الكتاب: وسائل الشيعة (آل البيت)
المؤلف: الحر العاملي
الجزء: ٢٤
الوفاة: ١١٠٤
المجموعة: مصادر الحديث الشيعية ـ قسم الفقه
تحقيق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الطبعة: الثانية
سنة الطبع: ١٤١٤
المطبعة: مهر - قم
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث بقم المشرفة
ردمك:
ملاحظات:

تفصيل
وسائل الشيعة
إلى تحصيل مسائل الشريعة
تأليف
الفقيه المحدث
الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي
المتوفى سنة 1104 ه‍.
الجزء الرابع والعشرون
تحقيق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
1

تحقيق ونشر: مؤسسة آل بيت (عليهم السلام) لإحياء التراث - قم المشرفة
الطبعة: الثانية جمادى الآخرة 1414 ه‍. ق
ساعدت وزارة الثقافة والارشاد الاسلامي على طبعه
2

بسم الله الرحمن الرحيم
3

جميع الحقوق محفوظة ومسجلة
لمؤسسة آل البيت - عليهم السلام - لإحياء التراث
مؤسسة آل البيت - عليهم السلام - لإحياء التراث
قم - دور شهر - خيابان شهيد فاطمي - كوچه 9 - بلاك 5
ص. ب 996 / 37185 - هاتف 23430 و 37371
4

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة على رسوله محمد وآله الطيبين الأطهار.
قد اعتمدنا في تحقيق هذا الجزء مضافا إلى المصورة عن خط المصنف
رحمه الله على:
1 - المصححة الثانية بخط الشيخ الفنجابي.
2 - من بداية كتاب الأطعمة والأشربة على المصححة الأولى، بخط
السيد الرضوي.
والحمد لله أولا وآخرا.
5

أبواب الذبائح
1 - باب انه لا يجوز تذكية الذبيحة بغير الحديد من ليطة، أو مروة، أو عود، أو حجر، أو قصبة، أو نحوها في
حال الاختيار
[29846] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا
جعفر (عليه السلام) عن الذبيحة بالليطة (1) وبالمروة (2)؟ فقال: لا ذكاة الا
بحديدة.
[29847] 2 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي،
عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن ذبيحة العود والحجر والقصبة؟، فقال: قال على (عليه السلام): لا يصلح (1) الا بالحديدة.

أبواب الذبائح
الباب 1
فيه 4 أحاديث
1 - الكافي 6: 277 / 1، التهذيب 9: 51 / 211، والاستبصار 4: 79 / 294.
(1) الليطة: قشرة القصبة والجمع ليط. (الصحاح 3: 1158).
(2) المرو: حجارة بيض براقة تقدح منها النار، الواحدة مروة. (الصحاح 6: 2491).
2 - الكافي 6: 227 / 2، التهذيب 9: 51 / 212، والاستبصار 4: 80 / 295.
(1) في المصدر زيادة: الذبح.
7

[29848] 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن
الحكم، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبد الله
(عليه السلام)، أنه قال: لا يؤكل ما لم يذبح بحديدة.
[29849] 4 - وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن
سماعة بن مهران، قال: سألته عن الذكاة؟ فقال:
لا تذك (1) الا بحديدة نهى عن ذلك أمير المؤمنين (عليه السلام)
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (2)، وكذا كل ما قبله، الا
حديث أبي بكر الحضرمي، فإنه رواه باسناده عن أحمد بن محمد.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك. (3)
2 - باب انه يجوز التذكية في الضرورة بالمروة والقصبة
والعود والحجر والعظم ونحوها، وأنه لا بد في الذبح من
قطع الأوداج والحلقوم
[29850] 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن صفوان بن يحيى،
عن عبد الرحمن بن الحجاج، قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن
المروة والقصبة والعود، يذبح بهن الانسان إذا لم يجد سكينا؟ فقال: إذا

3 - الكافي 6: 227 / 3، التهذيب 9: 51 / 209، والاستبصار 4: 79 / 292.
4 - الكافي 6: 227 / 4.
(1) في المصدر: يذكى.
(2) التهذيب 9: 51 / 210، والاستبصار 4: 79 / 293.
(3) يأتي في الباب 2 من هذه الأبواب.
الباب 2
فيه 5 حديث
1 - الفقيه 3: 208 / 954.
8

فرى. الأوداج، فلا بأس بذلك
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير،
عن عبد الرحمن بن الحجاج (1).
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (2).
ورواه الكليني أيضا، عن أبي على الأشعري، عن محمد بن عبد
الجبار، عن صفوان بن يحيى مثله (3)
[29851] 2 - وبإسناده عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان،
عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: لا بأس أن تأكل ما ذبح بحجر إذا لم
تجد حديدة.
[29852] 3 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن
محمد، عن ابن محبوب، عن زيد الشحام، قال: سألت أبا عبد الله (عليه
السلام) عن رجل لم يكن بحضرته سكين، أيذبح بقصبة؟ فقال: اذبح
بالحجر وبالعظم وبالقصبة والعود إذا لم تصب الحديدة، إذا قطع الحلقوم،
وخرج الدم، فلا بأس به.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1).
[29853] 4 - وعن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد، عن علي
ابن الحكم، عن أبان، عن محمد بن مسلم، قال: قال أبو جعفر (عليه

(1) الكافي 6: 228 / 2.
(2) التهذيب 9: 52 / 214، والاستبصار 4: 80 / 297.
(3) الكافي 6: 228 / ذيل 2.
2 - الفقيه 3: 208 / 955.
3 - الكافي: 6: 228 / 3، أورده عن التهذيبين في الحديث 3 من الباب 12 من هذه الأبواب.
(1) التهذيب 9: 51 / 213، والاستبصار 4: 80 / 296.
4 - الكافي 6: 228 / 1.
9

السلام) في الذبيحة بغير حديدة، قال: إذا اضطررت إليها، فإن لم تجد
حديدة فاذبحها بحجر.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يحيى مثله (1).
[29854] 5 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن الحسن بن
ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي
(عليه السلام) أنه كان يقول: لا بأس بذبيحة المروة والعود وأشباههما،
ما خلا السن والعظم.
أقول: لعله مخصوص بالعظم الذي لا يقطع الأوداج، لما مر (1)، أو
محمول على الكراهة.
3 - باب كيفية الذبح والنحر، وجملة من أحكامهما.
[29855] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن
ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، قال: قال أبو عبد الله (عليه
السلام): النحر في اللبة، والذبح في الحلق.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب الا أنه قال: والذبح في
الحلقوم (1).
[29856] 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أبي هاشم

(1) التهذيب 9: 52 / 215، والاستبصار 4: 80 / 298.
5 - قرب الإسناد: 51.
(1) مر في الحديث 3 من هذا الباب.
الباب 3
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 6: 228 / 1، أورده في الحديث 2 من الباب 4 من هذه الأبواب.
(1) التهذيب 9: 53 / 217.
2 - 6: 229 / 4.
10

الجعفري، عن أبيه، عن حمران بن أعين، عن أبي عبد الله (عليه
السلام)، قال: سألته عن الذبح؟ فقال: إذا ذبحت فأرسل ولا تكتف،
ولا تقلب السكين لتدخلها تحت الحلقوم، وتقطعه إلى فوق، والارسال للطير
خاصة، فان تردى في جب أو وهدة من الأرض فلا تأكله، ولا تطعمه، فإنك
لا تدرى التردي قتله أو الذبح، وإن كان شئ من الغنم فامسك صوفه أو
شعره، ولا تمسكن يدا ولا رجلا، فأما البقر فاعقلها، وأطلق الذنب، واما
البعير فشد أخفافه إلى إباطه (1)، وأطلق رجليه، وان أفلتك شئ من الطير
وأنت تريد ذبحه، أو ند عليك فارمه بسهمك، فإذا هو سقط فذكه بمنزلة
الصيد.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله. (2)
[29857] 3 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن علي
بن الريان بن الصلت، عن عبيد الله بن عبد الله الواسطي، عن واصل
ابن سليمان، عن درست، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: ذكرنا
الرؤوس من الشاء، (1) فقال: الرأس موضع الذكاة وأقرب من المرعى،
وأبعد من الأذى.
ورواه البرقي في (المحاسن) عن علي بن الريان. (2)
أقول: وتقدم ما يدل على جملة من أحكام الذبح في الحج (3) ويأتي
ما يدل عليه (4).

(1) في نسخة: أباطك (هامش المخلوط).
(2) التهذيب 9: 55 / 227.
3 - الكافي 6: 319 / 5، أورده في الحديث 1 من الباب 31 من أبواب الأطعمة المباحة.
(1) في المصدر: الشاة.
(2) المحاسن: 469 / 453.
(3) تقدم في الأبواب 35 و 36 و 37 و 38 من أبواب الذبح في الحج.
(4) يأتي في الأبواب 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 من هذه الأبواب.
11

4 - باب أنه لا يحل الذبح، من غير المذبح، ولا يجوز أكل
الذبيحة بذلك في حال الاختيار.
[129858] - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن
محمد، عن الحسن بن محبوب، عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) - في حديث - قال: ولا تأكل ذبيحة
لم تذبح من مذبحها.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1).
[29859] 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
معاوية بن عمار، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): النحر في اللبة،
والذبح في الحلق.
[29860] 3 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن
الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل ضرب بسيفه جزورا، أو
شاة في غير مذبحها، وقد سمى حين ضرب، قال: لا يصلح أكل ذبيحة لا
تذبح من مذبحها، يعنى: إذا تعمد ذلك، ولم تكن حاله حال اضطرار،
فأما إذا اضطر إليه، واستصعب عليه ما يريد أن يذبح فلا بأس بذلك.

الباب 4
فيه 4 أحاديث
1 - الكافي 6: 229 / 5، وأورده بتمامه في الحديث 1 من باب 6، وأورد صدره في الحديث 1
من الباب 14 من هذه الأبواب.
(1) التهذيب 9: 59 / 220.
2 - الكافي 6: 228 / 1، التهذيب 9: 53 / 217، أورده في الحديث 1 من الباب 3 من هذه
الأبواب.
3 - الكافي 6: 231 / 1، أورده في الحديث 1 من الباب 32 من أبواب الصيد.
12

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1)، وكذا الذي قبله.
[29861] 4 - أحمد بن علي بن العباس النجاشي في كتاب (الرجال)،
عن أحمد بن علي بن نوح، عن فهد بن إبراهيم، عن محمد بن الحسن،
عن (محمد بن موسى الحرسي) (1)، عن ربعي بن عبد الله بن الجارود،
قال: سمعت الجارود يحدث، قال: كان رجل من بنى رياح يقال له:
سحيم (2) بن أثيل، نافر غالبا أبا الفرزدق بالكوفة (3)، على أن يعقر هذا من إبله
مائة، وهذا من إبله مائة إذا وردت الماء، فلما وردت الماء قاموا إليها
بالسيوف، فجعلوا يضربون عراقيبها، فخرج الناس على الحميرات والبغال،
يريدون اللحم، قال: وعلى (عليه السلام) بالكوفة قال: فجاء على بغلة
رسول الله (صلى الله عليه وآله) إلينا، وهو ينادى: أيها الناس لا تأكلوا
من لحومها، فإنما أهل بها لغير الله.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (4)، ويأتي ما يدل عليه (5).

(1) التهذيب 9: 53 / 221.
4 - رجال النجاشي: 167 / 441.
(1) في المصدر: محمد بن موسى الحرشي.
(2) في المصدر: سجيم.
(3) في المصدر: بظهر الكوفة.
(4) تقدم في الحديث 1 و 3 من الباب 2، وفي الباب 3 من هذه الأبواب (5) يأتي في الباب 5 من هذه الأبواب.
13

5 - باب أن الإبل مختصة بالنحر، وما سواها بالذبح، وأنه
لو ذبح المنحور، أو نحر المذبوح لم يحل أكله،
وكان ميتة
[29862] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن
صفوان، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن ذبح البقر من المنحر
فقال: للبقر الذبح، وما نحر فليس بذكي.
[29863] 2 - وعنه، عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن
زياد، عن علي بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن يونس بن
يعقوب، قال: قلت لأبي الحسن الأول (عليه السلام): إن أهل مكة لا
يذبحون البقرة، إنما ينحرون في لبة (1) البقر، فما ترى في اكل لحمها؟
قال: فقال: (فذبحوها وما كادوا يفعلون) (2) لا تأكل الا ما ذبح.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (3)، وكذا الذي قبله.
[29864] 3 - محمد بن علي بن الحسين، قال: قال الصادق (عليه
السلام): كل منحور مذبوح حرام، وكل مذبوح منحور حرام.
[29865] 4 - الفضل بن الحسن الطبرسي في (مجمع البيان) قال: قيل

الباب 5
فيه 4 أحاديث
1 - الكافي 6: 228 / 2، التهذيب 9: 53 / 218.
2 - الكافي 6: 229 / 3.
(1) اللبة: موضع القلادة من المصدر من كل شئ، وهي المنحر. (الصحاح 7 21).
(2) البقرة 2: 71.
(3) التهذيب 9: 53 / 219.
3 - الفقيه 3: 210 / 968.
4 - مجمع البيان 1: 132.
14

للصادق (عليه السلام): إن أهل مكة يذبحون البقر في اللبة، فما ترى في
أكل لحومها؟ فسكت هنيئة، ثم قال: قال الله تعالى: (فذبحوها وما كادوا
يفعلون) (1) لا تأكل الا ما ذبح من مذبحه.
ورواه العياشي في (تفسيره) عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) (2)
. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3) ويأتي ما يدل عليه (4).
6 - باب كراهة نخع الذبيحة قبل أن تموت
[29866] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن
محمد عن الحسن بن محبوب، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي
جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الذبيحة فقال: استقبل
بذبيحتك القبلة، ولا تنخعها حتى تموت، ولا تأكل من ذبيحة لم تذبح من
مذبحها.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1).

(1) البقر 2: 71.
(2) تفسير العياشي 1: 47 / 61.
(3) تقدم في الباب 3 من هذه الأبواب، وفي البابين 35 و 38 من أبواب الذبح في الحج.
(4) يأتي في الباب من هذه الأبواب.
الباب 6
فيه حديثان
* نخع الذبيحة: جاوز منتهى الذبح إلى النخاع، وهو الخيط الأبيض الذي في جوف الفقار.
(الصحاح 3: 1288).
1 - الكافي 6: 229 / 5، أورد صدره في الحديث 1 من الباب 14، وذيله في الحديث 1 من الباب
4 من هذه الأبواب.
(1) التهذيب 9: 53 / 220.
15

[29867] 2 - وعن أبي على الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن
صفوان، عن ابن مسكان، عن محمد الحلبي، قال: قال أبو عبد الله (عليه
السلام)، لا تنخع الذبيحة حتى تموت، فإذا ماتت فانخعها.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1).
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (2).
7 - باب كراهة ذبح حيوان من الإبل والغنم، وحيوان مثله
ينظر إليه
[29868] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن
محمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله
(عليه السلام): أن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: لا تذبح الشاة عند
الشاة، ولا الجزور، وهو ينظر إليه.
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله، إلا أنه قال:
كان لا يذبح (1)
. وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد البرقي،
عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه، عن علي
(عليه السلام) مثل الأول (2).

2 - الكافي 6: 229 / 6.
(1) التهذيب 9: 55 / 228.
(2) يأتي في الحديث 2 و 3 من الباب 15، وفي الحديث 4 من الباب 23 من هذه الأبواب.
الباب 7
فيه حديث واحد
1 - الكافي 6: 229 / 7.
(1) التهذيب 9: 56 / 232.
(2) التهذيب 9: 80 / 341.
16

8 - باب أن الذبيحة إذا سلخت قبل أن تموت لم
يحل أكلها
[29869] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، رفعه قال: قال
أبو الحسن الرضا (عليه السلام): إذا ذبحت الشاة وسلخت، أو سلخ شئ
منها قبل أن تموت لم يحل أكلها.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1).
9 - باب أن من قطع رأس الذبيحة غير متعمد لم
يحرم اكلها
[29870] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن
ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا
جعفر (عليه السلام) عن رجل ذبح، فتسبقه السكين، فتقطع الرأس،
فقال: ذكاة وحية (1) لا بأس بأكله.
[29871] 2 - وعنه، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن
محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن مسلم ذبح (1)

الباب 8
فيه حديث واحد
1 - الكافي 6: 230 / 8.
(1) التهذيب 9: 56 / 233.
الباب 9
فيه 7 أحاديث
1 - الكافي 6: 230 / 1، التهذيب 9: 55 / 229، الفقيه 3: 208 / 959.
(1) الوحية: السرية. " الصحاح 6: 2520 " (هامش المخطوط).
2 - الكافي 6: 230 / 2، والتهذيب 9: 55 / 230.
(1) في المصدر زيادة: شاة.
17

وسمى فسبقته حديدته (2) فأبان الرأس، فقال: إن خرج الدم فكل.
ورواه الصدوق باسناده عن حريز نحوه (3)، والذي قبله باسناده عن عمر
بن أذينة مثله.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى
مثله (4).
[29872] 3 _ وعنه، عن أبيه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن
صدقة، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) وسئل عن الرجل يذبح،
فتسرع السكين، فتبين الرأس؟ فقال: الذكاة الوحية لا بأس بأكله، ما لم
يتعمد ذلك.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1)، وكذا الذي قبله.
[29873] 4 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن سماعة، عن أبي
عبد الله (عليه السلام)، قال: لا بأس به إذا سال الدم.
[29874] 5 - وباسناده عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه
السلام)، انه سئل عن رجل ذبح طيرا، فقطع رأسه، أيؤكل منه؟ قال:
نعم، ولكن لا يتعمد قطع رأسه.
[29875] 6 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن الحسن بن

(2) في نسخة: السكين لحدتها (هامش المخطوط).
(3) الفقيه 3: 208 / 960.
(4) التهذيب 9: 57 / 239.
3 - الكافي 6: 230 / 3.
(1) التهذيب 9: 56 / 231.
4 - الفقيه 3: 8 20 / 961.
5 - الفقيه 3: 209 / 963.
6 - قرب الإسناد: 51.
18

ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه
السلام)، انه كان يقول: إذا أسرعت السكين في الذبيحة، فقطعت
الرأس، فلا بأس بأكلها.
[29876] 7 - علي بن جعفر في كتابه، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه
السلا م)، قال: سألته عن الرجل ذبح، فقطع الرأس قبل أن تبرد الذبيحة،
كان ذلك منه خطا، أو سبقه السكين، أيؤكل ذلك؟ قال: نعم، ولكن لا يعود.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).
10 - باب ان الذبيحة إذا استصعبت، وامتنعت من الذبح،
أو سقطت في بئر ونحوه جاز قتلها بالسلاح، وحل اكلها بشرط التسمية، فإن أدرك ذكاتها بعد لم تحل إلا بالذكاة
[29877] 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي على الأشعري، عن محمد بن
عبد الجبار، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن
صفوان، عن ابن مسكان، عن محمد الحلبي قال: قال أبو عبد الله (عليه
السلام) في ثور تعاصى، فابتدره قوم بأسيافهم، وسموا، فاتوا عليا (عليه
السلام) فقال: هذه ذكاة وحية، ولحمه حلال.
[29878] 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن صفوان، عن عيص

7 - مسائل علي بن جعفر: 172 / 296.
(1) تقدم في الحديث 1 و 3 من الباب 2، وفي الباب 3 و 5 من هذه الأبواب.
(3) يأتي في الحديث 3 من الباب 12 من هذه الأبواب.
الباب 10
فيه 9 أحاديث
1 - الكافي 6: 231 / 3، التهذيب 9: 54 / 225.
2 - الكافي 6: 231 / 2، التهذيب 9: 54 / 224.
19

ابن القاسم، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: ان ثورا بالكوفة ثار،
فبادر الناس إليه بأسيافهم، فضربوه، فأتوا أمير المؤمنين (عليه السلام) فأخبروه (1)، فقال: ذكاة وحية، ولحمه حلال.
ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى مثله (2).
[29879] 3 - وعن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد، عن علي
ابن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن الفضل بن عبد الملك، وعبد الرحمن
ابن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله (عليه السلام): أن قوما أتوا النبي
(صلى الله عليه وآله)، فقالوا: إن بقرة لنا غلبتنا، واستصعبت (1) علينا،
فضربناها بالسيف، فأمرهم بأكلها.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2)، وكذا كل ما قبله.
ورواه الصدوق بإسناده عن الفضيل، وعبد الرحمن بن أبي عبد الله
مثله (3)
[29880] 4 - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة،
عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبان، عن إسماعيل الجعفي، قال:
قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): بعير تردى في بئر، كيف ينحر؟ قال:
يدخل الحربة، فيطعنه بها، ويسمي، ويأكل.

(1) في الفقيه: فسألوه (هامش المخطوط).
(2) الفقيه 3: 208 / 957.
3 - الكافي 6: 231 / 4.
(1) في نسخه من الفقيه: واستعصت (هامش المخطوط).
(2) التهذيب 9: 54 / 226.
(3) الفقيه 3: 208 / 956.
4 - الكافي 6: 231 / 5، التهذيب 9: 54 / 222.
20

[29881] 5 - وعنه (1)، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد،
عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي
عبد الله (عليه السلام)، قال: ان امتنع عليك بعير، وأنت تريد أن تنحره، فانطلق منك، فان خشيت أن يسبقك، فضربته بسيف، أو طعنته بحربة (2)
بعد أن تسمي فكل، إلا أن تدركه ولم يمت بعد فذكه.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله (3).
[29882] 6 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان، عن زرارة،
عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن بعير تردى في بئر، فذبح
من قبل ذنبه؟ فقال: لا بأس، إذا ذكر اسم الله عليه.
[29883] 7 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي
(عليه السلام)، أنه سئل عما تردى على منحره فيقطع، ويسمى عليه؟
فقال: لا بأس به، وأمره بأكله.
[29884] 8 - وبالإسناد عن علي (عليه السلام)، قال: أيما انسية (1)
تردت في بئر، فلم يقدر على منحرها، فلينحرها من حيث يقدر عليه (2)، ويسمى الله عليها وتؤكل.

5 - الكافي 6: 231 / 1.
(1) المقصود منه: محمد بن يحيى.
(2) في نسخه: برمح (هامش المخطوط)، وكذلك المصدر.
(3) التهذيب 9: 54 / 223.
6 - الفقيه 3: 208 / 958.
7 - قرب الإسناد: 51.
8 - قرب الإسناد: 51.
(1) الإنسية: الحيوان الذي يألف الناس. ضد الوحشي. " الصحاح 3: 905 ".
(2) في المصدر: عليها.
21

[29885] 9 - وعن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر،
عن أبيه: أن عليا (عليه السلام) قال: إذا استصعبت عليكم الذبيحة
فعرقبوها (1)، وإن لم تقدروا أن تعرقبوها، فإنه يحلها ما يحل الوحش.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما في الصيد (2).
11 - باب أن حد إدراك الذكاة أن يتحرك شئ من بدنه
حركة اختيارية، ولا يشترط استقرار الحياة أكثر من ذلك
[29886] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن
أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)،
قال: كل كل شئ من الحيوان غير الخنزير والنطيحة والمتردية وما أكل
السبع، وهو قول الله عز وجل: " الا ما ذكيتم " (1) فان أدركت شيئا منها، وعين تطرف، أو قائمة تركض، أو ذنب يمصع (2)، فقد أدركت ذكاته فكله. الحديث.
العياشي في (تفسيره)، عن زرارة مثله (3).

9 - قرب الإسناد: 68.
(1) عرقب الدابة: قطع عرقوبها وهو في رجلها بمنزله الركبة في يدها. " الصحاح 1: 180 ".
(2) تقدم في الباب 32 من أبواب من الصيد، وفي الحديث 3 من الباب 4 من هذه الأبواب.
الباب 11
فيه 7 أحاديث
1 - التهذيب 9: 58 / 241، أورده عن تفسير العياشي في الحديث 4 من الباب 57 من أبواب
الأطعمة المحرمة.
(1) المائدة 5: 3.
(2) مصعت الدابة بذنبها: حركته. " الصحاح 3: 1285 ".
(3) تفسير العياشي 1: 291 / 16.
22

[29887] 2 - وعن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله:
" والمنخنقة " قال: التي تختنق في رباطها، (والموقوذة) (1) التي لا تجد
ألم الذبح، ولا تضطرب، ولا يخرج لها دم، (والمتردية) التي تردى من
فوق بيت أو نحوه، (والنطيحة) التي تنطحها صاحبتها.
[29888] 3 - محمد بن يعقوب، عن أبي على الأشعري، عن محمد بن
عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن محمد الحلبي،
عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن الذبيحة؟ فقال: إذا
تحرك الذنب، أو الطرف، أو الاذن فهو ذكى.
[29889] 4 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي
نصر، عن رفاعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال في الشاة: إذا
طرفت عينها، أو حركت ذنبها فهي ذكية.
[29890] 5 - وعنهم، عن سهل، عن ابن أبي نجران، عن مثنى
الحناط، عن أبان بن تغلب، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: إذا
شككت في حياة شاة، فرأيتها تطرف عينها، أو تحرك أذنيها، أو تمصع
بذنبها فاذبحها، فإنها لك حلال.
[29891] 6 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال: في كتاب على (عليه السلام): إذا طرفت العين، أو

2 - تفسير العياشي 1: 292 / 18.
(1) في المصدر زيادة: المريضة.
3 - الكافي 6: 233 / 5، التهذيب 9: 56 / 235.
4 - الكافي 6: 233 / 6، التهذيب 9: 56 / 234.
5 - الكافي 6: 232 / 4، التهذيب 9: 57 / 238.
6 - الكافي 6: 232 / 3.
23

ركضت الرجل، أو تحرك الذنب فكل منه، فقد أدركت ذكاته.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1)، وكذا كل ما قبله.
[29892] 7 - وعن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن سليمان، عن أبي
عبد الله (عليه السلام)، قال: في كتاب علي (عليه السلام)، إذا طرفت العين، أو ركضت الرجل، أو تحرك الذنب، فأدركته فذكه.
أ قول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).
12 - باب أنه لابد بعد الزكاة من الحركة الاختيارية ولو
يسيرا، أو خروج الدم المعتدل لا المتثاقل، وألا لم يحل
[29893] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن
عاصم بن حميد، عن أبي بصير - يعنى: المرادي - قال: سألت أبا
عبد الله (عليه السلام) عن الشاة تذبح، فلا تتحرك، ويهراق منها دم كثير
عبيط، فقال: لا تأكل، إن عليا (عليه السلام) كان يقول: إذا ركضت
الرجل، أو طرفت العين فكل.
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير (1).
أقول: الدم هنا محمول على الدم المتثاقل دون، المعتدل لما.

(1) التهذيب 9: 57 / 237.
7 - الكافي 6: 232 / 1، التهيب 9: 57 / 237.
(1) تقدم في الحديث 4 من الباب 9 من أبواب الصيد.
(2) يأتي في الحديث 1 من البا ب 12، وفي الحديث 2 من الباب 34 من هذه الأبواب.
الباب 12
فيه 3 أحاديث
1 - التهذيب 9: 57 / 240.
(1) الفقيه 3: 209 / 962.
24

يأتي (2).
[29894] 2 - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن
سليم الفراء، عن الحسين بن مسلم، قال: كنت عند أبي عبد الله (عليه
السلام) إذ جاءه محمد بن عبد السلام، فقال له: جعلت فداك، (يقول
لك جدي) (1): إن رجلا ضرب بقرة بفأس فسقطت، ثم ذبحها، فلم
يرسل معه بالجواب، ودعا سعيدة مولاة أم فروة، فقال لها: إن محمدا جاءني برسالة منك (2)، فكرهت أن ارسل إليك بالجواب معه، فإن كان
الرجل الذي ذبح البقرة حين ذبح خرج الدم معتدلا فكلوا وأطعموا، وإن كان
خرج خروجا متثاقلا فلا تقربوه.
ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد (3).
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن أحمد بن إسحاق، عن بكر
ابن محمد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله، إلا أنه قال: بفأس
فوقذها، ثم ذبحها (4).
[29895] وباسناده عن الحسن بن محبوب، عن زيد الشحام، قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل لم يكن بحضرته سكين، أيذبح
بقصبة؟ فقال: اذبح بالحجر وبالعظم وبالقصبة والعود إذا لم تصب
الحديدة، إذا قطع الحلقوم، وخرج الدم فلا باس.

(2) يأتي في الحديث 2 من هذا الباب.
2 - التهذيب 9: 56 / 236.
(1) كذا في المصدر والمخطوط، واستظهر المصنف في هامشه جدتي.
(2) في نسخة: منه (هامش المخطوط).
(3) الكافي 6: 232 / 2.
(4) قرب الإسناد: 21.
3 - التهذيب 9: 51 / 213، والاستبصار 4: 80 / 296.
25

ورواه الكليني كما مر (1).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل علية (3).
13 - باب حكم ما لو وقعت الذبيحة بعد الزكاة من مرتفع،
(أو في نار) (*) أو في ماء فماتت
[29896] 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن
أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)
- في حديث - قال: وان ذبحت ذبيحة فاجدت الذبح، فوقعت في النار، أو
في الماء، أو من فوق بيتك، إذا كنت قد أجدت الذبح فكل.
ورواه العياشي في (تفسيره) عن زرارة مثله (1).
[29897] 2 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن
أبي هاشم الجعفري، عن أبيه، عن حمران بن أعين، عن (أبي جعفر
(عليه السلام)) (1) - في حديث - انه سأله عن الذبح، فقال: إن تردى في

(1) مر في الحديث 3 من الباب 2 من هذه الأبواب.
(2) تقد م في الباب 11 من هذه الأبواب.
(3) يأتي في الباب 19 وفي الحديث 1 من الباب 22 من هذه الأبواب. الباب 13
فيه حديثان
* - ما بين القوسين لم يرد في المخلوط، ورود في المصحتين وفهرست الوسائل المخطوط.
1 - التهذيب 9: 58 / 241، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 19 من هذه الأبواب.
(1) تفسير العياشي 1: 291 / 16.
2 - الكافي 6: 229 / 4، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 3 من هذه الأبواب.
(1) في المصدر: أبى عبد الله (عليه السلام).
26

جب، أو وهدة من الأرض فلا تأكله، ولا تطعم (2)، فإنك لا تدرى التردي
قتل، أو الذبح.
أقول: هذا مخصوص بحال الاشتباه كما صرح به فيه، والأول بما إذا
علم أنه مات بسبب الذبح بقرينة قوله: قد أجدت الذبح، وبقرينة ما تقدم
في الصيد (3).
14 - باب اشتراط استقبال القبلة بالذبيحة مع الامكان فلا
تحل بدونه، الا أن يكون جاهلا أو ناسيا
[29898] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن، محمد، عن ابن محبوب، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر
(عليه السلام)، قال: سألته عن الذبيحة فقال: استقبل بذبيحتك القبلة.
الحديث.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1).
[29899] 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن
عمر بن أذينة، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام)
عن رجل ذبح ذبيحة، فجهل أن يوجهها إلى القبلة؟ قال: كل منها، فقلت

(2) في المصدر: ولا تطعمه.
(3) تقدم في الباب 26 من أبواب الصيد.
الباب 14
فيه 5 الحديث
1 - الكافي 6: 229 / 5، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 4، وتمامه في الحديث 1 من الباب 6 من هذه الأبواب.
(1) التهذيب 9: 53 / 220. 2 - الكافي 6: 233 / 1، والتهذيب 9: 60 / 253، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 15 من
هذه الأبواب.
27

له: فإنه له يوجهها، فقال: فلا تأكل منها، ولا تأكل من ذبيحة ما لم يذكر
اسم الله عليها، وقال: إذا أردت أن تذبح فاستقبل بذبيحتك القبلة.
[29900] 3 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن
الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل عن الذبيحة تذبح
لغير القبلة؟ فقال: فلا بأس إذا لم يتعمد. الحديث.
[29901] 4 _ وعنه، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن
محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ذبيحة ذبحت
لغير القبلة؟ فقال: كل ولا بأس بذلك ما لم يتعمده. لحديث.
ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن مسلم (1).
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (2)، وكذا الحديثان قبله.
[29902] 5 - علي بن جعفر في كتابه، عن أخيه، قال: سألته عن
الرجل يذبح على غير قبلة؟ قال: لا بأس إذا لم يتعمد، وإن ذبح ولم، يسم، فلا بأس ان يسمى إذا ذكر بسم الله على أ وله وآخره ثم يأكل.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1).

3 - 133 / 3، والتهذيب 9: 59 / 251، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 15 من هذه الأبواب.
4 - الكافي 6: 233 / 4، وأورد ذيله في الحديث 4 من الباب 15 من هذه الأبواب.
(1) الفقيه 3: 211 / 977.
(2) التهذيب 9: 59 / 250.
5 - مسائل علي بن جعفر 142 / 164.
(1) تقدم في الحديث 1 من الباب 36، وفى الحديث 1 من الباب 37 من أبواب الذبائح.
28

15 - اشتراط التسمية عند التذكية وإلا لم تحل إلا أن
يكون ناسيا فيسمى عند الذكر أو عند الاكل
[29903] 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر
(عليه السلام) - في حديث - قال: ولا تأكل من ذبيحة ما لم يذكر اسم الله
عليها. [29904] 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن
ابن محبوب، عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا
جعفر عليه السلام عن الرجل يذبح ولا يسمى، قال: إن كان ناسيا فلا
بأس إذا كان مسلما، وكان يحسن أن يذبح، ولا ينخع، ولا يقطع الرقبة
بعد ما يذبح. [29905] 3 - وعن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن
الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث أنه سأله عن الرجل
يذبح فينسى أن يسمى أتؤكل ذبيحته؟ فقال: نعم إذا كان لا يتهم وكان
يحسن الذبح قبل ذلك ولا ينخع ولا يكسر الرقبة حتى تبرد الذبيحة.
ورواه الصدوق بإسناده عن حماد مثله (1).

الباب 15
فيه 6 أحاديث
1 - الكافي 6: 233 / 1، والتهذيب 9: 60 / 253، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 14
من هذه الأبواب.
2 - الكافي 6: 233 / 2، والتهذيب 9: 60 / 252.
3 - الكافي 6: 233 / 3، والتهذيب 9: 59 / 251، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 14
من هذه الأبواب.
(1) الفقيه 3: 211 / 979.
29

[29906] 4 - وعنه عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن
محمد بن مسلم - في حديث أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل
ذبح ولم يسم؟ فقال: إن كان ناسيا فليسم حين يذكر ويقول: بسم الله
على أوله و (1) آخره. ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم (2)، ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (3) وكذا الذي قبله
والأول، وروى الثاني بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله. [29907] 5 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن
فضالة، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي، عن الورد بن زيد
- في حديث - أنه قال لأبي جعفر عليه السلام: مسلم ذبح ولم يسم،
فقال: لا تأكل، إن الله يقول: (فكلوا مما ذكر اسم الله عليه) (1) ولا تأكلوا
مما لم يذكر اسم الله عليه.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي بكر الحضرمي مثله (2). [29908] 6 - وبإسناده عن محمد الحلبي عن أبي عبد الله عليه
السلام قال: من لم يسم إذا ذبح فلا تأكله.

4 - الكافي 6: 233 / 4 وأورده صدره في الحديث 4 من الباب 14 من هذه الأبواب.
(1) في نسخة: وعلى (هامش المخطوط) وكذلك المصدر.
(2) الفقيه 3: 211 / 977.
(3) التهذيب 9: 59 / 250. 5 - التهذيب 9: 69 / 293 والاستبصار 4: 85 / وأورده بتمامه في الحديث 37 من
الباب 27 من هذه الأبواب.
(1) الانعام 6: 118.
(2) الفقيه 3: 210 / 973.
6 - الفقيه 3: 211 / 980.
30

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا (1) وفي الحج (2) ويأتي ما يدل
عليه (3).
16 - باب أنه يجزى في التسمية عند الذبح التسبيح والتكبير
والتهليل والتحميد [29909] 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن
محمد عن الحسن بن محبوب عن العلاء بن رزين عن محمد بن
مسلم قال: سألته عن رجل ذبح فسبح أو كبر أو هلل أو حمد الله؟ قال:
هذا كله من أسماء الله لا بأس به.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (1).
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم (2).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما (3)

(1) تقدم في الحديث 3 من الباب 4 وفى الحديث 2 من الباب 9 وفى الحديث 10 من هذه
الأبواب.
(2) تقدم في الحديث 3 من الباب 35، وفى البابين 37 و 38 من أبواب الذبح.
(3) يأتي في البابين 16 و 23، وفى الحديث 3 من الباب 24 وفي الباب 27، وفى الحديثين 1
و 7 من الباب 28 من هذه الأبواب.
الباب 16
فيه حديث واحد
1 - الكافي 6: 234 / 5.
(1) التهذيب 9: 59 / 249.
(2) الفقيه 3: 211 / 978.
(3) تقدم في الباب 15 من هذه الأبواب.
31

17 باب - أنه يجوز للجنب أن يذبح، وكذا الأغلف.
[29910] 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: لا بأس بأن يذبح الرجل وهو جنب.
[29911] 2 - وعنه عن أبيه عن النوفلي، عن السكوني عن أبي
عبد الله عليه السلام - في حديث - قال: ولا بأس أن يتنور الجنب
ويحتجم ويذبح.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1).
[29912] 3 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن هارون بن
مسلم عن مسعدة بن صدقة عن جعفر عليه السلام أنه سئل عن
ذبيحة الأغلف؟ قال: كان علي عليه السلام لا يرى به بأسا.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما (1) ويأتي ما يدل عليه (2).

الباب 17
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 6: 234 / 6.
2 - الكافي 3: 51 / 12 وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 20 وصدره في الحديث 3 من
الباب 22 وأورده في الحديث 2 من الباب 23 من أبواب الجناية.
(1) التهذيب 1: 130 / 357، والاستبصار 1: 116 / 391.
3 - قرب الإسناد: 24.
(1) تقدم في الأبواب 14 و 15 و 16 من هذه الأبواب.
(2) يأتي في الأبواب 22 و 23 و 24 و 26 و 27 و 28 من هذه الأبواب.
32

18 - باب أن الجنين ذكاته ذكاة أمه إذا كان تاما بأن أشعر
وأوبر ومات في بطن أمه فيحل أكله، والا فلا، وان خرج
حيا لم يحل إلا بالتذكية
[29913] 1 - محمد بن يعقوب عن أبي على الأشعري عن محمد بن
عبد الجبار عن محمد بن إسماعيل عن علي بن النعمان عن يعقوب بن
شعيب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحوار تذكى أمه أيؤكل بذكاتها؟ فقال: إذا كان تماما (1) ونبت عليه الشعر فكل.
وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن
أبي نصر، عن داود بن الحصين، عن يعقوب بن شعيب مثله (2).
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان
مثله (3).
[29914] 2 - وعنهم عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن
عيسى عن سماعة، قال: سألته، عن الشاة يذبحها، وفي بطنها ولد وقد
أشعر؟ قال: ذكاته ذكاة أمه.
[29915] 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه عن ابن أبي عمير، عن
عمر بن أذينة عن محمد بن مسلم، قال سألت أحدهما (عليهما

الباب 18
فيه 4 حديثا
1 - الكافي 6: 234 / 3.
(1) في التهذيب: تاما (هامش المخطوط).
(2) الكافي 6: 234 / ذيل 3.
(3) التهذيب 9: 59 / 246.
2 - الكافي 6: 235 / 4.
3 - الكافي 6: 234 / 1، والتهذيب 9: 58 / 244.
33

السلام عن قول الله عز وجل (أحلت لكم بهيمة الأنعام) (1)؟ قال:
الجنين في بطن أمه إذا أشعر وأوبر فذكاته ذكاة أمه فذلك الذي عنى الله عز
وجل.
ورواه الصدوق بإسناده عن عمر بن أذينة نحوه (2).
[29916] 4 - وعنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن
الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا ذبحت الذبيحة
فوجدت في بطنها ولدا تاما فكل، وإن لم يكن تاما فلا تأكل.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير (1)
وكذا الذي قبله. [29917] 5 - وعنه (1) عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة
عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في الجنين: إذا أشعر فكل، وإلا
فلا تأكل يعنى إذا لم يشعر (2).
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن هارون بن مسلم مثله، إلا أنه
أسقط قوله: يعنى: إذا لم يشعر (2).
[29918] 6 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن

(1) المائدة 5: 1.
(2) الفقيه 3: 209 / 966.
4 - الكافي 6: 234 / 2.
(1) التهذيب 9: 58 / 242.
5 - الكافي 6: 235 / 5.
(1) في نسخة زيادة: عن أبيه (هامش المخطوط)، وفى المصدر وردت [عن أبيه].
(2) قرب الإسناد: 37.
6 - التهذيب 9: 58 / 243.
34

حماد عن ابن المغيرة عن ابن مسكان (1) عن أبي جعفر عليه السلام
أنه قال في الذبيحة تذبح، وفي بطنها ولد، قال: إن كان تاما فكله فإن
ذكاته ذكاة أمه، وإن لم يكن تاما فلا تأكله.
ورواه الصدوق بإسناده عن أبان عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر
عليه السلام مثله (2). [29919] 7 - وعنه عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن
جراح المدايني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا ذبحت
ذبيحة، وفي بطنها ولد تام، فان ذكاته ذكاة أمه فإن لم يكن تاما فلا
تأكله.
[29920] 8 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن
الحسن، عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن
موسى عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث - أنه سأله عن الشاة
تذبح فيموت ولدها في بطنها؟ قال: كله فإنه حلال لان ذكاته ذكاة
أمه فان هو خرج وهو حي فاذبحه وكل فان مات قبل أن تذبحه فلا
تأكله وكذلك البقر والإبل.
[29921] 9 - محمد بن مسعود العياشي في (تفسيره) عن محمد بن
مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: في قوله تعالى (أحلت لكم
بهيمة الأنعام) (1) قال: هو الذي في البطن تذبح أمه فيكون في بطنها.

(1) جاء (ابن مسكان) في المخطوط وكتب عليها المصنف (كذا) ولكن في المصدر: ابن سنان.
(2) الفقيه 3: 209 / 965.
7 - التهذيب 9: 59 / 245.
8 - التهذيب 9: 80 / 345 وأورده صدره في الحديث 4 من الباب 12 وذيله في الحديث 1 من
الباب 49 من أبواب الأطعمة المحرمة.
9 - تفسير العياشي 1: 289 / 9.
(1) المائدة 5 - 1.
35

[29922] 10 - وعن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في قوله
تعالى: (أحلت لكم بهيمة الأنعام) (1) قال: هي الأجنة التي في بطون
الانعام وقد كان أمير المؤمنين عليه السلام يأمر ببيع الأجنة.
[29923] 11 - وعن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن بعض أصحابنا
عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: (أحلت لكم بهيمة الأنعام
) (1) قال: الجنين في بطن أمه إذا أشعر وأوبر فذكاته ذكاة أمه.
[29924] 12 - محمد بن علي بن الحسين في (عيون الأخبار) بإسناد
عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام في كتابه إلى المأمون
قال: وذكاة الجنين ذكاة أمه إذا أشعر وأوبر.
[29925] 13 - وفي (المقنع) قال: روى: إذا أشعر وأوبر فذكاته ذكاة
أمه.
[29926] 14 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن
الحسن عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام
قال: سألته عن شاة يستخرج من بطنها ولد بعد موتها حيا، هل يصلح أكله؟
قال لا بأس.

10 - تفسير العياشي 1: 289 / 10.
(1) المائدة 5: 1.
12 - عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 124 / 1.
13 - المقنع: 139.
14 - قرب الإسناد: 116.
36

باب 19 - انه لا يحل اكل النطيحة ولا التمردية ولا
فريسة السبع ولا الموقوذة (*)، ولا المنخنقة ولا ما ذبح
على النصب الا ان يدرك ذكاته
[29927] 1 - (*) محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن
أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام،
قال: كل كل شئ من الحيوان غير الخنزير والنطيحة والمتردية وما أكل
السبع وهو قول الله عز وجل: " الا ما ذكيتم " (1) فان أدركت شيئا منها
وعين تطرف، أو قائمة تركض، أو ذنب يمصح فقد أدركت ذكاته فكله.
الحديث
[29928] 2 - وعنه عن علي عن أبي بصير قال: لا تأكل من فريسة
السبع، ولا الموقوذة، ولا المنخنقة، ولا المتردية إلا أن تدركه حيا،
وتذكيه.
[29929] 3 - وباسناده عن أبي الحسين محمد بن جعفر الأسدي، عن
سهل بن زياد، عن عبد العظيم بن عبد الله الحسنى عن أبي جعفر محمد
بن علي الرضا عليه السلام - في حديث قال: قلت له: قوله عز وجل: " والمخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما اكل السبع الا ما ذكيتم " (1)

الباب 19
فيه 7 أحاديث
* - الموقوذة: الدابة المضروبة بالخشب حتى تموت أو تشرف على الموت " الصحاح 2: 572 ".
1 - التهذيب 9: 58 / 241، وأورده في الحديث 1 من الباب 11 من هذه الأبواب، وعن العياشي
في الحديث 4 من الباب 57 من أبواب الأطعمة المحرمة.
(1) المائدة 5: 3.
2 - التهذيب 9: 59 / 247.
3 - التهذيب 9: 83 / 354، وأورده في الحديث 1 من الباب 57 من أبواب الأطعمة المحرمة.
(1) المائدة 5: 3.
37

قال المنخنقة التي انخنقت باخناقها حتى تموت (2) والمتردية التي تردى (3) من مكان مرتفع إلى) أسفل أو تردى (4) من جبل أو في بئر
فتموت والنطيحة التي نطحتها بهيمة أخرى فتموت وما أكل السبع منه
فمات وما ذبح على النصب على حجر أو صنم الا ما أدركت ذكاته.
فذكى
ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن جعفر الأسدي مثله. (5)
[29930]) 4 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن
محمد عن الوشا قال:) سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول:
النطيحة والمتردية وما اكل السبع إذا أدركت ذكاته فكل.
[29931] 5 - وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن
الحكم عن علي بن أبي - حمزه عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه
السلام قال: لا تأكل من فريسة السبع ولا الموقوذة ولا المتردية الا ان
تدركها حية فتذكى) (1)
ورواه الشيخ كما مر (2)
وروى الذي قبله باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
[29932] 6 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن علي بن أبي حمزه مثله

(2) في المصدر زيادة: والموقوذة التي مرضت، ووقذها المرض حتى لم تكن بها حركة
(3) في المصدر: تتردي.
(4) في المصدر: تتردي.
(5) الفقيه 3: 216 / 1007.
4 - الكافي 6: 235 / 1،، والتهذيب 9: 59 / 248. وأورده عن تفسير العياشي في الحديث 5 من
الباب 57 من أبواب الأطعمة المحرمة.
5 - الكافي 6: 235 / 2.
(1) في نسخة: تدركه حيا فتذكيه (هامش المخطوط).
(2) مر في الحديث 2 من هذا الباب.
6 - الفقيه 3: 209 / 964.
38

مثله وزاد ولا المنخنقة ولا النطيحة.
[29933] 7 - وفي الخصال عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني
والحسين بن إبراهيم المؤدب وعلي بن عبد الله الوراق وحمزة بن محمد (1)
العلوي كلهم عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير (2)
والبزنطي جميعا عن أبان بن عثمان عن أبان بن تغلب عن أبي جعفر
عليه السلام أنه قال في قول الله تعالى: " حرمت عليكم الميتة والدم
ولحم الخنزير " (3) الآية قال: الميتة والدم ولحم الخنزير معروف، وما
أهل لغير الله به (4) يعنى ما ذبح للأصنام واما المنخنقة فان
المجوس كانوا لا يأكلوا الذبايح ويأكلون الميتة، وكانوا يخنقون البقر
والغنم فإذا انخنقت وماتت اكلوها، والمتردية كانوا يشدون أعينها
ويلقونها من السطح فإذا ماتت اكلوها والنطيحة كانوا يناطحون
بالكباش فإذا ماتت إحداها اكلوها، وما أكل السبع الا ما ذكيتم فكانوا
يأكلون ما يقتله الذئب والأسد فحرم الله ذلك، وما ذبح على النصب
كانوا يذبحون لبيوت النيران وقريش كانوا يعبدون الشجر والصخرة فيذبحون
لها، وان تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق، قال: كانوا يعمدون إلى
الجزور فينحرونه عشرة اجزاء ثم يجتمعون فيخرجون السهام
ويدفعونها إلى رجل والسهام عشرة، سبعة لها أنصباء وثلاثة لا أنصباء
لها فالتي لها أنصباء القد والتوأم والمسيل والنافس
والحليس (5) والرقيب والمعلى فالقد له سهم والتوأم له سهمان
والمسيل له ثلاثة أسهم والنافس له أربعة أسهم والحليس (6) له خمسة أسهم والرقيب (*) له ستة أسهم والمعلى له سبعة

7 - الخصال: 451 / 57.
(1) في نسخة: حمزة بن عبد الله، هامش المخطوط).
(2) في المصدر: عن أبي أحمد محمد بن زياد الأزدي.
(3) المائدة 5: 3.
(4) المائدة 5: 3.
(5) في نسخة: والحلس وكذلك المصدر.
(6) في نسخة: والحلس وكذلك المصدر.
39

أسهم واما التي لا أنصباء
لها المسيح (7) والمنيح والوغد وثمن الجزور على من (8) يخرج له من
الانصباء شئ وهو القمار فحرمه الله عز وجل.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (9) ويأتي ما يدل عليه.
باب 20 - كراهة الذبح وإراقة الدم يوم الجمعة قبل الصلاة الا من ضرورة
[29934] 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن
موسى عن العباس بن معروف عن مروك بن عبيد عن بعض أصحابنا،
وعن عبد الله بن مسكان عن محمد الحلبي عن أبي عبد الله عليه
السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يكره الذبح وإراقة
الدم (1) (الدماء - خ) يوم الجمعة قبل الصلاة الا عن ضرورة
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب.
21 - باب كراهة الذبح بالليل حتى يطلع الفجر
الا مع الخوف
[29935] 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن

(7) في نسخة: السفيح، وكذلك المصدر (هامش المخطوط).
(8) في المصدر زيادة: لا.
(9) تقدم في الباب 6 من أبواب الصيد وفي الباب 11 من هذه الأبواب.
(10) يأتي في الباب 57 وما يدل على بعض المقصود في الحديث 1 من الباب 55 من أبواب
الأطعمة المحرمة.
الباب 20
فيه حديث واحد
1 - الكافي 6: 236 / 1.
(1) في نسخة: الدماء (هامش المخطوط).
(2) التهذيب 9: 60 / 255.
الباب 21 فيه حديثان
1 - الكافي 6: 236 / 2، والتهذيب 9: 60 / 254.
40

زياد عن محمد بن علي عن محمد بن عمرو عن جميل بن دراج عن
أبان بن تغلب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان على ابن
الحسين عليه السلام يأمر غلمانه أن لا يذبحوا حتى يطلع الفجر في
نوادر الجمعة (1)
أقول: ذكر بعض علمائنا أن المراد نوادر الاجتماعات كالمأتم
والعرس ونحوهما.
[29936] 2 - وعن علي بن إسماعيل عن محمد بن عمر (1) عن
جميل بن دراج عن أبان بن تغلب قال: سمعت علي بن الحسين عليه
السلام وهو يقول لغلمانه لا تذبحوا حتى يطلع الفجر فان الله عز وجل
جعل الليل سكنا لكل شئ قال: قلت جعلت فداك فان خفت؟
قال: ان كنت تخاف الموت فاذبح.
ورواهما الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب الا انه اسقط ما بين
قوله: حتى يطلع الفجر إلى قوله حتى يطلع الفجر وجعلهما حديثا
واحدا.

(1) الظاهر أن مراد الكليني ان الحديث الثاني مروي في نوادر الجمعة من كتاب علي بن
إسماعيل، ولفظه " وعن " ليست في الكافي بل هي مزيدة هنا للعطف على الحديث
السابق، وكانت عادة القدماء أن يبدأوا في كثير من أسانيد كتبهم باسم صاحب الكتاب.
وكأنه أورده في نوادر الجمعة استطرادا لمناسبة الحديث المنقول هنا في الباب السابق فتدبر.
" منه قده ". 2 - الكافي 6: 236 / 3.
(1) في المصدر: محمد بن عمرو.
(2) التهذيب 9: 60 / 254.
41

باب 22 - عدم اشتراط بلوغ الذابح فيجوز ان يذبح
الصبي المميز الذي يحسن الذبح ويحل اكل ذبيحته
مع التسمية
[29937] 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
حماد (1) عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه
السلام عن ذبيحة الصبي فقال: إذا تحرك وكان له خمسة أشبار
واطاق الشفرة. الحديث.
ورواه الصدوق باسناده عن حماد مثله (2).
[29938] 2 - وعنه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة
قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن ذبيحة الغلام فقال: إذا قوى
على الذبح وكان يحسن ان يذبح وذكر اسم الله عليها فكل. الحديث.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1) وكذا الذي قبله.
[29939] وعن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن
الوشا عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال: قال

الباب 22 فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 6: 237 / 1، والتهذيب 9: 73 / 310، وأورد ذيله في الحديث 5 من الباب 23
من هذه الأبواب.
(1) في المصدر زيادة: عن الحلبي.
(2) الفقيه 3: 212 / 981.
2 - الكافي 6: 237 / 2، وأورده ذيله في الحديث 6 من الباب 23 من هذه الأبواب.
(1) التهذيب 9: 73 / 309.
3 - الكافي 6 / 237 / 8، وأورده عن التهذيب في الحديث 5 من الباب 44 من أبواب الوصايا.
42

أبو عبد الله عليه السلام: إذا بلغ الصبي خمسة أشبار) اكلت ذبيحته.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الوصايا (1) وغيرها (2) ويأتي ما
يدل عليه (3).
باب 23 - عدم اشتراط ذكورية الذابح فيجوز ان تذبح المرأة حرة كانت أو أمة على كراهة في غير الضرورة
[29940] 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن النضر
بن سويد عن عاصم بن حميد عن أبي بصير يعنى المرادي قال:
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا يذبح أضحيتك يهودي)
ولا نصراني ولا مجوسي وان كانت امرأة فلتذبح لنفسها.
[29941] 2 - محمد بن علي بن الحسين باسناده
عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام ان علي بن
الحسين عليه السلام كانت له جارية تذبح له إذا أراد.
[29942] 3 - وباسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد عن أبيه
جميعا عن جعفر بن محمد عن آبائه في وصية النبي صلى الله عليه وآله

(1) تقدم في الأحاديث 5 و 8 و 11 من الباب 44 من أبواب الوصايا.
(2) تقدم ما يدل عليه بعمومه في الباب 14 من أبواب عقد البيع.
(3) يأتي في الأحاديث 7 و 8 و 10 و 11 من الباب 23 من هذه الأبواب.
الباب 23
فيه 12 حديثا
1 - التهذيب 9: 64 / 273، والاستبصار 4: 82 / 306، وأورده في الحديث 20 من الباب 27
من هذه الأبواب.
2 - الفقيه 3: 212 / 984.
3 - الفقيه 4: 263 / 824، وأورده بتمامه في الحديث 6 من الباب 117 من أبواب مقدمات
النكاح.
43

لعلى عليه السلام قال: يا علي ليس على النساء جمعة " إلى أن
قال ": ولا تذبح الا عند الضرورة.
[29943] 4 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه
السلام قال: سألته عن ذبيحة) الجارية هل تصلح؟ قال: إذا كانت لا
تنخع ولا تكسر الرقبة فلا بأس. قال: وقد كانت لأهل علي بن الحسين
عليه السلام جارية تذبح لهم.
[29944] 5 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
حماد (1) عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه
السلام في حديث انه سأله عن ذبيحة المرأة فقال: إذا كان (2) نساء
ليس معهن رجل فلتذبح أعقلهن ولتذكر اسم الله عليه.
ورواه الصدوق باسناده عن حماد مثله (3).
[29945] 6 - وعنه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن
أبي عبد الله عليه السلام في حديث انه سئل عن ذبيحة المرأة فقال:
إذا كانت مسلمة فذكرت اسم الله عليها (1) (فكل - خ)

4 - مسائل علي بن جعفر: 119 / 65.
5 - الكافي 6: 237 / 1، والتهذيب 9: 73 / 310، وأورده صدره في الحديث 1 من الباب 22
من هذه الأبواب.
(1) في المصدر زيادة: عن الحلبي
(2) في المصدر: كن.
(3) الفقيه 3: 212 / 981.
6 - الكافي 6: 237 / 2، والتهذيب 9: 73 / 309، وأورده صدره في الحديث 2 من الباب 22.
من هذه الأبواب.
(1) في نسخة زيادة: فكل (هامش المخطوط) وكذلك الكافي.
44

[29946] 7 - وعنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم
عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذبيحة
الغلام والمرأة هل تؤكل؟ فقال: إذا كانت المرأة مسلمة فذكرت اسم
الله على ذبيحتها حلت ذبيحتها وكذلك الغلام إذا قوى على الذبيحة فذكر
اسم الله وذلك إذا خيف فوت الذبيحة ولم يوجد من يذبح غيرهما.
[29947] 8 - وعنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة
عن غير واحد رواه عنهما ان ذبيحة المرأة إذا أجادت
الذبح وسمت فلا بأس بأكله وكذلك الصبي (1) وكذلك الأعمى إذا
سدد.
ورواه الصدوق باسناده عن عمر بن أذينة عن رهط رووه عنهما
(عليهما السلام) جميعا مثله. (2)
وروى الذي قبله باسناده عن ابن مسكان مثله الا أنه قال: فذكر اسم الله حلت ذبيحته.
[29948] 9 - وعنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن
الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كانت لعلي بن الحسين
عليهما السلام جارية تذبح له إذا أراد.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1) وكذا كل ما قبله.

7 - الكافي 6: 237 / 3، والتهذيب 9: 73 / 308، والفقيه 3: 212 / 983.
8 - الكافي 6: 238 / 5، والتهذيب 9: 73 / 311.
(1) ليس في الكافي.
(2) الفقيه 3: 212 / 982.
9 - الكافي 6: 238 / 7، ورواه الصدوق في الفقيه 3: 212 / 984.
(1) التهذيب 9: 74 / 313.
45

[29949] 10 - وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن بعض
أصحابه قال: سأل المرزبان الرضا عليه السلام عن ذبيحة الصبي قبل
ان يبلغ وذبيحة المرأة قال: لا بأس بذبيحة) الصبي والخصي والمرأة إذا
اضطروا إليه.
أقول: اشتراط الاضطرار لزوال المرجوحية لا المنع بدليل حديث
الجارية وغيره.
[29950] 11 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن ابن
سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألت (1) عن ذبيحة المرأة
والغلام هل تؤكل قال: نعم إذا كانت المرأة مسلمة وذكرت اسم الله
حلت ذبيحتها وإذا كان الغلام قويا على الذبح وذكر اسم الله حلت
ذبيحته وإذا كان الرجل مسلما فنسي ان يسمى فلا بأس بأكله إذا لم
تتهمه.
[29951] 12 - عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن الحسن بن
ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي
عليه السلام انه كان يقول: لا بأس بذبيحة المرأة.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الحج (1) وغيره (2) ويأتي ما يدل
عليه. (3)

10 - الكافي 6: 238 / 4.
11 - تفسير العياشي 1: 375 / 86.
(1) في المصدر: سألته.
12 - قرب الإسناد: 51.
(1) تقدم ما يدل على ذلك بعمومه في الحديث 2 من الباب 17 من هذه الأبواب، وفي الحديث
6 من الباب 117 من أبواب مقدمات النكاح.
(3) يأتي في البابين 24 و 25 من هذه الأبواب.
46

24 - باب جواز اكل ذبيحة الخصي والأعمى إذا سدد
[29952] 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن
محمد عن الحسين بن سعيد عن إبراهيم بن أبي البلاد قال: سألت أبا
عبد الله عليه السلام عن ذبيحة الخصي فقال: لا بأس.
[29953] 2 - وقد تقدم في حديث المرزبان عن الرضا عليه
السلام قال: لا بأس بذبيحة الصبي والخصي (*) والمرأة إذا اضطروا إليه.
[29954] 3 - وفي حديث ابن أذينة عن غير واحد عنهما عليهما
السلام ان ذبيحة المرأة إذا أجادت الذبح وسمت فلا بأس بأكله
وكذلك الصبي وكذلك الأعمى إذا سدد.
أقول: ويدل على ذلك النصوص العامة والمطلقة.
باب 25 - جواز اكل ذبيحة ولد الزنا وان عرف به
[29955] 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن صفوان بن يحيى
قال: سأل المرزبان أبا الحسن عليه السلام عن ذبيحة ولد الزنا قد عرفناه
بذلك قال: لا بأس به والمرأة والصبي إذا اضطروا إليه.

الباب 24
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 6 - 238 / 6
2 - تقدم في الحديث 10 من الباب 23 من هذه الأبواب.
3 - تقدم في الحديث 8 من الباب 23 من هذه الأبواب.
الباب 25
فيه حديث واحد
1 - الفقيه 3: 210 / 969.
47

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما (1) ويأتي ما يدل عليه. (2)
26 - باب تحريم ذبائح أهل الكتاب وغيرهم من الكفار وتحريم ثمنها حتى مع عدم وجود ذابح غيرهم الا مع الضرورة
[29956] محمد بن يعقوب عن أبي على الأشعري عن محمد بن
عبد الجبار عن محمد بن إسماعيل عن علي بن النعمان عن ابن
مسكان عن قتيبة الأعشى قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام
وانا عنده فقال له: الغنم يرسل فيها اليهودي والنصراني فتعرض فيها
العارضة فيذبح أنأكل ذبيحته؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: لا تدخل
ثمنها مالك ولا تأكلها فإنما هو الاسم ولا يؤمن عليه الا مسلم. فقال
له الرجل: قال الله تعالى: " اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا
الكتاب حل لكم (1) " فقال له أبو عبد الله عليه السلام: كان أبي (عليه
السلام) يقول: إنما هو الحبوب واشبابها.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان
مثله. (2)
[29957] 2 - وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد

(1) تقدم في الأبواب 14 و 15 و 22 و 23 من هذه الأبواب.
(2) يأتي في البابين 28 و 29 من هذه الأبواب.
الباب 26.
فيه 11 حديثا
1 - الكافي 6: 240 / 10.
(1) المائدة 5: 5،
(2) التهذيب 9: 64 / 270.
2 - الكافي 6: 239 / 2.
48

بن إسماعيل عن حنان بن) سدير عن حسين بن المنذر قال: قلت لأبي
عبد الله عليه السلام: انا قوم نختلف إلى الجبل والطريق بعيد بيننا
وبين الجبل فراسخ فنشتري القطيع والاثنين والثلاثة ويكون في القطيع
الف وخمس مأة شاة والف وستمأة والف وسبعمأة شاة فتقع الشاة
والاثنتان والثلاثة فنسأل الرعاة الذين يجيئون بها عن أديانهم قال:
فيقولون نصارى قال: فقلت أي شئ قولك في ذبائح (1) اليهود
والنصارى؟ فقال: يا حسين الذبيحة بالاسم ولا يؤمن عليها الا أهل التوحيد.
[29958] 3 - وبالاسناد عن حنان قال قلت لأبي عبد الله عليه
السلام: ان الحسين بن المنذر روى لنا عنك انك قلت إن الذبيحة
اسم (1) ولا يؤمن عليها الا أهلها فقال: انهم أحدثوا فيها شيئا لا أشتهيه
قال: حنان فسألت نصرانيا فقلت له أي شئ تقولون إذا
ذبحتم؟ قال نقول: بسم المسيح.
[29959] 4 - وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين
بن سعيد عن حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار عن الحسين بن
عبد الله قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: انا نكون في الجبل)
فنبعث الرعاء (1) في الغنم فربما عطبت الشاة أو أصابها شئ
فذبحوها (2) فنأكلها؟ فقال عليه السلام (3) (لنا خ): هي الذبيحة ولا يؤمن
عليها الا مسلم.

(1) في المصدر: ذبيحة.
3 - الكافي 6: 239 / 3.
(1) في المصدر: بالاسم.
4 - الكافي 6: 239 / 6، والتهذيب: 66 / 280.
(1) في المصدر: الرعاة.
(2) في المصدر: فيذبحونها.
(3) في نسخة زيادة: لنا (هامش المخطوط).
49

ورواه الصدوق باسناده عن الحسين بن المختار مثله الا أنه قال:
لا إنما هي الذبيحة فلا يؤمن عليها الا المسلم. (4)
[29960] 5 - وبالاسناد عن الحسين بن عبد الله قال: اصطحب المعلى
بن خنيس وابن أبي - يعفور في سفر فأكل أحدهما ذبيحة اليهود
والنصارى وأبي الاخر عن اكلها فاجتمعا عند أبي عبد الله عليه
السلام فأخبراه فقال: أيكما الذي أباه فقال: أنا فقال أحسنت.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد وكذا الذي قبله.
[29961] 6 - وعن بعض أصحابنا عن منصور بن العباس عن عمرو بن
عثمان عن قتيبة الأعشى عن أبي عبد الله عليه السلام قال: رأيت
عنده رجلا يسأله وهو يقول له: ان لي أخا يسلف في الغنم السن، فقال: أليس بطيبة نفس من أصحابه؟ قال:
بلى، قال: فلا بأس، قال فإنه يكون فيها الوكيل، فيكون يهوديا أو
نصرانيا، فتقع فيها العارضة (2)، فيبيعها مذبوحة، ويأتيه بثمنها، وربما
ملحها فاتاه بها مملوحة، قال: فقال: إ ن أتاه بثمنها فلا يخلطه بماله،
ولا يحركه، وإن أتاه بها مملوحة فلا يأكلها، فإنما هو الاسم، وليس يؤمن
على الاسم الا مسلم، فقال له بعض من في البيت: فأين قول الله
عز وجل: (وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم) (3)؟

(4) الفقيه 3: 211 / 975
5 - الكافي 6: 239 / 7
(1) التهذيب 9: 64 / 272
6 - الكافي 6: 241 / 17، وأورد صدره في الحديث 6 الباب 9 من أبواب السلف
(1) السلف: نوع من البيوع (الصحاح 3: 1376)
(3) المائدة 5: 5
50

فقال إن أبي (عليه السلام) كان يقول: ذلك الحبوب وما أشبهها (4).
[29962] 7 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن
محمد بن سنان، عن الحسين بن المنذر، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه
السلام): إنا نتكارى هؤلاء الأكراد في قطاع (1) الغنم، وإنما هم عبدة
النيران وأشباه ذلك، فتسقط العارضة، فيذبحونها، ويبيعونها، فقال: ما
أحب أن تجعله (2) في مالك، إنما الذبيحة اسم، ولا يؤمن على الاسم الا
مسلم.
[29963] 8 - وباسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن هلال، عن
عمرو بن عثمان، عن محمد بن عذافر، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه
السلام): رجل يجلب الغنم من الجبل، يكون فيها الأجير المجوسي
والنصراني، فتقع العارضة، فيأتيه بها مملحة فقال: لا تأكلها. الحديث (1).
[29964] 9 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن
حمزة القمي، عن زكريا بن آدم، قال: قال أبو الحسن (عليه السلام):
إني أنهاك عن ذبيحة كل من كان على خلاف الذي أنت عليه وأصحابك، الا
في وقت الضرورة إليه.

(4) في نسخة: وأشباهها (هامش المخطوط).
7 - التهذيب 9: 63 / 268.
(1) في المصدر: أقطاع، والقطيع: الطائفة من البقر والغنم وقد قالوا في جمعة: أقطاع
(الصحاح 3: 1268)
(2) في المصدر: تفعله
8 - التهذيب 3; 233 / 603، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 14 من أبواب القبلة
(1) علق المصنف: هذا مروي في باب الصلاة في السفر من زيادات التهذيب (منه)
9: 70 / 298، وأورده في الحديث 5 من الباب 28 من هذه الأبواب
51

[29965] 10 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسين
الأحمسي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: هو الاسم، ولا يؤمن
عليه الا مسلم.
[29966] 11 - وقد تقدم حديث أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه
السلام)، وقال: لا يذبح أضحيتك يهودي ولا نصراني، ولا مجوسي،
الحديث.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما ظاهره المنافاة (2) وأنه
محمول على الضرورة أو التقية.
27 - باب تحريم ذبائح الكفار من أهل الكتاب وغير هم،
سواء سموا عليها أم لم يسموا، الا مع التقية
[29967] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن
ابن أبي عمير، عن الحسين الأحمسي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)،
قال: قال له رجل: أصلحك الله، إن لنا جارا قصابا، فيجيئ بيهودي،
فيذبح له حتى يشترى منه اليهود، فقال: لا تأكل من ذبيحته، ولا تشتر

10 - الفقيه 3: 211 / 974، وأورده في الحديث 24 من الباب 27 من هذه الأبواب
11 - تقدم في الحديث 1 من الباب 23 من هذه الأبواب
(1) تقدم في الحديث 1 من الباب 36 من أبواب الذبائح
(2) يأتي في الحديث 11 و 14 و 17 و 18 و 25 و 28 من الباب 27، وفي الحديث 6 من الباب 28 من هذه الأبواب
ويأتي ما يدل على ذلك في البابين 27 و 28 من هذا الأبواب
الباب 27
فيه 46 حديثا
1 - الكافي 6: 240 / 8، والتهذيب 9: 67 / 283
52

منه
[29968] 2 - وبالاسناد عن حسين الأحمسي، عن أبي عبد الله (عليه
السلام)، قال: قال: هو الاسم، ولا يؤمن عليه الا مسلم.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير (1)
، وكذا الذي قبله.
[29969] 3 - وعن علي، عن أبيه، عن حنان بن سدير، قال: دخلنا
على أبي عبد الله (عليه السلام) انا وأبي، فقلنا له: جعلنا فداك، ان لنا، خلطاء من النصارى، وانا نأتيهم فيذبحون لنا الدجاج والفراخ والجداء،
أفنأكلها قال: لا تأكلوها، ولا تقربوها، فإنهم يقولون على ذبائحهم ما لا
أحب لكم اكلها.
إلى أن قال: فقالوا صدق (1)، إنا لنقول: بسم المسيح.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن حنان بن سدير
مثله. (2)
[29970] 4 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه،
قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ذبيحة أهل الكتاب؟ قال:
فقال: والله ما يأكلون ذبائحكم، فكيف تستحلون ان تأكلوا ذبائحهم، إنما
هو الاسم، ولا يؤمن عليه الا مسلم.

2 - الكافي 6: 240 / 9.
(1) التهذيب 9: 66 / 281.
3 - الكافي 6: 241 / 15.
(1) في المصدر زيادة: والله.
(2) التهذيب 9: 65 / 277، والاستبصار 4: 82 / 310
4 - الكافي 6: 241 / 16
53

[29971] 5 - وعنه، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن مفضل بن
صالح عن زيد الشحام، قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن ذبيحة
الذمي؟ فقال: لا تأكله إن سمى وان لم يسم
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن عمرو بن عثمان
مثله. (1)
[29972] 6 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن،
محمد بن أبي نصر، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي
جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن نصارى العرب، أتؤكل ذبائحهم؟
فقال: كان على (عليه السلام) ينهى عن ذبائحهم، وعن صيدهم ومناكحتهم.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن
العلاء مثله (1)
[29974] 7 - وعنهم، عن سهل، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن
سنان عن إسماعيل بن جابر، وعبد الله بن طلحة، قال ابن سنان: قال
إسماعيل بن جابر: قال أبو عبد الله (عليه السلام): لا تأكل من ذبايح
اليهود والنصارى، ولا تأكل في آنيتهم.
[29974] 8 - وبالاسناد عن ابن سنان، عن قتيبة الأعشى، قال: سألت
أبا عبد الله (عليه السلام) عن ذبايح اليهود والنصارى، فقال: الذبيحة

5 - الكافي 6: 238 / 1.
(1) التهذيب 9: 65 / 276، والاستبصار 4: 82 / 309.
6 - الكافي 6: 239 / 4، وأورده في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب ما يحرم بالكفر
(1) التهذيب 9: 65 / 278، والاستبصار 4: 83 / 311
7 - الكافي 6: 240 / 11، والتهذيب 9: 63 / 269، والاستبصار 4: 81 / 302، أورده عن
المحاسن في الحديث 7 من الباب 54 من أبواب الأطعمة المحرمة.
8 - الكافي 6: 240 / 12.
54

اسم، ولا يؤمن على الاسم الا مسلم.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن سنان (1)،
وكذا الذي قبله.
[29975] 9 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن
الحكم، عن أبي المغرا، عن سماعة، عن أبي إبراهيم (عليه السلام)،
قال: سألته عن ذبيحة اليهودي والنصراني، فقال: لا تقربوها (1).
[29976] 10 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن ابن سنان، عن
إسماعيل بن جابر، قال: قال لي أبو عبد الله (عليه السلام): لا تأكل
ذبايحهم، ولا تأكل في آنيتهم - يعني: أهل الكتاب -
. ورواه الشيخ باسناده، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن سنان (1)،
والذي قبله باسناده، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبي المغرا
مثله.
[29977] 11 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار،
عن يونس، عن معاوية بن وهب، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)،
عن ذبائح أهل الكتاب، فقال: لا بأس إذا ذكروا اسم الله، ولكن (1) أعني
منهم: من يكون على أمر موسى وعيسى (عليهما السلام).
أقول: هذا محمول على الاتيان بالتسمية الصحيحة، وهي لا تجامع

(1) التهذيب 9: 63 / 267، والاستبصار 4: 81 / 300.
9 - الكافي 6: 239 / 5، والتهذيب 9: 63 / 266، والاستبصار 4: 81 / 299.
(1) في التهذيب والاستبصار: لاتقربنها (هامش المخطوط).
10 - الكافي 6: 240 / 13.
(1) التهذيب 9: 63 / 269، والاستبصار 4: 81 / 302.
11 - الكافي 6: 240 / 14.
(1) في المصدر: ولكني.
55

الشرك; لما مر (2)، على أنه قد ورد في عدة أخبار أنهم كلهم الان قد خالفوا
أمر موسى وعيسى (عليهما السلام)، مع أنه يحتمل التقية والضرورة وغير
ذلك، كما يأتي (3).
[29978] 12 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن الحسن بن
ظريف عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه: أن عليا (عليه
السلام) كان يقول: كلوا من طعام المجوس كله ما خلا ذبائحهم، فإنها لا
تحل وإن ذكر اسم الله عليها.
[29979] 13 - وبالاسناد عن علي (عليه السلام): أنه كان يأمر مناديه
بالكوفة أيام الأضحى، الا لا تذبح نسائكم (1) - يعني: نسككم - اليهود
والنصارى، ولا يذبحها الا المسلمون.
[29980] 14 - وعن عبد الله بن الحسن، عن جده، عن علي بن
جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن ذبيحة،
اليهود والنصارى، هل تحل؟ قال: كل ما ذكر اسم الله عليه.
أقول: قد عرفت وجهه (1).
[29981] 15 - وعنه، عن علي بن جعفر، عن أخيه (عليه السلام)،
قال: سألته عن ذبائح نصارى العرب؟ قال: ليس هم باهل الكتاب، ولا

(2) مر في الأحاديث 1 - 10 من هذا الباب.
(3) يأتي في ذيل الحديث 41 من هذا الباب. 12 - قرب الإسناد: 43.
13 - قرب الإسناد: 51.
(1) النسائك: جمع النسيكة: وهي الذبيحة (الصحاح 4: 1612)
14 - قرب الإسناد: 117.
(1) تقدم في ذيل الحديث 11 من هذا الباب.
15 - قرب الإسناد: 117.
56

تحل ذبائحهم.
[29982] 16 - محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب (الرجال)
عن حمدويه بن نصير، عن محمد بن عيسى، ومحمد بن مسعود، عن
محمد بن نصير، عن محمد بن عيسى، عن سعيد بن جناح، وعدة من
أصحابنا، قال العبيدي: وحدثني به أيضا عن ابن أبي عمير: أن ابن أبي
يعفور، ومعلى بن خنيس كانا بالنيل على عهد أبي عبد الله (عليه السلام)،
فاختلفا في ذبائح اليهود، فاكل المعلى، ولم يأكل ابن أبي يعفور، فلما
صارا إلى أبي عبد الله (عليه السلام) أخبراه، فرضي بفعل ابن أبي يعفور،
وخطأ المعلى في أكله إياه.
[29983] 17 - العياشي في (تفسيره) عن عمر بن حنظلة، (عن أبي
عبد الله (عليه السلام) (1) في قول الله: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه) (2)
قال: أما المجوس فلا، فليسوا من أهل الكتاب، وأما اليهود والنصارى فلا
بأس إذا سمعوا (3).
أقول: آخره محمول على التقية.
[29984] 18 - وعن (حمدان) (1)، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه
السلام) يقول في ذبيحة الناصب واليهودي، قال: لا تأكل ذبيحته حتى،
تسمعه يذكر (2) الله، أما سمعت الله يقول: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله

16 - رجال الكشي 2: 242 / 460.
17 - تفسير العياشي 1: 374 / 84.
(1) ليس في المصدر.
(2) الانعام 6: 118.
(3) في المصدر: سموا.
18 - تفسير العياشي 1: 375 / 87.
(1) في المصدر: حمران.
(2) في المصدر زيادة: اسم.
57

عليه (3).؟
أقول: تقدم وجهه (4)، ويحتمل كون مفهوم الغاية غير مراد.
[29985] 19 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن
أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله (عليه
السلام) عن ذبائح نصارى العرب، هل تؤكل؟ فقال: كان علي (عليه
السلام) ينهاهم عن أكل ذبائحهم وصيدهم، وقال: لا يذبح لك يهودي،
ولا نصراني أضحيتك.
[29986] 20 - وعنه عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن
أبي بصير - يعني: المرادي - قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام)
يقول: لا يذبح أضحيتك يهودي، ولا نصراني، ولا مجوسي، وإن كانت
امرأة فلتذبح لنفسها.
[29987] 21 - وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن سلمة أبي حفص،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1): أن عليا (عليه السلام) كان يقول: لا
يذبح ضحاياك اليهود، ولا النصارى، ولا يذبحها إلا مسلم.
[29988] 22 - وعنه، عن القاسم بن محمد، عن علي، عن أبي
بصير، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): لا تأكل من ذبيحة

(3) الانعام 6 / 121.
(4) تقدم في ذيل الحديث 17 من هذا الباب.
19 - التهذيب 9: 64 / 271، والاستبصار 4: 81 / 304.
20 - التهذيب 9: 64 / 273، والاستبصار 4: 82 / 306. وأورده في الحديث 1 من الباب 23
من هذه الأبواب.
21 - التهذيب 9: 65 / 274، والاستبصار 4: 82 / 307.
(1) في المصدر زيادة: عن أبيه.
22 - التهذيب 9: 65 / 275، والاستبصار 4: 82 / 308.
58

المجوسي، قال: وقال: لا تأكل (1) ذبيحة نصارى تغلب، فإنهم مشركوا
العرب.
[29989] 23 - وعنه، عن يوسف بن عقيل، عن محمد بن قيس، عن
أبي جعفر (عليه السلام)، قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا
تأكلوا ذبيحة نصارى العرب، فإنهم ليسوا أهل الكتاب.
[29990] 24 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن الحسين الأحمسي، عن
أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: هو الاسم، ولا يؤمن عليه الا المسلم.
ورواه الصدوق باسناده عن حسين الأحمسي مثله. (1)
[29991] 25 - وعنه عن النضر بن سويد، عن شعيب العقرقوفي،
قال: كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام)، ومعنا أبو بصير، وأناس من
أهل الجبل، يسألونه عن ذبائح أهل الكتاب، فقال لهم أبو عبد الله (عليه
السلام): قد سمعتم ما قال الله عز وجل في كتابه (1)، فقالوا له: نحب أن
تخبرنا، فقال: لا تأكلوها، فلما خرجنا، قال أبو بصير: كلها في عنقي ما
فيها، فقد سمعته وسمعت أباه جميعا يأمران بأكلها، فرجعنا إليه، فقال لي
أبو بصير: سله، فقلت له: جعلت فداك ما تقول في ذبائح أهل الكتاب، فقال: أليس قد شهدتنا بالغداة وسمعت؟ قلت: بلى، فقال: لا تأكلها.
الحديث.
أقول: رواية أبي بصير محمولة على التقية.

(1) في التهذيب زيادة: من.
33 - التهذيب 9: 66 / 279، والاستبصار 4: 83 / 312.
24 - التهذيب 9: 66 / 281، وأورده في الحديث 10 من الباب 36 من هذه الأبواب.
(1) الفقيه 3: 211 / 974.
25 - التهذيب 9: 66 / 282، والاستبصار 4: 83 / 314.
(1) إشارة إلى قوله تعالى: (ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه) منه (هامش مخطوط).
59

[29992] 26 - وعنه، عن القاسم، عن محمد بن يحيى الخثعمي، عن
أبي عبد ا لله (عليه السلام)، قال أتاني رجلان أظنهما من أهل الجبل
، فسألني أحدهما عن الذبيحة؟ فقلت: والله لا ترد لكما على ظهري (1) لا
تأكل
قال محمد: فسألته أنا عن ذبيحة اليهودي والنصراني؟ فقال: لا
تأكل منه.
[29993] 27 - وعنه، عن فضالة بن أيوب، عن (القاسم بن بريد) (1)، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) - في حديث - قال: لا
تأكل ذبيحة نصارى العرب.
[29994] 28 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن سهل بن
زياد، عن أحمد بن بشير، عن (ابن أبي عقيلة) (1) الحسن بن أيوب، عن
داود بن كثير الرقى، عن بشير (2) بن أبي غيلان الشيباني، قال: سألت أبا
عبد الله (عليه السلام) عن ذبائح اليهود والنصارى والنصاب؟ قال: فلوى
شدقه، وقال: كلها إلى يوم ما.
أقول: هذا ظاهر في التقية، وفي المنع مع عدمها، كما قاله الشيخ

26 - التهذيب 9: 67 / 286، والاستبصار 4: 84 / 318.
(1) قوله: لا ترد إلى آخره، الظاهر أن معناه لا ترد هذه الفتوى ثقلا على ظهري أي لا أتحمل اثمها
ولا أفتيكم فيها إلا بالحق، والله أعلم. منه (هامش المخطوط).
27 - التهذيب 9: 68 / 288، والاستبصار 4: 85 / 320.
(1) في الاستبصار: القاسم بن يزيد.
28 - التهذيب 9: 70 / 299، والاستبصار 4: 87 / 331، أورده في الحديث 6 من الباب 28 من هذه الأبواب.
(1) في المصدر: ابن أبي غفيلة.
(2) في التهذيب: بشر.
60

وغيره. (3)
[29995] 29 - وباسناده عن الصفار، عن الحسن بن موسى الخشاب،
عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه: أن عليا
(عليه السلام) كان يقول: لا يذبح نسككم الا أهل ملتكم، ولا تصدقوا
بشئ من نسككم الا على المسلمين، وتصدقوا بما سواه غير الذكاة على
أهل الذمة.
[29996] 30 - وعنه، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن
أبيه، عن أبي المغرا حميد بن المثنى، عن العبد الصالح (عليه السلام)،
أنه سأله عن ذبيحة اليهودي والنصراني؟ فقال: لا تقربوها.
[29997] 31 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن
عمر بن أذينة، عن زرارة، عن حمران، قال: سمعت أبا جعفر (عليه
السلام) يقول في ذبيحة الناصب واليهودي والنصراني: لا تأكل ذبيحته،
حتى تسمعه يذكر اسم الله، فقلت: المجوسي؟ فقال: نعم، إذا سمعته
يذكر اسم الله، أما سمعت قول الله: (ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله
عليه) (1).
أقول: يأتي الوجه فيه وفي أمثاله (2) مما يأتي (3).

