الكتاب: الأشراف
المؤلف: الشيخ المفيد
الجزء:
الوفاة: ٤١٣
المجموعة: مصادر الحديث الشيعية ـ القسم العام
تحقيق:
الطبعة: الثانية
سنة الطبع: ١٤١٤ - ١٩٩٣ م
المطبعة:
الناشر: دار المفيد للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت - لبنان
ردمك:
ملاحظات: طبعت بموافقة اللجنة الخاصة المشرفة على المؤتمر العالمي لألفية الشيخ المفيد

الإشراف
تأليف
الإمام الشيخ المفيد
محمد بن محمد النعمان ابن المعلم
أبي عبد الله العكبري البغدادي
(336 - 413 ه‍)
1

بسم الله الرحمن الرحيم
يمثل هذا لكتاب من تأليف الشيخ المفيد (الرسالة العملية) في بدايات
نشوئها، كتبه الشيخ المفيد لعمل من يلتزم بفتواه، والدليل الواضح على ذلك:
خلو الكتاب عن أي شئ من الاستدلال، ولا ذكر الخلاف الواقع بين الفقهاء
داخل المذهب أو خارجه (1) مما لا يكون له مبرر سوى هذا الفرض بالخصوص.
وقد تداولت الرسائل العملية - بالمعني الذي نفهمه اليوم - منذ نهايات
الغيبة الصغرى، وفي عهد (تحديد النصوص) بالضبط، عندما انقطعت الصلة
بورود مزيد من النصوص من مصدر التشريع، وهو خاتم الأوصياء الإمام المهدي
المنتظر سلام الله عليه.
ويظهر من المحقق الحلي (2) أنه اعتبر أصحاب الفتاوى القدماء هم:

(1) عدا مورد واحد، في باب عدد تسبيح الركوع والسجود، قال: إنه على قول الأمة كافة مائة
وثلاث وخمسون تسبيحه.
(2) المعتبر، للمحقق (ص 7) الطبعة الحجرية.
3

1 - علي بن الحسين بن موسى، ابن بابويه، أبو الحسن القمي (ت 329)
وهو صاحب (الرسالة إلى ولده الصدوق) ليعمل بها (3).
2 - محمد بن أحمد بن الجنيد الإسكافي، صاحب كتاب (الأحمدي في
الفقه المحمدي) الذي هو مختصر من كتابه الكبير الضخم المسمى (تهذيب
الشيعة لأحكام الشريعة).
3 - الحسن بن أبي عقيل العماني صاحب (المتمسك بحبل آل الرسول)
الذي قال عنه النجاشي: (كتاب مشهور في الطائفة وقل ما ورد الحاج من
خراسان إلا طلب واشترى منه نسخا).
ثم إن وجود الرسالة العملية للشيخ المفيد دليل على كونه مرجعا عاما
ترجع الطائفة إليه في أمر الأحكام الشرعية وأخذ الفتاوى منه، كما يدل على
ذلك أيضا طلب بعض الأمراء تأليف كتاب (المقنعة) في الفقه، وهي كذلك
على هذا الأسلوب.
والميزة الجامعة لهذه الكتب، أو الرسائل العملية، أنها كتبت لتحتوي على
(مجرد الفتاوى) أي: الفتاوى فقط، مجردة عن أي استدلال واحتجاج، وحتى
خالية عن ذكر النصوص والاستشهاد بها، إلا نادرا في بعض السنن والنوافل،
وقد جاء التصريح بهذه المزية في عنوان (النهاية في مجرد فتاوى) التي ألفها
الشيخ الطوسي، جامعا لفتاواه فقط.
أما المميز لمؤلفات المفيد رحمه الله، فهو: أن ما كتبه - بالرغم من قدمه،
لا يختلف من حيث المحتوى عن ما ألفه المتأخرون عنه سوى في بعض المنهج

(3) لعل اسم (الرسالة العملية) أتى من هذه الرسالة التي كتبها ابن بابويه إلى ولده ليعمل بها!
4

والترتيب بما تختلف به بداية كل محاولة عن نهاياتها.
ويمتاز (الإشراف) بسهولة العبارة وبساطتها، بحيث نجد بعض عباراتها
لا تزال مستعملة في الرسائل العملية المتأخرة عنه بعدة قرون مثل قوله في الباب
الأول: باب فرض الوضوء: (غسل الوجه من قصاص شعر الرأس إلى محادر
شعر الذقن مما دارت عليه الإبهام والوسطى).
وهذه النسخة تحتوي على قسم العبادات، وإلى نهاية كتاب الحج، فقط.
والكتاب يعتبر جامعا لفتاوى المفيد في مرحلة من عصره فهو يوضح لنا
معالم من مدرسته الفقهية التي تعتبر - بحق - رائدة الثقافة الفقهية عند الشيعة
في المرحلة المتكاملة.
كما يعطينا الكتاب ملامح واضحة عن أسلوبه الفقهي، مثلا: نجد في
الكتاب التعبير بالفرض والسنة الاستحباب، عند تقسيمه للأغسال، في الباب
الخامس.
ونجده يعبر ب‍ (الحدود الكبار) عن ما نسميه نحن بأركان الصلاة، ويعبر
ب‍ (الحدود الصغار) عن سائر واجبات الصلاة غير الأركان.
وكتاب (الإشراف) قبل كل شئ، واحد مما يجب إحياؤه باعتباره من
ذخائر تراثنا الغالي.
ونحمد الله محلى توفيقه، ونسأله الرضا عنا بفضله وإحسانه
وأن يتقبل منا بكرمه وجلاله، إنه ذو الجلال والإكرام.
وكتب
السيد محمد رضا الحسيني
الجلالي
5

الصفحة الأولى من النسخة (أ)
6

الصفحة الأخيرة من النسخة (أ)
7

الصفحة الأولى من النسخة (ب)
8

الصفحة الأخيرة من النسخة (ب)
9

الصفحة الأولى من النسخة (ج)
10

الصفحة الأخيرة من النسخة (ج)
11

الإشراف
تأليف
الإمام الشيخ المفيد
محمد بن محمد النعمان ابن المعلم
أبي عبد الله العكبري البغدادي
(336 - 413 ه‍)
14

بسم الله الرحمن الرحيم
[رب يسر] (1)
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله على سيد
الأولين والآخرين محمد خاتم النبيين وآله الطاهرين وسلم.
باب فرض الوضوء
وفرضه أربعة أشياء: غسل الوجه من قصاص شعر الرأس إلى
محادر شعر الذقن مما دارت عليه الابهام والوسطى، وغسل اليدين من
المرفقين إلى أطراف الأصابع، والمسح بمقدم الرأس مع الشعر، ومسح
ظاهر القدمين إلى الكعبين.

