن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه قال: سألته
عن رجل مسلم تحته يهودية أو نصرانية فقذفها هل عليه لعان؟ قال: لا.
ورواه علي بن جعفر في كتابه إلا أنه قال: نفى ولدها وقذفها.
15 - محمد بن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب المشيخة للحسن
ابن محبوب، عن أبي ولاد الحناط قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن نصرانية تحت
مسلم زنت وجاءت بولد فأنكره المسلم، قال: فقال: يلاعنها، قيل: فالولد ما
يصنع به؟ قال: هو مع أمه ويفرق بينهما ولا تحل له أبدا. أقول: وتقدم
ما يدل على ذلك عموما، ويأتي ما يدل عليه.
6 - باب ان من أقر بالولد أو أكذب نفسه بعد اللعان لم يلزمه الحد
ولم تحل له المرأة ولحقه الولد فيرثه ولا يرثه الأب بل ترثه أمه
وأخواله.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير
عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: سألته عن الملاعنة
التي يقذفها زوجها وينتفي من ولدها فيلاعنها ويفارقها ثم يقول بعد ذلك: الولد ولدي
ويكذب نفسه، فقال: أما المرأة فلا ترجع إليه، وأما الولد فاني أرده عليه إذا
ادعاه ولا أدع ولده، وليس له ميراث ويرث الابن الأب ولا يرث الأب الابن

(14) قرب الإسناد: ص 109، بحار الأنوار: ج 10 ص 262 فيه: أو نصرانية هوامة نفى
(15) السرائر: ص 473 فيه: فيفرق.
تقدم ما يدل على ذلك بعمومه في 3 / 1 وغيره مما تقدم، ويأتي ما يدل عليه في الأبواب الآتية.
الباب 6 فيه: 7 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 129، يب: ج 2 ص 303 و 301. صا: ج 3 ص 376 فيه: (وأما المرأة فلا
ترجع إليه أبدا) أورد صدره في 4 / 4 وبعده في 2 / 3 وبعده في 1 / 5.
599

يكون ميراثه لأخواله، فإن لم يدعه أبوه فان أخواله يرثونه ولا يرثهم فان دعاه
أحد ابن الزانية جلد الحد. ورواه الشيخ باسناده، عن الحسين بن سعيد
عن ابن أبي عمير مثله.
2 - وعنه، عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا
عن ابن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل لاعن
امرأته وهي حبلى ثم ادعى ولدها بعد ما ولدت وزعم أنه منه، قال: يرد إليه
الولد ولا يجلد لأنه قد مضى التلاعن. ورواه الصدوق باسناده عن البزنطي
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمد، عن عبد الكريم
وباسناده عن سهل بن زياد مثله.
(28945) 3 - وعنه، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عبد الله بن سنان،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قذف الرجل امرأته ثم أكذب نفسه جلد الحد
وكانت امرأته، وإن لم يكذب نفسه تلاعنا وفرق بينهما. ورواه الشيخ
باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله، ورواه أيضا باسناده، عن يونس
ابن عبد الرحمن مثله.
4 - وعنه، عن أبيه، وعنهم، عن سهل، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد
ابن محمد، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن الحلبي قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن رجل لاعن امرأته وهي حبلى قد استبان حملها وأنكر ما في بطنها
فلما وضعت ادعاه وأقر به وزعم أنه منه، قال: فقال: يرد إليه ولده ويرثه ولا

(2) الفروع: ج 2 ص 130، الفقيه: ج 2 ص 176، يب: ج 2 ص 303 و 466 و 302 فيه: عبد الكريم
" الملك خ ".
(3) الفروع: ج 2 ص 296، يب: ج 2 ص 303 و 466.
(4) الفروع: ج 2 ص 130، يب: ج 2 ص 302، صا: ج 3 ص 355، أخرجه عن التهذيبين في 1 / 13
وعن الكافي والفقيه في ج 8 في 3 / 2 من ميراث ولد الملاعنة.
600

