الكتاب: وسائل الشيعة (الإسلامية)
المؤلف: الحر العاملي
الجزء: ١
الوفاة: ١١٠٤
المجموعة: مصادر الحديث الشيعية ـ قسم الفقه
تحقيق: تحقيق وتصحيح وتذييل : الشيخ عبد الرحيم الرباني الشيرازي
الطبعة: الخامسة
سنة الطبع: ١٤٠٣ - ١٩٨٣ م
المطبعة:
الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت - لبنان
ردمك:
ملاحظات:

وسائل الشيعة
إلى تحصيل مسائل الشريعة
تأليف
المحدث المتبحر الامام المحقق العلامة
الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي
المتوفى سنة 1104 - ه‍
(الجزء الأول من المجلد الأول)
عنى بتصحيحه وتحقيقه وتذييله الفاضل المحقق
الشيخ عبد الرحيم الرباني الشيرازي
تمتاز هذه النسخة بزيادات كثيرة: من التصحيح والتعليق والتحقيق والضبط والمقابلة على النسخ المصححة
طبع في تسع مجلدات على نفقة
دار
احياء التراث العربي
بيروت - لبنان
تعريف الكتاب 1

تقريظ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، والصلاة على من جعله الله
بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وعلى آله الذين أذهب الله عنهم
الرجس أهل البيت وطهر هم تطهيرا.
اما بعد فإن علم الدين بأصوله وفروعه هو السعادة الكبرى، والشرف الأقصى
الذي به لا بغيره يفوز الانسان في الآخرة والأولى، وبه يمتن الله سبحانه على عباده
في كتابه إذ يقول: ويعلمكم الكتاب والحكمة الآية، وبه يعد حامليه وعدا حسنا
برفع الدرجات إذ يقول: يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات الآية
وبه يمدح كتابه إذ يقول: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، إلى قوله: ويهديهم
إلى صراط مستقيم الآية، وقد جعل سبحانه بيان رسوله تلوا لبيان كتابه إذ يقول: وأنزلنا
إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم الآية ويقول: وما آتاكم الرسول فخذوه الآية، وجعل
النبي صلى الله عليه وآله بيان أهل بيته تلوا لبيان نفسه، إذ قال في الحديث المتفق عليه: إني
تارك فيكم الثقلين: كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي
الحديث. فصار بذلك الحديث المأثور عن النبي وآله صلى الله عليه وآله خير دليل إلى مقاصد
الكتاب المبين، والطريق الموصل إلى علم الدين، ولذلك اعتنى بجمعه وحفظه و
ضبطه ونقله وتناوله علماء الأمة وأعاظم الأئمة، فبذلوا المجهود فيه تأليفا وتصنيفا
وتهذيبا وتبويبا، شكر الله مساعيهم الجميلة.
وإن كتاب الوسائل المشتمل على أحد شطري العلم أعني الفروع الفقهية هو
الجامع اللطيف والمؤلف المنيف الذي عليه دارت أبحاث الفقه، وعليه أكبت فقهاء
الشيعة منذ ثلاثة قرون، اتفقوا فيها على تناوله وتداوله، وأجمعوا على النقل عنه و
الاستناد إليه، وليس إلا لحسن ترتيبه، وجودة تبويبه، وسعة إحاطته بالحديث من
تقريظ 2

مصادره الطاهرين، واشتماله على عمدة ما يحتاج إليه الفقيه في استنباطه، والمفتي
في فتياه.
ومما يسرني - ولعمري إنه ليسر كل طالب للعلم، وباحث في الفقه، وفقيه منته
ومشتغل مبتد - ما اعتني بطبعه ونشره جديدا في أسلوب بديع وقطع ظريف، مع تذئيل
صحائفه بما علق عليه شيخنا المحقق المتضلع المتتبع البارع - الشيخ عبد الرحيم -
الرباني الشيرازي دام إفضاله من تعليقاته التي أوضح فيها مصادر الأحاديث، و
مراجعها الأصلية، وما ورد عليها من التقطيعات وغيرها، وأشار فيها إلى الأبواب
والروايات التي أحيل إليها في الكتاب، ومن سائر ما لا يستغني عنه باحث ناقد،
وقد قوبل الكتاب من نسخة الوسائل التي كانت عندي، وقد قابلت النصف
الأول منها (من أول كتاب الطهارة إلى أول كتاب الجهاد)
تطبيقا من نسخة قوبلت
بواسطة من نسخة المؤلف، والنصف الثاني منها (من أول كتاب الجهاد إلى آخر
الكتاب) قراءة على النسخة التي بخط المؤلف رحمه الله.
فجاء بحمد الله وحسن تأييده بمتنه وهوامشه ومن حيث صحته وأسلوب طبعه
كتابا محتويا على ما كان يؤمله كل باحث مؤمل، وطالعا عن مطلعه الذي كنا
نتمنى ذلك له.
محمد حسين الطباطبائي
" تنبيه "
حيث إن أرقام صفحات كتاب التهذيب كانت مغلوطة فأثبتنا الأرقام في التعليق
بعد التصحيح فالمراجع يصحح أولا أرقام صفحات كتابه التهذيب ثم يراجع التعليق
تقريظ 3

تمهيد الحديث؟
بعث النبي محمد صلى الله عليه وآله، والناس يعيشون في ظلمة ظلماء، وجاهلية جهلاء،
خابطين الفتنة، سائرين في الحيرة، قد استهوتهم الا هواء، واستنزلتهم الكبرياء،
وأغوتهم الشياطين والمردة العتاة، درست فيهم منار الهدى، وظهرت أعلام الردى،
لا بالمعروف عاملون، ولا عن المنكر مرتدعون، عكفا على الأصنام والأوثان، سجدا
للشعرى والدبران، يعبدون ودا وهبل، ويسجدون للنار والشمس والقمر، يتقربون
إلى الشجر والمدر، يسدنون يعوق ويغوث ونسرا، وينذرون للات والعزى،
ويزدلفون إلى مناة الثالثة الأخرى، يزورون الغبغب وسعدا والأقيصر، وذا الكفين
وذا الشعرى وذا الخلصة، يعتقدون الغيلان والأوهام، ويتعلمون الكهانة والسحر
والشعبذات، سفاكين الدماء، أكالين السحت وأموال الأيتام، البنات فيهم موؤدات،
والأرامل بينهم من الميراث محسوبات، كان جو العالم متلبدا بغيوم الاضطرابات
وفتن الوحشية، متسربلا بغلالة الفجور وسنن الجاهلية، اطلعت أمارات البربرية
والهمجية على شرقه، وشروق المدنية والانسانية غابت من غربه، وأحاطت قساطل
الفتن والسبعية بجوانبه، الممالك كلها متمزقة الأحشاء بالحروب الداخلية
والخارجية، متقطعة الأوصال من المنازعات الدينية، فهم في هذه الأحوال الحالكة،
وعلى هذه السنن المهلكة، إذ قام صلى الله عليه وآله وأتعب نفسه، وبذل مجهوده في تربيتهم،
وتزكية نفوسهم، وتحليتهم بالخلق الانسانية، والكرائم الأخلاقية، ورقيهم إلى
درج السعادة، وتدرجهم في مراقي الحضارة بآياته المحكمة، وبراهينه الساطعة،
وأعلامه الواضحة، وسننه القائمة، وفرائضه العادلة، وسيرته المعروفة، فلم يزل
يعيش فيهم يتلو عليهم دروسا راقية، ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، حتى دعي
فأجاب وارتحل إلى الملكوت الأعلى، بعد ما أوصى إلى مدينة علمه وحكمه،
وأخلف فيهم الثقلين: كتاب الله وعترته، فعمل خلفاؤه المعصومون والأئمة الهادون
مقدمة المحقق 4

على سيرته وطريقته، فأصبحت الأمة على ضوء هداه مكرمين، وبالسلوك على منهجه
مهتدين، فصاروا من أرقي الأمم رقيا، وأعظم الملل تمدنا، مع العز والشوكة،
والقدرة والقوة، فأصبحوا بنعمته إخوانا وكانوا على شفا حفرة من النار فأنقذهم
منها، فظلت الأمم لهم مطيعين، وإمبراطورية الفرس والرومان لهم مغلوبين، ففي
أيديهم الممالك، وتحت أقدامهم الكنوز من السبائك.
فما حفظ - دون القرآن - من أقواله صلى الله عليه وآله وأفعاله وتقريره، ومن المعصومين
من خلفائه، و من سيرته في سبيل رقي أمته ومن سيرة المعصومين من عترته، من
الأصول والفروع، والسنن والاحكام والفرائض، فذلك الذي يعنى بلفظ الحديث
وبالجملة " الحديث " هو ألفاظ تنعكس فيها أشعة الأقوال، وجلوات التقرير
والأفعال منه صلى الله عليه وآله، ومن خلفائه الراشدين، وتحكي عن ضوء سيرته وسيرة الأئمة
المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين.
أول من صنف الحديث في الاسلام
كان علي عليه السلام يلتزم النبي صلى الله عليه وآله طيلة حياته صلى الله عليه وآله - والناس يلهيهم الصفق
بالأسواق، وبيع الخيط والقرظة بالبقيع (1) يستنير من مشكاة نبوته، ويستضئ من
مصباح هدايته، يتعلم منه دروسا ضافية راقية، ومعارف عالية، ومطالب سامية،
مما يتعلق بالنواميس الاسلامية، وفيها تزكية النفوس، وصفاء القلوب، ورقي الأمة،
وصلاح المجتمع، وكان عليه السلام بطانته وخاصته صلى الله عليه وآله، وقد قال عليه السلام: (نحن الشعار
والأصحاب، والخزنة والأبواب. ولا تؤتى البيوت إلا من أبوابها (2) تالله لقد علمت

(1) ايعاز إلى ما أخرجه الحفاظ من أهل السنة من قول عمر: خفى على هذا من أمر
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ألهاني عنه الصفق بالأسواق. ومن قول أبى لعمر: انه
يلهيني القرآن، ويلهيك الصفق بالأسواق. وقوله له: أخذتها من في رسول الله (ص) وليس لك
عمل الا الصفق بالبيع. وقوله الاخر له: أقرأنيه رسول الله صلى الله عليه وآله وأنك لتبيع
القرظ بالبقيع. وأنت تبيع الخيط، في قوله الاخر. أوردها العلامة الأميني في كتابه القيم
(الغدير) ج 6 ص 158 و 303 و 306، وعين مواردها ومصادرها، فليراجع.
(2) نهج البلاغة - القسم الأول ص 298
مقدمة المحقق 5

تبليغ الرسالات، وإتمام العدات، وتمام الكلمات، وعندنا أهل البيت أبواب الحكم،
وضياء الامر) (1) وكان صلى الله عليه وآله يبالغ في الاهتمام بشأنه، والاعتناء بتعليمه وتربيته
من بين أصحابه، فيقرء عليه ما أوحي إليه من الكتاب فيكتب، ويفسر له مجملاته
ومتشابهاته ويبين له ناسخه ومنسوخه فيحفظ، فأملى عليه من نواميس الاسلام و
أحكامه وسننه وفروضه، ما يحتاج الناس إليه في معاشهم ومعادهم، فدون عليه السلام
بخط يده في حياته صلى الله عليه وآله مما أملى عليه كتاب الأحكام والسنن، فيه كل حلال
وحرام، حتى أرش الخدش، وهو المسمى بالصحيفة الجامعة (2)، وصنف كتابا في
الديات يسمى بالصحيفة وكتاب الفرائض، كان يعلقه بقراب سيفه، وقد نقل البخاري
عنه في صحيحه (3) أورده الصدوق بتمامه في كتاب " من لا يحضره الفقيه " (4) و
شيخ الطائفة في كتاب الديات من التهذيب (5) وأدرجه ثقة الاسلام الكليني كثيرا

(1) نهج البلاغة ص 250
(2) راجع ص 292 من ارشاد المفيد وص 166 من إعلام الورى، أقول: وصفه الأئمة
من ذريته عليهم السلام في أحاديث متواترة - توجد في بصائر الصفار باب أن الأئمة عندهم
الصحيفة الجامعة التي هي إملاء رسول الله (ص) وخط علي (ع) بيده وهي سبعون ذراعا - بأن طوله
سبعون ذراعا، فيه كل حلال وحرام، وكل ما يحتاج إليه الناس، حتى أرش الخدش. كان هو و
سائر كتبه عندهم، يرونه بعضا، كما يريه الإمام الباقر (ع) الحكم بن عتيبة، قال النجاشي في
ص 255 من رجاله، عند ترجمة محمد بن عذافر بن عيسى الصيرفي المدائني باسناده عنه: قال:
كنت مع الحكم بن عتيبة عند أبي جعفر عليه السلام فجعل يسأله وكان أبو جعفر له مكرما، فاختلفا
في شئ، فقال أبو جعفر عليه السلام: يا بنى! قم، فأخرج كتابا مدروجا، عظيما، ففتحه وجعل
ينظر حتى أخرج المسألة، فقال أبو جعفر عليه السلام: هذا خط علي عليه السلام، واملاء رسول الله
صلى الله عليه وآله، واقبل على الحكم وقال: يا با محمد! اذهب أنت وسلمة وأبو المقدام حيث
شئتم يمينا وشمالا، فوالله لا يجدون العلم أوثق منه عند قوم كان ينزل عليهم جبرئيل عليه السلام
أورد الصدوق رحمه الله قطعة طويلة منه في كتاب من لا يحضره الفقيه تحت عنوان حديث المناهي.
(3) في ج 1 ص 38 (باب كتابة العلم) وفى ج 4 ص 84 (باب فكاك الأسير) وص
124 (باب إثم من عاهد ثم غدر) وفي ج 8 في كتاب الفرائض ص 192 (باب اثم من تبرا
من مواليه) وفى ج 9 في كتاب الديات ص 13 (باب العاقلة) وص 16 (باب لا يقتل المسلم
بالكافر) وص 119 وباب ما يكره من التعمق والتنازع في العلم. أقول: ظني ان ما نقل عنه البخاري
هو الصحيفة الجامعة، وما اخترنا في المتن إنما تبعنا عدة من الاعلام.
(4) ج 2 ص 221 - 230.
(5) ج 2 باب ديات الاشجاج.
مقدمة المحقق 6

منه في أبواب الديات من كتابه الكافي (1) وهو المسمى بديات (أو أصل) ظريف
ابن ناصح، وسمي باسمه لكونه في طريق روايته (2) وكتب عليه السلام أيضا ما يلقى
على فاطمة عليها سلام الله المسمى بصحيفة فاطمة (3)
واقتدت به ابنته زينب عقيلة بني هاشم، حيث حفظت خطبة أمها فاطمة سلام
الله عليها التي ألقتها في مسجد الرسول صلى الله عليه وآله على الأصحاب، وروتها بعدها،
أورد الصدوق في المشيخة طريقه إليها.
الشيعة والحديث
كانت للشيعة مذ أول الاسلام عناية شديدة بحفظ آثار النبي صلى الله عليه وآله وخلفائه
المعصومين عليهم السلام، وبذلوا جهدهم ومجهودهم في حفظ هذا التراث الاسلامي،
والثراء العلمي، وكانت فيه ضالتهم المنشودة، واتبعوا في ذلك أميرهم ووليهم علي بن أبي
طالب عليه السلام، وكان ذلك حينما كان غيرهم من المسلمين على خلاف في تدوين الحديث
فبعض يكرهونه، ويرونه محظورا، وبعض يجوزونه ويرونه (4) مشروعا بل كان فيهم من
نهى عن رواية الحديث وإكثاره، وكان يشد على من يروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله
حديثا، ويضرب ويحبس وجوه الصحابة لذلك، بل كان ينهى عن الكلام حول
مشكلات القرآن، وعن السؤال عما لم يقع (5) فدون من الصدر الأول جماعة
من الشيعة كتبا في الحديث والآثار، وسبقوا في ذلك غيرهم كما سبقوهم في غيره

(1) ج 2 ص 230 - 243 في ب 32 و 38 و 40 و 51.
(2) وعرض محمد بن عيسى ويونس وابن فضال
الكتاب على أبى الحسن الرضا (ع) فقال: هو صحيح. راجع التهذيب: ج 2 باب الحوامل والحومل وباب ديات
الشجاج.
(3) راجع بصائر الصفار باب ان الأئمة أعطوا الجفر والجامعة ومصحف فاطمة عليها السلام
(4) حكى العلامة الكبير، أبو محمد، الحسن، صدر الدين في ص 284 من كتابه (تأسيس
الشيعة) عن كتاب نهاية الدراية، وعن ابن الصلاح في المقدمة، وعن مسلم في صحيحه، وعن
ابن حجر في مقدمة فتح الباري: ان السلف اختلفوا في كتابة الحديث فكرهها طائفة منهم: عمر
ابن الخطاب، وابن مسعود، وأبو سعيد الخدري، في جماعة آخرين، وأباحها طائفة منهم
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وابنه الحسن عليهما السلام وأنس، وأشار العلامة الأميني إلى
ذلك، ونقله عن كتب أخرى من العامة في كتابه (الغدير) ج 6 ص 297.
(5) راجع الغدير ج 6 ص 290 - 297 فيه تفصيل ذلك.
مقدمة المحقق 7

من العلوم (1) فإليك أسماؤهم:
1 - أبو رافع القبطي، الشيعي، مولى رسول الله صلى الله عليه وآله، دون كتاب السنن
والاحكام والقضايا، نص على ذلك الرجالي الأقدم النجاشي في رجاله (2)
2 - الصحابي الكبير، سلمان الفارسي، الشيعي المتوفى سنة 34، صنف
في الآثار كتاب حديث الجاثليق الرومي الذي بعثه ملك الروم بعد وفاة رسول
الله صلى الله عليه وآله (3)
3 - الصحابي الورع، الزاهد، أبو ذر الغفاري، الشيعي، المتوفى في سنة
32، في خلافة عثمان بالربذة، له كتاب الخطبة يشرح فيها الأمور بعد رسول الله
صلى الله عليه وآله (4) ويعد هؤلاء مؤسسي الحديث.
وأما من تأخر عنهم فنشير إليهم في ضمن طبقات (5)

(1) وان شئت الزيادة فارجع إلى كتاب تأسيس الشيعة، ففيه تجد ضالتك المنشودة.
(2) ص 4، قال: لأبي رافع كتاب السنن والاحكام والقضايا. أقول: أورده العلامة
الطباطبائي قدس سره في فوائده الرجالية في جملة البيوت، قال: آل أبي رافع من ارفع بيوت
الشيعة وأعلاها شأنا، وأقدمها اسلاما وايمانا، كان أبو رافع مولى رسول الله (ص) وهبه له عمه
العباس رضي الله عنه، فلما بشره باسلام العباس أعتقه، واختلف في / سمه فقيل: إبراهيم، وقيل
أسلم أسلم بمكة قديما، وهاجر الهجرتين، وصلى القبلتين، وبايع البيعتين، وشهد مع النبي (ص)
مشاهده، ولزم أمير المؤمنين (ع) بعده، وكان من خيار شيعته، وخرج معه إلى الكوفة وهو شيخ
كبير له خمس وثمانون سنة، وشهد معه حروبه، وكان صاحب بيت ماله (إلى أن قال:) وكان
أبو رافع من سلفنا الصالح المتقدمين في التصنيف، له كتاب السنن والاحكام والقضايا يرويه عن
أمير المؤمنين. (ع)
(3) نص على ذلك الشيخ الطوسي في ص 80 من فهرسته، قال: روى حديث الجاثليق
الذي بعثه ملك الروم بعد النبي (ص) وقال ابن شهرآشوب في ص 1 من معالم العلماء: ان أول من
صنف في الاسلام أمير المؤمنين علي عليه السلام جمع كتاب الله جل جلاله، ثم سلمان الفارسي رضي الله عنه
، ثم أبو ذر الغفاري رحمه الله، ثم الأصبغ بن نباتة ثم عبد الله بن أبي رافع، ثم الصحيفة
الكاملة عن زين العابدين عليه السلام انتهى وفى ص 50 من المعالم أيضا ما يناسب ذلك.
(4) قاله الطوسي في ص 45 من فهرسته، وابن شهرآشوب في ص 1 من معالمه، أوردنا
كلامه قبل ذلك، وفي ص 28 أيضا.
(5) راعيا طبقات التي ذكرها العلامة الصدر الدين في ص 251 من كتابه تأسيس الشيعة.
مقدمة المحقق 8

(الطبقة الأولى)
1 - أصبغ بن نباتة المجاشعي، كان من خاصة أمير المؤمنين عليه السلام روى عنه عليه السلام
عهد الأشتر، ووصيته إلى محمد ابنه (1)
2 - عبيد الله بن أبي رافع، المدني، مولى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كان كاتب أمير المؤمنين
عليه السلام، له كتاب قضايا أمير المؤمنين عليه السلام (2)
3 - ربيعة بن سميع، له كتاب في زكاة النعم عن أمير المؤمنين عليه السلام (3)
4 - سليم بن قيس الهلالي: أبو صادق، له كتاب (4)
5 - علي بي أبي رافع، قال النجاشي في ص 5 من رجاله: ولا بن أبي رافع
كتاب آخر، وهو علي بن أبي رافع، تابعي من خيار الشيعة، كانت له صحبة من
أمير المؤمنين عليه السلام، وكان كاتبا له، وله حفظ كثير، وجمع كتابا في فنون من الفقه:
الوضوء، والصلاة، وسائر الأبواب 1 - ه‍.
6 - ميثم التمار، صاحب أمير المؤمنين عليه السلام، له كتاب في الحديث، ينقل
عنه الطوسي في أماليه والكشي والطبري في بشارة المصطفى (5)
7 - عبيد الله بن الحر، الجعفي، الفارس، الفاتك، الشاعر، له نسخة يرويها
عن أمير المؤمنين عليه السلام (6)

(1) رجال النجاشي ص 6 فهرست الشيخ ص 37 معالم العلماء ص 22.
(2) فهرست الطوسي ص 107، وفيه أيضا: له كتاب تسمية من شهد مع أمير المؤمنين
عليه السلام الجمل والصفين والنهروان من الصحابة. معالم العلماء ص 1 فيما نقلناه سابقا، وص 69
(3) رجال النجاشي ص 6.
(4) رجال النجاشي ص 6 فهرست الطوسي ص 81 معالم العلماء ص 51، أقول: اخرج
عنه كثيرا محمد بن إبراهيم النعماني في كتابه (الغيبة) وقال في ص 47: ليس بين جميع الشيعة
ممن حمل العلم ورواه عن الأئمة عليهم السلام خلاف في أن كتاب سليم بن قيس الهلالي أصل
من أكبر كتب الأصول التي رواها أهل العلم حملة حديث أهل البيت عليهم السلام وأقدمها، لان
جميع ما اشتمل عليه هذا الأصل إنما هو عن رسول الله (ص) وأمير المؤمنين (ع) والمقداد وسلمان
الفارسي وأبي ذر ومن جرى مجراهم ممن شهد رسول الله (ص) وأمير المؤمنين (ع)، وسمع منهما
وهو من الأصول التي ترجع الشيعة إليها ويعول عليها. 1 - ه‍. أقول: هو من الأصول التي
بقيت إلى زماننا هذا بكيفيتها الأولية، طبع أخيرا في النجف.
(5) تأسيس الشيعة ص 283.
(6) الرجال للنجاشي ص 6
مقدمة المحقق 9

8 - زيد بن وهب الجهني، له كتاب خطب أمير المؤمنين عليه السلام على المنابر
في الجمع والأعياد وغيرها، قاله الشيخ في ص 72 من الفهرست، وابن شهرآشوب
في ص 44 من المعالم (1)
9 - يعلى بن مرة.
الطبقة الثانية
1 - الإمام السجاد زين العابدين عليه السلام، له الصحيفة الكاملة، المشتهرة بزبور
آل محمد عليهم السلام (2)
2 - جابر بن يزيد بن الحارث الجعفي، أبو عبد الله، المتوفى سنة 128، وعن
ابن معين سنة 132، له كتب (3)
3 - زياد بن المنذر، الضعيف، كان مستقيما ثم انحرف، له أصل، وله
كتاب التفسير (4)
ومن هذه الطبقة لوط بن يحيى بن سعيد شيخ أصحاب الاخبار بالكوفة،
له كتب كثيرة، أورده الشيخ في رجاله في أصحاب الحسن والحسين والصادق (ع)
وجارود بن المنذر الثقة، أورده الشيخ في أصحاب الحسن والباقر والصادق عليهم
السلام، له كتاب
والباحث يجد أكثر من ذلك في كتب التراجم والفهارس وأورد بعضهم العلامة
صدر الدين في كتاب تأسيس الشيعة فليراجع.

(1) ترجمة ابن حجر في ص 175 من التقريب بقوله: زيد بن وهب الجهني، أبو سليمان
الكوفي، مخضرم. ثقة، جليل، لم يصب من قال: في حديثه خلل، مات بعد الثمانين، وقيل: سنة 96
(2) تقدم سابقا قول ابن شهرآشوب من معالمه: ان أول من صنف في الاسلام أمير المؤمنين
علي عليه السلام (إلى أن قال:) ثم الصحيفة الكاملة عن زين العابدين عليه السلام.
(3) ترجمه النجاشي في ص 93 وقال: له كتب: منها التفسير، والنوادر، والفضائل،
والجمل، والصفين، وكتاب النهروان، وكتاب مقتل أمير المؤمنين عليه السلام وكتاب مقتل الحسين
عليه السلام وغيرها انتهى وترجمه أيضا ابن شهرآشوب في ص 27 من المعالم.
(4) فهرست الطوسي ص 72، القسم الثاني من الخلاصة ص 106، معالم العلماء ص 45
أقول: أوردناه وجابرا هنا تبعا لصاحب التأسيس والا فذكر هما في الطبقة الآتية أولى.
مقدمة المحقق 10

الطبقة الثالثة وهم من أصحاب السجاد والباقر عليهما السلام
1 - برد الإسكاف من أصحاب السجاد والصادقين عليهم السلام، له كتاب (1)
2 - ثابت بن أبي صفية، أبو حمزة الثمالي الأزدي، الثقة، المتوفى سنة
150 روى عنهم عليهم السلام، له كتاب، وله النوادر والزهد، وله تفسير القرآن (2)
3 - ثابت بن هرمز، الفارسي، أبو المقدام العجلي، مولاهم الكوفي، روى
نسخة عن علي بن الحسين عليه السلام (3)
4 - بسام بن عبد الله، الصيرفي، مولا بني أسد، أبو عبد الله، روى عن أبي
جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام، له كتاب (4)
5 - محمد بن قيس البجلي، له كتاب قضايا أمير المؤمنين عليه السلام (5)
6 - حجر بن زائدة الحضرمي، روى عن الباقر والصادق عليهما السلام
له كتاب (6)
7 - زكريا بن عبد الله الفياض، له كتاب (7)
8 - ثوير بن أبي فاختة، أبو جهم الكوفي، واسم أبي فاختة سعيد بن علاقة (8)
9 - الحسين بن ثوير بن أبي فاختة، له كتاب نوادر (9)
10 - عبد المؤمن بن القاسم بن قيس، الأنصاري، المتوفى سنة 147، عده
الشيخ في رجاله من أصحاب السجاد والصادقين عليهم السلام، له كتاب (10)

(1) رجال الشيخ، رجال النجاشي ص 82 معالم العلماء ص 25.
(2) النجاشي ص 83 فهرست الطوسي ص 41 معالم العلماء ص 25 - أقول: أورده
أيضا العلامة الطباطبائي قدس سره في فوائده الرجالية في بيوتات الشيعة وأثنى عليه وقال:
ثابت بن دينار وأبنائه محمد وعلى والحسين ثقات جميعا:
(3) رجال النجاشي ص 84.
(4) رجال النجاشي ص 81.
(5) أورده صاحب التأسيس في الطبقة الثانية، مع أنه من رجال الإمام الباقر عليه السلام
راجع إلى ص 131 من فهرست الشيخ.
(6) رجال النجاشي ص 107 فهرست ص 63.
(7) رجال النجاشي ص 123.
(8) رجال النجاشي ص 85.
(9) رجال النجاشي ص 41 - معالم العلماء ص 35، العجب من صاحب التأسيس حيث عده
من الطبقة الثانية، وأباه من الثالثة.
(10) رجال النجاشي ص 175 معالم العلماء ص 73 فهرست 122
مقدمة المحقق 11

11 - عبد العفار بن القاسم بن قيس، الأنصاري، له كتاب (1)
12 - أبان بن تغلب بن رباح، أبو سعيد، البكري، الجريري، المتوفى سنة
141، لقى علي بن الحسين وأبا جعفر وأبا عبد الله عليهم السلام، له كتب، عد منها
النجاشي الفضائل، وقال ابن شهرآشوب: له أصل (2) أقول: ورجال أبي جعفر
عليه السلام كثير جدا، أوردت جملة منه في كتب التراجم وفيهم عدة كثيرة ممن أدرك
الصادق عليه السلام كزرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وأبي عبيدة وغيرهم، وكثير منهم
من الفقهاء وأصحاب التصانيف في الفقه والحديث والتفسير وغيرها.
الطبقة الرابعة
من روى عن الصادق عليه السلام وأدرك بعضهم برهة من زمان أبيه عليه السلام، وهم رجالات
كثيرة، فيهم الفقهاء وأصحاب التصانيف والأصول، يزيد عددهم على أربعة آلاف،
أدرك الحسن بن علي الوشاء في عصر واحد تسعمأة رجل منهم في مسجد الكوفة
كل يقول: حدثني جعفر بن محمد عليه السلام، وصنف أبو العباس ابن عقدة، الحافظ، في
خصوص الثقات من أصحاب جعفر بن محمد عليه السلام: كتاب رجاله، أحصى فيه أربعة آلاف
من رجاله ممن أحاط به علمه، وما كان يمكن استقصاء كلهم أو جلهم لأجل
تفرقهم في البلاد النائية وكونهم في خفاء وتستر حسب الاقتضاءات الوقتية، وبهذا
السبب أيضا لم يمكن استقصاء أصولهم وكتبهم المصنفة، نعم يستفاد من كلام الأصحاب
أنها لم تكن أقل من أربعمأة مصنف تسمى بالأصول، قال الطبرسي، المتوفى سنة 548
في كتابه " أعلام الورى " روى عن الإمام الصادق عليه السلام من مشهوري أهل العلم أربعة
آلاف إنسان، وصنف من جواباته في المسائل أربعمأة كتاب تسمى بالأصول (3)

(1) رجال النجاشي ص 173، أورده الشيخ في الكنى قال: أبو مريم الأنصاري
له كتاب. فهرست 188
(2) النجاشي ص 7 معالم العلماء ص 22 وعدهما الشيخ من كتبه في ص 18 من فهرسته
(3) يطلق كلمة (الأصل) في اصطلاح القدماء من أصحابنا على كتاب حديث يكون
المكتوب فيه مسموعا لمؤلفه عن المعصوم أو عمن سمع منه، لا منقولا عن مكتوب آخر، و (الكتاب)
أعم منه، راجع الذريعة ج 2 ص 125 ففيه شرح وبسط لذلك
مقدمة المحقق 12

رواها أصحابه وأصحاب ابنه موسى الكاظم عليه السلام، وقال المحقق (1) كتب من أجوبة
مسائل جعفر بن محمد أربع مأة مصنف لأربع مأة مصنف، سموها أصولا. وقال الشهيد
الأول رحمه الله في الذكرى (2) والشيخ حسين بن عبد الصمد في درايته (3) قريبا من ذلك،
وقال المحقق الداماد في الراشحة التاسعة والعشرين (4): المشهور أن الأصول أربعمأة
مصنف لأربعمأة مصنف من رجال أبي عبد الله الصادق عليه السلام، بل وفي مجالس الرواية
عنه والسماع عنه عليه السلام ورجاله من العامة والخاصة على ما قاله الشيخ المفيد
رحمه الله في إرشاده زهاء أربعة آلاف رجل، وكتبهم ومصنفاتهم كثيرة، إلا أن ما
استقر الامر على اعتبارها والتعويل عليها وتسميتها بالأصول هذه الأربعمأة إ - ه‍.
هذا غير ما صنفوا تحت عناوين خاصة، وفي موضوعات مخصوصة، وإلا فالمتتبع
في فهارس القوم يجد لعدة قليلة منهم أكثر من هذه العدد، وهذا غير ما صنف أصحاب
الأئمة من بعدهم عليهم السلام إلى زمان الغيبة في الحديث والفقه والعلوم المختلفة
مما لا تفي بذكر فهرسه مجلدات ضخام ومعجمات كبار.
(تدوين الجوامع الحديثية)
ثم صنف علماء الطبقات من بعد هذه الطبقة أصولا قيمة وجوامع متقنة، و
كتبا كثيرة من هذه الأصول ومما سمعوها من أئمتهم عليهم السلام (5) وعرضوا بعضها
عليهم عليهم السلام - خصوصا في عصر الرضا عليه السلام -

(1) المعتبر ص 5.
(2) ص 6.
(3) ص 40
(4) الرواشح السماوية ص 98.
(5) كيونس بن عبد الرحمان، أبو محمد، الثقة، المتوفى سنة 208 من أصحاب
الإمامين الكاظم والرضا عليهما السلام، وصفه ابن النديم في فهرسه بعلامة زمانه، له جوامع الآثار
والجامع الكبير، وكتاب الشرائع وغيرها.
وصفوان بن يحيى البجلي، ثقة ثقة، عين كان أوثق أهل زمانه عند أهل الحديث وأعبدهم
، روى عن الامامين الرضا والجواد عليهما السلام صنف ثلاثين كتابا، ومحمد بن أبي عمير
الثقة، كان من أوثق أهل زمانه عند الخاصة والعامة، روى عن الإمام الرضا (ع)، له أربعة
وتسعون كتابا. وعبد الله بن المغيرة، أبو محمد البجلي، الثقة، من أصحاب الكاظم (ع)، صنف
ثلاثين كتابا. والحسن بن محبوب السراد، الثقة من أصحاب الإمام الرضا (ع)، كان جليل
القدر، توفى سنة 224 صنف كتبا كثيرة، وأحمد بن محمد بن عمرو بن أبي نصر البزنطي الثقة
لقى الرضا وأبا جعفر عليهما السلام له كتب، منها كتاب الجامع. وعلي بن أبي حمزة البطائني
من أصحاب الإمامين الصادق والكاظم عليهما السلام، له الجامع في أبواب الفقه. وموسى بن
القاسم بن معاوية البجلي، من أصحاب الإمامين الرضا والجواد عليهما السلام، له كتاب الثلاثين
وكتاب الجامع، والحسين والحسن ابنا سعيد بن حماد الأهوازي من أصحاب الإمامين
الرضا والجواد عليهما السلام، قال ابن النديم في فهرسته: انهما من أوسع أهل زمانهما علما
بالفقه والآثار والمناقب وغير ذلك من علوم الشيعة انتهى صنفا الكتب الثلاثين
وأحمد بن محمد بن عيسى، أبو جعفر، شيخ قم، ووجهها وفقيهها
لقى من الأئمة الرضا والجواد والعسكري عليهم السلام، له كتب، وأحمد بن محمد بن خالد البرقي
المتوفى سنة 274 (أو) 280، له كتاب المحاسن وغيره، عده الشيخ من أصحاب الإمامين
الجواد والهادي عليهما السلام، وعمرو بن عثمان الثقفي، يروى عنه البرقي، له الجامع في الحلال
والحرام. وفضل بن شاذان بن الخليل النيسابوري، المتوفى سنة 260، ثقة، له جلالة في هذه
الطايفة من أصحاب الجواد والهادي والعسكري عليهم السلام، له كتب كثيرة منها: كتاب الفرائض
الأكبر وكتاب الفرائض الأوسط، وكتاب الفرائض الصغير.
ومحمد بن أبي يونس، أبو طاهر، الوراق، الحضرمي، من أصحاب الإمام العسكري
عليه السلام، له كتاب الجامع. وسعد بن عبد الله الأشعري القمي، المتوفى سنة 301 وقيل
299 لقى أبا محمد العسكري عليه السلام هو شيخ الطائفة وفقيهها، له كتب كثيرة. والحسن بن أحمد
بن محمد بن الهيثم العجلي المعاصر للنجاشي، له كتاب الجامع.
وحميد بن زياد بن حماد الدهقان، المتوفى سنة 310 له الجامع في أنواع الشرايع
والحسن بن حمزة بن علي، أبو محمد الطبري المتوفى سنة 358 له كتاب الجامع، ومحمد بن أحمد
بن يحيى، له نوادر الحكمة، ومحمد بن الحسن بن الوليد له كتاب الجامع، وجعفر بن محمد
ابن قولويه، من ثقات أصحابنا وأجلاهم له كتب كثيرة، توفى سنة 368 وغيرهم ممن
يحتاج ذكرهم إلى تصنيف كبير.
مقدمة المحقق 13

هذبها وانتخب مها جماعة من أعلام الأصحاب، وثقات محدثيهم، ووزعوها
ورتبوها في مجموعات حديثية كبار، يسمى بالجوامع الأربعة، والكتب الأربعة
أو الخمسة، أولها وأجلها الكافي (1) لثقة الاسلام الكليني، المتوفى سنة 329 ه‍،

(1) طبع مرارا حصرت أحاديثه في 16199 حديثا قاله الطريحي في الخاتمة من كتابه
جامع المقال، وهو يريد على ما في الصحاح الست للعامة، وتفصيل ذلك يوجد في ص 2088 من
مقدمة المحقق 14

ثانيها وثالثها من لا يحضره الفقيه (1)، ومدينة العلم (2)، لأبي جعفر الصدوق، محمد بن
علي بن الحسين بن بابويه القمي، نزيل الري، المتوفى سنة 381 ه‍، رابعها وخامسها
تهذيب الأحكام (3) والاستبصار (4) لشيخ الطائفة، أبي جعفر محمد بن الحسن، الطوسي
المتوفى سنة 460 ه‍.
(الجوامع الأخيرة)
ثم نشأت بعدهم رجالات من أهل العلم ومن أساتذة علم الحديث فعمدوا إلى
استخراج الأحاديث في مجاميع حديثية من الكتب الأربعة وغيرها من الأصول
والكتب الموجودة عندهم من القدماء وأصحاب الأئمة عليهم السلام، فصنف العلامة
المحقق، المجلسي المتوفى سنة 1110 كتابه الدائر (بحار الأنوار) في 26 مجلدا
ضخام في جميع العلوم الاسلامية، وهو في الحقيقة دائرة معارف الشيعة، فجمع فيه
مما فات عن الكتب الأربعة أحاديث كثيرة، ولم يخرج فيه عنها إلا قليلا. (5)

(1) طبع بطهران سنة 1324 والهند سنة 1307 قال الطريحي: يشتمل على 5963
حديثا، ونقله العلامة النوري في المستدرك ج 3 ص 717 عن البحراني والتفرشي.
(2) يستفاد من أول كتاب الذكرى وباب الموالاة من الوضوء انه كان عند الشهيد رحمه الله.
(3) طبع بطهران سنة 1318 في مجلدين أبوابه 393 عدد أحاديثه 13590،
قاله العلامة النوري في المستدرك ج 3 ص 756.
(4) طبع بلكنهو سنة 1307 في مجلدين قال الشيخ في آخر الاستبصار: واعلموا
أيدكم الله أنى جزأت هذا الكتاب ثلاثة اجزاء: الأول والثاني يشملان على ما يتعلق بالعبادات
والثالث يتعلق بالمعاملات وغيرها من أبواب الفقه، والأول يشتمل على ثلاثمأة باب، يتضمن
جميعها ألفا وثمانمأة وتسعة وتسعين حديثا، والثاني يشتمل على مأتين وسبعة عشر بابا، يتضمن
ألفا ومأة وسبعة وسبعين حديثا، والثالث يشتمل على ثلاث مأة وثمانية وتسعين بابا، يشتمل
جميعها على ألفين وأربعمأة وخمسة وخمسين حديثا، فأبواب الكتاب تسع مأة وخمسة وعشرون
بابا، تشتمل على خمسة آلاف وخمسمأة وأحد عشر حديثا، حصرتها لئلا يقع فيها زيادة أو نقصان انتهى
أقول: الصحيح في الأول تسعة وسبعون على ما في خاتمة جامع المقال، وفى الثاني على ما
حصرت أبواب الجزء الثاني: سبعة وعشرون، وبذلك يتم كلام الشيخ.
(5) طبع بإيران في 26 مجلدا.
مقدمة المحقق 15

ومحمد بن السيد شرف الدين، المعروف بالسيد ميرزا الجزائري، من مشايخ
المجلسي والشيخ الحر، جوامع الكلم، جمع فيه أخبار الأصول الدينية والفقه و
والمواعظ والتفسير والآداب والأخلاق، الصحاح منها والموثقات والحسان، من
الكتب الأربعة وغيرها (1).
وصنف محمد بن الحسن الحر العاملي المتوفى سنة 1104 تفصيل وسائل
الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة في الفروع والاحكام والسنن، في ست مجلدات
على ترتيب كتب الفقه أخرج فيه، من الكتب الأربعة وغيرها (2) والفيض المتوفى
سنة 1091 كتابه الوافي في 14 جزءا في الأصول والفروع والسنن والاحكام، (3)
اقتصر فيه على النقل من الكتب الأربعة، والمولى عبد الله بن نور الله البحراني
المعاصر لصاحب البحار، كتابه العوالم في 100 مجلدا (4)، والشيخ الفقيه محمد قاسم
ابن محمد بن جواد، المعروف بابن الوندي والفقيه الكاظمي المتوفى سنة 1100
جامع الأحاديث والأقوال (5)، والشيخ عبد اللطيف بن علي بن أحمد بن أبي جامع
الهمداني، الحارثي، الشامي تلميذ الشيخ البهائي وصاحبا المدارك والمعالم، المتوفى سنة
1050 جامع الأخبار في إيضاح الاستبصار (6) والسيد عبد الله بن محمد رضا شبر
الحسيني النجفي، الكاظمي، المتوفى سنة 1242 جامع المعارف والاخبار في
14 مجلدا من الكتب الأربعة وغيرها، يشتمل على أخبار الأصولين والفقه (7)،
والشيخ محمد رضا بن عبد اللطيف التبريزي، المتوفى سنة 1158 كتابه الشفاء في
حديث آل المصطفى، (8) والحاج ميرزا حسين النوري، الطبرسي المتوفي 1320
كتابه المسمى بمستدرك الوسائل ومستنبط المسائل. (9)

(1) الذريعة ج 5 ص 253.
(2) طبع بطهران سنة 1324 ه‍ في 3 مجلدات، وطبع في غيرها أيضا.
(3) طبع بطهران سنة 1324 وفى غيرها.
(4) تأسيس الشيعة ص 290
(5) الذريعة ج 5 ص 39
(6) الذريعة ج 5 ص 37
(7) الذريعة ج 5 ص 71
(8) تأسيس الشيعة ص 291
(9) طبع سنة 1321 بطهران في ثلاث مجلدات.
مقدمة المحقق 16

وسائل الشيعة؟ " 1 "
هذا الكتاب من أحاسن جوامع الأخيرة الحديثية، قد جمع مؤلفه - شكر الله
مساعيه - فيه من الأحاديث المروية عن النبي والوصي والأئمة عليهم السلام جملة
وافية وعدة كثيرة، مما يتعلق بالأحكام والفرائض والسنن والآداب، استخرج فيه
أحاديث كثيرة من الكتب الأربعة التي عليها المدار في جميع الأعصار، وأضاف
إليها أحاديث جمة استخرجها من غيرها من كتب الأصحاب المعتبرة، تربو عدد الكتب
على مأة وثمانين كتابا (2)، فيها عدة كثيرة من الأصول الأولية لقد ماء أصحابنا،
رضوان الله عليهم، وزع الأحاديث على أبواب كثيرة حسب المسائل الفرعية، من
الطهارة إلى الديات، وزاد في أبواب الكتاب بما تساعده المسائل المودعة في الاخبار،
مع ترتيب مأنوس، ونضد مرغوب، يسهل الرجوع إليه، ويتيسر الاخذ منه،
فالكتاب كافل للمهم مما ورد من السنة النبوية، وجامع لمعظم النواميس الشرعية،
فهو مرجع لرواد الفضيلة والآداب، ومطلوب لطلاب الحقيقة والآثار، عليه المعول
في استنباط المسائل الشرعية، وإليه الاستناد في الفروع الفقهية، فيه بغية كل فقيه،
وأمنية كل مجتهد، فلم يزل منذ تأليفه وتدوينه مصدرا من أعظم مصادر الحديث
في القرون المتعاقبة، والأجيال المتواصلة، ثقة بمؤلفه، وركونا على الاتقان في
ثقله، صرف مؤلفه في جمعه وتهذيبه مدة مديدة، وأفنى في ترتيبه وتحقيقه سنين
عديدة، تقارب مدة عشرين سنة، حتى جاء من أجمع كتب الأحاديث حديثا، و
أحسنها ترتيبا، غير أنه لم يخل من نواقص - وهو شأن كل كتاب -: من إهمال
مواضع مصادره، وتقطيع كثير يوجد في أكثر أبوابه، والاقتصار بقوله: (ورواه...
مثله أو نحوه) عن ذكر متن الحديث، والاجمال في قوله - ذيل الأبواب -: وتقدم
ما يدل على ذلك ويأتي - وربما يوجد اختلال في بعض الاسناد أو المتون بسبب

(1) أسماه مؤلفه: تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ويقال له: (الوسائل)
تخفيفا
(2) أورد أسمائها في أول فهرسته. وذكر أنه نقل عن بعضها بلا واسطة و
عن بعض آخر بالواسطة.
مقدمة المحقق 17

التقطيع، وغير ذلك مما لا يخفى على المتفحص النقاب، ولأجل ما سمعت من النقيصة
عنى السيد الأستاذ، فخر الشيعة وزينتها، حبر الأمة ومعلمها، شيخ الطائفة وحجتها،
مروج السنة ومحييها، الزعيم الأعظم، العلامة الأوحد آية الله الباري، الحاج
آقا حسين الطباطبائي البروجردي، مد الله تعالى ظله بتأليف كتاب
جامع في الحديث، وألقى ذلك إلى لجنة كنت من أعضادها فألفت منه كتاب الصلاة
والقرآن والذكر والدعاء والملابس والمساكن، وساعدني في ذلك بعض الفضلاء (1)
وبالجملة ألفه قدس سره في ست مجلدات (1) الطهارة (2) الصلاة (3) الزكاة
إلى آخر المزار (4) الجهاد إلى آخر الوصايا (5) النكاح إلى آخر اللقطة (6)
المواريث إلى آخر الكتاب، وأورد في آخر الكتاب فوائد مهمة، ووضع له فهرسا
يشتمل على بيان عدد الروايات، وما يستفاد من أخبار كل باب زائدا على عنوان الباب
من الاحكام، وسماه من لا يحضره الامام.
(شروحه وتعاليقه)
شرحه جمع من الاعلام وفي طليعتهم مؤلفه، له شرح عليه سماه تحرير
وسائل الشيعة، وتحبير مسائل الشريعة، يوجد منه مجلدا في شرح جملة من مقدماته
(2) وله شرح آخر على نحو التعليق، فيه بيان اللغات، وتوضيح العبارات أو دفع
الاشكال عن متن الحديث أو سنده، أو غير ذلك (3).
وشرحه بعد المؤلف جمع من الاعلام لكن لم يتجاوز كتب العبادات، منهم
الشيخ محمد بن الشيخ علي بن الشيخ عبد النبي بن محمد بن سليمان المقابي المعاصر
للشيخ يوسف البحراني.

(1) هو أخي ووليي في الله الشيخ محسن القمي زاد الله توفيقه
(2) الذريعة ج 3 ص 339
(3) الذريعة ج 4 ص 353.
مقدمة المحقق 18

والحاج المولى محمد رضي القزويني الشهيد في فتنة الأفاغنة.
والشيخ محمد بن سليمان المقابي البحراني المعاصر للشيخ عبد الله السماهيجي
اسم شرحه مجمع الاحكام.
والسيد أبو محمد الحسن بن العلامة الهادي، آل صدر الدين الموسوي طاب ثراه (1)
وحفيد العلامة صاحب الجواهر الشيخ عبد الصاحب، المتوفى 1353، ألف
كتاب (الإشارات والدلائل إلى ما تقدم أو تأخر في الوسائل) (2) والعلامة المعاصر السيد
أبو القاسم الخوئي، مؤلف (أجود التقريرات) ألف كتابا في بيان ما تقدم وما تأخر
وبيان ما يستفاد من أحاديث الباب زائدا على ما استفاد صاحب الوسائل، وذكر
حديث آخر لم يذكره الشيخ الحر في الباب، مع أنه يستفاد منه ما في عنوان الباب (3)
واستدرك عليه العلامة النوري، جمع أخبارا كثيرة فسماه مستدرك الوسائل
وأورد في خاتمته فوائد نافعة (4).
تعليقنا عليه ومزاياه
قد حاولنا في التعليق بيان ما يحتاج إليه في فهم الاخبار، وعنيت فيه رفع ما
سمعت قبيل ذلك من النقصان فتعليقنا يشتمل على أمور:
(1) الايعاز إلى مواضع الاخبار في مصادره الأولية، وتعيين ذلك بأرقام
صحائفها، وبذلك يتيسر للباحث الرجوع إلى مصدر كل حديث مهما يحتاج إلى ذلك
في فهم الحديث، في موارد لم يذكر متن الحديث أو في غيرها، وفيه فائدة جمة لا تخفى
على المتفقه الباحث.
(2) بيان تقطيع الحديث، والإشارة إلى مواضع صدره أو ذيله، إن ذكر
المؤلف صدره، أو ذيله مضبوطا في محل آخر، وإلا فنورد ما قطع بألفاظه وعبائره
في التعليق، فكم من حديث لصدره علقة في ذيله، أو لذيله بيان فيما تضمنه صدره.

(1) راجع الذريعة ج 4 ص 353
(2) طبع بالنجف سنة 1356.
(3) الذريعة ج 4 ص 352.
(4) طبع بطهران في ثلاث مجلدات سنة 1321.
مقدمة المحقق 19

3 - بيان المواضع التي يشير إليها بقوله: (تقدم ما يدل على ذلك ويأتي)
والتصريح بمواردها، ولقد أتعبت نفسي في استخراج ذلك، ولا يخفى ذلك على من
راجعه وراجع غيره من التعاليق.
4 - الإشارة إلى ما تكرر من الأحاديث، وبيان مواضعها.
5 - تصحيح ما وقع من الخلل في متن الحديث أو أسناده.
6 - غير ذلك من فوائد تأتي في خلال الأبواب.
7 - وببالي إن وفقني الله تعالى أن أورد فوائد طريفة في خاتمة الكتاب.
تصحيحه ومرجعنا فيه
قد بذلنا جهدنا ومجهودنا في تصحيحه وتهذيبه، وتنميقه ومقابلته، وعرضه على
مصادره الأولية، وعلى نسخة مصححة لسيدنا الأستاذ العلامة الحجة الحاج السيد
محمد حسين الطباطبائي التبريزي، نزيل قم، أدام الله ظله قابلها دام عزه على نسخة
المؤلف وعلى غيرها، نذكر خصوصياتها مزيدا للفائدة:
صحح أدام الله فيوضاته كتاب الطهارة إلى كتاب الجهاد وقابله بنسخة الشيخ
الورع محمد الخمايسي قدس سره التي قوبلت بنسخة مقابلة بنسخة الأصل، وقابل
كتاب الجهاد إلى آخر كتاب الوصايا بنسخة الأصل وهي الجزء الرابع من المبيضة
بخط مؤلفه، ووقعت المقابلة إلى هنا في مجالس كثيرة آخرها يوم الخميس 27 من
شهر الصفر سنة 1349 ه‍.
وقابل كتاب النكاح إلى آخر الكتاب بنسخة الأصل وهي الجزء الخامس
والسادس من المسودة بخط مؤلفه، وقد فرغ من المقابلة في يوم الاثنين من آخر
شهر ذي الحجة سنة 1349 ه‍ بعتبة الغري المقدسة، وعاونه في ذلك عدة من
العلماء الفطاحل.
طبعاته
طبع في ثلاث مجلدات عدة مرار، منها ثلاث طبعات بطهران مرة سنة 1288
وأخرى سنة 1323 - 1324 وهو المشهور بطبعة أمير بهادر، وثالثة في غير هاتين
مقدمة المحقق 20

السنتين، ومرة بتبريز سنة 1313 وتمتاز طبعنا هذا عن كلها بمزايا سنشير إليها، و
قد جعلناه في تسع مجلدات.
مزايا طبعنا هذا
تمتاز هذه الطبعة بمزايا أضيفت على الطبعات السابقة نشير إلى بعضها:
(1) تجزئتها في تسع مجلدات في قطع متناسب مرغوب: (1) كتاب الطهارة
(2) كتاب الصلاة إلى آخر الخلل (3) صلاة الجمعة إلى آخر صلاة المسافر (4) الزكاة
والخمس والصوم (5) كتاب الحج والمزار (6) الجهاد إلى آخر الوصايا (7) النكاح
إلى آخر اللعان (8) العتق إلى آخر المواريث (9) القضاء إلى آخر الكتاب.
(2) تصحيحه الكامل ومقابلتها بنسخة مصححة عرفت خصوصيتها، وعرضها
على المصادر.
(3) ترقيم الأبواب والاخبار بالأرقام الهندسية.
(4) إعجام الأحاديث وتشكيلها بوضع النقط والحركات وغيرها من العلائم العصرية.
(5) ورقه الجيد.
(6) طبعه الرائق الأنيق.
(7) تذييله بتعليقنا المشتمل على فوائد:
(1) الإشارة إلى مواضع الاخبار في مصادره الأولية وتعيينها بذكر أرقام صحائفها
(2) تتميم الأحاديث المقطعة بذكر مواضع قطعاتها، أو ذكر نفس المقطع في التعليق
(3) التصريح بموارد فيها أحاديث تدل على مضمون الباب، وهو تبيين لقوله:
تقدم ما يدل على ذلك ويأتي.
(4) ذكر الموارد التي تكرر فيه حديث.
(5) تصحيح ما وقع في حديث أو سند من الاختلال.
(6) إيراد فوائد طريفة في خاتمة الكتاب.
(7) غير ذلك مما تمر عليك في الأبواب.
مقدمة المحقق 21

مؤلفه الحر العاملي
هو الشيخ محمد بن الحسن بن علي بن محمد بن الحسين، الحر العاملي المشغري
ينتسب إلى بيت بني الحر، وهو بيت كبير جليل، خرج منه جماعة من أعاظم الفقهاء
والمحدثين، (1) يوجد ذكره في التراجم مشفوعا بالثناء والتبجيل
والإكبار والتقريظ.
وصفه الأردبيلي في (جامع الرواة) (2) قال: الشيخ الامام، العلامة،
المحقق، المدقق، جليل القدر، رفيع المنزلة، عظيم الشأن، عالم، فاضل، كامل،
متبحر في العلوم، لا يحصى فضائله ومناقبه، مد الله تعالى في عمره، وزاد الله في شرفه.
وقال البحراني والسيد محمد شفيع (3): كان عالما، فاضلا، محدثا، أخباريا
قال الشيخ أسد الله التستري (4): العالم، الفاضل، الأديب، الفقيه، المحدث
الكامل، الأريب، الوجيه، الجامع لشتات الاخبار والآثار والمرتب لأبواب
تلك الأنوار والاسرار.
قال المامقاني: (5) هو من أجلة المحدثين، ومتقي الأخباريين.
قال الخوانساري: شيخنا الحر العاملي الاخباري، هو صاحب كتاب وسائل
الشيعة، وأحد المحمدين الثلاثة المتأخرين الجامعين لأحاديث هذه الشريعة،
مؤلف كتب ورسائل كثيرة أخرى، في مراتب جليلة شتى (6) كان في غاية سلامة
النفس، وجلالة القدر، ومتانة الرأي، ورزانة الطبع، والبراءة من التصلب في
الطريقة (7) والتعصب على غير الحق والحقيقة، والملازمة في الفقه والفتوى لجادة المشهور

(1) كوالده الشيخ حسن بن علي بن محمد، وجده الشيخ علي بن محمد الحر العاملي،
وجد والده الشيخ محمد بن الحسين الحر العاملي، وعمه الشيخ محمد بن علي بن محمد الحر العاملي
ابن بنت الشيخ حسن بن الشهيد الثاني، وغيرهم ممن يوجد تراجمهم في القسم الأول من كتابه
(أمل الآمل).
(2) ج 2 ص 90.
(3) لؤلؤة البحرين ص 61 - الروضة البهية ص 87
(4) مقابس الأنوار ص 23.
(5) مقباس الهداية ص 120.
(6) الروضات ص 616
(7) أي الطريقة الأخبارية.
مقدمة المحقق 22

من العلماء والملازمة للصدق والتقوى في مقام المعاملة مع كل من هؤلاء وهؤلاء، (1)
والتسمية لجماعة المجتهدين في غاية التعظيم ونهاية التكريم، والموافقة لسبكهم
السليم في مناقضة الصوفية الملاحدة بما لا ينام ولا ينيم (2)
ولادته ووفاته
ولد في قرية مشغره (3) ليلة الجمعة، ثامن رجب سنة 1033 وتوفى في الواحد
والعشرين من شهر رمضان سنة 1104 وكان متوطنا في المشهد الرضوي على مشرفها
سلام الله، وأعطي فيه منصب قضاء القضاة وشيخوخة الاسلام (4)
مشايخه وتلامذته
قال قدس سره في كتابه (أمل الآمل) في ترجمة نفسه: قرء بمشغر على أبيه
وعمه الشيخ محمد الحر، وجده لامه الشيخ عبد السلام بن محمد الحر، وخال أبيه
الشيخ علي بن محمود وغيرهم، وقرء في قرية جبع على عمه أيضا، وعلى الشيخ
زين الدين بن محمد بن الحسن بن زين الدين، وعلى الشيخ حسين الظهيري و
غيرهم (5) انتهى.
ويروي إجازة عن العلامة المجلسي، قدس سره، قال: في الفائدة الخامسة من آخر الوسائل:
وهو آخر من أجاز لي وأجزت له. ويروي عنه إجازة جماعة، منهم العلامة المجلسي (6)
والعالم الجليل السيد نور الدين بن السيد نعمة الله الجزائري المتوفى سنة 1158 (7).
والشيخ محمود بن عبد السلام البحراني، (8) والسيد محمد بن السيد إبراهيم
الموسوي العاملي، (9) والواعظ الورع الزكي الحاج محمود الميمندي (10)

(1) أي مع كل من الأصوليين والأخباريين
(2) الروضات ص 618
(3) بفتح الميم وفتح الشين المعجمة، ثم العين المعجمة الساكنة، قرية من قرى جبل عامل
(4) المستدرك ج 3 ص 390
(5) ص 24
(6) راجع كتاب الإجازات من بحار الأنوار.
(7) المستدرك ج 3 ص 404.
(8) المستدرك ج 3 ص 390.
(9) المستدرك ج 3 ص 397.
(10) المستدرك ج 3 ص 403.
مقدمة المحقق 23

وعلي بن الحسن أخوه (1).
وقرء عليه الشيخ حسين بن الحسن العاملي المشغري (2) وغيرهم
تآليفه
له تآليف كثيرة أوردها في كتابه (أمل الآمل) عند ترجمة نفسه فقال: له
كتب، منها: (1) الجواهر السنية في الأحاديث القدسية (2) الصحيفة الثانية
(3) تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة " 3 " (4) هداية الأمة إلى
أحكام الأئمة عليهم السلام ثلاث مجلدات صغيرة (5) فهرست وسائل الشيعة،
سماه من لا يحضره الامام " 4 " (6) الفوائد الطوسية (7) إثبات الهداة بالنصوص
والمعجزات، مجلدان، يشتمل على أكثر من عشرين ألف حديث، وأسانيد تقارب
سبعين ألف سند منقولة من جميع كتب الخاصة والعامة (8) أمل الآمل
(9) الايقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة (10) رسالة في الرد على الصوفية
تشتمل على اثنا عشر بابا واثني عشر فصلا، فيها نحو ألف حديث في الرد عليهم
عموما وخصوصا في كل ما اختصوا به (11) كشف التعمية في حكم التسمية،
أي تسمية المهدي عليه السلام (12) رسالة الجمعة (13) نزهة الاسماع في حكم
الاجماع (14) رسالة تواتر القرآن (15) رسالة الرجال (16) رسالة
أحوال الصحابة (17) رسالة في تنزيه المعصوم عن السهو والنسيان (18) بداية
الهداية في الواجبات والمحرمات المنصوصة (19) الفصول المهمة في أصول
الأئمة عليهم السلام كتاب العلوية واللغة المروية (20) إجازات متعددة
للمعاصرين (21) ديوان شعر يقارب عشرين ألف بيت (22) منظومة في المواريث
(23) منظومة في الزكاة (24) منظومة في الهندسة (25) منظومة في تاريخ
النبي صلى الله عليه وآله، والأئمة عليهم السلام (26) رسالة في خلق الكافر وفي فوائد

(1) أمل الآمل ص 20
(2) نقل ذلك العلامة النوري في المجلد الثالث من المستدرك ص 391 عن كتاب
أمل الآمل، والموجود في أمل الآمل انه قرء على الشيخ البهائي وعلى الشيخ محمد بن الحسن
ابن الشهيد الثاني، ويروى صاحب الوسائل عن عمه، عنه
(3) هو كتابنا هذا.
(4) هو المطبوع في أول كل جزء من طبعنا هذا وطبعاته قبل ذلك
مقدمة المحقق 24

الطوسية أيضا رسائل متعددة طويلة، نحو عشرة " 1 " (27) تحرير الوسائل " 2 "
الرموز في التعليقة
(1) المجلد [ج] (2) الباب [ب] (3) التهذيب [يب] (4) الاستبصار [صا]
(5) من لا يحضره الفقيه [الفقيه].
وباقي الكتب نصرح باسمه، أو يفهم من متن الكتاب، ومهما أردنا الإشارة
إلى حديث في باب فنذكر أولا المجلد الذي فيه الخبر، ثم رقم الحديث، ثم رقم
الباب، ثم نصرح بعنوان أبوابه: مثلا نقول:
يأتي ما يدل على ذلك في ج 2 في 12 ر 7 من أبواب المواقيت، أي يأتي ما
يدل على ذلك في المجلد الثاني في الخبر الثاني عشر من الباب السابع من أبواب
المواقيت، أو نقول مثلا: أورد ذيله في 5 ر 14 من النجاسات، أي في الخبر الخامس
من الباب الرابع عشر من أبواب النجاسات، ومهما أردنا الإشارة إلى أخبار كثيرة
في باب واحد نقتصر بذكر الباب، ولا نذكر أرقام الحديث للاختصار، مثلا نقول:
تقدم ما يدل على ذلك في ب 12 من المياه.
تنبيه وخاتمة
بما أن مصادر الكتاب بعضها طبعت مكررة يهمنا الإشارة إلى الطبعة التي
أشرت إلى صحائفها في التعليقة، إليك بيانها:
احتجاج الطبرسي المطبوع بالنجف سنة 1350.
إرشاد القلوب المطبوع بالنجف سنة 1344.
إرشاد المفيد المطبوع سنة 1308.
الاستبصار المطبوع بلكنهو في مجلدين 1307 (3)
بصائر الدرجات لسعد بن عبد الله ننقل من مختصره المطبوع بالنجف 1370.
تفسير العسكري عليه السلام المطبوع بإيران سنة 1315 وفي هامشه كنز العرفان.
تفسير علي بن إبراهيم المطبوع بإيران 1313.

(1) أمل الآمل ص 24
(2) راجع ما علقنا قبل ذلك في بيان شروحه.
(3) ونقلنا بعد من طبعة جديدة طبعت بالنجف أشرنا إليها بعد رقم الصفحة بذلك: (ط 2).
مقدمة المحقق 25

التوحيد المطبوع سنة 1321، وفي آخره كتاب العقائد للعلامة المجلسي.
ثواب الأعمال وعقاب الأعمال المطبوعين معا سنة 1298.
الخرائج والجرائح المطبوع بإيران ضميمة أربعين المجلسي وكفاية الأثر
سنة 1305.
الخصال المطبوع بطهران 1302
صحيفة الرضا طبع بهند: وليس عندي موجودا، فنذكر من مبوبه المطبوع
بصنعاء اليمن سنة 1354، بوبه عبد الواسع بن يحيى الواسعي أو نذكر من طبعة الحيدري.
علل الاخبار والمعاني المطبوعين معا سنة 1311 وفي آخر هما الروضة.
عيون الأخبار المطبوع بطهران 1318.
الكافي: الأصول المطبوع بطهران سنة 1311 وفي هامشه شرحه لمولا صالح،
الروضة المطبوع في آخر تحف العقول 1303 أو طبعة الآخوندي جديد أو نشير إليها بذلك (ط 2)
الفروع المطبوع بطهران 1312 - 1315.
مجالس الصدوق المطبوع بقم 1374.
مجمع البيان المطبوع بطهران في خمس مجلدات 1373 - 1374.
مدارك الأحكام المطبوع 1322.
مسائل علي بن جعفر البحار ج 4 طبعة أمين الضرب أو من المجلد العاشر من طبعة الآخوندي
المعتبر المطبوع بطهران 1318. جديدا
مكارم الأخلاق المطبوع بطهران سنة 1314.
من لا يحضره الفقيه المطبوع بلكنهو في مجلدين 1307.
نهج البلاغة المطبوع بالمطبعة الرحمانية بمصر وفي ذيله شرحه للشيخ محمد
عبده نجز الكلام، وفي الختام نحمد الله سبحانه، ونصلي على نبيه المجتبى ورسوله
المصطفى محمد صلى الله عليه وآله، وعلى وصيه وباب مدينة علمه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وعلى
الأئمة من ذريته عليهم السلام.
قم (10 صفر 1376 4 أيلول 1956) خادم الشريعة: عبد الرحيم الرباني الشيرازي
مقدمة المحقق 26

وسائل الشيعة
إلى تحصيل مسائل الشريعة
تأليف
المحدث المتبحر الامام المحقق العلامة
الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي
المتوفى سنة 1104 - ه‍
(الجزء الأول من المجلد الأول)
عنى بتصحيحه وتحقيقه وتذييله الفاضل المحقق
الشيخ عبد الرحيم الرباني الشيرازي
تمتاز هذه النسخة بزيادات كثيرة: من التصحيح والتعليق والتحقيق والضبط والمقابلة على النسخ المصححة
طبع في تسع مجلدات على نفقة
دار
احياء التراث العربي
بيروت - لبنان
1

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي فطر العقول على معرفته، ووهبها العلم بوجوب وجوده ووحدانيته
وتنزهه عن النقص وكماله وحكمته، الذي عامل عباده بالفضل العميم، فلم يرض
لهم المقام على الجهل الذميم، بل أرسل إليهم رسلا يعلمونهم دينه القويم، و
يهدونهم إلى الحق وإلى طريق مستقيم، فأوضح بذلك القصد والمحجة، لئلا
يكون للناس على الله حجة.
وأشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الدال على طريق الهداية،
بما أبان من براهين النبوة والولاية، وسهل من مسالك الرواية والدراية.
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله رأفة ورحمة، وأتم علينا به النعمة، و
كشف عنا به كل غمة، وأكمل له الدين، وأيده على المعاندين، صلى الله عليه
وآله الهادين المهتدين، صلاة دائمة إلى يوم الدين.
أما بعد فيقول الفقير إلى الله الغني " محمد بن الحسن " الحر العاملي، عامله
الله بلطفه الخفي: لا شك أن العلم أشرف الصفات وأفضلها، وأعظمها مزية
وأكملها، إذ هو الهادي من ظلمات الجهالة، المنقذ من لجج الضلالة، الذي
توضع لطالبه أجنحة الملائكة الأبرار، ويستغفر له الطير في الهواء والحيتان في
البحار، ويفضل نوم حامله على عبادة العباد، ومداده على دماء الشهداء يوم المعاد.
ولا ريب أن علم الحديث أشرف العلوم وأوثقها عند التحقيق، بل منه يستفيد
أكثرها بل كلها صاحب النظر الدقيق، فهو ببذل العمر النفيس فيه حقيق، وكيف لا؟!
وهو مأخوذ عن المخصوصين بوجوب الاتباع، الجامعين لفنون العلم بالنص والاجماع،
المعصومين عن الخطأ والخطل، المنزهين عن الخلل والزلل، فطوبى لمن صرف
2

فيه نفيس الأوقات، وأنفق في تحصيله بواقي الأيام والساعات، وطوى لأجله وثير مهاده،
ووجه إليه وجه سعيه وجهاده، ونأى عما سواه بجانبه، وكان عليه اعتماده في
جميع مطالبه، وجعله عماد قصده ونظام أمره، وبذل في طلبه وتحقيقه جميع
عمره، فتنزه قلبه في بديع رياضه، وارتوى صداه من نمير حياضه، واستمسك في
دينه بأوثق الأسباب، واعتصم بأقوال المعصومين عن الخطاء والارتياب.
وقد كنت كثيرا ما أطالب فكري وقلمي، وأستنهض عزماتي وهممي، إلى
تأليف كتاب كافل ببلوغ الامل، كاف في العلم والعمل، يشتمل على أحاديث المسائل
الشرعية، ونصوص الاحكام الفرعية، المروية في الكتب المعتمدة الصحيحة. التي
نص على صحتها علماؤنا نصوصا صريحة، يكون مفزعا لي في مسائل الشريعة، و
مرجعا يهتدي به من شاء من الشيعة، وأكون شريكا في ثواب كل من اقتبس من أنواره،
واهتدى بأعلامه ومناره، واستضاء بشموسه وأقماره، وأي كنز أعظم من ذلك
الثواب، المستمر سببه وموجبه - إنشاء الله - إلى يوم الحساب؟ فإن من طالع
كتب الحديث واطلع على ما فيها من الأحاديث. وكلام مؤلفيها، وجدها
لا تخلو من التطويل، وبعد التأويل، وصعوبة التحصيل، وتشتت
الاخبار، واختلاف الاختيار، وكثرة التكرار، واشتمال الموسوم منها
بالفقه على مالا يتضمن شيئا من الاحكام الفقهية، وخلوه عن كثير من أحاديث
المسائل الشرعية، وإن كانت بجملتها كافية لأولي الألباب، نافية للشك والارتياب،
وافية بمهمات مقاصد ذوي الأفهام، شافية في تحقيق أمهات الاحكام.
وكنت كلما برح بي الشغف والعزام، وهممت بالشروع في ذلك المرام،
تأملت ما فيه من الخطب الجسيم، والخطر العظيم، فلم أزل متوقف الأنظار، لما
في ذلك الخاطر من الاخطار، ودواعي الرغبة في تهذيب العلم وتسهيل العمل
لكامن العزم مثيرة، حتى استخرت الله فظهر الامر به مرارا كثيرة، وتذكرت قول
أمير المؤمنين عليه السلام: " إذا هبت أمرا فقع فيه، فإن شدة توقيه (مما يخاف منه)
أعظم من الوقوع فيه " - وقوله عليه السلام: " قرنت الهيبة بالخيبة والحياء بالحرمان "
وخفت أن يكون الخاطر الذي عاقني عن هذا المهم من خطوات الشيطان، لما فيه
3

من عظيم النفع لي وللإخوان، من أهل الايمان. فشرعت في جمعه لنفسي ولولدي
ولمن أراد الاهتداء به من بعدي، وبذلت في هذا المرام جهدي، وأعملت فكري
في تصحيحه وتهذيبه، وتسهيل الاخذ منه، وإتقان ترتيبه، ملتقطا لجواهر
تلك الأخبار من معادنها، جامعا لتلك النصوص الشريفة من مظانها، ناظما
لغوالي تلك اللآلي في سلك واحد، مؤلفا بين شوارد هاتيك الفوايد الفرايد، مفردا
لكل مسألة بابا بقدر الامكان، متتبعا لما ورد في هذا الشأن، سواء كان الحكم
من المسائل الضرورية، أم من الاحكام النظرية، إلا أني لا أستقصي كل ما ورد في
المسائل الضرورية والآداب الشرعية، وإنما أذكر في ذلك جملة من الأحاديث
المروية، لان الضروري والنظري يختلف باختلاف الناظرين، فما يكون ضروريا
عند قوم يكون نظريا عند آخرين.
وليكون الرجوع إلى أهل العصمة في كل ما يخاف فيه زلة أو وصمة، والعمل
بكلام الأئمة في جميع المطالب المهمة، تاركا للأحاديث التي لا تتضمن شيئا من
الاحكام، والاخبار المشتملة على الأدعية الطويلة والزيارات والخطب المنقولة عنهم
عليهم السلام، مستقصيا للفروع الفقهية والاحكام المروية والسنن الشرعية و
الآداب الدينية والدنيوية، وإن خرجت عما اشتملت عليه كتب فقه الامامية، لما
فيه من الحفظ لأحاديث المعصومين، وجمع الأوامر والنواهي المتعلقة بأفعال المكلفين،
وليكون الرجوع إليهم - عليهم السلام - لا إلى غيرهم في أمور الدنيا والدين، ولم
أنقل فيه الأحاديث إلا من الكتب المشهورة المعول عليها التي لا تعمل الشيعة إلا
بها، ولا ترجع إلا إليها، مبتدئا باسم من نقلت الأحاديث من كتابه، ذاكرا للطرق
والكتب وما يتعلق بها في آخر الكتاب، إبقاء للاشعار بأخذ الاخبار من تلك الكتب،
وحذرا من الاطناب، مقتديا في ذلك بالشيخ الطوسي والصدوق ابن بابويه القمي،
وأخرت أسانيدهما أيضا إلى آخر الكتاب، لما ذكرناه في هذا الباب، ولم اقتصر
فيه على كتب الحديث الأربعة وإن كانت أشهر مما سواها بين العلماء، لوجود كتب
كثيرة معتمدة من مؤلفات الثقات الاجلاء، وكلها متواترة النسبة إلى مؤلفيها، لا يختلف
العلماء ولا يشك الفضلاء فيها، وما أنقله من غير الكتب الأربعة أصرح باسم الكتاب
4

الذي أنقله منه، وإن كان الحق عدم الفرق وأن التصريح بذلك مستغنى عنه.
فعليك بهذا الكتاب، الكافي في تهذيب من لا يحضره الفقيه، بمحاسن الاستبصار،
الشافي من علل شرايع أهل التوحيد بدواء الاحتجاج، مع قرب الإسناد إلى طب
الأئمة الأطهار، السالك بالإخوان في نهج البلاغة إلى رياض ثواب الأعمال، و
مجالس مدينة العلم، ومناهل عيون الأخبار، الهادي إلى أشرف الخصال، بمصباح
كمال الدين وكشف الغمة عن أهل البصائر والابصار، ومن طالعه اطلع على ما اتفق
لجماعة من الأصحاب في هذا الباب: مثل حكمهم على كثير من الروايات بأنها
ضعيفة مع وجودها بطرق أخرى هي أيضا عندهم صحيحة، ودعاويهم في كثير من المسائل
أنها غير منصوصة، مع ورودها في نصوص صريحة، وحصرهم لأدلة بعض المسائل في
حديث واحد. أو أحاديث يسيرة، مع كون النصوص عليها كثيرة، ولم أذكر في الجمع بين
الاخبار. وتأويلها إلا الوجوه القريبة، والتفسيرات الصادرة عن الأفكار المصيبة، مع
مراعاة التلخيص والاختصار، حذرا من الإطالة والاكثار. وسميته كتاب (تفصيل
وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة) وأرجو من الله جزيل الثواب، وأن
يجعله من أكبر الذخائر ليوم الحساب.
وها أنا أشرع في المقصود، مستعينا بالملك المعبود، مستمدا للتوفيق من
واجب الوجود، ومفيض الكرم والجود.
فهرست الكتاب إجمالا: أبواب مقدمة العبادات، كتاب الطهارة،
كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، كتاب الخمس، كتاب الصيام، كتاب الاعتكاف،
كتاب الحج، كتاب الجهاد، كتاب الامر بالمعروف، والنهي عن المنكر،
كتاب التجارة، كتاب الرهن، كتاب الحجر، كتاب الضمان، كتاب الصلح،
كتاب الشركة، كتاب المضاربة، كتاب المزارعة والمساقات، كتاب الوديعة،
كتاب العارية، كتاب الإجارة، كتاب الوكالة، كتاب الوقوف والصدقات،
كتاب السكنى والحبس، كتاب الهبات، كتاب السبق والرماية، كتاب الوصايا،
كتاب النكاح، كتاب الطلاق، كتاب الخلع والمبارات، كتاب الظهار، كتاب الايلاء
5

والكفارات، كتاب اللعان، كتاب العتق، كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد،
كتاب الاقرار، كتاب الجعالة، كتاب الايمان، كتاب النذر والعهد، كتاب الصيد
والذبائح، كتاب الأطعمة والأشربة، كتاب الغصب، كتاب الشفعة، كتاب إحياء
الموات، كتاب اللقطة، كتاب الفرائض والمواريث، كتاب القضاء، كتاب الشهادات،
كتاب الحدود، كتاب القصاص، كتاب الديات، خاتمة الكتاب. والله الموفق للصواب.
ولنشرع في التفصيل، سائلين من الله الهداية والتسهيل.
أبواب مقدمة العبادات:
6

(كتاب الطهارة)
باب 1 وجوب العبادات الخمس: الصلاة والزكاة والصوم
والحج والجهاد
1 - محمد بن يعقوب الكليني رضي الله عنه عن أبي علي الأشعري عن الحسن
ابن علي الكوفي عن عباس بن عامر عن أبان بن عثمان عن الفضيل بن يسار عن أبي
جعفر عليه السلام قال: بنى الاسلام على خمس: على الصلاة، والزكاة، والحج، والصوم،
والولاية - الحديث.
2 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه وعبد الله بن الصلت جميعا عن حماد بن
عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: بنى الاسلام على خمسة
أشياء: على الصلاة، والزكاة، والحج، والصوم، والولاية.

الباب 1 فيه 39 حديثا:
(1) الأصول ص 314 - أورده (ره) مقطعا وتمامه ولم يناد بشئ ما (كما) نودي بالولاية
(2) الأصول ص 315 - المحاسن ص 286 وفى النقل تقطيع وفيه بعد قوله (فقال الصلاة)
ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: الصلاة عمود دينكم قال قلت ثم الذي يليها في
الفضل؟ قال الزكاة لأنه قرنها بها وبدء بالصلاة قبلها وقال رسول الله " ص " الزكاة تذهب
الذنوب قلت والذي يليها في الفضل قال الحج قال الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من
استطاع إليه سبيلا ومن كفر فان الله غنى عن العالمين وقال رسول الله " ص " لحجة مقبولة خير من
عشرين صلاة نافلة ومن طاف بهذا البيت طوافا أحصى فيه أسبوعا وأحسن ركعتيه غفر له وقال
في يوم عرفة ويوم المزدلفة ما قال قلت بماذا يتبعه قال الصوم قلت وما بال الصوم صار آخر
ذلك أجمع قال قال رسول الله " ص " الصوم جنة من النار قال ثم قال إن أفضل الأشياء ما إذا
أنت فاتك لم يكن منه توبة دون أن ترجع إليه وتؤديه بعينه ان الصلاة والزكاة والحج
والولاية ليس ينفع شئ مكانه دون أدائها وان الصوم إذا فاتك أو قصرت أو سافرت فيه أديت
مكانه أياما غيرها وجزيت (وجبرت) ذلك الذنب بصدقة ولا قضاء عليك وليس من تلك الأربعة
شئ يجزيك مكانه غيره قال ثم قال ذروة الامر وسنامه ومفتاحه وباب الأشياء ورضا الرحمن
الطاعة للامام بعد معرفته ان الله عز وجل يقول من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما
أرسلناك عليهم حفيظا اما لو أن رجلا قام ليله وصام نهاره وتصدق بجميع ماله وحج جميع دهره
ولم يعرف ولاية ولى الله فيواليه ويكون جميع أعماله بدلالته إليه ما كان له على الله حق في
ثوابه ولا كان من أهل الايمان ثم قال أولئك المحسن منهم يدخله الله الجنة بفضل رحمته
اخرج قطعة منه في ج 4 في 1 / 1 ممن يصح منه الصوم.
7

قال زرارة: فقلت وأي شئ من ذلك أفضل؟ فقال الولاية أفضل لأنها
مفتاحهن، والوالي هو الدليل عليهن. قلت ثم الذي يلي ذلك في الفضل؟ فقال:
الصلاة، قلت ثم الذي يليها في الفضل؟ قال الزكاة لأنه قرنها بها، وبدأ بالصلاة
قبلها، قلت فالذي يليها في الفضل؟ قال الحج. قلت ماذا يتبعه؟ قال الصوم. الحديث.
ورواه أحمد بن أبي عبد الله البرقي في المحاسن عن عبد الله بن الصلت بالاسناد المذكور.
3 - وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن النعمان عن ابن مسكان
عن سليمان بن خالد عن أبي جعفر عليه السلام قال: ألا أخبرك بالاسلام، أصله وفرعه و
ذروة سنامه؟ قلت بلى جعلت فداك. قال: أما أصله فالصلاة، وفرعه الزكاة، وذروة
سنامه الجهاد. ثم قال: إن شئت أخبرتك بأبواب الخير، قلت نعم، قال: الصوم
جنة. الحديث. ورواه البرقي في المحاسن عن أبيه عن علي بن النعمان. ورواه الشيخ
باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن رباط عن ابن مسكان عن سليمان بن
خالد عن أبي عبد الله عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله نحوه. ورواه الحسين بن سعيد في
كتاب الزهد عن علي بن النعمان مثله، إلى قوله الجهاد. وعن محمد بن يحيى عن
أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن فضال عن ثعلبة عن علي بن عبد العزيز عن أبي عبد الله
عليه السلام نحوه. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى. ورواه الصدوق
بإسناده عن علي بن عبد العزيز. ورواه البرقي في المحاسن عن الحسن بن علي بن
فضال مثله.
4 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه وعن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار
جميعا عن صفوان عن عمرو بن حريث أنه قال لأبي عبد الله عليه السلام:
ألا أقص عليك ديني؟ فقال بلى. قلت: أدين الله بشهادة أن لا إله إلا الله
وحده لا شريك له، وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم

(3) الأصول ص 317 - المحاسن ص 289 - يب ج 1 ص 204 - الزهد باب الحث على
الخير - الفروع ج 1 ص 180 - يب ج 1 ص 389 - الفقيه ج 1 ص 25 وتمامه والصدقة تذهب
بالخطيئة وقيام الرجل في جوف الليل ثم قرء تتجافى جنوبهم عن المضاجع - ألفاظ الحديث في يب
تخالف غيره.
(4) الأصول ص 317
8

شهر رمضان، وحج البيت، والولاية، وذكر الأئمة عليهم السلام. فقال يا عمرو هذا
دين الله ودين آبائي الذي أدين الله به في السر والعلانية. الحديث.
5 - 5 - وعنه عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال:
بنى الاسلام على خمسة أشياء: على الصلاة، والزكاة، والحج، والصوم، والولاية.
الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب. ورواه الصدوق مرسلا.
6 - وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن
زياد جميعا عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن عبد الحميد بن أبي العلا عن
أبي عبد الله عليه السلام في جملة حديث، قال: إن الله افترض على أمة محمد خمس فرائض:
الصلاة، والزكاة، والصيام، والحج، وولايتنا. أقول: الجهاد من توابع الولاية
ولوازمها، لما يأتي، ويدخل فيه الامر بالمعروف، والنهى عن المنكر، ويأتي ما
يدل عليه.
7 - وعنه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن ابن العرزمي
عن أبيه عن الصادق عليه السلام قال: أثافي الاسلام ثلاثة: الصلاة، والزكاة، والولاية،
لا تصح واحدة منها إلا بصاحبتها.
8 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر وعن عدة
من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن إبراهيم بن محمد الثقفي عن محمد بن مروان
جميعا عن أبان بن عثمان عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال:

(5) الأصول ص 179 - يب ج 1 ص 389 - الفقيه ج 1 ص 25 أورده بتمامه في
ج 4 في 1 / 1 - من الصوم المندوب.
(6) الروضة ص 230 وأورد صدره في 5 - 29
(7) الأصول ص 314
(8) الأصول ص 314 - المحاسن ص 287 في مواضع من متن الحديث تقطيع، وتمامه
قال إن الله تبارك وتعالى أعطى محمدا شرائع نوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام،
التوحيد والاخلاص وخلع الأنداد والفطرة الحنفية السمحة لا رهبانية ولا سياحة أحل فيها الطيبات
وحرم فيها الخبائث ووضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم ثم افترض عليه فيها الصلاة
والزكاة والصيام والحج والامر بالمعروف والنهى عن المنكر والحلال والحرام والمواريث
والحدود والفرائض والجهاد في سبيل الله وزاده الوضوء وفضله بفاتحة الكتاب وبخواتيم سورة
البقرة والمفصل وأحل له الغنم والفئ ونصره بالرعب وجعل له الأرض مسجدا وطهورا وأرسله
كافة إلى الأبيض والأسود والجن والانس وأعطاه الجزية واسر المشركين وفداهم ثم كلف ما لم
يكلف أحد من الأنبياء انزل عليه السيف من السماء في غير عمد وقيل له قاتل في سبيل الله لا تكلف
الا نفسك (وفى المحاسن) عباس بن عامر - وزاد فيه بعضهم فاخذ الناس بأربع وتركوا هذه
(يعنى الولاية) أورد قطعة منه في 1 ر 7 من التيمم.
9

إن الله أعطى محمدا صلى الله عليه وآله وسلم شرائع نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، إلى أن قال:
ثم افترض عليه فيه الصلاة، والزكاة، والصيام، والحج، والامر بالمعروف، والنهى
عن المنكر، والجهاد في سبيل الله. وزاده الوضوء، وأحل له الغنم والفئ، وجعل
له الأرض مسجدا وطهورا، وأعطاه الجزية واسر المشركين وفداهم، الحديث.
ورواه البرقي في المحاسن عن أبي إسحاق الثقفي عن محمد بن مروان مثله.
9 - وعنه عن محمد بن عيسى عن يونس بن عبد الرحمن عن عجلان بن أبي صالح
قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أوقفني على حدود الايمان. فقال: شهادة أن لا إله
إلا الله، وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والاقرار بما جاء من عند الله، وصلاة الخمس،
وأداء الزكاة، وصوم شهر رمضان، وحج البيت، وولاية ولينا، وعداوة عدونا،
والدخول مع الصادقين.
10 - 10 - وعن الحسين بن محمد الأشعري عن معلى بن محمد الزيادي عن الحسن بن
علي الوشا قال حدثنا أبان بن عثمان عن الفضيل عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام
قال: بنى الاسلام على خمس: على الصلاة، والزكاة، والصوم، والحج، والولاية،
ولم يناد بشئ ما نودي بالولاية. ورواه البرقي في المحاسن عن ابن محبوب عن
أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر عليه السلام مثله، وعن علي بن إبراهيم عن صالح بن السندي
عن جعفر بن بشير عن أبان عن الفضيل عن أبي جعفر عليه السلام مثله،
11 - وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر
عن مثنى الحناط عن عبد الله بن عجلان عن أبي جعفر عليه السلام قال: بنى الاسلام على
خمس: الولاية، والصلاة، والزكاة، وصوم شهر رمضان، والحج.

(9) الأصول ص 314
(10) الأصول ص 314 و 316 - المحاسن ص 286 وفى الرواية تقديم وتأخير وزيادة
وعليك بالمراجعة.
(11) الأصول ص 316
10

12 - وعن علي بن إبراهيم عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير عن علي
ابن أبي حمزة عن أبي بصير قال: سمعته يسأل أبا عبد الله عليه السلام عن دين الذي افترض الله
عز وجل على العباد مالا يسعهم جهله، ولا يقبل منهم غيره، ما هو؟ فقال شهادة أن
لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت من
استطاع إليه سبيلا، وصوم شهر رمضان، والولاية. الحديث.
13 - وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سفيان بن
السمط عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث، قال: الاسلام هو الظاهر الذي عليه الناس،
شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة،
وحج البيت، وصيام شهر رمضان، فهذا الاسلام.
14 - وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعن محمد بن يحيى عن أحمد
ابن محمد جميعا عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن حمران بن أعين عن أبي جعفر
عليه السلام في حديث الاسلام والايمان قال: واجتمعوا على الصلاة، والزكاة، والصوم،
والحج، فخرجوا بذلك من الكفر، وأضيفوا إلى الايمان.
15 - 15 - وعن علي بن محمد عن بعض أصحابه عن آدم بن إسحاق عن عبد الرزاق
ابن مهران عن الحسين بن ميمون عن محمد بن سالم عن أبي جعفر عليه السلام في حديث
قال: بنى الاسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله،
وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصيام شهر رمضان.

(12) الأصول ص 316 وفيه بعد قوله (وصوم شهر رمضان) ثم سكت قليلا ثم قال
والولاية مرتين ثم قال هذا الذي فرض الله عز وجل على العباد لا يسأل الرب العباد يوم القيمة
فيقول ألا زدتني على ما افترضت عليك ولكن من زاد زاده الله ان رسول الله " ص " سن سننا
حسنة جميلة ينبغي للناس الاخذ بها.
(13) الأصول ص 318 والحديث مقطوع الطرفين الا انه غير مربوط بالفقه.
(14) الأصول ص 319 والحديث طويل في بيان الفرق بين الايمان والاسلام.
(15) الأصول ص 322 والحديث طويل غير مناسب للفقه وتركنا ذكرها خوفا للإطالة
ويأتي جملة منه في 14 ر 2
11

16 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن علي بن معبد عن عبد الله بن القاسم
عن يونس بن ظبيان عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث، قال: إن الشيعة لو أجمعوا
على ترك الصلاة لهلكوا، ولو أجمعوا على ترك الزكاة لهلكوا، ولو أجمعوا على
ترك الحج لهلكوا.
17 - محمد بن علي بن الحسين بن بابويه بإسناده عن سليمان بن خالد
قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام أخبرني عن الفرائض التي افترض الله على العباد ما هي؟
فقال: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة الخمس، وإيتاء
الزكاة، وحج البيت، وصيام شهر رمضان، والولاية، فمن أقامهن وسدد وقارب و
اجتنب كل مسكر دخل الجنة.
ورواه البرقي في المحاسن عن أبيه عن النضر عن يحيى الحلبي عن عبد الله بن
مسكان عن سليمان بن خالد مثله.
18 - قال ابن بابويه: وقال أبو جعفر عليه السلام: بنى الاسلام على خمسة أشياء:
على الصلاة، والزكاة، والحج، والصوم، والولاية.
19 - قال: وخطب أمير المؤمنين عليه السلام يوم الفطر، فقال: الحمد لله الذي خلق
السماوات والأرض، إلى أن قال: وأطيعوا الله فيما فرض عليكم، وأمركم به، من
إقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم شهر رمضان، والامر بالمعروف،
والنهي عن المنكر.
20 - 20 - وفي كتاب المجالس وكتاب صفات الشيعة وكتاب التوحيد وكتاب
اكمال الدين عن علي بن أحمد بن موسى الدقاق وعلي بن عبد الله الوراق جميعا

(16) الأصول ص 509
(17) الفقيه ج 1 ص 66 - المحاسن ص 290
(18) الفقيه ج 1 ص 25
(19) الفقيه ج 1 ص 166 الحديث طويل يتعلق بخطبة يوم الفطر
(20) المجالس ص 204 - صفات الشيعة مخطوط - التوحيد ص 46 - الاكمال ص 214 تركنا
ذكر بقية الحديث لأنها غير مناسب للفقه
12

عن محمد بن هارون عن أبي تراب عبد الله بن موسى الروياني عن عبد العظيم بن عبد الله
الحسني قال: دخلت على سيدي علي بن محمد عليهما السلام، فقلت: إني أريد أن
أعرض عليك ديني، فقال: هات يا أبا القاسم، فقلت: إني أقول: إن الله واحد، إلى
أن قال: وأقول، إن الفرائض الواجبة بعد الولاية الصلاة، والزكاة، والصوم، والحج
والجهاد، والامر بالمعروف، والنهى عن المنكر، فقال علي بن محمد عليهما السلام:
يا أبا القاسم، هذا والله دين الله الذي ارتضاه لعباده، فأثبت عليه، ثبتك الله
بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة.
21 - وفي كتاب العلل عن علي بن أحمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن محمد
عن إسحاق بن إسماعيل النيسابوري إن العالم كتب إليه يعني الحسن بن علي عليهما
السلام: إن الله لما فرض عليكم الفرائض لم يفرض عليكم بحاجة منه إليه، بل رحمة
إليكم منه، ليميز الخبيث من الطيب، إلى أن قال: ففرض عليكم الحج، والعمرة،
وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والصوم، والولاية. الحديث. ورواه الشيخ في كتاب
المجالس والاخبار عن الحسين بن عبيد الله عن علي بن محمد العلوي عن الحسن بن
علي الجوهري عن محمد بن يعقوب. ورواه الكشي في كتاب الرجال عن بعض الثقات
بنيسابور قال: خرج توقيع من أبي محمد عليه السلام، وذكره بطوله.
22 - وعن محمد بن موسى بن المتوكل، عن علي بن
الحسين السعد آبادي، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي،

(21) العلل ص 93 - المجالس ص 56 - الكشي ص 354 - وفى العلل بعد قوله (من الطيب)
وليبتلي ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم ولتتسابقوا إلى رحمته ولتفاضل منازلكم في جنته
ففرض الخ. وأسقط من آخر الحديث ما لا يتعلق بالباب.
(22) العلل ص 93 - الفقيه ج 2 ص 189 وفى النقل تقطيع وتحويل وتمامه: والعدل
مشكاة للقلوب والطاعة نظاما للملة والإمامة لمأمن الفرقة والجهاد عزا للاسلام والصبر معونة
على الاستيجاب والامر بالمعروف مصلحة للعامة وبر الوالدين وقاية عن السخط وصلة الأرحام
منماة للعدد والقصاص حقنا للدماء والوفاء للنذر تعرضا للمغفرة وتوفية المكائيل والموازين تعييرا
للبخسة واجتناب قذف المحصنات حجبا عن اللعنة والسرقة ايجابا للعفة واكل مال اليتامى إجارة
من الظلم والعدل في الاحكام إيناسا للرعية وحرم الله عز وجل الشرك إخلاصا للربوبية فاتقوا الله
حق تقاته فيما امركم به وانتهوا عما نهاكم عنه (أسقط صدر الحديث لعدم تعلقه بالأحكام)
13

عن إسماعيل بن مهران عن أحمد بن محمد بن جابر عن زينب بنت علي عليه السلام
قالت: قالت فاطمة عليها السلام في خطبتها: فرض الله الايمان تطهيرا من الشرك،
والصلاة تنزيها عن الكبر، والزكاة زيادة في الرزق، والصيام تثبيتا (تبيينا)
للاخلاص، والحج تشييدا للدين، والجهاد عزا للاسلام، والامر بالمعروف مصلحة
للعامة. الحديث، ورواه أيضا بعدة أسانيد طويلة ورواه في الفقيه بإسناده عن
إسماعيل بن مهران مثله.
23 - وعن علي بن حاتم عن أحمد بن علي العبدي عن الحسن بن إبراهيم
الهاشمي عن إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق بن همام عن معمر بن قتادة عن أنس
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: جاءني جبرئيل فقال لي: يا أحمد، الاسلام عشرة أسهم،
وقد خاب من لا سهم له فيها، أولها شهادة أن لا إله إلا الله، وهي الكلمة، والثانية
الصلاة، وهي الطهر، والثالثة الزكاة، وهي الفطرة، والرابعة الصوم، وهي الجنة،
والخامسة الحج، وهي الشريعة، والسادسة الجهاد، وهو العز، والسابعة الامر
بالمعروف، وهو الوفاء، والثامنة النهى عن المنكر، وهو الحجة، والتاسعة الجماعة،
وهي الألفة، والعاشرة الطاعة، وهي العصمة.
24 - وفي الخصال عن محمد بن الحسن عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن
عيسى عن القاسم بن الحسن بن علي بن يقطين عن ابن أبي نجران وجعفر بن سليمان
جميعا عن العلا بن رزين عن أبي حمزة الثمالي قال: قال أبو جعفر عليه السلام: بنى الاسلام
على خمس: إقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم شهر رمضان،
والولاية لنا أهل البيت، فجعل في أربع منها رخصة، ولم يجعل في الولاية رخصة،
من لم يكن له مال لم تكن عليه الزكاة، ومن لم يكن له مال فليس عليه حج، ومن
كان مريضا صلى قاعدا، وأفطر شهر رمضان، والولاية صحيحا كان أو مريضا أو ذا
مال أولا مال له فهي لازمة.

23 - العلل ص 93، ذيله قال حبيبي جبرئيل ان مدل هذا الدين كمثل شجرة ثابتة
الايمان أصلها والصلاة عروقها والزكاة ماؤها والصوم سعفها وحسن الخلق ورقها والكف
عن المحارم ثمرها فلا تكمل الشجرة الا بالثمرة كذلك الايمان لا يتكمل الا بالكف عن المحارم
24 - الخصال ج 1 ص 133
14

25 25 - وعن محمد بن جعفر البندار عن محمد بن جمهور الحمادي عن صالح بن محمد
البغدادي عن عمرو بن عثمان الحمصي عن إسماعيل بن عباس عن شرحبيل بن مسلم
ومحمد بن زياد عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أيها الناس: إنه لا نبي بعدي،
ولا أمة بعدكم، ألا فاعبدوا ربكم، وصلوا خمسكم، وصوموا شهركم، وحجوا
بيت ربكم، وأدوا زكاة أموالكم، طيبت بها نفوسكم، وأطيعوا ولاة أمركم،
تدخلوا جنة ربكم.
26 - وعن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن سهل بن زياد عن محمد
بن سنان عن المفضل بن عمر عن يونس بن ظبيان عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث:
قال: المحمدية السهلة (السمحة) إقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام شهر رمضان،
وحج البيت الحرام، والطاعة للامام، وأداء حقوق المؤمن.
27 - وعن أحمد بن الحسن القطان عن أحمد بن يحيى بن زكريا عن عبد الله
بن حبيب عن تميم بن بهلول عن أبي معاوية عن إسماعيل بن مهران عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: والله ما كلف الله العباد إلا دون ما يطيقون، إنما كلفهم في اليوم والليلة
خمس صلوات، وكلفهم في كل ألف درهم خمسة وعشرين درهما، وكلفهم في السنة
صيام ثلاثين يوما، وكلفهم حجة واحدة، وهم يطيقون أكثر من ذلك.
28 - وفي كتاب صفات الشيعة عن أبيه عن عبد الله بن جعفر عن أحمد بن محمد
عن ابن أبي نجران قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول: من عادى شيعتنا فقد عادانا،
إلى أن قال: شعيتنا الذين يقيمون الصلاة، ويؤتون الزكاة، ويحجون البيت الحرام،
ويصومون شهر رمضان، ويوالون أهل البيت، ويبرؤون من أعدائنا أولئك أهل الايمان،
والتقى، والأمانة، من رد عليهم فقد رد على الله، ومن طعن عليهم فقد طعن
على الله. الحديث.

25 - الخصال ج 1 ص 156
(26) الخصال ج 1 ص 159 ويأتي ذيله في ج 6 في 20 / 122
(27) الخصال ج 2 ص 107
(28) صفات الشيعة مخطوط
15

29 - وفي المجالس عن محمد بن موسى بن المتوكل عن السعد آبادي عن
أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن أبيه عن محمد بن سنان عن المفضل بن عمر عن الصادق
جعفر بن محمد عليهما السلام قال: بنى الاسلام على خمس دعائم، على الصلاة،
والزكاة، والصوم، والحج، وولاية أمير المؤمنين والأئمة من ولده عليهم السلام.
30 - 30 - الحسين بن سعيد في كتاب الزهد عن حماد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر اليماني
رفع الحديث إلى علي، إنه كان يقول: إن أفضل ما يتوصل به المتوسلون إلى الله،
الايمان بالله ورسوله، والجهاد في سبيل الله، وكلمة الاخلاص، فإنها الفطرة،
وإقام الصلاة فإنها الملة، وإيتاء الزكاة فإنها من فرائض الله، وصوم شهر رمضان فإنه
جنة من عذابه، وحج البيت فإنه منفاة للفقر ومدحضة للذنب. الحديث. ورواه
الصدوق مرسلا ورواه في العلل عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن مهزيار
عن أخيه علي عن حماد بن عيسى مثله.
31 - الحسن بن محمد بن الحسن الطوسي في مجالسه عن أبيه عن المفيد عن
جعفر بن محمد بن قولويه عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن
الحسن بن محبوب عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر عليه السلام قال: بنى الاسلام على
خمس دعائم: إقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم شهر رمضان، وحج بيت الله الحرام،
والولاية لنا أهل البيت. ورواه الطبري في بشارة المصطفى عن الحسن بن محمد
الطوسي مثله.

(29) المجالس ص 161
(30) الزهد باب الحث على الخير - الفقيه ج 1 ص 76 - العلل ص 93 وذيله: وصلة
الرحم فإنه مثراة للمال، ومنسأة للأجل، وصدقة السر فإنها تطفئ الخطيئة، وتطفئ غضب
الرب، وصنايع المعروف فإنها تدفع ميتة السوء وتقى مصارع الهوان. الا فتصدقوا فان الله
مع من تصدق، وجانبوا الكذب فان الكذب مجانب الايمان، الا ان الصادق على شفا منجاة
وكرامة، الا وان الكاذب على شفا مخزاة وهلكة، الا قولوا خيرا تعرفوا به، واعملوا به
تكونوا من أهله وأدوا الأمانة إلى من ائتمنكم عليها، وصلوا أرحام من قطعكم، وعودوا
بالفضل على سن سالمكم. وأورد قطعة منه في ج 5 في 13 / 138 من العشرة وفى ج 6 في 12 / 1
من فعل المعروف. ورواه ابن الشيخ في المجالس ص 135
(31) المجالس ص 78 - البشارة ص 83
16

32 - وعن أبيه عن المفيد عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد عن أبيه عن
محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن عبد الله بن
بكير عن زرارة بن أعين عن أبي جعفر عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم: بنى الاسلام على عشرة أسهم: على شهادة أن لا إله إلا الله وهي الملة،
والصلاة وهي الفريضة، والصوم وهي الجنة، والزكاة وهي المطهرة، والحج وهو
الشريعة، والجهاد وهو العز، والامر بالمعروف وهو الوفاء، والنهي عن المنكر و
هو الحجة، والجماعة وهي الألفة، والعصمة وهي الطاعة. ورواه الصدوق في الخصال
عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن إبراهيم بن إسحاق عن محمد بن خالد
البرقي عن محمد بن أبي عمير مثله ورواه في العلل كما مر.
33 - وعن أبيه عن جماعة عن أبي المفضل عن الفضل بن محمد بن المسيب عن هارون
ابن عمر وأبي موسى المجاشعي عن محمد بن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عليهم السلام
وعن المجاشعي عن الرضا عن آبائه عليهم السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: (قال)
بنى الاسلام على خمس خصال، على الشهادتين، والقرينتين، قيل له: اما الشهادتان
فقد عرفناهما، فما القرينتان؟ قال: الصلاة، والزكاة، فإنه لا تقبل إحديهما إلا
بالأخرى، والصيام، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا، وختم ذلك بالولاية.
الحديث.
34 - محمد بن الحسن في المجالس والاخبار بإسناده عن علي بن عقبة عن

(32) المجالس ص 28 - الخصال ج 2 ص 59 رواه في العلل كما مر في 23
(33) المجالس ص 330 وفي ذيله: فأنزل الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم،
وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الاسلام دينا
(34) المجالس ص 74 أسقط من بعد قوله عليه السلام والدرهم - جملة (فإنهما
حجران ممسوخان بهما امتحن الله خلقه بعد الذي عددت لك.) ومن آخره جملة (ثم خلا يده و
قال: اتقوا الله ولا تملوا من الخير ولا تكسلوا، فان الله عز وجل ورسوله لغنيان عنكم وأعمالكم، وأنتم
الفقراء إلى الله عز وجل، وإنما أراد الله عز وجل بلطفه سببا يدخلكم به الجنة، وان شئت العثور
إلى تمام السند فارجع إلى المجالس.
17

أبي كهمس وبإسناده عن زريق عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له أي الأعمال أفضل
بعد المعرفة؟ فقال: ما من شئ بعد المعرفة يعدل هذه الصلاة، ولا بعد المعرفة
والصلاة شئ يعدل الزكاة. ولا بعد ذلك شئ يعدل الصوم، ولا بعد ذلك شئ
يعدل الحج، وفاتحة ذلك كله معرفتنا، وخاتمته معرفتنا، ولا شئ بعد ذلك كبر
الاخوان، والمواساة ببذل الدينار والدرهم، إلى أن قال: وما رأيت شيئا أسرع
غنى، ولا أنفى للفقر من إدمان حج هذا البيت، وصلاة فريضة تعدل عند الله الف حجة
وألف عمرة. مبرورات، متقبلات، والحجة عنده خير من بيت مملو ذهبا، لا بل
خير من ملا الدنيا ذهبا وفضة ينفقه في سبيل الله، والذي بعث محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بالحق
بشيرا ونذيرا لقضاء حاجة امرء، مسلم، وتنفيس كربته أفضل من حجة، وطواف،
وحجة، وطواف، حتى عقد عشرة. الحديث.
35 - 35 - علي بن الحسين بن المرتضى في رسالة المحكم. والمتشابه نقلا من
تفسير النعماني بإسناده الآتي عن أمير المؤمنين عليه السلام في حديث، قال: وأما ما فرضه الله
عز وجل من الفرائض في كتابه فدعائم الاسلام، وهي خمس دعائم، وعلى هذه الفرائض
بنى الاسلام، فجعل سبحانه لكل، فريضة من هذه الفرائض أربعة حدود، لا يسع
أحدا جهلها، أولها الصلاة، ثم الزكاة، ثم الصيام، ثم الحج، ثم الولاية، وهي
خاتمتها، والحافظة لجميع الفرائض والسنن. الحديث.
36 - علي بن إبراهيم في تفسيره عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل قال: قال
أبو عبد الله عليه السلام: إن الله يدفع بمن يصلي من شيعتنا عمن لا يصلي من شيعتنا، ولو
أجمعوا على ترك الصلاة لهلكوا، وإن الله يدفع بمن يزكي من شيعتنا عمن لا يزكي
من شيعتنا، ولو أجمعوا على ترك الزكاة لهلكوا، وإن الله يدفع بمن يحج من
شيعتنا عمن لا يحج من شيعتنا، ولو أجمعوا على ترك الحج لهلكوا، وهو قوله ولولا
دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض.

(35) المحكم والمتشابه ص 77 وذيله: فحدود الصلاة أربعة، إلى آخر ما أورده في
ج 2 في 1 من أفعال الصلاة
(36) تفسير القمي ص 73
18

37 - أحمد بن محمد بن خالد البرقي في المحاسن عن علي بن الحكم عن
هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما كلف الله العباد إلا ما يطيقون، إنما
كلفهم في اليوم والليلة خمس صلوات، وكلفهم من كل مأتي درهم خمسة دراهم،
وكلفهم صيام شهر في السنة، وكلفهم حجة واحدة، وهم يطيقون أكثر من
ذلك. الحديث.
38 - وعن علي بن الحكم عن الحسين بن سيف عن معاذ بن مسلم عن أبي
عبد الله عليه السلام إنه سئل عن الدين الذي لا يقبل الله من العباد غيره، ولا يعذرهم على
جهله، فقال: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والصلاة الخمس،
وصيام شهر رمضان، والغسل من الجنابة، وحج البيت، والاقرار بما جاء من عند الله
جملة، والايتمام بأئمة الحق من آل محمد. الحديث.
39 - وعن أبيه عن سعدان بن مسلم عن الفضيل بن يسار عن أبي جعفر عليه السلام
قال: عشر من لقى الله بهن دخل الجنة: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله،
والاقرار بما جاء من عند الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم شهر رمضان،
وحج البيت، والولاية لأولياء الله، والبراءة من أعداء الله، واجتناب كل مسكر.
ورواه الصدوق في ثواب الأعمال عن محمد بن الحسن عن الصفار عن العباس بن
معروف عن سعدان بن مسلم واسمه عبد الرحمن بن مسلم. أقول: والأحاديث
في ذلك كثيرة جدا، قد تجاوزت حد التواتر، وفيما أوردته كفاية أنشأ الله، ويأتي
ما يدل على ذلك في أحاديث تكبير الجنازة وكيفية الوضوء وغير ذلك.

(37) المحاسن: ص 296 وفي ذيله: وإنما كلفهم دون ما يطيقون ونحو هذا. أخرجه أيضا في ج 5 في 1 / 3 من وجوب
الحج.
(38) المحاسن ص 288 وصدره قال: أدخلت عمر أخي. على أبى عبد الله " ع " فقلت له:
هذا عمر أخي، وهو يريد ان يسمع منك شيئا، فقال له: سل عما شئت، فقال: أسألك عن
الذي لا يقبل الله الخ
(39) المحاسن ص 13 - ثواب الأعمال ص 9
ويأتي ما يدل على ذلك في 15 و 16 و 17 من الباب الخامس من صلاة الجنازة
وفى 25 و 26 من كيفية الوضوء
19

باب 2 - ثبوت الكفر والارتداد بجحود بعض الضروريات
وغيرها مما تقوم الحجة فيه بنقل الثقات
4 - 1 - محمد بن يعقوب رضي الله عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن
محبوب عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: كل شئ
يجره الاقرار والتسليم فهو الايمان، وكل شئ يجره الانكار والجحود فهو الكفر.
2 - وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن
داود بن كثير الرقي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: سنن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كفرائض الله
عز وجل؟ فقال إن الله عز وجل فرض فرائض موجبات على العباد، فمن ترك فريضة
من الموجبات فلم يعمل بها وجحدها كان كافرا، وأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأمور
كلها حسنة، فليس من ترك بعض ما أمر الله عز وجل به عباده من الطاعة بكافر،
ولكنه تارك للفضل منقوص من الخير.
3 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة
عن أبي جعفر عليه السلام في حديث: قال: الكفر أعظم من الشرك، فمن اختار على الله
عز وجل وأبى الطاعة وأقام على الكبائر فهو كافر. ومن نصب دينا غير دين المؤمنين
فهو مشرك. ورواه البرقي في المحاسن كما يأتي.
4 - وعنه عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن

الباب 2 فيه 22 حديثا
(1) الأصول ص 484
(2) الأصول ص 482
(3) الأصول ص 482 - ورواه المحاسن كما يأتي في 21 وصدره قال والله ان الكفر
لا قدم من الشرك وأخبث وأعظم قال ثم ذكر كفر إبليس حين قال الله له اسجد لآدم فأبى أن
يسجد فالكفر أعظم من الشرك.
(4) الأصول ص 482 وصدره: قال: ذكر عنده سالم بن أبي حفصة وأصحابه فقال: انهم
ينكرون أن يكون من حارب عليا مشركين فقال أبو جعفر " ع " فإنهم يزعمون أنهم كفار ثم قال
لي ان الكفر أقدم من الشرك ثم ذكر كفر إبليس حين قال له اسجد فأبى أن يسجد وقال الكفر
أقدم من الشرك فمن اجترى الخ
20

أبي جعفر عليه السلام إنه قال في حديث: الكفر أقدم من الشرك، ثم ذكر كفر إبليس،
ثم قال: فمن اجترى على الله فأبى الطاعة وأقام على الكبائر فهو كافر. يعنى
مستخف كافر.
5 - وبالاسناد عن زرارة عن حمران بن أعين قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام:
عن قوله عز وجل: " إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا " قال: إما آخذ فهو
شاكر، وإما تارك فهو كافر. أقول: الترك هنا مخصوص بما كان على وجه الانكار،
أو الكفر بمعنى آخر غير معنى الارتداد لما مضي ويأتي.
45 - 6 - وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن
عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن قول الله عز وجل: " ومن يكفر
بالايمان فقد حبط عمله " فقال: ترك العمل الذي أقر به منه الذي يدع الصلاة
متعمدا، لا من سكر ولا من علة. ورواه البرقي في المحاسن عن أبيه عن الحسن بن علي
ابن فضال عن عبد الله بن بكير نحوه.
7 - وعن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن حماد بن
عثمان عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام مثله. إلا أنه قال. من ذلك أن يترك
الصلاة من غير سقم ولا شغل.
8 - وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن ابن بكير عن
زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لو أن العباد إذا جهلوا وقفوا ولم يجحدوا لم يكفروا.
ورواه البرقي في المحاسن عن أبيه عن محمد بن سنان بالاسناد.

(5) الأصول ص 483
(6) الأصول ص 484 - المحاسن ص 79 قطعه من بعد قوله عليه السلام (أقربه) قلت فما
موضع ترك العمل حتى يدعه أجمع قال: منه الذي يدع الخ
(7) الأصول ص 483
(8) الأصول ص 484 - المحاسن ص 216 أورده أيضا في ج 9 في 10 ر 12 من القضاء
21

9 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن بكير بن صالح عن القاسم بن بريد عن
أبي عمرو الزبيري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الكفر في كتاب الله عز وجل على خمسة
أوجه، فمنها كفر الجحود على وجهين والكفر بترك ما أمر الله عز وجل به وكفر البراءة
وكفر النعم فأما كفر الجحود فهو الجحود بالربوبية والجحود على معرفته، وهو أن
يجحد الجاحد وهو يعلم أنه حق قد استقر عنده وقد قال الله تعالى: " وجحدوا بها
واستيقنتها أنفسهم " إلى أن قال: والوجه الرابع من الكفر ترك ما أمر الله عز وجل به
وهو قول الله عز وجل: " أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض " فكفرهم (فكفروا)
بترك ما أمرهم الله عز وجل به، ونسبهم إلى الايمان ولم يقبله منهم، ولم ينفعهم عنده، فقال:
فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى
أشد العذاب. الحديث.
10 - وعنه عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا
عبد الله عليه السلام عن الرجل يرتكب الكبيرة فيموت، هل يخرجه ذلك من الاسلام؟ وإن
عذب كان عذابه كعذاب المشركين؟ أم له مدة وانقطاع؟ فقال: من ارتكب كبيرة
من الكبائر فزعم أنها حلال أخرجه ذلك من الاسلام، وعذب أشد العذاب، وإن
كان معترفا أنه ذنب ومات عليها أخرجه من الايمان ولم يخرجه من الاسلام،
وكان عذابه أهون من عذاب الأول.
50 - 11 - وعنه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام قال
في حديث: فقيل له: أرأيت المرتكب للكبيرة يموت عليها أتخرجه من الايمان؟
وإن عذب بها فيكون عذابه كعذاب المشركين؟ أوله انقطاع؟ قال: يخرج من الاسلام
إذا زعم أنها حلال، ولذلك يعذب بأشد العذاب، وإن كان معترفا بأنها كبيرة.
وأنها (هي) عليه حرام، وأنه يعذب عليها، وأنها غير حلال، فإنه معذب عليها، وهو

(9) الأصول ص 485 أسقط من أول الحديث ووسطه وآخره جملا متعددة فعليك
بالمراجعة.
(10) الأصول ص 545
(11) الأصول ص 443 وأورد صدره في ج 6 في 13 ر 46 من أبواب جهاد النفس
22

أهون عذابا من الأول، وتخرجه من الايمان، ولا تخرجه من الاسلام.
12 - وعن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عيسى عن صفوان بن
يحيى عن داود بن الحصين عن عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث طويل
في رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث، قال: ينظران إلى من كان
منكم قد روى حديثنا، ونظر في حلالنا وحرامنا، وعرف أحكامنا، فليرضوا به
حكما، فإني قد جعلته عليكم حاكما، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنه
استخف بحكم الله وعلينا رد، والراد علينا كافر وراد على الله، الراد على الله و
هو على حد الشرك بالله.
13 - وعنه عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي
الصباح الكناني عن أبي جعفر عليه السلام قال: قيل لأمير المؤمنين عليه السلام: من شهد أن لا إله
إلا الله، وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان مؤمنا؟ قال: فأين فرائض الله؟ إلى أن قال:
ثم قال: فما بال من جحد الفرائض كان كافرا.
14 - وعن علي بن محمد عن بعض أصحابه عن آدم بن إسحاق عن عبد الرزاق
ابن مهران عن الحسين بن ميمون عن محمد بن سالم عن أبي جعفر عليه السلام في حديث
طويل قال: إن الله لما أذن لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم في الخروج من مكة إلى المدينة أنزل
عليه الحدود، وقسمة الفرائض، وأخبره بالمعاصي التي أوجب الله عليها وبها النار لمن

(12) الأصول ص 34 فيه: والراد علينا الراد على الله وهو على حد الشرك بالله، يأتي ما يتعلق بتقطيعاته
في ج 9 في 1 / 9 من القضاء.
(13) الأصول ص 323 أسقط من بعد قوله عليه السلام (فأين فرائض الله) قوله وقال و
سمعته يقول كان على " ع " يقول لو كان الايمان كلاما لم ينزل فيه صوم ولا صلاة ولا حلال ولا
حرام قال قلت لأبي جعفر " ع ": ان عندنا قوما يقولون: إذا شهد ان لا إله إلا الله وأن محمدا
رسول الله " ص " فهو مؤمن قال فلم يضربون الحدود؟ ولم تقطع أيديهم، وما خلق
الله عز وجل خلقا أكرم على الله عز وجل من مؤمن لان الملائكة خدام المؤمنين، وان جوار الله
للمؤمنين، وان الجنة للمؤمنين، وان الحور العين للمؤمنين ثم قال فما بال الخ
(14) الأصول ص 322 الحديث طويل لا يسعنا سرده بتمامه، والمنقول منه هيهنا مع
كونه مقطوع الطرفين غير مطابق مع الأصل لأنه أسقط من وسطه جملا متعددة وان شئت الحال
فارجع الأصول ص 322
23

عمل بها، وأنزل في بيان القاتل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها
وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، ولا يلعن الله مؤمنا، وقال الله عز وجل:
إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا،
وأنزل في مال اليتامى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم
نارا وسيصلون سعيرا، وأنزل في الكيل: ويل للمطففين، ولم يجعل الويل لأحد
حتى يسميه كافرا، قال الله تعالى: فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم، وأنزل
في العهد: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم
في الآخرة: الآية - والخلاق النصيب، فمن لم يكن له نصيب في الآخرة فبأي
شئ يدخل الجنة؟ وأنزل بالمدينة: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية
لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. فلم يسم الله الزاني مؤمنا
ولا الزانية مؤمنة، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ليس يمتري فيه أهل العلم إنه قال:
لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن: فإنه إذا فعل ذلك خلع عنه الايمان كخلع
القميص، ونزل بالمدينة: والذين يرمون المحصنات، إلى قوله: وأولئك هم الفاسقون
إلا الذين تابوا، فبرأه الله ما كان مقيما على الفرية من أن يسمى بالايمان قال الله
عز وجل: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستون، وجعله الله منافقا، قال الله:
إن المنافقين هم الفاسقون، وجعله ملعونا، فقال: إن الذين يرمون المحصنات
الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة.
15 - الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول عن الصادق عليه السلام في حديث:
قال: ويخرج من الايمان بخمس جهات من الفعل، كلها متشابهات معروفات،
الكفر، والشرك، والضلال، والفسق، وركوب الكبائر، فمعنى الكفر كل معصية
عصى الله بها بجهة الجحد والانكار والاستخفاف والتهاون في كل ما دق وجل،
وفاعله كافر، ومعناه معنى كفر من أي ملة كان ومن أي فرقة كان بعد أن يكون
بهذه الصفات فهو كافر، إلى أن قال: فإن كان هو الذي مال بهواه إلى وجه من

(15) التحف ص 80 الحديث طويل وان شئت فارجع
24

وجوه المعصية لجهة الجحود والاستخفاف والتهاون فقد كفر، وإن هو مال بهواه
إلى التدين لجهة التأويل والتقليد والتسليم والرضا بقول الآباء والأسلاف
فقد أشرك.
55 - 16 - علي بن إبراهيم في تفسيره عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد عن
محمد بن أبي عمير قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: قول الله عز وجل: " إنا هديناه السبيل
إما شاكرا وإما كفورا " قال: إما آخذ فشاكر، وإما تارك فكافر.
17 - محمد بن علي بن الحسين بن بابويه رضي الله عنه في كتاب عقاب الأعمال
عن علي بن أحمد عن محمد بن جعفر الأسدي عن موسى بن عمران النخعي عن الحسين
ابن يزيد القمي عن محمد بن سنان عن المفضل بن عمر عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث:
قال: ولا ينظر الله إلى عبده، ولا يزكيه إذا ترك فريضة من فرائض الله، أو ارتكب
كبيرة من الكبائر، قال: قلت: لا ينظر الله إليه؟ قال نعم، قد أشرك بالله. قلت أشرك
بالله؟ قال نعم، إن الله أمره بأمر وأمره إبليس بأمر، فترك ما أمر الله عز وجل،
وبه صار إلى ما أمر به إبليس، فهذا مع إبليس في الدرك السابع من النار.
18 - وفي كتاب التوحيد عن محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد قال وأورده
في جامعه عن محمد بن الحسن الصفار عن العباس بن معروف عن عبد الرحمن بن أبي
نجران عن حماد بن عثمان عن عبد الرحيم القصير عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث:
قال: الاسلام قبل الايمان، وهو يشارك الايمان، فإذا أتى العبد بكبيرة من

(16) تفسير القمي ص 756 " سورة الدهر "
(17) العقاب ص 27 وصدره: قال: قلت لأبي عبد الله " ع " روى عن المغيرة أنه قال:
إذا عرف الرجل ربه ليس عليه وراء ذلك شئ، قال: ماله؟ لعنه الله، أليس كلما أراد بالله
معرفة فهو أطوع له، فطبع الله عز وجل من لا يعرف ان الله عز وجل أمر محمدا " ص " بأمر،
وأمر محمد " ص " المؤمنين بأمر، فهم عاملون به إلى أن يجيئ نهيه، والامر والنهى عند المؤمن
سواء ثم قال: لا ينظر الله عز وجل.
(18) التوحيد ص 230 - الأصول ص 320 أورده مقطعا أيضا في ج 9 في 50 / 10 من
أبواب حد المرتد من كتاب الحدود وفى 3 / 6 من أبواب بقية الحدود ونحن أوردنا الحديث
بتمامه هناك فارجع
25

كبائر المعاصي، أو صغيرة من صغائر المعاصي التي نهى الله عنها، كان خارجا
من الايمان، وثابتا عليه اسم الاسلام، فإن تاب واستغفر عاد إلى الايمان، ولم
يخرجه إلى الكفر والجحود والاستحلال، وإذا قال للحلال هذا حرام، وللحرام
هذا حلال، ودان بذلك، فعندها يكون خارجا من الايمان والاسلام إلى الكفر.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن العباس بن معروف مثله.
19 - محمد بن الحسن الصفار في كتاب بصائر الدرجات عن عبد الله بن محمد يعنى
ابن عيسى عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن محمد بن عبد الله عن يونس عن
عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام. أرأيت من لم يقر بأنكم في ليلة القدر
كما ذكرت ولم يجحده؟ قال: أما إذا قامت عليه الحجة ممن يثق به في علمنا فلم
يثق به فهو كافر، وأما من لم يسمع ذلك فهو في عذر حتى يسمع، ثم قال أبو عبد الله
عليه السلام: يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين.
20 - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في المحاسن عن أبيه عن النضر بن سويد
عن يحيى بن عمران الحلبي عن عبد الله بن مسكان عن أبي بصير يعني ليث بن البختري
المرادي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أرأيت الراد على هذا الامر كالراد عليكم؟
فقال: يا أبا محمد من رد عليك هذا الامر فهو كالراد على رسول الله وعلى الله
عز وجل. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد والحسين بن
سعيد جميعا عن النضر بن سويد مثله.
60 - 21 - وعن عدة من أصحابنا عن علي بن أسباط عن عمه يعقوب عن زرارة عن
أبي جعفر عليه السلام قال: من اجترى على الله في المعصية وارتكاب الكبائر فهو كافر،
ومن نصب دينا غير دين الله فهو مشرك.
22 - محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب الرجال عن علي بن محمد بن

(19) البصائر الجزء الخامس باب ما يلقى إلى الأئمة في ليلة القدر
(20) المحاسن ص 185 - الروضة 189
(21) المحاسن ص 209
(22) الكشي ص 332 صدر الحديث وذيله لا يتضمن حكما فقهيا بل فيه ذم أحمد بن هلال
الصوفي المتصنع
26

قتيبة عن أحمد بن إبراهيم المراغي قال: ورد على القاسم بن العلاء وذكر توقيعا
شريفا يقول فيه: فإنه لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما يؤديه (يرويه)
عنا ثقاتنا قد عرفوا بأنا نفاوضهم سرنا ونحملهم إياه إليهم. الحديث.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك، في أوائل كتب العبادات، وفي كتاب الحدود
وغير ذلك إنشاء الله تعالى. ثم إن بعض هذه الأحاديث مطلق، يتعين حمله على
التفصيل السابق للتصريح به كما عرفت.
باب - 3 - اشتراط العقل في تعلق التكليف
1 - محمد بن يعقوب قال حدثني عدة من أصحابنا منهم محمد بن يحيى العطار
عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن
أبي جعفر عليه السلام قال: لما خلق الله العقل استنطقه، ثم قال له: اقبل فأقبل، ثم قال له
أدبر فأدبر، ثم قال: وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا هو أحب إلى منك، ولا أكملتك إلا فيمن
أحب، أما اني إياك آمر، وإياك أنهى، وإياك أعاقب، وإياك أثيب، ورواه البرقي في
المحاسن عن الحسن بن محبوب ورواه الصدوق في المجالس عن محمد بن موسى بن المتوكل
عن عبد الله بن جعفر الحميري عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب مثله.
2 - وعن محمد بن الحسن عن سهل بن زياد عن ابن أبي نجران عن العلا بن رزين
عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: لما خلق الله العقل قال له: أقبل فأقبل،
ثم قال له: أدبر فأدبر، فقال: وعزتي ما خلقت خلقا أحسن منك، إياك آمر، و

قوله " ويأتي ما يدل على ذلك " في ج 2 في ب 11 من اعداد الفرائض، وفى ج
4 في ب 4 من وجوب الزكاة، وفى ب 1 من وجوب الصوم، وفى ب 7 من وجوب الحج،
وفى ب 5 من الجهاد، وفى ج 9 في ب 10 من أبواب حد المرتد
الباب 3 فيه 9 أحاديث
(1) الأصول ص 6 - المحاسن ص 192 - المجالس ص 251 أورده أيضا في ج 6 في
1 / 8 من جهاد النفس.
(2) الأصول ص 13 - المحاسن ص 192، باختلاف يسير
27

إياك أنهى، وإياك أثيب وإياك أعاقب. ورواه البرقي في المحاسن عن السندي بن
محمد عن العلا بن رزين مثله.
3 - وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن الحسن بن علي بن
يقطين عن محمد بن سنان عن أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام قال: إنما يداق الله العباد
في الحساب يوم القيامة على قدر ما آتاهم من العقول في الدنيا. ورواه البرقي في
المحاسن عن الحسن بن علي بن يقطين مثله.
65 - 4 - وعن علي بن محمد بن عبد الله عن إبراهيم بن إسحاق الأحمري عن محمد بن
سليمان الديلمي عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الثواب على قدر العقل.
الحديث.
5 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا بلغكم عن رجل حسن حال فانظروا في حسن
عقله، فإنما يجازى بعقله. ورواه البرقي في المحاسن عن النوفلي مثله.
6 - أحمد بن محمد بن خالد البرقي في المحاسن عن علي بن الحكم عن هشام
قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لما خلق الله العقل قال له: أقبل فأقبل ثم قال له: أدبر
فأدبر ثم قال: وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا هو أحب إلى منك، بك أخذ، بك أعطي،
وعليك أثيب.
7 - وعن أبيه عن محمد بن سنان عن رجل عن عبيد (عبد) الله بن الوليد الرصافي

(3) الأصول ص 7 - المحاسن ص 195
(4) الأصول ص 7 قطع صدر الحديث من دون إشارة إلى ذلك وكم له من نظير وصدره
قلت لأبي عبد الله " ع " فلان من عبادته ودينه وفضله فقال كيف عقله قلت لا أدري قال: ان
الثواب على قدر العقل الحديث ثم ذكر قصة العابد المشهورة
(5) الأصول ص 7 - المحاسن ص 194، باختلاف يسير
(6) المحاسن ص 192
(7) المحاسن ص 192 صدر الحديث: كان يرى موسى بن عمران " ع " رجلا من بني إسرائيل
يطول سجوده ويطول سكوته فلا يكاد يذهب إلى موضع الا وهو معه فبينما هو يوما من الأيام
في بعض حوائجه إذ مر على ارض معشبة: تزهو وتهتز قال فتأوه الرجل فقال له موسى على ماذا تأوهت قال تمنيت أن يكون لربي حمارا رعاه هيهنا قال فأكب موسى " ع " طويلا ببصره على
الأرض اغتماما بما سمع منه قال فانحط عليه الوحي فقال ما الذي أكبرت من مقالة عبدي أنا
أؤاخذ الخ.
28

عن أبي جعفر عليه السلام قال في حديث أوحى الله إلى موسى عليه السلام أنا أؤاخذ عبادي على
قدر ما أعطيتهم من العقل.
8 - وعن محمد بن علي، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: إن الله خلق العقل، فقال له: أقبل، ثم قال له. أدبر، ثم قال له. أقبل، ثم
قال. لا وعزتي وجلالي ما خلقت شيئا أحب إلى منك، لك الثواب،
وعليك العقاب.
7 - 9 - وعن بعض أصحابنا، رفعه، عنهم عليهم السلام - في حديث - إن الله
خلق العقل، فقال له. أقبل فأقبل، ثم قال له أدبر فأدبر، فقال: وعزتي وجلالي
ما خلقت شيئا أحسن منك وأحب إلى منك، بك آخذ وبك أعطي.
أقول ويأتي ما يدل على ذلك.

(8) المحاسن ص 192
(9) المحاسن ص 194 صدر الحديث: قال ما يعبأ من أهل هذا الدين بمن لا عقل له،
قال قلت جعلت فداك أنا نأتي قوما لا باس لهم عندنا ممن يصف هذا الامر ليست تلك العقول
فقال ليس هؤلاء ممن خاطب الله في قوله " يا أولى الألباب " ان الله خلق.
قوله: " ويأتي ما يدل على ذلك " في 11 / 4 وفى ج 4 في ب 3 ممن تجب عليه الزكاة و ب 4 من الفطرة
وفى ج 6 في ب 46 من الوصية وفى ج 7 في ب 32 و 34 من الطلاق وفى ج 8 في ب 21
و 22 من العتق وفى ب 3 من الاقرار وفى ج 9 في ب 8 و 19 من مقدمات الحدود وفى
ب 31 من حد الزنا و ب 36 من القصاص
29

باب 4 اشتراط التكليف بالوجوب والتحريم بالاحتلام
أو الانبات مطلقا، أو بلوغ الذكر خمس عشر سنة، والأنثى تسع سنين، واستحباب
تمرين الأطفال على العبادة قبل ذلك.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد
ابن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال. إن أولاد المسلمين موسومون
عند الله، شافع ومشفع، فإذا بلغوا اثنتي عشرة سنة كتبت (كانت خ) لهم الحسنات،
فإذا بلغوا الحلم كتبت عليهم السيئات. ورواه الصدوق في (كتاب التوحيد) عن محمد
ابن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن العباس بن معروف، عن محمد بن
سنان، عن طلحة بن زيد، مثله.
2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبد العزيز
العبدي، عن حمزة بن حمران، عن حمران، قال. سألت أبا جعفر عليه السلام قلت له.
متى يجب على الغلام أن يؤخذ بالحدود التامة، ويقام عليه ويؤخذ بها؟ قال. إذا
خرج عنه اليتم وأدرك قلت. فلذلك حد يعرف به؟ فقال. إذا احتلم أو بلغ خمس
عشرة سنة أو أشعر أو أنبت قبل ذلك أقيمت عليه الحدود التامة واخذ بها و
اخذت له، قلت. فالجارية متى تجب عليها الحدود التامة وتؤخذ بها ويؤخذ لها؟
قال. إن الجارية ليست مثل الغلام. إن الجارية إذا تزوجت ودخل بها ولها تسع
سنين ذهب عنها اليتم، ودفع إليها مالها: وجاز أمرها في الشراء والبيع، وأقيمت
عليها الحدود التامة واخذ لها وبها، قال. والغلام لا يجوز أمره في الشراء والبيع
ولا يخرج من اليتم حتى يبلغ خمس عشرة سنة، أو يحتلم أو يشعر أو ينبت
قبل ذلك.

الباب 4 فيه 12 حديثا
(1) الفروع ج 2 ص 82 - التوحيد ص 402
(2) الفروع ج 2 ص 292 - السرائر ص 12 أورد قطعة منه في ج 6 في 1 / 14
من عقد البيع
30

ورواه محمد بن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب المشيخة للحسن بن
محبوب مثله، إلا أنه أسقط قوله (عن حمران).
3 - وبالاسناد عن ابن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز، عن يزيد الكناسي،
عن أبي جعفر عليه السلام قال: الجارية إذا بلغت تسع سنين ذهب عنها اليتم وزوجت و
أقيمت عليها الحدود التامة لها وعليها. الحديث.
4 - وبالاسناد: عن أبي أيوب، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن
محبوب، عن أبي أيوب، عن سليمان بن خالد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام
في حديث - في غلام صغير لم يدرك ابن عشر سنين زنا بامرأة محصنة، قال. لا ترجم،
لان الذي زنا بها ليس بمدرك ولو كان مدركا رجمت
75 - 5 - وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن أبي أيوب
الخزاز، عن إسماعيل بن جعفر - في حديث - إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل بعايشة
وهي بنت عشر سنين، وليس يدخل بالجارية حتى تكون امرأة
6 - عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن،
عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال. سألته عن اليتم متى ينقطع
يتمه؟ قال: إذا احتلم وعرف الاخذ والعطاء.
7 - وعن علي بن الفضل، أنه كتب إلى أبي الحسن عليه السلام ما حد البلوغ؟ قال.
(فكتب خ) ما أوجب على المؤمنين الحدود.
8 - وعن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه،
عليه السلام أنه قال: عرضهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يومئذ يعني بني قريظة على العانات، فمن
وجده أنبت قتله ومن لم يجده أنبت ألحقه بالذراري.

(3) الفروع ج 2 ص 292 أورد الحديث بتمامه في ج 9 في 1 / 6 من مقدمات الحدود
(4) الفروع ج 2 ص 387
(5) الفروع ج 2 ص 351
(6) قرب الإسناد ص 119
(7) قرب الإسناد ص 175.
(8) قرب الإسناد ص 63.
31

9 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن حماد بن عمرو، وأنس بن محمد،
عن أبيه جميعا، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام، في وصية النبي
صلى الله عليه وآله وسلم لعلي عليه السلام قال، يا علي، لا يتم بعد احتلام.
80 - 10 - قال. وفي خبر آخر على الصبي إذا احتلم الصيام، وعلى المرأة إذا
حاضت الصيام.
11 - وفي (الخصال) عن الحسن بن محمد السكوني عن الحضرمي عن
إبراهيم بن أبي معاوية، عن أبيه، عن الأعمش، عن ابن ظبيان قال. أتي عمر بامرأة
مجنونة قد زنت، فأمر برجمها، فقال علي عليه السلام أما علمت أن القلم يرفع عن ثلاثة.
عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ؟!
12 - محمد بن الحسن، بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن
الحسين، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة
عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال سألته عن الغلام متى تجب عليه الصلاة
قال: إذا أتى عليه ثلاث عشرة سنة، فإن احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة
وجرى عليه القلم، والجارية مثل ذلك إن أتى لها ثلاث عشرة سنة أو حاضت قبل ذلك
فقد وجبت عليها الصلاة وجرى عليها القلم.
أقول: هذا محمول على حصول الاحتلام أو الانبات للغلام في الثلاث عشرة سنة،
وعدم عقل الجارية قبلها لما مضى ويأتي ما يدل على ذلك وعلى التمرين في محله
ويمكن حمل حكم الغلام على الاستحباب وحكم الجارية على أن مفهوم الشرط
غير مراد.

(9) الفقيه ج 2 ص 337 قبله: يا علي لارضاع بعد فطام ولا الخ
(10) الفقيه ص 42
(11) الخصال ج 1 ص 46 و 83
(12) التهذيب ص 245
يأتي ما يدل على ذلك في ج 4 في ب 1 و 2 ممن تجب عليه الزكاة الفطرة و ب 4 من زكاة الفطرة وفي
ب 28 ممن يصح منه الصوم وفى ج 5 في ب 12 من الحج وفى 1 / 28 من احكام الدواب وفى ج 6 في
ب 14 من عقد البيع وفى ب 44 و 45 من الوصية وفى ج 7 في ب 74 من احكام الأولاد
وفى ب 6 من عقد النكاح وفى ب 32 من الطلاق وفى ج 9 في ب 22 من الشهادة وفي ب 9
من حد الزنا وفى ب 5 من القذف وفى ب 28 من حد السرقة وفى ب 36 من القصاص
32

باب 5 وجوب النية في العبادات الواجبة واشتراطها بها مطلقا
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن
مالك بن عطية، عن أبي حمزة، عن علي بن الحسين عليه السلام قال: لا عمل إلا بنية.
2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن أبي
إسماعيل إبراهيم بن إسحاق الأزدي، عن أبي عثمان العبدي، عن جعفر، عن آبائه
عن أمير المؤمنين (ع) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا قول إلا بعمل، ولا قول ولا عمل
إلا بنية، ولا قول وعمل ونية إلا بإصابة السنة. ورواه الشيخ مرسلا عن الرضا
عليه السلام نحوه، ورواه المفيد في (المقنعة) مرسلا، ورواه البرقي في (المحاسن)
عن أبيه بالاسناد.
85 - 3 - محمد بن علي بن الحسين في (الخصال) عن محمد بن موسى بن المتوكل،
عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب،
عن مالك بن عطية، عن أبي حمزة الثمالي، عن علي بن الحسين عليه السلام قال لا حسب
لقرشي ولا عربي إلا بتواضع، ولا كرم إلا بتقوى، ولا عمل إلا بنية، ولا عبادة
إلا بتفقه. الحديث.
4 - محمد بن الحسن الصفار في (بصائر الدرجات) عن أحمد بن محمد، عن البرقي،

الباب 5 فيه 10 - أحاديث
(1) الأصول: 349، أورده أيضا في ج 2 في 1 / 1 من النية.
(2) الأصول ص 35 - يب ص 405 - المقنعة ص 49 - المحاسن ص 222 ورواه أيضا ابن
الشيخ في مجالسه ص 215 باسناده عن أبيه عن ابن الصلت عن ابن عقدة عن المنذر بن محمد
عن أحمد بن محمد الضبي عن موسى بن القسم عن ابن الصلت عن علي بن موسى عن آبائه
عليهم السلام ورواه أيضا في 246 باسناده عن أنس الا أنه قال لا يقبل قول الخ
(3) الخصال ج 1 ص 12 وفى ذيله: الا وان أبغض الناس إلى الله عز وجل من يقتدى
بسنة امام ولا يقتدى بأعماله. وأورده الكليني أيضا في ص 217 من الروضة باسناده عن
ابن محبوب.
(4) البصائر ص 3 يأتي صدر الحديث بتمامه في ج 2 في 4 / 10 من الذكر
33

عن إبراهيم بن إسحاق الأزدي، عن أبي عثمان العبدي، عن جعفر، عن أبيه، عن
علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا قول إلا بعمل ونية ولا قول وعمل
إلا بنية.
5 - أحمد بن محمد بن خالد في (المحاسن) عن علي بن الحكم، عن أبي
عروة السلمي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إن الله يحشر الناس على نياتهم يوم القيامة.
6 - محمد بن الحسن الطوسي قال: روى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:
الأعمال بالنيات.
7 - قال: وروى أنه قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لامرئ ما نوى.
90 - 8 - وفي (المجالس والاخبار) بإسناده الآتي، عن أبي ذر، عن رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم في وصية له، قال: يا أبا ذر ليكن لك في كل شئ نية حتى في النوم
والاكل.
9 - وعن جماعة، عن أبي المفضل، عن حنظلة بن زكريا، عن محمد بن علي
ابن حمزة العلوي، عن أبيه، عن الرضا عن آبائه عليهم السلام، قال: قال رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم لا حسب إلا بالتواضع، ولا كرم إلا بالتقوى، ولا عمل إلا بنية.
10 - وعن جماعة، عن أبي المفضل، عن أحمد بن إسحاق بن العباس
الموسوي، عن أبيه، عن إسماعيل بن محمد بن إسحاق بن محمد. قال: حدثني على
ابن جعفر بن محمد، وعلي بن موسى بن جعفر هذا عن أخيه وهذا عن أبيه موسى بن

(5) المحاسن ص 262
(6) التهذيب ج 1 ص 405، أورده أيضا في ج 4 في 11 / 2 من وجوب الصوم.
(7) التهذيب ج 1 ص 23 و 405، أورده أيضا في ج 2 في 2 / 1 من النية وفى ج 4 في 12 / 2 من وجوب الصوم
(8) المجالس ص 334 الحديث طويل مشتمل على المواعظ النافعة.
(9) المجالس ص 24
(10) المجالس ص 38 وصدره ان رسول الله " ص " أغزى عليا عليه السلام في سرية
على لعلنا " هكذا " نصيب خادما أو دابة أو شيئا يتبلغ به فبلغ النبي " ص " قوله فقال: إنما
ويأتي ما يدل على ذلك في 1 و 5 / 6 وفى ج 2 في 3 و 4 / 1 من النية وفى ج 4 في ب 56 من أبواب
المستحقين للزكاة وفى 13 / 2 من وجوب الصوم.
الباب 6 فيه 25 حديثا:
34

جعفر عليه السلام، عن آبائه عليهم السلام، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم - في حديث - قال إنما
الأعمال بالنيات، ولكل امرء ما نوى، فمن غزى ابتغاء ما عند الله فقد وقع أجره
على الله عز وجل، ومن غزى يريد عرض الدنيا أو نوى عقالا لم يكن له إلا ما نوى.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
باب 6 استحباب نية الخير والعزم عليه
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن
محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إن العبد
المؤمن الفقير ليقول: يا رب ارزقني حتى أفعل كذا وكذا من البر ووجوه الخير،
فإذا علم الله ذلك منه بصدق نية كتب الله له من الأجر مثل ما يكتب له لو عمله،
إن الله واسع كريم.
ورواه البرقي في (المحاسن) عن ابن محبوب. مثله.
2 - وعنهم، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن علي بن أسباط، عن محمد بن
إسحاق بن الحسين بن عمرو، عن حسن بن أبان، عن أبي بصير، قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن حد العبادة التي إذا فعلها فاعلها كان مؤديا، فقال: حسن النية
بالطاعة.
ورواه البرقي في (المحاسن) عن علي بن أسباط، مثله.
95 - 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن
أبي عبد الله عليه السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: نية المؤمن خير من عمله،
ونية الكافر شر من عمله، وكل عامل يعمل على نيته. ورواه البرقي في (المحاسن)
عن النوفلي مثله.

