الكتاب: وسائل الشيعة (آل البيت)
المؤلف: الحر العاملي
الجزء: ٢١
الوفاة: ١١٠٤
المجموعة: مصادر الحديث الشيعية ـ قسم الفقه
تحقيق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الطبعة: الثانية
سنة الطبع: ١٤١٤
المطبعة: مهر - قم
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث بقم المشرفة
ردمك:
ملاحظات:

تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة
تأليف الفقيه المحدث الشيخ
محمد بن الحسن الحر العاملي المتوفى سنة 1104 ه‍
الجزء الحادي والعشرون تحقيق
مؤسسة آل البيت عليه السلام لإحياء التراث
أبواب المتعة
1 - باب اباحتها
1

الطبعة - الثانية: جمادي الآخرة 1414 ه‍. ق
2

بسم الله الرحمن الرحيم
3

جميع الحقوق محفوظة ومسجلة
لمؤسسة آل البيت - عليهم السلام - لإحياء التراث
4

(26356) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد،
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن
حميد، عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن المتعة؟ فقال:
نزلت في القرآن (فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح
عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة) (1).
(26357) 2 - وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن
صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن عبد الله بن سليمان قال: سمعت أبا
جعفر (عليه السلام) يقول: كان علي (عليه السلام) يقول: لولا ما سبقني به
بني (1) الخطاب ما زنى إلا شقي (2).
(26358) 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عمن

أبواب المتعة الباب 1 فيه 32 حديثا 1 - الكافي 5: 448 / 1، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 65، والتهذيب 7: 250 / 1079،
والاستبصار 3: 141 / 507، وأورد نحوه في الحديث 6 من الباب 23 من هذه الأبواب.
(1) النساء 4: 24.
2 - الكافي 5: 448 / 2، والتهذيب 7: 250 / 1080، والاستبصار 3: 141 / 508.
(1) كذا في المخطوط والمصدر وقد جعل المصنف على الياء شدة، وانظر الحديث 20 الآتي
في هذا الباب ففيه: ابن الخطاب.
(2) في نسخة: شفا " هامش المخطوط "، الشفا: القليل " مجمع البحرين 1 / 247 ".
3 - الكافي 5: 449 / 3، ولم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.
5

ذكره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إنما نزلت (فما استمتعتم به
منهن) (1) إلى أجل مسمى (فآتوهن أجورهن فريضة) (2).
(26359) 4 - وعنه عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن
زرارة قال: جاء (عبد الله بن عمير) (1) الليثي إلى أبي جعفر (عليه السلام)
فقال: ما تقول في متعة النساء؟ فقال: أحلها الله في كتابه وعلى سنة (2) نبيه، فهي حلال
إلى يوم القيامة، فقال: يا با جعفر مثلك يقول هذا وقد حرمها
عمر ونهى عنها، فقال: وإن كان فعل، فقال: فاني أعيذك بالله من ذلك أن
تحل شيئا حرمه عمر، فقال له: فأنت على قول صاحبك، وأنا على قول رسول
الله (صلى الله عليه وآله)، فهلم ألاعنك أن الحق (3) ما قال رسول الله (صلى
الله عليه وآله)، وأن الباطل ما قال صاحبك، قال: فأقبل عبد الله بن عمير
فقال: يسرك أن نساءك وبناتك وأخواتك وبنات عمك يفعلن؟ قال: فأعرض
عنه أبو جعفر (عليه السلام) حين ذكر نساءه وبنات عمه.
(26360) 5 - وعن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد، عن علي بن
الحكم، عن أبان بن عثمان، عن أبي مريم، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: المتعة نزل بها القرآن، وجرت بها السنة من رسول الله (صلى الله عليه
وآله).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله (1).

(1) النساء 4: 24.
(2) النساء 4: 24.
4 - الكافي 5: 449 / 4، والتهذيب 7: 250 / 1081.
(1) في نسخة: عبد الله بن عمر، وفي كشف الغمة: عبد الله بن معمر " هامش المخطوط ".
(2) في المصدر: لسان.
(3) في المصدر: القول.
5 - الكافي 5: 449 / 5.
(1) التهذيب 7: 251 / 1082، والاستبصار 3: 141 / 509.
6

(26361) 6 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
علي بن الحسن بن رباط، عن حريز، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال:
سمعت أبا حنيفة يسأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن المتعة؟ فقال: عن أي
المتعتين تسأل؟ قال: سألتك عن متعة الحج فأنبئني عن متعة النساء أحق
هي؟ قال: سبحان الله أما تقرأ كتاب الله: (فما استمتعتم به منهن فآتوهن
أجورهن فريضة) (1) فقال أبو حنيفة: والله لكأنها آية لم أقرأها قط.
(26362) 7 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن علي بن أسباط، عن
بعض أصحابنا عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) - في
حديث - قال: إن الله رأف بكم فجعل المتعة عوضا لكم من الأشربة.
(26363) 8 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن العباس بن
موسى، عن إسحاق بن عمار، عن أبي سارة قال: سألت أبا عبد الله (عليه
السلام عنها، يعني المتعة، فقال لي: حلال، الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (1).
(26364) 9 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن سنان، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: إن الله تبارك وتعالى حرم على شيعتنا المسكر من
كل شراب وعوضهم من ذلك المتعة.
(26365) 10 - قال: وقال الصادق (عليه السلام) ليس منا من لم يؤمن

6 - الكافي 5: 449 / 6.
(1) النساء 4: 24.
7 - الكافي 8: 151 / 133.
8 - الكافي 5: 453 / 2، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب من هذه الأبواب.
(1) التهذيب 7: 252 / 1086، والاستبصار 3: 142 / 512.
9 - الفقيه 3: 298 / 1417.
10 - الفقيه 3: 291 / 1384.
7

بكرتنا (1)، ولم يستحل متعتنا.
(26366) 11 - قال: وقال الرضا (عليه السلام): المتعة لا تحل إلا لمن
عرفها، وهي حرام على من جهلها.
(26367) 12 - قال: وأحل رسول الله (صلى الله عليه وآله) المتعة ولم يحرمها
حتى قبض.
(26368) 13 - قال: وقرأ ابن عباس (فما استمتعتم به منهن) (1) إلى أجل
مسمى (فآتوهن أجورهن فريضة) (2).
(26369) 14 - قال: وقيل لأبي عبد الله (عليه السلام): لم جعل في الزنا
أربعة من الشهود وفي القتل شاهدين؟ قال: ان الله أحل لكم المتعة، وعلم
أنها ستنكر (1) عليكم فجعل الأربعة الشهود احتياطا لكم، ولولا ذلك لاتى
عليكم وقلما تجتمع (أربعة أربعة) على شهادة بأمر واحد.
وفي (العلل): عن أبيه عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أحمد بن
محمد بن عيسى، عن علي بن أشيم، عمن رواه، عن أبي عبد الله (عليه
السلام)، مثله (3).

(1) الكرة: الرجعة وفيه دلالة على صحة الرجعة والروايات بذلك متواترة، وقد جمعت الأحاديث
في ذلك في رسالة مفردة تشتمل على ستمائة وثلاثين وأربعة وستين آية وجواب شبهات
وغير ذلك. " منه قده " هامش المخطوط.
11 - الفقيه 3: 292 / 1385.
12 - الفقيه 3: 292 / 1386.
13 - الفقيه 3: 292 / ذيل 1386.
(1) النساء 4: 24.
(2) النساء 4: 24.
14 - الفقيه 3: 296 / 1409.
(1) في نسخة: تستنكر " هامش المخطوط ".
(2) في المصدر: أربعة.
(3) علل الشرائع: 509 / 1.
8

ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن علي بن أحمد بن أشيم،
مثله (4).
(26370) 15 - وفي (عيون الأخبار): بإسناده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا
(عليه السلام) في كتابه إلى المأمون: محض الاسلام شهادة أن لا إله إلا الله - إلى
أن قال: - وتحليل المتعتين اللذين (1) أنزلهما الله في كتابه وسنهما رسول الله (صلى الله
عليه وآله): متعة النساء ومتعة الحج.
(26371) 16 - وفي (المقنع) قال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أحل
المتعة ولم يحرمها حتى قبض.
(26372) 17 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن أحمد بن إسحاق، عن
بكر بن محمد قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المتعة؟ فقال: (فما
استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من
بعد الفريضة) (1).
(26373) 18 - علي بن إبراهيم في (تفسيره) عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن
محمد، عن مالك بن عبد الله بن أسلم، عن أبيه، عن رجل، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) في قول الله عز وجل: (ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك
لها) (1) قال: والمتعة من ذلك.
(26374) 19 - قال: وقال الصادق (عليه السلام): (فما استمتعتم به

(4) المحاسن: 330 / 92.
15 - عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 124.
(1) في المصدر: اللتين.
16 - المقنع: 113.
17 - قرب الإسناد: 21.
(1) النساء 4: 24.
18 - تفسير القمي 2: 207.
(1) فاطر 35: 2.
19 - تفسير القمي 1: 136.
9

منهن) إلى أجل مسمى (فآتوهن أجورهن) (2) فهذه الآية دليل على
المتعة.
(26375)
20 - العياشي في (تفسيره): عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر
(عليه السلام) قال: قال: جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه
وآله): أنهم غزوا معه فأحل لهم المتعة ولم يحرمها.
وكان علي (عليه السلام) يقول: لولا ما سبقني به ابن الخطاب - يعني
عمر - ما زنى إلا شقي.
وكان ابن عباس يقرأ: (فما استمتعتم به منهن) (1) إلى أجل مسمى
(فآتوهن أجورهن فريضة) (2) وهؤلاء يكفرون بها ورسول الله (صلى
الله عليه وآله أحلها ولم يحرمها.
(26376) 21 - محمد بن محمد بن النعمان المفيد في (رسالة المتعة): عن علي
(عليه السلام) وساير الأئمة (عليهم السلام) أنهم قالوا بإباحة المتعة.
(26377) 22 - قال: وروى الفضل الشيباني بإسناده إلى الباقر (عليه السلام)
أن عبد الله بن عطاء المكي سأله عن قوله تعالى: (وإذ أسر النبي) (1) الآية؟
فقال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) تزوج بالحرة متعة فاطلع عليه بعض
نسائه فاتهمته بالفاحشة، فقال: إنه لي حلال إنه نكاح بأجل فاكتميه،
فاطلعت عليه بعض نسائه.
(26378) 23 - قال: وروى ابن بابويه بإسناده أن عليا (عليه السلام) نكح
امرأة بالكوفة من بني نهشل متعة.

(1) النساء 4: 24.
(2) النساء 4: 24.
20 - تفسير العياشي 1: 233 / 85، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 82 / 183.
(1) النساء 4: 24.
(2) النساء 4: 24.
21 - لم نعثر على (رسالة المتعة) للمفيد.
22 - لم نعثر على (رسالة المتعة) للمفيد.
(1) التحريم 66: 3.
23 - لم نعثر على (رسالة المتعة) للمفيد.
10

(26379) 24 - وبأسانيد كثيرة إلى أبي عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: سألت أبا
عبد الله (عليه السلام): هل نسخ آية المتعة شئ؟ قال: لا، ولولا ما نهى عنها
عمر ما زنى إلا شقي.
(26380) 25 - وبإسناد آخر عن علي (عليه السلام): لولا ما سبقني به
عمر بن الخطاب ما زنى مؤمن.
(26381) 26 - قال: روى إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم،
عن عبد الله بن مسعود قال: كنا نغزو مع رسول الله (صلى الله عليه وآله) ليس
معنا نساء، فقلنا: يا رسول الله، ألا نستحصن هنا بأجر؟ فأمرنا أن ننكح المرأة
بالثوب.
(26382) 27 - وعن عمر بن دينار، عن الحسن بن محمد، عن جابر قال:
خرج منادي رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال: إن رسول الله (صلى الله
عليه وآله) قد أذن لكم فتمتعوا يعني نكاح المتعة.
(26383) 28 - وعن يونس، عن الزهري، عن عروة بن الزبير قال: قال ابن
عباس: كانت المتعة تفعل على عهد إمام المتقين رسول الله (صلى الله عليه وآله).
(26384) 29 - وعن ابن أبي وهب (1) عن أياس بن مسلم، عن أبيه، عن
سلمة بن الأكوع قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): أي رجل تمتع
بامرأة ما بينهما ثلاثة أيام فإن أحبا أن يزدادا ازدادا، وإن أحبا أن يتتاركا تتاركا.

24 - لم نعثر على (رسالة المتعة) للمفيد.
25 - لم نعثر على (رسالة المتعة) للمفيد.
26 - لم نعثر على (رسالة المتعة) للمفيد.
27 - لم نعثر على (رسالة المتعة) للمفيد.
28 - لم نعثر على (رسالة المتعة). للمفيد
29 - لم نعثر على (رسالة المتعة) للمفيد.
(1) في نسخة: ذئب " هامش المخطوط ".
11

(26385) 30 - وعن شعبة بن مسلم قال: دخلت على أسماء بنت أبي بكر
فسألناها عن المتعة؟ فقالت: فعلناها على عهد رسول الله (صلى الله عليه
وآله).
(26386) 31 - وعن أبي نضرة، عن جابر قال: تمتعنا مع رسول الله (صلى الله
عليه وآله) وأبي بكر وقال: ما زلنا نتمتع حتى نهى عنها عمر.
(26387) 32 - محمد بن الحسن بإسناده (عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي
جعفر) (1)، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن
زيد بن علي، عن آبائه عن علي (عليهم السلام) قال: حرم رسول الله
(صلى الله عليه وآله) يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة.
أقول: حمله الشيخ وغيره (2) على التقية - يعني في الرواية - لان إباحة المتعة من
ضروريات مذهب الإمامية، وتقدم ما يدل على ذلك (3)، ويأتي ما يدل عليه (4)
والأخير يحتمل النسخ والكراهة مع المفسدة.
2 - باب استحباب المتعة وما ينبغي قصده بها.
(26388) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن بكر بن محمد، عن أبي

30 - لم نعثر على (رسالة المتعة) للمفيد.
31 - لم نعثر على (رسالة المتعة) للمفيد.
32 - التهذيب 7: 251 / 1085، والاستبصار 3: 142 / 511.
(1) في التهذيب: عن محمد بن يحيى.
(2) راجع روضة المتقين 8: 456 والوافي 3: 55.
(3) تقدم في الباب 4 من أبواب ما يحرم بالكفر.
(4) يأتي في الأبواب 2 - 46 من الأبواب الآتية وفي الحديث 1 من الباب 41 من أبواب نكاح
العبيد.
الباب 2
فيه 15 حديثا
1 - الفقيه 3: 295 / 1403.
12

عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن المتعة؟ فقال: اني لأكره للرجل المسلم أن
يخرج من الدنيا وقد بقيت عليه خلة من خلال رسول الله (صلى الله عليه وآله) لم
يقضها.
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن أحمد بن إسحاق، عن بكر بن
محمد، مثله (1).
(26389) 2 - قال الصدوق: وقال الصادق (عليه السلام): اني لأكره للرجل
أن يموت وقد بقيت عليه خلة من خلال رسول الله (صلى الله عليه وآله) لم يأتها،
فقلت: فهل تمتع رسول الله (صلى الله عليه وآله)؟ قال: نعم وقرأ هذه
الآية: (وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا - إلى قوله: - ثيبات
وأبكارا) (1).
(26390) 3 - وبإسناده عن صالح بن عقبة، عن أبيه، عن أبي جعفر (عليه
السلام) قال: قلت: للمتمتع ثواب؟ قال: إن كان يريد بذلك وجه الله تعالى
وخلافا على من أنكرها لم يكلمها كلمة إلا كتب الله له بها حسنة، ولم يمد يده إليها
إلا كتب الله له حسنة، فإذا دنا منها غفر الله له بذلك ذنبا، فإذا اغتسل غفر الله
له بقدر ما مر من الماء على شعره، قلت: بعدد الشعر؟ قال: بعدد الشعر.
(26391) 4 - قال: وقال أبو جعفر (عليه السلام): إن النبي (صلى الله عليه
وآله) لما أسري به إلى السماء قال: لحقني جبرئيل (عليه السلام) فقال: يا محمد
(صلى الله عليه وآله) إن الله تبارك وتعالى يقول: اني قد غفرت للمتمتعين من
أمتك من النساء.

(1) قرب الإسناد: 21.
2 - الفقيه 3: 297 / 1416.
(1) التحريم 66: 3 - 5.
3 - الفقيه 3: 295 / 1401.
4 - الفقيه 3: 295 / 1402
13

ورواه في (المقنع) أيضا مرسلا (1).
(26392) 5 - قال: وروي أن المؤمن لا يكمل حتى يتمتع.
(26393) 6 - وفي (الخصال): عن أبيه، عن سعد، عن حماد بن يعلى بن
حماد، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة بن
أعين، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لهو المؤمن في ثلاثة أشياء: التمتع
بالنساء ومفاكهة الاخوان، والصلاة بالليل.
(26394) 7 - محمد بن الحسن في (المصباح): عن ابن أبي عمير، عن هشام،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: اني لأحب للرجل أن لا يخرج من الدنيا
حتى يتمتع ولو مرة، وأن يصلي الجمعة في جماعة.
(26395) 8 - وقد تقدم في الحج حديث زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: المتعة والله أفضل وبها نزل الكتاب وجرت السنة.
(26396) 9 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن
علي بن الحكم، عن بشر (1) بن حمزة، عن رجل من قريش قال: بعثت إلى ابنة
عم لي كان لها مال كثير: قد عرفت كثرة من يخطبني من الرجال فلم أزوجهم
نفسي، وما بعثت إليك رغبة في الرجال غير أنه بلغني أنه أحلها الله في كتابه
وسنها (2) رسول الله (صلى الله عليه وآله) في سنته فحرمها زفر، فأحببت أن

(1) المقنع: 113.
5 - الفقيه 3: 297 / 1414.
6 - الخصال: 161 / 210.
7 - مصباح المتهجد: 324.
8 - تقدم في الحديث 15 من الباب 4 من أبواب أقسام الحج.
9 - الكافي 5: 465 / 1، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 37 من هذه الأبواب
(1) في المصدر: بشير.
(2) في المصدر: وبينها.
14

أطيع الله عز وجل فوق عرشه وأطيع رسول الله (صلى الله عليه وآله) وأعصي زفر
فتزوجني متعة، فقلت لها: حتى أدخل على أبي جعفر (عليه السلام) فأستشيره،
قال: فدخلت عليه فخبرته، فقال: افعل صلى الله عليكما من زوج.
(26397) 10 - محمد بن محمد بن النعمان المفيد في (رسالة المتعة): عن جعفر بن
محمد بن قولويه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن
هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يستحب للرجل أن يتزوج
المتعة وما أحب للرجل منكم أن يخرج من الدنيا حتى يتزوج المتعة ولو مرة.
(26398) 11 - وبالاسناد عن ابن عيسى، عن ابن الحجاج، عن العلا، عن
محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال لي: تمتعت؟ قلت:
لا، قال: لا تخرج من الدنيا حتى تحيي السنة.
(26399) 12 - وبالاسناد عن أحمد بن محمد بن خالد، عن سعد بن سعد، عن
إسماعيل الجعفي قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): يا إسماعيل،
تمتعت العام؟ قلت: نعم، قال: لا أعني متعة الحج، قلت: فما؟ قال: متعة
النساء، قلت: في جارية بربرية، قال: قد قيل يا إسماعيل تمتع بما وجدت ولو
سندية.
(26400) 13 - وبالاسناد عن أحمد بن محمد، عن ابن أشيم، عن مروان بن
مسلم، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال: قال لي أبو عبد الله (عليه
السلام): تمتعت منذ خرجت من أهلك؟ قلت: لكثرة ما معي من الطروقة
أغناني الله عنها، قال: وإن كنت مستغنيا فإني أحب أن تحيي سنة رسول الله
(صلى الله عليه وآله).

10 - لم نعثر على (رسالة المتعة) للمفيد، وعنه في البحار 103: 305 / 13.
11 - لم نعثر على (رسالة المتعة) للمفيد، وعنه في البحار 103: 305 / 15.
12 - لم نعثر على (رسالة المتعة) للمفيد، وعنه في البحار 103: 306 / 17.
13 - لم نعثر على (رسالة المتعة) للمفيد، وعنه في البحار 103: 306 / 16.
15

(26401) 14 - وبالاسناد عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن أبي حمزة
البطائني، عن أبي بصير قال: دخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) فقال لي:
يا أبا محمد تمتعت منذ خرجت من أهلك؟ قلت: لا، قال ولم؟ قلت: ما
معي من النفقة يقصر عن ذلك، قال: فأمر لي بدينار قال: أقسمت عليك
إن صرت إلى منزلك حتى تفعل.
(26402) 15 - وعن ابن عيسى، عن محمد بن علي الهمداني، عن رجل
سماه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ما من رجل تمتع ثم اغتسل إلا
خلق الله من كل قطرة تقطر منه سبعين ملكا يستغفرون له إلى يوم القيامة ويلعنون
متجنبها إلى أن تقوم الساعة.
وروى جملة من الأحاديث السابقة والآتية.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1) ويأتي ما يدل عليه (2).
3 - باب استحباب المتعة وان عاهد الله على تركها أو جعل عليه نذرا.
(26403) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن
محبوب، عن علي السائي قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام): اني كنت
أتزوج المتعة فكرهتها وتشأمت بها فأعطيت الله عهدا بين الركن والمقام وجعلت علي
في ذلك نذرا أو صياما أن لا أتزوجها قال: ثم إن ذلك شق علي وندمت على
يميني ولم يكن بيدي من القوة ما أتزوج به في العلانية، قال: فقال لي:
عاهدت الله أن لا تطيعه؟! والله لئن لم تطعه لتعصينه.

14 - لم نعثر على (رسالة المتعة) للمفيد، وعنه في البحار 103: 306 / 18.
15 - لم نعثر على (رسالة المتعة) للمفيد، وعنه في البحار 103: 307 / 22.
(1) تقدم في الأحاديث 5 و 9 و 18 من الباب 1 من هذه الأبواب.
(2) يأتي في الباب 3 وفي الحديثين 4 و 6 من الباب 5 من هذه الأبواب.
الباب 3 فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 5: 450 / 7.
16

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد ابن إسماعيل، عن حمزة بن
بزيع، عن علي السائي، مثله (2).
(26404) 2 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل بن صالح قال: إن
بعض أصحابنا قال لأبي عبد الله (عليه السلام): إنه يدخلني من المتعة شئ فقد
حلفت أن لا أتزوج متعة أبدا، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): انك إذا لم تطع
الله فقد عصيته.
(26405) 3 - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في (الاحتجاج): عن محمد بن
عبد الله بن جعفر الحميري، أنه كتب إلى صاحب الزمان (عليه السلام) يسأله
عن الرجل ممن يقول بالحق ويرى المتعة ويقول بالرجعة إلا أن له أهلا موافقة له في
جميع أموره وقد عاهدها أن لا يتزوج عليها ولا يتمتع ولا يتسرى، وقد فعل هذا
منذ تسع (1) عشر سنة، ووفى بقوله: فربما غاب عن منزله الأشهر فلا يتمتع
ولا تتحرك نفسه أيضا لذلك، ويرى أن وقوف من معه من أخ وولد وغلام ووكيل
وحاشية مما يقلله في أعينهم ويحب المقام على ما هو عليه محبة لأهله وميلا إليها
وصيانة لها ولنفسه لا لتحريم المتعة، بل يدين الله بها، فهل عليه في ترك ذلك
مأثم أم لا؟ الجواب: يستحب له أن يطيع الله تعالى بالمتعة ليزول عنه الحلف في
المعصية ولو مرة واحدة.
ورواه الشيخ في (كتاب الغيبة) (2) بإسناده الآتي (3).

(1) التهذيب 7: 251 / 1083، والاستبصار 3: 142 / 510.
(2) التهذيب 8: 312 / 1158.
2 - الفقيه 3: 294 / 1399.
3 - الاحتجاج 2: 485.
(1) في نسخة: بضع " هامش المخطوط ".
(2) الغيبة: 235.
(3) يأتي في الفائدة الثانية / 47 من الخاتمة برقم 48.
17

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك عموما في النذر (4).
4 - باب أنه يجوز أن يتمتع بأكثر من أربع نساء، وإن كان عنده أربع زوجات بالدائم
(26406) 1 - محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن أحمد بن إسحاق،
عن بكر بن محمد قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المتعة، أهي من
الأربع؟ فقال: لا.
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن أحمد بن إسحاق، مثله (1).
(26407) 2 - وعنه، عن أحمد بن إسحاق، عن سعدان بن مسلم، عن
عبيد بن زرارة، عن أبيه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ذكرت له
المتعة أهي من الأربع؟ فقال: تزوج منهن ألفا فإنهن مستأجرات.
(26408) 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن
رئاب عن زرارة بن أعين قال: قلت: ما يحل من المتعة؟ قال: كم
شئت.
(26409) 4 - وعنه، عن أحمد، عن الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد، عن
القاسم بن عروة، عن عبد الحميد، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه

(4) يأتي في الأحاديث 1 و 2 و 3 و 4 و 6 و 12 من الباب 17 من أبواب النذر والعهد.
الباب 4
فيه 14 حديثا
1 - الكافي 5: 451 / 2، والتهذيب 7: 258 / 1117، والاستبصار 3: 147 / 535.
(1) قرب الإسناد: 21.
2 - الكافي 5: 452 / 7، والتهذيب 7: 258 / 1120، والاستبصار 3: 147 / 538.
3 - الكافي 5: 451 / 3، والتهذيب 7: 258 / 1118، والاستبصار 3: 147 / 536، وأورده في
الحديث 1 من الباب 10 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد.
4 - الكافي 5: 451 / 5، وأورده في الحديث 1 من الباب 43 من هذه الأبواب وفي الحديث 4 من
الباب 17 من أبواب ميراث الأزواج.
18

السلام)، في المتعة: ليست من الأربع لأنها لا تطلق ولا ترث وإنما هي مستأجرة.
(26410) 5 - ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العباس بن
معروف، عن القاسم بن عروة، مثله، وزاد: قال: وعدتها خمس وأربعون ليلة.
(26411) 6 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
عمر بن أذينة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: قلت له: كم يحل من
المتعة؟ قال: فقال: هن بمنزلة الإماء.
(26412) 7 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن
علي، عن حماد بن عثمان، عن أبي بصير، قال: سئل أبو عبد الله (عليه
السلام) عن المتعة، أهي من الأربع؟ فقال: لا، ولا من السبعين.
ورواه الشيخ بإسناده، عن محمد بن يعقوب (1)، وكذا كل ما قبله.
ورواه الصدوق بإسناده عن حماد، مثله (2).
(26413) 8 - وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة،
عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن
المتعة؟ فقال: إلق عبد الملك بن جريح فسله عنها فإن عنده منها علما، فلقيته
فأملى علي شيئا كثيرا في استحلالها، وكان فيما روى لي فيها ابن جريج، أنه ليس

5 - التهذيب 7: 259 / 1121، والاستبصار 3: 147 / 539، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى:
89 / 206
6 - الكافي 5: 451 / 1، ولم نعثر عليه في التهذيب المطبوع، وأورده في الحديث 2 من الباب 10
من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد.
7 - الكافي 5: 451 / 4.
(1) التهذيب 7: 258 / 1119، والاستبصار 3: 147 / 537.
(2) الفقيه 3: 294 / 1395.
8 - الكافي 5: 451 / 6، وأخرج قطعة منه في الحديث 1 من الباب 31، وقطعة أخرى منه في الحديث
2 من الباب 43 من هذه الأبواب.
19

فيها وقت ولا عدد إنما هي بمنزلة الإماء يتزوج منهن كم شاء، وصاحب الأربع
نسوة يتزوج منهن ما شاء بغير ولي ولا شهود، فإذا انقضي الأجل بانت منه بغير
طلاق، ويعطيها الشئ اليسير، وعدتها حيضتان وإن كانت لا تحيض فخمسة
وأربعون يوما، قال: فأتيت بالكتاب أبا عبد الله (عليه السلام) (1) فقال: صدق
وأقر به، قال ابن أذينة: وكان زرارة يقول هذا ويحلف أنه الحق إلا أنه كان
يقول: ان كانت تحيض فحيضة، وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف.
(26414) 9 - محمد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي
الحسن الرضا (عليه السلام) قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): اجعلوهن
من الأربع، فقال له صفوان بن يحيى: علي الاحتياط؟ قال: نعم.
أقول: الظاهر أن مراده الاحتياط من إنكار العامة لعدم تجويزهم الزيادة
ولانكارهم المتعة وإلا فإنه (عليه السلام) لا يجهل المسألة فيحتاط فيها.
(26415) 10 - وبإسناده عن الصفار، عن معاوية بن حكيم، عن علي بن
الحسن بن رباط، عن عبد الله بن مسكان، عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) عن المتعة فقال: هي أحد الأربعة.
أقول: يأتي وجهه (1).
(26416) 11 - وبإسناده، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن (عليه
السلام)، قال: سألته عن الرجل تكون له المرأة، (هل) (1) يتزوج بأختها

(1) في المصدر زيادة: فعرضت عليه.
9 - التهذيب 7: 259 / 1224، والاستبصار 3: 148 / 542.
10 - التهذيب 7: 259 / 1122، والاستبصار 3: 147 / 540.
(1) يأتي في ذيل الحديث 11 من هذا الباب.
11 - التهذيب 7: 259 / 1123، والاستبصار 3: 148 / 541، وأورد صدره عن التهذيب
والاستبصار وقرب الإسناد في الحديث 1 من الباب 44 من هذه الأبواب، وفي الحديث 4 من
الباب 24 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
(1) في المصدر: أيحل له أن.
20

متعة؟ قال: لا، قلت: حكى زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، إنما هي
مثل الإماء يتزوج ما شاء، قال: لا، هي من الأربع.
قال الشيخ: هذان الخبران وردا مورد الاحتياط والفضل دون الحظر،
واستدل بما تقدم، وحاصله كراهة الزيادة ولو للتقية، وحديث عمار يحتمل الحمل
على الانكار أيضا، ويحتمل الحديثان إرادة التشبيه يعني أنها كإحدى الأربع في
تحريم الأخت جمعا وفي كثير من الأحكام لا في تحريم الزيادة.
(26417) 12 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الفضيل بن يسار أنه سأل
أبا عبد الله (عليه السلام) عن المتعة؟ فقال: هي كبعض إمائك.
ورواه في (المقنع) مرسلا (1).
(26418) 13 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد): عن أحمد بن محمد بن
عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام)
قال: سألته عن المتعة - إلى أن قال: - وسألته من الأربع هي؟ فقال: اجعلوها من
الأربع على الاحتياط، قال: وقلت له: ان زرارة حكى عن أبي جعفر (عليه
السلام) إنما هن مثل الإماء يتزوج منهن ما شاء، فقال: هي من الأربع.
أقول: عرفت وجهه (1).
(26419) 14 - العياشي في (تفسيره): عن عبد السلام، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال: قلت له: ما تقول في المتعة؟ قال: قول الله: (فما استمتعتم به
منهن فآتوهن أجورهن فريضة) (1) إلى أجل مسمى (ولا جناح عليكم فيما
تراضيتم به من بعد الفريضة) (2) قال: قلت: جعلت فداك، أهي من الأربع؟

12 - الفقيه 3: 294 / 1396.
(1) المقنع: 114.
13 - قرب الإسناد: 159 و 161.
(1) تقدم وجهه في ذيل الحديث 11 من هذا الباب.
14 - تفسير العياشي 1: 234 / 88، وأورد ذيله في الحديث 8 من الباب 23 من هذه الأبواب.
(1) النساء 4: 24.
(2) النساء 4: 24.
21

قال: ليست من الأربع إنما هي إجارة، الحديث.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3)، ويأتي ما يدل عليه (4).
5 - باب كراهة المتعة مع الغنى عنها واستلزامها الشنعة
أو فساد النساء
(26420) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي
عمير، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المتعة؟
فقال: ما أنت وذاك قد أغناك الله عنها، فقلت: إنما أردت أن أعلمها، فقال:
هي في كتاب علي (عليه السلام)، فقلت: نزيدها (ونزداد) (1)؟ قال: وهل
يطيبه إلا ذاك.
(26421) 2 - وعنه، عن المختار بن محمد بن المختار، وعن محمد بن الحسن،
عن عبد الله بن الحسن العلوي جميعا، عن الفتح بن يزيد قال: سألت أبا الحسن
(عليه السلام) عن المتعة؟ فقال: هي حلال مباح مطلق لمن لم يغنه الله بالتزويج
فليستعفف بالمتعة، فإن استغنى عنها بالتزويج فهي مباح له إذا غاب عنها.
(26422) 3 - وعن علي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد، عن ابن سنان،
عن المفضل قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول في المتعة: دعوها أما
يستحيي أحدكم أن يرى في موضع العورة فيحمل ذلك على صالحي اخوانه
وأصحابه.

(3) تقدم في الباب 10 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد.
(4) يأتي ما يدل عليه مطلقا في الحديث 1 من الباب 26 من هذه الأبواب.
الباب 5
فيه 6 أحاديث
1 - الكافي 5: 452 / 1، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 87 / 169.
(1) في المصدر: وتزداد.
2 - الكافي 5: 452 / 2.
3 - الكافي 5: 453 / 4.
22

(26423) 4 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن
الحسن بن شمون قال: كتب أبو الحسن (عليه السلام) إلى بعض مواليه لا تلحوا
على المتعة إنما عليكم إقامة السنة فلا تشغلوا بها عن فرشكم وحرائركم فيكفرن
ويتبرين ويدعين على الآمر بذلك ويلعنونا.
(26424) 5 - وعنهم عن سهل، عن علي بن أسباط ومحمد بن الحسين
جمعيا، عن الحكم بن مسكين، عن عمار قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام)
لي ولسليمان بن خالد: قد حرمت عليكما المتعة من قبلي ما دمتما بالمدينة، لأنكما
تكثران الدخول علي وأخاف أن تؤخذا فيقال: هؤلاء أصحاب جعفر.
(26425) 6 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن موسى بن بكر، عن زرارة،
عن أبي جعفر (عليه السلام) - في حديث - قال: وله أن يتمتع إن شاء وله
امرأة وإن كان مقيما معها في مصره.
أقول: وتقدم ما يدل على نفي التحريم (1) ويأتي ما يدل عليه (2).
6 - باب استحباب اختيار المأمونة العفيفة للمتعة
(26426) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن
ابن محبوب عن أبان، عن أبي مريم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، أنه سئل

4 - الكافي 5: 453 / 3.
5 - الكافي 5: 467 / 10.
6 - الفقيه 3: 296 / 1406، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 83 / 185 وأورد قطعة من صدره في
الحديث 9 من الباب 21، وقطعة أخرى من صدره أيضا في الحديث 4 من الباب 23 من هذه
الأبواب.
(1) تقدم في الحديث 13 من الباب 2 من هذه الأبواب.
(2) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث 1 و 10 من الباب 11 من هذه الأبواب.
الباب 6
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 5: 453 / 1.
23

عن المتعة، فقال: ان المتعة اليوم ليست كما كانت قبل اليوم إنهن كن يومئذ يؤمن
واليوم لا يؤمن فاسألوا عنهن.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن
ابن محبوب (1).
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، مثله (2).
(26427) 2 - وعنه عن أحمد بن محمد، عن العباس بن موسى، عن إسحاق،
عن أبي سارة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عنها، يعني المتعة؟ فقال لي:
حلال (فلا تزوج) (1) إلا عفيفة، إن الله عز وجل يقول: (والذين هم
لفروجهم حافظون) (2) فلا تضع فرجك حيث لا تأمن على درهمك.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (3).
(26428) 3 - وعنه، عن أحمد، عن محمد بن إسماعيل، عن الرضا (عليه
السلام) - في حديث - قال: لا ينبغي لك أن تتزوج إلا (بمأمونة) (1) ان الله عز
وجل يقول: (الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو
مشرك وحرم ذلك على المؤمنين) (2).
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن إسماعيل (3).

(1) التهذيب 7: 251 / 1084.
(2) الفقيه 3: 292 / 1386.
2 - الكافي 5: 453 / 2، وأورد صدره في الحديث 8 من الباب 1 من هذه الأبواب.
(1) في نسخة: ولا تتزوج (هامش المخطوط).
(2) المؤمنون 23: 5.
(3) التهذيب 7: 252 / 1086، والاستبصار 3: 142 / 512.
3 - الكافي 5: 454 / 3، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 87 / 201، وأورد صدره في الحديث 2 من
الباب 7، وأورده مع قطعة من صدره في الحديث 1 من الباب 8، وأورد صدره في الحديث 2 من
الباب 33 من هذه الأبواب.
(1) في المصدر: مؤمنة أو مسلمة.
(2) النور 24: 3.
(3) الفقيه 3: 292 / 1388.
24

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (4)، ويأتي ما يدل عليه (5).
7 - باب استحباب اختيار المؤمنة العارفة للمتعة وجواز التمتع بغيرها
(26429) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد
البرقي، عن داود بن إسحاق الحذاء، عن محمد بن العيص (1) قال: سألت أبا
عبد الله (عليه السلام) عن المتعة؟ فقال: نعم، إذا كانت عارفة، قلنا: فإن
لم تكن عارفة؟ قال: فاعرض عليها وقل لها، فإن قبلت فتزوجها، وإن أبت أن ترضى بقولك فدعها، الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2).
ورواه الصدوق كما يأتي (3).
(26430) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن
إسماعيل، عن الرضا (عليه السلام) - في حديث - أنه سئل عن المتعة؟ فقال:
لا ينبغي لك أن تتزوج إلا بمؤمنة أو مسلمة.

(4) تقدم في الحديث 9 من الباب 2 من هذه الأبواب.
(5) يأتي في الباب 8 من هذه الأبواب.
الباب 7
فيه 4 أحاديث
1 - الكافي 5: 454 / 5، وأورد ذيله عنهما وعن الفقيه والمعاني في الحديث 3 من الباب 8 من هذه
الأبواب.
(1) في المصدر: الفيض.
(2) التهذيب 7: 252 / 1088.
(3) يأتي في الحديث 3 من الباب 8 من هذه الأبواب.
2 - الكافي 5: 454 / 3، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 87 / 201، وأورده في الحديث 3 من
الباب 6، وأورد صدره مع ذيله في الحديث 1 من الباب 8، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 33
من هذه الأبواب.
25

(26431) 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن
معاوية بن حكيم، عن إبراهيم بن عقبة، عن الحسن التفليسي قال: سألت
الرضا (عليه السلام) أيتمتع من اليهودية والنصرانية؟ فقال: يتمتع من الحرة
المؤمنة أحب إلي وهي أعظم حرمة منها (1).
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن التفليسي، مثله (2).
(26432) 4 - وعنه، عن (الحسن بن علي) (1)، عن بعض أصحابنا يرفعه إلى
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تتمتع (2) بالمؤمنة فتذلها.
قال الشيخ: هذا شاذ، ويحتمل أن يكون المراد به إذا كانت المرأة من أهل
بيت الشرف يلحق أهلها العار ويلحقها الذل ويكون ذلك مكروها (3).
أقول: وتقدم ما يدل على الجواز (4)، ويأتي ما يدل عليه (5).

3 - التهذيب 7: 256 / 1109، والاستبصار 3: 145 / 542، وأورده في الحديث 6 من الباب 13
من هذه الأبواب، وفي الحديث 3 من الباب 4 من أبواب ما يحرم بالكفر.
(1) في المصدر: منهما.
(2) الفقيه 3: 293 / 1390.
4 - التهذيب 7: 253 / 1089، والاستبصار 3: 143 / 515.
(1) في التهذيب: أبي الحسن، وفي الاستبصار: أبي الحسن علي.
(2) في نسخة: لا تمتع (هامش المخطوط).
(3) التهذيب 7: 253 / ذيل الحديث 1089.
(4) تقدم في الحديث 12 من الباب 2 من هذه الأبواب.
(5) يأتي في الحديث 6 من الباب 13 من هذه الأبواب.
26

8 - باب كراهة التمتع بالزانية المشهورة بالزنا، وتحريم التمتع
بذات البعل والعدة، والمطلقة على غير السنة
(26433) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن
محمد بن إسماعيل قال: سأل رجل أبا الحسن الرضا (عليه السلام) وأنا أسمع
عن رجل يتزوج المرأة متعة ويشترط عليها أن لا يطلب ولدها - إلى أن قال: -
فقال: لا ينبغي لك أن تتزوج إلا بمؤمنة (1) أو مسلمة، فإن الله عز وجل يقول:
(الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم
ذلك على المؤمنين) (2).
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، مثله، إلا أنه قال: لا تتزوج إلا
بمأمونة (3).
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن إسماعيل، مثله (4).
(26434) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
عبد الله بن أبي يعفور، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن المرأة
ولا يدري ما حالها، أيتزوجها الرجل متعة؟ قال: يتعرض لها، فإن أجابته إلى
الفجور فلا يفعل.

الباب 8 فيه 4 أحاديث 1 - الكافي 5: 454 / 3، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 87 / 201. وأورد ذيله في الحديث
3 من الباب 6، وقطعة منه في الحديث 2 من الباب 7، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب
33 من هذه الأبواب.
(1) في نسخة: بمأمونة (هامش المخطوط).
(2) النور 24: 3.
(3) التهذيب 7: 269 / 1157، والاستبصار 3: 153 / 560.
(4) الفقيه 3: 292 / 1388،
2 - الكافي 5: 454 / 4.
27

(26435) 3 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد البرقي، عن داود بن
إسحاق الحذاء، عن محمد بن الفيض قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن
المتعة؟ قال: نعم، إذا كانت عارفة - إلى أن قال: - وإياكم والكواشف والدواعي
والبغايا وذوات الأزواج، قلت: ما الكواشف؟ قال: اللواتي يكاشفهن وبيوتهن
معلومة ويؤتين، قلت فالدواعي؟ قال: اللواتي يدعون إلى أنفسهن وقد عرفن
بالفساد، قلت: فالبغايا؟ قال: المعروفات بالزنا، قلت: فذوات الأزواج؟
قال: المطلقات على غير السنة.
ورواه الصدوق بإسناده عن داود بن إسحاق (1).
ورواه في (معاني الأخبار) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن
محمد البرقي، مثله (2). (26436) 4 - وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن
محمد بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المرأة الحسناء
الفاجرة، هل تحب (1) للرجل أن يتمتع منها يوما أو أكثر؟ فقال: إذا كانت
مشهورة بالزنا فلا يتمتع منها ولا ينكحها.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2)، وكذا الذي قبله.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة (3).

3 - الكافي 5: 454 / 5، التهذيب 7: 252 / 1088، والاستبصار 3: 143 / 514، أورد صدره
في الحديث 1 من الباب 7 من هذه الأبواب.
(1) الفقيه 3: 292 / 1387.
(2) معاني الأخبار: 225 / 1.
4 - الكافي 5: 454 / 6، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 131 / 337.
(1) في المصدر: يجوز.
(2) التهذيب 7: 252 / 1087، والاستبصار 3: 142 / 513.
(3) تقدم في الباب 13 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، وتقدم ما يدل على عدم تحريم تزويج الزانية
في الباب 12 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ويأتي ما يدل على عدم تحريم التمتع بالزانية في
الباب 9 من هذه الأبواب.
28

9 - باب عدم تحريم التمتع بالزانية وان أصرت
(26437) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن
محمد، عن علي بن حديد، عن جميل، عن زرارة قال: سأله عمار وأنا عنده عن
الرجل يتزوج الفاجرة متعة؟ قال: لا بأس، وإن كان التزويج الآخر فليحصن
بابه.
(26438) 2 - وعنه، عن سعدان، عن علي بن يقطين قال: قلت لأبي الحسن
(عليه السلام): نساء أهل المدينة، قال: فواسق، قلت: فأتزوج منهن؟
قال: نعم.
(26439) 3 - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن إسحاق بن جرير قال:
قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إن عندنا بالكوفة امرأة معروفة بالفجور، أيحل
أن أتزوجها متعة؟ قال: فقال: رفعت راية؟ قلت: لا، لو رفعت راية أخذها
السلطان، قال: نعم تزوجها متعة، قال: ثم أصغى إلى بعض مواليه فأسر
إليه شيئا، فلقيت مولاه فقلت له: ما قال لك؟ فقال: إنما قال لي: ولو رفعت
راية ما كان عليه في فتزويجها شئ إنما يخرجها من حرام إلى حلال.
(26440) 4 - علي بن عيسى في (كشف الغمة) نقلا من كتاب (الدلائل)
لعبد الله بن جعفر الحميري، عن الحسن بن ظريف قال: كتبت إلى أبي محمد
(عليه السلام): قد تركت التمتع ثلاثين سنة، ثم نشطت لذلك، وكان في

الباب 9 فيه 5 أحاديث 1 - التهذيب 7: 253 / 1090، والاستبصار 3: 143 / 516، وأورده في الحديث 4 من الباب 12
من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
2 - التهذيب 7: 253 / 1091، والاستبصار 3: 143 / 517، وأورده في الحديث 3 من الباب
12 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
3 - التهذيب 7: 485 / 1949.
4 - كشف الغمة 2: 423.
29

الحي امرأة وصفت لي بالجمال، فمال قلبي إليها، وكانت عاهرا لا تمنع يد لامس
فكرهتها، ثم قلت: قد قال الأئمة (عليهم السلام): تمتع بالفاجرة فإنك
تخرجها من حرام إلى حلال، فكتبت إلى أبي محمد (عليه السلام) أشاوره في المتعة
وقلت: أيجوز بعد هذه السنين أن أتمتع؟ فكتب: إنما تحيي سنة وتميت بدعة فلا
بأس، وإياك وجارتك المعروفة بالعهر، وإن حدثتك نفسك أن آبائي قالوا: تمتع
بالفاجرة فإنك تخرجها من حرام إلى حلال، فان هذه امرأة معروفة بالهتك وهي
جارة وأخاف عليك استفاضة الخبر منها، فتركتها ولم أتمتع بها، وتمتع بها شاذان بن
سعد رجل من إخواننا وجيراننا فاشتهر بها حتى علا أمره وصار إلى السلطان
وغرم بسببها مالا نفيسا وأعاذني الله من ذلك ببركة سيدي
(26441) 5 - أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره): عن ابن أبي عمير، عن
هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المتعة قال: ما يفعلها عندنا
إلا الفواجر.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة (1)، ويأتي ما يدل عليه في
الحدود (2).
10 - باب تصديق المرأة في نفي الزوج والعدة ونحوهما وعدم
وجوب التفتيش والسؤال ولا منها
(26442) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن

5 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 87 / 200.
(1) تقدم في الباب 12 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
(2) يأتي في الباب 44 من أبواب حد الزنا.
وتقدم ما يدل على كراهة التمتع بالزانية المشهورة بالزنا في الباب 8 من هذه الأبواب.
الباب 10
فيه 5 أحاديث
1 - الكافي 5: 462 / 2، وأورده عن الكافي والتهذيب بإسناد آخر في الحديث 5 من الباب 3،
والحديث 2 من الباب 25 من أبواب عقد النكاح.
30

عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن ميسر قال: قلت لأبي عبد الله
(عليه السلام): ألقى المرأة بالفلاة التي ليس فيها أحد فأقول لها: لك زوج؟
فتقول: لا، فأتزوجها؟ قال: نعم هي المصدقة على نفسها.
وعنهم، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد ابن علي، عن محمد بن
أسلم، عن إبراهيم بن الفضل، عن أبان بن تغلب قال: قلت لأبي عبد الله
(عليه السلام) وذكر مثله (1).
(26443) 2 - محمد بن علي بن الحسين، بإسناده عن يونس بن عبد الرحمان، عن
الرضا (عليه السلام) - في حديث - قال: قلت له: المرأة تتزوج متعة فينقضي
شرطها، وتتزوج رجلا آخر قبل أن تنقضي عدتها، قال: وما عليك إنما إثم ذلك
عليها.
(26444) 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن
السندي، عن عثمان بن عيسى، عن إسحاق بن عمار، عن فضل مولى محمد بن
راشد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت: اني تزوجت امرأة متعة
فوقع في نفسي أن لها زوجا ففتشت عن ذلك فوجدت لها زوجا، قال: ولم
فتشت؟!.
(26445) 4 - وعنه، عن أيوب بن نوح، عن مهران بن محمد، عن بعض
أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: قيل له: ان فلانا تزوج امرأة
متعة، فقيل له: إن لها زوجا فسألها، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): ولم
سألها؟!.

(1) الكافي 5: 462 / 1.
2 - الفقيه 3: 294 / 1400، وأخرج صدره عن الكافي والفقيه في الحديث 1 من الباب 41 من
هذه الأبواب.
3 - التهذيب 7: 253 / 1092.
4 - التهذيب 7: 253 / 1093.
31

(26446) 5 - وعنه، عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي، عن أحمد بن محمد بن
أبي نصر ومحمد بن الحسن الأشعري، عن محمد بن عبد الله الأشعري (1) قال:
قلت للرضا (عليه السلام): الرجل يتزوج بالمرأة فيقع في قلبه أن لها زوجا،
فقال: وما عليه؟ أرأيت لو سألها البينة كان يجد من يشهد أن ليس لها زوج؟.
أقول: وقد تقدم ما يدل على ذلك (2)، وعلى استحباب السؤال (3).
11 - باب حكم التمتع بالبكر بغير اذن أبيها
(26447) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد وعبد الله ابني
محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن زياد بن أبي الحلال قال: سمعت أبا
عبد الله (عليه السلام) يقول: لا بأس أن يتمتع البكر ما لم يفض إليها (1) كراهية
العيب على أهلها.
(26448) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن
محمد بن أبي حمزة، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في البكر
يتزوجها الرجل متعة؟ قال: لا بأس ما لم يقتضها (1).

5 - التهذيب 7: 253 / 1094.
(1) فيه: أن محمد بن عبد الله الأشعري هو الذي يروي عنه ابن أبي نصر (منه قده) (هامش
المخطوط).
(2) تقدم في الباب 47 من أبواب الحيض، وفي الباب 23 و 25 من أبواب عقد النكاح.
(3) تقدم في الحديث 1 من الباب 6 من هذه الأبواب. ويأتي ما يدل عليه في الباب 24 من
أبواب العدد.
الباب 11
فيه 14 حديثا
1 - الكافي 5: 462 / 2.
(1) في المصدر زيادة: مخافة.
2 - الكافي 5: 462 / 3، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 88 / 204.
(1) في المصدر: يفتضها.
32

(26449) 3 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسحاق بن عمار، عن أبي
عبد الله (عليه السلام)، قال: قلت له: رجل تزوج بجارية عاتق (1) على أن
لا يقتضها، ثم أذنت له بعد ذلك، قال: إذا أذنت له فلا بأس.
(26450) 4 - وبإسناده عن علي بن أسباط، عن محمد بن عذافر، عمن ذكره،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن التمتع بالابكار؟ فقال: هل
جعل ذلك إلا لهن فليستترن (1) وليستعففن.
(26451) 5 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد): عن أحمد بن محمد بن
عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن الرضا (عليه السلام)
قال: البكر لا تتزوج متعة إلا باذن أبيها.
(26452) 6 - محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن
موسى بن عمر بن يزيد، عن محمد بن سنان، عن أبي سعيد قال: سئل أبو
عبد الله (عليه السلام) عن التمتع من الأبكار اللواتي بين الأبوين؟ فقال: لا
بأس، ولا أقول كما يقول هؤلاء الأقشاب (1).
(26453) 7 - وبهذا الاسناد، عن أبي سعيد القماط، عمن رواه قال: قلت لأبي
عبد الله (عليه السلام): جارية بكر بين أبويها تدعوني إلى نفسها سرا من أبويها،
فأفعل ذلك؟ قال نعم، واتق موضع الفرج، قال: قلت فان رضيت

3 - الفقيه 3: 297 / 1413.
(1) العاتق: الزوجة أول ما أدركت والتي لم تتزوج (هامش المصححة الثانية).
4 - الفقيه 3: 297 / 1412.
(1) في المصدر زيادة: منه.
5 - قرب الإسناد: 159.
6 - التهذيب 7: 254 / 1097، والاستبصار 3: 145 / 525.
(1) رجل قشب: لا خير فيه، (الصحاح للجوهري 1: 201) (هامش المخطوط)،
وجمعه أقشاب.
7 - التهذيب 7: 254 / 1096.
33

بذلك، قال: وإن رضيت، فإنه عار على الأبكار.
(26454) 8 - وعنه، عن العباس بن معروف، عن سعدان بن مسلم، عن
رجل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت
من غير اذن أبويها.
(26455) 9 - وبإسناده عن أبي سعيد، عن الحلبي قال: سألته عن التمتع من
البكر إذا كانت بين أبويها بلا إذن أبويها؟ قال: لا بأس ما لم يقتض ما هناك
لتعف بذلك.
(26456) 10 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد،
عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في
الرجل يتزوج البكر متعة، قال: يكره للعيب على أهلها.
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه عن ابن أبي عمير (1).
ورواه الصدوق بإسناده عن حفص بن البختري، مثله (2).
(26457) 11 - وعنه، عن محمد بن عيسى، عن الفضل (1) بن كثير المدائني،
عن المهلب الدلال انه كتب إلى أبي الحسن (عليه السلام): ان امرأة كانت
معي في الدار، ثم إنها زوجتني نفسها، وأشهدت الله وملائكته على ذلك، ثم إن
أباها زوجها من رجل آخر، فما تقول؟ فكتب (عليه السلام): التزويج الدائم
لا يكون إلا بولي وشاهدين، ولا يكون تزويج متعة ببكر، استر على نفسك واكتم
رحمك الله.

