الكتاب: وسائل الشيعة (الإسلامية)
المؤلف: الحر العاملي
الجزء: ١٩
الوفاة: ١١٠٤
المجموعة: مصادر الحديث الشيعية ـ قسم الفقه
تحقيق: تحقيق وتصحيح وتذييل : الشيخ محمد الرازي / تعليق : الشيخ أبي الحسن الشعراني
الطبعة:
سنة الطبع:
المطبعة:
الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت - لبنان
ردمك:
ملاحظات:

وسائل الشيعة
إلى تحصيل مسائل الشريعة
تأليف
المحدث المتبحر الامام المحقق العلامة
الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي
المتوفى سنة 1104 ه‍
الجزء الثاني من المجلد التاسع
عني بتصحيحه وتحقيقه وتذييله الفاضل المحقق
الحاج الشيخ محمد السرازي
مع تعليقات تحقيقية لسماحة الحجة
الحاج الشيخ أبي الحسن الشعراني
تمتاز هذه النسخة بزيادات كثيرة: من التصحيح والتعليق والتحقيق والضبط والمقابلة على النسخ المصححة
طبع في تسع مجلدات على نفقة
دار
احياء التراث العربي
بيروت لبنان
1

بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب القصاص
فهرست أنواع الأبواب اجمالا
أبواب القصاص في النفس أبواب دعوى القتل وما يثبت به أبواب
قصاص الطرف.
تفصيل الأبواب
أبواب القصاص في النفس
1 باب تحريم القتل ظلما
(34996) 1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن
إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد بن عيسى، عن ربعي بن عبد الله
عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عز وجل: " من قتل نفسا
بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا " قال: له في النار مقعد لو قتل
الناس جميعا لم يرد إلا ذلك المقعد
2 وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن عقبة، عن أبي

بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب القصاص
أبواب القصاص في النفس فيه: 70 بابا
الباب 1 - فيه: 20 حديثا وفي الفهرس 19 وأشار إلى ما تقدم ويأتي
(1) الفروع: ج 7 ص 272 - ح 6
(2) الفروع: ج 7 ص 271 - ح 1 - الفقيه: ج 4 ص 68 - ح 10 - معاني الأخبار:
ص 379 - ح 2 - عقاب الأعمال: ص 43 - ح 2.
2

خالد القماط، عن حمران قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: في معنى قول الله عز وجل:
" من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض
فكأنما قتل الناس جميعا " قال: قلت: كيف كأنما قتل الناس جميعا فربما قتل
واحدا؟ فقال: يوضع في موضع من جهنم إليه ينتهى شدة عذاب أهلها لو قتل
الناس جميعا لكان إنما يدخل ذلك المكان، قلت: فإنه قتل آخر؟ قال: يضاعف
عليه. ورواه الصدوق مرسلا. ورواه في (معاني الأخبار) عن محمد بن
الحسن عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير
مثله. وفي (عقاب الأعمال) عن أبيه، عن الحميري، عن أحمد بن محمد، عن
الحسين بن سعيد مثله.
3 وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أسامة زيد الشحام
عن أبي عبد الله عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله وقف بمنى حتى قضى مناسكها في حجة
الوداع - إلى أن قال: فقال: أي يوم أعظم حرمة؟ فقالوا: هذا اليوم، فقال:
فأي شهر أعظم حرمة؟ فقالوا: هذا الشهر، قال: فأي بلد أعظم حرمة؟ قالوا:
هذا البلد، قال: فان دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم
هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقونه فيسألكم عن أعمالكم، ألا هل بلغت؟ قالوا:
نعم، قال: اللهم اشهد ألا من كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها فإنه
لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه، ولا تظلموا أنفسكم ولا ترجعوا
بعدي كفارا. وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين
ابن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة بن محمد، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام
مثله. ورواه الصدوق باسناده عن زرعة. ورواه علي بن إبراهيم
في تفسيره مرسلا.

(3) الفروع: ج 7 ص 273 - ح 12 - الفروع: ج 7 ص 247 - ح 5 - الفقيه: ج 4
ص 66 - ح 1 - تفسير علي بن إبراهيم: ص 159.
3

4 وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن منصور بن يونس، عن
أبي حمزة الثمالي، عن علي بن الحسين عليهما السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
لا يغرنكم رحب الذراعين بالدم فان له عند الله قاتلا لا يموت، قالوا: يا رسول
الله وما قاتل لا يموت؟ فقال: النار. ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن أبي
عمير. ورواه في (معاني الأخبار) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن
محمد، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير. ورواه البرقي في (المحاسن)
عن محمد بن علي، عن صفوان بن يحيى، عن عاصم بن حميد نحوه.
(35000) 5 وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عبد الرحمن بن
أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يعجبك رحب الذراعين بالدم، فان له عند الله قاتلا لا يموت.
ورواه الصدوق في (عقاب الأعمال) عن أبيه، عن سعد، عن محمد بن الحسين، عن
صفوان بن يحيى، عن عاصم بن حميد مثله.
6 وعن علي، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن المفضل بن صالح
عن جابر بن يزيد، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أول ما يحكم
الله فيه يوم القيامة الدماء فيوقف ابنا آدم فيفصل [فيقضى] بينهما، ثم الذين
يلونهما من أصحاب الدماء حتى لا يبقى منهم أحد، ثم الناس بعد ذلك حتى يأتي
المقتول بقاتله فيتشخب في دمه وجهه فيقول: هذا قتلني فيقول: أنت قتلته؟ فلا يستطيع
أن يكتم الله حديثا. ورواه الصدوق باسناده عن جابر. ورواه في (عقاب الأعمال)

(4) الفروع: ج 7 ص 272 - ح 4 - الفقيه: ج 4 ص 67 - ح 2 - معاني الأخبار: ص 264
- المحاسن: ص 105 - ح 85، وحب الذراعين، أي واسع الذراعين، كناية عن القوى
الشديد على ذلك والسفاك للدم.
(5) الفروع: ج 7 ص 272 - ح 5 - عقاب الأعمال: ص 44 - ح 2.
(6) الفروع: ج 7 ص 271 - ح 2 - الفقيه: ج 4 ص 69 - ح 16 - عقاب الأعمال:
ص 43 - ح 3 - المحاسن: ص 106 - ح 88.
4

عن أبيه، عن محمد بن أبي القاسم، عن محمد بن علي، عن المفضل بن صالح. ورواه
البرقي في (المحاسن) عن محمد بن علي مثله.
7 وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن
أبي الجارود، عن أبي جعفر عليه السلام قال: ما من نفس تقتل برة ولا فاجرة إلا وهي
تحشر يوم القيامة متعلقة بقاتله بيده اليمنى ورأسه بيده اليسرى وأوداجه تشخب دما
يقول: يا رب سل هذا فيم قتلني، فإن كان قتله في طاعة الله أثيب القاتل الجنة
وأذهب بالمقتول إلى النار، وإن كان في طاعة فلان قيل له: اقتله كما قتلك ثم
يفعل الله فيهما بعد مشيته. ورواه الصدوق في (عقاب الأعمال) عن محمد بن موسى
ابن المتوكل، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن
عبد الرحمن بن أبي نجران، و [عن] محمد بن سنان، عن أبي الجارود مثله.
8 وعنه، عن عبد الله بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما
قال: ولا يوفق قاتل المؤمن متعمدا للتوبة. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن
يحيى. ورواه الصدوق باسناده عن هشام بن سالم مثله
9 وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشا، عن عبد الله بن
سنان، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يدخل الجنة سافك للدم، ولا
شارب الخمر، ولا مشاء بنميم.
(35005) 10 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حنان بن سدير، عن أبي

(7) الفروع: ج 7 ص 272 - ح 3 - عقاب الأعمال: ص 43 - ح 5.
(8) الفروع: ج 7 ص 272 - ح 7 - يب: ج 10 ص 265 - ح 39 - الفقيه ج 4
ص 67 - ح 3.
(9) الفروع: ج 7 ص 273 - ح 8، قال المجلسي رحمه الله في المرآة: محمول على مستحلها
أو لا يدخل الجنة ابتداء بل بعد تعذيب وإهانة، أو جنة مخصوصة من الجنان، أو في البرزخ.
(10) الفقيه: ج 4 ص 68 - ح 9.
5

عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: " ومن قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض
فكأنما قتل الناس جميعا " قال: هو واد في جهنم لو قتل الناس جميعا كان فيه، ولو
قتل نفسا واحدة كان فيه.
11 وباسناده عن محمد بن سنان فيما كتب إليه الرضا عليه السلام من جواب
مسائله: حرم الله قتل النفس لعلة فساد الخلق في تحليله لو أحل وفنائهم وفساد
التدبير. ورواه في (عيون الأخبار) وفي (العلل) كما يأتي في آخر الكتاب.
12 وفي (عقاب الأعمال) عن أبيه، عن الحميري، عن أحمد بن محمد
عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عمن أخبره، عن أبي عبد الله عليه السلام
أنه سئل عمن قتل نفسا متعمدا، قال: جزاؤه جهنم.
13 وعن جعفر بن محمد بن مسرور، عن الحسين بن محمد بن عامر، عن
عمه عبد الله بن عامر، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: إن امرأة عذبت في هرة ربطتها حتى ماتت عطشا.
14 وبهذا الاسناد عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: إن أعتى الناس على الله من قتل غير قاتله، ومن ضرب
من لم يضربه.
(35010) 15 وعن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن علي بن
الحكم، عن هشام، عن سليمان بن خالد قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:
أوحى الله إلى موسى بن عمران أن يا موسى قل للملاء من بني إسرائيل: إياكم
وقتل النفس الحرام بغير حق فان من قتل منكم نفسا في الدنيا قتلته مائة ألف قتلة

(11) الفقيه: ج 4 ص 369 - ح 4 - العيون، ج 2 ص 165 - ح 39، وفيه: لا يوفق قاتل
المؤمن للتوبة أبدا. - العلل، ج 2 ص 279 - ح 43.
(12) عقاب الأعمال: ص 43 - ح 1.
(13) عقاب الأعمال، ص 43 - ح 6.
(14) عقاب الأعمال: ص 43 - ح 7.
(15) عقاب الأعمال: ص 43 - ح 8 - المحاسن: ص 105 - ح 87.
6

مثل قتلة صاحبه.
16 وعن أبيه، عن محمد بن أبي القاسم، عن محمد بن علي، عن محمد بن
أسلم، عن عبد الرحمن بن أسلم، عن أبيه قال: قال أبو جعفر عليه السلام: من قتل مؤمنا
متعمدا أثبت الله على قاتله جميع الذنوب وبرئ المقتول منها، وذلك قول الله
عز وجل: " إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار ". ورواه
البرقي في (المحاسن) عن محمد بن علي والذي قبله عن سليمان بن خالد عن أبي
عبد الله عليه السلام مثله.
17 وفي (العلل) عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن
محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن علي بن الحسين بن جعفر الضبي، عن أبيه، عن
بعض مشايخه قال: أوحى الله إلى موسى بن عمران يا موسى وعزتي لو أن النفس
التي قتلت أقرت لي طرفة عين أني لها خالق ورازق أذقتك طعم العذاب وإنما
عفوت عنك أمرها لأنها لم تقر لي طرفة عين أني لها خالق ورازق.
18 أحمد بن أبي عبد الله البرقي في (المحاسن) عن النضر بن سويد
عن يحيى الحلبي عن أيوب بن عطية الحذاء قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:
إن عليا عليه السلام وجد كتابا في قراب سيف رسول الله صلى الله عليه وآله مثل الإصبع فيه: إن أعتى
الناس على الله القاتل غير قاتله، والضارب غير ضاربه، ومن والى غير مواليه فقد
كفر بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وآله، ومن أحدث حدثا أو آوى محدثا فلا يقبل الله منه
صرفا ولا عدلا، ولا يحل لمسلم أن يشفع في حد.
19 علي بن الحسين المرتضى في رسالة (المحكم والمتشابه) نقلا
من تفسير النعماني باسناده الآتي عن علي عليه السلام في حديث قال: وأما ما لفظه خصوص
ومعناه عموم فقوله عز وجل: " من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل

(16) عقاب الأعمال: ص 43 - ح 9 - المحاسن: 105 - ح 87.
(17) العلل: ج 2 ص 287 - ح 54.
(18) المحاسن: 105 - ح 87.
(19) المحكم والمتشابه: ص 10.
7

نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا
الناس جميعا " فنزل لفظ الآية في بني إسرائيل خصوصا، وهو جار على جميع الخلق
عاما لكل العباد، من بني إسرائيل وغيرهم من الأمم، ومثل هذا كثير.
(35015) 20 العياشي في تفسيره عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام
قال: سألته عن قول الله: " من قتل نفسا بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعا " فقال:
له في النار مقعد لو قتل الناس جميعا لم يزد على ذلك العذاب. أقول: وتقدم
ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
2 باب تحريم الاشتراك في القتل المحرم، والسعي فيه، والرضا به
1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن
الحكم، عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن الرجل
ليأتي يوم القيامة ومعه قدر محجمة من دم فيقول: والله ما قتلت ولا شركت في دم
فيقال: بلى ذكرت عبدي فلانا فترقى ذلك حتى قتل فأصابك من دمه.
2 وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن منصور
ابن يونس، عن أبي حمزة، عن أحدهما عليهما السلام قال: اتي رسول الله صلى الله عليه وآله فقيل له:
يا رسول الله قتيل في جهينة، فقام رسول الله صلى الله عليه وآله يمشي حتى انتهى إلى مسجدهم
قال: وتسامع الناس فأتوه فقال: من قتل ذا؟ قالوا: يا رسول الله ما ندري، فقال:

(20) تفسير العياشي: ج 1 ص 313 - ح 87، فيه: قال: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس
جميعا لم يقتلها أو أنجى من غرق أو حرق أو أعظم من ذلك كله يخرجها من ضلالة إلى هدى.
وتقدم ما يدل على ذلك في ج 11 (6) ب 46 ص 252، ويأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه.
الباب 2 - فيه: 5 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
(1) الفروع: ج 7 ص 273 - ح 10.
(2) الفروع: ج 7 ص 272 - ح 8 - عقاب الأعمال: ص 44 - ح - 1 - الفقيه: ج 4
ص 70 - ح 20.
8

قتيل بين المسلمين لا يدري من قتله؟ والذي بعثني بالحق لو أن أهل السماء
والأرض شركوا في دم امرئ مسلم ورضوا به لأكبهم الله على مناخرهم في النار
أو قال: على وجوههم. ورواه الصدوق في (عقاب الأعمال) عن أبيه، عن سعد
عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير مثله. محمد بن علي بن
الحسين باسناده عن ابن أبي عمير مثله.
3 وباسناده عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يجئ
يوم القيامة رجل إلى رجل حتى يلطخه بالدم والناس في الحساب، فيقول: يا عبد الله
مالي ولك؟ فيقول: أعنت علي يوم كذا وكذا بكلمة فقتلت.
4 وباسناده عن ابن أبي عمير، عن غير واحد، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: من أعان على مؤمن بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه: آيس من
رحمة الله. ورواه في (عقاب الأعمال) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد
ابن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير إلا أنه قال: على قتل مؤمن.
(35020) 5 عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن هارون بن مسلم عن
مسعدة بن زياد، عن جعفر بن محمد، عن آبائه عليهم السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: إن
أشر الناس يوم القيامة المثلث، قيل: يا رسول الله وما المثلث؟ قال: الرجل
يسعى بأخيه إلى إمامه فيقتله فيهلك نفسه وأخاه وإمامه. أقول: وتقدم ما يدل
على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
3 باب ثبوت الكفر والارتداد باستحلال قتل المؤمن بغير حق
1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير

(3) الفقيه: ج 4 ص 67 - ح 4.
(4) الفقيه: ج 4 ص 48 - ح 7 - عقاب الأعمال: 42 - ح 10.
(5) قرب الإسناد: ص 15 - ح 4.
وتقدم في الباب السابق ما يدل على ذلك، ويأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه.
الباب 3 - فيه: 3 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
(1) الفروع: ج 7 ص 273 - ح 9. أي من قتل مؤمنا لايمانه أو مستحلا - يب: ج 10
9

عن سعيد الأزرق، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قتل رجلا مؤمنا قال: يقال له:
مت أي ميتة شئت: إن شئت يهوديا، وإن شئت نصرانيا، وإن شئت مجوسيا.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير. ورواه الصدوق
باسناده عن ابن أبي عمير. ورواه في (عقاب الأعمال) عن محمد بن علي ماجيلويه
عن عمه محمد بن أبي القاسم، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد مثله.
2 وعن علي بن محمد، عن بعض أصحابه، عن آدم بن إسحاق، عن
عبد الرزاق بن مهران، عن الحسين بن ميمون، عن محمد بن سالم، عن أبي جعفر عليه السلام
في حديث طويل قال: لما أذن الله لنبيه في الخروج من مكة إلى المدينة أنزل عليه
الحدود وقسمة الفرائض وأخبره بالمعاصي التي أوجب الله عليها وبها النار لمن عمل
بها، وأنزل في بيان القاتل " ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب
الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما " ولا يلعن الله مؤمنا، قال الله عز وجل: " إن الله
لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا * خالدين فيها لا يجدون وليا ولا نصيرا ".
3 محمد بن علي بن الحسين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: سباب المؤمن
فسوق، وقتاله كفر، وأكل لحمه من معصية الله، وحرمة ماله كحرمة دمه. ورواه
البرقي في (المحاسن) عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن عبد الله بن بكير، عن أبي
بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام إلى قوله: معصية. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك
في الارتداد وفي مقدمة العبادات عموما.

ص 165 - ح 36 - الفقيه: ج 4 ص 69 - عقاب الأعمال: ص.
(2) الكافي: ج 2 ص 31 - س 13.
(3) الفقيه: ج 3 ص 373 - ح 16 - المحاسن: ص 102 - ح 77.
وتقدم ما يدل على ذلك في ج 18 (9) ب 1 من الارتداد وفي ج 1 ص 20 ب 2 في
مقدمة العبادات.
10

4 باب تحريم الضرب بغير حق
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير
عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن أعتى
الناس على الله عز وجل من قتل غير قاتله، ومن ضرب من لم يضربه.
(35025) 2 وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشا، عن مثنى
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: وجد في قائم سيف رسول الله صلى الله عليه آله صحيفة: إن أعتى
الناس على الله القاتل غير قاتله، والضارب غير ضاربه، ومن ادعى لغير أبيه فهو كافر بما
انزل على محمد صلى الله عليه وآله الحديث.
3 وعنه، عن معلى، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا
عن الوشا قال: سمعت الرضا عليه السلام يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لعن الله من قتل غير
قاتله، أو ضرب غير ضاربه وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: لعن الله من أحدث حدثا أو آوى
محدثا، قلت: وما المحدث؟ قال: من قتل. ورواه في (عقاب الأعمال) عن أبيه
عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن علي الوشا مثله إلا
أنه ترك حكم القتل والضرب.
4 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى
عن جميل وابن أبي عمير وفضالة بن أيوب، عن جميل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سمعته يقول: لعن رسول الله صلى الله عليه وآله من أحدث في المدينة حدثا، أو آوى محدثا، قلت:

الباب 4 - فيه: 10 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
(1) الفروع: ج 7 ص 274 - ح 2.
(2) الفروع: ج 7 ص 274 - ح 1 وفيه: ومن أحدث حدثا أو آوى محدثا لم يقبل الله
عز وجل منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا.
(3) الفروع: ج 7 ص 274 - ح 3 - عقاب الأعمال: ص 44 ح 3.
(4) يب: ج 10 ص 216 - ح 5.
11

ما ذلك الحدث؟ قال: القتل.
5 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن العلا، عن الثمالي قال: قال:
لو أن رجلا ضرب رجلا سوطا لضربه الله سوطا من النار.
6 وباسناده عن علي بن الحكم، عن الفضيل بن سعدان، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: كانت في ذوابة (*) سيف رسول الله صلى الله عليه وآله صحيفة مكتوب فيها:
لعنة الله والملائكة والناس أجمعين على من قتل غير قاتله، أو ضرب غير ضاربه، أو
أحدث حدثا، أو آوى محدثا، وكفر بالله العظيم الانتفاء من نسب وإن دق.
(35030) 7 وباسناده عن عبد الله بن سنان، عن الثمالي، عن سعيد بن
المسيب، عن جابر بن عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لو أن رجلا ضرب رجلا
سوطا لضربه الله سوطا من نار.
8 وباسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق
عن آبائه، عن النبي صلى الله عليه وآله في حديث المناهي قال: ومن لطم خد امرئ مسلم أو
وجهه بدد الله عظامه يوم القيامة، وحشر مغلولا حتى يدخل جهنم إلا أن يتوب.
9 وفي (عيون الأخبار) بأسانيد تقدمت في إسباغ الوضوء، عن
الرضا، عن آبائه، عن علي عليهم السلام قال: ورثت عن رسول الله صلى الله عليه وآله كتابين: كتاب الله
وكتاب في قراب سيفي، قيل: يا أمير المؤمنين وما الكتاب الذي في قراب سيفك؟
قال: من قتل غير قاتله، أو ضرب غير ضاربه فعليه لعنة الله.

(5) الفقيه: ج 4 ص 67 - ح 5.
(6) الفقيه: ج 4 ص 71 - ح 24 * هي السير الذي يعلق به مقبض السيف وفي
جعل هذه الصحيفة ملازمة للسيف تنبيه لأمرائه صلى الله عليه وآله وغيرهم أنه لا يجوز أن يكون
السيف في يد أحد إلا عادل يضعه موضعه ولا يقتل به من لا يستحق القتل لان سيف رسول الله
صلى الله عليه وآله كان كذلك، ولغيره فيه أسوة. ش.
(7) الفقيه: ج 4 ص 126 - ح 3.
(8) الفقيه: ج 4 ص 8 - ص 14.
(9) العيون: ج 2 ص 40 - ح 122.
12

10 عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن
علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: ابتدر الناس إلى قراب سيف
رسول الله صلى الله عليه وآله بعد موته فإذا صحيفة صغيرة وجدوا فيها: من آوى محدثا فهو كافر
ومن تولى غير مواليه فعليه لعنة الله، وأعتى الناس على الله من قتل غير قاتله، أو ضرب
غير ضاربه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
5 باب تحريم قتل الانسان نفسه
1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولاد
الحناط قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من قتل نفسه متعمدا فهو في نار جهنم
خالدا فيها. ورواه في (عقاب الأعمال) عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن الحميري
عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب مثله.
(35035) 2 قال: وقال الصادق عليه السلام: من قتل نفسه متعمدا فهو في نار
جهنم خالدا فيها قال الله عز وجل: " ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما *
ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا ".
3 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان
عن معاوية بن عمار، عن ناجية، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال: إن المؤمن

(10) قرب الإسناد: ص 112 - ح 2.
وتقدم في الباب السابق ما يدل على ذلك، ويأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه.
الباب 5 - فيه: 3 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم
(1) الفقيه: ج 4 ص 69 - ح 13 - عقاب الأعمال: ص 42 - ح 9.
(2) الفقيه: ج 3 ص 374 - ح 23.
(3) الكافي: ج 2 ص 254 - ح 12، (في حديث) فيه: قال ناجية: قلت: لأبي جعفر عليه السلام
ان المغيرة يقول: ان المؤمن لا يبتلي بالجذام ولا بالبرص ولا بكذا ولا بكذا، فقال: إن كان
لغافلا عن صاحب ياسين انه كان مكنعا ثم رد أصابعه، قال: كأني انظر إلى تكنيعه
13

يبتلى بكل بلية ويموت بكل ميتة إلا أنه لا يقتل نفسه (*). أقول: وتقدم
ما يدل على ذلك في الوصايا وغيرها.
6 باب تحريم قتل الانسان ولده، وقتل المرأة من ولدت من الزنا
1 محمد بن علي بن الحسين باسناده، عن إبراهيم بن أبي البلاد، عمن
ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كانت في زمن أمير المؤمنين عليه السلام امرأة صدق يقال
لها: أم قنان، فأتاها رجل من أصحاب علي عليه السلام فسلم عليها فوافقها مهتمة فقال
لها: مالي أراك مهتمة؟ قالت: مولاة لي دفنتها فنبذتها الأرض مرتين، فدخلت على
أمير المؤمنين عليه السلام فأخبرته فقال: إن الأرض لتقبل اليهودي والنصراني فمالها إلا
أن تكون تعذب بعذاب الله، ثم قال: أما أنه لو أخذت تربة من قبر رجل مسلم
فألقي على قبرها لقرت قال: فأتيت أم قنان فأخبرتها، فأخذوا تربة من قبر
رجل مسلم فألقي على قبرها فقرت، فسألت عنها ما كانت؟ فقالوا: كانت شديدة
الحب للرجال لا تزال قد ولدت وألقت ولدها في التنور. أقول: وتقدم ما يدل
على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.

أتاهم فأنذرهم ثم عاد إليهم من الغد فقتلوه ثم قال الحديث.
* لان القاتل نفسه يرجو الاستراحة من تعب الحياة بالموت ولو كان مؤمنا معترفا بالآخرة
والنار لا يعقل ان يستعجل العذاب الأعظم، فمن يقتل نفسه كافر بالآخرة أو شاك فيها. ش.
وتقدم ما يدل على ذلك في ج 13 (6) ص 441 ب 52 - ح 1 في الوصايا.
الباب 6 - فيه: حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
(1) الفقيه: ج 4 ص 71 - ح 23.
وتقدم في ج 18 (9) ب 37 - ح 1 ما يدل على ذلك في أبواب حد الزنا، ويأتي في الباب
اللاحق ما يدل عليه.
14

7 باب انه يحرم على المرأة شرب الدواء لطرح الحمل ولو نطفة
1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي
عمير، عن محمد بن أبي حمزة وحسين الرواسي جميعا، عن إسحاق بن عمار قال:
قلت لأبي الحسن عليه السلام: المرأة تخاف الحبل فتشرب الدواء فتلقى ما في بطنها؟ قال:
لا فقلت: إنما هو نطفة، فقال: إن أول ما يخلق نطفة. أقول: وتقدم
ما يدل على ذلك عموما، ويأتي ما يدل عليه.
8 باب انه لا يجوز لأحد أن يقتل بغير حق، ولا يؤوى قاتلا، ولا
يدعى لغير أبيه، ولا ينتمي إلى غير مواليه
1 محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن
صفوان، عن جميل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: لعن رسول الله صلى الله عليه وآله من
أحدث بالمدينة حدثا، أو آوى محدثا، قلت: ما الحدث؟ قال: القتل. ورواه
الصدوق باسناده عن جميل. ورواه في (معاني الأخبار) عن أبيه، عن سعد بن
عبد الله، عن إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه علي، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان
ابن يحيى مثله. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى
وابن أبي عمير وفضالة بن أيوب، عن جميل.
(35040) 2 وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن

الباب 7 - فيه: حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
(1) الفقيه: ج 4 ص 126 - ح 7.
وتقدم في ج 18 (9) ب 37 ما يدل على ذلك عموما، ويأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه.
الباب 8 - فيه: 9 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم
(1) الفروع: ج 7 ص 275 - ح 6 - الفقيه: ج 4 ص 67 - ح 6 - معاني الأخبار:
ص 264 - ح 1 - يب: ج 10 ص 216 - ح 5.
(2) الفروع: ج 7 ص 275 - ح 7.
15

كليب الأسدي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه وجد في ذؤابة سيف رسول الله صلى الله عليه وآله صحيفة
مكتوب فيها: لعنة الله والملائكة على من أحدث حدثا، أو آوى محدثا، ومن ادعى إلى
غير أبيه فهو كافر بما أنزل الله، ومن ادعى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله.
3 وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشا، عن المثنى، عن
أبي عبد الله عليه السلام في حديث: ومن أحدث حدثا، أو آوى محدثا لم يقبل الله منه يوم
القيامة صرفا ولا عدلا. ورواه البرقي في (المحاسن) عن محمد بن الحسين، عن
محمد بن جعفر بن محمد، عن أبيه مثله.
4 وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن
أبان، عن إبراهيم الصيقل قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: وجد في ذؤابة سيف
رسول الله صلى الله عليه وآله صحيفة فإذا فيها: بسم الله الرحمن الرحيم إن أعتى الناس على الله
يوم القيامة من قتل غير قاتله، والضارب غير ضاربه، ومن تولى غير مواليه فهو كافر بما
أنزل الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وآله، ومن أحدث حدثا، أو آوى محدثا، لم يقبل الله
عز وجل منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا، ثم قال: تدري ما يعني من تولى غير مواليه؟
قلت: ما يعني به؟ قال: يعني أهل الدين [البيت] (*) والصرف: التوبة في قول
أبي جعفر عليه السلام، والعدل: الفداء في قول أبي عبد الله عليه السلام. ورواه الصدوق
باسناده عن أبان. ورواه في (معاني الأخبار) عن محمد بن الحسن، عن الحسين بن
الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن إسحاق بن
إبراهيم الصيقل مثله.

(3) الفروع: ج 7 ص 274 - ح 1 - المحاسن: ص 105 - ح 86.
(4) الفروع: ج 7 ص 274 - ح 4 - الفقيه: ج 4 ص 68 - ح 8 - معاني الأخبار:
ص 379 - ح 3.
* وفي نسخة: أهل البيت، وقد تكرر هذا المعنى في الروايات بألفاظ مختلفة كما سبق، والمراد
منه ظاهر بقرينة مناسبة السيف وساير قرائن الكلام، قتل غير القاتل ظلم وحرام، وضرب
غير الضارب كذلك، ومن أحدث حدثا من الفتن كالقتل والجرح أو آوى محدثا فان ذلك يوجب
16

5 عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن الحسن بن ظريف، عن
الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمد، عن أبيه قال: وجد في سيف رسول الله صلى الله عليه وآله
صحيفة ففتحوها فوجدوا فيها: إن أعتى الناس على الله القاتل غير قاتله، والضارب
غير ضاربه، ومن أحدث حدثا، أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس
أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، ومن توالى غير مواليه فقد كفر بما انزل
على محمد صلى الله عليه وآله.
6 وعنه، عن ابن علوان، عن جعفر بن محمد، عن زيد بن أسلم أن
رسول الله صلى الله عليه وآله سئل عمن أحدث حدثا، أو آوى محدثا ما هو؟ (*) فقال: من ابتدع
بدعة في الاسلام، أو قتل بغير حد، أو من انتهب نهبة يرفع إليها المسلمون أبصارهم

تجري الجناة وعدم مبالاتهم إذا آواهم من يحميهم، ويناسب ذلك حكم من تولى غير مواليه
وانتسب إلى غير نسبه فان ذلك يوجب كونه سائبة لا يطلب دمه أحد ولا يبالي أحد بقتله وان
قتل أحدا خطأ لا عاقلة له يؤدى عنه، وأما تفسير قوله: غير مواليه بقوله عليه السلام: أهل البيت
فينطبق على ما يتبادر من غيره، والمراد منه أهل بيت هذا المتولي يعني من خرج وتبرأ من
أهل بيته ودخل في ولاية غيرهم، وأما كلمة أهل الدين إن كان صحيحا، فمعناه أنه لا يجوز تبرى
الانسان من مواليه واتخاذ الموالي من غيره إن كان من أهل دينه، واما ان لم يكن كنصراني
أسلم ومواليه غير مسلمين لا بأس بان يتبرئ من ولايتهم ويتولى أهل دينه بشرائطه. والله أعلم.
وأما قوله: والصرف التوبة في قول أبي جعفر عليه السلام: كأنه من كلام بعض الرواة اقتبسه من روايات أخر
يعنى ان المراد من الصرف في قوله تعالى: صرفا ولا عدلا، التوبة على ما فسره أبو جعفر
الباقر عليه السلام في رواية رواها الناقل عنه، والعدل الفداء في رواية أخرى رواها عن
أبي عبد الله عليه السلام. ش
(5) قرب الإسناد: ص 50 - ح 3.
(6) قرب الإسناد: ص 50 - ح 4، وفيه: أو ينصره أو يعينه.
* أجمع ما روى في تفسير الحدث والمقتصر على غيره اكتفى بمثال لينبه على غيره كقوله في
الحديث اللاحق: قال: وما ذلك الحدث؟ قال: القتل.
17

أو يدفع عن صاحب الحدث، أو يعينه.
(35045) 7 محمد بن علي بن الحسين باسناده، عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد
عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن آبائه عليهم السلام في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام قال:
يا علي من انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله، ومن منع أجيرا أجره فعليه لعنة الله
ومن أحدث حدثا، أو آوى محدثا فعليه لعنة الله، قيل: يا رسول الله وما ذلك الحدث؟
قال: القتل - إلى أن قال: يا علي إن أعتى الناس على الله القاتل غير قاتله، والضارب
غير ضاربه ومن تولى غير مواليه فقد كفر بما أنزل الله عز وجل.
8 وفي (معاني الأخبار) عن محمد بن أحمد بن تميم، عن الوليد بن
محمد بن إدريس، عن إسحاق بن إسرائيل، عن سيف بن هارون، عن عمرو بن قيس
عن أمية بن يزيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه
لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل، قيل: يا رسول الله
ما الحدث؟ قال: من قتل نفسا بغير نفس، أو مثل مثلة بغير قود، أو ابتدع بدعة
بغير سنة، أو انتهب نهبة ذات شرف، فقيل: ما العدل؟ قال: الفدية قيل: ما
الصرف؟ قال: التوبة.
9 وعن محمد بن الحسن، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين
ابن سعيد، عن الحسن ابن بنت إلياس قال: سمعت الرضا عليه السلام يقول: قال رسول
الله صلى الله عليه وآله: لعن الله من أحدث حدثا، أو آوى محدثا، قلت: وما الحدث؟ قال:
من قتل مؤمنا. ورواه في (عيون الأخبار) نحوه. ورواه في (عقاب الأعمال)
عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد. أقول: وتقدم
ما يدل على ذلك.

(7) الفقيه: ج 4 ص 262 - س 3.
(8) معاني الأخبار: ص 265 - ح 2.
(9) معاني الأخبار: ص 380 - ح 6 - العيون: ج 1 ص 313 - ح 85 - عقاب الأعمال:
ص 44 - ح 3.
وتقدم في الباب السابق ما يدل على ذلك
18

9 باب ان من قتل مؤمنا على دينه فليست له توبة وإلا صحت توبته
1 محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد
ابن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان وابن
بكير جميعا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن المؤمن يقتل المؤمن متعمدا، هل له
توبة؟ فقال: إن كان قتله لايمانه فلا توبة له، وإن كان قتله لغضب أو لسبب من
أمر الدنيا فان توبته أن يقاد منه، وإن لم يكن علم به انطلق إلى أولياء المقتول
فأقر عندهم بقتل صاحبهم فان عفوا عنه فلم يقتلوه أعطاهم الدية وأعتق نسمة وصام
شهرين متتابعين وأطعم ستين مسكينا توبة إلى الله عز وجل. ورواه الشيخ باسناده
عن الحسن بن محبوب، عن محمد بن سنان وبكير جميعا، عن أبي عبد الله عليه السلام. ورواه
أيضا باسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان، وابن بكير. ورواه
الصدوق أيضا باسناده عن الحسن بن محبوب مثله.
2 وعنهم، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله عز وجل: " ومن يقتل مؤمنا متعمدا
فجزاؤه جهنم " قال: من قتل مؤمنا على دينه فذاك المتعمد الذي قال الله عز وجل:
" وأعد له عذابا عظيما " قلت: فالرجل يقع بينه وبين الرجل شئ فيضربه بسيفه
فيقتله، فقال: ليس ذاك المتعمد الذي قال الله عز وجل. ورواه الصدوق
باسناده عن سماعة مثله.

الباب 9 - فيه: 5 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
(1) الفروع: ج 7 ص 276 - يب ج 10 ص 163 - ح 30 - يب: ج 10 ص 165 - ح 38
- الفقيه: ج 4 ص 69 - ح 14.
(2) الفروع: ج 7 ص 275 - يب: ج 10 ص 164 - ح 35 - الفقيه: ج 4 ص 71 - ح 21
قال المجلسي رحمه الله: أي هو الذي قتله لايمانه أو قتله مستحلا لذلك فيكون كافرا فلذا
جزاؤه الخلود في النار.
19

(35050)
3 ورواه العياشي في تفسيره عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام وزاد:
ولكن يقاد به، والدية إن قبلت قلت: فله توبة؟ قال: نعم يعتق رقبة ويصوم
شهرين متتابعين ويطعم ستين مسكينا ويتوب ويتضرع، فأرجو أن يتاب عليه. محمد
ابن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى مثله.
4 وعنه، عن حماد بن عيسى، عن أبي السفاتج، عن أبي عبد الله عليه السلام
في قول الله عز وجل: " ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم " قال: جزاؤه
جهنم إن جازاه (*). ورواه الصدوق باسناده عن حماد بن عيسى. ورواه في
(معاني الأخبار) عن محمد بن الحسن، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن
سعيد وكذا الذي قبله.
5 العياشي في تفسيره عن أحمد بن محمد بن أبي نصر رفعه إلى الشيخ
عليه السلام في قوله: " خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا " قال: قال: قوم اجترحوا
ذنوبا مثل قتل حمزة وجعفر الطيار ثم تابوا، ثم قال: ومن قتل مؤمنا لم يوفق
للتوبة (*) إلا أن الله لا يقطع طمع العباد فيه ورجاءهم منه. أقول: وجه الجمع
أن من قتل مؤمنا على دينه فهو مرتد إن تاب من الارتداد ولم يكن مرتدا عن فطرة

(3) تفسير العياشي: ج 1 ص 267 - ح 236.
(4) يب: ج 10 ص 165 - ح 37 - الفقيه: ج 4 ص 71 - ح 22 - معاني الأخبار:
ص 380 - ح 5.
* يعني ان القتل مقتض للخلود في جهنم لا علة تامة، وهذا حكمه في الآخرة. ش.
(5) تفسير العياشي: ج 2 ص 205 - ح 106.
* في الغالب أو على الاقتضاء لا العلية التامة وليست القضية كلية بل هو نظير قولهم: الرجل
أقوى من المرأة، وحاصل الكلام ان قاتل المؤمن ان قتله لايمانه بحيث علم أن بغضه له لكونه
مؤمنا فالقاتل كافر قطعا ببغضه لا بقتله، ولو لم يقتله أيضا، وعلم بغضه كان كافرا، وأما توبته
من كفره فبأن يسلم كالوحشي قاتل حمزة حين كان كافرا ثم أسلم وقبلت توبته، وأما القتل
فيجب بالاسلام ولا يعاقب عليه ظاهرا، وإن كان القاتل مسلما ثم ارتد وقتل مؤمنا لايمانه فلا يقبل
20

قبل، وإلا قتل. أقول: وتقدم ما يدل على صحة التوبة من الكبائر، ويأتي
ما يدل على بعض المقصود.
10 باب انه يشترط في التوبة من القتل اقرار القاتل به وتسليم
نفسه للقصاص أو الدية والكفارة وهي كفارة الجمع في العمد
ومرتبة في الخطا
1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير
عن حسين بن أحمد المنقري، عن عيسى الضرير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل
قتل رجلا متعمدا ما توبته؟ قال: يمكن من نفسه، قلت: يخاف أن يقتلوه
قال: فليعطهم الدية، قلت: يخاف أن يعلموا ذلك، قال: فلينظر إلى الدية
فليجعلها صررا ثم لينظر مواقيت الصلاة فيلقها في دارهم. محمد بن الحسن باسناده
عن علي بن إبراهيم نحوه.

توبته من ارتداده بل يقتل حدا على كل حال ولا قصاص عليه إذ ليس له نفسان بل يقتل على
الارتداد وان لم يكن قاتلا، هذا كله في المرتد الفطري وللملي حكمه من جهة كفره، وأما من
جهة كونه قاتلا ان نجا من الحد وقبلت توبته من ارتداده فلا ريب في ثبوت القصاص عليه، وان
تاب من القتل وقلنا بقبول توبته وان قتل مؤمنا ولم يثبت كون القاتل مرتدا ومبغضا للمقتول
لايمانه فحكم القصاص فيه معلوم، وأما توبته عند الله تعالى فلا ريب في قبول توبته تفضلا من الله
تعالى كساير الذنوب ان عرف منه الصدق فان مذهبنا ان قبولها تفضل مطلقا والله العالم. ش.
وتقدم في ج 11 (6) ص 264 ب 47 ما يدل على صحة التوبة من الكبائر، ويأتي في الباب
اللاحق ما يدل على بعض المقصود.
الباب 10 - فيه: 6 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
(1) الفروع: ج 7 ص 276 - ح 4 - يب: ج 10 ص 163 - ح 31 قال المجلسي رحمه الله
في المرآة: أي بان يوصل إليهم على سبيل الهدية. والتقييد بمواقيت الصلوات لوقوع مرورهم
عليها لبروزهم للطهارة والذهاب إلى المساجد، وأما غير ذلك الوقت فيمكن أن يصيبها غيرهم
21

2 ورواه الصدوق باسناده عن ابن أبي عمير، عن محسن بن أحمد، عن
عيسى الضعيف مثله إلا أنه قال بعد قوله: يخاف أن يعلموا بذلك قال: فيتزوج
إليهم امرأة قلت: يخاف أن تطلعهم على ذلك وكذا الشيخ في روايته.
(35055) 3 وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن أبان
ابن عثمان، عن إسماعيل الجعفي قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: الرجل يقتل
الرجل متعمدا قال: عليه ثلاث كفارات (*): يعتق رقبة، ويصوم شهرين
متتابعين، ويطعم ستين مسكينا، وقال: أفتى علي بن الحسين عليهما السلام بمثل ذلك.
وباسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن محمد
ابن أبي حمزة، عن علي.
4 وباسناده عن ابن أبي عمير، عن أبي المغرا، عن أبي عبد الله عليه السلام
في الرجل يقتل العبد خطأ قال: عليه عتق رقبة، وصام شهرين متتابعين، وصدقة
على ستين مسكينا، قال: فإن لم يقدر على الرقبة كان عليه الصيام، فإن لم يستطع
الصيام فعليه الصدقة.

وفيه دلالة على أن ولي الدم ان لم يعلم بالقتل لم يجب على القاتل اعلامه وتمكينه، بل يجب
ان يوصل إليه الدية وهو خلاف ما هو المشهور من أن الخيار في ذلك إلى ورثة المجني عليه
لا إليه، والله يعلم.
(2) الفقيه: ج 4 ص 69 ح - 12.
(3) يب، ج 10 ص 162 - ح 28.
* استظهر منه بعض الفقهاء بل أكثرهم ان عليه كفارة الجمع، وليس بصريح فيه بل يمكن
إرادة الترتيب، كما ورد في قتل الخطاء أيضا هذه الثلاث بالعطف في الحديث التالي، والظاهر
من عبارة علي بن إبراهيم المنقولة في الكافي وتقرير صاحب الكافي إياه عليه ان المتعمد في
القتل لا كفارة عليه مطلقا ولعله لشدة قبحه وعظم معصيته حتى لا يرجى تداركه بالكفارة، فإن لم
يثبت اجماع فاثبات كفارة الجمع للقاتل عمدا مطلقا مشكل وان استقر أمرهم على الدية
ونجا من القصاص فلا يبعد ثبوت كفارة واحدة عليه بهذه الأحاديث. ش.
(4) يب: ج 10 ص 164 - ح 33.
22

5 وباسناده عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عمن قتل مؤمنا متعمدا
هل له من توبة؟ قال: لا، حتى يؤدي ديته إلى أهله، ويعتق رقبة، ويصوم
شهرين متتابعين، ويستغفر الله ويتوب إليه ويتضرع، فاني أرجو أن يتاب عليه إذا
فعل ذلك، قلت: فإن لم يكن له مال؟ قال: يسأل المسلمين حتى يؤدي ديته
إلى أهله. ورواه ابن عيسى في نوادره عن سماعة بن مهران. ورواه العياشي
في تفسيره عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام أو أبي الحسن عليه السلام. محمد بن علي بن
الحسين باسناده عن عثمان بن عيسى، عن سماعة مثله.
6 وباسناده عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث
أنه قال في رجل قتل مملوكه قال: يعتق رقبة، ويصوم شهرين متتابعين، ثم
التوبة بعد ذلك. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
11 باب تفسير قتل العمد والخطأ وشبه العمد
1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير
وصفوان وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان جميعا، عن

(5) يب: ج 10 ص 164 - ح 34 - نوادر ابن عيسى مخطوط - العياشي: ج 1 ص 267
- ح 237 - الفقيه: ج 4 ص 70 - ح 18.
(6) الفقيه: ج 4 ص 70 - ح 17 - الفقيه: ج 4 ص 93 - ح 14.
وتقدم في ج 11 (6) ص 264 ب 47 ما يدل على ذلك، ويأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه.
الباب 11 - فيه: 20 حديثا: وفي الفهرس 21 وإشارة إلى ما تقدم
(1) الفروع: ج 7 ص 278 - ح 3 - يب: ج 10 ص 156 - ح 6، قوله: " فكز فمات " في
القاموس: الكزوزة اليبس والانقباض، والكزاز، كغراب، ورمان: داء يحصل من شدة البرد
أو الرعدة منها وقد كز، بالضم، فهو مكزوز انتهى، والغلامان محمول على البالغين
وأخطأهم عليه السلام حيث ظنوا ان القتل لا يكون إلا بالحديد.
23

عبد الرحمن بن الحجاج قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: يخالف يحيى بن سعيد (*)
قضاتكم؟ قلت: نعم، قال: هات شيئا مما اختلفوا فيه قلت: اقتتل غلامان في
الرحبة فعض أحدهما صاحبه فعمد المعضوض إلى حجر فضرب به رأس صاحبه
الذي عضه فشجه فكز فمات، فرفع ذلك إلى يحيى بن سعيد فأقاده، فعظم ذلك على
[عند] ابن أبي ليلي وابن شبرمة وكثر فيه الكلام وقالوا: إنما هذا الخطأ فوداه
عيسى بن علي من ماله، قال: فقال: إن من عندنا ليقيدون بالوكزة، وإنما
الخطأ أن يريد الشئ فيصيب غيره. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد
عن ابن أبي عمير مثله.
(35060) 2 وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، وعن
محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي
الصباح الكناني جميعا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألناه عن رجل ضرب رجلا
بعصا فلم يقلع عنه الضرب حتى مات، أيدفع إلى ولي المقتول فيقتله؟ قال:
نعم ولكن لا يترك يعبث به ولكن يجيز عليه بالسيف.
3 وعنه، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عبد الله بن مسكان، عن

* يحيى ين سعيد الأنصاري كان من فقهاء المدينة استقدمه المنصور ونصبه قاضيا على الهاشمية
وهي بلدة بناها السفاح وجعلها عاصمة ملكه وكان المنصور بها قبل ان يبني بغداد وكان بين
أهل المدينة وبين أهل العراق اختلاف فيمن قتل بآلة لا يقتل بها عادة فكان أهل المدينة
يرونها قتل عمد ويخالفهم العراقيون، وقد حكى ابن خلكان قول أبي حنيفة لأبي عمرو بن العلاء
القاري لما سأله عن ذلك فقال: ليس عمدا، فقال أبو عمرو: ولو قتله بحجر المنجنيق، فقال:
ولو قتله بأبا قبيس وطعن عليه في نصب أبا قبيس، وكان ابن أبي ليلى وابن شبرمة على رأي العراقيين
لا يرون مثل هذا قتل عمد بخلاف المدنيين، وأما عيسى بن علي فهو عم المنصور فكأنه كان
واليها على الهاشمية، توفى في عهد المهدي. ش.
(2) الفروع: ج 7 ص 279 - ح 6 - يب: ج 10 ص 157 - ح 8 - الفقيه: ج 4
ص 77 بتفاوت.
(3) الفروع: ج 7 ص 278 - ح 2 - يب: ج 10 ص 155 - ح 1.
24

الحلبي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: العمد كل ما اعتمد شيئا فأصابه بحديدة أو
بحجر أو بعصا أو بوكزة، فهذا كله عمد، والخطأ من اعتمد شيئا فأصاب غيره.
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم وكذا الذي قبله وروى الذي قبله أيضا
باسناده عن أحمد بن محمد مثله.
4 وبالاسناد عن يونس، عن محمد بن سنان، عن العلا بن فضيل، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: العمد الذي يضرب بالسلاح أو بالعصا لا يقلع عنه حتى يقتل
والخطأ الذي لا يتعمده.
5 وعن يونس، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن
ضرب رجل رجلا بعصا أو بحجر فمات من ضربة واحدة قبل أن يتكلم فهو يشبه
العمد (*) فالدية على القاتل، وإن علاه وألح عليه بالعصا أو بالحجارة حتى يقتله
فهو عمد يقتل به، وإن ضربه ضربة واحدة فتكلم ثم مكث يوما أو أكثر من يوم
فهو شبه العمد. ورواه الشيخ باسناده عن يونس وكذا الذي قبله.
6 وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد وابن
أبي عمير جميعا، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما عليهما السلام
قال: قتل العمد كل ما عمد به الضرب فعليه القود، وإنما الخطأ أن تريد الشئ
فتصيب غيره، وقال: إذا أقر على نفسه بالقتل قتل وان لم يكن عليه بينة.
(35065) 7 وعنه، عن أحمد وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة
جميعا، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبان، عن أبي العباس، عن أبي عبد الله

* ان قصد الشخص بعينه ظلما دون القتل فاتفق القتل فهو خطأ شبه العمد، لأنه عمد الظلم
ولم يعمد القتل. ش.
(4) الفروع: ج 7 ص 280 - ح 8 - يب: ج 10 ص 156 - ح 4.
(5) الفروع: ج 7 ص 280 - ح 9 - يب: ج 10 ص 157 - ح 7.
(6) الفروع: ج 7 ص 278 - ح 1 - يب: ج 10 ص 155 - ح 2.
(7) الفروع: ج 7 ص 280 - ح 10 - يب: ج 10 ص 157 - ح 10.
25

عليه السلام قال: قلت له: أرمي الرجل بالشئ الذي لا يقتل مثله، قال: هذا
خطأ ثم أخذ حصاة صغيرة فرمى بها، قلت: أرمي الشاة فأصيب رجلا، قال:
هذا الخطأ الذي لا شك فيه، والعمد الذي يضرب بالشئ الذي يقتل بمثله.
8 وعنه، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة
عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لو أن رجلا ضرب رجلا بخزفة أو بآجرة
أو بعود فمات كان عمدا. ورواه الصدوق باسناده عن طريف بن ناصح، عن
علي بن أبي حمزة. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد وكذا الحديثان
اللذان قبله. أقول: هذا محمول على ما يقتل مثله، أو على تكرار الضرب.
9 وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن
أبي نصر، عن داود بن الحصين، عن أبي العباس، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته
عن الخطأ الذي فيه الدية والكفارة، أهو أن يعتمد ضرب رجل ولا يعتمد قتله؟
فقال: نعم، قلت: رمى شاة فأصاب إنسانا، قال: ذاك الخطأ الذي لا شك فيه
عليه الدية والكفارة. ورواه الصدوق باسناده عن الفضل بن عبد الملك، عن
أبي عبد الله عليه السلام مثله وزاد في أوله: أنه قال: إذا ضرب الرجل بالحديدة
فذلك العمد.
10 وبالاسناد، عن ابن أبي نصر، عن موسى بن بكر، عن عبد
صالح عليه السلام في رجل ضرب رجلا بعصا فلم يرفع العصا حتى مات قال: يدفع
إلى أولياء المقتول ولكن لا يترك يتلذذ به ولكن يجاز عليه بالسيف. ورواه

(8) الفروع: ج 7 ص 279 - ح 7 - يب: ج 10 ص 156 - ح 5 - الفقيه: ج 4
ص 81 - ح 21.
(9) الفروع: ج 7 ص 279 - ح 5 - يب: ج 10 ص 156 - ح 3 - الفقيه: ج 4
ص 77 - ح 2.
(10) الفروع: ج 7 ص 279 - ح 6 - يب: ج 10 ص 157 - ح 8، قال المجلسي رحمه الله
في المرآة: أي يمثل به، ويزيد في عقوبته، قبل قتله، لزيادة التشفي، ويقال: أجاز عليه
26

الشيخ باسناده عن سهل بن زياد وكذا الذي قبله.
11 وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن عبد الله
ابن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: قال أمير المؤمنين عليه السلام: في الخطأ شبه
العمد أن تقتله بالسوط أو بالعصا أو بالحجارة إن دية ذلك تغلظ، وهي مائة من
الإبل الحديث. محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
(35070) 12 وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن هشام
ابن سالم وعلي بن النعمان، عن ابن مسكان جميعا، عن سليمان بن خالد قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ضرب رجلا بعصا فلم يرفع عنه حتى قتل، أيدفع
إلى أولياء المقتول؟ قال: نعم ولكن لا يترك يعبث به ولكن يجاز عليه. ورواه
الصدوق باسناده عن هشام بن سالم مثله.
13 وباسناده عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن أبي
العباس وزرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن العمد أن يتعمده فيقتله بما يقتل
مثله، والخطأ أن يتعمده ولا يريد قتله يقتله بما لا يقتل مثله، والخطأ الذي لا شك
فيه أن يتعمد شيئا آخر فيصيبه.
14 وباسناده عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام

أي أجهزه، وأسرع في قتله، ومنعه الجوهري، وأثبت غيره والخبر أيضا يثبته، والمشهور
بين الأصحاب عدم جواز التمثيل بالجاني، وان كانت جنايته تمثيلا، أو وقعت بالتغريق والتحريق
والمثقل، بل يستوفي جميع ذلك بالسيف، وقال ابن الجنيد: يجوز قتله بمثل القتلة التي قتل
بها، وقال الشهيد الثاني رحمه الله: وهو متجه لولا الاتفاق على خلافه، أقول: الخبر يدل
على المنع.
(11) الفروع: ج 7 ص 281 - ح 3 - يب: ج 10 ص 158 - ح 14 - صا: ج 4
ص 259 - الفقيه ج 4 ص 77.
(12) يب: ج 10 ص 157 - ح 11 - الفقيه ج 4 ص 77 - ح 1.
(13) يب: ج 10 ص 160 - ح 22.
(14) يب: ج 10 ص 162 - ح 26.
27

قال: جميع الحديد هو عمد.
15 الحسن بن علي بن شعبة في (تحف العقول) عن النبي صلى الله عليه وآله أنه
قال في خطبة الوداع: والعمد قود، وشبه العمد ما قتل بالعصا والحجر، وفيه مائة
بعير، فمن زاد فهو من الجاهلية.
16 العياشي في تفسيره عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن
أحدهما عليهما السلام قال: كلما أريد به ففيه القود، وإنما الخطأ أن تريد الشئ
فتصيب غيره.
(35075) 17 وعن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الخطأ أن يعمده
ولا يريد قتله بما لا يقتل مثله، والخطأ ليس فيه شك أن تعمد شيئا آخر فتصيبه.
18 وعن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث
قال: إنما الخطأ أن تريد شيئا فتصيب غيره، فأما كل شئ قصدت إليه فأصبته
فهو العمد.
19 وعن الفضل بن عبد الملك، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته
عن الخطأ الذي فيه الدية والكفارة، هو الرجل يضرب الرجل ولا يتعمد؟
قال: نعم وإذا رمى شيئا فأصاب رجلا قال: ذاك الخطأ الذي لا شك فيه.
20 وعن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: العمد أن تعمده فتقتله
بما مثله يقتل.

(15) تحف العقول: ص 31 - س 6.
(16) تفسير العياشي: ج 1 ص 264 - ح 223.
(17) تفسير العياشي: ج 1 ص 264 - ح 224.
(18) تفسير العياشي: ج 1 ص 264 - ح 225.
(19) تفسير العياشي: ج 1 ص 266 - ح 229.
(20) تفسير العياشي: ج 1 ص 268 - ح 240.
28

أقول: وتقدم ما يدل على تفسير الخطأ في كفارات الصيد في الاحرام.
12 - باب حكم ما لو اشترك اثنان فصاعدا في قتل واحد
1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله
عليه السلام في رجلين قتلا رجلا قال: إن شاء أولياء المقتول أن يؤدوا دية
ويقتلوهما جميعا قتلوهما.
(35080) 2 وباسناده عن محمد بن أحمد في كتابه، عن إبراهيم بن هاشم يرفعه
إلى أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن أربعة أنفس قتلوا رجلا: مملوك، وحر، وحرة
ومكاتب قد أدى نصف مكاتبته قال: عليهم الدية: على الحر ربع الدية، وعلى
الحرة ربع الدية، وعلى المملوك أن يخير مولاه فان شاء أدى عنه وإن شاء
دفعه برمته لا يغرم أهله شيئا، وعلى المكاتب في ماله نصف الربع وعلى الذين كاتبوه
نصف الربع فذلك الربع لأنه قد عتق نصفه.
3 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى
عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله
عليه السلام في عشرة اشتركوا في قتل رجل، قال: يخير أهل المقتول فأيهم شاؤوا
قتلوا ويرجع أولياؤه على الباقين بتسعة أعشار الدية. ورواه الصدوق باسناده
عن حماد مثله.

وتقدم في ج 9 (5) ص 226 ب 31 ما يدل على تفسير الخطا في كفارات الصيد في الاحرام.
الباب - 12 فيه: 11 حديثا وإشارة إلى ما يأتي
(1) الفقيه: ج 4 ص 82 - ح 24.
(2) الفقيه: ج 4 ص 113 - ح 1.
(3) الفروع: ج 7 ص 283 - ج 1 - الفقيه: ج 4 ص 86 - ح 3 - يب: ج 10 ص 218
- ح 4 - صا: ج 4 ص 281، قال المجلسي رحمه الله في المرآة: لا خلاف في هذا الحكم
بين الأصحاب من جواز قتل الجميع ورد ما فضل عن الدية الواحدة، ثم اعلم أن المشهور بين
الأصحاب انه يرد الولي على المقتول ما زاد، عما يخصه منها ويأخذه من الباقين، وظاهر أكثر
الأصحاب ان لأولياء المقتص منه مطالبة ذلك ممن لم يقتص منه، لا من ولى الدم.
29

4 وعنه، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عبد الله بن مسكان، عن
أبي عبد الله عليه السلام في رجلين قتلا رجلا قال: إن أراد أولياء المقتول قتلهما أدوا دية
كاملة وقتلوهما وتكون الدية بين أولياء المقتولين، فان أرادوا قتل أحدهما قتلوه
وأدى المتروك نصف الدية إلى أهل المقتول، وإن لم يؤد دية أحدهما ولم يقتل
أحدهما قبل الدية صاحبه من كليهما وإن قبل أولياؤه الدية كانت عليهما.
5 وبالاسناد، عن ابن مسكان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قتل
الرجلان والثلاثة رجلا فان أرادوا قتلهم ترادوا فضل الديات، فان قبل أولياؤه
الدية كانت عليهما، وإلا أخذوا دية صاحبهم. ورواه الشيخ باسناده عن يونس
والذي قبله باسناده عن علي بن إبراهيم والذي قبلهما باسناده عن أحمد بن محمد مثله.
6 وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن الحسن الميثمي
عن أبان، عن الفضيل بن يسار قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: عشرة قتلوا رجلا
قال: إن شاء أولياؤه قتلوهم جميعا وغرموا تسع ديات، وإن شاؤوا تخيروا رجلا
فقتلوه وأدى التسعة الباقون إلى أهل المقتول الأخير عشر الدية كل رجل منهم
قال: ثم الوالي بعد يلي أدبهم وحبسهم. ورواه الصدوق باسناده عن القاسم بن
محمد، عن أبان. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
(35085) 7 وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن القاسم بن عروة، عن
أبي العباس وغيره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا اجتمع العدة على قتل رجل

(4) الفروع: ج 7 ص 283 - ح 2 - يب: ج 10 ص 217 - ح 2 أقول: ليس في الفروع
الجملة الأخيرة.
(5) الفروع: ج 7 ص 283 - ح 3 - يب: ج 10 ص 217 - ح 3 - صا: ج 4 ص 281
وكذا قبله.
(6) الفروع: ج 7 ص 283 - ح 4 - يب: ج 10 ص 217 - ح 1 - صا: ج 4 ص 281
في بعض النسخ (قلت لأبي عبد الله عليه السلام الخ) - الفقيه: ج 4 ص 85 - ح 1 ب 26.
(7) الفروع: ج 7 ص 284 - ح 9. والآية في أسرى: 33.
30

واحد حكم الوالي أن يقتل أيهم شاؤوا وليس لهم أن يقتلوا أكثر من واحد، إن الله
عز وجل يقول: " ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل ".
8 ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير
وزاد: وإذا قتل ثلاثة واحدا خير الوالي أي الثلاثة شاء أن يقتل ويضمن
الآخران ثلثي الدية لورثة المقتول. أقول: حمله الشيخ على التقية أو على
ما مر من التفصيل وهو أن لهم قتل ما زاد على واحد إذا أدوا ما بقي من الدية
وإلا فلهم قتل واحد فقط، ويحتمل الكراهة.
9 وعن محمد بن يحيى، عن بعض أصحابه، عن يحيى بن المبارك، عن
عبد الله بن جبلة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام في عبد وحر قتلا رجلا
قال: إن شاء قتل الحر، وإن شاء قتل العبد، فان اختار قتل الحر ضرب جنبي
العبد. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يحيى مثله. وباسناده عن محمد بن أحمد بن
يحيى، عن بعض أصحابه مثله.
10 وعنه، عن بنان بن محمد، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر
عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن قوم مماليك اجتمعوا على قتل حر
ما حالهم؟ فقال: يقتلون به، وسألته عن قوم أحرار اجتمعوا على قتل مملوك
ما حالهم؟ فقال: يردون قيمته [ثمنه]. ورواه علي بن جعفر في كتابه مثله إلا
أنه أسقط من أوله لفظ مماليك.
11 وباسناده عن الحسن ابن بنت الياس، عن داود بن سرحان، عن

(8) يب: ج 10 ص 218 - ح 5 - صا: ج 4 ص 281.
(9) الفروع: ج 7 ص 285 - ح 10 - يب: ج 10 ص 241 - ح 9 - صا: ج 4 ص 282
- يب: ج 10 ص 242 - ح 1 - صا: ج 4 ص 282.
(10) يب: ج 10 ص 244 - ح 6 - البحار الحديثة: ج 10 ص 286 (في مسائل علي
ابن جعفر) س 8.
(11) يب: ج 10 ص 218 - ح 6 - صا، ح 4 ص 282.
31

أبي عبد الله عليه السلام في رجلين قتلا رجلا قال: يقتلان إن شاء أهل المقتول ويرد على
أهلهما دية واحدة. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
13 باب حكم من أمر غيره بالقتل
(35090) 1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن عدة
من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة
عن أبي جعفر عليه السلام في رجل أمر رجلا بقتل رجل [فقتله] فقال: يقتل به
الذي قتله ويحبس الامر بقتله في الحبس حتى يموت. ورواه الشيخ باسناده
عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب مثله. ورواه الصدوق باسناده عن ابن محبوب
نحوه إلا أنه قال: أمر رجلا حرا.
2 محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب (الرجال) عن ابن
أبي نجران، عن حماد الناب، عن المسمعي في حديث أن أبا عبد الله عليه السلام دخل على
داود بن علي لما قتل المعلى بن خنيس فقال: يا داود قتلت مولاي وأخذت مالي
فقال داود: ما أنا قتلته ولا أخذت بمالك، فقال: والله لأدعون الله على من قتل
مولاي وأخذ مالي، فقال: ما أنا قتلته ولكن قتله صاحب شرطتي، فقال: بإذنك؟
أو بغير إذنك؟ فقال: بغير إذني، فقال: يا إسماعيل شأنك به، فخرج إسماعيل
والسيف معه حتى قتله في مجلسه.
3 وعن حمدويه، عن محمد بن عيسى، وعن محمد بن مسعود، عن جبرئيل
ابن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن الوليد بن صبيح

ويأتي في الأبواب اللاحقة خصوصا في ب 15 ما يدل على ذلك.
الباب 13 - فيه: 3 أحاديث وإشارة إلى ما يأتي
(1) الفروع: ج 7 ص 285 - ح 1 - يب: ج 10 ص 219 - ح 11 - صا: ج 4 ص 283
- الفقيه: ج 4 ص 81.
(2) رجال الكشي: 240 - ح 1.
(3) رجال الكشي: ص 241 - ح 1.
32

قال: قال داود بن علي لأبي عبد الله عليه السلام: ما أنا قتلته - يعني معلى - قال: فمن
قتله؟ قال: السيرافي - وكان صاحب شرطته - قال: أقدنا منه، قال: قد أقدتك
قال: فلما اخذ السيرافي وقدم ليقتل جعل يقول: يا معشر المسلمين يأمروني بقتل
الناس فأقتلهم لهم ثم يقتلوني، فقتل السيرافي. أقول: ويأتي ما ظاهره المنافاة
ونبين وجهه.
14 باب حكم من أمر عبده بالقتل
1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي
ابن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله
عليه السلام في رجل أمر عبده أن يقتل رجلا فقتله قال: فقال: يقتل السيد به.
2 وعن علي، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أمر عبده أن يقتل رجلا فقتله
فقال أمير المؤمنين عليه السلام: وهل عبد الرجل إلا كسوطه أو كسيفه، يقتل السيد
ويستودع العبد السجن. ورواه الصدوق باسناده عن السكوني. ورواه أيضا
باسناده إلى قضايا علي عليه السلام إلا أنه قال: ويستودع العبد في السجن حتى يموت.
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم والذي قبله باسناده عن أحمد بن محمد
عن ابن محبوب مثله.
(35095) 3 أقول: ونقل العلامة في (المختلف) عن الشيخ في (الخلاف)

ويأتي في الباب اللاحق ما ظاهره المنافاة.
الباب 14 - فيه: 4 أحاديث:
(1) الفروع: ج 7 ص 285 - ح 2 - يب: ج 10 ص 220 - ح 12 - صا: ج 4 ص 283
(2) الفروع: ج 7 ص 285 - ح 3 - يب: ج 10 ص 220 - ح 13 - صا: ج 4 ص 283
- الفقيه: ج 4 ص 88 - ح 9.
(3) المختلف: ص 240 - س 27.
33

أنه قال: اختلف روايات أصحابنا في أن السيد إذا أمر عبده بقتل غيره فقتله فعلى
من يجب القود، فروي في بعضها أن على السيد القود.
4 وفي بعضها أن على العبد القود، ولم يفصلوا قال: والوجه في ذلك
أنه إن كان العبد مخيرا عاقلا يعلم أن ما أمره به معصية فان القود على العبد
وإن كان صغيرا أو كبيرا لا يميز واعتقد أن جميع ما يأمره به سيده واجب عليه
فعله كان القود على السيد.
15 باب حكم من قتل اثنين فصاعدا
1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس
عن ابن مسكان، عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قتل الرجل الرجلين
أو أكثر من ذلك قتل بهم. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم إلا أنه
أسقط قوله: عمن ذكره. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
16 باب حكم من خلص القاتل من يد الولي
1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن
إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن حريز، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل قتل رجلا عمدا فرفع إلى الوالي فدفعه الوالي
إلى أولياء المقتول ليقتلوه فوثب عليه قوم فخلصوا القاتل من أيدي الأولياء

(4) المختلف: ص 240 - 27.
الباب 15 - فيه: حديث وإشارة إلى ما يأتي
(1) الفروع: ج 7 ص 285 - ح 1 - يب: ج 10 ص 220 - ح 14.
ويأتي في ب 17 ما يدل على ذلك.
الباب 16 - فيه: حديث:
(1) الفروع: ج 7 ص 286 - ح 1 - يب: ج 10 ص 223 - ح 8 - الفقيه: ج 4
ص 80 - ح 15.
34

قال: أرى أن يحبس الذين خلصوا القاتل من أيدي الأولياء [أبدا] حتى يأتوا
بالقاتل، قيل: فان مات القاتل وهم في السجن؟ قال: إن مات فعليهم الدية
يؤدونها جميعا إلى أولياء المقتول. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد، عن
ابن محبوب مثله إلى قوله: فعليهم الدية. ورواه الصدوق باسناده عن
ابن محبوب.
17 باب حكم من أمسك رجلا فقتله آخر وآخر ينظر إليهم
1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حماد، عن الحلبي، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: قضى علي عليه السلام في رجلين أمسك أحدهما وقتل الاخر، قال:
يقتل القاتل ويحبس الاخر حتى يموت غما كما حبسه حتى مات غما الحديث.
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد
جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حماد مثله.
(35100) 2 وعنه، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن زرعة، عن سماعة
قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل شد على رجل ليقتله والرجل فار منه فاستقبله
رجل آخر فأمسكه عليه حتى جاء الرجل فقتله، فقتل الرجل الذي قتله، وقضى
على الاخر الذي أمسكه عليه أن يطرح في السجن أبدا حتى يموت فيه، لأنه
أمسكه على الموت.
3 وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام
أن ثلاثة نفر رفعوا إلى أمير المؤمنين عليه السلام: واحد منهم أمسك رجلا، وأقبل الاخر

الباب 17 - فيه: 3 أحاديث وإشارة إلى ما يأتي (1) الفقيه: ج 4 ص 86 - ح 2 - الفروع: ج 7 ص 287 - ح 1 - يب: ج 10
ص 219 - ح 9.
(2) الفروع: ج 7 ص 287 - ح 2 يب: ج 10 ص 219 - ح 8.
(3) الفروع: ج 7 ص 288 - ح 4 الفقيه: ج 4 ص 88 - ح 8.
35

فقتله، والآخر يراهم، فقضى في [صاحب] الرؤية أن تسمل عيناه، وفي الذي
أمسك أن يسجن حتى يموت كما أمسكه، وقضى في الذي قتل أن يقتل. ورواه
الصدوق باسناده إلى قضايا أمير المؤمنين عليه السلام نحوه. ورواه الشيخ باسناده عن
علي بن إبراهيم وكذا الذي قبله وروى الذي قبله أيضا باسناده عن الحسين بن
سعيد، عن ابن أبي نجران، عن عاصم، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام
والذي قبلهما باسناده عن أحمد بن محمد. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
18 باب حكم من دعا آخر من منزله ليلا فأخرجه
1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن
بعض أصحابه، عن محمد بن الفضيل، عن عمرو بن أبي المقدام أن رجلا قال لأبي
جعفر المنصور وهو يطوف: يا أمير المؤمنين إن هذين الرجلين طرقا أخي ليلا
فأخرجاه من منزله فلم يرجع إلي ووالله ما أدرى ما صنعا به؟ فقال لهما: ما صنعتما
به؟ فقالا: يا أمير المؤمنين كلمناه ثم رجع إلى منزله - إلى أن قال: فقال لأبي عبد الله
جعفر بن محمد عليهما السلام: اقض بينهم - إلى أن قال: فقال: يا غلام اكتب: بسم الله
الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وآله: كل من طرق رجلا بالليل فأخرجه من
منزله فهو ضامن إلا أن يقيم عليه البينة أنه قد رده إلى منزله، يا غلام نح هذا
فاضرب عنقه للآخر
فقال: يا ابن رسول الله والله ما أنا قتلته ولكني أمسكته ثم
جاء هذا فوجأه فقتله، فقال: أنا ابن رسول الله يا غلام نح هذا فاضرب عنقه للآخر
فقال: يا ابن رسول الله ما عذبته ولكني قتلته بضربة واحدة فأمر أخاه فضرب عنقه
ثم أمر بالآخر فضرب جنبيه وحبسه في السجن ووقع على رأسه يحبس عمره، ويضرب

ويأتي في ب 19 ما يدل على ذلك.
الباب 18 فيه: حديثان:
(1) الفروع: ج 7 ص 287 - ح 3 - يب: ج 10 ص 221 - ح 1 - الفقيه: ج 4
ص 86 - ح 6.
36

في كل سنة خمسين جلدة. ورواه الصدوق باسناده عن عمرو بن أبي المقدام
مثله. محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن الفضيل مثله.
2 وباسناده عن جعفر بن محمد، عن عبد الله بن ميمون، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: إذا دعا الرجل أخاه بليل فهو له ضامن حتى يرجع إلى بيته.
19 باب أن الثابت بقتل العمد هو القصاص، فان تراضى الولي
والقاتل بالدية أو أكثر أو أقل جاز
1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس
عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من قتل مؤمنا متعمدا فإنه يقاد به
إلا أن يرضى أولياء المقتول أن يقبلوا الدية أو يتراضوا بأكثر من الدية أو أقل
من الدية، فان فعلوا ذلك بينهم جاز، وإن تراجعوا [وإن لم يتراضوا] قيدوا
وقال: الدية عشرة آلاف درهم، أو ألف دينار، أو مائة من الإبل.
(35105) 2 وبهذا الاسناد عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: وإن علاه
وألح عليه بالعصا أو بالحجارة حتى يقتله فهو عمد يقاد به. ورواه الشيخ باسناده
عن يونس والذي قبله باسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
3 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن
حماد، عن الحلبي، وعن عبد الله بن المغيرة والنضر بن سويد جميعا، عن عبد الله
ابن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من قتل مؤمنا متعمدا قيد منه إلا

(2) يب: ج 10 ص 222 - ح 2.
الباب 19 - فيه: 11 حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
(1) الفروع: ج 7 ص 282 - ح 9 - يب: ج 10 ص 160 - ح 20 - صا: ج 4 ص 260.
(2) الفروع: ج 7 ص 280 - ح 9، وفيه: فهو عمد يقتل به وان ضربه ضربة واحدة فتكلم ثم
مكث يوما أو أكثر من يوم ثم مات فهو شبه العمد - يب: ج 10 ص 157 - ح 7.
(3) يب: ج 10 ص 159 - ح 17 - صا: ج 4 ص 261.
37

ان يرضى أولياء المقتول أن يقبلوا الدية، فان رضوا بالدية وأحب ذلك القاتل
فالدية الحديث.
4 وباسناده عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن زياد بن
سوقة، عن الحكم بن عتيبة، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال: ليس الخطأ مثل
العمد، العمد فيه القتل. ورواه الصدوق باسناده عن هشام بن سالم مثله.
5 وباسناده عن ابن فضال، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: كل من قتل شيئا صغيرا أو كبيرا بعد أن يتعمد فعليه القود.
6 أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في (الاحتجاج) عن علي بن
الحسين عليهما السلام في قوله تعالى: " ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب " ولكم
يا أمة محمد في القصاص حياة، لان من هم بالقتل فعرف أنه يقتص منه فكف لذلك
عن القتل كان ذلك حياة الذي هم بقتله، وحياه لهذا الجاني الذي أراد أن يقتل
وحياة لغيرهما من الناس إذا علموا أن القصاص واجب لا يجترون على القتل
مخافة القصاص.
(35110) 7 وعن العسكري عليه السلام أن رجلا جاء إلى علي بن الحسين عليهما السلام
برجل يزعم أنه قاتل أبيه فاعترف فأوجب عليه القصاص، فسأله أن يعفو عنه ليعظم
الله ثوابه الحديث.
8 الحسن بن علي العسكري عليهما السلام في تفسيره عن أبان، عن علي بن

(4) يب: ج 10 ص 174 - ح 21 - الفقيه: ج 4 ص 80 - ح 16.
(5) يب: ج 10 ص 162 - ح 27 - الفقيه: ج 4 ص 83 - ح 28، رواه عن ابن بكير
عنه عليه السلام: كل من قتل بشئ صغر أو كبر الخ.
(6) الاحتجاج ط النجف: ص 174 - س 1.
(7) الاحتجاج ط النجف: ص 174 - س 8، أقول: ورواه الإمام عليه السلام في تفسيره:
ص 269 - س 19.
(8) تفسير الإمام الحسن العسكري عليه السلام: ص 268 - س 26.
38

الحسين عليهما السلام قال: " يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى " يعني
المساواة وأن يسلك بالقاتل في طريق المقتول المسلك الذي سلكه به من قتله
" الحر بالحر، والعبد بالعبد، والأنثى بالأنثى " تقتل المرأة بالمرأة إذا قتلتها
" فمن عفى له من أخيه شئ " فمن عفا له القاتل ورضى هو وولي المقتول أن
يدفع الدية وعفا عنه بها فاتباع " من الولي مطالبة " بالمعروف " وتقاص " وأداء "
من المعفو له القاتل " باحسان " لا يضاره ولا يماطله لقضائها " ذلك تخفيف من ربكم
ورحمة " إذ أجاز أن يعفو ولي المقتول عن القاتل على دية يأخذها، فإنه لو لم يكن
إلا العفو أو القتل لقلما طابت نفس ولي المقتول بالعفو بلا عوض يأخذه فكان قلما
يسلم القاتل من القتل " فمن اعتدى بعد ذلك " من اعتدى بعد العفو عن القتل بما
يأخذه من الدية فقتل القاتل بعد عفوه عنه بالدية التي بذلها ورضى هو بها " فله
عذاب أليم " في الآخرة عند الله، وفي الدنيا القتل بالقصاص لقتله لمن لا يحل
قتله له، قال الله عز وجل: " ولكم في القصاص حياة " لان من هم بالقتل فعرف
أنه يقتص منه فكف لذلك عن القتل كان حياة للذي هم بقتله، وحياة الجاني
قصاص الذي أراد أن يقتل، وحياة لغيرهما من الناس إذا علموا أن القصاص واجب
لا يجترون على القتل مخافة القصاص.
9 الحسن بن محمد الديلي في (الارشاد) عن أبي الحسن موسى بن
جعفر عليهما السلام في حديث طويل في تفصيل هذه الأمة على الأمم - إلى أن قال: ومنها
أن القاتل منهم عمدا إن شاء أولياء المقتول أن يعفوا عنه فعلوا، وإن شاؤوا قبلوا
الدية، وعلى أهل التوراة وهم أهل دينك يقتل القاتل ولا يعفا عنه ولا تؤخذ منه
دية، قال الله عز وجل: " ذلك تخفيف من ربكم ورحمة ".
10 محمد بن الحسين الرضي في (نهج البلاغة) عن أمير المؤمنين عليه السلام

(9) ارشاد الديلمي ط النجف: ص 203 - س 12.
(10) نهج البلاغة ط فيض الاسلام: ج 4 - 6 ص 1020.
39

في عهده إلى مالك الأشتر قال: وإياك والدماء وسفكها بغير حلها، فإنه ليس شئ
أدعى لنقمة، ولا أعظم لتبعة، ولا أحرى بزوال نعمة وانقطاع مدة، من سفك الدماء
بغير حقها، والله سبحانه مبتدئ بالحكم بين العباد فيما تسافكوا من الدماء يوم القيامة
فلا تقوين سلطانك بسفك دم حرام، فان ذلك مما يضعفه ويوهنه ويزيله وينقله
ولا عذر لك عند الله ولا عندي في قتل العمد فان فيه قود البدن، وإن ابتليت بخطأ
وأفرط عليك سوطك أو يدك بعقوبة فان في الوكزة فما فوقها مقتلة، فلا تطمحن بك
نخوة سلطانك عن أن تؤدي إلى أولياء المقتول حقهم.
11 العياشي في تفسيره عن حفص بن غياث، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وآله بخمسة أسياف منها سيف مغمود سله إلى غيرنا وحكمه إلينا
وهو السيف الذي يقام به القصاص قال الله: " النفس بالنفس " فسله إلى أولياء
المقتول وحكمه إلينا. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.
20 باب أن من وقع على آخر بغير اختيار فقتله لم يكن عليه
شئ وان قتل الأعلى فليس على الأسفل شئ
(35115) 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن
رئاب، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وقع على رجل فقتله
فقال: ليس عليه شئ. ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد
عن ابن محبوب مثله.

(11) تفسير العياشي: ج 1 ص 324 - ح 128.
وتقدم في ب 17 ما يدل على ذلك، ويأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه.
الباب 20 - فيه: 4 أحاديث:
(1) يب: ج 10 ص 211 - ح 39 - الفروع: ج 7 ص 288 - ح 1 - صا: ج 4 ص 280
حمل على ما إذا كان الوقوع بغير اختياره
40

2 وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن الحسين، عن صفوان بن
يحيى وفضالة، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: في الرجل يسقط
على الرجل فيقتله، فقال: لا شئ عليه. وقال: من قتله القصاص فلا دية له.
ورواه الصدوق باسناده عن العلا إلى قوله: لا شئ عليه.
3 محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن أبان بن
عثمان، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل وقع على رجل
من فوق البيت فمات أحدهما قال: ليس على الأعلى شئ، ولا على الأسفل شئ.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
4 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن
أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يقع على رجل فيقتله فمات الأعلى، قال: لا شئ
على الأسفل.
21 باب حكم من دفع انسانا على آخر فقتله، أو نفر به دابة
1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان
عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل دفع رجلا على رجل فقتله، قال: الدية على الذي
دفع على الرجل فقتله لأولياء المقتول، قال: ويرجع المدفوع بالدية على الذي
دفعه، قال: وإن أصاب المدفوع شئ فهو على الدافع أيضا. ورواه الصدوق

(2) يب: ج 10 ص 212 - ح 43 - صا: ج 4 ص 280 - الفقيه: ج 4 ص 75، بدون
ذيل فيهما.
(3) الفروع: ج 7 ص 289 - ح 3 - يب: ج 10 ص 211 - ح 40.
(4) الفقيه: ج 4 ص 76 - ح 12.
الباب 21 - فيه: 3 أحاديث:
(1) يب: ج 10 ص 211 - ح 41 - صا: ج 4 ص 280 - الفروع: ج 7 ص 288 - ح 2
- الفقيه: ج 4 ص 79 - ح 12.
41

باسناده عن الحسن بن محبوب. ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل
ابن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن ابن رئاب وعبد الله بن سنان جميعا، عن
أبي عبد الله عليه السلام مثله.
(35120) 2 وباسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن أبي المغرا
عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل ينفر برجل فيعقره وتعقر
دابته رجلا آخر، قال: هو ضامن لما كان من شئ.
3 وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن الحسين، عن القاسم بن
محمد، عن علي، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كان راكبا على
دابة فغشى رجلا ماشيا حتى كاد أن يوطئه، فزجر الماشي الدابة عنه فخر عنها
فأصابه موت أو جرح، قال: ليس الذي زجر بضامن، إنما زجر عن نفسه. وباسناده
عن الحسن بن محبوب، عن المعلى، عن أبي بصير مثله. وزاد: وهي الجبار.
ورواه الصدوق باسناده عن جعفر بن بشير، عن معلى أبي عثمان، عن أبي عبد الله
عليه السلام مثله.
22 باب أن من دفع لصا أو محاربا أو نحوهما فلا قود ولا دية عليه
1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير
عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أيما رجل قتله الحد في القصاص
فلا دية له، وقال: أيما رجل عدا على رجل ليضربه فدفعه عن نفسه فجرحه أو قتله

(2) يب: ج 10 ص 212 - ح 42.
(3) يب: ج 10 ص 212 - ح 44 - الفقيه: ج 4 ص 76 - يب: ج 10 ص 223 - ح 30
الباب 22 - فيه: 7 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
(1) الفروع: ج 7 ص 290 - ح 1 - يب: ج 10 ص 206 - ح 18 - صا: ج 4 ص 278
- الفقيه: ج 4 ص 74 وص 75 في أحاديث متفرقة، قوله: " من بدأ فاعتدى " محمول على
ما إذا اقتصر على ما يحصل به الدفع ولم يتعده (مرآة).
42

فلا شئ عليه، وقال: أيما رجل اطلع على قوم في دارهم لينظر إلى عوراتهم ففقؤوا
عينه أو جرحوه فلا دية عليهم، وقال: من بدأ فاعتدى فاعتدي عليه فلا قود له.
ورواه الصدوق باسناده عن حماد إلى قوله: فلا شئ عليه.
2 وعنه، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن محمد بن سنان، عن العلا
ابن الفضيل قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا أراد الرجل أن يضرب رجلا ظلما
فاتقاه الرجل أو دفعه عن نفسه فأصابه ضرر فلا شئ عليه.
3 وبالاسناد عن يونس، عن أبان بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام في
رجل ضرب رجلا ظلما فرده الرجل عن نفسه فأصابه شئ، قال: لا شئ عليه.
(35125) 4 وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد
عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: سمعته يقول: من بدأ فاعتدى فاعتدي عليه فلا قود له. ورواه الصدوق
باسناده عن هشام بن سالم. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد والذي قبله
باسناده عن يونس وكذا الذي قبلهما والأول باسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
5 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن
عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل سارق دخل على امرأة
ليسرق متاعها فلما جمع الثياب تبعتها نفسه فواقعها فتحرك ابنها فقام فقتله بفاس
كان معه، فلما فرغ حمل الثياب وذهب ليخرج حملت عليه بالفاس فقتلته فجاء
أهله يطلبون بدمه من الغد، فقال أبو عبد الله عليه السلام: يضمن مواليه الذين طلبوا بدمه

(2) الفروع: ج 7 ص 291 - ح 4 - يب: ج 10 ص 207 - ح 22.
(3) الفروع: ج 7 ص 291 - ح 6 - يب: ج 10 ص 207 - ح 21.
(4) الفروع: ج 7 ص 292 - ح 9 - يب: ج 10 ص 208 - ح 26 - الفقيه: ج 4 ص 7 - ح 4.
(5) الفقيه: ج 4 ص 121 - ح 1 (باب 64) - يب: ج 10 ص 208 - ح 28 - الفروع:
ج 7 ص 293 - ح 12.
43

دية الغلام، ويضمن السارق فيما ترك أربعة آلاف درهم بما كابرها على فرجها لأنه
زان وهو في ماله يغرمه، وليس عليها في قتلها إياه شئ لأنه سارق. ورواه
الكليني والشيخ كما يأتي.
6 وباسناده عن محمد بن الفضيل، عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن لص
دخل على امرأة وهي حبلى فقتل ما في بطنها فعمدت المرأة إلى سكين فوجأته بها
فقتلته، فقال: هدر دم اللص.
7 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم، عن
النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن آبائه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من
شهر سيفا فدمه هدر. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الدفاع والجهاد، ويأتي
ما يدل عليه.
23 باب أن من أراد الزنا بامرأة فدفعته عن نفسها فقتلته فلا شئ
عليها من قصاص ولا دية
1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن عدة
من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان
قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في رجل أراد امرأة على نفسها حراما فرمته
بحجر فأصابت منه مقتلا، قال: ليس عليها شئ فيما بينها وبين الله عز وجل وإن
قدمت إلى إمام عادل أهدر دمه. ورواه الصدوق باسناده عن صفوان بن يحيى

(6) الفقيه: ج 4 ص 122 - ح 2.
(7) يب ج 10 ص 315 - ح 15.
وتقدم ما يدل على ذلك في ب 1 ح 1 و ب 3 و ب 6 من الدفاع و ج 11 (6) ص 91 ب 46
من الجهاد، ويأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه.
الباب 23 - فيه: 3 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
(1) الفروع: ج 7 ص 291 - ح 2 - الفقيه: ج 4 ص 75 - ح 7 - يب: ج 10
ص 206 - ح 19، أي بعد الثبوت أو لعلمه بالواقع، والأول أظهر (مرآة)
44

عن عبد الله بن سنان. وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله
ابن سنان مثله.
(35130) 2 وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن حفص، عن عبد الله
ابن طلحة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل سارق دخل على امرأة ليسرق
متاعها فلما جمع الثياب تابعته نفسه فكابرها على نفسها فواقعها [فتحرك ابنها فقام
فقتله بفاس كان معه] فلما فرغ حمل الثياب وذهب ليخرج حملت عليه بالفاس فقتلته
فجاء أهله يطلبون بدمه من الغد، فقال أبو عبد الله عليه السلام: اقض على هذا كما وصفت
لك فقال: يضمن مواليه الذين طلبوا بدمه دية الغلام، ويضمن السارق فيما ترك
أربعة آلاف درهم بمكابرتها على فرجها إنه زان وهو في ماله عزيمة، وليس عليها
في قتلها إياه شئ [لأنه سارق] قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من كابر امرأة ليفجر بها فقتلته
فلا دية له ولا قود.
3 وعنه قال: قلت له: رجل تزوج امرأة فلما كان ليلة البناء عمدت
المرأة إلى رجل صديق لها فأدخله الحجلة، فلما دخل الرجل يباضع أهله ثار
الصديق فاقتتلا في البيت فقتل الزوج الصديق وقامت المرأة فضربت الزوج ضربة
فقتلته بالصديق، فقال: تضمن دية الصديق، وتقتل بالزوج. ورواه الشيخ
باسناده عن علي بن إبراهيم نحوه. وكذا الذي قبله، والذي قبلهما باسناده عن
الحسن بن محبوب. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.

(2) الفروع: ج 7 ص 293 - ح 12 - يب: ج 10 ص 208 - ح 28
(3) الفروع: ج 7 ص 293 - ح 13 - يب: ج 10 ص 209 - ح 29.
وتقدم في ب 1 و 3 و 5 و 6 من أبواب الدفاع ما يدل على ذلك، ويأتي في الباب اللاحق
ما يدل عليه.
45

24 باب ان من قتل قصاصا فلا دية له ولا قصاص، وكذا من قتل
في حد من حدود الله، ومن قتل في حدود الناس فديته
من بيت المال
1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن
إسماعيل بن بزيع، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله
عليه السلام في حديث قال: سألته عن رجل قتله القصاص، له دية؟ فقال: لو كان ذلك
لم يقتص من أحد، وقال: من قتله الحد فلا دية له. ورواه الشيخ باسناده
عن أحمد بن محمد مثله. وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن عيسى، عن
يونس، عن مفضل بن صالح، عن زيد الشحام قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
وذكر نحوه.
2 وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: من اقتص منه فهو قتيل القرآن. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم
وكذا الذي قبله إلا أنه قال: من اقتص منه فمات.
3 وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن الحسن
ابن صالح الثوري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: من ضربناه حدا من
حدود الله فمات فلا دية له علينا، ومن ضربناه حدا من حدود الناس فمات فان
ديته علينا. ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله.

الباب 24 - فيه: 9 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
(1) الفروع: ج 7 ص 292 - ح 7 - يب: ج 10 ص 207 - ح 24 - الفروع: ج 7 ص 291
- ح 3 - يب: ج 10 ص 207 - ح 20 - صا: ج 4 ص 279.
(2) الفروع: ج 7 ص 377 - ح 19 - يب: ج 10 ص 279 - ح 16 - الفقيه: ج 4
ص 75 بدون الذيل.
(3) الفروع: ج 7 ص 292 - ح 10 - يب: ج 10 ص 208 - ح 27.
46

(35135)
4 محمد بن علي بن الحسين قال: قال أبو جعفر وأبو عبد الله عليهما السلام:
من قتله القصاص فلا دية له.
5 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن الحسين
عن صفوان بن يحيى، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام في حديث قال:
ومن قتله القصاص فلا دية له.
6 وباسناده عن جعفر بن بشير، عن معلى بن عثمان، عن أبي عبد الله
عليه السلام في حديث قال: من قتله القصاص أو الحد لم يكن له دية.
7 وباسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن عيسى، عن داود بن الحصين
عن أبي العباس، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عمن أقيم عليه الحد، أيقاد منه؟
أو تؤدى ديته؟ قال: لا، إلا أن يزاد على القود.
8 وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد
ابن عبد الله بن هلال، عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام
قال: من قتله القصاص بأمر الإمام فلا دية له في قتل ولا جراحة.
(35140) 9 وباسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير
عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أيما رجل قتله الحد أو
القصاص فلا دية له الحديث. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي
ما يدل عليه.

(4) الفقيه: ج 4 ص 74 - ح 3.
(5) يب: ج 10 ص 222 - ح 43 - صا: ج 4 ص 280.
(6) يب: ج 10 ص 212 - ح 43، وفيه: عن صفوان بن يحيى وفضالة عن العلا.
(7) يب: ج 10 ص 278 - ح 12.
(8) يب، ج 10 ص 279 - ح 17.
(9) يب: ج 10 ص 206 - ح 81.
وتقدم في الباب السابق ما يدل على ذلك، ويأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه.
47

25 باب أن من اطلع إلى دار لينظر عورة لأهلها فلهم منعه
فان أصر فلهم قلع عينه ان خفى ذلك، وان لم يندفع
بدون القتل جاز
1 محمد بن علي بن الحسين باسناده، عن حماد بن عيسى، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وآله في بعض حجراته إذا طلع رجل في شق الباب
وبيد رسول الله صلى الله عليه وآله مدارة فقال: لو كنت قريبا منك لفقأت به عينك. وباسناده
عن القاسم بن محمد الجوهري، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله
عليه السلام نحوه. ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن محمد بن عيسى والحسن
ابن ظريف وعلي بن إسماعيل كلهم، عن حماد بن عيسى مثله.
2 وباسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم
عن أبي جعفر عليه السلام قال: عورة المؤمن على المؤمن حرام، وقال: من اطلع على
مؤمن في منزله فعيناه مباحة للمؤمن في تلك الحال، ومن دمر على مؤمن بغير إذنه
فدمه مباح للمؤمن في تلك الحالة الحديث.
3 وباسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن
آبائه، عن النبي صلى الله عليه وآله في حديث المناهي أنه نهى أن يطلع الرجل في بيت جاره
وقال: من نظر إلى عورة أخيه المسلم أو عورة غير أهله متعمدا أدخله الله مع المنافقين
الذين كانوا يبحثون عن عورات الناس، ولم يخرج من الدنيا حتى يفضحه الله إلا أن يتوب.
4 محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن

الباب 25 - فيه: 7 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
(1) الفقيه: ج 4 ص 74 - ح 1 - قرب الإسناد للحميري: ص 10 - ح 11 - الفقيه: ج 4
ص 74 - ح 2.
(2) الفقيه: ج 4 ص 76 - ح 11.
(3) الفقيه: ج 4 ص 6 - ص 20.
(4) الفروع: ج 7 ص 292 - ح 8 يب: ج 10 ص 208 - ح 25.
48

صفوان، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اطلع رجل
على النبي صلى الله عليه وآله من الجريد فقال له النبي صلى الله عليه وآله: لو أعلم أنك تثبت لي لقمت
إليك بالمشقص حتى أفقا به عينيك، قال: فقلت له: وذاك لنا؟ فقال: ويحك
أو ويلك أقول لك: إن رسول الله صلى الله عليه وآله فعل، وتقول: ذاك لنا؟!. ورواه الشيخ
باسناده عن صفوان بن يحيى مثله.
(35145) 5 وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن
الحسين بن المختار، عن عبيد بن زرارة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: بينما
رسول الله صلى الله عليه وآله في حجراته مع بعض أزواجه ومعه معاذل يقلبها إذ بصر بعينين تطلعان
فقال: لو أعلم أنك تثبت لي لقمت حتى أبخسك فقلت: نفعل نحن مثل هذا
إن فعل مثله؟ فقال: إن خفى لك فافعله.
6 وعنه، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن محمد بن سنان، عن العلا
ابن الفضيل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا اطلع رجل على قوم يشرف عليهم أو
ينظر من خلل شئ لهم فرموه فأصابوه فقتلوه أو فقؤوا عينيه فليس عليهم غرم
وقال: إن رجلا اطلع من خلل حجرة رسول الله صلى الله عليه وآله فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله
بمشقص ليفقأ عينه فوجده قد انطلق، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: أي
خبيث أما والله

(5) الفروع: ج 7 ص 292 - ح 11، أقول: قد كثر في حواشي الكافي ضبط كلمة " أبخسك " مختلفا
تارة من نخس بالنون والخاء المعجمة وهو كما في القاموس غرز مؤخر الدابة أو جنبيها بعود
ونحوه، وتارة من نجس بالنون والجيم مأخوذ من التنجيس وهو شئ كانت العرب تفعله كالعوذة
تدفع بها العين، وتارة من بجس بالباء والجيم من قولهم بجست الماء فانبجس أي أخرجته فخرج
وهذه المعاني كما ترى لا تلائم سياق الخبر بل الحق أنه من بخس بالباء الموحدة والخاء
المعجمة بمعنى نقص فقوله صلى الله عليه وآله " أبخسك " أي أنقصك، ومنه قوله تعالى " وشروه
بثمن بخس " أي ناقص، وقال المجلسي رحمه الله: وقوله: " ان خفى لك " أي لم يطلع عليه
أحد فيقتص منك.
(6) الفروع: ج 7 ص 291 - ح 5 - يب: ج 10 ص 207 - ح 24، وفي القاموس: المشقص
49

لو ثبت لي لفقأت عينك.
7 وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن
أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: أيما رجل اطلع على قوم في دارهم لينظر إلى عوراتهم
ففقؤوا عينه أو جرحوه فلا دية عليهم، وقال: من اعتدى فاعتدي عليه فلا قود له.
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم والذي قبله باسناده عن يونس. أقول:
وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
26 باب أن من قال حذار ثم رمى لم يضمن
1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن
إسماعيل بن بزيع، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: كان صبيان في زمان علي عليه السلام يلعبون بأخطار لهم، فرمى أحدهم
بخطره فدق رباعية صاحبه، فرفع ذلك إلى أمير المؤمنين عليه السلام فأقام الرامي البينة
بأنه قال: حذار، فدرأ عنه القصاص ثم قال: قد أعذر من حذر الحديث. ورواه
الصدوق باسناده عن محمد بن الفضيل. ورواه في (العلل) عن محمد بن الحسن، عن
الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن الفضيل. ورواه
الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد.

كمنبر، نصل عريض أو سهم فيه، وقال: فقأ العين والبئرة ونحوهما، كمنع، كسرها أو قلعها.
(7) الفروع: ج 7 ص 290 - ح 1 - يب: ج 10 ص 206 - ح 18 - صا: ج 4 ص 278.
وتقدم في ب 23 ما يدل على ذلك، ويأتي في ب 27 ما يدل عليه.
الباب 26 - فيه: حديث:
(1) الفروع: ج 7 ص 292 - ح 7 - الفقيه، ج 4 ص 75 - العلل: ج 2 ص 147
- ح 5 - يب ج 10 ص 207 - ح 24.
50

27 باب حكم من أتى راقدا فلما صار على ظهره انتبه فقتله
أو دخل دار غيره بغير اذن فقتله
1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان
عن الحسين بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن رجل أتى رجلا وهو راقد
فلما صار على ظهره (*) أيقن به فبعجه بعجة فقتله، فقال: لا دية له ولا قود. ورواه
الصدوق باسناده عن الحسين [الحسن] بن خالد مثله.
(35150) 2 وعنه، عن المختار بن محمد بن المختار، وعن محمد بن الحسن، عن
عبد الله بن الحسن العلوي جميعا، عن الفتح بن يزيد الجرجاني، عن أبي الحسن
عليه السلام في رجل دخل دار آخر للتلصص أو الفجور فقتله صاحب الدار، أيقتل
به؟ أم لا؟ فقال: اعلم أن من دخل دار غيره فقد أهدر دمه ولا يجب عليه شئ.
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم وكذا الذي قبله.
3 وزاد: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من كابر امرأة ليفجر بها فقتلته فلا دية
له ولا قود. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك وعلى تفصيل الحكمين هنا وفي الدفاع.
28 باب حكم العاقل يقتل المجنون دفاعا وغيره وبالعكس
وعدم ثبوت القصاص فيهما
1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن عدة من

الباب 27 - فيه: 3 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم
(1) الفروع: ج 7 ص 293 - ح 14 - يب: ج 10 ص 209 - ح 31.
* يعني يريد اللواط بالراقد فدفعه عن نفسه. ش.
(2) الفروع: ج 7 ص 294 - ح 16 - يب: ج 10 ص 209 - ح 30.
(3) يب: ج 10 ص 209 - ح 31.
وتقدم ما يدل على ذلك في الباب السابق وفي أبواب الدفاع.
الباب 28 - فيه: حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
(1) الفروع: ج 7 ص 294 - ح 1 - الفقيه: ج 4 ص 75 - ح 9 - العلل: ج 2
51

أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي
بصير يعنى المرادي قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل قتل رجلا مجنونا فقال:
إن كان المجنون أراده فدفعه عن نفسه [فقتله] فلا شئ عليه من قود ولا دية، ويعطى
ورثته ديته من بيت مال المسلمين، قال: وإن كان قتله من غير أن يكون المجنون
أراده فلا قود لمن لا يقاد منه وأرى أن على قاتله الدية في ماله يدفعها إلى ورثة
المجنون ويستغفر الله ويتوب إليه. ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن
محبوب. ورواه في (العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن الحسن
ابن محبوب مثله.
2 وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي الورد
قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام أو لأبي جعفر عليه السلام: أصلحك الله رجل حمل عليه رجل
مجنون فضربه المجنون ضربة فتناول الرجل السيف من المجنون فضربه فقتله
فقال: أرى أن لا يقتل به ولا يغرم ديته، وتكون ديته على الامام، ولا يبطل دمه.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي الورد وكذا الذي قبله.
ورواه الصدوق باسناده عن إسماعيل بن أبي زياد. أقول: وتقدم ما يدل على
بعض المقصود، ويأتي ما يدل عليه.
29 باب حكم من قتل أحدا وهو عاقل ثم خولط، أو قتل
في حال الجنون
1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي

ص 229 - ح 1 (باب 329) - يب: ج 10 ص 231 - ح 46.
(2) الفروع: ج 7 ص 294 - ح 2 - يب: ج 10 ص 231 - ح 47.
وتقدم في الأبواب السابقة ما يدل على بعض المقصود، ويأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه.
الباب 29 - فيه: حديثان وإشارة إلى ما تقدم
(1) الفروع: ج 7 ص 295 - ح 1 - الفقيه: ج 4 ص 78 - يب: ج 10 ص 232 - ح 48.
52

ابن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن خضر الصيرفي، عن بريد بن
معاوية العجلي، قال: سئل أبو جعفر عليه السلام عن رجل قتل رجلا عمدا فلم يقم عليه
الحد ولم تصح الشهادة عليه حتى خولط وذهب عقله، ثم إن قوما آخرين شهدوا
عليه بعد ما خولط أنه قتله، فقال: إن شهدوا عليه أنه قتله حين قتله وهو صحيح
ليس به علة من فساد عقل قتل به، وإن لم يشهدوا عليه بذلك وكان له مال يعرف
دفع إلى ورثة المقتول الدية من مال القاتل، وإن لم يكن له مال أعطى الدية
من بيت المال، ولا يبطل دم امرئ مسلم. ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن
محبوب مثله. محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب مثله.
(35155) 2 وباسناده عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام
أن محمد بن أبي بكر كتب إلى أمير المؤمنين عليه السلام يسأله عن رجل مجنون قتل رجلا
عمدا فجعل عليه السلام الدية على قومه وجعل عمده وخطأه سواء. أقول: وتقدم
ما يدل على ذلك.
30 باب حكم القاتل إذا لم يقدر على دفع الدية أو لم يقبل منه
1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير
عن هشام بن سالم وابن بكير وغير واحد في حديث أن علي بن الحسين عليهما السلام

(2) يب: ج 10 ص 232 - ح 49 - الفقيه: ج 4 ص 85.
وتقدم في الباب السابق ما يدل على ذلك.
الباب 30 - فيه: 4 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم
(1) الفروع: ج 7 ص 296 - ح 3 - يب، ج 10 ص 163 - ح 32، فيه: قالوا: كان علي
ابن الحسين عليهما السلام في الطواف فنظر في ناحية المسجد إلى جماعة فقال: ما هذه الجماعة؟
فقالوا: هذا محمد بن شهاب الزهري اختلط عقله فليس يتكلم فأخرجه أهله لعله إذا رأى الناس
ان يتكلم، فلما قضى علي بن الحسين طوافه خرج حتى دنا منه الحديث.
53

قيل له: إن محمد بن شهاب الزهري اختلط عقله فليس يتكلم، فخرج حتى دنا منه
فلما رآه محمد بن شهاب عرفه فقال له علي بن الحسين عليهما السلام: مالك؟ قال: وليت
ولاية فأصبت دما قتلت رجلا فدخلني ما ترى، فقال له علي بن الحسين عليهما السلام:
لأنا عليك من يأسك من رحمة الله أشد خوفا مني عليك مما أتيت، ثم قال له:
أعطهم الدية، قال: قد فعلت فأبوا، قال: اجعلها صررا ثم انظر مواقيت الصلاة
فألقها في دارهم. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
2 وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبي الخزرج
عن فضيل بن عثمان، عن الزهري قال: كنت عاملا لبني أمية فقتلت رجلا فسألت
علي بن الحسين عليهما السلام بعد ذلك ما أصنع به فقال: الدية أعرضها على قومه، قال:
فأعرضت فأبوا، وجهدت فأبوا، فأخبرت علي بن الحسين عليهما السلام بذلك فقال: اذهب
معك بنفر من قومك فاشهد عليهم، قال: ففعلت به فأبوا، فأشهدت عليهم، فرجعت
إلى علي بن الحسين عليهما السلام فأخبرته فقال: خذ الدية وصرها متفرقة ثم ائت الباب
في وقت الظهر والفجر فألقها في الدار فمن أخذ شيئا فهو يحسب لك في الدية فان
وقت الظهر والفجر ساعة تخرج فيها أهل الدار - إلى أن قال: وكان الزهري ضرب
رجلا به قروح فمات من ضربه.
3 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن وهب بن وهب، عن جعفر بن محمد
عن أبيه قال: قال علي عليه السلام: من قتل حميم قوم فليصالحهم على ما قدر عليه فإنه
أخف لحسابه.
4 وباسناده عن ابن أبي عمير، عن محسن بن أحمد، عن عيسى الضعيف
قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل قتل رجلا، ما توبته؟ قال: يمكن من نفسه
قلت: يخاف أن يقتلوه، قال: فليعطهم الدية، قلت: يخاف أن يعلموا بذلك
قال: فليتزوج إليهم امرأة، قلت: يخاف أن تطلعهم على ذلك قال: فلينظر إلى

(2) الفروع: ج 7 ص 295 - ح 2.
(3) الفقيه: ج 4 ص 126 - ح 2.
(4) الفقيه: ج 4 ص 69 - ح 12.
54

الدية فيجعلها صررا ثم لينظر مواقيت الصلاة فليلقها في دارهم. أقول: وتقدم
ما يدل على ذلك.
31 باب ثبوت القصاص إذا قتل الكبير الصغير أو الشريف الوضيع
(35160) 1 محمد بن علي بن الحسين في (الأمالي) عن محمد بن موسى بن المتوكل
عن علي بن الحسين السعد آبادي، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أحمد بن محمد بن
أبي نصر، عن حماد بن عثمان، عن عبد الله بن أبي يعفور، عن الصادق عليه السلام قال:
خطب رسول الله صلى الله عليه وآله بمنى - إلى أن قال: المسلمون إخوة تتكافأ دماؤهم ويسعى
بذمتهم أدناهم، هم يد على من سواهم وفي (الخصال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد
ابن محمد بن خالد مثله. ورواه الرضي في (المجازات النبوية) مرسلا. ورواه
علي بن إبراهيم في تفسيره مرسلا.
2 محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى
عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبان بن عثمان، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله
عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله خطب الناس في مسجد الخيف فقال: نضر الله عبدا
سمع مقالتي فوعاها وبلغها من لم يسمعها - إلى أن قال: المسلمون إخوة تتكافأ
دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم. قال الكليني: ورواه أيضا عن حماد بن عثمان، عن
أبان، عن ابن أبي يعفور مثله.
3 وعن محمد بن الحسن، عن بعض أصحابنا، عن علي بن الحكم، عن

وتقدم في ب 19 ما يدل على ذلك.
الباب 31 - فيه: 4 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
(1) الأمالي ط الكمباني: ص 211 - الخصال: ص 72 - ح 5 - المجازات: ص
- تفسير علي بن إبراهيم: الوزيري ص 160 - س 18.
(2) الكافي: ج 1 ص 403 - ح 1 - الكافي: ج 1 ص 403.
(3) الكافي: ج 1 ص 403 - ح 2.
55

الحكم بن مسكين، عن رجل من قريش، عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال لسفيان
الثوري: اكتب: بسم الله الرحمن الرحيم خطبة رسول الله صلى الله عليه وآله في مسجد الخيف:
نضر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها وبلغها من لم تبلغه - إلى أن قال: المؤمنون إخوة
تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم يسعى بذمتهم أدناهم الحديث.
4 محمد بن الحسن باسناده عن ابن فضال، عن بعض أصحابه، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: كل من قتل شيئا صغيرا أو كبيرا بعد أن يتعمد فعليه القود.
ورواه الصدوق باسناده عن ابن بكير، عن أبي عبد الله عليه السلام إلا أنه قال: كل من
قتل بشئ. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي النكاح في أحاديث تزويج
غير الهاشمي الهاشمية وغير ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
32 باب ثبوت القصاص على الولد إذا قتل أباه أو أمه، وعدم
ثبوت القصاص على الأب إذا قتل الولد أو جرحه
1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي
ابن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز، عن
حمران، عن أحدهما عليهما السلام قال: لا يقاد والد بولده، ويقتل الولد إذا قتل
والده عمدا.
(35165) 2 وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يقتل ابنه، أيقتل به؟ قال: لا.

(4) يب: ج 10 ص 162 - ح 27 - الفقيه: ج 4 ص 83 - ح 28.
وتقدم ما يدل على ذلك (هنا) في الأبواب السابقة وفي ج 14 (7) ص 46 ب 26 - ح 3 في
النكاح، ويأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه.
الباب 32 - فيه: 11 حديثا وإشارة إلى ما تقدم
(1) الفروع: ج 7 ص 297 - ح 1 - يب: ج 10 ص 236 - ح 13.
(2) الفروع: ج 7 ص 298 - ح 4 - يب: ج 10 ص 237 - ح 15.
56

ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم والذي قبله باسناده عن الحسن بن
محبوب مثله.
3 وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن بعض أصحابنا، عن
حماد بن عثمان، عن فضيل بن يسار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يقتل الرجل
بولده إذا قتله، ويقتل الولد بوالده إذا قتل والده الحديث. ورواه الشيخ
كما مر في المواريث.
4 وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن محمد بن
سنان، عن العلا بن الفضيل قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا يقتل الوالد بولده، ويقتل
الولد بوالده، ولا يرث الرجل الرجل إذا قتله وإن كان خطأ. أقول: تقدم
في المواريث أن حكم الميراث محمول على التقية.
5 وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن
ابن رئاب، عن أبي عبيدة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل قتل أمه، قال: يقتل
بها صاغرا ولا أظن قتله بها كفارة له، ولا يرثها. ورواه الصدوق باسناده
عن ابن محبوب، وباسناده عن علي بن رئاب مثله.
6 وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن
علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يقتل الأب بابنه إذا
قتله، ويقتل الابن بأبيه إذا قتل أباه. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد
والذي قبله باسناده عن الحسن بن محبوب والذي قبلهما باسناده عن يونس. ورواه
الصدوق باسناده عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة مثله.

(3) الفروع: ج 7 ص 141 - ح 7 - يب: ج 10.
(4) الفروع: ج 7 ص 298 - ح 5 - يب: ج 10 ص 237 - ح 18. تقدم في المواريث
ان الإرث محمول على التقية.
(5) الفروع: ج 7 ص 298 - ح 2 - يب: ج 10 ص 237 - ح 16 - الفقيه: ج 4 ص 90.
(6) الفروع: ج 7 ص 298 - ح 3 - يب: ج 10 ص 237 - ح 14 - الفقيه: ج 4 ص 89.
57

(35170) 7 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير
عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يقتل ابنه، أيقتل
به؟ قال: لا، ولا يرث أحدهما الاخر إذا قتله.
8 وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن موسى الخشاب
عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه أن عليا عليه السلام كان
يقول: لا يقتل والد بولده إذا قتله، ويقتل الولد بالوالد إذا قتله، ولا يحد الوالد
للولد إذا قذفه، ويحد الولد للوالد إذا قذفه.
9 وعنه، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن أحمد بن النضر
عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يقتل ابنه أو عبده، قال:
لا يقتل به ولكن يضرب ضربا شديدا وينفى عن مسقط رأسه. ورواه الصدوق
باسناده عن عمرو بن شمر مثله.
10 وباسناده إلى كتاب ظريف عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: وقضى
أنه لا قود لرجل أصابه والده في أمر يعيب عليه فيه فأصابه عيب من قطع وغيره
ويكون له الدية، ولا يقاد. ورواه الصدوق والشيخ كما يأتي.
11 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد
عن أبيه، عن الصادق، عن آبائه عليهم السلام في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام قال:
يا علي لا يقتل والد بولده. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في القذف.

(7) يب: ج 10 ص 238 - ح 20.
(8) يب، ج 10 ص 238 - ح 22.
(9) يب: ج 10 ص 236 - ح 11 - الفقيه ج 4 ص 90 - ح 3.
(10) يب: ج 10 ص 308 - ح 2.
(11) الفقيه: ج 4 ص 265 - س 16.
وتقدم ما يدل على ذلك في ج 18 (9) ب 14 من القذف.
58

33 باب حكم الرجل يقتل المرأة، والمرأة تقتل الرجل
(35175) 1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي
ابن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان قال: سمعت
أبا عبد الله عليه السلام يقول: في رجل قتل امرأته متعمدا، قال: إن شاء أهلها أن يقتلوه
قتلوه ويؤدوا إلى أهله نصف الدية، وإن شاؤوا أخذوا نصف الدية خمسة آلاف
درهم، وقال: في امرأة قتلت زوجها متعمدة قال: إن شاء أهله أن يقتلوها قتلوها
وليس يجنى أحد أكثر من جنايته على نفسه. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن
محمد، عن ابن محبوب مثله. وروى الصدوق الحكم الثاني مرسلا.
2 وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عبد الله
ابن مسكان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قتلت المرأة رجلا قتلت به، وإذا قتل
الرجل المرأة فان أرادوا القود أدوا فضل دية الرجل على دية المرأة وأقادوه
بها، وإن لم يفعلوا قبلوا الدية دية المرأة كاملة، ودية المرأة نصف دية الرجل.
3 وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: في الرجل يقتل المرأة متعمدا فأراد أهل المرأة أن يقتلوه
قال: ذاك لهم إذا أدوا إلى أهله نصف الدية، وإن قبلوا الدية فلهم نصف دية
الرجل، وإن قتلت المرأة الرجل قتلت به ليس لهم إلا نفسها الحديث. ورواه
الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم وكذا الذي قبله.