(1) ليس في نسخة (ج).
15

باب ما ينقض الوضوء
وينقضه عشرة أشياء: البول، والغائط، والريح، والمني، والجماع
في الفرج، والنوم الغالب على السمع والبصر، وانغمار العقل
بالآفات (1) المانعة لصاحبه من الفهم، والحيض للنساء، والاستحاضة مما
هو دون الموجب للغسل منها في أوقات الصلوات، [والنفاس] (2).
باب ما يوجب إعادة الوضوء
ويجب إعادته من عشرة أشياء، ستة مما قدمنا ذكره وهي: البول،
والغائط، والريح، والاستحاضة مما هو دون الموجب للغسل منها في أوقات
الصلوات، والنوم الغالب على السمع والبصر، وانغمار العقل بالآفات،
والوضوء على غير الترتيب، وترك عضو يجب مسحه أو غسله حتى يجف
ما وضي من الماء عمدا أو نسيانا، واستعمال الماء النجس، والشك فيه قبل
تقصي حاله.
باب ما يوجب الغسل
ويوجبه سبعة أشياء: إنزال الماء الدافق على كل حال، والمجامعة

(1) في نسخة (ج) الأوقات.
(2) الزيادة من المقنعة للمؤلف، وبذكره تمام الأشياء العشرة، وقد سقط من جميع النسخ
المعتمدة.
16

في الفرج، والحيض للنساء، والاستحاضة، والنفاس، وتغسيل الموتى،
ومماستهم بعد ما بردوا بالموت قبل الغسل.
باب فرض الغسل
وفرضه شئ واحد ذو (1) صفات مختلفة:
والشئ: إيصال الماء إلى جميع جهاته.
والصفات: [الابتداء بغسل الرأس] (2)، ثم ميامن الجسد، ثم
مياسره إلا أن يريد الارتماس في الماء، فيجزيه ارتماسة واحدة تأتي على
طهارته.
مسألة: في رجل اجتمع عليه عشرون غسلا، فرضا، وسنة،
ومستحبا، أجزأه (3) عن جميعها غسل واحد: احتلم، وأجنب نفسه بإنزال
الماء الدافق، وجامع في الفرج، وغسل ميتا، ومس آخر بعد برده بالموت
قبل تغسيله، ودخل المدينة لزيارة رسول الله صلى الله عليه وآله، وأراد
زيارة الأئمة عليهم السلام هناك، وأدركه فجر يوم العيد، وكان يوم جمعة،
وأراد قضاء غسل يوم عرفة، وعزم على صلاة الحاجة، وأراد قضاء صلاة
الكسوف، وكان عليه في اليوم نذر صلاة ركعتين بغسل، وأراد التوبة من
كبيرة على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله بغسل (4)، وأراد صلاة

(1) في نسخة (خ) و.
(2) في نسخة (ج) الأول يبدأ الغسل بالرأس.
(3) في نسخة (ج) بقراءة.
(4) أمر النبي (ص) قيس بن عاصم لما أسلم بالاغتسال. أنظر سنن ابن داود 1: 98 حديث
355.
17

الاستخارة، وحضرت صلاة الاستسقاء، ونظر إلى مصلوب على قصد منه
لرؤيته بعد ثلاثة أيام، وقتل وزغة، وقصد إلى المباهلة، وإهراق عليه ماء
غالبا فأزال النجاسة.
باب ما يوجب التيمم
ويوجبه ثلاثة عشر شيئا: البول، والغائط، والريح، والجماع في
الفرج، وإنزال الماء الدافق، والنوم الغالب على السمع والبصر، وانغمار
العقل بما يدخل صاحبه في معنى النوم (5) والحيض للنساء والاستحاضة
والنفاس، وتغسيل الموتى ومسهم قبل الغسل بعد ما بردوا، وعدم الماء في
حال تضييق وقت الصلاة، وبعد التمكن منه لمتيمم فرط في استعماله قبل
ذلك الوقت لتفريط في الطهارة به والتمكن من الماء بعد التيمم إذا
عدمه.
باب ما ينقض التيمم
وينقضه سائر ما يوجبه، ووجود الماء مع القدرة عليه، والتمكن
منه.
باب ما يوجب الصلاة
ويوجبها ستة أشياء: كمال العقل، وعدم ما يغمره (2) [بما يوجب

(1) في نسخة (أ وب) وفي.
(2) في نسخة (ج) ما يغمر.
18

العذر] (1)، والاستطاعة، وعدم المنع، ووجود الدلالة، ودخول الوقت.
باب فرض الصلاة
وفرضها ينقسم ثلاثة أقسام: فرض الحضر في الأمن وهو سبعة
عشر ركعة، وفرض السفر وهو إحدى عشر ركعة في الأمن، وفرض
الضرورة وهو مختلف لاختلاف أجناسه.
باب تمييز فرض الحضر والسفر
فأما فرض الحضر: فالظهر أربع ركعات، والعصر كذلك،
والمغرب ثلاث ركعات، والعشاء الآخرة أربع ركعات، والغداة ركعتان.
وأما فرض السفر: فالظهر ركعتان، والعصر ركعتان، والمغرب
ثلاث ركعات والعشاء الآخرة ركعتان، والغداة ركعتان.
باب عدد التكبير في الفرض
وعدده أربع وتسعون تكبيرة: اثنتان وعشرون في الظهر، ومثلها في
العصر، وسبع عشرة في المغرب، واثنتان وعشرون في العشاء الآخرة،
وإحدى عشرة في الغداة.
باب عدد تسبيح الركوع والسجود
وعدد ذلك على قول الأمة كافة مائة وثلاث وخمسون تسبيحة: ست