8 - التهذيب 7: 254 / 1095.
9 - التهذيب 7: 254 / 1098، والاستبصار 3: 145 / 526.
10 - التهذيب 7: 255 / 1102، والاستبصار 3: 146 / 530.
(1) الكافي 5: 462 / 1.
(2) الفقيه 3: 293 / 1393.
11 - التهذيب 7: 255 / 1101، والاستبصار 3: 146 / 529.
(1) في الاستبصار: الفضيل.
34

أقول: حمله الشيخ على التقية (2).
(26458) 12 - وبإسناده عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل، عن
ظريف، عن أبان، عن أبي مريم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
العذراء التي لها أب لا تزوج متعه الا بإذن أبيها.
ورواه الصدوق بإسناده عن أبان (1).
أقول: حمله الشيخ على الكراهة (2) لما مر (3)، وجوز حمله على التقية لما
تقدم (4) وعلى غير البالغ لما يأتي (5)، وقد تقدم في أولياء العقد ما ظاهره المنافاة
لكنه غير صريح بل هو عام يجوز تخصيصه (6).
(264659) 13 - أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره): عن القاسم بن محمد، عن
جميل بن صالح، عن أبي بكر الحضرمي قال: قال أبو عبد الله (عليه
السلام): يا أبا بكر، إياكم والأبكار أن تزوجوهن متعة.
(26460) 14 - وعن ابن أبي عمير، عن جميل بن صالح، عن محمد بن
مروان، عن عبد الملك بن عمرو قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن
المتعة، فقال: إن أمرها شديد فاتقوا الأبكار.
أقول: وروي ابن عيسى في (نوادره) أحاديث كثيرة من الأحاديث السابقة في هذا الباب وغيره ومن الأحاديث الآتية.

(2) ذكره في التهذيب 7: 255 ذيل الحديث 1100.
12 - التهذيب 7: 254 / 1099، والاستبصار 3: 145 / 527.
(1) الفقيه 3: 293 / 1394.
(2) ذكره في التهذيب 7: 255 ذيل الحديث 1101.
(3) مر في الحديث 10 من هذا الباب.
(4) تقدم في الحديث 11 من هذا الباب.
(5) يأتي في الباب 12 من هذا الباب.
(6) تقدم في الباب 9 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد.
13 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 84 / 190.
14 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 86 / 196.
35

12 - باب عدم جواز التمتع بالبنت قبل البلوغ بغير ولي
(26461) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي
عمير، عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) يتمتع
من الجارية البكر؟ قال: لا بأس به ما لم يستصغرها.
(26462) 2 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رجل، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: قلت: الجارية ابنة كم لا تستصبى؟ أبنت ست أو
سبع؟ فقال: لا، ابنة تسع لا تستصبى، وأجمعوا كلهم على أن ابنة تسع لا
تستصبى إلا أن يكون في عقلها ضعف، وإلا فإذا بلغت تسعا فقد بلغت.
(26463) 3 - محمد بن الحسن بإسناده، عن الصفار، عن موسى بن عمير، عن
الحسن بن يوسف، عن نصر، عن محمد بن هاشم (1)، عن أبي الحسن الأول
(عليه السلام) قال: إذا تزوجت البكر بنت تسع سنين فليست مخدوعة.
(26464) 4 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عبد الجبار،
عن صفوان بن يحيى، عن إبراهيم بن محمد الأشعري، عن إبراهيم بن محرز
الخثعمي، عن محمد بن مسلم، قال: سألته عن الجارية يتمتع منها (1) الرجل؟
قال: نعم، إلا أن تكون صبية تخدع، قال: قلت: أصلحك الله، وكم الحد

الباب 12
فيه 4 أحاديث
1 - الكافي 5: 463 / 4.
(1) في المصدر زيادة: عن الرجل.
2 - الكافي 5: 463 / 5.
3 - التهذيب 7: 468 / 1875، وأورده في الحديث 6 من الباب 4 من أبواب عقد النكاح.
(1) في نسخة: هشام (هامش المخطوط).
4 - التهذيب 7: 255 / 1100، والاستبصار 3: 145 / 528.
(1) في نسخة: بها - هامش المخطوط -.
36

الذي إذا بلغته لم تخدع؟ قال: بنت عشر سنين.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن يحيى الخثعمي، عن محمد بن
مسلم (2).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في أولياء العقد، ولعل المراد بعشر سنين
الدخول في العاشرة (3).
13 - باب حكم التمتع بالكتابية
(26465) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن
إسماعيل بن سعد الأشعري قال: سألته عن الرجل يتمتع من اليهودية والنصرانية
قال: لا أري بذلك بأسا، قال: قلت: فالمجوسية؟ قال: أما المجوسية فلا.
أقول: حمل الشيخ حكم المجوسية على الكراهة في غير وقت الضرورة (1) لما
يأتي (2).
(26466) 2 - وعنه، عن الحسن بن علي بن فضال، عن بعض أصحابنا، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس أن يتمتع الرجل باليهودية والنصرانية
وعنده حرة.
(26467) 3 - وعنه، عن محمد بن سنان، عن أبان بن عثمان، عن زرارة

(2) الفقيه 3: 293 / 1392.
(3) تقدم في الباب 6 من أبواب عقد النكاح.
الباب 13
فيه 7 أحاديث
1 - التهذيب 7: 256 / 1105، والاستبصار 3: 144 / 520.
(1) قاله الشيخ في التهذيبين ذيل الحديث المذكور.
(2) يأتي في الحديث 4 و 5 من هذا الباب.
2 - التهذيب 7: 256 / 1103، والاستبصار 3: 144 / 518، وأورده في الحديث 1 من الباب 4
من أبواب ما يحرم بالكفر.
3 - التهذيب 7: 256 / 1104 و 299 / 1252، والاستبصار 3: 144 / 519 و 181 / 656
37

قال: سمعته يقول: لا بأس أن يتزوج اليهودية والنصرانية متعة وعنده امرأة.
(26468) 4 - وعنه، عن محمد بن سنان، عن الرضا (عليه السلام) قال:
سألته عن نكاح اليهودية والنصرانية؟ فقال: لا بأس، فقلت: فمجوسية؟
فقال: لا بأس به يعني متعة.
(26469) 5 - وعنه، عن أبي عبد الله البرقي، عن ابن سنان، عن منصور
الصيقل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بالرجل أن يتمتع
بالمجوسية.
وعنه، عن البرقي، عن الفضيل بن عبد ربه، عن حماد بن عيسى، عن
بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، مثله (1).
(26470) 6 - وعنه، عن معاوية بن حكيم، عن إبراهيم بن عقبة، عن الحسن
التفليسي قال: سألت الرضا (عليه السلام): أيتمتع من اليهودية والنصرانية؟
فقال: يتمتع من الحرة المؤمنة أحب إلي وهي أعظم حرمة منهما.
(26471) 7 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن سعدان، عن أبي بصير،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تزوجوا اليهودية ولا النصرانية على حرة
متعة وغير متعة.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، وتقدم ما ظاهره المنافاة وأنه محمول

وأورده في الحديث 2 من الباب 4 من أبواب ما يحرم بالكفر.
4 - التهذيب 7: 256 / 1106، والاستبصار 3: 144 / 521.
5 - التهذيب 7: 256 / 1107، والاستبصار 3: 144 / 522.
(1) التهذيب 7: 256 / 1108، والاستبصار 3: 144 / 532.
6 - التهذيب 7: 256 / 1109، والاستبصار 3: 145 / 524، وأورده في الحديث 3 من الباب 4
من أبواب ما يحرم بالكفر وفي الحديث 3 من الباب 7 من هذه الأبواب.
7 - الفقيه 3: 293 / 1389، وأورده في الحديث 5 من الباب 7 من أبواب ما يحرم بالكفر.
(1) تقدم في الباب 2 من هذه الأبواب.
38

على غير المتعة (2) والاخر يحتمل الكراهة.
14 - باب حكم التمتع بأمة المرأة بغير اذنها
(26472) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن
علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا
بأس بأن يتمتع (1) بأمة المرأة (2) فأما أمة الرجل فلا يتمتع بها إلا بأمره.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (3).
(26473) 2 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن
سيف بن عميرة، عن علي بن المغيرة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن
الرجل يتمتع بأمة امرأة بغير اذنها؟ قال: لا بأس به.
(26474) 3 - وعنه، عن علي بن الحكم، عن سيف، عن داود بن فرقد، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يتزوج بأمة بغير اذن
مواليها؟ فقال: ان كانت لامرأة فنعم، وإن كانت لرجل فلا.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما ظاهره المنافاة وهو محمول على
أمة الرجل (2).

(2) تقدم في الحديث 2 من الباب 7 من هذه الأبواب.
الباب 14
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 5: 464 / 4.
(1) في المصدر زيادة: الرجل.
(2) في نسخة من التهذيب زيادة: بغير اذنها (هامش المخطوط).
(3) التهذيب 7: 258 / 1116، والاستبصار 3: 219 / 797.
2 - التهذيب 7: 257 / 1114، والاستبصار 3: 219 / 795.
3 - التهذيب 7: 258 / 1115، والاستبصار 3: 219 / 796.
(1) تقدم في الحديث 1 من الباب 29 من أبواب الجنابة.
(2) يأتي في الباب 15 و 29 من أبواب نكاح العبيد.
39

15 - باب عدم جواز التمتع بأمة الرجل بغير إذنه
(26475) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي
نصر، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: لا يتمتع بالأمة إلا باذن
أهلها.
(26476) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد، عن علي بن
الحكم، عن أبان بن عثمان، عن عيسى بن أبي منصور، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال: لا بأس بأن يتزوج الأمة متعة بإذن مولاها.
(26477) 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن
أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الرضا (عليه السلام) قال: سألته يتمتع
بالأمة باذن أهلها؟ قال: نعم إن الله عز وجل يقول (فانكحوهن باذن
أهلهن) (1).
(26478) 4 - وعنه عن أحمد بن محمد قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن
الرجل يتمتع بأمة رجل بإذنه؟ قال: نعم.
(26479) 5 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد): عن أحمد بن محمد بن
عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الرضا (عليه السلام) أنه قال في
الأمة يتمتع بها باذن أهلها.

الباب 15
فيه 5 أحاديث
1 - الكافي 5: 463 / 1.
2 - الكافي 5: 463 / 2.
3 - التهذيب 7: 257 / 1110، والاستبصار 3: 146 / 531، وتفسير العياشي 1: 234 / 89.
(1) النساء 4: 25.
4 - التهذيب 7: 257 / 1111، والاستبصار 3: 146 / 532.
5 - قرب الإسناد: 160.
40

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه في نكاح
الإماء (2).
16 باب عدم جواز المتمتع بالأمة على الحرة إلا بإذنها
(26480) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن
محمد بن إسماعيل قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام): هل للرجل أن يتمتع
من المملوكة بإذن أهلها وله امرأة حرة؟ قال: نعم إذا رضيت الحرة، قلت:
فان أذنت الحرة يتمتع منها؟ قال: نعم.
ورواه الشيخ بإسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن
إسماعيل بن بزيع قال: سألت الرضا (عليه السلام)، وذكر الحديث، إلا أنه
قال: إذا كان بإذن أهلها إذا رضيت الحرة (1).
(26481) 2 - قال الكليني: وروي أيضا أنه لا يجوز أن يتمتع الأمة على الحرة.
أقول: يأتي وجهه (1).
(26482) 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن يعقوب بن
يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يتزوج الأمة على الحرة
متعة؟ قال: لا.

(1) تقدم في الحديث 1 و 3 من الباب 14 من هذه الأبواب.
(2) يأتي في الحديث 1 من الباب 16 من هذه الأبواب، وفي الباب 29 من أبواب نكاح العبيد.
الباب 16
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 5: 463 / 3، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 88 / 202.
(1) التهذيب 7: 257 / 1112، والاستبصار 3: 146 / 533.
2 - الكافي 5: 463 / 3.
(1) يأتي في ذيل الحديث 3 من هذا الباب.
3 - التهذيب 7: 257 / 1113، والاستبصار 3: 146 / 534.
41

أقول: حمله الشيخ على عدم إذن الحرة وقد تقدم ما يدل على ذلك في
المصاهرة (1).
17 - باب اشتراط تعيين المدة والمهر في المتعة
(26483) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد،
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن جميل بن
صالح، عن زرارة (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تكون متعة إلا
بأمرين: أجل مسمى وأجر مسمى.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (2).
(26484) 2 - وعنهم، عن أحمد، وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن
الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي بصير قال: لا بد من أن
تقول فيه هذه الشروط: أتزوجك متعة كذا وكذا يوما بكذا وكذا درهما،
الحديث.
(26485) 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن
علي بن الحكم عن أبان، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال: سألت أبا

(1) تقدم في الباب 46 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
الباب 17
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 5: 455 / 1.
(1) في نسخة من التهذيب: عمن رواه، عن زرارة (هامش المخطوط).
(2) التهذيب 7: 262 / 1133.
2 - الكافي 5: 455 / 2، وأورده بتمامه عنه وعن التهذيب في الحديث 4 من الباب 18 من هذه
الأبواب.
3 - التهذيب 7: 262 / 1135.
42

عبد الله (عليه السلام) من المتعة فقال: مهر معلوم إلى أجل معلوم.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1).
18 - باب صيغة المتعة وما ينبغي فيها من الشروط
(26486) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن
عمرو بن عثمان، عن إبراهيم بن الفضل، عن أبان بن تغلب، وعن علي بن
محمد، عن سهل بن زياد عن إسماعيل بن مهران ومحمد بن أسلم، عن
إبراهيم بن الفضل، عن أبان بن تغلب قال: قلت لأبي عبد الله (عليه
السلام): كيف أقول لها إذا خلوت بها؟ قال: تقول: أتزوجك متعة على
كتاب الله وسنة نبيه لا وارثة ولا مورثة كذا وكذا يوما، وإن شئت كذا وكذا
سنة، بكذا وكذا درهما، وتسمي (من الاجر) (1) ما تراضيتما عليه قليلا كان
أو كثيرا، فإذا قالت: نعم فقد رضيت وهي امرأتك وأنت أولى الناس بها،
الحديث.
(26487) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نصر، عن ثعلبة
قال: تقول: أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه نكاحا غير سفاح، وعلى أن
لا ترثيني ولا أرثك، كذا وكذا يوما بكذا وكذا درهما، وعلى أن عليك العدة.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1)، وكذا الذي قبله.

(1) ويأتي في الأبواب 20 و 21 و 23 و 24 و 25، وفي الحديث 2 من الباب 28 من هذه
الأبواب، وتقدم ما يدل على ذلك في الباب 1 وفي الحديث 8 من الباب 4 من هذه الأبواب.
الباب 18
فيه 6 أحاديث
1 - الكافي 5: 455 / 3، التهذيب 7: 265 / 1145، والاستبصار 3: 150 / 551، وأورد
ذيله في الحديث 2 من الباب 20 من هذه الأبواب.
(1) في التهذيب: من الأجل (هامش المخطوط.
2 - الكافي 5: 455 / 4.
(1) التهذيب 7: 263 / 1137.
43

(26488) 3 - وعن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد، عن ابن أبي عمير،
عن هشام بن سالم قال: قلت: كيف يتزوج المتعة؟ قال: يقول: أتزوجك كذا
وكذا يوما بكذا وكذا درهما، فإذا مضت تلك الأيام كان طلاقها في شرطها ولا عدة
لها عليك.
(26489) 4 - وعنه، عن محمد بن الحسين، وعن عدة من أصحابنا، عن
أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي بصير قال: لا بد
من أن يقول فيه هذه الشروط: أتزوجك متعة كذا وكذا يوما، بكذا وكذا درهما،
نكاحا غير سفاح على كتاب الله وسنة نبيه وعلى أن لا ترثيني ولا أرثك، وعلي أن
تعتدي خمسة وأربعين يوما. وقال بعضهم: حيضة.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (1).
(26490) 5 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العباس بن معروف،
عن صفوان، القاسم بن محمد، عن جبير أبي سعيد المكفوف، عن الأحول
قال: سألت أبي عبد الله (عليه السلام) قلت: (1) ما أدنى ما يتزوج الرجل به
المتعة؟ قال كف (2) من بر يقول لها: زوجيني نفسك متعة على كتاب الله وسنة نبيه
نكاحا غير سفاح، على أن لا أرثك ولا ترثيني، ولا أطلب ولدك إلى أجل مسمى
فإن بدا لي زدتك وزدتني.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن النعمان الأحول، مثله (3).

3 - الكافي 5: 455 / 5.
4 - الكافي 5: 455 / 2، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 17 من هذه الأبواب.
(1) التهذيب 7: 263 / 1138.
5 - التهذيب 7: 263 / 1136، وأخرج صدره عن الكافي والتهذيب بسند آخر في الحديث 2 من
الباب 21 من هذه الأبواب.
(1) في نسخة زيادة: ما (هامش المخطوط).
(2) في نسخة: كفين (هامش المخطوط).
(3) الفقيه 3 / 1398 ورواه في المقنع: 114.
44

(26491) 6 - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن موسى بن سعدان، عن
عبد الله بن القاسم عن هشام بن سالم الجواليقي، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) - في حديث - قال: قلت: ما أقول لها؟ قال: تقول لها: أتزوجك على
كتاب الله وسنة نبيه والله وليي ووليك كذا وكذا شهرا بكذا وكذا درهما، على أن
لي الله عليك كفيلا لتفين لي، ولا أقسم لك، ولا أطلب ولدك، ولا عدة لك
علي، فإذا مضى شرطك فلا تتزوجي حتى يمضي لك خمس وأربعون يوما (1)،
وإن حدث بك ولد فاعلميني.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في عقد النكاح (2)، وبعض هذه الأخبار
يحتمل الحمل على أنه كلام سابق على العقد بقرينة ما يأتي (3)، والأحوط الاتيان
في الايجاب والقبول بصيغة الماضي لما تقدم هناك.
19 - باب أنه لا يلزم الشرط السابق على العقد الا ان يعيده في
الايجاب ويحصل القبول به
(26492) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد،
عن أبيه، عن سليمان بن سالم، عن ابن بكير قال: قال أبو عبد الله (عليه
السلام): إذا اشترطت على المرأة شروط المتعة فرضيت به وأوجبت التزويج فاردد
عليها شرطك الأول بعد النكاح، فإن أجازته فقد جاز، وإن لم تجزه فلا يجوز

6 - التهذيب 7: 267 / 1151، والاستبصار 3: 152 / 556، وأورد صدره في الحديث 3 من
الباب 20، وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 45 من هذه الأبواب، وقطعة منه في الحديث 10
من الباب 1 من أبواب عقد النكاح.
(1) في المصدر: ليلة.
(2) تقدم في الباب 1 من أبواب عقد النكاح.
(3) يأتي في الباب 19 من هذه الأبواب.
(4) تقدم في الباب 1 من أبواب عقد النكاح.
الباب 19
فيه 4 أحاديث
1 - الكافي 5: 456 / 3.
45

عليها ما كان من شرط قبل النكاح.
وعن علي بن إبراهيم (1) عن محمد بن عيسى، عن سليمان بن سالم، عن
ابن بكير بن أعين، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) وذكر الحديث (2).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (3).
أقول: قوله: بعد النكاح أي بعد قولها: أنكحتك نفسي، فتكون الشروط
داخلة في الايجاب، وتصير لازمة، لا بعد القبول، ويحتمل أن يكون المراد بالجواز
غير اللزوم.
(26493) 2 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن بكير،
قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): ما كان من شرط قبل النكاح هدمه
النكاح، وما كان بعد النكاح فهو جائز، الحديث.
ورواه الشيخ كالذي قبله (1).
(26394) 3 - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب،
عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عز
وجل: (ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة) فقال: ما
تراضوا به من بعد النكاح فهو جائز، وما كان قبل النكاح فلا يجوز إلا برضاها

(1) في التهذيب زيادة: عن أبيه - هامش المخطوط.
(2) الكافي 5: 457 / 5.
(3) التهذيب 7: 263 / 1139.
2 - الكافي 5: 456 / 1، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 87 / 197، وأخرج ذيله في
الحديث 1 من الباب 20 من هذه الأبواب.
(1) التهذيب 7: 262 / 1134.
3 - الكافي 5: 456 / 2، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 84 / 188
(1) النساء 4: 24.
46

وبشئ يعطيها فترضى به.
(26495) 4 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن
ابن بكير، عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول في
الرجل يتزوج المرأة متعة انهما يتوارثان إذا لم يشترطا، وإنما الشرط بعد النكاح.
ورواه ابن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من كتاب عبد الله بن بكير (1).
أقول: وتقدم ما يدل على لزوم الشرط عموما في خيار الشرط (2)، ويأتي
ما يدل عليه في أحاديث ميراث المتعة (3) وغير ذلك (4).
20 - باب أن من ترك ذكر الأجل في عقد المتعة انعقد دائما
(26496) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي
عمير، عن عبد الله بن بكير قال: قال: أبو عبد الله (عليه السلام) - في حديث.
إن سمى الأجل فهو متعة، وإن لم يسم الأجل فهو نكاح بات.
(26497) 2 - وبالاسناد السابق عن أبان بن تغلب في حديث صيغة المتعة، أنه
قال لأبي عبد الله (عليه السلام): فاني أستحيي أن أذكر شرط الأيام قال: هو

4 - الكافي 5: 456 / 4 و 5: 465 / 1، وأخرجه عنهما وعن الشيخ في الحديث 2 من الباب 32 من
هذه الأبواب.
(1) مستطرفات السرائر: 138 / 8.
(2) تقدم في الباب 6 من أبواب الخيار.
(3) يأتي في الباب 32 من هذه الأبواب.
(4) يأتي في الباب 33 و 36 من هذه الأبواب.
الباب 20
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 5: 456 / 1، والتهذيب 7: 262 / 1134، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب
19 من هذه الأبواب.
2 - الكافي 5: 455 / 3، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 18 من هذه الأبواب.
47

أضر عليك، قلت: وكيف؟ قال: لأنك إن لم تشرط كان تزويج مقام ولزمتك
النفقة في العدة وكانت وارثا، ولم تقدر على أن تطلقها إلا طلاق السنة.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (1) وكذا الذي قبله.
(26499) 3 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن
موسى بن سعدان، عن عبد الله بن القاسم، عن هشام بن سالم قال: قلت لأبي
عبد الله (عليه السلام) أتزوج المرأة متعة مرة مبهمة؟ قال: فقال: ذاك أشد
عليك، ترثها وترثك، ولا يجوز لك أن تطلقها إلا على طهر وشاهدين، قلت:
أصلحك الله فكيف أتزوجها؟ قال: أياما معدودة بشئ مسمى مقدار ما
تراضيتم به، فإذا مضت أيامها كان طلاقها في شرطها ولا نفقة ولا عدة لها
عليك، الحديث.
أقول: وتقدم ما يدل على عدم انعقاد المتعة بدون ذكر الأجل (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).
21 - باب أنه لاحد للمهر ولا للأجل في المتعة قلة ولا كثرة
(26499) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن
الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن شعيب بن يعقوب، عن أبي بصير

(1) التهذيب 7: 265 / 1145، والاستبصار 3: 150 / 551.
3 - التهذيب 7: 267 / 1151، والاستبصار 3: 152 / 556، وأورد ذيله في الحديث 6 من
الباب 18، وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 45 من هذه الأبواب، وقطعة أخرى في
الحديث 10 من الباب 1 من أبواب عقد النكاح.
(1) تقدم في الباب 17 من هذه الأبواب.
(2) يأتي في الباب 25 من هذه الأبواب.
الباب 21
فيه 10 أحاديث
1 - الكافي 5: 457 / 3.
48

قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن متعة النساء؟ قال: حلال وأنه (1)
يجزي فيه الدرهم فما فوقه. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، مثله (2).
(26500) 2 - وعنه، عن أحمد، عن الحسين بن سعيد، ومحمد بن خالد
البرقي، عن القاسم بن محمد الجوهري، عن أبي سعيد، عن الأحول قال:
قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أدنى ما يتزوج به المتعة؟ قال: كف من بر.
(26501) 3 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر وعبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن
محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام): كم المهر، يعني في
المتعة؟ قال: ما تراضيا عليه إلى ما شاءا من الأجل.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن
عاصم بن حميد، مثله (1).
(26502) 4 - وعنهم، عن سهل، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن
عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يشارطها ما شاء من
الأيام.

(1) في نسخة: وإنما (هامش المخطوط).
(2) التهذيب 7: 260 / 1126. 2 - الكافي 5: 457 / 2، والتهذيب 7: 260 / 1125، وأخرجه عن التهذيب والفقيه بسند
آخر في الحديث 5 من الباب 18 من هذه الأبواب.
3 - الكافي 5: 457 / 1، والتهذيب 7: 260 / 1127، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 82 / 184، وأورد
قطعة منه في الحديث 1 من الباب 23، وقطعة منه في الحديث 5 من الباب 32، وأخرى في
الحديث 1 من الباب 33 من هذه الأبواب.
(1) التهذيب 7: 264 / 1141، والاستبصار 3: 149 / 547.
4 - الكافي 5: 459 / 1، وأورده في الحديث 3 من الباب 25 من هذه الأبواب.
49

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) وكذا الحديثان قبله.
(26503) 5 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم،
عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن
أدنى مهر المتعة ما هو؟ قال: كف من طعام دقيق أو سويق أو تمر.
(26504) 6 - وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن
بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أدنى ما تحل به المتعة كف
طعام.
(26505) 7 - قال الكليني: وروى بعضهم سواك (1).
(26506) 8 - وعنه، عن أبيه، عن نوح بن شعيب، عن علي بن حسان، عن
عبد الرحمن بن كثير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال جاءت امرأة إلى عمر
فقالت: اني زنيت فطهرني، فأمر بها أن ترجم فأخبر بذلك أمير المؤمنين (عليه
السلام)، فقال كيف زنيت؟ قالت: مررت بالبادية فأصابني عطش شديد
فاستسقيت أعرابيا فأبى أن يسقيني إلا أن أمكنه من نفسي فلما أجهدني العطش
وخفت على نفسي سقاني فأمكنته من نفسي، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام):
تزويج ورب الكعبة.
(26507) 9 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن موسى بن بكر، عن زرارة،

(1) التهذيب 7: 266 / 1146، والاستبصار 3: 151 / 552.
5 - الكافي 5: 457 / 4.
6 - الكافي 5: 457 / 5.
7 - الكافي 5: 457 / ذيل الحديث 5.
(1) في المصدر: مسواك.
8 - الكافي 5: 467 / 8، وأخرج نحوه بإسناد آخر في الحديث 7 من الباب 18 من أبواب حد الزنا.
9 - الفقيه 3: 296 / 1406، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 83 / 185 وأخرجه عن الكافي في
الحديث 6 من الباب 1 من أبواب المهور، وأورد قطعة منه في الحديث 6 من الباب 5، وقطعة في
الحديث 3 من الباب 22، وقطعة أخرى في الحديث 4 من الباب 23 من هذه الأبواب.
50

عن أبي جعفر (عليه السلام) في المتعة قال: لا بد من أن يصدقها شيئا قل أو
كثر، والصداق كل شئ تراضيا عليه في تمتع أو تزويج بغير متعة.
(26508) 10 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد): عن أحمد وعبد الله ابني
محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب قال: سألت أبا
عبد الله (عليه السلام) عن المتعة فأخبرني أنها حلال، وأنه يجزئ فيها الدرهم فما
فوقه.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه هنا (2) وفي
المهور (3).
22 - باب ما يجب على المرأة من عدة المتعة
(26509) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي
عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه
قال: إن كانت تحيض فحيضة، وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف.
(26510) 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: قال أبو جعفر

10 - قرب الإسناد: 77، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 66.
(1) تقدم في الحديث 8 من الباب 4 وفي الباب 17 و 18، وفي الحديث 3 من الباب 20، وفي الحديث 26 من الباب 1 من هذه الأبواب.
(2) يأتي في الحديث 7 من الباب 22 وفي الحديث 4 و 5 من الباب 23 وفي الحديث 1 من
الباب 25، وفي الحديث 3 من الباب 33 والباب 40 من هذه الأبواب، وفي الحديث 1 من
الباب 41 من أبواب نكاح العبيد.
(3) يأتي في الباب 1 من أبواب المهور.
الباب 22
فيه 7 أحاديث
1 - الكافي 5: 458 / 1، التهذيب 8: 165 / 573.
2 - الكافي 5: 458 / 2.
51

(عليه السلام): قال عدة المتعة خمسة وأربعون يوما، والاحتياط خمسة
وأربعون ليلة.
(26511) 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن
ابن بكير، عن زرارة قال: عدة المتعة خمسة وأربعون يوما كأني أنظر إلى أبي
جعفر (عليه السلام) يعقد بيده خمسة وأربعين، فإذا جاز الأجل كانت فرقة بغير
طلاق.
ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر
(عليه السلام)، مثله (1).
(26512) 4 - محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن
محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن حماد بن عثمان، عن جميل بن
صالح، عن عبد الله بن عمرو، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - في
المتعة قال: قلت: فكم عدتها؟ فقال: خمسة وأربعون يوما أو حيضة مستقيمة.
(26513) 5 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن صفوان بن يحيى، عن عبد
الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة يتزوجها
الرجل متعة ثم يتوفى عنها، هل عليها العدة؟ فقال: تعتد أربعة أشهر وعشرا
وإذا انقضت أيامها وهو حي فحيضة ونصف مثل ما يجب على الأمة، الحديث.

3 - الكافي 5: 458 / 3، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 83 / 185، وأورد ذيله في الحديث
6 من الباب 5، وقطعة منه في الحديث 9 من الباب 21، وقطعة منه في الحديث 4 من الباب
23 من هذه الأبواب.
(1) الفقيه 3: 296 / 1406.
4 - التهذيب 7: 265 / 1143، والاستبصار 3: 150 / 549، وأورد صدره في الحديث 8 من
الباب 32 من هذه الأبواب.
5 - الفقيه 3: 296 / 1407.
52

ورواه الشيخ كما يأتي في العدد (1).
(26514) 6 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن أحمد بن محمد بن
عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الرضا (عليه السلام)، قال:
سمعته يقول: قال أبو جعفر (عليه السلام): عدة المتعة حيضة، وقال: خمسة
وأربعون يوما لبغض أصحابه.
(26515) 7 - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في (الاحتجاج): عن محمد بن
عبد الله بن جعفر الحميري، عن صاحب الزمان (عليه السلام) أنه كتب إليه
في رجل تزوج امرأة بشئ معلوم إلى وقت معلوم، وبقي له عليها وقت، فجعلها
في حل مما بقي له عليها، وقد كانت طمثت قبل أن يجعلها في حل من أيامها بثلاثة
أيام، أيجوز أن يتزوجها رجل (آخر بشئ) (1) معلوم إلى وقت معلوم عند طهرها
من هذه الحيضة، أو يستقبل بها حيضة أخرى؟ فأجاب (عليه السلام) يستقبل
بها حيضة غير تلك الحيضة؟ لان أقل: العدة حيضة وطهرة تامة.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3)، وحكم
الحيضة محمول على أنه لا يجب عليها إكمال الثانية، بل يكفي الدخول فيها لتحقق
طهرين، وإن توقف الوطئ على إكمال الثانية، ويأتي ما يؤيد ذلك في العدد (4)،
وقد ورد في عدة أحاديث كما مضي (5) ويأتي أن المتعة بمنزلة الأمة (6)، ويأتي أن

(1) يأتي في الحديث 1 من الباب 52 من أبواب العدد.
6 - قرب الإسناد: 159.
7 - الاحتجاج: 488.
(1) ليس في المصدر.
(2) تقدم في الحديث 8 من الباب 4، وفي الحديث 4 و 6 من الباب 18 من هذه الأبواب.
(3) يأتي في الحديث 1 و 5 من الباب 23 من هذه الأبواب.
(4) يأتي في الباب 53 من أبواب العدد.
(5) مضى في الحديث 6 و 8 و 12 من الباب 4 من هذه الأبواب.
(6) يأتي في الحديث 1 من الباب 26 من هذه الأبواب.
53

عدة الأمة قرءان وهما طهران (7) ويمكن تخصيص الحيضتين بالحرة والحيضة
بالأمة (8)، ويأتي عدة المتعة من الوفاة وفي الحمل في العدد (9).
23 - باب أن المرأة المتمتع بها مع الدخول لا يجوز لها أن تتزوج بغير
الزوج الا بعد العدة، ويجوز ان تتزوج به فيها
(26516) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن
عاصم بن حميد، عن محمد بن مسلم - في حديث - أنه سأل أبا عبد الله (عليه
السلام) عن المتعة؟ فقال: إن أراد أن يستقبل أمرا جديدا فعل، وليس عليها
العدة منه، وعليها من غيره خمسة وأربعون ليلة.
(26517) 2 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد،
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن عبد الرحمان بن أبي نجران وأحمد بن
محمد بن أبي نصر، عن أبي بصير قال: لا بأس أن تزيدك وتزيدها إذا انقطع
الأجل فيما بينكما، تقول لها: استحللتك بأجل آخر برضا منها، ولا يحل ذلك
لغيرك حتى تنقضي عدتها.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (1).
(26518) 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عمن رواه

(7) يأتي في الباب 10 من أبواب نكاح العبيد.
(8) يأتي في الباب 52 من أبواب العدد.
(9) يأتي في الباب 31 من أبواب العدد.
الباب 23
فيه 8 أحاديث
1 - التهذيب 7: 264 / 1141، والاستبصار 3: 149 / 547، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 21 وقطعة منه في الحديث 5 من الباب 32 وقطعة أخرى في الحديث 1 من الباب 33 من هذه
الأبواب.
2 - الكافي 5: 458 / 1
(1) التهذيب 7: 268 / 1152.
3 - الكافي 5: 459 / 2.
54

قال: إذا تزوج الرجل المرأة متعة كان عليها عدة لغيره، فإذا أراد هو أن يتزوجها
لم يكن عليها عدة يتزوجها إذا شاء.
(26519) 4 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن موسى بن بكر، عن زرارة،
عن أبي جعفر (عليه السلام) - في حديث - قال: فإذا جاء الأجل يعني في المتعة
كانت فرقة بغير طلاق، فان شاء أن يزيد فلا بد أن يصدقها شيئا قل أو كثر.
(26520) 5 - سعد بن عبد الله في (بصائر الدرجات): عن القاسم بن الربيع
الصحاف ومحمد بن الحسين بن أبي الخطاب ومحمد بن سنان، عن صباح
المدايني، عن المفضل بن عمر، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في كتابه إليه:
وأما ما ذكرت أنهم يترادفون المرأة الواحدة فأعوذ بالله أن يكون ذلك من دين الله
ودين رسوله، إنما دينه أن يحل ما أحل الله، ويحرم ما حرم الله، وإن مما أحل الله
المتعة من النساء في كتابه والمتعة من الحج، أحلهما الله ثم لم يحرمهما، فإذا أراد
الرجل المسلم أن يتمتع من المرأة فعل ما شاء الله وعلى كتابه وسنة نبيه نكاحا غير
سفاح ما تراضيا على ما أحبا من الاجر، كما قال الله عز وجل: (فما استمتعتم به
منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد
الفريضة) (1) إن هما أحبا مدا في الأجل على ذلك الاجر أو ما أحبا في آخر يوم
من أجلها قبل أن ينقضي الأجل مثل غروب الشمس مدا فيه وزادا في الأجل ما
أحبا، فإن مضى آخر يوم منه لم يصلح إلا بأمر مستقبل، وليس بينهما عدة إلا
لرجل سواه، فإن أرادت سواه اعتدت خمسة وأربعين يوما، وليس بينهما ميراث،
ثم إن شاءت تمتعت من آخر فهذا حلال لها إلى يوم القيامة إن شاءت تمتعت منه
أبدا، وإن شاءت من عشرين بعد أن تعتد من كل من فارقته خمسة وأربعين يوما،

4 - الفقيه 3: 296 / 1406، وأورد ذيله في الحديث 6 من الباب 5 وقطعة منه في الحديث 9 من
الباب 21، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 22 من هذه الأبواب.
5 - بصائر الدرجات: 553، مختصر بصائر الدرجات: 85.
(1) النساء 4: 24.
55

كل هذا لها حلال على حدود الله التي بينها على لسان رسوله، (ومن يتعد حدود
الله فقد ظلم نفسه) (2).
ورواه الصفار في (بصائر الدرجات الكبير) عن القاسم بن الربيع، عن
محمد بن سنان، مثله (3).
(26521) 6 - العياشي في (تفسيره): عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه
السلام) في المتعة قال: نزلت هذه الآية (فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن
فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة) (1) قال: لا بأس
بأن تزيدها وتزيدك إذا انقطع الأجل بينكما، فتقول: استحللتك بأمر (2) آخر
برضى منها، ولا تحل لغيرك حتى تنقضي عدتها وعدتها حيضتان.
(26522) 7 - وعن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام)، أنه كان يقرأ
(فما استمتعتم به منهن) (1) إلى أجل مسمى (فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح
عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة) (2) فقال: هو أن يتزوجها إلى أجل ثم
يحدث شيئا بعد الأجل.
(26523) 8 - وعن عبد السلام، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قوله
تعالى: (ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة) (1) قلت: ان
أراد أن يزيدها ويزداد قبل انقضاء الأجل الذي أجل، قال: لا بأس بأن يكون

(2) سورة الطلاق 65: 1.
(3) بصائر الدرجات: 553.
6 - تفسير العياشي 1: 233 / 86.
(1) النساء 4: 24.
(2) في المصدر: بأجل.
7 - تفسير العياشي 1: 234 / 87.
(1) النساء 4: 24.
(2) النساء 4: 24.
8 - تفسير العياشي 1: 234 / 88، وأورد صدره في الحديث 14 من الباب 4 من هذه
الأبواب.
(1) النساء 4: 24.
56

ذلك برضا منه ومنها بالأجل والوقت، وقال: يزيدها بعدما يمضي الأجل.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه هنا وفي
العدد (3).
24 - باب عدم جواز المتعة بالمتمتع بها قبل انقضاء المدة فان
وهبها إياها زوجها جاز له ذلك
(26524) 1 - محمد بن يعقوب بالسند السابق في صيغة المتعة (1)، عن
أبان بن تغلب قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يتزوج المرأة
متعة فيتزوجها على شهر ثم أنها تقع في قلبه فيحب أن يكون شرطه أكثر من
شهر، فهل يجوز أن يزيدها في أجرها ويزداد في الأيام قبل أن تنقضي أيامه التي
شرط عليها؟ فقال: لا يجوز شرطان في شرط، قلت: كيف يصنع؟ قال:
يتصدق عليها بما بقي من الأيام ثم يستأنف شرطا جديدا.
ورواه الشيخ بإسناده، عن محمد بن يعقوب (2).
أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود (3)، ويأتي ما يدل عليه (4).

(2) تقدم ما يدل على الحكم الأول في الحديث 2 من الباب 10 وفي الباب 22 من هذه الأبواب،
وتقدم ما يدل على الحكم الأخير في الحديث 29 من الباب 1 وفي الحديث 5 من الباب 18 من
هذه الأبواب.
(3) يأتي ما يدل على الحكم الأول في الحديث 1 من الباب 41 من هذه الأبواب وفي أكثر أحاديث
أبواب العدد.
الباب 24
فيه حديث واحد
1 - الكافي 5: 458 / 2.
(1) تقدم في الحديث 1 من الباب 18 من هذه الأبواب.
(2) التهذيب 7: 268 / 1153.
(3) تقدم في الحديث 5 من الباب 18 والباب 23 من هذه الأبواب.
(4) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث 5 من الباب 31 من هذه الأبواب.
57

25 - باب وجوب كون الأجل في المتعة معلوما مضبوطا،
وحكم الساعة والساعتين، وأنه يجوز اشتراط المرة والمرات مع
تعيين الأجل
(26525) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد،
عن محمد بن إسماعيل عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: قلت
له: الرجل يتزوج المرأة متعة سنة أو أقل أو أكثر، قال: إذا كان شيئا معلوما
إلى أجل معلوم، قال: قلت: وتبين بغير طلاق؟ قال: نعم.
(26526) 2 - وعنه، عن أحمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن
زرارة، قال: قلت له: هل يجوز أن يتمتع الرجل من المرأة ساعة أو ساعتين؟
فقال: الساعة والساعتان لا يوقف على حدهما، ولكن العرد والعردين (1)
واليوم واليومين والليلة وأشباه ذلك.
أقول: لعل المراد أن الساعة والساعتين أجلان مجهولان عند الزوجين
غالبا، فلا يجوز تعيينهما في المتعة أو أنه فهم من السائل أنه يريد تعيين المرات
وأنه كنى عنها بالساعات، فاذن له أن يشرط مرة أو مرتين مع تعيين اليوم
واليومين، فإن الواو تدل على الجمع ولا يلزم كونها بمعنى أو والله أعلم.
(26527) 3 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب،

الباب 25
فيه 5 أحاديث
1 - الكافي 5: 359 / 2، والتهذيب 7: 266 / 1147، والاستبصار 3: 151 / 553.
2 - الكافي 5: 459 / 2، والتهذيب 7: 266 / 1148، والاستبصار 3: 151 / 554.
(1) في نسخة وفي التهذيب: العود والعودين. وفي نسخة من التهذيب: العدد والعددين.
- هامش المخطوط - وقد ورد في الهامش ما نصه (العرد: عضو الرجل، والعرد: الذكر المنتشر
المنتصب - القاموس المحيط 1: 313 - وشئ عرد: أي صلب، وعرد النبت والناب:
طلعا - الصحاح 2: 507 - وفي الحديث: عود أو عودا بالفتح أي مرة بعد مرة - النهاية 3:
316 -).
3 - الكافي 5: 459 / 1، والتهذيب 7: 266 / 1146، والاستبصار 3: 151 / 552، وأورده في
58

عن علي بن رئاب، عن عمر بن حنظلة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: يشارطها ما شاء من الأيام.
(26528) 4 - وعنهم، عن سهل، عن ابن فضال، عن القاسم بن محمد،
عن رجل سماه قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يتزوج المرأة
على عرد واحد؟ فقال: لا بأس، ولكن إذا فرغ فليحول وجهه ولا ينظر.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) وكذا كل ما قبله.
أقول: تقدم الوجه في مثله (2) وقد أشار إليه الشيخ (3).
(26529) 5 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد (1)، عن خلف بن
حماد، قال: أرسلت إلى أبي الحسن (عليه السلام) كم أدنى أجل المتعة؟ هل
يجوز أن يتمتع الرجل بشرط مرة واحدة؟ قال: نعم.
أقول: تقدم الوجه في مثله (2)، وقد تقدم ما يدل على مضمون
الباب (3)، ويأتي ما يدل عليه (4).

الحديث 4 من الباب 21 من هذه الأبواب.
4 - الكافي 5: 460 / 5.
(1) التهذيب 7: 267 / 1149، والاستبصار 3: 151 / 555.
(2) تقدم في الحديث 2 من هذا الباب.
(3) أشار إليه الشيخ في التهذيب 7: 267 ذيل الحديث 1148 والاستبصار 3: 151 ذيل
الحديث 555.
5 - الكافي 5: 460 / 4.
(1) في المصدر زيادة: عن محمد بن خالد.
(2) تقدم في الحديث 2 من هذا الباب.
(2) تقدم في الباب 1 وفي الحديث 8 و 14 من الباب 4 والباب 17 و 18 و 20 من هذه الأبواب.
(4) يأتي في الحديث 10 من الباب 32 والباب 35 من هذه الأبواب وفي الحديث 1 من الباب 41
من أبواب نكاح العبيد.
59

26 - باب أنه يجوز أن يتمتع بالمرأة الواحدة مرارا كثيرة ولا تحرم
في الثالثة ولا في التاسعة كالمطلقة بل هي كالأمة
(26530) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن
أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن زرارة،: عن أبي جعفر (عليه السلام)
قال: قلت له: الرجل يتزوج المتعة وينقضي شرطها ثم يتزوجها رجل آخر
حتى بانت منه ثم يتزوجها الأول حتى بانت منه ثلاثا وتزوجت ثلاثة أزواج،
يحل للأول أن يتزوجها؟ قال: نعم كم شاء ليس هذه مثل الحرة، هذه
مستأجرة وهي بمنزلة الإماء.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، نحوه (1).
(26531) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد، عن علي بن
الحكم، عن أبان، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في
الرجل يتمتع من المرأة المرات، قال: لا بأس يتمتع منها ما شاء.
(26532) 3 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد): عن عبد الله بن الحسن،
عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته
عن رجل تزوج امرأة متعة كم مرة يرددها ويعيد التزويج؟ قال: ما أحب.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك بالعموم والاطلاق (1)، ويأتي ما يدل
عليه (2).

الباب 26
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 5: 460 / 1.
(1) التهذيب 7: 270 / 1159.
2 - الكافي 5: 460 / 2.
3 - قرب الإسناد: 109.
(1) تقدم في الباب 4 من هذه الأبواب.
(2) يأتي في الحديث 1 من الباب 43 من هذه الأبواب.
60

27 - باب جواز حبس المهر عن المرأة المتمتع بها بقدر ما تخلف
من المدة الا أيام حيضها فإنها لها
(26533) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد،
عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن عمر بن أبان، عن عمر بن
حنظلة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أتزوج المرأة شهرا فتريد مني
المهر كملا وأتخوف أن تخلفني قال: (1) يجوز أن تحبس ما قدرت عليه فإن هي
أخلفتك فخذ منها بقدر ما تخلفك.
(26534) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن
بشير، عن عمر بن أبان، عن عمر بن حنظلة، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال: قلت له: أتزوج المرأة شهرا فأحبس عنها شيئا، فقال: نعم،
خذ منها بقدر ما تخلفك إن كان نصف شهر فالنصف، وإن كان ثلثا فالثلث.
ورواه الشيخ بإسناده، عن محمد بن يعقوب، مثله (1).
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن
عمر بن حنظلة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، مثله (2).
(26535) 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام): (1) يتزوج المرأة متعة

الباب 27
فيه 4 أحاديث
1 - الكافي 5: 460 / 1.
(1) المصدر زيادة: لا.
2 - الكافي 5: 461 / 3.
(1) التهذيب 7: 260 / 1128.
(2) الكافي 5: 461 / 4.
3 - الكافي 5: 461 / 4.
(1) في المصدر زيادة: الرجل.
61

تشترط له أن تأتيه كل يوم حتى توفيه شرطه، أو يشترط أياما معلومة تأتيه فتغدر
به فلا تأتيه على ما شرطه عليها، فهل يصلح له أن يحاسبها على ما لم تأته من
الأيام فيحبس عنها بحساب ذلك؟ قال: نعم ينظر إلى ما قطعت من الشرط
فيحبس عنها من مهرها مقدار ما لم تف ماله خلا أيام الطمث فإنها لها ولا يكون
لها إلا ما أحل له فرجها.
(26536) 4 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن صفوان بن يحيى، عن
عمر بن حنظلة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أتزوج المرأة شهرا
بشئ مسمى فتأتي بعض الشهر ولا تفي ببعض، قال: يحبس عنها من صداقها
مقدار ما احتبست عنك إلا أيام حيضها فإنها لها.
28 - باب أن المرأة المتمتع بها إذا ظهر لها زوج وقد بقي من
مهرها شئ سقط عن المتمتع وبطل العقد
(26537) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي
عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا
بقي عليه شئ من المهر وعلم أن لها زوجا فما أخذته فلها بما استحل من
فرجها، ويحبس عليها ما بقي عنده.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (1).
(26538) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن أحمد بن
أشيم قال: كتب إليه الريان بن شبيب يعني - أبا الحسن (عليه السلام) -:
الرجل يتزوج المرأة متعة بمهر إلى أجل معلوم وأعطاها بعض مهرها وأخرته

4 - الفقيه 3: 294 / 1397.
الباب 28
فيه حديثان
1 - الكافي 5: 461 / 2.
(1) التهذيب 7: 261 / 1129.
2 - الكافي 5: 461 / 5.
62

بالباقي ثم دخل بها وعلم بعد دخوله بها قبل أن يوفيها باقي مهرها أنها زوجته
نفسها ولها زوج مقيم معها، أيجوز له حبس باقي مهرها أم لا يجوز؟ فكتب:
لا يعطيها شيئا لأنها عصت الله عز وجل.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا (1) وعلى بطلان العقد في
المصاهرة (2)، ويأتي ما يدل عليه (3).
29 - باب أن من تمتع امرأة ثم وهبها المدة قبل الدخول أو بعده
لم يجز له الرجوع
(26539) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن علي بن رئاب قال: كتبت
إليه أسأله عن رجل تمتع بامرأة ثم وهب لها أيامها قبل أن يفضي إليها أو وهب
لها أيامها بعدما أفضى إليها هل له أن يرجع فيما وهب لها من ذلك؟ فوقع
(عليه السلام): لا يرجع.
30 - باب حكم المتمتع بها إذا وهبت مهرها ثم وهبها الرجل
المدة قبل الدخول
(26540) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن،
عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن رجل تزوج جارية أو تمتع بها ثم جعلته
من صداقها في حل، يجوز أن يدخل لها قبل أن يعطيها شيئا؟ قال: نعم إذا

(1) تقدم في الباب السابق.
(2) تقدم في الباب 16 و 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
(3) يأتي في الباب 14 من أبواب المهور.
الباب 29
فيه حديث واحد
1 - الفقيه 3: 293 / 1391.
الباب 30
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 7: 476 / 1910.
63

جعلته في حل فقد قبضته منه، فإن خلاها قبل أن يدخل بها ردت المرأة على
الرجل نصف الصداق.
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن
سنان، عن زرعة نحوه (1).
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في المهور (2).
31 - باب أنه لا يجب في المتعة الاشهاد ولا الاعلان،
بل يستحبان
(26541) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن
أبي عمير، عن عمر بن أذينة (1)، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث
المتعة - قال: وصاحب الأربع نسوة يتزوج منهن ما شاء بغير ولي ولا شهود.
(26542) 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن
محبوب، عن محمد بن الفضيل، عن الحارث بن المغيرة قال: سألت أبا عبد الله
(عليه السلام) ما يجزي في المتعة من الشهود؟ فقال: رجل وامرأتان، قلت:
فإن كره الشهرة؟ فقال: يجزيه رجل، وإنما ذلك لمكان المرأة لئلا (1) تقول في
نفسها هذا فجور.

(1) التهذيب 7: 261 / 1130.
(2) يأتي في الباب 41 و 51 من أبواب المهور.
الباب 31
فيه 5 أحاديث
1 - الكافي 5: 451 / 6، وأورده بتمامه في الحديث 8 من الباب 4 من هذه الأبواب وقطعة منه في
الحديث 2 من الباب 43 من هذه الأبواب.
(1) في المصدر زيادة: عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي.
2 - التهذيب 7: 262 / 1132، والاستبصار 3: 149 / 545.
(1) في نسخة: كي لا - هامش المخطوط -.
64

(26543) 3 - وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن المعلى بن خنيس
قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما يجزي في المتعة من الشهود؟
فقال: رجل وامرأتان يشهدهما قلت: أرأيت ان لم يجد واحدا قال: إنه لا
يعوزهم، قلت: أرأيت إن أشفق ان يعلم بهم أحد، أيجزيهم رجل واحد؟
قال: نعم، قال: قلت: جعلت فداك، كان المسلمون على عهد رسول الله
(صلى الله عليه وآله) يتزوجون بغير بينة؟ قال: لا.
أقول: حمله الشيخ على الاستحباب دون الوجوب.
(26544) 4 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن،
عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)، قال:
سألته عن الرجل، هل يصلح له أن يتزوج المرأة متعة بغير بينة؟ قال: ان كانا
مسلمين مأمونين فلا بأس.
(26545) 5 - وبالاسناد قال: سألته عن رجل تحته امرأة متعة أراد أن يقيم
عليها ويمهرها متى يفعل بها ذلك؟ قبل أن ينقضي الأجل أو من بعده؟ قال:
إن هو زادها قبل أن ينقضي الأجل لم يرد بينة وإن كانت الزيادة بعد انقضاء الأجل
فلا بد من بينة.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في آداب النكاح (1) وفي عموم أحاديث
المتعة واطلاقها (2)، ويأتي ما يدل عليه (3).

3 - التهذيب 7: 261 / 1131، والاستبصار 3: 148 / 544.
4 - قرب الإسناد: 109، أورده في الحديث 9 من الباب 43 من أبواب مقدمات النكاح.
5 - قرب الإسناد: 110.
(1) تقدم في الباب 43 من أبواب مقدمات النكاح.
(2) تقدم في الباب 4 و 18 و 24 من هذه الأبواب.
(3) يأتي في الباب 43 من هذه الأبواب.
65

32 - باب عدم ثبوت الميراث في المتعة للزوج ولا للمرأة،
وحكم ما لو شرط الميراث
(26546) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن
أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال:
تزويج المتعة نكاح بميراث، ونكاح بغير ميراث إن اشترطت كان وإن لم تشترط
لم يكن.
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، مثله (1).
(26547) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال،
عن ابن بكير، عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام)
يقول في الرجل يتزوج المرأة متعة: إنهما يتوارثان إذا لم يشترطا، وإنما الشرط بعد النكاح.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) وكذا الذي قبله.
ورواه ابن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من كتاب عبد الله بن بكير (2).
قال الشيخ: المراد إذا لم يشترطا الأجل فإنهما يتوارثان واستدل بما
تقدم (3).

الباب 32
فيه 10 أحاديث
1 - الكافي 5: 465 / 2، التهذيب 7: 264 / 1140، والاستبصار 3: 149 / 546.
(1) قرب الإسناد: 159.
2 - الكافي 5: 456 / 4 و 465 / 1، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 83 / 186، وأورده في الحديث
4 من الباب 19 من هذه الأبواب.
(1) التهذيب 7: 265 / 1144، والاستبصار 3: 150 / 550.
(2) مستطرفات السرائر: 138 / 8.
(3) استدل الشيخ بحديث أبان بن تغلب الذي تقدم صدره في الحديث 1 من الباب 18، وذيله
66

(26548) 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
بعض أصحابه عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث في المتعة - قال:
إن حدث به حدث لم يكن لها ميراث.
(26549) 4 - قال الكليني: وروي أنه ليس بينهما ميراث اشترط أو لم
يشترط.
(26550) 5 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر،
عن عاصم بن حميد، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله (عليه
السلام): كم المهر؟ يعني في المتعة فقال: ما تراضيا عليه - إلى أن قال: - وإن
اشترطا الميراث فهما على شرطهما.
(26551) 6 - وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن عمر بن حنظلة، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث في المتعة - قال: وليس بينهما
ميراث.
(26552) 7 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن
البرقي، عن الحسن بن الجهم، عن الحسن بن موسى، عن سعيد بن يسار،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة متعة ولم
يشترط الميراث؟ قال: ليس بينهما ميراث اشتراط أو لم يشترط.