الباب 33 - فيه: 21 حديثا: وفي الفهرس 20 وإشارة إلى ما يأتي
(1) الفروع: ج 7 ص 299 - ح 4 - يب: ج 10 ص 181 - ح 4 - صا: ج 4 ص 265
فيه: صدر الحديث وفي ص 267 ذيل الحديث - الفقيه: ج 4 ص 89 - ح 4.
(2) الفروع: ج 7 ص 298 - ح 1 - يب: ج 10 ص 180 - ح 2 - صا: ج 4 ص 265.
(3) الفروع: ج 7 ص 298 - ح 2 - يب: ج 10 ص 180 - ح 1 - صا: ج 4 ص 65.
59

4 وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي
ابن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجراحات - إلى أن
قال: وقال: إن قتل رجل امرأته عمدا فأراد أهل المرأة أن يقتلوا الرجل ردوا
إلى أهل الرجل نصف الدية وقتلوه، قال: وسألته عن امرأة قتلت رجلا، قال:
تقتل ولا يغرم أهلها شيئا.
5 وعنه، عن أحمد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولاد، عن أبي
مريم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: اتي رسول الله صلى الله عليه وآله برجل قد ضرب امرأة حاملا
بعمود الفسطاط فقتلها فخير رسول الله صلى الله عليه وآله أولياءها أن يأخذوا الدية خمسة آلاف
درهم وغرة وصيف أو وصيفة للذي في بطنها، أو يدفعوا إلى أولياء القاتل خمسة آلاف
ويقتلوه. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد وكذا الذي قبله.
(35180) 6 وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن
يحيى، عن ابن مسكان، عن أبي بصير يعني المرادي، عن أحدهما عليهما السلام قال:
إن قتل رجل امرأة وأراد أهل المرأة أن يقتلوه أدوا نصف الدية إلى أهل الرجل.
7 وبالاسناد عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي بصير، عن
أحدهما عليهما السلام قال: قلت له: رجل قتل امرأة، فقال: إن أراد أهل المرأة أن
يقتلوه أدوا نصف ديته وقتلوه، وإلا قبلوا الدية. ورواه الصدوق باسناده
عن أبي بصير مثله. محمد بن الحسن باسناده عن أبي علي الأشعري مثله.
8 وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن عبد الله، عن أبان
عن أبي مريم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن جراحة المرأة قال: فقال: على

(4) الفروع: ج 7 ص 299 - ح 3 - يب ج 10 ص 181 - ح 3 - صا، ج 4 ص 267
وفيه: ذيل الحديث.
(5) الفروع: ج 7 ص 300 - ح 9 - يب: ج 10 ص 181 - ح 5.
(6) الفروع: ج 7 ص 301 - ح 13.
(7) الفروع: ج 7 ص 300 - ح 10 - يب: ج 10 ص 182 - ح 6 - صا: ج 4 ص 265
- الفقيه: ج 4 ص 89 - ح 3.
(8) يب: ج 10 ص 182 - ح 7.
60

النصف من جراحة الرجل فما دونها، قلت: فامرأة قتلت رجلا، قال: يقتلونها
قلت: فرجل قتل امرأة، قال: إن شاؤوا قتلوا وأعطوا نصف الدية.
9 وعنه، عن القاسم بن عروة، عن أبي العباس وغيره، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: إن قتل رجل امرأة خير أولياء المرأة إن شاؤوا أن يقتلوا الرجل
ويغرموا نصف الدية لورثته، وإن شاؤوا أن يأخذوا نصف الدية.
10 وعنه، عن محمد بن خالد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم
عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة تقتل الرجل، ما عليها؟ قال: لا يجني الجاني على
أكثر من نفسه.
(35185) 11 وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام
في قول الله عز وجل: " النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف " الآية
قال: هي محكمة.
12 وباسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن محمد بن
قيس، عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يقتل المرأة، قال: إن شاء أولياؤها قتلوه
وغرموا خمسة آلاف درهم لأولياء المقتول، وإن شاؤوا أخذوا خمسة آلاف درهم
من القاتل.
13 وباسناده عن أحمد بن محمد، عن المفضل، عن زيد الشحام، عن
أبي عبد الله عليه السلام في رجل قتل امرأة متعمدا قال: إن شاء أهلها أن يقتلوه قتلوه
ويؤدوا إلى أهله نصف الدية.
14 وباسناده عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام أن

(9) يب: ج 10 ص 182 - ح 8.
(10) يب: ج 10 ص 182 - ح 9 - صا: ج 4 ص 267.
(11) يب: ج 10 ص 183 - ح 15.
(12) يب: ج 10 ص 182 - ح 10.
(13) يب: ج 10 ص 182 - ح 11 - صا: ج 4 ص 265
(14) يب: ج 10 ص 183 - ح 12.
61

أمير المؤمنين عليه السلام قتل رجلا بامرأة قتلها عمدا، وقتل امرأة قتلت رجلا عمدا.
أقول: هذا محمول على رد بقية الدية لما مر.
15 وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد
ابن عبد الله، عن العلا، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن امرأتين قتلتا
رجلا عمدا، قال: يقتلان به، ما يختلف في هذا أحد.
(35190) 16 وباسناده عن الصفار، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث
ابن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر عليه السلام أن رجلا قتل امرأة فلم يجعل
علي عليه السلام بينهما قصاصا، وألزمه الدية. قال الشيخ: يجوز أن يكون القتل خطأ
لا عمدا فلا قصاص، ويجوز أن يكون لم يجعل بينهما قصاصا لا يحتاج معه إلى رد
فضل الدية. أقول: يمكن حمله على امتناع الولي من رد فضل الدية.
17 وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن معاوية بن حكيم، عن
موسى بن بكر، عن أبي مريم. وعن محمد بن أحمد بن يحيى، ومعاوية، عن علي
ابن الحسن بن رباط، عن أبي مريم الأنصاري، عن أبي جعفر عليه السلام قال: في امرأة
قتلت رجلا، قال: تقتل ويؤدي وليها بقية المال. وفي رواية محمد بن علي بن
محبوب: بقية الدية. قال الشيخ: هذه رواية شاذة ما رواها غير أبي مريم
وهي مخالفة للاخبار ولظاهر القرآن في قوله: " النفس بالنفس ". أقول:
يحتمل الحمل على الانكار دون الاخبار أي لا يؤدي وليها شيئا، ويحتمل الحمل على
الاستحباب وعلى التقية، ويحتمل أن يكون أصله في امرأة قتلها رجل قال:
يقتل الخ، ويكون غلطا من الراوي أو الناسخ.
18 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبي أسامة عن عبد الله بن

(15) يب: ج 10 ص 183 - ح 13.
(16) يب: ج 10 ص 280 - ح 23 - صا: ج 4 ص 266.
(17) يب: ج 10 ص 183 - ح 14 - صا: ج 4 ص 267 - يب: ج 10 ص 183 - ح 14.
(18) الفقيه: ج 4 ص 89 - ح 4.
62

سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في امرأة قتلت رجلا متعمدة قال: إن شاء أهله
أن يقتلوها قتلوها، وليس يجني أحد جناية على أكثر من نفسه. ورواه أيضا
مرسلا عن الصادق عليه السلام إلا أنه قال: قتلت زوجها.
19 علي بن الحسين المرتضى في رسالة (المحكم والمتشابه) نقلا من
تفسير النعماني باسناده الآتي عن أمير المؤمنين عليه السلام في حديث قال: ومن الناسخ
ما كان مثبتا في التوراة من الفرائض في القصاص وهو قوله تعالى: " وكتبنا عليهم فيها
أن النفس بالنفس والعين بالعين " إلى آخر الآية فكان الذكر والأنثى والحر والعبد
شرعا، فنسخ الله تعالى ما في التوراة بقوله: " يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص
في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى " فنسخت هذه الآية " وكتبنا
عليهم فيها أن النفس بالنفس ". أقول: النسخ هنا بمعنى التخصيص فلا ينافي
ما مر من أنها محكمة لبقاء العمل بها بعده.
20 محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن سماعة بن مهران، عن أبي
عبد الله عليه السلام في قوله تعالى: " الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى " قال:
لا يقتل الحر بعبد ولكن يضرب ضربا شديدا ويغرم دية العبد، وإن قتل رجل امرأة
فأراد أولياء المقتول أن يقتلوا أدوا نصف ديته إلى أهل الرجل.
(35195) 21 وعن أبي العباس، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجلين
قتلا رجلا قال: يخير وليه أن يقتل أيهما شاء ويغرم الباقي نصف الدية أعني نصف
دية المقتول فيرد على ورثته، وكذلك إن قتل رجل امرأة إن قبلوا دية المرأة
فذاك، وإن أبي أولياؤها إلا قتل قاتلها غرموا نصف دية الرجل وقتلوه، وهو
قول الله: " ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل ". أقول:
ويأتي ما يدل على ذلك.

(19) المحكم والمتشابه: ص 8.
(20) تفسير العياشي: ج 1 ص 75 - ح 158.
(21) تفسير العياشي: ج 2 ص 291 - ح 68.
ويأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه.
63

34 باب حكم ما لو اشترك صبي وامرأة، أو عبد وامرأة في قتل رجل
1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن
إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير
عن أبي جعفر عليه السلام قال: سئل عن غلام لم يدرك وامرأة قتلا رجلا خطأ، فقال:
إن خطأ المرأة والغلام عمد، فان أحب أولياء المقتول أن يقتلوهما قتلوهما ويردوا
على أولياء الغلام خمسة آلاف درهم، وإن أحبوا أن يقتلوا الغلام قتلوه وترد
المرأة على أولياء الغلام ربع الدية، وإن أحب أولياء المقتول أن يقتلوا المرأة
قتلوها ويرد الغلام على أولياء المرأة ربع الدية، قال: وإن أحب أولياء المقتول
أن يأخذوا الدية كان على الغلام نصف الدية، وعلى المرأة نصف الدية.
2 وبالاسناد عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن ضريس الكناسي
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة وعبد قتلا رجلا خطأ، فقال: إن خطأ المرأة
والعبد مثل العمد، فان أحب أولياء المقتول أن يقتلوهما قتلوهما، فان كانت قيمة
العبد أكثر من خمسة آلاف درهم فليردوا على سيد العبد ما يفضل بعد الخمسة
آلاف درهم، وإن أحبوا أن يقتلوا المرأة ويأخذوا العبد أخذوا إلا أن تكون قيمته
أكثر من خمسة آلاف درهم، فليردوا على مولى العبد ما يفضل بعد الخمسة آلاف

الباب 34 - فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
(1) الفروع: ج 7 ص 301 - ح 1 - يب: ج 10 ص 242 - ح 3 - صا: ج 4 ص 286
- الفقيه: ج 4 ص 83 - ح 1 (باب 23)، قال العلامة المجلسي رحمه الله في المرآة:
" ان خطأ المرأة والغلام عمد " لا يخفى مخالفته للمشهور بل للاجماع، ويحتمل أن يكون
المراد بخطأهما ما صدر عنهما لنقصان عقلهما لا الخطأ المصطلح فالمراد بغلام لم يدرك شاب لم
يبلغ كمال العقل مع كونه بالغا.
(2) الفروع: ج 7 ص 301 - ح 2 - يب: ج 10 ص 242 - ح 2 - صا: ج 4 ص 286
- الفقيه: ج 4 ص 84 - ح 2.
64

درهم ويأخذوا العبد أو يفتديه سيده، وإن كانت قيمة العبد أقل من خمسة آلاف
درهم فليس لهم إلا العبد. ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب وكذا
الذي قبله وكذا رواهما الصدوق. أقول: ذكر الشيخ أن ما تضمن الخبران
من أن خطأ المرأة والغلام والصبي عمد محمول على ما يعتقده بعض مخالفينا أنه
خطأ لان منهم من يقول: إن كل من يقتل بغير حديد فان قتله خطأ، وقد بينا نحن
خلاف ذلك انتهى. وذكر أن ما تضمناه من الاحكام الباقية معمول عليها، ويأتي
ما يدل على حكم قتل العبد عمدا وخطأ، ويأتي ما يدل أيضا على أن عمد الصبي
خطأ تحمله العاقلة، وهو يدل على ما قاله الشيخ، وتقدم ما يدل على بعض
المقصود، ويأتي ما يدل عليه.
35 باب حكم عمد الأعمى
1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي
ابن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن
عمار الساباطي، عن أبي عبيدة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن أعمى فقأ عين صحيح
فقال: إن عمد الأعمى مثل الخطأ هذا فيه الدية في ماله، فإن لم يكن له مال
فالدية على الامام ولا يبطل حق امرئ مسلم. ورواه الشيخ باسناده عن الحسن
ابن محبوب وكذا الصدوق. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في العاقلة.

ويأتي في ب 45 من هذه الأبواب، و ب 11 من أبواب العاقلة، وتقدم في الباب السابق ما يدل على
بعض المقصود، ويأتي في ب 36 ما يدل عليه.
الباب 35 - فيه: حديث وإشارة إلى ما يأتي
(1) الفروع: ج 7 ص 302 - ح 3 - يب: ج 10 ص 232 - ح 50 - الفقيه: ج 4
ص 85 - ح 1 (باب 24).
ويأتي ما يدل على ذلك في ب 4 - ح 1 في العاقلة.
65

36 باب حكم غير البالغ وغير العاقل في القصاص، وحكم
القاتل بالسحر
1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن
السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: في رجل وغلام اشتركا
في قتل رجل فقتلاه، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا بلغ الغلام خمسة أشبار اقتص
منه، وإذا لم يكن يبلغ خمسة أشبار قضى بالدية. ورواه الشيخ باسناده عن
علي بن إبراهيم. ورواه الشيخ باسناده عن السكوني إلا أنه قال: اقتص
منه واقتص له.
(35200) 2 عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن علي بن السندي، عن
أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام أنه كان يقول في المجنون والمعتوه
الذي لا يفيق والصبي الذي لم يبلغ: عمدهما خطأ تحمله العاقلة، وقد رفع عنهما
القلم. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك وعلى حكم الساحر وأنه يقتل، وحمله
بعض أصحابنا على قتله حدا لفساده لا قودا، ويأتي ما يدل على بعض المقصود
في العاقلة.

الباب 36 - فيه: حديثان:
(1) الفروع: ج 7 ص 302 - ح 1 - يب: ج 10 ص 233 - ح 55 - صا: ج 4 ص 287
- الفقيه: ج 4 ص 84 - ح 4.
(2) قرب الإسناد: ص 72 - ح 5.
وتقدم في ب 28 و 29 ما يدل على ذلك، وفي ج 18 (9) ب 1 من أبواب بقية الحدود على حكم
الساحر، ويأتي ما يدل على بعض المقصود في ب 11 في العاقلة.
66

37 باب ان من قتل مملوكه فلا قصاص عليه، وعليه الكفارة والتوبة
والتعزير والتصدق بقيمته والحبس سنة
1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير
عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال في الرجل يقتل مملوكه
متعمدا، قال: يعجبني أن يعتق رقبة، ويصوم شهرين متتابعين، ويطعم ستين
مسكينا، ثم تكون التوبة بعد ذلك. ورواه الصدوق باسناده عن حماد مثله
وقال في أوله: في رجل قتل مملوكا متعمدا قال: يغرم قيمته ويضرب ضربا شديدا
2 وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي
أيوب، عن حمران، عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يقتل مملوكا له قال: يعتق
رقبة، ويصوم شهرين متتابعين، ويتوب إلى الله عز وجل.
3 وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن
سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن أبي المغرا، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: من قتل عبده متعمدا فعليه أن يعتق رقبة، وأن يطعم ستين مسكينا، وأن
يصوم شهرين. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد والذي قبله باسناده
عن أحمد بن محمد إلا أنه أسقط من سنده لفظي عن حمران، ومن متنه لفظ له.
والأول باسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
4 وعنهم، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن

الباب 37 - فيه: 11 حديثا وإشارة إلى ما يأتي
(1) الفروع: ج 7 ص 302 - ح 2 - الفقيه: ج 4 ص 93 - ح 14، ليس في صدره ما قال
رحمه الله بل هي رواية 13 من الفقيه الذي رواها عن عثمان بن عيسى عن سماعة عنه عليه السلام
- يب: ج 10 ص 235 - ح 4.
(2) الفروع: ج 7 ص 303 - ح 3 - يب: ج 10 ص 235 - ح 2.
(3) الفروع: ج 7 ص 303 - ح 4 - يب: ج 10 ص 234 - ح 1.
(4) الفروع: ج 7 ص 302 - ح 1 - يب: ج 10 ص 235 - ح 2 - الفروع: ج 7 ص 302
- ح 1 - يب: ج 10 ص 235 - ح 2.
67

سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل قتل مملوكا له، قال: يعتق
رقبة، ويصوم شهرين متتابعين، ويتوب إلى الله وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن
عيسى، عن يونس، عن زرعة، عن سماعة، مثله.
(35205) 5 وعنهم، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن
عبد الله بن عبد الرحمن الأصم، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله عليه السلام أن
أمير المؤمنين عليه السلام رفع إليه رجل عذب عبده حتى مات، فضربه مائة نكالا، وحبسه
سنة، وأغرمه قيمة العبد فتصدق بها عنه. ورواه الشيخ باسناده عن سهل بن زياد
والذي قبله باسناده عن أحمد بن محمد بن خالد. ورواه الصدوق باسناده عن
السكوني مثله إلا أنه حذف لفظ سنة.
6 محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد، عن مثنى، عن زرارة، عن
أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يقتل عبده متعمدا، أي شئ عليه من الكفارة؟ قال:
عتق رقبة، وصيام شهرين متتابعين، وصدقة على ستين مسكينا.
7 وعنه، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن أبي
حمزة، عن علي، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يقتل عبده خطأ، قال: عليه عتق
رقبة، وصيام شهرين، وصدقة على ستين مسكينا، فإن لم يقدر على الرقبة كان عليه
الصيام، فإن لم يستطع الصيام فعليه الصدقة.
8 وباسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز قال:
سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل ضرب مملوكا له فمات من ضربه، قال: يعتق رقبة.
ورواه الصدوق باسناده عن حمران أنه سأل أبا جعفر عليه السلام وذكر مثله.

(5) الفروع: ج 7 ص 303 - ح 6 - يب: ج 10 ص 235 - ح 5 - الفقيه: ج 4
ص 114 - ح 1 باب 48.
(6) يب: ج 10 ص 235 - ح 6.
(7) يب: ج 10 ص 235 - ح 7 - صا: ج 4 ص 273.
(8) يب: ج 10 ص 236 - ح 10 - الفقيه: ج 4 ص 94 - ح 15.
68

9 وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن
أبيه، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل
يقتل ابنه أو عبده، قال: لا يقتل به ولكن يضرب ضربا شديدا وينفى عن مسقط رأسه.
(35210) 10 وباسناده عن يونس، عن بعض من رواه، عن أبي عبد الله عليه السلام
في رجل قتل مملوكه أنه يضرب ضربا وجيعا، وتؤخذ منه قيمته لبيت المال.
11 العياشي في تفسيره عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر
عليه السلام قال: سألته عن رجل قتل مملوكه، قال: عليه عتق رقبة، وصوم
شهرين متتابعين، وإطعام ستين مسكينا، ثم تكون التوبة بعد ذلك. أقول:
ويأتي ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل على ثبوت القصاص وأنه مخصوص
بالمعتاد لقتلهم.
38 باب ثبوت القصاص على من اعتاد قتل المماليك
1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن المختار بن محمد، وعن
محمد بن الحسن، عن عبد الله بن الحسن العلوي جميعا، عن أبي الفتح الجرجاني، عن
أبي الحسن عليه السلام في رجل قتل مملوكه أو مملوكته. قال: إن كان المملوك له أدب
وحبس إلا أن يكون معروفا بقتل المماليك - فيقتل به.
2 وعنه، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عنهم عليهم السلام

(9) يب: ج 10 ص 236 - ح 11 (10) يب: ج 10 ص 236 - س 12
(11) تفسير العياشي: ج 1 ص 268 - ح 241.
ويأتي في الباب اللاحق (ب 38) ما يدل على ذلك، ويأتي في ب 39 ما يدل على ثبوت القصاص.
الباب 38 - فيه: حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
(1) الفروع: ج 7 ص 303 - ح 5 - يب: ج 10 ص 192 - ح 55 - صا: ج 4 ص 73.
(2) الفروع: ج 7 ص 303 - ح 7 - يب: ج 10 ص 236 - ح 8 - صا: ج 4 ص 73 - يب:
ج 10 ص 192 - ح 56.
69

قال: سئل عن رجل قتل مملوكه، قال: إن كان غير معروف بالقتل ضرب ضربا
شديدا، واخذ منه قيمة العبد، ويدفع إلى بيت مال المسلمين، وإن كان متعودا للقتل
قتل به. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم والذي قبله باسناده عن محمد
ابن يعقوب. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في حد المحارب وغيره عموما
ويأتي ما يدل عليه.
39 باب حكم من نكل بمملوكه.
1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب
عن هشام بن سالم، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال. قضى أمير المؤمنين عليه السلام
في امرأة قطعت ثدي وليدتها أنها حرة لا سبيل لمولاتها عليها، وقضى فيمن نكل
بمملوكه فهو حر لا سبيل له عليه سائبة يذهب فيتولى إلى من أحب، فإذا ضمن
جريرته فهو يرثه. ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب إلا أنه قال:
قطعت يدي وليدتها.
40 باب أن المملوك يقتل بالحر ولا يقتل الحر بالمملوك بل يغرم
قيمته الا أن تزيد عن دية الحر فالدية ويعزر
(35215) 1 محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار

وتقدم ما يدل على ذلك في ج 18 (9) ب 1 و 2 من (حد؟) المحارب عموما، ويأتي في ب 35 و 40
ما يدل عليه.
الباب 39 - فيه: حديث:
(1) الفروع: ج 7 ص 303 - ح 8 - يب: ج 10 ص 236 - ح 9، قال المجلسي رحمه الله
في المرآة: يدل على أن التنكيل موجب للعتق من غير ولاء كما هو المشهور بين الأصحاب، وعلى
أنه إذا جعله بعد ذلك ضامن جريرته يرثه، ويحتمل أن يكون ضمير الفاعل في ضمن راجعا
إلى من أحب.
الباب 40 - فيه: 12 حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
(1) الفروع: ج 7 ص 304 - ح 1 - يب: ج 10 ص 191 - ح 51 - صا: ج 4 ص 272.
70

عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أحدهما عليهما السلام قال: قلت له:
قول الله عز وجل: " كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد
والأنثى بالأنثى " قال: فقال: لا يقتل حر بعبد، ولكن يضرب ضربا شديدا ويغرم
ثمنه دية العبد.
2 وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد
عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال: لا يقتل الحر بالعبد، وإذا قتل الحر
العبد غرم ثمنه وضرب ضربا شديدا. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم
والذي قبله باسناده عن صفوان مثله.
3 وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن عثمان بن
عيسى، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال: يقتل العبد بالحر، ولا يقتل
الحر بالعبد، ولكن يغرم ثمنه، ويضرب ضربا شديدا حتى لا يعود. ورواه الصدوق
باسناده عن عثمان بن عيسى مثله.
4 وعنهم، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن
الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قتل الحر العبد غرم قيمته وأدب، قيل:
فان كانت قيمته عشرين ألف درهم؟ قال: لا يجاوز بقيمة عبد دية الأحرار. ورواه
الصدوق باسناده عن علي بن رئاب إلا أنه قال في آخره: دية الحر.
5 وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن
علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يقتل حر بعبد وإن

(2) الفروع: ج 7 ص 304 - ح 3 - يب: ج 10 ص 191 - ح 48 - صا: ج 4 ص 272.
(3) الفروع: ج 7 ص 304 - ح 2 - يب: ج 10 ص 191 - ح 50 - صا: ج 4 ص 272
- الفقيه: ج 4 ص 93.
(4) الفروع: ج 7 ص 305 - ح 11 - يب: ج 10 ص 193 - ح 58 - صا: ج 4 ص 272
- الفقيه: ج 4 ص 95.
(5) الفروع: ج 7 ص 304 - ح 4 - يب: ج 10 ص 191 - ح 49 صا: ج 4 ص 272.
71

قتله عمدا، ولكن يغرم ثمنه، ويضرب ضربا شديدا إذا قتله عمدا، وقال: دية
المملوك ثمنه
(35220) 6 وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن نعيم بن إبراهيم، عن مسمع
عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: لا قصاص بين الحر والعبد. ورواه الشيخ
باسناده عن الحسن بن محبوب والذي قبله باسناده عن أحمد بن محمد والذي قبلهما
باسناده عن الحسن بن محبوب. ورواه أيضا مثله وأسقط قوله: عن الحلبي والذي
قبله باسناده عن أحمد بن أبي عبد الله مثله.
7 محمد بن الحسن باسناده عن جعفر بن بشير، عن معلى بن عثمان، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يقتل حر بعبد، فإذا قتل الحر العبد غرم ثمنه، وضرب
ضربا شديدا الحديث.
8 وباسناده عن ابن أبي نجران، عن مثنى، عن أبي عبد الله عليه السلام في
حر قتل عبدا قال: لا يقتل به.
9 وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن عيسى، عن عبد الله
ابن المغيرة، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام أنه قتل
حرا بعبد قتله عمدا. أقول: حمله الشيخ على الاعتياد لما تقدم ويأتي، وباسناده
عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عيسى مثله.
10 وباسناده عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام في عبد
قتل مولاه متعمدا، قال: يقتل به، ثم قال: وقضى رسول الله صلى الله عليه وآله بذلك.
(35225) 11 عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن

(6) الفروع ج 7 ص 306 - ح 17 - يب: ج 10 ص 192 - ح 53 - صا: ج 4 ص 273
(7) يب: ج 10 ص 191 - ح 52 - صا: ج 4 ص 272.
(8) يب: ج 10 ص 195 - ح 68.
(9) يب: ج 10 ص 192 - ح 54 - صا: ج 4 ص 273.
(10) يب: ج 10 ص 197 - ح 77 (11) قرب الإسناد: ص 111 - ح 12.
72

علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن قوم أحرار ومماليك اجتمعوا على قتل
مملوك، ما حالهم؟ فقال: يقتل من قتله من المماليك، وتكاتب الأحرار.
12 وعنه، عن علي بن جعفر، عن أخيه قال: سألته عن رجل قتل
مملوكا، ما عليه؟ قال: يعتق رقبة، ويصوم شهرين متتابعين، ويطعم ستين مسكينا.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
41 باب حكم العبد إذا قتل الحر
1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن
عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام في العبد إذا قتل الحر دفع إلى
أولياء المقتول فان شاؤوا قتلوه، وإن شاؤوا استرقوه.
2 وعنه، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن ابن مسكان، عن أبان بن
تغلب، عمن رواه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قتل العبد الحر دفع إلى أولياء
المقتول، فان شاؤوا قتلوه، وإن شاؤوا حبسوه فيكون عبدا لهم، وإن شاؤوا استرقوه.
3 وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي
محمد الوابشي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوم ادعوا على عبد جناية تحيط برقبته
فأقر العبد بها، قال: لا يجوز إقرار العبد على سيده، فان أقاموا البينة على ما ادعوا

(12) قرب الإسناد: ص 113 - ح 5.
وتقدم في ب 37 ما يدل على ذلك، ويأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه.
الباب 41 - فيه: 10 أحاديث وفي الفهرس 9 وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
(1) الفروع: ج 7 ص 304 - ح 7 - يب: ج 10 ص 194 - ح 64.
(2) الفروع: ج 7 ص 304 - ح 6 - يب: ج 10 ص 194 - ح 63، وفي الفروع الجديد:
ويكون عبدا لهم.
(3) الفروع: ج 7 ص 305 - ح 10 يب: ج 10 ص 194 - ح 65، قال المجلسي رحمه الله
في المرآة: لا خلاف في عدم اعتبار اقرار المملوك بالجناية ولو أقر بما يوجب المال يتتبع به
73

على العبد اخذ العبد بها أو يفتديه مولاه. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد
والذي قبله باسناده عن يونس والذي قبلهما باسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
(35230) 4 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان
عن يحيى بن أبي العلا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قتل العبد الحر فلأهل
المقتول إن شاؤوا قتلوا، وإن شاؤوا استعبدوا. ورواه الصدوق باسناده عن يحيى
ابن أبي العلا مثله.
5 وباسناده عن ابن أبي نجران، عن مثنى، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: قال: العبد إذا قتل الحر دفع إلى أولياء المقتول، فان شاؤوا قتلوا، وإن
شاؤوا استحيوا.
6 وعنه، عن ابن مسكان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قتل العبد
الحر فدفع إلى أولياء الحر فلا شئ على مواليه.
7 وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن
يحيى بن المبارك، عن عبد الله بن جبلة، عن أبي جميلة، عن إسحاق بن عمار، عن
أبي عبد الله عليه السلام في عبد وحر قتلا حرا، قال: إن شاء قتل الحر، وإن شاء قتل
العبد، فان اختار قتل الحر جلد جنبي العبد وباسناده عن محمد بن يحيى، عن بعض
أصحابه، عن يحيى بن المبارك مثله.

إذا تحرر، وقوله عليه السلام (أو يفتديه مولاه) محمول على ما إذا رضى به الوارث إذا كان عمدا
والافتداء لم يرد متعديا بنفسه فيما عندنا من كتب اللغة وإنما يقال: يفتدى به، ولعل فيه حذفا
وإيصالا وتصحيفا - الفقيه: ج 4 ص 95 - ح 23.
(4) يب: ج 10 ص 194 - ح 66 - الفقيه: ج 4 ص 94 - ح 16.
(5) يب: ج 10 ص 194 - ح 67، وفيه: وان شاؤوا استعبدوا.
(6) يب: ج 10 ص 195 - ح 69.
(7) يب: ج 10 ص 241 - ح 9 صا: ج 4 ص 282 - يب: ج 10 ص 242 - ح 1
صا: ج 4 ص 282.
74

8 وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن
هاشم بن عبيد، عن إبراهيم، قال: قال: على المولى قيمة العبد ليس عليه أكثر
من ذلك
(35235) 9 عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن
علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن قوم مماليك اجتمعوا على قتل حر
ما حالهم؟ قال: يقتلون به.
10 وسألته عن قوم أحرار اجتمعوا على قتل مملوك، ما حالهم؟ قال:
يؤدون ثمنه. أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود، ويأتي ما يدل عليه.
42 باب أن حكم المدبر في القصاص حكم المملوك ما دام سيده حيا
1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن
محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن مدبر
قتل رجلا عمدا، فقال: يقتل به، قال: قلت: فان قتله خطأ، قال: فقال: يدفع
إلى أولياء المقتول فيكون لهم رقا، فان شاؤوا باعوا وإن شاؤوا استرقوا، وليس
لهم أن يقتلوه، قال: ثم قال: يا أبا محمد إن المدبر مملوك. ورواه الشيخ
باسناده عن الحسن بن محبوب وكذا رواه الصدوق. أقول: وتقدم ما يدل
على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.

(8) يب: ج 10 ص 195 - ح 70.
(9) قرب الإسناد: ص 112 - ح 6.
(10) قرب الإسناد: ص 112 - ح 7.
وتقدم في الباب السابق ما يدل على بعض المقصود، ويأتي في الأبواب اللاحقة ما يدل عليه.
الباب 42 - فيه: حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
(1) الفروع: ج 7 ص 305 - ح 8 - يب: ج 10 ص 197 - ح 79 - الفقيه: ج 4
ص 95 - ح 24.
وتقدم في الباب السابق ما يدل على ذلك، ويأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه
75

43 باب أن حكم أم الولد في حياة سيدها حكم المملوك في
القصاص والحدود
1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن نعيم بن
إبراهيم، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أم الولد جنايتها في
حقوق الناس على سيدها، وما كان من حقوق الله عز وجل في الحدود فان ذلك
في بدنها، قال: ويقاص منها للمماليك، ولا قصاص بين الحر والعبد. ورواه
الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك
ويأتي ما يدل عليه.
44 باب أن من كان له مملوكان فقتل أحدهما الآخر فله القصاص
والعفو من غير أن يرفعه إلى السلطان
1 محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار
عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل له مملوكان
قتل أحدهما صاحبه، أله أن يقيده به دون السلطان إن أحب ذلك؟ قال: هو ما له
يفعل به ما شاء، إن شاء قتل، وإن شاء عفا. ورواه الشيخ باسناده عن صفوان
ابن يحيى. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما، ويأتي ما يدل عليه.

الباب 43 - فيه: حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
(1) الفروع: ج 7 ص 306 - ح 17 - يب: ج 10 ص 196 - ح 76.
وتقدم في الباب السابق ما يدل على ذلك، ويأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه
الباب 44 - فيه: حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
(1) الفروع: ج 7 ص 307 - ح 19 - يب: ج 10 ص 198 - ح 83.
وتقدم في الباب السابق ما يدل على ذلك عموما، ويأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه.
76

45 باب حكم العبد إذا قتل حرين فصاعدا، أو جرحهما
(35240) 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب
عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في عبد جرح رجلين، قال: هو بينهما إن كانت
جنايته تحيط بقيمته، قيل له: فان جرح رجلا في أول النهار وجرح آخر في آخر
النهار؟ قال: هو بينهما ما لم يحكم الوالي في المجروح الأول، قال: فان جنى
بعد ذلك جناية فان جنايته على الأخير. ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن
محبوب مثله.
2 وباسناده عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام في عبد
شج رجلا موضحة ثم شج آخر، فقال: هو بينهما. ورواه الصدوق باسناده
عن السكوني مثله.
3 وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن الحسن بن أحمد بن
سلمة الكوفي، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن أبيه، عن علي بن عقبة
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن عبد قتل أربعة أحرار واحدا بعد واحد، قال:
فقال: هو لأهل الأخير من القتلى، إن شاؤوا قتلوه، وإن شاؤوا استرقوه، لأنه
إذا قتل الأول استحق أولياؤه، فإذا قتل الثاني استحق من أولياء الأول فصار
لأولياء الثاني، فإذا قتل الثالث استحق من أولياء الثاني فصار لأولياء الثالث
فإذا قتل الرابع استحق من أولياء الثالث فصار لأولياء الرابع، إن شاؤوا
قتلوه، وإن شاؤوا استرقوه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.

الباب 45 - فيه: 3 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم
(1) يب: ج 10 ص 195 - ح 72 - صا: ج 4 ص 274 - الفقيه: ج 4 ص 94 - ح 20.
(2) يب: ج 10 ص 294 - ح 20 - الفقيه: ج 4 ص 125 - ح 7.
(3) يب: ج 10 ص 195 - ح 71 - صا: ج 4 ص 274.
وتقدم في ب 41 ما يدل على ذلك.
77

46 باب حكم القصاص بين المكاتب والعبد، وبينه وبين الحر
وحكم ما لو أعتق نصفه
1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن
إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد الحناط قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن مكاتب اشترط عليه مولاه حين كاتبه جنى إلى رجل جناية فقال:
إن كان أدى من مكاتبته شيئا غرم في جنايته بقدر ما أدى من مكاتبته للحر - إلى أن
قال: ولا تقاص بين المكاتب وبين العبد إذا كان المكاتب قد أدى من مكاتبته شيئا، فإن لم
يكن قد أدى من مكاتبته شيئا فإنه يقاص العبد به، أو يغرم المولى كل ما جنى
المكاتب لأنه عبده ما لم يؤد من مكاتبته شيئا.
2 وبالاسناد عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم
قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن مكاتب قتل رجلا خطأ، قال: فقال: إن كان مولاه
حين كاتبه اشترط عليه إن عجز فهو رد في الرق فهو بمنزلة المملوك يدفع إلى أولياء
المقتول فان شاؤوا قتلوا وإن شاؤوا باعوا، وإن كان مولاه حين كاتبه لم يشترط عليه
وكان قد أدى من مكاتبته شيئا فان عليا عليه السلام كان يقول: يعتق من المكاتب بقدر
ما أدى من مكاتبته فان على الامام أن يؤدي إلى أولياء المقتول من الدية بقدر
ما أعتق من المكاتب ولا يبطل دم امرئ مسلم، وأرى أن يكون ما بقي على المكاتب
مما لم يؤده رقا لأولياء المقتول يستخدمونه حياته بقدر ما أدى، وليس لهم أن
يبيعوه. ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب وكذا الذي قبله.
أقول: يتعين حمل الخطأ هنا على ما يقابل الصواب لا ما يقابل العمد للحكم

الباب 46 - فيه: حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
(1) الفروع: ج 7 ص 308 - ح 2 - يب: ج 10 ص 199 - ح 86.
(2) الفروع: ج 7 ص 308 - ح 3 - يب: ج 10 ص 198 - ح 84 - الفقيه: ج 4
ص 95 - ح 25.
وتقدم في الأبواب السابقة ما يدل على المقصود، ويأتي في ب 4 من أبواب قصاص الطرف ما يدل عليه.
78

بالقصاص فيه، فيراد به القتل بغير حق، وتقدم ما يدل على المقصود، ويأتي ما يدل
عليه، ويأتي الحكم الأخير في قصاص الطرف.
47 باب أنه لا يقتل المسلم إذا قتل الكافر الا أن يعتاد قتلهم
فيقتل بالذمي بعد رد فاضل الدية
(35245) 1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن
الحكم وغيره، عن أبان بن عثمان، عن إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن دماء المجوس واليهود والنصارى، هل عليهم وعلى من قتلهم شئ
إذا غشوا المسلمين وأظهروا العداوة لهم؟ قال: لا، إلا أن يكون متعودا لقتلهم
قال: وسألته عن المسلم هل يقتل بأهل الذمة وأهل الكتاب إذا قتلهم؟ قال: لا
إلا أن يكون معتادا لذلك لا يدع قتلهم، فيقتل وهو صاغر. وعن علي بن إبراهيم
عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام
مثله. ورواه الصدوق باسناده عن علي بن الحكم مثله.
2 وبالاسناد عن يونس، عن ابن مسكان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
إذا قتل المسلم يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا فأرادوا أن يقيدوا ردوا فضل دية
المسلم وأقادوه. أقول: قد عرفت وجهه.
3 وعنه، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قتل
رجلا من أهل الذمة، فقال: هذا حديث شديد لا يحتمله الناس ولكن يعطي
الذمي دية المسلم ثم يقتل به المسلم. ورواه الشيخ باسناده عن يونس وكذا

الباب 47 - فيه: 7 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم
(1) الفروع: ج 7 ص 309 - ح 4 - يب: ج 10 ص 189 - ح 41 - صا: ج 4 ص 271
- الفقيه: ج 4 ص 92 - ح 10 - الفروع: ج 7 ص 309 - ح 4.
(2) الفروع: ج 7 ص 309 - ح 2 - يب: ج 10 ص 189 - ح 38 - صا: ج 4 ص 271
(3) الفروع: ج 7 ص 309 - ح 3 - يب: ج 10 ص 189 - ح 39 - صا: ج 4 ص 271.
79

الذي قبله والأول باسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان.
وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد وفضالة، عن أبان مثله.
4 وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد
عن فضالة بن أيوب، عن أبي المغرا، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا
قتل المسلم النصراني فأراد أهل النصراني أن يقتلوه قتلوه، وأدوا فضل
ما بين الديتين.
5 وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد
ابن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام
قال: لا يقاد مسلم بذمي في القتل ولا في الجراحات، ولكن يؤخذ من المسلم جنايته
للذمي على قدر دية الذمي ثمانمائة درهم. ورواه الشيخ باسناده عن الحسن
ابن محبوب والذي قبله باسناده عن الحسين بن سعيد مثله.
(35250) 6 وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن أحمد بن
الحسن الميثمي، عن أبان، عن إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
المسلم هل يقتل بأهل الذمة؟ قال: لا، إلا أن يكون معودا لقتلهم فيقتل
وهو صاغر. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن
أبان، والحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد وفضالة، عن أبان. ورواه الصدوق
باسناده عن علي بن الحكم، عن إسماعيل بن الفضل مثله إلا أنه قال: إلا أن
يكون معتادا لذلك لا يدع قتلهم. وروى الذي قبله باسناده عن الحسن بن محبوب
والذي قبلهما باسناده عن علي بن الحكم، عن أبي المغرا مثله.
7 محمد بن الحسن باسناده عن جعفر بن بشير، عن إسماعيل بن الفضل

(4) الفروع: ج 7 ص 310 - ح 8 - يب: ج 10 ص 189 - ح 40 - صا: ج 4 ص 271.
(5) الفروع: ج 7 ص 310 - ح 9 - يب: ج 10 ص 188 - ح 37 - صا: ج 4 ص 270.
(6) الفروع: ج 7 ص 310 - ح 12 - يب: ج 10 ص 189 - ح 41 - صا: ج 4 ص 271.
(7) يب: ج 10 ص 190 - ح 42 - صا: ج 4 ص 272 - يب: ج 10 ص 190 - ح 42.
80

عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: رجل قتل رجلا من أهل الذمة قال: لا يقتل به
إلا أن يكون متعودا للقتل. وباسناده عن يونس، عن محمد بن الفضل، عن أبي
الحسن الرضا عليه السلام مثله. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في حد المحارب عموما
48 باب ثبوت القصاص بين اليهود والنصارى والمجوس
1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن
السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام كان يقول: يقتص اليهودي
والنصراني والمجوسي بعضهم من بعض ويقتل بعضهم بعضا إذا قتلوا عمدا. ورواه
الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما
ويأتي ما يدل عليه.
49 باب أن النصراني إذا قتل مسلما قتل به وان أسلم، ولهم
استرقاقه ان لم يسلم واخذ ماله
1 محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وعن علي
ابن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن ضريس الكناسي
عن أبي جعفر عليه السلام في نصراني قتل مسلما فلما اخذ أسلم قال: اقتله به، قيل: وإن
لم يسلم، قال: يدفع إلى أولياء المقتول فان شاؤوا قتلوا، وإن شاؤوا عفوا، وإن

وتقدم ما يدل على ذلك في ب 1 من حد المحارب.
الباب 48 - فيه: حديث وإشارة إلى ما تقدم
(1) الفروع: ج 7 ص 309 - ح 6 - يب ج 10 ص 190 - ح 46.
وتقدم في الباب السابق ما يدل على ذلك عموما، ويأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه.
الباب 49 - فيه: حديث وإشارة إلى ما تقدم
(1) الفروع: ج 7 ص 310 - ح 7 - يب: ج 10 ص 190 - ح 47 - الفقيه: ج 4
ص 91 - ح 4.
81

شاؤوا استرقوا، قيل: وإن كان معه عين [مال] قال: دفع إلى أولياء المقتول هو
وماله. ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب. ورواه الشيخ باسناده
عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن ضريس الكناسي، عن أبي جعفر
عليه السلام. وعن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام. أقول: وتقدم
ما يدل على ذلك.
50 باب حكم من قتل شخصا مقطوع اليد
1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى
عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن سورة بن كليب، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: سئل عن رجل قتل رجلا عمدا وكان المقتول أقطع اليد اليمنى
فقال: إن كانت قطعت يده في جناية جناها على نفسه أو كان قطع فأخذ دية يده من
الذي قطعها، فان أراد أولياؤه أن يقتلوا قاتله أدوا إلى أولياء قاتله دية يده الذي
قيد منها إن كان أخذ دية يده ويقتلوه، وإن شاؤوا طرحوا عنه دية يد وأخذوا الباقي
قال: وإن كانت يده قطعت في غير جناية جناها على نفسه ولا أخذ لها دية قتلوا قاتله
ولا يغرم شيئا، وإن شاؤوا أخذوا دية كاملة، قال: وهكذا وجدناه في كتاب علي عليه السلام.
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد.
51 باب حكم من فقأ عيني رجل وقطع اذنيه ثم قتله، أو جنى
عليه جنايتين فصاعدا بضربة أو ضربتين
(35255) 1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير

وتقدم في ب 47 ما يدل على ذلك.
الباب 50 - فيه: حديث:
(1) الفروع: ج 7 ص 316 - ح 1 - يب: ج 10 ص 277 - ح 9.
الباب 51 - فيه: حديثان وإشارة إلى ما يأتي
(1) الفروع: ج 7 ص 326 - ح 1 - يب: ج 10 ص 252 - ح 33 - الفقيه: ج 4 ص 97.
82

عن محمد بن أبي حمزة، عن محمد بن قيس، عن أحدهما عليهما السلام في رجل فقأ عيني رجل
وقطع اذنيه ثم قتله، فقال: إن كان فرق ذلك اقتص منه ثم يقتل، وإن كان ضربه
ضربة واحدة ضربت عنقه ولم يقتص منه. ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن قيس
مثله إلا أنه قال: وقطع أنفه وأذنيه. محمد بن الحسن باسناده عن علي بن
إبراهيم مثله.
2 وباسناده عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن محمد بن أبي عمير
عن حفص بن البختري، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ضرب على رأسه فذهب
سمعه وبصره واعتقل لسانه ثم مات، فقال: إن كان ضربه ضربة بعد ضربة اقتص
منه ثم قتل، وإن كان أصابه هذا من ضربة واحدة قتل ولم يقتص منه. أقول:
ويأتي ما يدل على ذلك.
52 باب انه إذا عفا بعض الأولياء عن القاتل أو طلب الدية
فللباقي القصاص بعد رد فاضل الدية
1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى
عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد الحناط قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قتل وله أم وأب وابن، فقال الابن: أنا أريد أن أقتل
قاتل أبي، وقال الأب: أنا أريد أن أعفو، وقالت الام: أنا أريد أن آخذ الدية
قال: فقال: فليعط الابن أم المقتول السدس من الدية، ويعطى ورثة القاتل
السدس من الدية حق الأب الذي عفا وليقتله.

(2) يب: ج 10 ص 253 - ح 35.
ويأتي في أبواب الطرف ما يدل على ذلك
الباب 52 - فيه: 3 أحاديث: وإشارة إلى ما يأتي
(1) الفروع: ج 7 ص 356 - ح 2 - الفقيه: ج 4 ص 105 - ح 3 - يب: ج 10
ص 175 - ح 1.
83

2 وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، وابن
أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابه رفعه إلى أمير المؤمنين عليه السلام في
رجل قتل وله وليان فعفا أحدهما وأبى الآخر أن يعفو قال: إن أراد الذي لم
يعف أن يقتل قتل ورد نصف الدية على أولياء المقتول المقاد منه. ورواه
الصدوق باسناده عن جميل بن دراج نحوه والذي قبله باسناده عن الحسن بن
محبوب مثله.
3 وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن عبد الرحمن، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل قتل رجلين عمدا ولهما أولياء فعفا أولياء أحدهما
وأبي الآخرون قال: فقال: يقتل الذي لم يعف وإن أحبوا أن يأخذوا الدية
أخذوا الحديث. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد وكذا الحديثان اللذان
قبله. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبين وجهه.
53 باب حكم ما إذا كان بعض الأولياء صغار فعفا الكبار أو
لم يكن كبار
(35260) 1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى
عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن رجل قتل وله أولاد صغار وكبار أرأيت إن عفا الأولاد الكبار؟ قال: فقال:

(2) الفروع: ج 7 ص 356 - ح 1 - الفقيه: ج 4 ص 105 - ح 1 - يب: ج 10
ص 177 - ح 9.
(3) الفروع: ج 7 ص 357 - ح 8 - صا: ج 4 ص 263 - يب: ج 10 ص 176 - ح 3.
ويأتي في الباب اللاحق ما يدل على ذلك.
الباب 53 - فيه: حديثان وإشارة إلى ما يأتي
(1) الفروع: ج 7 ص 357 - ح 3 - الفقيه: ج 4 ص 105 - ح 3 - يب: ج 10 ص 176
- ح 4 - صا: ج 4 ص 264.
84

لا يقتل ويجوز عفو الأولاد الكبار في حصصهم فإذا كبر الصغار كان لهم أن يطلبوا
حصصهم من الدية. ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب مثله. محمد بن
الحسن باسناده عن ابن محبوب مثله. أقول: ويأتي وجهه.
2 وباسناده عن الصفار، عن الحسن بن موسى، عن غياث بن كلوب
عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام، أن عليا عليه السلام قال: انتظروا
بالصغار الذين قتل أبوهم أن يكبروا، فإذا بلغوا خيروا، فان أحبوا قتلوا
أو عفوا، أو صالحوا. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
54 باب انه إذا عفا بعض الأولياء لم يجز للباقي القصاص إذا
لم يؤدوا فاضل الدية
1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب
عن عبد الرحمن في حديث قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجلان قتلا رجلا عمدا وله
وليان فعفا أحد الوليين، قال: فقال: إذا عفا بعض الأولياء درئ عنهما القتل
وطرح عنهما من الدية بقدر حصة من عفا، وأدى الباقي من أموالهما إلى الذين
لم يعفوا.
2 وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضال، عن يونس بن
يعقوب، عن أبي مريم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام فيمن
عفا من ذي سهم فان عفوه جائز، وقضى في أربعة إخوة عفا أحدهم قال: يعطى بقيتهم
الدية، ويرفع عنهم بحصة الذي عفا.

(2) يب: ج 10 ص 176 - ح 5. - صا: ج 4 ص 265.
ويأتي في الباب اللاحق ما يدل على ذلك.
الباب 54 - فيه: 5 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
(1) الفروع: ج 7 ص 358 - ح 8 - يب: ج 10 ص 176 - ح 3 - صا: ج 4 ص 263.
(2) الفروع: ج 7 ص 357 - ح 6 - يب: ج 10 ص 177 - ح 8 - صا: ج 4 ص 262.
85

3 وعنه، عن أبيه، عن علي بن حديد، عن جميل بن دراج، عن
زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في رجلين قتلا رجلا عمدا وله وليان فعفا أحد الوليين
فقال: إذا عفا عنهما بعض الأولياء درئ عنهما القتل، وطرح عنهما من الدية بقدر
حصة من عفا، وأدى الباقي من أموالهما إلى الذي لم يعف، وقال: عفو كل ذي
سهم جائز. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم وكذا الذي قبله والأول
باسناده عن أحمد بن محمد. أقول: حمله الشيخ وغيره على ما إذا لم يؤد الباقي
فاضل الدية لما تقدم، ويمكن حمله على الاستحباب بالنسبة إلى باقي الأولياء.
(35265) 4 محمد بن الحسن باسناده عن الصفار، عن الحسن بن موسى، عن
غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه أن عليا عليه السلام كان يقول: من
عفا عن الدم من ذي سهم له فيه فعفوه جائز وسقط الدم وتصير دية، ويرفع عنه
حصة الذي عفا. أقول: قد تقدم وجهه.
5 محمد بن علي بن الحسين قال: قد روي أنه إذا عفا واحد من الأولياء
ارتفع القود. أقول: قد عرفت وجهه، وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.

(3) الفروع: ج 7 ص 357 - ح 7 - يب: ج 10 ص 175 - ح 2 - صا: ج 4 ص 263
قال المجلسي رحمه الله في المرآة: قوله عليه السلام " درء عنهما القتل " موافق لما نسب إلى
بعض العامة وكذا الخبر الذي بعده، قال الشيخ رحمه الله في الاستبصار بعد ايراد هذه الروايات:
الوجه فيها انه إنما ينتقل إلى الدية إذا لم يؤد من يريد القود إلى أولياء العاد منه مقدار ما
عفى عنه لأنه متى لم يؤد ذلك لم يكن له القود على حال انتهى. أقول: ويمكن حمله على
التقية أيضا والمسألة لا تخلو من اشكال.
(4) يب: ج 10 ص 177 - ح 10 - صا: ج 4 ص 264، وتقدم وجهه في - ح 3.
(5) الفقيه: ج 4 ص 105 - ح 4.
وتقدم في ب 52 ما يدل على ذلك، ويأتي في ب 58 ما يدل عليه.
86

55 باب أنه ليس للبدوي أن يقتل مهاجريا قصاصا حتى يهاجر
وله الميراث ونصيبه من الدية، وانه لا يقتل المؤمن بغير المؤمن
1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى
عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة قال: سألت
أبا جعفر عليه السلام عن رجل قتل وله أخ في دار الهجرة وله أخ في دار البدو لم يهاجر
أرأيت إن عفا المهاجري وأراد البدوي أن يقتل، أله ذلك؟ فقال: ليس للبدوي
أن يقتل مهاجريا حتى يهاجر، قال: وإذا عفا المهاجري فان عفوه جائز، قلت:
فللبدوي من الميراث شئ؟ قال: أما الميراث فله وحظه من دية أخيه إن اخذت.
ورواه الشيخ باسناده عن ابن محبوب. ورواه الصدوق باسناده عن علي بن
رئاب مثله.
2 محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن محمد بن خالد البرقي، عن بعض
أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: " يا أيها الذين آمنوا كتب
عليكم القصاص " أي لجماعة المسلمين قال: هي للمؤمنين خاصة.
56 باب انه ليس للنساء عفو ولا قود
1 محمد بن يعقوب، عن أحمد بن محمد الكوفي، عن محمد بن أحمد النهدي
عن محمد بن الوليد، عن أبان، عن أبي العباس، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس

الباب 55 - فيه: حديثان:
(1) الفروع: ج 7 ص 357 - ح 4 - يب: ج 10 ص 176 - ح 6 - الفقيه: ج 4
ص 232 - ح 5.
(2) تفسير العياشي: ج 1 ص 75 - ح 156.
الباب 56 - فيه: حديثان وإشارة إلى ما تقدم
(1) الفروع: ج 7 ص 357 - ح 5 - يب: ج 10 ص 177 - ح 7 - صا: ج 4 ص 262.
87

للنساء عفو، ولا قود. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
(35270) 2 وقد تقدم في حديث زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: عفو كل
ذي سهم جائز. أقول: قد خصه الشيخ بغير المرأة وكذا أمثاله مما مر، لكن
تقدم في المواريث في أحاديث التعصيب ما ظاهره أن هذا محمول على التقية، والله أعلم.
57 باب انه يستحب للولي العفو عن القصاص أو الصلح على الدية
أو غيرها
1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير
عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله عز
وجل: " فمن تصدق به فهو كفارة له " فقال: يكفر عنه من ذنوبه بقدر ما عفا
وسألته عن قول الله عز وجل: " فمن عفى له من أخيه شئ فاتباع بالمعروف وأداء
إليه باحسان " قال: ينبغي للذي له الحق أن لا يعسر أخاه إذا كان قد صالحه على
دية، وينبغي للذي عليه الحق أن لا يمطل أخاه إذا قدر على ما يعطيه، ويؤدي
إليه باحسان الحديث.
2 وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن
علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل:
" فمن تصدق به فهو كفارة له " قال: يكفر عنه من ذنوبه بقدر ما عفا عنه من جراح

(2) وقد تقدم (حديث زرارة) في الباب السابق - ح 3 - الفروع: ج 7 ص 357 - ح 7
- يب: ج 10 ص 175 - ح 2.
وتقدم في ج 17 (9) ب 8 - ح 7، قال الشيخ رحمه الله: قال علي بن الحسين: هذا خلاف
ما عليه أصحابنا. أقول: هذا محمول على التقية.
الباب 57 - فيه: 4 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم
(1) الفروع: ج 7 ص 358 - ح 1 - يب: ج 10 ص 179 - ح 16.
(2) الفروع: ج 7 ص 358
- ح 2 - يب: ج 10 ص 179 - ح 15.
88

أو غيره، قال: وسألته عن قول الله عز وجل: " فمن عفى له من أخيه شئ فاتباع
بالمعروف وأداء إليه باحسان " قال: هو الرجل يقبل الدية فينبغي للطالب أن
يرفق به ولا يعسره، وينبغي للمطلوب أن يؤدي إليه باحسان ولا يمطله إذا قدر.
3 وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن
أبي نصر، عن عبد الكريم، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل:
" فمن عفى له من أخيه شئ فاتباع بالمعروف " ما ذلك الشئ؟ قال: هو الرجل
يقبل الدية فأمر الله عز وجل الذي له الحق أن يتبعه بمعروف ولا يعسره وأمر
الذي عليه الحق أن يؤدي إليه باحسان إذا أيسر الحديث. ورواه الشيخ باسناده
عن أحمد بن محمد بن أبي نصر والذي قبله باسناده عن أحمد بن محمد والذي قبلهما
باسناده عن علي بن إبراهيم مثله. محمد بن علي بن الحسين باسناده عن سماعة، عن
أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
4 وباسناده عن جعفر بن بشير، عن معلى أبي عثمان، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: سألته عن قول الله عز وجل: " فمن تصدق به فهو كفارة له "
قال: يكفر عنه من ذنوبه على قدر ما عفى عن العمد، وفي العمد يقتل الرجل بالرجل
إلا أن يعفو أو يقبل الدية وله ما تراضوا عليه الحديث. أقول: وتقدم ما يدل
على ذلك.
58 باب ان ولي القصاص إذا عفا أو صالح أو رضى بالدية لم يجز
له القصاص بعد
(35275) 1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير

(3) الفروع: ج 7 ص 359 - ح 3 - يب: ج 10 ص 178 - ح 14 - الفقيه: ج 4
ص 82 - ح 25.
(4) الفقيه: ج 4 ص 80 - ح 14. وتقدم في ب 54 ما يدل على ذلك.
الباب 58 - فيه: 5 أحاديث:
(1) الفروع: ج 7 ص 358 - ح 1 - يب: ج 10 ص 179 - ح 16.
89

عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: سألته عن قول الله
عز وجل: " فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم " فقال: هو الرجل يقبل الدية
أو يعفو أو يصالح ثم يعتدي فيقتل، فله عذاب أليم كما قال الله عز وجل.
2 وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن
أبي نصر، عن أبي جميلة، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل:
" فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم " فقال: الرجل يعفو ويأخذ الدية ثم
يجرح صاحبه أو يقتله، فله عذاب أليم.
3 وعنهم، عن سهل، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الكريم
عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث في قول الله عز وجل: " فمن اعتدى بعد
ذلك فله عذاب أليم " قال: هو الرجل يقبل الدية أو يصالح ثم يجئ بعد فيمثل
أو يقتل، فوعده الله عذابا أليما. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر
والذي قبله باسناده عن سهل بن زياد والذي قبلهما باسناده عن علي بن إبراهيم.
ورواه الصدوق باسناده عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
4 الفضل بن الحسن الطبرسي في (مجمع البيان) عن أبي جعفر وأبي
عبد الله عليهما السلام في قوله تعالى: " فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم " أي من قتل
بعد قبول الدية والعفو.
5 وعن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى: " فاتباع بالمعروف " أي

(2) الفروع: ج 7 ص 359 - ح 3 - يب: ج 10 ص 178 - ح 13.
(3) الفروع: ج 7 ص 359 - ح 4 - يب: ج 10 ص 178 - ح 14 - الفقيه: ج 4
- ص 82 - ح 25.
(4) مجمع البيان: ج 1 ص 266 - س 1.
(5) مجمع البيان: ج 1 ص 265 - س 28، أقول: قال الشيخ أبو علي فضل بن الحسن الطبرسي
رحمه الله في ج 1 ص 265 من تفسيره: لما بين سبحانه ان البر لا يتم إلا بالايمان والتمسك بالشرائع، بين
الشرائع وبدأ بالدماء والجراح، فقال " يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم " أي فرض عليكم وأوجب
90

فعلى العافي اتباع بالمعروف، أي أن لا يشدد في الطلب وينظره إن كان معسرا ولا
يطالبه بالزيادة على حقه، وعلى المعفو له أداء إليه باحسان، أي الدفع عند الامكان
من غير مطل.

وقيل: كتب عليكم في أم الكتاب وهو اللوح المحفوظ على جهة الفرض " القصاص في القتلى "
المساواة في القتلى أي يفعل بالقاتل مثل ما فعله بالمقتول، ولا خلاف ان المراد به قتل
العمد لان العمد هو الذي يجب فيه القصاص دون الخطاء المحض وشبيه العمد، ومتى قيل كيف
قال: كتب عليكم القصاص في القتلى، والأولياء مخيرون بين القصاص والعفو واخذ الدية
والمقتص منه لا فعل له فيه فلا وجوب عليه؟ فالجواب من وجهين: " أحدهما " أنه فرض عليكم
ذلك أن اختار أولياء المقتول القصاص، والفرض قد يكون مضيقا وقد يكون مخيرا فيه.
" والثاني ": أنه فرض عليكم التمسك بما حد عليكم وترك مجاوزته إلى ما لم يجعل لكم
وأما من يتولى القصاص فهو امام المسلمين ومن يجري مجراه فيجب عليه استيفاء القصاص عند
مطالبة الولي لأنه حق الآدمي ويجب على القاتل تسليم النفس " الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى
بالأنثى "، قال الصادق عليه السلام: ولا يقتل حر بعبد ولكن يضرب ضربا شديدا ويغرم دية
العبد، وهذا مذهب الشافعي، وقال: ان قتل رجل امرأة فأراد أولياء المقتول ان يقتلوه
أدوا نصف ديته إلى أهل الرجل، وهذا هو حقيقة المساواة فان نفس المرأة لا تساوي
نفس الرجل بل هي على النصف منها فيجب إذا اخذت النفس الكاملة بالنفس الناقصة ان
يرد فضل ما بينهما، وكذلك رواه الطبري في تفسيره عن علي عليه السلام، ويجوز قتل العبد بالحر
والأنثى بالذكر اجماعا وليس في الآية ما يمنع من ذلك، لأنه لم يقل لا تقتل الأنثى بالذكر ولا
العبد بالحر فما تضمنته الآية معمول به وما قلنا مثبت بالاجماع وبقوله سبحانه " النفس بالنفس "
وقوله " فمن عفى له من أخيه شئ " فيه قولان:
أحدهما ان معناه من ترك له وصفح عنه من الواجب عليه وهو القصاص في قتل العمد من أخيه
أي من دم أخيه فحذف المضاف للعلم وأراد بالأخ المقتول سماه أخاه للقاتل، فدل أن أخوة
الاسلام بينهما لم تنقطع وان القاتل لم يخرج عن الايمان بقتله، وقيل: أراد بالأخ العافي
الذي هو ولي الدم سماه الله أخا للقاتل.
91

59 - باب حكم من قتل وعليه دين وليس له مال
(35280) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن يونس، عن ابن مسكان، عن أبي بصير
يعنى المرادي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قتل وعليه دين وليس له مال
فهل لأوليائه ان يهبوا دمه لقاتله وعليه دين؟ فقال: إن أصحاب الدين هم الخصماء
للقاتل، فان وهب أولياؤه دمه للقاتل ضمنوا الدية للغرماء، وإلا فلا. وباسناده
عن محمد بن أحمد، عن محمد بن أسلم الجبلي، عن يونس بن عبد الرحمن مثله. محمد
ابن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن أسلم، عن يونس بن عبد الرحمن مثله.
2 وعنه، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال:
قلت له: جعلت فداك رجل قتل رجلا متعمدا أو خطأ وعليه دين وليس له مال
وأراد أولياؤه أن يهبوا دمه للقاتل؟ قال: إن وهبوا دمه ضمنوا ديته فقلت: إن
هم أرادوا قتله؟ قال: إن قتل عمدا قتل قاتله وأدى عنه الامام الدين من سهم
الغارمين، قلت: فإنه قتل عمدا وصالح أولياؤه قاتله على الدية، فعلى من الدين
على أوليائه من الدية؟ أو على إمام المسلمين فقال: بل يؤدوا دينه من ديته

وقوله: " شئ " دليل على أن بعض الأولياء إذا عفى سقط القود لان شيئا من الدم قد بطل بعفو
البعض. والله تعالى قال " فمن عفى له من أخيه شئ " والضمير في قوله له وفي أخيه كلاهما
يرجع إلى من، وهو القاتل أي من ترك له القتل ورضى منه بالدية، هذا قول أكثر المفسرين
قالوا العفو ان يقبل الدية في قتل العمد ولم يذكر سبحانه العافي لكنه معلوم ان المراد به من
له القصاص والمطالبة وهو ولي الدم.
والقول الآخر ان المراد بقوله " فمن عفى له " ولي الدم والهاء في أخيه يرجع إليه وتقديره:
فمن بذل له من أخيه، يعني أخا الولي وهو المقتول الدية ويكون العافي معطى المال إلخ.
الباب 59 - فيه: حديثان:
(1) يب: ج 10 ص 180 - ح 18 - الفقيه: ج 4 ص 119 - ح 1 باب 57.
(2) الفقيه: ج 4 ص 83 - ح 27.
92

التي صالحوا عليها أولياؤه، فإنه أحق بديته من غيره.
60 باب ان المسلم إذا قتله مسلم وليس له ولى الا ذمي فإن لم
يسلم الذمي كان وليه الامام، فان شاء قتل، وإن شاء أخذ الدية
ووضعها في بيت المال، وليس له العفو
1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي
ابن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد الحناط قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مسلم قتل رجلا مسلما [عمدا] فلم يكن للمقتول أولياء
من المسلمين إلا أولياء من أهل الذمة من قرابته فقال: على الامام أن يعرض على
قرابته من أهل بيته [دينه] الاسلام، فمن أسلم منهم فهو وليه يدفع القاتل إليه
فان شاء قتل، وإن شاء عفا، وإن شاء أخذ الدية، فإن لم يسلم أحد كان الامام
ولي أمره، فان شاء قتل، وإن شاء أخذ الدية فجعلها في بيت مال المسلمين لان جناية
المقتول كانت على الامام فكذلك تكون ديته لإمام المسلمين، قلت: فان عفا عنه
الامام، قال: فقال: إنما هو حق جميع المسلمين وإنما على الامام أن يقتل أو يأخذ
الدية، وليس له أن يعفو. ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب.
ورواه في (العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى، عن الحسن
ابن محبوب مثله إلا أنه أسقط في (العلل) حكم العفو من الامام. محمد بن الحسن
باسناده عن الحسن بن محبوب مثله.
2 وعنه، عن أبي ولاد قال: قال أبو عبد الله عليه السلام في الرجل يقتل
وليس له ولي إلا الامام: إنه ليس للامام أن يعفو، له أن يقتل، أو يأخذ الدية

الباب 60 - فيه: 3 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم
(1) الفروع: ج 7 ص 359 - ح 1 - الفقيه: ج 4 ص 79 - ح 11 العلل: ج 2 ص 268
- ح 15 - يب: ج 10 ص 178 - ح 12.
(2) يب: ج 10 ص 178 - ح 11.
93

فيجعلها في بيت مال المسلمين، لان جناية المقتول كانت على الامام، وكذلك تكون
ديته لإمام المسلمين.
3 محمد بن علي بن الحسين في (العلل) عن محمد بن موسى بن المتوكل
عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن سليمان
ابن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل مسلم قتل وله أب نصراني
لمن تكون ديته؟ قال: تؤخذ فتجعل في بيت مال المسلمين لان جنايته على
بيت مال المسلمين. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
61 باب أن من ضرب القاتل حتى ظن أنه قتله فعاش وأراد الولي
القصاص لم يجز له الا بعد القصاص منه في الجرح
(35285) 1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه
عن أبان بن عثمان، عمن أخبره، عن أحدهما عليهما السلام قال: اتي عمر بن الخطاب
برجل قد قتل أخا رجل فدفعه إليه وأمره بقتله، فضربه الرجل حتى رأى أنه قد
قتله، فحمل إلى منزله فوجدوا به رمقا فعالجوه فبرء، فلما خرج أخذه أخو
المقتول الأول فقال: أنت قاتل أخي ولي أن أقتلك، فقال: قد قتلتني مرة فانطلق
به إلى عمر فأمر بقتله، فخرج وهو يقول: والله قتلتني مرة، فمروا على
أمير المؤمنين عليه السلام فأخبره خبره فقال: لا تعجل حتى أخرج إليك، فدخل على
عمر فقال: ليس الحكم فيه هكذا، فقال: ما هو يا أبا الحسن؟ فقال: يقتص هذا
من أخي المقتول الأول ما صنع به ثم يقتله بأخيه، فنظر الرجل أنه إن اقتص

(3) العلل: ج 2 ص 271 - ح 25.
وتقدم في ب 49 ما يدل على ذلك.
الباب 61 فيه: حديث:
(1) الفروع: ج 7 ص 360 - ح 1 - يب: ج 10 ص 278 - ح 13 - الفقه: ج 4
ص 128 - ح 14.
94

منه أتى على نفسه، فعفا عنه وتتاركا. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن مهزيار
عن إبراهيم بن عبد الله، عن أبان بن عثمان. ورواه الصدوق باسناده عن أبان
ابن عثمان.
62 باب أن الثابت في القصاص هو القتل بالسيف من دون عذاب
ولا تمثيل وان فعله القاتل
1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير
عن حماد، عن الحلبي، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل
عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني جميعا، عن أبي عبد الله عليه السلام قالا:
سألناه عن رجل ضرب رجلا بعصا فلم يقلع عنه الضرب حتى مات، أيدفع إلى
ولي المقتول فيقتله؟ قال: نعم ولكن لا يترك يعبث به، ولكن يجيز عليه بالسيف.
2 وعن علي بن محمد، عن بعض أصحابه، عن محمد بن سليمان، عن سيف
ابن عميرة، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن الله يقول في
كتابه: " ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل " ما هذا
الاسراف الذي نهى الله عنه؟ قال: نهى أن يقتل غير قاتله، أو يمثل بالقاتل الحديث.
3 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن موسى بن بكر، عن العبد الصالح

الباب 62 - فيه: 6 أحاديث:
(1) الفروع: ج 7 ص 279 - ح 4.
(2) الفروع: ج 7 ص 370 - ح 7، فيه: قلت: فما معنى قوله " انه كان منصورا " قال: وأي
نصرة أعظم من أن يدفع القاتل إلى أولياء المقتول فيقتله ولا تبعة تلزمه من قتله في دين ولا
دنيا، وفى الروضة ص 255 - ح 364 عنه عن صالح، عن الحجال عن بعض أصحابه عن أبي
عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل " ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف
في القتل " قال: نزلت في الحسين عليه السلام لو قتل أهل الأرض به ما كان سرفا - الاسراء: 33.
(3) الفقيه: ج 4 ص 97 - ح 3.
95

عليه السلام في رجل ضرب رجلا بعصا فلم يرفع العصا عنه حتى مات، قال: يدفع
إلى أولياء المقتول ولكن لا يترك يتلذذ به، ولكن يجاز عليه بالسيف.
4 عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي
البختري، عن جعفر، عن أبيه، أن علي بن أبي طالب لما قتله ابن ملجم قال: احبسوا
هذا الأسير وأطعموه وأحسنوا أساره، فان عشت فأنا أولى بما صنع بي: إن شئت
استقدت، وإن شئت عفوت، وإن شئت صالحت، وإن مت فذلك إليكم، فان
بدا لكم أن تقتلوه فلا تمثلوا به.
(35290) 5 وبالاسناد أن الحسن عليه السلام قدمه فضرب عنقه بيده.
6 محمد بن الحسين الرضي في (نهج البلاغة) عن أمير المؤمنين عليه السلام
في وصيته للحسن عليه السلام: يا بني عبد المطلب لا ألفينكم تخوضون دماء المسلمين
خوضا تقولون: قتل أمير المؤمنين ألا لا يقتلن بي إلا قاتلي، انظروا إذا أنا مت
من هذه الضربة فاضربوه ضربة بضربة، ولا يمثل بالرجل فاني سمعت رسول الله
صلى الله عليه وآله يقول: إياكم والمثلة ولو بالكلب العقور، ثم أقبل على ابنه
الحسن عليه السلام فقال: يا بني أنت ولي الأمر وولي الدم، فان عفوت فلك، وان قتلت
فضربة مكان ضربة ولا تأثم. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك
63 باب ثبوت القصاص على شاهد الزور إذا قتل المشهود عليه
1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب
عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا، ثم

(4) قرب الإسناد: ص 67 - ح 2.
(5) قرب الإسناد: ص 67 - ح 3.
(6) نهج البلاغة ط فيض الاسلام: ج 4 - 6 ص 969 - س 8.
وتقدم ما يدل على ذلك
الباب 63 - فيه: حديث وإشارة إلى ما تقدم
(1) الفروع: ج 7 ص 366 - ح 2 - يب: ج 6 ص 260 - ح 96 - الفروع: ج 7 ص 384
- ح 4 - يب: ج 10 ص 311 - ح 3.
96

رجع أحدهم بعد ما قتل الرجل، فقال: إن قال الرابع: وهمت، ضرب الحد
وغرم الدية، وإن قال: تعمدت، قتل. ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن
محبوب وباسناده عن علي بن إبراهيم. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في
الشهادات وغيرها، ويأتي ما يدل عليه.
64 باب ان شهود الزور إذا شهدوا على واحد فقتل وأراد الولي
قتلهم جاز بعد رد فاضل الدية
1 محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد
ابن الحسن بن شمون، عن عبد الله بن عبد الرحمن، عن مسمع، عن أبي عبد الله عليه السلام
أن أمير المؤمنين عليه السلام قضى في أربعة شهدوا على رجل أنهم رأوه مع امرأة يجامعها
فيرجم ثم يرجع واحد منهم، قال: يغرم ربع الدية إذا قال: شبه علي، فان
رجع اثنان وقالا: شبه علينا، غرما نصف الدية، وإن رجعوا وقالوا: شبه علينا
غرموا الدية، وإن قالوا: شهدنا بالزور، قتلوا جميعا.
2 وعن علي بن إبراهيم، عن المختار بن محمد بن المختار، وعن محمد
ابن الحسن، عن عبد الله بن الحسن العلوي جميعا، عن الفتح بن يزيد الجرجاني
عن أبي الحسن عليه السلام في أربعة شهدوا على رجل أنه زنى فرجم ثم رجعوا وقالوا: قد
وهمنا، يلزمون الدية وإن قالوا: إنما تعمدنا، قتل أي الأربعة شاء ولي المقتول
ورد الثلاثة ثلاثة أرباع الدية إلى أولياء المقتول الثاني، ويجلد الثلاثة كل واحد

وتقدم في ج 18 (9) ب 12 - ح 1 ما يدل على ذلك في الشهادات، ويأتي في الباب اللاحق
ما يدل عليه.
الباب 64 - فيه: حديثان وإشارة إلى ما تقدم
(1) الفروع: ج 7 ص 366 - ح 1 - يب: ج 10 ص 312 - ح 4 - يب: ج 6
ص 285 - ح 193.
(2) الفروع: ج 7 ص 366 - ح 4 - يب: ج 10 ص 311 - ح 2.
97

منهم ثمانين جلدة، وإن شاء ولي المقتول أن يقتلهم رد ثلاث ديات على أولياء
الشهود الأربعة ويجلدون ثمانين كل واحد منهم، ثم يقتلهم الامام الحديث. ورواه
الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم. وباسناده عن محمد بن الحسن والذي قبله باسناده
عن سهل بن زياد. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
65 باب ان الولي إذا مات قام ولده ونحوه مقامه في القصاص
(35295) 1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير
عن جميل، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما عليهما السلام قال: إذا مات ولي المقتول قام
ولده من بعده مقامه بالدم. ورواه الشيخ باسناده عن ابن أبي عمير مثله إلا
أنه قال في آخره: في الدية. ورواه أيضا باسناده عن علي بن إبراهيم إلى قوله:
مقامه. ورواه الصدوق باسناده عن ابن أبي عمير إلى قوله: مقامه بالدم.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
66 باب ان القاتل يدفع إلى ولى المقتول فيقتله، ولا تبعة عليه
1 محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد، عن بعض أصحابه، عن محمد بن
سليمان، عن سيف بن عميرة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث
قال: قلت: ما معنى قوله تعالى: " انه كان منصورا "؟ قال: وأي نصرة أعظم من

وتقدم في ج 18 (9) ب 14 - ح 2، وفي الباب السابق ما يدل على ذلك.
الباب 65 - فيه: حديث وإشارة إلى ما تقدم
(1) الفروع: ج 7 ص 370 - ح 6 - يب: ج 10 ص 174 - ح 22 - يب: ج 10
ص 179 - ح 17 - الفقيه: ج 4 ص 127 - ح 10.
وتقدم في ج 18 (9) ب 23 من أبواب مقدمة الحدود ما يدل على ذلك.
الباب 66 - فيه: حديث وإشارة إلى ما تقدم
(1) الفروع: ج 7 ص 370 - ح 7.
98

أن يدفع القاتل إلى أولياء المقتول فيقتلنه ولا تبعة يلزمه من قتله في دين ولا دنيا.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
67 باب حكم العبدين إذا قتلا حرا
1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان، عن
عبد الرحمن بن الحجاج قال: خرج رجل من المدينة يريد العراق فاتبعه أسودان
أحدهما غلام لأبي عبد الله عليه السلام فلما أتى الأعوص نام الرجل فأخذا صخرة فشدخا
بها رأسه فأخذا فاتي بهما محمد بن خالد، وجاء أولياء المقتول فسألوه أن يقيدهم
فكره أن يفعل فسأل أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك فلم يجبه، قال عبد الرحمن: فظننت
أنه كره أن يجيبه لأنه لا يرى أن يقتل اثنان بواحد، فشكا أولياء المقتول محمد بن
خالد وصنيعه إلى أهل المدينة فقالوا: إن أردتم أن يقيدكم منه فاتبعوا جعفر بن محمد
عليهما السلام فاشكوا إليه ظلامتكم، ففعلوا، فقال أبو عبد الله عليه السلام: أقدهم، فقتلا
جميعا. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
68 باب عدم ثبوت القصاص على المؤمن بقتل الناصب وتفسيره
1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن
محبوب، عن بريد العجلي، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن مؤمن قتل رجلا ناصبا

وتقدم في ب 62 ما يدل على ذلك.
الباب 67 - فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم
(1) الفروع: ج 7 ص 373 - ح 10، الشدخ: كسر الشئ الأجوف، تقول: شدخت رأسه
فانشدخ (النهاية).
وتقدم في ب 40 و 41 و 44 و 45 و 46 من هذه الأبواب ما يدل على ذلك.
الباب 68 - فيه: 4 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
(1) الفروع: ج 7 ص 374 - ح 14 - يب: ج 10 ص 178 - ح 11.
99

معروفا بالنصب على دينه غضبا لله تعالى يقتل به؟ فقال: أما هؤلاء فيقتلونه، ولو
رفع إلى إمام عادل ظاهر لم يقتله، قلت: فيبطل دمه؟ قال: لا ولكن إن كان له
ورثة فعلى الامام أن يعطيهم الدية من بيت المال لان قاتله إنما قتله غضبا لله عز
وجل وللامام ولدين المسلمين. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله.
2 محمد بن علي بن الحسين في (معاني الأخبار) عن محمد بن علي
ماجيلويه، عن عمه محمد بن أبي القاسم، عن محمد بن علي الكوفي، عن ابن فضال، عن
المعلى بن خنيس قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ليس الناصب من نصب لنا أهل
البيت، لأنك لا تجد أحدا يقول: أنا أبغض آل محمد ولكن الناصب من نصب لكم
وهو يعلم أنكم تتولونا وتبرأون من أعدائنا، وقال: من أشبع عدوا لنا فقد
قتل وليا لنا.
(35300) 3 وفي (العلل) عن محمد بن الحسن، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن
أحمد، عن إبراهيم بن إسحاق، عن عبد الله بن حماد، عن عبد الله بن سنان، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس الناصب من نصب لنا أهل البيت لأنك لا تجد رجلا يقول:
أنا أبغض محمدا وآل محمد، ولكن الناصب من نصب لكم وهو يعلم أنكم تتولونا
وأنكم من شيعتنا.
4 محمد بن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب مسائل الرجال
عن أبي الحسن علي بن محمد عليهما السلام أن محمد بن علي بن عيسى كتب إليه يسأله عن الناصب
هل يحتاج في امتحانه إلى أكثر من تقديمه الجبت والطاغوت واعتقاد إمامتهما؟
فرجع الجواب: من كان على هذا فهو ناصب. أقول: وتقدم ما يدل على
ذلك في القذف، ويأتي ما يدل عليه، وتقدم ما يدل على تفسير الناصب أيضا
في الخمس وغيره.

(2) معاني الأخبار: ص 365 (معنى الناصب).
(3) علل الشرايع: ج 2 ص 288 - ح 60.
(4) السرائر: ص 471.
وتقدم في ج 18 (9) ب 27 من أبواب القذف، ويأتي ما يدل عليه، وتقدم في ج 6 (4) ص 338
100

69 باب ان من قتل شخصا ثم ادعى أنه دخل بيته بغير اذنه أو
رآه يزنى بزوجته ثبت القصاص ولم تسمع الدعوى الا ببينة
1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، وعن
علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن علي بن الحسن بن رباط
عن ابن مسكان، عن أبي مخلد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كنت عند داود بن علي
فاتي برجل قد قتل رجلا، فقال له داود بن علي: ما تقول؟ قتلت هذا الرجل؟
قال: نعم أنا قتلته فقال له داود: ولم قتلته؟ فقال: إنه كان يدخل منزلي بغير
إذني فاستعديت عليه الولاة الذين كانوا قبلك فأمروني إن هو دخل بغير إذن أن
أقتله فقتلته، فالتفت إلى داود بن علي فقال: يا أبا عبد الله ما تقول في هذا؟ فقلت:
أرى أنه أقر بقتل رجل مسلم فاقتله، فأمر به فقتل، ثم قال أبو عبد الله عليه السلام: إن
ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله كان فيهم سعد بن عبادة فقالوا: يا سعد ما تقول لو ذهبت
إلى منزلك فوجدت فيه رجلا على بطن امرأتك ما كنت صانعا به؟ فقال سعد:
كنت والله أضرب رقبته بالسيف، قال: فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وهم في هذا الكلام
فقال: يا سعد من هذا الذي قلت: أضرب عنقه بالسيف؟ فأخبره الذي قالوا، وما
قال سعد، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا سعد فأين الشهود الأربعة الذين قال الله عز
وجل؟ فقال سعد: يا رسول الله بعد رأي عيني وعلم الله أنه قد فعل؟! فقال رسول
الله صلى الله عليه وآله: إي والله يا سعد بعد رأي عينك وعلم الله، إن الله قد جعل لكل شئ
حدا، وجعل على من تعدى حدود الله حدا، وجعل ما دون الشهود الأربعة مستورا
على المسلمين. محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب مثله.

ب 2 - ح 3 و 14 ما يدل على تفسير الناصب في الخمس، و ح 1 من الأنفال.
الباب 69 - فيه: 3 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
(1) الفروع: ج 7 ص 375 - ح 15 - يب: ج 10 ص 312 - ح 7.
101

2 وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن إسماعيل، عن
أحمد بن النضر، عن الحسين بن عمرو، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب
أن معاوية كتب إلى أبي موسى الأشعري: إن ابن أبي الجسرين وجد رجلا مع امرأته
فقتله فاسأل لي عليا عن هذا، قال أبو موسى: فلقيت عليا عليه السلام فسألته - إلى أن
قال: فقال: أنا أبو الحسن إن جاء بأربعة يشهدون على ما شهدوا لأدفع برمته.
محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى مثله.
3 وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن داود بن فرقد، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: سألني داود بن علي عن رجل كان يأتي بيت رجل فنهاه أن
يأتي بيته فأبى أن يفعل، فذهب إلى السلطان فقال السلطان: إن فعل فاقتله، قال:
فقتله فما ترى فيه؟ فقلت: أرى أن لا يقتله إنه إن استقام هذا ثم شاء أن يقول
كل إنسان لعدوه: دخل بيتي فقتلته. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي
ما يدل عليه.
70 باب انه لا قصاص في عظم
(35305) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد

(2) يب: ج 10 ص 314 - ح 9 - الفقيه: ج 4 ص 127 - ح 9، فيهما: قال: فقال
علي عليه السلام: والله ما هذا في هذه البلاد يعني الكوفة ولا هذا بحضرتي فمن أين جاءك هذا؟
قلت: كتب إلى معاوية لعنه الله ان ابن أبي الجسرين وجد مع امرأته رجلا فقتله وقد أشكل عليه
القضاة فيه، فرأيك في هذا فقال، الحديث.
(3) الفقيه: ج 4 ص 126 - ح 8.
وتقدم في ج 18 (9) ب 45 من حد الزنا ما يدل على ذلك، ويأتي في ب 1 من أبواب دعوى
القتل ما يدل عليه.
الباب 70 - فيه: حديث:
(1) الفروع: ج 7 ص 255 - ح 1 - يب: ج 10 ص
102

ابن محمد بن أبي نصر، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام فحديث إن أمير المؤمنين
عليه السلام قال: لا يمين في حد، ولا قصاص في عظم. ورواه الشيخ باسناده عن
أحمد بن محمد، عن محمد بن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام
أبواب دعوى القتل وما يثبت به
1 باب ثبوته بشاهدين عدلين
1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد
ابن أبي نصر، عن إسماعيل بن أبي حنيفة، عن أبي حنيفة، قال: قلت لأبي عبد الله
عليه السلام: كيف صار القتل يجوز فيه شاهدان، والزنا لا يجوز فيه إلا أربعة شهود
والقتل أشد من الزنا؟ فقال: لان القتل فعل واحد، والزنا فعلان فمن ثم لا يجوز
إلا أربعة شهود: على الرجل شاهدان، وعلى المرأة شاهدان. ورواه الشيخ
باسناده عن علي بن إبراهيم.
2 ورواه الصدوق في (العلل) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن
العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن علي بن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن
إسماعيل بن حماد، عن أبي حنيفة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أيهما أشد؟
الزنا؟ أم القتل؟ فقال: القتل، قال: قلت: فما بال القتل جاز فيه شاهدان، ولا
يجوز في الزنا إلا أربعة؟ - إلى أن قال: فقال: الزنا فيه حد ان ولا يجوز إلا أن
يشهدا كل اثنين على واحد، لان الرجل المرأة جميعا عليهما الحد، والقتل
إنما يقام الحد على القاتل، ويدفع عن المقتول. ورواه الكليني مرسلا نحوه.

أبواب دعوى القتل فيه: 13 بابا
الباب 1 - فيه: حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
(1) الفروع: ج 7 ص 404 - ح 7 - يب: ج 6 ص 277 - ح 165.
(2) العلل ج 2 ص 196 - ح 3 - الفروع: ج 7 ص 404 - ح 8.
103

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
2 باب قبول شهادة النساء في القتل منفردات ومنضمات إلى الرجال
وثبوت الدية بذلك دون القصاص
1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير
عن جميل بن دراج، ومحمد بن حمران، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلنا: أتجوز شهادة
النساء في الحدود؟ فقال: في القتل وحده، إن عليا عليه السلام كان يقول: لا يبطل دم
امرئ مسلم. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن جميل بن دراج
وابن حمران. أقول: خصه الشيخ بقبولها في الدية بدلالة آخره وما يأتي.
2 وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن إبراهيم
الخارقي، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: لا تجوز شهادة النساء في الطلاق
ولا في الدم.
(35310) 3 وعنه، عن أحمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن
ابن محبوب، عن محمد بن الفضيل، عن الرضا عليه السلام في حديث قال: لا تجوز شهادتهن
في الطلاق ولا الدم. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد وكذا الذي قبله.
ورواه الصدوق باسناده عن صفوان بن يحيى، عن محمد بن الفضيل مثله.

وتقدم في ج 18 (9) ب 49 - ح 1 و 2 في كتاب الشهادات ما يدل على ذلك، ويأتي في الباب
اللاحق ما يدل عليه.
الباب 2 - فيه: 9 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم
(1) الفروع: ج 7 ص 390 - ح 1 - يب: ج 6 ص 266 - ح 116 - صا، ج 3 ص 26.
(2) الفروع: ج 7 ص 392 - ح 11 - يب: ج 6 ص 265 - ح 112 - صا، ج 3 ص 24
(3) الفروع: ج 7 ص 391 - ح 5 - يب: ج 6 ص 264 - ح 110 - صا، ج 3 ص 23
- الفقيه: ج 3 ص 31 - ح 29
104

4 وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران
عن مثنى الحناط، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام - إلى أن قال: قلت:
تجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم؟ قال: لا. محمد بن الحسن باسناده عن سهل
ابن زياد مثله.
5 وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح
الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: تجوز شهادة النساء في الدم مع الرجال
6 وعنه، عن حماد، عن ربعي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تجوز
شهادة النساء في القتل. أقول: حمله الشيخ على عدم ثبوت القود وإن ثبت
بشهادتهن الدية، لما مضى ويأتي.
7 وباسناده عن أبي القاسم بن قولويه، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله
عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن أبيه، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر بن محمد
عن علي عليه السلام قال: لا تجوز شهادة النساء في الحدود، ولا في القود. أقول: تقدم
حكم الحدود في الشهادات.
(35315) 8 وعنه، عن عبد الله بن المفضل، عن محمد بن هلال، عن محمد بن
الأشعث، عن موسى بن إسماعيل بن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليهم السلام قال:
لا تجوز شهادة النساء في الحدود، ولا قود.
9 وباسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن المفضل بن صالح، عن
زيد الشحام في حديث قال: قلت له: تجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم؟

(4) الفروع: ج 7 ص 391 - ح 9 - يب: ج 6 ص 265 - ح 111 - صا: ج 4 ص 24.
(5) يب: ج 6 ص 267 - ح 118 - صا: ج 3 ص 27.
(6) يب: ج 6 ص 267 - ح 121 - صا: ج 3 ص 28.
(7) يب: ج 6 ص 265 - ح 114 - صا: ج 3 ص 24، وتقدم في ج 18 (9) ب 24.
(8) يب: ج 6 ص 265 - ح 115 - صا: ج 3 ص 24
(9) يب: ج 6 ص 266 - ح 117 - صا: ج 3 ص 27.
105

قال: نعم. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
3 باب ثبوت القتل بالاقرار به، وحكم ما لو أقر اثنان بقتل واحد
على الانفراد، وحكم من أقر ثم رجع
1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن
ابن محبوب، عن الحسن بن صالح قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وجد مقتولا
فجاء رجلان إلى وليه فقال أحدهما: أنا قتلته عمدا، وقال الآخر: أنا قتلته
خطأ فقال: إن هو أخذ صاحب العمد فليس له على صاحب الخطأ سبيل، وإن أخذ
بقول صاحب الخطأ فليس له على صاحب العمد سبيل [شئ]. ورواه الشيخ
باسناده عن أحمد بن محمد. ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب، عن
الحسن بن حي. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه، وتقدم
حكم من أقر بالقتل ثم رجع في مقدمات الحدود.

وتقدم في ج 18 (9) ب 24 - ح 1 و 4 و 5 و 7 و 11 و 22 و 26 و 31 و 33 ما
يدل على ذلك.
الباب 3 - فيه: حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
(1) الفروع: ج 7 ص 289 - ح 1 - يب: ج 10 ص 172 - ح 17 - الفقيه: ج 4
ص 78 - ح 7.
وتقدم في ب 9 و 10 و 11 ما يدل على ذلك، ويأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه، وتقدم في ج
18 (9) ب 11 و 12 من مقدمات الحدود، حكم من أقر بالقتل.
106

4 باب حكم ما لو أقر انسان بقتل آخر، ثم أقر آخر بذلك
وبرأ الأول
1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن بعض أصحابنا رفعه إلى
أبي عبد الله عليه السلام قال: اتي أمير المؤمنين عليه السلام برجل وجد في خربة وبيده سكين
ملطخ بالدم وإذا رجل مذبوح يتشحط في دمه فقال له أمير المؤمنين عليه السلام: ما
تقول؟ قال: أنا قتلته، قال: اذهبوا به فأقيدوه به، فلما ذهبوا به أقبل رجل
مسرع - إلى أن قال: فقال: أنا قتلته، فقال أمير المؤمنين عليه السلام للأول: ما حملك
على إقرارك على نفسك؟ فقال: وما كنت أستطيع أن أقول، وقد شهد علي أمثال
هؤلاء الرجال وأخذوني وبيدي سكين ملطخ بالدم والرجل يتشحط في دمه وأنا
قائم عليه خفت الضرب فأقررت، وأنا رجل كنت ذبحت بجنب هذه الخربة شاة
وأخذني البول فدخلت الخربة فرأيت الرجل متشحطا في دمه فقمت متعجبا فدخل
علي هؤلاء فأخذوني، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: خذوا هذين فاذهبوا بهما إلى الحسن
وقولوا له: ما الحكم فيهما، قال: فذهبوا إلى الحسن وقصوا عليه قصتهما فقال
الحسن عليه السلام: قولوا لأمير المؤمنين عليه السلام: إن كان هذا ذبح ذاك فقد أحيى هذا
وقد قال الله عز وجل: " ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا " يخلا عنهما
وتخرج دية المذبوح من بيت المال. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم
نحوه. ورواه أيضا مرسلا نحوه. ورواه الصدوق باسناده إلى قضايا
أمير المؤمنين عليه السلام نحوه.
2 محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) قال: قضى الحسن بن علي عليهما السلام

الباب 4 - فيه: حديثان:
(1) الفروع: ج 7 ص 289 - ح 2 - يب: ج 10 ص 73. - ح 19 - الفقيه: ج 3
ص 14 - ح 8.
(2) المقنعة: ص 116 - س 4.
107

في حياة أمير المؤمنين عليه السلام في رجل اتهم بالقتل فاعترف به، وجا الاخر فنفى عنه
ما اعترف به من القتل وأضافه إلى نفسه وأقر به، فرجع المقر الأول عن إقراره
بأن يبطل القود فيهما والدية وتكون دية المقتول من بيت مال المسلمين وقال:
إن يكن الذي أقر ثانيا قد قتل نفسا فقد أحيا باقراره نفسا، والاشكال واقع فالدية
على بيت المال، فبلغ أمير المؤمنين عليه السلام ذلك فصوبه وأمضى الحكم فيه.
5 باب حكم ما لو شهد شهود على انسان بقتل شخص فجاء آخر
وأقر بقتله وبرأ المشهود عليه
(35320) 1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن
إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن زرارة، عن
أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل قتل فحمل إلى الوالي وجاءه قوم فشهد عليه
الشهود أنه قتل عمدا فدفع الوالي القاتل إلى أولياء المقتول ليقاد به فلم يريموا
حتى أتاهم رجل فأقر عند الوالي أنه قتل صاحبهم عمدا وأن هذا الرجل الذي
شهد عليه الشهود برئ من قتل صاحبه فلا تقتلوه به وخذوني بدمه، قال: فقال
أبو جعفر عليه السلام: إن أراد أولياء المقتول أن يقتلوه الذي أقر على نفسه فليقتلوه ولا
سبيل لهم على الاخر، ثم لا سبيل لورثة الذي أقر على نفسه على ورثة الذي شهد
عليه، وإن أرادوا أن يقتلوا الذي شهد عليه فليقتلوا ولا سبيل لهم على الذي أقر
ثم ليؤد الدية الذي أقر على نفسه إلى أولياء الذي شهد عليه نصف الدية قلت:
أرأيت إن أرادوا أن يقتلوهما جميعا؟ قال: ذاك لهم، وعليهم أن يدفعوا إلى أولياء
الذي شهد عليه نصف الدية خاصا دون صاحبه ثم يقتلونهما قلت: إن أرادوا أن
يأخذوا الدية؟ قال: فقال: الدية بينهما نصفان. لان أحدهما أقر والآخر شهد

الباب 5 - فيه: حديث وإشارة إلى ما تقدم
(1) الفروع: ج 7 ص 290 - ح 3 - يب: ج 10 ص 172 - ح 18، وفي الفروع: فلم
يرتموا، أي فلم يبرحوا، وفي القاموس: الريم، البراح، ما رمت افعل، وما رمت المكان
ومنه ما برحت.
108

عليه، قلت: كيف جعلت لأولياء الذي شهد عليه على الذي أقر نصف الدية حيث
قتل ولم تجعل لأولياء الذي أقر على أولياء الذي شهد عليه ولم يقر؟ قال:
فقال: لان الذي شهد عليه ليس مثل الذي أقر، الذي شهد عليه لم يقر ولم
يبرأ صاحبه، والآخر أقر وبرأ صاحبه، فلزم الذي أقر وبرأ صاحبه ما لم يلزم
الذي شهد عليه ولم يقر ولم يبرأ صاحبه. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن
محمد، عن ابن محبوب. أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود.
6 باب انه إذا وجد قتيل في زحام ونحوه لا يدرى من قتله فديته
من بيت المال
1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن
إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، وعبد الله بن بكير
جميعا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل وجد مقتولا
لا يدرى من قتله، قال: إن كان عرف له أولياء يطلبون ديته أعطوا ديته من بيت
مال المسلمين ولا يبطل دم امرئ مسلم لان ميراثه للامام فكذلك تكون ديته على
الامام، ويصلون عليه، ويدفنونه، قال: وقضى في رجل زحمه الناس يوم الجمعة
في زحام الناس فمات أن ديته من بيت مال المسلمين.
2 وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب،
عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: ازدحم الناس يوم الجمعة في إمرة
علي عليه السلام بالكوفة فقتلوا رجلا، فودى ديته إلى أهله من بيت مال المسلمين.

وتقدم في الباب السابق (ب 4) ما يدل على بعض المقصود.
الباب 6 - فيه: 5 أحاديث وفي الفهرس 4 وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
(1) الفروع: ج 7 ص 354 - ح 1 - يب: ج 10 ص 202 - ح 4 - الفقيه: ج 4
ص 122 - ح 1 (66).
(2) الفروع: ج 7 ص 355 - ح 5 - يب، ج 10 ص 202 - ح 3
109

3 - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: ليس في الهايشات عقل ولا قصاص
- والهايشات الفزعة تقع بالليل والنهار فيشج الرجل فيها، أو يقع قتيل لا يدرى
من قتله وشجه -.
4 قال: وقال أبو عبد الله عليه السلام في حديث آخر: رفع إلى أمير المؤمنين عليه السلام
فوداه من بيت المال.
(35325) 5 وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن
شمون، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله
عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام قال: من مات في زحام الناس يوم الجمعة أو يوم
عرفة أو على جسر لا يعلمون من قتله، فديته من بيت المال. ورواه الشيخ باسناده
عن سهل بن زياد والذي قبله باسناده عن علي بن إبراهيم إلى قوله: وشجه
والذي قبلهما كذلك والأول باسناده عن ابن محبوب مثله. محمد بن الحسن
باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمد، عن أبيه، عن ابن المغيرة
عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام مثله. ورواه الصدوق باسناده
عن السكوني وزاد: أو عيد، أو على بئر. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك
ويأتي ما يدل عليه.

(3) الفروع: ج 7 ص 355 - ح 6 - يب: ج 10 ص 203 - ح 7، الهيش الفتنة " وليس في
الهايشات قود " أي في القتيل في الفتنة لا يدرى قاتله (القاموس).
(4) الفروع: ج 7 ص 355 - ح 6.
(5) الفروع: ج 7 ص 355 - ح 4 - يب: ج 10 ص 201 - ح 1 - يب: ج 10
ص 202 - ح 2.
وتقدم في الباب السابق ما يدل على ذلك، ويأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه.
110

7 باب أن ما أخطأت به القضاة في دم أو قطع فديته من بيت المال
1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضال
عن يونس بن يعقوب، عن أبي مريم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين
عليه السلام أن ما أخطأت به القضاة في دم أو قطع فعلى بيت مال المسلمين. ورواه
الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
8 باب حكم القتيل يوجد في قبيلة أو على باب دار أو في قرية
أو قريبا منها أو بين قريتين أو بالفلاة
1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن
الحكم، عن أبان، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل كان
جالسا مع قوم فمات وهو معهم، أو رجل وجد في قبيلة وعلى باب دار قوم فادعي
عليهم قال: ليس عليهم شئ، ولا يبطل دمه. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين
ابن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن أبان مثله ثم قال الشيخ: وعنه، عن النضر
ابن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه قال: لا يبطل دمه ولكن
يعقل. ورواه أيضا باسناده عن حماد، عن ابن المغيرة، عن ابن سنان مثله.

الباب 7 - فيه: حديث وإشارة إلى ما تقدم
(1) الفروع: ج 7 ص 354 - ح 3 - يب: ج 10 ص 203 - ح 6، رواه الصدوق في
ج 3 ص 5 - ح 1 (ب 8).
وتقدم في ج 18 (9) ب 10 - ح 1 ما يدل على ذلك
الباب 8 - فيه: 8 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
(1) الفروع: ج 7 ص 355 - ح 2 - يب: ج 10 ص 205 - ح 13 - يب: ج 10
ص 205 - ح 14، " لا يبطل مه " لعله متعلق بالشق الأخير الا أن يحمل الأولى على ما
إذا كانت قرينة على مطلق القتل، دون قتلهم له فتدبر.
111

2 وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن عاصم بن
حميد، عن محمد بن قيس، قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: لو أن رجلا قتل في قرية
أو قريبا من قرية ولم توجد بينة على أهل تلك القرية أنه قتل عندهم
فليس عليهم شئ.
3 وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن
علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن وجد قتيل بأرض
فلاة أديت ديته من بيت المال، فان أمير المؤمنين عليه السلام كان يقول: لا يبطل
دم امرئ مسلم.
(35330) 4 وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان
ابن عيسى، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يوجد
قتيلا في القرية أو بين قريتين، قال: يقاس ما بينهما فأيهما كانت أقرب ضمنت.
ورواه الصدوق باسناده عن سماعة مثله. وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن
ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله. ورواه الشيخ
باسناده عن علي بن إبراهيم. وباسناده عن أحمد بن محمد بن خالد والذي قبله باسناده
عن أحمد بن محمد مثله.
5 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن عبد الرحمن بن
أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول:
قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل قتل في قرية أو قريبا من قرية أن يغرم أهل تلك
القرية إن لم توجد بينة على أهل تلك القرية أنهم ما قتلوه. أقول: لعله محمول

(2) الفروع: ج 7 ص 355 - ح 1 - يب: ج 10 ص 205 - ح 15.
(3) الفروع: ج 7 ص 355 - ح 3 - يب: ج 10 ص 204 - ح 9.
(4) الفروع: ج 7 ص 256 - ح 1 - يب: ج 10 ص 204 - ح 10 - صا: ج 4 ص 277
- الفقيه: ج 4 ص 74 - ح 6.
(5) يب: ج 10 ص 205 - ح 12 - صا: ج 4 ص 278.
112

على وجود اللوث وتحقق القسامة.
6 وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العباس بن معروف، عن
محمد بن سنان، عن طلحة بن زيد أبي الخزرج، عن فضيل بن عثمان الأعور، عن أبي
عبد الله، عن أبيه عليهما السلام في الرجل يقتل فيوجد رأسه في قبيلة، ووسطه وصدره في
قبيلة والباقي في قبيلة، قال: ديته على من وجد في قبيلته صدره وبدنه، والصلاة
عليه. محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن سنان مثله.
7 وباسناده عن محمد بن سهل، عن بعض أشياخه، عن أبي عبد الله عليه السلام
أن أمير المؤمنين عليه السلام سئل عن رجل كان جالسا مع قوم ثقات [فمات] ونفر [هو]
معهم أو رجل وجد في قبيلة أو على دار قوم فادعي عليهم قال: ليس عليهم قود
ولا يبطل دمه، عليهم الدية.
8 عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن السندي بن محمد، عن
أبي البختري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، أنه اتي علي عليه السلام بقتيل وجد بالكوفة
مقطعا فقال: صلوا عليه ما قدرتم عليه منه، ثم استحلفهم قسامة بالله ما قتلناه ولا
علمنا له قاتلا، وضمنهم الدية. قال الشيخ: لا تنافى بين الاخبار، لان الدية
إنما تلزم أهل القرية والقبيلة الذين وجد القتيل فيهم إذا كانوا متهمين بقتلة
وامنعوا من القسامة، فأما إذا لم يكونوا متهمين بقتله أو أجابوا إلى القسامة فلا دية
عليهم، وتؤدى دية القتيل من بيت المال، واستدل بما تقدم وبما يأتي.

(6) يب: ج 10 ص 213 - ح 47 - الفقيه: ج 4 ص 123 - ح 1 (باب 67).
(7) الفقيه: ج 4 ص 72 - ح 3.
(8) قرب الإسناد: ص 70 - ح 8، قاله الشيخ في يب: ج 10 ص 205، ذيل ح 15، واستدل
بما تقدم في ب 6 وبما يأتي في الباب اللاحق.
113

9 باب ثبوت القسامة في القتل مع التهمة واللوث إذا لم يكن
للمدعى بينة فيقيم خمسين قسامة أن المدعى عليه قتله، فتثبت
القصاص في العمد والدية في الخطأ الا أن يقيم المدعى عليه
خمسين قسامة فيسقط وتؤدى الدية من بيت المال
(35335) 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: إنما جعلت القسامة احتياطا للناس لكيما إذا أراد الفاسق أن يقتل رجلا
أو يغتال رجلا حيث لا يراه أحد خاف ذلك فامتنع من القتل.
2 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير
عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن القسامة كيف كانت؟
فقال: هي حق وهي مكتوبة عندنا، ولولا ذلك لقتل الناس بعضهم بعضا ثم لم يكن
شئ، وإنما القسامة نجاة للناس.
3 وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بريد بن معاوية، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: سألته عن القسامة، فقال: الحقوق كلها البينة على المدعي
واليمين على المدعى عليه إلا في الدم خاصة، فان رسول الله صلى الله عليه وآله بينما هو بخيبر
إذ فقدت الأنصار رجلا منهم فوجدوه قتيلا فقالت الأنصار: إن فلان اليهودي قتل
صاحبنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله للطالبين: أقيموا رجلين عدلين من غيركم أقيده
[أقده] برمته، فإن لم تجدوا شاهدين فأقيموا قسامة خمسين رجلا أقيده برمته
فقالوا: يا رسول الله ما عندنا شاهدان من غيرنا وإنا لنكره أن نقسم على ما لم نره

الباب 9 - فيه: 9 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
(1) الفقيه: ج 4 ص 74 - ح 7.
(2) الفروع: ج 7 ص 360 - ح 1، القسامة: بفتح القاف: اليمين (النهاية)
(3) الفروع: ج 7 ص 361 - ح 4 - يب: ج 10 ص 166 - ح 1 - العلل: ج 2
ص 228 باب 328 - ح 1.
114

فوداه رسول الله صلى الله عليه وآله، وقال: إنما حقن دماء المسلمين بالقسامة لكي إذا رأى
الفاجر الفاسق فرصة [من عدوه] حجزه مخافة القسامة أن يقتل به فكف عن قتله
وإلا حلف المدعى عليه قسامة خمسين رجلا ما قتلنا ولا علمنا قاتلا، وإلا أغرموا
الدية إذا وجدوا قتيلا بين أظهرهم إذا لم يقسم المدعون. ورواه الشيخ باسناده
عن علي بن إبراهيم. ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله
عن محمد بن الحسين، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن بريد مثله.
4 وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن
يحيى، عن ابن بكير، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الله حكم في
دمائكم بغير ما حكم به في أموالكم، حكم في أموالكم أن البينة على المدعي واليمين
على المدعى عليه، وحكم في دمائكم أن البينة على المدعى عليه واليمين على من
ادعى، لئلا يبطل دم امرئ مسلم. ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن
محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي بصير مثله.
5 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد والعباس
والهيثم جميعا، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن الفضيل، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: إذا وجد رجل مقتول في قبيلة قوم حلفوا جميعا ما قتلوه ولا يعلمون له قاتلا
فان أبوا أن يحلفوا أغرموا الدية فيما بينهم في أموالهم سواء سواء بين جميع
القبيلة من الرجال المدركين.
(35340) 6 وعنه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن زياد، عن جعفر عليه السلام
قال: كان أبي رضي الله عنه إذا لم يقم القوم المدعون البينة على قتل قتيلهم ولم يقسموا
بأن المتهمين قتلوه حلف المتهمين بالقتل خمسين يمينا بالله ما قتلناه ولا علمنا له
قاتلا، ثم يؤدي الدية إلى أولياء القتيل، ذلك إذا قتل في حي واحد، فأما إذا

(4) الفروع: ج 7 ص 361 - ح 6 - الفقيه: ج 4 ص 72 - ح 1.
(5) يب: ج 10 ص 206 - ح 16 - صا: ج 4 ص 278.
(6) يب: ج 10 ص 206 - ح 17 - صا: ج 4 ص 278.
115

قتل في عسكر أو سوق مدينة فديته تدفع إلى أوليائه من بيت المال.
7 وباسناده عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
إنما جعلت القسامة ليغلظ بها في الرجل المعروف بالشر المتهم، فان شهدوا
عليه جازت شهادتهم. محمد بن علي بن الحسين باسناده عن موسى بن بكر مثله.
8 وفي (العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي
نجران، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن القسامة فقال:
هي حق ولولا ذلك لقتل الناس بعضهم بعضا ولم يكن شئ، وإنما القسامة حوط
يحاط به الناس.
9 وعن محمد بن علي ماجيلويه، عن محمد بن يحيى، عن سهل بن زياد
عن محمد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عن ابن سنان قال: سمعت أبا عبد الله
عليه السلام يقول: إنما وضعت القسامة لعلة الحوط يحتاط على الناس لكي إذا
رأى الفاجر عدوه فر منه مخافة القصاص. ورواه البرقي في (المحاسن) عن
أبيه، عن يونس، عن ابن سنان. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في القضاء
ويأتي ما يدل عليه.
10 باب كيفية القسامة وجملة من أحكامها
1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس

(7) يب: ج 10 ص 315 - ح 17 - الفقيه: ج 4 ص 73 - ح 4.
(8) العلل: ج 2 ص 229 - ح 3 - وفيه: يحتاط به الناس.
(9) العلل: ج 2 ص 229 - ح 4 المحاسن: ص 319 - ح 47.
وتقدم في ج 18 (9) ب 3 - ح 3 و 6 ما يدل على ذلك في القضاء، ويأتي في الباب اللاحق
ما يدل عليه.
الباب 10 - فيه: 7 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
(1) الفروع: ج 7 ص 360 - ح 2 - يب: ج 10 ص 168 - ح 5، حاطه، يحوطه حوطا
وحياطة إذا حفظه وصانه وذب عنه وتوفر على مصالحه (النهاية).
116

عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القسامة، هل جرت فيها سنة؟
فقال: نعم خرج رجلان من الأنصار يصيبان من الثمار فتفرقا فوجد أحدهما ميتا
فقال أصحابه لرسول الله صلى الله عليه وآله: إنما قتل صاحبنا اليهود، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله:
يحلف اليهود، قالوا: يا رسول الله كيف يحلف اليهود على أخينا قوم كفار؟ قال:
فاحلفوا أنتم، قالوا: كيف نحلف على ما لم نعلم ولم نشهد؟ فوداه النبي صلى الله عليه وآله
من عنده، قال: قلت: كيف كانت القسامة؟ قال: فقال: أما أنها حق، ولولا
ذلك لقتل الناس بعضهم بعضا، وإنما القسامة حوط يحاط به الناس.
(35345) 2 وبالاسناد عن يونس، عن عبد الله بن مسكان، عن سليمان بن
خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القسامة هل جرت فيها سنة؟ فذكر مثل حديث
ابن سنان وقال في حديثه: هي حق وهي مكتوبة عندنا.
3 وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن
أذينة، عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القسامة فقال: هي حق، إن
رجلا من الأنصار وجد قتيلا في قليب من قلب اليهود فأتوا رسول الله صلى الله عليه وآله فقالوا:
يا رسول الله إنا وجدنا رجلا منا قتيلا في قليب من قلب اليهود، فقال:
ايتوني بشاهدين من غيركم، قالوا: يا رسول الله ما لنا شاهدان من غيرنا فقال
لهم رسول الله صلى الله عليه وآله: فليقسم خمسون رجلا منكم على رجل ندفعه إليكم، قالوا:
يا رسول الله كيف نقسم على ما لم نر؟ قال: فيقسم اليهود قال: يا رسول الله كيف
نرضى باليهود وما فيهم من الشرك أعظم، فوداه رسول الله صلى الله عليه وآله، قال: زرارة: قال
أبو عبد الله عليه السلام: إنما جعلت القسامة احتياطا لدماء الناس كيما إذا أراد الفاسق
أن يقتل رجلا أو يغتال رجلا حيث لا يراه أحد خاف ذلك فامتنع من القتل. ورواه
الشيخ باسناده عن ابن أذينة والذي قبله باسناده عن يونس بن عبد الرحمن
وكذا الأول.

(2) الفروع: ج 7 ص 361 - ح 3.
(3) الفروع: ج 7 ص 361 - ح 5 - يب: ج 10 ص 166 - ح 2.
117

4 وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن
بزيع، عن حنان بن سدير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: سألني ابن شبرمة ما تقول
في القسامة في الدم، فأجبته بما صنع النبي صلى الله عليه وآله، فقال: أرأيت لو لم يصنع هكذا
كيف كان القول فيه؟ قال: فقلت له: أما ما صنع النبي صلى الله عليه وآله فقد أخبرتك به
وأما ما لم يصنع فلا علم لي به.
5 وعنه، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي
حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القسامة أين كان بدوها؟ فقال:
كان من قبل رسول الله صلى الله عليه وآله لما كان بعد فتح خيبر تخلف رجل من الأنصار عن أصحابه
فرجعوا في طلبه فوجدوه متشحطا في دمه قتيلا، فجاءت الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وآله
فقالوا: يا رسول الله قتلت اليهود صاحبنا، فقال: ليقسم منكم خمسون رجلا على
أنهم قتلوه، قالوا: يا رسول الله كيف نقسم على ما لم نر؟ قال: فيقسم اليهود، قالوا:
يا رسول الله من يصدق اليهود؟ فقال: أنا إذن أدي صاحبكم فقلت له: كيف الحكم
فيها؟ فقال: إن الله عز وجل حكم في الدماء ما لم يحكم في شئ من حقوق الناس
لتعظيمه الدماء، لو أن رجلا ادعى على رجل عشرة آلاف درهم أو أقل من ذلك
أو أكثر لم يكن اليمين على المدعي وكانت اليمين على المدعى عليه، فإذا ادعى
الرجل على القوم أنهم قتلوا كانت اليمين لمدعي الدم قبل المدعي عليهم، فعلى
المدعي أن يجئ بخمسين يحلفون إن فلانا قتل فلانا، فيدفع إليهم الذي حلف
عليه. فان شاؤوا عفوا، وإن شاؤوا قتلوا، وإن شاؤوا قبلوا الدية، وإن لم يقسموا
فان على الذين ادعي عليهم أن يحلف منه خمسون ما قتلنا ولا علمنا له قاتلا، فان
فعلوا أدى أهل القرية الذين وجد فيهم، وإن كان بأرض فلاة أديت ديته من بيت
المال، فان أمير المؤمنين عليه السلام كان يقول: لا يبطل دم امرئ مسلم. ورواه الصدوق

(4) الفروع: ج 7 ص 362 - ح 7 - يب: ج 10 ص 168 - ح 4
(5) الفروع: ج 7 ص 362 - ح 8 - يب: ج 10 ص 167 - ح 3 - الفقيه: ج 4
ص 73 - ح 5.
118

باسناده عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة مثله. محمد بن الحسن باسناده
عن أحمد بن محمد مثله وكذا الذي قبله.
6 وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن عبدوس، عن
الحسن بن علي بن فضال، عن مفضل بن صالح، عن ليث المرادي قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن القسامة على من هي؟ أعلى أهل القاتل؟ أو على أهل المقتول؟
قال: على أهل المقتول يحلفون بالله الذي لا إله إلا هو لقتل فلان فلانا.
(35350) 7 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن منصور بن يونس، عن
سليمان بن خالد، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: سألني عيسى وابن شبرمة معه عن القتيل
يوجد في أرض القوم، فقلت: وجد الأنصار رجلا في ساقية من سواقي خيبر، فقالت
الأنصار: اليهود قتلوا صاحبنا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله: لكم بينة؟ فقالوا: لا
فقال: أفتقسمون؟ فقالت الأنصار: كيف نقسم على ما لم نره؟ فقال: فاليهود
يقسمون، فقالت الأنصار: يقسمون على صاحبنا؟! قال: فوداه رسول الله صلى الله عليه وآله من
عنده، فقال ابن شبرمة: أرأيت لو لم يؤده النبي صلى الله عليه وآله؟ قال: قلت: لا نقول
لما قد صنع رسول الله صلى الله عليه وآله لو لم يصنعه قال: فقلت: فعلى من القسامة؟ قال: على
أهل القتيل. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
11 باب عدد القسامة في العمد والخطأ والنفس والجراح
1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن
يونس، عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: في القسامة خمسون رجلا في
العمد، وفي الخطأ خمسة وعشرون رجلا، وعليهم أن يحلفوا بالله.