(1) الأصول ص 350 - المحاسن ص 261
(2) الأصول ص 350
(3) الأصول ص 350 - المحاسن ص 260 يأتي مثل صدره في حديث في ج 4 في 5 / 8 من الخمر
35

4 - وعنه، عن أبيه، عن القاسم بن محمد، عن المنقري، عن أحمد بن يونس،
عن أبي هاشم، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إنما خلد أهل النار في النار، لان
نياتهم كانت في الدنيا أن لو خلدوا فيها أن يعصوا الله أبدا، وإنما خلد أهل الجنة
في الجنة، لان نياتهم كانت في الدنيا أن لو بقوا فيها أن يطيعوا الله أبدا، فبالنيات
خلد هؤلاء وهؤلاء، ثم تلا قوله تعالى: (قل كل يعمل على شاكلته) قال: على نيته.
ورواه البرقي في (المحاسن) عن علي بن محمد القاساني، عن القاسم بن محمد.
ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن القاسم بن
محمد مثله.
5 - وبالاسناد، عن المنقري، عن سفيان بن عيينة، عن أبي عبد الله عليه السلام،
في حديث - والنية أفضل من العمل، ألا وإن النية هي العمل، ثم تلا. قوله تعالى:
(قل كل يعمل على شاكلته) يعنى على نيته.
6 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن جميل.
ابن دراج، عن زرارة، عن أحدهما عليه السلام، قال: إن الله تبارك وتعالى جعل لآدم
في ذريته أن من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، ومن هم بحسنة وعملها
كتبت له عشرا، ومن هم بسيئة لم تكتب عليه، ومن هم بها وعملها كتبت
عليه سيئة.
7 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن عثمان بن عيسى،
عن سماعة بن مهران، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إن المؤمن ليهم
بالحسنة ولا يعمل بها فتكتب له حسنة، وإن هو عملها كتبت له عشر حسنات،
وإن المؤمن ليهم بالسيئة أن يعملها فلا يعملها فلا تكتب عليه.

(4) الأصول ص 350 - المحاسن ص 331 - العلل ص 177
(5) الأصول ص 313 فذكر الحديث بتمامه في الباب الثامن
(6) الأصول ص 501
(7) الأصول ص 501
36

100 - 8 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج،
عن بكير، عن أبي عبد الله عليه السلام، أو عن أبي جعفر عليه السلام: إن الله تعالى قال لآدم عليه السلام:
يا آدم! جعلت لك أن من هم من ذريتك بسيئة لم تكتب عليه. فإن عملها كتبت
عليه سيئة، ومن هم منهم بحسنة فإن لم يعملها كتبت له حسنة وإن هو عملها
كتبت له عشرا الحديث.
9 - سعد بن عبد الله في (بصائر الدرجات) عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب،
عن علي بن محمد بن عبد الله الحناط، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي الحسن موسى
عليه السلام - في حديث - أنه قال: رحم الله فلانا، يا علي لم تشهد جنازته؟ قلت: لا قد
كنت أحب أن أشهد جنازة مثله، فقال: قد كتب لك ثواب ذلك بما نويت.
10 - الحسين بن سعيد، في (كتاب الزهد) عن عبد الله بن المغيرة، عن
جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا هم العبد بالسيئة لم تكتب عليه،
وإذا هم بحسنة كتبت له.
11 - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في (المحاسن) عن الوشا عن الحسين بن
علي بن فضال، عن المثنى الحناط، عن محمد بن مسلم، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام:
من حسنت نيته زاد الله تعالى في رزقه.
12 - وعن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي المعزا عن إسحاق بن عمار و
يونس، قالا: سألنا أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: (خذوا ما آتيناكم بقوة)
أقوة في الأبدان أو قوة في القلب؟ قال: فيهما جميعا.
105 - 13 - وعن بعض أصحابنا بلغ به خثيمة بن عبد الرحمن الجعفي قال: سأل

(8) الأصول ص 505 يأتي الحديث بتمامه في ج 6 في 1 / 93 من جهاد النفس
(9) بصائر سعد: مخطوط
(10) الزهد باب التوبة
(11) المحاسن ص 261
(12) المحاسن ص 261
(13) المحاسن ص 261 - الأصول ص 349 - المعاني ص 71 - وفى الكافي للحديث
ذيل فليراجع، وفيه: من الوجوه التي يطاع الله منها.
37

عيسى بن عبد الله القمي أبا عبد الله عليه السلام - وأنا حاضر - فقال: ما العبادة؟ فقال:
حسن النية بالطاعة من الوجه الذي يطاع الله منه. وفي حديث آخر قال حسن النية
بالطاعة من الوجه الذي أمر به.
ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن شاذان بن الخليل،
قال: وكتبت من كتابه بإسناده يرفعه، إلى عيسى بن عبد الله القمي نحوه.
ورواه الصدوق في (معاني الأخبار) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد،
عن أبيه، عمن ذكره، عن خثيمة بن عبد الرحمن مثله.
14 - محمد بن علي بن - بابويه، بإسناده عن الحسن بن علي بن فضال، عن
الحسن بن الجهم، عن الفضيل بن يسار، قال: قال الصادق جعفر بن محمد عليه السلام: ما
ضعف بدن عما قويت عليه النية. ورواه أيضا مرسلا.
ورواه في (الأمالي) عن الحسين بن أحمد بن إدريس، عن أبيه، عن أحمد
ابن محمد بن عيسى، عن ابن فضال مثله.
15 - وفي (كتاب العلل) عن أبيه، عن حبيب بن الحسين الكوفي، عن
محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن أحمد بن صبيح الأسدي، عن زيد الشحام
قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني سمعتك تقول: نية المؤمن خير من عمله، فكيف
تكون النية خيرا من العمل؟ قال: لان العمل ربما كان رياء للمخلوقين، والنية
خالصة لرب العالمين فيعطي عز وجل على النية ما لا يعطي على العمل.
16 - قال: وقال أبو عبد الله عليه السلام: إن العبد لينوي من نهاره أن يصلى بالليل
فتغلبه عينه فينام، فيثبت الله له صلاته، ويكتب نفسه تسبيحا، ويجعل نومه
عليه صدقة.
17 - وعن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن عمران بن موسى،

(14) الفقيه ج 2 ص 351 - الأمالي ص 198
(15) العلل ص 177
(16) العلل ص 177
(17) العلل ص 177
38

عن الحسن بن علي بن النعمان، عن الحسن بن الحسين الأنصاري، عن بعض
رجاله، عن أبي جعفر عليه السلام أنه كان يقول نية المؤمن أفضل من عمله، وذلك لأنه
ينوي من الخير مالا يدركه، ونية الكافر شر من عمله وذلك لان الكافر ينوي الشر
ويأمل من الشر مالا يدركه.
110 - 18 - وفي (الخصال) عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن محمد بن يحيى،
عن الحسن (الحسين خ ل) بن إسحاق، عن علي بن مهزيار، عن فضالة بن أيوب، عن السكوني عن
أبي عبد الله جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه عن علي عليهم السلام قال: قال:
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من تمنى شيئا وهو لله رضا لم يخرج من الدنيا حتى يعطاه.
وفي (ثواب الأعمال) عن أبيه، عن محمد بن يحيى، مثله.
وفي (المجالس) عن الحسين بن أحمد بن إدريس، عن الحسين بن إسحاق
التاجر، مثله.
19 - وفي (الخصال) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد،
عن عبد الله بن محمد الرازي، عن بكر بن صالح، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم،
عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: من صدق لسانه زكى عمله، ومن حسنت نيته زاد الله في
رزقه، ومن حسن بره بأهله زاد الله في عمره.
ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد
ابن أبي نصر، عن مثنى الحناط، ومحمد بن مسلم مثله.
20 - وفي (التوحيد) عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن السعد آبادي،
عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن حمزة بن حمران
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت
له عشرا، ويضاعف الله لمن يشاء إلى سبعمائة، ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب
عليه حتى يعملها، فإن لم يعملها كتبت له حسنة، وإن عملها اجل تسع ساعات،

18 - الخصال ج 1 ص 5 الثواب ص 100 المجالس ص 345
(19) الخصال ج 1 ص 44 - الروضة ص 212
(20) التوحيد ص 420
39

فان تاب وندم عليها لم يكتب عليه، وإن لم يتب ولم يندم عليها كتبت عليه سيئة.
21 - عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد) عن هارون بن مسلم، عن
مسعدة بن صدقة، عن جعفر بن محمد عليه السلام، قال: لو كانت النيات من أهل الفسق يؤخذ
بها أهلها إذا لاخذ كل من نوى الزناء بالزنا، وكل من نوى السرقة بالسرقة، و
كل من نوى القتل بالقتل، ولكن الله عدل كريم ليس الجور من شأنه، ولكنه يثيب
على نيات الخير أهلها وإضمارهم عليها، ولا يؤاخذ أهل الفسق حتى يفعلوا الحديث
22 - الحسن بن محمد الطوسي في (الأمالي) عن أبيه، عن جماعة، عن
أبي المفضل، عن علي بن أحمد بن سيابة، عن عبد الرحمن بن كثير الهاشمي، عن
حماد بن عيسى، عن عمر بن أذينة، عن الفضيل بن يسار، عن أبي جعفر عن آبائه
عليهم السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: نية المؤمن أبلغ من عمله وكذلك نية الفاجر
115 - 23 - وعن أبيه، عن المفيد، عن جعفر بن محمد، عن محمد بن يعقوب،
عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عن أبي الوليد
عن الحسن بن زياد الصيقل، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: من صدق لسانه زكى عمله
ومن حسنت نيته زيد في رزقه، ومن حسن بره بأهل بيته زيد في عمره.
24 - محمد بن الحسن في (المجالس والاخبار) بإسناده عن أبي ذر، عن النبي
صلى الله عليه وآله وسلم - في وصيته له - قال يا أبا ذر! هم بالحسنة وان لم تعملها، لكي لا تكتب
من الغافلين.
25 - وعن جماعة، عن أبي المفضل، عن عبيد الله بن الحسين العلوي، عن

(21) قرب الإسناد: ص 85
(22) الأمالي ص 290
(23) الأمالي ص 153
(24) المجالس ص 340
(25) المجالس ص 30 وصدره أنه قال: المرض لا اجر فيه، ولكنه لا يدع على العبد
ذنبا الا حطه وإنما الاجر في القول باللسان والعمل بالجوارح وان الله بكرمه الخ
تقدم ما يدل على ذلك في ب 5 ويأتي ما يدل عليه في ب 7 و ب 11 و ب 12 وفى ج 6 في 18 / 4 من جهاد النفس
الباب 7 فيه 5 أحاديث:
40

أبيه، عن عبد العظيم بن عبد الله الحسني، عن أبي جعفر، عن آبائه، عن أمير المؤمنين
عليهم السلام - في حديث - قال: إن الله بكرمه وفضله يدخل العبد بصدق النية و
السريرة الصالحة الجنة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.
باب 7 - كراهة نية الشر
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن
الحكم، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله - في حديث - أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
كان يقول: من أسر سريرة رداه الله رداها إن خيرا فخيرا، وإن شرا فشرا.
أقول: هذا شامل للنية والعمل، ومثله كثير.
2 - وعن علي بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن
علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ما من عبد يسر خيرا
إلا لم تذهب الأيام حتى يظهر الله له خيرا، وما من عبد يسر شرا إلا لم تذهب
الأيام حتى يظهر الله له شرا.
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن
سويد، عن القاسم بن سليمان، عن جراح المدائني، عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه
120 - 3 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حفص، عن
علي بن السايح، عن عبد الله بن موسى بن جعفر، عن أبيه (ع) قال: سألته عن الملكين
هل يعلمان بالذنب إذا أراد العبد أن يفعله أو الحسنة؟ فقال: ريح الكنيف والطيب
سواء؟! قلت: لا، قال إن العبد إذا هم بالحسنة خرج نفسه طيب الريح، فقال
صاحب اليمين لصاحب الشمال: قم فإنه قد هم بالحسنة، فإذا فعلها كان لسانه قلمه
وريقه مداده فأثبتها له، وإذا هم بالسيئة خرج نفسه منتن الريح فيقول صاحب

(1) الأصول ص 449 و 450 يأتي الحديث بتمامه في 5 / 11
(2) الأصول ص 449
(3) الأصول ص 501 - صفات الشيعة مخطوط
41

الشمال لصاحب اليمين قف فإنه قد هم بالسيئة، فإذا هو فعلها كان لسانه قلمه وريقه
مداده فأثبتها عليه.
ورواه الصدوق في (كتاب صفات الشيعة) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله،
عن أحمد بن محمد مثله.
4 - محمد بن علي بن الحسين بن بابويه في (كتاب عقاب الأعمال) عن
محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن جعفر بن محمد بن
عبد الله، عن بكر بن محمد الأزدي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن المؤمن لينوي
الذنب فيحرم رزقه.
أحمد بن محمد البرقي، في (المحاسن) عن بكر بن محمد، مثله.
5 - وعن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبد الله بن عمرو بن الأشعث، عن
عبد الرحمن بن حماد الأنصاري، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام
قال: قال لي: يا جابر! يكتب للمؤمن في سقمه من العمل الصالح ما كان يكتب
في صحته، ويكتب للكافر في سقمه من العمل السيئ ما كان يكتب في صحته، ثم
قال، قال: يا جابر! ما أشد هذا من حديث!
أقول: وقد تقدم ما يدل على نفي التحريم، ويأتي ما يدل عليه
وعلى الكراهة.

(4) العقاب ص 24 - المحاسن ص 116
(5) المحاسن: ص 260، تقدم ما يدل على ذلك في ب 6، ويأتي ما يدل عليه في ب 11 و ب
12 وفى ج 6 في 13 / 40 من جهاد النفس و 14 / 43.
42

باب 8 وجوب الاخلاص في العبادة والنية.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس،
عن عبد الله بن مسكان، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: (حنيفا مسلما)
قال: خالصا مخلصا ليس فيه شئ من عبادة الأوثان.
2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن
فضالة بن أيوب، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام
في حديث - وبالإخلاص يكون الخلاص.
125 - 3 - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط، عن أبي الحسن الرضا
عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام، قال: كان يقول: طوبى لمن أخلص لله العبادة والدعاء،
ولم يشغل قلبه بما ترى عيناه، ولم ينس ذكر الله بما تسمع أذناه، ولم يحزن
صدره بما أعطي غيره،
4 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن القاسم بن محمد، عن المنقري، عن
سفيان بن عيينة، عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث - قال: الابقاء على العمل حتى
يخلص أشد من العمل، والعمل الخالص، الذي لا تريد أن يحمدك عليه أحد
إلا الله عز وجل.
5 - وبالاسناد، قال: سألته عن قول الله عز وجل (إلا من أتى الله بقلب

باب 8 فيه 11 - حديثا
(1) الأصول ص 313
(2)
(3) الأصول ص 313
(4) الأصول ص 313 الحديث مقطوع قد سبق ذيله في 5 / 6 ومتن الحديث بتمامه كذلك
في قول الله عز وجل ليبلوكم أيكم أحسن عملا قال ليس يعنى أكثركم عملا ولكن أصوبكم عملا
وإنما الإصابة خشية الله والنية الصادقة والخشية " الحسنة " ثم قال الابقاء - فذكر مثل ما في الكتاب
إلى أن قال والنية أفضل. فذكر مثل ما قد سبق في 5 / 6
(5) الأصول ص 313
43

سليم) قال: السليم الذي يلقى ربه وليس فيه أحد سواه، قال: وكل قلب فيه شك
أو شرك فهو ساقط، وإنما أرادوا بالزهد في الدنيا لتفرغ قلوبهم للآخرة.
6 - محمد بن علي بن الحسين في (معاني الأخبار) عن أبيه، عن سعد بن
عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، قال: كنا
جلوسا عند أبي عبد الله عليه السلام إذ قال له رجل: أتخوف أن أكون منافقا، فقال له:
إذا خلوت في بيتك نهارا أو ليلا أليس تصلي؟ فقال: بلى، فقال: فلمن تصلي؟
قال: لله عز وجل، قال: فكيف تكون منافقا وأنت تصلي لله عز وجل لا لغيره.
7 - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن يونس، عن ابن
مسكان، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله: (حنيفا مسلما) قال: خالصا مخلصا
لا يشوبه شئ.
130 - 8 - وعن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن إسماعيل بن يسار،
قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن ربكم لرحيم، يشكر القليل، إن العبد
ليصلي ركعتين يريد بهما وجه الله عز وجل، فيدخله الله بهما الجنة. الحديث.
ورواه الكليني والصدوق والشيخ كما يأتي إنشاء الله.
9 - وعن عثمان بن عيسى، عن علي بن سالم، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام
يقول: قال الله عز وجل: أنا خير شريك، من أشرك معي غيري في عمل له أقبله إلا
ما كان لي خالصا.
10 - وعن ابن محبوب، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث

(6) المعاني ص 47
(7) المحاسن ص 251
(8) المحاسن ص 253 ورواه الكليني والشيخ والصدوق كما سيأتي في 4 / 28 وفي
ج 2 في 4 / 12 من اعداد الفرائض
(9) المحاسن ص 252 - الأصول ص 449
(10) المحاسن ص 254 الأصول ص 14 قال بعد قوله سبعمائة: وذلك قول الله تبارك
وتعالى " ويضاعف الله لمن يشاء " فأحسنوا أعمالكم التي تعملونها لثواب الله، فقلت: وما
الاحسان؟ قال: فقال إذا صليت فأحسن ركوعك وسجودك، وإذا صمت فتوق كل ما فيه فساد
صومك، وإذا حججت فتوق ما يحرم عليك في حجك وعمرتك قال: وكل عمل الخ
44

قال: إذا أحسن المؤمن ضاعف الله عمله لكل حسنة سبعمائة، فأحسنوا أعمالكم
التي تعملونها لثواب الله (إلى أن قال:) وكل عمل تعمله لله فليكن نقيا
من الدنس.
11 - وعن بعض أصحابنا، عن أبي جعفر عليه السلام قال: ما بين الحق والباطل
إلا قلة العقل، قيل: وكيف ذلك يا بن رسول الله؟ قال: إن العبد ليعمل العمل
الذي هو لله رضا فيريد به غير الله، فلو أنه أخلص لله لجاءه الذي يريد في أسرع
من ذلك.
ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، وكذا
الحديثان اللذان قبله.
أقول ويأتي ما يدل على ذلك.
باب 9 - ما يجوز قصده من غايات النية وما يستحب اختياره منها
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن
جميل، عن هارون بن خارجة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: العبادة (ان العباد كا) ثلاثة: قوم عبدوا الله
عز وجل خوفا فتلك عبادة العبيد، وقوم عبدوا الله تبارك وتعالى طلب الثواب فتلك
عبادة الاجراء، وقوم عبدوا الله عز وجل حبا له فتلك عبادة الأحرار، وهي
أفضل العبادة.
135 - 2 - محمد بن علي بن الحسين في (العلل، والمجالس، والخصال) عن محمد بن
أحمد السناني عن محمد بن هارون، عن عبيد الله بن موسى الحبال الطبري عن محمد بن

(11) المحاسن: ص 454 الأصول
يأتي ما يدل على ذلك في ب 11 و ب 12 وفي ج 6 في 31 / 4 من جهاد النفس
الباب 9 فيه 3 أحاديث:
(1) الأصول: ص 349
(2) العلل: ص 16 - المجالس ص 24 - الخصال ج 1 ص 88 فيها محمد بن محصن.
45

الحسين الخشاب، عن محمد بن محض، عن يونس بن ظبيان، قال: قال الصادق جعفر
بن محمد عليه السلام إن الناس يعبدون الله عز وجل على ثلاثة أوجه: فطبقة يعبدونه رغبة في
ثوابه فتلك عبادة الحرصاء وهو الطمع، وآخرون يعبدونه خوفا من النار فتلك عبادة
العبيد وهي رهبة، ولكني أعبده حبا له عز وجل، فتلك عبادة الكرام، وهو الامن
لقوله عز وجل: " وهم من فزع يومئذ آمنون " ولقوله عز وجل: " قل إن كنتم
تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم " فمن أحب الله عز وجل أحبه الله
ومن أحبه الله تعالى كان من الآمنين.
3 - محمد بن الحسين الرضي الموسوي في (نهج البلاغة) عن أمير المؤمنين عليه السلام
أنه قال: إن قوما عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار، وإن قوما عبدوا الله رهبة فتلك
عبادة العبيد، وإن قوما عبدوا الله شكرا فتلك عبادة الأحرار.
أقول: ويأتي أحاديث (من بلغه ثواب على عمل فعمله طلبا لذلك الثواب) و
هي دالة على بعض مضمون هذا الباب، ومثلها أحاديث كثيرة جدا، تقدم بعضها، و
يأتي باقيها في تضاعيف الأبواب، انشاء الله.
باب 10 - عدم جواز الوسوسة في النية والعبادة
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن
عبد الله بن سنان، قال: ذكرت لأبي عبد الله عليه السلام رجلا مبتلى بالوضوء والصلاة، وقلت
هو رجل عاقل، فقال: أبو عبد الله عليه السلام وأي عقل له وهو يطيع الشيطان؟ فقلت له:
وكيف يطيع الشيطان؟ فقال: سله، هذا الذي يأتيه من أي شئ هو؟ فإنه يقول

(3) النهج ص 197
ويأتي في أحاديث (من بلغ) في باب 18 ما يدل على ذلك ولعله يدل على ذلك
أيضا 3 / 16 و 7 / 20 ويدل على ذلك أيضا 5 / 22 و 7 / 27 وتقدم بعضها في 10 / 8
الباب 10 فيه حديث واحد
(1) الأصول ص 7
46

لك: من عمل الشيطان.
أقول يأتي ما يدل على ذلك.
باب 11 - تحريم قصد الرياء والسمعة بالعبادة
1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان
عن فضل أبي العباس، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما يصنع أحدكم أن يظهر حسنا، و
يسر سيئا، أليس يرجع إلى نفسه فيعلم أن ذلك ليس كذلك؟! والله عز وجل يقول:
(بل الانسان على نفسه بصيرة) إن السريرة إذا صحت قويت العلانية.
وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن محمد بن جمهور، عن فضالة عن
معاوية، عن الفضل، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن إبراهيم
بن أبي البلاد، عن سعد الإسكاف، قال: لا أعلمه إلا قال عن أبي جعفر عليه السلام قال:
كان في بني إسرائيل عابد فأعجب به داود عليه السلام، فأوحى الله إليه لا يعجبك شئ من
أمره فإنه مراء. الحديث
ورواه الحسين بن سعيد في (كتاب الزهد) عن إبراهيم بن أبي البلاد مثله.
140 - 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن داود، عن أبي
عبد الله عليه السلام، قال: من أظهر للناس ما يحب الله - عز وجل - وبارز الله بما كرهه لقى
الله وهو ماقت له.
4 - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: سيأتي على الناس زمان تخبث فيه سرائرهم، وتحسن فيه علانيتهم

يأتي ما يدل على ذلك في ج 3 في ب 16 و ب 31 من الخلل.
الباب 11 فيه 16 - حديثا
(1) الأصول: ص 449
(2) الفروع: ج 2 ص 356، الزهد باب الرياء أورده بتمامه في 2 / 90 من صلاة الميت
(3) الأصول: ص 449
(4) الأصول: ص 450 - العقاب ص 30
47

طعما في الدنيا لا يريدون به ما عند ربهم، يكون دينهم رياء الا يخالطهم خوف
يعمهم الله بعقاب فيدعونه دعاء الغريق فلا يستجيب لهم.
ورواه الصدوق في (عقاب الأعمال) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم مثله.
5 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عمر
ابن يزيد، قال: إني لا تعشي مع أبي عبد الله عليه السلام إذ تلا هذه الآية " بل الانسان على
نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره " ثم قال:
ما يصنع الانسان أن يتقرب إلى الله عز وجل بخلاف ما يعلم الله؟!
إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يقول: من أسر سريرة رداه الله رداها، إن خيرا فخيرا
وإن شرا فشرا.
6 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن
محمد الأشعري، عن ابن القداح، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال لعباد
ابن كثير البصري في المسجد: ويلك يا عباد إياك والريا فإنه من عمل لغير الله وكله
الله إلى من عمل له
7 - وعنهم، عن سهل، عن ابن شمون، عن الأصم، عن مسمع. عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما زاد خشوع الجسد على ما في القلب فهو
عندنا نفاق.
145 - 8 - وعنهم، عن سهل، وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد،
عن محمد بن عرفة، قال: قال لي الرضا عليه السلام: ويحك يا بن عرفة، اعملوا لغير رياء ولا
سمعة فإنه من عمل لغير الله وكله الله إلى ما عمل، ويحك ما عمل أحد عملا إلا
رداه الله به، إن خيرا فخيرا وان شرا فشرا.
9 - أحمد بن محمد البرقي في (المحاسن) عن عدة من أصحابنا، عن علي بن

(5) الأصول ص 449 و 450. ليس فيه جملة: " ثم قال " بل فيه: يا أبا حفص.
(6) الأصول ص 448 فيه ذم عباد البصري. كذا بخطه
(7) الأصول ص
(8) الأصول ص 449
(9) المحاسن ص 225 الأصول ص 449 (ج 3)
48

أسباط، عن يحيى بن بشير النبال، عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أراد الله
عز وجل بالقليل من عمله أظهره الله له أكثر مما أراده به، ومن أراد الناس بالكثير
من عمله في تعب من بدنه، وسهر من ليله، أبى الله إلا أن يقلله في عين من سمعه.
10 - وعن جعفر بن محمد الأشعري، عن ابن القداح، عن أبي عبد الله عن أبيه
عليهما السلام قال: قال علي عليه السلام: اخشو الله خشية ليست بتعذير، واعملوا لله في
غير رياء ولا سمعة، فإنه من عمل لغير الله وكله الله إلى عمله يوم القيامة.
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد
وروى الذي قبله عنهم عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط مثله.
11 - وعن عبد الرحمن بن أبي نجران، ومحمد بن علي. عن المفضل بن صالح
جميعا عن محمد بن علي الحلبي، عن زرارة وحمران، عن أبي جعفر عليه السلام، قال:
لو أن عبدا عمل عملا يطلب به وجه الله والدار الآخرة وأدخل فيه رضا أحد من
الناس كان مشركا.
وقال أبو عبد الله عليه السلام من عمل للناس كان ثوابه على الناس يا زرارة كل
رياء شرك.
وقال عليه السلام: قال الله عز وجل من عمل لي ولغيري فهو لمن عمل له.
ورواه الصدوق في (عقاب الأعمال والأمالي) عن أبيه، عن محمد بن أبي
القاسم، عن محمد بن علي الكوفي، عن المفضل بن صالح، مثله.
12 - وعن أبيه، عمن رفعه إلى أبي جعفر عليه السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
يا أيها الناس إنما هو الله والشيطان، والحق والباطل، والهدى والضلالة، والرشد و
الغي، والعاجلة والعاقبة، والحسنات والسيئات، فما كان من حسنات فلله وما كان
من سيئات فللشيطان.

(10) المحاسن ص 254 الأصول ص 450
(11) المحاسن ص 122 العقاب ص 24
(12) المحاسن ص 251 الأصول
49

ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن
أبيه، مثله.
150 - 13 - علي بن إبراهيم في (تفسيره) قال في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر
عليه السلام قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن تفسير قول الله عز وجل (فمن كان يرجو لقاء
ربه فليعمل عملا صالحا، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا) فقال: من صلى مراءاة الناس
فهو مشرك (إلى أن قال:) ومن عمل عملا مما أمر الله به مراءاة الناس فهو مشرك و
لا يقبل الله عمل مراء.
14 - عبد الله بن جعفر الحميري (في قرب الإسناد) عن الحسن بن ظريف،
عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
من تزين للناس بما يحب الله وبارز لله في السر بما يكره الله لقى الله وهو عليه
غضبان له ماقت.
ورواه الحسين بن سعيد في (كتاب الزهد) عن محمد بن خالد، عن عبد الله بن
المغيرة، عن أبي خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام، مثله.
15 - محمد بن علي بن الحسين بن بابويه - رضي الله عنه - بإسناده عن ابن أبي
عمير عن عيسى الفرا، عن عبد الله بن أبي يعفور، قال سمعت الصادق عليه السلام يقول: قال
أبو جعفر عليه السلام: من كان ظاهره أرجح من باطنه خف ميزانه.
وفي المجالس عن أحمد بن محمد بن يحيى، عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن
يزيد، عن محمد بن أبي عمير، مثله.
16 - وفي (عقاب الأعمال) عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر، عن هارون بن

(13) تفسير القمي ص 407 " الكهف " وصدره: ومن زكى مراءاة فهو مشرك، ومن
صام مراءاة الناس فهو مشرك ومن حج مراءاة الناس فهو مشرك الخ
(14) القرب ص 45 - الزهد باب الريا
(15) الفقيه ج 2 ص 353 المجالس ص 294
(16) العقاب ص 31 - المعاني ص 97 - المجالس ص 346
50

مسلم، عن مسعدة بن زياد، عن جعفر بن محمد، عن آبائه عليهم السلام
أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سئل فيما النجاة غدا؟ فقال: إنما النجاة في أن لا تخادع الله
فيخدعكم فإنه من يخادع الله يخدعه، ويخلع منه الايمان ونفسه يخدع لو يشعر،
قيل له فكيف يخادع الله؟ قال يعمل بما أمره الله ثم يريد به غيره. فاتقوا الله في الرياء
فإنه الشرك بالله، إن المرائي يدعى يوم القيامة بأربعة أسماء: يا كافر، يا فاجر!
يا غادر! يا خاسر! حبط عملك وبطل أجرك، فلا خلاص لك اليوم، فالتمس أجرك
ممن كنت تعمل له.
ورواه في (معاني الأخبار) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن هارون بن
مسلم. ورواه في (المجالس ومعاني الاخبار) أيضا عن أحمد بن هارون الفامي،
عن محمد بن عبد الله بن جعفر، عن أبيه.
أقول وقد تقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.
باب 12 بطلان العبادة المقصود بها الرياء
1 - محمد بن علي بن الحسين بن بابويه (رضى الله) في كتاب (عقاب الأعمال)
عن أبيه، عن محمد بن يحيى العمركي الخراساني، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى
ابن جعفر، عن أبيه، عن آبائه صلوات الله عليهم. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يؤمر
برجال إلى النار (إلى أن قال:) فيقول لهم خازن النار: يا أشقياء! ما كان حالكم؟
قالوا كنا نعمل لغير الله فقيل لنا: خذوا ثوابكم ممن عملتم له.
وفي (العلل) عن أحمد بن محمد بن يحيى، عن أبيه، مثله.

تقدم ما يدل على ذلك في 15 / 6، وفى ب 8 - ويأتي ما يدل عليه في ب 12 و ب 14
هنا وفى ج 6 في 12 / 4 من جهاد النفس و 22 / 49 منه و 1 / 51.
الباب 12 فيه 11 - حديثا:
(1) العقاب ص 14 - العلل ص 159 وصدره: فيقول الله عز وجل لما لك: قل للنار:
لا تحرق لهم اقداما فقد كانوا يمشون بها إلى المساجد، ولا تحرق لهم وجوها فقد كانوا يسبغون
الوضوء، ولا تحرق لهم أيد فقد كانوا يرفعونها بالدعاء ولا تحرق لهم السنة فقد كانوا يكثرون
تلاوة القرآن قال: فيقول لهم خازن الخ
51

155 - 2 - وعن محمد بن موسى بن المتوكل، عن السعد آبادي، عن أحمد بن أبي
عبد الله، عن أبيه، والحسن بن علي بن فضال، عن علي بن النعمان، عن يزيد بن
خليفة، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ما على أحدكم لو كان على قلة جبل حتى ينتهى
إليه أجله، أتريدون تراؤون الناس؟! إن من عمل للناس كان ثوابه على الناس ومن
عمل لله كان ثوابه على الله، إن كل رياء شرك!
3 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني،
عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الملك ليصعد بعمل العبد مبتهجا
به، فإذا صعد بحسناته يقول الله عز وجل: اجعلوها في سجين، إنه ليس إياي أراد به.
4 - وعنه عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي المعزا، عن يزيد بن خليفة
قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: كل رياء شرك، إنه من عمل للناس كان ثوابه على الناس،
ومن عمل لله كان ثوابه على الله.
5 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن فضال، عن
علي بن عقبة، عن أبيه، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إجعلوا أمركم هذا لله،
ولا تجعلوه للناس، فإنه ما كان لله فهو لله، وما كان للناس فلا يصعد إلى الله.
6 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد،
عن القاسم بن سليمان، عن جراح المدايني، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل
" فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا " قال:
الرجل يعمل شيئا من الثواب لا يطلب به وجه الله، إنما يطلب تزكية النفس (الناس خ ل)
يشتهى أن يسمع به الناس، فهذا الذي أشرك بعبادة ربه، ثم قال: ما من عبد
أسر خيرا فذهبت الأيام أبدا حتى يظهر الله له خيرا، وما من عبد يسر شرا

(2) العلل: ص 187.
(3) الأصول: ص 449.
(4) الأصول: ص 449. الزهد: باب الرياء
(5) الأصول: ص 448. الزهد: باب الرياء
(6) الأصول: ص 449. الزهد: باب الرياء
52

فذهبت الأيام حتى يظهر الله له شرا.
ورواه الحسين بن سعيد في (كتاب الزهد) عن النضر بن سويد، والذي قبله
عن علي بن عقبة، والذي قبلهما، عن محمد بن سنان، عن يزيد بن خليفة مثله.
160 - 7 - أحمد بن محمد بن خالد البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن ابن أبي عمير،
عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: يقول الله عز وجل: أنا خير شريك،
فمن عمل لي ولغيري فهو لمن عمله غيري.
8 - محمد بن الحسين الرضي في (نهج البلاغة) عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: كم
من صائم ليس له من صيامه إلا الظمأ والجوع، وكم من قائم ليس له من قيامه إلا
العناء، حبذا صوم (نوم) الأكياس وإفطارهم.
9 - الحسن بن محمد الطوسي في (الأمالي) عن أبيه، عن المفيد، عن الحسين
بن محمد التمار، عن محمد بن يحيى بن سليمان، عن يحيى بن داود، عن جعفر بن
سليمان، عن عمر بن أبي عمرو، عن المقبري، عن أبي هريرة، قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من
قيامه السهر.
10 - الحسين بن سعيد، في كتاب (الزهد) عن القاسم بن محمد، عن علي، عن
أبي بصير، قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: يجاء بالعبد يوم القيامة قد صلى فيقول:
يا رب قد صليت ابتغاء وجهك، فيقال له: بل صليت ليقال: ما أحسن صلاة فلان
اذهبوا به إلى النار. ثم ذكر مثل ذلك في القتال وقراءة القرآن والصدقة.
11 - وعن عثمان بن عيسى، عن علي بن سالم، قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام
يقول: قال الله تعالى أنا أغنى الأغنياء عن الشريك، فمن أشرك معي غيري في عمل

(7) المحاسن ص؟ 25
(8) النهج ص 177
(9) الأمالي ص 104
(10) الزهد باب الرياء
(11) الزهد باب الرياء
53

لم أقبله إلا ما كان لي خالصا.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
باب 13 كراهة الكسل في الخلوة والنشاط بين الناس
165 - 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: ثلاث علامات للمرائي: ينشط إذا
رأى الناس، ويكسل إذا كان وحده، ويحب أن يحمد في جميع أموره.
محمد بن علي بن الحسين بن بابويه بإسناده، عن حماد بن عمرو وأنس بن
محمد، عن أبيه جميعا، عن جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السلام، في وصية النبي
صلى الله عليه وآله وسلم لعلي عليه السلام أنه قال: يا علي للمرائي ثلاث علامات، وذكر مثله.
أقول وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.
باب 14 كراهة ذكر الانسان عبادته للناس
1 - محمد بن علي بن الحسين في (معاني الأخبار) عن أبيه، عن سعد بن
عبد الله، بن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج، قال:
سألت أبا عبد الله، عن قول الله عز وجل: " فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى " قال:
قول الانسان: صليت البارحة وصمت أمس ونحو هذا، ثم قال عليه السلام: إن قوما كانوا
يصبحون فيقولون: صلينا البارحة وصمنا أمس، فقال علي عليه السلام: ولكني أنام الليل
والنهار ولو أجد بينهما شيئا لنمته.
ورواه الحسين بن سعيد في كتاب (الزهد) عن محمد بن أبي عمير.

تقدم ما يدل على ذلك في 15 / 6 وفى ب 8 و ب 11
باب 3 فيه حديث.
(1) الأصول ص 449 الفقيه ج 2 ص 337
تقدم ما يدل على ذلك في ب 11 و ب 12
الباب 14 فيه حديثان
(1) المعاني ص 72 الزهد باب الرياء
54

أقول هذا محمول على المبالغة، أو على نوم بعض الليل والنهار، أو على
احتقار عبادة نفسه بالنسبة إلى ما يستحقه الله من العبادة فجعل عبادته بمنزلة النوم.
2 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن
أسباط، عن بعض أصحابه، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: الابقاء على العمل أشد
من العمل، قال: وما الابقاء على العمل؟ قال: يصل الرجل بصلة وينفق نفقة لله
وحده لا شريك له فكتبت له سرا، ثم يذكرها فتمحى فتكتب له علانية، ثم يذكرها
فتمحى وتكتب له رياء. أقول وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه
باب 15 عدم كراهية سرور الانسان باطلاع
غيره على عمله بغير قصد
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
جميل بن دراج، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن الرجل يعمل الشئ
من الخير فيراه إنسان فيسره ذلك، قال: لا بأس، ما من أحد إلا وهو يحب
أن يظهر له في الناس الخير إذا لم يكن صنع (تصنع ل) ذلك لذلك
2 - محمد بن علي بن الحسين في (معاني الأخبار) عن محمد بن أحمد بن
علي الأسدي، عن عبد الله بن محمد المرزبان، عن علي بن جعفر (جعد خ ل)
عن شعبة، عن أبي عمران الجوني، عن عبد الله بن الصامت، قال: قال أبو ذر
رحمه الله: قلت يا رسول الله، الرجل يعمل العمل لنفسه ويحبه الناس، قال: تلك
عاجل بشرى المؤمن.

(2) الأصول ص 450
تقدم ما يدل على ذلك في 6 / 12 ويأتي ما يدل عليه في ب 17
الباب 15 فيه حديثان
(1) الأصول ص 450
(2) المعاني ص 92، فيه: علي بن الجعد.
55

باب 16 - جواز تحسين العبادة ليقتدى بالفاعل
وللترغيب في المذهب
170 - 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن
علي بن النعمان، عن أبي أسامة، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في حديث: كونوا
دعاة إلى أنفسكم بغير ألسنتكم، وكونوا زينا ولا تكونوا شينا.
2 - وعنه عن أحمد بن محمد. عن الحجال، عن العلا، عن ابن أبي يعفور،
قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: كونوا دعاة للناس بغير ألسنتكم، ليروا منكم الورع
والاجتهاد والصلاة والخير، فإن ذلك داعية.
3 - محمد بن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب عبد الله بن بكير، عن
عبيد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يدخل في الصلاة فيجود صلاته ويحسنها،
رجاء أن يستجر بعض من يراه إلي هواه قال ليس هذا من الرياء.
باب 17 - استحباب العبادة في السر واختيارها على العبادة
في العلانية الا في الواجبات
1 - محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن أحمد بن إسحاق، عن بكر بن
محمد الأزدي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قال الله عز وجل: إن من أغبط أوليائي عندي عبدا مؤمنا
ذا حظ من صلاح، أحسن عبادة ربه وعبد الله في السريرة، وكان غامضا في الناس،

الباب 16 فيه 3 - أحاديث
(1) الأصول ص 346 أورد تمامه في ج 6 في 10 / 21 من جهاد النفس ويأتي قطعة
منه في 4 / 20 من أبوابنا هذا
(2) الأصول ص 347 أورده أيضا في ج 6 في 13 / 21 من جهاد النفس
(3) السرائر ص 20
الباب 17 فيه 9 - أحاديث
(1) الأصول ص 379 - القرب ص 20 أورده في ج 7 في 1 / 16 من النفقات
56

فلم يشر إليه بالأصابع، وكان رزقه كفافا، فصبر عليه فعجلت به المنية. فقل تراثه، و
قلت بواكيه ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن أحمد بن إسحاق، نحوه.
2 - وعنه، عن معلى بن محمد، عن علي بن مرداس، عن صفوان بن يحيى،
والحسن بن محبوب، جميعا، عن هشام بن سالم، عن عمار الساباطي، قال: قال
لي أبو عبد الله عليه السلام: يا عمار الصدقة والله في السر أفضل من الصدقة في العلانية،
وكذلك والله العبادة في السر أفضل منها في العلانية.
175 - 3 - وبهذا الاسناد: عن أبي عبد الله عليه السلام قال: وكذلك والله عبادتكم في السر مع
إمامكم المستتر في دولة الباطل، وتخوفكم من عدوكم في دولة الباطل وحال
الهدنة أفضل ممن يعبد الله في ظهور الحق مع إمام الحق الظاهر في دولة الحق، الحديث.
ورواه الصدوق في كتاب (إكمال الدين) عن المظفر بن جعفر العلوي، عن
حيدر بن محمد، وجعفر بن محمد بن مسعود، جميعا عن أبيه، عن القاسم بن هشام،
عن الحسن بن محبوب، نحوه.
4 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن غير واحد، عن عاصم بن حميد، عن
أبي عبيدة الحذاء، قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قال الله
عز وجل: إن من أغبط أوليائي عندي رجلا خفيف الحال، ذا حظ من صلاة، أحسن عبادة
ربه بالغيب، وكان غامضا في الناس، جعل رزقه كفافا فصبر عليه، عجلت منيته فقل
تراثه وقل بواكيه.
5 - وعنه، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن هارون بن خارجة، عن زيد

(2) الفروع ج 1 ص 163 ويأتي في ج 4 في 3 / 13 من الصدقة
(3) الأصول ص 173 الاكمال ص 362 صدر الحديث هكذا قلت أيهما أفضل العبادة
في السر مع الامام منكم المستتر في دولة الباطل أو العبادة في ظهور الحق ودولته مع الامام
منكم الظاهر؟ فقال يا عمار الصدقة في السر والله أفضل من الصدقة في العلانية وكذلك والله
عبادتكم الخ وأورد ذيله في ج 3 في 4 / 6 من أبواب الجماعة
(4) الأصول ص 378 أورده في ج 7 في ذيل 1 / 16 من النفقات
(5) الفروع ج 1 ص 73 أورده بتمامه في ج 2 في 2 / 10 من اعداد الفرائض و 1 / 23
من السجود.
57

الشحام، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما أحسن من الرجل يغتسل، أو يتوضأ فيسبغ
الوضوء ثم يتنحى حيث لا يراه أنيس، فيشرف عليه، وهو راكع، أو ساجد الحديث.
6 - محمد بن الحسن في (المجالس والاخبار) عن الحسين بن عبيد الله، عن
هارون بن موسى، عن ابن عقدة، عن يعقوب بن يوسف، عن الحصين بن مخارق،
عن الصادق عن آبائه عن أمير المؤمنين عليهم السلام أن رجلا وفد إليه من أشراف
العرب، فقال له عليه السلام: هل في بلادك قوم قد شهروا أنفسهم بالخير لا يعرفون إلا به؟
قال: نعم، قال: فهل في بلادك قوم قد شهروا أنفسهم بالشر لا يعرفون إلا به؟ قال
نعم، قال: فهل في بلادك قوم يجترحون السيئات ويكتسبون الحسنات؟ قال: نعم،
قال: تلك خيار أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، النمرقة الوسطى يرجع إليهم الغالي، وينتهي
إليهم المقصر
7 - وعنه، عن علي بن محمد العلوي، عن محمد بن أحمد المكتب، عن أحمد بن
محمد الكوفي، عن علي بن الحسن بن علي بن فضال، عن أبيه، عن أبي الحسن الرضا
عليه السلام قال: من شهر نفسه بالعبادة فاتهموه على دينه، فإن الله عز وجل يكره شهرة
العبادة وشهرة اللباس، ثم قال: إن الله عز وجل إنما فرض على الناس في اليوم و
الليلة سبع عشر ركعة، من أتى بها لم يسأله الله عما سواها، وإنما أضاف إليها
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثليها ليتم بالنوافل ما يقع فيها من النقصان، وإن الله لا يعذب على
كثرة الصلاة والصوم ولكنه يعذب على خلاف السنة.
180 - 8 - عبد الله بن جعفر الحميري، في (قرب الإسناد) عن السندي بن محمد، عن
أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن جده عليهم السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
أعظم العبادة أجرا أخفاها.
9 - محمد بن علي بن الحسين، بإسناده، عن يونس بن ظبيان، عن الصادق عليه السلام

(6) المجالس ص 53
(7) المجالس ص 54
(8) القرب ص 64
(9) الفقيه ج 2 ص 349 - المعاني ص 59 - المجالس ص 14 وذيله مشتمل على المواعظ
ويأتي ما يدل على ذلك في ب 22 من الدعاء و ب 4 من المستحقين للزكاة وفى ج 4 في ب 13 من الصدقات.
الباب 18 فيه 9 - أحاديث
58

أنه قال: الاشتهار بالعبادة ريبة الحديث.
ورواه في (معاني الأخبار) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن أيوب بن
نوح، عن محمد بن أبي عمير، عن سيف بن عميرة، عن أبي حمزة الثمالي، عن جعفر
بن محمد عليه السلام.
ورواه في (المجالس) عن محمد بن أحمد السناني، عن محمد بن أبي عبد الله
الكوفي، عن موسى بن عمران النخعي، عن عمه الحسين بن يزيد، عن محمد بن سنان
عن المفضل بن عمر، عن يونس بن ظبيان.
أقول هذا مخصوص بغير العبادات الواجبة من الصلاة والزكاة وغيرها.
ويأتي ما يدل على ذلك في الزكاة وغيرها انشاء الله تعالى.
باب 18 - استحباب الاتيان بكل عمل مشروع
روى له ثواب منهم عليهم السلام
1 - محمد بن علي بن بابويه في (كتاب ثواب الأعمال) عن أبيه، عن علي بن
موسى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن هشام، عن صفوان، عن أبي عبد الله
عليه السلام، قال: من بلغه شئ من الثواب على شئ من الخير فعمل (فعمله) به كان له أجر
ذلك، وإن كان (وإن لم يكن على ما بلغه خ ل) رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يقله.
2 - وفي (عيون الأخبار) عن عبد الواحد بن محمد بن عبدوس، عن علي بن
محمد بن قتيبة، عن حمدان بن سليمان، قال سألت أبا الحسن علي بن موسى الرضا
عليه السلام، عن قول الله عز وجل: " فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للاسلام " قال: من
يرد الله أن يهديه بإيمانه في الدنيا إلى جنته ودار كرامته في الآخرة يشرح صدره
للتسليم لله والثقة به والسكون إلى ما وعده من ثوابه حتى يطمئن إليه. الحديث

(1) الثواب ص 72
(2) العيون ص 75
59

3 - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في (المحاسن) عن علي بن الحكم، عن
هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من بلغه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شئ من الثواب
فعمله كان أجر ذلك له وإن كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يقله.
185 - 4 - وعن أبيه، عن أحمد بن النضر، عن محمد بن مروان، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال من بلغه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شئ من الثواب ففعل ذلك طلب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان
له ذلك الثواب، وإن كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يقله.
5 - وعن علي بن محمد القاساني، عمن ذكره، عن عبد الله بن القاسم الجعفري
عن أبي عبد الله عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من وعده الله على
عمل ثوابا فهو منجزه له، ومن أوعده على عمل عقابا فهو فيه بالخيار.
ورواه الصدوق في (التوحيد) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن محمد بن
الحسين، وأحمد بن أبي عبد الله، عن علي بن محمد، مثله.
6 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام
ابن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: من سمع شيئا من الثواب على شئ فصنعه كان
له وإن لم يكن على ما بلغه.
ورواه ابن طاوس في (كتاب الاقبال) نقلا من كتاب هشام بن سالم، الذي
هو من جملة الأصول، عن الصادق عليه السلام مثله.
7 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن سنان، عن عمران الزعفراني
عن محمد بن مروان، قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: من بلغه ثواب من الله على عمل
فعمل ذلك العمل التماس ذلك الثواب أوتيه وإن لم يكن الحديث كما بلغه.

(3) المحاسن ص 25
(4) المحاسن ص 25
(5) المحاسن ص 246 - التوحيد ص 417
(6) الأصول ص 351 - الاقبال ص 627
(7) الأصول ص 351
60

8 - أحمد بن فهد في (عدة الداعي) قال: روى الصدوق، عن محمد بن
يعقوب، بطرقه إلى الأئمة عليهم السلام أن من بلغه شئ من الخير فعمل به كان له
من الثواب ما بلغه وإن لم يكن الامر كما نقل إليه.
190 - 9 - علي بن موسى بن جعفر بن طاوس في (كتاب الاقبال) عن الصادق عليه السلام
قال: من بلغه شئ من الخير فعمل به كان له ذلك وإن لم يكن الامر كما بلغه.
باب 19 - تأكد استحباب حب العبادة والتفرغ لها
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب،
عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في التوراة مكتوب يا بن آدم! تفرغ
لعبادتي أملا قلبك غنى ولا أكلك إلى طلبك، وعلى أن أسد فاقتك وأملأ
قلبك خوفا مني وإن لا تفرغ لعبادتي أملا قلبك شغلا بالدنيا ثم لا أسد فاقتك،
وأكلك إلى طلبك.
2 - وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عمرو بن جميع
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أفضل الناس من عشق العبادة فعانقها، و
أحبها بقلبه وباشرها بجسده، وتفرغ لها، فهو لا يبالي على ما أصبح من الدنيا
على عسر، أم على يسر.
3 - وعنه، عن محمد بن عيسى، عن أبي جميلة، قال: قال أبو عبد الله
عليه السلام: قال الله تبارك وتعالى: يا عبادي الصديقين! تنعموا بعبادتي في الدنيا، فإنكم
تنعمون بها في الآخرة.

(8) العدة ص 3 وفيه روايات أخرى بهذا المضمون
(9) الاقبال ص 627
الباب 19 فيه 7 - أحاديث
(1) الأصول ص 349
(2) الأصول ص 349
(3) الأصول ص 349 - المجالس ص 181
61

ورواه الصدوق في (المجالس) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن محمد بن
عيسى، عن يونس، عن أبي جميلة مثله.
4 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن
الأحول، عن سلام بن المستنير، عن أبي جعفر عليه السلام، قال - في حديث -: كفى بالموت
موعظة، وكفى باليقين غنى، وكفى بالعبادة شغلا.
195 - 5 - محمد بن علي بن الحسين في (كتاب العلل) عن محمد بن الحسن بن
الوليد عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن عبد الله بن
أحمد النهيكي، عن علي بن الحسن الطاطري، عن درست بن أبي منصور، عن جميل
ابن دراج، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك ما معنى قول الله عز وجل:
" وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون " فقال: خلقهم للعبادة.
6 - وعن محمد بن موسى بن المتوكل، عن السعد آبادي، عن البرقي، عن
ابن فضال، عن ثعلبة بن ميمون، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته
عن قول الله عز وجل: " وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون " قال: خلقهم للعبادة
قلت: خاصة أم عامة؟ قال: لا بل عامة.
7 - وعن محمد بن أحمد السناني، عن محمد بن أبي عبد الله الكوفي، عن موسى
ابن عمران النخعي، عن عمه الحسين بن يزيد النوفلي، عن علي بن سالم، عن أبيه،
عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: " وما خلقت الجن والإنس
إلا ليعبدون " قال: خلقهم ليأمرهم بالعبادة، قال: وسألته عن قول الله عز وجل:
" ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم " قال: خلقهم ليفعلوا ما
يستوجبون به رحمته فيرحمهم.
أقول: وقد تقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.

(4) الأصول ص 350 ويأتي بتمامه في 5 / 26
(5) العلل ص 16
(6) العلل ص 16
(7) العلل ص 16
تقدم ما يدل على ذلك في ب 9 ويأتي ما يدل عليه في ب 20
62

باب 20 - تأكد استحباب الجد والاجتهاد في العبادة
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
أبي المعزا، عن زيد الشحام، عن عمرو بن سعيد بن هلال الثقفي، عن أبي عبد الله عليه السلام
في حديث أنه قال له: أوصيك بتقوى الله والورع والاجتهاد.
2 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: جاء جبرئيل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: يا محمد! عش ما شئت فإنك ميت،
وأحبب من شئت فإنك مفارقه، وأعمل ما شئت فإنك لاقيه.
200 - 3 - وعنه، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعا عن
ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، وحفص بن البختري، وسلمة بياع السابري
جميعا، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: كان علي بن الحسين عليه السلام إذا أخذ كتاب علي عليه السلام فنظر
فيه قال: من يطيق هذا؟! من يطيق ذا؟! قال: ثم يعمل به، وكان إذا
قام إلى الصلاة تغير لونه حتى يعرف ذلك في وجهه، وما أطاق أحد عمل علي عليه السلام
من ولده من بعده إلا علي بن الحسين عليه السلام.
4 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن النعمان،
عن أبي أسامة، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: عليك بتقوى الله والورع
والاجتهاد. الحديث.

الباب 20 فيه 22 - حديثا
(1) الأصول ص 345 ومتن الرواية قال قلت له أني لا ألقاك الا في السنين فأخبرني
بشئ آخذ به فقال أوصيك " إلى آخر ما في الوسائل " وقال في آخره وأعلم انه لا ينفع
اجتهاد لا ورع فيه - ويأتي في ج 6 في 21 / 21 من جهاد النفس.
(2) الفروع ج 1 / 70 أورده الحسين بن سعيد في كتاب الزهد في باب البكاء من خشية الله
ويأتي الحديث في ج 3 في 5 / 39 من الصلوات المندوبة.
(3) الروضة ص 195
(4) الأصول ص 346 - المحاسن ص 18 يأتي الحديث بتمامه في ج 6 في 10 / 21
من أبواب جهاد النفس وتقدمت قطعة منه في 1 / 16
63

ورواه البرقي في (المحاسن) عن أحمد بن محمد، وعلي بن حديد، جميعا،
عن أبي أسامة، مثله.
5 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن علي بن عقبة، عن أبي
كهمس، عن عمرو بن سعيد بن هلال، قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أوصني قال
أوصيك بتقوى الله والورع والاجتهاد. الحديث.
6 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن الحسن بن علان، عن أبي
إسحاق الخراساني، عن عمرو بن جميع، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: شيعتنا الشاحبون
(السائحون خ ل) الذابلون، الناحلون، الذين إذا جنهم الليل استقبلوه بحزن.
7 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن منصور بزرج،
عن مفضل، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام، إياك والسفلة، فإنما شيعة علي عليه السلام من عف
بطنه وفرجه، واشتد جهاده وعمل لخالقه، ورجا ثوابه، وخاف عقابه، فإذا رأيت
أولئك فأولئك شيعة جعفر عليه السلام.
205 - 8 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن
علي بن رئاب، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن شيعة علي عليه السلام
كانوا خمص البطون، ذبل الشفاه، أهل رأفة وعلم وحلم، يعرفون بالرهبانية،
فأعينوا على ما أنتم عليه بالورع والاجتهاد.
9 - وعنهم عن أحمد بن محمد بن خالد، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله
ابن سنان، عن معروف بن خربوذ، عن أبي جعفر عليه السلام أن أمير المؤمنين قال: أما

(5) الأصول ص 346 يأتي بتمامه في ج 6 في 2 / 21 من جهاد النفس
(6) الأصول ص 425
(7) الأصول ص 425 أورد مثله " بدون قوله إياك والسفلة " عن صفات الشيعة
في ج 6 في 13 / 22 من جهاد النفس
(8) الأصول ص 425 أورده أيضا في ج 6 في 16 / 4 من جهاد النفس
(9) الأصول ص 426 وصدره: معروف بن خربوذ عن أبي جعفر عليه السلام. قال:
صلى أمير المؤمنين " ع " بالناس الصبح بالعراق فلما انصرف وعظهم، فبكى وأبكاهم من
(ج 4) خوف الله، ثم قال: اما والله لقد عهدت الخ واما ما رواه أبو حمزة فهكذا: قال: صلى
أمير المؤمنين " ع " الفجر، لم يزل في موضعه حتى صارت الشمس على قدر رمح، واقبل على الناس
بوجهه، فقال: والله لقد أدركت أقواما يبيتون لربهم سجدا وقياما، يخالفون بين جباههم و
ركبهم، كان زفير النار في آذانهم، إذا ذكر الله عندهم مادوا كما يميد الشجر، كأنما القوم
باتوا غافلين، قال: ثم قام، فما راؤه ضاحكا حتى قبض.
64

والله لقد عهدت أقواما على عهد خليلي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنهم ليصبحون ويمسون
شعثا، غبرا، خمصا، بين أعينهم كركب المعزا، يبيتون لربهم سجدا وقياما، يراوحون
بين أقدامهم وجباههم، يناجون ربهم ويسألونه فكاك رقابهم من النار، والله لقد
رأيتهم مع هذا وهم خائفون مشفقون.
وعنهم، عن (ابن) أبي خالد، عن السندي بن محمد، عن محمد بن الصلت، عن
أبي حمزة، عن علي بن الحسين عليه السلام نحوه.
10 - وعنهم، عن ابن خالد، عن محمد بن علي، عن محمد بن سنان، عن
عيسى النهر مسيري (النهر يري خ ل) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
من عرف الله وعظمه، منع فاه من الكلام، وبطنه من الطعام، وعنى نفسه بالصيام
والقيام، قالوا: بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله، هؤلاء أولياء الله، قال: إن أولياء الله
سكتوا فكان سكوتهم ذكرا، ونظروا فكان نظرهم عبرة، ونطقوا فكان نطقهم حكمة،
ومشوا فكان مشيهم بين الناس بركة، لولا الآجال التي قد كتبت عليهم لم تقر
أرواحهم في أجسادهم خوفا من العقاب، وشوقا إلى الثواب.
محمد بن علي بن الحسين في (المجالس) عن الحسين بن أحمد بن إدريس،
عن أبيه، عن أحمد بن خالد، وعن محمد بن علي ماجيلويه، عن محمد بن أبي القاسم،
عن محمد بن علي الكوفي، مثله.
11 - وعن محمد بن الحسن، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين
ابن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله

(10) الأصول ص 426 - المجالس ص 182 وص 330
(11) المجالس ص 372 - الروضة ص 211 ذيل الحديث طويل لا يناسب المقام
65

عليه السلام أن أباه قال لجماعة من الشيعة: والله إني لأحب ريحكم وأرواحكم، فأعينوا
على ذلك بورع واجتهاد، واعلموا أن ولايتنا لا تنال إلا بالعمل والاجتهاد، من
أنتم منكم بعبد فليعمل بعمله. الحديث.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمرو بن
أبي المقدام، عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه.
12 - وعن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الرحمن بن أبي نجران
عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: والله أن كان علي عليه
السلام ليأكل أكل العبد، ويجلس جلسة العبد، وأن كان ليشتري القميصين السنبلانيتين
فيخير غلامه خيرهما، ثم يلبس الآخر، فإذا جاز أصابعه قطعه، وإذا جاز كعبه حذفه،
ولقد ولى خمس سنين ما وضع آجرة على آجرة، ولا لبنة على لبنة، ولا أقطع قطيعا،
ولا أورث بيضاء ولا حمراء، وأن كان ليطعم الناس خبز البر واللحم، وينصرف إلى
منزله ويأكل خبز الشعير والزيت والخل، وما ورد عليه أمران كلاهما لله رضا إلا
أخذ بأشدهما على بدنه، ولقد أعتق ألف مملوك من كديده، وتربت فيه يداه، و
عرق فيه وجهه، وما أطاق عمله أحد من الناس، وأن كان ليصلي في اليوم والليلة
ألف ركعة، وأن كان أقرب الناس شبها به علي بن الحسين عليه السلام وما أطاق عمله أحد
من الناس بعده الحديث.
ورواه الطبرسي في (مجمع البيان) عن محمد بن قيس نحوه.
210 - 13 - وفي (العلل) عن علي بن أحمد، عن محمد بن أبي عبد الله الكوفي، عن
محمد بن إسماعيل البرمكي، عن الحسين بن الهيثم، عن عباد بن يعقوب، عن الحسن
ابن علي بن أبي حمزة، عن أبيه، قال: سألت مولاة لعلي بن الحسين عليه السلام بعد موته
فقلت: صفي لي أمور علي بن الحسين، فقالت: أطنب أو أختصر؟ فقلت: بل
اختصري، قالت: ما أتيته بطعام نهارا قط ولا فرشت له فراشا بليل قط.

(12) المجالس ص 169 - المجمع ج 9 ص 88 وذكر في ذيله كثرة عبادته والمداومة
عليها فليراجع.
(13) العلل ص 88
66

14 - وفي (معاني الأخبار) عن الحسن بن عبد الله العسكري، عن محمد بن
أحمد، عن أحمد بن عيسى، عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر، عن أبيه
عن جده، عن جعفر بن محمد، عن آبائه عليهم السلام في قول الله عز وجل: " ولا تنس
نصيبك من الدنيا " قال: لا تنس صحتك وقوتك وفراغك وشبابك ونشاطك، أن
تطلب بها الآخرة.
15 - وفي (عيون الأخبار) عن أحمد بن زيد بن جعفر الهمداني، عن علي بن
إبراهيم، عن أبيه، عن عبد السلام بن صالح الهروي - في حديث - أن الرضا عليه السلام
كان ربما يصلي في يومه وليلته ألف ركعة، وإنما ينفتل من صلاته ساعة في صدر
النهار وقبل الزوال، وعند اصفرار الشمس، فهو في هذه الأوقات قاعد في مصلاه
يناجي ربه.
16 - وعن جعفر بن نعيم بن شاذان، عن أحمد بن إدريس، عن إبراهيم بن
هاشم، عن إبراهيم بن العباس، عن الرضا عليه السلام - في حديث - أنه كان عليه السلام قليل
النوم بالليل، كثير السهر، يحيى أكثر لياليه من أولها إلى الصبح، وكان كثير الصيام،
فلا يفوته صيام ثلاثة أيام في الشهر، ويقول: ذلك صوم الدهر، وكان كثير المعروف
والصدقة في السر، وأكثر ذلك يكون منه في الليالي المظلمة، فمن زعم أنه رأى
مثله في فضله فلا تصدقه.
17 - وفي (الخصال) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن
محمد بن عيسى، عن أبي محمد الأنصاري، عن عمرو بن أبي المقدام، عن أبيه، قال: قال
لي أبو جعفر عليه السلام: يا أبا المقدام إنما شيعة علي عليه السلام الشاحبون الناحلون الذابلون،

(14) المعاني ص 93
(15) العيون ص 311 يأتي أيضا في ج 2 في 4 / 30 من اعداد الفرائض وصدره قال:
جئت إلى باب الدار التي حبس فيها الرضا " ع " بسرخس وقد قيد عليه السلام فاستأذنت عليه
السجان فقال: لا سبيل إليه قلت ولم؟ قال لأنه ربما صلى الخ
(16) العيون ص 311 وصدره لا يناسب الباب
(17) الخصال ج 2 ص 85
67

ذابلة شفاههم، خميصة بطونهم متغيرة ألوانهم مصفرة وجوههم، إذا جنهم الليل
اتخذوا الأرض فراشا، واستقبلوا الأرض بجباههم (ههم خ ل)، كثير سجودهم،
كثيرة دموعهم، كثير دعاءهم، كثير بكاءهم، يفرح الناس وهم محزونون.
215 - 18 - محمد بن محمد بن النعمان المفيد في (الارشاد) عن سعيد بن كلثوم، عن
الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام، قال: والله وما اكل علي بن أبي طالب عليه السلام من
الدنيا حراما قط، حتى مضى لسبيله، وما عرض له أمران كلاهما لله رضا إلا أخذ
بأشدهما عليه في دينه (بدنه خ ل) وما نزلت برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نازلة قط إلا دعاه
ثقة به، وما أطاق أحد عمل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من هذه الأمة غيره، وإن كان ليعمل
عمل رجل، كان وجهه بين الجنة والنار يرجو ثواب هذه ويخاف عقاب هذه، و
لقد أعتق من ماله ألف مملوك في طلب وجه الله، والنجاة من النار مما كد بيديه
ورشح منه جبينه، وأن كان ليقوت أهله بالزيت والخل والعجوة، وما كان لباسه
الا الكرابيس، إذا فضل شئ عن يده دعا بالجلم فقصه، وما أشبهه من ولده ولا أهل
بيته أحد أقرب شبها به في لباسه وفقهه من علي بن الحسين عليه السلام، ولقد دخل أبو
جعفر عليه السلام ابنه عليه فإذا هو قد بلغ من العبادة ما لم يبلغه أحد، فرآه قد اصفر لونه
من السهر، ورمضت عيناه من البكاء، ودبرت جبهته، وانخزم أنفه من السجود،
وورمت ساقاه وقدماه من القيام في الصلاة، وقال أبو جعفر عليه السلام: فلم أملك - حين
رأيته بتلك الحال - البكاء، فبكيت رحمة له، فإذا هو يفكر فالتفت إلي بعد هنيئته
(هنيئة) من دخولي، فقال: يا بنى أعطني بعض تلك الصحف التي فيها عبادة
علي بن أبي طالب عليه السلام، فأعطيته فقرأ فيها شيئا يسيرا، ثم تركها من يده تضجرا
وقال: من يقوي على عبادة علي بن أبي طالب عليه السلام
19 - وعن أبي جعفر عليه السلام قال: كان علي بن الحسين عليه السلام يصلي في اليوم والليلة

(18) الارشاد ص 271
(19) الارشاد ص 272
68

ألف ركعة، وكانت الريح تميله مثل السنبلة.
20 - محمد بن الحسين الموسوي الرضي في (نهج البلاغة) عن أمير المؤمنين عليه السلام
في خطبة له قال: وعليكم بالجد والاجتهاد، والتأهب والاستعداد، والتزود
في منزل الزاد.
21 - الحسن بن محمد الطوسي في (الأمالي) قال: روى أن أمير المؤمنين عليه السلام
خرج ذات ليلة من المسجد - وكانت ليلة قمراء - فأم الجبانة، ولحقه جماعة
يقفون أثره فوقف عليهم، ثم قال: من أنتم؟ قالوا: شيعتك يا أمير المؤمنين. فتفرس في
وجوههم، ثم قال: فمالي لا أرى عليكم سيماء الشيعة، قالوا: وما سيماء الشيعة يا
أمير المؤمنين؟! قال: صفر الوجوه من السهر، عمش العيون من البكاء، حدب الظهور
من القيام، خمص البطون من الصيام، ذبل الشفاه من الدعاء، عليهم غبرة الخاشعين.
22 - وعن أبيه، عن هلال بن محمد الحفار، عن إسماعيل بن علي الدعبلي
عن علي بن علي أخي دعبل بن علي عن الرضا، عن أبيه، عن جده، عن أبي جعفر عليهم السلام
أنه قال لخيثمة: أبلغ شيعتنا أنا لا نغني من الله شيئا، وأبلغ شيعتنا انه لا ينال
ما عند الله إلا بالعمل، وأبلغ شيعتنا ان أعظم الناس حسرة يوم القيامة من وصف
عدلا ثم خالفه إلى غيره، وأبلغ شيعتنا انهم إذا قاموا بما أمروا انهم هم الفائزون
يوم القيامة.
أقول: والأحاديث في ذلك كثيرة جدا، وقد تقدم بعضها، ويأتي جملة
أخرى منها متفرقة.

(20) النهج
(21) الأمالي ص 135
(22) الأمالي ص 235
ويأتي جملة الخ في 1 / 22 وفى ج 6 في 13 و 14 و 16 و 31 / 4 من جهاد النفس وباب 21
وذيل 7 / 19 منها وفى 27 / 23 من الامر بالمعروف.
69

باب 21 - استحباب استواء العمل والمداومة عليه وأقله سنة
220 - 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن عيسى بن أيوب، عن علي بن
مهزيار، عن فضالة بن أيوب، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال
كان علي بن الحسين عليه السلام يقول: إني لأحب أن أقدم على ربي وعملي مستوي.
2 - وبالاسناد، عن فضالة، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان
علي بن الحسين عليه السلام يقول: إني لأحب أن أداوم على العمل وإن قل.
3 - وبالاسناد، عن معاوية بن عمار، عن نجية، عن أبي جعفر عليه السلام قال: ما من
شئ أحب إلى الله عز وجل من عمل يداوم عليه وإن قل.
4 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن
الحلبي، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا كان الرجل على عمل فليدم عليه سنة، ثم
يتحول عنه إن شاء إلى غيره، وذلك أن ليلة القدر يكون فيها في عامه ذلك ما شاء
الله أن يكون.
5 - وعنه، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام
قال: قال: أحب الأعمال إلى الله عز وجل ما داوم العبد عليه، وإن قل.
ورواه ابن إدريس في آخر السرائر نقلا من كتاب حريز بن عبد الله مثله.
225 - 6 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن
جعفر بن بشير، عن عبد الكريم بن عمرو، عن سليمان بن خالد، قال: قال أبو عبد الله

الباب 21 فيه 7 - أحاديث:
(1) الأصول ص 349
(2) الأصول ص 349
(3) الأصول ص 348
(4) الأصول ص 348
(5) الأصول ص 348 - السرائر ص 472 يأتي ذيله في 11 / 27 - وأورده بتمامه
في ج 2 في 10 / 3 من المواقيت.
(6) الأصول ص 349
70

عليه السلام: إياك أن تفرض على نفسك فريضة فتفارقها اثني عشر هلالا.
7 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله
عليه السلام، قال قال: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما أقبح الفقر بعد الغنى، وأقبح الخطيئة بعد المسكنة
وأقبح من ذلك العابد لله ثم يدع عبادته.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
باب 22 - استحباب الاعتراف بالتقصير في العبادة
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن
ابن محبوب، عن سعد بن أبي خلف، عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: قال لبعض
ولده: يا بنى عليك بالجد ولا تخر جن نفسك من حد التقصير في عبادة الله عز وجل
وطاعته، فإن الله لا يعبد حق عبادته.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب.
ورواه ابن إدريس في السرائر نقلا من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب.
ورواه الطوسي في المجالس، عن أبيه، عن المفيد، عن جعفر بن محمد بن
قولويه، عن محمد بن يعقوب مثله.
2 - وبالاسناد، عن ابن محبوب، عن الفضل بن يونس، وعن أبي علي الأشعري
عن عيسى بن أيوب، عن علي بن مهزيار، عن الفضل بن يونس، عن أبي الحسن عليه السلام
قال: أكثر من أن تقول: اللهم لا تجعلني من المعارين، ولا تخرجني من التقصير
قال: قلت: أما المعارون فقد عرفت، أن الرجل يعار الدين، ثم يخرج منه، فما

(7) الأصول ص 349
ويأتي ما يدل على ذلك في 10 / 28 وفى ج 3 في 1 / 14 وفى 2 / 26 من اعداد الفرائض
الباب 22 فيه 7 أحاديث:
(1) الأصول ص 345 " باب الاعتراف بالتقصير " - الفقيه ج 2 ص 355 - السرائر
ص 473 - المجالس ص 132، يأتي تمام الحديث في ج 6 في 4 / 66 من جهاد النفس.
(2) الأصول ص 345
71

معنى لا تخرجني من التقصير؟ فقال: كل عمل تريد به الله عز وجل فكن فيه مقصرا
عند نفسك، فان الناس كلهم في أعمالهم فيما بينهم وبين الله مقصرون، الا من
عصمه الله عز وجل.
3 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن عثمان بن عيسى،
عن سماعة، قال سمعت أبا الحسن عليه السلام، يقول: لا تستكثروا كثير الخير، ولا تستقلوا
قليل الذنوب. الحديث.
230 - 4 - وعنهم، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن بعض العراقيين، عن محمد بن المثنى
الحضرمي، عن أبيه، عن عثمان بن زيد، عن جابر، قال: قال أبو جعفر عليه السلام: يا جابر
لا أخرجك الله من النقص والتقصير.
5 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن داود بن كثير
عن أبي عبيدة الحذاء، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قال الله
عز وجل: لا يتكل العاملون لي على أعمالهم التي يعملونها لثوابي، فإنهم لو
اجتهدوا وأتعبوا أنفسهم أعمارهم في عبادتي كانوا مقصرين، غير بالغين في عبادتهم
كنه عبادتي، فيما يطلبون عندي من كرامتي والنعيم في جناتي (جناني ل)، ورفيع الدرجات
العلى في جواري، ولكن برحمتي فليتقوا، وفضلي فليرجوا، وإلى حسن الظن بي
فليطمئنوا. الحديث.
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد. مثله.
ورواه الصدوق في (التوحيد) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد.
ورواه الطوسي في (مجالسه) عن أبيه، عن المفيد، عن ابن قولويه، عن
محمد بن يعقوب.

(3) الأصول ص 513 " باب نادر بعد الاستدراج "
(4) الأصول ص 345
(5) الأصول ص 339 " باب الرضا " و 344 " باب حسن الظن " - التوحيد ص 415
المجالس ص 132 وذيله: [فان رحمتي عند ذلك تداركهم ومنى يبلغهم رضواني ومغفرتي ويلبسهم
عفوي فأني أنا الله الرحمن الرحيم وبذلك تسميت] ويأتي صدره في 1 / 23
72

ورواه أيضا، عن أبيه، عن المفيد، عن عمر بن محمد، عن علي بن مهرويه،
عن داود بن سليمان، عن الرضا، عن آبائه عليهم السلام. مثله
6 - محمد بن علي بن الحسين في (الخصال) عن محمد بن الحسن، عن الصفار،
عن محمد بن عبد الحميد، عن عامر بن رباح، عن عمر بن الوليد، عن سعد الإسكاف
عن أبي جعفر عليه السلام قال: ثلاث قاصمات الظهر: رجل استكثر عمله، ونسي ذنوبه
وأعجب برأيه.
وفي (معاني الأخبار) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن
عبد الحميد. مثله.
7 - وفي (الخصال) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن أبي عبد الله
عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: قال إبليس: إذا استمكنت من ابن آدم في ثلاث لم أبال ما عمل، فإنه
غير مقبول منه: إذ استكثر عمله، ونسي ذنبه، ودخله العجب.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك، وفي أدعية الصحيفة وغيرها من الأدعية
المأثورة دلالة واضحة على ذلك.
باب 23 تحريم الاعجاب بالنفس وبالعمل والإدلال به
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب،
عن داود بن كثير، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:
قال الله تعالى: إن من عبادي المؤمنين لمن يجتهد في عبادتي، فيقوم من رقاده
ولذيذ وساده، فيجتهد لي الليالي، فيتعب نفسه في عبادتي، فأضربه بالنعاس الليلة

(6) الخصال ج 1 ص 55 - المعاني ص 98
(7) الخصال ج 1 ص 55
ويأتي ما يدل على ذلك في 1 / 23
الباب 23 فيه 25 - حديثا:
(1) الأصول ص 339 " باب الرضا " أورده الصدوق والطوسي كما تقدم في 5 / 22
وذيله فليتكل العاملون " إلى آخر ما أورده " في 5 / 22
73

والليلتين نظرا مني له، وإبقاء عليه، فينام حتى يصبح، فيقوم وهو ماقت زارئ
لنفسه عليها، ولو أخلي بينه وبين ما يريد من عبادتي لدخله العجب من ذلك،
فيصيره العجب إلى الفتنة بأعماله، فيأتيه من ذلك ما فيه هلاكه لعجبه بأعماله،
ورضاه عن نفسه، حتى يظن أنه قد فاق العابدين، وجاز في عبادته حد التقصير،
فيتباعد مني عند ذلك، وهو يظن أنه يتقرب إلى، الحديث.
ورواه الصدوق والطوسي كما تقدم.
235 - 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عبد الرحمن
ابن الحجاج، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام، الرجل يعمل العمل وهو خائف مشفق،
ثم يعمل شيئا من البر فيدخله شبه العجب به، فقال: هو في حاله الأولى وهو خائف
أحسن حالا منه في حال عجبه.
ورواه البرقي في (المحاسن) عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن أبي عبد الله
عليه السلام، مثله.
3 - وبالاسناد، عن يونس، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث: قال موسى بن عمران عليه السلام لإبليس: أخبرني بالذنب
الذي إذا أذنبه ابن آدم استحوذت عليه، قال: إذا أعجبته نفسه، واستكثر عمله، و
صغر في عينه ذنبه، وقال: قال الله عز وجل لداود: يا داود بشر المذنبين، وأنذر
الصديقين، قال كيف أبشر المذنبين، وأنذر الصديقين؟ قال: يا داود بشر المذنبين أني أقبل
التوبة وأعفو عن الذنب، وأنذر الصديقين أن لا يعجبوا بأعمالهم، فإنه ليس عبد
أنصبه للحساب إلا هلك.

(2) الأصول ص 456 - المحاسن ص 122
(3) الأصول ص 456 وصدره قال: قال رسول الله " ص " بينما موسى جالسا إذ اقبل إبليس
وعليه برنس ذو ألوان فلما دنى من موسى خلع البرنس وقام إلى موسى فسلم عليه فقال له موسى
من أنت فقال انا إبليس قال أنت لا قرب الله دارك قال إني إنما جئت لأسلم عليك لمكانك
من الله قال فقال له موسى فما هذا البرنس؟؟؟ به اختطف قلوب بني آدم فقال موسى فأخبرني
بالذنب الخ.
74

4 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الرجل ليذنب الذنب فيندم عليه، ويعمل العمل فيسره ذلك،
فيتراخى عن حاله تلك، فلان يكون على حالة تلك خير له مما دخل فيه.
ورواه الحسين بن سعيد، في كتاب (الزهد) عن محمد بن أبي عمير مثله.
5 - وعنه، عن أبيه، عن علي بن أسباط، عن أحمد بن عمر الحلال، عن علي
ابن سويد عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن العجب الذي يفسد العمل، فقال: العجب
درجات منها أن يزين للعبد سوء عمله فيراه حسنا فيعجبه، ويحسب أنه يحسن صنعا،
ومنها أن يؤمن العبد بربه فيمن على الله عز وجل ولله عليه فيه المن.
ورواه الصدوق في (معاني الأخبار) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن
محمد بن الحسين، عن علي بن أسباط، مثله.
6 - وعنه عن موسى بن إبراهيم، عن الحسن بن موسى، عن موسى بن عبد الله
عن ميمون بن علي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إعجاب المرء
بنفسه دليل على ضعف عقله.
240 - 7 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن أسباط،
عن رجل يرفعه أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الله علم أن الذنب خير للمؤمن من العجب
ولولا ذلك ما ابتلى مؤمن بذنب أبدا.
ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه عن سعد، عن أحمد بن محمد بن عيسى،
عن علي بن الحكم، عن علي بن أسباط، مثله
8 - وعنه عن سعيد بن جناح، عن أخيه، أبي عامر، عن رجل، عن أبي

(4) الأصول ص 456 - الزهد " باب الرياء "
(5) الأصول ص 456 - المعاني ص 72
(6) الأصول ص 14. " كتاب العقل والجهل "
(7) الأصول ص 456 - العلل ص 193 وفى الأصول الحديث هكذا - علي بن أسباط
عن رجل من أصحابنا من أهل خراسان من ولد إبراهيم بن سيار يرفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام
قال: الخ.
(8) الأصول ص 456
75

عبد الله عليه السلام قال: من دخله العجب هلك.
9 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن نضر بن قرواش، عن
إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أتى عالم عابدا فقال له: كيف صلاتك؟
فقال: مثلي يسئل عن صلاته؟! وأنا أ عبد الله منذ كذا وكذا، قال: فكيف بكاءك؟ فقال
أبكي حتى تجرى دموعي، فقال له العالم: فإن ضحكك - وأنت خائف - أفضل
من بكاءك وأنت مدل، إن المدل لا يصعد من عمله شئ.
ورواه الحسين بن سعيد في كتاب (الزهد) عن النضر بن سويد، عن محمد بن
سنان، عن إسحاق بن عمار، مثله
10 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن أبي داود، عن بعض أصحابنا، عن
أحدهما عليهما السلام، قال: دخل رجلان المسجد أحدهما عابد والآخر فاسق، فخرجا
من المسجد والفاسق صديق، والعابد فاسق، وذلك أنه يدخل العابد المسجد
مدلا بعبادته يدل بها فتكون فكرته في ذلك، وتكون فكرة الفاسق في التندم
على فسقه، ويستغفر الله عز وجل مما صنع من الذنوب.
ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد
عن أحمد بن محمد، رفعه عن الصادق عليه السلام نحوه.
11 - أحمد بن محمد البرقي في (المحاسن) عن ابن سنان، عن العلا، عن
خالد الصيقل، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن الله فوض الامر إلى ملك من الملائكة،
فخلق سبع سماوات وسبع أرضين، فلما أن رأى أن الأشياء قد انقادت له، قال: من
مثلي؟ فأرسل الله إليه نويرة من النار، قلت: وما النويرة؟ قال: نار مثل الأنملة،
فاستقبلها بجميع ما خلق فتخيل لذلك حتى وصلت إلى نفسه لما دخله العجب.
ورواه الصدوق في (عقاب الأعمال) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن
أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن محمد بن سنان، عن أبي العلا، عن أبي خالد

(9) الأصول ص 456 - الزهد " باب الرياء "
(10) الأصول ص 456 - العلل ص 125
(11) المحاسن ص 123 - العقاب ص 29
76

الصيقل، مثله.
245 - 12 - وعن ابن أبي عمير، عن منصور بن يونس، عن أبي حمزة الثمالي، عن
أبي عبد الله، أو علي بن الحسين عليهما السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث
ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه.
13 - وعن هارون بن الجهم، عن أبي جميلة مفضل بن صالح، عن سعد بن
طريف، عن أبي جعفر عليه السلام قال في حديث: ثلاث موبقات: شح مطاع، وهوى
متبع، وإعجاب المرء بنفسه.
ورواه الصدوق في (معاني الأخبار) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن
أحمد بن محمد، عن البرقي مثله.
14 - وعن حماد بن عمرو النصيبي، عن السري بن خالد، عن أبي عبد الله
عن آبائه (ع) في وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأمير المؤمنين عليه السلام - قال: لا مال أعود
من العقل، ولا وحدة أوحش من العجب، الحديث.
15 - محمد بن علي بن الحسين، بإسناده عن حماد بن عمرو، وأنس بن محمد،
عن أبيه جميعا، عن جعفر بن محمد، عن آبائه عليهم السلام، في وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم

(12) المحاسن ص 3 وصدره: قال رسول الله " ص: ثلاث منجيات وثلاث مهلكات قالوا
يا رسول الله ما المنجيات قال خوف الله في السر كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك والعدل
في الرضا والغضب والقصد في الغنى والفقر قالوا يا رسول الله فما المهلكات قال صلى الله عليه
وآله هوى الخ.
(13) المحاسن ص 4 - المعاني ص 90 وصدر الحديث كما في المحاسن ثلاث درجات وثلاث كفارات
وثلاث موبقات وثلاث منجيات فاما الدرجات فإفشاء السلام واطعام الطعام والصلاة (بالليل (في المعاني)
والناس نيام واما الكفارات فاسباغ الوضوء بالسبرات والمشي بالليل والنهار إلى الصلوات والمحافظة
على الجماعات واما الموبقات فشح مطاع وهوى متبع واعجاب المرء بنفسه واما المنجيات فخوف الله
في السر والعلانية والقصد في الغنى والفقر وكلمة العدل في الرضا والسخط. تأتى قطعة منه في
7 / 54 من الوضوء وقطعة في ج 3 في 19 / 1 من الجماعة. وأخرجه بتمامه عن الخصال والزهد في ج 4
في 17 / 5 من وجوب الزكاة. (14) المحاسن: ص 17.
(15) الفقيه ج 2 ص 336 يأتي الحديث بتمامه وما يتعلق به في 1 / 54 من الوضوء
77

لعلي عليه السلام - قال: يا علي ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب
المرء بنفسه.
16 - وبإسناده، عن محمد بن زياد يعنى ابن أبي عمير، عن أبان بن عثمان،
عن الصادق عليه السلام - في حديث - قال: وإن كان الممر على الصراط حقا فالعجب لماذا؟!
250 - 17 - وفي (العلل) وفى (التوحيد) عن طاهر بن محمد بن يونس، عن محمد بن
عثمان الهروي، عن الحسن بن مهاجر، عن هشام بن خالد، عن الحسن بن
يحيى، عن صدقة بن عبد الله، عن هشام، عن أنس، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، عن
جبرئيل - في حديث - قال: قال الله تبارك وتعالى: ما يتقرب إلى عبدي
بمثل أداء ما افترضت عليه، وإن من عبادي المؤمنين لمن يريد الباب من العبادة
فأكفه عنه لئلا يدخله عجب فيفسده.
18 - وفي (الأمالي ويقال له: المجالس) عن علي بن أحمد بن موسى، عن
محمد بن هارون، عن عبيد الله بن موسى، عن عبد العظيم الحسني، عن علي بن
محمد الهادي، عن آبائه عليهم السلام، قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: من دخله
العجب هلك.
19 - محمد بن الحسن في (المجالس والاخبار) عن جماعة، عن أبي المفضل
عن عبيد الله بن الحسين بن إبراهيم العلوي، عن علي بن القاسم بن الحسين، عن أبيه
القاسم بن الحسين، عن أبيه الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه عليهم السلام
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لولا أن الذنب خير من العجب ما خلا الله بين
عبده المؤمن وبين ذنب أبدا.
20 - الحسين بن سعيد في كتاب (الزهد) عن محمد بن أبي عمير، عن

(16) الفقيه ج 2 ص 348
(17) العلل ص 16 - التوحيد ص 409 أسقط من صدر الحديث ووسطه وذيله لعدم
تناسبه مع الباب
18 - الأمالي ص 268
(19) المجالس ص 16
(20) الزهد " باب الرياء "
78

منصور بن يونس عن الثمالي، عن أحدهما عليهما السلام، قال: إن الله تعالى يقول:
إن من عبادي لمن يسألني الشئ من طاعتي لا حبه فأصرف ذلك عنه لكيلا يعجبه عمله.
21 - وبالاسناد، عن الثمالي، عن علي بن الحسين عليهما السلام، قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث منجيات، خوف الله في السر والعلانية، والعدل في الرضا
والغضب، والقصد في الغنى والفقر، وثلاث مهلكات: هوى متبع، وشح مطاع،
وإعجاب المرء بنفسه.
255 - 22 - محمد بن الحسين الرضي الموسوي في (نهج البلاغة) عن أمير المؤمنين عليه السلام
قال: سيئة تسوؤك خير عند الله من حسنة تعجبك.
23 - قال: وقال عليه السلام: الاعجاب يمنع الازدياد.
24 - قال: وقال عليه السلام: عجب المرء بنفسه أحد حساد عقله.
25 - الحسن بن محمد الطوسي في (مجالسه) عن أبيه، عن المفيد، عن عمر
ابن محمد، عن علي بن مهرويه، عن داود بن سليمان، عن الرضا، عن آبائه، عن
علي عليهم السلام، قال: الملوك حكام على الناس، والعلم حاكم عليهم، وحسبك
من العلم أن تخشى الله، وحسبك من الجهل أن تعجب بعلمك.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه إنشاء الله تعالى.

(21) الزهد " باب الرياء "
(22) النهج الجزء الثاني ص 155
(23) النهج الجزء الثاني ص 184
(24) النهج الجزء الثاني ص 193
(25) المجالس ص 35
وتقدم ما يدل على ذلك في ب 6 و 7 / 22 ويأتي ما يدل عليه في ج 6 في 5 / 55 و 2 / 75 من جهاد النفس.
79

باب 24 - جواز السرور بالعبادة من غير عجب
وحكم تجدد العجب في أثناء الصلاة
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
القاسم بن عروة، عن أبي العباس، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: من سرته حسنته وساءته
سيئته فهو مؤمن.
260 - 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن إسماعيل بن
مهران، عن سيف بن عميرة، عن سليمان بن عمر النخعي، والحسين بن سيف، عن
أخيه علي، عن سليمان، عمن ذكره، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم
عن خيار العباد، فقال: الذين إذا أحسنوا استبشروا، وإذا أساؤا استغفروا، وإذا
أعطوا شكروا، وإذا ابتلوا صبروا، وإذا غضبوا غفروا.
ورواه الصدوق في (الأمالي) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن
أبي عبد الله البرقي، عن إسماعيل بن مهران، عن سيف بن عميرة، عن سليمان بن
جعفر النخعي عن محمد بن مسلم وغيره، عن أبي جعفر عليه السلام مثله.
3 - وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن،
عن يونس بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قيل له وأنا حاضر: الرجل يكون في
صلاته خاليا فيدخله العجب، فقال: إذا كان أول صلاته بنية يريد بها ربه فلا يضره
ما دخله بعد ذلك، فليمض في صلاته وليخسأ الشيطان.
4 - محمد بن علي بن الحسين، في (كتاب صفات الشيعة) عن أبيه، عن عبد الله

الباب 24 فيه 4 - أحاديث:
(1) الأصول
(2) الأصول - الأمالي ص 8
(3) الفروع ج 1 ص 74
(4) صفات الشيعة أواسط كتاب
80

ابن جعفر الحميري، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن
باب 25 - جواز التقية في العبادات، ووجوبها
عند خوف الضرر
1 - علي بن الحسين المرتضى في (رسالة المحكم والمتشابه، نقلا من تفسير
النعماني) بإسناده الآتي، عن علي عليه السلام، قال: وأما الرخصة التي صاحبها فيها
بالخيار فإن الله نهى المؤمن أن يتخذ الكافر وليا ثم من عليه بإطلاق الرخصة له
عند التقية في الظاهر أن يصوم بصيامه، ويفطر بإفطاره ويصلى بصلاته، ويعمل
بعلمه، ويظهر له استعمال ذلك موسعا عليه فيه، وعليه أن يدين الله تعالى في الباطن
بخلاف ما يظهر لمن يخافه من المخالفين المستولين على الأمة. قال الله تعالى
(لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله
في شئ إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه) فهذه رحمة تفضل الله بها
على المؤمنين رحمة لهم ليستعملوها عند التقية في الظاهر، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:
إن الله يحب أن يؤخذ برخصه كما يحب أن يؤخذ بعزائمه.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك وعلى أحكام التقية في الامر بالمعروف
والنهي عن المنكر.

الباب 25 فيه حديث:
(1) المحكم والمتشابه ص 46 وصدره: واما الرخصة التي يعمل بظاهرها عند التقية ولا
يعمل بباطنها فان الله تعالى نهى الخ. واما ما نقله في صدر الحديث فهو ذيل للحديث فاشتبه
عليه فأثبته في صدره.
ويأتي ما يدل على ذلك في ج 6 في ب 24 و 25 و 26 و 27 و 28 و 29 و 30
وغيرها من كتاب الامر بالمعروف.
81

باب 26 - استحباب الاقتصاد في العبادة عند خوف الملل
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
حفص بن البختري، وغيره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أجهدت في العبادة - وأنا شاب -
فقال لي أبي: يا بنى! دون ما أراك تصنع، فإن الله عز وجل إذا أحب عبدا رضى
منه باليسير.
265 - 2 - وبالاسناد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تكرهوا إلى أنفسكم العبادة.
3 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن الحسن
ابن الجهم، عن منصور، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: مربى أبي - وأنا
بالطواف وأنا حدث وقد اجتهدت في العبادة - فرآني وأنا أتصاب عرقا فقال لي:
يا جعفر يا بنى إن الله إذا أحب عبدا يدخله الجنة ورضى عنه باليسير.
4 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل،
عن حنان بن سدير، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن الله إذا أحب عبدا فعمل
قليلا جزاه بالقليل الكثير، ولم يتعاظمه أن يجزى بالقليل الكثير له.
5 - وعنه عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن الأحول، عن سلام بن
المستنير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا إن لكل عبادة شرة
ثم تصير إلى فترة فمن صارت شرة عبادته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن خالف سنتي

الباب 26 فيه 9 أحاديث
(1) الأصول ص 351 " باب الاقتصاد في العبادة "
(2) الأصول ص 350 والسند هكذا: علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن
الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله " ع " قال الخ فعلى ذلك
أسقط طريقا من الحديث وأضاف بعد حفص " وغيره "
(3) الأصول ص 350
(4) الأصول ص 350
(5) الأصول ص 350 أورد ذيله في 4 / 19
82

فقد ضل وكان عمله في تبار، أما أني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأضحك وأبكي،
فمن رغب عن منهاجي وسنتي فليس منى، وقال: كفى بالموت موعظة، وكفى
باليقين غنى، وكفى بالعبادة شغلا.
6 - وعنه، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن سنان، عن أبي الجارود،
عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه
برفق، ولا تكرهوا عبادة الله إلى عباد الله، فتكونوا كالراكب المنبت الذي لا سفرا
قطع، ولا ظهرا أبقى.
وعنه، عن أحمد، عن محمد بن سنان، عن مقرن، عن محمد بن سوقة عن أبي جعفر
عليه السلام مثله.
270 - 7 - وعن حميد بن زياد، عن الخشاب، عن ابن بقاح، عن معاذ بن ثابت،
عن عمرو بن جميع، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يا علي إن هذا
الدين متين فأوغل فيه برفق، ولا تبغض إلى نفسك عبادة ربك، إن المنبت يعنى
المفرط لا ظهرا أبقى، ولا أرضا قطع، فاعمل عمل من يرجو أن يموت هرما، واحذر
حذر من يتخوف أن يموت غدا.
8 - محمد بن علي بن الحسين، بإسناده، عن الحسن بن محبوب، عن جميل
ابن صالح، عن محمد بن مروان، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: كان أبي يقول
ما من أحد أبغض إلى الله عز وجل من رجل يقال له: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفعل كذا
وكذا، فيقول لا يعذبني الله على أن أجتهد في الصلاة والصوم، كأنه يرى أن رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم ترك شيئا من الفضل عجزا عنه.
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن
محبوب، مثله.

(6) الأصول ص 350
(7) الأصول ص 351
(8) الفقيه ج 1 ص 28 - الأصول ص 187
83

9 - الحسن بن محمد الطوسي (في الأمالي) ويقال له (المجالس) عن أبيه، عن
أبي عمر بن مهدي، عن أحمد، عن أحمد بن يحيى، عن عبد الرحمان، عن أبيه.
عن الأعمش، عن تميم بن سلمة، عن أبي عبيدة، عن عبد الله، عن علي عليه السلام قال: اقتصاد
في سنة خير من اجتهاد في بدعة، ثم قال: تعلموا ممن علم فعمل.
أقول: وقد تقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.
باب 27 - استحباب تعجيل فعل الخير وكراهة تأخيره
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي
ابن النعمان، عن حمزة بن حمران، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا هم أحدكم
بخير فلا يؤخره فإن العبد ربما صلى الصلاة، أو صام اليوم، فيقال له: اعمل ما
شئت بعدها فقد غفر لك.
2 - وعنه، عن أحمد، عن ابن أبي عمير، عن مرازم بن حكيم، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: كان أبي يقول: إذا هممت بخير فبادر، فإنك لا تدري ما يحدث.
275 - 3 - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن علي بن أسباط، عن العلا، عن محمد بن
مسلم، قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إن الله ثقل الخير على أهل الدنيا كثقله
في موازينهم يوم القيامة. وإن الله خفف الشر على أهل الدنيا كخفته في موازينهم
يوم القيامة.
4 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبي جميلة، قال: قال

(9) الأمالي ص 166
ويأتي ما يدل على ذلك في 10 / 28 وفى ج 3 في 4 و 5 و 8 و 11 / 16 من اعداد الفرائض
الباب 27 فيه 13 - حديثا
(1) الأصول ص 379
(2) الأصول ص 379
(3) الأصول ص 380
(4) الأصول ص 379
84

أبو عبد الله عليه السلام: افتتحوا نهاركم بخير، وأملوا على حفظتكم في أوله خيرا، وفى آخره
خيرا يغفر لكم ما بين ذلك إنشاء الله.
5 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن
زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يحب من الخير
ما يعجل.
6 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: إذا هممت بشئ من الخير فلا تؤخره، فان الله عز وجل ربما اطلع على العبد
وهو على شئ من الطاعة، فيقول: وعزتي وجلالي لا أعذبك بعدها أبدا، وإذا
هممت بسيئة فلا تعملها فإنه ربما اطلع الله على العبد وهو على شئ من المعصية،
فيقول: وعزتي وجلالي لا أغفر لك بعدها أبدا.
7 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن علي بن الحكم
عن أبان بن عثمان، عن بشير بن يسار (بشار بن يسار مجالس)، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا
أردت شيئا من الخير فلا نؤخره فان العبد يصوم اليوم الحار يريد (به ما يحبه الله مجالس)
ما عند الله فيعتقه الله به من النار. الحديث.
ورواه الصدوق (في المجالس) عن علي بن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن
جده أحمد بن أبي عبد الله البرقي مثله.
280 - 8 - وعنهم، عنه، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن بعض أصحابنا، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: من هم بخير فليعجله ولا يؤخره، فان العبد ربما عمل العمل
فيقول الله تبارك وتعالى: قد غفرت لك ولا أكتب عليك شيئا أبدا، ومن هم بسيئة
فلا يعملها فإنه ربما عمل العبد السيئة فيراه الرب سبحانه فيقول: لا وعزتي وجلالي

(5) الأصول ص 379
(6) الأصول ص 380
(7) الأصول ص 379 - المجالس ص 220 فيه: (بشار بن يسار) وفيه: (يريد به) وذيله:
ولا تستقل ما يتقرب به إلى الله عز وجل ولو بشق تمرة - ويأتي ذلك في 1 / 28.
(8) الأصول ص 380
85

لا أغفر لك بعدها أبدا
9 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن ابن فضال، عن أبي
جميلة، عن محمد بن حمران، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا هم أحدكم بخير أو صلة
فإن عن يمينه وشماله شيطانين فليبادر لا يكفاه عن ذلك.
10 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن أبي الجارود
قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: من هم بشئ من الخير فليعجله، فان كل شئ فيه
تأخير فإن للشيطان فيه نظرة.
11 - محمد بن إدريس في (آخر السرائر نقلا من كتاب حريز) عن زرارة
عن أبي جعفر عليه السلام قال: اعلم أن أول الوقت أبدا أفضل، فتعجل الخير ما استطعت
الحديث.
12 - الحسن بن محمد الطوسي (في الأمالي) عن أبيه، عن المفيد، عن ابن
الزيات، عن محمد بن همام، عن جعفر بن محمد بن مالك، عن أحمد بن سلامة، عن
محمد بن الحسن العامري، عن أبي معمر، عن أبي بكر بن عياش، عن الفجيع العقيلي،
عن الحسن بن علي، عن أبيه عليهما السلام قال: إذا عرض لك شئ من أمر الآخرة
فابدأ به، وإذا عرض لك شئ من أمر الدنيا فتأنه حتى تصيب رشدك.
285 - 13 - محمد بن الحسن، في (المجالس والاخبار) بإسناده، عن أبي ذر، في وصية
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم - قال: يا أبا ذر إغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، و
صحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك،
يا أبا ذر! إياك والتسويف بالملك، فإنك بيومك ولست بما بعده، يا أبا ذر إذا
أصبحت فلا تحدث نفسك بالمساء وإذا أمسيت فلا تحدث نفسك بالصباح، وخذ

(9) الأصول ص 380
(10) الأصول ص 380
(11) السرائر ص 472 أورده بتمامه في ج 2 في 10 / 3 من المواقيت وتقدم ذيله في 5 / 21
(12) الأمالي ص 5
(13) المجالس ص 334
86

من صحتك قبل سقمك
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
باب 28 - عدم جواز استقلال شئ من العبادة والعمل استقلالا
يؤدى إلى الترك
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن
علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن بشير بن يسار، عن أبي عبد الله عليه السلام، (في
حديث) قال: ولا تستقل ما يتقرب به إلى الله عز وجل ولو بشق تمرة.
2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عمن ذكره،
عن عبيد بن زرارة، عن محمد بن مارد، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: حديث روى لنا
أنك قلت: إذا عرفت فاعمل ما شئت، فقال: قد قلت: ذلك، قال: قلت وإن زنوا
أو سرقوا، أو شربوا الخمر؟ فقال لي إنا لله وإنا إليه راجعون! والله ما أنصفونا أن
نكون أخذنا بالعمل، ووضع عنهم، إنما قلت: إذا عرفت فاعمل ما شئت من قليل
الخير وكثيره فإنه يقبل منك
3 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن علي،
عن محمد بن عمر بن يزيد، عن الرضا عليه السلام أنه قال (في حديث): تصدق بالشيئ وإن
قل، فإن كل شئ يراد به الله وإن قل بعد أن تصدق النية فيه عظيم، إن الله تعالى
يقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.

ويأتي ما يدل على ذلك في ج 6 في ب 2 و 9 من فعل المعروف
الباب 28 فيه 11 - حديثا
(1) الأصول ص 379 تقدم صدر الرواية في 7 / 27
(2) الأصول ص 515
(3) الفروع ج 1 / 62 " فضل الصدقة " أورده بتمامه في ج 4 في 1 / 4 من الصدقة
87

4 - محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن
عبد الله بن المغيرة، عن معاوية بن عمار، عن إسماعيل بن يسار، قال سمعت أبا عبد الله
عليه السلام يقول: إياكم والكسل، إن ربكم رحيم يشكر القليل، إن الرجل يصلي الركعتين
تطوعا يريد بهما وجه الله فيدخله الله بهما الجنة، وإنه ليتصدق بالدرهم تطوعا يريد
به وجه الله فيدخله الله به الجنة، وإنه ليصوم اليوم تطوعا يريد به وجه الله فيدخله الله
به الجنة.
ورواه الصدوق مرسلا
ورواه في (ثواب الأعمال) عن محمد بن الحسن، عن الحسين بن الحسن بن
أبان، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية بن عمار.
ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة
عن إسماعيل بن يسار مثله.
290 - 5 - محمد بن علي بن الحسين، في (معاني الأخبار) عن أبيه، عن سعد بن
عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبيه، عن علي بن النعمان، عن فضيل بن
عثمان، قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عما روى عن أبيه (إذا عرفت فاعمل ما شئت) و
أنهم يستحلون بعد ذلك كل محرم، فقال: ما لهم لعنهم الله؟ إنما قال أبي عليه السلام: إذا
عرفت الحق فاعمل ما شئت من خير يقبل منك.
6 - وفي (الخصال، وفي معاني الأخبار، وفي كتاب إكمال الدين) عن محمد
ابن علي ماجيلويه، عن عمه محمد بن أبي القاسم، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن
القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن محمد بن مسلم، عن
أبي جعفر، عن آبائه، عن علي عليهم السلام، قال: إن الله أخفى أربعة في أربعة:

(4) يب: 203 فضل الصلاة - الفقيه: ج 1 ص 68 - الثواب: ص 22 - المحاسن ص 253
أورده في 8 / 8 وفى ج 2 في 4 / 12 من اعداد الفرائض، ويأتي نحوه في ج 5 في 11 / 1 من الصوم المندوب وذيله
(5) المعاني ص 56 وصدره: سئل أبو عبد الله " ع " فقيل له ان هؤلاء الأخابث يروون
عن أبيك يقولون: ان أباك عليه السلام قال: إذا عرفت الخ
(6) الخصال: ج 1 ص 98 - المعاني: ص 38 - الاكمال: ص 173
88

أخفى رضاه في طاعته، فلا تستصغرن شيئا من طاعته، فربما وافق رضاه وأنت لا تعلم،
وأخفى سخطه في معصيته فلا تستصغرن شيئا من معصيته، فربما وافق سخطه معصيته
وأنت لا تعلم، وأخفى إجابته في دعوته فلا تستصغرن شيئا من دعائه فربما وافق
إجابته وأنت لا تعلم، وأخفى وليه في عباده فلا تستصغرن عبدا من عبيد الله، فربما
يكون وليه وأنت لا تعلم.
7 - وفي (العلل) عن محمد بن موسى، عن السعد آبادي، عن أحمد بن
أبي عبد الله، عن عبد العظيم الحسني، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن الفضل، عن
خاله محمد بن سليمان، عن رجل، عن محمد بن علي عليه السلام أنه قال لمحمد
ابن مسلم: يا محمد بن مسلم! لا يغرنك الناس من نفسك، فإن الامر يصل إليك دونهم،
ولا تقطعن النهار عند كذا وكذا، فإن معك من يحصى عليك، ولا تستصغرن حسنة
تعملها فإنك تراه حيث تسرك، ولا تستصغرن سيئة تعمل فإنك تراها حيث
تسوؤك، وأحسن فإني لم أر شيئا قط أشد طلبا ولا أسرع دركا من حسنة محدثة
لذنب قديم.
الحسين بن سعيد في (كتاب الزهد) عن فضالة بن أيوب، عن عبد الله بن يزيد
عن علي بن يعقوب، قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام وذكر مثله.
8 - أحمد بن محمد بن خالد، في (المحاسن) عن أبيه، عن ابن سنان، عن
محمد بن حكيم، عمن حدثه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال علي عليه السلام: اعلموا أنه لا يصغر
ما ضره يوم القيامة، ولا يصغر ما ينفع يوم القيامة، فكونوا فيما أخبركم الله
كمن عاين.
9 - محمد بن الحسين الرضى الموسوي في (نهج البلاغة) عن أمير المؤمنين عليه السلام
أنه قال: افعلوا الخير ولا تحقروا منه شيئا، فإن صغيره كبير، وقليله كثير، ولا
يقولن أحدكم: إن أحدا أولى بفعل الخير مني فيكون والله كذلك، إن للخير وللشر

(7) العلل ص 199
(8) المحاسن ص 249
(9) النهج ص 244
89

أهلا. فمهما تركتموه منهما كفاكموه أهله
295 - 10 - وقال عليه السلام: قليل مدوم عليه خير من كثير مملول منه.
11 - الحسن بن محمد الطوسي، في (الأمالي) عن أبيه، عن المفيد، عن جعفر
ابن محمد بن قولويه، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن يونس بن
عبد الرحمن، عن الحسن بن محبوب، عن أبي محمد الوابشي، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: إذا أحسن العبد المؤمن ضاعف الله عمله بكل حسنة سبعمأة ضعف، وذلك قول
الله عز وجل " والله يضاعف لمن يشاء ".
باب 29 بطلان العبادة بدون ولاية الأئمة عليهم السلام
واعتقاد إمامتهم
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن
يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام، يقول: كل
من دان الله عز وجل بعبادة يجهد فيها نفسه، ولا إمام له من الله، فسعيه غير مقبول،
وهو ضال متحير، والله شانئ لأعماله (إلى أن قال) وإن مات على هذه الحال مات
ميتة كفر ونفاق، واعلم يا محمد أن أئمة الجور وأتباعهم لمعزولون عن دين الله
قد ضلوا وأضلوا، فأعمالهم التي يعملونها كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا
يقدرون مما كسبوا على شئ ذلك هو الضلال البعيد.
2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن عبد الله بن الصلت. جميعا، عن

(10) النهج ص 249.
(11) الأمالي ص 140.
باب 29 فيه 19 - حديثا:
(1) الأصول ص 88 " 8 / 7 من الحجة " وص 190 " 21 / 5 من كراهية التوقيت " قطعه
من وسطه حيث إنه غير مربوط بالفقه.
(2) الأصول ص 315 - المحاسن ج 1 ص 286، قد تقدم الحديث في 2 / 1 وأوردناه
بتمامه هيهنا.
90

حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام (في حديث)
قال: ذروة الامر وسنامه ومفتاحه وباب الأشياء ورضا الرحمان الطاعة للامام بعد
معرفته، أما لو أن رجلا قام ليله وصام نهاره، وتصدق بجميع ماله وحج جميع
دهره، ولم يعرف ولاية ولي الله فيواليه ويكون جميع أعماله بدلالته إليه ما كان له
على الله حق في ثوابه ولا كان من أهل الايمان.
ورواه البرقي في (المحاسن) عن عبد الله بن الصلت بالاسناد.
3 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن سليمان، عن
أبيه، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: من لم يأت الله عز وجل يوم القيامة بما
أنتم عليه لم يتقبل منه حسنة ولم يتجاوز له عن سيئة.
300 - 4 - وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس (في حديث)
قال أبو عبد الله عليه السلام لعباد بن كثير: إعلم أنه لا يتقبل الله منك شيئا حتى تقول:
قولا عدلا
5 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل
ابن زياد، جميعا، عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن عبد الحميد بن
أبي العلاء، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: والله لو أن إبليس سجد لله بعد

(3) الروضة: ص 145 الحديث طويل أسقط صدره وذيله.
(4) الروضة: ص 174 وصدره: قال: قال أبو عبد الله " ع " لعباد بن كثير البصري
الصوفي ويحك يا عباد غرك انه عف بطنك وفرجك، ان الله عز وجل يقول في كتابه " يا أيها
الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم " اعلم الخ.
(5) الروضة ص 230 أورد ذيله في 6 / 1 وأسقط من صدره قوله: دخلت على المسجد الحرام فرأيت
مولى لأبي عبد الله " ع " فملت إليه لأسأله عن أبي عبد الله " ع " فإذا انا بأبي عبد الله " ع " ساجدا
فانتظرته طويلا فطال سجوده على فقمت وصليت ركعتين وانصرفت وهو ساجد بعد فسألت مولاه
متى سجد فقال: من قبل ان تأتينا فلما سمع كلامي رفع رأسه ثم قال: أبو محمد ادن منى فدنوت
منه فسلمت عليه فسمع صوتا خلفه فقال: ما هذه الأصوات؟ فقلت: هؤلاء قوم من المرجئة والقدرية
والمعتزلة فقال: ان القوم يريدوني فقم بنا فقمت معه فلما ان رأوه نهضوا نحوه فقال لهم: كفوا
أنفسكم عنى ولا تؤذوني ولا تعرضوني للسلطان فاني لست بمنصت لحكم ثم أخذ بيدي وتركهم
ومضى فلما خرج من المسجد قال لي: يا أبا محمد والله لو أن الخ وأورد قطعة منه أيضا
في 3 / 23 من السجود.
91

المعصية والتكبر عمر الدنيا ما نفعه ذلك، ولا قبله الله عز وجل ما لم يسجد لآدم
كما أمره الله عز وجل أن يسجد له، وكذلك هذه الأمة العاصية المفتونة بعد نبيها
صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد تركهم الامام الذي تصبه نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم لهم، فلن يقبل الله لهم عملا ولن
يرفع لهم حسنة حتى يأتوا الله من حيث أمرهم، ويتولوا الامام الذي أمروا بولايته،
ويدخلوا من الباب الذي فتحه الله ورسوله لهم.
6 - وعنه عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عمرو بن أبي المقدام، عن
جابر، عن أبي جعفر عليه السلام (في حديث) قال: من لا يعرف الله وما يعرف الامام
منا أهل البيت، فإنما يعرف ويعبد غير الله هكذا والله ضلالا.
7 - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن أحمد بن الحسن، عن معاوية
ابن وهب، عن إسماعيل بن نجيح، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: الناس
سواد وأنتم الحاج،
8 - وعن علي بن محمد، عن علي بن العباس، عن الحسن بن عبد الرحمان، عن
منصور بن يونس، عن حريز، عن فضيل، عن أبي جعفر عليه السلام قال: أما والله ما لله عز
ذكره حاج غيركم، ولا يتقبل إلا منكم، الحديث،
305 - 9 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن سنان، عن حماد
بن أبي طلحة، عن معاذ بن كثير، أنه قال لأبي عبد الله عليه السلام (في حديث): إن
أهل الموقف لكثير، فقال: غثاء يأتي به الموج من كل مكان، لا والله ما الحج إلا
لكم، لا والله ما يتقبل الله إلا منكم.

(6) الأصول: ص 87 وصدره هكذا: سمعت أبا جعفر " ع " يقول: إنما يعرف الله عز وجل
ويعبده من عرف الله عز وجل وعرف إمامه منا أهل البيت ومن لا يعرف الخ.
(7) الفروع: ج 1 ص 308 يأتي تمام الحديث في ج 5 في 5 / 9 من العود إلى منى.
(8) الروضة: ص 236 وللحديث صدر وذيل فراجعه
(9) الروضة: ص 218 وصدره: قال: نظرت إلى الموقف والناس فيه كثير فدنوت إلى
أبى عبد الله " ع " فقلت له: ان أهل الموقف لكثير قال: فصرف ببصره فأداره فيهم ثم قال: أدن
منى يا عبد الله: غثاء الخ
92

ورواه الطوسي في (الأمالي) عن أبيه، عن المفيد، عن ابن قولويه، عن محمد
ابن يعقوب، مثله.
10 - أحمد بن أبي عبد الله البرقي، في (المحاسن) عن أبيه، عن حمزة بن
عبد الله، عن جميل بن دراج، عن ابن مسكان، عن الكلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام
(في حديث) قال: ما أكثر السواد! يعنى الناس، قلت: أجل، قال: أما والله ما
يحج أحد لله غيركم.
11 - وعن أبيه، ومحمد بن عيسى، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، عن
عباد بن زياد، قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: يا عباد! ما على ملة إبراهيم أحد
غيركم، وما يقبل الله إلا منكم، ولا يغفر الذنوب إلا لكم.
12 - محمد بن علي بن الحسين، بإسناده، عن أبي حمزة الثمالي، قال: قال
لنا علي بن الحسين عليه السلام: أي البقاع أفضل؟ فقلنا: الله ورسوله وابن رسوله أعلم،
فقال لنا: أفضل البقاع ما بين الركن والمقام، ولو أن رجلا عمر ما عمر نوح في
قومه، ألف سنة إلا خمسين عاما، يصوم النهار، ويقوم الليل في ذلك المكان، ثم
لقى الله بغير ولايتنا لم ينفعه ذلك شيئا.
وفي (عقاب الأعمال) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن محمد،
عن عبد الرحمان بن أبي نجران، عن عاصم، عن أبي حمزة، مثله.
ورواه الطوسي في (مجالسه) عن أبيه، عن المفيد، عن محمد بن عمر الجعابي،
عن عبد الله بن أحمد، عن عبد الله بن يحيى، عن علي بن عاصم، عن أبي
حمزة، مثله.

(10) المحاسن: ص 145 قال - في صدره -: كنت أطوف مع أبي عبد الله " ع " وهو متكئ
على إذ قال: يا عمرو! ما أكثر السواد " وفى ذيله " ولا يؤتى أجره مرتين غيركم، أنتم والله
رعاة الشمس والقمر، وأنتم والله أهل دين الله، منكم يقبل ولكم يغفر.
(11) المحاسن ص 147
(12) الفقيه: ج 1 ص 88 - العقاب: ص 2 المجالس: ص 82
93

13 - وعن أبيه، عن علي بن موسى، عن أحمد بن محمد، عن الوشاء، عن
كرام الخثعمي، عن أبي الصامت، عن المعلى بن خنيس، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام:
يا معلى لو أن عبدا عبد الله مأة عام ما بين الركن والمقام، يصوم النهار،
ويقوم الليل حتى يسقط حاجباه على عينيه، ويلتقي تراقيه هرما جاهلا بحقنا لم
يكن له ثواب.
310 - 14 - وعن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال،
عن علي بن عقبة، عن أبيه عقبة بن خالد، عن ميسر، عن أبي جعفر عليه السلام (في حديث)
قال: إن أفضل البقاع ما بين الركن والمقام، وباب الكعبة وذاك حطيم إسماعيل،
ووالله لو أن عبدا صف قدميه في ذلك المكان، وقام الليل مصليا حتى يجيئه النهار،
وصام النهار حتى يجيئه الليل، ولم يعرف حقنا وحرمتنا أهل البيت لم يقبل الله
منه شيئا أبدا.
15 - وعن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن محمد بن حسان
السلمي، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليه السلام قال: نزل جبرئيل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال
يا محمد السلام يقرؤك السلام، ويقول: خلقت السماوات السبع وما فيهن، والأرضين
السبع وما عليهن، وما خلقت موضعا أعظم من الركن والمقام، ولو أن عبدا دعاني
منذ خلقت السماوات والأرضين ثم لقيني جاحدا لولاية علي لأكببته في سقر.
16 - وعن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن إبراهيم بن
إسحاق، عن محمد بن سليمان الديلمي، عن أبيه، عن ميسر، عن أبي عبد الله عليه السلام
(في حديث) قال: أي البقاع أعظم حرمة؟ قال: قلت: الله ورسوله وابن رسوله
أعلم، قال: يا ميسر ما بين الركن والمقام روضة من رياض الجنة، وما بين القبر
والمنبر روضة من رياض الجنة، ووالله لو أن عبدا عمره الله ما بين الركن والمقام،

(13) العقاب ص 2
(14) العقاب ص 3 الحديث طويل تركنا ذكره خوفا عن الإطالة
(15) العقاب ص 5
(16) العقاب ص 5 الحديث طويل وان شئت العثور على تمامه فراجع
94

وما بين القبر والمنبر، يعبده ألف عام، ثم ذبح على فراشه مظلوما كما يذبح الكبش
الأملح، ثم لقى الله عز وجل بغير ولايتنا لكان حقيقا على الله عز وجل أن يكبه على
منخريه في نار جهنم.
17 - وعن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن عيسى، عن الفضل بن
كثير المدائني، عن سعد بن أبي سعيد البلخي، قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول:
إن لله في كل وقت صلاة يصليها هذا الخلق لعنة قال: قلت جعلت فداك. ولم؟ قال:
بجحودهم حقنا، وتكذيبهم إيانا.
18 - وفي (العلل) عن محمد بن علي ماجيلويه، عن عمه محمد بن أبي
القاسم، عن محمد بن علي الكوفي، عن محمد بن سنان، عن صباح المدائني،
عن المفضل بن عمر أن أبا عبد الله عليه السلام كتب إليه كتابا فيه: إن الله لم يبعث نبيا قط
يدعو إلى معرفة الله ليس معها طاعة في أمر ولا نهي، وإنما يقبل الله من العباد
بالفرائض التي افترضها الله على حدودها مع معرفة من دعا إليه ومن أطاع، وحرم
الحرام ظاهره وباطنه، وصلى وصام وحج واعتمر وعظم حرمات الله كلها ولم يدع
منها شيئا وعمل بالبر كله ومكارم الأخلاق كلها، وتجنب سيئها، وزعم أنه
يحل الحلال ويحرم الحرام بغير معرفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يحل لله حلالا، ولم يحرم له
حراما، وأن من صلى وزكى وحج واعتمر وفعل ذلك كله بغير معرفة من افترض الله
عليه طاعته فلم يفعل شيئا من ذلك (إلى أن قال:) ليس له صلاة وإن ركع وإن
سجد، ولا له زكاة ولا حج، وإنما ذلك كله يكون بمعرفة رجل من الله على خلقه
بطاعته، وأمر بالأخذ عنه. الحديث.

(17) الفقيه ص 5
(18) العلل ص 94 وأسقط من بعد قوله من ذلك قوله " لم يصل ولم يصم ولم يزك
ولم يحج ولم يعتمر ولم يغتسل من الجنابة ولم يتطهر ولم يحرم لله حراما ولم يحل له حلالا " ومن آخره
قوله " فمن عرفه واخذ عنه أطاع الله ومن زعم أن ذلك إنما هي المعرفة وانه إذا عرف اكتفى
بغير طاعة فقد كذب وأشرك وإنما قيل اعرف واعمل ما شئت من الخير فإنه لا يقبل منك ذلك
بغير معرفة فإذا عرفت فاعمل لنفسك ما شئت من الطاعة قل أو كثر فإنه مقبول منك.
95

315 - 19 - علي بن إبراهيم، في (تفسيره) عن أحمد بن علي، عن الحسين بن
عبيد الله، عن السندي بن محمد، عن أبان، عن الحارث، عن عمرو، عن أبي جعفر
عليه السلام في قوله تعالى: (وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى)
قال: ألا ترى كيف اشترط ولن تنفعه التوبة والايمان والعمل الصالح حتى اهتدى؟
والله لو جهد أن يعمل ما قبل منه حتى يهتدي، قال: قلت: إلى من جعلني الله
فداك؟ قال: إلينا.
أقول: والأحاديث في ذلك كثيرة حدا.
باب 30 - أن من كان مؤمنا ثم كفر ثم آمن لم يبطل عمله
في ايمانه السابق
1 - محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن علي، عن علي بن الحكم، عن
موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: من كان مؤمنا فحج وعمل في
إيمانه، ثم أصابته في إيمانه فتنة، فكفر ثم تاب، وآمن قال: يحسب له كل عمل صالح
عمله في إيمانه ولا يبطل منه شئ.
أقول: ويدل على ذلك ظاهر آيات التوبة وأحاديثها وغيرها والله أعلم.

(19) القمي ص 420 راجع 15 / 86 من جهاد النفس وذيل 1 / 51 هناك.
الباب 30 فيه - حديث:
(1) يب ج 1 ص 475.
(ج 6)
96

باب 31 - عدم وجوب قضاء المخالف عبادته إذا استبصر
سوى الزكاة إذا دفعها إلى غير المستحق، والحج إذا ترك ركنا منه
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، وابن أبي
عمير، عن عمر بن أذينة، عن بريد بن معاوية العجلي، عن أبي عبد الله عليه السلام - في
حديث - قال: كل عمل عمله وهو في حال نصبه وضلالته، ثم من الله عليه وعرفه
الولاية، فإنه يوجر عليه إلا الزكاة فإنه يعيدها، لأنه وضعها في غير موضعها،
لأنها لأهل الولاية، وأما الصلاة والحج والصيام فليس عليه قضاء.
أقول: المراد الحج الذي لم يترك شيئا من أركانه لما يأتي إنشاء الله تعالى.
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة
قال: كتب إلى أبو عبد الله عليه السلام، ثم ذكر مثله، إلا أنه أسقط لفظ الحج.
2 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا، عن
أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال - في حديث - وكذلك الناصب إذا عرف فعليه الحج وإن كان قد حج.
أقول: هذا يحتمل الحمل على ترك بعض الأركان، ويحتمل الحمل
على الاستحباب.
3 - وعنهم، عن سهل، عن علي بن مهزيار، قال: كتب إبراهيم بن محمد بن
عمران الهمداني، إلى أبي جعفر عليه السلام، أني حججت وأنا مخالف، وكنت ضرورة فدخلت

الباب 31 فيه 5 - أحاديث
(1) يب ص 449 " باب وجوب الحج " - الفروع ج 1 ص 154 أورده أيضا في ج 4
في 1 و 3 / 3 من أبواب المستحقين للزكاة وأورد صدره في ج 5 في 1 / 23 من وجوب الحج
(2) الفروع ج 1 ص 241 أورده أيضا في ج 5 في 5 / 23 من وجوب الحج وأورد
صدره في ج 5 في 5 / 21 من وجوب الحج.
(3) الفروع ج 1 ص 242 أورده أيضا في ج 5 في 6 / 23 من وجوب الحج.
97

متمتعا بالعمرة إلى الحج؟ قال: فكتب إليه أعد حجك.
320 - 4 - محمد بن مكي الشهيد (في الذكرى نقلا من كتاب الرحمة لسعد بن عبد الله
مسندا عن رجال الأصحاب) عن عمار الساباطي قال: قال سليمان بن خالد لأبي عبد الله
عليه السلام وأنا جالس: إني منذ عرفت هذا الامر أصلي في كل يوم صلاتين، أقضي ما
فاتني قبل معرفتي، قال: لا تفعل، فإن الحال التي كنت عليها أعظم من ترك ما
تركت من الصلاة.
ورواه الكشي في (كتاب الرجال) عن محمد بن مسعود، ومحمد بن الحسن
البراثي، عن إبراهيم بن محمد بن فارس، عن أحمد بن الحسن، عن علي بن يعقوب،
عن مروان بن مسلم، عن عمار الساباطي، قال الشهيد: يعني ما تركت من شرائطها
وأفعالها وليس المراد تركها بالكلية.
5 - وفي الذكرى نقلا من كتاب علي بن إسماعيل الميثمي، عن محمد بن حكيم
قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام إذ دخل عليه كوفيان كانا زيديين فقالا: إنا كنا
نقول بقول، وأن الله من علينا بولايتك، فهل يقبل شئ من أعمالنا؟ فقال: أما
الصلاة والصوم والصدقة فإن الله يتبعكما ذلك ويلحق بكما. وأما الزكاة فلا،
لأنكما أبعدتما حق امرء مسلم، وأعطيتماه غيره -
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في كتاب الزكاة وفي كتاب الحج إنشاء الله تعالى.
واعلم أنه يأتي أيضا من أحكام العبادات وآدابها أشياء كثيرة متفرقة في أبواب
جهاد النفس وغيره إنشاء الله تعالى، لان تلك المواضع أشد، مناسبة بها
والله الموفق.

(4) الذكرى ص 136 - الكشي ص 231
(5) الذكرى ص 136
يأتي ما يدل على ذلك في ج 4 في ب 3 من أبواب المستحقين للزكوة وفى ج 5 في ب
23 من وجوب الحج.
98

- * (كتاب الطهارة) * -
فهرست أنواع الأبواب إجمالا
(1) أبواب الماء المطلق (2) أبواب الماء المضاف والمستعمل (3) أبواب الأسئار
(4) أبواب نواقض الوضوء (5) أبواب أحكام الخلوة (6) أبواب الوضوء (7) أبواب
السواك (8) أبواب آداب الحمام والتنظيف والزينة، (9) أبواب الجنابة (10)
أبواب الحيض (11) أبواب الاستحاضة (12) أبواب النفاس (13) أبواب الاحتضار
وما يناسبه (14) أبواب غسل الميت (15) أبواب التكفين (16) أبواب صلاة الجنازة
(17) أبواب الدفن وما يناسبه (18) أبواب غسل المس (19) أبواب التيمم (20)
أبواب النجاسات والأواني والجلود.
تفصيل الأبواب 1 - أبواب الماء المطلق
باب 1 - انه طاهر مطهر يرفع الحدث ويزيل الخبث
1 - محمد بن علي بن الحسين بن بابويه رضي الله عنه، بأسانيده، عن محمد بن
حمران وجميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: إن الله جعل التراب
طهورا كما جعل الماء طهورا.
2 - قال: وقال الصادق عليه السلام كل ماء طاهر إلا ما علمت أنه قذر.
3 - قال: وقال عليه السلام الماء يطهر ولا يطهر

أبواب الماء المطلق
الباب 1 فيه 10 أحاديث:
(1) الفقيه ج 1 ص 32 أورده أيضا في 1 / 23 من التيمم وتمامه في 2 / 24 من التيمم
(2) الفقيه ج 1 ص 3
(3) الفقيه ج 1 ص 3
99

325 - 4 - محمد بن الحسن الطوسي رضي الله عنه بإسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى
عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن داود بن فرقد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال
كان بنوا إسرائيل إذا أصاب أحدهم قطرة بول قرضوا لحومهم بالمقاريض، وقد وسع الله
عليكم بأوسع ما بين السماء والأرض، وجعل لكم الماء طهورا، فانظروا
كيف تكونون.
ورواه الصدوق مرسلا
5 - وبإسناده، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب،
عن أبي داود المنشد، عن جعفر بن محمد، عن يونس، عن حماد بن عثمان، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: الماء كله طاهر حتى يعلم أنه قذر.
ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين مثله.
وبإسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي، عن
أبي داود المنشد، عن جعفر بن محمد، عن يونس، عن حماد بن عيسى مثله.
ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى وغيره، عن محمد بن أحمد، عن الحسن
ابن الحسين اللؤلؤي بإسناد له قال: قال أبو عبد الله عليه السلام وذكر الحديث.
6 - محمد بن يعقوب الكليني رضي الله عنه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن
النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الماء يطهر
ولا يطهر.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، وكذا الذي قبله.
7 - أحمد بن محمد بن خالد البرقي في (المحاسن) عن بعض أصحابنا رفعه
عن ابن أخت الأوزاعي، عن مسعدة بن اليسع، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال علي عليه
السلام: الماء يطهر ولا يطهر.

(4) يب ج 1 ص 101 - الفقيه ج 1 ص 5 أورده أيضا في 3 / 31 من أحكام الخلوة
(5) يب ج 1 ص 61 - الفروع ج 1 ص 2
(6) الفروع ج 1 ص 2 - يب ج 1 ص 61
(7) المحاسن ص 570
100

وعن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله، عن آبائه عليهم السلام، عن
النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثله.
8 - وسيأتي في أحاديث الوضوء إنشاء الله تعالى أن أمير المؤمنين عليه السلام كان
يقول - عند النظر إلى الماء - الحمد لله الذي جعل الماء طهورا ولم يجعله نجسا.
330 - 9 - جعفر بن الحسن بن سعيد المحقق في (المعتبر) قال: قال عليه السلام: خلق الله
الماء طهورا لا ينجسه شئ إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه.
ورواه ابن إدريس مرسلا في أول السرائر ونقل أنه متفق على روايته.
10 - محمد بن محمد بن النعمان المفيد في (المقنعة) عن الباقر عليه السلام قال: أفطر
على الحلو، فإن لم تجده فأفطر على الماء، فإن الماء طهور.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في أحاديث كثيرة جدا.
باب 2 - أن ماء البحر طاهر مطهر، وكذا
ماء البئر وماء الثلج
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس بن
عبد الرحمان، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئلته عن ماء البحر
أطهور هو؟ قال: نعم.
2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عثمان بن عيسى،

(8) وسيأتي في ب 16 من الوضوء ان أمير المؤمنين عليه السلام الخ
(9) المعتبر ص 9 - السرائر ص 7 و 8، صرح في المعتبر أن الحديث عامي: وفى السرائر:
وأيضا قول الرسول المتفق على رواية ظاهرة انه خلق الماء اه‍
(10) المقنعة ص 51 أورده أيضا في ج 4 في 16 / 10 من آداب الصائم
يأتي ما يدل في الأبواب الآتية أحاديث كثيرة جدا ويأتي أيضا في ب 36 من الوضوء
و 10 و 11 و 14 / 26 من الجنابة وفى ج 6 في 3 / 98 من جهاد النفس.
الباب 2 فيه 4 - أحاديث
(1) الفروع ج 1 ص 2 - يب ج 1 ص 61
(2) الفروع ج 1 ص 2 - يب ج 1 ص 61
101

عن أبي بكر الحضرمي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن ماء البحر أطهور هو؟
قال: نعم.
ورواهما الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
3 - عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن
العلوي، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام، قال: سألته عن
ماء البحر أيتوضأ منه؟ قال: لا بأس.
335 - 4 - جعفر بن الحسن بن سعيد المحقق في (المعتبر) قال: قال عليه السلام: وقد سئل
عن الوضوء بماء البحر، فقال: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه، وأحاديث ماء الثلج يأتي
في بحث التيمم إنشاء الله، وأحاديث ماء البئر قريبا يأتي.
باب 3 - نجاسة الماء بتغيير طعمه أو لونه أو ريحه بالنجاسة
لا بغيرها من أي قسم كان الماء
1 - محمد بن الحسن، عن محمد بن محمد بن النعمان المفيد، عن أبي القاسم
جعفر بن محمد بن قولويه، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين
ابن سعيد، وعبد الرحمان بن أبي نجران، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كلما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ من الماء واشرب،
فإذا تغير الماء وتغير الطعم فلا توضأ منه ولا تشرب.

(3) قرب الإسناد ص 84
(4) المعتبر ص 7
وتقدم ما يدل على ذلك في ب 1 ويأتي ما يدل عليه في ب 7.
وأحاديث الكر وماء المطر وماء الحمام والبئر بمفهومها الأولية تدل على ذلك ويأتي
أحاديث البئر في ب 14 وما بعده وأحاديث الثلج في ب 10 من التيمم.
الباب 3 فيه 14 - حديثا:
(1) يب ج 1 ص 61 - الفروع ج 1 ص 2 - صا ج 1 ص 7.
102

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل،
عن الفضل بن شاذان، جميعا، عن حماد، عن حريز، عمن أخبره، عن أبي عبد الله
عليه السلام مثله.
2 - وبإسناده، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد
يعني ابن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في الماء الآجن يتوضأ منه، إلا
أن تجد ماء غيره فتنزه منه، ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم.
ورواه الشيخ أيضا بإسناده، عن محمد بن يعقوب.
أقول: حمله الشيخ على حصول التغير من نفسه أو بمجاورة جسم طاهر لما
مضى ويأتي، وهو حسن.
3 - وعن محمد بن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد،
عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن عيسى، عن ياسين الضرير، عن حريز بن
عبد الله، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، أنه سأل عن الماء النقيع تبول فيه الدواب
فقال: إن تغير الماء فلا تتوضأ منه، وإن لم تغيره أبوالها فتوضأ منه، وكذلك الدم
إذا سال في الماء وأشباهه.
4 - وبالاسناد، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن العباس
ابن معروف، عن حماد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر اليماني، عن أبي خالد القماط،
أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول في الماء يمر به الرجل وهو نقيع فيه الميتة والجيفة
فقال أبو عبد الله عليه السلام: إن كان الماء قد تغير ريحه أو طعمه فلا تشرب ولا تتوضأ منه، و
إن لم يتغير ريحه وطعمه فاشرب وتوضأ.
340 - 5 - وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة،
عن أبي بصير، قال: سألته عن كر من ماء مررت به - وأنا في سفر - قد بال فيه

(2) يب ج 1 ص 61 و 116 - الفروع ج 1 ص 3 - صا ج 1 ص 8
(3) يب ج 1 ص 12 - صا ج 1 ص 5
(4) يب ج 1 ص 12 - صا ج 1 ص 5
(5) يب ج 1 ص 12 - صا ج 1 ص 5
103

حمار أو بغل أو إنسان، قال: لا توضأ منه ولا تشرب منه.
قال الشيخ: المراد به إذا تغير لونه أو طعمه أو رائحته. واستدل بأحاديث كثيرة تأتي.
أقول: ويمكن الحمل على الكراهة مع وجود غيره بقرينة اشتماله على ما
ليس بنجاسة.
6 - وبالاسناد، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل
يمر بالماء وفيه دابة ميتة قد أنتنت قال: إذا كان النتن الغالب على الماء فلا تتوضأ
ولا تشرب.
7 - وبإسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عبد الجبار، عن محمد
بن سنان، عن العلا بن الفضيل، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحياض يبال فيها،
قال: لا بأس إذا غلب لون الماء لون البول.
8 - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن علي بن حديد، عن حماد بن عيسى،
عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: رواية من ماء سقطت فيها
فارة أو جرذ، أو صعوة ميتة، قال: إذا تفسخ فيها فلا تشرب من مائها ولا تتوضأ و
صبها، وإن كان غير متفسخ فاشرب منه وتوضأ واطرح الميتة إذا أخرجتها طرية،
وكذلك الجرة وحب الماء والقربة وأشباه ذلك من أوعية الماء.
9 - وقال: وقال أبو جعفر عليه السلام: إذا كان الماء أكثر من رواية لم ينجسه شئ
تفسخ فيه أو لم يتفسخ، إلا أن يجيئ له ريح تغلب على ريح الماء.
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل،
عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة

(6) يب ج 1 ص 61 - صا ج 1 ص 7
(7) يب ج 1 ص 118 - صا ج 1 ص 12
(8) يب ج 1 ص 11 صا ج 1 ص 5
(9) الفروع ج 1 ص 2 - يب ج 1 ص 12 - صا ج 1 ص 4 فيهما: عن أبيه عن ابن أبي عمير أورده أيضا مع
الحديث الثامن في التهذيب " في ص 117 في باب المياه " باسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن
الحسين عن علي بن حديد عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر " ع "
104

قال: إذا كان الماء أكثر من راوية. وذكر بقية الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده، عن محمد بن يعقوب.
أقول: حمله الشيخ على أن المراد إذا بلغ حد الكر، وكذلك أوعية الماء
حملها على أنها تسع الكر، لما يأتي من المعارضات الصريحة مع احتمال هذا و
أمثاله للتقية فيمكن حمله عليها.
3 - 10 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد (عن محمد) بن إسماعيل بن بزيع،
عن الرضا عليه السلام قال: ماء البئر واسع لا يفسده شئ إلا أن يتغير.
11 - وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس بن
عبد الرحمان، عن عبد الله بن سنان، قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام - وأنا حاضر -
عن غدير أتوه وفيه جيفة؟ فقال: إن كان الماء قاهرا ولا توجد منه الريح فتوضأ.
12 - محمد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن
الرضا عليه السلام قال: ماء البئر واسع لا يفسده شئ إلا أن يتغير ريحه أو طعمه فينزح حتى
يذهب الريح ويطيب طعمه لان له مادة.
13 - محمد بن علي بن الحسين، قال: قال: سأل الصادق عليه السلام عن غدير فيه
جيفة، فقال، إن كان الماء قاهرا لها لا يوجد الريح منه فتوضأ واغتسل.
14 - قال: وقال الرضا عليه السلام: ليس يكره من قرب ولا بعد بئر. يعنى قريبة
من الكنيف يغتسل منها ويتوضأ ما لم يتغير الماء.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه، وبعض أحاديث
هذا الباب مطلق، ويأتي ما يدل على تقييده في غير الجاري والبئر ببلوغ الكرية.

(10) الفروع ج 1 ص 3
(11) الفروع ج 1 ص 3
(12) صا ج 1 ص 18 أورده أيضا في 6 / 14
(13) الفقيه ج 1 ص 7
(14) الفقيه ج 1 ص 7 ويأتي مفصلا في 4 / 14
وتقدم ما يدل على ذلك في 9 / 1 ويأتي ما يدل عليه في 11 / 9 و 1 و 4 و 6 و 7 و 10 / 14 و 4 / 11 و
7 / 17 وفى 4 / 19 و 7 / 22
105

باب 4 - الحكم بطهارة الماء إلى أن يعلم ورود النجاسة عليه
فإن وجدت النجاسة فيه بعد استعماله وشك في تقدم وقوعها وتأخره حكم بالطهارة.
350 - 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن عمار بن موسى الساباطي، أنه سأل
أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يجد في إنائه فارة، وقد توضأ من ذلك الاناء مرارا، أو
اغتسل منه، أو غسل ثيابه، وقد كانت الفارة متسلخة، فقال: إن كان رآها في
الاناء قبل أن يغتسل أو يتوضأ أو يغسل ثيابه، ثم يفعل ذلك بعد ما رآها في الاناء،
فعليه أن يغسل ثيابه ويغسل كل ما أصابه ذلك الماء ويعيد الوضوء والصلاة، وإن
كان إنما رآها بعد ما فرغ من ذلك وفعله فلا يمس من ذلك الماء شيئا، وليس عليه
شئ، لأنه لا يعلم متى سقطت فيه. ثم قال: لعله أن يكون إنما سقطت فيه
تلك الساعة التي رآها.
ورواه الشيخ بإسناده، عن عمار بن موسى مثله.
ورواه أيضا بإسناده عن إسحاق بن عمار. مثله.
2 - وقد تقدم حديث حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الماء كله
طاهر حتى تعلم أنه قذر.
أقول: وقد تقدم ما يدل على ذلك أيضا، ويأتي ما يدل عليه.

الباب 4 فيه - حديثان:
(1) الفقيه ج 1 ص 8 - يب ج 1 ص 118
(2) تقدم في 5 / 1
تقدم ما يدل على ذلك في 2 / 1 ويأتي ما يدل في 3 / 13 من المضاف وفى ب 37 من النجاسات.
106

باب 5 - عدم نجاسة ماء الجاري بمجرد الملاقاة
النجاسة ما لم يتغير
1 - محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن ربعي،
عن الفضيل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بأن يبول الرجل في الماء الجاري،
وكره أن يبول في الماء الراكد.
2 - وعنه، عن ابن سنان، عن عنبسة بن مصعب، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن الرجل يبول في الماء الجاري، قال: لا بأس به إذا كان الماء جاريا.
3 - وعنه، عن حماد، عن حريز، عن ابن بكير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
لا بأس بالبول في الماء الجاري.
355 - 4 - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: سألته عن الماء الجاري
يبال فيه؟ قال: لا بأس به.
5 - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: سألته عن الرجل يمر
بالميتة في الماء؟ قال: يتوضأ من للناحية التي ليس فيها الميتة.
أقول: حمله جماعة من علمائنا على الجاري والكر من الراكد. ويأتي ما
يدل على ذلك.
6 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الهيثم بن
أبي مسروق، عن الحكيم بن مسكين، عن محمد بن مروان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:

الباب 5 فيه 6 - أحاديث:
(1) يب ج 1 ص 9 و 13
(2) يب ج 1 ص 13 - صا ج 1 ص 8
(3) يب ج 1 ص 13 - صا ج 1 ص 8
(4) يب ج 1 ص 10 - صا ج 1 ص 8
(5) يب ج 1 ص 116
(6) الفروع ج 1 ص 5 - يب ج 1 ص 117
107

لو أن ميزابين سالا أحدهما ميزاب بول، والآخر ميزاب ماء فاختلطا ثم أصابك،
ما كان به بأس.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله
أقول: الماء هنا وإن كان مطلقا إلا أن أقوى أفراده وأولاهما بهذا الحكم الماء
الجاري، ويأتي ما يدل على ذلك في أحاديث ماء الحمام وماء المطر وماء البئر
وغير ذلك.
باب 6 - عدم نجاسة ماء المطر حال نزوله
بمجرد ملاقاة النجاسة
1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن هشام بن سالم أنه سأل أبا عبد الله
عليه السلام عن السطح يبال عليه فتصيبه السماء فيكف فيصيب الثوب؟ فقال: لا بأس به ما
أصابه من الماء أكثر منه.
2 - وبإسناده، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن
البيت يبال على ظهره ويغتسل من الجنابة ثم يصيبه المطر أيؤخذ من مائه فيتوضأ
به للصلاة؟ فقال: إذا جرى فلا بأس به قال: وسأله عن الرجل يمر في ماء المطر و
قد صب فيه خمر فأصاب ثوبه هل يصلي فيه قبل أن يغسله؟ فقال: لا يغسل ثوبه ولا
رجله ويصلي فيه ولا بأس (به خ).
ورواه الشيخ أيضا بإسناده، عن علي بن جعفر.
360 - 3 - ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي

يأتي ما يدل على ذلك في 1 و 7 من أحاديث ماء الحمام و 2 و 3 و 9 من أحاديث
ماء المطر وفى 8 / 9 من المضاف وفى 1 / 2 من النجاسات.
الباب 6 فيه 9 - أحاديث
(1) الفقيه ج 1 ص 4
(2) الفقيه ج 1 ص 4 - يب ج 1 ص 117 و 118 - مسائل ج 4 من البحار
(3) قرب الإسناد ص 83 و 89 - مسائل ج 4 ص 158 من البحار
108

ابن جعفر مثله.
وزاد: وسألته عن الكنيف يكون فوق البيت فيصيبه المطر فيكف فيصيب الثياب
أيصلى فيها قبل أن تغسل؟ قال: إذا جرى من ماء المطر فلا بأس
ورواه علي بن جعفر في كتابه وزاد (ويصلى فيها) وكذا الذي قبله
4 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام
ابن الحكم، عن أبي عبد الله عليه السلام في ميزابين سالا أحدهما بول والآخر ماء المطر
فاختلطا فأصاب ثوب رجل لم يضره ذلك.
ورواه الشيخ بإسناده، عن علي بن إبراهيم. وقد تقدم حديث محمد بن مروان
عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه.
5 - وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن
الكاهلي، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: قلت: يسيل على من ماء
المطر أرى فيه التغير، وأرى فيه آثار القذر، فتقطر القطرات على، وينتضح على
منه والبيت يتوضأ على سطحه فيكف على ثيابنا، قال: ما بذا بأس لا تغسله كل شئ
يراه ماء المطر فقد طهر.
أقول: هذا محمول على أن القطرات وما وصل إلى الثياب من غير الناحية
التي فيها التغير وآثار القذر لما مر، أو أن التغير بغير النجاسة، والقذر بمعنى الوسخ
ويخص بغير النجاسة.
6 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن بعض أصحابنا
عن أبي الحسن عليه السلام في طين المطر أنه لا بأس به أن يصيب الثوب ثلاثة أيام إلا أن يعلم
أنه قد نجسه شئ بعد المطر. الحديث.