(3) راجع روضة المتقين 7: 440، والوافي 3: 38 من كتاب الصيد والذبائح.
29 - التهذيب 9: 67 / 284، والاستبصار 4: 84 / 316، أورده في الحديث 6 من الباب 19 من أبواب الصدقة.
30 - التهذيب 9: 67 / 285، والاستبصار 4: 84 / 317.
31 - التهذيب 9: 68 / 287، والاستبصار 4: 84 / 319.
(1) الانعام 6: 121.
(2) يأتي في ذيل الحديث 41 من هذا الباب.
(3) يأتي في الأحاديث 32 - 46 من هذا الباب.
61

[29998] 32 - وعنه، عن فضالة بن أيوب، عن القاسم بن بريد (1)، عن
محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: كل ذبيحة المشرك
إذا ذكر اسم الله عليها، وأنت تسمع، ولا تأكل ذبيحة نصارى العرب.
[29999] 33 - وعنه عن محمد بن أبي عمير، عن جميل، ومحمد بن
حمران، انهما سألا أبا عبد الله (عليه السلام) عن ذبايح اليهود والنصارى والمجوس، فقال: كل، فقال بعضهم: انهم لا يسمون، فقال: فان
حضرتموهم فلم يسموا فلا تأكلوا، وقال: إذا غاب فكل.
[30000] 34 - وعنه، عن الحسن، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن
محمد الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ذبيحة أهل الكتاب
ونسائهم؟ فقال: لا بأس به.
[30001] 35 - وعنه، عن القاسم بن محمد، عن جميل بن صالح، عن
عبد الملك بن عمرو، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما تقول في
ذبائح النصارى؟ فقال: لا بأس بها، قلت: فإنهم يذكرون عليها المسيح،
فقال: إ نما أرادوا بالمسيح الله.
ورواه الصدوق باسناده عن عبد الملك بن عمرو مثله (1).
[30002] 36 - وعنه، عن الحسن، عن القاسم بن محمد، عن علي،
عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ذبيحة اليهودي؟
فقال: حلال، قلت: وإن سمى المسيح؟ قال: وإن سمى المسيح، فإنه إنما

32 - التهذيب 9: 68 / 288 والاستبصار 4: 85 / 320.
(1) في الاستبصار: يزيد.
33 - التهذيب 9: 68 / 289، والاستبصار 4: 85 / 321.
34 - التهذيب 9: 68 / 290، والاستبصار 4: 85 / 322.
35 - التهذيب 9: 68 / 291، والاستبصار 4: 85 / 323.
(1) الفقيه 3: 210 / 972.
36 - التهذيب 9: 69 / 292، والاستبصار 4: 85 / 324.
62

يريد الله.
[30003] 37 - وعنه، عن فضالة، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر
الحضرمي، عن الورد بن زيد (1)، قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام):
حدثني حديثا، وأمله علي حتى أكتبه، فقال: أين حفظكم يا أهل الكوفة؟
قال: قلت: حتى لا يرده على أحد، ما تقول في مجوسي قال بسم الله، ثم
ذبح؟ فقال: كل، قلت: مسلم ذبح ولم يسم؟ فقال: لا تأكله، إن الله
يقول: (فكلوا مما ذكر اسم الله عليه) (2). (ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم
الله عليه). (3)
ورواه الصدوق باسناده عن أبي بكر الحضرمي مثله. (4)
[30004] 38 - وعنه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبد الله
(عليه السلام)، وعن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، أنهما قالا في
ذبائح أهل الكتاب: فإذا شهدتموهم وقد سموا اسم الله فكلوا ذبائحهم، وإن
لم تشهدوهم (1) فلا تأكلوا (2)، وإن أتاك رجل مسلم، فأخبرك أنهم سموا فكل.
[30005] 39 - وعنه عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان،

37 - التهذيب 9: 69 / 293، والاستبصار 4: 85 / 325، أورد قطعة منه قي الحديث 5 من
الباب 15 من هذه الأبواب.
(1) في الاستبصار: أبي الورد بن زيد.
(2) الانعام 6: 118.
(3) الانعام 6: 121
(4) الفقيه 3: 210 / 973.
38 - التهذيب 9: 69 / 294، والاستبصار 4: 86 / 326.
(1) في المصدر: تشهدهم.
(2) في المصدر: تأكل.
39 - التهذيب 9: 69 / 295، والاستبصار 4: 86 / 327.
63

عن حريز، قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن ذبائح اليهود والنصارى
والمجوس؟ فقال: إذا سمعتهم يسمون، (وشهد) (1) لك من رآهم يسمون
فكل، وإن لم تسمعهم، ولم يشهد عندك من رآهم يسمون فلا تأكل
ذبيحتهم.
[30006] 40 - وباسناده عن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن البرقي
، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن يونس بن بهمن، قال: قلت لأبي
الحسن (عليه السلام): أهدى إلى قرابة لي نصراني دجاجا وفراخا قد
شواها، وعمل لي فالوذجة، فاكله؟ فقال: لا بأس به.
[30007] 41 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن سعد بن
إسماعيل، عن أبيه إسماعيل بن عيسى، قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن ذبائح اليهود والنصارى وطعامهم؟ فقال: نعم.
قال الشيخ: هذه الأخبار لا تقابل تلك، لأنها أكثر، ولا يجوز العدول
عن الأكثر إلى الأقل،
قال: ولو سلمت من ذلك لاحتملت وجهين:
أحدهما: أن الإباحة فيها تضمنت حال الضرورة دون حال الاختيار،
وعند الضرورة تحل الميتة، فكيف ذبيحة من خالف الاسلام؟
الثاني: أن يكون وردت للتقية، لان من خالفنا يجيز أكل ذبيحة من
خالف الاسلام من أهل الذمة.
واستدل للأول بالحديث المذكور في آخر الباب السابق، وللثاني
بحديث ابن أبي غيلان، المذكور هنا.
أقول: وبعضها يحتمل الحمل على الانكار دون الاخبار، وكلها

(1) في المصدر: أو شهد.
40 - التهذيب 9: 69 / 296، والاستبصار 4: 86 / 328.
41 - التهذيب 9: 70 / 299، والاستبصار 4: 86 / 329.
64

يحتمل الاختصاص بالغافل منهم، ومن لم تبلغه الدعوة، والأبله، وغير
ذلك، والله أعلم.
[30008] 42 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحلبي، عن أبي
عبد الله (عليه السلام)، قال: لا يذبح لك اليهودي، ولا النصراني
أضحيتك. الحديث.
ورواه الكليني كما مر في الحج (1).
[30009] 43 - قال: وقال الصادق (عليه السلام): لا تأكل ذبيحة
اليهودي والنصراني والمجوسي وجميع من خالف الدين، إلا إذا سمعته يذكر
اسم الله عليها.
أقول: تقدم الوجه في مثله (1)، ويحتمل كون الاستثناء مخصوصا
بالقسم الأخير، وهو من خالف الدين من أقسام المسلمين.
[30010] 44 - قال: وفي كتاب علي (عليه السلام): لا يذبح
المجوسي ولا النصراني ولا نصارى العرب الأضاحي، وقال: تأكل ذبيحته
إذا ذكر (1) الله عز وجل.
[30011] 45 - محمد بن الحسن الصفار في (بصائر الدرجات) عن
الحسن بن محمد، عن أبيه محمد بن علي بن شريف، عن علي بن

42 - الفقيه 2: 299 / 1486، وورد في التهذيب 9: 64 / 273 نحوه، وأورد بتمامه في الحديث
1 من باب 36 من أبواب الذبح.
(1) مر في الحديث 1 من الباب 36 من أبواب الذبح كتاب الحج.
43 - الفقيه 3: 210 / 971.
(1) تقدم في ذيل الحديث 41 من هذا الباب.
44 الفقيه 3: 210 / 971.
(1) في نسخة: اسم الله عز وجل عليها (هامش المخطوط).
45 - بصائر الدرجات: 353 / 5.
65

أسباط، عن إسماعيل بن عباد، عن عامر بن علي، قال: قلت لأبي
عبد الله (عليه السلام): إنا نأكل ذبائح أهل الكتاب، ولا ندري يسمون
عليها، أم لا، فقال: إذا سمعتم قد سموا فكلوا. الحديث.
أقول: تقدم وجهه. (1)
[30012] 46 - علي بن إبراهيم في (تفسيره)، عن الصادق (عليه
السلام) في قوله تعالى: (وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم) (1) قال:
عنى بطعامهم هيهنا: الحبوب والفاكهة، غير الذبائح التي يذبحون، فإنهم لا
يذكرون اسم الله عليها، أي: على ذبائحهم، ثم قال: والله ما استحلوا
ذبائحكم، فكيف تستحلون ذبائحهم؟
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا (2) وفي النكاح (3) ويأتي ما يدل
عليه (4).
28 - باب إباحة ذبائح أقسام المسلمين، وتحريم ذبيحة
الناصب والمرتد إلا للضرورة والتقية
. [30013] 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن

(1) تقدم في ذي الحديث 41 من هذا الباب.
46 - تفسير القمي 1: 163.
(1) المائدة 5: 5.
(2) تقدم في الباب 26 من هذه الأبواب.
(3) تفرم في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب ما يحرم بالكفر.
(4) يأتي في الباب 28 من هذه الأبواب.
الباب 28
فيه 10 أحاديث
1 - التهذيب 9: 71 / 300 والاستبصار 4: 88 / 336.
66

الحسن، عن يوسف بن عقيل (1) عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر
(عليه السلام)، قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) ذبيحة من دان
بكلمة الاسلام وصام وصلى لكم حلال إذا ذكر اسم الله تعالى عليه.
[30014] 2 - وعنه، عن النضر بن سويد، عن زرعة، عن أبي بصير، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: ذبيحة الناصب لا تحل.
[20015] 3 - وعنه، عن حماد بن عيسى، عن الحسين بن المختار، عن
أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام)، أنه قال: (لا تحل) (1) ذبائح
الحرورية.
[30016] 4 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن
حمزة، عن محمد بن علي، عن يونس بن يعقوب، عن أبي بصير قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يشترى اللحم من السوق،
وعنده من يذبح، ويبيع من اخوانه، فيتعمد الشراء من النصاب؟ فقال اي
شئ تسألني أن أقول؟ ما يأكل الا مثل الميتة والدم ولحم الخنزير، قلت:
سبحان الله مثل الدم والميتة ولحم الخنزير؟ فقال: نعم وأعظم عند الله من
ذلك، ثم قال: ان هذا في قلبه على المؤمنين مرض.
[30017] 5 - وعنه، عن أحمد بن حمزة، عن زكريا بن آدم، قال: قال
أبو الحسن (عليه السلام): اني أنهاك عن ذبيحة كل من كان على خلاف

(1) في التهذيب: الحسن بن يوسف بن عقيل.
2 - التهذيب 9: 9: 71 / 301، والاستبصار 4: 87 / 332
3 - التهذيب 9: 71 / 302، والاستبصار 4: 87 / 333
(1) في الاستبصار: لم تحل (هامش المخطوط)، وكذلك التهذيب.
4 - التهذيب 9: 71 / 303، والاستبصار 4: 87 334.
5 - التهذيب 9: 70 / 298، والاستبصار 4: 86 / 330، أورده في الحديث 9 من الباب 26
من هذه الأبواب.
67

الذي أنت عليه وأصحابك الا في وقت الضرورة إليه.
[30018] 6 - وعنه، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن بشير، عن ابن أبي
عقيلة (1) الحسن بن أيوب، عن داود بن كثير، عن بشير (2) بن أبي
غيلان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ذبائح اليهود والنصارى
والنصاب؟ قال: فلوى شدقه، وقال: كلها إلى يوم ما.
أقول: قرينة التقية هنا ظاهرة.
[30019] 7 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن
سعيد، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن حمران، عن أبي جعفر
(عليه السلام)، قال: سمعته يقول: لا تأكل ذبيحة الناصب الا ان تسمعه يسمى.
[30020] 8 - وعنه، عن غير واحد، عن أبي المغرا، عن الحلبي،
وعن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن
أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن ذبيحة المرجئ والحروري؟
فقال: كل وقر واستقر، حتى يكون ما يكون.
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير،

6 - التهذيب 9: 70 / 299، والاستبصار 4: 87 / 331، أورده في الحديث 28 من الباب 27
من هذه الأبواب.
(1) في المصدر غفيلة.
(2) في التهذيب بشر.
7 - التهذيب 9: 72 / 304، والاستبصار 4: 87 / 335.
8 - التهذيب 9: 72 / 305، والاستبصار 4: 88 / 337، وأورد قطعة منه في الحديث 12 من
الباب 10 من أبواب صلاة الجماعة، وقطعة في الحديث 1 من الباب 7 من أبواب المستحقين
للزكاة.
68

وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبي
المغرا مثله (1)
محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحلبي مثله (2).
[30021] 9 - في (عيون الأخبار) عن محمد بن أحمد السناني، عن
محمد بن أبي عبد الله الكوفي، عن سهل بن زياد، عن عبد العظيم
الحسنى، عن إبراهيم بن أبي محمود، عن الرضا (عليه السلام) - في
حديث - قال: حدثني أبي موسى بن جعفر (عليه السلام)، عن أبيه جعفر
ابن محمد بن علي (عليهم السلام)، أنه قال - في حديث -: من زعم أن الله
يجبر العباد على المعاصي، أو يكلفهم ما لا يطيقون فلا تأكلوا ذبيحته، ولا
تقبلوا شهادته، ولا تصلوا ورائه، ولا تطعوه من الزكاة شيئا.
[30022] 10 - علي بن محمد الخزاز في الكفاية، عن علي بن
الحسين، عن هارون بن موسى، عن محمد بن همام، عن عبد الله بن
جعفر الحميري، عن عمر بن علي العبدي، عن داود بن كثير عن يونس
ابن ظبيان، عن الصادق (عليه السلام) - في حديث - قال: يا يونس من
زعم أن لله وجها كالوجوه فقد أشرك، ومن زعم أن له جوارح كجوارح
المخلوقين فهو كافر بالله، فلا تقبلوا شهادته، ولا تأكلوا ذبيحته.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1) ويأتي ما يدل على ذبيحة المرتد

(1) الكافي 6: 236 / 1.
(2) الفقيه 3: 210 / 970.
9 - عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 1: 124 / 16.
10 - كفاية الأثر: 256، أورد صدره عن مختصر البصائر في الحديث 26 من الباب 10 من أبواب
حد المرتد.
(1) تقدم في الحديث 16 من الباب 10 من أبواب ما يحرم بالكفر، وفي البابين 26 و 27
من هذه الأبواب.
69

في الحدود (2).
29 - جواز شراء الذبائح واللحم من سوق المسلمين وان لم يعلم من ذبحها، ولم يعلم أنها مذبوحة أو لا،
وعدم وجوب السؤال عن ذلك
[30023] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه عن
ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن فضيل، وزرارة، ومحمد بن
مسلم، انهم سألوا أبا جعفر (عليه السلام) عن شراء اللحوم من الأسواق،
ولا يدرى ما صنع القصابون فقال: كل إذا كان ذلك في سوق المسلمين،
ولا تسأل عنه.
ورواه الصدوق بأسانيده عن الفضيل، وزرارة، ومحمد بن مسلم،
عن أبي جعفر (عليه السلام) مثله. (1)
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).
وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن سهل بن زياد، عن
محمد بن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر
(عليه السلام) وذكر نحوه (3).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الطهارة (4) ويأتي ما يدل

(2) يأتي في الحديث 5 من الباب 3 من أبواب حد المرتد.
الباب 29
فيه حديث واحد 1 - الكافي 6: 237 / 2.
(1) الفقيه 3: 211 / 976.
(2) التهذيب 9: 72 / 307.
(3) التهذيب 9: 72 / 306.
(4) تقدم في الباب 50 من أبواب النجاسات.
70

عليه (5).
30 - باب أن ما يقطع من أعضاء الحيوانات قبل الذكاة فهو
ميتة، لا ينتفع به كأليات الغنم وغيرها، و انه يجوز قطعها
لاصلاح المال، وحكم الاسراج بها، وحكم ما لو ضرب
الصيد فقده نصفين
[30024] 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن
زياد، عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر، عن الكاهلي قال: سأل رجل أبا
عبد الله (عليه السلام) - وانا عنده - عن قطع أليات الغنم؟ فقال: لا بأس
بقطعها إذا كنت تصلح بها مالك، ثم قال: ان في كتاب على (عليه
السلام): ان ما قطع منها ميت، لا ينتفع به.
ورواه الصدوق باسناده عن الكاهلي مثله (1).
[30025] 2 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن
الحسن بن علي، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام)، فقلت: جعلت
فداك، ان أهل الجبل تثقل عندهم أليات الغنم فيقطعونها، قال: هي
حرام، قلت: فنصطبح (1) بها؟ قال: أما تعلم أنه يصيب اليد والثواب، وهو حرام؟

(5) يأتي في الحديث من الباب 38 من هذه الأبواب.
الباب 30
فيه 4 أحاديث
1 - الكافي 6: 254 / 1. التهذيب 9: 78 / 330.
(1) الفقيه 3: 209 / 967.
(2) الكافي 6: 255 / 3. أورده في الباب 32 من أبواب الأطعمة المحرمة.
(1) اصطبح به واستصبح به: أسرج به للإضاءة، (الصحاح 1: 380).
71

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (2)، وكذا الذي قبله.
أقول: هذا لا يدل على تحريم الاستصباح بالأليات مع اجتناب
نجاستها.
[30026] 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن
الحكم، عن علي ابن أبي حمزه، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه
السلام)، أنه قال: في أليات الضأن تقطع وهي احياء: أيصلح أن ينتفع بما قطع؟
قال: نعم، يذيبها، ويسرج بها، ولا يأكلها، ولا يبيعها.
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده
علي بن جعفر، عن أخيه (1).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في التجارة (2)، وعلى المسألة الأخيرة في الصيد (3).

(2) التهذيب 9: 77 / 329.
3 - الكافي 6: 255 / 2 أورده في الحديث 1 من الباب 62 من أبواب النجاسات.
4 - السرائر: 477.
(1) قرب الإسناد: 115.
(2) تقدم في الباب 6 من أبواب ما يكتسب به.
(3) تقدم في الباب 35 من أبواب الصيد.
72

31 - باب ان ذكاة السمك اخراجه من الماء حيا ويحل
بغير تسمية
[30028] 1 - محمد بن الحسن، باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله (عليه
السلام) عن صيد الحيتان وان لم يسم؟ فقال: لا بأس به. الحديث.
[30029] 2 - وعنه، عن فضالة، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن
أحدهما (عليهما السلام) مثل ذلك - يعنى - انه سئل عن صيد الحيتان (1)
وان لم يسم عليه؟ قال: لا بأس به إن كان حيا أن تأخذه، قال: وسألته
عن صيد السمك ولا يسمى، قال: لا بأس.
[30030] 3 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن
عمرو بن عثمان، عن المفضل ابن صالح، عن زيد الشحام، عن أبي
عبد الله (عليه السلام)، انه سئل عن صيد الحيتان وان لم يسم عليه؟
فقال: لا بأس به إن كان حيا أن تأخذه.
[30031] 4 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن
الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن صيد الحيتان
وان لم يسم عليه؟ فقال: لا بأس به.

الباب 31
فيه 8 أحاديث
1 - التهذيب 9: 9 / 31، والاستبصار 4: 62 / 219، الفقيه 3: 207 / 951، وأورده بتمامه في
الحديث 1 من الباب 32 من هذه الأبواب.
2 - التهذيب 9: 9 / 30.
(1) في المصدر: السمك.
3 - الكافي 6: 216 / 2، التهذيب 9: 9 / 29، والاستبصار 4: 63 / 221، وأورده في
الحديث 2 من الباب 33 من أبواب الصيد.
4 - الكافي 6: 216 / 1، وأورده في الحديث 1 من أبواب الصيد.
73

ورواه الصدوق باسناده عن الحلبي (1).
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم (2).
وباسناده عن محمد بن يعقوب (3) وكذا الذي قبله.
[30032] 5 - أحمد بن أبي عبد الله البرقي (في المحاسن) عن أبي أيوب
المدايني (1)، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن المغيرة، عن رجل، عن
أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: الحوت ذكى حيه وميته.
وعن أبيه، عن عون بن حريز، عن عمرو بن هارون الثقفي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله (2).
[30033] 6 - وعن أبي طالب بن عبد الله الصلت، عن انس بن عياض،
عن جعفر بن محمد، عن أبيه: ان عليا (عليه السلام) كان يقول: الجراد
ذكى والحيتان ذكى، فما مات في البحر فهو ميت.
[30034] 7 - وعن أبيه، عن عون بن جرير، عن عمرو بن هارون
الثقفي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: قال أمير المؤمنين (عليه
السلام): الجراد ذكى كله، والحيتان ذكى كله، وأما ما هلك في البحر فلا
تأكل.

(1) الفقيه 3: 207 / 951.
(2) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.
(3) التهذيب 9: 8 / 28.
5 - المحاسن: 475 / 480، أورده في الحديث 8 من الباب 37 من هذه الأبواب.
(1) في المصدر زيادة: وغيره.
(2) المحاسن: 475 / ذيل 480.
6 - المحاسن 480 / 504.
7 - المحاسن: 480 / 505، وأورده عن الكافي والتهذيب في الحديث 4 في الباب 37 من هذه
الأبواب.
74

[30035] 8 - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في (الاحتجاج) عن
أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث -: ان زنديقا قال له: السمك ميتة،
قال: ان السمك ذكاته اخراجه (1) من الماء، ثم يترك حتى يموت من ذات
نفسه، وذلك أنه ليس له دم وكذلك الجراد.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2) ويأتي ما يدل عليه (3).
32 - باب إباحة صيد المجوس وسائر الكفار للسمك،
وجواز اكله إذا شاهده المسلم وقد خرج من الماء حيا،
والا لم يحل اكله.
[30036] 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن
أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله (عليه
السلام) عن صيد الحيتان وان لم يسم؟ فقال لا بأس، (و) (1) عن صيد
المجوسي (2) للسمك، (3) فقال: ما كنت لآكله حتى انظر إليه.
[30036] 2 - وعنه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم،

8 - الاحتجاج 347، وأورد قطعة منه في الحديث 5 من الباب 1 من أبواب الأطعمة المحرمة.
(1) في المصدر زيادة: حيا.
(2) تقدم في الباب 33 من أبواب الصيد.
(3) يأتي في البابين 32 و 33 وفي الحديث 3 من الباب 37 من هذه الأبواب وفي الحديث 9 من
الباب 3 وفي الحديث 1 من الباب 14 من أبواب الأطعمة المحرمة.
الباب 32
فيه 11 حديثا
1 - التهذيب 9: 9 / 31، والاستبصار 4: 62 / 219، وروى الصدوق صدره في الفقيه 3:
207 / 951، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 31 من هذه الأبواب.
(1) في المصدر زيادة: به وسألته.
(2) في المصدر: المجوس.
(3) في المصدر زيادة آكله؟.
2 - التهذيب 9: 9 / 32، والاستبصار 4: 62 / 220.
75

قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، عن مجوسي يصيد السمك، أ يؤكل
منه؟ فقال: ما كنت لآكله حتى انظر إليه.
قال حماد: يعنى: حتى أسمعه يسمى.
قال الشيخ: ان تأويل حماد غير صحيح (1).
[30038] 3 - وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن عيسى بن عبد الله،
قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن صيد المجوس؟ فقال: لا بأس
إذا أعطوكه احياء (1) والسمك أيضا، والا فلا تجوز (2) شهادتهم، الا ان
تشهده.
[30039] 4 - وعنه، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن
سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحيتان التي
تصيدها المجوس؟ فقال: ان عليا (عليه السلام) كان يقول: الحيتان
والجراد ذكى.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير (1)، والذي قبله عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن
الحكم، عن أبان مثله.
[30040] 5 - وعنه، عن عثمان، عن سماعة، عن أبي بصير، قال:

(1) في كلام حماد نظر، وكأنه أراد تأويل الحديث والجمع بينه وبين ما دل على التسمية في الصيد،
ومنه أنه مخصوص بغير السمك للتصريح فيما مر بعدم اشتراط التسمية فيه " منه قده ".
3 - التهذيب 9: 10 / 33، والاستبصار 4: 64 / 229، والكافي 6: 217 / 8 وأورده في
الحديث 1 من الباب 34 من أبواب الصيد.
(1) في المصدر: حيا.
(2) في المصدر: تجز.
4 - التهذيب 9: 10 / 37، والاستبصار 4: 63 / 226.
(1) الكافي 6: 217 6.
5 - التهذيب 9: 10 / 36، والاستبصار 4: 63 / 225.
76

سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن صيد المجوس للسمك حين يضربون
بالشبك ولا يسمون أو يهودي (1)؟ قال: لا بأس، إنما صيد الحيتان
أخذها.
ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن
خالد، عن عثمان بن عيسى مثله (2).
[30041] 6 - وعنه، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب، عن أبي
مريم، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما تقول فيما صادت
المجوس من الحيتان؟ فقال: كان علي (عليه السلام) يقول: الحيتان
والجراد ذكى.
[30042] 7 - وعنه، عن الحسن بن علي الوشاء، عن عبد الله بن سنان،
قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لا بأس بكواميخ (1)
المجوس، ولا بأس بصيدهم السمك.
ورواه البرقي في (المحاسن) عن الحسن بن علي الوشاء (2). ورواه الصدوق باسناده عن عبد الله بن سنان مثله (3).
[30043] 8 - علي بن جعفر في كتابه، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه
السلام)، قال: سألته عما أصاب المجوس من الجراد والسمك، أيحل

(1) في المصدر زيادة: ولا يسمى.
(2) الكافي 6: 217 / 5.
6 - التهذيب 9: 11 / 38، والاستبصار 4: 64 / 227.
7 - التهذيب 9: 11 / 39، والاستبصار 4: 64 / 228.
(1) الكواميخ، واحده كامخ: وهو نوع من الإدام، معرب " لسان العرب 3: 49 ".
(2) المحاسن: 454 / 378.
(3) الفقيه 3: 207 / 949.
8 - مسائل علي بن جعفر: 168 / 279.
77

أكله؟ قال: صيده ذكاته، لا بأس.
[30044] 9 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)،
انه سئل عن صيد المجوس للحيتان حين يضربون عليها بالشباك ويسمون
بالشرك؟ فقال: لا بأس بصيدهم، إنما صيد الحيتان أخذه. الحديث.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
[30045] 10 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن
الوشاء، عن عبد الله بن سنان، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام)
يقول: لا بأس بالسمك الذي تصيده المجوس (1).
ورواه الشيخ كالذي قبله (2).
[30046] 11 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبي الصباح
الكناني، انه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحيتان يصيدها المجوس؟
فقال: لا بأس بها، إنما صيد الحيتان أخذها.
أقول: حمل الشيخ (1) هذه الأخبار على ما إذا اخذها المسلم منهم
احياء، لما مر (2)، والظاهر الاكتفاء بمشاهدة المسلم.

9 - الكافي 6: 217 / 9، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 35 من هذه الأبواب.
(1) التهذيب 9: 10 / 34، والاستبصار 4: 63 / 224.
10 - الكافي 6: 218 / 13.
(1) في المصدر المجوسي.
(2) التهذيب 9: 10 / 35، والاستبصار 4: 63 / 224.
11 - الفقيه 3: 207 / 948.
(1) راجع الاستبصار 4: 64 / ذيل 228.
(2) مر في الباب 34 من أبواب الصيد.
78

33 - باب ان السمك إذا اخرج حيا ثم عاد إلى الماء،
فمات فيه لم يحل اكله وكذا ما مات في الماء
[30047] 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن
أبي عمير، عن حماد، عن أبي أيوب، انه سأل أبا عبد الله (عليه السلام)
عن رجل اصطاد سمكة فربطها بخيط، وأرسلها في الماء، فماتت أتؤكل؟
فقال: لا.
ورواه الصدوق باسناده عن حماد مثله (1).
[30048] 2 - وعنه، عن القاسم بن محمد، وفضالة جميعا، عن أبان بن
عثمان عن عبد الرحمن بن سيابة، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)
عن السمك يصاد، ثم يجعل في شئ، ثم يعاد في الماء، فيموت فيه؟
فقال: لا تأكله، لأنه مات في الذي فيه حياته.
ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد، عن علي
بن الحكم، عن أبان مثله إلى قوله: لا تأكله (1)، والذي قبله، عن علي
ابن إبراهيم، عن أبيه عن ابن أبي عمير.
ورواه الصدوق باسناده عن عبد الرحمن بن سيابة مثله (2).

الباب 33
فيه 6 أحاديث
1 - التهذيب 9: 11 / 41، والكافي 6: 217 / 4.
(1) الفقيه 3: 206 / 944.
2 - التهذيب 9: 11 / 40.
(1) الكافي 6: 216 / 3.
(2) الفقيه 3: 206 / 945.
79

[30049] 3 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: وسألته عما يؤخذ (1) من السمك
طافيا على الماء، أو يلقيه البحر ميتا، فقال: لا تأكله.
[30050] 4 - وعنه، عن عمرو بن عثمان، عن المفضل بن صالح، عن
زيد الشحام، قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عما يؤخذ (1) من
الحيتان طافيا على الماء، ويلقيه البحر ميتا، آكله؟ قال: لا.
[30051] 5 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن
الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)،
قال: سألته عما حسر الماء عنه من صيد البحر وهو ميت، هل يحل اكله؟
قال: لا.
[30052] 6 - وعنه، عن علي بن جعفر، عن أخيه (عليه السلام)،
قال: سألته عن السمك يصاد ولم يوثق، فيرد إلى الماء حتى يجئ من
يشتريه، فيموت بعضه، أيحل اكله؟ قال: لا; لأنه مات في الذي فيه
حياته.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).

3 - التهذيب 9: 5 / 18، والاستبصار 4: 60 / 209، وأورد صدره في الحديث 26 من الباب 9
من أبواب الأطعمة المحرمة.
(1) في المصدر: يوجد.
4 - التهذيب 9: 7 / 20، والاستبصار 4: 60 / 210، وأورده في الحديث 2 من الباب 13 من
أبواب الأطعمة المحرمة.
(1) في المصدر: يوجد.
5 - قرب الإسناد: 118.
6 - قرب الإسناد: 118.
(1) تقدم في البابين 31 و 32 من هذه الأبواب.
(2) يأتي في الحديث 1 من الباب 36 من هذه الأبواب.
80

34 - باب ان السمكة إذا وثبت من الماء وخرجت، أو
نضب الماء عنها، وماتت خارجة لم تحل، الا ان يأخذها
الانسان وهي تتحرك
[30053] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي
، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)،
قال: سألته عن سمكة وثبت من نهر، فوقعت على الجد (1) من النهر
فماتت، هل يصلح اكلها؟ قال: ان اخذتها قبل ان تموت، ثم ماتت
فكلها، وان ماتت (2) قبل ان تأخذها فلا تأكلها.
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي
ابن جعفر (عليه السلام) مثله (3).
[30054] 2 - وعنه، عن عبد الله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن
أبان، عن سلمة أبي حفص، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إن عليا
(عليه السلام) كان يقول في صيد السمكة: إذا أدركتها (1) وهي تضطرب وتضرب، بيدها وتحرك ذنبها، وتطرف بعينها فهي ذكاتها.
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2)، وكذا الذي قبله.

الباب 34
فيه 6 أحاديث
1 - الافى 6: 218 / 11، والتهذيب 9: 7 / 23، والاستبصار 4: 61 / 113.
(1) الجد: شاطئ النهر " القاموس المحيط 1: 281 ".
(2) في المصدر زيادة: من.
(3) قرب الإسناد: 117.
2 - الكافي 6: 217 / 7.
(1) في نسخة من المصدر: أدركها الرجل.
(2) التهذيب 9: 7 / 24.
81

وباسناده عن محمد بن يحيى مثله (2)، وكذا الذي قبله.
[30055] 3 - وباسناده، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن القاسم
ابن بريد، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا
تأكل ما نبذه الماء من الحيتان وما نضب الماء عنه.
[300556] 4 - وعنه، عن عبد الله بن بحر، عن رجل، عن زرارة، قال:
قلت: (السمك يثب) (1) من الماء، فيقع (2) على الشط، (فيضطرب حتى
يموت) (3)، فقال: كلها.
أقول: حمله الشيخ على ما إذا أدركها الذي يأخذها حية، ثم تموت;
لما مر (4).
30057] 5 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبان، عن زرارة،
قال: قلت سمكة ارتفعت فوقعت على الجدد، فاضطربت حتى ماتت
، آكلها؟ فقال: نعم.
أقول: تقدم وجهه (1).
[30058] 6 - وباسناده عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه

(2) الاستبصار 4: 61 / 214.
3 - التهذيب 9: 7 / 21، والاستبصار 4: 60 / 211، وأورده في الحديث 3 من الباب 13 من
أبواب الأطعمة المحرمة.
4 - التهذيب 9: 7 / 22، والاستبصار 4: 61 / 212.
(1) في المصدر: السمكة تثب.
(2) في المصدر: فتقع.
(3) في المصدر: فتضطرب حتى تموت.
(4) مر في الأحاديث السابقة من هذا الباب.
5 - الفقيه 3: 206 / 946.
(1) تقدم في ذيل الحديث السابق من هذا الباب.
6 - الفقيه 3: 215 / 1000، وأورده في الحديث 6 من الباب 13 من أبواب الأطعمة المحرمة.
82

السلام)، قال: لا يؤكل ما نبذه الحيتان من الماء، وما نضب الماء عنه
فذلك المتروك.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1) ويأتي ما يدل عليه (2).
35 - باب ان من نصب شبكة، أو عمل حظيرة فوقع فيها
سمك، ومات بعضه في الماء، فان تميز لم يحل اكله،
والا حل
[30059] 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن علي
بن النعمان، عن ابن مسكان، عن (عبد المؤمن) (1)، قال: أمرت رجلا
ان يسأل لي أبا عبد الله (عليه السلام)، عن رجل صاد سمكا وهن احياء، ثم
أخرجهن بعد ما مات بعضهن، فقال ما مات فلا تأكله، فإنه مات فيما كان
فيه حياته.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2).
[30060] 2 - وعنه، عن فضالة، عن القاسم بن بريد، عن محمد بن
مسلم، عن أبي جعفر، (عليه السلام) في رجل نصب شبكة في الماء، ثم

(1) تقدم في الأحاديث 3 و 5 و 8 و 9 و 11 من الباب 32 وفي الأحاديث 3 و 4 و 5 من الباب 33
من هذه الأبواب.
(2) يأتي في الباب 13 من أبواب الأطعمة المحرمة.
الباب 35
فيه 6 أحاديث
1 - التهذيب 9: 12 / 44، والاستبصار 4: 62 / 217.
(1) في الاستبصار: عبد الرحمن.
(2) تقدم في الباب 33 من هذه الأبواب.
2 - التهذيب 9: 11 / 42، والاستبصار 4: 61 / 215.
83

رجع إلى بيته، وتركها منصوبة، فأتاها بعد ذلك وقد وقع فيها سمك
فيموتن، فقال: ما عملت يده فلا بأس بأكل ما وقع فيها (1).
ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد، عن الحسين بن سعيد. (2) ورواه الصدوق باسناده عن القاسم بن بريد (3).
أقول: هذا محمول على ما لو مات بعض السمك ولم يتميز، أو مات
بعد ما خرجت الشبكة من الماء وان بقيت منصوبة، لما مر (4). ذكره جماعة من علمائنا (5).
[30061] 3 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن
الحلبي، قال: سألته عن الحظيرة من القصب تجعل في الماء للحيتان،
فيدخل فيها الحيتان، فيموت بعضها فيها؟ فقال لا بأس به، ان تلك الحظيرة إنما جعلت ليصاد بها.
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في
حديث - مثله (1).

(1) في نسخة: فيه (هامش المخطوط).
(2) الكافي 6: 217 / 10.
(3) الفقيه 3: 206 / 947.
(4) مر في الباب 33 من هذه الأبواب وفي الحديث 1 من هذا الباب.
(5) راجع روضة المتقين 7: 408، والوافي 3: 30 من أبواب الصيد والذبائح.
3 - التهذيب 9: 12 / 43، والاستبصار 4: 61 / 116، وأورد صدره في الحديث 9 من الباب
32 من هذه الأبواب.
(1) الكافي 6: 217 / ذيل 9.
84

[30062] 4 - وعنه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن
أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سمعت أبي (عليه السلام) يقول: إذا
ضرب صاحب الشبكة بالشبكة، فما أصاب فيها من حي أو ميت فهو حلال،
ما خلا ما ليس له قشر ولا يؤكل الطافي من السمك.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد ابن يعقوب (1).
ورواه البرقي في (المحاسن) عن هارون بن مسلم (2).
قال الشيخ: هذا محمول على ما إذا لم يتميز له الميت، فاما مع تميزه
فلا يجوز له اكل ما مات فيه.
أقول: ويحتمل الحمل على ما لو لم يعلم أن الميت مات قبل خروجه
من الماء، أو بعده.
[30063] 5 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الله بن سنان،
عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن الحضيرة من القصب
تجعل للحيتان في الماء، فيدخلها الحيتان، فيموت بعضها فيها؟ قال: لا
بأس.
أقول: قد عرفت وجهه (1).
[30064] 6 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن
الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه

4 - الكافي 218 / 15، وأورد ذيله في الحديث 4 من الباب 13 من أبواب الأطعمة المحرمة.
(1) التهذيب 9: 12 / 45، والاستبصار 4: 62 / 218.
(2) المحاسن: 477 / 493.
5 - الفقيه 3: 207 / 950.
(1) تقدم في ذيل الحديث السابق من هذا الباب.
6 - قرب الإسناد: 118.
85

السلام) قال: سألته عن الصيد نحبسه، فيموت في مصيدته، أيحل
اكله؟ قال: إذا كان محبوسا فكله، فلا بأس.
36 - باب ان من اخرج سمكه من الماء حية، فوجد في
جوفها سمكة حل أكلهما
[30065] 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن الحسن
بن علي الكوفي، عن العباس ابن عامر، عن أبان، عن بعض أصحابه، عن
أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: قلت: رجل أصاب (1) سمكة، و (2) في
جوفها سمكة، قال: يؤكلان جميعا.
[30066] 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن
السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام): ان عليا (عليه السلام) سئل
عن سمكة شق بطنها، فوجد فيها سمكة، فقال: كلهما جميعا.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1)، وكذا الذي قبله.

الباب 36
فيه حديثان
1 - الكافي 6: 218 / 14، والتهذيب 9: 8 / 26.
(1) في المصدر: اصطاد.
(2) في المصدر: فوجد.
2 - الكافي 6: 218 / 12.
(1) التهذيب 9: 8 / 25.
86

37 - باب ان ذكاة الجراد اخذه حيا، فلا يحل منه ما مات
في الماء ولا ما مات في الصحراء قبل اخذه، ولا الدبا (*) قبل
ان يستقل بالطيران، وان الجراد والسمك إذا اخذ وشوي
حيا لم يحرم اكله
[30067] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي
، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن (عليه السلام)، قال:
سألته عن الجراد يصيبه (1) ميتا في الماء، أو في الصحراء، أيؤكل؟ قال: لا
تأكله.
قال: وسألته عن الدبا من الجراد، أيؤكل؟ قال: لا، حتى يستقل بالطيران.
ورواه علي بن جعفر في كتابه، الا أنه قال: عن الدبا، هل يحل
اكله؟ قال: لا يحل أكله حتى يطير (2). ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي
بن جعفر مثل رواية الكليني (3).
[30068] 2 - وزاد الحميري، وعلي بن جعفر: وسألته عن الجراد
يصيده، فيموت بعد أن يصيده، أيؤكل؟ قال: لا بأس.
[30069] 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن هارون بن مسلم،

الباب 37
فيه 9 أحاديث
* الدبا: أصغر من الجراد " القاموس المحيط [4: 327 " (هامش المخطوط).
1 - الكافي 6: 222 / 3، والتهذيب 9: 62 / 264.
(1) في المصدر: نصيبه.
(2) مسائل علي بن جعفر: 192 / 396.
(3) قرب الإسناد: 117.
2 - قرب الإسناد: 117، مسائل علي بن جعفر 109 / 18.
3 - الكافي 6: 221، والتهذيب 9: 62 / 262.
87

عن مسعدة بن صدقة، قال: سئل أبو (عبد الله عليه) السلام عن اكل
الجراد فقال: لا بأس بأكله، ثم قال (عليه السلام): انه نثرة (1) من
حوت في البحر، ثم قال: ان عليا (عليه السلام) قال: ان الجراد والسمك
إذا خرج من الماء فهو ذكى، والأرض للجراد مصيدة، وللسمك قد تكون أيضا.
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن هارون ابن مسلم مثله (2).
[30070] 4 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن
أبيه، عن عون بن جرير، عن عمر بن هارون الثقفي، عن أبي عبد الله
(عليه السلام)، قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): الجراد ذكى فكله، واما ما مات (1) في البحر فلا تأكله.
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2)، وكذا كل ما قبله.
[30071] 5 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن
الحسن بن علي بن فضال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن
عمار بن موسى، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، انه سئل عن السمك
يشوى وهو حي، قال: نعم، لا بأس به، وسئل عن الجراد إذا كان في
قراح (1)، فيحرق ذلك القراح، فيحرق ذلك الجراد، وينضج بتلك النار،

(1) النثرة: العطسة " النهياة [5: 15] " (هامش المخطوط).
(2) قرب الإسناد: 24.
4 - الكافي 6: 222 / 2.
(1) في المصدر: هلك.
(2) التهذيب 9: 62 / 263.
5 - التهذيب 9: 62 / 265.
(1) القراح: المزرعة التي ليس عليها بناء ولا فيها شجر، والجمع أقرحة " الصحاح 1: 396 ".
88

هل يؤكل؟ قال: لا.
[30072] 6 - وبالاسناد عن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام)،
قال: سألته عن الجراد، يشوى وهو حي؟ قال: نعم لا بأس به.
وعن السمك يشوى وهو حي؟ قال: نعم لا بأس به.
[30073] 7 - وبالاسناد عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الذي يشبه
الجراد، وهو الذي يسمى الدبا (1)، ليس له جناح يطير به، الا انه يقفز
قفزا، أيحل اكله؟ قال: لا يؤكل (2) ذلك لأنه مسخ
وعن المهرجل (3) فقال: لا يؤكل، لأنه مسخ، ليس هو من الجراد.
[30074] 8 - أحمد بن محمد البرقي في (المحاسن) عن أبي أيوب
المديني، وغيره، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن المغيرة، عن رجل،
عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: الجراد ذكى حيه وميته.
أقول: الذكي هنا بمعنى الطاهر.
[30075] 9 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن محمد بن
عيسى والحسن بن ظريف، وعلي بن إسماعيل كلهم، عن حماد بن
عيسى، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يذكر عن أبيه، قال: قال
على (عليه السلام): الحيتان والجراد ذكى كله.

6 - التهذيب 9: 80 / 345، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 12 من الأطعمة المحرمة وقطعة
منه في الحديث 1 من الباب 43 من أبواب الصيد.
7 - التهريب 9: 82 / 350.
(1) الدبا: الجراد قبل ان يطير، وقيل هو نوع آخر (هامش المخطوط) " لسان العرب 14: 248 ".
(2) في المصدر: يحل.
(3) المهرجل: شبه الجراد (هامش المخطوط).
8 - المحاسن: 480 / 503، أورده في الحديث 5 من الباب 31 من هذه الأبواب.
9 - قرب الإسناد: 10.
89

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1).
38 - باب حكم ما يوجد من الجلد واللحم في
بلاد المسلمين
[30076] 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن
عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن اكل الجبن وتقليد السيف
وفيه الكميخت (1) والغراء؟ فقال: لا بأس ما لم تعلم أنه ميتة.
ورواه الصدوق باسناده عن سماعة مثله (2).
[30077] 2 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن
النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام): أن أمير المؤمنين
(عليه السلام) سئل عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة، كثير لحمها
وخبزها وجبنها وبيضها، وفيها سكين؟ فقال أمير المؤمنين (عليه السلام):
يقوم ما فيها، ثم يؤكل، لأنه يفسد، وليس له بقاء، فان جاء طالبها غرموا له
الثمن، قيل: يا أمير المؤمنين لا ندري سفرة مسلم، أو سفرة مجوسي؟ -
قال: هم في سعة حتى يعلموا.
ورواه البرقي في (المحاسن) عن النوفلي (1).

تقدم في الحديثين 6 و 8 من الباب 31 وفي الأحاديث 4 و 6 و 8 من الباب 32 من هذه
الأبواب.
الباب 38
فيه حديثان
1 - التهذيب 9: 78 / 331، والاستبصار 4: 90 / 342، وأورده في الحديث 12 من الباب 50
من أبواب النجاسات، وفي الحديث 5 من الباب 34 من أبواب الأطعمة المحرمة.
(1) كميخت: جلد الميتة المملوح " مجمع البحرين 2: 441 ".
(2) الفقيه 1: 182 / 811 الا انه برك ذكر الجبن.
2 - الكافي 6: 297 / 2، وأورده في الحديث 11 من الباب 50 من أبواب النجاسات وفي الحديث 1
من الباب 23 من أبواب اللقطة.
(1) المحاسن: 452 / 365.
90

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2) ويأتي ما يدل عليه (3).
39 - باب انه يكره ان تعرقب الدابة وان حرنت في ارض
العدو، بل يستحب ذبحها
[30078] 1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى
(عن محمد بن عيسى) (1)، عن عبد الله بن المغيرة، عن إسماعيل بن أبي
زياد، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال
رسول الله (صلى الله عليه وآله): إذا حرنت على أحدكم دابته، يعنى إذا
قامت في ارض العدو (2) فليذبحها، ولا يعرقبها.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الجهاد (3).
40 - باب انه يكره ان يذبح بيده ما رباه من النعم
[30079] 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن الحسن الصفار،
عن يعقوب بن يزيد، عن يحيى بن المبارك، عن عبد الله بن جبلة، عن

(2) تقدم في الباب 50 من أبواب النجاسات.
(3) يأتي في الباب 23 من أبواب اللقطة.
الباب 39
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 9: 82 / 351، وأورده في الحديث 1 من الباب 52 من أبواب أحكام الدواب.
(1) ليس في المصدر.
(2) في المصدر زيادة: في سبيل الله.
(3) تقدم في الحديث 3 من الباب 15 من أبواب جهاد العدو، وفي الباب 52 من أبواب أحكام
الدواب.
الباب 40
فيه حديثان
1 - التهذيب 9: 83 / 352، وأورده في الحديث 1 من الباب 61 من هذه الأبواب.
91

محمد بن الفضيل، عن أبي الحسن (عليه السلام)، قال: قلت له: كان
عندي كبش سمنته لاضحى به، فلما اخذته وأضجعته نظر إلي فرحمته
ورققت له (1)، ثم انى ذبحته، قال: فقال: ما كنت أحب لك ان تفعل، لا تربين شيئا من هذا ثم تذبحه.
[30080] 2 - وعنه، عن سلمة بن الخطاب، عن زرقان بن أحمد، عن
محمد بن عاصم، عن أبي الصحارى، عن أبي عبد الله (عليه السلام)،
قال: قلت له: الرجل يعلف الشاة والشاتين ليضحى بها (1)، قال: لا أحب
ذلك. قلت: فالرجل يشترى الجمل أو الشاة، فيتساقط علفه من هيهنا
وهيهنا، فيجئ الوقت وقد سمن، فيذبحه؟ فقال: لا، ولكن إذا كان ذلك
الوقت فليدخل سوق المسلمين،
وليشتر منها، ويذبحه.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الحج (2).
41 - باب استحباب ذبح ما يذبح، ونحر ما ينحر من
الحيوانات المأكولة اللحم، واطعامه الناس
[30081] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن
عيسى بن عبيد، عن أحمد بن محمد، وابن فضال جميعا، عن ثعلبة بن
ميمون، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: ان الله عز وجل
يحب اطعام الطعام، وإراقة الدماء.

(1) في المصدر: عليه.
2 - التهذيب 9: 83 / 353.
(1) في المصدر بهما.
(2) تقدم في الباب 61 من أبواب الذبح.
الباب 41
فيه حديث واحد
1 - الكافي: 51 / 8، وأورده في الحديث 7 من الباب 16 من أبواب فعل المعروف.
92

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1) ويأتي ما يدل عليه (2).
42 - باب انه لا ينبغي ان ينفخ اللحام في اللحم.
[30082] 1 - إبراهيم بن محمد الثقفي في كتاب (الغارات) عن بشير
بن خيثمة المرادي، عن عبد القدوس، عن أبي إسحاق، عن الحارث (1)،
عن علي (عليه السلام)، انه دخل السوق، فقال: يا معاشر اللحامين من
نفخ منكم في اللحم فليس منا. الحديث.

(1) تقدم في الباب 16 من أبواب فعل المعروف.
(2) يأتي في الباب 26 من أبواب آداب المائدة.
الباب 42
فيه حديث واحد
1 - الغارات 1: 111.
(1) في نسخة: أبى الحارث (هامش المصححة).
93

بسم الله الرحمن الرحيم
قد اعتمدنا في التحقيق من هذا الموضع على:
1 - المسودة الثانية، التي وصفناها في أول الجزء (20) في بداية كتاب
النكاح.
2 - المصححة الأولى، بخط السيد الرضوي وقد كتب في هامش هذا
الموضع.
شرعنا من هنا يوم الثلاثاء (15)
محرم الحرام سنة (1350) مقابلة مع
النسخة التي بخط الحر العاملي
(رحمه الله)
3 - المصححة الثانية، بخط الشيخ الفنجابي.
والحمد لله على توفيقه.
95

كتاب الأطعمة والأشربة
فهرست أنواع الأبواب اجمالا:
أبواب الأطعمة المحرمة.
أبواب آداب المائدة.
أبواب الأطعمة المباحة.
أبواب الأشربة المباحة.
أبواب الأشربة المحرمة.
97

تفصيل الأبواب
أبواب الأطعمة المحرمة
1 - باب تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير والخمر،
واباحتها عند الضرورة بقدر البلغة.
[30083] 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن
زياد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن عمرو بن عثمان، عن
محمد بن عبد الله، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن
مسلم (1)، عن عبد الرحمان بن سالم، عن مفضل بن عمر، قال: قلت
لأبي عبد الله (عليه السلام): أخبرني - جعلني الله فداك - لم حرم الله الخمر
والميتة والدم ولحم الخنزير؟ قال: ان الله تبارك وتعالى لم يحرم ذلك على

كتاب الأطعمة والأشربة
أبواب الأطعمة المحرمة
الباب 1
فيه 6 أحاديث
1 - الكافي 6: 242 / 1. وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب الأطعمة المباحة.
(1) في المصدر: أسلم.
99

عباده وأحل لهم ما سواه (2) من رغبة منه فيما (حرم عليهم) (3)، ولا زهد فيما
(أحل لهم) (4)، ولكنه خلق الخلق، (فعلم) (5) ما تقوم به أبدانهم، وما
يصلحهم، فأحله لهم واباحه، تفضلا منه عليهم به لمصلحتهم، وعلم ما
يضرهم فنهاهم عنه وحرمه عليهم، ثم اباحه للمضطر، وأحله له في الوقت
الذي لا (6) يقوم بدنه الا به، فأمره ان ينال منه بقدر البلعة لا غير ذلك، ثم
قال: اما الميتة فإنه لا يدمنها (7) أحد الا ضعف بدنه، ونحل جسمه (8)،
ووهنت قوته، وانقطع نسله، ولا يموت آكل الميتة الا فجأة، واما الدم فإنه
يورث اكله الماء الأصفر، (ويبخر الفم، وينتن الريح، ويسئ
الخلق) (9)، ويورث الكلب، والقسوة في القلب، وقلة الرأفة والرحمة،
حتى لا يؤمن ان يقتل ولده ووالديه، ولا يؤمن على حميمه، ولا يؤمن على
من يصحبه، واما لحم الخنزير فان الله تبارك وتعالى مسخ قوما في صور شتى
مثل الخنزير والقرد والدب، (وما كان من المسوخ) (10) ثم نهى عن اكله
للمثلة لكيلا ينتفع الناس (به، ولا يستخفوا بعقوبته) (11)، واما الخمر فإنه
حرمها لفعلها وفسادها، وقال: مدمن الخمر كعابد وثن يورثه الارتعاش،
ويذهب بنوره، ويهدم مروءته، ويحمله على أن يجسر على المحارم من
سفك الدماء، وركوب الزنا، ولا يؤمن إذا سكر ان يثب على حرمه وهو لا

(2) في العلل: سوى ذلك (هامش المخطوط).
(3) في الفقيه: أحل لهم (هامش المخطوط).
(4) في الفقيه حرم عليهم (هامش المخطوط).
(5) في المصدر: وعلم عز وجل.
(6) في نسخة: ليس (هامش المخطوط).
(7) في نسخة: لم ينل منها (هامش المخطوط).
(8) " ونحل جسمه " ليس في ية.
(9) ليس في الفقيه (هامش المخطوط).
(10) ليس في الفقيه (هامش المخطوط).
(11) في المصدر: بها ولا يستخف بعقوبتها.
100

يعقل ذلك، والخمر لا يزداد شاربها الا كل شر (12).
ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن عذافر، عن أبيه، عن أبي جعفر
(عليه السلام) (13).
ورواه في (الأمالي) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن محمد
ابن الحسين، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن محمد بن عذافر، عن
أبيه، عن أبي جعفر (عليه السلام) نحوه (14).
ورواه في (العلل) بهذا الاسناد عن محمد بن عذافر، عن بعض
رجاله، عن أبي جعفر (عليه السلام). (15).
ورواه فيه أيضا عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد بن عيسى،
وإبراهيم بن هاشم جميعا، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن محمد بن
عذافر، عن أبيه، عن أبي جعفر (عليه السلام) (16)
ورواه البرقي في (المحاسن) عن محمد بن علي، عن محمد بن أسلم، عن عبد الرحمن بن سالم، وعن محمد بن علي، عن عمرو بن
عثمان (17).
ورواه العياشي في (تفسيره) عن محمد بن عبد الله، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) (18).

(12) في المصدر: سوء.
(13) الفقيه 3: 218 / 1009.
(14) أمالي الصدوق: 529 / 1.
(15) علل الشرايع: 484 / 2.
(17) المحاسن: 334 / 104، 335 / 105.
(18) تفسير العياشي 1: 291 / 15.
101

ورواه الشيخ باسناده عن (محمد بن أحمد بن يحيى) (19) عن أبي
إسحاق، عن عمرو بن عثمان مثله (2).
[30084] 2 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن
أبي عمير، وفضالة، عن ابن فضال، عن ابن بكير، وجميل، عن زرارة،
عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ما حرم الله في القرآن من دابة الا
الخنزير، ولكنه النكرة.
[30085] 3 - محمد بن علي بن الحسين في (العلل) و (عيون الأخبار)
بأسانيده عن محمد بن سنان، عن الرضا (عليه السلام) فيما كتب إليه من
جواب مسائله: وحرم الخنزير، لأنه مشوه، جعله الله عظة للخلق وعبرة
وتخويفا، ودليلا على ما مسخ على خلقته لأنه غذاه أقذار الأقذار، مع
علل كثيرة، وكذلك حرم القرد، لأنه مسخ مثل الخنزير، وجعل عظة وعبرة
للخلق، ودليلا على ما مسخ على خلقته وصورته، وجعل فيه شبها من
الانسان، ليدل على أنه من الخلق المغضوب عليهم، وحرمت الميتة، لما
فيها من فساد الأبدان والآفة، ولما أراد الله عز وجل ان يجعل تسميته سببا
للتحليل وفرقا بين الحلال والحرام، وحرم الله الدم كتحريم الميتة، لما
فيه من فساد الأبدان، وانه يورث الماء الأصفر، ويبخر الفم، وينتن الريح،
ويسئ الخلق ويورث قساوة القلب، وقلة الرأفة والرحمة، حتى لا يؤمن
ان يقتل ولده ووالده وصاحبه.

(19) في التهذيب: محمد بن يعقوب.
(20) التهذيب 9: 128 / 553.
2 - علل الشرائع: 484 / 4، وعيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 94 / 1، وأورد ذيله في
الحديث 2 من الباب 48 من هذه الأبواب.
102

[30086] 4 - وفي العلل، عن أبيه، عن محمد بن أبي القاسم ماجيلويه،
عن محمد بن علي الكوفي، عن عبد الرحمان بن سالم، عن المفضل بن
عمر، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) لم حرم الله لحم الخنزير؟
قال: ان الله مسخ قوما في صور شتى مثل الخنزير والقرد والدب، ثم نهى
عن اكل المثلة، لكيلا ينتفع الناس (1)، ولا يستخف بعقوبته.
[30087] 5 - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في (الاحتجاج) عن
أبي عبد الله (عليه السلام): ان زنديقا قال له: لم حرم الله الدم
المسفوح؟ قال: لأنه يورث القساوة، ويسلب الفؤاد الرحمة، ويعفن
البدن، ويغير اللون، وأكثر ما يصيب الانسان الجذام يكون من اكل الدم،
قال: فاكل الغدد؟ قال: يورث الجذام، قال: فالميتة لم حرمها؟ قال:
فرقا بينها وبين ما ذكر (1) اسم الله عليه، والميتة قد جمد فيها الدم،
وترجع (2) إلى بدنها، فلحمها ثقيل غير مرئ، لأنها يؤكل لحمها بدمها.
الحديث.
[30088] 6 - علي بن إبراهيم في (تفسيره)، عن أبيه، عن القاسم بن
محمد، عن المنقري، عن حفص بن غياث، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال: يا حفص ما أنزلت (1) الدنيا من نفسي الا بمنزلة الميتة،
إذا اضطررت إليها اكلت منها. الحديث.

4 - علل الشرايع: 484 / 3.
(1) في المصدر: بها.
5 - الاحتجاج: 347، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 31 من أ بواب الذبائح.
(1) في المصدر: يذكي ويذكر.
(2) في المصدر: وتراجع.
6 - تفسير القمي 2: 146، وأورد في الحديث 7 من الباب 56 من هذه الأبواب.
(1) في المصدر: منزلة.
103

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3).
. 2 - باب تحريم لحوم المسوخ، وبيضها من جميع
أجناسها، وتحريم لحوم الناس
[30089] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن
ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)،
قال: سألته عن اكل الضب؟ فقال: ان الضب والفارة والقردة والخنازير
مسوخ.
[30090] 2 - وعنه، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن الحسين بن
خالد، قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام): أيحل اكل لحم الفيل؟
فقال: لا، فقلت: لم؟ قال: لأنه مثلة، وقد حرم الله لحوم الأمساخ
ولحم ما مثل به في صورها.
ورواه الصدوق في (العلل) عن محمد بن علي ماجيلويه، عن عمه
محمد بن أبي القاسم، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن محمد بن أسلم،

(2) تقدم في الحديث 1 من الباب 48 من أبواب جهاد العدو، وفي الباب 5 من أبواب ما يحرم
بالنسب، وفي الحديث 3 من الباب 1 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، وفي الحديث 1 من
الباب 2 من أبواب ما يحرم بالكفر، وفي الحديث 6 من الباب 76 من أبواب أحكام
الأولاد، وفي الباب 19، وفي الحديث 4 من الباب 28، وفي البابين 30 و 34 من أبواب
الذبائح.
(3) يأتي في الباب 2، وفي الأحاديث 2 و 5 و 6 و 19 من الباب 9، وفي البابين 50 و 54، وفي
الحديث 1 من الباب 55، وفي الباب 56، وفي الحديث 11 من الباب 58، وفي الحديثين
1 و 2 من الباب 59، وفي الباب 66 من هذه الأبواب، وفي الحديث 6 من الباب 1 من
أبواب الأطعمة المباحة
الباب 2
فيه 21 حديثا
1 - الكافي 6: 245 / 5، التهذيب 9: 39 / 163.
2 - الكافي 6: 245 / 4.
104

عن الحسين بن خالد مثله (1).
ورواه الشيخ باسناد عن محمد بن يعقوب (2)، وكذا الذي قبله.
ورواه البرقي في (المحاسن) عن محمد بن علي، عن محمد بن
أسلم وعن بكر بن صالح، ومحمد بن علي، بن محمد بن أسلم
مثله (3).
[30091] 3 - وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن سماعة بن مهران،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: وحرم الله ورسوله
المسوخ جميعا.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب، عن سماعة، عن الرضا
(عليه السلام) مثله (1).
[30092] 4 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي
نجران، عن عاصم بن حميد، عن أبي سهل القرشي، قال: سألت أبا
عبد الله (عليه السلام) عن لحم الكلب؟ فقال: هو مسخ، قلت: هو
حرام؟ قال: هو نجس، أعيدها (1) ثلاث مرات كل ذلك يقول: هو نجس.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).

(1) علل الشرائع: 485 / 5.
(2) التهذيب 9: 39 / 165.
(3) المحاسن: 335 / 106 و 472 / 469.
3 - الكافي 6: 247 / 1، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 3، وقطعة منه في الحديث 3 من
الباب 18، وفي الحديث 2 من الباب 19 من هذه الأبواب.
(1) التهذيب 9: 16 / 65.
4 - الكافي 6: 245 / 6، وأورد في الحديث 10 من الباب 12 من أبواب النجاسات.
(1) في المصدر زيادة: عليه.
(2) التهذيب 9: 39 / 164.
105

[30093] 5 - وعنهم، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن بكر بن
صالح، عن سليمان الجعفري، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام)،
قال: الطاوس لا يحل اكله، ولا بيضه.
[30094] 6 - وبالاسناد عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام)، قال: الطاوس مسخ، كان رجلا جميلا، فكابر امرأة رجل مؤمن تحبه، فوقع
بها، ثم راسلته بعد، فمسخهما الله طاوسين أنثى وذكرا، فلا تأكل لحمه،
ولا بيضه.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
[30095] 7 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد
ابن الحسن الأشعري، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام)، قال: الفيل
مسخ، كان ملكا زناء، والذئب (1) مسخ، كان اعرابيا ديوثا، والأرنب، مسخ، كانت امرأة تخون زوجها، ولا تغتسل من حيضها، والوطواط مسخ،
كان يسرق تمور الناس، والقردة والخنازير قوم من بني إسرائيل، اعتدوا في
السبت، والجريث والضب فرقة من بني إسرائيل، لم يؤمنوا حيث نزلت
المائدة على عيسى بن مريم، فتاهوا، فوقعت فرقة في البحر، وفرقة في
البر، والفارة وهي الفويسقة، والعقرب كان نماما، والدب والوزغ والزنبور
كان لحاما يسرق في الميزان.
ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن
أبيه، عن إسماعيل بن مهران، عن محمد بن الحسن بن علان، عن أبي

5 - الكافي 6: 245 / 9.
6 - الكافي 6: 247 / 16.
(1) التهذيب 9: 18 / 70.
7 - الكافي 6: 246 / 14.
(1) في علل الشرائع: الدب (هامش المخطوط).
106

الحسن (عليه السلام) نحوه (2).
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله (3).
[30096] 8 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن محمد
بن علي، عن سماعة بن مهران، عن الكلبي النسابة، قال: سألت أبا
عبد الله (عليه السلام) عن الجرى؟ فقال: ان الله مسخ طائفة من بني إسرائيل
، فما اخذ منهم بحرا فهو الجرى والزمير والمار ما هي وما سوى
ذلك، وما اخذ منهم برا فالقردة والخنازير والوبر (1) والورل (2) وما سوى
ذلك.
[30097] 9 - وعنه، عن معلى بن محمد، عن بسطام بن مرة، عن
إسحاق بن حسان، عن الهيثم بن واقد، عن علي بن الحسن العبدي، عن
أبي هارون، عن أبي سعيد الخدري - في حديث - قال: ان رسول الله
(صلى الله عليه وآله) مكث بمكة يوما وليلة يطوى، ثم خرج وخرجت معه، فمر برفقة جلوس يتغدون، فقالوا: يا رسول الله الغداء، فقال: نعم،
فجلس، وتناول رغيفا، فصدع نصفه، ثم نظر إلى أدمهم، فقال: ما
أدمكم هذا؟ فقالوا: الجريث (1) يا رسول الله، فرمى بالكسرة (2) وقام

(2) علل الشرائع: 485 / 1.
(3) التهذيب 9: 39 / 166.
8 - الكافي 6: 221 / 12، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 2 من أ بواب الماء المضاف، وفي
الحديث 5 من الباب 29 من أ بواب مقدمات الطلاق، وأورد باسناد آخر في الحديث 5 من الباب 9 من
هذه الأبواب.
(1) الوبر: حيوان أصغر من القط لا ذنب له (حياة الحيوان 2: 391).
(2) الورل: دابة على خلقة الضب، أكبر منه.. وهو من جنس الوزع (حياة الحيوان 2: 396).
9 - الكافي 6: 243 / 1.
(1) الجريث: نوع من السمك (الصحاح 1: 277).
(2) في المصدر زيادة: من يده.
107

ولحقته، ثم غشينا رفقة أخرى يتغدون، فقالوا: يا رسول الله الغداء،
فقال: نعم، وجلس، وتناول كسرة فنظر إلى القوم، فقال: ما أدمكم
هذا؟ قالوا: ضب يا رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فرمى بالكسرة،
وقام وتبعته، فمر رنا بأصل الصفا، فإذا قدور تغلي، فقالوا: يا رسول الله
لو عرجت علينا حتى تدرك قدورنا، قال لهم: وما في قدوركم؟ قال: حمر
لنا كنا نركبها، فقامت فذبحناها، فدنا رسول الله (صلى الله عليه وآله) من
القدور، فاكفاها برجله، ثم انطلق، ودعاني، فقال لي: ادع بلالا، فلما
جئته ببلال، قال: يا بلال اصعد أبا قبيس فناد عليه: ان رسول الله (صلى
الله عليه وآله) حرم الجرى والضب والحمر الأهلية، الا فاتقوا الله، ولا
تأكلوا من السمك، الا ما كان له قشر، ومع القشر فلوس، فان الله تبارك
وتعالى مسخ سبعمائة أمة، عصوا الأوصياء بعد الرسل، فاخذ أربعمائة أمة
منهم برا، وثلاثمأة بحرا، ثم تلا هذه الآية (فجعلناهم أحاديث ومزقناهم
كل ممزق) (3).
ورواه الصدوق في (العلل) عن جعفر بن محمد بن مسرور، عن
الحسين بن محمد بن عامر (4).
أقول: حكم الحمر الأهلية محمول على الكراهية الشديدة، أو على
كونه منسوخا، لما يأتي (5)، وقد حمله الشيخ على الكراهة، وحمله أيضا
على التقية.
[30098] 10 - محمد بن علي بن الحسين، قال: روى: ان المسوخ لم
تبق أكثر من ثلاثة أيام، وان هذه مثل لها، فنهى الله عز وجل عن اكلها.

(3) سبا 34: 19.
(4) علل الشرائع: 460 / 1.
(5) يأتي في الباب 4 من هذه الأبواب.
10 - الفقيه 3: 213 / 989.
108

[30099] 11 - وفي (عيون الأخبار) وفي (العلل) بأسانيد، تأتي (1) في
آخر الكتاب، عن محمد بن سنان، عن الرضا (عليه السلام) فيما كتب إليه
من جواب مسائله في العلل: وحرم الأرنب، لأنها بمنزلة السنور، ولها
مخاليب كمخاليب السنور وسباع الوحش، فجرت مجراها مع قذرها في
نفسها، وما يكون منها من الدم، كما يكون من النساء، لأنها مسخ.
[30100] 12 - وفي (العلل) (الخصال) عن محمد بن علي
ماجيلويه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد
ابن الحسين، عن علي بن أسباط، عن علي بن جعفر، عن (علي بن المغيرة) (1)، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، عن أبيه، عن جده (عليه
السلام)، قال: المسوخ من بني آدم ثلاثة عشر صنفا: منهم القردة،
والخنازير، والخفاش، والضب، والفيل، والدب، والدعموص،
والجريث (2)، والعقرب، وسهيل، والقنفذ، والزهرة، والعنكبوت، ثم ذكر
سبب مسخهم.
[30101] 13 - وعن (علي بن أحمد الاسوارى) (1)، عن مكي بن أحمد
ابن سعدويه البردعى (2)، عن (زكريا بن يحيى العطار) (3) عن القلانسي،

11 - عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 93 / 1، وعلل الشرائع: 482 / 1 وأورد صدره في
الحديث 7 من الباب 3 من هذه الأبواب.
(1) تأتي في الفائدة الأولى / 83 من الخاتمة.
12 - علل الشرائع: 487 / 4، والخصال: 493 / 1.
(1) في علل الشرائع: مغيرة.
(2) في علل: والجري.
13 - علل الشرائع: 488 / 5، والخصال: 494 / 2.
(1) في العلل: علي بن عبد الله الأسواري.
(2) في المصدر: البرذعي.
(3) في العلل: أبو زكريا بن يحيى العطار.
109

عن عبد الله، عن علي بن جعفر، عن معتب، عن جعفر بن
محمد، عن آبائه، عن علي بن أبي طالب (عليه السلام) قال: سألت
رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن المسوخ، فقال: هم ثلاثة عشر: الفيل، والدب، والخنزير، والقرد، والجريث (4)، والضب، والوطواط،
والدعموص، والعقرب، والعنكبوت، والأرنب، وسهيل، والزهرة، ثم ذكر
أسباب مسخها.
قال الصدوق: سهيل والزهرة دابتان من دواب البحر المطيف بالدنيا.
[30102] 14 - وعن علي بن أحمد، عن محمد بن أبي عبد الله،
عن محمد بن أحمد العلوي، عن علي بن الحسين العلوي، عن علي
بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (1) (عليه السلام)، قال:
المسوخ ثلاثة عشر: الفيل، والدب، والأرنب، والعقرب، والضب،
والعنكبوت، والدعموص، والجرى، والوطواط، والقرد، والخنزير،
والزهرة، وسهيل، قيل: يا بن رسول الله (صلى الله عليه وآله) ما كان سبب
مسخ هؤلاء؟ قال: اما الفيل فكان رجلا جبارا لوطيا، لا يدع رطبا ولا
يابسا، واما الدب فكان رجلا مونثا (2)، يدعو الرجال إلى نفسه، واما الأرنب
فكانت امرأة قذرة، لا تغتسل من حيض ولا جنابة ولا غير ذلك، واما
العقرب فكان رجلا همازا، لا يسلم منه أحد، واما الضب فكان رجلا
اعرابيا، يسرق الحاج بمحجنه (3) واما العنكبوت فكانت امرأة سحرت
زوجها، واما الدعموص فكان رجلا نماما، يقطع بين الأحبة، واما الجرى
فكان رجلا ديوثا، يجلب الرجال على حلائله، واما الوطواط فكان رجلا

(4) في العلل: الجري.
14 - علل الشرائع: 468 / 2.
(1) في المصدر زيادة: عن جعفر بن محمد.
(2) في المصدر: مخنثا.
(3) في هامش المصححة الأولى: المحجن كالصولجان آلة يجذب بها الشئ (الصحاح).
110

سارقا، يسرق الرطب على رؤس النخل، واما القردة فاليهود اعتدوا في
السبت، واما الخنازير فالنصارى حين سألوا المائدة، فكانوا بعد نزولها أشد
ما كانوا تكذيبا، واما سهيل فكان رجلا عشارا باليمن، واما الزهرة فإنها كانت
امرأة تسمى ناهيد، وهي التي يقول الناس: افتتن بها هاروت وماروت.
[30103] 15 - وعن علي بن عبد الله الوراق، عن سعد بن عبد الله، عن
عباد بن سليمان، عن محمد بن سليمان الديلمي، عن الرضا (عليه
السلام)، أنه قال: كان الخفاش امرأة سحرت ضرة لها، فمسخها الله
خفاشا، وان الفار كان سبطا من اليهود، غضب الله عليهم فمسخهم فارا،
وان البعوض كان رجلا يستهزئ بالأنبياء، ويشتمهم، ويكلح في وجوههم،
ويصفق بيديه، فمسخه الله عز وجل بعوضا، وان القملة هي من الجسد،
وان نبيا كان يصلى فجائه سفيه من سفهاء بني إسرائيل، فجعل يهزأ به، فما
برح عن مكانه حتى مسخه الله قملة، واما الوزغ فكان سبطا من أسباط بني إسرائيل
، يسبون أولاد الأنبياء، ويبغضونهم، فمسخهم الله وزغا (1)، واما
العنقاء فمن غضب الله عليه مسخه، وجعله مثلة، فنعوذ بالله من غضب الله
ونقمته.
[30104] 16 - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في (المحاسن) عن أبيه،
عن محمد بن يحيى الخزاز، عن غياث عن أبي عبد الله (عليه السلام)،
عن آبائه (عليهم السلام) (1) انه سئل عن لحم الفيل، فقال: ليس من بهيمة الأنعام
.
[30105] 17 - العياشي في (تفسيره) عن الفضيل، عن أبي الحسن

15 - علل الشرائع: 486 / 3.
(1) في المصدر: أوزاغا.
16 - المحاسن: 472 / 486.
(1) في المصدر زيادة: عن علي (عليه السلام).
17 - تفسير العياشي 1: 351 / 226.
111

(عليه السلام)، قال: ان الخنازير من قوم عيسى (عليه السلام)، سألوا
نزول المائدة، فلم يؤمنوا بها، فمسخهم الله خنازير.
[30106] 18 - وعن عبد الصمد بن بندار، قال: سمعت أبا الحسن
(عليه السلام) يقول: كانت الخنازير قوما من النصارى (1)، كذبوا بالمائدة،
فمسخوا خنازير.
[30107] 19 - وعن وهب بن وهب، عن جعفر بن محمد، عن أبيه: ان
عليا (عليه السلام) سئل عن اكل لحم الفيل والدب والقرد؟ فقال: ليس
هذا من بهيمة الأنعام التي تؤكل.
[30108] 20 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن
القاسم بن محمد عن علي، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه
السلام)، قال: كان يكره ان يؤكل من الدواب لحم الأرنب والضب والخيل
والبغال، وليس بحرام كتحريم الميتة والدم ولحم الخنزير. الحديث.
. أقول: هذا محمول على أن الأرنب والضب محرمان، ولكن تحريمهما دون
تحريم الميتة في التغليظ، قاله الشيخ (1) وغيره ويحتمل الحمل على التقية.
[30109] 21 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) عزوف
النفس، وكان يكره الشئ.، ولا يحرمه، فاتي بالأرنب فكرهها، ولم
يحرمها.

18 - تفسير العياشي 1: 351 / 227.
(1) في المصدر: القصارين.
19 - تفسير العياشي 1: 290 / 12.
20 - التهذيب 9: 43 / 177، وأورد بتمامه في الحديث 7 من الباب 5 من هذه الأبواب.
(1) راجع التهذيب 9: 42 / ذيل 176.
21 - التهذيب 9: 43 / 180.
112

أقول: تقدم وجهه (1)، ويحتمل كونه منسوخا، بما مر (2)، وقد تقدم
ما يدل على ذلك (3)، ويحتمل
الحمل على عدم تحريم الذبح، واستعمال
الجلد والوبر في غير الصلاة.
وتقدم ما يدل على تحريم لحم الانسان في أحاديث الغيبة (4)، ويأتي ما يدل عليه. (5)
3 - باب تحريم جميع السباع من الطير والوحش من كل ذي
ناب أو مخلب وغير هما، وجملة من المحرمات
[30110] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن
ابن محبوب، عن داود بن فرقد، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال:
كل ذي ناب من السباع، ومخلب من الطير حرام.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب (1).
ورواه الصدوق مرسلا، عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) مثله (2).

(1) تقدم في ذيل الحديث 20 من هذا الباب.
(2) مر في الأحاديث 7 و 11 و 14 من هذا الباب.
(3) تقدم ما يدل على حرمة المسوخ في الحديث 4 من الباب 67 من أبواب آ دأب الحمام،
وفي الحديث 1 من الباب 19 من أبواب الأغسال المسنونة، وفي الحديث 7 من الباب 37 من أبواب الذبائح.
(4) تقدم في الأحاديث 12 و 16 و 17 من الباب 152 من أبواب أحكام العشرة.
(5) يأتي ما يدل على حرمة المسوخ في الأحاديث 3 و 22 و 23 من الباب 9 من هذه الأبواب.
الباب 3
فيه 10 أحاديث
1 - الكافي 6: 244 / 2.
(1) التهذيب 9: 38 / 161.
(2) الفقيه 3: 205 / 938.
113

[30111] 2 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن
الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: ان رسول الله (صلى الله
عليه وآله)، قال: كل ذي ناب من السباع، أو (1) مخلب من الطير حرام، وقال: لا تأكل من السباع شيئا.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).
[30112] 3 - وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن سماعة بن مهران،
قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المأكول من الطير والوحش؟
فقال: حرم رسول الله (صلى الله عليه وآله) كل ذي مخلب من الطير، وكل
ذي ناب من الوحش، فقلت: ان الناس يقولون: من السبع، فقال لي: يا
سماعة السبع كله حرام، وإن كان سبعا لا ناب له، وإنما قال رسول الله
(صلى الله عليه وآله) هذا تفصيلا - إلى أن قال: - وكل ما صف، وهو ذو
مخلب فهو حرام.
الحديث.
محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب، عن سماعة، عن الرضا (عليه السلام) مثله (1).
[30113] 4 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن
سماعة، قال: سألته عن لحوم السباع وجلودها؟ فقال: اما لحوم السباع

2 - الكافي 6: 245 / 3، والفقيه 3: 205 / 938.
(1) في المصدر: و.
(2) التهذيب 9: 38 / 162.
3 - الكافي 6: 247 / 1، وأورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 2، وذيله في الحديث 3 من الباب
18، وفي الحديث 2 من الباب 19 من هذه الأبواب.
(1) التهذيب 9: 16 / 65.
4 - التهذيب 9: 79 / 338، وأورد بطريق آخر في الحديثين 3 و 4 من الباب 5 أبواب لباس
المصلي.
114

والسباع من الطير والدواب فانا نكرهه، واما جلودها فاركبوا عليها، ولا
تلبسوا منها شيئا تصلون فيه.
أقول: الظاهر أن المراد بالكراهة: التحريم، لما مضى (1)، ويأتي (2).
[30114] 5 - وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن
أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: لا يصلح اكل شئ من السباع، انى
لاكرهه وأقذره.
أقول: تقدم الوجه في مثله (1).
[30115] 6 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن
محمد، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه،
عن علي (عليه السلام)، انه كره ما اكل الجيف من الطير. [30116]
7 - محمد بن علي بن الحسين في (العلل) وفي (عيون الأخبار
) بأسانيد تأتى (1)، عن محمد بن سنان، عن الرضا (عليه السلام)
فيما كتب إليه من جواب مسائله: وحرم سباع الطير والوحش كلها، لا كلها
من الجيف ولحوم الناس والعذرة وما أشبه ذلك، فجعل الله عز وجل دلائل ما
أحل من الطير والوحش، وما حرم، كما قال أبي (عليه السلام):

(1) مضي في الأحاديث 1 و 2 و 3 من هذا الباب.
(2) يأتي في الأحاديث 7 و 8 و 9 و 10 من هذا الباب.
5 - التهذيب 9: 43 / 178.
(1) تقدم في الحديث 4 من هذا الباب.
6 - علل الشرائع: 482 / 1، وعيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 93 / 1، وأورد ذيله في
الحديث 11 من الباب 2 من هذه الأبواب.
(1) تأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز (أ).
115

كل ذي ناب من السباع، وذي مخلب من الطير حرام، وكل ما كانت له
قانصة من الطير فحلال، وعلة أخرى تفرق بين ما أحل (2)، وما حرم، قوله
(عليه السلام): كل ما دف، ولا تأكل ما صف. [30117]
8 - وفي (عيون الأخبار) بأسانيده الآتية (1) عن الفضل بن
شاذان، عن الرضا (عليه السلام) في كتابه إلى المأمون: محض الاسلام
شهادة ان لا إله إلا الله - إلى أن قال: - وتحريم كل ذي ناب من السباع،
وكل ذي مخلب من الطير.
من السباع،
وكل ذي مخلب من الطير.
[30118] 9 - وفي (الخصال) باسناده عن الأعمش، عن جعفر بن محمد
(عليه السلام) - في حديث شرائع الدين - قال: والشراب كلما اسكر
كثيرة فقليله (1) حرام، وكل ذي ناب من السباع، و (2) مخلب من الطير (3)
حرام، والطحال حرام، لأنه دم، والجري والمار ما هي والطافي والزمير
حرام، وكل سمك لا يكون له فلوس فأكله حرام، ويؤكل من البيض ما
اختلف طرفاه، ولا يؤكل ما استوى طرفاه، ويؤكل من الجراد ما استقل
بالطيران، ولا يؤكل منه الدبا، لأنه لا يستقل بالطيران، وذكاة الجراد
والسمك اخذه.
[30119] 10 - وباسناده عن علي (عليه السلام) - في حديث الأربعمائة -

(2) في العلل زيادة: من الطير.
8 - عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 126 / 1.
(1) تأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز (ب).
9 - الخصال: 609 / 9، وأورد قطعة منه في الحديث 11 من الباب 17 من أبواب الأشربة المحرمة.
(1) في المصدر زيادة: وكثيرة.
(2) في المصدر زيادة: ذي.
(3) في المصدر زيادة: فأكله.
10 - الخصال: 615، 630.
116

قال: تنزهوا عن اكل الطير الذي ليست له قانصة ولا صيصية (1) ولا حوصلة،
واتقوا كل ذي ناب من السباع، ومخلب من الطير، ولا تأكلوا الطحال، فإنه
ينبت (2) الدم الفاسد، ولا تلبسوا السواد، فإنه لباس فرعون، واتقوا الغدد
من اللحم، فإنه يحرك عرق الجذام، فقدت من بني إسرائيل اثنتان (3):
واحدة في البر، وواحدة في البحر، فلا تأكلوا الا ما عرفتم.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (4).
4 - باب كراهة لحوم الحمر الأهلية، وعدم تحريمها.
[30120] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن
ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن محمد بن مسلم، وزرارة، عن أبي
جعفر (عليه السلام)، انهما سألاه عن اكل لحوم الحمر الأهلية؟ فقال:
نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) (1) عن اكلها يوم خيبر، وإنما نهى عن
اكلها في ذلك الوقت، لأنها كانت حمولة الناس، وإنما الحرام ما حرم الله
في القرآن.