(6) يب: ج 10 ص 168 - ح 6.
(7) الفقيه: ج 4 ص 72 - ح 2.
وتقدم في الباب السابق ما يدل على ذلك، ويأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه.
الباب 11 - فيه: حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
(1) الفروع: ج 7 ص 363 - ح 10 - يب: ج 10 ص 168 - ح 7.
119

2 وعنه، عن أبيه، عن ابن فضال، وعن محمد بن عيسى، عن يونس
جميعا، عن الرضا عليه السلام وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن
ابن ظريف بن ناصح، عن أبيه ظريف بن ناصح، عن عبد الله بن أيوب، عن أبي عمر
المتطبب، قال: عرضت على أبي عبد الله عليه السلام ما أفتى به أمير المؤمنين عليه السلام في الديات
فمما أفتى به في الجسد وجعله ست فرائض: النفس، والبصر، والسمع، والكلام
ونقص الصوت من الغنن والبحح، والشلل من اليدين والرجلين، ثم جعل مع
كل شئ من هذه قسامة على نحو ما بلغت الدية، والقسامة جعل في النفس على
العمد خمسين رجلا، وجعل في النفس على الخطأ خمسة وعشرين رجلا، وعلى ما
بلغت ديته من الجروح ألف دينار ستة نفر، وما كان دون ذلك فحسابه من ستة نفر
والقسامة في النفس والسمع والبصر والعقل والصوت من الغنن والبحح ونقص اليدين
والرجلين فهو ستة أجزاء الرجل، تفسير ذلك: إذا أصيب الرجل من هذه الاجزاء
الستة وقيس ذلك فإن كان سدس بصره أو سمعه أو كلامه أو غير ذلك حلف هو وحده
وإن كان ثلث بصره حلف هو وحلف معه رجل واحد، وإن كان نصف بصره حلف
هو وحلف معه رجلان، وإن كان ثلثي بصره حلف هو وحلف معه ثلاثة نفر، وإن
كان أربعة [خمسة أسداس] أخماس بصره حلف هو وحلف معه أربعة، وإن كان بصره
كله حلف هو وحلف معه خمسة نفر، وكذلك القسامة في الجروح كلها، فإن لم يكن
للمصاب من يحلف معه ضوعفت عليه الايمان، فإن كان سدس بصره حلف مرة
واحدة، وإن كان الثلث حلف مرتين، وإن كان النصف حلف ثلاث مرات، وإن
كان الثلثين حلف أربع مرات، وإن كان خمسة أسداس حلف خمس مرات، وإن
كان كله حلف ست مرات، ثم يعطى. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم
وكذا الذي قبله. ورواه الشيخ والصدوق كما يأتي من أسانيدهما إلى كتاب
ظريف. أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود، ويأتي ما يدل عليه.

(2) الفروع: ج 7 ص 362 - ح 9 - يب: ج 10 ص 169 - ح 8، البحح الغلظ والخشونة
في الصوت. القاموس.
وتقدم في الباب السابق ما يدل على بعض المقصود، ويأتي ما يدل عليه.
120

12 باب الحبس في تهمة القتل ستة أيام
1 محمد بن الحسن بأسانيده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي
عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن النبي صلى الله عليه وآله كان يحبس في تهمة الدم
ستة أيام، فان جاء أولياء المقتول بثبت، وإلا خلى سبيله. وباسناده عن محمد
ابن أحمد بن يحيى، عن أبي إسحاق، عن النوفلي مثله. ورواه الكليني عن
علي بن إبراهيم.
13 باب عدم جواز اقرار العبد على مولاه، ولا اقرار الجاني
على العاقلة
1 محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد، عن أبي محمد الوابشي قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوم ادعوا على عبد جناية تحيط برقبته فأقر العبد بها
قال: لا يجوز إقرار العبد على سيده، فان أقاموا البينة على ما ادعوا على العبد
اخذ بها العبد، أو يفتديه مولاه. وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن ابن
محبوب، عن أبي محمد الوابشي مثله. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد
ابن محمد. ورواه الصدوق باسناده عن ابن محبوب، عن أبي محمد الوابشي. أقول:
ويأتي ما يدل على الحكم الثاني.

الباب 12 - فيه: حديث:
(1) يب: ج 10 ص 174 - ح 23 - الفروع: ج 7 ص 370 - ح 5 - يب: ج 10
ص 312 - ح 5.
الباب 13 - فيه: حديث:
(1) يب: ج 10 ص 153 - ح 45 - الفروع: ج 7 ص 305 - ح 10 - الفقيه: ج 4
ص 95 ح - 23.
وتقدم في ب 41 - ح 3 ما يدل على ذلك.
121

أبواب قصاص الطرف
1 باب ثبوت القصاص بين الرجل والمرأة في الأعضاء والجراحات
حتى تبلغ ثلث الدية فتضاعف دية الرجل
(35355) 1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير
عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: جراحات الرجال
والنساء سواء: سن المرأة بسن الرجل، وموضحة المرأة بموضحة الرجل، وإصبع
المرأة بإصبع الرجل حتى تبلغ الجراحة ثلث الدية، فإذا بلغت ثلث الدية ضعفت
دية الرجل على دية المرأة. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
2 وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن
علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجراحات، فقال:
جراحة المرأة مثل جراحة الرجل حتى تبلغ ثلث الدية، فإذا بلغت ثلث الدية
سواء أضعفت جراحة الرجل ضعفين على جراحة المرأة، وسن الرجل وسن
المرأة سواء الحديث. محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد مثله.
3 وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير وفضالة، عن

أبواب قصاص الطرف فيه: 25 بابا
الباب 1 - فيه: 7 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
(1) الفروع: ج 7 ص 298 - ح 2 - يب: ج 10 ص 180 - ح 1 - صا: ج 4 ص 265
صدر الحديث وفي ص 267 ذيل الحديث.
(2) الفروع: ج 7 ص 299 - ح 3 - يب: ج 10 ص 181 - ح 3 - صا: ج 4 ص 267
وفيه ذيل الحديث.
(3) يب: ج 10 ص 184 - ح 17 - الفروع: ج 7 ص 300 - ح 7 - الفقيه: ج 4
ص 84 - يب: ج 10 ص 184 - ح 18.
122

جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة بينها، وبين الرجل قصاص؟
قال: نعم في الجراحات حتى تبلغ الثلث سواء، فإذا بلغت الثلث سواء ارتفع
الرجل وسفلت المرأة. ورواه الصدوق باسناده عن جميل ومحمد بن حمران جميعا
عن أبي عبد الله عليه السلام مثله. وعنه عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن أبي عبد الله
عليه السلام مثل ذلك.
4 وعنه، عن الحسن بن علي، عن كرام، عن ابن أبي يعفور قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قطع إصبع امرأة قال: تقطع إصبعه حتى تنتهي
إلى ثلث المرأة، فإذا جاز الثلث أضعف الرجل.
5 وعن فضالة، عن أبان، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام في قول الله
عز وجل: " النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف " الآية فقال:
هي محكمة.
(35360) 6 وباسناده عن الحسن بن محبوب، عن ابن رئاب، عن الحلبي قال:
سئل أبو عبد الله عليه السلام عن جراحات الرجال والنساء في الديات والقصاص السن
بالسن، والشجة بالشجة، والإصبع بالإصبع سواء حتى تبلغ الجراحات ثلث
الدية، فإذا جازت الثلث صيرت دية الرجال في الجراحات ثلثي الدية، ودية
النساء ثلث الدية. ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد
عن ابن محبوب والذي قبله وقبل سابقه عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد عن
الحسن بن علي، عن عبد الكريم، عن ابن أبي يعفور والذي قبلهما، عن علي بن
إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله.

(4) يب: ج 10 ص 185 - ح 21 - الفروع: ج 7 س 301 - ح 14، وفيه: كان
في الرجل الضعف.
(5) يب: ج 10 ص 183 - ح 15.
(6) يب: ج 10 ص 185 - ح 23 - الفروع: ج 7 ص 300 - ح 8.
123

7 وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبي الجوزاء
عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي
عليهم السلام قال: ليس بين الرجال والنساء قصاص إلا في النفس الحديث.
قال الشيخ: معناه ليس بينهما قصاص يتساوى فيه الرجل والمرأة. أقول:
وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
2 باب حكم رجل فقأ عين امرأة، وامرأة فقأت عين رجل
1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير
عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل فقأ عين امرأة، فقال: إن
شاؤوا أن يفقؤا عينه ويؤدوا إليه ربع الدية، وإن شاءت أن تأخذ ربع الدية
وقال في امرأة فقأت عين رجل: إنه إن شاء فقأ عينها، وإلا أخذ دية عينه. ورواه
الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي
ما يدل عليه.
3 باب حكم العبد إذا جرح حرا
1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن عدة من
أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن الفضيل

(7) يب: ج 10 ص 279 - ح 18 - صا: ج 4 ص 266
وتقدم في ب 33 من أبواب القصاص ما يدل على ذلك، ويأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه.
الباب 2 - فيه: حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
(1) الفروع: ج 7 ص 300 - ح 12 - يب: ج 10 ص 185 - ح 24.
وتقدم في الباب السابق ما يدل على ذلك، ويأتي في ب 6 ما يدل عليه.
الباب 3 - فيه: حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
(1) الفروع: ج 7 ص 305 - ح 12 - يب: ج 10 ص 196 - ح 73 - الفقيه: ج 4 ص 94
124

ابن يسار، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في عبد جرح حرا، فقال: إن شاء الحر
اقتص منه، وإن شاء أخذه إن كانت الجراحة تحيط برقبته، وإن كانت لا تحيط
برقبته افتداه مولاه، فان أبى مولاه أن يفتديه كان للحر المجروح [حقه] من
العبد بقدر دية جراحه، والباقي للمولى يباع العبد فيأخذ المجروح حقه ويرد
الباقي على المولى. ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب وكذا الصدوق
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
4 باب حكم الحر إذا جرح العبد أو قطع له عضوا
1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب
عن نعيم بن إبراهيم، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث أم
الولد قال: يقاص منها للمماليك، ولا قصاص بين الحر والعبد.
(35365) 2 وعنه، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عمن رواه قال: قال:
يلزم مولى العبد قصاص جراحة عبده من قيمة ديته على حساب ذلك يصير أرش
الجراحة وإذا جرح الحر العبد فقيمة جراحته من حساب قيمته.
3 وعنه، عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا
عن ابن محبوب، عن عبد العزيز العبدي، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام
في رجل شج عبدا موضحة، قال: عليه نصف عشر قيمته. ورواه الشيخ باسناده

وتقدم في ب 45 من أبواب القصاص ما يدل على ذلك، ويأتي في ب 5 ما يدل عليه.
الباب 4 - فيه: 3 أحاديث: وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
(1) الفروع: ج 7 ص 306 - ح 17 - يب: ج 10 ص 196 - ح 76 - الفقيه: ج 4 ص 92
(2) الفروع: ج 7 ص 306 - ح 15 - يب: ج 10 ص 196 - ح 75
(3) الفروع: ج 7 ص 306 - ح 13 - يب: ج 10 ص 193 - ح 61، قال المجلسي رحمه الله:
لان في الموضحة خمسا من الإبل وهي نصف عشر تمام الدية، ففي العبد نصف عشر قيمته كما هو
المقرر في جراحات المملوك (مرآة).
125

عن الحسن بن محبوب وكذا الأول والذي قبله باسناده عن يونس. ورواه
الصدوق باسناده عن ابن محبوب. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي
ما يدل عليه.
5 باب حكم جراحات المماليك
1 محمد بن الحسن باسناده عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن
النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام قال: جراحات العبيد
على نحو جراحات الأحرار في الثمن. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
6 باب حكم العبد إذا فقأ عين حر وعليه دين
1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن
السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام في عبد فقأ عين حر
وعلى العبد دين: إن على العبد حدا للمفقوء عينه، ويبطل دين الغرماء. محمد بن
الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
2 وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن
النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام في عبد فقأ عين حر
وعلى العبد دين، قال: ليفقأ عينه، ويبطل دين الغرماء.

وتقدم في ب 40 من أبواب القصاص ما يدل على ذلك، ويأتي في ب 10 ما يدل عليه.
الباب 5 - فيه: حديث وإشارة إلى ما يأتي
(1) يب: ج 10 ص 193 - ح 60، ورواه الصدوق في ج 4 ص 95.
ويأتي في ب 7 و 10 ما يدل على ذلك.
الباب 6 - فيه: حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
(1) الفروع: ج 7 ص 307 - ح 18 - يب: ج 10 ص 197 - ح 78.
(2) يب: ج 10 ص 280 - ح 21.
126

أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود.
7 باب حكم جناية المكاتب على الحر والعبد
(35370) 1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن
إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب الحناط قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن مكاتب اشترط عليه حين كاتبه جنى إلى رجل جناية فقال: إن كان
أدى من مكاتبته شيئا غرم في جنايته بقدر ما أدى من مكاتبته للحر، فان عجز عن
حق الجناية شيئا اخذ ذلك من مال المولى الذي كاتبه، قلت: فان كانت الجناية
للعبد؟ قال: فقال: على مثل ذلك دفع إلى مولى العبد الذي جرحه المكاتب ولا
تقاص بين المكاتب وبين العبد إذا كان المكاتب قد أدى من مكاتبته شيئا، فإن لم
يكن قد أدى من مكاتبته شيئا فإنه يقاص العبد به أو يغرم المولى كلما جنى المكاتب
لأنه عبده ما لم يؤد من مكاتبته شيئا. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
8 باب انه لا قصاص على المسلم إذا جرح الذمي، وعليه الدية
1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى
عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر
عليه السلام قال: لا يقاد مسلم بذمي في القتل ولا في الجراحات، ولكن يؤخذ من

وتقدم في ب 3 و 5 ما يدل على بعض المقصود.
الباب 7 - فيه: حديث وفي الفهرس حديثان وإشارة إلى ما تقدم
(1) الفروع: ج 7 ص 308 - ح 2.
وتقدم في ب 46 من أبواب القصاص ما يدل على ذلك.
الباب 8 - فيه: حديث وإشارة إلى ما تقدم
(1) الفروع: ج 7 ص 310 - ح 9.
127

المسلم جنايته للذمي على قدر دية الذمي ثمانمائة درهم. أقول: وتقدم ما يدل
على ذلك، وتقدم ما ظاهره المنافاة وأنه محمول على المعتاد.
9 باب حكم من قطع فرج امرأته وامتنع من أداء الدية
1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب
عن هشام بن سالم، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام
في رجل قطع فرج [امرأة] امرأته قال: أغرمه لها نصف الدية.
2 وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبد الرحمن بن سيابة، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: إن في كتاب علي عليه السلام لو أن رجلا قطع فرج امرأته لأغرمته
لها ديتها، وإن لم يؤد إليها الدية قطعت لها فرجه إن طلبت ذلك. ورواه الشيخ
باسناده عن الحسن بن محبوب وكذا الصدوق. أقول: ويدل على ذلك جملة
من أحاديث القصاص عموما.

وتقدم في ب 47 من أبواب القصاص - ح 5 ما يدل على ذلك، وتقدم فيه أيضا ما ظاهره المنافاة.
الباب 9 - فيه: حديثان:
(1) الفروع: ج 7 ص 314 - ح 17، فيه: في رجل قطع ثدي امرأته. الخ، قال العلامة
المجلسي رحمه الله: لا خلاف بين الأصحاب في أن في كل من ثديي المرأة نصف ديتها وفيهما
كل ديتها، والمشهور في حلمتي المرأة أيضا ذلك، وقيل: فيهما الحكومة، واما حلمتا الرجل
ففيهما الدية عند الشيخ في المبسوط والخلاف، وقال الصدوق وابن حمزة: فيهما ربع الدية
وفي كل واحدة، وقيل: فيهما الحكومة (مرآة) - يب: ج 10 ص 252 - ح 31. أقول:
ليس هذا الحديث مناسبا لهذا المقام.
(2) الفروع: ج 7 ص 313 - ح 15 - يب: ج 10 ص 251 - ح 29 - صا: ج 4 ص 266
- الفقيه: ج 4 ص 112.
ويدل على ذلك جملة من أحاديث القصاص مما تقدم في الأبواب السابقة وما يأتي عموما.
128

10 باب انه إذا قطع شخص أصابع انسان ثم قطع آخر كفه قطعت
يد الثاني وأعطى دية الأصابع
1 محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن
الحسين بن العباس بن الجريش، عن أبي جعفر الثاني عليه السلام قال: قال أبو جعفر
الأول عليه السلام لعبد الله بن عباس: يا ابن عباس أنشدك الله هل في حكم الله اختلاف؟
قال: فقال: لا، قال: فما تقول في رجل قطع رجل أصابعه بالسيف حتى سقطت
فذهب، وأتى رجل آخر فأطار كف يده فاتي به إليك وأنت قاض كيف أنت صانع؟
قال: أقول لهذا القاطع: أعطه دية كفه، وأقول لهذا المقطوع: صالحه على ما
شئت وأبعث إليهما ذوي عدل، فقال له: قد جاء الاختلاف في حكم الله ونقضت القول
الأول، أبى الله أن يحدث في خلقه شيئا من الحدود وليس تفسيره في الأرض، اقطع يد
قاطع الكف أصلا ثم اعطه دية الأصابع، هذا حكم الله وعن محمد بن يحيى، عن
أحمد بن محمد، وعن محمد بن أبي عبد الله، ومحمد بن الحسن، عن سهل بن زياد، عن الحسن
ابن العباس مثله. ورواه الشيخ باسناده عن سهل بن زياد.
11 باب كيفية القصاص إذا لطم انسان عين آخر فأنزل فيها الماء
(35375) 1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضال

الباب 10 - فيه: حديث:
(1) الفروع: ج 7 ص 317 - ح 1 - يب: ج 10 ص 276 - ح 8 - الكافي: ج 1 ص 247
أقول: هذا الخبر جزء من الخبر الذي، رواه الحسن بن عباس في فضل انا أنزلناه وتفسيره
وأورده الكليني رحمه الله في كتاب الحجة من الأصول بتمامه ج 1 ص 247 وفي طريق الرواية
ضعف، وفيه ههنا " يا ابن عباس " وهو الصواب.
الباب 11 فيه: حديث:
(1) الفروع: ج 7 ص 319 - ح 1 - يب: ج 10 ص 276 - ح 7.
129

عن سليمان الدهان، عن رفاعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن عثمان [عمر] أتاه
رجل من قيس بمولى له قد لطم عينه فأنزل الماء فيها وهي قائمة ليس يبصر بها شيئا
فقال له: أعطيك الدية فأبى قال: فأرسل بهما إلى علي عليه السلام وقال: احكم بين
هذين، فأعطاه الدية فأبى، قال: فلم يزالوا يعطونه حتى أعطوه ديتين قال:
فقال: ليس أريد إلا القصاص، قال: فدعا علي عليه السلام بمرآة فحماها ثم دعا بكرسف
فبله ثم جعله على أشفار عينيه وعلى حواليها ثم استقبل بعينه عين الشمس
قال: وجاء بالمرآة فقال: انظر، فنظر فذاب الشحم وبقيت عينه قائمة وذهب
البصر. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم.
12 باب ثبوت القصاص في اليدين والرجلين، وان من قطع يمين
انسان قطعت يمينه، فإن لم يكن له فشماله، فإن لم يكن له فرجله
فإن لم يكن له فالدية، وكذا إذا قطع أيدي جماعة على التعاقب
1 محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار
عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: تقطع
يد الرجل ورجليه [ورجلاه] في القصاص. ورواه الشيخ باسناده عن أبي علي
الأشعري مثله.

الباب 12 - فيه: 3 أحاديث:
(1) الفروع: ج 7 ص 319 - ح 2 - يب: ج 10 ص 276 - ح 6، قال الشهيد رحمه الله في
المسالك: المماثلة في المحل معتبرة في القصاص واستثنى من ذلك ما إذا قطع يمينه ولم يكن
للقاطع يمين فإنه يقطع يسراه فإن لم يكن له يسار قطعت رجله. ومستند الحكم رواية حبيب
السجستاني وهي غير صحيحة ولكن عمل بمضمونها الشيخ والأكثر وردها ابن إدريس وحكم
بالدية بعد قطع اليدين لمن بقي، وهو أقوى لان قطع الرجل باليد على خلاف الأصل
فلا بد من دليل صالح وهو منفى، وفي الآية ما يدل على المماثلة، والرجل ليست مماثلة
لليد، نعم يمكن تكلف مماثلة اليد وان كانت يسرى لليمين لتحقق أصل المماثلة.
130

2 وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن هشام
ابن سالم، عن حبيب السجستاني قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل قطع يدين
لرجلين اليمينين، قال: فقال: يا حبيب تقطع يمينه للذي قطع يمينه أولا، وتقطع
يساره للرجل الذي قطع يمينه أخيرا لأنه إنما قطع يد الرجل الأخير ويمينه
قصاص للرجل الأول قال: فقلت: إن عليا عليه السلام إنما كان يقطع اليد اليمنى
والرجل اليسرى، فقال: إنما كان يفعل ذلك فيما يجب من حقوق الله، فأما يا حبيب
حقوق المسلمين فإنه تؤخذ لهم حقوقهم في القصاص اليد باليد إذا كانت للقاطع يد
[يدان] والرجل باليد إذا لم يكن للقاطع يد فقلت له: أو ما تجب عليه الدية
وتترك له رجله؟ فقال: إنما تجب عليه الدية إذا قطع يد رجل وليس للقاطع
يدان ولا رجلان، فثم تجب عليه الدية لأنه ليس له جارحة يقاس منها. ورواه
الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن محبوب. ورواه الصدوق
باسناده عن الحسن بن محبوب.
3 ورواه البرقي في (المحاسن) عن ابن محبوب مثله إلى قوله:
قصاص للرجل الأول، ثم قال: فقلت: تقطع يداه جميعا فلا تترك له يد يستنظف
بها؟ فقال: نعم إنها في حقوق الناس فيقتص في الأربع جميعا، فأما في حق الله
فلا يقتص منه إلا في يد ورجل، فان قطع يمين رجل وقد قطعت يمينه في القصاص
قطعت يده اليسرى، وإن لم يكن له يدان قطعت رجله باليد التي قطع، ويقتص
منه في جوارحه كلها إذا كانت في حقوق الناس. أقول: وتقدم ما يدل على بعض
المقصود، ويأتي ما يدل عليه.

(2) الفروع: ج 7 ص 319 - ح 4 - يب: ج 10 ص 259 - ح 55 - الفقيه: ج 4
ص 99 - ح 9.
(3) المحاسن: ص 321 - ح 16.
وتقدم في ب 10 ما يدل على بعض المقصود، ويأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه.
131

13 باب ثبوت القصاص في الجراح وفي قطع الأعضاء عمدا الا
أن يتراضيا بديته أو أقل أو أكثر
1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم
عن زياد بن سوقة، عن الحكم بن عتيبة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت: ما تقول
في العمد والخطأ في القتل والجراحات؟ قال: فقال: ليس الخطأ مثل العمد، العمد
فيه القتل، والجراحات فيها القصاص، والخطأ في القتل والجراحات فيها الديات
الحديث. محمد بن علي بن الحسين باسناده عن هشام بن سالم مثله.
(35380) 2 وباسناده عن ابن محبوب، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الجرح في الأصابع إذا أوضح العظم
عشر دية الإصبع إذا لم يرد المجروح أن يقتص.
3 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب
عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام فيما كان من
جراحات الجسد أن فيها القصاص، أو يقبل المجروح دية الجراحة فيعطاها.
4 وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن

الباب 13 - فيه: 5 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
(1) يب: ج 10 ص 174 - ح 21 - الفقيه: ج 4 ص 81، (الحديث) فيه: قال:
ثم قال: يا حكم إذا كان الخطأ من القاتل والخطأ من الجارح وكان بدويا فدية ما
جنى البدوي من الخطأ على أوليائه من البدويين، قال: وإذا كان القاتل أو الجارح
قرويا فان دية ما جنى من الخطأ على أوليائه من القرويين.
(2) الفقيه: ج 4 ص 103 - ح 11.
(3) الفروع: ج 7 ص 320 - ح 5 - يب: ج 10 ص 275 - ح 1.
(4) الفروع: ج 7 ص 320 - ح 7 - يب: ج 10 ص 275 - ح 3 - الفقيه: ج 4 ص 112
قال العلامة المجلسي رحمه الله: يدل على ثبوت القصاص في كسر العظم ولم يعمل به أحد إلا
132

النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته
عن السن والذراع يكسران عمدا، لهما أرش؟ أو قود؟ فقال: قود، قال: قلت
فان أضعفوا الدية؟ قال: إن أرضوه بما شاء فهو له. ورواه الصدوق باسناده
عن عاصم بن حميد. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد والذي قبله باسناده
عن علي بن إبراهيم مثله.
5 محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب، عن إسحاق بن عمار
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في اللطمة - إلى أن قال: وأما
ما كان من جراحات في الجسد فان فيها القصاص، أو يقبل المجروح دية الجراحة
فيعطاها. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
14 باب عدم ثبوت القصاص في كسر اليد إذا برأت، وكذا في سن
الصبي إذا نبتت، وثبوت الأرش فيهما
1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن
حديد، وابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما
عليهما السلام في رجل كسر يد رجل ثم برأت يد الرجل، قال: ليس في هذا

أن يحمل على القطع مجازا، واما السن فحكموا بالقصاص فيه مع القلع، وأما مع الكسر فاختلفوا
فيه فذهب بعضهم إلى ثبوته إذا أمكن استيفاء المثل بلا زيادة ولا صدع في الباقي، وفي
الخبر حجة لهم.
(5) يب: ج 10 ص 277 - ح 10 - الفقيه: ج 4 ص 118، بدون ذيل، في يب: يسود أثرها
في الوجه ان أرشها ستة دنانير، وان لم يسود واخضرت فان أرشها ثلاثة دنانير، وان احمرت
ولم تخضر فان أرشها دينار ونصف الحديث.
وتقدم في الباب السابق ما يدل على ذلك، ويأتي في ب 15 ما يدل عليه.
الباب 14 - فيه: حديثان وإشارة إلى ما يأتي
(1) الفروع: ج 7 ص 320 - ح 6 - الفقيه: ج 4 ص 102 - ح 5 - يب: ج 10
133

قصاص ولكن يعطى الأرش. ورواه الصدوق باسناده عن جميل بن دراج مثله
(35385) 2 وبالاسناد عن أحدهما عليهما السلام أنه قال في سن الصبي يضربها
الرجل فتسقط ثم تنبت قال: ليس عليه قصاص وعليه الأرش قال علي: وسئل جميل
كم الأرش في سن الصبي وكسر اليد؟ قال: شئ يسير ولم يرون فيه شيئا
معلوما. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، وعلي
ابن حديد جميعا، عن جميل وكذا الذي قبله. وروى الذي قبله أيضا باسناده
عن أحمد بن محمد. ورواه أيضا باسناده عن علي بن حديد. ورواه الصدوق
باسناده عن جميل وكذا الذي قبله. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
15 باب ثبوت القصاص في عين الأعور إذا قلع عين انسان صحيح
ويرد عليه نصف الدية
1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه. عن ابن أبي نجران
عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: أعور فقأ عين
صحيح؟ فقال: تفقأ عينه، قال: قلت: يبقى أعمى؟ قال: الحق أعماه. وعن
محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن

ص 275 - ح 2 - يب: ج 10 ص 260 - ح 58، قال المجلسي رحمه الله: المشهور بين الأصحاب
أنه ليس في كسر العظام قصاص لما فيه من التغرير بالنفس وعدم الوثوق باستيفاء المثل، ولا يمكن
الاستدلال عليه بهذا الخبر، إذ يمكن أن يكون المراد به عدم القصاص بعد البرء.
(2) الفروع: ج 7 ص 320 - ح 8 - يب: ج 10 ص 260 - ح 59 - الفقيه: ج 4
ص 102 - ح 4 و 5.
ويأتي في ب 16 ما يدل على ذلك.
الباب 15 - فيه: حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
(1) الفروع: ج 7 ص 319 - ح 3 - يب: ج 10 ص 276 - ح 5 - الفروع: ج 7 ص 321
- ح 9 - يب: ج 10 ص 276 - ح 4.
134

رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه. محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد مثله.
وباسناده عن علي بن إبراهيم وذكر الذي قبله.
2 وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن حسان، عن أبي
عمران الأرمني، عن عبد الله بن الحكم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن
رجل صحيح فقأ عين رجل أعور فقال: عليه الدية كاملة، فان شاء الذي فقأت عينه
أن يقتص من صاحبه ويأخذ منه خمسة آلاف درهم فعل، لان له الدية كاملة وقد
أخذ نصفها بالقصاص. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه عموما.
16 باب عدم ثبوت القصاص في الجائفة والمنقلة والمأمومة
1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبان، أن في روايته: الجائفة
ما وقعت في الجوف ليس لصاحبها قصاص إلا الحكومة، والمنقلة تنقل منها العظام
وليس فيها قصاص إلا الحكومة، وفي المأمومة ثلث الدية ليس فيها قصاص
إلا الحكومة.
2 محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن علي بن فضال، عن ظريف
عن أبي حمزة، في الموضحة خمس من الإبل، وفي السمحاق دون الموضحة أربع من
الإبل، وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل عشر ونصف عشر، وفي الجائفة ما وقعت
في الجوف ليس فيها قصاص إلا الحكومة، والمنقلة تنقل منها العظام وليس فيها
قصاص إلا الحكومة، وفي المأمومة تقع ضربة في الرأس إن كان سيفا فإنها تقطع
كل شئ وتقطع العظم فتؤم المضروب، وربما ثقل لسانه، وربما ثقل سمعه، وربما
اعتراه اختلاط، فان ضرب بعمود أو بعصا شديدة فإنها تبلغ أشد من القطع يكسر

(2) يب: ج 10 ص 296 - ح 3.
وتقدم في ب 13 ما يدل على ذلك، ويأتي في ب 17 ما يدل عليه.
الباب 16 - فيه: حديثان:
(1) الفقيه: ج 4 ص 125 - ح 5.
(2) يب: ج 10 ص 294 - ح 21.
135

منها القحف قحف الرأس.
17 باب ان الصحيح إذا قلع عين أعور ثبت القصاص في إحدى
عينيه مع نصف الدية لا فيهما
(35390) 1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى
عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس
قال: قال أبو جعفر عليه السلام: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أعور أصيبت عينه
الصحيحة ففقئت، أن تفقأ إحدى عيني صاحبه ويعقل له نصف الدية، وإن شاء أخذ
دية كاملة، ويعفى عن عين صاحبه. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
18 باب ثبوت القصاص على شاهدي الزور عمدا إذا قطعت يد
المشهود عليه بالسرقة، وله قطع يديهما بعد رد فاضل الدية، وان
لم يتعمدا ضمنا الدية
1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن المختار بن محمد بن المختار
وعن محمد بن الحسن، عن عبد الله بن الحسن العلوي جميعا، عن الفتح بن يزيد
الجرجاني، عن أبي الحسن عليه السلام في رجلين شهدا على رجل أنه سرق فقطع، ثم
رجع واحد منهما وقال: وهمت في هذا ولكن كان غيره، يلزم نصف دية اليد ولا

الباب 17 - فيه: حديث وإشارة إلى ما تقدم
(1) الفروع: ج 7 ص 317 - ح 1 (باب دية عين الأعمى) - يب: ج 10 ص 269 - ح 2
فيهما: ففقئت
وتقدم في ب 2 و 6 ما يدل على ذلك.
الباب 18 - فيه: حديث وإشارة إلى ما تقدم
(1) الفروع: ج 7 ص 366 - ح 4 - يب: ج 10 ص 311 - ح 2.
136

تقبل شهادته في الآخر، فان رجعا جميعا وقالا: وهمنا بل كان السارق فلانا الزما
دية اليد. ولا تقبل شهادتهما في الآخر، وإن قالا: إنا تعمدنا، قطع يد أحدهما
بيد المقطوع، ويرد الذي لم يقطع ربع دية الرجل على أولياء المقطوع اليد
فان قال المقطوع الأول: لا أرضى أو تقطع أيديهما معا، رد دية يد فتقسم بينهما
وتقطع أيديهما. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم وباسناده عن محمد
ابن الحسن. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
19 باب ثبوت القصاص في الضرب بالسوط ولو غلط فزاد في الحد
1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن
محبوب، عن الحسن بن صالح الثوري، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن أمير المؤمنين
عليه السلام أمر قنبر أن يضرب رجلا حدا فغلط قنبر فزاده ثلاثة أسواط، فأقاده
علي عليه السلام من قنبر ثلاثة أسواط. ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب
إلا أنه قال: فزاد على ثمانين ثلاثة أسواط. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
20 باب ثبوت القصاص على من داس بطن انسان حتى أحدث
في ثيابه ان لم يؤد ثلث الدية
1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن

وتقدم في ج 18 (9) ب 14 - ح و 2 من أبواب الشهادات ما يدل على ذلك.
الباب 19 - فيه: حديث وإشارة إلى ما تقدم
(1) الفروع: ج 7 ص 260 - ح 1 - يب: ج 10 ص 148 - ح 18، ليس فيه: فزاد
على ثمانين ثلاثة أسواط.
وتقدم في ج 18 (9) ب 3 - ح 3 من مقدمات الحدود ما يدل على ذلك.
الباب 20 - فيه: حديث:
(1) الفروع: ج 7 ص 377 - ح 21 - يب: ج 10 ص 279 - ح 15 - الفقيه: ج 4
137

السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: رفع إلى أمير المؤمنين عليه السلام رجل داس بطن
رجل حتى أحدث في ثيابه فقضى عليه أن يداس بطنه حتى يحدث في ثيابه كما
أحدث، أو يغرم ثلث الدية. ورواه الشيخ باسناده عن النوفلي وباسناده عن
علي بن إبراهيم. ورواه الصدوق باسناده عن السكوني.
21 باب ان من قتله القصاص بأمر الإمام فلا دية له في قتل ولا جراحة
1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين
عن محمد بن عبد الله بن هلال، عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام
قال: من قتله القصاص بأمر الإمام فلا دية له في قتل ولا جراحة. أقول: وتقدم
ما يدل على ذلك.
22 باب حكم القصاص في الأعضاء والجراحات، بين المسلمين
والكفار، والرجال والنساء، والأحرار والمماليك والصبيان
(35395) 1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن
عيسى، عن يونس، عن حريز وابن مسكان، عن أبي بصير قال: سألته عن ذمي قطع يد

ص 110 - ح 1 (باب 37) قال العلامة رحمه الله في التحرير: من داس بطن انسان
حتى أحدث ديس بطنه حتى يحدث في ثيابه أو يفتدى ذلك بثلث الدية، لرواية السكوني
وفيه ضعف انتهى، وقال الشهيد في المسالك: ذهب جماعة إلى الحكومة لضعف المستند
وهو الوجه (مرآة).
الباب 21 - فيه: حديث وإشارة إلى ما تقدم
(1) يب: ج 10 ص 279 - ح 17.
وتقدم في ب 24 من أبواب القصاص ما يدل على ذلك
الباب 22 - فيه: 3 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم
(1) يب: ج 10 ص 280 - ح 22 - رواه الصدوق في المقنع ص 191 مرسلا.
138

مسلم، قال: تقطع يده إن شاء أولياؤه ويأخذون فضل ما بين الديتين، وإن قطع
المسلم يد المعاهد خير أولياء المعاهد فان شاؤوا أخذ دية يده، وإن شاؤوا قطعوا
يد المسلم وأدوا إليه فضل ما بين الديتين، وإذا قتله المسلم صنع كذلك. أقول:
تقدم الوجه فيه وأنه مخصوص بالمعتاد لذلك.
2 وعنه، عن أبي جعفر، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان
عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليهم السلام قال: ليس بين
الرجال والنساء قصاص إلا في النفس، وليس بين الأحرار والمماليك قصاص إلا
في النفس، وليس بين الصبيان قصاص في شئ إلا في النفس. أقول:
يأتي وجهه.
3 وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن
النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام، قال: ليس بين العبيد
والأحرار قصاص فيما دون النفس، وليس بين اليهودي والنصراني والمجوسي
قصاص فيما دون النفس. أقول: هذا محمول على نفى المساواة في القصاص في
بعض الصور، لأنه لا بد من رد فاضل الدية، بخلاف النفس فإنه قد لا يلزم كما
إذا قتلت امرأة رجلا، أو عبد حرا، أو ذمي مسلما، أو محمول على الاعتياد في
النفس، وقد تقدم ما يدل على ذلك.
23 باب ان من قطع من اذن انسان فاقتص منه ثم ردها الجاني
فالتحمت فللمجني عليه قطعها
1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن الحسن بن

(2) يب: ج 10 ص 279 - ح 18 - صا: ج 4 ص 266، وفيه صدر الحديث، وفيه: قصاص
إلا في النفس عمدا.
(3) يب: ج 10 ص 279 - ح 20.
وتقدم في ب 3 و 4 و 8 من هذه الأبواب ما يدل على ذلك.
الباب 23 - فيه: حديث:
(1) يب: ج 10 ص 279 - ح 19، ورواه الصدوق في المقنع ص 184 مرسلا.
139

موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام
أن رجلا قطع من بعض اذن رجل شيئا فرفع ذلك إلى علي عليه السلام فأقاده فأخذ
الآخر ما قطع من اذنه فرده على اذنه بدمه فالتحمت وبرئت فعاد الآخر إلى
علي عليه السلام فاستقاده فأمر بها فقطعت ثانية وأمر بها فدفنت، وقال عليه السلام: إنما يكون
القصاص من أجل الشين.
24 باب عدم ثبوت القصاص في العظم
1 محمد بن الحسن باسناده عن الصفار، عن الحسن بن موسى، عن غياث
ابن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر أن عليا عليه السلام كان يقول: ليس في عظم
قصاص، وقال جعفر عليه السلام: إن رجلا قتل امرأة فلم يجعل علي عليه السلام بينهما قصاصا
وألزمه الدية. أقول: تقدم الوجه في الحكم الأخير.
(35400) 2 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن أبيه، عن أبي عبد الله عليه السلام
إن أمير المؤمنين عليه السلام قال: لا يمين في حد، ولا قصاص في عظم. أقول: وتقدم
ما يدل على المقصود في القصاص في النفس.
25 باب حكم ما لو قطع اثنان يد واحد، أو واحد يد اثنين
1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن

الباب 24 - فيه: حديثان وإشارة إلى ما تقدم
(1) يب: ج 10 ص 280 - ح 23 - صا: ج 4 ص 266 - وفيه ذيل الحديث.
(2) نوادر أحمد بن عيسى مخطوط.
وتقدم في ب 70 - ح 1 و 2 ما يدل على المقصود في قصاص النفس.
الباب 25 - فيه: حديث وإشارة إلى ما تقدم
(1) الفروع: ج 7 ص 284 - ح 7 - يب: ج 10 ص 240 - ح 7 - الفقيه: ج 4
ص 116 - ح 1 ب 52.
140

الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي مريم الأنصاري، عن أبي جعفر
عليه السلام في رجلين اجتمعا على قطع يد رجل قال: إن أحب أن يقطعهما أدى
إليهما دية يد أحد [فاقتسماها ثم يقطعهما. وإن أحب أخذ منهما دية يد] قال:
وإن قطع يد أحدهما رد الذي لم تقطع يده على الذي قطعت يده ربع الدية.
محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب نحوه. وزاد: وإن أحب أخذ
منهما دية يد. ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب. أقول:
وتقدم ما يدل على ذلك.
كتاب الديات
فهرست أنواع الأبواب اجمالا
أبواب ديات النفس. أبواب موجبات الضمان. أبواب ديات الأعضاء.
أبواب ديات المنافع. أبواب ديات الشجاج والجراح. أبواب العاقلة.
تفصيل الأبواب
أبواب ديات النفس
1 باب أن دية الرجل الحر المسلم مائة من الإبل، أو مائتا بقرة
أو ألف شاة، أو ألف دينار، أو عشرة آلاف درهم، أو
مائتا حلة، وجملة من أحكامها
1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى

وتقدم في ب 12 ما يدل على ذلك.
كتاب الديات
أبواب ديات النفس فيه: 24 بابا
الباب 1 - فيه: 14 حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
(1) الفروع: ج 7 ص 280 - ح 1 - الفقيه: ج 4 ص 78 - ح 8 - المقنع: ص 182
141

عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال:
سمعت ابن أبي ليلى يقول: كانت الدية في الجاهلية مائة من الإبل فأقرها رسول الله
صلى الله عليه وآله، ثم إنه فرض على أهل البقر مائتي بقرة، وفرض على أهل
الشاة ألف شاة ثنية، وعلى أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق عشرة ألف
درهم، وعلى أهل اليمن الحلل مائتي حلة. قال عبد الرحمن بن الحجاج: فسألت
أبا عبد الله عليه السلام عما روى ابن أبي ليلى فقال: كان علي عليه السلام يقول: الدية ألف
دينار، وقيمة الدينار عشرة دراهم وعشرة آلاف لأهل الأمصار، وعلى أهل
البوادي مائة من الإبل، ولأهل السواد مائة بقرة، أو ألف شاة. ورواه
الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب نحوه. ورواه في (المقنع) مرسلا إلى
قوله: مائتي حلة.
2 وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن
علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير في حديث قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الدية
فقال: دية المسلم عشرة آلاف من الفضة، وألف مثقال من الذهب، وألف من الشاة
على أسنانها أثلاثا (*) ومن الإبل مائة على أسنانها، ومن البقر مائتان.
3 وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن عبد الله بن
سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في حديث: إن الدية مائة من الإبل، وقيمة
كل بعير من الورق مائة وعشرون درهما، أو عشرة دنانير، ومن الغنم قيمة كل
ناب من الإبل عشرون شاة. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن

- س 6 يب: ج 10 ص 160 - ح 19 - صا، ج 4 ص 259، الثنية من الغنم ما دخل
في السنة الثالثة، ومن البقر كذلك، ومن الإبل ما دخل في السادسة (النهاية).
(2) الفروع: ج 7 ص 281 - ح 2 - يب: ج 10 ص 158 - ح 12 - صا: ج 4 ص 258.
* كان المراد بقوله: أثلاثا أنها تستأدى في ثلاث سنين وحينئذ يخص بقتل الخطأ لما يأتي
والأقرب أن يراد كونه ثلاثة أسنان: أعلى، وأدنى، وأوسط، وسيأتي أن الدية ألف شاة فخلطه
وهو موافق لذلك. منه رحمه الله.
(3) الفروع: ج 7 ص 281 - ح 3 - يب: ج 10 ص 158 - ح 14 - صا: ج 4 ص 259
- الفقيه: ج 4 ص 77.
142

حماد، عن عبد الله بن المغيرة والنضر بن سويد جميعا، عن ابن سنان. ورواه
أيضا باسناده عن علي بن إبراهيم والذي قبله باسناده عن أحمد بن محمد والأول
باسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن محبوب نحوه. أقول: حمله الشيخ
على كون العشرين شاة يؤخذ من أهل البوادي عوض بعير إذا امتنعوا من إعطاء
الإبل، لما يأتي في رواية أبي بصير، وجوز حمله على العبد إذا قتل حرا عمدا لما
يأتي أيضا.
(35405) 4 وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج
في الدية قال: ألف دينار، أو عشرة آلاف درهم. ويؤخذ من أصحاب الحلل الحلل
ومن أصحاب الإبل الإبل، ومن أصحاب الغنم الغنم، ومن أصحاب البقر البقر.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير مثله.
5 وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، وعن حماد
عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الدية عشرة آلاف درهم، أو ألف دينار
قال جميل: قال أبو عبد الله عليه السلام: الدية مائة من الإبل.
6 وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، وابن
أبي عمير جميعا، عن جميل بن دراج، عن محمد بن مسلم وزرارة وغيرهما، عن
أحدهما عليهما السلام في الدية قال: هي مائة من الإبل وليس فيها دنانير ولا دراهم ولا غير
ذلك الحديث. أقول: ضمير فيها راجع إلى الإبل أي لا يعتبر فيها القيمة بل العدد
ويحتمل اختصاصه بأهل الإبل والله أعلم.
7 وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن بعض
أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: الدية عشرة آلاف درهم، أو ألف
دينار، أو مائة من الإبل، محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم مثله.

(4) الفروع: ج 7 ص 281 - ح 4 - يب: ج 10 ص 159 - ح 16.
(5) الفروع: ج 7 ص 281 - ح 5.
(6) الفروع: ج 7 ص 282 - ح 8.
(7) الفروع: ج 7 ص 282 - ح 9 - يب: ج 10 ص 160 - ح 20 - صا: ج 4 ص 260.
143

8 وعنه، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن محمد بن سنان، عن العلا
ابن فضيل، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في قتل الخطأ مائة من الإبل، أو ألف من
الغنم، أو عشرة آلاف درهم، أو ألف دينار الحديث. ورواه الكليني عن علي
ابن إبراهيم مثله.
(35410) 9 وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد
عن الحلبي، وعن عبد الله بن المغيرة والنضر بن سويد جميعا، عن عبد الله بن سنان
قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من قتل مؤمنا متعمدا قيد منه إلا أن يرضى
أولياء المقتول أن يقبلوا الدية، فان رضوا بالدية وأحب ذلك القاتل فالدية
اثنا عشر ألفا، أو ألف دينار، أو مائة من الإبل، وإن كان في أرض فيها الدنانير
فألف دينار، وإن كان في أرض فيها الإبل فمائة من الإبل، وإن كان في أرض فيها
الدراهم فدراهم بحساب ذلك اثنا عشر ألفا. أقول: يأتي وجهه.
10 وعنه، عن حماد، والنضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن
عبيد الله بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الدية ألف دينار، أو اثنا عشر ألف
درهم، أو مائة من الإبل، وقال: إذا ضربت الرجل بحديدة فذلك العمد.
11 قال الشيخ: ذكر الحسين بن سعيد وأحمد بن محمد بن عيسى معا
أنه روي من أصحابنا أن ذلك يعني اثنى عشر ألف درهم من وزن ستة، وإذا كان ذلك
كذلك فهو يرجع إلى عشرة آلاف، قال الشيخ: ويمكن أن يكون هذه الأخبار
وردت للتقية لان ذلك مذهب العامة.
12 وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم، عن أبي جعفر
عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: دية الرجل مائة من الإبل، فإن لم يكن

(8) يب: ج 10 ص 158 - ح 13 - صا: ج 4 ص 258.
(9) يب: ج 10 ص 159 - ح 17 - صا: ج 4 ص 261.
(10) يب: ج 10 ص 159 - ح 18 - صا: ج 4 ص 261.
(11) يب: ج 10 ص 162 - س 4.
(12) يب: ج 10 ص 261 - ح 23.
144

فمن البقر بقيمة ذلك، فإن لم يكن فألف كبش، هذا في العمد، وفي الخطأ مثل
العمد ألف شاة مخلطة.
13 وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن
سنان، عن العلا بن الفضيل، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: والخطأ مائة من
الإبل، أو ألف من الغنم، أو عشرة آلاف درهم، أو ألف دينار، وإن كانت الإبل
فخمس وعشرون بنت مخاض، وخمس وعشرون بنت لبون، وخمس وعشرون حقة
وخمس وعشرون جذعة، والدية المغلظة في الخطأ الذي يشبه العمد الذي يضرب
بالحجر والعصا الضربة والاثنتين فلا يريد قتله فهي أثلاث: ثلاث وثلاثون حقة
وثلاث وثلاثون جذعة، وأربع وثلاثون ثنية كلها خلفة من طروقة الفحل، وإن
كانت من الغنم فألف كبش، والعمد هو القود أو رضى ولى المقتول. وباسناده عن
علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن محمد بن سنان مثله. ورواه
الكليني عن علي بن إبراهيم مثله.
(35415) 14 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن
محمد، عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن آبائه في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام قال:
يا علي إن عبد المطلب سن في الجاهلية خمس سنن أجراها الله له في الاسلام - إلى

(13) يب: ج 10 ص 247 - ح 10 - صا: ج 4 ص 258 - يب: ج 10 ص 158 - ح 13
- صا: ج 4 ص 258.
(11) الفقيه: ج 4 ص 264 - س 12، فيه: حرم نساء الآباء على الأبناء فأنزل الله عز وجل " ولا
تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء " (1) ووجد كنزا فأخرج منه الخمس وتصدق به فأنزل الله
عز وجل " واعلموا إنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه " (2) الآية، ولما حفر بئر زمزم سماها
سقاية الحجاج فأنزل الله تبارك وتعالى " أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن
بالله واليوم الآخر " (3) الآية الحديث.
(1) سورة النساء: 21 (2) الأنفال: 41 (3) التوبة: 20 - الخصال: ج 1
ص 29 - 30.
145

أن قال: وسن في القتل مائة من الإبل فأجرى الله ذلك في الاسلام. ورواه في
(الخصال) بالاسناد الآتي عن أنس بن محمد. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك
ويأتي ما يدل عليه.
2 باب تفصيل أسنان الإبل في دية العمد والخطأ وشبه العمد
وتفسيرها
1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن عبد الله
ابن المغيرة والنضر بن سويد جميعا، عن ابن سنان وباسناده عن علي بن إبراهيم
عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:
قال أمير المؤمنين عليه السلام: في الخطأ شبه العمد أن يقتل بالسوط أو بالعصا أو بالحجر
أن دية ذلك تغلظ، وهي مائة من الإبل: منها أربعون خلفة من بين ثنية إلى بازل
عامها، وثلاثون حقة، وثلاثون بنت لبون، والخطأ يكون فيه ثلاثون حقة
وثلاثون ابنة لبون، وعشرون بنت مخاض، وعشرون ابن لبون ذكر، وقيمة كل
بعير مائة وعشرون درهما، أو عشرة دنانير، ومن الغنم قيمة كل ناب من الإبل عشرون
شاة. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم. ورواه الصدوق باسناده عن
النضر، عن عبد الله بن سنان. ورواه في (المقنع) مرسلا. أقول: قد عرفت
الوجه في الدراهم والغنم والجذع.
2 وعن الحسين بن سعيد، عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد الله

وتقدم في ب 10 من أبواب القصاص ما يدل على ذلك، ويأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه.
الباب 2 - فيه: 10 أحاديث:
(1) يب: ج 10 ص 158 - ح 14 - صا: ج 4 ص 259 - الفروع: ج 7 ص 281 - ح 3
- الفقيه: ج 4 ص 77 - ح 3 - المقنع: ص 182 - س 9.
والخلف، ككتف، هي الحوامل من النوق، والبازل من الإبل الذي تم ثماني سنين ودخل في
التاسعة، وحينئذ يطلع نابه وتكمل قوته ثم يقال له بعد ذلك بازل عام وبازل عامين (النهاية).
(2) يب: ج 10 ص 159 - ح 15 صا: ج 4 ص 260 - الفقيه: ج 4 ص 77 - ح 4
146

عليه السلام عن دية العمد، فقال: مائة من فحولة الإبل المسان، فإن لم يكن إبل
فمكان كل جمل عشرون من فحولة الغنم. ورواه الصدوق باسناده عن معاوية
ابن وهب مثله.
3 وباسناده عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي بصير قال:
سألته عن دية العمد الذي يقتل الرجل عمدا قال: فقال: مائة من فحولة الإبل
المسان، فإن لم يكن إبل فمكان كل جمل عشرون من فحولة الغنم.
4 وباسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي
حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: دية الخطأ إذا لم يرد الرجل
القتل مائة من الإبل، أو عشرة آلاف من الورق، أو ألف من الشاة، وقال: دية المغلظة
التي تشبه العمد وليست بعمد أفضل من دية الخطأ بأسنان الإبل: ثلاثة وثلاثون
حقة، وثلاثة وثلاثون جذعة، وأربع وثلاثون ثنية كلها طروقة الفحل الحديث.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد مثله.
(35420) 5 وباسناده عن أحمد والحسن وأبي شعيب، عن أبي جميلة، عن
زيد الشحام، عن أبي عبد الله عليه السلام في العبد يقتل حرا عمدا قال: مائة من الإبل المسان
فإن لم يكن إبل فمكان كل جمل عشرون من فحولة الغنم، وباسناده عن أبي
جميلة مثله.
6 وباسناده عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه
قال: جميع الحديد هو عمد.

(3) يب: ج 10 ص 160 - ح 21 - صا: ج 4 ص 220 - الفقيه: ج 4 ص 77 - ح 4
(4) يب: ج 10 ص 158 - ح 12 - صا: ج 4 ص 258 - الفروع: ج 7 ص 281 - ح 2.
(5) يب: ج 10 ص 161 - ح 24 - صا: ج 4 ص 260.
(6) يب: ج 10 ص 162 - ح 26.
147

7 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن
حديد وابن أبي عمير جميعا، عن جميل بن دراج، عن محمد بن مسلم وزرارة وغيرهما
عن أحدهما عليهما السلام في الدية قال: هي مائة من الإبل، وليس فيها دنانير ولا دراهم ولا
غير ذلك، قال ابن عمير: فقلت لجميل: هل للإبل أسنان معروفة؟ فقال: نعم
ثلاث وثلاثون حقة، وثلاث وثلاثون جذعة، وأربع وثلاثون ثنية إلى بازل عامها
كلها خلفة إلى بازل عامها، قال: وروى ذلك بعض أصحابنا عنهما وزاد علي بن
حديد في حديثه: إن ذلك في الخطأ، قال: قيل لجميل: فان قبل أصحاب العمد الدية
كم لهم؟ قال: مائة من الإبل إلا أن يصطلحوا على مال أو ما شاؤوا غير ذلك.
8 وعنه، عن أحمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب
عن هشام بن سالم، عن زياد بن سوقة، عن الحكم بن عتيبة، عن أبي جعفر عليه السلام
في حديث قال: قلت له: إن الديات إنما كانت تؤخذ قبل اليوم من الإبل والبقر
والغنم، قال: فقال: إنما كان ذلك في البوادي قبل الاسلام، فلما ظهر الاسلام
وكثرت الورق في الناس قسمها أمير المؤمنين عليه السلام على الورق، قال الحكم: قلت:
أرأيت من كان اليوم من أهل البوادي، ما الذي يؤخذ منهم في الدية اليوم؟ إبل؟
أو ورق؟ فقال: الإبل اليوم مثل الورق بل هي أفضل من الورق في الدية، انهم كانوا
يأخذون منهم في دية الخطأ مائة من الإبل يحسب لكل بعير مائة درهم فذلك عشرة
آلاف، قلت له: فما أسنان المائة بعير؟ فقال: ما حال عليه الحول ذكران كلها.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله وكذا الصدوق.
9 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن جعفر بن بشير، عن معلى أبي

(8) الفروع: ج 7 ص 282 - ح 8.
(8) الفروع: ج 7 ص 329 - ح 1 - يب: ج 10 ص 254 - ح 38 - صا: ج 4 ص 288
- الفقيه: ج 4 ص 104.
(9) الفقيه: ج 4 ص 80 - ح 14، وفيه: قال: سألته عن قول الله عز وجل " فمن تصدق به فهو
كفارة له " قال: يكفر عنه من ذنوبه على قدر ما عفى عن العمد، وفي العمد يقتل الرجل
148

عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: وفي شبيه العمد المغلظة ثلاثة وثلاثون
حقة، وأربعة وثلاثون جذعة، وثلاثة وثلاثون ثنية خلفة طروقة الفحل، ومن الشاة
في المغلظة ألف كبش إذا لم يكن إبل.
(35425) 10 العياشي في تفسيره عن عبد الرحمن، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: كان علي عليه السلام يقول: في الخطأ خمسة وعشرون بنت لبون، وخمس وعشرون بنت
مخاض، وخمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة، وقال: في شبه العمد
ثلاثة وثلاثون جذعة، وثلاث وثلاثون ثنية إلى بازل عامها كلها خلفة، وأربع
وثلاثون ثنية. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك وعلى تفسير العمد والخطأ وشبه
العمد هنا وفي القصاص وفي الحج وغير ذلك.
3 باب أن من قتل في الأشهر الحرم فعليه دية وثلث وصوم
شهرين متتابعين من أشهر الحرم
1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس
عن كليب الأسدي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقتل في الشهر الحرام
ما ديته؟ قال: دية وثلث. ورواه الصدوق باسناده عن كليب بن معاوية. وباسناده
عن القاسم بن محمد الجوهري، عن كليب الأسدي مثله. محمد بن الحسن باسناده عن
الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن كليب بن معاوية مثله.

بالرجل إلا أن يعفو أو يقبل الدية وله ما تراضوا عليه من الدية الحديث.
(10) تفسير العياشي: ج 1 ص 265 - ح 227.
وتقدم ما يدل على ذلك وعلى تفسير العمد والخطأ وشبهه (هنا) في الباب السابق وفي ب 11
من أبواب القصاص، وفي ج 9 (5) ص 226 ب 31 من كتاب الحج.
الباب 3 - فيه: 5 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم
(1) الفروع: ج 7 ص 281 - ح 6 - يب: ج 10 ص 213 - ح 1 - الفقيه: ج 4
ص 79 - ح 9.
149

2 وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام
يقول: إذا قتل الرجل في شهر حرام صام شهرين متتابعين من أشهر الحرم. ورواه
الصدوق باسناده عن أبان مثله.
3 وباسناده عن ابن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن زرارة قال:
قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل قتل في الحرم؟ قال: عليه دية وثلث، ويصوم شهرين
متتابعين من أشهر الحرم، قال: قلت: هذا يدخل فيه العيد وأيام التشريق؟ فقال:
يصومه فإنه حق لزمه.
4 وباسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قتل رجلا خطأ في أشهر الحرم، فقال: عليه
الدية وصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم، قلت: إن هذا يدخل فيه العيد وأيام
التشريق، قال: يصومه فإنه حق لزمه. محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ابن
محبوب مثله.
(35430) 5 وباسناده عن أبان، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
عليه دية وثلث. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الصوم.
4 باب ان دية الخطأ تستأدى في ثلاث سنين، ودية العمد في سنة
1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن

(2) يب: ج 10 ص 215 - ح 2 - الفقيه: ج 4 ص 79 - ح 10.
(3) يب: ج 10 ص 216 - ح 4 - الفقيه: ج 4 ص 81 - ح 19.
(4) يب: ج 10 ص 215 - ح 3 - الفقيه: ج 4 ص 81 - ح 19.
(5) الفقيه: ج 4 ص 81 - ح 20.
وتقدم في ج 7 (4) ص 278 ب 8 - ح 1 و 2 في الصوم ما يدل على ذلك.
الباب 4 - فيه: حديث:
(1) الفروع: ج 7 ص 283 - ح 10 - يب: ج 10 ص 162 - ح 25 - الفقيه: ج 4
ص 80 - ح 13.
150

إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: كان علي عليه السلام يقول: تستأدى دية الخطأ في ثلاث سنين، وتستأدى دية العمد
في سنة. ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب وكذا الصدوق.
5 باب أن دية المرأة نصف دية الرجل
1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس
عن عبد الله بن مسكان، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: دية المرأة نصف
دية الرجل.
2 وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن
أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام
يقول في رجل قتل امرأته متعمدا فقال: إن شاء أهلها أن يقتلوه ويؤدوا إلى أهله
نصف الدية، وإن شاؤوا أخذوا نصف الدية: خمسة آلاف درهم الحديث ورواه
الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد والذي قبله باسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
3 وبالاسناد عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن الحلبي وأبي عبيدة
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن رجل قتل امرأة خطأ وهي على رأس الولد تمخض
قال: عليه الدية خمسة آلاف درهم، وعليه للذي في بطنها غرة وصيف أو وصيفة
أو أربعون دينارا. محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب مثله.
(35435) 4 وعنه، عن علي بن رئاب، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام

الباب 5 - فيه: 4 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
(1) الفروع: ج 7 ص 298 - ح 1 - يب: ج 10 ص 180 - ح 2.
(2) الفروع: ج 7 ص 299 - ح 4 - يب: ج 10 ص 181 - ح 4.
(3) الفروع: ج 7 ص 299 - ح 5 - يب: ج 10 ص 185 - ح 22، " أربعون دينارا " خلاف
ما عليه الأصحاب، وحمله الشيخ تارة على التقية، وأخرى على ما إذا كان علقة (مرآة).
(4) يب: ج 10 ص 182 - ح 10.
151

في الرجل يقتل المرأة قال: إن شاء أولياؤها قتلوه وغرموا خمسة آلاف درهم
لأولياء المقتول، وإن شاؤوا أخذوا خمسة آلاف درهم من القاتل. أقول: وتقدم
ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
6 باب ان دية المملوك قيمته إلا أن تزيد عن دية الحر فتسقط
الزيادة، وإن كان المملوك للقاتل فعليه قيمته يتصدق بها
1 محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن
صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أحدهما عليهما السلام في حديث قال: لا يقتل
حر بعبد ولكن يضرب ضربا شديدا ويغرم ثمنه دية العبد.
2 وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن ابن
مسكان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: دية العبد قيمته، فإن كان نفيسا فأفضل قيمته
عشرة آلاف درهم، ولا يجاوز به دية الحر.
3 وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن
ابن رئاب، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قتل الحر العبد غرم قيمته
وأدب، قيل: فان كانت قيمته عشرين ألف درهم؟ قال: لا يجاوز بقيمته دية
الأحرار. ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب والذي قبله باسناده
عن علي بن إبراهيم والأول باسناده عن صفوان مثله.
4 وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن

وتقدم في ب 1 من أبواب قصاص الطرف و ب 33 من أبواب القصاص ما يدل على ذلك، ويأتي في ب 6
ما يدل عليه.
الباب 6 - فيه: 5 أحاديث: وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
(1) الفروع: ج 7 ص 304 - ح 1 - يب: ج 10 ص 191 - ح 51 - صا: ج 4 ص 272.
(2) الفروع: ج 7 ص 304 - ح 5 - يب: ج 10 ص 193 - ح 57 - صا: ج 4 ص 274
(3) الفروع: ج 7 ص 305 - ح 11 - يب: ج 10 ص 193 - ح 58 - صا: ج 4 ص 274.
(4) الفروع: ج 7 ص 304 - ح 4 - يب: ج 10 ص 191 - ح 49 - صا: ج 4 ص 272.
152

علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يقتل حر بعبد وإن
قتله عمدا، ولكن يغرم ثمنه ويضرب ضربا شديدا إذا قتله عمدا، وقال: دية المملوك
ثمنه. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله.
(35440) 5 وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن محبوب، عن
الحسن بن صالح، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل حر قتل عبدا قيمته عشرون ألف
درهم، فقال: لا يجوز أن يجاوز بقيمة عبد أكثر من دية حر. أقول: وتقدم
ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
7 باب انه إذا اختلف القاتل والمولى في قيمة العبد المقتول فالبينة
على المولى، فإن لم يكن فاليمين على القاتل الا أن يرد
اليمين، وأن المعتبر قيمته وقت قتله
1 محمد بن الحسن باسناده عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن
أبي الورد قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل قتل عبدا خطأ، قال: عليه قيمته
ولا يجاوز بقيمته عشرة آلاف درهم، قلت: ومن يقومه وهو ميت؟ قال: إن كان
لمولاه شهود أن قيمته كانت يوم قتل كذا وكذا اخذ بها قاتله، وإن لم يكن له
شهود على ذلك كانت القيمة على من قتله مع يمينه يشهد بالله ماله قيمة أكثر مما
قومته، فان أبي أن يحلف ورد اليمين على المولى فان حلف المولى أعطى ما حلف
عليه، ولا يجاوز بقيمته عشرة آلاف، قال: وإن كان العبد مؤمنا فقتله أغرم قيمته
وأعتق رقبة، وصام شهرين متتابعين، وأطعم ستين مسكينا، وتاب إلى الله عز وجل.

(5) الفروع: ج 7 ص 308 - ح 5.
وتقدم في ب 40 من أبواب القصاص - ح 1 و 4 و 5 ما يدل على ذلك، ويأتي في ب 7 و 8
ما يدل عليه.
الباب 7 - فيه: حديث وإشارة إلى ما تقدم
(1) يب: ج 10 ص 193 - ح 59 - الفقيه: ج 4 ص 96 - ح 27.
153

ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك
عموما في القضاء وغيره.
8 باب ان المملوك إذا قتل أحدا أو جنى جناية فللمجني عليه
تملكه أو تملك ما قابل الجناية الا أن يفتديه مولاه، وليس
على المولى شئ بعد دفع المملوك أو قيمته
1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن
محبوب، عن أبي محمد الوابشي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوم ادعوا على عبد
جناية تحيط برقبته فأقر العبد بها، قال: لا يجوز إقرار العبد على سيده، فان
أقاموا البينة على ما ادعوا على العبد اخذ العبد بها أو يفتديه مولاه. ورواه الصدوق
باسناده عن ابن محبوب مثله.
2 وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن علي بن إبراهيم
عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن الفضيل بن يسار، عن
أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في عبد جرح حرا فقال: إن شاء الحر اقتص منه، وإن شاء
أخذه إن كانت الجراحة تحيط برقبته، وإن كانت لا تحيط برقبته افتداه مولاه، فان
أبى مولاه أن يفتديه كان للحر المجروح من العبد بقدر دية جراحه، والباقي للمولى
يباع العبد فيأخذ المجروح حقه ويرد الباقي على المولى. ورواه الشيخ باسناده عن
الحسن بن محبوب والذي قبله باسناده عن أحمد بن محمد مثله.

وتقدم في ج 18 (9) ب 3 و 4 و 7 ما يدل على ذلك في القضاء.
الباب 8 - فيه: 4 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
(1) الفروع: ج 7 ص 305 - ح 10 - الفقيه: ج 4 ص 95 - ح 23 - يب: ج 10
ص 194 - ح 65.
(2) الفروع: ج 7 ص 305 - ح 12 - يب: ج 10 ص 196 - ح 73.
154

3 محمد بن الحسن باسناده عن ابن أبي نجران، عن ابن مسكان، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قتل العبد الحر فدفع إلى أولياء الحر فلا شئ
على مواليه.
(35445) 4 وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم
عن هاشم بن عبيد، عن إبراهيم قال: قال: على المولى قيمة العبد ليس عليه أكثر
من ذلك. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك. ويأتي ما يدل عليه.
9 باب حكم المدبر إذا قتل أحدا خطأ
1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير
عن جميل قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: مدبر قتل رجلا خطأ، من يضمن عنه؟
قال: يصالح عنه مولاه، فان أبي دفع إلى أولياء المقتول يخدمهم حتى يموت الذي
دبره ثم يرجع حرا لا سبيل عليه.
2 قال الكليني: وفي رواية أخرى: ويستسعى في قيمته.
3 وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن أحمد بن
أبي نصر، عن جميل، وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن
محمد بن حمران جميعا، عن أبي عبد الله عليه السلام في مدبر قتل رجلا خطأ، قال: إن شاء
مولاه أن يؤدي إليهم الدية، وإلا دفعه إليهم يخدمهم، فإذا مات مولاه يعني الذي

(3) يب: ج 10 ص 195 - ح 69 - صا: ج 4 ص 274.
(4) يب: ج 10 ص 195 - ح 70 - صا: ج 4 ص 274.
وتقدم في ب 41 ح 3 و 6 و 8 ما يدل على ذلك، ويأتي في ب 9 و 10 ما يدل عليه.
الباب 9 - فيه: 5 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
(1) الفروع: ج 7 ص 305 - ح 9 - يب: ج 10 ص 197 - ح 80 - صا: ج 4 ص 275.
(2) الفروع: ج 7 ص 305 - ح 9.
(3) الفروع: ج 7 ص 306 - ح 16 - يب: ج 10 ص 197 - ح 81 - صا: ج 4 ص 275.
155

أعتقه رجع حرا. ورواه الشيخ باسناده عن سهل بن زياد.
4 قال الكليني والشيخ: وفي رواية يونس: لا شئ عليه. أقول:
حمله الشيخ على أنه لا شئ عليه من العقوبة، أولا شئ عليه في الحال وإن لزمه السعي
في الاستقبال، لما يأتي، ويحتمل الحمل على أنه لا شئ عليه لورثة مولاه من الدية
وأجرة الخدمة.
(35450) 5 وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن
يونس، عن الخطاب بن مسلمة [سلمة]، عن هشام بن أحمر [أحمد] قال: سألت أبا الحسن
عليه السلام عن مدبر قتل رجلا خطأ، قال: أي شئ رويتم في هذا؟ قلت: روينا
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يتل برمته إلى أولياء المقتول فإذا مات الذي دبره أعتق
قال: سبحان الله فيبطل دم امرئ مسلم؟ قال: قلت: هكذا روينا، قال: غلطتم
على أبي يتل برمته إلى أولياء المقتول فإذا مات الذي دبره استسعى في قيمته.
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم وكذا الحديث الأول. ورواه أيضا
باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن هاشم، عن صالح بن سعيد، عن
الحسين بن خالد، عن الخطاب بن سلمة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.

(4) الفروع: ج 7 ص 306 - ح 16 - يب: ج 10 ص 198 - ح 81 - صا: ج 4 ص 275.
(5) الفروع: ج 7 ص 307 - ح 20 - يب: ج 10 ص 198 - ح 82 - صا: ج 4 ص 275.
قال الشيخ رحمه الله في النهاية، يقال: تله في يده أي ألقاه، وتله للجبين أي صرعه، والرمة
قطعة حبل يشد بها الأسير أو القاتل إذا قيد إلى القصاص أي يسلم إليهم الحبل الذي شد به
تمكينا لهم منه لئلا يهرب ثم اتسعوا فيه حتى قالوا: أخذت الشئ برمته أي كله، وقال المؤلف
رحمه الله في الحاشية: لعل المراد غلطتم في فهم الحديث إذ ليس فيه الحكم بعد السعي، أو
غلطتم في اسقاط آخر الحديث، وكأنه أقرب.
وتقدم في ب 42 ما يدل على ذلك، ويأتي في ب 10 ما يدل عليه.
156

10 باب حكم المكاتب إذا قتل أو قتل خطأ وان دية المبعض
مبعضة، وحكم ما لو أعتق نصفه
1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن
مرار، عن يونس، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال في مكاتب قتل رجلا
خطأ قال: عليه ديته بقدر ما أعتق وعلى مولاه ما بقي من قيمة المملوك، فان عجز
المكاتب فلا عاقلة له إنما ذلك على إمام المسلمين.
2 وعنه، عن أبيه، ومحمد بن عيسى، عن يونس، عن عاصم بن حميد
عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في مكاتب قتل
قال: يحسب ما أعتق منه فيؤدى دية الحر، ومارق منه فدية العبد. ورواه
الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم وكذا الذي قبله. ورواه الصدوق باسناده
إلى قضايا أمير المؤمنين عليه السلام وزاد: وقال: العبد لا يغرم أهله وراء نفسه شيئا.
3 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد
العلوي، عن العمركي الخراساني، عن علي بن جعفر. عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام
قال: سألته عن مكاتب فقأ عين مكاتب أو كسر سنه، ما عليه؟ قال: إن كان أدى
نصف مكاتبته فديته دية حر، وإن كان دون النصف فبقدر ما أعتق، وكذا إذا فقأ عين
حر، وسألته عن حر فقأ عين مكاتب أو كسر سنه قال: إذا أدى نصف مكاتبته تفقأ
عين الحر أو ديته إن كان خطأ هو بمنزلة الحر، وإن لم يكن أدى النصف قوم
فأدى بقدر ما أعتق منه، وسألته عن المكاتب أدى نصف ما عليه، قال: هو

الباب 10 - فيه: 5 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
(1) الفروع: ج 7 ص 308 - ح 4 - يب: ج 10 ص 199 - ح 85.
(2) الفروع: ج 7 ص 307 - ح 1 - يب: ج 10 ص 200 - ح 87 - صا: ج 4 ص 276
- الفقيه، ج 4 ص 94 - ح 17.
(3) يب: ج 10 ص 201 - ح 92 - صا: ج 4 ص 277.
157

بمنزلة الحر في الحدود وغير ذلك من قتل أو غيره، وسألته عن مكاتب فقأ عين مملوك
وقد أدى نصف مكاتبته، قال: يقوم المملوك ويؤدي المكاتب إلى مولى المملوك
نصف ثمنه.
4 وعنه، عن إبراهيم بن هاشم، عن أبي جعفر، عن أبي بصير، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن أربعة أنفس قتلوا رجلا: مملوك، وحر، وحرة
ومكاتب قد أدى نصف مكاتبته، فقال: عليهم الدية: على الحر ربع الدية، وعلى
الحرة ربع الدية، وعلى المملوك أن يخير مولاه فان شاء أدى عنه وإن شاء دفعه
برمته لا يغرم أهله شيئا، وعلى المكاتب في ماله نصف الربع وعلى الذين كاتبوه نصف
الربع، فذلك الربع لأنه قد أعتق منه نصفه. محمد بن علي بن الحسين باسناده
عن محمد بن أحمد مثله.
(35455) 5 وباسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولاد قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن مكاتب جنى على رجل حر جناية، فقال: إن كان أدى من
مكاتبته شيئا غرم في جنايته بقدر ما أدى من مكاتبته للحر، وإن عجز عن حق
الجناية أخذ ذلك من المولى الذي كاتبه، قلت: فان الجناية لعبد، قال: على مثل
ذلك يدفع إلى مولى العبد الذي جرحه المكاتب ولا تقاص بين المكاتب وبين العبد
إذا كان المكاتب قد أدى من مكاتبته شيئا، فإن لم يكن أدى من مكاتبته شيئا فإنه
يقاص للعبد منه أو يغرم المولى كلما جنى المكاتب، لأنه عبده ما لم يؤد من
مكاتبته شيئا، قال: وولد المكاتب كأمه إن رقت رق، وإن أعتقت أعتق. أقول:
وتقدم ما يدل على بعض المقصود، ويأتي ما يدل عليه.

(4) يب: ج 10 ص 244 - ح 7 - الفقيه: ج 4 ص 113 - ح 1 ب 47.
(5) الفقيه: ج 4 ص 96 - ح 28.
وتقدم في ب 46 من أبواب القصاص ما يدل على بعض المقصود، ويأتي في ب 12
ما يدل عليه.
158

11 باب حكم أم الولد إذا قتلت سيدها خطأ شبيه عمد
أو خطأ محضا
1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبد الله
عن الحسن بن علي، عن حماد بن عيسى، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام قال: إذا قتلت
أم الولد سيدها خطأ سعت في قيمتها.
2 وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن يحيى، عن طلحة
ابن زيد، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام قال: قال: علي عليه السلام:
إذا قتلت أم الولد سيدها خطأ فهي حرة ليس عليها سعاية.
3 وباسناده عن وهب بن وهب، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام أنه كان
يقول: إذا قتلت أم الولد سيدها خطأ فهي حرة ولا تبعة عليها، وإن قتلته عمدا
قتلت به. ورواه الصدوق باسناده عن وهب بن وهب. أقول: حمل الشيخ الأول
على الخطأ الشبيه بالعمد قال: لان من يقتله كذلك يلزمه الدية إن كان حرا في
ماله، وإن كان معتقا لا مولى له استسعى في الدية، وأما الخطأ المحض فإنه يلزم
المولى، فإن لم يكن كان على بيت المال حسبما قدمناه انتهى وحمل الأول في
موضع آخر على ما إذا مات ولدها، والأخيرين على ما إذا كان موجودا وقت
موت المولى، والأول أقرب، وتقدم ما يدل على بعض المقصود، ويأتي
ما يدل عليه.

الباب 11 - فيه: 3 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
(1) يب: ج 10 ص 200 - ح 90 - صا: ج 4 ص 276 - الفقيه: ج 4 ص 120
- ح 1 (ب 65).
(2) يب: ج 10 ص 200 - ح 88 - صا: ج 4 ص 276.
(3) يب: ج 10 ص 200 - ح 89 - صا: ج 4 ص 276.
وتقدم في ب 1 من أبواب القصاص ما يدل على بعض المقصود، ويأتي ما يدل عليه.
159

12 باب أن العبد القاتل إذا أعتقه مولاه ضمن الدية، وصح العتق
1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد
ابن علي الميثمي، عن بعض أصحابه، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر
عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في عبد قتل حرا خطأ فلما قتله أعتقه مولاه
قال: فأجاز عتقه وضمنه الدية.
13 باب أن دية اليهودي والنصراني والمجوسي سواء كل واحد
ثمانمائة درهم
(35460) 1 محمد بن يعقوب، عن أبي على الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار
عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن أبان بن تغلب قال: قلت لأبي عبد الله
عليه السلام: إبراهيم يزعم أن دية اليهودي والنصراني والمجوسي سواء؟ فقال:
نعم، قال الحق.
2 وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن ابن
مسكان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: دية اليهودي والنصراني والمجوسي ثمانمائة
درهم. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن عيسى
والذي قبله باسناده عن أبي علي الأشعري مثله.
3 وعنه، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن

الباب 12 - فيه: حديث:
(1) يب: ج 10 ص 200 - ح 91.
الباب 13 - فيه: 12 حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
(1) الفروع: ج 7 ص 309 - ح 5 - يب: ج 10 ص 186 - ح 26 - صا: ج 4 ص 286.
(2) الفروع: ج 7 ص 309 - ح 1 - يب: ج 10 ص 186 - ح 25 - صا: ج 4 ص 286.
(3) الفروع: ج 7 ص 310 - ح 9 - يب: ج 10 ص 188 - ح 38 - صا: ج 4 ص 270.
160

ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال:
دية الذمي ثمانمائة درهم.
4 وبالاسناد عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن بريد العجلي
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مسلم فقأ عين نصراني، قال: إن دية عين
النصراني أربعمائة درهم. ورواه الشيخ باسناده عن ابن محبوب إلا أنه قال:
إن دية عين الذمي.
5 وعنه، عن أبي أيوب، وابن بكير جميعا، عن ليث المرادي قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن دية النصراني واليهودي والمجوسي، فقال: ديتهم جميعا
سواء ثمانمائة درهم ثمانمائة درهم. ورواه الشيخ باسناده عن ابن محبوب
وكذا الحديثان قبله.
(35465) 6 عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن
عن علي بن جعفر، عن أخيه قال: سألته عن دية اليهودي والنصراني والمجوسي
كم هي؟ سواء؟ قال: ثمانمائة ثمانمائة كل رجل منهم.
7 محمد بن الحسن باسناده عن ابن أبي عمير، عن سماعة بن مهران، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: بعث النبي صلى الله عليه وآله خالد بن الوليد إلى البحرين فأصاب بها دماء
قوم من اليهود والنصارى والمجوس، فكتب إلى النبي صلى الله عليه وآله: إني أصبت دماء قوم
من اليهود والنصارى فوديتهم ثمانمائة درهم ثمانمائة، وأصبت دماء قوم من المجوس
ولم تكن عهدت إلي فيهم عهدا، فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وآله: إن ديتهم مثل دية
اليهود والنصارى، وقال: إنهم أهل الكتاب.

(4) الفروع: ج 7 ص 310 - ح 10 - يب: ج 10 ص 190 - ح 44 - الفقيه: ج 4
ص 93 - ح 12.
(5) الفروع: ج 7 ص 310 - ح 11 - يب: ج 10 ص 186 - ح 27 - صا: ج 4 ص 268
(6) قرب الإسناد: ص 112 - ح 10.
(7) يب: ج 10 ص 186 - ح 28 - صا: ج 4 ص 268 - الفقيه: ج 4 ص 90 - ح 3.
161

8 وباسناده عن إسماعيل بن مهران، عن درست، عن ابن مسكان، عن
أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن دية اليهود والنصارى والمجوس، قال:
هم سواء ثمانمائة درهم، قلت: إن أخذوا في بلاد المسلمين وهم يعملون الفاحشة
أيقام عليهم الحد؟ قال: نعم يحكم فيهم بأحكام المسلمين. ورواه الصدوق
باسناده عن ابن مسكان والذي قبله باسناده عن ابن أبي عمير مثله.
9 وباسناده عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: قلت لأبي عبد الله
عليه السلام: كم دية الذمي؟ قال: ثمانمائة درهم.
10 وباسناده عن صفوان، عن ابن مسكان، عن ليث المرادي، وعبد
الأعلى بن أعين جميعا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: دية اليهودي والنصراني ثمانمائة
درهم ثمانمائة درهم.
(35470) 11 وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن
ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة قال: سألته عن المجوس ما حدهم؟ فقال:
هم من أهل الكتاب ومجراهم مجرى اليهود والنصارى في الحدود والديات.
12 محمد بن علي بن الحسين قال: روي أن دية اليهودي والنصراني
والمجوسي أربعة آلاف درهم أربعة آلاف درهم، لأنهم أهل الكتاب. أقول: يأتي
وجهه، وتقدم ما يدل على ذلك في القصاص، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبين وجهه.

(8) يب: ج 10 ص 186 - ح 29 - صا: ج 4 ص 269 - الفقيه: ج 4 ص 90 - ح 2
(9) يب: ج 10 ص 187 - ح 30 - صا: ج 4 ص 269.
(10) يب: ج 10 ص 187 - ح 31 - صا: ج 4 ص 269.
(11) يب: ج 10 ص 188 - ح 36 - صا: ج 4 ص 270.
(12) الفقيه: ج 4 ص 91 - ح 6.
ويأتي في الباب اللاحق وجهه، وتقدم في ب 47 و 48 و 49 ما يدل على ذلك في القصاص
ويأتي ما ظاهره المنافاة الخ.
162

14 باب أن من اعتاد قتل أهل الذمة فعليه دية المسلم، أو أربعة
آلاف درهم حسبما يراه الامام
1 محمد بن الحسن باسناده عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن سماعة
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مسلم قتل ذميا، فقال: هذا شئ شديد لا يحتمله
الناس فليعط أهله دية المسلم حتى ينكل عن قتل أهل السواد، وعن قتل الذمي
ثم قال: لو أن مسلما غضب على ذمي فأراد أن يقتله ويأخذ أرضه ويؤدي إلى
أهله ثمانمائة درهم إذا يكثر القتل في الذميين، ومن قتل ذميا ظلما فإنه ليحرم على
المسلم أن يقتل ذميا حراما ما آمن بالجزية وأداها ولم يجحدها.
2 وباسناده عن إسماعيل بن مهران، عن ابن المغيرة، عن منصور
عن أبان بن تغلب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: دية اليهودي والنصراني والمجوسي
دية المسلم. ورواه الصدوق باسناده عن عبد الله بن المغيرة مثله.
3 وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن زرارة
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أعطاه رسول الله صلى الله عليه وآله ذمة فديته كاملة، قال زرارة:
فهؤلاء؟ قال أبو عبد الله عليه السلام: وهؤلاء من أعطاهم ذمة.
(35475) 4 وباسناده عن محمد بن خالد، عن القاسم بن محمد، عن علي، عن
أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهم، ودية
المجوسي ثمانمائة درهم، وقال أيضا: إن للمجوس كتابا يقال له: جاماس.

الباب 14 - فيه: 4 أحاديث:
(1) يب: ج 10 ص 188 - ح 35 - صا: ج 4 ص 270.
(2) يب: ج 10 ص 187 - ح 32 - صا: ج 4 ص 269 - الفقيه: ج 4 ص 91 - ح 7.
(3) يب: ج 10 ص 188 - ح 33 - صا: ج 4 ص 269 - الفقيه: ج 4 ص 92 - ح 8.
(4) يب: ج 10 ص 187 - ح 34 - صا: ج 4 ص 269 - الفقيه: ج 4 ص 91 - ح 5
في التهذيب (جاماسب) وفي الفقيه (جاماسف).
163

ورواه الصدوق باسناده عن القاسم بن محمد والذي قبله باسناده عن الحسين بن سعيد
نحوه. أقول: حملها الصدوق على من قام بشرائط الذمة، والشيخ على المعتاد
لما مر هنا وفي القصاص، ويمكن حمل الأخير على التقية.
15 باب دية ولد الزنا
1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن عبد الرحمن
ابن حماد، عن عبد الرحمن بن عبد الحميد، عن بعض مواليه قال: قال لي أبو الحسن
عليه السلام: دية ولد الزنا دية اليهودي ثمانمائة درهم.
2 وعنه، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن بعض رجاله
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن دية ولد الزنا، قال: ثمانمائة درهم مثل دية اليهودي
والنصراني والمجوسي. ورواه الصدوق باسناده عن جعفر بن بشير مثله.
3 وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن
عبد الرحمن بن حماد، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن جعفر عليه السلام قال: قال: دية
ولد الزنا دية الذمي ثمانمائة درهم.
4 وقد تقدم في المواريث حديث عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: سألته عن دية ولد الزنا، قال: يعطى الذي أنفق عليه ما أنفق عليه. أقول:
لعله عليه السلام ذكر حكم النفقة وترك الجواب عن حكم الدية لمصلحة أخرى ويمكن
الحمل على عدم إظهاره الاسلام.

الباب 15 - فيه: 4 أحاديث:
(1) يب: ج 10 ص 315 - ح 12
(2) يب: ج 10 ص 315 - ح 13 - الفقيه: ج 4 ص 114.
(3) يب: ج 10 ص 315 - ح 14.
(4) وقد تقدم في ج 17 (8) ب 7 - ح 3 (حديث عبد الله سنان).
164

16 باب انه لا دية لغير الذمي من الكفار ولا له إذا خرج عن الذمة
(35480) 1 محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم
عن أبان، عن إسماعيل بن الفضل، وعن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، وفضالة
جميعا، عن أبان، عن إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن دماء
المجوس واليهود والنصارى، هل عليهم وعلى من قتلهم شئ إذا غشوا المسلمين
وأظهروا العداوة لهم والغش؟ قال: لا، إلا أن يكون متعودا لقتلهم الحديث.
ورواه الكليني كما مر. ورواه الصدوق باسناده عن علي بن الحكم. أقول:
وتقدم ما يدل على ذلك.
17 باب جواز استرقاق الولي المسلم الذمي القاتل وأخذ ماله
1 محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن علي
ابن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن ضريس الكناسي
عن أبي جعفر عليه السلام في نصراني قتل مسلما فلما اخذ أسلم، قال: اقتله به، قيل:
وإن لم يسلم؟ قال: يدفع إلى أولياء المقتول هو وماله. ورواه الشيخ باسناده
عن الحسن بن محبوب وكذا الصدوق إلا أنه قال: يدفع إلى أولياء المقتول
فان شاؤوا قتلوا، وإن شاؤوا عفوا، وإن شاؤوا استرقوا، فإن كان معه عين مال له

الباب 16 - فيه: حديث وإشارة إلى ما تقدم
(1) يب: ج 10 ص 189 - ح 41 - صا: ج 4 ص 271 - الفروع: ج 7 ص 309 - ح 4
- الفقيه: ج 4 ص 92 - ح 10.
وتقدم في ب 47 - ح 1 و 6 ما يدل على ذلك.
الباب 17 - فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم
(1) الفروع: ج 7 ص 310 - ح 7 - يب: ج 10 ص 190 - ح 47 - الفقيه: ج 4
ص 91 - ح 4.
165

دفع إلى أولياء المقتول هو وماله. أقول: وتقدم ما يدل على أنهم مماليك
الامام، وأن المملوك يجوز استرقاقه إذا استوعب الجناية قيمته.
18 باب أن دية جنين الذمية عشر ديتها، ودية جنين البهيمة
عشر قيمتها
1 محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد
ابن الحسن بن شمون، عن الأصم، عن مسمع، عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين
عليه السلام قضى في جنين اليهودية والنصرانية والمجوسية عشر دية أمه. ورواه
الشيخ باسناده عن سهل بن زياد مثله.
2 وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: في جنين البهيمة إذا ضربت فأزلقت عشر
قيمتها. محمد بن الحسن باسناده عن النوفلي نحوه. وباسناده عن علي بن
إبراهيم مثله.
3 وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد، عن النوفلي

وتقدم في ب 49 من أبواب القصاص ما يدل على أنهم مماليك الامام الخ.
الباب 18 - فيه: 3 أحاديث:
(1) الفروع: ج 7 ص 310 - ح 13 - يب: ج 10 ص 190 - ح 45، قال المجلسي رحمه الله:
المشهور بين الأصحاب ان دية جنين الذمي عشر دية أبيه، وورد في هذا الخبر وخبر آخر
عن السكوني انها عشر دية أمه، ولم يعمل بهما الأكثر وحملهما العلامة على ما إذا كانت أمه
مسلمة، ثم إنهم اختلفوا في دية الجنين مطلقا قبل ولوج الروح، هل يتفاوت فيها الذكر والأنثى
أم لا، والمشهور العدم وفرق في المبسوط فأوجب في الذكر عشر ديته، وفي الأنثى عشر ديتها
فعلى هذا المذهب يمكن حملهما على الأنثى والله يعلم.
(2) الفروع: ج 7 ص 368 - ح 8، فيه: ثمنها، أزلقت الفرس: أجهضت أي ألقت ولدها
قبل تمامه - يب: ج 10 ص 288 - ح 22
(2) يب: ج 10 ص 388 - ح 24.
166

عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام، أنه قضى في جنين اليهودية
والنصرانية والمجوسية عشر دية أمه.
19 باب ماله دية من الكلاب، وقدر الدية
(35485) 1 محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن
أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن الوليد بن صبيح، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: دية الكلب السلوقي أربعون درهما، أمر رسول الله صلى الله عليه وآله بذلك أن يديه لبني
خزيمة. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل
عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير مثله.
2 وعنه، عن أبيه، عن محمد بن حفص، عن علي بن أبي حمزة، عن
أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: دية الكلب السلوقي أربعون درهما جعل ذلك له
رسول الله صلى الله عليه وآله، ودية كلب الغنم كبش، ودية كلب الزرع جريب من بر، ودية
كلب الأهل قفيز من تراب لأهله.
3 وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام فيمن قتل كلب الصيد، قال: يقومه، وكذلك البازي
وكذلك كلب الغنم، وكذلك كلب الحائط. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم
وكذا الذي قبله. أقول: حمل على التقية، لما تقدم ويأتي.
4 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ابن فضال، عن بعض أصحابه

الباب 19 - فيه: 8 أحاديث:
(1) يب: ج 10 ص 309 - ح 6 - الفروع: ج 7 ص 368 - ح 5، لبني جذيمة، والسلوق
قرية باليمن تنسب إليه الدروع والكلب السلوقي، ويقال: سلوق مدينة.
(2) يب: ج 10 ص 310 - ح 7 - الفروع: ج 7 ص 368 - ح 6.
(3) يب: ج 10 ص 310 - ح 8 - الفروع: ج 7 ص 368 - ح 7.
(4) الفقيه: ج 4 ص 126 - ح 4.
167

عن أبي عبد الله عليه السلام قال: دية كلب الصيد أربعون درهما، ودية كلب الماشية عشرون
درهما، ودية الكلب الذي ليس للصيد ولا للماشية زنبيل من تراب على القاتل أن
يعطي وعلى صاحبه أن يقبل.
5 وفي (الخصال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن
الحسن بن علي بن فضال، عن عبد الله بن بكير، عن عبد الأعلى بن أعين، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: في كتاب علي عليه السلام: دية كلب الصيد أربعون درهما.
(35490) 6 وعن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه
عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن الوليد بن صبيح، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: دية كلب الصيد السلوقي أربعون درهما.
7 العياشي في تفسيره عن الحسن، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام
في قوله: " وشروه بثمن بخس دراهم معدودة " قال: كانت عشرين درهما.
8 وعن أبي الحسن الرضا عليه السلام مثله وزاد فيه: البخس: النقص
وهي قيمة كلب الصيد إذا قتل كانت ديته عشرين درهما. وعن ابن حصين، عن
الرضا عليه السلام مثله. أقول: حمل على غير المعلم لما مر.
20 باب ان دية الخنثى المشكل نصف دية الرجل ونصف دية المرأة
1 محمد بن الحسن باسناده عن الصفار، عن الحسن بن موسى الخشاب

(5) الخصال ط الكمباني: ج 2 ص 111 ح - 5.
(6) الخصال ط الكمباني: ج 2 ص 111 ح - 6.
(7) تفسير العياشي: ج 2 ص 172 - ح 11.
(8) تفسير العياشي: ج 2 ص 172 - ح 12.
الباب 20 - فيه: حديث:
(1) يب: ج 9 ص 354 - ح 4 - الفقيه: ج 4 ص 237 - ح 1 (باب 166)، وفي التهذيب
المطبوع (الجديد): فان مات ولم يبل فنصف عقل المرأة ونصف عقل الرجل.
168

عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام، أن
عليا عليه السلام كان يقول: الخنثى يورث من حيث يبول، فان بال منهما جميعا فمن
أيهما سبق البول ورث منه، فان مات ولم يبل فنصف عقل الرجل ونصف عقل المرأة.
ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن موسى الخشاب، عن إسحاق بن عمار نحوه.
21 باب دية النطفة والعلقة والمضغة والعظم والجنين
1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس
أو غيره، عن ابن مسكان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: دية الجنين خمسة أجزاء:
خمس للنطفة عشرون دينارا، وللعلقة خمسان أربعون دينارا، وللمضغة ثلاثة
أخماس ستون دينارا [وللعظم أربعة أخماس ثمانون دينارا] وإذا تم الجنين كانت
له مائة دينار، فإذا أنشئ فيه الروح فديته ألف دينار أو عشرة آلاف درهم إن كان
ذكرا، وإن كان أنثى فخمسمائة دينار، وإن قتلت المرأة وهي حبلى فلم يدر أذكرا
كان ولدها أم أنثى فدية الولد نصف دية الذكر ونصف دية الأنثى وديتها كاملة.
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
22 باب دية الناصب إذا قتل بغير اذن الامام
(35495) 1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب

الباب 21 - فيه: حديث وإشارة إلى ما يأتي
(1) الفروع: ج 7 ص 343 - ح 2 - يب: ج 10 ص 281 - ح 1 - صا: ج 4 ص 299.
ويأتي ما يدل على ذلك.
الباب 22 - فيه: حديثان وإشارة إلى ما تقدم
(1) الفروع: ج 7 ص 375 - ح 16، فيه: من همدان يقال له: الجعد بن عبد الله وهو يجلس إلينا -
إلى أن قال: (خبطت الشجر ضربتها بالعصا ليسقط ورقها) حتى اقتله، قال: فقال: يا أبا الصباح
هذا الفتك، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الفتك، يا أبا الصباح إن الاسلام قيد الفتك
169

عن رجل، عن أبي الصباح قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن لنا جارا فنذكر
عليا عليه السلام وفضله فيقع فيه، أفتأذن لي فيه؟ فقال: أو كنت فاعلا؟ فقلت: إي والله
لو أذنت لي فيه لأرصدنه فإذا صار فيها اقتحمت عليه بسيفي فخبطته حتى أقتله
فقال: يا أبا الصباح هذا القتل وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن القتل، يا أبا الصباح
إن الاسلام قيد القتل، ولكن دعه فستكفى بغيرك الحديث. ورواه الشيخ
باسناده عن الحسن بن محبوب مثله.
2 محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في (كتاب الرجال) عن محمد بن
الحسن، عن الحسن بن خرزاذ، عن موسى بن القاسم، عن إبراهيم بن أبي البلاد
عن عمار السجستاني، عن أبي عبد الله عليه السلام إن عبد الله بن النجاشي قال له وعمار
حاضر: إني قتلت ثلاثة عشر رجلا من الخوارج كلهم سمعته يبرء من علي بن أبي
طالب عليه السلام، فسألت عبد الله بن الحسن فلم يكن عنده جواب وعظم عليه وقال: أنت
مأخوذ في الدنيا والآخرة، فقال أبو عبد الله عليه السلام: وكيف قتلتهم يا أبا بحير؟ فقال:
منهم من كنت أصعد سطحه بسلم حتى أقتله، ومنهم من دعوته بالليل على بابه فإذا
خرج قتلته، منهم من كنت أصحبه في الطريق فإذا خلا لي قتلته، وقد استتر ذلك
علي، فقال أبو عبد الله عليه السلام: لو كنت قتلتهم بأمر الإمام لم يكن عليك شئ في قتلهم
ولكنك سبقت الامام فعليك ثلاثة عشر شاة تذبحها بمنى وتتصدق بلحمها لسبقك

ولكن دعه فستكفي بغيرك، قال أبو الصباح: فلما رجعت من المدينة إلى الكوفة لم ألبث بها إلا ثمانية عشر
يوما فخرجت إلى المسجد فصليت الفجر ثم عقبت فإذا رجل يحركني برجله فقال: يا أبا الصباح:
البشرى فقلت: بشرك الله بخير فما ذاك؟ فقال، ان الجعد بن عبد الله بات البارحة في داره
التي في الجبانة فأيقظوه للصلاة فإذا هو مثل الزق المنفوخ ميتا فذهبوا يحملونه فإذا لحمه
يسقط عن عظمه، فجمعوه في نطع فإذا تحته اسود فدفنوه، قوله عليه السلام: الاسلام قيد الفتك
قال الجزري: (الايمان قيد الفتك) وهو أن يأتي الرجل صاحبه وهو غار غافل فيشد عليه
فيقتله - يب: ج 10 ص 214 - ح 50
(2) رجال الكشي: ص 219 - ح 2 - الفروع: ج 7 ص 376 - ح 17.
170

الامام، وليس عليك غير ذلك. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم رفعه عن بعض
أصحاب أبي عبد الله عليه السلام نحوه. أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود
في القذف.
22 باب أن الدية كمال الميت يقضى منه ديونه وتنفذ وصاياه
1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمد
عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام في
رجل أوصى بثلثه، ثم قتل خطأ قال: ثلث ديته داخل في وصيته. أقول: وتقدم
ما يدل على ذلك.
24 باب حكم المسلم إذا قتل في أرض الشرك
1 محمد بن الحسن باسناده عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي
عبد الله عليه السلام في رجل مسلم كان في أرض الشرك فقتله المسلمون ثم علم به الامام بعد
فقال: يعتق رقبة مؤمنة، وذلك قول الله عز وجل: " وإن كان من قوم عدو لكم
وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة ". ورواه الصدوق باسناده عن ابن أبي عمير مثله.
العياشي في تفسيره عن ابن أبي عمير مثله.
2 وعن مسعدة بن صدقة، عن جعفر بن محمد عليهما السلام في قوله تعالى:

وتقدم في ج 18 (9) ب 27 من أبواب القذف ما يدل على بعض المقصود.
الباب 23 - فيه: حديث وإشارة إلى ما تقدم
(1) يب: ج 10 ص 313 - ح 8.
وتقدم في ج 13 (6) ص 372 ب 14 - ح 1 و 2 في الوصايا ما يدل على ذلك.
الباب 24 - فيه: 3 أحاديث:
(1) يب: ج 10 ص 315 - ح 18 - الفقيه: ج 4 ص 110 - ح 1 (باب 36)، والآية في سورة
النساء: 91 - تفسير العياشي: ج 1 ص 266 - ح 230.
(2) تفسير العياشي: ج 1 ص 262 - ح 217.
171

" ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله " قال: أما تحرير
رقبة مؤمنة ففيما بينه وبين الله، وأما دية مسلمة إلى أولياء المقتول " وإن كان من
قوم عدو لكم " قال: وإن كان من أهل الشرك الذين ليس لهم في الصلح " وهو
مؤمن فتحرير رقبة " فيما بينه وبين الله وليس عليه الدية " وإن كان من قوم بينكم
وبينهم ميثاق وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة " فيما بينه وبين الله " ودية مسلمة
إلى أهله ".
(35500) 3 وعن حفص بن البختري، عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام
في قوله: " وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ - إلى قوله: فإن كان من قوم عدو
لكم وهو مؤمن " قال: إذا كان من أهل الشرك فتحرير رقبة مؤمنة فيما بينه وبين الله
وليس عليه دية " وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير
رقبة مؤمنة " قال: تحرير رقبة مؤمنة فيما بينه وبين الله، ودية مسلمة إلى أوليائه.
أبواب موجبات الضمان
1 باب ثبوته بالمباشرة مع الانفراد والشركة، وحكم ما لو سكر
أربعة واقتتلوا فقتل اثنان وجرح اثنان (*)
1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى

(3) تفسير العياشي: ج 1 ص 263 - ح 218.
أبواب موجبات الضمان فيه: 44 بابا
الباب 1 - فيه: حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
* لا حجة فيما رواه في هذا الباب للتناقض بينها ومخالفة مضمونها القواعد المعلومة من مذهب
أهل البيت عليهم السلام، ولا أدري من عمل بها من الفقهاء. ش.
(1) الفروع: ج 7 ص 284 - ح 5 - يب: ج 10 ص 240 - ح 6.
172

عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس
عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في أربعة شربوا مسكرا فأخذ
بعضهم على بعض السلاح فاقتتلوا فقتل اثنان وجرح اثنان، فأمر المجروحين فضرب
كل واحد منهما ثمانين جلدة، وقضى بدية المقتولين على المجروحين، وأمر أن تقاس
جراحة المجروحين فترفع من الدية، فان مات المجروحان فليس على أحد من
أولياء المقتولين شئ. محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد مثله.
2 وباسناده عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
كان قوم يشربون فيسكرون فيتباعجون بسكاكين كانت معهم، فرفعوا إلى
أمير المؤمنين عليه السلام فسجنهم فمات منهم رجلان وبقى رجلان فقال أهل المقتولين:
يا أمير المؤمنين عليه السلام أقدهما بصاحبينا، فقال للقوم: ما ترون؟ فقالوا: نرى أن
تقيدهما، فقال علي عليه السلام للقوم: فلعل ذينك اللذين ماتا قتل كل واحد منهما
صاحبه، قالوا: لا ندري، فقال علي عليه السلام: بل اجعل دية المقتولين على قبائل
الأربعة وآخذ دية جراحة الباقيين من دية المقتولين، قال: وذكر إسماعيل بن
الحجاج بن أرطاة، عن سماك بن حرب، عن عبيد الله بن أبي الجعد قال: كنت أنا
رابعهم، فقضى علي عليه السلام هذه القضية فينا. ورواه الصدوق باسناده عن السكوني
إلى قوله: دية المقتولين. ورواه المفيد في إرشاده مرسلا نحوه إلا أنه قال:
فقال: دية المقتولين على قبائل الأربعة بعد مقاصة الحيين منهما بدية جراحهما.
ورواه في (المقنعة) مرسلا نحوه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي
القصاص، ويأتي ما يدل عليه.

(2) يب: ج 10 ص 240 - ح 5 - الفقيه: ج 4 ص 87 - ح 7 - الارشاد للمفيد ط طهران
(مكتبة الصدوق) ص 106 - س 6 - المقنعة: ص 118 - س 36.
وتقدم ما يدل على ذلك في ب 1 وفي ب 2 من القصاص، ويأتي في ب 3 ما يدل عليه.
173

2 باب حكم ما لو غرق طفل فشهد ثلاثة على اثنين انهما غرقاه
وشهد الاثنان على الثلاثة (*)
1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن النوفلي، عن السكوني
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: رفع إلى أمير المؤمنين عليه السلام ستة غلمان كانوا في الفرات
فغرق واحد منهم فشهد ثلاثة منهم على اثنين أنهما غرقاه، وشهد اثنان على الثلاثة
أنهم غرقوه، فقضى علي عليه السلام بالدية أخماسا: ثلاثة أخماس على الاثنين، وخمسين
على الثلاثة. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم. ورواه أيضا باسناده
عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن
أبي جعفر، عن علي عليهما السلام مثله. ورواه الصدوق باسناده إلى قضايا أمير المؤمنين
عليه السلام نحوه. ورواه المفيد في إرشاده مرسلا نحوه وكذا في (المقنعة).

الباب 2 - فيه: حديث وفي الفهرس حديثان:
* لا حجة في روايات هذا الباب أيضا، ونقل العلامة رحمه الله في القواعد: رواية محمد بن
قيس ساكتا عليه، والوجه العمل بالقواعد المعلومة من المذهب في مثل هذه الواقعة على ما صرح به المحشون. ش.
(1) الفروع: ج 7 ص 284 - ح 6، قال في الروضة: ج 2 ص 352: قضية في واقعة مخالفة
لأصول المذهب فلا يتعدى، والموافق لها من الحكم أن الشهادة السابقين إن كانت مع استدعاء
الولي وعدالتهم قبلت، ثم لا تقبل شهادة الآخرين للتهمة، وأن كانت الدعوى على الجميع أو
حصلت التهمة عليهم لم تقبل شهادة أحدهم مطلقا ويكون ذلك لوثا يمكن اثباته بالقسامة
- يب: ج 10 ص 239 - ح 3 - يب: ج 10 ص 240 - ح 4 - الفقيه: ج 4 ص 86
- ح 4 - الارشاد: ص 106 - س 15 - المقنعة: ص 118 - س 35.
174

3 باب حكم ما لو اشترك ثلاثة في هدم حائط فوقع على
أحدهم فمات
1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه
عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين
عليه السلام في حائط اشترك في هدمه ثلاثة نفر فوقع على واحد منهم فمات فضمن
الباقين ديته لان كل واحد منهما ضامن لصاحبه. ورواه الصدوق باسناده عن
محمد بن أبي عمير، عن علي بن أبي حمزة. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن الحسن
الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، ومحمد بن جعفر، عن عبد الله بن طلحة، عن ابن أبي
حمزة، عن أبي بصير.
4 باب حكم ما لو وقع واحد في زبية الأسد فتعلق بثان، والثاني
بثالث، والثالث برابع، فافترسهم الأسد (*)
(35505) 1 محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد

الباب 3 - فيه: حديث:
(1) الفروع: ج 7 ص 284 - ح 8 - يب: ج 10 ص 241 - ح 8 - الفقيه: ج 4 ص 118
- ح 1 (باب 56).
الباب 4 - فيه: حديثان:
* روايتا هذا الباب متناقضتان، وهما مما يجب ان يعلم حكم الشرع فيه من أدلة أخرى ثم
يحمل هذه الروايات بالتكلف على ما علم من طرق أخرى، لا أن يتوقع استخراج الحكم منها، وقد
نقلها العلامة رحمه الله في القواعد وذكر ما يجب ان يقال فيها، ومثل ذلك كثير في كتاب الديات
وفيما نقله محمد بن قيس أو السكوني من قضايا أمير المؤمنين عليه السلام وغيرها كلام معروف
في علم الرجال، ولا يعمل فيما روياه الا بما يوافق القواعد المعلومة، ولا يثبت بهما شئ
مخالف للأصول. ش.
(1) الفروع: ج 7 ص 286 - ح 2 - يب: ج 10 ص 236 - ح 2.
175

ابن الحسن بن شمون، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم، عن مسمع بن عبد الملك
عن أبي عبد الله عليه السلام إن قوما احتفروا زبية للأسد باليمن فوقع فيها الأسد فازدحم
الناس عليها ينظرون إلى الأسد فوقع رجل فتعلق بآخر، فتعلق الآخر بآخر، والآخر
بآخر، فجرحهم الأسد فمنهم من مات من جراحة الأسد، ومنهم من اخرج فمات
فتشاجروا في ذلك حتى أخذوا السيوف، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: هلموا أقض
بينكم فقضى أن للأول ربع الدية، والثاني ثلث الدية، والثالث نصف الدية
والرابع الدية كاملة، وجعل ذلك على قبائل الذين ازدحموا، فرضي بعض القوم
وسخط بعض، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وآله وأخبر بقضاء أمير المؤمنين
عليه السلام، فأجازه.
2 قال الكليني: وفي رواية محمد بن قيس (*)، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
قضى أمير المؤمنين عليه السلام في أربعة اطلعوا في زبية الأسد فخر أحدهم فاستمسك بالثاني
واستمسك الثاني بالثالث، واستمسك الثالث بالرابع حتى أسقط بعضهم بعضا
على الأسد فقتلهم الأسد، فقضى بالأول فريسة الأسد، وغرم أهله ثلث الدية
لأهل الثاني، وغرم الثاني لأهل الثالث ثلثي الدية، وغرم الثالث لأهل الرابع
الدية كاملة. ورواه المفيد في (الارشاد) مرسلا نحوه. وكذا في (المقنعة)
وترك لفظ الأهل. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن
عاصم، عن محمد بن قيس والذي قبله باسناده عن سهل بن زياد. ورواه الصدوق
باسناده إلى قضايا أمير المؤمنين عليه السلام.

(2) الفروع: ج 7 ص 286 - ح 3 - يب: ج 10 ص 236 - ح 1 - الارشاد: ص 94
- ص 2 - المقنعة: ص 118 - س 31 - الفقيه: ج 4 ص 86 - ح 5.
* سند الكليني إلى محمد بن قيس معروف كما مضى ويأتي. منه رحمه الله
176

5 باب ان من دفع انسانا على آخر فقتلا ضمن ديتهما، وكذا ان قتل
أحدهما، وإن وقع انسان بغير اختيار لم يضمن
1 محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن
محبوب، عن ابن رئاب، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل
وقع على رجل فقتله، قال: ليس عليه شئ.
2 وعنهم، عن سهل، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، وعبد الله بن
سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل دفع رجلا على رجل فقتله، فقال: الدية على
الذي وقع على الرجل فقتله لأولياء المقتول، قال: ويرجع المدفوع بالدية على
الذي دفعه قال: وإن أصاب المدفوع شئ فهو على الدافع أيضا. ورواه الصدوق
باسناده عن الحسن بن محبوب مثله.
3 وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشا، عن علي بن
إسماعيل، عن عمرو بن أبي المقدام، عن رجل، عن رزين، عن أمير المؤمنين عليه السلام
في حديث قال: إياك أن تدفع فتكسر فتغرم. أقول: وتقدم ما يدل على الحكم
الثاني في القصاص.
6 باب عدم ضمان قاتل اللص ونحوه دفاعا وجملة من
أحكام الضمان
(35510) 1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد

الباب 5 - فيه: 3 أحاديث وفي الفهرس حديثان وإشارة إلى ما تقدم
(1) الفروع: ج 7 ص 288 - ح 1.
(2) الفروع: ج 7 ص 288 - ح 2 - الفقيه: ج 4 ص 79 - ح 12.
(3) الفروع: ج 7 ص 289 - ح 3.
وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في ب 21 - ح 2 في القصاص.
الباب 6 - فيه: حديثان وإشارة إلى ما تقدم
(1) الفروع: ج 7 ص 296 - ح 1.
177

ابن أبي نصر، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: إذا قدرت على اللص
فابدره وأنا شريكك في دمه.
2 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن
هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام قال: قال رسول الله
صلى الله عليه وآله: من شهر سيفا فدمه هدر. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك
في الجهاد والحدود، وعلى جملة من موجبات الضمان وما لا يجب معه ضمان
في القصاص.
7 باب انه لو ركبت جارية أخرى فنخستها ثالثة، فقمصت المركوبة
فصرعت الراكبة فماتت، فديتها على الناخسة والمنخوسة نصفان
فإن كان الركوب عبثا سقط ثلث دية الراكبة وعليهما الثلثان
1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبد الله
عن محمد بن عبد الله بن مهران، عن عمرو بن عثمان، عن أبي جميلة، عن سعد الإسكاف
عن الأصبغ بن نباته قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في جارية ركبت جارية (*)

(2) يب: ج 10 ص 315 - ح 15.
وتقدم في ج 11 (6) ص 91 ب 46 - ح 6 و 7 و 17 في الجهاد، وفي ج 18 (9) ب 7 - ح 1
و 2 و 3 في حد اللص والمحارب، وفي ب 22 - ح 6 و 7 في القصاص.
الباب 7 - فيه: حديثان:
(1) يب: ج 10 ص 241 - ح 10 - الفقيه: ج 4 ص 125 - ح 1 (نوادر ديات).
* الظاهر أن الروايتين حكاية قضية واحدة وحينئذ فبينهما مناقضة من جهة تنصيف الدية
وتثليثها، وفيه أيضا أن العبث لا يوجب رفع الضمان مثلا ان ركب رجل دابة عبثا أو علا جدارا
عبثا أو صعد على شجر عبثا، فهيج رجل دابة أو رمى حجرا لطرد الطيور فوقع على رأس
من علا الجدار أو صعد على الشجر لا يوجب تنصيف الدية لعبث المقتول، وأيضا لا تقصير
على المنخوسة حتى تضمن شيئا، والصحيح التوقف وعدم الحكم إلا بما ثبت في أصول
المذهب، ونقل هذه القضية أيضا العلامة رحمه الله في القواعد. ش.
178

فنخستها جارية أخرى فقمصت المركوبة فصرعت الراكبة فماتت، فقضى بديتها
نصفين بين الناخسة والمنخوسة. ورواه الصدوق باسناده عن عمرو بن عثمان مثله.
2 محمد بن محمد بن النعمان المفيد في (الارشاد) ان عليا عليه السلام رفع
إليه باليمن خبر جارية حملت جارية على عاتقها عبثا ولعبا، فجائت جارية أخرى
فقرصت (*) الحاملة فقفرت لقرصها فوقعت الراكبة فاندقت عنقها فهلكت، فقضى
علي عليه السلام على القارصة بثلث الدية، وعلى القامصة بثلثها، وأسقط الثلث الباقي
لركوب الواقصة عبثا القامصة، فبلغ النبي صلى الله عليه وآله فأمضاه. ورواه في (المقنعة)
مرسلا نحوه.
8 باب ان من حفر بئرا في ملكه لم يضمن ما يقع فيها، وان
حفرها في طريق أو غير ملكه ضمن
1 محمد بن الحسن باسناده عن ابن أبي نجران، عن مثنى، عن زرارة
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: رجل حفر بئرا في غير ملكه فمر عليها رجل فوقع
فيها، فقال: عليه الضمان لان كل من حفر في غير ملكه كان عليه الضمان.
(25515) 2 وباسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان، عن أبي الصباح

(2) الارشاد: ط (مكتبة الصدوق) ص 94 - س 7 - المقنعة: ص 118 - س 33.
* القرص بالصاد المهملة أخذ الجلد بين الإصبعين ويقال بالفارسية نيشكون. ش.
الباب 8 - فيه: 4 أحاديث وإشارة إلى ما يأتي
(1) يب: ج 10 ص 230 - ح 40 - الفروع: ج 7 ص 350 - ح 7.
(2) يب: ج 10 ص 231 - ح 44 - الفقيه: ج 4 ص 115 - الفروع: ج 7 ص 350
- ح 3 - يب: ج 10 ص 230 - ح 38 - الفقيه: ج 4 ص 115.
179

الكناني قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: من أضر بشئ من طريق المسلمين فهو له
ضامن. ورواه الصدوق باسناده عن الحسين بن سعيد، عن علي بن النعمان مثله.
3 وباسناده عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن
سماعة قال: سألته عن الرجل يحفر البئر في داره أو في أرضه، فقال: أما ما حفر
في ملكه فليس عليه ضمان، وأما ما حفر في الطريق أو في غير ما يملك فهو ضامن
لما يسقط فيه. وباسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن سماعة قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام وذكر مثله. ورواه الصدوق باسناده عن زرعة، وعثمان
ابن عيسى مثله.
4 وباسناده عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن مثنى الحناط
عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لو أن رجلا حفر بئرا في داره ثم دخل رجل
[داخل] فوقع فيها لم يكن عليه شئ ولا ضمان، ولكن ليغطها (*). ورواه
الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وابن أبي نجران جميعا، عن ابن أبي
نصر والذي قبله عنهم، عن أحمد بن محمد بن خالد وعن علي بن إبراهيم، عن
محمد بن عيسى، عن يونس، عن زرعة، عن سماعة وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن
محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن سماعة والأول عنهم، عن سهل وابن
أبي نجران والذي بعده عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد. أقول: ويأتي
ما يدل على ذلك.