(1) في نسخة (ج) ما يوجب العدد.
19

وثلاثون في الظهر، ومثلها في العصر، وسبع وعشرون في المغرب، وست
وثلاثون في العشاء الآخرة، وثماني عشر في الغداة، إلا لمن أراد الفضل في
الزيادة على الثلاث.
باب عدد سجدات فرض الصلاة في الحضر
وعددها على كل الأمة أربع وثلاثون سجدة: ثمان في صلاة الظهر،
ومثلها في العصر، وست في صلاة المغرب، وثمان في صلاة العشاء الآخرة،
وأربع في صلاة الغداة.
باب عدد مواضع التوجه
والتوجه في سبعة مواطن: في الأولة من الفرض، والأولة من نوافل
الزوال، والأولة من نوافل المغرب، والأولة من الوتيرة، والأولة من صلاة
الليل، والمفردة من الوتر، والأولى من ركعتي الاحرام.
باب مواضع القنوت
وموضعه من جميع الصلوات الفرائض والنوافل في الركعة الثانية قبل
الركوع إلا في صلاة الجمعة لمن صلاها ركعتين مع إمام في جماعة، فإنه في
الأولة قبل الركوع. ولا بأس به بعد الركوع لمن نسيه قبله وذكره قبل
السجود، بل هو لازم. وفي المفردة من الوتر.
20

باب السلام في الصلاة
والسلام ينقسم على ثلاثة أقسام: للإمام تسليمة واحدة تجاه القبلة
وينحرف بوجهه ذات اليمين قليلا، وللمأموم في جماعة اثنتان يمينا
وشمالا، وللمنفرد واحدة أيضا تجاه القبلة، ويميل بوجهه أقل من ميل
الإمام نحو اليمين.
باب عدد السلام في الفرائض
وعدده خمس تسليمات، في كل فريضة تسليمة.
باب نوافل فرض الصلاة
ونوافلها تنقسم على قسمين: نوافل الحضر، ونوافل السفر.
باب عددها
وعدد نوافل الحضر أربع وثلاثون ركعة، وعدد نوافل السفر سبع
عشرة ركعة.
باب تمييزها في الحضر
في الحضر ثمان ركعات قبل الظهر، وثمان قبل العصر، وأربع بعد
21

المغرب، وركعتان من جلوس بعد العشاء الآخرة تحسب بواحدة، وثمان
صلاة الليل بعد انتصافه، وثلاث الشفع والوتر، وركعتا الفجر قبل
الفجر.
باب حدود الصلاة
وحدودها أربعة آلاف، كما جاء عن الصادقين عليهم السلام (1).
باب الصلاة
وأبوابها أربعة آلاف باب، بما يؤثر عن الصادقين عليهم
السلام (2).
باب أثلاث الصلاة
روي عن الصادق عليه السلام أنه قال: (الصلاة ثلاثة أثلاث:
ثلث طهور، وثلث ركوع، وثلث سجود) (3).

(1) رواه الشيخ الصدوق قدس سره في من لا يحضره الفقيه 1: 124 حديث 599، ورواه الشيخ
الكليني قدس سره أيضا في الكافي 3: 272 حديث 6، بسند هما عن الصادق جعفر بن محمد
عليه السلام.
(2) رواه الشيخ الكليني في الكافي 3: 272 حديث 6، بسنده عن الصادق عليه السلام، ورواه.
الشيخ الصدوق في من لا يحضره الفقيه 1: 124 حديث 598 عن الإمام الرضا عليه السلام،
ونحوه في عيون أخبار الرضا 1: 255 حديث 7.
(3) رواه الشيخ الكليني قدس سره في الكافي 3: 273 حديث 8، والشيخ الصدوق قدس سره
في من لا يحضره الفقيه 1: 22 حديث 66، والشيخ الطوسي قدس سره في التهذيب 2:
140، حديث 544.
22

باب عدد الكبار من حدود الصلاة
وعددها سبعة: منها أربعة قبل الصلاة، وثلاثة فيها. أولها:
الوقت، ثم الطهور، ثم القبلة، ثم التوجه، ثم تكبيرة الافتتاح، ثم
الركوع، ثم السجود.
باب عدد الصغار من حدودها
وعددها سبعة: أولها (1) القراءة، ثم تكبيرة الركوع، ثم التسبيح،
ثم تكبيرة السجود، ثم القنوت، ثم التشهد، ثم التسليم.
مسألة وجواب ودليل:
إن سأل سائل فقال: ما بالكم لم تفصلوا الأربعة آلاف حد كتفصيل
كبار ما ذكرتموه من صغارها؟
قيل له: لأن علم تلك خاص، وعلم هذه عام.
فإن قالوا: دلوا على ذلك.
قيل: دلالته صحة الخبر بوضوح طريقه عجز الكل عن الإحاطة
بالتفصيل إلى الغاية.

(1) في نسخة (ج) الأول.
23

باب عدد فصول الأذان والإقامة
وعدد ذلك خمس وثلاثون فصلا: الأذان ثمانية عشر فصلا،
والإقامة سبعة عشر فصلا.
باب عدد مواقيت الصلوات
وعددها خمس بعدد المفروض من الصلوات.
باب عدد علامات المواقيت
وعددها خمس بعددها (1): زوال الشمس للظهر، والفراغ من سبحة
العصر للعصر أو مقدار ذلك من الزمان، وسقوط القرص للمغرب،
ومغيب الشفق للعشاء الآخرة، واعتراض الفجر للغداة.
باب عدد ما يجب به الاجتماع في صلاة الجمعة
عدد ذلك ثماني عشر خصلة: الحرية، والبلوغ، والتذكير، وسلامة
العقل، وصحة الجسم، والسلامة من العمى، وحضور المصر، والشهادة
للنداء، وتخلية السرب، ووجود أربعة نفر بما يأتي ذكره من هذه الصفات،