(4) الفروع ج 1 ص 5 - يب ج 1 ص 117 وقد تقدم في 6 / 5 حديث محمد بن
مروان نحوه.
(5) الفروع ج 1 ص 5 أورد صدره في 3 / 13 من الماء المضاف
(6) الفروع ج 1 ص 5 - الفقيه ج 1 ص 21 - يب ج 1 ص 76 - السرائر ص 478
أورده بتمامه في 1 / 75 من النجاسات.
109

ورواه الصدوق مرسلا.
ورواه الشيخ بإسناده، عن أحمد بن محمد.
ورواه ابن إدريس في آخر السرائر نقلا من كتاب محمد بن علي محبوب عن
أحمد بن محمد مثله.
7 - محمد بن علي بن الحسين قال: سئل يعنى الصادق عليه السلام عن طين المطر يصيب
الثوب فيه البول والعذرة والدم، فقال: طين المطر لا ينجس.
أقول هذا مخصوص بوقت نزول المطر، أو بزوال النجاسة وقت المطر.
365 - 8 - محمد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمد، عن جعفر بن بشير، عن عمر
ابن الوليد، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكنيف يكون خارجا فتمطر
السماء فتقطر على القطرة قال: ليس به بأس.
9 - علي بن جعفر في كتابه، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن المطر يجري
في المكان فيه العذرة فيصيب الثوب أيصلى فيه قبل أن يغسل؟ قال: إذا جرى به
المطر فلا بأس.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك بعمومه وإطلاقه، ويأتي ما يدل عليه.
باب 7 - عدم نجاسة ماء الحمام إذا كان له مادة
بمجرد ملاقاة النجاسة
1 - محمد بن الحسن، بإسناده، عن أحمد بن محمد يعني ابن عيسى، عن

(7) الفقيه ج 1 ص 4
(8) يب ج 1 ص 120
(9) مسائل ج 4 ص 152 من البحار
تقدم ما يدل على ذلك في الأبواب السابقة ويدل عليه أيضا 6 / 5 ويأتي ما
يحتمل ان يدل عليه في 3 / 13 من المضاف
الباب 7 فيه 8 - أحاديث
(1) يب ج 1 ص 107
110

عبد الرحمان بن أبي نجران، عن داود بن سرحان، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول
في ماء الحمام؟ قال: هو بمنزلة الماء الجاري.
2 - وباسناده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن
محمد بن مسلم، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الحمام يغتسل فيه الجنب وغيره، أغتسل
من مائه؟ قال: نعم لا بأس أن يغتسل منه الجنب، ولقد اغتسلت فيه، ثم جئت فغسلت
رجلي، وما غسلتهما إلا مما لزق بهما من التراب.
3 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن فضالة، عن جميل بن دراج، عن محمد بن
مسلم، قال: رأيت أبا جعفر عليه السلام جائيا من الحمام وبينه وبين داره قذر فقال: لولا
ما بيني وبين داري ما غسلت رجلي ولا يجنب ماء الحمام.
370 - 4 - وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن بكر بن حبيب
عن أبي جعفر عليه السلام قال: ماء الحمام لا بأس به إذا كانت له مادة.
ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن
سعيد، مثله.
5 - وعنه، عن صفوان، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام
قال: سألته عن ماء الحمام، فقال: أدخله بإزار، ولا تغتسل من ماء آخر إلا أن
يكون فيهم (فيه خ ل) جنب، أو يكثر أهله فلا يدرى فيهم جنب أم لا.
أقول: حمله الشيخ على عدم المادة، وأقرب منه حمله على جواز الاغتسال بغير مائه
حينئذ، وزوال مرجوحية الاغتسال بماء آخر، بل هذا عين مدلوله، إذا لا دلالة له على
النجاسة حتى يحتاج إلى التأويل ذكره صاحب المنتقى، وغيره.
6 - وبإسناده، عن أحمد بن محمد، عن أبي يحيى الواسطي، عن بعض أصحابه

(2) يب ج 1 ص 107 أورده أيضا في 3 ر 9 من المضاف
(3) يب ج 1 ص 107 فيه: ولا نحيت ماء الحمام
(4) يب ج 1 ص 107 - الفروع ج 1 ص 5
(5) يب ج 1 ص 107
(6) يب ج 1 ص 107 يأتي ذيله في 5 ر 7 من الأسئار
111

عن أبي الحسن الهاشمي، قال: سئل عن الرجال يقومون على الحوض في الحمام
لا أعرف اليهودي من النصراني، ولا الجنب من غير الجنب، قال: تغتسل منه، ولا
تغتسل من ماء آخر فإنه طهور.
7 - محمد بن يعقوب، عن بعض أصحابنا، عن ابن جمهور، عن محمد بن القاسم
عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت أخبرني عن ماء الحمام يغتسل منه
الجنب، والصبي، واليهودي، والنصراني، والمجوسي؟ فقال: إن ماء الحمام كماء
النهر يطهر بعضه بعضا.
8 - عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد) عن أيوب بن نوح، عن
صالح بن عبد الله، عن إسماعيل بن جابر، عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال: ابتدأني
فقال: ماء الحمام لا ينجسه شئ.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه
باب 8 - نجاسة ما نقص عن الكر من الراكد بملاقات النجاسة له إذا
وردت عليه وان لم يتغير
375 - 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى عن العمركي، عن علي بن جعفر
عن أخيه أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل رعف فامتخط فصار
بعض ذلك الدم قطعا صغارا فأصاب إناءه، هل يصلح له الوضوء منه؟ فقال: إن لم
يكن شيئا يستبين في الماء فلا بأس، وإن كان شيئا بينا فلا تتوضأ منه. قال: وسألته

(7) الفروع ج 1 ص 5 أورد صدره في 4 ر 11 من المضاف
(8) قرب الإسناد ص 128
تقدم ما يدل على ذلك في 12 ر 3 ويأتي ما يدل عليه في 6 و 7 ر 14 وفى ب 9 من المضاف
ويأتي في ب 11 من المضاف ما ينافي ذلك.
الباب 8 فيه 16 - حديثا
(1) الفروع ج 1 ص 22 - مسائل ج 4 ص 151 من البحار - يب ج 1 ص 117 - صا
ج 1 ص 13.
" ج 8 "
112

عن رجل رعف وهو يتوضأ فتقطر قطرة في إنائه هل يصلح الوضوء منه؟ قال: لا.
ورواه علي بن جعفر في كتابه.
أقول: الذي يفهم من أول الحديث إصابة الدم الاناء والشك في إصابة الماء
كما يظهر من السؤال والجواب فلا إشكال فيه.
2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن
سماعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل معه إناءان فيهما ماء وقع في أحدهما قذر
لا يدري أيهما هو، وليس يقدر على ماء غيره، قال: يهريقهما جميعا ويتيمم.
ورواه الشيخ بإسناده، عن أحمد بن محمد وبإسناده، عن محمد بن يعقوب
والذي قبله بإسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن أحمد العلوي،
عن العمركي، مثله.
3 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن إسماعيل، عن علي بن الحكم، عن شهاب
بن عبد ربه، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل الجنب يسهو فيغمس يده في الاناء قبل أن
يغسلها، إنه لا بأس إذا لم يكن أصاب يده شئ.
4 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن سماعة، عن
أبي بصير، عنهم عليهم السلام قال: إذا أدخلت يدك في الاناء قبل أن تغسلها فلا بأس
إلا أن يكون أصابها قذر بول أو جنابة، فإن أدخلت يدك في الماء وفيها شئ من
ذلك فأهرق ذلك الماء.
5 - وعنه، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن ابن مسكان، قال: حدثني
محمد بن ميسر قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن الرجل الجنب ينتهى إلى الماء القليل
في الطريق، ويريد أن يغتسل منه وليس معه إناء يغرف به ويداه قذرتان قال: يضع

(2) الفروع ج 1 ص 4 - يب ج 1 ص 65 و 71 - صا ج 1 ص 12 يأتي بتمامه
في 1 ر 12 ويأتي صدره في 6 ر 9 من الأسئار و 4 ر 35 من النجاسات ويأتي أيضا في ب 4
من التيمم. (3) الفروع ج 1 ص 5 أورده أيضا في 3 ر 7 من الأسئار
(4) الفروع ج 1 ص 4
(5) الفروع ج 1 ص 2 - يب ج 1 ص 42 - صا ج 1 ص 63 - أورده في آخر السرائر
ونحن أوردناه في ذيل 2 ر 10 من المضاف
113

يده ثم (و خ ل) يتوضأ ثم يغتسل، هذا مما قال الله عز وجل: ما جعل عليكم في
الدين من حرج.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب.
أقول: هذا محتمل للتقية فلا يقاوم ما سبق ويأتي، وقرينة التقية ذكر الوضوء
مع غسل الجنابة، فيمكن حمله على التقية أو على أن المراد بالقذر الوسخ لا النجاسة
أو المراد بالماء القليل ما بلغ الكر من غير زيادة فإنه قليل في العرف.
380 - 6 - محمد بن علي بن الحسين قال: سئل الصادق عليه السلام عن ماء شربت منه
دجاجة فقال: إن كان في منقارها قذر لم تتوضأ منه ولم تشرب، وإن لم يعلم في منقارها
قذر توضأ منه واشرب.
7 - محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمد بن أبي
نصر قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يدخل يده في الاناء وهي قذرة، قال:
يكفي الاناء. قال في القاموس كفأه كمنعه، كبه وقلبه، كأكفاه.
أقول: المراد إراقة مائه وهو كناية عن التنجيس.
8 - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سعيد الأعرج، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن الجرة تسع مائة رطل من ماء يقع فيها أوقية من دم أشرب منه و
أتوضأ؟ قال: لا.
9 - وعنه، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
إذا (إن خ) أصاب الرجل جنابة فأدخل يده في الاناء فلا بأس، إذا لم يكن أصاب يده
شئ من المني.
10 - وبالاسناد، عن سماعة، قال: سألته عن رجل يمس الطست، أو الركوة
ثم يدخل يده في الاناء قبل أن يفرغ على كفيه؟ قال: يهريق من الماء ثلاث جفنات، و

(6) الفقيه ج 1 ص 6 أورده أيضا في 4 ر 4 من الأسئار
(7) يب ج 1 ص 12
(8) يب ج 1 ص 118 - صا ج 1 ص 13 يأتي أيضا في 2 ر 13
(9) يب ج 1 ص 11 - صا ج 1 ص 12 أورده أيضا في 2 ر 28 من الوضوء
(10) يب ج 1 ص 11
114

إن لم يفعل فلا بأس، وإن كانت أصابته جنابة فأدخل يده في الماء فلا بأس به إن لم
يكن أصاب يده شئ من المني. وإن كان أصاب يده فأدخل يده في الماء قبل أن
يفرغ على كفيه فليهرق الماء كله.
385 - 11 - وعنه، عن ابن سنان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: سألته عن الجنب يحمل (يجعل خ ل) الركوة أو التور، فيدخل أصبعه فيه؟ قال
إن كانت يده قذرة فأهرقه، وإن كان لم يصبها قذر فليغتسل منه. هذا مما قال الله
تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج.
ورواه ابن إدريس في آخر السرائر نقلا من كتاب النوادر لأحمد بن محمد
ابن أبي نصر البزنطي، عن عبد الكريم يعنى ابن عمرو، عن أبي بصير مثله.
12 - وبإسناده، عن سعد بن عبد الله، عن موسى بن الحسن، عن أبي القاسم
ابن عبد الرحمن بن حماد الكوفي، عن بشير، عن أبي مريم الأنصاري، قال: كنت
مع أبي عبد الله عليه السلام في حائط له فحضرت الصلاة فنزح دلوا للوضوء من ركي له فخرج
عليه قطعة عذرة يابسة فأكفأ رأسه وتوضأ بالباقي.
أقول: حمله الشيخ على عذرة ما يؤكل لحمه، فإنها لا ينجس الماء، ويحتمل
الحمل على التقية، وعلى أن المراد بالباقي ما بقي في البئر لا في الدلو، وعلى أن
الدلو كان كرا وغير ذلك.
13 - وبإسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر
عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الدجاجة والحمامة وأشباههما تطأ العذرة
ثم تدخل في الماء يتوضأ منه للصلاة؟ قال: لا، إلا أن يكون الماء كثيرا قدر
كر من ماء.
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن عن جده علي
ابن جعفر مثله.

(11) يب ج 1 ص 11 و 65 - السرائر ص 465 - صا ج 1 ص 11 " الماء القليل "
(12) يب ج 1 ص 118 - صا ج 1 ص 23
(13) يب ج 1 ص 119 - صا ج 1 ص 12 - قرب الإسناد ص 84 أورده أيضا في 4 / 9
ويأتي ذيله في 1 / 9 من الأسئار و 1 / 33 من النجاسات
115

14 - وعنه، عن أحمد بن محمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن عمرو بن سعيد
عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال سئل
عن رجل معه إناءان فيهما ماء، وقع في أحدهما قذر لا يدري أيهما هو، وحضرت الصلاة،
وليس يقدر على ماء غيرهما، قال: يهريقهما جميعا ويتيمم.
15 - علي بن عيسى الأربلي، في (كتاب كشف الغمة) نقلا من كتاب
الدلائل لعبد الله بن جعفر الحميري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لما كان في الليلة التي
وعد (وعك ظ) فيها علي بن الحسين عليه السلام قال: يا بنى ابغني وضوءا، قال: فقمت فجئته بماء.
فقال لا تبغ هذا، فإن فيه شيئا ميتا. قال فخرجت فجئت بالمصباح فإذا فيه فارة ميتة
فجئته بوضوء غيره، الحديث.
ورواه سعد بن عبد الله في (بصائر الدرجات) عن محمد بن إسماعيل بن بزيع
عن سعدان بن مسلم، عن أبي عمران، عن أبي عبد الله عليه السلام.
ورواه الكليني، عن الحسين بن محمد بن عامر، عن أحمد بن إسحاق بن سعد،
عن سعدان بن مسلم، عن أبي عمارة، عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام.
390 - 16 - علي بن جعفر في (كتابه) عن أخيه، قال: سألته عن جرة ماء فيه ألف
رطل وقع فيه أوقية بول هل يصلح شر به أو الوضوء منه؟ قال: لا يصلح.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في أحاديث الكر والنجاسات والأسئار،
وتعليل غسل اليدين باحتمال النجاسة وغير ذلك مما هو كثير جدا، وقد تقدم ما
ظاهره المنافاة، ويأتي ما ظاهره ذلك وهو عام قابل للتخصيص، أو مطلق قابل
للتقييد، مع إمكان حمله على التقية لموافقته لمذاهب كثير من العامة، ومخالفته

(14) يب ج 1 ص 70 و 116 أورده أيضا في 2 / 12 من أبوابنا هذا وفى ب 4 من التيمم
(15) كشف الغمة ص 208 - البصائر ص 7 - الأصول ص 255 وذيله لا يتضمن حكما فقهيا
(16) مسائل ج 4 ص 158 من البحار
يأتي ما يدل على ذلك في ب 9 و 14 / 14 وفى 2 / 15 و ب 27 و 28 من الوضوء و
ب 26 و 44 و 45 و 2 / 32 من الجنابة
" وقد تقدم ما ظاهره المنافاة " لعل المراد بما ينافي بظاهره الحديث الثامن و
التاسع من الباب الثالث وما تقدم في ب 1 و 3 من حصر تنجس الماء بالتغيير لونا أو طعما أو
ريحا " ويأتي ما ظاهره ذلك " ولعل المراد ما يأتي في ب 9
116

لاجماع الشيعة، أو المشهور بينهم ولا يوافقه إلا الشاذ النادر مع مخالفة الاحتياط
وغير ذلك.
باب 9 - عدم نجاسة الكر من الماء الراكد بملاقاة النجاسة
وبدون التغيير
1 - محمد بن الحسن الطوسي بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي
عمير، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام وسئل عن الماء تبول
فيه الدواب، وتلغ فيه الكلاب، ويغتسل فيه الجنب، قال: إذا كان الماء قدر كر
لم ينجسه شئ.
ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن
علي بن الحكم، عن أبي أيوب.
ورواه الشيخ أيضا بإسناده، عن أحمد بن محمد. ورواه الصدوق مرسلا.
2 - وعن الحسين بن سعيد، عن حماد يعنى ابن عيسى، عن معاوية بن عمار،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ.
3 - وعن المفيد، عن ابن قولويه، عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد،
عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام (في
حديث) قال: ولا تشرب من سؤر الكلب إلا أن يكون حوضا كبيرا يستقى منه.
4 - وبإسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري، عن العمركي، عن
علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الدجاجة والحمامة
وأشباههما تطأ العذرة ثم تدخل في الماء يتوضأ منه للصلاة؟ قال: لا، إلا أن يكون
الماء كثيرا قدر كر من ماء.

الباب 9 فيه (17) حديثا:
(1) يب ج 1 ص 12 و 64 - صا ج 1 ص 4 و 11 - الفروع ج 1 ص 2 - الفقيه ج 1 ص 5
(2) يب ج 1 ص 12 - صا ج 1 ص 4
(3) يب ج 1 ص 64 ويأتي بتمامه في 7 / 1 من الأسئار
(4) يب ج 1 ص 119 - مسائل ج 4 ص 158 من البحار أورده أيضا في 13 / 8 ويأتي
ذيله في 1 / 9 من الأسئار و 1 ر 33 من النجاسات
117

ورواه علي بن جعفر في كتابه.
395 - 5 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس يعني ابن معروف،
عن عبد الله بن المغيرة، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
قلت له: الغدير فيه ماء مجتمع تبول فيه الدواب وتلغ فيه الكلاب، ويغتسل فيه
الجنب؟ قال: إذا كان قدر كر لم ينجسه شئ
6 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان
ابن يحيى، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى جميعا، عن معاوية
ابن عمار، قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
7 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن ابن سنان، عن
إسماعيل بن جابر، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الماء الذي لا ينجسه شئ؟ فقال:
كر، قلت: وما الكر؟ قال: ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار.
ورواه الشيخ عن محمد بن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد بن الحسن، عن
أبيه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن البرقي،
عن عبد الله بن سنان، عن إسماعيل بن جابر.
ورواه أيضا عن محمد بن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن
سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن محمد بن سنان، عن
إسماعيل بن جابر مثله.
8 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن الحسن بن
صالح الثوري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كان الماء في الركي كرا لم ينجسه شئ،
قلت: وكم الكر؟ قال: في ثلاثة أشبار ونصف عمقها، في ثلاثة أشبار ونصف عرضها.

(5) يب ج 1 ص 117 - صا ج 1 ص 7 وأورد ذيله في 3 / 11
(6) الفروع ج 1 ص 2 - يب ج 1 ص 12 ورواه الشيخ باسناده عن المفيد عن ابن قولويه
عن محمد بن يعقوب الخ.
(7) الفروع ج 1 ص 2 - يب ج 1 ص 11 و 12 - صا ج 1 ص 6 في طريق سعد: سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن قدر الماء الذي وفيه: وكم الكر؟
(8) الفروع ج 1 ص 4 - يب ج 1 ص 116 - صا ج 1 ص 18 فيه: ثلاثة أشبار ونصف طولها
في ثلاثة أشبار ونصف عمقها اه‍.
118

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب.
أقول: حمله الشيخ على التقية لمخالفة حكم البئر لحكم الغدير، ويمكن
حمله على كون البئر غير نابع فإنه يصدق عليه اسم البئر عرفا، وإن لم يصدق عليه
شرعا لما يأتي إنشاء الله، وقد أشار إليه الشيخ أيضا.
9 - محمد بن علي بن الحسين، قال: سئل الصادق عليه السلام عن الماء الساكن
يكون فيه الجيفة؟ قال: يتوضأ من الجانب الآخر، ولا يتوضأ من جانب الجيفة.
400 - 10 - قال: وأتى أهل البادية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا: يا رسول الله إن حياضنا
هذه تردها السباع والكلاب والبهائم، فقال لهم صلى الله عليه وآله وسلم، لها ما أخذت أفواهها ولكم
سائر ذلك.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن
موسى بن عيسى، عن محمد بن سعيد، عن إسماعيل بن مسلم، عن جعفر، عن أبيه
عليهما السلام، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتى الماء فأتاه أهل الماء فقالوا، وذكر الحديث.
أقول: هذا محمول على بلوغ الكر لان تلك الحياض لا تنقص عن الكر بل
تزيد عليه غالبا، ولما مضى ويأتي.
11 - محمد بن الحسن الصفار في كتاب (بصائر الدرجات) عن محمد بن إسماعيل.
يعني البرمكي، عن علي بن الحكم، عن شهاب بن عبد ربه، قال: أتيت أبا عبد الله
عليه السلام أسأله، فابتدأني، فقال: إن شئت فسل يا شهاب! وإن شئت أخبرناك بما جئت
له، قلت: أخبرني قال: جئت تسألني عن الغدير يكون في جانبه الجيفة، أتوضأ منه
أولا؟ قال: نعم، قال: توضأ من الجانب الآخر إلا أن يغلب الماء الريح فينتن، و
جئت تسأل عن الماء الراكد من الكر مما لم يكن فيه تغير أو ريح غالبة، قلت:
فما التغير؟ قال: الصفرة فتوضأ منه وكلما غلب كثرة الماء، فهو طاهر.
12 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي

(9) الفقيه ج 1 ص 7
(10) الفقيه ج 1 ص 4 - يب ج 1 ص 117
(11) بصائر الصفار " الجزء الخامس في باب ان الأئمة يعرفون الاضمار " يأتي ما يتعلق
بتقطيعاته في 6 ر 9 من المضاف
(12) يب ج 1 ص 118 - صا ج 1 ص 12 - الفروع ج 1 ص 3
119

نصر، عن صفوان بن مهران الجمال، قال، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحياض التي ما
بين مكة إلى (و خ ل) المدينة تردها السباع: وتلغ فيها الكلاب، وتشرب منها
الحمير، ويغتسل فيها الجنب ويتوضأ منها، قال: وكم قدر الماء؟ قال: إلى نصف
الساق، وإلى الركبة، فقال: توضأ منه
13 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي
حمزة، قال، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الماء الساكن والاستنجاء منه، فقال، توضأ
من الجانب الآخر، ولا تتوضأ من جانب الجيفة.
ورواه الصدوق مرسلا (إلا أنه قال، تكون فيه الجيفة) وترك قوله،
(والاستنجاء منه) وقد جمع بينهما الشيخ في موضع آخر.
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد.
وروى الذي قبله عن علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن
أبي نصر مثله (إلا أنه قال: والى الركبة وأقل قال: توض)
أقول، هذا محمول على بلوغ الكرية لما تقدم.
14 - وعنه، عن فضالة بن أيوب، عن الحسين بن عثمان، عن سماعة بن
مهران، عن أبي بصير، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام إنا نسافر، فربما بلغنا بالغدير
من المطر يكون إلى جانب القرية فيكون فيه العذرة ويبول فيه الصبي وتبول فيه
الدابة وتروث، فقال: إن عرض في قلبك منه شئ فقل، هكذا، يعنى أفرج الماء
بيدك، ثم توضأ، فإن الدين ليس بمضيق، فإن الله يقول: ما جعل عليكم
في الدين من حرج.
أقول: مثل الغدير المذكور يزيد عن الكر غالبا أو محمول على الكر،
ويحتمل أن يراد من السؤال حال نزول المطر لما مر.
405 - 15 - وعنه، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، قال، كتبت إلى من يسأله

(13) يب ج 1 ص 116 - صا ج 1 ص 12 - الفروع ج 1 ص 3
(14) يب ج 1 ص 118 - صا ج 1 ص 12
(15) يب ج 1 ص 42 و 118 - صا ج 1 ص 6
120

عن الغدير يجتمع فيه ماء السماء ويستقى فيه من بئر فيستنجي فيه الانسان من
بول، أو يغتسل فيه الجنب، ما حده الذي لا يجوز؟ فكتب لا توضأ من مثل هذا إلا
من ضرورة إليه.
أقول: هذا محمول على بلوغ الكرية، واستحباب الاجتناب مع عدم الضرورة
ولو لحصول النفرة بسبب الاستنجاء.
16 - وعنه، عن القاسم بن محمد، عن أبان، عن بكار (زكار) بن فرقد، عن عثمان
ابن زياد، قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام، أكون في السفر فأتى الماء النقيع ويدي قذرة
فأغمسها في الماء؟ قال: لا بأس. قال الشيخ، المراد به إذا كان الماء كرا.
17 - محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عمن ذكره
عن يونس، عن بكار بن أبي بكر، قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام، الرجل يضع الكوز
الذي يغرف به من الحب في مكان قذر، ثم يدخله الحب، قال: يصب من الماء
ثلاثة أكف، ثم يدلك الكوز.
أقول: يحتمل كون الحب كرا، ويحتمل أن يراد بقوله، (ثم يدخله الحب)
ثم يريد إدخاله الحب كما في قوله تعالى (إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم)
وغير ذلك، فمعناه يغسل الكور أو لا قبل إدخاله الحب بقرنية الدلك، ويحتمل
الحمل على التقية، ويحتمل أن يراد بالقذر الوسخ دون النجاسة. وتقدم ما يدل على
مضمون الباب، ويأتي ما يدل عليه.
باب 10 - مقدار الكر بالأشبار
1 - محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أيوب
ابن نوح، عن صفوان، عن إسماعيل بن جابر، قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الماء

(16) يب ج 1 ص 11 و 118 - صا ج 1 ص 12
(17) الفروع ج 1 ص 5 تقدم ما يدل على مضمون الباب في ب 3 و 5 ر 5 و 13 ر 8
ويأتي ما يدل عليه في ب 10 و 11
الباب 10 فيه 8 أحاديث:
(1) يب ج 1 ص 12 - المقنع ص 4 - صا ج 1 ص 6 فيها: سعته.
121

الذي لا ينجسه شئ؟ قال، ذراعان عمقه في ذراع وشبر وسعة (سعته) ورواه الصدوق
في المقنع مرسلا.
أقول: المراد بالسعة كل واحد من الطول والعرض ففيه اعتبار أربعة أشبار
في العمق، وثلثة في الطول، وثلثة في العرض، لما يأتي في أحاديث المواقيت من
أن المراد بالذراع القدمان.
2 - محمد بن علي بن الحسين في (المجالس) قال: روى أن الكر هو ما يكون
ثلاثة أشبار طولا في ثلاثة أشبار عرضا، في ثلاثة أشبار عمقا.
410 - 3 - وفي كتاب المقنع قال، روى أن الكر ذراعان وشبر في ذراعين وشبر
أقول: يمكن أن يراد بالذراع هنا عظم الذراع وهو يزيد عن الشبر يسيرا
فيصير موافقا لرواية أبي بصير.
4 - وقد تقدم في حديث إسماعيل بن جابر، عن أبي عبد الله عليه السلام قلت، وما
الكر؟ قال: ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار.
أقول: المراد بأحد البعدين العمق وبالآخر كل من الطول والعرض فهو
موافق لرواية المجالس.
5 - وتقدم حديث الحسن بن صالح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت وكم الكر؟
قال ثلاثة أشبار ونصف عمقها، في ثلاثة أشبار ونصف عرضها.
أقول: ذكر العرض يغني عن ذكر الطول، لأنه لابد أن يساويه أو يزيد عليه.
6 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى
عن ابن مسكان، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكر من الماء كم
يكون قدره؟ قال: إذا كان الماء ثلاثة أشبار ونصف في مثله ثلاثة أشبار ونصف في
عمقة في الأرض فذلك الكر من الماء.
7 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن بعض أصحابنا

(2) المجالس ص 383
(3) المقنع ص 4
(4) تقدم في 7 / 9
(5) تقدم في 8 ر 9
(6) الفروع ج 1 ص 2 - يب ج 1 ص 12 - صا ج 1 ص 6
(7) الفروع ج 1 ص 2 - يب ج 1 ص 12 - صا ج 1 ص 4
122

عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الكر من الماء نحو حبي هذا، وأشار إلى حب من تلك
الحباب التي تكون بالمدينة.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله. قال الشيخ: لا يمتنع
أن يكون الحب يسع من الماء مقدار الكر.
415 - 8 - محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن علي محبوب، عن العباس، عن
عبد الله بن المغيرة، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كان الماء قدر قلتين
لم ينجسه شئ، والقلتان جرتان.
ورواه الصدوق مرسلا
أقول: ذكر الشيخ أنه يحتمل أن يكون ورد مورد التقية، ويمكن أن يكون
مقدار القلتين هو مقدار الكر، لان القلة هي الجرة الكبيرة في اللغة إنتهى
ونقل المحقق في (المعتبر) عن ابن الجنيد أنه قال: الكر قلتان ومبلغ
وزنه ألف ومأتا رطل.
وعن ابن دريد أنه قال: القلة في الحديث من (قلال هجر) وهي بلد من البلاد
عظيمة زعموا أن الواحد تسع خمس قرب إنتهي.
ثم إن اختلاف أحاديث الأشبار يحتمل الحمل على اختلاف وزن الماء خفة
وثقلا، والحمل على اختلاف الأشبار طولا وقصرا، والحمل على أن الأقل كاف و
اعتبار الأكثر على وجه الاستحباب والاحتياط. ذكره جماعة من علمائنا، وهذا هو
الأقرب. والله الأعلم.
(باب 11 - مقدار الكر بالأرطال)
1 - محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد،
عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الكر من الماء الذي
لا ينجسه شئ ألف ومأتا رطل.

(8) يب ج 1 ص 117 - الفقيه ج 1 ص 4 - صا ج 1 ص 4
الباب 11 فيه 3 - أحاديث
(1) يب ج 1 ص 12 - صا ج 1 ص 6 - الفروع ج 1 ص 2 - المقنع ص 4
123

ورواه الكليني، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد مثله. إلا أنه
أسقط قوله الذي لا ينجسه شئ.
ورواه الصدوق في المقنع مرسلا. قال المحقق في (المعتبر): وعلى هذه
عمل الأصحاب ولا أعرف منهم رادا لها.
2 - وبإسناده عن ابن أبي عمير، قال: روى لي عن عبد الله بن المغيرة يرفعه
إلى أبي عبد الله عليه السلام أن الكر ستمأة رطل.
3 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس يعنى ابن معروف
عن عبد الله بن المغيرة، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام (في
حديث) قال: والكر ستمأة رطل.
أقول: المراد بالحديث الأول الرطل العراقي، لأنه يقارب اعتبار الأشبار، و
لأنهم أفتوا السائل على عادة بلده، ولذلك اعتبر في الصاع رطل العراق، ولأنه يوافق
حديث الستمأة، فإن المراد به الرطل المكي وهو رطلان بالعراقي، ولا يجوز أن
يراد بالستمأة رطل العراقي ولا المدني، لأنه متروك بالاجماع، ذكر ذلك كله الشيخ.
ويأتي في أحاديث الماء المضاف ما يدل على إطلاقهم الرطل على العراقي، و
قد تقدم تقديرات مجملة للكر كلها محمولة على التقدير بالأرطال والأشبار، لوضوح
دلالتها. والله أعلم.
باب 12 - وجوب اجتناب الإنائين إذا كان أحدهما نجسا واشتبها
1 - قد تقدم حديث سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل معه إناءان، وقع
في أحدهما قذر، ولا يدري أيهما هو، وليس يقدر على ماء غيرهما، قال: يهريقهما و
يتيمم. وحديث عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.

(2) يب ج 1 ص 12 - صا ج 1 ص 7
(3) يب ج 1 ص 117 - صا ج 1 ص 7 تقدم صدره في 5 ر 9
قد تقدم تقديرات مجملة للكر في 8 و 9 ر 3 و 12 و 16 ر 9 وفى الباب السابق
الباب 12 فيه حديث
(1) " قد تقدم حديث سماعة " في 2 ر 8 - وحديث عمار في 14 ر 8
124

باب 13 - عدم جواز استعمال الماء النجس في الطهارة، ولا عند
الضرورة، وجواز استعماله حينئذ في الأكل والشرب خاصة
420 - 1 - قد تقدم حديث علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام أنه سأله
عن رجل رعف وهو يتوضأ فتقطر قطرة في إنائه هل يصلح الوضوء منه؟ قال: لا
2 - وحديث سعيد الأعرج أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الجرة تسع مأة
رطل يقع فيها أوقية من دم أشرب منه وأتوضأ؟ قال: لا.
أقول: وتقدم غير ذلك مما يدل على هذا المعنى، ويأتي ما يدل عليه هنا
وعلى حكم الاضطرار في كتاب الأطعمة إنشاء الله تعالى.
باب 14 - عدم نجاسة ماء البئر بمجرد الملاقاة من غير
تغير وحكم النزح
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن
إسماعيل بن بزيع، عن الرضا عليه السلام قال: ماء البئر واسع لا يفسده شئ إلا
أن يتغير به.
2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب،
عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الحبل يكون من شعر الخنزير يستقى
به الماء من البئر هل يتوضأ من ذلك الماء؟ قال: لا بأس.

الباب 13 فيه حديثان
(1) قد تقدم حديث علي بن جعفر في 1 ر 8
(2) وحديث سعيد الأعرج في 8 ر 8
تقدم في ب 3 و 1 ر 4 و 2 ر 6 و 1 و 2 و 6 و 8 و 13 و 14 و 15 و 16 ب 8 و 4 و
9 و 12 و 13 ب 9
ويأتي ما يدل عليه هنا في 14 ر 14 وفى ب 24 وفى ج 8 في 1 ر 66 من الأطعمة
" وعلى حكم الاضطرار " في ج 8 في ب 1 من الأطعمة المحرمة
الباب 14 فيه 22 - حديثا
" 1 " الفروع ج 1 ص 3 - يب ج 1 ص 116 تقدم أيضا في 10 ر 3
" 2 " الفروع ج 1 ص 3 - يب ج 1 ص 116
125

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، وكذا الذي قبله.
أقول: الظاهر أن المراد بذلك الماء ماء البئر لا ماء الدلو، وإن أريد به ماء
الدلو فإن الحبل لا يلاقيه بعد الانفصال عن البئر، ويحتمل كون الدلو كرا.
3 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن الحسين بن
زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: قلت له: الشعر الخنزير يعمل حبلا
ويستقى به من البئر التي يشرب منها أو يتوضأ منها؟ فقال: لا بأس به.
425 - 4 - وعن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن عباد بن سليمان، عن
سعد بن سعد، عن محمد بن القاسم، عن أبي الحسن عليه السلام في البئر يكون بينها وبين
الكنيف خمس أذرع، أو أقل، أو أكثر، يتوضأ منها؟ قال: ليس يكره من قرب ولا
بعد، يتوضأ منها ويغتسل ما لم يتغير الماء.
ورواه الصدوق مرسلا نحوه. ورواه الشيخ، عن المفيد عن الحسن بن
حمزة العلوي، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد بن يحيى مثله.
5 - محمد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الكريم
ابن عمرو، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام، بئر يستقى منها، ويتوضئ
به، وغسل منه الثياب، ويعجن به، ثم علم أنه كان فيها ميت، قال: لا بأس، ولا
يغسل منه الثوب، ولا تعاد منه الصلاة.
ورواه الصدوق مرسلا. ورواه الكليني، عن علي بن محمد، عن سهل بن
زياد، وعن أحمد بن محمد بن أبي نصر، مثله.
6 - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن الرضا عليه السلام
قال: ماء البئر واسع لا يفسده شئ إلا أن يتغير ريحه، أو طعمه، فينزح حتى يذهب

(3) الفروع ج 2 - ص 154 قطع صدره وذيله وأورده في 2 / 68 من النجاسات وأورده
أيضا بتمامه في ج 8 في 4 / 33 من الأطعمة المحرمة
(4) الفروع ج 1 ص 4 - الفقيه ج 1 ص 6 - يب ج 1 / 116 - صا ج 1 ص 25 وأورده
في 7 / 24 أيضا وتقدم في 14 / 3
(5) يب ج 1 ص 66 - صا ج 1 ص 17 - الفقيه ج 1 ص 6 - الفروع ج 1 ص 3
(6) صا ج 1 ص 18 تقدم أيضا في 12 / 3
126

الريح، ويطيب طعمه لان له مادة.
7 - وعن المفيد، عن ابن قولويه، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد
ابن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، قال: كتبت إلى رجل أسئله أن يسئل
أبا الحسن الرضا عليه السلام فقال: ماء البئر واسع لا يفسده شئ إلا أن يتغير ريحه، أو طعمه،
فينزح منه حتى يذهب الريح، ويطيب طعمه، لان له مادة.
8 - وبإسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين يعنى ابن
أبي الخطاب، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر
عليه السلام قال: سألته عن بئر ماء وقع فيها زبيل (زنبيل خ ل) من عذرة رطبة، أو يابسة،
أو زبيل من سرقين أيصلح الوضوء منها؟ قال: لا بأس.
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن العلوي، عن جده
علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام مثله.
430 - 9 - وبإسناده، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن أبي طالب
عبد الله بن الصلت، عن عبد الله بن المغيرة، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام
في الفارة تقع في البئر فيتوضأ الرجل منها، ويصلي وهو لا يعلم، أيعيد الصلاة،
ويغسل ثوبه؟ فقال: لا يعيد الصلاة، ولا يغسل ثوبه.
10 - وعن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن محمد بن الحسن الصفار،
عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد يعنى ابن عيسى، عن معاوية بن
عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: لا يغسل الثوب، ولا تعاد الصلاة مما
وقع في البئر إلا أن ينتن، فإن أنتن غسل الثوب، وأعاد الصلاة، ونزحت البئر.
11 - وبإسناده عن أحمد بن محمد يعنى ابن عيسى، عن علي بن الحكم،

(7) يب ج 1 ص 66
(8) يب ج 1 ص 70 - صا ج 1 ص 22 - قرب الإسناد ص 84 وذيله: وسئلته عن رجل
كان يستقى من بئر ماء فرعف فيها هل يتوضأ منها قال ينزف منها دلاء يسيرة ثم يتوضأ منها
ويأتي أيضا في ذيل حديث أورده في 1 / 21
(9) يب ج 1 ص 66
(10) يب ج 1 ص 66 - صا ج 1 ص 17
(11) يب ج 1 ص 66 - صا ج 1 ص 17
127

عن أبان بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن الفأرة تقع في البئر لا يعلم بها
إلا بعد ما يتوضأ منها أيعاد الوضوء؟ فقال: لا.
12 - وبالاسناد، عن أبان، عن أبي أسامة وأبي يوسف يعقوب بن عيثم،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا وقع في البئر الطير والدجاجة والفأرة فانزح منها
سبع دلاء. قلنا: فما تقول: في صلاتنا، ووضوئنا، وما أصاب ثيابنا؟ فقال:
لا بأس به.
13 - وباسناده عن سعد، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن أبي
عيينة، قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الفارة تقع في البئر، قال: إذا خرجت فلا
بأس، وإن تفسخت فسمع دلاء، قال: وسئل عن الفأرة تقع في البئر فلا يعلم بها
أحد إلا بعد أن يتوضأ منها، أيعيد وضوئه، وصلاته، ويغسل ما أصابه؟ فقال: لا،
قد استعمل أهل الدار ورشوا، وفي رواية أخرى قد استقى منها أهل الدار ورشوا.
435 - 14 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن حديد، عن بعض
أصحابنا، قال: كنت مع أبي عبد الله عليه السلام في طريق مكة فصرنا إلى بئر فاستقى غلام
أبي عبد الله عليه السلام دلوا فخرج فيه فارتان فقال أبو عبد الله عليه السلام: أرقه فاستقى آخر
فخرج فيه فأرة، فقال: أبو عبد الله عليه السلام أرقه، قال: فاستقى الثالث فلم يخرج فيه
شئ، فقال: صبه في الاناء. فصبه في الاناء.
ورواه المحقق في المعتبر وزاد في آخره (فصبه فتوضأ منه وشرب).
أقول: وتقدم في أحاديث ما نقص عن الكر حديث قريب من هذا.
15 - وبإسناده، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن
سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار، قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن البئر يقع
فيها زبيل عذرة يابسة أو رطبة، فقال: لا بأس إذا كان فيها ماء كثير.

(12) يب ج 1 ص 66 - صا ج 1 ص 17
(13) يب ج 1 ص 66 - صا ج 1 ص 17
(14) يب ج 1 ص 68 - صا ج 1 ص 22 - المعتبر ص 11
(15) يب ج 1 ص 118 - صا ج 1 ص 22
" ج 8 "
128

16 - وبإسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي
عمير، عن أبي زياد النهدي، عن زرارة، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن جلد الخنزير
يجعل دلوا يستقى به الماء، قال: لا بأس.
ورواه الصدوق مرسلا. قال الشيخ: الوجه أنه لا بأس أن يستقى به، لكن
يستعمل ذلك في سقي الدواب والأشجار ونحو ذلك.
17 - وعنه، عن موسى بن عمر، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أحمد
ابن محمد بن عبد الله بن زبير، عن جده قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البئر يقع فيها
الفارة أو غيرها من الدواب فتموت فتعجن من مائها أيؤكل ذلك الخبز؟ قال إذا
أصابته النار فلا بأس بأكله.
18 - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن أبي عمير، عمن رواه، عن أبي
عبد الله عليه السلام في عجين عجن وخبز، ثم علم أن الماء كانت فيه ميتة، قال: لا بأس
أكلت النار ما فيه.
أقول: المراد بالماء هنا إما ما بلغ كرا، أو ماء البئر بقرينة ما سبق وغيره،
والتعليل غير جار على الحقيقة، ومثله كثير، ويمكن أن يكون اعتبار إصابة النار
لزوال كراهية سؤر الفارة.
ورواه الصدوق مرسلا، وصرح بأنه في ماء البئر.
440 - 19 - محمد بن علي بن بابويه، بإسناده عن يعقوب بن عيثم، أنه سأل أبا جعفر
عليه السلام عن سام أبرص وجدناه في البئر قد تفسخ، فقال: إنما عليك أن تنزح منها
سبع دلاء. فقال له: فثيابنا قد صلينا فيها نغسلها ونعيد الصلاة؟ قال: لا. ورواه
الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم،
عن أبان، عن يعقوب بن عيثم، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.

(16) يب ج 1 ص 117
(17) يب ج 1 ص 117 - صا ج 1 ص 16
(18) يب ج 1 ص 117 - صا ج 1 ص 16 - الفقيه ج 1 ص 6
(19) الفقيه ج 1 ص 8. يب ج 1 ص 69 أورد صدره أيضا في 7 ر 19
129

أقول: يظهر من هذا أن النزح لا يدل على النجاسة، وله نظائر تأتي
إنشاء الله تعالى.
20 - قال: وقال الصادق عليه السلام: كانت في المدينة بئر وسط مزبلة، فكانت
الريح تهب وتلقى فيها القذر، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأ منها.
21 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن
إسماعيل بن بزيع، قال: كتبت إلى رجل أسأله أن يسأل أبا الحسن الرضا عليه السلام
عن البئر تكون في المنزل للوضوء فيقطر فيها قطرت من بول أو دم، أو يسقط فيها
شئ من عذرة كالبعرة ونحوها، ما الذي يطهرها حتى يحل الوضوء منها للصلاة؟
فوقع عليه السلام بخطه في كتابي ينزح دلاء منها.
ورواه الشيخ بإسناده، عن محمد بن يعقوب مثله. وبإسناده عن أحمد بن محمد،
عن محمد بن إسماعيل، مثله. إلا أنه قال: أو يسقط فيها شئ من غيره كالبعرة.
أقول: هذا الخبر من شبهات القائلين بانفعال البئر بالملاقات، وليس بصريح
في ذلك، فإن دلالة التقرير هنا ضعيفة، لأنه يحتمل الحمل على التقية، وعلى إرادة
الطهارة اللغوية أعني النظافة، وعلى استحباب الاجتناب قبل النزح، وعلى إرادة دفع
احتمال التغيير وزوال النفرة، وغير ذلك، والاجمال في هذا وفي أحاديث النزح من
أمارات الاستحباب، مع كثرة الاختلاف جدا كما ترى، وثبوت النزح مع عدم النجاسة
كوقوع الجنب، وما لا نفس له، ووجود التصريح بجواز الاستعمال قبل النزح، وغير
ذلك، وقد حقق ذلك صاحب المنتقى وغيره.
22 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى،
عن منصور بن حازم، عن عبد الله بن أبي يعفور، وعنبسة بن مصعب، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: إذا أتيت البئر وأنت جنب فلم تجد دلوا ولا شيئا تغرف به، فتيمم بالصعيد
فإن رب الماء رب الصعيد، ولا تقع في البئر، ولا تفسد على القوم مائهم.

(20) الفقيه ج 1 ص 8.
(21) الفروع ج 1 ص 3. يب 1 ج ص 69 صا ج 1 ص 24
(22) يب ج 1 ص 42 فيه " فان رب الماء ورب الصعيد واحد ". و 52. الفروع ج 1 ص 20 - صا
ج 1 ص 63 يأتي أيضا في 2 / 3 من التيمم.
130

ورواه الكليني، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان
ابن يحيى.
ورواه الشيخ أيضا بإسناده، عن محمد بن يعقوب.
أقول: وهذا أيضا مما استدلوا به للنجاسة، وضعفه ظاهر لقيام القرينة الواضحة
على أن المسوغ للتيمم عدم الوصلة إلى الماء، وأن المقتضى للنهي عن الفساد ما
يترتب على الوقوع من إثارة الحمأة، وهي بالنظر إلى الشرب، أو نحوه إفساد، و
هو أعم من النجاسة، فلا يدل عليها بخلاف الافساد في خبر محمد بن إسماعيل، فإنه
شامل بعمومه للنجاسة، وإن لم تكن مرادة بخصوصها، قاله صاحب المنتقى
ويؤيده أنه ليس فيه تصريح بوجود نجاسة على بدن الجنب، فتعين أن المراد
بالفساد ما ذكر، أو حصول النفرة، أو إسراع التغيير، أو يكون النهي عن الوقوع
لما فيه من الخطر، أو التعرض للهلاك الموجب لفساد الماء سريعا، لو مات فيها، و
مع قيام هذه الاحتمالات وغيرها لا يتم الاستدلال، وما يأتي من الامر بالنزح لا يدل
على النجاسة كما لا يخفى، وأحاديث الطهارة أوضح دلالة، وأبعد من التقية، بل
لا معارض لها عند التحقيق، ويؤيدها أحاديث طهارة الماء وأحاديث التغير وأحاديث
الماء الجاري لأنه فرد منه، قاله جماعة، وفسروا الجاري بالنابع جرى أم لا وأحاديث
الكر لأنه كر غالبا، وأحاديث المادة وغير ذلك. وقد تقدم ما يدل على اعتبار الكرية
في ماء البئر، وأن الشيخ حمله على التقية.
15 - باب ما ينزح من البئر لموت الثور والحمار والبعير
والنبيذ والمسكر وانصباب الخمر
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عبد الله بن

تقدم في 10 و 12 ر 3 و 4 ر 7 ويأتي في 2 ر 17 و ب 24 ما بظاهره ينافي ذلك
والأحاديث الامرة بالنزح في 2 ر 7 لا تدل على النجاسة بل فيها ما يدل على عدمها ويدل على
أن الامر بالنزح في غيرها لنظافة الماء وطيبته مثل 3 ر 15 و 11 ر 17 و 5 و 8 ر 19 مضافا إلى ما ورد
من الامر بالنزح فيما يقع في البئر مما لا نفس له:
الباب 15 فيه 6 أحاديث:
(1) يب ج 1 ص 68. صا ج 1 ص 19
131

سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن سقط في البئر دابة صغيرة، أو نزل فيها جنب،
نزح منها سبع دلاء، فإن مات فيها ثور، أوصب فيها خمر، نزح الماء كله. ورواه
في موضع آخر وقال: (إن مات فيها ثورا ونحوه).
445 - 2 - وعن الحسين بن سعيد، عن محمد بن زياد يعنى ابن أبي عمير، عن كردويه
قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن البئر يقع فيها قطرة دم، أو نبيذ مسكر، أو بول، أو
خمر، قال: ينزح منها ثلثون دلوا.
3 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي إسحاق (1) عن نوح بن
شعيب، عن بشير، عن حريز، عن زرارة، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
بئر قطرت فيها قطرة دم، أو خمر، قال: الدم والخمر والميت ولحم الخنزير
في ذلك كله واحد، ينزح منه عشرون دلوا، فإن غلب الريح نزحت حتى تطيب.
4 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي
عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام في البئر يبول فيها الصبي، أو يصب فيها
بول، أو خمر، فقال: ينزح الماء كله.
أقول: سيأتي حكم البول، وأن هذا محمول على التغير.
5 - وعنه، عن أحمد يعنى ابن محمد بن عيسى، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة
عن عمر بن يزيد، عن عمرو بن سعيد بن هلال، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عما يقع في البئر
ما بين الفارة والسنور إلى الشاة، فقال: كل ذلك نقول: سبع دلاء، قال حتى بلغت الحمار
والجمل، فقال: كر من ماء، قال: وأقل ما يقع في البئر عصفور ينزح منها دلو واحد.
6 - محمد بن يعقوب، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان
يعنى ابن يحيى، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا سقط
في البئر شئ صغير فمات فيها فانزح منها دلاء، وإن وقع فيها جنب فانزح منها سبع

(2) يب ج 1 ص 69. صا ج 1 ص 19 و 24
(3) يب ج 1 ص 68. صا ج 1 ص 19
(4) يب ج 1 ص 68. صا ج 1 ص 19
(5) يب ج 1 ص 67. صا ج 1 ص 18
(6) الفروع ج 1 ص 3. يب ج 1 ص 68. صا ج 1 ص 19
(1) إبراهيم بن هاشم بخطه
132

دلاء وإن مات فيها بعير، أوصب فيها خمر فلتنزح.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب. وزاد فيه (فلينزح الماء كله).
أقول: ذكر جماعة من علمائنا أن الأقل في هذا الباب وغيره محمول على
الاجزاء، والأكثر على الأفضلية.
16 - باب ما ينزح عن البئر لبول الصبي، والرجل، وغيرهما
450 - 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عبد الحميد
عن سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم، قال: حدثني عدة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال
ينزح منه سبع دلاء إذا بال فيه الصبي، أو وقعت فيها فأرة أو نحوها.
2 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن بول الصبي الفطيم يقع في البئر، فقال: دلو واحد
قلت: بول الرجل، قال: ينزح منها أربعون دلوا.
3 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن كردويه،
قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن بئر يدخلها ماء المطر فيه البول، والعذرة
وأبوال الدواب، وأرواثها، وخرؤ الكلاب، قال: ينزح منها ثلثون دلوا، وإن كانت
منجرة (مبخرة)
ورواه الصدوق بإسناده عن كردويه مثله.
4 - محمد بن إدريس في (أول السرائر) قال: الاخبار متواترة عن الأئمة الطاهرة
عليهم السلام بأن ينزح لبول الانسان أربعون دلوا.
5 - وقد تقدم حديث كردويه عن أبي الحسن عليه السلام في البئر يقع فيها قطرة دم،
أو نبيذ مسكر، أو بول، أو خمر، قال: ينزح منها ثلثون دلوا.
455 - 6 - وحديث محمد بن إسماعيل، عن الرضا عليه السلام في البئر يقطر فيها قطرات من

الباب 16 فيه 7. أحاديث:
(1) يب ج 1 ص 69. صا ج 1 ص 18
(2) يب ج 1 ص 69. صا ج 1 ص 18
(3) يب ج 1 ص 117. الفقيه ج 1 ص 9. فيه: " ماء الطريق " صا ج 1 ص 23
(4) السرائر ص 13
(5) تقدم حديث كردويه في 2 ر 15
(6) وحديث محمد بن إسماعيل في 21 ر 14
133

بول أو دم: قال: ينزح منها دلاء
7 - وحديث معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام في البئر يبول فيها الصبي، أو
يصب فيها بول، أو خمر، قال: ينزح الماء كله.
أقول: حمله الشيخ على حصول التغير، وحمل حديث علي بن أبي حمزة على
الصبي الذي لم يأكل الطعام، وقال غيره: إن الأقل يجزي، والأكثر أفضل.
17 - باب ما ينزح من البئر للسنور، والكلب،
والخنزير، وما أشبهها
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس بن معروف
عن عبد الله بن المغيرة، عن أبي مريم، قال: حدثنا جعفر، قال: كان أبو جعفر عليه السلام
يقول: إذا مات الكلب في البئر نزحت. وقال أبو جعفر عليه السلام إذا وقع فيها ثم اخرج
منها حيا نزح منها سبع دلاء.
أقول: حمل الشيخ نزح الجميع على التغيير
2 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أيوب بن نوح، عن محمد بن أبي حمزة
عن علي بن يقطين، عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن البئر تقع فيها
الحمامة، والدجاجة، أو الكلب، أو الهرة، فقال: يجزيك أن تنزح منها دلاء، فإن
ذلك يطهرها إنشاء الله تعالى.
3 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن الفأرة تقع في البئر، فقال سبع دلاء. قال: وسألته عن الطير، و
الدجاجة، تقع في البئر، قال: سبع دلاء، والسنور عشرون، أو ثلاثون. أو أربعون
دلوا، والكلب وشبهه.

(7) وحديث معاوية بن عمار في 4 ر 15
الباب 17 فيه 11 حديثا
(1) يب ج 1 ص 67 و 118 صا ج 1 ص 20 فيهما: وقال جعفر عليه السلام
(2) يب ج 1 ص 67 صا ج 1 ص 20
(3) يب ج 1 ص 67 و 68 - صا ج 1 ص 19 و 23 المعتبر ص 16 أورد قطعة منه في
2 ر 18 و 3 ر 19
134

ورواه المحقق في (المعتبر) نقلا من كتاب الحسين بن سعيد مثله.
460 - 4 - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
الفارة تقع في البئر، أو الطير، قال: إن أدركته قبل أن ينتن نزحت منها سبع دلاء، و
إن كانت سنورا أو أكبر منه نزحت منها ثلاثين دلوا، أو أربعين دلوا، وإن أنتن حتى
يوجد ريح النتن في الماء نزحت البئر حتى يذهب النتن من الماء.
5 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، ومحمد بن مسلم
وبريد بن معاوية، عن أبي عبد الله أو أبي جعفر عليهما السلام في البئر تقع فيها الدابة،
والفارة، والكلب، والخنزير، والطير فيموت، قال: يخرج ثم ينزح من البئر دلاء
ثم اشرب منه، وتوضأ.
6 - وعنه، عن القاسم، عن أبان، عن أبي العباس الفضل البقباق قال: قال
أبو عبد الله عليه السلام: في البئر يقع فيها الفارة أو الدابة، أو الكلب، أو الطير فيموت، قال:
يخرج ثم ينزح من البئر دلاء ثم يشرب منه ويتوضأ
أقول: حمل الشيخ الاجمال هنا على التفصيل السابق.
7 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي أسامة زيد الشحام
عن أبي عبد الله عليه السلام في الفأرة، والسنور، والدجاجة، والكلب، والطير، قال: فإذا
لم يتفسخ، أو يتغير طعم الماء، فيكفيك خمس دلاء، وإن تغير الماء فخذ منه
حتى يذهب الريح.
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير
ورواه الشيخ أيضا باسناده عن محمد بن يعقوب.
ورواه أيضا بإسناده عن محمد بن أبي عمير. أقول: حمله الشيخ على
خروج الكلب حيا.
8 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن علي بن

(4) يب ج 1 ر 67 و 68 - صا ج 1 ر 19 أورد قطعة منه في 1 ر 18
(5) يب ج 1 ص 67 - صا ج 1 ص 20
(6) يب ج 1 ص 67 - صا ج 1 ص 20
(7) يب ج 1 ص 66 و 67 الفروع ج 1 ص 3 صا ج 1 ص 20
(8) يب ج 1 ص 69 و 80. صا ج 1 ص 21 ويأتي أيضا في 1 ر 23
135

فضال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: سئل عن بئر يقع فيها كلب، أو فارة، أو خنزير، قال: تنزح كلها.
465 - 9 - وقد تقدم حديث زرارة: عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الدم، والخمر، والميت
ولحم الخنزير، في ذلك كله واحد ينزح منها عشرون دلوا.
10 - وحديث عمرو بن سعيد، عن أبي جعفر عليه السلام أنه ينزح للسنور سبع دلاء.
11 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين
ابن سعيد، عن ابن سنان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
عما يقع في الآبار، فقال: أما الفأرة وأشباهها فينزح منها سبع دلاء إلا أن يتغير
الماء فينزح حتى يطيب، فإن سقط فيها كلب فقدرت أن تنزح ماءها فافعل، وكل
شئ وقع في البئر ليس له دم مثل العقرب، والخنافس، وأشباه ذلك فلا بأس.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد
أقول: قد تقدم وجه الجمع هنا.
18 - باب ما ينزح للدجاجة، والحمامة، والطير،
والشاة، ونحوها
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن
سماعة، قال: سألته عن الفأرة تقع في البئر، أو الطير؟ قال: إن أدركته قبل أن ينتن
نزحت منها سبع دلاء.
2 - وعنه، عن القاسم، عن علي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفأرة تقع في البئر
قال: سبع دلاء. قال: وسألته عن الطير والدجاجة تقع في البئر، قال: سبع
دلاء. الحديث.

(9) تقدم حديث زرارة في 3 ر 15
(10) وحديث عمرو بن سعيد في 5 ر 15
(11) الفروع ج 1 ص 3 - يب ج 1 ص 65
الباب 18 فيه 8 أحاديث
(1) يب ج 1 ص 67 و 68 فيه: " سألت أبا عبد الله عليه السلام " صا ج 1 ص 19 و 21 أورده بتمامه في 4 / 17
(2) يب ج 1 ص 67 و 68 - صا ج 1 ص 21 وتقدم بتمامه في 3 ر 17 ويأتي قطعة منه في 3 ر 19
136

470 - 3 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن
غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه عليه السلام أن عليا عليه السلام كان
يقول: الدجاجة ومثلها تموت في البئر ينزح منها دلوان، أو ثلاثة، فإذا كانت شاة
أو ما أشبهها فتسعة أو عشرة.
4 - وقد تقدم في حديث عن أبي عبد الله عليه السلام في الدابة الصغيرة سبع دلاء
5 - وعنه عليه السلام إذا وقع في البئر الطير، والدجاجة، والفأرة، فانزح منها
سبع دلاء.
6 - وعنه عليه السلام في العصفور دلو واحد.
7 - وعن أبي جعفر عليه السلام في الشاة سبع دلاء.
475 - 8 - وعن أبي عبد الله عليه السلام في الطير خمس دلاء. وتقدم أيضا تقديرات مجملة
وتقدم وجه الجمع.
19 - باب ما ينزح للفارة، والوزغة، والسام أبرص، والعقرب ونحوها
1 - محمد بن الحسن، عن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن
عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عثمان بن عبد الملك، عن أبي سعيد
المكاري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا وقعت الفأرة في البئر فتسلخت فانزح منها سبع
دلاء. وفى رواية أخرى فتفسخت.
2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، وفضالة بن أيوب، عن
معاوية بن عمار، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفأرة، والوزغة تقع في البئر، قال:
ينزح منها ثلاث دلاء.

(3) يب ج 1 ص 67 صا ج 1 ص 21 و 23
(4) قد تقدم في 1 ر 15
(5) في 12 ر 14 و 3 ر 17
(6) في 5 ر 15
(7) في 5 ر 15
(8) في 7 ر 17 وتقدم أيضا تقديرات مجملة
وتقدم وجه الجمع في 6 ر 15
الباب 19 فيه 15 - حديثا
(1) يب ج 1 ص 68 - صا ج 1 ص 21
(2) يب ج 1 ص 67 و 69 - صا ج 1 ص 21
137

وعنه، عن فضالة، عن ابن سنان يعنى عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
3 - وعنه، عن القاسم، عن علي، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفأرة تقع في
البئر، قال: سبع دلاء. وتقدم حديث آخر مثله. قال الشيخ: ما تضمن السبع
دلاء محمول على أنها قد تفسخت، والثلاثة إذا لم يتفسخ لما سبق.
4 - وبإسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عبد الرحمان
ابن أبي هاشم، عن أبي خديجة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن الفأرة تقع في البئر
قال: إذا ماتت ولم تنتن فأربعين دلوا، وإذا انتفخت فيه أو نتنت نزح الماء كله.
قال الشيخ: هذا محمول على الاستحباب، لان الوجوب في هذا المقدار لم يعتبره
أحد من أصحابنا.
480 - 5 - وعنه، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب: والحسن بن موسى الخشاب
جميعا عن يزيد بن إسحاق، عن هارون بن حمزة الغنوي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته عن الفأرة والعقرب وأشباه ذلك يقع في الماء فيخرج حيا هل يشرب من ذلك
الماء ويتوضأ منه؟ قال: يسكب منه ثلاث مرات، وقليله وكثيره بمنزلة واحدة،
ثم يشرب منه ويتوضأ منه، غير الوزغ فإنه لا ينتفع بما يقع فيه.
أقول: المراد بهذا استحباب الاجتناب، لا للنجاسة، بل لخوف السم كما يفهم
من كلام الصدوق.
6 - وقد تقدم في (حديث) عن أبي عبد الله عليه السلام ما يدل على الاكتفاء بنزح ثلاثة
دلاء للفأرة بل دلوين.
7 - وعن الحسين بن عبيد الله، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن محمد بن علي بن
محبوب، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن يعقوب بن عيثم،
قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: سام أبرص وجدناه قد تفسخ في البئر، قال: إنما عليك

(3) يب ج 1 ص 67 و 68 أورده بتمامه في 3 ر 17 وقطعة منه في 2 ر 18
(4) يب ج 1 ص 68. صا ج 1 ص 21
(5) يب ج 1 ص 68. صا ج 1 ص 22
(6) " قد تقدم في حديث " لعل المراد به تقدم في 3 ر 18
(7) يب ج 1 ص 69 - صا ج 1 ص 22 - الفقيه ج 1 ص 8 وتقدم بتمامه في 19 ر 14
138

أن تنزح منها سبع دلاء.
8 - وبإسناده عن جابر بن يزيد الجعفي، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن السام
أبرص يقع في البئر، فقال: ليس بشئ حرك الماء بالدلو في البئر.
ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن جابر بن يزيد، والذي قبله بإسناده عن يعقوب
بن عيثم. ورواه الكليني عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن سالم، عن أحمد بن
النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر مثله.
قال الشيخ: الخبر الأول محمول على الاستحباب، لان ما ليس له نفس سائلة
لا يفسد بموته الماء، والسام أبرص من ذلك.
9 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة،
عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت: بئر يخرج من مائها قطع جلود؟ قال: ليس
بشئ، إن الوزغ ربما طرح جلده. وقال: يكفيك دلو من ماء. ورواه الصدوق
بإسناده عن يعقوب بن عيثم عن أبي عبد الله عليه السلام إلا أنه قال: دلو واحد ورواه
الشيخ أيضا بإسناده عن يعقوب بن عيثم نحوه.
485 - 10 - وقد تقدم في أحاديث متعددة الامر بنزح سبع دلاء للفأرة.
11 - وفي بعضها خمس دلاء.
12 - وفي حديث ينزح الماء كله. وحمله الشيخ على التغير.
13 - وتقدم ما يدل على عدم وجوب نزح شئ للعقرب وأشباهه.
14 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن فارة وقعت في بئر
فماتت هل يصلح الوضوء من مائها؟ قال: انزح من مائها سبع دلاء، ثم توضأ ولا
بأس، قال: وسألته عن فأرة وقعت في بئر فأخرجت وقد تقطعت، هل يصلح الوضوء
من مائها؟ قال: ينزح منها عشرون دلوا إذا تقطعت ثم يتوضأ ولا بأس.

(8) يب ج 1 ص 69 - صا ج 1 ص 22 - الفقيه ج 1 ص 8 - الفروع ج 1 ص 3
(9) الفروع ج 1 ص 3 - الفقيه ج 1 ص 8 - يب ج 1 ص 119
(10) في 12 و 13 ر 14
(11) في 7 ر 17
(12) في 8 ر 17
(13) في 5 ر 19
(14) بحار الأنوار: ج 4 ص 158 (طبعة أمين الضرب)
139

490 - 15 - وسيأتي في حديث منهال، عن أبي عبد الله عليه السلام الامر بنزح عشر دلاء للعقرب.
أقول: قد عرفت وجه الاختلاف ووجه الجمع سابقا.
20 - باب ما ينزح للعذرة اليابسة، والرطبة، وخرؤ الكلاب
ومالا نص فيه
1 - محمد بن الحسن، عن المفيد، عن أحمد بن محمد يعنى ابن الحسن بن الوليد، عن أبيه
عن سعد بن عبد الله، والصفار، جميعا عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن
عبد الله بن بحر (يحيى ل)، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العذرة
تقع في البئر، فقال: ينزح منها عشر دلاء فإن ذابت فأربعون، أو خمسون دلوا.
2 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن
سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العذرة
تقع في البئر، قال: ينزح منها عشر دلاء فإن ذابت فأربعون أو خمسون دلوا.
3 - وقد سبق حديث كردويه، عن أبي الحسن عليه السلام في بئر يدخلها ماء المطر
فيه البول، والعذرة، وأبواب الدواب، وأرواثها، وخرؤ الكلاب، قال: ينزح منها
ثلاثون دلوا وإن كانت منجرة.
4 - ونقل عن الشيخ في المبسوط أنه روى عنهم عليهم السلام أنهم قالوا: ينزح
منها أربعون دلوا وإن كانت منجرة.
أقول: استدل بعضهم بهذا على مالا نص فيه، وبعضهم بما قبله، وبعضهم بأحاديث
الطهارة على عدم وجوب نزح شئ بغير نص، وبعضهم بشبهات النجاسة على نزح الجميع.
495 - 5 - وقد تقدم حديث عمار قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن البئر يقع فيها زنبيل
عذرة يابسة أو رطبة، قال: لا بأس إذا كان فيها ماء كثير
6 - وحديث علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته

(15) في 7 ر 22
الباب 20 فيه 6 - أحاديث
(1) يب ج 1 ص 69 - صا ج 1 ص 22 أورده في 4 ر 22
(2) الفروع ج 1 ص 3
(3) في 3 / 16
(4) المبسوط ص 7
(5) في 15 / 14
(6) في 8 / 14
140

عن بئر ماء وقع فيها زنبيل من عذرة رطبة أو يابسة، أو زبيل من سرقين، أيصلح
الوضوء منها؟ قال: فقال: لا بأس.
أقول: حملهما الشيخ على المصنع الزائد عن الكر، أو على أنه لا بأس بعد
النزح. وهما بعيدان. وقد تقدم حكم هذا الاختلاف وأمثاله.
21 - باب ما ينزح من البئر لموت الانسان وللدم القليل والكثير
1 - محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن
علي بن جعفر قال: سألته عن رجل ذبح شاة فاضطربت فوقعت في بئر ماء - وأوداجها
تشخب دما هل يتوضأ من تلك (ذلك) البئر؟ قال: ينزح منها ما بين الثلاثين إلى
الأربعين دلوا، ثم يتوضأ منها ولا بأس به. قال: وسألته عن رجل ذبح دجاجة أو حمامة
فوقعت في بئر، هل يصلح أن يتوضأ منها؟ قال: ينزح منها دلاء يسيرة ثم يتوضأ منها.
وسألته عن رجل يستقي من بئر فيرعف فيها هل يتوضأ منها؟ قال: ينزح منها دلاء يسيرة.
ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن
أخيه أبي الحسن عليه السلام.
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن العلوي، عن جده
علي بن جعفر عليه السلام عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام. وروى الصدوق المسألة الأولى
بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه. وروى الشيخ المسألة الأخيرة
بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن موسى بن القاسم،
عن علي بن جعفر مثله.
2 - وعن المفيد، عن جعفر بن محمد بن قولويه، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله
عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، وعمرو بن عثمان، عن عمرو بن سعيد
المدائني، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي، قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن

وقد تقدم حكم هذا الاختلاف حكم وأمثاله في 21 / 14
الباب 21 فيه 5 - أحاديث
(1) يب ج 1 ص 70 و 116 - الفروع ج 1 ص 3 - قرب الإسناد ص 84. فيه في المسألة
الثانية: ينزح منها ما بين الثلاثين إلى الأربعين. راجعه الفقيه ج 1 ص 8. صا ح ص 24
(2) يب ج 1 ص 66
141

رجل ذبح طيرا فوقع بدمه في البئر، فقال: ينزح منها دلاء هذا إذا كان ذكيا فهو
هكذا، وما سوى ذلك مما يقع في بئر الماء فيموت فيه فأكثره الانسان ينزح منها
سبعون دلوا، وأقله العصفور ينزح منها دلو واحد، وما سوى ذلك في ما بين هذين
قال المحقق في (المعتبر): إن رواتها ثقات، وهي معمول عليها بين الأصحاب.
3 - وقد سبق حديث محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن الرضا عليه السلام في البئر
تقطر فيها قطرات من بول أو دم (إلى أن قال:) ينزح منها دلاء.
500 - 4 - وحديث زرارة قال: ألدم والخمر والميت ولحم الخنزير في ذلك كله
واحد ينزح منها عشرون دلوا.
5 - وحديث كردويه، عن أبي الحسن عليه السلام في البئر يقع فيها قطرة دم، أو
نبيذ مسكر، أو بول، أو خمر، قال: ينزح منها ثلاثون دلوا. قال الشيخ: هذا
محمول على الاستحباب.
22 - باب ما ينزح لوقوع الميتة واغتسال الجنب
1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن محمد بن مسلم، أنه سأل أبا جعفر
عليه السلام عن البئر يقع فيها الميتة فقال: إن كان لها ريح نزح منها عشرون دلوا.
2 - محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلا،
عن محمد يعني ابن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام مثله. وزاد (وقال: إذا دخل
الجنب البئر ينزح منها سبع دلاء).
3 - وعنه، عن فضالة، عن العلا، عن محمد، عن أحدهما عليهما السلام قال:
إذا دخل الجنب البئر نزح منها سبعة دلاء.
505 - 4 - وعن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، و

(3) في 21 / 14
(4) في 3 / 15
(5) في 2 / 15
الباب باب 22 فيه 7 أحاديث
(1) الفقيه ج 1 ص 8
(2) يب ج 1 ص 69
(3) يب ج 1 ص 69
(4) يب ج 1 ص 69 تقدم صدر الحديث في 1 / 20
142

محمد بن الحسن، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن عبد الله بن بحر
عن ابن مسكان، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام من الجنب يدخل البئر
فيغتسل منها، قال ينزح منها سبع دلاء.
5 - وتقدم في حديث زرارة أنه ينزح للميتة عشرون دلوا.
6 - وفي حديث الحلبي لوقوع الجنب سبع دلاء
7 - وباسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عبد الحميد، عن
يونس بن يعقوب، عن منهال، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: العقرب تخرج من البئر
ميتة قال: استق منها عشرة دلاء. قال: قلت: فغيرها من الجيف؟ قال: الجيف كلها
سواء إلا جيفة قد أجيفت، فإن كانت جيفة قد أجيفت فاستق منها مائة دلو، فإن
غلب عليها الريح بعد مائة دلو فانزحها كلها.
أقول: حمله الشيخ على الاستحباب.
23 - باب حكم التراوح وما ينزح من البئر مع التغير
1 - محمد بن الحسن، عن المفيد، عن الصدوق، عن محمد بن الحسن، عن
محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن
عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقه، عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام (في
حديث طويل) قال: وسئل عن بئر يقع فيها كلب، أو فأرة، أو خنزير، قال:
تنزف كلها:
قال الشيخ: يعنى إذا تغير الماء. ثم قال أبو عبد الله عليه السلام: فإن غلب عليه الماء
فلينزف يوما إلى الليل، يقام عليها قوم يتراوحون اثنين اثنين فينزفون يوما إلى
الليل وقد طهرت.
وقد تقدم أحاديث كثيرة متفرقة في الأبواب السابقة في حكم تغيير ماء البئر

(5) في 3 / 15
(6) في 6 / 15
(7) يب ج 1 ص 65 - صا ج 1 ص 15 تقدم ما يدل على ذلك في 1 / 15
الباب 23 فيه - حديث
(1) يب ج 1 ص 80 فيه: ثم يقام. تقدم في 3 و 4 / 15 و 1 و 4 و 6 و 7 و 10 / 14 و 4 و 7 و 11 / 17 و
4 / 19 و 7 / 22.
143

بالنجاسة، وقع الامر في أكثرها بنزح ما يذهب معه التغير، وفي بعضها بنزح الجميع
وينبغي أن يحمل على عدم زوال التغير بنزح البعض، أو على الاستحباب إن لم يحمل
أصل النزح في جميع الصور مع عدم التغير عليه لما عرفت. والله أعلم.
24 - باب أحكام تقارب البئر والبالوعة
510 - 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن
حريز، عن زرارة، ومحمد بن مسلم، وأبي بصير، كلهم قالوا: قلنا له: بئر يتوضأ
منها يجرى البول قريبا منها أينجسها؟ قال: فقال: إن كانت البئر في أعلى
الوادي والوادي يجري فيه البول من تحتها فكان بينهما قدر ثلاث أذرع، أو أربعة
أذرع، لم ينجس ذلك شئ، وإن كان أقل من ذلك نجسها.
قال: وإن كانت البئر في أسفل الوادي ويمر الماء عليها وكان بين البئر وبينه
تسعة (سبعة ل) أذرع لم ينجسها، وما كان أقل من ذلك فلا يتوضأ منه. قال زرارة: فقلت له:
فإن كان مجرى البول يلصقها وكان لا يثبت (يلبث خ ل) على الأرض، فقال: ما لم يكن له قرار
فليس به بأس، وإن استقر منه قليل فإنه لا يثقب الأرض ولا قعر له حتى يبلغ البئر،
وليس على البئر منه بأس، فيتوضأ منه، إنما ذلك إذا استنقع كله.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله. وعن الحسين بن عبيد الله، عن
الحسن بن حمزة العلوي، عن علي بن إبراهيم مثله.
إلا أنه أسقط في الكتابين قوله: " وإن كان أقل من ذلك نجسها "
وعلى تقدير ثبوتها لا بد من تأويلها، لان العلامة قال في المنتهى: إن القائلين
بانفعال البئر بالملاقاة متفقون على عدم حصول التنجس بمجرد التقارب، فلا بد من
تأويله عندهم لمخالفته لاجماعهم. وذكر صاحب المنتقى أنه محمول على التغير
أو على الاستقذار، وأن التنجيس والنهى محمولان على غير الحقيقة لضرورة الجمع.

الباب 24 فيه 8 - أحاديث
(1) الفروع ج 1 ص 3 - فيه: " يلزقها " يب ج 1 / 116 - صا ج 1 ص 24 ج 9
144

2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن أبي
إسماعيل السراج عبد الله بن عثمان، عن قدامة بن أبي زيد الجماز، عن بعض
أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته كم أدنى ما يكون بين البئر: بئر الماء
والبالوعة؟ فقال: إن كان سهلا فسبع أذرع، وإن كان جبلا فخمس أذرع. ثم قال:
إن الماء يجري إلى القبلة إلى يمين، ويجري عن يمين القبلة إلى يسار القبلة، و
يجري عن يسار القبلة إلى يمين القبلة، ولا يجري من القبلة إلى دبر القبلة.
3 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن
الحسين بن رباط، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن البالوعة تكون فوق البئر؟
قال: إذا كانت فوق البئر فسبعة أذرع، وإذا كانت أسفل من البئر فخمسة أذرع من
كل ناحية، وذلك كثير.
ورواه الشيخ عن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الصفار، عن أحمد
ابن محمد. والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمد مثله.
4 - محمد بن علي بن الحسين، بإسناده، عن أبي بصير، قال: نزلنا في دار
فيها بئر إلى جنبها بالوعة ليس بينهما إلا نحو من ذراعين، فامتنعوا من الوضوء منها،
فشق ذلك عليهم فدخلنا على أبي عبد الله عليه السلام فأخبرناه، فقال: توضؤا منها، فإن
لتلك البالوعة مجاري تصب في واد ينصب في البحر.
5 - وفي كتاب (المقنع) قال: روى إذا كان بينهما ذراع فلا بأس وإن كان
منجرا إذا كان البئر على أعلى الوادي.
515 - 6 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن إسحاق
عن محمد بن سليمان الديلمي، عن أبيه، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البئر يكون
إلى جنبها الكنيف، فقال لي: إن مجرى العيون كلها من (مع ل) مهب الشمال،
فإذا كانت البئر النظيفة فوق الشمال، والكنيف أسفل منها لم يضرها إذا كان بينهما

(2) الفروع ج 1 ص 4 - يب ج 1 ص 116 - صا ج 1 ص 24
(3) الفروع ج 1 ص 3 - يب ج 1 ص 116 - صا ج 1 ص 24 الظاهر أن الصحيح كما
في الفروع والتهذيب الحسن بن رباط ولعل السهو والاشتباه من قلم الناسخ
(4) الفقيه ج 1 ص 7
(5) المقنع ص 4
(6) يب ج 1 ص 116
145

أذرع، وإن كان الكنيف فوق النظيفة فلا أقل من اثني عشر ذراعا، وإن كانت تجاها
بحذاء القبلة وهما مستويان في مهب الشمال فسبعة أذرع.
7 - وقد سبق حديث محمد بن القاسم، عن أبي الحسن عليه السلام في البئر يكون بينها
وبين الكنيف خمسة أذرع، وأقل، وأكثر، يتوضأ منها؟ قال: ليس يكره من قرب
ولا بعد، يتوضأ منها ويغتسل ما لم يتغير الماء. قال الشيخ، هذا يدل على أن الأخبار المتقدمة
كلها محمولة على الاستحباب.
8 - عبد الله بن جعفر الحميري، في (قرب الإسناد) عن محمد بن خالد الطيالسي
عن العلا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن البئر يتوضأ منها القوم، وإلى جانبها
بالوعة، قال: إن كان بينهما عشرة أذرع وكانت البئر التي يستقون منها مما يلي
الوادي فلا بأس.
أقول: قد عرفت أن هذا وما أشبهه محمول على الاستحباب.
(2) أبواب الماء المضاف والمستعمل
1 - باب أن المضاف لا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا
1 - محمد بن الحسن، عن المفيد، عن الصدوق، عن محمد بن الحسن، عن محمد بن
يحيى، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى، عن ياسين الضرير، عن حريز
عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون معه اللبن أيتوضأ منها للصلاة؟
قال: لا، إنما هو الماء والصعيد.
2 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس يعنى ابن معروف،
عن عبد الله بن المغيرة، عن بعض الصادقين، قال: إذا كان الرجل لا يقدر على الماء
وهو يقدر على اللبن فلا يتوضأ باللبن، إنما هو الماء أو التيمم. الحديث.

(7) في 4 / 14
(8) قرب الإسناد ص 16 " أبواب الماء المضاف والمستعمل فيه 14 بابا
الباب 1 فيه حديثان
(1) يب ج 1 ص 53 - صا ج 1 ص 8 و 76
(2) يب ج 1 ص 62 - صا ج 1 ص 9 يأتي بتمامه في 1 / 2
146

أقول: ويدل على ذلك أكثر أحاديث كتاب الطهارة المتفرقة في أبواب الماء،
والنجاسات، والتيمم، والوضوء (والغسل خ) وغير ذلك، وما يوهم خلاف ذلك
سيأتي ونبين وجهه وكله موافق للعامة.
2 - باب حكم النبيذ واللبن
520 - 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن
عبد الله بن المغيرة، عن بعض الصادقين قال: إذا كان الرجل لا يقدر على الماء وهو
يقدر على اللبن فلا يتوضأ باللبن، إنما هو الماء أو التيمم، فإن لم يقدر على الماء
وكان نبيذ فإني سمعت حريزا يذكر في حديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد توضأ بنبيذ
ولم يقدر على الماء. قال الشيخ: أجمعت العصابة على أنه لا يجوز الوضوء بالنبيذ.
أقول: ويأتي في النجاسات والأطعمة ما يدل على نجاسة النبيذ، وتحريمه، و
وجوب اجتنابه فيجب حمل هذا على التقية لمعارضة الأحاديث المتواترة، وللاجماع،
ولموافقته لأشهر مذاهب العامة، أو يحمل على ما سيأتي في بيان النبيذ المذكور.
2 - محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن محمد بن علي
قال: أخبرني سماعة بن مهران، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد
ابن علي الهمداني، عن علي بن عبد الله الخياط (الحناط)، عن سماعة بن مهران، عن الكلبي
النسابة، أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن النبيذ، فقال: حلال، فقال: إنا ننبذه فنطرح
فيه العكر وما سوى ذلك، فقال: شه شه تلك الخمرة المنتنة! قلت: جعلت فداك
فأي نبيذ تعني؟ فقال: إن أهل المدينة شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تغير الماء وفساد
طبائعهم، فأمرهم أن ينبذوا، فكان الرجل يأمر خادمه أن ينبذ له، فيعمد إلى كف

تقدم ما يدل على ذلك في ب 3 و 4 / 14 ويأتي ما يدل عليه في ب 2 ويأتي في ب 3
و 4 ما ينافي ذلك.
الباب 2 فيه 3 - أحاديث
(1) يب ج 1 ص 62 - صا ج 1 ص 9 أورد صدره في 2 ر 1
(2) الأصول ص 174 باب 81 من الحجة - يب ج 1 ص 62 - صا ج 1 ص 9 الحديث
طويل قطع منه مسائل تناسب الفقه فأوردها في 4 / 38 من الوضوء وفى ج 7 في 5 / 29 من الطلاق
وفى ج 8 في 8 / 2 من الأطعمة المحرمة.
147

من تمر فيقذف (فيلقيه خ ل) به في الشن فمنه شربه ومنه طهوره. فقلت: وكم كان
عدد التمر الذي في الكف؟ قال: ما حمل الكف، فقلت: واحدة أو اثنتين؟ فقال:
ربما كانت واحدة، وربما كانت اثنتين. فقلت: وكم كان يسع الشن ماء؟ فقال:
ما بين الأربعين إلى الثمانين، إلى ما فوق ذلك. فقلت: بأي الأرطال؟ فقال: أرطال
مكيال العراق.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
3 - محمد بن علي بن الحسين، قال: لا بأس بالوضوء بالنبيذ، لان النبي صلى الله عليه وآله وسلم
قد توضأ به، وكان ذلك ماء قد نبذت فيه تمرات، وكان صافيا فوقها فتوضأ به.
أقول: فالنبيذ المذكور لم يخرج عن كونه ماء مطلقا، فلا إشكال في شربه
والطهارة به لما تقدم.
3 - باب حكم ماء الورد
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن محمد بن عيسى،
عن يونس، عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت له: الرجل يغتسل بماء الورد ويتوضأ به
للصلاة؟ قال: لا بأس بذلك.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، ثم قال: هذا خبر شاذ أجمعت
العصابة على ترك العمل بظاهره. قال: ويحتمل أن يكون المراد بماء الورد الماء
الذي وقع فيه الورد، فإن ذلك يسمى ماء ورد، وإن لم يكن معتصرا منه،
أقول: ويمكن حمله على التقية لما مر ولا ريب أن ما أشار إليه الشيخ لم يخرج
عن إطلاق الاسم فتجوز الطهارة به لدخوله تحت النص.
4 - باب حكم الريق
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن

(3) الفقيه ج 1 ص 6
الباب 3 فيه حديث
(1) الفروع ج 1 ص 22 - يب ج 1 ص 62 - صا ج 1 ص 8
الباب 4 فيه 3 - أحاديث
(1) يب ج 1 ص 120 فيه: بالبزاق.
148

عبد الله بن المغيرة، عن غياث، عن أبي عبد الله، عن أبيه عليهما السلام قال: لا يغسل
بالبصاق (بالبزاق خ ل) غير الدم.
525 - 2 - وبإسناده عن سعد، عن موسى بن الحسن، عن معاوية بن حكيم، عن
عبد الله بن المغيرة، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن علي عليه السلام
قال: لا بأس أن يغسل الدم بالبصاق.
3 - محمد بن يعقوب، قال: روى أنه لا يغسل بالريق شئ إلا الدم.
أقول: يجب حمل هذه الأخبار على التقية، أو على جواز إزالة الدم بالريق، و
إن احتاج بعده إلى التطهير بالماء، لما سبق وغيره.
5 - باب نجاسة المضاف بملاقات النجاسة وإن كان
كثيرا وكذا المايعات
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن
عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا وقعت الفارة في السمن فماتت
فإن كان جامدا فألقها وما يليها، وكل ما بقي، وإن كان ذائبا فلا تأكله، واستصبح
به، والزيت مثل ذلك.
2 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى اليقطيني، عن
النضر بن سويد، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام قال: أتاه رجل
فقال: وقعت فأرة في خابية فيها سمن أو زيت فما ترى في أكله؟ قال: فقال له أبو جعفر
عليه السلام: لا تأكله، فقال له الرجل: الفأرة أهون على من أن أترك طعامي من أجلها
قال: فقال له أبو جعفر عليه السلام: إنك لم تستخف بالفأرة، وإنما استخففت بدينك، إن
الله حرم الميتة من كل شئ.

(2) يب ج 1 ص 120
(3) الفروع ج 1 ص 18
الباب 5 فيه 3 - أحاديث
(1) يب ج 2 ص 303 أورده عن الكافي بألفاظه في ج 6 في 2 / 6 من أبواب ما يكتسب به من
التجارة وعنه وعن الكافي ج 8 في 3 / 43 من الأطعمة المحرمة
(2) يب ج 1 ص 119 - صا ج 1 ص 13
149

3 - وعنه، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر عن
أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام سئل عن قدر طبخت وإذا في القدر فأرة، قال: يهرق
مرقها، ويغسل اللحم، ويؤكل.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب
أقول: والنصوص في ذلك كثيرة تأتي في النجاسات وكتاب الأطعمة إنشاء
الله تعالى.
6 - باب كراهة الطهارة بماء أسخن بالشمس
في الآنية وان يعجن به
530 - 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عيسى
العبيدي عن درست، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن عليه السلام قال: دخل
رسوله الله صلى الله عليه وآله وسلم على عايشة وقد وضعت قمقمتها في الشمس فقال: يا حميراء ما هذا؟
قالت: أغسل رأسي وجسدي، قال: لا تعودي فإنه يورث البرص.
ورواه الصدوق في (المقنع) مرسلا
ورواه في (العلل) وفى (عيون الأخبار) عن أبيه، عن سعد، عن محمد
ابن عيسى، مثله.
2 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن أبي الحسين
الفارسي، عن سليمان بن جعفر، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الماء الذي تسخنه الشمس لا تتوضؤا به، ولا تغسلوا به

(3) صا ج 1 ص 14 و ج 2 ص 304 - الفروع ج 2 ص 55 أورده أيضا في ج 8 في
1 / 44 من الأطعمة المحرمة وتقدم في ب 4 ما بظاهره ينافي ذلك ويأتي ما يدل عليه في
ب 25 من النجاسات وفى ب 6 مما يكتسب به
الباب 6 فيه 3 - أحاديث
(1) يب ج 1 ص 104 - صا ج 1 ص 16 - المقنع ص 3 - العلل ص 103 العيون ص 236
(2) الفروع ج 1 ص 5 - يب ج 1 ص 107 - العلل ص 103
150

ولا تعجنوا به، فإنه يورث البرص.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم.
ورواه الصدوق في (العلل) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن إبراهيم
ابن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عن آبائه
عن رسول الله صلوات الله عليهم أجمعين مثله.
3 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن حمزة بن يعلى،
عن محمد بن سنان، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بأن يتوضأ
الانسان بالماء الذي يوضع بالشمس.
أقول: هذا يدل على نفي التحريم، وما تقدم على الكراهية، فلا منافاة بينهما
ويأتي ما يدل على الكراهة في آداب الحمام، في أحاديث النورة يوم الأربعاء.
7 - باب كراهة الطهارة بالماء الذي يسخن بالنار في غسل
الأموات وجوازه في غسل الاحياء
1 - محمد بن الحسن بإسناده، عن علي بن مهزيار، عن فضالة، عن أبان،
عن زرارة، قال: قال أبو جعفر عليه السلام، لا يسخن الماء للميت.
أقول: ويأتي أيضا ما يدل على ذلك في محله إنشاء الله تعالى.
2 - وعن المفيد، عن الصدوق، عن محمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله و
أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز،
عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تصيبه الجنابة في أرض باردة.
ولا يجد الماء (إلى أن قال:) وذكر أبو عبد الله عليه السلام أنه اضطر إليه وهو مريض فأتوه
به سخنا فاغتسل، فقال: لا بد من الغسل.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه بعمومه وإطلاقه.

(3) يب ج 1 ص 104 يأتي ما يدل على ذلك في 4 / 40 من آداب الحمام.
الباب 7 فيه حديثان
(1) يب ج 1 ص 92 أورده أيضا في 1 ر 10 من غسل الميت.
(2) يب ج 1 ص 56 - صا ج 1 ص 81 يأتي بتمامه في 4 / 17 من التيمم تقدم ما يدل
على الحكم الثاني في ب 7 من الماء المطلق وعموم ما تقدم من ما تدل على طهورية الماء و
يأتي ما يدل على ذلك في ب 10 من غسل الميت.
الباب 8 فيه 4 - أحاديث
151

8 - باب أن الماء المستعمل في الوضوء طاهر مطهر
وكذا بقية مائه
535 - 1 - محمد بن الحسن، عن محمد بن محمد بن النعمان، عن جعفر بن محمد بن قولويه
عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن الحسن بن علي، عن أحمد بن هلال، عن أحمد
ابن محمد بن أبي نصر، عن أبان بن عثمان، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام،
قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا توضأ اخذ ما يسقط من وضوئه فيتوضؤن به
ورواه الصدوق مرسلا.
2 - وبالاسناد، عن أحمد بن هلال، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله
ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: وأما الماء الذي يتوضأ الرجل به
فيغسل به وجهه ويده في شئ نظيف فلا بأس أن يأخذه غيره ويتوضأ به.
3 - محمد بن علي بن الحسين، قال: سئل علي عليه السلام أيتوضأ من فضل وضوء
جماعة المسلمين أحب إليك أو يتوضأ من ركو أبيض محمر؟ فقال: لا بل من فضل
وضوء جماعه المسلمين، فإن أحب دينكم إلى الله الحنيفية السمحة السهلة
4 - أحمد بن محمد بن خالد البرقي في (المحاسن) عن ابن العرزمي، عن
حاتم بن إسماعيل، عن أبي عبد الله، عن أبيه عليهما السلام، أن أمير المؤمنين عليه السلام
كان يشرب وهو قائم، ثم شرب من فضل وضوئه قائما، فالتفت إلى الحسن عليه السلام فقال:
يا بنى! إني رأيت جدك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صنع هكذا.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.

(1) يب ج 1 ص 63 - الفقيه ج 1 ص 6
(2) يب ج 1 ص 62 - صا ج 1 ص 15
أورده بتمامه في 13 / 9
(3) الفقيه ج 1 ص 5
(4) المحاسن ص 580 يأتي ما يدل على ذلك في 15 ر 9
152

9 - باب حكم الماء المستعمل في الغسل من الجنابة وما ينتضح
من قطرات ماء الغسل في الاناء وغيره وحكم الغسالة
1 - محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن
ابن أذينة، عن الفضيل، قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام، عن الجنب يغتسل فينتضح من
الأرض في الاناء، فقال: لا بأس هذا مما قال الله تعالى: (ما جعل عليكم في الدين
من حرج).
540 - 2 - وعنه، عن صفوان، عن ابن بكير، عن زرارة، قال: رأيت أبا جعفر عليه السلام
يخرج من الحمام فيمضى كما هو لا يغسل رجليه حتى يصلي.
3 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، قال: قلت لأبي
عبد الله عليه السلام: الحمام يغتسل فيه الجنب، وغيره، أغتسل من مائه؟ قال: نعم لا بأس
أن يغتسل منه الجنب، ولقد اغتسلت فيه وجئت فغسلت رجلي وما غسلتهما إلا بما
لزق بهما من التراب.
أقول: وقد تقدم هذا وغيره بمعناه في أحاديث ماء الحمام.
4 - وعنه، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: إذا أصاب الرجل جنابة فأراد الغسل فليفرغ على كفيه فليغسلهما دون المرفق،
ثم يدخل يده في إنائه، ثم يغسل فرجه، ثم ليصب على رأسه ثلاث مرات ملا كفيه
ثم يضرب بكف من ماء على صدره، وكف بين كتفيه، ثم يفيض الماء على جسده كله،
فما انتضح من مائه في إنائه بعد ما صنع وما وصفت لك فلا بأس.
5 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حماد
ابن عيسى، عن ربعي بن عبد الله، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل

الباب 9 فيه 14 - حديثا
(1) يب ج 1 ص 24
(2) يب ج 1 ص 107
(3) يب ج 1 ص 107 تقدم
أيضا في 2 ر 7 من الماء المطلق
(4) يب ج 1 ص 37 أورده أيضا في 8 ر 26 من الجنابة
(5) الفروع ج 1 ص 5 - يب ج 1 ص 24 فيه: " قال في الرجل " وفيه: في انائه.
153

الجنب يغتسل فينتضح من الماء في الاناء، فقال: لا بأس (ما جعل عليكم في الدين
من حرج). ورواه الشيخ كما مر.
ورواه أيضا بإسناده، عن محمد بن يعقوب مثله.
6 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع،
عن علي بن الحكم، عن شهاب بن عبد ربه، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في الجنب
يغتسل فيقطر الماء عن جسده في الاناء فينتضح الماء من الأرض، فيصير في الاناء
أنه لا بأس بهذا كله.
ورواه الصفار، في (بصائر الدرجات) عن محمد بن إسماعيل نحوه.
545 - 7 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن حماد بن عثمان،
عن عمر بن يزيد، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام، أغتسل في مغتسل يبال فيه ويغتسل
من الجنابة، فيقع في الاناء ما ينزو من الأرض، فقال: لا بأس به.
8 - وعنه، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن محمد بن إسماعيل،
عن حنان قال: سمعت رجلا يقول لأبي عبد الله عليه السلام: إني أدخل الحمام في السحر،
وفيه الجنب وغير ذلك، فأقوم فأغتسل فينتضح على بعد ما أفرغ من مائهم، قال:
أليس هو جار؟ قلت: بلى، قال: لا بأس.
ورواه الشيخ بإسناده، عن علي بن مهزيار، مثله. إلا أنه أسقط قوله:
(عن حنان).
9 - وعن محمد بن يحيى: عن أحمد بن محمد، عن أبي يحيى الواسطي، عن
بعض أصحابنا، عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال: سئل عن مجتمع الماء في الحمام
من غسالة الناس يصيب الثوب؟ قال: لا بأس.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد. ورواه الصدوق مرسلا.

(6) الفروع ج 1 ص 5 بصائر الصفار " الجزء الخامس " أورد ذيله في 11 ر 9 من الماء
المطلق وصدره في 2 ر 45 من الجنابة.
(7) الفروع ج 1 ص 5
(8) الفروع ج 1 ص 5 - يب ج 1 ص 107
(9) الفروع ج 1 ص 5 - يب ج 1 ص 107 - الفقيه ج 1 ص 5
154

10 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن هشام بن سالم، أنه سأل أبا عبد الله
عليه السلام فقال له: أغتسل من الجنابة وغير ذلك في الكنيف الذي يبال فيه، وعلى نعل
سندية، فأغتسل وعلى النعل كما هي، فقال: إن كان الماء الذي يسيل من جسدك
يصيب أسفل قدميك فلا تغسل قدميك.
ورواه الشيخ بإسناده، عن أحمد بن محمد، عن أبي يحيى الواسطي، عن هشام
ابن سالم نحوه.
11 - محمد بن الحسن، عن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله،
عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة،
عن عمار بن موسى الساباطي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يغتسل
من الجنابة، وثوبه قريب منه، فيصيب الثوب من الماء الذي يغتسل منه، قال:
نعم لا بأس به.
550 - 12 - وعنه، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد،
عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن الحسين بن المختار، عن بريد بن
معاوية، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أغتسل من الجنابة فيقع الماء على الصفا، فينزو
فيقع على الثوب. فقال: لا بأس به.
أقول: وتقدم في أحاديث الكر ما يتضمن جواز الوضوء من ماء قد اغتسل
فيه الجنب إذا كان كرا، ويأتي ما يدل على ذلك.
13 - وبالاسناد عن سعد بن عبد الله، عن الحسن بن علي، عن أحمد بن
هلال، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا
بأس بأن يتوضأ بالماء المستعمل، فقال: الماء الذي يغسل به الثوب، أو يغتسل به
الرجل من الجنابة لا يجوز أن يتوضأ منه وأشباهه، وأما الذي يتوضأ الرجل به
فيغسل به وجهه ويده في شئ نظيف، فلا بأس أن يأخذه غيره ويتوضأ به.
أقول: يمكن حمل هذا على التقية لموافقته للعامة، وأن يحمل على وجود

(10) الفقيه ج 1 ص 10 - يب ج 1 ص 37 أورده أيضا في 2 ر 27 من الجنابة
(11) يب ج 1 ص 24
(12) يب ج 1 ص 24
(13) يب ج 1 ص 62 - صا ج 1 ص 15 أورد ذبله أيضا في 2 ر 8
155

نجاسة تغير الماء بقرنية آخره، وأن يحمل على الكراهة جمعا بينه وبين ما مضى
ويأتي إنشاء الله.
14 - وروى الشهيد في الذكرى، وغيره، عن العيص بن القاسم. قال: سألته
عن رجل أصابته قطرة من طشت فيه وضوء، فقال: إن كان من بول، أو قذر،
فيغسل ما أصابه.
وروى المحقق في (المعتبر) عن العيص بن القاسم، مثله.
10 - باب استحباب نضح أربع اكف من الماء لمن خشي
عود ماء الغسل، أو الوضوء إليه كف أمامه. وكف خلفه.
وكف عن يمينه. وكف عن يساره ثم يغتسل أو يتوضأ
1 - محمد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن موسى بن القاسم، وأبي قتادة،
عن علي بن جعفر، عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصيبه الماء
في ساقية، أو مستنقع أيغتسل منه للجنابة، أو يتوضأ منه للصلاة؟ إذا كان لا يجد
غيره والماء لا يبلغ صاعا للجنابة، ولا مدا للوضوء، وهو متفرق فكيف يصنع، وهو
بتخوف أن يكون السباع قد شربت منه؟ فقال: إن كانت يده نظيفة فليأخذ كفا من
الماء بيد واحدة، فلينضحه خلفه، وكفا أمامه، وكفا عن يمينه، وكفا عن شماله،
فإن خشي أن لا يكفيه غسل رأسه ثلاث مرات، ثم مسح جلده بيده، فإن ذلك
يجزيه، وإن كان الوضوء غسل وجهه، ومسح يده على ذراعيه، ورأسه، ورجليه،
وإن كان الماء متفرقا فقدر أن يجمعه وإلا اغتسل من هذا، ومن هذا، وإن كان
في مكان واحد وهو قليل لا يكفيه لغسله فلا عليه أن يغتسل ويرجع الماء فيه، فإن

(14) الذكرى ص 9 - المعتبر ص 22
تقدم ما يدل على ذلك في ب 7 من الماء المطلق ويأتي ما يدل عليه في 1 ر 10 ولعل الحديث
الثاني من الباب العاشر ينافي ذلك وكذا أحاديث ب 11
الباب 10 فيه 3 - أحاديث.
(1) يب ج 1 ص 104 و 118 - صا ج 1 ص 15 - قرب الإسناد ص 84 - السرائر ص 477
ألفاظ الحديث في الكتب المنقولة مختلفة
156

ذلك يجزيه.
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن أحمد بن إسماعيل
الهاشمي، عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، نحوه.
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسين نحوه
ورواه ابن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب محمد بن علي بن
محبوب، نحوه إلى قوله: ثم مسح جلده بيده قال: ذلك يجزيه إنشاء الله تعالى.
أقول: حكى المحقق في (المعتبر) في تفسير نضح الأكف قولين: أحدهما
أن المراد منه رش الأرض لتجتمع أجزاؤها، فيمتنع سرعة انحدار ما ينفصل من
بدنه إلى الماء، والثاني أن المراد به بل جسده قبل الاغتسال ليتعجل قبل أن ينحدر
ما ينفصل منه ويعود إلى الماء.
قال صاحب المنتقى: وعجز الخبر صريح في نفي البأس فحكم النضح للاستحباب
وأمره سهل، وكون متعلقه الأرض هو الأرضي والله أعلم.
2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن سنان، عن ابن مسكان، قال:
حدثني، صاحب لي ثقة أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل ينتهي إلى الماء القليل في
الطريق، فيريد أن يغتسل وليس معه إناء والماء في وهدة، فإن هو اغتسل رجع
غسله في الماء كيف يصنع؟ قال: ينضح بكف بين يديه، وكفا من خلفه، وكفا عن
يمينه، وكفا عن شماله، ثم يغتسل.
ورواه المحقق في (المعتبر) نقلا من كتاب الجامع لأحمد بن محمد بن
أبي نصر، عن عبد الكريم، عن محمد بن ميسر، عن أبي عبد الله عليه السلام.
ونقله ابن إدريس في (آخر السرائر) من كتاب نوادر البزنطي، عن عبد الكريم
عن محمد بن ميسر، مثله.

(2) يب ج 1 ص 118 - صا ج 1 ص 15 - المعتبر ص 22 - السرائر ص 465
ذكر صاحب السرائر للحديث صدرا وهو: قال سئلت أبا عبد الله " ع " عن الرجل الجنب ينتهى
إلى الماء القليل في الطريق فيريد ان يغتسل منه وليس معه اناء يغرف به ويداه قذرتان
قال يضع يده فيه فيتوضأ هذا مما قال الله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج وسئل
عن الجنب الخ وصدر الحديث في المعتبر يخالف غيره وهو قال: سئل عن الجنب ينتهى
إلى الماء القليل والماء في وهدة الخ
157

555 - 3 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن
الحكم، عن الكاهلي (عبد الله بن يحيى يب) قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا أتيت ماء
وفيه قلة فانضح عن يمينك وعن يسارك وبين يديك وتوضأ.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد.
11 - باب كراهة الاغتسال بغسالة الحمام مع عدم العلم
بنجاستها وأن الماء النجس لا يطهر ببلوغه كرا
1 - محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن عدة من
أصحابنا، عن محمد بن عبد الحميد، عن حمزة بن أحمد، عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال:
سألته أو سأله غيري عن الحمام، قال: أدخله بميزر، وغض بصرك، ولا تغتسل من البئر
التي تجتمع فيها ماء الحمام، فإنه يسيل فيها ما يغتسل به الجنب، وولد الزنا والناصب
لنا أهل البيت، وهو شرهم.
2 - محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، ومحمد بن يحيى، عن علي
ابن محمد بن سعد، عن محمد بن سالم، عن موسى بن عبد الله بن موسى، عن محمد
ابن علي بن جعفر، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام (في حديث) قال: من اغتسل من
الماء الذي قد اغتسل فيه فأصابه الجذام فلا يلومن إلا نفسه. فقلت لأبي الحسن عليه السلام
إن أهل المدينة يقولون: إن فيه شفاء من العين، فقال كذبوا يغتسل فيه الجنب من
الحرام، والزاني، والناصب الذي هو شرهما وكل من خلق الله، ثم يكون فيه شفاء
من العين.
3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم عن

(3) الفروع ج 1 ص 2 - يب ج 1 ص 116 فيه: عبد الله بن يحيى الكاملي
الباب 11 فيه 5 أحاديث
(1) يب ج 1 ص 106 أورد صدره أيضا في 2 ر 3 من آداب الحمام
(2) الفروع ج 2 ص 220 أورد صدره في 3 ر 20 من آداب الحمام ويأتي ذيله في
1 ر 101
(3) الفروع ج 2 ص 219 يأتي صدره في 7 ر 9 من آداب الحمام
158

رجل، عن أبي الحسن عليه السلام (في حديث) أنه قال: لا تغتسل من غسالة ماء الحمام
فإنه يغتسل فيه من الزنا، ويغتسل فيه ولد الزنا، والناصب لنا أهل البيت
وهو شرهم.
4 - وعن بعض أصحابنا، عن ابن جمهور، عن محمد بن القاسم، عن ابن أبي
يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تغتسل من البئر التي يجتمع فيها غسالة الحمام
فإن فيها غسالة ولد الزنا، وهو لا يطهر إلى سبعة آباء، وفيها غسالة الناصب وهو
شرهما إن الله لم يخلق خلقا شرا من الكلب، وأن الناصب أهون على الله من الكلب.
560 - 5 - محمد بن علي بن الحسين في (العلل) عن محمد بن الحسن، عن سعد
ابن عبد الله، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن الحسن بن علي، عن عبد الله
ابن بكير، عن عبد الله بن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: وإياك
أن تغتسل من غسالة الحمام، ففيها تجتمع غسالة اليهودي والنصراني والمجوسي و
الناصب لنا أهل البيت فهو شرهم، فإن الله تبارك وتعالى لم يخلق خلقا أنجس من
الكلب وأن الناصب لنا أهل البيت لا نجس منه.
أقول: هذه الأحاديث لها معارضات تقدم بعضها في هذه الأبواب وبعضها في
أحاديث ماء الحمام، ويأتي باقيها في بحث النجاسات إنشاء الله تعالى
ولها معارضات عامة، تؤيد جانب الطهارة، ولذلك حملنا هذه الأحاديث على الكراهة
على أنه قد فرض فيها العلم بحصول النجاسة، فلا إشكال. والله أعلم.

(4) الفروع ج 1 ص 5 تقدم ذيله في 7 ر 7 من الماء المطلق
(5) العلل ص 106 أوردنا صدره وما يتعلق به في 5 ر 32 من آداب الحمام
تقدم في ب 7 من الماء المطلق وفى ب 9 ما ينافي ذلك ويأتي ما يدل على ذلك في
بحث النجاسات ولعله أراد بقوله هذا ما يأتي في 13؟ 14 من ب 27 من النجاسات وهما روايتا
محمد بن علي بن جعفر وعلي بن الحكم المرويتان في بابنا هذا
159

12 - باب جواز الطهارة بالمياه الحارة التي يشم منها رائحة
الكبريت وكراهة الاستشفاء بها
1 - محمد بن علي بن الحسين قال: أما ماء الحمات فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما
نهى أن يستشفى بها ولم ينه عن التوضي بها. قال: وهي المياه الحارة التي تكون
في الجبال يشم منها رائحة الكبريت.
2 - قال: وقال عليه السلام إنها من فوح (قيح خ ل) جهنم.
3 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة
ابن صدقة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الاستشفاء بالحمات: و
هي العيون الحارة التي تكون في الجبال التي توجد منها رائحة الكبريت، فإنها
من فوح جهنم. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
أحمد بن أبي عبد الله البرقي في (المحاسن) عن بعضهم، عن هارون
ابن مسلم مثله.
4 - وعن بعضهم، عن هارون، عن مسعدة بن زياد، عن أبي عبد الله عن آبائه
عليهم السلام قال: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يستشفى بالحمات التي توجد في الجبال.
13 - باب طهارة ماء الاستنجاء
565 - 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن
أذينة، عن الأحول، يعنى محمد بن النعمان، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أخرج من

الباب 12 فيه 4 - حديث
(1) الفقيه ج 1 ص 8
(2) الفقيه ج 1 ص 8
(3) الفروع ج 2 ص 188 - يب ج 2 ص 306 - المحاسن ص 579
(4) المحاسن ص 579
يأتي ما يدل على ذلك في ج 8 في ب 24 من الأشربة المباحة
الباب 13 فيه 5 أحاديث
(1) الفروع ج 1 ص 5 - الفقيه ج 1 ص 21 - يب ج 1 ص 24 أورده من الفقيه في
1 ر 60 من النجاسات.
" ج 10 "
160

الخلا فأستنجي بالماء فيقع ثوبي في ذلك الماء الذي استنجيت به؟ فقال: لا بأس به.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن النعمان مثله. وزاد (ليس عليك شئ)
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب.
2 - ورواه الصدوق في العلل عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن
الحسين، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن يونس بن عبد الرحمان، عن رجل
عن الغير، أو عن الأحول أنه قال لأبي عبد الله عليه السلام (في حديث): الرجل يستنجي
فيقع ثوبه في الماء الذي استنجى به؟ فقال: لا بأس، فسكت فقال: أو تدري لم صار
لا بأس به؟ قال: قلت: لا والله، فقال: إن الماء أكثر من القذر.
3 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن الكاهلي، عن
رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت: أمر في الطريق فيسيل علي الميزاب في أوقات
أعلم أن الناس يتوضؤن؟ قال: ليس به بأس لا تسأل عنه.
أقول: إن المراد بالوضوء الاستنجاء.
4 - محمد بن الحسن، عن المفيد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن سعد، عن
أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن محمد بن النعمان، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: أستنجي ثم يقع ثوبي فيه وأنا جنب؟ فقال: لا بأس به.
5 - وبالاسناد، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن علي بن النعمان
ومحمد بن سنان جميعا عن عبد الله بن مسكان، عن ليث المرادي، عن عبد الكريم بن
عتبة الهاشمي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقع ثوبه على الماء الذي استنجى
به أينجس ذلك ثوبه؟ قال: لا.

(2) العلل ص 105 وصدره: قال: دخلت على أبي عبد الله " ع " فقال: سل عما شئت،
فارتجت على المسائل، فقال لي: سل مالك، فقلت: جعلت فداك الرجل يستنجى الخ
(3) الفروع ج 1 ص 5 تقدم ذيله في 5 ر 6 من الماء المطلق
(4) يب ج 1 ص 24
(5) يب ج 1 ص 24 يأتي ما يدل على ذلك في 2 / 60 من النجاسات
161

14 - باب جواز الوضوء ببقية ماء الاستنجاء وكراهة
اعتياده الا مع غسل اليد قبل دخول الاناء
570 - 1 - عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن العلوي
عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام، قال: سألته عن الرجل
يتوضأ في الكنيف بالماء يدخل يده فيه، أيتوضأ من فضله للصلاة؟ قال: إذا أدخل
يده وهي نظيفة فلا بأس، ولست أحب أن يتعود ذلك إلا أن يغسل يده قبل ذلك.
(3) أبواب الأسئار:
1 - باب نجاسة سؤر الكلب والخنزير
1 - محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز،
عن الفضل أبي العباس، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا أصاب ثوبك من الكلب رطوبة
فاغسله، وإن مسه جافا فأصب عليه الماء. الحديث.
2 - وبإسناده عن محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي
ابن جعفر، عن موسى بن جعفر عليه السلام (في حديث) قال: وسألته عن خنزير شرب من
إناء كيف يصنع به؟ قال: يغسل سبع مرات.
ورواه الكليني كما نقله عنه.
3 - وعن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن محمد يعنى ابن مسلم،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الكلب يشرب من الاناء، قال: اغسل الاناء. الحديث

الباب 14 فيه حديث:
(1) قرب الإسناد ص 84 أبواب الأسئار فيه 11 بابا:
الباب 1 فيه 8 أحاديث:
(1) يب ج 1 ص 74، أورده بتمامه في 1 ر 12 من النجاسات
(2) يب ج 1 ص 74 - الفروع ج 1 ص 19، أورده بتمامه في 1 ر 13 من النجاسات.
(3) يب ج 1 ص 64 - صا ج 1 ص 11، أورده بتمامه في 3 ر 2.
162

4 - وعنه، عن حماد، عن حريز، عن الفضل، عن العباس، قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن فضل الهرة والشاة والبقرة والإبل والحمار والخيل والبغال و
الوحش والسباع، فلم أترك شيئا إلا سألته عنه، فقال: لا بأس به حتى انتهيت إلى
الكلب، فقال: رجس نجس لا تتوضأ بفضله واصبب ذلك الماء، واغسله بالتراب
أول مرة ثم بالماء.
575 - 5 - وعنه، عن حماد، عن حريز، عمن أخبره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا ولغ
الكلب في الاناء فصبه.
6 - وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن أيوب بن نوح، عن صفوان
ابن يحيى، عن معاوية بن شريح، قال: سأل عذافر أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده عن
سؤر السنور والشاة والبقرة والبعير والحمار والفرس والبغل والسباع، يشرب
منه أو يتوضأ منه؟ فقال: نعم اشرب منه وتوضأ منه. قال: قلت له: الكلب؟ قال:
لا قلت: أليس هو سبع؟ قال: لا والله إنه نجس، لا والله إنه نجس. وعنه عن أحمد
عن الحسن بن علي بن فضال، عن عبد الله بن بكير، عن معاوية بن ميسرة، عن أبي
عبد الله عليه السلام مثله.
7 - وعنه، عن أبي جعفر أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن
مهران، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس بفضل السنور بأس أن يتوضأ منه
ويشرب، ولا يشرب سؤر الكلب إلا أن يكون حوضا كبيرا يستقى منه.
8 - وقد تقدم في حديث عبد الله بن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الله
لم يخلق خلقا أنجس من الكلب.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبين وجهه.

(4) يب ج 1 ص 64 - صا ج 1 ص 11 أورده في 1 ر 11 من النجاسات وأورد ذيله
أيضا في 1 ر 70 من النجاسات
(5) يب ج 1 ص 64.
(6) يب ج 1 ص 64 - صا ج 1 ص 11
(7) يب ج 1 ص 64 - صا ج 1 ص 11 تقدم ذيله في 3 ر 9 من الماء المطلق
(8) تقدم في 5 / 11 من الماء المضاف. يأتي ما يدل على ذلك في 6 ر 1 من الأسئار.
163

2 - باب طهارة سؤر السنور وعدم كراهته
1 - محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى،
عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام في الهرة أنها من أهل البيت ويتوضأ
من سؤرها.
580 - 2 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: في كتاب علي عليه السلام أن الهر سبع، ولا بأس بسؤره وإني لأستحيي من الله
أن أدع طعاما لان الهر أكل منه.
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، مثله.
3 - وعنه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: سألته عن الكلب يشرب من الاناء. قال: اغسل الاناء. وعن السنور قال: لا
بأس أن تتوضأ من فضلها، إنما هي من السباع.
4 - وعنه، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان
علي عليه السلام يقول: لا تدع فضل السنور أن تتوضأ منه، إنما هي سبع.
5 - وعنه، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام أن عليا
عليه السلام قال: إنما هي من أهل البيت.
6 - وعنه، عن ابن سنان، عن ابن مسكان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته
عن الوضوء مما ولغ الكلب فيه، والسنور، أو شرب منه جمل، أو دابة، أو غير ذلك،
أيتوضأ منه؟ أو يغتسل؟ قال: نعم، إلا أن تجد غيره فتنزه عنه.
أقول: حكم الكلب هنا محمول على التقية، أو على بلوغ الماء كرا لما
سبق في حديث أبي بصير، وغيره، وقال صاحب القاموس: الكلب كل سبع عقور غلب

الباب 2 فيه 7. أحاديث:
(1) يب ج 1 ص 64.
(2) يب ج 1 ص 64 - الفروع ج 1 ص 4.
(3) يب ج 1 ص 64 - صا ج 1 ص 11 تقدم صدره أيضا في 3 ر 1.
(4) يب ج 1 ص 64.
(5) يب ج 1 ص 64.
(6) يب ج 1 ص 64.
164

على هذا النابح إنتهى.
أقول: يمكن حمله على السباع غير الكلب والخنزير.
585 - 7 - محمد بن علي بن الحسين، قال: قال الصادق عليه السلام: إني لا أمتنع من طعام
طعم منه السنور، ولا من شراب شرب منه.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.
3 - باب نجاسة أسئار أصناف الكفار
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة،
عن سعيد الأعرج، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن سؤر اليهودي والنصراني، فقال: لا.
2 - وعن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أيوب بن نوح،
عن الوشاء، عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه كره سؤر ولد الزنا، وسؤر اليهودي
والنصراني، والمشرك، وكل من خالف الاسلام، وكان أشد ذلك عنده سؤر الناصب.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، وكذا الذي قبله.
3 - محمد بن الحسن، بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن الحسن
بن علي بن فضال، عن عمرو بن سعيد المدائني، عن مصدق بن صدقة، عن عمار
الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل هل يتوضأ من كوز أو إناء
غيره إذا شرب منه على أنه يهودي؟ فقال: نعم فقلت من ذلك الماء الذي يشرب
منه؟ قال: نعم.
أقول: حمله الشيخ على ما ظنه يهوديا ولم يتحققه فلا يحكم عليه بالنجاسة
إلا مع اليقين، ويمكن حمله على التقية. ويأتي ما يدل على ذلك في النجاسات إنشاء الله

(7) الفقيه ج 1 ص 5
تقدم ما يدل على ذلك في 4 و 5 و 6 ر 1 من الأسئار، ولعله أراد بقوله " ويأتي " ما يأتي
في 1 / 11 من النجاسات.
الباب 3 فيه 3 - أحاديث
(1) الفروع ج 1 ص 4 - يب ج 1 ص 63 - صا ج 1 ص 10 أورده أيضا في 8 ر 14
من النجاسات
(2) الفروع ج 1 ص 4 - يب ج 1 ص 63 - صا ج 1 ص 10
(3) يب ج 1 ص 63 صا ج 1 ص 10
165

4 - باب طهارة أسئار أصناف الأطيار وان أكلت الجيف،
مع خلو موضع الملاقاة من عين النجاسة
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن
الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: فضل الحمامة والدجاج لا بأس والطير.
590 - 2 - وعن أحمد بن إدريس، ومحمد بن يحيى جميعا، عن محمد بن أحمد، عن
أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن
عمار بن موسى، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عما تشرب منه الحمامة، فقال: كل
ما اكل لحمه فتوضأ من سؤره واشرب وعن ماء شرب منه باز، أو صقر، أو عقاب
فقال: كل شئ من الطير يتوضأ مما يشرب منه، إلا أن ترى في منقاره دما، فإن
رأيت في منقاره دما فلا توضأ منه ولا تشرب.
ورواهما الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب.
3 - وزاد في الأخير: وسئل عن ماء شربت منه الدجاجة، قال: إن كان في
منقارها قذر لم يتوضأ منه ولم يشرب، وإن لم يعلم أن في منقارها قذرا توضأ
منه واشرب.
4 - محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن أحمد، بالاسناد. وذكر الزيادة،
وزاد: (وكل ما يؤكل لحمه فليتوضأ منه وليشربه وسئل عما يشرب منه باز أو
صقر، أو عقاب، فقال: كل شئ من الطير يتوضأ مما يشرب منه، إلا أن ترى في
منقاره دما فلا تتوضأ منه ولا تشرب). ورواه الصدوق مرسلا نحوه.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.

الباب 4 فيه 4 - أحاديث:
(1) الفروع ج 1 ص 4 - يب ج 1 ص 65
(2) الفروع ج 1 ص 4
(3) يب ج 1 ص 63 و 65 - صا ج 1 ص 14
(4) يب ج 1 ص 80 - الفقيه ج 1 ص 6 أورده أيضا في 6 ر 8 من الماء المطلق و
في الحديث تقطيع وارسال وان شئت العثور على الحال فعليك بالمراجعة وأورد قطعات الحديث
في 1 ر 53 من النجاسات. تقدم ما يدل على ذلك في ب ويأتي ما يدل عليه في الباب الآتي
166

5 - باب طهارة سؤر بقية الدواب حتى المسوخ وكراهة
سؤر ما لا يؤكل لحمه
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن
عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن تتوضأ مما شرب منه
ما يؤكل لحمه
2 - وعن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن أيوب بن نوح، عن الوشا،
عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه كان يكره سؤر كل شئ لا يؤكل لحمه.
595 - 3 - وعن أبي داود، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن
سماعة، قال: سألته هل يشرب سؤر شئ من الدواب ويتوضأ منه؟
قال: أما الإبل والبقر والغنم فلا بأس. محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن يعقوب
مثله. وكذا ما قبله.
4 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن
سعيد، عن فضالة بن أيوب، ومحمد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج، قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن سؤر الدواب والغنم والبقر، أيتوضأ منه ويشرب؟ قال: لا بأس.
5 - وعنه، عن محمد بن أحمد، عن هارون بن مسلم، عن الحسين بن علوان
عن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب عن آبائه عليهم السلام قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كل شئ يجتر سؤره حلال، ولعابه حلال.
ورواه الصدوق مرسلا
6 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن حده
علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن فضل البقرة والشاة

الباب 5 فيه 6. أحاديث:
(1) الفروع ج 1 ص 4
(2) الفروع ج 1 ص 4 - يب ج 1 ص 63
(3) الفروع ج 1 ص 4 - يب ج 1 ص 64
(4) يب ج 1 ص 64
(5) يب ج 1 ص 64 - الفقيه ج 1 ص 4 أورده أيضا في 4 ر 11 من النجاسات
(6) قرب الإسناد ص 84
167

والبعير يشرب منه ويتوضأ؟ قال: لا بأس.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.
6 - باب كراهة سؤر الجلال
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي
ابن الحكم، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تأكلوا لحوم الجلالة،
فإن أصابك من عرقها فاغسله.
أقول: وسيأتي ما يدل على ذلك في أبواب النجاسات إنشاء الله.
وقد تقدم ما يدل على كراهية سؤر ما لا يؤكل لحمه وهذا منه، وتقدم
ما يدل على الطهارة هنا كحديث الفضل وغيره.
7 - باب طهارة سؤر الجنب
600 - 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان
بن يحيى، عن العيص بن القاسم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن سؤر الحائض، فقال
ألا توضأ منه وتوضأ من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة ثم تغسل يديها قبل أن تدخلهما
الاناء، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يغتسل هو وعائشة في إناء واحد، ويغتسلان جميعا
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن عبد الرحمن بن أبي
نجران، عن صفوان بن يحيى مثله.
2 - وبالاسناد عن العيص، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام هل يغتسل الرجل و
المرأة من إناء واحد؟ فقال: نعم يفرغان على أيديهما قبل أن يضعا أيديهما في الاناء.

تقدم ما يدل على ذلك في 4 و 5 ر 1 و 6 ر 2 ويأتي ما يدل عليه في ب 6 و 9
الباب 6 فيه - حديث
(1) الفروع ج 2 ص 153 أورده في 1 ر 15 من النجاسات وفى ج 8 في 1 ر 27 من
الأطعمة المحرمة. تقدم ما يدل على كراهية سؤر ما لا يؤكل لحمه في الباب الخامس
ويأتي ما يدل عليه في 2 ر 15 من النجاسات.
الباب 7 فيه 6 - أحاديث
(1) الفروع ج 1 ص 4 - يب ج 1 ص 63 - صا ج 1 ص 10
(2) الفروع ج 1 ص 4 أورده أيضا في 2 ر 32 من الجنابة
168

3 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن إسماعيل، عن علي بن الحكم، عن شهاب
ابن عبد ربه، عن أبي عبد الله عليه السلام في الجنب يسهو فيغمس يده في الاناء قبل أن يغسلها
أنه لا بأس إذا لم يكن أصاب يده شئ.
4 - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن علي بن الحكم، عن العلا بن رزين، عن
محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يبول، ولم يمس
يده شئ أيغمسها في الماء؟ قال: نعم وإن كان جنبا.
5 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد، عن أبي يحيى الواسطي، عن
بعض أصحابه، عن أبي الحسن الهاشمي، (في حديث) قال: سئل عن الرجل يدخل
الحمام وهو جنب، فيمس يده الماء قبل أن يغسلها؟ قال: لا بأس. وقال. أدخل الحمام
فأغتسل فيصيب جسدي بعد الغسل جنبا أو غير جنب؟ قال: لا بأس.
605 - 6 - الحسن بن محمد الطوسي، في أماليه، عن أبيه، عن ابن مخلد، عن الرزاز،
عن حامد بن سهل، عن أبي غسان، عن شريك، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن
عباس، عن ميمونة، قالت: أجنبت أنا ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاغتسلت من جفنة وفضلت
(ففضلت خ ل) فيها فضلة، فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يغتسل، فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
إنها فضلة مني، أو قالت: اغتسلت، فقال: ليس الماء جنابة.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
8 - باب طهارة سؤر الحايض وكراهة الوضوء
من سؤرها إذا لم تكن مأمونة

(3) الفروع ج 1 ص 5 تقدم في 3 ر 8 من الماء المطلق
(4) الفروع ج 1 ص 5 أورده أيضا في 1 ر 28 من الوضوء
(5) يب ج 1 ص 107 تقدم صدره في 6 / 7 من الماء المطلق
(6) الأمالي ص 250 أورده أيضا في 6 ر 32 من الجنابة
تقدم ما يدل على ذلك في ب 7 من الماء المطلق وفى 4 ر 1 و 6 ر 2 هيهنا ويأتي ما يدل
عليه في ب 32 و 45 من الجنابة.
الباب 8 فيه 9. أحاديث:
169

1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، وعن محمد بن
إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم
عن عنبسة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: اشرب من سؤر الحائض ولا تتوض منه.
2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن
الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحائض يشرب من سؤرها؟
قال: نعم ولا تتوض منه.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن عن معاوية بن حكيم، عن عبد الله
ابن المغيرة عن الحسين، مثله.
3 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن حماد بن عثمان
عن ابن أبي يعفور، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام أيتوضأ الرجل من فضل المرأة؟ قال:
إذا كانت تعرف الوضوء، ولا تتوض (ضأ خ ل) من سؤر الحائض:
4 - علي بن جعفر في كتابه، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته
عن الحائض قال: تشرب من سؤرها ولا تتوضأ منه.
610 - 5 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن أيوب بن نوح
عن محمد بن أبي حمزة، عن علي بن يقطين، عن أبي الحسن عليه السلام في الرجل يتوضأ بفضل
الحائض؟ قال: إذا كانت مأمونة فلا بأس.
أقول: وتقدم ما يدل على هذا التقيد أيضا، ويأتي ما يدل عليه
6 - وعنه، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم،
عن عنبسة بن مصعب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سؤر الحائض تشرب منه ولا توضأ.
ورواه الكليني كما مر
7 - وعنه، عن علي بن أسباط، عن عمه يعقوب بن سالم الأحمر، عن أبي

(1) الفروع ج 1 ص 4
(2) الفروع ج 1 ص 4 - يب ج 1 ص 63. صا ج 1 ص 10
(3) الفروع ج 1 ص 4
(4) مسائل ج 4 من البحار ص 153
(5) يب ج 1 ص 63. صا ج 1 ص 10
(6) يب ج 1 ص 63. صا ج 1 ص 10
ورواه الكليني في صدر الباب (7) يب ج 1 ص 63 - صا ج 1 ص 10
170

بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته هل يتوضأ من فضل وضوء الحائض؟ قال: لا.
8 - وعنه، عن العباس بن عامر، عن حجاج الخشاب، عن أبي هلال، قال:
قال أبو عبد الله عليه السلام، المرأة الطامث أشرب من فضل شرابها، ولا أحب أن
أتوضأ منه.
6 - محمد بن إدريس في (آخر السرائر نقلا من كتاب محمد بن علي بن
محبوب) عن العباس، عن عبد الله بن المغيرة، عن رفاعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
إن سؤر الحائض لا بأس به أن تتوضأ منه إذا كانت تغسل يديها.
أقول: قد عرفت وجه الجمع بين الاخبار من العنوان، وهو الذي يفهم من
كلام الشيخ وغيره، ويأتي ما يدل على المقصود.
9 - باب طهارة سؤر الفأرة، والحية، والعظاية، والوزغ،
والعقرب، وأشباهه واستحباب اجتنابه وطهارة سؤر الخنفساء
615 - 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه،
موسى بن جعفر عليه السلام (في حديث) قال: سألته عن العظاية والحية والوزغ يقع في
الماء، فلا يموت أيتوضأ منه للصلاة؟ قال لا بأس به. وسألته عن فأرة وقعت في حب
دهن وأخرجت قبل أن تموت، أيبيعه من مسلم؟ قال: نعم ويدهن منه.
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جدة علي بن
جعفر مثله.
2 - وبإسناده عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام أن أبا جعفر عليه السلام
كان يقول: لا بأس بسؤر الفأرة إذا شربت من الاناء أن تشرب منه وتتوضأ منه.
ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن إسحاق بن عمار مثله.

(8) يب ج 1 ص 63. صا ج 1 ص 10،
(9) السرائر ص 477 تقدم ما يدل على ذلك في 1 / 7. ولم نجد
فيما يأتي ما يدل على القيد الا ما يأتي في 2 / 28 من النجاسات فإنه يدل على شرطية ذلك في جواز الصلاة
في لباسها: الباب 9 فيه: 8 أحاديث:
(1) يب ج 1 ص 119 - صا ج 1 ص 13 و 14. قرب الإسناد ص 84 و 113 أسقط
صدره وأورده في 13 ر 8 من الماء المطلق ويأتي أيضا في 1 / 33 من النجاسات
(2) يب ج 1 ص 119. صا ج 1 ص 14 الفقيه ج 1 ص 8
171

3 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن
وهيب، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن حية دخلت حبا فيه ماء و
خرجت منه، قال: إذا وجد ماء غيره فليهرقه.
ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين مثله.
4 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين بن
أبي الخطاب، والحسن بن موسى الخشاب، جميعا عن يزيد بن إسحاق، عن هارون
ابن حمزة الغنوي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الفارة والعقرب وأشباه ذلك
يقع في الماء فيخرج حيا هل يشرب من ذلك الماء ويتوضأ. به؟ (منه خ ل) قال:
يسكب منه ثلاث مرات، وقليله وكثيره بمنزلة واحدة، ثم يشرب منه، (ويتوضأ منه)
غير الوزغ فإنه لا ينتفع بما يقع فيه.
5 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن
أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الخنفساء تقع في الماء أيتوضأ به؟ قال:
نعم لا بأس به. قلت: فالعقرب؟ قال: ارقه.
620 - 6 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان
ابن عيسى، عن سماعة، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن جرة وجد فيه خنفساء
قد مات؟ قال: ألقه وتوضأ منه وإن كان عقربا فارق الماء وتوضأ من ماء غيره.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
7 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن
زيد، عن جعفر بن محمد، عن آبائه عليهم السلام (في حديث المناهي) أن النبي
صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن أكل سؤر الفأر.

(3) يب ج 1 ص 117 - صا ج 1 ص 14. الفروع ج 1 ص 22
(4) يب ج 1 ص 68. صا ج 1 ص 13 تقدم في 5 / 19 من الماء المطلق
(5) يب ج 1 ص 65 صا ج 1 ص 15
(6) الفروع ج 1 ص 4. يب ج 1 ص 65
صا ج 1 ص 12 أوردها أيضا في 4 ر 35 من النجاسات وللرواية ذيل أورده في 2 ر 8 و 1 ر 12
من المياه. (7) الفقيه ج 2 ص 194
172

8 - عبد الله بن جعفر الحميري، في (قرب الإسناد) عن السندي بن محمد،
عن أبي البختري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه أن عليا عليه السلام قال: لا بأس بسؤر الفأر
أن تشرب منه ويتوضأ.
أقول: ويأتي ما يدل على بعض المقصود.
10 - باب طهارة سؤر ما ليس له نفس سائلة وان مات
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن
الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: سئل عن الخنفساء والذباب والجراد والنملة وما أشبه ذلك، يموت
في البئر والزيت والسمن وشبهه، قال: كل ما ليس له دم فلا بأس به
2 - وعنه، عن أبي جعفر، يعنى أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبيه، عن حفص بن غياث
عن جعفر بن محمد عليهما السلام، قال: لا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة.
625 - 3 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن سنان، عن ابن مسكان، قال:
قال أبو عبد الله عليه السلام: كل شئ يسقط في البئر ليس له دم مثل العقارب والخنافس و
أشباه ذلك فلا بأس.
4 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، رفعه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يفسد
الماء إلا ما كانت له نفس سائلة.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
5 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن العلوي، عن
جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن العقرب

(8) قرب الإسناد ص 70 ويأتي ما يدل على ذلك في ب 10 هنا وفى ج 6 في 14 / 49 من جهاد النفس
الباب 10 فيه 5. أحاديث
(1) يب ج 1 ص 65 و 80 - صا ج 1 ص 14 أورده أيضا في 1 ر 35 من النجاسات
(2) يب ج 1 ص 65. صا ج 1 ص 15 أورده أيضا في 2 ر 35 من النجاسات
(3) يب ج 1 ص 65 - صا ج 1 ص 15 أورده أيضا في 3 ر 35 من النجاسات
(4) الفروع ج 1 ص 3. يب ج 1 ص 65 أورده أيضا في 5 ر 35 من النجاسات
(5) قرب الإسناد ص 84
173

والخنفساء وأشباههن تموت في الجرة أو الدن يتوضأ منه للصلاة؟ قال: لا بأس به.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.
11 - باب حكم العجين بالماء النجس
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين
عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا وما أحسبه إلا عن حفص بن البختري، قال: قيل
لأبي عبد الله عليه السلام: في العجين يعجن من الماء النجس كيف يصنع به؟ قال: يباع ممن
يستحل أكل الميتة.
2 - وبالاسناد عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
يدفن ولا يباع.
أقول: هذا محمول على الاستحباب، والأول على الجواز.
630 - 3 - وقد تقدم في أحاديث البئر أن العجين المذكور إذا أصابته النار فلا باس بأكله
إلا أن الماء هناك من ماء البئر. وقد عرفت عدم نجاسته بالملاقاة.
(4) أبواب نواقض الوضوء
1 - باب انه لا ينقض الوضوء الا اليقين بحصول
الحدث دون الظن والشك
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن
زرارة، قال: قلت له الرجل ينام وهو على وضوء أتوجب الخفقة والخفقتان عليه

تقدم ما يدل على ذلك في ب 9 ويأتي ما يدل عليه لعله أراد بذلك ما يأتي في ب 33
و 35 و 36 من النجاسات وان تقدم بعضه قبل ذلك
الباب 11 فيه 3 أحاديث
(1) يب ج 1 ص 117 - صا ج 1 ص 16 أورده وما بعده في ج 6 في 3 و 4 / 7
من ما يكتسب به
(2) يب ج 1 ص 117 - صا ج 1 ص 16 قال في التهذيب: وهذا
الخبر نأخذ دون الأول
(3) تقدم في 17 و 18 / 13 من الماء المطلق.
أبواب نواقض الوضوء فيه 19 بابا: الباب 1 فيه 10 أحاديث
(1) يب ج 1 ص 3
174

الوضوء؟ فقال: يا زرارة قد تنام العين ولا ينام القلب والاذن، فإذا نامت العين و
الاذن والقلب وجب الوضوء. قلت: فإن حرك على جنبه شئ ولم يعلم به؟ قال: لا
حتى يستيقن أنه قد نام، حتى يجيئ من ذلك أمر بين، وإلا فإنه على يقين من وضوئه
ولا تنقض اليقين أبدا بالشك، وإنما تنقضه بيقين آخر.
2 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: لا يوجب الوضوء إلا من غائط أو بول أو ضرطة تسمع صوتها، أو فسوة تجد ريحها
3 - وعنه، عن فضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمار، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام
إن الشيطان ينفخ في دبر الانسان حتى يخيل إليه أنه قد خرج منه ريح، فلا ينقض
الوضوء إلا ريح تسمعها أو تجد ريحها.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية
ابن عمار مثله.
4 - وعنه، عن الحسن أخيه، عن زرعة، عن سماعه، قال: سألته عما ينقض
الوضوء، قال: الحدث تسمع صوته أو تجد ريحه. الحديث.
635 - 5 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله، أنه قال
للصادق عليه السلام: أجد الريح في بطني حتى أظن أنها قد خرجت، فقال: ليس عليك وضوء
حتى تسمع الصوت، أو تجد الريح، ثم قال: إن إبليس يجلس بين أليتي الرجل
فيحدث ليشككه.
ورواه الشيخ بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن الحسن بن علي، عن أحمد
ابن هلال، عن محمد بن الوليد، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله مثله
أقول: وتقدم في حديث الوسوسة في النية ما يدل على هذا المعنى.
6 - وفي الخصال بإسناده عن علي عليه السلام (في حديث الأربعمأة) قال: من كان

(2) يب ج 1 ص 3
(3) يب ج 1 ص 99 - صا ج 1 ص 46 الفروع ج 1 ص 12
(4) يب ج 1 ص 4، صا ج 1 ص 42 و 44 و 46 أورده بتمامه في 11 / 6
(5) الفقيه ج 1 ص 20 يب ج 1 ص 99، صا ج 1 ص 45 وتقدم في 1 / 10 من
المقدمة ما يدل على ذلك
(6) الخصال ج 1 ص 160 و 165
175

على يقين ثم شك فليمض على يقينه، فإن الشك لا ينقض اليقين، الوضوء بعد الطهور
عشر حسنات، فتطهروا، وإياكم والكسل، فإن من كسل لم يؤد حق الله عز وجل
تنظفوا بالماء من نتن الريح الذي يتأذى به، تعهدوا أنفسكم فإن الله يبغض من عباده
القاذورة الذي يتأنف به من جلس إليه، إذا خالط النوم القلب وجب الوضوء، إذا
غلبتك عينك وأنت في الصلاة فاقطع الصلاة ونم، فإنك لا تدري لعلك أن
تدعو على نفسك.
7 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن العباس بن
عامر، عن عبد الله بن بكير، عن أبيه، قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: إذا استيقنت أنك
قد أحدثت فتوضأ، وإياك أن تحدث وضوء أبدا حتى تستيقن أنك قد أحدثت. ورواه
الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب.
أقول: هذا مخصوص بالوضوء مع قصد الوجوب لما مضى ويأتي من استحباب
تجديد الوضوء من غير حدث
8 - وعن علي (احمد خ ل) بن محمد، عن ابن جمهور، عمن ذكره، عن أحمد بن محمد، عن
سعد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أذنان وعينان، تنام العينان ولا تنام الأذنان. وذلك
لا ينقض الوضوء، فإذا نامت العينان والأذنان انتقض الوضوء.
9 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي
ابن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال، سألته عن رجل يتكئ في المسجد
فلا يدرى نام، أم لا، هل عليه وضوء؟ قال: إذا شك فليس عليه وضوء. قال: و
سألته عن رجل يكون في الصلاة فيعلم أن ريحا قد خرجت فلا يجد ريحها ولا تسمع
صوتها، قال: يعيد الوضوء والصلاة ولا يعتد بشئ مما صلى إذا علم ذلك يقينا.
ورواه علي بن جعفر في كتابه.