(1) الصيصية: الا صبح الزائد في رجل الطائر ويكون اتجاهها إلى خلفه. " مجمع البحرين 4:
174 ".
(2) في المصدر: بيت.
(3) في المصدر: أمتان.
(4) يأتي في الحديث 9 من الباب 4، وفي الحديث 6 من الباب 5، وفي الحديث 2 من الباب
19، وفي الحديث 7 من الباب 20، وفي الباب 39 من هذه الأبواب، وفي الباب 42 من
أبواب الأطعمة المباحة.
وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث 14 من الباب 5 من أبواب ما يكتسب به.
الباب 4
فيه 11 حديثا
1 - الكافي 6: 245 / 10.
(1) في المصدر زيادة: عنها و...
117

ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن
محمد بن الحسين، عن ابن أبي عمير مثله (2).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (3).
[30121] 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، (عن محمد
ابن سنان) (1)، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال:
سمعته يقول: ان المسلمين كانوا جهدوا (2) في خيبر، فاسرع المسلمون في
دوابهم، فامر رسول الله (صلى الله عليه وآله) باكفاء القدور، ولم يقل:
انها حرام، وكان ذلك ابقاء على الدواب.
[30122] 3 - وعنه، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن
تغلب، عمن اخبره، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن
لحوم الخيل؟ فقال: لا تؤكل، الا ان تصيبك ضرورة، ولحوم الحمر
الأهلية، قال: وفي كتاب على (عليه السلام)، انه منع اكلها.
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد (1)، وكذا الذي قبله.
[30123] 4 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار عن

(2) علل الشرائع: 563 / 1.
(3) التهذيب 9: 41 / 171.
2 - الكافي 6: 246 / 11، والتهذيب 9: 41 / 172، والاستبصار 4: 73 / 269.
(1) في التهذيبين: عن رجل، عن محمد بن مسلم، وفي الاستبصار: وعن أبي الجارود.
(2) في هامش المصححة الأولى ما نصه: يقال: أصابهم قحط فجهدوا (محمد الرضوي).
3 - الكافي 6: 246 / 12، أورد صدره في الحديث 2 من الباب 5 من هذه الأبواب.
(1) التهذيب 9: 40 / 169، والاستبصار 4: 74 / 273.
4 - الكافي 6: 246 / 13، أورد ذيله في الحديث 1 من الباب 5 من هذه الأبواب.
118

صفوان، عن ابن مسكان، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن
لحوم (الحمر الأهلية) (1)، فقال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله)
عن اكلها يوم خيبر. الحديث.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
[30124] 5 - محمد بن علي بن الحسين، قال: إنما نهى رسول الله
(صلى الله عليه وآله) عن اكل لحوم الحمر الانسية بخيبر، لئلا تفنى
ظهورها وكان ذلك نهى كراهة، لا نهى تحريم.
[30125] 6 - وفي (العلل) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن
أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز،
عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: نهى
رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن اكل لحوم الحمير، وإنما نهى عنها من
اجل ظهورها مخافة ان يفنوها، وليست الحمير بحرام، ثم قرأ هذه الآية:
(قل لا أجد فيما أوحى إلى محرما على طاعم يطعمه) (1) إلى آخر الآية.
ورواه في (المقنع) مرسلا. (2)
[30126] 7 - وعن أبيه، عن عبد الله بن جعفر، عن هارون بن مسلم،
عن أبي الحسن الليثي، عن جعفر بن محمد (عليه السلام)، قال: سئل
أبي عن لحوم الحمر الأهلية؟ فقال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله)

(1) في المصدر: الحمير.
(2) التهذيب 9: 40 / 168، والاستبصار 4: 74 / 272.
5 - الفقيه 3: 213 / 988.
6 - علل الشرائع: 563 / 2.
(1) الانعام 6: 145.
(2) المقنع: 140.
7 - علل الشرائع: 563 / 3.
119

عن اكلها، لأنها كانت حمولة الناس يومئذ، وإنما الحرام ما حرم الله في
القرآن، (والا فلا) (1).
[30127] 8 - وفي (العلل) و (عيون الأخبار) وباسناده عن محمد بن
سنان: ان الرضا (عليه السلام) كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله: كره
أكل لحوم البغال والحمر الأهلية، لحاجة الناس إلى ظهورها واستعمالها،
والخوف من فنائها وقلتها، لا لقذر خلقها، ولا قذر غذائها.
[30128] 9 - وفي (المقنع) قال: وقال رسول الله (صلى الله عليه
وآله): كل ذي ناب من السباع، ومخلب من الطير، والحمر الانسية
حرام.
أقول: هذا محمول على النسخ في حكم الحمر، أو على الكراهة.
[30129] 10 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن
الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه، قال: سألته عن لحوم الحمر
الأهلية، أتؤكل؟ فقال: نهى عنها رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وإنما
نهى عنها، لأنهم كانوا يعملون عليها، فكره ان يفنوها.
ورواه علي بن جعفر في كتابه مثله (1).
[30130] 11 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن
عبد الرحمان بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير - يعنى:

(1) ليس في المصدر.
8 - علل الشرائع: 563 / 4، وعيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 97 / 1، أورد ذيله في
الحديث 3 من الباب 19 من أبواب الأطعمة المباحة.
9 - المقنع: 141.
10 - قرب الإسناد: 117.
(1) مسائل علي بن جعفر: 129 / 110.
11 - التهذيب 9: 41 / 173، والاستبصار 4: 73 / 270.
120

المرادي - قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: ان الناس اكلوا
لحوم دوابهم يوم خيبر، فامر رسول الله (صلى الله عليه وآله) باكفاء
قدورهم، ونهاهم عنها (1)، ولم يحرمها.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3).
5 - باب كراهة لحوم الخيل والبغال، وعدم تحريمها.
[30131] 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي على الأشعري، عن محمد بن
عبد الجبار، عن صفوان، عن ابن مسكان، قال: سألت أبا عبد الله (عليه
السلام) - إلى أن قال: - وسألته عن أكل الخيل والبغال؟ فقال: نهى
رسول الله (صلى الله عليه وآله) عنها، ولا تأكلها الا أن تضطر إليها.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
[30132] 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن
الحكم، عن أبان بن تغلب، عمن أخبره، عن أبي عبد الله (عليه
السلام)، قال: سألته عن لحوم الخيل؟ قال: لا تأكل إلا أن تصيبك ضرورة. الحديث.
محمد بن الحسن عن أحمد بن محمد مثله.
121

[30133] 3 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن
الحسين، عن محمد بن عبد الله بن هلال، عن علا بن رزين، عن محمد
ابن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن لحوم الخيل
والبغال (والحمير) (1)؟ فقال: حلال، ولكن الناس يعافونها.
ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن صفوان، عن العلا (2).
ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن مسلم مثله، وزاد: والدواب (3).
[30134] 4 - وعنه، عن أبي جعفر، عن أبي الجوزا، عن الحسين بن
علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي (عليه
السلام)، قال: اتيت انا ورسول الله (صلى الله عليه وآله) رجلا من
الأنصار، فإذا فرس له يكبد بنفسه (1)، فقال له رسول الله (صلى الله عليه
وآله): انحره يضعف لك به اجران: بنحرك إياه، واحتسابك له، فقال: يا
رسول الله إلى منه شئ؟ قال: نعم كل، وأطعمني، قال: فأهدى للنبي
(صلى الله عليه وآله) فخذا منه، فاكل منه، واطعمني.
[30135] 5 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن سعد بن
سعد، عن الرضا (عليه السلام)، قال: سألته عن لحوم البراذين والخيل
والبغال؟ فقال: لا تأكلها.

3 - التهذيب 9: 41 / 174، والاستبصار 4: 74 / 271.
(1) ليس في المصدر.
(2) المحاسن: 473 / 471.
(3) الفقيه 3: 213 / 988.
4 - التهذيب 9: 48 / 201.
(1) كبد: كفرح ألم (قاموس) (هامش المخلوط).
5 - التهذيب 9: 42 / 175، والاستبصار 4: 74 / 274.
122

أقول: حمله الشيخ وغيره على الكراهة، لما مضى (1)، ويأتي (2).
[30136] 6 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن
حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، أنه سئل عن
سباع الطير والوحش، حتى ذكر له القنافذ والوطواط والحمير والبغال
والخيل، فقال: ليس الحرام الا ما حرم الله في كتابه، وقد نهى رسول الله
(صلى الله عليه وآله) يوم خيبر عنها (1) وإنما نهاهم من أجل ظهورهم أن
يفنوه وليس الحمر بحرام، ثم قال: أقرء هذه الآية: (قل لا أجد فيما أوحى
إلي محرما على طاعم يطعمه الا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير
فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به (2).
ورواه الصدوق في (المقنع) مرسلا (3).
قال الشيخ: قوله: ليس الحرام الا ما حرم الله في كتابه، المعنى
فيه: انه ليس الحرام المغلظ الشديد الخطر الا ما ذكره الله في القرآن، وإن كان
فيما عداه محرمات كثيرة، الا أنها دونه في التغليظ، واستدل بما
يأتي (4).
أقول: ويمكن كون الجواب مخصوصا بالخيل والبغال والحمير، وقد
حمل بعض علمائنا حكم السباع على جواز الذكاة، واستعمال الجلود في غير
الصلاة، بخلاف ما هو محرم في القرآن كالخنزير، ويمكن حمل حكم

(1) مضي في الحديث 3 من هذا الباب.
(2) ويأتي في الأحاديث 6 و 7 و 8 من هذا الباب.
6 - التهذيب 9: 42 / 176، والاستبصار 4: 74 / 275، وتفسير العياشي 1: 382 / 118.
(1) في المصدر: عن أكل لحوم الحمير.
(2) الانعام 6: 145.
(3) المقنع: 140.
(4) يأتي في الحديث 7 من هذا الباب.
123

السباع أيضا على التقية (5).
[30137]
7 - وعنه، عن القاسم بن محمد، عن علي، عن أبي بصير،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان يكره أن يؤكل (1) لحم الضب
والأرنب والخيل والبغال، وليس بحرام كتحريم الميتة والدم ولحم
الخنزير، وقد نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن لحوم الحمر
الأهلية، وليس بالوحشية بأس.
[30138] 8 - محمد بن مسعود العياشي في (تفسيره)، عن زرارة، عن
أحدهما (عليهما السلام)، قال: سألته عن أبوال الخيل والبغال والحمير؟
قال: فكرهها، قلت: أليس لحمها حلالا؟ قال: فقال: أليس قد بين
الله لكم: (والانعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون) (1) وقال:
(والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة) (2) فجعل للاكل الانعام التي قص
الله في الكتاب، وجعل للركوب الخيل والبغال والحمير، وليس لحومها
بحرام، ولكن الناس عافوها.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3).

(5) راجع الذكرى للشهيد: 16، ومنتهى المطلب للعلامة 1: 192، والمعتبر للمحقق:
129.
7 - التهذيب 9: 42 / 177، أورد صدره في الحديث 20 من الباب 2 من هذه الأبواب.
(1) في المصدر زيادة: من الدواب.
8 - تفسير العياشي 2: 255 / 6.
(1) النحل 16: 5.
(2) النحل 16: 8.
(3) تقدم في الأحاديث 2 و 8 و 11 من الباب 4 هذه الأبواب.
124

6 - باب حكم أكل كل ذي حمة
[30139] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن
محمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله
(عليه السلام)، أنه كره أكل كل ذي حمة (1). ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد (2).
أقول: هذا محمول على التحريم، لما يأتي (3).
7 - باب حكم أكل الغراب وبيضه، من الزاغ وغيره
[30140] 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن
فضالة، عن أبان بن عثمان، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام) أنه قال
: إن أكل الغراب ليس بحرام، إنما الحرام ما حرم الله في كتابه، ولكن
الا نفس تتنزه عن كثير من ذلك تقززا.
أقول: هذا يحتمل الحمل على التقية، لما يأتي (1).
[30141] 2 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن

الباب 6
فيه حديث واحد
1 - الكافي 6: 245 / 7.
(1) الحمة: السم. (النهاية 1: 446).
(2) التهذيب 9: 40 / 167.
(3) يأتي في الحديث 6 من الباب 7 وفي الباب 16 من هذه الأبواب.
الباب 7
فيه 6 أحاديث
1 - التهذيب 9: 18 / 72، و الاستبصار 4: 66 / 237.
(1) يأتي في الأحاديث 3 و 4 و 5 و 6 من هذا الباب.
2 - التهذيب 9: 19 / 74، والاستبصار 4: 66 / 238.
125

الحسين، عن محمد بن يحيى الخزاز، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر
ابن محمد (عليهما السلام)، أنه كره أكل الغراب، لأنه فاسق.
ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه، عن سعد، عن محمد بن
الحسين مثله (1). [30142] 3 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي
، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن (عليه السلام)، قال:
سألته عن الغراب الأبقع والأسود، أيحل أكلهما؟ فقال: لا يحل اكل شئ
من الغربان، زاغ (1) ولا غيره.
ورواه علي بن جعفر في كتابه مثله (2).
[30143] 4 - وعنه، عن أحمد بن محمد (1)، عن أبي يحيى الواسطي،
قال: سئل الرضا (عليه السلام) عن الغراب الأبقع؟ قال: إنه لا يؤكل،
ومن أحل لك الأسود؟
[30144] 5 - وعنه، عن عبد الله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن
أبي إسماعيل، قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن بيض

(1) علل الشرائع: 485 / 1.
3 - الكافي 6: 245 / 8.
(1) الزاغ: من أنواع الغريان، أسود صغير وقد يكون محمر المنقار والرجلين. (حياة الحيوان
2: 2).
(2) مسائل علي بن جعفر: 174 / 310.
4 - الكافي 6: 246 / 15، التهذيب 9: 18 / 71، والاستبصار 4: 65 / 235.
(1) في الكافي زيادة: عن محمد بن مسلم.
5 - الكافي 6: 252 / 10.
126

الغراب، فقال: لا تأكله.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1)، وكذا كل ما قبله.
[30145] 6 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه
السلام): لا يؤكل من الغربان شئ، زاغ ولا غيره، ولا يؤكل من الحيات
شئ.
8 - باب تحريم أكل السمك الذي ليس له فلوس وبيعه،
وإباحة ما له فلوس، وحكم السقنقور (*)
[30146] 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن
زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن
محبوب، وأحمد بن محمد بن أبي نصر جميعا، عن العلا، عن محمد بن
مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) - في حديث - قال: قلت له: رحمك
الله، إنا نؤتى بالسمك ليس له قشر، فقال: كل ما له قشر من السمك، وما
ليس له قشر فلا تأكله.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن
العلا مثله (1).
[30147] 2 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن

(1) التهذيب 9: 16 / 62.
6 - الفقيه 3: 221 / 1027، أورد ذيله في الحديث 3 من الباب 16 من هذه الأبواب.
الباب 8
فيه 9 أحاديث
* - السقنقور: دابة تعيش في شاطئ النيل. (القاموس المحيط 2: 50).
1 - الكافي 6: 219 / 1، أورد صدره في الحديث 1 من الباب 9 من هذه الأبواب.
(1) التهذيب 9: 2 / 1.
2 - الكافي 6: 219 / 2، وأورد بتمامه في الحديث 1 من الباب 10 من هذه الأبواب.
127

الحسن بن علي، عن حماد بن عثمان، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه
السلام): جعلت فداك، الحيتان ما يؤكل منها؟ قال: ما كان له قشر
الحديث.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن يحيى،
عن حماد بن عثمان مثله (1).
[30148] 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز،
عمن ذكره عنهما (عليهما السلام): أن أمير المؤمنين (عليه السلام) كان
يكره الجريث، ويقول: لا تأكل من السمك الا شيئا عليه فلوس، وكره
المار ما هي.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى
مثله (1).
[30149] 4 - وعنه، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن
سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان على (عليه السلام)
بالكوفة يركب بغلة رسول الله (صلى الله عليه وآله)، ثم يمر بسوق
الحيتان، فيقول: لا تأكلوا، ولا تبيعوا ما لم يكن له قشر من السمك.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن عبد الله
ابن المغيرة، عن ابن سنان مثله (1).
[30150] 5 - وعنه، عن أبيه، عن حنان بن سدير، عن أبي عبد الله

(1) التهذيب 9: 3 / 4.
3 - الكافي 6: 219 / 3.
(1) التهذيب 9: 2 / 2.
4 - الكافي 6: 220 / 6.
(1) التهذيب 9: 3 / 3.
5 - الكافي 6: 220 / 7، وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 9 من هذه الأبواب.
128

(عليه السلام) - في حديث قال: ما لم يكن له قشر من السمك فلا تقربه.
[30151] 6 - وعنه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن
أبي عبد الله (عليه السلام): أن أمير المؤمنين (عليه السلام) كان يركب
بغلة رسول الله (صلى الله عليه وآله)، ثم يمر بسوق الحيتان، فيقول: الا
لا تأكلوا، ولا تبيعوا ما لم يكن له قشر.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1).
ورواه البرقي في (المحاسن) عن هارون بن مسلم مثله (2).
[30152] 7 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه
السلام): كل من السمك ما كان له فلوس، ولا تأكل منه ما ليس له فلس.
[30153] 8 - الحسن بن الفضل الطبرسي في (مكارم الأخلاق) عن
أحمد بن إسحاق، قال: كتبت إلى أبي محمد (عليه السلام) اسئله عن
الاسقنقور يدخل في دواء الباه (1)، وله مخاليب وذنب، أيجوز أن يشرب؟
فقال: إذا كان لها قشور فلا بأس.
[30154] 9 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى،
عن محمد بن موسى، (عن سهل بن محمد الطبري) (1)، قال: كتبت

1 - الكافي 6: 220 / 9.
(1) التهذيب 9: 3 / 5.
(2) المحاسن: 477 / 492.
7 - الفقيه 3: 206 / 943.
8 - مكارم الأخلاق: 162.
(1) الباه: اجماع. (الصحاح 6: 2228).
9 - التهذيب 9: 13 / 47.
(1) في المصدر: عن سهل عن محمد الطبري.
129

إلى أبى الحسن (عليه السلام) أسأله عن سمك يقال له: الابلامي، وسمك
يقال له: الطيراني، وسمك يقال له: الطمر؟ وأصحابي ينهون عن اكله، قال: فكتب: كله، لا بأس به، وكتبت بخطى.
أقول: هذا مخصوص بما له فلوس، وتقدم ما يدل على ذلك (2)،
ويأتي ما يدل عليه (3).
9 - باب تحريم اكل الجرى والمار ما هي والزمير،
وبيعها وشرائها
[30155] 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن
زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن
محبوب وأحمد بن محمد بن أبي نصر جميعا، عن العلا، عن محمد
ابن مسلم، قال: أقرأني أبو جعفر (عليه السلام) شيئا من كتاب على (عليه السلام)، فإذا فيه: أنها كم عن الجرى والزمير والمار ما هي والطافي
والطحال - الحديث.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن
العلا مثله (1).
[30156] 2 - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن
سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: لا تأكل الجريث، ولا
المارماهي، ولا طافيا، ولا طحالا، لأنه بيت الدم، ومضغة الشيطان.

(2) تقدم في الحديث 9 من الباب 2، والحديث 9 من الباب 3 من هذه الأبواب.
(3) يأتي في الباب 9 و 10 من هذه الأبواب.
الباب 9
فيه 23 حديث
1 - الكافي 6: 219 / 1، أورد ذيله في الحديث 1 من الباب 8 من هذه الأبواب.
(1) التهذيب 9: 2 / 1.
2 - الكافي 6: 220 / 4.
130

ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى
مثله (1).
[30157] 3 - وقد تقدم حديث حبابة الوالبية، قالت: رأيت أمير المؤمنين
(عليه السلام) في شرطة الخميس، ومعه درة لها سبابتان، يضرب بها
بياعي الجرى والمار ما هي والزمار، ويقول لهم: يا بياعي مسوخ بني إسرائيل
، وجند بنى مروان، فقام إليه فرات بن أحنف، فقال: وما جند بنى
مروان؟ قال: أقوام حلقوا اللحى، وفتلوا الشوارب، فمسخوا. الحديث.
[30158] 4 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حنان بن سدير،
قال: سال العلاء بن كامل أبا عبد الله (عليه السلام) - وانا حاضر - عن
الجرى، فقال: وجدناه (1) في كتاب على (عليه السلام) أشياء من السمك
محرمة، فلا تقربه، ثم قال أبو عبد الله (عليه السلام): ما لم يكن له قشر
من السمك فلا تقربه.
[30159] 5 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن محمد
ابن علي الهمداني، عن سماعة بن مهران، عن الكلبي النسابة، قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام): عن الجرى، فقال: ان الله مسخ طائفة
من بني إسرائيل، فما اخذ منهم بحرا فهو الجرى والزمير والمار ما هي وما
سوى ذلك، وما اخذ منهم برا فالقردة والخنازير والوبر والورك (1) وما سوى
ذلك.

(1) التهذيب 9: 4 / 8، والاستبصار 4: 58 / 200.
3 - تقدم في الحديث 4 من الباب 67 من أبواب آداب الحمام.
(1) كذا بخط الأصل والظاهر أنه غلط (هامش المصححة الأولى)، وفي المصححة الثانية:
وجدنا.
5 - الكافي 6: 221 / 12، أورد في الحديث 8 من الباب 2 من هذه الأبواب.
(1) كذا في المصححتين، وكتب في هامش الأولى: الورك محركة دوبية كالضب (القاموس).
131

[30160] 6 - محمد بن علي بن الحسين، قال: قال الصادق (عليه
السلام): لا تأكل الجرى، ولا المار ما هي، ولا الزمير، ولا الطافي، وهو
الذي يموت في الماء، فيطفو على رأس الماء.
[30161] 7 - وباسناده عن أبان، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر
(عليه السلام)، قال: لا تأكل الجرى، ولا الطحال.
[30162] 8 - وباسناده عن المفضل بن عمر، عن ثابت الثمالي، عن
حبابة الوالبية، قال: سمعت مولاي أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول: إنا
أهل بيت، لا نشرب المسكر، ولا نأكل الجرى، ولا نمسح على الخفين،
فمن كان من شيعتنا فليقتد بنا، وليستن بسنتنا.
[30163] 9 - وفي (عيون الأخبار) بأسانيده الآتية (1) عن الفضل بن
شاذان، عن الرضا (عليه السلام) في كتابه إلى المأمون، قال: محض
الاسلام شهادة ان لا إله إلا الله - إلى أن قال: - وتحريم الجرى (من
السمك) (2)، والسمك الطافي، والمار ما هي، والزمير، وكل سمك لا يكون
له فلس.
[30164] 10 - وفي كتاب (صفات الشيعة) عن علي بن أحمد بن
عبد الله، عن أبيه، عن جده (أحمد بن أبي عبد الله) (1)، عن أبيه، عن

6 - الفقيه 3: 207 / 952، أورد ذيله في الحديث 1 من الباب 14، وفي الحديث 2 من الباب 37
من هذه الأبواب.
7 - الفقيه 3: 214 / 995.
8 - الفقيه 4: 298 / 898.
9 - عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 126 / 1.
(1) يأتي في الفائدة الأولى / 383 من الخاتمة.
(2) ليس في المصدر.
10 - صفات الشيعة: 29 / 41.
(1) في المصدر: أبى عبد الله.
132

عمرو بن شمر، عن عبيد الله (2)، عن الصادق (عليه السلام)، قال: من
أقر بسبعة (3) أشياء فهو مؤمن: البراءة من (الجبت، والطاغوت) (4)، والاقرار
بالولاية، والايمان بالرجعة، والاستحلال للمتعة، وتحريم الجرى،
و [ترك] (5) المسح على الخفين.
[30165] 11 - الطبرسي في (مكارم الأخلاق) عن الأصبغ بن نباتة، عن علي
(عليه السلام)، أنه قال: لا تبيعوا الجرى، ولا المار ما هي، ولا
الطافي.
[30166] 12 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن
محمد بن خالد، عن أبي الجهم، عن رفاعة، عن محمد بن مسلم، قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الجريث؟ فقال: والله ما رأيته قط، ولكن وجدناه في كتابه علي (عليه السلام) حراما.
[30167] 13 - وعنه، عن النضر بن سويد، عن عاصم، عن أبي
بصير، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عما يكره من السمك،
فقال: اما في كتاب على (عليه السلام) فإنه نهى عن الجريث.
[30168] 14 - وعنه، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن (سمرة،
عن أبي سعيد) (1)، قال: خرج أمير المؤمنين (عليه السلام) على بغلة

(2) في المصدر: عبد الله.
(3) في المصدر: بستة.
(4) في المصدر: الطواغيت.
(5) أثبتناه من المصدر.
11 - مكارم الأخلاق: 111.
12 - التهذيب 9: 4 / 9.
13 - التهذيب 9: 4 / 10، والاستبصار 4: 59 / 202.
14 - التهذيب 9: 5 / 11، والاستبصار 4: 59 / 203.
(1) في المحاسن: سمرة بن سعيد (هامش المخطوط)، في التهذيب: سمرة بن أبي سعيد.
133

رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فخرجنا معه نمشي حتى انتهى إلى موضع
أصحاب السمك، فجمعهم، ثم قال: تدرون لأي شي جمعتكم؟ قالوا:
لا، فقال: لا تشتروا الجريث، ولا المار ما هي، ولا الطافي على الماء،
ولا تبيعوه.
ورواه البرقي (في المحاسن) عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن
منصور بن حازم، عن سمرة بن سعيد، قال: خرج، وذكر مثله (2).
[30169] 15 - وعنه، عن ابن فضال، عن غير واحد من أصحابنا، عن
أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: الجرى والمار ما هي والطافي حرام في
كتاب على (عليه السلام).
[30170] 16 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن
الحلبي، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): لا تأكل الجرى، ولا
الطحال، فان رسول الله (صلى الله عليه وآله) كرهه، وقال: ان في كتاب
على (عليه السلام) ينهى عن الجرى، وعن جماع (1) من السمك
[30171] 17 - وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن محمد
الحلبي، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): لا يكره شئ من الحيتان
الا الجري.
أقول: الظاهر أن المراد بالكراهة: التحريم مع التغليظ، وأن ما عداه

(2) المحاسن: 477 / 491.
15 - التهذيب 9: 5 / 12، والاستبصار 4: 59 / 204.
16 - التهذيب 9: 6 / 18، أورد ذيله في الحديث 1 من الباب 13 من هذه الأبواب، وفي الحديث 3
من الباب 33 من أبواب الذبائح.
(1) جماع الناس: الاخلاط من قبائل شتى (الصحاح 3: 1198).
17 - التهذيب 9: 5 / 13، والاستبصار 4: 59 / 205.
134

من السمك المحرم تحريمه دون ذلك في التغليظ، ويحتمل كون الحصر
إضافيا بالنسبة إلى ما ليس بحرام، لما مضى (1)، ويأتي (2).
[30172] 18 - وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن حريز، عن حكم،
عن أبي عبد الله (عليه السلام): قال: لا يكره شئ من الحيتان، الا
الجريث.
أقول: تقدم وجهه (1).
[30173] 19 - وعنه، عن محمد بن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن
زرارة، قال: سألت (أبا عبد الله) (1) (عليه السلام) عن الجريث؟ فقال:
وما الجريث؟ فنعته له، فقال: (قل لا أجد فيما أوحى إلى محرما على
طاعم يطعمه) (2) إلى آخر الآية، ثم قال: لم يحرم الله شيئا من الحيوان في
القرآن، الا الخنزير بعينه، ويكره كل شئ من البحر لبس له قشر مثل
الورق، وليس بحرام، إنما هو مكروه.
أقول: وتقدم (3) أن هذا وأمثاله محمولة على تفاوت مراتب التحريم في
التغليظ، مع احتمال حمل الجميع على التقية.

(1) مضي في الأحاديث 1 - 16 من هذا الباب.
(2) يأتي في الأحاديث 20 - 22 من هذا الباب.
18 - التهذيب 9: 5 / 14، والاستبصار 4: 59 / 206.
(1) في المصدر: أبا جعفر.
(2) الانعام 6: 145.
(3) تقدم في الأحاديث 17 من هذا الباب.
135

[30174] 20 - وعنه، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن
حميد، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن
الجرى والمار ما هي والزمير، (وما ليس له قشر) (1) من السمك أحرام هو؟
فقال لي: يا محمد اقرأ هذه الآية التي في الانعام: (قل لا أجد فيما
أوحى إلي محرما) (2) قال: فقرأتها حتى فرغت منها، فقال: إنما الحرام ما
حرم الله ورسوله في كتابه، ولكنهم قد كانوا يعافون أشياء، فنحن نعافها.
أقول: وتقدم وجهه (3).
[30175] 21 - علي بن جعفر في كتابه، عن أخيه موسى (عليه
السلام)، قال: سألته عن الجرى، (1) يحل أكله؟ فقال: إنا وجدناه في
كتاب أمير المؤمنين (عليه السلام) حراما.
[30176] 22 - العياشي في (تفسيره) عن الأصبغ، عن علي (عليه
السلام)، قال: أمتان مسختا (1) من بني إسرائيل، فأما التي أخذت البحر
فهي الجريث (2)، وأما التي أخذت البر فهي الضباب.
[30177] 23 - وعن (هارون بن عبد) (1) رفعه إلى علي (عليه السلام)

20 - التهذيب 9: 6 / 16، والاستبصار 4: 60 / 208.
(1) في التهذيب المطبوع: (وما له قشر).
(2) الانعام 6: 145.
(3) تقدم في ذيل الحديث 17 و 19 من هذا الباب.
21 - مسائل علي بن جعفر: 115 / 44.
(1) في المصدر زيادة: هل.
22 - تفسير العياشي 2: 34 / 95.
(1) في المصدر: تابعنا.
(2) في المصدر: الجراري.
23 - في المصدر: هارون بن عبيد.
136

- في حديث - أن الجرى كلمه من الماء، فقال: عرض الله علينا ولايتك فقهدنا عنها، فبعضنا في البر، وبعضنا في البحر،
فأما الذين
في البحر فنحن الجراري، واما الذين في البر فالضب واليربوع.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3).
10 - باب عدم تحريم الكنعت، وما اختلف طرفاه من
السمك، الا ما استثنى.
[30178] 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن
محمد بن يحيى، عن حماد بن عثمان، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه
السلام): الحيتان ما يؤكل منها؟ فقال: ما كان له قشر، قلت: ما تقول
في الكنعت (1)؟ قال: لا بأس بأكله، قال: قلت: فإنه ليس له قشر،
فقال: بلى، ولكنها حوت سيئة الخلق تحتك بكل شئ، فإذا نظرت في (2)
أصل أذنها (3) وجدت لها قشرا.
ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن يحيى الخثعمي مثله (4).

(2) تقدم في الأحاديث 7 و 8 و 9 و 12 و 13 و 14 من الباب 2، وفي الحديث 9 من الباب 3،
وفي الحديث 3 من الباب 8 من هذه الأبواب.
(3) يأتي في الحديث 1 من الباب 16، وفي الحديث 12 من الباب 31 وفي الباب 49 من هذه
الأبواب.
الباب 10
فيه حديثان
1 - التهذيب 9: 3 / 4، أورد صدره في الحديث 2 من الباب 8 من هذه الأبواب.
(1) في المصدر: الكعنت. وهو نوع من السمك. ويقال: الكنعد (مجمع البحرين 2: 216)،
والكنعت: نوع من السمك. (القاموس المحيط 1: 156).
(2) في المصدر: إلى.
(3) في الفقيه: أذنيها (هامش المخطوط).
(4) الفقيه 3: 215 / 1001.
137

محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد،
عن الحسن بن علي، عن حماد بن عثمان مثله (5).
[30179] 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صالح بن السندي،
عن يونس، قال: كتبت إلى الرضا (عليه السلام): السمك لا يكون له
قشور أيؤكل؟ قال: ان من السمك ما يكون له زعارة (1)، فيحتك بكل
شئ، فتذهب قشوره، ولكن إذا اختلف طرفاه، يعنى: ذنبه ورأسه فكل.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (2).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3).
11 - باب تحريم الزهو
[30180] 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي على الأشعري، عن الحسن
ابن علي، عن عمه محمد، عن سليمان بن جعفر، عن إسحاق صاحب
الحيتان، قال: خرجنا بسمك نتلقى به أبا الحسن (عليه السلام)، وقد
خرجنا من المدينة، وقد قدم هو من سفر له، فقال: ويحك يا فلان لعل، معك سمكا؟ فقلت: نعم يا سيدي جعلت فداك، فقال: انزلا، فقال:
ويحك لعله زهو؟ قال: قلت: نعم، فأريته، فقال: اركبوا، لا حاجة لنا
فيه، والزهو سمك ليس له قشر.

(5) الكافي 6: 219 / 2.
2 - الكافي 6: 221 / 13.
(1) الزعارة: شراسة الخلق. (الصحاح 2: 670)، الشرس محركة: سوء الخلق.
(هامش
المخطوط).
(القاموس المحيط 2: 223).
(2) التهذيب 9: 4 / 7.
(3) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 8 و 9 من هذه الأبواب.
الباب 11
فيه حديث واحد
1 - الكافي 6: 221 / 10.
138

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2).
12 - باب عدم تحريم الربيثا، وأنه يكره.
[30181] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن
ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن عمر بن حنظلة، قال: حملت
الربيثا (1) يابسة في صرة، فدخلت على أبي عبد الله (عليه السلام)، فسألته
عنها، فقال: كلها، وقال: لها قشر.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن خالد، عن
ابن أبي عمير (2).
وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن البرقي، عن ابن أبي عمير (3).
ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله (4).
[30182] 2 - وعنه، عن أبيه، عن حنان بن سدير، قال: أهدى فيض
ابن المختار إلى أبي عبد الله (عليه السلام) ربيثا، فأدخلها عليه - وأنا عنده -
فنظر إليها، فقال: هذه لها قشر، فأكل منها ونحن نراه.

(1) التهذيب 9: 3 / 6.
(2) تقدم ما يدل عليه بعمومه في الباب 8 و 9 من هذه الأبواب.
الباب 12
فيه 10 أحاديث
1 - الكافي 6: 220 / 5.
(1) في المصدر: ربيثا، الربيثا بكسر الراء وتشديد الباء: ضرب من السمك (المغرب للمطرزي
[1: 198]) (هامش المخطوط) وكذلك في (مجمع البحرين 2: 254).
(2) التهذيب 9: 6 / 17.
(3) بالتهذيب 9: 81 / 346، والاستبصار 4: 91 / 345.
(4) المحاسن: 478 / 495.
2 - الكافي 6: 220 / 8.
139

ورواه الصدوق باسناده عن حنان بن سدير مثله (1).
[30183] 3 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن
محمد بن إسماعيل بن بزيع، قال: كتبت إليه.
وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن إسماعيل قال: كتبت
إلى أبي الحسن الرضا (عليه السلام): اختلف الناس على في الربيثا، فما
تأمرني به فيها؟ فكتب (عليه السلام): لا بأس بها (1).
ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، أنه كتب إلى
الرضا (عليه السلام) وذكر مثله (2).
ورواه في (عيون الأخبار) عن جعفر بن نعيم بن شاذان، عن محمد
ابن شاذان، عن الفضل بن شاذان، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن
أبي الحسن الرضا (عليه السلام)، قال: سألته، وذكر الحديث (3).
[30184] 4 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن
الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن
موسى، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن الربيثا؟ فقال:
لا تأكلها، فانا لا نعرفها في السمك يا عمار. الحديث.
أقول: هذا محمول على الكراهة، لما مضى (1) ويأتي (2)، ذكره الشيخ.

(1) الفقيه 3: 215 / 999.
3 - التهذيب 9: 81 / 347، والاستبصار 4: 91 / 346.
(1) التهذيب 9: 6 / 19.
(2) الفقيه 3: 215 / 998.
(3) عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 20 / 44.
4 - التهذيب 9: 80 / 345، والاستبصار 4: 91 / 348، أورد قطعة منه في الحديث 6 من الباب
37 من أبواب الذبائح.
(1) مضى في الأحاديث 1 و 2 و 3 من هذا الباب.
(2) ويأتي في الأحاديث 5 - 10 من هذا الباب.
140

[30185] 5 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن
عيسى بن عبيد، بن يونس بن عبد الرحمن، عن أبي الحسن (عليه
السلام)، قال: قلت له: جعلت فداك، ما تقول في أكل الأربيان؟ قال:
فقال لي: لا بأس بذلك والأربيان ضرب من السمك، قال: قلت: قد روى
بعض مواليك في أكل الربيثا، قال: فقال: لا بأس به.
[30186] 6 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن بكر بن
محمد ومحمد بن أبي عمير جميعا، عن الفضل بن يونس، قال: تغدى
أبو الحسن (عليه السلام) عندي بمنى، ومعه محمد بن زيد، فأتينا
بسكرجات وفيها الربيثا، فقال له محمد بن زيد: هذه الربيثا، قال: فأخذ
لقمة، فغمسها فيه، فأكلها (1).
[30187] 7 - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في (المحاسن) عن أحمد بن
محمد، عن (جعفر بن محمد الأحول) (1)، عن رجل، عن أبي الحسن
(عليه السلام)، قال: شهدته مع جماعة، فاتى بسكرجات، فمد يده إلى
سكرجة (2) فيها ربيثا، فأكل منه، فقال بعضهم: أردت أن أسألك عنها،
وقد رأيتك أكلتها، فقال: لا بأس بأكلها.
[30188] 8 - وعن أبيه، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج،
عن علي بن حنظلة، قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الربيثا،
فقال: قد سألني عنها غير واحد واختلفوا على في صفتها، قال: فرجعت،

5 - التهذيب 9: 13 / 50.
6 - التهذيب 9: 82 / 348، والاستبصار 4: 91 / 347.
(1) في المصدر: ثم أكلها.
7 - المحاسن: 478 / 496.
(1) في المصدر: جعفر بن يحيي الأحول.
(2) السكرجة: اناء صغير. (مجمع البحرين 2: 310).
8 - المحاسن: 478 / 497.
141

فأمرت بها، فجعلت [في وعاء] (1) ثم حملتها إليه، فسألته عنها، فرد على مثل
الذي رد، فقلت: قد جئتك بها، فضحك، فأريتها إياه، فقال: ليس به بأس.
[30189] 9 - وعن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، قال: سئل
أبو عبد الله (عليه السلام) عن الربيثا، فقال: لا بأس بأكلها، ولوددت أن
عندنا منها.
ورواه الحميري في قرب الإسناد عن هارون بن مسلم مثله (1).
[30190] 10 - وعن السياري، عن محمد بن جمهور، عن رجل، عن
أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه سأله عن الأربيان، وقال: هذا يتخذ منه
شئ يقال: له الربيثا، فقال: كل، فإنه جنس من السمك، ثم قال: أما
تراها تقلقل في قشرها.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، في أحاديث الحصر (2)، وفي
أحاديث السمك الذي له قشر.
13 - باب تحريم السمك الطافي، وما يلقيه الماء ميتا، وما
نضب الماء عنه.
[30191] 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن

(1) أثبتناه من المصدر. 9 - المحاسن: 478 / 498.
(1) قرب الإسناد: 36.
10 - المحاسن: 478 / 499.
(1) تقدم ما يدل عليه بعمومه في الباب 8 من هذه الأبواب.
(2) تقدم في الحديث 9 من الباب 2، والحديث 9 من الباب 3 من هذه الأبواب.
الباب 13
فيه 8 أحاديث
1 - التهذيب 9: 6 / 18 والاستبصار 4: 60 / 209، وأورد ه في الحديث 3 من الباب 33 من
142

أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) - في حديث - قال: وسألته عما يوجد من السمك طافيا على الماء أو يلقيه البحر ميتا، فقال: لا تأكله.
[30192] 2 - وعنه، عن عمرو بن عثمان، عن الفضل بن صالح، عن
زيد الشحام، قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عما يؤخذ من الحيتان
طافيا على الماء، أو يلقيه البحر ميتا، آكله؟ قال: لا.
[30193] 3 - وعنه، عن فضالة، عن القاسم بن بريد، عن محمد بن
مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: لا تأكل ما نبذه الماء من
الحيتان، ولا ما نضب الماء عنه.
[30194] 4 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن هارون بن
مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في
حديث - قال: ولا يؤكل الطافي من السمك.
ورواه البرقي في (المحاسن) عن هارون بن مسلم مثله (1).
[30195] 5 - وعنه، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عمن ذكره، عن
أبي عبد الله (عليه السلام)، وذكر الطافي، وما يكره الناس منه، فقال:

أبواب الذبائح، وصدره في الحديث 16 من الباب 9 من هذه الأبواب.
2 - التهذيب 9: 7 / 20 والاستبصار 4: 60 / 210، وأورد في الحديث 4 من الباب 33 من
أبواب الذبائح.
3 - التهذيب 9: 7 / 21، والاستبصار 4: 60 / 211، وأورد في الحديث 3 من الباب 34 من
أبواب الذبائح.
4 - الكافي 6: 218 / 15، وأورد بتمامه في الحديث 4 من الباب 35 من أبواب الذبائح.
(1) المحاسن: 477 / 493.
5 - الكافي 6: 219 / 18.
143

إنما الطافي من السمك المكروه هو ما تغير ريحه.
أقول: لعل اعتبار التغير لحصول العلم بالموت في الماء.
[30196] 6 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: لا يؤكل ما نبذه الماء من الحيتان،
وما نضب الماء عنه فذلك المتروك.
[30197] 7 - علي بن جعفر في كتابه، عن أخيه (عليه السلام)، قال:
سألته عما حسر عنه الماء من صيد البحر وهو ميت، أيحل أكله؟ قال: لا.
[30198] 8 - قال: وسألته عن صيد البحر يحبسه، فيموت في مصيدته،
قال: إذا كان محبوسا فكل، فلا بأس.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا (1) وفي الذبائح (2) ويأتي ما يدل عليه (3).
14 - باب أن من وجد سمكا، ولم يعلم أنه ذكى أم لا طرح
في الماء، فان طفا على ظهره فهو غير ذكى، وأن كان على
وجهه فهو ذكى، وحكم ما لو لم يعلم أنه مما يؤكل أو لا.
[30199]
1 - محمد بن علي بن الحسين، قال: قال الصادق (عليه

6 - الفقيه 3: 215 / 1000، وأورد في الحديث 6 من الباب 34 من أبواب الذبائح.
7 - مسائل علي بن جعفر: 177 / 323.
8 - مسائل علي بن جعفر: 177 / 334، وأورد عن قرب الإسناد في الحديث 6 من الباب 35
من أبواب الذبائح.
(1) تقدم في الحديث 9 من الباب 3، وفي الباب 9 من هذه الأبواب.
(2) تقدم في الحديثين 3 و 4 من الباب 33، وفي البابين 34 و 35 من أبواب الذبائح.
(3) يأتي في الباب 14، وفي الحديث 12 من الباب 31 من هذه الأبواب.
الباب 14
فيه حديثان
1 - الفقيه: 3: 207 / 952، وأورد صدره في الحديث 6 من الباب 9 وقطعة منه في الحديث 2 - -
144

السلام): لا تأكل الجرى - إلى أن قال -: وإن وجدت سمكا، ولم تعلم
أذكى هو أو غير ذكى، وذكاته أن يخرج من الماء حيا، فخذ منه فاطرحه في
الماء، فان طفا على الماء مستلقيا على ظهره فهو غير ذكى، وإن كان على
وجهه فهو ذكى، وكذلك إذا وجدت لحما ولم تعلم أذكى هو أم ميتة، فألق
منه قطعة على النار، فان انقبض فهو ذكى وإن استرخى على النار فهو ميتة.
[30200] 2 - قال: وروى فيمن وجد سمكا، ولم يعلم أنه مما يؤكل، أو
لا، فإنه يشق (عن) (1) أصل ذنبه، فان ضرب إلى الخضرة فهو مما لا يؤكل،
وإن ضرب إلى الحمرة فهو مما يؤكل.
15 - باب أن الحية إذا ابتلعت سمكة، ثم طرحتها وهي
تتحرك، فان كانت تسلخت فلوسها فهي حرام، وإلا فلا.
[30201] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن
أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن أحمد بن المبارك، عن صالح
ابن أعين الوشاء (1)، عن أيوب بن أعين، عن أبي عبد الله (عليه السلام)،
قال: قلت له: جعلت فداك، ما تقول: في حية ابتلعت سمكة، ثم
طرحتها وهي حية تضطرب، أفآكلها؟ فقال (عليه السلام): إن كانت
فلوسها قد تسلخت فلا تأكلها، وإن لم تكن تسلخت فكلها.

- - من الباب 37 من هذه الأبواب.
2 - الفقيه 3: 207 / 953.
(1) ليس في المصدر.
الباب 15
فيه حديث واحد
1 - الكافي 6: 218 / 16.
(1) في المصدر: صالح بن أعين، عن الوشاء...
145

ورواه الصدوق مرسلا نحوه (2).
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (3).
16 - باب تحريم أكل السلحفاة والسرطان والضفادع
والخنفساء والحيات.
[30202] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي
، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن الأول (عليه السلام)،
قال: لا يحل أكل الجرى، ولا السلحفاة، ولا السرطان.
قال: وسألته عن اللحم الذي يكون في أصداف البحر والفرات،
أيؤكل؟ قال: ذلك لحم الضفادع، لا يحل أكله.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1).
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي
ابن جعفر (2).
ورواه علي بن جعفر في كتابه، إلا أنه قال: لا يصلح أكله (3).
[30203] 2 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى،

(2) الفقيه 3: 207 / 953.
(3) التهذيب 9: 8 / 27.
الباب 16
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 6: 221 / 11.
(1) التهذيب 9: 12 / 46.
(2) قرب الإسناد: 118.
(3) مسائل علي بن جعفر: 131 / 191.
2 - التهذيب 9: 82 / 349.
146

عن محمد بن الحسين، عن علي بن النعمان، عن هارون بن خارجة، عن
شعيب، عن عيسى بن حسان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال:
كنت عنده إذ أقبلت عليه خنفساة (1)، فقال: نحها، فإنها قشة (2) من
قشاش النار.
[30204] 3 - محمد بن علي بن الحسين، قال: قال الصادق (عليه
السلام): لا يؤكل من الحيات شئ.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1).
17 - باب حكم النحلة والنملة والصرد والهدهد، وحكم
الخطاف والوبر. (*)
[30205] 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى،
عن إبراهيم بن إسحاق، عن علي بن محمد، عن الحسن بن داود الرقي،
قال: بينا نحن قعود عند أبي عبد الله (عليه السلام) إذ مر رجل بيده خطاف
مذبوح، فوثب إليه أبو عبد الله (عليه السلام) حتى أخذه من يده، ثم رمى
به، ثم قال: أعالمكم أمركم بهذا؟ أم فقيهكم؟ لقد أخبرني أبي، عن

(1) في الصدر: خنفسة.
(2) القش: القردة ودوبية تشبه الجراد (هامش المخطوط). والقشة: دابة صغيرة شبه
الخنفساء " لسان عرب 6: 366 ".
3 - الفقيه 3: 221 / 1027، وأورده بتمامه في الحديث 6 من الباب 7 من هذه الأبواب.
(1) لم نعثر فيما يأتي ما يدل عليه بخصوصه.
الباب 17
فيه 6 أحاديث
1 - التهذيب 9: 20 / 78، والاستبصار 4: 66 / 239، وأورده في الحديثين 2 و 3 من الباب 39
من أبواب الصيد.
* الوبر، بالتسكين: دويبة على قدر السنور غبراء أو بيضاء من دواب الصحراء " لسان العرب 5: 272 ".
147

جدي: أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) نهى عن قتل الستة: النحلة
والنملة، والضفدع، والصرد، والهدهد، والخطاف.
ورواه الكليني كما مر في الصيد (1).
[30206] 2 - وعنه، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن
مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
عن الرجل يصيب خطافا في الصحراء، أو يصيده، أيأكله؟ قال: هو مما
يؤكل، وعن الوبر يؤكل؟ قال: لا، هو حرام.
أقول: حمل الشيخ قوله: " هو مما يؤكل؟ " على التعجب والانكار،
دون الاخبار.
[30207] 3 - محمد بن علي بن الحسين في (عيون الأخبار) و (العلل)
عن محمد بن عمر البصري، عن محمد بن عبد الله الواعظ، عن عبد الله بن
أحمد بن عامر، عن أبيه، عن الرضا (عليه السلام) في حديث مسائل
الشامي، أنه سأل عليا (عليه السلام): كم حج آدم من حجة؟ فقال:
سبعين حجة، ماشيا على قدميه، وأول حجة حجها كان معه الصرد، يدله
على موضع (1) الماء وخرج معه من الجنة، وقد نهى عن أكل الصرد
والخطاف.
[30208] 4 - وعن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن أبي
عبد الله، عن علي بن محمد القاساني، عن أبي أيوب المديني، عن

(1) مر في الحديث 2 من الباب 39 من أبواب الصيد.
2 - التهذيب 9: 21 / 84، والاستبصار 4: 66 / 240، وأورد في الحديث 6 من الباب 39 من
أبواب الصيد.
3 - عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 1: 243 / 1، وعلل الشرائع: 594 / 44.
(1) في العيون: مواضع.
4 - عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 1: 227 / 14، والخصال: 297 / 66، وأورد في الحديثين
3 و 4 من الباب 40 من أبواب الصيد.
148

سليمان بن جعفر الجعفري، عن الرضا (عليه السلام)، عن آبائه (عليهم
السلام): أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) نهى عن قتل خمسة:
الصرد، والصوام، والهدهد، والنحلة، والنملة (1)، وأمر بقتل خمسة:
الغراب، والحداة، والحية، والعقرب، والكلب العقور.
قال الصدوق: هذا أمر اطلاق ورخصة، لا أمر وجوب وفرض.
[30209] 5 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن
الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام)،
قال: سألته عن قتل النمل؟ فقال: لا تقتلها الا أن تؤذيك وسألته عن قتل
الهدهد؟ فقال: لا تقتله، ولا تؤذه، ولا تذبحه، فنعم الطير هو.
[30210] 6 - سعيد بن هبة الله في (الخرائج والجرائح) عن أبي بصير،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: وسأله رجل عن
الخطاف، فقال: لا تؤذوه، فإنه لا يؤذى شيئا، وهو طير يحبنا أهل البيت.
أقول: وتقدم ما يدل على عدم تحريم الخطاف في الصيد (1).
18 - باب تحريم الطير الذي ليس له قانصة، ولا حوصلة،
ولا صيصية ما لم ينص على إباحته، وعدم تحريم أكل ما له
أحدها ما لم ينص على تحريمه.
[30211] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن

(1) في المصدر زيادة: والضفدع.
5 - قرب الإسناد: 121.
6 - لم نعثر عليه في الخرائج والجرائح المطبوع.
- (1) تقدم في الباب 39 من أبواب الصيد.
الباب 18
فيه 6 أحاديث
1 - الكافي 6: 247 / 2.
149

محمد، عن أبي نجران عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال: قلت: الطير ما يؤكل منه؟ فقال: لا تأكل (1) ما لم
تكن له قانصة.
[30212] 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
(علي بن رئاب) (1)، عن زرارة - في حديث - أنه سأل أبا جعفر (عليه
السلام) عن طير الماء؟ فقال: ما كانت له قانصة فكل، وما لم - تكن له
قانصة فلا تأكل.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن علي
الزيات، عن زرارة (2).
ورواه الصدوق باسناده عن ابن أبي عمير، عن علي الزيات، عن زرارة مثله (3).
[30213] 3 - وعنه عن أبيه، عن ابن محبوب، عن سماعة بن مهران
، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: كل الآن من طير البر ما
كانت له حوصلة، ومن طير الماء ما كانت له قانصة كقانصة الحمام، لا معدة
كمعدة الانسان إلى أن قال: والقانصة والحوصلة يمتحن بهما من الطير ما

(1) في المصدر: لا يؤكل منه.
2 - الكافي 6: 247 / 3.
(1) في المصدر: علي الزيات.
(2) التهذيب 9: 16 / 63.
(3) الفقيه 3: 205 / 936.
3 - الكافي 6: 247 / 1، وأورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 2 وصدره في الحديث 3 من الباب
3 وقطعة منه في الحديث 2 من الباب 19 من هذه الأبواب.
150

لا يعرف طيرانه، وكل طير مجهول.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب، عن سماعة عن الرضا
(عليه السلام) نحوه (1).
[30214] 4 - وعنه (1) عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كل من الطير ما كانت له قانصة،
ولا مخلب له قال: وسئل عن طير الماء؟ فقال مثل ذلك.
[30215] 5 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن فضال، عن ابن
بكير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كل من
الطير ما كانت له قانصة، أو صيصية أو حوصلة.
[30216] 6 - وعن بعض أصحابنا، عن ابن جمهور، عن محمد بن
القاسم، عن عبد الله بن أبي يعفور - في حديث - أنه سأل أبا عبد الله (عليه
السلام) عن الطير يؤتى به مذبوحا؟ قال: كل ما كانت له قانصة.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1) وكذا الحديثان قبله.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (2).

(1) التهذيب 9: 16 / 65، وفيه سألت أبا عبد الله (عليه السلام).
4 - الكافي 6: 248 / 4، والتهذيب 9: 17 / 66.
(1) في الكافي زيادة: عن أبيه.
5 - الكافي 6: 248 / 5، والتهذيب 9: 17 / 67.
6 - الكافي 6: 248 / 6، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 19 من هذه الأبواب.
(1) التهذيب 9: 16 / 64.
(2) يأتي في الحديث 4 من الباب 19 وفي الأحاديث 2 و 7 و 8 من الباب 20 من هذه الأبواب.
151

19 باب انه يحرم من الطير ما يصف منه غالبا ويحل ما
يدف غالبا
[30217] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن
ابن أبي عمير، عن علي بن رئاب، عن زرارة أنه سأل أبا جعفر (عليه
السلام) عما يؤكل من الطير؟ فقال: كل ما دف (1) ولا تأكل ما صف (2).
الحديث.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن علي
(3) الزيات عن زرارة (4).
ورواه الصدوق باسناده عن ابن أبي عمير، عن علي (5) الزيات مثله (6).
[30218] 2 - وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن سماعة بن مهران،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: كل ما صف وهو ذو
مخلب فهو حرام، والصفيف كما يطير البازي والحداة والصقر وما أشبه
ذلك وكلما دف فهو حلال.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب، عن سماعة، عن الرضا

الباب 19
فيه 5 أحاديث
1 - الكافي 6: 246 / 3، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 18، وذيله في الحديث 4 من
الباب 20 من هذه الأبواب.
(1) دف الطير: حرك جناحه في طيرانه. " مجمع البحرين 5: 59 ".
(2) صف الطير: بسط جناحه في طيرانه. " مجمع البحرين 5: 81 ".
(3) في التهذيب والفقيه زيادة بن.
(4) التهذيب 9: 16 / 63.
(5) في التهذيب والفقيه زيادة بن.
(6) الفقيه 3: 205 / 936.
2 - الكافي 6: 247 / 1، وأورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 2، وصدره في الحديث 3 من
الباب 3، وقطعة منه في الحديث 3 من الباب 18 من هذه الأبواب.
152

(عليه السلام) مثله (1)
[30219] 3 - وعن بعض أصحابنا، عن ابن جمهور، عن محمد بن
القاسم، عن عبد الله بن أبي يعفور، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه
السلام): انى أكون في الآجام، فيختلف علي الطير، فما آكل منه؟ قال:
كل ما دف، ولا تأكل ما صف. الحديث.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1). [30220] 4 - محمد بن علي بن الحسين، قال: وفي حديث آخر: إن كان
الطير يصف ويدف فكان دفيفه أكثر من صفيفه اكل، وإن كان صفيفه
أكثر من دفيفه فلا (1) يؤكل، ويؤكل من طير الماء ما كانت له قانصة أو
صيصية، ولا يؤكل ما ليس له قانصة أو صيصية.
[30221] 5 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى،
(عن الحسن بن علي، عن الحسين بن الحسن الضرير) (1)، عن حماد بن
عيسى عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام)، أنه كره الرخمة (2).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3)، ويأتي ما يدل عليه (4).

(1) التهذيب 9: 16 / 65.
3 - الكافي 6: 248 / 6، وأورد ذيله في الحديث 6 من الباب 18 من هذه الأبواب.
(1) التهذيب 9: 16 / 64.
4 - الفقيه 3: 205 / 937.
(1) في المدر لم.
5 - التهذيب 9: 20 / 81.
(1) في المصدر: عن الحسن بن علي بن الحسين الضرير.
(2) الرخمة: طائر أبقع يشبه النسر في الخلقة " الصحاح 5: 1925 ".
(3) تقدم في الحديث 3 من الباب 82 من أبواب تروك الحرام، وفي الحديث 7 من الباب 3
من هذه الأبواب.
(4) يأتي في الحديث 7 من الباب 20 من هذه الأبواب.
153

20 - باب تحريم ما لا يؤكل لحمه، وإباحة بيض ما
يؤكل، فان اشتبه حل منه ما اختلف طرفاه، وحرم ما
استوى طرفاه.
[30222] 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن
فضالة، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام)،
قال: إذا دخلت أجمة فوجدت بيضا فلا (تأكل) (1) منه الا ما اختلف
طرفاه.
ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد
ابن محمد بن أبي نصر، عن العلا مثله (2).
[30223] 2 - وعنه، عن حماد عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله
بن سنان، قال: سأل أبي أبا عبد الله (عليه السلام) - وأنا أسمع - ما تقول
في الحبارى؟ فقال: ان كانت له قانصة فكله (1).
وسأله (2) عن طير الماء؟ فقال مثل ذلك، وسأله (3) عن بيض طير الماء؟
فقال: ما كان منه مثل بيض الدجاج - يعنى: على خلقته - فكل.
ورواه الصدوق باسناده عن عبد الله بن سنان مثله (4).

الباب 20
فيه 10 أحاديث
1 - التهذيب 9: 15 / 57.
(1) في المصدر: تأكله.
(2) الكافي 6: 248 / 1.
2 - التهذيب 9: 15 / 59، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 21 من هذه الأبواب.
(1) في المصدر: فكل.
(2) في المصدر: وسألته.
(3) في المصدر: وسألته.
(4) الفقيه 3: 206 / 942.
154

[30224] 3 - وعنه عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة،
عن أبي الخطاب، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يدخل
الأجمة، فيجد فيها بيضا مختلفا، لا يدرى بيض ما هو أبيض ما يكره من
الطير؟ أو يستحب؟ فقال: ان فيه علما لا يخفى، انظر كل بيضة تعرف
رأسها من أسفلها فكلها، وما سوى ذلك فدعه.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه عن ابن أبي عمير
مثله (1).
[30225] 4 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن علي (1) الزيات، عن
زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) - في حديث - أنه سأله عن البيض في
الآجام؟ (2) فقال: ما استوى طرفاه فلا (تأكله) وما اختلف طرفاه فكل.
ورواه الصدوق باسناده عن ابن أبي عمير مثله (4). محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي
عمير، عن علي بن رئاب، عن زرارة مثله (5).
[30226] 5 - وعنه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة،
قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: كل من البيض ما لم يستو

3 - التهذيب 9: 15 / 58.
(1) الكافي 6: 249 / 3.
4 - التهذيب 9: 16 / 63، 16 / 60، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 18 وفي الحديث 1
من الباب 19 من هذه الأبواب.
(1) في المصدر زيادة: بن لاحظ هامش 4 من الحديث.
(2) كتب في المصححة الثانية على (في الآجام) علامة (الفقيه).
(3) في المصدر: تأكل.
(4) الفقيه 3: 205 / 936.
(5) الكافي 6: 249 / 2 وفيه عن علي بن الزيات.
5 - الكافي 6: 249 / 4.
155

رأساه وقال: ما كان من بيض طير الماء مثل بيض الدجاج وعلى خلقته أحد
رأسيه مفرطح (1) والا فلا تأكل.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (2)، وكذا الذي قبله.
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن هارون بن مسلم مثله، الا أنه
قال: أحد رأسيه مفرطح فكل، والا فلا (3).
[30227] 6 - وعن بعض أصحابنا، عن ابن جمهور عن محمد بن
القاسم، عن أبيه عن ابن أبي يعفور، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
انى أكون في الآجام، فيختلف على البيض، فما آكل منه؟ قال: كل منه ما
اختلف طرفاه.
[30228] 7 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حماد بن عمرو،
وأنس بن محمد، عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن آبائه في وصية النبي
(صلى الله عليه وآله) لعلي (عليهما السلام) قال: يا علي، كل من البيض ما
اختلف طرفاه ومن السمك ما كان له قشر، ومن الطير ما دف، واترك منه
ما صف وكل من طير الماء ما كانت له قانصة، أو صيصية، يا علي كل ذي
ناب من السباع، ومخلب من الطير فحرام أكله.
[30229] 8 - وفي (الخصال) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن
محمد بن الحسين، عن الحكم بن مسكين، عن أبي سعيد المكارى، عن
سلمة بياع الجواري، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال:

(1) رأس مفرطح: أي عريض " الصحاح 1: 391 ".
(2) التهذيب 9: 16 / 61.
(3) قرب الإسناد: 24.
6 - الكافي 6: 249 / 5.
7 - الفقيه 4: 265 / 824.
8 - الخصال: 139 / 159.
156

قلت له: ان رجلا سألني أن أسألك عن البيض، أي شئ يحرم منه؟ وعن
السمك أي شئ يحرم منه؟ وعن الطير أي شئ يحرم منه؟ فقال أبو عبد الله
(عليه السلام): قل له: أما البيض فكل ما لم تعرف رأسه من استه فلا
تأكله، وأما السمك فإن لم يكن له قشر فلا تأكله، وأما الطير فما لم يكن له
قانصة فلا تأكله.
[302230] 9 - محمد بن الحسن الصفار في (بصائر الدرجات)، عن
النهدي عن إسماعيل بن مهران، عن رجل، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) - في حديث: ان بيض ديوك الماء لا يحل (1).
[30231] 10 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد)، عن عبد الله بن
الحسن، عن جده، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه
السلام)، قال: سألته عن بيض اصابه رجل في أجمة لا يدرى بيض ما
هو، (يحل) (1) اكله؟ قال: إذا اختلف رأساه فلا بأس وإن كان الرأسان
سواء فلا يحل أكله.
أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود (2) ويأتي ما يدل عليه. (3)
21 - باب عدم تحريم اكل الحبارى.
(30232) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن

(9) بصائر الدرجات: 354 / 6.
(1) في المصدر: لا تأكل.
(10) قرب الإسناد: 118.
(1) في المصدر: هل يصلح.
(2) تقدم في الحديثين 5 و 6 من الباب 2، وفي الحديث 9 من الباب 3 من هذه الأبواب.
(3) يأتي في الحديث 7 من الباب 27 من هذه الأبواب.
الباب 21
فيه 3 أحاديث
(1) الكافي 6: 313 / 6.
157

عيسى عن علي بن سليمان عن مروك بن عبيد عن نشيط بن صالح
قال: سمعت أبا الحسن (عليه السلام) يقول: لا أرى بأكل الحبارى بأسا
وانه جيد للبواسير ووجع الظهر وهو مما يعين على كثرة الجماع.
(30233) 2 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن
محمد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن كردين المسمعي قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحبارى؟ فقال: وددت أن عندي
منه فآكل منه حتى أتملاء.
ورواه الصدوق باسناده عن كردين المسمعي نحوه (1).
(30234) 3 - وعنه عن حماد عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله
ابن سنان قال: سأل أبي أبا عبد الله (عليه السلام) - وأنا أسمع - ما تقول
في الحبارى؟ قال: ان كانت له قانصة فكله وسأله عن طير الماء؟ فقال
مثل ذلك الحديث.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك. (1)
22 - باب عدم تحريم طير الماء بمجرد أكله للسمك وان
ما كان في البحر مما يحل أكله في البر فحلال وما كان فيه
مما يحرم مثله في البر فحرام
(30235) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن

(2) التهذيب 9: 17 / 69.
(1) الفقيه 3: 206 / 940.
(3) التهذيب 9: 15 / 59، وأورده في الحديث 2 من الباب 20 من هذه الأبواب.
(1) تقدم في الباب 18، وفي الحديث 2 من الباب 20 من هذه الأبواب.
الباب 22
فيه حديثان
(1) التهذيب 9: 17 / 68.
158

صفوان بن يحيى عن نجية بن الحارث قال: سألت أبا الحسن (عليه
السلام) عن طير الماء ما يأكل السمك منه يحل؟ قال: لا بأس به كله.
محمد بن علي بن الحسين باسناده عن صفوان بن يحيى عن محمد
ابن الحارث مثله. (1)
(30236) 2 - قال: وقال الصادق (عليه السلام): كل ما كان في البحر
مما يؤكل في البر مثله فجائز أكله وكل ما كان في البحر مما لا يجوز أكله
في البر لم يجز أكله.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1).
23 - باب عدم تحريم اليعاقيب
(30237) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن
عبيد بن معاوية بن شريح عن أبيه عن ابن سنان قال: قلت لأبي
عبد الله (عليه السلام): ان هؤلاء يأتونا بهذه اليعاقيب (1) فقال: لا
تقربوها في الحرم الا ما كان مذبوحا فقلت: انا نأمرهم أن يذبحوها
هنا لك فقال: نعم كل وأطعمني.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (2).

(1) الفقيه 3: 206 / 939.
(2) الفقيه 3: 214 / 994.
(1) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديثين 3 و 4 من الباب 18 وفى الحديث 4 من الباب
19 وفى الحديثين 5 و 7 من الباب 20 وفى الحديث 3 من الباب 21 من هذه الأبواب.
الباب 23
فيه حديث واحد
(1) التهذيب 5: 376 / 1312، وأورده في الحديث 6 من الباب 5 من أبواب تروك الحج.
(1) اليعقوب: ذكر الحجل. (الصحاح 1: 186).
(2) يأتي في الحديث 1 من الباب 18 من أبواب الأطعمة المباحة. وفيه بلفظ القبج
والقبج: الحجل، فارسي معرب (الصحاح - قبج 1: 337).
والحجل: الذكر من القبج (القاموس المحيط - حجل - 3: 355).
159

24 - ان الشاة إذا شربت خمرا حتى سكرت ثم
ذبحت في ذلك الوقت لم يحل أكل ما في بطنها وان
شربت بولا أو نحوه حل ما في بطنها بعد غسله
(30238) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى
عن محمد بن عبد الجبار عن أبي جميلة عن زيد الشحام عن أبي
عبد الله (عليه السلام) أنه قال في شاة شربت خمرا حتى سكرت ثم
ذبحت على تلك الحال: لا يؤكل ما في بطنها.
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
ابن فضال عن أبي جميلة مثله (1).
(30239) 2 - وعنه (عن أحمد) (1) عن بعض أصحابه عن علي بن
حسان عن علي بن عقبة عن موسى بن أكيل عن بعض أصحابه عن
أبي جعفر (عليه السلام) في شاة شربت بولا ثم ذبحت قال: فقال:
يغسل ما في جوفها ثم لا بأس به. وكذلك إذا اعتلفت بالعذرة ما لم تكن
جلالة والجلالة التي يكون ذلك غذاها.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن بعض

الباب 24
فيه حديثان
(1) التهذيب 9: 43 / 181.
(1) الكافي 6: 251 / 4.
(2) الكافي 6: 251 / 5.
(1) في المصدر: عن محمد بن أحمد.
160

أصحابه عن علي بن حسان (2).
25 - باب تحريم الجدي الذي يرضع من لبن خنزيرة حتى
يشب ويكبر وتحريم نسله إذا علم بعينه لا إذا اشتبه
وكذا الجبن إذا علم لا إذا اشتبه وان رضع أقل من ذلك
حل بعد الاستبراء بالعلف أو برضاع من شاة سبعة أيام
(30240) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
حنان بن سدير قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) - وأنا حاضر عنده -
عن جدي رضع من لبن خنزيرة حتى شب وكبر واشتد عظمه ثم إن
رجلا استفحله في غنمه فخرج له نسل؟ فقال: أما ما عرفت من نسله
بعينه فلا تقربنه واما ما لم تعرفه فكله فهو بمنزلة الجبن ولا تسئل عنه.
ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب ومحمد بن إسماعيل
عن حنان بن سدير. (1)
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن محمد بن عبد الحميد وعبد
الصمد بن محمد جميعا عن حنان بن سدير نحوه الا أنه قال: عن حمل
يرضع من خنزيرة ثم استفحل الحمل في غنم فخرج له نسل. (2)
ورواه الصدوق في (المقنع) مرسلا. (3)

(2) التهذيب 9: 47 / 194، والاستبصار 4: 78 / 287.
الباب 25
فيه 4 أحاديث
(1) الكافي 6: 249 / 1.
(1) الفقيه 3: 212 / 987.
(2) قرب الإسناد: 47.
(3) المقنع: 141.
161

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن
معروف عن الحسن بن محبوب عن حنان بن سدير مثله. (4)
(30241) 2 - وعن حميد بن زياد عن عبد الله بن أحمد النهيكي عن
ابن أبي عمير عن بشر بن مسلمة عن أبي الحسن (عليه السلام) في
جدي رضع من خنزيرة ثم ضرب في الغنم فقال: هو بمنزلة الجبن فما
عرفت أنه ضربه فلا تأكله وما لم تعرفه فكل. (1)
(30242) 3 - وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الوشاء
عن عبد الله بن سنان عن أبي حمزة رفعه قال: لا تأكل من لحم حمل
رضع من لبن خنزيرة.
ورواه الصدوق مرسلا عن أمير المؤمنين (عليه السلام). (1)
(30243) 4 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن
السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) أن أمير المؤمنين (عليه
السلام) سئل عن حمل غذي بلبن خنزيرة؟ فقال: قيدوه واعلفوه
الكسب (1) والنوى والشعير والخبز إن كان استغنى عن اللبن وان لم يكن
استغنى عن اللبن فيلقى على ضرع شاة سبعة أيام ثم يؤكل لحمه.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (2) وكذا الحديثان قبله.

(4) التهذيب 9: 44 / 183، والاستبصار 4: 75 / 277.
(2) الكافي 6: 250 / 2، والتهذيب 9: 44 / 184، والاستبصار 4: 75 / 278.
(1) في المصدر: فكله.
(3) الكافي 6: 250 / 3، والتهذيب 9: 44 / 185، والاستبصار 4: 76 / 279.
(1) الفقيه 3: 212 / 985.
(4) الكافي 6: 250 / 5.
(1) الكسب: بقية ما يعصر من الحبوب ويستخرج دهنه كالسمسم وغيره. (لسان العرب 1:
717).
(2) التهذيب 9: 44 / 186، والاستبصار 4: 76 / 280.
162

أقول: حمله الشيخ على الرضاع القليل لما تقدم (3) ويحتمل
تخصيص المنع بصورة عدم الاستبراء وما قاله الشيخ أحوط.
26 - باب عدم تحريم لحم العناق التي ترضع من لبن امرأة
حتى تفطم ولا لبنها
(30244) 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن
محمد قال كتبت إليه جعلني الله فداك من كل سوء امرأة أرضعت
عناقا (1) حتى فطمت وكبرت وضربها الفحل ثم وضعت أفيجوز ان
يؤكل لحمها ولبنها؟ فكتب: فعل مكروه ولا بأس به.
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى. (2)
ورواه الصدوق أيضا باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى قال
كتبت إلى أبي محمد (عليه السلام): امرأة أرضعت عناقا بلبنها حتى
فطمتها قال: فعل مكروه ولا بأس به. (3)

(3) تقدم في أحاديث هذا الباب.
الباب 26
فيه حديث واحد
(1) الكافي 6: 250 / 4، وأورده في الحديث 1 من الباب 18 من أبواب ما يحرم بالرضاع.
(1) العناق: الأنثى من ولد المعز (الصحاح 4: 1534).
(2) التهذيب 9: 45 / 187.
(3) الفقيه 3: 212 / 986.
163

27 - باب تحريم لحوم الدواب الجلالة ولبنها وبيض
الدجاج الجلال إذا أكلت العذرة من غير أن تخلط معها
طاهرا وان خلطت فلا بأس
(30245) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن
محمد عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم (1)، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: لا تأكلوا لحوم الجلالات (2)، وان أصابك من عرقها
فاغسله.
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله. (3)
(30246) 2 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
حفص بن البختري عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تشرب من
البان الإبل الجلالة وان أصابك شئ من عرقها فاغسله.
(30247) 3 - وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
الخشاب عن علي بن أسباط عمن روى في الجلالات قال: لا بأس
باكلهن إذا كن يخلطن.

الباب 27
فيه 7 أحاديث
(1) الكافي 6: 250 / 1، وأورده في الحديث 1 من الباب 15 من أبواب النجاسات.
(1) في الكافي والاستبصار زيادة: عن أبي حمزة.
(2) في المصدر زيادة: وهي التي تأكل العذرة.
(3) التهذيب 9: 45 / 188، والاستبصار 4: 76 / 281.
(2) الكافي 6: 251 / 2، و التهذيب 9: 46 / 191، والاستبصار 4: 77 / 284، وأورده في
الحديث 2 من الباب 15 من أبواب النجاسة.
(3) الكافي 6: 252 / 7، والتهذيب 9: 47 / 195، والاستبصار 4: 78 / 288.
164

(30248) 4 - وعنه عن أحمد بن محمد البرقي (1)، عن سعد بن سعد
عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن اكل لحوم الدجاج
في الدساكر وهم لا يمنعونها عن (2) شئ تمر على العذرة يخلى (3) عنها
(فاكل) (4) بيضهن؟ قال لا بأس به.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (5) وكذا الحديثان قبله.
أقول: هذا ظاهر في أنها تأكل العذرة وتخلط معها علفا طاهرا.
(30249) 5 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن زكريا بن آدم عن
أبي الحسن (عليه السلام) انه سأله عن دجاج الماء؟ فقال: إذا كان
يلتقط غير العذرة فلا بأس.
(30250) 6 - قال: ونهى (عليه السلام) عن ركوب الجلالة وشرب
البانها وقال: ان أصابك شئ من عرقها فاغسله.
(30251) 7 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى
عن محمد بن موسى الهمداني عن يعقوب بن يزيد عن ابن فضال عن
بعض أصحابنا عن ابن أبي يعفور قال قلت لأبي عبد الله (عليه

(4) الكافي 6: 252 / 8.
(1) في المصدر: عن أحمد بن محمد، عن البرقي.
(2) في المصدر: من.
(3) في المصدر: مخلى.
(4) في المصدر: وعن اكل.
(5) التهذيب 9: 46 / 193، والاستبصار 4: 77 / 286.
(5) الفقيه 3: 206 / 941.
(6) الفقيه 3: 214 / 991.
(7) التهذيب 9: 22 / 87، وأورده عن الكافي في الحديث 1 من الباب 40 من أبواب الأطعمة
المباحة.
165

السلام): ان الدجاجة تكون في المنزل وليس معها الديكة تعتلف من
الكناسة و غيره وتبيض بلا ان يركبها الديكة فما تقول في اكل ذلك
البيض؟ قال فقال: ان البيض إذا كان مما يؤكل لحمه فلا بأس بأكله
فهو حلال.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه. (2)
28 - باب ان الجلالة يحل اكلها ولبنها وركوبها بعد
الاستبراء فتستبرئ الناقة بأربعين يوما والبقرة بثلاثين أو
عشرين والشاة بعشرة أيام أو أربعة عشر أو سبعة والبطة
بخمسة أو سبعة أو ستة أو ثلاثة والدجاجة بثلاثة أيام أو
يوم والسمكة بيوم وليلة
(30252) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
النوفلي عن السكوني عن أبي - عبد الله جعفر بن محمد (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): الدجاجة الجلالة لا
يؤكل لحمها حتى تقيد (1) ثلاثة أيام والبطة الجلالة بخمسة أيام والشاة
الجلالة عشرة أيام والبقرة الجلالة عشرين يوما والناقة الجلالة (2) أربعين يوما.
(30253) 2 - وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن

(1) تقدم في الحديث 2 من الباب 24 من هذه الأبواب.
(2) يأتي في الباب الآتي من هذه الأبواب.
الباب 28
فيه 8 أحاديث
(1) الكافي 6: 251 / 3، والتهذيب 9: 46 / 192، والاستبصار 4: 77 / 285.
(1) في نسخة: تغتذى (هامش المخطوط).
(2) (الجلالة) ليس في المصدر.
(2) الكافي 6: 253 / 12، والتهذيب 9: 45 / 189، والاستبصار 4: 77 / 282.
166

الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن عن مسمع عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): الناقة
الجلالة لا يؤكل لحمها ولا يشرب لبنها حتى تغذى أربعين يوما والبقرة
الجلالة لا يؤكل لحمها ولا يشرب لبنها حتى تغذى ثلاثين (1) يوما والشاة
الجلالة لا يؤكل لحمها ولا يشرب لبنها حتى تغذى عشرة أيام والبطة
الجلالة لا يؤكل لحمها حتى تربى (2) خمسة أيام والدجاجة ثلاثة أيام.
(30254) 3 - وعن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة
عن أحمد بن الحسن الميثمي عن أبان بن عثمان عن بسام الصيرفي
عن أبي جعفر (عليه السلام) في الإبل الجلالة قال: لا يؤكل لحمها
ولا تركب أربعين يوما.
ورواه الشيخ: باسناده عن محمد بن يعقوب (1)، وكذا كل ما قبله الا
أنه قال - في حديث مسمع - في استبراء البقرة عشرين يوما في
(التهذيب) وأربعين يوما في (الاستبصار).
(30255) 4 - وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن يعقوب بن
يزيد رفعه قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): الإبل الجلالة إذا أردت
نحرها، تحبس البعير أربعين يوما والبقرة ثلاثين يوما والشاة عشرة أيام.
(30256) 5 - وعن الحسين بن محمد بن السياري عن أحمد بن
الفضل عن يونس عن الرضا (عليه السلام) في السمك الجلال انه

(1) في نسخة من التهذيب: عشرين، وفى الاستبصار: أربعين (هامش المخطوط).
(2) في المصدر: تربط.
(3) الكافي 6: 253 / 11.
(1) التهذيب 9: 46 / 190، والاستبصار 4: 77 / 283.
(4) الكافي 6: 252 / 6.
(5) الكافي 6: 252 / 9.
167

سأله عنه فقال ينتظر به يوما وليلة - قال السياري ان هذا لا يكون الا
بالبصرة - وقال في الدجاجة تحبس ثلاثة أيام والبطة سبعة أيام والشاة
أربعة عشر يوما والبقرة ثلاثين يوما والإبل أربعين يوما ثم تذبح.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن
أحمد السياري عن أحمد بن الفضل عن يونس بن عبد الرحمن عن
الرضا (عليه السلام) مثله إلى قوله: بالبصرة. (1)
(30257) 6 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن القاسم بن محمد
الجوهري ان في روايته ان البقرة تربط عشرين يوما والشاة تربط عشرة
أيام والبطة ثلاثة أيام
قال: وروى ستة أيام والدجاجة تربط ثلاثة أيام والسمك
الجلال يربط يوما إلى الليل في الماء.
(30258) 7 - وفي المقنع قال: الدجاجة تربط ثلاثة أيام.
وروى يوما إلى الليل.
(30259) 8 - ونقل العلامة في (المختلف) عن ابن أبي زهرة انه جعل
للبقرة عشرين وللشاة عشرة
قال: وروى سبعة (1).

(1) التهذيب 9: 13 / 48.
(6) الفقيه 3: 214 / 992.
(7) الفقيه 3: 214 / 993.
(8) المقنع: 141.
(1) المختلف: 677.
وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث 4 من الباب 25 من هذه الأبواب.
168

أقول: ينبغي حمل الأقل على الاجزاء والأكثر على الاستحباب.
29 - باب انه لا بأس بطرح العذرة في المزارع
(30260) 1 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن السندي بن
محمد عن أبي البختري وهب بن وهب عن جعفر بن محمد عن أبيه
عن علي (عليه السلام): انه كان لا يرى بأسا ان يطرح في المزارع
العذرة.
30 - تحريم لحم البهيمة التي ينكحها الادمى ولبنها
فان اشتبهت استخرجت بالقرعة
(30261) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى
عن محمد بن عيسى عن الرجل (عليه السلام) انه سئل عن رجل نظر
إلى راع نزا على شاة؟ قال إن عرفها ذبحها واحرقها وان لم يعرفها
قسمها نصفين ابدا حتى يقع السهم بها فتذبح وتحرق وقد نجت
سائرها.
(30262) 2 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن
عيسى عن يونس عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)
عن الرجل يأتي بهيمة أو شاة أو ناقة أو بقرة؟ فقال (عليه السلام):

الباب 29
فيه حديث واحد
(1) قرب الإسناد: 68.
الباب 30
فيه 4 أحاديث
(1) التهذيب 9: 43 / 182.
(2) الكافي 7: 204 / 2، والتهذيب 10: 60 / 219، وأورده في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب
حد نكاح البهائم.
169

عليه أن يجلد حدا غير الحد ثم ينفى من بلاده إلى غيرها وذكروا ان لحم
تلك البهيمة محرم ولبنها.
(30263) 3 - وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن
الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن عن مسمع عن أبي
عبد الله (عليه السلام): ان أمير المؤمنين (عليه السلام) سئل عن البهيمة
التي تنكح؟ قال: حرام لحمها، و (1) لبنها.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (2)، والذي قبله باسناده عن
يونس مثله.
(30264) 4 - الحسن بن علي بن شعبة في (تحف العقول) عن أبي
الحسن الثالث (عليه السلام) في جواب مسائل يحيى بن أكثم قال: واما
الرجل الناظر إلى الراعي وقد نزا على شاة فان عرفها ذبحها وأحرقها
وان لم يعرفها قسم الغنم نصفين وساهم بينهما فإذا وقع على أحد
النصفين فقد نجا النصف الآخر ثم يفرق النصف الآخر فلا يزال كذلك
حتى تبقى شاتان فيقرع بينهما فأيهما (1) وقع السهم بها ذبحت
وأحرقت ونجا سائر الغنم.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (2)

(3) الكافي 6: 259 / 1.
(1) في المصدر: وكذلك.
(2) التهذيب 9: 47 / 196.
(4) تحف العقول: 359.
(1) في المصدر: فايتها
(2) يأتي في الأحاديث 1 و 2 و 4 من الباب 1 من أبواب نكاح البهائم.
170

31 - باب ما يحرم من الذبيحة وما يكره منها
(30265) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن
أحمد عن محمد بن عيسى عن عبيد الله (1) الدهقان عن درست عن
إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: حرم من
الشاة سبعة أشياء: الدم والخصيتان والقضيب والمثانة والغدد
والطحال والمرارة.
ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
إبراهيم بن عبد الحميد (2).
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى مثله (3).
(30266) 2 - وعنه عن (محمد بن أحمد) (1)، عن أبي يحيى
الواسطي رفعه قال: مر أمير المؤمنين (عليه السلام) بالقصابين فنهاهم
عن بيع سبعة أشياء من الشاة نهاهم عن بيع: الدم والغدد وآذان الفؤاد
والطحال والنخاع والخصي والقضيب فقال له بعض القصابين: يا
أمير المؤمنين ما الطحال والكبد الا سواء فقال (2): كذب يا لكع ايتني
بتورين (3) من ماء أنبئك بخلاف ما بينهما فاتى بكبد وطحال وتورين من

الباب 31
فيه 20 حديثا
(1) الكافي 6: 253 / 1.
(1) في الكافي والتهذيب: عبد الله (هامش المصححة الثانية)
(2) المحاسن: 471 / 463.
(3) التهذيب 9: 74 / 314.
(2) الكافي 6: 253 / 2، والتهذيب 9: 74 / 315.
(1) في المصدر: عن أحمد بن محمد.
(2) في المصدر زيادة: له.
(3) التور: اناء يشرب فيه. (الصحاح 2: 602).
171

ماء فقال: شقوا الكبد من وسطه والطحال من وسطه ثم امر فمرسا في
الماء جميعا فابيضت (4) الكبد ولم ينقص (5) منها شئ ولم يبيض
الطحال وخرج ما فيه كله وصار دما كله (وبقى جلد وعروق) (6) فقال
له: هذا خلاف ما بينهما هذا لحم وهذا دم.
ورواه الصدوق في (الخصال) عن أبيه عن محمد بن يحيى عن
محمد بن أحمد عن محمد بن هارون عن أبي يحيى الواسطي نحوه (7)
(30267) 3 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار
عنهم (عليهم السلام) قال: لا يؤكل مما يكون في الإبل والبقر والغنم
وغير ذلك مما لحمه حلال: الفرج بما فيه ظاهره وباطنه والقضيب
والبيضتان والمشيمة وهي موضع الولد والطحال لأنه دم والغدد مع
العروق والمخ الذي يكون في الصلب والمرارة والحدق والخرزة
التي تكون في الدماغ والدم.
(30268) 4 - وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن يعقوب بن
يزيد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال: لا يؤكل (1) من الشاة عشرة أشياء: الفرث والدم
والطحال والنخاع والعلباء (2) والغدد والقضيب والأنثيان
والحياء (3) والمرارة.