(1) في نسخة (ج) تعددها.
24

ووجود خامس يؤمهم له صفات يختص بها على الايجاب: ظاهر الإيمان،
والعدالة (1)، والطهارة في المولد من السفاح، والسلامة من ثلاثة أدواء:
البرص، والجذام، والمعرة بالحدود المشينة لمن أقيمت عليه في الإسلام،
والمعرفة بفقه الصلاة، والافصاح بالخطبة والقرآن، وإقامة فروض الصلاة
في وقتها من غير تقديم ولا تأخير عنه بحال، والخطبة بما يصدق فيه من
الكلام.
فإذا اجتمعت هذه الثماني عشرة خصلة، وجب الاجتماع في الظهر
يوم الجمعة على ما ذكرناه، وكان فرضها على النصف من فرض الظهر
للحاضر في سائر الأيام.
باب عدد من يجتمع في الجمعة
وعددهم خمسة نفر في عدد: الإمام، والشاهدين، والمشهود،
والمتولي لإقامة الحد.
باب أقل ما يكون بين الجماعتين في الجمعة من المسافة
وأقل ذلك ثلاثة أميال لما روي عن الصادقين عليهم السلام (3).

(1) الزيادة من نسخة (ج).
(2) في نسخة (ج) المشتتة.
(3) رواه الشيخ الكليني قدس سره في الكافي 3: 419 حديث 7، والصدوق في من لا يحضره
الفقيه 1: 274 حديث 1257، والطوسي في التهذيب 3: 23 حديث 79 و 80 بسندهم
عن الإمام أبي جعفر الباقر عليه السلام.
25

باب عدد من يسقط عنهم الجمعة عند وجوبها على الناس
وعددهم عند وجوبها على غيرهم من الناس عشرة: الصغير،
والكبير، والعبد، والمرأة، والمسافر، والأعرج، والمريض، والممنوع،
والمجنون، ومن كان منها على أكثر من فرسخين.
باب عدد من يجتمع في العيدين
وعدد ذلك سبعة نفر (1) عدد: الإمام، وقاضيه، والمدعي حقا،
والمدعى عليه، والشاهدين، والمتولي لإقامة الحدود.
باب عدد (2) تكبير صلاة العيدين
وعدد ذلك اثنتا عشر تكبيرة في الركعتين جميعا: سبع في الأولى،
وخمس في الثانية، منها تكبيرة الافتتاح، ومنها تكبيرة الركوع.
باب القراءة في صلاة العيدين
والقراءة فيها (سورة فاتحة الكتاب) بسورتين في الأولى منهما (هل

(1) ليس في نسخة (ج).
(2) ليس في نسخة (ج).
26

أتاك حديث الغاشية) وفي الأخرى (سبح اسم ربك الأعلى) والتكبير
فيها بعد القراءة والقنوت بين كل تكبيرتين.
باب عدد النوافل من شهر رمضان
وعددها سوى نوافل الفرائض ألف ركعة، منها أربع مائة في
عشرين ليلة بحساب كل ليلة عشرون ركعة، ثمان بين المغرب والعشاء (1)
الآخرة، واثنتا عشرة بعد العشاء (2) الآخرة، وثلاث مائة ركعة في العشر
الثاني، في كل ليلة ثلاثون ركعة منها ثمان بين العشائين واثنتان وعشرون
بعد العشاء (3) الآخرة، فذلك سبع مائة ركعة. وثلاث مائة في ثلاث ليال
من جملة الشهر، ليلة تسع عشرة مائة ركعة، وليلة إحدى وعشرين مائة
ركعة، وليلة ثلاث وعشرين مائة ركعة، فذلك تكملة ألف ركعة في طول
الشهر.
وقد روي أن الليالي التي يصلي فيها المائة يسقط فيها ما يجب في
غيرها من ليالي الشهر، فيسقط بحساب الثلاث ثمانون ركعة تصلى على
ما جاء به الأثر في ست دفعات:
في يوم كل جمعة من الشهر عشر ركعات، أربع منها صلاة أمير
المؤمنين عليه السلام، [وأربع صلاة جعفر بن أبي طالب، وركعتان صلاة
فاطمة عليها السلام] (4).
ويصلى ليلة آخر جمعة من الشهر عشرون ركعة من صلاة أمير

(1، 2) في نسخة (ج) وعشاء.
(3) ما بين المعقوفين ساقط من نسخة (ج).
(4) كذا.
27

المؤمنين عليه السلام.
وفي ليلة آخر سبت من الشهر عشرون ركعة من صلاة فاطمة عليها
السلام.
فذلك ثمانون ركعة بدل الثمانين الساقطة تكملة الألف ركعة.
باب صلاة يوم الغدير (1)
وصلاة يوم الغدير ركعتان، يصلي قبل الزوال بنصف ساعة. يقرأ
في كل واحدة (الحمد) مرة، و (قل هو الله أحد) عشر مرات، و (إنا أنزلناه)
عشر مرات، وآية الكرسي عشر مرات، ويجزيك بدلا من ذلك ما تيسر من
القرآن.
باب صلاة الكسوف (2)
وصلاة الكسوف ركعتان فيهما عشر ركعات وأربع سجدات.