(7) الفروع ج 1 ص 11. يب ج 1 ص 28 أورده أيضا في 1 / 44 من الوضوء
(8) الفروع ج 1 ص 12
(9) قرب الإسناد ص 83، المسائل لم نظفر بالحديث
فيه مع ما أورده المجلسي قدس سره بتمامه في المجلد الرابع في ص 149 من البحار
" ج 11 "
176

640 - 10 - وروى المحقق في (المعتبر) عنه عليه السلام قال: إذا وجد أحدكم في بطنه
شيئا فأشكل عليه أخرج منه شئ أم لا لم يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا
أو يجد ريحا.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
2 - باب أن البول والغائط والريح والمنى والجنابة تنقض الوضوء
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن عمر بن
أذينة، وحريز، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام قال: لا ينقض الوضوء إلا ما خرج
من طرفيك، أو النوم.
2 - وعن المفيد، عن أحمد بن محمد بن الحسن، عن أبيه، عن الصفار، عن
أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، قال: قلت
لأبي جعفر، وأبي عبد الله عليهما السلام: ما ينقض الوضوء؟ فقالا: ما يخرج من
طرفيك الأسفلين: من الذكر والدبر، من الغائط والبول، أو مني أو ريح، والنوم
حتى يذهب العقل، وكل النوم يكره إلا أن تكون تسمع الصوت.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد مثله.
ورواه الصدوق بإسناده عن زرارة مثله إلى قوله: (حتى يذهب العقل).
3 - وعن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن عثمان، يعنى ابن عيسى، عن
أديم بن الحر، أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول: ليس تنقض الوضوء إلا ما خرج من
طرفيك الأسفلين.
4 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن أحمد

(10) المعتبر ص 31 ظاهره ان الحديث مروي عن النبي " ص " رواه عن طرق الجمهور.
يأتي ما يدل على ذلك في 6 و 7 و 8 و 11 و 12 / 3 و 1 / 9
الباب 2 فيه 10 - أحاديث
(1) يب ج 1 ص 3 أورده أيضا في 1 ر 3
(2) يب ج 1 ص 4 و 99 - الفروع ج 1 ص 12 - الفقيه ج 1 ص 19
(3) يب ج 1 ص 6
(4) الفروع ج 1 ص 12 - يب ج 1 ص 4 فيه: " سالم بن أبي الفضل.
ابن أبي الفضيل خ ل " صا ج 1 ص 43
177

ابن إدريس، عن محمد بن عبد الجبار جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن سالم أبي الفضل،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك الأسفلين الذين
أنعم الله عليك بهما.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
645 - 5 - وعن محمد بن الحسن. عن سهل بن زياد، عن محمد بن سنان، عن ابن
مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرعاف والحجامة وكل
دم سائل فقال: ليس في هذا وضوء، إنما الوضوء من طرفيك الذين أنعم الله بهما عليك.
ورواه الصدوق في (الخصال) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن
محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن محمد بن سماعة، عن
عبد الله بن مسكان، عن أبي بصير المرادي مثله. إلا أنه ذكر بدل الرعاف القئ.
6 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سهل، عن زكريا بن
آدم، قال: سألت الرضا عليه السلام عن الناصور أينقض الوضوء؟ قال: إنما ينقض الوضوء
ثلاث: البول، والغائط، والريح.
ورواه الشيخ، عن المفيد، عن أحمد بن محمد بن الحسن، عن أبيه، عن الصفار،
عن أحمد بن محمد.
ورواه الصدوق في (عيون الأخبار) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد مثله.
أقول: الحصر إضافي بالنسبة إلى الناصور ونحوه، وكذا بعض أحاديث الحصر
أعني ماله مخصص، لم يظهر كونه من باب التقية.
7 - محمد بن علي بن الحسين في (العلل) و (عيون الأخبار) بإسناده الآتي
عن الفضل بن شاذان، عن الرضا عليه السلام قال: إنما وجب الوضوء مما خرج من الطرفين
خاصة، ومن النوم دون ساير الأشياء، لان الطرفين هما طريق النجاسة، وليس
للانسان طريق تصيبه النجاسة من نفسه إلا منهما، فأمروا بالطهارة عندما تصيبهم

(5) الفروع ج 1 ص 12 - الخصال ص 19 أورده أيضا في 10 ر 7
(6) الفروع ج 1 ص 12 - يب ج 1 ص 4 - صا ج 1 ص 43 - العيون ص 192
ويأتي عن الكافي في 2 ر 16
(7) العلل ص 96 - العيون ص 290 أورد ذيله في 13 / 3
178

تلك النجاسة من أنفسهم الحديث.
8 - وفي (عيون الأخبار) بالاسناد الآتي من الفضل، قال: سأل المأمون الرضا
عليه السلام عن محض الاسلام فكتب إليه - في كتاب طويل -: ولا ينقض الوضوء إلا غائط،
أو بول، أو ريح، أو نوم، أو جنابة.
9 - وبالاسناد عن الفضل بن شاذان، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن
أبي الحسن الرضا عليه السلام - في حديث طويل - قال: قال أبو جعفر عليه السلام: لا ينقض الوضوء
إلا ما خرج من طرفيك الذين جعل الله لك، أو قال: الذين أنعم الله بهما عليك.
650 - 10 - وبأسانيده عن محمد بن سنان، - في جواب العلل - عن الرضا عليه السلام قال:
وعلة التخفيف في البول والغائط لأنه أكثر وأدوم من الجنابة، فرضى فيه بالوضوء
لكثرته ومشقته، ومجيئه بغير إرادة منهم، ولا شهوة، والجنابة لا تكون إلا بالاستلذاذ
منهم، والاكراه لأنفسهم.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه إنشاء الله هنا وفي كيفية
الوضوء وغير ذلك.
3 - باب أن النوم الغالب على السمع ينقض الوضوء
على أي حال كان، وانه لا ينقض الوضوء شئ من الأشياء
غير الاحداث المنصوصة
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن عمر بن
أذينة وحريز، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام قال: لا ينقض الوضوء إلا ما خرج
من طرفيك، أو النوم

(8) العيون ص 306
(9) العيون ص 190
(10) العيون ص 241
تقدم ما يدل على ذلك في ب 1 ويأتي ما يدل عليه في 4 ر 3 و 2 و 5 و 9 / 7 و 3 و 5 / 15
من أبوابنا هذه وفى 18 / 15 من الوضوء وفى ب 2 من الجنابة
الباب 3 فيه 16 حديثا
(1) يب ج 1 ص 3 تقدم أيضا في 1 ر 2 - صا ج 1 ص 40
179

2 - وعن المفيد، عن جعفر بن محمد بن قولويه، عن أبيه، عن سعد بن
عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عبد الله بن المغيرة، ومحمد بن عبد الله،
قالا: سألنا الرضا عليه السلام عن الرجل ينام على دابته؟ فقال: إذا ذهب النوم بالعقل
فليعد الوضوء.
3 - وعنه، عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، عن أبيه، عن محمد بن
يحيى العطار، وأحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن عمران بن موسى،
عن الحسن بن علي بن النعمان، عن أبيه، عن عبد الحميد بن عواض، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: سمعته يقول: من نام وهو راكع أو ساجد أو ماش على أي الحالات
فعليه الوضوء.
4 - وعنه، عن ابن قولويه، عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن ابن
أبي عمير، عن إسحاق بن عبد الله الأشعري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا ينقض الوضوء
إلا حدث، والنوم حدث.
655 - 5 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة،
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل ينام وهو ساجد؟ قال: ينصرف ويتوضأ.
6 - وعنه، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: سألته عن الرجل يخفق وهو في الصلاة؟ فقال: إن كان لا يحفظ حدثا منه
إن كان، فعليه. الوضوء وإعادة الصلاة، وإن كان يستيقن أنه لم يحدث فليس عليه
وضوء ولا إعادة.
7 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن ابن بكير، قال: قلت
لأبي عبد الله عليه السلام: قوله تعالى: (إذا قمتم إلى الصلاة) ما يعني بذلك؟ قال: إذا
قمتم من النوم، قلت: ينقض النوم الوضوء؟ فقال: نعم إذا كان يغلب على السمع

(2) يب ج 1 ص 3 - صا ج 1 ص 40
(3) يب ج 1 ص 3 - صا ج 1 ص 41
(4) يب ج 1 ص 3 - صا ج 1 ص 41
(5) يب ج 1 ص 3 صا ج 1 ص 40
(6) يب ج 1 ص 3 - صا ج 1 ص 41
(7) يب ج 1 ص 3 - صا ج 1 ص 41
180

ولا يسمع الصوت.
8 - وعنه، عن فضالة، عن حسين بن عثمان، عن عبد الرحمان بن الحجاج،
عن زيد الشحام، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخفقة والخفقتين، فقال: ما أدري
ما الخفقة والخفقتين، إن الله تعالى يقول: (بل الانسان على نفسه بصيرة) إن عليا
عليه السلام كان يقول: من وجد طعم النوم فإنما أوجب عليه الوضوء.
9 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، وعن محمد بن
إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمان بن الحجاج
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام وذكر مثله إلا أنه قال: من وجد طعم النوم قائما أو قاعدا
فقد وجب عليه الوضوء
660 - 10 - وعن جماعة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد
عن فضالة بن أيوب، عن ابن سنان يعني عبد الله، عن عمرو بن يزيد، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: ليس يرخص في النوم في شئ من الصلاة.
11 - محمد بن علي بن الحسين، قال: سئل موسى بن جعفر عليه السلام عن الرجل
يرقد وهو قاعد هل عليه وضوء؟ فقال: لا وضوء عليه ما دام قاعدا إن لم ينفرج.
أقول: هذا محمول على التقية لما مر، أو على عدم غلبة النوم على السمع
لما مضى ويأتي.
12 - وبإسناده عن سماعة بن مهران، أنه سأله عن الرجل يخفق رأسه و
هو في الصلاة قائما أو راكعا، فقال: ليس عليه وضوء.
أقول: تقدم وجهه ويحتمل الانكار أيضا.
13 - وفي (العلل وعيون الأخبار) بالسند الآتي عن الفضل، عن الرضا عليه السلام
قال: إنما وجب الوضوء مما خرج من الطرفين خاصة ومن النوم، دون ساير الأشياء
لان الطرفين هما طريق النجاسة (إلى أن قال): وأما النوم فإن النائم إذا غلب

(8) يب ج 1 ص 3 - صا ج 1 ص 41
(9) الفروع ج 1 ص 12
(10) الفروع ج 1 ص 103 أورده أيضا في ج 2 في 1 ر 1 من القواطع
(11) الفقيه ج 1 ص 20
(12) الفقيه ج 1 ص 20
(13) العلل ص 96 - العيون ص 290
181

عليه النوم يفتح كل شئ منه واسترخى، فكان أغلب الأشياء عليه فيما يخرج منه
الريح فوجب عليه الوضوء لهذه العلة.
أقول: وأحاديث الحصر كثيرة تقدم بعضها، ويأتي الباقي.
14 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس، عن
أبي شعيب، عن عمران بن حمران أنه سمع عبدا صالحا عليه السلام يقول: من نام وهو
جالس لا يتعمد النوم فلا وضوء عليه.
أقول: قد تقدم الوجه في مثله.
665 - 15 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن علي بن
الحكم، عن سيف بن عميرة، عن بكر بن أبي بكر الحضرمي، قال: سألت أبا عبد الله
عليه السلام هل ينام الرجل وهو جالس؟ فقال: كان أبي يقول: إذا نام الرجل وهو جالس
مجتمع فليس عليه وضوء، وإذا نام مضطجعا فعليه الوضوء.
16 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن محمد بن
إسماعيل، عن محمد بن عذافر، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل
هل ينقض وضوؤه إذا نام وهو جالس؟ قال: إن كان يوم الجمعة في المسجد فلا
وضوء عليه، وذلك أنه في حال ضرورة.
أقول: قد عرفت وجهه ويحتمل الحمل على أنه يتيمم لتعذر الوضوء للتصريح
فيه بالضرورة، ولما يأتي في التيمم وقد تقدم ما يدل على ذلك، ويأتي
ما يدل عليه.
4 - باب حكم ما أزال العقل من اغماء وجنون
وسكر وغيرها
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن معمر

(14) يب ج 1 ص 3 - صا ج 1 ص 41
(15) يب ج 1 ص 3 - صا ج 1 ص 41
(16) يب ج 1 ص 4 - صا ج 1 ص 41 تقدم ما يدل على ذلك في 1 و 6 و 8 / 1 و 1 و 2
و 7 و 8 ر 2 ويأتي ما يدل عليه في 1 ر 27 من أحكام الخلوة وفى 18 ر 15 من الوضوء
الباب 4 فيه - حديث
(1) الفروع ج 1 ص 12 - يب ج 1 ص 4
182

ابن خلاد، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل به علة لا يقدر على الاضطجاع
والوضوء يشتد عليه وهو قاعد مستند بالوسائد فربما أغفى وهو قاعد على تلك الحال
قال: يتوضأ، قلت له إن الوضوء يشتد عليه لحال علته فقال: إذا خفى عليه الصوت فقد
وجب عليه الوضوء، وقال: يؤخر الظهر ويصليها مع العصر يجمع بينهما، وكذلك
المغرب والعشاء.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب.
أقول استدل به الشيخ على الحكم المذكور وليس بصريح، لكن الشيخ نقل
الاجماع على أن زوال العقل مطلقا ينقض الطهارة، مع موافقته للاحتياط، وأحاديث
حصر النواقض تدل على عدم النقض. والله أعلم.
5 - باب أن ما يخرج من الدبر من حب القرع والديدان
لا ينقض الوضوء الا أن يكون متلطخا بالعذرة
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير،
عن الحسن (الحسين خ ل) بن أخي فضيل عن فضيل، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يخرج
منه مثل حب القرع قال: ليس عليه وضوء.
2 - قال الكليني: وروى إذا كانت متلطخة بالعذرة أعاد الوضوء. 670 - 3 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن
ظريف يعنى ابن ناصح، عن ثعلبة بن ميمون، عن عبد الله بن يزيد، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: ليس في حب القرع والديدان الصغار وضوء إنما هو بمنزلة القمل. ورواه
لصدوق مرسلا. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.

تقدم ما يدل على ذلك في 2 ر 2 و 1 ر 3
الباب 5 فيه 6 - أحاديث:
(1) الفروع ج 1 ص 12
(2) الفروع ج 1 ص 12
(3) الفروع ج 1 ص 12 - الفقيه ج 1 ص 19 - يب ج 1 ص 4 - صا ج 1 ص 42
183

4 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عمن أخبره، عن
أبي عبد الله عليه السلام في الرجل تسقط منه الدواب (الدود خ ل) وهو في الصلاة، قال: يمضي في صلاته
ولا ينقض ذلك وضوؤه.
5 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن علي بن
فضال، عن عمرو بن سعيد المدائني، عن مصدق بن صدقه، عن عمار بن موسى، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن الرجل يكون في صلاته فيخرج منه حب القرع كيف
يصنع؟ قال: إن كان خرج نظيفا من العذرة فليس عليه شئ ولم ينقض وضوؤه، و
إن خرج متلطخا بالعذرة فعليه أن يعيد الوضوء، وإن كان في صلاته قطع الصلاة
وأعاد الوضوء والصلاة.
6 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن ابن أخي فضيل
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال في الرجل يخرج منه مثل حب القرع قال: عليه وضوء.
أقول: حمله الشيخ على كونه متلطخا بالعذرة للتفصيل السابق وهو قريب و
يمكن حمله على التقية لموافقته لها، ووجه إطلاقه ملاحظتها، ويمكن حمله على
الاستفهام الانكاري، ويحتمل حصول الغلط من الناسخ لما تقدم من طريق الكليني
في رواية هذا الحديث بعينه، وفيه ليس عليه وضوء، فكان لفظ (ليس) سقط من
نسخة الشيخ، وقد تقدم حصر النواقض في عدة أحاديث وهو دال على المقصود هنا.
6 - باب أن القئ والمدة والقيح والجشأ والضحك و
القهقهة والقرقرة في البطن لا ينقض شئ منها الوضوء
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن
الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتجشأ

(4) يب ج 1 ص 4. صا ج 1 ص 42
(5) يب ج 1 ص 4 و 58. صا ج 1 ص 42
(6) يب ج 1 ص 4 - صا ج 1 ص 42 قد تقدم حصر النواقض في ب 2
الباب 6 فيه 13 - حديثا:
(1) الفروع ج 1 ص 12
184

فيخرج منه شئ أيعيد الوضوء؟ قال: لا.
675 - 2 - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن أبي داود جميعا عن الحسين بن سعيد، عن
فضالة، عن أبان، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قاء الرجل وهو
على طهر فليتمضمض.
3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن أبي
أسامة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القئ هل ينقض الوضوء؟ قال: لا.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله
4 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن زرارة، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: القهقهة لا تنقض الوضوء، وينقض الصلاة.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
ورواه ابن إدريس - في (آخر السرائر) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب
وذكر أنه كان عنده بخط الشيخ الطوسي، وأن اسمه كتاب - نوادر المصنف -
عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة مثله.
5 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة
قال: سألته عن القلس وهي الجشأة يرتفع الطعام من جوف الرجل، من غير أن
يكون تقيأ، وهو قائم في الصلاة، قال: لا ينقض ذلك وضوؤه الحديث.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
6 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد يعني ابن محمد بن عيسى: عن إبراهيم
ابن أبي محمود، قال: سألت الرضا عليه السلام عن القئ والرعاف والمدة أينقض الوضوء أم
لا؟ قال: لا ينقض شيئا.
ورواه الصدوق في (عيون الأخبار) عن أبيه عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن

(2) الفروع ج 1 ص 12
(3) الفروع ج 1 ص 12 - يب ج 1 ص 5 - صا ج 1 ص 42
(4) الفروع ج 1 ص 101 - يب ج 1 ص 228 أورده أيضا في ج 2 في 1 ر 7 من القواطع
(5) الفروع ج 1 ص 192 - يب ج 1 ص 4 - السرائر ص 477 ويأتي بتمامه في ج 2
في 7 / 2 من القواطع، وفى ج 4 في 3 / 30 مما يمسك عنه الصائم.
(6) يب ج 1 ص 5. صا ج 1 ص 43 العيون ص 192.
185

الحسين بن أبي الخطاب، عن إبراهيم بن أبي محمود مثله.
إلا أنه قال: والمدة (المرة خ ل) والدم. قال الجوهري: المدة ما يجتمع
في الجرح من القيح.
680 - 7 - وعن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن
علي بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرعاف والحجامة والقئ: قال: لا
ينقض هذا شيئا من الوضوء، ولكن ينقض الصلاة.
8 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن الحسن بن علي الكوفي، عن
الحسن بن علي بن فضال، عن غالب بن عثمان، عن روح بن عبد الرحيم، قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن القئ، قال: ليس فيه وضوء وإن تقيأت متعمدا.
9 - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن ابن سنان، عن ابن
مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس في القئ وضوء.
10 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن رهط سمعوه، يقول:
إن التبسم في الصلاة لا ينقض الصلاة، ولا ينقض الوضوء، إنما يقطع الضحك
الذي فيه القهقهة.
أقول: ذكر الشيخ أن القطع مخصوص بالصلاة لأنه إنما يستعمل
فيها لا في الوضوء.
11 - وعنه، عن الحسن، عن أخيه، عن زرعة، عن سماعة، قال: سألته عما
ينقض الوضوء قال: الحدث تسمع صوته، أو تجد ريحه، والقرقرة في البطن الأشياء
تصبر عليه، والضحك في الصلاة، والقئ.
أقول: قوله: الأشياء تصبر عليه أي تحبسه ولا تخرجه، ومعلوم أن ذلك من
الريح فإخراجه ينقض الوضوء دون مجرد القرقرة.

(7) يب ج 1 ص 229
(8) يب ج 1 ص 5. صا ج 1 ص 42
(9) يب ج 1 ص 5. صا ج 1 ص 42
(10) يب ج 1 ص 5. صا ج 1 ص 44
أورده أيضا في ج 2 في 3 ر 7 من القواطع
(11) يب ج 1 ص 4 - صا ج 1 ص 42 و 44 و 46 تقدم صدره أيضا في 4 ر 1
186

685 - 12 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عبد الجبار، عن الحسن
ابن علي بن فضال، عن صفوان، عن منصور، عن أبي عبيدة الحذاء، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: الرعاف والقئ والتخليل يسيل الدم إذا استكرهت شيئا ينقض الوضوء، وإن
لم تستكرهه لم ينقض الوضوء.
أقول: حملهما الشيخ على التقية لموافقتهما للعامة، وجوز حملهما
على الاستحباب.
13 - محمد بن علي بن الحسين، قال: قال الصادق عليه السلام: لا يقطع الصلاة التبسم،
وتقطعها القهقهة، ولا تنقض الوضوء.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه إنشاء الله
7 - باب أنه لا ينقض الوضوء رعاف ولا حجامة ولا خروج
دم غير الحيض والاستحاضة والنفاس
1 - محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن
مهزيار، عن فضالة، عن العلا، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل
يأخذه الرعاف والقئ في الصلاة كيف يصنع؟ قال: ينفتل فيغسل أنفه، ويعود في
صلاته، وإن تكلم فليعد صلاته وليس عليه وضوء.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن محمد مثله
2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن
الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث - قال: سألته عن رجل رعف فلم يرق رعافه

(12) يب ج 1 ص 5 - صا ج 1 ص 42
(13) الفقيه ج 1 ص 122 أورده أيضا في ج 2 في 4 ر 7 من القواطع
تقدم ما يدل على ذلك في ب 2 ويأتي ما يدل عليه في 1 و 5 و 8 و 10 ر 7
الباب 7 فيه 14 حديثا
(1) الفروع ج 1 ص 102 - يب ج 1 ص 228 أورده أيضا في ج 2 في 4 ر 2 من القواطع
(2) الفروع ج 1 ص 102 - يب ج 1 ص 228 و 230 أورده أيضا في ج 2 في 10 ر 2
من القواطع ويأتي صدره في ج 2 في 8 ر 11 من مكان المصلي وذيله في ج 2 في 2 ر 3 من القواطع
187

حتى دخل وقت الصلاة، قال يحشو أنفه بشئ ثم يصلي، ولا يطيل إن خشي أن
يسبقه الدم.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن
عثمان بن عيسى، عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
3 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين
عن صفوان، عن العلا، عن محمد، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الرجل
تخرج به القروح لا تزال تدمي كيف يصلي؟ قال: يصلي وإن كانت الدماء تسيل.
أقول: وفي معناه أحاديث اخر تأتي في محلها إنشاء الله تعالى.
690 - 4 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه،
عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول:
لو رعفت زورقا ما زدت على أن أمسح مني الدم وأصلي.
5 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن
أبي بصير، قال سمعته يقول: إذا قاء الرجل وهو على طهر فليتمضمض وإذا رعف وهو
على وضوء فليغسل أنفه، فإن ذلك يجزيه ولا يعيد وضوءه.
6 - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن
علي بن يعقوب الهاشمي، عن مروان بن مسلم، عن عبد الأعلى، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: سألته عن الحجامة أفيها وضوء؟ قال: لا الحديث.
7 - وعن المفيد، عن أحمد بن محمد بن الحسن، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله
ومحمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن جعفر بن بشير، عن أبي حبيب الأسدي، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول في الرجل يرعف وهو على وضوء قال: يغسل آثار
الدم ويصلي.

(3) يب ج 1 ص 73 و 99. صا ج 1 ص 88 أورده أيضا في 4 ر 22 من النجاسات.
(4) يب ج 1 ص 5. فيه: " لو رعفت دورقا ما زدت (ازددت خ ل) " صا ج 1 ص 43 فيه: دورقا
(5) يب ج 1 ص 5. صا ج 1 ص 43
(6) يب ج 1 ص 100 أورده بتمامه في 1 / 56 من النجاسات.
(7) يب ج 1 ص 5. صا ج 1 ص 43
188

8 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن عثمان
ابن عيسى، عن أبي هلال، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام أينقض الرعاف والقئ ونتف
الإبط الوضوء؟ فقال: وما تصنع بهذا، هذا قول المغيرة بن سعيد، لعن الله المغيرة
يجزيك من الرعاف والقئ أن تغسله ولا تعيد الوضوء.
695 - 9 - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته
عن رجل أخذه تقطير من قرحه (فرجه خ ل) إما دم، وإما غيره قال: فليصنع خريطة
وليتوضأ وليصل، فإنما ذلك بلاء ابتلى به، فلا يعيدن إلا من الحدث الذي
يتوضأ منه.
10 - وبإسناده عن محمد بن الحسن، عن سهل بن زياد، عن محمد بن سنان
عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرعاف والحجامة
وكل دم سائل، فقال: ليس في هذا وضوء، إنما الوضوء من طرفيك الذين أنعم الله
بهما عليك.
ورواه الكليني عن محمد بن الحسن. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن
يعقوب مثله.
11 - وعن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي
الوشاء قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول: كان أبو عبد الله يقول: في الرجل يدخل
يده في أنفه فيصيب خمس أصابعه الدم، قال: ينقيه ولا يعيد الوضوء.
12 - وبإسناده عن أيوب بن الحر، عن عبيد بن زرارة، قال: سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن رجل أصابه دم سائل، قال: يتوضأ ويعيد. قال: وإن لم يكن سائلا توضأ
وبنى. قال: ويصنع ذلك بين الصفا والمروة.
أقول: يأتي تأويله.

(8) يب ج 1 ص 99
(9) يب ج 1 ص 99
(10) يب ج 1 ص 5 صا ج 1 ص 43. الفروع ج 1 ص 12 تقدم أيضا في 5 ر 2
(11) يب ج 1 ص 99
(12) يب ج 1 ص 100 - صا ج 1 ص 43
189

13 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن بنت
إلياس قال: سمعته يقول: رأيت أبي صلوات الله عليه وقد رعف بعد ما توضأ دما
سائلا فتوضأ.
أقول: حملهما الشيخ على التقية، وجوز حملهما على الاستحباب، وعلى
غسل الموضع، فإنه يسمى وضوءا بقرينة ما سبق من حديث أبي بصير، وأبي حبيب،
وغير ذلك. قال صاحب المنتقى: الحمل على الاستحباب ليس في الحقيقة بتأويل،
لان مجرد الفعل لا إشعار فيه بالوجوب إنتهى. ويحتمل الحمل على حصول حدث
آخر من ريح ونحوها، وعلى تجديد الوضوء.
700 - 14 - عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن،
عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل استاك
أو تخلل فخرج من فمه دم، أينقض ذلك الوضوء؟ قال: لا ولكن يتمضمض، قال:
وسألته عن رجل كان في صلاته فرماه رجل فشجه فسال الدم فقال: لا ينقض الوضوء
ولكنه يقطع الصلاة.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث حصر النواقض وغيرها، ويأتي
ما يدل عليه وعلى استثناء دم الحيض والاستحاضة والنفاس.
8 - باب ان انشاد الشعر لا ينقض الوضوء
1 - محمد بن الحسن، عن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن
عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن معاوية بن ميسرة،
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن إنشاد الشعر هل ينقض الوضوء؟ قال: لا.
ورواه الصدوق مرسلا

(13) يب ج 1 ص 5 - صا ج 1 ص 43
(14) قرب الإسناد ص 83 و 88 أورد ذيله في ج 2 في 17 ر 2 من القواطع
تقدم ما يدل على ذلك في ب 2 وفى 6 و 7 و 12 ر 6 ويأتي ما يدل عليه في 16 ر 30 من الحيض
الباب 8 فيه 3 - أحاديث
(1) يب ج 1 ص 6 - صا ج 1 ص 44 - الفقيه ج 1 ص 20
190

أقول: وما يدل على ذلك ما تقدم من حصر النواقض في عدة أحاديث.
2 - وما روى من إنشاد أمير المؤمنين عليه السلام الشعر في بعض الخطب على المنبر
ولم ينقل أنه خرج للوضوء.
3 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن
سماعة، قال: سألته عن نشيد الشعر هل ينقض الوضوء أو ظلم الرجل صاحبه، أو
الكذب؟ فقال: نعم إلا أن يكون شعرا يصدق فيه، أو يكون يسيرا من الشعر الأبيات
الثلاثة والأربعة، فأما أن يكثر من الشعر الباطل فهو ينقض الوضوء.
أقول: حمله الشيخ على الاستحباب وحكى بعض علمائنا انعقاد الاجماع
على عدم الوجوب، وذلك دال على ترجيح الأول.
9 - باب أن القبلة والمباشرة والمضاجعة ومس الفرج مطلقا
ونحو ذلك مما دون الجماع لا ينقض الوضوء
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن
الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى،
عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة تكون في الصلاة فتظن أنها قد حاضت، قال: تدخل
بدها فتمس الموضع فإن رأت شيئا انصرفت، وإن لم تر شيئا أتمت صلاتها.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى مثله.
705 - 2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن غير واحد من
أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس في المذي من الشهوة. ولا من الإنعاظ،
ولا من القبلة، ولا من مس الفرج، ولا من المضاجعة، وضوء، ولا يغسل منه الثوب
ولا الجسد.

(2) لم يذكر مصدر الرواية
(3) يب ج 1 ص 5. صا ج 1 ص 44 الباب 9 فيه 14 حديثا
(1) الفروع ج 1 ص 29. يب ج 1 ص 112 أورده أيضا في 1 ر 44 من الحيض
(2) يب ج 1 ص 6 و 72 - صا ج 1 ص 47 و 87
191

3 - وعنه، عن فضالة، وابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، وحماد بن
عثمان، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: ليس في القبلة ولا المباشرة ولا مس
الفرج وضوء.
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
جميل، عن زرارة. ورواه الصدوق مرسلا.
ورواه الشيخ أيضا بالاسناد مثله، إلا أنه قال: ولا الملامسة.
4 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن أبان بن عثمان، عن أبي مريم، قال: قلت
لأبي جعفر عليه السلام: ما تقول في الرجل يتوضأ ثم يدعو جاريته فتأخذ بيده حتى ينتهي
إلى المسجد؟ فإن من عندنا يزعمون أنها الملامسة، فقال: لا والله، ما بذلك
بأس، وربما فعلته، وما يعني بهذا (أو لامستم النساء) إلا المواقعة في الفرج.
5 - وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن القبلة تنقض الوضوء؟ قال: لا بأس.
6 - وعنه، عن القاسم بن محمد، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمان بن أبي
عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل مس فرج امرأته، قال: ليس عليه
شئ، وإن شاء غسل يده، والقبلة لا تتوضأ منها.
710 - 7 - وعنه، عن فضالة، ومحمد بن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يعبث بذكره في الصلاة المكتوبة، فقال: لا بأس به.
8 - وعنه، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة، قال: سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن الرجل يمس ذكره أو فرجه أو أسفل من ذلك وهو قائم يصلى، يعيد
وضوءه؟ فقال: لا بأس بذلك، إنما هو من جسده.

(3) يب ج 1 ص 7، صا ج 1 ص 44 - الفروع ج 1 ص 12 - الفقيه ج 1 ص 20
(4) يب ج 1 ص 7 - صا ج 1 ص 44
(5) يب ج 1 ص 7. صا ج 1 ص 44
(6) يب ج 1 ص 7 - صا ج 1 ص 45
(7) يب ج 1 ص 99. صا ج 1 ص 45 أورده أيضا في ج 2 في 2 ر 26 من القواطع
(8) يب ج 1 ص 99 - صا ج 1 ص 45
" ج 12 "
192

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في قواطع الصلاة وغيرها، وتقدم ما يدل على
ذلك في أحاديث حصر النواقض.
9 - وعنه، عن عثمان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا
قبل الرجل مرأة من شهوة أو مس فرجها أعاد الوضوء.
10 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن علي
ابن فضال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: سئل عن الرجل يتوضأ ثم يمس باطن دبره، قال: نقض وضوؤه، و
إن مس باطن إحليله فعليه أن يعيد الوضوء، وإن كان في الصلاة قطع الصلاة ويتوضأ
ويعيد الصلاة، وإن فتح إحليله أعاد الوضوء وأعاد الصلاة.
أقول: يجب حمل الحديثين على التقية لموافقتهما لها، قاله جماعة من الأصحاب
11 - الفضل بن الحسن الطبرسي في (مجمع البيان) عن علي عليه السلام في قوله
تعالى: (أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا) أن المراد به الجماع خاصة.
715 - 12 - محمد بن المسعود العياشي في (تفسيره) عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: اللمس هو الجماع، ولكن الله ستير يحب الستر فلم يسم كما تسمون.
13 - وعن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اللمس الجماع.
14 - وعن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأله قيس بن رمانة فقال له:
أتوضأ ثم أدعو الجارية فتمسك بيدي فأقوم فأصلي، أعلى وضوء؟ قال: لا. قلت:
فإنهم يزعمون أنه اللمس، قال: لا والله! ما اللمس إلا الوقاع، يعني الجماع. ثم
قال: كان أبو جعفر عليه السلام بعد ما كبر يتوضأ ثم يدعو الجارية فتأخذ بيده فيقوم فيصلي.

يأتي في ج 2 في ب 26 من القواطع وتقدم في ب 2 ما يدل على ذلك
(9) يب ج 1 ص 7 - صا ج 1 ص 44
(10) يب ج 1 ص 13 و 99 - صا ج 1 ص 45 يأتي الكلام في تقطيع الحديث في
1 ر 10 من أحكام الخلوة
(11) مجمع البيان ج 3 ص 52
(12) العياشي: ج 1 ص 243 فيه: ستار.
(13) العياشي: ج 1 ص 243.
(14) العياشي: ج 1 ص 243 فيه قال: فإنهم
193

10 - باب أن ملاقاة البول والغائط للبدن لا ينقض الوضوء
1 - محمد بن الحسن، عن المفيد، عن جعفر بن محمد بن قولويه، عن أبيه، عن
سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، وعلي بن حديد، و
عبد الرحمن بن أبي نجران جميعا، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، قال: قلت
لأبي جعفر عليه السلام: رجل وطئ على عذرة فساخت رجله فيها، أينقض ذلك وضوءه؟ و
هل يجب عليه غسلها؟ فقال: لا يغسلها، إلا أن يقذرها، ولكنه يمسحها حتى يذهب
أثرها ويصلي.
2 - محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن محمد بن سنان،
عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يطأ في العذرة، أو البول
أيعيد الوضوء؟ قال: لا ولكن يغسل ما أصابه.
أقول: ويدل على ذلك أحاديث الحصر للنواقض وقد تقدمت، وينبغي الجمع
بينهما بالتخيير بين الغسل والمسح، أو تخصيص الغسل بما إذا أصابت النجاسة غير
أسفل القدم لما يأتي في النجاسات إنشاء الله.
11 - باب أن لمس الكلب والكافر لا ينقض الوضوء
720 - 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن العلا
عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكلب السلوقي فقال: إذا مسسته
فاغسل يدك.
2 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلا، عن
محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل صافح مجوسيا قال:

الباب 10 فيه حديثان
(1) الفروع ج 2 ص 233
(2) الفروع ج 1 ص 13
تقدم ما يدل على ذلك في ب 2 ويأتي ما يدل عليه في ب 32 من النجاسات
الباب 11 فيه 5 - أحاديث
(1) الفروع ج 1 ص 5 أورده أيضا في 9 ر 12 من النجاسات
(2) يب ج 1 ص 74 ورواه الكليني كما يأتي في 3 ر 14 من النجاسات
194

يغسل يده ولا يتوضأ.
ورواه الكليني كما يأتي في النجاسات:
3 - وعنه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن الكلب يصيب شيئا من جسد الرجل، قال: يغسل المكان الذي أصابه.
أقول: ويدل على ذلك أيضا أحاديث حصر النواقض، وقد تقدمت.
4 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن
عيسى، عن عبد الله بن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من مس
كلبا فليتوضأ.
5 - وعنه، عن أبي عبد الله الرازي، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن
سيف بن عميرة، عن عيسى بن عمر مولى الأنصار، أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل
يحل له أن يصافح المجوسي؟ فقال: لا. فسأله يتوضأ إذا صافحهم؟ قال نعم إن
مصافحتهم ينقض الوضوء.
أقول: حمل الشيخ الوضوء في هذين الحديثين على غسل اليد، لان ذلك يسمى
وضوء، قال: لاجماع الطائفة على أن ذلك لا يوجب نقض الوضوء.
12 - باب أن المذي والوذي والودي والإنعاظ والنخامة و
البصاق والمخاط لا ينقض شئ منها الوضوء لكن يستحب
الوضوء من المذي عن شهوة
725 - 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة
عن بريد بن معاوية قال (عن أبي عبد الله ع خ ل): سألت أحدهما عليهما السلام عن المذي، فقال لا ينقض

(3) يب ج 1 ص 7 و 74. صا ج 1 ص 45 أورده أيضا في 4 / 12 من النجاسات
ويدل على ذلك أحاديث حصر النواقض وقد تقدمت في ب 2.
(4) يب ج 1 ص 7. صا ج 1 ص 45
(5) يب ج 1 ص 99، صا ج 1 ص 45
الباب 12 فيه 19. حديثا
(1) الفروع ج 1 ص 13 - العلل ص 107
195

الوضوء ولا يغسل منه ثوب ولا جسد، إنما هو بمنزلة المخاط والبصاق.
2 - وعنه، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: إن سال من ذكرك شئ من مذي أو ودي وأنت في الصلاة فلا تغسله، ولا تقطع
له الصلاة، ولا تنقض له الوضوء، وإن بلغ عقبيك، فإنما ذلك بمنزلة النخامة، و
كل شئ خرج منك بعد الوضوء، فإنه من الحبائل، أو من البواسير، وليس بشئ
فلا تغسله من ثوبك إلا أن تقذره.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن زيد
الشحام، وزرارة، ومحمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه.
ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه. و
الذي قبله عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن ابن أبي عمير مثله.
3 - وعنه، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم، قال: سألت
أبا جعفر عليه السلام عن المذي يسيل حتى يصيب الفخذ، قال: لا يقطع صلاته ولا يغسله من
فخذه، إنه لم يخرج من مخرج المني، إنما هو بمنزلة النخامة.
ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه مثله.
4 - وعن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن أبان، عن عنبسة
ابن مصعب، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا نرى في المذي وضوءا ولا غسلا ما
أصاب الثوب منه إلا في الماء الأكبر. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله
5 - وعن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الصفار، عن أحمد بن محمد
ابن عيسى، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زيد الشحام، قال: قلت
لأبي عبد الله عليه السلام: المذي ينقض الوضوء؟ قال: لا، ولا يغسل منه الثوب ولا الجسد، إنما
هو بمنزلة البزاق والمخاط.

(2) الفروع ج 1 ص 13 - يب ج 1 ص 7. صا ج 1 ص 47 - العلل ص 107
(3) الفروع ج 1 ص 13 العلل ص 107
(4) الفروع ج 1 ص 17 - يب ج 1 ص 6 - صا ج 1 ص 46 فيهما: " كان علي عليه السلام
يقول ويأتي أيضا في 1 / 4 و 6 / 7 من الجنابة.
(5) يب ج 1 ص 6 - صا ج 1 ص 46.
196

730 - 6 - وبالاسناد عن الصفار، عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي، عن علي بن
الحسن الطاطري، عن ابن رباط، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يخرج من
الإحليل المنى والوذي والمذي، والودي، فأما المني فهو الذي تسترخي له العظام، ويفتر
منه الجسد وفيه الغسل، وأما المذي يخرج من شهوة ولا شئ فيه، وأما الودي فهو
الذي يخرج بعد البول، وأما الوذي فهو الذي يخرج من الأدواء ولا شئ فيه.
7 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المذي، فقال: إن عليا عليه السلام كان رجلا مذاء
فاستحيى أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لمكان فاطمة عليها السلام، فأمر المقداد أن
يسأله وهو جالس، فسأله فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ليس بشئ.
8 - وعن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد
ابن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن فضال، عن عبد الله بن بكير، عن عمر بن
حنظلة، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المذي، فقال: ما هو عندي إلا كالنخامة.
ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، نحوه.
ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه، عن محمد بن يحيى، مثله.
9 - وعن الحسين بن سعيد، عن محمد بن إسماعيل، عن أبي الحسن عليه السلام قال:
سألته عن المذي فأمرني بالوضوء منه، ثم أعدت عليه سنة أخرى فأمرني بالوضوء منه
وقال: إن عليا عليه السلام أمر المقداد أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واستحيى أن يسأله، فقال:
فيه الوضوء. قلت: وإن لم أتوضأ قال: لا بأس.
10 - وبإسناده عن الصفار، عن موسى بن عمر، عن علي بن النعمان، عن
أبي سعيد المكاري، عن أبي بصير، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: المذي يخرج
من الرجل، قال: أحد لك فيه حدا؟ قال: قلت: نعم، جعلت فداك، قال: فقال:
إن خرج منك على شهوة فتوضأ، وإن خرج منك على غير ذلك فليس عليك

(6) يب ج 1 ص 7 - صا ج 1 ص 47 أورد صدره أيضا في 17 ر 7 من الجنابة
(7) يب ج 1 ص 6 - صا ج 1 ص 46
(8) يب ج 1 ص 6 - صا ج 1 ص 46 - الفروع ج 1 ص 13. العلل ص 107
(9) يب ج 1 ص 6 - صا ج 1 ص 46
(10) يب ج 1 ص 6 - صا ج 1 ص 47
197

فيه وضوء.
أقول: وتقدم في أحاديث القبلة أن المذي عن شهوة لا ينقض الوضوء، فيحمل
هذا وأمثاله على التقية أو الاستحباب.
735 - 11 - وعن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن
أخيه الحسين، عن أبيه علي بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المذي،
أينقض الوضوء؟ قال: إن كان من شهوة نقض.
12 - وعنه، عن معاوية بن حكيم، عن علي بن الحسن بن رباط، عن الكاهلي
قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المذي، فقال: ما كان منه بشهوة (لشهوة)
فتوضأ منه.
13 - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، في (كتاب المشيخة) عن عمر بن
يزيد، قال: اغتسلت يوم الجمعة بالمدينة، ولبست أثوابي، وتطيبت، فمرت بي وصيفة،
ففخذت لها، فأمذيت أنا وأمنت هي، فدخلني من ذلك ضيق، فسألت أبا عبد الله عليه السلام
عن ذلك، فقال: ليس عليك وضوء، ولا عليها غسل.
أقول: ويأتي وجه نفي الغسل في محله إنشاء الله.
14 - وعنه، عن ابن سنان، يعني عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ثلاث
يخرجن من الإحليل: وهن المنى، وفيه الغسل، والودي فمنه الوضوء، لأنه يخرج
من دريرة البول، قال: والمذي ليس فيه وضوء، إنما هو بمنزلة ما يخرج من الانف.
قال الشيخ: هذا محمول على من ترك الاستبراء بعد البول، وخرج منه شئ
لأنه يكون من بقية البول إنتهى.
ويمكن الحمل على التقية وعلى الاستحباب.
15 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عمن أخبره،

(11) يب ج 1 ص 6 - صا ج 1 ص 47
(12) يب ج 1 ص 6 - صا ج 1 ص 47
(13) يب ج 1 ص 34. صا ج 1 ص 53 أورده أيضا في 20 ر 7 من الجنابة
(14) يب ج 1 ص 16 - صا ج 1 ص 47 أورد صدره أيضا في 10 ر 7 من الجنابة
(15) يب ج 1 ص 7. صا ج 1 ص 47
198

عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الودي لا ينقض الوضوء، إنما هو بمنزلة المخاط والبزاق.
740 - 16 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن يعقوب بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن
عليه السلام عن الرجل يمذي فهو في الصلاة من شهوة، أو من غير شهوة، قال: المذي
منه الوضوء.
أقول: حمله الشيخ على التعجب لا الاخبار، قال: ويمكن أن نحمله على
التقية، لأنه يوافق أكثر العامة إنتهى.
ويمكن الحمل على الاستفهام الانكاري.
17 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع
قال: سألت الرضا عليه السلام عن المذي، فأمرني بالوضوء منه، ثم أعدت عليه في سنة
أخرى، فأمرني بالوضوء منه، وقال: إن عليا عليه السلام أمر المقداد بن الأسود أن
يسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم واستحيى أن يسأله، فقال: فيه الوضوء.
أقول: حمله الشيخ على الاستحباب، قال: ويمكن أن يكون الراوي ترك
بعض الخبر، لما مر في رواية هذا الخبر بعينه من جواز ترك الوضوء والحمل
على التقية ممكن ويكون أمر المقداد منسوخا.
18 - محمد بن علي بن الحسين، قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام لا يرى في المذي
وضوءا، ولا غسل ما أصاب الثوب منه.
19 - قال: وروى أن المذي والودي بمنزلة البصاق والمخاط، فلا يغسل
منهما الثوب ولا الإحليل.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه هنا وفي النجاسات.
13 - باب حكم البلل المشتبه الخارج بعد البول والمني

(16) يب ج 1 ص 7. صا ج 1 ص 48
(17) يب ج 1 ص 6. صا ج 1 ص 46
(18) الفقيه ج 1 ص 20
(19) الفقيه ج 1 ص 20 وتقدم ما على ذلك في ب 2 وفى 2 ر 9 ويأتي ما يدل عليه في النجاسات.
الباب 13 فيه 10 - أحاديث
199

1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وعن أبي داود
جميعا، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن العلا، عن ابن أبي يعفور،
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل بال ثم توضأ، ثم قام إلى الصلاة، ثم وجد بللا،
قال لا يتوضأ، إنما ذلك من الحبائل.
ورواه الصدوق باسناده عن عبد الله بن أبي يعفور مثله، إلا أنه قال: (لا شئ
عليه ولا يتوضأ) ولم يزد على ذلك.
745 - 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن
يزيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن صالح، عن عبد الملك بن عمرو، عن أبي
عبد الله عليه السلام في الرجل يبول ثم يستنجي ثم يجد بعد ذلك بللا، قال: إذا بال فخرط
ما بين المقعدة والأنثيين ثلاث مرات، وغمز ما بينهما، ثم استنجى، فإن سال حتى
يبلغ السوق فلا يبالي. ورواه الصدوق مرسلا.
3 - وعن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد
ابن محمد، عن الحسين بن سعيد، ومحمد بن خالد البرقي، عن محمد بن أبي عمير، عن
حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يبول، قال: ينتره ثلاثا ثم إن
سال حتى يبلغ السوق فلا يبالي.
4 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي
عن الحكم بن مسكين، عن سماعة، قال: قلت لأبي الحسن موسى عليه السلام: إني أبول ثم
أتمسح بالأحجار فيجيئ مني البلل ما يفسد سراويلي، قال: ليس به بأس.
5 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم
قال: قال أبو جعفر عليه السلام: من اغتسل وهو جنب قبل أن يبول ثم يجد بللا فقد انتقض

(1) الفروع ج 1 ص 7 - الفقيه ج 1 ص 20
(2) يب ج 1 ص 7. صا ج 1 ص 47 الفقيه ج 1 ص 20
(3) يب ج 1 ص 9. صا ج 1 ص 26
(4) يب ج 1 ص 15. صا ج 1 ص 29
(5) يب ج 1 ص 40. صا ج 1 ص 59 أورده أيضا في 7 ر 36 من الجنابة
200

غسله، وإن كان بال ثم اغتسل ثم وجد بللا فليس ينقض غسله ولكن عليه الوضوء،
لان البول لم يدع شيئا.
6 - وعنه، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة (في حديث) قال: فإن كان بال
قبل أن يغتسل فلا يعيد غسله، ولكن يتوضأ ويستنجي.
أقول: ذكر الشيخ أنهما محمولان على الاستحباب، أو على خروج شئ من
نواقض الوضوء بقرينة الاستنجاء.
750 - 7 - وعنه، عن محمد بن أبي عمير، عن حنان بن سدير، قال: سمعت رجلا سأل
أبا عبد الله عليه السلام فقال: إني ربما بلت فلا أقدر على الماء ويشتد ذلك على، فقال: إذا بلت
وتمسحت فامسح ذكرك بريقك، فإن وجدت شيئا فقل هدا من ذاك.
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حنان بن سدير.
ورواه الصدوق بإسناده عن حنان بن سدير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
وذكر مثله.
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين
ابن سعيد. مثله.
أقول: وينبغي أن يكون المسح بالريق في غير محل النجاسة، لئلا تتعدي.
8 - وعن محمد بن علي بن محبوب، عن سعدان بن مسلم، عن عبد الرحيم
قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام في الخصي يبول فيلقى من ذلك شدة، ويرى البلل بعد
البلل، قال: يتوضأ وينتضح في النهار مرة واحدة.
وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن العباس بن معروف، عن
سعدان مثله.
ورواه الكليني، عن الحسين بن محمد، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن
إسحاق، عن سعدان بن عبد الرحمان، قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام وذكر مثله

(6) يب ج 1 ص 40. صا ج 1 ص 59 يأتي الحديث بتمامه في 8 ر 36 من الجنابة
(7) يب ج 1 ص 101 و 99. الفروع ج 1 ص 7 - الفقيه ج 1 ص 21
(8) يب ج 1 ص 101 و 120. الفروع ج 1 ص 7. الفقيه ج 1 ص 22
201

ورواه الصدوق مرسلا عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام، مثله
إلا أنه قال: ثم ينضح ثوبه.
أقول: يحتمل كون البلل مشتبها، والنضح مستحبا، والوضوء غير مأمور به
إلا مرة بسبب البول، فلا يكون واجبا لأجل البلل، ويحتمل كون البلل معلوما
أنه من البول، وحينئذ فالوضوء واجب، وكذا النضح.
9 - وبإسناده عن الصفار، عن محمد بن عيسى، قال: كتب إليه رجل، هل
يجب الوضوء مما خرج من الذكر بعد الاستبراء؟ فكتب نعم.
أقول: حمله الشيخ على الاستحباب تارة، وعلى التقية أخرى لموافقته للعامة،
وحمله العلامة على كون الخارج من بقية البول، والجميع متجه.
وقد تقدمت أحاديث اشتراط اليقين بحصول الحدث، وأحاديث حصر النواقض،
وفيها دلالة على المطلوب هنا.
10 - عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد) عن محمد بن خالد الطيالسي،
عن إسماعيل بن عبد الخالق، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام قلت: الرجل يبول وينتقض
ويتوضأ ثم يجد البلل بعد ذلك؟ قال: ليس ذلك شيئا، إنما ذلك من الحبائل.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه في أحكام الخلوة والجنابة
وغيرها انشاء الله.
14 - باب أن تقليم الأظفار والحلق ونتف الإبط وأخذ
الشعر لا ينقض الوضوء، ولكن يستحب مسح الموضع
بالماء إذا كان بالحديد
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن

(9) يب ج 1 ص 9 - صا ج 1 ص 26
(10) قرب الإسناد ص 60 تقدم ما يدل على ذلك في ب 1 و 2 و 2 ر 12 ويأتي ما يدل
عليه في 2 ر 11 من أحكام الخلوة وفى 9 ر 36 من الجنابة راجع ج 2: 5 / 1 من القواطع.
الباب 14 فيه 7. أحاديث
(1) الفروع ج 1 ص 12 - يب ج 1 ص 98. صا ج 1 ص 48
202

صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن محمد الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن الرجل يكون على طهر فيأخذ من أظفاره أو شعره، أيعيد الوضوء؟ فقال: لا،
ولكن يمس رأسه وأظفاره بالماء، قال: قلت: فإنهم يزعمون أن فيه الوضوء فقال:
إن خاصموكم فلا تخاصموهم، وقولوا: هكذا السنة. محمد بن الحسن بإسناده عن
محمد بن يعقوب مثله.
755 - 2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن حريز عن
زرارة، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: الرجل يقلم أظفاره، ويجز شاربه، ويأخذ
من شعر لحيته ورأسه، هل ينقض ذلك وضوءه؟ فقال: يا زرارة كل هذا سنة، و
الوضوء فريضة، وليس شئ من السنة ينقض الفريضة، وإن ذلك ليزيده تطهيرا.
ورواه الصدوق بإسناده عن زرارة مثله
3 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى
عن سعيد بن عبد الله الأعرج، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: آخذ من أظفاري ومن شاربي
وأحلق رأسي، أفأغتسل؟ قال: لا ليس عليك غسل، قلت فأتوضأ؟ قال: لا ليس
عليك وضوء، قلت: فامسح على أظفاري الماء؟ فقال: هو طهور ليس عليك مسح.
4 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيي، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو
ابن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الرجل
يقرض من شعره بأسنانه، أيمسحه بالماء قبل أن يصلى؟ قال: لا بأس إنما ذلك
في الحديد.
ورواه الكليني، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن يحيى، عن أحمد
بن محمد مثله.
أقول: ذكر الشيخ أن المسح المذكور في الحديد محمول على الاستحباب

(2) يب ج 1 ص 99 - صا ج 1 ص 48 - الفقيه ج 1 ص 20 أورده وما بعده أيضا
في 1 و 2 ر 83 من النجاسات و 1 ر 60 من آداب الحمام وقطعة منه في 2 ر 1 من الوضوء
(3) يب ج 1 ص 99 صا ج 1 ص 48 أورده أيضا في 1 ر 3 من الجنابة
(4) يب ج ص 98 - صا ج 1 ص 48 - الفروع ج 1 ص 12
203

وهو حسن.
5 - وبالاسناد عن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل إذا قص أظفاره
بالحديد، أو جز شعره، أو حلق قفاه، فإن عليه أن يمسحه بالماء قبل أن يصلى، سئل
فإن صلى ولم يمسح من ذلك بالماء؟ قال: يعيد الصلاة لان الحديد نجس. وقال
لان الحديد لباس أهل النار، والذهب لباس أهل الجنة.
وبالاسناد عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
إلا أنه قال: يمسح بالماء ويعيد الصلاة.
أقول: ذكر الشيخ أنه محمول على الاستحباب دون الايجاب، لأنه شاذ مخالف
للاخبار الكثيرة انتهى. ويمكن حمله على التقية لما مر في الحديث الأول، ويأتي
أيضا ما يدل على طهارة الحديد.
وفي أحاديث حصر النواقض السابقة دلالة على المقصود هنا، وتقدم في
أحاديث الرعاف أيضا ما يدل على ذلك.
6 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسماعيل بن جابر أنه سأل أبا عبد الله
عليه السلام عن الرجل يأخذ من أظفاره (أظافره) وشاربه أيمسحه بالماء؟ فقال:
لا هو طهور.
760 - 7 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده،
علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليه السلام عن رجل أخذ من شعره ولم يمسحه
بالماء ثم يقوم فيصلي، قال: ينصرف فيمسحه بالماء ولا يعيد صلاته تلك.
15 - باب ان أكل ما غيرت النار بل مطلق الأكل والشرب
واستدخال أي شئ كان لا ينقض الوضوء

(5) يب ج 1 ص 120. صا ج 1 ص 48 يأتي صدره في 1 / 55 من الوضوء
(6) الفقيه ج 1 ص 20
(7) قرب الإسناد ص 91 الموجود في القرب المطبوع لا يعتد بصلاته تلك فراجع
الباب 15 فيه 5. أحاديث:
204

1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز،
عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن (شرب) ألبان الإبل والبقر والغنم
وأبوالها ولحومها، فقال: لا توضأ (توض) منه الحديث.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن هشام بن سالم، عن
سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام هل يتوضأ من الطعام، أو شرب اللبن:
ألبان البقر والإبل والغنم وأبوالها ولحومها؟ قال: لا يتوضأ منه.
3 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن
أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن بكير بن أعين، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام
عن الوضوء مما غيرت النار؟ فقال: ليس عليك فيه وضوء، إنما الوضوء مما يخرج،
ليس مما يدخل.
4 - وعنه، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن
صدقة، عن عمار الساباطي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل توضأ ثم أكل لحما
أو سمنا هل له أن يصلى من غير أن يغسل يده؟ قال: نعم. وإن كان لبنا لم يصل
حتى يغسل يده ويتمضمض، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي وقد أكل اللحم من غير
أن يغسل يده، وإن كان لبنا لم يصل حتى يغسل يده ويتمضمض.
أقول: حمله الشيخ على الاستحباب، وعلى كل حال يدل على نفي
نقض الوضوء.
765 - 5 - محمد بن علي بن الحسين في (العلل)، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن محمد
ابن يحيى، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن محمد بن أورمه، عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر، وعبد الرحمن بن أبي نجران، عن مثنى الحناط، عن منصور بن

(1) الفروع ج 1 ص 18 - يب ج 1 ص 75. صا ج 1 ص 89 أورده بتمامه في
5 ر 9 من النجاسات وقطعة منه في 6 ر 7 منها
(2) يب ج 1 ص 100 - صا ج 1 ص 47
(3) يب ج 1 ص 100
(4) يب ج 1 ص 100 - فيه: أو سمكا صا ج 1 ص 48
(5) العلل ص 104
205

حازم، عن سعيد بن أحمد، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: توضؤا مما
يخرج منكم، ولا توضؤا مما يدخل، فإنه يدخل طيبا ويخرج خبيثا.
أقول: وقد تقدم في أحاديث حصر النواقض ما يدل عليه، ويأتي في الأطعمة
في أحاديث عدم وجوب غسل اليد قبل الطعام ولا بعده ما يدل على ذلك.
16 - باب أن استدخال الدواء وخروج الندى
والصفرة من المقعدة والناصور لا ينقض الوضوء
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن
جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الرجل هل يصلح أن يستدخل الدواء
ثم يصلي وهو معه أينقض الوضوء؟ قال: لا ينقض الوضوء ولا يصلي حتى يطرحه.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب.
ورواه الحميري بالاسناد السابق.
2 - وعن محمد بن يحيى. عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سهل، عن
زكريا بن آدم قال: سألت الرضا عليه السلام عن الناصور أينقض الوضوء؟ قال: إنما ينقض
الوضوء ثلاث: البول، والغائط، والريح.
ورواه الشيخ كما مر، وكذا الصدوق.
3 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن
السندي، عن صفوان قال: سأل رجل أبا الحسن عليه السلام وأنا حاضر فقال: إن لي جرحا
في مقعدتي فأتوضأ ثم أستنجي، ثم أجد بعد ذلك الندى والصفرة تخرج من المقعدة
أفا عيدا لوضوء؟ قال: قد أيقنت؟ قال: نعم، قال: لا ولكن رشه بالماء ولا

تقدم ما يدل على ذلك في ب 2 ويأتي في ج 8 في ب 49 و 64 من آداب الأطعمة ما
يدل على ذلك.
الباب 16 فيه 4 - أحاديث
(1) الفروع ج 1 ص 12 - يب ج 1 ص 98. قرب الإسناد ص 88 أورده أيضا في
ج 2 في 1 ر 33 من القواطع
(2) الفروع ج 1 ص 12
(3) يب ج 1 ص 13 و 99 - الفروع ج 1 ص 7
206

تعد الوضوء.
وعن المفيد، عن جعفر بن محمد بن قولويه، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله،
عن أحمد بن محمد، عن علي بن أشيم، عن صفوان بن يحيى مثله، إلا أنه قال:
إن بي خراجا.
ورواه الكليني، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن علي بن
أحمد بن أشيم، عن صفوان مثله.
4 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر، قال: سأل الرضا عليه السلام رجل.
وذكر نحو حديث صفوان.
أقول: وفي أحاديث حصر النواقض دلالة على مضمون الباب، وتقدم أيضا ما
يدل عليه والله أعلم.
17 - باب ان قتل البقة والبرغوث والقملة والذباب
لا ينقض الوضوء وكذا الكذب على الله وعلى رسوله
وعلى الأئمة عليهم السلام
770 - 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام
في الرجل يقتل البقة والبرغوث والقملة والذباب في الصلاة أينقض صلاته و
وضوؤه؟ قال: لا.
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد مثله
أقول: أحاديث حصر النواقض السابقة دالة على جميع مضمون الباب، ويأتي
في كتاب الصوم إنشاء الله ما ظاهره انتقاض الوضوء بالكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم
وعلى الأئمة عليهم السلام وأن الشيخ حمله على الاستحباب وعلى نقص الثواب.

(4) الفروع ج 1 ص 7 تقدم ما يدل على ذلك في ب 2 خصوصا في 6 منه وفى 3 و 5 ر 15
الباب 17 فيه - حديث
(1) الفقيه ج 1 ص 122. الفروع ج 1 ص 102 أورده أيضا من التهذيب في ج 2 في 1 ر 20
من القواطع وقد مر ما يدل على ذلك في ب 2: ويأتي حكم الكذب في ج 4 في ب 2 ما يمسك عنه الصائم.
وحكم الغيبة في ج 5 في 13 و 21 / 251 من احكام العشرة
207

18 - باب عدم وجوب إعادة الوضوء على من ترك
الاستنجاء وتوضأ وصلى ووجوب إعادة الصلاة حينئذ
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن
ابن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين، عن أبي الحسن عليه السلام في الرجل
يبول فينسى غسل ذكره ثم يتوضأ وضوء الصلاة، قال: يغسل ذكره ولا يعيد الوضوء.
ورواه الشيخ، عن المفيد، عن أحمد بن محمد بن الحسن، عن أبيه، عن سعد
ابن عبد الله، عن أيوب بن نوح عن محمد بن أبي حمزة، عن علي بن يقطين نحوه.
2 - وعنه، عن أحمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي
عبد الله عليه السلام في الرجل يبول وينسى أن يغسل ذكره حتى يتوضأ ويصلي، قال: يغسل
ذكره ويعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء.
3 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن أيوب بن نوح،
عن صفوان بن يحيى قال: حدثني عمرو بن أبي نصر قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أبول
وأتوضأ وأنسى استنجائي ثم أذكر بعد ما صليت، قال: اغسل ذكرك وأعد صلاتك
ولا تعد وضوءك.
4 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، قال:
ذكر أبو مريم الأنصاري أن الحكم بن عتيبة بال يوما ولم يغسل ذكره متعمدا فذكرت
ذلك لأبي عبد الله عليه السلام فقال: بئس ما صنع، عليه أن يغسل ذكره ويعيد صلاته ولا
يعيد وضوءه.
775 - 5 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن العباس بن معروف

الباب 18 فيه 9 - أحاديث
(1) الفروع ج 1 ص 7. يب ج 1 ص 14. صا ج 1 ص 28 متن الحديث في التهذيب
والاستبصار هكذا سئلته عن الرجل يبول فلا يغسل ذكره حتى يتوضأ الخ
(2) الفروع ج 1 ص 7
(3) يب ج 1 ص 14 - صا ج 1 ص 28
(4) يب ج 1 ص 14 - صا ج 1 ص 28
(5) يب ج 1 ص 14. صا ج 1 ص 28 " 13 "
208

عن علي بن مهزيار، عن علي بن أسباط، عن محمد بن يحيى الخراز، عن عمرو بن
أبي نصر قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يبول فينسى أن يغسل ذكره ويتوضأ، قال
يغسل ذكره ولا يعيد وضوئه.
6 - وعنه، عن الحسن بن علي بن عبد الله بن المغيرة، عن العباس بن عامر
القصباني عن المثنى الحناط، عن عمرو بن أبي نصر قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني
صليت فذكرت أني لم أغسل ذكري بعد ما صليت، أفأعيد؟ قال: لا.
أقول: حمله الشيخ على عدم إعادة الوضوء دون الصلاة وهو جيد جدا لما صرح
به هذا الراوي بعينه سابقا ولما يأتي.
7 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، والحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي
عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة قال: توضأت يوما ولم أغسل ذكري ثم صليت
فسألت أبا عبد الله عليه السلام فقال: اغسل ذكرك وأعد صلاتك.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله. وبإسناده
عن الحسين بن سعيد مثله.
8 - وعنه، عن فضالة بن أيوب، عن حسين بن عثمان، عن سماعة بن مهران
عن أبي بصير، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إن أهرقت الماء ونسيت أن تغسل ذكرك
حتى صليت فعليك إعادة الوضوء وغسل ذكرك.
قال الشيخ يعني إذا لم يكن قد توضأ، فأما إذا توضأ ونسي غسل الذكر لا غير
فلا يجب عليه إعادة الوضوء ثم استدل بما تقدم.
أقول: ويجوز أن يراد بالوضوء الاستنجاء فإنه يطلق عليه كثيرا في الأحاديث
ويكون العطف تفسيريا، ويحتمل الحمل على خروج شئ من البول عند الاستبراء
بعد الوضوء فإنه أكثري غالب.
9 - وعنه، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن سليمان بن خالد، عن

(6) يب ج 1 ص 15. صا ج 1 ص 29
(7) يب ج 1 ص 14 و 15 - صا ج 1 ص 28 و 29 - الفروع ج 1 ص 7
(8) يب ج 1 ص 14 - صا ج 1 ص 28
(9) يب ج 1 ص 14 - صا ج 1 ص 28
209

أبي جعفر عليه السلام في الرجل يتوضأ فينسى غسل ذكره، قال: يغسل ذكره ثم يعيد الوضوء
أقول: حمله الشيخ على الاستحباب ويحتمل الحمل على التقية فيه وفى الذي
قبله لما تقدم في مس الفرج والله أعلم.
ويأتي أحاديث في هذا المعنى في أحكام الخلوة وفي النجاسات إنشاء الله، و
تقدم في أحاديث حصر النواقض ما يدل على المقصود.
19 - باب حكم صاحب السلس والبطن
780 - 1 - محمد بن علي بن الحسين، ومحمد بن الحسن، بإسنادهما، عن حريز بن عبد الله،
عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: إذا كان الرجل يقطر منه البول والدم إذا كان حين الصلاة
أخذ كيسا وجعل فيه قطنا ثم علقه عليه، وأدخل ذكره فيه ثم صلى يجمع بين صلاتين
الظهر والعصر، يؤخر الظهر ويعجل العصر بأذان وإقامتين، ويؤخر المغرب ويعجل
العشاء بأذان وإقامتين ويفعل ذلك في الصبح.
2 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة،
عن منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يعتريه البول ولا يقدر على
حبسه، قال: فقال لي: إذا لم يقدر على حبسه فالله أولى بالعذر يجعل خريطة.
3 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن ابن بكير، عن
محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام: عن المبطون، فقال: يبني على صلاته.
ورواه الكليني عن علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر مثله.
4 - وبإسناده عن العياشي أبي النصر يعني محمد بن مسعود، قال: حدثنا
محمد بن نصير، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن عبد الله بن بكير،

الباب 19 فيه 5 - أحاديث
(1) الفقيه ج 1 ص 20 - يب ج 1 ص 99 وروى الكشي في 243 من رجاله باسناده
عن يونس ان حريز بن عبد الله لم يسمع من أبى عبد الله " ع " الا حديثا أو حديثين. فعلى هذا
روايات حريز عن أبي عبد الله " ع " لا تخلو عن احتمال الارسال.
(2) الفروع ج 1 ص 7
(3) يب ج 1 ص 100 - الفروع ج 1 ص 114
(4) يب ج 1 ص 100
210

عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: صاحب البطن الغالب يتوضأ ثم يرجع
في صلاته فيتم ما بقي.
5 - وعنه، عن محمد بن نصير، عن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن حماد،
عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن تقطير البول، قال: يجعله خريطة إذا صلى.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
(5 - أبواب أحكام الخلوة)
1 - باب وجوب ستر العورة وتحريم النظر إلى عورة
المسلم غير المحلل رجلا كان أو امرأة
785 - 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن
حماد، عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا ينظر الرجل إلى عورة أخيه.
2 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد،
عن الصادق، عن آبائه عليهم السلام، عن آبائه عليهم السلام، عن النبي صلى الله عليه وآله في حديث المناهي قال: إذا
اغتسل أحدكم في فضاء من الأرض فليحاذر على عورته، وقال: لا يدخل أحدكم الحمام
إلا بميزر، ونهى أن ينظر الرجل إلى عورة أخيه المسلم وقال: من تأمل عورة أخيه
المسلم لعنه سبعون ألف ملك، ونهى المرأة أن تنظر إلى عورة المرأة، وقال: من نظر إلى
عورة أخيه المسلم، أو عورة غير أهله متعمدا أدخله الله مع المنافقين الذين كانوا
يبحثون عن عورات الناس، ولم يخرج من الدنيا حتى يفضحه الله إلا أن يتوب.
3 - قال: وسئل الصادق عليه السلام عن قول الله عز وجل: (قل للمؤمنين يغضوا من

(5) يب ج 1 ص 100
تقدم ما يدل على ذلك في 9 ر 7
أبواب أحكام الخلوة فيه 40 بابا: الباب 1 فيه 5 أحاديث:
(1) يب ج 1 ص 106 أورده أيضا في 1 ر 3 من آداب الحمام
(2) الفقيه ج 2 ص 194 و 195 و 196 أورده أيضا في 9 ر 9 من آداب الحمام وقطعة منه
في ج 2 في 2 / 10 من لباس المصلي
(3) الفقيه ج 1 ص 33
211

أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم) فقال كل ما كان في كتاب الله من ذكر
حفظ الفرج فهو من الزنا إلا في هذا الموضع فإنه للحفظ من أن ينظر إليه.
4 - وفي (ثواب الأعمال) عن محمد بن علي ماجيلويه، عن عمه محمد بن أبي القاسم
عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن علي الأنصاري، عن عبد الله بن محمد، عن
عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من دخل الحمام فغض طرفه عن النظر إلى
عورة أخيه آمنه الله من الحميم يوم القيامة.
5 - علي بن الحسين المرتضى في رسالة (المحكم والمتشابه) نقلا من تفسير
النعماني بسنده الآتي عن علي عليه السلام في قوله عز وجل: (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم
ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم) معناه لا ينظر أحدكم إلى فرج أخيه المؤمن،
أو يمكنه من النظر إلى فرجه، ثم قال: (قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن
فروجهن) أي ممن يلحقهن النظر كما جاء في حفظ الفروج، فالنظر سبب إيقاع
الفعلي من الزنا وغيره.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك إنشاء الله تعالى في آداب الحمام وكتاب النكاح
2 - باب عدم جواز استقبال القبلة واستدبارها عند التخلي
وكراهة استقبال الريح واستدبارها واستحباب استقبال
المشرق والمغرب
790 - 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، رفعه قال: خرج أبو حنيفة من عند أبي
عبد الله عليه السلام وأبو الحسن موسى عليه السلام قائم وهو غلام فقال له أبو حنيفة: يا غلام أين يضع
الغريب ببلدكم؟ فقال: اجتنب أفنية المساجد، وشطوط الأنهار، ومساقط الثمار،

(4) الثواب ص 11 أورده أيضا في 4 ر 3 من آداب الحمام
(5) المحكم والمتشابه ص 64
يأتي ما يدل على ذلك في ب 3 و ب 6 و ب 9 من آداب الحمام وفى ج 7 في
ب 104 من مقدمات النكاح.
الباب 2 فيه 7. أحاديث
(1) الفروع ج 1 ص 6 - يب ج 1 ص 9 أورده أيضا في 2 ر 15
212

ومنازل النزال، ولا تستقبل القبلة بغائط ولا بول، وارفع ثوبك، وضع حيث شئت.
2 - وعن محمد بن يحيى بإسناده رفعه قال: سئل أبو الحسن عليه السلام ما حد الغائط؟
قال: لا تستقبل القبلة، ولا تستدبرها، ولا تستقبل الريح، ولا تستدبرها.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله.
محمد بن علي بن الحسين قال: سئل الحسن بن علي عليه السلام ثم ذكر مثله.
ورواه في (المقنع) مرسلا عن الرضا عليه السلام مثله.
3 - وبإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن
آبائه عليهم السلام أن النبي صلى الله عليه وآله قال في حديث المناهي: إذا دخلتم الغائط
فتجنبوا القبلة.
4 - قال: ونهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن استقبال القبلة ببول أو غائط.
5 - محمد بن الحسن، عن المفيد، عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد،
عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن
محمد بن عبد الله بن زرارة، عن عيسى بن عبد الله الهاشمي، عن أبيه، عن جده، عن
علي عليه السلام قال: قال النبي صلى الله عليه وآله: إذا دخلت المخرج فلا تستقبل القبلة ولا تستدبرها
ولكن شرقوا أو غربوا.
795 - 6 - وبالاسناد، عن محمد بن يحيى، وأحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد بن
يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن عبد الحميد بن أبي العلا وغيره
رفعه قال: سئل الحسن بن علي عليه السلام ما حد الغائط؟ قال: لا تستقبل القبلة ولا
تستدبرها، ولا تستقبل الريح ولا تستدبرها.
7 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن الهيثم بن أبي مسروق،
عن محمد بن إسماعيل قال: دخلت على أبي الحسن الرضا عليه السلام وفي منزله كنيف مستقبل

(2) الفروع ج 1 ص 6 يب - الفقيه ج 1 ص 10 - المقنع ص 3 لم نظفر بالحديث في التهذيب
واقتصر في الوافي بالنقل عن الكافي
(3) الفقيه ج 2 ص 194
(4) الفقيه ص 89
(5) يب ج 1 ص 8 و 10 - صا ج 1 ص 25
(6) يب ج 1 ص 8 و 10 - صا ج 1 ص 25
(7) يب ج 1 ص 8 و 100. صا ج 1 ص 25 - المحاسن ص 54
213

القبلة وسمعته يقول: من بال حذاء القبلة ثم ذكر فانحرف عنها إجلالا للقبلة وتعظيما
لها لم يقم من مقعده ذلك حتى يغفر له.
ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن الحارث بن بهرام، عن عمرو بن
جميع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله من بال حذاء القبلة ثم ذكر مثله.
أقول: صدر الحديث غير صريح في المنافاة لاحتمال انتقال ذلك الكنيف إليه
على تلك الحال، أو كونه غير ملك له، وعلى الأول فعدم تغييره إما لقرب العهد، أو
عدم الامكان، أو ضيق البناء، أو للتقية، أو لامكان الجلوس مع الانحراف عن القبلة،
أو لعدم الحاجة إليه لوجود غيره، أو نحو ذلك، ثم إن الفارق بين القبلة والريح
بالتحريم والكراهة ثبوت حرمة القبلة وشرفها بالضرورة وعمل الأصحاب وزيادة
النصوص والمبالغة والتشديد والاحتياط وغير ذلك، ويأتي أيضا ما يدل على ذلك
والله أعلم.
3 - باب استحباب تغطية الرأس والتقنع عند قضاء الحاجة
1 - محمد بن محمد بن النعمان المفيد في (المقنعة) قال: إن تغطية الرأس إن كان
مكشوفا عند التخلي سنة من سنن النبي صلى الله عليه وآله
2 - محمد بن الحسن، عن المفيد، عن أحمد بن محمد بن الحسن، عن أبيه،
عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن علي بن
أسباط، أو رجل عنه، عمن رواه عن أبي عبد الله عليه السلام أنه (كان يعمله) إذا دخل
الكنيف يقنع رأسه، ويقول - سرا في نفسه - بسم الله وبالله. تمام الحديث.
ورواه الصدوق مرسلا.
3 - محمد بن الحسن في (المجالس والاخبار) بإسناده الآتي، عن أبي ذر، عن

يأتي ما يدل على ذلك في 7 ر 15 و 6 ر 33
الباب 3 فيه 3 - أحاديث
(1) المقنعة ص 3
(2) يب ج 1 ص 8 - الفقيه ج 1 ص 9 يأتي بتمامه في 7 ر 5
(3) المجالس ص 338
214

رسول الله صلى الله عليه وآله في وصيته له قال: يا أبا ذر استحيي من الله فإني والذي نفسي
بيده لأظل حين أذهب إلى الغائط متقنعا بثوبي، استحياء من الملكين الذين معي،
يا أبا ذر أتحب أن تدخل الجنة؟ فقلت: نعم فداك أبي وأمي، قال: فاقصر الامل،
واجعل الموت نصب عينك، واستحيي من الله حق الحياء.
4 - باب استحباب التباعد عن الناس عند التخلي
وشدة التستر والتحفظ
800 - 1 - محمد بن علي بن الحسين، بإسناده، عن سليمان بن داود المنقري، عن
حماد بن عيسى، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال لقمان لابنه: إذا سافرت مع قوم
فأكثر استشارتهم (إلى أن قال) وإذا أردت قضاء حاجتك فأبعد المذهب في الأرض.
ورواه البرقي في (المحاسن) عن القاسم بن محمد، عن المنقري، عن حماد بن
عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
2 - الفضل بن الحسن الطبرسي في (مجمع البيان) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما
أوتي لقمان الحكمة لحسب ولا مال، ولا بسط في جسم ولا جمال، ولكنه كان رجلا
قويا في أمر الله، متورعا في الله، ساكنا سكيتا (وذكر جملة من أوصافه ومدائحه
إلى أن قال) ولم يره أحد من الناس على بول ولا غائط قط ولا اغتسال لشدة تستره
وتحفظه في أمره (إلى أن قال) فبذلك أوتي الحكمة ومنح القضية.
3 - وروى الشهيد الثاني في (شرح النفلية) عن النبي صلى الله عليه وآله أنه لم ير على
بول ولا غائط.
4 - قال: وقال عليه السلام، من أتى الغائط فليستتر.
5 - علي بن عيسى الأربلي في (كشف الغمة) عن جنيد (جندب) بن

الباب 4 فيه 5. أحاديث
(1) الفقيه ج 1 ص 105 - المحاسن ص 375
يأتي ما يتعلق بقطعات الحديث في ج 5 في 9 ر 10 من آداب السفر
(2) مجمع البيان ج 8 ص 317
(3) شرح النفلية ص 17
(4) شرح النفلية ص 17
(5) كشف الغمة ص 80
215

عبد الله في حديث قال: نزلنا النهروان فبرزت عن الصفوف وركزت رمحي، ووضعت
ترسي إليه، واستترت من الشمس، فإني لجالس إذ ورد على أمير المؤمنين عليه السلام فقال:
يا أخا الأزد! معك طهور؟ قلت: نعم، فناولته الإداوة فمضى حتى لم أره وأقبل وقد
تطهر فجلس في ظل الترس.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
5 - باب استحباب التسمية والاستعاذة والدعاء بالمأثور
عند دخول المخرج والخروج منه والفراغ والنظر
إلى الماء والوضوء
805 - 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس،
عن معاوية بن عمار، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا دخلت المخرج فقل:
بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبيث المخبث الرجس النجس الشيطان الرجيم.
فإذا خرجت فقل: بسم الله الحمد لله الذي عافاني من الخبيث المخبث وأماط عني الأذى.
وإذا توضأت فقل: أشهد أن لا إله إلا الله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من
المتطهرين والحمد لله رب العالمين.
محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن يعقوب مثله.
2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي
حمزة، عن أبي بصير، عن أحدهما عليهما السلام قال: إذا دخلت الغائط فقل:
أعوذ بالله من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم. وإذا فرغت فقل:
الحمد لله الذي عافاني من البلاء وأماط عني الأذى.
3 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس يعنى ابن معروف،
عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن الميمون القداح، عن أبي عبد الله، عن آبائه

يأتي ما يدل على ذلك في 7 ر 15
الباب 5 فيه 10 - أحاديث:
(1) الفروع ج 1 ص 6 - يب ج 1 ص 8 أورد قطعة منه في 1 ر 26 من الوضوء
(2) يب ج 1 ص 100
(3) يب ج 1 ص 9 و 100
216

عن علي عليهم السلام أنه كان إذا خرج من الخلا قال: الحمد لله الذي رزقني لذته
وأبقى قوته في جسدي، وأخرج عني أذاه، يا لها نعمة ثلثا.
4 - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن الحسن بن علي، عن أبيه، عن آبائه، عن
جعفر عليهم السلام قال: قال النبي صلى الله عليه وآله: إذا انكشف أحدكم لبول أو غير ذلك
فليقل: بسم الله. فإن الشيطان يغض بصره.
5 - محمد بن علي بن الحسين قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا أراد دخول المتوضأ
قال: اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم، اللهم
أمط عني الأذى وأعذني من الشيطان الرجيم. وإذا استوى جالسا للوضوء قال:
اللهم أذهب عني القذى والأذى واجعلني من المتطهرين، وإذا تزحر (انزجر - ل) قال: اللهم
كما أطعمتنيه طيبا في عافية فأخرجه مني خبيثا في عافية.
810 - 6 - قال: وكان عليه السلام إذا دخل الخلا يقول: الحمد لله الحافظ المؤدي. فإذا
خرج مسح بطنه وقال: الحمد لله الذي أخرج عني أذاه وأبقى في قوته، فيالها من
نعمة لا يقدر القادرون قدرها.
7 - قال: وكان الصادق عليه السلام إذا دخل الخلا يقنع رأسه ويقول في نفسه:
بسم الله وبالله ولا إله إلا الله، رب أخرج عني الأذى سرحا بغير حساب، واجعلني
لك من الشاكرين فيما تصرفه عني من الأذى والغم الذي لو حبسته عني هلكت،
لك الحمد أعصمني من شر ما في هذه البقعة وأخرجني منها سالما وحل بيني وبين
طاعة الشيطان الرجيم. ورواه الشيخ كما مر.
8 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله رفعه إلى الصادق عليه السلام أنه قال: من كثر
عليه السهو في الصلاة فليقل إذا دخل الخلا: بسم الله وبالله أعوذ بالله من الرجس
النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم.
9 - قال: وقال أبو جعفر الباقر عليه السلام: إذا انكشف أحدكم لبول، أو لغير ذلك

(4) يب ج 1 ص 100
(5) الفقيه ج 1 ص 9
(6) الفقيه ج 1 ص 9
(7) الفقيه ج 1 ص 9 ورواه الشيخ كما مر في 2 ر 3
(8) الفقيه ج 1 ص 9
(9) الفقيه ج 1 ص 10 - الثواب ص 9 فيه: عن أبيه عن آبائه عن علي (ع)
217

فليقل: بسم الله فإن الشيطان يغض بصره عنه حتى يفرغ.
ورواه في (ثواب الأعمال) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي
عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام مثله.
10 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر
ابن بشير، عن صباح الحذاء، عن أبي أسامة عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث أنه سئل
وهو عنده، ما السنة في دخول الخلاء؟ قال: تذكر الله وتتعوذ بالله من الشيطان الرجيم
فإذا فرغت قلت: الحمد لله على ما أخرج مني من الأذى في يسر وعافية،
ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد،
عن صالح بن السندي مثله.
أقول: وأما الدعاء عند النظر إلى الماء فسيأتي إنشاء الله.
6 - باب كراهة الكلام على الخلا
815 - 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن هاشم
أو غيره، عن صفوان، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن
يجيب الرجل آخر وهو على الغائط، أو يكلمه حتى يفرغ.
محمد بن علي بن الحسين في (العلل) وفي (عيون الأخبار) عن الحسين بن أحمد بن
إدريس، عن أبيه، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن هاشم وغيره جميعا مثله
2 - وفي (العلل) عن علي بن أحمد، عن محمد بن أبي عبد الله الكوفي، عن موسى
ابن عمران النخعي، عن عمه الحسين بن يزيد النوفلي، عن علي بن سالم، عن أبيه، عن

(10) الفروع ج 1 ص 21 - العلل ص 102 وصدره قال كنت عند أبي عبد الله " ع "
فسئله رجل من المغيرية عن شئ من السنن فقال ما من شئ يحتاج إليه أحد من (بنى) ولد آدم
الا وقد جرت فيه من الله ورسوله سنة عرفها من عرفها وأنكرها من أنكرها فقال رجل فما السنة الخ
ويأتي ذيله في 5 ر 18 تقدم ما يدل على ذلك في 2 ر 3 ويأتي ما يدل عليه في ب
16 من الوضوء
6 فيه - حديثان
(1) يب ج 1 ص 8 - العلل ص 104 - العيون ص 151 - الفقيه ج 1 ص 11
(2) العلل ص 104 - الفقيه ج 1 ص 11 يأتي ما يدل على ذلك في ج 6 في 21 / 49
218

أبي بصير قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: لا تتكلم على الخلا فإنه من تكلم على الخلا
لم تقض له حاجة.
ورواه في (الفقيه) مرسلا، وكذا الذي قبله نحوه.
7 - باب عدم كراهة ذكر الله وتحميده وقراءة
آية الكرسي على الخلا
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن
ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان عن أبي حمزة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: مكتوب في
التوراة التي لم تغير أن موسى سأل ربه فقال: إلهي إنه يأتي على مجالس أعزك واجلك
أن أذكرك فيها فقال: يا موسى إن ذكري حسن على كل حال.
2 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن
رئاب، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بذكر الله وأنت تبول، فإن ذكر الله
حسن على كل حال فلا تسأم من ذكر الله.
3 - محمد بن علي بن الحسين، في (العلل) عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن العمركي
عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال: إن الله أوحى
إلى موسى عليه السلام يا موسى: لا تفرح بكثرة المال ولا تدع ذكري على كل حال، فإن
كثرة المال تنسي الذنوب، وإن ترك ذكري يقسي القلوب.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني،
عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
وفى (الخصال) عن أحمد بن محمد بن يحيى، عن أبيه، عن الحسين بن إسحاق،

الباب 7 فيه 9 - أحاديث
(1) الفروع ج 1 ص 530 أورده أيضا في ج 2 في 2 ر 1 من الذكر
(2) الفروع ج 1 ص 530 السند لا يخلو عن غرابة ووهم لان سهل بن زياد لا يروى
عن ابن رئاب بلا واسطة فالصحيح كما في النسخ الصحيحة من الكافي سهل بن زياد عن ابن محبوب
عن ابن رئاب.
(3) العلل ص 38 - الفروع ج 1 ص 530 - الخصال ج 1 ص 21 أورده أيضا في ج 2 في
1 ر 2 من الذكر
219

عن علي بن مهزيار، عن فضالة، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
820 - 4 - وفي كتاب (التوحيد) و (عيون الأخبار)، عن الحسين بن محمد بن الأشناني العدل،
عن علي بن مهرويه القزويني، عن داود بن سليمان الفرا، عن علي بن موسى الرضا
عن آبائه عليهم السلام عن النبي صلى الله عليه وآله أن موسى لما ناجى ربه قال: يا رب أبعيد أنت
مني فأناديك، أم قريب فأناجيك؟ فأوحى الله إليه أنا جليس من ذكرني، فقال موسى
يا رب إني أكون في حال اجلك أن أذكرك فيها، قال: يا موسى اذكرني على كل حال.
ورواه في (الفقيه) مرسلا.
5 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن، عن علي بن أسباط عن حكم
ابن مسكين، عن أبي المستهل، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن
موسى عليه السلام قال: يا رب تمر بي حالات استحيي أن أذكرك فيها، فقال: يا موسى ذكري
على كل حال حسن.
6 - وعنه، عن عبد الرحمان بن أبي نجران، عن حماد بن عيسى، عن حريز،
عن زرارة، ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت: الحائض والجنب يقرءان
شيئا؟ قال: نعم ما شاءا إلا السجدة ويذكران الله تعالى على كل حال.
7 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عبد الحميد عن محمد بن
عمر بن يزيد، عن محمد بن عذافر، عن عمر بن يزيد. قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
التسبيح في المخرج وقراءة القرآن قال: لم يرخص في الكنيف في أكثر من آية
الكرسي، ويحمد الله، وآية.
ورواه الصدوق بإسناده عن عمر بن يزيد، إلا أنه قال: وآية الحمد لله رب العالمين.
أقول: هذا محمول على الكراهة بمعنى نقصان الثواب لما مضى ويأتي.

(4) التوحيد ص 174. العيون ص 211. الفقيه ج 1 ص 10 أورده أيضا في ج 2
في 3 ر 1 من الذكر
(5) يب ج 1 ص 8
(6) يب ج 1 ص 8 و 36 - صا ج 1 ص 57 أورده أيضا في 4 ر 19 من الجنابة
(7) يب ج 1 ص 100 - الفقيه ج 1 ص 10
220

8 - وباسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان
عن عبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته أتقرأ النفساء والحائض والجنب
والرجل يتغوط القرآن؟ قال: يقرؤن ما شاؤوا.
825 - 9 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد)، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن
صدقة، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام قال: كان أبي يقول: إذا عطس أحدكم و
هو على خلاء فليحمد الله في نفسه.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه إنشاء الله تعالى.
8 - باب عدم كراهة حكاية الاذان على الخلا واستحبابه
1 - محمد بن علي بن الحسين، بإسناده عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام
أنه قال له: يا محمد بن مسلم لا تدعن ذكر الله على كل حال. ولو سمعت المنادي ينادي
بالاذان وأنت على الخلا فاذكر الله عز وجل وقل كما يقول المؤذن.
وفي (العلل) عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن
يعقوب بن يزيد، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن محمد بن مسلم، مثله.
2 - وعن علي بن أحمد، عن محمد بن أبي عبد الله الكوفي، عن موسى بن عمران
النخعي، عن عمه الحسين بن يزيد، عن النوفلي، عن علي بن سالم، عن أبيه، عن
أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إن سمعت الاذان وأنت على الخلا فقل مثل ما يقول
المؤذن ولا تدع ذكر الله عز وجل في تلك الحال، لان ذكر الله حسن على كل حال
ثم ذكر حديث موسى عليه السلام كما سبق.
3 - وعن محمد بن أحمد السناني، عن حمزة بن القاسم العلوي، عن جعفر بن

(8) يب ج 1 ص 36. صا ج 1 ص 57 أورده أيضا في 6 ر 19 من الجنابة.
(9) قرب الإسناد ص 36
تقدم ما يدل على ذلك في ب 5 ويأتي ما يدل عليه في الباب الآتي، راجع ج 2 ب 47 من قراءة القرآن
الباب 8 فيه 3. أحاديث
(1) الفقيه ج 1 ص 92. العلل ص 104 أورده أيضا في ج 2 في 2 ر 45 من الاذان
(2) العلل ص 104 ثم ذكر حديث موسى " ع " كما سبق في 4 ر 7
(3) العلل ص 104 سيأتي في ج 3 في ب 45 من الاذان ما هو مطلق عام يشتمل
هذه الحالة
221

محمد بن مالك الكوفي، عن جعفر بن سليمان المروزي، عن سليمان بن مقبل المديني
قال: قلت لأبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام: لأي علة يستحب للانسان إذا سمع
الاذان أن يقول كما يقول المؤذن وإن كان على البول والغائط؟ فقال: لان ذلك
يزيد في الرزق.
أقول: سيأتي في أحاديث حكاية الاذان ما هو مطلق عام يشمل هذه الحالة
والله أعلم.
9 - باب وجوب الاستنجاء وإزالة النجاسات للصلاة
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن
زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا صلاة إلا بطهور، ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار
بذلك جرت السنة من رسول الله صلى الله عليه وآله، وأما البول فإنه لابد من غسله.
830 - 2 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر،
عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل ذكر وهو في صلاته أنه لم يستنج
من الخلا قال: ينصرف ويستنجي من الخلا ويعيد الصلاة.
3 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن هارون بن مسلم: عن مسعدة
ابن زياد، عن جعفر، عن أبيه عن آبائه عليهم السلام أن النبي صلى الله عليه وآله قال لبعض نسائه
مري نساء المؤمنين أن يستنجين بالماء ويبالغن فإنه مطهرة للحواشي ومذهبة للبواسير
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم.
ورواه الصدوق مرسلا
ورواه في (العلل) عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن هارون بن
مسلم مثله.

الباب 9 فيه 6. أحاديث
(1) يب ج 1 ص 14 و 59. صا ج 1 ص 29 أورد صدره أيضا في 1 ر 1 من الوضوء
ويأتي مثله في 1 ر 4 من الوضوء.
(2) يب ج 1 ص 193 ويأتي بطريق آخر عن علي بن جعفر في 4 ر 10
(3) يب ج 1 ص 13. صا ج 1 ص 27 - الفروع ج 1 ص 6. الفقيه ج 1 ص 11.
العلل ص 105
222

4 - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبد الله بن زرارة، عن عيسى
ابن عبد الله، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا استنجى
أحدكم فليوتر بها وترا إذا لم يكن الماء.
5 - وبإسناده عن الصفار، عن السندي بن محمد، عن يونس بن يعقوب قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الوضوء الذي افترضه الله على العباد لمن جاء من الغائط، أو
بال. قال: يغسل ذكره ويذهب الغائط ثم يتوضأ مرتين مرتين.
6 - وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن أبان بن عثمان
عن بريد بن معاوية، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال، يجزي من الغائط المسح بالأحجار
ولا يجزي من البول إلا الماء.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.
10 - باب حكم من نسي الاستنجاء حتى توضأ وصلى
835 - 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن عبيد الله، عن أحمد بن محمد بن
يحيى، عن أبيه، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن علي بن
فضال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله
عليه السلام في الرجل ينسى أن يغسل دبره بالماء حتى صلى إلا أنه قد تمسح بثلاثة أحجار
قال: إن كان في وقت تلك الصلاة فليعد الصلاة وليعد الوضوء، وإن كان قد مضى
وقت تلك الصلاة التي صلى فقد جازت صلاته وليتوضأ لما يستقبل من الصلاة.
أقول: لعل المراد بالوضوء هنا الاستنجاء فإنه كثيرا ما يطلق عليه، وإعادة

(4) يب ج 1 ص 13 صا ج 1 ص 27
(5) يب ج 1 ص 14
(6) يب ج 1 ص 14 صا ج 1 ص 30 أورده أيضا في 2 ر 30
تقدم ما يدل على ذلك في ب 18 من النواقض ويأتي ما يدل عليه في الباب الآتي
وفى 23 ر 1 من السواك و 5 ر 67 من آداب الحمام
الباب 10 فيه 5 - أحاديث
(1) يب ج 1 ص 13 - صا ج 1 ص 27 الحديث متضمن لمسائل أوردها في أبواب
شتى أورد المسألة الثانية في 2 ر 27 والثالثة في 1 ر 28 والرابعة في 2 ر 29 والخامسة في 10 ر 9
من النواقض.
223

الصلاة والوضوء محمولة على الاستحباب أو نحو ذلك مما يأتي إنشاء الله
2 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن موسى بن الحسن، والحسن بن علي
عن أحمد بن هلال، عن محمد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام
في الرجل يتوضأ وينسى أن يغسل ذكره وقد بال، فقال: يغسل ذكره ولا يعيد الصلاة.
أقول: هذا محمول على ما يأتي في أحاديث النجاسات إنشاء الله تعالى
3 - وعنه، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن جعفر بن بشير، عن حماد
ابن عثمان، عن عمار بن موسى قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لو أن رجلا نسي
أن يستنجى من الغائط حتى يصلي لم يعد الصلاة.
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين مثله.
أقول: حمله الشيخ على نسيان الاستنجاء بالماء مع كونه قد استنجى بالأحجار
ويمكن حمله على خروج الوقت لما يأتي.
4 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن موسى بن
القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن
رجل ذكر وهو في صلاته أنه لم يستنج من الخلا، قال: ينصرف ويستنجي من الخلا
ويعيد الصلاة، وإن ذكر وقد فرغ من صلاته فقد أجزأه ذلك ولا إعادة عليه.
ورواه ابن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب.
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر.
أقول: حمله الشيخ على ما تقدم نقله ويمكن فيه ما ذكرنا سابقا.
5 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس
عن زرعة، عن سماعة قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا دخلت الغائط فقضيت الحاجة فلم

(2) يب ج 1 ص 14 - صا ج 1 ص 28
(3) يب ج 1 ص 14 و 193 صا ج 1 ص 29
(4) يب ج 1 ص 14 - صا ج 1 ص 29 - السرائر ص 477 - قرب الإسناد ص 90
تقدم صدر الحديث بطريق آخر عن علي بن جعفر في 2 ر 9
(5) الفروع ج 1 ص 7. العلل
ص 193 أقول: أثبته في العلل المطبوع عن نسخة. يب ج 1 ص 14. صا ج 1 ص 29
وأورده أيضا في ص 14 من التهذيب نحوه بطريق آخر عن سماعة (ج 14)
224

ترق (يرق) (تهرق) الماء ثم توضأت ونسيت أن تستنجي فذكرت بعدما صليت فعليك الإعادة
وإن كنت أهرقت الماء فنسيت أن تغسل ذكرك حتى صليت فعليك إعادة الوضوء و
الصلاة وغسل ذكرك، لان البول مثل البراز.
ورواه الصدوق في (العلل) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن إبراهيم بن
هاشم، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس بن عبد الرحمان إلا أنه سقط لفظ الصلاة
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب.
أقول: تقدم وجهه، وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي النواقض، ويأتي ما يدل
عليه في النجاسات.
11 - باب استحباب الاستبراء للرجل قبل الاستنجاء من البول
840 - 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبد
الرحمان بن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل يبول بالليل فيحسب أن
البول أصابه فلا يستيقن فهل يجزيه أن يصب على ذكره إذا بال ولا يتنشف؟ قال: يغسل
ما استبان أنه أصابه وينضح ما يشك فيه من جسده أو ثيابه ويتنشف قبل أن يتوضأ.
قال صاحب المنتقى: المراد بالتنشف هنا الاستبراء، وبالوضوء الاستنجاء.
2 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن
محمد بن مسلم قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل بال ولم يكن معه ماء، قال: يعصر
أصل ذكره إلى طرفه ثلاث عصرات وينتر طرفه فإن خرج بعد ذلك شئ فليس من
البول ولكنه من الحبائل.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب.
ورواه أيضا بإسناده عن علي بن إبراهيم.
ورواه ابن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من كتاب حريز.

تقدم ما يدل على ذلك في ب 18 من النواقض الباب 11 فيه. حديثان
(1) يب ج 1 ص 119
(2) الفروع ج 1 ص 7 - يب ج 1 ص 9 و 101 - صا ج 1 ص 26. السرائر ص 472
225

أقول: ويأتي في أحاديث الاستنجاء ما يدل على جواز ترك الاستبراء إنشاء الله.
وتقدم ما يدل على الاستحباب، ويأتي ما يدل عليه.
12 - باب كراهة الاستنجاء باليمين الا لضرورة وكذا
مس الذكر باليمين وقت البول
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن
بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال، نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يستنجى الرجل بيمينه.
2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: الاستنجاء باليمين من الجفا.
3 - قال الكليني: وروى أنه إذا كانت باليسار علة.
ورواهما الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
845 - 4 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال عليه السلام: الاستنجاء باليمين من الجفا.
5 - قال: وقد روى أنه لا بأس إذا كانت اليسار معتلة.
6 - قال: وقال أبو جعفر عليه السلام: إذا بال الرجل فلا يمس ذكره بيمينه.
7 - وفي (الخصال) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن
السكوني، عن جعفر بن محمد، عن آبائه، عن علي عليهم السلام، عن النبي صلى الله عليه وآله قال:
البول قائما من غير علة من الجفا، والاستنجاء باليمين من الجفا.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في أحاديث الاستنجاء بيد فيها خاتم

تقدم ما يدل على ذلك وعلى كيفية الاستبراء في 2 و 3 ر 13 من النواقض
الباب 12 فيه 7 أحاديث
(1) الفروع ج 1 ص 6 - يب ج 1 ص 9
(2) الفروع ج 1 ص 6 - يب ج 1 ص 9
(3) لفروع ج 1 ص 6
(4) الفقيه ج 1 ص 10 أورد صدره في 3 ر 33
(5) الفقيه ج 1 ص 10
(6) الفقيه ج 1 ص 10
(7) الخصال ج 1 ص 28
226

13 - باب ان الواجب في الاستنجاء إزالة عين النجاسة
دون الريح مع حصول مسمى الغسل
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن أبي الحسن
عليه السلام قال: قلت له: للاستنجاء حد؟ قال: لا، ينقي ماثمة، قلت: ينفي ماثمة ويبقى
الريح قال: الريح لا ينظر إليها.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
850 - 2 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن يزيد بن إسحاق، عن هارون
ابن حمزة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يجزيك من الغسل والاستنجاء ما ملئت (بلت) يمينك.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
14 - باب استحباب الابتداء في الاستنجاء بالمقعدة ثم
بالإحليل واستحباب مبالغة النساء فيه
1 - محمد بن يعقوب، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن
الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل إذا أراد أن يستنجى بالماء يبدء بالمقعدة أو
بالإحليل؟ فقال: بالمقعدة ثم بالإحليل.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب.
أقول: وقد سبق ما يدل على استحباب مبالغة النساء في أحاديث وجوب الاستنجاء.

الباب 13 فيه. حديثان
(1) الفروع ج 1 ص 6. يب ج 1 ص 19 ويأتي الحديث في 6 ر 35 وأورده أيضا
في 2 ر 25 من النجاسات
(2) الفروع ج 1 ص 7 أورده أيضا في 5 ر 31 من الجنابة
يأتي ما يدل على ذلك في ب 30
الباب 14 فيه حديث:
(1) الفروع ج 1 ص 6. يب ج 1 ص 9 تقدم ما يدل على ذلك في 3 ر 9
227

15 - باب كراهة الجلوس لقضاء الحاجة على شطوط الأنهار
والآبار، والطرق النافذة، وتحت الأشجار المثمرة وقت
وجود الثمر، وعلى أبواب الدور، وأفنية المساجد، ومنازل
النزال، والحدث قائما، وأنه لا يكره ذلك في غير مواضع النهى
1 - محمد بن يعقوب، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان
ابن يحيى، عن عاصم بن حميد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رجل لعلي بن الحسين عليه السلام
أين يتوضأ الغرباء؟ قال: يتقي شطوط الأنهار، والطرق النافذة، وتحت الأشجار المثمرة،
ومواضع اللعن، فقيل له: وأين مواضع اللعن؟ قال: أبواب الدور.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب.
ورواه الصدوق مرسلا
ورواه في (معاني الأخبار) عن محمد بن أحمد السناني، عن محمد بن أبي عبد الله
الكوفي، عن موسى بن عمران النخعي، عن الحسين بن يزيد النوفلي، عن محمد بن
حمران، عن أبيه، عن أبي خالد الكابلي قال: قلت لعلي بن الحسين عليه السلام وذكر الحديث
2 - وعن علي بن إبراهيم رفعه قال: خرج أبو حنيفة من عند أبي عبد الله عليه السلام و
أبو الحسن موسى عليه السلام قائم وهو غلام فقال له أبو حنيفة: يا غلام أين يضع الغريب
ببلدكم؟ فقال: اجتنب أفنية المساجد، وشطوط الأنهار، ومساقط الثمار، ومنازل
النزال، ولا تستقبل القبلة بغائط ولا بول، وارفع ثوبك، وضع حيث شئت.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
3 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن البرقي،
عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام قال: نهى رسول

الباب 15 فيه 12 حديثا:
(1) الفروع ج 1 ص 6 - يب ج 1 ص 9. الفقيه ج 1 ص 10. المعاني ص 104
(2) الفروع ج 1 ص 6 - يب ج 1 ص 9 أورده أيضا في 1 ر 2
(3) يب ج 1 ص 100. الخصال ص 48
228

الله صلى الله عليه وآله أن يتغوط على شفير بئر ماء يستعذب منها، أو نهر يستعذب، أو تحت
شجرة فيها ثمرتها.
ورواه الصدوق في (الخصال) عن حمزة بن محمد العلوي، عن علي بن إبراهيم
عن أبيه، عن النوفلي مثله.
855 - 4 - وعن أحمد بن عبدون، عن علي بن محمد بن الزبير، عن الحسين بن
عبد الملك الأزدي، عن الحسن بن محبوب، عن إبراهيم بن أبي زياد الكرخي، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاث (ثلاثة) من فعلهن ملعون: المتغوط في ظل
النزال، والمانع الماء المنتاب، وساد الطريق المسلوك.
ورواه الكليني، عن محمد بن يعقوب، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن
إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن إبراهيم الكرخي،
ورواه أيضا عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن
أبي زياد الكرخي.
ورواه أيضا عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن إبراهيم الكرخي.
ورواه ابن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب،
ورواه الصدوق مرسلا نحوه.
5 - وزاد في خبر آخر: من سد طريقا بتر الله عمره.
ورواه الصدوق أيضا في المقنع مرسلا نحوه من غير زيادة.
6 - محمد بن الحسن في (المجالس والاخبار) عن الحسين بن عبيد الله، عن
التلعكبري، عن ابن عقدة، عن يعقوب بن يوسف، عن الحصين بن مخارق، عن الصادق
عن آبائه (ع) أن النبي صلى الله عليه وآله نهى أن يتغوط الرجل على شفير بئر يستعذب منها،
أو على شفير نهر يستعذب منه، أو تحت شجرة فيها ثمرها.
7 - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في (الاحتجاج) عن أبي الحسن موسى
ابن جعفر عليه السلام أن أبا حنيفة قال له وهو صبي: يا غلام أين يضع الغريب في بلدتكم

(4) يب ج 1 ص 9. الفروع ج 1 ص 6 و 448 - السرائر ص 473 - الفقيه ج 1 ص 10
المقنع ص 2 (5) الفقيه ج 1 ص 10
(6) المجالس ص 53
(7) الاحتجاج ص 211 للحديث صدر وذيل لا يتعلقان بالباب
229

هذه؟ قال: يتوارى خلف الجدار، ويتوقى أعين الجار، وشطوط الأنهار، ومساقط
الثمار، ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، فحينئذ يضع حيث يشاء.
8 - محمد بن علي بن الحسين، عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: إنما نهى رسول
الله صلى الله عليه وآله أن يضرب أحد من المسلمين خلا تحت شجرة أو نخلة قد أثمرت لمكان
الملائكة الموكلين بها، قال: ولذلك يكون الشجرة والنخل انسا إذا كان فيه حمله
لان الملائكة تحضره.
ورواه في (العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن
عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن حبيب السجستاني، عن
أبي جعفر عليه السلام في جملة حديث طويل.
860 - 9 - وبإسناده، عن حماد بن عمرو، وأنس بن محمد، عن أبيه، جميعا، عن
جعفر بن محمد، عن آبائه عليهم السلام في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام قال: وكره
البول على شط نهر جار، وكره أن يحدث إنسان تحت شجرة أو نخلة قد أثمرت، و
كره أن يحدث الرجل وهو قائم.
10 - وبإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن
أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنين عليهم السلام في حديث المناهي قال: نهى رسول الله
صلى الله عليه وآله أن يبول أحد تحت شجرة مثمرة، أو على قارعة الطريق الحديث.
11 - وبإسناده عن سليمان بن جعفر البصري، عن عبد الله بن الحسن بن
زيد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن الصادق جعفر بن محمد، عن آبائه عليهم السلام

(8) الفقيه ج 1 ص 12 - العلل ص 102
(9) الفقيه ج 2 ص 335
(10) الفقيه ج 2 ص 194، وأخرجه أيضا في الأمالي ص 253
(11) الفقيه ج 2 ص 184. الأمالي ص 181 (م 50) فيهما: عبد الله بن الحسين. وصدر الحديث هكذا. والألفاظ
من الفقيه: كره لكم العبث في الصلاة، وكره المن في الصدقة، وكره الضحك بين القبور،
وكره التطلع في الدور، وكره النظر إلى فروج النساء. وقال: يورث العمى. وكره الكلام
عند الجماع. وقال: يورث الخرس. وكره النوم قبل العشاء الآخرة، وكره الحديث بعد العشاء
الآخرة، وكره الغسل تحت السماء بغير مئزر، وكره المجامعة تحت السماء، وكره دخول الأنهار
الا بمئزر. وقال: في الأنهار عمار وسكان من الملائكة. وكره دخول الحمامات الا بمئزر، وكره
الكلام بين الأذان والإقامة في صلاة الغداة حتى تقضى الصلاة، وكره ركوب البحر في هيجانه،
وكره النوم فوق سطح ليس بمحجر. وقال: من نام على سطح غير محجر برأت منه الذمة. وكره
ان ينام الرجل في بيت وحده، وكره للرجل ان يغشى امرأته وهي حائض، فان غشيها وخرج
الولد مجذوما أو أبرص فلا يلومن الا نفسه، وكره ان يكلم الرجل مجذوما الا أن يكون بينه
وبينه قدر ذراع. وقال: فر من المجذوم فرارك من الأسد. وكره البول الخ
(وقال في ذيله:) وكره أن يتنعل الرجل وهو قائم، وكره ان يدخل الرجل البيت
المظلم الا أن يكون بين يديه سراج أو نار، وكره النفخ في الصلاة. أقول: أورد قطعات
الحديث في أبواب تناسبها، وذكر مواردها يوجب التطويل، مع أن الناظر في مدلولها
يتفطن بمواردها فهو في غنى عن تعييننا.
230

قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الله كره لكم أيتها الأمة أربعا وعشرين خصلة و
نهاكم عنها (إلى أن قال:) وكره البول على شط نهر جار، وكره أن يحدث الرجل
تحت شجرة مثمرة قد أينعت، أو نخلة قد أينعت، يعني أثمرت.
وفي (الأمالي) عن محمد بن موسى المتوكل، عن سعد بن عبد الله، عن إبراهيم
ابن هاشم، عن الحسين بن الحسن القرشي، عن سليمان بن جعفر مثله.
12 - وفي (الخصال) بالاسناد الآتي، عن علي عليه السلام في حديث الأربعمائة قال:
لا تبل على المحجة، ولا تتغوط عليها.
أقول: ويأتي ما يدل على بعض المقصود.
16 - باب كراهة التخلي على القبر والتغوط بين القبور
وأن يستعجل المتغوط وجملة من المكروهات
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب،
عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: من تخلى على قبر،
أو بال قائما، أو بال في ماء قائما، أو مشى في حذاء واحد، أو شرب قائما، أو خلا
في بيت وحده، وبات على غمر فأصابه شئ من الشيطان لم يدعه إلا أن يشاء الله،
وأسرع ما يكون الشيطان إلى الانسان وهو على بعض هذه الحالات الحديث.

(12) الخصال ص 169
الباب 16 فيه 3 - أحاديث
(1) الفروع ج 2 ص 228 تأتى قطعة منه في ج 2 في 2 ر 44 من الملابس وتمامه في
1 ر 20 من المساكن وفى ج 8 في 4 ر 7 من الأشربة المباحة.
231

865 - 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن علي بن إبراهيم جميعا
عن محمد بن عيسى، عن الدهقان، عن درست، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي
الحسن موسى عليه السلام قال: ثلاثة يتخوف منها الجنون: التغوط بين القبور، والمشي في
خف واحد، والرجل ينام وحده.
محمد بن علي بن الحسين في (الخصال) عن محمد بن علي المروزي، عن أحمد
ابن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد الخالدي، عن محمد بن أحمد بن صالح التميمي،
عن أبيه، عن أنس بن محمد، عن أبيه، عن الصادق، عن آبائه عليهم السلام في وصية
النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام وذكر مثله.
3 - وبإسناده عن علي عليه السلام في حديث الأربعمائة، قال: لا تعجلوا الرجل
عند طعامه حتى يفرغ، ولا عند غائطه حتى يأتي على حاجته.
أقول: ويأتي ما يدل على بعض المقصود.
17 - باب كراهة الاستنجاء بيد فيها خاتم عليه اسم الله، و
كراهة استصحابه عند التخلي، وعند الجماع، وعدم تحريم
ذلك، وكذا خاتم عليه شئ من القرآن، وكذا درهم
ودينار وعليه اسم الله
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال،
عن المثنى، عن أبي أيوب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أدخل الخلا وفي يدي
خاتم فيه اسم من أسماء الله تعالى، قال: لا ولا تجامع فيه.

(2) الفروع ج 1 ص 228 - الخصال ج 1 ص 62 في السند من الخصال تصحيف فليراجع
وتأتي قطعة منه في ج 2 في 5 ر 44 من الملابس وفى 5 / 20 من المساكن
(3) الخصال ص 163
يأتي ما يدل على ذلك في ج 2 في 10 ر 20 من المساكن
الباب 17 فيه 10 - أحاديث
(1) الفروع ج 1 ص 17
232

2 - قال الكليني: وروى أيضا أنه إذا أراد أن يستنجى من الخلا فليحوله من
اليد التي يستنجي بها.
3 - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن محمد بن عيسى، عن الحسين بن خالد، عن
أبي الحسن الثاني عليه السلام قال: قلت له: إنا روينا في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان
يستنجي وخاتمه في أصبعه وكذلك كان يفعل أمير المؤمنين عليه السلام وكان نقش خاتم
رسول الله، محمد رسول الله، قال: صدقوا، قلت: فينبغي لنا أن نفعل قال: إن أولئك
كانوا يتختمون في اليد اليمنى وإنكم أنتم تتختمون في اليسرى. الحديث.
870 - 4 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن القاسم بن يحيى، عن جده
الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام:
من نقش على خاتمه اسم الله فليحوله عن اليد التي يستنجي بها في المتوضأ.
ورواه الصدوق في (الخصال) بإسناده الآتي عن علي عليه السلام في حديث الأربعمأة.
5 - محمد بن الحسن، عن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن أحمد بن إدريس،
عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن عمرو بن
سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: لا
يمس الجنب درهما، ولا دينارا عليه اسم الله تعالى، ولا يستنجي وعليه خاتم فيه
اسم الله، ولا يجامع وهو عليه، ولا يدخل المخرج وهو عليه.
6 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن سهل بن زياد، عن علي بن
الحكم، عن أبان بن عثمان، عن أبي القاسم يعني معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: قلت له: الرجل يرد الخلا وعليه خاتم فيه اسم الله تعالى، فقال: ما
أحب ذلك، قال: فيكون اسم محمد صلى الله عليه وآله، قال: لا بأس.

(2) الفروع ج 1 ص 18
(3) الفروع ج 2 ص 212 ب 28 نقش الخواتيم
يأتي ذيله في ج 2 في 5 ر 62 من الملابس.
(4) الفروع ج 2 ص 212. الخصال ج 2 ص 156
(5) يب ج 1 ص 10 و 35. صا ج 1 ص 25 و 56 ويأتي قطعة منه في 1 ر 18 من الجنابة
(6) يب ج 1 ص 10 - صا ج 1 ص 26
233

قال الشيخ: المراد لا بأس بإدخال الخلا دون أن يستنجى وهو في يده.
7 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن
يحيى الخزاز، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام، أنه كره أن يدخل الخلا
ومعه درهم أبيض إلا أن يكون مصرورا.
أقول: الظاهر أنه مخصوص بما يكون عليه اسم الله، ذكره بعض علمائنا.
8 - وباسناده عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن وهب بن وهب، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: كان نقش خاتم أبي العزة لله جميعا، وكان في يساره يستنجي
بها، وكان نقش خاتم أمير المؤمنين عليه السلام الملك لله، وكان في يده اليسرى يستنجي بها.
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري
وهب بن وهب.
أقول: هذا محمول إما على التقية لموافقته لها وكون راويه عاميا، أو على
بيان الجواز ونفي التحريم دون الكراهة. أشار إلى ذلك الشيخ.
875 - 9 - محمد بن علي بن الحسين في (المجالس) و (عيون الأخبار) عن أبيه،
عن سعد، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن علي الكوفي، عن الحسن
ابن أبي عقبة الصيرفي، عن الحسين بن خالد الصيرفي، قال: قلت: لأبي الحسن
علي بن موسى الرضا عليه السلام: الرجل يستنجي وخاتمه في أصبعه، ونقشه لا إله إلا الله؟
فقال: أكره ذلك له، فقلت: جعلت فداك أوليس كان رسول الله صلى الله عليه وآله وكل واحد
من آبائك يفعل ذلك وخاتمه في أصبعه؟ قال: بلى ولكن أولئك كانوا يتختمون
في اليد اليمنى، فاتقوا الله وانظروا لأنفسكم الحديث.
10 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده

(7) يب ج 1 ص 100
(8) يب ج 1 ص 10 قرب الإسناد ص 72. صا ج 1 ص 26
(9) المجالس ص 273 - العيون ص 217 وذيله: قلت: وما كان نقش خاتم
أمير المؤمنين عليه السلام؟ قال: ولم لا تسألني عما كان قبله؟ قلت فانا أسألك، قال: نقش خاتم
آدم عليه السلام (إلى آخر ما أورده في ج 2 في 9 ر 62 من الملابس)
(10) قرب الإسناد ص 121 أورده من المسائل في ج 7 في 1 ر 74 من مقدمات النكاح
234

علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الرجل يجامع ويدخل الكنيف
وعليه الخاتم فيه ذكر الله، أو الشئ من القرآن، أيصلح ذلك؟ قال: لا.
18 - باب أنه يستحب لمن دخل الخلا تذكر ما يوجب
الاعتبار والتواضع والزهد وترك الحرام
1 - محمد بن علي بن الحسين، قال: كان علي عليه السلام يقول: ما من عبد إلا وبه
ملك موكل يلوي عنقه حتى ينظر إلى حدثه ثم يقول له الملك: يا بن آدم هذا
رزقك فانظر من أين أخذته وإلى ما صار. فينبغي للعبد عند ذلك أن يقول: اللهم
ارزقني الحلال وجنبني الحرام.
2 - وفي كتاب (العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن إبراهيم بن هاشم،
عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام، قال:
سألته عن الغائط فقال: تصغير لابن آدم لكي لا يتكبر وهو يحمل غائطه معه.
3 - وعن محمد بن الحسن، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد بن
يحيى، عن إبراهيم بن هاشم، عن أبي جعفر، عن داود الجمال (ز) عن العيص بن
أبي مهيبة، قال: شهدت أبا عبد الله عليه السلام وسأله عمرو بن عبيد فقال: ما بال الرجل
إذا أراد أن يقضى حاجة إنما ينظر إلى سفله وما يخرج من ثم؟ فقال: إنه ليس
أحد يريد ذلك إلا وكل الله عز وجل به ملكا يأخذ بعنقه ليريه ما يخرج منه،
أحلال أو حرام.
880 - 4 - وعن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أيوب بن نوح، عن محمد بن أبي
عمير، عن غير واحد، عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن جده عليهم السلام، قال: قال
أمير المؤمنين عليه السلام: عجبت لابن آدم أوله نطفة، وآخره جيفة، وهو قائم بينهما

الباب 18 فيه 5 - أحاديث
(1) الفقيه ج 1 ص 9
(2) العلل ص 101 (علة الغائط)
(3) العلل ص 101
(4) العلل ص 101
235

وعاء للغائط ثم يتكبر.
5 - وعن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن صالح بن السندي، عن
جعفر بن بشير، عن صباح الحذاء، عن أبي أسامة، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث
أنه قيل له: الانسان على تلك الحال يعني الخلا ولا يصبر حتى ينظر إلى ما يخرج
منه، فقال: إنه ليس في الأرض آدمي إلا ومعه ملكان موكلان به، فإذا كان على
تلك الحال ثنيا رقبته ثم قالا: يا بن آدم انظر إلى ما كنت تكدح له في الدنيا إلى
ما هو صائر. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن صالح بن السندي مثله.
19 - باب ما يستحب أن يقال للحافظين عند
إرادة قضاء الحاجة
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد
ابن عيسى العبيدي، عن الحسن بن علي، عن إبراهيم بن عبد الحميد، قال. سمعت
أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن أمير المؤمنين عليه السلام كان إذا أراد قضاء الحاجة وقف على
باب المذهب ثم التفت يمينا وشمالا إلى ملكيه فيقول: أميطا عني فلكما الله على
أن لا أحدث حديثا حتى أخرج إليكما.
ورواه الصدوق مرسلا عن أمير المؤمنين عليه السلام نحوه إلا أنه قال: لا أحدث
بلساني شيئا.
20 - باب كراهة طول الجلوس على الخلا
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس،
عن الحسين بن يزيد، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن محمد بن مسلم، قال: سمعت

(5) العلل ص 102 فيه: " صالح الحذاء ". الفروع ج 1 ص 21 أورد قطعة منه في 10 / 5 وأوردنا
بقيته هناك
الباب 19 فيه - حديث
(1) يب ج 1 ص 100 - الفقيه ج 1 ص 9
الباب 20 فيه 5. أحاديث
(1) يب ج 1 ص 100
236

أبا جعفر عليه السلام يقول: قال لقمان لابنه: طول الجلوس على الخلا يورث الباسور،
قال: فكتب هذا على باب الحش.
2 - محمد بن علي بن الحسين، قال: قال أبو جعفر عليه السلام: طول الجلوس
على الخلا يورث الباسور.
885 - 3 - وفي (العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن الفضل بن عامر، عن
موسى بن القاسم البجلي، عمن ذكره، عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام
يقول: طول الجلوس على الخلا يورث البواسير.
4 - وفي (الخصال) عن محمد بن علي ماجيلويه، عن محمد بن يحيى، عن أبي
سعيد الآدمي، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي، عن محمد بن سعيد بن غزوان، عن
إسماعيل بن أبي زياد، عن الصادق، عن آبائه، عن علي عليهم السلام قال: طول
الجلوس على الخلا يورث الباسور.
5 - الفضل بن الحسن الطبرسي في (مجمع البيان) عند ذكر حكم لقمان
قال: وقيل: إن مولاه دخل المخرج فأطال فيه الجلوس فناداه لقمان: طول الجلوس
على الحاجة يضجع منه الكبد، ويورث منه الباسور، ويصعد الحرارة إلى الرأس،
فاجلس هونا، وقم هونا، قال: فكتب حكمته على باب الحش.
21 - باب كراهة السواك في الخلا
1 - محمد بن الحسن، عن المفيد، عن أحمد بن محمد بن الحسن، عن أبيه، عن
محمد بن يحيى، وأحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبد الله، عن
علي بن سليمان، عن الحسن بن أشيم قال: أكل الأشنان يذيب البدن، والتدلك بالخزف
يبلي الجسد، والسواك في الخلا يورث البخر.

(2) الفقيه ج 1 ص 10
(3) العلل ص 102
(4) الخصال ج 1 ص 12
(5) مجمع البيان ج 8 ص 317 (لقمان)
الباب 21 فيه حديث
(1) يب ج 1 ص 10 - الفقيه ج 1 ص 17
237

محمد بن علي بن الحسين: عن موسى بن جعفر عليه السلام مثله.
22 - باب كراهة البول في الصلبة واستحباب ارتياد مكان
مرتفع له أو مكان كثير التراب
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من فقه الرجل أن يرتاد موضعا لبوله.
890 - 2 - محمد بن الحسن، عن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن محمد بن يحيى،
عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن إسماعيل، عن صفوان، عن عبد الله بن
مسكان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله أشد الناس توقيا للبول،
كان إذا أراد البول يعمد إلى مكان مرتفع من الأرض أو إلى مكان من الأمكنة يكون
فيه التراب الكثير، كراهية أن ينضح عليه البول.
ورواه الصدوق مرسلا نحوه.
ورواه في (العلل) عن محمد بن الحسن عن محمد بن يحيى مثله.
3 - وعن المفيد، عن أحمد بن محمد بن الحسن، عن أبيه، عن محمد بن
يحيى، عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن سعيد بن جناح،
عن بعض أصحابنا، عن سليمان الجعفري قال: بت مع الرضا عليه السلام في سفح جبل، فلما
كان آخر الليل قام فتنحى وصار على موضع مرتفع فبال وتوضأ، وقال: من فقه الرجل
أن يرتاد لموضع بوله، وبسط سراويله وقام عليه وصلى صلاة الليل.
23 - باب وجوب التوقي من البول
1 - محمد بن علي بن الحسين في (العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن

الباب 22 فيه 3. أحاديث
(1) الفروع ج 1 ص 6
(2) يب ج 1 ص 10. الفقيه ج 1 ص 9. العلل ص 102
(3) يب ج 1 ص 10.
الباب 23 فيه 4. أحاديث:
(1) العلل ص 125 أورده بتمامه في ج 3 في 7 ر 6 من اعداد الفرائض
238

أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن حديد، وعبد الرحمن بن أبي نجران جميعا،
عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا
تستحقرن بالبول، ولا تتهاونن به. الحديث.
2 - وفي (عقاب الأعمال - وفي المجالس) أيضا عن علي بن أحمد بن موسى،
عن محمد بن جعفر أبي الحسين الكوفي الأسدي، عن موسى بن عمران، عن الحسين
ابن يزيد، عن حفص بن غياث، عن الصادق عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول
الله صلى الله عليه وآله: أربعة يؤذون أهل النار على ما بهم من الأذى، يسقون من الحميم و
الجحيم، ينادون بالويل والثبور، أحدهم يجر أمعاءه (إلى أن قال:) فيقال له: ما
بال الأبعد قد آذانا على ما بنا من الأذى؟ فيقول: إن الأبعد كان لا يبالي أين أصاب
البول من جسده. الحديث
3 - وفي (العلل) عن علي بن حاتم، عن أحمد بن محمد بن محمد بن سعيد الهمداني،
عن المنذر بن محمد، عن الحسين بن محمد، عن علي بن القاسم، عن أبي خالد، عن زيد
ابن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال: عذاب القبر يكون من
النميمة، والبول، وعزب الرجل من أهله.
895 - 4 - أحمد بن محمد البرقي، في (المحاسن) عن عثمان بن عيسى، عن أبي
بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن جل عذاب القبر في (من خ) البول.
ورواه الصدوق في (عقاب الأعمال) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد
ابن محمد، عن عثمان بن عيسى
وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه إنشاء الله.

(2) عقاب الأعمال ص 28. المجالس ص 346 أخرجه بتمامه في ج 5 في 5 / 164 من العشرة.
(3) العلل ص 111
(4) المحاسن ص 78. العقاب ص 17 تقدم ما يدل على ذلك في 2 ر 22 وتقدم في ب 2 النهى عن استقبال الريح ولعله يدل على ذلك.
239

24 - باب كراهة البول في الماء جاريا وراكدا
وجملة من المناهي
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد
ابن محمد بن أبي نصر، عن صفوان، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما
عليهما السلام أنه قال: لا تشرب وأنت قائم، ولا تبل في ماء نقيع، ولا تطف بقبر،
ولا تخل في بيت وحدك، ولا تمش بنعل واحدة فإن الشيطان أسرع ما يكون إلى
العبد إذا كان على بعض هذه الأحوال، قال: إنه ما أصاب أحدا شئ على هذه الحال
فكاد أن يفارقه إلا أن يشاء الله عز وجل.
2 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن
عيسى، عن سعدان، عن حكم، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: قلت
له يبول الرجل في الماء؟ قال: نعم ولكن يتخوف عليه من الشيطان.
3 - وعن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن
محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن الريان، عن الحسين، عن بعض أصحابه،
عن مسمع، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إنه نهى أن يبول الرجل
في الماء الجاري إلا من ضرورة وقال: إن للماء أهلا.
4 - محمد بن علي بن الحسين، قال: وقد روى أن البول في الماء الراكد
يورث النسيان.
900 - 5 - وبإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق جعفر
ابن محمد، عن آبائه عليهم السلام، عن رسول الله صلى الله عليه وآله في حديث المناهي، قال: و

الباب 24 فيه 6 - أحاديث
(1) الفروع ج 2 ص 228 وتأتي قطعة منه في ج 2 في 4 ر 44 من الملابس وقطعة
في ج 2 في 2 ر 21 من المساكن وفى ج 8 في 5 / 7 من الأشربة المباحة وفى ج 5 في 2 / 92 من المزار
(2) يب ج 1 ص 100 أورد صدره في 7 ر 33
(3) يب ج 1 ص 10. صا ج 1 ص 8 فيه الحسن.
(4) الفقيه ج 1 ص 9
(5) الفقيه ج 2 ص 194 " ج 15 "
240

نهى أن يبول أحد في الماء الراكد فإنه يكون منه ذهاب العقل.
6 - وفي (العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن
عيسى، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا
تشرب وأنت قائم، ولا تطف بقبر، ولا تبل في ماء نقيع، فإنه من فعل ذلك فأصابه
شئ فلا يلومن إلا نفسه، ومن فعل شيئا من ذلك لم يكد يفارقه إلا ما شاء الله.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في حديث التخلي على قبر، وما يدل عليه وعلى
نفي التحريم في أحاديث الماء الجاري، ويأتي ما يدل على بعض المقصود.
25 - باب كراهة استقبال الشمس أو القمر بالعورة عند التخلي
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد
البرقي، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام
قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يستقبل الرجل الشمس والقمر بفرجه وهو يبول.
2 - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن حماد بن زيد، عن عبد الله بن
يحيى الكاهلي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يبولن أحدكم و
فرجه باد للقمر يستقبل به.
3 - محمد بن علي بن الحسين قال: وفي خبر آخر لا تستقبل الهلال، ولا
تستدبره يعني في التخلي.
905 - 4 - وبإسناده في حديث المناهي قال: ونهى أن يبول الرجل وفرجه
باد للشمس أو القمر
5 - محمد بن يعقوب قال: وروى أيضا تستقبل الشمس ولا القمر.

(6) العلل ص 103 اخرج صدره أيضا في ج 5 في 1 / 92 من المزار.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 5 و 1 ر 16 من الماء المطلق ويأتي ما يدل عليه في 6 ر 33 هنا و
في ج 6 في 14 / 49 من جهاد النفس. الباب 25 فيه 5 - أحاديث
(1) يب ج 1 ص 10
(2) يب ج 1 ص 10
(3) الفقيه ج 1 ص 10
(4) الفقيه ج 2 ص 194
(5) الفروع ج 1 ص 6
241

26 - باب أن أقل ما يجزى في الاستنجاء من البول مثلا
ما على الحشفة ويستحب الثلاث ويجزى الصب ولا يجب الدلك
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم،
عن الحسين بن أبي العلا قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البول يصيب الجسد؟ قال:
صب عليه الماء مرتين.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
2 - قال الكليني: وروى أنه يجزي أن يغسل بمثله من الماء إذا كان على
رأس الحشفة وغيره
3 - قال: وروى أنه ماء ليس بوسخ فيحتاج أن يدلك.
910 - 4 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبي إسحاق النحوي
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن البول يصيب الجسد؟ قال: صب عليه الماء مرتين.
5 - محمد بن الحسن، عن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن
عبد الله، عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي، عن مروك بن عبيد، عن نشيط بن صالح،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته كم يجزي من الماء في الاستنجاء من البول؟ فقال
مثلا ما على الحشفة من البلل.
6 - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى
عن حريز، عن زرارة قال: كان يستنجي من البول ثلاث مرات، ومن الغائط

الباب 26 فيه 9. أحاديث
(1) الفروع ج 1 ص 7 و 17 - يب ج 1 ص 71 و 76 صا ج 1 ص 87 يأتي الحديث
مع زيادة في 4 ر 1 من النجاسات وذيله في 1 ر 3 هناك
(2) الفروع ج 1 ص 7 أورده وما بعده في 5 و 6 ر 1 من النجاسات
(3) الفروع ج 1 ص 7
(4) يب ج 1 ص 71 أورده أيضا في 3 ر 1 من النجاسات، وفى اسناد الحديث إلى
الكليني اشتباه من المصنف قدس سره أو من النساخ
(5) يب ج 1 ص 11. صا ج 1 ص 26
(6) يب ج 1 ص 56 و 101 أورده أيضا في 2 ر 35
242

بالمدر والخرق.
أقول: ذكر صاحب المنتقى أن ضمير كان عائد إلى أبي جعفر عليه السلام.
7 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى. ويعقوب
بن يزيد، عن مروك بن عبيد، عن نشيط، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
يجزي من البول أن يغسله بمثله.
قال الشيخ: يحتمل أن يكون قوله: بمثله راجعا إلى البول لا إلى ما بقي من
الحشفة، وذلك أكثر مما اعتبرناه.
8 - وعن المفيد، عن ابن قولويه، عن أبيه، عن سعد، عن أحمد وعبد الله ابني
محمد بن عيسى، عن داود الصرمي قال: رأيت أبا الحسن الثالث عليه السلام غير مرة يبول
ويتناول كوزا صغيرا ويصب عليه الماء من ساعته.
قال الشيخ: قوله: يصب عليه الماء. يدل على أن قدر الماء أكثر من مقدار
بقية البول لأنه لا ينصب إلا مقدار يزيد على ذلك.
أقول: قد عرفت أن مجرد الفعل لا يدل على الوجوب فيحمل ما زاد على
المثلين على الاستحباب.
915 - 9 - محمد بن إدريس في (آخر السرائر نقلا من كتاب النوادر لأحمد بن محمد
ابن أبي نصر البزنطي) قال: سألته عن البول يصيب الجسد، قال: صب عليه الماء مرتين
فإنما هو ماء.
أقول: وتقدم ما يدل على أنه لا يجزي هنا غير الماء ويأتي ما يدل عليه.

(7) يب ج 1 ص 11. صا ج 1 ص 26
(8) يب ج 1 ص 11
(9) السرائر ص 465 أورده أيضا مع ذيله في 7 ر 1 من النجاسات
تقدم ما يدل على ذلك في 1 و 4 و 6 ر 9 ويأتي ما يدل عليه في ب 31
243

27 - باب عدم وجوب الاستنجاء من النوم والريح و
عدم استحبابه أيضا
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن سليمان بن جعفر
الجعفري، قال: رأيت أبا الحسن عليه السلام يستيقظ عن نومه يتوضأ ولا يستنجي. وقال -
كالمتعجب من رجل سماه: بلغني أنه إذا خرجت منه الريح استنجى.
ورواه الصدوق مرسلا عن الرضا عليه السلام.
2 - وعن المفيد، عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، عن أبيه، عن
محمد بن يحيى، عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال،
عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته عن الرجل يخرج منه الريح أعليه أن يستنجى؟ قال: لا.
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن مثله.
28 - باب أنه إذا خرج أحد الحدثين وجب غسل
مخرجه دون مخرج الاخر
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن
الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق، عن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث)
قال: إذا بال الرجل ولم يخرج منه شئ غيره فإنما عليه أن يغسل إحليله وحده و

الباب 27 فيه. حديثان:
(1) يب ج 1 ص 13. الفقيه ج 1 ص 12
(2) يب ج 1 ص 13 - صا ج 1 ص 27 الحديث بطريقه الثاني متضمن لمسائل
أوردها في أبواب شتى والتفصيل في 1 ر 10 من أحكام الخلوة فليراجع ورواه أيضا في التهذيب
ص 15 بطريق آخر عن عمار
الباب 28 فيه. حديث:
(1) يب ج 1 ص 13 - صا ج 1 ص 27 فمن أراد الاطلاع على تفصيل قطعات الحديث
فليراجع إلى 1 ر 10 من أحكام الخلوة، وأورده أيضا في ص 15 من التهذيب بطريق آخر عن عمار
244

لا يغسل مقعدته، وإن خرج من مقعدته شئ ولم يبل فإنما عليه أن يغسل المقعدة
وحدها ولا يغسل الإحليل.
29 - باب أن الواجب في الاستنجاء غسل ظاهر المخرج
دون باطنه.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن إبراهيم
ابن أبي محمود قال: سمعت الرضا عليه السلام يقول في - الاستنجاء -: يغسل ما ظهر منه على
الشرج ولا يدخل فيه الأنملة.
ورواه الشيخ عن المفيد، عن ابن قولويه، عن أبيه، عن سعد، عن أحمد
ابن محمد.
ورواه الصدوق مرسلا
920 - 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن
الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق، عن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث)
قال إنما عليه أن يغسل ما ظهر منها يعني المقعدة وليس عليه أن يغسل باطنها.
3 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن
حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته
عن طهور المرأة في النفاس إذا طهرت وكانت لا تستطيع أن تستنجي بالماء أنها إن
استنجت اعتقرت هل لها رخصة أن تتوضأ من خارج وتنشفه بقطن أو خرقة؟ قال: نعم
لتنقي من داخل بقطن أو بخرقة.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في حديث القعود للاستنجاء، وفي أحاديث
النجاسات إنشاء الله.

الباب 29 فيه 3. أحاديث:
(1) الفروع ج 1 ص 6 - يب ج 1 ص 13 - صا ج 1 ص 27 - الفقيه ج 1 ص 11
(2) يب ج 1 ص 13 - صا ج 1 ص 27 تقدم الكلام في 1 / 10 من أحكام الخلوة
في قطعات الحديث وبيان مواضعها ورواه أيضا في ص 15 من التهذيب بطريق آخر عن عمار
(3) يب ج 1 ص 101 يأتي في 2 ر 37 ما يدل على ذلك
245

30 - باب التخيير في الاستنجاء من الغايط بين الأحجار
الثلاثة غير المستعملة والماء واستحباب الجمع وجعل العدد
وترا ان احتاج إلى الأكثر
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى،
وفضالة بن أيوب، والحسن بن علي بن فضال، عن عبد الله بن بكير، عن زرارة
عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن التمسح بالأحجار فقال: كان الحسين بن علي عليه السلام
يمسح بثلاثة أحجار.
2 - وعنه، عن القاسم بن محمد، عن أبان بن عثمان، عن بريد بن معاوية، عن
أبي جعفر عليه السلام أنه قال: يجزي من الغائط المسح بالأحجار ولا يجزي من البول
إلا الماء.
3 - وعن المفيد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن
علي بن حديد، عن ابن أبي نجران جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله
عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: جرت السنة في أثر الغائط بثلاثة أحجار أن يمسح
العجان ولا يغسله ويجوز أن يمسح رجليه ولا يغسلهما.
925 - 4 - وبالاسناد يعني أحمد بن محمد، عن بعض أصحابنا، رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام
قال: جرت السنة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار ويتبع بالماء.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث وجوب الاستنجاء، وغيرها، و
يأتي ما يدل عليه.

الباب 30 فيه 4 - أحاديث:
(1) يب ج 1 ص 59
(2) يب ج 1 ص 14 - صا ج 1 ص 30 أورده أيضا في 6 ر 9
(3) يب ج 1 ص 13
(4) يب ج 1 ص 13 و 59 تقدم نحو الحديث الثالث في 1 ر 9 وتقدم ما يدل على ذلك
في 4 ر 13 من النواقض وفى 4 و 6 ر 9 و 6 ر 26، ويأتي ما يدل على جعل العدد وترا في ج 3
في 11 / 7 من صلاة الاستخارة
246

31 - باب وجوب الاقتصار على الماء في الاستنجاء من البول
1 - محمد بن الحسن، بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير،
عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا انقطعت درة البول فصب الماء.
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن
الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن جميل مثله.
2 - وعنه، عن صفوان، عن العيص بن القاسم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن رجل بال في موضع ليس فيه ماء فمسح ذكره بحجر وقد عرق ذكره وفخذاه؟ قال
قال: يغسل ذكره وفخذيه الحديث.
3 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن
أبي عمير، عن داود بن فرقد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان بنوا إسرائيل إذا أصاب
أحدهم قطرة بول قرضوا لحومهم بالمقاريض، وقد وسع الله عليكم بأوسع ما بين
السماء والأرض وجعل لكم الماء طهورا فانظروا كيف تكونون.
ورواه الصدوق مرسلا.
4 - وبإسناده عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن ابن فضال، عن
غالب بن عثمان، عن روح بن عبد الرحيم، قال: بال أبو عبد الله عليه السلام وأنا قائم على
رأسه ومعي إداوة، أو قال: كوز، فلما انقطع شخب البول قال بيده هكذا إلى فناولته
الماء، فتوضأ مكانه.
ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى مثله.

باب 31 فيه 5 - أحاديث:
(1) يب ج 1 ص 101 - الفروع ج 1 ص 6
(2) يب ج 1 ص 119 يأتي ذيله في 2 ر 6 من النجاسات
(3) يب ج 1 ص 101. الفقيه ج 1 ص 5 أورده أيضا في 4 ر 1 من الماء المطلق
(4) يب ج 1 ص 101 - الفروع ج 1 ص 7 فيه: " عبد الله بن عثمان خ ل " وفيه:
عبد الرحمن (الرحيم خ ل)
247

930 - 5 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن
خالد، عن عبد الله بن بكير، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يبول ولا يكون
عنده الماء فيمسح ذكره بالحائط قال: كل شئ يا بس زكى.
أقول: هذا محمول على التقية لأنه عادة المخالفين، أو على الجواز لمنع
تعدي النجاسة، وإن لم تحصل الطهارة بل لا دلالة له عليها أصلا، وقد تقدم ما يدل
على المقصود، ويأتي ما يدل عليه.
32 - باب عدم وجوب غسل ما بين المخرجين ولا مسحه
1 - محمد بن الحسن، عن محمد بن محمد بن النعمان، عن جعفر بن محمد، عن أبيه،
عن سعد بن عبد الله، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن محمد بن أبي
عمير، عن عمر بن أذينة، أو غيره، عن بكير بن أعين، عن أبي جعفر، وأبي عبد الله
عليهما السلام قال: سمعتهما يقولان: عفى عما بين الأليين والحشفة لا يمسح ولا يغسل.
33 - باب كراهة البول قائما من غير علة الا ان يطلى بالنورة
وكراهة ان يطمح الرجل ببوله في الهواء من مرتفع
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: نهى النبي صلى الله عليه وآله أن يطمح الرجل ببوله من السطح، ومن
الشئ المرتفع في الهواء.
2 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال
سألته عن الرجل يطلي فيبول وهو قائم؟ قال: لا بأس به.
3 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال عليه السلام: البول قائما من غير

(5) يب ج 1 ص 14 - صا ج 1 ص 30 تقدم ما يدل على ذلك في 1 و 4 و 6 ر 9
الباب 32 فيه - حديث:
(1) يب ج 1 ص 13
الباب 33 فيه 8 - أحاديث:
(1) الفروع ج 1 ص 6
(2) الفروع ج 2 ص 219 أورده أيضا في 1 ر 37 من آداب الحمام.
(3) الفقيه ج 1 ص 10 تقدم ذيل الحديث في 4 ر 12
248

علة من الجفا.
935 - 4 - قال: ونهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يطمح الرجل ببوله في الهواء من السطح
أو من الشئ المرتفع.
5 - قال: وروى أن من جلس وهو متنور خيف عليه الفتق.
أقول: هذا وجه الرخصة وإلا فالكراهة ثابتة كما مضى في حديث التخلي
على قبر، وفي حديث الحدث قائما، وغير ذلك.
6 - وفي (الخصال) بإسناده عن علي عليه السلام في حديث الأربعمائة قال: لا
يبولن أحدكم في سطح في الهواء، ولا يبولن في ماء جار، فإن فعل ذلك فأصابه
شئ فلا يلومن إلا نفسها، فإن للماء أهلا، وإذا بال أحدكم فلا يطمحن ببوله
ولا يستقبل ببوله الريح.
7 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عيسى،
عن سعدان، عن حكم، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: أيبول الرجل
وهو قائم؟ قال: نعم ولكن يتخوف عليه أن يلبس به الشيطان أي يخبله الحديث.
8 - وعنه، عن علي بن الريان بن الصلت، عن الحسن بن راشد، عن مسمع،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يكره للرجل
أو ينهى الرجل أن يطمح ببوله من السطح في الهواء.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
34 - باب استحباب اختيار الماء على الأحجار خصوصا
لمن لان بطنه في الاستنجاء من الغائط وتعينه مع التعدي
واختيار الماء البارد لصاحب البواسير

(4) الفقيه ج 1 ص 10
(5) الفقيه ج 1 ص 35 أورده أيضا في 2 ر 37 من آداب الحمام
(6) الخصال ص 156 و 157
(7) يب ج 1 ص 100 تقدم ذيله في 2 ر 24
(8) يب ج 1 ص 100 تقدم ما يدل على ذلك في 7 ر 12 و 9 ر 15 و 1 ر 16
الباب 34 فيه 7. أحاديث:
249

940 - 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن ابن أبي
عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا
معشر الأنصار إن الله قد أحسن إليكم الثناء فماذا تصنعون؟ قالوا: نستنجي بالماء.
2 - وبإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله، عن القاسم بن يحيى، عن جده
الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الاستنجاء بالماء البارد
يقطع البواسير.
ورواه الصدوق في (الخصال) بإسناده عن علي عليه السلام في حديث الأربعمائة.
3 - محمد بن علي بن الحسين قال: كان الناس يستنجون بالأحجار فأكل
رجل من الأنصار طعاما فلان بطنه فاستنجى بالماء فأنزل الله تبارك وتعالى فيه
(إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين) فدعاه رسول الله صلى الله عليه وآله فخشي الرجل
أن يكون قد نزل فيه أمر يسوؤه فلما دخل قال له رسول الله صلى الله عليه وآله: هل عملت في
يومك هذا شيئا؟ قال: نعم يا رسول الله أكلت طعاما فلان بطني فاستنجيت بالماء
فقال له: أبشر فإن الله تبارك وتعالى قد أنزل فيك (إن الله يحب التوابين ويحب
المتطهرين) فكنت أنت أول التوابين وأول المتطهرين ويقال: إن هذا الرجل
كان البراء بن معرور الأنصاري.
4 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن علي بن
إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام في
قول الله عز وجل (إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين) قال: كان الناس
يستنجون بالكرسف والأحجار ثم أحدث الوضوء وهو خلق كريم فأمر به رسول الله
صلى الله عليه وآله وصنعه فأنزل (له خ ل) الله في كتابه (إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين).
5 - محمد بن علي بن بابويه في (العلل) عن أبيه، عن سعد، عن محمد بن
الحسين، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم، عن أبي خديجة، عن أبي عبد الله عليه السلام

(1) يب ج 1 ص 101
(2) يب ج 1 ص 101
(3) الفقيه ج 1 ص 11
(4) الفروع ج 1 ص 6
(5) العلل ص 105
250

قال: كان الناس يستنجون بثلاثة أحجار لأنهم كانوا يأكلون البسر وكانوا يبعرون
بعرا فأكل رجل من الأنصار الدبا فلان بطنه فاستنجى بالماء فبعث إليه النبي صلى الله عليه وآله
قال: فجاء الرجل وهو خائف يظن أن يكون قد نزل فيه شئ يسوؤه في استنجائه
بالماء، فقال له: هل عملت في يومك هذا شيئا؟ فقال له: نعم يا رسول الله إني والله
ما حملني على الاستنجاء بالماء إلا أني أكلت طعاما فلان بطني فلم تغن عني الحجارة
شيئا فاستنجيت بالماء، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: هنيئا لك فإن الله عز وجل قد أنزل
فيك آية فأبشر (إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين) فكنت أول من صنع هذا، و
أول التوابين، وأول المتطهرين.
945 - 6 - وفي (الخصال)، عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، عن علي بن
إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن الحسين بن مصعب، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: جرت في البراء بن معرور الأنصاري ثلاث من السنن: أما أوليهن فإن الناس
كانوا يستنجون بالأحجار فأكل البراء بن معرور الدبا فلان بطنه فاستنجى بالماء
فأنزل الله فيه (إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين) فجرت السنة في الاستنجاء
بالماء، فلما حضرته الوفاة كان غائبا عن المدينة فامر أن يحول وجهه إلى رسول الله
صلى الله عليه وآله، وأوصى بالثلث من ماله فنزل الكتاب بالقبلة، وجرت السنة بالثلث.
7 - الفضل بن الحسن الطبرسي في (مجمع البيان) في قوله تعالى (والله
يحب المتطهرين) قال: قيل يحبون أن يتطهروا بالماء من الغائط والبول. وروى
ذلك عن الباقر والصادق عليهما السلام.
35 - باب كراهة الاستنجاء بالعظم والروث وجوازه بالمدر
والخرق والكرسف ونحو ما
1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن خالد،

(6) الخصال ص 90
(7) مجمع البيان ج 5 ص 73 تقدم ما يدل على بعض المقصود في 4 ر 9
الباب 35 فيه 6 - أحاديث:
(1) يب ج 1 ص 101
251

عن أحمد بن عبدوس، عن الحسن بن علي بن فضال، عن المفضل بن صالح، عن
ليث المرادي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن استنجاء الرجل بالعظم أو البعر أو
العود، قال: أما العظم والروث فطعام الجن وذلك مما اشترطوا على رسول الله صلى الله عليه وآله
فقال: لا يصلح بشئ من ذلك.
2 - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى
عن حريز، عن زرارة قال: كان يستنجي من البول ثلاث مرات ومن الغائط
بالمدر والخرق.
3 - وعن محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن
عمر بن أذينة، عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: كان الحسين بن علي عليه السلام
يتمسح من الغائط بالكرسف ولا يغتسل (يغسل خ ل).
950 - 4 - محمد بن علي بن الحسين بن بابويه قال: إن وفد الجان (الجن خ ل) جاؤوا إلى رسول الله
صلى الله عليه وآله فقالوا: يا رسول الله متعنا فأعطاهم الروث والعظم فلذلك لا ينبغي أن يستنجى بهما.
5 - وبإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق عن
آبائه عليهم السلام عن النبي صلى الله عليه وآله في حديث المناهي قال: ونهى أن يستنجى الرجل
بالروث والرمة.
6 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن
أبي الحسن عليه السلام قال: قلت له: للاستنجاء حد؟ قال لا، ينقي ماثمة الحديث.
أقول: استدل به بعض علمائنا على جواز الاستنجاء بكل جسم طاهر مزيل للنجاسة
36 - باب جواز استصحاب خاتم من أحجار زمزم أو زمرد
عند التخلي واستحباب نزعه عند الاستنجاء

(2) يب ج 1 ص 59 و 101 أورده أيضا في 6 ر 26
(3) يب ج 1 ص 101
(4) الفقيه ج 1 ص 11
(5) الفقيه ج 2 ص 194
(6) الفروع ج 1 ص 6 أورده أيضا في 1 ر 31 ويأتي أيضا في 2 ر 25 من النجاسات
الباب 36 فيه - حديث:
252

1 - محمد بن الحسن، بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحسين
ابن عبد ربه قال: قلت له: ما تقول في الفص يتخذ من أحجار (حجارة)
زمزم؟ قال: لا بأس به ولكن إذا أراد الاستنجاء نزعه.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى،
عن علي بن الحسين بن عبد ربه، إلا أن في الكافي: زمرد، وفي نسخة: زمزم كما في
الفقيه والتهذيب وهو الأرجح، ثم إن المراد من أحجار زمزم التي تلقى منها للاصلاح
كالقمامة فلا يرد أنها من حصى المسجد لا يجوز أخذها لما سيأتي.
37 - باب استحباب كون القعود للاستنجاء كالقعود للغائط
1 - محمد بن علي بن الحسين قال: سئل الصادق عليه السلام عن الرجل إذا أراد أن
يستنجى كيف يقعد؟ قال: كما يقعد للغائط.
955 - 2 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن الحسن يعني الصفار، عن سهل بن زياد، عن موسى
ابن القاسم، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: قلت له: الرجل يريد أن يستنجى كيف يقعد؟ قال: كما يقعد للغائط، قال:
وإنما عليه أن يغسل ما ظهر منه، وليس عليه أن يغسل باطنه.
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد.
38 - باب كراهة غسل الحرة فرج زوجها من غير سقم و
جواز ذلك في الأمة المملوكة له غير المزوجة وتحريم
ذلك من غيرهما مطلقا
1 - محمد بن الحسن بإسناده، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن

(1) يب ج 1 ص 101 - الفروع ج 1 ص 6
الباب 37 فيه - حديثان:
(1) الفقيه ج 1 ص 10
(2) الفروع ج 1 ص 6 - يب ج 1 ص 101 الباب 38 فيه - حديث
(1) يب ج 1 ص 101
253

الحسن بن علي بن فضال، عن يونس بن يعقوب، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
المرأة تغسل فرج زوجها؟ فقال: ولم من سقم؟ قلت: لا، قال: ما أحب للحرة أن
تفعل، وأما الأمة فلا يضره، قال: قلت له: أيغتسل الرجل بين يدي أهله؟ فقال: نعم
ما يفضي به أعظم.
أقول. ويأتي ما يدل على بقية المقصود في النكاح.
39 - باب أن من دخل الخلاء فوجد لقمة خبز في القذر
استحب له غسلها وأكلها بعد الخروج
1 - محمد بن علي بن الحسين قال: دخل أبو جعفر الباقر عليه السلام الخلا فوجد لقمة
خبز في القذر فأخذها وغسلها ودفعها إلى مملوك معه، فقال: تكون معك لآكلها
إذا خرجت فلما خرج عليه السلام قال للمملوك: أين اللقمة؟ فقال: أكلتها يا بن رسول الله فقال
عليه السلام إنها ما استقرت في جوف أحد إلا وجبت له الجنة فاذهب فأنت حر
فإني أكره أن أستخدم رجلا من أهل الجنة.
2 - وفي (عيون الأخبار) بأسانيد تأتي في إسباغ الوضوء، عن الرضا، عن
آبائه، عن الحسين بن علي عليه السلام أنه دخل المستراح فوجد لقمة ملقاة فدفعها إلى
غلام له وقال: يا غلام اذكرني بهذه اللقمة إذا خرجت فأكلها الغلام فلما خرج
الحسين بن علي عليه السلام قال: يا غلام اللقمة؟ قال: أكلتها يا مولاي! قال: أنت حر
لوجه الله، فقال رجل: أعتقته؟ قال: نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: من وجد
لقمة ملقاة فمسح منها أو غسل منها ثم أكلها لم تستقر في جوفه إلا أعتقه الله من النار
ولم أكن لأستعبد رجلا أعتقه الله من النار.
ورواه الطبرسي في (صحيفة الرضا عليه السلام) بإسناده الآتي.