في الحديث 1 من الباب 20 من هذه الأبواب.
3 - الكافي 5: 466 / 5، وأورد تمامه في الباب 40 من هذه الأبواب.
4 - الكافي 5: 465 / 2.
5 - التهذيب 7: 264 / 1141، والاستبصار 3: 149 / 547، وأورد صدره في الحديث 3 من
الباب 21 وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 23 وقطعة أخرى في الحديث 1 من الباب 33 من هذه
الأبواب.
6 - التهذيب 7: 270 / 1158، والاستبصار 3: 153 / 561، وأورد صدره في الحديث 3 من
الباب 33 من هذه الأبواب.
7 - التهذيب 7: 264 / 1142، والاستبصار 3: 149 / 548.
67

أقول: حمله الشيخ على اشتراط سقوط الميراث قال: وإنما يحتاج ثبوته إلى
شرط لا ارتفاعه.
(26553) 8 - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن
حماد بن عثمان، عن جميل بن صالح، عن عبد الله بن عمرو قال: سألت أبا
عبد الله (عليه السلام) عن المتعة؟ فقال: حلال لك من الله ورسوله، قلت:
فما حدها؟ قال: من حدودها أن لا ترثها ولا ترثك الحديث.
(26554) 9 - وبإسناده عن الصفار، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن
غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه (عليهما
السلام): ان علي بن أبي طالب (عليه السلام) كان يقول: من شرط لامرأته
شرطا فليف لها به فإن المسلمين عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما.
(26555) 10 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن موسى بن بكر، عن
زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) - في حديث - قال: ولا ميراث بينهما في
المتعة إذا مات واحد منهما في ذلك الأجل.
أقول: وتقدم ما يدل على نفي الميراث هنا (1) وفي مقدمات النكاح (2)،
ويأتي ما يدل عليه (3)، وتقدم ما يدل على لزوم الشرط عموما في خيار

8 - التهذيب 7: 265 / 1143، والاستبصار 3: 150 / 549، وأورد ذيله في الحديث 4 من
الباب 22 من هذه الأبواب. 9 - التهذيب 7: 467 / 1872.
10 - الفقيه 3: 296 / 1406.
(1) تقدم في الباب 20 وفي الحديث 5 من الباب 23 من هذه الأبواب.
(2) تقدم في الباب 35 من أبواب مقدمات النكاح، وفي الأحاديث 1 و 2 و 3 و 4 من الباب 18
من هذه الأبواب.
(3) يأتي في الباب 40، وفي الحديث 1 من الباب 43 من هذه الأبواب.
68

الشرط (4) وغيره (5)، ويأتي ما يدل عليه (6).
33 - باب أن ولد المتعة يلحق بأبيه وإن شرط عدم لحوقه فلا
يجوز نفيه ولو عزل
(26556) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر،
عن عاصم بن حميد، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
في حديث في المتعة - قال: قلت: أرأيت إن حبلت (1)؟ فقال: هو ولده.
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عاصم بن حميد، مثله (2).
(26557) 2 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن
إسماعيل بن بزيع، قال: سأل رجل الرضا (عليه السلام) - وأنا أسمع - عن
الرجل يتزوج المرأة متعة ويشترط عليها أن لا يطلب ولدها فتأتي بعد ذلك بولد
فينكر الولد؟ فشدد في ذلك، وقال: يجحد! وكيف يجحد؟ إعظاما لذلك، قال
الرجل: فإن اتهمها؟ قال: لا ينبغي لك أن تتزوج إلا مأمونة، الحديث.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن إسماعيل بن بزيع (1).

(4) تقدم في الباب 6 من أبواب الخيار.
(5) تقدم في الحديث 1 من الباب 15 من أبواب بيع الحيوان.
(6) يأتي في الأحاديث 1 و 3 و 5 و 7 و 10 من الباب 4 من أبواب المكاتبة.
الباب 33
فيه 6 أحاديث
1 - التهذيب 7: 264 / 1141، والاستبصار 3: 149 / 547، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى:
82 / 184 وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 21، وقطعة في الحديث 1 من الباب 23، وأخرى
في الحديث 5 من الباب 32 من هذه الأبواب.
(1) في المصدر: حملت وفي هامش المصححة أنه محتمل الأصل.
(2) التهذيب 7: 269 / 1154، والاستبصار 3: 152 / 557.
2 - التهذيب 7: 269 / 1157، والاستبصار 3: 153 / 560، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى:
87 / 201، أورد ذيله في الحديث 3 من الباب 6، وقطعة منه في الحديث 2 من الباب 7 وأخرى
في الحديث 1 من الباب 8 من هذه الأبواب.
(1) الفقيه 3: 292 / 1388.
69

ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، مثله (2).
(26558) 3 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن
مسكان، عن عمر بن حنظلة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن
شروط المتعة؟ فقال: يشارطها على ما يشاء من العطية، ويشترط الولد إن
أراد، الحديث.
أقول: حمله الشيخ على اشتراط ترك العزل والافضاء إليها، قال: فعبر
عما هو سبب للولد بالولد مجازا.
(26559) 4 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن عدة
من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، وأحمد بن محمد بن أبي
نصر، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال: قلت: أرأيت أن حبلت؟ قال: هو ولده.
(26560) 5 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير وغيره قال: الماء ماء
الرجل يضعه حيث يشاء إلا أنه إذا جاء ولد لم ينكره وشدد في إنكار الولد.
(26561) 6 - وعنه، عن المختار بن محمد بن المختار وعن محمد بن الحسن، عن عبد الله بن الحسن جميعا، عن الفتح بن يزيد قال: سألت أبا الحسن (عليه
السلام) عن الشروط في المتعة؟ فقال: الشرط فيها بكذا إلى كذا، فإذا
قالت: نعم فذاك له جائز، ولا تقول كما أنهي إلي أن أهل العراق يقولون:

(2) الكافي 5: 454 / 3.
3 - التهذيب 7: 270 / 1158، والاستبصار 3: 153 / 561، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى:
65، وأورد ذيله في الحديث 6 من الباب 32 من هذه الأبواب.
4 - الكافي 5: 464 / 1.
5 - الكافي 5: 464 / 2، والتهذيب 7: 269 / 1155، والاستبصار 3: 152 / 558، وأورد
صدره في الحديث 2 من الباب 34 من هذه الأبواب.
6 - الكافي 5: 464 / 3.
70

الماء مائي والأرض لك، ولست أسقي أرضك الماء، وإن نبت هناك نبت فهو
لصاحب الأرض فإن شرطين في شرط فاسد، فإن رزقت ولدا قبله، والامر
واضح، فمن شاء التلبيس على نفسه لبس.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1)، وكذا الذي قبله.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2).
34 - باب جواز العزل عن المتمتع بها
(26562) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد،
عن ابن محبوب عن العلاء، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله
(عليه السلام) عن العزل؟ فقال: ذاك إلى الرجل يصرفه حيث شاء.
(26563) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير وغيره
قال: الماء ماء الرجل يضعه حيث شاء، الحديث.
أقول: وتقدم في عدة أحاديث أنه يشترط عليها أن لا يطلب ولدها وهو
عبارة عن العزل، وهذا الشرط مؤكد لما ثبت شرعا كأمثاله مما ذكر هناك (1)،
وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمات النكاح (2).

(1) التهذيب 7: 269 / 1156، والاستبصار 3: 153 / 559.
(2) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 5 و 6 من الباب 18 من هذه الأبواب.
الباب 34
فيه حديثان
1 - الكافي 5: 504 / 3، وأورده في الحديث 1 من الباب 75 من أبواب مقدمات النكاح.
2 - الكافي 5: 464 / 2، وأورده بتمامه في الحديث 5 من الباب 33 من هذه الأبواب.
(1) تقدم في الحديث 5 و 6 من الباب 18 والباب 33 من هذه الأبواب.
(2) تقدم في الباب 75 من مقدمات النكاح.
ويأتي ما يدل عليه في الحديث 2 من الباب 45 من هذه الأبواب.
71

35 - باب حكم من تزوج امرأة شهرا غير معين
(26564) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن
محمد، عن بعض أصحابنا، عن عمر بن عبد العزيز، عن عيسى بن سليمان،
عن بكار بن كردم قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يلقى المرأة
فيقول لها: زوجيني نفسك شهرا، ولا يسمي الشهر بعينه، ثم يمضي فيلقاها
بعد سنين؟ فقال: له شهره إن كان سماه، فإن لم يكن سماه فلا سبيل له
عليها.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (1).
ورواه الصدوق بإسناده عن بكار بن كردم (2).
أقول: الظاهر أن مراده (عليه السلام) إن كان سمى الشهر وعينه لزم،
وإلا كان متصلا بالعقد ففي الصورة المفروضة تكون قد انقضت المدة، وقد
فهم منه الشيخ بطلان العقد مع عدم التعيين.
36 - باب جواز اشتراط الاستمتاع بما عدا الفرج في المتعة
فيلزم الشرط
(26565) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن
أبي عمير، عن عمار بن مروان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال:

الباب 35
فيه حديث واحد
1 - الكافي 5: 466 / 4.
(1) التهذيب 7: 267 / 1150.
(2) الفقيه 3: 297 / 1410.
وقد تقدم ما يدل على وجوب كون الأجل معلوما في الباب 25 من هذه الأبواب.
الباب 36
فيه حديث واحد
1 - الكافي 5: 467 / 9.
72

قلت: رجل جاء إلى امرأة فسألها أن تزوجه نفسها، فقالت: أزوجك نفسي
على أن تلتمس مني ما شئت من نظر والتماس، وتنال مني ما ينال الرجل من
أهله إلا أن لا تدخل فرجك في فرجي وتتلذذ بما شئت فإني أخاف الفضيحة،
قال: ليس له إلا ما اشترط.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1).
أقول: وتقدم حديث المسلمون عند شروطهم في خيار الشرط (2)
وغيره (3).
37 - باب جواز التمتع بالهاشمية والقرشية
(26566) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن
أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن ابن سنان، عن منصور الصيقل، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: تمتع بالهاشمية.
(26567) 2 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد،
عن علي بن الحكم، عن بشر (1) بن حمزة، عن رجل من قريش قال: بعثت
إلي ابنة عم لي: قد عرفت كثرة من يخطبني - إلى أن قالت: - فتزوجني متعة،
فدخلت على أبي جعفر (عليه السلام) فأخبرته، فقال: افعل صلى الله
عليكما من زوج.

(1) التهذيب 7: 270 / 1160.
(2) تقدم في الباب 6 من أبواب الخيار.
(3) تقدم في الحديث 9 من الباب 32 من هذه الأبواب.
الباب 37
فيه حديثان
1 - التهذيب 7: 271 / 1161.
2 - الكافي 5: 465 / 1، وأورد تمامه في الحديث 9 من الباب 2 من هذه الأبواب.
(1) في المصدر: بشير.
73

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك بالعموم والاطلاق (2).
38 - باب حكم وطء المتمتع بها إذا أقرت بالزنى قبل ذلك الوقت بساعة أو يوم
(26568) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن (أحمد بن محمد بن
عيسى) (1)، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال:
سألته عن رجل تزوج بالمرأة متعة أياما معلومة فتجيؤه في بعض أيامها فتقول:
اني قد بغيت قبل مجيئي إليك بساعة أو بيوم، هل له أن يطأها وقد أقرت له
ببغيها؟ قال: لا ينبغي له أن يطأها.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا (2) وفي المصارهة (3).
39 - باب أن من أراد التمتع بامرأة فنسي العقد حتى وطئها فلا حد
عليه بل يتمتع بها ويستغفر الله
(26569) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن
محمد، عن بعض أصحابه، عن زرعة بن محمد، عن سماعة، قال: سألته
عن رجل أدخل جارية يتمتع بها ثم أنسي أن يشترط حتى واقعها يجب عليه حد

(2) تقدم في الأبواب 1 و 2 و 3 وغيرها من هذه الأبواب.
الباب 38
فيه حديث واحد
1 - الكافي 5: 465 / 2.
(1) في المصدر: أحمد بن محمد، عن محمد بن عيسى، عن يونس.
(2) تقدم في الباب 8 من هذه الأبواب.
(3) تقدم في الباب 12 و 13 من أبواب المصاهرة.
الباب 39
فيه حديث واحد
1 - الكافي 5: 466 / 3، وأخرجه بسند آخر في الحديث 1 من الباب 42 من أبواب حد الزنا.
74

الزاني؟ قال: لا، ولكن يتمتع بها بعد (1) ويستغفر الله مما أتى.
ورواه الصدوق بإسناده عن زرعة، نحوه (2).
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى (3).
أقول: وتقدم ما يدل على عدم تحريمها عليه بذلك (4).
40 - باب حكم من تمتع امرأة على حكمه
(26570) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن
أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس
بالرجل أن يتمتع بالمرأة على حكمه، ولكن لا بد له من أن يعطيها شيئا لأنه إن
حدث (1) به حدث لم يكن لها ميراث.
أقول: إذا أعطاها شيئا قبل الدخول فقد حكم به وصار المهر معينا فلا
ينافي ما تقدم من اشتراط تعيين المهر (2).
41 - باب حكم من تمتع بامرأة فزوجها أهلها رجلا آخر.
(26571) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض

(1) في المصدر زيادة: النكاح.
(2) الفقيه 3: 297 / 1411.
(3) التهذيب 7: 479 / 1924.
(4) تقدم في الباب 11 من أبواب ما يحر بالمصاهرة.
الباب 40
فيه حديث واحد
1 - الكافي 5: 466 / 5، وأورد ذيله في الحديث 3: من الباب 32 من هذه الأبواب.
(1) في المصدر: أحدث.
(2) تقدم في الباب 17 و 18 من هذه الأبواب.
الباب 41
فيه حديثان
1 - الكافي 5: 466 / 6.
75

أصحابه، عن إسحاق بن عمار، قال: قلت لأبي الحسن موسى (عليه
السلام): عن رجل تزوج امرأة متعة ثم وثب عليها أهلها فزوجوها بغير اذنها
علانية، والمرأة امرأة صدق، كيف الحيلة؟ قال: لا تمكن زوجها من نفسها
حتى ينقضي شرطها وعدتها، قلت: إن شرطها سنة ولا يصبر لها زوجها ولا
أهلها سنة؟ فقال: فليتق الله زوجها الأول، وليتصدق عليها بالأيام فإنها قد
ابتليت والدار دار هدنة، المؤمنون في تقية، قلت: فإنه تصدق عليها بأيامها
وانقضت عدتها كيف تصنع؟ قال: إذا خلا الرجل بها فلتقل هي: يا
هذا، إن أهلي وثبوا علي فزوجوني منك بغير أمري ولم يستأمروني واني الآن قد
رضيت فاستأنف أنت الآن فتزوجني تزويجا صحيحا فيما بيني وبينك.
ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن قال: سألت الرضا
(عليه السلام)، وذكر نحوه (1).
(26572) 2 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد): عن أحمد بن محمد بن
عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الرضا (عليه السلام) أنه قال في
الرجل يتزوج المرأة متعة ثم يتزوجها رجل من بعده ظاهرا، فسألته: أي
الرجلين أولى بها؟ فقال: الزوج الأول.
أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود (1)، وتقدم ما ظاهره المنافاة في
أحاديث التمتع بالبكر (2)، قد حمله الشيخ على التقية.

(1) الفقيه 3: 294 / 1400، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 10 من هذه الأبواب.
2 - قرب الإسناد: 159.
(1) تقدم في الباب 23، وفي الحديث 1 من الباب 28 من هذه الأبواب.
(2) تقدم في الحديث 11 من الباب 11 من هذه الأبواب.
76

42 - باب حكم نقل المرأة المتمتع بها من بلد إلى بلد
(26573) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد،
عن معمر بن خلاد قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن الرجل
يتزوج المرأة متعة فيحملها من بلد إلى بلد، فقال: يجوز النكاح الآخر، ولا
يجوز هذا.
أقول: وتقدم ما يدل على لزوم الشرط عموما (1).
43 - باب أن المتمتع بها تبين بانقضاء المدة وبهبتها ولا يقع
بها طلاق
(26574) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد،
عن الحسين بن سعيد، ومحمد بن خالد، عن القاسم بن عروة، عن عبد
الحميد، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) في المتعة: ليست
من الأربع لأنها لا تطلق وإنما هي مستأجرة.
(26575) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
عمر بن أذينة (1)، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث في المتعة -

الباب 42
فيه حديث واحد
1 - الكافي 5: 467 / 7.
(1) تقدم في الباب 6 من أبواب الخيار.
الباب 43
فيه حديثان
1 - الكافي 5: 451 / 5، وأخرجه عنه وعن التهذيب في الحديث 4 و 5 من الباب 4 من هذه
الأبواب، وأخرج نحوه عن المحاسن في الحديث 4 من الباب 17 من أبواب ميراث الأزواج.
2 - الكافي 5: 451 / 6، وأورده بتمامه في الحديث 8 من الباب 4 وقطعة منه في الحديث 1 من
الباب 31 من هذه الأبواب.
(1) في المصدر زيادة: عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي.
77

قال: فإذا انقضى الأجل بانت منه بغير طلاق.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2).
44 - باب تحريم الجمع بين الأختين في المتعة حتى في العدة
(26576) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن
أبي الحسن (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل تكون له المرأة هل
يتزوج بأختها متعة؟ قال: لا.
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن
أحمد بن محمد بن أبي نصر (1).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة (2)، ويأتي ما يدل عليه (3)،
وتقدم ما ظاهره المنافاة (4) وليس بصريح في جواز الجمع فيحمل على التعاقب
بعد العدة جمعا.

(2) تقدم في الحديث 3 من الباب 18 وفي الباب 20 وفي الحديث 3 و 5 و 7 من الباب 22
وفي الحديث 1 من الباب 25 وفي الباب 29 وفي الحديث 1 من الباب 41 من هذه
الأبواب.
الباب 44
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 7: 259 / 1123، والاستبصار 3: 148 / 541 باختلاف، وأورده بتمامه في
الحديث 11 من الباب 4 من هذه الأبواب، وأورده في الحديث 4 من الباب 24 من أبواب ما
يحرم بالمصاهرة.
(1) قرب الإسناد: 161.
(2) تقدم في الباب 1 وفي الأبواب 24 - 29 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
(3) يأتي في الباب 48 من أبواب العدد.
(4) تقدم في الحديث 2 من الباب 27 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
78

45 - باب انه لا نفقة ولا قسم ولا عدة على الرجل في المتعة الا
أن يريد أختها فيصبر حتى تنقضي عدتها
(26577) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن
محمد بن الحسين عن موسى بن سعدان، عن عبد الله بن القاسم، عن
هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث في المتعة - قال:
ولا نفقة ولا عدة عليك.
(26578) 2 - وبهذا الاسناد عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المتعة قال:
ولا أقسم لك ولا أطلب ولدك ولا عدة لك علي.
أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود في المصاهرة (1)، ويأتي ما يدل
عليه (2).
46 - باب حكم التمتع بالأمة لمن يقدر على الحرة، وحكم
التمتع بالمبعضة
(26579) 1 - العياشي في (تفسيره): عن محمد بن صدقة قال: سألته عن
المتعة، أليس هي بمنزلة الإماء؟ قال: نعم، أما تقرأ قول الله: (ومن لم

الباب 45
فيه حديثان
1 - التهذيب 7: 267 / 1151، والاستبصار 3: 152 / 556، وأورد ذيله في الحديث 6 من
الباب 18 وصدره في الحديث 3 من الباب 20 من هذه الأبواب، وقطعة منه في الحديث 10 من
الباب 1 من أبواب عقد النكاح.
2 - التهذيب 7: 267 / 1151.
(1) تقدم في الحديث 3 من الباب 18 وفي الحديث 3 من الباب 20 وفي الباب 27 من أبواب ما
يحرم بالمصاهرة.
(2) يأتي في الباب 48 من أبواب العدد.
الباب 46
فيه حديث واحد
1 - تفسير العياشي 1: 234 / 90.
79

يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات - إلى قوله: - ولا متخذات
أخدان) (1) فكما لا يسع الرجل أن يتزوج الأمة وهو يستطيع أن يتزوج
بالحرة، فكذلك لا يسع الرجل أن يتمتع بالأمة وهو يستطيع أن يتزوج بالحرة.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة (2)، ويأتي ما يدل حكم
المبعضة في نكاح الإماء (3).

(1) النساء 4: 25.
(2) تقدم في الباب 45 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
(3) يأتي في البابين 41 و 46 من أبواب نكاح العبيد والإماء.
80

أبواب نكاح العبيد والإماء
1 - باب استحباب شراء الإماء وتملكهن ووطئهن
بالملك واستيلادهن
(24580) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن
جعفر بن محمد الأشعري، عن ابن القداح، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): عليكم بأمهات الأولاد، فان في
أرحامهن البركة.
(26581 2 - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن بعض أصحابه،
(عن أبان) (1) عن أبي حمزة، عن علي بن الحسين (عليه السلام) قال: قال
رسول الله (صلى الله عليه وآله): اطلبوا الأولاد من أمهات الأولاد فان في
أرحامهن البركة.

أبواب نكاح العبيد والإماء
الباب 1
فيه حديثان
1 - الكافي 5: 474 / 1
2 - الكافي 5: 474 / 2.
(1) " عن أبان " ليس في المصدر.
81

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمات النكاح (2) وغيرها (3)، ويأتي
ما يدل عليه (4).
2 - باب وجوب استبراء الأمة على المشترى وتحريم الوطء في
الفرج في مدة الاستبراء دون ما عداه
(26582) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن
علي بن الحكم عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن حمران، قال: سألت أبا
جعفر (عليه السلام) عن رجل اشترى أمة، هل يصيب منها دون الغشيان ولم
يستبرئها؟ قال: نعم، إذا استوجبها وصارت من ماله، وإن ماتت كانت من
ماله.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في بيع الحيوان (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).

(2) تقدم في الأبواب 5 و 35 و 153 وبعمومه في الباب 140 من أبواب مقدمات النكاح.
(3) تقدم في الحديث 2 من الباب 59 من أبواب آداب الحمام وفي البابين 9 و 10 من أبواب ما
يحرم باستيفاء العدد.
(4) يأتي في الأبواب 21 و 42 و 62 من هذه الأبواب.
الباب 2
فيه حديث واحد
1 - الكافي 5: 474 / 9، وأورده في الحديث 1 من الباب 20 من هذه الأبواب.
(1) تقدم في الباب 10 وفي الحديثين 4 و 5 من الباب 11 وفي الباب 17 من أبواب بيع الحيوان،
وفي الحديث 1 من الباب 1 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
(2) يأتي في الأبواب 3 و 5 و 6 وفي الحديث 5 من الباب 8 وفي الأبواب 9 و 10 و 13 و 17 و 18
و 58 من هذه الأبواب.
82

3 - باب سقوط الاستبراء عمن اشترى جارية صغيرة لم تبلغ
وجواز وطئه إياها، وكذا التي يئست من المحيض والحائض إلا
مدة حيضها، والبكر
(26583) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي
عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال في
رجل ابتاع جارية ولم تطمث قال: إن كانت صغيرة لا يتخوف عليها الحبل فليس
له (1) عليها عدة وليطأها إن شاء، وإن كانت قد بلغت ولم تطمث فان عليها العدة
قال: وسألته عن رجل اشترى جارية وهي حائض؟ قال: إذا طهرت
فليمسها إن شاء.
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير،
مثله (2).
(26584) 2 - وعنه، عن القاسم، عن أبان، عن منصور بن حازم قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الجارية التي لا يخاف عليها الحبل؟ قال:
ليس عليها عدة.
(26585) 3 - وبإسناده عن علي بن إسماعيل، عن فضالة بن أيوب، عن
أبان بن عثمان، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال في
الجارية التي لم تطمث ولم تبلغ الحبل إذا اشتراها الرجل، قال: ليس عليها عدة
يقع عليها.

الباب 3
فيه 11 حديثا
1 - التهذيب 8: 171 / 595، والاستبصار 3: 357 / 1278.
(1) " له " ليس في المصدر.
(2) الكافي 5: 473 / 6.
2 - التهذيب 8: 171 / 596، والاستبصار 3: 357 / 1279.
3 - التهذيب 8: 171 / 597، والاستبصار 3: 357 / 1280.
83

وقال في رجل اشترى جارية ثم أعتقها ولم يستبرئ رحمها، قال: كان
نوله (1) أن يفعل فإذا لم يفعل فلا شئ عليه.
(26586) 4 - وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله
قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يشتري الجارية التي لم تبلغ
المحيض وإذا قعدت من المحيض ما عدتها؟ وما يحل للرجل من الأمة حتى
يستبرئها قبل أن تحيض؟ قال: إذا قعدت عن المحيض أو لم تحض فلا عدة
لها، والتي تحيض فلا يقربها حتى تحيض وتطهر.
(26587) 5 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن أبان، عن
منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن عدة الأمة التي لم
تبلغ المحيض وهو يخاف عليها؟ فقال: خمسة وأربعون ليلة.
أقول: حمله الشيخ على من هي في سن من تحيض.
(26588) 6 - وعنه، عن القاسم، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي
عبد الله (1) في الرجل يشتري الجارية ولم تحض أو قعدت من المحيض، كم
عدتها؟ قال: خمس وأربعون ليلة.
أقول: تقدم الوجه في مثله (2).
(26589) 7 - وعنه، عن القاسم، عن أبان، عن ربيع بن القاسم قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الجارية التي لم تبلغ المحيض ويخاف عليها

(1) نولك أن تفعل كذا، أي: حقك وينبغي لك " الصحاح 5: 1836 ".
4 - التهذيب 8: 172 / 598، والاستبصار 3: 357 / 1281.
5 - التهذيب 8: 172 / 599، والاستبصار 3: 358 / 1282.
6 - التهذيب 8: 172 / 600، والاستبصار 3: 358 / 1283.
(1) في المصدر زيادة: عن أبي عبد الله (عليه السلام).
(2) تقدم في ذيل الحديث السابق من هذا الباب.
7 - التهذيب 8: 170 / 593، والاستبصار 3: 358 / 1284، وأورده عن الكافي في الحديث 3 من
الباب 10 من أبواب بيع الحيوان، وعنهما في الحديث 2 من الباب 18 من هذه الأبواب.
84

الحبل؟ قال: يستبرئ رحمها الذي يبيعها بخمسة وأربعين ليلة، والذي يشتريها
بخمسة وأربعين ليلة.
(26590) 8 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد،
عن ابن محبوب، عن ابن بكير، عن هشام بن الحارث، عن عبد الله بن عمر (1)
قال: قلت لأبي عبد الله أو لأبي جعفر (عليهما السلام): الجارية الصغيرة
يشتريها الرجل وهي لم تدرك أو قد يئست من المحيض، قال: فقال: لا بأس
بأن لا يستبرئها.
(26591) 9 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب،
عن علي بن رئاب، عن أبي بصير - يعني المرادي - في حديث - أنه قال لأبي
عبد الله (عليه السلام): الرجل يشتري الجارية الصغيرة التي لم تطمث وليست
بعذراء يستبرؤها؟ قال: أمرها شديد إذا كان مثلها يعلق فليستبرئها.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، مثله (1).
(26592) 10 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال أبو جعفر (عليه
السلام): إذا اشترى الرجل جارية لم تدرك أو قد يئست من المحيض فلا بأس
بأن لا يستبرئها.
(26593) 11 - وفي (عيون الأخبار): عن جعفر بن نعيم بن شاذان، عن
محمد بن شاذان، عن الفضل بن شاذان، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع،
عن الرضا (عليه السلام) في حد الجارية الصغيرة السن الذي إذا لم تبلغه لم

8 - الكافي 5: 472 / 3، وأورده في الحديث 1 من الباب 11 من أبواب بيع الحيوان.
(1) في المصدر: عمرو.
9 - الكافي 5: 475 / 4، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 12 من أبواب بيع الحيوان
وفي الحديث 3 من الباب 5 من هذه الأبواب.
(1) التهذيب 8: 176 / 618، والاستبصار 3: 362 / 1300.
10 - الفقيه 3: 283 / 1347.
11 - عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 19 / 44.
85

يكن على الرجل استبراؤها، قال: إذا لم تبلغ استبرئت بشهر، قلت: وإن كانت
ابنة سبع سنين أو نحوها مما لا تحمل؟ فقال: هي صغيرة، ولا يضرك أن لا
تستبرئها، فقلت: ما بينها وبين تسع سنين؟ فقال: نعم، تسع سنين.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في بيع الحيوان (1)، ويأتي ما يدل
عليه (2)، وما تضمن استبراء غير البالغ بشهر محمول على الاستحباب.
4 - باب أن من اشترى جارية جاز له وطؤها بعد الاستبراء،
وان بقيت أشهرا لا تطمث ولم يظهر بها حمل
(26594) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن
الحسن بن محبوب، عن رفاعة قال: سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) فقلت:
أشتري الجارية فتمكث عندي الأشهر لا تطمث، وليس ذلك من كبر، وأريها
النساء فيقلن لي: ليس بها حبل، فلي أن أنكحها في فرجها؟ فقال: إن
الطمث (1) تحبسه الريح من حبل فلا بأس أن تمسها في الفرج، الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (2).
ورواه الصدوق مرسلا (3).
أقول: ويدل على ذلك جميع أحاديث الاستبراء (4).

(1) تقدم في الباب 11 من أبواب بيع الحيوان.
(2) يأتي في الباب 4 من هذه الأبواب.
الباب 4
فيه حديث واحد
1 - الكافي 5: 475 / 2، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 5 وذيله في الحديث 3 من الباب 8
من هذه الأبواب.
(1) في المصدر زيادة: قد.
(2) التهذيب 7: 468 / 1878، 8: 177 / 622، والاستبصار 3: 364 / 1305.
(3) الفقيه 1: 52 / 199.
(4) تقدم ما يدل عليه في الباب 3 من هذه الأبواب. ويأتي في الأبواب الآتية من هذه الأبواب.
86

5 - باب أن من اشترى جارية حاملا جاز له الاستمتاع منها بما
دون الفرج على كراهية
(26595) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار، عن يعقوب بن يزيد،
عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن صالح بن عقبة، عن عبد الله بن محمد
- في حديث - قال: دخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) فقلت له: اشتريت
جارية، ثم سكت هيبة له، فقال: أظنك أنك أردت أن تصيب منها فلم تدر
كيف تأتي لذلك؟ قلت: أجل جعلت فداك، قال: وأظنك أردت أن تفخذ لها
فاستحييت أن تسأل عنها؟ قلت: لقد منعتني من ذلك هيبتك، قال: فقال:
لا بأس بالتفخيذ لها حتى تستبرئها وإن صبرت فهو خير لك، قال: فقال له
رجل: جعلت فداك قد سمعت غير واحد يقول: التفخيذ لا بأس به،
قال: فقلت له: وأي شئ الخيرة في تركه؟ قال: فقال: كذلك لو كان به
بأس لم نأمر به، قال: ثم أقبل علي فقال: إن الرجل يأتي جاريته فتعلق منه
ثم ترى الدم وهي حبلى فيرى أن ذلك طمث فيبيعها، فما أحب للرجل المسلم
أن يأتي الجارية حبلى قد حبلت من غيره حتى يأتيه فيخبره.
(26596) 2 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن
ابن محبوب، عن رفاعة قال: سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) فقلت:
أشتري الجارية - إلى أن قال: - قلت: فان كانت حبلى فما لي منها إذا أردت؟
قال: لك ما دون الفرج.
(26597) 3 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب

الباب 5
فيه 5 أحاديث
1 - التهذيب 8: 187 / 623، والاستبصار 3: 363 / 1304.
2 - الكافي 5: 475 / 2، والتهذيب 7: 468 / 1878، و 8: 177 / 622، وأورد صدره في
الحديث 1 من الباب 4 وذيله في الحديث 3 من الباب 8 من هذه الأبواب.
3 - الكافي 5: 475 / 4، وأورده في الحديث 3 من الباب 12 من أبواب بيع الحيوان، وقطعة منه في
87

، عن علي بن رئاب، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت
له: الرجل يشتري الجارية وهي حامل، ما يحل له منها؟ فقال: ما دون
الفرج، الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (1) وكذا الذي قبله.
(26598) 4 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال،
عن ابن بكير، عن زرارة بن أعين، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام)
عن الجارية الحبلى يشتريها الرجل يصيب منها دون الفرج؟ قال: لا بأس،
قلت: يصيب منها في ذلك، قال: تريد تغرة (1).
(26599) 5 - محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار، عن محمد بن عيسى،
عن إبراهيم بن عبد الحميد قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الرجل
يشتري الجارية وهي حبلى أيطؤها؟ قال: لا، قلت: فدون الفرج؟ قال:
لا يقربها.
أقول: حمله الشيخ على الكراهية، وتقدم ما يدل على ذلك في بيع الحيوان (1)، ويأتي ما يدل عليه. (2)

الحديث 9 من الباب 3 من هذه الأبواب.
(1) التهذيب 8: 176 / 618، والاستبصار 3: 362 / 1300.
4 - الكافي 5: 475 / 5.
(1) التغرة: حمل النفس على الخطر " الصحاح 2 / 769 ".
5 - التهذيب 8: 620، والاستبصار 3: 362 / 1302.
(1) تقدم في الباب 12 من أبواب بيع الحيوان.
(2) يأتي في الحديث 3 من الباب 8 من هذه الأبواب.
88

6 - باب سقوط استبراء الجارية إذا اشتريت من ثقة وأخبر
باستبرائها، واستحباب الاستبراء
(26600) 1 - محمد بن الحسن بإسناده، عن علي بن إسماعيل، عن ابن أبي
عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل
يشتري الأمة من رجل فيقول إني لم أطأها، فقال: إن وثق به فلا بأس أن
يأتيها، الحديث.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله (1).
(26601) 2 - وعنه، عن حماد، عن عبد الله بن المغيرة، عن ابن سنان
قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يشتري الجارية ولم تحض؟
قال: يعتزلها شهرا إن كانت قد مست (1) قلت: أفرأيت إن ابتاعها وهي طاهر
وزعم صاحبها انه لم يطأها منذ طهرت، فقال: إن كان عندك أمينا فمسها،
وقال: ان ذا الامر شديد فإن كنت لا بد فاعلا فتحفظ لا تنزل عليها.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب،
عن عبد الله بن سنان، مثله (2).

الباب 6
فيه 6 أحاديث
1 - التهذيب 8: 173 / 603، والاستبصار 3: 359 / 1289، وأورد ذيله في الحديث 2 من
الباب 10 وأورده في الحديث 2 من الباب 11 من أبواب بيع الحيوان، وذيله في الحديث 1 من
الباب 18 من هذه الأبواب.
(1) الكافي 5: 472 / 4.
2 - التهذيب 8: 172 / 601، والاستبصار 3: 358 / 1285، وأورد صدره في الحديث 4 من
الباب 10 وذيله في الحديث 3 من الباب 11 من أبواب بيع الحيوان.
(1) في نسخة: يئست " هامش المخطوط ".
(2) الكافي 5: 473 / 7.
89

(26602) 3 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن أبان، عن
محمد بن حكيم عن العبد الصالح (عليه السلام) قال: إذا اشتريت جارية
فضمن لك مولاها أنها على طهر فلا بأس بأن تقع عليها.
(26603) 4 - وعنه، عن حماد بن عيسى، عن شعيب، عن أبي بصير،
قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يشتري الجارية وهي طاهر
ويزعم صاحبها أنه لم يمسها منذ حاضت، فقال: ان ائتمنته فمسها.
(26604) 5 - وعنه، عن محمد بن إسماعيل قال: سألت أبا الحسن (عليه
السلام) عن الجارية تشترى من رجل مسلم يزعم أنه قد استبرأها، أيجزئ
ذلك أم لا بد من استبرائها؟ قال يستبرئها بحيضتين، قلت: يحل للمشتري
ملامستها؟ قال: نعم ولا يقرب فرجها.
أقول: حمله الشيخ وغيره على الاستحباب، ويمكن حمله على عدم كون
البايع ثقة لما مر (1).
(26605) 6 - محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) قال: روى أنه لا بأس أن
يطأ الجارية من غير استبراء لها إذا كان بائعها قد أخبره باستبرائها وكان صادقا في
ظاهره مأمونا.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في بيع الحيوان (1).

3 - التهذيب 8: 173 / 602، والاستبصار 3: 359 / 1288.
4 - التهذيب 8: 173 / 604، والاستبصار 3: 360 / 1290.
5 - التهذيب 8: 173 / 605، والاستبصار 3: 360 / 1291.
(1) مر في الأحاديث 1 و 2 و 4 من هذا الباب.
6 - المقنعة: 83.
(1) تقدم في الباب 11 من أبواب بيع الحيوان.
90

7 - باب أن من اشترى أمة من امرأة لم يجب عليه استبراؤها
بل يستحب
(26606) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن رفاعة
قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الأمة تكون لامرأة فتبيعها؟ قال: لا
بأس أن يطأها من غير أن يستبرئها.
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن (أحمد بن محمد، عن
الحسين) (1)، عن ابن أبي عمير، عن حفص، عن أبي عبد الله (عليه
السلام)، مثله (2).
(26607) 2 - وبإسناده عن عبد الله بن بكير، عن زرارة، قال: اشتريت
جارية بالبصرة من امرأة فخبرتني أنه لم يطأها أحد فوقعت عليها ولم استبرئها،
فسألت عن ذلك أبا جعفر (عليه السلام) فقال: هو ذا أنا قد فعلت ذلك وما
أريد أن أعود.
8 - باب حكم من اشترى جارية حاملا
(26608) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن عدة

الباب 7
فيه حديثان
1 - التهذيب 8: 174 / 607، والاستبصار 3: 360 / 1292.
(1) في التهذيب " عن الحسن " بدل ما بين القوسين.
(2) التهذيب 8: 174 / 608 والاستبصار 3: 360 / 1293.
2 - التهذيب 8: 174 / 609، والاستبصار 3: 361 / 1294.
الباب 8
فيه 8 أحاديث
1 - الكافي 5: 475 / 3، والتهذيب 8: 176 / 617، والاستبصار 3: 362 / 1299، وأورده في
الحديث 2 من الباب 12 من أبواب بيع الحيوان.
91

من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن
عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال في
الوليدة يشتريها الرجل وهي حبلى قال: لا يقربه حتى تضع ولدها.
(26609) 2 - وعنه، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن
شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة بن موسى، عن أبي عبد الله (عليه
السلام)، قال: سألت عن الأمة الحبلى يشتريها الرجل؟ قال: سئل أبي عن
ذلك فقال: أحلتها آية وحرمتها أخرى وأنا ناه عنها نفسي وولدي، فقال
الرجل: وأنا أرجو أنتهي إذا نهيت نفسك وولدك.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (1) وكذا الذي قبله.
(26610) 3 - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن رفاعة بن موسى قال:
سألت أبا الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام) قلت: اشتري الجارية - إلى
أن قال: - قلت: فإن كان حمل فمالي منها إن أردت؟ قال: لك ما دون الفرج
إلى أن تبلغ في حملها أربعة أشهر وعشرة أيام، فإذا جاز حملها أربعة أشهر
وعشرة أيام فلا بأس بنكاحها في الفرج، قلت: إن المغيرة وأصحابه يقولون:
لا ينبغي للرجل أن ينكح امرأته وهي حامل قد استبان حملها حتى تضع فيغذو
ولده، قال: هذا من فعال اليهود.
(26611) 4 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن هارون بن مسلم،
عن مسعدة بن زياد قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): يحرم من الإماء

2 - الكافي 5: 474 / 1، وأورده في الحديث 1 من الباب 12 من أبواب بيع الحيوان.
(1) التهذيب 8: 176 / 616، والاستبصار 3: 362 / 1298.
3 - التهذيب 7: 468 / 1878، 8 / 177 / 622، والاستبصار 3: 364 / 1305، وأورد صدره
في الحديث 1 من الباب 4 وقطعة منه في الحديث 2 من الباب 5 من هذه الأبواب.
4 - التهذيب 8: 198 / 695، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 19 من هذه الأبواب
92

عشر: لا تجمع بين الام والبنت، ولا بين الأختين ولا أمتك وهي حامل
من غيرك حتى تضع، الحديث.
(26612) 5 - وعنه، عن علي بن الريان، عن الحسن بن راشد، عن مسمع
كردين، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه
السلام): عشر لا يحل نكاحهن ولا غشيانهن أمتك أمها أمتك - إلى أن قال -
وأمتك وقد وطئت حتى تستبرأ بحيضة، وأمتك وهي حبلى من غيرك - إلى أن
قال: - وأمتك وهي على سوم من مشتر.
ورواه الكليني كما مر (1).
(26613) 6 - وبإسناده عن علي بن إسماعيل، عن فضالة، عن أبان، عن
إسحاق بن عمار، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الجارية يشتريها
الرجل وهي حبلى؟ أيقع عليها؟ قال: لا.
(26614) 7 - محمد بن علي بن الحسين في (عيون الأخبار): (عن محمد بن
عمر بن مسلم الجعابي) (1)، عن الحسن بن عبد الله بن محمد الرازي، (عن
أبيه) (2)، عن الرضا، عن آبائه (عليهم السلام) قال: نهى النبي (صلى
الله عليه وآله) عن وطء الحبالى حتى يضعن.

5 - التهذيب 8: 198 / 696، وأورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 18، وتمامه في الحديث 2
من الباب 19 من هذه الأبواب.
(1) مر في الحديث 4 من الباب 8 من أبواب ما يحرم بالرضاع.
6 - التهذيب 8: 176 / 619، والاستبصار 3: 362 / 1301.
7 - عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 63 / 271.
(1) في المصدر: محمد بن عمر بن محمد بن سلم بن البراء الجعابي.
(2) ليس في المصدر.
93

(26615) 8 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد): عن محمد بن عيسى، عن
إبراهيم بن عبد الحميد قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل
يشتري الجارية وهي حبلى، أيطأها؟ قال: لا يقربها.
أقول: حمل الشيخ (1) وغيره (2) النهى عن الوطء بعد أربعة أشهر
وعشر على الكراهة، وتقدم ما يدل على ذلك (3)، ويأتي ما يدل عليه (4).
9 - باب حكم من اشترى أمة حبلى فوطأها ثم ولدت
(26616) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن أبي عمير، عن
إسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل اشترى
جارية حاملا قد استبان حملها فوطئها؟ قال: بئس ما صنع، فقلت: ما تقول
فيها؟ قال: عزل عنها أم لا قلت: أجبني في الوجهين، قال: إن كان عزل
عنها فليتق الله ولا يعد، وإن كان لم يعزل عنها فلا يبيع ذلك الولد ولا يورثه
ولكن يعتقه ويجعل له شيئا من ماله يعيش به فإنه قد غذاه بنطفته.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن
الحكم، عن سيف بن عميرة، عن إسحاق بن عمار، مثله (1).
(26617) 2 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد،

8 - قرب الإسناد: 128.
(1) راجع النهاية: 496.
(2) راجع السرائر: 315، والشرائع 2: 59، مفاتيح الشرائع 2: 356، مختلف الشيعة
2: 21.
(3) تقدم في الباب 5 من هذه الأبواب.
(4) يأتي في الباب 9 من هذه الأبواب.
الباب 9
فيه 3 أحاديث
1 - الفقيه 3: 284 / 1351، والتهذيب 8: 178 / 624.
(1) الكافي 5: 487 / 1.
2 - الكافي 5: 488 / 3، والتهذيب 8: 179 / 626.
94

عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: من جامع أمة حبلى من غيره فعليه أن يعتق ولدها ولا يسترق، لأنه شارك
فيه الماء تمام الولد.
(26618) 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن
السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام): إن رسول الله (صلى الله عليه
وآله) دخل على رجل من الأنصار وإذا وليدة عظيمة البطن تختلف، فسأل
عنها؟ فقال: اشتريتها يا رسول الله (صلى الله عليه وآله) وبها هذا الحبل،
قال: أقربتها؟ قال: نعم، قال: أعتق ما في بطنها، قال: يا رسول الله
بم استحق العتق؟ قال: لان نطفتك غذت سمعه وبصره ولحمه ودمه.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1)، وكذا الذي قبله.
10 - باب أن استبراء الأمة حيضة ويستحب حيضتان، وأن
الاستبراء يجب مع الوطء وإن عزل
(26619) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن
البرقي، عن سعد بن سعد الأشعري، عن أبي الحسن الرضا (عليه
السلام)، قال: سألته عن رجل يبيع جارية كان يعزل عنها، هل عليه
فيها (1) استبراء؟ قال: نعم، وعن أدنى ما يجزي من الاستبراء للمشتري
والبايع (2)، قال: أهل المدينة يقولون حيضة، وكان جعفر (عليه السلام)
يقول: حيضتان، وسألته عن أدنى استبراء البكر، فقال: أهل المدينة

3 - الكافي 5: 487 / 2.
(1) التهذيب 8: 178 / 625.
الباب 10
فيه حديثان
1 - التهذيب 8: 171 / 594، والاستبصار 3: 59 / 1287.
(1) في المصدر: منها.
(2) في المصدر: المبتاع.
95

يقولون: حيضة وكان جعفر (عليه السلام) يقول: حيضتان.
(26620) 2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة،
عن سماعة بن مهران قال سألته عن رجل اشترى جارية وهي طامث،
أيستبرئ رحمها بحيضة أخرى أم تكفيه هذه الحيضة؟ قال: لا بل تكفيه
هذه الحيضة، فان استبرأها أخرى فلا بأس هي بمنزلة فضل.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1).
11 - باب أنه يجوز للرجل ان يعتق أمته ويتزوجها ويجعل مهرها
عتقها وان كانت أم ولد وإن كان له زوجة حرة
(26621) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد،
عن عبد الله بن محمد الحجال، عن ثعلبة، عن عبيد بن زرارة، أنه سمع أبا
عبد الله (عليه السلام) يقول: إذا قال: الرجل لامته: أعتقك وأتزوجك وأجعل
مهرك عتقك فهو جائز.
(26622) 2 - وعنه، عن محمد بن الحسين، وعن عدة من أصحابنا، عن
أحمد بن محمد بن خالد جميعا، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران
قال: سألته عن رجل له زوجة وسرية يبدو له أن يعتق سريته ويتزوجها؟
فقال: إن شاء اشترط عليها أن عتقها صداقها فان ذلك له حلال الحديث.

2 - التهذيب 8: 174 / 606، والاستبصار 3: 359 / 1286 وقرب الإسناد: 64، وأورد في
الحديث 4 من الباب 11 من أبواب بيع الحيوان.
(1) تقدم في الباب 3 وفي الحديثين 2 و 5 من الباب 6 من هذه الأبواب.
ويأتي ما يدل عليه في الباب 45 من هذه الأبواب.
الباب 11
فيه 8 أحاديث
1 - الكافي 5: 476 / 3.
2 - الكافي 5: 476 / 5، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 14 من هذه الأبواب.
96

(26623) 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سئل (1) عن
الرجل يعتق الأمة ويقول: مهرك عتقك، فقال: حسن.
(26624) 4 - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، وعن غير واحد، عن
أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (عليه
السلام) عن الرجل تكون له الأمة فيريد أن يعتقها فيتزوجها أيجعل عتقها
مهرها أو يعتقها ثم يصدقها؟ وهل عليها منه عدة؟ وكم تعتد إن أعتقها؟ وهل
يجوز له نكاحها بغير مهر؟ وكم تعتد من غيره؟ قال: يجعل عتقها صداقها إن
شاء، وإن شاء أعتقها ثم أصدقها، وإن كان عتقها صداقها فإنها لا تعتد (1) ولا
يجوز نكاحها إذا أعتقها إلا بمهر، ولا يطأ الرجل بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان،
مثله (2).
(26625) 5 - وبإسناده عن علي بن الحسن، عن محمد بن عبد الله، عن
الحسن بن علي، عن علاء القلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه
السلام) قال: أيما رجل شاء أن يعتق جارية ويتزوجها ويجعل عتقها صداقها
فعل.
(26626) 6 - وعنه، عن محمد وأحمد ابني الحسن، عن أبيهما، عن

3 - الكافي 5: 475 / 1.
(1) في المصدر: سألته.
4 - الكافي 5: 476 / 2.
(1) في الكافي: فإنها تعتد.
(2) التهذيب 8: 202 / 715، والاستبصار 3: 211 / 764.
5 - التهذيب 8: 201 / 706، والاستبصار 3: 209 / 756.
6 - التهذيب 8: 201 / 707، والاستبصار 3: 209 / 757.
97

عبد الله بن بكير، عن (عبيد بن زرارة) (1)، عن أبي عبد الله (عليه
السلام)، قال: قلت له: رجل قال لجاريته: أعتقتك وجعلت عتقك
مهرك، قال: فقال: جايز.
(26627) 7 - وعنه، عن الحسن بن علي بن يوسف، عن مثنى الحناط، عن
حاتم، عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام)، أنه كان
يقول: إن شاء الرجل أعتق أم ولده وجعل مهرها عتقها.
(26628) 8 - الحسن بن محمد الطوسي في (الأمالي) عن أبيه، (عن
حمويه) (1)، عن أبي الحسين، عن أبي خليفة، عن شاكر بن العياض، عن هاشم بن سعيد، عن كنانة، عن صفية قالت: أعتقني رسول الله (صلى الله
عليه وآله) وجعل عتقي صداقي.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (2).
12 - باب حكم تقديم العتق على التزويج وتأخيره
(26629) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن
جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل قال لامته: أعتقتك وجعلت
عتقك مهرك؟ فقال: عتقت وهي بالخيار إن شاءت تزوجته وإن شاءت فلا،
فان تزوجته فليعطها شيئا، وإن قال: قد تزوجتك وجعلت مهرك عتقك، فإن

(1) في نسخة: عن عبيد الله بن زرارة " هامش المخطوط ".
7 - التهذيب 8: 201 / 708.
8 - أمالي الطوسي 2: 19.
(1) في المصدر: عن ابن حمويه.
(2) يأتي في الأبواب 12 و 13 و 14 من هذه الأبواب، وفي الباب 25 من أبواب العتق.
الباب 12
فيه حديثان
1 - التهذيب 8: 201 / 710، والاستبصار 3: 210 / 760.
98

النكاح واقع ولا يعطيها شيئا.
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن جعفر (1).
ورواه علي بن جعفر في كتابه، نحوه (2).
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن
جعفر، مثله، إلا أنه قال: كان النكاح واجبا (3).
(26630) 2 - وبإسناده عن محمد بن آدم، عن الرضا (عليه السلام) في
الرجل يقول لجاريته: قد أعتقتك وجعلت صداقك عتقك، قال: جاز العتق
والامر إليها إن شاءت زوجته نفسها، وإن شاءت لم تفعل، فإن زوجته نفسها
فأحب له أن يعطيها شيئا.
أقول: وتقدم ما ظاهره جواز التقديم والتأخير (1)، وهذان الحديثان
محتملان للحمل على كون المانع عدم التصريح بالتزويج، قاله بعض
علمائنا (2).
13 - باب أن من أعتق سريته جاز له تزويجها بغير عدة ولم يجز
لغيره الا بعد عدة الحرة من الطلاق
(26631) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي

(1) الفقيه 3: 261 / 1244.
(2) مسائل علي بن جعفر: 135 - 136 / 138.
(3) قرب الإسناد: 109.
2 - التهذيب 8: 201 / 709، والاستبصار 3: 210 / 759.
(1) تقدم في الباب 11 من هذه الأبواب.
(2) راجع روضة المتقين 8: 247، ومختلف الشيعة 2: 22 وجواهر الكلام 30: 253.
الباب 13
فيه حديثان
1 - الكافي 5: 476 / 5، وأورده في الحديث 4 من الباب 43 من أبواب العدد.
99

عمير، عن حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته
عن الرجل يعتق سريته، أيصلح له أن يتزوجها بغير عدة؟ قال: نعم،
قلت: فغيره؟ قال: لا، حتى تعتد ثلاثة أشهر.
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن
عيسى، عن ابن أبي عمير، (عن أبان بن عثمان) (1)، عن زرارة، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) (2).
وعنه، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبد الله، عن الحسن، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، مثله (3).
(26632) 2 - وبإسناده، عن علي بن الحسن، عن علي بن أسباط، عن عمه
يعقوب الأحمر، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا أعتق
رجل جارية ثم أراد أن يتزوجها مكانه فلا بأس، فلا تعتد من مائه، وإن
أرادت أن تتزوج من غيره فلها مثل عدة الحرة، الحديث.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).

(1) في المصدر: عن أبان، عن عثمان.
(2) التهذيب 8: 175 / 611.
(3) التهذيب 8: 174 / 610.
2 - التهذيب 8: 214 / 764، وأورده بسند آخر في الحديث 4 من الباب 6 من أبواب الاستيلاد.
(1) تقدم في الحديث 4 من الباب 11 من هذه الأبواب.
(2) يأتي في الباب 21 من هذه الأبواب 42 من أبواب العدد.
100

14 - باب أنه يجوز لمن تزوج أمته وجعل مهرها عتقها أن
يشترط عليها ترك القسم وتفضيل الحرة برضاها (26633) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين،
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد جميعا، عن عثمان بن
عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألته عن رجل له زوجة وسرية يبدو له أن
يعتق سريته ويتزوجها فقال: إن شاء اشترط عليها أن عتقها صداقها فان ذلك
له حلال، أو يشترط عليها إن شاء قسم لها، وإن شاء لم يقسم وإن شاء
فضل الحرة عليها فان رضيت بذلك فلا بأس.
أقول: وتقدم ما يدل على لزوم الشرط عموما (1)، ويأتي ما يدل
عليه (2).
15 - باب أن من أعتق أمته وتزوجها وجعل عتقها مهرها ثم
طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف قيمتها فان
أبت فله نصفها (26634) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن
عبد الله بن سنان، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أعتق
مملوكة له وجعل عتقها صداقها، ثم طلقها قبل أن يدخل بها؟ فقال: قد مضى
عتقها وترد على السيد نصف قيمة ثمنها تسعى فيه ولا عدة عليها.