(3) يب: ج 10 ص 229 - ح 36 - الفقيه: ج 4 ص 114 - الفروع: ج 7 ص 349
- ح 1 - يب: ج 10 ص 230 - ح 37 - الفروع: ج 7 ص 349 - ح 1.
(4) يب: ج 10 ص 230 - ح 39 - الفروع: ج 7 ص 350 - ح 6.
* يحتمل الوجوب ان ظن وقوع أحد فيها وان لم يوجب الضمان لعدم الملازمة كمن يجب عليه
نجاة الغريق ولا يضمن بالمساهلة فيها وان اثم. ش.
ويأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه
180

9 باب أن كل من وضع على الطريق شيئا يضر به ضمن ما يتلف بسببه
ومحل مشى الراكب والماشي
1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير
عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الشئ يوضع على الطريق
فتمر الدابة فتنفر بصاحبها فتعقره، فقال: كل شئ يضر بطريق المسلمين فصاحبه
ضامن لما يصيبه. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن
أبي المغرا، عن الحلبي. ورواه الصدوق باسناده عن حماد مثله.
2 وقد تقدم حديث أبي الصباح، عن أبي عبد الله عليه السلام: كل من أضر
بشئ من طريق المسلمين فهو له ضامن.
(35520) 3 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن حمزة
ابن بريد، عن علي بن سويد، عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: إذا قام قائمنا قال:
يا معشر الفرسان سيروا في وسط الطريق، يا معشر الرجالة سيروا على جنبي الطريق
فأيما فارس أخذ على جنبي الطريق فأصاب رجلا عيب ألزمناه الدية، وأيما رجل
أخذ في وسط الطريق فأصابه عيب فلا دية له (*). أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.

الباب 9 - فيه: 3 أحاديث وإشارة إلى ما يأتي
(1) الفروع: ج 7 ص 349 - ح 2 - يب: ج 10 ص 223 - ح 11 - الفقيه: ج 4
ص 115 - ح 7.
(2) تقدم في الباب السابق (ب 8) عن يب: ج 10 ص 230 - 231 - ح 38 - 44.
(3) يب: ج 10 ص 314 - ح 10.
* وجهه ان الإمام الحق إذا نهى عن التصرف فيما يتعلق بعامة المسلمين وجب عليهم الانتهاء
فمن خرج من الجنب إلى الوسط فهو كمن دخل ملك غيره بغير اذنه، وأما غير الإمام الحق
فلا ينفذ أمره ونهيه وتصرفه في أملاك عامة المسلمين وأموالهم ولا عبرة بعمله على كل حال ولا مال
له بعنوان الولاية. ش.
ويأتي في الباب اللاحق ما يدل على ذلك.
181

10 باب أن من حمل على رأسه شيئا ضمن ما يتلفه من نفس وغيرها
1 محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن
أبي نصر، عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل حمل متاعا على رأسه
فأصاب إنسانا فمات أو انكسر منه، فقال: هو ضامن. ورواه الشيخ باسناده
عن سهل بن زياد وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى. عن ابن أبي نصر. ورواه
الصدوق باسناده عن ابن أبي نصر مثله. ورواه أيضا باسناده عن داود بن سرحان
إلا أنه قال: هو مأمون. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
11 باب أن من أخرج ميزابا أو كنيفا أو نحوهما إلى الطريق ضمن
ما يتلف بسببه
1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن
السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أخرج ميزابا، أو
كنيفا، أو أوتد وتدا، أو أوثق دابة، أو حفر شيئا في طريق المسلمين فأصاب شيئا
فعطب فهو له ضامن. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم. ورواه
الصدوق مرسلا.

الباب 10 - فيه: حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
(1) الفروع: ج 7 ص 350 - ح 5 - يب: ج 10 ص 230 - ح 42 - الفقيه: ج 4
ص 82 - ح 26، قال الشهيد رحمه الله في المسالك: الرواية مع ضعفها مخالفة للقواعد لأنه
إنما يضمن المصدوم في ماله مع قصده إلى الفعل، فلو لم يقصد كان خطأ محضا كما تقرر.
وتقدم في الباب السابق ما يدل على ذلك، ويأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه.
الباب 11 - فيه: حديث:
(1) الفروع: ج 7 ص 350 - ح 8 - يب: ج 10 ص 230 - ح 41 - الفقيه: ج 4
ص 114 - ح 3
182

12 باب حكم من استأجر عبدا أو استعار مملوكا أو حرا صغيرا
فأفسدوا شيئا
1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير
عن ابن مسكان، عن زرارة وأبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين
عليه السلام في رجل كان له غلام فاستأجره منه صائغ أو غيره، قال: إن كان ضيع شيئا
أو أبق منه فمواليه ضامنون.
2 وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن
وهب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: من استعار عبدا مملوكا
لقوم فعيب فهو ضامن، ومن استعار حرا صغيرا فعيب فهو ضامن. ورواه الحميري
في (قرب الإسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري مثله إلا أن في بعض
النسخ: من استعان.
13 باب أن الدابة المرسلة لا يضمن صاحبها جنايتها، ويضمن
راكبها ما تجنيه بيديها ماشية، وبيديها ورجليها واقفة، وكذا
قائدها وسائقها ما تجنى بيديها ورجليها، وكذا ضاربها
(35525) 1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن عيسى

الباب 12 - فيه: حديثان:
(1) الفروع: ج 5 ص 302 - ح 1.
(2) الفروع: ج 5 ص 302 - ح 2 - قرب الإسناد: ص 68 - ح 6
الباب 13 - فيه: 12 حديثا وإشارة إلى ما تقدم
(1) الفروع: ج 7 ص 351 - ح 1 - يب: ج 10 ص 234 - ح 60 - صا: ج 4 ص 286
- الفقيه: ج 4 ص 116 - ح 3.
183

عن يونس، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: بهيمة الأنعام لا يغرم أهلها
شيئا ما دامت مرسلة. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن
محمد بن عيسى. ورواه الصدوق باسناده عن يونس بن عبد الرحمن مثله.
2 وبالاسناد، عن يونس، عن محمد بن سنان، عن العلا بن الفضيل، عن
أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل يسير على طريق من طرق المسلمين على دابته
فتصيب برجلها قال: ليس عليه ما أصابت برجلها، وعليه ما أصابت بيدها، وإذا
وقف فعليه ما أصابت بيدها ورجلها، وإن كان يسوقها فعليه ما أصابت بيدها
ورجلها أيضا.
3 وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن
الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الرجل يمر على طريق من طرق
المسلمين فتصيب دابته إنسانا برجلها فقال: ليس عليه ما أصابت برجلها ولكن
عليه ما أصابت بيدها، لان رجليها خلفه إن ركب، فإن كان قاد بها فإنه يملك بإذن الله
يدها يضعها حيث يشاء الحديث. ورواه الصدوق باسناده عن حماد مثله.
4 وعنه، عن أبيه، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب، عن أبي
مريم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في صاحب الدابة أنه
يضمن ما وطأت بيدها ورجلها، وما نفحت (*) برجلها فلا ضمان عليه إلا أن

(2) الفروع: ج 7 ص 351 - ح 2 - يب: - ج 10 ص 225 - ح 19 - صا: ج 4 ص 285.
(3) الفروع: ج 7 ص 351 - ح 3 - يب: ج 10 ص 225 - ح 21 - صا: ج 4 ص 284.
- الفقيه: ج 4 ص 115 - ح 1.
(4) الفروع: ج 7 ص 353 - ح 11 - يب: ج 10 ص 227 - ح 27 - صا: ج 4 ص 285
- الفقيه: ج 4 ص 116 - ح 6 - يب: ج 10 ص 224 - ح 13، قال المجلسي رحمه الله في
المرآة: يدل على تفصيل آخر غير المشهور ويمكن حمله على المشهور. بأن يكون المراد ما
يطأ عليه باليدين والرجلين ويكون الضمان باعتبار اليدين، وقوله: " إلا أن يضربها " الاستثناء
منقطع أي يضمن الضارب حينئذ، أقول: وفي التهذيب في الموردين: (وما بعجت) مكان ما نفحت.
* بالحاء المهملة أي رفست. ش.
184

يضربها إنسان. ورواه الصدوق باسناده عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر بن محمد
عن أبيه، عن علي عليهم السلام مثله.
5 وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام
أنه ضمن القائد والسائق والراكب، فقال: ما أصاب الرجل فعلى السائق، وما
أصاب اليد فعلى القائد والراكب. ورواه الصدوق باسناده عن السكوني.
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم وكذا الحديثان قبله وكذا الأول
والثاني باسناده عن يونس مثله.
(35530) 6 محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن عيسى، عن
عبد الله بن المغيرة، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن
علي عليهم السلام قال: إذا استقل البعير [البقر] بحمله فقد ضمن صاحبه.
7 وعنه، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن
أبيه عليهما السلام، أن عليا عليه السلام ضمن صاحب الدابة ما وطئت بيديها ورجليها، وما
نفحت برجلها فلا ضمان عليه إلا أن يضربها إنسان الحديث.
8 وباسناده عن الحسن بن محبوب، عن الحسن بن صالح الثوري
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا استقل البعير [البقر] والدابة بحملها فصاحبها ضامن
إلى أن تبلغه الموضع.
9 وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن هشام بن سالم

(5) الفروع: ج 7 ص 354 - ح 15 - يب: ج 10 ص 225 - ح 20 - صا: ج 4 ص 284
- الفقيه: ج 4 ص 116 - ح 4.
(6) يب: ج 10 ص 224 - ح 12
(7) يب: ج 10 ص 224 - ح 13، وفيه، وقال: ان عليا عليه السلام ضمن رجلا أصاب خنزير
نصراني، وقد سبق بدون الذيل برقم 4 في ص 227 - ح 27 من التهذيب.
(8) يب: ج 10 ص 224 - ح 15.
(9) يب: ج 10 ص 226 - ح 22 - صا: ج 4 ص 284.
185

وعلي بن النعمان، عن ابن مسكان جميعا، عن سليمان بن خالد قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مر في طريق فتصيب دابته برجلها، فقال: ليس على صاحب
الدابة شئ مما أصابت برجلها، ولكن عليه ما أصابت بيدها لان رجلها خلفه
إذا ركب، وإن قاد دابة فإنه يملك رجلها بإذن الله يضعها حيث يشاء.
10 وباسناده عن الصفار، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث
عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه، عليهما السلام، أن عليا عليه السلام كان يضمن الراكب
ما وطأت الدابة بيدها أو رجلها إلا أن يعبث بها أحد فيكون الضمان على الذي
عبث بها. أقول: حمله الشيخ على ما إذا كان واقفا، لما مر.
(35535) 11 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن السكوني، أن عليا عليه السلام
كان يضمن القائد والسائق والراكب.
12 عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي
البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام أنه كان يضمن الراكب ما وطأت
الدابة بيدها ورجلها، ويضمن القائد ما أوطأت الدابة بيدها، ويبرأه من
الرجل. أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود.
14 باب ضمان صاحب البعير المغتلم لما يجنيه وعدم ضمانه
أول مرة (*)
1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير

(10) يب: ج 10 ص 226 - ح 23 - صا: ج 4 ص 284
(11) الفقيه: ج 4 ص 116 - ح 4.
(12) قرب الإسناد: ص 68 - ح 10.
وتقدم في باب 9 و 10 ما يدل على بعض المقصود
الباب 14 - فيه: 4 أحاديث:
* ليس ملاك الضمان وعدمه أول مرة أو ثانيها، بل إن علم صاحب البعير أنه مغتلم وجب
عليه حفظه ويضمن ما أتلفه، وان لم يعلم فلا ضمان عليه لعدم وجوب قيد الدابة الأهلية عادة
والرواية محمولة على أن الجناية أول مرة كانت حين عدم علم صاحبه بالاغتلام. ش.
(1) الفروع: ج 7 ص 351 - ح 3، وقد سبق في الباب السابق - ح 3 صدره - يب: ج 10
186

عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن بختي اغتلم فخرج من
الدار فقتل رجلا فجاء أخو الرجل فضرب الفحل بالسيف، فقال: صاحب البختي
ضامن للدية ويقتص ثمن بختيه الحديث. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن
إبراهيم. ورواه الصدوق باسناده عن حماد مثله.
2 وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن
شمون، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله
عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام كان إذا صال الفحل أول مرة لم يضمن صاحبه
فإذا ثنى ضمن صاحبه. محمد بن الحسن باسناده عن سهل بن زياد مثله.
3 وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن أحمد العلوي، عن
العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته
عن بختي اغتلم فقتل رجلا، ما على صاحبه؟ قال: عليه الدية.
(35540) 4 علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال:
سألته عن بختي مغتلم قتل رجلا فقام أخو المقتول فعقر البختي وقتله، ما حاله؟ قال:
على صاحب البختي دية المقتول، ولصاحب البختي ثمنه على الذي عقر بختيه.

ص 225 - ح 21 - الفقيه: ج 4 ص 115 - ح 1، اغتلم: الغلمة بالضم: شهوة الضراب
وقد غلم البعير، بالكسر غلمه واغتلم إذا هاج من ذلك (الصحاح).
(2) الفروع: ج 7 ص 353 - ح 13 يب: ج 10 ص 227 - ح 25، (لم يضمن صاحبه)
إذ في أول الأمر لم يكن عالما باغتلامه، فيكون معذورا، بخلاف الثاني فلا يخالف المشهور -
(مرآة العقول).
(3) يب: ج 10 ص 226 - ح 24.
(4) البحار ط الجديد: ج 10 ص 289، مسألة 10 (في مسائل علي بن جعفر)، البختي: الإبل
الخراسانية، اغتلم البعير: هاج من شهوة الضراب
187

15 باب أن من نفر دابة براكب ضمن ما يصيبهما، وكذا من أفزع
رجلا على جدار
1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير
عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث أنه سئل عن الرجل ينفر
بالرجل فيعقره ويعقر دابته رجل آخر، فقال: هو ضامن لما كان من شئ.
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن أبي المغرا، عن
الحلبي مثله.
2 وبالاسناد عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أيما رجل فزع
رجلا من الجدار أو نفر به عن دابته فخر فمات فهو ضامن لديته، وإن انكسر
فهو ضامن لدية ما ينكسر منه. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم.
وكذا الذي قبله. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
16 باب حكم من حمل عبده على دابة أو حمل يتيما على دابة
1 محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد

الباب 15 - فيه: حديثان وإشارة إلى ما تقدم
(1) الفروع: ج 7 ص 351 - ح 3 - يب: ج 10 ص 225 - ح 21، وقد سبق في ب 14
و 13 - ح 3 صدر الحديث.
(2) الفروع: ج 7 ص 353 - ح 9 - يب: ج 10 ص 227 ح 28.
وتقدم في الباب السابق ما يدل على ذلك.
الباب 16 - فيه: حديثان:
(1) الفروع: ج 7 ص 353 - ح 10 - الفقيه: ج 4 ص 116 - ح 2 - قرب الإسناد:
ص 77 - ح 3، (الغرم على مولاه) القول بضمان المولى مطلقا للشيخ وأتباعه، مستندا إلى
هذه الرواية، واشترط ابن إدريس صغر المملوك بخلاف البالغ العاقل فان جنايته تتعلق برقبته.
188

ابن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن
أبي عبد الله عليه السلام في رجل حمل عبده على دابته فوطأت رجلا، قال: الغرم على
مولاه. ورواه الصدوق باسناده عن ابن محبوب. ورواه الحميري في (قرب الإسناد
) عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب مثله. محمد
ابن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله. وباسناده عن الحسن بن
محبوب مثله.
2 وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن عبدوس، عن
ابن فضال، عن المفضل بن صالح، عن ليث المرادي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن رجل حمل غلاما يتيما على فرس استأجره بأجرة وذلك معيشة ذلك الغلام قد
يعرف ذلك عصبته فأجراه في الحلبة فنطح الفرس رجلا فقتله، على من ديته؟ قال:
على صاحب الفرس، قلت: أرأيت لو أن الفرس طرح الغلام فقتله؟ قال: ليس
على صاحب الفرس شئ.
17 باب أن من دخل دارا باذن صاحبها فعقره كلب نهارا ضمنه
وان دخل بغير اذن لم يضمن
(35545) 1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن شيخ من أهل
الكوفة، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل دخل دار
رجل فوثب عليه كلب في الدار فعقره، فقال: إن كان دعي فعلى أهل الدار أرش الخدش
وإن كان لم يدع فدخل فلا شئ عليهم. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن
إبراهيم مثله.

- يب: ج 7 ص 223 - ح 62 - يب: ج 10 ص 227 - ح 26.
(2) يب: ج 10 ص 223 - ح 9.
الباب 17 - فيه: 3 أحاديث:
(1) الفروع: ج 7 ص 351 - ح 5 - يب: ج 10 ص 228 - ح 32.
189

2 وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل دخل دار قوم بغير إذنهم فعقره
كلبهم، قال: لا ضمان عليهم، وإن دخل بإذنهم ضمنوا. محمد بن الحسن باسناده عن
محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد، عن البرقي، عن النوفلي نحوه. وباسناده عن
علي بن إبراهيم مثله.
3 وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبي الجوزاء
عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي
عليهم السلام أنه كان يضمن صاحب الكلب إذا عقر نهارا، ولا يضمنه إذا عقر بالليل
وإذا دخلت دار قوم بإذنهم فعقرك كلبهم فهم ضامنون، وإذا دخلت بغير إذن فلا ضمان
عليهم. ورواه الصدوق باسناده عن الحسين بن علوان.
18 باب حكم ما لو دخل الطفل دارا فوقع في بئر
1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين
عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن غلام دخل
دار قوم يلعب فوقع في بئرهم، هل يضمنون؟ قال: ليس يضمنون، فان كانوا
متهمين (*) ضمنوا. ورواه الصدوق باسناده عن وهيب بن حفص. أقول:
هذا محمول على وقوع القسامة، لما مر.

(2) الفروع: ج 7 ص 353 - ح 14 - يب: ج 10 ص 228 - ح 30.
(3) يب: ج 10 ص 228 - ح 31 - الفقيه: ج 4 ص 120 - ح 1 (ب 59).
الباب 18 - فيه: حديثان وفي الفهرس حديث:
(1) يب: ج 10 ص 212 - ح 45 - الفقيه: ج 4 ص 115 - ح 5.
* يعني بشرائطه من الدعوى والقسامة وغيرهما. ش.
190

2 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، رفعه في غلام دخل دار قوم فوقع
في البئر، فقال: إن كانوا متهمين ضمنوا.
19 باب حكم الدابة إذا جنت على أخرى
(35550) 1 محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن
خالد، عن أبي الخزرج، عن معصب بن سلام التميمي، عن أبي عبد الله، عن أبيه عليهما السلام أن
ثورا قتل حمارا على عهد النبي صلى الله عليه وآله، فرفع ذلك إليه وهو في أناس من أصحابه
فيهم أبو بكر وعمر، فقال: يا أبا بكر اقض بينهم، فقال: يا رسول الله بهيمة قتلت
بهيمة ما عليهما شئ، فقال: يا عمر اقض بينهم، فقال مثل قول أبي بكر، فقال:
يا علي اقض بينهم، فقال: نعم يا رسول الله إن كان الثور دخل على الحمار في
مستراحه ضمن أصحاب الثور، وإن كان الحمار دخل على الثور في مستراحه فلا
ضمان عليهما (*) قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وآله يده إلى السماء فقال: الحمد لله الذي
جعل مني من يقضي بقضاء النبيين.
2 وعنهم، عن أحمد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن صباح
الحذاء، عن رجل، عن سعد بن طريف الإسكاف، عن أبي جعفر عليه السلام قال: أتى
رجل رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: إن ثور فلان قتل حماري، فقال له النبي صلى الله عليه وآله:

(1) الفروع: ج 7 ص 374 - ح 13.
الباب 19 - فيه: حديثان:
(1) الفروع: ج 7 ص 352 - ح 6 - يب: ج 10 ص 229 - ح 35.
* حكمهما بين البهيمتين وحكم علي عليه السلام بين أصحابهما، وأما وجه الحديث فلعل الثور
كان مغتلما يجب على صاحبه حفظه ولا يتركه يدخل على الحمار، بخلاف الحمار فإنه لا يخاف منه ولا
يجب على صاحبه حفظه بحال. س
(2) الفروع: ج 7 ص 352 - ح 7 - يب: ج 10 ص 229 - ح 34 الارشاد ط (مكتبة
الصدوق) ص 94 - س 17.
191

ائت أبا بكر فسله. فأتاه فسأله فقال: ليس على البهائم قود، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وآله
فأخبره بمقالة أبي بكر، فقال له النبي صلى الله عليه وآله: ائت عمر فسله فأتى عمر فسأله
فقال مثل مقالة أبي بكر، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وآله فأخبره فقال له النبي صلى الله عليه وآله:
ائت عليا فسله، فأتاه فسأله فقال علي عليه السلام: إن كان الثور الداخل على حمارك
في منامه حتى قتله فصاحبه ضامن، وإن كان الحمار هو الداخل على الثور في منامه
فليس على صاحبه ضمان، قال: فرجع إلى النبي صلى الله عليه وآله فأخبره فقال النبي صلى الله عليه وآله:
الحمد لله الذي جعل من أهل بيتي من يحكم بحكم الأنبياء. ورواه الشيخ
باسناده عن أحمد بن محمد بن خالد وكذا الذي قبله. ورواه المفيد في (الارشاد)
مرسلا نحوه.
20 باب أن الدابة إذا ربطها صاحبها فأفلتت بغير تفريط وخرجت
فقتلت انسانا لم يضمن صاحبها
1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس
عن عبيد الله الحلبي، عن رجل، عن أبي جعفر عليه السلام قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وآله عليا
عليه السلام إلى اليمن فأفلت فرس لرجل من أهل اليمن ومر يعدو، فمر برجل
فنفحه برجله فقتله، فجاء أولياء المقتول إلى الرجل فأخذوه فرفعوه إلى علي عليه السلام
فأقام صاحب الفرس البينة عند علي عليه السلام أن فرسه أفلت من داره ونفح الرجل
فأبطل علي عليه السلام دم صاحبهم، فجاء أولياء المقتول من اليمن إلى رسول الله صلى الله عليه وآله
فقالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وآله إن عليا ظلمنا وأبطل دم صاحبنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله:

الباب 20 - فيه: حديث:
(1) الفروع: ج 7 ص 352 - ح 8 - يب: ج 10 ص 228 - ح 33 - الأمالي ط الكمباني
ص 209 - ح 3، قوله عليه السلام: نفحه، نفحت الدابة برجلها ضربت الحديث، فيه: ولا
يرضى ولايته وقوله وحكمه إلا مؤمن، فلما سمع اليمانيون، قول رسول الله صلى الله عليه وآله في
علي عليه السلام قالوا: يا رسول الله رضينا بحكم علي عليه السلام وقوله، فقال رسول الله صلى الله عليه
وآله: هو توبتكم مما قلتم
192

إن عليا ليس بظلام ولم يخلق للظلم، إن الولاية لعلي من بعدي، والحكم حكمه
والقول قوله، لا يرد حكمه وقوله وولايته إلا كافر الحديث. ورواه الشيخ
باسناده عن يونس. ورواه الصدوق في (الأمالي) عن علي بن أحمد بن موسى
عن محمد بن أبي عبد الله الكوفي، عن موسى بن عمران النخعي، عن إبراهيم بن الحكم
عن عمرو بن جبير، عن أبيه، عن أبي جعفر عليه السلام.
21 باب حكم ما لو أدخلت امرأة صديقا لها فقتله زوجها
وقتلت زوجها
1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن
عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: رجل تزوج امرأة فلما كان
ليلة البناء عمدت المرأة إلى رجل صديق لها (*) فأدخلته الحجلة، فلما ذهب الرجل
يباضع أهله ثار الصديق فاقتتلا في البيت فقتل الزوج الصديق وقامت المرأة فضربت
الرجل فقتلته بالصديق قال: تضمن المرأة دية الصديق. وتقتل بالزوج.
22 باب ان المرأة إذا نذرت أن تقاد مزمومة فخرم أنفها
لم يضمن صاحب الدابة
1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن
مرار، عن يونس، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام أن امرأة نذرت أن تقاد (*)

الباب 21 - فيه: حديث:
(1) الفقيه. ج 4 ص 122 - ح 1 (باب 65).
* هو الرقي الذي يطلبه مصلحو عصرنا خذلهم الله ش.
الباب 22 - فيه: حديث
* لا يدل على صحة النذر إذ يجوز أن يستلزم النذر الباطل رفع الضمان. ش.
(1) الفروع: ج 7 ص 353 - ح 12 - يب: ج 10 ص 227 - ح 29
193

مزمومة فنفحها بعير فخرم أنفها فأتت أمير المؤمنين عليه السلام تخاصم صاحب البعير فأبطله
وقال: إنما نذرت ليس عليك ذلك. ورواه الشيخ باسناده عن يونس.
23 باب ان المقتول في مجمع إذا لم يعلم من قتله فديته من بيت
المال، وأن صاحب الجسر لا يضمن
(35555) 1 محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن
ابن شمون، عن الأصم، عن مسمع، عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام قال:
من مات في زحام الناس يوم جمعة أو يوم عرفة أو على جسر لا يعلمون من قتله
فديته من بيت المال. ورواه الصدوق باسناده عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه،
وزاد فيه: أو عيد أو على بئر.
2 محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن ابن
مسكان، عن ابن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام وعن أبي بصير قالا: سألناه عن الجسور
أيضمن أهلها شيئا؟ قال: لا. ورواه الصدوق باسناده عن يونس بن عبد الرحمن
عن رجل من أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
24 باب ضمان الطبيب والبيطار إذا لم يأخذا البراءة، وكذا
الختان، وضمان شاهد الزور
1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن

الباب 23 - فيه: حديثان وفي الفهرس 3 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم
(1) الفروع: ج 7 ص 355 - ح 4 - الفقيه: ج 4 ص 122 - ح 1 - (ب 66).
(2) يب: ج 10 ص 224 - ح 14 - الفقيه: ج 4 ص 114 - ح 2
وتقدم في ب 6 - ح 4 وغيره من أبواب دعوى القتل ما يدل على ذلك.
الباب 24 - فيه: حديثان وإشارة إلى ما تقدم
(1) الفروع: ج 7 ص 364 - ح 1 (باب ضمان الطبيب) - يب: ج 10 ص 234 - ح 58.
194

السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: من تطبب أو تبيطر
فليأخذ البراءة (*) من وليه، وإلا فهو له ضامن. محمد بن الحسن باسناده عن
علي بن إبراهيم مثله.
2 وباسناده عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن
السكوني، عن جعفر، عن أبيه، أن عليا عليه السلام ضمن ختانا قطع حشفة غلام.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في القصاص وغيره.
25 باب حكم الفرسين إذا اصطدما فمات أحدهما
1 محمد بن يعقوب، عن أحمد بن محمد الكوفي، عن إبراهيم بن الحسن
عن محمد بن خلف، عن موسى بن إبراهيم المروزي [البزوفري]، عن أبي الحسن عليه السلام
قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في فرسين اصطدما فمات أحدهما فضمن الباقي دية
الميت. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب. وباسناده عن محمد بن الحسن
الصفار، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن محمد بن إسماعيل، عن صالح بن
عقبة، عن أبي الحسن موسى عليه السلام مثله إلا أنه قال: في فارسين.

* لا يصح التبري من الضمان قبل ثبوت سببه، وإنما جوز هنا للضرورة إذ لو لم يجوز لم
يقدم طبيب على علاج، وربما يقال بعدم ضمانهم وان لم يتبرء وهو ساقط. ش.
(2) يب: ج 10 ص 234 - ح 61.
وتقدم في ب 1 من قصاص الطرف ما يدل على ذلك.
الباب 25 - فيه: حديث:
(1) الفروع: ج 7 ص 368 - ح 9 - يب: ج 10 ص 310 - ح 10 - يب: ج 10
ص 283 - ح 6.
195

26 باب حكم قاتل الخنزير وكاسر البربط
(35560) 1 محمد بن الحسن باسناده عن سهل بن زياد، عن ابن شمون، عن
الأصم، عن مسمع، عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام رفع إليه رجل قتل
خنزيرا فضمنه، ورفع إليه رجل كسر بربطا فأبطله. ورواه الكليني عن عدة
من أصحابنا، عن سهل بن زياد مثله.
2 وباسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم
عن جعفر، عن أبيه في حديث أن عليا عليه السلام ضمن رجلا أصاب خنزير النصراني.
وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد مثله. ورواه الصدوق مرسلا
وزاد: قيمته.
27 باب دية قتل البغلة
1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن سنان، عن أبي الجارود
قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: كانت بغلة رسول الله صلى الله عليه وآله لا يردونها عن شئ
وقعت فيه، قال: فأتاه رجل من بني مدلج وقد وقعت في قصب له ففوق لها سهما
فقتلها، فقال له علي عليه السلام: والله لا تفارقني حتى تديها قال: فوداها ستمائة درهم.
أقول: حمله بعض الأصحاب على كونه قيمتها، وقد تقدم ما يدل على ذلك عموما.

الباب 26 فيه: حديثان:
(1) يب: ج 10 ص 309 - ح 5 - الفروع: ج 7 ص 368 - ح 4 البربط شئ من
ملاهي العجم يشبه صدر البط.
(2) يب: ج 10 ص 224 - ح 13 - الفقيه: ج 3 ص 163 - ح 11، (باب الضمان).
الباب 27 - فيه: حديث وإشارة إلى ما تقدم
(1) الفقيه: ج 4 ص 126 - ح 5
وتقدم في ب 25 و 26 وغيره ما يدل على ذلك عموما.
196

28 باب حكم من مضى ليغيث مستغيثا فجنى في طريقه
1 محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد
عن الحسين بن سيف، عن محمد بن سليمان، عن أبي الحسن الثاني عليه السلام. وعن محمد
ابن علي، عن محمد بن أسلم، عن محمد بن سليمان، ويونس بن عبد الرحمن قالا:
سألنا أبا الحسن الرضا عليه السلام عن رجل استغاث به قوم لينقذهم من قوم يغيرون عليهم
ليستبيحوا أموالهم ويسبوا ذراريهم، فخرج الرجل يعدو بسلاحه في جوف الليل
ليغيث القوم الذين استغاثوا به، فمر برجل قائم على شفير بئر يستقى منها فدفعه
وهو لا يريد ذلك ولا يعلم فسقط في البئر فمات ومضى الرجل فاستنقذ أموال
أولئك القوم الذين استغاثوا به، فلما انصرف إلى أهله قالوا له: ما صنعت؟ قال:
قد انصرف القوم عنهم وأمنوا وسلموا، فقالوا له: أشعرت أن فلان بن فلان سقط
في البئر فمات؟ فقال: وأنا والله طرحته، قيل: وكيف ذلك؟ فقال: إني خرجت
أعدو بسلاحي في ظلمة الليل وأنا أخاف الفوت على القوم الذين استغاثوا بي
فمررت بفلان وهو قائم يستقى من البئر فزحمته ولم أرد ذلك فسقط في البئر فمات
فعلى من دية هذا؟ فقال: ديته على القوم الذين استنجدوا الرجل فأنجدهم وأنقذ
أموالهم ونساءهم وذراريهم، أما أنه لو كان بأجرة لكانت الدية عليه وعلى عاقلته
دونهم، وذلك أن سليمان بن داود أتته امرأة عجوز تستعديه على الريح فقالت:
يا نبي الله إني كنت نائمة على سطح لي وإن الريح طرحني من السطح فكسرت
يدي فأعدني على الريح، فدعا سليمان بن داود الريح فقال لها: ما دعاك إلى ما
صنعت بهذه المرأة؟ فقالت: صدقت يا نبي الله إن رب العزة عز وجل بعثني

الباب 28 - فيه: حديثان:
(1) الفروع: ج 7 ص 369 - ح 1 - المحاسن: ص 301 - ح 10 - يب: ج 10
ص 203 - ح 8، وفي بعض النسخ كالفروع ط الجديد: الحسين بن يوسف، والسند ضعيف كما
في المرآة، وضعفه من محمد بن أسلم، كما عنونه العلامة رحمه الله في الضعفاء، وقال النجاشي:
197

إلى سفينة بني فلان لأنقذها من الغرق وقد كانت أشرفت على الغرق فخرجت في سنني
وعجلتي إلى ما أمرني الله عز وجل به، فمررت بهذه المرأة وهي على سطحها فعثرت
بها ولم أردها فسقطت فانكسرت يدها، فقال سليمان: يا رب بما أحكم على الريح؟
فأوحى الله إليه يا سليمان احكم بأرش كسر يد هذه المرأة على أرباب السفينة
التي أخذتها الريح من الغرق، فإنه لا يظلم لدى أحد من العالمين. ورواه البرقي
في (المحاسن) بالاسنادين. ورواه أيضا عن أبيه، وعن علي بن عيسى الأنصاري
القاساني، عن أبي سليمان الديلمي، عن أبي الحسن الثاني عليه السلام. ورواه الشيخ
باسناده عن أحمد بن محمد بن خالد مثله.
2 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى باسناده
قال: رفع إلى المأمون رجل دفع رجلا في بئر فمات، فأمر به أن يقتل، فقال الرجل:
إني كنت في منزلي فسمعت الغوث فخرجت مسرعا ومعي سيفي فمررت على هذا
وهو على شفير بئر فدفعته فوقع في البئر، فسأل المأمون الفقهاء في ذلك فقال بعضهم:
يقاد به، وقال بعضهم: يفعل به كذا وكذا قال: فسأل أبا الحسن عليه السلام عن ذلك وكتب
إليه فقال: ديته على أصحاب الغوث الذين صاحوا الغوث، قال: فاستعظم ذلك
الفقهاء، وقالوا للمأمون: سله من أين قلت هذا، فسأله فقال عليه السلام: إن امرأة
استعدت إلى سليمان بن داود عليه السلام على ريح فقال: كنت على فوق بيتي فدفعتني
ريح فوقعت إلى الدار فانكسرت يدي، فدعا سليمان عليه السلام بالريح فقال لها: ما
حملك على ما صنعت بهذه؟ فقالت الريح: يا نبي الله إن سفينة بني فلان كانت في
البحر قد أشرف أهلها على الغرق، فمررت بهذه المرأة وأنا مستعجلة فانكسرت يدها
فقضى سليمان عليه السلام بأرش يدها على أصحاب السفينة.

محمد بن أسلم الطبري أصله كوفي يقال: انه كان غاليا فاسد الحديث، وسنبين انشاء الله تعالى
في رجال الوسائل. الرازي.
(2) الفقيه: ج 4 ص 128 - ح 13.
198

29 باب حكم ضمان الظئر الولد
(35565) 1 محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن
خالد، عن محمد بن أسلم، عن هارون بن الجهم، عن محمد بن مسلم قال: قال أبو جعفر
عليه السلام: أيما ظئر قوم قتلت صبيا لهم وهي نائمة فقتلته فان عليها الدية من مالها
خاصة إن كانت إنما ظايرت طلب العز والفخر، وإن كانت إنما ظايرت من الفقر فان
الدية على عاقلتها. محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن خالد مثله. وباسناده
عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن نائحة [ناحية]، عن محمد بن علي، عن عبد الرحمن
ابن سالم، عن أبيه، عن أبي جعفر عليه السلام مثله. وباسناده عن الصفار، عن محمد بن
الحسين، عن محمد بن أسلم الجبلي، عن الحسين بن خالد وغيره، عن أبي الحسن الرضا
عليه السلام مثله. ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن
ناحية. ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن هارون بن الجهم مثله.
2 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن ابن
أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل استأجر ظئرا
فدفع إليها ولده فغابت بالولد سنين ثم جاءت بالولد وزعمت أنها لا تعرفه وزعم
أهلها أنهم لا يعرفونه، فقال: ليس لهم ذلك فليقبلوه إنما الظئر مأمونة.
3 وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن هشام، وعلي بن

الباب 29 - فيه: 3 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم
(1) الفروع: ج 7 ص 370 - ح 2 - يب: ج 10 ص 222 - ح 5 - يب: ج 10 ص 222
- ح 6 - يب: ج 10 ص 223 - ح 7 - الفقيه: ج 4 ص 119 - ح 1 - المحاسن:
ص 305 - ح 14 في ذيله.
(2) يب: ج 10 ص 222 - ح 3 - الفقيه: ج 4 ص 119 - ح 5.
(3) يب: ج 10 ص 222 - ح 4 - الفقيه: ج 4 ص 119 - ح 2 - الفقيه: ج 4 ص 119
- ح 3 - الفقيه: ج 4 ص 119 - ح 4.
199

النعمان، عن ابن مسكان جميعا، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته عن رجل استأجر ظئرا فأعطاها ولده وكان عندها، فانطلقت الظئر واستأجرت
أخرى فغابت الظئر بالولد فلا يدرى ما صنعت به، قال: الدية كاملة. ورواه
الصدوق باسناده عن سليمان بن خالد. ورواه أيضا باسناده عن هشام بن سالم عنه.
وباسناده عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن أبي عبد الله عليه السلام. وباسناده
عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام والذي قبله باسناده عن حماد.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في أحكام الأولاد.
30 باب حكم من روع حاملا فأسقطت الولد ومات
1 محمد بن يعقوب، عن أحمد بن محمد العاصمي، عن علي بن الحسن
الميثمي، عن علي بن أسباط، عن عمه يعقوب بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
كانت امرأة تؤتى فبلغ ذلك عمر فبعث إليها فروعها وأمر أن يجاء بها إليه، ففزعت
المرأة فأخذها الطلق فذهبت إلى بعض الدور فولدت غلاما فاستهل الغلام ثم مات
فدخل عليه من روعة المرأة ومن موت الغلام ما شاء الله، فقال له بعض جلسائه:
يا أمير المؤمنين ما عليك من هذا شئ؟ وقال بعضهم: وما هذا؟ قال: سلوا أبا الحسن
عليه السلام، فقال لهم أبو الحسن عليه السلام: لئن كنتم اجتهدتم ما أصبتم، ولئن كنتم
برأيكم قلتم لقد أخطأتم، ثم قال: عليك دية الصبي. ورواه الشيخ باسناده
عن أحمد بن محمد العاصمي.
2 ورواه المفيد في (الارشاد) مرسلا نحوه إلا أنه قال: فقال علي
عليه السلام: الدية على عاقلتك لان قتل الصبي خطأ تعلق بك، فقال: أنت
نصحتني من بينهم لا تبرح حتى تجري الدية على بني عدي، ففعل ذلك أمير المؤمنين

وتقدم في ج 15 (7) ص 189 ب 80 - ح 1 في أحكام الأولاد ما يدل على ذلك.
الباب 30 - فيه: حديثان:
(1) الفروع: ج 7 ص 374 - ح 11 - يب: ج 10 ص 312 - ح 6.
(2) الارشاد ط (مكتبة الصدوق) ص 98 - س 3.
200

عليه السلام. أقول: ينبغي حمل الرواية الأولى على كون الدية على عاقلته
لتوافق الثانية.
31 باب حكم ما لو أعنف أحد الزوجين على صاحبه فمات
أو جنى عليه جناية
(35570) 1 محمد بن الحسن، باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير
عن حماد، عن الحلبي، وعن هشام والنضر وعلي بن النعمان، عن ابن مسكان
جميعا، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل أعنف على
امرأته فزعم أنها ماتت من عنفه قال: الدية كاملة، ولا يقتل الرجل. ورواه
الصدوق باسناده عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، وغير واحد، عن أبي عبد الله
عليه السلام مثله.
2 وباسناده عن الحسن بن محبوب، عن الحارث بن محمد، عن زيد، عن
أبي جعفر عليه السلام في رجل نكح امرأة في دبرها فألح عليها حتى ماتت من ذلك
قال: عليه الدية.
3 وبأسانيده الآتية إلى كتاب ظريف، عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال:
لا قود لامرأة أصابها زوجها فعيبت، وغرم العيب على زوجها، ولا قصاص عليه
وقضى في امرأة ركبها زوجها فأعفلها أن لها نصف ديتها مائتان وخمسون دينارا.
ورواه الصدوق كما يأتي والذي قبله باسناده عن الحسن بن محبوب مثله.

الباب 31 - فيه: 4 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم
(1) يب: ج 10 ص 210 - ح 33 - الفقيه: ج 4 ص 82 - ح 22.
(2) يب: ج 10 ص 233 - ح 56 - الفقيه: ج 4 ص 111 - ح 1 (ب 38).
(3) يب: ج 10 ص 308 - س 8 - 12 - الفقيه: ج 4 ص 66 - س 4 - 8
201

4 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صالح بن سعيد
عن يونس، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل أعنف على
امرأته أو امرأة أعنفت على زوجها فقتل أحدهما الآخر، قال: لا شئ عليهما إذا
كانا مأمونين، فان اتهما الزما اليمين بالله أنهما لم يردا القتل. ورواه الشيخ
باسناده عن علي بن إبراهيم. ورواه الصدوق باسناده عن إبراهيم بن هاشم في نوادره
عن الصادق عليه السلام. أقول: حمله الشيخ على نفى القود، والأول على التهمة
فيحلف وعليه الدية. وتقدم ما يدل على القسامة في مثله.
32 باب حكم جناية البئر والعجماء والمعدن
1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى رفعه في غلام دخل دار قوم فوقع في
البئر فقال: إن كانوا متهمين ضمنوا.
(35575) 2 وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: البئر جبار، والعجماء جبار
والمعدن جبار. محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم مثله.

(4) الفروع: ج 7 ص 374 - ح 12 - يب: ج 10 ص 209 - ح 32 - صا: ج 4 ص 279
- الفقيه: ج 4 ص 82 - ح 23.
وتقدم في ب 10 ما يدل على القسامة في مثله.
الباب 32 - فيه: 5 أحاديث وفي الفهرس 4 وإشارة إلى ما تقدم
(1) الفروع: ج 7 ص 374 - ح 13.
(2) الفروع: ج 7 ص 377 - ح 20 - يب: ج 10 ص 225 - ح 17، قال الشيخ رحمه الله
في النهاية: فيه: " جرح العجماء جبار " الجبار الهدر، والعجماء: الدابة، ومنه الحديث
" السائمة جبار " أي الدابة المرسلة في رعيها، وقال: البئر جبار، قيل هي العادية القديمة
لا يعلم لها حافر ولا مالك فيقع فيها انسان أو غيره، فهو جبار أي هدر، وقيل: هو الأجير الذي
ينزل إلى البئر فينقيها ويخرج شيئا وقع فيها فيموت، وقال الجوهري: الجبار الهدر، يقال:
202

3 وعنه، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن رجل، عن أبي عبد الله
عليه السلام أنه قال: بهيمة الأنعام لا يغرم أهلها شيئا. محمد بن علي بن الحسين
باسناده عن يونس بن عبد الرحمن مثله وزاد: ما دامت مرسلة.
4 وباسناده عن محمد بن عبد الله بن هلال، عن عقبة بن خالد، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: كان من قضاء النبي صلى الله عليه وآله أن المعدن جبار، والبئر جبار
والعجماء جبار، والعجماء بهيمة الأنعام، والجبار من الهدر الذي لا يغرم.
5 وفي (معاني الأخبار) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن الهيثم بن
أبي مسروق، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن أبيه
عن آبائه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار
وفي الركاز الخمس، والجبار الذي لا دية فيه ولا قود. أقول: وتقدم ما يدل
على بعض المقصود.

ذهب دمه جبارا وفي الحديث " المعدن جبار " أي إذا انهار على من يعمل فيه فهلك لم يؤخذ
مستأجره. انتهى
وقال المجلسي رحمه الله: لعل المعنى ان الدابة في الرعي إذا جنى فلا شئ على مالكها، وكذا
الدابة التي انفلتت من غير تفريط من مالكها كما مر، والمراد بالبئر الذي حفرها في ملك مباح
فوقع فيها انسان، أو من استأجر أحدا ليعمل في بئر فانهارت عليه، وكذا المعدن.
وفي الصحاح: العجماء: البهيمة، وفي الحديث: جرح العجماء جبار، وإنما سميت العجماء
لأنها لا تتكلم.
وفي المسودة بخط المؤلف رحمه الله: الجبار: الهدر يقال: ذهب دمه جبارا، وفي الحديث:
المعدن جبار، هي إذا انهار على من يعمل فيه فهلك لم تؤخذ مستأجره.
(3) يب: ج 10 ص 225 - ح 18 - صا: ج 4 ص 285 - الفقيه: ج 4 ص 116 - ح 3.
(4) الفقيه: ج 4 ص 115 - ح 4.
(5) معاني الأخبار: ص 303 - ح 1. أقول: وروى الصدوق أيضا فيه في معنى الجبار: وقال
أخبرنا أبو الحسين محمد بن هارون الزنجاني، قال: حدثنا علي بن عبد العزيز، عن القاسم بن
203

33 باب حكم ضمان الناصب وديته
1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، رفعه عن بعض أصحاب أبي
عبد الله عليه السلام أظنه أبا عاصم السجستاني قال: زاملت عبد الله ابن النجاشي وكان يرى
رأى الزيدية - إلى أن قال: فدخل على أبي عبد الله عليه السلام فقال: إني قتلت سبعة
ممن سمعته يشتم أمير المؤمنين عليه السلام فسألت عن ذلك عبد الله بن الحسن فقال: أنت

سلام أنه قال: العجماء هي البهيمة، وإنما سميت عجماء لأنها لا تتكلم، وكل من لا يقدر على الكلام
فهو أعجم ومستعجم ومنه قول الحسن عليه السلام: " صلاة النهار عجماء " يقول: لا تسمع فيها
قراءة، وأما الجبار فهو الهدر وإنما جعل جرح العجماء هدرا إذا كانت منفلتة ليس لها قائد ولا
سائق ولا راكب، فإذا كان معها واحد من هؤلاء الثلاثة فهو ضامن لان الجناية حينئذ ليست للعجماء
إنما هي جناية صاحبها الذي أوطأها الناس، وأما قوله: " والبئر جبار " فان فيها غير قول
يقال: انها البئر يستأجر عليها صاحبها رجلا يحفرها في ملكها فينهار على الحافر فليس على
صاحبها ضمان، ويقال: انها البئر تكون في ملك الرجل فيسقط فيها انسان أو دابة فلا ضمان
عليه لأنها في ملكه.
وقال القاسم بن سلام: هي عندي البئر العادية القديمة التي لا يعلم لها حافر ولا مالك تكون
بالوادي فيقع فيها الانسان أو الدابة، فذلك هدر بمنزلة الرجل يوجد قتيلا بفلاة من الأرض
لا يعلم له قاتل فليس فيه قسامة ولا دية، وأما قوله: " المعدن جبار " فإنها هذه المعادن التي
يستخرج منها الذهب والفضة فيجئ قوم يحتفرونها لهم بشئ مسمى فربما انهار المعدن عليهم
فيقتلهم فدمائهم هدر لأنهم إنما عملوا بأجرة، وأما قوله، " وفي الركاز الخمس " فان أهل
العراق وأهل الحجاز اختلفوا في الركاز فقال أهل العراق: الركاز المعادن كلها، وقال أهل الحجاز:
المال المدفون خاصة مما كنزه بنو آدم قبل الاسلام.
وتقدم في ب 18 و 20 ما يدل على بعض المقصود.
الباب 33 - فيه: حديث وإشارة إلى ما تقدم
(1) الفروع: ج 7 ص 376 - ح 17 - يب: ج 10 ص 213 - ج 49.
204

مأخوذ بدمائهم في الدنيا والآخرة - إلى أن قال: فقال أبو عبد الله عليه السلام: عليك بكل
رجل قتلته منهم كبش تذبحه بمنى لأنك قتلتهم بدون إذن الإمام، ولو أنك قتلتهم
باذن الامام لم يكن عليك شئ في الدنيا والآخرة. ورواه الشيخ باسناده عن
علي بن إبراهيم. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك وعلى عدم الضمان في ديات
النفس وغيره.
34 باب حكم القاتل إذا أسلم أو استبصر (*)
(35580) 1 محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن
الهيثم بن أبي مسروق، عن مروك بن عبيد، عن بعض أصحابنا، عن منصور بن حازم
قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني كنت أخرج في الحداثة إلى المخارجة مع شباب
الحي وإني بليت أن ضربت رجلا ضربة بعصا فقتلته، فقال: أكنت تعرف هذا
الامر إذ ذاك؟ فقلت: لا، فقال لي: ما كنت عليه من جهلك بهذا الامر أشد
عليك مما دخلت فيه. وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن مروك بن عبيد
مثله. أقول: لعله محمول على كفر المقتول أو جهل حاله كما هو الظاهر، لما مر
من أنه لا يبطل دم امرئ مسلم.

وتقدم ما يدل على ذلك وعلى عدم الضمان في ب 68 من أبواب القصاص و ب 22 من ديات النفس
الباب 34 - فيه: حديث:
* الاسلام والاستبصار لا يؤثران في رفع الضمان، وأما الرواية فوجهه أن ولي المقتول لم
يرافع ولم يعلم القاتل بعينه ولا يجب على القاتل أن يعرف نفسه ليقبل توبته. ش.
(1) الفروع: ج 7 ص 376 - ح 18 - الفروع: ج 7 ص 377 - ح 18، في القاموس:
المخارجة، أن يخرج هذا من أصابعه ما شاء والآخر مثل ذلك، ويدل الخبر على أن
الايمان يجب ما قبله كالإسلام، قال المجلسي رحمه الله: ولم أظفر بذلك في كلام الأصحاب
205

35 باب ان من وجد دابة فأخذها ليوصلها إلى صاحبها فتلفت
بغير تفريط لم يضمن
1 محمد بن الحسن، باسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن
هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام أن رجلا شرد له
بعيران فأخذهما رجل فقرنهما في حبل فاختنق أحدهما ومات، فرفع ذلك إلى علي
عليه السلام فلم يضمنه، وقال: إنما أراد الاصلاح. أقول: وتقدم ما يدل
على ذلك.
36 باب ان من دعا آخر فأخرجه من منزله ليلا ضمنه حتى يرجع
ومن خلص القاتل من يد الولي فأطلقه لزمه رده أو الدية مع التعذر
1 محمد بن الحسن باسناده عن جعفر بن محمد، عن عبد الله بن ميمون، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا دعا الرجل أخاه بليل فهو له ضامن حتى يرجع إلى بيته.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
37 باب عدم ضمان الدابة إذا زجرها أحد دفاعا فتلفت أو أتلفت
1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب، عن المعلى، عن أبي

الباب 35 - فيه: حديث وإشارة إلى ما تقدم
(1) يب: ج 10 ص 315 - ح 16
وتقدم في ب 20 من هذه الأبواب ما يدل على ذلك.
الباب 36 - فيه: حديث وإشارة إلى ما تقدم
(1) يب: ج 10 ص 222 - ح 2.
وتقدم في ب 17 - ح 3 ما يدل على ذلك.
الباب 37 - فيه: حديث وإشارة إلى ما تقدم
(1) يب: ج 10 ص 223 - ح 10 - الفقيه: ج 4 ص 76 - ح 10، الجبار بالضم والتخفيف
206

بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل غشيه رجل على دابة فأراد أن
يطأه فزجر الدابة فنفرت بصاحبها فطرحته وكان جراحة أو غيرها فقال: ليس عليه
ضمان إنما زجر عن نفسه، وهي الجبار. ورواه الصدوق باسناده عن جعفر بن
بشير، عن معلى بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
38 باب حكم الأعمى إذا كان غير محتاج إلى القائد فروعه آخر
وخوفه فاحتاج إليه
1 محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن أحمد بن أشيم
عن أبي هارون المكفوف، عمن ذكره قال: قال أبو عبد الله عليه السلام لأبي هارون
المكفوف: ما تقول يا أبا هارون في مكفوف كان يجول المصر بلا قائد ثم ناداه
رجل يا فلان قدامك البئر فلم يقدر المكفوف يبرح، فتعلق المكفوف بمن ناداه؟
فقال: إني كنت أجول المصر ولم أحتج إلى قائد قال عليه السلام: عليه القائد لما صوت
به، ثم ناوله دنانير من تحت بساطه فقال: يا با هارون اشتر بهذا قائدا.
39 باب حكم الشركاء في البعير إذا عقله أحدهم فانكسر
(35585) 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي نجران
عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين
عليه السلام في أربعة أنفس شركاء في بعير فعقله أحدهما فانطلق البعير يعبث بعقاله

الهدر. أي لا غرم فيه.
وتقدم في ب 32 ما يدل على ذلك.
الباب 38 - فيه: حديث
(1) يب: ج 10 ص 224 - ح 16.
الباب 39 - فيه: حديث:
(1) يب: ج 10 ص 231 - ح 43 - الفقيه: ج 4 ص 127 - ح 12 - المقنعة: ص 118.
207

فتردى فانكسر، فقال أصحابه للذي عقله: أغرم لنا بعيرنا، قال: فقضى بينهم أن
يغرموا له حظه من أجل أنه أوثق حظه فذهب حظهم بحظه منه. ورواه الصدوق
باسناده عن محمد بن قيس. ورواه المفيد في (المقنعة) مرسلا.
40 باب أن صاحب البهيمة لا يضمن ما أفسدت نهارا، ويضمن
ما أفسدت ليلا
1 محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن عيسى، عن عبد الله
ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام قال: كان علي
عليه السلام لا يضمن ما أفسدت البهائم نهارا ويقول: على صاحب الزرع حفظ زرعه
وكان يضمن ما أفسدت البهائم ليلا.
2 محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن علي بن
محمد، عن بكر بن صالح، عن محمد بن سليمان، عن عثيم بن أسلم، عن معاوية بن عمار
عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث أن داود عليه السلام ورد عليه رجلان يختصمان في الغنم والكرم
فأوحى الله إلى داود أن أجمع ولدك فمن قضى منهم بهذه القضية فأصاب فهو وصيك
من بعدك، فجمع داود ولده فلما أن قص الخصمان فقال سليمان: يا صاحب الكرم
متى دخلت غنم هذا الرجل كرمك؟ قال: دخلته ليلا، قال: قد قضيت عليك
يا صاحب الغنم بأولاد غنمك وأصوافها في عامك هذا، فقال داود: كيف لم تقض
برقاب الغنم وقد قوم ذلك علماء بني إسرائيل؟ وكان ثمن الكرم قيمة الغنم، فقال
سليمان: إن الكرم لم يجتث من أصله وإنما اكل حمله وهو عائد في قابل، فأوحى
الله إلى داود أن القضاء في هذه القضية ما قضى به سليمان عليه السلام.

الباب 40 - فيه: 6 أحاديث:
(1) يب: ج 10 ص 310 - ح 11.
(2) الكافي: ج 1 ص 278 - ح 3، (في حديث) قال: ان الإمامة عهد من الله عز وجل
208

3 وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن يزيد بن إسحاق شعر
عن هارون بن حمزة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البقر والغنم والإبل تكون في
الرعى [المرعى] فتفسد شيئا، هل عليها ضمان؟ فقال: إن أفسدت نهارا فليس عليها
ضمان من أجل أن أصحابه يحفظونه، وإن أفسدت ليلا فإنه عليها ضمان.
4 وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن
بعض أصحابنا، عن المعلى أبي عثمان، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن قول الله عز وجل: " وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم
القوم " فقال: لا يكون النفش إلا بالليل إن على صاحب الحرث أن يحفظ الحرث
بالنهار، وليس على صاحب الماشية حفظها بالنهار إنما رعيها بالنهار وأرزاقها
فما أفسدت فليس عليها وعلى أصحاب الماشية حفظ الماشية بالليل عن حرث الناس
فما أفسدت بالليل فقد ضمنوا وهو النفش وأن داود عليه السلام حكم للذي أصاب زرعه
رقاب الغنم وحكم سليمان عليه السلام الرسل والثلة وهو اللبن والصوف في
ذلك العام.
(35590) 5 وعنهم، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن
عبد الله بن بحر، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: قول

معهود لرجال مسمين ليس للامام أن يزويها عن الذي يكون من بعده ان الله تبارك وتعالى
أوحى إلى داود عليه السلام ان اتخذ وصيا من أهلك فإنه قد سبق في علمي أن لا أبعث نبيا إلا
وله وصي من أهله، وكان لداود عليه السلام أولاد عدة وفيهم غلام كانت أمه عند داود، وكان
لها محبا، فدخل داود عليه السلام عليها حين أتاه الوحي فقال لها: إن الله عز وجل أوحى إلي
يأمرني أن أتخذ وصيا من أهلي، فقالت له امرأته: فليكن ابني، قال: ذلك أريد، وكان السابق
في علم الله المحتوم عنده انه سليمان عليه السلام، فأوحى الله تبارك وتعالى إلى داود: ان لا تعجل
دون أن يأتيك أمري، فلم يلبث داود عليه السلام ان ورد عليه رجلان يختصمان الحديث.
(3) الفروع: ج 5 ص 301 - ح 1.
(4) الفروع: ج 5 ص 301 - ح 1.
(5) الفروع: ج 5 ص 302 - ح 3.
209

الله عز وجل: " وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث " قلت: حين حكما في
الحرث كان [نت] قضية واحدة؟ فقال: إنه كان أوحى الله عز وجل إلى النبيين
قبل داود عليه السلام إلى أن بعث الله داود أي غنم نفشت في الحرث فلصاحب الحرث رقاب
الغنم، ولا يكون النفش إلا بالليل، فان على صاحب الزرع أن يحفظ بالنهار
وعلى صاحب الغنم حفظ الغنم بالليل، فحكم داود عليه السلام بما حكمت به الأنبياء
عليهم السلام من قبله، وأوحى الله عز وجل إلى سليمان عليه السلام أي غنم نفشت في زرع
فليس لصاحب الزرع إلا ما خرج من بطونها وكذلك جرت السنة بعد سليمان عليه السلام
وهو قول الله عز وجل: " وكلا آتينا حكما وعلما " فحكم كل واحد منهما بحكم
الله عز وجل. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد وكذا الذي قبله
والذي قبلهما باسناده عن محمد بن يحيى. أقول: لعل هذا محمول على تساوي قيمة
ما يخرج من بطونها وقيمة ما أفسدت.
6 علي بن إبراهيم في تفسيره، عن أبيه، عن ابن مسكان، عن أبي بصير
عن أبي عبد الله عليه السلام كان في بني إسرائيل رجل كان له كرم ونفشت فيه غنم لرجل
بالليل فقصمته وأفسدته، فقال سليمان: إن كانت الغنم أكلت الأصل والفرع فعلى
صاحب الغنم أن يدفع إلى صاحب الكرم الغنم، الحديث.
41 باب أن من أشعل نارا في دار الغير ضمن ما تحرقه
1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد
عن البرقي، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام، أنه
قضى في رجل أقبل بنار فأشعلها في دار قوم فاحترقت واحترق متاعهم، قال: يغرم
قيمة الدار وما فيها، ثم يقتل. ورواه الصدوق باسناده عن السكوني.

(6) تفسير علي بن إبراهيم: ص 431 - س 13.
الباب 41 - فيه: حديث:
(1) يب: ج 10 ص 231 - ح 45 - الفقيه: ج 4 ص 120 - ح 1 - ب 61.
210

42 باب ثبوت الضمان على الجارح إذا سرت إلى النفس، وان
جرحه اثنان فمات فعليهما الدية نصفان وان تفاوت الجرحان
1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب، عن صالح بن رزين
عن ذريح، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل شج رجلا موضحة وشجه آخر دامية
في مقام واحد فمات الرجل، قال: عليهما الدية في أموالهما نصفين. ورواه
الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب مثله.
2 وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن الحسن بن موسى الخشاب
عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر أن عليا عليه السلام كان يقول:
لا يقضى في شئ من الجراحات حتى تبرأ. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك
ويأتي ما يدل عليه.
43 باب اشتراك الردفين في ضمان جناية الدابة بالسوية، وان من
قال: حذار، ثم رمى لم يضمن
(35595) 1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن ابن أبي نصر
عن عيسى بن مهران، عن أبي غانم، عن منهال بن خليل، عن سلمة بن تمام عن
علي عليه السلام في دابة عليها ردفان فقتلت الدابة رجلا أو جرحت، فقضى في الغرامة

الباب 42 - فيه: حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
(1) يب: ج 10 ص 292 - ح 11 - الفقيه: ج 4 ص 125 - ح 3.
(2) يب: ج 10 ص 294 - ح 24
وتقدم في ب 13 من أبواب قصاص الطرف ما يدل على ذلك، ويأتي في ب 1 من أبواب ديات
الأعضاء ما يدل عليه.
الباب 43 - فيه: حديث وإشارة إلى ما تقدم
(1) يب: ج 10 ص 234 - ح 59 - الفقيه: ج 4 ص 116 - ح 5.
211

بين الردفين بالسوية. ورواه الصدوق باسناده إلى قضايا أمير المؤمنين عليه السلام
أقول: وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في القصاص.
44 باب حكم من دخل بزوجته فأفضاها
1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي
ابن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن الحارث بن محمد بن النعمان
صاحب الطاق، عن بريد بن معاوية، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل اقتض جارية
يعني امرأته فأفضاها، قال: عليه الدية إن كان دخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين
قال: وإن أمسكها ولم يطلقها فلا شئ عليه، وإن كان دخل بها ولها تسع سنين فلا شئ
عليه إن شاء أمسك وإن شاء طلق. محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب مثله.
2 وباسناده عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: سألته عن رجل تزوج جارية فوقع بها فأفضاها، قال: عليه
الاجراء عليها ما دامت حية. ورواه الصدوق باسناده عن حماد مثله.
3 وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن
النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام أن رجلا أفضى امرأة
فقومها قيمة الأمة الصحيحة وقيمتها مفضاة، ثم نظر ما بين ذلك فجعل من ديتها
وأجبر الزوج على إمساكها. أقول: حمله الشيخ على التقية.
4 وعنه، عن الحسن بن موسى، عن غياث، عن إسحاق بن عمار

وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في ب 1 من أبواب قصاص الطرف في القصاص.
الباب 44 - فيه: 4 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
(1) الفروع: ج 7 ص 314 - ح 18 - يب: ج 10 ص 249 - ح 17 - صا: ج 4 ص 294.
(2) يب: ج 10 ص 249 - ح 18 - صا: ج 4 ص 294 - الفقيه: ج 4 ص 101 - ح 91.
(3) يب: ج 10 ص 249 - ح 19 - صا: ج 4 ص 295.
(4) يب: ج 10 ص 234 - ح 57.
212

عن جعفر عليه السلام، أن عليا عليه السلام كان يقول: من وطأ امرأة من قبل أن يتم لها تسع
سنين فأعنف ضمن. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في النكاح، ويأتي
ما يدل عليه.
أبواب ديات الأعضاء (*)
1 باب أن ما في الجسد منه واحد ففيه الدية، وما فيه اثنان
ففيهما الدية، وفي كل واحد نصف الدية الا البيضتين والشفتين
وذكر جملة من أقسام الديات
(35600) 1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما كان في الجسد منه اثنان
ففيه نصف الدية، مثل اليدين والعينين، قال: قلت: رجل فقئت عينه؟ قال: نصف

وتقدم في ج 14 (7) ص 70 ب 45 - ح 5 و 6 و 7 و 8 في النكاح ما يدل على ذلك، ويأتي
في ب 18 من أبواب ديات الأعضاء ما يدل عليه.
أبواب ديات الأعضاء فيه: 48 بابا
* ما ثبت من الديات في النفس أو الأعضاء في هذه الروايات وأفتى به الفقهاء وحكموا به
يضمنه الجاني، ولا يتوقف على المرافعة وحكم القاضي الشرعي ولو لم يطلبه طالبه لعدم علمه
بثبوت الدية وليأسه عن إمكان استيفائه بنفسه ولا بالتوسل بالحاكم الشرعي أو الأهلي، ولا يوجب
ذلك براءة ذمه الجاني بل يجب عليه عرض الدية على المجني عليه، ويكثر مثل ذلك في زماننا
لكثرة المكاين والسيارات وتقصير أوليائها وأكثرها من القتل شبه العمد، فأيما مسلم أراد براءة
ذمته من حقوق الناس يجب عليه ضمنا تبرئته من ديات الجنايات أيضا والله الهادي. ش.
الباب 1 - فيه: 15 حديثا وإشارة إلى ما يأتي
(1) الفروع: ج 7 ص 315 - ح 22 - يب: ج 10 ص 250 - ح 22، قوله: " ففيها الدية "
كذا فيما عندنا من نسخ الكافي، وفي التهذيب " ففيها ثلث الدية " وأكثر الأصحاب ذكروها
213

الدية، قلت: فرجل قطعت يده؟ قال: فيه نصف الدية، قلت: فرجل ذهبت
إحدى بيضتيه؟ قال: إن كانت اليسار [ففيها الدية] ففيها ثلث الدية قلت: ولم؟
أليس قلت: ما كان في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية؟! فقال: لان الولد
من البيضة اليسرى.
2 وعنه، عن محمد بن عيسى، عن يونس، وعن عدة من أصحابنا، عن
سهل بن زياد، عن محمد بن عيسى، عن يونس أنه عرض على أبي الحسن الرضا عليه السلام
كتاب الديات وكان فيه: في ذهاب السمع كله ألف دينار، والصوت كله من الغنن
والبحح ألف دينار، والشلل في اليدين كلتاهما ألف دينار، وشلل الرجلين ألف دينار
والشفتين إذا استوصلا ألف دينار، والظهر إذا أحدب ألف دينار، والذكر إذا
استوصل ألف دينار، والبيضتين ألف دينار، وفي صدغ الرجل إذا أصيب فلم يستطع
أن يلتفت إلا إذا انحرف الرجل نصف الدية خمسمائة دينار، فما كان دون ذلك
فبحسابه. وعنه عن أبيه، عن ابن فضال، عن الرضا عليه السلام مثله. ورواه
الشيخ باسناده عن سهل بن زياد. وباسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
3 ورواه أيضا بأسانيده الآتية إلى كتاب ظريف وكذا الصدوق إلا
أن في روايتهما: فالدية في النفس ألف دينار، وفي الانف ألف دينار، والضوء
كله من العينين ألف دينار، والبحح ألف دينار، واللسان إذا استوصل ألف دينار.
4 وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن
أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكسر ظهره قال: فيه الدية كاملة، وفي العينين الدية

موافقا للتهذيب واستدلوا بها على مذهب الشيخ ويؤيده ما رواه في الفقيه عن أبي يحيى الواسطي
رفعه إلى أبى عبد الله عليه السلام قال: الولد يكون من البيضة اليسرى. الخ (آت)
(2) الفروع: ج 7 ص 311 - ح 1 - يب: ج 10 ص 245 - ح 1 - الفروع: ج 7 ص 311
- ح 1 - يب: ج 10 ص 245 - ح 1، الغنن: التكلم من الخيشوم، والبحح: الخشونة في الصوت.
(3) يب: ج 10 ص 296 - س 20 - الفقيه: ج 4 ص 55 - س 10.
(4) الفروع: ج 7 ص 211 - ح 3 - يب: ج 10 ص 245 - ح 3
214

وفي إحداهما نصف الدية، وفي الاذنين الدية، وفي إحداهما نصف الدية، وفى
الذكر إذا قطعت الحشفة وما فوق الدية، وفي الانف إذا قطع المارن الدية
وفي الشفتين الدية. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم إلا أنه قال
في آخره: وفي البيضتين الدية وكذا الذي قبله وكذا الأول.
5 وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبد الله
ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام في الانف إذا استوصل جدعه الدية، وفي العين إذا
فقئت نصف الدية، وفي الاذن إذا قطعت نصف الدية، وفي اليد نصف الدية
وفي الذكر إذا قطع من موضع الحشفة الدية.
(35605) 6 وعنه، عن أحمد، عن الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد جميعا، عن
القاسم بن عروة، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في اليد نصف
الدية، وفي اليدين جميعا الدية، وفي الرجلين كذلك، وفي الذكر إذا قطعت
الحشفة فما فوق ذلك الدية، وفي الانف إذا قطع المارن الدية، وفي الشفتين
الدية، وفي العينين الدية، وفى إحداهما نصف الدية. ورواه الصدوق باسناده
عن ابن أبي عمير، عن القاسم بن محمد مثله.
7 وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن زرعة
عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل الواحدة نصف الدية، وفي الاذن نصف
الدية إذا قطعها من أصلها، وإذا قطع طرفها ففيها قيمة عدل، وفي الانف إذا قطع
الدية كاملة، وفي الظهر إذا انكسر حتى لا ينزل صاحبه الماء الدية كاملة، وفي
الذكر إذا قطع الدية كاملة، وفي اللسان إذا قطع الدية كاملة. ورواه الشيخ
باسناده عن يونس إلا أنه أسقط منه دية الظهر والذكر وروى الذي قبله باسناده

(5) الفروع: ج 7 ص 312 - ح 4 - يب: ج 10 ص 246 - ح 5.
(6) الفروع: ج 7 ص 312 - ح 6 - يب: ج 10 ص 245 - ح 4 الفقيه: ج
ص 99 - ح 10.
(7) الفروع: ج 7 ص 312 - ح 7 - يب: ج 10 ص 247 - ح 7.
215

عن الحسين بن سعيد والذي قبلهما باسناده عن أحمد بن محمد مثله.
8 وبالاسناد، عن يونس، عن محمد بن سنان، عن العلا بن الفضيل، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قطع الأنف من المارن ففيه الدية تامة، وفي أسنان
الرجل الدية تامة، وفي اذنيه الدية كاملة، والرجلان والعينان بتلك المنزلة
9 محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن
عيسى، عن سماعة قال: سألته عن اليد، قال: نصف الدية، وفي الاذن نصف الدية
إذا قطعها من أصلها. ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد
ابن خالد مثله.
10 وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة
مثله وزاد: وإذا قطع طرفا منها قيمة عدل، والعين الواحدة نصف الدية، وفي
الانف إذا قطع المارن الدية كاملة، وفي الذكر إذا قطع الدية كاملة، والشفتان
العليا والسفلى سواء في الدية. أقول: حمله الشيخ على التساوي في وجوب الدية
لا في مقدارها.
(35610) 11 وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن محمد
ابن سنان، عن العلا بن الفضيل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في أنف الرجل إذا قطع
من المارن فالدية تامة وذكر الرجل الدية تامة، ولسانه الدية تامة، وأذنيه
الدية تامة، والرجلان بتلك المنزلة، والعينان بتلك المنزلة، والعين العوراء
الدية تامة، والإصبع من اليد والرجل فعشر الدية، والسن من الثنايا والأضراس
سواء نصف العشر الحديث.

(8) الفروع: 7 ص 312 - ح 9.
(9) يب: ج 10 ص 246 - ح 6 - الفروع: ج 7 ص 311 - ح 2.
(10) يب: ج 10 ص 246 - ح 8 - صا: ج 4 ص 288.
(11) يب: ج 10 ص 247 - ح 10 - صا: ج 4 ص 258.
216

12 وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن خالد، عن ابن أبي
عمير، عن هشام بن سالم قال: كل ما كان في الانسان اثنان ففيهما الدية، وفي
أحدهما نصف الدية، وما كان فيه واحد ففيه الدية. ورواه الصدوق باسناده
عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
13 وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن يوسف بن الحارث، عن
محمد بن عبد الرحمن العرزمي، عن أبيه عبد الرحمن، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام
أنه جعل في السن السوداء ثلث ديتها، وفي اليد الشلاء ثلث ديتها، وفي العين
القائمة إذا طمست ثلث ديتها، وفي شحمة الأذن ثلث ديتها، وفي الرجل العرجاء
ثلث ديتها، وفي خشاش الانف في كل واحد ثلث الدية.
14 محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن ابن سنان، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في دية الأنف إذا استوصل مائة من الإبل
ثلاثون حقة، وثلاثون بنت لبون، وعشرون بنت مخاض، وعشرون ابن لبون
ذكر، ودية العين إذا فقئت خمسون من الإبل، ودية ذكر الرجل إذا قطع من الحشفة
مائة من الإبل على أسباب الخطأ دون العمد، وكذلك دية الرجل، وكذلك دية
اليد إذا قطعت خمسون من الإبل، وكذلك دية الأذن إذا قطعت فجدعت خمسون
من الإبل، قال: وما كان من ذلك من جروح أو تنكل فيحكم به ذو عدل منكم
يعني به الامام، قال: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون.
15 وعن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه، وزاد: وفي الاذن
إذا جدعت خمسون من الإبل. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.

(12) يب: ج 10 ص 258 - ح 53 - الفقيه: ج 4 ص 100 - ح 13.
(13) يب: ج 10 ص 275 - ح 19.
(14) تفسير العياشي: ج 1 ص 323 - ح 125.
(15) تفسير العياشي: ج 1 ص 324 - ح 126.
ويأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه.
217

2 باب ديات أشفار العين والحاجب والصدغ
(35615) 1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضال
وعن محمد بن عيسى، عن يونس جميعا، قالا: عرضنا كتاب الفرائض عن أمير المؤمنين
عليه السلام على أبي الحسن الرضا عليه السلام فقال: هو صحيح.
2 وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن الجهم
قال: عرضته على الرضا عليه السلام فقال لي: اروه فإنه صحيح، ثم ذكر مثله.
3 وعنهم، عن سهل، عن الحسن بن ظريف، عن أبيه ظريف بن ناصح
عن عبد الله بن أيوب، عن أبي عمرو المتطبب قال: عرضته على أبي عبد الله عليه السلام
قال: أفتى أمير المؤمنين عليه السلام فكتب الناس فتياه وكتب به أمير المؤمنين عليه السلام إلى
أمرائه ورؤوس أجناده فمما كان فيه: إن أصيب شفر العين الأعلى فشتر فديته
ثلث دية العين مائة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار، وإن أصيب شفر العين
الأسفل فشتر فديته نصف دية العين مائتا دينار وخمسون دينارا، وإن أصيب الحاجب
فذهب شعره كله فديته نصف دية العين مائتا دينار وخمسون دينارا، فما أصيب منه
فعلى حساب ذلك الحديث.
4 ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن علي بن فضال، عن ظريف
ابن ناصح، عن عبد الله بن أيوب، عن الحسين الرواسي، عن أبي عمرو المتطبب

الباب 2 - فيه: 5 أحاديث وفي الفهرس حديثان وإشارة إلى ما تقدم
(1) الفروع: ج 7 ص 330 - ح 1.
(2) الفروع: ج 7 ص 324 - ح 9.
(3) الفروع: ج 7 ص 330 - ح 2.
(4) الفقيه: ج 4 ص 54 - ح 1 - يب: ج 10 ص 295 - ح 26 - يب: ج 10 ص 295 - ح 26
- يب: ج 10 ص 295 - ح 26 - يب: ج 10 ص 295 - ح 26 - يب: ج 10
ص 295 - ح 26 - يب: ج 10 ص 285 - ح 9 - صا: ج 4 ص 299.
218

قال: عرضت هذه الرواية على أبي عبد الله عليه السلام فقال: نعم هي حق وقد كان
أمير المؤمنين عليه السلام يأمر عماله بذلك، ثم ذكر الحديث بطوله. ورواه الشيخ
باسناده عن سهل بن زياد. وباسناده عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن
الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن فضال، عن ظريف بن
ناصح. وعنه، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن حسان الرازي، عن إسماعيل بن
جعفر الكندي، عن ظريف بن ناصح. وباسناده عن أحمد بن محمد بن يحيى، عن
العباس بن معروف، عن الحسن بن علي بن فضال، عن ظريف بن ناصح. وباسناده
عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضال، عن ظريف بن ناصح. وباسناده عن
سهل بن زياد، عن الحسن بن ظريف، عن أبيه ظريف بن ناصح قال: عرضت هذه
الرواية على أبي عبد الله عليه السلام.
5 وباسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضال، وعن
محمد بن عيسى، عن يونس جميعا، عن الرضا عليه السلام قالا: عرضنا عليه الكتاب فقال:
نعم هو حق قد كان أمير المؤمنين عليه السلام يأمر عماله بذلك ثم ذكر مثله وزاد الصدوق
والشيخ: وقضى عليه السلام في صدغ الرجل إذا أصيب فلم يستطع أن يلتفت إلا ما
انحرف الرجل نصف الدية خمسمائة دينار، وما كان دون ذلك فبحسابه، فان أصيب
الحاجب فذهب شعره كله فديته نصف دية العين مائتا دينار وخمسون دينارا، فما
أصيب منه فعلى حساب ذلك. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
3 باب ديات العين ونقص البصر وذهابه وما يمتحن به والقسامة فيه
(35620) 1 محمد بن يعقوب بأسانيده السابقة إلى كتاب ظريف بن ناصح، عن

(5) يب: ج 10 ص 258 - ح 52 - الفقيه: ج 4 ص 57.
وتقدم في الباب السابق ما يدل على ذلك.
الباب 3 - فيه: حديثان وإشارة إلى ما تقدم
(1) الفروع: ج 7 ص 324 - ح 9 - الفقيه: ج 4 ص 56.
219

أمير المؤمنين عليه السلام قال: إذا أصيب الرجل في إحدى عينيه فإنها تقاس ببيضة
تربط على عينه المصابة وينظر ما منتهى نظر عينه الصحيحة، ثم تغطي عينه الصحيحة
وينظر ما منتهى عينه المصابة فيعطى ديته من حساب ذلك، والقسامة مع ذلك من
الستة الاجزاء على قدر ما أصيب من عينه: فإن كان سدس بصره حلف هو وحده
وأعطى، وإن كان ثلث بصره حلف هو وحلف معه رجل آخر، وإن كان نصف بصره
حلف هو وحلف معه رجلان، وإن كان ثلثي بصره حلف هو وحلف معه ثلاثة نفر
وإن كان أربعة أخماس بصره حلف هو وحلف معه أربعة نفر، وإن كان بصره كله حلف هو
وحلف معه خمسة نفر، وكذلك القسامة كلها في الجروح، وإن لم يكن للمصاب
بصره من يحلف معه ضوعفت عليه الايمان: إن كان سدس بصره حلف مرة واحدة
وإن كان ثلث بصره حلف مرتين، وإن كان أكثر على هذا الحساب وإنما القسامة
على مبلغ منتهى بصره الحديث.
2 ورواه الشيخ بأسانيده السابقة إلى كتاب ظريف عن أمير المؤمنين
عليه السلام مثله إلا أنه قال: وأفتى عليه السلام فيمن لم يكن له من يحلف معه ولم
يوثق به على ما ذهب من بصره أنه يضاعف عليه اليمين: إن كان سدس بصره حلف
واحدة، وإن كان الثلث حلف مرتين، وإن كان النصف حلف ثلاث مرات، وإن
كان الثلثين حلف أربع مرات، وإن كان خمسة أسداس حلف خمس مرات، وإن
كان بصره كله حلف ست مرات ثم يعطى، وإن أبي أن يحلف لم يعط إلا ما حلف
عليه ووثق منه بصدق، والوالي يستعين في ذلك بالسؤال والنظر والتثبت في القصاص
والحدود والقود. ورواه الصدوق باسناده السابق إلى كتاب ظريف وذكر
مثل رواية الشيخ. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.

(2) يب: ج 10 ص 297 - س 19.
وتقدم في الباب السابق ما يدل على ذلك.
220

4 باب ديات الانف ونافذه فيه وخرمه
1 محمد بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف عن أمير المؤمنين عليه السلام في
الانف قال: فان قطع روثة الانف - وهي طرفه - فديته خمسمائة دينار، وإن نفذت
فيه نافذة لا تنسد بسهم أو رمح فديته ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث
دينار، وإن كانت نافذة فبرأت والتأمت فديتها خمس دية [روثة] الانف مائة دينار
فما أصيب منه فعلى حساب ذلك، وإن كانت نافذة في إحدى المنخرين إلى الخيشوم
وهو الحاجز بين المنخرين فديتها عشر دية روثة الانف خمسون دينارا لأنه النصف
وإن كانت نافذة في إحدى المنخرين أو الخيشوم إلى المنخر الآخر فديتها ستة
وستون دينارا وثلثا دينار. ورواه الصدوق والشيخ بأسانيدهما السابقة وزادا
بعد قوله: لأنه النصف: والحاجز بين المنخرين خمسون دينارا.
2 وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون
عن عبد الله بن عبد الرحمن، عن مسمع، عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام
قضى في خرم الانف ثلث دية الأنف. ورواه الشيخ باسناده عن سهل بن زياد.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
5 باب ديات الشفتين
1 محمد بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف عن أمير المؤمنين عليه السلام قال:

الباب 4 - فيه: حديثان وإشارة إلى ما تقدم
(1) الفروع: ج 7 ص 331 - س 5 - الفقيه: ج 4 ص 57 - س 6.
(2) الفروع: ج 7 ص 331 - ح 3 - يب: ج 10 ص 256 - ح 47.
وتقدم في الباب السابق ما يدل على ذلك.
الباب 5 - فيه: حديثان وإشارة إلى ما تقدم
(1) الفروع: ج 7 ص 331 (باب الشفتين) - الفقيه: ج 4 ص 57 - س 13 - يب:
ج 10 ص 299 - س 2.
221

وإذا قطعت الشفة العليا واستوصلت فديتها خمسمائة دينار، فما قطع منها فبحساب
ذلك، فان انشقت حتى تبدو منها الأسنان ثم دوويت وبرأت والتأمت فديتها مائة
دينار، فذلك خمس دية الشفة إذا قطعت واستوصلت، وما قطع منها فبحساب ذلك
وإن شترت فشينت شينا قبيحا فديتها مائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار
ودية الشفة السفلى إذا استوصلت ثلثا الدية ستمائة وستة وستون دينارا وثلثا
دينار، فما قطع منها فبحساب ذلك، فان انشقت حتى تبدو الأسنان منها ثم برأت
والتأمت فديتها مائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، وإن أصيبت فشينت شينا
قبيحا فديتها ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، وذلك نصف [ثلث] ديتها
قال ظريف: فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك، فقال: بلغنا أن أمير المؤمنين عليه السلام
فضلها لأنها تمسك الماء والطعام مع الأسنان، فلذلك فضلها في حكومته. ورواه
الصدوق والشيخ كما مر.
(35625) 2 وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن
أبي جميلة، عن أبان بن تغلب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في الشفة السفلى ستة آلاف
درهم، وفي العليا أربعة آلاف، لان السفلى تمسك الماء. ورواه الشيخ باسناده
عن الحسن بن محبوب وكذا الصدوق. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، وما
مر من أن دية الشفة العليا خمسمائة دينار محمول على التقية.
6 باب ديات الخد والوجه
1 محمد بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف عن أمير المؤمنين عليه السلام قال:

(2) الفروع. ج 7 ص 312 - ح 5 - الفقيه: ج 4 ص 99 - ح 11 - يب: ج 10
ص 246 - ح 7.
وتقدم في الباب السابق ما يدل على ذلك.
الباب 6 - فيه: حديث وإشارة إلى ما تقدم
(1) الفروع: ج 7 ص 332 - س 5 - يب: ج 10 ص 299 - س 13 - الفقيه: ج 4.
222

وفي الخد إذا كانت فيه نافذة يرى منها جوف الفم فديتها مائتا دينار، فان دووي فبرأ
والتأم وبه أثر بين وشتر فاحش فديته خمسون دينارا، فان كانت نافذة في الخدين
كليهما فديتها مائة دينار وذلك نصف الدية التي يرى [بدا] منها الفم، فان كانت رمية بنصل
يثبت [نشبت] في العظم حتى ينفذ إلى الحنك فديتها مائة وخمسون دينارا جعل منها
خمسون دينارا لموضحتها، فان كانت ثاقبة ولم تنفذ فيها فديتها مائة دينار، فان كانت
موضحة في شئ من الوجه فديتها خمسون دينارا، فإن كان لها شين فدية شينه مع [ربع]
دية موضحته، فإن كان جرحا ولم يوضح ثم برأ وكان في الخدين فديته عشرة دنانير
فإن كان في الوجه صدع فديته ثمانون دينارا، فان سقطت منه جذمة لحم ولم توضح
وكان قدر الدرهم فما فوق ذلك فديته ثلاثون دينارا، ودية الشجة إذا كانت توضح
أربعون دينارا إذا كانت في الخد [الجسد] وفي موضحة الرأس خمسون دينارا
فان نقل [منها] العظام فديتها مائة دينار وخمسون دينارا، فان كانت ثاقبة في الرأس
فتلك المأمومة ديتها ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار. ورواه الصدوق
والشيخ كما مر. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
7 باب ديات الاذن
1 محمد بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف عن أمير المؤمنين عليه السلام في
الاذنين [ن] إذا قطعت إحداهما فديتها خمسمائة دينار، وما قطع منها فبحساب
ذلك. ورواه الصدوق والشيخ كما مر.
2 وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن

وتقدم في ب 4 و 5 ما يدل على ذلك.
الباب 7 - فيه: 3 أحاديث، وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
(1) الفروع: ج 7 ص 333 - س 10 - يب: ج 10 ص 304 - س 18 - الفقيه: ج 4
ص 58 - س 5
(2) الفروع: ج 7 ص 333 - ح 5 - يب: ج 10 ص 256 - ح 46.
223

شمون، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم، عن مسمع، عن أبي عبد الله عليه السلام أن
عليا عليه السلام قضى في شحمة الأذن ثلث دية الأذن.
3 وعنهم، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة
قال: سألته عن اليد، فقال: نصف الدية، وفي الاذنين نصف الدية إذا قطعها من
أصلها. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن خالد والذي قبله باسناده
عن سهل بن زياد. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
8 باب ديات الأسنان
(35630) 1 محمد بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف عن أمير المؤمنين عليه السلام
قال: وفي الأسنان في كل سن خمسون دينارا، والأسنان كلها سواء، وكان قبل ذلك
يقضى في الثنية خمسون دينارا، وفي الرباعية أربعون دينارا، وفي الناب ثلاثون
دينارا، وفي الضرس خمسة وعشرون دينارا، فإذا اسودت السن إلى الحول ولم
تسقط فديتها دية الساقطة خمسون دينارا، فان انصدعت ولم تسقط فديتها خمسة
وعشرون دينارا، وما انكسر منها من شئ فبحسابه من الخمسين دينارا، فان سقطت
بعد وهي سوداء فديتها [خمسة وعشرون دينارا، فان انصدعت وهي سوداء فديتها]
اثنا عشر دينارا ونصف دينار، فما انكسر منها من شئ فبحسابه من الخمسة والعشرين
دينارا. ورواه الصدوق والشيخ كما مر.
2 وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبد الله

(3) الفروع: ج 7 ص 311 - ح 2 - يب: ج 10 ص 246 - ح 6.
وتقدم في الباب السابق ما يدل على ذلك، ويأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه.
الباب 8 - فيه: 6 أحاديث وفي الفهرس 5 وإشارة إلى ما يأتي
(1) الفروع: ج 7 ص 333 - س 12 - الفقيه: ج 4 ص 58 - س 17 - يب: ج 10
ص 300 - س 5.
(2) الفروع: ج 7 ص 333 - ح 6 - يب: ج 10 ص 255 - ح 39 - صا: ج 4 ص 289.
224

ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الأسنان كلها سواء في كل سن خمسمائة
درهم. أقول: يأتي الوجه فيه، ويحتمل التقية.
3 وعنه، عن أحمد، عن علي بن الحكم أو غيره، عن أبان، عن بعض
أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: إذا اسودت
الثنية جعل فيها [ثلث] الدية.
4 وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: السن إذا ضربت انتظر بها سنة، فان وقعت أغرم الضارب
خمسمائة درهم، وإن لم تقع واسودت أغرم ثلثي الدية. 5 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن عثمان بن
عيسى، عن سماعة قال: سألته عن الأسنان فقال: هي سواء في الدية.
(35635) 6 وعنهم، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن
عبد الله بن عبد الرحمن، عن مسمع، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن عليا عليه السلام قضى
في سن الصبي قبل أن يثغر بعيرا بعيرا في كل سن. أقول: ويأتي ما يدل على
ذلك، وعلى الوجه في المساواة.

(3) الفروع: ج 7 ص 333 - ح 7 - يب: ج 10 ص 256 - ح 42 - صا: ج 4 ص 290
أقول: فيهما: فيه الدية، وفى الاستبصار حمله على ثلثي الدية لا الدية الكاملة.
(4) الفروع: ج 7 ص 334 - ح 9 - يب: ج 10 ص 255 - ح 41 - صا: ج 4 ص 290
- الفقيه: ج 4 ص 102.
(5) الفروع: ج 7 ص 334 - ح 8 - يب: ج 10 ص 255 - ح 40 - صا: ج 4 ص 289
أقول: كذا فيهما: هي في الدية سواء.
(6) الفروع: ج 7 ص 334 - ح 10 - يب: ج 10 ص 256 - ح 43، في الصحاح: إذا
سقطت رواضح الصبي قيل: ثغر فهو مثغور فإذا نبتت، قيل: اثغر، وقال في الشرايع: وينتظر
بسن الصبي الذي لم يثغر فان نبت لزم الأرش ولو لم تنبت فدية المثغر، ومن الأصحاب من قال
فيها بعير ولم يفصل، وفي الرواية ضعف (مرآة).
ويأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه.
225

9 باب ديات الترقوة والمنكب
1 محمد بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف عن أمير المؤمنين عليه السلام قال:
وفي الترقوة إذا انكسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب أربعون دينارا، فان انصدعت
فديتها أربعة أخماس كسرها اثنان وثلاثون دينارا، فان أوضحت فديتها خمسة
وعشرون دينارا، وذلك خمسة أجزاء من ثمانية من ديتها إذا انكسرت، فان نقل
منها العظام فديتها نصف دية كسرها عشرون دينارا، فان نقبت فديتها ربع دية كسرها
عشرة دنانير، ودية المنكب إذا كسر خمس دية اليد مائة دينار، فإن كان في المنكب
صدع فديته أربعة أخماس كسره ثمانون دينارا، فان أوضح فديته ربع دية كسره
خمسة وعشرون دينارا، فان نقلت منه العظام فديته مائة دينار وخمسة وسبعون دينارا
منها مائة دينار دية كسره وخمسون دينارا لنقل عظامه وخمسة وعشرون دينارا
لموضحته، فان كانت ناقبة فديتها ربع دية كسره خمسة وعشرون دينارا، فان رض
فعثم فديته ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، فان فك
فديته ثلاثون دينارا. ورواه الصدوق والشيخ كما مر.
10 باب دية العضد والمرفق
1 محمد بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف عن أمير المؤمنين عليه السلام، في

الباب 9 - فيه: حديث:
(1) الفروع: ج 7 ص 334 - س 10 - 12 - الفقيه: ج 4 ص 59 - س 3 - يب: ج 10
ص 300 - س 12، قال المجلسي رحمه الله في المرآة: هذا مخالف لما ذكره الأصحاب من أن فيه مع
العثم ثلث دية العضو، ويمكن حمله على ما إذا شلت اليد ففيه ثلث دية اليد وهو ثلث دية النفس.
الباب 10 - فيه: حديث:
(1) الفروع: ج 7 ص 335 - س 3 - 10 - الفقيه: ج 4 ص 59 - س 14 - يب: ج 10
226

العضد إذا انكسر فجبر على غير عثم ولا عيب فديتها خمس دية اليد مائة دينار، ودية
موضحتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا، ودية نقل عظامها نصف دية كسرها
خمسون دينارا، ودية نقبها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا، وفي المرفق
إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب فديته مائة دينار، وذلك خمس دية اليد، وإن
انصدع فديته أربعة أخماس كسره ثمانون دينارا، فان نقل منه العظام فديتها مائة
وخمسة وسبعون دينارا: للكسر مائة دينار، ولنقل العظام خمسون دينارا
وللموضحة خمسة وعشرون دينارا، فان كانت فيه ناقبة فديتها ربع دية كسرها خمسة
وعشرون دينارا، فان رض المرفق فعثم فديته ثلث دية النفس ثلاثمائة دينار وثلاثة
وثلاثون دينارا وثلث دينار، فإن كان فك فديته ثلاثون دينارا. ورواه الصدوق
والشيخ كما مر وزادا: وفي المرفق الاخر مثل ذلك سواء، وزادا بعد دية صدع
المرفق: فان أوضح فديته ربع دية كسره خمسة وعشرون دينارا.
11 باب ديات الساعد والرسغ والكف
1 محمد بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف عن أمير المؤمنين عليه السلام قال:
وفي الساعد إذا كسر ثم جبر على غير عثم ولا عيب فديته خمس دية اليد مائة
دينار، فان كسرت قصبتا الساعد فديتها خمس دية اليد مائة دينار، وفي الكسر
لأحد الزندين خمسون دينارا، وفي كليهما مائة دينار، فان انصدعت إحدى القصبتين
ففيها أربعة أخماس دية إحدى قصبتي الساعد ثمانون دينارا، ودية موضحتها ربع
دية كسرها خمسة وعشرون دينارا، ودية نقل عظامها مائة دينار وذلك خمس دية
اليد، وإن كانت ناقبة فديتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا، ودية نقبها

ص 301 - س 3 - 12، قال المجلسي رحمه الله في المرآة: هذا مخالف للمشهور فإنهم جعلوا
فيها إذا جبر على غير عثم أربعة أخماس دية الكسر لكنه موافق لما سيأتي.
الباب 11 - فيه: حديثان وإشارة إلى ما يأتي
(1) الفروع: ج 7 ص 335 - س 13 - الفقيه: ج 4 ص 60 - س 3 - يب: ج 10
227

نصف دية موضحتها اثنا عشر دينارا ونصف دينار، ودية نافذتها خمسون دينارا
فان كانت فيه قرحة لا تبرأ فديتها ثلث دية الساعد ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار
وذلك ثلث دية التي هي فيه، ودية الرصغ إذا رض فجبر على غير عثم ولا عيب ثلث
دية اليد مائة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار، وفي الكف إذا كسرت فجبرت
على غير عثم ولا عيب فديتها خمس دية اليد مائة دينار، وإن فك الكف فديته ثلث
دية اليد مائة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار، وفي موضحتها ربع دية كسرها
خمسة وعشرون دينارا، ودية نقل عظامها خمسون دينارا نصف دية كسرها
وفي نافذتها إن لم تنسد خمس دية اليد مائة دينار، فان كانت ناقبة فديتها ربع دية
كسرها خمسة وعشرون دينارا. ورواه الصدوق والشيخ كما مر إلا أنهما
قالا في أوله: في الساعد إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية النفس
ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، فان كسر إحدى القصبتين من الساعد
فديته خمس دية اليد مائة دينار، وزاد الصدوق أيضا هنا: وفي إحداهما أيضا في
الكسر لأحد الزندين خمسون دينارا، وفي كليهما مائة دينار، ثم إن الشيخ
والصدوق نقلا عن الخليل أنه قال: الرسغ: مفصل ما بين الساعد والكف.
2 - محمد بن علي بن الحسين باسناده، عن ابن المغيرة، عن عبد الله بن
سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: دية اليد إذا قطعت خمسون من الإبل، فما كان
جروحا دون الاصطلام فيحكم به ذوا عدل منكم، ومن لم يحكم بما أنزل الله
فأولئك هم الكافرون.

ص 301 - س 15، الرصغ لغة في الرسغ هو المفصل فيما بين الكف والساعد.
قال رحمه الله في المرآة: الظاهر أنها ههنا سقطا أو لفظتا " غير " و " لا " زيدتا من النساخ
فان المشهور أنه مع العثم فيه ثلث دية العضو، وأما على سياق ما مر في المنكب من أن مع
العثم فيه ثلث دية النفس لا استبعاد في أن يكون فيه مع غير العثم ثلث دية العضو.
(2) الفقيه: ج 4 ص 97 - ح 4
228

أقول: ويأتي ما يدل على بعض المقصود.
12 باب ديات أصابع اليدين.
(35640) 1 محمد بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف عن أمير المؤمنين عليه السلام
في دية الأصابع والقصب التي في الكف: ففي الابهام إذا قطع ثلث دية اليد مائة
دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار، ودية قصبة الابهام التي في الكف تجبر على
غير عثم خمس دية الابهام ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار إذا استوى جبرها وثبت
ودية صدعها ستة وعشرون دينارا وثلثا دينار، ودية موضحتها ثمانية دنانير وثلث دينار
ودية نقل عظامها ستة عشر دينارا وثلثا دينار، ودية نقبها ثمانية دنانير وثلث دينار نصف
دية نقل عظامها، ودية موضحتها نصف دية ناقبتها [ناقلتها] ثمانية دنانير وثلث دينار
ودية فكها عشرة دنانير، ودية المفصل الثاني من أعلى الابهام إن كسر فجبر على
غير عثم ولا عيب ستة عشر دينارا وثلثا دينار، ودية الموضحة إن كانت فيها أربعة دنانير
وسدس دينار، ودية نقبها أربعة دنانير وسدس دينار، ودية صدعها ثلاثة عشر دينارا وثلث
دينار، ودية نقل عظامها خمس دنانير، فما قطع منها فبحسابه، وفي الأصابع في كل إصبع
سدس دية اليد ثلاثة وثمانون دينارا وثلث [ثلثا] دينار، ودية قصب أصابع الكف سوى
الابهام دية كل قصبة عشرون دينارا وثلثا دينار، ودية كل موضحة في كل قصبة من القصب
الأربع أصابع أربعة دنانير وسدس دينار، ودية نقل كل قصبة منهن ثمانية دنانير

ويأتي في الباب اللاحق ما يدل على بعض المقصود.
الباب 12 - فيه: حديث وإشارة إلى ما يأتي
(1) الفروع: ج 7 ص 336 - س 8 - الفقيه: ج 4 ص 60 - س 20 - يب: ج 10
ص 302 - س 12، قال المجلسي رحمه الله في المرآة في قوله: ودية نقل عظامها خمس دنانير: لعل في
العبارة هنا سقطا والظاهر أنه سقط من البين دية النقل وذكر الفك. والمذكور إنما هو دية الفك ولا
يخفى على المتأمل.
قال رحمه الله أيضا في المرآة في قوله: سوى الابهام: الظاهر أن المراد دية كسرها وكان في
الابهام خمس دية الابهام، وههنا أكثر إلا أن يحمل هذا على ما إذا جبر مع العثم مع قطع النظر عن القاعدة
229

وثلث دينار، ودية كسر كل مفصل من الأصابع الأربع التي تلي الكف ستة عشر
دينارا وثلثا دينار، وفي صدع كل قصبة منهن ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار، فإن كان
في الكف قرحة لا تبرأ فديتها ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، وفي نقل عظامها
ثمانية دنانير وثلث دينار، وفي موضحته أربعة دنانير وسدس دينار، وفي نقبه
أربعة دنانير وسدس دينار، وفي فكه خمسة دنانير، ودية المفصل الأوسط من
الأصابع الأربع إذا قطع فديته خمسة وخمسون دينارا وثلث دينار، وفي كسره أحد
عشر دينارا وثلث دينار، وفي صدعه ثمانية دنانير ونصف دينار، وفي موضحته ديناران
وثلثا دينار، وفي نقل عظامه خمسة دنانير وثلث دينار، وفي نقبه ديناران وثلثا
دينار، وفي فكه ثلاثة دنانير وثلثا دينار، وفي المفصل الأعلى من الأصابع
الأربع إذا قطع سبعة وعشرون دينارا ونصف وربع ونصف عشر دينار، وفي كسره
خمسة دنانير وأربعة أخماس دينار، وفي صدعه أربعة دنانير وخمس دينار، وفي
موضحته ديناران وثلث دينار، وفي نقل عظامها خمسة دنانير وثلث، وفي نقبه ديناران
وثلثا دينار، وفي فكه ثلاث دنانير وثلثا دينار، وفي ظفر كل إصبع منها خمسة دنانير،
وفي الكف إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب فديتها أربعون دينارا، ودية
صدعها أربعة أخماس دية كسرها اثنان وثلاثون دينارا، ودية موضحتها خمسة
وعشرون دينارا، ودية نقل عظامها عشرون دينارا ونصف دينار، ودية نقبها ربع دية

الكلية وما ذكر في الموضحة والناقلة موافق للقاعدة لان في الموضحة ربع دية الكسر وفي
الكسر خمس دية الإصبع، والخمس من ستة عشر دينارا وثلثا دينار أربعة دنانير وسدس دينار
وكذا في النقل نصف الكسر فيوافق ما ذكرناه وهذا يؤيد ان في الأول تصحيفا أو تأويلا ويؤيده
ما سيأتي في أصابع الرجلين.
وقال رحمه الله فيه عند قوله: وفي الكف إذا كسرت الخ: لا أرى الوجه في إعادة ذكر الكف
ومخالفته لما سبق في الاحكام، قيل: يمكن حمل ما سبق على اليمنى وهذا على اليسرى أو الأول
على مطلق اليد وهذا على الراحة، ولا يخفى بعدهما ولعل فيه تصحيفا لكن النسخ متفقة على هذا
ولا يخفى أن النسبة بين المقادير فيه أيضا مخالفة للقاعدة، ولا يبعد أن يكون هذا حكم
الكف الزايدة أو الشلاء.
230

كسرها عشرة دنانير، ودية قرحة لا تبرأ ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار. ورواه الشيخ
والصدوق كما مر. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
13 باب ديات الصدر والأضلاع
1 - محمد بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف عن أمير المؤمنين عليه السلام قال:
في الصدر إذا رض فثنى شقيه كليهما فديته خمسمائة دينار، ودية أحد شقيه إذا
انثنى مائتان وخمسون دينارا، وإذا انثنى الصدر والكتفان فديته ألف دينار، وإن
انثنى أحد شقي الصدر وأحد الكتفين فديتها خمسمائة دينار، ودية موضحة الصدر
خمسة وعشرون دينارا، ودية موضحة الكتفين والظهر خمسة وعشرون دينارا، وإن
اعترى الرجل من ذلك صعر لا يستطيع أن يلتفت فديته خمسمائة دينار، وإن
انكسر الصلب فجبر على غير عثم ولا عيب فديته مائة دينار، وإن عثم فديته ألف
دينار، وفي حلمة ثدي الرجل ثمن الدية مائة وخمسة وعشرون دينارا، وفي
الأضلاع فيما خالط القلب من الأضلاع إذا كسر منها ضلع فديته خمسة وعشرون
دينارا، وفي صدعه اثنا عشر دينارا ونصف، ودية نقل عظامها سبعة دنانير ونصف
وموضحته على ربع دية كسره، ونقبه مثل ذلك، وفي الأضلاع مما يلي العضدين
دية كل ضلع عشرة دنانير إذا كسر، ودية صدعه سبعة دنانير، ودية نقل عظامه
خمسة دنانير، وفي موضحة كل ضلع منها ربع دية كسره ديناران ونصف، فان
نقب ضلع منها فديتها ديناران ونصف، وفي الجائفة ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة
وثلاثون دينارا وثلث دينار، وإن نفذت من الجانبين كليهما رمية أو طعنة فديتها
أربعمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار. ورواه الصدوق والشيخ
كما مر. أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود، ويأتي ما يدل عليه.

ويأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه.
الباب 13 - فيه: حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
(1) الفروع: ج 7 ص 338 - س 6 - الفقيه: ج 4 ص 62 - س 7 - يب: ج 10
ص 304 - س 1 - 17.
وتقدم في الباب السابق ما يدل على بعض المقصود، ويأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه.
231

14 باب دية الصلب
1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب
عن أبي سليمان الحمار، عن بريد العجلي، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى
أمير المؤمنين عليه السلام في رجل كسر صلبه فلا يستطيع أن يجلس أن فيه الدية.
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله.
2 وبإسناده عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الصلب الدية. ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني
مثله إلا أنه قال: في الصلب إذا انكسر الدية. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
15 باب ديات الورك والفخذ
1 محمد بن يعقوب بأسانيده السابقة إلى كتاب ظريف عن أمير المؤمنين
عليه السلام أنه قال: في الورك إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب خمس دية
الرجلين مائتا دينار، وإن صدع الورك فديته مائة وستون دينارا أربعة أخماس

الباب 14 - فيه: حديثان وإشارة إلى ما تقدم
(1) الفروع: ج 7 ص 312 - ح 8 - يب: ج 10 ص 248 - ح 11.
(2) يب: ج 10 ص 260 - ح 60 - الفقيه: ج 4 ص 101 - ح 17.
وتقدم في الباب السابق ما يدل على ذلك.
الباب 15 - فيه: حديث وإشارة إلى ما تقدم
(1) الفروع: ج 7 ص 338 - س 20 - الفقيه: ج 4 ص 63 - س 4 - يب: ج 10
ص 304 - س 19، قال رحمه الله في المرآة: الظاهر أن المراد الوركان وكذا في الصدع
والموضحة، وأما الناقلة فذكر فيه حكم إحدى الوركين، وأما الفك والرض فالأوفق بما سبق
حملهما على ما إذا كانت في إحداهما فيكون الحكم بثلث دية النفس في الرض لأنه في حكم
الشلل ففيه ثلثا دية العضو وبما ذكره الأصحاب حملها على الوركين.
232

دية كسره، فان أوضحت فديته ربع دية كسره خمسون دينارا، ودية نقل عظامه
مائة وخمسة وسبعون دينارا: لكسرها مائة دينار، ولنقل عظامها خمسون دينارا
ولموضحتها خمسة وعشرون دينارا، ودية فكها ثلاثون دينارا، فان رضت فعثمت
فديتها ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، وفي الفخذ إذا كسرت
فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين مائتا دينار، فان عثمت فديتها
ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، وذلك ثلث دية النفس [ودية موضحة
العثم أربعة أخماس دية كسرها مائة وستون دينارا] ودية صدع الفخذ أربعة أخماس
دية كسرها مائة دينار وستون دينارا، فان كانت قرحة لا تبرأ فديتها ثلث دية
كسرها ستة وستون دينارا وثلثا دينار، ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسون
دينارا، ودية نقل عظامها نصف دية كسرها مائة دينار، ودية نقبها ربع دية كسرها [مائة
وستون] خمسون دينارا. ورواه الصدوق والشيخ كما مر. أقول: وتقدم
ما يدل على ذلك.
16 باب ديات الركبة والساق والكعب
(35645) 1 محمد بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف عن أمير المؤمنين عليه السلام
قال: وفي الركبة إذا كسرت وجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين

والظاهر في الفخذ أيضا أن المراد الفخذان والعثم يحتمل الامرين، وإن كان الأظهر هنا الفخذين
وكذا الصدع في الفخذين والقرحة والموضحة والناقلة والناقبة كذلك (المرآة).
قوله في آخر الحديث: " مائة وستون دينارا " كذا فيما عندنا من نسخ الكافي وهو تصحيف ظاهر
وفي الفقيه والتهذيب " خمسون دينارا " وهو الصواب.
وتقدم في الباب السابق ما يدل على ذلك.
الباب 16 - فيه: حديث.
(1) الفروع: ج 7 ص 339 - س 11 - الفقيه: ج 4 ص 63 - س 15 - يب: ج 10
ص 305 - س 12، قوله: وفى الركبة، أي في كلتيهما.
233

مائتا دينار، فان انصدعت فديتها أربعة أخماس دية كسرها مائة [وستة] وستون
دينارا، ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسون دينارا، ودية نقل عظامها مائة دينار
وخمسة وسبعون دينارا: منها دية كسرها مائة دينار، وفي نقل عظامها خمسون
دينارا، وفي موضحتها خمسة وعشرون دينارا، ودية نقبها ربع دية كسرها خمسون
دينارا، فان رضت فعثمت ففيها ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث
دينار، فان فكت فديتها ثلاثة أجزاء من دية الكسر ثلاثون دينارا، وفي الساق إذا كسرت
فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين مائتا دينار، ودية صدعها أربعة
أخماس دية كسرها مائة وستون دينارا، وفي موضحتها ربع دية كسرها خمسون
دينارا، وفي نقبها نصف موضحتها خمسة وعشرون دينارا، وفي نقل عظامها ربع دية
كسرها خمسون دينارا، وفي نفوذها ربع دية كسرها خمسون، وفي قرحة لا تبرأ
ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، فان عثم الساق فديتها ثلث دية النفس ثلاثمائة
وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، وفي الكعب إذا رض فجبر على غير عثم ولا عيب
ثلث دية الرجلين ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار. ورواه
الصدوق والشيخ كما مر.
17 باب ديات القدم وأصابعه
1 محمد بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف عن أمير المؤمنين عليه السلام في
القدم ذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجل [الرجلين]

قوله: ودية نقل عظامها، قال في المرآة: أي في كل واحدة منهما.
قوله: وفي نفوذها، خلاف ما مر في النافذة كما عرفت، والمراد النافذة فيهما معا كما هو الظاهر
ويمكن حمله على أن المراد ان النافذة في إحداهما ديتها ربع دية كسر الجموع، لكنه بعيد.
الباب 17 - فيه: حديث:
(1) الفروع: ج 7 ص 340 - س 10 - الفقيه: ج 4 ص 64 - س 9 - يب ج 10
ص 306 - س 9.
234

مائتا دينار، ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسون دينارا، وفي نقل عظامها مائة
دينار نصف دية كسرها، وفي نافذة فيها لا تنسد خمس دية الرجل مائتا دينار
وفي ناقبة فيها ربع [دية] كسرها خمسون دينارا (الأصابع والقصب التي في القدم) دية
الابهام ثلث دية الرجل [الرجلين] ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار
ودية كسر قصبة الابهام التي تلي القدم خمس دية الابهام ستة وستون دينارا
وثلثا دينار، وفي نقل عظامها ستة وعشرون دينارا وثلثا دينار، وفي صدعها ستة
وعشرون دينارا وثلثا دينار، وفي موضحتها ثمانية دنانير وثلث دينار، وفي نقبها
ثمانية دنانير وثلث دينار، وفي فكها عشرة دنانير، ودية المفصل الأعلى من الابهام
وهو الثاني الذي فيه الظفر ستة عشر دينارا وثلثا دينار، وفي موضحته أربعة
دنانير وسدس، وفي نقل عظامه ثمانية دنانير وثلث، وفي ناقبته أربعة دنانير
وسدس، وفي صدعها ثلاثة عشر دينارا وثلث، وفي فكها خمسة دنانير، وفي ظفره
ثلاثون دينارا، وذلك لأنه ثلث دية الرجل، ودية الأصابع دية كل أصبع منها
سدس دية الرجل ثلاثة وثمانون دينارا وثلث دينار، ودية قصبة الأربع سوى
الابهام دية كل قصبة منهن ستة عشر دينارا وثلثا دينار، ودية موضحة كل
قصبة منهن أربعة دنانير وسدس دينار، ودية نقل عظم كل قصبة منهن ثمانية
دنانير وثلث دينار، ودية صدعها ثلاثة عشر دينارا وثلثا دينار، ودية نقب كل قصبة
منهن أربعة دنانير وسدس دينار، ودية قرحة لا تبرأ في القدم ثلاثة وثلاثون دينارا
وثلث دينار، ودية كسر كل مفصل من الأصابع الأربع التي تلي القدم ستة
عشر دينارا وثلث دينار، ودية صدعها ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار، ودية نقل
عظام كل قصبة منهن ثمانية دنانير وثلث دينار، ودية موضحة كل قصبة منهن
أربعة دنانير وسدس دينار، ودية نقبها أربعة دنانير وسدس دينار، ودية فكها خمسة
دنانير، وفي المفصل الأوسط من الأصابع الأربع إذا قطع فديته خمسة وخمسون
دينارا وثلثا دينار، ودية كسره أحد عشر دينارا وثلثا دينار، ودية صدعه ثمانية
دنانير وأربعة أخماس دينار، ودية موضحته ديناران، ودية نقل عظامه خمسة دنانير
235

وثلثا دينار، ودية نقبه ديناران وثلثا دينار، ودية فكه ثمانية دنانير [ثلاثة دنانير
وثلثا دينار] وفي المفصل الأعلى من الأصابع الأربع التي فيها الظفر إذا قطع فديته
سبعة وعشرون دينارا وأربعة أخماس دينار، ودية كسره خمسة دنانير وأربعة أخماس
دينار، ودية صدعه أربعة دنانير وخمس دينار، ودية موضحته دينار وثلث دينار، ودية
نقل عظامه ديناران وخمس دينار، ودية نقبه دينار وثلث دينار، ودية فكه ديناران
وأربعة أخماس دينار، ودية كل ظفر عشرة دنانير، وفي موضحة الأصابع ثلث دية
الأصابع. ورواه الصدوق والشيخ كما مر.
18 باب ديات الخصيتين والأدرة والحدبة والوجبة [البجرة ظ]
والقسامة في ذلك وحلمة ثدي الرجل.
1 محمد بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف عن أمير المؤمنين عليه السلام
قال: [وفي خصية الرجل خمسمائة دينار] فان أصيب رجل فأدر خصيتاه كلتاهما
فديته أربعمائة دينار، فان فحج فلم يستطع المشئ إلا مشيا لا ينفعه فديته أربعة
أخماس دية النفس ثمانمائة دينار، فان أحدب منها الظهر فحينئذ تمت ديته ألف
دينار، والقسامة كل شئ من ذلك ستة نفر على ما بلغت ديته، ودية البجرة إذا
كانت فوق العانة عشر دية النفس مائة دينار، فان كانت في العانة فخرقت الصفاق
فصارت أدرة في إحدى البيضتين فديتها مائة دينار خمس الدية. ورواه الصدوق
والشيخ كما مر وزادا: وفي حلمة ثدي الرجل ثمن الدية مائة دينار وخمسة

الباب 18 - فيه: حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
(1) الفروع: ج 7 ص 342 - س 8 - الفقيه: ج 4 ص 65 - س 16 - يب: ج 10
ص 307 - س 21، قال رحمه الله في المرآة: الأدرة: بضم الهمزة وسكون الدال، انتفاخ
الخصية يقال: رجل آدر إذا كان كذلك، والفحج: تباعد أعقاب الرجلين وتقارب صدورهما
" وقوله: ودية البجرة " الأبجر الذي ارتفعت سرته وصلبت والبجرة نفخة في السرة (النهاية)
والصفاق الجلد الأسفل الذي تحت الجلد الذي عليه الشعر.
236

وعشرون دينارا.
2 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد
ابن هارون، عن أبي يحيى الواسطي رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال: الولد يكون
من البيضة اليسرى فإذا قطعت ففيها ثلثا الدية، وفي اليمنى ثلث الدية. أقول
وتقدم ما يدل على بعض المقصود ويأتي ما يدل عليه.
19 باب ديات النطفة والعلقة والمضغة والعظم والجنين ذكرا
وأنثى ومشتبها، وجراحاته والعزل
1 محمد بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف، عن أمير المؤمنين عليه السلام
قال: جعل دية الجنين مائة دينار وجعل مني الرجل إلى أن يكون جنينا خمسة
أجزاء، فإذا كان جنينا قبل أن تلجه الروح مائة دينار، وذلك أن الله عز وجل
خلق الانسان من سلالة وهي النطفة فهذا جزء، ثم علقة فهو جزآن، ثم مضغة
فهو ثلاثة أجزاء، ثم عظما فهو أربعة أجزاء، ثم يكسا لحما فحينئذ تم جنينا فكملت
لخمسة أجزاء مائة دينار، والمائة دينار خمسة أجزاء فجعل للنطفة خمس المائة
عشرين دينارا، وللعلقة خمسي المائة أربعين دينارا، وللمضغة ثلاثة أخماس المائة
ستين دينارا، وللعظم أربعة أخماس المائة ثمانين دينارا، فإذا كسا اللحم كانت له
مائة كاملة، فإذا نشأ فيه خلق آخر وهو الروح فهو حينئذ نفس بألف دينار كاملة
إن كان ذكرا، وإن كان أنثى فخمسمائة دينار، وإن قتلت امرأة وهي حبلى متم فلم

(2) الفقيه: ج 4 ص 113 - ح 1 (ب 46).
وتقدم في الباب السابق ما يدل على بعض المقصود، ويأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه.
الباب 19 - فيه 10 أحاديث، وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
(1) الفروع: ج 7 ص 342 - س 15 - الفقيه: ج 4 ص 54 - ح 1 (باب 18) - يب: ج 10
ص 285 - ح 9.
237

يسقط ولدها ولم يعلم أذكر هو أو أنثى ولم يعلم أبعدها مات أم قبلها فديته نصفين
نصف دية الذكر ونصف دية الأنثى ودية المرأة كاملة بعد ذلك وذلك ستة أجزاء
من الجنين، وأفتى عليه السلام في مني الرجل يفرغ عن عرسه فيعزل عنها الماء ولم يرد ذلك
نصف خمس المائة عشرة دنانير، وإذا أفرغ فيها عشرين دينارا، وقضى في دية جراح
الجنين من حساب المائة على ما يكون من جراح الذكر والأنثى والرجل
والمرأة كاملة، وجعل له في قصاص جراحته ومعقلته على قدر ديته وهي مائة دينار.
ورواه الصدوق والشيخ كما مر نحوه.
(35650) 2 وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله
ابن سنان، عن رجل، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: الرجل يضرب المرأة فتطرح
النطفة؟ قال: عليه عشرون دينارا، فإن كان علقة فعليه أربعون دينارا، فإن كان
مضغة فعليه ستون دينارا، فإن كان عظما فعليه الدية.
3 وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل، عن
صالح بن عقبة، عن سليمان بن صالح، عن أبي عبد الله عليه السلام: في النطفة
عشرون دينارا، وفي العلقة أربعون دينارا، وفي المضغة ستون دينارا، وفي العظم
ثمانون دينارا، فإذا كسى اللحم فمائة دينار، ثم هي ديته حتى يستهل، فإذا استهل
فالدية كاملة. ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن إسماعيل بن بزيع مثله.
4 وعنه، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب
الخزاز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يضرب المرأة

(2) الفروع: ج 7 ص 344 - ح 8
(3) الفروع: ج 7 ص 345 - ح 9 - الفقيه: ج 4 ص 108 - ح 1 - يب: ج 10
ص 281 - ح 2، قال رحمه الله في المرآة: ظاهره موافق لمذاهب العامة حيث ذهبوا إلى أن
الجنين ما لم يولد حيا ليس فيه الدية الكاملة ويمكن حمله على استعداد الاستهلال بولوج الروح.
(4) الفروع: ج 7 ص 345 - ح 10 - يب: ج 10 ص 283 - ح 5 - يب: ج 10
ص 283 - ح 5.
238

فتطرح النطفة، فقال: عليه عشرون دينارا، فقلت: يضربها فتطرح العلقة فقال:
عليه أربعون دينارا، فقلت: فيضربها فتطرح المضغة، فقال: عليه ستون دينارا
فقلت: فيضربها فتطرحه وقد صار له عظم، فقال: عليه الدية كاملة، وبهذا قضى
أمير المؤمنين عليه السلام، فقلت: فما صفة النطفة التي تعرف بها؟ فقال: النطفة تكون
بيضاء مثل النخامة الغليظة فتمكث في الرحم إذا صارت فيه أربعين يوما، ثم تصير
إلى علقة، قلت: فما صفة خلقة العلقة التي تعرف بها؟ فقال: هي علقة كعلقة الدم
المحجمة الجامدة تمكث في الرحم بعد تحويلها عن النطفة أربعين يوما، ثم تصير
مضغة، فقلت: فما صفة المضغة وخلقتها التي تعرف بها؟ فقال: هي مضغة لحم
حمراء فيها عروق خضر مشبكة، ثم تصير إلى عظم، قلت: فما صفة خلقته إذا كان
عظما؟ فقال: إذا كان عظما شق له السمع والبصر ورتبت جوارحه، فإذا كان
كذلك فان فيه الدية كاملة. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد والذي
قبله بإسناده عن محمد بن يحيى مثله.
5 وعنه، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل، عن صالح بن
عقبة، عن يونس الشيباني قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: فان خرج في النطفة قطرة
من دم؟ فقال القطرة عشر النطفة، فيها اثنان وعشرون دينارا قلت: فان قطرت
قطرتين؟ قال: أربعة وعشرون دينارا، قلت: فان قطرت ثلاث؟ قال: فستة
وعشرون دينارا، قلت: فأربع؟ قال: فثمانية وعشرون دينارا، وفي خمس ثلاثون
وما زاد على النصف فعلى حساب ذلك حتى تصير علقة، فإذا صارت علقة
ففيها أربعون
6 وبالاسناد عن صالح، عن أبي شبل قال: حضرت يونس وأبو عبد الله عليه السلام

(5) الفروع: ج 7 ص 345 - ح 11 - الفقيه: ج 4 ص 108 - ح 2 يب: ج 10
ص 283 - ح 7.
(6) الفروع: ج 7 ص 346 - ح 11 - س 2 - يب: ج 10 ص 284 - ح 8 - الفقيه،
ج 4 ص 108 - ح 3 - يب: ج 10 ص 284 - س 6 - تفسير علي بن إبراهيم: ص 445.
239

يخبره بالديات قال: قلت: فان النطفة خرجت متحضحضة بالدم، قال: فقال
لي: فقد علقت إن كان دما صافيا ففيها أربعون دينارا، وإن كان دما أسود فلا شئ
عليه إلا التعزير، لأنه ما كان من دم صاف فذلك للولد، وما كان من دم أسود فذلك
من الجوف، قال أبو شبل: فان العلقة صار فيها شبه العرق من لحم؟ قال: اثنان
وأربعون العشر [دينارا] قال: فقلت: فان عشر أربعين أربعة؟ قال: لا إنما هو عشر
المضغة لأنه إنما ذهب عشرها فكلما زادت زيد حتى تبلغ الستين، قلت: فان رأيت
المضغة مثل العقدة عظما يابسا؟ قال: فذاك عظم أول ما يبتدئ العظم فيبتدئ بخمسة
أشهر ففيه أربعة دنانير، فان زاد فزد أربعة أربعة [حتى تتم الثمانين] قلت: فإذا
وكزها فسقط الصبي ولا يدرى أحيا كان أم لا؟ قال: هيهات يا أبا شبل إذا مضت خمسة
أشهر فقد صارت فيه الحياة وقد استوجب الدية. ورواه الصدوق بإسناده عن
محمد بن إسماعيل عن أبي شبل والذي قبله عنه، عن يونس الشيباني ورواه علي بن
إبراهيم في تفسيره، عن أبيه، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه
وكذا الذي قبله.
(35655) 7 وبإسناده عن صالح بن عقبة، عن يونس الشيباني قال: حضرت
أنا وأبو شبل عند أبي عبد الله عليه السلام فسألته عن هذه المسائل في الديات ثم سأل أبو شبل
وكان أشد مبالغة فخليته حتى استنظف.
8 وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن غالب
عن أبيه، عن سعيد بن المسيب، قال: سألت علي بن الحسين عليهما السلام عن رجل
ضرب امرأة حاملا برجله فطرحت ما في بطنها ميتا، فقال: إن كان نطفة فان عليه
عشرين دينارا، قلت: فما حد النطفة؟ فقال: هي التي [إذا] وقعت في الرحم
فاستقرت فيه أربعين يوما، وإن طرحته وهو علقة فان عليه أربعين دينارا، قلت:
فما حد العلقة؟ قال: هي التي إذا وقعت في الرحم فاستقرت فيه ثمانين يوما

(7) الفروع: ج 7 ص 346 - ح 12.
(8) الفروع: ج 7 ص 347 - ح 25 - يب: ج 10 ص 281 - ح 3.
240

قال: وإن طرحته وهو مضغة فان عليه ستين دينارا، قلت: فما حد المضغة؟
فقال: هي التي إذا وقعت في الرحم فاستقرت فيه مائة وعشرين يوما، قال:
وإن طرحته وهو نسمة مخلقة له عظم ولحم [مرتب] مزيل الجوارح قد نفخت فيه
روح العقل فان عليه دية كاملة الحديث. ورواه الشيخ باسناده عن علي
ابن إبراهيم والذي قبله باسناده عن صالح بن عقبة والذي قبلهما باسناده عن
أحمد بن محمد بن عيسى، عن عبد الله بن المغيرة، وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار
عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن محمد بن إسماعيل وكذا الذي قبله.
9 محمد بن الحسن باسناده، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد
ابن عيسى، عن العباس بن موسى الوراق، عن يونس بن عبد الرحمن، عن أبي جرير
القمي قال: سألت العبد الصالح عليه السلام عن النطفة ما فيها من الدية؟ وما في العلقة؟
وما في المضغة؟ وما في المخلقة وما يقر في الأرحام؟ فقال: إنه يخلق في
بطن أمه خلقا من بعد خلق يكون نطفة أربعين يوما، ثم تكون علقة أربعين يوما
ثم مضغة أربعين يوما، ففي النطفة أربعون دينارا، وفي العلقة ستون دينارا وفي
المضغة ثمانون دينارا، فإذا اكتسى العظام لحما ففيه مائة دينار، قال الله عز وجل:
" ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين " فإن كان ذكرا ففيه الدية
وإن كانت أنثى ففيها ديتها. أقول: هذا محمول على زيادة خلقه النطفة إلى
أن تبلغ علقة، وزيادة العلقة إلى أن تبلغ المضغة وزيادة المضغة إلى أن تبلغ
العظم.
10 محمد بن محمد المفيد في (الارشاد) قال: قضى علي عليه السلام في رجل
ضرب امرأة فألقت علقة أن عليه ديتها أربعين دينارا، وتلا عليه السلام: " ولقد خلقنا
الانسان من سلالة من طين * ثم جعلناه نطفة في قرار مكين * ثم خلقنا النطفة
علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا

(9) يب: ج 10 ص 282 - ح 4.
(10) الارشاد للمفيد (ط مكتبة الصدوق) ص 107 - س 11.
241

آخر فتبارك الله أحسن الخالقين " ثم قال: في النطفة عشرون دينارا، وفي العلقة
أربعون دينارا، وفي المضغة ستون دينارا، وفي العظم قبل أن يستوي خلقه ثمانون
دينارا، وفي الصورة قبل أن تلجه الروح مائة دينار، فإذا ولجتها الروح كان
فيها ألف دينار. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في ديات النفس، ويأتي
ما يدل عليه في قطع رأس الميت وغيره.
20 باب أن من ضرب حاملا فطرحت علقة أو مضغة أجزأه غرة
عبد أو أمة بقيمة الدية
1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن محبوب، عن
علي بن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة شربت دواء وهي
حامل لتطرح ولدها فألقت ولدها قال: إن كان له عظم قد نبت عليه اللحم وشق
له السمع والبصر فان عليها دية تسلمها إلى أبيه، قال: وإن كان جنينا علقة أو مضغة
فان عليها أربعون دينارا، أو غرة تسلمها إلى أبيه، قلت: فهي لا ترث من ولدها من
ديته؟ قال: لا، لأنها قتلته. ورواه الكليني والصدوق كما مر في المواريث.
(35660) 2 وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير
عن محمد بن أبي حمزة عن داود بن فرقد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: جاءت امرأة
فاستعدت على أعرابي قد أفزعها فألقت جنينا، فقال الاعرابي: لم يهل ولم يصح

وتقدم ما يدل على ذلك في ب 21 من أبواب ديات النفس، ويأتي في ب 24 ما يدل عليه في
قطع رأس الميت.
الباب 20 - فيه: 9 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم
(1) يب: ج 10 ص 287 - ح 15 - الفروع: ج 7 ص 344 - ح 6 - الفقيه: ج 4
ص 109 - ح 6 - صا: ج 4 ص 301.
(2) يب: ج 10 ص 286 - ح 12 - الفروع: ج 7 ص 343 - ح 3 - الفقيه: ج 4
ص 109 - ح 4 - صا: ج 4 ص 300، استعديت الأمير على الظالم: طلبت منه النصرة (النهاية)
242

ومثله يطل، فقال النبي: اسكت سجاعة، عليك غرة وصيف عبد أو أمة. ورواه
الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير والذي قبله بإسناده عن الحسن بن
محبوب مثله.
3 وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله في جنين الهلالية حيث رميت بالحجر فألقت ما في بطنها
ميتا فان عليه غرة عبد أو أمة. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم وكذا
الذي قبله والأول عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد وعن علي بن إبراهيم
عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب مثله.
4 وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن سليمان بن
خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وقد ضرب امرأة
حبلى فأسقطت سقطا ميتا فأتى زوج المرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله فاستعدى عليه، فقال
الضارب: يا رسول الله ما أكل ولا شرب ولا استهل ولا صاح ولا استبش [استبشر]
فقال النبي صلى الله عليه وآله: إنك رجل سجاعة، فقضى فيه رقبة.
5 وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن
علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال، إن ضرب الرجل
امرأة حبلى فألقت ما في بطنها ميتا فان عليه غرة عبد أو أمة يدفعه إليها.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد مثله.
6 وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن الحسن

وقوله: ومثله يطل، قال الفيروزآبادي: الطل: هدر الدم، والسجع: الكلام المقفى أو موالاة
الكلام على روى.
(3) يب: ج 10 ص 286 - ح 11 - الفروع: ج 7 ص 344 - ح 7 - صا: ج 4 ص 300.
(4) يب: ج 10 ص 286 - ح 13.
(5) يب: ج 10 ص 286 - ح 10 - الفروع: ج 7 ص 344 - ح 4 - صا: ج 4 ص 300.
(6) يب: ج 10 ص 286 - ح 14 - الفروع: ج 7 ص 299 - ح 5 - صا: ج 4 ص 301.
243

ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن أبي عبيدة والحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سئل عن رجل قتل امرأة خطأ وهي على رأس ولدها تمخض، فقال: خمسة آلاف
درهم وعليه دية الذي في بطنها وصيف أو وصيفة أو أربعون دينارا. وبإسناده
عن الحسن بن محبوب مثله. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن
محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب. أقول: حمل
الشيخ الاجمال هنا على التفصيل في الأول لما مر وجوز حمل هذه الأخبار على التقية.
(35665) 7 وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل
ابن دراج، عن عبيد بن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الغرة قد تكون بمائة
دينار، وتكون بعشرة دنانير، فقال: بخمسين. ورواه الصدوق بإسناده
عن جميل بن دراج مثله.
8 وعنه، عن ابن محبوب، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: إن الغرة تزيد وتنقص ولكن قيمتها أربعون دينارا. ورواه
الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب والذي قبله عن علي
ابن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله.
9 وباسناده عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
الغرة تزيد وتنقص ولكن قيمتها خمسمائة درهم. أقول: وتقدم ما يدل
على أن دية العلقة أربعون دينارا، ودية المضغة ستون، وما بينهما خمسون، وبعض
هذه الأحاديث يحتمل النسخ والله أعلم.

(7) يب: ج 10 ص 287 - ح 16 - الفروع: ج 7 ص 346 - ح 13 - الفقيه: ج 4
ص 109 - ح 5، أقول: في التهذيب والفقيه كذلك، وأما الكافي ففيه: ان الغرة
تكون بثمانية دنانير الحديث.
(8) يب: ج 10 ص 287 - ح 17 - الفروع: ج 7 ص 347 - ح 16.
(9) يب: ج 10 ص 288 - ح 21.
وتقدم في الباب السابق ما يدل على أن دية العلقة أربعون دينارا الخ
244

21 باب ان دية جنين الأمة إذا مات في بطنها نصف عشر قيمتها
وان ألقته حيا فمات فعشر القيمة.
1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن
إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن نعيم بن إبراهيم، عن أبي سيار
عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قتل جنين أمة لقوم في بطنها، فقال: إن كان مات
في بطنها بعدما ضربها فعليه نصف عشر قيمة أمه وإن كان ضربها فألقته حيا فمات
فان عليه عشر قيمة أمه [الأمة]. ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين بن
محبوب، عن نعيم بن إبراهيم، عن عبد الله بن سنان مثله. محمد بن الحسن
بإسناده عن ابن محبوب، عن نعيم بن إبراهيم، عن أبي سيار [ابن سنان]
عن أبي عبد الله عليه السلام مثله. وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن
محمد، عن ابن محبوب، عن نعيم بن إبراهيم، عن مسمع، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
2 وباسناده عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام: في
جنين الأمة عشر ثمنها.
22 باب أن دية عين الذمي أربعمائة درهم، ودية جنين
الذمية عشر ديتها.
(35670) 1 محمد بن الحسن بإسناده، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن

الباب 21 - فيه: حديثان وفي الفهرس حديث
(1) الفروع: ج 7 ص 344 - ح 5 - الفقيه: ج 4 ص 110 - ح 7 - يب: ج 10
ص 288 - ح 18.
(2) يب: ج 10 ص 288 - ح 23
الباب 22 - فيه: حديثان:
(1) يب: ج 10 ص 190 - ح 44 - الفقيه: ج 4 ص 93 - ح 12 - الفروع: ج 7
ص 310 - ح 10.
245

بريد العجلي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مسلم فقأ عين نصراني فقال:
دية عين الذمي أربعمائة درهم. ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن ابن محبوب
وزاد: هذا لمن دية نفسه ثمانمائة درهم.
2 وبإسناده عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن
الأصم، عن مسمع، عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام قضى في جنين
اليهودية والنصرانية والمجوسية عشر دية أمه. وبإسناده عن محمد بن علي بن
محبوب، عن أحمد، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن
علي عليه السلام مثله.
23 باب أن من ضرب ابنته فأسقطت فوهبته حصتها من الدية جاز
ويؤدى إلى زوجها ثلثي الدية.
1 محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد
عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل ضرب
ابنته وهي حبلى فأسقطت سقطا ميتا فاستعدى زوج المرأة عليه، فقالت المرأة لزوجها:
إن كان لهذا السقط دية ولي فيه ميراث فان ميراثي منه لأبي، فقال: يجوز لأبيها
ما وهبت له. محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن
زرعة، عن سماعة مثله. ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة مثله. وبإسناده
عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن سليمان بن خالد مثله وقال: يؤدي
أبوها إلى زوجها ثلثي دية السقط.

(2) يب: ج 10 ص 190 - ح 45 - يب: ج 10 ص 288 - ح 24، وتقدم في ب 13
- ح 4 و 5 ما يدل على ذلك - الفروع: ج 7 ص 310 - ح 13.
الباب 23 - فيه: حديث وإشارة إلى ما تقدم
(1) الفروع: ج 7 ص 346 - ح 14 - يب: ج 10 ص 288 - ح 19 - الفقيه: ج 4
ص 110 - ح 8 - يب: ج 10 ص 288 - ح 20.
246

أقول: وتقدم ما يدل على جواز العفو عن القصاص والدية.
24 باب دية قطع رأس الميت ونحوه.
1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن
موسى، عن محمد بن الصباح، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث
أن المنصور سأله عن رجل قطع رأس رجل بعد موته، فقال أبو عبد الله عليه السلام:
عليه مائة دينار، فقيل: كيف صار عليه مائة دينار؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: في النطفة
عشرون، وفي العلقة عشرون، وفي المضغة عشرون، وفي العظم عشرون، وفي اللحم
عشرون، ثم أنشأناه خلقا آخر وهذا هو ميتا بمنزلته قبل أن تنفخ فيه الروح
في بطن أمه جنينا، فسأله: الدراهم لمن هي؟ لورثته؟ أم لا؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام:
ليس لورثته فيها شئ إنما هذا شئ أتى إليه في بدنه بعد موته يحج بها عنه، أو يتصدق
بها عنه، أو تصير في سبيل من سبيل الخير الحديث.
2 وعنه، عن أبيه، عن محمد بن حفص، عن الحسين بن خالد
[عن أبي الحسن عليه السلام] قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل قطع رأس ميت
فقال: إن الله حرم منه ميتا كما حرم منه حيا، فمن فعل بميت فعلا يكون في
مثله اجتياح نفس الحي فعليه الدية، فسألت عن ذلك أبا الحسن عليه السلام فقال: صدق
أبو عبد الله عليه السلام هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله، قلت: فمن قطع رأس ميت أو شق
بطنه أو فعل به ما يكون فيه اجتياح نفس الحي فعليه دية النفس كاملة؟ فقال: لا

وتقدم في ب 58 من أبواب القصاص ما يدل على جواز العفو الخ.
الباب 24 - فيه: 6 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
(1) الفروع: ج 7 ص 347 - ح 1 - يب: ج 10 ص 270 - ح 10 - صا: ج 4 ص 295.
(2) الفروع: ج 7 ص 349 - ح 4 - يب: ج 10 ص 273 - ح 18 - صا: ج 4 ص 298.
- الفقيه: ج 4 ص 117 - ح 1 - العلل: ج 2 ص 230 - ح 1 (ب 330) - المحاسن:
ص 305 - ح 16. والسدر بفتحتين: تحير البصر أو هو الدوار.
247

ولكن ديته دية الجنين في بطن أمه قبل أن تلج فيه الروح وذلك مائة دينار
لورثته ودية هذا هي له لا للورثة، قلت: فما الفرق بينهما؟ قال: إن الجنين أمر
مستقبل مرجو نفعه، وهذا قد مضى وذهبت منفعته فلما مثل به بعد موته صارت
ديته بتلك المثلة له لا لغيره، يحج بها عنه، ويفعل بها أبواب الخير والبر من صدقة
أو غيره، قلت: فان أراد رجل أن يحفر له ليغسله في الحفرة فسدر الرجل مما
يحفر فدير به فمالت مسحاته في يده فأصاب بطنه فشقه، فما عليه؟ فقال: إذا كان
هكذا فهو خطأ وكفارته عتق رقبة أو صيام شهرين [متتابعين] أو صدقة على ستين
مسكينا مد لكل مسكين بمد النبي صلى الله عليه وآله. محمد بن الحسن بإسناده عن علي
ابن إبراهيم نحوه وكذا الذي قبله. وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن
محمد بن الحسين، عن محمد بن أشيم، عن الحسين بن خالد مثله. ورواه الصدوق
بإسناده عن الحسين بن خالد نحوه. ورواه في (العلل) عن أبيه، عن محمد بن
يحيى، عن محمد بن أحمد، عن إبراهيم بن هاشم، عن عمرو بن عثمان، عن بعض
أصحابه، عن الحسين بن خالد نحوه من قوله: دية الجنين إلى قوله: من صدقة أو غيره.
ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن إسماعيل بن مهران، عن حسين بن خالد مثله.
(35675) 3 وعنه، عن يعقوب بن يزيد، عن يحيى بن المبارك، عن عبد الله
ابن جبلة، عن أبي جميلة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت: ميت
قطع رأسه؟ قال: عليه الدية، قلت: فمن يأخذ ديته؟ قال: الامام، هذا لله
وإن قطعت يمينه أو شئ من جوارحه فعليه الأرش للامام. ورواه الصدوق
بإسناده عن أبي جميلة. أقول: يأتي الوجه فيه وفي مثله.
4 وعنه، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران، ومحمد بن سنان جميعا، عن
عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قطع رأس الميت؟ قال: عليه الدية
لان حرمته ميتا كحرمته وهو حي.

(3) يب: ج 10 ص 272 - ح 14 - صا: ج 4 ص 297 - الفقيه: ج 4 ص 118 - ح 4.
(4) يب: ج 10 ص 273 - ح 15 - صا: ج 4 ص 297.
248

5 وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن سنان، عمن أخبره
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل قطع رأس رجل ميت؟ قال: عليه الدية
فان حرمته ميتا كحرمته وهو حي.
6 وعنه، عن ابن أبي نجران، عن محمد بن سنان، عن عبد الله بن مسكان
عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قطع رأس الميت؟ قال: عليه الدية لان حرمته
ميتا كحرمته وهو حي. ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن مسكان.
أقول: حمله الشيخ على أن المراد بالدية دية الجنين، لما تقدم التصريح به، وكذا
الوجه فيما تقدم بمعناه، ويأتي ما ظاهره المنافاة أيضا ونبين وجهه، وما تضمن
لرفع الدية إلى الامام محمول على أنها تدفع إليه ليصرفها في أبواب البر.
25 باب تحريم الجنابة على الميت المؤمن بقطع رأسه أو غيره.
1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
جميل، عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: قطع رأس الميت أشد
من قطع رأس الحي. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أبي عمير وكذا الصدوق
وذكر أنه في نوادره.
(35680) 2 وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عمن
أخبره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: رجل قطع رأس ميت؟ قال: حرمة

(5) يب: ج 10 ص 273 - ح 16 - صا: ج 4 ص 297.
(6) يب: ج 10 ص 273 - ح 17 - صا: ج 4 ص 297 - الفقيه: ج 4 ص 117 - ح 3.
لما تقدم في ب 19، ويأتي في الباب اللاحق (25) ما ظاهره المنافاة.
الباب 25 - فيه: 6 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم
(1) الفروع: ج 7 ص 348 - ح 2 - يب: ج 10 ص 272 - ح 11 - صا: ج 4
ص 296 - الفقيه: ج 4 ص 117 - ح 2.
(2) الفروع: ج 7 ص 348 - ح 3.
249

الميت كحرمة الحي.
3 وعن علي بن محمد، ومحمد بن الحسن، عن سهل بن زياد، عن محمد بن
سليمان، عن هارون بن الجهم، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث وفاة

(3) الكافي: ج 1 ص 302 - ح 3، فيه: قال محمد بن مسلم: سمعت أبا جعفر عليه السلام
يقول: لما احتضر الحسن بن علي عليهما السلام قال للحسين عليه السلام: يا أخي إني أوصيك
بوصية فاحفظها، فإذا أنا مت فهيئني ثم وجهني إلى رسول الله صلى الله عليه وآله لأحدث به
عهدا ثم اصرفني إلى أمي فاطمة عليها السلام ثم ردني فادفني بالبقيع، واعلم أنه سيصيبني من
الحميراء ما يعلم الناس من صنيعها وعداوتها لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وعداوتها لنا
أهل البيت، فلما قبض الحسن عليه السلام (و) وضع على سريره فانطلقوا به إلى مصلى رسول الله
صلى الله عليه وآله الذي كان يصلى فيه على الجنائز فصلى على الحسن عليه السلام فلما ان صلى
عليه حمل فأدخل المسجد، فلما أوقف على قبر رسول الله صلى الله عليه وآله بلغ عائشة الخبر
وقيل لها: انهم قد أقبلوا بالحسن بن علي ليدفن مع رسول الله فخرجت مبادرة على بغل بسرج
- فكانت أول امرأة ركبت في الاسلام سرجا - فوقفت وقالت: نحوا ابنكم عن بيتي، فإنه لا
يدفن فيه شئ ولا يهتك على رسول الله صلى الله عليه وآله حجابه، فقال لها الحسين بن علي
صلوات الله عليهما: قديما هتكت أنت وأبوك حجاب رسول الله صلى الله عليه وآله وأدخلت بيته
من لا يحب رسول الله قربه، وان الله سائلك عن ذلك يا عائشة، ان أخي أمرني أن أقر به من
أبيه رسول الله صلى الله عليه وآله ليحدث به عهدا، واعلمي أن أخي أعلم الناس بالله ورسوله
وأعلم بتأويل كتابه من أن يهتك على رسول الله ستره لان الله تبارك وتعالى يقول: " يا أيها
الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي الا أن يؤذن لكم " وقد أدخلت أنت بيت رسول الله صلى الله
عليه وآله الرجال بغير اذنه وقد قال الله عز وجل " يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم
فوق صوت النبي " ولعمري لقد ضربتي أنت لأبيك وفاروقه عند أذن رسول الله صلى الله عليه وآله
المعاول، وقد قال الله عز وجل " ان الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين
امتحن الله قلوبهم للتقوى " ولعمري قد أدخل أبوك وفاروقه على رسول الله صلى الله عليه وآله
بقربهما منه الأذى وما رعيا من حقه ما أمرهما الله به على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله
250

الحسن عليه السلام ودفنه قال: إن الله حرم من المؤمنين أمواتا ما حرم منهم أحياء.
4 محمد بن الحسن باسناده عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن صفوان
قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: أبى الله أن يظن بالمؤمن إلا خيرا، وكسرك عظامه
حيا وميتا سواء.
5 وعنه، عن مسمع كردين قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كسر
عظم ميت؟ فقال: حرمته ميتا أعظم من حرمته وهو حي.
6 وقد تقدم في الدفن حديث العلا بن سيابة عن أبي عبد الله عليه السلام
- إلى أن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: حرمة المسلم ميتا كحرمته وهو حي سواء.
أقول: حمل الشيخ وغيره هذه الأخبار على المشابهة في التحريم ووجوب الدية في
الجملة وان لم تكن مساوية لدية الحي، لما تقدم.
26 باب دية الافضاء في الحرة والأمة.
(35685) 1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين عليه السلام
أنه قضى في امرأة أفضيت بالدية.

ان الله حرم من المؤمنين أمواتا ما حرم منهم أحياء، وتالله يا عائشة لو كان هذا الذي كرهتيه
من دفن الحسن عند أبيه رسول الله صلوات الله عليهما جائزا فيما بيننا وبين الله لعلمت أنه
سيدفن وان رغم معطسك الحديث.
(4) يب: ج 10 ص 272 - ح 12 - صا: ج 4 ص 297.
(5) يب: 10 ص 272 - ح 13 - صا: ج 4 ص 297.
(6) وقد تقدم في ج 2 (1) ص 875 ب 51 (حديث العلا بن سيابة) الذي نقله الشيخ في التهذيب
ج 1 ص 419 - ح 43 - لما تقدم في الباب السابق.
الباب 26 - فيه: حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
(1) الفقيه: ج 4 ص 111 - ح 1 (باب 40).
251

2 وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، في نوادر الحكمة أن الصادق
عليه السلام قال في رجل أفضت امرأته جاريته بيدها، فقضى أن يقوم الجارية قيمة
وهي صحيحة وقيمة وهي مفضاة فتغرمها ما بين الصحة والعيب وأجبرها على إمساكها
لأنها لا تصلح للرجال. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في موجبات الضمان
وفي النكاح، ويأتي ما يدل عليه.
27 باب ان عين الأعور فيها الدية كاملة.
1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير
عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في عين الأعور الدية كاملة.
2 وعنه، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن
ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس قال: قال أبو جعفر عليه السلام
قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أعور أصيبت عينه الصحيحة ففقئت أن تفقأ إحدى
عيني صاحبه ويعقل له نصف الدية، وإن شاء أخذ دية كاملة ويعفا عن عين صاحبه.
ورواه الصدوق في (المقنع) مرسلا.
3 وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن
علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في عين الأعور الدية.

(2) الفقيه: ج 4 ص 111 - ح 2 (باب 40).
وتقدم ما يدل على ذلك في ب 44 من موجبات الضمان وفي ج 14 (7) ص 70 ب 45
- ح 5 و 6 و 7 و 8 في النكاح، ويأتي في ب 46 ما يدل عليه.
الباب 27 - فيه: 4 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
(1) الفروع: ج 7 ص 318 - ح 3 - يب: ج 10 ص 269 - ح 4.
(2) الفروع: ج 7 ص 317 - ح 1 - يب: ج 10 ص 269 - ح 2 المقنع: ص 183
- س 22.
(3) الفروع: ج 7 ص 317 - ح 3 - يب: ج 10 ص 269 - ح 1
252

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي، عن
أبي بصير والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمد والذي قبلهما بإسناده عن
علي بن إبراهيم مثله.
(35690) 4 محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن
حسان، عن أبي عمران الأرمني، عن عبد الله بن الحكم، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: سألته عن رجل صحيح فقأ عين رجل أعور، فقال: عليه الدية
كاملة، فان شاء الذي فقئت عينه أن يقتص من صاحبه ويأخذ منه خمسة آلاف درهم
فعل، لان له الدية كاملة وقد أخذ نصفها بالقصاص. أقول: وتقدم ما يدل
على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
28 باب ان في قطع اليد الشلاء ثلث الدية، وكذا في الإصبع
الشلاء، وأنه يسترق العبد الجاني، أو يسترق منه بقدر الجناية
أو يأخذ الدية من مولاه.
1 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن حماد بن زياد
عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قطع يد رجل شلاء، قال: عليه
ثلث الدية. محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن
محبوب مثله.
2 وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن علي بن إبراهيم
عن أبيه، عن ابن محبوب، عن الحسن بن صالح قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن

(4) يب: ج 10 ص 269 - ح 3.
وتقدم ما يدل على ذلك في ب 15 من أبواب قصاص الطرف، ويأتي في ب 30 ما يدل عليه.
الباب 28 - فيه: 3 أحاديث وفي الفهرس حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
(1) يب: ج 10 ص 270 - ح 9 - الفروع: ج 7 ص 318 - ح 4.
(2) الفروع: ج 7 ص 306 - ح 14 - يب: ج 10 ص 196 - ح 74
253

عبد قطع يد رجل حر وله ثلاث أصابع من يده شلل، فقال: وما قيمة العبد؟ قلت:
اجعلها ما شئت، قال: إن كانت قيمة العبد أكثر من دية الإصبعين الصحيحتين والثلاث
الأصابع الشلل رد الذي قطعت يده على مولى العبد ما فضل من القيمة وأخذ العبد
وإن شاء أخذ قيمة الإصبعين الصحيحتين والثلاث أصابع الشلل، قلت، وكم قيمة
الإصبعين الصحيحتين مع الكف والثلاث الأصابع الشلل؟ قال: قيمة
الإصبعين الصحيحتين مع الكف ألفا درهم، وقيمة الثلاث أصابع الشلل مع الكف
ألف درهم لأنها على الثلث من دية الصحاح، قال: وإن كانت قيمة العبد أقل
من دية الإصبعين الصحيحتين والثلاث الأصابع الشلل دفع العبد إلى الذي قطعت يده
أو يفتديه مولاه ويأخذ العبد. محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب مثله.
3 - وباسناده عن يونس، عمن رواه، قال: قال: يلزم مولى العبد
قصاص جراحة عبده من قيمة ديته على حساب ذلك يصير أرش الجراحة، وإذا
جرح الحر العبد فقيمة جراحته من حساب قيمته. أقول: وتقدم ما يدل
على بعض المقصود، ويأتي ما يدل عليه.
29 باب دية خسف العين العوراء، والعين الذاهبة القائمة تفقأ.
1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن موسى بن الحسن، عن محمد
ابن عبد الحميد، عن أبي جميلة، عن عبد الله بن سليمان، عن عبد الله بن أبي جعفر، عن
أبي عبد الله عليه السلام في العين العوراء تكون قائمة فتخسف، فقال: قضى فيها علي بن

(3) يب: ج 10 ص 196 - ح 75
وتقدم في ب 3 و 4 و 10 و 12 و 13 من أبواب قصاص الطرف ما يدل على بعض المقصود
ويأتي في ب 40 ما يدل عليه.
الباب 29 - فيه: حديثان وإشارة إلى ما يأتي
(1) الفروع: ج 7 ص 318 - ح 5 - يب: ج 10 ص 270 - ح 5.
254

أبي طالب عليه السلام نصف الدية في العين الصحيحة.
(35695) 2 وعن علي، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي جميلة
مفضل بن صالح، عن عبد الله بن سليمان، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل فقأ عين
رجل ذاهبة وهي قائمة، قال: عليه ربع دية العين. ورواه الشيخ باسناده عن
علي بن إبراهيم والذي قبله باسناده عن محمد بن يحيى. أقول: ويأتي ما يدل
على أن في عين الأعمى ثلث الدية.
30 باب ان في حلق شعر المرأة مهرها، وكذا في إزالة بكارتها
فإن لم ينبت الشعر فالدية كاملة.
1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن
هاشم، عن محمد بن سليمان المنقري، عن عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي عبد الله
عليه السلام: جعلت فداك ما على رجل وثب على امرأة فحلق رأسها؟ قال: يضرب
ضربا وجيعا ويحبس في سجن المسلمين حتى يستبرأ شعرها، فان نبت اخذ منه
مهر نسائها، وإن لم ينبت اخذ منه الدية كاملة، قلت: فكيف صار مهر نسائها إن نبت
شعرها؟ فقال: يا ابن سنان إن شعر المرأة وعذرتها شريكان في الجمال، فإذا ذهب
بأحدهما وجب لها المهر كملا. وباسناده عن علي بن إبراهيم عن أبيه مثله.
ورواه الصدوق باسناده عن إبراهيم بن هاشم. ورواه الكليني عن علي
ابن إبراهيم مثله.

(2) الفروع: ج 7 ص 318 - ح 8 - يب: ج 10 ص 270 - ح 6.
ويأتي في ب 10 من أبواب العاقلة ما يدل على أن في عين الأعمى ثلث الدية.
الباب 30 - فيه: 4 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم
(1) يب: ج 10 ص 262 - ح 69 - الفقيه: ج 4 ص 34 - ح 1 - الفروع: ج 7 ص 261
- ح 10 - يب: ج 10 ص 64 - ح 1.
255

2 وبإسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، ومحمد
ابن عبد الجبار، عن الحسن بن علي بن فضال، عن عبد الله بن أيوب، عن الحسين
ابن عثمان، عن أبي عمرو الطبيب، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اقتض جارية
بإصبعه فخرق مثانتها فلا تملك بولها، فجعل لها ثلث الدية مائة وستة وستين دينارا
وثلثي دينار، وقضى لها عليه بصداق مثل نساء قومها.
3 وبأسانيده إلى كتاب ظريف عن أمير المؤمنين عليه السلام وزاد: وفي رواية
هشام بن إبراهيم عن أبي الحسن عليه السلام الدية.
4 ورواه الصدوق بإسناده إلى كتاب ظريف إلا أنه قال في آخره:
وأكثر روايات أصحابنا في ذلك الدية كاملة. أقول: وتقدم ما يدل على
بعض المقصود.
31 باب ان في قطع لسان الأخرس ثلث الدية، وكذا ذكر
الخصي وأنثياه.
(35700) 1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب
عن أبي أيوب الخزاز، عن بريد بن معاوية، عن أبي جعفر عليه السلام قال في لسان
الأخرس وعين الأعمى وذكر الخصي وأنثييه الدية.
2 وعنه، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن

(2) يب: ج 10 ص 64 - ح 70 - الفقيه: ج 4 ص 66 - س 8.
(3) يب: ج 10 ص 308 - س 13.
(4) الفقيه: ج 4 ص 66 - س 11.
وتقدم في ب 19 و 20 ما يدل على بعض المقصود
الباب 31 - فيه: حديثان:
(1) الفروع: ج 7 ص 318 - ح 6 - يب: ج 10 ص 270 - ح 7 - الفقيه: ج 4
ص 98 - ح 6.
(2) الفروع: ج 7 ص 318 - ح 1 - يب: ج 10 ص 270 - ح 8 - الفقيه: ج 4
256

ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سأله
بعض آل زرارة عن رجل قطع لسان رجل أخرس، فقال: إن كان ولدته أمه وهو
أخرس فعليه ثلث الدية، وإن كان لسانه ذهب به وجع أو آفة بعد ما كان يتكلم فان
على الذي قطع لسانه ثلث دية لسانه، قال: وكذلك القضاء في العينين والجوارح
قال: وهكذا وجدناه في كتاب علي عليه السلام. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن
ابن محبوب وكذا الذي قبله وكذا الصدوق.
32 باب ان في الأدرة وفي فتق السرة وكل فتق ثلث الدية.
1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس
عن صالح بن عقبة، عن معاوية بن عمار قال: تزوج جار لي امرأة فلما أراد
مواقعتها رفسته برجلها ففتقت بيضته فصار أدر، فكان بعد ذلك ينكح ويولد له
فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك، وعن رجل أصاب سرة رجل ففتقها فقال عليه السلام:
في كل فتق ثلث الدية. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم. أقول:
وتقدم في الأدرة أن ديتها أربعمائة دينار.

ص 111 - ح 1 (باب 39). قال المجلسي رحمه الله في المرآة: " فان على الذي قطع
لسان ثلث دية لسانه " فالغرض من التفصيل بيان عدم الفرق بين ما إذا كان خرسه ولادة أو
بآفة كما هو المشهور بين الأصحاب، وفي الفقيه في الأول " فعليه الدية " بدون لفظ الثلث
فيظهر فائدة التفصيل، لكن لم أر من قال به والله يعلم.
الباب 32 - فيه: حديث وإشارة إلى ما تقدم
(1) الفروع: ج 7 ص 312 - ح 10 - يب: ج 10 ص 248 - ح 12، الرفس: الضرب
بالرجل: والأدرة بالضم: نفخة في البيضتين، وفي حاشية التهذيب الأدرة: على وزن غرفة
وهي انتفاخ الخصية.
وتقدم في ب 19 من هذه الأبواب من أن دية الأدرة أربعمائة دينار.
257

33 باب دية سن الصبي
1 محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير
وعلي بن حديد، عن جميل، عن بعض أصحابه، عن أحدهما عليهما السلام أنه قال في سن
الصبي يضربها الرجل فتسقط ثم تنبت، قال: ليس عليه قصاص، وعليه الأرش.
ورواه الصدوق بإسناده عن جميل ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن
محمد، عن ابن أبي عمير، وعلي بن حديد مثله.
2 وبإسناده عن سهل بن زياد، عن ابن شمون، عن الأصم، عن
مسمع، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن عليا عليه السلام قضى في سن الصبي قبل أن
يثغر بعيرا في كل سن.
(35705) 3 وبإسناده عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام
أن أمير المؤمنين عليه السلام قضى في سن الصبي إذا لم يثغر ببعير.
34 باب حكم ما إذا أحاطت الجناية على العبد بقيمته، كأنفه وذكره.
1 محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين
عن محمد بن يحيى، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام قال: قال علي عليه السلام:
إذا قطع أنف العبد أو ذكره أو شئ يحيط بقيمته أدى إلى مولاه قيمة العبد وأخذ
العبد. وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضال، عن يونس

الباب 33 - فيه: 3 أحاديث:
(1) يب: ج 10 ص 260 - ح 58 - الفقيه: ج 4 ص 102 - ح 4 الفروع: ج 7
ص 320 - ح 8.
(2) يب: ج 10 ص 256 - ح 43.
(3) يب: ج 10 ص 261 - ح 66.
الباب 34 - فيه: حديث:
(1) يب: ج 10 ص 261 - ح 65 - الفروع: ج 7 ص 307 - ح 21.
258

ابن يعقوب، عن أبي مريم، عن أبي جعفر، عن أمير المؤمنين عليه السلام نحوه. ورواه
الكليني عن علي بن إبراهيم.
35 باب أن في ذكر الصبي الدية كاملة، وكذا ذكر العنين.
1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه. عن ابن محبوب
عن أبي أيوب، عن بريد العجلي، عن أبي جعفر عليه السلام قال: في ذكر الغلام
الدية كاملة.
2 وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام في ذكر الصبي الدية، وفي ذكر
العنين الدية. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم والذي قبله بإسناده
عن الحسن بن محبوب. ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني والذي قبله
بإسناده عن الحسن بن محبوب. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما.
36 باب ان في قطع فرج المرأة ديتها.
1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب

الباب 35 - فيه: حديثان وإشارة إلى ما تقدم
(1) الفروع: ج 7 ص 313 - ح 14 - يب: ج 10 ص 248 - ح 15 - الفقيه: ج 4
ص 98 - ح 6.
(2) الفروع: ج 7 ص 313 - ح 13 - يب: ج 10 ص 249 - ح 16 - الفقيه: ج 4
ص 97 - ح 1.
وتقدم في ب 31 ما يدل على ذلك عموما.
الباب 36 - فيه: حديثان وإشارة إلى ما تقدم
(1) الفروع: ج 7 ص 313 - ح 15 - يب: ج 10 ص 251 - ح 29 - الفقيه: ج 4 ص 112
259

عن عبد الرحمن بن سيابة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن في كتاب علي عليه السلام لو أن رجلا
قطع فرج امرأته لأغرمته لها ديتها الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن
ابن محبوب مثله وكذا الصدوق.
(35710) 2 وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي
بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل قطع فرج امرأته
قال: إذن أغرمه لها نصف الدية. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما.
37 باب ان في اللحية الدية، فان نبتت فثلث الدية، وفي شعر
رأس الرجل الدية إذا لم ينبت، وفيمن داس بطن انسان
حتى أحدث في ثيابه ثلث الدية.
1 محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن
محمد بن الحسن بن شمون، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم، عن مسمع، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في اللحية إذا حلقت فلم تنبت
الدية كاملة، فإذا نبتت فثلث الدية. ورواه الصدوق باسناده عن السكوني مثله.

أي شفري فرجها، وقال العلامة المجلسي رحمه الله: لم أر من عمل بها سوى يحيى بن سعيد في
جامعه، وقال المحقق في الشرايع: هي متروكة.
(2) الفروع: ج 7 ص 314 - ح 17 - يب: ج 10 ص 252 - ح 31. أقول: فيهما مكان
فرج. في رجل قطع ثدي امرأته، وقال العلامة رحمه الله: لا خلاف بين الأصحاب في أن في كل
من ثدي المرأة نصف ديتها وفيهما كل ديتها، والمشهور في حلمتي المرأة أيضا ذلك، وقيل:
فيهما الحكومة، وأما حلمتا الرجل ففيهما الدية عند الشيخ في المبسوط والخلاف.
وتقدم في ب 9 من أبواب قصاص الطرف ما يدل على ذلك عموما.
الباب 37 - فيه: 3 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم
(1) الفروع: ج 7 ص 316 - ح 23 - الفقيه: ج 4 ص 112 - ح 1 (باب 42)
- يب: ج 10 ص 250 - ح 48.
260

2 وعنهم، عن سهل بن زياد، عن علي بن خالد [حديد]، عن
بعض رجاله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت: الرجل يدخل الحمام فيصب عليه
صاحب الحمام ماءا حارا فيمتعط شعر رأسه فلا ينبت، فقال: عليه الدية كاملة.
محمد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد مثله وكذا الذي قبله. وبإسناده عن
محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن هشام بن سالم، عن
سليمان بن خالد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام وذكر نحوه.
3 وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن ابن أبي نصر، عن عيسى بن
مهران، عن أبي غانم، عن منهال بن خليل، عن سلمة بن تمام قال: أهرق رجل
قدرا فيها مرق على رأس رجل فذهب شعره، فاختصموا في ذلك إلى علي عليه السلام فأجله
سنة فجاء فلم ينبت شعره، فقضى عليه بالدية. ورواه الصدوق باسناده عن سلمة
ابن تمام والذي قبله باسناده عن جعفر بن بشير. أقول: وتقدم ما يدل على
الحكم الأخير.
38 باب ان في الأسنان الدية، وأنها تقسم على ثمان وعشرين
وكيفية القسمة وحكم ما زاد.
1 محمد بن علي بن الحسين باسناده إلى قضايا أمير المؤمنين عليه السلام أنه

(2) الفروع: ج 7 ص 316 - ح 24 - الفقيه: ج 4 ص 111 - ح 1 (ب 41) - يب:
ج 10 ص 250 - ح 24 - يب: ج 10 ص 250 - ح 25.
(3) يب: ج 10 ص 262 - ح 68 - الفقيه: ج 4 ص 112 - ح 2 (ب 41)
وتقدم في ب 31 ما يدل على الحكم الأخير.
الباب 38 - فيه: 6 أحاديث:
(1) الفقيه: ج 4 ص 103 - ح 8.
261

قضى في الأسنان التي تقسم عليها الدية أنها ثمانية وعشرون سنا، ستة عشر في
مواخير الفم، واثني عشر في مقاديمه، فدية كل سن من المقاديم إذا كسر حتى
يذهب خمسون دينارا يكون ذلك ستمائة دينار، ودية كل سن من المواخير إذا
كسر حتى يذهب على النصف من دية المقاديم خمسة وعشرون دينارا فيكون ذلك
أربعمائة دينار فذلك ألف دينار، فما نقص فلا دية له، وما زاد فلا دية له. أقول:
حمله الصدوق على ما إذا أصيبت الزائدة مع الأسنان الأصلية لا منفردة لما يأتي.
(35715) 2 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن
إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن زياد بن سوقة
عن الحكم بن عتيبة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: بعض الناس في فيه اثنان وثلاثون
سنا، وبعضهم له ثمانية وعشرون سنا، فعلى كم تقسم دية الأسنان؟ فقال: الخلقة
إنما هي ثمانية وعشرون سنا اثنى عشرة في مقاديم الفم وست عشرة في مواخيره
فعلى هذا قسمة دية الأسنان، فدية كل سن من المقاديم إذا كسرت حتى تذهب
خمسمائة درهم، فديتها كلها ستة آلاف درهم، وفي كل سن من المواخير إذا كسرت
حتى تذهب فان ديتها مائتان وخمسون درهما وهي ست عشرة سنا فديتها كلها أربعة
آلاف درهم، فجميع دية المقاديم والمواخير من الأسنان عشرة آلاف درهم، وإنما
وضعت الدية على هذا، فما زاد على ثمانية وعشرين سنا فلا دية له، وما نقص فلا دية
له، هكذا وجدناه في كتاب علي عليه السلام الحديث. ورواه الصدوق باسناده عن
ابن محبوب مثله. محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب نحوه.
3 وباسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن
سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الأسنان كلها سواء في كل سن خمسمائة درهم.

(2) الفروع: ج 7 ص 329 - ح 1 - الفقيه: ج 4 ص 104 - ح 12 - يب: ج 10 ص 254
- ح 38 - صا: ج 4 ص 288.
(3) يب: ج 10 ص 255 - ح 39 - صا: ج 4 ص 289 - الفروع: ج 7 ص 333 - ح 6.
262

4 وباسناده عن أحمد بن أبي عبد الله، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة
قال: سألته عن الأسنان فقال: هي في الدية سواء. أقول: حملهما الشيخ
على الثنايا والمقاديم دون المواخير، لما تقدم ويأتي.
5 وباسناده عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
قال أمير المؤمنين عليه السلام: الأسنان [للانسان] واحد وثلاثون ثغرة، في كل ثغرة
ثلاثة أبعرة وخمس بعير. أقول: حمله الشيخ على التقية، لما مر.
6 وباسناده عن الحسن بن علي بن فضال، عن ظريف، عن علي بن
أبي حمزة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في السن خمس من الإبل أدناها وأقصاها
وهو نصف عشر الدية، وإن كانت دنانير فدنانير، وإن كانت دراهم فدراهم، وإن
كانت بقرا فبقرا، وإن كانت غنما فغنما، وإن كانت إبلا فإبلا، على الدية مائتا
بقرة، وفي السن عشرة من البقر، وفي الإصبع عشر الدية عشر من الإبل.
أقول: هذا محمول على التفصيل السابق.
39 باب ان في أصابع اليدين الدية، وكذا في أصابع الرجلين
وتقسم على عشرة، وحكم ما زاد وما نقص.
(35720) 1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن
إبراهيم، عن أبيه. عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم. عن زياد بن سوقة، عن
الحكم بن عتيبة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن أصابع اليدين وأصابع الرجلين
أرأيت ما زاد فيهما على عشرة أصابع أو نقص من عشرة، فيها دية؟ قال: فقال لي:

(4) يب: ج 10 ص 255 - ح 40 - صا: ج 4 ص 289.
(5) يب: ج 10 ص 260 - ح 62 - صا ج 4 ص 290.
(6) يب: ج 10 ص 261 - ح 63 - صا: ج 4 ص 289.
الباب 39 فيه: 9 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم
(1) الفروع: ج 7 ص 330 - ح 2 - يب: ج 10 ص 254 - ح 47.
263

يا حكم الخلقة التي قسمت عليها الدية عشرة أصابع في اليدين، فما زاد أو نقص فلا
دية له، وعشرة أصابع في الرجلين فما زاد أو نقص فلا دية له، وفي كل أصبع من
أصابع الرجلين ألف درهم، وكلما كان من شلل فهو على الثلث من دية الصحاح.
2 وعنه، عن أحمد، عن محمد بن يحيى الخزاز، عن غياث بن إبراهيم
عن أبي عبد الله عليه السلام في الإصبع الزائدة إذا قطعت ثلث دية الصحيحة. ورواه
الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى والذي قبله بإسناده عن الحسن بن محبوب.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن يحيى الخزاز. أقول: هذا محمول على
قطع الزائدة منفردة، والأول على ما لو قطعت مع الأصابع، وما تضمن مساواة
دية الأصابع محمول على التقية، لما مر من أن دية الابهام ثلث دية اليد، ودية
الأصابع الأربع الثلثان.
3 محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير
عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في الإصبع عشر الدية إذا قطعت من
أصلها أو شلت، قال: وسألته عن الأصابع أهن سواء في الدية؟ قال: نعم الحديث.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم. أقول: حمله الشيخ على من فعل بالإصبع
ما تصير به شلاء فيستحق ثلث دية الإصبع، ثم يقطعها فيستحق الثلث الآخر
لما يأتي.
4 وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن
سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أصابع اليدين والرجلين سواء في الدية في كل
أصبع عشر من الإبل. الحديث. ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن
محبوب مثله.

(2) الفروع: ج 7 ص 338 - ح 11 - يب: ج 10 ص 256 - ح 44 - الفقيه: ج 4
ص 103 - ح 10.
(3) يب: ج 10 ص 257 - ح 48 - صا: ج 4 ص 291 - الفروع: ج 7 ص 328 - ح 10.
(4) يب: ج 10 ص 257 - ح 49 - صا: ج 4 ص 291 - الفقيه: ج 4 ص 102 - ح 6.
264

5 وبإسناده عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب
عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذراع إذا ضرب فانكسر منه
الزند، قال: فقال: إذا يبست منه الكف فشلت أصابع الكف كلها فان فيها
ثلثي الدية دية اليد، قال: وإن شلت بعض الأصابع وبقي بعض فان في كل أصبع
شلت ثلثي ديتها، قال: وكذلك الحكم في الساق والقدم إذا شلت أصابع القدم.
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن علي بن إبراهيم
عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب والذي قبله عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد.
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب مثله.
(35725) 6 وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن
سماعة قال: سألته عن الأصابع هل لبعضها على بعض فضل في الدية؟ فقال: هن سواء
في الدية. ورواه الصدوق بإسناده عن عثمان بن عيسى مثله.
7 وعنه، عن القاسم، عن علي، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: في السن خمسة من الإبل أقصاها وأدناها سواء، وفي الأصابع عشرة من الإبل.
أقول: حملهما الشيخ على ما عدا الابهام.
8 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن بكير، عن زرارة، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: في الإصبع عشرة من الإبل إذا قطعت من أصلها أو شلت.
9 وبإسناده عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: أصابع اليدين والرجلين في الدية سواء الحديث.

(5) يب: ج 10 ص 257 - ح 50 - صا: ج 4 ص 290 - الفروع: ج 7 ص 328 - ح 9
- الفقيه: ج 4 ص 103 - ح 9.
(6) يب: ج 10 ص 259 - ح 56 - صا: ج 4 ص 291 - الفقيه: ج 4
ص 102 - ح 1.
(7) يب: ج 10 ص 259 - ح 57 - صا: ج 4 ص 292.
(8) الفقيه: ج 4 ص 102 - ح 3.
(9) الفقيه: ج 4 ص 102 - ح 6.
265

أقول: تقدم وجهه، وتقدم ما يدل على بعض المقصود.
40 باب دية السن إذا ضربت ولم تقع واسودت.
1 محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبد الله
ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: السن إذا ضربت انتظر بها سنة فان وقعت
أغرم الضارب خمسمائة درهم، وإن لم تقع واسودت أغرم ثلثي ديتها. ورواه
الصدوق بإسناده عن ابن محبوب مثله.
(35730) 2 وعنه، عن علي بن الحكم وغيره، عن أبان، عن بعض أصحابه
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: إذا اسودت الثنية جعل
فيها الدية.
3 وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن محمد بن الحسين
عن الحسن بن علي بن فضال، عن عبد الله بن بكير، عن درست، عن عجلان، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: في دية السن الأسود ربع دية السن. أقول: هذا
محمول على كسرها بعد الاسوداد، والاجمال في الثاني محمول على التفصيل في الأول.
41 باب دية الظفر.
1 محمد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن

وتقدم في ب 28 ما يدل على بعض المقصود.
الباب 40 - فيه: 3 أحاديث:
(1) يب: ج 10 ص 255 - ح 41 - صا: ج 4 ص 290 - الفقيه: ج 4 ص 102 - ح 7
- الفروع: ج 7 ص 334 - ح 9.
(2) يب: ج 10 ص 256 - ح 42 - صا: ج 4 ص 290 - الفروع: ج 7 ص 333 - ح 7.
(3) يب: ج 10 ص 261 - ح 64.
الباب 41 - فيه: حديثان:
(1) يب: ج 10 ص 256 - ح 45 - الفروع: ج 7 ص 342 - ح 12.
266

شمون، عن عبد الله بن عبد الرحمن، عن مسمع، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى
أمير المؤمنين عليه السلام في الظفر إذا قطع ولم ينبت أو خرج أسود فاسدا عشرة دنانير، فان
خرج أبيض فخمسة دنانير. ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل
ابن زياد.
2 وباسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان
عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: وفي الظفر خمسة دنانير. ورواه الكليني عن محمد
ابن يحيى، عن أحمد بن محمد. أقول: هذا محمول على التفصيل السابق.
42 باب دية مفاصل الأصابع والابهام.
1 محمد بن الحسن باسناده عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام أن
أمير المؤمنين عليه السلام كان يقضي في كل مفصل من الإصبع بثلث عقل تلك الإصبع إلا
الابهام فإنه كان يقضى في مفصلها بنصف عقل تلك الابهام، لان لها مفصلين. ورواه
الصدوق باسناده عن السكوني. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
43 باب ان في شحمة الأذن ثلث ديتها.
(35735) 1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العباس بن
معروف، عن الحسن بن محمد بن يحيى، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن علي
عليهم السلام، أنه قضى في شحمة الأذن بثلث دية الأذن، وفي الإصبع الزائدة ثلث

(2) يب: ج 10 ص 257 - ح 49 - الفروع: ج 7 ص 328 - ح 11.
الباب 42 - فيه: حديث وإشارة إلى ما تقدم
(1) يب: ج 10 ص 257 - ح 51 - الفقيه: ج 4 ص 113 - ح 1 (ب 45).
وتقدم في ب 29 من هذه الأبواب ما يدل على ذلك.
الباب 43 - فيه: حديثان وإشارة إلى ما تقدم
(1) يب: ج 10 ص 261 - ح 67.
267

دية الإصبع وفي كل جانب من الانف ثلث دية الأنف.
2 وعنه، عن يوسف بن الحارث، عن محمد بن عبد الرحمن العرزمي
عن أبيه، عن عبد الرحمن، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام أنه جعل في السن السوداء
ثلث ديتها، وفي العين القائمة إذا طمست ثلث ديتها، وفي شحمة الأذن ثلث ديتها
وفي الرجل العرجاء ثلث ديتها، وفي خشاش الانف كل واحد ثلث الدية.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
44 باب أن دية أعضاء الرجل والمرأة سواء إلى أن تبلغ ثلث
الدية، فتتضاعف دية أعضاء الرجل.
1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن
إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن
الحجاج، عن أبان بن تغلب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في رجل قطع
إصبعا من أصابع المرأة، كم فيها؟ قال: عشرة من الإبل، قلت: قطع اثنتين؟
قال: عشرون، قلت: قطع ثلاثا؟ قال: ثلاثون، قلت: قطع أربعا؟ قال: عشرون
قلت: سبحان الله يقطع ثلاثا فيكون عليه ثلاثون، ويقطع أربعا فيكون عليه
عشرون؟! إن هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق فنبرأ ممن قاله ونقول: الذي جاء
به شيطان، فقال: مهلا يا أبان هذا حكم رسول الله صلى الله عليه وآله إن المرأة تعاقل الرجل
إلى ثلث الدية، فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف، يا أبان انك أخذتني
بالقياس، والسنة إذا قيست محق الدين. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن

(2) يب: ج 10 ص 275 - ح 19.
وتقدم في ب 7 من ديات الأعضاء ما يدل على ذلك.
الباب 44 - فيه: 3 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
(1) الفروع: ج 7 ص 299 - ح 6 - يب: ج 10 ص 184 - ح 16 - الفقيه: ج 4
ص 88 - ح 1، أقول: ورواه البرقي في المحاسن ص 214 - ح 97 أيضا.
268

سعيد، عن محمد بن أبي عمير. ورواه الصدوق باسناده عن عبد الرحمن بن
الحجاج مثله.
2 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، وعثمان
ابن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن جراحة النساء فقال: الرجال والنساء في
الدية سواء حتى تبلغ الثلث، فإذا جازت الثلث فإنها مثل نصف دية الرجل.
3 محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) قال: المرأة تساوي الرجل في
ديات الأعضاء والجوارح حتى تبلغ ثلث الدية، فإذا بلغتها رجعت إلى النصف
من ديات الرجال، مثال ذلك أن في إصبع الرجل إذا قطعت عشرا من الإبل
وكذلك في أصبع المرأة سواء، وفي إصبعين من أصابع الرجل عشرون من الإبل
وفي إصبعين من أصابع المرأة كذلك، وفي ثلاث أصابع الرجل ثلاثون، وفي
ثلاث أصابع من أصابع المرأة سواء، وفي أربع أصابع من يد الرجل أو رجله
أربعون من الإبل، وفي أربع أصابع المرأة عشرون من الإبل لأنها زادت على
الثلث فرجعت بعد الزيادة إلى أصل دية المرأة وهي النصف من ديات الرجال
ثم على هذا الحساب كلما زادت أصابعها وجراحها وأعضاؤها على الثلث رجعت
إلى النصف فيكون في قطع خمس أصابع لها خمس وعشرون من الإبل وفي خمس
أصابع الرجل خمسون من الإبل، بذلك ثبتت السنة عن نبي الهدي، وبه
تواترت الاخبار عن الأئمة عليهم السلام. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في القصاص
ويأتي ما يدل عليه في الجراح.

(2) يب: ج 10 ص 184 - ح 19.
(3) المقنعة: ص 121 - س 26 - 32
وتقدم في ب 33 من أبواب القصاص و ب 1 من أبواب قصاص الطرف ما يدل على ذلك
ويأتي في ب 3 ما يدل عليه في الجراح.
269

45 باب ثبوت دية البكارة على من أزالها بجماع أو غيره سوى
الزوج والمولى.
(35740) 1 محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم
ابن هاشم، عن النوفلي، عن أبي عبد الله عليه السلام أن عليا عليه السلام رفع
إليه جاريتان أدخلت الحمام فافتضت إحداهما الأخرى بإصبعها، فقضى على
التي فعلت عقلها. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
46 باب ان في ثدي المرأة نصف ديتها.
1 محمد بن الحسن بإسناده، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن
أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل قطع ثدي
امرأته قال: إذن أغرمه لها نصف الدية. أقول: وتقدم ما يدل على
ذلك عموما.
47 باب ان في عين الدابة ربع قيمتها يوم الجناية.
1 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن

الباب 45 - فيه: حديث وإشارة إلى ما تقدم
(1) يب: ج 10 ص 249 - ح 20.
وتقدم في ب 31 من أبواب ديات الأعضاء ما يدل على ذلك.
الباب 46 - فيه: حديث وإشارة إلى ما تقدم
(1) يب: ج 10 ص 252 - ح 31 - الفروع: ج 7 ص 314 - ح 17.
وتقدم في ب 36 ما يدل على ذلك عموما.
الباب 47 - فيه: 4 أحاديث:
(1) يب: ج 10 ص 309 - ح 1 - الفروع: ج 7 ص 367 - ح 3.
270

أبان، عن أبي العباس قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: من فقأ عين دابة فعليه ربع ثمنها.
ورواه الكليني عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشا، عن أبان مثله.
2 وعنه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة قال: كتبت إلى
أبي عبد الله عليه السلام أسأله عن رواية الحسن البصري يرويها عن علي عليه السلام في عين ذات
الأربع قوائم إذا فقئت ربع ثمنها، فقال: صدق الحسن. قد قال علي عليه السلام ذلك.
3 وعنه، عن ابن أبي عمير، عن عاصم، عن محمد بن قيس، عن
أبي جعفر عليه السلام قال: قضى علي عليه السلام في عين فرس فقئت ربع ثمنها يوم فقئت العين.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن قيس مثله.
(35745) 4 وبإسناده عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون
عن عبد الله بن عبد الرحمن، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله عليه السلام أن عليا
عليه السلام قضى في عين دابة ربع الثمن. ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا
عن سهل بن زياد.
48 باب ثبوت أرش الخدش وعدم جواز خدش المؤمن بغير اذن.
1 محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عبد الله
الحجال، عن أحمد بن عمر الحلبي، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال:

(2) يب: ج 10 ص 309 - ح 2.
(3) يب: ج 10 ص 309 - ح 3 - الفروع: ج 7 ص 367 - ح 1 - الفقيه: ج 4
ص 127 - ح 11.
(4) يب: ج 10 ص 309 - ح 4 - الفروع: ج 7 ص 367 - ح 2.
الباب 48 - فيه: حديث وإشارة إلى ما تقدم
(1) الكافي: ج 1 ص 238 - ح 1 فيه: قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقلت له: جعلت
فداك اني أسألك عن مسألة، ههنا أحد يسمع كلامي؟ قال: فرفع أبو عبد الله عليه السلام
سترا بينه وبين بيت آخر فاطلع فيه ثم قال: يا أبا محمد سل عما بدا لك، قال:
271

إن عندنا الجامعة، قلت: وما الجامعة؟ قال: صحيفة فيها كل حلال وحرام
وكل شئ يحتاج إليه الناس حتى الأرش في الخدش، وضرب بيده إلي فقال:
أتأذن يا با محمد؟ قلت: جعلت فداك إنما أنا لك فاصنع ما شئت، فغمزني بيده وقال:
حتى أرش هذا. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
أبواب ديات المنافع
1 باب ان في كل واحد من السمع والصوت والشلل الدية كاملة.
1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس
وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن عيسى، عن يونس أنه عرض
على الرضا عليه السلام كتاب الديات وكان فيه: في ذهاب السمع كله ألف دينار، والصوت
كله من الغنن والبحح ألف دينار، وشلل اليدين كلتاهما الشلل كله ألف دينار

قلت: جعلت فداك ان شيعتك يتحدثون أن رسول الله صلى الله عليه وآله علم عليا عليه السلام
بابا يفتح له منه ألف باب؟ قال: فقال: يا أبا محمد علم رسول الله صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام
ألف باب يفتح من كل باب ألف باب، قال: قلت: هذا والله العلم، قال: فنكت ساعة في
الأرض، ثم قال: انه لعلم وما هو بذاك.
قال: ثم قال: يا أبا محمد، وان عندنا الجامعة وما يدريهم ما الجامعة؟ قال: قلت: جعلت
فداك وما الجامعة؟ قال: صحيفة طولها سبعون ذراعا بذراع رسول الله صلى الله عليه وآله
وإملاءه من فلق فيه وخط علي بيمينه الحديث.
وتقدم في الأبواب السابقة ما يدل على ذلك.
أبواب ديات المنافع فيه: 14 بابا
الباب 1 - فيه: حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
(1) الفروع: ج 7 ص 311 - ح 1 - يب: ج 10 ص 245 - ح 1 - الفروع: ج 7 ص 311
- ح 1 - يب: ج 10 ص 245 - ح 2.
272

وشلل الرجلين ألف دينار الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد.
ورواه أيضا باسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضال عن الرضا عليه السلام.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
2 باب ان من ضرب فنقص بعض كلامه قسمت الدية على الحروف
وأعطى بقدر ما نقص.
1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى
عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن سليمان بن خالد، عن
أبي عبد الله عليه السلام في رجل ضرب رجلا في رأسه فثقل لسانه، أنه يعرض عليه حروف
المعجم كلها ثم يعطى الدية بحصة ما لم يفصحه منها.

وتقدم في ب 3 من أبواب ديات الأعضاء ما يدل على ذلك، ويأتي في ب 3 من هذه الأبواب
ما يدل عليه.
الباب 2 - فيه: 8 أحاديث:
(1) الفروع: ج 7 ص 321 - ح 1 - يب: ج 10 ص 263 - ح 74 - صا: ج 4 ص 293
قال المجلسي رحمه الله في المرآة: المشهور بين الأصحاب اعتبار لسان الصحيح بحروف المعجم
وانها ثمانية وعشرون حرفا وفي اعتباره بالحروف في الجملة روايات كثيرة واطلاقها منزل
على ما هو المعهود وهو ثمانية وعشرون حرفا، وفي رواية السكوني تصريح به، والرواية
المتضمنة لكونها تسعة وعشرين هي صحيحة ابن سنان ولم يبينها والظاهر إنه جعل الألف حرفا
والهمزة حرفا آخر، كما ذكره بعض أهل العربية وإنما جعلها القوم مطرحة لتضمنها خلاف
المعروف من الحروف المذكورة لغة وعرفا، ونبه المحقق بقوله: " ويقسط الدية على الحروف
بالسوية " على رد ما روي في بعض الأخبار من بسط الدية عليها بحسب حروف الجمل فيجعل
الألف واحدا والباء اثنين وهكذا وهي مع ضعفها لا يطابق الدية، لأنه ان أريد بالعدد المذكور
الدراهم لا يبلغ المجموع الدية، وان أريد الدنانير يزيد على الدية أضعافا مضاعفة.
273

2 وعنه، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله
عليه السلام في رجل ضرب رجلا بعصا على رأسه فثقل لسانه، فقال: يعرض عليه
حروف المعجم فما أفصح منها فلا شئ فيه، وما لم يفصح به كان عليه الدية، وهي تسعة
وعشرون حرفا. ورواه الصدوق باسناده عن البزنطي، عن عبد الله بن سنان إلا أنه
قال: ثمانية وعشرون حرفا. ورواه الشيخ كما يأتي والذي قبله باسناده
عن أحمد بن محمد مثله.
(35750) 3 وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا ضرب الرجل على رأسه فثقل لسانه عرضت عليه حروف
المعجم تقرأ، ثم قسمت الدية على حروف المعجم، فما لم يفصح به الكلام كانت الدية
بالقصاص من ذلك. محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن
أبي عمير مثله.
4 وعنه، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: قضى أمير المؤمنين
عليه السلام في رجل ضرب غلاما على رأسه فثقل بعض لسانه وأفصح ببعض الكلام
ولم يفصح ببعض فأقرأه المعجم، فقسم الدية عليه، فما أفصح به طرحه، وما
لم يفصح به ألزمه إياه.
5 وعنه، عن حماد بن عيسى، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: إذا ضرب الرجل على رأسه فثقل لسانه عرضت عليه حروف
المعجم، فما لم يفصح به منها يؤدي بقدر ذلك من المعجم، يقام أصل الدية على
المعجم كله، يعطى بحساب ما لم يفصح به منها، وهي تسعة وعشرون حرفا.

(2) الفروع: ج 7 ص 322 - ح 2 - يب: ج 10 ص 263 - ح 73 - صا: ج 4
ص 292 - الفقيه: ج 4 ص 83 - ح 29.
(3) الفروع: ج 7 ص 322 - ح 5 - يب: ج 10 ص 262 - ح 71 - صا: ج 4 ص 292
(4) يب: ج 10 ص 263 - ح 72 - صا: ج 4 ص 292.
(5) يب: ج 10 ص 263 - ح 73 - صا: ج 4 ص 292
274

6 وباسناده عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
أتى أمير المؤمنين عليه السلام برجل ضرب فذهب بعض كلامه وبقي البعض، فجعل ديته
على حروف المعجم ثم قال: تكلم بالمعجم فما نقص من كلامه فبحساب ذلك
والمعجم ثمانية وعشرون حرفا فجعل ثمانية وعشرون جزءا، فما نقص من كلامه
فبحساب ذلك. أقول: هذا أقوى وأشهر، وما تضمن كونها تسعا وعشرين
فيه اضطراب لان في رواية الصدوق في ذلك الحديث بعينه ثمانية وعشرين والله أعلم.
7 وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، والصفار جميعا، عن العبيدي
عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: رجل ضرب
لغلام ضربة فقطع بعض لسانه فأفصح ببعض ولم يفصح ببعض، فقال: يقرأ
المعجم فما أفصح به طرح من الدية، وما لم يفصح به الزم الدية، قال: قلت:
كيف هو؟ قال: على حساب الجمل: ألف ديته واحد، والباء ديتها اثنان، والجيم
ثلاثة، والدال أربعة، والهاء خمسة، والواو ستة، والزاء سبعة، والحاء ثمانية
والطاء تسعة، والياء عشرة، والكاف عشرون، واللام ثلاثون، والميم أربعون
والنون خمسون، والسين ستون، والعين سبعون، والفاء ثمانون
والصاد تسعون، والقاف مائة، والراء مائتان، والشين ثلاثمائة، والتاء أربعمائة
وكل حرف يزيد بعد هذا من ألف ب ت ث زدت له مائة درهم. قال الشيخ:
ما تضمن هذا الخبر من تفصيل الدية على الحروف يشبه أن يكون من كلام بعض
الرواة حيث سمعوا أنه قال: يفرق على حروف الجمل ظنوا أنه على ما يتعارفه
الحساب ولم يكن القصد ذلك، بل القصد أنها تقسم أجزاء متساوية كما مر، وذكر
أن التفصيل المذكور لا يبلغ الدية إن حسب على الدراهم، ويبلغ أضعاف أضعاف
الدية إن حسب على الدنانير، كل ذلك فاسد انتهى. ومراده أن قوله: ألف ديته
واحد " الخ " من كلام بعض الرواة.

(6) يب: ج 10 ص 263 - ح 75 - صا: ج 4 ص 293.
(7) يب: ج 10 ص 263 - ح 76 - صا: ج 4 ص 293.
275

(35755) 8 محمد بن علي بن الحسين في (عيون الأخبار) عن محمد بن بكران
النقاش، عن أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني، عن علي بن الحسن بن علي بن فضال
عن أبيه، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: إن أول ما خلق الله عز وجل ليعرف
به خلقه الكتابة حروف المعجم، وأن الرجل إذا ضرب على رأسه بعصا فزعم أنه
لا يفصح ببعض الكلام فالحكم فيه أن يعرض عليه حروف المعجم، ثم يعطى الدية
بقدر ما لم يفصح به منها الحديث. ورواه في (معاني الأخبار) وفي (الأمالي)
وفي (التوحيد) أيضا.

(8) عيون أخبار الرضا عليه السلام: ج 1 ص 129 - ح 26 - معاني الأخبار: ص 43 - ح 1
- الأمالي ط الكمباني: ص 196 - التوحيد: ص 232 ب 32 - ح 1، فيه: ولقد حدثني
أبي، عن أبيه، عن جده، عن أمير المؤمنين عليهم السلام في " أ ب ت ث " أنه قال: الألف:
آلاء الله، والباء بهجة الله والباقي وبديع السماوات الأرض، والتاء: تمام الامر بقائم آل محمد
صلوات الله عليه، والثاء: ثواب المؤمنين على أعمالهم الصالحة.
" ج ح خ " فالجيم: جمال الله وجلال الله، والحاء حلم الله حي حق حليم عن المذنبين،
والخاء: خمول ذكر أهل المعاصي عند الله عز وجل.
" د ذ " فالدال دين الله الذي ارتضاه لعباده، والذال من ذي الجلال والاكرام.
" ر ز " فالراء: من الرؤوف الرحيم، والزاء: زلازل يوم القيامة.
" س ش " فالسين سناء الله وسرمديته، والشين: شاء الله ما شاء وأراد ما أراد (وما تشاؤن
إلا أن يشاء الله).
" ص ض " فالصاد: من صادق الوعد في حمل الناس على الصراط وحبس الظالمين عند المرصاد
والضاد: ضل من خالف محمدا وآل محمد.
" ط ظ " فالطاء: طوبى للمؤمنين وحسن مآب، والظاء: ظن المؤمنين بالله خيرا وظن
الكافرين به سوءا.
" ع غ " فالعين: من العالم، والغين: من الغنى الذي لا يجوز عليه الحاجة على الاطلاق.
" ف ق " فالفاء: فالق الحب والنوى وفوج من أفواج النار، والقاف: قرآن على الله
جمعه وقرآنه.
276

3 باب ما يمتحن به من أصيب بعض سمعه وما يلزم من ديته
وانه ان رد عليه سمعه لم يلزمه رد الدية.
1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى

" ك ل " فالكاف: من الكافي، واللام: لغو الكافرين في افترائهم على الله الكذب.
" م ن " فالميم: ملك الله يوم الدين يوم لا مالك غيره ويقول الله عز وجل: لمن الملك
اليوم. ثم تنطق أرواح أنبيائه ورسله وحججه فيقولون: لله الواحد القهار فيقول جل جلاله:
اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم ان الله سريع الحساب، والنون نوال الله للمؤمنين
ونكاله للكافرين.
" و ه " فالواو ويل لمن عصى الله من عذاب يوم عظيم، والهاء هان على الله من عصاه.
" لا " فلام ألف لا إله إلا الله وهي كلمة الاخلاص، ما من عبد قالها مخلصا الا وجبت له الجنة.
" ي " يد الله فوق خلقه باسطة بالرزق سبحانه وتعالى عما يشركون.
ثم قال عليه السلام: ان الله تبارك وتعالى أنزل هذا القرآن بهذه الحروف التي يتداولها
جميع العرب، ثم قال: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون
بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا انتهى.
قوله عليه السلام: " المعجم " الإعجام: إزالة الابهام عن الحرف بنقطة مخصوصة، والمراد بالمعجم
الكتاب باعتبار انه مؤلف من الحروف المعجمة، وقد اختص المعجمة بالحروف المنقوطة، وهذا
أمر حادث إذ في أول الأمر وضع لكل حرف نقطة في الكتابة، فالسين مثلا كانت منقوطة بثلاث نقط
في التحت والشين بها في الفوق فرأوا ان عدم النقطة في بعض الحروف المتشابهة يكفي في
الامتياز فحذفوها، فخص المنقوطة باسم المعجمة وغيرها باسم المهملة، ويقال لهذه الحروف
حروف التهجي والهجاء أيضا، كما في حديث أبي يزيد بن الحسن، عن موسى بن جعفر عليهما السلام.
الباب 3 - فيه: 4 أحاديث وإشارة إلى ما يأتي
(1) الفروع: ج 7 ص 322 - ح 3. - يب: ج 10 ص 264 - ح 77 - الفقيه: ج 4
ص 101 - ح 15.
277

عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن سليمان بن خالد
عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل ضرب رجلا في اذنه بعظم فادعى أنه لا يسمع،
قال: يترصد ويستغفل وينتظر به سنة، فان سمع أو شهد عليه رجلان أنه يسمع
وإلا حلفه وأعطاه الدية، قيل: يا أمير المؤمنين فان عثر عليه بعد ذلك أنه يسمع؟
قال: إن كان الله رد عليه سمعه لم أر عليه شيئا.
2 وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن علي بن أبي حمزة، عن
أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل وجي في اذنه فادعى أن إحدى اذنيه
نقص من سمعها شيئا قال: تسد التي ضربت سدا شديدا ويفتح الصحيحة، فيضرب
له بالجرس ويقال له: اسمع، فإذا خفي عليه الصوت علم مكانه، ثم يضرب به من
خلفه ويقال له: اسمع، فإذا خفي عليه الصوت علم مكانه، ثم يقاس ما بينهما
فإن كان سواء علم أنه قد صدق، ثم يؤخذ به عن يمينه فيضرب به حتى يخفى عليه
الصوت، ثم يعلم مكانه، ثم يؤخذ به عن يساره فيضرب به حتى يخفى عليه الصوت ثم يعلم
مكانه، ثم يقاس فإن كان سواء علم أنه قد صدق قال: ثم تفتح اذنه المعتلة وتسد الأخرى
سدا جيدا ثم يضرب بالجرس من قدامه ثم يعلم حيث يخفى عليه الصوت يصنع
به كما صنع أول مرة باذنه الصحيحة ثم يقاس فضل ما بين الصحيحة
والمعتلة [فيعطى الأرش] بحساب ذلك. ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن
محبوب، عن عبد الوهاب بن صباح، عن علي بن أبي حمزة والذي قبله أيضا باسناده
عن الحسن بن محبوب وكذا الصدوق فيهما.
3 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبيه
عن حماد بن زياد، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن
رجل وجى اذن رجل بعظم فادعى أنه ذهب سمعه كله، قال: يؤجل سنة ويترصد
بشاهدي عدل، فان جاءا فشهدا أنه سمع وأنه أجاب على سمع فلا حق له، وإن

(2) الفروع: ج 7 ص 322 - ح 4 - يب: ج 10 ص 265 - ح 78 - الفقيه: ج 4
ص 100 - ح 14.
(3) الفقيه: ج 4 ص 101 - ح 15.
278

لم يعثر على أنه سمع استحلف ثم أعطى الدية، قلت: فإنه سمع بعد ما أعطى
الدية؟ قال: هو شئ أعطاه الله إياه الحديث.
4 علي بن جعفر في كتابه، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته
عن رجل ضرب بعظم في اذنه فادعى أنه لا يسمع قال: إذا كان الرجل مسلما صدق.
أقول: هذا محمول على الاستحباب، أو على ما بعد الامتحان، ويأتي ما يدل
على المقصود.
4 باب ان من ضرب انسانا فذهب بصره وشمه ولسانه لزمه ثلاث
ديات، وما يمتحن به المدعى لذلك.
(35760) 1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، رفعه قال: سئل أمير المؤمنين
عليه السلام عن رجل ضرب رجلا على هامته فادعى المضروب أنه لا يبصر [بعينه]
شيئا، ولا يشم الرائحة، وأنه قد ذهب لسانه [خرس فلا ينطق] فقال أمير المؤمنين
عليه السلام: إن صدق فله ثلاث ديات فقيل: يا أمير المؤمنين فكيف يعلم أنه صادق؟
فقال: أما ما ادعاه أنه لا يشم رائحة فإنه يدنا منه الحراق فإن كان كما يقول
وإلا نحى رأسه ودمعت عينه، فأما ما ادعاه في عينيه فإنه يقابل بعينيه الشمس
فإن كان كاذبا لم يتمالك حتى يغمض عينيه، وإن كان صادقا بقيتا مفتوحتين، وأما
ما ادعاه في لسانه فإنه يضرب على لسانه بإبرة فان خرج الدم أحمر فقد كذب
وإن خرج الدم أسود فقد صدق. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم
عن أبيه، عن محمد بن الوليد، عن محمد بن الفرات، عن الأصبغ بن نباته، عن أمير المؤمنين
عليه السلام. ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين عليه السلام نحوه إلا

(4) البحار الحديثة: ج 10 ص 254 - س 11 (في مسائل علي بن جعفر عن أخيه).
الباب 4 - فيه: حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
(1) الفروع: ج 7 ص 323 - ح 7 - يب: ج 10 ص 268 - ح 86 - الفقيه: ج 3
ص 11 - ح 6.
279

أنه قال: ثلاث ديات النفس. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي
ما يدل عليه.
5 باب انه لا يقاس بصر العين في يوم غيم
1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن
إسماعيل بن أبي زياد، عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن علي عليهم السلام قال: لا تقاس
عين في يوم غيم. ورواه الصدوق باسناده عن السكوني مثله.
2 وعنه، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الحسن عليه السلام قال: لا تقاس
عين في يوم غيم.
6 باب أن من ضرب انسانا فذهب سمعه وبصره ولسانه وعقله
وفرجه وجماعه لزمه ست ديات.
1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن خالد
البرقي، عن حماد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل ضرب رجلا بعصا فذهب سمعه وبصره ولسانه وعقله
وفرجه وانقطع جماعه وهو حي بست ديات. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن

وتقدم في الباب السابق ما يدل على ذلك، ويأتي في ب 6 ما يدل عليه.
الباب 5 - فيه: حديثان:
(1) يب: ج 10 ص 267 - ح 84 - الفقيه: ج 4 ص 101 - ح 20.
(2) يب: ج 10 ص 268 - ح 85.
الباب 6 - فيه: حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
(1) الفروع: ج 7 ص 325 - ح 2 - يب: ج 10 ص 252 - ح 32، قال رحمه الله في
المرآة: لعل المراد بذهاب الفرج ذهاب منفعة البول بالسلس أو انه لا يستمسك غائطه ولا بوله
ويحتمل أن يكون في اللسان ديتان لذهاب منفعة الذوق والكلام معا، فيكون قوله: " وانقطع
280

إبراهيم. أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود، ويأتي ما يدل عليه.
7 باب حكم من ذهب عقله وعاد، ومن ضرب ضربة
فجنت جنايتين فصاعدا
1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن
إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن أبي عبيدة
الحذاء قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل ضرب رجلا بعمود فسطاط على رأسه
ضربة واحدة فأجافه حتى وصلت الضربة إلى الدماغ فذهب عقله، قال: إن كان
المضروب لا يعقل منها أوقات الصلاة ولا يعقل ما قال ولا ما قيل له، فإنه ينتظر به
سنة فان مات فيما بينه وبين السنة أقيد به ضاربه، وإن لم يمت فيما بينه وبين
السنة ولم يرجع إليه عقله أغرم ضاربه الدية في ماله لذهاب عقله، قلت: فما ترى
عليه في الشجة شيئا؟ قال: لا، لأنه إنما ضرب ضربة واحدة فجنت الضربة جنايتين
فألزمته أغلظ الجنايتين وهي الدية، ولو كان ضربه ضربتين فجنت الضربتان
جنايتين لألزمته جناية ما جنتا كائنا ما كان إلا أن يكون فيهما الموت بواحدة
وتطرح الأخرى فيقاد به ضاربه، فان ضربه ثلاث ضربات واحدة بعد واحدة
فجنين ثلاث جنايات ألزمته جناية ما جنت الثلاث ضربات كائنات ما كانت ما لم يكن
فيها الموت فيقاد به ضاربه، قال: فان ضربه عشر ضربات فجنين جناية واحدة

جماعه " عطف تفسير ويحتمل على بعد أن يقول بالحاء المهملة محركة أي صار بحيث يكون
دائما خائفا فيكون بمعنى طيران القلب كما قيل، لكن مع بعده لا ينفع إذ الفرق بينه وبين
ذهاب العقل مشكل، والأول أظهر.
وتقدم في ب 4 ما يدل على بعض المقصود، ويأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه.
الباب 7 - فيه: حديثان:
(1) الفروع: ج 7 ص 325 - ح 1 - يب: ج 10 ص 253 - ح 36 - الفقيه: ج 4
ص 98 - ح 8.
281

ألزمته تلك الجناية التي جنتها العشر ضربات. ورواه الصدوق باسناده عن
الحسن بن محبوب مثله. محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب نحوه.
(35765) 2 وباسناده عن الصفار، عن السندي بن محمد، عن محمد بن الربيع
عن يحيى بن المبارك، عن عبد الله بن جبلة، عن عاصم الحناط، عن أبي حمزة الثمالي
عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: جعلت فداك ما تقول في رجل ضرب رأس رجل
بعمود فسطاط فأمه حتى [يعني] ذهب عقله، قال: عليه الدية، قلت: فإنه عاش
عشرة أيام أو أقل أو أكثر فرجع إليه عقله، أله أن يأخذ الدية؟ قال: لا، قد
مضت الدية بما فيها، قلت: فإنه مات بعد شهرين أو ثلاثة، قال أصحابه: نريد
أن نقتل الرجل الضارب؟ قال: إن أرادوا أن يقتلوه يردوا الدية ما بينهم وبين
سنة، فإذا مضت السنة فليس لهم أن يقتلوه، ومضت الدية بما فيها.
8 باب ان من ضرب فذهب بعض بصره فله بنسبة ما نقص من دية
العين، وما يمتحن به.
1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن
سعيد، عن حماد بن عيسى، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
الرجل يصاب في عينه فيذهب بعض بصره، أي شئ يعطى؟ قال: تربط إحداهما
ثم توضع له بيضة ثم يقال له: انظر، فما دام يدعي أنه يبصر موضعها حتى إذا
انتهى إلى موضع أن جازه قال: لا أبصر، قربها حتى يبصر، ثم يعلم ذلك المكان
ثم يقاس ذلك القياس من خلفه وعن يمينه وعن شماله، فان جاء سواء وإلا قيل
له: كذبت حتى يصدق، قلت: أليس يؤمن؟ قال: لا، ولا كرامة ويصنع بالعين
الأخرى مثل ذلك ثم يقاس، ذلك على دية العين. ورواه الشيخ باسناده عن

(2) يب: ج 10 ص 252 - ح 34.
الباب 8 - فيه: 5 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
(1) الفروع: ج 7 ص 323 - ح 8 - يب: ج 10 ص 265 - ح 79.
282

الحسين بن سعيد مثله.
2 وعنه، عن أحمد، عن بعض أصحابه، عن أبان بن عثمان، عن
الحسين بن كثير، عن أبيه قال: أصيبت عين رجل وهي قائمة، فأمر أمير المؤمنين
عليه السلام فربطت عينه الصحيحة وأقام رجلا بحذاه بيده بيضة يقول: هل تراها
قال: فجعل إذا قال: نعم، تأخر قليلا حتى إذا خفيت عنه علم ذلك المكان، قال:
وعصبت عينه المصابة وجعل الرجل يتباعد وهو ينظر بعينه الصحيحة حتى خفيت
عليه، ثم قيس ما بينهما فأعطى الأرش على ذلك. محمد بن الحسن باسناده عن
الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان مثله.
3 وعنه، عن النضر، عن عاصم، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام
قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أصيب إحدى عينيه بأن يؤخذ بيضة نعامة
فيمشي بها، وتوثق عينه الصحيحة حتى لا يبصرها وينتهي بصره، ثم يحسب ما
بين منتهى بصر عينه التي أصيبت ومنتهى عينه الصحيحة فيؤدي بحساب ذلك.
4 وباسناده عن جعفر بن محمد بن عبيد الله، عن عبد الله القداح، عن
أبي عبد الله، عن أبيه عليهما السلام قال: اتي أمير المؤمنين عليه السلام برجل قد ضرب رجلا
حتى نقص من بصره، فدعا برجل من أسنانه ثم أراهم شيئا فنظر ما انتقص من
بصره فأعطاه دية ما انتقص من بصره. ورواه الصدوق باسناده عن عبد الله بن
ميمون والذي قبله باسناده عن محمد بن قيس مثله.
(35770) 5 وباسناده عن الحسن بن محبوب، عن حماد بن زيد، عن
سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن العين يدعي صاحبها أنه لا يبصر

(2) الفروع: ج 7 ص 323 - ح 6 - يب: ج 10 ص 266 - ح 80، فيهما: الحسن
ابن كثير.
(3) يب: ج 10 ص 266 - ح 82 - الفقيه: ج 4 ص 100 - ح 12.
(4) يب: ج 10 ص 268 - ح 88 - الفقيه: ج 4 ص 97 - ح 2.
(5) يب: ج 10 ص 266 - ح 81 - الفقيه: ج 4 ص 101 - ح 15.
283

شيئا قال: يؤجل سنة ثم يستحلف بعد السنة أنه لا يبصر ثم يعطى الدية، قال:
قلت: فان هو أبصر بعده؟ قال: هو شئ أعطاه الله إياه. ورواه الصدوق
باسناده عن الحسن بن محبوب. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي
ما يدل عليه.
9 باب دية سلس البول والغائط والافضاء، ومن داس بطن رجل
حتى أحدث.
1 محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين
ابن سعيد، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كسر بعصوصه فلم يملك استه، ما فيه من الدية؟
فقال: الدية كاملة، وسألته عن رجل وقع بجارية فأفضاها وكانت إذا نزلت بتلك
المنزلة لم تلد؟ فقال: الدية كاملة. ورواه الصدوق باسناده عن هشام بن
سالم مثله.
2 وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن إسحاق بن
عمار قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الرجل
يضرب على عجانه فلا يستمسك غائطه ولا بوله أن في ذلك الدية كاملة. ورواه
الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب وكذا الصدوق والذي قبله باسناده عن

وتقدم في ب 3 ما يدل على ذلك، ويأتي في ب 13 ما يدل عليه.
الباب 9 - فيه: 5 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم
(1) الفروع: ج 7 ص 313 - ح 11 - الفقيه: ج 4 ص 101 - ح 18 - يب: ج 10
ص 248 - ح 13، البعصوص: كقربوس عظم الورك، وفي حاشية التهذيب: البعصوص
كعصفور كذلك.
(2) الفروع: ج 7 ص 313 - ح 12 الفقيه: ج 4 ص 98 - ح 7 - يب: ج 10 ص 248
- ح 14، العجان: ككتاب، ما بين الخصية وحلقة الدبر.
284

الحسين بن سعيد مثله.
3 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن
محمد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: سأله رجل وأنا عنده عن رجل ضرب رجلا فقطع بوله، فقال له: إن كان
البول يمر إلى الليل فعليه الدية لأنه قد منعه المعيشة، وإن كان إلى آخر النهار
فعليه الدية، وإن كان إلى نصف النهار فعليه ثلثا الدية، وإن كان إلى ارتفاع
النهار فعليه ثلث الدية. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى مثله.
4 وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد
ابن يحيى الخزاز، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام، أن عليا
عليه السلام قضى في رجل ضرب حتى سلس ببوله بالدية كاملة. ورواه الصدوق
باسناده عن غياث بن إبراهيم والذي قبله باسناده عن إسحاق بن عمار مثله.
(35775) 5 عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن السندي بن محمد، عن
أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، أن رجلا ضرب رجلا على رأسه فسلس بوله فرفع
إلى علي عليه السلام فقضي فيه بالدية في ماله. أقول: وتقدم ما يدل على دية الافضاء
ودية من داس بطن رجل حتى أحدث في قصاص الطرف.

(3) يب: ج 10 ص 251 - ح 27 - الفروع: ج 7 ص 315 - ح 21 - الفقيه: ج 4
ص 107 - ح 1.
(4) يب: ج 10 ص 251 - ح 28 - الفقيه: ج 4 ص 108 - ح 2
(5) قرب الإسناد: ص 68 - ح 9.
وتقدم في ب 18 من أبواب ديات الأعضاء ما يدل على ذلك، وفي ب 20 من أبواب قصاص الطرف
دية من داس بطن رجل الخ.
285

10 باب ان في رفع الطمث ثلث الدية بعد الحلف ان لم يعد
بعد سنة.
1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب
عن هشام بن سالم، عن أبي بصير قال: قلت: لأبي جعفر عليه السلام: ما ترى في رجل
ضرب امرأة شابة على بطنها فعقر رحمها فأفسد طمثها وذكرت أنه قد ارتفع
طمثها عنها لذلك، وقد كان طمثها مستقيما، قال: ينتظر بها سنة فان رجع طمثها إلى
ما كان وإلا استحلفت وغرم ضاربها ثلث ديتها لفساد رحمها وانقطاع طمثها. ورواه
الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله.
2 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن بعض رجاله
عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ركل امرأة في فرجها فزعمت أنها لا تحيض وكان
طمثها مستقيما قال: يتربص بها سنة فان رجع إليها الطمث وإلا غرم الرجل ثلث
ديتها لفساد طمثها وعقر رحمها.
11 باب ان في القلب إذا أرعد فطار الدية، وفي الصعر الدية.
1 محمد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن

الباب 10 - فيه: حديثان:
(1) الفروع: ج 7 ص 314 - ح 16 - يب: ج 10 ص 251 - ح 30 - الفقيه: ج 4
ص 112 - ح 2.
(2) الفقيه: ج 4 ص 112 - ح 1 (ب 44) قال العلامة رحمه الله في التحرير: من ضرب
امرأة مستقيمة الحيض على بطنها فارتفع حيضها انتظر بها سنة فان رجع طمثها فالحكومة، وان
لم يرجع استحلفت وغرم ثلث ديتها.
الباب 11 - فيه: حديث وإشارة إلى ما تقدم
(1) يب: ج 10 ص 249 ص - ح 21 - الفروع: ج 7 ص 314 - ح 19، الصعر ميل في
العنق وانقلاب في الوجه إلى أحد الشقين (المصباح).
286

شمون، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: في القلب إذا أرعد
فطار الدية، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: في الصعر الدية، والصعر أن يثنى عنقه فيصير
في ناحية. ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد. أقول:
وتقدم ما يدل على ذلك عموما.
12 باب عدد القسامة في اثبات الجناية على المنافع والأعضاء.
1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن
يونس، وعن أبيه، عن ابن فضال جميعا، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال يونس:
عرضت عليه الكتاب فقال: هو صحيح، وقال ابن فضال: قال: قضى أمير المؤمنين
عليه السلام إذا أصيب الرجل في إحدى عينيه فإنها تقاس ببيضة تربط على عينه
المصابة وينظر ما منتهى عينه الصحيحة ثم تغطي عينه الصحيحة وينظر ما منتهى
نظر عينه المصابة فيعطى ديته من حساب ذلك، والقسامة مع ذلك من الستة الاجزاء
على قدر ما أصيب من عينه، فإن كان سدس بصره حلف هو وحده وأعطى، وإن
كان ثلث بصره حلف هو وحلف معه رجل واحد، وإن كان نصف بصره حلف هو وحلف
معه رجلان، وإن كان ثلثي بصره حلف هو وحلف معه ثلاثة نفر، وإن كان أربعة
أخماس بصره حلف هو وحلف معه أربعة نفر، وإن كان بصره كله حلف هو وحلف
معه خمسة نفر، وكذلك القسامة كلها في الجروح، وإن لم يكن للمصاب بصره
من يحلف معه ضوعفت عليه الايمان: إن كان سدس بصره حلف مرة واحدة، وإن
كان ثلث بصره حلف مرتين، وإن كان أكثر على هذا الحساب، وإنما القسامة على

وتقدم في ب 13 و 14 من أبواب ديات الأعضاء ما يدل على ذلك عموما.
الباب 12 - فيه: حديث وإشارة إلى ما تقدم
(1) الفروع: ج 7 ص 324 - ح 9 - يب: ج 10 ص 267 - ح 83 - الفقيه: ج 4
ص 56 - س 1 - 21. - الفروع: ج 7 ص 324 - ح 9.
287

مبلغ منتهى بصره، وإن كان السمع فعلى نحو من ذلك غير أنه يضرب له بشئ
حتى يعلم منتهى سمعه ثم يقاس ذلك، والقسامة على نحو ما ينقص من سمعه فإن كان
سمعه كله فخيف منه فجور فإنه يترك حتى إذا استقل نوما صيح به، فان سمع
قاس بينهم الحاكم برأيه، وإن كان النقص في العضد والفخذ فإنه يعلم قدر ذلك
تقاس رجله الصحيحة بخيط ثم تقاس رجله المصابة فيعلم قدر ما نقصت رجله أو
يده، فان أصيب الساق أو الصاعد فمن الفخذ والعضد، يقاس وينظر الحاكم
قدر فخذه. وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن ظريف
عن أبيه ظريف بن ناصح، عن عبد الله بن أيوب، عن أبي عمرو المتطبب قال: عرضت
هذا الكتاب على أبي عبد الله عليه السلام. وعن ابن فضال، عن الحسن بن الجهم قال:
عرضته على أبي الحسن الرضا عليه السلام فقال لي: اروه فإنه صحيح، ثم ذكر مثله.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، ورواه الصدوق والشيخ بأسانيدهما
السابقة نحوه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
13 باب حكم من نقص بعض نفسه، وما يمتحن به.
(35780) 1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد
ابن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن رفاعة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول
في رجل ضرب فنقص بعض نفسه، بأي شئ يعرف ذلك؟ قال: بالساعات، قلت:
وكيف بالساعات؟ قال: إن النفس يطلع الفجر وهو في الشق الأيمن من الانف
فإذا مضت الساعة صار إلى الشق الأيسر، فتنظر ما بين نفسك ونفسه ثم يحسب
ثم يؤخذ بحساب ذلك منه. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى.

وتقدم في ب 1 و 2 من أبواب ديات الأعضاء ما يدل على ذلك.
الباب 13 - فيه: حديث:
(1) الفروع: ج 7 ص 324 - ح 10 - يب: ج 10 ص 268 - ح 87.
288

14 باب ان في الانزال الدية.
1 محمد بن الحسن بإسناده عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: قال: في الظهر الدية إذا كسر حتى لا ينزل صاحبه الماء
الدية كاملة.
أبواب ديات الشجاج والجراح.
1 باب أقسامها وتفسيرها.
1 محمد بن يعقوب قال في تفسير الجراحات والشجاج: أولها تسمى
الخارصة وهي التي تخدش ولا تجري الدم، ثم الدامية وهي التي يسيل منها
الدم، ثم الباضعة وهي التي تبضع اللحم وتقطعه، ثم المتلاحمة وهي التي تبلغ
في اللحم، ثم السمحاق وهي التي تبلغ العظم - والسمحاق جلدة رقيقة على العظم -
ثم الموضحة وهي التي توضح العظم، ثم الهاشمة وهي التي تهشم العظم، ثم المنقلة

الباب 14 - فيه: حديث:
(1) يب: ج 10 ص 260 - ح 61.
أبواب ديات الشجاج والجراح فيه: 9 أبواب
الباب 1 - فيه: حديث:
(1) الفروع: ج 7 ص 329 - (باب تفسير الجراحات والشجاج) - يب: ج 10 ص 289
- الفقيه: ج 4 ص 123، وفي التهذيب: بعد قوله: (ثم المنقلة) قال: وهي التي يخرج منها
فراش العظام، وفراش العظام: قشرة تكون على العظم دون اللحم ومنه قول النابغة: ويتبعها
منهم فراش الحواجب. أقول: هي شق بيت من قصيدة للنابغة الذبياني، قالها في مدح عمرو
ابن الحارث المعروف بالأعرج وذلك عندما هرب إلى الشام لما بلغه ان مرة بن قريع وشى
به إلى النعمان في أمر المتجردة، وهي قصيدة تقرب من ثلاثين بيتا والشاهد هذا:
- تطير فضاصا بينها كل قونس * ويتبعها منهم فراش الحواجب -
289

وهي التي تنقل العظام عن الموضع الذي خلقه الله، ثم الأمة والمأمومة وهي التي
تبلغ أم الدماغ، ثم الجائفة وهي التي تصير في جوف الدماغ. ونقله الشيخ
عن الأصمعي نحوه وكذا الصدوق.
2 باب تفصيل ديات الشجاج والجراح وجملة من أحكامها.
1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن المغيرة، عن عبد الله بن
سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في الباضعة ثلاث من الإبل.
2 وبإسناده عن السكوني، أن عليا عليه السلام قضى في الهاشمة بعشر
[بعشرين] من الإبل.
(35785) 3 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن
يونس، عن أبي الحسن عليه السلام. وعنه، عن أبيه، عن ابن فضال قال: عرضت
الكتاب علي أبي الحسن عليه السلام فقال: هو صحيح، قضى أمير المؤمنين عليه السلام في دية
جراحة الأعضاء كلها في الرأس، والوجه، وسائر الجسد من السمع، والبصر
والصوت، والعقل، واليدين، والرجلين، في القطع، والكسر، والصدع، والبط
والموضحة، والدامية، ونقل العظام، والناقبة يكون في شئ من ذلك، فما كان من
عظم كسر فجبر على غير عثم ولا عيب لم ينقل منه عظام فان ديته معلومة، فان
أوضح ولم ينقل عظامه فدية كسره، ودية موضحته، فان دية كل عظم كسر معلوم
ديته، ونقل عظامه نصف دية كسره، ودية موضحته ربع دية كسره فما وارت الثياب
غير قصبتي الساعد والإصبع، وفي قرحة لا تبرء ثلث دية العظم الذي هو فيه، وأفتى

الباب 2 - فيه: 18 حديثا وإشارة إلى ما تقدم
(1) الفقيه: ج 4 ص 124 - ح 2 - يب: ج 10 ص 290 - ح 3.
(2) الفقيه: ج 4 ص 125 - ح 6 - يب: ج 10 ص 293 - ح 17.
(3) الفروع: ج 7 ص 327 - ح 5 - الفقيه: ج 4 ص 55 (ضمن حديث طويل) - يب:
ج 10 ص 292 - ح 13.
290

في النافذة إذا نفذت من رمح أو خنجر فشئ من البدن في أطرافه فديتها عشر دية
الرجل مائة دينار. ورواه الصدوق والشيخ بأسانيدهما السابقة.
4 وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: في الموضحة خمس من الإبل، وفي السمحاق أربع من
الإبل، والباضعة ثلاث من الإبل، والمأمومة ثلاث وثلاثون من الإبل، والجائفة
ثلاث وثلاثون، والمنقلة خمس عشرة من الإبل.
5 وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن
محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن
عمرو بن عثمان، عن المفضل بن صالح، عن زيد الشحام قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن الشجة المأمومة فقال: فيها ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي الموضحة
خمس من الإبل. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن الفضيل
عن أبي الصباح، وعن عمر بن عثمان. والذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد
عن ابن أبي عمير. والذي قبلهما بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
6 وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن
شمون، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم، عن مسمع بن عبد الملك، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله في
المأمومة ثلث الدية، وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل، وفي الموضحة خمسا من
الإبل، وفي الدامية بعيرا، وفي الباضعة بعيرين، وقضى في المتلاحمة ثلاثة أبعرة
وقضى في السمحاق أربعة من الإبل.
7 وبهذا الاسناد قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الناقلة تكون في

(4) الفروع: ج 7 ص 326 - ح 3 - يب: ج 10 ص 290 - ح 3.
(5) الفروع: ج 7 ص 326 - ح 2 - يب: ج 10 ص 291 - ح 7.
(6) الفروع: ج 7 ص 326 - ح 1 - يب: ج 10 ص 290 - ح 4.
(7) الفروع: ج 7 ص 326 - ح 12 - يب: ج 10 ص 291 - ح 15، فيه: في النافذة.
291

العضو ثلث دية ذلك العضو.
(35790) 8 وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني
عن أبي عبد الله عليه السلام، أن رسول الله صلى الله عليه وآله قضى في الدامية بعيرا، وفي الباضعة بعيرين
وفي المتلاحمة ثلاثة أبعرة، وفي السمحاق أربعة أبعرة. ورواه الشيخ باسناده عن
علي بن إبراهيم والذي قبله بإسناده عن سهل بن زياد إلا أنه قال: في النافذة
وكذا الذي قبلهما.
9 وعنه، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله
عليه السلام في حديث قال: في السمحاق وهي التي دون الموضحة خمسمائة درهم
وفيها إذا كانت في الوجه ضعف الدية على قدر الشين، وفي المأمومة ثلث الدية
وهي التي نفذت ولم تصل إلى الجوف فهي فيما بينهما، وفي الجائفة ثلث الدية
وهي التي قد بلغت جوف الدماغ، وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل وهي التي
قد صارت قرحة تنقل منها العظام.
10 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن
سعيد بن محمد، عن علي، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في الموضحة
خمس من الإبل، وفي السمحاق دون الموضحة أربع من الإبل، وفي المنقلة خمس
عشرة من الإبل، وفي الجائفة ثلث الدية ثلاثة وثلاثون من الإبل، وفي المأمومة
ثلث الدية. ورواه الصدوق باسناده عن القاسم بن محمد الجوهري، عن علي بن
أبي حمزة مثله.
11 وعنه، عن القاسم بن عروة، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي

(8) الفروع: ج 7 ص 327 - ح 6. - يب: ج 10 ص 290 - ح 5.
(9) الفروع: ج 7 ص 327 - ح 8.
(10) يب: ج 10 ص 289 - ح 1 - الفقيه: ج 4 ص 124 - ح 1 (ب 70).
(11) يب: ج 10 ص 290 - ح 2 - الفروع: ج 7 ص 326 - ح 3 - معاني الأخبار:
ص 329 - ح 1.
292

عبد الله عليه السلام قال: في الموضحة خمس من الإبل، وفي السمحاق أربع من الإبل
وفي الباضعة ثلاث من الإبل، وفي المأمومة ثلاث وثلاثون من الإبل، وفي
الجائفة ثلاث وثلاثون من الإبل، والمنقلة خمس عشرة من الإبل. ورواه الصدوق
في (معاني الأخبار) عن محمد بن الحسن، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن
الحسين بن سعيد مثله.
12 وعنه، عن علي بن النعمان، عن معاوية بن وهب قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن الشجة المأمومة، فقال: ثلث الدية، والشجة الجائفة ثلث
الدية، وسألته عن الموضحة، فقال: خمس من الإبل.
(35795) 13 وعنه، عن فضالة بن أيوب، عن أبان بن عثمان، عن أبي مريم
قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: إن رسول الله صلى الله عليه وآله قد كتب لابن حزم كتابا فخذه
منه فأتني به حتى أنظر إليه، قال: فانطلقت إليه فأخذت منه الكتاب ثم أتيته به
فعرضته عليه، فإذا فيه من أبواب الصدقات وأبواب الديات، وإذا فيه: في العين
خمسون، وفي الجائفة الثلث، وفي المنقلة خمس عشرة، وفي الموضحة خمس
من الإبل.
14 وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن
الحسن بن علي، عن ظريف، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام في الخرصة
شبه الخدش بعير، وفي الدامية بعيران، وفي الباضعة وهي ما دون السمحاق
ثلاث من الإبل، وفي السمحاق وهي دون الموضحة أربع من الإبل، وفي الموضحة
خمس من الإبل.
15 وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن
النوفلي، عن السكوني، أن أمير المؤمنين عليه السلام قضى في الهاشمة بعشر من الإبل.

(12) يب: ج 10 ص 291 - ح 8 - الفروع: ج 7 ص 326 - ح 2 بتفاوت مع التهذيب.
(13) يب: ج 10 ص 291 - ح 9.
(14) يب: ج 10 ص 293 - ح 16.
(15) يب: ج 10 ص 293 - ح 17 - الفقيه: ج 4 ص 125 - ح 6.
293

16 وعنه، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن العلا بن الفضيل
عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: الموضحة خمسة من الإبل، والسمحاق أربعة
من الإبل، والدامية صلح أو قصاص إذا كان عمدا كان دية أو قصاصا وإذا كان خطأ
كان الدية، والمنقلة خمسة عشر، والجائفة ثلث الدية والمأمومة ثلث الدية
وجراحة المرأة والرجل سواء إلى أن تبلغ ثلث الدية، فإذا جاز ذلك فالرجل
يضعف على المرأة ضعفين، والخطأ مائة من الإبل الحديث.
17 وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن
محمد بن يحيى الخزاز، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام قال: ما دون
السمحاق أجر الطبيب.
(35800) 18 وباسناده عن الحسن بن علي بن فضال، عن ظريف، عن
أبي حمزة: في الموضحة خمس من الإبل، وفي السمحاق دون الموضحة أربع من الإبل
وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل عشر ونصف عشر، وفي الجائفة ما وقعت في
الجوف ليس فيها قصاص إلا الحكومة، والمنقلة ينقل عنها العظام وليس فيها قصاص
إلا الحكومة، والمأمومة ليس فيها قصاص إلا الحكومة إن المأمومة تقع ضربة
في الرأس إن كان سيفا فإنها يقطع كل شئ ويقطع العظم فتؤم المضروب، وربما
ثقل لسانه، وربما ثقل سمعه، وربما اعتراه اختلاط، فان ضرب بعمود أو بعصا شديدة
فإنها تبلغ أشد من القطع يكسر منها القحف قحف الرأس. أقول: وتقدم ما يدل
على تفصيل الديات المذكورة في ديات الأعضاء، والاختلاف هنا محمول على ما يأتي
من أن جرح الرأس والوجه ليس مثل جراح اليدين، وقد مر نحوه.