(4) في الخصال: فانقبضت (هامش المخطوط).
(5) في الخصال: ينقبض (هامش المخطوط).
(6) في المصدر: حتى بقي جلد الطحال وعرقه.
(7) الخصال: 341 / 4.
(3) الكافي 6: 254 / 4، والتهذيب 9: 74 / 317.
(4) الكافي 6: 254 / 3، والتهذيب 9: 74 / 316.
(1) في الكافي: لا توكل.
(2) العلباء: عصب العنق وهما علباوان بينهما منبت العرف. (الصحاح 1: 188).
(3) الحياء: الفرج من ذوات الخف والظلف. (النهاية 1: 472).
172

ورواه الصدوق في (الخصال) عن أحمد بن محمد بن يحيى عن
أبيه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد مثله الا انه ذكر
الرحم موضع العلباء والأوداج موضع المرارة وقال أو قال: العروق وفي
نسخة: الغدد بدل العلباء (4).
(30269) 5 - وعنهم عن سهل عن بعض أصحابنا انه كره الكليتين
وقال: إنما هما مجتمع البول.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1) وكذا كل ما قبله الا
الأول
(30270) 6 - وعنهم عن سهل عن محمد بن الحسن بن شمون عن
الأصم عن مسمع عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال
أمير المؤمنين (عليه السلام): إذا اشترى أحدكم اللحم فليخرج منه الغدد
فإنه يحرك عرق الجذام.
ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمد
عن ابن شمون (1).
ورواه البرقي في (المحاسن) عن يعقوب بن يزيد عن ابن فضال
عن القاسم بن محمد عن العلاء عن محمد بن مسلم عن مسمع
مثله (2).

(4) الخصال: 433 / 18.
(5) الكافي 6: 254 / 6.
(1) التهذيب 9: 75 / 318.
(6) الكافي 6: 254 / 5.
(1) علل الشرائع: 561 / 1.
(2) المحاسن: 471 / 462.
173

(30271) 7 - وعنهم عن أحمد بن أبي عبد الله (عن الحسن بن علي
ابن أبي عثمان) (1) رفعه إلى أبي عبد الله (عليه السلام) قال إن الله
رفع عن اليهود الجذام باكلهم السلق وقلعهم العروق.
(30272) 8 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه
السلام): في الشاة عشرة أشياء لا تؤكل: الفرث والدم والنخاع
والطحال والغدد والقضيب والأنثيان والرحم والحياء والأوداج.
(30273) 9 - وباسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد عن أبيه
عن جعفر بن محمد عن آبائه في وصية النبي (صلى الله عليه وآله) لعلى
(عليه السلام) قال: يا علي حرم من الشاة سبعة أشياء: الدم
والمذاكير والمثانة والنخاع والغدد والطحال والمرارة.
وفي (الخصال) بالسند الآتي (1) عن حماد بن عمرو مثله (2).
(30274) 10 - وعن محمد بن الحسن عن أحمد بن إدريس عن
محمد بن أحمد عن أحمد بن هلال عن عيسى عبد الله الهاشمي
عن أبيه عن آبائه (1): ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان يكره اكل
خمسة: الطحال والقضيب والأنثيين والحياء وآذان القلب.

(7) الكافي 6: 369 / 1، والمحاسن: 519 / 721، وأورده في الحديث 4 من الباب 117 من أبواب
الأطعمة المباحة.
(1) في الكافي: عن الحسن بن علي، عن أبي عثمان.
(8) الفقيه 3: 219 / 1010.
(9) الفقيه 4: 267 / 824.
(1) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز (خ).
(2) الخصال: 341 / 3.
(10) الخصال: 283 / 32.
(1) في المصدر زيادة: عن علي (عليه السلام).
174

(30275) 11 - وفي (العلل) عن محمد بن موسى بن المتوكل عن
السعد آبادي عن أحمد بن محمد بن خالد عن أحمد بن محمد
البزنطي عن أبان بن عثمان قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام)
كيف صار الطحال حراما وهو من الذبيحة؟ فقال: ان إبراهيم (عليه السلام)
هبط عليه الكبش من ثبير وهو جبل بمكة ليذبحه اتاه إبليس
فقال له: أعطني نصيبي من هذا الكبش فقال: أي نصيب لك وهو قربان
لربى وفداء لابني، فأوحى الله إليه ان له فيه نصيبا وهو الطحال لأنه
مجمع الدم وحرم الخصيتان لأنهما موضع للنكاح ومجرى للنطفة
فأعطاه إبراهيم الطحال والأنثيين وهما الخصيتان قال: فقلت فكيف
حرم النخاع؟ قال لأنه موضع الماء الدافق من كل ذكر وأنثى وهو المخ
الطويل الذي يكون في فقار الظهر قال أبان: ثم قال أبو عبد الله (عليه
السلام): يكره من الذبيحة عشرة أشياء منها: الطحال والأنثيان
والنخاع والدم والجلد والعظم والقرن والظلف والغدد
والمذاكير وأطلق في الميتة عشرة أشياء: الصوف والشعر والريش
والبيضة والناب والقرن والظلف والإنفحة والإهاب واللبن
وذلك إذا كان قائما في الضرع.
أقول: حكم الإهاب محمول على التقية لما مر (1).
(30276) 12 - وعن محمد بن الحسن عن الصفار عن أبي طالب
عبد الله بن الصلت عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران عن أبي

(11) علل الشرائع: 562 / 1.
(1) مر في الأبواب 34 و 49 و 61 من أبواب النجاسات، وفي الباب 1 من أبواب لباس المصلي.
(12) علل الشرائع: 562 / 2.
175

عبد الله (عليه السلام) قال: لا تأكل جريثا (1) ولا مارماهيجا (2) ولا
طافيا ولا أربيان ولا طحالا لأنه بيت الدم ومضغة الشيطان.
(30277) 13 - وعن علي بن حاتم عن الحسين بن علي بن زكريا عن
محمد بن صدقة عن موسى بن جعفر (عن آبائه) (1) قال: كان
رسول الله (صلى الله عليه وآله) لا يأكل الكليتين من غير أن يحرمهما
لقربهما من البول.
(30278) 14 - وعن أبيه ومحمد بن الحسن عن محمد بن يحيى
عن محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن إسماعيل عن صفوان بن
يحيى الأزرق قال: قلت لأبي إبراهيم (عليه السلام): الرجل يعطى
الأضحية لمن يسلخها بجلدها؟ قال: لا بأس (1) إنما قال الله عز وجل
(فكلوا منها وأطعموا) (2) والجلد لا يؤكل ولا يطعم.
ورواه في (الفقيه) مرسلا في علل الحج وافتى بمضمونه (3).
(30279) 15 - وفي كتاب (المقنع) قال: واعلم أن في الشاة عشرة
أشياء لا يؤكل: الفرث والدم والنخاع والطحال والغدد
والقضيب والأنثيان والرحم والحياء والأوداج

(1) في المصدر: جريا.
(2) في المصدر: مارماهيا.
(13) علل الشرائع: 562 / 1.
(1) في المصدر: عن أبيه، عن محمد بن علي (عليهم السلام).
(14) علل الشرائع: 439 / 1، وأورد نحوه عن الفقيه في الحديث 7، وأورده في الحديث 8 من الباب
43 من أبواب الذبائح.
(1) في المصدر زيادة: به.
(2) الحج 22: 28 و 36.
(3) الفقيه 2: 129 / 550.
(15) المقنع: 143.
176

(30280) 16 - قال: وروى: العروق.
(30281) 17 - قال: وفي حديث آخر مكان الحياء: الجلد.
(30282) 18 - وفي (عيون الأخبار) بأسانيد تقدمت في اسباغ
الوضوء (1) عن الرضا عن آبائه عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)
انه كان لا يأكل الكليتين من غير أن يحرمهما لقربهما من البول.
(30283) 19 - الحسين بن بسطام في (طب الأئمة) عن محمد بن جعفر
النرسي (1) عن محمد بن يحيى الأرمني عن محمد بن سنان عن
المفضل بن عمر عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن آبائه عن علي
(عليه السلام) عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: إياكم واكل الغدد
فإنه يحرك الجذام وقال: عوفيت اليهود لتركهم (2) الغدد وقال: إذا رأيتم
المجذومين فاسألوا ربكم العافية ولا تغلفوا عنه.
(30284) 20 - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في (المحاسن) عن
السياري عن محمد بن جمهور عمن ذكره عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال: حرم من الذبيحة عشرة أشياء وأحل من الميتة (عشرة
أشياء) (1) فاما الذي يحرم من الذبيحة: فالدم والفرث والغدد
والطحال والقضيب والأنثيان والرحم والظلف والقرن والشعر

(16) المقنع: لم نعثر عليه في المقنع لكن رواه في المختلف عن الصدوق: 682.
(17) المقنع: لم نعثر عليه في المقنع لكن رواه في المختلف عن الصدوق: 682.
(18) عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 41 / 131.
(1) تقدم في الحديث 4 من الباب 54 من أبواب الوضوء.
(19) طب الأئمة: 105.
(1) في المصدر: البرسي.
(2) في المصدر زيادة: اكل.
(20) المحاسن: 471 / 464.
(1) في المصدر: اثنتا عشرة شيئا.
177

واما الذي يحل من الميتة: فالشعر والصوف والوبر والناب والقرن
والضرس والظلف والبيض والإنفحة والظفر والمخلب والريش.
أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود (2) ويأتي ما يدل عليه (3).
32 - باب ان ما قطع من أليات الغنم وهي احياء ميتة
يحرم اكله والاستصباح به وتحريم كل ما لم يستوف
الشرائط الشرعية من الصيد والذبائح
(30285) 1 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن
محمد عن الحسن بن علي قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام)
فقلت: ان أهل الجبل تثقل عندهم أليات الغنم فيقطعونها؟ قال: هي
حرام قلت: فنصطبح بها فقال: اما تعلم (1) انه يصيب اليد والثوب
وهو حرام.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك وعلى جميع المقصود في محله (2).

(2) تقدم في الحديثين 1 و 5 من الباب 1، وفي الحديث 9 و 10 من الباب 3، وفي الأحاديث
1 و 2 و 7 من الباب 9 من هذه الأبواب.
(3) يأتي في الباب 48 و 49 من هذه الأبواب، وفي الحديث 2 من الباب 24 من أبواب
الأطعمة المباحة.
الباب 32
فيه حديث واحد
(1) الكافي 6: 255 / 3، أورده في الحديث 2 من الباب 30 من أبواب الذبائح.
(1) في المصدر: علمت
(2) تقدم في الأبواب 4 و 12 و 14 و 15 و 26 و 27 و 30 من أبواب الذبائح، وفي البابين
12 و 13 من أبواب الصيد.
178

33 - باب ما لا يحرم الانتفاع به من الميتة وما ليس
بنجس منها
(30286) 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن
محمد بن خالد عن محمد بن علي عن محمد بن الفضيل عن أبي
حمزة الثمالي عن أبي جعفر (عليه السلام) - في حديث -: ان قتادة قال
له: أخبرني عن الجبن فقال: لا بأس به فقال: انه ربما جعلت فيه إنفحة
الميت فقال: ليس به بأس ان الإنفحة ليس لها عروق ولا فيها دم
ولا لها عظم إنما تخرج من بين فرث ودم وإنما الإنفحة بمنزلة دجاجة
ميتة أخرجت منها بيضة فهل تأكل تلك البيضة؟ قال قتادة: لا ولا آمر
باكلها قال أبو جعفر (عليه السلام): ولم؟ قال: لأنها من الميتة قال:
فان حضنت تلك البيضة فخرجت منها دجاجة أتأكلها؟ قال نعم قال:
فما حرم عليك البيضة وأحل (1) لك الدجاجة؟ ثم قال: فكذلك الإنفحة
مثل البيضة فاشتر الجبن من أسواق المسلمين من أيدي المصلين ولا
تسأل عنه الا ان يأتيك من يخبرك عنه.
(30287) 2 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار
عن يونس عنهم (عليهم السلام) قالوا: خمسة أشياء ذكية مما فيه منافع
الخلق: الإنفحة والبيض والصوف والشعر والوبر ولا بأس بأكل
الجبن كله ما عمله مسلم وغيره وإنما كره (1) ان يؤكل سوى الإنفحة مما

الباب 33
فيه 13 حديث
(1) الكافي 6: 256 / 1.
(1) في المصدر: وحلل.
(2) الكافي 6: 257 / 2، التهذيب 9: 75 / 319.
(1) في المصدر: يكره.
179

في آنية المجوس وأهل الكتاب لأنهم لا يتوقون الميتة والخمر.
(30288) 3 - وعنه عن أبيه عن حماد عن حريز (قال: قال أبو
عبد الله (عليه السلام) لزرارة) (1) ومحمد بن مسلم: اللبن واللباء (2)
والبيضة والشعر والصوف والقرن والناب والحافر وكل شئ
يفصل من الشاة والدابة فهو ذكى وان اخذته منه (3) بعد ان يموت (4)
فاغسله وصل فيه.
(30289) 4 - وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن
فضال عن ابن بكير عن الحسين بن زرارة قال: كنت عند أبي عبد الله
(عليه السلام) وأبي يسأله عن السن (1) من الميتة والبيضة من الميتة
وانفحة الميتة فقال: كل هذا ذكى قال: قلت: فشعر الخنزير يجعل (2)
حبلا يستقى به من البئر التي يشرب منها أو يتوضأ منها؟ فقال: لا بأس
به.
(30290) 5 - قال الكليني: وزاد فيه علي بن عقبه وعلي بن الحسن بن
رباط قال: والشعر والصوف كله ذكى

(3) الكافي 6: 258 / 4، التهذيب 9: 75 / 321، والاستبصار 4: 88 / 338.
(1) في نسخة: قال: قال عبد الرحمن بن أبي عبد الله لزرارة (هامش المخطوط).
(2) اللبا: أول اللبن بعد الولادة، وهو بعد لزج ثخين القوام. (الصحاح 1: 70).
(3) في المصدر: منها.
(4) في المصدر: تموت.
(4) الكافي 6: 258 / 3، التهذيب 9: 75 / 320، أورد ذيله في الحديث 3 من الباب 14 من
أبواب الماء المطلق، و أورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 68 من أبواب النجاسات.
(1) في المصدر: اللبن.
(2) في المصدر: يعمل.
(5) الكافي 6: 258 / 3، التهذيب 9: 75 / 320.
180

(30291) 6 - وعنه عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن
غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله (عليه السلام) في بيضة خرجت من
است دجاجة ميتة قال: ان كانت اكتست البيضة الجلد الغليظ فلا بأس
بها.
(30292) 7 - وعن علي بن إبراهيم (1) عن المختار بن محمد بن
المختار وعن محمد بن الحسن عن عبد الله بن الحسن العلوي جميعا
عن الفتح بن يزيد الجرجاني (2) عن أبي الحسن (عليه السلام) قال
كتبت إليه اساله عن جلود الميتة التي يؤكل لحمها ذكيا (3)؟ فكتب (عليه
السلام): لا ينتفع من الميتة باهاب ولا عصب وكلما كان من السخال (4)
الصوف وان جز والشعر والوبر والإنفحة والقرن ولا يتعدى إلى
غيرها إن شاء الله.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (5) وكذا كل ما قبله الا
الأول.
(30293) 8 - قال الكليني: وفي رواية صفوان عن الحسين بن زرارة
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الشعر والصوف (1) والريش
وكل نابت لا يكون ميتا قال: وسألته عن البيضة تخرج من بطن الدجاجة

(6) الكافي 6: 258 / 5، التهذيب 9: 76 / 322.
(7) الكافي 6: 258 / 6.
(1) في التهذيب زيادة: عن أبيه.
(2) في نسخة من الاستبصار: عن أبي إسحاق (هامش المخطوط).
(3) في المصدر: ان ذكى.
(4) في المصدر زيادة: [من].
(5) التهذيب 9: 76 / 323، والاستبصار 4: 89 / 341 بسند آخر.
(8) الكافي 6: 258 / ذيل 3، أورده في الحديث 4 من الباب 48 من أبواب النجاسات.
(1) في المصدر زيادة: والوبر.
181

الميتة فقال: تأكلها.
(30294) 9 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه
السلام): عشرة أشياء من الميتة ذكية: القرن والحافر والعظم
والسن والإنفحة واللبن والشعر والصوف والريش والبيض (1).
ورواه في (الخصال) عن علي بن أحمد بن عبد الله عن أبيه عن
جده أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن محمد بن أبي عمير يرفعه إلى
أبي عبد الله (عليه السلام) مثله مع مخالفة في الترتيب (2).
(30295) 10 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب عن علي
بن رئاب عن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته
عن الإنفحة تخرج من الجدي الميت قال لا بأس به قلت: اللبن
يكون في ضرع الشاة وقد ماتت؟ قال: لا بأس به قلت: والصوف
والشعر وعظام الفيل والجلد والبيض يخرج من الدجاجة؟ فقال كل
هذا لا بأس به.
ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب مثله الا انه اسقط لفظ
الجلد وهو الصواب وقال في آخره: كل هذا ذكى لا بأس به (1).
أقول: حكم الجلد في رواية الشيخ محمول على التقية مع احتمال
كون اثباته سهوا من بعض النساخ.

(9) الفقيه 3: 219 / 1011.
(1) علق في هامش المصححة الثانية هنا ما نصه:
(قال: وقد ذكرت ذلك مسندا في كتاب الخصال في باب العشرات، منه).
(2) الخصال: 434 / 19.
(10) التهذيب 9: 76 / 324، والاستبصار 4: 89 / 339.
(1) الفقيه 3: 216 / 1006.
182

(30296) 11 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر
(عن أبيه) (1) عن وهب عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام): ان
عليا (عليه السلام) سئل عن شاة ماتت فحلب منها لبن؟ فقال على (عليه
السلام): ذلك الحرام محضا.
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن السندي بن محمد عن وهب (2).
أقول: حمله الشيخ على التقية.
(30297) 12 - وباسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى
عن الحسين بن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال
سأله أبي عن الإنفحة تكون في بطن العناق أو الجدي وهو ميت؟ قال لا
بأس به.
قال: وسأله أبي - وانا حاضر - عن الرجل يسقط سنه فيأخذ سن
انسان ميت فيجعله (1) مكانه؟ فقال لا بأس.
وقال: عظام الفيل تجعل شطرنجا؟ قال: لا بأس بمسها.
وقال أبو عبد الله (عليه السلام): العظم والشعر والصوف والريش
كل ذلك نابت لا يكون ميتا
قال وسألته عن البيضة تخرج من بطن الدجاجة الميتة؟ قال: لا بأس
باكلها.
(30298) 13 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن السندي بن

(11) التهذيب 9: 76 / 325، و الاستبصار 4: 89 / 340.
(1) ليس في الاستبصار.
(2) قرب الإسناد: 63 - 64.
(12) التهذيب 9: 78 / 332، والاستبصار 4: 90 / 343، أورد صدره في الحديث 7 من الباب
34 من هذه الأبواب.
(1) في المصدر: فيضعه.
(13) قرب الإسناد: 64.
183

محمد عن أبي البختري عن جعفر عن أبيه قال: لا بأس بما ينتف
من الطير والدجاج ينتفع به للعجين وأذناب الطواويس وأعراف الخيل
وأذنابها.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر
عن أبيه عن وهب قال: لا بأس وذكر نحوه (1).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2).
34 - باب تحريم استعمال جلد الميتة وغيره من كل ما
تحله الحياة
(30299) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن
محمد عن ابن محبوب عن عاصم بن حميد عن علي بن أبي المغيرة
قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الميتة ينتفع منها بشئ؟ فقال
لا قلت: بلغنا: ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) مر بشاة ميتة
فقال: ما كان على أهل هذه الشاة إذا لم ينتفعوا بلحمها ان ينتفعوا
باهابها فقال: تلك شاة كانت لسودة بنت زمعة زوج النبي (صلى الله عليه
وآله) وكانت شاة مهزولة لا ينتفع بلحمها فتركوها حتى ماتت. فقال
رسول الله (صلى الله عليه وآله): ما كان على أهلها إذا لم ينتفعوا بلحمها
ان ينتفعوا باهابها أي تذكى.

(1) التهذيب 9: 20 / 79.
(2) تقدم في الباب 56 من أبواب لباس المصلي، وفي الحديث 11 و 20 من الباب 31 من هذه
الأبواب.
الباب 34
فيه 8 أحاديث
(1) الكافي 6: 259 / 7، أورده في الحديث 2 من الباب 61 من أبواب النجاسات.
184

(30300) 2 - وقد تقدم في حديث الفتح بن يزيد عن أبي الحسن (عليه
السلام): لا ينتفع من الميتة باهاب ولا عصب.
(30301) 3 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن
فضال عن يونس بن يعقوب عن أبي مريم قال: قلت لأبي عبد الله
(عليه السلام): السخلة التي مر بها رسول الله (صلى الله عليه وآله) وهي
ميتة فقال: ما ضر أهلها لو انتفعوا باهابها قال فقال أبو عبد الله
(عليه السلام): لم تكن ميتة يا أبا مريم ولكنها كانت مهزولة فذبحها
أهلها فرموا بها. فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ما كان على أهلها
لو انتفعوا باهابها.
ورواه الصدوق باسناده عن يونس بن يعقوب (1).
أقول: لا منافاة بينه وبين السابق لاحتمال تعدد الشاة والقول.
(30302) 4 - وعنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته
عن جلود السباع أينتفع بها؟ فقال إذا رميت وسميت فانتفع بجلده
واما الميتة فلا.
(30303) 5 - وعنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته
عن اكل الجبن وتقليد السيف وفيه الكيمخت (1) والغرا (2)؟ فقال: لا بأس ما

(2) تقدم في الحديث 7 من الباب 33 من هذه الأبواب.
(3) التهذيب 9: 79 / 335، أورده في الحديث 5 من الباب 61 من أبواب النجاسات.
(1) الفقيه 3: 216 / 1004.
(4) التهذيب 9: 79 / 339.
(5) التهذيب 9: 78 / 331، والاستبصار 4: 90 / 342، أورده في الحديث 1 من الباب 38 من
أبواب الذبائح، وأورده باسناد آخر في الحديث 12 من الباب 50 من أبواب النجاسات.
(1) الكيمخت: نوع من الجلد وهو جلد الميتة المملوح. (مجمع البحرين 2: 441).
(2) الغرا: شئ يتخذ من أطراف الجلود يلصق به، وربما يعمل من السمك. (مجمع
البحرين 1: 315).
185

لم بعلم انه ميتة.
(30304) 6 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر (عليه
السلام) قال: سألته عن الماشية تكون لرجل فيموت بعضها أيصلح له
بيع جلودها ودباغها ويلبسها؟ قال: لا وان لبسها فلا يصلى فيها.
(30305) 7 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن
صفوان بن يحيى عن الحسين بن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام)
في جلد شاة ميتة يدبغ فيصب فيه اللبن أو الماء فاشرب منه وأتوضأ؟
قال: نعم وقال: يدبغ فينتفع به ولا يصلى فيه الحديث.
أقول: هذا محمول على التقية لان العامة يقولون: انه يطهر
بالدباغ قاله الشيخ وغيره (1).
(30306) 8 - وعنه عن الحسن بن علي (1) عن سماعة قال سألته
عن جلد الميتة المملوح وهو الكيمخت فرخص فيه وقال إن لم تمسه
فهو أفضل.
أقول: وتقدم وجهه (2) وتقدم ما يدل على ذلك في الطهارة (3)
وغيرها (4).

(6) مسائل علي بن جعفر: 139 / 151، أورده عن قرب الإسناد في الحديث 17 من الباب 5
من أبواب ما يكتسب به.
(7) التهذيب 9: 78 / 332، والاستبصار 4: 90 / 343، أورد ذيله في الحديث 12 من الباب 33
من هذه الأبواب.
(1) راجع المنتهى 1: 191.
(8) التهذيب 9: 78 / 333، والاستبصار 4: 90 / 344.
(1) في المصدر زيادة: عن زرعة.
(2) تقدم في ذيل الحديث 7 من هذا الباب.
(3) تقدم في الباب 34 و 61 من أبواب النجاسات.
(4) وتقدم في الباب 1 من أبواب لباس المصلي.
186

35 - باب كراهة لحم الفحل عند اغتلامه
(30307) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: نهى
(أمير المؤمنين (عليه السلام)) (1) عن اكل لحم الفحل وقت اغتلامه
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (2).
36 - باب ان الميتة إذا اختلطت بالذكي جاز بيع الجميع
ممن يستحل الميتة واكل ثمنه
(30308) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن
محمد عن علي بن الحكم عن أبي المغرا عن الحلبي قال: سمعت
أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إذا اختلط الذكي بالميت (1) باعه ممن
يستحل الميتة واكل ثمنه.
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله (2).
(30309) 2 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن

الباب 35
فيه حديث واحد
(1) الكافي 6: 259 / 1.
(1) في المصدر: رسول الله (صلى الله عليه وآله).
(2) التهذيب 9: 47 / 197.
الباب 36
فيه حديثان
(1) الكافي 6: 260 / 2، أورده في الحديث 1 من الباب 7 من أبواب ما يكتسب به.
(1) في المصدر: والميتة.
(2) التهذيب 9: 48 / 199، وفيه: عن أبي المعزا.
(2) الكافي 6: 260 / 1، أورده في الحديث 2 من الباب 7 من أبواب ما يكتسب به.
187

حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) انه سئل عن رجل
كان له غنم وبقر وكان يدرك الذكي منها فيعزله ويعزل الميتة ثم إن
الميتة والذكي اختلطا كيف يصنع به؟ قال: يبيعه ممن يستحل الميتة
ويأكل ثمنه فإنه لا بأس به.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1) وكذا الذي قبله.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في التجارة (2)
37 - باب ان اللحم إذا لم يعلم كونه ميتة أو مذكى طرح
على النار فان انقبض فهو ذكى حلال وان انبسط فهو
ميتة حرام
(30310) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن
محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر (عن إسماعيل بن شعيب) (1)
عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل دخل قرية فأصاب بها لحما لم
يدر أذكى هو أم ميت؟ فقال فاطرحه (2) على النار فكل ما انقبض فهو
ذكى وكل ما انبسط فهو ميت.
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله (3).

(1) التهذيب 9: 47 / 198.
(2) تقدم في الباب 7 من أبواب ما يكتسب به.
الباب 37
فيه حديثان
(1) الكافي 6: 261 / 1.
(1) في المصدر: عن إسماعيل بن عمر، عن شعيب.
(2) في المصدر: يطرحه.
(3) التهذيب 9: 48 / 200.
188

(30311) 2 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه
السلام): لا تأكل الجرى - إلى أن قال: - وإذا وجدت لحما ولم تعلم
أذكى هو أم ميتة؟ فألق قطعة منه على النار فان انقبض فهو ذكى وان
استرخى على النار فهو ميتة.
38 - باب عدم تحريم لحم البخت (*) ولا ظهورها ولا
البانها ولا الحمام المسرول
(30312) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى
عن الحسن بن علي عن داود الرقى قال: قلت لأبي عبد الله (عليه
السلام): جعلت فداك ان رجلا من أصحاب أبي الخطاب نهاني عن اكل
البخت وعن اكل الحمام المسرول فقال أبو عبد الله (عليه السلام): لا بأس
بركوب البخت وشرب البانها (واكل لحومها) (1) واكل الحمام المسرول.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد (2).
ورواه الصدوق باسناده عن الوشاء عن داود الرقى مثله (3).
(30313) 2 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن

(2) الفقيه 3: 207 / 952، أورد صدره في الحديث 6 من الباب 9، وأورد قطعة منه في الحديث 1
من الباب 14 من هذه الأبواب.
الباب 38
فيه 4 أحاديث
* - البخت: إبل طوال الأعناق، معرب. (حياة الحيوان 1: 114).
(1) التهذيب 9: 49 / 204، والاستبصار 4: 79 / 291.
(1) ليس في التهذيب والكافي.
(2) الكافي 6: 311 / 2.
(3) الفقيه 3: 213 / 990.
(2) التهذيب 9: 48 / 202، والاستبصار 4: 78 / 289.
189

عمر عن جعفر بن بشير عن داود بن كثير الرقى قال: كتبت إلى أبي
الحسن (عليه السلام) اساله عن لحوم البخت وألبانها فقال: لا بأس به.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن
عيسى عن علي بن الحكم عن داود الرقى (1).
ورواه البرقي في (المحاسن) عن علي بن الحكم مثله (2).
(30314) 3 - وعنه عن أحمد بن محمد عن بكر بن صالح عن
سليمان الجعفري عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سمعته يقول:
لا آكل لحوم البخاتي ولا آمر أحدا باكلها في حديث طويل.
أقول: هذا محمول على نفى الرجحان وانه لا يستحب اختيار لحمها
على غيره بل لحم غيرها أرجح لما يأتي (1) بقرينة قوله: لا آمر ولأنه
(عليه السلام) لا يفعل الا الأرجح ولان فيها من المنافع المهمة ما يقتضى
مرجوحية اختيارها للذبح (2) لغير ضرورة والله أعلم.
(30315) 4 - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في (المحاسن) عن السياري
رفعه قال: اكل لحم الجزور يذهب بالقرم، قال: وفي حديث مروى
قال: من تمام حب الاسلام حب لحم الجزور.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1).

(1) الكافي 6: 311 / 1.
(2) المحاسن: 473 / 472.
(3) التهذيب 9: 48 / 203، والاستبصار 4: 78 / 290.
(1) يأتي في الحديث 4 من هذا الباب.
(2) كذا صححاها وكتب في المصححة الأولى: كذا بخطه، وفي متنهما: للنحر.
(4) المحاسن: 474 / 473.
(1) يأتي ما يدل عليه بعمومه في الحديث 3 من الباب 19 من أبواب الأطعمة المباحة.
190

39 - باب تحريم لحم الخز
(30316) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى
عن أحمد بن حمزة القمي عن زكريا بن آدم قال: سألت أبا الحسن
(عليه السلام) فقلت: ان أصحابنا يصطادون الخز فآكل من لحمه؟
قال: فقال: إن كان له ناب فلا تأكله. قال: ثم مكث ساعة فلما هممت
بالقيام قال: اما أنت فانى اكره لك اكله فلا تأكله.
(30317) 2 - وعنه عن أحمد بن حمزة عن محمد بن علي القرشي
عن محسن بن أحمد عن عبد الله بن بكير عن حمران بن أعين قال
سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الخز؟ فقال: سبع يرعى في البر
ويأوي الماء.
(30318) 3 - وعنه عن أحمد بن حمزة عن محمد بن خلف عن
محمد بن سنان عن عبد الله بن سنان عن ابن أبي يعفور قال: سألت
أبا عبد الله (عليه السلام) عن اكل لحم الخز؟ قال: كلب الماء إن كان له
ناب فلا تقربه والا فأقربه.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما (1) وتقدم في الصلاة ما ظاهره
المنافاة وذكرنا وجهه (2).

الباب 39
فيه 3 أحاديث
(1) التهذيب 9: 50 / 207.
(2) التهذيب 9: 49 / ذيل 205.
(3) التهذيب 9: 49 / 205.
(1) تقدم في الباب 3 من هذه الأبواب.
(2) تقدم في الحديث 4 من الباب 8 من أبواب لباس المصلي.
191

40 - باب تحريم النسر
(30319) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى
عن الحسن بن علي عن عمه محمد بن عبد الله عن سليمان بن جعفر
الهاشمي قال: حدثني أبو الحسن الرضا (عليه السلام) قال: طرقنا ابن أبي
مريم ذات ليلة وهارون بالمدينة فقال: ان هارون وجد في خاصرته
وجعا في هذه الليلة وقد طلبنا له لحم النسر فأرسل إلينا منه شيئا
فقال: ان هذا شئ لا نأكله ولا ندخله بيوتنا ولو كان عندنا ما أعطيناه.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما (1).
41 - باب حكم السنجاب
(30320) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى
عن (اشكيب بن عبدة) (1) عن محمد بن عمرو عن أبيه عن سعدان
ابن مسلم عن أبي حمزة قال: سأل أبو خالد الكابلي علي بن الحسين
(عليه السلام) عن اكل لحم السنجاب والفنك والصلاة فيهما؟ فقال أبو
خالد: ان السنجاب يأوى الأشجار فقال: إن كان له سبلة كسبلة السنور
والفار فلا يؤكل لحمه ولا تجوز الصلاة فيه ثم قال: اما انا فلا آكله ولا
أحرمه.

الباب 40
فيه حديث واحد
(1) التهذيب 9: 20 / 83.
(1) تقدم في الأبواب 2 و 3 و 18 و 19 من هذه الأبواب.
الباب 41
فيه حديث واحد
(1) التهذيب 9: 50 / 206.
(1) في المصدر: اسكيب بن عبدة.
192

أقول: وتقدم ما يدل على التحريم (2) ولعل نفى التحريم هنا من باب
التقية.
42 - باب تحريم لحم الأسد وإباحة اليحامير
(30321) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى
عن سهل عن عبد الرحمن بن أبي هاشم عن (القاسم بن الوليد
العماري) (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن لحم
الأسد؟ فكرهه.
أقول: وتقدم ما يدل على التحريم في أحاديث السباع (2).
(30322) 2 - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في (المحاسن) عن سعد بن
سعد الأشعري قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن
اللامص (1)؟ فقال: وما هو؟ فذهبت أصفه له فقال: أليس اليحامير (2)؟
قلت: بلى قال: أليس يأكلونه بالخل والخردل والابزار؟ قلت: بلى
قال: لا بأس به.

(2) تقدم في الباب 3 من هذه الأبواب.
الباب 42
فيه حديثان
(1) التهذيب 9: 50 / 208.
(1) في المصدر: القاسم بن وليد القماري.
(2) تقدم في الباب 3 من هذه الأبواب.
(2) المحاسن: 472 / 470، وأورده في الحديث 2 من الباب 19 من أبواب الأطعمة المباحة.
(1) في المصدر: الامص.
والامص: طعام يتخذ من لحم عجل بجلده، أو مرق السكباج المبرد المصفى من
الدهن، معربا: خاميز. (القاموس المحيط 2: 295).
(2) اليحامير: جمع يحمور، وهو حمار الوحش. (الصحاح 2: 637).
193

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3) ويأتي ما يدل عليه (4).
43 - باب ان الفارة ونحوها إذا ماتت في الزيت أو السمن أو
نحوهما وكان مائعا حرم اكله وجاز الاستصباح به وبيعه
ممن يستصبح به مع بيان حاله والا تعين اراقته وإن كان
جامدا اخذت وما حولها وحل الباقي
(30323) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن
محمد عن علي بن الحكم عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال: قلت (1): جرذ مات في زيت أو سمن أو عسل فقال: اما
السمن والعسل فيؤخذ الجرذ وما حوله والزيت يستصبح به.
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله، وزاد: وقال في بيع
ذلك الزيت: يبيعه ويبينه لمن اشتراه ليستصبح به (2).
(30324) 2 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا وقعت
الفارة في السمن فماتت فيه فإن كان جامدا فالقها وما يليها وكل ما بقي

(3) تقدم في البابين 4 و 5 من هذه الأبواب.
(4) يأتي في الباب 19 من أبواب الأطعمة المباحة.
الباب 43
فيه 7 أحاديث
(1) الكافي 6: 261 / 2، وأورده في الحديث 1 من الباب 6 من أبواب ما يكتسب به.
(1) في المصدر زيادة: له.
(2) التهذيب 9: 85 / 359.
(2) الكافي 6: 261 / 1، وأورده في الحديث 2 من الباب 6 من أبواب ما يكتسب به، وعن التهذيب
في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب الماء المضاف.
194

وإن كان ذائبا فلا تأكله واستصبح به والزيت مثل ذلك.
محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي
عمير مثله (1).
(30325) 3 - وعنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي
قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الفارة والدابة تقع في الطعام
والشراب فتموت فيه فقال: إن كان سمنا أو عسلا أو زيتا فإنه ربما يكون
بعض هذا فإن كان الشتاء فانزع ما حوله وكله وإن كان الصيف فارفعه
حتى تسرج به وإن كان ثردا فاطرح الذي كان عليه ولا تترك طعامك من
اجل دابة ماتت عليه.
(30326) 4 - وعنه عن علي بن النعمان عن سعيد الأعرج عن أبي
عبد الله (عليه السلام) - في حديث - انه سأله عن الفارة تموت في السمن
والعسل فقال: قال على (عليه السلام): خذ ما حولها وكل بقيته
وعن الفارة تموت في الزيت فقال: لا تأكله ولكن أسرج به.
(30327) 5 - وعنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته
عن السمن تقع فيه الميتة؟ فقال: إن كان جامدا فالق ما حوله وكل
الباقي فقلت: الزيت؟ فقال: أسرج به.
(30328) 6 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن
الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق عن عمار عن أبي عبد الله
(عليه السلام) - في حديث - انه سئل عن الدقيق يصيب فيه خرء الفار

(1) التهذيب 9: 85 / 360.
(3) التهذيب 9: 86 / 361.
(4) التهذيب 9: 86 / 362، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 45 من هذه الأبواب.
(5) التهذيب 9: 85 / 358.
(6) التهذيب 1: 284 / 832، وأورده في الحديث 6 من الباب 8 من أبواب النجاسات.
195

هل يجوز اكله؟ قال: إذا بقي منه شئ فلا بأس يؤخذ أعلاه فيرمى
به.
(30329) 7 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر (عليه
السلام) قال: سألته عن الفارة تموت في السمن والعسل الجامد أيصلح
اكله؟ قال: اطرح ما حول مكانها الذي ماتت فيه وكل ما بقي ولا
بأس.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1) ويأتي ما يدل عليه (2).
44 - باب ان القدر إذا طبخت ثم وجدت فيها فارة ميتة
وجب إراقة المرق وجاز اكل اللحم بعد غسله وحكم ما
لو وقع فيها دم
(30330) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام): ان أمير المؤمنين
(عليه السلام) سئل عن قدر طبخت فإذا في القدر فارة؟ فقال: يهراق
مرقها ويغسل للحم ويؤكل.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
(30331) 2 - وعن أبي على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن

(7) مسائل علي بن جعفر: 138 / 150.
(1) تقدم في الباب 6 وفي الحديثين 5 و 6 من الباب 7 من أبواب ما يكتسب به.
(2) يأتي في الحديث 1 من الباب 44 من هذه الأبواب.
الباب 44
فيه 3 أحاديث
(1) الكافي 6: 261 / 3، وأورده في الحديث 3 من الباب 5 من أبواب الماء المضاف.
(1) التهذيب 9: 86 / 365.
(2) الكافي 6: 235 / 1.
196

محمد بن إسماعيل عن علي بن النعمان عن سعيد الأعرج قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قدر فيها جزور وقع فيها قدر أوقية (1)
من دم أيؤكل؟ قال: نعم فان النار تأكل الدم.
ورواه الصدوق باسناده عن سعيد الأعرج (2).
أقول: وقد تقدم ما يدل على نجاسة الدم وعلى تحريم كل
نجس (3) فهذا محمول على التقية واما على جواز الأكل بعد غسل
اللحم. واما على الدم الذي يتخلف في الذبيحة بين اللحم.
(30332) 3 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال: سألته عن قدر
فيها ألف رطل ماء فطبخ فيها لحم وقع فيها وقية دم هل يصلح اكله؟
فقال: إذا طبخ فكل فلا بأس.
أقول: قد عرفت وجهه (1) وتقدم ما يدل على ذلك (2).
45 - باب ان الفارة إذا وقعت في مائع أو جامد وخرجت
حية لم يحرم اكله
(30333) 1 - محمد بن يعقوب عن أبي على الأشعري عن محمد بن

(1) الأوقية: بالضم: سبعة مثاقيل، كالوقية بالضم وفتح المثناة التحتية مشددة (القاموس
المحيط 4: 401).
(2) الفقيه 3: 216 / 1005.
(3) تقدم في الباب 82 من أبواب النجاسات.
(3) مسائل علي بن جعفر: 197 / 421.
(1) تقدم في الحديث السابق من هذا الباب.
(2) تقدم في الباب 43 من هذه الأبواب، وفي الحديث 2 من الباب 13 من أبواب الماء
المطلق.
الباب 45
فيه 3 أحاديث
(1) الكافي 6: 261 / 4، وأورد ذيله في الحديث 4 من الباب 43 من هذه الأبواب.
197

عبد الجبار عن محمد بن إسماعيل عن علي بن النعمان عن سعيد
الأعرج قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الفارة والكلب يقع في
السمن والزيت ثم يخرج منه حيا؟ قال: لا بأس بأكله.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان
مثله الا انه اسقط لفظ الكلب (1).
أقول: حكم الكلب محمول على التقية أو على السبع كما مر في
الصيد (2) أو على ما لو كان ما وقع فيه جامدا فالقى منه ما اصابه الكلب
لما مر (3).
(30334) 2 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن
الحسن عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)
قال: سألته عن الفارة والكلب إذا اكلا من الخبز وشبهه أيحل اكله؟ قال
يطرح منه ما اكل ويحل (1) الباقي
(30335) 3 - قال: وسألته عن فارة أو كلب شربا من زيت أو سمن (1)
قال: إن كان جرة أو نحوها فلا تأكله ولكن ينتفع به لسراج أو نحوه وإن كان
أكثر (2) من ذلك فلا بأس بأكله الا أن يكون صاحبه موسرا يحتمل ان
يهريقه فلا ينتفع به في شئ

(1) التهذيب 9: 86 / 362.
(2) مر في ذيل الحديث 17 من الباب 2 من أبواب الصيد.
(3) مر في الباب 12 من أبواب النجاسات، وفي الباب 1 من أبواب الأسئار.
(2) قرب الإسناد: 116، مسائل علي بن جعفر: 213 / 462.
(1) في المصدر: ويوكل.
(3) قرب الإسناد: 116.
(1) في المصدر زيادة: أو لبن.
(2) في المصدر: أكبر.
198

ورواه علي بن جعفر في كتابه (3).
أقول: الرخصة هنا مخصوصة بالضرورة وهو ظاهر أو بالجامد بعد
طرح النجس ويكون على وجه الاستحباب والشرب والاهراق مجازا.
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى (4) عن أحمد
ابن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة
عن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: سئل وذكر
المسألة الأولى (5).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (6).
46 - باب ان الذباب ونحوه مما لا نفس له إذا وقع في طعام
أو شراب لم يحرم اكله وشربه وان مات فيه الا أن يكون
فيه سم
(30336) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن النضر
ابن سويد عن عاصم بن حميد عن أبي بصير - يعنى: المرادي - عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن الذباب يقع في الدهن والسمن
والطعام فقال: لا بأس كل.

(3) مسائل علي بن جعفر: 33 / 128.
(4) في التهذيب زيادة: عن أحمد بن يحيى.
(5) التهذيب 1: 284 / 832.
(6) تقدم في الباب 33 من أبواب النجاسات، وفي الباب 9 من أبواب الأسئار.
الباب 46
فيه حديثان
(1) التهذيب 9: 86 / 363.
199

(30337) 2 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى (1) عن أحمد بن
الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق عن عمار عن أبي عبد الله
(عليه السلام) - في حديث انه سئل عن العظاية (2) تقع في اللبن؟ قال:
يحرم اللبن وقال: ان فيها السم.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الطهارة (3).
47 - باب عدم تحريم الطعام والشراب إذا تناول منه
السنور وعدم كراهته
(30338) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسين بن سعيد
عن فضالة عن أبان عن أبي مريم الأنصاري عن أبي جعفر (عليه
السلام) قال: في كتاب على (عليه السلام): لا امتنع من طعام طعم منه
السنور ولا من شراب شرب منه السنور.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الطهارة (1).
48 - باب تحريم الطحال
(30339) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ابن مسكان عن

(2) التهذيب 1: 285 / 832.
(1) في المصدر زيادة: عن أحمد بن يحيى.
(2) العظاية: دابة صغيرة كسام أبرص. (القاموس المحيط 4: 364).
(3) تقدم في الباب 35 من أبواب النجاسات، وفي الباب 10 من أبواب الأسئار.
الباب 47
فيه حديث واحد
(1) التهذيب 9: 86 / 364.
(1) تقدم في الباب 2 من أبواب الأسئار.
الباب 48
فيه 3 أحاديث
(1) الفقيه 3: 214 / 996.
200

عبد الرحيم القصير قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول إن
إبراهيم (عليه السلام) لما أراد ان يذبح الكبش اتاه إبليس فقال: هذا
لي فقال إبراهيم (عليه السلام): لا قال: لي منه كذا وكذا قال
إبراهيم: لا فلم يزل يسمى عضوا عضوا (1) ويأبى عليه إبراهيم حتى
انتهى إلى الطحال فسماه فأعطاه إياه فهو لقمة الشيطان.
(30340) 2 - وفي (العلل) و (عيون الأخبار) (1) بأسانيده عن محمد بن
سنان عن الرضا (عليه السلام) في حديث العلل التي كتبها إليه: وحرم
الطحال لما فيه من الدم ولان علته وعلة الدم والميتة واحدة لأنه يجرى
مجراها في الفساد (2)
(30341) 3 - وفي (عيون الأخبار) بأسانيده عن الفضل بن شاذان عن
الرضا (عليه السلام) في كتابه إلى المأمون: محض الاسلام شهادة ان لا إله إلا الله
- إلى أن قال: - وتحريم الطحال لأنه دم.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1) ويأتي ما يدل عليه (2).

(1) في المصدر زيادة: من الشاة.
(2) علل الشرائع: 484 / 4 وعيون اخبار الرضا (عليه السلام) 2: 94 / 1، وأورد صدره في
الحديث 3 من الباب 1 من هذه الأبواب.
(1) ورد في النسخة الخطية: معاني الأخبار، والظاهر أنه سهوا.
(2) الاستدلال بهذا ونحوه على حجية قياس منصوص العلة غير جائز لاستلزامه الدور، كما لا
يخفى، على أن جوازه لهم لا يستلزم جوازه لنا. وأيضا فان أكثر العلل مجازية، غير
حقيقية، ولا مطردة في جميع الافراد، كما يظهر بالتتبع، و للنصوص على بطلان القياس،
والأدلة العقلية والنقلية والضرورة (منه قده).
(3) عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 121 / 1 و 126.
(1) تقدم في الحديثين 9 و 10 من الباب 3 وفي الأحاديث 1 و 2 و 7 من الباب 9 وفي الباب 31
من هذه الأبواب.
(2) يأتي في الباب 49 من هذه الأبواب.
201

49 - باب ان الجرى إذا طبخ مع سمك حرم اكل ما سال
عليه الجرى وكذا الطحال مع اللحم إن كان الطحال
مثقوبا والا لم يحرم اللحم ولا يحرم ما فوقهما مطلقا
(30342) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد
عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة
عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله (عليه السلام): وقد سئل عن الجرى
يكون في السفود مع السمك؟ قال: يؤكل ما كان فوق الجرى ويرمى ما
سال عليه الجرى قال: وسئل عن الطحال مع اللحم في سفود وتحته
خبز وهو الجوذاب (1) أيؤكل ما تحته؟ قال: نعم يؤكل اللحم
والجوذاب ويرمى بالطحال لان الطحال في حجاب لا يسيل منه فإن كان
الطحال مشقوقا أو مثقوبا فلا تأكل ما يسيل عليه الطحال.
(30343) 2 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن
أحمد بن الحسن نحوه وزاد: وسئل عن الطحال أيحل اكله؟ قال لا
تأكله لأنه دم.
(30344) 3 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه
السلام): إذا كان الطحال مع اللحم في سفود اكل اللحم إذا كان فوق
الطحال فإن كان أسفل من الطحال لم يؤكل - يعنى: الطحال - ويؤكل
جوذابه لان الطحال في حجاب ولا ينزل منه شئ الا ان يثقب فان

الباب 49
فيه 3 أحاديث
(1) الكافي 6: 262 / 1، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 12 من هذه الأبواب.
(1) الجوذاب: لون من الطعام كانوا يتخذونه. (القاموس المحيط 1: 45).
(2) التهذيب 9: 80 / 345.
(3) الفقيه 3: 214 / 997.
202

ثقب سال منه ولم يؤكل ما تحته من الجوذاب وان جعلت سمكة يجوز
اكلها مع جرى أو غيرها مما لا يجوز اكله في سفود اكل (1) التي لها فلوس
إذا كان في السفود فوق الجرى وفوق اللاتي (2) لا تؤكل فان كانت أسفل
من الجرى لم تؤكل.
50 - باب تحريم اكل الحنطة إذا ذاب عليها شحم
الخنزير ولم يمكن غسلها وتنظيفها وعدم تحريمها
معهما وجواز بذرها حتى تنبت
(30345) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
إسماعيل بن مرار عن يونس عنهم (عليهم السلام) قال سئل عن
حنطة مجموعة ذاب عليها شحم خنزير قال: ان قدروا على غسلها
اكلت وان لم يقدروا على غسلها لم تؤكل وقيل: تبذر حتى تنبت.
51 - باب عدم تحريم الحبوب والبقول وأشباهها التي في
أيدي أهل الكتاب وجواز شرائها ومؤاكلتهم فيها
(30346) 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن
محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله

(1) في المصدر: اكلت.
(2) في المصدر: التي.
الباب 50
فيه حديث واحد
(1) الكافي 6: 262 / 2.
الباب 51
فيه 8 أحاديث
(1) الكافي 6: 263 / 1.
203

(عليه السلام) قال: سألته عن طعام أهل (الذمة ما) (1) يحل منه؟
قال: الحبوب.
(30347) 2 - وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى
عن محمد بن سنان عن عمار بن مروان عن سماعة قال: سألت أبا
عبد الله (عليه السلام) عن طعام أهل (الذمة ما) (1) يحل منه؟ قال
الحبوب.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (2)
وباسناده عن أحمد بن محمد مثله (3)
(30348) 3 - وعنه عن أحمد عن ابن سنان عن أبي الجارود
قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن قول الله عز وجل: (وطعام الذين
أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم) (1)؟ قال: الحبوب والبقول.
ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبيه (2) عن محمد بن سنان (3)
والذي قبله عن أبيه عن محمد بن سنان وعن عثمان بن عيسى عن
سماعة مثله.

(1) في المصدر: الكتاب وما
(2) الكافي 6: 263 / 2، والمحاسن: 455 / 380.
(1) في المصدر: الكتاب وما
(2) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.
(3) التهذيب 9: 88 / 375.
(3) الكافي 6: 264 / 6.
(1) المائدة 5: 5.
(2) في المحاسن زيادة: وغيره.
(3) المحاسن: 454 / 379.
204

(30349) 4 - وعن أبي على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن
محمد بن إسماعيل عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن قتيبة
الأعشى عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - انه سئل عن قوله
تعالى: (وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم) (1)؟ قال
كان أبي يقول: إنما هي الحبوب وأشباهها.
محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان
مثله (2).
(30350) 5 - وعنه عن محمد بن خالد عن ابن أبي عمير عن هشام
ابن سالم عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله تعالى: (وطعام
الذين أوتوا الكتاب حل لكم) (1) فقال: العدس والحمص وغير ذلك.
(30351) 6 - محمد بن علي بن الحسين قال: سئل الصادق (عليه
السلام) عن قول الله عز وجل: (وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم) (1)؟
قال: يعنى: الحبوب.
(30352) 7 - وباسناده عن هشام بن سالم عن الصادق (عليه
السلام) قال: العدس والحمص وغير ذلك.

(4) الكافي 6: 240 / 10، وتفسير العياشي 1: 295 / 36، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب
26 من أبواب الذبائح.
(1) المائدة 5: 5.
(2) التهذيب 9: 64 / 270، و الاستبصار 4: 81 / 303.
(5) التهذيب 9: 88 / 374.
(1) المائدة 5: 5.
(6) الفقيه 3: 219 / 1012.
(1) المائدة 5: 5.
(7) الفقيه 3: 219 / 1013.
205

(30353) 8 - العياشي في (تفسيره) عن هشام بن سالم عن أبي
عبد الله (عليه السلام) في قول الله تبارك وتعالى: (وطعام الذين أوتوا
الكتاب حل لكم) (1) قال: العدس والحبوب وأشباه ذلك يعنى: من أهل الكتاب
.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في ذبائح أهل الكتاب (2).
52 - باب تحريم مؤاكلة الكفار في اناء واحد مع تنجيسهم
للطعام وكراهتها مع عدمه
(30354) 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن
محمد بن خالد عن يعقوب بن يزيد عن علي بن جعفر عن أخيه أبي
الحسن (1) (عليه السلام) قال: سألته عن مؤاكلة المجوسي في قصعة
واحدة وارقد معه على فراش واحد وأصافحه؟ قال: لا.
(30355) 2 - وعنهم عن أحمد عن إسماعيل بن مهران عن محمد
ابن زياد عن هارون بن خارجة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
انى أخالط المجوس فآكل من طعامهم؟ قال: لا.

(8) تفسير العياشي 1: 296 / 37.
(1) المائدة 5: 5.
(2) تقدم في الحديثين 1 و 6 من الباب 26، وفى الحديثين 12 و 46 من الباب 27 من أبواب
الذبائح.
الباب 52
فيه 4 أحاديث
(1) الكافي 6: 264 / 7، والتهذيب 9: 87 / 366، والمحاسن: 453 / 370، وأورده في الحديث
6 من الباب 14 من أبواب النجاسات.
(1) في المصدر زيادة: موسى.
(2) الكافي 6: 264 / 8، وأورده في الحديث 7 من الباب 14 من أبواب النجاسات.
206

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1) وكذا الذي قبله.
أحمد بن محمد البرقي في (المحاسن) عن إسماعيل بن مهران
مثله (2).
وعن محمد بن علي عن علي بن أسباط عن علي بن جعفر وعن
يعقوب بن يزيد عن علي بن جعفر وذكر الذي قبله.
(30356) 3 - وعن أبيه عن صفوان عن العيص قال: سألت أبا
عبد الله (عليه السلام) عن مؤاكلة اليهودي والنصراني والمجوسي أفآكل
من طعامهم؟ قال: لا.
(30357) 3 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن
الحسن عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال: سألته عن المسلم له ان يأكل مع (1) المجوسي في قصعة واحدة (2)
أو يقعد معه على فراش واحد (3) أو في المسجد أو يصاحبه؟ قال: لا.
ورواه علي بن جعفر في كتابه (4).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (5) ويأتي ما يدل عليه (6).

(1) التهذيب 9: 87 / 367.
(2) المحاسن: 453 / 371.
(3) المحاسن: 453 / 374.
(4) قرب الإسناد: 117.
(1) في المصدر زيادة: اليهودي و.
(2) (واحدة) و (واحد) ليس في المصدر.
(3) (واحدة) و (واحد) ليس في المصدر.
(4) مسائل علي بن جعفر: 137 / 142.
(5) تقدم في الباب 14 من أبواب النجاسات.
(6) يأتي في البابين 53 و 54 من هذه الأبواب.
207

53 - باب عدم تحريم مؤاكلة الكفار مع عدم
تنجيسهم للطعام.
(30358) 1 - محمد بن يعقوب عن أبي على الأشعري عن محمد بن
عبد الجبار عن صفوان عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله
(عليه السلام) عن مؤاكلة اليهودي والنصراني والمجوسي؟ فقال: إن كان
من طعامك وتوضأ فلا بأس (1).
(30359) 2 - وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن
الحكم عن عبد الله بن يحيى الكاهلي قال: سئل أبا عبد الله (عليه
السلام) عن قوم مسلمين يأكلون وحضرهم (1) مجوسي أيدعونه إلى
طعامهم؟ فقال: اما انا فلا أو اكل المجوسي وأكره ان احرم عليكم شيئا
تصنعونه في بلادكم.
ورواه البرقي في (المحاسن) عن عبد الرحمن بن حماد عن
صفوان عن الكاهلي (2) والذي قبله عن أبيه عن صفوان.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن الكاهلي
نحوه (3).

الباب 53
فيه 5 أحاديث
(1) الكافي 6: 263 / 3، والمحاسن: 453 / 372، وأورده في الحديث 1 من الباب 54 من أبواب
النجاسات.
(1) في المصدر: فتوضأ فلا باس به.
(2) الكافي 6: 263 / 4، وأورده في الحديث 2 من الباب 14 من أبواب النجاسات.
(1) في المصدر زيادة: رجل.
(2) المحاسن: 452 / 369.
(3) التهذيب 9: 88 / 370.
208

(30360) 3 - وبالاسناد عن علي بن الحكم عن معاوية بن وهب عن
زكريا بن إبراهيم قال: كنت نصرانيا فأسلمت فقلت لأبي عبد الله
(عليه السلام): ان أهل بيتي على دين النصرانية فأكون معهم في بيت
واحد وآكل من آنيتهم؟ فقال لي (عليه السلام): أيأكلون لحم الخنزير؟
قلت لا. قال: لا بأس.
ورواه البرقي في (المحاسن) عن علي بن الحكم مثله (1).
(30361) 4 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن
صفوان عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن
مؤاكلة اليهودي والنصراني؟ فقال: لا بأس إذا كان من طعامك وسألته عن
مؤاكلة المجوسي؟ فقال إذا توضأ فلا بأس.
ورواه الصدوق باسناده عن العيص بن القاسم مثله (1).
(30362) 5 - وقد تقدم حديث عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال: لا بأس بكواميخ المجوس ولا بأس بصيدهم للسمك.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1) ويأتي ما يدل عليه (2).

(3) الكافي 6: 264 / 10، وأورده في الحديث 1 من الباب 72 من أبواب النجاسات.
(1) المحاسن: 453 / 373.
(4) التهذيب 9: 88 / 373.
(1) الفقيه 3: 219 / 1016.
(5) تقدم في الحديث 7 من الباب 32 من أبواب الذبائح.
(1) تقدم في الحديث 2 من الباب 54 من أبواب النجاسات، وفي الحديث 2 من الباب 94 من
أبواب أحكام الأولاد.
(2) يأتي في الباب الآتي من هذه الأبواب.
209

54 - باب تحريم الاكل في أواني الكفار مع العلم بتنجيسهم
لها لا مع عدمه
(30363) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن سعيد الأعرج انه
سأل الصادق (عليه السلام) عن سؤر اليهودي والنصراني أيؤكل أو
يشرب؟ قال: لا.
(30364) 2 - وباسناده عن زرارة عن الصادق (عليه السلام) أنه قال
في آنية المجوس: إذا اضطررتم إليها فاغسلوها بالماء.
(30365) 3 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن
محمد عن ابن محبوب عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم
قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن آنية أهل الذمة والمجوسي (1)؟
فقال: لا تأكلوا في آنيتهم ولا من طعامهم الذي يطبخون ولا في آنيتهم
التي يشربون فيها الخمر.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله (2).
(30366) 4 - وعن أبي على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن

الباب 54
فيه 8 أحاديث
(1) الفقيه 3: 219 / 1014، وأورد نحوه عن الكافي والتهذيبين في الحديث 8 من الباب 14 من
أبواب النجاسات.
(2) الفقيه 3: 219 / 1015.
(3) الكافي 6: 264 / 5، والمحاسن: 454 / 376، وأورده في الحديث 1 من الباب 14 من أبواب
النجاسات.
(1) في المصدر: والمجوس، وكتب في هامش المصححة الأولى: (المجوس) في نسختين من
الكافي.
(2) التهذيب 9: 88 / 372.
(4) الكافي 6: 264 / 9، والمحاسن: 454 / 377.
210

صفوان بن يحيى عن إسماعيل بن جابر قال: قلت لأبي عبد الله (عليه
السلام): ما تقول في طعام أهل الكتاب، فقال: لا تأكله ثم سكت
هنيئة ثم قال: لا تأكله ثم سكت هنيئة ثم قال: لا تأكله ولا تتركه
تقول: انه حرام ولكن تتركه تتنزه (1) عنه ان في آنيتهم الخمر ولحم
الخنزير. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).
(30367) 5 - وباسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد
عن معاوية بن وهب عن عبد الرحمن بن حمزة عن زكريا بن إبراهيم
قال: دخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) فقلت: انى رجل من أهل الكتاب
وانى أسلمت وبقى أهلي كلهم على النصرانية وانا معهم في
بيت واحد لم أفارقهم بعد فآكل من طعامهم؟ فقال لي: يأكلون (1)
الخنزير؟ فقلت: لا ولكنهم يشربون الخمر فقال لي: كل معهم
واشرب.
ورواه الكليني والبرقي كما مر مع اختلاف في اللفظ الا أنه قال:
فأكون معهم في بيت واحد وآكل من آنيتهم (2).
(30368) 6 - وعنه عن فضالة عن العلاء عن محمد بن مسلم عن
أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن عن آنية أهل الكتاب؟ فقال: لا
تأكلوا في آنيتهم، إذا كانوا يأكلون فيه الميتة والدم ولحم الخنزير.

(1) في المصدر: تنزها.
(2) التهذيب 9: 87 / 368.
(5) التهذيب 9: 87 / 369، والمحاسن: 453 / 373.
(1) في المصدر زيادة: لحم.
(2) مر في الحديث 3 من الباب 53 من هذه الأبواب.
(6) التهذيب 9: 88 / 371.
211

ورواه الصدوق باسناده عن العلاء مثله (1).
أحمد بن محمد البرقي في (المحاسن) عن عدة من أصحابنا عن
العلاء نحوه (2). والذي قبله عن علي بن الحكم عن معاوية بن
وهب والذي قبلهما عن أبيه عن صفوان والأول عن ابن محبوب مثله.
(30369) 7 - وعن أبيه عن محمد بن سنان عن إسماعيل بن جابر
وعبد الله بن طلحة قالا: قال أبو عبد الله (عليه السلام): لا تأكل من
ذبيحة اليهودي ولا تأكل في آنيتهم.
(30370) 8 - وعن محمد بن عيسى اليقطيني عن صفوان بن يحيى
عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) في آنية
المجوس فقال: إذا اضطررتم إليها فاغسلوها بالماء.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1).
55 - باب تحريم ما أهل لغير الله به وهو ما ذبح لصنم
أو وثن أو شجر.
(30371) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن أبي الحسين الأسدي عن

(1) الفقيه 3: 219 / 1017.
(2) المحاسن: 454 / 375.
(7) المحاسن: 584 / 72، وأورده نحوه عن الكافي والتهذيب في الحديث 7 من الباب 27 من أبواب
الذبائح.
(8) المحاسن: 584 / 73، وأورده في الحديث 12 من الباب 14 من أبواب النجاسات.
(1) تقدم في الباب 14 من أبواب النجاسات، وفي الحديث 2 من الباب 94 من أبواب أحكام
الأولاد وفي الحديث 10 من الباب 27 من أبواب الذبائح وفي الحديث 2 من الباب 33
وفي البابين 52 و 53 من هذه الأبواب.
الباب 55
فيه 3 أحاديث
(1) التهذيب 9: 83 / 354، وأورده قطعة منه في الحديث 1 من الباب 56 وفي الحديث 1 من الباب
57 من هذه الأبواب وفي الحديث 3 من الباب 19 من أبواب الذبائح.
212

سهل بن زياد عن عبد العظيم بن عبد الله الحسنى عن أبي جعفر محمد
ابن علي الرضا (عليه السلام) أنه قال: سألته عما (أهل لغير الله به) (1)؟
قال: ما ذبح لصنم أو وثن أو شجر حرم الله ذلك كما حرم الميتة والدم
ولحم الخنزير فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه ان يأكل
الميتة - الحديث.
محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبي الحسين محمد بن جعفر
الأسدي مثله (2).
(30372) 2 - وفي (عيون الأخبار) وفي (العلل) بالأسانيد الآتية (1) في
آخر الكتاب عن محمد بن سنان عن الرضا (عليه السلام) انه كتب إليه
في جواب مسائله: وحرم ما أهل لغير الله به للذي أوجب الله على خلقه من
الاقرار به وذكر اسمه على الذبائح المحللة ولئلا يسوى بين ما تقرب به
إليه وبين ما جعل عبادة للشياطين والأوثان لان في تسمية الله عز وجل
الاقرار بربوبيته وتوحيده وما في الاهلال لغير الله من الشرك به والتقرب إلى
غيره ليكون ذكر الله وتسميته على الذبيحة فرقا بين ما أحل الله وبين ما حرم
الله.
(30373) 3 - وفي (عقاب الأعمال) عن أبيه عن سعد (عن أحمد
ابن محمد عن أبي عبد الله) (1) عن أبي الجوزاء عن الحسين بن

(1) المائدة 5: 3.
(2) الفقيه 3: 216 / 1007.
(2) عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 93 / 1، وعلل الشرائع: 481 / 1.
(1) تأتى في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز (الف).
(3) عقاب الأعمال: 267 / 1.
(1) في المصدر: عن أحمد بن أبي عبد الله.
213

علوان عن منذر عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ذكر ان
سليمان (2) قال: ان رجلا دخل الجنة في ذباب وآخر دخل النار في ذباب
فقيل له: وكيف ذا يا با عبد الله؟ قال: مرا على قوم في عيد لهم وقد
وضعوا أصناما لهم لا يجوز بهم أحد حتى يقرب إلى أصنامهم قربانا قل أم
كثر فقالوا لهما: لا تجوزا حتى تقربا كما يقرب كل من مر فقال
أحدهما: ما معي شئ أقر به فاخذ أحدهما ذبابا فقربه ولم يقرب
الاخر فقال: لا أقرب إلى غير الله عز وجل شيئا فقتلوه فدخل الجنة
ودخل الاخر النار.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3) ويأتي ما يدل عليه (4).
56 - باب عدم تحريم الميتة والدم والخنزير وسائر
المحرمات على المضطر ضرورة شديدة غير باغ ولا عاد
وتحريمها على الباغي والعادي في الضرورة أيضا
(30374) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن أبي الحسين الأسدي عن
سهل عن عبد العظيم الحسنى عن محمد بن علي الرضا (عليه
السلام) - في حديث - قال: قلت له: متى يحل للمضطر الميتة؟ فقال:

(2) في نسخة: سليمان (هامش المخطوط).
(3) تقدم في الحديث 3 من الباب 72 من أبواب المزار، وفي الحديث 4 من الباب 4 وفي
الحديث 7 من الباب 19 من أبواب الذبائح، وفي الحديثين 3 و 5 من الباب 1 وفي الحديث
6 من الباب 5 من هذه الأبواب.
(4) يأتي في الحديث 4 من الباب 1 من أبواب الأطعمة المباحة.
الباب 56
فيه 7 أحاديث
(1) التهذيب 9: 83 / 354، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 55، وذيله في الحديث 1 من
الباب 57 من هذه الأبواب، وقطعة منه في الحديث 3 من الباب 19 من أبواب الذبائح.
214

حدثني أبي عن أبيه عن آبائه: ان رسول الله (صلى الله عليه وآله)
سئل فقيل: يا رسول الله انا نكون بأرض فتصيبنا المخمصة فمتى يحل
لنا الميتة؟ قال ما لم تصطبحوا أو تغتبقوا أو تحتفوا (1) بقلا فشأنكم
بهذا قال عبد العظيم: فقلت له: يا ابن رسول الله فما معنى قوله:
(فمن اضطر غير باغ ولا عاد) (2) قال: العادي: السارق والباغي:
الذي يبغي الصيد بطرا ولهوا لا ليعود به على عياله ليس لهما ان يأكلا
الميتة إذا اضطرا هي حرام عليهما في حال الاضطرار كما هي حرام
عليهما في حال الاختيار وليس لهما ان يقصرا في صوم ولا صلاة في سفر
الحديث.
ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن جعفر الأسدي (3)
(30375) 2 - وباسناده عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى
الخثعمي عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول
الله عز وجل: (فمن اضطر غير باغ ولا عاد) (1) قال: الباغي: باغي
الصيد والعادي: السارق ليس لهما ان يأكلا الميتة إذا اضطرا هي
حرام عليهما ليس هي عليهما كما هي على المسلمين وليس لهما ان
يقصرا في الصلاة.

(1) احتفى البقل: اخذه بأطراف أصابعه من قصره وقلته، المغرب [1: 131]، (هامش
المخطوط)، احتفى البقل: اقتلعه من الأرض. (القاموس المحيط 4: 318).
(2) البقرة 2: 173 وفي الانعام 6: 145 وفي النحل 16: 115.
(3) الفقيه 3: 216 / 1007.
(2) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع، وأورده بسند آخر في الحديث 2 من الباب 8 من أبواب
صلاة المسافر.
(1) البقرة 2: 173 وفي الانعام 6: 145، وفي النحل 16: 115.
215

وباسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن يحيى مثله (2).
(30376) 3 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن أحمد بن
يحيى في كتاب (نوادر الحكمة) قال: قال الصادق (عليه السلام): من
اضطر إلى الميتة والدم ولحم الخنزير فلم يأكل شيئا من ذلك حتى يموت
فهو كافر.
(30377) 4 - وفي (معاني الأخبار) قال: روى: ان العادي اللص
والباغي الذي يبغي الصيد لا يجوز لهما التقصير في السفر ولا اكل الميتة
في حال الاضطرار.
(30378) 5 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن
زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عمن ذكره عن أبي عبد الله
(عليه السلام) في قول الله عز وجل: (فمن اضطر غير باغ ولا عاد) (1)
قال: الباغي: الذي يخرج على الامام والعادي: الذي يقطع الطريق لا
تحل له الميتة.
ورواه الصدوق في (معاني الأخبار) عن أبيه عن سعد بن عبد الله
عن أحمد بن محمد عن البزنطي مثله (2).
(30379) 6 - الفضل بن الحسن الطبرسي في (مجمع البيان) عن أبي
جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) في قوله تعالى: (غير باغ ولا

(2) التهذيب 9: 78 / 334.
(3) الفقيه 3: 218 / 1008.
(4) معاني الأخبار: 213 / 1.
(5) الكافي 6: 265 / 1.
(1) البقرة 2: 173.
(2) معاني الأخبار: 213 / 1.
(6) مجمع البيان 2: 257.
216

عاد) (1) غير باغ على امام المسلمين ولا عاد بالمعصية طريقة (2) المحقين.
(30380) 7 - علي بن إبراهيم في (تفسيره) عن أبيه عن القاسم بن
محمد عن سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث قال: قال أبو
عبد الله (عليه السلام): يا حفص ما منزلة الدنيا من نفسي الا بمنزلة
الميتة إذا اضطررت إليها اكلت منها. الحديث.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1) ولا منافاة بين التفسيرات ولا
بعد في دخول المعاني في الآية. وقد تقدم ما يدل على إباحة سائر
المحرمات عند الضرورة في أول هذه الأبواب (2) وفي أبواب القيام (3)
وغير ذلك (4) ويأتي ما يدل عليه (5).
57 - باب تحريم المنخنقة والموقوذة والمتردية
والنطيحة وما اكل السبع وما ذبح على النصب الا ما
ذكى والاستقسام بالأزلام.
(30381) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن أبي الحسين الأسدي عن

(1) البقرة 2: 173.
(2) في المصدر: طريق.
(7) تفسير القمي 2: 146، وأورده في الحديث 6 من الباب 1 من هذه الأبواب.
(1) تقدم في الحديث 1 من الباب 55 من هذه الأبواب.
(2) تقدم في الحديثين 1 و 6 من الباب 1 من هذه الأبواب.
(3) تقدم في الحديثين 6 و 7 من الباب 1 من أبواب القيام.
(4) تقدم في الحديث 18 من الباب 12 من أبواب الايمان.
(5) يأتي في الحديث 8 من الباب 20 وفي الحديث 5 من الباب 21 من أبواب الأشربة
المحرمة.
الباب 57
فيه 5 أحاديث
(1) التهذيب 9: 83 / 354، أورد صدرة في الحديث 1 من الباب 55، وفي الحديث 1 من الباب
56، وقطعة منه في الحديث 3 من الباب 19 من أبواب الذبائح.
217

سهل عن عبد العظيم الحسنى عن محمد بن علي الرضا (عليه
السلام) - في حديث - قال: قلت له: قوله عز وجل: (والمنخنقة
والموقوذة والمتردية والنطيحة وما اكل السبع الا ما ذكيتم) (1) قال:
المنخنقة: التي انخنقت باخناقها حتى تموت والموقوذة (2): التي مرضت
حتى وقذها (3) المرض حتى لم يكن بها حركة والمتردية: التي تتردى من
مكان مرتفع إلى أسفل أو تردى (4) من جبل أو في بئر فتموت
والنطيحة: التي نطحتها بهيمة أخرى فتموت وما اكل السبع منه فمات
(وما ذبح على النصب) (5): على حجر أو صنم الا ما أدركت ذكاته
فذكى قلت: (وان تستقسموا بالأزلام) (6) قال: كانوا في الجاهلية يشترون
بعيرا فيما بين عشرة أنفس ويستقسمون عليه بالقداح وكانت عشرة: سبعة
لها أنصباء وثلاثة لا أنصباء لها اما التي لها أنصباء: فالفذ والتوام
والنافس والحلس والمسبل والمعلى والرقيب واما التي لا أنصباء
لها: فالسفيح والمنيح والوغد وكانوا يجيلون السهام بين عشرة فمن
خرج باسمه سهم من التي لا أنصباء لها الزم ثلث ثمن البعير فلا يزالون
كذلك حتى تقع السهام التي لا أنصباء لها إلى ثلاثة فيلزمونهم ثمن البعير
ثم ينحرونه ويأكله السبعة الذين لم ينقدوا في ثمنه شيئا ولم يطعموا منه
الثلاثة الذين وفروا (7) ثمنه شيئا فلما جاء الاسلام حرم الله تعالى ذكره ذلك
فيما حرم وقال عز وجل: (وان تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق) (8) يعنى:
حراما.

(1) المائدة 5: 3.
(2) الوقيذ: الشديد المرض، كالموقوذ. (القاموس المحيط 1: 360).
(3) أي ضربها (هامش المخطوط).
(4) في المصدر: تتردى.
(5) المائدة 5: 3.
(6) المائدة 5: 3.
(7) في نسخة من الفقيه: نقدوا (هامش المخطوط).
(8) المائدة 5: 3.
218

محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبي الحسين محمد بن جعفر
الأسدي مثله (9).
(30382) 2 - وباسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد عن أبيه
عن جعفر بن محمد عن آبائه في وصية النبي (صلى الله عليه وآله) لعلى
(عليهم السلام) قال: يا علي إياك ونقرة الغراب وفريسة الأسد.
(30383) 3 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن محمد بن
عيسى والحسن بن ظريف وعلي بن إسماعيل كلهم عن حماد بن
عيسى عن أبي عبد الله عن أبيه عن علي (عليه السلام) قال: نهى
رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن نقرة الغراب وفريسة (1) الأسد.
(30384) 4 - العياشي في (تفسيره) عن زرارة عن أبي جعفر (عليه
السلام) قال: كل شئ من الحيوان غير الخنزير والنطيحة والموقوذة
والمتردية وما اكل السبع يقول الله: (الا ما ذكيتم) (1) فان أدركت شيئا
منها وعين تطرف أو قائم تركض أو ذنب تمصع فذبحت فقد أدركت
ذكاته فكل (2). الحديث.
(30385) 5 - وعن الحسن بن علي الوشاء عن أبي الحسن الرضا (عليه
السلام) قال: سمعته يقول: المتردية والنطيحة وما اكل السبع إذا أدركت

(9) الفقيه 3: 216 / 1007.
(2) الفقيه 4: 270 / 824.
(3) قرب الإسناد: 11، أورده في الحديث 7 من الباب 6 من أبواب الصيد.
(1) في المصدر: وفرشة.
(4) تفسير العياشي 1: 291 / 16، أورده في الحديث 1 من الباب 11، وأورده عن التهذيب في
الحديث 1 من الباب 19 من أبواب الذبائح.
(1) المائدة 5: 3.
(2) في المصدر: فكله.
(5) تفسير العياشي 1: 292 / 17، أورده في الحديث 4 من الباب 19 من أبواب الذبائح.
219

ذكاته (فكله) (1).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2).
58 - باب تحريم اكل الطين والمدر (*).
(30386) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن
محمد عن معمر بن خلاد عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: قلت
له: ما يروى الناس في اكل الطين وكراهيته؟ قال: إنما ذلك المبلول وذاك
المدر.
ورواه الصدوق في (معاني الأخبار) عن أبيه عن سعد بن عبد الله
عن أحمد بن أبي عبد الله عن المعادي عن معمر مثله (1).
(30387) 2 - وعنه عن أحمد عن علي بن الحكم عن إسماعيل بن
محمد عن جده زياد بن أبي زياد عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:
ان التمني عمل الوسوسة وأكثر مكائد الشيطان اكل الطين ان الطين يورث
السقم في الجسد ويهيج الداء ومن اكل الطين فضعف عن قوته التي كانت
قبل ان يأكله وضعف عن العمل الذي كان يعمله قبل ان يأكله حوسب
على ما بين ضعفه وقوته وعذب عليه.

(1) أثبتناه من المصدر، وكتب في المصححة الأولى: (لم نجد هذه الكلمة في نسخة الأصل).
(2) تقدم في الحديث 4 من الباب 35 من أبواب ما يكتسب به، وفي الباب 19 من أبواب
الذبائح.
الباب 58
فيه 15 حديث
* - المدر: قطع الطين اليابس. (القاموس المحيط 2: 131).
(1) الكافي 6: 266 / 7، التهذيب 9: 89 / 379.
(1) معاني الأخبار: 262، وفيه: المعاذي.
(2) الكافي 6: 266 / 6، المحاسن: 565 / 981.
220

ورواه الصدوق في (عقاب الأعمال) عن أبيه عن سعد عن أحمد
نحوه (1).
ورواه في (العلل) عن محمد بن موسى بن المتوكل عن
السعد آبادي عن أحمد بن أبي عبد الله وذكره بتمامه (2).
ورواه الشيخ عن أحمد بن محمد (3) وكذا الذي قبله.
(30388) 3 - وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن
عثمان بن عيسى عن طلحة بن زيد (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: اكل الطين يورث النفاق.
(30389) 4 - وعنهم عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن إبراهيم
ابن مهزم عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله (عليه السلام): ان عليا
(عليه السلام) قال: من انهمك في اكل الطين فقد شرك في دم نفسه.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب (1) والذي قبله باسناده
عن أحمد بن محمد بن خالد مثله.
(30390) 5 - وعنهم عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن
هشام بن سالم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ان الله عز وجل

(1) عقاب الأعمال: 293 / 2.
(2) علل الشرائع: 533 / 5.
(3) التهذيب 9: 89 / 378.
(3) الكافي 6: 265 / 2، المحاسن: 565 / 974، التهذيب 9: 90 / 383.
(1) في المحاسن: يزيد.
(4) الكافي 6: 265 / 3، المحاسن: 565 / 976، علل الشرائع: 532 / 3.
(1) التهذيب 9: 90 / 382.
(5) الكافي 6: 265 / 4، المحاسن: 565 / 973.
221

خلق آدم من طين فحرم اكل الطين على ذريته.
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد (1).
ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه عن سعد عن أحمد بن أبي
عبد الله عن الحسن بن علي عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله
(عليه السلام) (2) والذي قبله عن محمد بن موسى بن المتوكل عن
عبد الله بن جعفر عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب مثله (3).
(30391) 6 - وعنهم عن سهل عن ابن فضال عن (ابن
القداح) (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قيل لأمير المؤمنين
(عليه السلام) في رجل يأكل الطين فنهاه. وقال: لا تأكله فان اكلته
ومت كنت قد أعنت على نفسك.
(30392) 7 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن
السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى
الله عليه وآله): من اكل الطين فمات فقد أعان على نفسه.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1) وكذا الذي قبله.
(30393) 8 - وعن علي بن محمد عن سهل بن زياد عن داود بن
القاسم الجعفري انه دخل مع أبي جعفر الثاني (عليه السلام) بستانا

(1) التهذيب 9: 89 / 380.
(2) علل الشرائع: 532 / 1.
(3) علل الشرائع: 532 / 3.
(6) الكافي 6: 266 / 5، التهذيب 9: 90 / 381، المحاسن: 565 / 977.
(1) في التهذيب: القداح، وليس في المحاسن (عن ابن فضال).
(7) الكافي 6: 266 / 8، المحاسن: 565 / 975.
(1) التهذيب 9: 89 / 376.
(8) الكافي 1: 414 / 5.
222

فقال له: انى لمولع بأكل الطين فادع الله لي فسكت ثم قال بعد أيام
ابتداءا منه: يا أبا هاشم قد اذهب الله عنك اكل الطين. قال أبو هاشم
فما شئ أبغض إلى منه اليوم (1).
أحمد بن محمد البرقي في (المحاسن) عن علي بن الحكم وذكر
الحديث الثاني نحوه.
وعن عثمان بن عيسى وذكر الثالث
وعن ابن محبوب وذكر الرابع
وعن الحسن بن علي وذكر الخامس
وعن ابن فضال وذكر السادس
وعن النوفلي وذكر السابع.
(30394) 9 - وعن محمد بن علي عن كلثم بنت مسلم قالت: ذكر الطين
عند أبي الحسن (عليه السلام) فقال: أترين انه ليس من مصائد
الشيطان ألا انه لمن مصائده الكبار وأبوابه العظام.
(30395) 10 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حماد بن عمرو
وأنس بن محمد عن أبيه عن جعفر بن محمد عن آبائه في وصية النبي
(صلى الله - عليه وآله) لعلى (عليه السلام): يا علي ثلاثة من

(1) يروى ان الرشيد قال للكاظم (عليه السلام): انى مولع بأكل الطين، لا أقدر على تركه
وقد وصف لي الأطباء كل دواء فلم ينفعني، فعلمني شئ لذلك فقال (عليه السلام): أين
عزمة من عزمات الملوك قال الرشيد: فما هممت بأكل الطين الا ذكرت كلامه، فتركته.
انتهى ولم أجده في كتاب معتمد (منه قده).
(9) المحاسن: 565 / 978، وعنه في البحار 60: 155 / 17.
(10) الفقيه 4: 269 / 824، أورده في الحديث 2 من الباب 82 من أبواب آداب الحمام.
223

الوسواس: اكل الطين وتقليم الأظفار بالأسنان واكل اللحية.
(30396) 11 - وفي (عيون الأخبار) عن أحمد بن زياد بن جعفر
الهمداني عن علي بن إبراهيم عن ياسر قال: سأل بعض القواد أبا
الحسن الرضا (عليه السلام) عن اكل الطين؟ وقال: ان بعض جواريه
يأكلن الطين فغضب ثم قال: (1) اكل الطين حرام مثل الميتة والدم ولحم
الخنزير فانههن عن ذلك.
(30397) 12 - وفي (معاني الأخبار) عن محمد بن الحسن عن
الصفار عن أحمد بن أبي عبد الله رفعه قال: ان رسول الله (صلى الله
عليه وآله) نهى عن اكل المدر.
(30398) 13 - وفي (الأمالي) عن الحسين بن أحمد بن إدريس عن
أبيه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن إسماعيل
المنقري عن جده زياد بن أبي زياد عن أبي جعفر الباقر (عليه السلام)
قال: من اكل الطين فإنه تقع الحكة في جسده وتورثه البواسير ويهيج
عليه داء السوء ويذهب بالقوة من ساقيه وقدميه وما نقص من عمله فيما
بينه وبين صحته قبل ان يأكله حوسب عليه وعذب به.
وفي (عقاب الأعمال) عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمد
مثله (1).