الباب 39 فيه - حديثان
(1) الفقيه ج 1 ص 10
(2) العيون ص 208 - صحيفة الرضا ص 31
254

40 - باب تحريم الاستنجاء بالخبز وحكم التربة
الحسينية والمطعوم
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة،
عن عمرو بن شمر، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول - في حديث - إن قوما أفرغت
عليهم النعمة وهم أهل الثرثار فعمدوا إلى مخ الحنطة فجعلوه خبزا هجاء، وجعلوا
ينجون به صبيانهم حتى اجتمع من ذلك جبل عظيم قال: فمر بهم رجل صالح على
امرأة وهي تفعل ذلك بصبي لها فقال: ويحكم اتقوا الله عز وجل لا تغيروا ما بكم من
نعمة! فقالت: كأنك تخوفنا بالجوع أما ما دام ثرثارنا يجري فإنا لا نخاف الجوع
قال: فأسف الله عز وجل وأضعف لهم الثرثار وحبس عنهم قطر السماء ونبت الأرض،
قال: فاحتاجوا إلى ذلك الجبل فإنه كان ليقسم بينهم بالميزان.
ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة مثله.
وعن محمد بن علي، عن الحكم بن مسكين، عن عمرو بن شمر نحوه إلا أنه قال
جعلوا من طعامهم شبه السبائك ينجون بها صبيانهم.
أقول: وقد روى أحاديث كثيرة في إكرام الخبز: والنهي عن إهانته، والاستنجاء به،
وفي التبرك بالتربة الحسينية، ووجوب إكرامها تأتي في محلها إنشاء الله، وفيها دلالة
على المقصود هنا، وقد تقدم ما يدل على النهي عن الاستنجاء بالعظم والروث لأنهما
من طعام الجن، وفيه دلالة على احترام طعام الانس بالأولوية كذا قيل، والدلالة
ضعيفة لولا الاحتياط والله أعلم.

الباب 40 فيه. حديث:
(1) الفروع ج 2 ص 165 وأسقط صدره لأنه غير مربوط بالفقه - المحاسن ص 586
و 587 ويأتي بتمامه في ج 8 في 1 ر 78 من آداب المائدة.
255

(6 - أبواب الوضوء)
1 - باب وجوبه للصلاة ونحوها
960 - 1 - محمد بن الحسن باسناده، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى،
عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا صلاة إلا بطهور.
2 - وعنه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام - في حديث -
قال: يا زرارة الوضوء فريضة.
3 - وبالاسناد عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الفرض في الصلاة،
فقال: الوقت، والطهور، والقبلة، والتوجه، والركوع، والسجود، والدعاء. الحديث.
ورواه الكليني والصدوق كما يأتي وكذا الحديثان قبله.
4 - محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد
الأشعري، عن القداح، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: افتتاح الصلاة
الوضوء، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم.
5 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: الوضوء شطر الايمان.
965 - 6 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال أبو جعفر عليه السلام لا صلاة إلا بطهور.

أبواب الوضوء، وفيه 57 بابا: الباب 1 فيه 9 أحاديث:
(1) يب ج 1 ص 14 و 59 و 175. صا ج 1 ص 29 (وجوب الاستنجاء) وتقدم بتمامه
في 1 ر 9 من أحكام الخلوة ويأتي أيضا في 1 ر 4 من أبوابنا هذا
(2) يب ج 1 ص 99 وتقدم بتمامه في 2 ر 14 من النواقض
(3) يب ج 1 ص 175 ورواه الكليني والصدوق كما يأتي في ج 2 في 1 ر 1 من القبلة
ويأتي ذيله فيه ويأتي أيضا في 5 ر 9 من الركوع و 8 ر 1 من المواقيت ويأتي مثله عن الأعمش
في ب 1 من أفعال الصلاة.
(4) الفروع ج 1 ص 21 أورده أيضا في ج 2 في 10 ر 1 من تكبيرة الاحرام و 1 ر 1
من التسليم
(5) الفروع ج 1 ص 21
(6) الفقيه ج 1 ص 18 الظاهر اتحاده مع الحديث الأول. أورده أيضا في 3 ر 2 " ج 16 "
256

7 - قال: وقال أمير المؤمنين عليه السلام: افتتاح الصلاة الوضوء، وتحريمها التكبير،
وتحليلها التسليم.
8 - قال: وقال الصادق عليه السلام: الصلاة ثلاثة أثلاث: ثلث طهور، وثلث ركوع،
وثلث سجود.
ورواه الشيخ والكليني كما يأتي.
9 - وفي (عيون الأخبار) وفي (العلل) بالاسناد الآتي، عن الفضل بن شاذان
عن الرضا عليه السلام قال: إنما أمر بالوضوء وبدئ به لان يكون العبد طاهرا إذا قام
بين يدي الجبار عند مناجاته إياه، مطيعا له فيما أمره، نقيا من الأدناس والنجاسة،
مع ما فيه من ذهاب الكسل، وطرد النعاس، وتزكية الفؤاد للقيام بين يدي الجبار،
قال: وإنما جوزنا الصلاة على الميت بغير وضوء لأنه ليس فيها ركوع، ولا سجود، و
إنما يجب الوضوء في الصلاة التي فيها ركوع وسجود.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمة العبادات وفي النواقض وغيرها، و
يأتي ما يدل عليه إنشاء الله.
2 - باب تحريم الدخول في الصلاة بغير طهارة ولو في التقية
وبطلانها مع عدمها
1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن مسعدة بن صدقه أن قائلا قال:

(7) الفقيه ج 1 ص 12 أورده أيضا في ج 2 في 8 ر 1 من التسليم و 10 ر 1 من تكبيرة
الاحرام
(8) الفقيه ج 1 ص 12 (أقسام الصلاة) ورواه الشيخ والكليني مسندا
كما يأتي في ج 2 في 1 ر 9 من الركوع و 2 ر 28 من السجود.
(9) العيون ص 290 و 299 - العلل ص 96 و 99 أورد ذيله أيضا في 7 ر 21 من
صلاة الميت، والحديث متضمن لمسائل كثيرة قطعها ووزعها على أبواب شتى وذكره بطوله لا يناسب
هذا المختصر فمن شاء التفصيل فليراجع مصادره.
تقدم ما يدل على ذلك في الباب الأول من مقدمة العبادات وتقدم الامر بالوضوء في ب 1
و 2 و 3 و 4 و 13 من النواقض وفى 5 ر 9 من أحكام الخلوة ويأتي ما يدل عليه في ب 2 و 3 و
20 و 26 ر 15 و 11 و 12 ر 25 هنا وفى ج 3 في ب 1 من قضاء الصلوات و 4 / 6 وفى ج 6 في 1 / 2 من جهاد النفس
الباب 2 فيه 4 أحاديث
(1) الفقيه ج 1 ص 126
257

لجعفر بن محمد عليهما السلام: جعلت فداك إني أمر بقوم ناصبية وقد أقيمت لهم الصلاة وأنا
على غير وضوء فإن لم أدخل معهم في الصلاة قالوا ما شاؤوا أن يقولوا، أفأصلي معهم
ثم أتوضأ إذا انصرفت وأصلي؟ فقال جعفر بن محمد عليه السلام: سبحان الله أفما يخاف من
يصلي من غير وضوء أن تأخذه الأرض خسفا؟!
970 - 2 - وفي (العلل) و (عقاب الأعمال) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن السندي
ابن محمد، عن صفوان بن يحيى، عن صفوان بن مهران الجمال، عن أبي عبد الله عليه السلام،
قال: اقعد رجل من الأحبار في قبره فقيل له: إنا جالدوك مأة جلدة من عذاب الله
عز وجل، فقال: لا أطيقها فلم يزالوا به حتى انتهوا إلى جلدة واحدة فقال: لا أطيقها
فقالوا: ليس منها بد، فقال: فيما تجلدونيها؟ قالوا: نجلدك أنك صليت يوما
بغير وضوء، ومررت على ضعيف فلم تنصره، فجلدوه جلدة من عذاب الله فامتلأ قبره
نارا. ورواه في الفقيه مرسلا.
أحمد بن محمد البرقي في (المحاسن) عن محمد بن حسان، عن محمد بن علي، عن
عبد الرحمن بن أبي نجران، عن صفوان الجمال، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
3 - وعن عبد العظيم بن عبد الله الحسني قال: قال أبو جعفر عليه السلام، لا صلاة
إلا بطهور. ورواه الصدوق مرسلا مثله.
4 - وعن بعض أصحابنا رفعه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
ثمانية لا يقبل الله منهم صلاة. وعد منهم تارك الوضوء،

(2) العلل ص 111 - العقاب ص 15 - الفقيه ج 1 ص 18 فيه: " لابد منها " المحاسن ص 78
(3) المحاسن ص 78 - الفقيه ج 1 ص 18
(4) لمحاسن ج 1 ص 12 - الفقيه ج 1 ص 19 و ج 2 ص 336 تمام الحديث (واللفظ
من الفقيه) قال النبي " ص ": ثمانية لا يقبل الله لهم صلاة: العبد الآبق حتى يرجع إلى مولاه
والناشز عن زوجها وهو عليها ساخط، ومانع الزكاة، وامام قوم يصلى بهم وهم له كارهون
وتارك الوضوء، والمرأة المدركة تصلى بغير خمار، والزبين وهو الذي يدافع البول والغائط،
والسكران، وتارك الوضوء ناسيا متى ذكره فعليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة. قطعة وأورد
قطعاته في أبواب: منها في ج 2 في 6 ر 28 من لباس المصلي، ومنها في 4 ر 8 من القواطع،
ومنها في ج 3 في 1 ر 27 من الجماعة وفى ج 4 في 22 ر 3 من الزكاة وفي ج 8 في
5 ر 46 من العتق.
258

ورواه الصدوق مرسلا، ورواه أيضا بإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد،
عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن آبائه عليهم السلام في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي
عليه السلام مثله.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي نواقض الوضوء وغيرها، ويأتي ما يدل
عليه هنا وفي قواطع الصلاة وفي قضاء الصلوات وغير ذلك.
3 - باب وجوب إعادة الصلاة على من ترك الوضوء
أو بعضه ولو ناسيا حتى صلى ووجوب القضاء
بعد خروج الوقت
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن
مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل توضأ ونسي أن
يمسح رأسه حتى قام في صلاته، قال: ينصرف ويمسح رأسه ثم يعيد.
2 - وعنه، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن رجل توضأ فنسى أن يمسح على رأسه حتى قام في الصلاة قال: فلينصرف فليمسح
على رأسه وليعد الصلاة.
975 - 3 - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من
نسي مسح رأسه، أو قدميه، أو شيئا من الوضوء الذي ذكره الله تعالى في القرآن
كان عليه إعادة الوضوء والصلاة.
4 - وبإسناده عن الصفار، عن أحمد بن محمد، وعبد الله بن محمد جميعا، عن
علي بن مهزيار في حديث أن الرجل إذا كان ثوبه نجسا لم يعد الصلاة إلا ما كان في

تقدم ما يدل على ذلك في ب 1 ويأتي ما يدل عليه في ب 3 وفى 20 ر 15 وفى ب 25
الباب 3 فيه 8 - أحاديث:
(1) يب ج 1 ص 25
(2) يب ج 1 ص 193
(3) يب ج 1 ص 28 و 193 أورده أيضا في 5 ر 35
(4) يب ج 1 ص 121 - صا ج 1 ص 92 أورده أيضا في 2 ر 39 من الجنابة ويأتي
بتمامه في 1 ر 42 من النجاسات.
259

وقت، وإذا كان جنبا أو على غير وضوء أعاد الصلوات المكتوبات اللواتي فاتته، لان
الثوب خلاف الجسد فاعمل على ذلك إنشاء الله تعالى.
5 - وعنه، عن يعقوب بن يزيد، عن أحمد بن عمر، قال: سألت أبا الحسن
عليه السلام عن رجل توضأ ونسي أن يمسح رأسه حتى قام في الصلاة، قال: من نسي مسح
رأسه، أو شيئا من الوضوء الذي ذكره الله تعالى في القرآن أعاد الصلاة.
6 - وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد،
عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا ذكرت وأنت في صلاتك أنك قد تركت
شيئا من وضوئك المفروض عليك فانصرف فأتم الذي نسيته من وضوئك، وأعد صلاتك.
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم مثله.
7 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زيد الشحام، وعن المفضل بن
صالح جميعا، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل توضأ ونسي أن يمسح على رأسه حتى
قام في الصلاة، قال: فلينصرف فليمسح برأسه وليعد الصلاة.
980 - 8 - وبإسناده عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، أنه قال: لا تعاد الصلاة إلا من
خمسة: الطهور، والوقت، والقبلة، والركوع، والسجود.
ورواه في (الخصال) كما يأتي في أفعال الصلاة.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في المياه ويأتي ما يدل عليه في قضاء الصلاة
وغير ذلك.

(5) يب ج 1 ص 25
(6) يب ج 1 ص 28. الفروع ج 1 ص 11 أورده أيضا في 3 ر 42 وأورد ذيله في 2 ر 21
(7) الفقيه ج 1 ص 19
(8) الفقيه ج 1 ص 114 - أحكام السهو. ويأتي بتمامه عن الخصال في ب 1 من أفعال
الصلاة، وأورده أيضا عن التهذيب في ج 2 في 1 ر 9 من القبلة وفي 5 ر 29 من القراءة و 5 ر 10
من الركوع، و 1 ر 28 من السجود، و 1 ر 7 من التشهد، و 4 ر 1 من القواطع.
قوله: (تقدم ما يدل على ذلك) لعله أراد بذلك ما تقدم من الروايات الكثيرة الواردة
في أبواب (ماء البئر والأسئار وغيرها) المتضمنة السؤال عن إعادة الوضوء والصلاة، حيث كان
المركوز في أذهانهم لزوم إعادة الصلاة عند الاخلال بالوضوء، ويأتي ما يدل عليه في ب 21 وفى 3 و
4 و 5 / 35 وفى ب 42 راجع 2 و 3 / 41 وفى ج 3 في ب 1 من القضاء وذيله و 4 / 6 منها وفى ب 36 و 40
من الجماعة.
260

4 - باب وجوب الطهارة عند دخول وقت الصلاة
وأنه يجوز تقديمها قبل دخوله بل يستحب
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز،
عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة، ولا
صلاة إلا بطهور.
ورواه الصدوق مرسلا.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.
2 - وعنه، عن النضر، وفضالة، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
لكل صلاة وقتان، وأول الوقت أفضلهما. الحديث.
3 - وعنه، عن فضالة، عن موسى بن بكر، عن زرارة، قال: قال أبو
جعفر عليه السلام: أحب الوقت إلى الله عز وجل أوله حين يدخل وقت الصلاة فصل
الفريضة. الحديث.
4 - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن
عبد الرحمان بن سالم، عن إسحاق بن عمار، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام، أخبرني
عن أفضل المواقيت في صلاة الفجر، فقال: مع طلوع الفجر - إلى أن قال: - فإذا
صلى العبد صلاة الصبح مع طلوع الفجر أثبتت له مرتين: تثبته ملائكة الليل، و
ملائكة النهار.
985 - 5 - محمد بن مكي الشهيد في (الذكرى) قال: روى ما وقر الصلاة من أخر

الباب 4 فيه 5 - أحاديث
(1) يب ج 1 ص 75 - الفقيه ج 1 ص 12 تقدم الحديث في 1 ر 1 و 1 ر 9 من
أحكام الخلوة ويأتي أيضا في 2 ر 14 من الجنابة.
(2) يب ج 1 ص 144 أورده بتمامه في ج 2 في 5 ر 26 من المواقيت وقطعة منه في
4 ر 3 منها
(3) يب ج 1 ص 140 أورده بتمامه في ج 2 في 5 ر 3 من المواقيت.
(4) يب ج 1 ص 144 أورده بتمامه في ج 2 في 1 ر 28 من المواقيت.
(5) الذكرى (التنبيه الثالث من المواقيت)
261

الطهارة لها حتى يدخل وقتها.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
5 - باب وجوب الطهارة للطواف الواجب، واستحبابها
للطواف المستحب وبقية أفعال الحج
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى،
عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن يقضى المناسك كلها
على غير وضوء إلا الطواف، فإن فيه صلاة، والوضوء أفضل.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في محله إنشاء الله تعالى.
6 - باب استحباب الوضوء لقضاء الحاجة
وكراهة تركه عند السعي فيها
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن
سعدان، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول: من طلب حاجة
وهو على غير وضوء فلم تقض فلا يلومن إلا نفسه.
محمد بن علي بن الحسين قال: وقال الصادق عليه السلام، وذكر مثله.
2 - قال: وقال الصادق عليه السلام: إني لأعجب ممن يأخذ في حاجة وهو على
وضوء كيف لا تقضى حاجته.

يأتي ما يدل على ذلك في 3 و 23 ر 15 هنا وفى ج 6 في 1 / 2 من جهاد النفس.
الباب 5 فيه - حديث
(1) يب ج 1 ص 358 يأتي الحديث من الفقيه في ج 5 في 1 ر 38 من الطواف
وفيه روايات تدل على ذلك.
الباب 6 فيه - حديثان:
(1) يب ج 1 ص 102 (صفة الوضوء) الفقيه ج 2 / 51 أخرجه عن الفقيه بألفاظه في ج 6 في
1 / 30 من مقدمات التجارة
(2) الفقيه: ج 1 ص 86. ذيله: وأنى لأعجب. يأتي في ج 2 في 7 / 26
من لباس المصلي.
262

7 - باب جواز ايقاع الصلاة الكثيرة بوضوء
واحد ما لم يحدث
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعلي بن
إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، قال: قلت
لأبي جعفر عليه السلام: يصلي الرجل بوضوء واحد صلاة الليل والنهار كلها؟ قال: نعم
ما لم يحدث، قلت: فيصلي بتيمم واحد صلاة الليل والنهار؟ قال: نعم كلها ما لم
يحدث أو يصب ماء. الحديث.
أقول: ويأتي في أحاديث التيمم ما يدل على ذلك، وفي أحاديث حصر النواقض
وغيرها مما مضى ويأتي أيضا دلالة عليه.
8 - باب استحباب تجديد الوضوء لغير حدث لكل صلاة
وخصوصا المغرب والعشاء والصبح
990 - 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان،
عن جراح الحذاء، (المدائني ل) عن سماعة بن مهران، قال: قال أبو الحسن موسى عليه السلام:
من توضأ للمغرب كان وضوؤه ذلك كفارة لما مضى من ذنوبه في ليلته إلا الكبائر.
2 - وعن أبي علي الأشعري، عن بعض أصحابنا، عن إسماعيل بن مهران،

الباب 7 فيه - حديث:
(1) الفروع ج 1 ص 19 أورده أيضا من التهذيب والاستبصار مع ذيله في 1 ر 19 و
1 ر 20 و 1 ر 21 من التيمم.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 2 من النواقض ولعل أحاديث الباب الأول خصوصا
الحديث التاسع منه تدل على ذلك.
الباب 8 فيه 10 - أحاديث:
(1) الفروع ج 1 ص 21 (النوادر) الموجود في الكافي أزيد مما في الكتاب وهو:
من توضأ للمغرب كان وضوؤه ذلك كفارة لما مضى من ذنوبه في نهاره ما خلا الكبائر ومن توضأ
لصلاة الصبح كان وضوؤه ذلك كفارة لما مضى من ذنوبه في ليلته الا الكبائر.
(2) الفروع ج 1 ص 21 - المحاسن ص 312 الموجود في المحاسن حكم المغرب فقط
263

عن صباح الحذاء، عن سماعة، قال: كنت عند أبي الحسن عليه السلام فصلى الظهر والعصر
بين يدي وجلست عنده حتى حضرت المغرب فدعا بوضوء فتوضأ للصلاة ثم قال لي:
توض فقلت: جعلت فداك أنا على وضوء، فقال. وإن كنت على وضوء، إن من
توضأ للمغرب كان وضوؤه ذلك كفارة لما مضى. من ذنوبه في يومه إلا الكبائر، ومن
توضأ للصبح كان وضوؤه ذلك كفارة لما مضى من ذنوبه في ليلته إلا الكبائر.
ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة
ابن مهران مثله.
3 - وعن محمد بن يحيى، وأحمد بن إدريس، عن أحمد بن إسحاق، عن
سعدان، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الطهر على الطهر عشر حسنات.
4 - محمد بن علي بن الحسين، في (ثواب الأعمال) عن محمد بن الحسن، عن
الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن عمرو بن عثمان، عن جراح الحذاء، عن سماعة
ابن مهران، قال: قال أبو الحسن موسى عليه السلام. من توضأ للمغرب كان وضوؤه ذلك
كفارة لما مضى من ذنوبه في نهاره ما خلا الكبائر، ومن توضأ لصلاة الصبح كان
وضوؤه ذلك كفارة لما مضى من ذنوبه في ليلته ما حلا الكبائر.
5 - ورواه في (المقنع) مرسلا نحوه، وترك حكم الصبح.
995 - 6 - وعن محمد بن علي ماجيلويه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن
علي بن أبي الصقر، عن أبي قتادة، عن الرضا عليه السلام قال: تجديد الوضوء لصلاة العشاء
يمحو لا والله وبلى والله.
7 - وعن محمد بن موسى بن المتوكل، عن علي بن الحسين السعد آبادي،
عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن أبيه، عن محمد بن سنان، عن المفضل بن عمر،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من جدد وضوؤه لغير حدث جدد الله توبته من غير استغفار.

(3) الفروع ج 1 ص 22
(4) ثواب الأعمال ص 10 (الوضوء لصلاة المغرب) الفقيه ج 1 ص 16 (حد الوضوء)
(5) المقنع ص 3
(6) ثواب الأعمال ص 11 (تجديد الوضوء) الفقيه ج 1 ص 14
(7) ثواب الأعمال ص 11 (تجديد الوضوء) الفقيه ج 1 ص 14
264

ورواه في (الفقيه) مرسلا، وكذا الحديثان قبله.
8 - وزاد وفي حديث آخر الوضوء على الوضوء نور على نور.
9 - قال: وكان النبي صلى الله عليه وآله يجدد الوضوء لكل فريضة، وكل صلاة.
10 - أحمد بن محمد بن خالد البرقي في (المحاسن) عن القاسم بن يحيى، عن
جده الحسن بن راشد، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين
عليه السلام: الوضوء بعد الطهور عشر حسنات، فتطهروا.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
9 - باب استحباب النوم على طهارة ولو على تيمم
1000 - 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن
ابن أبي عمير، عن محمد بن كردوس، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من تطهر ثم آوى إلى
فراشه بات وفراشه كمسجده. الحديث.
ورواه الصدوق في (ثواب الأعمال) عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن
أحمد، عن السندي بن الربيع، عن محمد بن كردوس.
ورواه البرقي في (المحاسن) عن محمد بن علي، عن علي بن الحكم بن مسكين،
عن محمد بن كردوس مثله.
2 - محمد بن علي بن الحسين، عن الصادق عليه السلام قال: من تطهر ثم آوى إلى
فراشه بات وفراشه كمسجده، فإن ذكر أنه ليس على وضوء، فتيمم من دثاره كائنا ما

(8) الفقيه ج 1 ص 14
(9) الفقيه ج 1 ص 13 أورده أيضا في 17 ر 31
(10) المحاسن ص 47 ورواه الصدوق في ص 160 من الخصال عن علي عليه السلام
في حديث الأربعمائة.
تقدم ما يدل على ذلك في 6 ر 1 من النواقض ويأتي ما يدل عليه في 3 ر 11 و 17 ر 31
الباب 9 فيه 4 - أحاديث:
(1) الفروع ج 1 ص 130. ثواب الأعمال ص 11 (من تطهر ثم آوى إلى فراشه)
المحاسن ص 47، ذيله: فان قام من الليل فذكر الله (إلى آخر ما أورده في ج 2 في 1 ر 30
من التعقيب).
(2) الفقيه ج 1 ص 150 - يب ج 1 ص 167 - المحاسن ص 47 (ثواب من بات على طهر)
265

كان لم يزل في صلاة ما ذكر الله.
ورواه الشيخ أيضا مرسلا.
ورواه البرقي في (المحاسن) عن حفص بن غياث نحوه.
3 - وفي (المجالس - و - معاني الأخبار) عن أحمد بن محمد بن يحيى، عن أبيه،
عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن نوح بن شعيب، عن عبيد الله بن عبد الله، عن عروة
ابن أخي شعيب العقرقوفي، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله، عن آبائه
عليهم السلام (في حديث) أن سلمان، روى عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من بات على
طهر فكأنما أحيى الليل.
4 - وفي (العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن عيسى اليقطيني،
عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله،
عن آبائه، عن أمير المؤمنين عليهم السلام، قال: لا ينام المسلم وهو جنب، ولا ينام
إلا على طهور فإن لم يجد الماء فليتيمم بالصعيد فإن روح المؤمن تروح إلى الله
عز وجل فيلقيها ويبارك عليها فإن كان أجلها قد حضر جعلها في مكنون رحمته،
وإن لم يكن أجلها قد حضر بعث بها مع أمنائه من الملائكة فيردها في جسده.
ورواه في (الخصال) بإسناده الآتي عن علي عليه السلام في حديث الأربعمائة
10 - باب استحباب الطهارة لدخول المساجد
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن أبي
الصهبان، عن محمد بن سنان، عن العلا بن فضيل، عمن رواه، عن أبي جعفر عليه السلام،
قال: إذا دخلت المسجد وأنت تريد أن تجلس فلا تدخله إلا طاهرا. الحديث

(3) المجالس ص 21 - المعاني ص 69 أوردنا الحديث بتمامه وما يتعلق بتقطيعه
في ج 4 في 12 ر 7 من الصوم المندوب
(4) العلل ص 107 - الخصال ج 1 ص 156 أورد صدره أيضا في 3 ر 25 من الجنابة
يأتي ما يدل على ذلك في ب 11
الباب 10 فيه 5 أحاديث:
(1) يب ج 1 ص 196 أورده بتمامه في ج 2 في 2 ر 39 من احكام المساجد
266

1005 - 2 - محمد بن علي بن الحسين في (المجالس) عن أحمد بن زياد بن جعفر
الهمداني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن مرازم بن حكيم،
عن الصادق جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال: عليكم بإتيان المساجد فإنها بيوت الله
في الأرض من أتاها متطهرا طهره الله من ذنوبه، وكتب من زواره. الحديث.
3 - وعن محمد بن ماجيلويه، عن عمه محمد بن أبي القاسم، عن أحمد بن محمد
ابن خالد، عن أبيه، عن بكر بن صالح، عن عبد الله بن إبراهيم الغفاري، عن
عبد الرحمان، عن عمه عبد العزيز بن علي، عن سعيد بن المسيب، عن أبي سعيد
الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ألا أدلكم على شئ يكفر الله به الخطايا و
يزيد في الحسنات؟ قيل: بلى يا رسول الله قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة
الخطأ إلى هذه المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، وما من أحد يخرج من بيته
متطهرا فيصلي الصلاة في الجماعة مع المسلمين ثم يقعد ينتظر الصلاة الأخرى إلا
والملائكة تقول: اللهم اغفر له اللهم ارحمه. الحديث.
4 - وفي (ثواب الأعمال) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن محمد بن الحسين
ابن أبي الخطاب، عن صفوان بن يحيى، عن كليب الصيداوي، عن أبي عبد الله عليه السلام،
قال: مكتوب في التوراة أن بيوتي في الأرض المساجد فطوبى لعبد تطهر في بيته
ثم زارني في بيتي، ألا أن على المزور كرامة الزائر.
ورواه في (الفقيه) مرسلا.
وعن أبيه، عن عبد الله بن جعفر، عن محمد بن الحسين مثله، وفي (العلل)
عن أبيه، عن سعد، عن محمد بن الحسين مثله إلا أنه قال: وحق على المزور أن

(2) المجالس ص 216 م 57 وذيله: فأكثروا فيها من الصلاة، والدعاء، وصلوا
من المساجد في بقاع مختلفة إلى آخر ما أورده في ج 2 في 7 ر 39 من مكان المصلي.
(3) المجالس ص 194 أورد قطعة منه في 3 ر 54 وفى ذيله فإذا قمتم إلى الصلاة
فاعدلوا صفوفكم (إلى آخر ما يأتي في ج 3 في 6 ر 8 و 6 ر 70 من الجماعة) ويأتي قطعة منه
في 3 ر 54 من أبوابنا هذا.
(4) ثواب الأعمال ص 15 و 16 - الفقيه ج 1 ص 78. فضل المساجد - العلل ص 114
أورده أيضا في ج 2 في 1 ر 39 من احكام المساجد
267

يكرم الزائر.
5 - وعن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن محمد بن عيسى، عن الحسين بن
جبلة، عن حماد بن سليمان، عن عبد الله بن جعفر بن محمد، عن أبيه، قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وآله: قال الله تبارك وتعالى: إن بيوتي في الأرض المساجد، تضيئ
لأهل السماء كما تضيئ النجوم لأهل الأرض، ألا طوبى لمن كانت المساجد
بيوته، ألا طوبى لعبد توضأ في بيته ثم زارني في بيتي، ألا ان على المزور كرامة الزائر
ألا بشر المشائين في الظلمات إلى المساجد بالنور الساطع يوم القيامة
ورواه في (ثواب الأعمال) مثله.
11 - باب استحباب الوضوء لنوم الجنب، وعقيب الحدث،
والصلاة، وعقيب الوضوء، والكون على طهارة
1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي، قال:
سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل أينبغي له أن ينام وهو جنب؟ فقال: يكره ذلك
حتى يتوضأ.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في محله إنشاء الله.
1010 - 2 - الحسن بن محمد الديلمي في (الارشاد) قال: قال النبي صلى الله عليه وآله: يقول الله
تعالى: من أحدث ولم يتوضأ فقد جفاني، ومن أحدث وتوضأ ولم يصل ركعتين فقد
جفاني، ومن أحدث وتوضأ وصلى ركعتين ودعاني ولم أجبه فيما سألني من أمر
دينه ودنياه فقد جفوته، ولست برب جاف، قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أحدث
ولم يتوضأ فقد جفاني. وذكر الحديث نحوه.
3 - محمد بن محمد بن النعمان المفيد في (الأمالي) بإسناده عن أنس (في حديث)

(5) العلل - ثواب الأعمال ص 16 (من توضأ ثم أتى إلى المسجد)
الباب 11 فيه 3 - أحاديث:
(1) الفقيه ج 1 ص 24 أورده أيضا في 1 ر 25 من الجنابة
(2) الارشاد ص 73
(3) أمالي المفيد ص 38 م 7
268

قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا أنس أكثر من الطهور يزيد الله في عمرك، وإن استطعت
أن تكون بالليل والنهار على طهارة فافعل، فإنك تكون إذا مت على طهارة شهيدا.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في التعقيب في أحاديث البقاء على طهارة لمن
شغله عن التعقيب حاجة، وتقدم أيضا ما يدل على ذلك.
12 - باب استحباب الوضوء لمس كتابة القرآن ونسخه
وعدم جواز مس المحدث والجنب كتابة القرآن
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن
سعيد، عن حماد بن عيسى، عن الحسين بن المختار، عن أبي بصير قال: سألت أبا
عبد الله عليه السلام عمن قرء في المصحف وهو على غير وضوء؟ قال: لا بأس ولا يمس الكتاب.
محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن يعقوب مثله.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد مثله.
2 - وعنه، عن حماد، عن حريز، عمن أخبره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان
إسماعيل بن أبي عبد الله عنده فقال: يا بنى اقرأ المصحف، فقال: إني لست على
وضوء، فقال: لا تمس الكتابة ومس الورق واقرأه
أقول: هذا وما قبله شاملان للجنب لأنه على غير وضوء.
3 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن جعفر بن محمد بن حكيم،
وجعفر بن محمد بن أبي الصباح جميعا عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن عليه السلام
قال: المصحف لا تمسه على غير طهر، ولا جنبا، ولا تمس خطه ولا تعلقه، إن الله تعالى
يقول: لا يمسه إلا المطهرون.

تقدم ما يدل على ذلك في ب 9 نصا واطلاقا ويأتي ما يدل عليه في 5 و 6 ر 25 من الجنابة
وفى ب 27 من التعقيب الباب 12 فيه 5 أحاديث
(1) الفروع ج 1 ص 16 - يب ج 1 ص 35 - صا ج 1 ص 57 (ان الجنب لا يمس
المصحف)
(2) يب ج 1 ص 35 حكم الجنابة. صا ج 1 ص 56
(3) يب ج 1 ص 35. صا ج 1 ص 57
269

أقول: حمله الشيخ وغيره على الكراهة في غير مس كتابة القرآن.
1015 - 4 - وبإسناده عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام أنه سأله عن
الرجل أيحل له أن يكتب القرآن في الألواح والصحيفة وهو على غير وضوء؟ قال: لا
ورواه عن علي بن جعفر في كتابه.
أقول: هذا محمول على الاستحباب، أو على استلزام الكتابة لمس بعض الكلمات
لما يأتي إنشاء الله، أو على التقية.
5 - الفضل بن الحسن الطبرسي في (مجمع البيان)، عن محمد بن علي الباقر عليه السلام
في قوله: " لا يمسه الا المطهرون ". قال: من الاحداث والجنابات، وقال: لا يجوز
للجنب، والحائض، والمحدث، مس المصحف
أقول: ويأتي ما يدل على بعض المقصود.
13 - باب استحباب الوضوء لجماع الحامل، والعود إلى
الجماع وان تكرر، ولمن أتى جارية وأراد أن يأتي أخرى
1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي سعيد الخدري في وصية النبي
صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام قال: يا علي إذا حملت امرأتك فلا تجامعها إلا وأنت على وضوء
فإنه إن قضى بينكما ولد يكون أعمى القلب، بخيل اليد.
ورواه في (الأمالي - و - العلل) كذلك.
2 - عبد الله بن جعفر الحميري في (كتاب الدلائل) على ما نقله عنه علي بن
عيسى في (كشف الغمة) عن الحسن بن علي الوشا قال: قال فلان بن محرز: بلغنا
أن أبا عبد الله عليه السلام كان إذا أراد أن يعاود أهله للجماع توضأ وضوء الصلاة فأحب أن تسأل

(4) يب ج 1 ص 35 - المسائل ج 4 ص 155 من البحار.
(5) مجمع البيان ج 9 ص 226
ويأتي ما يدل على بعض المقصود في ب 18 من الجنابة و ب 37 من الحيض.
الباب 13 فيه. حديثان:
(1) الفقيه ج 2 ص 182 - نوادر النكاح - الأمالي ص 339 - العلل ص 175
الحديث طويل تأتى قطعة منه في ج 7 في 5 ر 59 و 3 ر 60 من مقدمات النكاح.
(2) كشف الغمة ص 269
270

أبا الحسن الثاني عليه السلام عن ذلك، قال الوشا: فدخلت عليه فابتدأني من غير أن أسأله
فقال: كان أبو عبد الله عليه السلام إذا جامع وأراد أن يعاود توضأ وضوء الصلاة، وإذا أراد
أيضا توضأ للصلاة.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في النكاح.
14 - باب استحباب وضوء الحائض في وقت كل صلاة
وذكر الله مقدار صلاتها
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل
عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر
(عبد الله ع ل) عليه السلام قال: إذا كانت المرأة طامثا فلا تحل لها الصلاة وعليها أن تتوضأ وضوء الصلاة
عند وقت كل صلاة ثم تقعد في موضع طاهر فتذكر الله عز وجل، وتسبحه، وتهلله، و
تحمده، كمقدار صلاتها، ثم تفرغ لحاجتها.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في محله إنشاء الله.
15 - باب كيفية الوضوء وجملة من احكامه
1020 - 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وعن أبي داود
جميعا، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن داود بن فرقد قال: سمعت أبا عبد الله
عليه السلام يقول: إن أبي كان يقول: إن للوضوء حدا من تعداه لم يوجر، وكان أبي
يقول: إنما يتلدد فقال له رجل: وما حده؟ قال: تغسل وجهك ويدك، وتمسح رأسك
ورجليك.

يأتي ما يدل على ذلك في ج 7 في ب 155 من مقدمات النكاح.
الباب 14 فيه. حديث:
(1) الفروع ج 1 ص 29 ما يجب على الحائض في أوقات الصلاة أورده أيضا من التهذيب
في 1 ر 39 و 2 ر 40 من الحيض ويأتي في ب 40 من الحيض ما يدل على ذلك.
باب 15 فيه 26 حديثا:
(1) الفروع ج 1 ص 7 (مقدار الماء الذي يجزى للوضوء)
271

2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن
شاذان جميعا عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام:
ألا أحكي لكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله؟ فقلنا: بلى، فدعا بقعب فيه شئ من ماء
فوضعه بين يديه ثم حسر عن ذراعيه ثم غمس فيه كفه اليمنى ثم قال: هكذا إذا كانت
الكف طاهرة، ثم غرف ملأها ماء فوضعها على جبهته ثم قال: بسم الله. وسدله على
أطراف لحيته، ثم أمر يده على وجهه وظاهر جبهته مرة واحدة ثم غمس يده اليسرى
فغرف بها ملأها ثم وضعه على مرفقه اليمنى فأمر كفه على ساعده حتى جرى الماء على
أطراف أصابعه ثم غرف بيمينه ملأها فوضعه على مرفقه اليسرى فأمر كفه على ساعده
حتى جرى الماء على أطراف أصابعه، ومسح مقدم رأسه، وظهر قدميه ببلة يساره،
وبقية بلة يمناه.
قال: وقال أبو جعفر عليه السلام: إن الله وتر يحب الوتر فقد يجزيك من الوضوء ثلاث
غرفات: واحدة للوجه، واثنتان للذراعين، وتمسح ببلة يمناك ناصيتك، وما بقي
من بلة يمينك ظهر قدمك اليمنى، وتمسح ببلة يسارك ظهر قدمك اليسرى، قال
زرارة: قال أبو جعفر عليه السلام: سأل رجل أمير المؤمنين عليه السلام عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله
فحكى له مثل ذلك.
ورواه الصدوق مرسلا إلا أنه قال: ومسح على مقدم رأسه وظهر قدميه ببلة
بقية مائه. ولم يزد على ذلك.
3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن
زرارة وبكير أنهما سألا أبا جعفر عليه السلام عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله فدعا بطست أو تور

(2) الفروع ج 1 ص 8 فيه: " على جبينيه " وفيه: " ظاهر جبينيه " - الفقيه ج 1 ص 13 (صفحة الوضوء)
(3) الفروع ج 1 ص 8 - يب ج 1 ص 21 و 22 ذكر الشيخ رحمه الله من الحديث بطريقه
الأول حكم المسح فقط من قوله (وامسحوا برؤوسكم) إلى قوله (دون عظم الساق) وبطريقه الثاني
حكم الغرفة من قوله - فقلنا أصلحك الله فالغرفة الواحدة تجزى الخ وأسقط صاحب الوسائل من
مبتدء السند الثاني الوسائط بين الشيخ ومحمد بن يعقوب وهم المفيد عن جعفر بن محمد بن قولويه
ومن مبتدء السند الأول، المفيد عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان وكذلك أسقط
هؤلاء من ابتداء سند الحديث التاسع. " ج 17 "
272

فيه ماء فغمس يده اليمنى فغرف بها غرفة فصبها على وجهه فغسل بها وجهه،
ثم غمس كفه اليسرى فغرف بها غرفة فأفرغ على ذراعه اليمنى فغسل بها
ذراعه من المرفق إلى الكف لا يردها إلى المرفق، ثم غمس كفه اليمنى فأفرغ بها
على ذراعه اليسرى من المرفق وصنع بها مثل ما صنع باليمنى، ثم مسح رأسه وقدميه
ببلل كفه لم يحدث لهما ماء جديدا، ثم قال: ولا يدخل أصابعه تحت الشراك، قال
ثم قال: إن الله تعالى يقول: " يا أيها الذين آمنوا إذ أقمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم
وأيديكم " فليس له أن يدع شيئا من وجهه إلا غسله، وأمر بغسل اليدين إلى المرفقين
فليس له ان يدع من يديه إلى المرفقين شيئا إلا غسله، لان الله تعالى يقول: " فاغسلوا
وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ".
ثم قال: " وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين " فإذا مسح بشئ من
رأسه، أو بشئ من قدميه ما بين الكعبين إلى أطراف الأصابع فقد
أجزأه، قال: فقلنا أين الكعبان؟ قال: هيهنا يعنى المفصل دون عظم الساق فقلنا: هذا
ما هو؟ فقال: هذا من عظم الساق والكعب أسفل من ذلك، فقلنا: أصلحك الله
فالغرفة الواحدة تجزي للوجه وغرفة للذراع؟ قال: نعم إذا بالغت فيها والثنتان تأتيان
على ذلك كله.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير نحوه إلا أنه
أورد منه حكم المسح في بابه وحذف باقيه مع التنبيه عليه.
ورواه أيضا بإسناده عن محمد بن يعقوب.
أقول: المراد من الثنتين غرفة الوجه وغرفة الذراع واللام للعهد الذكري ولا
أقل من الاحتمال فلا دلالة فيه على استحباب التثنية.
4 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن داود
ابن النعمان، عن أبي أيوب، عن بكير بن أعين، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال. ألا
أحكى لكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله؟ فأخذ بكفه اليمنى كفا من ماء فغسل به وجهه

(4) الفروع ج 1 ص 8
273

ثم أخذ بيده اليسرى كفا فغسل به يده اليمنى، ثم أخذ بيده اليمنى كفا من ماء فغسل
به يده اليسرى، ثم مسح بفضل يديه رأسه ورجليه.
5 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة،
عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث طويل) أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: لما أسري بي إلى
السماء أوحى الله إلي يا محمد ادن من صاد فاغسل مساجدك وطهرها وصل لربك. فدنا
رسول الله صلى الله عليه وآله من صاد وهو ماء يسيل من ساق العرش الأيمن فتلقى رسول الله
صلى الله عليه وآله الماء بيده اليمنى فمن أجل ذلك صار الوضوء باليمين، ثم أوحى الله إليه أن
اغسل وجهك فإنك تنظر إلى عظمتي، ثم اغسل ذراعيك اليمنى واليسرى فإنك تلقى
بيديك كلامي، ثم امسح رأسك بفضل ما بقي في يدك من الماء ورجليك إلى كعبيك
فإني أبارك عليك وأوطئك موطئا لم يطأه أحد غيرك.
ورواه الصدوق في (العلل) كما يأتي في كيفية الصلاة
1025 - 6 - وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمان، عن
أبان وجميل، عن زرارة قال: حكى لنا أبو جعفر عليه السلام وضوء رسول الله
صلى الله عليه وآله فدعا بقدح من ماء فأخذ كفا من ماء فأسد له على وجهه (من
أعلى الوجه) ثم مسح (على ل) وجهه من الجانبين جميعا، ثم أعاد يده اليسرى في
الاناء فأسد لها على يده اليمنى، ثم مسح جوانبها، ثم أعاد اليمنى في الاناء فصبها على
اليسرى، ثم صنع بها كما صنع باليمنى، ثم مسح بما بقي في يده رأسه ورجليه
ولم يعدهما في الاناء.
7 - وبالاسناد، عن يونس، عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر
عليه السلام قال: يأخذ أحدكم الراحة من الدهن فيملأ بها جسده والماء أوسع ألا أحكي
لكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قلت: بلى، قال: فأدخل يده في الاناء ولم يغسل يده
فأخذ كفا من ماء فصبه على وجهه، ثم مسح جانبيه حتى مسحه كله، ثم أخذ كفا آخر

(5) الفروع ج 1 ص 135 - (النوادر) ورواه الصدوق في العلل كما يأتي في ج 2
10 / 1 من أفعال الصلاة
(6) الفروع ج 1 ص 8
(7) الفروع ج 1 ص 8
274

بيمينه فصبه على يساره، ثم غسل به ذراعه الأيمن، ثم أخذ كفا آخر فغسل به ذراعه
الأيسر، ثم مسح رأسه ورجليه بما بقي في يديه.
8 - محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، وفضالة بن
أيوب، عن فضيل بن عثمان، عن أبي عبيدة الحذاء قال: وضأت أبا جعفر عليه السلام بجمع و
قد بال فناولته ماء فاستنجى ثم صببت عليه كفا فغسل به وجهه (وكفا غسل به ذراعه
الأيمن) وكفا غسل به ذراعه الأيسر ثم مسح بفضله الندى رأسه ورجليه.
ورواه أيضا في موضعين آخرين مثله، متنا وسندا إلا أنه قال: ثم أخذ (كفا)
بدل (ثم صببت عليه كفا).
9 - وعنه، عن أحمد بن حمزة، والقاسم بن محمد، عن أبان بن عثمان، عن
ميسر عن أبي جعفر عليه السلام قال: ألا أحكي لكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله ثم أخذ كفا من
ماء فصبها على وجهه، ثم أخذ كفا فصبها على ذراعه، ثم أخذ كفا آخر فصبها على
ذراعه الأخرى، ثم مسح رأسه وقدميه، ثم وضع يده على ظهر القدم، ثم قال: هذا
هو الكعب، وقال: وأومأ بيده إلى الأسفل العرقوب، ثم قال: إن هذا هو الظنبوب.
10 - وعنه، عن ابن أبي عمير، وفضالة، عن جميل بن دراج، عن زرارة بن
أعين قال: حكى لنا أبو جعفر عليه السلام وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله فدعا بقدح من ماء فأدخل
يده اليمنى فأخذ كفا من ماء فأسد لها على وجهه من أعلى الوجه ثم مسح بيده
الجانبين جميعا، ثم أعاد اليسرى في الاناء فأسد لها على اليمنى، ثم مسح جوانبها
ثم أعاد اليمنى في الاناء، ثم صبها على اليسرى فصنع بها كما صنع باليمنى، ثم مسح
ببقية ما بقي في يديه رأسه ورجليه ولم يعدهما في الاناء
1030 - 11 - وعن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن
أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن ابن أذينة، عن بكير وزرارة ابني أعين

(8) يب ج 1 ص 16 و 22. صا ج 1 ص 31 و 36 (عدد مرات الوضوء) أقول فيه:
الحاجبين (الجانبين خ الجبينين خ) وسقطت جملة (وكفا غسل به ذراعه الأيمن) عن المطبوع. ولكن
هي موجودة في التهذيب والاستبصار، أضفناها إلى المتن لظهور سقوطها عن قلم المؤلف أو الناسخ.
(9) يب ج 1 ص 21
(10) يب ج 1 ص 16 - صا ج 1 ص 30 (النهى عن استعمال
الماء الجديد) رواه الكليني كما مر في الحديث السادس.
(11) يب ج 1 ص 16 - صا ج 1 ص 30 رواه الكليني كما مر في الحديث الثالث
275

أنهما سألا أبا جعفر عليه السلام عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله فدعا بطست أو بتور فيه ماء
فغسل كفيه، ثم غمس كفه اليمنى في التور فغسل وجهه بها واستعان بيده اليسرى
بكفه على غسل وجهه، ثم غمس كفه اليمنى في الماء فاغترف بها من الماء فغسل
يده اليمنى من المرفق إلى الأصابع لا يرد الماء إلى المرفقين، ثم غمس كفه اليمنى
في الماء فاغترف بها من الماء، فأفرغه على يده اليسرى من المرفق إلى الكف لا يرد الماء
إلى المرفق كما صنع باليمنى، ثم مسح رأسه وقدميه إلى الكعبين بفضل كفيه لم
يجدد ماءا.
ورواه الكليني مع اختلاف في الألفاظ كما مر وكذا الذي قبله.
12 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن
رئاب، عن محمد بن قيس قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يحدث الناس بمكة في حديث أن
رسول الله صلى الله عليه وآله قال للثقفي قبل أن يسأله: أما أنك جئت أن تسألني عن وضوئك و
صلاتك ومالك فيهما فاعلم أنك إذا ضربت يدك في الماء وقلت: بسم الله الرحمن الرحيم
تناثرت الذنوب التي اكتسبتها يداك، فإذا غسلت وجهك تناثرت الذنوب التي اكتسبتها
عيناك بنظرهما وفوك بلفظه، فإذا غسلت ذراعيك تناثرت الذنوب عن يمينك وشمالك
فإذا مسحت رأسك وقدميك تناثرت الذنوب التي مشيت إليها على قدميك، فهذا لك
في وضوئك.
فإذا أقمت إلى الصلاة وتوجهت وقرأت أم الكتاب وما تيسر لك من السور
ثم ركعت فأتممت ركوعها وسجودها وتشهدت وسلمت غفر لك كل ذنب فيما بينك و
بين الصلاة التي قدمتها إلى الصلاة المؤخرة فهذا لك في صلاتك.
ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب نحوه
إلا أنه لم يذكر ثواب الصلاة.
ورواه الصدوق في (المجالس) عن الحسين بن علي بن أحمد الصايغ، عن أحمد
ابن محمد بن سعيد الهمداني، عن جعفر بن عبيد الله، عن الحسن بن محبوب مثله.

(12) الفقيه ج 1 ص 72 (الحج) - الفروع ج 1 ص 21. المجالس ص 328 م. 81
276

13 - وفي (عيون الأخبار) وفي (كتاب العلل) بالاسناد الآتي عن الفضل بن شاذان،
عن الرضا عليه السلام (في حديث العلل) إنما وجب الوضوء على الوجه واليدين ومسح
الرأس والرجلين لان العبد إذا قام بين يدي الجبار فإنما ينكشف من جوارحه و
يظهر ما وجبت فيه الوضوء، وذلك أنه بوجهه يستقبل ويسجد ويخضع، وبيده يسأل
ويرغب ويرهب ويتبتل، وبرأسه يستقبله في ركوعه وسجوده، وبرجليه يقوم ويقعد،
وإنما وجب الغسل على الوجه واليدين، والمسح على الرأس والرجلين، ولم يجعل
غسلا كله ولا مسحا كله لعلل شتى: منها أن العبادة العظمى إنما هي الركوع والسجود
وإنما يكون الركوع والسجود بالوجه واليدين لا بالرأس والرجلين.
ومنها أن الخلق لا يطيقون في كل وقت غسل الرأس والرجلين ويشتد ذلك
عليهم في البرد والسفر والمرض والليل والنهار، وغسل الوجه واليدين أخف من
غسل الرأس والرجلين، وإنما وضعت الفرائض على قدر أقل الناس طاقة من أهل
الصحة، ثم عم فيها القوي والضعيف، ومنها أن الرأس والرجلين ليس هما في كل وقت بأديان
وظاهران كالوجه واليدين لموضع العمامة والخفين وغير ذلك.
14 - وفي (عيون الأخبار) بإسناده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا عليه السلام أنه
كتب إلى المأمون أن محض الاسلام شهادة أن لا إله إلا الله - إلى أن قال -: ثم الوضوء
كما أمر الله في كتابه غسل الوجه واليدين إلى المرفقين ومسح الرأس والرجلين
مرة واحدة.
15 - وفي (العلل) و (عيون الأخبار) أيضا بإسناده عن محمد بن سنان، عن
الرضا عليه السلام في جواب مسائله وعلة الوضوء التي من أجلها وجب غسل الوجه و
الذراعين ومسح الرأس والرجلين فلقيامه بين يدي الله عز وجل، واستقباله إياه
بجوارحه الظاهرة، وملاقاته بها الكرام الكاتبين، فيغسل الوجه للسجود والخضوع

(13) العيون ص 290. العلل ص 96
(14) العيون ص 360 يطلب الحديث بتمامه من مصدره
(15) العلل ص 103. العيون ص 277 - الفقيه ج 1 ص 18 (علة الوضوء) فيه: (والقدمين) سند الحديث
في العلل هكذا: محمد بن علي ماجيلويه عن عمه محمد بن أبي القسم عن محمد بن علي الكوفي
عن محمد بن سنان الخ.
277

ويغسل اليدين ليقلبهما ويرغب بهما ويرهب ويتبتل، ومسح الرأس والقدمين لأنهما
ظاهران مكشوفان يستقبل بهما في كل حالاته وليس فيهما من الخضوع والتبتل ما
في الوجه والذراعين.
1035 - 16 - وفي (العلل) بإسناده قال: جاء نفر من اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وآله
فسألوه عن مسائل وكان فيما سألوه أخبرنا يا محمد لأي علة توضأ هذه الجوارح
الأربع وهي أنظف المواضع في الجسد؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله: لما أن وسوس الشيطان
إلى آدم عليه السلام دنا من الشجرة فنظر إليها فذهب ماء وجهه، ثم قام ومشى إليها وهي أول
قدم مشت إلى الخطيئة، ثم تناول بيده منها ما عليها وأكل فتطاير الحلي والحلل عن جسده
فوضع آدم يده على أم رأسه وبكى، فلما تاب الله عليه فرض الله عليه وعلى ذريته تطهير
هذه الجوارح الأربع فأمره الله عز وجل بغسل الوجه لما نظر إلى الشجرة وأمره بغسل
اليدين إلى المرفقين لما تناول بهما، وأمره بمسح الرأس لما وضع يده على أم رأسه
وأمره بمسح القدمين لما مشى بهما إلى الخطيئة.
ورواه في (الفقيه) كذلك وكذا الذي قبله.
17 - ورواه في (المجالس) بالاسناد المشار إليه وزاد قال: ثم سن على أمتي
المضمضة لينقي القلب من الحرام، والاستنشاق لتحرم عليه رائحة النار ونتنها، قال:
يا محمد فما جزاء عاملها؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله: أول ما يمس الماء يتباعد عنه الشيطان
فإذا تمضمض نور الله قلبه ولسانه بالحكمة، وإذا استنشق آمنه الله من النار ورزقه
رائحة الجنة، وإذا غسل وجهه بيض الله وجهه يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فإذا
غسل ساعديه حرم الله عليه أغلال النار، وإذا مسح رأسه مسح الله عنه سيئاته، وإذا
مسح قدميه أجازه على الصراط يوم تزل فيه الاقدام.
ورواه في (العلل) عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن السعد آبادي، عن أحمد

(16) العلل ص 103. الفقيه ج 1 ص 18 رواه في العلل باسناده عن محمد بن موسى
ابن المتوكل رحمه الله عن علي بن الحسين السعد آبادي عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن فضالة
عن الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبد الله عليه السلام.
(17) المجالس ص 115 - العلل ص 103 - المحاسن ص 323
278

ابن أبي عبد الله، عن أبيه، عن فضالة، عن الحسين بن أبي العلا، عن أبي عبد الله عليه السلام
مثله إلى قوله مشى بهما إلى الخطيئة.
ورواه البرقي في (المحاسن) بهذا السند.
18 - وفي (الخصال) بإسناده عن الأعمش، عن جعفر بن محمد عليه السلام قال:
هذه شرايع الدين لمن أراد أن يتمسك بها، وأراد الله هداه: إسباغ الوضوء كما
أمر الله في كتابه الناطق، غسل الوجه واليدين إلى المرفقين، ومسح الرأس والقدمين
إلى الكعبين مرة مرة ومرتان جايز، ولا ينقض الوضوء إلا البول والريح والنوم
والغائط والجنابة، ومن مسح على الخفين فقد خالف الله ورسوله وكتابه، ووضوؤه
لم يتم، وصلاته غير مجزية الحديث.
19 - الحسن بن محمد الطوسي، في مجالسه، عن أبيه، عن المفيد، عن علي
ابن محمد بن حبيش، عن الحسن بن علي الزعفراني، عن إسحاق بن إبراهيم الثقفي،
عن عبد الله بن محمد بن عثمان، عن علي بن محمد بن أبي سعيد، عن فضيل بن الجعد،
عن أبي إسحاق الهمداني، عن أمير المؤمنين عليه السلام - في عهده إلى محمد بن أبي بكر - لما
ولاه مصر - إلى أن قال -: وانظر إلى الوضوء فإنه من تمام الصلاة، تمضمض ثلاث
مرات، واستنشق ثلاثا، واغسل وجهك، ثم يدك اليمنى، ثم اليسرى، ثم امسح رأسك
ورجليك فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله يصنع ذلك، واعلم أن الوضوء نصف الايمان.
20 - الحسن بن علي العسكري عليه السلام في تفسيره، عن آبائه عليهم السلام، عن
رسول الله صلى الله عليه وآله قال: مفتاح الصلاة الطهور. وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم،
ولا يقبل الله صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول، وإن أعظم طهور الصلاة الذي
لا يقبل الله الصلاة إلا به ولا شيئا من الطاعات مع فقده موالاة محمد صلى الله عليه وآله لأنه
سيد المرسلين، وموالاة علي عليه السلام لأنه سيد الوصيين، وموالاة أوليائهما ومعاداة
أعدائهما.
1040 - 21 - قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن العبد إذا توضأ فغسل وجهه تناثرت

(18) الخصال ج 2 ص 151
(19) المجالس ص 19
(20) تفسير الامام ص 215
(21) تفسير الامام ص 215
279

ذنوب وجهه، وإذا غسل يديه إلى المرفقين تناثرت عنه ذنوب يديه، وإذا مسح برأسه
تناثرت عنه ذنوب رأسه، وإذا مسح رجليه، أو غسلهما للتقية تناثرت عنه ذنوب
رجليه، وإن قال في أول وضوئه: بسم الله الرحمن الرحيم، طهرت أعضاؤه كلها
من الذنوب، وإن قال في آخر وضوئه أو غسله من الجنابة: سبحانك اللهم وبحمدك
أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وأشهد أن محمدا عبدك ورسولك،
وأشهد أن عليا وليك وخليفتك بعد نبيك، وأن أولياءه خلفاؤك وأوصياؤه، تحاتت
عنه ذنوبه كما تتحات أوراق الشجر، وخلق الله بعدد كل قطرة من قطرات وضوئه
أو غسله ملكا يسبح الله ويقدسه ويهلله ويكبره، ويصلي على محمد وآله الطيبين،
وثواب ذلك لهذا المتوضي، ثم يأمر الله بوضوئه وغسله فيختم عليه بخاتم من خواتيم
رب العزة. الحديث وهو طويل يشتمل على ثواب عظيم جدا.
22 - عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد) عن أحمد بن محمد، عن ابن
محبوب، عن أبي جرير الرقاشي قال: قلت لأبي الحسن موسى عليه السلام: كيف أتوضأ
للصلاة؟ فقال، لا تعمق في الوضوء، ولا تلطم وجهك بالماء لطما، ولكن اغسله
من أعلى وجهك إلى أسفله بالماء مسحا، وكذلك فامسح الماء على ذراعيك و
رأسك وقدميك.
أقول: المسح هنا محمول أولا على المجاز بمعنى الغسل، ثم على الحقيقة لما
مضى ويأتي.
23 - علي بن الحسين الموسوي المرتضى في رسالة (المحكم والمتشابه) نقلا
من تفسير النعماني بإسناده الآتي، عن إسماعيل بن جابر، عن الصادق عن آبائه،
عن أمير المؤمنين عليهم السلام - في حديث - قال: والمحكم من القرآن مما تأويله
في تنزيله مثل قوله تعالى: " يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم
وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين " وهذا من المحكم
الذي تأويله في تنزيله لا يحتاج تأويله أكثر من التنزيل، ثم، قال: وأما حدود

(22) قرب الإسناد ص 129 أورد صدره أيضا في 3 ر 30
(23) المحكم والمتشابه ص 16 و 79. يأتي اسناده في آخر الفائدة الثانية من الفوائد
التي أوردها المصنف في آخر الكتاب.
280

الوضوء: فغسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين وما يتعلق بها ويتصل سنة
واجبة على من عرفها وقدر على فعلها.
24 - علي بن عيسى بن أبي الفتح الأربلي في كتاب (كشف الغمة) قال: ذكر
علي بن إبراهيم بن هاشم - وهو من أجل رواة أصحابنا - في كتابه -، عن النبي صلى الله عليه وآله
وذكر حديثا في ابتداء النبوة يقول فيه: فنزل عليه جبرئيل وأنزل عليه ماء من السماء
فقال له: يا محمد قم توضأ للصلاة، فعلمه جبرئيل الوضوء على الوجه واليدين من المرفق
ومسح الرأس والرجلين إلى الكعبين.
25 - علي بن موسى بن جعفر بن طاووس في (كتاب الطرف) عن عيسى بن
المستفاد، عن أبي الحسن موسى بن جعفر عن أبيه، عليهما السلام، أن رسول الله
صلى الله عليه وآله قال لعلي وخديجة - لما أسلما -: إن جبرئيل عندي يدعو كما إلى بيعة الاسلام
ويقول لكما: إن للاسلام شروطا: أن تقولا: نشهد أن لا إله إلا الله - إلى أن قال: -
وإسباغ الوضوء على المكاره الوجه واليدين والذراعين ومسح الرأس ومسح الرجلين
إلى الكعبين، وغسل الجنابة في الحر والبرد، وإقام الصلاة، وأخذ الزكاة من حلها
ووضعها في وجهها، وصوم شهر رمضان، والجهاد في سبيل الله، والوقوف عند الشبهة
إلى الامام فإنه لا شبهة عنده الحديث.
1045 - 26 - وعنه، عن موسى بن جعفر، عن أبيه عليهما السلام، أن رسول الله صلى الله عليه وآله
قال للمقداد وسلمان وأبي ذر: أتعرفون شرايع الاسلام؟ قالوا: نعرف ما عرفنا الله
ورسوله، فقال: هي أكثر من أن تحصى: أشهدوني على أنفسكم بشهادة أن لا إله
إلا الله - إلى أن قال -: وأن القبلة قبلتي شطر المسجد الحرام لكم قبلة، وأن علي بن
أبي طالب وصي محمد صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين، وأن مودة أهل بيته مفروضة واجبة، مع
إقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والخمس، وحج البيت، والجهاد في سبيل الله، وصوم
شهر رمضان، وغسل الجنابة، والوضوء الكامل على الوجه واليدين والذراعين إلى
المرافق والمسح على الرأس والقدمين إلى الكعبين، لا على خف، ولا على خمار، ولا على عمامة،

(24) كشف الغمة ص 26
(25) الطرف ص 5
(26) الطرف ص 13
281

إلى أن قال: فهذه شروط الاسلام وقد بقي أكثر.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك، وتقدم ما يدل على وجوب النية وأحكامها
في مقدمة العبادات.
16 - باب استحباب الدعاء بالمأثور عند النظر إلى الماء،
وعند الاستنجاء والمضمضة والاستنشاق وغسل الأعضاء
وجواز أمر الغير باحضار ماء الوضوء
1 - محمد بن الحسن، عن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن محمد بن
يحيى وأحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن علي بن عبد الله،
عن علي بن حسان، عن عمه عبد الرحمان بن كثير الهاشمي مولى محمد بن علي، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: بينا أمير المؤمنين عليه السلام ذات يوم جالسا مع محمد بن الحنفية إذ
قال له: يا محمد ايتني بإناء من ماء أتوضأ للصلاة، فأتاه محمد بالماء فأكفاه فصبه
بيده اليسرى على يده اليمنى، ثم قال: بسم الله وبالله والحمد لله الذي جعل الماء
طهورا ولم يجعله نجسا، قال: ثم استنجى فقال: اللهم حصن فرجي وأعفه واستر
عورتي وحرمني على النار، قال: ثم تمضمض فقال: اللهم لقني حجتي يوم ألقاك
وأطلق لساني بذكراك، ثم استنشق فقال: اللهم لا تحرم على ريح الجنة واجعلني
ممن يشم ريحها وروحها وطيبها، قال: ثم غسل وجهه فقال: اللهم بيض وجهي
يوم تسود فيه الوجوه، ولا تسود وجهي يوم تبيض فيه الوجوه، ثم غسل يده اليمنى
فقال: اللهم أعطني كتابي بيميني والخلد في الجنان بيساري وحاسبني حسابا يسيرا،

تقدم ما يدل على وجوب النية والاخلاص في ب 5 و 8 وغيرهما من مقدمة العبادات.
ويأتي في ب 16 و 23 ر 25 و 8 ر 31 و 32 و 34 وغيرها من أبواب الوضوء ما يدل على ذلك
الباب 16 فيه - حديثان
(1) يب ج 1 ص 15 (صفة الوضوء) - الفروع ج 1 ص 21 (النوادر) - الفقيه ج 1 ص 14
(صفة وضوء أمير المؤمنين عليه السلام) - المقنع ص 2 - المجالس ص 331 م. 82 - النواب
ص 10 - المحاسن ص 45 الحديث تختلف ألفاظه في الكتب التي نقل عنها فلا بد من المراجعة
إلى المصادر.
282

ثم غسل يده اليسرى فقال: اللهم لا تعطني كتابي بشمالي ولا تجعلها مغلولة إلى
عنقي وأعوذ بك من مقطعات النيران، ثم مسح رأسه فقال: اللهم غشني برحمتك و
بركاتك وعفوك، ثم مسح رجليه فقال: اللهم ثبتني على الصراط يوم تزل فيه الاقدام
واجعل سعيي فيما يرضيك عني، ثم رفع رأسه فنظر إلى محمد فقال: يا محمد من توضأ
مثل وضوئي وقال مثل قولي خلق الله له من كل قطرة ملكا يقدسه ويسبحه ويكبره
فيكتب الله له ثوب ذلك إلى يوم القيامة.
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن قاسم الخزاز، عن
عبد الرحمان بن كثير.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب.
ورواه الصدوق مرسلا.
ورواه في (المقنع) أيضا مرسلا نحوه.
ورواه في (المجالس) وفي (ثواب الأعمال) عن محمد بن الحسن، عن الصفار،
عن علي بن حسان.
ورواه البرقي في (المحاسن) عن محمد بن علي، عن علي بن حسان مثله.
2 - سعيد بن هبة الله الراوندي في (الخرائج والجرائح) عن الحسين بن
سعيد، عن عبد العزيز، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال له: ضع لي ماء أتوضأ به الحديث
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما ديل عليه.
17 - باب حد الوجه الذي يجب غسله وعدم وجوب
غسل الصدغ
1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده، عن زرارة بن أعين أنه قال لأبي جعفر

(2) الخرائج ص 234 ذيل الحديث لا يناسب الباب
تقدم في ب 5 من أحكام الخلوة و 21 ر 15 من أبوابنا هذا ما يدل على ذلك
ويأتي ما يدل عليه في ب 26
الباب 17 فيه - حديثان
(1) الفقيه ج 1 ص 15 (حد الوجه) - الفروع ج 1 ص 9 (حد الوجه) يب ج 1 ص 15 (صفة الوضوء)
283

الباقر عليه السلام: أخبرني عن حد الوجه الذي ينبغي أن يوضأ الذي قال الله عزو جل،
فقال: الوجه الذي قال الله وأمر الله عز وجل بغسله الذي لا ينبغي لأحد أن يزيد
عليه ولا ينقص منه، إن زاد عليه لم يوجر، وإن نقص منه أثم، ما دارت عليه الوسطى
والابهام من قصاص شعر الرأس إلى الذقن، وما جرت عليه الإصبعان من الوجه
مستديرا فهو من الوجه، وما سوى ذلك فليس من الوجه، فقال له: الصدغ
من الوجه؟ فقال: لا.
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل
ابن شاذان جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، قال: قلت له:
أخبرني. وذكر مثله إلا أنه قال: وما دارت عليه السبابة والوسطى والابهام.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
2 - محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن إسماعيل بن
مهران قال: كتبت إلى الرضا عليه السلام أسأله عن حد الوجه فكتب من أول الشعر إلى
آخر الوجه وكذلك الجبينين.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب.
18 - باب أنه لا يجب غسل الاذنين مع الوجه و
لا مسحهما مع الرأس
1050 - 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير. عن أبي
أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الأذنان ليسا من الوجه و
لا من الرأس.

(2) الفروع ج 1 ص 9. يب ج 1 ص 15 راجع ب 15
الباب 18 فيه 3. أحاديث:
(1) الفروع ج 1 ص 10 (مسح الرأس) - يب. أورد تتمة الحديث من الكافي في 1 ر 25
وأورد أيضا معنى قطعة منه في 2 ر 22 وقطعة منه في 2 ر 34 لم نظفر بالحديث في التهذيب
ولعله سهو ويؤيد ذلك عدم اخراج القاساني الحديث عن التهذيب في الوافي.
284

2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن
زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام قلت: إن أناسا يقولون: إن بطن الاذنين من الوجه
وظهر هما من الرأس، فقال: ليس عليهما غسل ولا مسح.
محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن يعقوب مثله وكذا الذي قبله.
3 - وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن يونس، عن علي بن رئاب،
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام الأذنان من الرأس؟ قال: نعم، قلت فإذا مسحت رأسي
مسحت أذني؟ قال: نعم كأني أنظر إلى أبي وفي عنقه عكنة وكان يحفي رأسه إذا
جزه كأني أنظر والماء ينحدر على عنقه.
قال الشيخ: هذا محمول على التقية لأنه موافق للعامة ومناف لظاهر القرآن
وحمله صاحب المنتقى أيضا على التقية.
أقول: ولا تصريح فيه بالوضوء فلعل السؤال عن الغسل والمراد بالمسح إمرار
اليد على الجسد بعد صب الماء بقرينة قوله، والماء ينحدر على عنقه.
ويحتمل كون السؤال عن مسح الرأس المستحب بعد الحلق بقرينة قوله: و
كان يحفي رأسه إذا جزه. والله أعلم.
19 - باب وجوب الابتداء في غسل الوجه بأعلاه
وفى غسل اليدين بالمرفقين
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن الحسن، وغيره عن سهل بن زياد، عن علي
ابن الحكم، عن الهيثم بن عروة التميمي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن قوله تعالى
" فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق " فقلت: هكذا ومسحت من ظهر كفي إلى
المرفق، فقال: ليس هكذا تنزيلها إنما هي فاغسلوا وجوهكم وأيديكم (من) إلى المرافق
ثم أمر يده من مرفقه إلى أصابعه.

(2) الفروع ج 1 ص 10 (حد الوجه). يب ج 1 ص 16 و 26. صا ج 1 ص 33 (الاذنين)
(3) يب ج 1 ص 18. صا ج 1 ص 33
الباب 19 فيه. حديث:
(1) الفروع ج 1 ص 10 - يب ج 1 ص 16 (صفة الوضوء)
285

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب.
أقول: حمله الشيخ على أن هذا قراءه جايزة في الآية، ويحتمل أن يكون
المراد بالتنزيل التفسير والحمل والتأويل فحاصله أن (إلى) في الآية بمعنى (من)
كما يقال: نزل الشيخ الحديث على كذا، ويمكن تنزيله على كذا، ثم إن أحاديث
كيفية الوضوء وغيرها مما مضى ويأتي تدل على المطلوب و (إلى) في الآية إما بمعنى
(من) أو بمعنى (مع) كما قاله الشيخ، وأورد له شواهد، أو لبيان غاية المغسول
لا الغسل لأنه أقرب إليه، مضافا إلى إجماع الطايفة المحقة عليه وتواتر النصوص به.
20 - باب جواز النكس في المسح
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن العباس
ابن معروف، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس
بمسح الوضوء مقبلا ومدبرا
1055 - 2 - وبهذا الاسناد، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس
بمسح القدمين مقبلا ومدبرا.
3 - محمد بن يعقوب، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن
عيسى، عن يونس قال: أخبرني من رأى أبا الحسن عليه السلام بمنى يمسح ظهر القدمين من
أعلى القدم إلى الكعب، ومن الكعب إلى أعلى القدم، ويقول: الأمر في مسح الرجلين
موسع: من شاء مسح مقبلا، ومن شاء مسح مدبرا فإنه من الامر الموسع إنشاء الله
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن محمد بن عيسى مثله.
ورواه الشيخ بإسناده، عن محمد بن يعقوب مثله إلى قوله: إلى أعلى القدم.

تقدم ما يدل على ذلك في ب 15 ويأتي ما يدل عليه في 3 ر 32
الباب 20 فيه 3 أحاديث
(1) يب ج 1 ص 16 - صا ج 1 ص 30
(2) يب ج 1 ص 23
(3) الفروع ج 1 ص 10 - قرب الإسناد ص 126. يب ج 1 ص 16 و 18 و 23.
صا ج 1 ص 30 راجع 6 / 23
286

21 - باب وجوب أخذ البلل للمسح من لحيته، أو حاجبيه، أو
أجفان عينيه، إن كان قد جف عن يديه، وعدم جواز استيناف
ماء جديد له، فإن لم يبق بلل أصلا أعاد الوضوء
1 - محمد بن الحسن بإسناده، عن سعد بن عبد الله، عن موسى بن جعفر بن
وهب، عن الحسن بن علي الوشا، عن خلف بن حماد، عمن أخبره، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: قلت له: الرجل ينسى مسح رأسه وهو في الصلاة قال: إن كان في لحيته بلل
فليمسح به، قلت: فإن لم يكن له لحية؟ قال: يمسح من حاجبيه أو أشفار عينيه.
2 - وبإسناده، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد
عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا ذكرت وأنت في صلاتك أنك قد تركت شيئا
من وضوئك (إلى أن قال): ويكفيك من مسح رأسك أن تأخذ من لحيتك بللها إذا
نسيت أن تمسح رأسك فتمسح به مقدم رأسك.
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم مثله.
أقول: وفي أحاديث كيفية الوضوء دلالة على بعض المقصود هنا ويأتي
ما يدل عليه.
3 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن عروة، عن ابن بكير،
عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل ينسى مسح رأسه حتى دخل في الصلاة،
قال: إن كان في لحيته بلل بقدر ما يمسح رأسه ورجليه فليفعل ذلك
وليصل الحديث.
1060 - 4 - وعنه، عن حماد، عن شعيب، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام

الباب 21 فيه 9 - أحاديث:
(1) يب ج 1 ص 17. فيه: (عن وهب بن وهب) صا ج 1 ص 31 (النهى عن استعمال الماء الجديد)
(2) يب ج 1 ص 28. الفروع ج 1 ص 11 (الشك في الوضوء) يأتي صدر الحديث
بتمامه في 3 ر 42 وتقدم في 6 ر 3.
(3) يب ج 1 ص 25 و 28 - صا ج 1 ص 38 أورده بتمامه في 4 ر 35
(4) يب ج 1 ص 17 - صا ج 1 ص 31
287

عن مسح الرأس قلت: أمسح بما على يدي من الندى رأسي؟ قال: لا بل تضع يدك
في الماء ثم تمسح.
أقول: يأتي وجهه.
5 - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن معمر بن خلاد قال: سألت
أبا الحسن عليه السلام: أيجزي الرجل أن يمسح قدميه بفضل رأسه؟ فقال برأسه: لا، فقلت:
أبماء جديد؟ فقال برأسه: نعم.
قال الشيخ: إن الخبرين محمولان على التقية لأنهما موافقان لمذهب كثير
من العامة.
أقول: وقرينة الحال في الثاني شاهدة بذلك.
6 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة، عن فضل بن يوسف، عن
محمد بن عكاشة، عن جعفر بن عمارة بن أبي عمارة، قال: سألت جعفر بن محمد عليه السلام أمسح
رأسي ببلل يدي؟ قال: خذ لرأسك ماء جديدا.
قال الشيخ: الوجه فيه أيضا التقية لان رواته رجال العامة والزيدية.
7 - وعن الحسين بن سعيد، عن عثمان، عن ابن مسكان، عن مالك بن أعين
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من نسي مسح رأسه ثم ذكر أنه لم يمسح رأسه فإن كان في
لحيته بلل فليأخذ منه وليمسح رأسه، وإن لم يكن في لحيته بلل فلينصرف
وليعد الوضوء.
8 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق عليه السلام: إن نسيت مسح رأسك
فامسح عليه وعلى رجليك من بلة وضوئك، فإن لم يكن بقي في يدك من نداوة
وضوئك شئ فخذ ما بقي منه في لحيتك وامسح به رأسك ورجليك، وإن لم يكن
لك لحية فخذ من حاجبيك وأشفار عينيك وامسح به رأسك ورجليك، وإن لم
يبق من بلة وضوئك شئ أعدت الوضوء.

(5) يب ج 1 ص 17. صا ج 1 ص 31
(6) يب ج 1 ص 17
(7) يب ج 1 ص 193 (أحكام السهو في الصلاة)
(8) الفقيه ج 1 ص 19 (فيمن ترك الوضوء) أورده أيضا مقطعا في 5 ر 33 وصدره
في 12 ر 35 (ج 18)
288

1065 - 9 - وبإسناده، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل نسي مسح رأسه
قال: فليمسح، قال: لم يذكره حتى دخل في الصلاة، قال: فليمسح رأسه من بلل
لحيته.
22 - باب وجوب كون مسح الرأس على مقدمه
1 - محمد بن الحسن، عن الحسين بن عبيد الله، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن
أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن محمد بن
مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: مسح الرأس على مقدمه.
2 - وبإسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبي
أيوب، عن محمد بن مسلم قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: مسح الرأس على مقدمه.
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي
أيوب في حديث نحوه.
3 - وعن المفيد، عن جعفر بن محمد بن قولويه، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله
عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن
حماد بن عيسى عن بعض أصحابه (بنا خ ل)، عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يتوضأ و
عليه العمامة، قال: يرفع العمامة بقدر ما يدخل أصبعه فيمسح على مقدم رأسه.
أقول: وفي أحاديث كيفية الوضوء وغيرها دلالة على ذلك.
4 - وبإسناده، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل
ابن بزيع، عن ظريف بن ناصح، عن ثعلبة بن ميمون، عن عبد الله بن يحيى، عن
الحسين بن عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن الرجل يمسح رأسه من خلفه وعليه
عمامة بأصبعه أيجزيه ذلك؟ فقال: نعم.

(9) الفقيه ج 1 ص 19. تقدم ما يدل على أن المسح من باقي بلة الوضوء في ب 15، ويأتي ما يدل عليه في ب
31 و 32 وفى 1 و 8 / 42 و 1 / 43. الباب 22 فيه 7 أحاديث:
(1) يب ج 1 ص 18 - صا ج 1 ص 31 (كيفية المسح)
(2) يب ج 1 ص 25 الفروع ج 1 ص 10 تقدم ما يتعلق بالحديث في 1 ر 18 فليراجع
(3) يب ج 1 ص 25 - صا ج 1 ص 31 أورده أيضا في 1 ر 24
(4) يب ج 1 ص 25 - صا ج 1 ص 31
289

قال الشيخ: لا يمتنع أن يدخل أصبعه من خلفه ويمسح على مقدمه.
1070 - 5 - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن أبي
العلا، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المسح على الرأس، فقال: كأني أنظر إلى عكنة في
قفاء أبي يمر عليها يده، وسألته عن الوضوء بمسح الرأس مقدمه ومؤخره فقال: كأني
أنظر إلى عكنة في رقبة أبي يمسح عليها.
أقول: حمله الشيخ على التقية، وكذا ما قبله لأنه مذهب بعض العامة.
6 - وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن الحسين بن أبي العلا،
قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: امسح الرأس على مقدمه ومؤخره.
أقول: حمله الشيخ على التقية وتقدم وجهان في مثله في حديث مسح الاذنين
7 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن الحسن، وغيره، عن سهل بن زياد، بإسناده
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا فرغ أحدكم عن وضوئه فليأخذ كفا من ماء فليمسح به
قفاه يكون ذلك فكاك رقبته من النار.
أقول: هذا أيضا موافق للتقية، ويمكن كونه فعلا خارجا عن الوضوء بعد
الفراغ بل ظاهره هذا، وتقدم ما يدل على المقصود، ويأتي ما يدل عليه.
23 - باب وجوب استيعاب الوجه واليدين في الوضوء
بالغسل وعدم وجوب استيعاب الرأس وعرض القدمين
بالمسح وأن الواجب مسح ظاهر القدم
1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام:

(5) يب ج 1 ص 25 - صا ج 1 ص 32
(6) يب ج 1 ص 18
(7) الفروع ج 1 ص 22
تقدم في ب 15 و 2 / 21 ما يدل على ذلك ويأتي في ب 24 و 1 / 25 و 2 / 31 و 3 / 32 ما يدل عليه راجع 7 / 23
الباب 23 فيه 9 - أحاديث
(1) الفقيه ج 1 ص 30 (صفة التيمم). العلل ص 103. الفروع ج 1 ص 10 - يب
ج 1 ص 17. صا ج 1 ص 33 (مقدار ما يمسح من الرأس) ويأتي ذيله في 1 ر 13
من التيمم وأوله: ثم قال فلم تجدوا الخ ألفاظ الحديث مختلفة في الكتب المنقول عنها
فليراجع المصادر.
290

ألا تخبرني من أين علمت وقلت: أن المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين؟ فضحك
فقال: يا زرارة قاله رسول الله صلى الله عليه وآله، ونزل به الكتاب من الله عز وجل، لان الله
عز وجل قال (يقول يب خ) فاغسلوا وجوهكم، فعرفنا أن الوجه كله ينبغي أن يغسل ثم قال: " و
أيديكم إلى المرافق " فوصل اليدين إلى المرفقين بالوجه فعرفنا أنه ينبغي لهما أن
يغسلا إلى المرفقين، ثم فصل بين الكلام فقال " وامسحوا برؤوسكم " فعرفنا حين قال:
" برؤوسكم " أن المسح ببعض الرأس لمكان الباء، ثم وصل الرجلين بالرأس كما وصل
اليدين بالوجه فقال " وأرجلكم إلى الكعبين " فعرفنا حين وصلهما (وصلها خ) بالرأس
أن المسح على بعضهما (بعضها خ)، ثم فسر ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله للناس فضيعوه الحديث.
ورواه في (العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد،
عن حماد، عن حريز، عن زرارة، ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن
أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد بن عيسى،
عن حريز، عن زرارة، ورواه الشيخ بإسناده، عن محمد بن يعقوب مثله، إلا
أنه أسقط قوله: فوصل اليدين إلى قوله ثم فصل.
2 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن علي بن إسماعيل، عن علي بن
النعمان، عن القاسم بن محمد، عن جعفر بن سليمان عمه قال: سألت أبا الحسن موسى
عليه السلام قلت: جعلت فداك يكون خف الرجل مخرقا فيدخل يده فيمسح ظهر قدميه
أيجزيه ذلك؟ قال: نعم.
ورواه الصدوق مرسلا، ورواه الشيخ بإسناده، عن محمد بن يعقوب مثله
1075 - 3 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشا، عن أبان، عن زرارة
عن أبي جعفر عليه السلام قال: توضأ علي عليه السلام فغسل وجهه وذراعيه ثم مسبح على رأسه وعلى
نعليه ولم يدخل يده تحت الشراك.
4 - محمد بن الحسين بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين

(2) الفروع ج 1 ص 10 فيه: (جعفر بن سليمان سليمان بن جعفر خ " عن عمه) الفقيه ج 1 ص 19
(حد الوضوء). يب ج 1 ص 18 أورده أيضا في 16 / 38
(3) الفروع ج 1 ص 10
(4) يب ج 1 ص 25. صا ج 1 ص 32
291

ابن سعيد، وأبيه محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زرارة
وبكير ابني أعين، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال في المسح، تمسح على النعلين ولا
تدخل يدك تحت الشراك، وإذا مسحت بشئ من رأسك، أو بشئ من قدميك
ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع فقد أجزأك.
5 - وبإسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي إسحاق، عن عبد الله بن
الحسين بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، عن أبيه، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: لا تمسح المرأة بالرأس كما يمسح الرجال، إنما المرأة إذا أصبحت مسحت
رأسها تضع الخمار عنها، وإذا كان الظهر والعصر والمغرب والعشاء تمسح بناصيتها.
6 - وبإسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن بكر بن صالح، عن الحسن بن
محمد بن عمران، عن زرعة، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا
توضأت فامسح قدميك ظاهرهما وباطنهما ثم قال: هكذا فوضع يده على الكعب و
ضرب الأخرى على باطن قدميه ثم مسحهما (مسحها خ ل) إلى الأصابع.
أقول: حمله الشيخ على التقية.
7 - وبإسناده، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى رفعه إلى
أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في مسح القدمين ومسح الرأس فقال: مسح الرأس
واحدة من مقدم الرأس ومؤخره، ومسح القدمين ظاهرهما وباطنهما.
أقول: حمله الشيخ على التقية كالذي قبله، قال: لأنهما موافقان لمذهب بعض
العامة ممن يرى المسح ويقول باستيعاب الرجل وهو خلاف الحق على ما بيناه.
1080 - 8 - محمد بن علي بن الحسين، قال: قال أبو جعفر عليه السلام: مسح أمير المؤمنين عليه السلام
على النعلين ولم يستبطن الشراكين. ورواه الشيخ كما يأتي.
9 - قال: وقال أمير المؤمنين عليه السلام لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله يمسح ظاهر

(5) يب ج 1 ص 21
(6) يب ج 1 ص 25. صا ج 1 ص 32
(7) يب ج 1 ص 23. صا ج 1 ص 32 (كيفية المسح)
(8) الفقيه ج 1 ص 14 رواه الشيخ كما يأتي في 6 ر 24 و 11 ر 38
(9) الفقيه ج 1 ص 15
292

قدميه لظننت أن باطنهما أولى بالمسح من ظاهرهما.
أقول: وتقدم ما يدل على مضمون الباب، ويأتي ما يدل عليه.
24 - باب أقل ما يجزى من المسح
1 - محمد بن الحسن، عن المفيد، عن ابن قولويه، عن أبيه، عن سعد بن
عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار،
عن حماد بن عيسى، عن بعض أصحابه، عن أحدهما عليهما السلام في الرجل
يتوضأ وعليه العمامة قال: يرفع العمامة بقدر ما يدخل أصبعه فيمسح على مقدم رأسه.
2 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن شاذان بن الخليل،
عن يونس، عن حماد، عن الحسين، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل توضأ وهو
معتم فثقل عليه نزع العمامة لمكان البرد، فقال: ليدخل أصبعه.
3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، قال:
قال أبو جعفر عليه السلام: المرأة يجزيها من مسح الرأس أن تمسح مقدمه قدر ثلاث أصابع
ولا تلقى عنها خمارها.
ورواه الشيخ عن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سعد، عن أحمد
ابن محمد، عن الحسين بن سعيد، وعلي بن حديد، وابن أبي نجران، عن حماد بن
عيسى مثله.
1085 - 4 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد: عن أحمد بن محمد بن أبي نصر،
عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن المسح على القدمين كيف هو؟ فوضع كفه
على الأصابع فمسحها إلى الكعبين إلى ظاهر القدم، فقلت: جعلت فداك لو أن رجلا
قال بأصبعين من أصابعه هكذا فقال لا إلا بكفيه (بكفه) كلها.

تقدم ما يدل على ذلك في ب 15 و 17 و 19 و 22 ويأتي في ب 24 و 1 و 10 و 15 / 25 و 3 / 32
و 15 و 16 / 38 ما يدل عليه. راجع 5 / 39
الباب 24 فيه 6 - أحاديث:
(1) يب ج 1 ص 25 صا ج 1 ص 31 تقدم الحديث في 3 ر 22
(2) الفروع ج 1 ص 10 ورواه الشيخ أيضا في التهذيب ص 25 و 32 من الاستبصار عن المفيد
عن ابن قولويه عن محمد بن يعقوب
(3) الفروع ج 1 ص 10 - يب ج 1 ص 31 و 33
(4) الفروع ج 1 ص 10. يب ج 1 ص 18 و 25. صا ج 1 ص 32. قرب الإسناد ص 162
293

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، وكذا ما قبله، ورواه أيضا بإسناده
عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمد نحوه، ورواه الحميري في (قرب الإسناد)
عن أحمد بن محمد.
أقول: حمله الشيخ على الاستحباب لما مضى ويأتي.
5 - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن شاذان بن الخليل النيسابوري، عن
معمر بن عمر، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: يجزي من المسح على الرأس موضع ثلاث
أصابع وكذلك الرجل (الرجلين خ ل).
6 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحجال، عن ثعلبة بن
ميمون، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام أن عليا عليه السلام مسح على النعلين ولم يستبطن
الشراكين. ورواه الصدوق مرسلا.
أقول: حمله الشيخ على النعلين العربيين لأنهما لا يمنعان وصول الماء إلى الرجلين
بقدر ما يجب من المسح وقد مر أيضا ما يدل على المقصود.
25 - باب وجوب المسح على الرجلين وعدم اجزاء
غسلهما في الوضوء
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث - قال: وذكر المسح
فقال: امسح على مقدم رأسك وامسح على القدمين وابدأ بالشق الأيمن
2 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن الحكم بن مسكين، عن

(5) الفروع ج 1 ص 10 ورواه الشيخ في ص 17 من التهذيب و 31 من الاستبصار
عن المفيد عن ابن قولويه عن محمد بن يعقوب.
(6) يب ج 1 ص 18. الفقيه ج 1 ص 14 تقدم الحديث في 8 ر 23 ويأتي في 11 ر 38
تقدم في ب 15 و 22 و 23 ما يدل على ذلك ويأتي في 1 / 31 و 3 / 32 ما يدل عليه. راجع 5 / 39.
الباب 25 فيه 16 حديثا
(1) الفروع ج 1 ص 10 تقدم ما يتعلق بالحديث في 1 ر 18 فراجع
(2) الفروع ج 1 ص 10 - العلل ص 105. يب ج 1 ص 18 و 26. صا ج 1 ص 33
294

محمد بن مروان، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إنه يأتي على الرجل ستون وسبعون سنة
ما قبل الله منه صلاة، قلت: كيف ذاك؟ قال: لأنه يغسل ما أمر الله بمسحه.
ورواه الصدوق في (العلل) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن محمد بن الحسين
مثله. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
1090 - 3 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلا، عن محمد،
عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن المسح على الرجلين، فقال: لا بأس.
4 - وعنه، عن فضالة، عن حماد بن عثمان، عن سالم، وغالب بن هذيل،
قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن المسح على الرجلين، فقال: هو الذي نزل به جبرئيل.
5 - قال: وروي عن أمير المؤمنين عليه السلام وابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه
توضأ ومسح على قدميه ونعليه.
6 - قال: ورووا أيضا عن ابن عباس أنه وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله
فمسح على رجليه.
7 - قال: وروي عنه أنه قال: إن كتاب الله المسح، ويأبى الناس إلا الغسل.
1095 - 8 - قال: وقد روي مثل هذا عن أمير المؤمنين عليه السلام وأنه قال: ما نزل القرآن
إلا بالمسح.
9 - قال: وروي عن ابن عباس أنه قال: غسلتان ومسحتان.
10 - وعن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن أحمد بن إدريس،
وسعد بن عبد الله، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبد الله، عن حماد، عن
محمد بن النعمان، عن غالب بن الهذيل قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله
عز وجل: " وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين " على الخفض هي أم على النصب؟

(3) يب ج 1 ص 18. صا ج 1 ص 33 (وجوب المسح على الرجلين)
(4) يب ج 1 ص 18. صا ج 1 ص 33
(5) يب ج 1 ص 18
(6) يب ج 1 ص 18
(7) يب ج 1 ص 18
(8) يب ج 1 ص 18
(9) يب ج 1 ص 18
(10) يب ج 1 ص 20
295

قال: بل هي على الخفض.
11 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن
أبي همام، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام في وضوء الفريضة في كتاب الله تعالى المسح،
والغسل في الوضوء للتنظيف.
12 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة،
قال: قال لي: لو أنك توضأت فجعلت مسح الرجلين غسلا ثم أضمرت أن ذلك
من المفروض لم يكن ذلك بوضوء، ثم قال: ابدأ بالمسح على الرجلين فإن بدا لك
غسل فغسلته فامسح بعده ليكون آخر ذلك المفروض.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد مثله.
1100 - 13 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن أيوب بن
نوح، قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عن المسح على القدمين، فقال: الوضوء
بالمسح ولا يجب فيه إلا ذاك ومن غسل فلا بأس.
أقول: حمله الشيخ على التنظيف لما مر، ويمكن حمله على التقية فإن منهم
من قال بالتخيير.
14 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن علي
ابن فضال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقه، عن عمار بن موسى، عن أبي
عبد الله عليه السلام في الرجل يتوضأ الوضوء كله إلا رجليه ثم يخوض بهما الماء خوضا،
قال: أجزأه ذلك.
قال الشيخ: هذا محمول على التقية لا الاختيار.
15 - وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن عبد الله بن المنبه، عن
الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليه السلام

(11) يب ج 1 ص 18. صا ج 1 ص 34
(12) يب ج 1 ص 18 و 26. صا ج 1 ص 34. الفروع ج 1 ص 10
(13) يب ج 1 ص 18. صا ج 1 ص 34
(14) يب ج 1 ص 18. صا ج 1 ص 34
(15) يب ج 1 ص 26. صا ج 1 ص 34
296

قال: جلست أتوضأ فأقبل رسول الله حين ابتدأت في الوضوء فقال لي: تمضمض
واستنشق واستن، ثم غسلت وجهي ثلاثا فقال: قد يجزيك من ذلك المرتان، قال:
فغسلت ذراعي ومسحت برأسي مرتين فقال: قد يجزيك من ذلك المرة، وغسلت
قدمي قال: فقال لي: يا علي خلل بين الأصابع لا تخلل بالنار.
قال الشيخ: هذا هو موافق للعامة وقد ورد مورد التقية ورواته كلهم عامة
وزيدية، والمعلوم من مذهب أئمتنا عليهم السلام القول بالمسح.
أقول: وقد تواتر ذلك كما في أحاديث كيفية الوضوء وغيرها، وهذا يحتمل
النسخ ويكون نقله للتقية، ويحتمل كون الغسل للتنظيف لا من الوضوء.
16 - محمد بن علي بن الحسين، قال: قال الصادق عليه السلام: إن الرجل ليعبد الله
أربعين سنة، وما يطيعه في الوضوء لأنه يغسل ما أمر الله بمسحه، فقال رسول الله
صلى الله عليه وآله - في حديث -: أما أنت يا أخا ثقيف فإنك جئت تسألني عن وضوئك وصلاتك
مالك في ذلك من الخير، أما وضوؤك فإنك إذا وضعت يدك في إنائك ثم قلت:
بسم الله تناثرت منها ما اكتسبت من الذنوب، فإذا غسلت وجهك تناثرت الذنوب
التي اكتسبتها عيناك بنظر هما وفوك، فإذا غسلت ذراعيك تناثرت الذنوب عن يمينك
وشمالك، فإذا مسحت رأسك وقدميك تناثرت الذنوب التي مشيت إليها على قدميك
فهذا لك في وضوئك.
26 - باب تأكد استحباب التسمية والدعاء بالمأثور
عند الوضوء والتسمية عند الأكل والشرب واللبس
وكل فعل

(16) الفقيه ج 1 ص 13 (مقدار الماء للوضوء)
تقدم ما يدل على ذلك في ب 15 و 16 و 20 و 21 و 23 وفى 4 / 24 ويأتي ما يدل عليه في ب 31 و 3 / 32 و
5 / 33 وفى 1 و 2 و 5 / 34 و ب 35 و 38 وفى 1 و 8 / 42 ويأتي في 8 / 35 ما ينافي ذلك. راجع 3 و 4 / 49.
الباب 26 فيه 13 حديثا:
297

1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن
معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث - قال، فإذا توضأت فقل: أشهد أن
لا إله إلا الله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، والحمد لله رب العالمين.
محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن يعقوب مثله.
1105 - 2 - وبإسناده، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن
حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا وضعت يدك في الماء فقل: بسم الله
وبالله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، فإذا فرغت فقل: الحمد
لله رب العالمين.
3 - وعنه عن الحسن بن علي، عن عبد الله بن المغيرة، عن العيص بن القاسم،
عن أبي عبد الله قال: من ذكر اسم الله على وضوئه فكأنما اغتسل.
ورواه الصدوق مرسلا
4 - وعنه، عن علي بن الحكم، عن داود العجلي مولى أبي المعزا، عن أبي بصير
قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: يا با محمد من توضأ فذكر اسم الله طهر جميع جسده، ومن لم
يسم لم يطهر من جسده إلا ما أصابه الماء.
5 - وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا سميت في الوضوء طهر جسدك كله، وإذا لم تسم لم يطهر من
جسدك إلا ما مر عليه الماء.
ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن
سعيد مثله.
6 - وبهذا الاسناد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن رجلا توضأ وصلى فقال له

(1) الفروع ج 1 ص 6 - يب ج 1 ص 8 (آداب الاحداث) أورده بتمامه في 1 ر 5
من أحكام الخلوة
(2) يب ج 1 ص 21
(3) يب ج 1 ص 102. صا ج 1 ص 35 (التسمية على حال الوضوء). الفقيه ج 1
ص 16 (حد الوضوء)
(4) يب ج 1 ص 102. صا ج 1 ص 35
(5) يب ج 1 ص 101 و 102. صا ج 1 ر 35. الفروع ج 1 ر 6
(6) يب ج 1 ص 102. صا ج 1 ص 35
298

رسول الله صلى الله عليه وآله: أعد وضوءك وصلاتك، ففعل وتوضأ وصلى، فقال له النبي صلى الله عليه وآله
أعد وضوءك وصلاتك، ففعل وتوضأ وصلى فقال له النبي صلى الله عليه وآله: أعد وضوءك و
صلاتك، فأتى أمير المؤمنين عليه السلام فشكا ذلك إليه فقال له، هل سميت حيث توضأت؟
قال: لا قال: سم على وضوئك فسمى وتوضأ وصلى فأتى النبي فلم يأمره ان يعيد.
أقول: حمل الشيخ التسمية هنا على النية لما تقدم ويأتي مما يدل على نفى
وجوب التسمية، ويمكن حمل الإعادة على الاستحباب، ويحتمل كونه منسوخا.
1110 - 7 محمد بن علي بن الحسين، قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا توضأ قال:
بسم الله وبالله وخير الأسماء لله وأكبر الأسماء لله، وقاهر لمن في السماء، وقاهر لمن في
الأرض، الحمد لله الذي جعل من الماء كل شئ حي، وأحيى قلبي بالايمان، اللهم
تب على وطهرني واقض لي بالحسنى، وأرني كل الذي أحب، وافتح لي بالخيرات
من عندك يا سميع الدعاء
8 - قال: وروي أن من توضأ فذكر اسم الله طهر جميع جسده وكان الوضوء
إلى الوضوء كفارة لما بينهما من الذنوب، ومن لم يسم لم يطهر من جسده
إلا ما أصابه الماء.
وفي (العلل) عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد
ابن إسماعيل، عن علي بن الحكم، عن داود العجلي، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله
عليه السلام مثله، وفي (ثواب الأعمال)، عن جعفر بن محمد بن مسرور، عن الحسين بن محمد بن
عامر، عن عمه عبد الله بن عامر، عن محمد بن إسماعيل مثله.
9 - وعن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن معاوية بن حكيم، عن عبد الله بن
المغيرة، عن عبد الله بن مسكان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من ذكر اسم الله على
وضوئه فكأنما اغتسل. وفي المقنع مرسلا نحوه.
10 - وفي (الخصال) بإسناده الآتي عن علي عليه السلام - في حديث الأربعمائة.

(7) الفقيه ج 1 ص 14 (صفة وضوء أمير المؤمنين عليه السلام)
(8) الفقيه ج 1 ص 16. العلل ص 105. الثواب ص 10 (من ذكر اسم الله عز وجل
على وضوئه)
(9) الثواب ص 10. المقنع ص 3
(10) الخصال ص 165. المحاسن ص 46
299

قال: لا يتوضأ الرجل حتى يسمي يقول: قبل أن يمس الماء بسم الله وبالله اللهم
اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، فإذا فرغ من طهوره قال: أشهد أن
لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله، فعندها
يستحق المغفرة.
أحمد بن محمد بن خالد البرقي في (المحاسن) عن ابن مسلم، عن أبي عبد الله
وعن علي عليهما السلام مثله.
11 - وعن محمد بن أبي المثنى، عن محمد بن حسان السلمي، عن محمد بن جعفر
عن أبيه عليه السلام قال: من ذكر اسم الله على وضوئه طهر جسده كله ومن لم يذكر اسم الله
على وضوئه طهر من جسده ما أصابه الماء.
1115 - 12 - وعن أبيه، عن محمد بن سنان، عن العلا بن الفضيل، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: إذا توضأ أحدكم ولم يسم كان للشيطان في وضوئه شرك، وإن أكل، أو شرب،
أو لبس، وكل شئ صنعه ينبغي له ان يسمي عليه فإن لم يفعل كان للشيطان فيه شرك
وعن محمد بن سنان، عن حماد، عن ربعي، عن الفضيل، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
وعن محمد بن عيسى، عن العلا، عن الفضيل، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله
13 - وعن ابن فضال، عن أبي جميلة، عن زيد الشحام، عن أبي عبد الله عليه السلام قال
إذا توضأ أحدكم، أو اكل، أو شرب أو لبس لباسا ينبغي له أن يسمي عليه فإن لم
يفعل كان للشيطان فيه شرك. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي
ما يدل عليه.
27 - باب استحباب غسل اليدين قبل ادخالهما الاناء مرة
من حدث البول والنوم ومرتين من الغائط وثلاثا من الجنابة

(11) المحاسن ص 46
(12) المحاسن ص 430 و 433، أورده أيضا في ج 2 في 3 / 17 من الذكر
(13) المحاسن ص 433
تقدم ما يدل على ذلك في 21 ر 15 و 1 ر 16 يأتي ما يدل عليه في ج 2 في ب 17 من الذكر.
الباب 27 فيه 5 - أحاديث
300

1 - محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد،
عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي قال:
سألته عن الوضوء كم يفرغ الرجل على يده اليمنى قبل أن يدخلها في الاناء؟ قال:
واحدة من حدث البول واثنتان من حدث الغائط وثلاث من الجنابة.
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد
عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
2 - وعنه، عن علي بن السندي، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن أبي
جعفر عليه السلام قال: يغسل الرجل يده من النوم مرة ومن الغائط والبول مرتين، ومن
الجنابة ثلاثا. أقول: اعتبار المرتين في البول محمول على الأفضلية، أو على
صورة اجتماع الغائط والبول كما هو الظاهر من العطف فيدل على التداخل.
3 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن سنان وعثمان بن عيسى جميعا
عن ابن مسكان، عن ليث المرادي، عن أبي بصير، عن عبد الكريم بن عتبة الهاشمي
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يبول ولم يمس يده اليمنى شئ أيدخلها في
وضوئه قبل أن يغسلها؟ قال: لا حتى يغسلها، قلت: فإنه استيقظ من نومه ولم يبل
أيدخل يده في وضوئه قبل أن يغسلها؟ قال لا لأنه لا يدرى حيث باتت يده فليغسلها (فيغسلها ل)
ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد
عن محمد بن سنان نحوه. واقتصر على المسألة الثانية.
ورواه الصدوق في (العلل) عن محمد بن الحسن، عن الحسين بن الحسن بن
أبان، عن الحسين بن سعيد.
أقول: حمله الشيخ على الاستحباب دون الوجوب لما يأتي
1120 - 4 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق عليه السلام: اغسل يدك من البول

(1) يب ج 1 ص 11. صا ج 1 ص 26 (غسل اليدين) - الفروع ج 1 ص 5
(2) يب ج 1 ص 11 - صا ج 1 ص 26
(3) يب ج 1 ص 12 - صا ج 1 ص 27. الفروع ج 1 ص 5 - العلل ص 104
(4) الفقيه ج 1 ص 15 (حد الوضوء)
301

مرة، ومن الغائط مرتين. ومن الجنابة ثلاثا.
5 - قال: وقال عليه السلام: اغسل يدك من النوم مرة.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في المياه، ويأتي ما يدل عليه.
28 - باب جواز ادخال اليدين الاناء قبل الغسل المستحب
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، و
فضالة بن أيوب عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما قال: سألته عن
الرجل يبول ولا يمس يده اليمنى شيئا أيغمسها في الماء؟ قال: نعم وإن كان جنبا.
ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن علي بن الحكم
عن العلا مثله.
2 - وعنه، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: إذا أصاب الرجل جنابة فأدخل يده في الاناء فلا بأس إن لم يكن أصاب يده
شئ من المني.
أقول: وتقدم أحاديث كثيرة تدل على ذلك في أبواب المياه، ويأتي مثل ذلك
في أبواب النجاسات إنشاء الله تعالى.
29 - باب استحباب المضمضة ثلاثا والاستنشاق ثلاثا
قبل الوضوء وعدم وجوبهما

(5) الفقيه ج 1 ص 15
قوله: وتقدم ما يدل على ذلك في المياه - لعله أراد بذلك ما تقدم في 1 ر 14 من المضاف
و ب 7 من الأسئار كما يظهر من فهرست الوسائل، ويأتي ما يدل عليه في ب 44 من الجنابة
الباب 28 فيه. حديثان:
(1) يب ج 1 ص 11 - صا ج 1 ص 27 - الفروع ج 1 ص 5 تقدم الحديث في 4؟ 7
من الأسئار (2) يب ج 1 ص 11 - صا ج 1 ص 12 و 27 تقدم في 9 ر 8 من الماء المطلق
تقدم ما يدل على ذلك في 3 و 4 و 10 و 11 ر 8 من الماء المطلق وفى 3 و 4 و 5 و 6 ر 1
من الأسئار وفى ب 15 من أبوابنا هذا ويأتي ما يدل عليه في ب 45 من الجنابة
الباب 29 فيه 14 حديثا:
302

1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن عروة،
عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المضمضة والاستنشاق مما سن
رسول الله صلى الله عليه وآله.
1125 - 2 - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عنهما، قال: هما
من السنة فإن نسيتهما لم يكن عليك إعادة.
3 - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن ابن مسكان، عن مالك بن أعين، قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن توضأ ونسي المضمضة والاستنشاق ثم ذكر بعد ما دخل
في صلاته قال: لا بأس.
4 - وعنه، عن حماد، عن شعيب، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله
عليه السلام، عنهما، فقال: هما من الوضوء فإن نسيتهما فلا تعد.
5 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام
قال: المضمضة والاستنشاق ليسا من الوضوء.
أقول: حمله الشيخ على أنهما ليسا من واجباته بل من سننه لما مضى ويأتي
6 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس بن معروف، عن
القاسم بن عروة، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: ليس المضمضة
والاستنشاق فريضة ولا سنة، إنما عليك أن تغسل ما ظهر. قال: الشيخ أي ليسا
من السنة التي لا يجوز تركها.
أقول: مراده بالسنة ما علم وجوبه بالسنة وهو معنى مستعمل فيه لفظ السنة
في الأحاديث ويمكن أن يكون حديث أبي بصير ورد على وجه التقية وأنهما
مستحبان خارجان عن الوضوء وإن استحبا عنده لما سيأتي أنهما من السنن
الحنيفية. وقد تقدم ما يدل على استحبابهما في كيفية الوضوء في عدة أحاديث

(1) يب ج 1 ص 22 - صا ج 1 ص 35 (المضمضة) أورده والحديث الثاني في 3 و 4 ر 24
من الجنابة أيضا
(2) يب ج 1 ص 22 - صا ج 1 ص 34
(3) يب ج 1 ص 22 - صا ج 1 ص 34
(4) يب ج 1 ص 22 - صا ج 1 ص 35
(5) يب ج 1 ص 22 - صا ج 1 ص 34
(6) يب ج 1 ص 22 - صا ج 1 ص 35
303

1130 - 7 - وعنه عن محمد بن عيسى، عن الحسن بن راشد قال: قال الفقيه العسكري عليه السلام
ليس في الغسل ولا في الوضوء مضمضة ولا استنشاق.
8 - محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشا، عن
حماد بن عثمان، عن حكم بن حكيم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المضمضة
والاستنشاق أمن الوضوء هي؟ قال: لا.
9 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن شاذان بن الخليل، عن
يونس بن عبد الرحمان، عن حماد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته
عن المضمضة والاستنشاق قال: ليس هما من الوضوء هما من الجوف.
10 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة،
عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: ليس عليك مضمضة ولا استنشاق
لأنهما من الجوف.
ورواه الشيخ، عن المفيد، عن أحمد بن محمد بن الحسن، عن أبيه، عن
محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن علي بن الحكم. وبإسناده عن أحمد
ابن محمد، عن علي بن الحكم. وبإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
11 - محمد بن علي بن الحسين في (ثواب الأعمال) عن محمد بن علي ماجيلويه
عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمد،
عن آبائه عليهم السلام عن النبي صلى الله عليه وآله قال: ليبالغ أحدكم في المضمضة والاستنشاق فإنه
غفران لكم ومنفرة للشيطان.
1135 - 12 - وفي (العلل)، عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم
عن إسماعيل بن مرار، عن يونس بن عبد الرحمان، عمن أخبره، عن أبي بصير، عن

(7) يب ج 1 ص 36 (حكم الجنابة) - صا - ج 1 ص 58 (الجنب هل عليه مضمضة)
(8) الفروع ج 1 ص 8 (المضمضة والاستنشاق)
(9) الفروع ج 1 ص 8
(10) الفروع ج 1 ص 8 - يب ج 1 ص 22 و 36 - صا ج 1 ص 58
(11) ثواب الأعمال ص 11 (المبالغة في المضمضة)
(12) العلل ص 105 " ج 19 "
304

أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا: المضمضة والاستنشاق ليسا من الوضوء
لأنهما من الجوف.
13 - وفي (الخصال) بإسناده، عن علي عليه السلام في حديث الأربعمائة قال: و
المضمضة والاستنشاق سنة وطهور للفم والأنف والسعوط مصححة للرأس وتنقية
للبدن وساير أوجاع الرأس.
14 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده
علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام أنه سأله عن المضمضة والاستنشاق، قال: ليس
بواجب، وإن تركهما لم يعدلهما صلاة.
أقول: لعل الغرض من المبالغة في النفي الرد على العامة فإنهم يواظبون عليهما
ومنهم من يقول بوجوبهما ذكره بعض علماؤنا (1) ويأتي ما يدل على استحباب المضمضة
والاستنشاق في السواك. والله أعلم.
30 - باب استحباب صفق الوجه بالماء قليلا عند الوضوء
وكراهة المبالغة في الضرب والتعمق في الوضوء
1 - محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن معاوية بن
حكيم، عن ابن المغيرة، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا توضأ الرجل فليصفق
وجهه بالماء، فإنه إن كان ناعسا فزع واستيقظ، وإن كان البرد فزع ولم يجد البرد.
ورواه الصدوق مرسلا. ورواه (في العلل) عن أبيه، عن سعد،
عن معاوية بن حكيم مثله.
2 - وعن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني،

(13) الخصال ج 2 ص 156
(14) قرب الإسناد ص 83
تقدم ما يدل على ذلك في 17 و 19 ر 15 و 1 ر 16 و 15 ر 25 و 1 ر 36 ويأتي ما يدل عليه
في 23 ر 1 من السواك وفى ج 4 في 4 و 15 / 28 مما يمسك عنه الصائم.
(1) هو الشهيد في الذكرى
الباب 30 فيه 3 - أحاديث:
(1) يب ج 1 ص 102 (صفة الوضوء). صا ج 1 ص 36 (كيفية استعمال الماء) -
الفقيه ج 1 ص 16 (حد الوضوء) - العلل ص 103
(2) يب ج 1 ص 102 - صا ج 1 ص 36 - الفروع ج 1 ص 9 (حد الوجه)
305

عن جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تضربوا وجوهكم بالماء إذا توضأ تم
ولكن شنوا الماء شنا.
ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد بن عيسى، عن أبيه،
عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام.
أقول: هذا محتمل للنسخ، والحمل على نفي الوجوب، أو على النهي عن
زيادة الضرب والافراط فيه.
1140 - 3 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب،
عن أبي جرير الرقاشي، قال: قلت لأبي الحسن موسى عليه السلام كيف أتوضأ للصلاة؟
فقال: لا تعمق في الوضوء ولا تلطم وجهك بالماء لطما الحديث.
31 - باب اجزاء الغرفة الواحدة في الوضوء
وحكم الثانية والثالثة
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حماد
ابن عثمان، عن علي بن أبي المغيرة، عن ميسر (ميسرة خ ل)، عن أبي جعفر عليه السلام قال: الوضوء
واحد، ووصف الكعب في ظهر القدم.
ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وعن أبي داود جميعا
عن الحسين بن سعيد مثله إلا أنه قال: واحدة واحدة، وكذا في إحدى روايتي الشيخ.
2 - وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن
زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام: إن الله وتر يحب الوتر فقد يجزيك من الوضوء ثلاث
غرفات: واحدة للوجه، واثنتان للذراعين، وتمسح ببلة يمناك ناصيتك وما بقي من
بلة يمناك ظهر قدمك اليمنى، وتمسح ببلة يسراك ظهر قدمك اليسرى.

(3) قرب الإسناد ص 129 تقدم بتمامه في 22 / 15
الباب 31 فيه 30 - حديثا:
(1) يب ج 1 ص 21 و 22 - صفة الوضوء - الفروع ج 1 ص 9 - صفة الوضوء فيه:
" علي بن المغيرة " وفيه وفى الموضع الثاني من التهذيب: " ميسرة " - صا ج 1 ص 36 (عدد مرات الوضوء)
(2) يب ج 1 ص 102 (صفة الوضوء)
306

3 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن موسى بن
إسماعيل بن زياد، والعباس بن السندي، عن محمد بن بشير، عن محمد بن أبي عمير،
عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الوضوء واحدة فرض، واثنتان لا يوجر،
والثالث بدعة.
4 - وعن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد
ابن عيسى، عن زياد بن مروان القندي، عن عبد الله بن بكير، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: من لم يستيقن أن واحدة عن الوضوء تجزيه لم يوجر على الثنتين.
1145 - 5 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد. عن القاسم بن عروة، عن ابن بكير،
عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الوضوء مثنى مثنى من زاد لم يوجر عليه،
وحكى لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله فغسل وجهه مرة واحدة وذراعيه مرة واحدة
ومسح رأسه بفضل وضوئه ورجليه.
أقول: قوله: مثنى مثنى ينبغي حمله على أن المراد غسلان ومسحان والقرينة
هنا ظاهرة، أو على التجديد، أو على الجواز لا الاستحباب، أو على التقية.
6 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن الحسن، وغيره، عن سهل بن زياد، عن ابن
محبوب، عن ابن رباط، عن يونس بن عمار، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الوضوء
للصلاة، فقال، مرة مرة هو.
7 - وبالاسناد عن سهل وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن يحيى،
عن أحمد بن محمد جميعا، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الكريم يعني ابن
عمرو، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الوضوء، فقال: ما كان وضوء علي عليه السلام
إلا مرة مرة.
ورواه ابن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب النوادر لأحمد بن محمد بن

(3) يب ج 1 ص 23. صا ج 1 ص 37
(4) يب ج 1 ص 23 - صا ج 1 ص 37
(5) يب ج 1 ص 22 - صا ج 1 ص 36
(6) الفروع ج 1 ص 9 - يب ج 1 ص 22 - صا ج 1 ص 36
(7) الفروع ج 1 ص 9 - السرائر ص 465 - يب ج 1 ص 22 - صا ج 1 ص 36
السند في الكافي المطبوع هكذا علي بن محمد ومحمد بن الحسن عن سهل الخ
307

أبي نصر البزنطي مثله.
8 - وعن الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن
محمد بن يحيى، عن حماد بن عثمان، قال: كنت قاعدا عند أبي عبد الله عليه السلام فدعا بماء
فملأ به كفه فعم به وجهه، ثم ملاء كفه فعم به يده اليمنى، ثم ملا كفه فعم به
يده اليسرى، ثم مسح على رأسه ورجليه، وقال هذا وضوء من لم يحدث حدثا يعني
به التعدي في الوضوء.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله.
9 - وقال الكليني: وروي في رجل كان معه من الماء مقدار كف وحضرت
الصلاة، قال: فقال: يقسمه أثلاثا: ثلث للوجه، وثلث لليد اليمنى، وثلث لليسرى
ويمسح بالبلة رأسه ورجليه.
1150 - 10 - محمد بن علي بن الحسين، قال: قال الصادق عليه السلام: والله ما كان وضوء
رسول الله إلا مرة مرة.
11 - قال: وتوضأ النبي صلى الله عليه وآله مرة مرة فقال: هذا وضوء لا يقبل الله
الصلاة إلا به.
12 - قال: وقد روي أن الوضوء حد من حدود الله ليعلم الله من يطيعه ومن
يعصيه، وأن المؤمن لا ينجسه شئ، وإنما يكفيه مثل الدهن.
13 - قال: وقال الصادق عليه السلام: من تعدى في وضوئه كان كناقضه.
14 - قال: وقال الصادق عليه السلام: من توضأ مرتين لم يوجر.
قال الصدوق: يعني أنه أتى بغير الذي أمر به ووعد عليه الاجر فلا يستحق الاجر
1155 - 15 - وبإسناده عن أبي جعفر الأحول عمن رواه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
فرض الله الوضوء واحدة واحدة ووضع رسول الله صلى الله عليه وآله للناس اثنتين اثنتين.

(8) الفروع ج 1 ص 9 - يب لم نظفر بالحديث في التهذيب ويستفاد من الوافي اختصاص
الحديث بالكافي.
(9) الفروع ج 1 ص 9
(10) الفقيه ج 1 ص 13 (صفة الوضوء)
(11) الفقيه ج 1 ص 13 أورده أيضا في 1 / 52 من الكافي والتهذيب والعلل
(12) الفقيه ج 1 ص 13
(13) الفقيه ج 1 ص 13
(14) الفقيه ج 1 ص 14
(15) الفقيه ج 1 ص 13
308

قال الصدوق: الاسناد منقطع، وهذا على الانكار لا الاخبار كأنه قال: حد الله
حدا فتجاوزه رسول الله صلى الله عليه وآله وتعداه؟ وقد قال الله: ومن يتعد حدود الله فقد
ظلم نفسه؟!.
16 - وبإسناده عن عمرو بن أبي المقدام قال: حدثني من سمع أبا عبد الله
يقول: إني لأعجب ممن يرغب أن يتوضأ اثنتين اثنتين، وقد توضأ رسول الله صلى الله عليه وآله
اثنتين اثنتين. قال الصدوق: الاسناد منقطع.
17 - والنبي صلى الله عليه وآله كان يجدد الوضوء لكل فريضة وكل صلاة.
فمعنى الحديث إني لا عجب ممن يرغب عن تجديد الوضوء وقد جدده النبي صلى الله عليه وآله
18 - قال: وروي من زاد على مرتين لم يوجر.
19 - وكذلك ما روي أن مرتين أفضل.
1160 - 20 - وكذلك ما روي في مرتين أنه إسباغ.
21 - وفي (الخصال) عن محمد بن جعفر الفرغاني، عن أبي العباس الحمادي
عن أبي مسلم الكجي، عن عبد الله بن عبد الوهاب، عن عبد الرحيم بن زيد العمي،
عن أبيه، عن معاوية بن قرة، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وآله توضأ مرة مرة.
22 - وفي (عيون الأخبار) بالسند الآتي عن الفضل بن شاذان، عن الرضا
عليه السلام أنه كتب إلى المأمون محض الاسلام شهادة أن لا إله إلا الله (إلى أن قال:)
ثم الوضوء كما أمر الله في كتابه غسل الوجه واليدين إلى المرفقين ومسح الرأس
والرجلين مرة واحدة.
23 - وعن حمزة بن محمد العلوي، عن قنبر بن علي بن شاذان، عن أبيه،
عن الفضل بن شاذان، عن الرضا عليه السلام مثله. إلا أنه قال فيه: إن الوضوء مرة فريضة
واثنتان إسباغ.

(16) الفقيه ج 1 ص 13
(17) الفقيه ج 1 ص 13 تقدم أيضا في 9 / 8
(18) الفقيه ج 1 ص 13
(19) الفقيه ج 1 ص 14
(20) الفقيه ج 1 ص 14
(21) الخصال ج 1 ص 16
(22) العيون ص 266
(23) العيون ص 269
309

24 - وفي (العلل) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي،
عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من تعدى في الوضوء كان كناقضه.
1165 - 25 - وفي (معاني الأخبار) عن أبيه، عن الحميري، عن أحمد بن محمد بن
عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن منصور بن حازم، عن إبراهيم
ابن معرض، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام، إن أهل الكوفة يروون، عن علي عليه السلام أنه
بال حتى رغا ثم توضأ ثم مسح على نعليه ثم قال: هذا وضوء من لم يحدث. فقال: نعم
قد فعل ذلك، قال: قلت: فأي حدث أحدث من البول؟ فقال: إنما يعني بذلك
التعدي في الوضوء أن يزيد على حد الوضوء.
26 - قال الكليني - بعد الحديث السابق - ما كان وضوء علي عليه السلام إلا مرة مرة
هذا دليل على أن الوضوء إنما هو مرة مرة لأنه عليه السلام كان إذا ورد عليه أمران كلاهما
لله طاعة أخذ بأحوطهما وأشدهما على بدنه إنتهى. ومثله عبارة ابن أبي نصر البزنطي
في نوادره كما نقله عنه في السرائر.
27 - محمد بن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب النوادر لأحمد بن
محمد بن أبي نصر البزنطي، عن عبد الكريم يعني ابن عمرو، عن ابن أبي يعفور،
عن أبي عبد الله عليه السلام في الوضوء قال. اعلم أن الفضل في واحدة ومن زاد على اثنتين
لم يوجر.
وعن المثنى، عن زرارة، وأبي حمزة، عن أبي جعفر عليه السلام مثله.
28 - محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن معاوية
ابن وهب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن الوضوء فقال: مثنى مثنى.
وعنه، عن حماد، عن يعقوب، عن معاوية بن وهب مثله.
29 - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن صفوان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:

(24) العلل (103)
(25) المعاني ص 73
(26) الفروع ج 1 ص 9
(27) السرائر ص 465
(28) يب ج 1 ص 22. صا ج 1 ص 36
(29) يب ج 1 ص 22 - صا ج 1 ص 36
310

الوضوء مثنى مثنى.
أقول: تقدم تأويل مثله. وقال صاحب المنتقى: ما دل عليه الخبران
يخالف ما مر في حكاية وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله، وقد حمله الشيخ على استحباب
تثنية الغسل وهو لا يدفع المخالفة عند التحقيق والمتجه حمله على التقية لان العامة
تنكر الوحدة، وتروى في أخبارهم الثلاث، ويحتمل أن يراد تثنية الغرفة على طريق
نفي البأس لا إثبات المزية إنتهى.
1170 - 30 - وقال الكليني: والذي جاء عنهم أن الوضوء مرتان هو أنه لم يقنعه مرة
واستزاده فقال: مرتان ثم قال: ومن زاد على مرتين لم يوجر، وهو أقصى غاية الحد
في الوضوء الذي من تجاوزه أثم، ولم يكن له وضوء، وكان كمن صلى الظهر خمس
ركعات، ولو لم يطلق عليه السلام في المرتين لكان سبيلهما سبيل الثلاث إنتهى.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه، وتقدم في كيفية الوضوء
ما ظاهره استحباب الثانية وذكرنا وجهه.
32 - باب جواز الوضوء ثلاثا ثلاثا للتقية بل وجوبه و
كذا غسل الرجلين وغير ذلك في حال الخوف خاصة
1 - محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن الحسن الصفار، عن يعقوب بن يزيد
عن الحسن بن علي الوشا، عن داود بن زربي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الوضوء
فقال لي: توضأ ثلاثا ثلاثا، قال: ثم قال لي: أليس تشهد بغداد وعساكر هم؟ قلت:
بلى، قال، فكنت يوما أتوضأ في دار المهدي فرآني بعضهم وأنا لا أعلم به فقال:
كذب من زعم أنك فلأني وأنت تتوضأ هذا الوضوء، قال: فقلت لهذا والله أمرني.

(30) الفروع ج 1 ص 9
تقدم ما يدل على ذلك في 5 / 9 من أحكام الخلوة و ب 15 و 15 / 25 من أبوابنا هذا و
يأتي ما يدل عليه في ب 32
الباب 32 فيه 4. أحاديث:
(1) يب ج 1 ص 23 (صفة الوضوء) صا ج 1 ص 37 (عدد مرات الوضوء)
311

2 - محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في (كتاب الرجال) عن حمدويه و
إبراهيم ابني نصير، عن محمد بن إسماعيل الرازي، عن أحمد بن سليمان. عن داود
الرقي، قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقلت له: جعلت فداك كم عدة الطهارة؟
فقال: ما أوجبه الله فواحدة وأضاف إليها رسول الله صلى الله عليه وآله واحدة لضعف الناس، و
من توضأ ثلاثا ثلاثا فلا صلاة له، أنا معه في ذا حتى جاءه داود بن زربي فسأله عن
عدة الطهارة فقال له: ثلاثا ثلاثا من نقص عنه فلا صلاة له، قال: فارتعدت فرائصي
وكاد أن يدخلني الشيطان فأبصر أبو عبد الله عليه السلام إلي وقد تغير لوني، فقال: أسكن يا
داود! هذا هو الكفر، أو ضرب الأعناق، قال: فخرجنا من عنده وكان ابن زربي
إلى جوار بستان أبي جعفر المنصور، وكان قد ألقى إلى أبي جعفر أمر داود بن زربي
وأنه رافضي يختلف إلى جعفر بن محمد فقال أبو جعفر المنصور: إني مطلع إلى طهارته
فإن هو توضأ وضوء جعفر بن محمد فإني لا عرف طهارته حققت عليه القول وقتلته
فاطلع وداود يتهيأ للصلاة من حيث لا يراه فأسبغ داود بن زربي الوضوء ثلاثا ثلاثا
كما أمره أبو عبد الله عليه السلام فما تم وضوءه حتى بعث إليه أبو جعفر المنصور فدعاه قال:
فقال داود: فلما أن دخلت عليه رحب بي وقال: يا داود قيل فيك شئ باطل وما
أنت كذلك قد اطلعت على طهارتك وليس طهارتك طهارة الرافضة فاجعلني في حل
وأمر له بمائة ألف درهم، قال: فقال داود الرقي: التقيت أنا وداود بن زربي عند
أبي عبد الله عليه السلام فقال له داود بن زربي: جعلت فداك حقنت دماؤنا في دار الدنيا، و
نرجو أن ندخل بيمنك وبركتك الجنة، فقال أبو عبد الله عليه السلام: فعل الله ذلك بك و
بإخوانك من جميع المؤمنين، فقال أبو عبد الله عليه السلام لداود بن زربي: حدث داود
الرقي بما مر عليكم حتى تسكن روعته، قال: فحدثته بالامر كله، قال: فقال أبو
عبد الله عليه السلام: لهذا أفتيته لأنه كان أشرف على القتل من يد هذا العدو، ثم قال: يا
داود بن زربي توضأ مثنى مثنى ولا تزدن عليه وأنك إن زدت عليه فلا صلاة لك.
3 - محمد بن محمد بن النعمان المفيد في (الارشاد)، عن محمد بن إسماعيل، عن

(2) الكشي ص 200
(3) ارشاد المفيد ص 315
312

محمد بن الفضل أن علي بن يقطين كتب إلى أبي الحسن موسى عليه السلام يسأله عن الوضوء
فكتب إليه أبو الحسن عليه السلام: فهمت ما ذكرت من الاختلاف في الوضوء والذي آمرك
به في ذلك أن تمضمض ثلاثا، وتستنشق ثلاثا، وتغسل وجهك ثلاثا، وتخلل شعر لحيتك
وتغسل يديك إلى المرفقين ثلاثا، وتمسح رأسك كله، وتمسح ظاهر أذنيك وباطنهما،
وتغسل رجليك إلى الكعبين ثلاثا، ولا تخالف ذلك إلى غيره فلما وصل الكتاب إلى
علي بن يقطين تعجب مما رسم له أبو الحسن عليه السلام فيه مما جميع العصابة على خلافه
ثم قال: مولاي أعلم بما قال، وأنا أمتثل أمره فكان يعمل في وضوئه على هذا الحد
ويخالف ما عليه جميع الشيعة امتثالا لأمر أبي الحسن عليه السلام، وسعى بعلي بن يقطين إلى
الرشيد، وقيل: إنه رافضي فامتحنه الرشيد من حيث لا يشعر، فلما نظر إلى وضوئه
ناداه كذب يا علي بن يقطين! من زعم أنك من الرافضة وصلحت حاله عنده، وورد
عليه كتاب أبي الحسن عليه السلام ابتدأ من الآن يا علي بن يقطين وتوضأ كما أمرك الله
تعالى اغسل وجهك مرة فريضة، وأخرى إسباغا، واغسل يديك من المرفقين
كذلك وامسح بمقدم رأسك وظاهر قدميك من فضل نداوة وضوئك فقد زال ما كنا
نخاف منه عليك والسلام.
4 - سعد بن عبد الله في (بصائر الدرجات)، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب
والحسن بن موسى الخشاب، ومحمد بن عيسى، عن علي بن أسباط، عن يونس بن
عبد الرحمان، عن عبد الصمد بن بشير، عن عثمان بن زياد أنه دخل على أبي عبد الله
عليه السلام فقال له رجل: إني سألت أباك عن الوضوء، فقال: مرة مرة، فما تقول: أنت؟
فقال: إنك لن تسألني عن هذه المسألة إلا وأنت ترى أني أخالف أبي توضأ ثلاثا و
وخلل أصابعك. أقول: وأحاديث التقية كثيرة تأتي في محلها انشاء الله وهي
دالة بعمومها وإطلاقها على وجوب التقية في الوضوء بقدر الضرورة.

(4) بصائر سعد 94، صدر الحديث على ما أورده الشيخ حسن بن سليمان في (مختصر
البصائر) هكذا: عثمان بن زياد أنه دخل على أبي عبد الله عليه السلام ومعه شيخ من الشيعة، فقال
الشيخ لأبي عبد الله عليه السلام: أني سئلت أبا جعفر عليه السلام عن الوضوء الخ
313

33 - باب وجوب الموالاة في الوضوء وبطلانه مع جفاف
السابق من الأعضاء بسبب التراخي
1175 - 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث - قال: اتبع وضوءك بعضه بعضا.
2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وعن أبي داود جميعا، عن
الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن سماعة، عن أبي بصير: عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: إذا توضأت بعض وضوئك وعرضت لك حاجة حتى يبس وضوءك فأعد وضوءك
فإن الوضوء لا يبعض.
ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله: عن أحمد بن محمد،
عن الحسين بن سعيد مثله. محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن يعقوب مثله.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد مثله.
3 - وعنه، عن معاوية بن عمار، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام ربما توضأت فنفد
الماء فدعوت الجارية فأبطأت على بالماء فيجف وضوئي فقال أعد. وبإسناده
عن علي بن إبراهيم، عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير، عن محمد بن أبي حمزة
عن معاوية بن عمار مثله. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم مثله.
4 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن

الباب 33 فيه 6 أحاديث:
(1) الفروع ج 1 ص 11 (الشك في الوضوء) يأتي بتمامه في 9 / 35
(2) الفروع ج 1 ص 12 - العلل ص 106 - يب ج 1 ص 24 و 27 - صا ج 1
ص 37 (وجوب الموالاة) الموجود في الكافي والتهذيب والاستبصار توسط حسين بن عثمان
بين فضالة وسماعة وهو الصحيح ولعله سقط من قلم الناسخ ويؤيد ذلك الحديث الثامن من الباب
الخامس والثلاثين فإنه ذكر فيه صحيحا من أن الكليني قدس سره لم يذكر السند تفصيلا بل
اكتفى بقوله (وبالاسناد) وأراد بالاسناد الاسناد المذكور في هذا الباب. وفى الكافي: " حتى
ينشف وضوؤك "
(3) يب ج 1 ص 24 و 27 فيه: " علي بن إبراهيم عن أبيه " صا ج 1 ص 37. الفروع ج 1
ص 12
(4) يب ج 1 ص 24. صا ج 1 ص 37. الذكرى ص 91 (الموالاة) أورده أيضا
في 2 / 29 و 3 / 41 من الجنابة
314

عبد الله بن المغيرة، عن حريز في الوضوء يجف قال قلت فإن جف الأول قبل أن أغسل
الذي يليه قال: جف أولم يجف اغسل ما بقي، قلت وكذلك غسل الجنابة قال: هو بتلك
المنزلة وابدأ بالرأس ثم أفض على ساير جسدك، قلت: وإن كان بعص يوم، قال: نعم
ورواه الصدوق في (مدينة العلم) مسندا عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام كما ذكره
الشهيد في الذكرى. قال الشيخ: الوجه في هذا الخبر أنه إذا لم يقطع وضوئه وإنما
تجففه الريح الشديدة أو الحر العظيم، وإنما تجب عليه الإعادة في تفريق الوضوء مع
اعتدال الوقت والهواء، قال: ويحتمل أن يكون ورد مورد التقية لان ذلك مذهب
كثير من العامة.
5 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق عليه السلام إن نسيت مسح رأسك
فامسح عليه وعلى رجليك من بلة وضوئك - إلى أن قال - فإن لم يبق من بلة وضوئك
شئ أعدت الوضوء.
1180 - 6 - وفي (العلل) عن أبيه، عن الحسين بن محمد بن عامر، عن معلى بن محمد،
عن الحسن بن علي الوشاء، عن حماد بن عثمان، عن حكم بن حكيم قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام، عن رجل نسي من الوضوء الذراع والرأس، قال: يعيد الوضوء إن
الوضوء يتبع بعضه بعضا. ورواه الكليني، عن الحسين بن محمد.
أقول: الظاهر أنه مخصوص بحال الجفاف لما مر، ويحتمل أن يراد بالمتابعة
الترتيب، لما يأتي إنشاء الله تعالى.
34 - باب وجوب الترتيب في الوضوء وجواز مسح الرجلين معا
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل

(5) الفقيه ج 1 ص 19 (من ترك الوضوء) تقدم الحديث بتمامه في 8 / 21 وأورد صدره
في 12 / 35
(6) العلل ص 106. الفروع ج 1 ص 12
تقدم ما يدل على ذلك في ب 15 و 16 ويأتي في 1 / 43 ما يدل على ذلك
الباب 34 فيه 5 - أحاديث
(1) الفروع ج 1 ص 11 - (الشك في الوضوء). الفقيه ج 1 ص 15 (حد الوضوء)
يب ج 1 ص 27 (صفة الوضوء). صا ج 1 ص 38 (وجوب الترتيب) أورد ذيله في ج 2
في 3 / 33 من الاذان
315

عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قال
أبو جعفر عليه السلام: تابع بين الوضوء كما قال الله عز وجل ابدأ بالوجه ثم باليدين ثم
امسح الرأس والرجلين ولا تقد من شيئا بين يدي شئ تخالف ما أمرت به فان غسلت
الذراع قبل الوجه فابدأ بالوجه، وأعد على الذراع، وإن مسحت الرجل قبل الرأس
فامسح على الرأس قبل الرجل، ثم أعد على الرجل، إبدأ بما بدأ الله عز وجل به.
ورواه الصدوق مرسلا ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
2 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم،
عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث - قال: امسح على القدمين وابدأ بالشق الأيمن.
3 - الحسن بن محمد الطوسي في (مجالسه)، عن أبيه، عن محمد بن محمد بن
مخلد، عن أبي عمرو، عن يحيى بن أبي طالب، عن عبد الرحمان بن علقمة، عن
عبد الله بن المبارك، عن سفيان، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن زياد، عن أبي هريرة
أن النبي صلى الله عليه وآله كان إذا توضأ بدأ بميامنه.
4 - أحمد بن علي بن العباس النجاشي في (كتاب الرجال) عن أبي الحسن
التميمي، عن أحمد بن محمد بن سعيد، عن علي بن القاسم البجلي، عن علي بن
إبراهيم المعلى، عن عمر بن محمد بن عمر بن علي بن الحسين، عن عبد الرحمان بن
محمد بن عبيد الله (عبد الله خ ل) بن أبي رافع - وكان كاتب أمير المؤمنين عليه السلام - أنه كان يقول إذا توضأ
أحدكم للصلاة فليبدء باليمنى (باليمين) قبل الشمال من جسده. وذكر الكتاب. ورواه
أيضا بعدة أسانيد اخر.
1185 - 5 - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في (الاحتجاج)، عن محمد بن عبد الله
ابن جعفر الحميري، عن صاحب الزمان عليه السلام أنه كتب إليه يسأله عن المسح على
الرجلين بأيهما يبدأ باليمين، أو يمسح عليهما جميعا معا؟ فأجاب عليه السلام يمسح عليهما
جميعا معا فإن بدأ بإحديهما قبل الأخرى فلا يبدأ إلا باليمين. أقول: وتقدم
ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.

(2) الفروع ج 1 ص 10 (مسح الرأس) وتقدم في 1 / 18 ما يتعلق بالحديث
(3) المجالس ص 246
(4) النجاشي ص 5
(5) الاحتجاج ص 275 وتقدم ما يدل على ذلك في ب 15 و 16 و 1 / 25 ويأتي ما يدل عليه في ب 35
وفى ج 2 في 4 / 43 من الملابس.
316

35 - باب وجوب الإعادة على ما يحصل معه الترتيب
على من خالفه عمدا أو نسيانا وذكر قبل جفاف الوضوء
ولو بترك عضو فيعيده وما بعده
1 - محمد بن الحسن، بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير،
عن ابن أذينة، عن زرارة قال: سئل أحدهما عليهما عن رجل بدأ بيده قبل
وجهه وبرجليه قبل يديه، قال: يبدأ بما بدأ الله به وليعد ما كان.
2 - وعنه، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل
يتوضأ فيبدأ بالشمال قبل اليمين، قال: يغسل اليمين ويعيد اليسار.
3 - وعنه، عن صفوان، عن منصور قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن نسي أن يمسح
رأسه حتى قام في الصلاة، قال: ينصرف ويمسح رأسه ورجليه.
4 - وعنه، عن القاسم بن عروة، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي عبد الله
عليه السلام في الرجل ينسى مسح رأسه حتى يدخل في الصلاة قال: إن كان في لحيته بلل
بقدر ما يمسح رأسه ورجليه فليفعل ذلك وليصل، قال: وإن نسي شيئا من الوضوء
المفروض فعليه أن يبدء بما نسي ويعيد ما بقي لتمام الوضوء.
1190 - 5 - وعنه، عن عثمان، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من نسي مسح
رأسه أو قدميه، أو شيئا من الوضوء الذي ذكره الله تعالى في القرآن كان عليه إعادة
الوضوء والصلاة. أقول: هذا مخصوص بصورة الجفاف لما مر.
6 - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن محمد، عن سيف بن عميرة، عن

الباب 35 فيه - 15 حديثا:
(1) يب ج 1 ص 27 (صفة الوضوء) - صا ج 1 ص 38 (وجوب الترتيب) فيه: ما كان فعل.
(2) يب ج 1 ص 27. صا ج 1 ص 38
(3) يب ج 1 ص 24 و 27. صا ج 1 ص 38
(4) يب ج 1 ص 25 و 28. صا ج 1 ص 38 أورد صدره أيضا في 3 / 21
(5) يب ج 1 ص 28 و 193 أورده أيضا في 3 / 3
(6) يب ج 1 ص 483 يأتي بتمامه في ج 5 في 1 / 63 من الطواف
317

منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث تقديم السعي على الطواف - قال:
ألا ترى أنك إذا غسلت شمالك قبل يمينك كان عليك أن تعيد على شمالك.
7 - وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن موسى بن القاسم، وأبي
قتادة، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل توضأ
ونسي غسل يساره، فقال: يغسل يساره وحدها ولا يعيد وضوء شئ غيرها.
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن
جعفر، عن أخيه مثله قال الشيخ: معناه لا يعيد شيئا مما تقدم قبل غسل يساره،
وإنما يجب عليه إتمام ما يلي هذا العضو.
أقول: ويمكن حمله على التقية لموافقته للعامة ويؤيد قول الشيخ: أن الوضوء
يطلق على غسل العضو كثيرا ولا يطلق على مجرد المسح.
8 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وأبي داود
جميعا، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن الحسين بن عثمان، عن
سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن نسيت غسل وجهك فغسلت
ذراعيك قبل وجهك فأعد غسل وجهك، ثم اغسل ذراعيك بعد الوجه فإن بدأت
بذراعك الأيسر قبل الأيمن فأعد على غسل الأيمن ثم اغسل اليسار، وإن نسيت
مسح رأسك حتى تغسل رجليك فأمسح رأسك ثم اغسل رجليك.
أقول: غسل الرجلين محمول على التقية لما مر.
9 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا نسي الرجل أن يغسل يمينه فغسل شماله ومسح رأسه
ورجليه فذكر بعد ذلك غسل يمينه وشماله ومسح رأسه ورجليه وإن كان إنما نسي
شماله فليغسل الشمال ولا يعيد على ما كان توضأ وقال: اتبع وضوءك بعضه بعضا.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله.