يجلد لان اللعان قد مضى. محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد
عن ابن أبي عمير، عن علي، عن الحلبي مثله.
5 - وعنه، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: سألته عن رجل لاعن امرأته وانتفى من ولدها ثم أكذب نفسه بعد الملاعنة
وزعم أن الولد ولده هل يرد عليه ولده؟ قال: لا ولا كرامة لا يرد عليه ولا تحل
له إلى يوم القيامة. قال الشيخ: يعني لا يلحق به لحوقا صحيحا يرثه ويرثه
أبوه لما مضى ويأتي.
6 - وعنه، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن
رجل لاعن امرأته وانتفى من ولدها ثم أكذب نفسه هل يرد عليه ولده؟ فقال:
إذا أكذب نفسه جلد الحد ورد عليه ابنه ولا ترجع إليه امرأته أبدا. أقول:
حمله الشيخ على ما إذا أكذب نفسه قبل اللعان، ويمكن حمل الحد على التعزير
والحاق الولد بمعنى أنه يرث أباه ولا يرثه أبوه وهذا أقرب.
7 - وعنه، عن علي، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته
عن ابن الملاعنة من يرثه؟ فقال: أمه وعصبة أمه، قلت: أرأيت إن ادعاه أبوه
بعد ما قد لاعنها، قال: أرده عليه من أجل إن الولد ليس له أحد يوارثه ولا
تحل له أمه إلى يوم القيامة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل
عليه في الميراث إنشاء الله.

(5 و 6) يب: ج 2 ص 303، صا: ج 3 ص 376.
(7) يب: ج 2 ص 303.
تقدم ما يدل على ذلك في 3 و 7 / 1 وتقدم في ب 5 روايات حملها على ذلك ويأتي ما يدل عليه في ب 4
من ميراث ولد الملاعنة.
601

7 - باب ان من أقر بأحد التوأمين لم يقبل منه انكار الاخر، وان
اللعان يثبت في العدة.
(28950) 1 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن السندي بن محمد، عن
أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه أنه رفع إلى علي عليه السلام أمر امرأة ولدت جارية
وغلاما في بطن وكان زوجها غائبا فأراد أن يقر بواحد وينفي الآخر، فقال:
ليس ذلك " أك " له إما أن يقربهما جميعا، وإما أن ينكرهما جميعا.
2 - وعن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام
قال: سألته، عن رجل قذف امرأته ثم طلقها فطلبت بعد الطلاق قذفه إياها، فقال
إن هو أقر جلد وإن كانت في عدتها لاعنها. ورواه علي بن جعفر في كتابه.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما.
8 - باب عدم ثبوت اللعان بقذف الخرساء والصماء والأصم
وثبوت التحريم المؤبد بمجرد القذف.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير
عن حماد، عن الحلبي، ومحمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قذف
امرأته وهي خرساء قال: يفرق بينهما. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن
يعقوب مثله.

الباب 7 فيه حديثان:
(1) قرب الإسناد: ص 71.
(2) قرب الإسناد: ص 110، بحار الأنوار: ج 10 ص 262 فيه: ثم طلبت.
تقدم ما يدل بعمومه على ذلك في الأبواب المتقدمة.
الباب 8 فيه: 4 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 130، يب: ج 2 ص 302، أخرجه عن الكافي في 1 / 33 من المصاهرة.
602

2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن هشام
ابن سالم، عن أبي بصير قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل قذف امرأته بالزنا
وهي خرساء صماء لا تسمع ما قال قال: إن كان لها بينة فشهدت عند الامام جلد
الحد وفرق بينها وبينه، ثم لا تحل له أبدا، وإن لم يكن لها بينة فهي حرام عليه
ما أقام معها ولا إثم عليها منه. ورواه الصدوق باسناده عن ابن محبوب مثله.
3 - وعنه، عن أحمد، عن الحسن، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله
عليه السلام في امرأة قذفت زوجها وهو أصم، قال: يفرق بينها وبينه ولا تحل له أبدا
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب وكذا الذي قبله إلا أنه قال: وهي
خرساء أو صماء.
(28955) 4 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نصر، عن أبي
جميلة، عن محمد بن مروان، عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة الخرساء كيف يلاعنها زوجها
قال: يفرق بينهما ولا تحل له أبدا. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن
يعقوب وباسناده، عن الصفار، عن محمد بن الحسين، عن أحمد بن محمد بن
أبي نصر مثله إلا أنه قال في المرأة الخرساء يقذفها زوجها. أقول: وتقدم ما
يدل على ذلك.