(16) يب: ج 10 ص 247 - ح 10 صا: ج 4 ص 258.
(17) يب: ج 10 ص 293 - ح 18.
(18) يب: ج 10 ص 294 - ح 21.
وتقدم في ب 1 - 17 من أبواب ديات الأعضاء ما يدل على تفصيل الديات المذكورة.
294

3 باب ان جراحات الرجل والمرأة سواء في الدية إلى أن تبلغ ثلث
دية النفس، فتتضاعف دية جراح الرجل.
1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عثمان بن عيسى
عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: جراحات المرأة والرجل
سواء إلى أن تبلغ ثلث الدية، فإذا جاز ذلك تضاعفت جراحة الرجل على جراحة
المرأة ضعفين. محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن وعثمان
ابن عيسى نحوه.
2 وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن أبي مريم، عن أبي جعفر
عليه السلام قال: جراحات النساء على النصف من جراحات الرجال في كل شئ
أقول: هذا محمول على ما زاد عن ثلث الدية لما مر. وتقدم ما يدل على ذلك هنا
وفي ديات الأعضاء، وفي القصاص.
4 باب أرش اللطمة.
1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير
عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في
اللطمة يسود أثرها في الوجه أن أرشها ستة دنانير، فإن لم تسود واخضرت فان

الباب 3 - فيه: حديثان وإشارة إلى ما تقدم
(1) الفروع: ج 10 ص 300 - ح 11. - يب: ج 10 ص 184 - ح 19 بتفاوت فيه.
(2) يب: ج 10 ص 301 - ح 20.
وتقدم في ب 45 من أبواب ديات النفس، و ب 1 من أبواب قصاص الطرف و (هنا) في الباب
السابق ما يدل على ذلك.
الباب 4 - فيه: حديث:
(1) الفروع: ج 7 ص 333 - ح 4 - يب: ج 10 ص 277 - ح 10 - الفقيه: ج 4
ص 118 - ح 1 (ب 54).
295

أرشها ثلاثة دنانير، فان احمارت ولم تخضار فان أرشها دينار ونصف. ورواه
الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب، عن إسحاق بن عمار، وكذا الصدوق
نحوه وزاد: وفي البدن نصف ذلك.
5 باب أن دية الشجاج في الوجه والرأس سواء، بخلاف ديات
جراح البدن
1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن
محبوب، عن الحسن بن صالح الثوري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن
الموضحة في الرأس كما هي في الوجه؟ فقال: الموضحة والشجاج في الوجه
والرأس سواء في الدية لان الوجه من الرأس، وليست الجراحات في الجسد كما
هي في الرأس. ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب مثله محمد بن
الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله.
(35805) 2 وبإسناده عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الموضحة في الوجه والرأس سواء. أقول:
وتقدم ما يدل على ذلك.
6 باب ان دية الجرح عمدا إنما تثبت مع عدم إرادة القصاص
ومع التراضي.
1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب

الباب 5 - فيه: حديثان وإشارة إلى ما تقدم
(1) الفروع: ج 7 ص 327 - ح 4 - يب: ج 10 ص 291 - ح 10 - الفقيه: ج 4 ص 125 - ح 4.
(2) يب: ج 10 ص 294 - ح 22.
وتقدم في الباب السابق، و ب 1 من أبواب ديات المنافع ما يدل على ذلك.
الباب 6 - فيه: 3 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم
(1) الفروع: ج 7 ص 327 - ح 7 - الفقيه: ج 4 ص 153 - ح 11 - يب: ج 10 ص 290 - ح 6.
296

عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الجروح
في الأصابع إذا أوضح العظم عشر دية الإصبع إذا لم يرد المجروح أن يقتص
ورواه الصدوق باسناده عن ابن محبوب مثله. محمد بن الحسن بإسناده عن
علي بن إبراهيم مثله.
2 وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن زياد بن
سوقة، عن الحكم بن عتيبة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت: ما تقول في العمد
والخطأ في القتل والجراحات؟ فقال: ليس الخطأ مثل العمد، العمد فيه القتل
والجراحات فيها القصاص، والخطأ في القتل والجراحات فيها الديات الحديث.
3 وعنه، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال:
وأما ما كان من جراحات الجسد فان فيها القصاص إلا أن يقبل المجروح دية
الجراحة ويعطاها. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
7 باب أن من وهب الجراح ثم سرت إلى النفس فعلى
الجاني الدية إلا دية ما وهب.
1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه
عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل شج رجلا موضحة ثم يطلب فيها فوهبها
له ثم انتفضت به فقتلته، فقال: هو ضامن للدية إلا قيمة الموضحة لأنه وهبها ولم
يهب لنفس. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم

(2) يب: ج 10 ص 174 - ح 21 - الفقيه: ج 4 ص 80 - ح 16.
(3) يب: ج 10 ص 177 - ح 10 - الفروع: ج 7 ص 333 - ح 4، فيها صدر الحديث
يب: ج 10 ص 294 - ح 23.
وتقدم في ب 4 ما يدل على ذلك.
الباب 7 - فيه: حديث وإشارة إلى ما تقدم
(1) الفروع: ج 7 ص 327 - ح 8 - يب: ج 10 ص 292 - ح 12
297

ابن هاشم، عن محمد بن حفص، عن عبد الله بن طلحة، عن أبي بصير. أقول:
وتقدم ما يدل على ذلك.
8 باب ان دية الجراح والشجاج في العبد بنسبة قيمته ما لم
تزد عن دية الحر.
(35810) 1 محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن
علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبد العزيز العبدي، عن عبيد بن زرارة
عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل شج عبدا موضحة، قال: عليه نصف عشر قيمته.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله. محمد بن الحسن باسناده
عن الحسن بن محبوب مثله.
2 وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن
النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام قال: جراحات
العبيد على نحو جراحات الأحرار في الثمن. ورواه الصدوق بإسناده
عن السكوني مثله.
3 وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضال، عن
يونس بن يعقوب، عن أبي مريم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام
في أنف العبد أو ذكره أو شئ يحيط بقيمته أنه يؤدي إلى مولاه قيمة العبد

وتقدم في الباب السابق ما يدل على ذلك.
الباب 8 - فيه: 5 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم
(1) الفروع: ج 7 ص 306 - ح 13 - يب: ج 10 ص 193 - ح 61 - الفقيه: ج 4
ص 94 - ح 19.
(2) يب: ج 10 ص 193 - ح 60 - الفقيه: ج 4 ص 95 - ح 22 - يب: ج 10
ص 295 - ح 25.
(3) يب: ج 10 ص 194 - ح 62.
298

ويأخذ العبد.
4 وبإسناده، عن يونس، عمن رواه قال: قال: يلزم مولى العبد
قصاص جراحة عبده من قيمة ديته على حساب ذلك يصير أرش الجراحة، وإذا جرح
الحر العبد فقيمة جراحته من حساب قيمته.
5 وبإسناده عن الحسن بن محمد، عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام
في رجل شج عبدا موضحة، فقال: عليه نصف عشر قيمة العبد لمولى العبد، ولا تجاوز
بثمن العبد دية الحر. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
9 باب ثبوت الحكومة في الجرح الذي لا نص فيه، وأنه لا بد
من حكم عدلين بذلك.
(35815) 1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن المغيرة، عن عبد الله بن
سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: دية اليد إذا قطعت خمسون من الإبل، وما كان
جروحا دون الاصطلام فيحكم به ذوا عدل منكم، ومن لم يحكم بما أنزل الله
فأولئك هم الكافرون. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.

(4) يب: ج 10 ص 196 - ح 75.
(5) يب: ج 10 ص 293 - ح 19.
وتقدم في ب 22 من أبواب قصاص الطرف ما يدل على ذلك.
الباب 9 - فيه: حديث وإشارة إلى ما تقدم
(1) الفقيه: ج 4 ص 97 - ح 4.
وتقدم في ب 1 من أبواب دعوى القتل ما يدل على ذلك.
299

أبواب العاقلة
1 باب أن عاقلة أهل الذمة الامام، وعاقلة العبد مولاه، وانه إذا
كان للذمي مال فجنايته في ماله.
1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن
إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
ليس فيما بين أهل الذمة معاقلة فيما يجنون من قتل أو جراحة إنما يؤخذ ذلك من
أموالهم، فإن لم يكن لهم مال رجعت الجناية على إمام المسلمين لأنهم يؤدون
إليه الجزية كما يؤدي العبد الضريبة إلى سيده قال: وهم مماليك للامام فمن
أسلم منهم فهو حر. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب.
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب. ورواه في (العلل) عن أبيه، عن
سعد، عن أحمد بن محمد. أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود.
2 باب تعيين العاقلة والقسمة عليهم، وأنهم يضمنون دية الخطأ.
1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن

أبواب العاقلة فيه: 15 بابا
الباب 1 - فيه: حديث وإشارة إلى ما تقدم
(1) الفروع: ج 7 ص 364 - ح 1 - يب: ج 10 ص 170 - ح 14 - الفقيه: ج 4
ص 106 - ح 2 - العلل: ج 2 ص 227 - ح 1 (ب 327)، المعاقلة: من العاقلة وهي
الجماعة التي تحمل دية الخطاء من الأقرباء.
وتقدم في ب 36 و 49 من أبواب القصاص ما يدل على بعض المقصود
الباب 2 - فيه: حديثان:
(1) الفروع: ج 7 ص 364 - ح 2 - يب: ج 10 ص 171 - ح 15 - الفقيه: ج 4
ص 105 - ح 1 (ب 33)
300

إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن مالك بن عطية [عن أبيه] عن
سلمة بن كهيل قال: أتي أمير المؤمنين عليه السلام برجل قد قتل رجلا خطأ، فقال له
أمير المؤمنين عليه السلام: من عشيرتك وقرابتك؟ فقال: مالي بهذا البلد عشيرة ولا قرابة
قال: فقال: فمن أي البلدان أنت؟ قال: أنا رجل من أهل الموصل ولدت بها
ولي بها قرابة وأهل بيت، قال: فسأل عنه أمير المؤمنين عليه السلام فلم يجد له بالكوفة
قرابة ولا عشيرة، قال: فكتب إلى عامله على الموصل: أما بعد فان فلان بن فلان
وحليته كذا وكذا قتل رجلا من المسلمين خطأ فذكر أنه رجل من أهل الموصل
وأن له بها قرابة وأهل بيت وقد بعثت به إليك مع رسولي فلان وجليته كذا وكذا
فإذا ورد عليك إنشاء الله وقرأت كتابي فافحص عن أمره وسل عن قرابته من
المسلمين، فإن كان من أهل الموصل ممن ولد بها وأصبت له قرابة من المسلمين
فاجمعهم إليك، ثم انظر، فإن كان رجل منهم يرثه له سهم في الكتاب لا يحجبه عن
ميراثه أحد من قرابته فألزمه الدية وخذه بها نجوما في ثلاث سنين، فإن لم يكن
له من قرابته أحد له سهم في الكتاب وكانوا قرابته سواء في النسب وكان له قرابة
من قبل أبيه وأمه سواء في النسب ففض الدية على قرابته من قبل أبيه وعلى قرابته
من قبل أمه من الرجال المدركين المسلمين، ثم خذهم بها واستأدهم الدية في ثلاث
سنين، وإن لم يكن له قرابة من قبل أبيه ولا قرابة من قبل أمه ففض
الدية على أهل الموصل ممن ولد ونشأ بها ولا تدخلن فيهم غيرهم من
أهل البلد، ثم استأد ذلك منهم في ثلاث سنين في كل سنة نجما حتى
تستوفيه إنشاء الله، فإن لم يكن لفلان بن فلان قرابة من أهل الموصل ولم يكن
من أهلها وكان مبطلا في دعواه فرده إلي مع رسولي فلان بن فلان إنشاء الله فأنا
وليه والمؤدي عنه، ولا يبطل دم امرئ مسلم (*). ورواه الشيخ بإسناده
عن ابن محبوب وكذا الصدوق.

* في شرح اللمعة بعد ما استضعف رواية سلمة قال: وقد روى أن النبي صلى الله عليه وآله
فرض دية امرأة قتلتها أخرى على عاقلتها وبرء الزوج والولد انتهى. وكان الرواية من طرق
العامة فتدبر. منه رحمه الله
301

2 وقد تقدم في المواريث في حديث الأحول عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: إن المرأة ليس عليها معقلة وذلك على الرجال، وفي أحاديث اخر مثله.
3 باب ان العاقلة لا تضمن عمدا، ولا شبهه، ولا اقرارا، ولا
صلحا، وإنما تضمن الخطأ المحض.
1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب
عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا تضمن العاقلة
عمدا، ولا إقرارا، ولا صلحا. ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب
مثله. محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
(35820) 2 وباسناده عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه
أن أمير المؤمنين عليه السلام قال: العاقلة لا تضمن عمدا، ولا إقرارا، ولا صلحا. أقول:
وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبين وجهه.
4 باب حكم القاتل عمدا إذا هرب.
1 محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة

(2) وقد تقدم في ج 17 ب 2 - ح 1 من المواريث (حديث أبي جعفر الأحول)، رواه الكليني في ج 7
ص 85 - ح 3، وفيه: في ح 2 عن أبي محمد مثله.
الباب 3 - فيه: حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
(1) الفروع: ج 7 ص 366 - ح 5 - يب: ج 10 ص 170 - ح 10 - صا: ج 4
ص 261 - الفقيه: ج 4 ص 107 - ح 5.
(2) يب: ج 10 ص 170 - ح 13.
وتقدم في الباب السابق ما يدل على ذلك، ويأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه.
الباب 4 - فيه: 3 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم
(1) الفروع: ج 7 ص 365 - ح 3 - يب: ج 10 ص 170 - ح 11 - صا: ج 4 ص 261
- الفقيه: ج 4 ص 124 - ح 1.
302

عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن رجل قتل رجلا متعمدا ثم هرب القاتل فلم يقدر عليه، قال: إن
كان له مال اخذت الدية من ماله، وإلا فمن الأقرب فالأقرب، وإن لم يكن
له قرابة أداه الامام، فإنه لا يبطل دم امرئ مسلم. ورواه الصدوق بإسناده
عن الحسن بن علي بن فضال، عن ظريف بن ناصح، عن أبان بن عثمان، عن
أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام مثله إلى قوله: الأقرب فالأقرب.
2 قال الكليني: وفي رواية أخرى: ثم للوالي بعد أدبه وحبسه.
محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله.
3 وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العلا، عن أحمد بن محمد
عن ابن أبي نصر، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل قتل رجلا عمدا ثم فر فلم يقدر
عليه حتى مات، قال: إن كان له مال اخذ منه وإلا اخذ من الأقرب فالأقرب.
أقول: قد تقدم أن العاقلة لا يضمن عمدا، وقد خصه الشيخ وغيره بغير هذه الصورة.
5 باب أنه لا يحمل على العاقلة الا الموضحة فصاعدا، وحكم
ما دون السمحاق.
1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضال
عن يونس بن يعقوب، عن أبي مريم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين

(2) الفروع: ج 7 ص 365 - ح 3.
(3) يب: ج 10 ص 170 - ح 12.
وتقدم في الباب السابق ان العاقلة لا يضمن عمدا.
الباب 5 - فيه: حديثان:
(1) الفروع: ج 7 ص 365 - ح 4 - يب: ج 10 ص 170 - ح 9 - صا: ج 4 ص 261
- الفقيه: ج 4 ص 107.
303

عليه السلام أن لا يحمل على العاقلة إلا الموضحة فصاعدا، وقال: ما دون السمحاق
أجر الطبيب سواء الدية. محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
(35825) 2 وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن محمد
ابن يحيى الخزاز، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام قال: ما دون
السمحاق أجر الطبيب.
6 باب حكم القاتل خطأ إذا مات قبل دفع الدية، وأن من لا عاقلة
له فعاقلته الامام، وكذا ابن الملاعنة.
1 محمد بن الحسن باسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عمن رواه، عن
أحدهما عليهما السلام أنه قال: في الرجل إذا قتل رجلا خطأ فمات قبل أن يخرج إلى
أولياء المقتول من الدية أن الدية على ورثته، فإن لم يكن له عاقلة فعلى الوالي
من بيت المال. أقول: وتقدم ما يدل على الحكم الثاني.
7 باب أن ضامن الجريرة عاقلة المضمون، وحكم من أسلم
ولا موالي له.
1 محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن
أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من لجأ إلى قوم فأقروا
بولايته كان لهم ميراثه، وعليهم معقلته.

(2) يب: ج 10 ص 293 - ح 18.
الباب 6 - فيه: حديث وإشارة إلى ما تقدم
(1) يب: ج 10 ص 172 - ح 16.
وتقدم في ب 2 ما يدل على الحكم الثاني
الباب 7 - فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم
(1) يب: ج 10 ص 175 - ح 25.
304

2 وبإسناده عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن
السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام في رجل أسلم ثم قتل رجلا خطأ
قال: أقسم الدية على نحوه من الناس ممن أسلم وليس له موال. أقول:
هذا محمول على ضمان الجريرة، أو على أن عاقلته عاقلة نحوه من الناس أعني
الامام، وقد تقدم ما يدل على ذلك هنا وفي المواريث.
8 باب أن دية الخطأ من البدوي على عاقلته البدويين، ومن
القروي على عاقلته من القرويين.
1 محمد بن الحسن باسناده، عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم
عن زياد بن سوقة، عن الحكم بن عتيبة، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال: يا حكم
إذا كان الخطأ من القاتل أو الخطأ من الجارح وكان بدويا فدية ما جنى البدوي
من الخطأ على أوليائه البدويين، قال: وإذا كان القاتل أو الجارح قرويا فان
دية ما جنى من الخطأ على أوليائه من القرويين. ورواه الصدوق باسناده عن
هشام بن سالم.
9 باب أن العاقلة لا تضمن الا ما قامت عليه البينة، فان أقر القاتل فمن ماله.
(35830) 1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن

(2) يب: ج 10 ص 174 - ح 20.
وتقدم في ب 1 و 2 (هنا) وفي ج 17 في المواريث ما يدل على ذلك.
الباب 8 - فيه: حديث:
(1) يب: ج 10 ص 174 - ح 21 - الفقيه: ج 4 ص 80 - ح 16.
الباب 9 - فيه: حديثان وإشارة إلى ما تقدم
(1) يب: ج 10 ص 175 - ح 24 - صا: ج 4 ص 262 - الفقيه: ج 4 ص 107 - ح 4.
305

أبي جعفر، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد
ابن علي، عن آبائه عليهم السلام قال: لا تعقل العاقلة إلا ما قامت عليه البينة، قال:
وأتاه رجل فاعترف عنده فجعله في ماله خاصة ولم يجعل على العاقلة شيئا.
ورواه الصدوق باسناده إلى قضايا أمير المؤمنين عليه السلام.
2 وقد تقدم في حديث أبي محمد الوابشي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يجوز
إقرار العبد على سيده. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
10 باب حكم عمد الأعمى.
1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن
محمد بن عبد الله، عن العلا، عن محمد الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل
ضرب رأس رجل بمعول فسالت عيناه على خديه فوثب المضروب على ضاربه فقتله
قال: فقال أبو عبد الله عليه السلام: هذان متعديان جميعا فلا أرى على الذي قتل الرجل
قودا، لأنه قتله حين قتله وهو أعمى، والأعمى جنايته خطأ يلزم عاقلته يؤخذون
بها في ثلاث سنين في كل سنة نجما، فإن لم يكن للأعمى عاقلة لزمته دية ما جنى
في ماله يؤخذ بها في ثلاث سنين، ويرجع الأعمى على ورثة ضاربه بدية عينيه.
ورواه الصدوق بإسناده عن العلا. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في القصاص
وقد حمله بعض أصحابنا على إرادة الضرب دون القتل.

(2) وقد تقدم في ب 13 - ح 1 من أبواب دعوى القتل (حديث أبي محمد الوابشي) الذي رواه
الشيخ في التهذيب كما مر.
وتقدم في ب 13 من أبواب دعوى القتل ما يدل على ذلك.
الباب 10 - فيه: حديث وإشارة إلى ما تقدم
(1) يب: ج 10 ص 232 - ح 51 - الفقيه: ج 4 ص 107 - ح 6.
وتقدم في ب 35 من أبواب القصاص ما يدل على ذلك.
306

11 باب حكم عمد المعتوه والمجنون والصبي والسكران.
1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن
محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يجعل جناية
المعتوه على عاقلته خطأ كان أو عمدا. ورواه الصدوق باسناده عن ابن
محبوب مثله.
2 وباسناده عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن محمد بن مسلم
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: عمد الصبي وخطأه واحد.
(35835) 3 وباسناده، عن محمد بن الحسن الصفار، عن الحسن بن موسى
الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه، أن عليا عليه السلام
كان يقول: عمد الصبيان خطأ يحمل على العاقلة.
4 وباسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني
عن أبي عبد الله عليه السلام، في رجل وغلام، اشتركا في رجل فقتلاه، فقال أمير المؤمنين
عليه السلام: إذا بلغ الغلام خمسة أشبار اقتص منه، وإذا لم يكن بلغ خمسة أشبار
قضى بالدية. ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني إلا أنه قال: اقتص
منه، واقتص له. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم كرواية الشيخ. أقول:
حمله على أنه يقتل حدا لا فساده، لا قودا.
5 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن إسماعيل بن أبي زياد، عن
أبي عبد الله عليه السلام أن محمد بن أبي بكر كتب إلى أمير المؤمنين عليه السلام يسأله عن رجل

الباب 11 - فيه: 5 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم
(1) يب: ج 10 ص 233 - ح 52 - الفقيه: ج 4 ص 107 - ح 3.
(2) يب: ج 10 ص 233 - ح 53 (3) يب: ج 10 ص 233 - ح 52.
(4) يب: ج 10 ص 233 - ح 55 - صا: ج 4 ص 287 - الفقيه: ج 4 ص 84 - ح 2.
(5) الفقيه: ج 4 ص 85 - ح 2 - يب: ج 10 ص 232 - ح 49.
307

مجنون قتل رجلا عمدا فجعل الدية على قومه، وجعل خطأه وعمده سواء ورواه
الشيخ باسناده عن النوفلي، عن السكوني. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك
في عدة مواضع، وعلى حكم جناية السكران في موجبات الضمان.
12 باب حكم جناية المكاتب خطأ.
1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن
مرار، عن يونس، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في مكاتب قتل
رجلا خطأ، قال: عليه ديته بقدر ما أعتق، وعلى مولاه ما بقي من قيمة المملوك
فان عجز المكاتب فلا عاقلة له إنما ذلك على إمام المسلمين. ورواه الشيخ
باسناده عن علي بن إبراهيم. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
13 باب حكم من زنى بحامل فقتل ولدها.
1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن سهل بن اليسع، عن أبيه
عن الحسين بن مهران، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن امرأة دخل عليها
لص وهي حبلى فوقع عليها فقتل ما في بطنها، فوثبت المرأة على اللص فقتلته، فقال:
أما المرأة التي قتلت فليس عليها شئ، ودية سخلتها على عصبة المقتول السارق.

وتقدم ما يدل على ذلك في عدة مواضع نحو ب 28 و 29 و 34 و 36 من أبواب القصاص
الباب 12 - فيه: حديث وإشارة إلى ما تقدم
(1) الفروع: ج 7 ص 308 - ح 4 - يب: ج 10 ص 199 - ح 85.
وتقدم في ب 46 من أبواب القصاص ما يدل على ذلك.
الباب 13 - فيه: 3 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم
(1) الفقيه: ج 4 ص 89 - ح 5.
308

(35840) 2 وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن الفضيل قال: سألت
أبا الحسن عليه السلام عن لص دخل على امرأة حبلى فوقع عليها فألقت ما في بطنها
فوثبت عليه المرأة فقتلته، قال: بطل دم اللص، وعلى المقتول دية سخلتها.
أقول: وجه الجمع أن العصبة يؤدون الدية من مال المقتول، وقد تقدم ما يدل
على أن مثل هذا شبه عمد والله أعلم، لكن إن لم يعلم بالحمل فخطأ محض
يلزم العاقلة (*).
3 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن
الحسين، عن ابن محبوب، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له:
لو دخل رجل على امرأة وهي حبلى فوقع عليها فقتل ما في بطنها فوثبت عليه
فقتلته؟ قال: ذهب دم اللص هدرا، وكان دية ولدها على المعقلة.
14 باب أن من تبرأ من ضمان جريرة قرابته لم يضمن ما تضمن
العاقلة.
1 محمد بن الحسن باسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن يحيى

(2) الفقيه: ج 4 ص 110 - ح 9.
* لا مدخلية في العلم بالحمل أو الجهل به وربما علم بالحمل ولم يقصده بل إذا قصد إيذاء الحمل بوجه
ولم يقصد قتله فهو شبه عمد، وان لم يقصد إيذائه ولا قتله فهو خطأ، والغالب انه خطأ محض.
يقول العبد صاحب هذه التعليقات أبو الحسن بن محمد المدعو بالشعراني عفى عنه: هذا آخر
ما قدر الله تعالى اثباته مما كتبناه على الأحاديث الشريفة في الفروع في ذيل هذا الكتاب، وهي كثيرة
جدا لايقة بالضبط لكن نأسف كل الأسف على ما فاتنا بالتبطؤ ونسأل التوفيق لتداركه، وليعذرنا
إخواننا ان وقفوا على خطأ مطبعي، وليوقفونا على سهو معنوي، ثم انا نحمد الله ونشكره على
التوفيق ونستزيده ونسترشده، ونصلي على الصادع بالشريعة وآله الطاهرين. ش.
وتقدم في ب 23 من أبواب القصاص ما يدل على أن مثل هذا شبيه عمد.
(3) يب: ج 10 ص 154 - ح 49.
الباب 14 - فيه: حديث:
(1) يب: ج 10 ص 152 - ح 41.
309

عن محمد بن خالد الطيالسي، عن سيف بن عميرة، عن إسحاق بن عمار قال: قلت
لأبي عبد الله عليه السلام: هل يؤخذ الرجل بحميمه إذا جنى؟ قال: فقال لي: نعم إلا
أن يكون أخرجه إلى نادى قومه فتبرأ من جريرته وميراثه.
15 باب حكم أم الولد إذا قتلت سيدها عمدا أو خطأ.
(35843) (*) 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن وهب بن وهب، عن جعفر
ابن محمد، عن أبيه، عن علي عليهم السلام أنه كان يقول: إذا قتلت أم الولد سيدها خطأ فهي
حرة ولا تبعة عليها، وإن قتلته عمدا قتلت به. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.

الباب 15 - فيه: حديث وإشارة إلى ما تقدم
* ويزداد على هذا العدد سبعة أخرى على ما استدركه الفاضل المتتبع: المحشي أيده الله
تعالى ووفقه في آخر فهرس الجزء 18 ص 40، فيصير المجموع (35850) حديثا. (المصحح)
(1) الفقيه: ج 4 ص 120 - ح 1 (ب 60).
وتقدم في ب 43 من أبواب القصاص ما يدل على ذلك.
تم أجزاء وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة في يوم الأربعاء الثالث عشر من شهر
ذي الحجة الحرام 1387 من الهجرة النبوية، ويتلوه إنشاء الله خاتمة الوسائل في ترجمة رجاله
من مشيخة الصدوق رحمه الله، وشيخ الطائفة الحقة شيخنا الطوسي قدس الله سره، وغيرهما
والحمد لله أولا وآخرا وبارا ومعينا، وصلى الله على محمد وآل محمد، سيما مولانا الإمام الهادي
المهدي الذي بيمنه رزق الورى، وبوجوده ثبتت الأرض والسماء، وعجل الله فرجه
وسهل الله مخرجه، وجعلنا من أنصاره وأعوانه والمسارعين إليه في قضاء حوائجه، والممتثلين
لأوامره، آمين آمين يا رب العالمين أنا الخادم لعلوم أهل البيت: محمد الرازي.
310

خاتمة الكتاب
في فوائد مهمة اثنتي عشرة
تأليف
المحدث المتبحر الامام المحقق العلامة
الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي
المتوفي سنة 1104 - ه‍
311

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد الله على نعمائه، والشكر له على آلائه، والصلاة والسلام على خاتم
أنبيائه وأفضل سفرائه وأنبيائه، نبينا محمد وآله وأوصيائه، واللعنة الدائمة على
أعدائهم أجمعين، إلى يوم الدين.
وبعد فيقول العبد الضعيف الفقير الخائف المستجير المقر بالتقصير محمد
ابن علي الرازي: إن من فضل الله وإحسانه علي أن وفقني لإكمال أجزاء
وسائل الشيعة التي علق عليها أخونا الفاضل السبحاني الآقا الميرزا عبد الرحيم
الرباني إلى خمسة عشر جزءا منها من أول الطهارة إلى آخر اللعان، وطبعت
وانتشرت تلك الأجزاء مرتين بسعي المكتبة الاسلامية وتوقف طبع بقية الأجزاء
لموانع حصلت للفاضل المحترم في سنين عديدة كثرت مطالبة الفضلاء والعلماء
من الناشر انتشار تلك الأجزاء الباقية، فاستدعى مني مدير المكتبة المزبورة تكملة
الاجزاء وألح عليها، فاستخرت الله تعالى وأجبت لوجه الله تعالى مع ضعف حالي
وبصري، فبفضله ورحمته أتممت ما حول إلي، فشكرا له بذلك شكرا يليق بذاته
والحمد له كما هو أهله مستحقه.
ولما انتهيت إلى مشيخة الكتاب وأسماء الرواة الذين ختم بها المصنف
قدس سره كتابه الشريف وذكر فيها أسانيده إلى أصحاب الأصول والأئمة من آل
الرسول عليهم السلام، أحببت أن أضيف إليها شيئا من أحوال رجال الأسانيد ليقف القارئ
الكريم والمحدث البصير على شطر من حياة رجال المشيخة ورواة الوسائل.
312

وقد تتبعت واجتهدت في تراجم هؤلاء النفر جل ما قيل فيهم ووصلت إليه
يدي من كتب الفريقين، ولم اقتصر على خصوص ما ورد في كتب أصحابنا عنهم.
وقد رأيت لازما أن أذكر المصادر التي رجعت إليها في المقصود تيسيرا لمن
أراد الرجوع وإتماما للفائدة، وهي هذه:
فهرس مصادر الرجال والمشيخة
1 - اتقان المقال: * للعلامة الشيخ محمد طه نجف النجفي.
2 أعيان الشيعة: * للعلامة السيد محسن العاملي.
3 - بحار الأنوار: * للعلامة المجلسي مجلدات الإجازات.
4 - تاريخ ابن الأثير: * للعلامة بن الأثير الجزري.
5 - تاريخ بغداد: * للخطيب أحمد بن علي البغدادي.
6 - تنقيح المقال: * للعلامة الشيخ عبد الله المامقاني.
7 - جامع الرواة: * للعلامة المولى الأردبيلي.
8 - الخرائج والجرائح: * للعلامة القطب الراوندي.
9 - خلاصة الأقوال: * للعلامة الحلي.
10 - الدراية: * للشهيد الثاني.
11 - الذريعة إلى تصانيف الشيعة: * للعلامة الآقا بزرگ الطهراني
12 - رجال الكشي: * لأبي عمرو محمد بن عمر الكشي.
13 - رجال النجاشي: * لأحمد بن علي بن العباس النجاشي.
14 - رجال الشيخ: * لشيخ الطائفة الطوسي.
15 - روضات الجنات: * للعلامة الخوانساري الأصفهاني.
16 - رواشح السماوية: * للعلامة السيد الداماد.
17 - سفينة البحار: * للمحدث القمي.
313

18 - شرح مشيخة التهذيب: * للعلامة السيد حسن الخرسان.
19 - شرح مشيخة الفقيه: * للعلامة السيد حسن الخرسان.
20 - الفهرست: * لابن النديم.
21 - الفهرست: * للشيخ الطوسي.
22 - الكنى والألقاب: * للمحدث القمي.
23 - كشف الظنون: * للمولي مصطفى الكاتب الچلبي.
24 - الروضة البهية: * للعلامة السيد شفيع الجاپلقي.
25 - لسان الميزان: * لابن حجر.
26 - مجالس المؤمنين: * للعلامة القاضي نور الله الشهيد المرعشي.
27 - معالم العلماء: * للعلامة ابن شهرآشوب.
28 - منتهي المقال: * للحائري.
29 - منهج المقال: * للاسترآبادي.
30 - نقد الرجال: * للتفريشي.
31 - الوجيزة: * لشيخنا البهائي.
32 - الوجيزة: * للمجلسي قدس الله سره، وغيرها من كتب التواريخ
والأنساب والرجال.
وقبل الشروع في البحث يلزم تنبيه القارئ إلى ما أخذنا من طريقة البحث
في هذا الكتاب:
1 - ما نذكره من حال الرجال غالبا فإنما هو متخذ من كلمات الشيخ
الطوسي أو النجاشي أو الكشي أو العلامة الحلي أو العلامة المولى الأردبيلي
فإنهم رحمهم الله كانوا أبصر بهم من غيرهم، لأنه بمنزلة النص في المقام.
314

2 - عدة من الرجال لم أقف على تراجمهم ولم أجد في أحوالهم أثرا في كتب
الرجال إلا أن الأستاذ الوحيد البهبهاني قدس الله سره حكي في تعليقته على
المنهج عن خاله العلامة المولى محمد باقر المجلسي رحمه الله توثيق بعضهم وحسن حالهم
معللا ذلك " بوجود طريق للصدوق إليه " ولم يذكر ذلك في جميع من لم أقف
على حالهم، وبناء على ما ذكره من التعليل - إن تم - يمكن الحكم بحسن حال
الجميع والالتزام بما التزم به.
3 - كثير من الرجال والرواة لهم ذكر في كتب إخواننا العامة وبالغوا في
مدحهم أو قدحهم، وأعرضنا عن الاتيان بمقالتهم خوف الاطناب، وما جاء في شرح
حال بعضهم عنهم في هذا الكتاب فهو عن طريق الصدفة والتصادف.
4 - لم نلتزم بذكر صحة الطريق وعدمه، وتركنا ذلك للاختصار، فمن
أراد الوقوف على ذلك فليراجع خاتمة الخلاصة لآية الله العلامة الحلي قدس الله
سره، فإنه ذكر فأحسن.
315

بسم الله الرحمن الرحيم
خاتمة الكتاب
وهي تشتمل على فوائد مهمة اثنتي عشرة:
الأولى
في ذكر طرق الشيخ الصدوق رئيس المحدثين أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين
ابن بابويه قدس سره وأسانيده التي حذفها في كتاب من لا يحضره الفقيه وأوردها
في آخره، وقد حذفتها أنا أيضا في أماكنها للاختصار، وللاشعار بالكتب المنقول
منها تلك الأخبار، فإنه يظهر منه أنه ابتداء في كل حديث باسم صاحب الكتاب
الذي نقله منه، وإلا لم تنتظم تلك الأحاديث في سلك هذه الأسانيد، ولا أمكن
رواية مرويات الراوي كلها بسند واحد، فان الطرق إلى رواية الكتب والقرائن
على ذلك أيضا كثيرة منها أنه صرح في أول كتابه بأن جميع ما فيه مستخرج
من كتب مشهورة عليها المعول وإليها المرجع، وعد جملة من الكتب - إلى أن قال:
وغيرها من الأصول والمصنفات التي طرقي إليها معروفة في فهرست الكتب التي
رويتها انتهى.
وهو ظاهر في أن هذه الطرق إلى رواية الكتب، ومعلوم أن كثيرا من
الضعفاء والمجهولين كانت كتبهم معتمدة كما صرح به الشيخ في الفهرست وغيره
ويأتي إن شاء الله تعالى.
316

واعلم أن الصدوق قد أورد الأسانيد بغير ترتيب فيعسر تحصيل المراد منها
لذلك، وقد أوردتها أنا مرتبة على ترتيب الحروف مقدما للأول فالأول على
الطريق المعروف والنهج المألوف في الأسماء وأسماء الاباء والألقاب والكنى، ولم
أغير شيئا من كلامه، وإنما غيرت الترتيب، لكن استلزم ذلك الإشارة في بعض
المواضع إلى تقدم السند بعنوان آخر كما يأتي فأقول:
قال الشيخ الصدوق محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي رضي الله عنه
في آخر كتاب من لا يحضره الفقيه:
(1) كل ما كان في هذا الكتاب عن أبان بن تغلب فقد رويته عن أبي رضي الله عنه

(1) أبان بن تغلب بن رباح: يكنى أبا سعيد البكري الكندي كوفي ثقة جليل القدر
عظيم المنزلة، كان مقدما في كل فن من العلم كالفقه والحديث والقراءة والأدب والنحو
واللغة، من سادة التابعين وأصحاب الأئمة السجاد والباقر والصادق عليهم السلام وروى عنهم
ولقد روي عن الإمام الصادق عليه السلام وحده ثلاثين الف حديث كما هو المشهور (وقد سمعت ذلك
من أستاذنا العلامة النسابة الرجالي البحاثة الفقيه المتتبع: السيد شهاب الدين المرعشي النجفي
مد ظله في أبحاث دروسه) وقال له الإمام أبو جعفر الباقر عليه السلام: اجلس في مسجد المدينة
وافت الناس فاني أحب ان أرى في شيعتي مثلك.
وقال له الصادق عليه السلام: يا أبان ناظر أهل المدينة فاني أحب أن يكون مثلك من رواتي
ورجالي، وقال له أيضا: جالس أهل المدينة فاني أحب أن يروا في شيعتنا مثلك (الكشي).
روي عن صالح بن السندي، عن أمية بن علي، عن مسلم بن أبي حية قال: كنت عند
أبي عبد الله عليه السلام في خدمته فلما أردت أن أفارقه ودعته وقلت: أحب أن تزودني قال: أئت
أبان بن تغلب فإنه قد سمع مني حديثا كثيرا فما روي لك عني فاروه عني (الكشي).
والاخبار في مدحه كثيرة: وان شئت راجع رجال النجاشي ص 8 - 10، له رحمه الله
تصنيفات في غريب القرآن ومعاني القرآن والقراءات وأخبار صفين وغير ذلك، له قراءة مشهورة
توفى رحمه الله سنة 121 على ما في شرح مشيخة الفقيه، وسنة 141 على ما حكاه النجاشي في ص 10 من
رجاله في حياة أبي عبد الله الصادق عليه السلام وترحم الامام عليه على ما روى الشيخان: الصدوق
317

عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن صفوان بن يحيى، عن أبي أيوب
عن أبي صاحب الكلل، عن أبان بن تغلب، ويكني أبا سعيد وهو كندي كوفي وتوفي
في أيام الصادق عليه السلام فذكره جميل عنده فقال: رحمه الله أما والله لقد أوجع قلبي
موت أبان، وقال عليه السلام لأبان بن عثمان: إن أبان بن تغلب قد روى عني رواية
كثيرة فما رواه لك عني فاروه عني، ولقد لقي الباقر والصادق عليهما السلام وروى عنهما.
(2) وما كان فيه عن أبان بن عثمان فقد رويته عن محمد بن الحسن رضي الله عنه
عن محمد بن الحسن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، وأيوب بن نوح، وإبراهيم بن
هاشم، ومحمد بن عبد الجبار كلهم، عن محمد بن أبي عمير، وصفوان بن يحيى، عن
أبان بن عثمان الأحمر.
(3) وما كان فيه عن إبراهيم بن أبي البلاد فقد رويته عن أبي رضي الله عنه
عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن إبراهيم
ابن أبي البلاد، ويكني أبا إسماعيل.

والكشي في كتابيهما، وقال: رحمه الله أما الله لقد أوجع قلبي موت أبان.
(2) أبان بن عثمان بن يحيى اللؤلؤي الأحمر بصري مولى بجيلة سكن الكوفة، وقال
النجاشي: أبان بن عثمان الأحمر البجلي مولاهم أصله كوفي كان يسكنها تارة والبصرة تارة، من
كبار التابعين الفضلاء، روي عن الامامين الصادق والكاظم عليهما السلام، أخذ عنه أبو عبيدة
ومحمد بن سلام وغيرهما وأكثروا الحكاية عنه في أخبار الشعراء والنسب والأيام، له كتب منها
كتاب حسن كبير يجمع المبتدأ والمغازي والوفاة والردة، مات بعد الأربعين ومائة.
(3) إبراهيم بن أبي البلاد واسمه: يحيى بن سليم أو سليمان مولى بني عبد الله بن عطاء
يكنى أبا يحيى ثقة قارئ أديب، روي عن الامامين الصادق والكاظم عليهما السلام وعمر دهرا
وكتب إليه الرضا عليه السلام رسالة وأثنى عليه، له كتاب في الحديث فيما رواه من أهل البيت
عليهم السلام وكان أبوه ضريرا راوية للشعر، وله يقول الفرزدق: يا لهف نفسي على عينيك
من رجل
318

(4) وما كان فيه عن إبراهيم بن أبي زياد الكرخي فقد رويته عن أبي رضي الله
عنه، عن سعد بن عبد الله، عن أيوب بن نوح، عن محمد بن أبي عمير، عن إبراهيم
ابن أبي زياد الكرخي.
(5) وما كان فيه عن إبراهيم بن أبي محمود فقد رويته عن محمد بن علي ماجيلويه
رضي الله عنه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إبراهيم بن أبي محمود، ورويته
عن أبي رضي الله عنه، عن الحسن بن أحمد المالكي، عن أبيه، عن إبراهيم بن
أبي محمود، ورويته عن محمد بن الحسن رضي الله عنه، عن سعد بن عبد الله، ومحمد بن
الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن إبراهيم بن أبي محمود.
(6) وما كان فيه عن إبراهيم بن أبي يحيى المدايني فقد رويته عن محمد بن
الحسن رضي الله عنه، عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن عبد الجبار، عن الحسن
ابن علي بن فضال، عن ظريف بن ناصح، عن إبراهيم بن أبي يحيى المدايني.

(4) إبراهيم بن أبي زياد الكرخي عده الشيخ من رجال الصادق عليه السلام قال المولى
الوحيد البهبهاني رحمه الله في تعليقه على المنهج: إن في رواية ابن أبي عمير عنه إشعار بكونه
من الثقات، وكذا في رواية صفوان بن يحيى عنه فإنه أيضا يروي عنه ويروي عنه الحسن بن
محبوب، وفيه إيماء إلى اعتداد ما به، وكذا من جهة أن للصدوق رحمه الله أيضا طريقا إليه
وحكم خالي (أي العلامة المجلسي رحمه الله) بحسنه لذلك، وهو يروي عن الكاظم عليه السلام.
(5) إبراهيم بن أبي محمود الخراساني: مولى ثقة من رجال الامامين الكاظم والرضا
عليهما السلام، وروي أيضا عن الجواد عليه السلام، ودعا له الرضا عليه السلام بدخول الجنة
وضمن له الجواد عليه السلام ذلك أيضا، له مسائل. قال النجاشي في ص 18 من رجاله:
إبراهيم بن أبي محمود الخراساني ثقة روي عن الرضا عليه السلام، له كتاب يرويه أحمد بن
محمد بن عيسى.
(6) إبراهيم بن أبي يحيى المدايني: لم يذكر بهذا الاسم واستظهر كثير أنه ابن محمد
ابن أبي يحيى المدني وهو أبو إسحاق مولى أسلم، روي عن الامامين الباقر والصادق عليهما السلام
قال النجاشي في ص 11 من رجاله: كان إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى خصيصا، قال الشيخ
319

(7) وما كان فيه عن إبراهيم بن سفيان فقد رويته عن محمد بن علي ماجيلويه
رضي الله عنه، عن عمه محمد بن أبي القاسم، عن محمد بن علي الكوفي، عن محمد بن
سنان، عن إبراهيم بن سفيان.
(8) وما كان فيه عن إبراهيم بن عبد الحميد فقد رويته عن محمد بن الحسن
رحمه الله، عن محمد بن الحسن الصفار، عن العباس بن معروف، عن سعدان بن
مسلم، عن إبراهيم بن عبد الحميد الكوفي، ورويته أيضا عن أبي رحمه الله، عن
علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم عبد الحميد.
(9) وما كان فيه عن إبراهيم بن عمر فقد رويته عن أبي رضي الله عنه، عن
سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن حماد بن عيسى، عن إبراهيم بن
عمر اليماني.
(10) وما كان فيه عن إبراهيم بن محمد الثقفي فقد رويته عن أبي رضي الله عنه

في الفهرست: وكان خاصا بحديثنا والعامة تضعفه لذلك، وحكى بعض أصحابنا عن بعض المخالفين
أن ساير كتب الواقدي إنما هي كتب هذا نقلها الواقدي - مات سنة 84.
(7) إبراهيم بن سفيان غير مذكور في كتب الرجال حاله واستفاد بعضهم من ميل الصدوق
إليه والرواية عنه حسن حاله، روي عن أبي الحسن الرضا عليه السلام.
(8) إبراهيم بن عبد الحميد الأسدي: مولاهم البزاز الكوفي من أصحاب الإمام الصادق
عليه السلام ثقة له أصل، قال النجاشي في ص 15: إبراهيم بن عبد الحميد الأسدي مولاهم كوفي
أنماطي وهو أخو محمد بن عبد الله بن زرارة لامه، روي عن أبي عبد الله عليه السلام، له كتاب
نوادر يرويه عنه جماعة، وذكر في عيون الأخبار أنه قد لقي الكاظم والرضا عليهما السلام.
(9) شرح المشيخة ص 95: إبراهيم بن عمر اليماني وهو الصنعاني يكنى بأبي إسحاق
من أصحاب الصادقين عليهم السلام له أصل، وقال النجاشي في ص 15: أنه شيخ من أصحابنا
ثقة، روى عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهم السلام ذكر ذلك أبو العباس وغيره، له كتاب يرويه
عنه حماد بن عيسى وغيره.
(10) إبراهيم بن محمد الثقفي الكوفي، ابن محمد بن سعيد بن هلال بن عاصم بن سعد
320

عن عبد الله بن الحسين المؤدب، عن أحمد بن علي الأصفهاني، عن إبراهيم بن
محمد الثقفي، ورويته عن محمد بن الحسن رضي الله عنه، عن أحمد بن علوية الأصفهاني
عن إبراهيم بن محمد الثقفي.
(11) وما كان فيه عن إبراهيم بن محمد الهمداني فقد رويته عن أحمد بن
زياد بن جعفر الهمداني رضي الله عنه، عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن
إبراهيم بن محمد الهمداني.

ابن مسعود، وسعد هذا عم المختار الثقفي ولاه أمير المؤمنين عليه السلام المدائن - وهو الذي
لجأ إليه الحسن بن علي عليهم السلام يوم ساباط - قال النجاشي في ص 12: انتقل أبو إسحاق
هذا إلى أصفهان وأقام بها وكان زيديا أولا ثم انتقل إلينا ويقال: أن جماعة من القميين كأحمد
ابن محمد بن خالد وفدوا إليه وسألوه الانتقال إلى قم فأبى وكان سبب خروجه من الكوفة أنه
عمل كتاب المعرفة وفيه المناقب المشهورة والمثالب فاستعظمه الكوفيون وأشاروا عليه بأن
يتركه ولا يخرجه فقال: أي البلاد أبعد من الشيعة؟ فقالوا: أصفهان، فحلف لا أروى هذا الكتاب
إلا بها، فانتقل إليها ورواه بها ثقة منه بصحة ما رواه فيه، وله تصنيفات كثيرة: 1 - كتاب المبتدء
2 - كتاب السيرة 3 - معرفة فضل الأفضل 4 - أخبار المختار 5 - المغازي 6 - الثقيفة
7 - الردة 8 - مقتل عثمان 9 - الشورى 10 - بيعة علي عليه السلام 11 - الجمل
12 - صفين 13 - الحكمين 14 - النهر 15 - الغارات 16 - مقتل أمير المؤمنين عليه السلام
17 - رسائله وأخباره 18 - قيام الحسن عليه السلام 19 - مقتل الحسين عليه السلام 20 - التوابين
21 - كتاب فدك 22 - الحجة في فضل المكرمين 23 - السرائر 24 - المودة في ذوي القربى
25 - المعرفة 26 - الحوض والشفاعة 27 - جامع الكبير في الفقه 28 - الجامع الصغير
29 - ما نزل من القرآن في أمير المؤمنين عليه السلام 30 - فضل الكوفة ومن نزلها من
الصحابة 31 - في الإمامة 32 - المتعتين، وغيرها من الكتب والرسائل روى الحديث عن
الرضا عليه السلام، ومات في سنة 283.
(11) إبراهيم بن محمد الهمداني، من أصحاب الرضا والجواد والهادي عليهم السلام
كان وكيل الناحية المقدسة، حج أربعين حجة وكتب إليه الجواد عليه السلام كتبا تدل على
321

(12) وما كان فيه عن إبراهيم بن مهزيار فقد رويته عن أبي رضي الله عنه
عن الحميري، عن إبراهيم بن مهزيار.
(13) وما كان فيه عن إبراهيم بن ميمون فقد رويته عن محمد بن الحسن
رضي الله عنه، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن حماد
ابن عيسى، عن معاوية بن عمار، عن إبراهيم بن ميمون بياع الهروي مولى
آل الزبير.
(14) وما كان فيه عن إبراهيم بن هاشم فقد رويته عن أبي ومحمد بن
الحسن رضي الله عنهما، عن سعد بن عبد الله، وعبد الله بن جعفر الحميري، عن إبراهيم
ابن هاشم، ورويته عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن علي بن إبراهيم بن هاشم
عن أبيه إبراهيم بن هاشم.

عظيم شأنه، جاء في بعضها: (قد وصل الحساب تقبل الله منك ورضى عنهم وجعلهم معنا
في الدنيا والآخرة وقد بعثت إليك من الدنانير بكذا ومن الكسوة بكذا فبارك لك فيه وفي
جميع نعم الله عليك وقد كتبت إلى النضر أمرته أن ينتهي عنك وعن التعرض لك ولخلافك
وأعلمه موضعك عندي وكتبت إلى أيوب أمرته بذلك وكتبت إلى موالي بهمدان كتابا أمرتهم
بطاعتك والمصير إلى أمرك وأن لا وكيل سواك).
(12) إبراهيم بن مهزيار أبو إسحاق الأهوازي، حكى عن السيد ابن طاووس أنه
من سفراء الحجة والأبواب المعروفين الذين لا تختلف الشيعة الاثني عشرية فيهم، وروي
الكشي عن محمد بن إبراهيم بن مهزيار أن أباه لما حضره الموت دفع إليه مالا وأعطاه علامة
لمن يسلم إليه المال فدخل إليه شيخ فقال: أنا العمري فأعطاه المال. له كتاب البشارات.
(13) إبراهيم بن ميمون، بياع الهروي مولى آل الزبير، روى عن الرضا عليه السلام
وذكره الشيخ في أصحاب الصادق عليه السلام، لم يذكر له شئ في كتب الرجال، فهو غير
معلوم الحال، وفي تقريب ابن حجر أنه صدوق.
(14) إبراهيم بن هاشم بن الخليل أبو إسحاق الكوفي القمي، أصله من الكوفة ثم
انتقل إلى قم، هو أول من نشر حديث الكوفيين بقم، وقدم الري مجتازا، وكان تلميذ يونس
322

(15) وما كان فيه عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي فقد رويته عن أبي
ومحمد بن موسى بن المتوكل رضي الله عنهما، عن علي بن الحسين السعد آبادي
عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، ورويته عن أبي ومحمد بن الحسن رضي الله عنهما
عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي.
(16) وما كان فيه عن أحمد بن الحسن الميثمي فقد رويته عن محمد بن
الحسن رضي الله عنه، عن محمد بن الحسن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن
الحسن بن زياد، عن أحمد بن الحسن الميثمي.

ابن عبد الرحمن من أصحاب الإمام الرضا عليه السلام كثير الرواية واسع الطريق سديد النقل
مقبول الحديث، روي عنه أجلاء الطائفة وثقاتها، ذكره الشيخ في الفهرست: وأنه لقي الرضا
عليه السلام، وهناك رواية تصرح بحضوره عند أبي جعفر الجواد عليه السلام وروايته عنه، وهو
والد الشيخ الجليل علي بن إبراهيم صاحب التفسير المشهور.
(15) أحمد بن أبي عبد الله محمد بن خالد بن عبد الرحمن بن محمد بن علي البرقي
يكنى أبا جعفر، وكان جده محمد بن علي في محبس يوسف بن عمر - والي العراق في عصر هشام
ابن عبد الملك الأموي - بعد مقتل زيد بن علي بن الحسين عليهم السلام، ثم قتله فهرب محمد
ابن خالد جد المترجم له مع أبيه عبد الرحمن إلى برقه رود من نواحي قم فأقاموا بها، وبها
ولد أحمد ونشأ وكان ثقة في نفسه غير أنه أكثر الرواية عن الضعفاء والمراسيل، فكان ذلك
سبب طعن القميين عليه، ولم يكن طعنهم فيه، إنما الطعن فيمن يروي عنهم (كما قال سيدنا
الأستاذ العلامة المرعشي في درسه) فإنه كان يأخذ على طريقة أهل الأخبار، ولذلك أخرجه
أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري رئيس علماء قم في عصره منها، ثم أعاده إليها واعتذر منه
صنف كتبا أهمها: المحاسن المطبوع المتناول وهو مشتمل على عدة كتب، وقال ابن حجر:
له تصانيف جمة أدبية.. كان في زمان المعتصم. توفى سنة 274، وقال ابن ماجيلويه، سنة
280، ولما توفى مشى أحمد بن محمد بن عيسى في جنازته حافيا حاسرا ليبرئ نفسه مما
قذفه به (النجاشي وغيره).
(16) أحمد بن الحسن بن إسماعيل بن شعيب بن ميثم بن عبد الله التمار، من أصحاب
323

(17) وما كان فيه عن أحمد بن عائذ فقد رويته عن أبي رضي الله
عنه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي الوشاء
عن أحمد بن عائذ.
(18) وما كان فيه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي فقد رويته عن
أبي ومحمد بن الحسن رضي الله عنهما، عن سعد بن عبد الله، والحميري جميعا، عن
أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، ورويته عن أبي ومحمد
ابن علي ماجيلويه رضي الله عنهما، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر البزنطي.
(19) وما كان فيه عن أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني فقد رويته عن محمد بن
إبراهيم بن إسحاق الطالقاني، عن أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني الكوفي مولي
بني هاشم.

الامامين أبي الحسن الكاظم وأبي الحسن الرضا عليهما السلام، حكى عن الكشي أنه كان واقفيا
وقال شيخنا الطوسي رحمه الله في الفهرست (أحمد بن الحسن: أبو عبد الله مولى بني أسد كوفي
صحيح الحديث سليمه، روى عن الرضا عليه السلام وله كتاب النوادر) وفي ذلك إنكار لكونه
من الواقفة.
(17) أحمد بن عائذ الأحمسي البجلي، مولى ثقة، صحب أبا خديجة سالم بن مكرم
وأخذ عنه وعرف به وكان حلالا - أي يبيع الشيرج - وكان يسكن بغداد، وسئل عنه عن علي بن
الحسن بن فضال، فقيل له: كيف هو؟ فقال: صالح، روى عن أبي خديجة، وروى عنه البزنطي
والحسن بن علي الوشاء وغيرهم.
(18) أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، كوفي لقي الرضا والجواد عليهما السلام
وروى عنهما، كان عظيم المنزلة عندهما وكان له اختصاص بهما جليل القدر ثقة، أجمع الأصحاب
على تصحيح ما يصح عنه وأقروا له بالفقه، مات سنة 221 بعد وفاة الحسن بن علي بن فضال
بثمانية أشهر.
(19) أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني أبو العباس الكوفي المعروف بابن عقدة
324

(20) وما كان فيه أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري فقد رويته عن أبي
ومحمد بن الحسن رضي الله عنهما، عن سعد بن عبد الله، وعبد الله بن جعفر الحميري
جميعا عن أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري.
(21) وما كان فيه عن أحمد بن محمد بن مطهر صاحب أبي محمد عليه السلام فقد رويته
عن أبي ومحمد بن الحسن رضي الله عنهما، عن سعد بن عبد الله والحميري جميعا، عن
أحمد بن محمد بن مطهر صاحب أبي محمد عليه السلام.
(22) وما كان فيه عن أحمد بن هلال فقد رويته عن أبي ومحمد بن الحسن
رضي الله عنهما، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن هلال.

الحافظ، قال الشيخ في الفهرست: أمره في الثقة والجلالة وعظم الحفظ أشهر من أن يذكر
وكان زيديا جاروديا وعلى ذلك مات، وذكره أصحابنا لاختلاطه بهم ومداخلته إياهم وعظم
محله وثقته وأمانته، ولد في النصف من محرم سنة 549 وفي حفظه قال ابن النجار، ابنه: كان
أبي أحفظ من كان في عصرنا للحديث وكان يقول هو: أنا أجيب في ثلاثمائة ألف حديث من أحاديث
أهل البيت، سوى غيرهم، وسأله أبو الحسن محمد بن عمر بن يحيى العلوي عن حفظه واكثار
الناس في الحديث عنه فامتنع فعزم عليه فقال: أحفظ مائة ألف حديث بالاسناد وأذاكر بثلاثمائة
ألف حديث.
(20) أحمد بن محمد بن عيسى بن عبد الله الأشعري أبو جعفر القمي، شيخ القميين
ووجههم وفقيههم غير مدافع وكان الرئيس الذي يلقى السلطان بها، لقى الأئمة: الرضا والجواد
والهادي عليهم السلام، ثقة عظيم المنزلة جليل القدر، له كتب عديدة منها كتاب النوادر
وهو الذي شيع جنازة البرقي حافيا حاسرا مع جلالته كما ذكرنا في ترجمته سابقا.
(21) أحمد بن محمد بن المطهر أبو علي، كان صاحب أبي محمد العسكري عليه السلام
والقيم على أموره كما في الكافي كان فوق العدالة، روي عنه موسى بن الحسن وعلي بن بابويه
وسعد بن عبد الله والحميري وغيرهم كتابه وهو كتاب معتمد، وذكره الكليني فيمن رأى
الحجة عجل الله تعالى فرجه في باب تسمية من رآه.
(22) أحمد بن هلال العبرتائي، كان من أصحاب الإمامين العسكريين عليهما السلام
325

وما كان فيه عن إدريس بن زيد فقد رويته عن أحمد بن زياد رضي الله عنه
عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إدريس بن زيد القمي.
(23 و 24) وما كان فيه عن إدريس بن زيد وعلي بن إدريس صاحبي
الرضا عليه السلام فقد رويته عن محمد بن علي ماجيلويه رضي الله عنه، عن علي بن
إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن إدريس بن زيد وعلي بن إدريس، عن الرضا عليه السلام.
(25) وما كان فيه عن إدريس بن عبد الله القمي فقد رويته عن أبي
رضي الله عنه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن جعفر
ابن بشير، عن حماد بن عثمان، عن إدريس بن عبد الله بن سعد الأشعري القمي.

غال كذاب متهم ورد فيه ذم كثير من أبي محمد العسكري عليه السلام، قال الصدوق رحمه الله
في كتابه كمال الدين: حدثنا شيخنا محمد بن الحسن بن الوليد قال: سمعت سعد بن عبد الله
يقول: ما رأينا ولا سمعنا بمتشيع رجع من تشيعه إلى النصب إلا أحمد بن هلال، ثم قال: وكانوا
يقولون: ان ما تفرد به أحمد بن هلال فلا يجوز استعماله.
إدريس بن زيد، يأتي ذكره.
(23) إدريس بن زيد، صاحب الرضا عليه السلام كما وصفه المصنف (الصدوق) وفيه
دلالة على مدحه وكونه اماميا اثنا عشريا، روي عن الرضا عليه السلام، وروى عنه إبراهيم
ابن هاشم والبزنطي.
(24) علي بن إدريس، صاحب الرضا عليه السلام وصفه المصنف بذلك، روى عنه إبراهيم
ابن هاشم ومحمد بن سهل.
(25) إدريس بن عبد الله بن سعد الأشعري القمي، ذكر الصدوق في الفقيه: ج 3
ص 314 روايته عن الإمام الصادق عليه السلام، ولعله الذي ذكره الشيخ في رجاله باسمه واسم
أبيه مضيفا إليه القمي فإنه عده من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام، وله كتاب روي عنه
محمد بن شنبولة، ومعاوية بن عمار، وحماد بن عثمان وغيرهم، وذكره ابن حجر في اللسان
مرتين واشتبه في قوله: هو أخو الزبير وزكريا، فان زكريا ابنه لا أخوه.
326

(26) وما كان فيه عن إدريس بن هلال فقد رويته عن محمد بن علي
ماجيلويه رضي الله عنه، عن محمد بن يحيى العطار، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب
عن محمد بن سنان، عن إدريس بن هلال.
(27) وما كان فيه عن إسحاق بن عمار فقد رويته عن أبي رضي الله عنه
عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن علي بن إسماعيل، عن صفوان بن يحيى، عن
إسحاق بن عمار.
(28) وما كان فيه عن إسحاق بن يزيد فقد رويته عن محمد بن موسى بن
المتوكل رضي الله عنه، عن علي بن الحسين السعد آبادي، عن أحمد بن أبي عبد الله
البرقي، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن المثنى بن الوليد، عن
إسحاق بن يزيد.

(26) إدريس بن هلال، روى عن الصادق عليه السلام وهو غير مذكور في كتب الرجال
فحاله مجهول، وإن كان في رواية الصدوق عنه نوع مدح له، ونسب ابن حجر إلى الكشي أنه
ذكره في رجال الشيعة، وقال: كان أحد رجال جعفر بن محمد عليهم السلام.
(27) إسحاق بن عمار يطلق على رجلين لا ثالث لهما وهما: إسحاق بن عمار بن
حيان الكوفي الصيرفي مولى تغلب، وهو إمامي من أصحاب الإمام الصادق والكاظم عليهما السلام
وروى عنهما وهو ثقة جليل وشيخ من أصحابنا، وإخوته: يونس ويوسف وقيس وإسماعيل، وهم
بيت كبير من الشيعة.
والثاني إسحاق بن عمار بن موسى الساباطي، له أصل وكان فطحيا إلا أنه ثقة وأصله
معتمد عليه وكلاهما في عصر واحد ولا يبعد اشتراك الرواة عنهما معا ولا يمكن الجزم بتعيين
أحدهما في المقام كما أنه يمكن أن يكونا معا المراد للمصنف ولاتحاد طريقه إليهما اقتصر
على ذكر طريق واحد، ولكن يبعد أن لا يذكر مما يشعر بمراده إن كان هو التعدد.
(28) إسحاق بن يزيد بن إسماعيل الطائي أبو يعقوب الكوفي، روى أبوه عن الباقر
عليه السلام
وروى هو عنه وعن الصادق عليهما السلام، وذكره ابن حجر في لسان الميزان
نقلا عن الشيخ الطوسي في رجاله
327

(29) وما كان فيه عن أسماء بنت عميس في خبر رد الشمس على
أمير المؤمنين عليه السلام فقد رويته عن أحمد بن الحسن القطان قال: حدثنا أبو الحسن
محمد بن صالح، قال: حدثنا عمرو بن خالد المخزومي، قال: حدثنا أبو نباتة
عن محمد بن موسى، عن عمارة بن مهاجر، عن أم جعفر وأم محمد ابنتي محمد بن جعفر
عن أسماء بنت عميس وهي جدتهما، ورويته، عن أحمد بن محمد بن إسحاق، قال:
حدثني الحسين بن موسى النخاس قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا
عبد الله بن موسى، عن إبراهيم بن الحسن، عن فاطمة بنت الحسين عليه السلام، عن
أسماء بنت عميس.
(30) وما كان فيه عن إسماعيل بن أبي فديك رويته عن الحسين

(29) أسماء بنت عميس بن معد الخثعمية، أمها هند وهي خولة بنت عوف الجرشية
الكنانية التي هي أكرم الناس أصهارا، وهم النبي صلى الله عليه وآله، وحمزة، وعباسا
وجعفرا، وعليا عليه السلام، لأنها كانت زوجة جعفر بن أبي طالب، وأختها سلمى زوجة حمزة
ابن عبد المطلب، ولبابة أختها من أمها زوجة عباس بن عبد المطلب، وميمونة أختها من أمها
كانت زوجة النبي صلى الله عليه وآله، وأسماء أسلمت قبل دخول النبي صلى الله عليه وآله دار الأرقم
بمكة وبايعت وهاجرت إلى أرض الحبشة مع زوجها جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه فولدت
له هناك عبد الله ومحمدا وعونا، ولما قتل عنها جعفر بموتة سنة 8 من الهجرة خلف عليها
أبو بكر فولدت له محمد بن أبي بكر، ولما توفي عنها تزوجها أمير المؤمنين عليه السلام فولدت
له يحيى الشهيد بصفين وعونا الشهيد بالطف، روى عنها جماعة كعمر بن الخطاب، وأبي موسى
الأشعري، وابنها عبد الله بن جعفر، وابن عباس، وحفيدها القاسم بن محمد، وفاطمة بنت
الحسين، وغيرهم.
(30) إسماعيل بن أبي فديك (أبي بريك) واسمه دينار، ذكره ابن حجر في التقريب
وقال: إن اسم أبيه مسلم وجده أبو فديك، وحكى الزبيدي في تاج العروس: - ف د ك -
عن الصاغاني أن ابنه من ثقات الحديث، وقال: هو مدني مشهور، واحتمل المولى الوحيد
رحمه الله: أنه إسماعيل بن دينار، ويؤيد ذلك ما ذكره ابن حجر في تهذيب التهذيب في ترجمة ابنه
328

ابن أحمد بن إدريس رضي الله عنه، عن أبيه، عن إبراهيم بن هاشم، عن محمد بن
سنان، عن المفضل بن عمر، عن إسماعيل بن أبي فديك.
(31) وما كان فيه عن إسماعيل بن جابر فقد رويته عن محمد بن موسى
رضي الله عنه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن محمد بن عيسى، عن صفوان بن
يحيى، عن إسماعيل بن جابر.
وما كان فيه عن إسماعيل الجعفي فقد رويته عن محمد بن علي ماجيلويه
عن عمه محمد بن أبي القاسم، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن محمد بن سنان
عن صفوان بن يحيى، عن إسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي الكوفي.
(32) وما كان فيه عن إسماعيل بن رباح فقد رويته عن محمد بن علي
ماجيلويه رضي الله عنه، عن أبيه، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن محمد بن
أبي عمير، عن إسماعيل بن رباح الكوفي.
(33) وما كان فيه عن إسماعيل بن عيسى فقد رويته عن محمد بن موسى
ابن المتوكل رضي الله عنه، قال: حدثنا علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن

أن اسم أبي فديك دينار، وكذا ذكر الزبيدي في تاج العروس: لكن ينافي ذلك ما صرح
به ابن أبي حاتم ونقله عن أبيه وأبي زرعة بأن اسم أبي فديك مسلم والله أعلم.
(31) إسماعيل بن جابر، هو ابن جابر بن يزيد الجعفي، روى عن أبي جعفر الباقر
وأبي عبد الله الصادق عليهما السلام، له كتاب وله أصل، وجاء في لسان الميزان: عند ذكره
قول علي بن الحكم: وانه كان من نجباء أصحاب الباقر عليه السلام.
إسماعيل الجعفي، هو ابن جابر، فقد ذكرته آنفا.
(32) إسماعيل بن رباح السلمي الكوفي، عده الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق
عليه السلام، وروى أيضا عن أبي الحسن موسى عليه السلام، يروى عنه ابن أبي عمير وغيره.
(33) إسماعيل بن عيسى، لم يعنونه أحد في كتب الرجال سوى الوحيد رحمه الله في
تعليقه فإنه قال بعد ذكر اسمه: عده خالي المجلسي رحمه الله ممدوحا لان للصدوق طريقا إليه
والظاهر أنه ملقب بالسندي كما نشير إليه في علي بن السندي.
329

إسماعيل بن عيسى.
(34) وما كان فيه عن إسماعيل بن الفضل فقد رويته عن جعفر بن محمد بن
مسرور رضي الله عنه، عن الحسين بن محمد بن عامر، عن عمه عبد الله بن عامر، عن
محمد بن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن محمد، عن الفضل بن إسماعيل بن الفضل، عن
أبيه إسماعيل بن الفضل الهاشمي.
وما كان فيه عن إسماعيل بن الفضل ما ذكر الحقوق عن علي بن الحسين
زين العابدين عليه السلام فقد رويته عن علي بن أحمد بن موسى رضي الله عنه، قال:
حدثنا محمد بن جعفر الكوفي الأسدي، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل البرمكي
قال: حدثنا عبد الله بن أحمد، قال: حدثنا إسماعيل بن الفضل، عن ثابت بن
دينار الثمالي، عن سيد العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام.

(34) إسماعيل بن الفضل بن يعقوب بن عبد الله بن الحرث بن نوفل بن الحرث بن
عبد المطلب، ثقة من أهل البصرة، وفي لسان الميزان أنه من ذوي البصيرة والاستقامة من أصحاب الإمامين
: الباقر والصادق عليهما السلام، وروى عن الصادق عليه السلام أنه قال: كهل من
كهولنا وسيد من ساداتنا.
قال العلامة رحمه الله في الخلاصة: وكفاه بهذا شرفا مع صحة الرواية، وذكر الصدوق
عليه الرحمة في طريقه إليه: جعفر بن محمد بن مسرور، وهو غير مذكور في كتب الرجال،
ولكن السيد الداماد قال في الرواشح: ان للصدوق أشياخا في سند الفقيه كلما ذكر واحدا
منهم قال: رضي الله عنه كجعفر بن محمد بن مسرور فهؤلاء أثبات أجلة والحديث من جهتهم
صحيح، نص عليهم بالتوثيق أو لم ينص.
أقول: وجعفر بن محمد بن مسرور، هو الذي روى عنه كثيرا في كتبه كالمجالس
والعيون، والمعاني، والخصال، وغيرها، فإن كان هو مجهولا أو غير ثقة لا يملأ الصدوق
كتبه من أحاديثه.
330

(35) وما كان فيه عن إسماعيل بن مسلم السكوني فقد رويته عن أبي ومحمد
ابن الحسن رضي الله عنهما، عن سعد بن عبد الله، عن إبراهيم هاشم، عن الحسين بن
يزيد النوفلي، عن إسماعيل بن مسلم السكوني.
(36) وما كان فيه عن إسماعيل بن مهران من كلام فاطمة عليها السلام فقد رويته
عن محمد بن موسى بن المتوكل رضي الله عنه، عن علي بن الحسين السعد آبادي، عن
أحمد بن محمد بن خالد البرقي، عن أبيه، عن إسماعيل بن مهران، عن أحمد بن
محمد الخزاعي، عن محمد بن جابر بن عياذ العامري، عن زينب بنت أمير المؤمنين عليه السلام
عن فاطمة عليها السلام.
(37) وما كان فيه عن أبي همام إسماعيل بن همام فقد رويته عن أبي
رضي الله عنه، عن سعد بن عبد الله وعبد الله بن جعفر الحميري جميعا، عن أحمد بن
محمد بن عيسى وإبراهيم بن هاشم جميعا، عن أبي همام إسماعيل بن همام.

(35) إسماعيل بن مسلم أبي زياد السكوني الشعيري، قاضي الموصل روى عن الصادق
عليه السلام، ذكره ابن حجر في التقريب بقوله: واه متروك كذبوه من الثامنة.
وترجمه الشيخ في كتابيه، والنجاشي في رجاله، وابن شهرآشوب في معالم العلماء، ولم
يذكروا طعنا في مذهبه. وقد اختلف العلماء فيه فذهب العلامة وابن سعيد والكركي وابن
إدريس والمحقق أنه عامي، وقال جماعة كالمجلسي الأول: انه إمامي، وأيا ما كان فقد نقل
إجماع الإمامية على العمل بروايته.
(36) إسماعيل بن مهران بن أبي نصر أبو يعقوب السكوني، من أهل المائة الثانية
روى عن عدة من أصحاب أبي عبد الله عليه السلام وعاش حتى لقى الرضا عليه السلام وروى
عنه، له أصل وله كتب: منها كتاب صفة المؤمن والفاجر، وكتاب خطب أمير المؤمنين
عليه السلام، وغير ذلك
(37) إسماعيل بن همام بن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، ميمون البصري، يكنى
أبا همام مولى كندة، روى عن الامام أبي الحسن الرضا عليه السلام، ثقة هو وأبوه وجده، له
كتاب يروي عنه جماعة.
331

(38) وما كان فيه عن الأصبغ بن نباته فقد رويته عن محمد بن علي ماجيلويه
رضي الله عنه: عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن الهيثم بن عبد الله النهدي
عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن ثابت، عن سعد بن طريف، عن الأصبغ
ابن نباته.
(39) وما كان فيه عن أمية بن عمرو، عن إسماعيل بن مسلم الشعيري فقد
رويته عن أحمد بن محمد بن يحيى العطار رضي الله عنه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد
ابن هلال، عن أمية بن عمرو، عن إسماعيل بن مسلم الشعيري.

(38) الأصبغ بن نباته أبو القاسم المجاشعي التميمي الحنظلي الكوفي، كان من خاصة
أمير المؤمنين عليه السلام وثقاته وممن بايعه على الموت وشهد معه صفين وكان على شرطة الخميس
فبرز يوما فقاتل فحرك معاوية من مقامه وكان شيخا عابدا ناسكا متكلما بالأصول عالما بالحديث
أخذ عن أمير المؤمنين عليه السلام كثيرا وروى عنه عهده إلى الأشتر رحمه الله ووصيته
إلى ابنه محمد رحمه الله وهو آخر عهد لعلي عليه السلام من أصحابه، وهو الذي عاد عليا عليه السلام
في ساعة آخره، وقال: حدثني سيدي، فقال عليه السلام: نعم يا أصبغ، فأخذ يده في كفه وقال:
يا أصبغ جئت رسول الله صلى الله عليه وآله في مرضه الذي توفى عليه السلام كما جئتني فقال:
اذهب يا علي إلى المسجد فقل للناس: لعن الله من عق والديه الحديث، وهو الذي قال لسلمان
رضي الله عنه في المداين: من غسلك؟ فقال: من غسل رسول الله صلى الله عليه وآله
فقلت في نفسي: يعني عليا وعلى في المدينة، فإذا مات رضي الله عنه فإذا بعلي عليه السلام
فغسله كما غسل النبي صلى الله عليه وآله، وعاش بعد علي عليه السلام، وروى عن ابنه
الحسن عليه السلام، له كتاب مقتل الحسين عليه السلام، وكتاب عجائب أحكام أمير المؤمنين عليه السلام.
(39) أمية بن عمرو الشعيري، كوفي من أصحاب أبي الحسن الكاظم عليه السلام
واقفي، له كتاب، وأكثر روايته في كتابه عن إسماعيل بن مسلم أبي زياد الشعيري، روى عنه
محمد بن خالد البرقي، ومحمد بن عيسى، وغيرهم
332

(40) وما كان فيه عن أيوب بن أعين فقد رويته عن أبي رضي الله عنه
عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن الحكم بن مسكين
عن أيوب بن أعين.
(41) وما كان فيه عن أيوب بن الحر فقد رويته عن محمد بن الحسن
رضي الله عنه، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن
أبيه، عن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبي، عن أيوب بن الحر الجعفي الكوفي
أخي أديم بن الحر، وهو مولى.
(42) وما كان فيه عن أيوب بن نوح فقد رويته عن أبي ومحمد بن الحسن
رضي الله عنهما، عن سعد بن عبد الله والحميري جميعا، عن أيوب بن نوح.
(43) وما كان فيه عن بحر السقاء فقد رويته عن أبي رضي الله عنه

(40) أيوب بن أعين الكوفي، مولى بني طريف، ويقال: بني رياح، من أصحاب الصادق
والكاظم عليهما السلام، روى عنه جماعة من الاجلاء.
(41) أيوب بن الحر الجعفي مولى طريف يعرف بأخي أديم، روى عن أبي عبد الله
وأبي الحسن عليهما السلام، ثقة له أصل.
(42) أيوب بن نوح بن دراج النخعي أبو الحسين، أبوه نوح بن دراج كان قاضيا بالكوفة
وكان صحيح الاعتقاد، وأخوه جميل بن دراج، روى أيوب عن الرضا والجواد والهادي والعسكري
عليهم السلام، وكان وكيلا لأبي الحسن الهادي وأبي محمد العسكري عليهم السلام، عظيم
المنزلة عندهما مأمونا وكان شديد الورع كثير العبادة ثقة، في رواياته، وكان في الصالحين
ولما مات لم يخلف إلا مقدار مائة وخمسين دينارا، وقد ورد فيه توقيع انه وإبراهيم بن
محمد الهمداني، وأحمد بن حمزة، وأحمد بن إسحاق ثقات جميعا، روى عنه كثير من
الاجلاء الثقات.
(43) بحر بن كثير (وفي طبقات ابن سعد وتقريب ابن حجر ورد " كنيز " بنون
وزاي، واستظهر المحدث النوري رحمه الله صحة ذلك لأنهم أضبط في أمثال هذه المقامات
وفي ميزان الاعتدال " كثير " بالثاء المثلثة كما أثبتنا) السقاء الباهلي مولاهم أبو الفضل البصري
333

عن سعد بن عبد الله، عن إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه، عن حماد بن عيسى، عن
حريز، عن بحر السقاء، وهو بحر بن كثير.
(44) وما كان فيه عن بزيع المؤذن فقد رويته عن محمد بن موسى بن
المتوكل، عن علي بن الحسين السعد آبادي، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن
أبيه، عن محمد بن سنان، عن بزيع المؤذن.
(45) وما كان فيه عن بشار بن بشار فقد رويته عن الحسين بن أحمد
ابن إدريس رضي الله عنه، عن أبيه، عن محمد بن أبي الصهبان، عن محمد بن سنان
عن بشار بن بشار.
(46) وما كان فيه عن بشير النبال فقد رويته عن محمد بن علي ماجيلويه
عن محمد بن يحيى العطار، عن إبراهيم بن هاشم، عن محمد بن سنان، عن بشير النبال.

عده الشيخ من أصحاب الصادق عليه السلام، وظاهره كونه إماميا وحكى الوحيد رحمه الله في
التعليقة عن خاله المجلسي كونه ممدوحا لان للصدوق رحمه الله إليه طريقا، ويروي عنه حماد
(صاحب الاجماع عليه) بواسطة حريز، وفيه اشعار بالاعتماد عليه، مات سنة 160 كما في
طبقات ابن سعد في خلافة المهدي.
(44) بزيع المؤذن، عده الشيخ رحمه الله من أصحاب الصادق عليه السلام، له كتاب
معتمد، فالرجل ممدوح، كما حكى عن المجلسي رحمه الله.
(45) بشار بن يسار العجلي الضبعي الكوفي أبو عمرو، وحكى ابن حجر عن
الطوسي، كنيته بأبي جعفر، واختلف النسخ في كل كتاب ذكر فيه، ففي بعضها انه ابن بشار
ولكن التحقيق انه ابن يسار كما ضبطه ابن داود نقلا عن رجال الشيخ والنجاشي والكشي
هو من أصحاب الصادق والكاظم عليهم السلام، روى هو وأخوه عنهما عليهما السلام، له كتاب
رواه عنه ابن أبي عمير
(46) بشير النبال، هو ابن ميمون الوابشي الكوفي، وفي لسان الميزان قال الشيباني:
ولعل صوابه الوابش، وقيل: ان اسمه بشر بغير ياء، عده الشيخ من أصحاب الباقر والصادق
عليهما السلام، وقال الصدوق رحمه الله في كمال الدين: انه من حملة الحديث من أصحاب
334

(47) وما كان فيه عن بكار بن كردم فقد رويته عن محمد بن الحسن
رضي الله عنه، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن
سنان، عن بكار بن كردم.
(48) وما كان فيه عن بكر بن صالح فقد رويته عن أبي رضي الله عنه، عن
علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن بكر بن صالح الأزدي [الرازي].
(49) وما كان فيه عن بكر بن محمد الأزدي فقد رويته عن محمد بن الحسن
رضي الله عنه، عن محمد بن الحسن الصفار، عن العباس بن معروف وأحمد بن إسحاق بن
سعد وإبراهيم بن هاشم جميعا، عن بكر بن محمد الأزدي.
(50) وما كان فيه عن بكير بن أعين فقد رويته عن أبي رضي الله عنه
عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن بكير بن أعين، وهو

الصادق عليه السلام، وفي رجال السيد بحر العلوم انه من آل أبي أراكة من بيوت الشيعة
بالكوفة، وفي الكشي ما يفيد مدحه، وروى عنه جماعة من الأكابر من أهل الحديث.
(47) بكار بن كردم، (وكردم الرجل القصير الضخم) ثم جعل علما وشاعت به التسمية
الكوفي من أصحاب الصادق عليه السلام، كما عده الشيخ، وفي لسان الميزان: أنه يروى عنه
وعن المفضل بن عمر وغيرهما، روى عنه ابن أبي عمير، ويونس بن عبد الرحمن والحسن بن
علي بن فضال، وكفى في مدحه وتوثيقه رواية هؤلاء الاجلاء عنه.
(48) بكر بن صالح الرازي، مولى بني ضبه، روى عن أبي الحسن موسى وأبي الحسن
الرضا عليهما السلام، ضعيف تفرد بالغرائب، له كتاب يرويه عدة من أصحابنا منهم محمد بن
خالد البرقي وإبراهيم بن هاشم.
(49) بكر بن محمد بن عبد الرحمن بن نعيم الأزدي الغامدي أبو محمد، عده الشيخ
من أصحاب الأئمة الصادق والكاظم والرضا عليهم السلام، قال النجاشي في ص 78 من رجاله:
هو وجه في هذه الطائفة من بيت جليل بالكوفة من آل نعيم الغامديين. وكان ثقة وعمر عمرا
طويلا، له كتاب يرويه عدة من أصحابنا، روى عنه جماعة من الثقات الاجلاء.
(50) بكير بن أعين بن سنسن الشيباني أبو الجهم، عده الشيخ من أصحاب
335

كوفي يكني أبا الجهم من موالي بني شيبان، ولما بلغ الصادق عليه السلام موت بكير بن
أعين قال: أما والله لقد أنزله الله عز وجل بين رسوله وأمير المؤمنين عليهما السلام.
(51) وما كان فيه من خبر بلال وثواب المؤذنين بطوله فقد رويته عن
أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني رضي الله عنه، عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه
عن أحمد بن العباس، والعباس بن عمرو الفقيمي قالا: حدثنا هشام بن الحكم، عن
ثابت بن هرمز، عن الحسن بن أبي الحسن، عن أحمد بن عبد الحميد، عن عبد الله بن
علي قال: حملت متاعي من البصرة إلى مصر وذكر الحديث بطوله.

الباقر والصادق عليهما السلام توفي في عصر الصادق عليه السلام - وقال الصادق عليه السلام
فيه بعد موته كما رواه الصدوق: " لقد أنزله الله بين رسوله وأمير المؤمنين صلوات الله عليهما "
روى عنه جماعة من أكابر الرواة والمحدثين.
أقول: وفي خارج بلدة دامغان في طريق الخراسان مزار مشهور ينتسب إليه ولقد بت
ليلة الأحد والعشرين من شهر رمضان في سنة ثمانية وستين وثلاثمائة بعد الألف فيه مع أحد
من الابدال الذي لقيناه في مسجد الجامع في الدامغان، ولنا معه قصة عجيبة لقد ذكرناها في
بعض تأليفنا.
(51) بلال بن رباح مؤذن رسول الله صلى الله عليه وآله، أبو عبد الله، كان من
السابقين إلى الاسلام، وممن عذب في الله فصبر على العذاب، آخى النبي صلى الله عليه وآله
بينه وبين عبيدة بن الحارث بن المطلب، وقيل: انه آخى بيه وبين أبي رويحة، شهد بدرا
وأحدا والخندق والمشاهد كلها، بقي بعد النبي صلى الله عليه وآله لم يؤذن لأحد من بعده
إلا مرة واحدة، قدم المدينة من الشام فرغبت الزهراء عليها السلام في أذانه فأذن ولم
يتم أذانه لأنها عليها السلام غشى عليها فقال الناس: أمسك يا بلال فقد فارقت ابنة
رسول الله صلى الله عليه وآله الدنيا، وظنوا أنها ماتت، ولما أفاقت سألته أن يتم أذانه فلم
يفعل شفقة عليها، وهو أحد الذين امتنعوا عن بيعة أبي بكر وخرج إلى الشام مهاجرا
وتوفي بدمشق بالطاعون سنة 18 ودفن بالباب الصغير وقبره مشهور يزار.
336

(52) وما كان فيه عن ثعلبة بن ميمون فقد رويته عن أبي ومحمد بن الحسن
ومحمد بن موسى بن المتوكل رضي الله عنهم، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن محمد
ابن الحسين بن أبي الخطاب، عن عبد الله بن محمد الحجال الأسدي، عن أبي إسحاق
ثعلبة بن ميمون، ورويته أيضا عنهم، عن الحميري، عن عبد الله بن محمد بن عيسى، عن
الحجال، عن ثعلبة بن ميمون.
(53) وما كان فيه عن ثوير بن أبي فاختة فقد رويته عن أبي ومحمد بن
الحسن رضي الله عنهما، عن سعد بن عبد الله، عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي، عن
الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن ثوير بن أبي فاختة - واسم أبي فاختة
سعد [سعيد] بن علاقة.
(54) وما كان فيه عن جابر بن إسماعيل فقد رويته عن أبي رضي الله عنه
عن سعد بن عبد الله، عن سلمة بن الخطاب، عن محمد بن الليث، عن جابر بن إسماعيل.

(52) ثعلبة بن ميمون، أبو إسحاق النحوي مولى بني أسد ثم مولى بني سلمة كان
وجيها في أصحابنا قارئا فقيها نحويا لغويا راوية، وكان حسن العمل كثير العبادة والزهد،
روى عن الامامين الصادق وأبي الحسن الكاظم عليهما السلام، له كتاب مختلف الرواية عن
جعفر عليه السلام، قد رواه جماعات من الناس.
(53) ثوير بن أبي فاختة سعيد بن علاقة، هو أبو الجهم من موالي أم هاني أخت
علي بن أبي طالب عليه السلام، روي عنه جماعة من الصحابة، له كتاب وكتابه عن الإمام السجاد
وابنه الباقر عليهما السلام، خرج حاجا مرة فنزل على أبي جعفر عليه السلام في منزله فأكرم
مثواه، ذكره العامة في كتبهم وطعنوا عليه لتشيعه وتصلبه في مذهب الإمامية وانقطاعه بالأئمة
من أهل البيت عليهم السلام كما صرح به الحاكم، وقال: لم ينقم عليه إلا التشيع.
(54) جابر بن إسماعيل، غير مذكور في رجال النجاشي والشيخ وغيرهم واستظهر
بعضهم أنه أبو عباد الحضرمي المصري، وفي تقريب ابن حجر: ان الحضرمي مقبول، والرجل
يروي عن الإمام الصادق عليه السلام كما ذكره الصدوق رحمه الله في الفقيه وغيره.
337

(55) وما كان فيه عن جابر بن عبد الله الأنصاري فقد رويته عن علي بن
أحمد بن موسى رضي الله عنه، عن محمد بن أبي عبد الله الكوفي، عن محمد بن إسماعيل
البرمكي، عن جعفر بن محمد، عن عبد الله بن الفضل، عن المفضل بن عمر، عن
جابر بن يزيد الجعفي، عن جابر بن عبد الله الأنصاري.
(56) وما كان فيه عن جابر بن يزيد الجعفي فقد رويته عن محمد بن
علي ماجيلويه رضي الله عنه، عن محمد بن أبي القاسم، عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي
عن أبيه، عن عمرو بن شمر، عن جابر بن يزيد الجعفي.

(55) جابر بن عبد الله الأنصاري، أبو عبد الله وأبو عبد الرحمن وأبو محمد من صحابة الرسول
صلى الله عليه وآله من السبعين الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وآله بيعة العقبة، شهد بدرا
وثماني عشرة غزوة، وكان منقطعا إلى أهل البيت عليهم السلام، شهد مع أمير المؤمنين عليه السلام
صفين، وهو الراوي لصحيفة فاطمة عليها السلام المعروف بحديث اللوح التي فيها النص على
الأئمة الاثني عشر عليهم السلام، والحامل لسلام النبي صلى الله عليه وآله إلى الباقر عليه السلام
وأول زائر الحسين عليه السلام في يوم الأربعين، وبلغ من جلالته أن محمد بن مسلم وزرارة
سألا الباقر عليه السلام عن أحاديث فرواها عن جابر، فقال: ما لنا ولجابر فقال: بلغ من
إيمان جابر انه كان يقرأ هذه الآية " ان الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد " وهو
الذي كان يدور في سكك المدينة ويقول: " علي خير البشر فمن أبى فقد كفر، معاشر الأنصار
أدبوا أولادكم على حب علي " فمن أبى فلينظر في شأن أمه " والأخبار الواردة في صراحة
ولائه وشدة انقطاعه إلى أهل البيت عليهم السلام كثيرة، مات سنة 74 وقيل: سنة 79، وهو
آخر من مات بالمدينة من الصحابة ممن شهد العقبة، وعمره 94 سنة وكان عمى في آخر عمره.
(56) جابر بن يزيد الجعفي، أبو عبد الله، وقيل: أبو محمد الجعفي عربي، من
أصحاب الإمامين الباقر والصادق عليهما السلام تابعي روى عنهما عليهما السلام مات أيام
الصادق عليه السلام سنة 128 هجرية، له كتب وله أصل، وروى أن الصادق عليه السلام ترحم
عليه وقال: انه كان يصدق علينا، وكان باب الإمام الباقر عليه السلام، وفيه أحاديث كثيرة
رواها الكشي وغيره تدل على مدحه وعظم شأنه، وقال ابن الجوزي في المنتظم: كان جابر بن يزيد
338

(57) وما كان فيه عن جراح المدايني فقد رويته عن أبي رضي الله عنه
عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن
سويد، عن القاسم بن سليمان، عن جراح المدايني.
(58) وما كان فيه عن جعفر بن بشير البجلي فقد رويته عن أبي رضي الله
عنه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن جعفر بن
بشير البجلي.
(59) وما كان فيه عن جعفر بن عثمان فقد رويته عن أبي رضي الله عنه
عن علي بن موسى الكمنداني [الكميذاني]، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين
ابن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن أبي جعفر الشامي، عن جعفر بن عثمان.
(60) وما كان فيه عن جعفر بن القاسم فقد رويته عن أبي ومحمد بن الحسن
رضي الله عنهما، عن سعد بن عبد الله ومحمد بن يحيى [العطار] وأحمد بن إدريس جميعا

الجعفي رافضيا غاليا مات سنة 128، وفي كتبهم انه من أكبر علماء الشيعة.
(57) جراح المدايني، من أصحاب الباقر والصادق عليهما السلام، له كتاب
رواه عنه النضر بن سويد كما وصفه الشيخ بذلك، وذكره ابن حجر في لسان الميزان.
(58) جعفر بن بشير البجلي الوشا أبو محمد، ثقة جليل القدر من أصحاب الرضا
عليه السلام قال النجاشي في ص 86: من زهاد أصحابنا وعبادهم ونساكهم وكان ثقة، وله
مسجد بالكوفة باق في بجيلة إلى اليوم وأنا وكثير من أصحابنا إذا وردنا بالكوفة نصلي فيه
مع المساجد التي يرغب في الصلاة فيها، روى عن الثقات، ورووا عنه، له كتاب المشيخة مثل
كتاب الحسن بن محبوب إلا أنه أصغر منه، وفي رجال الكشي عن نصر أنه قال: أخذ جعفر
ابن بشير رحمه الله فضرب ولقى شدة حتى خلصه الله، مات بالأبواء في طريق مكة سنة 208.
(59) جعفر بن عثمان، مشترك بين ابن زياد الرواسي الثقة وابن شريك الكلابي
وصاحب أبي بصير المهملين، لكن حكى عن المجلسي رحمه الله أنه قال: الغالب هو الثقة
روى عنه أبو جعفر الشامي.
(60) جعفر بن القاسم، مجهول لم يذكر، وحكى الوحيد عن خاله المجلسي أنه
339

عن أحمد بن عبد الله، عن أبيه، عن جعفر بن القاسم.
(61) وما كان فيه عن جعفر بن محمد بن يونس فقد رويته عن أبي رضي الله
عنه، عن سعد بن عبد الله، عن إبراهيم بن هاشم، عن جعفر بن محمد بن يونس.
(62) وما كان فيه عن جعفر بن ناجية فقد رويته عن محمد بن الحسن
رضي الله عنه، عن الحسن بن متيل الدقاق، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب
عن جعفر بن بشير البجلي، عن جعفر بن ناجية.
(63) وما كان فيه عن جميل بن دراج ومحمد بن حمران فقد رويته عن
أبي رضي الله عنه، عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير
عن محمد بن حمران وجميل بن دراج.
(64) وما كان فيه عن جويرية بن مسهر في خبر رد الشمس على أمير المؤمنين
عليه السلام بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله فقد رويته عن أبي ومحمد بن الحسن رضي الله
عنهما قالا: حدثنا سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن

ممدوح، والظاهر أنه لطريق الصدوق إليه.
(61) جعفر بن محمد بن يونس الأحول الصيرفي اللغوي مولى بجيلة، من أصحاب
الجواد والهادي عليهما السلام، له كتاب نوادر، روى عنه جماعة من أكابر المحدثين
رضوان الله تعالى عليهم.
(62) جعفر بن ناجية بن أبي عمار الكوفي، ذكره الشيخ في أصحاب الصادق عليه السلام.
(63) جميل بن دراج أبي الصبيح بن عبد الله أبو علي النخعي، قال ابن فضال
أبو محمد شيخنا ووجه الطائفة ثقة، روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام أخذ عن
زرارة، وأخوه نوح بن دراج القاضي كان أيضا من أصحابنا وكان يخفي أمره وكان جميل أكبر
من نوح وعمي في آخر عمره ومات في أيام الرضا عليه السلام، له كتاب رواه عنه جماعات من
الناس، وهو ممن اجتمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه، وردت فيه روايات دالة على
مدحه (النجاشي ص 92).
(64) جويرية بن مسهر العبدي، من أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام، عربي من
340

سعيد، عن أحمد بن عبد الله القروي، عن الحسين بن المختار القلانسي، عن أبي
بصير، عن عبد الواحد بن المختار الأنصاري، عن أم المقدام الثقفية، عن
جويرية بن مسهر.
(65) وما كان فيه عن جهم بن أبي جهم فقد رويته عن محمد بن الحسن
رضي الله عنه، عن محمد بن الحسن الصفار، عن العباس بن معروف، عن سعدان
ابن مسلم، عن جهم بن أبي جهم - ويقال له: ابن أبي جهيمة.
(66) وما كان فيه عن حارث بياع الأنماط فقد رويته عن محمد بن
علي ماجيلويه، عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن محمد بن سنان، عن
حارث بياع الأنماط.
(67) وما كان فيه عن الحارث بن المغيرة النصري فقد رويته عن محمد بن

ربيعة كوفي، شهد مع أمير المؤمنين عليه السلام بعض حروبه، وردت فيه أحاديث دالة على
مدحه وعظم شأنه، ومنها ما يدل على حب أمير المؤمنين عليه السلام له كما قال في حبة العرني:
كان جويرية بن مسهر العبدي صالحا وكان لعلي صديقا وكان على يحبه. ثم نقل عن علي
عليه السلام ما يدل على حبه له وأنه كان موضع سره، وهو ممن قتلهم العتل الزنيم زياد بن
أبيه وابنه عبيد الله بن زياد، فقطع يديه ورجليه وصلبه على جذع لدار ابن معكبر في الكوفة
وكتب هشام بن محمد بن السائب كتابا في مقتله، ومقتل رشيد الهجري، وميثم التمار رضوان
الله تعالى عليهم.
(65) جهم بن أبي جهم ويقال له: ابن أبي جهمة، عده الشيخ في رجاله من أصحاب
الكاظم عليه السلام كوفي، روى عنه جماعة كحسن بن محبوب، وسعدان بن مسلم، وغيرهم.
(66) حارث بياع الأنماط الكوفي، ذكره الشيخ في رجاله، في أصحاب الإمام
أبي عبد الله عليه السلام.
(67) حارث بن المغيرة النصري أبو علي، عده الشيخ في رجاله من أصحاب الباقر
والصادق والكاظم عليهم السلام، وروى عنهم وعن زيد بن علي عليهما السلام، هو ثقة ثقة
وفي رجال الكشي ما يدل على مدحه كقول الإمام الصادق عليه السلام لزيد الشحام بعد كلام:
341

علي ماجيلويه رضي الله عنه، عن أبيه، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن
يونس بن عبد الرحمن ومحمد بن أبي عمير جميعا، عن الحارث بن المغيرة النصري.
(68) وما كان فيه عن حبيب بن المعلى فقد رويته عن أبي رضي الله عنه
عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الوليد الخزاز، عن حماد بن عثمان، عن حبيب
ابن المعلى الخثعمي.
(69) وما كان فيه عن حذيفة بن منصور فقد رويته عن أبي رضي الله عنه
عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن سنان، عن حذيفة
ابن منصور.
(70) وما كان فيه عن حريز بن عبد الله فقد رويته عن أبي رضي الله عنه
عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن محمد بن عيسى بن عبيد والحسن بن ظريف
وعلي بن إسماعيل بن عيسى كلهم، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله
ورويته عن أبي ومحمد بن الحسن رضي الله عنهما، عن سعد بن عبد الله والحميري ومحمد

يا زيد كأني انظر إليك في درجتك من الجنة ورفيقك فيها الحارث بن المغيرة النصري، روى
عنه جماعة كثيرة من الثقات والأجلاء.
(68) حبيب بن المعلى، عده الشيخ رحمه الله في رجاله من أصحاب الصادق
والكاظم والرضا عليهم السلام، ثقة ثقة صحيح، وقال علي بن الحكم: كان صحيح الرواية
معروفا بالدين والخير، يروى عنه ابن أبي عمير.
(69) حذيفة بن منصور، هو مشترك بين مولى حسين بن زيد العلوي الذي ذكره الشيخ
في أصحاب الإمام أبي عبد الله الصادق عليه السلام، وبين أبي محمد حذيفة بن منصور بن كثير
الخزاعي بياع السابري الذي هو من أصحاب الصادقين والكاظم عليهم السلام، والأول وإن كان
إماميا إلا أنه مجهول الحال، والثاني ثقة ولذا قيل في طرق الصدوق: انه مشترك بينهما
ويمكن تمييز الثاني عن الأول بما ذكره في فهارس الرجال من الرواة عنه فليلاحظ.
(70) حريز بن عبد الله السجستاني أبو محمد الأزدي، كانت تجارته السمن والزيت
وأكثر السفر من الكوفة إلى سجستان، وكان ممن شهر السيف في قتال الخوارج بسجستان
342

ابن يحيى العطار وأحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد
وعلي بن حديد وعبد الرحمن بن أبي نجران، عن حماد بن عيسى الجهني، عن حريز
ابن عبد الله السجستاني، ورويته أيضا عن أبي ومحمد بن الحسن ومحمد بن موسى بن
المتوكل رضي الله عنهم، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن علي بن إسماعيل ومحمد
ابن عيسى ويعقوب بن يزيد والحسن بن ظريف، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن
عبد الله السجستاني.
وما كان فيه عن حريز بن عبد الله في الزكاة فقد رويته عن محمد بن
الحسن رضي الله عنه، عن محمد الحسن الصفار، عن العباس بن معروف، عن علي بن
إسماعيل بن سهل، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، ورويته أيضا عن أبي
رضي الله عنه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز.
(71) وما كان فيه عن الحسن بن الجهم فقد رويته عن محمد بن علي ماجيلويه
عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن الحسن بن الجهم.
(72) وما كان فيه عن الحسن بن راشد فقد رويته عن أبي رضي الله عنه
عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى وإبراهيم بن هاشم جميعا، عن
القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، ورويته عن محمد بن علي ماجيلويه
رضي الله عنه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن القاسم بن يحيى، عن جده
الحسن بن راشد.

في حياة الإمام الصادق عليه السلام فقتله الشراة بسجستان ثقة كوفي، له كتب منها كتاب
الصلاة الذي كان يحفظه حماد بن عيسى وكتاب الزكاة والصوم والنوادر وكلها تعد من الأصول
روى عنه حماد وابن أبي عمير وهما ممن اجتمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهما، وروى
عنه خلق كثير غيرهما.
(71) الحسن بن الجهم بن بكير بن أعين أو محمد الشيباني، من أصحاب الكاظم والرضا
عليهما السلام ثقة، وكان من خواص الرضا عليه السلام، روى عنه جماعة من الثقات والأجلاء.
(72) الحسن بن راشد مولى بني العباس، عده الشيخ من أصحاب الصادق والكاظم
343

(73) وما كان فيه عن الحسن بن زياد الصيقل فقد رويته عن محمد بن موسى
ابن المتوكل رضي الله عنه، عن علي بن الحسين السعد آبادي، عن أحمد بن
أبي عبد الله البرقي، عن أبيه، عن يونس بن عبد الرحمن، عن الحسن بن زياد
الصيقل - وهو كوفي مولى وكنيته أبو الوليد.
(74) وما كان فيه عن الحسن بن السري فقد رويته عن محمد بن الحسن
رضي الله عنه، عن الحسن بن متيل الدقاق، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب
عن جعفر بن بشير، عن الحسن بن السري.
(75) وما كان فيه عن الحسن بن علي بن أبي حمزة فقد رويته عن محمد بن
علي ماجيلويه رضي الله عنه، عن عمه محمد بن أبي القاسم، عن محمد بن علي الصيرفي
عن إسماعيل بن مهران، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة البطايني.
(76) وما كان فيه عن الحسن بن علي بن فضال فقد رويته عن أبي
رضي الله عنه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن
علي بن فضال

عليهما السلام، وكان وزير المهدي وموسى وهارون، وقد ضعفه ابن الغضايري، واعترض على ذلك
الوحيد رحمه الله في التعليقة، واستصوبه المامقاني رحمه الله في التنقيح.
(73) الحسن بن زياد الصيقل الكوفي أبو الوليد مولى من أصحاب الباقر والصادق
عليهما السلام كما في لسان الميزان، روى عنه جماعة من الأعاظم، له كتاب يعتمد به الأصحاب.
(74) الحسن بن السرى الكاتب الكرخي العبدي الأنباري وأخوه على ثقتان، له
كتاب روى عنه الحسن بن محبوب، وجعفر بن بشير، وأبان بن عثمان، ويونس بن عبد الرحمن
وغيرهم.
(75) الحسن بن علي بن أبي حمزة سالم البطائني من وجوه الواقفة، له كتب منها
كتاب الفتن، وهو كتاب الملاحم روى عنه إسماعيل بن مهران، والبزنطي، وغيرهم.
(76) الحسن بن علي بن فضال التيملي، من رجال أبي الحسن الرضا عليه السلام
وكان خصيصا به، وكان جليل القدر، عظيم المنزلة، زاهدا ورعا ثقة في الحديث وفي رواياته
344

(77) وما كان فيه عن الحسن بن علي الكوفي فقد رويته عن أبي
رضي الله عنه، عن علي بن الحسن بن علي الكوفي، عن أبيه، ورويته عن
جعفر بن علي بن الحسن الكوفي، عن جده الحسن بن علي الكوفي.
(78) وما كان فيه عن الحسن بن علي بن النعمان فقد رويته عن أبي
ومحمد بن الحسن رضي الله عنهما، عن سعد بن عبد الله، عن الحسن بن علي بن النعمان.
(79) وما كان فيه عن الحسن بن علي الوشاء فقد رويته عن محمد بن

له كتب كان على جانب من الورع والتقوى، وكان يصلي عند الأسطوانة السابعة التي يقال لها
أسطوانة إبراهيم عليه السلام في مسجد الكوفة، وكان فطحيا ثم تبصر، مات سنة 221 أو سنة 224
قبل موت ابن أبي نصر بثمانية أشهر.
(77) الحسن بن علي بن عبد الله بن المغيرة البجلي الكوفي. قال النجاشي رحمه الله
في ص 46: هو مولى جندب بن عبد الله أبو محمد من أصحاب الكوفيين ثقة ثقة، له كتاب
نوادر.
(78) الحسن بن علي بن النعمان الأعلم الكوفي مولى بني هاشم من أصحاب أبي محمد
العسكري عليه السلام، له كتاب نوادر صحيح الحديث كثير الفوائد، روى عنه جمع كثير من
أكابر أصحابنا.
(79) الحسن بن علي بن زياد الوشا الخزاز ويعرف بابن بنت الياس الصيرفي
ويكنى أبا محمد، كان من وجوه هذه الطائفة وعينا من عيونهم كثير الرواية. من أصحاب الرضا
عليه السلام، له كتب، قال النجاشي في ص 28: هو خير من أصحاب الرضا عليه السلام، روى
عن جده الياس قال: لما حضرته الوفاة قال لنا: اشهدوا على وليست ساعة الكذب هذه
الساعة لسمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: والله لا يموت عبد يحب الله ورسوله ويتولى الأئمة
فتمسه النار، ثم أعاد الثانية والثالثة من غير أن أسأله، وهو الذي سأله أحمد بن محمد بن
عيسى أن يخرج له كتابي العلا بن رزين وأبان بن عثمان، فأخرجهما له، فقال له أحمد: أحب
أن تجيزهما لي، فقال له: يرحمك الله وما عجلتك، أذهب فاكتبهما واسمع من بعد فقال
أحمد: لا آمن الحدثان فقال: لو علمت أن هذا الحديث يكون له هذا الطلب لاستكثرت منه
345

الحسن رضي الله عنه. عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى وإبراهيم
ابن هاشم جميعا، عن الحسن بن علي المعروف بابن بنت الياس.
(80) وما كان فيه عن الحسن بن قازن فقد رويته عن حمزة بن محمد العلوي
رضي الله عنه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن قازن.
(81) وما كان فيه عن الحسن بن محبوب فقد رويته عن محمد بن موسى بن
المتوكل رضي الله عنه، عن سعد بن عبد الله وعبد الله بن جعفر الحميري، عن أحمد
ابن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب.
(82) وما كان فيه عن الحسن بن هارون فقد رويته عن محمد بن الحسن
رضي الله عنه، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد
ابن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن عبد الكريم بن عمرو، عن الحسن بن هارون.

فاني أدركت في هذا المسجد تسعمائة شيخ كل يقول: حدثني جعفر بن محمد عليهما السلام.
(80) الحسن بن قارن أو (قازن)، حكى الوحيد البهبهاني رحمه الله عن خاله
المجلسي حكمه بكونه ممدوحا، لطريق الصدوق إليه.
(81) الحسن بن محبوب بن وهب بن جعفر بن وهب أبو علي السراد الزراد الكوفي
مولى بجيلة، ثقة جليل القدر كثير الرواية، أحد الأركان الأربعة في عصره، وهو ممن أجمع
أصحابنا على تصحيح ما يصح عنهم وتصديقهم وأقروا لهم بالفقه والعلم، وكان شديد الأدمة أنزع
سباطا خفيف العارضين، ربعة من الرجال يجمع - كذا - من وركه الأيمن، وكان أبوه محبوب
يعطيه بكل حديث يكتبه عن علي بن رئاب درهما واحدا، من أصحاب الأئمة الكاظم والرضا
والجواد عليهم السلام، وأدرك من أيام الهادي عليه السلام أربع سنين، روى عن ستين رجلا من
أصحاب أبي عبد الله عليه السلام، له كتب منها كتاب المشيخة الذي هو معتمد الطائفة، وكتاب
النوادر في ألف ورقة، مات في سنة 224 عن خمس وسبعين سنة.
(82) الحسن بن هارون، مشترك بين أربعة مجاهيل عدهم الشيخ في رجاله
من أصحاب الصادق عليه السلام، وظاهره كونه إماميا.
346

(83) وما كان فيه عن الحسين بن أبي العلا فقد رويته عن أبي رضي الله عنه
عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن موسى بن سعدان، عن
عبد الله بن القاسم، عن الحسين بن أبي العلا الخفاف مولى بني أسد.
(84) وما كان فيه عن الحسين بن حماد فقد رويته عن أبي ومحمد بن
الحسن رضي الله عنهما، عن سعد بن عبد الله والحميري جميعا، عن أحمد بن محمد بن
عيسى، عن البزنطي، عن عبد الكريم بن عمرو، عن الحسين بن حماد الكوفي.
(85) وما كان فيه عن الحسين بن زيد فقد رويته عن محمد بن علي ماجيلويه
رضي الله عنه، عن محمد بن يحيى العطار، عن أيوب بن نوح، عن محمد بن أبي عمير
عن الحسين بن زيد، عن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام.
(86) وما كان فيه عن الحسين بن سالم فقد رويته عن أبي رضي الله عنه
عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن عبد الله بن جبلة، عن
أبي عبد الله الخراساني، عن الحسين بن سالم.

(83) الحسين بن أبي العلا خالد بن طهمان الخفاف الزندجي أبو علي الأعور، عده
الشيخ من أصحاب الباقر والصادق عليهما السلام، كوفي مولى بني عامر من بني أسد، له كتب
منها ما يعد من الأصول، روى عنه عدة من أكابر المحدثين.
(84) الحسين بن حماد بن ميمون العبدي، مولاهم كوفي من أصحاب الباقر والصادق
عليهما السلام، له كتاب روى عنه جماعة من فضلاء الأصحاب.
(85) الحسين بن زيد ذو الدمعة ابن علي بن الحسين عليهم السلام أبو عبد الله مدني
من أصحاب الصادق عليه السلام يلقب ذا الدمعة لكثرة بكائه على جده الحسين وأبيه زيد
كان الصادق عليه السلام تبناه ورباه ونشأ في حجره منذ قتل أبوه، وزوجه بنت الأرقط وقد شهد
مع محمد وإبراهيم ابني عبد الله بن الحسن عليه السلام ثم توارى، وكان مقيما في منزل الصادق
عليه السلام وأخذ عنه علما كثيرا، فلما لم يذكر فيمن طلب ظهر لمن يأنس به من أهله، ثم
ظهر ظهورا تاما إلا أنه كان لا يجالس أحدا ولا يدخل إليه إلا من يثق به.
(86) الحسين بن سالم، لم يذكر في كتب الرجال سوى ما جاء في تعليقة الوحيد رحمه الله
347

(87) وما كان فيه عن الحسين بن سعيد فقد رويته عن محمد بن الحسن رضي
الله عنه، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، ورويته عن أبي
رضي الله عنه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد.
(88) وما كان فيه عن الحسين بن محمد القمي فقد رويته عن محمد بن علي
ماجيلويه رضي الله عنه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسين بن محمد القمي
عن الرضا عليه السلام.
(89) وما كان فيه عن الحسين بن المختار فقد رويته عن أبي رضي الله عنه
عن سعد بن عبد الله والحميري ومحمد بن يحيى العطار وأحمد بن إدريس جميعا، عن
محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن حماد بن عيسى، عن الحسين بن المختار القلانسي
وقد رويته عن محمد بن الحسن رضي الله عنه، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن
الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن الحسين بن المختار القلانسي.

من حكايته عن خاله أنه ممدوح لطريق الصدوق، ويمكن أن يكون ابن موسى بن سالم الخياط
أبو عبد الله مولى بني أسد واليه ثم بنى واليه كما ذكره النجاشي في ص 33 من رجاله، روى عن
أبي عبد الله عليه السلام وعن أبيه عنه عليه السلام وعن أبي حمزة ومحمد بن مسلم وطبقتهم، له كتاب.
(87) الحسين بن سعيد بن حماد بن سعيد بن مهران الأهوازي، أصله من كوفة
وانتقل مع أخيه الحسن إلى الأهواز ثم تحول إلى قم فنزل على الحسن بن أبان، روى عن الأئمة
الرضا والجواد والهادي عليهم السلام، وكان من أوسع أهل زمانه علما بالفقه والآثار والمناقب
وغير ذلك، توفي بقم في دار حسين بن الحسن بن أبان وأوصى له بكتبه، له ثلاثون كتابا
على ترتيب أبواب الفقه، ذكره النجاشي في ص 42 - 44 من رجاله وأثنى عليه وذكر جميع
كتبه ومن أخذها عنه في منصرفه عن زيارة الامام أبي الحسن الرضا عليه السلام.
(88) الحسين بن محمد القمي، من أصحاب الإمامين الهمامين أبي الحسن الرضا
وأبي جعفر الجواد عليهما السلام، روى عنه الخيبري وإبراهيم بن هاشم عن الرضا عليه السلام.
(89) الحسين بن مختار القلانسي أبو عبد الله الكوفي مولى أحمس من بجيلة، من
أصحاب الصادق والكاظم عليهما السلام، وذكر الشيخ رحمه الله في باب النص على الرضا عليه السلام
348

(90) وما كان فيه عن حفص بن البختري فقد رويته عن أبي ومحمد بن
الحسن رضي الله عنهما، عن سعد بن عبد الله وعبد الله بن جعفر الحميري جميعا، عن
يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن حفص بن البختري الكوفي.
(91) وما كان فيه عن حفص بن سالم فقد رويته عن أبي رضي الله عنه، عن
سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن جعفر بن بشير، عن حماد
ابن عثمان، عن حفص أبي ولاد بن سالم الكوفي وهو مولى.
(92) وما كان فيه عن حفص بن غياث فقد رويته عن أبي رضي الله عنه، عن
سعد بن عبد الله، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن حفص بن غياث، ورويته
عن علي بن أحمد بن موسى رحمه الله، عن محمد بن أبي عبد الله، عن محمد بن أبي بشير
قال: حدثنا الحسين بن الهيثم، قال: حدثنا سليمان بن داود المنقري، عن حفص
ابن غياث، ورويته عن أبي رحمه الله، عن سعد بن عبد الله، عن القاسم بن محمد
الأصبهاني، عن سليمان بن داود المنقري، عن حفص بن غياث النخعي القاضي.

في الارشاد أنه من ثقاته ومن أهل الورع والفقه والعلم من شيعته، ترحم عليه الإمام الصادق
عليه السلام له كتاب، روى عنه عدة من أكابر أصحابنا.
(90) حفص بن البختري البغدادي مولى كوفي، روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن
عليهما السلام، كانت بينه وبين آل أعين نبوة فغمزوا عليه بلعب الشطرنج، له كتاب يرويه
عنه ابن أبي عمير وغيره، وروى عنه جماعة من الثقات الاجلاء، وقد ترجمه كرارا سيدنا الأستاذ
العلامة المرعشي النجفي مد ظله في دروسه، وثقه وقال: البختر كجعفر.
(91) حفص بن سالم أبو ولاد الحناط، ذكره النجاشي في ص 98 من رجاله، قال:
وقال ابن فضال: حفص بن يونس مخزومي روى عن أبي عبد الله عليه السلام ثقة لا بأس به
وقيل: انه من موالي جعفي، له كتاب يرويه الحسن بن محبوب.
(92) حفص بن غياث بن طلق بن معاوية أبو عمر النخعي القاضي الكوفي، ذكره
الشيخ: في أصحاب الباقر والصادق عليهما السلام، قال النجاشي في ص 97: انه ولى القضاء
ببغداد الشرقية لهارون ثم ولاه قضاء الكوفة، ومات بها سنة 194، له كتاب عن الصادق عليه السلام
349

(93) وما كان فيه عن حكم بن حكيم ابن أخي خلاد فقد رويته عن
أبي ومحمد بن الحسن رضي الله عنهما، عن سعد بن عبد الله وعبد الله بن جعفر الحميري
عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن حكم بن حكيم.
(94) وما كان فيه عن حماد بن عثمان فقد رويته عن أبي رضي الله عنه
عن سعد بن عبد الله والحميري جميعا، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن
حماد بن عثمان.
(95) وما كان فيه عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد في وصية النبي صلى الله عليه وآله
لأمير المؤمنين عليه السلام فقد رويته عن محمد بن علي الشاه بمرو الرود، قال: حدثنا
أبو حامد أحمد بن محمد بن أحمد بن الحسين، قال: حدثنا أبو يزيد أحمد بن خالد
الخالدي، قال: حدثنا محمد بن أحمد بن صالح التميمي، قال: حدثنا أبي أحمد بن
صالح التميمي، قال حدثنا محمد بن حاتم القطان، عن حماد بن عمرو، عن
جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالب عليهم السلام، ورويته أيضا
عن محمد بن علي الشاه، قال: حدثنا أبو حامد، قال: حدثنا أبو يزيد، قال:
حدثنا محمد بن أحمد بن صالح التميمي، قال: حدثني أبي، قال: حدثني أنس
ابن محمد أبو مالك، عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي بن
أبي طالب عليهم السلام أنه قال: يا علي أوصيك بوصية فاحفظها فلا تزال بخير ما حفظت

وفيه 170 حديثا أو نحوها، وروى أيضا عن أبي الحسن الكاظم عليه السلام.
(93) حكم بن حكيم ابن أخي خلاد الصيرفي الكوفي، مولى ثقة روى عن أبي عبد الله
عليه السلام، له كتاب رواه صفوان وابن أبي عمير وسماعة عنه.
(94) حماد بن عثمان بن زياد الرواسي الملقب بالناب، من أصحاب الصادق
والكاظم والرضا عليهم السلام، ثقة جليل القدر وهو ممن اجتمعت العصابة على تصحيح ما يصح
عنهم، له كتاب روى عنه ابن أبي عمير والحسن الوشا والحسن بن علي بن فضال وغيرهم.
(95) حماد بن عمرو، مشترك بين شخصين مهملين: الصنعاني والعبسي الكوفي، روى
عنه محمد بن حاتم القطان - وأنس بن محمد لم يذكر هو ولا أبوه في كتب الرجال - سوى ما حكاه
350

وصيتي هذه - وذكر الحديث بطوله.
(96) وما كان فيه عن حماد بن عيسى فقد رويته عن أبي رضي الله عنه، عن
سعد بن عبد الله، عن إبراهيم بن هاشم ويعقوب بن يزيد، عن حماد بن عيسى
الجهني، ورويته عن أبي رحمه الله، عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن
حماد بن عيسى، ورويته عن أبي رضي الله عنه، عن عبد الله بن جعفر الحميري
عن محمد بن عيسى بن عبيد والحسن بن ظريف وعلي بن إسماعيل بن عيسى كلهم
عن حماد بن عيسى.
(97) وما كان فيه عن حماد النوا فقد رويته عن محمد بن علي ماجيلويه
عن عمه محمد بن أبي القاسم، عن أبيه، عن محمد بن خالد البرقي، عن محمد بن سنان
عن ابن مسكان، عن حماد النوا.