الباب 14
فيه حديث واحد
1 - الكافي 5: 476 / 5 وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 11 من هذه الأبواب.
(1) تقدم في الباب 6 من أبواب الخيار.
(2) يأتي في الباب 4 من أبواب المكاتبة.
الباب 15
فيه 4 أحاديث
1 - التهذيب 7: 482 / 1938، والفقيه 3: 261 / 1242.
101

(26635) 2 - وعنه، عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
في رجل أعتق أمة (1) له وجعل عتقها صداقها ثم طلقها قبل أن يدخل بها،
قال: يستسعيها في نصف قيمتها وإن أبت كان لها يوم وله يوم في الخدمة،
قال: وإن كان لها ولد فإن (2) أدى عنها نصف قيمتها عتقت. ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (3)، وكذا الذي قبله.
وبإسناده عن علي بن جعفر، عن يونس بن يعقوب، مثله (4).
(26636) 3 - وبإسناده عن علي بن الحسن، عن يعقوب بن يزيد، عن
محمد بن أبي عمير، عن رجل، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) في رجل يعتق جاريته ويقول لها: عتقك مهرك، ثم يطلقها قبل أن
يدخل بها، قال: يرجع نصفها مملوكا ويستسعيها في النصف الآخر.
4 - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن نعيم بن إبراهيم، عن
عباد بن كثير قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل أعتق أم ولد له
وجعل عتقها صداقها ثم طلقها قبل أن يدخلها (1)، قال: قال: يعرض عليها أن تستسعي في
نصف قيمتها فان أبت هي فنصفها رق ونصفها حر.
أقول: ويأتي ما يدل على الرجوع بنصف المهر مع الطلاق قبل الدخول (2).

2 - التهذيب 7: 482 / 1939.
(1) في المصدر: أم ولد.
(2) في المصدر: وله مال.
(3) الفقيه 3: 261 / 1243.
(4) التهذيب 8: 201 / 711.
3 - التهذيب 8: 202 / 712، والاستبصار 3: 210 / 762.
4 - التهذيب 8: 202 / والاستبصار 3: 211 / 763.
(1) كذا في الأصل وفي المصدرين: يدخل بها.
(2) يأتي في الباب 51 من أبواب المهور.
102

16 - باب أن من اشترى أمة فأعتقها وتزوجها استحب له أن يستبرئها وليس بواجب
(26638) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي
عمير، عن العلاء (1) عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) في
الرجل يشتري الجارية فيعتقها ثم يتزوجها، هل يقع عليها قبل أن يستبرئ
رحمها؟ قال: يستبرئ رحمها بحيضة، قلت: فإن وقع عليها؟ قال: لا بأس.
(26639) 2 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن عبد الله بن
زرارة، عن الحسن بن علي، عن عبد الله بن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يشتري الجارية ثم يعتقها ويتزوجها، هل
يقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها؟ قال: يستبرئ رحمها بحيضة، وإن وقع
عليها فلا بأس.
(26640) 3 - وبإسناده عن أبي العباس البقباق قال: سألت أبا عبد الله (عليه
السلام) عن رجل اشترى جارية فأعتقها ثم تزوجها ولم يستبرئ رحمها؟
قال: كان نوله (1) أن يفعل وإن لم يفعل فلا بأس.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2).

الباب 16
فيه 3 أحاديث
1 - التهذيب 8: 175 / 612، والاستبصار 3: 361 / 1295.
(1) " عن العلاء " ليس في التهذيب.
2 - التهذيب 8: 175 / 613، والاستبصار 3: 361 / 1296.
3 - التهذيب 8: 175 / 614، والاستبصار 3: 361 / 1297.
(1) في المصدر: له.
(2) تقدم في الحديث 3 من الباب 3 من هذه الأبواب.
103

17 - باب وجوب استبراء الأمة المسبية
(26641) 1 - محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسن بن محبوب، عن الحسن بن
صالح، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: نادى منادي رسول الله (صلى الله
عليه وآله) في الناس يوم أوطاس (1): أن استبرئوا سباياكم بحيضة.
18 - باب أن من وطئ أمته ثم أراد بيعها وجب عليه استبراؤها
(26642) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي
عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل
يبيع الأمة من رجل، قال: عليه أن يستبرئ من قبل أن يبيع.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إسماعيل، عن ابن أبي عمير،
مثله (1).
(26643) 2 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن بعض
أصحابه، عن أبان بن عثمان، عن ربيع بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله
(عليه السلام) عن الجارية التي لم تبلغ المحيض ويخاف عليها الحبل؟ فقال:

الباب 17
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 8: 176 / 615.
(1) أوطاس: واد في ديار فيه كانت وقعة حنين المعروفة في السيرة الشريفة، " معجم
البلدان 1 / 281 ".
الباب 18
فيه 5 أحاديث
1 - الكافي 5: 472 / 4، وأورده في الحديث 2 من الباب 10 من الباب 11 من أبواب
بيع الحيوان، وصدره في الحديث 1 من الباب 6 من هذه الأبواب.
(1) التهذيب 8: 173 / 603، والاستبصار 3: 359 / 1289.
2 - الكافي 5: 473 / 5، وأورده في الحديث 3 من الباب 10 من أبواب بيع الحيوان، وفي الحديث 7
من الباب 3 من هذه الأبواب.
104

يستبرئ رحمها الذي يبيعها بخمس وأربعين ليلة، والذي يشتريها بخمسة
وأربعين ليلة.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن أبان،
مثله (1).
(26644) 3 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن شمون،
عن الأصم، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
قال أمير المؤمنين (عليه السلام): ثمانية لا تحل مناكحتهم - إلى أن قال: -
وأمتك وهي على سوم.
(26645) 4 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن
علي بن الريان، عن الحسن بن راشد، عن مسمع بن كردين، عن أبي عبد الله
(عليه السلام)، نحوه، إلا أنه قال: وأمتك وهي على سوم من مشتر.
(26646) 5 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن الحسن (1)،
عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي قال: قال
أبو عبد الله (عليه السلام): الاستبراء على الذي يبيع الجارية واجب إن كان
يطؤها، وعلى الذي يشتريها الاستبراء أيضا، قلت: فيحل له أن يأتيها دون
الفرج؟ قال: نعم قبل أن يستبرئها.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا (2) وفي التجارة (3).

(1) التهذيب 8: 170 / 593، والاستبصار 3: 358 / 1284.
3 - الكافي 5: 447 / 1، وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 8 من أبواب ما يحرم بالرضاع وقطعة
منه في الحديث 4 من الباب 21 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
4 - التهذيب 8: 198 / 696، وأورد قطعة في الحديث 5 من الباب 8 وتمامه في الحديث 2 من
الباب 19 من هذه الأبواب.
5 - التهذيب 8: 177 / 621، والاستبصار 3: 363 / 1303.
(1) في التهذيب أحمد بن محمد عن الحسن، وفي الاستبصار: أحمد بن علي.
(2) تقدم في الباب 10 من هذه الأبواب.
(3) تقدم في الباب 10 من أبواب بيع الحيوان.
105

19 - باب أن من وطأ أمة بالملك حرمت عليه أمها وبنتها عينا
نسبا ورضاعا وأختها جمعا لا عينا، وأن كل من حرم وطؤها
بالعقد بالنسب والرضاع والمصاهرة يحرم بالملك
(26647) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن
هارون بن مسلم، عن مسعدة بن زياد، قال: قال أبو عبد الله (عليه
السلام): يحرم من الإماء عشر: لا يجمع بين الام والبنت، ولا بين
الأختين. ولا أمتك وهي حامل من غيرك حتى تضع ولا أمتك ولها زوج،
ولا أمتك وهي عمتك من الرضاعة، ولا أمتك وهي خالتك من الرضاعة (1).
ولا أمتك ولك فيها شريك.
ورواه الصدوق بإسناده عن هارون بن مسلم، مثله (2).
ورواه في (الخصال) عن محمد بن الحسن، عن الحميري، عن هارون بن
مسلم، مثله (3).
(26648) 2 - وعنه، عن علي بن الريان، عن الحسن بن راشد، عن مسمع
كردين، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه
السلام): عشر لا يحل نكاحهن ولا غشيانهن أمتك أمها أمتك، وأمتك

الباب 19
فيه حديثان
1 - التهذيب 8: 198 / 695، وأورد قطعة منه في الحديث 9 من الباب 8 من أبواب ما يحرم
بالرضاع، وصدره في الحديث 5 من الباب 21 وفي الحديث 8 من الباب 29، وقطعة منه في
الحديث 1 من الباب 50 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
(1) في الفقيه زيادة: ولا أمتك وهي أختك من الرضاعة، ولا أمتك وهي ابنة أخيك من
الرضاعة، ولا أمتك وهي في عدة. " هامش المخطوط ".
(2) الفقيه 3: 286 / 1360.
(3) الخصال: 438 / 27.
2 - التهذيب: 198 / 696.
106

أختها أمتك، وأمتك وهي عمتك من الرضاعة، وأمتك وهي خالتك من
الرضاعة، وأمتك وهي أختك من الرضاعة، وأمتك وقد أرضعتك وأمتك وقد
وطئت حتى تستبرئ بحيضة، وأمتك وهي حبلى من غيرك، وأمتك وهي على
سوم من مشتر، وأمتك ولها زوج وهي تحته.
ورواه الكليني كما مر نحوه (1)،
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما وخصوصا في النسب (2)
والرضاع (3) والمصاهرة (4).
20 - باب أن الأمة لا يحل للمشتري وطؤها ولا ما دونه إلا بعد
الايجاب والقبول والقبض باذن البايع
(26649) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد،
عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن حمران قال: سألت
أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل اشترى أمة هل يصيب منها دون الغشيان
ولم يستبرئها؟ قال: نعم، إذا استوجبها وصارت من ماله، وإن ماتت كانت
من ماله.
(26650) 2 - وعنه، (عن أحمد بن محمد) (1)، عن أحمد بن الحسن، عن

(1) مر في الحديث 4 من الباب 8 من أبواب ما يحرم بالرضاع.
(2) تقدم في أبواب ما يحرم بالنسب.
(3) تقدم في الحديث 4 من الباب 8 من أبواب ما يحرم بالرضاع.
(4) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 21 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
الباب 20
فيه حديثان
1 - الكافي 5: 474 / 9.
2 - الكافي 5: 474 / 10.
(1) في المصدر: عن محمد بن أحمد.
107

عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) في رجل اشترى جارية بثمن مسمى ثم افترقا، فقال: وجب
البيع وليس له أن يطأها وهي عند صاحبها حتى يقبضها ويعلم صاحبها،
والثمن إذا لم يكونا اشترطا فهو نقد.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن،
مثله، إلا أنه قال: أو يعلم (2).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3).
21 - باب أن من اشترى أمة حلت له فإذا أعتقها حرمت عليه
، فإذا تزوجها حلت له، فإذا ظاهر منها حرمت عليه، فإذا كفر
عن الظهار حلت له، فإذا طلقها حرمت عليه، فإذا راجعها
حلت له، فإذا ارتد حرمت عليه، فإذا تاب حلت له، ويجوز
كون ذلك كله في يوم وليلة بل أقل
(26651) 1 - محمد بن محمد بن النعمان المفيد في (الارشاد): عن الحسن بن
محمد بن سليمان، عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن الريان بن
شبيب، عن أبي جعفر الجواد (عليه السلام) - في حديث - أن المأمون قال له:
سل يحيى بن أكثم عن مسألة، فقال أبو جعفر (عليه السلام): يا يحيى،
أسألك؟ فقال: ذلك إليك جعلت فداك، فإن عرفت الجواب وإلا استفدته
منك، فقال أبو جعفر (عليه السلام): أخبرني عن رجل نظر إلى امرأة في أول

(2) التهذيب 8: 199 / 697.
(3) تقدم في الحديثين 3 و 4 من الباب 18 من هذه الأبواب، وتقدم ما يدل عليه بعمومه في
الباب 10 من أبواب بيع الحيوان وفي الأبواب 3 - 8 من هذه الأبواب.
الباب 21
فيه حديثان
1 - إرشاد المفيد: 322.
108

النهار وكان نظره إليها حراما عليه، فلما ارتفع النهار حلت له، فلما زالت
الشمس حرمت عليه، فلما كان وقت العصر حلت له، فلما غربت الشمس
حرمت عليه، فلما دخل وقت العشاء حلت له، فلما كان انتصاف الليل حرمت
عليه، فلما طلع الفجر حلت له، ما حال هذه المرأة؟ وبماذا حلت له وحرمت
عليه؟ فقال يحيى: لا والله لا أهتدي إلى جواب هذا السؤال: فان رأيت أن
تفيدناه، فقال أبو جعفر (عليه السلام): هذه أمة لرجل من الناس نظر إليها
أجنبي في أول النهار وكان نظره إليها حراما عليه، فلما ارتفع النهار ابتاعها من
مولاها فحلت له، فلما كان عند الظهر أعتقها فحرمت عليه، فلما كان وقت
العصر تزوجها فحلت له، فلما كان وقت المغرب ظاهر منها فحرمت عليه، فلما
كان وقت العشاء الآخرة كفر عن الظهار فحلت له، فلما كان نصف الليل
طلقها واحدة فحرمت عليه، فلما كان عند الفجر راجعها فحلت له.
ورواه الطبرسي في (الاحتجاج) عن
الريان بن شبيب (1)،
ونقله علي بن عيسى في (كشف الغمة) عن ارشاد المفيد (2).
ورواه محمد بن أحمد بن علي بن الفتال في (روضة الواعظين) عن
الريان بن شبيب مثله (3).
(26652) 2 - الحسن بن علي بن شعبة في (تحف العقول) قال: قال أبو جعفر
محمد بن علي (عليهما السلام) ليحيى بن أكثم: يا أبا محمد، ما تقول في رجل
حرمت عليه امرأة بالغداة وحلت له ارتفاع النهار، وحرمت عليه نصف النهار
ثم حلت له الظهر، ثم حرمت عليه العصر، ثم حلت له المغرب، ثم حرمت
عليه نصف الليل ثم حلت له مع الفجر، ثم حرمت عليه ارتفاع النهار، ثم

(1) الاحتجاج: 445.
(2) كشف الغمة 2: 357.
(3) روضة الواعظين: 240.
2 - تحف العقول: 454.
109

حلت له نصف النهار؟ فبقي يحيى والفقهاء خرسا، فقال المأمون: يا أبا
جعفر أعزك الله بين لنا هذا، فقال: هذا رجل نظر إلى مملوكة لا تحل له
واشتراها فحلت له، ثم أعتقها فحرمت عليه، ثم تزوجها فحلت له، فظاهر
منها فحرمت عليه، وكفر عن الظهار فحلت له، ثم طلقها تطليقة فحرمت
عليه، فراجعها فحلت له، فارتد عن الاسلام فحرمت عليه، ورجع إلى
الاسلام فحلت له بالنكاح الأول كما أقر رسول الله (صلى الله عليه وآله)
نكاح زينب مع أبي العاص بن الربيع حيث أسلم على النكاح الأول.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1).
22 - باب أنه لا يجوز للعبد أن يطأ بالعقد أكثر من حرتين أو
حرة وأمتين، أو أربع إماء، وله أن يطأ من الجواري بالملك باذن
سيده ما شاء
(26653) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن
يحيى، عن عبد الله بن مسكان، عن الحسن بن زياد، عن أبي عبد الله (عليه
السلام)، قال: سألته عن المملوك ما يحل له من النساء؟ قال: حرتين أو
أربع إماء، قال: ولا بأس بأن يأذن له مولاه فيشتري من ماله إن كان له مال
جارية أو جواري ورقيقه له حلال.
(26654) 2 - وعنه عن القاسم بن عروة، عن ابن بكير، عن زرارة، عن

(1) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 46 من هذه الأبواب وأكثر أبواب الطلاق والظهار.
الباب 22
فيه 10 أحاديث
1 - التهذيب 8: 210 / 747، والاستبصار 3: 213 / 776، وأورد بإسناد آخر في الحديث 2 من
الباب 8 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد، وذيله في الحديث 1 من الباب 9 من أبواب ما يحرم
باستيفاء العدد.
2 - التهذيب 8: 210 / 748، والاستبصار 3: 214 / 777.
110

أحدهما (عليهما السلام)، قال: سألته عن المملوك كم يحل له أن يتزوج؟
قال: حرتين أو أربع إماء، وقال: لا بأس إذا كان في يده مال وكان مأذونا له
في التجارة أن يشتري ما شاء من الجواري ويطأهن.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن
سعيد ومحمد بن خالد، عن القاسم بن عروة (1).
ورواه الصدوق مرسلا (2).
(26655) 3 - وعنه عن محمد بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن (عليه
السلام) عن المملوك، كم يحل له من النساء؟ قال: لا يحل له إلا ثنتان.
أقول: حمله الشيخ وغيره (1) على الحرائر لما مضى (2) ويأتي (3).
(26656) 4 - وعنه، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح قال: سألت أبا
عبد الله (عليه السلام) عن المملوك، كم يحل له من النساء؟ قال: امرأتان.
(26657) 5 - وعنه، عن النضر بن سويد، عن موسى بن بكر، عن زرارة،
عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا يجمع المملوك من النساء أكثر من
امرأتين.

(1) الكافي 5: 477 / 3.
(2) لم نعثر عليه في الفقه المطبوع.
3 - التهذيب 8: 211 / 749، والاستبصار 3: 213 / 771، وأورد بتمامه في الحديث 4 من
الباب 9 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد.
(1) راجع التذكرة 2: 643، جواهر الكلام 30: 6.
(2) مضى في الحديثين 1 و 2 من هذا الباب.
(3) يأتي في الحديث 7 و 8 و 9 و 10 من هذا الباب.
4 - التهذيب 8: 211 / 750، والاستبصار 3: 213 / 772.
5 - التهذيب 8: 211 / 751، والاستبصار 3: 213 / 773، وأورده بإسناد آخر في الحديث 4 من الباب 8 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد.
111

(26658) 6 - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن
المملوك، كم يحل له من النساء؟ قال: امرأتان.
أقول: تقدم الوجه في أمثاله (1).
(26659) 7 - وعنه، عن فضالة، عن القاسم بن بريد، عن محمد بن
مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ينكح العبد امرأتين حرتين لا
يزيد.
(26660) 8 - وعنه عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس أن يأذن الرجل لمملوكه أن يشتري من
ماله إن كان له جارية أو جواري يطأهن ورقيقه له حلال، وقال: يحل للعبد
أن ينكح حرتين.
(26661) 9 - محمد بن علي بن الحسين قال: سئل (عليه السلام) عن
المملوك ما يحل له من النساء؟ قال: حرتين أو أربع إماء.
(26662) 10 - قال: وفي رواية أخرى يتزوج العبد بحرتين أو أربع إماء أو
أمتين وحرة.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن الحسين ابن بابويه (1).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في استيفاء العدد (2).

6 - التهذيب 8: 211 / 752، والاستبصار 3: 213 / 774.
(1) تقدم في الحديث 3 من هذا الباب.
7 - التهذيب 8: 211 / 753.
8 - التهذيب 8: 211 / 755، والاستبصار 3: 214 / 778.
9 - الفقيه 3: 287 / 1366.
10 - الفقيه 3: 271 / 1289.
(1) التهذيب 8: 211 / 754.
(2) تقدم في الحديث 2 من الباب 1 وفي البابين 8 و 9 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد.
112

23 - باب أنه لا يجوز للعبد ان يتزوج ولا يتصرف في ماله إلا
بإذن مولاه حتى المكاتب
(26663) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن
محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يجوز للعبد تحرير ولا تزويج ولا إعطاء
من ماله إلا بإذن مولاه.
(26664) 2 - وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، (عن
صفوان) (1)، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد
الرحمن بن الحجاج، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في
مملوك تزوج بغير اذن مولاه أعاص لله؟ قال: عاص لمولاه، قلت: حرام
هو؟ قال: ما أزعم أنه حرام ونوله (2) أن لا يفعل إلا بإذن مولاه.
(26665) 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن
الحكم، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال في
رجل كاتب على نفسه وماله وله أمة وقد شرط عليه أن لا يتزوج فأعتق الأمة

الباب 23
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 5: 477 / 1، وأورده في الحديث 1 من الباب 17 من أبواب عقد النكاح.
2 - الكافي 5: 478 / 5.
(1) ليس في المصدر
(2) في نسخة: وقل له " هامش المخطوط " نولك أن تفعل، أي: حقك وينبغي لك
" الصحاح 5: 1836 ".
3 - الكافي 5: 478 / 6، وأورده في الحديث 1 من الباب 6 من أبواب المكاتبة، وذيله في الحديث 2
من الباب 26 من هذه الأبواب.
113

وتزوجها، قال: لا يصلح له أن يحدث في ماله إلا الاكلة من الطعام، ونكاحه
فاسد مردود، الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1).
ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن وهب (2).
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك، (3) وقوله هنا: " فاسد مردود " المراد به إذا
لم يجزه المولى لما يأتي في هذا الحديث بعينه وفي غيره (4).
24 - باب أن العبد إذا تزوج بغير اذن مولاه كان العقد
موقوفا على الإجازة منه، فان اجازه صح ولا يحتاج إلى تجديد العقد
وحكم المهر
(26666) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي
عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال:
سألته عن مملوك تزوج بغير اذن سيده، فقال: ذاك إلى سيده إن شاء أجازه وإن
شاء فرق بينهما، قلت: أصلحك الله، ان الحكم بن عتيبة وإبراهيم النخعي
وأصحابهما يقولون: إن أصل النكاح فاسد، ولا تحل إجازة السيد له، فقال
أبو جعفر (عليه السلام): إنه لم يعص الله، وإنما عصى سيده، فإذا أجازه
فهو له جائز.

(1) التهذيب 8: 269 / 978.
(2) الفقيه 3: 76 / 271.
(3) يأتي في الأبواب 24 و 25 و 27 من هذه الأبواب.
(4) يأتي في البابين 24 و 25 وفي الحديث 2 من الباب 26 من هذه الأبواب.
وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث 2 من الباب 1 وفي الباب 9 من أبواب ما يحرم باستيفاء
العدد، وفي الباب 23 من هذه الأبواب.
الباب 24
فيه 4 أحاديث
1 - الكافي 5: 478 / 3، والتهذيب 7: 351 / 1432.
114

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن بكير، عن زرارة مثله (1).
(26667) 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن
الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)،
قال: سألته عن رجل تزوج عبده (1) بغير إذنه فدخل بها ثم اطلع على ذلك
مولاه؟ قال: ذاك لمولاه إن شاء فرق بينهما، وإن شاء أجاز نكاحهما فان فرق
بينهما فللمرأة ما أصدقها، إلا أن يكون اعتدى فأصدقها صداقا كثيرا، وإن
أجاز نكاحه فهما على نكاحهما الأول، فقلت لأبي جعفر (عليه السلام): فان
أصل (2) النكاح كان عاصيا، فقال أبو جعفر (عليه السلام): إنما أتى شيئا حلالا
وليس بعاص لله إنما عصى سيده ولم يعص الله، إن ذلك ليس كإتيان ما حرم
الله عليه من نكاح في عدة وأشباهه.
ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر، مثله (3).
(26668) 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله):
أيما امرأة حرة زوجت نفسها عبدا بغير اذن مواليه فقد أباحت فرجها ولا صداق
لها.
ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر، عن
آبائه، عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2)، وكذا كل ما قبله.

(1) الفقيه 3: 350 / 1675.
2 - الكافي 5: 478 / 2، والتهذيب 7: 351 / 1431.
(1) في الفقيه زيادة: امرأة " هامش المخطوط ".
(2) كتب في هامش المصححة: (فاته في الأصل) خ كافي.
(3) الفقيه 3: 283 / 1349.
3 - الكافي 5: 479 / 7.
(1) الفقيه 3: 285 / 1356.
(2) التهذيب 7: 352 / 1435.
115

(26669) 4 - ورواه أيضا بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن
محمد، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه
(عليهما السلام) مثله، وزاد فيه: وأيما امرأة خرجت من بيتها بغير اذن زوجها
فلا نفقة لها حتى ترجع.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1)، وحديث زرارة الذي دل على ثبوت
المهر محمول على عدم علم المرأة، وحديث السكوني على علمها بالحال.
25 - باب أن العبد المشترك إذا تزوج باذن بعض مواليه كان
للباقي الخيار في إجازة العقد وفسخه
(26670) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبد
العزيز العبدي، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في عبد
بين رجلين زوجه أحدهما والآخر لا يعلم، ثم إنه علم بعد ذلك، أله أن يفرق
بينهما؟ قال: للذي لم يعلم ولم يأذن أن يفرق بينهما وإن شاء تركه على نكاحه.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (1).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما (2)، ويأتي ما يدل عليه (3).

4 - الكافي 5: 514 / 5، والفقيه 3: 278 / 1321، والتهذيب 7: 352 / 1436، وأورد ذيله في
الحديث 1 من الباب 6 من أبواب النفقات.
(1) يأتي في الأبواب 25 و 26 و 27 من هذه الأبواب.
الباب 25
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 8: 207 / 732.
(1) الفقيه 3: 289 / 1374.
(2) تقدم في البابين 23 و 24 من هذه الأبواب.
(3) يأتي في الباب 26 من هذه الأبواب.
116

26 - باب أن العبد إذا تزوج بغير اذن مولاه كان سكوته بعد
علمه كافيا في الإجازة، وإذا أعتق قبل الفسخ فهو
على نكاحه الأول
(26671) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن
علي بن الحكم عن معاوية بن وهب قال: جاء رجل إلى أبي عبد الله
(عليه السلام) فقال: اني كنت مملوكا لقوم، واني تزوجت امرأة حرة بغير إذن
موالي ثم أعتقوني بعد ذلك، فأجدد نكاحي إياها حين أعتقت؟ فقال له:
أكانوا علموا أنك تزوجت امرأة وأنت مملوك لهم؟ فقال: نعم، وسكتوا عني
ولم يغيروا (1) علي، قال: فقال: سكوتهم عنك بعد علمهم إقرار منهم،
أثبت على نكاحك الأول.
(26672) 2 - وبهذا الاسناد عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) - في حديث المكاتب - قال: لا يصلح له أن يحدث في ماله إلا الاكلة
من الطعام ونكاحه فاسد مردود، قيل، فان سيده علم بنكاحه ولم يقل شيئا،
فقال: إذا صمت حين يعلم ذلك فقد أقر، قيل: فان المكاتب عتق، أفترى
يجدد نكاحه أم يمضي على النكاح الأول؟ قال: يمضى على نكاحه.
ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن وهب، مثله (1).
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (2) وكذا الذي قبله.

الباب 26
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 5: 478 / 4، والتهذيب 8: 204 / 719.
(1) في المصدر: يعيروا.
2 - الكافي 5: 478 / 6، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 23 من هذه الأبواب وفي الحديث 1
من الباب 6 من أبواب المكاتبة.
(1) الفقيه 3: 76 / 271.
(2) التهذيب 8: 269 / 978.
117

(26673) 3 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن عيسى،
عن أبان، عن الحسن بن زياد الطائي قال: قلت لأبي عبد الله (عليه
السلام): إني كنت رجلا مملوكا فتزوجت بغير اذن مولاي، ثم أعتقني الله بعد
فأجدد النكاح؟ قال: فقال: علموا أنك تزوجت؟ قلت: نعم قد علموا
فسكتوا ولم يقولوا لي شيئا، قال: ذلك إقرار منهم أنت على نكاحك.
ورواه الصدوق بإسناده عن أبان بن عثمان، نحوه (1).
27 - باب أن العبد إذا تزوج بغير اذن مولاه فقال له المولى:
طلق، فقد أجاز النكاح وانه ليس له الفسخ بعد الإجازة ولا
جبره على الطلاق
(26674) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن
بنان بن محمد، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن
جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (عليهم السلام) أنه أتاه رجل
بعبده، فقال: ان عبدي تزوج بغير اذني، فقال: علي (عليه السلام) لسيده:
فرق بينهما، فقال السيد لعبده: يا عدو الله طلق، فقال له علي (عليه
السلام): كيف قلت له؟ قال: قلت له: طلق فقال علي (عليه السلام)
للعبد: أما الآن فان شئت فطلق، وإن شئت فأمسك، فقال السيد: يا أمير
المؤمنين، أمر كان بيدي فجعلته بيد غيري، قال: ذلك لأنك حين قلت له:
طلق أقررت له بالنكاح.
أقول: ويأتي ما يدل على بعض المقصود (1).

3 - التهذيب 7: 343 / 1406.
(1) الفقيه 3: 283 / 1350.
الباب 27
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 7: 352 / 1433.
(1) يأتي في الحديث 6 من الباب 47 وفي الباب 48 من هذه الأبواب.
118

28 - باب حكم أولاد العبد إذا تزوج بغير اذن مولاه
(26675) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن البزوفري (1)، (عن الحسين بن
أبي عبد الله، عن ابن أبي المغيرة) (2)، عن الحسن بن علي بن فضال، عن
العلاء بن رزين، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال في رجل دبر غلاما له فأبق
الغلام فمضى إلى قوم فتزوج منهم ولم يعلمهم أنه عبد فولد له أولاد وكسب مالا
ومات مولاه الذي دبره، فجاء ورثة الميت الذي دبر العبد فطالبوا العبد فما
ترى؟ فقال: العبد وولده لورثة الميت قلت: أليس قد دبر العبد؟ قال: لأنه
لما أبق هدم تدبيره ورجع رقا.
أقول: ويأتي ما يدل علي حرية الولد إذا كانت الام حرة أو الأب (3)،
والله أعلم.
29 - باب تحريم تزويج الأمة بغير اذن مولاها،
وحكم أمة المرأة
(26676) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن داود بن الحصين، عن أبي
العباس البقباق قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): يتزوج الرجل بالأمة

الباب 28
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 7: 353 / 1437، وأورده في الحديث 2 من الباب 10 من أبواب التدبير.
(1) في المصدر زيادة: عن أحمد بن إدريس.
(2) في المصدر: عن الحسن بن أبي عبد الله بن أبي المغيرة.
(3) يأتي في الحديث 3 من الباب 11 من أبواب العيوب والتدليس.
ويأتي ما يدل عليه في الحديث 1 من الباب 10 من أبواب التدبير.
الباب 29
فيه 4 أحاديث
1 - الفقيه 3: 286 / 1361، والتهذيب 7: 348 / 1424، وتفسير العياشي 1: 234 / 91.
119

بغير علم أهلها؟ قال: هو زنا، إن الله يقول: (فانكحوهن باذن
أهلهن) (1).
(26677) 2 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد،
عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن داود بن الحصين، عن أبي
العباس قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الأمة تزوج بغير اذن
أهلها؟ قال: يحرم ذلك عليها وهو الزنا.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن
أبي نصر (1) وكذا الذي قبله، وزاد: إن الله يقول: (فانكحوهن باذن
أهلهن) (2).
(26678) 3 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن بعض
أصحابه، عن أبان، عن فضل بن عبد الملك قال: سألت أبا عبد الله (عليه
السلام) عن الأمة تزوج بغير اذن مواليها؟ فقال يحرم ذلك عليها وهو زنا.
(26679) 4 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن
محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه
السلام) عن نكاح الأمة؟ قال: لا يصلح نكاح الأمة إلا باذن مولاها.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك وعلى تفصيل الحال في المصاهرة (1) وفي

(1) النساء 4: 25.
2 - الكافي 5: 479 / 1، وأورده في الحديث 2 من الباب 17 من أبواب عقد النكاح.
(1) التهذيب 7: 348 / 1424، والاستبصار 3: 219 / 794.
(2) النساء 4: 25.
3 - الكافي 5: 479 / 2.
4 - التهذيب 7: 335 / 1373.
(1) تقدم في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
120

المتعة (2)، ويأتي ما يدل عليه (3).
30 - باب أن الولد إذا كان أحد أبويه حرا فهو حر، وحكم
اشتراط الرقية
(26680) 1 - محمد بن علي بن الحسين قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام)
عن الرجل (1) يتزوج بأمة قوم، الولد مماليك أو أحرار؟ قال: الولد أحرار،
ثم قال: إذا كان أحد والديه حرا فالولد حر.
(26681) 2 - وبإسناده عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله (عليه
السلام) عن رجل تزوج بأمة فجاءت بولد؟ قال: يلحق الولد بأبيه، قلت:
فعبد تزوج حرة؟ قال: يلحق الولد بأمه.
(26682) 3 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي
عمير، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال في العبد
تكون تحته الحرة قال: ولده أحرار فإن أعتق المملوك لحق بأبيه.
(26683) 4 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة
والحكم بن مسكين جميعا، عن جميل وابن بكير جميعا، في الولد من الحر
والمملوكة، قال: يذهب إلى الحر منهما.

(2) تقدم في البابين 14 و 15 من أبواب المتعة.
(3) يأتي في الباب 33 وفي الأحاديث 1 و 2 و 5 من الباب 35 وفي الأبواب 36 و 38 و 70 وفي
الباب 76 من هذه الأبواب.
الباب 30
فيه 14 حديثا
1 - الفقيه 3: 291 / 1381.
(1) في المصدر زيادة: الحر.
2 - الفقيه 3: 291 / 1382.
3 - الكافي 5: 493 / 6.
4 - الكافي 5: 492 / 1، والتهذيب 7: 335 / 1374، والاستبصار 3: 202 / 731.
121

(266984) 5 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا،
عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل الحر يتزوج بأمة
قوم، الولد مماليك أو أحرار؟ قال: إذا كان أحد أبويه حرا فالولد أحرار.
وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن عيسى، عن
ابن أبي عمير، مثله (1).
(26685) 6 - وعن أحمد بن محمد بن العاصمي، عن علي بن الحسن بن علي
التيمي يعني ابن فضال، عن علي بن أسباط: عن الحكم بن مسكين، عن
جميل بن دراج، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إذا تزوج
العبد الحرة فولده أحرار، وإذا تزوج الحر الأمة فولده أحرار.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1)، وكذا الحديثان قبله.
(وعن عدة من أصحابنا) (2)، عن سهل بن زياد، عن علي بن
أسباط ومحمد بن الحسين جميعا، عن الحكم بن مسكين، عن جميل بن دراج،
مثله (3).
(26686) 7 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن أبي
إسماعيل عن أبي الفضل المكفوف صاحب العربية، عن
أبي جعفر الأحول الطاقي، عن رجل، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه

5 - الكافي 5: 493 / 7، والتهذيب 7: 336 / 1376، والاستبصار 3: 203 / 733.
(1) الكافي 5: 493 / 7.
6 - الكافي 5: 492 / 3.
(1) التهذيب 7: 336 / 1375، والاستبصار 3: 203 / 732.
(2) ما بين القوسين ليس في المصدر.
(3) الكافي 5: 493 / 5.
7 - الكافي 5: 492 / 2.
122

سئل (1) عن المملوك يتزوج الحرة، ما حال الولد؟ فقال: حر، قلت: والحر
يتزوج المملوكة؟ قال: يلحق الولد بالحرية حيث كانت، إن كانت الام حرة
أعتق بأمه، وإن كان الأب حرا أعتق بأبيه.
(26687) 8 - وعنه عن أحمد، عن علي بن الحكم، وأحمد بن محمد بن أبي
نصر، عن الحكم بن مسكين، عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله
(عليه السلام) عن الحر يتزوج الأمة أو عبد يتزوج حرة، قال: فقال لي:
ليس يسترق الولد إذا كان أحد أبويه حرا إنه يلحق بالحر منهما أيهما كان، أبا
كان أو أما.
(26688) 9 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن
يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك، عن عبد الله بن جبلة، عن إسحاق بن
عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في مملوك تزوج حرة، قال: الولد
للحرة، وفي حر تزوج مملوكة قال: الولد للأب.
(26689) 10 - وعنه، عن إبراهيم بن هاشم، عن أبي جعفر، عن أبي
سعيد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لو أن رجلا دبر
جارية ثم زوجها من رجل فوطئها كانت جاريته وولدها مدبرين، كما لو أن
رجلا أتى قوما فتزوج إليهم مملوكتهم كان ما ولد لهم مماليك.
قال الشيخ: هذا وإن لم يكن فيه ذكر الشرط صريحا فنحن نعلم أنه مراد
بدلالة ما قدمناه، فلا وجه لهذا إلا الشرط.
أقول: وتقدم ما يدل على لزوم الشرط عموما (1)، لكن هذا يحتمل

(1) في نسخة: سأله " هامش المخطوط ".
8 - الكافي 5: 492 / 4.
9 - التهذيب 7: 336 / 1377، والاستبصار 3: 203 / 734.
10 - التهذيب 7: 336 / 1378، والاستبصار 3: 203 / 735.
(1) تقدم في الباب 6 من أبواب الخيار.
123

الحمل على أنه تزوج الأمة بغير إذن مولاها وعلى كون الزوج عبدا.
(26690) 11 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن موسى بن القاسم
وعلي بن الحكم، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) في رجل تزوج جاريته رجلا واشترط عليه أن كل ولد تلده فهو
حر فطلقها زوجها، ثم تزوجت آخر فولدت، قال: إن شاء أعتق، وإشاء لم
يعتق.
(26691) 12 - وبإسناده عن علي بن الحسن، عن أيوب بن نوح، عن
صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن مسكان، عن الحسن بن زياد قال: قلت
له: أمة كان مولاها يقع عليها ثم بدا له فزوجها، ما منزلة ولدها؟ قال:
بمنزلتها إلا أن يشترط زوجها.
قال الشيخ: هذا محمول على التقية أو على ما إذا كان زوجها عبدا لقوم
آخرين فان أولادها رق لمولاها إلا أن يشترط مولى العبد.
(26692) 13 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن
حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل زوج أمته من
رجل وشرط عليه أن ما ولدت من ولد فهو حر فطلقها زوجها أو مات عنها
فزوجها من رجل آخر، ما منزلة ولدها؟ قال: منزلتها ما جعل ذلك إلا للأول
وهو في الآخر بالخيار، إن شاء أعتق، وإن شاء أمسك.
ورواه الصدوق بإسناده عن حماد (1).
أقول: تقدم وجهه (2).

11 - التهذيب 8: 212 / 756، والاستبصار 3: 204 / 737.
12 - التهذيب 8: 214 / 763، والاستبصار 3: 203 / 736.
13 - التهذيب 8: 225 / 809.
(1) الفقيه 3: 68 / 231.
(2) تقدم في الحديث 12 من هذا الباب.
124

(26693) 14 - وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن عبد الله بن سليمان - في
حديث - قال: سألته عن رجل يزوج وليدته رجلا، وقال: أول ولد تلدينه فهو
حر، فتوفي الرجل وتزوجها آخر فولدت له أولادا؟ فقال: أما من الأول فهو
حر، وأما من الآخر فان شاء استرقهم.
أقول: تقدم وجهه (1).
31 - باب أنه يجوز للرجل أن يحل جاريته لأخيه فيحل له
وطؤها بملك المنفعة
(26694) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد،
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن جميل بن
صالح، عن الفضيل بن يسار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إن
بعض أصحابنا قد روى عنك أنك قلت: إذا أحل الرجل لأخيه جاريته فهي له
حلال، فقال: نعم، الحديث.
وبالاسناد عن الحسن بن محبوب، عن رفاعة، عن أبي عبد الله (عليه
السلام)، مثله (1).
(26695) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
سليم الفراء، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يحل فرج
جاريته لأخيه، فقال: لا بأس بذلك، الحديث.

14 - التهذيب 8: 225 / 810، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 57 من أبواب العتق.
(1) تقدم في الحديث 12 من هذا الباب.
الباب 31
فيه 9 أحاديث
1 - الكافي 5: 468 / 1، وأورده بتمامه في الحديثين 1 و 2 من الباب 35 من هذه الأبواب.
(1) الكافي 5: 468 ذيل الحديث المذكور.
2 - الكافي 5: 469 / 5، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 37 من هذه الأبواب.
125

(26696) 3 - وبالاسناد عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر (عليه
السلام): الرجل يحل جاريته لأخيه فقال: لا بأس، الحديث.
(26697) 4 - وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن قاسم بن عروة،
عن أبي العباس البقباق، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال:
لا بأس بأن يحل الرجل الجارية لأخيه.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (1) وكذا الذي قبله.
(26698) 5 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن أخويه، عن
أبيهما، عن عبد الله بن بكير، عن ضريس بن عبد الملك قال: لا بأس بأن يحل
الرجل جاريته لأخيه.
(26699) 6 - وعنه عن محمد بن عبد الله يعني ابن زرارة، عن ابن أبي عمير،
عن هشام بن سالم، عن محمد بن مضارب قال: قال لي أبو عبد الله (عليه
السلام): يا محمد، خذ هذه الجارية تخدمك وتصيب منها، فإذا خرجت
فارددها إلينا.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبي عمير، مثله،
إلا أنه أسقط قوله: " وتصيب منها " في أكثر النسخ (1).
(26700) 7 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن

3 - الكافي 5: 469 / 6، والتهذيب 7: 247 / 1073، وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 37
من هذه الأبواب.
4 - الكافي 5: 470 / 16، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 34 من هذه الأبواب.
(1) التهذيب 7: 244 / 1063.
5 - التهذيب 7: 241 / 1053، والاستبصار 3: 136 / 486.
6 - التهذيب 7: 242 / 1055، والاستبصار 3: 136 / 488.
(1) الكافي 5: 470 / 14.
7 - التهذيب 7: 243 / 1059، والاستبصار 3: 137 / 492.
126

يقطين، عن أخيه الحسين، عن علي بن يقطين قال: سألته عن الرجل يحل
فرج جاريته؟ قال: لا أحب ذلك.
قال الشيخ: هذا ورد مورد الكراهة، والوجه فيه أن هذا مما لا يراه غيرنا
ومما يشنع علينا به مخالفونا فالتنزه عنه أولى، قال: ويجوز أن يكون إنما كره ذلك
إذا لم يشترط في الولد أن يكون حرا، لما يأتي (1).
أقول: ويظهر حمل الكراهة على التقية.
(26701) 8 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن
إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن المرأة تحل فرج
جاريتها لزوجها؟ فقال: اني أكره هذا، كيف تصنع إن هي حملت؟ قلت:
تقول: إن هي حملت منك فهي لك، قال: لا بأس بهذا، قلت: فالرجل
يصنع هذا بأخيه؟ قال: لا بأس بذلك.
(26702) 9 - علي بن جعفر في (كتابه): عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما
السلام)، قال: سألته عن رجل قال لآخر: هذه الجارية لك خيرتك، هل
يحل فرجها له؟ قال: إن كان حل له بيعها حل له فرجها، وإلا فلا يحل له
فرجها.
أقول: هذا محمول على التقية على أن هذا اللفظ غير صريح في التحليل
وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).

(1) يأتي في الحديث 8 من هذا الباب.
8 - التهذيب 7: 243 / 1060، والاستبصار 3: 137 / 493.
9 - مسائل علي بن جعفر: 120 / 69.
(1) تقدم في الحديث 3 من الباب 35 من أبواب مقدمات النكاح.
(2) يأتي في الأبواب 34، و 35 و 37 من هذه الأبواب.
127

32 - باب جواز تحليل المرأة جاريتها للرجل حتى لزوجها فتحل
له إلا أن يعلم أنها تمزح
(26703) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن إسماعيل بن
بزيع، أنه سأل الرضا (عليه السلام) عن امرأة أحلت لزوجها جاريتها؟
فقال: ذلك له، قال: فان خاف أن تكون تمزح، قال: فان علم أنها تمزح
فلا.
(26704) 2 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد،
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه
جميعا، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي بصير - يعني المرادي - قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة أحلت لابنها (1) فرج جاريتها؟
قال: هو له حلال، قلت: أفيحل له ثمنها؟ قال: لا إنما يحل له ما أحلته
له.
(26705) 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن
إسماعيل بن بزيع قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن امرأة أحلت لي
جاريتها؟ فقال: ذاك لك، قلت: فان كانت تمزح؟ فقال: وكيف لك بما في
قلبها، فان علمت أنها تمزح فلا.
ورواه الشيخ بإسناده، عن أحمد بن محمد إلا أنه قال: أحلت لزوجها
جاريتها (1).

الباب 32
فيه 6 أحاديث
1 - الفقيه 3: 289 / 1376، وأورده في الحديث 2 من الباب 24 من أبواب عقد النكاح.
2 - الكافي 5: 468 / 2، والتهذيب 7: 242 / 1056، والاستبصار 3: 136 / 489.
(1) في نسخة: لأبيها " هامش المخطوط ".
3 - الكافي 5: 469 / 8.
(1) التهذيب 7: 462 / 1854.
128

ورواه بإسناده عن محمد بن يعقوب (2)، وكذا الذي قبله.
(26706) 4 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن
الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن الحسين بن المختار، عن أبي بكر
الحضرمي قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إن امرأتي أحلت لي
جاريتها، فقال: انكحها إن أردت، الحديث.
(26707) 5 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن
أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق، عن عمار، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) في المرأة تقول لزوجها: جاريتي لك، قال: لا يحل له
فرجها إلا أنه تبيعه أو تهب له.
قال الشيخ: هذا محمول على ما إذا قالت له: إنها لك ما دون الفرج من
خدمتها، لان المعلوم من عادة النساء أن لا يجعلن أزواجهن من وطء إمائهن في
حل.
أقول: ويحتمل الحمل على التقية.
(26708) 6 - وبإسناده عن علي بن الحسن، عن علي بن أسباط، عن يعقوب
الأحمر، عن أبي هلال، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن
الرجل هل تحل له جارية امرأته؟ قال: لا، حتى تهبها له، إن عليا (عليه
السلام) قد قضى في هذا، إن امرأة أتت تستعدي على زوجها، فقالت: إنه
قد وقع على جاريتي فأحبلها، فقال الرجل: إنما وهبتها لي، فقال له علي
(عليه السلام): ائتني بالبينة وإلا رجمتك، فلما رأت المرأة أنه الرجم ليس

(2) التهذيب 7: 242 / 1058، والاستبصار 3: 136 / 491.
4 - الكافي 5: 468 / 4، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 36 من هذه الأبواب.
5 - التهذيب 7: 243 / 1061، والاستبصار 3: 137 / 494.
6 - التهذيب 7: 463 / 1857، وأورد ذيله بإسناد آخر في الحديث 4 من الباب 8 من أبواب حد
الزنا، وفي الباب 9 من أبواب حد القذف.
129

دونه شئ أقرت أنها وهبتها له، فجلدها علي (عليه السلام) حدا وأمضى ذلك
له.
أقول: وتقدم وجهه (1) وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل
عليه (3).
33 - باب حكم تحليل الأمة للعبد
(26709) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن
محمد بن أبي عمير، عن فضيل مولى راشد قال: قلت لأبي عبد الله (عليه
السلام): لمولاي في يدي مال، فسألته أن يحل لي ما أشتري من الجواري،
فقال: إن كان يحل لي أن أحل لك فهو لك حلال (1)، فقال: ان أحل لك
جارية بعينها فهي لك حلال وإن قال: اشتر منهن ما شئت فلا تطأ منهن شيئا
إلا ما يأمرك إلا جارية يراها فيقول: هي لك حلال، وإن كان لك أنت مال
فاشتر من مالك ما بدا لك.
(26710) 2 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد،
عن الحسن، عن الحسين أخيه، عن أبيه علي بن يقطين، عن أبي الحسن الماضي
(عليه السلام)، أنه سئل عن المملوك يحل له أن يطأ الأمة من غير تزويج إذا
أحل له مولاه؟ قال: لا يحل له.

(1) تقدم في الحديث 5 من هذا الباب.
(2) تقدم في الحديث 8 من الباب 31 من هذه الأبواب.
(3) يأتي في الحديث 4 من الباب 35 وفي الحديث 2 من الباب 36 وفي الحديثين 5 و 7 من
الباب 37 من هذه الأبواب، وفي الحديث 6 من الباب 8 من أبواب حد الزنا.
الباب 33
فيه حديثان
1 - التهذيب 7: 238 / 1040، والاستبصار 3: 138 / 496.
(1) في المصدر زيادة: فسألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ذلك.
2 - التهذيب 7: 243 / 1062، والاستبصار 3: 137 / 495.
130

أقول: ويأتي (1) أيضا في انكاح الانسان عبده أمته ما ظاهره الجواز فلعل
هذا المنع للكراهية أو التقية أو الانكار، وقد جوز الشيخ حمله على ما لو أحل له
جارية غير معينة لما تقدم (2).
34 - باب أنه لا يحل وطء الجارية بمجرد العارية من غير تحليل
(26711) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن
أبي عمير، عن قاسم بن عروة، عن أبي العباس البقباق قال: سأل رجل أبا
عبد الله (عليه السلام) ونحن عنده عن عارية الفرج؟ قال: حرام، ثم مكث
قليلا ثم قال: لكن لا بأس بأن يحل الرجل الجارية لأخيه.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (1).
(26712) 2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن
الحسن العطار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن عارية الفرج؟
قال: لا بأس، الحديث.
أقول: حمله الشيخ على التجوز في إطلاق لفظ العارية وأن يكون مراده
بذلك التحليل وتقدم ما يدل على ذلك (1).