(1) هو اليوم الثامن عشر من ذي الحجة الحرام، اليوم الذي أخذ فيه رسول الله صلى الله عليه وآله
في حجة الوداع البيعة بالإمرة من المسلمين كافة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام
بقوله: (من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه، وانصر من
نصره واخذل من خذله) إلى آخر الخطبة.
وروى الشيخ في التهذيب 3: 143 عن الصادق عليه السلام كان يقول في فضل هذا اليوم
(هو عيد الله الأكبر، وما بعث الله عز وجل نبيا قط إلا وتعيد في هذا اليوم وعرف حرمته، واسمه
في السماء يوم العهد المعهود، وفي الأرض يوم الميثاق المأخوذ والجمع المشهود)
(2) أي كسوف الشمس وخسوف القمر، وتصلى عند حدوث كل آية من الآيات السماوية
كالرجفة، والزلزلة، والريح الشديدة وغيره من المخاوف السماوية.
28

باب القراءة فيها
والقراءة فيها سورتان سوى فاتحة الكتاب تردد خمس مرات، وهما
سورتا الكهف والأنبياء، ويجزيك غيرهما من القرآن.
باب صلاة الاستسقاء
وصلاة الاستسقاء ركعتان فيهما اثنتا عشرة تكبيرة على صفة صلاة
العيدين.
باب صلاة الاستخارة
وصلاة الاستخارة ركعتان، يقرأ في كل ركعة منهما الحمد وسورة
الحشر، والرحمن، والمعوذتين، ويجزيك سورة واحدة.
باب صلاة الحاجة
وصلاة الحاجة ركعتان، يقرأ فيهما فاتحة الكتاب والاخلاص.
باب صلاة الشكر
وصلاة الشكر ركعتان، يقرأ فيهما الحمد والاخلاص وقل (1) يا أيها

(1) زيادة من نسخة (ب).
29

الكافرون.
باب صلاة يوم عرفة (1)
وصلاة يوم عرفة فيما سوى عرفات من الأماكن والأصقاع ركعتان
بعد صلاة العصر وقبل الدعاء.
باب صلاة يوم عاشوراء (2)
وصلاة يوم عاشوراء ركعتان. ومن لم يحضر مشهد الحسين عليه
السلام، فليصلهما ثم يومئ إليه بالسلام.
باب صلاة الزيارة
وصلاة الزيارة ركعتان، يقرأ في الأولى منهما بالحمد وسورة الرحمن،
وفي الثانية الحمد وسورة يس، ويجزيك غير ما مما تيسر من القرآن.
باب صلاة الحبوة (3)
وهي صلاة جعفر بن أبي طالب عليه السلام، وصلاة الحبوة أربع

(1) وهو اليوم التاسع من ذي الحجة الحرام، وبه يقف الحاج عند جبل عرفات.
(2) وهو اليوم العاشر من محرم الحرام، يوم استشهاد الإمام الحسين عليه السلام بأرض كربلاء.
(3) وتسمى صلاة التسبيح أيضا، والحياة: العطية، وسبب تسميتها بهذا الاسم ما رواه الشيخ
الكليني قدس سره في الكافي 3: 465 حديث 1، بسنده عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
(قال رسول الله صلى الله عليه وآله لجعفر: (يا جعفر ألا أمنحك؟! ألا أعطيك؟! ألا
أحبوك؟!) فقال له جعفر: بل يا رسول الله، قال: فظن الناس أنه يعطيه ذهبا أو فضة،
فتشرف الناس لذلك، فقال له: (إني أعطيك شيئا إن أنت صنعته في كل يوم كان خيرا لك
من الدنيا وما فيها وإن صنعته بين يومين غفر لك ما بينهما أو كل جمعة أو كل شهر أو كل سنة
غفر لك ما بينهما تصلي... إلى آخره).
30

ركعات، يقرأ في الأولى منها فاتحة الكتاب وسورة إذا زلزلت، وفي الثانية
بفاتحة الكتاب والعاديات، وفي الثالثة فاتحة الكتاب و (إذا جاء نصر الله
والفتح)، وفي الرابعة بالفاتحة والاخلاص، ويسبح أربع تسبيحات يقول
قبل الركوع، وبعد القراءة: (سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله
أكبر) خمس عشر مرة، وفي الركوع عشرا (*)، وفي السجود عشرا، وبين
السجدتين عشرا، وفي السجدة الثانية عشرا، وقبل القيام إلى الثانية
عشرا، فذلك خمس وسبعون مرة [في كل ركعة يكمل في أربع ركعات
ثلاثمائة مرة] (1) ويفصل بين الأربع بتسليم.
باب صلاة أمير المؤمنين عليه السلام
وصلاة أمير المؤمنين عليه السلام أربع ركعات، يقرأ في كل ركعة
الحمد وخمسون مرة (قل هو الله أحد)، ويفصل بين الأربع بتسليم.

* وبعد الركوع عشرا ظ صح.
(1) ما بين المعقوفين ساقط من نسخة (ج).
31

باب صلاة فاطمة عليها السلام
وصلاة فاطمة عليها السلام ركعتان، يقرأ في الأولى منهما بفاتحة
الكتاب و (إنا أنزلناه في ليلة القدر) مائة مرة، وفي الثانية بالفاتحة و (قل هو
الله أحد) مائة مرة.
باب صلاة المبعث
وهذه الصلاة اثنتا عشرة ركعة [يقرأ في كل ركعة] (1) منها بفاتحة
الكتاب وسورة يس، وفي عقيبها تمجيد مخصوص.
باب صلاة ليلة النصف من شعبان
وهذه الصلاة أربع ركعات، يقرأ في كل ركعة منها الحمد وسورة
الاخلاص مائة مرة، وفي عقيبها دعاء مخصوص.
باب الصلاة على الموتى
والصلاة على الموتى تنقسم على خمسة أقسام:
قسم منها: الصلاة على المؤمنين وهي خمس تكبيرات، ويقف للرجل