الوحيد رحمه الله عن خاله المجلسي من حسن حاله، ولم يعرف له سوى روايته وصية النبي
صلى الله عليه وآله لعلى عليه السلام.
(96) حماد بن عيسى الجهني البصري أبو محمد، من أصحاب الصادق عليه السلام
أصله كوفي بقي إلى زمان الجواد عليه السلام، كان ثقة في حديثه صدوقا قال: سمعت من أبي عبد الله
عليه السلام سبعين حديثا فلم أزل أدخل الشك في نفسي حتى اقتصرت على هذه العشرين، له كتاب
الصلاة والزكاة والنوادر، مات غرقا بوادي قناة في طريق مكة سنة 209 أو سنة 208 وله نيف
وتسعون سنة في حياة أبي جعفر الثاني عليه السلام، وهو ممن اجتمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه، حج خمسين
حجة، روى عنه جمع كثير من أكابر أصحابنا.
(97) حماد النوا الكوفي - والنوا نسبة إلى النوء قرية من ناحية أرهستان - من
الامام أبي عبد الله الصادق عليه السلام، روى عنه ابن مسكان وابن فضال، وحكى الوحيد
رحمه الله عن خاله مدحه، لطريق الصدوق إليه.
351

(98) وما كان فيه عن حمدان بن الحسين فقد رويته عن علي بن حاتم
إجازة قال: أخبرنا القاسم بن محمد، قال: حدثنا حمدان بن الحسين.
(99) وما كان فيه عن حمدان الديواني فقد رويته عن أحمد بن زياد بن
جعفر الهمداني رضي الله عنه، عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن
حمدان الديواني.
(100) وما كان فيه عن حمزة بن حمران فقد رويته عن محمد بن الحسن
رضي الله عنه، عن محمد بن الحسن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير
عن حمزة بن حمران بن أعين مولى بني شيبان الكوفي.
(101) وما كان فيه عن حنان بن سدير فقد رويته عن أبي ومحمد بن
الحسن رضي الله عنهما، عن سعد بن عبد الله وعبد الله بن جعفر الحميري جميعا، عن
محمد بن عيسى بن عبيد، عن حنان بن سدير، ورويته عن محمد بن الحسن رضي الله عنه
عن محمد بن الحسن الصفار، عن عبد الصمد بن محمد، عن حنان، ورويته عن
محمد بن علي ماجيلويه رضي الله عنه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حنان
ابن سدير

(98) حمدان بن الحسين، لم يذكر في كتب الرجال بشئ يذكر سوى ما حكاه الوحيد
رحمه الله عن خاله من حسن حاله ونقل عن جده لامه المجلسي الأول رحمه الله أنه الحسين بن
حمدان، ووقع التقديم والتأخير من النساخ.
(99) حمدان الديواني، ليس له ذكر في كتب الرجال سوى ما في تعليقة الوحيد
على المنهج من حكايته عن خاله رحمه الله أنه ممدوح، لطريق الصدوق إليه.
(100) حمزة بن حمران بن أعين الشيباني الكوفي، من أصحاب الإمامين الباقر
والصادق عليهما السلام، له كتاب رواه صفوان وابن سماعة، وروى عنه أيضا ابن أبي عمير
وجميل بن دراج وغيرهم من أفاضل الرواة.
(101) حنان بن سدير بن حكيم بن صهيب أبو الفضل الصيرفي، من أصحاب
الصادق والكاظم والرضا عليهم السلام ثقة جليل، له كتاب في صفة الجنة والنار وعمر عمرا طويلا،
352

(102) وما كان فيه عن خالد بن أبي العلا الخفاف فقد رويته عن محمد بن
الحسن رضي الله عنه، عن محمد بن الحسن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي
عمير، عن خالد بن أبي العلا الخفاف.
(103) وما كان فيه عن خالد بن ماد القلانسي فقد رويته عن أبي رضي
الله عنه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن محمد بن عبد الجبار، عن النضر بن شعيب
عن خالد بن ماد القلانسي.
(104) وما كان فيه عن خالد بن نجيح فقد رويته عن أبي رضي الله عنه
عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن
خالد بن نجيح الجوان.
(105) وما كان فيه عن داود بن بوزيد فقد رويته عن أبي رضي الله عنه
عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن داود بن بوزيد.

روى عنه الحسن بن محبوب وإسماعيل بن مهران ويونس بن عبد الرحمن وغيرهم.
(102) خالد بن أبي العلا الخفاف، هذا الرجل لا ذكر له في كتب الأصحاب
والموجود خالد بن بكار أبو العلا الخفاف، والظاهر أن ما في الأصل سهو من قلم المصنف
الشريف أو من النساخ، من أصحاب الإمامين الباقر والصادق عليهما السلام، يروى عنه
ابن أبي عمير وشعيب بن أبي صالح.
(103) خالد بن ماد القلانسي الكوفي، قال النجاشي في ص 108 من رجاله:
روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام مولى ثقة، له كتاب يرويه أبو هريرة عبد الله بن سلام
والنضر بن شعيب الصيرفي وظريف بن ناصح وغيرهم.
(104) خالد بن نجيح الجوان أبو عبد الله. من أصحاب الصادق والكاظم
عليهما السلام، وكان ممن يخدم أبا الحسن عليه السلام، صحيح الاعتقاد وهو قرين نشيط الثقة.
والجون اسم لسود البطون والأجنحة من القطاة، والجوان بياع الجون.
(105) داود بن زيد الهمداني الكوفي، من أصحاب أبي جعفر الباقر وأبي عبد الله
الصادق عليهما السلام وروى عنهما، حكى الوحيد عن خاله رحمه الله حسن حاله لوجود
353

(106) وما كان فيه عن داود بن أبي يزيد فقد رويته عن أبي رضي الله عنه
عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن العباس بن معروف، عن أبي محمد
الحجال، عن داود بن أبي يزيد.
(107) وما كان فيه عن داود بن إسحاق فقد رويته عن محمد بن علي ماجيلويه
رضي الله عنه، عن عمه محمد بن أبي القاسم، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن
محمد بن سنان، عن داود بن إسحاق.
(108) وما كان فيه عن داود بن الحصين فقد رويته عن أبي ومحمد بن
الحسن رضي الله عنهما، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب
عن الحكم بن مسكين، عن داود بن الحصين الأسدي وهو مولى.
(109) وما كان فيه عن داود الرقي فقد رويته عن الحسين بن أحمد بن
إدريس رضي الله عنه، عن أبيه، عن محمد بن أحمد، عن عبد الله بن أحمد الرازي
عن حريز بن صالح، عن إسماعيل بن مهران، عن زكريا بن آدم، عن داود بن
كثير الرقي، وروي عن الصادق عليه السلام أنه قال: أنزلوا داود الرقي مني بمنزلة

طريق الصدوق إليه، روى عنه محمد بن عيسى بن عبيد وأبو بكر الحضرمي.
(106) داود بن أبي يزيد فرقد الكوفي العطار مولى ثقة، روى عن أبي عبد الله
وأبي الحسن الكاظم عليهما السلام، له كتاب يرويه عنه جماعة منهم الحجال وعلي بن الحسن
الطاطري، وروى عنه الحسن بن علي بن فضال والحسن بن محبوب وغيرهم.
(107) داود بن إسحاق، ليس له ذكر في كتب الرجال سوى ما حكى الوحيد رحمه الله
عن خاله المجلسي الثاني رحمه الله انه ممدوح لوجود طريق للصدوق إليه.
(108) داود بن الحصين، مولاهم كوفي ثقة روى عن الصادق والكاظم عليهما السلام
هو زوج خالة علي بن الحسن بن فضال، كان يصحب أبا العباس الفضل البقباق، له كتاب يرويه
عدة من أصحابنا وروى عنه جماعة من الاجلاء كأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي وصفوان
ابن يحيى وغيرهما.
(109) داود الرقي بن كثير بن أبي خالدة، من أصحاب الإمام أبي عبد الله الصادق
354

المقداد من رسول الله صلى الله عليه وآله.
(110) وما كان فيه عن داود بن سرحان فقد رويته عن أبي ومحمد بن
الحسن رضي الله عنهما، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد
ابن محمد بن أبي نصر البزنطي وعبد الرحمن بن أبي نجران، عن داود بن سرحان
العطار الكوفي.
(111) وما كان فيه عن داود الصرمي فقد رويته عن محمد بن موسى بن
المتوكل رضي الله عنه، عن سعد بن عبد الله وعلي بن إبراهيم بن هاشم جميعا
عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن داود الصرمي.
(112) وما كان فيه عن درست بن أبي منصور فقد رويته عن أبي رضي
الله عنه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي
الوشاء، عن درست بن أبي منصور الواسطي.

عليه السلام، أبو سليمان مولى بني أسد ثقة، مات بعد المأتين بقليل بعد وفاة الرضا عليه السلام
وروى عن أبي الحسن الكاظم والرضا عليهما السلام، له كتاب رواه عنه الحسن بن محبوب
وشباب الصيرفي، وداود هو الذي نجا أخاه الإمام الصادق عليه السلام من الموت في طريق مكة
وهو الذي هداه الصادق عليه السلام في سفره السند إلى ما قر عينه وقال له: هذا عطاؤنا عليك
فأمنن أو أمسك بغير حساب، روى عنه زكريا بن آدم وأحمد بن سليمان وابن أبي عمير
ويونس بن عبد الرحمن وغيرهم.
(110) داود بن سرحان العطار، من أصحاب الصادق والكاظم عليهما السلام مولى
كوفي ثقة، له كتاب رواه جماعات من أصحابنا منهم ابن أبي نصر البزنطي وابن أبي نجران
وغيرهم، وروى عنه جعفر بن بشير ومحمد بن أبي حمزة وجعفر بن سماعه ومحمد بن سنان
وغيرهم.
(111) داود الصرمي، عده الشيخ من أصحاب الهادي عليه السلام يكنى أبا إسماعيل
له مسائل رواها عنه أحمد بن أبي عبد الله البرقي.
(112) درست بن أبي منصور الواسطي، من أصحاب الأئمة الصادق والكاظم والرضا
355

(113) وما كان فيه عن ذريح المحاربي فقد رويته عن أبي رضي الله عنه
عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن ذريح بن يزيد بن محمد
المحاربي، ورويته عن أبي رحمه الله، عن علي بن إبراهيم. عن أبيه، عن الحسن
ابن محبوب، عن صالح بن رزين، عن ذريح.
(114) وما كان فيه عن ربعي بن عبد الله فقد رويته عن أبي رضي الله عنه
عن سعد بن عبد الله والحميري جميعا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن
سعيد، عن حماد بن عيسى، عن ربعي بن عبد الله بن الجارود الهذلي وهو عربي
بصري.
(115) وما كان فيه عن رفاعة بن موسى النخاس فقد رويته عن أبي
رضي الله عنه، عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن

عليهم السلام كما قال الكشي، ونسب إلى الوقف ولعله كان واقفيا ثم تبصر، لو صحت النسبة
له كتاب، روى عنه ابن أبي عمير وسعد بن محمد الطاطري وغيرهما، وروى عنه أيضا يونس
ابن عبد الرحمن والوشاء والبزنطي وغيرهم.
(113) ذريح المحاربي ابن محمد بن يزيد المحاربي أبو الوليد الكوفي عربي ثقة
له أصل، روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام، وقد روى الصدوق في باب قضاء التفث
من الحج ما يدل على سمو مقامه وعلو شأنه، فقد قال فيه الإمام عليه السلام (صدق ذريح وصدقت
ان للقرآن ظاهرا وباطنا ومن يحتمل ما يحتمل ذريح) روى عنه ابن أبي عمير وعبد الله بن
المغيرة وجعفر بن بشير كتابه، وروى عنه جماعه كجميل بن صالح وصالح بن رزين وعلي
ابن الحكم وغيرهم.
(114) ربعي بن عبد الله بن الجارود بن سبرة الهذلي أبو نعيم البصري، من أصحاب
أبي عبد الله الصادق وأبي الحسن الكاظم عليهما السلام، صحب الفضيل بن يسار وأكثر الاخذ عنه
وكان خصيصا به، له كتاب رواه عنه حماد وابن أبي عمير ومحمد بن موسى، وروى عنه مسعدة
ابن صدقة والقاسم بن الفضيل والعباس بن معروف وغيرهم.
(115) رفاعة بن موسى النخاس الأسدي، روى عن الصادق والكاظم عليهما السلام
356

رفاعة بن موسى النخاس.
(116) وما كان فيه عن روح بن عبد الرحيم فقد رويته عن جعفر بن
علي بن الحسن بن علي بن عبد الله بن المغيرة الكوفي، عن جده الحسن بن علي
الكوفي، عن الحسن بن علي بن فضال، عن غالب بن عثمان، عن روح بن
عبد الرحيم.
(117) وما كان فيه عن رومي بن زرارة فقد رويته عن جعفر بن محمد بن
مسرور رضي الله عنه، عن الحسين بن محمد بن عامر، عن عمه عبد الله بن عامر، عن محمد
ابن أبي عمير، عن رومي بن زرارة.
(118) وما كان فيه عن الريان بن الصلت فقد رويته عن أبي ومحمد بن
موسى بن المتوكل ومحمد بن علي ماجيلويه والحسين بن إبراهيم رضي الله عنهم
عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الريان بن الصلت.

كان ثقة في حديثه مسكونا إلى روايته لا يعترض عليه بشئ من الغمز حسن الطريقة، له كتاب
مبوب في الفرائض، روى عنه عدة من الفضلاء الثقات.
(116) روح بن عبد الرحيم بن روح الكوفي، من أصحاب الصادق عليه السلام شريك
المعلى بن خنيس ثقة، له كتاب رواه عنه غالب بن عثمان، وروى عنه عبد الله بن بكير وعلي
ابن حديد ومنصور بن حازم (النجاشي: ص 120).
(117) رومي بن زرارة بن أعين الشيباني، روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن
عليهما السلام ثقة قليل الحديث، له كتاب رواه محمد بن بكر بياع القطن، وروى عنه أيضا
القاسم بن محمد الجوهري وأبو محمد الميثمي.
(118) الريان بن الصلت البغدادي الأشعري القمي أبو علي، روى عن الرضا
والجواد والهادي عليهم السلام كان ثقة صدوقا، له كتاب جمع فيه كلام الرضا عليه السلام في
الفرق بين الآل والأمة، وكان أمينا عند المأمون العباسي، مقربا لديه بل من خواصه وصاحب
أسراره ويبعثه الفضل بن سهل في حوائجه، لكن كان شيعيا باطنا، وله مجلس بين قواد المأمون
قعد بأمر المأمون للتحدث فيه بفضل أمير المؤمنين عليه السلام، روى عنه إبراهيم بن هاشم
357

(119) وما كان فيه عن زرارة بن أعين فقد رويته عن أبي رضي الله عنه
عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن محمد بن عيسى بن عبيد والحسن بن ظريف وعلي
ابن إسماعيل بن عيسى كلهم، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن
زرارة بن أعين.
(120) وما كان فيه عن زرعة، عن سماعة فقد رويته عن أبي رضي
الله عنه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد
عن أخيه الحسن، عن زرعة بن محمد الحضرمي، عن سماعة بن مهران.
(121) وما كان فيه عن زكريا بن آدم فقد رويته عن أحمد بن زياد بن

و عبد الله بن جعفر ومعمر بن خلاد.
(119) زرارة بن أعين الشيباني واسمه عبد ربه ولقبه زرارة يكنى أبا علي وأبا الحسن
من أكابر رجال الشيعة فقها وحديثا ومعرفة بالكلام، وردت في مدحه روايات دلت على سمو
مكانته وجلالة شأنه عند الأئمة عليهم السلام أغنت عن الاطناب في مدحه، قال النجاشي في ص
125 من رجاله: زرارة بن أعين بن سنسن مولى لبني عبد الله بن عمرو السمين.. شيخ
أصحابنا في زمانه ومتقدمهم وكان قارئا فقيها متكلما شاعرا أديبا، قد اجتمعت فيه خلال الفضل
والدين، صادقا فيما يرويه، له كتاب رواها عنه جماعة من أصحابنا، روى عن الصادقين
عليهما السلام وله أولاد منهم الحسن والحسين ورومي وعبيد وعبد الله ويحيى، وله أخوة منهم
عمران وبكير وعبد الرحمن وعبد الملك، ولهم أولاد كلهم من الرواة الثقات لهم جميعا روايات
كثيرة وأصول وتصانيف وبيتهم من بيوت الشامخة، رفيع العماد كثير الأوتاد وهو الذي
قال له الإمام عليه السلام: يا زرارة إجلس في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وافت
الناس فأني أحب أن أرى مثلك، توفي رحمه الله سنة 150 بعد الصادق عليه السلام بسنتين.
(120) زرعة بن محمد الحضرمي أبو محمد، من أصحاب الإمامين الصادق
والكاظم عليهما السلام، وكان صحب سماعة بن مهران الحضرمي، وأكثر عنه في الرواية، وكان
واقفيا ثقة، له أصل، وكان يصلي بمسجد حضر موت بالكوفة من بعد سماعة.
(121) زكريا بن آدم بن عبد الله بن سعد الأشعري، من أصحاب الرضا والجواد
358

جعفر الهمداني رضي الله عنه، عن علي بن إبراهيم، عن أحمد بن إسحاق بن سعد
عن زكريا بن آدم القمي صاحب الرضا عليه السلام.
(122) وما كان فيه عن زكريا بن مالك الجعفي فقد رويته عن الحسين
ابن أحمد بن إدريس رضي الله عنه، عن أبيه، عن محمد بن أحمد، عن علي بن إسماعيل
عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن مسكان، عن أبي العباس الفضل بن عبد الملك
عن زكريا بن مالك الجعفي ورويته عن أبي، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد
بالاسناد عن زكريا النقاض، وهو زكريا بن مالك الجعفي.
(123) وما كان فيه عن الزهري فقد رويته عن أبي رضي الله عنه، عن
سعد بن عبد الله، عن القاسم بن محمد الأصفهاني، عن سليمان بن داود المنقري، عن
سفيان بن عيينة، عن الزهري - واسمه محمد بن مسلم بن شهاب - عن علي بن
الحسين عليهما السلام.

عليهما السلام، ثقة جليل القدر عظيم الشأن كان له شأن عند الرضا عليه السلام وهو الذي
أرشد إليه علي بن المسيب الهمداني حين قال له: شقتي بعيدة ولست أصل إليك في كل وقت
فعمن آخذ معالم ديني؟ فقال له الرضا عليه السلام: من زكريا بن آدم القمي المأمون على
الدين والدنيا، وكان زميل الرضا عليه السلام في سنة حجه من المدينة إلى مكة، وهو الذي شكى
إلى الرضا عليه السلام وقوفه بقم لبعض ما يرى من جهاله فكتب إليه الرضا عليه السلام: كن بقم
فأن الله يدفع بك البلاء من أهله كما يدفع بأبي من أهل بغداد، وفي مدحه روايات كثيرة، له كتاب
رواه عنه جماعة كثيرة من أكابر أصحابنا، وقبره بقم في مقابر شيخان إلى اليوم مزار مشهور
يتبرك به.
(122) زكريا بن مالك الجعفي النقاض، ذكره الشيخ في رجاله من أصحاب الإمامين
الباقر والصادق عليهما السلام وظاهره كونه اماميا، وحكى الوحيد رحمه الله عن خاله
المجلسي الثاني رحمه الله حسن حاله.
(123) الزهري محمد بن مسلم بن شهاب المدني التابعي، ولد سنة 52 ومات سنة
124، كان من المنحرفين عن علي وأهل بيته عليهم السلام شأنه شأن عروة بن الزبير، كما في ج 1
359

(124) وما كان فيه عن زياد بن سوقة فقد رويته عن أبي رضي الله عنه
عن سعد بن عبد الله، عن أيوب بن نوح، عن محمد بن أبي عمير، عن زياد بن سوقة.
(125) وما كان فيه عن زياد بن مروان القندي فقد رويته عن أبي
رضي الله عنه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن عيسى بن عبيد ويعقوب بن يزيد
عن زياد بن مروان القندي. أقول: وما كان فيه عن زياد بن المنذر أبي الجارود
يأتي في الكنى.
(126) وما كان فيه عن زيد الشحام فقد رويته عن أبي ومحمد بن الحسن
رضي الله عنهما، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن عبد الحميد، عن أبي جميلة، عن
زيد الشحام أبي أسامة.
(127) وما كان فيه عن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب

ص 370 شرح النهج لابن أبي الحديد، وهو كما قال ابن خلكان في وفيات الأعيان: ج 1 ص 451
لم يزل الزهري مع عبد الملك ثم مع هشام، وكان يزيد بن عبد الملك قد استقضاه الخ.
(124) زياد بن سوقة الجريري، مولاهم البجلي الكوفي أبو الحسن، عده الشيخ
من أصحاب السجاد عليه السلام هو وأخواه محمد وحفص، وعده من أصحاب الباقر والصادق
عليهما السلام تابعي ثقة، روى عنه ابن أبي عمير وهشام بن سالم وعلي بن رئاب وغيرهم.
(125) زياد بن مروان القندي الأنباري أبو الفضل مولى بني هاشم، من أصحاب
الصادق والكاظم عليهما السلام، ووقف في الرضا عليه السلام، له كتاب يرويه عنه جماعة منهم
محمد بن إسماعيل الزعفراني ويعقوب بن يزيد، وروى عنه أيضا جمع من الرواة، وردت فيه
أخبار ذامة، منها ما يدل على حبسه ما كان بيده من المال لأبي الحسن الكاظم عليه السلام.
(126) زيد بن يونس الشحام أبو أسامة الأزدي الكوفي، روى عن أبي جعفر وأبي
عبد الله وأبي الحسن عليهم السلام، ورد في مدحه حديثان، ثقة جليل، له كتاب يرويه
عنه صفوان وأبو جميلة ومحمد بن صباح، وروى عنه أيضا العلاء بن رزين ويحيى
الحلبي وغيرهما.
(127) زيد بن علي بن الحسين عليهم السلام أبو الحسين من سادات التابعين
360

عليهم السلام فقد رويته عن أبي ومحمد بن الحسن رضي الله عنهما، عن سعد بن
عبد الله، عن أبي الجوزا المنبه بن عبد الله، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن
خالد، عن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام. أقول: وما كان
فيه عن سالم بن مكرم أبي خديجة يأتي في الكنى.
(128) وما كان فيه عن سدير الصيرفي فقد رويته عن أبي رضي الله عنه
عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن الحكم بن مسكين
عن عمرو بن أبي نصر الأنماطي، عن سدير بن حكيم بن صهيب الصيرفي، ويكني
أبا الفضل.

قال الشيخ المفيد رحمه الله: وكان زيد بن علي بن الحسين عليهم السلام عين أخوته بعد أبي جعفر
عليه السلام وأفضلهم وكان ورعا عابدا فقيها سخيا شجاعا، وذهب بالسيف ليأمر بالمعروف وينهى
عن المنكر ويطلب بثارات الحسين عليه السلام، وأعتقد كثير من الشيعة فيه الإمامة، وكان سبب
اعتقادهم ذلك خروجه بالسيف يدعو إلى الرضا من آل محمد صلى الله عليه وآله، فظنوه يريد
بذلك نفسه ولم يكن يريدها لمعرفته باستحقاق أخيه للإمامة من قبله ووصيته عند وفاته إلى
أبي عبد الله الصادق عليه السلام، وقصته مع هشام بن عبد الملك كان سبب خروجه، فخرج بالكوفة
وبايعه أهلها على الموت ثم نقضوا بيعته وأسلموه، فقتل عليه السلام وصلب بينهم أربع سنين ثم
انزل واحرق لعن الله ظالميه وخاسريه وقاتليه ومن صلبه وأحرقه، ولما بلغ خبر قتله وصلبه
إلى الصادق عليه السلام حزن حزنا شديدا حتى بان عليه ففرق من ماله على عيال من أصيب مع
زيد من أصحابه ألف دينار وكان مقتله يوم الاثنين لليلتين خلتا من صفر سنة 120 وكان سنه يومئذ
42 سنة، والاخبار بمدحه كثيرة، روى عليه السلام عن أبيه وأخيه عليهما السلام أحاديث كثيرة
ومن آثاره عليه السلام التي وصلت بأيدينا الصحيفة السجادية المعروفة.
(128) سدير الصيرفي ابن حكيم بن صهيب، من أصحاب الأئمة السجاد والباقر
والصادق عليهم السلام، يكنى أبا الفضل وهو والد حنان بن سدير، وردت أخبار دلت على
مدحه وعظيم شأنه كحب الله له وحبه لأهل البيت عليهم السلام وأنه من بطانتهم والعارفين بهم
361

(129) وما كان فيه عن سعد بن طريف الخفاف فقد رويته عن أبي
رضي الله عنه، عن سعد بن عبد الله، عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي، عن الحسين
ابن علوان، عن عمرو بن ثابت، عن سعد بن طريف الخفاف.
(130) وما كان فيه عن سعد بن عبد الله فقد رويته عن أبي ومحمد بن
الحسن رضي الله عنه، عن سعد بن عبد الله بن أبي خلف.
(131) وما كان فيه عن سعدان بن مسلم - واسمه عبد الرحمن بن مسلم -
فقد رويته عن محمد بن الحسن رضي الله عنه، عن محمد بن الحسن الصفار، عن العباس
ابن معروف وأحمد بن إسحاق بن سعيد جميعا، عن سعدان بن مسلم.

وأنه من أكابر الشيعة، روى عنه الأجلة، وفيهم ممن اجتمعت العصابة على تصحيح ما يصح
عنه مثل رواية ابن مسكان، وابن أبي عمير وأبن محبوب وحريز وغيرهم.
(129) سعد بن طريف الحنظلي الإسكافي مولى بني تميم الكوفي من أصحاب الأئمة
السجاد والباقر والصادق عليهم السلام، ثم وقف على الصادق عليه السلام فلذلك يعرف ويؤخذ
حديثه أيام استقامته وينكر أيام وقفه وناووسيته نعوذ بالله من سوء العاقبة ونسأله العافية وتمام
العافية وكمال العافية، له كتاب رسالة أبي جعفر عليه السلام إليه.
(130) سعد بن عبد الله بن أبي خلف الأشعري القمي أبو القاسم، ثقة جليل القدر
واسع الاخبار كثير التصانيف، وصفه النجاشي في ص 126 من رجاله: بأنه شيخ الطائفة
وفقيهها ووجهها كان سمع من حديث العامة شيئا كثيرا وسافر في طلب الحديث، لقى من
وجوههم.. ولقى مولانا أبا محمد عليه السلام وخلفه الصالح مولانا الإمام المنتظر عجل الله
تعالى فرجه، وحكى عنه عليه السلام تفسير كهيعص وأن ايمان الشيخين كان لطمع الرياسة
لا طوعا ولا خوفا، عده الشيخ في رجاله من أصحاب الإمام الحسن العسكري عليه السلام، له
كتب منها كتاب الرحمة وهو يشتمل على كتب جماعة، ذكرها الشيخ في الفهرست: توفي يوم
الأربعاء 27 من شوال سنة 299 أو 300 أو 301.
(131) سعدان بن مسلم اسمه عبد الرحمن بن مسلم الملقب بسعدان العامري
أبو الحسن مولى، روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام، وعاش عمرا طويلا، شيخ
362

(132) وما كان فيه عن سعيد بن عبد الله الأعرج فقد رويته عن أبي
رضي الله عنه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن
أبي نصر البزنطي، عن عبد الكريم بن عمرو الخثعمي، عن سعيد بن عبد الله
الأعرج الكوفي.
(133) وما كان فيه عن سعيد النقاش فقد رويته عن محمد بن موسى بن
المتوكل رضي الله عنه، عن علي بن الحسين السعد آبادي، عن أحمد بن أبي عبد الله
البرقي، عن أبيه، عن محمد بن سنان، عن سعيد النقاش.
(134) وما كان فيه عن سعيد بن يسار فقد رويته عن محمد بن الحسن رضي
الله عنه، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد
ابن أبي نصر البزنطي، عن مفضل، عن سعيد بن يسار العجلي الأعرج الحناط الكوفي.
أقول: وما فيه عن السكوني إسماعيل بن مسلم فقد تقدم.
(135) وما كان فيه عن سلمة بن تمام صاحب أمير المؤمنين عليه السلام فقد

جليل المنزلة كبير القدر، له أصل رواه عنه الثقات كصفوان بن يحيى وأحمد بن إسحاق
وعبد الله بن الصلت ومحمد بن عيسى الأشعري وغيرهم.
(132) سعيد بن عبد الله الأعرج أبو عبد الله التميمي، مولاهم السمان من أصحاب
الصادق عليه السلام كوفي ثقة، له أصل يرويه عنه جماعة كصفوان وعلي بن النعمان وغيرهما
روى عنه جماعة أيضا كعثمان بن عيسى وأبان بن عثمان ومعاوية بن وهب وغيرهم.
(133) سعيد النقاش، ليس له ذكر في كتب الرجال سوى ما حكاه الوحيد رحمه الله
عن خاله المجلسي انه حسن لطريق الصدوق إليه.
(134) سعيد بن يسار الضبيعي مولاهم الحناط كوفي روى عن الصادق والكاظم عليهما السلام
ثقة، له كتاب رواه عنه محمد بن أبي حمزة وعلي بن النعمان وصفوان بن يحيى، وروى عنه
أيضا جماعة من الفضلاء الأصحاب.
(135) سلمة بن تمام، وصفه الصدوق رحمه الله بصحبته لأمير المؤمنين عليه السلام
ولم نجد من ذكر حاله، روى عنه منهال بن الخليل كما في مواضع من زيادات التهذيب.
363

رويته عن أبي رضي الله عنه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب
عن سلمة بن تمام.
(136) وما كان فيه عن سلمة بن الخطاب فقد رويته عن أبي ومحمد بن
الحسن رضي الله عنهما، عن سعد بن عبد الله، عن سلمة بن الخطاب البراوستاني.
(137) وما كان فيه عن سليمان بن جعفر الجعفري فقد رويته عن محمد بن
موسى بن المتوكل رضي الله عنه، عن علي بن الحسين السعد آبادي، عن أحمد
ابن أبي عبد الله البرقي، عن سليمان بن جعفر الجعفري، ورويته عن أبي رضي
الله عنه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن سليمان بن جعفر الجعفري، ورويته
عن أبي، عن الحميري، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن
سليمان بن جعفر الجعفري.
(138) وما كان فيه عن سليمان بن حفص المروزي فقد رويته عن أبي
رضي الله عنه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن سليمان
ابن حفص المروزي.

(136) سلمة بن الخطاب أبو الفضل أو أبو محمد البراوستاني الأزد ورقاني، منسوب
إلى قرية من سواد الري، عده الشيخ ممن لم يرو عنهم، له كتب رواها عنه الصفار وأحمد بن
إدريس وسعد وغيرهم.
(137) سليمان بن جعفر الجعفري، روى عن الرضا عليه السلام ثقة جليل، له
كتاب رواه عنه أحمد بن عبد الله وعبد الله بن محمد بن عيسى، وكان أبوه جعفر بن إبراهيم من
أصحاب الصادق والكاظم عليهما السلام ثقة وردت أحاديث دالة على حسن عقيدة سليمان وملازمته
للرضا عليه السلام، وله رواية عن الرضا عليه السلام في ذم الواقفة.
(138) سليمان بن حفص المروزي، حكى الوحيد رحمه الله عن جده المجلسي
الأول رحمه الله أنه كان من علماء خراسان وأوحديهم وباحث مع الرضا عليه السلام ورجع إلى
الحق، وكان في مسألة البداء فرجع عن إنكار البداء، وكانت له مكاتبات إلى الجواد
364

(139) وما كان فيه عن سليمان بن خالد فقد رويته عن أبي رضي الله عنه
عن سعد بن عبد الله، عن إبراهيم بن هاشم، عن محمد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم
عن سليمان بن خالد البجلي الأقطع الكوفي، وكان خرج مع زيد بن علي
عليه السلام فأفلت.
(140) وما كان فيه عن سليمان بن داود المنقري فقد رويته عن أبي رضي
الله عنه، عن سعد بن عبد الله، عن القاسم بن محمد الأصبهاني، عن سليمان بن داود
المنقري المعروف بابن الشاذكوني.
(141) وما كان فيه عن سليمان الديلمي فقد رويته عن أبي ومحمد بن
الحسن رضي الله عنهما، عن سعد بن عبد الله، عن عباد بن سليمان، عن أبيه
سليمان الديلمي.

والهادي والعسكري عليهم السلام، روى عنه محمد بن عيسى الأشعري ومحمد بن علي القاساني.
(139) سليمان بن خالد البجلي أبو الربيع الهلالي الأقطع، من أصحاب الباقر
والصادق عليهما السلام كوفي، كان من شيوخ أصحاب أبي عبد الله عليه السلام وبطانته وخاصته
وثقاته الفقهاء والصالحين، قارئا فقيها وجها خرج مع زيد بن علي عليهما السلام ولم يخرج
معه من أصحاب الباقر عليه السلام غيره، فقطعت أصبعه وقيل يده، قطعها يوسف بن عمر بنفسه
مات في حياة أبي عبد الله عليه السلام، وتوجع لفقده ودعا لولده وأوصى بهم أصحابه، وردت
فيه روايات تدل على مدحه، له كتاب رواه عنه عبد الله بن مسكان.
(140) سليمان بن داود المنقري المعروف بابن الشاذكوني، روى عن جماعة من
أصحاب أبي عبد الله عليه السلام، له كتاب رواه القاسم بن محمد، روى عنه الحسن بن محمد بن
سماعة ويحيى الحلبي.
(141) سليمان بن عبد الله الديلمي أبو محمد، قيل: ان أصله من بجيلة الكوفة
وكان يتجر إلى خراسان ويكثر شراء سبي الديلم ويحملهم إلى الكوفة وغيرها فقيل له الديلمي
له كتاب يوم وليلة رواه عنه ابنه محمد بن سليمان.
365

(142) وما كان فيه عن سليمان بن عمرو فقد رويته عن محمد بن الحسن
رضي الله عنه، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي
عن أحمد بن علي، عن عبد الله بن جبلة، عن علي بن شجرة، عن سليمان بن
عمرو الأحمر.
(143) وما كان فيه عن سماعة بن مهران فقد رويته عن أبي رضي الله عنه
عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن عثمان بن عيسى العامري، عن سماعة
ابن مهران.
(144) وما كان فيه عن سويد القلا فقد رويته عن محمد بن الحسن، عن
محمد بن الحسن الصفار والحسن بن متيل الدقاق، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب
عن علي بن النعمان، عن سويد القلا.
(145) وما كان فيه عن سهل بن اليسع فقد رويته عن أحمد بن زياد بن
جعفر الهمداني رضي الله عنه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن سهل بن اليسع.

(142) سليمان بن عمرو الأحمر، ليس له ذكر في كتب الرجال سوى ما ذكره
الصدوق رحمه الله وهو مشعر بحسن حاله لطريقه إليه.
(143) سماعة بن مهران بن عبد الرحمن الحضرمي بياع القز، كان يتجر فيه ويخرج
به إلى حران يكنى أبا محمد من أصحاب أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام نزل كندة بالكوفة
وله مسجد حضرموت بها، وهو مسجد زرعة بن محمد الحضرمي من بعده ثقة ثقة، له كتاب
مات بالمدينة، ترجمه النجاشي في ص 138.
(144) سويد القلا الكوفي، عده الشيخ رحمه الله من أصحاب الصادق عليه السلام
له كتاب يرويه عنه علي بن النعمان.
(145) سهل بن اليسع بن عبد الله بن سعد الأشعري القمي، روى عن الكاظم والرضا
عليهما السلام ثقة ثقة، روى عنه ابنه محمد بن سهل وإبراهيم بن هاشم وأحمد بن محمد بن
يحيى العطار وأحمد بن محمد بن عيسى (النجاشي ص 133).
366

(146) وما كان فيه عن سيف التمار فقد رويته عن محمد بن موسى بن
المتوكل رضي الله عنه، عن علي بن الحسين السعد آبادي، عن أحمد بن أبي عبد الله
البرقي، عن الحسن بن محبوب، عن الحسن بن رباط، عن سيف التمار.
(147) وما كان فيه عن سيف بن عميرة فقد رويته عن محمد بن الحسن
رضي الله عنه عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن سيف
عن أخيه الحسين، عن أبيه، عن سيف بن عميرة النخعي.
(148) وما كان فيه عن شعيب بن واقد في المناهي فقد رويته عن حمزة
ابن محمد بن أحمد بن جعفر بن محمد بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام
قال: حدثني أبو عبد الله عبد العزيز بن محمد بن عيسى الأبهري، قال: حدثنا
أبو عبد الله محمد بن زكريا الجوهري الغلابي البصري، قال: حدثنا شعيب بن واقد
قال: حدثنا الحسين بن زيد، عن الصادق جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهم السلام قال: نهي رسول الله صلى الله عليه وآله عن الاكل على
الجنابة وقال: إنه يورث الفقر وذكر الحديث بطوله كما في هذا الكتاب.
(149) وما كان فيه عن شهاب بن عبد ربه فقد رويته عن أبي رضي الله عنه

(146) سيف التمار ابن سليمان الكوفي أبو الحسن، ورد في الكافي ما يدل على أنه
موضع سر الإمام الصادق عليه السلام، له كتاب رواه الحسن بن محمد بن سماعة، قال النجاشي
في ص 135: انه كوفي ثقة، روى عن أبي عبد الله عليه السلام، وابنه الحسن بن سيف روى عنه
الحسن بن علي بن فضال.
(147) سيف بن عميرة النخعي الكوفي، من أصحاب الصادق والكاظم عليها السلام
كوفي عربي، له كتاب يرويه جماعات من أصحابنا كمحمد بن خالد الطيالسي وعلي بن الحكم
وغيرهما، قال النجاشي في ص 135: أنه كوفي ثقة.
(148) شعيب بن واقد المزني، ليس له ذكر في كتب الرجال وظاهر وقوعه في طريق
الصدوق رحمه الله أنه يكون ممدوحا.
(149) شهاب بن عبد ربه الأسدي ابن أبي ميمونة، مولى بني نضر بن قعين من بني أسد
367

عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن شهاب
ابن عبد ربه.
(150) وما كان فيه عن صالح بن الحكم فقد رويته عن أبي رضي الله عنه
عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن جعفر بن بشير، عن
حماد بن عثمان، عن صالح بن الحكم الأحول.
(151) وما كان فيه عن صالح بن عقبة فقد رويته عن محمد بن موسى بن
المتوكل رضي الله عنه، عن علي بن الحسين السعد آبادي، عن أحمد بن محمد بن
خالد، عن أبيه، عن محمد بن سنان ويونس بن عبد الرحمن جميعا، عن صالح بن عقبة
ابن قيس بن سمعان بن أبي ربيحة مولى رسول الله صلى الله عليه وآله.
(152) وما كان فيه عن الصباح بن سيابة فقد رويته عن محمد بن الحسن
رضي الله عنه، عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن
جعفر بن بشير البجلي، عن حماد بن عثمان، عن الصباح بن سيابة أخي عبد الرحمن
ابن سيابة الكوفي.

قال النجاشي في ص 139، روى عن أبي عبد الله وعن أبي جعفر عليهما السلام وكان موسرا ذا حال (مال)
له كتاب رواه عنه محمد بن الحسن الصفار، وردت له روايات دلت على مدحه ذكرها الكشي وغيره.
(150) صالح بن الحكم النيلي الأحول، روى عن أبي عبد الله عليه السلام، وروى
عنه ابن بكير وجميل بن دراج، له كتاب رواه عنه بشر بن سلام، قال النجاشي في ص 142:
انه ضعيف ولكن ممدوح من طريق الصدوق عليه الرحمة.
(151) صالح بن عقبة بن قيس بن سمعان بن أبي ذبيحة مولى رسول الله صلى الله
عليه وآله من أصحاب الإمامين الصادق والكاظم عليهما السلام، قال النجاشي في ص 141:
قيل: انه روى عن أبي عبد الله عليه السلام والله أعلم، له كتاب يرويه جماعة منهم محمد بن إسماعيل
ابن بزيع، وروى عنه أيضا محمد بن سنان ويونس بن عبد الرحمن ومحمد بن عيسى وغيرهم
(152) صباح بن سيابة الكوفي أخو عبد الرحمن بن سيابة حكى الوحيد رحمه الله
عن خاله المجلسي حسن حاله، روى عنه حماد بن عيسى وحماد بن عثمان صاحبي الاجماع
368

(153) وما كان فيه عن صفوان بن مهران الجمال فقد رويته عن محمد بن
علي ماجيلويه رضي الله عنه، عن عمه محمد بن أبي القاسم، عن أحمد بن محمد بن خالد
عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن صفوان بن مهران الجمال ورويته عن أبي
رضي الله عنه، عن محمد بن يحيى العطار، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن موسى بن عمر
عن عبد الله بن محمد الحجال، عن صفوان بن مهران الجمال.
(154) وما كان فيه عن صفوان بن يحيى فقد رويته عن أبي رضي الله عنه
عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى.

ومعاوية بن عمار ومحمد بن سنان وغيرهم، ويكفي في توثيقه رواية هؤلاء الاجلاء عنه.
(153) صفوان بن مهران الجمال ابن المغيرة الأسدي كوفي ثقة، كان يكنى أبا محمد
سكن في بني خزام بالكوفة وكان جمالا، وهو من أصحاب الإمام الصادق والكاظم عليهما السلام
ورواية بيعه لجماله بأمر الكاظم عليه السلام مشهورة، وقد شهد له الامام بأن كل شئ منه جميل
ما خلا شيئا واحدا فقال له صفوان: جعلت فداك وأي شئ هو؟ قال: إكراؤك جمالك من
هذا الرجل يعني هارون، قال صفوان: ثم ذهبت وبعت جمالي تمامها. له كتاب رواه عنه
السندي بن محمد وعبد الله بن قضاعة.
(154) صفوان بن يحيى البجلي أبو محمد بياع السابري كوفي مولى بجيلة، من
أصحاب الأئمة الكاظم والرضا والجواد عليهم السلام، وكان وكيلا للرضا عليه السلام أوثق أهل
زمانه عند أهل الحديث وأعبدهم، وكان يصلي كل يوم 150 ركعة، ويصوم في السنة
ثلاثة أشهر، ويخرج زكاة ماله كل سنة ثلاث مرات، وذلك وفاءا لصاحبيه، عبد الله بن جندب
وعلي بن النعمان، فإنهم اجتمعوا في بيت الله الحرام فتعاقدوا جميعا ان مات واحد منهم
يصلي من بقي بعده صلاته ويصوم عنه ويحج عنه ويزكي عنه ما دام حيا فمات صاحباه وبقي
هو بعدهما يفي لهما بذلك وكان يفعل لهما كل شئ من البر والصلاح مثل ما يفعله لنفسه
روى عن أربعين رجلا من أصحاب أبي عبد الله الصادق عليه السلام، كان على جانب من الورع
والعبادة لم يكن عليه أحد من طبقته، وهو من الستة الذين اجتمعت العصابة على تصحيح
ما يصح عنهم من أصحاب أبي إبراهيم موسى وأبي الحسن الرضا عليهما السلام وأقروا
369

(155) وما كان فيه عن طلحة بن زيد فقد رويته عن أبي ومحمد بن الحسن
رضي الله عنهما، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن يحيى
الخزاز ومحمد بن سنان جميعا، عن طلحة بن زيد.
(156) وما كان فيه عن عاصم بن حميد فقد رويته عن أبي ومحمد بن الحسن
رضي الله عنهما، عن سعد بن عبد الله، عن إبراهيم بن هاشم، عن عبد الرحمن بن أبي
نجران، عن عاصم بن حميد.
(157) وما كان فيه عن عامر بن جذاعة فقد رويته عن أبي ومحمد بن
الحسن رضي الله عنهما، عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب
عن الحكم بن مسكين، عن عامر بن جذاعة الأزدي، وهو عامر بن عبد الله بن
جذاعة وهو عربي كوفي.
(158) وما كان فيه عن عامر بن نعيم القمي فقد رويته عن محمد بن علي
ماجيلويه رضي الله عنه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن

لهم بالفقه والعلم، له عدة كتب، توفي بالمدينة سنة 210 وبعث إليه أبو جعفر الجواد
عليه السلام بحنوطه وكفنه، وأمر عمه إسماعيل بن موسى عليه السلام بالصلاة عليه، قال النجاشي
في ص 139 في حقه: انه ثقة ثقة عين وأثنى عليه.
(155) طلحة بن زيد أبو الخزرج النهدي الشامي، روى عن الباقر والصادق
عليهما السلام، له كتاب وهو عامي إلا أن كتابه معتمد، رواه عنه محمد بن سنان والقاسم بن
إسماعيل القرشي ومنصور بن يونس.
(156) عاصم بن حميد الحناط أبو الفضل الحنفي مولى كوفي عين صدوق ثقة، روى
عن الصادق عليه السلام، له كتاب رواه عنه محمد بن عبد الحميد والسندي بن محمد وعبد الرحمن
ابن أبي نجران.
(157) عامر بن جذاعة الأزدي وهو عامر بن عبد الله عربي كوفي، روى عن أبي عبد الله
عليه السلام، له كتاب رواه عنه إبراهيم بن مهزم والقاسم بن إسماعيل.
(158) عامر بن نعيم القمي، غير مذكور في كتب الرجال سوى ما حكى الوحيد عن
370

عامر بن نعيم القمي.
(159) وما كان فيه عن عائذ الأحمسي فقد رويته عن أبي ومحمد بن
الحسن رضي الله عنهما، عن سعد بن عبد الله والحميري جميعا، عن أحمد بن محمد بن
عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن جميل، عن عائذ بن
حبيب الأحمسي.
(160) وما كان فيه عن العباس بن عامر القضباني فقد رويته عن أبي
رحمه الله، عن علي بن الحسن الكوفي، عن أبيه، عن العباس بن عامر القضباني ورويته
عن جعفر بن علي بن الحسن بن علي الكوفي، عن جده الحسن بن علي، عن العباس
ابن عامر القضباني.
(161) وما كان فيه عن العباس بن معروف فقد رويته عن محمد بن
الحسن رضي الله عنه، عن محمد بن الحسن الصفار، عن العباس بن معروف وقد
رويته أيضا عن أبي رحمه الله، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى
وأحمد بن أبي عبد الله البرقي جميعا، عن العباس بن معروف.

خاله المجلسي الثاني رحمه الله من عده ممدوحا ورواية ابن أبي عمير عنه تشهد بوثاقته ويروي
عنه حماد بن عثمان وهو يروى عن الصادق عليه السلام.
(159) عائذ الأحمسي ابن حبيب، عده الشيخ من رجال الصادق عليه السلام وهو
ممدوح لطريق الصدوق إليه كما حكى الوحيد عن خاله، وورد في أخبار صلاة الليل وتوهم
الاثم في تركها رواية تدل على حسن حاله، روى عنه جميل بن دراج ومالك بن عطية وابنه
أحمد بن عائذ وغيرهم.
(160) العباس بن عامر القضباني أبو الفضل الشيخ الصدوق الثقة كثير الحديث
روى عن الإمام الكاظم عليه السلام: أخبر بكتبه أو بعضها الحسن بن علي الكوفي وأيوب بن
نوح وسعد بن عبد الله.
(161) العباس بن معروف أبو الفضل القمي: من أصحاب الإمام أبي الحسن الهادي
عليه السلام، ثقة صحيح وهو مولى جعفر بن عمران بن عبد الله الأشعري، له كتاب الآداب
371

(162) وما كان فيه عن العباس بن هلال فقد رويته عن الحسين بن
إبراهيم بن تاتانه رضي الله عنه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن العباس
ابن هلال.
(163) وما كان فيه عن عبد الأعلى مولى آل سام فقد رويته عن محمد بن
الحسن رضي الله عنه، عن الحسن بن متيل، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب
عن جعفر بن بشير، عن خالد بن إسماعيل، عن عبد الأعلى على مولى آل سام.
(164) وما كان فيه عن عبد الحميد الأزدي فقد رويته عن محمد بن علي
ماجيلويه رضي الله عنه، عن عمه محمد بن أبي القاسم، عن محمد بن علي القرشي، عن
إسماعيل بن بشار، عن أحمد بن حبيب، عن الحكم الحناط، عن عبد الحميد
الأزدي.

وكتاب النوادر.
(162) العباس بن هلال الشامي، من أصحاب الرضا عليه السلام وصف في بعض
أحاديث كتاب الملابس من الكافي بأنه مولى أبي الحسن عليه السلام، له نسخة عن الرضا عليه السلام
رواها عنه محمد بن الوليد الخراز.
(163) عبد الأعلى بن أعين مولى آل سام، من أصحاب الصادق عليه السلام متكلم
ممدوح من فقهاء الأصحاب والاعلام الرؤساء المأخوذ عنهم الحلال والحرام والفتيا والاحكام
قال لأبي عبد الله عليه السلام: ان الناس يعيبون علي بالكلام وأنا أكلم الناس فقال: أما مثلك
ممن يقع ثم يطير فنعم، وأما من يقع ثم لا يطير فلا اه‍، روى عنه جعفر بن بشير بواسطة
وجماعة من الاجلاء، وهو كثير الرواية.
(164) عبد الحميد الأزدي ابن أبي العلاء الخفاف، من أصحاب أبي عبد الله عليه السلام
وهو أخو الحسين بن أبي العلاء الخفاف، روى عنه معاوية بن وهب وأبو زيد الحلال والحكم
الخياط، قال النجاشي في ص 172، انه ثقة يقال له: السمين، روى عن أبي عبد الله عليه السلام
له كتاب.
372

(165) وما كان فيه عن عبد الحميد بن عواض الطائي فقد رويته عن أبي
رضي الله عنه، عن محمد بن يحيى العطار، عن محمد بن أحمد [بن] عن عمران بن
موسى، عن الحسن بن علي بن النعمان، عن أبيه، عن عبد الحميد بن عواض الطائي.
(166) وما كان فيه عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله البصري فقد رويته
عن أبي رضي الله عنه، عن سعد بن عبد الله، عن أيوب بن نوح، عن محمد بن أبي عمير
وغيره، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله.
(167) وما كان فيه عن عبد الرحمن بن أبي نجران فقد رويته عن محمد بن
الحسن رضي الله عنه، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن
وعبد الرحمن بن أبي نجران ورويته عن أبي رضي الله عنه، عن سعد بن عبد الله
عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عبد الرحمن بن أبي نجران.

(165) عبد الحميد بن عواض الطائي الكسائي الكوفي، عده الشيخ رحمه الله من
أصحاب الأئمة الباقر والصادق والكاظم عليهم السلام، روى عنه محمد بن خالد وأبو أيوب
الخزاز والحسين بن سعيد، قتله الرشيد بعد استدعائه مع مرازم وجرير ابني حكيم، فقتله وسلما
ضبط ابن داود في رجاله (غواض) بالغين والضاد المعجمتين بينهما واو مشددة وألف، وضبطه
العلامة رحمه الله في الخلاصة كما أثبتناه بالعين المهملة والضاد المعجمة، وتبعه الشيخ فخر الدين
الطريحي في ضوابط الأسماء، والذي أثبتناه هو الشايع في أكثر الكتب.
(166) عبد الرحمن بن أبي عبد الله البصري، من أصحاب الصادق عليه السلام عربي
من كندة واسم أبي عبد الله ميمون وعبد الرحمن ختن الفضيل بن يسار، ذكره النجاشي في ص 22
في ترجمة حفيده إسماعيل بن همام، روى عنه أبان بن عثمان والحسن بن محبوب وحريز وحماد
ابن عيسى وغيرهم.
(167) عبد الرحمن بن أبي نجران التميمي الكوفي أبو الفضل، قال النجاشي في
ص 163، عبد الرحمن بن أبي نجران واسمه عمرو بن مسلم التميمي مولى كوفي، روى عن الرضا
عليه السلام وروى أبوه أبو نجران عن أبي عبد الله عليه السلام، وكان عبد الرحمن ثقة ثقة معتمدا
على ما يرويه، له كتب كثيرة رواها عنه جمع من الفضلاء الرواة.
373

(168) وما كان فيه عن عبد الرحمن بن الحجاج فقد رويته عن أحمد
ابن محمد به يحيى العطار رضي الله عنه، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن
ابن أبي عمير والحسن بن محبوب جميعا، عن عبد الرحمن بن الحجاج العجلي
الكوفي، وهو مولي وقد لقي الصادق عليه السلام وموسى بن جعفر عليهما السلام وروى عنهما
وكان موسى عليه السلام إذا ذكر عنده قال: إنه لثقيل في الفؤاد.
(169) وما كان فيه عن عبد الرحمن بن كثير الهاشمي فقد رويته عن
محمد بن الحسن رضي الله عنه، عن محمد بن الحسن الصفار، عن علي بن حسان
الواسطي (*) عن عمه عبد الرحمن بن كثير الهاشمي.
(170) وما كان فيه عن عبد الرحيم القصير فقد رويته عن جعفر بن علي
ابن الحسن بن علي بن عبد الله بن المغيرة الكوفي، عن جده الحسن بن علي، عن

عبد الرحمن بن الحجال البجلي، مولاهم كوفي بياع السابري أستاذ صفوان
سكن بغداد ورمى بالكيسانية وكان ثقة ثقة وجها ثبتا كما وصفه النجاشي في ص 165 بذلك
روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام وبقى بعد أبي الحسن عليه السلام ولقى الرضا
عليه السلام وكان وكيلا لأبي عبد الله عليه السلام ومات في عصر الرضا عليه السلام، روى عنه جمع
من أكابر الأصحاب وشهد له الكاظم عليه السلام بالجنة وكان أبو عبد الله عليه السلام يقول له، كلم أهل
المدينة فاني أحب أن يرى في رجال الشيعة مثلك، مات بين الحرمين أو في المدينة، وكان قد
شهد له الصادق عليه السلام أنه من الآمنين.
(169) عبد الرحمن بن كثير الهاشمي، ولاهم مولى عباس بن محمد بن علي بن عبد الله
ابن العباس كان ضعيفا غمز عليه الأصحاب بوضع الحديث، له كتب رواها أو بعضها علي بن
حسان الهاشمي وابن أبي عمير وصفوان.
* صوابه: الهاشمي كما ذكره العلامة في الخلاصة في ترجمة علي بن حسان ونسب ما هنا
إلى الغلط، ونقل عبارة الكشي وابن الغضايري، وفيهما تصريح بذلك. منه رحمه الله.
(170) عبد الرحيم القصير الأسدي الكوفي، عده الشيخ من أصحاب الباقر والصادق
عليهما السلام، وحكى بمدحه المجلسي كما حكى الوحيد عنه، له مكاتبات مع الصادق عليه السلام
جاء في جوابها ترحم الامام عليه، وهو كثير الرواية، روى عنه جماعة من الرواة.
374

العباس بن عامر، عن عبد الرحيم القصير الأسدي الكوفي.
(171) وما كان فيه عن عبد الصمد بن بشير فقد رويته عن محمد بن الحسن
رضي الله عنه، عن الحسن بن متيل الدقاق، عن محمد بن الحسن بن أبي الخطاب
عن جعفر بن بشير، عن عبد الصمد بن بشير الكوفي.
(172) وما كان فيه عن عبد العظيم بن عبد الله الحسني فقد رويته عن

(171) عبد الصمد بن بشير العرامي العبدي الكوفي ثقة ثقة، روى عن أبي عبد الله
عليه السلام، له كتاب يرويه عنه جماعة منهم عبيس بن هشام الناشري، وروى عنه عدة من الأصحاب
كيونس وغيره.
(172) عبد العظيم بن عبد الله بن علي بن الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن
أبي طالب أبو القاسم الحسني عليهم السلام، وقد ترجمته في كتاب مستقل، (زندگاني عبد العظيم
الحسني) وطبع في سنة 1367 من الهجرة، قال النجاشي في ص 173 من رجاله، ورد الري
هاربا من السلطان وسكن سربا في دار رجل من الشيعة في سكة الموالي فكان يعبد الله في
ذلك السرب يصوم نهاره ويقوم ليله ويخرج مستترا فيزور القبر المقابل لقبره اليوم وبينهما
الطريق ويقول، هو قبر رجل من ولد موسى بن جعفر عليهما السلام (المشهور بحمزة بن
موسى عليهما السلام) وكان عابدا ورعا مرضيا ورد في فضله ما يدل على جلالة شأنه وعظيم قدره وقد
نص الإمام الهادي عليه السلام على فضل زيارته وأنه كفضل زيارة الحسين عليه السلام، له
كتاب خطب أمير المؤمنين عليه السلام.
أقول: انه عليه السلام كثير الرواية والأحاديث، وقد أوصى إليه الإمام أبو الحسن الهادي
عليه السلام لأبي الحماد الرازي: وإذا أشكل عليك شئ من دينك فاسأل عنه عن عبد العظيم الحسني
واقرأه مني السلام، ومن أحاديثه المشهورة حديث عرض دينه وقول الإمام الهادي عليه السلام
له، هدا والله دين الله الذي ارتضاه لعباده ثبتك الله بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة،
في هامش رجال النجاشي وكذا كتيبة درب حرمه الشريف: نص الامام أبي الحسن الرضا عليه السلام
لزيارته قال: من زار قبره وجبت له الجنة، روى عنه أحمد بن أبي عبد الله البرقي وأبو تراب
عبيد الله بن موسى الحارثي الروياني وسهل بن زياد الآدمي وغيرهم.
375

محمد بن موسى بن المتوكل، عن علي بن الحسين السعد آبادي، عن أحمد بن
عبد الله البرقي، عن عبد العظيم بن عبد الله الحسني، وكان مرضيا ورويته
عن علي بن أحمد بن موسى رضي الله عنه، عن محمد بن أبي عبد الله، عن سهل بن
زياد الآدمي.
(173) وما كان فيه عن عبد الكريم بن عتبة الهاشمي فقد رويته عن أبي
رضي الله عنه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن
أبي نصر البزنطي، عن عبد الكريم بن عمرو الخثعمي، عن ليث المرادي، عن
عبد الكريم بن عتبة الهاشمي.
(174) وما كان فيه عن عبد الكريم بن عمرو فقد رويته عن أبي رضي
الله عنه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن
أبي نصر البزنطي، عن عبد الكريم بن عمرو الخثعمي، ولقبه كرام.
(175) وما كان فيه عن عبد الله بن أبي يعفور فقد رويته عن أحمد بن

(173) عبد الكريم بن عتبة الهاشمي اللهبي ثقة، من أصحاب الصادق والكاظم
عليهما السلام، روى عنه ليث المرادي وزرارة بن أعين وغيرهما.
(174) عبد الكريم بن عمرو بن صالح الخثعمي - كرام - من أصحاب الصادق والكاظم
عليهما السلام وروى عنهما ثم وقف على الكاظم عليه السلام طمعا في الحطام الذي في يديه، له كتاب
رواه عنه محمد بن الحسين بن أبي الخطاب والبزنطي وعبيد بن هشام.
(175) عبد الله بن أبي يعفور العبدي مولاهم كوفي أبو محمد، ثقة ثقة جليل في أصحابنا
من جملة حواري الباقر والصادق عليهما السلام، كريم على أبي عبد الله عليه السلام ومات في
أيامه، وكان قارئا يقرء في مسجد الكوفة، له كتاب يرويه عنه عدة من الأصحاب وردت في مدحه
روايات تدل على رفعة مقامه عند الصادق عليه السلام، وللامام في حقه كلمات تنبئ عن جلالة
شأنه وسمو قدره وعلو مقامه رحمه الله، قال في كتابه إلى المفضل بن عمر الجعفي حين مضى ابن
أبي يعفور: (يا مفضل عهدت إليك عهدي كان إلى عبد الله بن أبي يعفور فمضى رضي الله عنه
موفيا لله جل وعز ولرسوله ولإمامه بالعهد المعهود لله وقبض صلوات الله على روحه محمود الأثر
376

محمد بن يحيى العطار رضي الله عنه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن أبي عبد الله
البرقي، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبد الله بن
أبي يعفور.
(176) وما كان فيه عن عبد الله بن بكير فقد رويته عن أبي رضي الله عنه
عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن
فضال، عن عبد الله بن بكير.
(177) وما كان فيه عن عبد الله بن جبلة فقد رويته عن أبي ومحمد بن
الحسن ومحمد بن موسى بن المتوكل رضي الله عنهم، عن عبد الله بن جعفر الحميري
عن محمد بن عبد الجبار، عن عبد الله بن جبلة.

مشكور السعي مغفورا له مرحوما برضا الله ورسوله وإمامه عنه بولادتي عن رسول الله صلى الله
عليه وآله، ما كان في عصرنا أحد أطوع لله ولرسوله ولإمامه منه فما زال كذلك حتى قبضه الله
إليه برحمته وصيره إلى جنته ساكنا فيها مع رسول الله وأمير المؤمنين صلوات الله عليهما أنزله
الله بين المسكنتين مسكن رسول الله وأمير المؤمنين وان كانت المساكن واحدة والدرجات
واحدة فزاده الله رضا من عنده ومغفرة من فضله برضاي عنه) انتهى.
(176) عبد الله بن بكير بن أعين بن سنسن الشيباني أبو علي، من أصحاب
الباقر والصادق عليهما السلام فطحي المذهب الا أنه ثقة، وقد عده المفيد من فقهاء أصحاب
الصادقين عليهما السلام والاعلام الرؤساء المأخوذ عنهم الحلال والحرام والفتيا والاحكام، وعده
الكشي ممن اجتمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه، له كتاب رواه عنه الحسن بن علي بن
فضال وعبد الله بن جبلة، وروى عنه ابن أبي عمير وصفوان وهما من أصحاب الاجماع. أقول:
وقد ترجمه النجاشي في ص 154 من رجاله.
(177) عبد الله بن جبلة بن جنان بن الحر الكناني أبو محمد عربي صليب ثقة، من
أصحاب الإمام الكاظم عليه السلام أدرك جده الحر الجاهلية، فكان عبد الله يروي عن أبيه عن
جده الحر، وبيت جبلة مشهور بالكوفة، وكان فقيها ثقة مشهورا، له كتب مات سنة 229
روى كتبه عنه أحمد بن ميثم ومحمد بن الحسين وأحمد بن محمد بن سعيد.
377

(178) وما كان فيه عن عبد الله بن جعفر الحميري فقد رويته بهذا الاسناد
عن عبد الله بن جعفر بن جامع الحميري.
(179) وما كان فيه عن عبد الله بن جندب فقد رويته عن محمد بن علي
ماجيلويه رضي الله عنه، عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله
ابن جندب.
(180) وما كان فيه عن عبد الله بن الحكم فقد رويته عن الحسين بن أحمد
ابن إدريس، عن أبيه، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن سهل بن زياد الآدمي، عن
الجريري - واسمه سفيان - عن أبي عمران الأرمني، عن عبد الله بن الحكم ورويته
عن أبي ومحمد بن الحسن رضي الله عنهما، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن حسان
عن أبي عمران وموسى بن رنجويه الأرمني، عن عبد الله بن الحكم.

(178) عبد الله بن جعفر الحميري أبو العباس القمي، في مشيخة الفقيه من نسبته إلى
جامع نسبة إلى الجد الأعلى فهو ابن جعفر بن الحسن بن مالك بن جامع، قدم الكوفة سنة نيف وسبعين
أو تسعين ومائتين، وسمع أهلها منه وأكثروا، كان من أصحاب الإمامين: الهادي والعسكري
عليهما السلام، شيخ القميين ووجههم، صنف كتبا كثيرة منها قرب الإسناد المطبوع في سنة 1369
والمطبوع في طهران بأمر زعيم الشيعة العلامة البروجردي قدس الله سره الزكية في سنة 1371
روى عنه محمد بن الحسن الصفار وابن الوليد وأحمد بن محمد بن يحيى العطار وغيرهم
(179) عبد الله بن جندب البجلي الكوفي عربي وكان أعور، من أصحاب الكاظم والرضا
عليهما السلام ثقة، روى الكشي: ان أبا الحسن عليه السلام أقسم أنه عنه راض ورسول الله
والله، وقال عليه السلام فيه: (ان عبد الله بن جندب لمن المخبتين)، وكان وكيلا لأبي إبراهيم
وأبي الحسن عليهما السلام، وكان عابدا رفيع المنزلة لديهما، ولما مات قام علي بن مهزيار
مقامه، وردت روايات في مدحه رواها الكشي، روى عنه جماعة من أكابر أصحابنا.
(180) عبد الله بن الحكم بن عتيبة وقع في طريق المصنف رحمه الله في باب الوصية
من لدن آدم عليه السلام لم نقف على من ذكر حاله.
378

(181) وما كان فيه عن عبد الله بن حماد الأنصاري فقد رويته عن محمد بن
موسى بن المتوكل، عن علي بن الحسين السعد آبادي، عن أحمد بن أبي عبد الله
البرقي، عن أبيه، عن محمد بن سنان، عن عبد الله بن حماد الأنصاري.
(182) وما كان فيه عن عبد الله بن سليمان فقد رويته عن محمد بن الحسن
رضي الله عنه، عن محمد بن الحسن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن صفوان بن يحيى
ومحمد بن أبي عمير جميعا، عن عبد الله بن سليمان.
(183) وما كان فيه عن عبد الله بن سنان فقد رويته عن أبي رضي الله عنه
عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أيوب بن نوح، عن محمد بن أبي عمير، عن عبد الله
ابن سنان، وهو الذي ذكر عند الصادق عليه السلام فقال: أما أنه يزيد على السن
خيرا. أقول: وما كان فيه عن عبد الله بن علي في خبر بلال يأتي في آخر الطرق.

(181) عبد الله بن حماد الأنصاري أبو محمد، نزل قم من شيوخ الأصحاب روى
عن الامامين الصادق والكاظم عليهما السلام، له كتابان: أحدها أصغر من الاخر رواهما أو أحدهما
الأحمري وأحمد بن أبي عبد الله البرقي.
(182) عبد الله بن سليمان، وهو مشترك بين الصيرفي والعامري والعبسي والنخعي
على تقدير التعدد وعدهم الشيخ كلهم من أصحاب الصادق عليه السلام ورووا عنه وظاهره انهم من
الامامية، وعلى أي تقدير فرواية مثل صفوان وابن أبي عمير عنه تدل على حسن حاله، وحكم
المجلسي بذلك كما حكاه الوحيد رحمه الله عنه.
(183) عبد الله بن سنان بن طريف مولى بني هاشم، قال النجاشي في ص 148 من
رجاله، كان خازنا للمنصور والمهدي والهادي والرشيد: كوفي ثقة ثقة من أصحابنا جليل
لا يطعن عليه في شئ، روى عن أبي عبد الله وعلى قول، وعن أبي الحسن عليهما السلام
وفيه قال الصادق عليه السلام " أما انه يزيد على السن خيرا " يعنى كلما يمضى من سنه يزداد
خيرا وقوة ايمان وتقوى، ويظهر من بعض الأخبار أنه كان من أهل السر الغامض للصادق
عليه السلام، له كتب رواها أو بعضها ابن أبي عمير ومحمد بن علي الهمداني وغيرهم.
عبد الله بن علي، قال العلامة الخرسان في شرح المشيخة، لم يذكر حاله في كتاب الرجال: ولعله
379

(184) وما كان فيه عن عبد الله بن فضالة فقد رويته عن محمد بن موسى بن
المتوكل، عن علي بن الحسين السعد آبادي، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه
عن محمد بن سنان، عن بندار بن حماد، عن عبد الله بن فضالة.
(185) وما كان فيه عن عبد الله بن القاسم فقد رويته عن الحسين بن أحمد
ابن إدريس رضي الله عنه، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن يحيى قال: حدثنا أبو عبد الله
الرازي، عن عبد الله بن أحمد، عن محمد بن خشنام الأصبهاني، عن عبد الله بن القاسم.
(186) وما كان فيه عن عبد الله بن لطيف التفليسي فقد رويته عن جعفر
ابن محمد بن مسرور رضي الله عنه، عن الحسين بن محمد بن عامر، عن عمه عبد الله بن عامر
عن محمد بن أبي عمير، عن عبد الله بن لطيف التفليسي.
(187) وما كان فيه عن عبد الله بن محمد أبي بكر الحضرمي وكليب الأسدي
فقد رويته عن أبي رضي الله عنه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين بن أبي

يستفاد مدحه لكونه في طريق الصدوق رحمه الله.
(184) عبد الله بن فضالة، ليس له ذكر في كتب الرجال، روى عنه بندار بن حماد
وعلى مبني المجلسي، ان تم، يمكن عده من الممدوحين.
(185) عبد الله بن القاسم، قال العلامة الخرسان في شرح المشيخة، لم نقف على
من ذكر حاله.
أقول: إن كان هو عبد الله بن القاسم الحضرمي المعروف بالبطل فقد ضعفه النجاشي في
ص 157 من رجاله وقال: كذاب غال يروى عن الغلاة لا خير فيه ولا يعتد بروايته، وإن كان
غيره فلم نجد ذكره في كتب الرجال، ويمكن أن يكون ممدوحا لطريق الصدوق إليه.
والله أعلم.
(186) عبد الله بن لطيف التفليسي، لم يذكر حاله ولكن لوقوعه في طريق الصدوق
رحمه الله حكم المجلسي بحسن حاله كما حكاه الوحيد رحمه الله عنه.
(187) عبد الله بن محمد أبو بكر الحضرمي، من أصحاب الباقر والصادق عليهما السلام
روى كثيرا وروى عنه الأجلة ممن اجتمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم كعبد الله بن مسكان
380

الخطاب، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم، عن أبي بكر عبد الله بن محمد الحضرمي
وكليب الأسدي.
(188) وما كان فيه عن عبد الله بن محمد الجعفي فقد رويته عن أبي رضي
الله عنه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن جعفر بن
بشير، عن عبد الله بن محمد الجعفي.
(189) وما كان فيه عن عبد الله بن مسكان فقد رويته عن أبي ومحمد بن
الحسن رضي الله عنهما، عن محمد بن يحيى العطار، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب
عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن مسكان وهو كوفي من موالي عنزة ويقال:
إنه من موالي عجل.
(190) وما كان فيه عن عبد الله بن المغيرة فقد رويته عن جعفر بن علي
الكوفي رضي الله عنه، عن جده الحسن بن علي، عن جده عبد الله بن المغيرة الكوفي ورويته
عن أبي رضي الله عنه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة
ورويته عن محمد بن الحسن رحمه الله، عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن

وابن أبي نصر وجميل ويونس وابن أبي عمير وأمثالهم.
(188) عبد الله بن محمد الجعفي، روى عن أبي جعفر عليه السلام، روى عنه جعفر بن
بشير وآدم بن إسحاق.
(189) عبد الله بن مسكان، كوفي من موالي عنزة، ويقال: انه من موالي عجل من
أصحاب الصادق والكاظم عليهما السلام وممن اجتمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم، له كتب
روى عنه الحسين بن هاشم وابن أبي عمير وصفوان وغيرهم جمع كثير.
(190) عبد الله بن المغيرة أبو محمد البجلي، مولى جندب بن عبد الله بن سفيان
العلقي شيخ جليل ثقة. من أصحاب الكاظم عليه السلام لا يعدل به أحد من جلالته ودينه وورعه
صنف ثلاثين كتابا، وهو ممن اجتمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه، روى عنه حفيده الحسن
ابن علي بن عبد الله بن المغيرة وأيوب بن نوح والحسن بن علي بن فضال وغيرهم من
أكابر القوم.
381

هاشم وأيوب بن نوح، عن عبد الله بن المغيرة.
(191) وما كان فيه عن عبد الله بن ميمون فقد رويته عن أبي ومحمد بن
الحسن رضي الله عنهما، عن سعد بن عبد الله، عن إبراهيم بن هاشم، عن عبد الله بن
ميمون ورويته عن أبي ومحمد بن موسى بن المتوكل ومحمد بن علي ماجيلويه
رضي الله عنهم، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن ميمون القداح المكي.
أقول: وما كان فيه عن عبد الله بن الوليد الوصافي يأتي في عبيد الله.
(192) وما كان فيه عن عبد الله بن يحيى الكاهلي فقد رويته عن أبي
رضي الله عنه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن
أبي نصر البزنطي، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي.
(193) وما كان فيه عن عبد المؤمن بن القاسم الأنصاري فقد رويته عن
أبي رضي الله عنه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن
الحكم بن مسكين، عن أبي كهمس، عن عبد المؤمن بن القاسم الأنصاري الكوفي

(191) عبد الله بن ميمون الأسود القداح مولى بني مخزوم، كان يبري القداح، من
فقهاء الشيعة، روى عن الصادق عليه السلام وكان ثقة، له كتب روى عنه أبو طالب عبد الله بن
الصلت القمي وإبراهيم بن هاشم وجعفر بن محمد بن عبيد الله وغيرهم.
(192) عبد الله بن يحيى الكاهلي أبو محمد أخو إسحاق، رويا عن الصادق والكاظم
عليهما السلام، وكان عبد الله وجيها عند الكاظم عليه السلام ووصى به علي بن يقطين فقال له:
اضمن لي الكاهلي وعياله أضمن لك الجنة، فلم يزل ابن يقطين يجري لهم الطعام والدراهم
وجميع النفقات مستغنين حتى مات الكاهلي وان نعمته كانت نعم عيال الكاهلي وقراباته، وقد
بشره الإمام الكاظم عليه السلام في سنة موته انه إلى خير وأنه من شيعتهم، له كتاب روى عنه
ابن أبي عمير وابن أبي نصر البزنطي.
(193) عبد المؤمن بن القاسم بن قيس بن فهد الأنصاري أخو أبي مريم الأنصاري
أبو عبد الله كوفي، من أصحاب الباقر والصادق عليهما السلام، توفى سنة 147 عن واحد وثمانين سنة
له كتاب يرويه عنه جماعة منهم سفيان بن إبراهيم بن مرثد الحارثي وإبراهيم بن سليمان الخزاز.
382

العربي، وهو أخو أبي مريم عبد الغفار بن القاسم الأنصاري.
(194) وما كان فيه عن عبد الملك بن أعين فقد رويته عن محمد بن علي
ماجيلويه رضي الله عنه، عن عمه محمد بن أبي القاسم، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه
عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبد الملك بن أعين وكنيته أبو ضريس، وزار
الصادق عليه السلام قبره بالمدينة مع أصحابه.
(195) وما كان فيه عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي فقد رويته عن أبي
رضي الله عنه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن
الحسن بن علي بن فضال، عن محمد بن أبي حمزة، عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي.
(196) وما كان فيه عن عبد الملك بن عمرو فقد رويته عن أبي رضي الله
عنه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن الحكم بن مسكين
عن عبد الملك بن عمرو الأحول الكوفي، وهو عربي.
(197) وما كان فيه عن عبد الواحد بن محمد بن عبدوس النيسابوري فقد
رويته عنه.

(194) عبد الملك بن أعين الشيباني أبو الضريس، من أصحاب الإمامين الباقر
والصادق عليهما السلام، ترحم عليه الإمام الصادق عليه السلام حين قدم مكة وكان قد مات فسأل
عن قبل. ودعا له واجتهد في الدعاء، وفي الأصل أي في مشيخة الفقيه: أنه زار قبره في
المدينة مع أصحابه، وجلالة شأنه هو وإخوته أشهر من أن تحتاج إلى بيان.
(195) عبد الملك بن عتبة الهاشمي، من أصحاب الباقر والصادق عليهما السلام
روى عنه علي بن الحكم والحسن بن محمد بن سماعة وثعلبة بن ميمون.
(196) عبد الملك بن عمرو الأحول، من أصحاب الصادق عليه السلام روى عنه جميل
ابن دراج وجميل بن صالح وغيرهما، وفي رجال الكشي ما يدل على مدحه.
(197) عبد الواحد بن محمد بن عبدوس العطار النيسابوري، قال الفاضل الجزائري
في خاتمة فصل الثقات من كتابه الحاوي على ما حكى عنه: (هذا الرجل لم يذكر في كتب الرجال
وهو من المشايخ الذين ينقل عنهم الصدوق رحمه الله من غير واسطة) ثم ذكر رواية هو في
383

(198) وما كان فيه عن عبيد بن زرارة فقد رويته عن أبي رضي الله عنه
عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن الحكم بن مسكين الثقفي
عن عبيد بن زرارة بن أعين، وكان أحول.
(199) وما كان فيه عن عبيد الله المرافقي فقد رويته عن جعفر بن محمد بن
مسرور رضي الله عنه، عن الحسين بن محمد بن عامر، عن عمه عبد الله بن عامر، عن أبي
أحمد محمد بن زياد الأزدي، عن عبيد الله المرافقي.
(200) وما كان فيه عن عبيد الله بن علي الحلبي فقد رويته عن أبي ومحمد
ابن الحسن رضي الله عنهما، عن سعد بن عبد الله والحميري جميعا، عن أحمد وعبد الله
ابني محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي
الحلبي ورويته عن أبي ومحمد بن الحسن وجعفر بن محمد بن مسرور رضي الله عنهم، عن

طريقها، ووصف العلامة رحمه الله في التحرير لها بالصحة وتبعه الشهيد الثاني رحمه الله في ذلك
لكون الرجل من مشايخ الصدوق، ونقل عنه وصف حديثه بأنه أصح.
(198) عبيد بن زرارة بن أعين الشيباني، روى عن الصادق عليه السلام وفي رسالة
أبي غالب الزراري انه كان وافد الشيعة بالكوفة إلى المدينة عند وقوع الشبهة في أمر عبد الله بن
جعفر، ولقى أبا الحسن موسى الكاظم عليه السلام، ثقة ثقة عين لا لبس فيه ولا شك كما وصفه
النجاشي في ص 162 من كتابه بذلك، له كتاب يرويه جماعة عنه وهو من فقهاء أصحاب الباقر
والصادق عليهما السلام والاعلام الرؤساء المأخوذ عنهم الحلال والحرام والفتيا والاحكام
روى عنه جماعة من أكابر أصحابنا رضوان الله عليهم أجمعين.
(199) عبيد الله المرافقي، غير مذكور حاله في كتب الرجال لكن حكى الوحيد عن
خاله حسن حاله لكونه من مشايخ الصدوق ورواية ابن أبي عمير عنه كتابه.
(200) عبيد الله بن علي بن أبي شعبة الحلبي، ثقة صحيح كوفي، كان متجره هو
وأخوه وأبوه إلى حلب فغلب عليهم هذا اللقب، وهو وجه آل شعبة وكبيرهم وهم بيت بالكوفة
مذكور مشهور، من أصحاب الصادق عليه السلام، وصنف كتابا عرضه على الإمام الصادق عليه السلام
فاستحسنه وقرضه بقوله " ليس لهؤلاء في الفقه مثله "، روى عنه جماعة من الثقات الاجلاء كحماد
384

الحسين بن محمد بن عامر، عن عمه عبد الله بن عامر، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن
عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي.
(201) وما كان فيه عن عبيد الله بن الوليد الوصافي فقد رويته عن محمد بن
علي ماجيلويه رضي الله عنه، عن محمد بن يحيى العطار، عن أحمد بن محمد بن عيسى
عن ابن فضال، عن عبيد الله بن الوليد الوصافي.
(202) وما كان فيه عن عثمان بن زياد فقد رويته عن عبد الواحد بن محمد
ابن عبدوس العطار النيسابوري رضي الله عنه، عن علي بن محمد بن قتيبة، عن حمدان
[أحمد] بن سليمان، عن محمد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن عبد الصمد بن
بشير، عن عثمان بن زياد.
(203) وما كان فيه عن عطاء بن السائب فقد رويته عن الحسين بن أحمد
ابن إدريس رضي الله عنه، عن أبيه، عن محمد بن أبي الصهبان، عن أبي أحمد محمد بن
زياد الأزدي، عن أبان بن عثمان، عن عطاء بن السائب.
(204) وما كان فيه عن العلاء بن رزين فقد رويته عن أبي ومحمد بن الحسن
رضي الله عنهما، عن سعد بن عبد الله والحميري جميعا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن
محمد بن خالد، عن العلاء بن رزين وقد رويته عن أبي ومحمد بن الحسن رضي الله عنهما

ابن عثمان وأبان بن عثمان وابن مسكان وغيرهم.
(201) عبيد الله بن الوليد الوصافي عربي يكنى أبا سعيد، روى عن الباقر والصادق
عليهما السلام، له كتاب يرويه عنه ابن مسكان.
(202) عثمان بن زياد الهمداني، من أصحاب أبي عبد الله الصادق عليه السلام، روى
عنه عبد الصمد بن بشير وإبراهيم بن عثمان وغيرهما.
(203) عطاء بن السائب الثقفي الكوفي، غير مذكور في كتب أصحابنا، ترجمه
ابن حجر في التقريب انه أبو محمد صدوق اختلط اه‍، سمع من التابعين كعلي بن الحسين
عليه السلام وسعيد بن جبير، روى عنه حريز.
(204) العلاء بن رزين القلا، لأنه كان يقلى السويق، مولى ثقيف الكوفي، من
385

عن سعد بن عبد الله والحميري جميعا، عن محمد بن أبي الصهبان، عن صفوان بن يحيى
عن العلاء ورويته عن أبي رضي الله عنه، عن علي بن سليمان الرازي الكوفي، عن
محمد بن خالد، عن العلاء بن رزين القلا ورويته عن محمد بن الحسن رحمه الله، عن محمد
ابن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن فضال
والحسن بن محبوب، عن العلاء بن رزين.
(205) وما كان فيه عن العلاء بن سيابة فقد رويته عن أبي رضي الله عنه
عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي الوشاء
عن أبان بن عثمان، عن العلاء بن سيابة.
(206) وما كان فيه عن علي بن أبي حمزة فقد رويته عن محمد بن
علي ماجيلويه رضي الله عنه، عن محمد بن يحيى العطار، عن محمد بن الحسين بن
أبي الخطاب، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن علي بن أبي حمزة.
(207) وما كان فيه عن علي بن أحمد بن أشيم فقد رويته عن محمد بن

أصحاب الصادق عليه السلام، صحب محمد بن مسلم وتفقه عليه، وكان ثقة وجها، له كتاب روى
بأربع نسخ، منها رواية الحسن بن محبوب، ومنها رواية محمد بن خالد الطيالسي، ومنها رواية
محمد بن أبي الصهبان، ومنها رواية الحسن بن علي بن فضال.
(205) العلاء بن سيابة مولى، من أصحاب الإمام أبي عبد الله عليه السلام وروى عنه
الحديث، ورواية أبان بن عثمان عنه مشعر بحسن حاله.
(206) علي بن أبي حمزة سالم البطائني أبو الحسن مولى الأنصار كوفي، وكان قائد
أبي بصير يحيى بن القاسم، روى عن الصادق والكاظم عليهما السلام ثم وقف، وهو أحد عمد
الواقفة، روى الكشي عن يونس بن عبد الرحمن قال، مات أبو الحسن عليه السلام (في حبس
الرشيد) وليس من قوامه أحد الا وعنده المال الكثير وكان ذلك سبب وقفهم وجحودهم وكان
عند علي بن أبي حمزة ثلاثون ألف دينار اه‍، صنف عدة كتب، روى عنه جماعة كابن أبي عمير
وصفوان بن يحيى وغيرهما.
(207) علي بن أحمد بن أشيم، من أصحاب الإمام أبي الحسن الرضا عليه السلام
386

علي ماجيلويه رضي الله عنه، عن عمه محمد بن أبي القاسم، عن أحمد بن محمد بن خالد
[عن أبيه]، عن علي بن أحمد بن أشيم. أقول: وما كان فيه عن علي بن إدريس
فقد تقدم مع إدريس بن زيد.
(208) وما كان فيه عن علي بن أسباط فقد رويته عن محمد بن الحسن
رضي الله عنه، عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب
عن علي بن أسباط.
(209) وما كان فيه عن علي بن إسماعيل الميثمي فقد رويته عن أبي
رضي الله عنه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن صفوان
ابن يحيى، عن علي بن إسماعيل الميثمي.
(210) وما كان فيه عن علي بن بجيل فقد رويته عن محمد بن الحسن
رضي الله عنه، عن الحسن بن متيل الدقاق، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب
عن أبي عبد الله الحكم بن مسكين الثقفي، عن علي بن بجيل بن عقيل الكوفي.

حكى الوحيد عن خاله رحمهما الله حسن حاله، روى عنه أحمد بن محمد بن عيسى.
علي بن إدريس صاحب الرضا عليه السلام تقدم في ص 326 الرقم 23 و 24.
(208) علي بن أسباط بن سالم الكندي بياع الزطي أبو الحسن المقري كوفي ثقة
وكان فطحيا، جرى بينه وبين علي بن مهزيار رسائل في ذلك فرجعا إلى أبي جعفر الثاني
عليه السلام فرجع علي بن أسباط عن قوله وتركه، وقد روى عن الرضا عليه السلام من قبل ذلك
وكان من أوثق الناس وأصدقهم لهجة، روى عنه موسى بن جعفر البغدادي ومحمد بن الحسين
ابن أبي الخطاب وغيرهم.
(209) علي بن إسماعيل بن شعيب بن ميثم التمار أبو الحسن الميثمي، من أصحاب
أبي الحسن الرضا عليه السلام مولى بني أسد، وكان من وجوه المتكلمين من أصحابنا كلم النظام
وأبا الهذيل، له مجالس وكتب في الإمامة وغيرها، روى عنه علي بن مهزيار وصفوان بن يحيى.
(210) علي بن بجيل الكوفي، من أصحاب الصادق عليه السلام، حكى الوحيد
رحمه الله عن خاله المجلسي رحمه الله حسن حاله لكونه في طريق الصدوق رحمه الله.
387

(211) وما كان فيه عن علي بن بلال فقد رويته عن محمد بن علي ماجيلويه
عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن علي بن بلال.
(212) وما كان فيه عن علي بن جعفر فقد رويته عن أبي رضي الله عنه

(211) علي بن بلال البغدادي أبو الحسن، من أصحاب الجواد والهادي والعسكري
عليهم السلام، انتقل إلى واسط، له كتاب رواه عنه محمد بن أحمد بن أبي قتادة ومحمد بن أحمد
ابن يحيى وإبراهيم بن هاشم وغيرهم.
(212) علي بن جعفر أبو الحسن عليه السلام، روى عن أبيه وأخيه وابن أخيه عليهم السلام
وبقى إلى أيام الجواد بل وأدرك أيام الهادي عليهما السلام، فقد روى في الكافي في باب النص
على العسكري عليه السلام عنه حضوره موت محمد بن علي الهادي عليه السلام سنة 252، وقول الإمام
الهادي لابنه العسكري عليهما السلام: " يا بني أحدث لله شكرا فقد أحدث فيك أمرا "
فعلى هذا يكون عمره الشريف أكثر من مائة سنة، واحتمل بعضهم انه عمر مائة وعشرين سنة، وبذلك
يظهر خطأ ما في التقريب لابن حجر من كون موته سنة 210، وأما جلالة قدره فالظاهر اتفاق
الفقهاء والمحدثين على ثقته وجلالته والاعتماد على أخباره: وقد صرح بذلك الشيخ والعلامة
المجلسي وصاحب البلغة وصاحبي المشتركات وغيرهم، وفي رجال الكشي أحاديث تشهد بعلو
مقامه ورفعة شأنه، سكن العريض من نواحي المدينة فنسب ولده إليها، قال الزبيدي في تاج
العروس مادة، عرض، عريض كزبير واد بالمدينة به أموال لأهلها، واليه نسب الإمام أبو الحسن
علي بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين العريضي لأنه نزل به وسكنه فأولاده العريضيون
وبه يعرفون وفيهم كثرة وعدد انتهى.
أقول: ومنهم السيد الجليل والعالم النبيل أبو الحسن العريضى المدفون يرى في عين
الطريق إلى قم وقبره يزار إلى الان، وله كرامات باهرات وله شأن من الشأن، وقد أدام بزيارته
العلامة المرحوم الحاج ملا علي كنى أعلى الله مقامه وكان يقول: ما وصلت بالزعامة الدينية
والدنيوية الا بالمداومة بزيارة هذا السيد الجليل، وقد رأيت أنا الفقير المستجير بفنائهم منه
عليه السلام كرامات عديدة لم اذكرها للاختصار.
ولعلي بن جعفر مسائل في الحلال والحرام سألها عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام
388

عن محمد بن يحيى العطار، عن العمركي بن علي بن البوفكي، عن علي بن جعفر
عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام ورويته عن محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد
رضي الله عنه، عن محمد بن الحسن الصفار وسعد بن عبد الله جميعا، عن أحمد بن محمد بن
عيسى والفضل بن عامر وموسى بن القاسم البجلي، عن علي بن جعفر، عن أخيه
موسى بن جعفر عليهم السلام وكذلك جميع كتاب علي بن جعفر فقد رويته بهذا الاسناد.
(213) وما كان فيه عن علي بن حسان فقد رويته عن محمد بن الحسن
رضي الله عنه، عن محمد بن الحسن الصفار، عن علي بن حسان الواسطي ورويته
عن أبي رضي الله عنه، عن سعد بن عبد الله، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن
علي بن حسان الواسطي.
(214) وما كان فيه عن علي بن الحكم فقد رويته عن أبي رحمه الله
عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم.
(215) وما كان فيه عن علي بن رئاب فقد رويته عن أبي ومحمد بن
الحسن رضي الله عنه، عن سعد بن عبد الله والحميري، عن أحمد بن محمد بن عيسى
وإبراهيم بن هاشم جميعا، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب.

وهو التي رواها الحميري في قرب الإسناد، وقد رواها أيضا العلامة المجلسي في ج 10 من
البحار الطبعة الجديدة.
(213) علي بن حسان الواسطي أبو الحسين القصير المعروف بالمنمس، عمر أكثر من
مائة سنة، روى عن أبي الحسن الرضا وأبي جعفر الجواد عليهما السلام، له كتاب روى عنه
أحمد بن عبد الله ومحمد بن الحسن الصفار وغيرهما.
(214) علي بن الحكم الكوفي، ثقة جليل القدر، له كتاب روى عنه محمد بن
السندي وأحمد بن محمد وغيرهما.
(215) علي بن رئاب أبو الحسن الطحان الكوفي السعدي، مولاهم من أصحاب
الصادق عليه السلام ثقة جليل القدر، له كتب روى عنه الحسن بن محبوب وغيره، وكان له أخ اسمه
اليمان من علية الخوارج، ذكره المسعودي في مروج الذهب ج 3 الطبعة الثانية ص 204
389

(216) وما كان فيه عن علي بن الريان فقد رويته عن محمد بن علي
ماجيلويه رضي الله عنه، عن علي بن إبراهيم عن أبيه، عن علي بن الريان.
(217) وما كان فيه عن علي بن سويد فقد رويته عن أبي ومحمد بن
الحسن رضي الله عنهما، عن سعد بن عبد الله وعبد الله بن جعفر الحميري جميعا، عن
علي بن الحكم، عن علي بن سويد.
(218) وما كان فيه عن علي بن عبد العزيز فقد رويته عن أبي رضي الله
عنه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن أبيه، عن حمزة بن
محمد، عن إسحاق بن عمار، عن علي بن عبد العزيز.
(219) وما كان فيه عن علي بن عطية فقد رويته عن أبي رضي الله عنه، عن
سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن حسان، عن علي بن
عطية الأصم الحناط الكوفي.

أنهما كانا يجتمعان في كل سنة ثلاثة أيام يتناظران ثم يفترقان ولا يسلم أحدهما على الاخر
ولا يخاطبه.
(216) علي بن الريان بن الصلت الأشعري القمي ثقة، وكيل، من أصحاب الهادي
عليه السلام، له كتاب منثور الأحاديث، سمع من الحسن بن سعيد الأهوازي، وروى عنه
علي بن إبراهيم.
(217) علي بن سويد السائي، روى عن الكاظم والرضا عليهما السلام، له كتاب
رواه عنه أحمد بن زيد الخزائي، له مكاتبات مع الكاظم عليه السلام وهو في الحبس، ومن جواب
الإمام عليه السلام يظهر علو مقامه وعظم شأنه وجلالة قدره.
(218) علي بن عبد العزيز، من أصحاب الصادقين عليهما السلام وقع في طريق المصنف
رحمه الله من غير وصف يدل على تعيينه، وهذا الاسم مشترك بين متعددين مهملين.
(219) علي بن عطية الأصم الحناط الكوفي، روى عن أبي عبد الله عليه السلام وهو
وأخواه الحسن ومحمد ثقات رووا عن الصادق عليه السلام.
390

(220) وما كان فيه عن علي بن غراب فقد رويته عن أبي ومحمد بن الحسن
رضي الله عنهما، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن حسان، عن إدريس بن الحسن
عن علي بن غراب، وهو ابن أبي المغيرة الأزدي.
(221) وما كان فيه عن علي بن الفضل الواسطي فقد رويته عن أبي
رضي الله عنه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن علي بن الفضل الواسطي صاحب
الرضا عليه السلام.
(222) وما كان فيه عن علي بن محمد الحضيني فقد رويته عن محمد بن علي
ماجيلويه، عن عمه محمد بن أبي القاسم، عن محمد بن علي الكوفي، عن محمد بن سنان
عن علي بن محمد الحضيني.
(223) وما كان فيه عن علي بن محمد النوفلي فقد رويته عن محمد بن
علي ماجيلويه رضي الله عنه، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن
علي بن محمد النوفلي.

(220) علي بن غراب، من أصحاب الإمام أبي عبد الله الصادق عليه السلام وهو علي
ابن عبد العزيز وهو علي بن أبي المغيرة كما حكى الوحيد رحمه الله عن المصنف في أماليه
وعده ابن النديم في الفهرست من مشايخ الشيعة الذين رووا الفقه عن الأئمة عليهم السلام
روى عنه الحسين بن زيد.
(221) علي بن الفضل الواسطي من أصحاب الرضا عليه السلام ووصفه الصدوق في
الأصل بأنه صاحب الرضا عليه السلام، روى عنه إبراهيم بن هاشم ومحمد بن عبد الحميد
وعلي بن أسباط.
(222) علي بن محمد الحضيني، لم نقف على من ذكر حاله، روى عنه محمد بن
سنان وحمدان القلانسي وإبراهيم بن مهزيار وغيرهم.
(223) علي بن محمد النوفلي، من أصحاب الجواد والهادي عليهما السلام وله مكاتبة
مع الأخير منهما عليه السلام، روى عنه موسى بن جعفر البغدادي.
391

(224) وما كان فيه عن علي بن مطر فقد رويته عن أحمد بن زياد بن
جعفر الهمداني رضي الله عنه، عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن محمد
ابن سنان، عن علي بن مطر.
(225) وما كان فيه عن علي بن مهزيار فقد رويته عن أبي رضي الله عنه
عن محمد بن يحيى العطار، عن الحسين بن إسحاق التاجر، عن علي بن مهزيار
الأهوازي ورويته عن أبي رضي الله عنه، عن سعد بن عبد الله والحميري جميعا، عن
إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه علي بن مهزيار الأهوازي ورويته أيضا عن محمد بن
الحسن رضي الله عنه، عن محمد بن الحسن الصفار، عن العباس بن معروف، عن علي
ابن مهزيار الأهوازي.

(224) علي بن مطر، لم يذكر حاله في كتب الرجال لكن رواية مثل صفوان بن
يحيى وأحمد بن محمد بن عيسى عنه تشعر بحسن حاله.
(225) علي بن مهزيار أبو الحسن الدروقي الأهوازي، كان نصرانيا فهداه الله
وقيل: أسلم وهو صغير ومن الله عليه بهذا الامر - يعنى التشيع وتفقه، وروى عن الأئمة
الرضا والجواد والهادي عليهم السلام واختص بالأخيرين عليهما السلام وتوكل لهما وعظم
محله عندهما، وخرجت إلى الشيعة فيه توقيعات بكل خير تدل على عظم شأنه وعلو مقامه - فمن
ذلك ما جاء في جواب كتاب أرسله إلى الجواد عليه السلام -: " قد وصل إلي كتابك وقد فهمت ما
ذكرت ما فيه وقد ملأني سرورا فسرك الله وأنا أرجو من الكافي الدافع أن تكفي كيد كل كائد
إن شاء الله " وجاء في آخر: " وأسأل الله أن يحفظك من بين يديك ومن خلفك وفي كل حالاتك
فأبشر فاني أرجو أن يدفع الله عنك والله أسأل أن يجعل لك الخير فيما عزم لك به.. وله منه
عليه السلام توقيع آخر يظهر منه كماله وفضله وجلالة شأنه ورفيع منزلته عن الأئمة عليهم السلام
وكان على جانب من العبادة، كان إذا طلعت الشمس سجد فكان لا يرفع رأسه حتى يدعو لألف من
اخوانه بمثل ما دعا لنفسه، وكان على جبهته مثل ركبة البعير من كثرة السجود، صنف كتبا
كثيرة وهي مثل كتب الحسين بن سعيد وزاد عليها، وقيل: انها تزيد على ثلاثين كتابا
توفى سنة 229 هجرية.
392

(226) وما كان فيه عن علي بن ميسرة فقد رويته عن أبي رضي الله عنه
عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي الوشاء، عن علي بن ميسرة.
(227) وما كان فيه عن علي بن النعمان فقد رويته عن أبي ومحمد بن
الحسن رضي الله عنه عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى وإبراهيم
ابن هاشم جميعا، عن علي بن النعمان.
(228) وما كان فيه عن علي بن يقطين فقد رويته عن أبي رضي الله عنه
عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن يقطين
عن أخيه الحسين، عن أبيه علي بن يقطين.

(226) علي بن ميسرة بن عبد الله النخعي مولاهم الكوفي، من أصحاب الصادق
عليه السلام، لم يذكر حاله.
(227) علي بن النعمان، وقع في طريق الصدوق رحمه الله في باب أحكام السهو
من الصلاة في الفقيه ولم نقف على من ذكر حاله، وحكى اللاهيجي في شرحه على الفقيه أنه
قال: (ان الموجود في نسخ الفقيه علي بن النعمان الرازي، والصواب أن يكون الراوي هاهنا
هو النعمان الرازي لا علي بن النعمان الرازي لان ترتيب المشيخة موافق لترتيب الفقيه، وفي
المشيخة هنا النعمان الرازي، وأيضا الرازي روى هاهنا عن الصادق عليه السلام وأورد الشيخ
رحمه الله في رجاله، في أصحاب الصادق عليه السلام النعمان الرازي) الخ.
أقول: وهذا يجدي إذا كانت المشيخة خالية عن ذكر علي بن النعمان الرازي، ولكنه
موجود، ويأتي النعمان الرازي بعد ذلك في (النون).
(228) علي بن يقطين بن موسى البغدادي رحمه الله، سكنها وهو كوفي الأصل
مولى بني أسد أبو الحسن، وكان أبوه يقطين داعية طلبه مروان فهرب، وولد علي سنة 124
وكانت أمه هربت به وبأخيه عبيد إلى المدينة حتى ظهرت الدولة وظهر يقطين عادت أمه بهما
وأخذ يقطين بخدمة السفاح والمنصور وكان مع ذلك يتشيع ويقول بالإمامة وكذلك ولده
وكان رحمه الله يحمل الأموال إلى جعفر بن محمد عليهما السلام ووصل خبره إلى المنصور والمهدي
فصرف الله عنه كيدهما، وعلى هذا من وجوه الطائفة، جليل القدر، وقد ضمن له الامام
393

(229) وما كان فيه عن عمار بن مروان الكلبي فقد رويته عن محمد بن
موسى بن المتوكل رحمه الله، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن محمد بن الحسين
ابن أبي الخطاب، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز، عن عمار
ابن مروان.
(230) وما كان فيه عن عمار بن موسى الساباطي فقد رويته عن أبي

الكاظم عليه السلام الجنة وان لا تمسه النار، وفي رجال الكشي أحاديث دلت على عظم شأنه
وجلالة قدره عند الامام أبي الحسن موسى عليه السلام وانه كان يحمل إليه أموالا طائلة فربما
حمل مائة ألف إلى ثلاثمائة ألف درهم، وأن أبا الحسن عليه السلام زوج ثلاث بنين أو أربعة
منهم أبو الحسن الثاني علي بن موسى الرضا عليهما السلام وكتب إلى علي بن يقطين " واني قد
صيرت مهورهم إليك " وكان علي يبعث في كل سنة من يحج عنه حتى أحصي له في بعض السنين
مائة وخمسين أو ثلاثمائة ملبي، وكان يعطي بعضهم عشرة آلاف وبعضهم عشرين ألف مثل الكاهلي
وعبد الرحمن بن الحجاج وغيرهما، ويعطي أدناهم ألف درهم، وذكر الشهيد رحمه الله في الدروس
فقال: قد أحصى في عام واحد خمسمائة وخمسون رجلا يحجون عن علي بن يقطين صاحب
الكاظم عليه السلام أقلهم سبه ع مائة دينار وأكثرهم عشرة آلاف، وقال شيخنا البهائي رحمه الله:
ظني أن الكاظم عليه السلام قد أحل له التصرف في الخراج وهو رضي الله عنه جعل أجرة الحج
وسيلة لدفع هذا المال إلى الشيعة الأطهار لئلا يطعن عليه أعداؤه، ولقد كان ضامنا للكاهلي
وعياله - يجري عليهم الطعام والدراهم وغير ذلك - وخبر الدراعة وخبر الوضوء وغيرهما أدلة
واضحة على جلالة قدره ورفيع منزلته عند الامام أبي الحسن الكاظم عليه السلام، له كتب رواها
عنه ابنه الحسين وأحمد وابن هلال، مات سنة 182 في أيام أبي الحسن الكاظم عليه السلام
ببغداد وأبو الحسن في سجن هارون وقد بقي فيه أربع سنين.
(229) عمار بن مروان الكلبي، لم يذكر حاله في كتب الرجال، ولعل كونه في
طريق الصدوق رحمه الله يكفي بحسن حاله كما حكى الوحيد رحمه الله عن خاله المجلسي رحمه الله
وليس ذلك دليل قاطع والله أعلم.
(230) عمار بن موسى الساباطي أبو الفضل مولى وأخواه قيس وصباح، رووا عن
394

ومحمد بن الحسن رضي الله عنهما، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن الحسن بن علي
ابن فضال، عن عمرو بن سعيد المدائني، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن
موسى الساباطي.
(231) وما كان فيه عن عمرو بن أبي المقدام فقد رويته عن محمد بن الحسن
رضي الله عنه، عن محمد بن الحسن الصفار والحسن بن متيل جميعا، عن محمد بن الحسين
ابن أبي الخطاب، عن الحكم بن مسكين قال: حدثني عمرو بن أبي المقدام، واسم
أبي المقدام ثابت بن هرمز الحداد.
(232) وما كان فيه عن عمرو بن جميع فقد رويته عن أبي رضي الله عنه
عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي، عن
الحسن بن علي بن يوسف، عن معاذ الجوهري، عن عمرو بن جميع.
(233) وما كان فيه عن عمرو بن خالد فقد رويته عن أبي رضي الله عنه

أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام وكانوا ثقات في الرواية، له كتاب يرويه عنه جماعة، وفي
(فهرست الشيخ رحمه الله) كان فطحيا، له كتاب كبير جيد معتمد، وحكى عن الشيخ في العدة
دعوى الاجماع على العمل بروايته، وقال شيخنا البهائي العاملي رحمه الله في محكي شرح
الفقيه، وإن كان فطحيا الا انه ثقة جليل من أصحاب الصادق والكاظم عليهما السلام وحديثه
يجري مجرى الصحاح، وفي رجال الكشي حديث استيهاب الكاظم عليه السلام له من ربه يشعر
رجوعه إلى الحق.
(231) عمرو بن أبي المقدام ثابت بن هرمز العجلي كوفي، روى عن الأئمة السجاد
والباقر والصادق عليهم السلام، له كتاب لطيف رواه عنه عباد بن يعقوب، وروى عنه الحسين
ابن عباد الكلبي والحكم بن مسكين.
(232) عمرو بن جميع أبو عثمان الأزدي البصري قاضى الري، من أصحاب الباقر
والصادق عليهما السلام، بتري ضعيف، له كتاب رواه عنه يونس بن عبد الرحمن وسهل
ابن عامر.
(233) عمرو بن خالد أبو خالد الواسطي، من أصحاب الإمام أبي جعفر الباقر عليه السلام
395

عن سعد بن عبد الله، عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي، عن الحسين بن علوان
عن عمرو بن خالد.
(234) وما كان فيه عن عمرو بن سعيد الساباطي فقد رويته عن أحمد
ابن محمد بن يحيى العطار، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن الحسن بن علي بن
فضال، عن عمرو بن سعيد.
(235) وما كان فيه عن عمرو بن شمر فقد رويته عن محمد بن موسى بن
المتوكل رضي الله عنه، عن علي بن الحسين السعد آبادي، عن أحمد بن أبي عبد الله
البرقي، عن أبيه، عن أحمد بن النضر الخزاز، عن عمرو بن شمر.
(236) وما كان فيه عن عمر بن أبي زياد فقد رويته عن أبي رضي الله عنه
عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن الحكم بن مسكين
عن عمر بن أبي زياد.

نسب إلى الزيدية والبترية وقد روى عن زيد عليه السلام - كما أخرجه المصنف في أماليه -
قوله عليه السلام: (في كل زمان رجل منا أهل البيت يحتج الله به على خلقه وحجة زماننا ابن
أخي جعفر بن محمد عليهما السلام لا يضل من تبعه ولا يهتدي من خالفه " وروايته هذه تنافي
نسبته إلى البترية والزيدية، له كتاب كبير رواه عنه نصر بن مزاحم.
(234) عمرو بن سعيد الساباطي، من أصحاب أبي الحسن الرضا عليه السلام وبقى إلى
أيام الهادي عليه السلام، له كتاب رواه عنه موسى بن جعفر البغدادي.
(235) عمرو بن شمر بن يزيد أبو عبد الله الجعفي الكوفي، من أصحاب الباقر
والصادق عليهما السلام، له كتاب رواه عنه إبراهيم بن سليمان الخزاز، وروى عنه النضر بن
سويد وغيرهما.
(236) عمرو بن أبي زياد الكوفي، من أصحاب الصادق عليه السلام، روى عنه
الحكم بن مسكين وجعفر بن بشير.
396

(237) وما كان فيه عن عمر بن أبي شعبة فقد رويته عن محمد بن علي
ماجيلويه رضي الله عنه، عن محمد بن يحيى العطار، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب
عن جعفر بن بشير، عن حماد بن عثمان، عن عمر بن أبي شعبة الحلبي.
(238) وما كان فيه عن عمر بن أذينة فقد رويته عن أبي رضي الله عنه
عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن محمد
ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة.
(239) وما كان فيه عن عمر بن حنظلة فقد رويته عن الحسين بن أحمد
ابن إدريس رضي الله عنه، عن أبيه، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى
عن صفوان بن يحيى، عن داود بن الحصين، عن عمر بن حنظلة.
(240) وما كان فيه عن عمر بن قيس الماصر فقد رويته عن أبي ومحمد
ابن الحسن رضي الله عنهما، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي

(237) عمر بن أبي شعبة الحلبي، من أصحاب أبي عبد الله عليه السلام، نص النجاشي
في ص 72 من رجاله على توثيق جمع آل أبي شعبة - وروى عن الرضا عليه السلام أنه قال
لأحمد بن عمر - هذا - " فقد سرني الله بك وبآبائك " روى عنه ابنه أحمد وحماد بن عثمان
وابن بكير.
(238) عمر بن أذينة، شيخ أصحابنا البصريين ووجههم، من أصحاب الصادق
والكاظم عليهما السلام، هرب من المهدي ومات باليمن، له كتاب وكتابه نسختان إحداهما
الصغرى والأخرى الكبرى، وله كتاب الفرائض، روى عنه جماعة من الاجلاء.
(239) عمر بن حنظلة أبو صخر العجلي البكري، من أصحاب الباقر والصادق
عليهما السلام، قال عنه الإمام الصادق عليه السلام لزيد بن خليفة في حديث وقت الصلاة:
(إذا لا يكذب علينا " كثير الرواية، له منزلة عند الباقر عليه السلام كما في حديثه المروي
في بصائر الدرجات، وقد طلب من الامام أن يعلمه الاسم الأعظم، روى عنه عدة من
أكابر أصحابنا.
(240) عمر بن قيس الماصر، وورد في رجال الكشي أنه عمرو، روى عن أبي جعفر
397

عن أبيه، عن محمد بن سنان وغيره، عن عمر بن قيس الماصر.
(241) وما كان فيه عن عمر بن يزيد فقد رويته عن أبي رضي الله عنه
عن محمد بن يحيى العطار، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير وصفوان بن
يحيى، عن عمر بن يزيد وقد رويته أيضا عن أبي رضي الله عنه، عن عبد الله بن
جعفر الحميري، عن محمد بن عبد الحميد، عن محمد بن عمر بن يزيد، عن الحسين
ابن عمر بن يزيد، عن أبيه عمر بن يزيد ورويته أيضا عن أبي رحمه الله، عن
عبد الله بن جعفر الحميري، عن محمد بن عبد الجبار، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد
ابن عباس، عن عمر بن يزيد.
(242) وما كان فيه عن عمران الحلبي فقد رويته عن أبي رضي الله عنه
عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن جعفر بن بشير، عن
حماد بن عثمان، عن عمران الحلبي، وكنيته أبو الفضل [اليقظان].

الباقر عليه السلام وكان أبوه قيس الماصر من المتكلمين من أصحاب الأئمة السجاد والباقر
والصادق عليهم السلام.
(241) عمر بن يزيد هو أبو الأسود بياع السابري مولى ثقيف، ثقة جليل أحد من
كان يفد كل سنة إلى مكة والمدينة للقاء الإمام عليه السلام ومواجهته وأخذ العلم عنه، روى عن
الصادق والكاظم عليهما السلام، وأثنى عليه الصادق عليه السلام شفاها، روى الكشي عنه قال:
قال لي أبو عبد الله عليه السلام، يا ابن يزيد أنت والله منا أهل البيت، قلت: جعلت فداك من آل
محمد صلوات الله عليهم؟ قال: أي والله من أنفسهم، قلت: من أنفسهم؟ قال: أي والله من
أنفسهم يا عمر، أما تقرأ كتاب الله عز وجل " ان أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا
النبي والذين آمنوا معه والله ولي المؤمنين ".
(242) عمران بن علي بن أبي شعبة الحلبي الكوفي كناه في الأصل بأبي اليقظان
وفي الكشي كنيته أبو يحيى، وفي الخلاصة أبو الفضل، وهو أخو عبيد الله، وقد وثق النجاشي
جميع آل أبي شعبة في رجاله كما مر آنفا.
398

(243) وما كان فيه عن عيسى بن أبي منصور فقد رويته عن محمد بن الحسن
رضي الله عنه، عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن
جعفر بن بشير، عن حماد بن عثمان، عن عيسى بن أبي منصور، وكنيته أبو صالح
وهو كوفي مولى، وحدثنا محمد بن الحسن رضي الله عنه، عن محمد بن الحسن الصفار
عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن عبد الله
ابن سنان، عن ابن أبي يعفور قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام إذ أقبل عيسى بن
أبي منصور فقال لي: إذا أردت أن تنظر خيارا في الدنيا خيارا في الآخرة فانظر إليه.
(244) وما كان فيه عن عيسى بن أعين فقد رويته عن أبي رضي الله عنه
عن محمد بن أحمد بن علي بن الصلت، عن أبي طالب عبد الله بن الصلت، عن عبد الله
ابن المغيرة، عن عيسى بن أعين.
(245) وما كان فيه عن عيسى بن عبد الله الهاشمي فقد رويته عن محمد بن
موسى بن المتوكل رضي الله عنه، عن محمد بن يحيى العطار، عن محمد بن الحسين بن
أبي الخطاب، عن محمد بن عبد الله، عن عيسى بن عبد الله بن علي بن عمر بن علي بن
الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام.