(2) الفروع: ج 2 ص 130 فيه: (فشهدوا عند الامام جلد الحد وفرق بينهما) الفقيه: ج 2 ص 213
فيه: (يشهدوه لها عند الامام جلده الحد وفرق بينهما) يب: ج 2 ص 202 فيه: (تشهد لها عند الامام
جلده) و 302 فيه وتشهد " فشهدتا ".
(3) الفروع: ج 2 ص 130، يب: ج 2 ص 302.
(4) الفروع: ج 2 ص 130، يب: ج 2 ص 203 و 304، أخرجه عن الكافي في 2 / 33 مما يحرم
بالمصاهرة.
تقدم حكم قذف الخرساء في 12 / 5 ويأتي حكم قذف الأصم في ج 9 في 5 / 8 من حد القذف.
603

9 - باب أنه لا يثبت اللعان الا بنفي الولد أو القذف مع دعوى
المعاينة، ولا يجوز نفى الولد مع احتماله وان كانت المرأة متهمة.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد
عن جميل بن دراج، عن محمد بن مسلم. عن أحدهما عليهما السلام قال: لا يكون اللعان
إلا بنفي ولد، وقال: إذا قذف الرجل امرأته لاعنها. محمد بن الحسن
بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
2 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن عبد الكريم بن
عمرو، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يقع اللعان حتى يدخل الرجل
بامرأته، ولا يكون اللعان إلا بنفي الولد. ورواه الصدوق أيضا بإسناده
عن أحمد بن ممد بن أبي نصر. أقول: حمله الشيخ على أنه لا يكون اللعان
إذا قذفها ولم يدع المعاينة إلا بنفي الولد لما تقدم هنا وفي كيفية اللعان وغيره
ولما يأتي.
3 - وبإسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي
عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، عن سعيد الأعرج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
قلت له: الرجل يتزوج المرأة ليست بمأمونة تدعي الحمل، قال: ليصبر لقول
رسول الله صلى الله عليه وآله: الولد للفراش وللعاهر الحجر. أقول: وتقدم ما يدل على
ذلك، ويأتي ما يدل عليه.

الباب 9 فيه: 3 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 130، يب: ج 2 ص 300، صا: ج 3 ص 371.
(3) يب: ج 2 ص 300، صا: ج 3 ص 371، الفقيه: ج 2 ص 175. أورد صدره أيضا في 6 / 2
(3) يب: ج 2 ص 300، أخرجه أيضا في 1 / 56 من نكاح العبيد.
راجع ب 4 و 6، ويأتي ما يدل عليه في ج 9 في ب 14 من حد القذف.
604

10 - باب عدم ثبوت اللعان بين الزوج والمتعة.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب
عن العلا بن رزين، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يلاعن الرجل
المرأة التي يتمتع منها. محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار، عن أحمد
ابن محمد مثله. وباسناده عن الحسن بن محبوب مثله.
(28960) 2 - وعنه، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يلاعن الحر
الأمة ولا الذمية ولا التي يتمتع بها. ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب
أقول: تقدم الوجه في حكم الأمة والذمية، وتقدم ما يدل على المقصود
في المتعة.
11 باب عدم ثبوت اللعان بقذف المجلود في الفرية.
1 - محمد بن الحسن باسناده، عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن
النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام قال: ليس بين
خمس من النساء وبين أزواجهن ملاعنة " إلى أن قال: " والمجلود في الفرية لان
الله تعالى يقول: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا.