(1) يأتي في الباب 43 من هذه الأبواب.
(2) تقدم في الحديث 1 من هذا الباب.
الباب 34
فيه حديثان
1 - الكافي 5: 470 / 16، وأورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 31 من هذه الأبواب.
(1) التهذيب 7: 244 / 1063، والاستبصار 3: 140 / 505.
2 - التهذيب 7: 246 / 1069، والاستبصار 3: 141 / 506، وأورده بتمامه في الحديث 2 من
الباب 37 من هذه الأبواب.
(1) تقدم في الحديث 5 من الباب 32 من هذه الأبواب.
131

35 - باب أن من أحل لأخيه من أمته ما دون الوطء لم يحل له
الوطء بل يجب الاقتصار على ما تناوله اللفظ، فان وطئها حينئذ
لزمه عشر قيمتها ان كانت بكرا، ونصف العشر ان كانت ثيبا
(26713) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد،
عن علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح،
عن الفضيل بن يسار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): جعلت فداك،
إن بعض أصحابنا قد روى عنك أنك قلت: إذا أحل الرجل لأخيه (1) جاريته
فهي (2) له حلال؟ فقال: نعم يا فضيل، قلت: فما تقول في رجل عنده
جارية له نفيسة وهي بكر أحل لأخيه ما دون فرجها، أله أن يقتضها؟ قال:
لا، ليس له إلا ما أحل له منها، ولو أحل له قبلة منها لم يحل له ما سوى ذلك،
قلت: أرأيت إن أحل له ما دون الفرج فغلبته الشهوة فاقتضها؟ قال: لا
ينبغي له ذلك، قلت: فإن فعل أيكون زانيا؟ قال: لا، ولكن يكون خائنا
ويغرم لصاحبها عشر قيمتها إن كانت بكرا، وإن لم تكن فنصف عشر
قيمتها.
ورواه الصدوق بإسناده عن جميل، عن فضيل، نحوه إلى قوله: عشر قيمتها (3).
(26714) 2 - وبالاسناد عن الحسن بن محبوب، عن رفاعة، عن أبي عبد الله

الباب 35
فيه 7 أحاديث
1 - الكافي 5: 468 / 1، والتهذيب 7: 244 / 1064، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 31
من هذه الأبواب.
(1) في الفقيه زيادة: فرج " هامش المخطوط ".
(2) في التهذيب: فهو " هامش المخطوط ".
(3) الفقيه 3: 289 / 1377.
2 - الكافي 5: 468 / 1، والتهذيب 7: 245 / 1064، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 31
من هذه الأبواب.
132

(عليه السلام)، مثله، إلا أنه قال: الجارية النفيسة تكون عندي.
(26715) 3 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال:
قلت له: الرجل يحل لأخيه فرج جاريته؟ قال: نعم، له ما أحل له منها.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1)، وكذا قبله.
(26716) 4 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
هشام بن سالم وحفص بن البختري، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل
يقول لامرأته: أحلي لي جاريتك فإني أكره أن تراني منكشفا، فأحلتها له،
قال: لا يحل له منها إلا ذاك، وليس له أن يمسها ولا يطأها، وزاد فيه هشام:
له أن يأتيها؟ قال: لا يحل له إلا الذي قالت.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أبي عمير، مثله (1).
(26717) 5 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن
إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن سليمان بن صالح قال: قلت لأبي عبد الله
(عليه السلام): الرجل يخدع امرأته فيقول: اجعليني في حل من جاريتك
يعني تمسح بطني وتغمز رجلي ومن مسي إياها، يعني بمسه إياها النكاح، قال:
الخديعة في النار، قلت: فإن لم يرد بذلك الخديعة، فقال: يا سليمان ما
أراك إلا تخدعها من بضع جاريتها.
(26718) 6 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن

3 - الكافي 5: 468 / 3.
(1) التهذيب 7: 242 / 1057، والاستبصار 3: 136 / 490.
4 - الكافي 5: 469 / 7.
(1) التهذيب 7: 245 / 1065.
5 - الكافي 5: 470 / 11.
6 - التهذيب 7: 241 / 1052، والاستبصار 3: 135 / 485.
133

محمد بن عبد الله بن زرارة، عن الحسن بن علي، عن العلاء بن رزين، عن
محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام)، قال: سألته عن رجل يحل
لأخيه فرج جاريته؟ قال: هي له حلال ما أحل له منها.
(26719) 7 - وعنه، عن جعفر بن محمد بن حكيم، عن كرام بن عمرو،
عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل
يحل لأخيه فرج جاريته، قال: نعم لا بأس به، له ما أحل له منها.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1) ويأتي ما يدل عليه (2).
26 - باب أن من أحل وطء أمته لغيره حل له ما دونه من
الاستمتاع ولم تحل له الخدمة ولا البيع
(26720) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن الخشاب، عن
يزيد بن إسحاق شعر، عن الحسن بن عطية، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: إذا أحل الرجل للرجل من جاريته قبلة لم يحل له غيرها، فان أحل له
دون الفرج لم يحل له غيره، فان أحل له الفرج حل له جميعها.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (1).
(26721) 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن
سعيد، عن حماد بن عيسى، عن الحسين بن المختار، عن أبي بكر الحضرمي

7 - التهذيب 7: 242 / 1054، والاستبصار 3: 136 / 487.
(1) تقدم في الحديث 2 من الباب 32 من هذه الأبواب.
(2) يأتي في الباب 36 من هذه الأبواب.
الباب 36
فيه حديثان
1 - الكافي 5: 470 / 15.
(1) التهذيب 7: 245 / 1066.
2 - الكافي 5: 468 / 4، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 32 من هذه الأبواب.
134

قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إن امرأتي أحلت لي جاريتها،
فقال: انكحها إن أردت، قلت أبيعها؟ قال: لا إنما يحل لك منها ما
أحلت.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1).
37 - باب حكم ولد الأمة المحللة
(26722) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن
محبوب، عن جميل بن صالح، عن ضريس بن عبد الملك، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) في الرجل يحل لأخيه جاريته وهي تخرج في حوائجه؟ قال:
هي له حلال، قلت: أرأيت إن جاءت بولد ما يصنع به؟ قال: هو لمولى
الجارية إلا أن يكون اشترط عليه حين أحلها له أنها إن جاءت بولد فهو حر،
فإن كان فعل فهو حر، قلت: فيملك ولده؟ قال: إن كان له مال اشتراه
بالقيمة.
وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن علي، عن
الحسن بن محبوب، عن أبان بن عثمان، عن ضريس، مثله إلى قوله: فهو
حر (1).
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن دراج، عن
ضريس، مثله إلى آخره (2).
(26723) 2 - وعن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن أبان بن

(1) تقدم في الحديث 2 من الباب 32 من هذه الأبواب.
الباب 37
فيه 7 أحاديث
1 - التهذيب 7: 248 / 1074، والاستبصار 3: 140 / 503.
(1) التهذيب 7: 246 / 1068، والاستبصار 3: 138 / 497.
(2) الفقيه 3: 290 / 1378.
2 - التهذيب 7: 246 / 1069، والاستبصار 3: 138 / 498، و 141 / 506، وأورد صدره في
135

عثمان، عن الحسن (1) العطار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن
عارية الفرج؟ فقال: لا بأس به، قلت: فإن كان منه ولد؟ فقال: لصاحب
الجارية إلا أن يشترط عليه.
(26724) 3 - وعنه، عن القاسم بن محمد، عن سليم الفراء، عن حريز،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يحل فرج جاريته لأخيه، قال: لا
بأس بذلك، قلت: فإنه أولدها، قال: يضم إليه ولده وترد الجارية على
مولاها.
(26725) 4 - ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي
عمير، عن سليم الفراء، مثله وزاد: قلت: فإنه لم يأذن في ذلك، قال: أنه
قد حلله منها وهو لا يؤمن أن يكون ذلك.
ورواه أيضا بالاسناد عن حريز عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه
السلام)، نحوه مع الزيادة (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2).
ورواه الصدوق بإسناده عن سليمان الفراء، عن حريز، عن زرارة، مثله
مع الزيادة (3).
قال الصدوق: الحديثان متفقان، وخبر زرارة قال: ليضم إليه ولده، يعني

الحديث 2 من الباب 34 من هذه الأبواب.
(1) في نسخة: الحسين " هامش المخطوط ".
3 - التهذيب 7: 246 / 1070، والاستبصار 3: 139 / 499.
4 - الكافي 5: 469 / 5.
(1) الكافي 5: 469 / 6.
(2) التهذيب 7: 247 / 1073، والاستبصار 3: 139 / 502، وفيهما: ابن أبي عمير، عن
سليمان، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام).
(3) الفقيه 3: 290 / 1379.
136

بالقيمة ما لم يقع الشرط بأنه حر.
وقد حمله الشيخ أيضا على الاشتراط المذكور، قال: ويحتمل أن يكون
أراد يضم إليه ولده بالثمن، لأنه لا يجوز أن يسترق بل يباع عليه واستدل بما
مضى (4) ويأتي (5)، وقد خالفهما جماعة من علمائنا (6).
(26726) 5 - وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن
هاشم، عن عبد الرحمن بن حماد، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي
الحسن (عليه السلام) في امرأة قالت لرجل: فرج جاريتي لك حلال، فوطئها
فولدت ولدا، قال: يقوم الولد عليه بقيمته.
(26727) 6 - وعنه، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن إسماعيل بن
بزيع، عن صالح بن عقبة، عن عبد الله بن محمد قال: سألت أبا عبد الله
(عليه السلام) عن الرجل يقول لأخيه جاريتي لك حلال؟ قال: قد حلت
له، قلت: فإنها ولدت، قال: الولد له والام للمولى، وإني لأحب للرجل
إذا فعل هذا بأخيه أن يمن عليه فيهبها له.
(26728) 7 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن
داود بن النعمان، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه
السلام): الرجل يحل جاريته لأخيه، أو حرة حللت جاريتها لأخيها، قال:
يحل له من ذلك ما أحل له، قلت: فجاءت بولد؟ قال: يلحق بالحر من
أبويه.

(4) مضى في الحديث 1 من هذا الباب.
(5) يأتي في الحديث 5 من هذا الباب.
(6) راجع المختلف: 570، والسرائر: 313، والجوامع الفقهية (الوسيلة): 755.
5 - التهذيب 7: 248 / 1075، والاستبصار 3: 140 / 504.
6 - التهذيب 7: 247 / 1072، والاستبصار 3: 139 / 501.
7 - التهذيب 7: 247 / 1071، والاستبصار 3: 139 / 500.
137

أقول: تقدم وجهه (1)، وتقدم ما يدل على أنه إذا كان أحد الأبوين حرا
فالولد حر لكن ذلك مخصوص بالعقد (2).
38 - باب أن من وطئ جارية الغير حراما أو نال منها ما دون
الوطء وجب عليه التوبة وطلب التحليل من المالك والتوصل إلى
رضاه باللطف
(26729) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين،
عن محمد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن أبي شبل قال: قلت لأبي
عبد الله (عليه السلام): رجل مسلم ابتلي ففجر بجارية أخيه فما توبته؟ قال:
يأتيه فيخبره ويسأله أن يجعله من ذلك في حل ولا يعود، قال: قلت فإن لم
يجعله من ذلك في حل؟ قال: قد لقي الله وهو زان خائن، الحديث.
ورواه الصدوق باسناده عن صاحب بن عقبة، مثله (1).
(26730) 2 - وبالاسناد عن صالح بن عقبة، عن سليمان بن صالح، عن
أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سئل عن الرجل ينكح جارية امرأته ثم
يسألها أن تجعله في حل فتأبى، فيقول: إذا لأطلقنك ويجتنب فراشها فتجعله في
حل؟ قال: هذا غاصب، فأين هو عن اللطف؟!
(26731) 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن

(1) تقدم في الحديث 4 من هذا الباب.
(2) تقدم في الباب 30 من هذه الأبواب.
الباب 38
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 5: 469 / 9، وأورده عن الفقيه في الحديث 1 من الباب 46 من أبواب حد الزنا.
(1) الفقيه 4: 28 / 70.
2 - الكافي 5: 470 / 10، والفقيه 3: 303 / 1453.
3 - التهذيب 7: 459 / 1839، وأورد قطعة منه في الحديث 7 من الباب 47 من هذه الأبواب.
138

أيوب بن نوح، عن صفوان، عن سالم أبي الفضل، عن عبد الرحمن بن أبي
عبد الله قال: قلت: لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل تصب عليه جارية
امرأته إذا اغتسل وتمسحه بالدهن، قال: يستحل ذلك من مولاتها، قال:
قلت إذا أحلت له، هل يحل له ما مضى؟ قال: نعم الحديث.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1).
39 - باب كراهة استرضاع الأمة الزانية إلا أن يحللها مالكها من ذلك
(26732) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن
أبي عمير، عن هشام بن سالم وجميل بن دراج وسعد بن أبي خلف، عن
محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في امرأة الرجل يكون لها
الخادم قد فجرت فيحتاج إلى لبنها، قال: مرها فلتحللها يطيب اللبن.
(26733) 2 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن
بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) في رجل كانت له مملوكة
فولدت من فجور فكره مولاها أن ترضع له مخافة أن لا يكون ذلك جائزا له،
فقال أبو عبد الله (عليه السلام): فحلل خادمك من ذلك حتى يطيب اللبن.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في أحكام الأولاد (2).

(1) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 39 من هذه الأبواب، وفي الباب 16 من أبواب
مقدمات الحدود، وفي الباب 46 من أبواب حد الزنا، وفي الباب 75 من أبواب أحكام
الأولاد.
الباب 39
فيه حديثان
1 - الكافي 5: 470 / 12.
2 - الكافي 5: 470 / 13.
(1) في نسخة زيادة: قال " هامش المخطوط ".
(2) يأتي في الباب 75 من أبواب أحكام الأولاد.
139

40 - باب أنه لا يجوز للرجل ان يطأ جارية ولده إلا أن يتملكها أو
يحللها له مالكها مع عدم وطء الولد لها، وأنه يجوز أن يقوم
أمة ولده الصغير ويشتريها ويطأها
(26734) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد،
عن علي بن النعمان، عن أبي الصباح، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في
الرجل يكون لبعض ولده جارية وولده صغار، هل يصلح أن يطأها؟ فقال:
يقومها قيمة عدل ثم يأخذها ويكون لولده عليه ثمنها.
(26735) 2 - وعنه، عن أحمد، عن محمد بن إسماعيل قال: كتبت إلى أبي
الحسن (عليه السلام) في جارية لابن لي صغير، يجوز لي أن أطأها؟ فكتب:
لا، حتى تخلصها.
(26736) 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد
الرحمن بن الحجاج، عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) قال: قلت له:
الرجل يكون لابنه جارية أله أن يطأها؟ فقال: يقومها على نفسه ويشهد على
نفسه بثمنها أحب إلي.
(26737) 4 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي
نصر، عن داود بن سرحان قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل
يكون لبعض ولده جارية وولده صغار، قال: لا يصلح له أن يطأها حتى
يقومها قيمة عدل، ثم يأخذها ويكون لولده عليه ثمنها.

الباب 40
فيه 8 أحاديث
1 - الكافي 5: 471 / 2، والتهذيب 7: 271 / 1163، 8: 204 / 720، والاستبصار 3:
154 / 563.
2 - الكافي 5: 471 / 4.
3 - الكافي 5: 471 / 3.
4 - الكافي 5: 471 / 1، والتهذيب 7: 271 / 1162، والاستبصار 3: 154 / 562.
140

(26738) 5 - وعنهم، عن سهل، عن موسى بن جعفر، عن عمرو بن
سعيد، عن الحسن بن صدقة قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) فقلت:
إن بعض أصحابنا روى أن للرجل أن ينكح جارية ابنه وجارية ابنته ولي ابنة وابن
ولابنتي جارية اشتريتها لها من صداقها، أفيحل لي أن أطأها؟ فقال: لا، إلا بإذنها.
فقال الحسن بن الجهم: أليس قد جاء ان هذا جائز؟ قال: نعم، ذاك
إذا كان هو سببه، ثم التفت إلي وأومأ نحوي بالسبابة فقال: إذا اشتريت
أنت لابنتك جارية أو لابنك وكان الابن صغيرا ولم يطأها حل لك أن تقتضها
فتنكحها وإلا فلا إلا بإذنهما. و
رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1)، وكذا ما قبله وكذا الأول.
أقول حمله الشيخ على ما إذا قومها وضمن القيمة لما مر (2).
(26739) 6 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلا، عن محمد بن
مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: في كتاب علي (عليه السلام):
إن الولد لا يأخذ من مال والده شيئا، ويأخذ الوالد من مال ولده ما يشاء، وله
أن يقع على جارية ابنه إن لم يكن الابن وقع عليها.
(26740) 7 - قال: وفي خبر آخر: لا يجوز أن يقع على جارية (ابنه إلا
باذنه) (1).
(26741) 8 - وفي (العلل): عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن
محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن عروة

5 - الكافي 5: 471 / 6، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 5 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
(1) التهذيب 7: 272 / 1164، والاستبصار 3: 154 / 564.
(2) مر في الأحاديث السابقة من هذا الباب.
6 - الفقيه 3: 286 / 1362.
7 - الفقيه 3: 287 / 1363.
(1) في المصدر: ابنته إلا بإذنها.
8 - علل الشرائع: 525 / 1.
141

الخياط (1)، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: لم يحرم على الرجل
جارية ابنه وإن كان صغيرا وأحل له جارية ابنته؟ قال: لان الابنة لا تنكح
والابن ينكح، ولا يدري لعله ينكحها ويخفى ذلك عن ابنه ويشب ابنه
فينكحها فيكون وزره في عنق أبيه.
قال الصدوق: جاء هذا الخبر هكذا وهو صحيح ومعناه أن الأصلح
للأب أن لا يأتي جارية ابنه وإن كان صغيرا، وقد يجوز له أن يأتي جارية للابن
ما لم يدخل بها الابن.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في التجارة (2) وغيرها (3).
41 - باب حكم نكاح الأمة التي بعضها حر وبعضها رق، وانه
يجوز تحليل الشريك حصته من الأمة لشريكه وان كانت مدبرة،
ولا يجوز للحرة ولا للمبعضة تحليل فرجها
ولا هبته ولا عاريته
(26742) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد،
عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه
السلام)، قال: سألته عن جارية بين رجلين دبراها جميعا ثم أحل أحدهما (1)
لشريكه؟ قال: هو له حلال، وأيهما مات قبل صاحبه فقد صار نصفها حرا

(1) في المصدر: الحناط.
(2) تقدم في البابين 78 و 79 من أبواب ما يكتسب به، وفي الحديث 8 من الباب 11 من أبواب
الوقوف والصدقات.
(3) تقدم في الباب 5 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
الباب 41
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 5: 482 / 3، وأورد قطعة منه في الحديث 7 من الباب 2 من أبواب عقد النكاح.
(1) في نسخة زيادة: فرجها " هامش المخطوط ".
142

من قبل الذي مات ونصفها مدبرا، قلت: أرأيت إن أراد الباقي منهما أن
يمسها، أله ذلك؟ قال: لا، إلا أن يثبت (2) عتقها ويتزوجها برضا منها مثل
ما (3) أراد، قلت له: أليس قد صار نصفها حرا قد ملكت نصف رقبتها
والنصف الآخر للباقي منهما؟ قال: بلى، قلت: فان هي جعلت مولاها في
حل من فرجها وأحلت له ذلك؟ قال: لا يجوز له ذلك، قلت: لم لا يجوز لها
ذلك كما أجزت للذي كان له نصفها حين أحل فرجها لشريكه منها؟ قال: إن
الحرة لا تهب فرجها ولا تعيره ولا تحلله، ولكن لها من نفسها يوم، وللذي
دبرها يوم، فان أحب ان يتزوجها متعة بشئ في اليوم الذي تملك فيه نفسها
فيتمتع منها بشئ قل أو كثر.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب (4).
وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال عن عمرو بن عثمان (5)، عن
ابن رئاب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) (6).
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن محمد بن مسلم، مثله (7).
(26743) 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن
يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن
أبي بصير - يعني المرادي - قال: سألته عن الرجلين تكون بينهما الأمة فيعتق

(2) في الكافي 5: يبت.
(3) في نسخة: متى ما " هامش المخطوط ".
(4) التهذيب 8: 203 / 717.
(5) في المصدر زيادة: عن الحسن بن محبوب.
(6) التهذيب 7: 245 / 1067.
(7) الفقيه 3: 290 / 1380.
2 - الكافي 5: 481 / 1.
143

أحدهما نصيبه، فتقول الأمة للذي لم يعتق: لا أبغي تقومني (1) وردني كما أنا كما أنا
أخدمك، أرأيت إن أراد الذي لم يعتق النصف الآخر أن يطأها، له ذلك؟
قال: لا ينبغي له أن يفعل، لأنه لا يكون للمرأة فرجان، ولا ينبغي له أن
يستخدمها ولكن يستسعيها فان أبت كان لها من نفسها يوم وله يوم.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، نحوه (2).
(26744) 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن
إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله
(عليه السلام)، قال: سألته عن الرجلين تكون بينهما الأمة فيعتق أحدهما
نصيبه، فتقول الأمة للذي لم يعتق نصفه: لا أريد ان تقومني ردني (1) كما أنا
أخدمك وإنه أراد أن يستنكح النصف الآخر؟ قال: لا ينبغي له ان يفعل لأنه لا
يكون للمرأة فرجان ولا ينبغي أن يستخدمها ولكن يقومها فيستسعيها.
أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود (2)، ويأتي ما يدل عليه (3).

(1) في التهذيب: للذي لم يعتق قومني وذرني كما أنا " هامش المخطوط "، وفي المصدر: فقومني
وذرني.
(2) التهذيب 8: 203 / 716.
3 - الكافي 5: 482 / 2، وأورد نحوه عن الفقيه في الحديث 13 وبسند آخر في الحديث 14 من
الباب 18 من أبواب العتق.
(1) في المصدر: ذرني.
(2) تقدم في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، وفي الأبواب 31 و 32 و 34
و 36 و 37 من هذه الأبواب.
(3) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 46 من هذه الأبواب.
144

42 - باب استحباب تزويج الانسان جاريته من عبده وان الولد
يكون ملكا له
(26745) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أبي
إسحاق الخفاف، عن محمد بن أبي زيد، عن أبي هارون المكفوف قال: قال لي
أبو عبد الله (عليه السلام): أيسرك أن يكون لك قائد؟ قلت: نعم،
فأعطاني ثلاثين دينارا، وقال: اشتر خادما كسوميا (1) فاشتراه، فلما أن حج دخل
عليه فقال له: كيف رأيت قائدك يا با هارون؟ قال: خيرا، فأعطاه خمسة
وعشرين دينارا وقال له: اشتر له جارية شبانية (2) فإن أولادهن فره، فاشتريت
جارية شبانية فزوجتها منه فأصبت ثلاث بنات فأهديت واحدة منهن إلى بعض
ولد أبي عبد الله (عليه السلام) وأرجو أن يجعل ثوابي منها الجنة وبقيت ثنتان ما
يسرني بهن ألوف.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3)، ويأتي ما يدل عليه (4).

الباب 42
فيه حديث واحد
1 - الكافي 5: 480 / 4.
(1) الكسم: الكد على العيال وموضع، وكيسم أبو بطن انقرضوا وهم الكياسم " القاموس
المحيط 4: 171، هامش المخطوط ".
(2) الشباني بالضم: الأحمر الوجه والسبال، " القاموس المحيط 4: 238، هامش المخطوط ".
(3) تقدم في الباب 28 من هذه الأبواب.
(4) يأتي ما يدل على بعض المقصود في البابين 43 و 44 من هذه الأبواب.
145

43 - باب كيفية تزويج الانسان جاريته من عبده وأنه
يعطيها شيئا
(26746) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء، عن محمد بن
مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل كيف ينكح
عبده أمته؟ قال: يجزيه أن يقول: قد أنكحتك فلانة، ويعطيها ما شاء من
قبله أو من مولاه ولا بد من طعام أو درهم أو نحو ذلك، ولا بأس بأن يأذن له
فيشتري من ماله إن كان له جارية أو جواري يطؤهن.
(26747) 2 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن
أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
الرجل، كيف ينكح عبده أمته؟ قال: يقول: قد أنكحتك فلانة، ويعطيها
ما شاء من قبله أو من قبل مولاه ولو مدا من طعام أو درهما أو نحو ذلك.
(26748) 3 - وعنه، عن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد، عن علي بن
الحكم، عن أبان، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) في
المملوك يكون لمولاه أو مولاته أمة فيريد أن يجمع بينهما، أينكحه نكاحا أو يجزيه
أن يقول: قد أنكحتك فلانة ويعطي من قبله شيئا أو من قبل العبد؟ قال:
نعم، ولو مدا، وقد رأيته يعطى الدراهم.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1)، وكذا الذي قبله.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2).

الباب 43
فيه 3 أحاديث
1 - الفقيه 3: 284 / 1354.
2 - الكافي 5: 479 / 1، والتهذيب 7: 345 / 1415.
3 - الكافي 5: 480 / 2.
(1) التهذيب 7: 346 / 1416.
(2) تقدم في الباب 42 من هذه الأبواب.
146

44 - باب أن من زوج أمته من عبده أو غيره حرم عليه أن
يطأها أو يرى عورتها أو ترى عورته ما دام لها زوج
(26749) 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد
الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا
عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يزوج مملوكته عبده؟ أتقوم عليه كما كانت
تقوم فتراه منكشفا أو يراها على تلك الحال؟ فكره ذلك، وقال: قد منعني أن
أزوج بعض خدمي غلامي لذلك.
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العباس، عن
صفوان، مثله (2).
(26750) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن
ابن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن
الرجل يزوج جاريته، أينبغي أن ترى عورته؟ قال: لا، وأنا أتقي ذلك من
مملوكتي إذا زوجتها.
(26751) 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن
محمد بن عيسى، عن علي بن سليمان قال: كتبت إليه: رجل له غلام وجارية
زوج غلامه جاريته ثم وقع عليها سيدها، هل يجب في ذلك شئ؟ قال: لا
ينبغي له أن يمسها حتى يطلقها الغلام.

الباب 44
فيه 8 أحاديث
1 - الكافي 5: 480 / 3.
(1) الفقيه 3: 302 / 1447.
(2) التهذيب 8: 199 / 698.
2 - الكافي 5: 555 / 7.
3 - التهذيب 7: 457 / 1827.
147

قال الشيخ: المراد لا يقربها حتى تصير في حكم من طلقها الغلام بأن
يأمرها باعتزاله ويستبرأها ثم يطأها لما يأتي (1).
(26752) 4 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن بكير، عن
عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يزوج جاريته،
هل ينبغي له أن ترى عورته؟ قال: لا.
(26753) 5 - وقد تقدم في حديث مسعدة بن زياد عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال: يحرم من الإماء عشر: لا تجمع بين الام والبنت - إلى أن قال: -
ولا أمتك ولها زوج.
(26754) 6 - وفي حديث مسمع عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال
أمير المؤمنين (عليه السلام): عشر لا يحل نكاحهن ولا غشيانهن - إلى أن قال: -
وأمتك ولها زوج وهي تحته.
(26755) 7 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد): عن الحسن بن ظريف، عن
الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه (عليه السلام) أنه قال: إذا
زوج الرجل أمته فلا ينظرن إلى عورتها، والعورة ما بين السرة والركبة.
(26756) 8 - محمد بن علي بن الحسين في (المقنع) قال: روي أن أمير
المؤمنين (عليه السلام) أتي برجل زوج جاريته مملوكه ثم وطأها فضربه الحد.

(1) يأتي في الباب 45 من هذه الأبواب.
4 - التهذيب 8: 208 / 736.
5 - تقدم في الحديث 1 من الباب 19 من هذه الأبواب، وقطعة منه في الحديث 9 من الباب 8 من
أبواب ما يحرم بالرضاع، وصدره في الحديث 5 من الباب 21 وفي الحديث 8 من الباب 29،
وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 50 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
6 - تقدم في الحديث 2 من الباب 19 من هذه الأبواب.
7 - قرب الإسناد: 49.
8 - المقنع: 145.
148

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة (1) وغيرها (2)، ويأتي ما يدل
عليه (3).
45 - باب كيفية تفريق الرجل بين عبده وأمته إذا أراد وطئها
(26757) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد،
عن ابن محبوب عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر
(عليه السلام) عن قول الله عز وجل: (والمحصنات من النساء إلا ما ملكت
أيمانكم) (1) قال: هو أن يأمر الرجل عبده وتحته أمته، فيقول له اعتزل
امرأتك ولا تقربها ثم يحبسها عنه حتى تحيض ثم يمسها، فإذا حاضت بعد مسه
إياها ردها عليه بغير نكاح.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، مثله (2).
(26758) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن
عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سمعته يقول: إذا
زوج الرجل عبده أمته ثم اشتهاها قال له: اعتزلها فإذا طمثت وطأها ثم يردها
عليه إن شاء.
(26759) 3 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن

(1) تقدم في الباب 50 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
(2) تقدم في البابين 1 و 9 من أبواب النكاح المحرم.
(3) يأتي في الباب 45 من هذه الأبواب، وفي الباب 22 من أبواب حد الزنا.
الباب 45
فيه 12 حديثا
1 - الكافي 5: 481 / 2، وتفسير العياشي 1: 232 / 80.
(1) النساء 4: 24.
(2) التهذيب 7: 346 / 1417.
2 - الكافي 5: 481 / 1.
3 - الكافي 5: 481 / 3.
149

الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى،
عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل يزوج جاريته من
عبده فيريد أن يفرق بينهما فيفر العبد، كيف يصنع؟ قال: يقول لها: اعتزلي
فقد فرقت بينكما فاعتدي، فتعتد خمسة وأربعين يوما، ثم يجامعها مولاها إن
شاء، وإن لم يفر قال له مثل ذلك، قلت: فإن كان المملوك لم يجامعها؟ قال:
يقول لها: اعتزلي فقد فرقت بينكما ثم يجامعها مولاها من ساعته إن شاء ولا
عدة عليها.
((26760) 4 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن
الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا أنكح الرجل عبده أمته فرق
بينهما إذا شاء (1)، الحديث.
(26761) 5 - وعنه، عن محمد بن الفضيل، عن عبد صالح (عليه
السلام) - في حديث - إن العبد إذا تزوج وليدة مولاه كان هو الذي يفرق بينهما
إن شاء وإن شاء نزعها منه بغير طلاق.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن الفضيل، مثله (1).
(26762) 6 - وعنه، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا كان العبد وامرأته لرجل واحد فإن المولى
يأخذها إذا شاء، وإذا شاء ردها، وقال: لا يجوز طلاق العبد إذا كان هو

4 - التهذيب 7: 346 / 1418، إلا أن فيه: محمد بن أحمد بن الحسن.
(1) التهذيب 7: 339 / 1388، والاستبصار 3: 206 / 745.
5 - التهذيب 7: 338 / 1383.
(1) الفقيه 3: 350 / 1672.
6 - التهذيب 7: 338 / 1385، والاستبصار 3: 205 / 741، وأورد ذيله في الحديث 2 من
الباب 64 من هذه الأبواب، وتمامه في الحديث 1 من الباب 43 من أبواب مقدمات الطلاق.
150

وامرأته لرجل واحد، الحديث.
(26763) 7 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس بن
معروف، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن ابن أذينة، عن بكير بن أعين
وبريد بن معاوية جميعا، عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام)، أنهما
قالا في العبد المملوك: ليس له طلاق إلا بإذن مولاه.
أقول: حمله الشيخ على كون العبد والأمة ملك شخص واحد لما مضى (1)
ويأتي (2).
(26764) 8 - وبإسناده عن (علي بن الحسن الميثمي) (1)، عن ابن أبي
عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا
كانت للرجل أمة وزوجها مملوكه فرق بينهما إذا شاء، وجمع بينهما إذا شاء.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير،
مثله (2).
(26765) 9 - العياشي (في تفسيره): عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) في قوله: (والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم) (1) قال: هن
ذوات الأزواج.

7 - التهذيب 7: 338 / 1384، والاستبصار 3: 206 / 742.
(1) مضى في الأحاديث السابقة من هذا الباب.
(2) يأتي في الأحاديث الآتية من هذا الباب.
8 - التهذيب 7: 340 / 1391، والاستبصار 3: 207 / 748
(1) في المصدر: علي بن إسماعيل الميثمي.
(2) الكافي 6: 169 / 8.
9 - تفسير العياشي 1: 232 / 81.
(1) النساء 4: 24.
151

(26766) 10 - وعن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في
قوله تعالى: (والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم) قال: سمعته
يقول: تأمر عبدك وتحته أمتك فيعتزلها حتى تحيض ثم تصيب منها.
(26767) 11 - وعن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أحدهما (عليهما
السلام) قال: سمعته يقول في قوله تعالى: (والمحصنات من النساء) (1)
قال: هن ذوات الأزواج إلا ما ملكت إيمانكم، إن كنت زوجت أمتك غلاما
نزعتها منه إذا شئت، فقلت: أرأيت إن زوج غير غلامه، قال: ليس له أن
ينزع حتى تباع فإن باعها صار بضعها بيد غيره، وإن شاء المشتري فرق،
وإن شاء أقر.
(26768) 12 - وعن أبي عبد الله (عليه السلام) في قوله تعالى (والمحصنات
من النساء) (1) قال: كل ذوات الأزواج.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك هنا (2) في الطلاق (3).

10 - تفسير العياشي 1: 233 / 82.
(1) النساء 4: 24.
11 - تفسير العياشي 1: 233 / 83.
(1) النساء 4: 24.
12 - تفسير العياشي 1: 233 / 84.
(1) النساء 4: 24.
(2) يأتي في الأبواب 47 و 64 و 66 من هذه الأبواب.
(3) يأتي في الحديثين 2 و 4 من الباب 43 من أبواب مقدمات الطلاق، وتقدم ما يدل عليه في
الحديث 3 من الباب 44 من هذه الأبواب.
152

46 - باب أن زوج الجارية إذا اشتراها بطل العقد وحلت له
بالملك، وان اشترى بعضها بطل العقد وحرمت عليه حتى
يشتري الباقي
(26769) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد،
عن العباس بن معروف، عن الحسن بن محمد، عن زرعة، عن سماعة قال:
سألته عن رجلين بينهما أمة فزوجاها من رجل ثم إن الرجل اشترى بعض
السهمين؟ فقال: حرمت عليه.
(26770) 2 - وبالاسناد عن سماعة، مثله، إلا أنه قال: حرمت عليه
باشترائه إياها وذلك أن بيعها طلاقها إلا أن يشتريها من جميعهم.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1)، وكذا الذي قبله.
ورواه الصدوق بإسناده عن زرعة، مثله مع الزيادة إلا أنه قال: إلا أن
يشتريها جميعا (2).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث الأمة المبعضة (3) وغير
ذلك (4).

الباب 46
فيه حديثان
1 - الكافي 5: 484 / 6، والتهذيب 8: 199 / 699، والفقيه 3: 285 / 1355.
2 - الكافي 5: 484 / 6.
(1) التهذيب 8: 199 / 699.
(2) الفقيه 3: 285 / 1355.
(3) تقدم في الباب 41 من هذه الأبواب.
(4) تقدم في الحديث 1 من الباب 19 من هذه الأبواب.
153

47 - باب أن من اشترى أمة لها زوج حرا أو عبد كان المشتري
بالخيار بين فسخ العقد واجازته، وكذا من اشترى بعضها أو
اشترى عبدا له زوجة
(26771) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد،
عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما
(عليهما السلام) قال: طلاق الأمة بيعها أو بيع زوجها، وقال في الرجل يزوج
أمته رجلا حرا ثم يبيعها، قال: هو فراق ما بينهما إلا أن يشاء المشتري أن
يدعهما.
ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء، مثله (1).
(26772) 2 - وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن أبي
علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن
ابن مسكان، عن الحسن بن زياد قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن
رجل اشترى جارية يطؤها فبلغه أن لها زوجا، قال: يطؤها فإن بيعها طلاقها،
وذلك أنهما لا يقدران على شئ من أمرهما إذا بيعا.
(26773) 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن
ربعي بن عبد الله، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله
(عليه السلام) عن الأمة تباع ولها زوج؟ فقال: صفقتها طلاقها.
(26774) 4 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن

الباب 47
فيه 9 أحاديث
1 - الكافي 5: 483 / 4، والتهذيب 7: 337 / 1382، والاستبصار 3: 208 / 752.
(1) الفقيه 3: 351 / 1681.
2 - الكافي 5: 483 / 1.
3 - الكافي 5: 483 / 2.
4 - الكافي 5: 483 / 3.
154

بكير بن أعين وبريد بن معاوية، عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام)
قالا: من اشترى مملوكة لها زوج فان بيعها طلاقها فان شاء المشتري فرق
بينهما، وإن شاء تركهما على نكاحهما.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) وكذا الأول.
(26775) 5 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال،
عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
إن الناس يروون أن عليا (عليه السلام) كتب إلى عامله بالمدائن أن يشتري له
جارية فاشتراها وبعث بها إليه، وكتب إليه أن لها زوجا، فكتب إليه علي
(عليه السلام) أن يشتري بضعها فاشتراه، فقال: كذبوا على علي (عليه
السلام)، أعلي يقول هذا؟!
(26776) 6 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم،
عن علي، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل
أنكح أمته حرا أو عبد قوم آخرين فقال: ليس له أن ينزعها، فإن باعها فشاء
الذي اشتراها أن ينزعها من الرجل فعل.
(26777) 7 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أيوب بن نوح، عن
صفوان، عن سالم أبي المفضل، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله - في حديث -
قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يبتاع الجارية ولها زوج (1)،
قال: لا يحل لاحد أن يمسها حتى يطلقها زوجها الحر.

(1) التهذيب 8: 199 / 700، والاستبصار 3: 208 / 752.
5 - الكافي 5: 483 / 5.
6 - التهذيب 7: 337 / 1379، والاستبصار 3: 208 / 753، وأورده في الحديث 2 من الباب 44
من أبواب مقدمات الطلاق.
7 - التهذيب 7: 459 / 1839 و 8: 199 / 701، والاستبصار 3: 208 / 754، وأورد صدره
في الحديث 3 من الباب 38 من هذه الأبواب.
(1) في المصدر زيادة: حر.
155

أقول: حمله الشيخ على ما إذا أقر المبتاع الزوج على عقده ورضي به لما
مضى (2) ويأتي (3).
(26778) 8 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن الوشاء، عن ابن فضال، عن
ابن بكير. عن عبد الله اللحام قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن
الرجل يشترى امرأة الرجل من أهل الشرك يتخذها؟ قال: لا بأس.
(26779) 9 - وبإسناده، عن الحسن بن محبوب، عن سعدان، عن أبي بصير،
عن أحدهما (عليهما السلام) في رجل زوج مملوكة ثم باعها، قال: إذا باعها
سيدها فقد بانت من الزوج الحر إذا كان يعرف هذا الامر، فقد تقدم من ذلك أن
بيع الأمة طلاقها.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (1).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3).
48 - باب أن من اشترى العبد وله زوجة أو الأمة ولها زوج،
وأجاز النكاح لم يكن له الفسخ بعد ذلك
(26780) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن الفضيل، عن

(2) مضى في الأحاديث 1 و 2 و 3 و 4 من هذا الباب.
(3) يأتي في الحديث 9 من هذا الباب.
8 - التهذيب 8: 200 / 702، وأورده في الحديث 1 من الباب 69 من هذه الأبواب.
9 - التهذيب 7: 484 / 1945 و 8: 744، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 87 من
هذه الأبواب.
(1) الفقيه 3: 288 / 1370.
(2) تقدم في الحديث 11 من الباب 45 من هذه الأبواب.
(3) يأتي في البابين 48 و 64 من هذه الأبواب.
الباب 48
فيه حديثان
1 - الفقيه 3: 351 / 1682.
156

أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا بيعت الأمة ولها
زوج فالذي اشتراها بالخيار، إن شاء فرق بينهما، وإن شاء تركها معه، فان
تركها معه فليس له أن يفرق بينهما بعد التراضي (1) قال: وإن بيع العبد، فان
شاء مولاه الذي اشتراه أن يصنع مثل الذي صنع صاحب الجارية فذلك له،
وإن هو سلم فليس له أن يفرق بينهما بعد ما سلم.
(26781) 2 - علي بن جعفر (في كتابه): عن أخيه موسى بن جعفر (عليه
السلام)، قال: سألته عن رجل تحته مملوكة بين رجلين فقال أحدهما: قد بدا
لي أن أنزع جاريتي منك وأبيع نصيبي فباعه، فقال المشتري: أريد أن أقبض
جاريتي، هل تحرم على الزوج؟ قال: إذا اشتراها غير الذي كان أنكحها إياه
فان الطلاق بيده، إن شاء فرق بينهما، وإن شاء تركها معه، فهي حلال
لزوجها، وهما على نكاحهما حتى ينزعها المشتري، وان أنكحها إياه نكاحا
جديدا فالطلاق إلى الزوج، وليس إلى السيد الطلاق، قال: وسألته عن رجل
حر وتحته مملوكة بين رجلين أراد أحدهما نزعها منه، هل له ذلك؟ قال:
الطلاق إلى الزوج لا يحل لواحد من الشريكين أن يطلقها أو يستخلص أحدهما.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).
49 - باب أن المرأة إذا ملكت زوجها بشراء أو ميراث أو نحوهما
بطل العقد وحرمت عليه ما دام عبدها
(26782) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد،

(1) في نسخة: ما رضي " هامش المخطوط ".
2 - مسائل علي بن جعفر: 196 - 197 / 417 و 419.
(1) تقدم في الباب 47 من هذه الأبواب.
(2) يأتي في الباب 43 من أبواب مقدمات الطلاق.
الباب 49
فيه 4 أحاديث
1 - الكافي 5: 484 / 2، والتهذيب 8: 205 / 722.
157

عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن
عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول في رجل زوج
أم ولد له مملوكة ثم مات الرجل فورثه ابنه فصار له نصيب في زوج أمه، ثم
مات الولد، أترثه أمه؟ قال: نعم، قلت: فإذا ورثته، كيف تصنع وهو
زوجها؟ قال: تفارقه وليس له عليها سبيل (1).
(26783) 2 - وعن أبي العباس محمد بن جعفر، عن أيوب بن نوح، عن
صفوان، عن سعيد بن يسار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة
حرة تكون تحت المملوك فتشتريه، هل يبطل نكاحه؟ قال: نعم، لأنه عبد
مملوك لا يقدر على شئ.
(26784) 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن
عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:
قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في سرية رجل ولدت لسيدها ثم اعتزل عنها
فأنكحها عبده ثم توفي سيدها وأعتقها فورث ولدها زوجها من أبيه، ثم توفي
ولدها فورثت زوجها من ولدها، فجاءا يختلفان يقول الرجل: امرأتي ولا
أطلقها، وتقول المرأة: عبدي لا (1) يجامعني، فقالت المرأة: يا أمير المؤمنين،
إن سيدي تسراني فأولدني ولدا، ثم اعتزلني فأنكحني من عبده هذا، فلما
حضرت سيدي الوفاة أعتقني عند موته وأنا زوجة هذا، وإنه صار مملوكا لولدي
الذي ولدته من سيدي، وإن ولدي مات ثم ورثته، هل يصلح له أن يطأني؟
فقال لها: هل جامعك منذ صار عبدك وأنت طائعة؟ قالت: لا يا أمير
المؤمنين، قال: لو كنت فعلت لرجمتك، اذهبي فإنه عبدك ليس له عليك
سبيل، إن شئت أن تبيعي، وإن شئت أن ترقي، وإن شئت أن تعتقي.

(1) في نسخة زيادة: وهو عبدها " هامش المخطوط ".
2 - الكافي 5: 485 / 4، والتهذيب 8: 205 / 724.
3 - الكافي 5: 484 / 1.
(1) في نسخة: ولا " هامش المخطوط ".
158

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن قيس، نحوه (2).
ورواه المفيد في (الارشاد) مرسلا، نحوه (3).
(26785) 4 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سيف بن عميرة
ومحمد بن أبي حمزة عن (1) إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال في امرأة لها زوج مملوك فمات مولاه فورثته، قال: ليس بينهما نكاح.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2)، وكذا الحديثان الأولان.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (3).
50 - باب أن المرأة إذا ملكت زوجها فأعتقته وأرادت تزويجه
تعين تجديد العقد، وبطل العقد الأول
(26786) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد،
عن الحسن بن علي بن فضال، عن عبد الله بن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) في امرأة كان لها زوج مملوك فورثته فأعتقته، هل
يكونان على نكاحهما الأول؟ قال: لا، ولكن يجددان نكاحا آخر.

(2) الفقيه 3: 352 / 1687.
(2) الارشاد: 113.
4 - الكافي 5: 485 / 3.
(1) في نسخة: وإسحاق (بدل: عن) " هامش المخطوط ".
(2) التهذيب 8: 205 / 723.
(3) يأتي في الباب 50 من هذه الأبواب.
الباب 50
فيه حديثان
1 - الكافي 5: 485 / 1.
159

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي العباس وعبيد، عن أبي عبد الله (عليه
السلام)، نحوه (1).
(26787) 2 - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن
جعفر بن سماعة وغيره، عن أبان بن عثمان، عن الفضل بن عبد الملك قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة ورثت زوجها فأعتقته، هل يكونان
على نكاحهما الأول؟ قال: لا، ولكن يجددان نكاحا.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3).
51 - باب تحريم المرأة على عبدها فلا يجوز له وطؤها وإن مكنته
من نفسها لزمها الحد ووجب بيعه وحرم على كل مسلم أن
يبيعها عبدا مدركا
(26788) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين،
عن محمد بن عبد الله بن هلال، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن
أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في امرأة
أمكنت من نفسها عبدا لها فنكحها أن تضرب مائة، ويضرب العبد خمسين
جلدة، ويباع بصغر منها، قال: ويحرم على كل مسلم أن يبيعها عبدا مدركا
بعد ذلك.

(1) الفقيه 3: 303 / 1454.
2 - الكافي 5: 485 / 2.
(1) التهذيب 8: 205 / 725.
(2) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 49 من هذه الأبواب.
(3) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 9 من أبواب العتق.
الباب 51
فيه حديث واحد
1 - الكافي 5: 493 / 1.
160

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1).
ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء، مثله إلا أنه ترك ذكر الحد في بعض
النسخ (2).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3).
52 - باب أن الأمة إذا كانت زوجة العبد أو الحر ثم أعتقت
تخيرت في فسخ عقدها وعدمه
(26789) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد،
عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في
حديث - قال: سألته عن الرجل ينكح عبده أمته ثم يعتقها، تخير فيه أم لا؟
قال: نعم، تخير فيه إذا أعتقت.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عبد الله بن
سنان، مثله (1).
(26790) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن أمة كانت تحت
عبد فأعتقت الأمة، قال: أمرها بيدها، إن شاءت تركت نفسها مع زوجها،
وإن شاءت نزعت نفسها منه.

(1) التهذيب 8: 206 / 727.
(2) الفقيه 3: 289 / 1373.
(3) تقدم في الباب 49 من هذه الأبواب.
الباب 52
فيه 14 حديثا
1 - الكافي 5: 486 / 3، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 53 من هذه الأبواب.
(1) التهذيب 7: 343 / 1404.
2 - الكافي 5: 485 / 1.
161

وقال: وذكر (1) أن بريرة كانت عند زوج لها وهي مملوكة فاشترتها عائشة
وأعتقتها فخيرها رسول الله (صلى الله عليه وآله) وقال: إن شاءت أن تقر عند
زوجها، وإن شاءت فارقته، وكان مواليها الذين باعوها اشترطوا على عائشة أن
لهم ولاءها، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): الولاء لمن أعتق،
وتصدق على بريرة بلحم فأهدته إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فعلقته
عائشة وقالت: ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) لا يأكل لحم الصدقة،
فجاء رسول الله (صلى الله عليه وآله) واللحم معلق، فقال: ما شأن هذا
اللحم لم يطبخ؟ فقالت: يا رسول الله، صدق به على بريرة وأنت لا تأكل
الصدقة، فقال: هو لها صدقة، ولنا هدية، ثم أمر بطبخه فجاء فيها ثلاث من
السنن.
ورواه الصدوق في (الخصال) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن
أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن
عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه ذكر
أن بريرة كانت تحت زوج لها ثم ذكر، مثله (2).
(26791) 3 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن
صفوان، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن
يحيى، عن عيص بن القاسم قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إن بريرة
كان لها زوج فلما أعتقت خيرت.
(26792) 4 - وعن محمد، عن الفضل، عن ابن أبي عمير، عن ربعي بن
عبد الله، عن بريد بن معاوية، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان
زوج بريرة عبدا.

(1) في نسخة: وروى " هامش المخطوط ".
(2) الخصال: 190 / 262.
3 - الكافي 5: 486 / 2.
4 - الكافي 5: 487 / 6، والتهذيب 7: 342 / 1398.
162

(26793) 5 - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن
أبان، عمن حدثه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين
(عليه السلام): في بريرة ثلاث من السنن (1)، في التخيير، وفي الصدقة،
وفي الولاء.
(26794) 6 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن
عيسى، عن سماعة قال: ذكر أن بريرة مولاة عائشة كان لها زوج عبد، فلما
أعتقت قال لها رسول الله (صلى الله عليه وآله): اختاري إن شئت أقمت مع
زوجك وإن شئت لا.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (1)، وكذا حديث
الحلبي وحديث بريد.
(26795) 7 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن
محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المملوكة تكون تحت
العبد ثم تعتق؟ فقال: تخير، فإن شاءت أقامت على زوجها، وإن شاءت
فارقته.
ورواه الصدوق بإسناده عن حريز، نحوه (1).
(26796) 8 - وعنه، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أيما امرأة أعتقت فأمرها بيدها، إن شاءت
أقامت معه، وإن شاءت فارقته.

5 - الكافي 5: 486 / 4.
(1) في المصدر زيادة: حين أعتقت.
6 - الكافي 5: 487 / 5.
(1) التهذيب 7: 342 / 1397.
7 - التهذيب 7: 343 / 1402.
(1) الفقيه 3: 352 / 1686.
8 - التهذيب 7: 341 / 1394.
163

(26797) 9 - وبإسناده عن علي بن إسماعيل - يعني الميثمي - عن حماد، عن
عبد الله بن المغيرة، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه كان
لبريرة زوج عبد، فلما أعتقت قال لها النبي (صلى الله عليه وآله): اختاري.
(26798) 10 - وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن عبد الله بن سليمان
قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أنكح أمته عبده وأعتقها،
هل تخير المرأة إذا أعتقت أولا؟ قال: تخير.
(26799) 11 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن
عبد الله بن زرارة، عن الحسن بن علي، عن عبد الله بن بكير، عن بعض
أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل حر نكح أمة مملوكة، ثم
أعتقت قبل أن يطلقها، قال: هي أملك ببضعها.
(26800) 12 - وبإسناده عن محمد بن آدم، عن الرضا (عليه السلام)، أنه
قال: إذا أعتقت الأمة ولها زوج خيرت إن كان (1) تحت عبد أو حر.
(26801) 13 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عبد
الحميد، عن أبي جميلة، عن زيد الشحام، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال: إذا أعتقت الأمة ولها زوج خيرت، إن كانت تحت عبد أو حر.
(26802) 14 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد): عن الحسن بن ظريف،

9 - التهذيب 7 - 341 / 1395.
10 - التهذيب 7: 343 / 1403.
11 - التهذيب 7: 342 / 1399.
12 - التهذيب 7: 342 / 1400.
(1) في المصدر: كانت.
13 - التهذيب 7: 342 / 1401.
14 - قرب الإسناد: 45.
164

عن الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السلام) أن
رسول الله (صلى الله عليه وآله) قضى في بريرة بشيئين، قضى فيها بأن الولاء
لمن أعتق، وقضى لها بالتخيير حين أعتقت، وقضى أن ما تصدق به عليها
فأهدته فهي هدية لا بأس بأكله.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1).
53 - باب حكم الأمة إذا كانت زوجة عبد فأعتقا معا
(26803) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن
ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام)
يقول: إذا أعتقت مملوكيك رجلا وامرأته فليس بينهما نكاح، وقال: إن أحبت
أن يكون زوجها كان ذلك بصداق، الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن
عبد الله بن سنان (1).
54 - باب أن الأمة إذا كانت زوجة عبد فأعتق فهما على
نكاحهما، وليس لها الخيار، وان من أعان زوجة أبيه المكاتبة
بشرط سقوط خيارها إذا أعتقت لزم
(26804) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد،

(1) يأتي في الباب 53 من هذه الأبواب.
الباب 53
فيه حديث واحد
1 - الكافي 5: 486 / 3، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 52 من هذه الأبواب.
(1) التهذيب 7: 343 / 1404.
الباب 54
فيه حديثان
1 - الكافي 5: 487 / 1.
165

عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي بصير - يعني المرادي - عن أبي عبد الله
(عليه السلام) في العبد يتزوج الحرة ثم يعتق فيصيب فاحشة؟ قال: فقال: لا
يرجم حتى يواقع الحرة بعد ما يعتق، قلت: فللحرة الخيار عليه إذا أعتق؟
قال: لا، قد رضيت به وهو مملوك فهو على نكاحه الأول.
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، مثله (1).
(26805) 2 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن عمرو بن عثمان،
عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن علي بن حنظلة، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) في رجل زوج أم ولد له من عبد فأعتق العبد بعدما
دخل بها، هل يكون لها الخيار؟ قال: لا، قد تزوجته عبدا ورضيت به فهو
حين صار أحق أن ترضى به.
أقول: ويأتي ما يدل على الحكم الأخير في الكتابة (1).
55 - باب حكم من وطئ أمته ووطئها غيره في ذلك الطهر
فحملت وولدت
(26806) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد،
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن
سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ان رجلا من الأنصار أتى أبي
(عليه السلام) فقال: إني ابتليت بأمر عظيم إن لي جارية كنت أطؤها فوطئتها
يوما وخرجت في حاجة لي بعدما اغتسلت منها، ونسيت نفقة لي فرجعت إلى

(1) التهذيب 8: 206 / 726.
2 - التهذيب 7 - 343 / 1405.
(1) يأتي في الباب 11 من أبواب المكاتبة.
الباب 55
فيه 5 أحاديث
1 - الكافي 5: 488 / 1.
166

المنزل لآخذها فوجدت غلامي على بطنها، فعددت لها من يومي ذلك تسعة
أشهر فولدت جارية، قال: فقال له أبي (عليه السلام): لا ينبغي لك أن
تقربها ولا أن تبيعها، ولكن أنفق عليها من مالك ما دمت حيا، ثم أوص عند
موتك أن ينفق عليها من مالك حتى يجعل الله لها مخرجا.
ورواه الشيخ (1) والصدوق (2) بإسنادهما عن الحسن بن محبوب، مثله.
(26807) 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن ابن
فضال، عن محمد بن عجلان قال: ان رجلا من الأنصار أتى أبا جعفر (عليه
السلام) فقال: إني ابتليت بأمر عظيم، إني وقعت على جاريتي ثم خرجت في بعض
حاجتي فانصرفت من الطريق فأصبت غلامي بين رجلي الجارية فاعتزلتها
فحملت ثم وضعت جارية لعدة تسعة أشهر، فقال له أبو جعفر (عليه
السلام): احبس الجارية لا تبعها وأنفق عليها حتى تموت أو يجعل الله لها
مخرجا، فان حدث فأوص بأن ينفق عليها من مالك حتى يجعل الله
لها مخرجا، الحديث.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (1)، وكذا الذي قبله.
(26808) 3 - وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد،
عن العباس بن معروف، عن الحسن بن محمد الحضرمي، عن زرعة، عن
سماعة قال: سألته عن رجل له جارية فوثب عليها ابن له ففجر بها؟ فقال: قد
كان رجل عنده جارية وله زوجة فأمرت ولدها أن يثب على جارية (أبيه) (1) ففجر بها،

(1) التهذيب 8: 179 / 628، والاستبصار 3: 364 / 1307.
(2) الفقيه 4: 230 / 734.
2 - الكافي 5: 488 / 2، والتهذيب 8: 180 / 629. والاستبصار 3: 365 / 1308.
(1) التهذيب 8: 180 / 629.
3 - التهذيب 8: 179 / 627، والاستبصار 3: 364 / 1306.
(1) كلمة " أبيه " لم ترد في المخطوط وأثبتناها من التهذيب.
167

فسئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن ذلك فقال: لا يحرم ذلك على أبيه إلا أنه
لا ينبغي أن يأتيها حتى يستبرئها للولد، فإن وقع فيما بينهما ولد فالولد للأب إذا
كانا جامعاها في يوم واحد وشهر واحد.
(26809) 4 - وعنه، عن محمد بن إسماعيل، عن علي بن سليمان، عن
جعفر بن محمد بن إسماعيل بن الخطاب، أنه كتب إليه يسأله عن ابن عم له
كانت له جارية تخدمه وكان يطؤها، فدخل يوما إلى منزله فأصاب معها رجلا
تحدثه فاستراب بها فهدد الجارية، فأقرت أن الرجل فجر بها ثم أنها حبلت
فأتت بولد، فكتب (عليه السلام): إن كان الولد لك أو فيه مشابهة منك فلا
تبعهما، فإن ذلك لا يحل لك، وإن كان الولد ليس منك ولا فيه مشابهة منك
فبعه وبع أمه.
أقول: حمله الشيخ على اجتماع شرائط الالحاق أو عدم اجتماعها وأنه مع
الاشتباه لا يباع ولا يلحق به لما مضى (1) ويأتي (2).
(26810) 5 - وعنه، عن يعقوب بن يزيد، قال: كتبت إلى أبي الحسن
(عليه السلام) في هذا العصر، رجل وقع على جاريته ثم شك في ولده؟ فكتب
(عليه السلام): إن كان فيه مشابهة منه فهو ولده.
أقول: تقدم وجهه ويحتمل التقية (1)، ويأتي ما يدل على ذلك (2).