(11) عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 15 / 34، أورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 34
من أبواب الوصايا.
(1) في أصل المصححة الأولى: ان وعلق عليها المصحح بقوله: (ان ما عرف وجودها
وعدمه).
(12) معاني الأخبار: 263 / 2.
(13) أمالي الصدوق: 325 / 11.
(1) عقاب الأعمال: 293 / 1.
224

وفي (العلل) عن محمد بن موسى بن المتوكل عن السعد آبادي
عن أحمد بن أبي عبد الله عن علي بن الحكم مثله (2).
ورواه البرقي في (المحاسن) عن علي بن الحكم (3).
ورواه الطوسي في (الأمالي) عن أبيه عن المفيد عن الصدوق
مثله (4).
(30399) 14 - وفي (الخصال) عن أبيه عن سعد عن محمد بن
عيسى عن الدهقان عن درست عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي
الحسن الأول (عليه السلام) قال: أربعة من الوسواس: اكل الطين
وفت الطين وتقليم الأظفار بالأسنان واكل اللحية.
(30400) 15 - وفي (العلل) عن محمد بن الحسن عن الصفار عن علي
بن حسان عن (عبد الرحمن بن كثير) (1) عن يحيى بن عبد الله بن
الحسن عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من اكل طين الكوفة فقد
اكل لحوم الناس لان الكوفة كانت أجمة ثم كانت مقبرة ما حولها وقد
قال أبو عبد الله (عليه السلام): قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من
اكل الطين فهو ملعون.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الزيارات (2) ويأتي ما يدل

(2) علل الشرائع: 533 / 5.
(3) المحاسن: 565 / 980
(4) أمالي الطوسي 2: 53.
(14) الخصال: 221 / 46.
(15) علل الشرائع: 533 / 4.
(1) في المصدر: عبد الله بن كثير.
(2) تقدم في الباب 72 من أبواب المزار.
225

عليه (3).
59 - باب عدم تحريم اكل طين قبر الحسين (عليه السلام)
بقصد الشفاء بقدر الحمصة وكيفية تناوله وتحريم اكله
بشهوة واكل طين قبور الأئمة غير الحسين
(عليهم السلام)
(30401) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن
محمد عن أبي يحيى الواسطي عن رجل قال: قال أبو عبد الله (عليه
السلام): الطين حرام كله كلحم الخنزير ومن اكله ثم مات فيه (1) لم
أصل عليه الا طين القبر فان فيه شفاء من كل داء ومن اكله بشهوة لم
يكن له فيه شفاء.
ورواه ابن قولويه في (المزار) عن محمد بن يعقوب (2).
ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه عن أحمد بن إدريس عن
أحمد بن محمد بن عيسى مثله (3).
(30402) 2 - وعن علي بن محمد عن بعض أصحابنا عن جعفر بن
إبراهيم الحضرمي عن سعد بن سعد قال: سألت أبا الحسن (عليه
السلام) عن الطين؟ فقال: اكل الطين حرام مثل الميتة والدم ولحم

(3) يأتي في الباب 59 من هذه الأبواب.
الباب 59
فيه 7 أحاديث
(1) الكافي 6: 265 / 1.
(1) في نسخة: منه (هامش المخطوط).
(2) كامل الزيارات: 285.
(3) علل الشرائع: 532 / 2.
(2) الكافي 6: 266 / 9، أورده صدره في الحديث 2 من الباب 108 من أبواب آداب المائدة، وأورده
عن الأمالي في الحديث 3 من الباب 72 من أبواب المزار.
226

الخنزير الاطين الحائر (1) فان فيه شفاء من كل داء وامنا من كل
خوف.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).
وعن بعض أصحابنا عن جعفر بن إبراهيم الحضرمي عن سعد بن
سعد مثله (3).
ورواه الراوندي في (الخرائج والجرائح) عن ذي الفقار بن معبد
الحسنى باسناده عن الشيخ الطوسي عن (محمد بن حبيش عن أبي
المفضل الشيباني) (4) عن أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني عن علي
ابن الحسن بن فضال عن جعفر بن إبراهيم بن ناجية عن سعد بن سعد
مثله (5).
(30403) 3 - جعفر بن محمد بن قولويه في (المزار) عن محمد بن
الحسن بن علي بن مهزيار عن أبيه (1) عن جده علي بن مهزيار عن
الحسين بن سعيد عن عبد الله الأصم عن ابن أبي عمير عن أبي
حمزة الثمالي عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث انه سئل عن
طين الحائر هل فيه شئ من الشفاء؟ فقال يستشفى ما (2) بينه وبين القبر
على رأس أربعة أميال وكذلك قبر جدي رسول الله (صلى الله عليه وآله)

(1) في المصدر: قبر الحسين (عليه السلام)
(2) التهذيب 9: 89 / 377.
(3) الكافي 6: 378 / 2.
(4) في الخرائج: محمد بن علي بن خنيس، عن أبي الفضل الشيباني.
(5) الخرائج والجرائح: 226
(3) كامل الزيارات: 280.
(1) (عن أبيه) ليس في المصدر.
(2) علق في المصححة الأولى بقوله: (بما) محتمل في نسخة الأصل.
227

وكذا طين قبر الحسن وعلى ومحمد فخذ منها فإنها شفاء من كل
داء وسقم وجنة مما تخاف ولا يعد لها شئ من الأشياء الذي يستشفى
بها الا الدعاء وإنما يفسدها ما يخالطها من أوعيتها وقلة اليقين لمن يعالج
بها وذكر الحديث - إلى أن قال: - ولقد بلغني ان بعض من يأخذ من التربة
شيئا يستخف به حتى أن بعضهم يضعها في مخلاة البغل والحمار وفي
وعاء الطعام والخرج فكيف يستشفى به من هذا حاله عنده؟
أقول: الاستشفاء بما عدا تربة الحسين (عليه السلام) مخصوص بغير
الاكل لما تقدم هنا وفي الزيارات (3).
(30404) 4 - قال ابن قولويه: وروى سماعة بن مهران عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: (اكل الطين) (1) حرام على بني آدم ما خلاطين
قبر الحسين (عليه السلام) من اكله من وجع شفاه الله
(30405) 5 - قال: ووجدت في حديث الحسن بن مهران الفارسي (1)
عن محمد بن أبي سيار (2) عن يعقوب بن يزيد يرفعه إلى الصادق (عليه
السلام) قال: من باع طين قبر الحسين (عليه السلام) فإنه يبيع لحم
الحسين ويشتريه.
أقول: هذا محمول على تراب نفس القبر ويحتمل الكراهة

(3) تقدم في الحديث 1 و 2 من هذا الباب، وفي الباب 72 من أبواب المزار.
(4) كامل الزيارات: 286.
(1) في المصدر: كل طين.
(5) كامل الزيارات: 286.
(1) في المصدر: الحسين بن مهران الفارسي.
(2) في المصدر: محمد بن سيار.
228

واستحباب بذله بغير ثمن ويحتمل الحمل على ما ليس بمملوك.
(30406) 6 - محمد بن الحسن في (المصباح) عن حنان بن سدير (1)
عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال من اكل من طين قبر الحسين
(عليه السلام) غير مستشف به فكأنما اكل من لحومنا. الحديث.
(30407) 7 - قال: وروى: ان رجلا سأل الصادق (عليه السلام)
فقال: انى سمعتك تقول: ان تربة الحسين (عليه السلام) من الأدوية
المفردة وانها لا تمر بداء الا هضمته. فقال: قد قلت ذلك فما بالك
قلت انى تناولتها فما انتفعت بها قال: اما ان لها دعاء فمن تناولها ولم
يدع به واستعملها لم يكد ينتفع بها قال: فقال له: ما يقول إذا تناولها؟
قال تقبلها قبل كل شئ وتضعها على عينيك ولا تناول منها أكثر من
حمصة فان من تناول منها أكثر (من ذلك) (1) فكأنما اكل من لحومنا
ودمائنا فإذا تناولت فقل: (اللهم إني أسألك بحق الملك الذي قبضها
و (أسألك) (2) بحق النبي الذي خزنها وأسألك بحق الوصي الذي حل فيها
ان تصلى على محمد وآل محمد وان (تجعلها لي) (3) شفاء من كل داء
وأمانا من كل خوف وحفظا من كل سوء) فإذا قلت ذلك فاشددها في
شئ واقرء عليها: (انا أنزلناه في ليلة القدر) فان الدعاء الذي تقدم
لاخذها هو الاستيذان عليها وقراءة انا أنزلناه ختمها.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الزيارات (4).

(6) المصباح: 676.
(1) في المصدر زيادة: عن أبيه.
(7) المصباح: 677.
(1) ليس في المصدر.
(2) ليس في المصدر.
(3) في المصدر: تجعله.
(4) تقدم في الباب 70 و 72 من أبواب المزار.
229

60 - باب حكم التداوي بالطين الأرمني
(30408) 1 - الحسين بن بسطام واخوه في (طب الأئمة) عن بشر بن
عبد الحميد الأنصاري عن الوشاء عن محمد بن فضيل عن أبي حمزة
الثمالي عن أبي جعفر (عليه السلام): ان رجلا شكا إليه الزحير (1)
فقال له: خذ من الطين الأرمني وأقله بنار لينة واستف (2) منه فإنه
يسكن عنك.
(30409) 2 - وعنه (عليه السلام) أنه قال في الزحير: تأخذ جزءا من
خربق (1) ابيض وجزءا من بزر القطونا وجزءا من صمغ عربي وجزءا من
الطين الأرمني يقلى بنار لينة ويستف منه.
(30410) 3 - الحسن بن الفضل الطبرسي في (مكارم الأخلاق) قال:
سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن طين الأرمني يؤخذ للكسير
والمبطون أيحل اخذه؟ قال لا بأس به اما انه من طين قبر ذي
القرنين وطين قبر الحسين (عليه السلام) خير منه.
ورواه الشيخ في (المصباح) عن محمد بن جمهور العمى عن بعض

الباب 60
فيه 3 أحاديث
(1) طب الأئمة: 65.
(1) الزحير: استطلاق البطن، مرض معروف. (الصحاح 2: 668).
(2) استففت الدواء: اخذته غير ملتوت ولا معجون. (مجمع البحرين 5: 71).
(2) طب الأئمة: 65.
(1) في المصدر: خزف، الخربق: نبات يجلو ويسخن وينفع الصرع... ويسهل الفضول
اللزجة. (القاموس المحيط 3: 225).
(3) مكارم الأخلاق: 167.
230

أصحابه عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله (1)
61 - باب تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة
وكراهة المفضض
(30411) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: لا تأكل في آنية من فضة ولا في آنية مفضضة.
(30412) 2 - وعن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن
الوشاء عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا
تأكل في آنية الذهب والفضة.
(30413) 3 - وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن
محبوب عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه
السلام) انه نهى عن آنية الذهب والفضة.
(30414) 4 - وعنهم عن سهل عن علي بن حسان عن موسى بن
بكر عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) قال: آنية الذهب والفضة
متاع الذين لا يوقنون.

(1) مصباح المتهجد: 676.
الباب 61
فيه 4 أحاديث
(1) الكافي 6: 267 / 3، والتهذيب 9: 90 / 386، وأورده في الحديث 1 من الباب 66 من أبواب
النجاسات.
(2) الكافي 6: 267 / 1، والتهذيب 9: 90 / 384، وأورده في الحديث 2 من الباب 65 من
أبواب النجاسات.
(3) الكافي 6: 267 / 4، و التهذيب 9: 90 / 385، وأورده في الحديث 3 من الباب 65 من أبواب
النجاسات.
(4) الكافي 6: 268 / 7، وأورده في الحديث 4 من الباب 65 من أبواب النجاسات.
231

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1) وكذا كل ما قبله.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الطهارة (2).
62 - باب تحريم الاكل على مائدة يشرب عليها الخمر
وتحريم الجلوس عليها اختيارا دون الاكل على سفرة
عليها خمر قد يبس
(30415) 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن
أبي عبد الله عن أبيه عن هارون بن الجهم قال كنا مع أبي عبد الله
(عليه السلام) بالحيرة حين قدم على أبي جعفر المنصور فختن بعض القواد
ابنا له وصنع طعاما ودعا الناس وكان أبو عبد الله (عليه السلام) فيمن
دعي فبينما هو على المائدة (يأكل ومعه عدة على المائدة) (1) فاستسقى
رجل منهم فاتى بقدح فيه شراب لهم فلما صار القدح في يد الرجل قام
أبو عبد الله (عليه السلام) عن المائدة فسئل عن قيامه؟ فقال قال
رسول الله (صلى الله عليه وآله): معلون ملعون من جلس على مائدة
يشرب عليها الخمر.
(30416) 2 - قال الكليني وفي رواية أخرى معلون ملعون من جلس
طائعا على مائدة يشرب عليها الخمر.
ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبيه عن هارون بن الجهم عن

(1) التهذيب 9: 91 / 389.
(2) تقدم في البابين 65 و 66 من أبواب النجاسات.
الباب 62
فيه 5 أحاديث
(1) الكافي 6: 268 / 1، و التهذيب 9: 97 / 422، والمحاسن: 585 / 77.
(1) ليس في التهذيب (هامش المخطوط).
(2) الكافي 6: 268 / 1.
232

محمد بن سليمان عن بعض الصالحين قال قال رسول الله (صلى الله
عليه وآله) وذكر مثله (1).
وروى الذي قبله عن هارون بن الجهم مثله.
(30417) 3 - وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى
عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن
جراح المدايني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله
(صلى الله عليه وآله): من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأكل على
مائدة يشرب عليها الخمر.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1) وكذا الأول.
(30418) 4 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى (عليه السلام)
قال: سألته عن الطعام يوضع على السفرة أو الخوان قد اصابه الخمر
أيؤكل؟ قال إن كان الخوان يابسا فلا بأس.
(30419) 5 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن شعيب بن واقد
عن الحسين بن زيد عن الصادق عن آبائه عن النبي (صلى الله عليه
وآله) في حديث المناهي قال: ونهى عن الجلوس على مائدة يشرب
عليها الخمر.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في الأشربة (1).

(1) المحاسن: 584 / 76.
(3) الكافي 6: 268 / 2.
(1) التهذيب 9: 97 / 421.
(4) مسائل علي بن جعفر: 130 / 117، وقرب الإسناد: 116.
(5) الفقيه 4: 4 / 1.
(1) يأتي في الباب 33 من أبواب الأشربة المحرمة.
وتقدم ما يدل علي ذلك في الحديث 8 من الباب 16 من أبواب آداب الحمام.
233

63 - باب تحريم الاكل والاطعام من طعام الغير بغير اذنه
عدا ما استثنى وعدم جواز الذهاب إلى مائدة
لم يدع إليها
(30420) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن
محمد عن ابن أبي عمير عن الحسين بن أحمد المنقري عن خاله
قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: من اكل طعاما لم يدع إليه
فإنما اكل قطعة من النار.
(30421) 2 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن
السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إذا دعى أحدكم إلى
طعام (فلا يتبعن) (1) ولده فإنه ان فعل اكل حراما ودخل غاصبا.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (2) والذي قبله باسناده عن
أحمد بن محمد مثله
(30422) 3 - وقد تقدم في أحاديث الخمس عن صاحب الزمان (عليه
السلام) قال: لا يحل لاحد ان يتصرف في مال غيره بغير اذنه فكيف
يحل ذلك في مالنا؟
(30423) 4 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حماد بن عمرو

الباب 63
فيه 4 أحاديث
(1) الكافي 6: 270 / 2، والتهذيب 9: 92 / 398.
(2) الكافي 6: 270 / 1، وأورده في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب آداب المائدة.
(1) في المصدر: فلا يستتبعن.
(2) التهذيب 9: 92 / 397.
(3) تقدم في الحديث 6 من الباب 3 من أبواب الأنفال.
(4) الفقيه 4: 256 / 821.
234

وأنس بن محمد عن أبيه جميعا عن جعفر بن محمد عن آبائه في وصية
النبي (صلى الله عليه وآله) لعلى (عليه السلام) قال: يا علي ثمانية ان
أهينوا فلا يلوموا الا أنفسهم: الذاهب إلى مائدة لم يدع إليها والمتأمر على
رب البيت وطالب الخير من أعدائه وطالب الفضل من اللئام والداخل
بين اثنين في سر لم يدخلاه فيه والمستخف بالسلطان والجالس في
مجلس ليس له باهل والمقبل بالحديث على من لا يسمع منه.
وفي (الخصال) بالاسناد الآتي (1) عن حماد بن عمرو مثله (2).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3) ويأتي ما يدل عليه (4). وتقدم ما
يدل على حق المارة في بيع الثمار (5) ويأتي ما يدل عليه (6) وعلى الاكل
من بيوت من تضمنته الآية (7).
64 - باب حكم السمن والجبن وغيرهما إذا علم أنه
خلطه حرام
(30424) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب عن أبي
أيوب عن ضريس الكناسي قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن

(1) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز (خ).
(2) الخصال: 410 / 12.
(3) تقدم في البابين 22 و 23 من أبواب جهاد النفس، وفي الباب 12 من أبواب مقدمات
التجارة.
(4) يأتي في الباب 5 من أبواب آداب المائدة.
(5) تقدم في الباب 8 من أبواب بيع الثمار.
(6) يأتي في الباب 81 من أبواب الأطعمة المباحة.
(7) يأتي في الباب 24 من أبواب آداب المائدة.
الباب 64
فيه 3 أحاديث
(1) التهذيب 9: 79 / 336 ومستطرفات السرائر: 78 / 4.
235

السمن والجبن نجده في ارض المشركين بالروم أنأكله؟ فقال: اما ما
علمت أنه قد خلطه الحرام فلا تأكل واما ما لم تعلم فكله حتى تعلم أنه
حرام.
(30425) 2 - وعنه عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله (عليه
السلام): كل شئ يكون فيه حرام وحلال فهو لك حلال ابدا حتى تعرف
الحرام منه بعينه فتدعه.
ورواه ابن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من كتاب المشيخة للحسن
ابن محبوب (1) وكذا الذي قبله.
ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب مثله (2).
(30426) 3 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن
الحسن عن (1) علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)
قال: سألته عن الدقيق يقع فيه خرء الفار هل يصلح اكله إذا عجن مع
الدقيق؟ قال: إذا لم تعرفه فلا بأس وان عرفته فلتطرحه.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك فيما يكتسب به (2) وغير ذلك (3)
ويأتي ما يدل عليه (4).

(2) التهذيب 9: 79 / 337، وأورده في الحديث 1 من الباب 4 من أبواب ما يكتسب به.
(1) مستطرفات السرائر: 84 / 27.
(2) الفقيه 3: 216 / 1002.
(3) قرب الإسناد: 117.
(1) في المصدر: عن جده.
(2) تقدم في الباب 4 من أبواب ما يكتسب به.
(3) تقدم في الحديث 1 من الباب 38 من أبواب الذبائح، وفي الحديثين 1 و 2 من الباب 25 من
هذه الأبواب.
(4) يأتي في الباب 61 من أبواب الأطعمة المباحة.
236

65 - باب حكم العمل بشعر الخنزير.
(30427) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن
محمد بن إسماعيل عن حنان بن سدير عن برد الإسكاف قال: قلت
لأبي عبد الله (عليه السلام): انى رجل خراز (1) لا يستقيم عملنا الا بشعر
الخنزير نخرز (2) به قال: خذ منه وبرة فاجعلها في فخارة ثم أوقد
تحتها حتى يذهب دسمه ثم اعمل به.
(30428) 2 - وعنه عن أيوب بن نوح عن عبد الله بن المغيرة عن
برد قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): جعلت فداك انا نعمل
بشعر الخنزير فربما نسي الرجل فصلى (1) وفي يده شئ منه قال لا
ينبغي له ان يصلى وفي يده شئ منه وقال: خذوه فاغسلوه فما كان
له دسم فلا تعملوا به وما لم يكن له دسم فاعملوا به واغسلوا أيديكم
منه.
ورواه الصدوق باسناده عن عبد الله بن المغيرة (2) والذي قبله باسناده
عن حنان بن سدير مثله.

الباب 65
فيه 3 أحاديث
(1) التهذيب 9: 84 / 355، والفقيه 3: 220 / 1018، وأورده عن الفقيه في الحديث 3 من الباب
58 من أبواب ما يكتسب به
(1) الخراز: هو الذي حرفته خرز الخف اي: خياطته (الصحاح 3: 876) وفي المصدر:
خزاز.
(2) في المصدر: نخزز.
(2) التهذيب 9: 85 / 356، وأورده عن الفقيه في الحديث 4 من الباب 58 من أبواب ما يكتسب
به.
(1) في المصدر: فيصلي.
(2) الفقيه 3: 220 / 1019.
237

(30429) 3 - وعنه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن
سليمان الإسكاف قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن شعر الخنزير
يخرز به؟ قال لا بأس به ولكن يغسل يده إذا أراد ان يصلى.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1).
66 - باب تحريم اكل النجس وشربه
(30430) 1 - الحسن بن علي بن شعبة في (تحف العقول) عن الصادق
(عليه السلام) - في حديث - قال: واما وجوه الحرام من البيع والشراء - إلى أن
قال: - والبيع للميتة أو الدم أو لحم الخنزير أو الخمر أو شئ من وجوه
النجس، فهذا كله حرام ومحرم لان ذلك كله منهى عن اكله وشربه ولبسه
وملكه وامساكه والتقلب فيه فجميع تقلبه في ذلك حرام.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الطهارة (1) وغيرها (2).

(3) التهذيب 9: 85 / 357، وأورده في الحديث 3 من الباب 13 من أبواب النجاسات.
(1) تقدم في الحديثين 1 و 2 من الباب 58 من أبواب ما يكتسب به.
الباب 66
فيه حديث واحد
(1) تحف العقول: 333.
(1) تقدم في الحديثين 6 و 7 من الباب 12، وفي الأحاديث 1 و 2 و 6 و 7 و 8 و 10 من الباب
14، وفي الباب 15 من أبواب النجاسات.
(2) تقدم في الأبواب 1 و 32 و 43، وفي الحديث 1 من الباب 44، وفي الحديثين 2 و 3 من
الباب 45 وفي الباب 50 من هذه الأبواب.
238

أبواب آداب المائدة
1 - باب كراهة كثرة الاكل
(30431) 1 - محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن
محمد بن سماعة عن وهيب بن حفص عن أبي بصير عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: قال لي: يا أبا محمد ان البطن ليطغى من اكله
وأقرب ما يكون العبد من الله إذا خف بطنه وابغض ما يكون العبد من الله
إذا امتلأ بطنه.
(30432) 2 - وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن
سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: كثرة الاكل مكروه.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
(30433) 3 - وعن أبي على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن

أبواب آداب المائدة
الباب 1
فيه 13 حديثا
(1) الكافي 6: 269 / 4، المحاسن: 446 / 337.
(2) الكافي 6: 269 / 2، والمحاسن: 446 / 334.
(1) التهذيب 9: 92 / 394.
(3) الكافي 6: 268 / 1، والمحاسن: 447 / 343.
239

محمد بن سالم عن أحمد بن النضر عن عمرو بن شمر رفعه قال: قال
رسول الله (صلى الله عليه وآله) في كلام له: سيكون من بعدي سمنة (1)
يأكل المؤمن في معاء واحد ويأكل الكافر في سبعة أمعاء.
(30434) 4 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن
السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله
عليه وآله): بئس العون على الدين (قلب نخيب) (1) وبطن رغيب
ونعظ (2) شديد.
(30435) 5 - وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد
ابن سنان عن صالح النيلي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ان
الله يبغض كثرة الاكل
وقال أبو عبد الله (عليه السلام): ليس بد لابن آدم من اكلة يقيم بها
صلبه فإذا اكل أحدكم طعاما فليجعل ثلث بطنه للطعام وثلث بطنه
للشراب وثلث بطنه للنفس ولا تسمنوا تسمن الخنازير للذبح.
ورواه البرقي في (المحاسن) مرسلا (1) والذي قبله عن النوفلي
والذي قبلهما عن أبيه عن النضر بن سويد عن عمرو بن شمر والأول
عن محمد بن علي عن وهيب بن حفص مثله.
(30436) 6 - محمد بن علي بن الحسين في (الخصال) عن أبيه عن

(1) في المصدر: سنة.
(4) الكافي 6: 269 / 3، والمحاسن: 445 / 332.
(1) في نسخة: قلة نحيب (هامش المخطوط).
ونخيب: جبان (الصحاح 1: 223).
(2) النعظ: شدة شهوة الجماع (الصحاح 3: 1180).
(5) الكافي 6: 269 / 9.
(1) المحاسن: 446 / 333 تقدم مكررا في الحديث 3 من هذا الباب.
(6) الخصال: 351 / 29.
240

سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير عن
بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله
(صلى الله عليه وآله): المؤمن يأكل في معاء واحدة (1) والمنافق (2) يأكل
في سعة أمعاء.
أحمد بن أبي عبد الله البرقي في (المحاسن) عن أبيه عن النضر بن
سويد عن عمرو بن شمر رفعه مثله (3).
(30437) 7 - وعن أبيه عن عمرو بن إبراهيم قال: سمعت أبا الحسن
(عليه السلام) يقول: لو أن الناس قصدوا في (الطعم لاعتدلت) (1)
أبدانهم.
(30438) 8 - وعن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود المنقري
عن حفص بن غياث بن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ظهر إبليس
ليحيى بن زكريا (عليه السلام) وإذا عليه معاليق من كل شئ فقال له
يحيى: ما هذه المعاليق (1)؟ فقال: هذه الشهوات التي (أصيب بها) (2) ابن
آدم فقال: هل لي منها شئ؟ فقال: ربما شبعت (فشغلناك) (3) عن
الصلاة والذكر قال: لله علي ان لا املاء بطني من طعام ابدا وقال
إبليس: لله علي ان لا انصح مسلما ابدا ثم قال أبو عبد الله (عليه
السلام): يا حفص لله على جعفر وآل جعفر ان لا يملأوا بطونهم من طعام

(1) في المصدر: واحد
(2) في المصدر: والكافر.
(3) المحاسن: 447 / 343.
(7) المحاسن: 439 / 296.
(1) في المصدر: الطعام لاستقامت.
(8) المحاسن: 439 / 297.
(1) في المصدر زيادة: يا إبليس.
(2) في المصدر: أصبتها من.
(3) في المصدر: فثقلتك.
241

ابدا ولله على جعفر وآل جعفر ان لا يعملوا للدنيا ابدا.
(30439) 9 - وعن أبيه عن محمد بن سنان عن صالح النيلي عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ان الله يبغض كثرة الاكل.
وعن محمد بن علي عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن
أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله.
(30440) 10 - وعن الحجال عن بهلول بن مسلم عن يونس بن
عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كثرة الاكل مكروه.
(30441) 11 - وعن أبيه عن محمد بن القاسم عن الحسين بن
المختار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ان البطن إذا شبع طغي.
(30442) 12 - وعن أبيه عن محمد بن عمرو عن (بشير الدهان) (1)
أو عمن ذكره عنه قال: قال أبو الحسن (عليه السلام): ان الله يبغض
البطن الذي لا يشبع.
(30443) 13 - وعن محمد بن علي عن وهيب بن حفص عن أبي
بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يا أبا محمد ان البدن (1)
ليطغى من اكله وأقرب ما يكون العبد من الله إذا جاع (2) بطنه وابغض ما

(9) المحاسن: 446 / 333.
(10) المحاسن: 446 / 334.
(11) المحاسن: 446 / 335.
(12) المحاسن: 446 / 336.
(1) في المصدر: بشير الدهقان.
(13) المحاسن: 446 / 337.
(1) في المصدر: البطن.
(2) في المصدر: جاف.
242

يكون العبد إلى الله إذا امتلاء بطنه.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (3).
2 - باب كراهة الشبع والاكل على الشبع.
(30444) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن
محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن بعض أصحابه عن أبي
عبيدة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا شبع البطن طغى.
ورواه الصدوق مرسلا (1).
(30445) 2 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
هشام بن سالم وغيره عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ما كان
شئ أحب إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) من أن يظل جائعا خائفا في
الله.
(30446) 3 - وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن
محمد بن عيسى اليقطيني عن عبيد الله الدهقان عن درست الواسطي
عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الاكل على
الشبع يورث البرص.
ورواه الشيخ باسناده عن حمد بن أبي عبد الله (1).

(3) يأتي في البابين 2 و 3 وفي الحديث 2 من الباب 4 من هذه الأبواب.
الباب 2
فيه 10 أحاديث
(1) الكافي 6: 270 / 10.
(1) الفقيه 3: 225 / 1052.
(2) الكافي 8: 129 / 99، ورواه في 2: 105 / 7 نحوه.
(3) الكافي 6: 269 / 7.
(1) التهذيب 9: 93 / 399.
243

ورواه البرقي في (المحاسن) مثله (2).
(30447) 4 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حماد بن عمرو
وأنس بن محمد عن جعفر بن محمد عن آبائه في وصية النبي لعلى
(عليه السلام) قال: يا علي أربعة يذهبن ضياعا: الاكل على الشبع
والسراج في القمر والزرع في السبخة والصنيعة عند غير أهلها.
(30448) 5 - وفي (عيون الأخبار) عن تميم بن عبد الله بن تميم عن
أبيه عن أحمد بن علي الأنصاري عن عبد السلام بن صالح الهروي
عن الرضا (عليه السلام) - في حديث - قال: وكان (عليه السلام) خفيف
الاكل خفيف (1) الطعم.
(30449) 6 - وفي (الأمالي) عن أحمد بن محمد بن يحيى العطار عن
أبيه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أبيه عن صفوان بن يحيى عن
العيص بن القاسم قال: قلت للصادق (عليه السلام): حديث يروى عن
أبيك (عليه السلام) أنه قال: ما شبع رسول الله (صلى الله عليه وآله) من
خبز برقط، أهو صحيح؟ فقال: لا ما اكل رسول الله (صلى الله عليه
وآله) خبز بر قط ولا شبع من خبز شعير قط.
(30450) 7 - وعنه عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن
هاشم عن الدهقان عن درست عن عبد الحميد بن عواض عن موسى

(2) المحاسن: 477 / 340.
(4) الفقيه 4: 270 / 824.
(5) عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 137 / 1.
(1) في المصدر: قليل.
(6) أمالي الصدوق: 263 / 6.
(7) أمالي الصدوق: 436 / 4.
244

ابن جعفر عن أبيه عن آبائه قال: قال رسول الله (صلى الله عليه
وآله): الاكل على الشبع يورث البرص.
(30451) 8 - وفي (الخصال) عن علي بن أحمد بن موسى عن أحمد
ابن يحيى بن زكريا عن بكر بن عبد الله بن حبيب عن عثمان بن عبيد
عن هدبة بن خالد عن مبارك بن فضالة عن الأصبغ بن نباتة قال: قال
أمير المؤمنين (عليه السلام) للحسن (عليه السلام): الا أعلمك أربع
خصال تستغنى بها عن الطب؟ قال: بلى قال: لا تجلس على الطعام
الا وأنت جائع ولا تقم عن الطعام الا وأنت تشتهيه وجود المضغ وإذا
نمت فاعرض نفسك على الخلاء فإذا استعملت هذا استغنيت عن الطب.
(30452) 9 - الحسن بن الطوسي في (الأمالي) عن أبيه عن ابن
الصلت عن ابن عقدة عن عباد عن عمه عن أبيه عن موسى
الجهني عن زيد بن وهب عن عقبة بن عامر (1) عن سلمان الفارسي
عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: ان أكثر الناس شبعا في الدنيا
أكثرهم جوعا في الآخرة يا سلمان إنما الدنيا سجن المؤمن وجنة
الكافر.
(30453) 10 - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في (المحاسن) عن علي بن
حديد رفعه قال: قام عيسى بن مريم خطيبا فقال: يا بني إسرائيل لا
تأكلوا حتى تجوعوا وإذا جعتم فكلوا ولا تشبعوا فإنكم إذا شبعتم

(8) الخصال: 228 / 67.
(9) أمالي الطوسي 1: 356.
(1) في المصدر زيادة: عن عامر الجهني.
(10) المحاسن: 447 / 342.
245

غلظت رقابكم وسمنت جنوبكم ونسيتم ربكم.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1) ويأتي ما يدل عليه (2).
3 - باب كراهة الجشاء ورفعة إلى السماء واستحباب
حمد الله عنده.
(30454) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال
أبو ذر: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): أطولكم جشاء (1) في الدنيا
أطولكم جوعا يوم القيامة.
(30455) 2 - وبالاسناد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال
رسول الله (صلى الله عليه وآله): إذا تجشأتم فلا ترفعوا جشاءكم (إلى
السماء) (1).
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (2) وكذا الذي قبله.

(1) تقدم في الحديث 6 من الباب 29 من أبواب أحكام الملابس وفي الحديث 2 من الباب 12
من أبواب أحكام المساكن، وفي الحديث 7 من الباب 40 من أبواب التعقيب. وفي
الحديث 3 من الباب 82 من أبواب أحكام العشرة، وفي الباب 1 من هذه الأبواب.
(2) يأتي في الباب 3 وفي الحديث 2 من الباب 4 من هذه الأبواب وفي الحديث 15 من الباب
10 من أبواب الأطعمة المباحة.
الباب 3
فيه 4 أحاديث
(1) الكافي 6: 269 / 5، والتهذيب 9: 92 / 395، والمحاسن: 447 / 345.
(1) الجشاء: تنفس المعدة. (القاموس المحيط 1: 10).
(2) الكافي 6: 269 / 6.
(1) ليس في المصدر.
(2) التهذيب 9: 92 / 396.
246

أحمد بن أبي عبد الله البرقي في (المحاسن) عن النوفلي مثله (3)،
وكذا الذي قبله.
(30456) 3 - قال: وفي حديث آخر عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: سمع رسول الله (صلى الله عليه وآله) رجلا يتجشأ فقال: يا
عبد الله اقصر من جشائك فان أطول الناس جوعا يوم القيامة أكثرهم شبعا
في الدنيا.
(30457) 4 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن هارون بن
مسلم عن مسعدة بن صدقة عن جعفر عن أبيه قال: قال رسول الله
(صلى الله عليه وآله): إذا تجشأ أحدكم فلا يرفع جشاءه إلى السماء ولا
إذا بزق والجشاء نعمة من الله فإذا تجشأ أحدكم فليحمد الله (عليها) (1).
4 - باب كراهة التخمة والامتلاء.
(30458) 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن
أبي عبد الله عن محمد بن علي عن ابن سنان عمن ذكره عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: كل داء من التخمة الا (1) الحمى فإنها ترد
ورودا.

(3) المحاسن: 447 / 344.
(3) المحاسن: 447 / 345.
(4) قرب الإسناد: 22.
(1) ليس في المصدر.
الباب 4
فيه حديثان
(1) الكافي 6: 269 / 8.
(1) في المصدر: ما خلا.
247

ورواه البرقي في (المحاسن) مثله (2).
(30459) 2 - وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد
ابن سنان عن أبي الجارود عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ما من
شئ أبغض إلى الله عز وجل من بطن مملوء.
ورواه البرقي في (المحاسن) عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي عن
محمد بن سنان (1).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2).
5 - باب ان من دعى إلى طعام لم يجز له ان يستتبع ولده.
(30460) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا دعى
أحدكم إلى طعام (فلا يتبعن) (1) ولده فإنه ان فعل اكل حراما ودخل
غاصبا.
ورواه البرقي في (المحاسن) عن النوفلي مثله الا انه رواه عن
رسول الله (صلى الله عليه وآله) (2).
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (3).

(2) المحاسن: 447 / 341.
(2) الكافي 6: 270 / 11.
(1) المحاسن: 447 / 339.
(2) تقدم في البابين 1 و 2 من هذه الأبواب.
الباب 5
فيه حديث واحد
(1) الكافي 6: 270 / 1، وأورده في الحديث 2 من الباب 63 من أبواب الأطعمة المحرمة.
(1) في المصدر: فلا يستتبعن.
(2) المحاسن: 411 / 147.
(3) التهذيب 9: 92 / 397.
248

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (4) ويأتي ما يدل عليه (5).
6 - باب كراهة الاكل متكئا ومنبطحا وعدم تحريمه
وكراهة التشبه بالملوك وجواز الاقعاء (*).
(30461) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن
محمد عن علي بن الحكم عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال: ما اكل رسول الله (صلى الله عليه وآله) متكئا منذ بعثه الله
إلى أن قبضه تواضعا لله عز وجل. الحديث.
(30462) 2 - وعن أبي على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن
صفوان عن (معلى أبي عثمان) (1) عن المعلى بن خنيس قال: قال
أبو عبد الله (عليه السلام): ما اكل نبي الله (صلى الله عليه وآله) وهو
متكئ منذ بعثه الله عز وجل وكان يكره ان يتشبه بالملوك ونحن لا
نستطيع ان نفعل.
(30463) 3 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
حماد (عن الحلبي بن أبي شعبة (1) انه رأى) (2) أبا عبد الله

(4) تقدم في الباب 63 من أبواب الأطعمة المحرمة.
(5) يأتي في الحديث 4 من الباب 1 من أبواب الغصب.
الباب 6
فيه 11 حديثا
* - الاقعاء: ان يضع أليتيه على عقبيه في القعود، (الصحاح 6: 2465).
(1) الكافي 8: 164 / 175، والحاسن: 457 / 391.
(2) الكافي 6: 272 / 8، والمحاسن: 458 / 396.
(1) في الكافي والمحاسن: معلى بن عثمان، وكلاهما شخص واحد كما ورد في كتب الرجال.
(3) الكافي 6: 272 / 9، والمحاسن: 458 / 395، أورد صدره في الحديث 1 و 3 من الباب 9 من
هذه الأبواب.
(1) في المحاسن: شعيب (هامش المخطوط).
(2) في الكافي: عن الحلبي بن أبي شعبة، قال: أخبرني ابن أبي أيوب ان. وفي التهذيب:
عن الحلبي، عن ابن أبي شعبة، قال أبي: انه رأى.
249

(عليه السلام) (3) متربعا قال: ورأيت أبا عبد الله (عليه السلام) يأكل
متكئا قال: وقال: ما اكل رسول الله (صلى الله عليه وآله) وهو متكئ
قط.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (4).
(30464) 4 - وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن
عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن
الرجل يأكل متكئا؟ قال: لا ولا منبطحا.
(30465) 5 - وعنهم عن سهل بن زياد وعن أبي على الأشعري عن
محمد بن عبد الجبار عن ابن فضال جميعا عن علي بن عقبة عن سعيد
ابن عمرو عن محمد بن مسلم قال: دخلت على أبي جعفر (عليه
السلام) ذات يوم وهو يأكل متكئا قال: وقد كان يبلغنا ان ذلك يكره
فجعلت انظر إليه فدعاني إلى طعامه فلما فرغ قال: يا محمد لعلك
ترى ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) رأته عين يأكل
وهو متكئ منذ بعثه الله إلى أن قبضه ثم قال: يا محمد لعلك ترى انه
شبع من خبز البر ثلاثة أيام (1) منذ بعثه الله إلى أن قبض ثم رد على نفسه
ثم قال: لا والله ما شبع من خبز البر ثلاثة أيام متوالية منذ بعثه الله إلى أن

(3) في الكافي زيادة: كان يأكل.
(4) التهذيب 9: 93 / 401.
(4) الكافي 6: 271 / 4، والمحاسن: 458 / 393.
(5) الكافي 8: 129 / 100.
(1) في المصدر زيادة: متوالية.
250

قبضه اما انى لا أقول: انه كان لا يجد لقد كان يجيز الرجل الواحد
بالمائة من الإبل فلو أراد ان يأكل لاكل ولقد اتاه جبرئيل (عليه السلام)
بمفاتيح خزائن الأرض ثلث مرات يخيره من غير أن (ينقص) (2) مما أعده
الله له يوم القيامة شيئا فيختار التواضع لله - إلى أن قال: - وإن كان صاحبكم
ليجلس جلسة العبد ويأكل اكلة العبد ويطعم الناس خبز البر واللحم
ويرجع إلى أهله فيأكل الخبز والزيت. الحديث.
ورواه الشيخ في (المجالس والاخبار) عن الحسين بن إبراهيم
القزويني عن محمد بن وهبان عن محمد بن أحمد بن زكريا عن
الحسن بن علي بن فضال مثله (3).
(30466) 6 - وعن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي
عن أحمد بن عائذ عن أبي خديجة قال: سأل بشير الدهان أبا
عبد الله (عليه السلام) - وانا حاضر - فقال: هل كان رسول الله (صلى الله
عليه وآله) يأكل متكئا على يمينه وعلى يساره؟ فقال: ما اكل رسول الله
(صلى الله عليه وآله) متكئا على يمينه ولا على شماله ولكن كان يجلس
جلسة العبد قلت: ولم ذاك؟ قال: تواضعا لله عز وجل.
(30467) 7 - وعنه عن المعلى عن الوشاء عن أبان بن عثمان عن
زيد الشحام عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ما اكل رسول الله
(صلى الله عليه وآله) متكئا منذ بعثه الله حتى قبض كان يأكل اكلة العبد
ويجلس جلسة العبد قلت: ولم؟ قال: تواضعا لله عز وجل.
وروى البرقي في (المحاسن) الحديث الأول عن أبيه عن صفوان

(2) في المصدر: ينقصه الله تبارك وتعالى.
(3) أمالي الطوسي 2: 303.
(6) الكافي 6: 271 / 7، والمحاسن: 457 / 389.
(7) الكافي 6: 270 / 1.
251

عن معاوية بن وهب عن أبي أسامة عن أبي عبد الله (عليه السلام)
نحوه وزاد: انه رآه يأكل وهو متكئ والثاني عن صفوان بن يحيى.
والثالث عن ابن أبي عمير. والرابع عن عثمان بن عيسى. والسادس عن
الوشاء عن أحمد بن عائذ. والسابع عن الوشاء مثله (1).
(30468) 8 - أحمد بن محمد البرقي في (المحاسن) عن الحسين بن
سيف عن أخيه على (1) عن أبيه عن كليب قال: سمعت أبا عبد الله
(عليه السلام) يقول: ما اكل رسول الله (صلى الله عليه وآله) متكئا
قط ولا نحن.
(30469) 9 - وعن أبيه عن زرعة عن سماعة عن أبي بصير عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يأكل متكئا؟ قال:
لا ولا منبطحا على بطنه.
وقد تقدم ما يدل على جواز الأكل مقعيا في أحاديث السجود (1).
(30470) 10 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عمر بن أبي شعبة
قال: رأيت أبا عبد الله (عليه السلام) يأكل متكئا ثم ذكر رسول الله
(صلى الله عليه وآله) فقال: ما اكل متكئا حتى مات.
(30471) 11 - الحسين بن سعيد في كتاب (الزهد) عن ابن أبي عمير

(1) المحاسن: 457 / 390.
(8) المحاسن: 458 / 392.
(1) في المصدر: الحسن بن يوسف، عن أخيه، عن علي.
(9) المحاسن: 458 / 394.
(1) تقدم في الحديث 6 من الباب 6 من أبواب السجود.
(10) الفقيه 3: 224 / 1045.
(11) الزهد: 59 / 156.
252

عن حماد بن عيسى قال: رأيت أبا عبد الله (عليه السلام) يأكل متكئا
ثم ذكر مثله.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1).
7 - باب عدم كراهة وضع اليد على الأرض وقت الاكل
واستحباب خلع النعل عنده.
(30472) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
ابن أبي عمير عن أبي إسماعيل البصري عن الفضيل بن يسار قال:
كان عباد البصري عند أبي عبد الله (عليه السلام) يأكل فوضع أبو عبد الله
(عليه السلام) يده على الأرض فقال له عباد: أصلحك الله اما تعلم أن
رسول الله (صلى الله عليه وآله) نهى عن ذا فرفع يده فاكل ثم أعادها
أيضا فقال له أيضا فرفعها ثم اكل فأعادها فقال له عباد أيضا
فقال له أبو عبد الله (عليه السلام): لا والله ما نهى رسول الله (صلى الله
عليه وآله) عن هذا قط.
(30473) 2 - وعن محمد بن يحيى عن (محمد بن الحسين) (1) عن
عبد الرحمن بن أبي هاشم عن أبي خديجة عن أبي عبد الله (عليه
السلام) انه كان يجلس جلسة العبد ويضع يده على الأرض.
الحديث.

(1) يأتي ما يدل على بعض المقصود في البابين 8 و 9 وفي الحديث 7 من الباب 10 من هذه
الأبواب.
الباب 7
فيه 4 أحاديث
(1) الكافي 6: 271 / 5.
(2) الكافي 6: 297 / 6.
(1) في المصدر: محمد بن الحسن.
253

(30474) 3 - أحمد بن محمد البرقي في (المحاسن) (عن علي بن
محمد عن رجل) (1) عن عبد الله بن القاسم الجعفري عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: إذا اكلت فاعتمد على يسارك.
(30475) 4 - وعن ابن محبوب عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: رآني عباد بن كثير البصري وانا معتمد يدي
على الأرض فرفعها فأعدتها فقال: يا أبا عبد الله ان هذا لمكروه
فقلت: لا والله ما هو بمكروه.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1) وتقدم ما يدل على الحكم الثاني
في الملابس (2).
8 - باب انه يستحب للانسان ان يأكل اكل العبد ويجلس
جلوس العبد ويأكل على الحضيض (*) وينام عليه.
(30476) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن
محمد عن علي بن الحكم عن أبي المغرا عن هارون بن خارجة عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله)

(3) المحاسن: 441 / 306.
(1) في المصدر: عن محمد بن علي القاساني، عمن حدثه.
(4) المحاسن: 442 / 310.
(1) يأتي في الحديث 6 من الباب 8 من هذه الأبواب.
(2) تقدم في الباب 37 من أبواب أحكام الملابس.
الباب 8
فيه 7 أحاديث
* - الحضيض: الأرض (الصحاح 3: 1071).
(1) الكافي 6: 271 / 3، والمحاسن: 456 / 386.
254

يأكل اكل العبد ويجلس جلسة العبد ويعلم انه عبد.
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن أبي عبد الله عن عثمان بن
عيسى عن علي بن الحكم مثله (1).
(30477) 2 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن صفوان عن ابن
مسكان عن الحسن الصيقل قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام)
يقول: مرت امرأة بذية برسول الله (صلى الله عليه وآله) وهو يأكل وهو
جالس على الحضيض فقالت: يا محمد انك تأكل اكل العبد وتجلس
جلوسه فقال لها رسول الله (صلى الله عليه وآله): (1) وأي عبد اعبد
منى؟ الحديث.
ورواه الحسين بن سعيد في كتاب (الزهد) عن محمد بن سنان
عن ابن مسكان مثله (2).
(30478) 3 - وعن أبي على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن
محمد بن سالم عن أحمد بن النضر عن عمرو بن شمر عن جابر عن
أبي جعفر (عليه السلام) قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يأكل أكل
العبد ويجلس جلسة العبد وكان (1) يأكل على الحضيض وينام على
الحضيض.
وروى البرقي في (المحاسن) الحديث الأول عن علي بن الحكم

(1) التهذيب 9: 93 / 400 وفيه أبى المعزا وهو الصواب راجع التعليقة الواردة في الحديث
1 من الباب 36 من أبواب الأطعمة المحرمة.
(2) الكافي 6: 271 / 2، والمحاسن: 457 / 388.
(1) في الكافي زيادة: اني عبد.
(2) الزهد: 11 / 22.
(3) الكافي 6: 271 / 6.
(1) في المصدر زيادة: (صلى الله عليه وآله).
255

عن أبي المغرا عن هارون بن خارجة عن أبي بصير عن أبي عبد الله
(عليه السلام). والثاني عن صفوان. والثالث عن أبيه عن أحمد بن
النضر مثله (2).
(30479) 4 - محمد بن علي بن الحسين في (عيون الأخبار) عن المظفر
ابن جعفر العلوي عن جعفر بن محمد بن مسعود العياشي عن أبيه عن علي
بن الحسن بن علي بن فضال عن محمد بن الوليد عن العباس بن
هلال عن الرضا (عليه السلام) عن آبائه عن النبي (صلى الله عليه
وآله) قال: خمس لا أدعهن حتى الممات: الاكل على الحضيض مع
العبد وركوبي الحمار مؤكفا (1) وحلبي العنز بيدي ولبسي الصوف
والتسليم على الصبيان لتكون سنة من بعدي.
(30480) 5 - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في (المحاسن) عن أبيه
عن يونس بن عبد الرحمن عن عمرو بن جميع عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يأكل بالأرض.
(30481) 6 - وعن (علي بن محمد) (1) عن عبد الرحمن بن محمد
عن أبي خديجة عن أبي عبد الله (عليه السلام) انه كان يجلس جلسة
العبد ويضع يده على الأرض ويأكل بثلاثة أصابع وقال: ان رسول الله
(صلى الله عليه وآله) كان يأكل هكذا ليس كما يفعل الجبارون يأكل

(2) المحاسن: 457 / 387.
(4) عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 81 / 14، وأورده عن العلل والأمالي والخصال في
الحديث 1 من الباب 35 من أبواب أحكام العشرة.
(1) اكاف الحمار: برذعته (القاموس المحيط 3: 118).
(5) المحاسن: 441 / 305.
(6) المحاسن: 441 / 307، وأورده عن الكافي في الحديث 1 من الباب 68 وصدره في الحديث 2
من الباب 7 من هذه الأبواب.
(1) في المصدر: محمد بن علي.
256

أحدهم بإصبعيه.
(30482) 7 - وعن القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد عن
أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال على (عليه
السلام): ليجلس أحدكم على طعامه جلسة العبد ويأكل على الأرض.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1) ويأتي ما يدل عليه (2).
9 - باب كراهة وضع احدى الرجلين على الأخرى والتربع
وقت الاكل وغيره وعدم تحريمه
(30483) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
ابن أبي عمير عن حماد عن (الحلبي بن أبي شعبة انه رأى) (1) أبا
عبد الله (عليه السلام) (2) متربعا - الحديث.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (3).
(30484) 2 - وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن القاسم

(7) المحاسن: 442 / 309.
(1) تقدم في الحديث 12 من الباب 20 من أبواب مقدمة العبادات وفي الحديث 2 من الباب
35 وفي الحديث 5 من الباب 75 من أبواب أحكام العشرة وفي الباب 6، والحديث 2
من الباب 7 من هذه الأبواب.
(2) يأتي في الحديث 2 من الباب 9 من هذه الأبواب.
الباب 9
فيه 3 أحاديث
(1) الكافي 6: 272 / 9، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 6 من هذه الأبواب.
(1) في الكافي: الحلبي بن أبي شعبة قال: أخبرني ابن أبي ابوب ان... وفي التهذيب:
الحلبي، عن ابن أبي شعبة قال: أخبرني أبي انه رأى.
(2) في الكافي زيادة: كان.
(3) التهذيب 9: 93 / 401.
(2) الكافي 6: 272 / 10، والمحاسن: 442 / 308.
257

ابن يحيى عن جده الحسن بن راشد عن أبي بصير عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): إذا جلس أحدكم
على الطعام فليجلس جلسة العبد ولا يضعن (1) احدى رجليه على
الأخرى و (2) يتربع فإنها جلسة يبغضها الله ويمقت صاحبها.
(30485) 3 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حماد بن عثمان
عن (عمر بن أذينة) (1) عن أبي سعيد انه رأى أبا عبد الله (عليه السلام)
يأكل متربعا.
ورواه البرقي في (المحاسن) عن ابن أبي عمير عن حماد (2)
والذي قبله عن القاسم بن يحيى.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في العشرة (3)
10 - باب كراهة الأكل والشرب والتناول بالشمال مع عدم
العذر الا في العنب والرمان
(30486) 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن
أبي عبد الله عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله (عليه

(1) في الكافي زيادة: أحدكم.
(2) في المصدر زيادة: لا.
(3) الفقيه 3: 224 / 1046.
(1) في المصدر: عمر بن أبي شعبة وفي المحاسن: عمر بن أبي سعيد.
(2) المحاسن: 458 / 395.
(3) تقدم في الباب 74 من أبواب أحكام العشرة.
الباب 10
فيه 7 أحاديث
(1) الكافي 6: 272 / 3، والتهذيب 9: 93 / 404، والمحاسن: 455 / 381.
258

السلام) قال: سألته عن الرجل يأكل بشماله ويشرب بها؟ فقال: لا
يأكل بشماله ولا يشرب بشماله ولا يتناول بها شيئا.
(30487) 2 - وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين
ابن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن جراح
المدائني عن أبي عبد الله (عليه السلام) انه كره للرجل ان يأكل
بشماله أو يشرب بها أو يتناول بها.
ورواه الصدوق باسناده عن جراح المدائني مثله (1).
(30488) 3 - وعنه عن أحمد عن الحسين عن القاسم بن محمد
عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: لا تأكل باليسرى وأنت تستطيع.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد (1) وكذا الذي قبله.
وروى الأول باسناده عن أحمد بن أبي عبد الله مثله.
أحمد بن أبي عبد الله البرقي في (المحاسن) عن القاسم بن محمد
مثله (2).
وعن أبيه عن النضر بن سويد وذكر الذي قبله
وعن عثمان بن عيسى وذكر الأول.
وعن أبيه عن زرع عن سماعة مثله (3).

(2) الكافي 6: 272 / 1، والتهذيب 9: 93 / 402، والمحاسن: 456 / 382، وأورده في الحديث
1 من الباب 25 من أبواب الأشربة المباحة.
(1) الفقيه 3: 222 / 6.
(3) الكافي 6: 272 / 2.
(1) التهذيب 9: 93 / 403.
(2) المحاسن: 456 / 383.
(3) المحاسن: 456 / ذيل 381.
259

(30489) 4 - وعن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان قال:
اكل أبو عبد الله (عليه السلام) بيساره وتناول بها
(30490) 5 - وعن عثمان بن عيسى عن أبي أيوب عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: شيئان يؤكلان باليدين جميعا: العنب والرمان.
(30491) 6 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن (محمد بن
الحسين عن أحمد بن الحسين الميثمي) (1) عن الحسين بن أبي
العرندس قال: رأيت أبا الحسن (عليه السلام) بمنى وعليه نقبة (2)
ورداء وهو متكئ على جواليق (3) سود على يمينه فاتاه غلام اسود
بصحف (4) فيها رطب فجعل يتناول بيساره فيأكل وهو متكئ على يمينه
فحدثت بذلك رجلا من أصحابنا فقال: حدثني سليمان بن خالد انه سمع
أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: صاحب هذا الامر كلتا يديه يمين.
(30492) 7 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن شعيب بن واقد
عن الحسين بن زيد عن الصادق عن آبائه عن النبي (صلى الله عليه
وآله) في حديث المناهي قال: ونهى ان يأكل الانسان بشماله وان يأكل
وهو متكئ.

(4) المحاسن: 456 / 384.
(5) المحاسن: 556 / 914.
(6) قرب الإسناد: 128.
(1) في المصدر: محمد بن الحسين بن أحمد بن الحسن الميثمي.
(2) النقبة: ثوب كالإزار (الصحاح 1: 227).
(3) الجواليق: جمع جوالق وهو وعاء. معرب. (الصحاح 4: 1454).
(4) الصحفة: اناء. (الصحاح 4: 1384).
(7) الفقيه 4: 2 / 1، ويأتي ما يدل عليه في الباب 25 من أبواب الأشربة المباحة.
260

11 - باب كراهة الاكل ماشيا الا مع الضرورة
وعدم تحريمه.
(30493) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الله بن المغيرة
عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تأكل
وأنت تمشى الا ان تضطر إلى ذلك.
ورواه البرقي في (المحاسن) عن ابن محبوب عن ابن سنان
مثله (1).
(30494) 2 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: خرج
رسول الله (صلى الله عليه وآله) قبل الغداة ومعه كسرة قد غمسها في
اللبن وهو يأكل ويمشي وبلال يقيم الصلاة فصلى بالناس.
(30495) 3 - وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن
أبيه عمن حدثه عن عبد الرحمن العزرمي عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا بأس ان يأكل الرجل
وهو يمشى كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يفعل ذلك.
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن أبي عبد الله (1) والذي قبله باسناده

الباب 11
فيه 4 أحاديث
(1) الفقيه 3: 223 / 1044.
(1) المحاسن: 459 / 400 وفيه محمد بن سنان.
(2) الكافي 6: 273 / 1، والتهذيب 9: 94 / 406، والمحاسن: 458 / 398.
(3) الكافي 6: 273 / 2.
(1) التهذيب 9: 93 / 405.
261

عن محمد بن يعقوب مثله.
أحمد بن أبي عبد الله البرقي في (المحاسن) عن أبيه مثله (2). وعن
النوفلي وذكر الذي قبله.
(30496) 4 - وعن بعض أصحابنا عن ابن أخت الأوزاعي عن مسعدة
ابن اليسع عن أبي عبد الله عن آبائه عن علي (عليه السلام) قال:
لا بأس بان يأكل الرجل وهو يمشى.
12 - باب استحباب الاجتماع على اكل الطعام واكل
الرجل مع عياله وحكم الاكل مع الام
(30497) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن
محمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): طعام الواحد
يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الثلاثة وطعام الثلاثة يكفي الأربعة.
(30498) 2 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن
السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى
الله عليه وآله): الطعام إذا جمع ثلاث (1) خصال فقد تم: إذا كان من
حلال وكثرت الأيدي عليه وسمى في أوله وحمد الله في آخره.

(2) المحاسن: 458 / 397.
(4) المحاسن: 459 / 399.
الباب 12
فيه 7 أحاديث
(1) الكافي 6: 273 / 1، المحاسن: 398 / 75.
(2) الكافي 6: 273 / 2.
(1) في المصدر: أربع.
262

ورواه الصدوق في (الخصال) (2) وفي (معاني الأخبار) عن محمد بن
موسى بن المتوكل عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن
المغيرة عن إسماعيل بن مسلم السكوني (3).
ورواه البرقي في (المحاسن) عن النوفلي (4).
ورواه أيضا عن أبيه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن
أبي عبد الله (عليه السلام) (5) والذي قبله عن محمد بن علي عن محمد
ابن يحيى عن غياث مثله.
(30499) 3 - وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن
شمون عن الأصم عن مسمع عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ما من رجل يجمع عياله ويضع
(مائدته فيسمون) (1) في أول طعامهم ويحمدون في آخره فترفع
المائدة حتى يغفر لهم.
(30500) 4 - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في (المحاسن) عن إسماعيل
ابن مهران عن سيف بن عميرة عن داود بن النعمان عن حسين بن علي
قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: من أطعم عشرة من
المسلمين أوجب الله له الجنة.
(30501) 5 - وعن أبيه عن حماد بن عيسى عن ربعي عن أبي

(2) الخصال: 216 / 39.
(3) معاني الأخبار: 375.
(4) المحاسن: 398 / 74.
(5) المحاسن: 398 / 74.
(3) الكافي 6: 296 / 25.
(1) في المصدر: مائدة بين يديه ويسمي ويسمون.
(4) المحاسن: 395 / 62.
(5) المحاسن: 396 / 63.
263

عبد الله (عليه السلام) قال: لئن آخذ خمسة دراهم ثم اخرج إلى
سوقكم هذه فاشترى طعاما ثم اجمع عليه نفرا من المسلمين أحب إلي
من أن أعتق نسمة.
(30502) 6 - الحسن بن الفضل الطبرسي في (مكارم الأخلاق) نقلا من
كتاب مواليد الصادقين قال: كان النبي (صلى الله عليه وآله) يأكل كل
الأصناف من الطعام وكان يأكل ما أحل الله له مع أهله وخدمه إذا اكلوا
ومع من يدعوه من المسلمين على الأرض وعلى ما اكلوا عليه وما اكلوا
الا ان ينزل بهم ضيف فيأكل مع ضيفه.
(30503) 7 - قال: وقيل لعلي بن الحسين (عليه السلام): أنت أبر
الناس بأمك ولا نراك تأكل معها قال: أخاف ان تسبق يدي إلى ما سبقت
عينها إليه فأكون قد عققتها.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1) وتقدم في النكاح ما يدل على
كراهة دعاء النساء إلى الطعام ولعله مخصوص بغير العيال أو العيال
مخصوص بغير النساء أو النساء بالأجانب (2).
13 - باب كراهة عزل مائدة للسودان والخدم
والموالي في الخلوة
(30504) 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن

(6) مكارم الأخلاق: 26.
(7) مكارم الأخلاق: 221 أورده عن الخصال في الحديث 8 من الباب 13 من أبواب الصدقة
(1) يأتي في الباب 13 من هذه الأبواب.
(2) تقدم في الباب 131 من أبواب مقدمات وآداب النكاح.
الباب 13
فيه 4 أحاديث
(1) الكافي 8: 230 / 296.
264

محمد عن عبد الله بن الصلت عن رجل من أهل بلخ قال: كنت مع
الرضا (عليه السلام) في سفره إلى خراسان فدعا يوما بمائدة له فجمع
عليها مواليه من السودان وغيرهم فقلت: لو عزلت لهؤلاء مائدة فقال:
مه ان الله (1) تبارك وتعالى واحد والام واحدة والأب واحد والجزاء
بالاعمال.
(30505) 2 - محمد بن علي بن الحسين في (عيون الأخبار) عن حمزة
ابن محمد العلوي عن علي بن إبراهيم عن ياسر الخادم قال: كان
الرضا (عليه السلام) إذا خلا جمع حشمه كلهم عنده الصغير والكبير
فيحدثهم ويأنس بهم ويؤنسهم وكان (عليه السلام) إذا جلس على
المائدة لا يدع صغيرا ولا كبيرا حتى السائس والحجام الا اقعده معه على
مائدته قال ياسر: فبينما نحن عنده يوما إذا سمع (1) وقع القفل الذي كان
على باب المأمون إلى دار أبي الحسن (عليه السلام) فقال لنا أبو الحسن
(عليه السلام): قوموا تفرقوا عنى فقمنا عنه فجاء المأمون. الحديث.
(30506) 3 - وعن جعفر (1) بن نعيم بن شاذان عن أحمد بن إدريس
عن إبراهيم بن هاشم عن إبراهيم بن العباس عن الرضا (عليه السلام)
- في حديث - انه كان إذا خلا ونصبت (2) مائدته جلس (3) معه على مائدته
مماليكه ومواليه حتى البواب والسائس.

(1) في المصدر: الرب
(2) عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 159 / 24.
(1) في المصدر: سمعنا.
(3) عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 184 / 7، أورد صدره في الحديث 14 من الباب 122
من أبواب أحكام العشرة.
(1) في المصدر: أبو جعفر.
(2) في المصدر: ونصب.
(3) في المصدر: اجلس.
265

(30507) 4 - وعن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني عن علي بن
إبراهيم عن ياسر الخادم عن الرضا (عليه السلام) انه لما دخل طوس
وقد اشتدت به العلة بقي أياما فلما كان في يومه الذي قبض فيه كان
ضعيفا فقال لي بعد ما صلى الظهر: يا ياسر ما اكل الناس؟ فقلت: من
يأكل ههنا مع ما أنت فيه؟ فانتصب ثم قال: هاتوا المائدة ولم يدع من
حشمه أحدا الا اقعده معه على المائدة يتفقد واحدا واحدا. فلما اكلوا
بعثوا (1) إلى النساء بالطعام فحملوا الطعام إلى النساء. الحديث.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2).
14 - باب استحباب طول الجلوس على المائدة وترك
استعجال الذي يأكل وإن كان عبدا وكذا محادثته
(30508) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
ابن فضال عن بعض أصحابه (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
ما عذب الله عز وجل قوما (2) وهم يأكلون ان الله عز وجل أكرم من أن
يرزقهم شيئا ثم يعذبهم عليه حتى يفرغوا منه.
(30509) 2 - وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن نوح بن

(4) عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 241 / 1.
(1) في المصدر: قال: ابعثوا.
(2) تقدم في الحديث 6 من الباب 29 من أبواب الملابس، وفي الباب 12 و 13 من هذه
الأبواب.
الباب 14
فيه 4 أحاديث
(1) الكافي 6: 274 / 1.
(1) في المصدر: أصحابنا.
(2) في المصدر زيادة: قط.
(2) الكافي 6: 298 / 10.
266

شعيب (ويعقوب بن شعيب) (1) عن ياسر الخادم ونادر جميعا قالا:
قال لنا أبو الحسن (عليه السلام): ان قمت على رؤسكم وأنتم تأكلون
فلا تقوموا حتى تفرغوا ولربما دعا بعضنا فيقال له: هم يأكلون فيقول
دعهم حتى يفرغوا.
ورواه البرقي في (المحاسن) عن نوح بن شعيب عن ياسر مثله (2).
(30510) 3 - قال الكليني: وروى عن نادر الخادم قال: كان أبو
الحسن (عليه السلام) إذا اكل أحدنا لا يستحدثه (1) حتى يفرغ من طعامه.
(30511) 4 - محمد بن أبي القاسم الطبري في (بشارة المصطفى)
باسناده عن كميل بن زياد عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في وصيته له
قال: يا كميل أحسن خلقك وابسط (1) جليسك ولا تنهرن خادمك يا
كميل إذا أنت اكلت فطول اكلك يستوف من معك وترزق منه غيرك يا
كميل إذا (استويت على) (2) طعامك فاحمد الله على ما رزقك وارفع
بذلك صوتك ليحمده سواك فيعظم بذلك اجرك يا كميل لا (توقر) (3)
معدتك طعاما ودع فيها للماء موضعا وللريح مجالا.
ورواه الحسن بن علي بن شعبة في (تحف العقول) مرسلا (4).

(1) ليس في المصدر.
(2) المحاسن: 423 / 214.
(3) الكافي 6: 298 / 11.
(1) في نسخة المصدر: لا يستخدمه (هامش المصححة الأولى) وكذا المطبوع منه.
(4) بشارة المصطفى: 25.
(1) في المصدر زيادة: إلى.
(2) في المصدر: استوفيت.
(3) في المصدر: توقرن.
(4) تحف العقول: 172.
267

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في اصطناع المعروف إلى أهله (5).
15 - باب كراهة إجابة دعوة الكافر والمنافق والفاسق
(30512) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن
محمد عن ابن محبوب عن إبراهيم الكرخي قال: قال أبو عبد الله
(عليه السلام): قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لو أن مؤمنا دعاني
إلى طعام ذراع شاة لأجبته وكان ذلك من الدين ولو أن مشركا أو منافقا
دعاني إلى (1) جزور ما أجبته وكان ذلك من الدين أبي الله عز وجل لي
زبد المشركين والمنافقين وطعامهم.
ورواه البرقي في (المحاسن) عن ابن محبوب مثله الا انه ترك
قوله: ولو أن مشركا - إلى قوله: - من الدين وقال: أبي الله لي زاد المشركين
وفي نسخة: زي المشركين (2)
(30513) 2 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن شعيب بن واقد
عن الحسين بن زيد عن الصادق (عليه السلام) عن آبائه عن النبي
(صلى الله عليه وآله) في حديث المناهي قال: ونهى عن إجابة
الفاسقين إلى طعامهم.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك وعلى ما يحرم اكله وما يجوز اكله

(5) تقدم في الحديث 3 من الباب 4 من أبواب فعل المعروف.
الباب 15
فيه حديثان
(1) الكافي 6: 274 / 1.
(1) في المصدر زيادة: طعام.
(2) المحاسن: 411 / 143.
(2) الفقيه 4: 4 / 1.
268

من طعام الكفار (1).
16 - باب تأكد استحباب إجابة دعوة المؤمن والمسلم ولو
على خمسة أميال والاكل عنده
(30514) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن
محمد عن علي بن الحكم عن مثنى الحناط عن إسحاق بن يزيد عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ان من حق المسلم على المسلم ان
يجيبه إذا دعاه.
(30515) 2 - وعنه عن أحمد عن ابن محبوب عن عمرو بن أبي
المقدام عن جابر عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول الله
(صلى الله عليه وآله): أوصى الشاهد من أمتي والغائب ان يجيب دعوة
المسلم ولو على خمسة أميال فان لك من الدين.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب (1).
ورواه البرقي في (المحاسن) عن ابن محبوب (2) والذي قبله عن علي
بن الحكم مثله
(30516) 3 - وعن علي بن إبراهيم وعن ياسر الخادم عن أبي الحسن

(1) تقدم في الأبواب 52 و 53 و 54 من أبواب الأطعمة المحرمة. ويأتي ما يدل عليه في الحديث
4 من الباب 19 من هذه الأبواب.
الباب 16
فيه 10 أحاديث
(1) الكافي 6: 274 / 2، المحاسن: 410 / 140.
(2) الكافي 6: 274 / 4.
(1) التهذيب 9: 94 / 407.
(2) المحاسن: 411 / 142.
(3) الكافي 4: 41 / 10.
269

الرضا (عليه السلام) قال: السخي يأكل من طعام الناس ليأكلوا من
طعامه. والبخيل لا يأكل من طعام الناس لئلا يأكلوا من طعامه.
ورواه الصدوق في (عيون الأخبار) عن أبيه عن علي بن إبراهيم
مثله (1)
(30517) 4 - وعنه عن أبيه عن حماد بن عيسى، عن إبراهيم بن
عمر، عن معلى بن خنيس عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
ان من الحقوق الواجبات للمولم ان يجيب (1) دعوته.
أقول: هذا محمول على الاستحباب أو التقية.
(30518) 5 - وعن أبي على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن
ابن فضال عن ثعلبة بن ميمون عن عبد الأعلى مولى آل سام عن المعلى
ابن خنيس عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ان من حق المسلم
الواجب على أخيه إجابة دعوته.
أحمد بن أبي عبد الله البرقي في (المحاسن) عن ابن فضال مثله (1).
(30519) 6 - وعن إسماعيل بن مهران عن سيف بن عميرة عن عمرو
ابن شمر عن جابر عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: كان رسول الله
(صلى الله عليه وآله) يجيب الدعوة.
(30520) 7 - وعن محمد بن علي عن إسماعيل بن بشار (1) عن سيف

(1) عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 12 / 26.
(4) الكافي 6: 274 / 3.
(1) في المصدر: تجاب.
(5) الكافي 6: 274 / 5.
(1) المحاسن: 410 / 141.
(6) المحاسن: 410 / 139.
(7) المحاسن: 410 / ذيل 141.
(1) كتب في المصححة الأولى: (يسار) محتمل الأصل.
270

ابن عميرة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: (ان من حق المسلم
على أخيه) (2) ان يجيب دعوته.
(30521) 8 - وعن النوفلي باسناده قال: قال رسول الله (صلى الله عليه
وآله): لو دعيت إلى ذراع شاة لأجبت.
(30522) 9 - وعن بعض أصحابنا (1) رفعه قال: قال رسول الله (صلى
الله عليه وآله): ان من أعجز العجز رجلا دعاه اخوه إلى طعامه (2) فتركه
من غير علة.
(30523) 10 - وعن ياسر الخادم عن أبي الحسن (عليه السلام)
قال: الخير (1) يأكل من طعام الناس ليأكلوا من طعامه.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا (2) وفي العشرة (3) ويأتي ما يدل عليه (4).
17 - باب كراهة إجابة الدعوة في خفض الجواري
(30524) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن

(2) في المصدر: من الحقوق الواجبات للمؤمن على المؤمن.
(8) المحاسن: 411 / 144.
(9) المحاسن: 411 / 146.
(1) في المصدر زيادة: العراقيين.
(2) في المصدر: طعام.
(10) المحاسن: 449 / 353.
(1) في المصدر: السخي.
(2) تقدم في الحديث 1 من الباب 15 من هذه الأبواب.
(3) تقدم في الحديث 4 من الباب 57، وفي الحديث 5 من الباب 75 وفي الأحاديث 7 و 9
و 15 و 21 و 24 و 25 من الباب 122 من أبواب أحكام العشرة.
(4) يأتي في الباب 17 من هذه الأبواب.
الباب 17
فيه حديث واحد
(1) الكافي 6: 275 / 6.
271

النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أجب في
الوليمة والختان ولا تجب في خفض الجواري.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1).
18 - باب استحباب عرض الطعام ثم الشراب ثم
الوضوء على المؤمن إذا قدم
(30525) 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن
محمد بن خالد عن علي بن محمد القاساني (1) عن (أبي أيوب عثمان
ابن مقبل المديني) (2) عن داود بن عبد الله بن محمد الجعفري عن أبيه
ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان في بعض مغازيه فمر به ركب وهو
يصلى فوقفوا على أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله) فساءلوهم
عن رسول الله ودعوا واثنوا وقالوا: لولا أنا عجال لانتظرنا رسول الله
(صلى الله عليه وآله) فاقرؤوه السلام ومضوا فانفتل (3) رسول الله
(صلى الله عليه وآله) مغضبا ثم قال لهم يقف عليكم الركب
ويسألونكم عنى ويبلغوني السلام ولا تعرضون عليهم الغداء ليعز على
قوم فيهم خليلي جعفر ان يجوزوه حتى يتغدوا عنده.

(1) التهذيب 9: 94 / 408.
الباب 18
فيه 3 أحاديث
(1) الكافي 6: 275 / 1، المحاسن: 416 / 178.
(1) في المصدر: القاشاني وقد ورد في كتب الرجال بالصورتين وقد ضبطه في تنقيح المقال 2:
305 بالشين المعجمة.
(2) في نسخة: مقاتل (هامش المخطوط) وفي المصدر: أبي أيوب سليمان بن مقاتل المديني
وفي المحاسن: أبي أيوب سليمان بن مقبل المدايني.
كما في الكافي. اما عثمان بن مقبل الظاهر خطا
(3) في المصدر: فاقبل.
272

(30526) 2 - وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى
عن عدة رفعوه إلى أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا دخل عليك
أخوك فاعرض عليه الطعام فإن لم يأكل فاعرض عليه الماء فإن لم
يشرب فاعرض عليه الوضوء.
أحمد بن أبي عبد الله البرقي في (المحاسن) عن أحمد بن محمد
ابن عيسى مثله (1). وعن علي بن محمد وذكر الذي قبله.
(30527) 3 - وعن ابن محبوب عن علي بن الخطاب عن رجل عن
أبي عبد الله (عليه السلام): ان رجلا مشى معه إلى باب داره فدخل وترك
الرجل فقال له إسماعيل: الا عرضت عليه؟ قال: لم يكن من شاني
ادخاله وأكره ان يكتبني الله عراضا.
19 - باب عدم جواز اطعام الكافر الا ما استثنى
(30528) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن
محمد بن عيسى عن أبي يحيى الواسطي عن بعض أصحابنا عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: من أشبع مؤمنا وجبت له الجنة ومن أشبع
كافرا كان حقا على الله ان يملا جوفه من الزقوم مؤمنا كان أو كافرا.
(30529) 2 - محمد بن علي بن الحسين في (معاني الأخبار) عن محمد

(2) الكافي 6: 275 / 2.
(1) المحاسن: 417 / 179.
(3) المحاسن: 417 / 180.
الباب 19
فيه 5 أحاديث
(1) الكافي 2: 160 / 1
(2) معاني الأخبار: 181 / 1.
273

ابن علي ماجيلويه عن عمه محمد بن أبي القاسم عن أحمد بن أبي
عبد الله عن النهيكي رفعه إلى أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال:
من مثل مثالا أو اقتنى كلبا فقد خرج من الاسلام فقلت له: هلك إذا
كثير من الناس فقال: (1) إنما عنيت بقولي: من مثل مثالا: من نصب دينا
غير دين الله ودعا الناس إليه وبقولي: من اقتنى كلبا: (2) مبغضا لأهل (3)
البيت اقتناه فاطعمه وسقاه من فعل ذلك فقد خرج من الاسلام.
(30530) 3 - وعنه عن عمه عن محمد بن علي (1) عن معلى بن
خنيس عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ليس الناصب من نصب لنا
أهل البيت لأنك لا تجد أحدا يقول: أنا أبغض محمدا وآل محمد ولكن
الناصب من نصب لكم وهو يعلم انكم تتولونا وتبرؤون من أعدائنا ثم
قال (عليه السلام): من أشبع عدوا لنا فقد قتل وليا لنا.
ورواه في (صفات الشيعة) مثله (2).
(30531) 4 - محمد بن الحسن في (المجالس والاخبار) باسناده عن
أبي ذر عن النبي (صلى الله عليه وآله) في وصية له قال يا أبا ذر لا
تصاحب الا مؤمنا ولا يأكل طعامك الا تقى ولا تأكل طعام الفاسقين يا
أبا ذر أطعم طعامك من تحبه في الله وكل طعام من يحبك في الله.
(30532) 5 - أحمد بن أبي عبد الله في (المحاسن) عن النوفلي

(1) في المصدر زيادة: ليس حيث ذهبتم.
(2) في المصدر زيادة: [عنيت].
(3) في المصدر: لنا أهل.
(3) معاني الأخبار: 365 / 1.
(1) في المصدر زيادة: عن ابن فضال.
(2) صفات الشيعة: 9 / 17
(4) أمالي الطوسي 2: 148.
(5) المحاسن: 391 / 29.
274

عن السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن آبائه قال: قال
رسول الله (صلى الله عليه وآله): أضف بطعامك من تحب في الله.
20 - باب انه يستحب للمؤمن ان لا يحتشم من أخيه ولا
يتكلف له وان يتحفه ويقبل تحفته
(30533) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: المؤمن لا يحتشم من أخيه (وما ادرى) (1) أيهما أعجب الذي
يكلف أخاه إذا دخل (عليه) (2) ان يتكلف له أو المتكلف لأخيه؟
(30534) 2 - وعنه عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من
تكرمة الرجل لأخيه ان يقبل تحفته ويتحفه بما عنده ولا يتكلف له شيئا
وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): (1) لا أحب المتكلفين.
ورواه البرقي في (المحاسن) عن النوفلي (2) والذي قبله عن
أبيه عن ابن أبي عمير.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (3).