(7) يب ج 1 ص 27. صا ج 1 ص 38 - قرب الإسناد ص 83
(8) الفروع ج 1 ص 12 (الشك في الوضوء). يب ج 1 ص 27. صا ج 1 ص 38
(9) الفروع ج 1 ص 11. يب ج 1 ص 28. صا ج 1 ص 38 أورد صدره أيضا في 1 / 33
318

1195 - 10 - محمد بن علي بن الحسين قال: روي في حديث آخر فيمن بدأ بغسل
يساره قبل يمينه أنه يعيد على يمينه، ثم يعيد على يساره.
11 - قال: وقد روي أنه يعيد على يساره.
أقول: الأول محمول على من لم يغسل اليمين، والثاني على من غسلها.
12 - قال: وقال الصادق عليه السلام، إن نسيت مسح رأسك فامسح عليه وعلى رجليك
من بلة وضوئك. الحديث.
13 - وفي (العلل) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن العباس بن معروف،
عن علي بن مهزيار، عن الحسين (الحسن خ ل) بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي، قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن رجل بدأ بالمروة قبل الصفا، قال: يعيد ألا ترى أنه لو
بدأ بشماله قبل يمينه في الوضوء أراد أن يعيد الوضوء.
14 - محمد بن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب النوادر لأحمد بن محمد
ابن أبي نصر، عن عبد الكريم يعني ابن عمرو، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: إذا بدأت بيسارك قبل يمينك ومسحت رأسك ورجليك، ثم استيقنت بعد
أنك بدأت بها غسلت يسارك ثم مسحت رأسك ورجليك.
1200 - 15 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده،
علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل توضأ فغسل
يساره قبل يمينه كيف يصنع؟ قال: يعيد الوضوء من حيث أخطأ، يغسل يمينه ثم
يساره ثم يمسح رأسه ورجليه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.

(10) الفقيه ج 1 ص 51 (حد الوضوء)
(11) الفقيه ج 1 ص 15
(12) الفقيه ج 1 ص 19 (من ترك الوضوء) تقدم تمام الحديث في 8 / 21
وقطعة منه في 5 / 33
(13) العلل ص 194 يأتي مثله في ج 5 في 4 و 5 / 10 من السعي
(14) السرائر 465 وذيله فإذا شككت في شئ من الوضوء (إلى آخر ما أورده في 2 / 42)
(15) قرب الإسناد ص 83 تقدم ما يدل على ذلك في ب 33 و 34 و 42
319

36 - باب أن من أصاب المطر أعضاء وضوئه أجزأه إذا
غسل وجهه ويديه ومسح رأسه ورجليه
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد،
عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته
عن الرجل لا يكون على وضوء فيصيبه المطر حتى يبتل رأسه ولحيته وجسده ويداه
ورجلاه هل يجزيه ذلك من الوضوء؟ قال: إن غسله فإن ذلك يجزيه.
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) بالسند السابق مثله، إلا أنه قال: حتى
يغسل لحيته. ورواه علي بن جعفر في كتابه وزاد وليمضمض وليستنشق.
37 - باب وجوب المسح على بشرة الرأس أو شعره وعدم
جواز المسح على حائل كالحناء والدواء والعمامة
والخمار الا مع الضرورة
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى رفعه، عن أبي عبد الله عليه السلام في الذي
يخضب رأسه بالحناء ثم يبد وله في الوضوء، قال: لا يجوز حتى يصيب بشرة رأسه
بالماء. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يحيى مثله.
2 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن
علي الوشا قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الدواء إذا كان على يدي الرجل أيجزيه

الباب 36 فيه - حديث:
(1) يب ج 1 ص 102. صا ج 1 ص 38 (وجوب الترتيب) قرب الإسناد ص 84 فيه:
" حتى يغسل رأسه ولحيته ويديه ورجليه: وفيه: " يجزيه عن الوضوء " المسائل ج 4 ص 157 من البحار الحديث
من المسائل هكذا: الرجل يكون على غير وضوء فيصيبه المطر حتى يسيل من رأسه وجبهته ويديه ورجليه الخ
الباب 37 فيه 5 أحاديث
(1) الفروع ج 1 ص 11 (مسح الرأس). يب ج 1 ص 102 (صفة الوضوء) فيه: " الماء " صا
ج 1 ص 39 (المسح على الرأس والحناء عليه)
(2) يب ج 1 ص 103 - صا ج 1 ص 39 العيون ص 192 ب 29
" ج 20 "
320

أن يمسح على طلا الدواء؟ فقال: نعم يجزيه أن يمسح عليه.
ورواه الصدوق في (عيون الأخبار) عن أبيه، عن سعد نحوه.
3 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين (الحسن ل)، عن
جعفر بن بشير، عن حماد بن عثمان، عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن الرجل يخضب رأسه بالحناء ثم يبدو له في الوضوء قال: يمسح فوق الحناء.
1205 - 4 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير،
عن حماد بن عثمان، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يحلق
رأسه ثم يطليه بالحناء ثم يتوضأ للصلاة، فقال: لا بأس بأن يمسح رأسه والحناء عليه.
أقول: هذا محمول على حصول الضرر بكشفه كما ذكره صاحب المنتقى و
غيره وكذا الدواء ويمكن الحمل على إرادة لون الحناء.
5 - علي بن جعفر في كتابه، عن أخيه عليه السلام قال: سألته، عن المرأة هل يصلح
لها أن تمسح على الخمار؟ قال: لا يصلح حتى تمسح على رأسها. أقول: ويأتي
ما يدل على حكم العمامة وتقدم ما يدل على المقصود في كيفية الوضوء.
38 - باب عدم جواز المسح على الخفين الا
لضرورة شديدة أو تقية عظيمة
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز،
عن زرارة، قال: قلت له: في مسح الخفين تقية، فقال: ثلاثة لا أتقي فيهن أحدا:
شرب المسكر، ومسح الخفين، ومتعة الحج، قال زرارة: ولم بقل الواجب عليكم

(3) يب ج 1 ص 102 - صا ج 1 ص 39
(4) يب ج 1 ص 102 - صا ج 1 ص 39
(5) المسائل ج 4 ص 150 من البحار ويأتي ما يدل على حكم العمامة في 8 و 9 / 38
و ب 41 وتقدم ما يدل على المقصود في ب 15 و 16 و 21 و 22
الباب 38 فيه 20 حديثا:
(1) الفروع ج 1 ص 11 - يب ج 1 ص 103 - صا ج 1 ص 39 (جواز التقية في المسح)
الفقيه ج 1 ص 16 (حد الوضوء) ويأتي أيضا في ج 6 في 5 / 25 من الامر بالمعروف و ج 8
في 1 / 22 من الأشربة المحرمة
321

أن لا تتقوا فيهن أحدا.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد مثله. ورواه الصدوق
مرسلا عن العالم عليه السلام.
2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن
فضالة بن أيوب، عن أبان، عن إسحاق بن عمار، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المريض
هل له رخصة في المسح؟ فقال: لا. أقول: هذا محمول على إمكان مسح القدمين
ولو بمشقة فلا يجوز العدول إلى مسح الخفين لما يأتي.
3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن إبراهيم بن
عثمان، عن سليم بن قيس الهلالي قال: خطب أمير المؤمنين عليه السلام فقال: قد عملت
الولاة قبلي أعمالا خالفوا فيها رسول الله صلى الله عليه وآله متعمدين لخلافه، ولو حملت الناس
على تركها لتفرق عني جندي، أرأيتم لو أمرت بمقام إبراهيم فرددته إلى الموضع الذي
كان فيه (إلى أن قال:) وحرمت المسح على الخفين، وحددت على النبيذ، وأمرت
بإحلال المتعتين، وأمرت بالتكبير على الجنائز خمس تكبيرات، وألزمت الناس
الجهر ببسم الله الرحمان الرحيم (إلى أن قال:) إذا لتفرقوا عني الحديث.
1210 - 4 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن محمد بن علي، عن سماعة بن
مهران، عن الكلبي النسابة، عن الصادق عليه السلام (في حديث) قال: قلت له ما تقول:
في المسح على الخفين فتبسم، ثم قال: إذا كان يوم القيامة ورد الله كل شئ إلى شيئه
ورد الجلد إلى الغنم فترى أصحاب المسح أين يذهب وضوؤهم؟!.
5 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حماد
ابن عثمان، عن محمد بن النعمان، عن أبي الورد، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام، إن أبا
ظبيان حدثني أنه رأى عليا عليه السلام أراق الماء ثم مسح على الخفين فقال: كذب أبو
ظبيان أما بلغك قول علي عليه السلام: فيكم سبق الكتاب الخفين، فقلت: فهل فيهما رخصة؟

(2) الفروع ج 1 ص 11
(3) الروضة ص 156، والحديث طويل تأتى قطعة منه في ج 3 في 4 / 10 من نوافل
شهر رمضان.
(4) الأصول ص 194 و 7 / 81 من الحجة تقدم ما يتعلق بالحديث في 2 / 2 من الماء المضاف
(5) يب ج 1 ص 103 صا ج 1 ص 39
322

فقال: لا، إلا من عدو تتقيه، أو ثلج تخاف على رجليك.
6 - وعنه عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته
يقول: جمع عمر بن الخطاب أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وفيهم علي عليه السلام فقال: ما تقولون
في المسح على الخفين؟ فقام المغيرة بن شعبة: فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله يمسح
على الخفين فقال علي عليه السلام: قبل المائدة أو بعدها، فقال: لا أدري، فقال علي عليه السلام:
سبق الكتاب الخفين، إنما أنزلت المائدة قبل أن يقبض بشهرين أو ثلاثة.
7 - وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي، قال: سألت أبا
عبد الله عليه السلام عن المسح على الخفين، فقال: لا تمسح، وقال: إن جدي قال: سبق
الكتاب الخفين.
8 - وعنه، عن صفوان، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما
السلام أنه سئل عن المسح على الخفين وعلى العمامة فقال: لا تمسح عليهما.
1215 - 9 - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن ابن مسكان، عن أبي بكر الحضرمي
قال: سألت عن المسح على الخفين والعمامة فقال: سبق الكتاب الخفين، وقال:
لا تمسح على خف.
10 - وعنه، عن علي بن إسماعيل الميثمي، عن فضيل الرسان، عن رقية بن
مصقلة، قال: دخلت على أبي جعفر عليه السلام فسألته عن أشياء (إلى أن قال) فقلت له: ما تقول
في المسح على الخفين؟ فقال: كان عمر يراه ثلاثا للمسافر، ويوما وليلة للمقيم،
وكان أبي لا يراه في سفر ولا حضر، فلما خرجت من عنده فقمت على عتبة الباب
فقال لي: أقبل فأقبلت عليه، فقال: إن القوم كانوا يقولون برأيهم فيخطئون و
يصيبون وكان أبي لا يقول برأيه.

(6) يب ج 1 ص 103
(7) يب ج 1 ص 102
(8) يب ج 1 ص 103
(9) يب ج 1 ص 102
(10) يب ج 1 ص 103 قال في صدره: فسألته عن
أشياء فقال إني أراك ممن يفتى في مسجد العراق فقلت نعم فقال لي ممن أنت فقلت ابن عم لصعصعة
فقال مرحبا بك يا بن عم صعصعة فقلت له ما تقول في المسح الخ
323

11 - وعن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن
أحمد بن محمد، عن الحجال، عن ثعلبة بن ميمون، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام،
أن عليا عليه السلام مسح على النعلين ولم يستبطن الشراكين.
ورواه الصدوق مرسلا قال الشيخ: يعني إذا كانا عربيين فإنهما لا يمنعان
من وصول الماء إلى الرجل بقدر ما يجب عليه المسح.
أقول: ذكر الشراكين يدل على ذلك.
12 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن المفضل بن عمر، عن ثابت الثمالي
عن حبابة الوابلية (الوالبية) - في حديث - عن أمير المؤمنين عليه السلام قالت: سمعته يقول:
إنا أهل بيت لا نمسح على الخفين، فمن كان من شيعتنا فليقتد بنا وليستن بسنتنا.
13 - قال وروي أن رسول الله صلى الله عليه وآله توضأ ثم مسح على نعليه فقال له المغيرة:
أنسيت يا رسول الله صلى الله عليه وآله؟ فقال له: بل أنت نسيت هكذا أمرني ربي.
أقول: تقدم الوجه في مثله ويفهم مما مر أن هذا منسوخ بآية الوضوء في
سورة المائدة على تقدير كون النعلين غير عربيين.
1220 - 14 - قال: وروت عائشة، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: أشد الناس حسرة
يوم القيامة من رأى وضوءه على جلد غيره.
15 - قال: ولم يعرف للنبي صلى الله عليه وآله خف إلا خف أهداه له النجاشي، وكان
موضع ظهر القدمين منه مشقوقا فمسح النبي صلى الله عليه وآله على رجليه وعليه خفاه، فقال الناس:
إنه مسح على خفيه على أن الحديث في ذلك غير صحيح الاسناد.
16 - قال: وسئل موسى بن جعفر عليه السلام عن الرجل يكون خفه مخرقا فيدخل

(11) يب ج 1 ص 18 - الفقيه ج 1 ص 14 (صفة وضوء أمير المؤمنين عليه السلام)
أورده أيضا في 8 / 23 و 6 / 24
(12) الفقيه ج 2 ص 359 صدر الحديث هكذا: انا أهل بيت لا نشرب المسكر ولا نأكل
الجري ولا نمسح الخ
(13) الفقيه ج 1 ص 13 صفة الوضوء
(14) الفقيه ج 1 ص 16
(15) الفقيه ج 1 ص 16 صفة الوضوء
(16) الفقيه ج 1 ص 16 تقدم الحديث في 2 / 23 مرسلا من الفقيه ومن طريق الكليني والشيخ
324

يده ويمسح ظهر قدميه أيجزيه؟ فقال: نعم. وقد تقدم من طريق الكليني والشيخ.
17 - وفي (عيون الأخبار) بالسند الآتي عن الفضل بن شاذان، عن الرضا
عليه السلام أنه كتب إلى المأمون: ثم الوضوء كما أمر الله (إلى أن قال:) ومن مسح على -
الخفين فقد خالف الله ورسوله وترك فريضته وكتابه.
18 - وفي (الخصال) بإسناده عن علي عليه السلام في حديث الأربعمأة قال: ليس
في شرب المسكر، والمسح على الخفين تقية. أقول: هذا محمول على اندفاع
الضرر بغسل الرجلين.
1225 - 19 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن محمد بن علي بن خلف العطار،
عن حسان المدائني، قال: سألت جعفر بن محمد عليه السلام عن المسح على الخفين، فقال:
لا تمسح ولا تصل خلف من يمسح.
20 - محمد بن محمد بن النعمان المفيد في (الارشاد) عن مخول بن إبراهيم، عن
قيس بن الربيع، قال: سألت أبا إسحق، عن المسح يعني المسح على الخفين فقال:
أدركت الناس يمسحون حتى لقيت رجلا من بني هاشم لم أر مثله قط يقال له: محمد
ابن علي بن الحسين عليه السلام فسألته عن المسح فنهاني عنه، وقال: لم يكن علي أمير المؤمنين
عليه السلام يمسح على الخفين وكان يقول: سبق الكتاب المسح على الخفين، قال: فما
مسحت منذ نهاني عنه.
أقول: والأحاديث في ذلك كثيرة، وفي أحاديث كيفية الوضوء وغيرها مما
مضى ويأتي دلالة على ذلك وفي أحاديث التقية والضرورة الآتية عموم شامل لمسح
الخفين مع النص الخاص السابق.
39 - باب اجزاء المسح على الجبائر في الوضوء وان كانت
في موضع الغسل مع تعذر نزعها وايصال الماء إلى ما تحتها

(17) العيون ص 306
(18) الخصال ص 157
(19) قرب الإسناد ص 76
(20) ارشاد المفيد ص 281
تقدم ما يدل على ذلك في 18 / 15 و 25 / 31 ويأتي ما يدل عليه في ج 3 في 2 / 33 من الجماعة
و ج 4 في 6 / 29 من المستحقين للزكاة وفى ج 5 في 5 / 3 من أقسام الحج. راجع ب 25 من الامر بالمعروف
وغيره. الباب 39 فيه 11 حديثا.
325

وعدم وجوب غسل داخل الجرح
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، ومحمد بن إسماعيل،
عن الفضل بن شاذان، جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمان بن الحجاج،
قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الكسير تكون عليه الجبائر، أو تكون به
الجراحة كيف يصنع بالوضوء، وعند غسل الجنابة، وغسل الجمعة؟ فقال: يغسل
ما وصل إليه الغسل مما ظهر مما ليس عليه الجبائر، ويدع ما سوى ذلك مما لا
يستطيع غسله، ولا ينزع الجبائر ويعبث بجراحته.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان مثله إلا أنه أسقط
قوله: أو تكون به الجراحة.
2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان،
عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الرجل تكون به القرحة في ذراعه أو
نحو ذلك من موضع الوضوء فيعصبها بالخرقة ويتوضأ ويمسح عليها إذا توضأ، فقال:
إذا كان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقة، وإن كان لا يؤذيه الماء فلينزع الخرقة
ثم ليغسلها، قال: وسألته عن الجرح كيف أصنع به في غسله؟ قال: اغسل ما حوله.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، وبإسناده عن محمد بن يعقوب،
وكذا الذي قبله.
3 - وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عبد الله بن
سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الجرح كيف يصنع صاحبه؟ قال:
يغسل ما حوله. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله
1230 - 4 - محمد بن علي بن الحسين قال: وقد روي في الجبائر عن أبي عبد الله عليه السلام
أنه قال: يغسل ما حولها.

(1) الفروع ج 1 ص 11 الجبائر - يب ج 1 ص 103 صفة الوضوء - صا ج 1 ص 40
فيهما وفى نسخة من الكافي: ولا يعبث بجراحته.
(2) الفروع ج 1 ص 11 - يب ج 1 ص 103 - صا ج 1 ص 40
(3) الفروع ج 1 ص 11 - يب ج 1 ص 103
(4) الفقيه ج 1 ص 19 حد الوضوء
326

5 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب،
عن علي بن الحسن بن رباط، عن عبد الأعلى مولى آل سام، قال: قلت لأبي عبد الله
عليه السلام عثرت فانقطع ظفري فجعلت على أصبعي مرارة فكيف أصنع بالوضوء؟ قال:
يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله عز وجل، قال الله تعالى: ما جعل عليكم في الدين
من حرج، امسح عليه.
ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد مثله.
6 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن
سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار، قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل ينقطع
ظفره هل يجوز له أن يجعل عليه علكا؟ قال: لا ولا يجعل إلا ما يقدر على أخذه عنه
عند الوضوء ولا يجعل عليه إلا ما (لا) يصل إليه الماء. قال الشيخ: الوجه فيه أنه
لا يجوز ذلك عند الاختيار فأما مع الضرورة فلا بأس به.
7 - وبالاسناد عن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل ينكسر ساعده أو موضع
من مواضع الوضوء فلا يقدر أن يحله لحال الجبر إذا جبر كيف يصنع؟ قال: إذا
أراد أن يتوضأ فليضع إناءا فيه ماء ويضع موضع الجبر في الماء حتى يصل الماء إلى
جلده وقد أجزأه ذلك من غير أن يحله. ورواه أيضا بهذا الاسناد عن إسحاق
ابن عمار مثله. أقول: هذا محمول على الامكان وما تقدم على التعذر و
حمله الشيخ على الاستحباب مع الامكان.
8 - وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن كليب الأسدي قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل إذا كان كسيرا كيف يصنع بالصلاة؟ قال: إن كان
يتخوف على نفسه فليمسح على جبايره وليصل.
1235 - 9 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي

(5) يب ج 1 ص 103 - صا ج 1 ص 40 - الفروع ج 1 ص 11
(6) يب ج 1 ص 120 - صا ج 1 ص 40
(7) يب ج 1 ص 120 - صا ج 1 ص 40
(8) يب ج 1 ص 103
(9) يب ج 1 ص 103
327

الوشا قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الدواء إذا كان على يدي الرجل أيجزيه أن
يمسح على طلي الدواء؟ فقال: نعم يجزيه أن يمسح عليه.
10 - ورواه الصدوق في (عيون الأخبار)، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله،
عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي الوشا، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال:
سألته عن الدواء يكون على يد الرجل أيجزيه أن يمسح في الوضوء على الدواء
المطلي عليه؟ فقال: نعم يمسح عليه ويجزيه.
11 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن إسحاق بن عبد الله بن محمد بن علي
ابن الحسين عليه السلام عن الحسن بن زيد، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب قال: سألت
رسول الله صلى الله عليه وآله عن الجبائر تكون على الكسير كيف يتوضأ صاحبها؟ وكيف يغتسل
إذا أجنب؟ قال: يجزيه المسح عليها في الجنابة والوضوء، قلت: فإن كان في برد
يخاف على نفسه إذا أفرغ الماء على جسده، فقرأ رسول الله صلى الله عليه وآله ولا تقتلوا أنفسكم
إن الله كان بكم رحيما.
40 - باب ابتداء المرأة بغسل باطن الذراع والرجل
بظاهره في الوضوء
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أخيه إسحاق بن إبراهيم، عن
محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: فرض الله على النساء
في الوضوء للصلاة أن يبتدئن بباطن أذرعهن وفي الرجل بظاهر الذراع.
ورواه الشيخ بإسناده، عن محمد بن يعقوب مثله.
2 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال الرضا عليه السلام: فرض الله عز وجل على الناس
في الوضوء أن تبدأ المرأة بباطن ذراعيها والرجل بظاهر الذراع.
أقول: حمله الأصحاب على الاستحباب ومعنى فرض (قدر وبين) لا بمعنى

(10) العيون ص 192
(11) العياشي ج 1 ص 236 فيه: يجزيه المس بالماء عليها
الباب 40 فيه حديثان
(1) الفروع ج 1 ص 10 حد الوجه - يب ج 1 ص 21 صفة الوضوء.
(2) الفقيه ج 1 ص 16 حد الوضوء
328

أوجب، قاله المحقق في المعتبر وغيره.
41 - باب وجوب ايصال الماء إلى ما تحت الخاتم والدملج
ونحوهما في الوضوء
1240 - 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر،
عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن المرأة عليها السوار والدملج في
بعض ذراعها لا تدري يجرى الماء تحته أم لا كيف تصنع إذا توضأت أو اغتسلت؟
قال: تحركه حتى يدخل الماء تحته أو تنزعه، وعن الخاتم الضيق لا يدري هل يجرى
الماء تحته إذا توضأ أم لا كيف تصنع؟ قال: إن علم أن الماء لا يدخله فليخرجه
إذا توضأ. ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن
جده علي بن جعفر. ورواه الشيخ بإسناده، عن محمد بن يعقوب.
ورواه أيضا عن المفيد، عن أحمد بن محمد بن جعفر، عن أبيه، عن أحمد بن
إدريس، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العمركي مثله. واقتصر على المسألة
الثانية إلا أنه قال: الرجل عليه الخاتم الضيق.
2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن الحسين
ابن أبي العلا قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخاتم إذا اغتسلت قال: حوله من مكانه
وقال في الوضوء: تدره فإن نسيت حتى تقوم في الصلاة فلا آمرك أن تعيد الصلاة.
3 - محمد بن علي بن الحسين قال: إذا كان مع الرجل خاتم فليدوره في الوضوء

الباب 41 فيه 3 - أحاديث:
(1) الفروع ج 1 ص 14 - يب ج 1 ص 23 في نسخة منه: " فليحركه " قرب الإسناد ص 83 وما أخرجه عن
التهذيب لا يخلو عن وهم وتصحيف لان الموجود فيه يخالف ما أثبته واليك نصه قال أخبرني
الشيخ عن أحمد بن محمد عن أبيه عن أحمد بن إدريس وأخبرني الشيخ عن أحمد بن جعفر عن أحمد
بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى الخ فظن صاحب الوسائل تكرار السند فاسقط
أحدهما وأضاف إلى الاخر لفظة محمد قبل جعفر ولفظة أبيه بعده فأثبته كذلك ورواه عن
المفيد عن أحمد بن محمد بن جعفر عن أبيه عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى الخ
ولكن الظاهر تعدد الطريق فيروى الشيخ تارة عن المفيد عن أحمد بن محمد (بن الحسن بن
الوليد) عن أبيه عن أحمد بن إدريس وأخرى عن المفيد عن أحمد بن جعفر (أي ابن سفيان
البزوفري) عن أحمد بن إدريس الخ والمراجعة إلى كتب الرجال يثبت ما قلناه
(2) الفروع ج 1 ص 15
(3) الفقيه ج 1 ص 17 حد الوضوء
329

ويحوله عند الغسل، قال: وقال الصادق عليه السلام: فإن نسيت حتى تقوم في (من) الصلاة فلا
آمرك أن تعيد. أقول: تقدم ما يدل على ذلك.
42 - باب أن من شك في شئ من أفعال الوضوء قبل
الانصراف وجب أن يأتي بما شك فيه وبما بعده ومن
شك بعد الانصراف لم يجب عليه شئ الا أن يتيقن.
1 - محمد بن الحسن، عن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن أحمد بن
إدريس، وسعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن
حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا كنت قاعدا على وضوئك فلم تدر
أغسلت ذراعيك أم لا فأعد عليهما وعلى جميع ما شككت فيه أنك لم تغسله، أو تمسحه
مما سمى الله ما دمت في حال الوضوء، فإذا قمت من الوضوء وفرغت منه وقد صرت
في حال أخرى في الصلاة أو في غيرها فشككت في بعض ما سمى الله مما أوجب الله
عليك فيه وضوئه لا شئ عليك فيه فإن شككت في مسح رأسك فأصبت في لحيتك
بللا فامسح بها عليه، وعلى ظهر قدميك، فإن لم تصب بللا فلا تنقض الوضوء
بالشك وامض في صلاتك، وإن تيقنت أنك لم تتم وضوءك فأعد على ما تركت يقينا
حتى تأتي على الوضوء الحديث.
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن
الفضل بن شاذان جميعا عن حماد بن عيسى، عن حريز. ورواه الشيخ،
بإسناده، عن محمد بن يعقوب مثله.
2 - وعن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن
أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الكريم بن عمرو،

الباب 42 - فيه 8 أحاديث:
(1) يب ج 1 ص 28 " صفة الوضوء " - الفروع ج 1 ص 11 " الشك في الوضوء " ويأتي
ذيله في 2 / 41 من الجنابة
(2) يب ج 1 ص 28 - السرائر ص 475 للحديث صدر تقدم في 14 / 35
330

عن عبد الله بن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا شككت في شئ من الوضوء
وقد دخلت في غيره فليس شكك بشئ، إنما الشك إذا كنت في شئ لم تجزه.
ورواه ابن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب النوادر لأحمد بن
محمد بن أبي نصر مثله.
1245 - 3 - وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن،
حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن ذكرت وأنت في صلاتك إنك قد
تركت شيئا من وضوئك المفروض عليك فانصرف فأتم الذي نسيته من وضوئك واعد
صلاتك. الحديث. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم مثله.
4 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أبي يحيى الواسطي، عن
بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت: جعلت فداك أغسل وجهي ثم أغسل
يدي ويشككني الشيطان أني لم اغسل ذراعي ويدي، قال: إذا وجدت برد الماء
على ذراعك فلا تعد.
5 - وعنه، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن مسلم قال
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل شك في الوضوء بعدما فرغ من الصلاة قال: يمضي على
صلاته ولا يعيد.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن
محمد بن مسلم مثله.
6 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن موسى بن جعفر، عن أبي جعفر، عن
الحسن بن الحسين اللؤلؤي، عن الحسن بن علي بن فضال، عن عبد الله بن بكير،
عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كل ما مضى من صلاتك و
طهورك فذكرته تذكرا فامضه ولا إعادة عليك فيه.
7 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان بن عثمان، عن

(3) يب ج 1 ص 28 - الفروع ج 1 ص 11 تقدم ذيله في 2 / 21 وأورد صدره
أيضا في 6 / 3
(4) يب ج 1 ص 103 صفة الوضوء
(5) يب ج 1 ص 28
(6) يب ج 1 ص 103
(7) يب 1 ص 28
331

بكير بن أعين قال: قلت: له الرجل يشك بعدما يتوضأ قال: هو حين يتوضأ أذكر
منه حين يشك.
1250 - 8 - وعنه، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله
عليه السلام في رجل نسي أن يمسح على رأسه فذكر وهو في الصلاة فقال: إن كان استيقن
ذلك انصرف فمسح على رأسه وعلى رجليه واستقبل الصلاة، وإن شك فلم يدر مسح
أو لم يمسح فليتناول من لحيته إن كانت مبتلة وليمسح على رأسه، وإن كان أمامه ماء
فليتناوله منه فليمسح به رأسه.
أقول: بعض الصور السابقة محمول على الاستحباب وبعض الأحاديث مجمل
محمول على التفصيل المذكور في العنوان لما مضى ويأتي.
43 - باب أن من نسي بعض الوجه أجزأه أن يبله من بعض جسده
1 - محمد بن علي بن الحسين، قال: سئل أبو الحسن موسى بن جعفر عليه السلام
عن الرجل يبقى من وجهه إذا توضأ موضع لم يصبه الماء، فقال: يجزيه أن يبله من
بعض جسده. وفي (عيون الأخبار) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد
ابن محمد، عن محمد بن سهل، عن أبيه، قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل وذكر مثله.
44 - باب أن من تيقن الطهارة وشك في الحدث لم يجب
عليه الوضوء وبالعكس يجب عليه
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن العباس بن
عامر، عن عبد الله بن بكير، عن أبيه، قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: إذا استيقنت
أنك قد أحدثت فتوضأ وإياك أن تحدث وضوءا أبدا حتى تستيقن أنك قد أحدثت.

(8) يب ج 1 ص 193 (السهو في الصلاة) يأتي ما يدل على ذلك في 2 / 44
الباب 43 فيه - حديث:
(1) الفقيه ج 1 ص 19 - من ترك الوضوء - العيون 192 ب 29
الباب 44 فيه حديثان:
(1) الفروع ج 1 ص 11 - يب ج 1 ص 28 " صفة الوضوء " فيه: " إذا استيقنت إنك قد توضأت
فإياك " تقدم أيضا في 7 / 1 من النواقض.
332

ورواه الشيخ باسناد عن محمد بن يعقوب. أقول: وتقدم ما يدل على
ذلك هنا وفي أحاديث النواقض الدالة على أنه لا ينقض اليقين أبدا بالشك وإنما تنقضه
بيقين آخر. ويأتي أيضا في أحاديث الشك بين الثلاث والأربع وغير ذلك و
فيما أشرنا إليه مما مر ما هو أوضح دلالة مما ذكرنا.
2 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي
ابن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل يكون على وضوء
ويشك على وضوء هو أم لا؟ قال: إذا ذكر وهو في صلاته انصرف فتوضأ وأعادها،
وإن ذكر وقد فرغ من صلاته أجزأه ذلك.
أقول: هذا محمول على الاستحباب لما مر وآخره قرينة ظاهرة على ذلك،
ويمكن حمله على أن المراد بالوضوء الاستنجاء فيكون تيقن حصول النجاسة وشك
في إزالتها فيجب عليه أن يزيلها ويعيد الصلاة إلا أن يخرج الوقت لما يأتي.
45 - باب جواز التمندل بعد الوضوء واستحباب تركه
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز،
عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التمسح بالمنديل قبل أن يجف
قال: لا بأس به.
1255 - 2 - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن ابن مسكان، عن أبي بكر الحضرمي،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بمسح الرجل وجهه بالثوب إذا توضأ إذا كان
الثوب نظيفا.
3 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن موسى بن الحسن، عن أيوب بن
نوح: عن الحسن بن علي بن فضال، عن مروان بن مسلم، عن إسماعيل بن الفضل،
قال: رأيت أبا عبد الله عليه السلام توضأ للصلاة ثم مسح وجهه بأسفل قميصه. ثم قال: يا
إسماعيل افعل هكذا فإني هكذا أفعل.
4 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن منصور بن حازم، قال: رأيت أبا

(2) قرب الإسناد ص 83 تقدم ما يدل على ذلك في 1 و 6 و 9 و 10 من النواقض
الباب 45 فيه 9 - أحاديث:
(1) يب ج 1 ص 103 (صفة الوضوء)
(2) يب ج 1 ص 103 (صفة الوضوء)
(3) يب ج 1 ص 101
(4) الفقيه ج 1 ص 121 (حج)
333

عبد الله عليه السلام وقد توضأ وهو محرم ثم أخذ منديلا فمسح به وجهه.
5 - قال: وقال الصادق عليه السلام: من توضأ وتمندل كتبت له حسنة، ومن توضأ
ولم يتمندل حتى يجف وضوؤه كتب له ثلاثون حسنة. وفي (ثواب الأعمال) عن
أبيه، عن سعد، عن سلمة بن الخطاب، عن إبراهيم بن محمد الثقفي. عن علي بن
المعلى، عن إبراهيم بن محمد بن حمران، عن أبيه، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب مثله. أحمد بن
محمد البرقي في (المحاسن) عن إبراهيم بن محمد الثقفي مثله.
6 - وعن أبيه، عن علي بن النعمان، عن منصور بن حازم. قال: سألت أبا
عبد الله عليه السلام عن الرجل يمسح وجهه بالمنديل قال: لا بأس به.
1260 - 7 - وعن أبيه، عمن ذكره، عن عبد الله بن سنان، قال: سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن التمندل بعد الوضوء فقال: كان لعلي عليه السلام خرقة في المسجد ليس إلا للوجه
يتمندل بها. وعن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن عبد الله بن سنان،
عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
8 - وبإسناده، قال: كانت لعلي عليه السلام خرقة يعلقها في مسجد بيته لوجهه إذا
توضأ تمندل بها.
9 - وعن الوشا، عن محمد بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كانت
لأمير المؤمنين عليه السلام خرقة يمسح بها وجهه إذا توضأ للصلاة ثم يعلقها على وتد ولا
يمسها غيره. أقول: أحاديث التمندل تحتمل التقية وتحتمل إرادة نفي التحريم و
بعضها يحتمل إرادة الوضوء بمعنى غسل اليدين والوجه لغير الصلاة.
46 - باب عدم وجوب تخليل الشعر في الوضوء
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، ومحمد بن الحسين،

(5) الفقيه ج 1 ص 16 - الثواب ص 10 - الفروع ج 1 ص 21 النوادر - المحاسن ص 429
(6) المحاسن ص 429
(7) المحاسن ص 429
(8) المحاسن 429
(9) المحاسن ص 429
الباب 46 فيه 3 - أحاديث:
(1) الفروع ج 1 ص 9 (حد الوجه) - يب ج 1 ص 102 (صفة الوضوء)
334

عن صفوان، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال: سألته عن
الرجل يتوضأ أيبطن لحيته؟ قال: لا. محمد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمد، عن
صفوان مثله.
2 - وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن زرارة، قال: قلت
له: أرأيت ما كان تحت الشعر؟ قال: كل ما أحاط به الشعر فليس للعباد أن يغسلوه
ولا يبحثوا عنه ولكن يجري عليه الماء.
1265 - 3 - ورواه الصدوق بإسناده، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له:
أرأيت ما أحاط به الشعر؟ فقال: كل ما أحاط به من الشعر فليس للعباد أن يطلبوه
ولا يبحثوا عنه ولكن يجري عليه الماء.
47 - باب كراهة الاستعانة في الوضوء
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد بن عبد الله، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر
عن الحسن بن علي الوشا، قال: دخلت على الرضا عليه السلام وبين يديه إبريق يريد أن
يتهيأ منه للصلاة فدنوت منه لأصب عليه فأبى ذلك فقال: مه يا حسن فقلت له: لم
تنهاني أن أصب على يديك تكره أن أوجر قال: توجر أنت وأوزر أنا فقلت: وكيف
ذلك؟ فقال: أما سمعت الله عز وجل يقول: " فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا
صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا " وها أنا ذا أتوضأ للصلاة وهي العبادة فأكره أن
يشركني فيها أحد. ورواه الشيخ بإسناده، عن محمد بن يعقوب مثله.
2 - محمد بن علي بن الحسين قال: كان أمير المؤمنين إذا توضأ لم يدع
أحدا يصب عليه الماء، فقيل له: يا أمير المؤمنين لم لا تدعهم يصبون عليك
الماء؟ فقال: لا أحب أن أشرك في صلاتي أحدا، وقال الله تبارك وتعالى: فمن
كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.

(2) يب ج 1 ص 104
(3) الفقيه ج 1 ص 15 (حد الوضوء)
الباب 47 فيه 4 - أحاديث
(1) الفروع ج 1 ص 21 - النوادر يب ج 1 ص 104 (صفة الوضوء) فيه: (عن خ)
عبد الله بن (عن خ) إبراهيم الأحمر.
(2) الفقيه ج 1 ص 14 - المقنع ص 2 - العلل ص 103 - يب ج 1 ص 101
آداب الاحداث.
335

ورواه في (المقنع) أيضا مرسلا. وفي (العلل) عن أبيه، عن محمد بن يحيى،
عن محمد بن أحمد، عن إبراهيم بن إسحاق، عن عبد الله بن حماد، عن إبراهيم بن
عبد الحميد، عن شهاب بن عبد ربه، عن أبي عبد الله عليه السلام، عن أمير المؤمنين عليه السلام نحوه.
ورواه الشيخ بإسناده عن إبراهيم بن هاشم، عن عبد الرحمان بن حماد، عن إبراهيم
ابن عبد الحميد مثله.
3 - وفي (الخصال) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي،
عن السكوني، عن أبي عبد الله، عن آبائه عن علي عليهم السلام قال: قال رسول الله
صلى الله عليه وآله: خصلتان لا أحب أن يشار كني فيها أحد: وضوئي فإنه من صلاتي، وصدقتي
فإنها من يدي إلى يد السائل فإنها تقع في يد الرحمان. وقد تقدم حديث أبي
عبيدة في أحاديث كيفية الوضوء يدل على جواز الاستعانة وصب الماء على يد المتوضي
ويجب أن يحمل على بيان الجواز، أو على التقية، أو على الضرورة مثل كون الماء
في ظرف يحتاج أخذه منه إلى المعونة كالقربة التي لو لم تحفظ لذهب ماؤها ونحو
ذلك. وتقدم ما يدل على جواز الامر بإحضار ماء الوضوء.
4 - محمد بن محمد بن النعمان المفيد في (الارشاد) قال: دخل الرضا عليه السلام يوما
والمأمون يتوضأ للصلاة والغلام يصب على يده الماء، فقال: لا تشرك يا أمير المؤمنين
بعبادة ربك أحدا، فصرف المأمون الغلام وتولى تمام وضوئه بنفسه.
48 - باب جواز تولية الغير الطهارة مع العجز
1270 - 1 - محمد بن الحسن، عن المفيد، عن الصدوق، عن محمد بن الحسن، عن
سعد بن عبد الله، وأحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن
النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، وعن حماد بن عيسى،

(3) الخصال ص 18 وتقدم في 8 ر 15 ما يدل على جواز الاستعانة
(4) ارشاد المفيد ص 338 وتقدم ما يدل على الجواز في ب 16
الباب 48 - فيه حديث:
(1) يب ج 1 ص 56 (التيمم) - صا ج 1 ص 80 (الجنب إذا تيمم وصلى) أورده
بتمامه في 3 ر 17 من التيمم " ج 21 "
336

عن شعيب، عن أبي بصير، وعن فضالة، عن حسين بن عثمان، عن ابن مسكان، عن
عبد الله بن سليمان جميعا، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث أنه كان وجعا شديد الوجع
فأصابته جنابة وهو في مكان بارد قال: فدعوت الغلمة فقلت لهم: احملوني فاغسلوني
فحملوني ووضعوني على خشبات، ثم صبوا على الماء فغسلوني. أقول: ويدل
عليه عموم أحاديث اخر متفرقة في الأبواب.
49 - باب حكم الأقطع اليد والرجل
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
رفاعة، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن رفاعة، قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الأقطع فقال: يغسل ما قطع منه.
2 - وعن محمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى
ابن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل قطعت يده من المرفق كيف يتوضأ؟ قال: يغسل
ما بقي من عضده.
ورواه الصدوق مرسلا. ثم قال: وكذلك روي في قطع الرجل. ورواه
الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى مثله.
3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أبي نجران،
عن عاصم بن حميد، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الأقطع
اليد والرجل، قال: يغسلهما. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
أقول: غسل الرجل محمول على التقية، أو يحمل الحديث على الغسل
وكذا الأول.
4 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس يعني

الباب 49 - فيه 4 أحاديث وفى الفهرس ثلاثة
(1) الفروع ج 1 ص 10 (حد الوجه)
(2) الفروع ج 1 ص 10 - الفقيه ج 1 ر 16 (حد الوضوء) - يب ج 1 ر 102 (صفة الوضوء)
(3) الفروع ج 1 ص 10 - يب ج 1 ص 102
(4) يب ج 1 ص 102
337

ابن معروف، عن عبد الله يعنى ابن المغيرة، عن رفاعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته عن الأقطع اليد والرجل كيف يتوضأ؟ قال: يغسل ذلك المكان الذي قطع منه.
أقول: هذه الأحاديث محمولة على بقاء شئ من العضو الذي يجب غسله
أو مسحه، أو على الاستحباب لما مر، ذكره جماعة من علمائنا.
50 - باس استحباب الوضوء بمد من ماء والغسل بصاع
وعدم جواز استقلال ذلك
1275 - 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز،
عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يتوضأ بمد ويغتسل بصاع
والمد رطل ونصف، والصاع ستة أرطال. قال الشيخ: يعني أرطال المدينة، ويكون
تسعة أرطال بالعراقي، ويأتي ما يدل عليه في أحاديث الفطرة إنشاء الله.
2 - وعنه، عن النضر، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، ومحمد بن مسلم، عن
أبي جعفر عليه السلام أنهما سمعاه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يغتسل بصاع من ماء و
يتوضأ بمد من ماء.
3 - وعن المفيد، عن الصدوق، وأحمد بن محمد بن الحسن جميعا، عن محمد
ابن الحسن، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن محمد، عن
رجل، عن سليمان بن حفص المروزي قال: قال أبو الحسن موسى بن جعفر عليه السلام
الغسل بصاع من ماء والوضوء بمد من ماء، وصاع النبي صلى الله عليه وآله خمسة أمداد، والمد
وزن مأتين وثمانين درهما، والدرهم وزن ستة دوانيق، والدانق وزن ستة حبات،
والحبة وزن حبتي الشعير من أوسط الحب لا من صغائره ولا من كبائره.
وبإسناده عن الصفار، عن موسى بن عمر، عن سليمان بن حفص المروزي

الباب 50 - فيه 6 أحاديث:
(1) يب ج 1 ص 38 (حكم الجنابة) صا ج 1 ص 60 كان هذا والحديث الثاني و
الخامس تتحد مع ما يأتي في 5 ر 32 من الجنابة
(2) يب ج 1 ص 38
(3) يب ج 1 ص 38 - صا ج 1 ص 60 - الفقيه ج 1 ص 12 (مقدار الماء للوضوء)
المعاني ص 73
338

مثله. ورواه الصدوق مرسلا نحوه. ورواه في (معاني الأخبار) عن أبيه،
ومحمد بن الحسن، عن أحمد بن إدريس، ومحمد بن يحيى مثله،
4 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن
زرعة، عن سماعة، قال: سألته عن الذي يجزي من الماء للغسل فقال: اغتسل
رسول الله صلى الله عليه وآله بصاع، وتوضأ بمد، وكان الصاع على عهده خمسة أمداد، وكان
المد قدر رطل وثلاث أواق.
5 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن سنان، عن ابن مسكان، عن
أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الوضوء فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله
يتوضأ بمد من ماء ويغتسل بصاع.
1280 - 6 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الوضوء مد
والغسل صاع، وسيأتي أقوام بعدي يستقلون ذلك فأولئك على خلاف سنتي، والثابت
على سنتي معي في حظيرة القدس. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك وعلى تحقيق
المقام في أحاديث الجنابة والفطرة إنشاء الله
51 - باب اشتراط طهارة الماء في الوضوء والغسل وبطلانهما
بالماء النجس وبطلان الصلاة الواقعة بتلك الطهارة
ووجوب إعادتهما
1 - علي بن الحسين المرتضى في رسالة (المحكم والمتشابه) نقلا من تفسير
النعماني بإسناده الآتي عن علي عليه السلام قال: وأما الرخصة التي هي الاطلاق بعد النهي

(4) يب ج 1 ص 38 - ورواه الشيخ بالاسناد الذي قبله - صا ج 1 ص 60
(5) يب ج 1 ص 38 - صا ج 1 ص 60
(6) الفقيه ج 1 ص 12 تقدم ما يدل على ذلك في 1 ر 10 من المضاف ويأتي ما يدل
عليه في ب 31 و 32 من الجنابة وفى ج 4 في ب 7 من الفطرة فيه مقدار الصاع
الباب 51 - فيه حديث:
(1) المحكم والمتشابه ص 35
339

فإن الله تعالى فرض الوضوء على عباده بالماء الطاهر وكذلك الغسل من الجنابة،
فقال تعالى " يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى
المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم
مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء
فتيمموا صعيدا طيبا " فالفريضة من الله عز وجل الغسل بالماء عند وجوده لا يجوز غيره،
والرخصة فيه إذا لم تجد الماء الطاهر التيمم بالتراب من الصعيد الطيب.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث الماء ويأتي ما يدل عليه في التيمم
وفي النجاسات وفي قضاء الصلوات.
52 - باب انه يجزى في الوضوء أقل من مد بل مسمى الغسل
ولو مثل الدهن وكراهة الافراط والاكثار
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل،
عن الفضل بن شاذان، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، ومحمد بن مسلم، عن أبي
جعفر عليه السلام قال: إنما الوضوء حد من حدود الله ليعلم الله من يطيعه ومن يعصيه، و
إن المؤمن لا ينجسه شئ، إنما يكفيه مثل الدهن. ورواه الصدوق مرسلا.
ورواه في (العلل) عن أبيه، عن سعد، عن يعقوب بن يزيد، عن حماد بن عيسى،
عن حريز. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
2 - وعن علي بن محمد وغيره، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون،
عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن لله ملكا يكتب
سرف الوضوء كما يكتب عدوانه.

تقدم ما يدل على ذلك في ب 3 و 1 ر 4 و ب 13 من الماء المطلق
الباب 52 - فيه 5 أحاديث
(1) الفروع ج 1 ص 7 - الفقيه ج 1 ص 13 - العلل 103 - يب ج 1 ص 38
(حكم الجنابة) أورده من الفقيه أيضا في 12 ر 31
(2) الفروع ج 1 ص 8
340

3 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن
فضالة بن أيوب، عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في الوضوء قال: إذا
مس جلدك الماء فحسبك. محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله.
1285 - 4 - وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن محمد الحلبي، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: أسبغ الوضوء إن وجدت ماء وإلا فإنه يكفيك اليسير.
5 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن موسى الخشاب،
عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه أن عليا عليه السلام كان
يقول: الغسل من الجنابة والوضوء يجزي منه ما أجزى من الدهن الذي يبل الجسد.
أقول: وتقدم في كيفية الوضوء وفي أحاديث الماء المضاف والمستعمل وغير
ذلك ما يدل على المقصود هنا ويأتي في الغسل ما يؤيده.
53 - باب استحباب فتح العيون عند الوضوء وعدم وجوب
ايصال الماء إلى البواطن
1 - محمد بن علي بن الحسين، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: افتحوا عيونكم
عند الوضوء لعلها لا ترى نار جهنم. ورواه أيضا في (المقنع) مرسلا. وفي (ثواب الأعمال
) وفي (العلل) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن العباس بن معروف، و
أبي همام، عن محمد بن سعيد بن غزوان، عن السكوني، عن ابن جريح، عن عطا،
عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وذكر مثله. أقول: وتقدم ما يدل
على الحكم الثاني في المضمضة والاستنشاق، ويأتي ما يدل عليه.

(3) الفروع ج 1 ص 8. يب ج 1 ص 38. يب ج 1 ص 38. صا ج 1 ر 61 (مقدار الماء الذي
يجزى في غسل الجنابة)
(4) يب ج 1 ص 39. صا ج 1 ص 61
(5) يب ج 1 ص 38. صا ج ص 61
تقدم ما يدل على ذلك في 1 ر 10 من المضاف و 7 ر 15 وتقدم في 6 ر 50 ما ينافي ذلك
الباب 53. فيه حديث:
(1) الفقيه ج 1 ص 16 (حد الوضوء) المقنع ص 3 - الثواب ص 10 (فتح العيون
عند الوضوء). العلل ص 103
تقدم ما يدل على الحكم في ب 29 ويأتي ما يدل عليه في ب 24 من النجاسات.
341

54 - باب اسباغ الوضوء
1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عمرو، وأنس بن محمد،
عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن آبائه عليهم السلام في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام
قال: يا علي ثلاث درجات: إسباغ الوضوء في السبرات، وانتظار الصلاة بعد الصلاة
والمشي بالليل والنهار إلى الجماعات، يا علي سبعة من كن فيه فقد استكمل حقيقة
الايمان وأبواب الجنة مفتحة له (إلى إن قال:) من أسبغ وضوءه، وأحسن صلاته،
وأدى زكاة ماله، وكف غضبه، وسجن لسانه، واستغفر لذنبه، وأدى النصيحة لأهل
بيت نبيه. وفي (الخصال) بالسند الآتي عن أنس بن محمد مثله.
2 - وفي (ثواب الأعمال) عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن العمركي، عن
علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر، عن أبيه، جعفر بن محمد عليهما السلام قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أسبغ وضوءه، وأحسن صلاته، وأدى زكاة ماله، وكف
غضبه، وسجن لسانه، واستغفر لذنبه، وأدى النصيحة لأهل بيت نبيه فقد استكمل
حقيقة الايمان، وأبواب الجنة مفتحة له. وفي (المجالس) عن أحمد بن زياد بن
جعفر، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن نصر بن علي الجهضمي، عن علي
بن جعفر مثله. ورواه البرقي في (المحاسن) عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر.
و رواه أيضا عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.

الباب 54. فيه 8 أحاديث
(1) الفقيه ج 2 ص 336 - الخصال ج 1 ص 42 وصدر الحديث: يا علي ثلاث درجات
وثلاث كفارات وثلاث مهلكات وثلاث منجيات فاما الدرجات الخ وفى ذيله واما الكفارات
فافشاء السلام، واطعام الطعام، والتهجد بالليل والناس نيام، واما المهلكات: فشح مطاع، و
هوى متبع، واعجاب المرء بنفسه، والمنجيات فخوف الله في السرو العلانية، والقصد في الغنى و
الفقر، وكلمة العدل في الرضا والسخط. وأورد قطعة منه في 15 ر 23 من المقدمة وقطعة منه
في ج 2 في 1 ر 2 من المواقيت وقطعة منه في ج 3 في 19 ر 39 من الصلاة المندوبة
وقطعه منه في ج 3 في 8 ر 1 من الجماعة وقطعة منه في ج 5 في 5 ر 34 من احكام العشرة
(2) الثواب 15 - المجالس ص 200. المحاسن ص 290. والسكوني ص 11
342

1290 - 3 - وعن محمد بن علي ماجيلويه، عن محمد بن أبي القاسم، عن أحمد بن محمد
ابن خالد، عن أبيه، عن بكر بن صالح، عن عبد الله بن إبراهيم الغفاري، عن
عبد الرحمان، عن عمه عبد العزيز بن علي، عن سعيد بن المسيب، عن أبي سعيد
الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ألا أدلكم على شئ يكفر الله به الخطايا و
يزيد في الحسنات؟ قيل: بلى يا رسول الله، قال: اسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة
الخطأ إلى هذه المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة الحديث.
4 - وفي (عيون الأخبار) عن محمد بن علي الشاه المروزي، عن محمد بن
عبد الله النيسابوري، عن عبيد الله بن أحمد بن عامر الطائي، عن أبيه، عن الرضا عليه السلام
وعن أحمد بن إبراهيم بن بكر الخوزي، عن إبراهيم بن هارون بن محمد الخوزي،
عن جعفر بن محمد بن زياد الفقيه، عن أحمد بن عبد الله الهروي، عن الرضا عليه السلام
وعن الحسين بن محمد العدل، عن علي بن محمد بن مهرويه القزويني، عن داود
ابن سليمان الفرا، عن الرضا، عن آبائه عليهم السلام، في حديث طويل قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وآله: إنا أهل بيت لا تحل لنا الصدقة، وأمرنا بإسباغ الطهور،
ولا ننزي حمارا على عتيقه.
5 - وفي (العلل) عن محمد بن علي ماجيلويه، عن عمه محمد بن أبي القاسم،
عن محمد بن علي الكوفي، عن صباح الحذاء، عن إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن
موسى بن جعفر عليه السلام في حديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله لما أسري به وصار عند عرش
ربه قال: يا محمد ادن من صاد فاغسل مساجدك وطهرها وصل لربك فدنا
رسول الله صلى الله عليه وآله من صاد فتوضأ وأسبغ وضوءه الحديث.
6 - وفي (الخصال) عن محمد بن عمرو بن علي البصري، عن عبد السلام بن
محمد بن هارون العباسي، عن محمد بن محمد بن عقبة الشيباني، عن الحضر بن أبان، عن

(3) المجالس ص 194 م 52 أورده بتمامه في 3 ر 10 تقدم في ذيل 3 ر 10 كلام
يتعلق بتقطيع الحديث
(4) العيون ص 198 قوله: في حديث طويل. ليس كذلك بل أحاديث متعددة منها ذلك
وأخرج مثله عن صحيفة الرضا في ج 4 في 6 / 29 من المستحقين للزكاة.
(5) العلل ص 119، أورد تمامه في ج 2 في 11 / 1 من أفعال الصلاة.
(6) الخصال ج 1 ص 85
343

أبي هدبة، عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أسبغ الوضوء تمر على الصراط
مر السحاب، أفش السلام يكثر خير بيتك، أكثر من صدقة السر فإنها تطفئ
غضب الرب.
7 - أحمد بن محمد بن خالد البرقي في (المحاسن) عن هارون بن الجهم،
عن أبي جميلة، عن سعد بن طريف، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال: ثلاث
كفارات: اسباغ الوضوء بالسبرات، والمشي بالليل والنهار إلى الصلاة، والمحافظة
على الجماعات. ورواه الصدوق في (معاني الأخبار) عن محمد بن الحسن، عن
الصفار، عن أحمد بن محمد، عن البرقي مثله.
1295 - 8 - وعن أبيه، عن فضالة بن أيوب، عن الحسين بن أبي العلا، عن أبي عبد الله
عليه السلام - في حديث - قال: إن أول صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وآله صلاها في السماء بين
يدي الله تبارك وتعالى مقابل عرشه جل جلاله أوحى إليه وأمره أن يدنو من صاد
فيتوضأ، وقال: أسبغ وضوءك، وطهر مساجدك، وصل لربك، قلت له: وما الصاد؟
قال: عين تحت ركن من أركان العرش فتوضأ منها وأسبغ وضوءه، ثم استقبل عرش
الرحمان الحديث. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه في كيفية
الصلاة وغير ذلك.
55 - باب حكم الوضوء من اناء فيه تماثيل أو فضة
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن
الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي
عبد الله عليه السلام عن الطست يكون فيه التماثيل، أو الكوز، أو التور يكون فيه التماثيل،
أو فضة لا يتوضأ منه، ولا فيه. الحديث.

(7) المحاسن ص 4. المعاني ص 90 أوردنا الحديث بتمامه وما يتعلق به في 13 ر 23 من المقدمة
(8) المحاسن ص 323 يأتي بتمامه في ج 2 في ب 1 من أفعال الصلاة
تقدم ما يدل على ذلك في ب 15 و 18 و 25 ر 25 و 20 و 23 ر 31 و 3 ر 32 و 4 ر 52
ويأتي ما يدل عليه في ج 2 في ب 1 من أفعال الصلاة
الباب 55. فيه حديث:
(1) يب ج 1 ص 120 تقدم ذيله في 5 ر 14 من النواقض
344

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في الأواني وغيرها.
56 - باب كراهة صب ماء الوضوء في الكنيف وجواز
ارساله في البالوعة
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسن يعني الصفار
أنه كتب إلى أبي محمد عليه السلام هل يجوز أن يغسل الميت وماؤه الذي يصب عليه
يدخل إلى بئر كنيف، أو الرجل يتوضأ وضوء الصلاة ينصب ماء وضوئه في كنيف؟
فوقع عليه السلام يكون ذلك في بلاليع. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار.
57 باب كراهة الوضوء في المسجد من حدث البول
والغائط وجوازه من الحدث الواقع في المسجد
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد
عن فضالة بن أيوب، عن رفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الوضوء في المسجد
فكرهه من البول والغائط.
ورواه الشيخ بإسناده، عن الحسين بن سعيد. ورواه أيضا بإسناده
عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن رفاعة مثله.
2 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن بكير بن أعين
عن أحدهما عليه السلام قال: إذا كان الحدث في المسجد فلا بأس بالوضوء في المسجد. وعنه،
عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان عن بكير بن أعين مثله.

يأتي ما يدل على حكم استعمال أواني الفضة والذهب في ب 65 و 66 و 67
من النجاسات
الباب 56. فيه حديث
(1) الفروع ج 1 ص 42. (حد الماء الذي يغسل به الميت) صا ج 1 ص 122 أورده
أيضا في 1 ر 29 من غسل الميت وصدره في 1 ر 27 منه
الباب 57. فيه حديثان
(1) الفروع ج 1 ص 103 (بناء المساجد). يب ج 1 ص 326
(2) يب ج 1 ص 101
345

(7 - أبواب السواك)
1 - باب تأكد استحبابه وعدم وجوبه واستحباب
مداومته وذكر جملة من الخصال المندوبة
1300 - 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب
عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال النبي صلى الله عليه وآله: ما زال
جبرئيل يوصيني بالسواك حتى خفت أن أحفي أو أدرد
2 - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن يونس بن يعقوب، عن
أبي أسامة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من سننن المرسلين السواك.
3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إسحاق بن عمار
قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: من أخلاق الأنبياء السواك.
4 - وعنه، عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: ثلاث أعطيهن الأنبياء: العطر، والأزواج، والسواك.
5 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن خالد،
والحسين بن سعيد جميعا، عن القاسم بن عروة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: قال لي: السواك من سنن المرسلين.
1305 - 6 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن أبي جميلة
قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: نزل جبرئيل على رسول الله صلى الله عليه وآله بالسواك، والخلال و
الحجامة. ورواه الصدوق مرسلا. ورواه البرقي في (المحاسن)

أبواب السواك فيه 13 بابا الباب 1 فيه 40 حديثا
(1) الفروع ج 1 ص 8
(2) الفروع ج 1 ص 8
(3) الفروع ج 2 ص 218
(4) الفروع ج 2 ص 222 أورده أيضا في 8 ر 89 من آداب الحمام
(5) الفروع ج 2 ص 218
(6) الفروع ج 2 ص 184. الفقيه ج 1 ص 17 المحاسن ص 558 أورده أيضا
في ج 8 في 3 ر 104 من آداب المائدة
346

عن ابن فضال مثله.
7 - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد الأشعري، عن ابن القداح
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما زال جبرئيل عليه السلام يوصيني بالسواك
حتى خشيت أن أدرد وأحفي.
8 - ورواه الصدوق مرسلا وزاد: وما زال يوصيني بالجار حتى ظننت
أنه سيورثه، وما زال يوصيني بالمملوك حتى ظننت أنه سيضرب له أجلا يعتق فيه.
9 - ثم قال: وفي خبر آخر: وما زال يوصيني بالمرأة حتى ظننت أنه
لا ينبغي طلاقها.
10 - وبهذا الاسناد قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: السواك مطهرة للفم ومرضاة
للرب. ورواهما البرقي في (المحاسن) عن جعفر بن محمد مثله، إلا أنه روى
الثاني أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وآله.
1310 - 11 - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن محمد بن عيسى، عن الحسين بن بحر،
عن مهزم الأسدي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: في السواك عشر خصال:
مطهرة للفم، ومرضاة للرب، ومفرحة للملائكة، وهو من السنة، ويشد اللثة، و
يجلو البصر، ويذهب بالبلغم، ويذهب بالحفر. ورواه البرقي في (المحاسن)
عن محمد بن عيسى، عن الحسن بن يحيى مثله.
12 - وعنهم، عن سهل، عن محمد بن عيسى، عن عبيد الله الدهقان، عن درست،
عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال في السواك اثنتا عشرة خصلة: هو من السنة
ومطهرة للفم، ومجلاة للبصر، ويرضى الرب، ويذهب بالغم، (بالبلغم) ويزيد في الحفظ،
ويبيض الأسنان، ويضاعف الحسنات، ويذهب بالحفر، ويشد اللثة ويشهي الطعام،
ويفرح بالملائكة.

(7) الفروع ج 2 ص 218 المحاسن ص 560
(8) الفقيه ج 1 ص 17
(9) الفقيه ج 1 ص 17
(10) الفروع ج 2 ص 218 - المحاسن ص 562
(11) الفروع ج 2 ص 218 - المحاسن ص 562 قد أسقط عن الكافي خصلتان وهما على ما
في المحاسن: ويبيض الأسنان، ويشهي الطعام
(12) الفروع ج 2 ص 218 - المحاسن ص 562 - الفقيه ج 1 ص 18 - الخصال: ج 2 ص 80 - الثواب ص 11 في المصادر كلها: ويذهب بالبلغم.
347

ورواه البرقي في (المحاسن) عن محمد بن عيسى. ورواه الصدوق مرسلا
مع مخالفته في الترتيب. ورواه في (الخصال) وفي (ثواب الأعمال) عن أبيه، عن
محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن إبراهيم بن إسحاق، عن محمد بن عيسى مثله.
13 - وعنهم، عن سهل، عن منصور بن العباس، عن أبي نجران أو غيره، عن
حنان عن أبيه، عن أبي جعفر عليه السلام قال: شكت الكعبة إلى الله عز وجل ما تلقى من
أنفاس المشركين، فأوحى الله إليها قري كعبة! فإني مبدلك بهم قوما يتنظفون
بقضبان الشجر، فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وآله أوحى إليه مع جبرئيل بالسواك والخلال.
ورواه البرقي في (المحاسن)، عن منصور بن العباس، عن عمرو بن سعيد المدائني،
عن عبد الوهاب، عن صباح، عن حنان مثله. ورواه علي بن إبراهيم في تفسيره
مرسلا نحوه. ورواه الصدوق مرسلا
14 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن
حماد بن عيسى، عن أبي عبد الله عليه السلام السواك يذهب بالدمعة ويجلو البصر.
15 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أوصاني جبرئيل بالسواك حتى
خفت على أسناني.
1315 - 16 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين
ابن زيد، عن الصادق، عن آبائه عليهم السلام - في حديث المناهي - قال: قال رسول الله
صلى الله عليه وآله: ما زال جبرئيل يوصيني بالسواك حتى ظننت أنه سيجعله فريضة.
17 - وبإسناده، عن حماد بن عمرو، وأنس بن محمد، عن أبيه جميعا،
عن جعفر بن محمد، عن آبائه عليهم السلام - في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام -

(13) الفروع ج 1 ص 314 (نوادر الحج) - المحاسن ص 558 - تفسير القمي ص 50
الفقيه ج 1 ص 18 أورده أيضا في 3 ر 8
(14) الفروع ج 2 ص 218 ورواه البرقي في ص 563 من المحاسن عن محمد بن علي
عن ابن فضال مثله.
(15) الفروع ج 2 ص 218
(16) الفقيه ج 2 ص 197، أخرجه أيضا في ج 5 في 5 / 86 من احكام العشرة
(17) الفقيه ج 2 ص 338 - الخصال ص 62
348

قال: يا علي ثلاثة يزدن في الحفظ، ويذهبن البلغم: اللبان، والسواك، وقراءة
القرآن، يا علي السواك من السنة، ومطهرة للفم، ويجلو البصر، ويرضي
الرحمان، ويبيض الأسنان، ويذهب بالحفر، ويشد اللثة، ويشهي الطعام، ويذهب
بالبلغم، ويزيد في الحفظ، ويضاعف الحسنات، وتفرح به الملائكة.
18 - قال: وقال الصادق عليه السلام: أربع من سنن المرسلين: التعطر، والسواك
والسناء، والحناء.
ورواه في (الخصال) عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن علي بن إبراهيم
عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن الصادق عن آبائه عليهم السلام
عن النبي صلى الله عليه وآله، والذي قبله بالاسناد الآتي، عن أنس بن محمد مثله.
19 - قال: وقال الصادق عليه السلام: لما دخل الناس في الدين أفواجا أتتهم الأزد
أرقها قلوبا، وأعذبها أفواها، فقيل: يا رسول الله هذا أرقها قلوبا عرفناه، فلم صارت
أعذبها أفواها؟ قال: لأنها كانت تستاك في الجاهلية.
ورواه في (العلل)، عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد
عن محمد بن حسان الرازي، عن محمد بن يزيد الرازي، عن أبي البختري
عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وذكر مثله.
20 - قال: وقال أبو جعفر عليه السلام: لكل شئ طهور وطهور الفم السواك.
1320 - 21 - قال: وروي لو علم الناس ما في السواك لأباتوه معهم في لحاف.
22 - قال: وقال أبو جعفر عليه السلام: إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يكثر السواك و
ليس بواجب: فلا يضرك تركه في فرط الأيام.
ورواه البرقي في (المحاسن)، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن

(18) الفقيه ج 1 ص 17 - الخصال ص 115
(19) الفقيه ج 1 ص 17 - العلل ص 107
(20) الفقيه ج 1 ص 17 ورواه في العلل في ص 107
(21) الفقيه ج 1 ص 18
(22) الفقيه ج 1 ص 17 - المحاسن ص 563
349

زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام مثله. وعن أبيه عمن ذكره، عن محمد الحلبي، عن
أبي عبد الله عليه السلام مثله.
23 - وفي (الخصال) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن
أبي عبد الله، عن الحسن بن علي بن فضال، عن الحسن بن الجهم قال: قال أبو الحسن
موسى عليه السلام: خمس من السنن في الرأس، وخمس في الجسد فأما التي في الرأس
فالسواك، وأخذ الشارب، وفرق الشعر، والمضمضة، والاستنشاق، وأما التي في
الجسد فالختان، وحلق العانة، ونتف الإبطين، وتقليم الأظفار، والاستنجاء.
24 - وعن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد
ابن عيسى، عن رجل، عن جعفر بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: النشرة
في عشرة أشياء: المشي، والركوب، والارتماس في الماء، و
النظر إلى الخضرة، والاكل، والشرب، والنظر إلى المرأة الحسناء، والجماع،
والسواك، ومحادثة الرجال. وعن محمد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني، عن
الحسن بن علي العدوي، عن صهيب بن عباد، عن أبيه، عن جعفر بن محمد عن آبائه
عليهم السلام مثله، وزاد وغسل الرأس بالخطمي.
25 - وعن أبيه عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن الحسن اللؤلؤي، عن الحسن بن
علي بن يوسف، عن معاذ الجوهري، عن عمرو بن جميع بإسناد يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله قال:
السواك فيه عشر خصال: مطهرة للفم، مرضاة للرب، يضاعف الحسنات سبعين ضعفا، وهو
من السنة، ويذهب بالحفر، ويبيض الأسنان، ويشد اللثة، ويقطع البلغم، ويذهب بغشاوة
البصر، ويشهي الطعام.
1325 - 26 - وبإسناده عن علي عليه السلام (في حديث الأربعمائة) قال: والسواك مرضاة الله
عز وجل، وسنة النبي عليه السلام، مطيبة للفم. أقول: ويأتي ما يدل على السنن
المذكورة في أحاديث عدم جواز حلق اللحية.

(23) الخصال ص 130
(24) الخصال ج 2 ص 58
(25) الخصال ج 2 ص 60 يأتي مثله في 7 ر 5
350

27 - وفي (ثواب الأعمال) عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر، عن محمد بن الحسين
ابن أبي الخطاب، عن صفوان بن يحيى، عن إبراهيم بن أبي البلاد، عن أبي جعفر عليه السلام
قال: السواك يذهب بالبلغم ويزيد في العقل.
28 - وعن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن
سعيد، عن مصدق، عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قال أبو جعفر
عليه السلام: لو يعلم الناس ما في السواك لأباتوه معهم في لحاف.
29 - وفي (المجالس) عن محمد بن علي ماجيلويه، عن عمه محمد بن أبي القاسم،
عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن أبيه، عن محمد بن سنان، عن المفضل بن عمر،
عن الصادق جعفر بن محمد عليه السلام (في حديث) أنه قال عليكم بمكارم الأخلاق (إلى أن
قال:) وعليكم بالسواك فإنها مطهرة، وسنة حسنة.
30 - أحمد بن محمد بن خالد البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن القاسم بن
عروة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أخلاق الأنبياء السواك.
1330 - 31 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، وجميل، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما زال جبرئيل يوصيني بالسواك حتى
خفت على سني.
32 - وعن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أوصاني جبرئيل بالسواك حتى خفت على أسناني.
33 - وعن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن
أبي عبد الله، عن آبائه عليهم السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: السواك مرضاة الله
وسنة النبي صلى الله عليه وآله ومطهرة للفم.

(27) الثواب ص 11 فيه: إبراهيم بن أبي البلاد عن أبيه يحيى بن أبي البلاد. (28) الثواب ص 11.
(29) المجالس ص 216 م 57 يأتي بتمامه في ج 2 في 10 ر 11 من قراءة القرآن
في غير الصلاة
(30) المحاسن ص 560
(31) المحاسن ص 560
(32) المحاسن ص 560
(33) المحاسن ص 562
351

34 - وعن أبيه، عن عبد الله بن الفضل النوفلي، عن أبيه، وعثيمة جميعا،
عن أبي جعفر عليه السلام قال: السواك يجلو البصر وهو منفاة للبلغم.
35 - وعن محمد بن عيسى: عن يونس بن عبد الرحمان، عن جعفر بن خالد،
عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: النشرة في عشرة أشياء وعد منها السواك.
1335 - 36 - وعن أبي القاسم، وأبي يوسف، عن القندي، عن ابن سنان، وأبي البختري
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: السواك وقراءة القرآن مقطعة للبلغم.
37 - وعن النوفلي عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين
عليه السلام: السواك يجلو البصر.
38 - وعن محمد بن علي، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن زكريا، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: عليكم بالسواك فإنه يجلو البصر.
39 - الحسين بن بسطام وأخوه في طب الأئمة، عن حريز بن أيوب، عن
محمد بن أبي نصر، عن محمد بن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال علي عليه السلام
قراءة القرآن، والسواك، واللبان منفاة للبلغم.
40 - الحسن بن علي بن شعبة في (تحف العقول) عن النبي صلى الله عليه وآله قال: يا
علي عليك بالسواك فإن السواك مطهرة للفم، ومرضاة للرب، ومجلاة للعين،
والخلال يحببك على الملائكة، فإن الملائكة تتأذى بريح من لا يتخلل بعد الطعام
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك هنا وفي الأطعمة.

(34) المحاسن ص 563
(35) المحاسن ص 14 تمام الحديث
النشرة في عشرة أشياء: المشي، والركوب، والارتماس في الماء، والنظر إلى الخضرة، و
الأكل والشرب، والنظر إلى المرأة الحسناء، والجماع، والسواك، وغسل الرأس بالخطمي
في الحمام وغيره، ومحادثة الرجال
(36) المحاسن ص 563.
(37) المحاسن ص 563.
(38) المحاسن ص 563.
(39) طب الأئمة باب البلغم وعلاجه
(40) تحف العقول ص 5
تقدم ما يدل على ذلك في 15 / 25 من الوضوء، ويأتي ما يدل عليه في الأبواب الآتية
وفى 5 / 67 من آداب الحمام وفى ج 2 في 6 / 32 من الملابس وفى 3 / 11 مما يسجد عليه وفى ج 4 في
12 / 1 من الصوم المندوب. " ج 22 "
352

2 - باب كراهة ترك السواك وتأكد استحبابه بعد ثلاثة أيام
1340 - 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
ابن بكير، عمن ذكره عن أبي جعفر عليه السلام في السواك قال: لا تدعه في كل ثلاث
ولو أن تمره مرة. ورواه الصدوق مرسلا.
2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن المرزبان
ابن النعمان رفعه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: مالي أراكم قلحا؟ مالكم لا تستاكون؟!
أحمد بن محمد البرقي (في المحاسن) عن علي بن الحكم نحوه.
3 - وعن أبي يحيى الواسطي، عن أبيه، أنه قيل لأبي عبد الله عليه السلام: أترى
هذا الخلق كلهم من الناس؟ فقال: ألق منهم التارك للسواك الحديث.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه عموما إنشاء الله.
3 - باب استحباب السواك عند الوضوء
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي
ابن النعمان، عن معاوية بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كان في
وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلى عليه السلام أن قال يا علي أوصيك في نفسك بخصال فاحفظها
عني ثم قال: اللهم أعنه (وعد جملة من الخصال إلى أن قال:) وعليك بالسواك
عند كل وضوء. ورواه الصدوق والبرقي والشيخ والحسين بن سعيد كما يأتي
في جهاد النفس إلا أن في بعض الروايات عند كل صلاة.
2 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام: يا علي
عليك بالسواك عند وضوء كل صلاة.

الباب 2 فيه 3 - أحاديث:
(1) الفروع ج 1 ص 8 (السواك) - الفقيه ج 1 ص 17 (السواك) أورده أيضا بطريق آخر
في 1 / 5 الا ان فيه: عند كل صلاة وبطرق آخر في ج 6 في 2 / 4 من جهاد النفس.
(2) الفروع ج 2 ص 218 - المحاسن ص 561
(3) المحاسن ص 11 فيه: عن أبي الحسن يحيى الواسطي عمن ذكره
أنه قيل. ويأتي الحديث بتمامه في 1 / 33 من الاحتضار وذيله. تقدم ما يدل على ذلك في ب 1.
الباب 3 فيه 7 - أحاديث:
(1) الروضة ص 162
(2) الفقيه ج 1 ص 17 (السواك)
353

1345 - 3 - قال: وقال عليه السلام: السواك شطر الوضوء.
4 - قال: وقال النبي صلى الله عليه وآله: لولا أن أشق على أمتي لامرتهم بالسواك
عند وضوء كل صلاة. أقول: المراد بالامر هنا ما كان على وجه الوجوب لأنه قد
ثبت الاستحباب.
5 - وفي كتاب (المقنع) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله (في وصيته لأمير المؤمنين
عليه السلام): عليك بالسواك عند وضوء كل صلاة.
6 - أحمد بن محمد البرقي في (المحاسن) عن محمد بن إسماعيل رفعه إلى أبي
عبد الله عليه السلام في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام قال: عليك بالسواك لكل وضوء.
7 - وعن أبيه، عن علي بن النعمان، عن الصنعاني يعني إبراهيم بن عمر اليماني،
رفعه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام في وصيته: عليك بالسواك عند كل وضوء،
وقال بعضهم: عند كل صلاة. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
4 - باب أن من نسي أن يستاك قبل الوضوء استحب له فعله
بعده واستحباب المضمضة بعد السواك ثلاثا
1350 - 1 - أحمد بن محمد بن خالد البرقي، في (المحاسن) عن أبيه، عن صفوان،
عن المعلى أبي عثمان، عن المعلى بن خنيس قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن السواك
بعد الوضوء فقال: الاستياك قبل أن يتوضأ. قلت: أرأيت إن نسي حتى يتوضأ؟ قال:
يستاك ثم يتمضمض ثلاث مرات، ورواه الكليني، عن أحمد بن إدريس، عن محمد
ابن عبد الجبار، عن صفوان مثله
2 - وعن بعض من رواه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من استاك فليتمضمض.

(3) الفقيه ج 1 ص 17
(4) الفقيه ج 1 ص 18
(5) المقنع ص 3
(6) المحاسن ص 17 أوردنا الحديث بتمامه مع ما يتعلق به في ج 5 في 9 / 108 من
احكام العشرة
(7) المحاسن ص 561 يأتي ما يدل على ذلك في 1 / 4 و 1 و 2 و 5 / 6 وفى 4 / 9
الباب 4 فيه - حديثان
(1) المحاسن ص 561 - الفروع ج 1 ص 8 (السواك)
(2) المحاسن ص 563
354

5 - باب استحباب السواك قبل كل صلاة
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب،
عن عمرو بن أبي المقدام، عن محمد بن مروان، عن أبي جعفر عليه السلام (في وصية النبي
صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام) قال: عليك بالسواك لكل صلاة.
ورواه البرقي في (المحاسن)، عن ابن محبوب مثله.
2 - وعن علي بن محمد، عن سهل بن زياد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه
جميعا، عن جعفر بن محمد الأشعري، عن عبد الله بن ميمون القداح، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: ركعتان بالسواك أفضل من سبعين ركعة بغير سواك.
3 - قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: لولا أن أشق على أمتي لامرتهم بالسواك
مع كل صلاة.
ورواه البرقي في (المحاسن)، عن جعفر بن محمد مثله، إلا أنه قال: عند كل
صلاة، ونقل صدر الحديث وعجزه عن رسول الله صلى الله عليه وآله. وروى صدره الصدوق
مرسلا عن الباقر والصادق عليهما السلام، وروى عجزه في (العلل) عن أبيه، عن علي
ابن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن ميمون مثله.
1355 - 4 - أحمد بن محمد البرقي في (المحاسن) عن جعفر بن محمد، عن ابن القداح
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا توضأ الرجل وسوك ثم قام
فصلى وضع الملك فاه على فيه فلم يلفظ شيئا إلا التقمه.
5 - قال: وزاد فيه بعضهم: فإن لم يستك قام الملك جانبا يسمع إلى قراءته.
6 - وعن ابن فضال، عن غالب، عن رفاعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صلاة
ركعتين بسواك أفضل من أربع ركعات بغير سواك.

الباب 5 فيه 8 - أحاديث:
(1) الفروع ج 2 ص 218 (السواك) - المحاسن ص 561
(2) الفروع ج 1 ص 8 (السواك) - الفقيه ج 1 ص 17 (السواك)
(3) الفروع ج 1 ص 8 - المحاسن ص 561 - العلل ص 106
(4) المحاسن ص 561
(5) المحاسن 561
(6) المحاسن ص 562
355

7 - محمد بن علي بن الحسين في (الخصال)، عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن
محمد بن أحمد، عن الحسن اللؤلؤي، عن الحسن بن علي، عن معاذ الجوهري،
عن عمرو بن جميع يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله قال: في السواك اثنتا عشرة خصلة: مطهرة
للفم، ومرضاة للرب، ويبيض الأسنان، ويذهب بالحفر، ويقل البلغم، ويشهي
الطعام، ويضاعف الحسنات، وتصاب به السنة، وتحضره الملائكة، ويشد اللثة،
وهو يمر بطريق القرآن، وركعتين بالسواك أحب إلى الله عز وجل من سبعين
ركعة بغير سواك.
8 - وفي (المقنع) قال: كان النبي صلى الله عليه وآله يستاك لكل صلاة.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه إنشاء الله.
6 - باب استحباب السواك في السحر وعند القيام من النوم مطلقا
1360 - 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان إذا صلى
العشاء الآخرة أمر بوضوئه وسواكه يوضع عند رأسه مخمرا فيرقد ما شاء الله ثم يقوم
فيستاك ويتوضأ ويصلي أربع ركعات، ثم يرقد ثم يقوم فيستاك ويتوضأ ويصلي، ثم
قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال في آخر الحديث: إنه كان يستاك
في كل مرة قام من نومه.
2 - وعنه، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام
قال: إذا قمت بالليل من منامك فقل: الحمد لله (إلى أن قال:) ثم استك وتوضأ.

(7) الخصال ج 2 ص 80 تقدم مثله مع اختلاف في صدر السند في 25 / 1
(8) المقنع ص 3 تقدم ما يدل على ذلك في 1 و 7 / 3 ويأتي ما يدل عليه في ب 6
و 7 وفى 1 / 9
الباب 6 فيه 6 أحاديث:
(1) الفروع ج 1 ص 124 أورده أيضا في ج 2 في 2 ر 53 من المواقيت
(2) الفروع ج 1 ص 124
356

3 - وعن علي بن محمد بن بندار، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر، عن عبد الله
ابن حماد، عن أبي بكر بن أبي سمال قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا قمت بالليل
فاستك فإن الملك يأتيك فيضع فاه على فيك فليس من حرف تتلوه وتنطق به إلا صعد
به إلى السماء فليكن فوك طيب الريح.
ورواه الصدوق في (العلل)، عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عمن
ذكره، عن عبد الله بن حماد مثله.
4 - قال الكليني: وروي أن السنة في السواك في وقت السحر.
5 - محمد بن علي بن الحسين، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا قمت من فراشك
فانظر في أفق السماء وقل: الحمد لله (إلى أن قال): وعليك بالسواك فإن السواك
في السحر قبل الوضوء من السنة ثم توضأ.
1365 - 6 - أحمد بن محمد البرقي في (المحاسن) عن يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد
عن أبيه، عن إسحاق بن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إني لأحب للرجل إذا قام
بالليل أن يستاك، وأن يشم الطيب فإن الملك يأتي الرجل إذا قام بالليل حتى يضع
فاه على فيه فما خرج من القرآن من شئ دخل في جوف ذلك الملك.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما ويأتي ما يدل عليه إنشاء الله.
7 - باب استحباب السواك عند قراءة القرآن
1 - أحمد بن محمد البرقي في (المحاسن) عن أبي سمينة، عن إسماعيل بن
أبان الخياط، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: نظفوا طريق القرآن، قيل
يا رسول الله وما طريق القرآن؟ قال: أفواهكم قيل: بماذا؟ قال: بالسواك.

(3) الفروع ج 1 ص 8 (السواك) - العلل ص 106
(4) الفروع ج 1 ص 8
(5) الفقيه ج 1 ص 154
(6) المحاسن ص 559 تقدم ما يدل على ذلك في ب 5 و 7
الباب 7 فيه 3 - أحاديث:
(1) المحاسن ص 558
357

2 - وعن علي بن الحكم، عن عيسى بن عبد الله (عبيد الله خ ل)، رفعه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:
أفواهكم طريق من طرق ربكم فأحبها إلى الله أطيبها ريحا فطيبوها بما قدرتم عليه.
3 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إن أفواهكم طرق
القرآن فطهروها بالسواك
ورواه في المقنع أيضا مرسلا. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
8 - باب استحباب السواك عرضا وكونه بقضبان الشجر
1 - محمد بن علي بن الحسين، قال: قال النبي صلى الله عليه وآله اكتحلوا وترا واستاكوا عرضا.
1370 - 2 - قال: وروي أن الكعبة شكت إلى الله ما تلقى من أنفاس المشركين فأوحى
الله إليها قري يا كعبة فإني مبدلك بهم قوما يتنظفون بقضبان الشجر فلما بعث الله
نبيه محمدا صلى الله عليه وآله نزل عليه الروح الأمين جبرئيل عليه السلام بالسواك.
3 - ورواه البرقي في (المحاسن) عن منصور العباس، عن عمرو بن سعيد
المدايني، عن عبد الوهاب بن الصباح، عن حنان بن سدير، عن أبيه، عن أبي جعفر
عليه السلام نحوه إلا أنه قال: فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وآله أوحى إليه مع جبرئيل بالسواك و
الخلال. ورواه الكليني كما مر.
9 - باب اجزاء السواك مرة ولو بالأصابع
1 - محمد بن علي بن الحسن إسناده عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن
جعفر عليه السلام عن الرجل يستاك مرة بيده إذا قام إلى صلاة الليل وهو يقدر على السواك
قال: إذا خاف الصبح فلا بأس به.
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر مثله.

(2) المحاسن 558
(3) الفقيه ج 1 ص 17 (السواك) - المقنع ص 3
تقدم ما يدل على ذلك في 4 و 5 و 7 ر 5 وفى 3 و 6 ر 6
الباب 8 فيه 3. أحاديث
(1) الفقيه ج 1 ص 17 (السواك) أورده أيضا في 2 ر 56 من آداب الحمام
(2) الفقيه ج 1 ص 18
(3) المحاسن ص 558 ورواه الكليني وغيره كما مر في 13 ر 1
الباب 9 فيه 4 أحاديث:
(1) الفقيه ج 1 ص 17 (السواك) - قرب الإسناد ص 95
358

2 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن
بكير، عمن ذكره، عن أبي جعفر عليه السلام في السواك قال: لا تدعه في كل ثلاث ولو
أن تمره مرة.
3 - وعن علي بإسناده قال: أدنى السواك أن تدلكه بإصبعك.
1375 - 4 - محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم
عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام أن رسول الله
صلى الله عليه وآله قال: التسوك بالإبهام والمسبحة عند الوضوء سواك.
10 - باب سقوط استحباب السواك عند ضعف الأسنان من الكبر
1 - محمد بن علي بن الحسين قال: ترك الصادق عليه السلام السواك قبل أن يقبض
بسنتين، وذلك أن أسنانه ضعفت. وفي (العلل) عن أبيه، عن سعد، عن محمد بن
الحسين، عن ابن جميلة، عن إسحاق بن عمار، عن مسلم مولى لأبي عبد الله عليه السلام
قال: ترك أبو عبد الله عليه السلام السواك، وذكر مثله.
11 - باب كراهة السواك في الحمام وفى الخلا
1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد،
عن الصادق جعفر بن محمد، عن آبائه عليهم السلام (في حديث المناهي) قال: ونهى
رسول الله صلى الله عليه وآله عن السواك في الحمام.
2 - قال، وروي أن السواك في الحمام يورث وباء الأسنان.
3 - وفي (العلل) عن محمد بن الحسن، عن سعد، عن أحمد بن الحسن بن

(2) الفروع ج 1 ص 8 (السواك) تقدم أيضا في 1 ر 2
(3) الفروع ج 1 ص 8
(4) يب ج 1 ص 101 آداب الاحداث الباب 10 فيه - حديث:
(1) الفقيه ج 1 ص 17 (السواك) - العلل ص 107 فيه: " عبد الله بن جبلة " مكان ابن جميلة
الباب 11 فيه 3 - أحاديث:
(1) الفقيه ج 2 ص 194
(2) الفقيه ج 1 ص 17 و 34
(3) العلل ص 106 أوردنا الحديث بتمامه وما يتعلق به في 5 ر 32 من آداب الحمام
359

فضال، عن أبيه، عن ابن بكير، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث)
قال: وإياك والسواك في الحمام فإنه يورث وباء الأسنان.
أقول: وتقدم ما يدل على كراهة السواك في الخلا في أحكام الخلوة، و
أنه يورث البخر.
12 - باب جواز السواك للصائم ولو بالرطب على كراهية
في الرطب خاصة
1380 - 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم
عن الحسين بن أبي العلا قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن السواك للصائم فقال: نعم
يستاك أي النهار شاء.
2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن
سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه كره للصائم أن يستاك بسواك رطب، وقال: لا يضر
أن يبل سواكه بالماء ثم ينفضه حتى لا يبقى فيه شئ. أقول: ويأتي ما يدل على
الحكمين في كتاب الصوم إنشاء الله.
13 - باب استحباب الاستياك بمساويك متعددة
1 - محمد بن علي بن الحسين، بإسناده عن معمر بن خلاد، عن أبي الحسن
الرضا عليه السلام قال: كان وهو بخراسان إذا صلى الفجر جلس في مصلاه إلى أن تطلع
الشمس، ثم يؤتى بخريطة فيها مساويك فيستاك بها واحدا بعد واحد ثم يؤتى بكندر
فيمضغه (فيؤتى) ثم يؤتى بالمصحف فيقرأ فيه.

تقدم ما يدل على الكراهة في 1 و 21 من أحكام الخلوة
الباب 12 فيه - حديثان:
(1) الفروع ج 1 ص 193 أورده وما بعده أيضا في ج 4 في 9 و 11 / 28 من أبواب ما
يمسك عنه الصائم.
(2) الفروع ج 1 ص 193 يأتي ما يدل على ذلك في ج 4 في ب 28 من أبواب ما
يمسك عنه الصائم.
الباب 13 فيه - حديث:
(1) الفقيه ج 1 ص 163 فيه: " فيمضغه ثم يدع ذلك فيؤتى بالمصحف " أورده في ج 2 في 5 / 18 من التعقيب.
360

(8 - أبواب آداب الحمام والتنظيف
والزينة وهي مقدمة الأغسال)
1 - باب استحباب دخول الحمام وتذكر النار واستحباب
بنائه واتخاذه.
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن
أبيه، أو غيره، عن محمد بن أسلم الجبلي رفعه قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: قال أمير المؤمنين
عليه السلام: نعم البيت الحمام، يذكر النار، ويذهب بالدرن، وقال عمر: بئس البيت
الحمام يبدي العورة، ويهتك الستر، قال: فنسب الناس قول أمير المؤمنين عليه السلام إلى
عمر، وقول عمر إلى أمير المؤمنين عليه السلام.
2 - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن منصور بن العباس، عن حمزة بن عبد الله،
عن ربعي، عن عبيد الله الدابقي (الرافعي خ) قال: دخلت حماما بالمدينة فإذا شيخ كبير وهو قيم
الحمام فقلت: يا شيخ لمن هذا الحمام؟ قال: لأبي جعفر محمد بن علي بن الحسين،
فقلت: كان يدخله؟ فقال: نعم الحديث.
ورواه الصدوق بإسناده، عن عبيد الله المرافقي (الوافقس خ ل) مثله.
1385 - 3 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الداء ثلاثة، والدواء
ثلاثة، فأما الداء فالدم والمرة والبلغم، فدواء الدم الحجامة، ودواء البلغم الحمام
ودواء المرة المشي.
4 - قال: وقال أمير المؤمنين عليه السلام: نعم البيت الحمام تذكر فيه النار،

أبواب آداب الحمام فيه 115 بابا:
الباب 1 فيه 8 - أحاديث:
(1) الفروع ج 2 ص 218
(2) الفروع ج 2 ص 218 - الفقيه ج 1 ص 34 (غسل يوم الجمعة) أورد ذيله في 1 / 18
(3) الفقيه ج 1 ص 37
(4) الفقيه ج 1 ص 33
361

ويذهب بالدرن.
5 - وقال عليه السلام: بئس البيت الحمام يهتك الستر ويذهب بالحياء.
6 - قال: وقال الصادق عليه السلام: بئس البيت الحمام يهتك الستر، ويبدي العورة
ونعم البيت الحمام يذكر حر النار.
7 - محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين
عن محمد بن عبد الله بن زرارة، عن عيسى بن عبد الله الهاشمي، عن جده، عن علي عليه السلام
قال: دخل علي وعمر الحمام فقال عمر: بئس البيت الحمام يكثر فيه العنا ويقل
فيه الحيا، فقال علي عليه السلام: نعم البيت الحمام يذهب الأذى ويذكر بالنار.
1390 - 8 - وعنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وآله، بمكان بالمباضع فقال: نعم موضع الحمام.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك: وما تقدم من ذم الحمام محمول إما على التقية
لما مر، أو على الافراط في دخوله لما يأتي، أو على عدم ستر العورة لما يفهم من
التعليل هناك والله أعلم.
2 - باب استحباب دخول الحمام يوما وتركه يوما، وكراهة
ادمانه كل يوم الا لمن كان كثير اللحم وأراد أن يخففه
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن
علي بن الحكم، وعلي بن حسان، عن سليمان الجعفري، عن أبي الحسن عليه السلام قال:
الحمام يوم ويوم لا يكثر اللحم، وإدمانه كل يوم يذيب شحم الكليتين ورواه الصدوق مرسلا
2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عبد الله بن محمد الحجال، عن
سليمان الجعفري قال: مرضت حتى ذهب لحمي فدخلت على الرضا عليه السلام فقال: أيسرك

(5) الفقيه ج 1 ص 33.
(6) الفقيه ج 1 ص 33
(7) يب ج 1 ص 107.
(8) يب ج 1 ص 107 يأتي ما يدل على ذلك في ب 2
الباب 2 - فيه 4 أحاديث:
(1) الفروع ج 2 ص 218 - الفقيه ج 1 ص 34 (غسل يوم الجمعة)
(2) الفروع ج 2 ص 218 - يب ج 1 ص 107 (دخول الحمام)
362

أن يعود إليك لحمك؟ فقلت: بلى، قال: ألزم الحمام غبا فإنه يعود إليك لحمك
وإياك أن تدمنه، فإن إدمانه يورث السل.
ورواه الشيخ، عن محمد بن علي بن محبوب، عن معاوية بن حكيم، عن
سليمان بن جعفر الجعفري مثله.
3 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن علي بن أحمد بن أشيم، عن سليمان الجعفري
قال: من أراد أن يحمل لحما فليدخل الحمام يوما ويغب يوما، ومن أراد أن يضمر
وكان كثير اللحم فليدخل كل يوم.
4 - محمد بن علي بن الحسين في (الخصال) عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن
محمد بن أحمد، عن موسى بن عمر، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: ثلاثة يسمن وثلاثة يهزلن فأما التي يسمن فإدمان الحمام،
وشم الرائحة الطيبة، ولبس الثياب اللينة، وأما التي يهزلن فإدمان أكل البيض،
والسمك، والطلع. قال الصدوق: إدمان الحمام أن يدخله يوما ويوما لا فإنه إن
دخله كل يوم نقص من لحمه.
3 - باب وجوب ستر العورة في الحمام وغيره عن كل ناظر
محترم وتحريم النظر إلى عورة المسلم غير المحلل
1395 - 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن
حماد، عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا ينظر الرجل إلى عورة أخيه.
2 - وعنه، عن عدة من أصحابنا، عن محمد بن عبد الحميد، عن حمزة بن أحمد،
عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال: سألته أو سأله غيري عن الحمام فقال: أدخله بميزر،
وغض بصرك الحديث.

(3) الفروع ج 2 ص 219
(4) الخصال ج 1 ص 75
الباب 3 فيه 5 - أحاديث:
(1) يب ج 1 ص 106 أورده أيضا في 1 / 1 من أحكام الخلوة
(2) يب ج 1 ص 106 أورد تمام الحديث في 1 / 11 من الماء المضاف
363

3 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم،
عن أبان بن عثمان، عن ابن أبي يعفور، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام أيتجرد الرجل
عند صب الماء ترى عورته؟ أو يصب عليه الماء؟ أو يرى هو عورة الناس؟ قال:
كان أبي يكره ذلك من كل أحد.
4 - محمد بن علي بن الحسين في (ثواب الأعمال) عن محمد بن علي ماجيلويه
عن عمه محمد بن أبي القاسم، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن علي الأنصاري،
عن عبد الله بن محمد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من دخل الحمام
فغض طرفه عن النظر إلى عورة أخيه آمنه الله من الحميم يوم القيامة.
5 - الحسن بن علي بن شعبة في (تحف العقول) عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: يا
علي إياك ودخول الحمام بغير ميزر، ملعون ملعون الناظر والمنظور إليه.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في أحكام الخلوة ويأتي ما يدل عليه في أحاديث
دخول الحمام بميزر وغير ذلك، وفي كتاب النكاح ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبين
وجهه إنشاء الله.
4 - باب حد العورة التي يجب سترها
1400 - 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن
علي بن إسماعيل، عن محمد بن حكيم قال الميثمي: لا أعلمه إلا قال: رأيت
أبا عبد الله عليه السلام أو من رآها متجردا وعلى عورته ثوب، فقال: إن الفخذ ليست
من العورة.

(3) الفروع ج 2 ص 220
(4) ثواب الأعمال ص 11 أورده في 4 / 1 من أحكام الخلوة
(5) التحف ص 5 تقدم ما يدل على ذلك في ب 1 من أحكام الخلوة ويأتي ما يدل
عليه في ب 6 و 9 و 10 و 11 و 21 و 31 وفى ج 2 في ب 10 من الملابس ويأتي في ب
7 - ما بظاهره ينافي ذلك ويأتي ما يدل عليه في ج 6 في 1 / 2 من جهاد النفس.
الباب 4 فيه 4 - أحاديث:
(1) يب ج 1 ص 106 (دخول الحمام)
364

2 - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن أبي يحيى الواسطي، عن بعض أصحابه،
عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال: العورة عورتان: القبل والدبر، والدبر مستور
بالأليتين فإذا سترت القضيب والبيضتين فقد سترت العورة.
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أبي يحيى الواسطي مثله.
3 - قال الكليني: وقال: في رواية أخرى فأما الدبر فقد سترته الأليتان،
وأما القبل فاستره بيدك.
4 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق عليه السلام، الفخذ ليس من العورة.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
5 - باب استحباب ستر الركبة والسرة وما بينهما
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن
عيسى، عن إسماعيل بن يسار، عن عثمان بن عفان السدوسي، عن بشير النبال قال:
سألت أبا جعفر عليه السلام عن الحمام فقال: تريد الحمام؟ قلت: نعم، فأمر بإسخان
الماء ثم دخل فأتزر بإزار فغطى ركبتيه وسرته (إلى أن قال:) ثم قال: هكذا
فافعل. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
6 - باب جواز النظر إلى عورة البهائم ومن ليس بمسلم بغير شهوة
1405 - 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
غير واحد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: النظر إلى عورة من ليس بمسلم مثل النظر إلى
عورة الحمار.

(2) يب ج 1 ص 106 - الفروع ج 2 ص 220
(3) الفروع ج 2 ص 220
(4) الفقيه ج 1 ص 35 (غسل يوم الجمعة)
ويأتي ما يدل على حكم كشف الفخذ في ج 2 في 3 / 10 من الملابس
الباب 5 فيه - حديث:
(1) الفروع ج 2 ص 219 ويأتي بقية الحديث في 1 / 31 وصدره في 2 / 27
الباب 6 فيه - حديثان:
(1) الفروع ج 2 ص 220
365

2 - محمد بن علي بن الحسين قال: روى عن الصادق عليه السلام أنه قال: إنما أكره
النظر إلى عورة المسلم، فأما النظر إلى عورة من ليس بمسلم مثل النظر إلى
عورة الحمار.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه في محله إنشاء الله.
7 - باب حكم الغسل عاريا مع حضور مملوكة الولد
أو الوالد، أو الزوجة، أو القرابة
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن
عبد الملك بن عتبة الهاشمي قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المرأة هل يحل لزوجها
التعري والغسل بين يدي خادمها؟ قال: لا بأس ما أحلت له من ذلك ما لم يتعده.
2 - وعنه، عن سعد بن إسماعيل، عن أبيه إسماعيل بن عيسى قال: سألت
الرضا عليه السلام عن الخادم يكون لولد الرجل، أو لوالده، أو لأهله هل يحل له أن
يتجرد بين يديها أم لا؟ قال: أما الولد فلا أرى به بأسا. أقول: هذا ينبغي أن
يخص بالولد الصغير إذا قوم أبوه جاريته على نفسه لما يأتي في النكاح إنشاء الله.
8 - باب تحريم تتبع زلات المؤمن ومعايبه
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن ابن سنان،
عن حذيفة بن منصور قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: شئ يقوله الناس: عورة المؤمن
على المؤمن حرام، فقال: ليس حيث يذهبون، إنما عنى عورة المؤمن أن يزل زلة
أو يتكلم بشئ يعاب عليه فيحفظ عليه ليعيره به يوما ما.

(2) الفقيه ج 1 ص 33 (غسل يوم الجمعة)
تقدم ما يدل على ذلك وعلى خلافه في ب 3 ويأتي ما يشعر بذلك في 4 / 9
الباب 7 فيه - حديثان:
(1) يب ج 1 ص 106
(2) يب ج 1 ص 106 الباب 8 فيه 3 - أحاديث:
(1) يب ج 1 ص 106 - المعاني ص 75
366

1410 - 2 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عيسى، عن الحسن بن
علي، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن عورة المؤمن
على المؤمن حرام؟ فقال: نعم، قلت: أعني سفليه، فقال: ليس حيث تذهب إنما
هو إذاعة سره. ورواه الصدوق في (معاني الأخبار) عن محمد بن موسى بن المتوكل،
عن الحميري، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان. والذي
قبله، عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن محمد بن سنان نحوه.
3 - وعنه، عن محمد بن عيسى، عن محمد بن سنان، عن الحسين بن المختار،
عن زيد الشحام، عن أبي عبد الله عليه السلام في عورة المؤمن على المؤمن حرام قال: ليس
أن ينكشف فيرى منه شيئا، إنما هو أن يزري عليه أو يعيبه.
ورواه الصدوق في (معاني الأخبار)، عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد بن
خالد، عن أبيه، عن محمد بن سنان. أقول: لا منافاة بين هذا وما تقدم من
تحريم النظر إلى عورة المسلم، لان للعورة معنيين تضمنت هذه الأحاديث حكم
أحدهما وما تقدم حكم الآخر، على أن هذه تضمنت تفسير حديث خاص، فلا يدل
على الحكم السابق، لكن أدلة غيره موجودة كثيرة، ولعل المعنيين مرادان، لما
يأتي في حديث حنان ويأتي ما يدل على مضمون الباب في أبواب العشرة من
كتاب الحج إنشاء الله.
9 - باب استحباب دخول الحمام بميزر وكراهة تركه
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلا، عن
محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن الحمام فقال: أدخله بإزار الحديث
2 - وبإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن القاسم بن يحيى، عن جده
الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنين

(2) يب ج 1 ص 106 - المعاني ص 75، أخرجه عن الكافي والمحاسن في ج 5 في 1 / 157 من احكام العشرة.
(3) يب ج 1 ص 106 - المعاني ص 74، أخرجه أيضا عن الكافي في ج 5 في 3 / 175 من احكام العشرة.
الباب 9 فيه 10 - أحاديث
(1) يب ج 1 ص 107 وتقدم بتمامه في 5 / 7 من الماء المطلق - وفيه سئلته عن ماء الحمام الخ
(2) يب ج 1 ص 106 أورده أيضا في ج 2 في 1 / 10 من الملابس
367

عليهم السلام قال: إذا تعرى أحدكم نظر إليه الشيطان فطمع فيه فاستتروا.
3 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عيسى والعباس،
عن سعدان بن مسلم قال: كنت في الحمام في البيت الأوسط فدخل على أبو الحسن
عليه السلام وعليه النورة وعليه إزار فوق النورة الحديث.
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن مسلم المعروف بسعدان نحوه.
1415 - 4 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن
أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع جميعا، عن حنان بن سدير، عن أبيه
قال: دخلت أنا وأبي وجدي وعمي حماما بالمدينة فإذا رجل في البيت المسلخ
فقال لنا: من القوم؟ (إلى أن قال:) ما يمنعكم من الأزر فإن رسول الله صلى الله عليه وآله
قال: عورة المؤمن على المؤمن حرام، قال: فبعث أبي إلى عمي كرباسة فشقنها
بأربعة، ثم أخذ كل واحد منا واحدا ثم دخلنا فيها (إلى أن قال:) فسألنا
عن الرجل فإذا هو علي بن الحسين عليه السلام.
ورواه الصدوق بإسناده عن حنان بن سدير مثله.
5 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة بن موسى،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا
يدخل الحمام إلا بميزر. ورواه الصدوق مرسلا.
6 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن عمر بن علي بن عمر بن يزيد،
عن عمه محمد بن عمر، عن بعض من حدثه أن أبا جعفر عليه السلام كان يقول: من كان يؤمن
بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بميزر.

(3) يب ج 1 ص 106 - الفقيه ج 1 ص 34 (غسل يوم الجمعة) أورده بتمامه في 1 / 14
أورده أيضا في 1 / 39
(4) الفروع ج 2 ص 218 - الفقيه ج 1 ص 34 قال بعد قوله: من القوم: فقلنا من أهل العراق
فقال: وأي العراق؟ قلنا: كوفيون، فقال: مرحبا بكم يا أهل الكوفة أنتم الشعار دون الدثار،
ثم قال: ما يمنعكم الخ ويأتي ذيل الحديث في 4 / 41 و 3 / 21
(5) الفروع ج 2 ص 218 - الفقيه ج 1 ص 32
(6) الفروع ج 2 ص 220 يأتي الحديث بتمامه في 2 / 18 " ج 23 "
368

7 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن رجل، عن أبي الحسن
عليه السلام (في حديث) قال: لا تدخل الحمام إلا بميزر وغض بصرك.
8 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عمرو، وأنس بن محمد،
عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن آبائه عليهم السلام - في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام -
قال: إن الله كره لامتي (وعد خصالا إلى أن قال:) وكره دخول الحمام إلا بميزر.
1420 - 9 - وبإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن جعفر بن محمد،
عن آبائه عليهم السلام (في حديث المناهي) قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وآله، لا يدخلن
أحدكم الحمام إلا بميزر.
10 - وفي (ثواب الأعمال) عن علي بن أحمد بن عبد الله، عن أبيه، عن جده
أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه محمد بن خالد، ومحمد بن سنان جميعا، عن المفضل بن
عمر، عن الصادق عليه السلام قال: من دخل الحمام بميزر ستره الله بستره.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك وعلى عدم الوجوب، ويأتي ما يدل
على الحكمين إنشاء الله.
10 - باب كراهة دخول الماء بغير ميزر
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن الريان
ابن الصلت، عن الحسن بن راشد، عن بعض أصحابه، عن مسمع، عن أبي عبد الله

(7) الفروع ج 2 ص 219 وصدره: علي بن الحكم عن رجل من بني هاشم قال: دخلت
على جماعة من بني هاشم فسلمت عليهم في بيت مظلم فقال بعضهم: سلم على أبى الحسن عليه السلام
فإنه في الصدر، قال: فسلمت عليه وجلست بين يديه فقلت له: قد أحببت أن ألقاك منذ حين لا سئلك
عن أشياء، فقال: سل ما بدا لك، قلت: ما تقول في الحمام؟ قال: لا تدخل. الخ تقدم ذيله في 3 / 11 من المضاف
(8) الفقيه ج 2 ص 335
(9) الفقيه ج 2 ص 194 و 195 و 196 أورده أيضا في 2 / 1 من أحكام الخلوة.
(10) ثواب الأعمال ص 11 دخول الحمام بميزر.
تقدم ما يدل على ذلك في 5 / 3 وعلى عدم الوجوب في ب 4 ويأتي ما يدل عليه في ب 10
و 11 و 8 / 16 و 1 / 21 و 1 / 31 وفى ج 2 في ب 10 من الملابس.
الباب 10 - فيه 4 أحاديث:
(1) يب ج 1 ص 106
369

عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه نهى أن يدخل الرجل الماء إلا بميزر.
2 - محمد بن علي بن الحسين قال: نهى صلى الله عليه وآله عن الغسل تحت السماء إلا
بميزر، ونهى عن دخول الأنهار إلا بميزر، وقال: إن للماء أهلا وسكانا.
3 - وبإسناده عن حماد بن عمرو، وأنس بن محمد، عن أبيه، عن جعفر بن
محمد، عن آبائه عليهم السلام - في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلى عليه السلام - قال: وكره الغسل
تحت السماء إلا بميزر، وكره دخول الأنهار إلا بميزر فإن فيها سكانا من الملائكة.
1425 - 4 - وبإسناده عن سليمان بن جعفر البصري، وفي (المجالس) عن محمد بن
موسى بن المتوكل، عن سعد بن عبد الله، عن إبراهيم بن هاشم، عن الحسين بن
الحسن القرشي، عن سليمان بن جعفر البصري، عن عبد الله بن الحسين بن زيد بن علي
ابن الحسين، عن أبيه، عن الصادق، عن آبائه عليهم السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله
قال: إن الله كره لكم أيتها الأمة أربعا وعشرين خصلة ونهاكم عنها - إلى أن
قال: - وكره الغسل تحت السماء بغير ميزر، وكره دخول الأنهار إلا بميزر، وقال:
في الأنهار عمار وسكان من الملائكة، وكره دخول الحمامات بغير ميزر.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه إنشاء الله.
11 - باب جواز الاغتسال بغير مئزر مع عدم ناظر على كراهية
وخصوصا تحت السماء
1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يغتسل بغير إزار حيث لا يراه أحد، قال: لا بأس.

(2) الفقيه ج 1 ص 32 (غسل يوم الجمعة)
(3) الفقيه ج 2 ص 335
(4) الفقيه ج 2 ص 184 - المجالس ص 181 - م - 50 وتقدم بتمامه في ذيل 11 / 15
من أحكام الخلوة تقدم ما يدل على ذلك في 5 / 7 من الماء المطلق وأحاديث الباب التاسع
باطلاقها لعله تدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه في 8 / 16
الباب 11 فيه - حديثان
(1) الفقيه ج 1 ص 25 (صفة غسل الجنابة) أورده أيضا في 1 / 47 من غسل الجنابة.
370

2 - محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي
عن حماد بن (عن خ ل) شعيب، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: يغتسل الرجل بارزا
فقال: إذا لم يره أحد فلا بأس. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك وعلى ثبوت الكراهة.
12 - باب جواز دخول الرجل مع جواريه الحمام بإزار و
كراهة كونهم عراة، وجواز دخول النساء الحمام
1 - محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن الحسن بن
علي بن النعمان، عن علي بن الحسين بن الحسن الضرير، عن حماد بن عيسى، عن
جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام قال: قيل له: إن سعيد بن عبد الملك يدخل
مع جواريه الحمام، قال: وما بأس إذا كان عليه وعليهن الإزار، لا يكونون عراة
كالحمر ينظر بعضهم إلى سوأة بعض. أقول: ويأتي أيضا ما يدل على جواز
دخول النساء الحمام في أحاديث النكاح في الحمام وغير ذلك.
13 - باب استحباب الدعاء بالمأثور في الحمام وجملة
من احكامه وآدابه
1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن يحيى بن سعيد الأهوازي، عن أحمد
ابن محمد بن أبي نصر، عن محمد بن حمران قال: قال الصادق جعفر بن محمد عليه السلام: إذا
دخلت الحمام فقل في الوقت الذي تنزع ثيابك فيه اللهم أنزع مني ربقة النفاق
وثبتني على الايمان، وإذا دخلت البيت الأول فقل: اللهم إني أعوذ بك من شر
نفسي وأستعيذ بك من أذاه، وإذا دخلت البيت الثاني، فقل: اللهم اذهب عني
الرجس النجس وطهر جسدي وقلبي، وخذ من الماء الحار وضعه على هامتك،

(2) يب ج 1 ص 106 فيه: حماد عن شعيب. تقدم ما يدل على ذلك في ب 10
الباب 12 فيه - حديث
(1) يب ج 1 ص 106 يأتي ما يدل على ذلك في ب 15
الباب 13 فيه 4 أحاديث:
(1) الفقيه ج 1 ص 33 (غسل يوم الجمعة) - المجالس ص 219
371

وصب منه على رجليك، وإن أمكن أن تبلع منه جرعة فافعل فإنه ينقي المثانة،
والبث في البيت الثاني ساعة، وإذا دخلت البيت الثالث فقل: نعوذ بالله من النار و
نسأله الجنة، ترددها إلى وقت خروجك من البيت الحار، وإياك وشرب الماء البارد
والفقاع في الحمام فإنه يفسد المعدة، ولا تصبن عليك الماء البارد فإنه يضعف
البدن، وصب الماء البارد على قدميك إذا خرجت فإنه يسيل الداء من جسدك،
فإذا لبست ثيابك فقل: اللهم ألبسني التقوى وجنبني الردي فإذا فعلت ذلك أمنت من كل داء.
وفي (المجالس) عن الحسين بن علي، عن حمزة بن القاسم، عن جعفر بن
محمد بن مالك، عن محمد بن الحسن الوزان، عن يحيى بن سعيد الأهوازي مثله.
1430 - 2 - وفي (العلل) عن محمد بن الحسن، عن سعد، عن أحمد بن الحسن بن
علي بن فضال، عن الحسن بن علي، عن ابن بكير، عن ابن أبي يعفور، عن أبي
عبد الله عليه السلام - في حديث - قال: وإياك الاضطجاع في الحمام فإنه يذيب شحم
الكليتين، وإياك والاستلقاء على القفا في الحمام فإنه يورث داء الدبيلة، وإياك
والتمشط في الحمام فإنه يورث وباء الشعر، وإياك والسواك في الحمام فإنه
يورث وباء الأسنان، وإياك أن تغتسل رأسك بالطين فإنه يسمج الوجه، وإياك
أن تدلك رأسك ووجهك بمئزر فإنه يذهب بماء الوجه، وإياك أن تدلك تحت
قدميك بالخزف فإنه يورث البرص، وإياك أن تغتسل بغسالة الحمام.
3 - محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد بن بندار، عن إبراهيم بن إسحاق، عن
يوسف بن السخت رفعه قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا تتك في الحمام فإنه يذيب شحم
الكليتين، ولا تسرح في الحمام فإنه يرفق الشعر، ولا تغسل رأسك بالطين فإنه يذهب
بالغيرة، ولا تتدلك بالخزف فإنه يورث البرص، ولا تمسح وجهك بالإزار فإنه
يذهب بماء الوجه.
ورواه الصدوق مرسلا إلا أنه قال: ولا تغسل رأسك بالطين فإنه يسمج الوجه

(2) العلل ص 106
(3) الفروع ج 2 ص 219
372

4 - قال وفي حديث آخر يذهب بالغيرة. وذكر بقية الحديث.
14 - باب استحباب التسليم في الحمام لمن عليه إزار و
كراهة تسليم من لا إزار عليه
1 - محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عيسى
والعباس جميعا، عن سعدان بن مسلم قال: كنت في الحمام في البيت الأوسط فدخل
على أبو الحسن عليه السلام وعليه النورة، وعليه إزار فوق النورة، فقال: السلام عليكم
فرددت عليه السلام، وبادرت فدخلت إلى البيت الذي فيه الحوض فاغتسلت وخرجت.
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمان بن مسلم المعروف بسعدان نحوه. ثم قال
الصدوق: في هذا إطلاق في التسليم في الحمام لمن عليه ميزر، والنهى الوارد عن
التسليم فيه لمن هو لا ميزر عليه. ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن محمد بن عيسى
وأحمد بن إسحاق جميعا عن سعدان مثله.
2 - محمد بن علي بن الحسين، في (الخصال) عن محمد بن موسى بن المتوكل
عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب بإسناده رفعه
إلى الصادق عليه السلام قال: ثلاثة لا يسلمون: الماشي مع الجنازة، والماشي إلى الجمعة،
وفي بيت حمام. أقول: وقد عرفت وجهه.
15 - باب جواز قراءة القرآن كله في الحمام لمن عليه إزار،
وكراهة قراءة العاري، وجواز النكاح في الحمام وفى الماء
1435 - 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن

(4) الفقيه ج 1 ص 34 تقدم ما يدل على التستر عند الغسل في 2 / 4 من أحكام الخلوة.
الباب 14 فيه حديثان
(1) يب ج 1 ص 106 - الفقيه ج 1 ص 34 (غسل يوم الجمعة) - قرب الإسناد ص 131
تقدم صدره في 3 / 9 ويأتي في 1 / 39 أيضا
(2) الخصال ج 1 ص 45 أخرجه عن الكافي في ج 5 في 1 / 42 من احكام العشرة يأتي في ج 2 في 1 / 17 من القواطع النهى عن التسليم على الذي في الحمام. الباب 15 - فيه 8 أحاديث:
(1) الفروع ج 2 ص 220 - الفقيه ج 1 ص 33 (غسل يوم الجمعة)
373

ربعي بن عبد الله، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام كان أمير المؤمنين عليه السلام
ينهى عن قراءة القرآن في الحمام؟ فقال: لا إنما نهى أن يقرء الرجل وهو عريان،
فأما إذا كان عليه إزار فلا بأس. ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم مثله.
2 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: لا بأس للرجل أن يقرأ القرآن في الحمام إذا كان يريد به وجه الله ولا يريد
ينظر كيف صوته.
3 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن إسماعيل بن
مهران، عن محمد بن أبي حمزة، عن علي بن يقطين قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: أقرء
القرآن في الحمام وأنكح فيه؟ قال: لا بأس.
4 - محمد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن يقطين
عن أخيه الحسين، عن أبيه علي بن يقطين، عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن الرجل
يقرأ في الحمام وينكح فيه، قال: لا بأس به. وبإسناده عن سعد بن عبد الله،
عن أبي جعفر أحمد بن محمد بن مثله، إلا أنه قال: عن الحسين بن علي بن يقطين، عن
أخيه الحسن، عن أبيه.
5 - وعن سعد، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن محمد بن إسماعيل بن
بزيع، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الرجل يقرأ في الحمام وينكح
فيه، قال: لا بأس به.
1440 - 6 - وعنه، عن الحسين بن بندار الصرمي، عن أحمد بن الحسن، عن أبيه،
عن داود بن أبي يزيد العطار - وهو داود بن فرقد - عن بريد بن معاوية العجلي قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يأتي جاريته في الماء؟ قال: ليس به بأس.
7 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن الحسن بن علي، عن عبد الله

(2) الفروع ج 2 ص 220
(3) الفروع ج 2 ص 220
(4) يب ج 1 ص 105 و 106
(5) يب ج 1 ص 105
(6) يب ج 1 ص 105
(7) يب ج 1 ص 107
374

ابن المغيرة، عن عبيس بن هشام، عن كرام، عن أبي بصير قال: سألته عن القراءة
في الحمام، فقال: إذا كان عليك إزار فاقرأ القرآن إن شئت كله.
8 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن يقطين أنه قال لموسى بن
جعفر عليه السلام: أقرأ في الحمام وأنكح فيه؟ قال: لا بأس.
16 - باب كراهة الاذن للحليلة في غير الضرورة في الذهاب
إلى الحمام والعرس والمأتم ولبس الثياب الرقاق، وتحريم
ذلك مع الريبة والتهمة والمفسدة
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام.
2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن
عيسى، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا
يرسل حليلته إلى الحمام.
1445 - 3 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من كان يؤمن بالله
واليوم الآخر فلا يبعث بحليلته إلى الحمام.
4 - قال: وقال عليه السلام: من أطاع امرأته أكبه الله على منخريه في النار، قيل:
وما تلك الطاعة؟ قال: تدعوه إلى النياحات والعرسات والحمامات ولبس الثياب
الرقاق، فيجيبها.
5 - وبإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن
آبائه عليهم السلام - في حديث المناهي - قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يدخل الرجل
حليلته الحمام.

(8) الفقيه ج 1 ص 33 يأتي ما يدل على ذلك في ج 2 في ب 47 من قراءة القرآن
الباب 16 فيه - 9 أحاديث.
(1) الفروع ج 2 ص 220 (الحمام)
(2) الفروع ج 2 ص 220
(3) الفقيه ج 1 ص 34 (غسل يوم الجمعة)
(4) الفقيه ج 1 ص 34
(5) الفقيه ج 2 ص 194 (باب ذكر جمل من مناهي النبي)
375

6 - وبإسناده عن حماد بن عمرو، وأنس بن محمد، عن أبيه، عن جعفر بن
محمد، عن آبائه عليهم السلام - في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام - قال: يا علي: من
أطاع امرأته أكبه الله عز وجل على وجهه في النار، قال علي عليه السلام: وما تلك الطاعة؟
قال: يأذن لها في الذهاب إلى الحمامات والعرسات والنياحات ولبس الثياب الرقاق.
ورواه في (الخصال) بالسند الآتي عن أنس بن محمد مثله.
7 - وفي (عقاب الأعمال) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي
عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله
صلى الله عليه وآله: من أطاع امرأته أكبه الله على وجهه في النار، قيل: وما تلك الطاعة؟ قال
تطلب منه أن تذهب إلى الحمامات والعرس والنياحات ولبس الثياب الرقاق، فيجيبها.
1450 - 8 - وفي (الخصال) عن الخليل بن أحمد، عن محمد بن معاد، عن علي بن
حشرم، عن عيسى بن يونس، عن أبي معمر، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة قال
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يشرب
عليها الخمر، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بميزر، من كان
يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدع حليلته تخرج إلى الحمام.
9 - وعن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن العباس بن معروف
عن أبي همام إسماعيل بن همام، عن محمد بن سعيد بن غزوان، عن السكوني، عن
جعفر بن محمد، عن آبائه عن علي عليهم السلام قال: من أطاع امرأته في أربعة أشياء
أكبه الله على منخريه في النار، قيل: وما هي؟ قال: في الثياب الرقاق، والحمامات
والعرسات، والنياحات.
أقول: يأتي في أحاديث الجنائز والنكاح والتجارة إنشاء الله تعالى ما يدل على
جواز خروج النساء في المأتم وقضاء حقوق الناس والنياحة وتشييع الجنازة، وعلى

(6) الفقيه ج 2 ص 337 - الخصال ج 1 ص 92
(7) عقاب الأعمال ص 14 يأتي مثله بالاسناد عن الكافي في ج 7 في 1 / 95 من مقدمات النكاح
(8) الخصال ج 1 ص 78
(9) الخصال ج 1 ص 92
376

خروج فاطمة عليها السلام وغيرها من نساء الأئمة لذلك وتقدم ما يدل على جواز
دخول الجواري الحمام، وعلى جواز النكاح في الحمام، وهو قرينة على ما قلناه في
العنوان والله أعلم.
17 - باب كراهة دخول الحمام على الريق ومع الجوع
وعلى البطنة
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن
الحكم، عن المثنى بن الوليد الحناط، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا
تدخل الحمام إلا وفي جوفك شئ يطفي عنك وهج المعدة وهو أقوى للبدن، ولا
تدخله وأنت ممتلي من الطعام.
2 - وبالاسناد عن علي بن الحكم، عن رفاعة بن موسى، عمن أخبره،
عن أبي عبد الله عليه السلام أنه كان إذا أراد دخول الحمام تناول شيئا فأكله، قال: قلت له:
إن الناس عندنا يقولون: إنه على الريق أجود ما يكون، قال: لا بل يؤكل شئ
قبله يطفي المرار ويسكن حرارة الجوف.
3 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال أبو الحسن موسى بن جعفر عليه السلام: لا
تدخلوا الحمام على الريق، ولا تدخلوه حتى تطعموا شيئا.
1455 - 4 - قال: وقال الصادق عليه السلام: ثلاثة يهد من البدن وربما قتلن: أكل القديد
الغاب، ودخول الحمام على البطنة، ونكاح العجائز.
5 - الحسين بن بسطام وأخوه في (طب الأئمة) قالا: روي

تقدم ما يدل على ذلك في ب 12 و 15 ويأتي ما يدل عليه في ب 69 من الدفن و ج 6
في ب 17 من أبواب ما يكتسب به و ج 7 في ب 95 من مقدمات النكاح
الباب 17 - فيه 5 أحاديث وفى الفهرس 6 - أحاديث
(1) الفروع ج 2 ص 218
(2) الفروع ج 2 ص 218
(3) الفقيه ج 1 ص 34 (غسل يوم الجمعة)
(4) الفقيه ج 1 ص 37 أورده (من الكافي والمحاسن) في ج 8 في 4 و 5 / 23 من
أبواب الأطعمة المباحة و ج 6 في 1 و 2 / 152 من مقدمات النكاح
(5) طب الأئمة: باب البلغم وعلاجه
377

عن الصادق عليه السلام أنه قال: من دخل الحمام على الريق أنقى البلغم، وإن دخلته
بعد الاكل أنقى المرة، وإن أردت أن تزيد في لحمك فادخل الحمام على شبعك،
وإن أردت أن تنقص من لحمك فادخل الحمام على الريق.
18 - باب إجزاء ستر العورة بالنورة واستحباب الجمع
1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله الرافقي (في حديث) أنه
دخل حماما بالمدينة فأخبره صاحب الحمام أن أبا جعفر عليه السلام كان يدخله فيبدأ
فيطلي عانته وما يليها، ثم يلف إزاره على أطراف إحليله ويدعوني فأطلي سائر
بدنه، فقلت له يوما من الأيام: إن الذي تكره أن أراه قد رأيته، قال: كلا إن
النورة سترة (ستره). ورواه الكليني كما مر.
2 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن عمر بن علي بن
عمر بن يزيد، عن عمه محمد بن عمر، عن بعض من حدثه أن أبا جعفر عليه السلام كان
يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بميزر، قال: فدخل
ذات يوم الحمام فتنور فلما أطبقت النورة على بدنه ألقى الميزر، فقال له مولى له:
بأبي أنت وأمي إنك لتوصينا بالميزر ولزومه ولقد ألقيته عن نفسك، فقال: أما
علمت أن النورة قد أطبقت العورة.
3 - وقد تقدم في حديث سعدان أنه رأى أبا الحسن عليه السلام في الحمام وعليه
إزار فوق النورة.
19 - باب استحباب التعمم عند الخروج من الحمام
في الشتاء والصيف

الباب 18 فيه - 3 أحاديث
(1) الفقيه ج 1 ص 34 - الفروع ج 2 ص 218 ورواه الكليني كما مر في 2 / 1 و
تقدم صدره في 2 / 1. وفى الحديث غرابة جدا.
(2) الفروع ج 2 ص 220 وأورد صدره أيضا في 6 / 9.
(3) في 1 ر 14
الباب 19 فيه - حديث
378

1460 - 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي
ابن الحكم، عن سيف بن عميرة قال: خرج أبو عبد الله عليه السلام من الحمام فتلبس وتعمم
فقال لي: إذا خرجت من الحمام فتعمم، قال: فما تركت العمامة عند خروجي
من الحمام في شتاء ولا صيف. ورواه الصدوق مرسلا نحوه.
20 - باب كراهة الاستلقاء في الحمام والاضطجاع والاتكاء
والتدلك بالخزف وجوازه بالخرق
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن علي بن الحسن التيمي، عن محمد
ابن (علي بن) أبي حمزة، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين
عليه السلام يقول: ألا لا يستلقين أحدكم في الحمام فإنه يذيب (يذهب خ ل) شحم الكليتين، ولا
يدلكن رجليه بالخزف فإنه يورث الجذام.
2 - وعن بعض أصحابنا، عن ابن جمهور، عن محمد بن القاسم، عن ابن أبي
يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: وقال: لا تضطجع في الحمام فإنه يذيب
شحم الكليتين.
3 - وعن الحسين بن محمد، ومحمد بن يحيى، عن علي بن محمد بن سعد (سعيد خ)، عن محمد
ابن سالم، عن موسى بن عبيد الله (عبد الله خ) بن موسى، عن محمد بن علي بن جعفر، عن أبي
الحسن الرضا عليه السلام قال: من أخذ من الحمام خزفة فحك بها جسده فأصابه البرص
فلا يلومن إلا نفسه الحديث.
4 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال أبو الحسن موسى بن جعفر عليه السلام - في

(1) الفروع ج 2 ص 219 الفقيه ج 1 ص 34 (غسل يوم الجمعة) باسقاط قوله:
فقال لي: إذا خرجت من الحمام فتعمم في الثاني
الباب 20 فيه - 5 أحاديث
(1) الفروع ج 2 ص 219 فيه: " محمد بن أبي حمزة " وفيه: يذيب.
(2) الفروع ج 2 ص 220
(3) الفروع ج 2 ص 220 فيه: " سعد " وفيه: " عبد الله ". تقدم ذيله في 2 / 11 من المضاف
ويأتي آخر الحديث في 1 / 101
(4) الفقيه
379

حديث - والتدلك بالخزف يبلي الجسد.
1465 - 5 - محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن أيوب بن نوح،
عن عباس بن عامر، عن ربيع بن محمد المسلمي، (المسلي) قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام وذكر
الحمام فقال: إياكم والخزف فإنها تنكي (تبلي) الجسد عليكم بالخرق.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل على تخصيص الخزف ويمكن
بقاؤه على عمومه.
21 - باب كراهة دخول الولد الحمام مع أبيه وبالعكس
وتحريم النظر إلى عورة الوالدين والولد
1 - محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن أحمد بن
محمد بن عبد الله، عن محمد بن جعفر، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يدخل الرجل مع ابنه الحمام فينظر إلى عورته، وقال: ليس
للوالدين أن ينظر إلى عورة الولد، وليس للولد أن ينظر إلى عورة الوالد، وقال:
لعن رسول الله صلى الله عليه وآله الناظر والمنظور إليه في الحمام بلا ميزر.
2 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، رفعه قال: قال أبو عبد الله عليه السلام:
لا يدخل الرجل مع ابنه الحمام فينظر إلى عورته.
3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد،
عن محمد بن إسماعيل بن بزيع جميعا، عن حنان بن سدير، عن أبيه - في حديث - أنه
دخل الحمام فإذا فيه علي بن الحسين ومعه ابنه محمد بن علي عليهما السلام.

(5) يب ج 1 ص 107، الصحيح المسلي. تقدم ما يدل على ذلك في 2 / 13
ويأتي ما يدل على التخصيص في 4 ر 23 وأوردنا ما يدل على ذلك في ذيل 5 ر 32
الباب 21 - فيه 4 أحاديث:
(1) الفروع ج 2 ص 220 (الحمام)
(2) الفروع ج 2 ص 219
(3) الفروع ج 2 ص 218 - الفقيه ج 1 ص 34 (غسل يوم الجمعة) تقدم صدره في
4 / 9 ويأتي الذيل بتمامه في 4 ر 41
380

ورواه الصدوق بإسناده، عن حنان بن سدير، ثم قال: في هذا الخبر إطلاق للامام
أن يدخل ولده معه الحمام، دون من ليس بإمام لان الامام معصوم في صغره وكبره
لا يقع منه النظر إلى عورة في حمام ولا غيره.
4 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عمرو، وأنس بن محمد،
عن أبيه، عن الصادق، عن آبائه عليهم السلام، عن النبي صلى الله عليه وآله - في وصيته لعلي عليه السلام -
قال: حق الوالد على الولد أن لا يسميه باسمه، ولا يمشي بين يديه، ولا يجلس
أمامه، ولا يدخل معه الحمام.
22 - باب جواز إخلاء الحمام لواحد على كراهية
1470 - 1 - محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن شيخ من أصحابنا يقال له:
عبد الله بن زرين - في حديث - أنه سأل عن الحمام الذي يدخله أبو جعفر الثاني عليه السلام
فصار إليه، فقال له صاحب الحمام: إن أردت دخول الحمام فقم فادخل فإنه لا يتهيأ
لك بعد ذلك ساعة، قلت: ولم؟ قال: لان ابن الرضا عليه السلام يريد دخول الحمام، قلت له:
ولا يجوز أن يدخل معه الحمام غيره؟ قال: نخلي له الحمام إذا جاء الحديث.
2 - وعنه، عن أحمد بن إسحاق، عن سعدان، عن أبي بصير، قال: دخل
أبو عبد الله عليه السلام الحمام فقال له صاحب الحمام: أخليه لك؟ فقال: لا حاجة لي
في ذلك، المؤمن أخف من ذلك.
3 - محمد بن علي بن الحسين قال: دخل الصادق عليه السلام الحمام، فقال له
صاحب الحمام: نخليه لك؟ فقال: لا، إن المؤمن خفيف المؤنة.
23 - باب كراهة غسل الرأس بطين مصر، والتدلك بخزف الشام

(4) الفقيه ج 2 ص 341
الباب 22 - فيه 3 أحاديث:
(1) الأصول ص 272 باب مولد أبى جعفر الثاني عليه السلام
(2) الفروع ج 2 ص 220
(3) الفقيه ج 1 ص 34 (غسل يوم الجمعة)
الباب 23 - فيه 4 أحاديث:
381

1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن علي بن أسباط، عن
أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تغسلوا رؤسكم بطين مصر فإنه يذهب
بالغيرة، ويورث الدياثة.
وعنه، عن أبيه، وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد جميعا، عن علي
ابن أسباط مثله.
2 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد)، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن
أحمد بن محمد بن أبي نصر، قال: سمعت الرضا عليه السلام يقول وذكر حديثا في ذم مصر
فقال: ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تغسلوا رؤوسكم بطينها، ولا تأكلوا في فخارها
فإنه يورث الذلة، ويذهب بالغيرة، قلنا له: قد قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قال: نعم.
1475 - 3 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق عليه السلام: لا تغسل رأسك بالطين
فإنه يسمج الوجه.
4 - وفي حديث آخر: يذهب بالغيرة ولا تدلك بالخزف فإنه يورث البرص،
قال: وروي أن ذلك طين مصر وخزف الشام. أقول: وتقدم ما يدل على
الكراهة من غير قيد والله أعلم.
24 - باب استحباب التحية عند الخروج من الحمام و
إجابتها وكيفيتها
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، رفعه عن عبد الله بن مسكان قال:
كنا جماعة من أصحابنا دخلنا الحمام فلما خرجنا لقينا أبو عبد الله عليه السلام فقال لنا:

(1) الفروع ج 2 ص 220
(2) قرب الإسناد ص 166
(3) الفقيه ج 1 ص 34 وروى ذلك وما بعده أيضا في العلل كما أوردناه في ذيل 5 ر 32
(4) الفقيه ج 1 ص 34 تقدم ما يدل على ذلك في 1 ر 21 من أحكام الخلوة وفى 2 و 3 و 4
/ 13 و ب 20 من أبوابنا هذا
الباب 24 فيه 3 - أحاديث:
(1) الفروع ج 2 ص 219 - الحمام
382

من أين أقبلتم؟ فقلنا له: من الحمام، فقال: أنقى الله غسلكم، فقلنا له: جعلنا
فداك، وإنا جئنا معه حتى دخل الحمام فجلسنا له حتى خرج فقلنا له: أنقى الله
غسلك، فقال: طهركم الله.
2 - وعن محمد بن الحسن، وعلي بن محمد بن بندار، عن إبراهيم بن إسحاق،
عن عبد الله بن حماد، عن أبي مريم الأنصاري، رفعه، قال: إن الحسن بن علي
عليه السلام خرج من الحمام فلقيه إنسان فقال له: طاب استحمامك، فقال: يا لكع وما
تصنع بالأست هيهنا؟! فقال: طاب حميمك، فقال: أما تعلم أن الحميم العرق،
قال: طاب حمامك، قال: وإذا طاب حمامي فأي شئ لي؟! ولكن قل: طهر
ما طاب منك وطاب ما طهر منك. ورواه الصدوق مرسلا نحوه.
3 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق عليه السلام: إذا قال لك أخوك وقد
خرجت من الحمام: طاب حمامك، فقل له: أنعم الله بالك.
ورواه في (الخصال) بالاسناد الآتي عن علي عليه السلام في حديث الأربعمائة
25 - باب استحباب غسل الرأس بالخطمي
1480 - 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
سفيان بن السمط، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تقليم الأظفار، والاخذ من الشارب،
وغسل الرأس بالخطمي ينفي الفقر، ويزيد في الرزق.
2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن القاسم بن يحيى، عن جده
الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام:
غسل الرأس بالخطمي يذهب بالدرن وينفي الأقذاء. ورواه الشيخ بإسناده
عن أحمد بن محمد مثله.

(2) الفروع ج 2 ص 219 - الفقيه ج 1 ص 37 (غسل يوم الجمعة)
(3) الفقيه ج 1 ص 37 - الخصال ج 2 ص 169
الباب 25 فيه 7 - أحاديث:
(1) الفروع ج 2 ص 220 - الفقيه ج 1 ص 37 (غسل يوم الجمعة)
(2) الفروع ج 2 ص 220 - يب ج 1 ص - الفقيه ج 1 ص 37
383

3 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن محمد بن علي،
عن الحسن بن محمد الصيرفي، عن إسماعيل بن عبد الخالق، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
غسل الرأس بالخطمي نشرة. ورواه الصدوق مرسلا وكذا كل ما قبله.
4 - محمد بن علي بن الحسين في (ثواب الأعمال)، عن أحمد بن محمد بن يحيى،
عن أبيه، عن محمد بن أحمد، عن موسى بن عمر، عن محمد بن سنان، عن أبي سعيد
القماط، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: غسل الرأس بالخطمي أمان
من الصداع، وبراءة من الفقر، وطهور للرأس من الحزاز.
5 - وعن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن محمد بن عيسى، عن أبي أيوب
المدايني، عن ابن أبي عمير، عن سفيان بن السمط، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
غسل الرأس بالخطمي ينفي الفقر، ويزيد في الرزق، وقال: هو نشرة.
1485 - 6 - وبالاسناد، عن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل، عن منصور بن
يونس بزرج قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول: غسل الرأس بالخطمي يجلب
الرزق جلبا.
7 - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في (المحاسن)، عن محمد بن عيسى،
عن يونس بن عبد الرحمان، عن جعفر بن خالد، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
النشرة في عشرة أشياء، وعد منها غسل الرأس بالخطمي. ورواه الصدوق في
(الخصال) كما مر في السواك.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في أحاديث الجمعة إنشاء الله.
26 - باب استحباب غسل الرأس بورق السدر

(3) الفروع ج 2 ص 220. الفقيه ج 1 ص 37
(4) ثواب الأعمال ص 12 (غسل الرأس بالخطمي)
(5) ثواب الأعمال ص 12
(6) ثواب الأعمال ص 12
(7) المحاسن ص 14 ورواه في الخصال كما مر في 24 ر 1 من السواك وأوردنا الحديث
بتمامه في 35 ر 1 من السواك ويأتي في ج 3 في ب 32 من صلاة الجمعة ما يدل على ذلك. الباب 26 - فيه 7 أحاديث:
" ج 24 "
384

1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن محمد
بن إسماعيل، عن منصور بزرج، قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول: غسل الرأس
بالسدر يجلب الرزق جلبا.
2 - وعنهم، عن أحمد بن محمد بن علي، عن عبيد بن يحيى الثوري العطار،
عن محمد بن الحسين العلوي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السلام قال: لما أمر الله
رسوله بإظهار الاسلام وظهر الوحي رأى قلة من المسلمين وكثرة من المشركين
فاهتم رسول الله صلى الله عليه وآله هما شديدا فبعث الله عز وجل إليه جبرئيل بسدر من
سدرة المنتهى فغسل به رأسه فجلا به همه.
3 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال أبو الحسن موسى بن جعفر عليه السلام غسل
الرأس بالسدر يجلب الرزق جلبا.
4 - قال: وإن رسول الله صلى الله عليه وآله اغتم فأمره جبرئيل عليه السلام فغسل رأسه بالسدر
وكان ذلك سدرا من سدرة المنتهى.
1495 - 5 - قال وقال الصادق عليه السلام: اغسلوا رؤسكم بورق السدر فإنه قدسه كل
ملك مقرب، وكل نبي مرسل، ومن غسل رأسه بورق السدر صرف الله عنه وسوسة
الشيطان سبعين يوما، ومن صرف الله عنه وسوسة الشيطان سبعين يوما لم يعص الله،
ومن لم يعص الله سبعين يوما دخل الجنة.
6 - وفي (ثواب الأعمال) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن
أبي عمير، عن زيد النرسي، عن بعض أصحابه قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:
كان رسول الله صلى الله عليه وآله يغسل رأسه بالسدر ويقول: اغسلوا رؤسكم بورق السدر.
ثم ذكر مثله.
7 - وعن أبيه، عن سعد، عن محمد بن عيسى، عن النوفلي، عن عيسى بن

(1) الفروع ج 2 ص 220
(2) الفروع ج 2 ص 220
(3) الفقيه ج 1 ص 37 غسل يوم الجمعة
(4) الفقيه ج 1 ص 37
(5) الفقيه ج 1 ص 37
(6) ثواب الأعمال ص 12 (غسل الرأس بورق السدر)
(7) ثواب الأعمال ص 12
385

عبد الله (عبيد الله خ ل) العلوي، عن أبيه، عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وآله اغتم فأمره جبرئيل أن
يغسل رأسه بالسدر:
27 - باب جواز دخول الحمام الحار المفرط الحرارة
وطرح اللبد فيه
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد بن بندار، ومحمد بن الحسن جميعا، عن
إبراهيم بن إسحاق الأحمر، عن الحسين بن موسى قال: كان أبي موسى بن جعفر
عليه السلام إذا أراد دخول الحمام أمر أن يوقد له عليه ثلاثا فكان لا يمكنه دخوله حتى
يدخله السودان فيلقون له اللبود فإذا دخله فمرة قاعد ومرة قائم. الحديث.
1495 - 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن عيسى، عن إسماعيل
ابن يسار، عن عثمان بن عفان السدوسي، عن بشير النبال أنه قال: سألت أبا
جعفر عليه السلام عن الحمام فقال: تريد الحمام؟ قلت: نعم، قال: فأمر بإسخان الحمام
ثم دخل. الحديث.
28 - باب استحباب النورة
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
سليم الفرا قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام، النورة طهور: ورواه الصدوق مرسلا.
2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن خلف بن
حماد، عمن رواه قال: بعث أبو عبد الله عليه السلام ابن أخيه في حاجة فجاء وأبو عبد الله
قد أطلى بالنورة - إلى أن قال: فقال أبو عبد الله عليه السلام، إن النورة طهور.