4 - التهذيب 8: 180 / 631، والاستبصار 3: 367 / 1313.
(1) مضى في الحديثين 1 و 2 من هذا الباب.
(2) يأتي في الحديث 3 من الباب 56 من هذه الأبواب.
5 - التهذيب 8: 181 / 632، والاستبصار 3: 367 / 1314.
(1) تقدم في الحديث السابق.
(2) يأتي في البابين 56 و 74 من هذه الأبواب.
168

56 - باب حكم من له زوجة أو جارية يطؤها فتحمل فيتهمها
(26811) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن
علي بن السندي عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، عن سعيد الأعرج،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل يتزوج المرأة ليست
بمأمونة تدعي الحمل، قال: ليصبر لقول رسول الله (صلى الله عليه وآله):
الولد للفراش وللعاهر الحجر.
(26812) 2 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد
الجبار، وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة جميعا، عن صفوان بن يحيى،
عن سعيد بن يسار، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل تكون
له الجارية (يطيف بها) (1) وهي تخرج فتعلق؟ قال: يتهمها الرجل أو يتهمها
أهله؟ قال: أما ظاهرة فلا، قال: إذا، لزمه الولد.
(26813) 3 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن
سعيد، عن القاسم بن محمد، عن سليم مولى طربال، عن حريز، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) في رجل كان يطأ جارية وأنه كان يبعثها في حوائجه وأنها
حبلت وأنه بلغه عنها فساد، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا ولدت
أمسك الولد فلا يبيعه ويجعل له نصيبا في داره فقال له: رجل يطأ جارية وأنه لم
يكن يبعثها في حوائجه، وأنه أتهمها وحبلت، فقال: إذا هي ولدت أمسك
الولد ولا يبيعه ويجعل له نصيبا من داره وماله، وليس هذه مثل تلك.
ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن محمد (1).

الباب 56
فيه 5 أحاديث
1 - التهذيب 8: 183 / 640.
2 - الكافي 5: 489 / 1، والتهذيب 8: 181 / 633، والاستبصار 3: 366 / 1311.
(1) يطيف بها: كناية عن الجماع " لسان العرب 9 / 225، 228 ".
3 - الكافي 5: 489 / 2.
(1) الفقيه 4: 231 / 736.
169

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد (2).
وبإسناده عن محمد بن يعقوب (3) وكذا ما قبله.
(26815) 4 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن آدم بن إسحاق، عن
رجل من أصحابنا، عن عبد الحميد بن إسماعيل قال: سألت أبا عبد الله
(عليه السلام) عن رجل كانت له جارية يطؤها وهي تخرج (1) فحبلت فخشي
أن لا يكون منه كيف يصنع؟ أيبيع الجارية والولد؟ قال: يبيع الجارية ولا
يبيع الولد ولا يورثه من ميراثه شيئا.
ورواه الشيخ بإسناده عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، مثله (2).
(26815) 5 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن
علي، عن حماد بن عثمان، عن سعيد بن يسار قال: سألت أبا عبد الله (عليه
السلام) عن رجل وقع على جارية له تذهب وتجئ وقد عزل عنها ولم يكن منه
إليها شئ، ما تقول في الولد؟ قال: أرى أن لا يباع هذا يا سعيد، قال:
وسألت أبا الحسن (عليه السلام) فقال: أتتهمها؟ فقلت: أما تهمة ظاهرة
فلا، قال: أيتهمها أهلك؟ قلت: أما شئ ظاهر فلا، قال: فكيف تستطيع
أن لا يلزمك الولد.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1).
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (2).

(2) التهذيب 9: 347 / 1246.
(3) التهذيب 8: 182 / 635 والاستبصار 3: 365 / 1310.
4 - الكافي 5: 489 / 3.
(1) في المصدر زيادة: في حوائجه.
(2) التهذيب: 180 / 630، والاستبصار 3: 365 / 1309.
5 - الكافي 5: 489 / 4.
(1) التهذيب 8: 181 / 634.
(2) يأتي في الباب 74 من هذه الأبواب.
170

57 - باب أن الشركاء في الجارية إذا وقعوا عليها في طهر واحد
حكم بالقرعة في الحاق الولد مع رد باقي القيمة
(26816) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن
محمد بن الحسين، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: إذا وطئ رجلان أو ثلاثة جارية في طهر واحد فولدت فادعوه جميعا، أقرع
الوالي بينهم، فمن قرع كان الولد ولده ويرد قيمة الولد على صاحب الجارية،
قال: فإن اشترى رجل جارية وجاء رجل فاستحقها وقد ولدت من المشتري رد
الجارية عليه وكان له ولدها بقيمته.
(26817) 2 - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن
هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
قضى علي (عليه السلام) في ثلاثة وقعوا على امرأة في طهر واحد، وذلك في
الجاهلية قبل أن يظهر الاسلام، فأقرع بينهم فجعل الولد للذي قرع، وجعل
عليه ثلثي الدية للآخرين، فضحك رسول الله (صلى الله عليه وآله) حتى
بدت نواجذه، قال: وقال: ما أعلم فيها شيئا إلا ما قضى علي (عليه
السلام).
(26818) 3 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن
أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال: إذا وقع الحر والعبد والمشرك بامرأة في طهر واحد فادعوا الولد

الباب 57
فيه 5 أحاديث
1 - التهذيب 8: 169 / 590، والاستبصار 3: 368 / 1318، وأورده عن الفقيه في الحديث 14
من الباب 13 من أبواب كيفية الحكم.
2 - التهذيب 8: 169 / 591 والاستبصار 3: 368 / 1319.
3 - الكافي 5: 490 / 1، وأورده عن التهذيب بسند آخر في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب
كيفية الحكم.
171

أقرع بينهم فكان الولد للذي يخرج سهمه.
(26819) 4 - وعن علي، عن أبيه، عن ابن نجران، عن عاصم بن حميد،
عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: بعث رسول الله (صلى الله
عليه وآله) عليا (عليه السلام) إلى اليمن فقال له حين قدم: حدثني بأعجب
ما ورد عليك، قال: يا رسول الله، أتاني قوم قد تبايعوا جارية فوطئوها جميعا
في طهر واحد فولدت غلاما واحتجوا فيه كلهم يدعيه، فأسهمت بينهم وجعلته
للذي خرج سهمه، وضمنته نصيبهم، فقال النبي (صلى الله عليه وآله): إنه
ليس من قوم تنازعوا ثم فوضوا أمرهم إلى الله عز وجل إلا خرج سهم المحق.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (1).
(26820) 5 - محمد بن محمد بن النعمان المفيد في (الارشاد) قال: بعث
رسول الله (صلى الله عليه وآله) عليا (عليه السلام) إلى اليمن فرفع إليه
رجلان بينهما جارية يملكان رقها على السواء قد جهلا خطر وطئها معا فوطئاها
معا في طهر واحد فحملت ووضعت غلاما فقرع على الغلام باسميهما فخرجت
القرعة لأحدهما، فألحق به الغلام وألزمه نصف قيمته ان لو كان عبدا
لشريكه، فبلغ رسول الله (صلى الله عليه وآله) القضية فأمضاها وأقر الحكم بها في الاسلام.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1).

4 - الكافي 5: 491 / 2، وأورده عن التهذيب باسناد آخر في الحديثين 5 و 6 من الباب 13 من
أبواب كيفية الحكم.
(1) التهذيب 8: 170 / 592 والاستبصار 3: 369 / 1320.
5 - ارشاد المفيد: 105 باختلاف.
(1) يأتي في الباب 10 من أبواب ميراث ولد الملاعنة وفي الباب 13 من أبواب كيفية الحكم.
172

58 - باب حكم ما لو وطئ البائع والمشتري الأمة أو المعتق
والزوج واشتبه حال الولد
(26821) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد،
عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال: إذا كان للرجل منكم الجارية يطؤها فيعتقها فاعتدت ونكحت،
فإن وضعت لخمسة أشهر فإنه من مولاها الذي أعتقها، وإن وضعت بعدما
تزوجت لستة أشهر فإنه لزوجها الأخير.
(26822) 2 - وعنه، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان،
عن الحسن الصيقل، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سمعته يقول
وسئل عن رجل اشترى جارية ثم وقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها؟ قال:
بئس ما صنع يستغفر الله ولا يعود، قلت: فإنه باعها من آخر ولم يستبرئ
رحمها ثم باعها الثاني من رجل آخر (1) ولم يستبرئ رحمها فاستبان حملها عند
الثالث، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): الولد للفراش وللعاهر الحجر.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2).
(26823) 3 - ورواه أيضا بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن
الحسين بن أبي الخطاب، عن جعفر بن بشير، عن الحسن الصيقل قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، وذكر مثله، إلا أنه قال: قال أبو عبد الله

الباب 58
فيه 7 أحاديث
1 - الكافي 5: 491 / 1.
2 - الكافي 5: 491 / 2.
(1) في المصدر زيادة: فوقع عليها.
(2) التهذيب 8: 168 / 587 والاستبصار 3: 367 / 1315.
3 - التهذيب 8: 169 / 588 والاستبصار 3: 368 / 1316.
173

(عليه السلام): الولد للذي عنده الجارية، وليصبر لقول رسول الله (صلى الله
عليه وآله): الولد للفراش وللعاهر الحجر.
ورواه الصدوق بإسناده عن أبان بن عثمان، مثله (1) كما أورده الكليني.
(26824) 4 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، وعن
حميد بن زياد، عن ابن سماعة جميعا، عن صفوان، عن سعيد الأعرج، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجلين وقعا على جارية في طهر
واحد لمن يكون الولد؟ قال: للذي عنده لقول رسول الله (صلى الله عليه
وآله): الولد للفراش وللعاهر الحجر.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (1).
(26825) 5 - وبإسناده، عن علي بن الحسن، عن محمد وأحمد ابني الحسن،
عن أبيهما، عن عبد الله بن بكير، عن روح بن عبد الرحيم قال: كانت لي
جارية كنت أطؤها فوطئتها فجئتها فبعتها فولدت عند أهلها غلاما فأتوني فقالوا
لي وخاصموني فسألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ذلك فقال لي: اقبلها.
(26826) 6 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى،
عن يوسف بن عقيل، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام)
قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في وليدة جامعها ربها (1) ثم باعها من آخر
قبل أن تحيض فجامعها الآخر ولم تحض فجامعها الرجلان في طهر واحد فولدت
غلاما فاختلفا فيه فسئلت أم الغلام فزعمت أنهما أتياها في طهر واحد فلا يدرى

(1) الفقيه 3: 285 / 1358.
4 - الكافي 5: 491 / 3.
(1) التهذيب 8: 169 / 588، والاستبصار 3: 368 / 1316.
5 - التهذيب 8: 183 / 638.
6 - التهذيب 9: 358 / 1280.
(1) في المصدر زيادة: في قبل طهرها.
174

أيهما أبوه، فقضى في الغلام أنه يرثهما كليهما ويرثانه سواء.
أقول: حمله الشيخ على التقية لما مر (2).
(26827) 7 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما
السلام)، قال: سألته عن رجل وطئ جارية فباعها قبل أن تحيض فوطئها
الذي اشتراها في ذلك الطهر فولدت له، لمن الولد؟ قال: للذي هي عنده،
فليصبر لقول رسول الله (صلى الله عليه وآله): الولد للفراش وللعاهر
الحجر.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).
59 - باب أن ولد الأمة يلحق بالمولى إذا وطئها مع الشرائط وإن
عزل عنها
(26828) 1 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد): عن السندي بن محمد،
عن أبي البختري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السلام) قال: جاء
إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) رجل، فقال: اني كنت أعزل عن جارية لي
فجاءت بولد؟ فقال: على (1) الوكاء (2) قد ينفلت، فألحق به الولد.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما (3)، ويأتي ما يدل عليه (4).

(2) مر في الأحاديث 2 و 3 و 4 من هذا الباب.
7 - مسائل علي بن جعفر: 110 / 24.
(1) تقدم في الحديث 3 من الباب 55 وفي الباب 56 من هذه الأبواب.
(2) يأتي في الباب 74 من هذه الأبواب وفي الباب 8 من أبواب ميراث ولد الملاعنة.
الباب 59
فيه حديث واحد
1 - قرب الإسناد: 65.
(1) في المصدر زيادة: الذكر.
(2) الوكاء: الحبل الذي يشد به رأس القربة. (الصحاح 6: 2528).
(3) تقدم في الحديث 5 من الباب 56 كلمة العزل خصوصا، وفي الباب 58.
(4) يأتي في الباب 74 من هذه الأبواب، وفي البابين 15 و 19 من أبواب أحكام الأولاد،
وفي الحديثين 1 و 4 من أبواب ميراث ولد الملاعنة.
175

60 - باب جواز وطء الأمة المتولدة من الزنا، وكراهة استيلادها
إلا أن يحلل مالك أمها الزاني بها مما فعل
(26829) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد،
عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، قال: سألت
أبا جعفر (عليه السلام) عن الخبيثة يتزوجها الرجل: قال: لا، وقال: إن كان
له أمة وطئها ولا يتخذها أم ولده.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن عبد الله بن جبلة
ومحمد بن العباس، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما
السلام)، مثله، إلا أنه قال: فإن شاء وطأها (1).
(26830) 2 - وعنه، عن أحمد، عن جعفر بن يحيى الخزاعي، عن بعض
أصحابنا، عن أحدهما (عليهما السلام)، قال: قلت له: اشتريت جارية من
غير رشدة فوقعت مني كل موقع، فقال: سل عن أمها لمن كانت؟ فسله يحلل
الفاعل بأمها ما فعل ليطيب الولد.
(26831) 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سئل عن الرجل
تكون له الخادم ولد زنا، هل عليه جناح أن يطأها؟ قال: لا وإن تنزه عن
ذلك فهو أحب إلي.

الباب 60
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 5: 353 / 4، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 131 - 132 / 338، وأورده في
الحديث 2 من الباب 14 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
(1) التهذيب 8: 207 / 733.
2 - الكافي 5: 560 / 18.
3 - الكافي 5: 353 / 5، وأورده في الحديث 5 من الباب 14 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
176

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة (1) وغيرها (2)، ويأتي ما يدل
عليه (3).
61 - باب أن من غصب جارية فأولدها فالولد لمالك الجارية ى
جب ردهما عليه
(26832) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد،
عن علي بن حديد، عن بعض أصحابه، عن أحدهما (عليهما السلام) في
رجل أقر على نفسه بأنه غصب جارية رجل فولدت الجارية من الغاصب قال:
ترد الجارية والولد على المغصوب (منه) (1) إذا أقر بذلك الغاصب.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن
جميل، مثله (2).
(26833) 2 - ورواه الصدوق مرسلا عن الصادق (عليه السلام) نحوه، إلا
أنه قال: إذا أقر بذلك أو كانت عليه بينة.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).

(1) تقدم في الباب 14 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
(2) تقدم في الحديث 1 من الباب 96 من أبواب ما يكتسب به.
(3) يأتي في الحديث 6 من الباب 22 من أبواب اللقطة.
الباب 61
فيه حديثان
1 - الكافي 5: 556 / 9.
(1) أثبتناه من المصدر.
(2) التهذيب 7: 482 / 1936.
2 - الفقيه 3: 266 / 1266.
(1) تقدم في الباب 55 من هذه الأبواب.
(2) يأتي في البابين 67 و 88 من هذه الأبواب.
177

62 - باب أنه يكره أن يتخذ من الإماء ما لا ينكح ولا ينكح ولو
في كل أربعين يوما مرة
(26834) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن
محمد، عن أبي العباس الكوفي، عن محمد بن جعفر، عن بعض رجاله، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من جمع من النساء ما لا ينكح فزنا منهن شئ
فالاثم عليه.
(26835) 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن
يعقوب بن يزيد، عن عثمان بن عيسى، عمن ذكره، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال: من اتخذ جارية فليأتها في كل أربعين يوما مرة.
(26836) 3 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن وهب بن وهب، عن
جعفر بن محمد، عن أبيه قال: قال علي (عليه السلام): من اتخذ من الإماء
أكثر مما ينكح أو ينكح فالاثم عليه إن بغين.
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن السندي بن محمد، عن وهب،
مثله (1).
(26837) 4 - وفي (الخصال): عن أبيه، عن سعد، عن يعقوب بن يزيد،
عن محمد بن إبراهيم، عن الحسين بن المختار بإسناده يرفعه إلى سلمان، أنه
قال - في حديث له طويل -: من اتخذ جارية فلم يأتها في كل أربعين

الباب 62
فيه 7 أحاديث
1 - الكافي 5: 566 / 42.
2 - التهذيب 7: 459 / 1836.
3 - الفقيه 3: 286 / 1359.
(1) قرب الإسناد: 70.
4 - الخصال: 539 / 7.
178

(يوما) (1) ثم أتت محرما كان وزر ذلك عليه.
(26838) 5 - وعن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن يعقوب بن يزيد،
عن عثمان بن عيسى، عمن ذكره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من
اتخذ جارية فليأتها في كل أربعين يوما.
(26839) 6 - وفي نسخة أخرى: من اتخذ جارية ولم يأتها في كل أربعين يوما
كان وزر ذلك عليه.
(26840) 7 - محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في (كتاب الرجال): عن
خلف بن حماد الكشي، عن الحسن بن طلحة المروزي، عن حماد بن عيسى،
عن إبراهيم بن عمر اليماني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث -:
أن سلمان قال: سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول: أيما رجل
كانت عنده جارية فلم يأتها أو لم يزوجها من يأتيها ثم فجرت كان عليه وزر
مثلها، ومن أقرض مؤمنا قرضا فكأنما تصدق بشطره، فإذا أقرضه الثانية كان
رأس المال وأداء الحق إلى صاحبه أن يأتيه في بيته أو في رحله فيقول: ها خذه.
63 - باب كراهة وطء الجارية الزانية بالملك وتملكها وقبول هبتها
(26841) 1 - سعيد بن هبة الله الراوندي في (الخرائج والجرائح): عن
الحسين بن أبي العلاء قال: دخل على أبي عبد الله (عليه السلام) رجل من
أهل خراسان فقال: إن فلان بن فلان بعث معي بجارية وأمرني أن أدفعها

(1) أثبتناه من المصدر.
5 - الخصال: 539 / 8.
6 - الخصال: 539 / 8.
7 - رجال الكشي 1: 68 / 39.
الباب 63
فيه 3 أحاديث
1 - الخرائج والجرائح: 160 باختلاف.
179

إليك، قال: لا حاجة لي فيها، إنا أهل بيت لا ندخل الدنس بيوتنا، قال:
لقد أخبرني أنها ربيبة حجره، قال: لا خير فيها فإنها قد أفسدت، قال: لا
علم لي بهذا، قال: اعلم أنه كذا.
(26842) 2 - وعن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه دخل عليه رجل من
خراسان فقال (عليه السلام) له: ما فعل فلان؟ قال: لا علم لي به، قال:
أنا أخبرك به بعث معك بجارية لا حاجة لي فيها، قال: ولم؟ قال: لأنك لم
تراقب الله فيها حيث عملت ما عملت ليلة نهر بلخ، فسكت الرجل وعلم أنه
أعلم بأمر عرفه.
(26843) 3 - أقول: وروى الراوندي والمفيد والطبرسي والصدوق وغيرهم
أحاديث كثيرة في هذا المعنى وأنه أرسل إليهم (عليهم السلام) بهدايا وجوار
فزنى بهن الرسل فأخبروا بالحال وردوا الجواري.
وقد تقدم ما يدل على النهي عن نكاح الزانية (1).
64 - باب أن زوج الأمة إذا كان حرا أو عبدا لغير مولاها كان
الطلاق بيده، وكذا العبد إذا تزوج حرة فان بيع
فللمشتري الفسخ
(26844) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن الميثمي (1)، عن ابن
أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل
يزوج أمته من حر، قال: ليس له أن ينزعها.

2 - الخرائج والجرائح: 160 باختلاف.
3 - الخرائج والجرائح: 79.
(1) تقدم في الباب 13 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة وفي الباب 8 من أبواب المتعة.
الباب 64
فيه 9 أحاديث
1 - التهذيب 7: 337 / 1380.
(1) في المصدر: علي بن إسماعيل الميثمي.
180

(26845) 2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن الفضيل، عن
أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: لا
يجوز طلاق العبد إذا كان هو وامرأته لرجل واحد إلا أن يكون العبد لرجل
والمرأة لرجل وتزوجها بإذن مولاه وباذن مولاها، فإن طلق وهو بهذه المنزلة فإن
طلاقه جائز.
ورواه الكليني كما يأتي في الطلاق (1).
(26846) 3 - وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن مسكان، عن
عبد الرحمن ابن أبي عبد الله قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل
يزوج جاريته من رجل حر أو عبد، أله أن ينزعها بغير طلاق؟ قال: نعم،
هي جاريته ينزعها متى شاء.
أقول: حمله الشيخ على أن له ذلك، بأن يبيعها فيكون بيعه تفريقا بينهما لما
تقدم (1).
(26847) 4 - وعنه، عن النضر بن سويد، عن موسى بن بكر، عن
محمد بن علي، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: إذا تزوج المملوك حرة
فللمولى أن يفرق بينهما، فان زوجه المولى حرة فله أن يفرق بينهما.
أقول: تقدم الوجه في مثله (1).
(26848) 5 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي

2 - التهذيب 7: 338 / 1385، والاستبصار 3: 205 / 741، وأورد صدره في الحديث 6 من
الباب 45 من هذه الأبواب.
(1) يأتي في الحديث 1 من الباب 43 من أبواب مقدمات الطلاق.
3 - التهذيب 7: 339 / 1386، والاستبصار 3: 206 / 743.
(1) تقدم في الحديث 1 من هذا الباب.
4 - التهذيب 7: 339 / 1387.
(1) تقدم في الحديث 3 من هذا الباب.
5 - التهذيب 7: 339 / 1388، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 45 من هذه الأبواب.
181

عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: سألته عن رجل يزوج أمته من
رجل حر أو عبد لقوم آخرين، أله أن ينزعها منه؟ قال: لا، إلا أن يبيعها
فإن باعها فشاء الذي اشتراها أن يفرق بينهما فرق بينهما.
(26849) 6 - وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار، عن أبي
إبراهيم (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل كان له جارية فزوجها من
رجل آخر، بيد من طلاقها؟ قال: بيد مولاها (1)، وذلك لأنه تزوجها وهو يعلم
أنها كذلك.
أقول: حمله الشيخ أيضا على البيع فان البيع كالطلاق لما تقدم (2)
ويأتي (3)، وجوز حمله على كون المولى قد اشترط على الزوج عند العقد أن بيده
الطلاق لما يأتي (4).
(26850) 7 - وعنه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد قال: قال
أبو عبد الله (عليه السلام): طلاق الأمة بيعها.
(26851) 8 - وعنه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم
قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل ينكح أمته من رجل، أيفرق
بينهما إذا شاء؟ فقال: إن كان مملوكه فليفرق بينهما إذا شاء، إن الله تعالى
يقول: (عبدا مملوكا لا يقدر على شئ) (1) فليس للعبد شئ من الامر،
وإن كان زوجها حرا فان طلاقها صفقتها.

6 - التهذيب 7: 339 / 1389، والاستبصار 3: 207 / 746.
(1) في المصدر: مولاه.
(2) تقدم في الحديث 5 من هذا الباب.
(3) يأتي في الحديث 7 من هذا الباب.
(4) يأتي في الحديث 9 من هذا الباب.
7 - 340 / 1390، والاستبصار 3: 207 / 747.
8 - التهذيب 7: 340 / 1392، والاستبصار 3: 207 / 749.
(1) النحل 16: 75.
182

(26852) 9 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن أحمد قال:
كتب إليه الريان بن شبيب: رجل أراد أن يزوج مملوكته حرا ويشترط عليه أنه
متى شاء فرق بينهما، أيجوز له ذلك جعلت فداك أم لا؟ فكتب: نعم، إذا
جعل إليه الطلاق.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه هنا (2) وفي الطلاق (3)، إن شاء الله.
65 - باب أن الأمة لا ترث زوجها ولا يرثها وان كانت مدبرة
قد علق تدبيرها على موت الزوج
(26853) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن محمد بن
حكيم قال: سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) عن رجل زوج أمته من
رجل حر (1) ثم قال لها: إذا مات زوجك فأنت حرة، فمات الزوج، قال:
فقال: إذا مات الزوج فهي حرة تعتد منه عدة الحرة المتوفى عنها زوجها، ولا
ميراث لها منه لأنها صارت حرة بعد موت الزوج.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (2).
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في الميراث (3).

9 - التهذيب 7: 341 / 1393، والاستبصار 3: 208 / 750.
(1) تقدم في البابين 45 و 47 من هذه الأبواب.
(2) يأتي في الحديث 4 من الباب 66 من هذه الأبواب.
(3) يأتي في البابين 43 و 44 من أبواب مقدمات الطلاق.
الباب 65
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 8: 213 / 760، وأورده في الحديث 2 من الباب 11 من أبواب التدبير.
(1) في المصدر: آخر.
(2) الفقيه 3: 302 / 1445.
(3) يأتي في الباب 16 من أبواب موانع الإرث.
183

66 - باب أن العبد إذا تزوج بأمة مولاه لم يصح طلاقه لها إلا
بإذن مولاه
(26854) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان،
عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي إبراهيم (عليه السلام)، قال: سألته
عن الرجل يزوج عبده أمته ثم يبدو له فينزعها منه بطيبة نفسه، أيكون ذلك
طلاقا من العبد؟ فقال: نعم لان طلاق المولى هو طلاقها ولا طلاق للعبد إلا
باذن مواليه.
(26855) 2 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم،
عن أبان بن عثمان، عن شعيب بن يعقوب العقرقوفي، عن أبي عبد الله (عليه
السلام)، قال: سئل وأنا عنده أسمع عن طلاق العبد قال: ليس له طلاق
ولا نكاح، أما تسمع الله تعالى يقول: (عبدا مملوكا لا يقدر على شئ) (1)
قال: لا يقدر على طلاق ولا نكاح إلا بإذن مولاه.
(26856) 3 - وعنه، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، عن
محمد، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: المملوك إذا كانت تحته مملوكة
فطلقها ثم أعتقها صاحبها كانت عنده على واحدة.
أقول: حمله الشيخ على أمة غير مولاه لما مضى (1) ويأتي (2).

الباب 66
فيه 5 أحاديث
1 - التهذيب 7: 347 / 1420، والاستبصار 3: 214 / 781.
2 - التهذيب 7: 347 / 1421، والاستبصار 3: 215 / 782.
(1) النحل 16: 75.
3 - التهذيب 7: 347 / 1422، والاستبصار 3: 216 / 784.
(1) مضى في الحديث 1 و 2 من هذا الباب.
(2) يأتي في الحديث 4 من هذا الباب.
184

(26857) 4 - وبإسناده عن علي بن إسماعيل الميثمي، عن الحسن بن علي بن
فضال، عن المفضل بن صالح، عن ليث المرادي قال: سألت أبا عبد الله
(عليه السلام) عن العبد، هل يجوز طلاقه؟ فقال: إن كانت أمتك فلا، إن
الله تعالى يقول: (عبدا مملوكا لا يقدر على شئ) (1) وإن كانت أمة قوم
آخرين أو حرة جاز طلاقه.
(26858) 5 - وبإسناده عن الصفار، عن محمد بن عيسى، عن علي بن
سليمان قال: كتبت إليه: رجل له غلام وجارية زوج غلامه جاريته ثم وقع
عليها سيدها، هل يجب في ذلك شئ؟ قال: لا ينبغي له أن يمسها حتى
يطلقها الغلام.
قال: الشيخ: يعني حتى تبين من الغلام وتعتد وتصير في حكم المطلقة،
وذلك يكون بالتفريق الذي قدمناه.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).
76 - باب حكم تزويج الأمة بغير اذن سيدها بدعوى الحرية أو
غيرها، وحكم المهر والولد
(26859) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد،
وعن علي بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن محبوب، عن العباس بن الوليد،

4 - التهذيب 7: 348 / 1423، والاستبصار 3: 216 / 785، وأورده عن الكافي في الحديث 2
من الباب 43 من أبواب مقدمات الطلاق.
(1) النحل 16: 75.
5 - التهذيب 7: 457 / 1827، والاستبصار 3: 215 / 783.
(1) تقدم في الباب 45 وفي الحديث 2 من الباب 64 من هذه الأبواب.
(2) يأتي في الباب 45 من أبواب مقدمات الطلاق.
الباب 67
فيه 8 أحاديث
1 - الكافي 5: 404 / 1، التهذيب 7: 349 / 1426، الاستبصار 3: 216 / 788.
185

عن الوليد بن صبيح، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل تزوج امرأة حرة
فوجدها أمة قد دلست نفسها له؟ قال: إن كان الذي زوجها إياه من غير مواليها
فالنكاح فاسد، قلت: فكيف يصنع بالمهر الذي أخذت منه؟ قال:
إن وجد مما أعطاها شيئا فليأخذه، وإن لم يجد شيئا فلا شئ له، وإن كان
زوجها إياه ولي لها ارتجع على وليها بما أخذت منه ولمواليها عليه عشر ثمنها إن
كانت بكرا، وإن كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها بما استحل من فرجها،
قال: وتعتد منه عدة الأمة قلت: فان جاءت منه بولد؟ قال: أولادها منه
أحرار إذا كان النكاح بغير اذن الموالي.
ورواه الشيخ بإسناده عن البزوفري، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن
محمد بن سماعة، عن الحسن بن محبوب (1).
أقول: قولة: أولادها منه أحرار محمول على الانكار دون الاخبار بقرينة
الشرط ومفهومه والتصريح الآتي (2)، وحمله الشيخ على أن يكون أراد أحد
شيئين أن يكون قد شهد لها شاهدان أنها حرة، أو يكون الوالد قد رد ثمنهم لما
يأتي (3).
(26860) 2 - وعنه، عن أحمد، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن،
عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن مملوكة قوم أتت قبيلة غير قبيلتها
وأخبرتهم أنها حرة فتزوجها رجل منهم فولدت له؟ قال: ولده مملوكون إلا أن
يقيم البينة أنه شهد لها شاهدان (1) أنها حرة فلا يملك ولده ويكونون أحرارا.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله وكذا الذي قبله.

(1) التهذيب 7: 422 / 1690.
(2) يأتي في الحديث 2 و 3 من هذا الباب.
(3) يأتي في الأحاديث 2 و 3 و 5 و 6 و 7 و 8 من هذا الباب.
2 - الكافي 5: 405 / 2.
(1) في المصدر: شاهد.
(2) التهذيب 7: 349 / 1427، والاستبصار 3: 217 / 788.
186

(26861) 3 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عبد الله بن يحيى، عن
حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أمة أبقت من
مواليها فأتت قبيلة غير قبيلتها فادعت أنها حرة فوثب عليها حينئذ رجل فتزوجها
فظفر بها مولاها (1) بعد ذلك وقد ولدت أولادا، قال: إن أقام البينة الزوج
على أنه تزوجها على أنها حرة أعتق ولدها، وذهب القوم بأمتهم، وإن ليقم
البينة أوجع ظهره واسترق ولده.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن
سعيد، مثله (2).
(26862) 4 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن عبد الرحمن
وسندي بن محمد، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر
(عليه السلام) قال: قضى علي (عليه السلام) في امرأة أتت قوما فخبرتهم
أنها حرة فتزوجها أحدهم وأصدقها صداق الحرة ثم جاء سيدها، فقال: ترد
إليه وولدها عبيد.
(26863) 5 - وبإسناده عن البزوفري، عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن
محمد، عن أبي أيوب، عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)
عن مملوكة أتت قوما وزعمت أنها حرة فتزوجها رجل منهم وأولدها ولدا ثم إن
مولاها أتاهم فأقام عندهم البينة أنها مملوكة، وأقرت الجارية بذلك، فقال:
تدفع إلى مولاها هي وولدها، وعلى مولاها أن يدفع ولدها إلى أبيه بقيمته يوم
يصير إليه، قلت: فإن لم يكن لأبيه ما يأخذ ابنه به؟ قال: يسعى أبوه في ثمنه
حتى يؤديه ويأخذ ولده، قلت: فان أبى الأب أن يسعى في ثمن ابنه، قال:

3 - التهذيب 7: 350 / 1428، والاستبصار 3: 217 / 789.
(1) في التهذيب: مواليها.
(2) الكافي 5: 405 / 3.
4 - التهذيب 7: 349 / 1425، والاستبصار 3: 216 / 786. ويأتي في الباب 7 من العيوب
بزيادة.
5 - التهذيب 7: 350 / 1429، والاستبصار 3: 217 / 790.
187

فعلى الامام ان يفتديه ولا يملك ولد حر.
(26864) 6 - وعنه، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد، عن عبد
الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
في رجل ظن أهله أنه قد مات أو قتل فنكحت امرأته وتزوجت سريته فولدت
كل واحدة منهما من زوجها ثم جاء الزوج الأول وجاء مولى السرية فقضى في
ذلك أن يأخذ الأول امرأته فهو أحق بها ويأخذ السيد سريته وولدها إلا أن يأخذ
من (رضا من الثمن له ثمن الولد) (1).
(26865) 7 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد،
عن محمد بن سنان، عن إسماعيل بن جابر، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: قلت له: رجل كان يرى امرأة تدخل إلى قوم وتخرج فسأل عنها، فقيل
له: إنها أمتهم واسمها فلانة، فقال لهم: زوجوني فلانة، فلما زوجوه عرفوا
أنها أمة غيرهم، قال: هي وولدها لمولاها، قلت: فجاء فخطب إليهم أن يزوجوه
من أنفسهم فزوجوه وهو يرى أنها من أنفسهم، فعرفوا بعدما أولدها أنها أمة،
فقال: الولد له وهم ضامنون لقيمة الولد لمولى الجارية.
(26866) 8 - محمد بن علي بن الحسين، عن أبي جعفر (عليه السلام) في
رجل تزوج جارية على أنها حرة ثم جاء رجل فأقام البينة على أنها جاريته،
قال: يأخذها ويأخذ قيمة ولدها.
أقول: ويأتي ما يدل على بعض المقصود (1).

6 - التهذيب 7: 350 / 1430، والاستبصار 3: 218 / 791.
(1) في نسخة: رضاه من الثمن ثمن الولد (هامش المخطوط).
7 - التهذيب 7: 476 / 1911، والاستبصار 3: 218 / 792.
8 - الفقيه 3: 262 / 1246.
(1) يأتي في الباب 7 من أبواب العيوب والتدليس.
188

68 - باب تحريم الأمة على مولاها إذا كان له فيها شريك
(26867) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن
هارون بن مسلم، عن مسعدة بن زياد قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام):
يحرم من الإماء عشر: لا تجمع بين الام والبنت - إلى أن قال: - ولا أمتك ولك
فيها شريك.
ورواه الصدوق بإسناده عن هارون بن مسلم (1).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2).
69 - باب جواز شراء المشركة من المشرك وإن كان أباها أو
زوجها، ويحل وطؤها، وكذا يحل الشراء مما يسبيه المشرك
والمخالف والتسري منهما
(26868) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن
أحمد بن محمد، عن الوشاء، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عبد الله
اللحام قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يشتري امرأة الرجل
من أهل الشرك يتخذها، قال: لا بأس.

الباب 68
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 8: 198 / 695، أخرجه بتمامه في الحديث 1 من الباب 19 من هذه الأبواب،
وقطعة منه في الحديث 9 من الباب 8 من أبواب ما يحرم بالرضاع، وصدره في الحديث 5 من الباب
21 وقطعة منه في الحديث 8 من الباب 29، وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 50 من أبواب ما
يحرم بالمصاهرة.
(1) الفقيه 3: 286 / 1360.
(2) تقدم في الباب 17 من أبواب بيع الحيوان، وفي الحديث 1 من الباب 1 من أبواب ما يحرم
بالمصاهرة.
الباب 69
فيه 3 أحاديث
1 - التهذيب 8: 200 / 702، وأورده في الحديث 8 من الباب 47 من هذه الأبواب.
189

(26869) 2 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن علي بن أيوب، عن الحسن بن
علي بن فضال، عن عبد الله بن بكير، عن عبد الله اللحام قال: سألت أبا
عبد الله (عليه السلام) عن رجل يشتري من رجل من أهل الشرك ابنته
فيتخذها أمة؟ قال: لا بأس.
(26870) 3 - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن
إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن سبي
الأكراد إذا حاربوا ومن حارب من المشركين، هل يحل نكاحهم وشراؤهم؟
قال: نعم.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1).
70 - باب أن أحد الشريكين إذا زوج الأمة كان جواز النكاح
موقوفا على رضا الاخر
(26871) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد العلوي، عن
العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)
قال: سألته عن مملوكة بين رجلين زوجها أحدهما والاخر غائب، هل يجوز
النكاح؟ قال: إذا كره الغائب لم يجز النكاح.
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده
علي بن جعفر (1).

2 - التهذيب 8: 200 / 705.
3 - التهذيب 8: 200 / 703.
(1) تقدم في الحديث 1 من الباب 16 من أبواب ما يكتسب به.
الباب 70
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 8: 200 / 704.
(1) قرب الإسناد: 109.
190

ورواه علي بن جعفر في كتابه (2).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3).
71 - باب حكم من اشترى أمة فأعتقها وتزوجها وأولدها ومات
ولم يخلف شيئا
(26872) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن
سالم، عن أبي بصير قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) وأنا حاضر عن
رجل باع من رجل جارية بكرا إلى سنة، فلما قبضها المشتري أعتقها من الغد
وتزوجها وجعل مهرها عتقها، ثم مات بعد ذلك بشهر؟ فقال أبو عبد الله
(عليه السلام): إن كان للذي اشتراها إلى سنة مال أو عقدة يوم اشتراها
وأعتقها تحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها فان عتقه (وتزويجها) (1)
جائز، وإن لم يكن للذي اشتراها وتزوجها مال ولا عقدة (2) يوم مات تحيط
بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها فان عتقه ونكاحه باطل لأنه أعتق مالا
يملك، وأرى أنها رق لمولاها الأول، قيل له: فان كانت قد علقت من الذي
أعتقها وتزوجها ما حال ما في بطنها؟ فقال: الذي في بطنها مع أمه كهيئتها.

(2) مسائل علي بن جعفر: 124 / 87.
(3) تقدم في البابين 29 و 41 من هذه الأبواب.
الباب 71
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 8: 202 / 714، و 8: 213 / 762، وأخرجه عن الكافي والتهذيب باسناده عن
هشام عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الحديث 1 من الباب 25 من أبواب العتق.
(1) في الموضع الأول من التهذيب: ونكاحه.
(2) العقدة: بالضم الضيعة والعقار (القاموس المحيط 1: 316) (هامش المخطوط).
191

72 - باب أن أم الولد إذا مات ولدها قبل سيدها ولها زوج عبد
ثم مات سيدها فلا خيار لها
(26873) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن وهب بن
عبد ربه عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل زوج أم ولد له عبدا له ولا
ولد (لها من السيد) (1) ثم مات السيد، قال: لا خيار لها على العبد، هي
مملوكة للورثة.
73 - باب حكم إباق العبد وله زوجة
(26874) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن
سالم وغيره، عن عمار الساباطي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن
رجل أذن لعبده في تزويج امرأة فتزوجها، ثم إن العبد أبق (من مواليه فجاءت
امرأة العبد تطلب نفقتها من مولى العبد) (1)؟ فقال: ليس لها على مولاه نفقة
وقد بانت عصمتها منه، فإن إباق العبد طلاق امرأته هو بمنزلة المرتد عن
الاسلام، قلت: فان رجع إلى مواليه ترجع إليه امرأته؟ قال: إن كان قد
انقضت عدتها منه ثم تزوجت غيره فلا سبيل له عليها، وإن لم تتزوج ولم
تنقض العدة فهي امرأته على النكاح الأول.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن حكم الأعمى

الباب 72
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 8: 206 / 728، وأخرجه عنه وعن الفقيه في الحديث 4 من الباب 5 من أبواب الاستيلاد.
(1) ما بين القوسين في نسخة (هامش المخطوط).
الباب 73
فيه حديثان
1 - التهذيب 8: 207 / 731، ورواه في الباب 35 من أقسام الطلاق، وليس في آخره: " ولم
تنقص العدة ".
(1) ما بين القوسين ليس في المصدر.
192

وهشام بن سالم، عن عمار، نحوه (2).
(26875) 2 - محمد بن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من كتاب مسائل
الرجال عن أبي الحسن علي بن محمد (عليهما السلام)، أنه سأله داود الصرمي
عن عبد كانت تحته زوجة حرة ثم إن العبد أبق، تطلق امرأته (1) من أجل
إباقه؟ قال: نعم إن أرادت ذلك هي.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (2).
74 - باب أن من زنى بأمة ثم اشتراها لم يلحق به الولد السابق
ولم يرثه
(26876) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن البزوفري، عن أحمد بن إدريس،
عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: أيما رجل وقع على وليدة قوم حراما ثم اشتراها
فادعى ولدها فإنه لا يورث منه، فان رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال:
الولد للفراش وللعاهر الحجر، ولا يورث ولد الزنا إلا رجل يدعي ابن
وليدته.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1).

(2) الفقيه 3: 288 / 1372.
2 - مستطرفات السرائر: 67 / 9.
(1) في المصدر: زوجته.
(2) يأتي في الباب 35 من أبواب أقسام الطلاق.
الباب 74
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 8: 207 / 734، وأخرجه باسناد آخر عنه وعن الكافي في الحديث 1 من الباب 8 من
أبواب ميراث ولد الملاعنة.
(1) يأتي في الباب 101 من أبواب أحكام الأولاد، وفي الباب 8 من أبواب ميراث ولد الملاعنة.
193

75 - باب جواز وطء الأمة وفي البيت من يرى ذلك
ويسمع على كراهية
(26877) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن
عيسى، عن عبد الله بن أبي يعفور، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل
ينكح الجارية من جواريه ومعه في البيت من يرى ذلك ويسمعه، قال: لا
بأس.
أقول: وتقدم في مقدمات النكاح ما يدل على الكراهة هنا وعلى الجواز
أيضا (1).
76 - باب تحريم أمة الزوجة على زوجها إذا لم يكن
عقد أو تحليل
(26878) 1 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي
عمير، عن النضر بن سويد وفضالة بن أيوب، عن العلاء، عن محمد بن
مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: إذا جامع الرجل وليدة امرأته فعليه
ما على الزاني.
(26879) 2 - وبإسناده عن عبد الله بن جعفر قال: قضى أمير المؤمنين (عليه
السلام) في رجل فجر بوليدة امرأته بغير إذنها أن عليه ما على الزاني ولا يرجم
ولا يكون حد الزاني إلا إذا زنى بمسلمة حرة.

الباب 75
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 8: 208 / 735.
(1) تقدم في الباب 67 من أبواب مقدمات النكاح.
الباب 76
فيه حديثان
1 - التهذيب 8: 208 / 737، وأخرجه عن الفقيه في الحديث 1 من الباب 8 من أبواب حد الزنا.
2 - التهذيب 8: 208 / 738.
194

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).
77 - باب أن من وطئ أمة أو باشرها بشهوة أو نظر إلى عورتها
حرمت على أبيه وابنه
(26880) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن البزوفري، عن حميد بن زياد،
عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن الحسين بن هاشم وابن رباط، عن
صفوان، عن عيص بن القاسم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أدنى
ما تحرم به الوليدة تكون عند الرجل على ولده إذا مسها أو جردها.
(26881) 2 - وعنه، عن حميد، عن الحسن بن سماعة، عن محمد بن زياد
يعني ابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في
الرجل يكون (1) عنده الجارية فتنكشف فيراها أو يجردها لا يزيد على ذلك،
قال: لا تحل لابنه.
(26882) 3 - وعنه، عن حميد، عن ابن سماعة، عن محمد بن أبي حمزة،
عن علي بن يقطين، عن العبد الصالح (عليه السلام) عن الرجل يقبل الجارية
يباشرها من غير جماع داخل أو خارج، أتحل لابنه أو لأبيه؟ قال: لا بأس.
أقول: حمله الشيخ على التقبيل من غير شهوة لما مضى (1) ويأتي (2).

(1) تقدم في الباب 29 و 32 من هذه الأبواب، وفي الحديث 1 من الباب 1 من أبواب ما يحرم
بالمصاهرة.
(2) يأتي في الباب 8 من أبواب حد الزنا.
الباب 77
فيه 4 أحاديث
1 - التهذيب 8: 208 / 739، والاستبصار 3: 211 / 765.
2 - التهذيب 8: 208 / 740، والاستبصار 3: 211 / 766.
(1) في المصدر: تكون.
3 - التهذيب 8: 209 / 741، والاستبصار 3: 212 / 768.
(1) مضى في الحديث 1 و 2 من هذا الباب.
(2) يأتي في الحديث 4 من هذا الباب.
195

(26883) 4 - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن صالح
وعبيس بن هشام، عن ثابت بن شريح، عن داود الابزاري، عن أبي عبد الله
(عليه السلام)، قال: سألته عن رجل اشترى جارية فقبلها؟ قال: تحرم على ولده، وقال: إن جردها فهي حرام
على ولده.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا (1) وفي المصاهرة (2).
78 - باب أن المهر يلزم السيد إذا تزوج عبده باذنه فان باعه قبل
الدخول لزمه نصف المهر
(26884) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن
أبي حمزة، عن أبي الحسن (عليه السلام) في رجل يزوج مملوكا له امرأة حرة
على مائة درهم ثم إنه باعه قبل أن يدخل عليها، فقال: يعطيها سيده من ثمنه
نصف ما فرض لها، إنما هو بمنزلة دين له استدانه بأمر سيده.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (1).
أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود (2)، ويأتي ما يدل عليه (3).

4 - التهذيب 8: 209 / 742، والاستبصار 3: 212 / 767.
(1) تقدم في الأحاديث 5 و 6 و 8 من الباب 40 من هذه الأبواب.
(2) تقدم في الباب 5 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
الباب 78
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 8: 210 / 745، وأخرجه عن التهذيب في الباب 60 من أبواب المهور.
(1) الفقيه 3: 289 / 1375.
(2) تقدم في الباب 43 من هذه الأبواب.
(3) يأتي في الباب 58 من أبواب المهور.
196

79 - باب حكم تزويج المكاتبة
(26885) 1 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن
رئاب، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) قلت له: الرجل
المسلم له أن يتزوج المكاتبة التي قد أدت نصف مكاتبتها؟ قال: فقال: إن كان
سيدها حين كاتبها شرط عليها إن عجزت فهي رد في الرق فلا يجوز نكاحها
حتى تؤدي جميع ما عليها.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).
80 - باب جواز وطء الرجل أمة أمته وأمة وهبها لام ولده
(26886) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار، عن محمد بن عيسى،
عن يونس بن عبد الرحمن، عن الريان (1) قال: سألته عن الرجل يكون له
مملوكة ولمملوكته مملوكة وهبها لها أبوها، يحل له أن يطأها؟ قال: فقال: لا
بأس.
(26887) 2 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن
إسماعيل بن بزيع، قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن الرجل يأخذ من

الباب 79
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 8: 214 / 765، وأورده في الحديث 6 من الباب 6 من أبواب المكاتبة.
(1) تقدم في الباب 41 من هذه الأبواب.
(2) يأتي في الباب 6 من أبواب المكاتبة.
الباب 80
فيه حديثان
1 - التهذيب 8: 215 / 766.
(1) في نسخة: الزيات - الدقاق (هامش المخطوط)، وفي المصدر: الدقاق.
2 - التهذيب 8: 206 / 729، وأورده في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب الاستيلاد.
197

أم ولده شيئا وهبه لها (1) من خدم أو متاع، أيجوز ذلك له؟ قال: نعم إذا
كانت أم ولده.
81 - باب جواز وطء الأمة التي تشترى بمال حرام إلا أن تشترى
بعين المال
(26888) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن
العباس بن معروف، عن اليعقوبي، عن موسى بن عيسى، عن محمد بن
ميسرة، عن أبي الجهم عن السكوني، عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن علي
(عليهم السلام) قال: لو أن رجلا سرق ألف درهم فاشترى بها جارية أو
أصدقها امرأته فإن الفرج له حلال وعليه تبعة المال.
أقول: وتقدم في بيع الحيوان ما ظاهره المنافاة (1) وأنه محمول على الشراء
بعين المال.
82 - باب تحريم الأمة المسروقة على السارق والمشتري ان علم
وإلا لم تحرم وحكم المهر
(26889) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن طلحة بن زيد، عن

(1) في المصدر زيادة: بغير طيب نفسها.
الباب 81
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 8: 215 / 767، وأخرجه عنه وعن الاستبصار بسند آخر في الحديث 2 من الباب 3
من أبواب ما يكتسب به.
(1) تقدم في الحديث 1 من الباب 3، وفي الحديثين 9 من الباب 96 من أبواب ما يكتسب به.
الباب 82
فيه حديثان
1 - الفقيه 3: 366 / 1265، وأخرجه عنه وعن التهذيب في الحديث 3 من الباب 3 من أبواب
النكاح المحرم، وأخرج مثله في الحديث 2 من الباب 45 من أبواب المهور، وأخرج مثله في
الحديث 5 من الباب 39 من أبواب حد الزنا.
198

جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السلام) ان عليا (عليه السلام) قال، إذا
اغتصبت أمة فاقتضت فعليه عشر ثمنها، فإذا كانت حرة فعليه الصداق.
(26890) 2 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر (عليه
السلام)، قال: سألته عن رجل سرق جارية ثم باعها، هل يحل فرجها لمن
اشتراها؟ قال: إذا (علم) (1) أنها سرقة فلا يحل له، وإن لم يعلم فلا بأس.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3).
83 - باب تحريم قذف العبيد والإماء وان كانوا مجوسا
(26891) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي
عمير، عن عبد الله بن سنان قال: قذف رجل رجلا مجوسيا عند أبي عبد الله
(عليه السلام) فقال: مه، فقال الرجل: إنه ينكح أمه وأخته، فقال: ذلك
عندهم نكاح في دينهم.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (1).
(26892) 2 - وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن الحسين،
عن وهيب (1) بن حفص، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله (عليه

2 - مسائل علي بن جعفر: 132 / 126، وأخرجه عن قرب الإسناد في الحديث 2 من الباب 23
من أبواب بيع الحيوان.
(1) في المصدر: أتهم.
(2) تقدم في الحديث 1 من الباب 23 من أبواب بيع الحيوان، وفي الباب 8 من أبواب النكاح المحرم
(3) يأتي في الباب 17 و 39 من أبواب حد الزنا.
الباب 83
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 5: 574 / 1.
(1) التهذيب 7: 486 / 1956.
2 - التهذيب 7: 472 / 1891.
(1) في المصدر: وهب.
199

السلام) يقول: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن يقال للاماء: يا بنت
كذا وكذا، فان لكل قوم نكاحا.
(26893) 3 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن
الوشاء، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: كل قوم يعرفون النكاح من السفاح فنكاحهم جائز.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في الحدود (1).
84 - باب جواز النوم بين أمتين وحرتين، واستحباب الوضوء لمن
أتى أمة ثم أراد اتيان أخرى
(26894) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن
محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
لا بأس أن ينام الرجل بين أمتين والحرتين، إنما نساؤكم بمنزلة اللعب.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (1).
(26895) 2 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد،
عن ابن أبي نجران، عمن ذكره عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا أتى
الرجل جاريته ثم أراد أن يأتي الأخرى توضأ.

3 - التهذيب 7: 475 / 1907.
(1) يأتي في الباب 1 و 4 من أبواب حد القذف.
وتقدم ما يدل على ذلك في الباب 73 من أبواب جهاد النفس.
84 - فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 5: 560 / 16.
(1) التهذيب 7: 486 / 1953.
2 - التهذيب 7: 459 / 1837 وأورده في الحديث 1 من الباب 155 من أبواب مقدمات النكاح
وآدابه.
200

(26896) 3 - وبهذا الاسناد عن أبي الحسن (عليه السلام)، أنه كان ينام
بين جاريتين.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك وعلى الكراهة في الحرائر.
85 - باب أن من تزوج أمة فأولدها ثم اشتراها لم تصر أم ولد،
بل يجوز له بيعها حتى تحمل بعد الشراء
(26897) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن محمد بن
مارد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يتزوج الأمة فتلد منه أولادا ثم
يشتريها فتمكث عنده ما شاء الله لم تلد منه شيئا بعدما ملكها، ثم يبدو له في
بيعها، قال: هي أمته إن شاء باع ما لم يحدث عنده حمل بعد ذلك، وإن شاء
أعتق.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1).
86 - باب أن المدبرة أمة ما دام سيدها حيا فله أن يطأها بالملك،
وحكم وطء الأمة المرهونة
(26898) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي
عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، إنه سئل

3 - التهذيب 7: 459 / 1838.
الباب 85
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 7: 482 / 1940.
(1) يأتي في الباب 4 من أبواب الاستيلاد.
الباب 86
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 7: 481 / 1930، وأورده في الحديث 8 من الباب 1 من أبواب التدبير.
201

عن المدبرة يقع عليها سيدها، فقال: نعم.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2) وتقدم ما يدل
على الحكم الثاني في الرهن (3).
87 - باب أن مهر الأمة لمولاها وحكم ما لو بقي بعضه بعد
الدخول ولم يطلبه السيد حتى باعها
(26899) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن سعدان بن
مسلم، عن أبي بصير، عن أحدهما (عليهما السلام) في رجل زوج مملوكة له
من رجل حر على أربعمائة درهم فعجل له مئتي درهم وأخر عنه مأتي درهم
فدخل بها زوجها، ثم إن سيدها باعها بعد من رجل، لمن تكون المئتان المؤخرة
على الزوج؟ قال: إن كان الزوج دخل بها وهي معه ولم يطلب السيد منه بقية
المهر حتى باعها فلا شئ له عليه ولا لغيره، وإذا باعها السيد فقد بانت من
الزوج الحر إذا كان يعرف هذا الامر، فقد تقدم من ذلك على أن بيع الأمة
طلاقها.
ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن الحسن بن محبوب، نحوه (1).
أقول: حكم ما بقي من المهر هنا يأتي الوجه فيه وفي الأحاديث الدالة

(1) تقدم في الحديث 1 من الباب 41 من هذه الأبواب.
(2) يأتي في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب التدبير.
(3) تقدم في الباب 11 من أبواب الرهن.
الباب 87
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 7: 484 / 1945، و 8: 209 / 744، وأورد قطعة منه في الحديث 9 من الباب 47
من هذه الأبواب.
(1) الفقيه 3: 288 / 1370.
202

أن الدخول يسقط المهر في محله، إن شاء الله (2).
88 - باب حكم ما لو بيعت الأمة بغير اذن سيدها فولدت
من المشتري
(26900) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن
سندي بن محمد وعبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن
محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى في وليدة باعها ابن
سيدها وأبوه غائب فاشتراها رجل فولدت منه غلاما، ثم قدم سيدها الأول
فخاصم سيدها الأخير فقال: هذه وليدتي باعها ابني بغير اذني، فقال: خذ
وليدتك وابنها، فناشده المشتري، فقال: خذ ابنه - يعني الذي باع الوليدة - حتى
ينفذ لك ما باعك، فلما أخذ البيع (1) الابن قال أبوه: أرسل ابني فقال: لا
أرسل ابنك حتى ترسل ابني، فلما رأى ذلك سيد الوليدة الأول أجاز بيع ابنه.
وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران،
نحوه (2).
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران،
نحوه إلا أنه قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) (3).
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن قيس (4).