(243) عيسى بن أبي منصور شلقان أبو صالح، من أصحاب الصادق عليه السلام، وكان
عليه السلام صيره في نفقته، ويظهر من خبر حجاج الخشاب في باب الوصية بالحج في سبيل الله
ان عيسى كان أمينه ووكيله، وقول الإمام الصادق عليه السلام فيه كما في خبر ابن أبي يعفور
؟؟ مروي في الكشي: من أحب أن يرى رجلا من أهل الجنة فلينظر إلى هذا - وأشار إلى عيسى
يكفي عن البحث عن حاله مضافا إلى ما جاء في الأصل، له كتاب رواه عنه الحسن بن محبوب.
(244) عيسى بن أعين الحريري الأسدي مولى كوفي ثقة، روى عن أبي عبد الله عليه السلام
له كتاب رواه الحسن بن محمد بن سماعة وعبد الله بن جبلة.
(245) عيسى بن عبد الله بن علي بن عمر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب
عليهم السلام الهاشمي، من أصحاب الإمام أبي عبد الله الصادق عليه السلام، له كتاب رواه عنه
أحمد بن هلال وغيره.
399

(246) وما كان فيه عن عيسى بن يونس فقد رويته عن أحمد بن محمد بن
زياد بن جعفر الهمداني رضي الله عنه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن
سنان، عن حماد بن عثمان، عن عيسى بن يونس.
(247) وما كان فيه عن العيص بن القاسم فقد رويته عن محمد بن الحسن
رضي الله عنه، عن محمد بن الحسن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن صفوان بن
يحيى، عن العيص بن القاسم.
(248) وما كان فيه عن غياث بن إبراهيم فقد رويته عن أبي رضي الله
عنه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع
وعن محمد بن يحيى الخزاز جميعا، عن غياث بن إبراهيم.
(249) وما كان فيه عن فضالة بن أيوب فقد رويته عن أبي رضي الله عنه
عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة

(246) عيسى بن يونس بزرج، من أصحاب الصادق عليه السلام، له كتاب روى عنه
سليمان بن داود المنقري.
(247) العيص بن القاسم بن ثابت البجلي أبو القاسم كوفي عربي ثقة عين. روى عن الصادق
والكاظم عليهما السلام، وهو وأخوه الربيع ابنا أخت سليمان بن خالد الأقطع. له كتاب رواه
صفوان بن يحيى وابن أبي عمير.
(248) غياث بن إبراهيم التميمي الأسيدي، من أصحاب الأئمة الباقر والصادق
والكاظم عليهم السلام، بصري سكن الكوفة، ثقة، له كتاب مبوب في الحلال والحرام وكتب
أخرى يرويها عنه جماعة من أكابر أصحابنا.
(249) فضالة بن أيوب الأزدي عربي صميم سكن الأهواز، كان ثقة في حديثه
مستقيما في دينه فقيها من فقهائنا، عده الكشي رحمه الله فيمن اجتمع أصحابنا على تصحيح ما
يصح عنهم من أصحاب أبي عبد الله عليه السلام وتصديقهم وأقروا لهم بالفقه والعلم، وعده الشيخ
رحمه الله من أصحاب الإمامين الكاظم والرضا عليهما السلام، له كتاب.
400

ابن أيوب ورويته أيضا عن محمد بن الحسن رضي الله عنه، عن الحسين بن الحسن
ابن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب.
(250) وما كان فيه عن الفضل بن أبي قرة فقد رويته عن أبي ومحمد بن
موسى بن المتوكل رضي الله عنهما، عن علي بن الحسين السعد آبادي، عن أحمد بن
أبي عبد الله البرقي، عن شريف بن سابق التفليسي، عن الفضل بن أبي قرة السمندي
الكوفي.
(251) وما كان فيه عن الفضل بن شاذان من العلل التي ذكرها عن
الرضا عليه السلام فقد رويته عن عبد الواحد بن محمد بن عبدوس النيسابوري العطار
رضي الله عنه، عن علي بن محمد بن قتيبة، عن الفضل بن شاذان النيسابوري، عن
الرضا عليه السلام.
(252) وما كان فيه عن الفضل بن عبد الملك فقد رويته عن أبي رضي الله
عنه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن جعفر بن بشير
عن حماد بن عثمان، عن الفضل بن عبد الملك المعروف بأبي العباس البقباق
الكوفي.

(250) الفضل بن أبي قرة السمندي - نسبة إلى بلد من آذربايجان - التميمي
أصله كوفي انتقل إلى أرمينيا روى عن الصادق عليه السلام، له كتاب رواه عنه إبراهيم بن سليمان
وشريف بن سابق.
(251) الفضل بن شاذان بن الخليل النيسابوري أبو محمد الأزدي، متكلم فقيه من أصحاب الإمامين
العسكريين عليهما السلام وترحم عليه أبو الحسن العسكري عليه السلام مرتين وروى
ثلاثا ولاء، وكان أبوه من أصحاب يونس وروى عن الجواد عليه السلام، له كتب كثيرة فقد صنف 180
كتابا روى عنه كتبه علي بن شاذان وعلي بن أحمد بن قتيبة النيشابوري.
(252) الفضل بن عبد الملك أبو العباس البقباق مولى كوفي، ثقة عين، روى عن الصادق
عليه السلام، له كتاب يرويه عنه داود بن الحصين، وروى عنه حريز وأبان بن عثمان وحماد بن
عثمان وابن مسكان وغيرهم.
401

(253) وما كان فيه عن الفضيل بن عثمان الأعور فقد رويته عن محمد بن
الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه، عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن
عيسى بن عبيد، عن صفوان بن يحيى، عن فضيل بن عثمان الأعور المرادي
الكوفي.
(254) وما كان فيه عن الفضيل بن يسار فقد رويته عن محمد بن موسى بن
المتوكل رضي الله عنه، عن علي بن الحسين السعد آبادي، عن أحمد بن أبي عبد الله
البرقي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن الفضيل بن يسار
وهو كوفي مولى لبني نهد انتقل من الكوفة إلى البصرة، وكان أبو جعفر عليه السلام إذا
رآه قال: بشر المخبتين، وذكر ربعي بن عبد الله عن غاسل الفضيل بن يسار
أنه قال: إني لأغسل الفضيل وأن يده لتسبقني إلى عورته، قال: فخبرت بهذا
أبا عبد الله عليه السلام فقال: رحم الله الفضيل بن يسار هو منا أهل البيت.
(255) وما كان فيه عن القاسم بن بريد فقد رويته عن محمد بن موسى بن

(253) الفضيل بن عثمان الأعور الصائغ الأنباري المرادي الكوفي ويقال: ان اسمه
الفضل - مكبرا - أبو محمد من أصحاب الباقر والصادق عليهما السلام، ثقة ثقة كما وصفه النجاشي
في ص 217 بذلك، وهو ابن أخت علي بن ميمون المعروف بأبي الأكراد - له كتاب رواه محمد بن
أبي عمير وعلي بن عبد العزيز عنه.
(254) الفضيل بن يسار النهدي أبو القاسم عربي صميم ثقة جليل القدر، روى عن
الصادقين عليهما السلام ومات في أيام الصادق عليه السلام، أصله كوفي نزل البصرة وهو ممن
اجتمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه، ورد في مدحه عدة روايات رواها الكشي منها، انه
إذا رآه الصادق عليه السلام قال: " بشر المخبتين من أحب أن ينظر رجلا من أهل الجنة فلينظر
إلى هذا " وإذا دخل عليه يقول عليه السلام: " بخ بخ بشر المخبتين مرحبا لمن تأنس
به الأرض ".
(255) القاسم بن بريد بن معاوية العجلي من أصحاب أبي عبد الله وأبي الحسن
عليهما السلام ثقة - له كتاب يرويه عنه فضالة بن أيوب.
402

المتوكل رضي الله عنه، عن علي بن الحسين السعد آبادي، عن أحمد بن محمد بن
خالد، عن أبيه، عن محمد بن سنان، عن القاسم بن بريد بن معاوية العجلي.
(256) وما كان فيه عن القاسم بن سليمان فقد رويته عن محمد بن الحسن
رضي الله عنه، عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن النضر بن
ابن سويد، عن القاسم بن سليمان.
(257) وما كان فيه عن القاسم بن عروة فقد رويته عن أبي رضي الله عنه
عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن هارون بن مسلم، عن سعدان بن مسلم، عن
القاسم بن عروة.
(258) وما كان فيه عن القاسم بن يحيى فقد رويته عن أبي ومحمد بن الحسن
رضي الله عنهما، عن سعد بن عبد الله والحميري، عن أحمد بن محمد بن عيسى وإبراهيم
ابن هاشم جميعا، عن القاسم بن يحيى. أقول: وما كان فيه عن الكاهلي قد تقدم
في عبد الله بن يحيى.
(259) وما كان فيه عن كردويه الهمداني فقد رويته عن أبي رضي الله
عنه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن كردويه الهمداني.

(256) القاسم بن سليمان الكوفي البغدادي من أصحاب الإمام أبي عبد الله عليه السلام
له كتاب رواه النضر بن سويد.
(257) القاسم بن عروة أبو محمد مولى أبي أيوب الخوزي - نسبة إلى شعب خوز
بمكة - المكي وزير المنصور، والقاسم بغدادي وبها مات، روى عن أبي عبد الله عليه السلام، له
كتاب رواه عنه العباس بن معروف والحسين بن سعيد وغيرهما.
(258) القاسم بن يحيى بن الحسن بن راشد وجده كان مولى للمنصور، كان القاسم من
أصحاب الرضا عليه السلام، له كتاب فيه آداب أمير المؤمنين عليه السلام رواه عنه أحمد بن محمد
ابن عيسى وأحمد بن أبي عبد الله البرقي ومحمد بن عيسى وغيرهم.
(259) كردويه الهمداني روى عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام، وروى
عنه محمد بن زكريا ومحمد بن أبي عمير وغيرهما، ولم نقف على ذكر حاله في كتب الرجال
ولعله ممدوح لطريق الصدوق إليه.
403

(260) وما كان فيه عن كليب الأسدي فقد رويته عن أبي رضي الله عنه
عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن خالد، عن فضالة بن
أيوب، عن كليب بن معاوية الأسدي الصيداوي. أقول: وتقدم طريق آخر
مع عبد الله بن محمد الحضرمي. وما كان فيه عن كرام فقد تقدم في عبد الكريم
ابن عمرو.
(261) وما كان فيه عن مالك الجهني فقد رويته عن أبي رضي الله عنه
عن علي بن موسى بن جعفر الكمنداني، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن
محبوب، عن عمرو بن أبي المقدام، عن أبي محمد مالك بن أعين الجهني، وهو عربي
كوفي وليس هو من موالي سنسن.
(262) وما كان فيه عن مبارك العقرقوفي فقد رويته عن الحسين بن

(260) كليب بن معاوية بن جبلة الأسدي الصيداوي أبو محمد وقيل، أبو الحسين، روى
عن الباقر والصادق عليهما السلام، له كتاب رواه جماعة من الاجلاء، وروى الكشي فيه أحاديث
تدل على حسن حاله وحب الامام له كقول الصادق عليه السلام في جواب رجل سأله، أيحب
الرجل الرجل ولم يره؟ قال " هاهوذا أنا أحب كليب الصيداوي ولم أره "، وروى عن
أبي أسامة أن الصادق عليه السلام ترحم عليه.
(261) مالك بن أعين الجهني، من أصحاب الباقر والصادق عليهما السلام، ومات
من أيام الصادق عليه السلام، ليس من إخوة زرارة بل هو بصري، وهو القائل في الصادق عليه السلام:
إذا طلب الناس علم القران * كانت قريش عليه عيالا
وان قيل أين ابن بنت النبي * نلت بذلك فروعا طوالا
نجوم تهلهل للمدلجين * جبال تورث علما جبالا
وردت أحاديث يستفاد منها حسن حاله ومكانته عند الامام، روى عنه جماعة من كبراء
أصحابنا رحمهم الله.
(242) مبارك العقرقوفي: ليس له ذكر في كتب الرجال، روى عن أبي الحسن
الكاظم عليه السلام، وروى عنه يونس بن عبد الرحمن وحاله مجهول، ورواية يونس عنه يشهد
404

إبراهيم بن تاتانة رضي الله عنه، عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن محمد بن سنان
عن مبارك العقرقوفي.
(263) وما كان فيه عن مثنى بن عبد السلام فقد رويته عن محمد بن
الحسن رضي الله عنه، عن محمد بن الحسن الصفار، عن معاوية بن حكيم، عن عبد الله
ابن المغيرة، عن مثنى بن عبد السلام.
(264) وما كان فيه عن محمد بن أبي عمير فقد رويته عن أبي ومحمد بن
الحسن رضي الله عنهما، عن سعد بن عبد الله والحميري جميعا، عن أيوب بن نوح

بحسن حاله.
(263) مثنى بن عبد السلام العبدي مولاهم كوفي حناط، له كتاب رواه عنه القاسم
ابن إسماعيل، وروى عنه العباس بن عامر القصباني والبزنطي وعبد الله بن المغيرة الثقة.
(264) محمد بن أبي عمير زياد بن عيسى الأزدي أبو أحمد البغدادي الأصل والمقام
كان من أوثق الناس عند الخاصة والعامة وأنسكهم نسكا وأورعهم وأعبدهم، وحكى عن الجاحظ أنه
قال: كان أوحد أهل زمانه في الأشياء كلها، وقال أيضا: وكان وجها من وجوه الرافضة حبس أيام
الرشيد لقبول القضاء فلم يقبل، وقيل: بل ليدل على مواضع الشيعة وأصحاب موسى بن جعفر
عليهما السلام ويعرفهم، وضرب على ذلك أسواطا بلغت منه، وكاد أن يقر لعظيم الألم فسمع
صوت محمد بن يونس بن عبد الرحمن وهو يقول: اتق الله يا محمد بن أبي عمير، فصبر ففرج الله
عنه، وذكر الكشي انه ضرب مائة وعشرين خشبة أيا هارون وتولى ضربه السندي بن شاهك
وكان ذلك على التشيع وحبس فلم يفرج عنه حتى أدى من ماله واحدا وعشرين ألف درهم
وروى أن المأمون حبسه حتى ولاه قضاء البلاد، وروى المفيد في الإختصاص فيما حكى عنه:
انه حبس سبع عشرة سنة وفي مدة حبسه وحال استتاره دفنت أخته كتبه فبقيت مدة أربع سنين
فاندرست الكتب، وقيل: تركها في غرفة فسال عليها المطر فلذلك حدث من حفظه، ومما كان
سلف له في أيدي الناس فلهذا يسكنون إلى مراسيله، روى عنه أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري
وأدرك أيام أبي الحسن الكاظم وأبي الحسن الرضا عليهما السلام وأبي جعفر الجواد عليه السلام
ومات في أيامه سنة 217.
405

وإبراهيم بن هاشم ويعقوب بن يزيد ومحمد بن عبد الجبار جميعا، عن محمد بن أبي عمير.
(265) وما كان فيه عن محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري
فقد رويته عن أبي ومحمد بن الحسن رضي الله عنهما، عن محمد بن يحيى العطار وأحمد
ابن إدريس جميعا، عن محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري.
(266) وما كان فيه عن محمد بن أسلم الجبلي فقد رويته عن محمد بن الحسن
رضي الله عنه، عن الحسن بن متيل، عن محمد بن حسان الرازي، عن محمد بن زيد
الرزامي خادم الرضا عليه السلام، عن محمد بن أسلم الجبلي ورويته عن أبي رضي الله عنه
عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن محمد بن أسلم الجبلي.
(267) وما كان فيه عن محمد بن إسماعيل البرمكي فقد رويته عن علي
ابن أحمد بن موسى ومحمد بن أحمد السناني والحسين بن إبراهيم بن هشام المكتب
رضي الله عنهم، عن محمد بن أبي عبد الله الكوفي، عن محمد بن إسماعيل البرمكي.

(265) محمد بن أحمد بن عمران الأشعري القمي أبو جعفر: جليل القدر كثير
الرواية ثقة في الحديث، له كتاب (نوادر الحكمة) وهو كتاب حسن كبير يعرفه القميون (بدبة
شبيب) - وشبيب فامي - بياع الفوم - كان بقم له دبة ذات بيوت يعطي منها ما يطلب منه من
دهن - فشبهوا هذا الكتاب بذلك لاشتماله على ما تشتهيه الأنفس، وله كتب أخرى، توفى
سنة 280.
(266) محمد بن أسلم الجبلي الطبري أصله كوفي، وكان يتجر إلى طبرستان، روى
عن الرضا عليه السلام، وكان يرمى بالغلو، له كتاب رواه عنه محمد بن الحسين بن
أبي الخطاب وغيره.
(247) محمد بن إسماعيل بن أحمد بن بشير البرمكي المعروف بصاحب الصومعة
أبو عبد الله، سكن قم وليس أصله منها، وكان ثقة مستقيما، له كتب منها كتاب التوحيد، رواه عنه
محمد بن جعفر الأسدي.
406

(268) وما كان فيه عن محمد بن إسماعيل بن بزيع فقد رويته عن محمد بن
الحسن رضي الله عنه، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى
عن محمد بن إسماعيل بن بزيع.
(269) وما كان فيه عن محمد بن بجيل أخي علي بن بجيل فقد رويته عن
أبي رضي الله عنه، عن سعد بن عبد الله، عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي، عن الحسن
ابن محبوب، عن علي بن الحسن بن رباط، عن محمد بن بجيل أخي علي بن بجيل
ابن عقيل الكوفي.
(270) وما كان فيه عن أبي الحسين محمد بن جعفر الأسدي رضي الله عنه

(268) محمد بن إسماعيل بن بزيع أبو جعفر مولى المنصور، من أصحاب الكاظم
والرضا والجواد عليهم السلام ثقة صحيح، سئل عنه علي بن الحسن فقال: ثقة ثقة عين كما
وصفه عنه النجاشي في ص 233 من رجاله - كان في عداد الوزراء، ولقد قال الرضا عليه السلام
كما في خبر الحسين بن خالد الصيرفي، وقد ذكر محمد بن إسماعيل بن بزيع: (وردت أن
فيكم مثله " وسأل محمد بن إسماعيل الجواد عليه السلام ان يأمر له بقميص من قمصه بعده لكفنه
فبعث به إليه وأوصى علي بن النعمان بكتبه إلى محمد بن إسماعيل، وفي الكشي ما يدل على
مكانته وعظيم منزلته، وفي رجال النجاشي عن محمد بن يحيى العطار عن محمد بن أحمد بن
يحيى قال: كنت بفيد فقال لي محمد بن علي بن بلال، مر بنا إلى قبر محمد بن إسماعيل بن بزيع
لنزوره فلما أتيناه جلس عند رأسه مستقبل القبلة والقبر أمامه، ثم قال: أخبرني صاحب هذا
القبر يعنى محمد بن إسماعيل أنه سمع أبا جعفر عليه السلام يقول: من زار قبر أخيه ووضع يده
على قبره وقرأ أنا أنزلناه في ليلة القدر سبع مرات أمن من الفزع الأكبر، روى كتبه جمع من
الاجلاء والثقات، وروى عنه جمع كثير من الأكابر.
(269) محمد بن بجيل بن عقيل الكوفي أخي علي بن بجيل، من أصحاب الصادق
عليه السلام: لم يذكر عن حاله في كتب الرجال شئ.
(270) محمد بن جعفر الأسدي أبو الحسين الرازي، كان أحد الأبواب في زمان
السفراء المحمودين للناحية المقدسة، وردت عليه توقيعات من قبل المنصوبين للسفارة من
407

فقد رويته عن علي بن أحمد بن موسى ومحمد بن أحمد السناني والحسين بن إبراهيم بن
أحمد بن هشام المؤذن، [المؤدب] عن أبي الحسين محمد بن جعفر الأسدي الكوفي.
(271) وما كان فيه عن محمد بن حسان فقد رويته عن أبي ومحمد بن
الحسن والحسين بن أحمد بن إدريس رضي الله عنهم، عن أحمد بن إدريس، عن
محمد بن حسان.
(272) وما كان فيه عن محمد بن الحسن الصفار فقد رويته عن محمد بن
الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار.

الأصل، وروى الشيخ في (الغيبة) عن صالح بن أبي صالح قال: سألني بعض الناس في سنة 290
قبض شئ فامتنعت من ذلك فكتبت استطلع الرأي فأتاني الجواب: " بالري محمد بن جعفر العربي
فليدفع إليه فإنه من ثقاتنا " وروى الكليني رحمه الله عن أحمد بن يوسف الشاشي قال: قال لي
محمد بن الحسن الكاتب المروزي: وجهت إلى حاجز الوشا مائتي دينار وكتبت إلى الغريم -
من ألقاب الحجة روحي فداه - بذلك: فخرج الوصول وذكر: إذا كان قبلي ألف دينار واني وجهت
إليه مائتي دينار: وقال: (ان أردت أن تعامل أحدا فعليك بأبي الحسين الأسدي بالري)
فورد الخبر بوفاة حاجز رضي الله عنه بعد يومين أو ثلاثة فأعلمته بموته فاغتم فقلت له: لا تغتم
فان لك في التوقيع إليك دلالتين: إحداهما اعلامه إياك أن المال ألف دينار: والثانية أمره
إياك بمعاملة أبي الحسين الأسدي لعلمه بموت حاجز، مات رحمه الله في ربيع الاخر سنة 312.
(271) محمد بن حسان الرازي أبو عبد الله الزبيبي أو الزينبي، عده الشيخ رحمه الله
من أصحاب الإمام الهادي عليه السلام ووصفه الصدوق رحمه الله بخادم الرضا عليه السلام ولا يبعد أنه
خدم الرضا عليه السلام وروى عنه، وبقى حتى أدرك الإمام الهادي عليه السلام فروى عنه، روى
عنه الأجلة مثل محمد بن يحيى العطار والصفار وأحمد بن إدريس وغيرهم.
(272) محمد بن الحسن الصفار أبو جعفر الأعرج القمي الملقب (بممولة)، كان
وجها في أصحابنا القميين ثقة عظيم القدر قليل السقط في الرواية، عده الشيخ في رجاله من أصحاب
أبي محمد الحسن العسكري عليه السلام، له عدة كتب: منها كتاب بصائر الدرجات المعروف
المطبوع المتداول، توفى بقم سنة 290.
408

(273) وما كان فيه عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب فقد رويته عن
أبي ومحمد بن الحسن رضي الله عنهما، عن سعد بن عبد الله والحميري ومحمد بن يحيى
وأحمد بن إدريس جميعا، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب الزيات، واسم
أبي الخطاب زيد.
(274) وما كان فيه عن محمد بن حكيم فقد رويته عن أبي رضي الله عنه
عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن أبيه، عن حماد
ابن عيسى، عن حريز، عن محمد بن حكيم ورويته عن محمد بن الحسن رضي الله
عنه، عن محمد بن الحسن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن حكيم.
(275) وما كان فيه عن محمد الحلبي فقد رويته عن أبي ومحمد بن الحسن
ومحمد بن موسى بن المتوكل رضي الله عنهم، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن
أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن مسكان، عن محمد بن
علي الحلبي.
(276) وما كان فيه عن محمد بن حمران فقد رويته عن أبي رضي الله عنه

(273) محمد بن الحسين بن أبي الخطاب زيد أبو جعفر الزيات الهمداني، من
أصحاب الأئمة الجواد والهادي والعسكري عليهم السلام، جليل في أصحابنا عظيم القدر كثير
الرواية ثقة عين (كما وصفه النجاشي في ص 236) من رجاله) حسن التصانيف مسكون إلى
روايته، له كتب رواها عنه محمد بن الحسن الصفار، مات سنة 262 روى عن جماعة وروى
عنه جمع كثير.
(274) محمد بن حكيم الخثعمي، من أصحاب الصادق والكاظم عليهما السلام يكنى
أبا جعفر، له كتاب يرويه عنه ابنه جعفر بن محمد بن حكيم، روى عنه ابن أبي عمير.
(275) محمد بن علي بن أبي شعبة الحلبي أبو جعفر، وجه أصحابنا وفقيههم والثقة
الذي لا يطعن عليه، هو وإخوته عبيد الله وعمران وعبد الأعلى، من أصحاب الباقر والصادق
عليهما السلام، له كتب منها كتاب مبوب في الحلال والحرام رواه ابن مسكان وصفوان وغيرهما.
(276) محمد بن حمران بن أعين الشيباني، من أصحاب الصادق عليه السلام، له
409

عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن محمد بن حمران ورويته
أيضا عن محمد بن الحسن رضي الله عنه، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أيوب بن
نوح وإبراهيم بن هاشم جميعا، عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير جميعا، عن
محمد بن حمران. أقول: وتقدم له طريق آخر مع جميل بن دراج.
(277) وما كان فيه عن محمد بن خالد البرقي فقد رويته عن محمد بن
الحسن رضي الله عنه، عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن خالد البرقي.
(278) وما كان فيه عن محمد بن خالد القسري فقد رويته عن جعفر بن
محمد بن مسرور، عن الحسين بن محمد بن عامر، عن عمه عبد الله بن عامر، عن
خفقة، عن محمد بن خالد بن عبد الله البجلي القسري، وهو كوفي عربي. أقول:
وما كان فيه عن محمد بن زياد وهو ابن أبي عمير فقد تقدم.
(279) وما كان فيه عن محمد بن سنان فيما كتب إليه من جواب مسائله
في العلل فقد رويته عن علي بن أحمد بن موسى الدقاق ومحمد بن أحمد السناني
والحسين بن إبراهيم بن [أحمد بن هاشم] محمد بن هشام المكتب رضي الله عنهم
قالوا: حدثنا محمد بن أبي عبد الله الكوفي، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل
البرمكي، عن علي بن العباس، قال: حدثنا القاسم بن الربيع الصحاف، عن محمد
ابن سنان، عن الرضا عليه السلام وما كان فيه عن محمد بن سنان فقد رويته عن محمد
ابن علي ماجيلويه رحمه الله، عن عمه محمد بن أبي القاسم، عن محمد بن علي الكوفي

كتاب رواه ابن أبي عمير وابن أبي نجران، وروى عنه من الأجلة صفوان وغيره، وله كتاب
اشترك فيه هو وجميل بن دراج.
(277) محمد بن خالد البرقي أبو عبد الله، من أصحاب الكاظم والرضا والجواد
عليهم السلام، له كتب رواها عنه ابنه أحمد بن أبي عبد الله وأحمد بن محمد بن عيسى، كان
أديبا حسن المعرفة بالاخبار وعلوم العرب.
(278) محمد بن خالد بن عبد الله البجلي القسري الكوفي، كان أبوه والي المدينة
من أصحاب الصادق عليه السلام كوفي عربي، روى عنه حماد بن عثمان من أصحاب الاجماع.
(279) محمد بن سنان وهو محمد بن الحسن بن سنان نسب إلى جده سنان، لان
410

عن محمد بن سنان ورويته عن أبي رحمه الله، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه
عن محمد بن سنان.
(280) وما كان فيه عن محمد بن سهل فقد رويته عن أبي ومحمد بن الحسن
رضي الله عنهما، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن
سهل بن اليسع الأشعري.
(281) وما كان فيه عن محمد بن عبد الجبار فقد رويته عن أبي ومحمد
ابن الحسن رضي الله عنهما، عن سعد بن عبد الله والحميري ومحمد بن يحيى العطار
وأحمد بن إدريس جميعا، عن محمد بن عبد الجبار، وهو محمد بن أبي الصهبان.
(282) وما كان فيه عن محمد بن عبد الله بن مهران فقد رويته عن محمد بن

أباه الحسن توفى وهو صغير فكفله جده فنسب إليه - أبو جعفر الزاهري - نسبة إلى زاهر مولى
عمرو بن الحمق الخزاعي، من أصحاب أبي الحسن الكاظم وأبي الحسن الرضا عليهما السلام، له
كتب رواها عنه الحسن بن شمون ومحمد بن الحسين وأحمد بن محمد ومحمد بن علي الصيرفي
وغيرهم، وروى عنه جمع من الأجلة مثل صفوان والعباس بن معروف وعبد الرحمن بن الحجاج
وأضرابهم.
(280) محمد بن سهل بن اليسع الأشعري القمي، روى عن الامامين الرضا والجواد
عليهما السلام، له ما سئل عن الرضا عليه السلام رواها أحمد بن محمد، ولعلها هي كتابه الذي
قال فيه النجاشي في ص 260 يرويه جماعة، وذكر منهم محمد بن عيسى، وفي الخرائج للراوندي
ما يدل على حسن حاله، ولما مات غسله أحمد بن محمد بن عيسى وكفنه بملاءتين كان بعث
بهما إليه أبو جعفر الجواد عليه السلام حين خرج ابن سهل من المدينة سنة كان مجاورا بمكة.
(281) محمد بن عبد الجبار أبو الصهبان القمي وقد يلقب بالشيباني كما في الكافي
من أصحاب الجواد والهادي والعسكري عليهم السلام، ثقة روى عن ابن بكير، له كتاب رواه
أحمد بن إدريس وسعد بن عبد الله والحميري ومحمد بن يحيى، ويظهر من كشف الغمة للأربلي
انه كان خادما لأبي محمد العسكري عليه السلام، وكان يسأله مسائل كثيرة.
(282) محمد بن عبد الله بن مهران أبو جعفر الكرخي، من أبناء الأعاجم، من
411

موسى بن المتوكل، عن علي بن الحسين السعد آبادي، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي
عن محمد بن عبد الله بن مهران.
(283) وما كان فيه عن محمد بن عثمان العمري قدس الله روحه فقد رويته
عن أبي ومحمد بن الحسن ومحمد بن موسى بن المتوكل رضي الله عنهم، عن عبد الله بن جعفر
الحميري، عن محمد بن عثمان العمري قدس الله روحه.
(284) وما كان فيه عن محمد بن عذافر فقد رويته عن أبي ومحمد بن الحسن
رضي الله عنهما، عن سعد بن عبد الله والحميري جميعا، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب
عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن محمد بن عذافر الصيرفي. أقول: وما كان فيه عن
محمد بن علي الحلبي فقد تقدم بعنوان محمد الحلبي.

أصحاب الإمامين الجواد والهادي عليهما السلام، ضعيف غال كذاب فاسد المذهب، روى عنه
محمد بن أحمد بن يحيى، له كتب روى بعضها أحمد بن محمد بن خالد البرقي وهو كتاب
النوادر.
(283) محمد بن عثمان بن سعيد العمري أبو جعفر رحمه الله ثاني السفراء الأربعة
المحمودين الذين كانوا (باب المولى يؤدون عنه ويؤدون إليه) خليفة أبيه في مقامه بأمر صاحب
الامر عليه السلام، له كتب مصنفة في الفقه مما سمعها من أبي محمد الحسن عليه السلام ومن
الصاحب عليه السلام ومن أبيه عثمان بن سعيد عن أبي محمد عليه السلام وعن أبيه علي بن محمد
عليه السلام وذكرت أم كلثوم بنت أبي جعفر رضي الله عنه أنها وصلت إلى أبي القاسم الحسين
ابن روح رضي الله عنه عند الوصية إليه وكانت في يده، قال أبو نصر، وأظنها قالت: وصلت بعد
ذلك إلى أبي الحسن السمري، مات رضي الله عنه سنة 305 في جمادي الأولى وكانت سفارته
وسفارة أبيه من قبل نحوا من خمسين سنة، وقبره عند والدته في شارع باب الكوفة من بغداد في
الموضع الذي كانت دوره ومنازله ويزار إلى الان ويكون معروفا بالشيخ الخلاني، وأقام
الحسين بن روح من بعده رضي الله عنهما.
(284) محمد بن عذافر بن عيسى الصيرفي أبو عبد الله، روى عن الامامين أبي عبد الله
412

(285) وما كان فيه عن محمد بن علي بن محبوب فقد رويته عن أبي ومحمد بن
الحسن ومحمد بن موسى بن المتوكل وأحمد بن محمد بن يحيى العطار ومحمد بن علي
ماجيلويه رضي الله عنهم، عن محمد بن يحيى العطار، عن محمد بن علي بن محبوب.
ورويته عن أبي والحسين بن أحمد بن إدريس رضي الله عنهما، عن أحمد بن إدريس، عن
محمد بن علي بن محبوب.
(286) وما كان فيه عن محمد بن عمرو بن أبي المقدام فقد رويته عن أحمد بن
زياد بن جعفر الهمداني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن سنان، عن محمد بن
عمرو بن أبي المقدام.
(287) وما كان فيه عن محمد بن عمران العجلي فقد رويته عن محمد بن علي
ماجيلويه، عن عمه محمد بن أبي القاسم، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن محمد بن
أبي عمير، عن محمد بن عمران العجلي.

وأبي الحسن عليهما السلام، ولد سنة 93 وعمر إلى أيام أبي الحسن الرضا عليه السلام ثقة، له
كتاب رواه عنه محمد بن إسماعيل بن بزيع وعمرو بن عثمان، ويظهر من حديث له حضروه عند
أبي جعفر الباقر عليه السلام ولا بعد فيه لأنه عليه السلام قبض في سنة 114 من الهجرة.
(285) محمد بن علي بن محبوب الأشعري القمي أبو جعفر، شيخ القميين في زمانه
ثقة عين فقيه صحيح المذهب، له كتب وروايات فمن كتبه (الجامع) وهو يشتمل على عدة كتب
الفقه وأبوابه ذكرها مفصلا الشيخ والنجاشي في كتابيهما.
(286) محمد بن عمرو بن أبي المقدام، لم يذكر في كتب الرجال، روى عنه
محمد بن سنان.
(287) محمد بن عمران العجلي، من أصحاب الإمام أبي عبد الله الصادق عليه السلام
حكى الوحيد رحمه الله عن خاله المجلسي الثاني حسن حاله لوجوده في طريق الصدوق رحمه الله.
أقول: وهذا ليس بتمام لان في طريقه مجاهيل وضعفاء والغلاة كمحمد بن عبد الله بن
مهران الذي مر آنفا، روى عنه محمد بن سنان وابن أبي عمير.
413

(288) وما كان فيه عن محمد بن عيسى فقد رويته عن أبي رضي الله عنه، عن
سعد بن عبد الله، عن محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني. ورويته عن محمد بن الحسن رضي
الله عنه، عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني.
(289) وما كان فيه عن محمد بن الفيض التيمي فقد رويته عن أبي رضي
الله عنه، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن داود بن إسحاق الحذاء
عن محمد بن الفيض التيمي. ورويته عن جعفر بن محمد بن مسرور، عن الحسين بن محمد بن
عامر، عن عمه عبد الله بن عامر، عن محمد بن أبي عمير، عن محمد بن الفيض.
(290) وما كان فيه عن محمد بن القاسم الاسترآبادي فقد رويته عنه.
(291) وما كان فيه عن محمد بن القاسم بن الفضيل البصري صاحب الرضا
عليه السلام فقد رويته عن الحسين بن إبراهيم رضي الله عنه، عن علي بن إبراهيم، عن
أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن محمد بن القاسم بن الفضيل البصري
صاحب الرضا عليه السلام.

(288) محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني أبو جعفر الأسدي الخزيمي البغدادي
من أصحاب الأئمة أبي الحسن الرضا وأبي جعفر الجواد وأبي الحسن الهادي وأبي محمد العسكري
عليهم السلام ثقة عين كثير الرواية حسن التصانيف، وكان الفضل بن شاذان يحب العبيدي ويثني
عليه ويمدحه ويميل إليه ويقول: ليس في أقرانه مثله، سكن سوق العطش ببغداد، له كتب ذكرها
مترجموه.
(289) محمد الفيض التيمي - تيم الرباب - من أصحاب أبي عبد الله عليه السلام
حكى الوحيد رحمه الله عن خاله حسن حاله، روى عنه ابن أبي عمير.
(290) محمد بن القاسم الاسترآبادي، المفسر الراوي لتفسير الإمام العسكري
عليه السلام شيخ المصنف (الصدوق) روى عنه كثيرا في الفقيه والتوحيد وعيون أخبار الرضا
عليه السلام وغيره من كتبه وترضى عنه وترحم عليه.
(291) محمد بن القاسم بن الفضيل بن يسار النهدي البصري، ثقة هو وأبوه وعمه
وجده الفضيل روى عن الرضا عليه السلام، ووصفه الصدوق رحمه الله في الأصل بصحبة الرضا عليه السلام
414

(292) وما كان فيه عن محمد بن قيس فقد رويته عن أبي رضي الله عنه، عن
سعد بن عبد الله، عن إبراهيم بن هاشم، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن
حميد، عن محمد بن قيس.
(293) وما كان فيه عن محمد بن مسعود العياشي فقد رويته عن المظفر بن
جعفر بن المظفر العلوي العمري رضي الله عنه، عن جعفر بن محمد بن مسعود، عن أبيه
أبي النضر محمد بن مسعود العياشي رضي الله عنه.

له كتاب رواه عنه محمد بن خالد، روى عن جمع كثير منهم الحسين بن سعيد وعلي بن مهزيار
وأبو الصباح الكناني وأمثالهم.
(292) محمد بن قيس أبو عبد الله البجلي، روى عن الامامين الباقر والصادق
عليهما السلام، ثقة عين كوفي، له كتاب القضايا والمعروف أنه جمع فيه قضايا أمير المؤمنين
عليه السلام وأحكامه رواه عنه عاصم بن حميد ويوسف بن عقيل وعبيد ابنه.
(293) محمد بن مسعود بن محمد بن عياش السلمي السمرقندي أبو النضر المعروف
بالعياشي ثقة صدوق عين من عيون هذه الطائفة كان أول أمره عامي المذهب وسمع حديث العامة
فأكثر ثم تبصر وعاد إلينا وكان حديث السن سمع أصحاب علي بن الحسن بن فضال وعبد الله
ابن محمد بن خالد الطيالسي وجماعة من شيوخ الكوفيين والبغداديين والقميين، قال أبو جعفر
الزاهد، أنفق أبو النضر على العلم والحديث تركة أبيه وكانت ثلاثمائة ألف دينار، وكانت داره
كالمسجد بين ناسخ أو مقابل أو قار أو معلق مملوءة من الناس، وقال ابن النديم، انه من فقهاء
الشيعة الإمامية أوحد دهره وزمانه في غزارة العلم، ولكتبه بنواحي خراسان شأن من الشأن
ثم عد له مائة ونيفا وسبعين كتابا، وقال الشيخ الطوسي رحمه الله، أكثر أهل المشرق علما وأدبا
وفضلا وفهما ونبلا في زمانه، صنف أكثر من مائتي مصنف ذكرناه في الفهرست، وكان له مجلس
للخاصي ومجلس العامي رحمه الله، روى عنه كتبه ابنه جعفر بن محمد بن مسعود وحيدر بن
محمد بن نعيم السمرقندي، وروى عنه الكشي في كتابه كثيرا.
415

(294) وما كان فيه عن محمد بن مسلم الثقفي فقد رويته عن علي بن أحمد
ابن عبد الله بن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن جده أحمد بن أبي عبد الله
البرقي، عن أبيه محمد بن خالد البرقي، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم.
(295) وما كان فيه عن محمد بن منصور فقد رويته عن محمد بن علي ماجيلويه
رضي الله عنه، عن محمد بن يحيى العطار، عن محمد بن أبي الصهبان، عن محمد بن سنان
عن محمد بن منصور.

(294) محمد بن مسلم بن رياح أبو جعفر الأوقص الطحان الأعور السمان الطائفي
الكوفي القصير الحداج الثقفي مولاهم، من أصحاب الصادقين والكاظم عليهم السلام، وجه
أصحابنا بالكوفة فقيه ورع، صحب الصادقين عليهما السلام وروى عنهما، وكان من أوثق الناس
كما وصفه النجاشي في ص 226 من رجاله، وهو ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه
ومن جملة حواري الإمام الباقر عليه السلام، ومن أوتاد الأرض وأعلام الدين كما في خبر
جميل بن دراج، ومن القوامين بالقسط والقوامين بالصدق وأحب الناس أحياءا وأمواتا إلى
الصادق عليه السلام كما في خبر داود بن سرحان وخبر البقباق وخبر عمر بن يزيد، والجميع
مروي في رجال الكشي، كما فيه من الأخبار الدالة على جلالة قدره ورفيع منزلته ما يغنينا
عن الاطناب في مدحه، وكان رجلا موسرا شريفا فقال له الإمام الباقر عليه السلام: تواضع
فلما انصرف إلى الكوفة أخذ قوصرة من تمر مع الميزان وجلس على باب المسجد الجامع وصار ينادي
عليه، فأتاه قومه فقالوا له، فضحتنا فقال: ان مولاي أمرني بأمر فلن أخالفه ولن أبرح حتى أفرغ من
بيع ما في هذه القوصرة، فقال له قومه: إذا أبيت الا أن تشتغل ببيع وشراء فاقعد في الطحانين
فهيأ رحى وجملا وجعل يطحن، سمع من الباقر عليه السلام ثلاثين ألف حديث ومن
الصادق عليه السلام ستة عشر ألف حديث، له كتاب يسمى: الأربعمائة مسألة في أبواب الحلال
والحرام، رواه العلاء بن رزين، وروى عنه خلق كثير، مات سنة 150.
(295) محمد بن منصور، لم يذكر حاله على جهة التعيين فاحتمل أنه ابن
416

296) وما كان فيه عن محمد بن النعمان فقد رويته عن محمد بن علي
ماجيلويه رضي الله عنه، عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير
والحسن بن محبوب جميعا، عن محمد بن النعمان.
(297) وما كان فيه عن محمد بن الوليد الكرماني فقد رويته عن أحمد بن
زياد بن جعفر الهمداني رضي الله عنه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه إبراهيم بن هاشم
عن محمد بن الوليد الكرماني.
(298) وما كان فيه عن محمد بن يحيى الخثعمي فقد رويته عن أبي رضي

منصور الصيقل وهو روى عن أبيه، عن الصادق عليه السلام، واحتمل انه ابن منصور بن يونس
بزرج الثقة، وأيا ما كان فوقوعه في طريق المصنف ربما يشعر بحسن حاله - ان تم هذا.
(296) محمد بن النعمان، وهو محمد بن علي بن النعمان ينسب إلى جده كثيرا
الأحول أبو جعفر الملقب بمؤمن الطاق مولى بجيلة، من أصحاب الصادق والكاظم عليهما السلام
وكان ثقة متكلما حاذقا حاضر الجواب، وكان صيرفيا دكانه في طاق المحامل بالكوفة فيرجع إليه
في النقد فيرد ردا يخرج كما يقول - ومنزلته في العلم وحسن الخاطر أشهر من أن تذكر -
وله مع أبي حنيفة حكايات خصم أبا حنيفة فيها، دلت على حدة ذهنه وجودة خاطره، وفي
الكشي روايات دلت على جلالة قدره وانه وزرارة وبريد ومحمد بن مسلم من أحب الناس إلى
الصادق عليه السلام أحياءا وأمواتا، وفي رواية الكابلي شهادة الامام له ببراعته في الكلام وكان
يخاصم المرجئة من الشراة والزنادقة مثل ابن أبي العوجاء وأبي حنيفة وأمثالهما، له كتاب في
مواضع شتى.
(297) محمد بن الوليد الكرماني، ليس له ذكر في كتب الرجال، وفي الخرائج
للخزاز ما يدل على حسن حاله وعناية الإمام الجواد عليه السلام به وانه كان شاكا فأجلى الله ببركته
عليه السلام عما في قلبه حتى لو جهد أن يعود إلى الشك ما استطاع.
(298) محمد بن يحيى الخثعمي، من أصحاب الصادق عليه السلام كوفي ثقة، له كتاب
رواه عنه محمد بن أبي عمير وأبو إسماعيل السراج ابن سماعة.
417

الله عنه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن عيسى، عن زكريا المؤمن، عن محمد بن
يحيى الخثعمي.
(299) وما كان فيه عن محمد بن يعقوب الكليني رحمه الله فقد رويته عن محمد
ابن محمد بن عصام الكليني وعلي بن أحمد بن موسى ومحمد بن أحمد السناني رضي
الله عنهم، عن محمد بن يعقوب الكليني، وكذلك جميع كتاب الكافي فقد رويته عنهم
عنه، عن رجاله.
(300) وما كان فيه عن مرازم بن حكيم فقد رويته عن محمد بن علي
ماجيلويه رضي الله عنه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن
مرازم بن حكيم.

(299) محمد بن يعقوب أبو جعفر الكليني الرازي ثقة الاسلام عارف بالاخبار فوق
المدح والإطراء، من مجددي المذهب على رأس المائة الثالثة كما حكاه جمع عن ابن الأثير والطيبي
وغيرهما، له كتب أهمها كتاب الكافي وهو أصح كتب الحديث الأربعة المعتمد عليها - سكن
بغداد وحدث بها وبها توفى أيضا في شعبان سنة 329 سنة تناثر النجوم، وهي السنة التي مات فيها
أبو الحسن علي بن محمد السمري آخر السفراء المحمودين للناحية المقدسة وصلى عليه أبو قيراط
محمد بن جعفر الحسيني ودفن بباب الكوفة في مقبرتها، قال ابن عبدون: رأيت قبره في
مقبرة الطائي وعليه لوح مكتوب فيه اسمه واسم أبيه، وقبره الان في الجانب الكبير عند سوق
الخفافين والسراجين بباب الجسر العتيق من الجانب الشرقي إلى يسار العابر من الجسر، يزوره
الناس ويتبركون به، وقد كشف عن قبره بعض السلاطين العثمانية وظهر جسده الشريف صحيحا
سالما طريا طيبا بعد مضى قرون متكاثرة وسنين متمادية من حين ارتحاله إلى جوار ربه رفع
الله درجته.
وكلين - كحسين - أو كلين بالفتح - كشريف - قرية من قرى الري في طريق قم في شرق
الطريق على رأس فرسخ، وبها قبر أبيه يعقوب مزار يتبرك به، وبيته من أعظم بيوتات الشيعة
في الري وفيهم رجال ثقات.
(300) مرازم بن حكيم الأزدي المدائني مولى ثقة يكنى أبا محمد، وهو أخو محمد
418

(301) وما كان فيه عن مروان بن مسلم فقد رويته عن أبي رضي الله عنه
عن محمد بن يحيى العطار، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن سهل بن زياد، عن محمد بن
الحسين، عن علي بن يعقوب الهاشمي، عن مروان بن مسلم.
(302) وما كان فيه عن مسعدة بن زياد فقد رويته عن أبي ومحمد بن الحسن
رضي الله عنهما، عن سعد بن عبد الله والحميري جميعا، عن هارون بن مسلم، عن
مسعدة بن زياد.
(303) وما كان فيه عن مسعدة بن صدقة فقد رويته عن أبي رضي الله عنه
عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة الربعي.
(304) وما كان فيه عن مسمع بن مالك البصري فقد رويته عن أبي رضي

ابن حكيم وحديد بن حكيم، روى عن الصادق والكاظم عليهما السلام ومات في أيام الرضا
عليه السلام، وهو أحد من بلى باستدعاء الرشيد له وكان هو وأخوه أحضرهما مع عبد الحميد بن
عواض فقتل الأخير وسلما، وكان ممن خدم الصادق عليه السلام وقد كان هو ومصادف مولى الإمام الصادق
عليه السلام مع الامام بالحيرة لما كان معتقلا فيها عند المنصور، له كتاب رواه على
ابن حديد.
(301) مروان بن مسلم الكوفي ثقة، له كتاب يرويه جماعة منهم علي بن يعقوب
الهاشمي، من أصحاب الصادق عليه السلام.
(302) مسعدة بن زياد الربعي الكوفي، من أصحاب أبي جعفر الباقر وأبي عبد الله
الصادق عليهما السلام، وروى عنهما، حكى الوحيد عن خاله رحمهما الله حسن حاله لوجود
طرق المصنف رحمه الله إليه، روى عنه محمد بن عيسى بن عبيد وأبو بكر الحضرمي.
(303) مسعدة بن صدقة العبدي أبو محمد وقيل: يكنى أبا بشر، من أصحاب الصادق
والكاظم عليهما السلام، له كتب منها كتاب خطب أمير المؤمنين عليه السلام: روى عنه هارون بن
مسلم وهو كما يظهر من مشتركات الكاظمي غير مسعدة بن صدقة الراوي عن الباقر عليه السلام
فإنه بتري عامي.
(304) مسمع بن مالك البصري هو مسمع بن عبد الملك كردين أبو سيار، شيخ بكر
419

الله عنه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن
القاسم بن محمد، عن أبان، عن مسمع بن مالك البصري ولقبه كردين وهو عربي
من بني قيس بن ثعلبة ويكني أبا سيار ويقال: إن الصادق عليه السلام قال له أول ما رآه:
ما اسمك؟ فقال: مسمع، فقال: ابن من أنت؟ فقال: ابن مالك، فقال: بل أنت
مسمع بن عبد الملك.
(305) وما كان فيه عن مصادف فقد رويته عن محمد بن موسى بن المتوكل
رضي الله عنه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن
الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن مصادف.

ابن وائل بالبصرة ووجهها وسيد المسامعة، وكان أوجه من أخيه عامر بن عبد الملك وابنه: وله
بالبصرة عقب، روى عن أبي جعفر عليه السلام رواية يسيرة وأكثر عن أبي عبد الله عليه السلام واختص به
وقال له أبو عبد الله عليه السلام، اني لأعدك لأمر عظيم يا أبا سيار، وروى عن الكاظم عليه السلام
له نوادر كثيرة، وروايته المروية في خمس الكافي تدل على انقياده العظيم لأحكام الله، وروايته
في الكامل لابن قولويه المتضمنة لجزعه واستعباره لمصاب الحسين عليه السلام وامتناعه عن الاكل
حتى يستبين ذلك في وجهه وقول الصادق عليه السلام له، رحم الله دمعتك إما انك من الذين
يعدون من أهل الجزع لنا والذين يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا أما انك سترى عند موتك
حضور آبائي لك ووصيتهم ملك الموت بك وما يلقونك من البشارة أفضل ولملك الموت أرق
عليك وأشد رحمة لك من الام الشفيقة على ولدها الخ. فهذه الرواية كافية على حسن ولائه
وعظيم قدره.
(305) مصادف مولى الصادق والكاظم عليهما السلام وروى عنهما، وكان هو ومرازم
كما في روضة الكافي حين حبس المنصور أبا عبد الله عليه السلام بالحيرة وحين خروجه منها باذن
المنصور كانا معه. ولهم مع عاشر كان في الصالحين منعهم من أن يجوزوا ليلا ما يدل على حسن
حال مصادف.
420

(306) وما كان فيه عن مصعب بن يزيد الأنصاري عامل أمير المؤمنين
عليه السلام فقد رويته عن أبي ومحمد بن الحسن رضي الله عنهما، عن سعد بن
عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن إبراهيم بن عمران
الشيباني، عن يونس بن إبراهيم، عن يحيى بن أبي الأشعث الكندي، عن مصعب بن
يزيد الأنصاري قال: استعملني أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام على أربع
رساتيق المداين وذكر الحديث.
(307) وما كان فيه عن معاوية بن حكيم فقد رويته عن أبي ومحمد بن
الحسن رضي الله عنهما، عن سعد بن عبد الله، عن معاوية بن حكيم. ورويته عن محمد
ابن الحسن رضي الله عنه، عن محمد بن الحسن الصفار، عن معاوية بن حكيم.
(308) وما كان فيه عن معاوية بن شريح فقد رويته عن أبي رضي الله عنه
عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عثمان بن عيسى، عن معاوية
ابن شريح.
(309) وما كان فيه عن معاوية بن عمار فقد رويته عن أبي ومحمد بن الحسن
رضي الله عنهما، عن سعد بن عبد الله والحميري جميعا، عن يعقوب بن يزيد، عن صفوان

(306) مصعب بن يزيد الأنصاري، عامل أمير المؤمنين عليه السلام ثقة عدل ضابط
ضرورة أن الامام لا يولي أمره ويفوض إليه الأموال الخطيرة للمسلمين ويسلطه على دمائهم
وأعراضهم من لم يكن كذلك.
(307) معاوية بن حكيم بن معاوية بن عمار الدهني، من أصحاب الأئمة الرضا
والجواد والهادي عليهم السلام، من أجلاء العلماء وثقات الفقهاء والعدول، قال الحسين بن
عبيد الله، سمعت شيوخنا يقولون، روى معاوية بن حكيم أربعة وعشرين أصلا لم يرو غيرها
وله كتب رواها عنه بعضهم.
(308) معاوية بن شريح، له كتاب رواه عنه ابن أبي عمير، وروى عنه صفوان والحسين
ابن سعيد وعثمان بن عيسى، حكى الوحيد رحمه الله عن خاله حسن حاله.
(309) معاوية بن أبي معاوية عمار بن خباب بن عبد الله البجلي الدهني مولاه.
421

ابن يحيى ومحمد بن أبي عمير جميعا، عن معاوية بن عمار الدهني الغنوي الكوفي
مولى بجيلة.
(310) وما كان فيه عن معاوية بن ميسرة فقد رويته عن أبي رضي الله عنه
عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن
معاوية بن ميسرة بن شريح القاضي.
(311) وما كان فيه عن معاوية بن وهب فقد رويته عن محمد بن علي ماجيلويه
رضي الله عنه، عن محمد بن يحيى العطار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن
محبوب، عن أبي القاسم معاوية بن وهب البجلي الكوفي.
(312) وما كان فيه عن معروف بن خربوذ فقد رويته عن أبي رضي الله عنه
عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن
عطية الأحمسي، عن معروف بن خربوذ المكي.

أبو القاسم الكوفي، كان وجها في أصحابنا ومقدما كثير الشأن عظيم المحل ثقة، روى عن
الصادق والكاظم عليهما السلام، له كتب روى بعضها عنه محمد بن مسكين وابن أبي عمير وصفوان
وروى عنه خلق كثير، مات سنة 175.
(310) معاوية بن ميسرة بن شريح بن الحارث الكندي القاضي الكوفي، من ولده
عبيد الله بن محمد بن عبيد الله بن معاوية بن ميسرة، أبو محمد، روى عن الصادق عليه السلام، له
كتاب رواه عنه أحمد بن بشير السراج وعلي بن الحكم، روى عنه ابن أبي الكرام وابن أبي عمير
وصفوان والبزنطي وغيرهم.
(311) معاوية بن وهب البجلي الكوفي أبو الحسن كما في رجال الشيخ والنجاشي
وكناه في الأصل بأبي القاسم، عربي صميم ثقة حسن الطريقة، روى عن الصادق والكاظم
عليهما السلام، له كتب منها كتاب فضائل الحج رواه عنه ابن أبي عمير: وروى عنه علي بن الحكم
الثقة وحماد بن عيسى وفضالة بن أيوب والحسن بن محبوب وغيرهم.
(312) معروف بن خربوذ المكي القرشي مولاهم من أصحاب السجاد والباقر والصادق
422

(313) وما كان فيه عن المعلي بن خنيس فقد رويته عن أبي رضي الله عنه
عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن
حماد بن عيسى، عن المسمعي، عن المعلى بن خنيس وهو مولى الصادق عليه السلام كوفي
بزاز، قتله داود بن علي.

عليهم السلام كوفي، وعده الكشي من الستة الذين انقادوا لهم بالفقه، من أصحاب الصادق
عليه السلام وهم، زرارة ومعروف وبريد الخ، وممن اجتمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه
وروى فيه أخبارا مادحة وقادحة، قال العلامة في الأخيرة منها، والطريق فيها ضعيف.
(313) المعلى بن خنيس أبو عبد الله مولى الصادق عليه السلام ومن قبله كان مولى
بني أسد كوفي بزاز، قال الشيخ في كتاب الغيبة، وكان من قوام أبي عبد الله عليه السلام وكان
محمودا عنده ومضى على منهاجه، قتله داود بن علي عامل المنصور على المدينة على يد السيرافي
صاحب الشرطة، وكان الامام بمكة فاستدعي داود المعلى وسأله أن يخبره عن شيعة الصادق
عليه السلام وأن يكتبه لهم فأبى إن يعرف أحدا فهدده فقال له، بالقتل تهددني والله لو كانوا
تحت قدمي ما رفعت عنهم ولئن قتلتني لتسعدني وأشقيك، ثم حبسه فقال له: أخرجني إلى الناس
فان لي دينا كثيرا ومالا حتى اشهد بذلك فأخرجه إلى السوق فلما اجتمع الناس قال: يا أيها
الناس أنا معلى بن خنيس فمن عرفني فقد عرفني اشهدوا أن ما تركت من مال عين أو دين أو
أمة أو عبد أو دار أو قليل أو كثير فهو لجعفر بن محمد عليهما السلام، فشد عليه صاحب الشرطة
فقتله وصلبه، فلما بلغ الصادق عليه السلام خبر قتله تحرق عليه وشهد له بدخول الجنة، ولما
أتى المدينة أتى داود بن علي وقال له: على م قتلت مولاي وقيمي في مالي وعلى عيالي؟ والله
انه لا وجه منك عند الله وأخذت مالي؟ فقال له: ما أنا قتلته ولا أخذت مالك فهدده بالدعاء
على من قتله وأخذ المال، فقال له: قتله صاحب شرطتي، فاستفهمه عما جرى باذنه أو بغير اذنه
فقال: بغير إذني فقال الإمام عليه السلام: يا إسماعيل - وكان ابنه إسماعيل معه - شأنك به.
فخرج به إسماعيل من الغد والسيف معه فجعل السيرافي يصيح يا عباد الله يأمرني أن أقتل لهم
الناس ثم يقتلوني، ثم أخذه فقتله، وحكى معتب مولى الصادق عليه السلام سجوده تلك الليلة
ودعاءه على داود وانه لم يرفع رأسه من السجود حتى سمع الصيحة من دار داود فقيل: مات
423

(314) وما كان فيه عن المعلى بن محمد البصري فقد رويته عن أبي ومحمد
ابن الحسن وجعفر بن محمد بن مسرور رضي الله عنهم، عن الحسين بن محمد بن عامر، عن
المعلي بن محمد البصري.
(315) وما كان فيه عن معمر بن خلاد فقد رويته عن محمد بن موسى بن
المتوكل ومحمد بن علي ماجيلويه وأحمد بن زياد بن جعفر الهمداني رضي الله عنهم
عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن معمر بن خلاد.
(316) وما كان فيه عن معمر بن يحيى فقد رويته عن أبي رضي الله عنه
عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن
فضالة، عن حماد بن عثمان، عن معمر بن يحيى.
(317) وما كان فيه عن أبي جميلة المفضل بن صالح فقد رويته عن أبي
رضي الله عنه، عن الحميري، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر
البزنطي، عن أبي جميلة المفضل بن صالح.

داود بن علي، والاخبار في مدح المعلى كثيرة.
(314) المعلى بن محمد البصري أبو الحسن، له كتب روى بعضها عنه الحسين بن
محمد بن علي بن عامر الأشعري، وروى هو عن الحسن بن علي الوشا والحسن بن علي بن
فضال وغيرهما.
(315) معمر بن خلاد بن أبي خلاد أبو خلاد البغدادي ثقة، روى عن الرضا
عليه السلام، له كتاب الزهد رواه عنه محمد بن عيسى بن زياد، وله كتاب آخر رواه الصفار.
(316) معمر بن يحيى بن بسام العجلي، من أصحاب الباقر والصادق عليهما السلام
كوفي عربي صميم ثقة، له كتاب رواه ثعلبة بن ميمون.
(317) المفضل بن صالح أبو جميلة الأسدي النخاس، روى عن الصادق والكاظم
عليهما السلام، ومات في حياة الرضا عليه السلام، له كتاب رواه عنه الحسن بن علي بن فضال
ضعفه غير واحد وقالوا: انه كذاب يضع الحديث، روى عنه ابن محبوب والبزنطي وغيرهما
ورواية هذين الجليلين عنه يشعر بصحته.
424

(318) وما كان فيه عن المفضل بن عمر فقد رويته عن محمد بن الحسن
رضي الله عنه، عن الحسن بن متيل، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه. عن محمد بن
سنان، عن المفضل بن عمر الجعفي الكوفي وهو مولى.
(319) وما كان فيه عن منذر بن جيفر فقد رويته عن أبي رضي الله عنه
عن محمد بن يحيى العطار، عن إبراهيم بن هاشم، عن عبد الله بن المغيرة، عن منذر
ابن جيفر.

(318) المفضل بن عمر الجعفي أبو عبد الله وقيل: أبو محمد، من أصحاب الصادق
والكاظم عليهما السلام، له كتب رواها محمد بن سنان والزبيري وغيرهما، قال الشيخ
المفيد في الارشاد: " ممن روى النص عن أبي عبد الله عليه السلام على ابنه أبي الحسين موسى
عليه السلام من شيوخ أصحاب أبي عبد الله عليه السلام وخاصته وبطانته وثقاته الفقهاء الصالحين
رحمهم الله المفضل بن عمر الجعفي ومعاذ بن كثير الخ "، وقال الشيخ الطوسي: " انه كان من
قوام الأئمة عليهم السلام وكان محمودا عندهم ومضى على منهاجهم " ويظهر من بعض الأخبار كونه
أمينا ووكيلا في الكوفة عن الصادق والكاظم عليهما السلام من بعده، ولما مات ترحم عليه الكاظم
عليه السلام وقال: " رحمه الله كان الوالد بعد الوالد أما انه قد استراح " والاخبار في مدحه
كثيرة، ولعظيم منزلته عند الصادق عليه السلام وعلو مرتبته ناواه كثير فكانوا يرمونه بالعظائم
وكم نهى الامام بعضهم عن ذلك كما يظهر لمن لاحظ أخبار الرجل مثل خبر محمد بن سنان
المروي في الكشي المتضمن عيب أهل الكوفة على المفضل مجالسة أهل الشراب والشطار
والحمام، والقصة معروفة وأمثال ذلك. أقول: ومن آثاره وكتبه، كتاب توحيد المفضل
المعروف والمطبوع مرارا.
(319) منذر بن جيفر بن الحكيم العبدي عربي صميم، من أصحاب الإمام أبي عبد الله
الصادق عليه السلام، له كتاب رواه عنه صفوان وإسماعيل بن مهران.
425

(320) وما كان فيه عن منصور بن حازم فقد رويته عن محمد بن علي ماجيلويه
رضي الله عنه، عن محمد بن يحيى العطار، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عبد الحميد، عن
سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم الأسدي الكوفي.
(321) وما كان فيه عن منصور الصيقل فقد رويته عن أبي رضي الله عنه
عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن عبد الجبار، عن أبي محمد الدهلي، عن إبراهيم بن خالد
العطار، عن محمد بن منصور الصيقل.
(322) وما كان فيه عن منصور بن يونس فقد رويته عن أبي رضي الله عنه
عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمد بن عيسى وعلي بن حديد ومحمد بن
إسماعيل بن بزيع جميعا، عن منصور بن يونس.
(323) وما كان فيه عن منهال القصاب فقد رويته عن أبي رضي الله عنه
عن محمد بن يحيى العطار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن
منهال القصاب.

(320) منصور بن حازم أبو أيوب البجلي، قال النجاشي: كوفي ثقة عين صدوق
من جملة أصحابنا وفقهائهم روى عن الصادق والكاظم عليهما السلام، له كتب منها أصول الشرايع
لطيف نادر رواه يونس بن عبد الرحمن، وله كتاب الحج رواه محمد بن الحسين الطائي وروى
بعض كتبه صفوان وابن أبي عمير، وخبره المروي في الكشي المتضمن لترحم الإمام الصادق
عليه السلام دال على جلالة قدره.
(321) منصور الصيقل، استفاد الوحيد رحمه الله من حديث الكافي في آخر الروضة
وكتاب الايمان والكفر وفي باب التمحيص والامتحان كونه شيعيا وأدرجه في الحسان.
(322) منصور بن يونس بزرج القرشي أبو يحيى وقيل: أبو سعيد، كوفي ثقة روى
عن الصادق والكاظم والرضا عليهم السلام، له كتاب يرويه عنه عبيس وابن أبي عمير وعلي بن
حديد وروى عنه جماعة من الاجلاء والثقات.
(323) منهال القصاب: من أصحاب أبي عبد الله الصادق عليه السلام، كما عده الشيخ
في رجاله، روى عنه عبد الرحمن بن الحجاج وابن محبوب ويونس بن يعقوب وغيرهم
426

(324) وما كان فيه عن موسى بن عمر بن بزيع فقد رويته عن محمد بن علي
ماجيلويه رضي الله عنه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن موسى بن عمر بن بزيع.
(325) وما كان فيه عن موسى بن القاسم البجلي فقد رويته عن أبي ومحمد
ابن الحسن رضي الله عنهما، عن سعد بن عبد الله، عن الفضل بن عامر وأحمد بن محمد بن
عيسى، عن موسى بن القاسم البجلي. أقول: وما كان فيه عن الميثمي قد تقدم في
أحمد بن الحسن الميثمي.
(326) وما كان فيه عن ميمون بن مهران فقد رويته، عن أحمد بن محمد بن
يحيى العطار رحمه الله، عن أبيه، عن جعفر بن محمد بن مالك، عن أبي يحيى الأهوازي
عن محمد بن جمهور، عن الحسين بن المختار بياع الأكفان، عن ميمون بن مهران
رضي الله عنهم.
(327) وما كان فيه عن أبي حبيب ناجية فقد رويته عن أبي رضي الله عنه
عن سعد بن عبد الله، عن معاوية بن حكيم، عن عبد الله بن المغيرة، عن مثنى الحناط
عن أبي حبيب ناجية.

(324) موسى بن عمرو بن بزيع مولى المنصور ثقة كوفي من أصحاب الجواد والهادي
عليهما السلام، له كتاب رواه عنه عبد الرحمن بن حماد ويحيى بن زكريا.
(325) موسى بن القاسم بن معاوية بن وهب البجلي، عربي كوفي ثقة جليل واضح
الحديث حسن الطريقة، من أصحاب أبي الحسن الرضا وأبي جعفر الجواد عليهما السلام، له
ثلاثون كتابا مثل كتب الحسين بن سعيد الأهوازي مستوفاة حسنة وكتاب الجامع.
(326) ميمون بن مهران، من أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام وخواصه كما في
الخلاصة للعلامة وقع في طريق الصدوق في باب الاعتكاف.
(327) ناجية بن أبي عمارة الصيداوي الأسدي أبو حبيب، روى عن الباقر والصادق
عليهما السلام، وروى عنه معاوية بن عمار وصباح المزني وعبد الله بن سيابة.
427

(328) وما كان فيه عن النضر بن سويد فقد رويته عن محمد بن الحسن
رضي الله عنه، عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن النضر بن سويد.
(329) وما كان فيه عن النعمان الرازي فقد رويته عن محمد بن الحسن
رضي الله عنه، عن الحسن بن متيل الدقاق، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن
محمد بن سنان، عن النعمان الرازي.
(330) وما كان فيه عن النعمان بن سعد صاحب أمير المؤمنين عليه السلام فقد
حدثني به محمد بن موسى بن المتوكل رضي الله عنه، عن علي بن الحسين السعد آبادي
عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن أبيه، عن محمد بن سنان، عن ثابت بن أبي صفية
عن سعيد بن جبير، عن النعمان بن سعد.
(331) وما كان فيه عن الوليد بن صبيح فقد رويته عن أبي رضي الله عنه
عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن الحسين بن المختار، عن
الوليد بن صبيح.

النضر بن سويد الصيرفي كوفي، من أصحاب الإمام أبي الحسن الكاظم عليه السلام
ثقة صحيح الحديث، انتقل إلى بغداد وسكن بها، له كتاب النوادر.
(329) النعمان الرازي، عده الشيخ من أصحاب الصادق عليه السلام، روى عنه
جعفر بن بشير وابن أبي عمير بواسطة حماد.
(330) النعمان بن سعيد، وصفه المصنف رحمه الله في الأصل بصحبته لأمير المؤمنين
عليه السلام، ولم نقف على حاله.
(331) الوليد بن صبيح الأسدي مولاهم الكوفي أبو العباس ثقة، روى عن أبي عبد الله
عليه السلام ذكره أبو بصير عند الصادق عليه السلام وشهد له بأنه رجل صدق يدين الله بما يدين
هو به، فترحم عليه الصادق عليه السلام. والخبر مذكور في رجال الكشي وهذا الرجل هو والد
العباس بن وليد، له كتاب رواه عنه ابنه وروى عنه جميل بن دراج وعبد الله بن سنان
وغيرهما.
428

(332) وما كان فيه عن وهب بن وهب فقد رويته عن أبي ومحمد بن
الحسن رضي الله عنهما، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه
عن أبي البختري وهب بن وهب القاضي القرشي.
(333) وما كان فيه عن وهيب بن حفص فقد رويته عن محمد بن علي ماجيلويه
عن عمه محمد بن أبي القاسم، عن محمد بن علي الهمداني، عن وهيب بن حفص الكوفي
المعروف بالمنتوف.
(334) وما كان فيه عن هارون بن حمزة الغنوي فقد رويته عن محمد بن
الحسن رضي الله عنه، عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب
عن يزيد بن إسحاق شعر، عن هارون بن حمزة الغنوي.
(335) وما كان فيه عن هارون بن خارجة فقد رويته عن أبي رضي الله عنه
عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن محمد بن علي الكوفي، عن عثمان

(332) وهب بن وهب أبو البختري القرشي، روى عن الصادق عليه السلام ولاء
هارون الرشيد القضاء بمسكر المهدي ثم عزله وولاه المدينة بعد بكار بن عبد الله وجعل إليه
حربها مع القضاء ثم عزل فقدم بغداد وتوفى بها، وكان ضعيفا في الحديث، قال النجاشي في
ص 303 من رجاله، وكان كذابا، وله أحاديث مع الرشيد في الكذب.
(333) وهيب بن حفص الكوفي المعروف بالمنتوف أبو علي الحريري مولى
بني أسد، من أصحاب الصادق والكاظم عليهما السلام، له كتاب روى بعضها محمد بن الحسين
ابن أبي الخطاب والحسن بن محمد بن سماعة، وذكر النجاشي في ص 304، انه وقف على
الكاظم عليه السلام وكان ثقة، وصنف كتابا في تفسير القرآن وكتابا في الشرايع مبوب.
(334) هارون بن حمزة الغنوي الصيرفي كوفي ثقة، روى عن الباقر والصادق
عليهما السلام، له كتاب رواه عنه جماعة منهم يزيد بن إسحاق.
(335) هارون بن خارجة الصيرفي مولى أبو الحسن الكوفي وأخوه مراد وابنه الحسن
من الرواة، روى عن الصادق عليه السلام، له كتب روى عنه الحسن بن محمد بن بن سماعة وعلى
ابن النعمان.
429

ابن عيسى، عن هارون بن خارجة الكوفي.
(336) وما كان فيه عن هاشم الحناط فقد رويته عن محمد بن الحسن
رضي الله عنه، عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم وأحمد بن إسحاق
ابن سعد، عن هاشم الحناط.
(337) وما كان فيه عن هشام بن إبراهيم فقد رويته عن محمد بن علي
ماجيلويه رضي الله عنه، عن محمد بن يحيى العطار، عن إبراهيم بن هاشم، عن هشام
ابن إبراهيم صاحب الرضا عليه السلام.
(338) وما كان فيه عن هشام بن الحكم فقد رويته عن أبي ومحمد بن

(336) هاشم الحناط، احتمل انه ابن المثنى الحناط الكوفي، وقد عده الشيخ
في رجاله من أصحاب الصادق عليه السلام، وفي النجاشي، هاشم بن المثنى كوفي ثقة ثقة روى
عن أبي عبد الله عليه السلام، له كتاب يرويه جماعة... الخ، وروى كتابه ابن أبي عمير وروى عنه
إبراهيم بن هاشم وأحمد بن إسحاق بن سعد وغيرهم، وفي جامع الرواة للمولى الأردبيلي انه
من رواة الصادق والكاظم عليهما السلام.
(337) هشام بن إبراهيم صاحب الرضا عليه السلام، حكى عن اللاهيجي، في خير
الرجال أنه العباسي الراشدي الهمداني وهو من أخص الناس عند الرضا عليه السلام قبل أن يحمل
وكان عالما أديبا لبيبا وكانت أمور الرضا عليه السلام تجرى من عنده وعلى يده وتصير الأموال
من النواحي كلها إليه قبل حمل أبي الحسن عليه السلام، فلما حمل أبو الحسن عليه السلام
اتصل هشام بذي الرياستين فقربه وأدناه فكان ينقل أخبار الرضا عليه السلام إليه والى المأمون
وحظي بذلك عندهما فولاه المأمون حجابة الرضا عليه السلام فكان لا يصل إلى الرضا عليه السلام
من أحب، نعوذ بالله من سوء الخاتمة واجعل اللهم عاقبة أمرنا خيرا.
(338) هشام بن الحكم أبو محمد مولى كندة، من أكابر أصحاب الصادق عليه السلام
وكان تقيا، وروى حديثا كثيرا وصحب أبا الحسن موسى عليه السلام، وكان مولده بالكوفة
ونشأ بواسط وتحول إلى بغداد فنزل الكرخ في درب الجنب، ثم تحول من بغداد إلى الكوفة
وبها مات، وردت فيه أحاديث دالة على عظمته ووفور سهمه في الكلام نحو مناظرته مع عمرو
430

الحسن رضي الله عنهما، عن سعد بن عبد الله والحميري جميعا، عن أحمد بن محمد بن
عيسى، عن علي بن الحكم ومحمد بن أبي عمير جميعا، عن هشام بن الحكم وكنيته
أبو محمد مولى بني شيبان بياع الكرابيس، تحول من بغداد إلى الكوفة.
(339) وما كان فيه عن هشام بن سالم فقد رويته عن أبي ومحمد بن الحسن
ابن أحمد بن الوليد رضي الله عنهم، عن سعد بن عبد الله وعبد الله بن جعفر الحميري
جميعا، عن يعقوب بن يزيد والحسن بن ظريف وأيوب بن نوح، عن النضر بن سويد
عن هشام ورويته عن أبي رضي الله عنه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن
أبي عمير وعلي بن الحكم جميعا، عن هشام بن سالم الجواليقي.
(340) وما كان فيه عن ياسر الخادم فقد رويته عن أبي رضي الله عنه

ابن عبيد البصري التي رواها الكليني في الكافي، كما دلت أحاديث اخر على سمو مقامه وترحم
الأئمة عليه وتقريظهم له بأنه رائد حقهم وقائد قولهم ودامغ باطل أعدائهم، وهو أكبر من أن تحيط
بجميع أخباره بهذه السطور، فقد بلغ من علو مرتبته عند الصادق عليه السلام انه دخل عليه بمنى وهو
غلام أول ما اختط عارضاه وفي مجلسه شيوخ الشيعة كحمران بن أعين وقيس الماصر ويونس بن
يعقوب والأحول وغيرهم، فرفعه على جماعتهم، وهو ممن فتق الكلام في الإمامة والمذهب بالنظر
وكان حاذقا بصناعة الكلام حاضر الجواب، له أصل، توفى بعد نكبة البرامكة بعد أن كان منقطعا
إلى يحيى بن خالد بمدة يسيرة متسترا سنة 199.
(339) هشام بن سالم الجواليقي الجعفر العلاف مولى بشر بن مروان أبو محمد أو
أبو الحكم، كان من سبى الجوزجان، روى عن الصادق والكاظم عليهما السلام، من متكلمي أصحابنا
وعلى يده كان الفتح للشيعة بعد موت الإمام الصادق عليه السلام حين تصدى الأفطح للإمامة كما
في خبره المروي في الكشي، فإنه يدل على جهاده وتضحيته في سبيل مبدئه وعقيدته، وهو من
النفر الذين عينهم الصادق عليه السلام لمناظرة الشامي، له كتب رواها عنه ابن أبي عمير وصفوان
ابن يحيى وغيرهما.
(340) ياسر القمي خادم الرضا عليه السلام، كان مولى اليسع الأشعري ومن بعده
حمزة بن اليسع، له مسائل عن الرضا عليه السلام رواها عنه أحمد بن أبي عبد الله، وروى عنه
431

عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ياسر خادم الرضا عليه السلام.
(341) وما كان فيه عن ياسين الضرير فقد رويته عن أبي ومحمد بن الحسن
رضي الله عنهما، قالا: حدثنا سعد بن عبد الله وعبد الله بن جعفر الحميري جميعا
عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن ياسين الضرير البصري.
(342) وما كان فيه عن يحيى بن أبي العلاء فقد رويته عن محمد بن الحسن
عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن
أبان بن عثمان، عن يحيى بن أبي العلاء.
(343) وما كان فيه عن يحيى بن أبي عمران فقد رويته عن محمد بن علي
ماجيلويه رضي الله عنه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن يحيى بن أبي عمران
وكان تلميذ يونس بن عبد الرحمن.
(344) وما كان فيه عن يحيى بن حسان الأزرق فقد رويته عن أبي

إبراهيم بن هاشم وأحمد بن إسحاق وغيرهم.
(341) ياسين الضرير الزيات البصري، لقى الامام أبا الحسن الكاظم عليه السلام لما كان
بالبصرة وروى عنه وصنف الكتاب المنسوب إليه، رواه عنه محمد بن عيسى بن عبيد.
(342) يحيى بن أبي العلاء الرازي، عده الشيخ من أصحاب الباقر والصادق
عليهما السلام واستظهر غير واحد اتحاده مع يحيى بن العلاء وعليه ثقة أصله كوفي، له كتاب
رواه عنه زكريا بن يحيى والقاسم بن إسماعيل.
(343) يحيى بن أبي عمران الهمداني، كان تلميذ يونس بن عبد الرحمن، روى
الكشي كتاب الرضا عليه السلام إليه يأمره وشيعته بالحذر من أحمد بن سابق الأعثم، ويظهر
من كتاب الجواد عليه السلام إلى إبراهيم بن محمد انه كان وكيلا عاما عنهم عليهم السلام.
(344) يحيى بن حسان الأزرق، من أصحاب الإمامين الصادق والكاظم عليهما السلام
روى عنه أبان عثمان وصفوان بن يحيى.
432

رضي الله عنه، عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن أبان
ابن عثمان، عن يحيى بن حسان الأزرق.
(345) وما كان فيه عن يحيى بن عباد المكي فقد رويته عن محمد بن موسى
ابن المتوكل رضي الله عنه، عن محمد بن أبي عبد الله الأسدي الكوفي، عن موسى بن
عمران النخعي، عن عمه الحسين بن يزيد، عن يحيى بن عباد المكي.
(346) وما كان فيه عن يحيى بن عبد الله فقد رويته عن أحمد بن الحسين
القطان، عن أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني مولي بني هاشم، عن عبد الرحمن بن
جعفر الحريري، عن يحيى بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب عليه السلام.
(347) وما كان فيه عن يعقوب بن شعيب فقد رويته عن محمد بن الحسن
رضي الله عنه، عن الحسن بن متيل، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن جعفر بن
بشير، عن حماد بن عثمان، عن يعقوب بن شعيب بن ميثم الأسدي، وهو مولى كوفي.
(348) وما كان فيه عن يعقوب بن عثيم فقد رويته عن محمد بن موسى بن
المتوكل، عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن يعقوب
ابن عثيم. ورويته عن أبي رحمه الله، عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن
محمد بن أبي عمير، عن يعقوب بن عثيم.

(345) يحيى بن عباد المكي، من أصحاب الصادق عليه السلام وفي حديثه المروي
في الكافي وقد سأله سفيان الثوري أن يسأل الصادق عليه السلام عن رجل زنى وهو مريض ان
أقيم عليه الحد مات الخ، ما يستفاد منه مكانته عند الصادق عليه السلام، روى عنه حنان بن سدير.
(346) يحيى بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب عليه السلام، من
أصحاب الصادق عليه السلام، وحكى الوحيد رحمه الله عن خاله حسن حاله.
(347) يعقوب بن شعيب بن ميثم بن يحيى التمار مولى بني أسد أبو محمد، من
أصحاب الأئمة، الباقر والصادق والكاظم عليهم السلام ثقة، له كتاب يرويه عدة من أصحابنا
منهم ابن أبي عمير والحسن بن سماعة.
(348) يعقوب بن عثيم، من أصحاب الصادق عليه السلام، حكى الوحيد رحمه الله
433

(349) وما كان فيه عن يعقوب بن يزيد فقد رويته عن أبي ومحمد بن الحسن
رضي الله عنهما، عن سعد بن عبد الله و عبد الله بن جعفر الحميري ومحمد بن يحيى العطار
وأحمد بن إدريس رضي الله عنهم، عن يعقوب بن بزيد.
(350) وما كان فيه عن يوسف بن إبراهيم الطاطري فقد رويته عن أبي
رضي الله عنه، عن سعد بن عبد الله، عن إبراهيم بن هاشم، عن محمد بن سنان، عن
يوسف بن إبراهيم الطاطري.
(351) وما كان فيه عن يوسف بن يعقوب فقد رويته عن أبي رضي الله عنه
عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن محمد بن سنان، عن يوسف بن يعقوب
أخي يونس بن يعقوب وكانا فطحيين.
(352) أقول: وما كان فيه عن يونس بن عبد الرحمن فلم يذكره الصدوق
ولكن ذكره الشيخ في الفهرست فقال بعد ما ذكره: له كتب كثيرة أكثر من ثلاثين
إلى أن قال: أخبرنا بجميع كتبه ورواياته جماعة عن محمد بن علي بن الحسين، عن
محمد بن الحسن وأحمد بن محمد بن الحسن، عن أبيه. وأخبرنا بذلك ابن أبي جيد، عن

عن خاله المجلسي حسن حاله، روى عنه ابن أبي عمير وأبان.
(349) يعقوب بن يزيد بن حماد الأنباري السلمي أبو يوسف الكاتب، من أصحاب
الأئمة، الرضا والجواد والهادي عليهم السلام ثقة صدوق كثير الرواية كان من كتاب المنتصرين
المتوكل وانتقل إلى بغداد، له كتب منها كتاب النوادر رواها سعد بن عبد الله والحميري
ومحمد بن الحسن وغيرهم.
(350) يوسف بن إبراهيم الطاطري عده الشيخ، من أصحاب أبي عبد الله عليه السلام
روى عنه محمد بن سنان، وعده المفيد رحمه الله في الاختصاص على ما حكى عنه ضمن المجهولين
من أصحاب الصادقين عليهما السلام
(351) يوسف بن يعقوب، من أصحاب الإمام الكاظم عليه السلام واقفي لم يرد فيه
توثيق ولا مدح.
(352) يونس بن عبد الرحمن أبو محمد، ثقة الشيخ وعده في رجاله ص 364
434

محمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله والحميري وعلي بن إبراهيم ومحمد بن الحسن الصفار
كلهم، عن إبراهيم بن هاشم، عن إسماعيل بن مرار وصالح بن السندي، عن يونس.
ورواها محمد بن علي بن الحسين، عن حمزة بن محمد العلوي ومحمد بن علي ماجيلويه، عن
علي بن إبراهيم، عن إسماعيل وصالح، عن يونس. وأخبرنا ابن أبي جيد، عن
محمد بن الحسن، عن الصفار، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس انتهى.
(353) وما كان فيه عن يونس بن عمار فقد رويته عن أبي رضي الله عنه
عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن
عطية، عن أبي الحسن يونس بن عمار بن الفيض الصيرفي التغلبي الكوفي وهو أخو
إسحاق بن عمار.

من أصحاب الإمام الكاظم عليه السلام وفي ص 394 من أصحاب الإمام الرضا عليه السلام، قال
النجاشي في ص 311 من رجاله، كان وجها في أصحابنا متقدما عظيم المنزلة، ولد في أيام هشام
ابن عبد الملك ورأي جعفر بن محمد عليهما السلام بين الصفا والمروة ولم يرو عنه، وروى عن
أبي الحسن موسى والرضا عليهما السلام وكان الرضا عليه السلام يشير إليه في العلم والفتيا كان
ممن بذل له على الوقف مال جزيل فامتنع من أخذه وثبت على الحق، وقد ضمن له الرضا
عليه السلام الجنة ثلاث مرات، ونقل الكشي كما في محكى رجاله ص 301 عن الفضل بن
شاذان قال: حد ثنى عبد العزيز بن المهتدي، وكان خير قمي رأيته وكان وكيل الرضا عليه السلام
وخاصته، قال: سألت الرضا عليه السلام فقلت: اني لا ألقاك في كل وقت فممن آخذ معالم ديني؟
فقال: خذ من يونس بن عبد الرحمن، وكفى بهذا مدحا وثناءا، له كتب وتصانيف كثيرة ذكر
بعضها الشيخ في الفهرست ص 211 ويقال: انه ألف ألف جلد ردا على المخالفين، والاخبار
في مدحه كثيرة، وقد ترحم عليه الإمام الجواد عليه السلام وقال: رحم الله يونس رحم الله يونس
وهو ممن اجتمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه، مات رحمه الله بالمدينة سنة 208.
(353) يونس بن عمار بن الفيض الصيرفي التغلبي الكوفي أبو الحسن من أصحاب
الصادق عليه السلام وهو أخو إسحاق بن عمار ورد في الكافي ما يدل على حسن حاله، روى عنه
ابن أبي عمير وعثمان بن عيسى وإبراهيم بن السندي.
435

(354) وما كان فيه عن يونس بن يعقوب فقد رويته عن أبي رضي الله عنه
عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن الحكم بن مسكين
عن يونس بن يعقوب البجلي.
(355) وما كان فيه عن أبي الأعز النخاس فقد رويته عن أبي رضي الله عنه
عن محمد بن يحيى العطار، عن إبراهيم بن هاشم، عن صفوان بن يحيى، عن محمد بن
أبي عمير، عن أبي الأعز النخاس.

(354) يونس بن يعقوب بن قيس أبو علي الجلاب البجلي الدهني الكوفي أمه منية بنت
عمار أخت معاوية بن عمار الدهني: اختص بأبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام وكان يتوكل
لأبي الحسن عليه السلام، مات في المدينة في أيام الرضا عليه السلام وتولى أمره وبعث بحنوطه
وكفنه وجميع ما يحتاج إليه، وأمر مواليه وموالي أبيه وجده أن يحضروا جنازته وقال لهم:
هذا مولى لأبي عبد الله عليه السلام كان يسكن العراق وقال لهم: احفروا له في البقيع فان قال لكم
أهل المدينة انه عراقي ولا ندفنه بالبقيع فقولوا لهم: هذا مولى لأبي عبد الله عليه السلام كان يسكن
العراق فان منعتمونا أن ندفنه في البقيع منعناكم أن تدفنوا مواليكم في البقيع، فدفن في البقيع
ووجه أبو الحسن علي بن موسى عليهما السلام إلى زميله محمد بن الحباب - وكان رجلا من
أهل الكوفة - صل عليه أنت، ثم أمر الإمام عليه السلام صاحب المقبرة أن يتعاهد قبره ويرش
عليه الماء أربعين شهرا أو أربعين يوما في كل يوم - والشك من علي بن الحسن بن فضال راوي
الحديث - ووردت في الكشي أحاديث دلت على عظيم منزلته رفيع مكانته، له كتب رواها عنه
ابن أبي عمير ابن فضال.
فهرس المشيخة التي اشتهرت بالكنى والألقاب
(355) أبو الأعز النخاس، غير مذكور في كتب الرجال حاله ولم يتبين اسمه، لكن
يروى عنه صفوان وابن أبي عمير، ولعل روايتهما عنه تفيد نوع اعتماد ووثوق لما حكى من
الاجماع على تصحيح ما يصح عنهما، مضافا إلى أن للصدوق رحمه الله طريقا إليه.
436

(356) وما كان فيه عن أبي أيوب الخزاز فقد رويته عن محمد بن موسى بن
المتوكل رضي الله عنه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن محمد بن الحسين بن أبي
الخطاب، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب إبراهيم بن عثمان الخزاز ويقال:
إنه إبراهيم بن عيسى.
(357) وما كان فيه عن أبي بصير فقد رويته عن محمد بن علي ماجيلويه
رضي الله عنه، عن عمه محمد بن أبي القاسم، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن
محمد بن أبي عمير، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير.
(358) وما كان فيه عن أبي بكر بن أبي سمال [ك] فقد رويته عن محمد
ابن الحسن رضي الله عنه، عن الحسين بن بالحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن
فضالة، عن عثيم، عن أبي بكر بن أبي سمال [ك].
وما كان فيه عن أبي بكر الحضرمي فقد تقدم في عبد الله بن محمد.
(359) وما كان فيه عن أبي ثمامة فقد رويته عن محمد بن علي ماجيلويه
ومحمد بن موسى بن المتوكل والحسين بن إبراهيم رضي الله عنهم، عن علي بن إبراهيم

(356) أبو أيوب إبراهيم بن عثمان الخزاز الكوفي، شيخ من أصحابنا ثقة يروي
عن الصادقين عليهما السلام، له أصل.
(257) أبو بصير ليث بن البختري المرادي، روى عن الصادق والكاظم عليهما السلام
ورد في مدحه من الحديث ما يدل على جلالته وعظيم مكانته، روى ذلك الكشي في كتابه، وربما
عد ممن اجتمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم والاقرار لهم بالفقه، له كتاب وهو أحد المخبتين
الذين بشرهم الإمام الصادق عليه السلام بالجنة.
(358) أبو بكر إبراهيم بن أبي سمال (أو أبي سماك) محمد بن ربيع ثقة، هو وأخوه
إسماعيل رويا عن أبي الحسن موسى عليه السلام وكانا من الواقفة، له كتاب النوادر.
أبو بكر الحضرمي، تقدم في عبد الله بن محمد ص 380 الرقم (187).
(359) أبو ثمامة، صاحب الامام أبي جعفر الجواد عليه السلام، حكى الوحيد رحمه الله
عن خاله المجلسي رحمه الله حسن حاله.
437

ابن هاشم، عن أبيه، عن أبي ثمامة صاحب أبي جعفر الثاني عليه السلام.
(360) وما كان فيه عن أبي جرير بن إدريس فقد رويته عن محمد بن علي
ماجيلويه رضي الله عنه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أبي جرير بن إدريس
صاحب موسى بن جعفر عليهما السلام.
(361) وما كان فيه عن أبي الجارود زياد بن المنذر فقد رويته عن محمد بن
علي ماجيلويه، عن عمه محمد بن أبي القاسم، عن محمد بن علي القرشي الكوفي، عن
محمد بن سنان، عن أبي الجارود زياد بن المنذر الكوفي.
وما كان فيه عن أبي جميل المفضل بن صالح فقد تقدم في الأسماء.
(362) وما كان فيه عن أبي الجوزاء فقد رويته عن أبي ومحمد بن الحسن
رضي الله عنهما، عن سعد بن عبد الله، عن أبي الجوزاء المنبه بن عبد الله. ورويته عن
محمد بن الحسن رضي الله عنه، عن محمد الحسن الصفار، عن أبي الجوزاء.
وما كان فيه عن أبي حبيب ناجية فقد رويته عن أبي رضي الله عنه، عن

(360) أبو جرير القمي زكريا بن إدريس بن عبد الله، يروي عن الأئمة: الصادق
والكاظم والرضا عليهم السلام، له كتاب رواه عنه أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عنه، وروى عنه
صفوان بن يحيى وإبراهيم بن هاشم ومحمد بن أبي عمير وغيرهم.
(361) أبو الجارود الهمداني زياد بن المنذر الكوفي الخارفي - الحوفي - الخرقي
من أصحاب الإمامين الباقر والصادق عليهما السلام، تابعي زيدي المذهب واليه تنسب الجارودية
وردت فيه أخبار ذامة، روى عنه جماعة كثيرة من الثقات وغيرها.
أبو جميل مفضل بن صالح قد تقدم في الأسماء ص 424 الرقم (317).
(362) أبو الجوزاء منبه بن عبد الله التميمي، قال النجاشي في ص 299: صحيح الحديث
له كتاب رواه عنه محمد بن الحسن الصفار، وروى عنه سعد بن عبد الله ومحمد بن خالد ومحمد
ابن أحمد بن يحيى وغيرهم.
أبو حبيب ناجية بن أبي عمارة تقدم في الأسماء ص 427 الرقم (327).
438

سعد بن عبد الله، عن معاوية بن حكيم، عن عبد الله بن المغيرة، عن مثنى الحناط
عن أبي حبيب ناجية.
(363) وما كان فيه عن أبي الحسن النهدي فقد رويته عن أبي رضي
الله عنه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي الوشاء
عن أبي الحسن النهدي.
(364) وما كان فيه عن أبي حمزة الثمالي فقد رويته عن أبي رضي الله عنه
عن سعد بن عبد الله، عن إبراهيم بن هاشم، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي
عن محمد بن الفضيل، عن أبي حمزة ثابت بن دينار الثمالي، ودينار يكنى أبا صفية
وهو حي من بني ثعل ونسب إلى ثمالة لان داره كانت فيهم وتوفي سنة
خمسين ومائة، وهو ثقة عدل قد لقى أربعة من الأئمة: علي بن الحسين، ومحمد بن
علي، وجعفر بن محمد، وموسى بن جعفر عليهم السلام، وطرقي إليه كثيرة ولكني
اقتصرت على طريق واحد منها.
(365) وما كان فيه عن أبي خديجة سالم بن مكرم الجمال فقد رويته

(343) أبو الحسن النهدي، ذكره الشيخ في كنى الفهرست وقال: له كتاب وذكر
طريقه إلى رواية كتابه عنه، وكذا النجاشي في باب من اشتهر بكنيته وذكر كتابه وطريقه
إلى روايته عنه وظاهرهما كونه اماميا: روى عنه محمد بن علي بن محبوب والحسن بن علي
الوشاء.
(364) أبو حمزة ثابت بن دينار - أبو صفية - الثمالي الكوفي، صاحب الأئمة،
السجاد والباقر والصادق والكاظم عليهم السلام معظم عندهم كثير السماع منهم من المنقطعين إليهم
شيخ الشيعة في عصره بالكوفة والمسموع قوله فيهم، مقدم في التفسير والحديث مصنف فيهما
وحكى عن الفضل بن شاذان قال: سمعت الثقة يقول: سمعت الرضا عليه السلام يقول: " أبو حمزة
الثمالي في زمانه كلقمان في زمانه وذلك أنه خدم أربعة منا "، له كتب في التفسير والحديث
مات سنة 150.
(365) أبو خديجة سالم بن مكرم بن عبد الله الجمال الكوفي مولى بني أسد، كناه
أبو عبد الله عليه السلام بأبي سلمة كان جمالا حمل الصادق عليه السلام من مكة إلى المدينة صحبه
439

عن محمد بن علي ماجيلويه، عن عمه محمد بن أبي القاسم، عن محمد بن علي الكوفي، عن
عبد الرحمن بن أبي هاشم، عن أبي خديجة سالم بن مكرم الجمال.
(366) وما كان فيه عن أبي الربيع الشامي فقد رويته عن أبي رضي الله
عنه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن الحكم بن
مسكين، عن الحسن بن رباط، عن أبي الربيع الشامي.
(367) وما كان فيه عن أبي زكريا الأعور فقد رويته عن أحمد بن زياد
ابن جعفر الهمداني رضي الله عنه، عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن محمد بن
عيسى بن عبيد، عن أبي زكريا الأعور.
(368) وما كان فيه عن أبي سعيد الخدري من وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي
عليه السلام التي أولها: يا علي إذا دخلت العروس بيتك فقد رويته عن محمد بن

أحمد بن عائذ الأحمسي وعنه أخذ، شهد له علي بن الحسن بن فضال بالصلاح، وقال النجاشي في
ص 134: انه ثقة ثقة، له كتاب رواه عنه أحمد بن عائذ والحسن بن علي الوشا وأبي هاشم البزاز
وروى عنه جماعة منهم محمد بن سنان.
(366) أبو الربيع الشاسي، اختلف في اسمه فقيل: خالد بن أوفى وقيل: خليد
وقيل: خليل من رجال الامام أبي جعفر الباقر عليه السلام وللامام نصيحة ينصحه بها، ذكرها
الكليني في الكافي في باب حب الرئاسة، له كتاب، روى عنه الحسن بن محبوب وابن مسكان
وجمع آخرين.
(367) أبو زكريا الأعور، عده الشيخ في رجاله من أصحاب الكاظم عليه السلام
وقال: ثقة روى عن علي بن رباط، وروى عنه محمد بن عيسى بن عبيد.
(368) أبو سعيد الخدري سعد بن مالك، من الصحابة شهد مع النبي صلى الله عليه وآله
اثنتي عشرة غزوة أولها الخندق، وهو من الأصفياء من أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام وردت
عنه روايات دلت على تشيعه وتصلبه في ذلك كحديثه الذي أخرجه الترمذي في صحيحه أنه قال: كنا
نعرف المنافقين ببغضهم عليا عليه السلام، روى عنه كثير من الصحابة، مات يوم الجمعة سنة 74
ودفن بالبقيع.
440

إبراهيم بن إسحاق الطالقاني رضي الله عنه، عن أبي سعيد الحسن بن علي العدوي
عن يوسف بن يحيى الأصبهاني أبي يعقوب، عن أبي علي إسماعيل بن حاتم قال:
حدثنا أبو جعفر أحمد بن صالح بن سعيد المكي، قال: حدثنا عمرو بن حفص
عن إسحاق بن نجيح، عن حصيف، عن مجاهد، عن أبي سعيد الخدري.
(369) وما كان فيه عن أبي عبد الله الخراساني فقد رويته عن أبي
رضي الله عنه، عن سعد بن عبد الله، عن إبراهيم بن هاشم، عن أبي عبد الله الخراساني.
(370) وما كان فيه عن أبي عبد الله الفراء فقد رويته عن أبي رضي الله عنه
عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن
أبي عبد الله الفراء.
(371) وما كان فيه عن أبي كهمس فقد رويته عن أبي رضي الله عنه، عن
سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن الحكم بن مسكين، عن
عبد الله بن علي الزراد، عن أبي كهمس الكوفي.
(372) وما كان فيه عن أبي مريم الأنصاري فقد رويته عن أبي رضي الله
عنه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن

(369) أبو عبد الله الخراساني، كان مخالفا ثم استبصر، كما في رواية الصدوق عنه
في باب من حج قبل المعرفة، من أصحاب أبي جعفر الجواد عليه السلام، روى عنه إبراهيم بن
هاشم وعبد الله بن جبلة.
(370) أبو عبد الله الفراء، احتمل بعضهم أنه سليم الفراء (وكان أصله سليمان فرخم)
وأيا ما كان فأبو عبد الله، له كتاب رواه عنه ابن أبي عمير، ولعله يغنى في حسن حاله وجود طريق
للمصنف إليه.
(371) أبو كهمس الهيثم بن عبد الله وقد يقال له: الهيثم بن عبيد عربي كوفي، له
كتاب روى عن أبي عبد الله عليه السلام، روى عنه عبد الله بن علي الرزاز وعبد الله بن جبلة.
(372) أبو مريم الأنصاري هو عبد الغفار بن القاسم بن قيس بن فهد، له إخوة منهم
عبد المؤمن وعبد الواحد، روى عن السجاد والباقر والصادق عليهم السلام ثقة جليل، له كتاب
رواه عدة من أصحابنا منهم الحسن بن محبوب.
441

فضالة بن أيوب، عن أبان بن عثمان، عن أبي مريم.
(373) وما كان فيه عن أبي المغرا حميد بن المثنى فقد رويته عن أبي
رضي الله عنه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن عثمان
ابن عيسى، عن أبي المغرا حميد بن المثنى العجلي، وهو عربي كوفي ثقة
وله كتاب.
(374) وما كان فيه عن أبي النمير مولى الحارث بن المغيرة النصري
فقد رويته، عن حمزة بن محمد العلوي رضي الله عنه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه
عن محمد بن سنان، عن أبي النمير.
(375) وما كان فيه عن أبي الورد فقد رويته عن أبي رحمه الله، عن
الحميري، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن الحسن بن محبوب، عن علي
ابن رئاب، عن أبي الورد.
(376) وما كان فيه عن أبي ولاد الحناط فقد رويته عن أبي رضي الله عنه

(373) أبو المغرا حميد بن المثنى العجلي مولاهم الكوفي الصيرفي، من أصحاب
الصادق والكاظم عليهما السلام، ثقة له أصل، وثقه الصدوق رحمه الله في المشيخة، ولا خلاف في
وثاقته، روى عنه ابن أبي عمير وصفوان وفضالة وغيرهم.
(374) أبو النمير مولى الحارث بن المغيرة النصري، روى عنه محمد بن سنان
وموسى بن يعقوب وهو غير معلوم الحال الا أن كونه في طريق المصنف (الصدوق) يقضى بحسن
حاله والله أعلم.
(375) أبو الورد بن زيد، من أصحاب أبي جعفر الباقر عليهما السلام وأبدل في بعض
النسخ بأبي الدرداء وهو غلط فاحش من النساخ، فان أبا الدرداء الصحابي اسمه قويمر بن عامر
مات قبل قتل عثمان بسنة أي سنة 34، وهذا من أصحاب الإمام الباقر عليه السلام كما في روايته
في باب المطاعم من الكتاب.
(376) أبو ولاد الحناط حفص بن سالم مولى جعفي كوفي ثقة، له أصل، روى عنه
الحسن بن محبوب وعلي بن الحكم وأحمد بن دويل بن هارون وغيرهم، وكان خرج مع زيد
ابن علي عليهما السلام، وظهر من الامام أبي عبد الله عليه السلام تصويبه لذلك.
442

عن سعد بن عبد الله، عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي، عن الحسن بن محبوب
عن أبي ولاد الحناط واسمه حفص بن سالم مولى بني مخزوم.
(377) وما كان فيه عن أبي هاشم الجعفري فقد رويته عن محمد بن موسى
ابن المتوكل رضي الله عنه، عن علي بن الحسين السعد آبادي، عن أحمد بن
أبي عبد الله البرقي، عن أبي هاشم الجعفري.
وما كان فيه عن أبي همام إسماعيل بن همام فقد تقدم في إسماعيل.
(378) وما كان فيه جاء نفر من اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فسألوه عن مسائل
فقد رويته عن علي بن أحمد بن عبد الله البرقي رضي الله عنه، عن أبيه، عن جده أحمد بن
أبي عبد الله البرقي، عن أبيه، عن أبي الحسن علي بن الحسين البرقي، عن عبد الله
ابن جبلة، عن معاوية بن عمار، عن الحسن بن عبد الله، عن آبائه، عن جده
الحسن بن علي بن أبي طالب عليهم السلام.
(379) وما كان فيه من حديث سليمان بن داود عليه السلام في معنى قول الله

(377) أبو هاشم الجعفري داود بن القاسم البغدادي، كان من أجلاء أصحابنا جليل
القدر عالما أديبا شاعرا مقدما عند السلطان، أدرك الأئمة: الرضا والجواد والهادي والعسكري
عليهم السلام وتشرف بزيارة الحجة المنتظر عجل الله فرجه، وروى عنهم عليهم السلام، وله في
جميع من ذكرنا منهم عليهم السلام شعر جيد، وجمع أشعاره أحمد بن محمد بن عبد الله بن
الحسين بن عياش المتوفى سنة 401.
أبو همام إسماعيل بن همام تقدم في الأسماء ص 331 الرقم (37)
(378) الفقيه، ج 1 ص 34 (باب علة الوضوء). أقول: قد تقدم ترجمة رجاله
رواه في الأمالي ط الكمباني ص 112 بطريق آخر.
(379) الفقيه: ج 1 ص 129 (في فرض صلوات الخمس) ما روى عن الصادق
عليه السلام أنه قال: ان سليمان بن داود عليه السلام عرض عليه ذات يوم بالعشي الخيل فاشتغل
بالنظر إليها حتى توارت الشمس بالحجاب فقال للملائكة: ردوا الشمس علي حتى أصلي صلاتي
443

عز وجل: " فطفق مسحا بالسوق والأعناق " فقد رويته عن علي بن أحمد بن موسى
عن محمد بن أبي عبد الله الكوفي، عن موسى بن عمران النخعي، عن عمه الحسين
ابن يزيد النوفلي، عن علي بن سالم، عن أبيه، عن الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام.
وما كان من خبر بلال وثواب المؤذنين بطوله فقد رويته عن أحمد بن محمد
ابن زياد بن جعفر الهمداني رضي الله عنه (1)، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه
عن أحمد بن العباس (2) والعباس بن عمرو الفقيمي (3) قالا: حدثنا هشام بن
الحكم، عن ثابت بن هرمز (4)، عن الحسن بن أبي الحسن، عن أحمد بن
عبد الحميد، عن عبد الله بن علي قال: حملت متاعي من البصرة إلى مصر، وذكر
الحديث بطوله.

في وقتها - فردوها - فقام فمسح ساقيه وعنقه، وأمر أصحابه الذين فاتتهم الصلاة معه بمثل ذلك
وكان ذلك وضوءهم للصلاة، ثم قام فصلى فلما فرغ غابت الشمس وطلعت النجوم وذلك قول الله
عز وجل " ووهبنا لداود سليمان نعم العبد انه أواب * إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد * فقال
أني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب * ردوها علي فطفق مسحا بالسوق
والأعناق " ص 30 و 31 و 32 و 33، قال الصدوق: وقد أخرجت هذا الحديث مسندا في كتاب الفوائد.
تقدم ترجمة بلال ص 336 وأورد الخبر في الفقيه: ج 1 ص 189 - ح 43 - الأمالي،
ط الكمباني ص 126 - المجلس 38.
(1) في جامع الرواة: ج 1 ص 65 هو من مشايخ الصدوق.
(2) جامع الرواة: ج 1 ص 52، قال: أحمد بن العباس النجاشي الصيرفي المعروف
بابن الطيالسي يكنى أبا يعقوب سمع منه التلعكبري سنة 335، وله منه إجازة وكان يروى
دعاء الكامل: روى عنه علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عنه.
(3) جامع الرواة: ج 1 ص 433، عباس بن عمرو الفقيمي، روى عنه علي بن
إبراهيم، عن أبيه، عن هشام بن الحكم.
(4) ثابت بن هرمز العجلي أبو المقدام الكوفي، من أصحاب الباقر عليه السلام
444

(380) وما كان فيه متفرقا من قضايا أمير المؤمنين عليه السلام المتفرقة
فقد رويته عن أبي ومحمد بن الحسن رضي الله عنهما، عن سعد بن عبد الله، عن إبراهيم
ابن هاشم، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس
عن أبي جعفر عليه السلام.
(381) وما كان فيه من وصية أمير المؤمنين عليه السلام لابنه محمد بن الحنفية
فقد رويته عن أبي رضي الله عنه، عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن حماد
ابن عيسى، عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام ويغلط أكثر الناس في هذا الاسناد
فيجعلون مكان حماد بن عيسى حماد بن عثمان، وإبراهيم بن هاشم لم يلق حماد
ابن عثمان وإنما لقى حماد بن عيسى وروى عنه، انتهى كلام الصدوق قدس سره
وما أورده من الأسانيد، ولم أترك منها شيئا ولا غيرت كلامه، وإنما غيرت الترتيب
وبقي له أسانيد لم يذكرها هنا، وأكثرها يعلم من كتب الرجال، وبما يأتي من
طرق الشيخ، وما أسانيده في غير كتاب (من لا يحضره الفقيه) فقد أوردها هو إلا
أني حذفت من كثير منها لفظ قال حدثنا، وقال أخبرنا، وأتيت مكانها بلفظ " عن "
للاختصار، وكذلك أسانيد غيره من محدثينا، وكذلك روايات الرضا عليه السلام
وغيره من الأئمة عليهم السلام عن آبائه بالتفصيل، فاني اختصرتها وأتيت بلفظ
عن آبائه، والبواقي أوردتها بتمامها وأشرت في بعضها إلى سند سابق، وحذفت

قاله الشيخ في رجاله ص 110، وفي ص 160 مولاهم الكوفي الحداد، وقال النجاشي في ص 84
من كتابه: روى نسخة عن علي بن الحسين عليهما السلام عنه ابنه، روى عنه هشام بن الحكم في
مشيخة الفقيه في طريق بلال المؤذن - جامع الرواة ج 1 ص 139.
(380) وقد ذكر تلك القضايا في مواضع شتى من كتابه هذا (الفقيه) فمنها في
ج 3 ص 9 - إلى 18، ومنها في ص 90 - إلى 94، وفي ج 4 ص 238، وأيضا روى في غيرها
من كتبه كالمجالس والعيون والعلل والمعاني وغيرها، وقد ذكرنا رجالها في ما تقدم.
(381) الفقيه: ج 2 ص 381، و ج 4 ص 275، وقال أمير المؤمنين عليه السلام في
445

منها ما يتكرر غالبا وأنا أذكره هنا.
(382) فمن ذلك طريقه إلى محمد بن سنان في حديث العلل عن الرضا عليه السلام
فيما كتب إليه، وصورته في (عيون الأخبار) هكذا: حدثنا محمد بن علي
ماجيلويه، عن عمه محمد بن أبي القاسم، عن محمد بن علي الكوفي، عن محمد بن سنان
وحدثنا علي بن أحمد بن محمد بن عمران الدقاق ومحمد بن أحمد السناني وعلي
ابن عبد الله الوراق والحسين بن إبراهيم بن أحمد بن هشام المكتب رضي الله عنهم
قالوا: حدثنا محمد بن أبي عبد الله الكوفي، عن محمد بن إسماعيل، عن علي بن العباس
عن القاسم بن الربيع الصحاف، عن محمد بن سنان وحدثنا علي بن أحمد بن
عبد الله البرقي وعلي بن عيسى المجاور في مسجد الكوفة وأبو جعفر محمد بن موسى
البرقي بالري رضي الله عنهم قال: حدثنا علي بن محمد ماجيلويه، عن أحمد بن
محمد بن خالد، عن محمد بن سنان.
(383) ومن ذلك طريقه إلى الفضل بن شاذان فيما ذكره عن الرضا عليه السلام
من العلل وقد رواه في (عيون الأخبار) عن عبد الواحد بن محمد بن عبدوس النيسابوري
عن علي بن محمد بن قتيبة النيسابوري، عن الفضل بن شاذان النيسابوري، وعن
الحاكم أبي محمد جعفر بن نعيم بن شاذان، عن عمه محمد بن شاذان، عن الفضل بن
شاذان ورواه في (العلل) بالسند الأول.

وصيته لابنه محمد ابن الحنفية رضي الله عنه الخ، وقد مضى ذكر رجاله ورواته في شرحنا
على المشيخة.
(382) العيون: ج 2 ص 88 ط قم، التي علق عليها أخونا الفاضل السيد مهدي
الحسيني اللاجوردي القمي - الفقيه: ج 1 ص 139 - الفقيه: ج 2 ص 4 - الفقيه: ج 3
ص 324 - الفقيه: ج 3 ص 369 - الفقيه: ج 4 ص 251 - العلل ج 2 ص 279
العلل: ج 2 ص 166 - العلل: ج 2 ص 167.
(383) العيون: ج 2 ص 99 ط قم - الفقيه ج 1 ص 290 و 342.
446

(384) ومن ذلك طريقه إلى الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام في كتابه
إلى المأمون وقد رواه في (عيون الأخبار) بالسند الأول والثاني جميعا ورواه
أيضا عن حمزة بن محمد العلوي، عن قنبر بن علي بن شاذان، عن أبيه، عن الفضل
ابن شاذان.
(385) ومن ذلك طريقه إلى شعيب بن واقد في حديث المناهي فإنه
رواه بطوله في (الأمالي) بالسند السابق في طرق كتاب (من لا يحضره الفقيه)
وتركنا التنبيه غالبا على أنه رواه في (الأمالي) لاتحاد السند.
(386) ومن ذلك طريقه إلى أبي سعيد الخدري في وصية النبي صلى الله عليه وآله
لعلي عليه السلام وقد أوردها في (الأمالي) و (العلل) بالسند السابق في طرق (الفقيه).
(387) ومن ذلك طريقه إلى ما كان فيه جاء نفر من اليهود إلى رسول
الله صلى الله عليه وآله، فسألوه عن مسائل وقد رواه في (الأمالي) و (العلل) وبعضه في
(الخصال) عن محمد بن علي ماجيلويه، عن عمه محمد بن أبي القاسم، عن أحمد بن
أبي عبد الله البرقي ببقية السند السابق قريبا في طرق (الفقيه).
(388) ومن ذلك طريقه في (العلل) و (الخصال) إلى حماد بن عمرو وأنس
ابن محمد في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام وهو الطريق السابق في طرق (الفقيه) إلا
أنه يروي عن كل واحد منهما منفردا غالبا.

(384) العيون: ج 2 ص 121 ط قم - العيون: ج 2 ص 127 - العلل: ج 1
ص 239 - ط قم.
(385) الفقيه: ج 4 ص 2 - الأمالي: ط الكمباني ص 253 (المجلس 66)
- العلل: ج 1 ص 158.
(386) الفقيه: ج 4 ص 254 - الأمالي: ط الكمباني ص 338 (المجلس 84).
(387) الفقيه: ج 1 ص 34 - الأمالي: ط الكمباني ص 112 - العلل: ج 2
ص 26 - ط قم - الخصال: ج 2 ص 132 ط الكمباني.
(388) العلل: ج 2 ص 201 - الخصال: ج 1 ص 42.
447

(389) ومن ذلك طريقه إلى الزهري عن علي بن الحسين عليهما السلام في
وجوه الصوم وقد رواه في (الخصال) و (الأمالي) بالسند السابق في طرق
(الفقيه) ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ورواه المفيد في (المقنعة)
مرسلا ورواه علي بن إبراهيم في تفسيره عن أبيه، عن القاسم بن محمد.
(390) ومن ذلك طريقه إلى الأعمش في حديث شرايع الدين وقد رواه
في (الخصال) عن أحمد بن محمد بن الهيثم العجلي وأحمد بن الحسن القطان ومحمد بن
أحمد السناني والحسين بن إبراهيم المكتب وعبد الله بن محمد الصائغ وعلي بن
عبد الله الوراق كلهم، عن أحمد بن يحيى بن زكريا القطان، عن بكر بن عبد الله
ابن حبيب، عن تميم بن بهلول، عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن جعفر بن
محمد عليهما السلام قال: هذا شرايع الدين لمن أراد أن يتمسك بها، وأراد الله هداه:
إسباغ الوضوء، وذكر الحديث.
(391) ومن ذلك طريقه إلى حديث الأربعمائة كله وقد رواه في
(الخصال) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني
عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن أبي بصير ومحمد بن مسلم
جميعا، عن أبي عبد الله، عن آبائه، عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهم السلام أنه
علم أصحابه في مجلس واحد أربعمائة مما يصلح للمسلم في دينه ودنياه
وذكر الحديث.
(392) ومن ذلك طريقه إلى محمد بن سنان في حديث العلل وقد رواه في
(العلل) عن علي بن أحمد، عن محمد بن إسماعيل، عن علي بن العباس، عن
القاسم بن الربيع الصحاف، عن محمد بن سنان.

(389) الفقيه: ج 2 ص 46 - الخصال: ج 2 ص 109 - التهذيب: ج 4 ص 294
- ح 895 - المقنعة: - تفسير علي بن إبراهيم: ج 1 ص 67 ط النجف.
(390) الخصال: ج 2 ص 150 ط الكمباني.
(391) الخصال: ج 2 ص 155 ط الكمباني.
(392) العلل: ج 2 ص 259 - ط قم ذكرها فيها بهذا السند في مواضع شتى.
448

(393) ومن ذلك طريقه إلى سليمان بن جعفر البصري في الخصال
المكروهة وقد رواه في (الخصال) و (الأمالي) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله
عن إبراهيم بن هاشم، عن الحسين بن الحسن القرشي، عن سليمان بن جعفر
البصري.
واعلم أن الطبرسي في (مكارم الأخلاق) (1) قد نقل حديث المناهي
مرسلا، ووصية النبي صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين عليه السلام (2) مرسلا، كما رواهما الصدوق
ونقل وصية النبي صلى الله عليه وآله لأبي ذر (3) مرسلة، كما رواها الشيخ، وأن
الحسن بن علي بن شعبة (4) نقل حديث الأربعمائة كله في (تحف العقول)
مرسلا، كما نقله الصدوق في (الخصال) ونقل كتاب الرضا عليه السلام إلى
المأمون (5) مرسلا، كما رواه الصدوق في (عيون الأخبار).
إلى هنا انتهى الجزء التاسع عشر حسب تجزئة الناشر المحترم وفقه الله تعالى
وأيده، وتم تصحيحه وترتيبه وتهذيبه بالدقة التامة والجد
البليغ بيد العبد (السيد إبراهيم الميانجي)
عفى عنه وعن والديه في 15 من شهر شعبان - 1388
ويليه إن شاء الله الجزء العشرون، وبتمامه يتم أجزاء الكتاب
والحمد لله أولا وآخرا كما هو أهله.

(393) الخصال: ج 2 ص 102 - الأمالي ط الكمباني: ص 181.
(1) مكارم الأخلاق: ط ت (الآخوندي) ص 490.
(2) مكارم الأخلاق: ط ت (الآخوندي) ص 502.
(3) مكارم الأخلاق: ط ت (الآخوندي) ص 35؟
(4) تحف العقول: ط ت (الآخوندي) ص 100
(5) تحف العقول: ط ت (الآخوندي) ص 415.
449