الباب 10 فيه: حديثان:
(1) الفروع: ج 2 ص 130، يب: ج 2 ص 245 و 302.
(2) يب: ج 2 ص 301، الفقيه، ج 2 ص 176، أورده أيضا في 4 / 5.
الباب 11 فيه: حديث:
(1) يب: ج 2 ص 304، صا: ج 3 ص 375، أورد تمامه في 12 / 5.
605

12 - باب حكم ما لو شهد أربعة على امرأة بالزنا أحدهم زوجها
1 - محمد بن الحسن باسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العباس
ابن معروف، عن عباد بن كثير، عن إبراهيم بن نعيم، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: سألته عن أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها، قال: تجوز
شهادتهم.
2 - وباسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن إسماعيل بن خراش، عن
زرارة، عن أحدهما عليهما السلام في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها، قال:
يلاعن الزوج ويجلد الآخرون. وعنه، عن محمد بن عيسى، عن إسماعيل بن
خراش مثله. أقول: رجح الشيخ وجماعة الخبر الأول لموافقته لظاهر القرآن
في قوله: " والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم " والأحاديث
الآتية الدالة على ثبوت الزنا بشهادة أربع مطلقا وغير ذلك وحملوا هذا على فسق
الشهود أو بعضهم ويمكن الحمل على عدم الدخول أو على عدم دعوى المعاينة أو نحو
ذلك لما مر.
3 - وباسناده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن محبوب، عن إبراهيم بن
نعيم، عن أبي سيار مسمع، عن أبي عبد الله عليه السلام في أربعة شهدوا على امرأة بفجور
أحدهم زوجها قال: يجلدون الثلاثة ويلاعنها زوجها ويفرق بينهما ولا تحل له
أبدا. ورواه الصدوق بإسناده، عن الحسن بن محبوب.
(28965) 4 - قال الصدوق: وقد روي أن الزوج أحد الشهود.
أقول: قد عرفت وجهه.

الباب 12 فيه: 4 أحاديث:
(1) يب: ج 2 ص 86، صا: ج 3 ص 35.
(2) يب: ج 2 ص 86 و 300، صا: ج 3 ص 36.
(3) يب: ج 2 ص 467، الفقيه: ج 2 ص 213 فيهما: نعيم بن إبراهيم.
(4) الفقيه: ج 2 ص 213.
606

13 - باب ثبوت اللعان بين الحامل وزوجها إذا قذفها أو نفى
ولدها لكن لا ترجم ان نكلت حتى تضع.
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير
عن علي يعني ابن رئاب، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأله عن رجل
لاعن امرأته وهي حبلى وقد استبان حملها وأنكر ما في بطنها، فلما وضعت ادعاه
وأقر به وزعم أنه منه، فقال: يرد عليه ولده ويرثه ولا يجلد لان اللعان بينهما
قد مضى. ورواه الكليني كما مر.
2 - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: إذا كانت المرأة حبلى لم ترجم.
3 - وباسناده، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين
عليه السلام يلاعن في كل حال إلا أن تكون حاملا. قال الشيخ: يعني لا يقيم عليها
الحد إن نكلت، لما مر وقد تقدم ما يدل على المقصود.
14 - باب ان ميراث ولد الملاعنة لامه أو من يتقرب بها.
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن

الباب 13 فيه 3 أحاديث:
(1) يب: ج 2 ص 302، صا: ج 3 ص 375، أخرجه عنهما وعن الكافي في 4 / 6 وعن الكافي والفقيه
في ج 8 في 3 / 2 من ميراث ولد الملاعنة.
(2) يب: ج 2 ص 302، صا: ج 3 ص 376.
(3) يب: ج 2 ص 302، صا: ج 3 ص 375.
تقدم ما يدل على ذلك في 3 / 1 و 2 / 6.
الباب 14 فيه حديثان:
(1) يب: ج 2 ص 302، أخرجه عن الكافي والفقيه والتهذيب بطريق آخر عن زرارة في ج 8
607

موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام أن ميراث ولد الملاعنة لامه فان
كانت أمه ليست بحية فلأقرب الناس من أمه لأخواله.
(28970) 2 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي
عن عثمان بن عيسى، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة يلاعنها زوجها ويفرق
بينهما إلى من ينسب ولدها؟ قال: إلى أمه. أقول: وتقدم ما يدل على
ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
15 - باب حكم ما لو ماتت المرأة قبل اللعان.
1 - محمد بن الحسن باسناده، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل
قذف امرأته وهي في قرية من القرى؟ فقال السلطان: مالي بهذا علم عليكم بالكوفة
فجاءت إلى القاضي لتلاعن فماتت قبل أن يتلاعنا، فقالوا هؤلاء: لا ميراث لك
فقال أبو عبد الله عليه السلام: إن قام رجل من أهلها مقامها فلاعنه فلا ميراث له، وإن
أبى أحد من أوليائها أن يقوم مقامها أخذ الميراث زوجها.
2 - وباسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن
أبي الجوزا، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن
آبائه، عن علي عليهم السلام في رجل قذف امرأته ثم خرج فجاء وقد توفيت قال: يخير
واحدة من ثنتين، يقال له: إن شئت ألزمت نفسك الذنب فيقام عليك الحد وتعطى الميراث

في 1 / 1 من ميراث ولد الملاعنة.
(2) يب: ج 2 ص 302.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 1 و 6، ويأتي ما يدل عليه في ج 8 في ب 1 من ميراث ولد الملاعنة.
الباب 15 فيه حديثان:
(1) يب: ج 2 ص 302.
(2) يب: ج 2 ص 303، الفقيه: ج 2 ص 176 فيه: الذم " الذنب خ ". (ج 38)
608

وإن شئت أقررت فلاعنت أدنى قرابتها إليها ولا ميراث لك. ورواه الصدوق
باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عيسى، عن الحسين بن علوان.
16 - باب ثبوت الحد على قاذف اللقيط وابن الملاعنة
1 - محمد بن الحسن باسناده، عن الحسن بن محبوب، عن بعض أصحابنا
عن أبي عبد الله عليه السلام في قاذف اللقيط قال: يحد قاذف اللقيط ويحد قاذف ابن
الملاعنة. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه عموما وخصوصا.
17 - باب ان من قال لامرأته: لم أجدك عذراء لم يثبت اللعان
بينهما بل عليه التعزير.
1 - محمد بن الحسن باسناده عن يونس، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام
في رجل قال لامرأته: لم تأتني عذراء، قال: ليس بشئ " ليس عليه شئ - خ "
لان العذرة تذهب بغير جماع. ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه
عن سعد، والحميري جميعا، عن إبراهيم بن هاشم، عن صفوان بن يحيى، عن موسى
ابن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام مثله.
(28975) 2 - وعنه، عن إسحاق بن عمار، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام

الباب 16 فيه: حديث:
(1) يب: ج 2 ص 302 و 463 فيه: (يجلد) الفروع: ج 2 ص 296.
تقدم ما يدل على ذلك في 3 و 7 و 8 / 1 و 1 / 6، ويأتي ما يدل عليه في ج 9 في ب 8 من القذف.
الباب 17 فيه: 6 أحاديث:
(1) يب: ج 2 ص 303، و 466، صا: ج 3 ص 377، علل الشرائع: ص 170 فيه: (ما اتيتني
وأنت عذراء قال: ليس عليه شئ قد تذهب العذرة من غير جماع) الفروع: ج 2 ص 297.
(2) يب: ج 2 ص 466 و 303، صا: ج 3 ص 377 الفروع: ج 2 ص 297، ذكر الزيادة الشيخ في
609