(2) يأتي في الباب 8 من أبواب المهور.
الباب 88
فيه 5 أحاديث
1 - التهذيب 7: 488 / 1960، والاستبصار 3: 205 / 739.
(1) البيع: البائع والمشتري (ضد) (الصحاح للجوهري 3 / 1189).
(2) التهذيب 7: 74 / 319 والاستبصار 3: 85 / 288 باختصار.
(3) الكافي 5: 211 / 12.
(4) الفقيه 3: 140 / 615.
203

قال الشيخ: إنما أمره أن يتعلق بولده البائع لأنه يلزمه الدرك، ويجب أن
يغرم لصاحب الجارية ثمن الولد ويفكه منه، فلما أجاز الوالد بيع الولد صار
الأولاد أحرارا.
(26901) 2 - وعنه، عن أبي عبد الله الفراء، عن حريز، عن زرارة قال:
قلت لأبي جعفر (عليه السلام): الرجل يشتري الجارية من السوق فيولدها ثم
يجئ الرجل فيقيم البينة على أنها جاريته لم تبع ولم توهب، فقال: يرد إليه
جاريته ويعوضه بما انتفع، قال: كان معناه قيمة الولد.
وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن أبي عبد الله الفراء، مثله (1).
(26902) 3 - وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير،
عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في
رجل اشترى جارية فأولدها فوجدت الجارية مسروقة، قال: يأخذ الجارية
صاحبها ويأخذ الرجل ولده بقيمته.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم (1) والذي قبله عن عدة من أصحابنا،
عن أحمد بن محمد، مثله.
(26903) 4 - وبإسناده عن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن صفوان بن
يحيى، عن سليم الطربال أو عمن رواه، عن سليم، عن حريز، عن زرارة
قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل اشترى جارية من سوق
المسلمين فخرج بها إلى أرضه فولدت منه أولادا، ثم إن أباها يزعم أنها له،

2 - لم نعثر عليه بهذا السند في التهذيب، ولاحظ الكافي 5: 216 / 13.
(1) التهذيب 7: 64 / 276، والاستبصار 3: 84 / 287.
3 - التهذيب 7: 65 / 280، والاستبصار 3: 84 / 286.
(1) الكافي 5: 215 / 10.
4 - التهذيب 7: 83 / 357، والاستبصار 3: 85 / 289.
204

وأقام على ذلك البينة، قال: يقبض ولده ويدفع إليه الجارية ويعوضه في قيمة
ما أصاب من لبنها وخدمتها.
(26904) 5 - وعنه، عن معاوية بن حكيم، عن محمد بن أبي عمير، عن
جميل بن دراج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يشتري الجارية من
السوق فيولدها ثم يجئ مستحق الجارية، قال: يأخذ الجارية المستحق ويدفع
إليه المبتاع قيمة الولد ويرجع على من باعه بثمن الجارية وقيمة الولد التي أخذت
منه.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).

5 - التهذيب 7: 82 / 353، والاستبصار 3: 84 / 285.
(1) تقدم في البابين 61 و 67، وفي الحديث 1 من الباب 57 من هذه الأبواب.
(2) يأتي في الباب 7 من أبواب العيوب.
205

أبوب العيوب والتدليس
1 - باب عيوب المرأة المجوزة للفسخ
(26905) 1 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد
الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: المرأة ترد من أربعة أشياء: من البرص،
والجذام، والجنون، والقرن وهو العفل (1)، ما لم يقع عليها فإذا وقع عليها
فلا.
(26906) 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن
محمد، عن رفاعة بن موسى، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ترد المرأة
من العفل والبرص والجذام والجنون، وأما ما سوى ذلك فلا.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1). وكذا الذي قبله، وروى

أبواب العيوب والتدليس
الباب 1
فيه 14 حديثا
1 - الكافي 5: 409 / 16، الفقيه 3: 273 / 1296، والتهذيب 7: 427 / 1703،
والاستبصار 3: 248 / 889.
(1) العفل: شئ يكون في قبل المرأة يمنع من وطئها: وقيل: هو القرن. (مجمع البحرين 5:
424).
2 - لم نعثر على الحديث في الكافي المطبوع
(1) الاستبصار 3: 246 / 882 وبسند آخر في التهذيب 7: 425 / 1698.
207

الأول الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى، إلا أنه قال: والقرن (2)
والعفل.
أقول: يأتي أن المراد إذا دخل بعد العلم بالعيب لا مطلقا (3) /
(26907) 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب،
عن الحسن بن صالح قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل تزوج
امرأة فوجد بها قرنا، قال: هذه لا تحبل وينقبض زوجها من مجامعتها ترد على
أهلها، الحديث.
(26908) 4 - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن أبي
الصباح قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، وذكر مثله، إلا أنه قال:
ترد على أهلها صاغرة ولا مهر لها، الحديث. (26909) 5 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن
يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب،
عن أبي عبيدة عن أبي جعفر (عليه السلام) - في حديث - قال: إذا دلست
العفلاء والبرصاء والمجنونة والمفضاة ومن كان بها زمانة ظاهرة فإنها ترد على أهلها
من غير طلاق، الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) وكذا الذي قبله.

(2) القرن: لحم ينبت في الفرج.. وقد يكون عظما. (مجمع البحرين 6: 299).
(3) يأتي في الباب 3 من هذه الأبواب.
3 - الكافي 5: 409 / 17، وأخرج تمامه عنه وعن الفقيه في الحديث 3 من الباب 3 من هذه
الأبواب.
4 - الكافي 5: 409 / 18، التهذيب 7: 427 / 1704، والاستبصار 3: 249 / 890، وأورد
ذيله في الحديث 1 من الباب 3 من هذه الأبواب.
5 - الكافي 5: 408 / 14، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب.
(1) التهذيب 7: 425 / 1699، والاستبصار 3: 247 / 885.
208

(26910) 6 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد، عن الحلبي، عن
أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال في الرجل يتزوج إلى قوم فإذا امرأته عوراء
ولم يبينوا له، قال: لا ترد، وقال: إنما يرد النكاح من البرص والجذام
والجنون والعفل، الحديث.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
حماد، مثله. إلا أنه أسقط لفظ: إنما (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن حماد، مثله (2).
وبإسناده عن محمد بن مسلم، أنه سأل أبا جعفر (عليه السلام)، وذكر
نحوه، إلا أنه ترك ذكر العفل (3).
(26911) 7 - وبإسناده عن عبد الحميد، عن محمد بن مسلم، قال: قال أبو
جعفر (عليه السلام) ترد العمياء والبرصاء والجذماء والعرجاء.
(26912) 8 - وفي (المقنع) قال: روي في الحديث أن العمياء والعرجاء
ترد.
(26913) 9 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن
محمد، عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يتزوج
المرأة فيؤتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء، قال: ترد على وليها، الحديث.

6 - الفقيه 3: 273 / 1299، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 78 / 171، وأورد ذيله في الحديث
5 من الباب 2، وأورد في الحديث 1 من الباب 5 من هذه الأبواب.
(1) الكافي 5: 406 / 6، ولم يرد فيه لفظ (لا ترد) أيضا وكذلك ذيل الحديث.
(2) التهذيب 7: 1701، والاستبصار 3: 247 / 886.
(3) الفقيه 3: 273 / 1297.
7 - الفقيه 3: 273 / 1298.
8 - المقنع: 104.
9 - التهذيب 7: 424 / 1694، والاستبصار 3: 246 / 884، وأخرجه عنه بطريقين في الحديث
6 من الباب 2، وذيله في الحديث 1 من الباب 4 من هذه الأبواب.
209

(26914) 10 - وعنه، عن علي بن إسماعيل، عن ابن أبي عمير، عن
حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إنما يرد النكاح من
البرص والجذام والجنون والعفل.
(26915) 11 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن المفضل بن صالح، عن زيد
الشحام، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ترد البرصاء والمجنونة
والمجذومة، قلت: العوراء؟ قال: لا.
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر، عن أبي جميلة، عن زيد الشحام، مثله (1).
(26916) 12 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سماعة، عن عبد
الحميد، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ترد البرصاء
والعمياء والعرجاء.
(26917) 13 - وعنه، عن القاسم، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي
عبد الله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: وترد المرأة من
العفل والبرص والجذام، والجنون فأما ما سوى ذلك فلا.
أقول: هذا مخصوص بما عدا العيوب الباقية المنصوصة لما تقدم (1).
(26918) 14 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب (1) عن محمد بن

10 - التهذيب 7: 424 / 1693، والاستبصار 3: 246 / 880.
11 - التهذيب 7: 424 / 1695، والاستبصار 3: 246 / 881.
(1) الكافي 5: 406 / 8.
12 - التهذيب 7: 424 / 1696، والاستبصار 3: 246 / 883، ونوادر أحمد بن محمد بن
عيسى: 80 / 179.
13 - التهذيب 7: 425 / 1698، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 6 من هذه الأبواب.
(1) تقدم في الأحاديث 5 و 7 و 8 و 9 و 11 و 12 من هذا الباب.
14 - التهذيب 7: 426 / 1700، والاستبصار 3: 247 / 887، نوادر أحمد بن محمد بن
عيسى: 65.
(1) في نسخة: عن محمد بن يعقوب (هامش المخطوط).
210

الحسين، عن محمد بن يحيى الخراز، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن
أبيه، عن علي (عليه السلام) في رجل تزوج امرأة فوجدها برصاء أو جذماء،
قال: إن كان لم يدخل بها ولم يتبين له فإن شاء طلق، وإن شاء أمسك، ولا
صداق لها، وإذا دخل بها فهي امرأته.
أقول: حمل الشيخ الطلاق هنا على المعنى اللغوي دون الشرعي لما
تقدم (2) ويأتي (3)، ويحتمل الحمل على الجواز والاستحباب.
2 - باب أن المهر يلزم بالدخول إن كان بالمرأة عيب ويرجع به
الزوج على وليها إن كان دلسها، وان لم يدخل بها فلا مهر لها،
وكذا ان كانت دلست نفسها وحكم العدة
(26919) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد،
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن الحسن بن محبوب، عن
علي بن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال في رجل
تزوج امرأة من وليها فوجد بها عيبا بعدما دخل بها، قال: فقال: إذا دلست
العفلاء والبرصاء والمجنونة والمفضاة ومن كان بها زمانة ظاهرة فإنها ترد على أهلها
من غير طلاق، ويأخذ الزوج المهر من وليها الذي كان دلسها، فإن لم يكن
وليها علم بشئ من ذلك فلا شئ عليه وترد على أهلها، قال: وإن أصاب
الزوج شيئا مما أخذت منه فهو له، وإن لم يصب شيئا فلا شئ له قال: وتعتد

(2) تقدم في الحديث 5 من هذا الباب.
(3) يأتي في الحديث 1 من الباب 2 والباب 3 و 4 من هذه الأبواب.
الباب 2
فيه 8 أحاديث
1 - الكافي 5: 408 / 14، التهذيب 7: 425 / 1699، والاستبصار 3: 247 / 885، وأورد
قطعة منه في الحديث 5 من الباب 1 من هذه الأبواب.
211

منه عدة المطلقة إن كان دخل بها، وإن لم يكن دخل بها فلا عدة عليها ولا مهر
لها.
(26920) 2 - وعنهم، عن سهل، عن أحمد بن محمد، عن رفاعة بن موسى
قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) - إلى أن قال: - وسألته عن البرصاء؟
فقال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في امرأة زوجها وليها وهي برصاء أن
لها المهر بما استحل من فرجها، وان المهر على الذي زوجها، وإنما صار عليه
المهر لأنه دلسها، ولو أن رجلا تزوج امرأة وزوجه إياها رجل لا يعرف دخيلة
أمرها لم يكن عليه شئ، وكان المهر يأخذه منها.
ورواه ابن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من كتاب (نوادر أحمد بن
محمد بن أبي نصر البزنطي) عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2)، وكذا الذي قبله.
(26921) 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال،
عن ابن بكير، عن بعض أصحابه قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن
الرجل يتزوج (1) المرأة بها الجنون والبرص وشبه ذا؟ فقال: هو ضامن للمهر.
(26922) 4 - وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد، عن أحمد بن
محمد، عن داود بن سرحان، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي
عمير، عن حماد، عن الحلبي جميعا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل

2 - الكافي 5: 407 / 9، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 5 من هذه الأبواب.
(1) مستطرفات السرائر: 36 / 53.
(2) التهذيب 7: 424 / 1697، والاستبصار 3: 245 / 878.
3 - الكافي 5: 406 / 7.
(1) كذا في الكافي يتزوج وصوابه يزوج ويمكن حمله على الدخول بعد العلم. (منه) (هامش
المخطوط).
4 - الكافي 5: 407 / 10، وأورده في الحديث 1 من الباب 5، وذيله في الحديث 1 من الباب 6 من
أبواب الوكالة، وفي الحديث 1 من الباب 10 من أبواب عقد النكاح.
212

ولته امرأة أمرها أو ذات قرابة أو جار لها لا يعلم دخيلة أمرها فوجدها قد دلست
عيبا هو بها، قال: يؤخذ المهر منها ولا يكون على الذي زوجها شئ.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد، مثله، إلا أنه قال، إما ذا
ت قرابة أو جارة له (1).
(26923) 5 - وعنه، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في
حديث - قال: إنما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل، قلت:
أرأيت إن كان قد دخل بها كيف يصنع بمهرها؟ قال: المهر لها بما استحل
من فرجها ويغرم وليها الذي أنكحها مثل ما ساق إليها.
ورواه الشيخ بإسناده عن حماد (1).
أقول: هذا مخصوص بما لو دلسها.
وبإسناده عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، مثله وترك
ذكر العفل (2).
(26924) 6 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد.
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب جميعا، عن أحمد بن محمد، عن
داود بن سرحان، عن أبي عبد الله (1) (عليه السلام) في الرجل يتزوج المرأة
فيؤتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء؟ قال: ترد على وليها ويكون لها المهر على
وليها، الحديث.

(1) الفقيه 3: 50 / 171.
5 - الفقيه 3: 273 / 1299، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 78 / 171، وأورد صدره في الحديث
6 من الباب 1، وفي الحديث 1 من الباب 5 من هذه الأبواب.
(1) التهذيب 7: 426 / 1701، والاستبصار 3: 247 / 886.
(2) الفقيه 3: 273 / 1297.
6 - التهذيب 7: 424 / 1694، والاستبصار 3: 246 / 884، وأورده في الحديث 9 من الباب
1، وذيله في الحديث 1 من الباب 4 من هذه الأبواب.
(1) التهذيب 7: 434 / 1732.
213

(26925) 7 - وعن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن القاسم بن
(يزيد) (1)، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: في
كتاب علي (عليه السلام) من زوج امرأة فيها عيب دلسه ولم يبين ذلك لزوجها
فإنه يكون لها الصداق بما استحل من فرجها ويكون الذي ساق الرجل إليها على
الذي زوجها ولم يبين.
(26926) 8 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد): عن عبد الله بن الحسن،
عن علي بن جعفر، عن أخيه قال: سألته عن امرأة دلست نفسها لرجل
وهي رتقاء (1)؟ قال: يفرق بينهما ولا مهر لها.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3).
3 - باب أن من دخل بالمرأة بعد العلم بالعيب فليس له
الفسخ، وإن دخل قبله فله ذلك
(26927) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد،
عن ابن محبوب عن أبي أيوب، عن أبي الصباح قال: سألت أبا عبد الله

7 - التهذيب 7: 432 / 1723، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 65.
(1) في المصدر: بريد.
8 - قرب الإسناد: 109.
(1) الرتق: أن يكون الفرج ملتحما ليس فيه للذكر مدخل. (مجمع البحرين 5: 167).
(2) تقدم في الحديث 4 و 14 من الباب 1 من هذه الأبواب.
(3) يأتي في الحديث 3 من الباب 3، وفي الحديث 2 من الباب 4، وفي الباب 6 و 7 من هذه
الأبواب.
الباب 3
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 5: 409 / 18، التهذيب 7: 427 / 1704، والاستبصار 3: 249 / 890، وأورد
صدره في الحديث 4 من الباب 1 من هذه الأبواب.
214

(عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة فوجد بها قرنا - إلى أن قال: - قلت: فإن
كان دخل بها، قال: إن كان علم بذلك قبل أن ينكحها - يعني المجامعة - ثم
جامعها فقد رضي بها، وإن لم يعلم إلا بعد ما جامعها فان شاء بعد أمسك، وإن
شاء طلق.
أقول: الطلاق هنا مستعمل بالمعني اللغوي لما مضى (1) ويأتي (2).
(26928) 2 - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير
واحد، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: في الرجل
إذا تزوج المرأة فوجد بها قرنا - وهو العفل - أو بياضا أو جذاما إنه يردها ما لم
يدخل بها.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1)، وكذا ما قبله.
(26929) 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب،
عن الحسن بن صالح قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل تزوج
امرأة فوجد بها قرنا، قال: هذه لا تحبل وينقبض زوجها من مجامعتها ترد على
أهلها، قلت: فإن كان قد دخل بها، قال: إن كان علم قبل أن يجامعها ثم
جامعها فقد رضي بها، وإن لم يعلم إلا بعدما جامعها، فان شاء بعد أمسكها،
وإن شاء سرحها إلى أهلها ولها ما أخذت منه بما استحل من فرجها.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، مثله وترك قوله: وينقبض
زوجها من مجامعتها (1).

(1) مضى في الحديث 5 و 7 و 8 و 9 و 11 و 12 من الباب 1، وفي الحديث 1 و 6 من
الباب 2 من هذه الأبواب.
(2) يأتي في الحديث 2 من هذا الباب، وفي الحديث 2 من الباب 4 من هذه الأبواب.
2 - الكافي 5: 407 / 12.
(1) التهذيب 7: 427 / 1702، والاستبصار 3: 248 / 888.
3 - الكافي 5: 409 / 17.
(1) الفقيه 3: 274 / 1300.
215

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
4 - باب ثبوت عيوب المرأة الباطنة بشهادة النساء
(26930) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ومحمد بن علي بن
محبوب جميعا، عن أحمد بن محمد، عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) - في حديث - قال: وإن كان بها - يعني المرأة - زمانة لا تراها
الرجال أجيزت شهادة النساء عليها.
(26931) 2 - أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره): عن ابن أبي عمير، عن
حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - أنه قال في
رجل تزوج امرأة برصاء أو عمياء أو عرجاء، قال: ترد على وليها ويرد على
زوجها مهرها الذي زوجها عليه، وإن كان بها ما لا يراه الرجال جازت شهادة
النساء عليها.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في الشهادات (1).
5 - باب أن الزوجة إذا ظهرت عوراء أو محدودة لم يجز
ردها بالعيب
(26932) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد، عن الحلبي، عن

(2) تقدم في الحديث 14 من الباب 1 من هذه الأبواب.
الباب 4
فيه حديثان
1 - التهذيب 7: 424 / 1694، والاستبصار 3: 246 / 884، وأورد صدره في الحديث 9 من
الباب 1، وفي الحديث 6 من الباب 2 من هذه الأبواب.
2 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 80 / 171، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 8 من هذه الأبواب.
(1) يأتي في الباب 24 من أبواب الشهادات.
الباب 5
فيه حديثان
1 - الفقيه 3: 273 / 1299، وأورد ذيله في الحديث 5 من الباب 2 من هذه الأبواب.
216

أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال في الرجل يتزوج إلى قوم فإذا امرأته عوراء
ولم يبينوا له، قال: لا ترد، الحديث.
ورواه الكليني والشيخ كما مر (1).
(26933) 2 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد،
عن أحمد بن محمد، عن رفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبد الله (عليه
السلام) عن المحدود والمحدودة، هل ترد من النكاح؟ قال: لا، الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث حصر عيوب المرأة (2) وغير
ذلك (3)، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبين وجهه (4).
6 - باب حكم ظهور زنا الزوجة، وحكم زناها قبل
الدخول وبعده
(26934) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن
أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه
السلام)، قال: سألته عن المرأة تلد من الزنا ولا يعلم بذلك أحد إلا وليها،
أيصلح له أن يزوجها ويسكت على ذلك إذا كان قد رأى منها توبة أو معروفا؟

(1) مر في الحديث 6 من الباب 1 من هذه الأبواب.
2 - الكافي 5: 407 / 9، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 79 / 175 (في الهامش)، وأورد ذيله في
الحديث 2 من الباب 2 من هذه الأبواب.
(1) التهذيب 7: 424 / 1697، والاستبصار 3: 245 / 878.
(2) تقدم في الأحاديث 1 و 2 و 6 و 10 و 13 من الباب 1 من هذه الباب.
(3) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 11 من الباب 1 من هذه الأبواب.
(4) يأتي في الحديث 4 من الباب 6 من هذه الأبواب.
الباب 6
فيه 4 أحاديث
1 - الكافي 5: 408 / 15، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 80 / 176.
217

فقال: إن لم يذكر ذلك لزوجها ثم علم بعد ذلك فشاء أن يأخذ صداقها من
وليها بما دلس عليه كان (1) ذلك على وليها، وكان الصداق الذي أخذت لها، لا
سبيل عليها فيه بما استحل من فرجها، وإن شاء زوجها أن يمسكها فلا بأس.
(26935) 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن الفضل بن
يونس، قال: سألت أبا الحسن موسى بن جعفر (عليهما السلام) عن رجل
تزوج امرأة فلم يدخل بها فزنت؟ قال: يفرق بينهما وتحد الحد ولا صداق لها.
(26936) 3 - وبإسناده عن إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر بن محمد، عن
أبيه (عليهما السلام) قال: قال علي (عليه السلام) في المرأة إذا زنت قبل أن
يدخل بها زوجها، قال: يفرق بينهما ولا صداق لها لان الحدث كان من قبلها.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن
السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1).
ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن أبي زياد (2)، والذي قبله بإسناده
عن الحسن بن محبوب.
ورواه في (العلل) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن عبد الله بن
محمد بن عيسى، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن إسماعيل بن أبي
زياد، مثله (3).
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن بنان، عن أبيه، عن
عبد الله بن المغيرة، عن السكوني، مثله (4).

(1) أضاف في المصححة هنا: له.
2 - التهذيب 7: 490 / 1969، والفقيه 3: 263 / 1254.
3 - التهذيب 7: 490 / 1968.
(1) الكافي 5: 566 / 45.
(2) الفقيه 3: 263 / 1253.
(3) علل الشرائع: 502 / 1.
(4) التهذيب 7: 473 / 1897.
218

(26937) 4 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن أبان، عن
عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل
تزوج امرأة فعلم بعدما تزوجها أنها كانت قد زنت؟ قال: إن شاء زوجها أخذ
الصداق ممن زوجها، ولها الصداق بما استحل من فرجها، وإن شاء تركها،
الحديث.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن
الحكم، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2).
قال الشيخ: لم يقل في هذا الخبر أن له ردها، وليس يمتنع أن يكون له
استرجاع الصداق، وإن لم يكن له رد العقد.
أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود هنا (3) وفي المصاهرة (4)، وفي
المتعة (5)، ويأتي ما يدل عليه (6)، ويمكن حمل التفريق هنا على استحباب
الطلاق أو على مدة النفي لما تقدم (7) ويأتي (8). وقد تقدم حصر العيوب (9)،
وتقدم في عدة أحاديث أن الحرام لا يحرم الحلال (1).

4 - التهذيب 7: 425 / 1698.
(1) الكافي 5: 355 / 4.
(2) التهذيب 7: 406 / 1626، 448 / 1796.
(3) تقدم في الأحاديث 4 و 7 و 8 من الباب 2 من هذه الأبواب.
(4) تقدم في الباب 12 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
(5) تقدم في الباب 9 من أبواب المتعة.
(6) يأتي في الباب 43 من أبواب حد الزنا.
(7) تقدم في الباب 12 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة وفي الحديث 1 من هذا الباب.
(8) يأتي في الباب 43 من أبواب حد الزنا.
(9) تقدم في الأحاديث 2 و 6 و 10 و 13 من الباب 1 من هذه الأبواب.
(10) تقدم في الأحاديث 3 و 4 و 5 من الباب 4 وفي الأحاديث 6 و 9 و 10 و 11 و 12 من
الباب 6 وفي الباب 8 وفي الحديثين 3 و 4 من الباب 9 وفي الحديث 9 من الباب 11 من أبواب
ما يحرم بالمصاهرة.
219

7 - باب أحكام تدليس الأمة وتزويجها بدعوى الحرية
(26938) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن
الحسين، عن محمد بن سنان، عن إسماعيل بن جابر قال: سألت أبا عبد الله
(عليه السلام) عن رجل نظر إلى امرأة فأعجبته فسأل عنها فقيل: هي ابنة
فلان، فأتى أباها فقال: زوجني ابنتك، فزوجه غيرها فولدت منه فعلم بها
بعد أنها غير ابنته، وأنها أمة؟ قال: ترد الوليدة على مواليها (1) والولد للرجل،
وعلى الذي زوجه قيمة ثمن الولد يعطيه موالي الوليدة كما غر الرجل وخدعه.
(26939) 2 - أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره): عن النضر، عن
عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:
قضى أمير المؤمنين ((عليه السلام)) في المرأة إذا أتت إلى قوم وأخبرتهم أنها منهم
وهي كاذبة وادعت أنها حرة وتزوجت، أنها ترد إلى أربابها، ويطلب زوجها ماله
الذي أصدقها ولا حق لها في عنقه، وما ولدت من ولد فهم عبيد.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في نكاح الإماء (1).
8 - باب أن من تزوج بنت مهيرة فأدخلت عليه بنت أمة ردها
وأدخلت عليه امرأته وحكم المهر
(26940) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن

الباب 7
فيه حديثان
1 - الكافي 5: 408 / 13.
(1) وفي نسخة: يرد الوليدة على مولاها (هامش المصححة).
2 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 76 / 165.
(1) تقدم في الباب 67 من أبواب نكاح العبيد والإماء
الباب 8
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 5: 406 / 5.
220

عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه
السلام) عن الرجل يخطب إلى الرجل ابنته من مهيرة فأتاه بغيرها؟ قال:
تزف (1) إليه التي سميت له بمهر آخر من عند أبيها، والمهر الأول للتي دخل بها.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (2).
(26941) 2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمد، عن
محمد بن سماعة، عن عبد الحميد، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر
(عليه السلام)، قال: سألته عن رجل خطب إلى رجل بنتا له من مهيرة، فلما كان ليلة دخولها على زوجها أدخل عليه بنتا له أخرى من أمة؟ قال: ترد
على أبيها، وترد إليه امرأته، ويكون مهرها على أبيها.
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، مثله (1).
ورواه ابن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من نوادر أحمد بن محمد بن أبي
نصر البزنطي، عن محمد بن سماعة (2).
ورواه الصدوق في (المقنع) مرسلا عن علي (عليه السلام) (3).
ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر، عن محمد بن سماعة، مثله (4).
(26942) 3 - أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره): عن ابن أبي عمير، عن

(1) في نسخة: ترد " هامش المخطوط ".
(2) التهذيب 7: 423 / 1691.
2 - التهذيب 7: 423 / 1692.
(1) التهذيب 7: 435 / 1733.
(2) مستطرفات السرائر: 36 / 54.
(3) المقنع: 105.
(4) الكافي 5: 406 / 4.
3 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 80 / 177، باختصار، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 4
من هذه الأبواب.
221

حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن عليا (عليه
السلام) قضى في رجل له ابنتان إحداهما لمهيرة، والأخرى لام ولد، (فزوج
ابنته المهيرة، فلما كان ليلة البناء أدخل عليه ابنته لام الولد) (1) فوقع عليها،
قال: ترد عليه امرأته التي كان تزوجها وترد هذه على أبيها ويكون مهرها على أبيها، الحديث.
9 - باب حكم ما لو تشبهت أخت الزوجة بها ليلة دخولها على
زوجها فوطئها، وحكم ما لو تزوج اثنان بامرأتين فأدخلت امرأة كل واحد منهما على الاخر فوطئها
(26943) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد،
عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن بريد العجلي قال: سألت أبا جعفر
(عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة فزفتها إليه أختها وكانت أكبر منها،
فأدخلت منزل زوجها ليلا فعمدت إلى ثياب امرأته فنزعتها منها ولبستها، ثم
قعدت في حجلة أختها ونحت امرأته وأطفأت المصباح واستحيت الجارية أن
تتكلم فدخل الزوج الحجلة فواقعها وهو يظن أنها امرأته التي تزوجها، فلما أن
أصبح الرجل قامت إليه امرأته فقالت: أنا امرأتك فلانة التي تزوجت، وإن
أختي مكرت بي فأخذت ثيابي فلبستها وقعدت في الحجلة ونحتني، فنظر الرجل
في ذلك فوجد كما ذكر؟ فقال: أرى أن لا مهر للتي دلست نفسها، وأرى أن
عليها الحد لما فعلت حد الزاني غير محصن ولا يقرب الزوج امرأته التي تزوج
حتى تنقضي عدة التي دلست نفسها، فإذا أنقضت عدتها ضم إليه امرأته.
(26944) 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي

(1) ما بين القوسين ليس في المصدر.
الباب 9
فيه حديثان
1 - الكافي 5: 409 / 19.
2 - التهذيب 7: 432 / 1724.
222

عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته
عن رجلين نكحا امرأتين فأتي هذا بامرأة ذا، وهذا بامرأة ذا؟ قال: تعتد هذه
من هذا، وهذه من هذا، ثم ترجع كل واحدة منهما إلى زوجها، الحديث.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة (1).
10 - باب حكم من تزوج امرأة على أنها بكر فظهرت ثيبا
(26945) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد،
عن محمد بن خالد، عن سعد بن سعد، عن محمد بن القاسم بن الفضيل،
عن أبي الحسن (عليه السلام) في الرجل يتزوج المرأة على أنها بكر فيجدها
ثيبا، أيجوز له أن يقيم عليها؟ قال: فقال: قد تفتق البكر من المركب ومن
النزوة (1).
(26946) 2 - وعنه، عن عبد الله بن جعفر، عن محمد بن جزك قال: كتبت
إلى أبي الحسن (عليه السلام) أسأله عن رجل تزوج جارية بكرا فوجدها ثيبا،
هل يجب لها الصداق وافيا أم ينتقص؟ قال: ينتقص.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن عبد الله بن
جعفر (1).
وبإسناده عن محمد بن يعقوب (2)، وكذا الذي قبله.

(1) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 49 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
الباب 10
فيه حديثان
1 - الكافي 5: 413 / 1، والتهذيب 7: 428 / 1705.
(1) النزوة: القفزة أو الوثبة " الصحاح 6: 2507 ".
2 - الكافي 5: 413 / 2.
(1) التهذيب 7: 363 / 1472.
(2) التهذيب 7: 428 / 1706.
223

11 - باب أن العبد إذا تزوج حرة ولم تعلم كان لها الخيار في
الفسخ إذا علمت، فإن رضيت أو قرته فلا خيار لها، ولها المهر
مع الدخول خاصة فان ماتت لم يرثها بل يرثها أولادها ولو منه
أو نحوهم وان لم يكن فللامام
(26947) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد،
عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا
عبد الله (عليه السلام) امرأة حرة تزوجت مملوكا على أنه حر فعلمت بعد أنه مملوك؟ فقال: هي أملك بنفسها إن شاءت قرت معه، وإن شاءت فلا، فإن كان دخل بها فلها الصداق، وإن لم يكن دخل بها فليس لها شئ، فإن هو دخل بها بعدما علمت أنه مملوك وأقرت بذلك فهو أملك بها.
ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء، نحوه (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (2).
(26948) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس،
عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في امرأة حرة دلس لها عبد فنكحها
ولم تعلم إلا أنه حر، قال: يفرق بينهما إن شاءت المرأة.
(26949) 3 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن

الباب 11
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 5: 410 / 2، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 76 / 166.
(1) الفقيه 3: 1369.
(2) التهذيب 7: 428 / 1707.
2 - الكافي 5: 410 / 1، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 77 / 167.
3 - الفقيه 3: 288 / 1371.
224

العلاء، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن مملوك لرجل أبق منه فأتى أرضا فذكر
لهم أنه حر من رهط بني فلان، وأنه تزوج امرأة من أهل تلك الأرض فأولدها أولادا، وأن المرأة ماتت وتركت
في يده مالا وضيعة وولدها، ثم إن سيده بعد أتى تلك الأرض فأخذ العبد وجميع ما في يديه وأذعن له العبد بالرق؟
فقال: أما العبد فعبده، أما المال والضيعة فإنه لولد المرأة الميتة لا يرث عبد حرا، قلت فإن لم يكن للمرأة
يوم ماتت ولد ولا وارث لمن يكون المال والضيعة التي تركتها في يد العبد؟ فقال: يكون جميع ما تركت لإمام المسلمين
خاصة. أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود في نكاح العبيد والإماء (1).
12 - باب أنه إذا تجدد جنون الزوج بعد التزويج كان للزوجة الفسخ إن كان لا يعرف أوقات الصلاة دون ما لو ظهر حمقه، وحكم ما لو ظهر اعساره أو برصه أو جذامه
(26950) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد عن الحسين، عن القاسم بن محمد،
عن علي بن أبي حمزة قال: سئل أبو إبراهيم (عليه السلام) عن امرأة يكون لها زوج قد أصيب في عقله بعدما تزوجها
أو عرض له جنون؟ قال: لها أن تنزع نفسها منه إن شاءت. ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد
بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة (1).

تقدم في البابين 52 و 53 من أبواب نكاح العبيد والإماء. وتقدم ما ينافي بعض الأحكام في الباب
28 من أبواب نكاح العبيد والإماء.
الباب 12
فيه 4 أحاديث
1 - التهذيب 7: 428 / 1708.
(1) الكافي 6: 151 / 1.
225

ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن محمد، مثله (2).
(26951) 2 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه أن عليا (عليه السلام)
لم يكن يرد من الحمق ويرد من العسر. أقول: وجه الرد من العسر أنه يجبر الزوج على الانفاق أو الطلاق لما يأتي إن شاء الله.
(26952) 3 - محمد بن علي بن الحسين قال: روي أنه إن بلغ به الجنون مبلغا لا يعرف أوقات
الصلاة فرق بينهما فإن عرف أوقات الصلاة فلتصبر المرأة معه فقد بليت.
(26953) 4 - وقد تقدم حديث الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل.
13 - باب أن الزوج إذا بان خصيا كان للزوجة الخيار في الفسخ والمهر مع الدخول، والنصف مع عدمه، ويعزر
وتعتد، فإن رضيت سقط الخيار، وحكم ما لو طلق، وما لو ظهر الزوج خنثى
(26954) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد،

(2) الفقيه 3: 338 / 1628.
2 - التهذيب 7: 432 / 1725.
(1) يأتي في الباب 1 من أبواب النفقات.
3 - الفقيه 3: 338 / 1629.
4 - تقدم في الحديث 6 من الباب 1 من هذه الأبواب.
وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 1 من هذه الأبواب.
الباب 13
فيه 7 أحاديث
1 - الكافي 5: 410 / 3، والتهذيب 7: 432 / 1720.
226

وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن بكير، وفي نسخة ابن بكير،
عن أبيه، عن أحدهما (عليهما السلام) في خصي دلس نفسه لامرأة مسلمة فتزوجها فقال: يفرق بينهما إن
شاءت المرأة، ويوجع رأسه، وإن رضيت به وأقامت معه لم يكن لها بعد رضاها به أن تأباه. ورواه الصدوق بإسناده
عن علي بن رئاب، مثله (1).
(26955) 2 - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة بن محمد، عن سماعة، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) ان خصيا دلس نفسه لامرأة، قال: يفرق بينهما وتأخذ منه صداقها ويوجع
ظهره كما دلس نفسه. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد (1)، والذي قبله بإسناده عن الحسن بن محبوب
عن علي بن رئاب، عن ابن بكير، عن أبيه، عن أحدهما (عليهما السلام)، مثله.
(26956) 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن مسكان قال: بعثت بمسألة مع
ابن أعين قلت: سله عن خصي دلس نفسه لامرأة ودخل بها فوجدته خصيا؟ قال: يفرق بينهما
ويوجع ظهره، ويكون لها المهر لدخوله عليها.
(26957) 4 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن أبي عبيدة الحذاء
قال: سئل أبو جعفر (عليه السلام)

(1) الفقيه 3: 268 / 1274.
2 - الكافي 5: 411 / 6، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 76 / 164.
(1) التهذيب 7: 432 / 1721.
3 - التهذيب 7: 432 / 1722.
4 - الفقيه 3: 268 / 1273، وأورد صدره عن الكافي في الحديث 1 من الباب 39 من أبواب العدد.
227

عن خصي تزوج امرأة وهي تعلم أنه خصي؟ قال: جائز، قيل له: انه مكث معها ما شاء الله ثم طلقها،
هل عليها عدة؟ قال: نعم، أليس قد لذ منها ولذت منه؟ قيل له: فهل كان عليها فيما يكون منه غسل؟
قال: إن كان إذا كان ذلك منه أمنت فإن عليها غسلا، قيل: فله أن يرجع بشئ من
الصداق إذا طلقها؟ قال: لا. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن
محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، مثله (1).
(26958) 5 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد): عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه
قال: سألته خصي دلس نفسه لامرة، ما عليه؟ فقال يوجع ظهره ويفرق بينهما وعليه المهر كاملا إن دخل بها،
وإن لم يدخل بها فعليه نصف المهر. ورواه علي بن جعفر في كتابه
إلا أن في بعض النسخ خنثى بدل قوله: خصي، ويحتمل صحة الروايتين وكونهما مسألتين (1).
(26959) 6 - وعن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام):
ان رجلا يسأل عن خصي تزوج امرأة ثم طلقها بعدما دخل بها وهما مسلمان، فسأل عن الزوج، أله أن يرجع عليهم (1)
بشئ من المهر؟ وهل عليها عدة؟ فلم يكن عندنا فيه (2) شئ، فرأيك فدتك نفسي؟ فكتب: هذا لا يصلح.

(1) الكافي 5: 151 / 1.
5 - قرب الإسناد: 108.
(1) مسائل علي بن جعفر: 104 / 3.
6 - قرب الإسناد: 172.
(1) في المصدر: عليها.
(2) في المصدر: فيها.
228

(26960) 7 - محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في (كتاب الرجال): عن محمد بن مسعود عن محمد بن نصير،
عن محمد بن عيسى، عن يونس: إن ابن مسكان كتب إلى أبي عبد الله (عليه السلام) مع إبراهيم بن ميمون يسأله عن خصي دلس
نفسه على امرأة، قال: يفرق بينهما ويوجع ظهره. أقول: ويأتي ما يدل على حكم الخنثى في المواريث،
وأنه يعتبر بالعلامات الشرعية فإن ظهر الزوج امرأة أو الزوجة رجلا بطل العقد (1).
14 - باب أن الزوج إذا ظهر عنينا أجل سنة، فإن لم يقدر على اتيانها ولو مرة ولا اتيان غيرها فلها الخيار
في الفسخ، فإن رضيت سقط الخيار، فان فسخت فلها نصف المهر ولا عدة وحكم المجبوب
(26961) 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد
الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن أبي بصير - يعني المرادي -
قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة ابتلي زوجها فلا يقدر على
جماع، أتفارقه؟ قال: نعم، إن شاءت.
قال ابن مسكان: وفي رواية أخرى ينتظر سنة فإن أتاها وإلا فارقته، فان
أحبت أن تقيم معه فلتقم.
(26962) 2 - وبالاسناد عن صفوان، عن أبان، عن عباد (1) الضبي عن

7 - رجال الكشي 2: 680 / 716.
(1) يأتي في الأبواب 1 و 2 و 3 من أبواب ميراث الخنثى. ويأتي حكم دخول الخصي في الباب 44
من أبواب المهور.
الباب 14
فيه 13 حديثا
1 - الكافي 5: 411 / 5، ولم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.
2 - الكافي 5: 410 / 4.
(1) في التهذيب والفقيه والاستبصار: غياث " هامش المخطوط ".
229

عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: في العنين إذا علم أنه عنين لا يأتي النساء: فرق
بينهما، وإذا وقع عليها وقعة واحدة لم يفرق بينهما، والرجل لا يرد من عيب.
ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الأشعري (2).
ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى (3).
أقول: قوله: لا يرد من عيب إما أن يقرأ بالبناء للمجهول، ويكون
مخصوصا بما عدا العيب المنصوص، أو بالمتجدد بعد العقد، أو يقرأ بالبناء
للمعلوم ويحمل على استحباب الطلاق سترا لعيب المرأة.
(26963) 3 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن
الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سئل عن رجل أخذ (1) عن امرأته فلا
يقدر على إتيانها؟ فقال: إذا لم يقدر على إتيان غيرها من النساء فلا يمسكها إلا
برضاها بذلك، وإن كان يقدر على غيرها فلا بأس بامساكها.
(26964) 4 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): من
أتى امرأة (1) مرة واحدة ثم أخذ عنها فلا خيار لها.

(2) التهذيب 7: 430 / 1714، والاستبصار 3: 250 / 896.
(3) الفقيه 3: 357 / 1707.
3 - الكافي 5: 411 / 9، والفقيه 3: 358 / 1710، والتهذيب 7: 429 / 1711،
والاستبصار 3: 250 / 898.
(1) التأخيذ: سحر أو رقية لا يستطيع الرجل معها من اتيان امرأته (الصحاح 2: 559).
4 - الكافي 5: 412 / 10.
(1) في نسخة: امرأته " هامش المخطوط ".
230

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني (2) والذي قبله بإسناده عن عمار
الساباطي.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (3).
وبإسناده عن محمد بن يعقوب (4)، وكذا كل ما قبله.
(26965) 5 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان،
عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: العنين
يتربص به سنة، ثم إن شاءت امرأته تزوجت، وإن شاءت أقامت.
(26966) 6 - وعنه، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة ابتلي زوجها فلا يقدر على الجماع
أبدا، أتفارقه؟ قال: نعم، إن شاءت.
أقول: هذا ونحوه شامل للمجبوب على ما قيل (1) والله أعلم.
(26967) 7 - وعنه، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح قال: إذا تزوج
الرجل المرأة وهو لا يقدر على النساء أجل سنة حتى يعالج نفسه.
(26968) 8 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن موسى
الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه

(2) الفقيه 3: 358 / 1709.
(3) الاستبصار 3: 250 / 895.
(4) التهذيب 7: 430 / 1712.
5 - التهذيب 7: 431 / 1716، والاستبصار 3: 249 / 891، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى:
77 / 170.
6 - التهذيب 7: 341 / 1717، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 81 / 181.
(1) راجع مفاتيح الشرائع 2: 306، والمسالك 1: 420.
7 - التهذيب 7: 431 / 1718، والاستبصار 3: 249 / 893. ونوادر أحمد بن محمد بن
عيسى: 81 / 180.
8 - التهذيب 7: 430 / 1715، والاستبصار 3: 250 / 897.
231

(عليهما السلام): أن عليا (عليه السلام) كان يقول: إذا تزوج الرجل امرأة
فوقع عليها (1) ثم أعرض عنها فليس لها الخيار، لتصبر فقد ابتليت، وليس
لأمهات الأولاد ولا الإماء ما لم يمسها من الدهر إلا مرة واحدة خيار.
(26969) 9 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم،
عن أبي البختري عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام): إن عليا (عليه
السلام) كان يقول: يؤخر العنين سنة من يوم ترافعه امرأته، فان خلص إليها
وإلا فرق بينهما، فإن رضيت أن تقيم معه ثم طلبت الخيار بعد ذلك فقد سقط
الخيار ولا خيار لها.
(26970) 10 - محمد بن علي بن الحسين قال: روي أنه متى أقامت المرأة مع
زوجها بعدما علمت أنه عنين ورضيت به لم يكن لها خيار بعد الرضا.
(26971) 11 - وفي كتاب (المقنع) قال: روي أنه ينتظر (1) به سنة فإن أتاها
وإلا فارقته إن أحبت.
(26972) 12 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد): عن الحسن بن ظريف،
عن الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عن علي (عليهم
السلام): أنه كان يقضي في العنين أنه يؤجل سنة من يوم ترافعه المرأة.
(26973) 13 - وعن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه
موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال: سألته عن عنين دلس نفسه لامرأة، ما
حاله؟ قال: عليه المهر ويفرق بينهما إذا علم أنه لا يأتي النساء.

(1) في نسخة زيادة: وقعة واحدة " هامش المخطوط ".
9 - التهذيب 7: 431 / 1719، والاستبصار 3: 249 / 894.
10 - الفقيه 3: 358 / 1711.
11 - المقنع: 103.
(1) في المصدر: تنتظر.
12 - قرب الإسناد: 50.
13 - قرب الإسناد: 108.
232

أقول، ويأتي ما يدل على ذلك (1).
15 - باب حكم ما لو ادعت المرأة العنن، وأنكر الزوج أو
ادعى الوطء وأنكرت أو ادعت أنها حبلى أو أخت الزوج أو على
غير عدة
(26974) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد،
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن الحسن بن محبوب، عن
علي بن رئاب، عن أبي حمزة قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول:
إذا تزوج الرجل المرأة الثيب التي تزوجت زوجا غيره فزعمت أنه لم يقربها منذ
دخل بها فان القول في ذلك قول الرجل، وعليه أن يحلف بالله لقد جامعها لأنها
المدعية (1)، قال: فان تزوجت وهي بكر فزعمت أنه لم يصل إليها فان مثل
هذا تعرف النساء فلينظر إليها من يوثق به منهن فإذا ذكرت أنها عذراء فعلى
الامام ان يؤجله سنة فان وصل إليها وإلا فرق بينهما، وأعطيت نصف الصداق
ولا عدة عليها.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله.
(26975) 2 - وعنهم، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن
عبد الله بن الفضل الهاشمي، عن بعض مشيخته قال: قالت امرأة لأبي عبد الله
(عليه السلام)، أو سأله رجل عن رجل تدعي عليه امرأته أنه عنين، وينكر
الرجل؟ قال: تحشوها القابلة الخلوق ولا تعلم الرجل ويدخل عليها الرجل،

(1) يأتي في الحديث 1 من الباب 15 من هذه الأبواب.
الباب 15
فيه 5 أحاديث
1 - الكافي 5: 411 / 7.
(1) لان إنكار المباشرة يقتضي دعوى العيب والعنن، وإلا لكانت منكرة " منه قده ".
(2) التهذيب 7: 429 / 1709، والاستبصار 3: 251 / 899.
2 - الكافي 5: 411 / 8، والتهذيب 7: 429 / 1710، والاستبصار 3: 251 / 900.
233

فان خرج وعلى ذكره الخلوق كذبت وصدق، وإلا صدقت وكذب.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد،
عن أبيه، عن عبد الله بن الفضل الهاشمي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله (1).
(26976) 3 - وعن الحسين بن محمد، عن حمدان القلانسي، عن إسحاق بن
بنان، عن ابن بقاح، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: ادعت امرأة على زوجها على عهد أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه لا يجامعها، وادعى أنه
يجامعها، فأمرها أمير المؤمنين (عليه السلام) أن
تستذفر (1) بالزعفران ثم يغسل ذكره، فإن خرج الماء أصفر صدقه وإلا أمره
بطلاقها.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2) وكذا الذي قبله.
أقول: يمكن حمله على الاستحباب والاحتياط، ويمكن حمل الطلاق على
المعنى اللغوي بمعنى المفارقة، فان للزوجة الفسخ كما مر (3).
(26977) 4 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه السلام):
إذا ادعت المرأة على زوجها أنه عنين وأنكر الرجل أن يكون ذلك فالحكم فيه
أن يقعد الرجل في ماء بارد، فإن استرخى ذكر فهو عنين، وإن تشنج فليس
بعنين.
(26978) 5 - قال: وفي خبر آخر أنه يطعم السمك الطري ثلاثة أيام ثم يقال

(1) الفقيه 3: 357 / 1704.
3 - الكافي 5: 412 / 11.
(1) تستذفر: تتطيب " لسان العرب 4 / 307 ".
(2) التهذيب 7: 430 / 1713، والاستبصار 3: 251 / 901.
(3) مر في الحديث 1 من هذا الباب.
4 - الفقيه 3: 357 / 1705.
5 - الفقيه 3: 357 / 1706.
234

له: بل على الرماد، فإن ثقب بوله الرماد فليس بعنين، وإن لم يثقب بوله
الرماد فهو عنين.
أقول: ويأتي ما يدل على حكم دعوى الوطء في الايلاء وفي المهور (2)،
وتقدم ما يدل على بقية المقصود في عقد النكاح (3).
16 - باب حكم الرجل إذا تزوج وقال: أنا من بني فلان فظهر
كاذبا أو قال: أنا الدواب فظهر بياع سنانير
(26979) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي
عمير، عن حماد عن الحلبي في حديث قال: وقال في رجل يتزوج المرأة فيقول
لها: أنا من بني فلان، فلا يكون؟ كذلك فقال: تفسخ النكاح، أو قال:
ترد.
(26980) 2 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن
أبي عبد الله، عن الحسن بن الحسين الطبري، عن حماد بن عيسى، عن
جعفر عن أبيه قال: خطب رجل إلى قوم فقالوا له: ما تجارتك؟ قال: أبيع
الدواب، فزوجوه فإذا هو يبيع السنانير، فمضوا إلى علي (عليه السلام) فأجاز
نكاحه، وقال: السنانير دواب.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن بعض
أصحابه، عن الحسن بن الحسين الضرير (1).

(1) يأتي في الباب 13 من أبواب الايلاء.
(2) يأتي في البابين 56 و 57 من أبواب المهور.
(3) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 18 من أبواب عقد النكاح.
الباب 16
فيه 4 أحاديث
1 - التهذيب 7: 432 / 1724، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 9 من هذه الأبواب.
2 - التهذيب 7: 433 / 1728.
(1) الكافي 5: 561 / 22.
235

ورواه الصدوق في (معاني الأخبار): عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن
محمد بن أحمد، عن أبي عبد الله الرازي، عن الحسن بن الحسين عن يس
الضرير أو غيره، عن حماد بن عيسى مثله (2).
(26981) 3 - محمد بن إدريس في (السرائر) قال: روي أن الرجل إذا
انتسب إلى قبيلة فخرج من غيرها سواء كان أرذل أو أعلى منها يكون للمرأة
الخيار في فسخ النكاح.
(26982) 4 - ونقل العلامة في (المختلف) عن ابن البراج أنه قال: قد روي
أن الرجل إذا ادعى أنه من قبيلة معينة وعقد له على امرأة ثم ظهر أنه من غيرها
أن عقده فاسد.
17 - باب حكم ظهور زنا الزوج وحكم ما لو زنا قبل الدخول
(26983) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عاصم بن حميد، عن
رفاعة بن موسى أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يزني قبل أن
يدخل بأهله، أيرجم؟ قال: لا، قلت: هل يفرق بينهما إذا زنى قبل أن يدخل
بها؟ قال: لا.
(26984) 2 - وبإسناده عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما
السلام) قال: سألته عن رجل تزوج بامرأة فلم يدخل بها فزنى، ما عليه؟ قال:
يجلد الحد ويحلق رأسه ويفرق بينه وبين أهله وينفى سنة.

(2) معاني الأخبار: 413 / 104.
3 - السرائر: 308.
4 - المختلف: 555.
الباب 17
فيه 4 أحاديث
1 - الفقيه 4: 29 / 77 وأورده عن الكافي والتهذيب في الحديث 1 من الباب 7 وأورد ذيله في الحديث
2 من الباب 7 من أبواب حد الزنا.
2 - الفقيه 3: 262 / 1251.
236

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن جعفر (1).
وبإسناده عن بنان بن محمد بن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر (2).
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده
علي بن جعفر (3).
أقول: يأتي وجهه (4).
(26985) 3 - وبإسناده عن طلحة بن زيد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه
(عليهما السلام) قال: قرأت في كتاب علي (عليه السلام): إن الرجل إذا
تزوج المرأة فزنى قبل أن يدخل بها لم تحل له لأنه زان، ويفرق بينهما ويعطيها
نصف المهر.
ورواه الشيخ بإسناده عن طلحة بن زيد (1).
وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن
زيد (2).
أقول: هذا وما قبله محمولان إما على استحباب الطلاق، وإما على
التفريق مدة النفي لما مضى (3) ويأتي (4).
وفي (العلل): عن أبيه، عن محمد بن يحيى، وأحمد بن إدريس، عن

(1) التهذيب 7: 489 / 1966.
(2) التهذيب 10: 36 / 125.
(3) قرب الإسناد: 108.
(4) يأتي وجهه في الحديث 3 من هذا الباب.
3 - الفقيه 3: 263 / 252.
(1) التهذيب 7: 490 / 1967.
(2) التهذيب 7: 481 / 1932.
(3) مضى في الحديث 1 من هذا الباب.
(4) يأتي في الحديث 4 من هذا الباب.
237

أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد مثله (5).
(26986) 4 - وعن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن
الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير وفضالة بن أيوب، عن رفاعة، قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يزني قبل أن يدخل بأهله، أيرجم؟
قال: لا، قلت: أيفرق بينهما إذا زنى قبل أن يدخل بها؟ قال: لا، وزاد ابن
أبي عمير: ولا يحصن بالأمة.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة والمتعة في نكاح الزاني
والزانية (2)، وتقدم ما يدل على أن الحرام لا يحرم الحلال (3)، والله أعلم.