(1) ليس في نسخة (ج).
32

عند وسطه، وللمرأة عند صدرها.
والمخالف: يصلي عليه تقية، يكبر عليه أربع تكبيرات.
والمستضعف: يصلى عليه استشفاعا، ويكبر عليه خمسا.
والطفل الذي لا يعقل الصلاة: يصلى عليه [تقية] (2) ويكبر عليه إن
شاء خمسا وإن شاء أربعا.
ومن لا يعرف عقيدته، من جملة أهل الإسلام: يكبر عليه خمسا،
ويشترط في الدعاء له.
باب ما يجب إعادة. الصلاة منه
ويجب إعادة الصلاة من أربعين شيئا: تكبيرة الافتتاح إذا ذكر أنه.
تركها، والقراءة إذا تركها متعمدا، والتسبيح في الركوع إذا تركه متعمدا،
وكذلك التسبيح في السجود، والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله إذا
تركها متعمدا في التشهد الآخر، والسهو [عن الركوع] حتى يسجد،
والسهو عن السجدتين وذكرهما بعد الركوع من الثانية، والوضوء إذا سها
عن بعضه، والعلم بنجاسة ما كان توضأ به بعد الصلاة أو فيها، والسهو
في صلاة السفر، والسهو في صلاة الجمعة لمن صلاها ركعتين، والسهو في
الركعتين الأولتين من كل فريضة، والسهو في الفجر، والسهو في المغرب،
واعتماد إتمام الصلاة فيما يجب فيه التقصير لها في الحال، واعتماد التقصير لها
فيما يجب فيه إتمامها من الأحوال، واعتاد الجهر بالقراءة فيما يجب فيه
الاخفات من الصلاة واعتمادا الاخفات فيما يجب الجهر بالقراءة فيه منها،

(1) في نسخة (ج) نفسه.
33

والائتمام بمن يخالف نيته في القربة بالصلاة، والصلاة إلى غير القبلة بالسهو
عنها والتباسها عليه للعلل، والصلاة إلى استدبارها سواء بقي الوقت أو
خرج، والصلاة قبل الوقت ما لم يدركه وهو منها في شئ، والصلاة في ثوب
فيه نجاسة يعلمها لتفريطه بترك الاحتياط قبل الصلاة. وبالسجود على
مكان فيه ما يفسد طهارته من الأنجاس، والصلاة في ثوب مغصوب،
والصلاة في مكان مغصوب، والصلاة بما قد حضر من الوضوء بماء
مغصوب والصلاة بتيمم مع القدرة على الماء ومس ما يوجب الغسل،
والسهو عما حصل عليه من الفرض وبقي عليه شئ منه، وتيقن الزيادة
فيه وتيقن النقصان بعد الانصراف منه، والقهقهة في الصلاة، والكلام
فيها عامدا، وإحداث ما ينقض الوضوء متعمدا، وصرف الوجه عن القبلة
إلى استدبارها والتعري مما لا بد منه من اللباس احتياطا، وترك القيام
بحدود الصلاة على الشرط.
أبواب الزكاة!
باب ما يجب فيه الزكاة من الأجناس
والزكاة تجب في تسعة أشياء: الذهب والفضة، والحنطة، والشعير،
والتمر، والزبيب، والإبل، والبقر، والغنم، وليس فيما سوى هذه الأشياء
زكاة على الوجوب.
باب صفات ما يجب فيه الزكاة
وصفاتها ثلاثة وهي: المضروب من الذهب والفضة للتعامل دون
34

ما كان على الصفو عند خروجه من المعدن، أو صيغ حليا وسبايك من
هذين النوعين، وما استغله (1) المسلمون من أرض الإسلام دون أرض
الخراج من الثمار المذكورات، والسائمة من الإبل والبقر والغنم دون
ما عداها.
باب كميات ما يجب فيه الزكاة من
هذه التسعة الأشياء
وأوائل كميات ما يجب فيه الزكاة من هذه الأنواع ستة مقادير:
الورق مائتا درهم وعشرون دينارا في العين، وخمسة أوسق من الأربع ثمار،
وخمسة في الإبل، وثلاثون في البقر، وأربعون في الغنم.
باب ما يتفرع عن كميات هذه الأنواع في المقدار
والتفرع من ذلك في المقدار أحد وعشرون حدا في العدد:
أربعين درهما بعد المأتين في الورق، وأربعة مثاقيل بعد العشرين في
العين
وعشرة من الإبل بعد الخمس، وخمسة عشر بعد العشرة، وعشرون
بعد ذلك، وسبعة وثلاثون (2) بعده، وستة وأربعون بعد ذلك، وستون
بعده، وستة وسبعون من بعده وواحد وتسعون بعد ذلك إلى عشرين ومائة،
فما زاد في العدد على ذلك كان في كل أربعين فرض، وفي كل خمسين فرض

(1) في نسخة (ج) أشغله.
(2) كذا.
35

خلافه.
وأربعون بعد الثلاثين من البقر، ثم على حساب الماضي في كل
ثلاثين فريضة، وفي كل أربعين أخرى.
ومائة وإحدى وعشرون بعد الأربعين في الغنم، ثم في مأتين
وواحدة منها فرض، ثم في ثلاثمائة فرض، ثم في كل مائة بعد ذلك بسوى
الفرض.
باب تفسير هذه الجملة
[وتفسير هذه الجملة] (1) ليس في الورق شئ حتى يبلغ مائتي درهم
وزنا على ما ذكرناه، وإذا بلغ ذلك وحال عليه الحول ففيه خمسة دراهم، ثم
ليس فيما زاد على المأتين شئ حتى يبلغ أربعين درهما ويحول عليه الحول
ففيها درهم واحد، ثم على هذا الحساب بالغا ما بلغ.
وليس في العين شئ حتى يبلغ عشرين مثقالا وزنا، فإذا بلغ ذلك
وحال عليه الحول ففيه نصف مثقال، ثم ليس فيما زاد على ذلك زكاة حتى
يبلغ أربعة مثاقيل، فإذا بلغ هذا القدر من الزيادة وحال عليها الحول ففيه
عشر مثقال، ثم على هذا الحساب بالغا ما بلغ.
وليس فيما غلته الأرض من حنطة وشعير وتمر وزبيب شئ حتى
يبلغ خمسة أوسق بعد إخراج البذر والمؤونة، فإذا بلغ ذلك بعد الذي
ذكرناه ففيه العشر إن كان مما سقي سيحا. أو نصف العشر إن كان سقي
بالقرب والدوالي والنواضح وأمثال ذلك مما يلزم منه المؤونة، وعلى هذا