قال في رجل قال لامرأته: لم أجدك عذراء، قال: يضرب، قلت: فان عاد، قال:
يضرب فإنه يوشك أن ينتهي. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن
محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس وكذا الذي قبله، وزاد في الثاني قال يونس:
يضرب ضرب أدب ليس بضرب الحد لئلا يؤذي امرأة مؤمنة بالتعريض. ورواه
الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وترك الزيادة.
3 - وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن
الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: إذا قال الرجل لامرأته: لم أجدك عذراء
وليس له بينة قال: يجلد الحد ويخلى بينه وبين امرأته، وقال: كانت آية الرجم
في القرآن والشيخ والشيخة فارجموهما البتة بما قضيا الشهوة. أقول: حمل
الشيخ وغيره الحد هنا على التعزير لما مر ويأتي، وحمله بعضهم على التصريح مع
ذلك بالقذف من غير دعوى المعاينة.
4 - وعنه، عن ابن محبوب، عن حماد، عن زياد بن سليمان، عن
أبي عبد الله عليه السلام في رجل قال لامرأته بعد ما دخل بها: لم أجدك عذراء، قال: لا
حد عليه. ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب، عن حماد بن زياد مثله.
5 - وبإسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن
ابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا قال الرجل
لامرأته: لم أجدك عذراء وليست له بينة يجلد الحد ويخلى بينه وبينها.
أقول: قد عرفت وجهه.

روايته عن الكليني.
(3) يب: ج 2 ص 303، صا: ج 3 ص 377، أورد صدره في 4 / 4.
(4) يب: ج 2 ص 466، الفقيه: ج 2 ص 212 فيه: بعدما دخلت عليه.
(5) يب: ج 2 ص 466.
610

6 - قال الصدوق: وفي خبر آخر أن العذرة قد تسقط من غير جماع قد تذهب
بالنكبة والعثرة والسقطة.
18 - باب ان من قذف امرأته بعد اللعان فعليه الحد ولا لعان.
(28980) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن
صفوان، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته، عن رجل قذف امرأته
فتلاعنا ثم قذفها بعد ما تفرقا أيضا بالزنا عليه حد؟ قال: نعم عليه حد.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى، وبإسناده، عن محمد بن يعقوب. أقول:
وتقدم ما يدل على ذلك.
19 - باب استحباب التباعد من المتلاعنين عند اللعان وحكم ما لو
وضعت لأقل من ستة أشهر.
(28981) 1 - محمد بن الحسن في (المجالس والاخبار) باسناده عن زريق، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا تلاعن اثنان فتباعد منهما فان ذلك مجلس تنفر منه
الملائكة ثم قال: اللهم لا تجعل لهما إلي مساغا واجعلهما برأس من يكايد
دينك ويضاد وليك ويسعى في الأرض فسادا. أقول: وتقدم ما يدل على

(6) الفقيه: ج 2 ص 212.
الباب 18 فيه: حديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 297 يب: ج 2 ص 466 فيه: " محمد بن الحسن خ " و 303، أخرجه عن
التهذيب بالاسناد الأول في ج 9 في 1 / 13 من حد القذف.
الباب 19 فيه: حديث:
(1) المجالس والاخبار: ص 78 فيه: (لا تجعل لها إلى مساغا واجعلها) والاسناد هكذا: الحسين بن
عبيد الله بن إبراهيم عن أبي محمد هارون بن موسى التلعكبري عن محمد بن همام بن سهيل عن عبد الله بن
جعفر الحميري عن محمد بن خالد الطيالسي الخزاز عن أبي العباس زريق بن الزبير الخلقاني.
تقدم ما يدل على الحكم الأخير في 10 / 17 من أحكام الأولاد.
611

تحريم اللعن لغير المستحق والنهي عن مجالسة أهل المنكر، وتقدم ما يدل على
الحكم الثاني في أحكام الأولاد في أحاديث أقل الحمل وأكثره.

إلى هنا انتهى كتاب اللعان، ويتلوه كتاب العتق إن شاء الله، ونحمد الله على اتمامه ونشكره
على توفيقه، وبالرغم من تعجيلي لاخراج الكتاب وتمثيله للطبع وقعت حوادث وغير أشغلتني - مع
اضطرابات روحية أخرى - عن تقديم الكتاب واخراجه وأسال الله تعالى ان يمن على بالتوفيق
والتسديد على اتمامه. والحمد لله أولا وآخرا. قم المشرفة عبد الرحيم الرباني الشيرازي
15 ج 1 / 1385
612