الباب 27 - فيه حديثان:
(1) الفروع ج 2 ص 222 بقية الحديث: فخرج يوما من الحمام (إلى آخر ما يأتي في
5 ر 36) وتأتي قطعة منه في 1 ر 35
(2) الفروع ج 2 ص 219 تقدم الحديث في 1 ر 5 ويأتي ذيله في 1 ر 31
الباب 28 - فيه 4 أحاديث
(1) الفروع ج 2 ص 220 - الفقيه ج 1 ص 35 (غسل يوم الجمعة)
(2) الفروع ج 2 ص 221 أورد الحديث بتمامه في 6 / 32
386

3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن القاسم بن يحيى، عن جده
الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام:
النورة نشرة وطهور للجسد.
ورواه الصدوق في (ثواب الأعمال) عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر، عن محمد
ابن عيسى، عن القاسم بن يحيى. ورواه في (الخصال) بإسناده الآتي، عن علي
عليه السلام في حديث الأربعمأة مثله.
4 - محمد بن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب الجامع لأحمد بن محمد
ابن أبي نصر البزنطي، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أبيه، عن أبي الحسن الأول
عليه السلام (في حديث) قال: وشعر الجسد إذا طال قطع ماء الصلب، وأرخى المفاصل، و
ورث الضعف والسل، وإن النورة تزيد في ماء الصلب، وتقوى البدن، وتزيد في
شحم الكليتين، وتسمن البدن.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في السواك وغيره ويأتي ما يدل عليه.
29 - باب استحباب الاخذ من النورة عند الاطلاء وشمه
وجعله على طرف الأنف والصلاة على سليمان بن داود عليه السلام
1500 - 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد بن بندار، عن السياري رفعه قال: قال أبو عبد
الله عليه السلام: من أراد الاطلاء بالنورة فأخذ من النورة بأصبعه فشمه وجعل على طرف
أنفه وقال: صلى الله على سليمان بن داود كما أمرنا بالنورة، لم تحرقه النورة.
2 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق عليه السلام وذكر نحوه إلا أنه قال:
اللهم ارحم سليمان بن داود كما أمرنا بالنورة.
30 - باب استحباب الدعاء بالمأثور عند الاطلاء بالنورة

(3) الفروع ج 2 ص 221 - ثواب الأعمال ص 13 - الخصال ج 2 ص 156
(4) السرائر ص 469 ويأتي صدره في 9 ر 60
تقدم ما يدل على ذلك في 23 ر 1 من السواك و 1 ر 14 و ب 18 ويأتي ما يدل عليه في ب 32
و 33 و 34 وفى 8 ر 60 وفى 1 ر 84 وفى ب 85 و 86 من أبوابنا هذا وفى 3 ر 23 من الجنابة
الباب 29 - فيه - حديثان
(1) الفروع ج 2 ص 221
(2) الفقيه ج 1 ص 35 (غسل يوم الجمعة) الباب 30 فيه - حديث
387

1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد،
عن أبيه، عن زريق بن الزبير، عن سدير أنه سمع علي بن الحسين عليه السلام يقول: من
قال إذا أطلى بالنورة: " اللهم طيب ما طهر مني، وطهر ما طاب مني، وأبدلني
شعرا طاهرا لا يعصيك، اللهم إني تطهرت ابتغاء سنة المرسلين، وابتغاء رضوانك و
مغفرتك، فحرم شعري وبشري على النار، وطهر خلقي ورد عملي واجعلني ممن
يلقاك على الحنيفية السمحة (السهلة) ملة إبراهيم خليلك ودين محمد صلى الله عليه وآله حبيبك ورسولك
عاملا بشرائعك تابعا لسنة نبيك آخذا به متأدبا بحسن تأديبك وتأديب رسولك
صلى الله عليه وآله وتأديب أوليائك الذين غذوتهم بأدبك، وزرعت الحكمة في صدورهم، و
جعلتهم معادن لعلمك صلواتك عليهم، من قال ذلك طهره الله من الأدناس في الدنيا
ومن الذنوب، وبدله شعرا لا يعصى، وخلق الله بكل شعرة من جسده ملكا يسبح
له إلى أن تقوم الساعة، وأن تسبيحة من تسبيحهم تعدل بألف تسبيحة من تسبيح
أهل الأرض.
31 - باب استحباب طلى العورة وتولية الغير طلى البدن
والتخيير في التقديم والتأخير
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن
عيسى، عن إسماعيل بن يسار، عن عثمان بن عفان السدوسي، عن بشير النبال
(في حديث) أن أبا جعفر عليه السلام دخل الحمام فاتزر بإزار وغطى ركبتيه وسرته،
ثم أمر صاحب الحمام فطلى ما كان خارجا من الإزار، ثم قال: اخرج عني ثم
طلى هو ما تحته بيده، ثم قال: هكذا فافعل.
2 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله المرافقي أنه دخل حماما

(1) الفروع ج 2 ص 221 تقدم ما يدل على ذلك في ب 29
الباب 31 - فيه 3 أحاديث:
(1) الفروع ج 2 ص 219 تقدم صدره في 1 ر 5 و 2 ر 27
(2) الفقيه ج 1 ص 34 (غسل يوم الجمعة) ورواه الكليني كما مر صدره في 2 ر 1 و
تقدم بتمامه في 1 / 18 وصدره في 2 ر 1
388

بالمدينة فأخبره صاحب الحمام أن أبا جعفر عليه السلام كان يدخله فيبدأ فيطلي عانته
وما يليها، ثم يلف إزاره على أطراف إحليله ويدعوني فأطلي ساير بدنه. الحديث.
ورواه الكليني كما مر.
1505 - 3 - قال: وكان الصادق عليه السلام يطلي في الحمام وإذا بلغ موضع العورة قال
للذي يطلي: تنح، ثم يطلي هو ذلك الموضع.
32 - باب استحباب الاطلاء وان قرب العهد به ولو بعد يومين
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحجال، عن
حماد بن عثمان، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال: دخلت مع أبي عبد الله عليه السلام
الحمام فقال لي: يا عبد الرحمان أطل، فقلت: إنما أطليت منذ أيام فقال: أطل
فإنها طهور.
2 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن علي بن عقبة، عن أبي
كهمس، عن محمد بن عبد الله بن علي بن الحسين قال: دخل أبو عبد الله عليه السلام الحمام
وأنا أريد أن أخرج منه، فقال: يا محمد ألا تطلي؟ فقلت: عهدي به منذ أيام، فقال:
أما علمت أنها طهور.
3 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة
قال: دخلت مع أبي بصير الحمام فنظرت إلى أبي عبد الله عليه السلام قد أطلى (إلى أن قال:)
فقال: لأبي بصير: أطل يا أبا محمد، فقال: قد أطليت منذ أيام فقال: أطل فإنه طهور.
4 - وعنه، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن بعض أصحابه، عن علي بن أبي
حمزة، عن أبي بصير، قال: كنت معه أقوده فأدخلته الحمام فرأيت أبا عبد الله عليه السلام
يتنور فدنا منه أبو بصير فسلم عليه، فقال: يا با بصير تنور، فقال: إنما تنورت

(3) الفقيه ج 1 ص 34
الباب 32 - فيه 7 أحاديث:
(1) الفروع ج 2 ص 221
(2) الفروع ج 2 ص 221
(3) الفروع ج 2 ص 219 يأتي صدره في 1 / 85
(4) الفروع ج 2 ص 221
389

أول من أمس واليوم الثالث، فقال: أما علمت أنها طهور فتنور.
1510 - 5 - وعن بعض أصحابنا، عن محمد بن جمهور، عن محمد بن القاسم، وعن محمد
ابن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن يوسف بن السخت البصري، عن محمد بن سليمان
عن إبراهيم بن يحيى بن أبي البلاد، عن الحسن بن علي بن مهران جميعا، عن عبد الله
ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) أنه قال له ولأبي بصير: أطليا فقالا:
فعلنا ذلك منذ ثلاث فقال: أعدا فإن الاطلاء طهور.
ورواه الصدوق في (العلل) عن محمد بن الحسن، عن سعد، عن ابن فضال،
عن الحسن بن علي، عن ابن بكير، عن عبد الله بن أبي يعفور. ورواه الشيخ
بإسناده، عن محمد بن يعقوب بالاسناد الأول مثله.
6 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن خلف
ابن حماد، عمن رواه قال: بعث أبو عبد الله عليه السلام ابن أخيه في حاجة فجاء وأبو عبد الله
عليه السلام قد أطلى بالنورة، فقال أبو عبد الله عليه السلام: أطل فقال: إنما عهدي بالنورة منذ
ثلاث فقال: أبو عبد الله عليه السلام، إن النورة طهور.
7 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار، عن عمرو بن إبراهيم،
عن خلف بن حماد، عن هارون بن حكيم الأرقط خال أبي عبد الله عليه السلام قال: أتيته

(5) الفروع ج 1 ص 255 و ج 2 ص 221 - العلل ص 106 - يب ج 1 ص 464 (صفة
الاحرام) ويأتي صدره في 4 ر 85 وفى العلل للحديث ذيل يتضمن مسائل لم يورده جميعا في
أبوابها وهو هذا قال بعد قوله فان الاطلاء طهور، ففعلنا فقال لي تعلم يا بن أبي يعفور،
فقلت: جعلت فداك علمني فقال: إياك والاضطجاع في الحمام فإنه يذيب شحم الكليتين، وإياك
والاستلقاء على القفا في الحمام فإنه يورث داء الدبيلة وإياك والتمشط في الحمام فإنه يورث وباء
الشعر وإياك والسواك في الحمام فإنه يورث وباء الأسنان وإياك ان تغسل رأسك بالطين فإنه
يسمج الوجه وإياك ان تدلك رأسك ووجهك بميزر فإنه يذهب بماء الوجه وإياك ان تدلك تحت
قدمك بالخزف فإنه يورث البرص وإياك ان تغتسل من غسالة الحمام (إلى آخر ما أورده في 5 ر 11
من المضاف) وقال بعد ذلك قال مصنف هذا الكتاب رويت في خبر آخر ان هذا الطين هو طين
مصر، وان هذا الخزف هو خزف الشام. أورد قطعة منه في 3 ر 11 من السواك.
(6) الفروع ج 2 ص 221 تقدم قطعة منه في 2 ر 28
(7) يب ج 1 ص 106
390

في حاجة فأصبته في الحمام يطلي فذكرت له حاجتي فقال: ألا تطلي؟ فقلت: إنما
عهدي به أول من أمس، فقال: أطل فإن النورة طهور. أقول: وتقدم ما
يدل على ذلك.
33 - باب استحباب الاطلاء في كل خمسة عشر يوما وتأكده
ولو بالقرض بعد عشرين يوما وآكد منه بعد أربعين
وكذا حلق العانة
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن بعض
أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: السنة في النورة في خمسة عشر فإن أتت
عليك عشرون يوما وليس عندك فاستقرض على الله.
2 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن علي بن
إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أحمد بن المبارك،
عن الحسين بن أحمد المنقري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: السنة في النورة في كل
خمسة عشر يوما فإن أتت عليك عشرون يوما وليس عندك فاستقرض على الله.
1515 - 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن القاسم بن يحيى، عن جده
الحسن بن راشد، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين
عليه السلام: أحب للمؤمن أن يطلي في كل خمسة عشر يوما. ورواه الصدوق مرسلا
وكذا الذي قبله

تقدم ما يدل على ذلك في ب 28
الباب 33 - فيه 6 أحاديث:
(1) يب ج 1 ص 107
(2) الفروع ج 2 ص 221 - الفقيه ج 1 ص 35 (غسل يوم الجمعة)
(3) الفروع ج 2 ص 221 - الفقيه ج 1 ص 35
391

4 - محمد بن علي بن الحسين في (الخصال) عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن
سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير، عن بعض أصحابنا،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: السنة في النورة في كل خمسة عشر يوما فمن أتت عليه
أحد وعشرون يوما ولم يتنور فليستدن على الله عز وجل وليتنور، ومن أتت عليه
أربعون يوما ولم يتنور فليس بمؤمن ولا مسلم ولا كرامة.
5 - وعن محمد بن علي ماجيلويه، عن عمه محمد بن أبي القاسم، عن هارون بن
مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر بن محمد، عن آبائه عليهم السلام عن النبي
صلى الله عليه وآله قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يترك حلق عانته فوق الأربعين
فإن لم يجد فليستقرض بعد الأربعين ولا يؤخره.
6 - وبإسناده عن علي عليه السلام (في حديث الأربعمائة) قال: أحب للمؤمن
أن يطلي في كل خمسة عشر يوما من النورة.
34 - باب استحباب اكثار الاطلاء بالنورة في الصيف
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن
ابن علي الوشا، عن أحمد بن ثعلبة، عن عمار الساباطي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام:
طلية في الصيف خير من عشر في الشتاء.
35 - باب استحباب خضاب جميع البدن بالحناء بعد النورة
1520 - 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد بن بندار، ومحمد بن الحسن جميعا،
عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر، عن الحسين بن موسى، عن أبيه موسى بن جعفر
عليه السلام (في حديث) عن أبيه، عن جده، عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من دخل الحمام

(4) الخصال ج 2 ص 93
(5) الخصال ج 2 ص 111 أورده أيضا في 3 / 86
(6) الخصال ج 2 ص 170 ويأتي ما يدل عليه في ب 86
الباب 34 - فيه حديث:
(1) الفروع ج 2 ص 221
الباب 35 - فيه 9 أحاديث:
(1) الفروع ج 1 ص 222 أورده صدره في 1 ر 27 و 5 ر 36
392

فأطلى ثم أتبعه بالحناء من قرنه إلى قدمه كان أمانا له من الجنون والجذام والبرص
والاكلة إلى مثله من النورة.
2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن بعض أصحابه (بنا)،
رفعه قال: من أطلى فتدلك بالحناء من قرنه إلى قدمه نفي عنه الفقر.
3 - وعنهم عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أحمد بن عبدوس بن إبراهيم قال:
رأيت أبا جعفر عليه السلام وقد خرج من الحمام وهو من قرنه إلى قدمه مثل الوردة من
أثر الحناء.
4 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أطلى واختضب
بالحناء آمنه الله عز وجل من ثلاث خصال: الجذام والبرص والاكلة إلى طلية مثلها.
5 - قال: وقال الصادق عليه السلام: الحناء على أثر النورة أمان من الجذام والبرص.
1525 - 6 - قال: وروي أن من أطلى وتدلك بالحناء من قرنه إلى قدمه نفى الله
عنه الفقر.
7 - وفي (ثواب الأعمال) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن
أبي عبد الله، عن أبيه، عن الحسن بن موسى، قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام
يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أطلى واختضب بالحناء آمنه الله من ثلاث خصال:
الجذام، والبرص، والاكلة إلى طلية مثلها.
8 - وفي (عيون الأخبار) بالسند السابق في باب إسباغ الوضوء عن الرضا عليه السلام
قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: الحناء بعد النورة أمان من الجذام والبرص.
9 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أبي إسحاق
إبراهيم، عن أبي أحمد إسحاق بن إسماعيل، عن العباس بن أبي العباس، عن

(2) الفروع ج 2 ص 222
(3) الفروع ج 2 ص 222
(4) الفقيه ج 1 ص 36 (غسل يوم الجمعة)
(5) الفقيه ج 1 ص 36
(6) الفقيه ج 1 ص 36
(7) ثواب الأعمال ص 13
(8) العيون ص 212
(9) يب ج 1 ص 107 فيه: " مثل الورد " ثواب الأعمال ص 3
المختضب. أخرجه عن الكافي والفقيه في 6 / 50.
393

عبدوس بن إبراهيم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الحناء يذهب بالسهك، ويزيد في
ماء الوجه، ويطيب النكهة، ويحسن الولد وقال: من أطلى في الحمام فتدلك
بالحناء من قرنه إلى قدمه نفي عنه الفقر، وقال: رأيت أبا جعفر الثاني عليه السلام قد خرج
من الحمام وهو قرنه إلى قدميه مثل النورة (الوردة ظ) من أثر الحناء.
ورواه الصدوق في (ثواب الأعمال) عن أحمد بن محمد بن يحيى، عن أبيه،
عن محمد بن أحمد، عن إبراهيم بن إسحاق، عن إسحاق بن إسماعيل، عن العباس بن
أبي العباس، عن عبدوس بن إبراهيم رفع الحديث إلى أبي عبد الله عليه السلام مثله إلى قوله:
نفي عن الفقر. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
36 - باب استحباب خضاب اليد بالحناء وجعل الحناء على الأظفار
بعد النورة، وصلاة ركعتين شكرا عند الخروج من الحمام
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد، عن إبراهيم
ابن عقبة، عن الحسين بن موسى، قال: كان أبو الحسن عليه السلام مع رجل عند قبر رسول الله
صلى الله عليه وآله فنظر إليه وقد أخذ الحناء من يديه، قال: فقال بعض أهل المدينة: أما
ترون إلى هذا كيف أخذ الحناء من يديه؟! فالتفت إليه فقال فيه ما تخبره وما لا تخبره
ثم التفت إلي، فقال: إنه من أخذ الحناء بعد فراغه عن إطلاء التورة من قرنه إلى
قدمه أمن من الأدواء الثلاثة: الجنون، والجذام، والبرص.
1530 - 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن
معاوية بن ميسرة، عن الحكم بن عتيبة قال: رأيت أبا جعفر عليه السلام وقد أخذ الحناء
وجعله على أظافيره فقال: يا حكم ما تقول في هذا؟ فقلت: ما عسيت أن أقول فيه
وأنت تفعله وأن عندنا يفعله الشبان، فقال: يا حكم إن الأظافير إذا أصابتها النورة
غيرتها حتى تشبه أظافير الموتى فغيرها بالحناء.

يأتي ما يدل على ذلك في ب 36
الباب 36 - فيه 7 أحاديث:
(1) الفروع ج 2 ص 222
(2) الفروع ج 2 ص 222 فيه: " عيينة " وهو مصحف.
394

3 - محمد بن علي بن الحسين، قال: قال أبو جعفر الباقر عليه السلام: إن الأظافير إذا
أصابتها النورة غيرتها حتى أنها تشبه أظافير الموتى فلا بأس بتغييرها.
4 - وفي (معاني الأخبار) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن أبي عبد الله،
عن أبيه رفعه قال: نظر أبو عبد الله عليه السلام إلي رجل وقد خرج من الحمام مخضوب اليدين
فقال له أبو عبد الله عليه السلام: أيسرك أن يكون الله خلق يديك هكذا؟ قال: لا والله، و
إنما فعلت ذلك لأنه بلغني عنكم أنه من دخل الحمام فلير عليه أثره يعني الحناء،
فقال: ليس ذلك حيث ذهبت، إنما معنى ذلك إذا خرج أحدكم من الحمام وقد
سلم فليصل ركعتين شكرا. أقول: هذا غير صريح في الانكار ولعله استفهام
منه. ليظهر غلط الراوي في فهم الحديث، وكون معناه ما ذكر لا ينافي الاستحباب،
والانكار السابق إنما هو من العامة مثل الحكم وأهل المدينة، ثم إن الأخير
يحتمل التقية ويمكن حمله على الافراط والمداومة للرجل، بل ظاهره ذلك بقرينة
قوله: خلق يديك، إذ لو كان اللون خلقيا لدام والله أعلم.
5 - محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد بن بندار، ومحمد بن الحسن جميعا، عن
إبراهيم بن إسحاق الأحمر، عن الحسين بن موسى، عن أبيه موسى بن جعفر عليه السلام
أنه خرج يوما من الحمام فاستقبله رجل من آل الزبير يقال له: كنيد وبيده أثر الحناء
فقال: ما هذا الأثر بيدك؟ فقال: أثر حناء، ويلك يا كنيد حدثني أبي وكان
أعلم أهل زمانه، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من دخل الحمام
فأطلى ثم أتبعه بالحناء من قرنه إلى قدمه كان أمانا له من الجنون، والجذام،
والبرص، والاكلة إلى مثله من النورة. أقول: يمكن أن يكون استدلالا بالعموم
حيث أن استحباب المجموع يستلزم استحباب البعض، والانكار هنا أيضا من العامة.
6 - الحسن بن الفضل الطبرسي، في (مكارم الأخلاق)، عن أبي الصباح

(3) الفقيه ج 1 ص 36 (غسل يوم الجمعة)
(4) المعاني ص 74 وفى ذيله: قال سعد: وأخبرني أحمد بن أبي عبد الله ورواه نوح
ابن شعيب رفعه قال: فليحمد الله.
(5) الفروع ج 2 ص 222 وتقدم قطعة منه في 1 ر 35
(6) المكارم ص 42
395

قال: رأيت أثر الحناء في يد أبي جعفر عليه السلام.
1535 - 7 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق عليه السلام: لا بأس بالخضاب كله.
أقول: ويدل على ذلك عموم أحاديث الخضاب والحناء وإطلاقها كما يأتي.
37 - باب جواز بول المطلي قائما وكراهة جلوسه
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يطلي فيبول وهو قائم قال:
لا بأس به.
2 - محمد بن علي بن الحسين، قال: روي أن من جلس وهو متنور خيف
عليه الفتق.
38 - باب جواز التدلك بالنخالة والدقيق والزيت
بعد النورة من غير كراهة وعدم كونه اسرافا
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
عبد الرحمان بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يطلي بالنورة
فيجعل الدقيق بالزيت يلت (فيلت خ ل) به فيمسح به بعد النورة ليقطع ريحها عنه، قال:
لا بأس به.
2 - قال الكليني: وفي حديث آخر لعبد الرحمان قال: رأيت أبا الحسن عليه السلام
وقد تدلك بدقيق ملتوت بالزيت، فقلت له: إن الناس يكرهون ذلك، قال:
لا بأس به.

(7) الفقيه ج 1 ص 36
تقدم ما يدل على ذلك في ب 35
الباب 37 - فيه - حديثان:
(1) الفروع ج 2 ص 219 أورده وما بعده أيضا في 2 و 5 / 33 من أحكام الخلوة
(2) الفقيه ج 1 ص 35
الباب 38 - فيه 7 أحاديث:
(1) الفروع ج 2 ص 216
(2) الفروع ج 2 ص 219
396

1540 - 3 - وعنه، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا،
عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي الحسن عليه السلام في الرجل يطلي و
يتدلك بالزيت والدقيق، قال: لا بأس به.
4 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى
عن إسحاق بن عبد العزيز، قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن التدلك بالدقيق بعد النورة
فقال: لا بأس، قلت: يزعمون أنه إسراف: فقال: ليس فيما أصلح البدن إسراف و
إني ربما أمرت بالنقي فيلت لي بالزيت فأتدلك به، إنما الاسراف فيما أتلف المال
وأضر بالبدن.
5 - وعن علي بن إبراهيم، عن أحمد بن محمد، عن محمد (علي خ ل) بن أسلم الجبلي، عن
علي بن أبي حمزة، عن أبان بن تغلب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إنا لنسافر ولا يكون
معنا نخالة فندلك بالدقيق؟ فقال. لا بأس إنما الفساد فيما أضر بالبدن، وأتلف المال
فأما ما أصلح البدن فإنه ليس بفساد، إني ربما أمرت غلامي فلت لي النقي
بالزيت فأتدلك به.
ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبي سمينة، عن محمد بن أسلم مثله.
6 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبد الرحمان
ابن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يطلي بالنورة فيجعل الدقيق
بالزيت يلته به يتمسح به بعد النورة ليقطع ريحها، قال: لا بأس.
7 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أبي إسحاق النهاوندي، عن
أبي عبد الله البرقي، عن عثمان بن عيسى، عن إسحاق بن عبد العزيز، عن رجل ذكره
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: إنا نكون في طريق مكة نريد الاحرام ولا يكون
معنا نخالة نتدلك بها من النورة فنتدلك بالدقيق ويدخلني من ذلك ما الله به عليم

(3) الفروع ج 2 ص 219
(4) الفروع ج 2 ص 219
(5) الفروع ج 2 ص 219 - المحاسن ص 312 فيه: " عن ابن أسلم الجبلي " وفى الكافي:
عن محمد بن أسلم الجبلي.
(6) يب ج 1 ص 53 - صا ج 1 ص 77.
(7) يب ج 1 ص 107 - ورواه الكليني كما يأتي في ج 7 في 1 ر 26 من النفقات
397

قال: مخافة الاسراف؟ فقلت: نعم، فقال: ليس فيما أصلح البدن إسراف، أنا ربما
أمرت بالنقي يلت بالزيت فأتدلك به، وإنما الاسراف فيما أتلف المال، وأضر بالبدن
ورواه الكليني كما يأتي في النفقات.
39 - باب عدم كراهة الإزار فوق النورة
1545 - 1 - محمد بن الحسن، بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عيسى
والعباس جميعا، عن سعدان قال: كنت في الحمام في البيت الأوسط فدخل على
أبو الحسن عليه السلام وعليه النورة وعليه إزار فوق النورة الحديث. ورواه الصدوق
باسناده عن عبد الرحمان بن مسلم المعروف بسعدان مثله.
40 - باب كراهة النورة يوم الأربعاء لا دخول الحمام،
وعدم كراهة النورة يوم الجمعة وساير الأيام
1 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق عليه السلام: قال أمير المؤمنين عليه السلام:
ينبغي للرجل أن يتوقى النورة يوم الأربعاء فإنه يوم نحس مستمر وتجوز النورة
في سائر الأيام.
2 - وفي (عيون الأخبار)، عن أبيه ومحمد بن الحسن، عن محمد بن يحيى،
وأحمد بن إدريس، جميعا عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن خالد
عن أبيه، عن بكر بن صالح، عن الجعفري، عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلموا أظفاركم
يوم الثلاثاء واستحموا يوم الأربعاء الحديث.
ورواه في (الفقيه) مرسلا.
3 - وفي (الخصال) عن محمد بن الحسن، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن

الباب 39 - فيه - حديث:
(1) يب ج 1 ص 106 - الفقيه ج 1 ص 34 أورده أيضا في 3 ر 9 وتمامه في 1 / 14
الباب 4 - فيه 4 أحاديث:
(1) الفقيه ج 1 ص 35 (غسل يوم الجمعة) أورده أيضا في ج 3 في 3 / 38 من صلاة الجمعة.
(2) العيون ص 154 - الفقيه ج 1 ص 38 يأتي تمام الحديث عنهما وعن الخصال في ج 3
في 7 / 37 من الجمعة.
(3) الخصال ج 2 ص 28 أخرجه أيضا في ج 5 في 3 / 5 من آداب السفر. وفيه
مثل المصدر محمد بن يحيى اليقطيني.
398

أحمد، عن محمد بن عيسى، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن
محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: ينبغي للرجل
أن يتوقى النورة يوم الأربعاء فإنه يوم نحس مستمر.
4 - محمد بن علي الفارسي الفتال في (روضة الواعظين) قال: قال رسول الله
صلى الله عليه وآله: خمس خصال يورث البرص: النورة يوم الجمعة ويوم الأربعاء، والتوضئ
والاغتسال بالماء الذي تسخنه الشمس، والاكل على الجنابة وغشيان المرأة في
حيضها، والاكل على الشبع.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك وعلى عدم كراهة النورة يوم الجمعة في أحاديث
الجمعة، وأن ما تضمن الكراهة محمول إما على النسخ أو التقية.
41 - باب استحباب الخضاب للرجل والمرأة وعدم
وجوبه، وجواز أقسام الخضاب و استحباب خضاب
المرأة عند ارتفاع الحيض
1550 - 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى
عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: خضب النبي صلى الله عليه وآله
ولم يمنع عليا إلا قول رسول الله صلى الله عليه وآله: تخضب هذه من هذه، وقد خضب الحسين
وأبو جعفر عليهما السلام.
2 - وعنه، عن أحمد، بن محمد عن العباس بن موسى الوراق، عن أبي الحسن عليه السلام
قال: دخل قوم على أبي جعفر عليه السلام فرأوه مختضبا بالسواد فسألوه فقال: إني
رجل أحب النساء فأنا أتصنع لهن.

(4) روضة الواعظين ص 263 أخرجه عن الخصال في ج 3 في 6 / 38 من صلاة الجمعة. يأتي ما يدل على ذلك
في ج 3 في ب 38 من صلاة الجمعة وفى ج 5 في 4 / 5 من آداب السفر وفى 5 / 11 مما يكتسب به و 19 / 13 منه
الباب 41 فيه 10 أحاديث:
(1) الفروع ج 2 ص 214
(2) الفروع ج 2 ص 214 في نسخة: أتصبغ لهن،
399

3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان
جميعا، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن عليه السلام قال: في
الخضاب ثلاثة خصال: مهيبة في الحرب، ومحبة إلى النساء، ويزيد في الباه.
4 - وعنه، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل
ابن بزيع جميعا، عن حنان بن سدير، عن أبيه، قال: دخلت أنا وأبي وجدي و
عمي حماما بالمدينة فإذا رجل في بيت المسلخ فقال لنا: فمن القوم؟ (إلي أن
قال:) فلما كان في البيت الحار صمد بجدي، فقال: يا كهل ما يمنعك من الخضاب؟
فقال له جدي: أدركت من هو خير مني ومنك لا يختضب، قال: فغضب لذلك حتى
عرفنا غضبه في الحمام، قال: ومن ذاك الذي هو خير مني؟ فقال: أدركت علي بن
أبي طالب عليه السلام وهو لا يختضب، قال: فنكس رأسه وتصاب عرقا، فقال: صدقت وبررت
ثم قال: يا كهل إن تخضب فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قد خضب هو خير من علي، وإن
تترك فلك بعلي سنة، قال: فلما خرجنا من الحمام سألنا عن الرجل فإذا هو علي
ابن الحسين ومعه ابنه محمد بن علي عليهما السلام.
ورواه الصدوق بإسناده عن حنان بن سدير مثله إلا أنه قال: وإن تترك
فلك بعلي أسوة.
5 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: الخضاب هدى إلى
محمد صلى الله عليه وآله وهو من السنة.
1555 - 6 - قال: وقال الصادق عليه السلام: لا بأس بالخضاب كله.
7 - وبإسناده عن محمد بن مسلم أنه سأل أبا جعفر عليه السلام عن الخضاب، فقال: كان
رسول الله صلى الله عليه وآله يختضب وهذا شعره عندنا.
8 - وفي (الخصال) عن محمد بن جعفر البندار، عن مسعدة بن أسمع، عن أحمد

(3) الفروع ج 1 ص 214
(4) الفروع ج 2 ص 218 - الفقيه ج 1 ص 34
تقدم صدره في 4 / 9 وأورد آخره في 3 / 21
(5) الفقيه ج 1 ص 36
(6) الفقيه ج 1 ص 36 (7) الفقيه ج 1 ص 36
(8) الخصال ج 2 ص 90 فيه:
حدثنا أبو عمر وأحمد بن حازم بن محمد بن يونس بن محمد بن حازم بن أبي عروة الغفاري صاحب
الله (ص) قال: أخبرنا محمد بن كناسة أبو يحيى الأسدي. " ج 25 "
400

ابن حازم، عن محمد بن كناسة، عن هشام بن عروة، عن عثمان بن عروة، عن أبيه
عن الزبير بن العوام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود والنصارى
9 - وعن أبي محمد عبد الله الشافعي، عن محمد بن جعفر الأشعث، عن محمد بن إدريس
عن محمد بن عبد الله الأنصاري، عن محمد بن عمرو بن علقمة، عن أبي سلمة، عن أبي
هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: غيروا الشيب، ولا تشبهوا باليهود والنصارى.
قال الصدوق: إنما أوردت هذين الخبرين: أحدهما عن الزبير، والآخر
عن أبي هريرة لان أهل النصب ينكرون على الشيعة استعمال الخضاب ولا يقدرون
على دفع ما يصح عنهما، وفيهما حجة لنا عليهم.
10 - وفي (العلل) عن محمد بن أحمد السناني، عن محمد بن أبي عبد الله الكوفي،
عن محمد بن أبي بشر، عن الحسين بن الهيثم، عن سليمان بن داود، عن علي بن
غراب، عن ثابت بن أبي صفية، عن سعد بن طريف، عن الأصبغ بن نباتة قال:
قلت لأمير المؤمنين عليه السلام: ما يمنعك من الخضاب وقد اختضب رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قال:
أنتظر أشقاها أن يخضب لحيتي من دم رأسي بعهد معهود أخبرني به حبيبي
رسول الله صلى الله عليه وآله.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في السواك ويأتي ما يدل عليه هنا وعلى
الحكم الأخير في الحيض.
42 - باب استحباب الانفاق في الخضاب
1560 - 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد بن بندار، ومحمد بن الحسن، عن إبراهيم
ابن إسحاق الأحمر، عن محمد بن عبد الله بن مهران، عن أبيه رفعه قال: قال النبي

(9) الخصال ج 2 ص 90
(10) العلل ص 69
تقدم ما يدل على ذلك في 23 / 1 من السواك وفى ب 35 و 36 ويأتي ما يدل عليه
في ب 42 و 43 و 44 و 45 و 46 و 47 و 48 و 49 و 50 و 51 و 52 من أبوابنا
هذا و ب 22 من الجنابة وفى ب 43 من الحيض ويأتي ما يدل على حكم خضاب الحائض في
ب 42 من الحيض.
الباب 42 - فيه حديثان:
(1) الفروع ج 2 ص 214 - الخصال ج 2 ص 90 - ثواب الأعمال ص 12 - المختضب
401

صلى الله عليه وآله: نفقة درهم في الخضاب أفضل من نفقة درهم في سبيل الله، إن فيه أربع عشرة
خصلة: يطرد الريح من الاذنين، ويجلو الغشا عن البصر، ويلين الخياشيم، ويطيب
النكهة، ويشد اللثة، ويذهب بالغشيان، ويقل وسوسة الشيطان، وتفرح به الملائكة
ويستبشر به المؤمن، ويغيظ به الكافر، وهو زينة، وهو طيب، وبراءة في قبره، و
يستحيي منه منكر ونكير.
2 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد، عن
أبيه، عن جعفر بن محمد، عن آبائه عليهم السلام - في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام -
قال: يا علي درهم في الخضاب أفضل من ألف درهم ينفق في سبيل الله وفيه أربع
عشرة خصلة. ثم ذكر نحوه إلا أنه قال: ويجلو البصر، وقال: ويذهب بالضنى بدل
قوله: ويذهب بالغشيان. ورواه أيضا مرسلا. ورواه في (الخصال) بإسناده الآتي
عن أنس بن محمد. وروى الذي قبله في (الخصال) وفي (ثواب الأعمال) عن أحمد بن محمد
ابن يحيى، عن أبيه، عن محمد بن أحمد، عن إبراهيم بن إسحاق، عن محمد بن علي
البغدادي الهمداني، عن أبيه، عن عبد الله بن المبارك، عن عبد الله بن زيد رفع الحديث
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله. وذكر مثله.
43 - باب كراهة نصول الخضاب واستحباب إعادته
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن محمد بن
إسماعيل، عن محمد بن عذافر، عن عمر بن يزيد قال: قال أبو عبد الله: إياك ونصول
الخضاب فإن ذلك بؤس.
2 - محمد بن محمد بن النعمان المفيد (في الارشاد) قال: إن الحسين عليه السلام كان يختضب
بالحناء والكتم وقتل عليه السلام وقد نصل الخضاب من عارضيه.
أقول: هذا محمول على الجواز، أو على الضرورة، وعدم تمكنه من إعادته.

(2) الفقيه ج 2 ص 340 و ج 1 ص 36 (غسل يوم الجمعة) - الخصال ج 2 ص 90
الباب 43 - فيه حديثان:
(1) الفروع ج 2 ص 214
(2) ارشاد المفيد ص 269 أورده أيضا في 3 / 51
402

44 - باب استحباب خضاب الشيب وعدم وجوبه وعدم
استحبابه لأهل المصيبة
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن
علي بن الحكم، عن مسكين أبي الحكم، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: جاء رجل
إلى النبي صلى الله عليه وآله فنظر إلى الشيب في لحيته، فقال النبي صلى الله عليه وآله: نور، ثم قال: من
شاب شيبة في الاسلام كانت له نورا يوم القيامة، قال: فخضب الرجل بالحناء ثم جاء
إلى النبي صلى الله عليه وآله فلما رأى الخضاب قال: نور وإسلام، فخضب الرجل بالسواد،
فقال النبي صلى الله عليه وآله: نور وإسلام وإيمان، ومحبة إلى نسائكم، ورهبة في قلوب عدوكم
1565 - 2 - محمد بن الحسين الرضي الموسوي في (نهج البلاغة)، عن أمير المؤمنين
عليه السلام أنه سئل عن قول رسول الله صلى الله عليه وآله: غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود، فقال:
إنما قال ذلك والدين قل، وأما الآن وقد اتسع نطاقه وضرب بجرانه فامرؤ ما اختار
3 - قال: وقيل له: لو غيرت شيبك يا أمير المؤمنين، فقال: الخضاب زينة و
نحن قوم في مصيبة، يريد برسول الله صلى الله عليه وآله. أقول: وتقدم ما يدل على
ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
45 - باب استحباب خضاب الرأس واللحية
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
معاوية بن عمار، عن حفص الأعور قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن خضاب الرأس و
اللحية أمن السنة؟ فقال: نعم، قلت: إن أمير المؤمنين عليه السلام لم يختضب، قال: إنما

الباب 44 - فيه 3 أحاديث:
(1) الفروع ج 2 ص 213 فيه: مسكين بن أبي الحكم.
(2) نهج البلاغة القسم الثاني ص 146
(3) نهج البلاغة القسم الثاني ص 255 تقدم ما يدل على ذلك في ب 41 ويأتي ما يدل عليه في
الأبواب الآتية من الخضاب.
الباب 45 - فيه حديث:
(1) الفروع ج 2 ص 214 - " الخضاب " فيه: ستخضب.
403

منعه قول رسول الله صلى الله عليه وآله: إن هذه مستخضب (ستخضب) من هذه.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه إنشاء الله.
46 - باب استحباب الخضاب بالسواد
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن
فضال، عن الحسن بن الجهم قال: دخلت على أبي الحسن عليه السلام وقد اختضب بالسواد
فقلت: أراك اختضبت بالسواد، فقال: إن في الخضاب أجرا والخضاب والتهيئة مما
يريد الله عز وجل به عفة النساء، ولقد ترك نساء العفة بترك أزواجهن لهن التهيئة،
قال: قلت: بلغنا أن الحناء يزيد في الشيب، قال: أي شئ يزيد في الشيب، الشيب
يزيد في كل يوم. ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن الجهم قال: دخلت
على أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام. وذكر الحديث.
2 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن سعيد بن جناح، عن أبي خالد الزيدي
عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام قال: دخل قوم على الحسين بن علي عليه السلام فرأوه مختضبا
بالسواد فسألوه عن ذلك، فمد يده إلى لحيته، ثم قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وآله في غزاة
غزاها أن يختضبوا بالسواد ليقووا به على المشركين.
1570 - 3 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن القاسم
ابن محمد الجوهري، عن حسين بن عمر بن يزيد، عن أبيه قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام
يقول: الخضاب بالسواد انس للنساء، ومهابة للعدو.
محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق عليه السلام. وذكر مثله.
4 - قال: وقال عليه السلام في قول الله عز وجل " وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة "
قال: منه الخضاب بالسواد.

تقدم ما يدل على ذلك في ب 41 ويأتي ما عليه في الأبواب الآتية.
الباب 46 - فيه 6 أحاديث:
(1) الفروع ج 2 ص 213 - الفقيه ج 1 ص 36 (غسل يوم الجمعة)
(2) الفروع ج 2 ص 214
(3) الفروع ج 1 ص 214. الفقيه ج 1 ص 36
(4) الفقيه ج 1 ص 36
404

5 - وفي (ثواب الأعمال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن الحسن، عن أبيه
عن ظريف بن ناصح، عن عمرو بن خليفة العبدي، عن المثنى اليماني قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وآله: أحب خضابكم إلى الله الحالك.
6 - وعن محمد بن علي ماجيلويه، عن عمه محمد بن أبي القاسم، عن أحمد
ابن أبي عبد الله، عن منصور بن العباس، عن سعيد بن جناح، عن سليمان بن جعفر
الجعفري، عن أبي الحسن عليه السلام قال: الخضاب بالسواد زينة للنساء ومكبتة للعدو.
أقول: تقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.
47 - باب استحباب الخضاب بالصفرة، والحمرة، واختيار
الحمرة على الصفرة، واختيار السواد عليهما
1 - محمد بن علي بن الحسين قال: إن رجلا دخل على رسول الله صلى الله عليه وآله
وقد صفر لحيته، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: ما أحسن هذا؟ ثم دخل عليه بعد
هذا وقد أقنى بالحناء فتبسم رسول الله صلى الله عليه وآله وقال: هذا أحسن من ذاك، ثم دخل
عليه بعد ذلك وقد خضب بالسواد فضحك إليه وقال هذا أحسن من ذاك وذاك.
1575 - 2 - وفي (المجالس) عن أبيه، عن الحسين بن أحمد المالكي، عن أبيه، عن
علي بن المؤمل قال: لقيت موسي بن جعفر عليه السلام وكان يخضب بالحمرة، فقلت: جعلت
فداك ليس هذا من خضاب أهلك، فقال: أجل كنت أختضب بالوسمة فتحركت على
أسناني، إن الرجل كان إذا أسلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله فعل ذلك، ولقد خضب
أمير المؤمنين عليه السلام بالصفرة فبلغ النبي صلى الله عليه وآله ذلك فقال في الخضاب، إسلام فخضبه بالحمرة
فبلغ النبي صلى الله عليه وآله ذلك فقال: إسلام وإيمان، فخضبه بالسواد فبلغ النبي صلى الله عليه وآله
ذاك فقال: إسلام وإيمان ونور.

(5) ثواب الأعمال ص 12
(6) ثواب الأعمال ص 13 تقدم ما يدل على ذلك في ب 41 ويأتي ما يدل عليه في
ب 47 و 2 / 52
الباب 47 - فيه 3 أحاديث:
(1) الفقيه ج 1 ص 36
(2) المجالس ص 183
405

3 - وفي (ثواب الأعمال) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن إبراهيم
ابن هاشم، عن محمد بن علي الأنصاري، عن عيسى بن عبد الله بن محمد بن عمر بن
علي بن أبي طالب، عن أبيه، عن جده قال: بلغ رسول الله صلى الله عليه وآله أن قوما من أصحابه
صفروا لحاهم فقال: هذا خضاب الاسلام، إني لأحب أن أراهم، قال علي عليه السلام فمررت
عليهم فأخبرتهم فأتوه فلما رآهم قال: هذا خضاب الاسلام، قال: فلما سمعوا ذلك
منه رغبوا فأقنوا فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله قال: هذا خضاب الايمان إني لأحب
أن أراهم، قال علي عليه السلام: فمررت عليهم فأخبرتهم فأتوه فلما رآهم قال: هذا خضاب
الايمان فلما سمعوا ذلك منه بقوا عليه حتى ماتوا.
أقول: ويأتي ما يدل على الخضاب بالحمرة إنشاء الله تعالى، وتقدم ما يدل على
بعض المقصود، ويأتي ما يدل عليه.
48 - باب استحباب الخضاب بالكتم
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن خضاب الشعر فقال: قد خضب
النبي صلى الله عليه وآله والحسين بن علي، وأبو جعفر عليهم السلام، بالكتم.
2 - محمد بن علي بن الحسين قال: كان النبي صلى الله عليه وآله والحسين بن علي، و
أبو جعفر محمد بن علي عليهم السلام يختضبون بالكتم وكان علي بن الحسين عليه السلام
يختضب بالحناء والكتم: أقول: ويأتي ما يدل على ذلك
49 - باب استحباب الخضاب بالوسمة
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم،
عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي قال: كنت مع أبي علقمة، والحارث بن

(3) ثواب الأعمال ص 12 تقدم ما يدل على ذلك في ب 41 ويأتي ما يدل عليه في ب 50
الباب 48 - فيه حديثان:
(1) الفروع ج 2 ص 214
(2) الفقيه ج 1 ص 36 (غسل يوم الجمعة)
الباب 49 - فيه 7 أحاديث:
(1) الفروع ج 2 ص 214
406

المغيرة، وأبي حسان عند أبي عبد الله عليه السلام وعلقمة مختضب بالحناء، والحارث
بالوسمة، وأبو حسان لا يختضب، فقال كل رجل منهم: ما ترى في هذا رحمك الله؟
وأشار إلى لحيته، فقال أبو عبد الله عليه السلام: ما أحسنه؟ قالوا: كان أبو جعفر عليه السلام مختضبا
بالوسمة، قال: نعم ذلك حين تزوج الثقفية أخذته جواريها فخضبته.
1580 - 2 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الوسمة فقال: لا بأس بها للشيخ الكبير.
3 - وبالاسناد عن ابن محبوب، عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم،
قال: رأيت أبا جعفر عليه السلام يمضغ علكا، فقال: يا محمد نقضت الوسمة أضراسي فمضغت
هذا العلك لأشدها، قال: وكانت استرخت فشدها بالذهب.
4 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن ابن فضال، عن
ثعلبة بن ميمون، عن محمد بن مسلم قال. قال أبو جعفر عليه السلام: نقضت أضراسي الوسمة.
أقول: هذا يدل على ملازمته لها، فيفيد الاستحباب. وليس بصريح في الذم
وكذا الذي قبله.
5 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن عدة من أصحابه،
عن علي بن أسباط، عن عمه يعقوب بن سالم قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: قتل الحسين
عليه السلام وهو مختضب بالوسمة.
6 - وعنهم، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن يونس، عن أبي بكر
الحضرمي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخضاب بالوسمة، فقال: لا بأس قد قتل
الحسين عليه السلام وهو مختضب بالوسمة.
1585 - 7 - محمد بن علي بن الحسين قال: وقد خضبت الأئمة عليهم السلام بالوسمة.
50 - باب استحباب الخضاب بالحناء

(2) الفروع ج 2 ص 214
(3) الفروع ج 2 ص 214 أورد ذيله في ج 2 في 1 ر 31 من لباس المصلي.
(4) الفروع ج 2 ص 214
(5) الفروع ج 2 ص 214
(6) الفروع ج 2 ص 214
(7) الفقيه ج 1 ص 36 تقدم ما يدل على ذلك في 2 / 47
الباب 50 فيه - 7 أحاديث:
407

1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد،
عن فضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمار قال: رأيت أبا جعفر عليه السلام يختضب بالحناء
خضابا قانيا.
2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الحناء يزيد في ماء الوجه ويكسر الشيب.
3 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: رأيت
أبا جعفر عليه السلام مخضوبا بالحناء.
4 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن العلا،
عن محمد بن مسلم قال: قال أبو جعفر عليه السلام: الحناء تشعل الشيب.
أقول: ويأتي إنشاء الله ما يدل على مدح الشيب ولا بأس بزيادته.
1590 - 5 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن فضالة بن
أيوب، عن حريز، عن مولى لعلي بن الحسين عليه السلام قال: سمعت علي بن الحسين عليه السلام
يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: اخضبوا بالحناء فإنه يجلو البصر، وينبت الشعر، و
يطيب الريح، ويسكن الزوجة.
6 - وعنهم، عن أحمد، عن عبدوس بن إبراهيم، رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام
قال: الحناء يذهب بالسهك، ويزيد في ماء الوجه، ويطيب النكهة، ويحسن الولد.
ورواه الصدوق مرسلا. وكذا الذي قبله.
7 - محمد بن علي بن الحسين في كتاب (إكمال الدين) عن أحمد بن زياد بن
جعفر الهمداني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن صدقة العنبري قال:

(1) الفروع ج 2 ص 214 - الخضاب -
(2) الفروع ج 2 ص 214
(3) الفروع ج 2 ص 214
(4) الفروع ج 2 ص 214
(5) الفروع ج 2 ص 214 - الفقيه ج 1 ص 36 (غسل يوم الجمعة)
(6) الفروع ج 2 ص 215 - الفقيه ج 1 ص 36 أورده من التهذيب وثواب الأعمال
في 9 ر 35
(7) الاكمال ص 23 تقدم ما يدل على ذلك في ب 47 و 1 ر 49 ويأتي ما يدل عليه
في ب 51 و 52.
408

لما توفى أبو إبراهيم موسى بن جعفر عليه السلام (إلى أن قال:) فدخل عليه سبعون رجلا
من شيعته فنظروا إلى موسى بن جعفر عليه السلام وليس به أثر جراحة ولا سم ولا خنق،
وكان في رجليه (رجله خ ل) أثر الحناء الحديث أقول: وتقدم ما يدل عليه، ويأتي ما يدل عليه
51 - باب استحباب الخضاب بالحناء والكتم
1 - محمد بن يعقوب، عن أبي العباس محمد بن جعفر، عن محمد بن عبد الحميد،
عن سيف بن عميرة، عن أبي شيبة الأسدي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن خضاب
الشعر، فقال: خضب الحسين وأبو جعفر عليهما السلام بالحناء والكتم.
2 - عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد) عن هارون بن مسلم،
عن مسعدة بن زياد، عن جعفر بن محمد عليه السلام قال: اختضب الحسين وأبي بالحناء والكتم.
1595 - 3 - محمد بن محمد بن النعمان المفيد في (الارشاد) قال: كان الحسين عليه السلام
يختضب بالحناء والكتم، وقتل عليه السلام وقد نصل الخضاب من عارضيه.
4 - أحمد بن علي بن العباس النجاشي في (كتاب الرجال) عن أبي العباس
أحمد بن علي بن نوح، عن الحسين بن إبراهيم، عن محمد بن هارون، عن محمد بن
الحسين، وعيسى بن عبد الله، عن محمد بن سعيد، عن شريك، عن جابر، عن عمرو بن
حريث، عن عبيد الله بن الحر أنه سأل الحسين بن علي عليه السلام عن خضابه، فقال: أما
أنه ليس كما ترون، إنما هو حناء وكتم، أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
52 - باب كراهة ترك المرأة للحلي وخضاب اليد
وان كانت مسنة وان كانت غير ذات البعل
1 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق عليه السلام: لا ينبغي للمرأة أن

الباب 51 - فيه 4 أحاديث:
(1) الفروع ج 2 ص 214
(2) قرب الإسناد ص 39
(3) ارشاد المفيد ص 269 أورده أيضا في 2 ص 43
(4) النجاشي ص 7 تقدم ما يدل على ذلك في 2 ر 48
الباب 52 - فيه حديثان.
(1) الفقيه ج 1 ص 36 - المجالس ص 238 ورواه ابن الشيخ أيضا في ص 279 من مجالسه
باسناد وأورده أيضا في ج 2 في 2 / 58 من لباس المصلي ويأتي باسناد آخر في ج 7 في 1 / 85 من مقدمات النكاح
409

تعطل نفسها ولو أن تعلق في عنقها قلادة، ولا ينبغي لها أن تدع يدها من الخضاب
ولو أن تمسحها بالحناء مسحا، وإن كانت مسنة.
ورواه في (المجالس) عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن محمد بن يحيى،
عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن داود بن سرحان
قال: قال أبو عبد الله عليه السلام وذكر مثله.
2 - الحسن بن الفضل الطبرسي في (مكارم الأخلاق) عن جعفر بن محمد عليه السلام
قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وآله للمرأة أن تخضب رأسها بالسواد، قال: وأمر رسول الله
صلى الله عليه وآله النساء بالخضاب ذات البعل وغير ذات البعل، أما ذات البعل فتزين لزوجها،
وأما غير ذات البعل فلا تشبه يده يد الرجال. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك
في لباس المصلي، وفي أحكام الملابس، وفي النكاح وغير ذلك.
53 - باب استحباب الخضاب عند لقاء الأعداء
وعند لقاء النساء
أقول: قد تقدم ما يدل على ذلك في عدة أحاديث متفرقة في الأبواب السابقة
وفي بعضها ما يدل على أن مهابة الأعداء هو العلة في استحباب الخضاب، والامر
به في أول الاسلام. والله أعلم.
54 - باب استحباب الكحل للرجل والمرأة
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن
ابن فضال، عن حماد بن عيسى. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الكحل يعذب الفم.
1600 - 2 - وعنهم، عن أحمد، عن أبيه، عن خلف بن حماد، عمن ذكره، عن أبي

(2) المكارم ص 44 يأتي ما يدل على ذلك في ج 2 في ب 58 من لباس المصلي.
الباب 53 - استحباب الخضاب عند اللقاء تقدم ما يدل على ذلك في 3 ر 41 و ب 42
و 44 و 46 و 47.
الباب 54 فيه 5 أحاديث:
(1) الفروع ج 2 ص 217
(2) الفروع ج 2 ص 217.
410

عبد الله عليه السلام قال: الكحل ينبت الشعر. ويحد البصر، ويعين على طول السجود.
3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن فضال، عن
بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الكحل يزيد في المباضعة.
4 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن سنان، عن حماد
ابن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الكحل ينبت الشعر، ويجفف الدمعة، و
يعذب الريق، ويجلو البصر
محمد بن علي بن الحسين في (ثواب الأعمال) عن محمد بن الحسن بن أحمد،
عن أبيه، عن محمد بن أحمد، عن سهل بن زياد مثله. وفي (الخصال) عن محمد بن
الحسن، عن الصفار، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن سنان مثله.
5 - وفي (ثواب الأعمال) عن أحمد بن علي، عن أبيه، عن علي بن معبد،
عن عبد الله بن مقاتل، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: من كان يؤمن بالله واليوم
الآخر فليكتحل. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
55 - باب استحباب الاكتحال بالإثمد وخصوصا بغير مسك
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى،
عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعا، عن ابن أبي عمير، عن سليم الفراري (الفراوي ل)، عن
رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يكتحل بالإثمد إذا آوى إلى
فراشه وترا وترا.
1605 - 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن عبد الله

(3) الفروع ج 2 ص 217
(4) الفروع ج 2 ص 218 - ثواب الأعمال
ص 13 - الخصال ج 1 ص 12
(5) ثواب الأعمال ص 13 يأتي ما يدل على ذلك في ب 55 و 56 و 57
الباب 55 - فيه 5 أحاديث:
(1) الفروع ج 2 ص 217 فيه: الفزاري
(2) الفروع ج 2 ص 217 - الموجود في الكافي على
ابن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن الفضل الخ فما في الكتاب سهو ولعله زاغ بصره عن السند
فكتب ما كان قبل ذلك
411

ابن الفضل الهاشمي، عن أبيه وعمه قالا: قال أبو جعفر عليه السلام: الاكتحال بالإثمد
يطيب النكهة، ويشد أشفار العين.
3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن فضال، عن
علي بن عقبة، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الإثمد يجلو البصر، وينبت الشعر
في الجفن، ويذهب بالدمعة.
4 - وعنهم، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن
أحمد بن المبارك، عن الحسين بن الحسن بن عاصم، عن أبيه، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: من نام على إثمد غير مسك أمن من الماء الأسود أبدا ما دام ينام عليه.
5 - محمد بن علي بن الحسين في (ثواب الأعمال) عن أبيه، عن سعد، عن
يعقوب بن يزيد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن علي بن عقبة، عن يونس بن
يعقوب، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الإثمد يجلو البصر، ويقطع
الدمعة، وينبت الشعر.
56 - باب استحباب الاكتحال وترا وعدم وجوبه
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن ابن
فضال، عن ابن القداح، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: من اكتحل
فليوتر، ومن فعل فقد أحسن ومن لم يفعل فلا بأس.
1610 - 2 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال النبي صلى الله عليه وآله اكتحلوا وترا، واستاكوا
عرضا. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.

(3) الفروع ج 2 ص 217
(4) الفروع ج 2 ص 217
(5) ثواب الأعمال ص 13 يأتي ما يدل على ذلك في 4 و 7 ر 57
الباب 56 - فيه حديثان:
(1) الفروع ج 2 ص 218
(2) الفقيه ج 1 ص 17. " السواك " أورده أيضا في 1
8 من السواك تقدم ما يدل على ذلك في 1 ر 55 ويأتي ما يدل عليه في 1 و 4 و 6 و 7 ر 57 هنا
وفى ج 3 في 11 / 7 من صلاة الاستخارة.
412

57 - باب استحباب الاكتحال بالليل وعند النوم أربعا
في اليمنى وثلاثا في اليسرى
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن
موسى بن القاسم، عن صفوان، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن رسول الله
صلى الله عليه وآله كان يكتحل قبل أن ينام أربعا في اليمنى، وثلاثا في اليسرى.
2 - وبهذا الاسناد، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الكحل بالليل
ينفع البدن (العين ل) وهو بالنهار زينة.
3 - محمد بن علي بن الحسين في (ثواب الأعمال) عن أحمد بن محمد بن يحيى،
عن أبيه، عن محمد بن أحمد، عن موسى بن جعفر، عن موسى بن عمر، عن حمزة
ابن بزيع، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: الكحل عند النوم
أمان من الماء.
4 - الحسين بن بسطام في (طب الأئمة) عن منصور بن محمد، عن أبيه،
عن أبي صالح الأحول عن الرضا عليه السلام قال: من أصابه ضعف في بصره فليكتحل
سبعة مراود عند منامه من الإثمد.
1615 - 5 - وعن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: الكحل بالليل يطيب الفم.
6 - وعن جابر، عن خداش، عن عبد الله بن ميمون، عن الصادق عليه السلام قال:
كان للنبي صلى الله عليه وآله مكحلة يكتحل منها في كل ليلة ثلاث مراود في كل عين عند منامه.
أقول: هذا محمول على النسخ، أو بيان الجواز.
7 - الحسن الطبرسي في (مكارم الأخلاق) قال: كان النبي صلى الله عليه وآله يكتحل

الباب 57 - فيه 7 أحاديث:
(1) الفروع ج 2 ص 218
(2) الفروع ج 2 ص 217 فيه: العين
(3) ثواب الأعمال ص 13
(3) طب الأئمة: ص 92 باب الإثمد
(5) طب الأئمة: ص 93 باب عوذة للرمد
(6) طب الأئمة: ص 93 باب عوذة للرمد
(7) المكارم ص 20 تقدم ما يدل على ذلك في 1 ر 55
413

في عينه اليمنى ثلاثا، وفي السرى ثنتين وقال: من شاء اكتحل ثلاثا في كل عين،
ومن فعل دون ذلك أو فوقه فلا حرج، وربما اكتحل وهو صائم، وكان له مكحلة
يكتحل بها في الليل وكان كحله الإثمد
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ولا يخفى وجه الجمع.
58 - باب استحباب اتخاذ الميل من حديد والمكحلة من عظام
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال،
عن الحسن بن الجهم قال: أراني أبو الحسن عليه السلام ميلا من حديد ومكحلة من عظام
فقال: هذا كان لأبي الحسن عليه السلام فاكتحل به فاكتحلت.
59 - باب استحباب جز الشعر واستيصاله
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن معمر بن
خلاد، قال: سمعت علي بن موسى الرضا عليه السلام يقول: ثلاث من سنن المرسلين:
العطر، وأخذ الشعر، وكثرة الطروقة.
1620 - 2 - وبالاسناد، عن معمر بن خلاد، عن أبي الحسن عليه السلام قال: ثلاث من
عرفهن لم يدعهن: جز الشعر، وتشمير الثياب، ونكاح الإماء.
ورواه الصدوق مرسلا.
3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة
عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال لي: استأصل شعرك يقل درنه

الباب 58 - فيه حديث:
(1) الفروع ج 2 ص 217 يأتي ما يدل عليه في ج 6 في ب 37 مما يكتسب به.
الباب 59 - فيه 4 أحاديث:
(1) الفروع ج 2 ص 2 أورده عنه وعن الخصال أيضا في 1 ر 89 وعن التهذيب والفقيه
في ج 7 في 7 ر 1 و 1 ر 140 من مقدمات النكاح
(2) الفروع ج 2 ص 215 - الفقيه ج 1 ص 38 (غسل يوم الجمعة) أورده أيضا في
ج 2 في 1 ر 22 من الملابس وفى ج 7 في 1 ر 153 من مقدمات النكاح.
(3) الفروع ج 2 ص 215 - الفقيه ج 1 ص 39 - ثواب الأعمال ص 13 استيصال الشعر
414

ودوابه ووسخه، وتغلظ رقبتك، ويجلو بصرك. وفي رواية أخرى: ويستريح بدنك
ورواه الصدوق مرسلا. وفي (ثواب الأعمال) عن محمد بن الحسن. عن الصفار،
عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن ابن عمير مثله.
4 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن
يزيد، عن الحجال، عن أبان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ألقوا عنكم الشعر فإنه
يحسن (نجس ل). ورواه الصدوق مرسلا، عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام. ورواه
الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله بن محمد النهيكي، عن
إبراهيم بن عبد الحميد قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام وذكر مثله. أقول: ويأتي
ما يدل على ذلك.
60 - باب استحباب حلق الرأس للرجل وكراهة إطالة شعره
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى،
عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام الرجل يقلم أظفاره ويجز شاربه،
ويأخذ من شعر لحيته ورأسه هل ينقض ذلك وضوءه؟ قال: يا زرارة كل هذا
سنة، والوضوء فريضة وليس شئ من السنة ينقض الفريضة، وإن ذلك ليزيده تطهيرا.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام مثله.
2 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن أبي الحسن
عليه السلام قال: قلت له: إن أصحابنا يروون أن حلق الرأس في غير حج ولا عمرة مثلة
فقال: كان أبو الحسن عليه السلام إذا قضى نسكه عدل إلى قرية يقال لها: ساية فحلق.
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن

(4) يب ج 1 ص 107 - الفقيه ج 1 ص 35 - الفروع ج 2 ص 221 فيه وفى نسخة من الفقيه: فإنه
نجس. يأتي ما يدل على ذلك في ب 60 و 61 وفى 3 و 5 / 62 وفى 7 / 66 و 5 / 67 وفى ب 79 و 85.
الباب 60 فيه - 10 أحاديث:
(1) يب ج 1 ص 99 - صا ج 1 ص 48 - الفقيه ج 1 ص 20 - أورده أيضا في 2 / 14
من النواقض وفى 1 / 83 من النجاسات وقطعة منه في 2 / 1 من الوضوء
(2) الفقيه ج 2 ص 160 من الحج - الفروع ج 2 ص 215
415

محمد بن أبي نصر مثله.
1625 - 3 - وعن علي بن محمد رفعه قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن الناس يقولون:
حلق الرأس مثلة، فقال عليه السلام عمرة لنا، ومثلة لأعدائنا.
4 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن ابن
سنان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في إطالة الشعر؟ فقال: كان أصحاب محمد
صلى الله عليه وآله مشعرين يعني الطم. ورواه ابن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من نوادر
أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان، عن الوليد
ابن صبيح، عن أبي عبد الله عليه السلام. قال صاحب المنتقى: الظاهر أن المراد من الطم
الجز، فيدل على عدم مرجوحية الإطالة مع الجز.
5 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله لرجل: احلق فإنه
يزيد في جمالك.
6 - قال: وقال الصادق عليه السلام: إن حلق الرأس في غير حج ولا عمرة مثلة
لأعدائكم وجمال لكم.
7 - قال: وقال الصادق عليه السلام: إني لا حلق في كل جمعة فيما بين الطلية
إلى الطلية. ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن
الحكم، عن سعدان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
1630 - 8 - قال: وقال الصادق عليه السلام: أربع من أخلاق الأنبياء: التطيب، والتنظيف
بالموسى، وحلق الجسد بالنورة، وكثرة الطروقة.
9 - محمد بن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب الجامع لأحمد بن

(3) الفروع ج 2 ص 215
(4) الفروع ج 3 ص 215 - السرائر 465
(5) الفقيه ج 1 ص 37
(6) الفقيه ج 1 ص 37 و ج 2 ص 161 من نوادر الحج
(7) الفقيه ج 1 ص 37 - الفروع ج 2 ص 215
(8) الفقيه ج 1 ص 39 (غسل يوم الجمعة)
(9) السرائر ص 469 تقدم ذيله في 4 / 28
" ج 26 "
416

محمد بن أبي نصر البزنطي، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أبيه، عن أبي الحسن
الأول عليه السلام قال: سمعته يقول: إن الشعر على الرأس إذا طال ضعف البصر، وذهب
بضوء نوره، وطم الشعر يجلو البصر، ويزيد في ضوء نوره الحديث.
10 - ومن كتاب (انس العالم) للصفواني قال: روي أن حلق الرأس مثلة
للشاب، ووقار بالشيخ. (للشيخ ظ)
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه إنشاء الله.
61 - باب كراهة حلق الرجل النقرة وحدها، وترك بقية الرأس
واستحباب حلق القفا
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، وعن
علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمان بن عمر بن
أسلم قال: حجمني الحجام فحلق من موضع النقرة فرآني أبو الحسن عليه السلام فقال:
أي شئ هذا اذهب فاحلق رأسك، قال: فذهبت فحلقت رأسي.
2 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن يحيى بن المبارك، عن
عبد الله بن جبلة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت جعلت فداك
ربما كثر الشعر في قفاي فيغمني غما شديدا، قال: فقال لي يا إسحاق أما علمت
أن حلق القفا يذهب بالغم.
62 - باب استحباب فرق شعر الرأس إذا طال
1635 - 1 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق عليه السلام: من اتخذ شعرا ولم
يفرقه فرقه الله بمنشار من نار، قال: وكان شعر رسول الله صلى الله عليه وآله وفرة لم يبلغ الفرق.

(10) السرائر ص 485 تقدم ما يدل على ذلك في ب 59 ويأتي ما يدل عليه في ب 61 وفى
3 و 5 / 62 وفى 5 / 67.
الباب 61 - فيه حديثان:
(1) الفروع ج 2 ص 215
(2) الفروع ج 2 ص 215
الباب 62 - فيه 5 أحاديث:
(1) الفقيه ج 1 ص 39 (غسل يوم الجمعة)
417

2 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد
ابن محمد بن أبي نصر، عن داود بن الحصين، عن أبي العباس البقباق قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له وفرة أيفرقها أو يدعها؟ قال: يفرقها.
3 - وعنهم، عن سهل، عن محمد بن عيسى، عن عمرو بن إبراهيم، عن خلف بن
حماد، عن عمرو بن ثابت، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت إنهم يروون أن الفرق
من السنة، وقلت: يزعمون أن النبي صلى الله عليه وآله فرق، قال: ما فرق النبي صلى الله عليه وآله، ولا
كانت الأنبياء تمسك الشعر.
4 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن حماد، عن أيوب بن هارون،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: أكان رسول الله صلى الله عليه وآله يفرق شعره؟ قال: لا إن
رسول الله صلى الله عليه وآله كان إذا طال شعره كان إلى شحمة اذنه.
5 - وعنه، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر،
عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الفرق من السنة؟
قال: لا، قلت: فهل فرق رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قال: نعم، قلت: كيف فرق رسول الله
صلى الله عليه وآله وليس من السنة؟ قال: من أصابه ما أصاب رسول الله صلى الله عليه وآله يفرق كما فرق
رسول الله صلى الله عليه وآله، وإلا فلا، قلت له: كيف ذلك؟ قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله لما
صد عن البيت وقد كان ساق الهدى وأحرم أراه الله الرؤيا التي أخبرك الله بها في
كتابه إذ يقول: (لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إنشاء
الله آمنين محلقين رؤسكم ومقصرين لا تخافون) فعلم رسول الله صلى الله عليه وآله أن الله سيفي
له بما أراه، فمن ثم وفر ذلك الشعر الذي كان على رأسه حين أحرم انتظارا لحلقه
في الحرم، حيث وعده الله عز وجل، فلما حلقه لم يعد في توفير الشعر ولا كان ذلك
من قبله صلى الله عليه وآله.
أقول: وجه الجمع هنا حمل ما تضمن نفى الفرق على حالة عدم طول الشعر

(2) الفروع ج 2 ص 215
(3) الفروع ج 2 ص 215
(4) الفروع ج 2 ص 215
(5) الفروع ج 2 ص 215
418

بحيث يحتاج إليه، وما تضمن استحباب الفرق على طوله إلى ذلك الحد كما يفهم
من الأحاديث السابقة، وتقدم ما يدل على ذلك في السواك، وما تضمن أنه صلى الله عليه وآله
ما كان يفرق معناه أنه ما كان يفعل ذلك دائما ولا غالبا، وإنما فعله مرة واحدة
فلا يكون سنة مستمرة له.
63 - باب استحباب تخفيف اللحية وتدويرها، والاخذ
من العارضين، وتبطين اللحية
1640 - 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله،
عن أبيه، عن النضر بن سويد، عن بعض أصحابه، عن أبي أيوب الخزاز، عن محمد
ابن مسلم قال: رأيت أبا جعفر عليه السلام والحجام يأخذ من لحيته، فقال: دورها.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم مثله.
2 - وعنهم، عن أحمد، عن عثمان بن عيسى، عن عبد الله بن مسكان، عن
الحسن الزيات قال: رأيت أبا جعفر عليه السلام قد خفف لحيته.
3 - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن بعض أصحابه، عن الدهقان، عن درست
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: مر بالنبي صلى الله عليه وآله رجل طويل اللحية فقال: ما كان على
هذا لو هيأ من لحيته، فبلغ ذلك الرجل فهيأ بلحيته بين اللحيتين، ثم دخل على
النبي صلى الله عليه وآله فلما رآه قال: هكذا فافعلوا. ورواه الصدوق مرسلا.
4 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن المثنى،
عن سدير الصيرفي قال: رأيت أبا جعفر عليه السلام يأخذ عارضيه ويبطن لحيته.
5 - محمد بن إدريس (في آخر السرائر) نقلا من كتاب الجامع لأحمد بن محمد

تقدم ما يدل على ذلك في 23 / 1 من السواك يأتي ما يدل على ذلك في ج 2 في 4 / 32 من الملابس.
الباب 63 - فيه 5 أحاديث:
(1) الفروع ج 2 ص 215 - الفقيه ج 1 ص 39 - (غسل يوم الجمعة).
(2) الفروع ج 2 ص 215
(3) الفروع ج 2 ص 216 - الفقيه ج 1 ص 39
(4) الفروع ج 2 ص 215
(5) السرائر ص 469 - قرب الإسناد ص 222 - المسائل
ج 4 ص 152 من البحار
419

ابن أبي نصر البزنطي صاحب الرضا عليه السلام قال: وسألته عن الرجل هل يصلح له أن
يأخذ من لحيته؟ قال: أما من عارضيه فلا بأس، وأما من مقدمها فلا.
ورواه الحميري في (قرب الإسناد)، عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن
جعفر، عن أخيه مثله. ورواه علي بن جعفر في كتابه إلا أنه قال في آخره:
فلا يأخذ. أقول: هذا محمول على عدم الزيادة على قبضة لما يأتي إنشاء الله
وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث حلق الشعر.
64 - باب كراهة كثرة وضع اليد في اللحية
1645 - 1 - محمد بن علي بن الحسين في كتاب (علل الشرايع)، عن أبيه، عن أحمد بن
إدريس عن محمد بن أحمد، عن موسى بن عمر، عن يحيى بن عمر، عن صفوان الجمال
قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا تكثر وضع يدك في لحيتك فان ذلك يشين الوجه.
65 - باب استحباب قص ما زاد عن قبضة من اللحية
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد
بن أبي حمزة، عمن أخبره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما زاد على القبضة ففي النار
يعني اللحية.
2 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، وعن علي بن محمد، عن صالح بن
أبي حماد جميعا، عن الوشا، عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة، عن معلى بن
خنيس، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما زاد من اللحية عن القبضة فهو في النار.
3 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن علي بن إسحاق بن
سعد، عن يونس، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام في قدر اللحية قال: تقبض

تقدم ما يدل على ذلك في 1 / 60 ويأتي ما يدل عليه في ب 65
الباب 64 - فيه حديث:
(1) العلل ص 187
الباب 65 - فيه 4 أحاديث:
(1) الفروع ج 2 ص 216
(2) الفروع ج 2 ص 215 الفقيه ج 1 ص 39 (غسل يوم الجمعة)
(3) الفروع ج 2 ص 215 - الفقيه ج 1 ص 39
420

بيدك على اللحية وتجز ما فضل. محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق عليه السلام
وذكر الحديث والذي قبله.
أقول: وتقدم ما يدل على عدم جواز الاخذ من مقدم اللحية، وهو محمول
على القبضة وما دونها.
4 - وفي (الخصال) عن محمد بن علي ماجيلويه، عن محمد بن يحيى، عن محمد
ابن أحمد، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد بن بشار، عن الدهقان، عن درست
عن عبد الأعلى مولى آل سام، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يعتبر عقل الرجل في ثلاث:
في طول لحيته، وفي نقش خاتمه، وفي كنيته.
أقول: الظاهر أن المراد يستدل على العقل بكون اللحية معتدلة في الطول.
66 - باب استحباب الاخذ من الشارب وحد ذلك وكراهة
إطالته وكذا شعر العانة والإبط
1650 - 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن
جعفر، عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن قص الشارب أمن السنة؟ قال: نعم
ورواه علي بن جعفر في كتابه مثله.
2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من السنة أن تأخذ من الشارب حتى يبلغ الأطار.
3 - وبهذا الاسناد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يطولن أحدكم شاربه فإن
الشيطان يتخذه مخبئا يستتر به. ورواه الصدوق مرسلا مثله.
4 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عمن ذكره،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ذكرنا الاخذ من الشارب، فقال نشرة وهو من السنة.

(4) الخصال ج 1 ص 51
الباب 66 - فيه 8 أحاديث:
(1) الفروع ج 2 ص 215 - المسائل ج 4 ص 152 من البحار
(2) الفروع ج 2 ص 215
(3) الفروع ج 2 ص 216 - الفقيه ج 1 ص 38 (غسل يوم الجمعة)
(4) الفروع ج 2 ص 216
421

5 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن بعض أصحابنا، عن
علي بن أسباط، عن عبد الله بن عثمان أنه رأى أبا عبد الله عليه السلام أحفى شاربه حتى
ألصقه بالعسيب.
1655 - 6 - محمد بن علي بن الحسين في (العلل)، عن محمد بن علي ماجيلويه، عن
علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسين بن يزيد، عن إسماعيل بن مسلم، عن جعفر
ابن محمد، عن آبائه عليهم السلام، عن النبي صلى الله عليه وآله قال: لا يطولن أحدكم شاربه
ولا شعر إبطيه، ولاعانته، فإن الشيطان يتخذها مخبئا يستتر بها.
7 - الحسن الطبرسي في (مكارم الأخلاق) عن الصادق عليه السلام قال: كان شريعة
إبراهيم عليه السلام التوحيد والاخلاص (إلى أن قال:) وزاده في الحنيفية الختان، و
قص الشارب، ونتف الإبط، وتقليم الأظفار، وحلق العانة، وأمره ببناء البيت،
والحج، والمناسك، فهذه كلها شريعته.
8 - وعنه عليه السلام قال: قال الله عز وجل لإبراهيم: " تطهر " فأخذ شاربه، ثم قال
" تطهر " فنتف من إبطيه، ثم قال " تطهر " فقلم أظفاره، ثم قال " تطهر " فحلق عانته، ثم قال:
" تطهر " فاختتن. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في حلق الرأس وفي السواك
ويأتي ما يدل عليه.
67 - باب عدم جواز حلق اللحية واستحباب توفيرها قدر
قبضة أو نحوها

(5) الفروع ج 2 ص 216
(6) العلل ص 176 أورده أيضا في 1 / 87 (7) المكارم ص 33 وصدره: عن الصادق عليه السلام
قال: كان بين نوح وإبراهيم الف سنة وكانت شريعة إبراهيم (ع) بالتوحيد والاخلاص وخلع الأنداد
وهي الفطرة التي فطر الناس عليها وهي الحنفية واخذ عليه ميثاقه وان لا يعبد الا الله ولا يشرك به شيئا قال:
وأمره بالصلاة والامر والنهى ولم يحكم عليه احكام فرض المواريث وزاده في: الحنفية الخ
(8) المكارم ص 33 تقدم ما يدل على ذلك في 23 / 1 من السواك و 1 / 25 و 1 / 60 من آداب
الحمام ويأتي ما يدل عليه في ب 67 وفى 2 / 68 و 6 و 8 ر 80
الباب 67 - فيه 5 أحاديث:
422

1 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: حفوا الشوارب
واعفوا اللحى ولا تشبهوا باليهود.
2 - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن المجوس جزوا لحاهم، ووفروا شواربهم
وإنا نحن نجز الشوارب، ونعفي اللحى، وهي الفطرة.
1660 - 3 - وفي (معاني الأخبار) عن الحسين بن إبراهيم المكتب، عن محمد بن
جعفر الأسدي، عن موسى بن عمران النخعي، عن عمه الحسين بن يزيد، عن علي بن
غراب، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده عليهم السلام قال: قال رسول الله
صلى الله عليه وآله: حفوا الشوارب، واعفوا اللحى، ولا تشبهوا بالمجوس.
4 - محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن موسى بن
جعفر، عن أحمد بن القاسم العجلي، عن أحمد بن يحيى، عن محمد بن خداهي
عن عبد الله بن أيوب، عن عبد الله بن هاشم (هشام خ ل)، عن عبد الكريم بن عمرو الخثعمي، عن
حبابة الوالبية قالت: رأيت أمير المؤمنين عليه السلام في شرطة الخميس ومعه درة لها سبابتان
يضرب بها بياعي الجري والمارماهي، والزمار، ويقول لهم: يا بياعي مسوخ بني
إسرائيل، وجند بني مروان، فقام إليه فرات بن أخنف فقال: يا أمير المؤمنين وما
جند بني مروان؟ قال: فقال له: أقوام حلقوا اللحى وفتلوا الشوارب فمسخوا. الحديث
ورواه الصدوق في كتاب (إكمال الدين) عن علي بن أحمد الدقاق، عن محمد بن يعقوب
مثله إلا أنه قال: والزمير، والطافي.
5 - الفضل بن الحسن الطبرسي في (مجمع البيان) نقلا من تفسير علي بن
إبراهيم، عن الصادق عليه السلام في قوله تعالى: " وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن "
قال: إنه ما ابتلاه الله به في نومه من ذبح ولده إسماعيل فأتمها إبراهيم وعزم
عليها وسلم لأمر الله فلما عزم قال الله تعالى له ثوابا له إلى أن قال: " إني جاعلك
للناس إماما " ثم أنزل عليه الحنيفية وهي عشرة أشياء: خمسة منها في الرأس، و

(1) الفقيه ج 1 ص 39
(2) الفقيه ج 1 ص 39
(3) المعاني ص 84
(4) الأصول
ص 192 / 3 / 81 من الحجة - الاكمال ص 296 فيه: " عبد الله بن هشام " وذيله لا يناسب الفقه.
(5) مجمع البيان ج 1 ص 200 و تمامه: ثوابا له لما صدق وعمل بما امره الله اني جاعلك
423

خمسة منها في البدن، فأما التي في الرأس فأخذ الشارب، وإعفاء اللحى، وطم
الشعر، والسواك، والخلال، وأما التي في البدن فحلق الشعر من البدن، و
الختان، و تقليم الأظفار، والغسل من الجنابة، والطهور بالماء، فهذه الحنيفية
الظاهرة التي جاء بها إبراهيم عليه السلام، فلم تنسخ ولا تنسخ إلى يوم القيامة، وهو قوله:
واتبع ملة إبراهيم حنيفا.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه، وعلى تحريم مشاكلة
أعداء الدين، وسلوك طريقتهم وتشبه الرجال بالنساء. ويأتي ما يدل على وجوب
الدية في حلق اللحية، وما يدل على عدم جواز نتف الشيب وتهديد فاعله بالعذاب وغيره
68 - باب استحباب أخذ الشعر من الانف
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد
ابن حمزة الأشعري رفعه قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: أخذ الشعر من الانف يحسن الوجه
ورواه الصدوق مرسلا عن الصادق عليه السلام مثله.
2 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد)، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة
ابن صدقة، عن جعفر، عن أبيه، أن النبي صلى الله عليه وآله قال: ليأخذ أحدكم من شاربه
والشعر الذي من أنفه وليتعاهد نفسه، فإن ذلك يزيد في جماله، وقال: وكفى بالماء طيبا
69 - باب استحباب تسريح شعر الرأس إذا طال
1665 - 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم
عن عبد الله بن جندب، عن سفيان بن السمط قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام في (حديث):
المشط للرأس يذهب بالوباء، قال: قلت: وما الوباء؟ قال: الحمى، والمشط

تقدم ما يدل على ذلك في 8 و 9 / 41 و 5 / 63
الباب 68 - فيه - حديثان:
(1) الفروع ج 2 ص 216 - الفقيه ج 1 ص 37 (غسل يوم الجمعة)
(2) قرب الإسناد ص 32.
الباب 69 - فيه 3 أحاديث:
(1) الفروع ج 2 ص 216 وصدره الثوب النقي يكبت العدو والدهن يذهب بالبؤس - أورد
نحو القطعة الثانية في 1 / 102 ومثل قطعة الأولى في ج؟ في 1 / 6 من الملابس ولو في غير الصلاة
424

للحية يشد الأضراس.
2 - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن نضر بن إسحاق، عن عنبسة بن
سعيد رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وآله قال: كثرة تسريح الرأس يذهب بالوباء، ويجلب
الرزق، ويزيد في الجماع.
ورواه الصدوق في ثواب الأعمال عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن
أحمد بن محمد مثله.
3 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق عليه السلام: مشط الرأس يذهب بالوباء
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك عموما.
70 - باب استحباب التمشط
1 - محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن
أحمد بن الحسن الميثمي، عن محمد بن إسحاق بن عمار النوفلي، عن أبيه قال: سمعت
أبا الحسن عليه السلام يقول: المشط يذهب بالوباء. الحديث.
2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه: قال: كثرة
المشط يقلل البلغم.
1670 - 3 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق عليه السلام: المشط يذهب بالوباء،
وهو الحمى. قال: وفي رواية أحمد بن أبي عبد الله البرقي: يذهب بالوباء وهو الضعف.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.
71 - باب استحباب التمشط عند الصلاة فرضا ونفلا

(2) الفروع ج 2 ص 216 - ثواب الأعمال ص 13
(3) الفقيه ج 1 ص 38 - أورد تمامه في 1 / 73
الباب 70 - فيه 3 أحاديث:
(1) الفروع ج 2 ص 216 أورده بتمامه في 2 / 71
(2) الفروع ج 2 ص 216
(3) الفقيه ج 1 ص 38 (غسل يوم الجمعة) تقدم ما يدل على ذلك في 1 ر 69 ويأتي ما يدل
عليه في ب 71 و 72 و 73 و 3 ر 74 و ب 76 وأوردنا ما يدل على كراهة ذلك في الحمام في ذيل 5 / 32.
الباب 71 - فيه 7 أحاديث:
425

1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة
عن أبي الحسن عليه السلام في قول الله: " خذوا زينتكم عند كل مسجد. قال: من ذلك التمشط
عند كل صلاة.
2 - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن أحمد بن الحسن
الميثمي، عن محمد بن إسحاق بن عمار النوفلي، عن أبيه قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام
يقول: المشط يذهب بالوباء وكان لأبي عبد الله عليه السلام مشط في المسجد يتمشط به
إذا فرغ من صلاته.
3 - محمد بن علي بن الحسين قال: سئل أبو الحسن الرضا عليه السلام عن قول الله عز وجل
خذوا زينتكم عند كل مسجد، قال: من ذلك التمشط عند كل صلاة.
4 - وفي (الخصال) عن إسماعيل بن منصور، عن محمد بن القاسم العلوي، عن
أحمد بن علي الأنصاري، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن الحسن بن علي بن فضال
عن ثعلبة بن ميمون، عن عبد الرحمان بن الحجاج، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله
عز وجل: " خذوا زينتكم عند كل مسجد " قال: المشط فإن المشط يجلب الرزق
ويحسن الشعر، وينجز الحاجة، ويزيد في ماء الصلب، ويقطع البلغم، وكان
رسول الله صلى الله عليه وآله يسرح تحت لحيته أربعين مرة، ومن فوقها سبع مرات، ويقول:
إنه يزيد في الذهن، ويقطع البلغم.
1675 - 5 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن قوله تعالى: " خذوا زينتكم عند كل مسجد " قال: هو التمشط عند كل صلاة
فريضة ونافلة.
6 - الفضل بن الحسن الطبرسي في (مجمع البيان) عن الصادق عليه السلام في قوله
تعالى: " خذوا زينتكم عند كل مسجد " قال: إن أخذ الزينة هو التمشط عند كل صلاة

(1) الفروع ج 2 ص 216
(2) الفروع ج 2 ص 216 تقدم صدره في 1 / 70، ورواه العياشي
في تفسيره 2: 13 باسناده عن عمار النوفلي عن أبيه.
(3) الفقيه ج 1 ص 38
(4) الخصال
ج 1 ص 129
(5) العياشي: ج 2 ص 13.
(6) مجمع البيان ج 4 ص 413 ص 7 ى 31.
426

7 - الحسن بن الفضل الطبرسي في (مكارم الأخلاق) قال: قال الصادق عليه السلام
في قوله تعالى: " خذوا زينتكم عند كل مسجد "، قال: المشط فإن المشط يجلب الرزق
ويحسن الشعر. الحديث.
72 - باب استحباب التمشط بالعاج
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
الحسين بن الحسن بن عاصم، عن أبيه قال: دخلت على أبي إبراهيم عليه السلام وفي يده
مشط عاج يتمشط به، فقلت له: جعلت فداك إن عندنا بالعراق من يزعم أنه لا يحل
التمشط بالعاج، فقال: ولم؟ فقد كان لأبي منها مشط أو مشطان، ثم قال: تمشطوا
بالعاج فإن العاج يذهب بالوباء.
2 - وعنه، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن موسى بن بكر قال:
رأيت أبا الحسن عليه السلام يتمشط بمشط عاج واشتريته له.
1680 - 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن إبراهيم بن
مهزم، عن القاسم بن الوليد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عظام الفيل مداهنها وأمشاطها
قال: لا بأس له.
4 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشا، عن عبد الله بن سليمان
قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن العاج، فقال: لا بأس به وإن لي منه لمشطا.
5 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال موسى بن جعفر عليه السلام: تمشطوا بالعاج
فإنه يذهب بالوباء.
6 - الحسن بن الفضل الطبرسي في (مكارم الأخلاق) عن أبي الحسن العسكري
عليه السلام قال: التسريح بمشط العاج ينبت الشعر في الرأس ويطرح (د) الدود من

(7) المكارم ص 37
الباب 72 - فيه 6 أحاديث
(1) الفروع ج 2 ص 216 التمشط.
(2) الفروع ج 2 ص 216. أخرجه أيضا عنه وعن التهذيب
في ج 6 في 3 / 37 مما يكتسب به وفيه: موسى بن يزيد.
(3) الفروع ج 2 ص 216
(4) الفروع:
ج 2 ص 216
(5) الفقيه ج 1 ص 38 (غسل يوم الجمعة)
(6) المكارم ص 38. يأتي ما يدل عليه
في ب 37 مما يكتسب به.
427

الدماغ، ويطفي المرار، وينقي اللثة والعمور.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك إنشاء الله في كتاب التجارة.
73 - باب استحباب تسريح اللحية والعارضين والذؤابتين
والحاجبين والرأس
1 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق عليه السلام: مشط الرأس يذهب بالوباء
ومشط اللحية يشد الأضراس.
1685 - 2 - وقد تقدم في حديث سفيان بن السمط قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: المشط
للحية يشد الأضراس.
3 - الحسين بن بسطام وأخوه في كتاب (طب الأئمة) عن تميم بن أحمد
السيرافي، عن محمد بن خالد البرقي، عن علي بن النعمان، عن داود بن فرقد، والمعلى
ابن خنيس جميعا قالا: قال أبو عبد الله عليه السلام: تسريح العارضين يشد الأضراس، وتسريح
اللحية يذهب بالوباء، وتسريح الذؤابتين يذهب ببلابل الصدر، وتسريح الحاجبين
أمان من الجذام، وتسريح الرأس يقطع البلغم. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك،
ويأتي ما يدل عليه.
74 - باب كراهة التمشط من قيام
1 - محمد بن علي بن الحسين في (الخصال) عن محمد بن علي ماجيلويه، عن
عمه محمد بن أبي القاسم، عن محمد بن علي القرشي، عن محمد بن زياد، عن عبد الله بن
عبد الرحمان، عن ثابت بن أبي صفية الثمالي، عن ثور بن سعيد بن علاقة، عن أبيه،
عن علي عليه السلام قال (في حديث): التمشط من قيام يورث الفقر.

الباب 73 - فيه 3 أحاديث:
(1) الفقيه ج 1 ص 38 تقدم صدره أيضا في 3 ر 69
(2) تقدم في 1 / 69
(3) طب الأئمة ص 37 (وجع الرأس) تقدم ما يدل على ذلك في 4 / 71
الباب 74 - فيه 3 أحاديث:
(1) الخصال ج 2 ص 93 يأتي الحديث بتمامه في ج 6 في 21 ر 49 من جهاد النفس
428

2 - الحسن بن الفضل الطبرسي في (مكارم الأخلاق) عن النبي صلى الله عليه وآله قال:
من امتشط قائما ركبه الدين.
3 - وعن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: لا تمتشط من قيام فإنه يورث الضعف
في القلب، وامتشط وأنت جالس فإنه يقوي القلب ويمخخ الجلد.
75 - باب استحباب امرار المشط على الصدر بعد
تسريح الرأس واللحية
1690 - 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن
نوح بن شعيب، عن ابن مياح، عن يونس، عمن أخبره، عن أبي الحسن عليه السلام قال:
إذا سرحت رأسك ولحيتك فأمر المشط على صدرك فإنه يذهب بالهم والوباء.
ورواه الصدوق مرسلا عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام.
76 - باب استحباب تسريح اللحية سبعين مرة يعدها مرة مرة
أو سبعا وأربعين مرة وكيفيته
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن
عطية، عن إسماعيل بن جابر، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من سرح لحيته سبعين مرة
وعدها مرة مرة لم يقربه الشيطان أربعين يوما. ورواه الصدوق مرسلا
عن الصادق عليه السلام.
ورواه في (ثواب الأعمال) عن الحسين بن أحمد بن إدريس، عن أبيه، عن
محمد بن أحمد، عن سهل بن زياد، عن إبراهيم بن عبد الرحمان بن الحجاج، عن

(2) المكارم ص 37
(3) المكارم ص 38
الباب 75 - فيه حديث:
(1) الفروع ج 2 ص 216 - الفقيه ج 1 ص 38 (غسل يوم الجمعة)
الباب 76 - فيه 6 أحاديث:
(1) الفروع ج 2 ص 216 - التمشط - الفقيه ج 1 ص 38 (غسل يوم الجمعة) - ثواب الأعمال
ص 13 من سرح لحيته.
429

محمد بن عمر الهمداني، عن ابن عطية، عن إسماعيل بن جابر مثله.
2 - محمد بن علي بن أحمد الفتال الفارسي في (روضة الواعظين) قال: قال
أبو عبد الله عليه السلام: في قوله تعالى: " خذوا زينتكم عند كل مسجد "، قال: المشط
فإن المشط يجلب الرزق، ويحسن الشعر، وينجز الحاجة، ويزيد في الصلب
ويقطع البلغم.
3 - قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يسرح تحت لحيته أربعين مرة ومن فوقها
سبع مرات، ويقول: إنه يزيد في الذهن ويقطع البلغم. ورواه الصدوق في
(الخصال) كما مر.
4 - علي بن موسى بن طاوس في (أمان الاخطار) قال: روي أنه يبدأ من
تحت، ويقرأ (إنا أنزلناه في ليلة القدر).
1695 - 5 - قال: وفي رواية أنه يسرح لحيته من تحت إلى فوق أربعين مرة، ويقرأ
(إنا أنزلناه) ومن فوق إلى تحت سبع مرات ويقرأ (والعاديات) ويقول: اللهم
سرح عني الهموم والغموم ووحشة الصدور.
6 - الحسن الطبرسي في (مكارم الأخلاق) قال: كان عليه السلام يسرح تحت لحيته
أربعين مرة، ومن فوقها سبع مرات، ويقول: إنه يزيد في الذهن ويقطع البلغم.
77 - باب استحباب دفن الشعر والظفر والسن والدم
والمشيمة والعلقة
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن فضال،
عن بعض أصحابه، عن أبي كهمس، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: " ألم

(2) روضة الواعظين ص 261
(3) روضة الواعظين ص 261 رواه في الخصال كما مر في 4 ر 71.
(4) أمان الاخطار ص 23
(5) أمان الاخطار ص 23
(6) المكارم ص 19
الباب 77 - فيه 6 أحاديث:
(1) الفروع ج 2 ص 217 - دفن الشعر والظفر.
430

نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا " قال: دفن الشعر والظفر.
2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن
سليمان، عن عبد الحميد بن أبي جعفر الفرا قال: إن أبا جعفر عليه السلام انقلع ضرس من
أضراسه فوضعه في كفه، ثم قال: الحمد لله، ثم قال: يا جعفر إذا أنت دفنتني فادفنه
معي، ثم مكث بعد حين ثم انقلع أيضا آخر فوضعه على كفه، ثم قال: الحمد لله
يا جعفر إذا مت فادفنه معي.
3 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق عليه السلام: يدفن الرجل أظفاره
وشعره إذا أخذ منها وهي سنة.
1700 - 4 - قال: وروي أن من السنة دفن الشعر والظفر والدم.
5 - وفي (الخصال) عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن
إبراهيم بن هاشم (أبي ميثم خ ل) عن عبد الله بن الحسين بن زيد، عن آبائه، عن علي، عن النبي
صلى الله عليه وآله قال: أمرنا بدفن أربعة: الشعر، والسن، والظفر، والدم.
6 - وعن محمد بن جعفر البندار، عن سعد بن أسمع، عن أحمد بن إسحاق
الهروي، عن الفضل بن عبد الله الهروي، عن مالك بن سليمان، عن داود بن
عبد الرحمان، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عايشة أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يأمر
بدفن سبعة أشياء من الانسان: الشعر، والظفر، والدم، والحيض، والمشيمة،
والسن، والعلقة.
أقول: وتقدم في أحاديث الخضاب ما يدل على عدم وجوب دفن الشعر، وأن
بعض شعر الرسول صلى الله عليه وآله بقي محفوظا عند الأئمة عليهم السلام.
78 - باب استحباب اكرام الشعر

(2) الفروع ج 1 ص 72
(3) الفقيه ج 1 ص 38 (غسل يوم الجمعة).
(4) الفقيه ج 1 ص 38
(5) الخصال ج 1 ص 120 فيه: عن أبي إسحاق بن إبراهيم هيثم بن هاشم. وفى نسخة مخطوطة: عن أبي
إسحاق بن أبي ميثم بن هاشم
(6) الخصال ج 2 ص 1 تقدم ما يدل على عدم الوجوب في 7 / 41.
الباب 78 - فيه - حديثان:
431

1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من اتخذ شعرا فليحسن ولايته أو
ليجزه. محمد بن علي بن الحسين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وذكر مثله.
2 - قال: وقال عليه السلام: الشعر الحسن من كسوة الله فأكرموه.
79 - باب جواز جز الشيب وكراهة نتفه وعدم تحريمه
1705 - 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن
علي الوشا، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بجز الشمط و
نتفه، وجزه أحب إلى من نتفه.
2 - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال عمن ذكره، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: لا بأس بجز الشمط (الشيب خ ل) ونتفه من اللحية
3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي
عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام كان لا يرى بجز الشيب بأسا ويكره نتفه.
ورواه الصدوق مرسلا وكذا الأول.
4 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الشيب نور فلا تنتفوه.
5 - وفي (الخصال) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن خالد الطيالسي،
عن عبد الرحمان بن عون، عن أبي نجران التميمي، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير
قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم
ولهم عذاب أليم: الناتف شيبه، والناكح نفسه، والمنكوح في دبره.
1710 - 6 - وبإسناده عن علي عليه السلام - في حديث الأربعمائة - قال: لا ينتف الشيب

(1) الفروع ج 2 ص 215 - اتخاذ الشعر - الفقيه ج 1 ص 39 (غسل يوم الجمعة)
(2) الفقيه ج 1 ص 39 - يأتي ما يدل على ذلك في ج 2 في 4 / 32 من الملابس.
الباب 79 - فيه 6 أحاديث:
(1) الفروع ج 2 ص 217 - جز الشيب - الفقيه ج 1 ص 39 (غسل يوم الجمعة)
(2) الفروع ج 2 ص 217.
(3) الفروع ج 2 ص 217 - الفقيه ج 1 ص 39
(4) الفقيه ج 1 ص 39
(5) الخصال ج 1 ص 52 أورده أيضا في ج 7 في 7 ر 28 من النكاح المحرم
(6) الخصال ج 2 ص 156 " ج 27 "
432

فإنه نور للمسلم، ومن شاب شيبه في الاسلام كانت له نورا يوم القيامة.
أقول: وروي عدة أحاديث في أن الشيب نور ووقار ولم أوردها لعدم صراحتها
في الحكم المذكور، ثم إن ما دل على جواز النتف محمول على نفي التحريم فلا
ينافي ثبوت الكراهة وما دل على التهديد والوعيد محمول على نتف جميع الشيب
واستيعاب ذلك اللحية أو أكثرها.
80 - باب استحباب تقليم الأظفار وكراهة تركه
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن القاسم
ابن يحيى، عن جده الحسن بن راشد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله
صلى الله عليه وآله: تقليم الأظفار يمنع الداء الأعظم ويزيد (يدر) الرزق. ورواه الصدوق
في (ثواب الأعمال) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن عيسى، عن القاسم
ابن يحيى مثله.
2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عمن ذكره
عن أيوب بن الحر، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إنما قصوا الأظفار
لأنها مقيل الشيطان ومنه يكون النسيان.
3 - وعنهم، عن أحمد، عن محمد بن علي، عن الحكم بن مسكين، عن حذيفة
ابن منصور، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن أستر وأخفى ما يسلط الشيطان من ابن
آدم أن صار يسكن تحت الأظافير.
4 - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن علي بن
عقبة، عن أبيه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من السنة تقليم الأظفار.

الباب 80 فيه - 9 أحاديث:
(1) الفروع ج 2 ص 216 - قص الأظفار - ثواب الأعمال ص 14 - تقليم الأظفار
(2) الفروع ج 2 ص 216
(3) الفروع ج 2 ص 216
(4) الفروع ج 2 ص 216
433

1715 - 5 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن جعفر بن محمد الأشعري، عن
ابن القداح، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: احتبس الوحي عن النبي صلى الله عليه وآله فقيل له: احتبس
الوحي عنك، فقال: وكيف لا يحتبس وأنتم لا تقلمون أظفاركم ولا تنقون رواحيكم؟!
ورواه عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد) عن محمد بن عيسى، عن
عبد الله بن ميمون القداح مثله.
6 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن موسى بن بكر أنه قال للصادق
عليه السلام: إن أصحابنا يقولون: إنما اخذ الشارب والأظفار يوم الجمعة، فقال: سبحان
الله خذها إن شئت في يوم الجمعة، وإن شئت في سائر الأيام.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن جعفر
ابن معاوية بن وهب، عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن عليه السلام مثله.
7 - قال الصدوق: قال عليه السلام: قصها إذا طالت.
8 - وفي (الخصال) عن محمد بن جعفر البندار، عن جعفر بن محمد بن نوح،
عن عبد الله بن أحمد بن حماد، عن الحسن بن علي الحلواني. عن بشر بن عمر،
عن مالك بن أنس، عن أبي سعيد، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وآله قال: خمس
من الفطرة: تقليم الأظفار، وقص الشارب، ونتف الإبط، وحلق العانة، والاختتان.
9 - وبإسناده عن علي عليه السلام - في حديث الأربعمأة - قال: وتقليم الأظفار
يمنع الداء الأعظم، ويدر الرزق.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في حلق الرأس وغيره، ويأتي ما يدل عليه
هنا وفي الجمعة إنشاء الله تعالى.
81 - باب استحباب قص الرجال الأظفار
وترك النساء منها شيئا

(5) الفروع ج 2 ص 217 - قرب الإسناد ص 13
(6) الفقيه ج 1 ص 38 يب ج 1 ص 321
(7) الفقيه ج 1 ص 38
(8) الخصال ج 1 ص 149
(9) الخصال ج 2 ص 156
تقدم ما يدل على ذلك في 23 / 1 من السواك وفى 1 / 25 و 2 / 40 و 1 / 60 و 7 و 8 / 66 و 5 / 67
ويأتي ما يدل عليه في ب 81
الباب 81 - فيه - حديث:
434

1720 - 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: للرجال قصوا أظافيركم، وللنساء
اتركن من أظفاركن فإنه أزين لكن. ورواه الصدوق مرسلا مثله.
أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود.
82 - باب كراهة تقليم الأظفار بالأسنان والاخذ بها
من اللحية والحجامة يوم الأربعاء والجمعة
1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن
زيد، عن الصادق، عن آبائه عليهم السلام. في حديث المناهي. قال: نهى رسول
الله صلى الله عليه وآله عن تقليم الأظفار بالأسنان، ونهى عن الحجامة يوم الأربعاء والجمعة.
2 - وبإسناده عن حماد بن عمرو، وأنس بن محمد، عن أبيه جميعا، عن
جعفر بن محمد، عن آبائه عليهم السلام - في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام - قال: يا
علي ثلاثة من الوسواس: أكل الطين، وتقليم الأظفار بالأسنان، وأكل اللحية.
أقول: ويأتي ما يدل على حكم الحجامة في أحاديث السفر يوم الأربعاء
من كتاب الحج وفي أحاديث الحجامة من كتاب التجارة.
83 - باب استحباب الابتداء بتقليم خنصر اليسرى
والختم بخنصر اليمنى

(1) الفروع ج 2 ص 217 - الفقيه ج 1 ص 38
تقدم ما يدل على بعض المقصود في ب 80
الباب 82 - فيه - حديثان:
(1) الفقيه ج 2 ص 194 أورد ذيله أيضا في ج 3 في 1 / 36 من صلاة الجمعة.
(2) الفقيه ج 2 ص 341 أورده أيضا في ج 8 في 10 / 58 من الأطعمة المحرمة ويأتي ما يدل
على حكم الحجامة في ج 5 في 4 ر 5 من آداب السفر وفى ج 6 في ب 13 من أبواب ما يكتسب به
الباب 83 - فيه حديثان:
435

1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير رفعه
في قص الأظافير تبدء بخنصرك الأيسر ثم تختم باليمين.
2 - محمد بن علي بن الحسين قال: وروي أنه من يقلم أظفاره يوم الجمعة
يبدأ بخنصره من اليد اليسرى، ويختم بخنصره من اليد اليمنى.
84 - باب استحباب إزالة شعر الإبط الرجل والمرأة ولو
بالنتف وكراهة اطالته
1725 - 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن ابن أبي عمير
عن هشام بن الحكم وحفص أن أبا عبد الله عليه السلام كان يطلي إبطيه بالنورة في الحمام.
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن
شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن حفص بن البختري مثله.
2 - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يطولن أحدكم شعر إبطيه فإن الشيطان يتخذه مخبئا يستتر به.
محمد بن علي بن الحسين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وذكر مثله.
3 - قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: احلقوا شعر الإبط للذكر والأنثى. وفي
نسخة شعر البطن.
4 - قال: وقال علي عليه السلام: نتف الإبط ينفي الرائحة المكروهة، وهو طهور و
سنة مما أمر به الطيب عليه السلام أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.

(1) الفروع ج 2 ص 217 - قص الأظفار -
(2) الفقيه ج 1 ص 38 (غسل يوم الجمعة)
الباب 84 - فيه 4 أحاديث:
(1) يب ج 1 ص 107 - الفروع ج 2 ص 221
(2) الفروع ج 2 ص 221 - الفقيه ج 1 ص 35 (غسل يوم الجمعة)
(3) الفقيه ج 1 ص 35
(4) الفقيه ج 1 ص 35
تقدم ما يدل على ذلك في 23 ر 1 من السواك و 7 و 8 ر 66 و 5 ر 67 و 8 ر 80 ويأتي ما يدل عليه
في ب 85.
436

85 - باب استحباب اختيار طلى الإبط على حلقه، وحلقه
على نتفه، وكراهة نتفه
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي
ابن الحكم، عن علي بن أبي حمزة قال: دخلت مع أبي بصير الحمام فنظرت إلى
أبي عبد الله عليه السلام قد أطلى وطلى إبطيه بالنورة، قال: فخبرت أبا بصير فقال: أرشدني
إليه لأسأله عنه، فقلت، قد رأيته أنا: فقال: أنت قد رأيته وأنا لم أره أرشدني إليه
قال: فأرشدته، فقال له: جعلت فداك أخبرني قائدي أنك أطليت وطليت إبطيك
بالنورة، فقال: نعم يا با محمد إن نتف الإبطين يضعف البصر، أطل يا با محمد. الحديث
1730 - 2 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن علي بن عقبة، عن أبي كهمس
قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: نتف الإبط يضعف المنكبين، وكان أبو عبد الله عليه السلام يطلي إبطه
3 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن محمد بن علي، عن
سعدان قال: كنت مع أبي بصير في الحمام فرأيت أبا عبد الله عليه السلام يطلي إبطه فأخبرت
بذلك أبا بصير، فقال له: جعلت فداك أيما أفضل نتف الإبط، أو حلقه؟ فقال: يا با محمد
إن نتف الإبط يوهي أو يضعف، احلقه.
4 - وعن بعض أصحابنا، عن ابن جمهور، عن محمد بن القاسم، وعن محمد بن
يحيى، عن محمد بن أحمد، عن يوسف بن السخت البصري، عن محمد بن سليمان، عن
إبراهيم بن يحيى بن أبي البلاد، عن الحسن بن علي بن مهران جميعا، عن عبد الله بن
أبي يعفور، قال: كنا بالمدينة فلاحاني زرارة في نتف الإبط وحلقه، فقلت: حلقه
أفضل، وقال زرارة: نتفه أفضل فاستأذنا على أبي عبد الله عليه السلام فأذن لنا وهو في الحمام
يطلي قد أطلى إبطيه، فقلت لزرارة: يكفيك؟ فقال: لا لعله فعل هذا، لم لا يجوز
لي أن أفعله؟ فقال: فيم أنتم؟ فقلت: لا حاني زرارة في نتف الإبط وحلقه، فقلت:

الباب 85 - فيه 10 أحاديث:
(1) الفروع ج 2 ص 219 تقدم ذيله في 3 ر 32.
(2) الفروع ج 2 ص 221
(3) الفروع ج 2 ص 221
(4) الفروع ج 2 ص 221 و ج 1 ص 255 - يب
ج 1 ص 464 وفى ذيله ثم قال: لنا اطليا - إلى آخر ما أورده في 5 ر 32
437

حلقه أفضل، وقال: نتفه أفضل، فقال: أصبت السنة وأخطأها زرارة، حلقه أفضل
من نتفه، وطليه أفضل من حلقه. الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن
يعقوب بالاسناد الأول.
5 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن يونس بن
يعقوب، أن أبا عبد الله عليه السلام كان يدخل الحمام فيطلي إبطه وحده إذا احتاج إلى ذلك (وحده)
6 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر،
عن يونس بن يعقوب قال: بلغني أن أبا عبد الله عليه السلام ربما دخل الحمام متعمدا يطلي
إبطيه وحده.
1735 - 7 - محمد بن علي بن الحسين قال: كان الصادق عليه السلام يطلي إبطيه في الحمام و
يقول: نتف الإبط يضعف المنكبين ويوهي ويضعف البصر.
8 - قال: وقال عليه السلام: حلقه أفضل من نتفه، وطليه أفضل من حلقه:
9 - وفي (العلل) عن محمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن الحسن
ابن علي بن فضال، عن الحسن بن علي، عن عبد الله بن بكير، عن ابن أبي يعفور
قال: لاحاني زرارة في نتف الإبط وحلقه، فقلت: نتفه أفضل من حلقه، وطليه أفضل
منهما جميعا. ثم ذكر نحو الحديث السابق (إلى أن قال) فقال أبو عبد الله عليه السلام: أصبت
السنة وأخطأها زرارة أما إن نتفه أفضل من حلقه، وطليه أفضل منهما. الحديث.
أقول: الظاهر أن ما تقدم من رواية الكليني لهذا الحديث هو الصحيح، وأن هذه
غلط من الراوي أو الناسخ لما عرفته من الأحاديث المرجحة لما قلناه، ويحتمل
تعدد الملاحاة وكون الجوابين في وقتين وأحدهما للتقية، أو مخصوص لبعض الحالات
10 - وفي (الخصال) بإسناده عن علي عليه السلام - في حديث الأربعمائة. كلمة قال: و
نتف الإبط ينفي الرائحة المنكرة وهو طهور وسنة مما أمر به الطيب عليه السلام.

(5) الفروع ج 2 ص 222
(6) الفروع ج 2 ص 222
(7) الفقيه ج 1 ص 35
(8) الفقيه ج 1 ص 35
(9) العلل ص 106 - ثم ذكر نحو الحديث السابق - أي الحديث الرابع.
(10) الخصال ج 1 ص 156 تقدم ما يدل على ذلك في ب 84
438

أقول: هذا محمول على تعذر الإزالة بغير النتف، أو على الاستحباب، وإن كان
غيره أفضل منه، وتكون كراهته بالنسبة إلى غيره مع إمكانه والله أعلم.
86 - باب تأكد كراهة ترك الرجل عانته أكثر من أربعين
يوما وترك المرأة لها أكثر من عشرين يوما ولو بالقرض
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا
يترك عانته فوق أربعين يوما، ولا يحل لا مرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تدع ذلك
منها فوق عشرين يوما. ورواه الصدوق مرسلا.
1740 - 2 - محمد بن علي الفتال (في روضة الواعظين) قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: السنة
في النورة في كل خمسة عشر يوما، فمن أتت عليه عشرون يوما فليستدن على الله
عز وجل وليتنور، ومن أتت عليه أربعون يوما ولم يتنور فليس بمؤمن ولا مسلم و
لا كرامة. أقول: هذا محمول على نفي كمال الايمان والاسلام.
3 - قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يترك حلق
عانته فوق الأربعين فإن لم يجد فليستقرض على الله بعد الأربعين ولا يؤخر.
ورواه الصدوق في (الخصال) عن محمد بن علي ماجيلويه، عن عمه محمد بن
أبي القاسم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر بن محمد، عن آبائه
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله. وذكر مثله.
87 - باب كراهة إطالة شعر الشارب والإبط والعانة

الباب 86. فيه 3 أحاديث:
(1) الفروع ج 2 ص 221 (النورة) - الفقيه ج 1 ص 35 (غسل يوم الجمعة)
(2) روضة الواعظين ص 262
(3) روضة الواعظين ص 262 - الخصال ج 2 ص 111 - أورده أيضا في 5 ر 33
الباب 87 فيه - حديث:
439

1 - محمد بن علي بن الحسين في (علل الشرايع) عن محمد بن علي ماجيلويه
عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسين بن يزيد، عن إسماعيل بن مسلم، عن
جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله، لا يطولن
أحدكم شاربه ولاعانته ولا شعر إبطه، فإن الشيطان يتخذها مخبئا يستتر بها. أقول:
وتقدم ما يدل على ذلك.
88 - باب استحباب مسح الأظفار والرأس بالماء بعد اخذ
الأظفار والشعر بالحديد وعدم وجوب إعادة الصلاة لمن
ترك ذلك حتى صلى
1 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد)، عن عبد الله بن الحسن، عن جده
علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل أخذ من شعره
ولم يمسحه بالماء ثم يقوم فيصلي، قال: ينصرف ويمسحه بالماء ولا يعيد صلاته تلك.
أقول: وتقدم ما يدل على مضمون الباب في نواقض الوضوء في عدة أحاديث.
89 - باب استحباب التطيب
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن
معمر بن خلاد قال: سمعت علي بن موسى الرضا عليه السلام: يقول ثلاث من سنن المرسلين
العطر، وأخذ الشعر، وكثرة الطروقة. ورواه الصدوق في (الخصال) عن محمد بن
الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم يرفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام مثله.

(1) العلل ص 176 - أورده أيضا في 6 ر 66 تقدم ما يدل على ذلك في ب 66 و 86
الباب 88 فيه - حديث:
(1) قرب الإسناد ص 91 تقدم ما يدل على ذلك في ب 14 من النواقض.
الباب 89 - فيه 12 حديثا:
(1) الفروع ج 2 ص 2 (حب النساء) - الخصال ج 1 ص 46 - أورده أيضا في 1 / 59 و ج 7
في 7 ر 1 و 1 ر 140 من مقدمات النكاح
440

1745 - 2 - وبالاسناد عن معمر بن خلاد، عن أبي الحسن عليه السلام قال: لا ينبغي للرجل
أن يدع الطيب في كل يوم. الحديث.
3 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر،
عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: الطيب من أخلاق الأنبياء
4 - وعنهم، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن محمد بن علي، عن العباس بن موسى
قال: سمعت أبي عليه السلام يقول: العطر من سنن المرسلين.
5 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب،
عن أبي أسامة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: العطر من سنن المرسلين.
6 - وعن الحسين بن محمد، عن أحمد بن إسحاق، عن سعدان، عن أبي بصير
قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الطيب يشد القلب.
1750 - 7 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما أصيب من دنياكم إلا النساء والطيب
8 - وعنه، عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: ثلاث أعطيهن الأنبياء: العطر، والأزواج، والسواك.
9 - عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد) عن أحمد وعبد الله ابني
محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الريح الطيبة تشد القلب، وتزيد في الجماع. ورواه الكليني
عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب مثله.

(2) الفروع ج 2 ص 222 (الطيب) - أورده بتمامه في ج 3 في 1 ر 37 من صلاة الجمعة
(3) الفروع ج 2 ص 222
(4) الفروع ج 2 ص 222
(5) الفروع ج 2 ص 222
(6) الفروع ج 2 ص 222
(7) الفروع ج 2 ص 2 (حب النساء) فيه: " ما أحب " أورده أيضا في ج 7 في 4 / 3 من مقدمات النكاح.
(8) الفروع ج 2 ص 222 وتقدم في ج 4 ر 1 من السواك
(9) قرب الإسناد ص 78 - الفروع ج 2 ص 222 في الكافي علي بن رئاب قال: كنت عند أبي
عبد الله " ع " وانا مع أبي بصير فسمعت أبا عبد الله " ع " الخ.
441

10 - محمد بن علي بن الحسين في (عيون الأخبار) بأسانيد تقدمت في إسباغ الوضوء
عن الرضا، عن آبائه، عن علي عليهم السلام قال: الطيب نشرة، والغسل نشرة،
والركوب نشرة، والنظر إلى الخضرة نشرة.
11 - وفي (الخصال) عن محمد بن جعفر البندار، عن أبي العباس الحمادي، عن
صالح بن محمد، عن علي بن الحسن، عن سلام بن المنذر، عن ثابت بن البناني،
عن أنس، عن النبي صلى الله عليه وآله قال: حبب إلي من الدنيا ثلاث: النساء، والطيب، وجعلت
قرة عيني في الصلاة.
1755 - 12 - وعن الحسن بن علي العطار، عن محمد بن أحمد بن مصعب، عن أحمد
ابن محمد الآملي، عن أحمد بن محمد بن غالب، عن يسار، عن أنس، عن النبي صلى الله عليه وآله قال:
حبب إلى من دنياكم النساء، والطيب، وجعل قرة عيني في الصلاة. أقول: وتقدم
ما يدل على ذلك في السواك، ويأتي ما يدل عليه هنا وفي أبواب الجمعة إنشاء الله.
90 - باب استحباب الطيب في الشارب
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن القاسم
ابن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال
أمير المؤمنين عليه السلام: الطيب في الشارب من أخلاق النبيين وكرامة للكاتبين.
2 - وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد، عن محمد بن عيسى، عن عبد الله
ابن عبد الرحمان، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الطيب في
الشارب من أخلاق الأنبياء، وكرامة للكاتبين. ورواه الصدوق في (الخصال)
بإسناده عن علي عليه السلام في - حديث الأربعمائة - أقول: وتقدم ما يدل على ذلك،
ويأتي ما يدل عليه عموما.

(10) العيون ص 206
(11) الخصال ج 1 ص 79 فيه: عن علي بن الجعد
(12) الخصال ج 1 ص 79
تقدم ما يدل على ذلك في 18 ر 1 من السواك وفى 4 ر 2 و 8 ر 60 من آداب الحمام ويأتي ما يدل
عليه في ب 90 و 91 و 92 - إلى آخر الأبواب.
الباب 90 فيه - حديثان:
(1) الفروع ج 2 ص 222 - الطيب.
(2) الفروع ج 2 ص 222 - الخصال ج 2 ص 155 تقدم ما يدل على ذلك في ب 89
442

91 - باب استحباب التطيب أول النهار واستحباب التطيب
للصلاة وبعد الوضوء ولدخول المساجد
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، رفعه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من
تطيب أول النهار لم يزل عقله معه إلى الليل. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك،
ويأتي ما يدل عليه عموما، ويأتي ما يدل على بقية المقصود في محله إنشاء الله.
92 - باب استحباب كثرة الانفاق في الطيب
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن سليمان بن
محمد الخثعمي، عن إسحاق الطويل العطار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله
صلى الله عليه وآله ينفق في الطيب أكثر مما ينفق في الطعام.
1760 - 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن عيسى، عن
زكريا المؤمن رفعه قال: ما أنفقت في الطيب فليس بسرف.
3 - وعنهم، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبي القاسم الكوفي، عمن حدثه،
عن محمد بن الوليد الكرماني قال: قلت لأبي جعفر الثاني عليه السلام: ما تقول في المسك؟
فقال: إن أبي أمر فعمل له مسك في بان بسبعمائة درهم، فكتب إليه الفضل بن سهل
يخبره أن الناس يعيبون ذلك، فكتب إليه يا فضل أما علمت أن يوسف وهو نبي
كان يلبس الديباج مزررا بالذهب، ويجلس على كراسي الذهب فلم ينقص ذلك
من حكمته شيئا. قال: ثم أمر فعملت له غالية بأربعة آلاف درهم.

الباب 91 - فيه - حديث:
(1) الفروع ج 2 ص 222 - الطيب - أورد ذيله في ج 2 في 2 ر 43 من لباس المصلي.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 89 ويأتي ما يدل عليه في ج 2 في ب 23 من احكام المساجد.
الباب 92 - فيه 3 أحاديث:
(1) الفروع ج 2 ص 223 - الطيب
(2) الفروع ج 2 ص 223 - الطيب
(3) الفروع ج 2 ص 24
443

93 - باب استحباب تطيب النساء بما ظهر لونه وخفى ريحه
والرجال بالعكس
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: طيب النساء ما ظهر لونه وخفي
ريحه، وطيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه.
94 - كراهة رد الطيب والكرامة
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن
عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل
يرد الطيب، قال: لا ينبغي له أن يرد الكرامة.
2 - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن سهل (جعفر) بن محمد الأشعري، عن ابن القداح،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اتي أمير المؤمنين عليه السلام بدهن وقد كان أدهن فأدهن، فقال:
إنا لا نرد الطيب.
1765 - 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن الحسن بن
الجهم، عن أبي الحسن الأول عليه السلام (في حديث) قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا
يأبى الكرامة إلا حمار: قال: قلت ما معنى ذلك؟ قال: قال: الطيب، والوسادة
وعد أشياء.
4 - وعنه، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن هلال، عن عيسى بن عبد الله، عن
أبيه، عن جده، عن علي عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله كان لا يرد الطيب والحلواء.

الباب 93 - فيه - حديث:
(1) الفروع ج 2 ص 223 - الطيب.
الباب 94 - فيه 4 أحاديث:
(1) الفروع ج 2 ص 223 - كراهية رد الطيب.
(2) الفروع ج 2 ص 223 فيه: جعفر بن محمد الأشعري
(3) الفروع ج 2 ص 223 يأتي صدره في 1 / 95
(4) الفروع ج 2 ص 223
444

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في العشرة.
95 - باب استحباب التطيب بالمسك وشمه، وجواز
الاصطباغ به في الطعام
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال،
عن الحسن بن جهم قال: دخلت على أبي الحسن عليه السلام فاخرج إلى مخزنة فيها مسك
فقال: خذ من هذا، فأخذت منه شيئا فتمسحت به، فقال: أصلح واجعل في لبتك
منه، قال: فأخذت منه قليلا فجعلته في لبتي، فقال: أصلح فأخذت منه أيضا فمكث
في يدي شئ صالح، فقال لي: اجعل في لبتك الحديث.
2 - وبالاسناد عن الحسن بن الجهم قال: أخرج إلى أبو الحسن عليه السلام مخزنة
فيها مسك من عتيدة آبنوس فيها بيوت كلها مما يتخذها النساء.
3 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن الحسين بن محمد، عن
معلى بن محمد، عن الوشا قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كان لعلي بن الحسين
عليه السلام اشبيدانة رصاص معلقة فيها مسك، فإذا أراد أن يخرج ولبس ثيابه تناولها و
أخرج منها فتمسح به.
1770 - 4 - وعنهم، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن أبي البختري، عن أبي
عبد الله عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يتطيب بالمسك حتى يرى وبيضه في مفارقه.
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري مثله.
5 - وعنهم. عن أحمد، عن أبيه، عن المطلب بن زياد، عن أبي بكر بن عبد الله
الأشعري قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المسك (هل يجوز إشمامه؟) فقال: إنا لنشمه.

يأتي ما يدل على ذلك في ج 5 في ب 69 من العشرة
الباب 95 - فيه 10 أحاديث:
(1) الفروع ج 2 ص 223 - كراهية رد الطيب - وفى ذيله ففعلت ثم قال: قال أمير المؤمنين " ع "
إلى آخر ما تقدم في 3 / 94
(2) الفروع ج 2 ص 223 - المسك -
(3) الفروع ج 2 ص 223
(4) الفروع ج 2 ص 223 - قرب الإسناد ص 70
(5) الفروع ج 2 ص 223
445

6 - وعنهم، عن أحمد، عن نوح بن شعيب، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال كان يرى وبيض المسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وآله.
7 - وعن محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن أخيه
أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن المسك في الدهن أيصلح؟ فقال: إني لأصنعه في
الدهن ولا بأس.
8 - قال الكليني: وروي أنه لا بأس بصنع المسك في الطعام.
1775 - 9 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال: سألته عن المسك والعنبر وغيره
من الطيب يجعل في الطعام، قال: لا بأس.
10 - وسألته عن المسك يصلح في الدهن؟ قال: إني لأصنعه في الدهن ولا بأس.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما وخصوصا، ويأتي ما يدل عليه.
96 - باب استحباب التطيب بالغالية
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن
عيسى، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني أعامل التجار
فأتهيأ للناس كراهة أن يروا بي خصاصة فأتخذ الغالية، فقال: يا إسحاق إن القليل
من الغالية يجزي وكثيرها سواء، من أخذ من الغالية قليلا دائما أجزأه ذلك،
قال إسحاق: وأنا أشتري منها في السنة بعشرة دراهم فأكتفي بها، وريحها
ثابت طول الدهر. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه في
أحكام المساجد وغيرها.

(6) الفروع ج 2 ص 223 (7) الفروع ج 2 ص 223
(8) الفروع ج 2 ص 224
(9) المسائل لم نظفر بالحديث فيه
(10) المسائل ج 4 ص 155 من البحار الا أنه قال سئلته عن المسك والعنبر يصلح في الدهن.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 89 و 3 / 92 ويأتي ما يدل عليه في ب 97
الباب 96 - فيه حديث:
(1) الفروع ج 2 ص 224. تقدم ما يدل على ذلك في ب 89، يأتي ما يدل عليه في ج 2 في ب 23 من المساجد
446

97 - باب استحباب التطيب بالمسك، والعنبر، والزعفران، والعود
وما ينبغي كتابته من القرآن وجعله بين الغلاف والقارورة
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن معمر
ابن خلاد قال: أمرني أبو الحسن الرضا عليه السلام فعملت له دهنا فيه مسك وعنبر فأمرني
أن أكتب في قرطاس آية الكرسي، وأم الكتاب، والمعوذتين وقوارع من القرآن،
وأجعله بين الغلاف والقارورة، ففعلت ثم أتيته فتغلف به وأنا أنظر إليه.
2 - وعن محمد بن جعفر، عن محمد بن خالد، عن سيف بن عميرة، عن عبد الغفار
قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: الطيب المسك، والعنبر، والزعفران، والعود.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
98 - باب استحباب التطيب بالخلوق وكراهة ادمان
الرجل له ومبيته متخلقا
1780 - 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
عبد الله بن سنان قال: لا بأس بان تمس الخلوق في الحمام، أو تمسح به يدك تداوي
به، ولا أحب إدمانه.
2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن
زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الخلوق آخذ منه؟ قال: لا بأس ولكن لا أحب أن
تدوم عليه.
3 - وعنه، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن محمد بن
الفيض، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال - في حديث - وإنه ليعجبني الخلوق.

الباب 97 - فيه حديثان:
(1) الفروع ج 2 ص 224 فيه: فتعلق به.
(2) الفروع ج 2 ص 223 - أنواع الطيب تقدم ما يدل على ذلك في ب 95
الباب 98 - فيه 8 أحاديث:
(1) الفروع ج 2 ص 224
(2) الفروع ج 2 ص 224
(3) الفروع ج 2 ص 225 - دهن البان - ويأتي صدره في 3 / 107 وقطعة منه في 1 / 110
447

4 - وعن أبي علي الأشعري، عن بعض أصحابه، عن ابن أبي نجران، عن
عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بأن تمس الخلوق في الحمام،
أو تمس به يدك من الشقاق تداويهما به، ولا أحب إدمانه، وقال: لا بأس أن
يتخلق الرجل ولكن لا ببيت متخلقا.
5 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن عيسى، عن رجل
عن محمد بن الفيض قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إنه ليعجبني الخلوق.
1785 - 6 - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن جعفر بن سماعة،
عن أبان، عن رجل قد أثبته، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن يتخلق الرجل
لا مرأته ولكن لا يبيت متخلقا
7 - وعن علي بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن
أبان، عن الفضيل، عن رجل، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا بأس بأن يتخلق الرجل
ولكن لا يبيت متخلقا.
8 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن
صدقة، عن جعفر بن محمد عليه السلام قال: لا بأس بالخلوق في الحمام ويمسح يديه ورجليه
من الشقاق بمنزلة الدواء وما أحب إدمانه
99 - باب حكم النضوح الذي فيه الضياح والتطيب به
وجعله في المشطة وفى الرأس
1 - محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيي، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو

(4) الفروع ج 2 ص 224 - دهن البان -
(5) الفروع ج 2 ص 224 ويأتي صدره في 3 / 107 وقطعة منه في 1 / 110
(6) الفروع ج 2 ص 224
(7) الفروع ج 2 ص 224
(8) قرب الإسناد ص 40 يأتي ما يدل على ذلك في 4 / 110
الباب 99 - فيه - حديث:
(1) يب ج 2 ص 311 " ج 28 "
448

ابن سعيد عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث - أنه سئل
عن النضوح المعتق كيف يصنع به حتى يحل؟ قال: خذ ماء التمر فاغله حتى يذهب
ثلثا ماء التمر. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في الأشربة المحرمة.
100 - باب استحباب البخور
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن بنت
إلياس، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث - قال: ينبغي للمرء
المسلم أن يدخن ثيابه إذا كان يقدر. محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن
معلى بن محمد، عن الوشا، عن عبد الله بن سنان مثله إلا أنه قال: ينبغي للرجل.
1790 - 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن مرازم قال دخلت
مع أبي الحسن عليه السلام إلى الحمام فلما خرج إلى المسلخ دعا بمجمرة فتجمر به، ثم
قال جمروا مرازم، قال: قلت: من أراد أن يأخذ نصيبه يأخذ؟ قال: نعم.
3 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن موسى بن القاسم (عبد الله خ) عن
علي بن أسباط، عن الحسن بن الجهم قال: خرج إلى أبو الحسن عليه السلام فوجدت منه
رائحة التجمير. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك
101 - باب استحباب البخور بالقسط والمر واللبان والعود
الهندي واستعمال ماء الورد والمسك بعده
1 - محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، ومحمد بن يحيى، عن علي بن محمد بن
سعد، عن محمد بن سالم، عن موسى بن عبد الله بن موسى، عن محمد بن علي بن جعفر

يأتي ما يدل على ذلك في ج 8 في ب 37 من الأشربة المحرمة
الباب 100 فيه 3 أحاديث:
(1) يب - الفروع ج 2 ص 224 - البخور
(2) الفروع ج 2 ص 224
(3) الفروع ج 2 ص 224 يأتي ما يدل على ذلك في ب 101.
الباب 101 - فيه 3 أحاديث:
(1) الفروع ج 2 ص 220 - الحمام. تقدم صدره في 3 / 20 وبعده في 2 ر 11 من المضاف
449

عن أبي الحسن الرضا عليه السلام أنه قال - في حديث - إنما شفاء العين قراءة الحمد و
المعوذتين وآية الكرسي والبخور بالقسط والمر واللبان.
2 - محمد بن علي بن الحسين في (عيون الأخبار) عن الحسين بن أحمد البيهقي
عن محمد بن يحيى الصولي، عن جدته أم أبيه واسمها عذر، قالت: اشتريت مع عدة
من الجواري فحملنا إلى المأمون فوهبني للرضا عليه السلام، فسألت عن أحوال الرضا عليه السلام
فقالت: ما أذكر منه إلا أني كنت أراه يتبخر بالعود الهندي السني، ويستعمل
بعده ماء ورد ومسكا، وكان عليه السلام إذا صلى الغداة وكان يصليها في أول وقت ثم يسجد
فلا يرفع رأسه إلى أن يرتفع الشمس، ثم يقوم فيجلس للناس أو يركب، ولم يكن
أحد يقدر أن يرفع صوته في داره كائنا من كان، إنما يتكلم الناس قليلا قليلا.
3 - وروى الشيخ بهاء الدين في (مفتاح الفلاح) قال: في الحديث عن أصحاب
العصمة سلام الله عليهم من مسح وجهه بماء الورد لم يصبه في ذلك اليوم بؤس ولا فقر.
102 - باب استحباب الادهان وآدابه
1795 - 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن
علي بن الحكم، عن عبد الله بن جندب، عن سفيان بن المسط، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: الدهن يذهب بالسوء.
2 - وعنه، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن القاسم بن يحيى، عن جده
الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام:
الدهن يلين البشرة، ويزيد في الدماغ، ويسهل مجاري الماء، ويذهب القشف،
ويسفر اللون. ورواه الصدوق في (الخصال) بإسناده عن علي عليه السلام في حديث
الأربعمائة مثله.
3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي

(2) العيون ص 307.
(3) مفتاح الفلاح ص 128 - ما يعمل في صدر النهار.
الباب 102 - فيه 6 أحاديث:
(1) الفروع ج 2 ص 224 - الادهان.
(2) الفروع ج 2 ص 224 - الخصال ج 2 ص 155
(3) الفروع ج 2 ص 224. الادهان
450

عبد الله عليه السلام قال: الدهن يظهر الغنى.
4 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن عيسى، عن
عبد الله بن عبد الرحمان، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال
أمير المؤمنين عليه السلام: الدهن يلين البشرة. وذكر مثل الحديث السابق.
5 - محمد بن علي بن الحسين في (الخصال) عن حمزة بن محمد بن
أحمد العلوي، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن
جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام قال: الدهن يظهر الغنى،
والثياب تظهر الجمال، وحسن الملكة يكبت الأعداء.
1800 - 6 - الحسن بن الفضل الطبرسي في (مكارم الأخلاق) قال: كان النبي صلى الله عليه وآله
يحب الدهن ويكره الشعث، ويقول: إن الدهن يذهب البؤس، وكان يدهن بأصناف
من الدهن، وكان إذا أدهن بدأ برأسه ولحيته، ويقول: إن الرأس قبل اللحية،
وكان صلى الله عليه وآله يدهن بالبنفسج، ويقول: هو أفضل الادهان، وكان إذا أدهن بدأ
بحاجبيه، ثم شاربيه، ثم يدخل في أنفه ويشمه، ثم يدهن رأسه، وكان يدهن
حاجبيه من الصداع، ويدهن شاربيه بدهن سوى دهن لحيته.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
103 - باب استحباب الادهان بالليل
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى،
عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
دهن الليل يجري في العروق، ويروي البشرة، ويبيض الوجه.
2 - الحسين بن بسطام في (طب الأئمة) عن إبراهيم بن الحسن، عن ابن

(4) الفروع ج 2 ص 224 الادهان
(5) الخصال ج 1 ص 45
(6) المكارم ص 19.
يأتي ما يدل على ذلك في الأبواب الآتية.
الباب 103 - فيه حديثان.
(1) الفروع ج 2 ص 224 - الادهان.
(2) طب الأئمة ص 101، آخر باب العوذة للمصروع.
451

محبوب، عن ابن سنان، عن أبي حمزة، عن الباقر عليه السلام قال: دهن الليل يجري
في العروق، ويربي البشرة.
104 - باب استحباب الدعاء عند الادهان بالمأثور
والابتداء باليافوخ مرتبا
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن أبيه،
عن الحسين بن بحر، عن مهزم الأسدي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أخذت الدهن
على راحتك فقل: " اللهم إني أسألك الزين والزينة والمحبة، وأعوذ بك من الشين
والشنان والمقت " ثم اجعله على يافوخك ابدأ بما بدأ الله به.
105 - باب استحباب التبرع بالدهن للمؤمن
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن
أحمد الدقاق، عن محمد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن بشير الدهان، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: من دهن مؤمنا كتب الله له بكل شعرة نورا يوم القيامة.
ورواه الصدوق في (كتاب الاخوان) وفي (ثواب الأعمال) عن أبيه، عن
أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن محمد، يرفعه إلى بشير الدهان
مثله. إلا أنه قال: من دهن مسلما.
106 - باب كراهة ادمان الرجل الدهن واكثاره بل يدهن
في الشهر مرة، أو في الأسبوع مرة أو مرتين،
وجواز ادمان المرأة الدهن

الباب 104 - فيه حديث:
(1) الفروع ج 2 ص 224 - الادهان.
الباب 105 - فيه حديث:
(1) الفروع ج 2 ص 225 - الاخوان -: ص 46 - ثواب الأعمال ص 83.
الباب 106 - فيه 3 أحاديث:
452

1805 - 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عبد الرحمان
ابن أبي هاشم، عن أبي خديجة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يدهن الرجل كل يوم
يرى الرجل شعثا لا يرى متزلقا كأنه امرأة.
2 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن إسحاق بن عمار، قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أخالط أهل المروة من الناس وقد أكتفي من الدهن
باليسير فأتمسح به كل يوم، قال: ما أحب لك ذلك، فقلت: يوم ويوم لا: فقال:
وما أحب لك ذلك، قلت: يوم ويومين لا، فقال: الجمعة إلى الجمعة يوم ويومين.
3 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن عثمان بن عيسى،
عن إسحاق بن حريز، (جرير) قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: في كم أدهن؟ قال: في كل سنة
مرة، فقلت: إذا يرى الناس في خصاصة فلم أزل اما كسه، قال: ففي كل شهر مرة
لم يزدني عليها.
107 - باب استحباب الادهان بدهن البنفسج، واختياره
على سائر الادهان
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال: البنفسج سيد أدهانكم.
2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن يونس
ابن يعقوب، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ما يأتينا من ناحيتكم شئ أحب إلينا
من البنفسج.

(1) الفروع ج 2 ص 225 - كراهية ادمان الدهن.
(2) الفروع ج 2 ص 225 - كراهية ادمان الدهن.
(3) الفروع ج 2 ص 225 - كراهية ادمان الدهن. فيه: إسحاق بن جرير.
الباب 107 - فيه 16 حديثان:
(1) الفروع ج 2 ص 225 - دهن البنفسج
(2) الفروع ج 2 ص 225 - دهن البنفسج.
453

1810 - 3 - وبالاسناد، عن علي بن الحكم، عن محمد بن الفيض قال: ذكرت عند أبي
عبد الله عليه السلام الادهان فذكر البنفسج وفضله، فقال: نعم الدهن البنفسج أدهنوا به،
فإن فضله على الادهان كفضلنا علي الناس. الحديث.
4 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن ابن فضال، عن
ثعلبة، عن أسباط بن سالم، عن إسرائيل بن أبي أسامة بياع الزطي، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: مثل البنفسج في الادهان مثلنا في الناس.
5 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن علي بن حسان،
عن عبد الرحمان بن كثير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: فضل البنفسج على الادهان
كفضل الاسلام على الأديان، نعم الدهن البنفسج ليذهب بالداء من الرأس والعينين
فأدهنوا به.
6 - وبهذا الاسناد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال لي ادع لنا الجارية تجئنا
بدهن وكحل، فدعوت بها فجاءت بقارورة بنفسج، وكان يوما شديد البرد، فصب
مهزم في راحته منها، ثم قال: جعلت فداك هذا بنفسج وهذا البرد الشديد، فقال:
وما باله يا مهزم؟ فقال: إن مطببينا بالكوفة يزعمون أن البنفسج بارد، فقال:
هو بارد في الصيف، لين حار في الشتاء.
7 - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن حماد
ابن عثمان، عن محمد بن سوقة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: دهن البنفسج يرزن الدماغ.
1815 - 8 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عثمان بن عيسى، عن
خالد بن نجيح، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: مثل البنفسج في الدهن كمثل شيعتنا

(3) الفروع ج 2 ص 225 - دهن البان وذيله والبان دهن ذكر نعم الدهن البان أورده في
1 / 110 (وبعده) وانه ليعجبني الخلوق أورده في 3 / 98
(4) الفروع ج 2 ص 225 - دهن البنفسج.
(5) الفروع ج 2 ص 225 - دهن البنفسج
(6) الفروع ج 2 ص 225 - دهن البنفسج. صدره عبد الرحمن بن كثير قال: كنت عند أبي عبد الله
فدخل عليه مهزم فقال لي ادع الخ (7) الفروع ج 2 ص 225
(8) الفروع ج 2 ص 225.
454

في الناس.
9 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن
علوان، عن جعفر، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: عليكم بدهن البنفسج
فإن له فضلا على الادهان كفضلي على سائر الخلق.
10 - محمد بن علي بن الحسين في (عيون الأخبار) بأسانيد تقدمت في إسباغ
الوضوء، عن الرضا، عن آبائه عليهم السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أدهنوا
بالبنفسج فإنه بارد في الصيف حار في الشتاء.
11 - وعنه، عن أبيه، أن جعفر بن محمد عليه السلام دعا بدهن فأدهن به، وقال:
أدهن، قلت: قد أدهنت، قال: إنه البنفسج، قلت: وما فضل البنفسج؟ فقال: حدثني
أبي، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: فضل البنفسج على الادهان
كفضل الاسلام على سائر الأديان.
12 - علي بن محمد القمي الخزاز في (كتاب الكفاية) في النصوص على عدد
الأئمة عن الحسين بن علي، عن محمد بن الحسين البزوفري، عن محمد بن علي بن
معمر، عن عبد الله بن سعيد، عن محمد بن علي بن طريف، عن عبد الرحمان بن أبي
نجران، عن عاصم بن حميد، عن معمر، عن الزهري، عن علي بن الحسين عليه السلام
- في حديث طويل - أنه أتى بالدهن فقال: أدهن يا أبا عبد الله، قلت: قد أدهنت،
قال: إنه البنفسج، قلت: وما فضل البنفسج على ساير الادهان؟ قال: كفضل الاسلام
على ساير الأديان.
1820 - 13 - الحسين بن بسطام في (طب الأئمة) عن حسام بن محمد، عن سعيد بن
جناح، عن محمد بن أبي عمير، عن هشام بن الحكم قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: دهن
البنفسج سيد الادهان.

(9) قرب الإسناد ص 55.
(10) العيون ص 202
(11) العيون ص 208
(12) الكفاية ص 319.
(13) طب الأئمة ص 101 " دهن البنفسج "
455

14 - وعنه عليه السلام أنه قال: نعم الدهن البنفسج أدهنوا به، فإن فضله على
سائر الادهان كفضلنا على ساير الناس.
15 - وعنه عليه السلام أنه قال: مثل البنفسج في الادهان كمثل المؤمن في الناس
ثم قال: إنه حار في الشتاء بارد في الصيف، وليس لساير الادهان هذه الفضيلة
16 - وعنه عليه السلام أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: عليكم بدهن البنفسج فإن
فضل البنفسج على ساير الادهان كفضل أهل البيت على ساير الناس. أقول: ويأتي
ما يدل على ذلك.
108 - باب استحباب التداوي بالبنفسج دهنا وسعوطا
للجراح والحمى والصداع وغير ذلك
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن
جعفر بن محمد بن أبي زيد الرازي، عن أبيه، عن صالح بن عقبة، عن أبيه، قال:
أهديت إلى أبي عبد الله عليه السلام بغلة فصرعت الذي أرسلت بها معه فأمته، فدخلنا المدينة
فأخبرنا أبا عبد الله عليه السلام فقال: أفلا أسعطتموه بنفسجا، فأسعط بالبنفسج فبرأ، ثم
قال: يا عقبة إن البنفسج بارد في الصيف حار في الشتا، لين على شيعتنا يا بس
على عدونا، لو يعلم الناس ما في البنفسج قامت أوقيته بدينار.
1825 - 2 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن
راشد، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: استعطوا
بالبنفسج فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: لو يعلم الناس ما في البنفسج لحسوه حسوا.
3 - وبهذا الاسناد قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: اكسروا حر الحمى بالبنفسج
4 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط رفعه

(14) طب الأئمة ص 101 " دهن البنفسج "
(15) طب الأئمة ص 101 " دهن البنفسج " ذيله: وقال
أيضا: ان البنفسج حار في الشتاء، بارد في الصيف، لين لشيعتنا، يابس على عدونا، ولو علم (يعلم خ) الناس ما
في البنفسج لقامت أوقية بدينار.
(16) طب الأئمة ص 101 " دهن البنفسج "
تقدم ما يدل على ذلك في 6 / 102 ويأتي ما يدل عليه في ب 108 و 109 و 110.
الباب 108 فيه 4 أحاديث.
(1) الفروع ج 2 ص 225 - دهن البنفسج
(2) الفروع ج 2 ص 225 دهن البنفسج.
(3) الفروع ج 2 ص 225 - دهن البنفسج.
(4) الفروع ج 2 ص 225 دهن البنفسج.
456

قال: دهن الحاجبين بالبنفسج يذهب بالصداع. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
109 - باب استحباب الادهان بدهن الخيري
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، وعن أبي
علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار جميعا، عن ابن فضال، عن ثعلبة بن
ميمون، عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ذكر البنفسج فزكاه، ثم قال:
والخيري لطيف.
2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، وابن فضال،
عن الحسن بن الجهم قال: رأيت أبا الحسن عليه السلام يدهن بالخيري، فقال لي: أدهن
فقلت: أين أنت عن البنفسج وقد روي فيه عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: أكره ريحه،
قال: قلت له: فإني قد كنت أكره ريحه، وأكره أن أقول ذلك لما بلغني فيه، عن
أبي عبد الله عليه السلام، فقال: لا بأس.
110 - باب استحباب الادهان بدهن البان والتداوي به
1830 - 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن
الحكم، عن محمد بن الفيض، قال: ذكرت عند أبي عبد الله الادهان فذكر البنفسج و
فضله، فقال: نعم الدهن البنفسج (إلى أن قال:) والبان دهن ذكر، نعم الدهن البان.
2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن داود بن إسحاق
الحذاء، عن محمد بن الفيض، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: نعم الدهن البان.
3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن أبي

تقدم ما يدل على ذلك في ب 107 ويأتي ما يدل عليه في ج 6 في 10 / 9 مما يكتسب به.
الباب 109 - فيه حديثان:
(1) الفروع ج 2 ص 225.
(2) الفروع ج 2 ص 225.
الباب 110 فيه 6 أحاديث:
(1) الفروع ج 2 ص 225 - دهن البان تقدم ما يتعلق بالتقطيع في ذيل 3 ر 107
(2) الفروع ج 2 ص 225 - دهن البان
(3) الفروع ج 2 ص 225 - دهن البان
457

حمزة، عن إسحاق بن عمار، وعن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، قال: شكى رجل
إلى أبي عبد الله عليه السلام شقاقا في يديه ورجليه، فقال له: خذ قطنة فاجعل فيها بانا
وضعها في سرتك، فقال إسحاق: جعلت فداك يجعل دهن البان في سرته؟ فقال:
أما أنت يا إسحاق فصب البان في سرتك فإنها كبيرة، قال ابن أذينة: لقيت الرجل
بعد ذلك فأخبرني أنه فعله مرة واحدة فذهب عنه.
4 - الحسين بن بسطام في (طب الأئمة) عن يحيى بن الحجاج، عن محمد بن
عيسى، عن خالد بن عثمان، عن أبي العيص قال: ذكرت الادهان، عند أبي عبد الله
عليه السلام حتى ذكر البان، فقال عليه السلام: دهن ذكر، ونعم الدهن البان، ثم قال: وإنه
ليعجبني الخلوق.
5 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الخصيب، عن حمزة بن عيسى، عن حريز،
عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أدهن بدهن البان
ثم قام بين يدي السلطان لم يضره بإذن الله عز وجل.
1835 - 6 - وقال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: نعم الدهن دهن البان هو حرز، وهو ذكر،
وأمان من كل بلاء، فأدهنوا به فإن الأنبياء كانوا يستعملون.
111 - باب استحباب الادهان بدهن الزنبق والسعوط به
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن جعفر، عن
السياري رفعه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله: إنه ليس شئ خيرا للجسد من دهن الزنبق
يعني الرازقي.
2 - وعنه، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن العباس بن معروف، عن
اليعقوبي، عن عيسى بن عبد الله، عن علي بن جعفر، قال: كان أبو الحسن موسى عليه السلام

(4) طب الأئمة ص 101 " دهن البان ".
(5) طب الأئمة ص 101 " دهن البان ".
(6) طب الأئمة ص 101 " دهن البان ". فيه: يستعملونه.
الباب 111 - فيه 6 أحاديث:
(1) الفروع ج 2 ص 225 - دهن الزنبق
(2) الفروع ج 2 ص 225 - دهن الزنبق.
فيه: " بالشليثا " وفيه: حشفته
458

يستعط بالشيلثا (بالثيلثا) وبالزنبق الشديد الحر خسفته (خشفته)، قال: وكان الرضا عليه السلام أيضا
يستعط به، فقلت لعلي بن جعفر: لم ذلك؟ قال علي: ذكرت ذلك لبعض المتطيبين
فذكر أنه جيد للجماع.
3 - الحسين بن بسطام في (طب الأئمة) عن أحمد بن طالب (حمدان خ ل)، عن عمر بن
إسحاق، عن محمد بن صالح بن عبد الله بن زياد، عن الضحاك، عن ابن عباس
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ليس شئ خيرا للجسد من الرازقي، قلت: وما الرازقي؟
قال: الزنبق.
4 - وعن الحسن بن الفضل، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن الصادق
عليه السلام قال: الرازقي أفضل ما دهنتم به الجسد.
1840 - 5 - وعن العباس بن عاصم، عن إبراهيم بن المفضل، عن حماد بن عيسى،
عن حريز بن عبد الله، عن أبي حمزة، عن الباقر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
ليس شئ من الادهان أنفع للجسد من دهن الزنبق إن فيه لمنافع كثيرة وشفاء
من سبعين داء.
6 - وعن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: عليكم بالكيس فتدهنوا به، فإن فيه شفاء
من سبعين داء، قلنا: يا بن رسول الله وما الكيس؟ قال: الزنبق يعني الرازقي.
112 - باب استحباب السعوط بدهن السمسم
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن غير واحد، عن الخشاب، عن
غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان
إذا اشتكى رأسه استعط بدهن الجلجلان، وهو السمسم.