الباب 20
فيه حديثان
(1) الكافي 6: 276 / 2، المحاسن: 414 / 164.
(1) في الكافي: ولا يدري.
(2) ليس في الكافي.
(2) الكافي 6: 275 / 1، أورد صدره في الحديث 2 من الباب 88 من أبواب ما يكتسب به
(1) في المصدر زيادة: اني.
(2) المحاسن: 415 / 168.
(3) يأتي في الباب 22 من هذه الأبواب.
275

21 - باب عدم جواز استقلال صاحب المنزل ما يقدمه
للضيف واحتقاره واستقلال الضيف له واحتقاره
(30535) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن
محمد عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال: (هلك بالمرء) (1) المسلم ان يستقل ما عنده للضيف.
(30536) 2 - وعنه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان
عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله
(عليه السلام) يقول: هلك لامرء (1) احتقر لأخيه ما (قدم له) (2) وهلك
لامرئ (3) احتقر لأخيه ما قدم إليه.
أحمد بن محمد البرقي في (المحاسن) عن نوح النيسابوري عن
صفوان بن يحيى مثله (4) وعن ابن محبوب وذكر الذي قبله.
(30537) 3 - وعن بعض أصحابنا عن سيف بن عميرة عن (سليمان
ابن عمرو) (1) عن (عبد الله بن محمد بن عقيل) (2) عن جابر بن

الباب 21
فيه 3 أحاديث
(1) الكافي 6: 276 / 5، المحاسن: 415 / 167.
(1) في الكافي: يهلك المرء.
(2) الكافي 6: 276 / 3.
(1) في المصدر: امرؤ
(2) في المصدر: يحضره.
(3) في المصدر: امرؤ.
(4) المحاسن: 414 / 166.
(3) المحاسن: 414 / 165.
(1) في المصدر: سليمان بن عمر الثقفي
(2) في المصدر: عبد الله بن عقيل.
276

عبد الله عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: كفى بالمرء اثما ان
يستقل ما يقرب إلى اخوانه وكفى بالقوم اثما ان يستقلوا ما يقر به إليهم
أخوهم
قال: وفي حديث له آخر: اثم بالمرء.
وعن إسماعيل بن مهران عن سيف بن عميرة مثله الا أنه قال: اثم
بالمرء (3).
22 - باب انه يستحب للضيف ان لا يكلف صاحب المنزل
شيئا ليس فيه وان يمنعه من الاتيان بشئ من خارج
ويستحب لصاحب المنزل إذا دعا أخاه ان يتكلف له (*)
(30538) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن
محمد عن (علي بن حديد) (1) عن مرازم بن حكيم عمن رفعه (2)
قال: ان الحارث الأعور اتى أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال: يا
أمير المؤمنين أحب ان تكرمني ان (3) تأكل عندي فقال له أمير المؤمنين
(عليه السلام): على أن لا تتكلف لي شيئا ودخل فاتاه الحارث بكسر

(3) المحاسن: 414 / ذيل 165، ولم يرد فيه سليمان بن عمرو
الباب 22
فيه 4 أحاديث
* - ورد في المخطوط زيادة: الا ان يشترطه مقدمه.
(1) الكافي 6: 276 / 4، والمحاسن: 415 / 169.
(1) في المحاسن: علي بن الحكم
(2) في المصدر زيادة: إليه.
(3) في الكافي: بان.
277

فجعل أمير المؤمنين (عليه السلام) يأكل فقال له الحارث: ان معي
دراهم - وأخرجها فإذا هي في كمه فان اذنت لي اشتريت لك (4) فقال له
أمير المؤمنين (عليه السلام): هذه مما في بيتك.
(30539) 2 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
هشام بن سالم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا اتاك أخوك فأته
بما عندك وإذا دعوته فتكلف له.
ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبيه عن ابن أبي عمير (1) والذي
قبله عن علي بن حديد مثله.
(30540) 3 - محمد بن علي بن الحسين في (عيون الأخبار) (والخصال)
عن أحمد ابن إبراهيم الخوزي (1) عن زيد بن محمد البغدادي عن
عبد الله بن محمد الطائي (2) عن الرضا عن آبائه عن علي (عليهم
السلام) انه دعاه رجل فقال له على (عليه السلام): على أن
تضمن لي ثلاث خصال (3): لا تدخل علينا شيئا من خارج (4) ولا تدخر
عنا شيئا في البيت ولا تجحف بالعيال قال: ذلك لك فاجابه علي

(4) في المصدر زيادة: شيئا غيرها، وأشار عليها في هامش المصححة الأولى بقوله: (في نسختين
من الكافي وليس في نسخة الأصل من الوسائل).
(2) الكافي 6: 276 / 6.
(1) المحاسن: 410 / 138.
(3) عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 1: 258 / 16، والخصال: 188 / 260.
(1) في العيون: الخوري، وفي الخصال: الجوزي
(2) في العيون زيادة: حدثنا أبي
(3) في المصدر: وما هي يا أمير المؤمنين
(4) في العيون زيادة: البيت.
278

(عليه السلام) (إلى ذلك) (5).
(30541) 4 - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في (المحاسن) عن أبيه
عن محمد بن سنان عن أبي الجارود عمن ذكره عن الحارث عن علي
(عليه السلام) أنه قال له: يا أمير المؤمنين ادخل منزلي فقال: على
شرط ان لا تدخر عنى شيئا مما في بيتك ولا تتكلف شيئا مما وراء بابك.
أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود (1).
23 - باب استحباب اقراء الضيف
(30542) 1 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن هارون بن
مسلم عن مسعدة بن صدقة عن جعفر عن أبيه عن آبائه ان
رسول الله (صلى الله عليه وآله) مر بقبر يحفر (1) فقال: ما للأرض تشدد
إن كان ما علمت لسهلا (2) الخلق. فلانت الأرض عليه حتى كان ليحفرها
بكفه ثم قال: لقد كان يحب اقراء الضيف ولا يقرى الضيف الا مؤمن
تقى.

(5) ليس في المصدر.
(4) المحاسن: 415 / 170.
(1) تقدم في الباب 20 من هذه الأبواب.
الباب 23
فيه حديثان
- قرب الإسناد: 36.
(1) في المصدر زيادة: وقد انبهر الذي يحفره، فقال له: لمن تحفر هذا القبر؟، فقال: لفلان بن
فلان.
(2) في المصدر زيادة: حسن.
279

(30543) 2 - وبالاسناد: ان رجلا اتى النبي (صلى الله عليه وآله)
فقال (1): انى أحسن الوضوء وأقيم الصلاة واوتى الزكاة في وقتها
واقرئ الضيف طيبة بها نفسي (2) فقال (رسول الله (صلى الله عليه
وآله)) (3): ما لجهنم عليك سبيل ان الله قد برأك من الشح ان كنت
كذلك ثم (4) نهى عن التكلف للضيف بما لا يقدر عليه الا بمشقة وما من
ضيف نزل (5) بقوم الا ورزقه معه.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (6) ويأتي ما يدل عليه (7).
24 - باب ما يجوز اكله من بيوت من تضمنته الآية والمرأة
من بيت زوجها وصدقتهم منها.
(30544) 1 - محمد بن يعقوب عن أبي على الأشعري عن محمد بن
عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن محمد

(2) قرب الإسناد: 36.
(1) في المصدر زيادة: يا رسول الله بأبي أنت وأمي.
(2) في المصدر زيادة: محتسب بذلك ارجوا ما عند الله.
(3) في المصدر: بخ بخ بخ.
(4) في المصدر زيادة: قال:.
(5) في المصدر: حل.
(6) تقدم في الحديث 5 من الباب 22 وفي الحديث 4 من الباب 47 من أبواب الصدقة، وفي
الحديث 4 من الباب 4 وفي الحديث 8 من الباب 23 من أبواب جهاد النفس، وفي
الحديث 3 من الباب 5 من أبواب فعل المعروف، وفي الباب 4 من أبواب النفقات، وفي
الباب 22 من هذه الأبواب.
(7) يأتي في الباب 26 من هذه الأبواب.
الباب 24
فيه 8 أحاديث
(1) الكافي 6: 277 / 1، والتهذيب 9: 95 / 414، والمحاسن: 416 / 172.
280

الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن هذه الآية: (...
من بيوتكم أو بيوت آبائكم... ليس عليكم جناح ان تأكلوا) (1) إلى آخر
الآية؟ قلت: ما يعنى بقوله: (أو صديقكم) (2)؟ قال: هو والله الرجل
يدخل بيت صديقه فيأكل بغير اذنه.
(30545) 2 - وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن
أبيه عن صفوان عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي عبد الله (عليه
السلام) في قول الله عز وجل: (أو صديقكم) (1) فقال: هؤلاء الذين سمى
الله عز وجل في هذه الآية تأكل بغير اذنهم من التمر والمأدوم وكذلك
(تأكل المرأة بغير اذن زوجها) (2) واما ما خلا ذلك من الطعام فلا.
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن خالد مثله (3).
(30546) 3 - وعنهم عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي
نصر عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: للمرأة
ان تأكل وان تتصدق وللصديق ان يأكل في منزل أخيه ويتصدق.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1) وكذا الأول.
(30547) 4 - وعن محمد بن يحيى (عن أحمد بن محمد بن

(1) النور 24: 61.
(2) النور 24: 61.
(2) الكافي 6: 277 / 2، والمحاسن: 416 / 175.
(2) في المصدر: تطعم المرأة من منزل زوجها بغير اذنه.
(3) التهذيب 9: 95 / 413.
(3) الكافي 6: 277 / 3، والمحاسن: 416 / 174.
(1) التهذيب 9: 96 / 417.
(4) الكافي 6: 277 / 4، والمحاسن: 416 / 176.
281

خالد) (1) عن القاسم بن عروة عن عبد الله بن بكير عن زرارة قال:
سألت أحدهما (عليهما السلام) عن هذه الآية: (... من بيوتكم أو
بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم... ليس عليكم جناح ان تأكلوا) (2) الآية
فقال: ليس عليك جناح فيما أطعمت أو اكلت مما ملكت مفاتحه ما لم تفسد.
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن خالد مثله (3).
(30548) 5 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عمن
ذكره عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عز وجل: (أو ما ملكتم
مفاتحه) (1) قال: الرجل يكون له وكيل يقوم في ماله فيأكل بغير اذنه.
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله (2).
أحمد بن أبي عبد الله البرقي في (المحاسن) عن ابن سنان وصفوان
ابن يحيى وذكر الحديث الأول. وعن أبيه وذكر الثاني. وعن أحمد بن
محمد وذكر الثالث. وعن أبيه عن القاسم بن عروة وذكر الرابع. وعن أبيه
عن ابن أبي عمير وذكر الخامس (3).
(30549) 6 - وعن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن حماد بن عثمان
عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عما يحل للرجل من

(1) في الكافي: عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد.
(2) النور 24: 61.
(3) التهذيب 9: 95 / 415.
(5) الكافي 6: 277 / 5.
(1) النور 24: 61.
(2) التهذيب 9: 96 / 416.
(3) المحاسن: 416 / 177.
(6) المحاسن: 416 / 173.
282

بيت أخيه من الطعام؟ قال: المأدوم والتمر وكذلك يحل للمرأة من بيت
زوجها.
(30550) 7 - وعن أبيه عن حماد بن عيسى عن حسين بن المختار
عن أبي أسامة عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قوله عز وجل: (ليس
عليكم جناح) (1) الآية قال: باذن وبغير اذن.
(30551) 8 - علي بن إبراهيم في (تفسيره) رفعه قال: ان رسول الله
(صلى الله عليه وآله) آخى بين أصحابه فكان بعد ذلك إذا بعث أحدا من
أصحابه في غزاة أو سرية يدفع الرجل مفتاح بيته إلى أخيه في الدين
ويقول: خذ ما شئت وكل ما شئت وكانوا يمتنعون من ذلك حتى ربما
فسد الطعام في البيت فأنزل الله (ليس عليكم جناح ان تأكلوا جميعا أو
اشتاتا) (1) يعنى: حضر أو لم يحضر إذا (ملكتم مفاتحه) (2).
25 - باب استحباب اجادة الاكل في منزل المؤمن
والانبساط فيه والاكثار منه ولو بعد الامتلاء وترك
التقصير والحشمة.
(30552) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
ابن أبي عمير عن هشام بن سالم قال: دخلنا مع ابن أبي يعفور على أبي

(7) المحاسن: 415 / 171.
(1) النور 24: 61.
(8) تفسير القمي 2: 109.
(1) النور 24: 61.
(2) النور 24: 61.
وتقدم ما يدل على حكم الاخذ من مال الولد والأب وحكم صدقة المرأة من بيت زوجها
في البابين 78 و 82 من أبواب ما يكتسب به.
الباب 25
فيه 9 أحاديث
(1) الكافي 6: 278 / 1، والمحاسن: 413 / 160.
283

عبد الله (عليه السلام) ونحن جماعة فدعا بالغداء فتغدينا وتغدى معنا
وكنت احدث القوم سنا فجعلت احصر (1) وانا آكل فقال لي: كل اما
علمت أنه يعرف مودة الرجل لأخيه بأكله من طعامه؟ (30553) 2 - وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن
محبوب عن يونس بن يعقوب عن عيسى بن أبي منصور قال: اكلت
عند أبي عبد الله (عليه السلام) فجعل يلقى بين يدي الشواء ثم قال: يا
عيسى انه يقال: اعتبر حب الرجل بأكله من طعام أخيه.
(30554) 3 - وعنه عن أحمد عن عمر بن عبد العزيز زحل (1)
عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: اكلنا مع أبي عبد الله (عليه السلام)
فاتينا بقصعة من ارز فجعلنا نعذر (2) فقال: ما صنعتم شيئا ان أشدكم
حبا لنا أحسنكم اكلا عندنا (قال عبد الرحمن: فرفعت كسحة المائدة
فأكلت، فقال: الان) (3) ثم أنشأ يحدثنا: ان رسول الله (صلى الله
عليه وآله) اهدى له قصعة ارز من ناحية الأنصار فدعا سلمان والمقداد وأبا
ذر - رحمهم الله - فجعلوا يعذرون في الاكل فقال: ما صنعتم شيئا
أشدكم حبا لنا أحسنكم اكلا عندنا فجعلوا يأكلون اكلا جيدا ثم قال أبو
عبد الله (عليه السلام): رحمهم الله ورضى عنهم وصلى الله عليهم.

(1) في المحاسن: اقصر (هامش المصححة الأولى).
(2) الكافي 6: 278 / 3، و المحاسن: 413 / 157.
(3) الكافي 6: 278 / 2، والمحاسن: 414 / 163.
(1) كتب في هامش المصححة الأولى ما نصه: (زحل بالزاي والحاء المهملة يعرف به عمر
ابن عبد العزيز).
(2) نعذر: التعذير في الامر: التقصير فيه. (الصحاح 2: 740).
(3) وردت العبارة في نسخة: كهنجة. وفي المحاسن: كسحة ما به - فقال: الان). وكسحة
المائدة، لعل المراد الكساحة: وهي ما يسقط على المائدة أثناء الاكل. (انظر الصحاح 1:
399).
284

(30555) 4 - وعن علي بن محمد بن بندار عن أحمد بن أبي عبد الله
عن إسماعيل بن مهران عن سيف بن عميرة عن أبي المغرا عن عنبسة
ابن مصعب قال اتينا أبا عبد الله (عليه السلام) وهو يريد الخروج إلى
مكة فامر بسفرة فوضعت بين أيدينا فقال: كلوا فأكلنا فقال:
(أبيتم أبيتم) (1) انه كان يقال: اعتبر حب القوم باكلهم قال: فأكلنا
وقد ذهبت الحشمة.
(30556) 5 - وعنه عن أحمد عن عدة من أصحابنا عن يونس بن
يعقوب عن عبد الله بن سليمان الصيرفي قال كنت عند أبي عبد الله
(عليه السلام) فقدم الينا طعاما فيه شواء وأشياء بعده ثم جاء بقصعة
من (1) ارز فأكلت معه فقال: كل (2) فإنه يعتبر حب الرجل لأخيه
بانبساطه في طعامه ثم حاز لي حوزا بإصبعه من القصعة فقال لي:
لتأكلن ذا بعد ما قد اكلت فأكلته.
(30557) 6 - وعن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن
الحسن بن علي عن يونس عن أبي الربيع قال: دعا أبو عبد الله (عليه
السلام) بطعام فاتى بهريسة فقال لنا: ادنوا فكلوا فاقبل القوم
يقصرون فقال: كلوا فإنما تستبين مودة الرجل لأخيه في اكله قال
فأقبلنا نضغز (1) أنفسنا كما تضغز (2) الإبل.

(4) الكافي 6: 279 / 5، والمحاسن: 413 / 161.
(1) في المصدر: أثبتم أثبتم.
(5) الكافي 6: 279 / 4، والمحاسن: 413 / 158.
(1) في المصدر: فيها.
(2) في المصدر زيادة: قلت: قد اكلت فقال: كل.
(6) الكافي 6: 279 / 6.
(1) في نسخة من الكافي: نغص فيهما (هامش المخطوط) وكذلك المصدر وضغز البعير: إذا
علفه الضغائز، وهي اللقم الكبار الواحدة ضغيزة (النهاية 3: 94).
(2) في نسخة من الكافي: نغص فيهما (هامش المخطوط) وكذلك المصدر وضغز البعير: إذا
علفه الضغائز، وهي اللقم الكبار الواحدة ضغيزة (النهاية 3: 94).
285

أحمد بن أبي عبد الله البرقي في (المحاسن) عن أبيه عن محمد بن
أبي عمير وذكر الحديث الأول
وعن ابن فضال عن يونس بن يعقوب وذكر الثاني الا انه اسقط
الواسطة الأخرى. وعن أحمد بن محمد بن عيسى وذكر الثالث وعن
إسماعيل بن مهران وذكر الرابع وعن عدة من أصحابنا وذكر الخامس وعن
الوشاء عن يونس بن الربيع وذكر السادس (3).
(30558) 7 - (وعن أبيه) (1) عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم
قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول لرجل كان يأكل: اما علمت أنه
يعرف حب الرجل أخاه بكثرة اكله عنده؟
(30559) 8 - وعن أبيه عن محمد بن سنان عن هشام بن سالم
قال سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: يعرف حب الرجل بأكله من
طعام أخيه.
(30560) 9 - وعن محمد بن علي عن يونس بن يعقوب عن الحارث
ابن المغيرة قال: دخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) فدعا
بالخوان فاتى بقصعة فيها ارز فأكلت منها حتى امتلأت فخط بيده في
القصعة ثم قال: أقسمت عليك لما اكلت دون الخط.

(3) المحاسن: 413 / 162.
(7) المحاسن: 412 / 155.
(1) ليس في المصدر.
(8) المحاسن: 413 / 156.
(9) المحاسن: 413 / 159.
286

26 - باب استحباب اطعام الطعام
(30561) 1 - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في (المحاسن) عن أبيه عن
معمر بن خلاد قال: رأيت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) يأكل فتلا
هذه الآية: (فلا اقتحم العقبة) (1) إلى آخر الآية ثم قال: (عليه السلام)
علم الله ان ليس كل أحد يقدر على عتق رقبة فجعل لهم سبيلا إلى
الجنة باطعام الطعام.
(30562) 2 - وعن علي بن إبراهيم (1) عن ابن أبي عمير عن حماد بن
عثمان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من الايمان حسن الخلق
واطعام الطعام.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه مثله (2).
(30563) 3 - وعن الحسن بن علي بن فضال عن ثعلبة عن محمد بن
قيس قال سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: ان الله يحب اطعام
الطعام وهراقة الدماء.
(30564) 4 - وعنه عن ثعلبة عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر

الباب 26
فيه 32 حديثا
(1) المحاسن: 389 / 20.
(1) البلد 90: 11.
(2) المحاسن: 389 / 15، وأورده عن الكافي في الحديث 2 من الباب 16 من أبواب فعل المعروف.
والبحار 74: 365 / 38.
(1) كذا في المخطوط وصححه المصححان فليلا حظ.
(2) الكافي 4: 50 / 2.
(3) المحاسن: 387 / 6، وأورده باسناد آخر في الحديث 2 من الباب 47 من أبواب الصدقة.
(4) المحاسن: 388 / 7، وأورده عن الكافي في الحديث 7 من الباب 16، من أبواب فعل المعروف.
287

(عليه السلام) يقول: ان الله يحب اطعام الطعام وافشاء السلام.
(30565) 5 - وعن محمد بن علي عن الحسن بن علي بن يوسف عن
سيف بن عميرة عن فيض بن المختار عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: المنجيات: اطعام الطعام وافشاء السلام والصلاة بالليل والناس
نيام.
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن
محمد بن علي مثله (1).
(30566) 6 - وعن علي بن محمد القاساني عمن حدثه عن عبد الله
ابن القاسم الجعفري عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: قال
رسول الله (صلى الله عليه وآله): خيركم من أطعم الطعام وأفشى
السلام وصلى والناس نيام.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن علي بن محمد القاساني
مثله (2).
(30567) 7 - وعن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: جمع رسول الله (صلى الله عليه وآله) بنى
عبد المطلب فقال: يا بنى عبد المطلب اطعموا الطعام واطيبوا
الكلام وأفشوا السلام وصلوا الأرحام وتهجدوا والناس نيام تدخلوا

(5) المحاسن: 387 / 1، وأورده عن الكافي في الحديث 5 من الباب 16 من أبواب فعل
المعروف.
(1) الكافي 4: 51 / 5.
(6) المحاسن: 387 / 2، وأورده عن الكافي في الحديث 3 من الباب 16 من أبواب فعل المعروف.
(1) في المصدر زيادة: عن آبائه.
(2) الكافي 4: 50 / 3.
(7) المحاسن: 387 / 3.
288

الجنة بسلام.
(30568) 8 - وعن محمد بن علي عن الحسن بن علي عن سيف بن
عميرة عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر (عليه السلام)
قال: كان على (عليه السلام) يقول: انا أهل بيت أمرنا ان نطعم الطعام
ونؤدي (1) في النائبة ونصلي إذا نام الناس
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله
مثله (2)
(30569) 9 - وعن أبيه عن عبد الله بن الفضل عن عيسى بن
عبد الله عن خالد بن محمد بن سليمان عن رجل عن أبي المنكدر
ان رجلا قال: يا رسول الله أي الاعمال أفضل؟ فقال: اطعام الطعام
وأطياب الكلام.
(30570) 10 - وعن (علي بن الحكم) (1) عن علي بن أبي حمزة
عن أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ان الله يحب هراقة
الدماء واطعام الطعام.
(30571) 11 - وعن (محمد بن الحسين عن أحمد) (1) عن خالد

(8) المحاسن: 387 / 4، وأورده عن الكافي في الحديث 4 من الباب 16 من أبواب فعل المعروف.
(1) في المحاسن: ونؤوي. وفي الكافي: ونودي في الناس البائنة.
(2) الكافي 4: 50 / 4.
(9) المحاسن: 387 / 5.
(10) المحاسن: 388 / 8، وأورده عن الكافي في الحديث 6 من الباب 16 من أبواب فعل المعروف.
(1) في المصدر: الحسن بن علي بن الحكم.
(11) المحاسن: 388 / 9.
(1) في المصدر: محمد بن الحسين بن أحمد.
289

عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ان الله يحب اطعام الطعام وإراقة
الدماء بمنى.
(30572) 12 - وعن محمد بن علي عن الحسن بن علي بن يوسف
عن سيف بن عميرة عن عبيد الله بن الوليد الوصافي عن أبي جعفر
(عليه السلام) قال: ان الله يحب إراقة الدماء واطعام الطعام وإغاثة
اللهفان.
(30573) 13 - وعن أبيه عن محمد بن أبي عمير عن إبراهيم بن
عبد الحميد عن أبي الجارود عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ان
أحب الاعمال إلى الله ادخال السرور على المؤمن شبعة مسلم أو قضاء
دينه.
(30574) 14 - وعن إسماعيل بن مهران عن سيف بن عميرة عن
عاصم بن حميد عن أبي حمزة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:
سمعته يقول: ثلاث خصال هن من أحب الاعمال إلى الله: مسلم أطعم
مسلما من جوع وفك عنه كربه وقضى عنه دينه.
(30575) 15 - وعن أحمد بن محمد عن الحكم بن أيمن (عن
ميمون البان) (1) عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول الله

(12) المحاسن: 388 / 10.
(13) المحاسن: 388 / 11.
(14) المحاسن: 388 / 12.
(15) المحاسن: 389 / 16، وأورد نحوه عن الكافي في الحديث 7 من الباب 16 من أبواب فعل
المعروف.
(1) في المصدر: عن ميمون اللبان.
290

(صلى الله عليه وآله): الايمان: حسن الخلق واطعام الطعام وإراقة
الدماء.
(30576) 16 - وعن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن موسى بن بكر
عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: كان رسول الله (صلى الله عليه
وآله) يقول: من موجبات مغفرة الرب اطعام الطعام.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن علي
بن الحكم وغيره عن موسى بن بكر (1).
ورواه أيضا عن علي بن محمد بن عبد الله عن أحمد بن أبي عبد الله
مثله (2).
(30577) 17 - وعن أبيه عن سعدان عن رجل عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال من موجبات المغفرة اطعام السغبان.
(30578) 18 - وعن ابن فضال عن ميمون عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): الرزق أسرع إلى
من يطعم الطعام من السكين في السنام.

(16) المحاسن: 389 / 18، و أورده عن الكافي في الحديث 1 من الباب 16 من أبواب فعل
المعروف.
(1) الكافي 4: 50 / 1.
(2) الكافي 4: 52 / 11.
(17) المحاسن: 389 / 19.
(18) المحاسن: 390 / 23، وأورده عن الكافي في الحديث 8 من الباب 16 من أبواب فعل
المعروف، وفي الحديث 5 من الباب 47 من أبواب الصدقة.
291

(30579) 19 - وعن أبيه عن محمد بن سنان عن موسى بن بكر عن
فضيل بن يسار عن رجل عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال
رسول الله (صلى الله عليه وآله): الخير أسرع إلى بيت الذي يطعم فيه
الطعام من الشفرة في سنام البعير.
(30580) 20 - وعن الجاموراني عن الحسن بن علي بن أبي حمزة
عن (أحمد بن) (1) عمرو بن جميع عن أبيه رفعه قال: قال رسول الله
(صلى الله عليه وآله): البيت الذي يمتار منه الخير البركة أسرع إليه من
الشفرة في سنام البعير
(30581) 21 - وعن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن حسان
ابن مهران عن صالح بن ميثم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:
اطعام مسلم يعدل عتق نسمة.
(30582) 22 - وعن أبيه عن معمر بن خلاد قال: كان أبو الحسن
الرضا (عليه السلام) إذا اكل اتى بصحفة فتوضع بقرب مائدته فيعمد
إلى أطيب الطعام مما يؤتى به فيأخذ من كل شئ منه شيئا فيوضع في تلك
الصحفة ثم يأمر بها للمساكين ثم يتلو (1): (فلا اقتحم العقبة) (2) الآية
ثم قال: علم الله ان ليس كل انسان يقدر على عتق رقبة فجعل لهم السبيل

(19) المحاسن: 390 / 24.
(20) المحاسن: 390 / 25.
(1) ليس في المصدر.
(21) المحاسن: 391 / 33.
(22) المحاسن: 392 / 39.
(1) في المصدر زيادة: هذه الآية.
(2) البلد 90: 11.
292

إلى الجنة (3).
(30583) 23 - وعن أبيه عن هارون بن الجهم عن المفضل عن
سعد بن طريف عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: من أطعم جائعا
أطعمه الله من ثمار الجنة.
(30584) 24 - وعن أبيه عن حماد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر
اليماني عن أبي حمزة الثمالي عن علي بن الحسين (عليهما السلام)
قال: ما أطعم مؤمنا أطعمه الله من ثمار الجنة.
(30585) 25 - وعن ابن أبي نجران وعلي بن الحكم عن صفوان
الجمال عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: اكلة يأكل المسلم عندي
أحب إلي من عتق رقبة.
(30586) 26 - وعن عبد الرحمن بن حماد عن القاسم بن محمد عن
إسماعيل بن إبراهيم عن أبي معاوية قال: سمعت أبا عبد الله (عليه
السلام) يقول: ما من مؤمن يطعم مؤمنا موسرا كان أو معسرا الا كان له
بذلك عتق رقبة من ولد إسماعيل.
(30587) 27 - وعن ابن شمون عن ابن الأشعث عن عبد الله بن
حماد عن حنان بن سدير عن أبيه عن أبي جعفر (عليه السلام)
قال (1): تعتق كل يوم نسمة؟ قلت: لا قال: كل شهر؟ قلت لا

(3) في المصدر زيادة: باطعام الطعام.
(23) المحاسن: 393 / 40.
(24) المحاسن: 393 / 41.
(25) المحاسن: 393 / 46.
(26) المحاسن: 393 / 47.
(27) المحاسن: 393 / 48.
(1) في المصدر زيادة: يا سدير.
293

قال: كل سنة؟ قلت: لا قال: سبحان الله اما تأخذ بيد واحد من
شيعتنا فتدخله إلى بيتك فتطعمه شبعه فوالله لذلك أفضل من عتق رقبة
من ولد إسماعيل.
(30588) 28 - وعن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم
عن سدير الصيرفي نحوه وزاد: قلت: موسر أو معسر؟ فقال: ان الموسر
قد يشتهى الطعام.
وعن أبيه عن صفوان عن أبي المغرا عن زكار (1) عن ثابت
الثمالي عن أبي جعفر (عليه السلام) مثله (2).
(30589) 29 - وعن محمد بن علي عن (الحسن بن علي بن
يوسف) (1) عن زكريا بن محمد (عن يوسف) (2) عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: من أطعم مؤمنين شبعهما كان ذلك أفضل من (3)
رقبة.
(30590) 30 - وعن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن حسان
(عن) (1) صالح بن ميثم قال: سأل رجل أبا جعفر (عليه السلام) أي

(28) المحاسن: 394 / 49.
(1) في المصدر: بكار، وفي البحار 74: 364 / 31، ركاز الواسطي.
(2) المحاسن: 394 / 51.
(29) المحاسن: 394 / 55.
(1) في المصدر: حسين بن علي بن يوسف.
(2) ليس في المصدر.
(3) في المصدر زيادة: عتق.
(30) المحاسن: 395 / 56.
(1) في المصدر: بن.
294

عمل يعمل به يعدل عتق نسمة؟ فقال: لئن أطعم ثلاثة من المسلمين أحب
إلي من نسمة ونسمة حتى بلغ سبعا واطعام مسلم يعدل نسمة.
(30591) 31 - وعن إسماعيل بن مهران عن سيف بن عمرة عن داود
ابن النعمان عن حسين بن علي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
من أطعم ثلاثة من المسلمين غفر الله له.
(30592) 32 - وعن أبيه عن صفوان بن يحيى عن أبان بن عثمان
عن فضيل بن يسار قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): شبع أربع من
المسلمين يعدل عتق رقبة من ولد إسماعيل
وعن (محسن بن أحمد) (1) عن أبان مثله (2).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3) ويأتي ما يدل عليه (4).

(31) المحاسن: 395 / 58.
(32) المحاسن: 395 / 59.
(1) في المصدر: محمد بن أحمد.
(2) المحاسن: 395 / 60.
(3) تقدم في الباب 47 من أبواب الصدقة وفي الباب 16 من أبواب فعل المعروف، وفي الباب
88 من أبواب أحكام العشرة، وفي الباب 40 من أبواب أحكام الأولاد، وفي الباب 41
من أبواب الذبائح، وفي الحديث 5 من الباب 6، وفي الحديثين 4 و 5 من الباب 19 وفي
الباب 23 من هذه الأبواب.
(4) يأتي في الأبواب 27 - 33 و 35 و 36 و 39 و 40 و 43 و 55 من هذه الأبواب.
295

27 - باب استحباب تقدير الطعام بقدر سعة المال وقتله
وإجادة الطعام واكثاره مع الامكان
(30593) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن شهاب بن عبد ربه قال: قال
أبو عبد الله (عليه السلام): ليس في الطعام سرف.
(30594) 2 - وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى
عن ابن فضال عن ابن بكير عن بعض أصحابه قال: كان أبو عبد الله
(عليه السلام) ربما أطعمنا الفراني (1) والأخبصة (2) ثم أطعمنا الخبز
والزيت فقيل له: لو دبرت امرك حتى يعتدل؟ فقال: إنما نتدبر بأمر الله
إذا وسع علينا وسعنا وإذا قتر قترنا.
ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبيه عن ابن فضال (3) والذي
قبله عن أبيه عن ابن أبي عمير مثله.
(30595) 3 - وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن
عثمان بن عيسى عن أبي سعيد عن أبي حمزة قال: كنا عند أبي

الباب 27
فيه 7 أحاديث
(1) الكافي 6: 280 / 4، والمحاسن: 399 / 79.
(2) الكافي 6: 279 / 1، و المحاسن: 400 / 84.
(1) الفراني: جمع فرنية، وهو نوع من الخبز يعمل باللبن والسمن والسكر (لسان العرب 13:
322).
(2) الأخبصة: جمع خبيص. وهو طعام يعمل من التمر والسمن. (القاموس المحيط 2:
300).
(3) المحاسن: 400 / 84.
(3) الكافي 6: 280 / 3.
296

عبد الله (عليه السلام) جماعة فاتينا (1) بطعام ما لنا عهد بمثله لذاذة وطيبا
واتينا بتمر ننظر فيه إلى وجوهنا من صفائه وحسنه فقال رجل: لتسألن عن
هذا النعيم الذي نعمتم به عند ابن رسول الله فقال أبو عبد الله (عليه
السلام) (2): الله أكرم واجل من أن يطعمكم طعاما فيسوغكموه ثم
يسألكم عنه ولكن يسألكم عما أنعم عليكم بمحمد وآل محمد.
ورواه البرقي في (المحاسن) عن عثمان بن عيسى (3).
ورواه أيضا عن محمد بن علي عن عيسى بن هشام عن أبي خالد
القماط عن أبي حمزة مثله (4).
(30596) 4 - وعنهم عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن علي
ابن رئاب عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ثلاثة (1) لا
يحاسب عليهن المؤمن: طعام يأكله وثوب يلبسه وزوجة صالحة
تعاونه ويحصن بها فرجه.
ورواه البرقي في (المحاسن) عن ابن محبوب مثله (2).
(30597) 5 - وعنهم عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن القاسم

(1) في المصدر: فدعا.
(2) في المصدر زيادة: ان
(3) المحاسن: 400 / 83.
(4) المحاسن: 400 / ذيل 83.
(4) الكافي 6: 280 / 2، أورده عن الخصال في الحديث 7 من الباب 1 من أبواب أحكام الملابس
وأورده عن التهذيب في الحديث 1 من الباب 9 من أبواب مقدمات النكاح.
(1) في المصدر زيادة: أشياء.
(2) المحاسن: 399 / 80.
(5) الكافي 6: 280 / 5.
297

ابن محمد الجوهري عن الحارث بن حريز عن (منذر الصيرفي) (1)
عن أبي خالد الكابلي قال: دخلت على أبي جعفر (عليه السلام) فدعا
بالغدا فأكلت (2) طعاما ما اكلت طعاما قط أنظف منه ولا أطيب فلما فرغنا
من الطعام قال: كيف رأيت طعامنا؟ قلت: ما رأيت أنظف منه قط ولا
أطيب ولكني ذكرت الآية في كتاب الله (لتسئلن يومئذ عن النعيم) (3)
فقال أبو جعفر (عليه السلام) (4) إنما تسألون عما أنتم عليه من الحق.
أحمد بن أبي عبد الله البرقي في (المحاسن) عن أبيه مثله (5).
(30598) 6 - وعن أبيه (1) عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله
(عليه السلام) في قوله تعالى: (لتسئلن يومئذ عن النعيم) (2) قال: ان الله
أكرم من أن يسأل المؤمن عن اكله وشربه.
(30599) 7 - محمد بن علي بن الحسين في (عيون الأخبار) عن الحسين
ابن أحمد البيهقي عن محمد بن يحيى الصولي عن القاسم بن إسماعيل
عن إبراهيم بن العباس الصولي عن الرضا (عليه السلام) أنه قال: ليس

(1) في المصدر: سدير الصيرفي.
(2) في المصدر زيادة: معه.
(3) التكاثر 102: 8.
(4) في المصدر زيادة: لا.
(5) المحاسن: 399 / 82.
(6) المحاسن: 399 / 81، أورده في الحديث 4 من الباب 65 من هذه الأبواب.
(1) في المصدر زيادة: عن ابن أبي عمير.
(2) التكاثر 102: 8.
(7) عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 129 / 8.
298

في الدنيا نعيم حقيقي فقيل له: فقول الله تعالى: (لتسئلن يومئذ عن
النعيم) (1) ما هذا النعيم في الدنيا؟ وهو الماء البارد؟ فقال الرضا (عليه
السلام) وعلا صوته: وكذا فسرتموه أنتم وجعلتموه على ضروب فقالت
طائفة: هو الماء البارد وقال غيرهم: هو الطعام الطيب وقال آخرون:
هو النوم الطيب ولقد حدثني أبي عن أبيه الصادق (عليه السلام): ان
أقوالكم ذكرت عنده في قول الله عز وجل: (ثم لتسئلن يومئذ عن النعيم) (2)
فغضب وقال: ان الله عز وجل لا يسأل عباده عما تفضل به عليهم ولا يمن
بذلك عليهم والامتنان بالانعام مستقبح من المخلوقين فكيف يضاف إلى
الخالق ما لا يرضى المخلوقون به؟ ولكن النعيم حبنا أهل البيت وموالاتنا
يسأل الله عنه عباده بعد التوحيد والنبوة ولان العبد إذا وافاه (3) بذلك أداه إلى
نعيم الجنة الذي لا يزول. الحديث.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (4) ويأتي ما يدل عليه (5).
28 - باب استحباب اتخاذ الطعام واجادته ودعاء الناس
إليه وكراهة دعاء الأغنياء دون الفقراء
(30600) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن شهاب بن عبد ربه قال: قال

(1) التكاثر 102: 8.
(2) التكاثر 102: 8.
(3) في المصدر: وفا.
(4) تقدم في الباب 22 من أبواب مقدمات التجارة، وفي الباب 22 و 26 من أبواب النفقات.
(5) يأتي في الباب 28 من هذه الأبواب.
الباب 28
فيه 4 أحاديث
(1) الكافي 6: 280 / 6.
299

أبو عبد الله (عليه السلام): اعمل طعاما وتنوق فيه وادع عليه
أصحابك.
ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبيه عن ابن أبي عمير مثله (1).
(30601) 2 - وعنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن
عثمان قال: أو لم إسماعيل فقال له أبو عبد الله (عليه السلام): عليك
بالمساكين فاشبعهم فان الله يقول: (وما يبدئ الباطل وما يعيد) (1).
ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبيه عن ابن أبي عمير مثله (2).
(30602) 3 - وعن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد باسناد ذكره
عن أبي عبد الله (1) (عليه السلام) قال: نهى رسول الله (صلى الله عليه
وآله) عن (2) وليمة يخص بها الأغنياء ويترك الفقراء.
(30603) 4 - العياشي في تفسيره عن مسعدة قال: مر الحسين بن علي
(عليه السلام) بمساكين قد بسطوا كساء لهم فالقوا عليه كسرا
فقالوا: هلم يا ابن رسول الله فثنى (رجله ونزل) (1) ثم تلا: (انه لا
يحب المستكبرين) (2) ثم قال: قد أجبتكم فأجيبوني قالوا: نعم يا ابن

(1) المحاسن: 410 / 137.
(2) الكافي 6: 299 / 16.
(1) سبا 34: 49.
(2) المحاسن: 418 / 188.
(3) الكافي 6: 282 / 4.
(1) في المصدر: أبي إبراهيم.
(2) في المصدر زيادة: طعام.
(4) تفسير العياشي 2: 257 / 15.
(1) في المصدر: وركه فاكل معهم
(2) النحل 16: 23.
300

رسول الله (3) وقاموا معه حتى اتوا منزله فقال للرباب: أخرجي ما كنت
تدخرين.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (4) ويأتي ما يدل عليه (5).
29 - باب استحباب اختيار اطعام المؤمنين على
العتق المندوب
(30604) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
حماد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر اليماني عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال: ما من رجل يدخل بيته مؤمنين فيطعمهما شبعهما الا
كان أفضل من عتق نسمة.
(30605) 2 - وعنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمد بن
مقرن عن عبيد الله الوصافي عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لئن
أطعم رجلا مسلما أحب إلى من (1) أعتق أفقا من الناس قلت وكم
الأفق؟ قال: عشرة آلاف.
ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبيه عن ابن أبي عمير (2) والذي
قبله عن أبيه عن حماد بن عيسى مثله.

(3) في المصدر زيادة: وتعمى عين.
(4) تقدم ما يدل علي بعض المقصود في الباب 5 من أبواب الفعل المعروف وفي الباب 27 من
هذه الأبواب.
(5) يأتي في الباب 29 و 30 من هذه الأبواب.
الباب 29
فيه 10 أحاديث
(1) الكافي 2: 160 / 4، المحاسن: 394 / 54.
(2) الكافي 2: 162 / 10.
(1) في المصدر زيادة: ان.
(2) المحاسن: 391 / 32.
301

(30606) 3 - وعنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن
الحكم عن سدير الصيرفي قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): ما
منعك ان تعتق كل يوم نسمة؟ قلت: لا يحتمل مالي ذلك قال: تطعم كل
يوم مسلما فقلت: موسرا أو معسرا؟ فقال: ان الموسر قد يشتهى
الطعام.
أقول: فيكون اطعام مسلمين أفضل من العتق.
(30607) 4 - وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن
أحمد بن محمد بن أبي نصر عن صفوان الجمال عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال: اكلة يأكلها أخي المسلم عندي أحب إلي من أن أعتق
رقبة.
(30608) 5 - وعنهم عن أحمد عن إسماعيل بن مهران عن صفوان
الجمال عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لئن أشبع رجلا من
إخواني أحب إلى من أن ادخل سوقكم هذه فأبتاع منها رأسا فأعتقه.
ورواه البرقي في (المحاسن) (1) وكذا الذي قبله.
(30609) 6 - وعنهم عن أحمد عن علي بن الحكم عن أبان بن
عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال: لئن آخذ خمسة دراهم فادخل إلى سوقكم هذه فأبتاع
بها الطعام واجمع نفرا من المسلمين أحب إلى من أن أعتق نسمة.

(3) الكافي 2: 162 / 12، المحاسن: 394 / 49.
(4) الكافي 2: 162 / 13، المحاسن: 394 / 53.
(5) الكافي 2: 162 / 14.
(1) المحاسن: 394 / 52.
(6) الكافي 2: 162 / 15، المحاسن: 393 / 44 و 396 / 63.
302

(30610) 7 - وعنهم عن أحمد عن الوشاء عن علي بن أبي حمزة
عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل محمد بن علي
(عليه السلام): ما يعدل عتق رقبة؟ فقال: اطعام رجل مسلم.
ورواه البرقي في (المحاسن) عن الوشاء (1) والذي قبله عن علي بن
الحكم عن أبان مثله.
(30611) 8 - وعن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد
ابن إسماعيل عن صالح بن عقبة عن رفاعة عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال: لئن أطعم مؤمنا محتاجا أحب إلي من أن أزوره ولئن
أزوره أحب إلى من أن أعتق عشر رقاب.
(30612) 9 - وبالاسناد عن صالح بن عقبة عن عبد الله بن محمد
(عن أبي عبد الله) (1) ويزيد بن عبد الملك عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال: من أطعم مؤمنا موسرا كان له بعدل رقبة من ولد إسماعيل
ينقذه من الذبح ومن أطعم مؤمنا محتاجا كان له بعدل مائة رقبة من ولد
إسماعيل ينقذها من الذبح.
(30613) 10 - وبالاسناد عن صالح بن عقبة عن نصر بن قابوس عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لاطعام مؤمن أحب إلى من عتق عشر
رقاب وعشر حجج قلت: عشر رقاب وعشر حجج قال: يا نصر ان لم

(7) الكافي 2: 162 / 16.
(1) المحاسن: 393 / 45.
(8) الكافي 2: 163 / 18.
(9) الكافي 2: 163 / 19.
(1) ليس في المصدر: عبد الله بن محمد يروى عن أبي عبد الله (عليه السلام).
(10) الكافي 2: 163 / 20.
303

تطعموه مات أو تذلونه فيجئ إلى ناصب فيسأله والموت خير له من
مسألة ناصب يا نصر من أحيى مؤمنا فكأنما أحيى الناس جميعا فإن لم
تطعموه فقد أمتموه وان أطعمتموه فقد أحييتموه
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1).
30 - باب تأكد استحباب اطعام الطعام المؤمنين.
(30614) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن
محمد عن صفوان بن يحيى عن أبي حمزة عن أبي جعفر (عليه
السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من أطعم ثلاثة نفر
من المسلمين أطعمه الله من ثلاثة جنان في ملكوت السماوات: الفردوس
وجنة عدن وطوبى وهي شجرة تخرج في جنة عدن غرسها ربنا بيده.
ورواه البرقي في (المحاسن) عن ابن أبي نجران عن صفوان مثله (1).
(30615) 2 - وعنه عن أحمد عن عثمان بن عيسى عن بعض
أصحابنا عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لئن
أطعم رجلا من المسلمين أحب إلى من أن أطعم أفقا من الناس قلت: وما
الأفق؟ قال: مائة الف أو يزيدون.
(30616) 3 - وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن

(1) تقدم في الحديث 5 من الباب 12، وفي الباب 26 من هذه الأبواب، ويأتي ما يدل
عليه في الحديث 5 من الباب 11، من أبواب الأشربة المباحة.
الباب 30
فيه 7 أحاديث
(1) الكافي 2: 160 / 3.
(1) المحاسن: 393 / 43، وفيه: صفوان بن مهران الجمال.
(2) الكافي 2: 160 / 2.
(3) الكافي 2: 161 / 8، أورده بسند آخر عن الأمالي في الحديث 1 من الباب 39 من هذه الأبواب.
304

عثمان بن عيسى عن حسين بن نعيم الصحاف قال: قال أبو عبد الله
(عليه السلام): أتحب اخوانك يا حسين؟ قلت: نعم قال وتنفع
فقرائهم؟ قلت: نعم. قال: اما انه يحق عليك ان تحب من يحب الله
اما انك (1) لا تنفع منهم أحدا حتى تحبه أتدعوهم إلى منزلك؟ قلت: (2)
ما آكل الا ومعي منهم الرجلان والثلاثة والأقل والأكثر فقال أبو عبد الله
(عليه السلام): اما ان فضلهم عليك أعظم من فضلك عليهم فقلت:
جعلت فداك أطعمهم طعامي وأوطئهم رحلي ويكون فضلهم على
أعظم؟ قال: نعم انهم إذا دخلوا منزلك دخلوا بمغفرتك ومغفرة عيالك
وإذا خرجوا من منزلك خرجوا بذنوبك وذنوب عيالك.
وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي محمد
الوابشي عن أبي عبد الله (عليه السلام) نحوه (3).
ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبيه عن ابن أبي عمير مثله (4).
وعن أبيه عن سعدان عن حسين بن نعيم نحوه (5)
وعن عثمان بن عيسى عن حسين بن نعيم نحوه (6).
(30617) 4 - وعنه عن أبيه عن حماد بن عيسى عن ربعي عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من أطعم أخاه في الله كان (كمن
أطعم) (1) فئاما من الناس قلت: وما الفئام؟ قال مائة الف من الناس.

(1) في المصدر: والله.
(2) في المصدر زيادة: نعم.
(3) الكافي 2: 161 / 9.
(4) المحاسن: 390 / 26.
(5) المحاسن: 390 / 27.
(6) المحاسن: 390 / 28.
(4) الكافي 2: 162 / 11، أورده عن ثواب الأعمال في الحديث 3 من الباب 43 من هذه الأبواب
(1) في المصدر: له من الاجر مثل من أطعم.
305

ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبيه عن حماد مثله (2).
(30618) 5 - وعن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد
ابن إسماعيل عن صالح بن عقبة عن أبي شبل قال: قال أبو عبد الله
(عليه السلام): ما أرى شيئا يعدل زيارة المؤمن الا اطعامه وحق على
الله ان يطعم من أطعم مؤمنا من طعام الجنة.
(30619) 6 - محمد بن علي بن الحسين في (معاني الأخبار) عن أبيه
عن محمد بن أبي القاسم عن محمد بن علي الكوفي عن الحسن بن
علي بن يوسف عن سيف بن عميرة عن سعيد بن الوليد عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: لئن أطعم مؤمنا (1) حتى يشبع أحب إلى من أن
اطعام أفقا من الناس قلت: وما (2) الأفق؟ قال: مائة الف.
(30620) 7 - وفي (الخصال) عن أبيه عن الحميري عن البرقي
عن أبيه عن عبد الله بن الفضل النوفلي عن عيسى بن عبد الله عن
محمد بن سليمان (عن رجل رفعه) (1) قال: قال رسول الله (صلى الله
عليه وآله): خيركم من أطعم الطعام وأفشى السلام وصلى بالليل
والناس نيام.

(2) المحاسن: 392 / 34.
(5) الكافي 2: 162 / 17
(6) معاني الأخبار: 229 / 1، أورده باسناد آخر عن ثواب الأعمال في الحديث 5 من الباب 43
وأورده عن المحاسن في الحديث 1 من الباب 55 من هذه الأبواب
(1) في المصدر: مسلما.
(2) في المصدر: كم.
(7) الخصال: 91 / 32، أورده عن الكافي في الحديث 3 و 5 من الباب 16 من أبواب فعل المعروف
وعن الكافي والمحاسن في الحديث 5 و 6 من الباب 26 من هذه الأبواب.
(1) في المصدر: عن ابن المنكدر باسناده.
306

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2) ويأتي ما يدل عليه (3).
31 - باب استحباب الوليمة للعرس وكونها ثلاثة أيام
وجواز الاكل في المساجد والأزقة على كراهية في
المسجد والسوق
(30621) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
ابن محبوب عن معاوية بن عمار قال: قال رجل لأبي عبد الله (عليه
السلام): انا نجد لطعام العرس رائحة ليست برائحة غيره فقال لنا (1): ما
من عرس يكون ينحر فيه جزور أو تذبح بقرة أو شاة الا بعث الله إليه ملكا
معه قيراط من مسك الجنة حتى يذيفه (2) في طعامهم فتلك الرائحة التي
تشم لذا.
(30622) 2 - وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن
الحكم عن بعض أصحابنا قال: أولم أبو الحسن موسى (عليه السلام) وليمة
على بعض ولده فأطعم أهل المدينة ثلاثة أيام الفالوذجات في الجفان في
المساجد والأزقة فعابه بذلك بعض أهل المدينة فبلغه ذلك فقال (عليه
السلام): ما آتى الله نبيا من أنبيائه شيئا الا وقد آتاه محمدا (صلى الله عليه
وآله) وزاده ما لم يؤتهم قال لسليمان: (هذا عطاؤنا فامنن أو امسك

(2) تقدم في الأبواب 12 و 26 و 29 من هذه الأبواب، وفي الباب 16 من أبواب فعل المعروف
(3) يأتي في الباب 43 و 55 من هذه الأبواب، ويأتي في الباب 11 من أبواب الأشربة المباحة.
الباب 31
فيه 5 أحاديث
(1) الكافي 6: 282 / 5.
(1) في المصدر: له.
(2) في المصدر: يديفه، داف المسك بالماء: خلطه. (القاموس المحيط 3: 141)
(2) الكافي 6: 281 / 1.
307

بغير حساب) (1) وقال: لمحمد (صلى الله عليه وآله) (وما آتيكم الرسول
فخذوه وما نهيكم عنه فانتهوا) (2).
(30623) 3 - وعن علي بن محمد بن بندار عن أحمد بن أبي عبد الله
عن بعض العراقيين عن إبراهيم بن عقبة عن جعفر القلانسي (عن
أبيه) (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: انا نتخذ
الطعام ونجيده ونتونق (2) فيه (فلا يكون) (3) له رائحة طعام العرس
فقال: ذاك لان طعام العرس تهب فيه رائحة من الجنة لأنه طعام اتخذ
للحلال.
ورواه البرقي في (المحاسن) مثله (4).
(30624) 4 - الحسن الطبرسي في (مكارم الأخلاق) عن النبي (صلى
الله عليه وآله) قال: الاكل في السوق دناءة
(30625) 5 - وقد تقدم في المساجد: انها إنما وضعت للقرآن.

(1) سورة ص 38: 39.
(2) الحشر 59: 7.
(3) الكافي 6: 282 / 6.
(1) ليس في المصدر.
(2) في المحاسن: نتنوق (هامش المخطوط) تنوق في الامر: تأنق فيه. (الصحاح 4: 1562)
(3) في المصدر: ولا نجد
(4) المحاسن: 418 / 186.
(4) مكارم الأخلاق: 149، أورده في الحديث 2 من الباب 87 من هذه الأبواب.
(5) تقدم في الحديث 1 من الباب 14 من أبواب أحكام المساجد.
308

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1) ويأتي ما يدل عليه (2).
32 - باب استحباب اطعام الجائع
(30626) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
حماد عن إبراهيم بن عمر اليماني عن أبي حمزة عن علي بن الحسين
(عليه السلام) قال: من أطعم مؤمنا من جوع أطعمه الله من ثمار الجنة
ومن سقى مؤمنا من ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم.
(30627) 2 - وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن جعفر بن
محمد الأشعري عن عبد الله بن ميمون عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال: من أطعم مؤمنا حتى يشبعه لم يدر أحد من خلق الله ماله
من الاجر في الآخرة لا ملك مقرب ولا نبي مرسل الا الله رب
العالمين ثم قال: من موجبات المغفرة اطعام المسلم السغبان ثم تلا قول
الله عز وجل: (أو اطعام في يوم ذي مسغبة * يتيما ذا مقربة * أو مسكينا
ذا متربة) (1).
ورواه الصدوق في (ثواب الأعمال) عن محمد بن الحسن عن
الصفار عن جعفر بن محمد (2).

(1) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 2 من الباب 37 وفي الباب 40 من أبواب
مقدمات النكاح، وفي الباب 11 من هذه الأبواب.
(2) يأتي في البابين 33 و 87 من هذه الأبواب.
الباب 32
فيه حديثان
(1) الكافي 2: 161 / 5.
(2) الكافي 2: 161 / 6، وأورده بتمامه في الحديث 10 من الباب 43 من هذه الأبواب.
(1) البلد 90: 14 - 16.
(2) ثواب الأعمال: 165 / 1.
309

ورواه البرقي في (المحاسن) عن جعفر بن محمد (3).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (4) ويأتي ما يدل عليه (5).
33 - باب تأكد استحباب الوليمة وإجابة الدعوة في
العرس والعقيقة والختان والاياب من السفر وشراء
الدار والفراغ من البناء
(30628) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن
محمد عن الهيثم بن أبي مسروق عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال (1): قال: لا تجب الدعوة الا في أربع: العرس
والخرس والاياب والاعذار.
(30629) 2 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن
السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى
الله عليه وآله): الوليمة في أربع: العرس والخرس وهو المولود يعق
عنه و يطعم والاعذار وهو ختان الغلام والاياب وهو الرجل يدعو
اخوانه إذا آب من غيبته.
ورواه البرقي في (المحاسن) عن النوفلي مثله (1).

(3) المحاسن: 389 / 17.
(4) تقدم في الباب 26 من هذه الأبواب.
(5) يأتي في الباب 43 و 44 من هذه الأبواب.
الباب 33
فيه 5 أحاديث
(1) الكافي 6: 281 / 2.
(1) في المصدر: انه.
(2) الكافي 6: 281 / 3.
(1) المحاسن: 417 / 181.
310

(30630) 3 - قال الكليني: وفي رواية أخرى: أو توكير وهو بناء الدار
أو غيره.
(30631) 4 - وبالاسناد عن السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: قال النبي (صلى الله عليه وآله): من بنى مسجدا (1) فليذبح كبشا
سمينا وليطعم لحمه المساكين وليقل: اللهم ادحر عني مردة الجن والإنس
والشياطين وبارك (لي بنزالى) (2) الا أعطى ما سأل
(30632) 5 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حماد بن عمرو
وأنس بن محمد عن أبيه عن الصادق (عليه السلام) عن آبائه في وصية النبي لعلى
(عليه السلام) قال: يا علي لا وليمة الا في خمس: في عرس
أو خرس أو عذار أو وكار أو ركاز
فالعرس التزويج والخرس النفاس بالولد والعذار الختان والوكار
في (بناء الدار وشرائها) (1) والركاز الرجل يقدم من مكة.
وباسناده عن موسى بن بكر عن أبي الحسن الأول (عليه السلام)
مثله (2)
وفي (الخصال) بالاسناد الآتي (3) عن انس بن محمد مثله (4).

(3) الكافي 6: 281 / 3.
(4) الكافي 6: 299 / 20.
(1) في المصدر: مسكنا.
(2) أضاف في نسخة: لنا في بيوتنا، والظاهر: بنائي (هامش المصححة الأولى).
(5) الفقيه 5: 257 / 821، أورده في الحديث 5 من الباب 40 من أبواب مقدمات النكاح.
(1) في المصدر: شراء الدار.
(2) الفقيه 3: 254 / 1204.
(3) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز (خ)
(4) الخصال: 313 / 92.
311

وفي (معاني الأخبار) عن محمد بن الحسن (5) عن محمد بن
يحيى عن محمد بن أحمد عن أبي عبد الله الرازي عن سجادة عن
موسى بن بكر قال: قال أبو الحسن الأول (عليه السلام): قال رسول الله
(صلى الله عليه وآله) وذكر نحوه (6).
وفي (الخصال) عن محمد بن علي ماجيلويه عن عمه محمد بن أبي
القاسم عن أحمد بن أبي عبد الله عن سجادة العابد - واسمه الحسن بن علي
- عن موسى بن بكر مثله (7).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك
34 - باب عدم جواز الاطعام للرياء والسمعة
(30633) 1 - محمد بن علي بن الحسين في (عقاب الأعمال) بسند تقدم
في عيادة المريض (1) عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: ومن أطعم
طعاما رياء وسمعة أطعمه الله مثله من صديد جهنم وجعل ذلك الطعام نارا
في بطنه حتى يقضى بين الناس.
أقول: وتقدم ما يدل على تحريم الرياء في مقدمة العبادات (2).

(5) في المعاني زيادة: عن محمد بن الحسن الصفار.
(6) معاني الأخبار: 272 / 1.
(7) الخصال: 313 / 91.
الباب 34
فيه حديث واحد
(1) عقاب الأعمال: 338 / 1.
(1) تقدم في الحديث 9 من الباب 10 من أبواب الاحتضار.
(2) تقدم في الباب 11 من أبواب مقدمة العبادات.
312

35 - باب انه يستحب لأهل البلد ضيافة من يرد عليهم من
اخوانهم حتى يرحل عنهم
(30634) 1 - محمد بن يعقوب عن (علي بن محمد) (1) عن إبراهيم بن
إسحاق الأحمر باسناد ذكره عن الفضيل بن يسار عن أبي جعفر (عليه
السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إذا دخل الرجل بلدة
فهو ضيف على من بها من اخوانه وأهل دينه حتى يرحل عنهم.
(30635) 2 - وعن أبي عبد الله الأشعري عن السياري عن محمد بن
عبد الله الكرخي عن رجل عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سمعته
يقول: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إذا دخل رجل بلدة فهو ضيف
على من بها من أهل دينه حتى يرحل عنهم.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1) ويأتي ما يدل عليه (2).
36 - باب استحباب كون الضيافة ثلاثة أيام وكراهة النزول
على من لا نفقة عنده ابتداء واستدامة
(30636) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن

الباب 35
فيه حديثان
(1) الكافي 4: 151 / 3، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 9 من أبواب الصوم المحرم.
(1) في نسخة: علي بن إبراهيم عن أبيه (هامش المخطوط) راجع الكافي 6: 282 / 1.
(2) الكافي 6: 282 / 2.
(1) تقدم في الحديث 5 من الباب 22 من أبواب الصدقة.
(2) يأتي في الباب 36 من هذه الأبواب.
الباب 36
فيه 4 أحاديث
(1) الكافي 6: 283 / 1.
313

الحسن بن الحسين الفارسي عن سليمان بن جعفر البصري عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله):
الضيف يلطف ليلتين فإذا كان الليلة الثالثة فهو من أهل البيت يأكل ما أدرك.
(30637) 2 - وعن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن
واصل عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال
رسول الله (صلى الله عليه وآله): الضيافة أول يوم (1) والثاني والثالث
وما كان بعد ذلك فهو صدقة تصدق بها عليه قال: ثم قال: لا ينزلن
أحدكم على أخيه حتى يوثمه (2) قالوا: يا رسول الله كيف يوثمه؟ قال:
حتى لا يكون عنده ما ينفق عليه.
ورواه الصدوق في (الخصال) عن الحسين بن أحمد بن إدريس عن
أبيه عن محمد بن أحمد عن أبي عبد الله الرازي عن الحسن بن علي
عن واصل مثله (3).
(30638) 3 - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في (المحاسن) عن ابن
فضال رفعه إلى أبي جعفر (عليه السلام) قال: الوليمة يوم أو يومين
مكرمة (وما زاد رياء وسمعة) (1).
(30639) 4 - وعن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله (عليه

(2) الكافي 6: 283 / 2.
(1) في الخصال زيادة: حق. (هامش المخطوط).
(2) في المصدر زيادة: معه.
(3) الخصال: 148 / 181.
(3) المحاسن: 417 / 182، التهذيب 7: 408 / 1631، الكافي 5: 368 / 3، أورده في الحديث
3 من الباب 40 من أبواب مقدمات النكاح.
(1) في المصدر: وثلاثة أيام رياء وسمعة.
(4) المحاسن: 417 / 183، أورده عن الكافي في الحديث 4 من الباب 40 من أبواب مقدمات
النكاح.
314

السلام) (1) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) أول يوم حق
والثاني معروف وما زاد رياء وسمعة.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي (2)
والذي قبله عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن فضال.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (3) وكذا الذي قبله.
أقول: هذا محمول على نفى تأكد الاستحباب وتقدم ما يدل على
ذلك (4).
37 - باب كراهة استخدام الضيف وتمكينه من أن يخدم
(30640) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن
موسى عن ذبيان بن حكيم عن موسى النميري عن ابن أبي يعفور
قال: رأيت (لأبي) (1) عبد الله (عليه السلام) ضيفا فقام يوما في بعض
الحوائج فنهاه عن ذلك وقام بنفسه إلى تلك الحاجة وقال: نهى
رسول الله (صلى الله عليه وآله) ان يستخدم الضيف.
(30641) 2 - وبالاسناد عن موسى بن أكيل النميري عن ميسرة قال:
قال أبو جعفر (عليه السلام): من التضعيف ترك المكافاة ومن الجفاء

(1) في المصدر زيادة: عن آبائه.
(2) الكافي 5: 368 / 4.
(3) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع
(4) تقدم في الباب 54 من أبواب ما يكتسب به، وفي الباب 21 من أبواب أحكام المزارعة.
الباب 37
فيه 3 أحاديث
(1) الكافي 6: 283 / 1.
(1) في المصدر: عند أبي.
(2) الكافي 6: 283 / 3، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 38 من هذه الأبواب.
315

استخدام الضيف. الحديث.
(30642) 3 - وعن الحسين بن محمد السياري عن عبيد بن أبي عبد الله
البغدادي عمن اخبره قال: نزل بابى الحسن الرضا (عليه السلام)
ضيف وكان جالسا عنده يحدثه في بعض الليل فتغير السراج فمد
الرجل يده إليه ليصلحه فزبره أبو الحسن (عليه السلام) ثم بادره
بنفسه فأصلحه ثم قال: انا قوم لا نستخدم أضيافنا.
38 - باب استحباب إعانة الضيف على النزول وترك اعانته
على الارتحال وانه يستحب ان يزود الضيف
ويحسن زاده
(30643) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن
موسى عن ذبيان عن حكيم عن موسى بن أكيل النميري عن ميسرة
قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): من التضعيف ترك المكافاة ومن
الجفاء استخدام الضيف فإذا نزل بكم الضيف فأعينوه وإذا ارتحل فلا
تعينوه فإنه من النذالة وزودوه وطيبوا زاده فإنه من السخاء.
أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود في آداب السفر (1).
39 - باب كراهة كراهة الضيف
(30644) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن

(3) الكافي 6: 283 / 2.
الباب 38
فيه حديث واحد
(1) الكافي 6: 283 / 3، أورد صدره في الحديث 1 من الباب 37 من هذه الأبواب.
(1) تقدم في الباب 62 من أبواب آداب السفر إلى الحج وغيره.
الباب 39
فيه 5 أحاديث
(1) الكافي 6: 284 / 4، أورده في الحديث 3 من الباب 30 من هذه الأبواب.
316

ابن أبي عمير عن محمد بن قيس عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: ذكر أصحابنا يوما (1) فقلت: والله ما أتغدى ولا أتعشى الا ومعي
منهم اثنان أو ثلاثة أو أقل أو أكثر فقال: فضلهم عليك أكثر من
فضلك عليهم فقلت جعلت فداك كيف وانا أطعمهم طعامي وانفق
عليهم من مالي ويخدمهم خادمي؟ فقال: إذا دخلوا عليك دخلوا من الله
بالرزق الكثير وإذا خرجوا خرجوا بالمغفرة لك.
ورواه الطوسي في (الأمالي) عن أبيه عن المفيد عن جعفر بن
محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن
عيسى عن يونس بن عبد الرحمن عن محمد بن زياد عن أبي محمد
الوابشي عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله (2).
(30645) 2 - وعنه عن أبيه عن الحسين بن الحسن الفارسي عن
سليمان بن جعفر البصري عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال
رسول الله (صلى الله عليه وآله): ان الضيف إذا جاء فنزل بالقوم جاء
برزقه معه من السماء فإذا اكل غفر الله لهم بنزوله عليهم.
(30646) 3 - وعنه عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ما
من ضيف حل بقوم الا ورزقه في حجره.
(30647) 4 - وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد
ابن سنان عن موسى بن بكر عن أبي الحسن الأول (عليه السلام)

(1) في المصدر: قوما.
(2) أمالي الطوسي 1: 242.
(2) الكافي 6: 284 / 1.
(3) الكافي 6: 284 / 3.
(4) الكافي 6: 284 / 2.
317

قال: إنما تنزل المعونة على القوم على قدر مؤنتم وان الضيف لينزل
بالقوم فينزل برزقه (1) في حجره.
(30648) 5 - محمد بن الحسن في (المجالس والاخبار) عن الحسين بن
عبيد الله عن هارون بن موسى عن محمد بن علي بن معمر عن محمد
ابن صدقة عن موسى بن جعفر عن آبائه قال: قال رسول الله (صلى
الله عليه وآله): لا تزال أمتي بخير ما تحابوا وأقاموا الصلاة وآتوا
الزكاة واقروا الضيف فإن لم يفعلوا ابتلوا بالسنين والجدب وقال: انا
أهل بيت لا نمسح على خفافنا (1).
ورواه الصدوق في (عيون الأخبار) بأسانيد تقدمت في اسباغ
الوضوء (2) عن الرضا عن آبائه (عليهم السلام) نحوه وترك مسح
الخف (3).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (4).
40 - باب استحباب اكرام الضيف واعداد الخلال له.
(30649) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن
محمد بن عيسى عن عمر بن عبد العزيز عن إسحاق بن عبد العزيز

(1) في المصدر: رزقه معه.
(5) أمالي الطوسي 2: 260.
(1) في المصدر: أخفافنا.
(2) تقدم في الحديث 4 من الباب 54 من أبواب الوضوء.
(3) عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 29 / 25.
(4) تقدم في الباب 6 من أبواب أحكام العشرة، وفي الباب 29 و 30 بعمومه من هذه
الأبواب.
الباب 40
فيه 4 أحاديث
(1) الكافي 6: 285 / 1.
318

وجميل وزرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: مما علم رسول الله
(صلى الله عليه وآله) فاطمة (عليها السلام) ان قال: من كان يؤمن بالله
واليوم الآخر فليكرم ضيفه.
(30650) 2 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
إسحاق بن عبد العزيز عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: مما
علم رسول الله (صلى الله عليه وآله) عليا (عليه السلام): من كان يؤمن
بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه.
(30651) 3 - وعنه عن أبيه عن الحسن بن الحسين عن سليمان بن
حفص عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله
عليه وآله): ان من حق الضيف ان يكرم وان يعد له الخلال (1).
ورواه البرقي في (المحاسن) عن إبراهيم بن هاشم عن الحسن بن
الحسين الفارسي عن سليمان بن جعفر نحوه (2).
(30652) 4 - محمد بن علي بن الحسين قال: في خبر آخر: ان من
حق الضيف ان يعد له الخلال.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1) ويأتي ما يدل عليه (2).

(2) الكافي 6: 285 / 2.
(3) الكافي 6: 285 / 3.
(1) الخلال: عود يستخرج به ما بين الأسنان من بقايا الطعام. (الصحاح 4: 1687).
(2) المحاسن: 564 / 964، وليس فيه: (ان يكرم، و) منه رحمه الله.
(4) الفقيه 3: 226 / 1058.
(1) تقدم في الحديث 3 من الباب 86 من أبواب العشرة، وفي الحديث 4 من الباب 49 من
أبواب آداب السفر، وفي الباب 39 من هذه الأبواب.
(2) يأتي في الباب 41 و 104 من هذه الأبواب.
319

41 - باب استحباب اكل صاحب الطعام مع الضيف
وشروعه في الاكل قبل الضيف ورفع يده بعده.
(30653) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن
محمد عن ابن فضال عن ابن القداح عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا اكل مع القوم
طعاما كان أول من يضع يده وآخر من يرفعها ليأكل القوم.
ورواه البرقي في (المحاسن) عن ابن فضال مثله (1).
وعن جعفر بن محمد عن ابن القداح مثله (2).
(30654) 2 - وعنه عن أحمد بن محمد عن عمر بن العزيز عن
جميل عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: ان الزائر إذا
زار المزور فاكل معه القى عنه الحشمة وإذا (لم) (1) يأكل معه ينقبض
قليلا.
(30655) 3 - وعنه عن سليمان بن حفص عن علي بن جعفر عن
أخيه موسى (عليه السلام): ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان إذا
اتاه الضيف اكل معه ولم يرفع يده من الخوان حتى يرفع الضيف.

الباب 41
فيه 4 أحاديث
(1) الكافي 6: 285 / 2.
(1) المحاسن: 448 / 349.
(2) المحاسن: 449 / 354.
(2) الكافي 6: 286 / 3.
(1) ليس في المصدر.
(3) الكافي 6: 286 / 4.
320

(30656) 4 - وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن جعفر بن
محمد الأشعري عن ابن القداح عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا اكل مع القوم أول من يضع مع القوم
يده وآخر من يرفعها لان (1) يأكل القوم.
42 - باب وجوب الأكل والشرب عند الضرورة.
(30657) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن زرارة عن أبي جعفر (عليه
السلام) قال: ان الله عز وجل خلق ابن آدم أجوف.
(30658) 2 - وبالاسناد عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سأله
الأبرش الكلبي عن قول الله عز وجل: (يوم تبدل الأرض غير الأرض) (1)؟
قال: تبدل خبزة نقية يأكل منها الناس حتى يفرغ من الحساب فقال
الأبرش الكلبي: ان الناس لفي شغل يومئذ عن الاكل فقال أبو جعفر (عليه
السلام): فهم في النار لا يشغلون عن اكل الضريع وشراب (2) الحميم
وهم في العذاب فكيف يشغلون (3) عنه وهم في الحساب؟.
(30659) 3 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عمن

(4) الكافي 6: 285 / 1.
(1) في المصدر: إلى أن.
الباب 42
فيه 6 أحاديث
(1) الكافي 6: 286 / 2، المحاسن: 396 / 68.
(2) الكافي 6: 286 / 1، المحاسن: 397 / 69
(1) إبراهيم 14: 48.
(2) في المصدر: شرب.
(3) في المصدر: يشتغلون.
(3) الكافي 6: 287 / 5، المحاسن: 585 / 78.
321

ذكره عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عز وجل حكاية عن
موسى (عليه السلام): (رب انى لما أنزلت إلى من خير فقير) (1) فقال:
سأل الطعام.
(30660) 4 - وعنه عن أبيه وعن محمد بن يحيى عن محمد بن
إسماعيل (1) عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن إبراهيم بن
عبد الحميد عن الوليد بن صبيح عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: إنما بنى الجسد عن الخبز.
ورواه البرقي في (المحاسن) عن ابن أبي عمير (2) والذي قبله عن
أبيه عن ابن أبي عمير وكذا الأول والثاني.
وعن محمد بن يحيى عن علي بن الحسن التيمي عن جعفر بن
محمد بن حكيم عن إبراهيم بن عبد الحميد مثله (3).
(30661) 5 - وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله (عن
أبيه) (1) عن القاسم بن عروة عن عبد الله بن بكير عن زرارة قال:
سألت (أبا عبد الله (عليه السلام)) (2) عن قول الله عز وجل: (يوم تبدل

(1) القصص 28: 24.
(4) الكافي 6: 287 / 7.
(1) لا تبعد رواية الكليني عن محمد بن إسماعيل البندقي النيسابوري غالبا بغير واسطة، وتارة
بواسطة محمد بن يحيى، كما هو واقع له مع محمد بن الحسن الصفار، ويحتمل كون محمد
ابن إسماعيل هنا هو البرمكي، فإنه يروي عنه بواسطة واحدة ويروي عن ابن بزيع
بواسطتين وفي بعض الأسانيد بثلاثة. (منه قده).
(2) المحاسن: 585 / 79.
(3) الكافي 6: 286 / 3.
(5) الكافي 6: 286 / 4، والمحاسن: 397 / 69.
(1) ليس في المصدر.
(2) في المصدر: أبا جعفر (عليه السلام).
322

الأرض غير الأرض) (3) قال: تبدل خبزة نقية يأكل الناس منها حتى
يفرغ (4) من الحساب فقال له قائل: انهم لفي شغل يومئذ عن الأكل والشرب
فقال: ان الله عز وجل خلق ابن آدم أجوف لا بد له من الطعام
والشراب أهم أشد شغلا يومئذ أم من في النار؟ فقد استغاثوا والله عز وجل
يقول: (وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوى الوجوه بئس الشراب) (5)
(30662) 6 - وعنهم عن أحمد عن أبيه عن أبي البختري رفعه قال:
قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): اللهم بارك لنا في الخبز ولا تفرق
بيننا وبين الخبز فلولا الخبز ما صمنا ولا صلينا ولا أدينا فرائض ربنا.
ورواه البرقي في (المحاسن) (1) وكذا الذي قبله.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2) ويأتي ما يدل عليه (3).
43 - باب استحباب اشباع المؤمنين واطعامهم في الله
وجمعهم على الطعام
(30663) 1 - محمد بن علي بن الحسين في (ثواب الأعمال) عن محمد

(3) إبراهيم 14: 48.
(4) في المصدر: يفرغوا.
(5) الكهف 18: 29.
(6) الكافي 6: 287 / 6.
(1) المحاسن: 586 / 83.
(2) تقدم في الباب 56 من أبواب الأطعمة المحرمة، وفي الحديث 5 من الباب 1.
(3) يأتي في الباب 44 من هذه الأبواب.
الباب 43
فيه 10 أحاديث
(1) ثواب الأعمال: 165 / 1.
323

ابن علي ماجيلويه عن عمه عن أحمد بن أبي عبد الله عن محمد بن
يوسف عن محمد بن جعفر عن أبيه جعفر بن محمد (عليه السلام)
قال: من أشبع جوعة مؤمن وضع الله له مائدة في الجنة يصدر عنها الثقلان
جميعا.
(30664) 2 - وعن محمد بن الحسن عن الصفار عن أحمد بن أبي
عبد الله عن عبد الله بن محمد الغفاري عن علي بن أبي علي اللهبي
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من أطعم ثلاث نفر من المؤمنين
أطعمه الله من ثلاث جنان ملكوت السماء: الفردوس وجنة عدن وطوبى
وهي شجرة من جنة عدن غرسها ربى بيده.
(30665) 3 - وعن أبيه عن سعد عن أحمد بن أبي عبد الله عن
أبيه عن حماد عن ربعي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من
أطعم أخاه في الله كان له من الاجر مثل من أطعم فئاما من الناس قلت: ما
الفئام؟ قال: مائة الف من الناس.
(30666) 4 - وعن أبيه عن الحميري عن أحمد بن أبي عبد الله عن
محمد بن أحمد عن أبان بن عثمان عن فضيل بن يسار عن أبي جعفر
(عليه السلام) قال: من أشبع أربعة من المؤمنين (1) يعدل محررة من ولد
إسماعيل.
(30667) 5 - وعن محمد بن موسى بن المتوكل عن محمد بن جعفر

(2) ثواب الأعمال: 165 / 1.
(3) ثواب الأعمال: 164 / 1، وأورد نحوه عن الكافي والمحاسن في الحديث 4 من الباب 30 من
هذه الأبواب.
(4) ثواب الأعمال: 165 / 1، وأورده بطريقين عن المحاسن في الحديث 32 من الباب 26 من هذه
الأبواب.
(1) في المصدر: المسلمين.
(5) ثواب الأعمال: 180 / 1، وأورده عن معاني الأخبار في الحديث 6 من الباب 30 وعن المحاسن
في الحديث 1 من الباب 55 من هذه الأبواب.
324

عن موسى بن عمران عن الحسين بن يزيد رفعه إلى أبي عبد الله (عليه
السلام) قال: لئن أتصدق على رجل مسلم بقدر شبعه أحب إلى من أن
أشبع أفقا من الناس قلت: وما الأفق؟ قال: مائة الف أو يزيدون.
(30668) 6 - وعن محمد بن موسى عن محمد بن يحيى عن محمد
ابن أحمد عن إبراهيم بن إسحاق عن محمد بن الأصبغ عن إسماعيل
ابن مهران عن صفوان بن يحيى عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
من أشبع جائعا اجرى الله له نهرا في الجنة.
(30669) 7 - وبهذا الاسناد عن إبراهيم بن إسحاق عن محمد بن
خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال: من أشبع كبدا جائعا وجبت له الجنة.
أحمد بن أبي عبد الله في (المحاسن) عن عثمان بن عيسى مثله (1).
(30670) 8 - وعن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من أحب الاعمال إلى الله اشباع جوعة
المؤمن أو تنفيس كربته أو قضاء دينه.
(30671) 9 - وعن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: من أشبع جائعا اجرى له نهر في الجنة.
وعن إسماعيل بن مهران عن صفوان الجمال عن أبي عبد الله

(6) ثواب الأعمال: 219 / 1.
(7) ثواب الأعمال: 219 / 1.
(1) المحاسن: 390 / ذيل 22.
(8) المحاسن: 388 / 13.
(9) المحاسن: 390 / 22.
325

(عليه السلام) مثله.
(30672) 10 - وعن جعفر بن محمد الأشعري عن ابن القداح عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من أطعم مسلما حتى يشبعه لم يدر أحد
من خلق الله ماله من الاجر في الآخرة لا ملك مقرب ولا نبي مرسل
الا الله رب العالمين ثم قال: من موجبات الجنة والمغفرة اطعام الطعام
السغبان ثم تلا قول الله تعالى: (أو اطعام في يوم ذي مسغبة * يتيما ذا
مقربة * أو مسكينا ذا متربة * ثم كان من الذين آمنوا) (1).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2) ويأتي ما يدل عليه (3).
44 - باب وجوب اطعام الجائع عند ضرورته
(30673) 1 - محمد بن علي بن الحسين في (عقاب الأعمال) عن أبيه
عن سعد عن أحمد بن أبي عبد الله عن محمد بن علي عن ابن
سنان عن فرات بن أحنف قال: قال علي بن الحسين (عليه السلام):
من بات شبعانا وبحضرته مؤمن جائع طاو قال الله عز وجل: ملائكتي
أشهدكم على هذا العبد انى قد امرته فعصاني وأطاع غيري ووكلته إلى
عمله وعزتي وجلالي لا غفرت له ابدا.
(30674) 2 - قال: وفي رواية حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام)

(10) المحاسن: 389 / 17، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 32 من هذه الأبواب.
(1) البلد 90: 14 - 17.
(2) تقدم في الباب 18 وفي الحديثين 4 و 5 من الباب 19 وفي الأبواب 26 و 29 و 30 و 32 من
هذه الأبواب.
(3) يأتي في البابين 44 و 55 من هذه الأبواب وفي الباب 11 من أبواب الأشربة المباحة.
الباب 44
فيه 4 أحاديث
(1) عقاب الأعمال: 298 / 1، والمحاسن: 97 / 62.
(2) عقاب الأعمال: 298 / 2.
326

قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): قال الله تبارك وتعالى: ما آمن
بي من بات شبعانا واخوه المسلم طاو.
أحمد بن أبي عبد الله في (المحاسن) مثله (1) وكذا الذي قبله.
(30675) 3 - قال: وفي رواية الوصافي عن أبي جعفر (عليه
السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ما آمن بي من
أمسي شبعانا وأمسي جاره جائعا.
(30676) 4 - محمد بن الحسن في (المجالس والاخبار) عن جماعة
عن أبي المفضل عن حميد بن زياد عن القاسم بن إسماعيل عن
عبد الله بن جبلة عن حميد بن جنادة عن أبي جعفر عن آبائه عن
النبي (صلى الله عليه وآله) قال: من أفضل الأعمال عند الله أبراد الكباد
الحارة واشباع الكباد الجائعة. والذي نفس محمد بيده لا يؤمن بي عبد
يبيت شبعان واخوه - أو قال: جاره - المسلم جائع.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1).
45 - باب استحباب الاقتصار في الاكل على الغداء والعشاء
وترك الاكل بينهما
(30677) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن

(1) المحاسن: 98 / ذيل 62.
(3) المحاسن: 98 / ذيل 62.
(4) أمالي الطوسي 2: 211.
(1) تقدم في البابين 18 و 37 من أبواب فعل المعروف.
الباب 45
فيه حديثان
(1) الكافي 6: 288 / 2، والمحاسن: 420 / 196.
327

محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن علي بن
الصلت ابن أخي شهاب بن عبد ربه قال: شكوت إلى أبي عبد الله
(عليه السلام) ما القى من الأوجاع والتخم فقال لي: تغد وتعش ولا
تأكل بينهما شيئا فان فيه فساد البدن اما سمعت الله تبارك وتعالى يقول:
(لهم رزقهم فيها بكرة وعشيا) (1)؟
(30678) 2 - وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن
محمد بن علي بن أسباط عن يعقوب سالم (عن
الميثمي) (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان (منادى يعقوب
(عليه السلام) ينادى) (2) كل غداة من منزله على فرسخ: الا من أراد الغداء
فليأت إلى (3) يعقوب وإذا أمسى نادى: ألا من أراد العشاء فليأت إلى (4)
يعقوب.
ورواه البرقي في (المحاسن) عن محمد بن علي (5) والذي قبله
عن النضر بن سويد.
46 - باب كراهة ترك العشاء ولو بكعكة أو لقمة أو
شربة ماء
(30679) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن

(1) مريم 19: 62.
(2) الكافي 6: 287 / 1، وأورده عن المحاسن في الحديث 5 من الباب 101 من هذه الأبواب.
(1) في المصدر: عن المثنى.
(2) في نسخة: ان يعقوب (عليه السلام) كان له مناد ينادي (هامش المخطوط).
(3) في المصدر زيادة: منزل.
(4) في المصدر زيادة: منزل.
(5) المحاسن: 421 / 200
الباب 46
فيه 11 حديثا
(1) الكافي 6: 288 / 2.
328

ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: أول (1) خراب البدن ترك العشاء.
(30680) 2 - وعنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن
صالح عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ترك العشاء مهرمة
الحديث.
(30681) 3 - وعن علي بن محمد بن بندار عن أحمد بن أبي عبد الله
عن أبيه عن سليمان بن جعفر الجعفري قال: كان أبو الحسن (عليه
السلام) لا يدع العشاء ولو بكعكة وكان يقول: انه قوة للجسم ولا اعلمه
الا قال: وصالح للجماع.
ورواه البرقي في (المحاسن) مثله (1).
(30682) 4 - وعنه عن أحمد عن أبي سليمان عن أحمد بن
الحسن - يعنى: الميثمي (1) - عن أبيه عن جميل بن دراج قال:
سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: من ترك العشاء ليلة السبت و (يوم الأحد
متواليين) (2) ذهب منه قوة لا ترجع إليه أربعين يوما.
ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبي سليمان مثله (3).
(30683) 5 - وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن بعض

(1) في المصدر: أصل.
(2) الكافي 6: 288 / 3، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 48 من هذه الأبواب.
(3) الكافي 6: 288 / 5.
(1) المحاسن: 423 / 211.
(4) الكافي 6: 289 / 8.
(1) في المصدر: الجبلي.
(2) في المصدر: ليلة الأحد متواليتين.
(3) المحاسن: 422 / 209.
(5) الكافي 6: 289 / 12.
329

الأهوازيين عن الرضا (عليه السلام) قال: ان في الجسد عرقا يقال له:
العشاء فإذا ترك الرجل العشاء لم يزل يدعو عليه ذلك العرق حتى يصبح
يقول: اجاعك الله كما أجعتني وأظمأك الله كما أظمأتني فلا يدعن
أحدكم العشاء ولو لقمة من خبز ولو شربة من ماء.
(30684) 6 - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في (المحاسن) عن أبيه
عن القاسم بن عروة عن محمد بن مروان عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال: ترك العشاء خراب البدن.
(30685) 7 - وعن النوفلي عمن ذكره عن أبي جعفر (عليه
السلام) قال: أول خراب البدن ترك العشاء
وعن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم مثله (1).
(30686) 8 - وعن جعفر عن ابن القداح عن محمد بن أبي حميد
عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله (صلى
الله عليه وآله): لا تدعوا العشاء ولو على حشفة انى أخشى على أمتي من
ترك العشاء الهرم فان العشاء قوة الشيخ والشاب.
(30687) 9 - وعن عبد الرحمن بن حماد عن عبد الله بن إبراهيم عن علي
(1) المهلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ترك العشاء مهرمة
وقال: أول انهدام البدن ترك العشاء.