(1) ما بين المعقوفين ساقط من نسخة (ج).
36

الحساب في كل خمسة أوسق العشر حسب ما بيناه من شروطه.
وليس فيما دون خمسة أوسق شئ ولا فيما يزكى من ذلك زكاة ولو
حال عليه حول وأحوال.
وليس في الإبل شئ حتى يبلغ خمسا، فإذا بلغت ذلك ففيها شاة
واحدة، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع
شياه، وفي خمس وعشرين خمس شياه، فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون
إلى خمسة وأربعين، فإذا بلغت ذلك وزادت واحدة ففيها حقة إلى ستين،
فإذا بلغت ذلك وزادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين، فإذا بلغت
ذلك وزادت واحدة ففيها بنتا لبون إلى تسعين، فإذا بلغت ذلك وزادت واحدة
ففيها حقتان إلى عشرين ومائة، فإذا بلغت ذلك بطلت هذه العبرة وأخرج
حينئذ من كل أربعين بنت لبون، ومن كل خمسين حقة، وليس فيما بين
النصابين مما سميناه شئ بعد الذي ذكرناه.
وليس في البقر شئ حتى يبلغ ثلاثين، فإذا بلغت ذلك ففيها تبيع
حولي إلى أربعين، فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة، ثم على هذا الحساب
يكون ما يخرج منها بالغا ما بلغت البقر لا يختلف الحكم في ذلك، وليس فيما
دون أربعين من الغنم شئ، فإذا بلغت ذلك وزادت واحدة ففيها شاة إلى
عشرين ومائة، فإذا بلغت ذلك وزادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين
فإذا بلغت ذلك وزادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة، فإذا بلغت
ذلك وزادت عليه سقطت هذه العبرة وأخرج من كل مائة شاة.
37

باب عدد من يسقط عنه زكاة المال وإن بلغ النصاب
وهما صفتان إحداهما (1) الأيتام، والآخر من سقط عنه التكليف
بفساد عقله من النساء والرجال.
باب عدد الأنواع التي يجب فيها الزكاة وإن ملكها من
يسقط عنه أمواله ممن ذكرناه
وهي سبعة أشياء: الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، والإبل،
والبقر، والغنم.
والزكاة في هذه الأنواع واجبه إذا بلغت من النصاب ما وصفناه، وإن
كان ملاكها ممن سميناه ممن تسقط عنه زكاة الذهب والفضة من الأموال،
لأن هذه الأنواع لا يخل (2) بارتفاعها يتم صاحبها ولا فساد عقله كما يخل (3)
ذلك بصامت الأموال.
باب عدد مستحقي الزكاة من الأصناف
وعددهم ثمانية أصناف كما نطق به القرآن، قال الله عز وجل (إنما
الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب
والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم

(1) في نسخة (ج) إحديهما.
(2 - 3) في نسخة (ج) لا تحل.
38

حكيم) (1).
باب شرح الجمل من صفات مستحقي الزكاة
الفقراء: هم الذين لا يجدون كفايتهم في القوت، فمن دونهم في
هذه الحال.
والمساكين: هم الذين لا يملكون شيئا يزيد على قوتهم، وإن وجدوه
على التقتير دون التوسط والاتساع.
والعاملون على الزكوات: وهم جباتها ممن يجب له عليهم بحق نظره
في ذلك قسط منها حسب ما يقرره السلطان على التوسط والاقتصاد.
والمؤلفة قلوبهم: وهم الداخلون في الإيمان على وجه يخاف عليهم
معه مفارقتهم فيتألفهم الإمام بقسط من الزكاة لتطيب أنفسهم بما صاروا
إليه ويقيموا عليه فيألفوه ويزول عنهم بذلك دواعي الارتياب.
وفي الرقاب: وهم المكاتبون على أداء ما عليهم من الكتاب بقسط
من الزكاة ليعتق رقابهم من الرق ويصيروا في جملة الأحرار.
والغارمون: وهم الذين تأسرهم الديون في نفقات خرجت منهم في
حلال دون حرام.
وفي سبيل الله: وهو الجهاد لأعداء الإسلام.
وابن السبيل: وهم الغرباء العادمون لما يقوتهم ويعينهم على
الدخول إلى بلادهم وإن كانوا في أوطانهم أهل غناء (2) وتمكن ويسار.

(1) التوبة: 60.
(2) في نسخة (ج) مسكن.
39

باب عدد ما يحظر الزكاة من الأوصاف على من يجب له من
هذه الثمانية الأصناف
ويحظرها عليهم وصفان:
أحدهما: الضلال المخالف للهدى والإيمان.
والثاني: الفسق بارتكاب كبائر الآثام.
فلا تحل الزكاة لمن كان على أحد هذين الوصفين أو كليهما (1) من
الثمانية أصناف، وإنما تحل لهم إذا تعروا منهما جميعا على ما ذكرناه.
باب زكاة من يجب عليه الفطرة من أهل الإسلام
وتجب زكاة الفطرة على فريق واحد من الناس، وهو من ملك من
العين أو الورق ما تجب فيه عند حلول الحول (2) الزكاة من أهل الإسلام
يخرجها عن نفسه (3) وعن كل من يعول من ذكر وأنثى وحر وعبد، من
صغير وكبير، وإن كان في الحكم على خلاف الإسلام.
باب عدد الأصناف التي تخرج في زكاة الفطرة عمن سميناه.
والأصناف التي تخرج في زكاة الفطرة أحد عشر صنفا: الحنطة،

(1) في نسخة (ج) كلتيهما.
(2) ليس في نسخة (ج).
(3) في نسخة (ج) نفسها.
40

والشعير، والذرة، والدخن، والأرز، والسلت، والتمر، والزبيب،
والأقط، واللبن، وقيمة ذلك بسعر وقت الفطرة من العين والورق يخرج
أهل كل صقع في الفطرة ما غلب على أقواتهم من الأجناس، وأفضل
ما يخرج من الفطرة التمر لإخراج رسول الله صلى الله عليه وآله ذلك عن
نفسه ومن عال إلى أن مضى لسبيله صلى الله عليه وآله.
باب مقدار الفطرة، والوزن المخصوص في الأوزان
والفطرة الواجبة على كل أحد ممن سميناه صاع، وزنه ستة أرطال
بالمدني، وتسعة أرطال بالبغدادي، وقدره وزن ألف درهم ومائة درهم
وتسعون درهما، والدرهم ستة دوانيق، والدانق ثمان حبات من أوسط
حبات الشعير.
باب عدد من لا يجب إخراج الزكاة إليه من أهل الإسلام
وإن كانوا مسكين فقراء
وعددهم خمسة: الولد وإن سفل، والوالدان وإن علوا، والزوجة،
والمملوك، ولا يجوز أن يعطي الإنسان واحدا ممن ذكرناه شيئا من زكاة ماله
وفطرته، وإن أعطاه لم يجزه ذلك في الزكاة.
أبواب الصيام
باب ماهية الصوم وحقيقته في شريعة الإسلام
والصيام كف الجوارح عما حظر على العبد استعماله مع حال
41