(3) طب الأئمة ص 95 باب في الرازقي فيه: أحمد بن طالب الهمداني.
(4) طب الأئمة ص 95
باب في الرازقي.
(5) طب الأئمة ص 101 دهن زنبق
(6) طب الأئمة ص 102 دهن زنبق.
الباب 112 - فيه حديثان:
(1) الفروع ج 2 ص 225 - دهن الجل.
459

2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن بعض أصحابه، عن
ابن أخت الأوزاعي، عن مسعدة بن اليسع (عن كاط) بن قيس الباهلي، عن أبي عبد الله عليه السلام
أن النبي صلى الله عليه وآله كان يحب أن يستعط بدهن السمسم.
113 - باب استحباب شم الريحان ووضعه على العينين
وكراهة رده
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، و
أحمد بن محمد بن خالد جميعا، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان قال: قال
أبو عبد الله عليه السلام: إذا أتى أحدكم بالريحان فليشمه وليضعه على عينيه فإنه من الجنة
1845 - 2 - وبالاسناد عن ابن محبوب، عن إبراهيم بن مهزم، عن طلحة بن زيد،
عمن رفعه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله: إذا أتى أحدكم بريحان فليشمه وليضعه على
عينيه، فإنه من الجنة، وإذا أتى أحدكم به فلا يرده.
3 - وعنهم، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن
يونس بن يعقوب قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام وفي يده مخضبة فيها ريحان.
114 باب استحباب تقبيل الورد والريحان والفاكهة
الجديدة، ووضعها على العينين والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله
والأئمة عليهم السلام، والدعاء بالمأثور
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد، عن بعض أصحابه، عن أبي هاشم الجعفري

(2) الفروع ج 2 ص 216. فيه: عن قيس الباهلي.
الباب 113 - فيه 3 أحاديث:
(1) الفروع ج 2 ص 226 - الرياحين.
(2) الفروع ج 2 ص 226 - الرياحين.
(3) الفروع ج 2 ص 226. الرياحين
يأتي ما يدل على ذلك في ب 114 و 115.
الباب 114 - فيه 3 أحاديث:
(1) الفروع ج 2 ص 226 - الرياحين.
460

قال: دخلت على أبي الحسن العسكري عليه السلام فجاء صبي من صبيانه فناوله وردة فقبلها
ووضعها على عينيه ثم ناولنيها، ثم قال: يا أبا هاشم من تناول وردة أو ريحانة
فقبلها ووضعها على عينيه، ثم صلى على محمد صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام كتب الله
له من الحسنات مثل رمل عالج، ومحا عنه من السيئات مثل ذلك.
2 - محمد بن علي بن الحسين في (المجالس) عن محمد بن موسى بن المتوكل،
عن السعد آبادي، عن أحمد بن محمد البرقي، عن أبيه، عن وهب، عن جعفر بن محمد
عن آبائه عليهم السلام، عن علي عليه السلام قال: كان النبي صلى الله عليه وآله إذ رأى الفاكهة الجديدة
قبلها ووضعها على عينيه وفمه، ثم قال: اللهم كما أريتنا أولها (له خ ل) في عافية، فأرنا
آخرها (ه خ ل) في عافية.
3 - وعن حمزة بن محمد العلوي، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن
أبي عمير، عن مالك الجهني قال: ناولت أبا عبد الله عليه السلام شيئا من الرياحين فأخذه فشمه
ووضعه على عينيه ثم قال: من تناول ريحانة فشمها ووضعها على عينيه ثم قال:
اللهم صل على محمد وآل محمد، لم يقع على الأرض حتى يغفر له.
115 - باب استحباب اختيار الآس والورد على أنواع الريحان
1850 - 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، رفعه قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: الريحان
واحد وعشرون نوعا سيدها الآس.
2 - محمد بن علي بن الحسين في (عيون الأخبار) بأسانيد تقدمت في باب
إسباغ الوضوء عن الرضا، عن آبائه عليهم السلام عن علي عليه السلام قال: حباني رسول الله
صلى الله عليه وآله بالورد بكلتا يديه، فلما أدنيته إلى أنفي قال: أما أنه سيد ريحان الجنة بعد الآس

(2) المجالس ص 160 - م - 45.
(3) المجالس ص 160 - م - 45.
الباب 115 - فيه حديثان:
(1) الفروع ج 2 ص 226 - الرياحين.
(2) العيون ص 206: راجع 1 / 84 من احكام العشرة
461

(9 - أبواب الجنابة)
1 - باب وجوب غسل الجنابة وعدم وجوب غسل
غير الأغسال المنصوصة
1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمان بن أبي نجران، عن أبي
الحسن موسى بن جعفر عليه السلام - في حديث - قال: غسل الجنابة فريضة. ورواه
الشيخ كما يأتي.
2 - وفي (كتاب المقنع) قال: رويت أنه من ترك شعرة متعمدا لم يغسلها من
الجنابة فهو في النار. ورواه الشيخ والصدوق أيضا كما يأتي.
3 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى
عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: غسل الجنابة واجب وغسل الحائض إذا طهرت واجب،
وغسل المستحاضة (الاستحاضة خ ل) واجب إذا احتشت بالكرسف وجاز الدم الكرسف فعليها
الغسل لكل صلاتين وللفجر غسل، وإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل كل
يوم مرة والوضوء لكل صلاة، وغسل النفساء واجب، وغسل الميت واجب. الحديث
ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة بن مهران نحوه، إلا أنه أسقط قوله: الغسل كل
يوم مرة. ورواه الشيخ عن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن محمد بن يحيى
عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن
عيسى. وزاد الصدوق والشيخ: وغسل من مس ميتا واجب.

أبواب الجنابة فيه 47 بابا: الباب 1 - فيه 14 حديثا:
(1) الفقيه ج 1 ص 31 - التيمم - ورواه الشيخ كما يأتي بتمامه في 1 / 18 من التيمم
(2) المقنع ص 4 (الغسل من الجنابة) ورواه الشيخ والصدوق كما يأتي في الحديث الخامس من الباب
(3) الفروع ج 1 ص 13 - الفقيه ج 1 ص 23 - الأغسال - يب ج 1 ص 29 - صا ج 1 ص 49
وجوب غسل الجنابة الحديث قطعة من الحديث الآتي في 3 ر 1 - من الأغسال المسنونة.
462

1855 - 4 - محمد بن الحسن، عن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن أحمد بن
إدريس، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى، عن يونس،
عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الغسل في سبعة عشر موطنا: منها
الفرض ثلاثة، فقلت، جعلت فداك ما الفرض منها؟ قال: غسل الجنابة، وغسل من
مس (غسل خ ل) ميتا، والغسل للاحرام.
أقول: المراد حصر الغسل الواجب على الرجل ما دام حيا ويأتي الكلام في
غسل الاحرام إنشاء الله.
5 - وعن المفيد، عن الصدوق، عن محمد بن الحسن، عن محمد بن يحيى، عن
محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن حجر بن زائدة،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من ترك شعرة من الجنابة متعمدا فهو في النار.
ورواه الصدوق في (المجالس) وفي (عقاب الأعمال) عن أبيه، عن سعد
عن محمد بن الحسين مثله.
6 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن عبد الله بن زرارة،
عن محمد بن علي بن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: غسل الجنابة والحيض واحد،
قال: وسألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحائض عليها غسل مثل غسل الجنب؟ قال: نعم.
7 - وعنه، عن علي بن أسباط، عن عمه يعقوب بن سالم الأحمر، عن أبي
بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته أعليها غسل مثل غسل الجنب؟ قال: نعم يعني الحائض
8 - وعنه، عن أحمد بن صبيح، عن الحسين بن علوان، عن عبد الله الحسين (الحسن خ ل)
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: شهر رمضان نسخ كل صوم (إلى أن قال:) وغسل
الجنابة نسخ كل غسل.

(4) يب ج 1 ص 29 - صا ج 1 ص 49. فيهما: " وغسل من غسل ميتا " وفى نسخة من الاستبصار: " من مس "
(5) يب ج 1 ص 38 - المجالس ص 290 - عقاب الأعمال ص 17.
(6) يب ج 1 ص 29 - صا ج 1 ص 49
(7) يب ج 1 ص 29 و 45 - صا ج 1 ص 49.
(8) يب ج 1 ص 394 - فرض الصيام. الحديث هكذا شهر رمضان نسخ كل صوم، والنحر نسخ
كل ذبيحة، والزكاة نسخت كل صدقة، وغسل الجنابة نسخ كل غسل. أورد قطعة منه في ج 4 في
17 / 1 من احكام شهر رمضان و 13 / 1 - مما تجب فيه الزكاة.
463

1860 - 9 - وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن عيسى، عن عبد الرحمان
ابن أبي نجران، عن رجل، عن أبي الحسن عليه السلام - في حديث - قال: لان الغسل
من الجنابة فريضة.
10 - وعنه، عن الحسين بن النضر الأرمني قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام
عن القوم يكونون في السفر فيموت منهم ميت ومعهم جنب ومعهم ماء قليل قدر ما
يكفي أحدهما أيهما يبدأ به؟ قال: يغتسل الجنب، ويترك الميت لان هذا فريضة
وهذا سنة. أقول: المراد بالسنة ما علم وجوبه من جهة السنة، وبالفرض
ما علم وجوبه من القرآن لما يأتي إنشاء الله.
11 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن الحسين بن الحسن اللؤلؤي
عن أحمد بن محمد، عن سعد بن أبي خلف قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: الغسل
في أربعة عشر موطنا، واحد فريضة، والباقي سنة. قال الشيخ: المراد أنه ليس
بفرض مذكور بظاهر القرآن، وإن جاز أن تثبت بالسنة أغسال اخر مفترضة.
أقول: ويمكن أن يكون المراد حصر ما تعم به البلوى للرجال من الأغسال
أو يكون الحصر إضافيا والله أعلم.
12 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن
مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: الغسل في سبعة عشر موطنا (إلى أن قال:)
وغسل الجنابة فريضة. ورواه الصدوق مرسلا.
13 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أبي الجوزاء المنبه بن عبد الله، عن
الحسين بن علوان الكلبي عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن
علي عليه السلام قال: الغسل من سبعة، من الجنابة وهو واجب. الحديث

(9) يب ج 1 ص 30 يأتي بتمامه في 1 / 18 من التيمم
(10) يب ج 1 ص 31 - أورده في 4 / 18 من التيمم من التهذيب وغيره.
(11) يب ج 1 ص 31 - صا ج 1 ص 49.
(12) يب ج 1 ص 32 - الفقيه ج 1 ص 23 - الأغسال - يأتي بتمامه في 11 / 1 من الأغسال
المسنونة.
(13) يب ج 1 ص 131 - أورده بتمامه في 8 ر 1 من غسل الميت. (ج 29)
464

1865 - 14 - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في (الاحتجاج) عن أبي عبد الله
عليه السلام (في حديث) إن زنديقا قال له: أخبرني عن المجوس كانوا أقرب إلى الصواب
في دينهم، أم العرب، قال: العرب في الجاهلية كانت أقرب إلى الدين الحنيفي
من المجوس، وذلك أن المجوس كفرت بكل الأنبياء (إلى أن قال:) وكانت
المجوس لا تغتسل من الجنابة، والعرب كانت تغتسل، والاغتسال من خالص شرايع
الحنيفية، وكانت المجوس لا تختتن والعرب تختتن وهو من سنن الأنبياء، وإن
أول من فعل ذلك إبراهيم الخليل، وكانت المجوس لا تغتسل موتاها ولا تكفنها،
وكانت؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ذلك، وكانت المجوس ترمي بالموتى في الصحاري والنواويس،
والعرب تواريها في قبورها وتلحدها، وكذلك السنة على الرسل، إن أول من
حفر له قبر آدم أبو البشر، والحد له لحد، وكانت المجوس تأتي الأمهات وتنكح
البنات والأخوات، وحرمت ذلك العرب، وأنكرت المجوس بيت الله الحرام، وسمته
بيت الشيطان، وكانت العرب تحجه وتعظمه وتقول: بيت ربنا، وكانت العرب في
كل الأشياء أقرب إلى الدين الحنيفي من المجوس (إلى أن قال:) فما علة الغسل
من الجنابة، وإنما أتى الحلال وليس من الحلال تدنيس؟ قال عليه السلام: إن الجنابة
بمنزلة الحيض، وذلك أن النطفة دم لم يستحكم ولا يكون الجماع إلا بحركة شديدة
وشهوة غالبة، فإذا فرغ الرجل تنفس البدن ووجد الرجل من نفسه رائحة كريهة،
فوجب الغسل لذلك، وغسل الجنابة مع ذلك أمانة ائتمن الله عليها عبيده
ليختبرهم بها.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمة العبادات وغيرها، ويأتي ما يدل عليه
وعلى أنه إنما يجب عند حصول سببه وغايته من الصلاة ونحوها لا لنفسه.

(14) الاحتجاج ص 189. الحديث طويل غير مناسب للباب
تقدم ما يدل على ذلك في 38 ر 1 من المقدمة و 25 و 26 ر 15 من الوضوء و 5 ر 67 من آداب
الحمام. ويأتي ما يدل عليه في ب 2 و 6 و 7 ر 36 و 41.
465

2 - باب وجوب الغسل من الجنابة وعدم وجوبه
من البول والغائط
1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن سنان، عن الرضا عليه السلام
أنه كتب إليه في جواب مسائله، علة غسل الجنابة النظافة، ولتطهير الانسان مما
أصابه من أذاه، وتطهير سائر جسده، لان الجنابة خارجة من كل جسده، فلذلك
وجب عليه تطهير جسده كله، وعلة التخفيف في البول والغائط أنه أكثر وأدوم من
الجنابة، فرضي فيه بالوضوء لكثرته ومشقته ومجيئه بغير إرادة منه ولا شهوة،
والجنابة لا تكون إلا بالاستلذاذ منهم والاكراه لأنفسهم. ورواه في (عيون الأخبار)
وفي (العلل) كما يأتي.
2 - وبإسناده قال: جاء نفر من اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فسأله أعلمهم
عن مسائل وكان فيما سأله أن قال: لأي شئ أمر الله تعالى بالاغتسال من الجنابة،
ولم يأمر بالغسل من الغائط والبول؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن آدم عليه السلام لما أكل
من الشجرة دب ذلك في عروقه وشعره وبشره، فإذا جامع الرجل أهله خرج الماء
من كل عرق وشعرة في جسده، فأوجب الله عز وجل على ذريته الاغتسال من الجنابة
إلى يوم القيامة، والبول يخرج من فضلة الشراب الذي يشربه الانسان، والغائط
يخرج من فضلة الطعام الذي يأكله الانسان فعليه في ذلك الوضوء، قال اليهودي:
صدقت يا محمد. ورواه في (المجالس) وفي (العلل) كما يأتي.
3 - وزاد في (المجالس) قال: فأخبرني ما جزاء من اغتسل من الحلال؟ قال
النبي صلى الله عليه وآله: إن المؤمن إذا جامع أهله بسط عليه سبعون ألف ملك جناحه، وتنزل
عليه الرحمة، فإذا اغتسل بنى الله له بكل قطرة بيتا في الجنة وهو سر فيما بينه وبين

الباب 2 - فيه 5 أحاديث:
(1) الفقيه ج 1 ص 23. العلة التي من اجلها وجب الغسل - العيون ص 240 ب 32 - العلل ص 103
(2) الفقيه ج 1 ص 22. المجالس ص 115. م 35. العلل ص 104
(3) المجالس ص 115. فيه: فيما بين الله وبين خلقه.
466

خلقه يعنى الاغتسال من الجنابة.
4 - وفي (العلل وعيون الأخبار) بالأسانيد الآتية عن الفضل بن شاذان، عن
الرضا عليه السلام في العلل التي ذكرها قال: إنما وجب الوضوء مما خرج من الطرفين
خاصة، ومن النوم (إلى أن قال:) وإنما لم يؤمروا بالغسل من هذه النجاسة
كما أمروا بالغسل من الجنابة، لان هذا شئ دائم غير ممكن للخلق الاغتسال منه كلما
يصيب ذلك، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والجنابة ليس هي أمرا دائما، إنما هي
شهوة يصيبها الانسان إذا أراد، ويمكنه تعجيلها وتأخيرها الأيام الثلاثة والأقل و
الأكثر، وليس ذينك هكذا، قال: وإنما أمروا بالغسل من الجنابة ولم يؤمروا
بالغسل من الخلا وهو أنجس من الجنابة وأقذر، من أجل أن الجنابة من نفس الانسان
وهو شئ يخرج من جميع جسده، والخلا ليس هو من نفس الانسان، إنما هو
غداء يدخل من باب ويخرج من باب.
1870 - 5 - وفي (العلل) عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، عن
أحمد بن أبي عبد الله، عن شعيب (شبيب) بن أنس، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث
في إبطال القياس) أنه قال لأبي حنيفة: أيما أرجس، البول أو الجنابة؟ فقال: البول
فقال أبو عبد الله عليه السلام: فما بال الناس يغتسلون من الجنابة ولا يغتسلون من البول.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه إنشاء الله تعالى.
3 - باب عدم وجوب الغسل على من أخذ من أظفاره
وشاربه وحلق رأسه

(4) العلل ص 96. العيون ص 291
(5) العلل ص 41 فيه: " عن أبي زهير بن شبيب بن انس عن بعض أصحابه " الحديث طويل غير مناسب
للفقه ويأتي ذيله في 11 / 41 من الحيض. تقدم ما يدل على ذلك في 10 / 2 من النواقض و ب 1 ويأتي
ما يدل عليه في ب 6 و 7 و 8 و 9 هنا ويأتي ما يدل عليه في ج 5 في 2 و 14 / 9 مما يمسك عنه الصائم و ب 13 و
467

1 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أيوب بن نوح، عن صفوان
ابن يحيى، عن سعيد بن عبد الله الأعرج قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: آخذ من أظفاري
ومن شاربي وأحلق رأسي، أفأغتسل؟ قال: لا، ليس عليك غسل، قلت: فأتوضأ؟ قال
لا ليس عليك وضوء الحديث.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك. في نواقض الوضوء، ويأتي ما يدل على
حصر موجب الغسل، وهو دال على المقصود هنا، وتقدم أيضا ما يدل على الحصر.
4 - باب عدم وجوب الغسل بخروج المذي ونحوه
1 - محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشا. عن
أبان، عن عنبسة بن مصعب قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا نرى في المذي وضوءا
ولا غسلا ما أصاب الثوب منه إلا في الماء الأكبر.
أقول. وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
5 - باب عدم وجوب الغسل بملاقات المنى للبدن
1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن بكير أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام
عن الرجل يلبس الثوب وفيه الجنابة فيعرق فيه، فقال: إن الثوب لا يجنب الرجل
2 - قال: وفي خبر آخر أنه لا يجنب الثوب الرجل، ولا يجنب الرجل الثوب
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.

(1) يب ج 1 ص 99 - الزيارات - صا ج 1 ص 48 (مس الحديد) أورده أيضا في 3 ر 14
من النواقض تقدم في الباب الأول ما يدل على الحصر ويأتي ما يدل على حصر موجب الغسل
في ب 6 و 7.
الباب 4 - فيه حديث:
(1) الفروع ج 1 ص 17 تقدم في 4 ر 12 من النواقض ويأتي في 6 ر 7 تقدم ما يدل على ذلك
في ب 12 من النواقض وتقدم في الباب الأول ما يدل على الحصر ويأتي ما يدل على ذلك
في ب 8 و 9.
الباب 5 - فيه - حديثان:
(1) الفقيه ج 1 ص 20 - ما ينجس الثوب - يأتي مثله في 4 ر 46 من قرب الإسناد
(2) الفقيه ج 1 ص 21 أورده في 2 / 46 من أبوابنا هذا وفى 5 ر 27 من النجاسات
تقدم ما يدل على ذلك في الباب الأول وفى 7 ر 6 و ب 7
468

6 - باب وجوب الغسل على الرجل والمرأة بالجماع
في الفرج حتى تغيب الحشفة أنزل أو لم ينزل
1875 - 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن
يحيى، عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته
متى يجب الغسل على الرجل والمرأة؟ فقال: إذا أدخله فقد وجب الغسل والمهر
والرجم. ورواه ابن إدريس في (أول السرائر) عن محمد بن يحيى مثله.
2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل
يعنى ابن بزيع قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يجامع المرأة قريبا من الفرج فلا
ينزلان متى يجب الغسل؟ فقال: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. فقلت: التقاء
الختانين هو غيبوبة الحشفة؟ قال: نعم.
3 - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه
الحسين، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يصيب الجارية
البكر لا يفضي إليها ولا ينزل عليها، أعليها غسل؟ وإن كانت ليست ببكر ثم أصابها
ولم يفض إليها أعليها غسل؟ قال: إذا وقع الختان على الختان فقد وجب الغسل
البكر وغير البكر. ورواه الشيخ بإسناده، عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله.
4 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي قال: سئل
أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يصيب المرأة فلا ينزل أعليه غسل؟ قال: كان علي عليه السلام
يقول: إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل، قال: وكان علي عليه السلام يقول: كيف
لا يوجب الغسل والحد يجب فيه؟ وقال: يجب عليه المهر والغسل.

الباب 6 - فيه 9 أحاديث:
(1) الفروع ج 1 ص 15 - السرائر ص 19 - يب ج 1 ص 33 - صا ج 1 ص 54 (التقاء
الختانين يوجب الغسل) أورد مثله عن التهذيب في ج 7 في 9 ر 54 من المهور.
(2) الفروع ج 1 ص 15 - يب ج 1 ص 33 - صا ج 1 ص 54
(3) الفروع ج 1 ص 15 - يب ج 1 ص 33 - صا ج 1 ص 54
(4) الفقيه ج 1 ص 25 (صفة غسل الجنابة).
469

5 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن ربعي بن
عبد الله، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: جمع عمر بن الخطاب أصحاب النبي صلى الله عليه وآله
فقال: ما تقولون في الرجل يأتي أهله فيخالطها ولا ينزل؟ فقالت الأنصار: الماء
من الماء. وقال المهاجرون: إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل، فقال عمر:
لعلي عليه السلام: ما تقول يا أبا الحسن؟ فقال علي عليه السلام: أتوجبون عليه الحد والرجم
ولا توجبون عليه صاعا من الماء؟ إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل. فقال عمر
القول ما قال المهاجرون ودعوا ما قالت الأنصار. ورواه ابن إدريس في (السرائر)
عن حماد مثله.
1880 - 6 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن
محبوب، عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: (في حديث)
والآخر إنما جامعها دون الفرج فلم يجب عليه الغسل، لأنه لم يدخله، ولو كان
أدخله في اليقظة وجب عليها الغسل أمنت أو لم تمن.
7 - وعنه عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حماد بن
عثمان، عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يضع ذكره على فرج
المرأة فيمني عليها غسل؟ فقال: إذا أصابها من الماء شئ فلتغسله وليس عليها
شئ إلا أن يدخله. الحديث.
8 - محمد بن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب النوادر لأحمد بن
محمد بن أبي نصر البزنطي صاحب الرضا عليه السلام قال: سألته ما يوجب الغسل على
الرجل والمرأة؟ فقال: إذا أولجه وجب الغسل والمهر والرجم.
9 - ومن كتاب (نوادر المصنف) تأليف محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن

(5) يب ج 1 ص 33 - السرائر ص 19 (احكام الاحداث الناقضة للطهارة)
(6) يب ج 1 ص 34 - صا ج 1 ص 53 يأتي بتمامه في 19 ر 7
(7) يب ج 1 ص 34 - صا ج 1 ص 53 يأتي بتمامه في 18 ر 7
(8) السرائر ص 465 (نوادر البزنطي)
(9) السرائر ص 477 - الموجود في السرائر توسط عمر بن يزيد بين محمد بن عذافر
وأبى عبد الله (ع)
470

عبد الحميد، عن محمد بن عمر بن يزيد، عن محمد بن عذافر قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
متى يجب على الرجل والمرأة الغسل؟ فقال: يجب عليهما الغسل حين يدخله، وإذا
التقى الختانان فيغسلان فرجهما.
أقول: المراد بالتقاء الختانين هنا ما دون غيبوبة الحشفة، لما تقدم من التصريح
على أن هذا لا دلالة فيه على نفي وجوب الغسل صريحا فلا ينافي ما سبق ويأتي، والحصر
الآتي في قولهم عليهم السلام: إنما الغسل من الماء الأكبر، حصر إضافي مخصوص
بما إذا لم يلتق الختانان قاله الشيخ وغيره. ثم إن وجوب الغسل بغيبوبة الحشفة
موقوف على وجوب غايته من صلاة وصوم وطواف ونحوها ودخول وقتها لما يأتي
إنشاء الله، على أن وجوب المهر والرجم موقوفان على شروط كثيرة والله أعلم.
7 - باب وجوب الغسل بانزال المنى يقظة أو نوما رجلا كان
أو امرأة بجماع أو غيره، وعدم وجوب غسل الجنابة
بغير الجماع والانزال
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
حماد بن عثمان، عن عبيد الله الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المفخذ عليه
غسل؟ قال: نعم إذا أنزل. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
1885 - 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن إسماعيل بن سعد الأشعري
قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يلمس فرج جاريته حتى تنزل الماء من غير أن
يباشر يعبث بها بيده حتى تنزل، قال: إذا أنزلت من شهوة فعليها الغسل.
3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع

يأتي ما يدل على ذلك في ج 7 في ب 54 من المهور وفى ج 4 في 2 و 11 ر 9 و ب 13 و 14
و 15 و 16 من أبواب ما يمسك عنه الصائم.
الباب 7 - فيه 24 حديثا:
(1) الفروع ج 1 ص 15 - يب ج 1 ص 33 - صا ج 1 ص 52 - ان خروج المنى يوجب الغسل -
(2) الفروع ج 1 ص 15 - يب ج 1 ص 34 - صا ج 1 ص 54
3 - صا ج 1 ص 54
471

قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يجامع المرأة فيما دون الفرج وتنزل المرأة
هل عليها غسل؟ قال: نعم. ورواه الشيخ بإسناده، عن أحمد بن محمد وكذا
الذي قبله.
4 - وعن الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن الحسين
ابن سعيد، عن محمد بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المرأة تعانق زوجها
من خلفه فتحرك على ظهره، فتأتيها الشهوة فتنزل الماء، عليها الغسل أو لا يجب
عليها الغسل؟ قال: إذا جاءتها الشهوة فأنزلت الماء وجب عليها الغسل.
5 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن حماد
ابن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المرأة ترى في المنام
ما يرى الرجل، قال: إن أنزلت فعليها الغسل، وإن لم تنزل فليس عليها الغسل.
ورواه الصدوق بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي. ورواه الشيخ
بإسناده عن محمد بن يعقوب، وكذا الذي قبله.
6 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشا، عن أبان، عن
عنبسة بن مصعب قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كان علي لا يرى في المذي
وضوءا ولا غسلا ما أصاب الثوب منه إلا في الماء الأكبر.
1890 - 7 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن
سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة ترى أن الرجل يجامعها في المنام في
فرجها حتى تنزل، قال: تغتسل. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، وكذا
الذي قبله. ورواه أيضا بإسناده عن أحمد بن محمد مثله.

(4) الفروع ج 1 ص 15 - يب ج 1 ص 34
(5) الفروع ج 1 ص 16 - الفقيه ج 1 ص
25 (صفة غسل الجنابة) - يب ج 1 ص 34 - صا ج 1 ص 54
(6) الفروع ج 1 ص 17 - يب ج 1 ص 6 - صا ج 1 ص 46 حكم المذي تقدم الحديث في 4 / 12
من النواقض و 1 / 4 من الجنابة
(7) الفروع ج 1 ص 16 - يب ج 1 ص 34 و 35 - صا ج 1 ص 52 و 54 - ان المرأة إذا
أنزلت وجب عليها الغسل.
472

8 - قال الكليني: وفي رواية أخرى: قال: عليها غسل، ولكن لا تحدثوهن
بهذا فيتخذنه علة.
9 - محمد بن علي بن الحسين في كتاب (المقنع) قال: روي أن المرأة إذا
احتلمت فعليها الغسل إذا أنزلت، فإن لم تنزل فليس عليها شئ.
10 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن ابن سنان يعني
عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ثلاث يخرجن من الإحليل وهن المني وفيه
الغسل الحديث.
11 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان بن عثمان، عن
عنبسة بن مصعب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان علي عليه السلام لا يرى في شئ الغسل
إلا في الماء الأكبر.
1895 - 12 - وعنه، عن حماد بن عثمان، عن أديم من الحر قال: سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل عليها غسل؟ قال: نعم، ولا تحدثوهن
فيتخذنه علة.
13 - وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن عبد الحميد، عن
محمد بن الفضيل (الفضل خ ل)، عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت له تلزمني المرأة أو الجارية من
خلفي، وأنا متكي على جنب فتحرك على ظهري فتأتيها الشهوة وتنزل الماء، أفعليها
غسل أم لا؟ قال: نعم إذا جاءت الشهوة وأنزلت الماء وجب عليها الغسل.
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن محمد بن الفضيل مثله.
14 - وعن جماعة، عن أبي محمد هارون بن موسى، عن أحمد بن محمد بن سعيد،
وعن أحمد بن عبدون، عن علي بن محمد بن الزبير، عن علي بن الحسن بن فضال

(8) الفروع ج 1 ص 16
(9) المقنع ص 4
(10) يب ج 1 ص 7 - صا ج 1 ص 47 - وتقدم تمامه في 14 / 1 من النواقض.
(11) يب ج 1 ص 33 - صا ج 1 ص 54 - أورده أيضا في 3 / 9.
(12) يب ج 1 ص 34 - صا ج 1 ص 53.
(13) يب ج 1 ص 34 - صا ج 1 ص 53 - قرب الإسناد ص 175 - المراد بأبي الحسن هو الرضا (ع)
(14) يب ج 1 ص 34 - صا ج 1 ص 53 في نسخة: الأزدي، وفى الاستبصار: معاوية بن عمار،
473

جميعا، عن أحمد بن الحسين بن عبد الكريم (الملك خ ل) الأودي، عن الحسن بن محبوب،
عن معاوية بن حكيم قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا أمنت المرأة والأمة
من شهوة جامعها الرجل أو لم يجامعها، في نوم كان ذلك أو في يقظة، فإن
عليها الغسل.
15 - وبإسناده عن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن شاذان، عن يحيى بن
أبي طلحة أنه سأل عبدا صالحا عليه السلام عن رجل مس فرج امرأته أو جاريته يعبث بها
حتى أنزلت، عليها غسل أم لا؟ قال: أليس قد أنزلت من شهوة؟ قلت: بلى، قال:
عليها غسل.
16 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن إسماعيل قال: سألت
أبا الحسن عليه السلام عن المرأة ترى في منامها فتنزل، عليها غسل؟ قال: نعم.
1900 - 17 - وعن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الصفار، عن الهيثم بن
أبي مسروق النهدي، عن علي بن الحسن الطاطري، عن ابن رباط، عن بعض
أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يخرج من الإحليل المني والمذي والودي
والوذي، فأما المني فهو الذي يسترخي له العظام، ويفتر منه الجسد، وفيه الغسل
الحديث. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه في أحاديث
كثيرة جدا.
18 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن الحسين
ابن سعيد، عن فضالة، عن حماد بن عثمان، عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي
عبد الله عليه السلام: الرجل يضع ذكره على فرج المرأة فيمني، عليها غسل؟ فقال: إن
أصابها من الماء شئ فلتغسله فليس عليها شئ إلا أن يدخله، قلت: فإن أمنت
هي ولم يدخله؟ قال: ليس عليها الغسل. أقول: يأتي الوجه فيه وفي مثله إنشاء الله.

(15) يب ج 1 ص 34 - صا ج 1 ص 53.
(16) يب ج 1 ص 35 - صا ج 1 ص 54
(17) يب ج 1 ص 7 - صا ج 1 ص 47. تقدم تمام الحديث في 6 / 12 من النواقض.
(18) يب ج 1 ص 34 - صا ج 1 ص 53 تقدم صدره في 7 ر 6
474

19 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن العلا بن رزين،
عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: كيف جعل على المرأة إذا رأت في النوم
أن الرجل يجامعها في فرجها الغسل؟ ولم يجعل عليها الغسل إذا جامعها دون الفرج
في اليقظة فأمنت؟ قال: لأنها رأت في منامها أن الرجل يجامعها في فرجها فوجب
عليها الغسل والآخر إنما جامعها دون الفرج فلم يجب عليها الغسل، لأنه لم يدخله،
ولو كان أدخله في اليقظة وجب عليها الغسل، أمنت أو لم تمن. ورواه ابن إدريس
في (آخر السرائر) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب مثله.
20 - وبإسناده عن الحسن بن محبوب في (كتاب المشيخة) عن عمر بن يزيد
قال: اغتسلت يوم الجمعة بالمدينة ولبست ثيابي وتطيبت فمرت بي وصيفة لي
ففخذت لها فأمذيت أنا وأمنت هي، فدخلني من ذاك ضيق، فسألت أبا عبد الله عليه السلام
عن ذلك، فقال: ليس عليك وضوء ولا عليها غسل.
21 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة،
قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: المرأة تحتلم في المنام فتهريق الماء الأعظم، قال:
ليس عليها غسل.
وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن جميل بن صالح، وحماد بن عثمان،
عن عمر بن يزيد مثل ذلك.
1905 - 22 - وبإسناده عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن نوح بن شعيب،
عمن رواه، عن عبيد بن زرارة قال: قلت له: هل على المرأة غسل من جنابتها
إذا لم يأتها الرجل؟ قال: لا وأيكم يرضى أن يرى أو يصبر على ذلك أن يرى
ابنته أو أخته، أو أمه، أو زوجته، أو أحدا من قرابته قائمة تغتسل، فيقول:
مالك؟ فتقول: احتلمت وليس لها بعل. ثم قال: لا ليس عليهن ذلك وقد وضع الله

(19) يب ج 1 ص 34 - صا ج 1 ص 53 و 56 - الرجل يجامع المرأة فيما دون الفرج -
السرائر ص 477 تقدم ذيله أيضا في 6 ر 6.
(20) يب ج 1 ص 34 - صا ج 1 ص 53 - أورده أيضا في 13 ر 12 من النواقض
(21) يب ج 1 ص 34 - صا ج 1 ص 54
(22) يب ج 1 ص 35 - صا ج 1 ص 54.
475

ذلك عليكم، قال: " وإن كنتم جنبا فاطهروا، ولم يقل ذلك لهن.
أقول: الوجه في هذه الأحاديث الخمسة إما الحمل على الاشتباه، أو عدم
تحقق كون الخارج منيا كما يأتي، أو الحمل على أنها رأت في النوم أنها أنزلت
فلما انتبهت لم تجد شيئا كما يأتي أيضا، أو على أنها أحست بانتقال المني عن
محله إلى موضع آخر ولم يخرج منه شئ، فإن مني المرأة قلما يخرج من فرجها
لأنه يستقر في رحمها لما يأتي أيضا، أو على التقية لموافقتها لبعض العامة وإن
ادعى المحقق في المعتبر إجماع المسلمين، فإن ذلك خاص بالرجل، وقد تحقق
الخلاف من العامة في المرأة، وقرينة التقية ما رأيت من التعليل المجازي في
حديث محمد بن مسلم، والاستدلال الظاهري الاقناعي في حديث عبيد بن زرارة وغير
ذلك، والحكمة في إطلاق الألفاظ المؤولة هنا إرادة إخفاء هذا الحكم عن النساء
إذا لم يسألن عنه، ولم يعلم احتياجهن إليه لئلا يتخذنه علة للزوج (للخروج)، وطريقا
لتسهيل الغسل من زنا ونحوه، أو يقعن في الفكر والوسواس فيرين ذلك في النوم
كثيرا ويكون داعيا إلى الفساد، أو تقع الريبة والتهمة لهن من الرجال كما يفهم
من التصريحات السابقة، وبعض هذه الأحاديث يحتمل الحمل على الانكار دون
الاخبار والله أعلم. وقد أشار الشيخ وغيره إلى بعض الوجوه المذكورة. ويأتي ما يدل
على وجوب الغسل لغيره لا لنفسه إنشاء الله.
23 - وروى المحقق في (المعتبر) أن امرأة سألت رسول الله صلى الله عليه وآله عن المرأة
ترى في المنام مثل ما يرى الرجل؟ فقال صلى الله عليه وآله: أتجد لذة؟ فقالت: نعم، فقال: عليها
ما على الرجل.
24 - سعيد بن هبة الله الراوندي في (الخرائج والجرائح) عن جابر الجعفي،
عن زين العابدين عليه السلام أنه قال: أقبل أعرابي إلى المدينة فلما صار قرب المدينة
خضخض ودخل على الحسين عليه السلام وهو جنب. فقال له: يا أعرابي أما تستحيي تدخل

(23) المعتبر ص 47 - الظاهر من المعتبر ان الرواية عامية فليراجع.
(24) الخرائج ص 193 أورد قطعة منه في 4 ر 16.
476

إلى إمامك وأنت جنب، أنتم معاشر العرب إذا خلوتم خضخضتم، فقال الاعرابي: قد
بلغت حاجتي فيما جئت له، فخرج من عنده فاغتسل ورجع إليه فسأله عما كان في قلبه
8 - باب اعتبار المنى بالدفق وفتور الجسد عند الاشتباه
فإن كان كذلك وجب الغسل، والا فلا الا أن يكون
مريضا فتكفي الشهوة من غير دفق
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام
قال: سألته عن الرجل يلعب مع المرأة ويقبلها فيخرج منه المني فما عليه؟ قال:
إذا جاءت الشهوة ودفع وفتر لخروجه فعليه الغسل، وإن كان إنما هو شئ لم يجد له
فترة ولا شهوة فلا بأس. ورواه علي بن جعفر في كتابه نحوه إلا أنه قال:
فيخرج منه الشئ. قال الشيخ: يعني إذا اشتبه على الانسان فاعتقد أنه مني فإنه
يعتبره بوجود الشهوة.
أقول: ولو كان المراد به ظاهره لتعين حمله على التقية، لأنه موافق لأشهر
مذاهب العامة. وقال صاحب المنتقى: إن التصريح بكون الخارج منيا بناه السائل
على الظن فجاء الجواب مفصلا للحكم، دافعا للوهم.
2 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن عبد الله بن المغيرة
عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل احتلم فلما انتبه وجد بللا
قليلا. قال: ليس بشئ إلا أن يكون مريضا فإنه يضعف فعليه الغسل.
ورواه الكليني عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير
عن معاوية بن عمار مثله إلا أنه ترك قوله: قليلا، وقوله: فإنه يضعف.

تقدم ما يدل على ذلك في ب 2 - ويأتي ما يدل عليه في ب 11 وفى 2 / 12 وفى ب 36.
الباب 8 - فيه 5 أحاديث:
(1) يب ج 1 ص 33 - حكم الجنابة - صا ج 1 ص 52 ان خروج المنى يوجب الغسل - المسائل
ج 4 ص 154 من البحار - قرب الإسناد ص 85
(2) يب ج 1 ص 105 - صا ج 1 ص 55 - التقاء الختانين يوجب الغسل - الفروع ج 1 ص 15
477

1910 - 3 - وعنه، عن العباس، عن عبد الله بن المغيرة، عن حريز، عن عبد الله بن أبي
يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له الرجل يرى في المنام ويجد الشهوة فيستيقظ
فينظر فلا يجد شيئا، ثم يمكث الهون بعد فيخرج، قال: إن كان مريضا فليغتسل، و
إن لم يكن مريضا فلا شئ عليه، قلت: فما فرق بينهما؟ قال: لان الرجل إذا كان
صحيحا جاء الماء بدفقة قوية، وإن كان مريضا لم يجئ إلا بعد. ورواه الكليني عن
علي بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن المغيرة، عن حريز مثله. إلا
أنه قال: يدفقه بقوة.
ورواه الصدوق في (العلل) عن علي بن إبراهيم، عن أبيه مثله. إلا أنه قال
يرى في المنام أنه يجامع ويجد الشهوة. وقال في آخره: لم يجئ إلا بضعف.
4 - وعنه، عن موسى بن جعفر بن وهب، عن داود بن مهزيار، عن علي بن
إسماعيل، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل رأى في
منامه فوجد اللذة والشهوة، ثم قام: فلم ير في ثوبه شيئا، قال: فقال: إن كان مريضا
فعليه الغسل، وإن كان صحيحا فلا شئ عليه.
أقول: يمكن حمل هذا على الاستحباب، أو على ما يطابق التفصيل السابق.
5 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن
حريز، عن زرارة قال: إذا كنت مريضا فأصابتك شهوة فإنه ربما كان هو الدافق لكنه
يجيئ مجيئا ضعيفا ليست له قوة، لمكان مرضك ساعة بعد ساعة قليلا قليلا فاغتسل
منه. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم. ورواه الصدوق في (العلل) عن
أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز عن زرارة،
عن أبي جعفر عليه السلام.

(3) يب ج 1 ص 105 - صا ج 1 ص 55 - الفروع ج 1 ص 15 - العلل ص 105 - أسقط
من أول سند العلل لفظة (عن أبيه)
(4) يب ج 1 ص 105 - صا ج 1 ص 55
(5) الفروع ج 1 ص 15 - يب ج 1 ص 105 - العلل ص 105
تقدم ما يدل على ذلك في 10 و 11 و 12 ر 12 وفى 2 و 4 و 13 و 14 و 15 و 17 ر 23
من النواقض ويأتي ما يدل عليه في 4 ر 10
478

9 - باب عدم وجوب الغسل بمجرد الاحتلام مع عدم
وجود المنى بعد الانتباه
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن
الحكم، عن الحسين بن أبي العلا قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يرى في المنام
حتى يجد الشهوة، وهو يرى أنه قد احتلم، فإذا استيقظ لم ير في ثوبه الماء ولا في
جسده، قال: ليس عليه الغسل. وقال: كان علي عليه السلام يقول: إنما الغسل من الماء
الأكبر، فإذا رأى في منامه ولم يرى الماء الأكبر فليس عليه غسل.
أقول: الحصر إضافي بالنسبة إلى الاحتلام ونحوه لما مر. محمد بن الحسن
بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
2 - وبإسناده عن الحسين يعني ابن سعيد، عن فضالة، عن حسين بن عثمان،
عن ابن مسكان، عن عنبسة بن مصعب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل احتلم
فلما أصبح نظر إلى ثوبه فلم يربه شيئا، قال: يصلى فيه، قلت: فرجل رأى في المنام
أنه احتلم فلما قام وجد بللا قليلا على طرف ذكره، قال: ليس عليه غسل، إن
عليا عليه السلام كان يقول: إنما الغسل من الماء الأكبر.
1915 - 3 - وعنه، عن فضالة، عن أبان بن عثمان، عن عنبسة بن مصعب، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: كان علي عليه السلام لا يرى في شئ الغسل إلا في الماء الأكبر.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
10 - باب وجوب الغسل على من وجد المنى على جسده
أو ثوبه الذي ينفرد به خاصة

الباب 9 - فيه 3 أحاديث:
(1) الفروع ج 1 ص 15 - يب ج 1 ص 33 - صا ج 1 ص 55 التقاء الختانين يوجب الغسل
(2) يب ج 1 ص 105 - صا ج 1 ص 55
(3) يب ج 1 ص 33 - صا ج 1 ص 54. أورده أيضا في 11 ر 7
تقدم ما يدل على ذلك في 3 و 4 ر 8
الباب 10 - فيه 4 أحاديث:
479

1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن
عيسى، عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل ينام ولم ير في نومه أنه
احتلم فوجد في ثوبه وعلى فخذه (جسده خ ل) الماء، هل عليه غسل؟ قال: نعم. محمد بن الحسن
بإسناده عن أحمد بن محمد مثله.
2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن
سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يرى في ثوبه المني بعد ما يصبح
ولم يكن رأى في منامه أنه قد احتلم، قال: فليغتسل وليغسل ثوبه ويعيد صلاته.
3 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن حماد
ابن عيسى، عن شعيب، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصيب
بثوبه منيا ولم يعلم أنه احتلم، قال: ليغسل ما وجد بثوبه وليتوضأ.
أقول: حمله الشيخ على الثوب الذي يشاركه فيه غيره فإنه لا يجب عليه
الغسل إلا أن يتيقن الاحتلام، ويمكن حمله على تجويز كون المني من جنابة سابقة
قد اغتسل منها، كما إذا أنزل ثم اغتسل ثم نام وانتبه فوجده ولم يتيقن الاحتلام
وقد تقدم في النواقض ما يدل على المقصود هنا.
4 - محمد بن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من نوادر أحمد بن محمد بن أبي
نصر، عن علا، عن محمد بن مسلم قال: سألته عن رجل لم ير في منامه شيئا فاستيقظ
فإذا هو بلل، قال: ليس عليه غسل. أقول: هذا البلل غير معلوم كونه منيا.
11 - باب عدم وجوب الغسل بالجماع
فيما دون الفرج من غير انزال

(1) الفروع ج 1 ص 16: يب ج 1 ص 104 - صا ج 1 ص 55 " الرجل يرى في ثوبه المنى " فيها: وعلى فخذه.
(2) يب ج 1 ص 104 - صا ج 1 ص 55 أورده أيضا في 3 ر 39
(3) يب ج 1 ص 104 - صا ج 1 ص 55
(4) السرائر ص 496 - نوادر البزنطي
الباب 11 - فيه - حديث:
480

1920 - 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد،
عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل
يصيب المرأة فيما دون الفرج أعليها غسل إن هو أنزل ولم تنزل هي؟ قال: ليس
عليها غسل، وإن لم ينزل هو فليس عليه غسل. ورواه الصدوق بإسناده، عن
عبيد الله بن علي الحلبي نحوه إلا أنه قال: فيما دون ذلك. أقول: وتقدم ما يدل
على ذلك في عدة أحاديث.
12 - باب حكم الوطي في الدبر من غير انزال
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن
حفص بن سوقة، عمن أخبره قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي أهله من
خلفها قال: هو أحد المأتيين فيه الغسل.
2 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن البرقي رفعه
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أتى الرجل المرأة في دبرها فلم ينزلا فلا غسل عليهما،
وإن أنزل فعليه الغسل، ولا غسل عليها. محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن
محمد مثله.
3 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن بعض
الكوفيين يرفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يأتي المرأة في دبرها وهي صائمة.
قال: لا ينقض صومها وليس عليها غسل. ورواه ابن إدريس في (آخر السرائر) نقلا
من كتاب محمد بن علي بن محبوب مثله.

(1) يب ج 1 ص 35 - الفقيه ج 1 ص 25 - صفة غسل الجنابة. صا ج 1 ص 56 (الرجل
يجامع المرأة فيما دون الفرج)
تقدم ما يدل على حصر موجب الغسل في ب 6 و 7
الباب 12. فيه 3 أحاديث:
(1) يب ج 2 ص 230 و 242 - صا ج 1 ص 56 الرجل يجامع المرأة فيما دون الفرج
(2) الفروع ج 1 ص 15 - يب ج 1 ص 35 - صا ج 1 ص 56
(3) يب ج 1 ص 442 و ج 2 ص 242 - السرائر ص 477.
481

وعنه، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن رجل، عن أبي عبد الله
عليه السلام مثله. أقول: قد حمل الشيخ الأول على التقية والله أعلم.
13 - باب عدم وجوب الغسل على المرأة بمجرد دخول
مني الرجل في فرجها أو خروجه منه أو خروج مني
يحتمل كونه منه
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان، عن عبد الله
ابن مسكان، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل أجنب
فاغتسل قبل أن يبول فخرج منه شئ، قال: يعيد الغسل. قلت: فالمرأة يخرج
منها شئ بعد الغسل. قال: لا تعيد. قلت: فما الفرق بينهما؟ قال: لان ما يخرج
من المرأة إنما هو من ماء الرجل. وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن
عيسى، عن ابن مسكان مثله. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد
مثله. وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى مثله. وعنه، عن فضالة،
عن حسين بن عثمان، عن ابن مسكان، عن منصور، عن أبي عبد الله عليه السلام مثل ذلك.
1925 - 2 - وقال: لان ما يخرج من المرأة ماء الرجل.
أقول: المراد أنه مع الاشتباه إنما يحكم بكونه من مني الرجل، أو أن
مني المرأة يستقر في الرحم غالبا: وقلما يخرج من الفرج فيحكم بكون الخارج
من ماء الرجل بناء على الأغلب. ورواه الصدوق في (العلل) عن محمد بن الحسن
عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى مثله.
3 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن القاسم بن
عروة، عن أبان، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن

الباب 13 - فيه 4 أحاديث:
(1) يب ج 1 ص 40 و 41 - الفروع ج 1 ص 16 - العلل ص 105 - صا ج 1 ص 59 وجوب الاستبراء
(2) يب ج 1 ص 41
(3) يب ج 1 ص 41 - الفروع ج 1 ص 16
482

المرأة تغتسل من الجنابة، ثم ترى نطفة الرجل بعد ذلك هل عليها غسل؟ فقال: لا.
ورواه الكليني عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشا، عن أبان
ابن عثمان مثله.
4 - وقد تقدم حديث عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل
يضع ذكره على فرج المرأة فيمني عليها غسل؟ قال: إن أصابها من الماء شئ فلتغسله
وليس عليها غسل إلا أن يدخله. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي
ما يدل عليه.
14 - باب أن غسل الجنابة إنما يجب للصلاة ونحوها لا لنفسه
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم،
عن عبد الله بن يحيى الكاهلي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة يجامعها الرجل
فتحيض وهي في المغتسل، فتغتسل أم لا؟ قال: قد جاءها ما يفسد الصلاة فلا تغتسل.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد. ورواه ابن إدريس
في (آخر السرائر) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد، عن علي
ابن الحكم مثله.
2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة
عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة، ولا صلاة إلا بطهور.
ورواه الصدوق مرسلا.
1930 - 3 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بكر بن صالح، عن

(4) في 18 / 7 تقدم ما يدل على حصر موجب الغسل في ب 6 و 7
الباب 14 فيه - 3 أحاديث:
(1) يب ج 1 ص 105 و 112 - الفروع ج 1 ص 24 - السرائر ص 477 أورده أيضا في 1 / 22 من الحيض
(2) يب ج 1 ص 175 - الفقيه ج 1 ص 12 - وقت وجوب الطهور - تقدم الحديث
وما يتعلق به في 1 / 4 من الوضوء
(3) الأصول ص 324 باب الايمان مبثوث على الجوارح وللحديث صدر وذيل لا يناسب الباب.
483

القاسم بن بريد، عن أبي عمر الزبيري، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث طويل)
قال: إن الله فرض على اليدين أن لا يبطش بهما إلى ما حرم الله، وأن يبطش بهما
إلى ما أمر الله عز وجل، وفرض عليهما من الصدقة وصلة الرحم، والجهاد في
سبيل الله، والطهور للصلاة.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في أحاديث إجزاء الغسل الواحد عن الأسباب
المتعددة، وأحاديث نوم الجنب، وأحاديث الموالاة في الغسل، وفي كتاب الصوم و
غير ذلك. وأما ما مر من الأحاديث الدالة على وجوبه بالجماع، أو الانزال فليس فيها
تصريح بأنه واجب لنفسه، أو واجب قبل دخول الوقت، بل هي إما عامة قابلة
للتخصيص، أو مطلقة محمولة على التقييد، أو مجملة تحتاج إلى البيان مع المعارضة
بأحاديث نواقض الوضوء، وأحاديث بقية الأغسال، وهم لا يقولون بوجوبها لنفسها،
وكذا أحاديث وجوب الاستنجاء وإزالة النجاسات، وقد قال المحقق في المعتبر:
الطهارة تجب عندما لا يتم إلا بها، كالصلاة والطواف لكن لما كان الحدث
سبب الوجوب أطلق الوجوب عند حصوله، وإن كان وجوب المسبب موقوفا
على الشرط إنتهى.
15 - باب جواز مرور الجنب والحائض في المساجد
الا المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله، فان احتلم
أو حاضت فيهما تيمما لخروجهما، وعدم جواز اللبث لهما
في شئ من المساجد وتحريم الانزال والجماع في الجميع
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن
الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر عليه السلام
(في حديث طويل) إن الله أوحى إلى نبيه أن طهر مسجدك، وأخرج من المسجد

الباب 15 - فيه 21 حديثا:
(1)
484

من يرقد فيه بالليل، ومر بسد أبواب من كان له في مسجدك باب، إلا باب علي
عليه السلام ومسكن فاطمة عليها السلام ولا يمرن فيه جنب.
2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن الجنب يجلس في المساجد؟ قال: لا. ولكن يمر فيها كلها إلا
المسجد الحرام، ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
3 - وعن محمد بن يحيى رفعه، عن أبي حمزة قال: قال أبو جعفر عليه السلام: إذا كان
الرجل نائما في المسجد أو مسجد الحرام، أو مسجد الرسول صلى الله عليه وآله فاحتلم فأصابته
جنابة فليتيمم، ولا يمر في المسجد إلا متيمما حتى يخرج منه، ثم يغتسل، وكذلك
الحائض إذا أصابها الحيض تفعل ذلك، ولا بأس أن يمرا في سائر المساجد ولا
يجلسان فيها.
4 - وعن علي بن محمد، ومحمد بن الحسن جميعا عن سهل بن زياد، عن ابن
أبي نصر، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: للجنب أن يمشي في المساجد
كلها ولا يجلس فيها إلا المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله.
1935 - 5 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمان يعني
ابن أبي نجران، عن محمد بن حمران، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الجنب يجلس
في المسجد؟ قال: لا ولكن يمر فيه إلا المسجد الحرام ومسجد المدينة. الحديث.
6 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن النضر بن
سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي حمزة قال: قال أبو جعفر عليه السلام: إذا كان الرجل
نائما في المسجد الحرام، أو مسجد الرسول صلى الله عليه وآله فأحتلم فأصابته جنابة فليتيمم، و
لا يمر في المسجد إلا متيمما، ولا بأس أن يمر في سائر المساجد، ولا يجلس في

(2) الفروع ج 1 ص 16. يب ج 1 ص 35 - حكم الجنابة
(3) الفروع ج 1 ص 22 النوادر
(4) الفروع ج 1 ص 16
(5) يب ج 2 ص 5 " باب تحريم المدينة وفضلها " يأتي ذيله في ج 2 في 3 / 18 من احكام المساجد.
(6) يب ج 1 ص 115.
485

شئ من المساجد.
7 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد، عن
أبيه، عن جعفر بن محمد، عن آبائه عليهم السلام (في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام)
إن الله كره لامتي البعث في الصلاة (إلى أن قال:) وإتيان المساجد جنبا.
8 - وبإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن
آبائه عليهم السلام (في حديث المناهي) قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يقعد الرجل
في المسجد وهو جنب.
9 - قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الله كره لي ست خصال وكرهتهن للأوصياء
من ولدي وأتباعهم من بعدي، وعد منها إتيان المساجد جنبا.
1940 - 10 - وفي (العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن
حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قالا:
قلنا له: الحائض والجنب يدخلان المسجد أم لا؟ قال: الحائض والجنب لا يدخلان
المسجد إلا مجتازين إن الله تبارك وتعالى يقول: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى
تغتسلوا. الحديث. ورواه علي بن إبراهيم في تفسيره مرسلا.
11 - وفي (عيون الأخبار وفي المجالس) عن علي بن الحسين بن شاذويه، و
جعفر بن محمد بن مسرور جميعا، عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أبيه، عن
الريان بن الصلت، عن الرضا عليه السلام (في حديث) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ألا: إن
هذا المسجد لا يحل لجنب إلا لمحمد وآله.
12 - وعن محمد بن عمر بن سلم الجعابي، عن الحسن بن عبد الله بن محمد بن

(7) الفقيه ج 2 ص 335
(8) الفقيه ج 2 ص 195 - ذكر جمل من مناهي النبي (ص).
(9) الفقيه ج 1 ص 60 - " النوادر " أورد تمام الحديث في 2 / 63 من الدفن
(10) العلل ص 105 - تفسير القمي ص 127 - أورد ذيله في 2 / 17 - وأوردنا هناك ما يتعلق بالحديث
(11) العيون ص 128 ب 23 - المجالس ص 314 - م 72 - الحديث طويل في احتجاجه
(ع) مع علماء العراق وخراسان بحضرة المأمون.
(12) العيون ص 221 - المجالس ص 201 - م 54 - وفى المجالس المطبوع محمد بن عمر
البغدادي عن الحسن بن عبد الله بن محمد بن علي التميمي عن أبيه الخ ورواه مرسلا في الفقيه في
ج 2 في ص 184
486

العباس الرازي، عن أبيه، عن الرضا عليه السلام عن آبائه عليهم السلام عن أمير المؤمنين
عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يحل لأحد أن يجنب في هذا المسجد إلا أنا
وعلي وفاطمة والحسن والحسين، ومن كان من أهلي فإنه مني.
13 - وفي (العلل) عن المظفر بن جعفر العلوي، عن جعفر بن محمد بن مسعود
عن أبيه، عن نصر بن أحمد البغدادي، عن عيسى بن مهران، عن محول، عن عبد
الرحمان بن الأسود، عن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع، عن أبيه، وعمه عن أبيهما
عن أبي رافع قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله خطب الناس فقال: أيها الناس إن الله
أمر موسى وهارون أن يبنيا لقومهما بمصر بيوتا، وأمرهما أن لا يبيت في مسجد هما
جنب، ولا يقرب فيه النساء إلا هارون وذريته، وإن عليا مني بمنزلة هارون من موسى
فلا يحل لأحد أن يقرب النساء في مسجدي، ولا يبيت فيه جنب إلا علي وذريته
فمن ساءه ذلك فههنا وضرب بيده نحو الشام.
أقول: ذريته هنا مخصوصة بالأئمة الأحد عشر عليهم السلام وكذا أهل بيته
وآله لما مضى ويأتي.
14 - وبالاسناد عن نصر بن أحمد، عن محمد بن عبيد، عن إسماعيل بن أبان،
عن سلام بن أبي عمرة، عن معروف بن خربوذ، عن أبي الطفيل، عن حذيفة بن
أسيد عن النبي صلى الله عليه وآله (في حديث) إن الله أمر موسى أن لا يسكن مسجده ولا
ينكح فيه ولا يدخله جنب إلا هارون وذريته، وإن عليا مني بمنزلة هارون من موسى
وهو أخي وأهلي ولا يحل لأحد أن ينكح فيه النساء إلا علي وذريته فمن ساءه
فههنا، وأشار بيده إلى نحو الشام.
1945 - 15 - وفي (المجالس) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن محمد

(13) العلل ص 78 - العلة التي من أجلها سد رسول الله (ص) الأبواب
(14) العلل ص 78 وصدره: ان النبي (ص) قام خطيبا فقال إن رجالا لا يجدون في أنفسهم ان
أسكن عليا في المسجد وأخرجهم والله ما أخرجتهم وأسكنته بل الله أخرجهم وأسكنه ان الله عز وجل
أوحى إلى موسى وأخيه ان تبوءا لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة ثم أمر موسى الخ
(15) المجالس ص 38 - م 15 - أورد تمام الحديث في 2 / 63 من الدفن
487

عن الحسن بن موسى، عن غياث بن إبراهيم، عن الصادق عن آبائه عن رسول الله
صلوات الله عليهم أنه قال: إن الله كره لي ست خصال وكرهتهن للأوصياء من بعدي
وعد منها إتيان المساجد جنبا.
16 - أحمد بن محمد بن خالد البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن محمد بن سليمان
الديلمي عن أبيه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ستة كرهها الله
لي فكرهتها للأئمة من ذريتي وليكرهها الأئمة لاتباعهم: العبث في الصلاة، والمن
بعد الصدقة، والرفث في الصوم، والضحك بين القبور، والتطلع في الدور، وإتيان
المساجد جنبا. الحديث.
أقول: الكراهة بالنسبة إلى أتباعهم بمعنى التحريم في إتيان المساجد جنبا،
أو مخصوصة بعدم اللبث لما مضى ويأتي.
17 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم
عن نوح بن شعيب، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: قال أبو جعفر عليه السلام: (في حديث
الجنب والحائض) ويدخلان المسجد مجتازين ولا يقعدان فيه، ولا يقربان
المسجدين الحرمين.
18 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن القاسم قال: سألت أبا الحسن
عليه السلام عن الجنب ينام في المسجد؟ فقال: يتوضأ، ولا بأس أن ينام في المسجد ويمر فيه
أقول: هذا إما محمول على التقية فإن جماعة من العامة يستبيحون استيطان
المساجد للجنب بالوضوء، وبعضهم يجوزه بغير وضوء، أو على الضرورة لما يأتي.
19 - من قول الصادق عليه السلام: ما حرم الله شيئا إلا وقد أحله لمن اضطر إليه،
أو على أن المراد من المسجد البيت المعد للصلاة في الدار، كما يأتي من استعماله
في هذا المعنى والله أعلم.

(16) المحاسن ص 10 وفى ذيله قلت وما الرفث في الصيام؟ إلى آخر ما أورده في ج 4 في
2 / 14 من آداب الصائم
(17) يب ج 1 ص 36 و 105 ويأتي صدره في 7 / 19
(18) يب ج 1 ص 105
(19) يأتي في ج 8 في ب 1 من الأطعمة المحرمة
488

1950 - 20 - الفضل بن الحسن الطبرسي في (مجمع البيان) عن أبي جعفر عليه السلام في
قوله تعالى: " ولا جنبا إلا عابري سبيل " أن معناه لا تقربوا مواضع الصلاة من المساجد
وأنتم جنب إلا مجتازين.
21 - الحسن بن علي العسكري عليه السلام في تفسيره عن آبائه عليهم السلام عن
النبي صلى الله عليه وآله (في حديث سد الأبواب) أنه قال: لا ينبغي لأحد يؤمن بالله واليوم
الآخر أن يبيت في هذا المسجد جنبا إلا محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين، و
المنتجبون من آلهم، الطيبون من أولادهم.
16 - باب كراهة دخول الجنب بيوت النبي صلى الله عليه وآله و
الأئمة عليهم السلام
1 - محمد بن الحسن الصفار، في (بصائر الدرجات) عن أبي طالب يعني عبد الله
ابن الصلت، عن بكر بن محمد قال: خرجنا من المدينة نريد منزل أبي عبد الله عليه السلام
فلحقنا أبو بصير خارجا من زقاق وهو جنب ونحن لا نعلم حتى دخلنا على أبي عبد الله
عليه السلام، قال فرفع رأسه إلي أبي بصير، فقال: يا أبا محمد أما تعلم أنه لا ينبغي لجنب أن
يدخل بيوت الأنبياء؟! قال: فرجع أبو بصير ودخلنا. عبد الله بن جعفر الحميري في
(قرب الإسناد) عن أحمد بن إسحاق، عن بكر بن محمد الأزدي مثله.
2 - محمد بن محمد بن النعمان المفيد في (الارشاد) عن أبي بصير قال: دخلت
المدينة وكانت معي جويرية لي فأصبت منها ثم خرجت إلى الحمام فلقيت أصحابنا
الشيعة وهم متوجهون إلى أبي عبد الله عليه السلام فخفت (فخشيت ل) أن يسبقوني ويفوتني الدخول إليه
فمشيت معهم حتى دخلت الدار، فلما مثلت بين يدي أبي عبد الله عليه السلام نظر إلى ثم
قال: يا أبا بصير أما علمت أن بيوت الأنبياء وأولاد الأنبياء لا يدخلها الجنب؟! فاستحييت

(20) مجمع البيان ج 3 ص 52 س 4 ى 43
(21) تفسير الامام ص 5 يأتي ما يدل على ذلك في ج 5
في ب 11 من الاعتكاف وفي ج 6 في 2 / 48 من الاحرام و ب 90 و 92 من الطواف راجعه.
الباب 16 - فيه 5 أحاديث:
(1) بصائر الصفار ص 66 - قرب الإسناد ص 21
(2) ارشاد المفيد ص 292.
489

فقلت له: يا بن رسول الله إني لقيت أصحابنا فخشيت أن يفوتني الدخول معهم، ولن
أعود إلى مثلها وخرجت.
3 - علي بن عيسى في (كشف الغمة) نقلا من كتاب الدلائل لعبد الله بن
جعفر الحميري، عن أبي بصير قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام وأنا أريد أن يعطيني
من دلالة الإمامة مثل ما أعطاني أبو جعفر عليه السلام، فلما دخلت وكنت جنبا فقال: يا
با محمد ما كان ذلك فيما كنت فيه شغل، تدخل على وأنت جنب، فقلت: ما عملته
إلا عمدا، قال: أو لم تؤمن؟ قلت: بلى ولكن ليطمئن قلبي. وقال: يا با محمد قم
فاغتسل، فقمت واغتسلت وصرت إلى مجلسي وقلت عند ذلك: إنه إمام. سعيد بن
هبة الله الراوندي في (الخرائج والجرائح) عن أبي بصير نحوه.
1955 - 4 - وعن جابر، عن علي بن الحسين عليه السلام أن أعرابيا دخل على الحسين عليه السلام
فقال له: أما تستحيي يا أعرابي تدخل على إمامك وأنت جنب؟!. الحديث.
5 - محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في (كتاب الرجال) عن حمدويه، عن
محمد بن عيسى، عن يونس، عن أبي الحسن المكفوف، عن رجل، عن بكير قال: لقيت
أبا بصير المرادي فقال: أين تريد؟ قلت: أريد مولاك. قال: أنا أتبعك فمضى فدخلنا
عليه وأحد النظر إليه وقال: هكذا تدخل بيوت الأنبياء وأنت جنب؟! فقال: أعوذ
بالله من غضب الله وغضبك، وقال: استغفر الله ولا أعود. قال: وروى ذلك أبو عبد الله
البرقي عن بكير.
17 - باب عدم جواز وضع الجنب والحائض شيئا
في المسجد وجواز أخذهما منه
1 - محمد بن يعقوب، عن أبي داود، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن

(3) كشف الغمة ص 234 - الخرائج ص
(4) الخرائج ص 293 - أورده بتمامه في 24 / 7.
(5) الكشي ص 114
الباب 17 - فيه 3 أحاديث:
(1) الفروع ج 1 ص 16 - يب ج 1 ص 35
490

أيوب، عن عبد الله بن سنان، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجنب والحائض
يتناولان من المسجد المتاع يكون فيه؟ قال: نعم ولكن لا يضعان في المسجد شيئا.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله.
2 - محمد بن علي بن الحسين في كتاب (العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله،
عن يعقوب بن يزيد، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، ومحمد بن مسلم،
عن أبي جعفر عليه السلام قال: الحائض والجنب لا يدخلان المسجد إلا مجتازين (إلى
أن قال:) ويأخذان من المسجد ولا يضعان فيه شيئا، قال زرارة: قلت له فما بالهما
يأخذان منه ولا يضعان فيه؟ قال: لأنهما لا يقدران على أخذ ما فيه إلا منه، ويقدران
على وضع ما بيدهما في غيره الحديث.
3 - ورواه علي بن إبراهيم في تفسيره مرسلا عن الصادق عليه السلام إلا أنه قال:
يضعان فيه الشئ ولا يأخذان منه. فقلت: ما بالهما يضعان فيه ولا يأخذان منه؟
فقال: لأنهما يقدران على وضع الشئ فيه من غير دخول، ولا يقدران على أخذ ما
فيه حتى يدخلا. أقول: قد عمل بمضمونه بعض الأصحاب وحملوا ما تقدم
على الكراهة، والأول أشهر وأوثق، ويمكن تخصيصه بالوضع من غير دخول،
ويأتي ما يدل على ذلك في أحاديث الحيض إنشاء الله.
18 - باب حكم لمس الجنب شيئا عليه اسم الله والدراهم
البيض ولمسه لكتابة القرآن وما عداها من المصحف
1960 - 1 - محمد بن الحسن، عن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن محمد بن

(2) العلل ص 105 تقدم صدره في 10 / 5 وبعده قلت فهل يقرآن من القرآن شيئا إلى آخر ما
أورده في 4 / 19 مع اسقاطه محمد بن مسلم عن الطريق وتغييره لفظة الحديث
(3) تفسير القمي ص 127 يأتي ما يدل على ذلك في ب 35 من الحيض
الباب 18 - فيه 4 أحاديث
(1) يب ج 1 ص 10 و 35 - صا ج 1 ص 56 - الجنب يمس الدراهم - تقدم الحديث في 5 /
17 من أحكام الخلوة.
491

يحيى، وأحمد بن إدريس جميعا، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن
ابن علي بن فضال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يمس الجنب درهما ولا دينارا عليه اسم الله الحديث.
2 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، وعلي بن
السندي، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال:
سألته عن الجنب والطامث يمسان أيديهما الدراهم البيض؟ قال: لا بأس. قال
الشيخ: يعني إذا لم يكن عليها اسم الله لما مر.
3 - جعفر بن الحسن بن سعيد المحقق في (المعتبر) نقلا من كتاب جامع البزنطي
عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته هل يمس الرجل الدراهم الأبيض
وهو جنب؟ فقال: إي إني والله لأوتي بالدرهم فاخذه وإني لجنب.
4 - قال المحقق: وفي كتاب الحسن بن محبوب، عن خالد، عن أبي الربيع
عن أبي عبد الله عليه السلام في الجنب يمس الدراهم وفيها اسم الله واسم رسوله؟ قال: لا
بأس به ربما فعلت ذلك. أقول: يحتمل كون المس بحيث لا تصيب يده اسم الله واسم
رسوله، ويحتمل الحمل على الضرورة، وقد حمله بعض الأصحاب على الجواز،
وحمل حديث عمار على الكراهية، والأول أحوط. وقد تقدم في أبواب الوضوء
ما يدل على بقية مضمون الباب.
19 - باب جواز قراءة الجنب والحائض والنفساء القرآن
ما عدا العزائم الأربع، وكراهة ما زاد على سبع آيات
للجنب، وتأكدها فيما زاد على سبعين آية

(2) يب ج 1 ص 35 - صا ج 1 ص 56
(3) المعتبر ص 50
(4) المعتبر ص 5 تقدم ما يدل على ذلك في ب 12 من الوضوء ويأتي ما يدل عليه
في ب 37 من الحيض
الباب 19 فيه 11 حديثا:
492

1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
زيد الشحام، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الحائض تقرء القرآن والنفساء والجنب أيضا.
1965 - 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجنب يأكل ويشرب ويقرأ القرآن قال: نعم يأكل
ويشرب ويقرأ، ويذكر الله عز وجل ما شاء. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن
يعقوب. ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن محمد بن الوليد، عن عبد الله بن
بكير، مثله.
3 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي سعيد الخدري (في وصية
النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام) أنه قال: يا علي من كان جنبا في الفراش مع امرأته فلا يقرأ
القرآن فاني أخشى أن تنزل عليهما نار من السماء فتحرقهما.
ورواه في (الأمالي والعلل) كذلك. قال الصدوق: يعني به قراءة العزائم
دون غيرها. أقول: ويحتمل النسخ.
4 - وفي كتاب (العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد،
عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام (في حديث) قال:
قلت له: الحائض والجنب هل يقرآن من القران شيئا؟ قال: نعم ما شاءا الا السجدة
ويذكر ان الله على كل حال. محمد بن الحسن باسناده عن علي بن الحسن بن
فضال، عن عبد الرحمان بن أبي نجران، عن حماد بن عيسى مثله.
5 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن أبان بن

(1) الفروع ج 1 ص 30 - الحائض والنفساء تقرآن القرآن
(2) الفروع ج 1 ص 16 - يب ج 1 ص 36 - صا ج 1 ص 57 (الجنب والحائض تقرآن
القرآن) قرب الإسناد ص 80
(3) الفقيه ج 2 ص 181 - الأمالي ص 339 - م 48 - العلل ص 175 - أورد الحديث في
الأمالي والعلل مسندا ومن أراد الحال فليراجعهما.
(4) العلل ص 105 تقدم صدره في 2 ر 17 - وأوردنا ما يتعلق به هناك - يب ج 1 ص 8 و 36
صا ج 1 ر 57 - أورده أيضا في 6 ر 7 من أحكام الخلوة.
(5) يب ج 1 ص 36 - صا ج 1 ص 57
493

عثمان، عن الفضيل بن يسار، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا بأس أن تتلو الحائض
والجنب القرآن.
6 - وباسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان،
عن عبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته أتقرأ النفساء والحائض
والجنب والرجل يتغوط القرآن؟ فقال: يقرؤن ما شاؤوا.
1970 - 7 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن نوح
ابن شعيب، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: قال أبو جعفر عليه السلام: الجنب والحائض
يفتحان المصحف من وراء الثوب، ويقرآن من القرآن ما شاءا إلا السجدة. الحديث.
8 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب،
عن النضر بن سويد (شعيب)، عن شعيب، عن عبد الغفار الجازي (المحاربي)، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: قال الحائض تقرأ ما شاءت من القرآن.
9 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال:
سألته عن الجنب هل يقرأ القرآن؟ قال: ما بينه وبين سبع آيات.
10 - قال: وفي رواية زرعة، عن سماعة قال: سبعين آية.
أقول: حمل جماعة من الأصحاب هذا على الكراهة فيما زاد، وما تقدم على
نفي التحريم، وهو محتمل للتقية لتشديد العامة في ذلك فيحصل الشك في الكراهة.
11 - جعفر بن الحسن بن سعيد المحقق في (المعتبر) قال: يجوز للجنب والحائض

(6) يب ج 1 ص 36 - صا ج 1 ص 57 - أورده أيضا في 8 ر 7 من أحكام الخلوة.
(7) يب ج 1 ص 36 و 105 تقدم ذيله في 17 ر 15.
(8) يب ج 1 ص 36، فيه: " النضر بن سويد عن شعيب عن عبد الغفار الجازي - صا ج 1 ص 57 فيه:
النضر بن شعيب عن عبد الغفار الحارثي.
(9) يب ج 1 ص 36 - صا ج 1 ص 57
(10) يب ج 1 ص 39، صا: ج 1 ص 57
(11) المعتبر ص 49.
يأتي في ج 2 في ب 11 من قراءة القرآن ولو في غير الصلاة الامر بقراءة القرآن على كل حال
يأتي ما يدل على ذلك في ب 37 و 38 و 40 من الحيض ويأتي في 4 / 36 هناك وفي ب 47 من قراءة القرآن
ما ظاهره ينافي ذلك.
494

أن يقرءا ما شاءا من القرآن إلا سور العزائم الأربع وهي أقرء باسم ربك، والنجم،
وتنزيل السجدة، وحم السجدة، روى ذلك البزنطي في جامعه، عن المثنى، عن
الحسن الصيقل، عن أبي عبد الله عليه السلام. أقول: ويأتي في قراءة القرآن في غير الصلاة
الامر بقراءة القرآن على كل حال.
20 - باب كراهة الأكل والشرب للجنب الا بعد الوضوء
والمضمضة وغسل الوجه واليد
1975 - 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل،
عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن
أبي جعفر عليه السلام قال: الجنب إذا أراد أن يأكل ويشرب غسل يده وتمضمض وغسل
وجهه وأكل وشرب.
2 - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام (في
حديث) قال: لا يذوق الجنب شيئا حتى يغسل يديه ويتمضمض فإنه يخاف منه
الوضح. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم وكذا الذي قبله.
3 - وقد سبق في حديث ابن بكير، عن أبي عبد الله عليه السلام أن الجنب يأكل ويشرب.
4 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي
عبد الله عن أبيه عليهما السلام، قال: إذا كان الرجل جنبا لم يأكل ولم يشرب حتى يتوضأ.
5 - وبإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق،
عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام (في حديث المناهي)

الباب 20 فيه 7 أحاديث:
(1) الفروع ج 1 ص 16 - يب ج 1 ص 36.
(2) الفروع ج 1 ص 16 - يب ج 1 ص 36. صا ج 1 ص 58. الجنب يدهن يأتي صدره في 3 ر 22
(3) في 2 ر 19.
(4) الفقيه ج 1 ص 24 (صفة غسل الجنابة)
(5) الفقيه ج 2 ص 194.
495

قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الاكل على الجنابة وقال: إنه يورث الفقر.
1980 - 6 - قال: وروي أن الاكل على الجنابة يورث الفقر.
7 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد يعنى ابن عيسى، عن الحسن
ابن محبوب، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله (في حديث) قال: قلت لأبي عبد الله
عليه السلام: أيأكل الجنب قبل أن يتوضأ؟ قال: إنا لنكسل، ولكن ليغسل يده
فالوضوء أفضل. أقول: وقد تقدم ما يدل على ذلك في أحاديث القراءة، وفي
أحاديث النورة في الحمام.
21 - باب كراهة الادهان للجنب قبل الغسل
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن
سعيد، عن عبد الله بن بحر، عن حريز، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الجنب يدهن
ثم يغتسل؟ قال: لا. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد. ورواه أيضا
بإسناده عن أحمد بن محمد.
22 - باب جواز خضاب الجنب والحائض والنفساء وجنابة
المختضب على كراهية في غير النفساء الا أن يأخذ الخضاب ويبلغ
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر،
عن أبي جميلة، عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال: لا بأس بأن يختضب الجنب، و
يجنب المختضب، ويطلي بالنورة.

(6) الفقيه ج 1 ص 24
(7) يب ج 1 ص 106. أورد صدره في 4 ر 25
تقدم ما يدل على ذلك في 4 / 40 من آداب الحمام ويأتي ما يدل على ذلك في ج 6 في 21 / 49 من جهاد النفس
الباب 21 - فيه حديث:
(1) الفروع ج 1 ص 16 - يب ج 1 ص 36 و 106. صا ج 1 ص 58. الجنب يدهن.
الباب 22 - فيه 13 حديثا:
(1) الفروع ج 1 ص 16. (31)
496

2 - قال الكليني: وروي أيضا أن المختضب لا يجنب حتى يأخذ الخضاب،
فأما في أول الخضاب فلا.
1985 - 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن يختضب الرجل ويجنب وهو مختضب الحديث. محمد
ابن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
4 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن أبي سعيد قال:
قلت لأبي إبراهيم عليه السلام: أيختضب الرجل وهو جنب؟ قال: لا، قلت: فيجنب و
هو مختضب؟ قال: لا، ثم مكث قليلا ثم قال: يا با سعيد ألا أدلك على شئ تفعله؟
قلت: بلى قال: إذا اختضبت بالحناء وأخذ الحناء مأخذه وبلغ فحينئذ فجامع.
5 - وعنه عن عبد الله بن بحر، عن كردين المسمعي قال: سمعت أبا عبد الله
عليه السلام يقول: لا يختضب الرجل وهو جنب، ولا يغتسل وهو مختضب.
6 - وعنه، عن فضالة، عن أبي المغرا، عن سماعة قال: سألت العبد الصالح
عليه السلام عن الجنب والحائض يختضبان؟ قال: لا بأس.
7 - وعنه، عن فضالة، عن أبي المغرا، عن العبد الصالح عليه السلام قال: قلت
له: الرجل يختضب وهو جنب؟ قال: لا بأس. وعن المرأة تختضب وهي حائض؟
قال: ليس به بأس.
1990 - 8 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن
الحسن بن علان، عن جعفر بن محمد بن يونس أن أباه كتب إلى أبي الحسن الأول
عليه السلام يسأله عن الجنب يختضب أو يجنب وهو مختضب؟ فكتب لا أحب له ذلك.

(2) الفروع ج 1 ص 16
(3) الفروع ج 1 ص 16 - يب ج 1 ص 36. صا ج 1 ص 58 يأتي قطعة منه في 2 ر 23 وتقدم
ذيله في 2 ر 20
(4) يب ج 1 ص 51. صا ج 1 ص 58
(5) يب: ج 1 ص 51، صا ج 1 ص 58.
(6) يب ج 1 ص 51. صا ج 1 ص 51. صا ج 1 ص 58. (7) يب ج 1 ص 51. صا ج 1 ص 58
فيهما: عن أبي المغرا عن علي.
(8) يب ج 1 ص 51 - صا ج 1 ص 58.
497

9 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن علي بن أسباط، عن عمه
يعقوب الأحمر، عن عامر بن جذاعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: لا
تختضب الحائض، ولا الجنب، ولا تجنب وعليها خضاب، ولا يجنب هو وعليه خضاب
ولا يختضب وهو جنب.
10 - الحسن بن الفضل الطبرسي في (مكارم الأخلاق) نقلا من كتاب اللباس
للعياشي، عن علي بن موسى عليه السلام قال: يكره أن يختضب الرجل وهو جنب، و
قال: من اختضب وهو جنب أو أجنب في خضابه لم يؤمن عليه أن يصيبه الشيطان بسوء.
11 - وعن جعفر بن محمد عليه السلام قال: لا تختضب وأنت جنب، ولا تجنب وأنت
مختضب، ولا الطامث، فإن الشيطان يحضرها عند ذلك، ولا بأس به للنفساء.
12 - وعن أبي الحسن الأول عليه السلام قال: لا تختضب الحائض.
1995 - 13 - وعن أبي عبد الله عليه السلام قال: تختضب النفساء. أقول: ويأتي ما يدل
على ذلك.
23 - باب جواز إطلاء الجنب بالنورة وحجامته وتذكيته
وذكر الله عز وجل
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد
عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن يحتجم (يختضب خ ل كاط) الرجل وهو جنب
2 - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام (في
حديث) قال: ولا بأس أن يتنور الجنب، ويحتجم، ويذبح. محمد بن الحسن بإسناده

(9) يب ج 1 ص 51 - صا ج 1 ص 58
(10) المكارم ص 44
(11) المكارم ص 44
(12) المكارم ص 44
(13) المكارم ص 44
يأتي ما يدل على ذلك في 3 / 23 و ب 42 من الحيض وفي ج 7 في ب 61 من مقدمات النكاح
الباب 23 - فيه 3 أحاديث:
(1) الفروع ج 1 ص 16 فيه: (يختضب خ ل).
(2) الفروع ج 1 ص 16 - يب ج 1 ص 36 - صا ج 1 ص 58
تقدم صدره في 3 / 22 وذيله في 2 / 20 وأورده أيضا في ج 8 في 2 / 17 من أبواب الذبايح
498

عن علي بن إبراهيم مثله.
3 - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن سلم مولا علي بن
يقطين قال: أردت أن أكتب إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله يتنور الرجل وهو جنب؟
قال: فكتب إلي ابتداءا، النورة تزيد الجنب نظافة، ولكن لا يجامع الرجل
مختضبا، ولا يجامع امرأة مختضبة. ورواه الراوندي في (الخرائج والجرائح)
عن علي بن يقطين.
أقول: وتقدم ما يدل على جواز النورة وجواز ذكر الله للجنب في أحاديث
قراءة القرآن، وفي أحكام الخلوة، ويأتي ما يدل على حكم الذبح أيضا في محله
إنشاء الله.
24 - باب استحباب المضمضة و الاستنشاق قبل الغسل، و
عدم وجوبهما وعدم وجوب غسل شئ من البواطن
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن
ابن أذينة، عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غسل الجنابة. فقال: تبدأ
فتغسل كفيك، ثم تفرغ بيمينك على شمالك فتغسل فرجك، ثم تمضمض واستنشق،
ثم تغسل جسدك. الحديث.
2000 - 2 - وعنه، عن حماد، عن شعيب، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن غسل الجنابة، فقال: تصب على يديك الماء فتغسل كفيك، ثم تدخل يدك

(3) يب ج 1 ص 107 فيه: " أسلم " الخرائج،
تقدم ما يدل على ذلك في 4 / 19 وتقدم في ب 7 من أحكام الخلوة ما يدل على حسن ذكر الله في
كل حال وفي ب 28 من آداب الحمام ما يدل على جواز النورة مطلقا ويأتي ما يدل على حكم
التذكية في ج 8 في ب 17 من أبواب الذبائح.
الباب 24 فيه 8 أحاديث:
(1) يب ج 1 ص 41 و 105 ويأتي بتمامه في 5 / 26 وقطعة منه في 2 / 24
(2) يب ج 1 ص 37 - صا ج 1 ص 58 - الجنب هل عليه مضمضة - أورده أيضا في 9 / 26
499

فتغسل فرجك، ثم تمضمض وتستنشق وتصب الماء على رأسك ثلاث مرات وتغسل
وجهك وتفيض على جسدك الماء.
3 - وعنه، عن القاسم بن عروة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام،
قال: المضمضة والاستنشاق مما سن رسول الله صلى الله عليه وآله.
4 - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عنهما. فقال: هما
من السنة فإن نسيتهما لم يكن عليك إعادة.
5 - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن الحسين، عن موسى بن سعدان،
عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا يجنب الانف والفم لأنهما سائلان.
6 - وعنه، عن أبي يحيى الواسطي، عن بعض أصحابه قال: قلت لأبي عبد الله
عليه السلام: الجنب يتمضمض ويستنشق؟ قال: لا إنما يجنب الظاهر.
2005 - 7 - محمد بن علي بن الحسين في (العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن
أحمد بن محمد، عن أبي يحيى الواسطي، عمن حدثه قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام
الجنب يتمضمض؟ فقال: لا. إنما يجنب الظاهر، ولا يجنب الباطن، والفم من الباطن.
8 - قال: وروي في حديث آخر أن الصادق عليه السلام قال في غسل الجنابة: إن
شئت أن تتمضمض وتستنشق فافعل، وليس بواجب لان الغسل على ما ظهر لا على
ما بطن. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث الوضوء وفي السواك و
يأتي ما يدل عليه.

(3) يب ج 1 ص 22 - صا ج 1 ص 35 - المضمضة - أورده أيضا في 1 ص 29 من الوضوء
(4) يب ج 1 ص 22 - صا ج 1 ص 34 - أورده أيضا في 2 ر 29 من الوضوء
(5) يب ج 1 ص 36 - صا ج 1 ص 58.
(6) يب ج 1 ص 36، صا: ج 1 ص 58.
(7) العلل ص 105
(8) العلل ص 105
تقدم ما يدل على ذلك في ب 29 من الوضوء و 23 ر 1 من السواك ويأتي ما يدل عليه
في 11 ر 26.
500

25 - باب كراهة النوم للجنب الا بعد الوضوء، أو الغسل،
أو التيمم، أو إرادة العود إلى الوطي، وعدم تحريم نوم
الجنب رجلا كان أو امرأة من غير غسل ولا وضوء ولا تيمم
1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي قال: سئل
أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل أينبغي له أن ينام وهو جنب؟ فقال: يكره ذلك
حتى يتوضأ.
2 - قال: وفي حديث آخر: أنا أنام على ذلك حتى أصبح، وذلك أني
أريد أن أعود.
3 - وفي (العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن عيسى، عن القاسم
ابن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله، عن أبيه،
عن آبائه، عن أمير المؤمنين عليهم السلام قال: لا ينام المسلم وهو جنب ولا ينام
إلا على طهور، فإن لم يجد الماء فليتيمم بالصعيد. الحديث.
ورواه في (الخصال) بإسناده عن علي عليه السلام في حديث الأربعمائة.
أقول: هذا محمول على الاستحباب لما مضى ويأتي.
2010 - 4 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن
عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يواقع أهله، أينام
على ذلك؟ قال: إن الله يتوفى الا نفس في منامها، ولا يدري ما يطرقه من البلية، إذا
فرغ فليغتسل الحديث. أقول: قد عرفت وجهه.
5 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن محمد بن أبي حمزة، عن

الباب 25 - فيه 6 أحاديث:
(1) الفقيه ج 1 ص 24 - صفة غسل الجنابة - تقدم أيضا في 1 ر 11 من الوضوء
(2) الفقيه ج 1 ص 24.
(3) العلل ص 107 - الخصال ج 2 ص 156 وتقدم بتمامه في 4 / 9
من الوضوء
(4) يب ج 1 ص 106 - أورد ذيله في 7 ر 20.
(5) يب ج 1 ص 105
501

سعيد الأعرج قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ينام الرجل وهو جنب، وتنام المرأة
وهي جنب.
6 - وعنه، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن الجنب يجنب
ثم يريد النوم. قال: إن أحب أن يتوضأ فليفعل، والغسل أحب إلي، وأفضل من
ذلك، وإن هو نام ولم يتوضأ ولم يغتسل فليس عليه شئ إنشاء الله. ورواه الكليني
عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن.
26 - باب كيفية غسل الجنابة ترتيبا وارتماسا وجملة من احكامه
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، وعن محمد بن إسماعيل
عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن العلا بن رزين، عن محمد بن
مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن غسل الجنابة، فقال: تبدأ بكفيك
فتغسلهما، ثم تغسل فرجك، ثم تصب على رأسك ثلاثا، ثم تصب على سائر جسدك
مرتين، فما جرى عليه الماء فقد طهر. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد
عن صفوان، وفضالة، عن العلا مثله.
2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن
زرارة قال: قلت: كيف يغتسل الجنب؟ فقال: إن لم يكن أصاب كفه شئ غمسها
في الماء، ثم بدء بفرجه فأنقاه بثلاث غرف، ثم صب على رأسه ثلاث أكف، ثم
صب على منكبه الأيمن مرتين، وعلى منكبه الأيسر مرتين فما جرى عليه
الماء فقد أجزأه.
2015 - 3 - ورواه الشيخ بإسناده، عن محمد بن يعقوب إلا أنه أسقط قوله: بثلاث غرف
4 - وعن محمد بن إسماعيل، عن فضل بن شاذان، عن حماد بن عيسى، عن

(6) يب ج 1 ص 105 - الفروع ج 1 ص 16 ولعل أحاديث ب 9 من الوضوء تدل على ذلك
ويأتي ما يدل على كراهة البقاء على الجنابة في ج 2 في 6 / 33 من مكان المصلي.
الباب 26 - فيه 16 حديثا
(1) الفروع ج 1 ص 14 - يب ج 1 ص 37 - صا ج 1 ص 61 (وجوب الترتيب)
(2) الفروع ج 1 ص 14 يأتي قطعة منه في 2 ر 28
(3) يب ج 1 ص 37.
(4) الفروع ج 1 ص 14 - أورده أيضا في 1 ر 40
502

ربعي بن عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يفيض الجنب على رأسه الماء ثلاثا لا يجزيه
أقل من ذلك.
5 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر
ابن أذينة، عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غسل الجنابة، فقال: تبدأ فتغسل
كفيك، ثم تفرغ بيمينك على شمالك فتغسل فرحك ومرافقك، ثم تمضمض و
استنشق، ثم تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك، ليس قبله ولا بعده وضوء،
وكل شئ أمسسته الماء فقد أنقيته، ولو أن رجلا جنبا ارتمس في الماء ارتماسة
واحدة أجزأه ذلك وإن لم يدلك جسده.
6 - وعنه، عن أحمد بن محمد يعني ابن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن الرضا
عليه السلام عن غسل الجنابة فقال: تغسل يدك اليمنى من المرفقين (المرفق) إلى أصابعك، وتبول
إن قدرت على البول، ثم تدخل يدك في الاناء، ثم اغسل ما أصابك منه، ثم أفض على
رأسك وجسدك ولا وضوء فيه.
7 - وعنه، عن فضالة، عن حماد بن عثمان، عن حكم بن حكيم قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن غسل الجنابة، فقال: أفض على كفك اليمنى من الماء فاغسلها، ثم
اغسل ما أصاب جسدك من أذى، ثم اغسل فرجك وأفض على رأسك وجسدك
فاغتسل. الحديث.
2020 - 8 - وعنه، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
إذا أصاب الرجل جنابة فأراد الغسل فليفرغ على كفيه وليغسلهما دون
المرفق، ثم يدخل يده في إنائه، ثم يغسل فرجه، ثم ليصب على رأسه ثلاث
مرات ملا كفيه، ثم يضرب بكف من ماء على صدره، وكف بين كتفيه،

(5) يب ج 1 ص 47 و 105 ويأتي قطعة منه في 2 ر 34 وتقدم قطعة أخرى في 1 ر 24
(6) يب ج 1 ص 37 - صا ج 1 ص 61 أورده أيضا في 3 ر 34
(7) يب ج 1 ص 39 وذيله وان كنت في مكان نظيف إلى آخر ما أورده في 1 ر 27 و
يأتي آخر الحديث في 4 ر 34
(8) يب ج 1 ص 37 تقدم في 4 ر 9 من الماء المضاف.
503

ثم يفيض الماء على جسده كله، فما انتضح من مائه في إنائه بعد ما صنع ما وصفت
فلا بأس.
9 - وعنه، عن حماد، عن شعيب، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن غسل الجنابة فقال: تصب على يديك الماء فتغسل كفيك، ثم تدخل يدك فتغسل
فرجك، ثم تتمضمض وتستنشق وتصب الماء على رأسك ثلاث مرات، وتغسل وجهك
وتفيض على جسدك الماء.
10 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن موسى
ابن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام أنه سأله عن الرجل يجنب هل
يجزيه من غسل الجنابة أن يقوم في المطر حتى يغسل رأسه وجسده، وهو يقدر على
ما سوى ذلك؟ فقال: إن كان يغسله اغتساله بالماء أجزأه ذلك. ورواه الصدوق
بإسناده عن علي بن جعفر. ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن
عن جده علي بن جعفر مثله.
11 - ورواه علي بن جعفر في كتابه مثله، وزاد إلا أنه ينبغي له أن يتمضمض
ويستنشق ويمر يده على ما نالت من جسده، قال: وسألته عن الرجل تصيبه الجنابة
ولا يقدر علي الماء فيصيبه المطر أيجزيه ذلك أو عليه التيمم؟ فقال: إن غسله أجزأه
وإلا تيمم.
12 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
حماد، عن الحلبي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا ارتمس الجنب في الماء
ارتماسة واحدة أجزأه ذلك من غسله. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله
2025 - 13 - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام

(9) يب ج 1 ص 37 - صا ج 1 ص 58 - الجنب هل عليه مضمضة - تقدم أيضا في 2 ر 24
(10) يب ج 1 ص 41 - صا ج 1 ص 62 - الفقيه ج 1 ص 8 - باب المياه - قرب الإسناد ص 85
(11) المسائل ج 4 ص 157 من البحار - تأتى المسألة الأخيرة عن قرب الإسناد في 4 ر 10
من التيمم.
(12) الفروع ج 1 ص 14 - يب ج 1 ص 41 - صا ج 1 ص 62.
(13) الفروع ج 1 ص 8
504

قال: قلت له: الرجل يجنب فيرتمس في الماء ارتماسة واحدة ويخرج يجزيه ذلك
من غسله؟ قال: نعم.
14 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، وعن أبي داود جميعا
عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي حمزة، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل
أصابته جنابة فقام في المطر حتى سال على جسده، أيجزيه ذلك من الغسل؟ قال: نعم
15 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن عبيد الله بن علي الحلبي قال: حدثني
من سمعه يقول: إذا اغتمس الجنب في الماء اغتماسة واحدة أجزأه ذلك من غسله.
16 - عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد) عن أحمد بن محمد بن عيسى،
عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الرضا عليه السلام أنه قال في غسل الجنابة: تغسل يدك
اليمنى من المرفق إلى أصابعك، ثم تدخلها في الاناء، ثم اغسل ما أصاب منك، ثم
أفض على رأسك وسائر جسدك.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.
27 - باب حكم غسل الرجلين بعد الغسل
1 - محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حماد بن
عثمان، عن حكم بن حكيم عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث كيفية غسل الجنابة) قال:
فإن كنت في مكان نظيف فلا يضرك أن لا تغسل رجليك، وإن كنت في مكان
ليس بنظيف فاغسل رجليك. الحديث.
2030 - 2 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: قلت له: أغتسل من الجنابة وغير ذلك في الكنيف الذي يبال فيه وعلى نعل

(14) الفروع ج 1 ص 14
(15) الفقيه ج 1 ص 25
(16) قرب الإسناد ص 162
ويأتي ما يدل على ذلك في 6 ر 31 و 1 ر 34
الباب 27 - فيه 3 أحاديث:
(1) يب ج 1 ص 39 - حكم الجنابة - تقدم صدره في 7 ر 26 قال في ذيله: قلت إن الناس
يقولون إلى آخر ما أورده في 4 ر 34
(2) الفقيه ج 1 ص 10 - يب ج 1 ص 37 - الفروع ج 1 ص 14 - ألفاظ الحديث تغاير مع
ما في الفقيه - أورده أيضا في 10 ر 9 من الماء المضاف.
505

سندية فأغتسل وعلي النعل كما هي؟ فقال: إن كان الماء الذي يسيل من جسدك
يصيب أسفل قدميك فلا تغسل قدميك.
ورواه الشيخ بإسناده، عن أحمد بن محمد، عن أبي يحيى الواسطي، عن هشام
ابن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله. محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن
أحمد بن محمد مثله.
3 - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن حماد، عن بكر (بكير) بن كرب قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يغتسل من الجنابة أيغسل رجليه بعد الغسل؟ فقال: إن كان
يغتسل في مكان يسيل الماء على رجليه فلا عليه أن لا يغسلهما وإن كان يغتسل في مكان
يستنقع رجلاه في الماء فليغسلهما. ورواه الشيخ بإسناده، عن محمد بن يعقوب.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
28 - باب وجوب الترتيب في الغسل بغير الارتماس،
ووجوب الإعادة مع المخالفة
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز
عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من اغتسل من جنابة فلم يغسل رأسه، ثم بدا له
أن يغسل رأسه لم يجد بدا من إعادة الغسل.
2 - وعنه، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة (في حديث
كيفية غسل الجنابة) قال: ثم بدأ بفرجه فأنقاه بثلاث غرف، ثم صب على رأسه
ثلاث أكف، ثم صب على منكبه الأيمن مرتين، وعلى منكبه الأيسر مرتين.
3 - محمد بن الحسن عن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن محمد بن يحيى

(3) الفروع ج 1 ص 14 - يب ج 1 ص 37
تقدم ما يدل على ذلك في ب 7 من الماء المطلق
الباب 28 - فيه 4 أحاديث:
(1) الفروع ج 1 ص 14.
(2) الفروع ج 1 ص 14 تقدم الحديث بتمامه في 2 ر 26
(3) يب ج 1 ص 37، في نسخة: " حريز عن زرارة " - صا ج 1 ص 61 - وجوب الترتيب.
506

وأحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن إسماعيل، عن حماد
ابن عيسى، عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من اغتسل من جنابة ولم يغسل
رأسه، ثم بدا له أن يغسل رأسه لم يجد بدا من إعادة الغسل. أقول: وتقدم ما
يدل على ذلك في أحاديث كيفية الغسل وبعض أحاديث ترتيب الوضوء، ويأتي ما
يدل عليه، ويأتي في غسل الميت أحاديث تدل على أنه مثل غسل الجنابة، وأحاديث
اخر صريحة في وجوب الترتيب في غسل الميت وتقديم الجانب الأيمن على الا يسر،
والاحتياط يقتضيه، وعمل الأصحاب عليه.
2035 - 4 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم
قال: كان أبو عبد الله عليه السلام فيما بين مكة والمدينة ومعه أم إسماعيل فأصاب من جارية له
فأمرها فغسلت جسدها وتركت رأسها، وقال لها: إذا أردت أن تركبي فاغسلي رأسك، ففعلت
ذلك فعلمت بذلك أم إسماعيل فحلقت رأسها، فلما كان من قابل انتهى أبو عبد الله عليه السلام إلى
ذلك المكان فقالت له أم إسماعيل: أي موضع هذا؟ قال لها: هذا الموضع الذي أحبط الله فيه
حجك عام أول: قال الشيخ: هذا الحديث قد وهم الراوي فيه واشتبه عليه فرواه
بالعكس، لان هشام بن سالم راوي هذا الحديث روى ما قلناه بعينه.
أقول: سيأتي روايته، ويمكن حمل هذه الرواية على التقية لو سلمت من
الوهم المذكور، أو على أن الماء المنفصل عن الرأس كاف في غسل البدن فأمرها أن
لا تصب على بدنها خوفا من مولاتها عليها، وتكتفي بامرار اليد على الجسد، و
يكون ذلك في واقعتين، والآمر بغسل البدن للتنظيف وإزالة النجاسات ونحوها

(4) يب ج 1 ص 37 - صا ج 1 ص 61.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 26 ويأتي ما يدل عليه في 2 ر 29 و ب 41.
507

29 - باب عدم وجوب الموالاة والمتابعة بين الأعضاء
في الغسل وجواز التراخي بينها ووجوب اعادته لو أحدث
حدثا أصغر أو أكبر في أثنائه وجواز أمر الغير باحضار ماء الغسل
وجواز تقديم الغسل وبعضه قبل دخول وقت الصلاة
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر عن هشام بن
سالم، عن محمد بن مسلم قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فسطاطه وهو يكلم امرأة
فأبطأت عليه، فقال: أدنه هذه أم إسماعيل جاءت وأنا أزعم أن هذا المكان الذي
أحبط الله فيه حجها عام أول، كنت أردت الاحرام فقلت: ضعوا إلي الماء في الخبا،
فذهبت الجارية بالماء فوضعته فاستخففتها فأصبت منها، فقلت: اغسلي رأسك وامسحيه
مسحا شديدا لا تعلم به مولاتك، فإذا أردت الاحرام فاغسلي جسدك ولا تغسلي
رأسك فتستريب مولاتك، فدخلت فسطاط مولاتها فذهبت تتناول شيئا فمست مولاتها
رأسها فإذا لزوجة الماء فحلقت رأسها وضربتها. فقلت لها: هذا المكان الذي
أحبط الله فيه حجك.
2 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أبيه،
عن عبد الله بن المغيرة، عن حريز في الوضوء يجف. قال: قلت: فان جف الأول
قبل أن أغسل الذي يليه، قال: جف أولم يجف، اغسل ما بقي، قلت: وكذلك
غسل الجنابة قال: هو بتلك المنزلة وابدأ بالرأس، ثم أفض على سائر جسدك.
قلت: وإن كان بعض يوم؟ قال: نعم. ورواه الصدوق في (مدينة العلم) مسندا،
عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام كما ذكره الشهيد في (الذكرى).

الباب 29 فيه - 4 أحاديث:
(1) يب ج 1 ص 37 - صا ج 1 ص 62 - وجوب الترتيب.
(2) يب ج 1 ص 24 - صا ج 1 ص 37 - الموالاة - الذكرى ص 90 تقدم الحديث في 4 ر
33 من الوضوء ويأتي أيضا في 3 ر 41.
508

3 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل
عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر اليماني، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: إن عليا عليه السلام لم ير بأسا أن يغسل الجنب رأسه غدوة ويغسل
سائر جسده عند الصلاة. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب.
4 - وروى السيد محمد بن أبي الحسن الموسوي العاملي في كتاب (المدارك)
نقلا من كتاب عرض المجالس للصدوق بن بابويه، عن الصادق عليه السلام قال: لا بأس
بتبعيض الغسل تغسل يدك وفرجك ورأسك، وتؤخر غسل جسدك إلى وقت الصلاة
ثم تغسل جسدك إذا أردت ذلك، فان أحدثت حدثا من بول، أو غايط، أو ريح،
أو مني بعدما غسلت رأسك من قبل أن تغسل جسدك فأعد الغسل من أوله.
ورواه الشهيدان وغيرهما من الأصحاب.
أقول: وتقدم في تقديم الوضوء على دخول الوقت ما يدل على جواز تقديم
الغسل أيضا، وكذا في أحاديث نوم الجنب وغير ذلك.
30 - باب جواز بقاء أثر الطيب والخلوق والزعفران
والعلك ونحوها على البدن وقت الغسل
2040 - 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن إبراهيم بن أبي محمود قال:
قلت للرضا عليه السلام: الرجل يجنب فيصيب جسده ورأسه الخلوق والطيب والشئ
اللكد (اللزق خ) مثل علك الروم والظرب وما أشبهه فيغتسل فإذا فرغ وجد شيئا قد بقي
في جسده من أثر الخلوق والطيب وغيره، قال: لا بأس. ورواه الكليني عن محمد
ابن يحيى، عن أحمد بن محمد مثله، إلا أنه قال: الطراز بدل الظرب.

(3) الفروع ج 1 ص 14 - يب ج 1 ص 37. (4) المدارك ص 45
وتقدم في 5 ر 4 من الوضوء وفي ب 25 من أبوابنا هذا ما يدل على جواز تقديم الغسل على الوقت
الباب 30 - فيه 3 أحاديث:
(1) يب ج 1 ص 36، فيه: " الشئ اللزق " وفيه: " والضرب. الطراد " - الفروع ج 1 ص 16 فيه: الطرار.
509

2 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس بن معروف، عن
الحسين بن يزيد، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه
عليهم السلام قال: كن نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا اغتسلن من الجنابة يبقين (بقيت خ ل) صفرة الطيب
على أجسادهن، وذلك أن النبي صلى الله عليه وآله أمرهن أن يصببن الماء صبا على أجسادهن.
ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن إبراهيم
ابن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه
عليهم السلام مثله.
3 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن
عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله عليه السلام
في الحائض تغتسل وعلى جسدها الزعفران لم يذهب به الماء، قال: لا بأس.
ورواه الصدوق باسناده عن عمار بن موسى الساباطي. ورواه الكليني
عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن مثله
31 - باب انه يجزى في الغسل مسماه ولو كالدهن،
ويستحب الغسل بصاع
1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام:
(في حديث) ومن انفرد بالغسل وحده فلا بد له من صاع.
2 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر، عن مثنى الحناط، عن الحسن الصيقل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
الطامث تغتسل بتسعة أرطال من ماء.

(2) يب ج 1 ص 105 - العلل ص 107
(3) يب ج 1 ص 113 - الفقيه ج 1 ص 29 - غسل الحيض - الفروع ج 1 ص 24.
الباب 31 - فيه 6 أحاديث:
(1) الفقيه ج 1 ص 12 - مقدار الماء للوضوء - أورده بتمامه في 4 ر 32
(2) الفروع ج 1 ص 24 - أورده أيضا في 1 ر 20 من الحيض.
510

2045 - 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة
عن أبي جعفر عليه السلام قال: الجنب ما جرى عليه الماء من جسده قليله وكثيره فقد أجزأه.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
4 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي
أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: الحائض ما بلغ بلل الماء من
شعرها أجزأها.
5 - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن يزيد بن إسحاق، عن هارون بن حمزة،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يجزيك من الغسل والاستنجاء ما بلت (ملئت) يمينك.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين،
والحسن بن موسى الخشاب، عن يزيد بن إسحاق مثله، إلا أنه قال: ما بللت يدك.
6 - محمد بن الحسن، عن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن
عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن فضال، وعن الحسين بن سعيد،
عن صفوان بن يحيى، ومحمد بن خالد الأشعري، عن الحسن بن علي بن فضال، عن
عبد الله بن بكير، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن غسل الجنابة، قال:
أفض على رأسك ثلاث أكف وعن يمينك وعن يسارك، إنما يكفيك مثل الدهن.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في أبواب الوضوء، وفي الاستنجاء، وفي
أبواب الماء المضاف والمستعمل، وفي أحاديث وجوب الغسل بغيبوبة الحشفة، وغير
ذلك، ويأتي ما يدل عليه.

(3) الفروع ج 1 ص 7 - يب ج 1 ص 38 - صا ج 1 ص 61 - مقدار الماء الذي يجزى
في غسل الجنابة.
(4) الفروع ج 1 ص 24 - أورده أيضا في 2 ر 20 من الحيض.
(5) الفروع ج 1 ص 7 - يب ج 1 ص 38 - صا ج 1 ص 61 وتقدم في 2 ر 13 من أحكام الخلوة
(6) يب ج 1 ص 38.
تقدم ما يدل على ذلك في 1 ر 10 من المضاف و ب 50 و 5 ر 52 من الوضوء و 5 ر 6 و
ب 26 من أبوابنا هذا ويأتي ما يدل عليه في ب 32 ويأتي أيضا في 2 ر 27 من غسل الميت
511

32 - باب جواز غسل الرجل والمرأة من اناء واحد،
واستحباب ابتداء الرجل وكون الماء صاعين أو صاعا ومدا
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن
العلا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن وقت غسل
الجنابة كم يجزي من الماء؟ فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يغتسل بخمسة أمداد بينه
وبين صاحبته، ويغتسلان جميعا من إناء واحد. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد
ابن يحيى مثله.
2050 - 2 - وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن
عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام هل يغتسل الرجل والمرأة من إناء
واحد؟ قال: نعم يفرغان على أيديهما قبل أن يضعا أيديهما في الاناء.
3 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن محمد بن
أبي حمزة، عن معاوية بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كان رسول الله
صلى الله عليه وآله يغتسل بصاع، وإذا كان معه بعض نسائه يغتسل بصاع ومد.
4 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام:
اغتسل رسول الله صلى الله عليه وآله هو وزوجته بخمسة أمداد من إناء واحد، فقال له زرارة:
كيف صنع؟ فقال: بدأ هو فضرب بيده الماء قبلها فأنقى فرجه، ثم ضربت هي
فأنقت فرجها. ثم أفاض هو وأفاضت هي على نفسها حتى فرغا، وكان الذي اغتسل
به النبي صلى الله عليه وآله ثلاثة أمداد والذي اغتسلت به مدين، وإنما أجزأ عنهما لأنهما أشركا
فيه جميعا، ومن انفرد بالغسل وحده فلا بد له من صاع.

الباب 32 - فيه 6 أحاديث:
(1) الفروع ج 1 ص 7 - يب ج 1 ص 38 - صا ج 1 ص 60 - مقدار الماء الذي يجزى في غسل الجنابة
(2) الفروع ج 1 ص 4 - أورده أيضا في 2 ر 7 من الأسئار.
(3) يب ج 1 ص 38 - صا ج 1 ص 61
(4) الفقيه ج 1 ص 12 مقدار الماء للوضوء - أورد ذيله أيضا في 1 ر 31.
(ج 32)
512

5 - ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز،
عن زرارة، ومحمد بن مسلم، وأبي بصير، عن أبي جعفر، وأبي عبد الله عليهما السلام
أنهما قالا: توضأ رسول الله صلى الله عليه وآله بمد واغتسل بصاع، ثم قال: اغتسل هو وزوجته
بخمسة أمداد. وذكر الحديث.
6 - الحسن بن محمد بن الحسن الطوسي في مجالسه، عن أبيه، عن محمد بن
محمد بن مخلد، عن محمد بن عمرو الرزاز، عن حامد بن سهل، عن أبي غسان، عن
شريك، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن ميمونة قال (قالت ظ): أجنبت أنا و
رسول الله صلى الله عليه وآله فاغتسلت من جفنة وفضلت فيها فضلة فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله فاغتسل
منها، فقلت: يا رسول الله إنها فضلة مني، أو قالت: اغتسلت، فقال: ليس الماء
جنابة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الأسئار وفي أبواب الوضوء.
33 - باب أن كل غسل يجزى عن الوضوء
2055 - 1 - محمد بن الحسن، عن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن
عبد الله عن أحمد بن محمد، عن الحسين (الحسن ح ل) بن سعيد ومحمد بن خالد جميعا عن عبد الحميد
ابن عواض، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: الغسل يجزي عن الوضوء وأي
وضوء أطهر من الغسل.
2 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن الحسن بن علي بن إبراهيم بن محمد،
عن جده إبراهيم بن محمد أن محمد بن عبد الرحمان الهمداني كتب إلى أبي الحسن
الثالث يسأله عن الوضوء للصلاة في غسل الجمعة، فكتب لا وضوء للصلاة في غسل
يوم الجمعة ولا غيره.

(5) يب ج 1 ص 105 يحتمل اتحاده مع ما تقدم في 1 و 2 و 5 ر 50 من الوضوء
(6) المجالس ص 250 - أورده أيضا في 6 ر 7 من الأسئار
تقدم ما يدل على ذلك في ب 7 من الأسئار
الباب 33 فيه 10 أحاديث وفى الفهرست 11 حديثا:
(1) يب ج 1 ص 39 - صا ج 1 ص 62 - سقوط فرض الوضوء
(2) يب ج 1 ص 39 - صا ج 1 ص 63
513

3 - وعنه، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن عمرو بن سعيد، عن
مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل إذا
اغتسل من جنابته، أو يوم جمعة، أو يوم عيد، هل عليه الوضوء قبل ذلك أو بعده؟
فقال: لا ليس عليه قبل ولا بعد قد أجزأه الغسل، والمرأة مثل ذلك إذا اغتسلت من
حيض، أو غير ذلك فليس عليها الوضوء لا قبل ولا بعد قد أجزأها الغسل.
4 - وعنه، عن موسى بن جعفر، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي، عن الحسن
ابن علي بن فضال، عن حماد بن عثمان، عن رجل. عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل
يغتسل للجمعة، أو غير ذلك أيجزيه من الوضوء؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: وأي وضوء
أطهر من الغسل.
5 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى مرسلا أن الوضوء قبل الغسل
وبعده بدعة.
2060 - 6 - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن شاذان بن الخليل، عن يونس، عن
يحيى بن طلحة، عن أبيه، عن عبد الله بن سليمان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام
يقول: الوضوء بعد الغسل بدعة. ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن
أحمد بن محمد مثله.
7 - قال الكليني وروي أنه ليس شئ من الغسل فيه وضوء إلا غسل يوم
الجمعة فان قلبه وضوء.
8 - قال: وروي أي وضوء أطهر من الغسل.
9 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان، عن ابن مسكان، عن

(3) يب ج 1 ص 39 - صا ج 1 ص 63
(4) يب ج 1 ص 39 - صا ج 1 ص 63
(5) يب ج 1 ص 39 - صا ج 1 ص 63 - أورده أيضا في 7 ر 34
(6) يب ج 1 ص 39 - الفروع ج 1 ص 15
(7) الفروع ج 1 ص 15
(8) الفروع ج 1 ص 15
(9) يب ج 1 ص 39
514

سليمان بن خالد، عن أبي جعفر عليه السلام قال: الوضوء بعد الغسل بدعة.
10 - وقال: المحقق في (المعتبر): روي من عدة طرق عن الصادق عليه السلام قال:
الوضوء بعد الغسل بدعة.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في أحاديث الحيض والاستحاضة والنفاس
وغير ذلك، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبين وجهه.
34 - باب عدم جواز الوضوء مع غسل الجنابة قبله ولا بعده
2065 - 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن يعقوب بن يقطين، عن
أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن غسل الجنابة فيه وضوء أم لا فيما نزل به جبرئيل؟
قال: الجنب يغتسل يبدأ فيغسل يديه إلى المرفقين قبل أن يغمسهما في الماء، ثم
يغسل ما أصابه من أذى، ثم يصب على رأسه وعلى وجهه وعلى جسده كله، ثم
قد قضى الغسل ولا وضوء عليه.
2 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي عبد الله
عليه السلام وذكر كيفية غسل الجنابة فقال: ليس قبله ولا بعده وضوء.
3 - وعنه، عن أحمد بن محمد، يعني ابن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن الرضا
عليه السلام عن غسل الجنابة، فقال: تغسل يدك اليمنى من المرفقين إلى أصابعك، وتبول
إن قدرت على البول، ثم تدخل يدك في الاناء، ثم اغسل ما أصابك منه، ثم أفض
على رأسك وجسدك ولا وضوء فيه.
4 - وعنه، عن فضالة، عن حماد بن عثمان، عن حكم بن حكيم قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غسل الجنابة (إلى أن قال:) قلت: إن الناس يقولون:

(10) المعتبر ص 52 يأتي ما يدل على ذلك في ب 34
الباب 34 - فيه 7 أحاديث:
(1) يب ج 1 ص 40
(2) يب ج 1 ص 41 و 105 وتقدم بتمامه في 5 / 26 وقطعة منه
في 1 / 24
(3) يب ج 1 ص 37 - صا ج 1 ص 61 وتقدم في 6 ر 26
(4) يب ج 1 ص 39. تقدم صدره في 7 ر 26 و 1 / 27
515

يتوضأ وضوء الصلاة قبل الغسل، فضحك وقال: وأي وضوء أنقى من الغسل وأبلغ.
5 - وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن يعقوب
ابن شعيب، عن حريز، أو عمن رواه، عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي جعفر
عليه السلام: إن أهل الكوفة يروون عن علي عليه السلام أنه كان يأمر بالوضوء قبل الغسل من
الجنابة، قال: كذبوا على علي عليه السلام ما وجدوا ذلك في كتاب علي عليه السلام، قال الله تعالى
وإن كنتم جنبا فاطهروا.
2070 - 6 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن سيف بن عميرة، عن
أبي بكر الحضرمي، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته كيف أصنع إذا أجنبت؟ قال:
اغسل كفك وفرجك وتوضأ وضوء الصلاة ثم اغتسل. وعن المفيد، عن أحمد بن
محمد، عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن
سيف بن عميرة مثله. أقول: هذا محمول على التقية.
7 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى مرسلا بأن الوضوء قبل الغسل و
بعده بدعة. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
35 - باب استحباب الوضوء قبل الغسل في غير الجنابة
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، وغيره، عن محمد بن أحمد، عن
يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل غسل
قبله وضوء إلا غسل الجنابة. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب.
2 - ورواه أيضا بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن يعقوب بن يزيد،

(5) يب ج 1 ص 39 و 40 - صا ج 1 ص 62
(6) يب ج 1 ص 29 و 39 - صا ج 1 ص 49 و 62
(7) يب ج 1 ص 39 - صا ج 1 ص 63 وتقدم في 5 / 33
تقدم ما يدل على ذلك في ب 33 ويأتي ما يدل عليه في ب 35
الباب 35 - فيه 3 أحاديث:
(1) الفروع ج 1 ص 15 - يب ج 1 ص 39 - صا ج 1 ص 63
(2) يب ج 1 ص 40 و 86
516

عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان أو غيره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في كل
غسل وضوء إلا الجنابة.
3 - محمد بن الحسن الطوسي باسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن يعقوب
ابن يزيد، عن سليمان بن الحسن، عن علي بن يقطين، عن أبي الحسن الأول عليه السلام
قال: إذا أردت أن تغتسل للجمعة فتوضأ و (ثم ل) اغتسل. أقول: هذان الحديثان مع
موافقتهما للتقية لا تصريح فيهما بالوجوب، بل حملهما على الاستحباب قريب جدا
لما مر، ويحتمل الحمل على التقية، ويحتمل الأول الاستفهام الانكاري ويراد
أنه ليس في غير غسل الجنابة أيضا وضوء نصا على غير غسل الجنابة، لأنه لا يحتاج
إلى نص لما علم من مذهبهم فيه، ثم لا تصريح فيهما أيضا بجواز تأخير الوضوء، وقد
تقدم أن الوضوء بعد الغسل بدعة فيتعين تقديم الوضوء، أو تركه، وأما ما تقدم من
أن الوضوء قبل الغسل وبعده بدعة فهو مخصوص بغسل الجنابة، أو بقصد الوجوب،
ويحتمل الحمل على إرادة إثبات الوضوء قبل الغسل ونفيه بعده بأن يكون قبل الغسل خبر
المبتدأ والله أعلم.
36 - باب حكم البلل المشتبه بعد الغسل
2075 - 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي قال: سئل
أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يغتسل ثم يجد بعد ذلك بللا، وقد كان بال قبل أن يغتسل
قال: ليتوضأ وإن لم يكن بال قبل الغسل فليعد الغسل.
2 - قال: وروي في حديث آخر: إن كان قد رأى بللا ولم يكن بال فليتوضأ
ولا يغتسل إنما ذلك من الحبائل.
3 - قال الحلبي: وسئل عن الرجل ينام ثم يستيقظ فيمس ذكره فيرى بللا

(3) يب ج 1 ص 39 - صا ج 1 ص 63 وقد تقدم في ب 33 ما يدل على أن الوضوء
قبل الغسل وبعده بدعة
الباب 36 - فيه 14 حديثا:
(1) الفقيه ج 1 ص 25
(2) الفقيه ج 1 ص 25
(3) الفقيه ج 1 ص 25
517

ولم ير في منامه شيئا أيغتسل؟ قال: لا إنما الغسل من الماء الأكبر.
4 - وفي كتاب (المقنع) قال: وروي في حديث آخر إن لم تكن بلت فتوضأ
ولا تغتسل، وإنما ذلك من الحبائل.
5 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن الرجل يغتسل ثم يجد بعد ذلك
بللا وقد كان بال قيل أن يغتسل؟ قال: إن كان بال قبل أن يغتسل (الغسل ل) فلا يعيد الغسل،
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم. ورواه أيضا بإسناده عن محمد بن
يعقوب مثله.
2080 - 6 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز،
عن محمد يعني ابن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يخرج من إحليله بعد
ما اغتسل شئ قال: يغتسل ويعيد الصلاة، إلا أن يكون بال قبل أن يغتسل فإنه
لا يعيد غسله.
7 - قال محمد: وقال أبو جعفر عليه السلام: من اغتسل وهو جنب قبل أن يبول ثم
وجد بللا فقد انتقض غسله، وإن كان بال ثم اغتسل، ثم وجد بللا فليس ينقض
غسله، ولكن عليه الوضوء، لان البول لم يدع شيئا.
أقول: إعادة الصلاة محمولة على أنه صلى بعد خروج المني لا قبله.
8 - وعنه، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن الرجل
يجنب ثم يغتسل قبل أن يبول فيجد بللا بعد ما يغتسل، قال: يعيد الغسل، فإن كان
بال قبل أن يغتسل فلا يعيد غسله ولكن يتوضأ ويستنجي. ورواه الكليني، عن
أبي داود، عن الحسين بن سعيد مثله.

(4) المقنع ص 4
(5) الفروع ج 1 ص 16 - يب ج 1 ص 40 - صا ج 1 ص 59
(6) يب ج 1 ص 40 - صا ج 1 ص 59
(7) يب ج 1 ص 40 - صا ج 1 ص 59 أورده أيضا في 5 / 13 من النواقض
(8) يب ج 1 ص 40 - الفروع ج 1 ص 16 - صا ج 1 ص 59 أورده أيضا في 6 / 13 من النواقض
518

9 - وعنه، عن فضالة، عن معاوية بن ميسرة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:
في رجل رأى بعد الغسل شيئا، قال: إن كان بال بعد جماعه قبل الغسل فليتوضأ، و
إن لم يبل حتى اغتسل ثم وجد البلل فليعد الغسل.
10 - وقد تقدم حديث سليمان بن خالد. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن
رجل أجنب فاغتسل قبل أن يبول فخرج منه شئ، قال: يعيد الغسل، قلت: فالمرأة
يخرج منها شئ بعد الغسل، قال: لا تعيد، قلت: فما الفرق فيما بينهما؟ قال: لان
ما يخرج من المرأة إنما هو من ماء الرجل.
2085 - 11 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن ابن
أبي عمير، عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصيبه الجنابة
فينسى أن يبول حتى يغتسل ثم يرى بعد الغسل شيئا، أيغتسل أيضا؟ قال: لا، قد تعصرت
ونزل من الحبائل.
12 - وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن عيسى، عن أحمد بن
هلال قال: سألته عن رجل اغتسل قبل أن يبول، فكتب: أن الغسل بعد البول إلا أن
يكون ناسيا فلا يعيد منه الغسل.
13 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن عبد الله بن محمد
الحجال، عن ثعلبة بن ميمون، عن عبد الله بن هلال قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
الرجل يجامع أهله ثم يغتسل قبل أن يبول ثم يخرج منه شئ بعد الغسل، قال: لا
شئ عليه إن ذلك مما وضعه الله عنه.
14 - وعنه، عن موسى بن الحسن، عن محمد بن عبد الحميد، عن أبي جميلة
المفضل بن الصالح، عن زيد الشحام، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل أجنب
ثم اغتسل قبل أن يبول ثم رأى شيئا، قال: لا يعيد الغسل، ليس ذلك الذي رأى شيئا

(9) يب ج 1 ص 40 - صا ج 1 ص 59
(10) تقدم في 1 / 13
(11) يب ج 1 ص 40 - صا ج 1 ص 59
(12) يب ج 1 ص 40 - صا ج 1 ص 59
(13) يب ج 1 ص 40 - صا ج 1 ص 59
(14) يب ج 1 ص 41 - صا ج 1 ص 59
519

أقول: وجه ما تضمن إعادة الغسل أو الوضوء إما الحمل على الاستحباب، أو على
تحقق كون الخارج منيا، أو بولا كما يفهم من كلام الصدوق والشيخ لما تقدم
من الأحاديث الدالة على عدم الوجوب، وقد مرت بقية أحاديث البلل المشتبه
في نواقض الوضوء، وفي الخلوة وغير ذلك، وتقدم ما يدل على عدم انتقاض الطهارة
إلا باليقين بحصول الحدث دون الظن والشك.
37 - باب استحباب الدعاء بالمأثور عند الغسل
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن
الحكم، عن بعض أصحابنا قال: تقول في غسل الجمعة: " اللهم طهر قلبي من كل
عافة تمحق ديني وتبطل عملي " وتقول في غسل الجنابة: " اللهم طهر قلبي، وزك
عملي، وتقبل سعيي، واجعل ما عندك خيرا لي ". محمد بن الحسن، عن المفيد،
عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن جعفر، عن
الحسن بن حماد، عن محمد بن مروان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تقول في غسل
الجمعة، وذكر مثله.
2090 - 2 - قال الشيخ: وفي حديث آخر " اللهم اجعلني من التوابين واجعلني
من المتطهرين ".
3 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن الحسن بن علي،
عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي قال: قال أبو عبد الله
عليه السلام: إذا اغتسلت من جنابة فقل: " اللهم طهر قلبي، وتقبل سعيي، واجعل ما عندك
خيرا لي، اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين " وإذا اغتسلت للجمعة

تقدم أحاديث البلل المشتبه في ب 13 من النواقض و ب 11 من أحكام الخلوة
وتقدم في ب 1 من النواقض ما يدل على عدم انتقاض الطهارة الا باليقين
الباب 37 - فيه 3 أحاديث:
(1) الفروع ج 1 ص 14 - يب ج 1 ص 41
(2) يب ج 1 ص 41
(3) يب ج 1 ص 104
520

فقل: " اللهم طهر قلبي من كل آفة تمحق ديني، وتبطل به عملي اللهم اجعلني من
التوابين واجعلني من المتطهرين "
38 - باب وجوب ايصال الماء إلى أصول الشعر وجميع
البدن في الغسل، وعدم وجوب غسل الشعر ولا نقضه
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن ربعي
ابن عبد الله، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال حدثتني سلمى (سلمة) خادم رسول الله
صلى الله عليه وآله قالت: كانت أشعار نساء النبي صلى الله عليه وآله قرون رؤسهن مقدم رؤسهن، فكان
يكفيهن من الماء شئ قليل، فأما النساء الآن فقد ينبغي لهن أن يبالغن في الماء
2 - وباسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عما تصنع النساء في الشعر والقرون، قال: لم تكن هذه المشطة
إنما كن يجمعنه، ثم وصف أربعة أمكنة، ثم قال: يبالغن في الغسل.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم مثله.
3 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن علي عن محمد بن يحيى
عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن علي عليهم السلام قال: لا تنقض
المرأة شعرها إذا اغتسلت من الجنابة.
2095 - 4 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة،
عن ابن مسكان، عن محمد الحلبي، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تنقض
المرأة شعرها إذا اغتسلت من الجنابة. ورواه الشيخ عن المفيد، عن أحمد بن
محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن أبيه وعن محمد بن خالد، عن

تقدم ما يدل على استحباب الدعا في آخر الغسل في 21 / 15 من الوضوء
الباب 38 - فيه 7 أحاديث:
(1) يب ج 1 ص 41
(2) يب ج 1 ص 41 - الفروع ج 1 ص 15
(3) يب ج 1 ص 54
(4) الفروع ج 1 ص 15 - يب ج 1 ص 41 في التهذيب: عن الحلبي
عن رجل عن أبي عبد الله عن أبيه عن علي عليهم السلام
521

عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن مسكان، عن محمد بن علي الحلبي مثله.
5 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، وعن علي
ابن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير جميعا، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن النساء اليوم أحدثن مشطا، تعمد إحداهن إلى القرامل
من الصوف، تفعله الماشطة، تصنعه من الشعر، ثم تحشوه بالرياحين، ثم تجعل
عليه خرقة رقيقة، ثم تخيطه بمسلة، ثم تجعلها في رأسها، ثم تصيبها الجنابة،
فقال: كان النساء الأول إنما يتمشطن المقاديم فإذا أصابهن الغسل تغدر، مرها أن
تروي رأسها من الماء وتعصره حتى يروي فإذا روى فلا بأس عليها، قال: قلت: فالحائض
قال: تنقض المشطة نقضا. قال صاحب المنتقى: قوله: تغدر معناه تترك الشعر
على حاله ولا تنقضه، وقال في القاموس: أغدره تركه وأبقاه كغادره.
6 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمار بن موسى الساباطي أنه سأل
أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تغتسل وقد امتشطت بقرامل ولم تنقض شعرها، كم يجزيها
من الماء؟ قال: مثل الذي يشرب شعرها، وهو ثلاث حفنات على رأسها، وحفنتان
على اليمين وحفنتان على اليسار، ثم تمر يدها على جسدها كله.
7 - وقد تقدم في حديث عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من ترك شعرة من الجنابة
متعمدا فهو في النار.
أقول: المراد أنه يجب إيصال الماء إلى أصول الشعر، لا إلى أطرافه، لما تقدم
هنا وفي الوضوء، وفي أحاديث كيفية الغسل ما يدل على وجوب استيعاب البدن
بالماء أيضا.
39 - باب حكم من نسي غسل الجنابة أو لم يعلم بها حتى
صلى وصام
522

1 - محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن
الصفار، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سئل
أبو عبد الله عليه السلام عن رجل أجنب في شهر رمضان فنسي أن يغتسل حتى خرج شهر رمضان
قال: عليه أن يغتسل ويقضي الصلاة والصيام.
2100 - 2 - وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد، و عبد الله بن
محمد جميعا، عن علي بن مهزيار في حديث أن الرجل إذا كان ثوبه نجسا لم يعد
الصلاة إلا ما كان في وقت، وإذا كان جنبا أو صلى على غير وضوء فعليه إعادة الصلوات
المكتوبات اللواتي فاتته، لان الثوب خلاف الجسد فاعمل على ذلك إنشاء الله.
3 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة، قال: سألته عليه السلام
عن الرجل يرى في ثيابه المنى بعد ما يصبح ولم يكن رأى في منامه أنه قد احتلم
قال: فليغتسل وليغسل ثوبه ويعد صلاته.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في حديث من نسي بعض العضو، وفي كتاب
الصوم إنشاء الله. 40 - باب استحباب الصب على الرأس ثلاثا، وعلى كل
جانب مرتين
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حماد
ابن عيسى، عن ربعي بن عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يفيض الجنب على رأسه
الماء ثلاثا لا يجزيه أقل من ذلك.
523

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في كيفية الغسل، وتقدم أيضا ما يدل على
إجزاء مسمى الغسل ولو كالدهن، وأنه يجزي ما دون الصاع، فظهر أن المراد من
التثليث والتثنية الاستحباب.
41 - باب عدم وجوب اعلام الغير بخلل في الغسل، وحكم
من نسي بعض العضو أو شك فيه
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد
عن فضالة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اغتسل أبي من الجنابة
فقيل له: قد أبقيت لمعة في ظهرك لم يصبها الماء فقال له: ما كان عليك لو سكت؟!
ثم مسح تلك اللمعة بيده. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن
أحمد، عن الحسين، عن فضالة، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله
عليه السلام مثله.
2 - وعن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد
ابن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر
عليه السلام (في حديث) قال: قلت له: رجل ترك بعض ذراعه، أو بعض جسده من غسل
الجنابة فقال: إذا شك وكانت به بلة وهو في صلاته مسح بها عليه، وإن كان
استيقن رجع فأعاد عليهما ما لم يصب بلة، فإن دخله الشك وقد دخل في صلاته
فليمض في صلاته ولا شئ عليه، وإن استقين رجع فأعاد عليه الماء، وإن رآه و
به بلة مسح عليه وأعاد الصلاة باستيقان، وإن كان شاكا فليس عليه في شكه شئ
524

فليمض في صلاته. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن
إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا عن حماد مثله.
2105 - 3 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن
عبد الله بن المغيرة، عن حريز في الوضوء يجف قال: قلت: فإن جف الأول قبل أن
أغسل الذي يليه؟ قال: جف أو لم يجف، اغسل ما بقي، قلت: وكذلك غسل الجنابة
قال: هو بتلك المنزلة. الحديث. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
42 - باب حكم الخاتم والسوار والدملج والجبائر
والجرح ونحوه في الغسل
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن العلا،
عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال، سألته عن الجنب به الجرح فيتخوف الماء
إن أصابه، قال: فلا يغسله إن خشي على نفسه. أقول: وتقدم في الوضوء أحاديث
كثيرة تدل على الأحكام المذكورة.
43 - باب اجزاء الغسل الواحد عن الأسباب المتعددة و
حكم اجتماع الجنب والميت والمحدث وهناك ماء
يكفي أحدهم
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن
525

حرير، عن زرارة قال: إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة و
الحجامة وعرفة والنحر والحلق والذبح والزيارة، فإذا اجتمعت عليك حقوق (الله)
أجزأها عنك غسل واحد. قال: ثم قال: وكذلك المرأة يجزيها غسل واحد لجنابتها
وإحرامها وجمعتها وغسلها من حيضها وعيدها. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن
علي بن محبوب، عن حريز.
ورواه أيضا بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن
حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أحدهما عليه السلام ورواه ابن إدريس في
(آخر السرائر) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب، ومن كتاب حريز بن عبد الله،
عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: وكتاب حريز أصل معتمد معول عليه، وفي
رواية الشيخ وابن إدريس (والجمعة) بدل (الحجامة) وهو الصواب.
2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن جميل بن
دراج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما عليه السلام أنه قال: إذا اغتسل الجنب بعد طلوع
الفجر أجزأه عنه ذلك الغسل من كل غسل يلزمه في ذلك اليوم.
3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن نوح بن شعيب، عن شهاب بن عبد
ربه قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجنب يغسل الميت، أو من غسل ميتا له أن
يأتي أهله ثم يغتسل؟ فقال: سواء لا بأس بذلك إذا كان جنبا غسل يده وتوضأ، و
غسل الميت وهو جنب، وإن غسل ميتا توضأ ثم أتى أهله، ويجزيه غسل واحد لهما.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن هاشم نحوه.
2110 - 4 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن
إسماعيل، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
إذا حاضت المرأة وهي جنب أجزأها غسل واحد. ورواه ابن إدريس في (آخر السرائر)
نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن حماد مثله.
526

5 - وعنه، عن علي بن أسباط، عن عمه يعقوب الأحمر، عن أبي بصير، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن رجل أصاب من امرأة ثم حاضت قبل أن تغتسل،
قال: تجعله غسلا واحدا.
6 - وعنه، عن العباس بن عامر، عن حجاج الخشاب قال: سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن رجل وقع على امرأته فطمثت بعد ما فرغ، أتجعله غسلا واحدا إذا طهرت
أو تغتسل مرتين؟ قال: تجعله غسلا واحدا عند طهرها.
7 - وعنه، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة
عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المرأة يواقعها زوجها ثم
تحيض قبل أن تغتسل، قال: إن شاءت أن تغتسل فعلت، وإن لم تفعل فليس عليها
شئ، فإذا طهرت اغتسلت غسلا واحدا للحيض والجنابة.
8 - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله و
أبي الحسن عليهما السلام قالا: في الرجل يجامع المرأة فتحيض قبل أن تغتسل
من الجنابة، قال: غسل الجنابة عليها واجب. ورواه ابن إدريس في (آخر السرائر)
نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد، عن الحسين، عن زرعة، عن
سماعة مثله. أقول: معلوم أن غسل الجنابة لا يسقط أثره بالكلية بمجرد الحيض
ولكن بعد الطهر يجزى غسل واحد للجنابة والحيض، وليس هذا بصريح في وجوب
تعدد الغسل، ويمكن أن يكون معناه أن مثل غسل الجنابة يجب عليها إذا طهرت
لما دل على أن غسل الحيض كغسل الجنابة، ولما تقدم من نهيها عن الغسل وقت
الحيض، لأنه قد جاءها ما يفسد الصلاة، ويحتمل الحمل على الانكار والله أعلم.
2115 - 9 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عبد الله
ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المرأة تحيض وهي جنب، هل عليها
527

غسل الجنابة؟ قال: غسل الجنابة والحيض واحد. ورواه الشيخ بإسناده، عن
علي بن إبراهيم. أقول: ويأتي ما يدل على الحكم الأخير في التيمم، وعلى تداخل
غسل الجنابة والموت بل جميع الأغسال في غسل الميت.
44 - باب استحباب غسل اليدين من الجنابة ثلاثا
قبل ادخالهما الاناء
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن رجاله، عن يونس،
عنهم عليهم السلام قال: إذا أردت غسل الميت (إلى أن قال:) ثم اغسل يديه
ثلاث مرات كما يغسل الانسان من الجنابة إلى نصف الذراع.
2 - محمد بن علي بن الحسين في (الخصال) بإسناده عن علي عليه السلام في حديث
الأربعمائة قال: إذا أراد أحدكم الغسل فليبدء بذراعيه فليغسلهما.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الوضوء وفي كيفية الغسل، وتقدم ما يدل
على عدم الوجوب ويأتي ما يدل عليه.
45 - باب جواز ادخال الجنب يده في الماء قبل العسل المستحب
1 - محمد بن الحسن الصفار في كتاب (بصائر الدرجات) عن إبراهيم بن هاشم
عن محمد بن خالد البرقي، عن إبراهيم بن محمد الثقفي، عن شهاب بن عبد ربه قال:
دخلت على أبي عبد الله عليه السلام وأنا أريد أن أسأله عن الجنب، فلما صرت عنده أنسيت
528

المسألة فنظر إلى أبو عبد الله عليه السلام فقال: يا شهاب لا بأس بأن يغرف الجنب من الحب.
2 - وعن محمد بن إسماعيل، عن علي بن الحكم، عن شهاب بن عبد ربه قال:
أتيت أبا عبد الله عليه السلام أسأله فابتدأني فقال: إن شئت فاسأل يا شهاب! وإن شئت
أخبرناك بما جئت له، قال: قلت له: أخبرني جعلت فداك، قال: جئت تسألني عن
الجنب يسهو فيغمر يده في الماء قبل أن يغسلهما؟ قلت: نعم، قال: إذا لم يكن أصاب
يده شئ فلا بأس، وإن شئت سل وإن شئت أخبرناك، قلت: أخبرني جعلت فداك
قال: جئت تسألني عن الجنب يغرف الماء من الحب فيصيب يده الماء؟ قلت: نعم
قال: لا بأس.
2120 - 3 - وقد تقدم في الوضوء حديث محمد بن مسلم، عن أحدهما عليه السلام في الرجل يبول
ولم يمس يده اليمنى شيئا، أيغمسها في الماء؟ قال: نعم وإن كان جنبا. أقول: وتقدم
ما يدل على ذلك في أبواب الماء، ويأتي ما يدل عليه في النجاسات.
46 - باب عدم وجوب الغسل بلبس ثوب فيه جنابة وان
عرق فيه أو بله المطر، وطهارة عرق الجنب والحائض
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر
ابن أذينة، عن أبي أسامة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجنب يعرق في ثوبه، أو
يغتسل فيعانق امرأته أو يضاجعها وهي حائض أو جنب فيصيب جسده من عرقها، قال:
هذا كله ليس بشئ.
529

2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير،
عن حمزة بن حمران، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يجنب الثوب الرجل، ولا يجنب
الرجل الثوب.
3 - وبالاسناد عن ابن بكير، عن أبي أسامة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
الثوب يكون فيه الجنابة فيصيبني السماء حتى يبتل على، قال: لا بأس.
4 - عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد) عن محمد بن الوليد، عن
عبد الله بن بكير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يلبس ثوبا وفيه جنابة فيعرق
فيه، قال: فقال: إن الثوب لا يجنب الرجل.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي الأسئار، ويأتي ما يدل عليه
في النجاسات.
47 - باب جواز الاغتسال بغير إزار حيث لا يراه أحد على
كراهية وجواز اغتسال الرجل عاريا مع حضور زوجته
2125 - 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يغتسل بغير إزار حيث لا يراه أحد، قال: لا بأس (به).
أقول: وتقدم في آداب الحمام ما يدل على ذلك وعلى الكراهية.
2126 - 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد: عن أحمد بن محمد: عن الحسن بن علي

(2) الفروع ج 1 ص 17 أورده الصدوق مرسلا في ص 21 من الفقيه وتقدم في 2 و 5
(3) الفروع ج 1 ص 17 ورواه الصدوق باسناده عن زيد الشحام في ص 21 من الفقيه.
(4) قرب الإسناد ص ب 80 ورواه الصدوق باسناده عن عبد الله بن بكير في ص 20 من الفقيه
وأورده في 1 ر 5
تقدم ما يدل على ذلك في 5 ر 7 من الأسئار و ب 5 ويأتي ما يدل عليه في ب 27 من النجاسات
الباب 47 - فيه - حديثان:
(1) الفقيه ج 1 ص 25 تقدم في 1 ر 111 من آداب الحمام
(2) يب ج 1 س 101 (باب الاحداث) تقدم الحدث بتمامه في 1 ر 38 من أحكام الخلوة
وتقدم ما يدل على ذلك في ب 11 من آداب الحمام.
530

ابن فضال، عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: المرأة تغسل فرج
زوجها (إلى أن قال:) قلت له: أيغتسل الرجل بين يدي أهله؟ فقال: نعم ما يفضي
به أعظم. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في النكاح إنشاء الله.
إلى هنا تم الجزء الأول من المجلد الأول من كتاب وسائل الشيعة
على حسب تجزءتنا وقد صححت نصوصه وراجع تعاليقه ثانيا، وأضفت
على طبعه الأول زيادات في الذيل، راجيا من الله تعالى حسن ثواب الأولى
والآخرة، ويتلوه الجزء الثاني وأوله أبواب الحيض. والحمد لله أولا وآخرا
قم المشرفة 6 عبد الرحيم الرباني الشيرازي
15 من ذي الحجة 1382
يقول مصححه (السيد إبراهيم الميانجي) قد بذلنا غاية
الوسع في تصحيحه وقابلنا النسخة المطبوعة مرات عديدة
فجائت بمنه تعالى وفضله في غاية الصحة والاعتبار
وذلك في محرم الحرام سنة 1376 هجرية
531