(6) المحاسن: 421 / 199.
(7) المحاسن: 421 / 201.
(1) المحاسن: 421 / ذيل 201.
(8) المحاسن: 421 / 202.
(9) المحاسن: 422 / 203.
(1) في المصدر زيادة: بن.
330

(30688) 10 - وعن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن صالح عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ترك العشاء مهرمة.
(30689) 11 - وعن أبي أيوب عن أبن أبي عمير عمن ذكر
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من ترك العشاء نقصت منه
قوة ولا تعود إليه.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1).
47 - باب استحباب كون العشاء بعد العشاء الآخرة
(30690) 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن
محمد عن القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد عن محمد بن
مسلم عن (أبي جعفر (عليه السلام)) (1) قال: قال أمير المؤمنين
(عليه السلام): عشاء النبيين بعد العتمة فلا تدعوا العشاء فان ترك
العشاء خراب البدن.
ورواه البرقي في (المحاسن) عن القاسم بن يحيى مثله (2).
(30691) 2 - وعنهم عن سهل بن زياد عن بكر بن صالح عن ابن

(10) المحاسن: 422 / 204
(11) المحاسن: 423 / 210.
(1) يأتي في البابين 47 و 48 من هذه الأبواب وفي الحديث 43 من الباب 10 من أبواب
الأطعمة المباحة، وتقدم ما يدل علي ذلك في الباب 45 من هذه الأبواب.
الباب 47
فيه 5 أحاديث
(1) الكافي 6: 288 / 1.
(1) في المصدر: أبي عبد الله (عليه السلام).
(2) المحاسن: 420 / 197.
(2) الكافي 6: 289 / 10.
331

فضال عن عبد الله بن إبراهيم عن علي بن أبي علي اللهبي عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: ما يقول اطباؤكم في عشاء الليل؟ قال: قلت
له: انهم ينهونا عنه قال: لكني امركم به.
(30692) 3 - وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد
ابن سنان عن زياد بن أبي الحلال قال: تعشيت مع أبي عبد الله (عليه
السلام) فقال: العشاء بعد عشاء الآخرة عشاء النبيين.
ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبيه عن محمد بن سنان مثله (1).
(30693) 4 - وعنه عن محمد بن الحسين عن الحجال عن ثعلبة
عن رجل ذكره عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: طعام الليل انفع
من طعام النهار.
(30694) 5 - وعن علي بن إبراهيم عن صالح بن السندي عن جعفر
ابن بشير عن أبان بن عثمان عن داود بن كثير قال: تعشيت مع أبي
عبد الله (عليه السلام) عتمة فلما فرغ من عشائه حمد الله وقال: هذا
عشائي وعشاء آبائي. الحديث.
48 - باب تأكد كراهة ترك العشاء للكهل والشيخ
(30695) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن

(3) الكافي 6: 289 / 7.
(1) المحاسن: 421 / 198.
(4) الكافي 6: 289 / 11.
(5) الكافي 6: 300 / 2، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 76 من هذه الأبواب. ويأتي ما
يدل عليه في الحديث 43 من الباب 10 من أبواب الأطعمة المباحة.
الباب 48
فيه 8 أحاديث
(1) الكافي 6: 288 / 4.
332

محمد عن سعيد بن جناح عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام)
قال: إذا اكتهل الرجل فلا يدع ان يأكل بالليل شيئا فإنه اهدى للنوم
وأطيب للنكهة.
ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبيه عن ابن أبي عمير (1) عن
سعيد بن جناح مثله (2).
(30696) 2 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
جميل بن صالح عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ترك العشاء
مهرمة وينبغي للرجل إذا أسن ان لا يبيت الا وجوفه من الطعام ممتلى.
(30697) 3 - وعنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه
عن ذريح عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الشيخ لا يدع العشاء
ولو لقمة.
(30698) 4 - وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر عن حماد بن عثمان عن الوليد بن صبيح قال:
سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لا خير لمن دخل في السن ان
يبيت خفيفا يبيت ممتلئا خير له.
ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبيه عن صفوان وأحمد بن
محمد مثله (1).

(1) في المحاسن زيادة: عن بعض أصحابنا، عن ذريح بن العباس.
(2) المحاسن: 422 / 208.
(2) الكافي 6: 288 / 3، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 46 من هذه الأبواب.
(3) الكافي 6: 289 / 9.
(4) الكافي 6: 289 / 6.
(1) المحاسن: 422 / 207.
333

(30699) 5 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه
السلام): ينبغي للشيخ الكبير ان لا ينام الا وجوفه ممتلئ من الطعام لأنه
اهدى لنومه وأطيب لنكهته.
(30700) 6 - أحمد بن محمد البرقي في (المحاسن) عن أبيه عن ابن
أبي عمير عن حماد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ترك العشاء
مهرمة وينبغي للرجل إذا أسن ان لا يبيت الا وجوفه ممتلئ من الطعام.
(30701) 7 - وعنه عن منصور بن العباس عن سليمان بن راشد عن
أبيه عن المفضل بن عمر قال: دخلت على أبي عبد الله (عليه السلام)
ليلة وهو يتعشى فقال: يا مفضل ادن فكل قلت: قد تعشيت
فقال: ادن فكل فإنه يستحب للرجل إذا اكتهل ان لا يبيت الا وفي جوفه
طعام حديث فدنوت فأكلت.
(30702) 8 - الحسن بن علي بن شعبة في (تحف العقول) قال: قال
(عليه السلام): إذا زاد الرجل على الثلثين فهو كهل وإذا زاد على
الأربعين فهو شيخ.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1).
49 - باب استحباب غسل اليدين قبل الطعام وبعده
(30703) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن

(5) الفقيه 3: 227 / 1068.
(6) المحاسن: 422 / 205.
(7) المحاسن: 422 / 206.
(8) تحف العقول: 370.
(1) تقدم في الباب 46 من هذه الأبواب.
الباب 49
فيه 16 حديثا
(1) الكافي 6: 290 / 2، والتهذيب 9: 98 / 424، والمحاسن: 425 / 224.
334

أحمد بن محمد بن أبي نصر عن صفوان الجمال عن (أبي حمزة) (1)
عن (أبي جعفر (عليه السلام)) (2) قال: قال يا أبا حمزة الوضوء قبل
الطعام وبعده يذيبان الفقر قلت: بابى وأمي يذهبان بالفقر (3)؟ فقال:
يذيبان
ورواه الصدوق في (العلل) عن محمد بن الحسن عن الصفار عن
أبي أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن القاسم بن محمد وغيره عن
صفوان مثله (4).
(30704) 2 - وعنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي عوف
البجلي (1) قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: الوضوء قبل
الطعام وبعده يزيدان في الرزق.
ورواه الصدوق في (الخصال) عن محمد بن الحسن (2) عن الحسن بن
متيل عن محمد بن الحسين عن ابن أبي عمير مثله (3).
(30705) 3 - وعنه عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: من سره ان يكثر خير بيته فليتوضأ عند حضور طعامه.
(30706) 4 - قال الكليني: وروى: ان رسول الله (صلى الله عليه وآله)

(1) في العلل: أبي نميرة (هامش المخطوط).
(2) في الكافي: عن أبي عبد الله (عليه السلام).
(3) كلمة (بالفقر) من الفقيه (هامش المخطوط).
(4) علل الشرائع: 283 / 1.
(2) الكافي 6: 290 / 5، والمحاسن: 424 / 221.
(1) في الخصال: العجلي.
(2) في هامش المصححة الأولى: (عن محمد بن الحسن) كأنه مضروب عليه.
(3) الخصال: 23 / 82.
(3) الكافي 6: 290 / 4، والمحاسن: 424 / 217.
(4) الكافي 6: 290 / 5.
335

قال: أوله ينفى الفقر وآخره ينفى الهم.
(30707) 5 - وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن جعفر بن
محمد الأشعري عن ابن القداح عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
من غسل يده قبل الطعام وبعده عاش في سعة وعوفى من بلوى في جسده.
ورواه الصدوق مرسلا (1)
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (2) وكذا الأول.
(30708) 6 - وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن القاسم
ابن يحيى عن جده الحسن بن راشد عن أبي بصير عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): غسل اليدين قبل
الطعام وبعده زيادة في العمر (1) وإماطة للغمر (2) عن الثياب ويجلو البصر
أحمد بن أبي عبد الله البرقي في (المحاسن) عن القاسم بن يحيى
مثله (3). وعن جعفر بن محمد وذكر الذي قبله. وعن النوفلي وذكر
الذي قبلهما. وعن أحمد بن محمد بن أبي نصر وذكر الأول نحوه. وعن
أبيه عن ابن أبي عمير وذكر الثاني.
(30709) 7 - و (عن بكر بن صالح، عن الجعفري) (1) عن أبي

(5) الكافي 6: 290 / 1، والمحاسن: 424 / 219.
(1) الفقيه 3: 226 / 33.
(2) التهذيب 9: 97 / 423.
(6) الكافي 6: 290 / 3.
(1) في المحاسن: الرزق (هامش المخطوط).
(2) الغمر: رائحة اللحم والدسومة في اليد (الصحاح 2: 772).
(3) المحاسن: 424 / 220.
(7) المحاسن: 424 / 218.
(1) في المصدر: عن بكر بن صالح الجعفري.
336

الحسن (عليه السلام) قال: الوضوء قبل الطعام وبعده يثبت النعمة.
(30710) 8 - وعن بعض من ذكره عن معاوية بن عمار عن أبي
عبد الله عن آبائه عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: يا علي
ان الوضوء قبل الطعام وبعده شفاء في الجسد ويمن في الرزق.
(30711) 9 - وعن محمد بن علي عن محمد بن سنان عن الحسن بن
محمد الحضرمي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الوضوء قبل
(وبعد) (1) يذيبان الفقر.
(30712) 10 - وعن بعض من رواه قال: قال أبو عبد الله (عليه
السلام): اغسلوا أيديكم قبل الطعام وبعده فإنه ينفى الفقر ويزيد في
العمر.
(30713) 11 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن صفوان الجمال
عن أبي غرة الخراساني قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): الوضوء
قبل الطعام وبعده يذهبان الفقر.
(30714) 12 - قال: وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من سره ان
يكثر خير بيته فليتوضأ عند حضور طعامه.
وفي (الخصال) عن محمد بن علي ماجيلويه عن عمه عن محمد بن
عيسى عن القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد عن أبي بصير

(8) المحاسن: 424 / 222.
(9) المحاسن: 425 / 223.
(1) في المصدر: الطعام وبعده.
(10) المحاسن: 425 / 225.
(11) الفقيه 3: 226 / 1060.
(12) الفقيه 3: 226 / 1061.
337

عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام)
وذكر مثله (1).
(30715) 13 - وعن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد
الادمى عن اللؤلؤي عن محمد بن سعيد بن غزوان عن السكوني عن
جعفر عن آبائه عن علي (عليه السلام) قال: من أراد ان يكثر خير
بيته فليغسل يده قبل الاكل.
(30716) 14 - وباسناده عن علي (عليه السلام) - في حديث الأربعمائة
قال: غسل اليدين قبل الطعام وبعده زيادة في الرزق وإماطة الغمر عن
الثياب ويجلو البصر.
(30717) 15 - محمد بن الحسن في (المجالس والاخبار) عن جماعة
عن أبي المفضل عن جعفر بن محمد العلوي الموسوي وعن أحمد بن
زياد جميعا عن عبيد الله بن أحمد بن نهيك عن محمد بن أبي
عمير عن هشام بن سالم عن جعفر بن محمد عن آبائه قال: قال
رسول الله (صلى الله عليه وآله): من سره ان يكثر خير بيته فليتوضأ عند
حضور طعامه ومن توضأ قبل الطعام وبعده عاش في سعة من رزقه وعوفى
من البلاء في جسده.
(30718) 16 - وزاد الموسوي في حديثه قال هشام: قال لي الصادق

(1) الخصال: 13 / 44.
(13) الخصال: 25 / 90.
(14) الخصال: 612.
(15) أمالي الطوسي 2: 203.
(16) أمالي الطوسي 2: 203.
338

(عليه السلام): والوضوء هيهنا غسل اليدين قبل الطعام وبعده.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1).
50 - باب استحباب كون صاحب المنزل أول من يغسل يديه
قبل الطعام وآخر من يغسلهما بعده واستحباب الابتداء
في الغسل بمن على يمينه في الغسل الأول وبمن على
يساره في الثاني أو بمن على يمين الباب ولو عبدا
(30719) 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن
محمد بن خالد (1) عن عثمان بن عيسى عن محمد بن عجلان عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: الوضوء قبل الطعام يبدأ صاحب البيت
لئلا يحتشم أحد فإذا فرغ من الطعام بدأ بمن على يمين الباب حرا كان
أو عبدا
ورواه الصدوق في (العلل) عن محمد بن موسى بن المتوكل عن علي
بن الحسين السعد آبادي عن أحمد بن محمد بن خالد (2).
(30720) 2 - ورواه البرقي في (المحاسن) عن عثمان بن عيسى مثله
الا أنه قال: فإذا فرغ من الطعام بدأ بمن على يسار صاحب المنزل ويكون

(1) يأتي في الأبواب 50 و 51 و 52 و 54 من هذه الأبواب.
الباب 50
فيه 7 أحاديث
(1) الكافي 6: 290 / 1.
(1) في العلل زيادة: عن محمد بن علي الكوفي.
(2) علل الشرائع: 290 / 1.
(2) المحاسن: 426 / 230.
339

آخر من يغسل يده صاحب المنزل لأنه أولى بالصبر على الغمر ويتمندل
عند ذلك ان شاء
قال: ورواه ابن أبي محمود.
(30721) 3 - قال الكليني: وفي حديث آخر: يغسل أولا رب البيت
يده ثم يبدأ بمن على يمينه فإذا رفع الطعام بدا بمن على يسار صاحب
المنزل ويكون آخر من يغسل يده صاحب المنزل لأنه أولى بالصبر على
الغمر.
(30722) 4 - ورواه الصدوق في (العلل) أيضا مرسلا الا أنه قال بعد
قوله: المنزل: ويكون آخر من يغسل يده صاحب المنزل، لأنه أولى
بالغمر ثم يتمندل بعد ذلك.
(30723) 5 - وعن علي بن محمد عن أحمد بن محمد عن الفضل بن
المبارك عن الفضل بن يونس قال: لما تغدى عندي أبو الحسن (عليه
السلام) وجئ بالطشت بدا به وكان في صدر المجلس فقال: ابدا
بمن عن يمينك الحديث.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1).
ورواه البرقي في (المحاسن) عن الفضل بن المبارك مثله (2).
(30724) 6 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال النبي (صلى الله

(3) الكافي 6: 291 / ذيل 1.
(4) علل الشرائع: 291 / 2.
(5) الكافي 6: 291 / 3، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 51 من هذه الأبواب.
(1) التهذيب 9: 98 / 425.
(2) المحاسن: 425 / 228.
(6) الفقيه 3: 224 / 1048، وأورده في الحديث 1 من الباب 20 من أبواب الأشربة المباحة.
340

عليه وآله): صاحب الرحل يشرب أول القوم ويتوضأ آخرهم.
ورواه البرقي في (المحاسن) عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله
(عليه السلام)
أقول: هذا محمول على الغسل بعد الاكل لما مر (1).
(30725) 7 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن هارون بن
مسلم عن مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمد عن أبيه (عليه
السلام) قال: صاحب الرحل يتوضأ أول القوم قبل الطعام وآخر القوم
بعد الطعام.
51 - باب استحباب غسل الأيدي في اناء واحد
(30726) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن
محمد عن محمد بن خالد عن خلف بن حماد عن عمرو بن ثابت
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: اغسلوا أيديكم في اناء واحد تحسن
أخلاقكم.
ورواه البرقي في (المحاسن) (1) عن عثمان بن حماد عن عمرو بن
ثابت مثله (2).
(30727) 2 - وعن علي بن محمد عن أحمد بن محمد عن الفضل بن
المبارك عن الفضل بن يونس قال: لما تغدى عندي أبو الحسن (عليه

(1) مر في الأحاديث 2 و 3 و 4 من هذا الباب. ويأتي في الحديث 7 من هذا الباب.
(7) قرب الإسناد: 34.
الباب 51
فيه 4 أحاديث
(1) الكافي 6: 291 / 2.
(1) في المحاسن زيادة: عن أبيه
(2) المحاسن: 426 / 229.
(2) الكافي 6: 291 / 3، وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 50 من هذه الأبواب.
341

السلام) وجئ بالطشت بدئ به وكان في صدر المجلس فقال: ابدا
بمن على يمينك فلما توضأ واحد أراد الغلام ان يرفع الطشت فقال له أبو
الحسن (عليه السلام): دعها واغسلوا أيديكم فيها.
ورواه البرقي كما مر (1) الا أنه قال: انزعها (2).
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله إلى قوله: دعها (3).
(30728) 3 - أحمد بن أبي عبد الله في (المحاسن) عن عبد الرحمن
ابن أبي داود قال: تغدينا عند أبي عبد الله (عليه السلام) فاتى
بالطشت فقال: اما أنتم يا أهل الكوفة فلا تتوضؤون الا واحدا
واحدا واما نحن فلا نرى بأسا ان نتوضأ جماعة قال: فتوضأنا جميعا في
طشت واحد.
(30729) 4 - وعن أبيه عن ابن أبي عمير عن إبراهيم بن
عبد الحميد عن الوليد بن صبيح قال: تعشينا عند أبي عبد الله (عليه
السلام) ليلة جماعة فدعا بوضوء فقال: تعال حتى نخالف المشركين
الليلة نتوضأ جميعا.
وعن النهيكي عبد الله بن محمد عن إبراهيم بن عبد الحميد مثله (1).

(1) مر في الحديث 5 من الباب 50 من هذه الأبواب.
(2) في هامش المصححة الأولى: (افرغها) محتمل الأصل.
(3) التهذيب 9: 98 / 425.
(3) المحاسن: 426 / 231.
(4) المحاسن: 428 / 243.
(1) المحاسن: 428 / ذيل 243.
342

52 - باب استحباب التمندل من الغسل بعد الطعام
وتركه قبله
(30730) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
ابن أبي عمير عن مرازم قال: رأيت أبا الحسن (عليه السلام) إذا توضأ
قبل الطعام لم يمس المنديل وإذا توضأ بعد الطعام مس المنديل.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1).
ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبيه عن محمد بن أبي عمير
مثله (2).
(30731) 2 - وعن علي بن محمد عن (محمد بن أحمد بن أبي
محمود) (1) عن أبيه عن رجل قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام):
إذا غسلت يدك للطعام فلا تمسح يدك بالمنديل (فلا) (2) تزال البركة في
الطعام ما دامت النداوة في اليد.
ورواه البرقي في (المحاسن) عن محمد بن أحمد بن أبي محمود (3)
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (4) ويأتي ما يدل عليه (5).

الباب 52
فيه حديثان
(1) الكافي 6: 291 / 2.
(1) التهذيب 9: 98 / 426.
(2) المحاسن: 428 / 244.
(2) الكافي 6: 291 / 1.
(1) في المصدر: عن محمد بن أحمد، عن أبي محمود.
(2) في المصدر: فإنه لا.
(3) المحاسن: 424 / 216.
(4) تقدم في الحديث 2 من الباب 50 من هذه الأبواب.
(5) يأتي في الحديثين 3 و 4 من الباب 54 من هذه الأبواب.
343

53 - باب كراهة مسح اليد بالمنديل وفيها شئ من
الطعام حتى يمصها أو يمصها أحد وكراهة ايواء
منديل الغمر في البيت
(30732) 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن
محمد عن ابن فضال عن أبي المغرا عن زيد الشحام عن أبي
عبد الله (عليه السلام) انه كره ان يمسح الرجل يده بالمنديل وفيها شئ
من الطعام تعظيما للطعام حتى يمصها أو يكون إلى جانبه صبي يمصها.
ورواه البرقي في (المحاسن) عن ابن فضال مثله (1).
(30733) 2 - وعنهم عن أحمد بن أبي عبد الله عن عدة من
أصحابه عن علي بن أسباط عن عمه يعقوب بن سالم رفعه قال: قال
أمير المؤمنين (عليه السلام): قال رسول الله لا تؤوا منديل الغمر في
البيت فإنه مربض الشيطان.
ورواه البرقي في (المحاسن) مثله (1).
(30734) 3 - ورواه الصدوق في (الخصال) باسناده الآتي (1) إلى علي

الباب 53
فيه 3 أحاديث
(1) الكافي 6: 291 / 3، وأورده في الحديث 3 من الباب 131 من أبواب الأطعمة المباحة ونحوه عن
العياشي في الحديث 6 من الباب 79 من هذه الأبواب.
(1) المحاسن: 429 / 245.
(2) الكافي 6: 299 / 18، وأورد نحوه عن العلل في الحديث 3 من الباب 10 من أبواب أحكام
المساكن.
(1) المحاسن: 448 / 246.
(3) الخصال: 632.
(1) يأتي في الفائدة الأولي من الخاتمة برمز (ر).
344

(عليه السلام) في حديث الأربعمائة وزاد: اغسلوا صبيانكم من الغمر
فان الشيطان ليشم الغمر فيفزع الصبي في رقاده ويتأذى به الملكان.
54 - باب استحباب مسح الوجه والرأس والحاجبين والعينين
بعد الوضوء من الطعام وقول: الحمد لله المحسن
المجمل المنعم المفضل ثلاثا والدعاء بالمأثور
(30735) 1 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن
محمد عن أحمد بن محمد - أبي عبد الله - عن بعض رجاله عن
إبراهيم بن عقبة يرفعه إلى أبي عبد الله (عليه السلام) قال: مسح الوجه
بعد الوضوء يذهب بالكلف (1) ويزيد في الرزق.
(30736) 2 - وعن علي بن محمد رفعه عن مفضل قال: دخلت على
أبي عبد الله (عليه السلام) وشكوت (1) الرمد فقال لي: أو تريد
الطريف؟ ثم قال لي: إذا غسلت يدك بعد الطعام فامسح حاجبيك وقل
ثلاث مرات: الحمد لله المحسن المجمل المنعم المفضل قال: ففعلت
فما رمدت عيني بعد ذلك (2).
(30737) 3 - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في (المحاسن) عن بعض من
رواه عن أبي جعفر الثاني (عليه السلام) انه يوم قدم المدينة تغدا معه
جماعة فلما غسل يديه من الغمر مسح بهما رأسه ووجهه قبل ان يمسحهما

الباب 54
فيه 4 أحاديث
(1) الكافي 6: 291 / 4.
(1) الكلف: داء يصيب الوجه يغير لون بشرته (الصحاح 4: 1423).
(2) الكافي 6: 292 / 5.
(1) في المصدر زيادة: إليه.
(2) في المصدر زيادة: والحمد لله رب العالمين.
(3) المحاسن: 426 / 234.
345

بالمنديل وقال: اللهم اجعلني ممن لا يرهق وجهه قتر ولا ذلة.
(30738) 4 - و قال: وفي حديث آخر عن النبي (صلى الله عليه وآله):
إذا غسلت يدك بعد الطعام فامسح وجهك وعينيك قبل ان تمسح بالمنديل
وتقول: اللهم إني أسألك المحبة والزينة وأعوذ بك من المقت والبغضة.
55 - باب استحباب اختيار اطعام الشيعة على
اطعام غيرهم
(30739) 1 - أحمد بن محمد بن خالد في (المحاسن) عن محمد بن علي
عن الحسن بن علي عن سيف بن عميرة عن سعيد بن الوليد
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لئن أطعم مسلما حتى يشبع أحب
إلى من أن أطعم أفقا من الناس قلت: وما الأفق من الناس؟ قال: مائة
الف (1) من غيركم
(30740) 2 - وعن ابن شمون عن ابن الأشعث عن عبد الله بن
حماد عن عبد الله بن سنان عن عمرو بن أبي المقدام عن أبيه عن
أبي جعفر (عليه السلام) قال: لئن أطعم رجلا من شيعتي أحب إلي من أن
أطعم أفقا من الناس قلت كم الأفق؟ قال: مائة الف.
(30741) 3 - وعن ابن فضال عن علي بن عقبة عن الوصافي عن

(4) المحاسن: 426 / ذيل 234.
الباب 55
فيه 5 أحاديث
(1) المحاسن: 391 / 30، وأورد نحوه عن المعاني في الحديث 6 من الباب 30، و نحوه عن ثواب الأعمال
في الحديث 5 من الباب 43 من هذه الأبواب.
(1) في المصدر زيادة: انسان.
(2) المحاسن: 391 / 31.
(3) المحاسن: 392 / 35.
346

أبي جعفر (عليه السلام) قال: لئن أشبع أخا لي في الله أحب إلي من أن
أشبع عشرة مساكين.
(30742) 4 - وعن أبيه عن بعض أصحابه عن صفوان بن مهران
قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): لئن أطعم رجلا من أصحابي حتى
يشبع أحب إلى من أن اخرج إلى السوق فاشترى رقبة وأعتقها ولئن
أعطى رجلا من أصحابي درهما أحب إلى من أن أتصدق بعشرة ولئن أعطيه
عشرة أحب إلى من أن أتصدق بمائة.
(30743) 5 - وعن (محمد بن علي عن علي بن يعقوب) (1) عن
هارون بن مسلم عن أيوب بن حر عن الوصافي عن أبي جعفر (عليه
السلام) قال: لاكلة أطعمها أخا لي في الله أحب إلى من أن أشبع
مسكينا ولئن أشبع أخا لي في الله أحب إلى من أن أشبع عشرة مساكين
ولئن أعطيه عشرة دراهم أحب إلي من أن أعطى مائة درهم في المساكين.
وعن أبيه عن النضر بن سويد عن يحيى الحلبي عن أيوب بن
الحر نحوه (2).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3).

(4) المحاسن: 392 / 36.
(5) المحاسن: 392 / 37.
(1) في المصدر: محمد بن علي بن يعقوب الهاشمي.
(2) المحاسن: 392 / 38.
(3) تقدم في البابين 30 و 43 من هذه الأبواب.
347

56 - باب استحباب التسمية والتحميد في أول الاكل وفي
أثنائه لا الصمت
(30744) 1 - محمد بن يعقوب عن أبي على الأشعري عن محمد بن
عبد الجبار عن صفوان عن كليب الأسدي عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال: ان الرجل المسلم إذا أراد (1) يطعم طعاما فاهوى بيده
وقال: بسم الله والحمد لله رب العالمين غفر الله عز وجل له من قبل ان
تصير (2) اللقمة إلى فيه.
ورواه البرقي في (المحاسن) عن موسى بن القاسم عن صفوان
مثله (3).
(30745) 2 - وعنه عن ابن عبد الجبار عن ابن فضال عن أبي
جميلة عن محمد بن مروان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا
وضع الغذاء أو العشاء فقل: بسم الله فان الشيطان يقول لأصحابه: اخرجوا
فليس ههنا عشاء ولا مبيت وإذا نسي ان يسمى قال لأصحابه: تعالوا
فان لكم ههنا عشاء ومبيتا.
ورواه البرقي في (المحاسن) عن ابن فضال (1) ورواه بعدة أسانيد
أخر.

الباب 56
فيه 9 أحاديث
(1) الكافي 6: 293 / 7.
(1) في المصدر زيادة: ان.
(2) في المصدر: تصل.
(3) المحاسن: 435 / 273.
(2) الكافي 6: 293 / 4.
(1) المحاسن: 432 / 260.
348

(30746) 3 - وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد
ابن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
قال أمير المؤمنين (عليه السلام): من اكل طعاما فليذكر اسم الله عليه فان
نسي ثم ذكر الله بعد تقيأ الشيطان ما كان اكل واستقبل (1) الرجل الطعام.
(30747) 4 - وبهذا الاسناد قال: من ذكر اسم الله على الطعام لم يسال
عن نعيم ذلك ابدا.
ورواه الصدوق في (ثواب الأعمال) عن محمد بن الحسن عن
سعد عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى عن غياث بن
إبراهيم (1).
ورواه في (الأمالي) (2) عن الحسين بن إبراهيم بن تاتانة (3) عن علي
ابن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن يحيى الخزاز مثله.
(30748) 5 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
الحسين بن عثمان عن رجل عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا
اكلت الطعام فقل: بسم الله في أوله وآخره فان العبد إذا سمى (1) قبل ان
يأكل لم يأكل معه الشيطان وإذا لم يسم اكل معه الشيطان وإذا سمى
بعد ما يأكل واكل الشيطان معه تقيأ الشيطان ما اكل.
ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبي أيوب المدايني عن ابن أبي

(3) الكافي 6: 293 / 5، والمحاسن: 434 / 265.
(1) في المصدر: واستقل.
(4) الكافي 6: 293 / 6، والمحاسن: 434 / 269.
(1) ثواب الأعمال: 219.
(2) أمالي الصدوق: 246 / 13.
(3) في الأمالي: ناتانه.
(5) الكافي 6: 294 / 11.
(1) في المحاسن: في طعامه (هامش المخطوط).
349

عمير عن حسين بن مختار عن رجل (2) والذي قبله عن أبيه عن
محمد بن يحيى وكذا الذي قبلهما.
(30749) 6 - وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن القاسم
ابن يحيى عن جده الحسن بن راشد عن محمد بن مسلم عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): اذكروا الله
على الطعام ولا تلغطوا (1) فإنه نعمة من نعم الله ورزق من رزقه يجب
عليكم فيه شكره وذكره وحمده.
ورواه البرقي في (المحاسن) عن القاسم بن يحيى مثله (2).
(30750) 7 - وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن يعقوب بن
يزيد عن إسماعيل المدايني عن عبد الله بن بكير (1) قال: امر أبو
عبد الله (عليه السلام) بلحم فبرد وأتي به فقال: الحمد لله الذي
جعلني أشتهيه ثم قال: النعمة في العافية أفضل من النعمة على القدرة.
(30751) 8 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن سماعة بن مهران
قال: كنت مع أبي عبد الله (عليه السلام) فقال: يا سماعة اكلا
وحمدا لا اكلا وصمتا.
ورواه البرقي في (المحاسن) (1) عن محمد بن علي عن سليمان بن

(2) المحاسن: 432 / 259.
(6) الكافي 6: 296 / 23.
(1) زاد في المحاسن: (به) هامش المخطوط.
(2) المحاسن: 434 / 266.
(7) الكافي 6: 296 / 24، وأورده عن المحاسن في الحديث 7 من الباب 91 من هذه الأبواب.
(1) في المصدر زيادة: عن رجل.
(8) الفقيه 3: 224 / 1049.
(1) المحاسن: 435 / 275.
350

سفيان (2) عن سماعة مثله.
(30752) 9 - محمد بن علي بن عثمان الكراجكي في (كنز الفوائد) عن
أبي عبد الله (عليه السلام): ان أبا حنيفة اكل معه فلما رفع الصادق
(عليه السلام) يده من اكله قال: الحمد لله رب العالمين اللهم هذا
منك ومن رسولك (صلى الله عليه وآله) فقال أبو حنيفة: يا أبا عبد الله
أجعلت مع الله شريكا فقال له: ويلك ان الله يقول في كتابه: (وما
نقموا الا ان أغنيهم الله ورسوله من فضله) (1) ويقول في موضع آخر: (ولو أنهم
رضوا ما آتيهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله
ورسوله) (2) فقال أبو حنيفة: والله لكأني ما قرأتهما قط.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3) ويأتي ما يدل عليه (4).
57 - باب استحباب التسمية في أول الطعام والتحميد
في آخره
(30753) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن

(2) في المحاسن زيادة: عن موسى العطار، عن جعفر بن عثمان الرواسي.
(9) كنز الفوائد: 196.
(1) التوبة 9: 75.
(2) التوبة 9: 59.
(3) تقدم في الباب 17 من أبواب الذكر، وفي الحديث 2 من الباب 1 من أبواب التسليم، وفي
الحديثين 2 و 3 من الباب 12 من هذه الأبواب.
(4) يأتي في الحديث 57 من الباب 10 من أبواب الأطعمة المباحة، وفي الأبواب 57 و 58 و 59
و 61 و 90 و 112 من هذه الأبواب.
الباب 57
فيه 12 حديثا
(1) الكافي 6: 292 / 1، والتهذيب 9: 98 / 427، والمحاسن: 432 / 258.
351

النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال
رسول الله (عليه السلام): إذا وضعت المائدة حفتها أربعة آلاف ملك فإذا
قال العبد: بسم الله قالت الملائكة: بارك الله عليكم في طعامكم ثم
يقولون للشيطان: اخرج يا فاسق لا سلطان لك عليهم فإذا فرغوا
فقالوا: الحمد لله قالت الملائكة: قوم أنعم الله عليهم فأدوا شكر ربهم
وإذا لم يسموا قالت الملائكة للشيطان (1): ادن يا فاسق فكل معهم فإذا رفعت
المائدة ولم يذكروا اسم الله عليها قالت الملائكة: قوم أنعم الله عليهم
فنسوا ربهم.
ورواه الصدوق باسناده عن إسماعيل بن أبي زياد عن أبي عبد الله
(عليه السلام) نحوه. الا أنه قال: وإذا رفعت المائدة ولم يحمدوا الله (2).
(30754) 2 - وعنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن علي بن أبي
حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا وضع
الخوان فقل: بسم الله فإذا اكلت فقل: بسم الله [على] (1) أوله وآخره
وإذا رفع فقل: الحمد لله.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (2) وكذا الذي قبله
(30755) 3 - وعن علي بن محمد عن صالح بن أبي حماد عن
الوشاء عن أحمد بن عائذ عن أبي خديجة عن أبي عبد الله (عليه
السلام) في حديث أنه قال: ما من شئ الا وله حد ينتهى إليه فجئ

(1) كتب علي (للشيطان): المحاسن (هامش المخطوط).
(2) الفقيه 3: 224 / 1047.
(2) الكافي 6: 292 / 2، والمحاسن: 433 / 262.
(1) أثبتناه من المصدر.
(2) التهذيب 9: 99 / 428.
(3) الكافي 6: 292 / 3، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 66 من هذه الأبواب.
352

بالخوان فقالوا: ما حده؟ قال: حده إذا وضع قيل: بسم الله وإذا رفع
قيل: الحمد لله ويأكل كل انسان مما بين يديه ولا يتناول من قدام الاخر
شيئا.
ورواه البرقي في (المحاسن) عن الحسن بن علي الوشاء عن أبي
أسامة عن أبي خديجة مثله إلى قوله قيل: الحمد لله (1)
وروى الذي قبله عن أبيه عن ابن أبي عمير والأول عن النوفلي
مثله.
(30756) 4 - وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن
أبيه عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن جراح المدايني
قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): اذكروا اسم الله على الطعام فإذا
فرغت فقل: الحمد لله الذي يطعم ولا يطعم.
(30757) 5 - وعنهم عن أحمد عن أبيه عمن حدثه عن
عبد الرحمن العرزمي (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال
أمير المؤمنين (عليه السلام): من ذكر اسم الله عند طعام أو شراب في
أوله وحمد الله في آخره لم يسأل عن نعيم ذلك الطعام ابدا.
ورواه البرقي في (المحاسن) (2) وكذا الذي قبله.
(30758) 6 - وعنهم عن سهل عن ابن شمون عن الأصم عن

(1) المحاسن: 431 / 255.
(4) الكافي 6: 294 / 13، والمحاسن: 434 / 268.
(5) الكافي 6: 294 / 14.
(1) في المصدر: العزرمي، وكذلك المحاسن.
(2) المحاسن: 434 / 270.
(6) الكافي 6: 296 / 25.
353

مسمع عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (عليه
السلام): ما من رجل يجمع عياله ويضع مائدته (1) فيسمون في أول
طعامهم ويحمدون (2) في آخره فترفع (3) المائدة حتى يغفر لهم.
(30759) 7 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه
السلام): ما اتخمت قط وذلك انى لم ابدا بطعام الا قلت: بسم الله
ولم افرغ من طعام الا قلت: الحمد لله.
(30760) 8 - وباسناده عن عمر بن قيس الماصر قال: دخلت على أبي
جعفر (عليه السلام) وبين يديه خوان وهو يأكل فقلت له ما حد هذا
الخوان؟ فقال إذا وضعته فسم الله وإذا رفعته فاحمد الله وقم ما حول
الخوان فهذا حده. الحديث.
(30761) 9 - وفي (الأمالي) عن الحسين بن إبراهيم بن تاتانة (1) عن علي
بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم
عن الصادق عن آبائه عن علي بن أبي طالب (عليهم السلام) قال: من
ذكر اسم الله على طعام لم يسأل عن نعيم ذلك الطعام ابدا.
وفي (ثواب الأعمال) عن محمد بن الحسن عن سعد عن محمد
ابن الحسين عن محمد بن يحيى الخزاز مثله (2).

(1) في المصدر زيادة: بين يديه ويسمي.
(2) في المصدر زيادة: الله عز وجل.
(3) في المصدر: فترتفع.
(7) الفقيه 3: 225 / 1052.
(8) الفقيه 3: 225 / 1053 وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 14 من أبواب الأشربة المباحة.
(9) أمالي الصدوق: 246 / 13، والمحاسن: 434 / 269، وأورده في الحديث 4 من الباب 56 من
هذه الأبواب.
(1) في الأمالي: ناتانه.
(2) ثواب الأعمال: 219.
354

(30762) 10 - وفي (العلل) عن محمد بن الحسن عن محمد بن
يحيى عن الحسين بن الحسن بن أبان عن محمد بن أورمة عن عبد الله
ابن محمد عن داود بن أبي يزيد عن عبد الله بن هلال عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: لما جاء المرسلون إلى إبراهيم (عليه السلام)
جاءهم بالعجل فقال: كلوا فقالوا: لا نأكل حتى تخبرنا ما ثمنه
فقال: إذا أكلتم فقولوا: بسم الله فإذا فرغتم فقولوا: الحمد لله.
الحديث.
(30763) 11 - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في (المحاسن) عن أبيه
عن عبد الله بن الفضل النوفلي عن الفضل بن يونس قال: قلت لأبي
الحسن (عليه السلام) وسمعته يقول وقد اتينا بالطعام: الحمد لله الذي
جعل لكل شئ حدا قلنا: ما حد ذا الطعام (1)؟ فقال: حده إذا وضع
ان تسمى عليه وإذا رفع ان تحمد الله عليه.
(30764) 12 - وعن أبيه عمن ذكره عن أبي الحسن موسى (عليه
السلام) قال: في وصية رسول الله (صلى الله عليه وآله) لعلى (عليه
السلام): يا علي إذا اكلت فقل بسم الله وإذا فرغت فقل: الحمد
لله فان حافظيك لا يبرحان يكتبان لك الحسنات حتى تبعده عنك.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1) ويأتي ما يدل عليه هنا (2) وفي

(10) علل الشرائع: 35 / 6.
(11) المحاسن: 431 / 256.
(1) في المصدر زيادة: إذا وضع وما حده إذا رفع.
(12) المحاسن: 431 / 257.
(1) تقدم في الباب 17 من أبواب الذكر، وفي الحديثين 2 و 3 من الباب 12 وفي الباب 56 من
هذه الأبواب.
(2) يأتي في الأبواب 58 و 59 و 61 و 112 من هذه الأبواب.
355

الأشربة (3) ويأتي أيضا ما يدل على أن التسمية فرض ولعله محمول على
الاستحباب المؤكد أو على شكر النعمة (4).
58 - باب ان من نسي التسمية على الطعام يستحب ان يقول
إذا ذكر: بسم الله على أوله وآخره وانه ان سمى واحد من
الجماعة أجزأ عن الجميع
(30765) 1 - محمد بن يعقوب عن أبي على الأشعري عن محمد بن
عبد الجبار عن صفوان عن داود بن فرقد عن أبي عبد الله (عليه
السلام) في حديث التسمية على الطعام قال: قلت: فان نسيت ان
اسمى؟ قال: تقول: بسم الله على أوله وآخره.
(30766) 2 - وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن
محبوب عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سمعت أبا عبد الله (عليه
السلام) يقول: إذا حضرت المائدة فسمى رجل منهم أجزأ عنهم
أجمعين.
ورواه البرقي في (المحاسن) عن ابن محبوب (1) والذي قبله عن
محمد بن عيسى عن صفوان
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب (2) والذي قبله باسناده

(3) يأتي في الباب 10 وفي الحديث 7 من الباب 14 من أبواب الأشربة المباحة.
(4) يأتي في الحديثين 1 و 2 من الباب 112 من هذه الأبواب
الباب 58
فيه 3 أحاديث
(1) الكافي 6: 295 / 20، والتهذيب 9: 99 / 431، والمحاسن: 439 / 292، وأورد صدره
في الحديث 1 من الباب 61 من هذه الأبواب.
(2) الكافي 6: 293 / 9.
(1) المحاسن: 439 / 293.
(2) التهذيب 9: 99 / 429.
356

عن محمد بن يعقوب مثله.
(30767) 3 - محمد بن علي بن الحسين قال: روى: ان من نسي (1) ان
يسمى على كل لون فليقل: بسم الله على أوله وآخره.
59 - باب استحباب الدعاء بالمأثور قبل الاكل وبعده
وحمد الله على الاشتهاء
(30768) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: كان أبي (عليه السلام) يقول: الحمد لله الذي أشبعنا في جائعين
واروانا في ظامئين وآوانا في ضاحين (1) وحملنا في راجلين وآمننا في
خائفين واخدمنا في عانين.
(30769) 2 - وعنه عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا
طعم عند أهل بيت قال لهم: (طعم عندكم الصائمون واكل طعامكم (1)
الأبرار وصلت عليكم الملائكة الأخيار).
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).

(3) الفقيه 3: 224 / 1051.
(1) كتب في هامش المصححة الأولي: (ينسى) محتملة من خطه رحمه الله.
الباب 59
فيه 9 أحاديث
(1) الكافي 6: 295 / 16، والمحاسن: 436 / 280.
(1) في المصدر: ضائعين.
(2) الكافي 6: 294 / 10، والمحاسن: 439 / 294.
(1) في المصدر: عندكم.
(2) التهذيب 9: 99 / 430.
357

(30770) 3 - وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن يعقوب بن
يزيد عن (أحمد بن الحسن الميثمي) (1) رفعه قال: كان رسول الله
(صلى الله عليه وآله) إذا وضعت المائدة بين يديه قال: (سبحانك اللهم
ما أحسن ما تبتلينا سبحانك اللهم (2) ما أكثر ما تعطينا سبحانك ما أكثر ما
تعافينا اللهم أوسع علينا وعلى فقراء المؤمنين والمسلمين).
(30771) 4 - وعنهم عن أحمد بن محمد - أبي عبد الله - عن محمد بن
عبد الله عن عمرو المتطبب عن أبي يحيى الصنعاني عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: كان علي بن الحسين (عليه السلام) إذا وضع
الطعام بين يديه قال: (اللهم هذا من منك وفضلك وعطائك فبارك لنا
فيه وسوغناه وارزقنا خلفا إذا (اكلنا ورب) (1) محتاج إليه رزقت
فأحسنت اللهم اجعلنا من الشاكرين) وإذا رفع الخوان قال: (الحمد لله
الذي حملنا في البر والبحر ورزقنا من الطيبات وفضلنا على كثير ممن
خلق تفضيلا).
ورواه البرقي في (المحاسن) وكذا الذي قبله (2).
(30772) 5 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن (أحمد بن الحسن

(3) الكافي 6: 293 / 8، المحاسن: 435 / 276.
(1) في المحاسن: أحمد بن محسن الميثمي.
(2) كتب في المخطوط علي (اللهم) علامة نسخة.
(4) الكافي 6: 294 / 12.
(1) في المصدر: أكلناه فرب.
(2) المحاسن: 433 / 263.
(5) الكافي 6: 294 / 15، المحاسن: 436 / ذيل 277.
358

الميثمي) (1) عن إبراهيم بن مهزم عن رجل عن أبي جعفر (عليه
السلام) قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا رفعت المائدة
قال: (اللهم أكثرت وأطبت وباركت وأشبعت وأرويت الحمد لله
الذي يطعم ولا يطعم).
(30773) 6 - وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن
فضال عن ابن بكير عن زرارة (1) قال: اكلت مع أبي عبد الله (عليه
السلام) طعاما فما أحصى كم مرة قال: (الحمد لله الذي جعلني
أشتهيه.
(30774) 7 - وعنه عن أحمد بن محمد عن القاسم بن يحيى عن
جده الحسن بن راشد عن (ابن بكير) (1) قال: كنا عند أبي عبد الله
(عليه السلام) فأطعمنا ثم رفعنا أيدينا فقلت (2): الحمد لله فقال
أبو عبد الله (عليه السلام): (اللهم لك الحمد بمحمد رسولك لك
الحمد اللهم لك الحمد صل على محمد وعلى أهل بيته) (3).
(30775) 8 - وعن أبي على الأشعري عن الحسن بن علي الكوفي
عن عبيس بن هشام عن حسين بن أحمد المنقري عن يونس بن ظبيان
قال: كنت مع أبي عبد الله (عليه السلام) فحضر وقت العشاء فذهبت

(1) في المحاسن: أحمد بن محسن الميثمي عن مهزم.
(6) الكافي 6: 295 / 17، المحاسن: 437 / 283.
(1) في المصدر: عبيد بن زرارة.
(7) الكافي 6: 296 / 22، المحاسن: 437 / 281.
(1) في المحاسن: أبي بكر.
(2) في المصدر: فقلنا
(3) في الكافي: اللهم هذا منك ومن محمد رسولك، اللهم لك الحمد صل على محمد وآل
محمد.
(8) الكافي 6: 295 / 21.
359

أقوم فقال: اجلس يا أبا عبد الله فجلست حتى وضع الخوان فسمى
حين وضع فلما فرغ قال: (الحمد لله هذا منك ومن محمد (1) (صلى
الله عليه وآله))
وروى البرقي في (المحاسن) الحديث الأول عن أبيه عن ابن أبي
عمير والثاني عن النوفلي والثالث عن يعقوب بن يزيد والرابع عن
محمد بن أبي عبد الله والخامس عن محمد بن علي عن أحمد بن
الحسن والسادس عن الحسن بن علي بن فضال والسابع عن القاسم بن
يحيى والثامن عن محمد بن علي عن عبيس بن هشام (2).
(30776) 9 - وفي (المحاسن) أيضا (1) عن صفوان بن يحيى عن
معاوية بن وهب عن أبي حمزة عن علي بن الحسين (عليه السلام)
انه كان إذا طعم قال: (الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وأيدنا
وآوانا وانعم علينا وأفضل الحمد لله الذي يطعم ولا يطعم).
محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبي حمزة الثمالي مثله (2).

(1) في المحاسن: وبمحمد (هامش المخطوط).
(2) المحاسن: 437 / 284.
(9) المحاسن: 435 / 277.
(1) في المصدر: عن أبي عبد الله البرقي.
(2) الفقيه 3: 226 / 1063.
360

60 - باب استحباب اكل العتيق بالحديث
(30777) 1 - محمد بن علي بن الحسين في (عيون الأخبار) عن
محمد بن أحمد بن الحسين البغدادي، عن علي بن محمد بن عتيبة (1) عن
دارم بن قبيصة عن الرضا (عليه السلام) عن آبائه أنه قال: كان النبي
(صلى الله عليه وآله) يأكل الطلع والجمار بالتمر ويقول: ان إبليس لعنه
الله يشتد غضبه ويقول: عاش ابن آدم حتى اكل العتيق بالحديث.
61 - باب استحباب التسمية على كل اناء وعلى كل لون
وكلما عاد إلى الطعام وعلى كل لقمة
(30778) 1 - محمد بن يعقوب عن أبي على الأشعري عن محمد بن
عبد الجبار عن صفوان عن داود بن فرقد قال: قلت لأبي عبد الله
(عليه السلام): كيف اسمى على الطعام؟ فقال: إذا اختلفت الآنية فسم
على كل اناء. الحديث.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1)
(30779) 2 - وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أبي
عبد الله البرقي عن أبي طالب عن مسمع قال: شكوت ما القى من

الباب 60
فيه حديث واحد
(1) عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 72 / 334.
(1) في المصدر: عيينة.
الباب 61
فيه 5 أحاديث
(1) الكافي 6: 295 / 20، و أورد ذيله في الحديث 1 من الباب 58 من هذه الأبواب.
(1) التهذيب 9: 99 / 431.
(2) الكافي 6: 295 / 19.
361

اذى الطعام إلى أبي عبد الله (عليه السلام) إذا اكلت فقال: لم تسم؟
فقلت: انى لاسمي وانه ليضرني فقال: إذا قطعت التسمية بالكلام ثم
عدت إلى الطعام تسمى؟ قلت: لا قال: فمن هيهنا يضرك اما انك لو
كنت إذا عدت إلى الطعام سميت ما ضرك.
و رواه البرقي في (المحاسن) مثله (1).
(30780) 3 - وعنه عن أحمد عن ابن فضال عن داود بن فرقد
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام):
ضمنت لمن سمى على طعام ان لا يشتكي منه فقال ابن الكوا: يا
أمير المؤمنين لقد اكلت البارحة طعاما فسميت عليه فاذاني قال: فلعلك
اكلت ألوانا فسميت على بعضها ولم تسم على بعض يا لكع.
ورواه الصدوق مرسلا نحوه (1).
أحمد بن أبي عبد الله البرقي في (المحاسن) عن أبيه عن فضالة بن
أيوب عن داود بن فرقد مثله (2).
(30781) 4 - وعن أبيه عن حماد بن عيسى عن مسمع أبي سيار
قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): انى اتخم قال: سم قلت
قد سميت قال: فلعلك تأكل ألوان الطعام قلت: نعم قال: فتسمى
على كل لون؟ قلت: لا قال: فمن هيهنا تتخم.
(30782) 5 - وعن ابن فضال عن عبد الله الأرجاني عن أبي عبد الله

(1) المحاسن: 438 / 287.
(3) الكافي 6: 295 / 18.
(1) الفقيه 3: 224 / 1050.
(2) المحاسن: 430 / 253.
(4) المحاسن: 438 / 286.
(5) المحاسن: 438 / 288.
362

(عليه السلام) قال: قال على (عليه السلام): ما اتخمت قط لأني ما
رفعت لقمة إلى فمي الا سميت.
62 - باب استحباب اكل شئ ولو خبزا وملحا قبل الخروج
من المنزل
(30783) 1 - أحمد بن أبي عبد الله في (المحاسن) عن إبراهيم
ابن هاشم (عمن ذكره) (1) عن حسين بن نعيم عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال: ينبغي للمؤمن ان لا يخرج من بيته حتى يطعم فإنه أعز
له.
(30784) 2 - وعن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا أردت ان تأخذ في حاجة فكل كسرة
بملح فهو أعز لك واقضى للحاجة.
وعن أحمد بن محمد بن عيسى عن بعض أصحابه يرفعه عن أبي
عبد الله (عليه السلام) مثله (1).
63 - باب استحباب اطعام جيران صاحب المصيبة عنه
وارسال الطعام إليه ثلاثة أيام
(30785) 1 - أحمد بن أبي عبد الله في (المحاسن) عن أبيه

الباب 62
فيه حديثان
(1) المحاسن: 449 / 356.
(1) في المصدر: عن رجل.
(2) المحاسن: 449 / 355.
(1) المحاسن: 398 / 73.
الباب 63
فيه حديث واحد
(1) المحاسن: 419 / 191، أورده في الحديث 1 من الباب 67 من أبواب الدفن.
363

عن محمد بن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال: لما قتل جعفر بن أبي طالب امر رسول الله (صلى الله عليه
وآله) فاطمة ان تتخذ طعاما لأسماء بنت عميس ثلاثة أيام وتأتيها وتسليها
ثلاثة أيام فجرت بذلك السنة ان يصنع لأهل المصيبة طعام ثلاثة أيام.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث الدفن (1).
64 - باب عدم وجوب غسل اليدين قبل الطعام ولا بعده
(30786) 1 - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في (المحاسن) عن علي بن
الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي قال: كان أبو
عبد الله (عليه السلام) يدعو لنا بالطعام فلا يوضينا قبله ويأمر الخادم
فيتوضأ بعد الطعام.
(30787) 2 - وعن إبراهيم بن هاشم عن إبراهيم بن أبي محمود عن
رجل عن الرضا (عليه السلام) انه ذكر له الوضوء قبل الطعام فقال:
ذلك شئ أحدثته الملوك.
أقول: هذا محمول على نفى الوجوب وعلى ان النبي والأئمة
(عليهم السلام) اجروا ذلك في السنة لما مر (1).
(30788) 3 - وعن أبيه عن القاسم بن محمد عن الحسين بن أبي

(1) تقدم في الباب 67 من أبواب الدفن.
الباب 64
فيه 10 أحاديث
(1) المحاسن: 425 / 226.
(2) المحاسن: 425 / 227.
(1) مر في الباب 49، وفي الحديث 1 من الباب 50 وفي الحديث 2 و 3 من الباب 51، وفي
الحديث 1 من الباب 52 من هذه الأبواب.
(3) المحاسن: 427 / 235.
364

العلاء قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الوضوء بعد الطعام؟
فقال: ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان يأكل فجاء ابن أم مكتوم
وفي يد رسول الله (صلى الله عليه وآله) كتف يأكل منها فوضع ما كان في
يده منها ثم قام إلى الصلاة ولم يتوض وليس (1) فيه طهور.
(30789) 4 - وعن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال: سألت
أبا عبد الله (عليه السلام) عمن اكل لحما أو شرب لبنا هل عليه فيه
وضوء؟ قال: لا قد اكل رسول الله (صلى الله عليه وآله) كتف شاة ثم
صلى ولم يتوضأ.
(30790) 5 - (وعن أبيه) (1) عن حماد بن عيسى عن يعقوب بن
شعيب عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام): أيتوضأ
من البان الإبل؟ قال: لا، ولا من الخبز واللحم.
وعن أبيه عن صفوان بن يحيى وعبد الله بن المغيرة عن محمد
ابن سنان مثله (2).
وعن الوشاء عن محمد بن سنان مثله (3).
(30791) 6 - وعن ابن (العرزمي) (1) عن حاتم بن إسماعيل عن

(1) كتب في هامش المصححة الأولى: (فليس) محتمل أيضا من خطه ره، الرضوي.
(4) المحاسن: 427 / 236.
(5) المحاسن: 427 / 237.
(1) ليس في المصدر.
(2) المحاسن: 427 / ذيل 237.
(3) المحاسن: 427 / ذيل 237.
(6) المحاسن: 427 / 238 والسند فيه هكذا: (عنه، عن ابن العزرمي، عن زينب بنت أم سلمة
قالت....).
(1) في المصدر والبحار: العزرمي.
365

جعفر بن محمد عن أبيه عن الحسين بن علي عن زينب بنت أم
سلمة قالت: اتى رسول الله (صلى الله عليه وآله) بكتف شاة فاكل منها
ولم يمس ماء.
(30792) 7 - وعن جعفر بن محمد عن ابن القداح عن أبي
عبد الله عن أبيه عن علي بن الحسين عن زينب بنت أم
سلمة عن أم سلمة: ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) اتى بكتف شاة
واكل منها (ثم اذن المؤذن بالظهر فاكل منها وصلى) (1) ثم اذن
المؤذن بالعصر فصلى ولم يمس ماء
(30793) 8 - وعن أبيه عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن
سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام): هل يتوضأ من
الطعام أو من شرب اللبن؟ قال: لا.
(30794) 9 - وعن أبيه عن عبد الله بن الفضل النوفلي عن شعيب
العقرقوفي قال: تغديت مع أبي عبد الله (عليه السلام) فما غسل يده
قبل ولا بعد.
(30795) 10 - وعن سليمان بن جعفر الجعفري عن أبي الحسن (عليه
السلام) انه كان ربما أتى بالمائدة (1) فيقول: من كانت يده نظيفة فلم
يغسلها فلا بأس ان يأكل من غير أن يغسل يده.

(7) المحاسن: 427 / 239.
(1) ليس في المصدر.
(8) المحاسن: 427 / 240.
(9) المحاسن: 428 / 241.
(10) المحاسن: 428 / 242.
(1) في المصدر زيادة: فأراد بعض القوم ان يغسل يده.
366

ورواه الكليني (عن محمد بن يحيى) (2) عن أحمد بن محمد عن
أبيه عن سليمان الجعفري (3).
65 - باب كراهة الاكل من رأس الثريد واستحباب الاكل
من جوانبه واكثار الطعام واجادته واطعامه
(30796) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن
محمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا تأكلوا من
رأس الثريد وكلوا من جوانبه فان البركة في رأسه.
ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبيه عن محمد بن يحيى عن
غياث (1)
وعن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن غياث مثله (2)
(30797) 2 - محمد بن علي بن الحسين في (عيون الأخبار) بأسانيد
تقدمت في اسباغ الوضوء (1) عن الرضا (عليه السلام) عن آبائه قال:
قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إذا أكلتم الثريد فكلوا من جوانبه

(2) ليس في الكافي.
(3) الكافي 6: 298 / 13.
الباب 65
فيه 7 أحاديث
(1) الكافي 6: 296 / 1.
(1) المحاسن: 403 / 101.
(2) المحاسن: 450 / 358.
(2) عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 34 / 71.
(1) تقدمت في الحديث 4 من الباب 54 من أبواب الوضوء.
367

فان الذروة فيها البركة.
(30798) 3 - أحمد بن محمد البرقي في (المحاسن) عن محمد بن علي
عن يونس بن يعقوب عن عبد الأعلى قال: اكلت مع أبي عبد الله
(عليه السلام) فاتى بدجاجة محشوة بخبيص فقال: هذه أهديت
لفاطمة ثم قال: يا جارية آتينا بطعامنا المعروف فجاءت بثريد خل
وزيت.
(30799) 4 - وعن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري
عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قوله تعالى: و (لتسئلن يومئذ عن
النعيم) (1) فقال: ان الله أكرم من أن يسأل (عبده المؤمن) (2) عن اكله
وشربه.
(30800) 5 - وعن محمد بن علي عن ابن سنان عن أبي الجارود
قال: سألنا أبا جعفر (عليه السلام) عن اللحم والسمن يخلطان جميعا؟
فقال: كل واطعمني.
(30801) 6 - وعن ابن فضال عن يونس بن يعقوب قال: ارسل الينا
أبو عبد الله (عليه السلام) (بصاع) (1) من رطب ضخم مكوم وبقى شئ
فمحض فقلت: ما كنا نصنع بهذا؟ قال: كل واطعم.

(3) المحاسن: 400 / 85.
(4) المحاسن: 399 / 81
(1) التكاثر 102: 8.
(2) في المصدر: مؤمنا.
(5) المحاسن: 400 / 86
(6) المحاسن: 401 / 87.
(1) في المصدر: بقباع.
368

(30802) 7 - وعن جعفر عن ابن القداح عن جعفر عن أبيه: ان
عليا (عليه السلام) قال: لا تأكلوا من رأس الثريد فان البركة تأتى من
رأس الثريد.
أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود (1).
66 - باب استحباب الاكل مما يليه لا مما قدام غيره
(30803) 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن
زياد عن جعفر بن محمد الأشعري عن ابن القداح عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إذا اكل
أحدكم فليأكل مما يليه.
(30804) 2 - وعن علي بن محمد عن صالح بن أبي حماد عن
الوشاء عن أحمد بن عائذ عن أبي خديجة عن أبي عبد الله (عليه
السلام) - في حديث - قال: ويأكل كل انسان مما يليه ولا يتناول من قدام
الاخر شيئا.
أحمد بن محمد البرقي في (المحاسن) عن الحسن بن علي الوشاء
مثله الا أنه قال: مما بين يديه (1).
وعن جعفر عن ابن القداح وذكر الذي قبله.

(7) المحاسن: 450 / 360.
(1) تقدم في البابين 27 و 28 من هذه الأبواب.
الباب 66
فيه 3 أحاديث
(1) الكافي 6: 297 / 3، والمحاسن: 448 / 348.
(2) الكافي 6: 292 / 3.
(1) المحاسن: 448 / 347.
369

(30805) 3 - وعن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن أبي سلمة
عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن أبيه - في حديث - قال: ان لكل شئ
حدا ينتهى إليه وما من شئ الا وله حد فاتى بالخوان فقيل: ما حده؟
فقال: حده إذا وضع الرجل يده قال: بسم الله وإذا رفعها قال: الحمد
لله ويأكل كل انسان من بين يديه ولا يتناول من قدام الاخر. الحديث.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1) ويأتي ما يدل عليه (2).
67 - باب استحباب لطع القصعة ومص الأصابع
بعد الاكل
(30806) 1 - محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الخشاب عن
ابن بقاح عن عمرو بن جميع عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يلطع القصعة ويقول: من لطع
القصعة فكأنما تصدق بمثلها.
(30807) 2 - وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن القاسم
ابن يحيى عن جده الحسن بن راشد عن أبي بصير عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إذا اكل
أحدكم طعاما فمص أصابعه التي اكل بها قال الله عز وجل: بارك الله
فيك.

(3) المحاسن: 448 / 350.
(1) تقدم في الحديث 3 من الباب 57 من هذه الأبواب.
(2) يأتي في الأحاديث 1 و 2 و 12 من الباب 112 من هذه الأبواب.
الباب 67
فيه 5 أحاديث
(1) الكافي 6: 297 / 4، والمحاسن: 443 / 318.
(2) الكافي 6: 297 / 7.
370

أحمد بن أبي عبد الله البرقي في (المحاسن) عن القاسم بن يحيى
مثله (1).
وعن أبيه عن يونس بن عبد الرحمن عن عمرو بن جميع وذكر
الذي قبله.
(30808) 3 - وعن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن
أبي عبد الله (عليه السلام) عن أبيه قال: كان رسول الله (صلى الله
عليه وآله) يلعق أصابعه إذا اكل.
(30809) 4 - وعن ابن فضال وجعفر عن عبد الله بن ميمون عن أبي
عبد الله (عليه السلام) عن أبيه قال: كان رسول الله (صلى الله عليه
وآله) إذا فرغ من طعامه لعق أصابعه في فيه فمصها.
(30810) 5 - وعن محمد بن علي عن الحكم بن مسكين عن عمرو
ابن شمر عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: انى لألعق أصابعي حتى
أرى ان خادمي يقول: ما اشره مولاي.
أقول: وتقدم ما يدل على الحكم الثاني (1) ويأتي ما يدل عليه (2).

(1) المحاسن: 443 / 315.
(3) المحاسن: 443 / 313.
(4) المحاسن: 443 / 314.
(5) المحاسن: 443 / 316.
(1) تقدم في الحديث 1 من الباب 53 من هذه الأبواب
(2) يأتي في الباب 78 وفي الأحاديث 1 و 2 و 12 من الباب 112 من هذه الأبواب.
371

68 - باب استحباب الاكل باليد بثلاث أصابع أو بجميع
الأصابع لا بإصبعين
(30811) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن (محمد بن
الحسين) (1) عن عبد الرحمن بن أبي هاشم عن أبي خديجة عن أبي
عبد الله (عليه السلام) انه كان يجلس جلسة العبد ويضع يده على
الأرض ويأكل بثلاث أصابع وان رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان
يأكل هكذا ليس كما يفعل الجبارون يأكل أحدهم بإصبعيه.
(30812) 2 - وعن علي بن محمد رفعه قال: كان أمير المؤمنين (عليه
السلام) يستاك عرضا ويأكل (هرثا والهرث) (1) ان يأكل بأصابعه
جميعا.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (2).
69 - باب كراهة رمى الفاكهة قبل استقصاء اكلها وكراهة
رد السائل عند حضور الطعام
(30813) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن محمد بن بندار عن

الباب 68
فيه حديثان
(1) الكافي 6: 297 / 6.
(1) في المصدر: محمد بن الحسن.
(2) الكافي 6: 297 / 5.
(1) في المصدر: هرتا، والهرت.
(2) يأتي في الأحاديث 1 و 2 و 12 من الباب 112 من هذه الأبواب.
الباب 69
فيه حديثان
(1) الكافي 6: 297 / 8.
372

أحمد بن أبي عبد الله عن نوح بن شعيب عن نادر (1) الخادم قال: اكل
الغلمان يوما فاكهة فلم يستقصوا أكلها ورموا بها فقال أبو الحسن (عليه
السلام): سبحان الله ان كنتم استغنيتم فان ناسا لم يستغنوا أطعموه من
يحتاج إليه.
أحمد بن أبي عبد الله البرقي في (المحاسن) عن نوح بن شعيب
مثله (2).
(30814) 2 - وعن جعفر بن محمد عن ابن القداح عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: قال علي (عليه السلام): إذا وضع الطعام وجاء
سائل فلا تردنه.
70 - باب ان الطعام إذا حضر في أول وقت الصلاة استحب
تقديم الاكل والا استحب تقديم الصلاة
(30815) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن
محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال: سألت أبا
عبد الله (عليه السلام) عن الصلاة تحضر وقد وضع الطعام؟ فقال: إن كان
في أول الوقت يبدأ بالطعام وإن كان قد مضى من الوقت شئ يخاف
تأخيره فليبدأ بالصلاة. وفي نسخة أخرى: وإن كان قد مضى من الوقت
شئ وتخاف ان تفوتك الصلاة فابدأ بالصلاة.

(1) في نسخة: ياسر (هامش المخطوط) وكذلك المصدر.
(2) المحاسن: 441 / 304.
(2) المحاسن: 423 / 213.
الباب 70
فيه حديث واحد
(1) الكافي 6: 298 / 9.
373

ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد وذكر مثل النسخة
الأولى (1).
ورواه البرقي في (المحاسن) عن عثمان بن عيسى (2).
71 - باب استحباب مناولة المؤمن اللقمة والماء والحلواء
(30816) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن علي بن
إبراهيم (1) الجعفري عن محمد بن الفضيل رفعه قال (2): كان النبي
(صلى الله عليه وآله) إذا اكل لقم من بين عينيه وإذا شرب سقى من عن
يمينه.
(30817) 2 - قال الكليني: وروى نادر الخادم قال: كان أبو الحسن
(عليه السلام) يضع جوزينجة على الأخرى ويناولني.
ورواه البرقي في (المحاسن) عن نوح بن شعيب عن نادر الخادم
مثله (1).
(30818) 3 - محمد بن علي بن الحسين في (ثواب الأعمال) عن محمد

(1) التهذيب 9: 100 / 433.
(2) المحاسن: 423 / 212.
الباب 71
فيه 3 أحاديث
(1) الكافي 6: 299 / 17.
(1) في نسخة زيادة: عن (هامش المخطوط).
(2) في المصدر: عنهم (عليهم السلام) قالوا:
(2) الكافي 6: 298 / 12.
(1) المحاسن: 424 / 215.
(3) ثواب الأعمال: 181 / 1.
374

ابن علي ماجيلويه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن أبي
عبد الله الرازي عن (الحسن بن علي عن عثمان) (1) عن محمد بن
سليمان عن داود الرقى (2) عن الرباب امرأته قالت: اتخذت خبيصا
فأدخلته على أبي عبد الله (عليه السلام) وهو يأكل فوضعت الخبيص بين
يديه وكان يلقم أصحابه فسمعته يقول: من لقم مؤمنا لقمة حلاوة صرف
الله عنه بها مرارة يوم القيامة.
ورواه في كتاب (الاخوان) عن داود الرقى (3).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (4).
72 - باب استحباب ترك ما يسقط من الطعام في الصحراء
ولو فخذ شاة وتناول ما سقط منه في المنزل
(30819) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن
محمد بن عيسى عن معمر بن خلاد قال: سمعت أبا الحسن الرضا
(عليه السلام) يقول: من أكل في منزله طعاما فسقط منه شئ فليتناوله
ومن أكل في الصحراء أو خارجا فليتركه للطير والسبع
ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبيه عن معمر بن خلاد مثله (1).

(1) في المصدر: الحسن بن علي بن أبي عثمان.
(2) في نسخة: ابن فرقد (هامش المخطوط).
(3) مصادقة الإخوان: 46.
(4) تقدم في الأحاديث 2 و 5 و 9 من الباب 25 من هذه الأبواب.
الباب 72
فيه حديثان
(1) الكافي 6: 300 / 8.
(1) المحاسن: 445 / 327.
375

(30820) 2 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن الوليد
الكرماني قال: اكلت بين يدي أبي جعفر الثاني (عليه السلام) حتى إذا
فرغت ورفع الخوان ذهب الغلام يرفع ما وقع من فتات الطعام فقال له:
ما كان في الصحراء فدعه ولو فخذ شاة وما كان في البيت فتتبعه والقطه.
أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود (1) ويأتي ما يدل عليه (2).
73 - باب استحباب الاتيان بالفاكهة واللحم للعيال
يوم الجمعة
(30821) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال
رسول الله (صلى الله عليه وآله): اطرفوا أهاليكم في كل جمعة بشئ من
الفاكهة أو اللحم حتى يفرحوا بالجمعة.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1).
74 - باب استحباب الاستلقاء ووضع الرجل اليمنى على
اليسرى بعد الاكل وكراهة وضع منديل على الثوب
وقت الاكل
(30822) 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن

(2) الفقيه 3: 225 / 1054.
(1) تقدم في الحديث 8 من الباب 57 من هذه الأبواب
(2) يأتي في الباب 76 وباطلاقه في الباب 79 من هذه الأبواب
الباب 73
فيه حديث واحد
(1) الكافي 6: 299 / 19.
(1) التهذيب 9: 100 / 434.
الباب 74
فيه 3 أحاديث
(1) الكافي 6: 299 / 21.
376

زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا (عليه السلام) قال:
إذا أكلت فاستلق على قفاك وضع رجلك اليمنى على اليسرى.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
(30823) 2 - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في (المحاسن) عن الفضل
ابن المبارك عن الفضل بن يونس قال: لما تغدى عندي أبو الحسن
(عليه السلام) اتى بمنديل ليطرح على ثوبه فأبى ان يلقيه على ثوبه.
(30824) 3 - وعن أحمد بن محمد بن أبي نصر عمن ذكره قال:
رأيت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) إذا تغدى استلقى على قفاه والقى
رجله اليمنى على اليسرى.
75 - باب استحباب إجابة دعوة المؤمن والاكل عنده
وإن كان المدعو صائما ندبا
(30825) 1 - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في (المحاسن) عن أبيه
عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن حسين بن حماد عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: إذا قال لك أخوك: كل وأنت صائم
فكل ولا تلجئه إلى أن يقسم عليك.
(30826) 2 - وعن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران عن أبي

(1) التهذيب 9: 100 / 435.
(2) المحاسن: 430 / 251.
(3) المحاسن: 449 / 352.
الباب 75
فيه حديثان
(1) المحاسن: 412 / 150، أورده في الحديث 11 من الباب 8 من أبواب آداب الصائم.
(2) المحاسن: 412 / 154، أورده في الحديث 14 من الباب 8 من أبواب آداب الصائم.
377

عبد الله (عليه السلام) قال: إذا دخلت منزل أخيك فليس لك معه
امر.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في آداب الصائم وغير ذلك (1).
76 - باب استحباب تتبع ما يسقط من الخوان في البيت ولو
مثل السمسمة واكله وقصد الاستشفاء به
(30827) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
ابن أبي عمير (عن إبراهيم بن عبد الحميد) (1) عن (عبد الله) (2) بن
صالح الخثعمي قال: شكوت إلى أبي عبد الله (عليه السلام) وجع
الخاصرة فقال: عليك بما يسقط من الخوان فكله قال: ففعلت
فذهب عنى قال إبراهيم: وكنت قد وجدت في الجانب الأيمن والأيسر
فأخذت ذلك فانتفعت به.
(30828) 2 - وعنه عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير (عن
أبان بن عثمان) (1) عن داود بن كثير في حديث انه تعشى مع أبي عبد الله
(عليه السلام) فلما رفع الخوان تقمم ما سقط منه ثم ألقاه في فيه.
(30829) 3 - وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن القاسم

(1) تقدم في الباب 8 من أبواب آداب الصائم وفي الباب 16 من هذه الأبواب.
الباب 76
فيه 9 أحاديث
(1) الكافي 6: 300 / 3، المحاسن: 444 / 324.
(1) في المحاسن: عن إبراهيم بن عبد الله.
(2) في المحاسن: عبيد الله.
(2) الكافي 6: 300 / 2، المحاسن: 443 / 319.
(1) ليس في المصدر.
(3) الكافي 6: 299 / 1، المحاسن: 444 / 323.
378

ابن يحيى عن جده الحسن بن راشد (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) كلوا ما يسقط من الخوان فإنه
شفاء من كل داء بإذن الله لمن أراد ان يستشفى به.
(30830) 4 - وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن منصور بن
العباس عن الحسن بن معاوية بن وهب عن أبيه قال: اكلنا عند أبي
عبد الله (عليه السلام) فلما رفع الخوان لقط ما وقع منه فاكله ثم
قال لنا: انه ينفى الفقر ويكثر الولد.
(30831) 5 - وعنهم عن أحمد بن محمد بن خالد عن محمد بن علي
عن إبراهيم بن مهزم عن (أبي الحر) (1) قال: شكى إلى أبي
عبد الله (عليه السلام) رجل ما يلقى من وجع الخاصرة فقال: ما يمنعك
من اكل ما يقع من الخوان.
(30832) 6 - وعنهم عن أحمد عن بعض أصحابه عن الأصم عن
عبد الله الأرجاني قال: كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) وهو يأكل
فرأيته يتتبع مثل السمسمة من الطعام ما يسقط من الخوان فقلت: جعلت
فداك تتبع هذا؟ قال: يا عبد الله هذا رزقك فلا تدعه (1) اما ان فيه
شفاء من كل داء.

(1) في المصدر زيادة: عن أبي بصير.
(4) الكافي 6: 300 / 4، المحاسن: 444 / 326.
(5) الكافي 6: 300 / 7، المحاسن: 444 / 325.
(1) في نسخة: أبي الحسن (عليه السلام) (هامش المخطوط) والمصدر. وفي المحاسن: ابن
الحر (هامش المخطوط).
(6) الكافي 6: 301 / 9.
(1) في المحاسن زيادة: لغيرك (هامش المخطوط).
379

ورواه البرقي في (المحاسن) وكذا الذي قبله. ثم قال: ورواه يعقوب
ابن يزيد عن ابن فضال عن عبد الله الأرجاني مثله (2). وروى الذي قبلهما
عن منصور بن العباس والذي قبله عن القاسم بن يحيى مثله. وعن
بعض أصحابنا عن الأصم عن شعيب عن أبي بصير مثله. وروى الذي
قبله عن صالح بن السندي والأول عن أبيه عن ابن أبي عمير مثله
(30833) 7 - محمد بن علي بن الحسين في (عيون الأخبار) بأسانيد
تقدمت (1) في اسباغ الوضوء عن الرضا عن آبائه قال: قال رسول الله
(صلى الله عليه وآله): الذي يسقط من المائدة مهور الحور العين.
ورواه الطبرسي في (صحيفة الرضا (عليه السلام)) (2) وكذا أكثر
الأحاديث التي رواها الصدوق بهذا الاسناد.
(30834) 8 - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في (المحاسن) عن ابن
فضال عن أبي المغرا عن أبي أسامة عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: انى لأجد الشئ اليسير يقع من الخوان فأعيده فيضحك الخادم.
(30835) 9 - وعن النوفلي باسناده قال: قال رسول الله (صلى الله عليه
وآله): من تتبع ما يقع من مائدته فاكله ذهب عنه الفقر وعن ولده وولد
ولده إلى السابع.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1) ويأتي ما يدل عليه (2).