الصيام.
باب عدد أنواع المحظور على العبد من الأفعال المختصة
بإفساد الصيام
وعددها ثلاث عشرة خصلة: - تعمد الأكل في حال فرض الصيام،
وكذلك الشرب، واعتماد الجماع في الفرج، واستنزال الماء الموجب للغسل
بأي سبب كان، وازدراد المغتذى به وغيره من الأشياء، واعتماد إخراج ما في
المعدة من الفم الذي هو مسلك للغذاء، وإيصال ما يصل منه إلى آخر
الحلقوم من خوارج الشم والسماع وهي المنخران والأذنان، والاستعاط
وشبهه من العلاج وغير ذلك من الأفعال والحقنة واعتماد الصباح على
الجنابة من الاحتلام وغيره من المحظور والمباح، وتعمد الكذب على الله
تعالى، وكذلك الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله، وكذلك
الكذب على الأئمة عليهم السلام، والارتماس في الماء.
باب ما يخرج عن حكم الصيام
وعدده خمس خصال: دخول الليل، وحدوث المرض، وإحداث
السفر، والحيض، والنفاس.
42

أبواب الحج [وحقيقته في شريعة الإسلام] (1)
والحج هو الزيارة في اللغة على الجملة، وهو في الشريعة زيارة البيت
الحرام خاصة بالقصد إليه لذلك على شرائط وصفات.
باب فرائض الحج
وهي ثمان خصال: الاحرام به من الميقات، والتلبية لمن تيسر منه
الكلام، والطواف بالبيت سبع مرات، وصلاة الطواف وهي ركعتان،
والسعي بين الصفا والمروة سبعا بعد الطواف، وشهادة الموقفين وهما عرفة
والمشعر الحرام، وطواف النساء وصلاته، وهو كطواف الورود وصلاته
سواء.
باب ماهية العمرة في الإسلام
والعمرة هي الحج الأصغر، وحقيقتها في اللغة حقيقة الحج على ما
ذكرناه في الشريعة بحسب ما قدمناه.
باب فرائض العمرة المفردة
وهي سبع خصال: الاحرام بها من الميقات، والتلبية لمن انطلق

(1) ما بين المعقوفين ساقط من نسخة (ج).
43

لسانه بالكلام، والطواف بالبيت سبع مرات، وصلاة الطواف، والسعي
بين الصفا والمروة سبعا بعدد الطواف، وطواف النساء وصلاته، وركعتان
لطواف الورود والصلاة له سواء.
باب مواقيت الحج والعمرة
وهي عشرة مواقيت: المسلخ، وغمرة، وذات عرق، وذو الحليفة،
والجحفة ويلملم، وقرن المنازل، والمسجد الحرام، وخارج الحرم، ودار
الحاج والمعتمر.
باب أصناف المحرمين ممن عددنا من المواقيت
والمسلخ: الوقت الأفضل لحاج العراق، ومن صحبهم من أهل
البلاد على طريق الجادة إلى مكة.
وغمرة: وقت لهم أيضا، وهو دون الأول في الفضل لمن تعمد
الاحرام منه على الاختيار.
وذات عرق: وقت لهم أيضا وهو دون الأول في الفضل، وآخر
مواقيتهم للاختيار.
وذو الحليفة: وقت لحاج المدينة، ومن صحبهم على طريقهم من كافة
أهل الأمصار.
والجحفة: وقت لأهل الشام، ومن صحبهم على طريقهم من أهل
البلاد.
ويلملم: وقت لأهل اليمن، ومن صحبهم من أهل الأمصار.
44

وقرن المنازل: وقت لأهل الطائف، ومن صحبهم في طريقهم إلى
الحج من سائر أهل الأمصار.
والمسجد الحرام: وقت للمتمتعين بالعمرة إلى الحج من سائر الناس.
وخارج الحرم: وقت لمن فاته ميقات أهله، أو فاته التمتع بالعمرة إلى
الحج فأفرد العمرة بعد الحج، والمجاورين لمكة من أهل البلاد إذا لم يتمكنوا
من الاهلال من مواقيت بلادهم وأمثالهم من أهل الاضطرار.
ودار الإنسان: إذا كانت بين مكة. والمواقيت التي ذكرناها أو فيما
هو أقرب إلى مكة منها في المكان فميقات له.
باب المحظور في الحج والعمرة من الأفعال
المباحة في غيرها من الأحوال
وهي سبعة عشر شيئا: تغطية الرأس، وتظليل المحامل، ولبس
الثياب، والطيب، والنساء، والصيد، والآكل منه وإن صاده الحلال،
واليمين بالله عز وجل، وتقصير الشعر، وحلقه، ونتفه، والارتماس في
الماء، وعقد النكاح، والنظر في المرآة، وقتل القمل، ونقله من (1) الجسد
إلى ما سواه، وقتل سائر الهوام.
وقد رخص للنساء في تغطية الرؤوس، وأبيحوا (2) ترك الظلال، ثم
هن والرجال فيما عددناه مما سوى هذين الشيئين (3) سواء.
تم كتاب الإشراف بحمد الله ومنه وصلى الله على سيدنا محمد النبي
وآله الطيبين الطاهرين وسلم تسليما.

(1) في نسخة (ج) إلى.
(2) في نسخة (ج) السببين.
(3) كذا.
45