(2) المحاسن: 444 / 321.
(7) عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 34 / 68.
(1) تقدم في الحديث 4 من الباب 54 من أبواب الوضوء
(2) صحيفة الرضا: 42 / 43.
(8) المحاسن: 444 / 320.
(9) المحاسن: 444 / 322.
(1) تقدم في الحديث 8 من الباب 57 والباب 72 من هذه الأبواب.
(2) يأتي في الحديث 6 من الباب 112 من هذه الأبواب.
380

77 - باب ان من وجد كسرة أو تمرة استحب له رفعها
واكلها وان كانت في قذر استحب له غسلها واكلها
(30836) 1 - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في (المحاسن) عن أبيه
عن ابن أبي عمير عن رجل عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال -
في التمرة والسكرة تكون في الأرض مطروحة فيأخذها انسان (1) - ويأكلها:
لا تستقر في جوفه حتى تجب له الجنة.
(30837) 2 - وعن موسى بن القاسم عن محمد بن سعيد بن غزوان
عن إسماعيل بن أبي زياد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال
رسول الله (صلى الله عليه وآله): من وجد تمرة أو كسرة ملقاة فاكلها لم
تستقر (1) في جوفه حتى يغفر الله له.
(30838) 3 - محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الخشاب عن
ابن بقاح عن عمرو بن جميع قال: قال رسول الله (صلى الله عليه
وآله): من وجد كسرة فاكلها (كان له حسنة) (1) ومن وجدها في قذر
فغسلها ثم رفعها كان (2) له سبعون حسنة.
(30839) 4 - وبهذا الاسناد عن عمرو بن جميع عن أبي عبد الله (عليه

الباب 77
فيه 5 أحاديث
(1) المحاسن: 445 / 329.
(1) في المصدر زيادة: فيمسحها.
(2) المحاسن: 445 / 330.
(1) في المصدر: تقر.
(3) الكافي 6: 300 / 5، المحاسن: 445 / 328.
(1) في المصدر: كانت له حسنة. وفي المحاسن: كانت له سبعمائة حسنة (هامش المخطوط).
(2) في المصدر: كانت
(4) الكافي 6: 300 / 6.
381

السلام) قال: دخل رسول الله (صلى الله عليه وآله) على عائشة فرأى
كسرة كاد ان يطأها فاخذها واكلها وقال: يا حميرا أكرمي جوار
نعم الله عليك فإنها لم تنفر عن قوم فكادت تعود إليهم.
ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبيه عن يونس عن عمرو بن
جميع (1) وكذا الذي قبله.
(30840) 5 - محمد بن علي بن الحسين في (الأمالي) عن جعفر بن علي
عن جده الحسن بن علي عن جده عبد الله بن المغيرة عن
إسماعيل بن مسلم عن الصادق (عليه السلام) عن آبائه قال: قال
رسول الله (صلى الله عليه وآله): من وجد كسرة أو تمرة فاكلها لم تفارق
جوفه حتى يغفر الله له.
ورواه البرقي في (المحاسن) عن النوفلي (1).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الخلوة (2).
78 - باب استحباب لحس الأصابع من المأدوم وتحريم
الاستنجاء بالخبز ونحوه
(30841) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
عبد الله بن المغيرة عن عمرو بن شمر قال: سمعت أبا عبد الله (عليه
السلام) يقول: انى لا لحس أصابعي من المادوم حتى أخاف ان يرى

(1) المحاسن: 445 / 331.
(5) أمالي الصدوق: 246 / 14.
(1) المحاسن: 588 / 87.
(2) تقدم في الباب 39 من أبواب أحكام الخلوة.
الباب 78
فيه حديث واحد
(1) الكافي 6: 301 / 1، أورد ذيله في الحديث 1 من الباب 40 من أبواب أحكام الخلوة.
382

خادمي ان ذلك من الجشع وليس ذلك كذلك ان قوما أفرغت عليهم
النعمة وهم أهل الثرثار فعمدوا إلى مخ الحنطة فجعلوها
هجاء فجعلوا ينجون بها صبيانهم حتى اجتمع من ذلك جبل قال: فمر
رجل صالح على امرأة وهي تفعل ذلك بصبي لها فقال ويحكم اتقوا
الله لا يغير ما بكم من نعمة فقالت: كأنك تخوفنا بالجوع ما دام ثرثارنا
يجرى فانا لا نخاف الجوع قال: فأسف الله عز وجل واضعف لهم
الثرثار وحبس عنهم قطر السماء ونبت الأرض قال: فاحتاجوا إلى ذلك
الجبل قال: فإن كان ليقسم بينهم بالميزان.
ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة (1).
وعن محمد بن علي عن الحكم بن مسكين عن عمرو بن شمر
نحوه (2).
أقول: وتقدم ما يدل على الحكم الأول (3) ويأتي ما يدل على
الثاني (4).
79 - باب وجوب اكرام الخبز والحنطة والشعير وتحريم
اهانته ودوسه بالرجل ووطء السفرة بها
(30842) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن هارون بن

(1) المحاسن: 586 / 85.
(2) المحاسن: 587 / 86.
(3) تقدم في الباب 67 من هذه الأبواب.
(4) يأتي في الباب 79 من هذه الأبواب.
الباب 79
فيه 6 أحاديث
(1) الكافي 6: 302 / 2.
383

مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال
النبي (صلى الله عليه وآله): أكرموا الخبز فإنه قد عمل فيه ما بين العرش
إلى الأرض والأرض وما فيها من كثير من خلقها - إلى أن قال - انه كان
نبي قبلكم يقال له: دانيل (1) وانه أعطى صاحب معبر رغيفا ليعبر به
فرمى صاحب المعبر بالرغيف وقال: ما اصنع بالخبز هذا الخبز عندنا قد
يداس بالأرجل فلما رأى ذلك دانيل رفع يده إلى السماء وثم قال:
اللهم أكرم الخبز فقد رأيت يا رب ما صنع هذا العبد وما قال قال:
فأوحى الله إلى القطر أن احتبس وأوحى إلى الأرض: ان كونى طبقا
كالفخار قال: فلم تمطر حتى بلغ من أمرهم ان بعضهم اكل بعضا فلما
بلغ منهم ما أراد الله من ذلك قالت امرأة لاخرى ولهما ولدان: يا فلانة
تعالى حتى نأكل اليوم انا وأنت ولدى فإذا جعنا اكلنا ولدك قالت لها.
نعم فأكلتاه فلما جاعتا من بعد راودت الأخرى على ولدها فامتنعت
عليها فقالت لها: نبي الله بيني وبينك فاختصمتا إلى دانيل فقال
لهما: وقد بلغ الامر إلى ما أرى؟ قالتا له: نعم (2) وأشد فرفع يده إلى
السماء وقال: اللهم عد علينا بفضل رحمتك ولا تعاقب الأطفال ومن فيه
خير بذنب صاحب المعبر وضربائه قال: فامر الله إلى السماء: ان امطري
على الأرض وامر الأرض: ان انبتي لخلقي ما قد فاتهم من خيرك فانى
قد رحمتهم بالطفل الصغير.
(30843) 2 - أحمد بن محمد البرقي في (المحاسن) عن هارون بن
مسلم عن مسعدة عن جعفر (1) عن آبائه عن علي (عليه السلام)

(1) في نسخة: دانيال (هامش المخطوط) وكذلك المصدر في جميع المواضع.
(2) في المصدر زيادة: يا نبي الله
(2) المحاسن: 585 / 81.
(1) في المصدر زيادة: عن أبيه.
384

قال: أكرموا الخبز فإنه قد عمل فيه ما بين العرش إلى الأرض وما بينهما.
(30844) 3 - وعن محمد بن علي عن ابن أبي عمير عن هشام بن
سالم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن صاحب لنا (1) يكون على
سطحه الحنطة والشعير فيطؤونه يصلون (2) عليه قال: فغضب ثم قال:
لولا انى أرى انه من أصحابنا للعنته.
وعن أبيه عن محمد بن سنان عن أبي عيينة عن أبي عبد الله
(عليه السلام) مثله (3). وزاد فيه: اما يستطيع ان يتخذ لنفسه مصلى يصلى
فيه؟ ثم قال: ان قوما وسع الله عليهم في أرزاقهم حتى طغوا فاستخشنوا
الحجارة فعمدوا إلى النقي (4) فصنعوا منه كهيئة الافهار (5) فجعلوه في
مذاهبهم (6) فأخذهم الله بالسنين فعمدوا إلى أطعمتهم فجعلوها في
الخزائن فبعث الله على خزائنهم ما أفسده حتى احتاجوا إلى ما كانوا
يستنظفون (7) به في مذاهبم فجعلوا يغسلونه ويأكلونه ثم قال أبو
عبد الله (عليه السلام): والله لقد دخلت على أبي العباس وقد اخذ القوم
المجلس فمد يده إلي والسفرة بين يديه موضوعة فاخذ بيدي فذهبت
لاخطو إليه فوقعت رجلي على طرف السفرة فدخلني من ذلك ما شاء الله
ان يدخلني ان الله يقول: (ان يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها

(3) المحاسن: 588 / 88، أورد صدره في الحديث 7 من الباب 40 من أبواب مكان المصلي.
(1) في المصدر زيادة: فلاح.
(2) في المصدر: ويصلون.
(3) المحاسن: 588 / ذيل 88، وفيه: عن عيينة والظاهر أن ما في المتن هو الصواب لموافقته
للبحار 80: 204 / 12 وقد استظهر في معجم رجال الحديث 21: 268 اتحادهما.
(4) النقي: دقيق الحنطة المنخول (مجمع البحرين 1: 420)
(5) الافهار: جمع فهر وهو الحجر ملء الكف (الصحاح 2: 784).
(6) المذهب: المتوضأ، أو بيت الخلاء. (القاموس المحيط 1: 70).
(7) في المصدر: يستطيبون، الاستطابة: الاستنجاء (الصحاح 1: 173).
385

بكافرين) (8) قوما والله يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويذكرون الله كثيرا
(30845) 4 - قال البرقي: قال ابن سنان: وفي رواية أبي بصير قال:
نزلت فيهم هذه الآية (ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة) (1) الآية.
(30846) 5 - العياشي في (تفسيره) عن حفص بن سالم عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: ان قوما في بني إسرائيل كان يؤتى لهم من
طعامهم حتى جعلوا منه تماثيل يستنجون بها فلم يزل الله بهم حتى
اضطروا إلى التماثيل ينقونها ويأكلونها وهو قول الله عز وجل: (ضرب
الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة) (1) الآية.
(30847) 6 - وعن زيد الشحام عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: كان أبي يكره ان يمسح يده بالمنديل وفيها شئ من الطعام تعظيما
له الا ان يمصها أو يكون إلى جانبه صبي فيمصها له قال: وانى أجد
اليسير يقع من الخوان فاخذه (1) فيضحك الخادم ثم قال: ان أهل قريه
ممن كان قبلكم كان الله قد أوسع عليهم حتى طغوا فقال بعضهم
لبعض: لو عمدنا إلى شئ من هذا النقي فجعلناه نستنجي به كان الين
علينا من الحجارة قال: فلما فعلوا ذلك بعث الله على أرضهم دوابا أصغر
من الجراد فلم تدع لهم شيئا الا اكلته فبلغ بهم الجهد إلى أن اقبلوا على
الذي كانوا يستنجون به فاكلوه وهي القرية التي قال الله: (ضرب الله

(8) الانعام 6: 89. الآية (فان يكفر...)
(4) المحاسن: 588 / 88.
(1) النحل 16: 112.
(5) تفسير العياشي 2: 273 / 78.
(1) النحل 16: 112.
(6) تفسير العياشي 2: 273 / 79، أورد صدره عن الكافي والمحاسن في الحديث 1 من الباب 53
وقطعة عن المحاسن في الحديث 8 من الباب 76 من هذه الأبواب وقطعة عن الكافي في الحديث
3 من الباب 131 من أبواب الأطعمة المباحة.
(1) في المصدر: فاتفقده.
386

مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة) إلى قوله (بما كانوا يصنعون) (2).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3) ويأتي ما يدل عليه (4).
80 - باب استحباب التواضع لله بترك اكل الطيبات حتى
ترك نخل الطحين والافراط في التنعم بأطعمة
العجم ونحوها
(30848) 1 - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في (المحاسن) عن أبيه
عن عبد الله بن المغيرة ومحمد بن سنان جميعا عن طلحة بن زيد عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) لا
ينخل له الدقيق ويقول: لا تزال هذه الأمة بخير ما لم يلبسوا لباس
العجم ويطعموا أطعمة العجم فإذا فعلوا ذلك ضربهم الله بالذل.
(30849) 2 - وعن جعفر بن محمد عن ابن القداح عن أبي عبد الله
(عليه السلام) عن آبائه قال: دخل النبي (صلى الله عليه وآله) مسجد
قبا، فاتى باناء فيه لبن حليب مخيض بعسل فشرب منه حسوة أو حسوتين
ثم وضعه فقيل: يا رسول الله أتدعه محرما؟ فقال: اللهم إني اتركه
تواضعا لله.
(30850) 3 - وبهذا الاسناد قال: اتى بخبيص فأبى ان يأكل فقيل:

(2) النحل 16: 112
(3) تقدم في الباب 40 من أبواب أحكام الخلوة، وفي الباب 78 من هذه الأبواب
(4) يأتي في الباب 84 من هذه الأبواب
الباب 80
فيه 8 أحاديث
(1) المحاسن: 440 / 299، أورده في الحديث 4 من الباب 14 من أبواب أحكام الملابس.
(2) المحاسن: 409 / 133.
(3) المحاسن: 409 / 133.
387

أتحرمه؟ فقال: لا ولكني اكره ان تتوق نفسي إليه ثم تلا الآية:
(أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا) (1).
(30851) 4 - وعن محمد بن علي عن أرطأة بن حبيب عن أبي داود
عن عبد الله بن شريك عن حبة العرني قال: أتى أمير المؤمنين (عليه
السلام) بخوان فالوذج فوضع بين يديه فنظر إلى صفائه وحسنه فوجا
بإصبعه فيه حتى بلغ أسفله ثم سلها ولم يأخذ منه شيئا تلمظ إصبعه
وقال: ان الحلال طيب وما هو بحرام ولكني اكره ان أعود نفسي ما لم
أعودها ارفعوه عنى فرفعوه.
(30852) 5 - وعنه عن سفيان عن الصباح الحذاء عن يعقوب بن
شعيب عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: بينا أمير المؤمنين (عليه
السلام) في الرحبة في نفر من أصحابه إذ أهدى إليه طشت خوان فالوذج
فقال لأصحابه: مدوا أيديكم فمدوا أيديهم ومد يده ثم قبضها وقال:
انى ذكرت ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) لم يأكله فكرهت اكله.
(30853) 6 - وعن يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد عن أبيه عن بزيع
ابن عمرو بن بزيع قال: دخلت على أبي جعفر (عليه السلام) وهو يأكل
خلا وزيتا في قصعة سوداء مكتوب في وسطها بصفرة (قل هو الله أحد)
فقال: ادن يا بزيع فدنوت فأكلت معه ثم حسا من الماء ثلاث حسوات
حين (1) لم يبق من الخبز شئ ثم ناولني فحسوت البقية.
(30854) 7 - وعن يعقوب بن يزيد عمن ذكره عن إبراهيم بن

(1) الأحقاف 46: 20
(4) المحاسن: 409 / 134
(5) المحاسن: 410 / 135
(6) المحاسن: 440 / 300
(1) في المصدر: حتى
(7) المحاسن: 6 440 / 301.
388

عبد الحميد عن الثمالي قال: لما دخلت على علي بن الحسين (عليه
السلام) دعا بنمرقة فطرحت فقعدت عليها ثم اتيت بمائدة لم أر مثلها
قط فقال لي: كل فقلت: مالك لا تأكل؟ فقال: انى صائم فلما
كان الليل اتى بخل وزيت فأفطر عليه ولم يؤت بشئ من الطعام الذي
قرب إلى.
(30855) 8 - الحسن بن محمد الديلمي في (الارشاد) عن سويد بن
غفلة قال: دخلت على علي بن أبي طالب (عليه السلام) فوجدته جالسا
وبين يديه اناء فيه لبن أجد ريح حموضته وفي يده رغيف أرى قشار
الشعير في وجهه وهو يكسر بيده ويطرحه فيه فقال: ادن فاصب من
طعامنا فقلت: انى صائم فقال (عليه السلام): سمعت رسول الله
(صلى الله عليه وآله) يقول: من منعه الصيام من طعام يشتهيه كان حقا على
الله ان يطعمه من طعام الجنة ويسقيه من شرابها قال: قلت لفضة وهي
قريبة منه قائمة: ويحك يا فضة الا تتقين الله في هذا الشيخ بنخل هذا
الطعام من النخالة التي فيه؟ قالت: قد تقدم الينا ان لا ننخل له طعاما
قال: ما قلت لها؟ فأخبرته فقال: بابى وأمي من لم ينخل له طعام ولم
يشبع من خبز البر ثلاثة أيام حتى قبضه الله قال: وكان (عليه السلام)
يجعل جريش الشعير في وعاء ويختم عليه فقيل له في ذلك فقال: أخاف
هذين الولدين ان يجعلا فيه شيئا من زيت أو سمن.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1) ويأتي ما يدل عليه (2).

(8) ارشاد القلوب: 215.
(1) تقدم في الحديث 5 من الباب 6 من هذه الأبواب
(2) يأتي في الحديث 12 من الباب 112 من هذه الأبواب.
389

81 - باب كراهة وضع الخبز تحت القصعة
(30856) 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن
محمد بن خالد عن الوشاء عن (الميثمي) (1) عن أبان بن تغلب
قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): لا يوضع الرغيف تحت القصعة.
(30857) 2 - وعن علي بن محمد بن بندار وغيره عن أحمد بن أبي
عبد الله عن أبيه عن عبد الله بن الفضل النوفلي عن الفضل بن يونس
قال: تغدى عندي أبو الحسن (عليه السلام) فجئ بقصعة وتحتها خبز
فقال: أكرموا الخبز ان (1) يكون تحتها وقال لي: مر الغلام ان يخرج
الرغيف من تحت القصعة.
(30858) 3 - وعنهم عن أحمد عن ابن فضال عن (الميثمي) (1)
عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) انه كره ان يوضع الرغيف
تحت القصعة.
ورواه البرقي في (المحاسن) (2) وكذا كل ما قبله.

الباب 81
فيه 3 أحاديث
(1) الكافي 6: 303 / 3، والمحاسن: 589 / 90، وأورده في الحديث 5 من الباب 16 من أبواب
أحكام المساكن.
(1) في المحاسن: المثنى (هامش المخطوط).
(2) الكافي 6: 304 / 11، والمحاسن: 589 / 89
(1) في الكافي زيادة لا
(3) الكافي 6: 304 / 12.
(1) في المحاسن: المثنى (هامش المخطوط).
(2) المحاسن: 589 / 91.
390

82 - باب كراهة ترك الاناء بغير غطاء وتحريم استعمال
أواني الذهب والفضة
(30859) 1 - أحمد بن محمد بن خالد في (المحاسن) عن محمد بن علي
عن عبد الرحمن بن أبي هاشم عن أبي خديجة عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: لا تدعوا آنيتكم بغير غطاء فان الشيطان إذا لم تغط
الآنية بزق فيها واخذ مما فيها ما شاء.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في المساكن (1) وعلى الحكم الثاني
في النجاسات (2) الأطعمة المحرمة (3).
83 - باب انه يستحب إذا حضر الخبز ان لا ينتظر به غيره
(30860) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
عبد الله بن المغيرة عن طلحة بن زيد عن بعض رجاله رفعه قال: قال
رسول الله (صلى الله عليه وآله) أكرموا الخبز قيل: يا رسول الله وما
اكرامه؟ قال: إذا وضع لا ينتظر به غيره - الحديث.
وعن الحسين بن محمد عن السياري عن علي بن أسباط عن
بعض أصحابه قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): وذكر مثله (1).

الباب 82
فيه حديث واحد
(1) المحاسن: 584 / 75.
(1) تقدم في الباب 16 من أحكام المساكن
(2) تقدم في البابين 65 و 66 من أبواب النجاسات.
(3) تقدم في الباب 61 من أبواب الأطعمة المحرمة
الباب 83
فيه حديث واحد
(1) الكافي 6: 303 / 5، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 84 من هذه الأبواب
(1) الكافي 6: 303 / 4.
391

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (2).
84 - باب انه لا يجوز ان يوطأ الخبز ولا ينبغي ان يقطع
الا إذا لم يكن ادم فيجوز القطع ويستحب كسره باليد
(30861) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن
عيسى عن يونس عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: لا
تقطعوا الخبز بالسكين ولكن اكسروه باليد خالفوا العجم.
(30862) 2 - وعنه عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن طلحة بن
زيد عن بعض رجاله رفعه قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله):
أكرموا الخبز إلى أن قال: ومن كرامته ان لا يوطأ ولا يقطع.
ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبيه رفعه قال: قال رسول الله
(صلى الله عليه وآله) وذكر مثله (1).
(30863) 3 - وعن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن
السياري عن أبي علي بن راشد رفعه إلى أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) إذا لم يكن له ادم قطع الخبز
بالسكين.
(30864) 4 - وبالاسناد عن السياري رفعه إلى أبي عبد الله (عليه

(2) يأتي في الباب 85 من هذه الأبواب
الباب 84
فيه 6 أحاديث
(1) الكافي 6: 304 / 14.
(2) الكافي 6: 303 / 5
(1) المحاسن: 585 / 80.
(3) الكافي 6: 303 / 9، والمحاسن: 590 / 94
(4) الكافي 6: 304 / 10، والمحاسن: 590 / 95.
392

السلام) قال: أدنى الادم قطع الخبز بالسكين.
(30865) 5 - وعن علي بن محمد بن بندار وغيره عن أحمد بن
محمد (1) عن محمد بن جمهور عن إدريس بن يوسف عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا تقطعوا
الخبز بالسكين ولكن اكسروه باليد وليكسر لكم خالفوا العجم.
أحمد بن محمد البرقي في (المحاسن) عن أبي يوسف عن محمد
ابن جمهور مثله (2).
وروى الذي قبله عن اليسارى وكذا الذي قبلهما.
(30866) 6 - وعن الحسن بن علي رفعه قال: لا بأس بقطع الخبز
بالكسين.
85 - باب كراهة شم الخبز واستحباب اكله قبل
اللحم إذا حضرا
(30867) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال
رسول الله (صلى الله عليه وآله): إياكم ان تشموا الخبز كما يشمه السباع
فان الخبز مبارك ارسل الله له السماء مدرارا وله انبت الله المرعى وبه

(5) الكافي 6: 304 / 13.
(1) في المصدر زيادة: عن يعقوب بن يزيد
(2) المحاسن: 589 / 92
(6) المحاسن: 589 / 93، وتقدم ما يدل على ذلك في البابين 77 و 79 من هذه الأبواب
الباب 85
فيه حديثان
(1) الكافي 6: 303 / 6.
393

صليتم وبه صمتم وحججتم بيت ربكم.
ورواه البرقي في (المحاسن) (عن يعقوب بن يزيد) (1) عن محمد
القمي عن إدريس بن يوسف عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله إلى
قوله: مدرارا (2).
(30868) 2 - وبهذا الاسناد قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله):
إذا أتيتم بالخبز واللحم فابدؤوا بالخبز فسدوا خلال الجوع ثم كلوا
اللحم.
86 - باب استحباب تصغير الرغفان وكسرها إلى فوق
وتخمير الخمير
(30869) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن
محمد بن عيسى عن يعقوب بن يقطين قال: قال أبو الحسن الرضا
(عليه السلام): قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): صغروا رغفانكم
فان مع كل رغيف بركة.
(30870) 2 - وبالاسناد عن يعقوب بن يقطين قال: رأيت أبا الحسن
الرضا (عليه السلام) يكسر الرغيف إلى فوق.

(1) في المحاسن: عن أبي يوسف عن يعقوب بن يزيد
(2) المحاسن: 585 / 82
(2) الكافي 6: 303 / 7
الباب 86
فيه 3 أحاديث
(1) الكافي 6: 303 / 8
(2) الكافي 6: 303 / ذيل 8، وأورده في الحديث 4 من الباب 31 من هذه الأبواب.
394

(30871) 3 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن هارون بن
مسلم عن مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي
(عليه السلام) انه كان يعاتب غلمانه في تخمير الخمير ويقول: هو أكثر
للخبز.
87 - باب كراهة الاكل في السوق
(30872) 1 - محمد بن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من (جامع)
البزنطي قال: سئل أبو الحسن (عليه السلام) عن السفلة؟ فقال: الذي
يأكل في الأسواق.
(30873) 2 - الحسن بن الفضل الطبرسي في (مكارم الأخلاق) عن النبي
(صلى الله عليه وآله) قال: الاكل في السوق دناءة.
أقول: وتقدم في التجارة (1) ان الأسواق منازل الشياطين وانها شر
بقاع الأرض.
88 - باب كراهة ترك اللحم أربعين يوما
(30874) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله (عليه السلام)

(3) قرب الإسناد: 34، وعنه في البحار 66: 268
الباب 87
فيه حديثان
(1) السرائر: 477
(2) مكارم الأخلاق: 149
(1) تقدم في الباب 60 من أبواب آداب التجارة
الباب 88
فيه حديث واحد
(1) الكافي 6: 309 / 1، وأورده في الحديث 1 من الباب 12 من أبواب الأطعمة المباحة.
395

قال: اللحم ينبت اللحم ومن تركه أربعين يوما ساء خلقه ومن ساء خلقه
فأذنوا في اذنه.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1).
89 - باب كراهة اكل لحم الغريض يعنى: النئ حتى
تغيره الشمس أو النار
(30875) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن
محمد عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم قال: سألت أبا عبد الله
(عليه السلام) عن اكل اللحم النئ؟ فقال هذا طعام السباع.
(30876) 2 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى
عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام): ان رسول الله
(صلى الله عليه وآله) نهى ان يؤكل اللحم غريضا وقال: إنما تأكله السباع
ولكن حتى تغيره الشمس أو النار.
ورواه الصدوق باسناده عن حريز مثله الا أنه قال في آخره قال
حريز: يعنى: حتى تغيره الشمس أو النار (1).
ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبيه عن حماد بن عيسى وزاد
بعد قوله السباع: قال حريز (2) والذي قبله عن علي بن الحكم

(1) يأتي في الباب 12 من أبواب الأطعمة المباحة
الباب 89
فيه حديثان
(1) الكافي 6: 314 / 2، والمحاسن: 470 / 460
(2) الكافي 6: 313 / 1
(1) الفقيه 3: 221 / 216
(2) المحاسن: 470 / 461.
396

90 - باب ما يستحب الدعاء به عند اكل الطعام الذي
يخاف ضرره
(30877) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن
الحسن عن موسى بن عمر عن (حفص) (1) بن بشير عن إبراهيم بن
مهزم عن أبي مريم عن الإصبع بن نباتة قال: دخلت على
أمير المؤمنين (عليه السلام) وقدامه شواء فقال: ادن فكل فقلت: يا
أمير المؤمنين هذا لي ضار فقال: ادن أعلمك كلمات لا يضرك معهن شئ
مما تخاف قل: (بسم الله خير الأسماء بسم الله ملء الأرض والسماء
الرحمن الرحيم الذي لا يضر مع اسمه شئ ولا داء) تغد معنا.
(30878) 2 - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في (المحاسن) عن يعقوب
ابن يزيد عن (أحمد بن الحسن الميثمي) (1) عن أبي مريم الأنصاري
عن الأصبغ بن نباتة قال: دخلت على أمير المؤمنين (عليه السلام) وبين
يديه شواء فدعاني فقال: هلم إلى هذا الشواء فقلت انا إذا اكلته
ضرني فقال: الا أعلمك كلمات تقولهن وانا ضامن لك ان لا يؤذيك
طعام قل: (اللهم إني أسألك باسمك خير الأسماء ملء الأرض
والسماء الرحمن الرحيم الذي لا يضر معه داء) فلا يضرك ابدا.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2).

الباب 90
فيه حديثان
(1) الكافي 6: 318 / 1.
(1) في نسخة: جعفر (هامش المخطوط) وكذلك المصدر
(2) المحاسن: 438 / 289
(1) في المصدر: أحمد بن محسن الميثمي
(2) تقدم في الباب 61 من هذه الأبواب.
397

91 - باب كراهة اكل الطعام الحار جدا واستحباب تركه
حتى يبرد أو يمكن وتذكر النار عنده
(30879) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
ابن أبي عمير عن محمد بن حكيم عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: الطعام الحار غير ذي بركة.
(30880) 2 - وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن
فضال عن ابن القداح عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: اتى النبي
(صلى الله عليه وآله) بطعام حار فقال: ان الله لم يطعمنا النار نحوه
حتى يبرد فترك حتى برد.
(30881) 3 - وعنه عن أحمد عن ابن محبوب عن يونس بن
يعقوب عن سليمان بن خالد قال: حضرت عشاء أبي عبد الله (عليه
السلام) في الصيف فاتى بخوان عليه خبز واتى بجفنة ثريد ولحم
فقال: هلم إلى هذا الطعام فدنوت فوضع يده فيه فرفعها وهو يقول:
استجير بالله من النار أعوذ بالله من النار أعوذ بالله من النار هذا لا نقوي
عليه فكيف النار؟ هذا لا نطيقه فكيف النار؟ هذا لا نصبر عليه
فكيف النار؟ قال: فكان يكرر ذلك حتى أمكن الطعام فاكل واكلنا
معه

الباب 91
فيه 9 أحاديث
(1) الكافي 6: 322 / 3، والمحاسن: 407 / 119
(2) الكافي 6: 322 / 4، والمحاسن: 406 / 115
(3) الكافي 6: 322 / 5، والمحاسن: 407 / 122، و 123 وأورد ذيله عن السند الثاني في الحديث
2 من الباب 72 من أبواب الأطعمة المباحة.
398

وعن أبي على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن الحسن بن علي
عن يونس بن يعقوب عن سليمان بن خالد عن عامل كان لمحمد بن
راشد قال: حضرت عشاء جعفر بن محمد (عليه السلام) وذكر
نحوه (1).
(30882) 4 - وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن القاسم
ابن يحيى عن جده الحسن بن راشد عن محمد بن مسلم عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): أقروا
الحار حتى يبرد فان رسول الله (صلى الله عليه وآله) قرب إليه طعام حار
فقال: اقروه حتى يمكن ما كان الله ليطعمنا نارا والبركة في البارد.
ورواه البرقي في (المحاسن) عن القاسم بن يحيى والأصم عن
حريز عن محمد بن مسلم (1) والذي قبله عن ابن محبوب وعن ابن
فضال عن يونس بن يعقوب عن سليمان بن محمد بن راشد والذي
قبلهما عن ابن فضال والأول عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن
سالم ومحمد بن حكيم مثله.
(30883) 5 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن
السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ان النبي (صلى الله
عليه وآله) اتى بطعام حار جدا فقال: ما كان الله ليطعمنا النار اقروه
حتى يبرد ويمكن فإنه طعام ممحوق البركة وللشيطان فيه نصيب.

(1) الكافي 8: 164 / 174
(4) الكافي 6: 321 / 1
(1) المحاسن: 406 / 118، وفيه: عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد عن محمد
ابن مسلم... ورواه أيضا عن بعض أصحابنا عن الأصم، عن حريز، عن محمد بن
مسلم.
(5) الكافي 6: 322 / 2.
399

أحمد بن أبي عبد الله البرقي في (المحاسن) عن النوفلي مثله (1).
(30884) 6 - وعن أبيه عمن ذكره عن أيوب بن الحر عن شريك
العامري عن بشر بن غالب قال: خرجنا مع الحسين (عليه السلام) إلى
المدينة ومعه شاة قد طبخت (أعضاء) (1) فجعل يناول القوم عضوا عضوا.
(30885) 7 - وعن أبي يوسف عن إسماعيل المدايني عن عبد الله بن
بكير قال: امر أبو عبد الله (عليه السلام) بلحم فبرد له ثم اتى به
فقال: (الحمد لله الذي جعلني أشتهيه) ثم قال: النعمة على العافية أفضل
من النعمة على القدرة.
(30886) 8 - وعن أبيه عن سليمان الجعفري عن أبي الحسن (عليه
السلام) قال: الحار غير ذي بركة وللشيطان فيه نصيب.
(30887) 9 - وعن محمد بن علي بن عائذ بن حبيب قال: كنا عند
أبي عبد الله (عليه السلام) فاتينا بثريد فمددنا أيدينا إليه فإذا هو حار
فقال أبو عبد الله (عليه السلام): نهينا عن اكل النار كفوا فان البركة في
برده.

(1) المحاسن: 406 / 116
(6) المحاسن: 6 405 / 111
(1) في المصدر: اعضاءها
(7) المحاسن: 406 / 112، وأورده عن الكافي في الحديث 5 من الباب 56 من هذه الأبواب
(8) المحاسن: 406 / 117
(9) المحاسن: 407 / 121
يأتي ما يدل علي ذلك في الباب 93 وفي الحديث 12 من الباب 112 من هذه الأبواب وفي
الحديث 43 من الباب 10 من أبواب الأطعمة المباحة.
400

92 - باب كراهة النفخ في الطعام والشراب وعدم تحريمه.
(30888) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن شعيب بن واقد
عن الحسين بن زيد عن الصادق (عليه السلام) عن آبائه عن النبي
(صلى الله عليه وآله) - في حديث المناهي - قال: ونهى ان ينفخ في طعام
أو شراب وان ينفخ في موضع السجود.
(30889) 2 - وفي (العلل) عن علي بن حاتم عن محمد بن جعفر بن
الحسين عن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال عن
ثعلبة عن بكار بن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله (عليه السلام) في
الرجل ينفخ في القدح قال: لا بأس وإنما يكره ذلك إذا كان معه غيره
كراهية ان يعافه وعن الرجل ينفخ في الطعام قال: أليس إنما يريد ان
يبرده؟ قال: نعم قال: لا بأس.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1).
93 - باب استحباب اكل الطعام قبل ان تذهب
حرارته بالكلية
(30890) 1 - أحمد بن محمد بن خالد البرقي في (المحاسن) عن محمد

الباب 92
فيه حديثان
(1) الفقيه 4: 5 / 1، وأورده في الحديث 5 من الباب 7 من أبواب السجود
(2) علل الشرائع: 518 / 1
(1) تقدم في الحديثين 8 و 9 من الباب 7 من أبواب السجود، وفي الحديث 2 من الباب 27 من
أبواب ما يكتسب به
ويأتي ما يدل عليه في الحديث 43 من الباب 10 من أبواب الأطعمة المباحة
الباب 93
فيه حديثان
(1) المحاسن: 406 / 114.
401

ابن إسماعيل بن بزيع عن جعفر بن محمد بن حكيم عن مرازم قال:
بعث الينا أبو عبد الله (عليه السلام) بطعام سخن وقال: كلوا قبل ان
يبرد فإنه أطيب.
(30891) 2 - وعن بعضهم رفعه قال: قال رسول الله (صلى الله عليه
وآله): السخون بركة.
94 - باب كراهة نهك (*) العظام من غير تحريم وقطع
اللحم على المائدة بالسكين.
(30892) 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن
أبي عبد الله عن محمد بن علي عن محمد بن (1) الهيثم عن أبيه عن
أبي حمزة قال: سمعت علي بن الحسين (عليه السلام) يقول: لا تنهكوا
العظام فان للجن فيها نصيبا فان فعلتم ذهب من البيت ما هو خير من
ذلك.
ورواه الصدوق باسناده عن علي بن أسباط عن أبيه عن أبي حمزة
مثله (2).
أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ح (المحاسن) عن محمد بن علي مثله (3).
(30893) 2 - وعن ابن محبوب عن العلاء عن محمد بن مسلم عن

(2) المحاسن: 406 / 113
الباب 94
فيه 3 أحاديث
* - نهك العظم: بالغ في اكله (مجمع البحرين 5: 296)
(1) الكافي 6: 322 / 1
(1) كتب علي (محمد بن) ليس في المحاسن (هامش المخطوط).
(2) الفقيه 3: 221 / 1024
(3) المحاسن: 472 / 466
(2) المحاسن: 472 / 467.
402

أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن العظم انهكه؟ قال: نعم.
(30894) 3 - وعن ابن أبي عمير (1) عن محمد بن عمر بن الوليد عن
محمد بن الفرات عن زيد بن علي عن آبائه (عليهم السلام) قال: نهى
رسول الله (صلى الله عليه وآله) ان يقطع اللحم على المائدة بالسكين.
95 - باب استحباب الابتداء بالملح في الاكل والختم به
(30895) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن ابن أبي
عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال
رسول الله (صلى الله عليه وآله) لعلى (عليه السلام): افتتح طعامك
بالملح واختم به فان من افتتح طعامه بالملح وختم به عوفي من اثنين
وسبعين نوعا من أنواع البلاء، منه: الجنون والجذام والبرص.
(30896) 2 - وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى
عن علي بن الحكم عن ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) لأمير المؤمنين (عليه
السلام): يا علي افتتح طعامك بالملح واختمه بالملح فان من افتتح
طعامه بالملح وختمه بالملح دفع عنه سبعون نوعا من أنواع البلاء أيسرها
الجذام.
(30897) 3 - وعنه عن أحمد عن القاسم بن يحيى عن جده الحسن

(3) المحاسن: 471 / 465
(1) في المصدر زيادة: عن سجادة
الباب 95
فيه 15 حديثا
(1) الكافي 6: 326 / 2، والمحاسن: 593 / 108
(2) الكافي 6: 325 / 1، والمحاسن: 593 / 109
(3) الكافي 6: 326 / 4، والمحاسن: 591 / 100.
403

ابن راشد عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
قال أمير المؤمنين (عليه السلام): ابدؤا بالملح في أول طعامكم (1) فلو
يعلم الناس ما في الملح لاختاروه على الدرياق (2) المجرب.
ورواه الصدوق مرسلا (3).
(30898) 4 - وعنه عن بكر عن أحمد عن بكر بن صالح عن الجعفري
عن أبي الحسن الأول (عليه السلام) قال: لم يخصب (1) خوان لا ملح
عليه وأصح للبدن ان يبدأ به في الطعام.
(30899) 5 - وعنه عن يعقوب بن يزيد رفعه قال: قال أبو عبد الله
(عليه السلام): من ذر على أول لقمة من طعامه الملح ذهب عنه بنمش
الوجه.
(30900) 6 - وعن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة
عن (أحمد بن الحسن الميثمي) (1) عن (سكين بن عمار) (2) عن فضيل
الرسان عن فروة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: أوحى الله تبارك
وتعالى إلى موسى بن عمران (عليه السلام) ان مر قومك يفتتحون

(1) في الفقيه: الطعام (هامش المخطوط)
(2) في الفقيه: الترياق (هامش المخطوط)
الدرياق، والترياق: دواء مركب نافع للسموم. (القاموس المحيط 3: 216 و 230)
(3) الفقيه 3: 225 / 1056
(4) الكافي 6: 326 / 5، والمحاسن: 591 / 101
(1) في نسخة: يحضر (هامش المخطوط)
(5) الكافي 6: 326 / 8، والمحاسن: 593 / 112
(6) الكافي 6: 326 / 6، والمحاسن: 592 / 103
(1) في المحاسن: احمد المحسن الميثمي
(2) في المحاسن: مسكين بن عمار.
404

بالملح ويختمون به والا فلا يلوموا الا أنفسهم.
(30901) 7 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حماد بن عمرو
وأنس بن محمد عن أبيه عن جعفر بن محمد عن آبائه في وصية النبي
لعلى (عليهم السلام) أنه قال: يا علي افتتح بالملح واختتم بالملح
فان فيه شفاءا من اثنين وسبعين داء.
أحمد بن محمد البرقي في (المحاسن) عن أبيه عن محمد بن أبي
عمير وذكر الحديث الأول. وعن علي بن الحكم وذكر الثاني وعن
القاسم بن يحيى وذكر الثالث وعن بكر بن صالح وذكر الرابع. وعن
يعقوب بن يزيد وذكر الخامس وعن محمد بن علي عن أحمد بن
الحسن وذكر السادس.
(30902) 8 - وعن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال: من افتتح طعاما بالملح وختمه بالملح دفع عنه سبعون
داء.
(30903) 9 - وعن القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد عن
محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من افتتح طعامه
بالملح ذهب عنه سبعون داء (وما) (1) لا يعلمه الا الله.
(30904) 10 - وعن بعض أصحابنا عن الأصم عن شعيب عن أبي

(7) الفقيه 4: 266 / 824
(8) المحاسن: 592 / 104
(9) المحاسن: 592 / 105
(1) ليس في المصدر
(10) المحاسن: 592 / 106.
405

بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال على (عليه السلام)
من بدا بالملح اذهب الله عنه سبعين داءا ما يعلم العباد ما هو.
(30905) 11 - وعن أبي القاسم ويعقوب بن يزيد والنهيكي عن
عبد الله بن محمد عن القندي عن ابن سنان عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال: من افتتح طعامه بالملح ذهب (1) عنه اثنان وسبعون داءا.
وعن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله (2).
وعن أبيه عن أبي البختري عن أبي عبد الله (عليه السلام)
مثله (3).
(30906) 12 - وعن أبيه عمن ذكره عن أبي الحسن موسى (عليه
السلام) (1) قال: كان فيما أوصى به رسول الله (صلى الله عليه وآله) عليا
(عليه السلام) ان قال: يا علي افتتح طعامك بالملح فان فيه شفاءا من
سبعين داء منها: الجنون والجذام والبرص ووجع الحلق
والأضراس ووجع البطن.
(30907) 13 - وعن بعض من رواه عن أبي عبد الله (عليه السلام)
عن رسول الله (صلى الله عليه وآله): ان الله أوحى إلى موسى (عليه
السلام): ابدأ بالملح واختم بالملح فان في الملح دواءا من سبعين
داء أهونها الجنون والجذام والبرص ووجع الحلق والأضراس

(11) المحاسن: 593 / 107
(1) في المصدر: دفع أو رفع
(2) المحاسن 593 / ذيل 107
(3) المحاسن: 593 / ذيل 107
(12) المحاسن: 593 / 110
(1) في المصدر زيادة: عن أبيه عن جده (عليه السلام)
(13) المحاسن: 593 / 111.
406

ووجع البطن.
(30908) 14 - قال: وروى بعضهم: كل الملح إذا اكلت واختم به.
(30909) 15 - وعن محمد بن أحمد عن ابن أبي محمود عن أبيه
رفعه قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): من ذر الملح على أول لقمة
يأكلها استقبل الغنى.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1).
96 - باب استحباب الافتتاح بالخل والختم به أو الابتداء
بالملح والختم بالخل وما يستحب افطار الصائم عليه
والسحور به
(30910) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن أحمد بن أبي
عبد الله عن أبان بن عبد الملك عن إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: انا لنبدا بالخل عندنا كما تبدؤن بالملح عندكم
وان الخل ليشد العقل.
ورواه البرقي في (المحاسن) مثله (1)
(30911) 2 - وعن علي بن محمد بن بندار عن أبيه عن محمد بن

(14) المحاسن: 593 / ذيل 110
(15) المحاسن: 594 / 113
(1) يأتي في الباب 96 من هذه الأبواب وفي الأحاديث 37 و 43 و 57 من الباب 10 وفي
الباب 41 من أبواب الأطعمة المباحة
الباب 96
فيه 4 أحاديث
(1) الكافي 6: 329 / 5، وأورده في الحديث 5 من الباب 44 من أبواب الأطعمة المباحة
(1) المحاسن: 485 / 539
(2) الكافي 6: 329 / 4.
407

على الهمداني ان رجلا كان عند الرضا (عليه السلام) بخراسان فقدمت
إليه مائدة عليها خل وملح فافتتح بالخل قال الرجل: جعلت فداك
أمرتمونا ان نفتتح بالملح فقال: هذا مثله يعنى: الخل - وان الخل
يشد الذهن ويزيد في العقل.
ورواه البرقي في (المحاسن) عن محمد بن علي مثله (1).
(30912) 3 - وعن محمد بن يحيى عن بعض أصحابنا عن علي بن
سليمان بن رشيد عن محمد بن عبد الله عن سليمان الديلمي عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: ان بني إسرائيل كانوا يستفتحون بالخل
ويختمون به ونحن نستفتح بالملح (ونختم بالخل) (1). (30913) 4 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه
السلام): ان بنى أمية يبدؤن بالخل في أول الطعام ويختتمون بالملح
وانا نبدأ بالملح في أول الطعام ونختم بالخل
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1) وتقدم ما يدل على بقية المقصود
في الصوم (2) ويأتي ما يدل على استحباب الافتتاح بجملة من الأطعمة
والاختتام بها (3) فيجمع بينها وبين ما تقدم اما باستحباب الجمع أو
بالتخيير أو بحمل أحاديث الملح على الابتداء الحقيقي لكثرتها
وشهرتها وصراحتها وما عداها على الابتداء الإضافي وكذا الختم
والله أعلم.

(1) المحاسن: 487 / 554.
(3) الكافي 6: 330 / 12
(1) في نسخة: ونختم به (هامش المخطوط)
(4) الفقيه 3: 225 / 1055
(1) يأتي في الأبواب 43 - 45 من أبواب الأطعمة المباحة
(2) تقدم في البابين 5 و 10 من أبواب آداب الصائم وفي الباب 95 من هذه الأبواب
(3) يأتي في الباب 109 من أبواب الأطعمة المباحة.
408

97 - باب استحباب اكل العنب حبتين حبتين لا أكثر
ولا أقل الا للشيخ الكبير والطفل الصغير فحبة حبة.
(30914) 1 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن
محمد عن علي بن السندي عن عيسى بن عبد الرحمن عن أبيه قال:
دخل أبو عكاشة بن محصن على أبي جعفر (عليه السلام) فقدم إليه
عنب فقال له: حبة حبة يأكل الشيخ الكبير والصبي الصغير وثلاثة
وأربعة من يظن أنه لا يشبع وكله حبتين حبتين فإنه يستحب.
(30915) 2 - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في (المحاسن) عن محمد بن
عيسى عن الدهقان عن درست عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو
عبد الله (عليه السلام): إذا أكلتم العنب فكلوه حبة حبة فإنه اهنأ وامرأ.
أقول: وجه الجمع التخيير أو التفصيل السابق أو الجواز.
98 - باب استحباب اكل احدى وعشرين زبيبة حمراء في
كل يوم على الريق.
(30916) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال
أمير المؤمنين (عليه السلام): من اصطبح بإحدى وعشرين زبيبة حمراء لم

الباب 97
فيه حديثان
(1) الكافي 6: 351 / 6
(2) المحاسن: 547 / 867، ويأتي ما يدل علي استحباب اكل العنب حبة حبة في الحديث 57 من
الباب 10 من أبواب الأطعمة المباحة
الباب 98
فيه 3 أحاديث
(1) الكافي 6: 351 / 1، و المحاسن: 548 / 873.
409

يمرض الا مرض الموت إن شاء الله.
(30917) 2 - وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن القاسم
ابن يحيى عن جده الحسن ابن راشد عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): احدى وعشرين
زبيبة حمراء في كل يوم على الريق تدفع جميع الأمراض الا مرض
الموت.
أحمد بن محمد البرقي في (المحاسن) عن القاسم بن يحيى مثله (1).
وعن النوفلي وذكر الذي قبله.
(30918) 3 - وعن (أبي القاسم) (1)، ويعقوب بن يزيد عن
(العبدي) (2) عن ابن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من
ادمن احدى وعشرين زبيبة حمراء لم يمرض الا مرض الموت.
وعن أبيه عن أبي البختري عن أبي عبد الله (عليه السلام)
مثله. (3)
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (4).

(2) الكافي 6: 351 / 2.
(1) المحاسن: 548 / 871.
(3) المحاسن: 548 / 872.
(1) في المصدر: القاسم.
(2) في المصدر: القندي.
(3) المحاسن: 548 / ذيل 872.
(4) يأتي في الأحاديث 29 و 43 و 45 و 46 من الباب 10 وفي الباب 84 من أبواب الأطعمة
المباحة.
410

باب 99 استحباب الانفراد في اكل الرمانة وكراهة
الاشتراك في اكل الرمانة الواحدة واستحباب الاشتراك
فيما سواها
(30919) 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن
أبي عبد الله عن أبيه عن فضالة بن أيوب عن عمر بن أبان الكلبي
قال: سمعت أبا جعفر وأبا عبد الله (عليهما السلام) يقولان: ما على وجه
الأرض ثمرة كانت أحب إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) من الرمان
وكان والله إذا اكلها أحب ان لا يشركه فيها أحد.
ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبيه مثله. (1)
(30920) 2 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
حماد بن عثمان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ما من شئ
أشارك فيه أبغض إلى من الرمان وما من رمانة الا وفيها حبة من الجنة وإذا
اكلها الكافر بعث الله عز وجل إليه ملكا فانتزعها منه.
(30921) 3 - وعن أبي على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن
محمد بن سالم عن أحمد بن النضر عن مفضل قال: سمعت أبا
عبد الله عليه السلام يقول: ما من طعام آكله الا وانا اشتهى ان أشارك
فيه أو قال: ان يشركني فيه انسان الا الرمان فإنه ليس من رمانة الا
وفيها حبة من الجنة.

الباب 99
فيه 9 أحاديث
(1) الكافي 6: 352 / 3.
(1) المحاسن: 541 / 833.
(2) الكافي 6: 353 / 5.
(3) الكافي 6: 353 / 6.
411

(30922) 4 - أحمد بن أبي عبد الله في (المحاسن) عن الوشاء
وعلي بن الحكم عن المثنى عن زياد بن يحيى الحنظلي قال: دخلت
على أبي عبد الله عليه السلام وبين يديه طبق فيه رمان فقال لي: يا
زياد ادن فكل من هذا الرمان اما انه ليس شئ أبغض إلى من أن يشركني
فيه أحد من الرمان اما انه ليس من رمانة الا وفيها حبة من الجنة.
وعن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص ابن البختري عن أبي
عبد الله عليه السلام مثله (1).
(30923) 5 - وعن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان
وهشام عن أبي عبد الله عليه السلام مثله الا أنه قال: كان أبي ليأخذ
الرمانة فيصعد بها إلى فوق فيأكلها وحده خشية ان يسقط منها شئ وما
من شئ أشارك فيه أبغض إلى من الرمان انه ليس من رمانة الا وفيها حبة
من الجنة.
(30924) 6 - وعن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: ما من شئ أشارك فيه أبغض إلى من الرمان وما
من رمانة الا وفيها حبة من الجنة.
وعن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام
مثله. (1)
(30925) 7 - قال وفي حديث آخر: ما من رمانة الا وفيها حبة من

(4) المحاسن: 540 / 829.
(1) بالمحاسن: 540 / ذيل 829.
(5) المحاسن: 541 / 830.
(6) المحاسن: 541 / 831.
(1) المحاسن: 541 / ذيل 831.
(7) المحاسن: 541 / ذيل 831.
412

الجنة فإذا اكلها الكافر بعث الله إليه ملكا فانتزعها منه.
(30926) 8 - وعن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن (إسماعيل
ابن الرياح) (1) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما من شئ أشارك
فيه أبغض إلى من الرمان انه ليس من رمانة الا وفيها حبة من الجنة.
(30927) 9 - وعن أبيه عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: ان أبي لم يحب ان يشركه أحد في اكل
الرمان لان في كل رمانة حبة من الجنة.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1) وعلى جواز الاشتراك في
الرمانة (2).
100 - باب استحباب استيعاب حبات الرمانة واستيفاء
اكلها وتتبع ما سقط منها
(30928) 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن
محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا اكل الرمان بسط تحته
منديلا فيسأل عن ذلك فيقول لان فيه حبات من الجنة فقال له:

(8) المحاسن: 541 / 832.
(1) في المصدر: إسماعيل الرماح.
(9) المحاسن: 541 / 834.
(1) يأتي في الباب 100 من هذه الأبواب، وفي الحديث 40 من الباب 10 من أبواب الأطعمة
المباحة.
(2) يأتي في الحديث 7 من الباب 87 من أبواب الأطعمة المباحة.
الباب 100
فيه 9 أحاديث
(1) الكافي 6: 353 / 7، المحاسن: 541 / 835.
413

(فان اليهودي والنصراني) (1) ومن سواهم يأكلونه فقال: إذا كان ذلك بعث
الله إليه ملكا فانتزعها منه لئلا يأكلها.
(30929) 2 - وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى
ومحمد بن الحسين جميعا عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن صالح بن
عقبة عن يزيد بن عبد الملك النوفلي قال: دخلت على أبي عبد الله
عليه السلام وفي يده رمانة فقال: يا معتب اعطه رمانة فانى لم
أشرك شئ أبغض إلى من أن أشرك في رمانة ثم احتجم وأمرني ان
احتجم فاحتجمت ثم دعا برمانة أخرى ثم قال: يا يزيد أيما مؤمن
اكل رمانة حتى يستوفيها اذهب الله الشيطان عن إنارة قلبه أربعين صباحا
ومن اكل اثنتين اذهب الله الشيطان عن إنارة قلبه مائة يوم ومن اكل ثلاثا
حتى يستوفيها اذهب الشيطان عن إنارة قلبه سنة ومن اذهب الله الشيطان
عن إنارة قلبه لم يذنب ومن لم يذنب دخل الجنة.
أحمد بن أبي عبد الله البرقي في (المحاسن) عن بعض أصحابه عن
صالح بن عقبة مثله. (1) وعن عثمان بن عيسى وذكر الذي قبله.
(30930) 3 - وعن محمد بن عيسى عن يونس بن عبد الرحمن عن
رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما من رمانة الا وفيها حبة من
الجنة.
(30931) 4 - وعن أبيه عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في كل رمانة حبة من الجنة.

(1) في المصدر: ان اليهود والنصارى.
(2) الكافي 6: 353 / 9.
(1) المحاسن: 544 / 850.
(3) المحاسن: 540 / 826.
(4) المحاسن: 540 / 827.
414

(30932) 5 - وعن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال: ما من رمانة الا وفيها حبة من الجنة فإذا شذ منها شئ
فخذوه وما وقعت أو قال: ما دخلت تلك الحبة معدة امرئ قط الا
أنارتها أربعين ليلة ونفت عنه من الشيطان الوسوسة.
قال: وروى بعضهم: ونفت عنه وسوسة الشيطان.
(30933) 6 - وعن أبي يوسف عن إبراهيم بن عبد الحميد عمن
ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام انه كان إذا اكل الرمان بسط المنديل
على حجرة وكلما وقعت حبة اكلها ويقول: لو كنت مستأثرا على أحد
لاستأثرت الرمان.
(30934) 7 - وعن الحسن بن علي بن يقطين عمن ذكره عن أم
سعيد قالت قال مولاي جعفر بن محمد عليه السلام ما من رمانة الا
وفيها حبة من الجنة فانا أحب ان لا يسبقني أحد إلى تلك الحبة.
(30935) 8 - وعن بعض من رواه عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: في كل رمانة حبة من رمان
الجنة فكلواما ينتثر من الرمان.
وعن بعض أصحابه عن الأصم ابن شعيب (1) عن أبي عبد الله
عليه السلام مثله.
وعن الحجال عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه
السلام مثله.

(5) المحاسن: 540 / 828.
(6) المحاسن: 542 / 836.
(7) المحاسن: 542 / 837.
(8) المحاسن: 542 / 838.
(1) في المصدر زيادة: عن أبي بصير.
415

(30936) 9 - سعيد بن هبة الله الراوندي في (الخرائج والجرائح) قال:
روى أن يهوديا قال لعلي عليه السلام: ان محمدا (صلى الله عليه
وآله) قال: ان في كل رمانة حبة من الجنة وانا كسرت واحدة واكلتها
كلها قال عليه السلام: صدق رسول الله صلى الله عليه وآله
وضرب يده على لحيته فوقعت حبة رمان فتناولها عليه السلام
واكلها وقال: لم يأكلها الكافر والحمد لله.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1) ويأتي ما يدل عليه (2).
101 - باب تأكد كراهة اكل الانسان زاده وحده
(30937) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حماد بن عمرو
وأنس بن محمد عن أبيه عن جعفر بن محمد عن آبائه في وصية النبي
صلى الله عليه وآله لعلى عليه السلام قال: يا علي لعن الله ثلاثة:
آكل زاده وحده وراكب الفلاة وحده والنائم في بيت وحده.
(30938) 2 - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في (المحاسن) عن محمد بن
عيسى عن الدهقان عن درست عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي
الحسن موسى عليه السلام قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وآله

(9) الخرائج والجرائح: 48.
(1) تقدم في الباب 99 من هذه الأبواب.
(2) ويأتي في الحديث 40 من الباب 10 من أبواب الأطعمة المباحة.
الباب 101
فيه 5 أحاديث
(1) الفقيه 4: 259 / 824، أورده في الحديث 9 من الباب 20 من أبواب المساكن، وقطعة منه في
الحديث 14، وقطعة أخرى منه في الحديث 18 من الباب 49 من أبواب جهاد النفس.
(2) المحاسن: 398 / 76، أورده عن الخصال في الحديث 13، وعن الكافي في الحديث 10 من
الباب 20 من أبواب المساكن.
416

ثلاثة: أحدهم الآكل زاده وحده.
(30939) 3 - وعن محمد بن علي عن عبد الرحمن الأسدي عن
سالم بن مكرم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إنما ابتلى يعقوب
بيوسف إذ (1) ذبح كبشا سمينا ورجل من أصحابه محتاج لم يجد ما
يفطر عليه فاغفله فلم يطعمه فابتلى بيوسف قال: فكان بعد ذلك
ينادى مناديه كل صباح: من لم يكن صائما فليشهد غداء يعقوب وإذا
امسى نادى: من كان صائما فليشهد عشاء يعقوب.
(30940) 4 - وعن عدة من أصحابنا عن علي بن أسباط عن يعقوب
ابن سالم عن إسحاق بن عمار عن الكاهلي قال: سمعت أبا عبد الله
عليه السلام يقول: ان يعقوب لما ذهب منه بنيامين قال: يا رب اما
ترحمني أذهبت عيني واذهبت ابني؟ قال: فأوحى الله إليه لو امتهما
لأحييتهما لك حتى اجمع بينك وبينهما ولكن اما تذكر الشاة التي
ذبحتها وشويتها وأكلت وفلان إلى جانبك صائم لم تنله منها شيئا؟.
(30941) 5 - وعن ابن أسباط عن يعقوب عن الميثمي عن أبي
عبد الله عليه السلام ان يعقوب بعد ذلك كان ينادى: مناديه كل غداة من
منزله على فرسخ: الا من أراد الغداء فليأت آل يعقوب وإذا أمسى نادى:
الا من أراد العشاء فليأت آل يعقوب.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك. (1)

(3) المحاسن: 398 / 77.
(1) في المصدر: انه.
(4) المحاسن: 399 / 78.
(5) المحاسن: 399 / ذيل 78، أورده في الحديث 2 من الباب 45 من هذه الأبواب.
(1) تقدم في الحديث 2 من الباب 7 من أبواب مقدمات النكاح.
417

102 - باب استحباب اكل الرمان على الريق وخصوصا
يوم الجمعة وليلة الجمعة
(30942) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام
قال سمعته يقول من اكل رمانة على الريق أنارت قلبه أربعين يوما.
(30943) 2 - وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله (عن
النهيكي عبيد الله بن أحمد) (1)، عن زياد بن مروان القندي قال: سمعت
أبا الحسن الأول عليه السلام يقول: من اكل رمانة يوم الجمعة على الريق
نورت قلبه أربعين صباحا فان اكل رمانتين فثمانين يوما فان اكل ثلاثا
فمائة وعشرين يوما وطردت عنه وسوسة الشيطان ومن طردت عنه وسوسة
الشيطان لم يعص الله ومن لم يعص الله ادخل الجنة.
أحمد بن أبي عبد الله البرقي في (المحاسن) عن النهيكي مثله. (2)
وعن أبيه عن ابن أبي عمير وذكر الذي قبل..
(30944) 3 - وعن أبيه عن القاسم بن محمد الجوهري عن رجل
عن سعيد بن غزوان قال: كان أبو عبد الله عليه السلام: يأكل الرمان كل
ليلة جمعة.

الباب 102
فيه 4 أحاديث
(1) الكافي 6: 354 / 11، المحاسن: 544 / 847.
(2) الكافي 6: 355 / 16.
(1) في المصدر: عن النهيكي، عن عبيد الله بن أحمد.
(2) المحاسن: 544 / 851، وفيه: عن النهيكي، عن عبد الله بن محمد.
(3) المحاسن: 540 / 825.
418

(30945) 4 - وعن الوشاء وعلي بن الحكم عن مثني عن زياد بن
يحيى الحنظلي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: من اكل رمانة على
الريق أنارت قلبه وطردت شيطان الوسوسة أربعين صباحا.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الجمعة (1)
103 - باب استحباب حضور البقل والخضرة على المائدة
والاكل منها وكراهة خلوها من ذلك
(30946) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
حنان قال: كنت مع أبي عبد الله عليه السلام على المائدة فمال على
البقل وامتنعت انا منه لعلة كانت بي فالتفت إلى فقال يا حنان اما
علمت أن أمير المؤمنين عليه السلام لم يؤت بطبق الا وعليه بقل؟ قلت:
ولم؟ قال: لان قلوب المؤمنين خضرة فهي تحن إلى شكلها.
(30947) 2 - وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن
هارون عن موفق المديني عن أبيه عن جده قال: بعث إلى الماضي
عليه السلام يوما وحبسني للغداء فلما جاؤوا بالمائدة لم يكن عليها
بقل فامسك يده ثم قال للغلام: اما علمت انى لا آكل على مائدة ليس
فيها خضرة؟ فائتني بالخضرة قال: فذهب الغلام: فجاء بالبقل فألقاه
على المائدة فمد يده فاكل.

(4) المحاسن: 543 / 845.
(1) تقدم في الحديث 2 من الباب 57 من أبواب صلاة الجمعة.
الباب 103
فيه حديثان
(1) الكافي 6: 362 / 2، المحاسن: 507 / 652، أورده في الحديث 1 من الباب 104 من أبواب
الأطعمة المباحة.
(2) الكافي 6: 362 / 1.
419

ورواه البرقي في (المحاسن) عن سهل بن زياد (1) والذي قبله عن
عدة من أصحابه عن حنان.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك. (2)
104 - باب استحباب تخليل الأسنان بعد الاكل
وكراهة تركه
(30948) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن
محمد بن عيسى عن ابن محبوب (1) عن وهب بن عبد ربه قال: رأيت
أبا عبد الله عليه السلام يتخلل فنظرت إليه فقال: ان رسول الله (صلى
الله عليه وآله) كان يتخلل وهو يطيب الفم.
ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب مثله. (2)
(30949) 2 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
هشام بن سالم قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: قال رسول الله
صلى الله عليه وآله: نزل على جبرئيل (عليه السلام) بالخلال.
(30950) 3 - وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن

(1) المحاسن: 507 / 651.
(2) يأتي في الباب 112 من أبواب الأطعمة المباحة.
الباب 104
فيه 11 حديث
(1) الكافي 6: 376 / 3، المحاسن: 559 / 931.
(1) في المحاسن زيادة: عن مالك بن عطية.
(2) الفقيه 3: 225 / 1057.
(2) الكافي 6: 376 / 1، المحاسن: 558 / 926.
(3) الكافي 6: 376 / 2، المحاسن: 558 / 925، أورده في الحديث 6 من الباب 1 من أبواب
السواك.
420

فضال عن ابن أبي جميلة قال: قال أبو عبد الله عليه السلام نزل
جبرئيل على رسول الله صلى الله عليه وآله بالسواك والخلال والحجامة.
(30951) 4 - وعنهم عن سهل بن زياد عن جعفر بن محمد
الأشعري عن ابن القداح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال
النبي صلى الله عليه وآله: تخللوا فإنه مصلحة اللثة (1) والنواجذ.
(30952) 5 - وبهذا الاسناد قال: قال النبي صلى الله عليه وآله:
تخللوا فإنه ينقى الفم ومصلحة اللثة.
(30953) 6 - وعنهم عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن علي
ابن النعمان عن يعقوب بن شعيب عمن اخبره ان أبا الحسن (عليه
السلام) اتى بخلال من الاخلة المهيأة وهو في منزل الفضل بن يونس
فاخذ منها (1) شظية ورمى بالباقي.
(30954) 7 - وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن إبراهيم
الحذاء (عن أحمد بن أبي عبد الله الأسدي) (1) عن رجل عن أبي
عبد الله عليه السلام قال ناول النبي صلى الله عليه وآله جعفر بن
أبي طالب خلالا فقال: يا جعفر تخلل فإنه مصلحة للفم - أو قال:
للثة - مجلبة للرزق.
أحمد بن أبي عبد الله البرقي في (المحاسن) عن ابن محبوب وذكر

(4) الكافي 6: 376 / 5، المحاسن: 559 / 932.
(1) في المحاسن: للثات (هامش المخطوط).
(5) الكافي 6: 376 / ذيل 5.
(6) الكافي 6: 376 / 6، المحاسن: 560 / 938.
(1) في المحاسن: منه (هامش المخطوط).
(7) الكافي 6: 376 / 4.
(1) في الكافي: عن أحمد بن عبد الله الأسدي.
421

الحديث الأول نحوه. وعن أبيه عن ابن أبي - عمير وذكر الثاني. وعن
ابن فضال وذكر الثالث. وعن جعفر بن محمد وذكر الرابع. وعن أبيه
وذكر السادس. وعن أبي سمينة عن أحمد بن عبد الله وذكر السابع. (2)
(30955) 8 - وعن أبيه عن محمد بن سنان أو غيره عن الحسن بن
عثمان عن حمزة عن أبي الحسن عليه السلام قال: قال رسول الله
صلى الله عليه وآله رحم الله المتخللين قيل يا رسول الله وما
المتخللون؟ قال: المتخللون من الطعام فإنه إذا بقي في الفم تغير فأذى
الملك ريحه.
(30956) 9 - وعن الحسن بن أبي عثمان عن أبي حمزة عن أبي
الحسن عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله لجعفر:
تخلل فان الخلال يجلب الرزق.
(30957) 10 - قال: وروى عن أبي عبد الله عليه السلام انه من
اكل طعاما فليتخلل من لم يفعل فعليه حرج.
(30958) 11 - محمد بن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من كتاب
السياري أبي عبد الله عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال: ملك
ينادى في السماء: اللهم بارك على الخلالين والمتخللين وهم الذين في
بيوتهم الخل والذين يتخللون.
.

(2) المحاسن: 563 / 962.
(8) المحاسن: 558 / 927.
(9) المحاسن: 564 / 963.
(10) المحاسن: 564 / ذيل 963.
(11) مستطرفات السرائر: 49: 9.
422

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا (1) وفي السواك (2) ويأتي ما يدل
عليه. (3)
105 - باب جواز التخلل بكل عود وكراهته بعود
الريحان والرمان والقصب والخوص والاس
والطرفاء دون ما سواها.
(30959) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن عليه
السلام قال: لا تخللوا بعود الريحان ولا بقضيب الرمان فإنهما
يهيجان عرق الجذام.
ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه عن سعد عن محمد بن
عيسى عن درست عن إبراهيم بن عبد الحميد مثله (1).
(30960) 2 - وعنه عن محمد بن عيسى عن يونس بن عبد الرحمن
عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من تخلل بالقصب لم
تقض له حاجة ستة أيام.

(1) تقدم في الحديث 3 و 4 من الباب 40 من هذه الأبواب.
(2) تقدم في الأحاديث 6 و 13 و 40 من الباب 1 من أبواب السواك، وفي الحديث 5 من
الباب 67 من أبواب آداب الحمام.
(3) يأتي في الباب 105 و 106 والحديث 10 من الباب 112 من هذه الأبواب وفي الحديث 57
من الباب 10 من أبواب الأطعمة المباحة.
الباب 105
فيه 7 أحاديث
(1) الكافي 6: 377 / 7، المحاسن: 564 / ذيل 966.
(1) علل الشرائع: 533 / 1.
(2) الكافي: 6: 377 / 8، المحاسن: 564 / 968.
423

(30961) 3 - وعنه عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله ان
يتخلل بالقصب والريحان.
(30962) 4 - وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن
محمد بن عيسى عن الدهقان عن درست عن عبد الله بن سنان عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: كان النبي صلى الله عليه وآله يتخلل
بكل ما أصاب وما خلا الخوص والقصب.
(30963) 5 - وعنهم عن أحمد عن بعض من رواه عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن التخلل
بالرمان والآس والقصب وقال: انهن يحركن عرق الاكلة.
(30964) 6 - محمد بن علي بن الحسين في (الأمالي) عن محمد بن
الحسن عن الصفار عن محمد بن عيسى عن الدهقان عن درست عن عبد الله بن سنان قال: قال الصادق عليه السلام لا تخللوا بعود
الريحان ولا بقضيب الرمان فإنهما يهيجان عرق الجذام.
وفي (الخصال) عن أبيه عن سعد عن محمد بن عيسى مثله. (1)
ورواه البرقي في (المحاسن) عن محمد بن عيسى (2) والذي قبله
عن بعض من رواه والذي قبلهما عن محمد بن عيسى والأول عن محمد
ابن عيسى عن الدهقان عن إبراهيم بن عبد الحميد والثاني عن محمد

(3) الكافي 6: 377 / 9، المحاسن: 564 / 967.
(4) الكافي 6: 377 / 10 المحاسن: 564 / 965.
(5) الكافي 6: 377 / 11 المحاسن: 564 / 969.
(6) أمالي الصدوق: 320 / 2، علل الشرائع: 533 / 1.
(1) الخصال: 63 / 94.
(2) المحاسن: 564 / 966.
424

ابن عيسى والثالث عن النوفلي مثله.
(30965) 7 - الحسن الطبرسي في (مكارم الأخلاق) نقلا من (روضة
الواعظين) عن علي (عليه السلام) قال: التخلل بالطرفاء يورث الفقر.
106 - باب استحباب اكل ما يبقى بين الأسنان مما يلي
اللثة أو مقدم الفم وما يخرجه اللسان ورمى ما يخرجه
الخلال وما كان في الأضراس وجواز اكله
(30966) 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن
محمد بن خالد عن ابن محبوب - يعنى الحسن - عن ابن سنان - يعنى
عبد الله - عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اما ما يكون في (1) اللثة
فكله وازدرده وما يكون بين الأسنان فارم به.
(30967) 2 - وعنهم عن أحمد عن أبيه عن عبد الله بن الفضل
النوفلي عن الفضل بن يونس قال: تغدى عندي أبو الحسن عليه
السلام فلما فرغ من الطعام اتى بالخلال فقلت جعلت فداك ما حد
هذا الخلال؟ فقال: يا فضل كل ما بقي في فيك مما أدرت عليه لسانك
فكله وما (استكرهته) (1) بالخلال فأنت فيه بالخياران شئت طرحته
وان شئت اكلته.
(30968) 3 - وعنهم عن أحمد عن عثمان بن عيسى عن إسحاق بن

(7) مكارم الأخلاق: 152.
الباب 106
فيه 6 أحاديث
(1) الكافي 6: 377 / 2، المحاسن: 559 / 936.
(1) في المصدر: على.
(2) الكافي 6: 377 / 3، المحاسن: 559 / 934.
(1) في الكافي: استكن فأخرجه.
(3) الكافي 6: 377 / 1، المحاسن: 559 / 935.
425

جرير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اللحم الذي يكون في
الأسنان فقال: اما ما كان في مقدم الفم فكله واما ما يكون في الأضراس
فاطرحه.
(30969) 4 - وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد رفعه إلى أبي
عبد الله عليه السلام قال: لا يزدردن أحدكم ما يتخلل به فان منه
تكون الدبيلة. (1)
(30970) 5 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال عليه السلام:
ما ادرت عليه لسانك فأخرجته فابلعه وما أخرجته بالخلال فارم به.
أحمد بن محمد البرقي في (المحاسن) عن ابن محبوب وذكر
الحديث الأول وعن أبيه وذكر الثاني وعن عثمان بن عيسى وذكر الثالث.
(30971) 6 - وعن جعفر بن محمد عن ابن القداح عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله من تخلل
فليلفظ ومن فعل فقد أحسن ومن لم يفعل فلا حرج.
107 - باب استحباب غسل الفم بالسعد (*) بعد الطعام
وادخاله الفم ثم الرمي به واتخاذه في الأشنان وذلك
الأسنان به والاستنجاء به من الغايط
(30972) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن

(4) الكافي 6: 378 / 4.
(1) الدبيلة: داء في الجوف. (القاموس المحيط 3: 373).
(5) الفقيه 3: 226 / 1059.
(6) المحاسن: 559 / 933.
الباب 107
فيه 4 أحاديث
* السعد: طيب وفيه منفعة عجيبة في القروح التي عسر اندمالها. (القاموس المحيط 1: 302).
(1) الكافي 6: 379 / 6.
426

محمد عن ابن محبوب عن أبي ولاد قال: رأيت أبا الحسن الأول
عليه السلام في الحجر وهو قاعد ومعه عدة من أهل بيته فسمعته
يقول: ضربت على أسناني فأخذت السعد فدلكت به أسناني فنفعني
ذلك وسكنت عنى.
(30973) 2 - وعنه عن (محمد بن الحسن بن علي) (1) عن أحمد بن
الحسين بن عمر عن عمه محمد بن عمر عن رجل عن أبي الحسن
الأول عليه السلام قال: من استنجى بالسعد بعد الغائط وغسل به
فمه بعد الطعام لم تصبه علة في فمه، ولا يخاف شيئا من أرواح البواسير.
(30974) 3 - وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن
أبي الخزرج الحسن بن الزبرقان عن (الفضيل بن عثمان) (1) عن أبي
عزيز المرادي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: اتخذوا في
اشنانكم السعد فإنه يطيب الفم ويزيد في الجماع.
ورواه الصدوق في (الخصال) عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن
أحمد بن أبي عبد الله عن أبي الجوزاء المنبه بن عبد الله وأبي الخزرج
الحسن بن الزبرقان عن فضيل بن عثمان قال: سمعت أبا عبد الله عليه
السلام يقول وذكر مثله. (2)
أحمد بن محمد البرقي في (المحاسن) عن أبي الخزرج مثله الا انه
ترك قوله: عن أبي عزيز المرادي. (3)

(2) الكافي 6: 378 / 3.
(1) في المصدر: علي بن الحسن بن علي.
(3) الكافي 6: 379 / 4.
(1) في المصدر: الفضل بن عثمان.
(2) الخصال: 63 / 91.
(3) المحاسن: 426 / 232.
427

(30975) 4 - وعن نوح بن شعيب عن نادر الخادم قال: كان أبو
الحسن عليه السلام إذا توضأ بالأشنان ادخله في فيه فتطعم به ثم
يرمى به.
وعن الحسين بن سعيد عن نادر الخادم مثله. (1)
108 - باب استحباب غسل خارج الفم بعد الاكل
بالأشنان وعدم جواز اكله
(30976) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن
محمد عن الحسين بن سعيد عن أحمد بن يزيد عن أبي الحسن عليه
السلام قال: اكل الأشنان يبخر الفم.
ورواه البرقي في (المحاسن) عن الحسين بن سعيد مثله. (1)
(30977) 2 - وعن بعض أصحابنا عن جعفر بن إبراهيم الحضرمي
عن سعد بن سعد قال قلت لأبي الحسن عليه السلام: انا نأكل
الأشنان فقال كان أبو الحسن إذا توضأ ضم شفتيه وفيه خصال تكره:
يورث السل ويذهب بماء الظهر ويوهن (1) الركبتين. الحديث.
(30978) 3 - محمد بن علي بن الحسين في (عيون الأخبار) وفي

(4) المحاسن: 426 / 233.
(1) المحاسن: 564 / 970.
الباب 108
فيه 4 أحاديث
(1) الكافي 6: 378 / 1.
(1) المحاسن: 564 / 971.
(2) الكافي 6: 378 / 2 وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 59 من أبواب الأطعمة المحرمة.
(1) في المصدر: يوهي.
(3) عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 1: 273 / 7 وعلل الشرائع: 283 / 1.
428

(العلل) عن أبيه عن علي بن موسى الكميداني عن أحمد بن محمد بن
عيسى عن عبد العزيز المهتدى عن الرضا عليه السلام قال:
إنما يغسل بالأشنان خارج الفم فاما داخل الفم فلا يقبل الغمر.
(30979) 4 - وفي (الخصال) عن أبيه عن محمد بن يحيى عن
محمد بن أحمد عن أبي عبد الله الرازي عن علي بن أسباط عن
الحكم بن مسكين قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: اكل
الأشنان يوهن الركبتين ويفسد ماء الظهر.
109 - باب استحباب اتخاذ شاة حلوب في المنزل
أو شاتين
(30980) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب
عن محمد بن مارد قال: سمعت أبا عبد الله يقول: ما من مؤمن يكون في
منزله عنز حلوب الا قدس أهل ذلك المنزل وبورك عليهم فان كانت
اثنتين قدسوا كل يوم مرتين فقال رجل من أصحابنا كيف يقدسون؟ قال:
يقال لهم: بورك عليكم وطبتم وطاب ادامكم قال ما معنى
قدستم قال: طهرتم.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن
محبوب. (1)
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في أحكام الدواب (2) ويأتي ما يدل

(4) الخصال: 63 / 92.
الباب 109
فيه حديث واحد
(1) الفقيه 3: 220 / 1020، وأورده في الحديث 2 من الباب 30 من أبواب أحكام الدواب.
(1) الكافي 6: 544 / 6.
(2) تقدم في الباب 30 من أبواب أحكام الدواب.
429

عليه (3).
110 - باب استحباب اتخاذ بقرة حلوب في المنزل أو
نعجة حلوب
(30981) 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن
محمد بن خالد عن ابن أبي - نجران عن أبي جميلة عن جابر عن أبي
جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله لعمته:
ما يمنعك ان تتخذي في بيتك بركة؟ قالت: يا رسول الله ما البركة؟ قال
شاة تحلب فان من كان في داره شاة تحلب أو نعجة أو بقرة تحلب
فبركات كلهن.
أقول: وتقدم ما يدل عل ى ذلك. (1)
111 - باب كراهة القران (*) بين الفواكه وغيرها لمن اكل مع
المسلمين الا باذن وجوازه لمن اكل وحده
(30982) 1 - محمد بن علي بن الحسين في (العلل) عن أبيه عن
سعد عن أحمد بن أبي عبد الله عن موسى بن القاسم عن علي بن

(3) يأتي في الحديث 43 من الباب 10 من أبواب الأطعمة المباحة، وفي الباب 110 من هذه
الأبواب.
الباب 110
فيه حديث واحد
(1) الكافي 6: 545 / 7 وأورده في الحديث 3 من الباب 30 من أبواب أحكام الدواب.
(1) تقدم في الباب 30 وفي الحديث 1 من الباب 48 من أبواب أحكام الدواب.
وفي الباب
109 من هذه الأبواب.
الباب 111
فيه حديثان
* القران: ان تجمع ثمرتين فتأكلهما معا (الصحاح 6: 2181).
(1) علل الشرائع: 519 / 1.
430

جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام عن القرآن
بين التين والتمر وساير الفواكه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله
عن الإقران فان كنت وحدك فكل كيف أحببت وان كنت مع قوم مسلمين
فلا تقرن (الا باذنهم) (1).
ورواه علي بن جعفر في كتابه الا أنه قال لا قران (2).
أحمد بن أبي عبد الله في (المحاسن) عن ابن القاسم عن أبي همام
إسماعيل بن همام عن علي بن جعفر مثله. (3)
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن عن علي
ابن جعفر مثله. (4)
(30983) 2 - وعن بعض أصحابنا عن محمد بن المثنى أو غيره
رفعه قال: إذا وأكلت أحدا فأردت ان تقرن فاعلمه ذلك.
112 - جملة من آداب المائدة
(30984) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن إبراهيم الكرخي
عن أبي عبد الله عليه السلام عن آبائه (عليهم السلام) قال قال الحسن بن علي
عليهما السلام: في المائدة اثنتا عشرة خصلة يجب على كل مسلم ان
يعرفها أربع منها فرض وأربع سنة وأربع تأديب فاما الفرض

(1) ليس في المصدر.
(2) مسائل علي بن جعفر: 153 / 206.
(3) المحاسن: 442 / 311.
(4) قرب الإسناد: 116.
(2) المحاسن: 442 / 312.
الباب 112
فيه 12 حديثا
(1) الفقيه 3: 227 / 1067.
431

فالمعرفة والرضا والتسمية والشكر واما السنة فالوضوء قبل الطعام
والجلوس على الجانب الأيسر والاكل بثلاث أصابع ولعق الأصابع واما
التأديب فالاكل مما يليك وتصغير اللقمة وتجويد المضغ وقلة النظر
في وجوه الناس.
ورواه البرقي في (المحاسن) مرسلا نحوه (1).
(30985) 2 - وباسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد عن أبيه
جميعا عن جعفر بن محمد عن آبائه في وصية النبي صلى الله عليه
وآله لعلى عليه السلام قال: يا علي اثنتا عشرة خصلة ينبغي للرجل
المسلم ان يتعلمها على المائدة أربع منها: فريضة وأربع منها سنة وأربع
منها أدب فاما الفريضة فالمعرفة بما (1) يأكل والتسمية والشكر
والرضا واما السنة فالجلوس على الرجل اليسرى والاكل بثلاث
أصابع وان يأكل مما يليه ومص الأصابع واما الأدب فتصغير اللقمة
والمضغ الشديد وقلة النظر في وجوه الناس وغسل اليدين.
(30986) 3 - يا علي تسعة أشياء تورث النسيان اكل التفاح الحامض
واكل الكزبرة والجبن وسؤر الفار وقراءة كتابة القبور والمشي بين
امرأتين وطرح القملة والحجامة في النقرة والبول في الماء الراكد.
ورواه في (الخصال) بالاسناد الآتي (1) عن انس بن محمد.
وروى الأول عن محمد بن علي ماجيلويه عن عمه محمد بن أبي
القاسم عن محمد بن علي عن محمد بن سنان عن إبراهيم الكرخي مثله. (2)

(1) المحاسن: 459 / 401.
(2) الفقيه 4: 256 / 821، والخصال: 485 / 60.
(1) في نسخة: لما (هامش المخطوط) وكذلك المصدر.
(3) الفقيه 4: 261 / 824، وأورده في الحديث 1 من الباب 91 من أبواب الأطعمة المباحة.
(1) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز (خ).
(2) الخصال: 423 / 23.
432

(30987) 4 - الحسين بن بسطام واخوه في (طب الأئمة (عليهم
السلام)) عن محمد بن يحيى عن ابن سنان عن يونس بن ظبيان عن
جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: من أراد ان لا يضره طعام فلا
يأكل طعاما حتى يجوع وتنقى معدته فإذا اكل فليسم الله وليجد
المضغ وليكف عن الطعام وهو يشتهيه ويحتاج إليه.
(30988) 5 - وعن محمد بن رزين عن حماد بن عيسى عن حريز
عن أبي عبد الله عليه السلام عن آبائه عن علي عليهم السلام
قال: من أراد البقاء ولا بقاء فليخفف الرداء وليباكر الغداء وليقل
مجامعة النساء.
(30989) 6 - أحمد بن محمد البرقي في (المحاسن) عن محمد بن
إسماعيل عن أبي إسماعيل السراج عن خيثمة بن عبد الرحمن عن أبي
الوليد النجراني عن أبي جعفر عليه السلام قال: انه ليس شئ مما
خلق الله صغير ولا كبير الا وقد جعل الله له حدا إذا جوز به ذلك الحد
فقد تعدى حدود الله فيه فقال: فما حد مائدتك هذه؟ قال: تذكر اسم الله
حين توضع وتحمد الله حين ترفع وتقم ما تحتها. الحديث.
(30990) 7 - وعن محمد بن علي عن ابن القداح عن عبد السلام
عن رجل عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كفر بالنعم ان يقول
الرجل اكلت طعام كذا وكذا فضرني.
(30991) 8 - وعن منصور بن العباس عن محمد بن عبد الله عن أبي

(4) طب الأئمة: 29.
(5) طب الأئمة: 29، وأورده بتمامه عن الفقيه في الحديث 5 من الباب 32 من أبواب أحكام
الملابس.
(6) المحاسن: 274 / 383، وأورد ذيله في الحديث 7 من الباب 14 من أبواب الأشربة المباحة.
(7) المحاسن: 450 / 362.
(8) المحاسن: 450 / 363.
433

أيوب المكي عن محمد بن البختري عن (عمر بن يزيد) (1)، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: ثلاث لا يؤكلن يسمن وثلاث يؤكلن
يهزلن فاما اللواتي يؤكلن فيهزلن فالطلع والكسب (2) والجوز واما اللواتي
لا يؤكلن ويسمن فالنورة والطيب ولبس الكتان.
(30992) 9 - وعن أبيه عن عبد الله بن الفضل النوفلي عن الفضل بن
يونس الكاتب قال: اتاني أبو الحسن موسى بن جعفر عليه السلام في
حاجة للحسين بن يزيد فقلت: ان طعامنا قد حضر فأحب ان تأكل
عندي فقال: نحن نأكل طعام الفجاة ثم نزل فجئته بغداء ووضعت
منديلا على فخذيه فاخذه فنحاه ناحية ثم اكل ثم قال: يا فضل
كل مما في اللهوات والاشداق ولا تأكل مما بين اضعاف الأسنان.
(30993) 10 - وعن الفضل بن يونس ان أبا الحسن عليه السلام
جلس في صدر المجلس وقال: صاحب المجلس أحق بهذا المجلس
الا لرجل واحد وكانت لفضل دعوة يومئذ فقال أبو الحسن عليه
السلام: هات طعامك فإنهم يزعمون انا لا نأكل طعام الفجاة فاتى
بالطشت فبدا هو ثم قال: ادرها عن يسارك ولا تحملها الا مترعة ثم
اتى بالمنديل ليلقى على ركبتيه فقال: لا هذا فعل العجم ثم اتكى
على يساره بيده على الأرض واكله بيمينه حتى إذا فرغ اتى بالخلال فقال
لي يا فضل ادر لسانك في فيك فما تبع لسانك فكله ان شئت وما
استكرهته بالخلال فالفظه.
(30994) 11 - وعن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص عن أبي

(1) في المصدر: عمرو بن يزيد.
(2) في هامش المصححة الأولى: الكسب بالضم فالسكون: فضلة دهن السمسم، كذا في المجمع.
(9) المحاسن: 450 / 364.
(10) المحاسن: 451 / ذيل الحديث 364.
(11) المحاسن: 452 / 366، وأورد نحوه عن الكافي والتهذيب في الحديث 1 من الباب 42 من
أبواب الايمان.
434

عبد الله عليه السلام في الرجل يقسم على الرجل في الطعام أو نحوه.
قال: ليس عليه شئ إنما أراد اكرامه.
(30995) 12 - الحسن بن الفضل الطبرسي في (مكارم الأخلاق) عن
النبي صلى الله عليه وآله انه كان لا يأكل الحار حتى يبرد ويقول: ان
الله لم يطعمنا نارا ان الطعام الحار غير ذي بركة فابردوه وكان إذا اكل
سمى ويأكل بثلاث أصابع ومما يليه ولا يتناول من بين يدي غيره
ويؤتى بالطعام فيشرع قبل القوم ثم يشرعون وكان يأكل بأصابعه
الثلاث الابهام والتي تليها والواسطى وربما استعان بالرابعة وكان
يأكل بكفه كلها ولم يأكل بإصبعين ويقول: ان الاكل بإصبعين هو اكل
الشيطان ولقد جاء أصحابه يوما بفالوذج فاكل منه وقال: مم هذا؟
فقالوا نجعل السمن والعسل ينضج فيأتي كما ترى فقال: ان هذا طعام
طيب وكان يأكل خبز الشعير غير منخول وما اكل خبز بر قط ولا شبع من
خبز الشعير قط ولا اكل على خوان حتى مات وكان يأكل البطيخ
والعنب ويأكل الرطب ويطعم الشاة النوى وكان لا يأكل الثوم ولا
البصل ولا الكراث ولا العسل الذي فيه المغافير - والمغافير ما يبقي من
الشجر في بطون النخل فيلقيه في العسل فيبقى له ريح في الفم - وما ذم
طعاما قط كان إذا أعجبه اكله وإذا كرهه تركه ولا يحرمه على غيره
وكان يلحس القصعة ويقول آخر الصفحة أعظم الطعام بركة وكان إذا
فرغ لعق أصابعه الثلاث التي اكل بها واحدة واحدة وكان يغسل يده من
الطعام حتى ينقيها وكان لا يأكل وحده.
أقول: وتقدم ما يدل على أكثر الأحكام المذكورة (1)، ويأتي آداب
كثيرة جدا. (2)

(12) مكارم الأخلاق: 28 باختلاف.
(1) تقدم في أكثر أحاديث هذه الأبواب.
(2) يأتي في أكثر أحاديث أبواب الأطعمة المباحة، وفي أبواب الأشربة المباحة.
435