(5) علل الشرائع: 501 / 1.
4 - علل الشرائع: 502 / 1.
(1) تقدم في الباب 13 من أبواب المصاهرة.
(2) تقدم في الحديث 1 من الباب 8 من أبواب المتعة.
(3) تقدم في الأحاديث 3 و 4 و 5 من الباب 4 وفي البابين 6 و 8 وفي الحديثين 3 و 4 من الباب 9
وفي الحديث 9 من الباب 11 من أبواب المصاهرة.
238

أبواب المهور
1 - باب أنه يجزي في المهر أقل ما يتراضيان عليه، وأنه لاحد له
في القلة ولا في الكثرة في الدائم والمتعة
(26987) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن
عيسى، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل (1)، عن أبي الصباح
الكناني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن المهر، ما هو؟
قال: ما تراضى عليه الناس.
(26988) 2 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن
صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: أدنى ما يجزي في المهر؟ قال: تمثال
من سكر.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن السندي،
عن صفوان بن يحيى (1).

أبواب المهور
الباب 1
فيه 10 أحاديث
1 - الكافي 5: 378 / 1، التهذيب 7: 354 / 1441.
(1) في نسخة: الفضل (هامش المخطوط).
2 - الكافي 5: 382 / 16.
(1) التهذيب 7: 363 / 1473.
239

ورواه الصدوق في (العلل) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن
يعقوب بن يزيد، عن صفوان، مثله (2).
(26989) 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
عمر بن أذينة، عن فضيل بن يسار، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:
الصداق ما تراضيا عليه من قليل أو كثير فهذا الصداق.
(26990) 4 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي،
عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن المهر؟ فقال: ما تراضى
عليه الناس، أو اثنتا عشرة أوقية ونش، أو خمسمائة درهم.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1)، وكذا كل ما قبله.
(26991) 5 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن
دراج (1)، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المهر ما تراضى عليه الناس،
أو اثنتا عشرة أوقية ونش، أو خمسمائة درهم.
(26992) 6 - وعنه، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس،
عن النضر بن سويد، عن موسى بكر، عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر
(عليه السلام) قال: الصداق كل شئ تراضى عليه الناس، قل أو كثر في
متعة أو تزويج غير متعة.

(2) علل الشرائع: 501 / 2.
3 - الكافي 5: 378 / 3، التهذيب 7: 354 / 1442.
4 - الكافي 5: 379 / 5.
(1) التهذيب 7: 354 / 1443.
5 - الكافي 5: 378 / 2.
(1) في نسخة زيادة: عن بعض أصحابنا (هامش المخطوط).
6 - الكافي 5: 378 / 4.
240

(26993) 7 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد،
عن علي بن أسباط، عن داود، عن يعقوب بن شعيب، (عن أبي عبد الله
(عليه السلام)) (1)، قال: لما زوج رسول الله (صلى الله عليه وآله) عليا
فاطمة (عليهما السلام) دخل عليها وهي تبكي، فقال: ما يبكيك؟ فوالله لو
كان في أهلي خير منه لما زوجتكه، وما أنا زوجته ولكن الله زوجه، وأصدق عنه
الخمس ما دامت السماوات والأرض.
(26994) 8 - وعن علي بن محمد، عن عبد الله بن إسحاق، عن
الحسن بن علي بن سليمان عمن حدثه، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: إن فاطمة قالت لرسول الله (صلى الله عليه وآله): زوجتني بالمهر
الخسيس، فقال لها رسول الله (صلى الله عليه وآله): ما أنا زوجتك، ولكن
الله زوجك من السماء وجعل مهرك خمس الدنيا ما دامت السماوات والأرض.
(26995) 9 - محمد بن الحسن بإسناده، عن علي بن الحسن بن فضال، عن
علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه
السلام) قال: الصداق ما تراضيا عليه، قل أو كثر.
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحجال، عن صفوان، عن
موسى، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، مثله (1).
(26996) 10 - وعنه، عن محمد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصداق؟ قال: هو ما تراضى عليه

7 - الكافي 5: 378 / 6.
(1) ليس في المصدر.
8 - الكافي 5: 378 / 7.
9 - التهذيب 7: 353 / 1438.
(1) التهذيب 7: 353 / 1439.
10 - التهذيب 7: 354 / 1440.
241

الناس، أو اثنتا عشرة أوقية ونش، أو خمسمائة درهم، وقال: الأوقية أربعون
درهما، والنش عشرون درهما.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في المتعة (1) وغيرها (2)، ويأتي ما يدل
عليه (3).
2 - باب جواز كون المهر تعليم شئ من القرآن، وعدم جواز
الشغار وهو أن يجعل تزويج امرأة مهر أخرى
(26997) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن
محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي
جعفر (عليه السلام) قال: جاءت امرأة إلى النبي (صلى الله عليه وآله)
فقالت: زوجني، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من لهذه؟ فقام
رجل فقال: أنا يا رسول الله، زوجنيها، فقال: ما تعطيها؟ فقال: مالي شئ،
قال: لا، فأعادت فأعاد رسول الله (صلى الله عليه وآله) الكلام فلم يقم أحد
غير الرجل، ثم أعادت فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله) في المرة الثالثة:
أتحسن من القرآن شيئا؟ قال: نعم، قال: قد زوجتكها على ما تحسن من القرآن
فعلمها إياه.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (1).

(1) تقدم في الباب 21 من أبواب المتعة.
(2) تقدم في الحديث 1 و 3 من الباب 2 من أبواب عقد النكاح، وفي الباب 43، وما يدل على
جواز كون المهر عتق الأمة في الأبواب 11 و 12 و 14 و 15 من أبواب نكاح العبيد والإماء.
(3) يأتي في الأبواب 2 و 4 و 5 و 6 وفي الحديث 4 من الباب 7 والباب 9 وفي الحديث 1 من الباب
22 والحديث 1 من الباب 24 والأبواب 25 و 30 و 31 و 35 وفي الحديث 2 من الباب 40
من هذه الأبواب.
الباب 2
فيه حديث واحد
1 - الكافي 5: 380 / 5، وأورده في الحديث 3 من الباب 1 من أبواب عقد النكاح.
(1) التهذيب 7: 354 / 1444.
242

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه عموما
وخصوصا (3)، وتقدم ما يدل على بقية المقصود في عقد النكاح (4).
3 - باب عدم جواز جعل المسلمين الخمر والخنزير مهرا،
وحكم ما لو فعله المشركين ثم أسلموا
(26998) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن
عبد الله بن المغيرة عن طلحة بن زيد (1) قال: سألته عن رجلين من أهل
الذمة أو من أهل الحرب تزوج كل واحد منهما امرأة ومهرها خمرا أو خنازير ثم
أسلما؟ قال: ذلك النكاح جائز حلال لا يحرم من قبل الخمر والخنازير،
وقال: إذا أسلما حرم عليهما أن يدفعا إليه (2) شيئا من ذلك يعطياهما صداقهما.
(26999) 2 - وعنه، عن البرقي، والحسين بن سعيد، عن القاسم بن
محمد الجوهري، عن رومي بن زرارة، عن عبيد بن زرارة قال: قلت لأبي

(2) تقدم في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب مقدمات النكاح، وبعمومه في أحاديث الباب 1
من هذه الأبواب.
(3) يأتي في الحديث 2 من الباب 7، وفي الباب 17، وفي الحديث 1 من الباب 22 من هذه
الأبواب.
(4) وتقدم ما يدل على عدم جواز الشغار في الباب 27 من أبواب عقد النكاح.
الباب 3
فيه حديثان
1 - التهذيب 7: 355 / 1447، والكافي 5: 436 / 5 وفيه " أحمد بن محمد، عن محمد بن
يحيى، عن طلحة بن زيد ".
(1) في نسخة زيادة: عن أبي عبد الله (عليه السلام) (هامش المخطوط) وكذلك الكافي.
(2) في نسخة: إليهما (هامش المخطوط).
2 - التهذيب 7: 356 / 1448، وأورد قطعة منه في الحديث 6 من الباب 5 من أبواب ما يحرم
بالكفر.
243

عبد الله (عليه السلام): النصراني يتزوج النصرانية على ثلاثين دنا خمرا وثلاثين
خنزيرا ثم أسلما بعد ذلك، ولم يكن دخل بها؟ قال: ينظر كم قيمة الخنازير،
وكم قيمة الخمر، ويرسل به إليها ثم يدخل عليها وهما على نكاحهما الأول.
ورواه الصدوق بإسناده، عن رومي بن زرارة (1).
ورواه الكليني (عن محمد بن يحيى) (2)، عن أحمد بن محمد بن خالد،
عن أبيه، عن القاسم بن محمد (3).
والذي قبله عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد.
4 - باب استحباب كون المهر خمسمائة درهم وهو مهر السنة
(27000) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن
محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن معاوية بن وهب قال:
سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: ساق رسول الله (صلى الله عليه
وآله) (1) اثنتي عشرة أوقية ونشا، والأوقية أربعون درهما، والنش نصف
الأوقية عشرون درهما وكان ذلك خمسمائة درهم، قلت: بوزننا؟ قال:
نعم.
(27001) 2 - وعنه، عن (أحمد، عن ابن أبي نصر) (1)، عن

(1) الفقيه 3: 291 / 1383.
(2) في الكافي: عن عدة من أصحابنا.
(3) الكافي 5: 437 / 9.
الباب 4
فيه 11 حديث
1 - الكافي 5: 376 / 2.
(1) في المصدر زيادة: إلى أزواجه.
2 - الكافي 5: 376 / 7، أورد صدره في الحديث 1 من الباب 34 من أبواب الدعاء.
(1) في المصدر: محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر.
244

الحسين بن خالد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه عن عمرو بن عثمان،
عن رجل، عن الحسين بن خالد، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن
مهر السنة، كيف صار خمسمائة؟ فقال: إن الله تبارك وتعالى أوجب على نفسه
أن لا يكبره مؤمن مائة تكبيرة، ويسبحه مائة تسبيحة ويحمده مائة تحميدة،
ويهلله مائة تهليلة، ويصلي على محمد وآله مائة مرة، ثم يقول: " اللهم زوجني
من الحور العين " إلا زوجه الله حوراء عيناء (2)، وجعل ذلك مهرها، ثم
أوحى الله إلى نبيه (صلى الله عليه وآله) أن سن مهور المؤمنات خمسمائة
درهم، ففعل ذلك رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وأيما مؤمن خطب إلى
أخيه حرمته (فبذل له) (3) خمسمائة درهم فلم يزوجه فقد عقه، واستحق من
الله عز وجل أن لا يزوجه حوراء.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (4).
ورواه الصدوق مرسلا (5).
ورواه في (عيون الأخبار) وفي (العلل) عن محمد بن علي ماجيلويه،
عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن علي بن معبد، عن الحسين بن خالد،
نحوه إلا أنه ترك في الكتابين قوله: وأيما مؤمن، إلى آخره (6).
ورواه أيضا عن الحسين بن أحمد بن إدريس، عن أبيه، عن أحمد بن
محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، نحوه، إلى آخره ولم يترك
منه شيئا (7).

(2) في المصدر: عين.
(3) في المصدر: فقال.
(4) التهذيب 7: 356 / 1451.
(5) الفقيه 3: 252 / 1201.
(6) عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 84 / 25 وعلل الشرائع: 499 / 1.
(7) علل الشرائع: 499 / 2.
245

ورواه البرقي في (المحاسن) عن محمد بن علي، عن محمد بن أسلم،
عن الحسين بن خالد، مثله، وترك تلك الزيادة (8).
(27002) 3 - وعنه، عن أحمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن
عبيد بن زرارة قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: مهر رسول الله
(صلى الله عليه وآله) نساءه اثنتي عشرة أوقية ونشا، والأوقية أربعون درهما،
والنش نصف الأوقية، وهو عشرون درهما.
(27003) 4 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: قال أبي: ما زوج رسول الله
(صلى الله عليه وآله) شيئا من بناته (1) ولا تزوج شيئا من نسائه على أكثر من
اثنتي عشرة أوقية ونش، والأوقية أربعون، والنش عشرون درهما.
ورواه الصدوق في (معاني الأخبار) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله،
عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض
أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2).
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن محمد بن عيسى، والحسن بن
طريف وعلي بن إسماعيل كلهم، عن حماد بن عيسى (3).
ورواه أيضا عن محمد بن الوليد، عن حماد بن عيسى، مثله، إلا أنه
قال: على أقل من اثنتي عشرة أوقية ونش، والنش نصف أوقية (4).

(8) المحاسن: 313 / 30.
3 - الكافي 5: 376 / 4.
4 - الكافي 5: 376 / 5.
(1) في نسخة: سائر بناته (هامش المخطوط).
(2) معاني الأخبار: 214 / 1.
(3) قرب الإسناد: 10.
(4) قرب الإسناد: 81، الا أنه ترك قوله: " والنش نصف أوقية ".
246

(27004) 5 - وعنه، عن أبيه، عن حماد، عن إبراهيم بن أبي يحيى،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: وكانت الدراهم وزن ستة يومئذ.
(27005) 6 - وعنه، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن
مسلم قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): تدري من أين صار مهور النساء
أربعة آلاف؟ قلت: لا، فقال: إن أم حبيب (1) بنت أبي سفيان كانت
بالحبشة فخطبها النبي (صلى الله عليه وآله)، وساق إليها عنه النجاشي أربعة
آلاف، فمن ثم يأخذون به، فأما المهر فاثنتا عشر أوقية ونش.
ورواه الصدوق بإسناده عن حريز، عن محمد بن إسحاق، عن أبي جعفر
(عليه السلام) (2).
ورواه في (العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن
السياري، عمن ذكره، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن إسحاق، عن
أبي جعفر (عليه السلام) (3).
ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن
محمد بن إسحاق، مثله (4).
(27006) 7 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر، عن حماد بن عثمان وجميل بن دراج، عن حذيفة بن
منصور، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان صداق النبي (صلى الله
عليه وآله) اثنتي عشرة أوقية ونشا، والأوقية أربعون درهما، والنش عشرون
درهما، وهو نصف الأوقية.

5 - الكافي 5: 376 / 6.
6 - الكافي 5: 382 / 13.
(1) في الفقيه والعلل: حبيبة.
(2) الفقيه 3: 303 / 1456.
(3) علل الشرائع: 500 / 1.
(4) المحاسن: 301 / 7.
7 - الكافي 5: 375 / 1.
247

ورواه ابن إدريس في (آخر السراير) نقلا من (نوادر أحمد بن محمد بن
أبي نصر البزنطي): عن حماد، عن حذيفة بن منصور، نحوه (1).
(27007) 8 - وعنهم، عن سهل، عن أحمد بن محمد، عن داود بن
الحصين، عن أبي العباس قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن
الصداق، أله وقت؟ قال: لا، ثم قال: كان صداق النبي (صلى الله عليه
وآله) اثنتي عشرة أوقية ونشا، والنش نصف الأوقية، والأوقية أربعون درهما،
فذلك خمسمائة درهم.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (1).
(27008) 9 - وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان صداق
النساء على عهد النبي (صلى الله عليه وآله) اثنتي عشرة أوقية ونشا، قيمتها من
الورق خمسمائة درهم.
(27009) 10 - العياشي في (تفسيره): عن عمر بن يزيد قال: قلت:
لأبي عبد الله (عليه السلام): أخبرني عمن تزوج على أكثر من مهر السنة،
أيجوز ذلك؟ قال: إذا جاز مهر السنة فليس هذا مهرا إنما هو نحل لان الله
يقول: (فإن آتيتم إحديهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا) إنما عني النحل، ولم
يعن المهر، ألا ترى أنها إذا أمهرها مهرا ثم اختلعت (كان له أن يأخذ المهر
كاملا) (1)، فما زاد على مهر السنة فإنما هو نحل كما أخبرتك، فمن ثم وجب

(1) مستطرفات السرائر: 37 / 55.
8 - الكافي 5: 376 / 3.
(1) التهذيب 7: 356 / 1450.
9 - التهذيب 7: 356 / 1449.
10 - تفسير العياشي 1: 229 / 67.
(1) في المصدر: كان لها أن تأخذ المهر كاملا.
248

لها مهر نسائها لعلة من العلل، قلت: كيف يعطي وكم مهر نسائها؟ قال:
إن مهر المؤمنات خمس مائة وهو مهر السنة وقد يكون أقل من خمسمائة ولا
يكون أكثر من ذلك، ومن كان مهرها ومهر نسائها أقل من خمس مائة أعطي ذلك
الشئ، ومن فخر وبذخ المهر فازداد على خمسمائة ثم وجب لها مهر نسائها في
علة من العلل لم يزد على مهر السنة خمسمائة درهم.
(27010) 11 - الحسن الطبرسي في (مكارم الأخلاق) قال: خطبة محمد
التقي (عليه السلام) عند تزويجه بنت المأمون: الحمد لله إقرارا بنعمته - إلى أن
قال: - ثم إن محمد بن علي بن موسى يخطب أم الفضل ابنة عبد الله المأمون وقد
بذل لها من الصداق مهر جدته فاطمة (عليها السلام) بنت محمد (صلى الله
عليه وآله)، وهو خمسمائة درهم جيادا، فهل زوجته (1) يا أمير المؤمنين (2)؟
قال المأمون: نعم قد زوجتك يا أبا جعفر أم الفضل ابنتي على الصداق المذكور،
فهل قبلت النكاح؟ قال أبو جعفر (عليه السلام): نعم قد قبلت النكاح
ورضيت به. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (3).
5 - باب استحباب قلة المهر وكراهة كثرته
(27011) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن
محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن خالد بن نجيح، عن أبي عبد الله

11 - مكارم الأخلاق: 206، أخرج قطعة منه عن الفقيه والارشاد في الحديث 2 من الباب 1 من
أبواب عقد النكاح.
(1) في المصدر: زوجتني.
(2) في المصدر زيادة: بها على الصداق المذكور.
(3) يأتي في الحديث 14 من الباب 8، وفي الحديث 2 من الباب 13 وفي الباب 21 من هذه
الأبواب.
وتقدم ما يدل عليه في الأحاديث 4 و 5 و 10 من الباب 1 من هذه الأبواب.
الباب 5
فيه 12 حديثا
1 - الكافي 5: 567 / 51، وأورده في الحديث 2 من الباب 15 من أبواب مقدمات النكاح.
249

(عليه السلام) قال: تذاكروا الشؤم عند أبي فقال: الشؤم في ثلاث: في المرأة
والدابة والدار، فأما شؤم المرأة فكثرة مهرها وعقم رحمها
(27012) 2 - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي
نصر، عن عبد الكريم بن عمرو، عن ابن أبي يعفور قال: سمعت أبا عبد الله
(عليه السلام) يقول: إن عليا (عليه السلام) تزوج فاطمة (عليها السلام)
على جرد (1) برد، ودرع وفراش كان من أهاب كبش
(27013) 3 - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن
بكير، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من بركة
المرأة خفة مؤنتها، وتيسير ولادتها، ومن شؤمها شدة مؤونتها وتعسير ولادتها
(27014) 4 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن
ابن فضال، عن ابن بكير قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول:
زوج رسول الله (صلى الله عليه وآله) فاطمة (عليها السلام) على درع حطمية
تسوى ثلاثين درهما.
ورواه الشيخ بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن
عبد الله بن بكير (1).
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن محمد بن الوليد، عن عبد الله بن
بكير، مثله (2).

2 - الكافي 5: 377 / 1.
(1) الجرد: هو الثوب الخلق الذي قد انسحق (مجمع البحرين 3: 24).
3 - الكافي 5: 564 / 37، أخرجه عن التهذيب والفقيه في الحديث 2 من الباب 52 من أبواب
مقدمات النكاح.
4 - الكافي 5: 377 / 2.
(1) التهذيب 7: 364 / 1477.
(2) قرب الإسناد: 80.
250

(27015) 5 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن
معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: زوج رسول الله
(صلى الله عليه وآله) فاطمة (عليها السلام) (1) على درع حطمية، وكان
فراشهما إهاب كبش يجعلان الصوف إذا اضطجعا تحت جنوبهما.
(27016) 6 - وعنهم، عن سهل، عن محمد بن الوليد (الخراز) (1)،
عن يونس بن يعقوب عن أبي مريم الأنصاري، عن أبي جعفر (عليه
السلام) قال: كان صداق فاطمة (عليها السلام) جرد برد حبرة ودرع
حطمية، وكان فراشها إهاب كبش يلقيانه ويفرشانه وينامان عليه.
(27017) 7 - وعن بعض أصحابنا، عن علي بن (الحسن) (1)، عن
العباس بن عامر، عن عبد الله بن بكير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
زوج رسول الله (صلى الله عليه وآله) عليا (عليه السلام) فاطمة (عليها
السلام) على درع حطمية تساوي ثلاثين درهما.
(27018) 8 - محمد بن علي بن الحسين قال: روي أن من بركة المرأة قلة
مهرها، ومن شؤمها كثرة مهرها.
(27019) 9 - وبإسناده عن إسماعيل بن مسلم، عن الصادق جعفر بن

5 - الكافي 5: 377 / 3.
(1) في المصدر: عليا فاطمة (عليهما السلام).
6 - الكافي 5: 377 / 5.
(1) في المصدر: الخزاز.
7 - الكافي 5: 377 / 4.
(1) في المصدر: الحسين.
8 - الفقيه 3: 245 / 1160، وأورده في الحديث 4 من الباب 52 من أبواب مقدمات النكاح.
9 - الفقيه 3: 243 / 1156، أخرجه عنه وعن الكافي والتهذيب في الحديث 8 من الباب 6 وفي
الحديث 3 من الباب 52 من أبواب مقدمات النكاح.
251

محمد، عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله
عليه وآله): أفضل نساء أمتي أصبحهن وجها وأقلهن مهرا.
(27020) 10 - وفي (معاني الأخبار) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن
أبيه، عن عبد الله بن ميمون، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال
رسول الله (صلى الله عليه وآله): الشؤم في ثلاثة أشياء: في المرأة، والدابة،
والدار، فأما المرأة فشؤمها غلاء مهرها وعسر ولادتها، وأما الدابة فشؤمها كثرة
عللها وسوء خلقها، وأما الدار فشؤمها ضيقها وخبث جيرانها، وقال: من
بركة المرأة خفة مؤونتها، ويسر ولادتها، ومن شؤمها شدة مؤنتها وتعسر
ولادتها.
(27021) 11 - وعن محمد بن علي ماجيلويه، عن محمد بن يحيى، عن
سهل بن زياد عن عثمان بن عيسى، عن خالد بن نجيح، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: تذاكرنا الشؤم فقال: الشؤم في ثلاثة: في المرأة، والدابة،
والدار، فأما شؤم المرأة فكثرة مهرها وعقوق زوجها، وأما الدابة فسوء خلقها
ومنعها ظهرها، وأما الدار فضيق ساحتها وشر جيرانها، وكثرة عيوبها.
ورواه في (الفقيه) بإسناده عن خالد بن نجيح (1).
وفي (الأمالي) (2) بهذا السند وكذا في (الخصال) (3).
(27022) 12 - الحسن الطبرسي في (مكارم الأخلاق) نقلا من كتاب

10 - معاني الأخبار: 152 / 2، أخرج صدره في الحديث 3 من الباب 2 من أبواب أحكام
المساكن، وأخرج مثل صدره باسناد آخر عن التهذيب في الحديث 1 من الباب 52 من أبواب
مقدمات النكاح.
11 - معاني الأخبار: 152 / 1.
(2) الفقيه 3: 362 / 1725.
(2) أمالي الصدوق: 199 / 7.
(3) الخصال: 100 / 53.
12 - مكارم الأخلاق: 237.
252

(نوادر الحكمة): عن علي (عليه السلام) قال: لا تغالوا بمهور النساء فتكون
عداوة.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في المساكن (1)، وفي آداب النكاح (2)،
وغير ذلك (3).
6 - باب كراهة كون المهر أقل من عشرة دراهم وعدم تحريمه
(27023) 1 - محمد بن علي بن الحسين في (العلل) عن أبيه، عن
سعد، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن وهب بن وهب، عن جعفر بن
محمد، عن آبائه عن علي (عليهم السلام) قال: إني لأكره أن يكون المهر
أقل من عشرة دراهم لئلا يشبه مهر البغي.
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي
البختري وهب بن وهب (1).
أقول: وتقدم ما يدل على نفي التحريم (2)، ويأتي ما يدل عليه (3).

(1) تقدم في الحديث 3 من الباب 2 من أبواب أحكام المساكن.
(2) تقدم في الحديث 2 من الباب 15 وفي الباب 52 من أبواب مقدمة النكاح.
(3) تقدم في الحديث 8 من الباب 1، وفي الحديث 10 من الباب 4 من هذه الأبواب.
الباب 6
فيه حديث واحد
1 - علل الشرائع: 501 / 1.
(1) قرب الإسناد: 67.
(2) تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب.
(3) يأتي في الحديث 1 من الباب 22 من هذه الأبواب.
253

7 - باب كراهة الدخول قبل إعطاء المهر أو بعضه، وأن للمرأة
أن تمنع من الدخول حتى تقبض مهرها
(27024) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن علي بن
فضال، عن محمد بن علي، عن علي بن النعمان، عن سويد القلاء، عن
أيوب بن الحر، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا
تزوج الرجل المرأة فلا يحل له فرجها حتى يسوق إليها شيئا، درهما فما فوقه، أو
هدية من سويق أو غيره.
(27025) 2 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن
محمد، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن محبوب،
عن الحارث بن محمد، عن (1) النعمان الأحول، عن بريد العجلي، عن أبي جعفر
(عليه السلام) قال: سألته عن رجل تزوج امرأة على أن يعلمها سورة من
كتاب الله؟ فقال: ما أحب أن يدخل (2) حتى يعلمها السورة ويعطيها شيئا،
قلت: أيجوز أن يعطيها تمرا أو زبيبا؟ قال: لا بأس بذلك إذا رضيت به كائنا
ما كان.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، مثله (3).
(27026) 3 - وقد تقدم في حديث عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله
(عليه السلام)، في النصراني يتزوج النصرانية على خمر وخنزير ثم أسلما، قال:
ينظر قيمة الخنازير والخمر ويرسل به إليها ثم يدخل عليها.

الباب 7
فيه 5 أحاديث
1 - التهذيب 7: 357 / 1452، والاستبصار 3: 220 / 779.
2 - الكافي 5: 380 / 4.
(1) في نسخة: بن (هامش المخطوط).
(2) في المصدر زيادة: بها.
(3) التهذيب 7: 367 / 1487.
3 - تقدم في الحديث 2 من الباب 3 من هذه الأبواب.
254

(27027) 4 - وفي حديث الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في
المرأة تهب نفسها للرجل ينكحها بغير مهر، فقال: إنما كان هذا للنبي (صلى
الله عليه وآله)، وأما لغيره فلا يصلح هذا حتى يعوضها شيئا يقدم إليها قبل أن
يدخل بها قل أو كثر، ولو ثوب أو درهم وقال: يجزي الدرهم.
(27028) 5 - أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره): عن أحمد بن
محمد - يعني ابن أبي نصر - قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل تزوج
امرأة بنسيئة؟ فقال: إن أبا جعفر (عليه السلام) تزوج امرأة بنسيئة ثم قال
لأبي عبد الله: يا بني، ليس عندي من صداقها شئ أعطيها إياه أدخل عليها،
فأعطني كساك هذا فأعطاها إياه، فأعطاها ثم دخل عليها.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل على نفي
التحريم (2).
8 - باب جواز الدخول قبل إعطاء المهر، وأنه لا يسقط
بالدخول لكن لا تقبل دعوى المرأة المهر بعده الا ببينة
على مقداره
(27029) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن
زياد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر
قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام): الرجل يتزوج المرأة على الصداق

4 - تقدم في الحديث 1 من الباب 2 من أبواب عقد النكاح.
5 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 114 / 289.
(1) تقدم في الحديث 2 من الباب 3 من هذه الأبواب.
(2) يأتي في البابين 8 و 10 من هذه الأبواب.
الباب 8
فيه 17 حديثا
1 - الكافي 5: 413 / 2، والتهذيب 7: 358 / 1455، والاستبصار 3: 221 / 801، ونوادر
أحمد بن محمد بن عيسى: 115 / 289.
255

المعلوم فيدخل بها قبل أن يعطيها؟ فقال: يقدم إليها ما قل أو كثر، إلا أن
يكون له وفاء من عرض، إن حدث به حدث أدي عنه، فلا بأس.
(27030) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس،
عن عبد الحميد بن عواض قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل
يتزوج المرأة فلا يكون عنده ما يعطيها فيدخل بها؟ قال: لا بأس، إنما هو دين
عليه لها.
(27031) 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن
يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في الرجل
يتزوج بعاجل وآجل، قال: الآجل إلى موت أو فرقة.
(27032) 4 - وعنه، عن أحمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن
عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في الرجل يدخل بالمرأة ثم
تدعي عليه مهرها، فقال: إذا دخل بها فقد هدم العاجل.
أقول: يأتي الوجه في مثله (1).
(27033) 5 - وعن علي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد، عن ابن
فضال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: دخول الرجل على المرأة يهدم العاجل.
(27034) 6 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد،
عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي

2 - الكافي 5: 414 / 4، والتهذيب 7: 358 / 1456، والاستبصار 3: 221 / 802.
3 - الكافي 5: 381 / 11، وأورده في الحديث 1 من الباب 10 من هذه الأبواب.
4 - الكافي 5: 383 / 2، والتهذيب 7: 359 / 1461، والاستبصار 3: 222 / 807.
(1) يأتي في ذيل الحديث 6 من هذا الباب.
5 - الكافي 5: 383 / 1.
6 - الكافي 5: 383 / 2، والتهذيب 7: 360 / 1462، والاستبصار 3: 222 / 808.
256

جعفر (عليه السلام)، في الرجل يتزوج المرأة ويدخل بها ثم تدعي عليه
مهرها، قال: إذا دخل عليها فقد هدم العاجل.
أقول: حملها الشيخ على عدم قبول قولها بعد الدخول بغير بينة لما
مضى (1) ويأتي (2)، وذلك أنها تدعي خلاف الظاهر وخلاف العادات، قال:
وتلك الأحاديث موافقة لظاهر القرآن في قوله تعالى: (وآتوا النساء
صدقاتهن) (3).
أقول: يمكن الحمل على هدم وجوب التعجيل دون السقوط بالكلية.
(27035) 7 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن
عبد الحميد، عن أبي جميلة، عن الحسن بن زياد، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال: إذا دخل الرجل بامرأته ثم ادعت المهر وقال: قد أعطيتك،
فعليها البينة وعليه اليمين.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عبد
الحميد (1). أقول: هذا محمول على ما إذا اتفقا على إعطاء قدر معين، وادعى أنه
مجموع المهر، وادعت الزيادة عليه، لما يأتي (2)، ولعدم جواز الشهادة على
النفي في مثله.
(27036) 8 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن
صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)

(1) مضى في الحديث 2 من هذا الباب.
(2) يأتي في الأحاديث 9 و 10 و 12 من هذا الباب.
(3) النساء 4: 4.
7 - الكافي 5: 386 / 4.
(1) التهذيب 7: 376 / 1521، والاستبصار 3: 223 / 809.
(2) يأتي في الحديثين 13 و 14 من هذا الباب.
8 - الكافي 5: 385 / 2.
257

عن الرجل والمرأة يهلكان جميعا فيأتي ورثة المرأة فيدعون على ورثة الرجل
الصداق؟ فقال: وقد هلك (1) وقسم الميراث؟ فقلت: نعم. فقال: ليس
لهم شئ، قلت: فإن كانت المرأة حية فجاءت بعد موت زوجها تدعي
صداقها؟ فقال: لا شئ لها وقد أقامت معه مقرة حتى هلك زوجها، فقلت:
فإن ماتت وهو حي فجاء ورثتها يطالبونه بصداقها؟ قال: وقد أقامت حتى
ماتت لا تطلبه؟ فقلت: نعم، قال: لا شئ لهم، قلت: فإن طلقها
فجاءت تطلب صداقها؟ قال: وقد أقامت لا تطلبه حتى طلقها؟ لا شئ لها،
قلت: فمتى حد ذلك الذي إذا طلبته لم يكن لها؟ قال: إذا أهديت إليه
ودخلت بيته وطلبت بعد ذلك فلا شئ لها، إنه كثير لها أن يستحلف بالله مالها
قبله من صداقها قليل ولا كثير.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2)، وكذا كل ما قبله.
أقول: حمله الشيخ على ما تقدم (3)، وجوز حمله (4) على ما إذا لم يكن
سمى لها مهرا معينا وقد ساق إليها شيئا فليس لها بعد ذلك دعوى المهر، وكان
ما أخذته مهرها لما يأتي (5)، ولا يخفى أن هذا هو وجه طلب البينة من المرأة إذ
لا يمكن الشهادة على عدم قبض المهر بل على تعيينه في العقد، على أنه يمكن
الحمل على التقية لأنه موافق لمذهب جماعة من العامة، وقد ذكر بعض
علمائنا (6) أن العادة كانت جارية مستمرة في المدينة بقبض المهر كله قبل
الدخول، وإن هذا الحديث وأمثاله وردت في ذلك الزمان، فإن اتفق وجود هذه

(1) في المصدر: هلكا.
(2) التهذيب 7: 359 / 1460، والاستبصار 3: 222 / 806.
(3) تقدم في ذيل الحديث 6 من هذا الباب.
(4) التهذيب 7: 360 / ذيل الحديث 1463.
(5) يأتي في الحديثين 13 و 14 من هذا الباب.
(6) راجع المختلف: 543.
258

العادة في بعض البلدان كان الحكم ما دلت عليه وإلا فلا، لما مضى (7)
ويأتي (8).
(27037) 9 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن، عن
يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن عبد الحميد
الطائي قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أتزوج المرأة وأدخل بها ولا
أعطيها شيئا؟ قال: نعم، يكون دينا عليك.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير،
مثله (1).
(27038) 10 - وعنه، عن محمد بن علي، عن محمد بن إسماعيل بن
بزيع، عن منصور بزرج، عن عبد الحميد بن عواض قال: قلت لأبي عبد الله
(عليه السلام): المرأة أتزوجها أيصلح لي أن أواقعها ولم أنقدها من مهرها
شيئا؟ قال: نعم، إنما هو دين عليك.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن
إسماعيل، مثله (1).
(27039) 11 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر،
عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن
علي، عن آبائه، عن علي (عليهم السلام)، إن امرأة أتته ورجل قد تزوجها
ودخل بها وسمى لمهرها أجلا، فقال له علي (عليه السلام): لا أجل لك في
مهرها إذا دخلت بها فأد إليها حقها.

(7) مضى في الأحاديث 1 و 2 و 3 من هذا الباب.
(8) يأتي في الأحاديث 9 و 10 و 12 من هذا الباب.
9 - التهذيب 7: 357 / 1453، والاستبصار 3: 220 / 798.
(1) الكافي 5: 413 / 3.
10 - التهذيب 7: 358 / 1454، والاستبصار 3: 221 / 800.
(1) الكافي 5: 413 / 1.
11 - التهذيب 7: 358 / 1457، والاستبصار 3: 221 / 803.
259

(27040) 12 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن الحسن بن
علي، عن عبد الحميد الطائي، عن عبد الخالق قال: سألت أبا عبد الله (عليه
السلام) عن الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها قبل أن يعطيها شيئا؟ قال: هو
دين عليه.
(27041) 13 - وبإسناده، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب،
عن أبي عبيدة (1) عن الفضيل، عن أبي جعفر (عليه السلام)، في رجل
تزوج امرأة فدخل بها فأولدها ثم مات عنها، فادعت شيئا من صداقها على ورثة
زوجها، فجاءت تطلبه منهم وتطلب الميراث، قال: فقال: أما الميراث فلها
أن تطلبه، وأما الصداق فإن الذي أخذت من الزوج قبل أن يدخل عليها فهو
الذي حل للزوج به فرجها، قليلا كان أو كثيرا، إذا هي قبضته منه وقبلته
ودخلت عليه، فلا شئ لها بعد ذلك،
ورواه الكليني (2)، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن
إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي
عبيدة، وجميل بن صالح (عن أبي عبيدة) (3).
أقول: تقدم الوجه في مثله (4)، وقد جعله الشيخ شاهدا لعدم تعيين
مقدار المهر فيما مر (5).

12 - التهذيب 7: 358 / 1459، والاستبصار 3: 221 / 804.
13 - التهذيب 7: 359 / 1459، والاستبصار 3: 222 / 805.
(1) في نسخة زيادة: وجميل بن صالح (هامش المخطوط).
(2) الكافي 5: 385 / 1.
(3) في المصدر: عن الفضيل.
(4) تقدم في الحديث 8 من هذا الباب.
(5) مر في الأحاديث 4 و 5 و 6 و 8 من هذا الباب.
260

(27042) 14 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن
الحسين، عن محمد بن سنان، عن المفضل بن عمر قال: دخلت على أبي
عبد الله (عليه السلام) فقلت له: أخبرني عن مهر المرأة الذي لا يجوز للمؤمنين
أن يجوزوه؟ قال: فقال: السنة المحمدية خمسمائة درهم، فمن زاد على ذلك
رد إلى السنة ولا شئ عليه أكثر من الخمسمائة درهم، فإن أعطاها من
الخمسمائة درهم، درهما أو أكثر من ذلك ثم دخل بها فلا شئ عليه، قال:
قلت: فإن طلقها بعدما دخل بها؟ قال: لا شئ لها، إنما كان شرطها
خمسمائة درهم، فلما أن دخل بها قبل أن تستوفي صداقها هدم الصداق فلا
شئ لها، إنما لها ما أخذت من قبل أن يدخل بها، فإذا طلبت بعد ذلك في حياة
منه أو بعد موته فلا شئ لها.
أقول: تقدم توجيهه (1).
(27043) 15 - وعنه، عن عبد الله بن جعفر، عن الحسن بن علي بن
كيسان قال: كتبت إلى الصادق (عليه السلام) أسأله عن رجل يطلق امرأته
وطلبت منه المهر، وروى أصحابنا إذا دخل بها لم يكن لها مهر؟ فكتب (عليه
السلام): لا مهر لها.
أقول: تقدم الوجه في مثله (1).
(27044) 16 - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في (الاحتجاج):
عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري، عن صاحب الزمان (عليه
السلام)، أنه كتب إليه: اختلف أصحابنا في مهر المرأة، فقال بعضهم: إذا

14 - التهذيب 7: 361 / 1464، والاستبصار 3: 224 / 810.
(1) تقدم في ذيل الحديث 6 من هذا الباب.
15 - التهذيب 7: 376 / 1524.
(1) تقدم في ذيل الحديث 6 من هذا الباب.
16 - الاحتجاج: 491.
261

دخل بها سقط عنه المهر ولا شئ عليه (1)، وقال بعضهم: هو لازم في الدنيا
والآخرة، فكيف ذلك؟ وما الذي يجب فيه؟ فأجاب (عليه السلام): إن
كان عليه بالمهر كتاب فيه ذكر دين فهو لازم له في الدنيا والآخرة، وإن كان
عليه كتاب فيه اسم الصداق سقط إذا دخل بها، وإن لم يكن عليه كتاب فإذا
دخل بها سقط باقي الصداق.
أقول: قد عرفت وجهه (2)، وأوله قرينة واضحة على أن على المرأة
الاثبات، وأنه بدون بينة لا يثبت مقدار المهر.
(27045) 17 - أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره): عن صفوان،
عن عبد الله بن بكير، عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن
رجل تزوج امرأة، أيحل له أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئا؟ قال: نعم.
أقول: ويأتي ما يدل على أنه يستحب للمرأة أن تهب زوجها المهر قبل
الدخول وبعده (1)، وأن الدخول يوجب المهر، وأنه لا يوجب المهر إلا الجماع
في الفرج (2)، وأن من تزوج امرأة وجب أن ينوي أداء مهرها وإلا كان
زانيا (3)، وغير ذلك مما يدل على عدم سقوط المهر بالدخول، والله أعلم (4).

(1) في المصدر: ولا شئ لها.
(2) تقدم في ذيل الحديث 6 من هذا الباب.
17 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 115 / 288.
(1) يأتي في الباب 26 من هذه الأبواب.
(2) يأتي في الباب 54 من هذه الأبواب.
(3) يأتي في الباب 11 من هذه الأبواب.
(4) يأتي في الأبواب 10 و 12 و 22 و 25 وفي الحديث 4 من الباب 28 من هذه الأبواب.
وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 7 من هذه الأبواب.
262

9 - باب جواز زيادة المهر عن مهر السنة على كراهية،
واستحباب رده إليها، وأن من سمى للمرأة مهرا وسمى لأبيها
شيئا لزم ما سمى لها دون ما سمى لأبيها.
(27046) 1 - محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن
محمد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن الوشاء، عن
الرضا (عليه السلام) قال: سمعته يقول لو أن رجلا تزوج المرأة وجعل
مهرها عشرين ألفا وجعل لأبيها عشرة آلاف كان المهر جائزا، والذي جعله لأبيها
فاسدا.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (1).
(27047) 2 - محمد بن الحسن في (المبسوط) على ما نقل عنه أنه روي أن
عمر تزوج أم كلثوم بنت علي (عليه السلام) فأصدقها أربعين ألف درهم.
(27048) 3 - قال: وتزوج الحسن (عليه السلام) امرأة فأصدقها مائة
جارية مع كل جارية ألف درهم.
(27049) 4 - قال: وروي غير ذلك مما هو أزيد مهرا منه.
(27050) 5 - محمد بن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من رواية أبي
القاسم بن قولويه، عن عيسى بن عبد الله الهاشمي قال: خطب عمر بن
الخطاب وذلك قبل أن يتزوج أم كلثوم بيومين، فقال: أيها الناس لا تغالوا

الباب 9
فيه 5 أحاديث
1 - الكافي 5: 384 / 1.
(1) التهذيب 7: 361 / 1465، والاستبصار 3: 224 / 811.
2 - المبسوط 4: 272.
3 - المبسوط 4: 272.
4 - المبسوط 4: 272.
5 - مستطرفات السرائر: 144 / 12.
263

بصدقات النساء، فإنه لو كان الفضل فيها لكان رسول الله (صلى الله عليه
وآله) يفعله، كان نبيكم (عليه السلام) يصدق المرأة من نسائه المحشوة،
وفراش الليف، والخاتم، والقدح الكثيف، وما أشبهه، ثم نزل عن المنبر
فما أقام إلا يومين أو ثلاثة حتى أرسل في صداق بنت علي بأربعين ألفا.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، وتقدم ما ظاهره المنافاة وهو محمول
على الكراهة (2)، واستحباب الرد إلى السنة إما قبل العقد أو بعده برضاء
الزوجة لما تقدم (3) ويأتي (4).
10 - باب عدم جواز تأجيل المهر مع شرط بطلان العقد إذا لم
يؤد المهر في الأجل، وجواز جعل بعضه عاجلا وبعضه آجلا
(27051) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد،
عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله (عليه السلام)،
في الرجل يتزوج بعاجل وآجل، قال: الأجل إلى موت أو فرقة.

(1) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 1 و 4 من هذه الأبواب.
(2) تقدم في الحديث 2 و 10 من الباب 4 من هذه الأبواب.
(2) تقدم في الأحاديث 1 و 2 و 3 و 9 و 10 و 12 من الباب 8 ما يدل على أن المهر دين للزوجة على
الزوج فلا يجوز رده إلى السنة الا برضاها.
وتقدم في الحديث 14 من الباب 8 وفي الباب 4 ويأتي في الحديث 2 من الباب 13 وفي
الحديثين 1 و 2 من الباب 21 من هذه الأبواب. ما يدل على أن مهر السنة خمسمائة
درهم ويستحب جعل المهر كذلك.
(4) يأتي في الباب 11 من هذه الأبواب.
ويأتي ما يدل على بعض المقصود في الأبواب 25 و 30 و 34 و 35 وفي الحديثين 2 من الباب
40، وفي الباب 44 من هذه الأبواب.
الباب 10
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 5: 381 / 11، أورده في الحديث 3 من الباب 8 من هذه الأبواب.
264

(27052) 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد (1)، عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر
(عليه السلام)، في الرجل يتزوج المرأة إلى أجل مسمى، فإن جاء بصداقها
إلى أجل مسمى فهي امرأته، وإن لم يأت بصداقها إلى الأجل فليس له عليها
سبيل، وذلك شرطهم بينهم حين أنكحوه، فقضى للرجل أن بيده بضع امرأته
وأحبط شرطهم.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد،
عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، نحوه (2).
(27053) 3 - وقد تقدم حديث زيد بن علي، عن آبائه، عن علي (عليهم
السلام)، أن امرأة أتته ورجل قد تزوجها ودخل بها وسمى لمهرها أجلا، فقال
له علي (عليه السلام): لا أجل لك في مهرها، إذا دخلت بها فأد إليها حقها.
أقول: هذا محمول إما على الاستحباب، أو على تسمية الأجل قبل العقد
أو بعده، لا في متن العقد، وقد تقدم ما يدل على لزوم الشرط عموما في خيار
الشرط (1) وغيره (2).

2 - الكافي 5: 402 / 1.
(1) في المصدر زيادة: عن ابن أبي نجران.
(2) التهذيب 7: 370 / 1498.
3 - تقدم في الحديث 11 من الباب 8 من هذه الأبواب.
(1) تقدم في الباب 6 من أبواب الخيار.
(2) تقدم في الحديث 9 من الباب 32 من أبواب المتعة، ويأتي ما يدل عليه في الحديثين 3 و 4
من الباب 40 من هذه الأبواب، وفي الباب 4 من أبواب المكاتبة.
265

11 - باب وجوب أداء المهر، ونية أدائه مع العجز
(27054) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي
عبد الله (1)، عن خلف بن حماد، عن ربعي، عن الفضيل بن يسار، عن أبي
عبد الله (عليه السلام)، في الرجل يتزوج المرأة ولا يجعل في نفسه أن يعطيها
مهرها فهو زنا.
(27055) 2 - وعن علي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد، عن علي بن
فضال، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من أمهر
مهرا ثم لا ينوي قضاءه كان بمنزلة السارق.
(27056) 3 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن
علي، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من تزوج
المرأة ولا يجعل في نفسه أن يعطيها مهرها فهو زنى.
(27057) 4 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله):
إن الله ليغفر كل ذنب يوم القيامة إلا مهر امرأة، ومن اغتصب أجيرا أجره،
ومن باع حرا.
(27058) 5 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن

الباب 11
فيه 11 حديثا
1 - الكافي 5: 383 / 3.
(1) في نسخة زيادة: عن أبيه (هامش المخطوط) وكذلك المصدر.
2 - الكافي 5: 383 / 1.
3 - الكافي 5: 383 / 2.
4 - الكافي 5: 382 / 17.
5 - الكافي 5: 382 / 18، وأورده في الحديث 4 من الباب 9 من أبواب الدين والقرض.
266

محمد بن عيسى، عن المشرقي، عن عدة حدثوه، عن أبي عبد الله (عليه
السلام)، قال: قال: إن الامام يقضي عن المؤمنين الديون ما خلا مهور النساء.
(27059) 6 - محمد بن علي بن الحسين، قال: قال الصادق (عليه السلام):
من تزوج امرأة ولم ينو أن يوفيها صداقها فهو عند الله زان.
(27060) 7 - قال: وقال أمير المؤمنين (عليه السلام): إن أحق الشروط أن
يوفى به (1)، ما استحللتم به الفروج.
(27061) 8 - وبإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن
الصادق عن آبائه (عليهم السلام)، عن النبي (صلى الله عليه وآله) - في
حديث المناهي - قال: من ظلم امرأة مهرها فهو عند الله زان، يقول الله عز
وجل له يوم القيامة: عبدي زوجتك أمتي على عهدي فلم توف بعهدي،
وظلمت أمتي، فيؤخذ من حسناته فيدفع إليها بقدر حقها، فإذا لم تبق لم حسنة
أمر به إلى النار بنكثه للعهد (إن العهد كان مسؤولا) (1).
وفي (الأمالي) بالاسناد المذكور مثله، وكذا جميع حديث المناهي (2).
وفي (عقاب الأعمال) بسند تقدم في عيادة المريض (3) عن النبي (صلى
الله عليه وآله)، نحوه (4).
(27062) 9 - وفي (العلل) و (عيون الأخبار) بأسانيده عن محمد بن سنان،

6 - الفقيه 3: 252 / 1200.
7 - الفقيه 3: 252 / 1201.
(1) في المصدر: بها.
8 - الفقيه 4: 7 / 1.
(1) الاسراء: 17 / 34.
(2) أمالي الصدوق: 348.
(3) تقدم في الحديث 9 من الباب 10 من أبواب الاحتضار.
(4) عقاب الأعمال: 333.
9 - علل الشرائع: 500 / 1، وعيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 94 / 1.
267

عن الرضا (عليه السلام) - في حديث العلل التي كتب بها إليه في جواب
مسائله -: علة المهر ووجوبه على الرجال ولا يجب على النساء أن يعطين
أزواجهن، لان على الرجل مؤنة المرأة لأن المرأة بائعة نفسها والرجل مشتري، ولا
يكون البيع إلا بثمن، ولا الشراء بغير إعطاء الثمن، مع أن النساء محظورات
عن التعامل والمتجر مع علل كثيرة.
(27063) 10 - قال: وروي في حديث آخر عن الصادق (عليه السلام)
قال: إنما صار الصداق على الرجل دون المرأة وإن كان فعلهما واحدا لان الرجل
إذا قضى حاجته منها قام عنها ولم ينتظر فراغها فصار الصداق عليه دونها لذلك.
(27064) 11 - وفي (الخصال) عن محمد بن الحسن، عن محمد بن يحيى،
عن محمد بن أحمد، عن أبي عبد الله الرازي، عن علي بن سليمان بن رشيد،
عن الحسن بن علي بن يقطين، عن يونس بن عبد الرحمن، عن إسماعيل بن
كثير بن بسام قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): السراق ثلاثة: مانع
الزكاة، ومستحل مهور النساء، وكذلك من استدان دينا ولم ينو قضاءه.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).
12 - باب أن من تزوج امرأة ولم يسم لها مهرا ودخل بها كان لها
مهر مثلها، فإن مات قبل الدخول فلا مهر لها.
(27065) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي

10 - علل الشرائع: 513 / 2.
11 - الخصال 153 / 190، وأورده في الحديث 1 من الباب 27 من أبواب حد السرقة.
(1) تقدم في الحديث 2 من الباب 53 من أبواب أحكام الدواب، وفي البابين 5 و 22 من أبواب الدين والقرض.
(2) يأتي في الباب 12 من هذه الأبواب.
الباب 12
فيه 3 أحاديث
1 - التهذيب 7: 362 / 1468، والاستبصار 3: 225 / 814.
268

عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألته عن الرجل يتزوج امرأة فدخل بها ولم
يفرض لها مهرا ثم طلقها؟ فقال: لها مهر مثل مهور نسائها ويمتعها.
(27066) 2 - وبإسناده، عن علي بن الحسن بن فضال، عن العباس بن عامر،
عن أبان بن عثمان، عن منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد الله (عليه
السلام)، في رجل يتزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا؟ قال: لا شئ لها من
الصداق، فإن كان دخل بها فلها مهر نسائها.
(27067) 3 - محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن
سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله
قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها
صداقها، ثم دخل بها، قال: لها صداق نسائها.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1).
أقول: ويأتي ما ظاهره المنافاة وأنه محمول على الاستحباب (2)، ويأتي ما
يدل على حكم الموت قبل الدخول من دون فرض المهر هنا (3) وفي ميراث
الأزواج، إن شاء الله (4).

2 - التهذيب 7: 362 / 1467، والاستبصار 3: 225 / 813.
3 - الكافي 5: 381 / 10.
(1) التهذيب 7: 362 / 1466، والاستبصار 3: 225 / 812.
(2) يأتي في الحديث 2 من الباب 13 من هذه الأبواب.
(3) يأتي في الحديثين 2 و 3 من الباب 21 وفي الباب 58 من هذه الأبواب.
(4) يأتي في الباب 12 من أبواب ميراث الأزواج.
269

13 - باب أن من تزوج امرأة على مهر السنة كان مهرها خمسمائة
درهم، ومن لم يسم شيئا أصلا يستحب للمرأة الاقتصار على
مهر السنة
(27068) 1 - محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن الحسن الصفار، عن
محمد بن عيسى، عن عثمان بن عيسى، عن أسامة بن حفص وكان قيما لأبي
الحسن موسى (عليه السلام) قال: قلت له: رجل يتزوج امرأة ولم يسم لها
مهرا، وكان في الكلام: أتزوجك على كتاب الله وسنه نبيه، فمات عنها أو
أراد أن يدخل بها، فمالها من المهر؟ قال: مهر السنة، قال: قلت:
يقولون: لها مهور نسائها؟ فقال: مهر السنة، وكلما قلت له شيئا قال: مهر
السنة.
(27069) 2 - وعنه، عن يعقوب بن يزيد ومحمد بن عيسى الأشعري جميعا،
عن محمد بن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير قال: سألته عن
رجل تزوج امرأة فوهم أن يسمي لها صداقا حتى دخل بها؟ قال: السنة،
والسنة خمسمائة درهم، الحديث.
أقول: هذا محمول إما على أنه تزوجها على مهر السنة لما تقدم هنا (1) وفي
عقد النكاح (2) وفي المتعة مما يدل على أنه كان متعارفا أن يقال في الصيغة على
كتاب الله وسنة نبيه (صلى الله عليه وآله) (3)، وإما على الاستحباب بالنسبة
إلى المرأة لما مر أيضا (4).

الباب 13
فيه حديثان
1 - التهذيب 7: 363 / 1470، والاستبصار 3: 225 / 816.
2 - التهذيب 7: 362 / 1469، والاستبصار 3: 225 / 815، وأورد ذيله في الحديث 1 من
الباب 14 من هذه الأبواب.
(1) تقدم في الحديث 1 من هذا الباب.
(2) تقدم في الحديث 10 من الباب 1 من أبواب عقد النكاح.
(3) تقدم في الباب 18 من أبواب المتعة.
(4) مر في الباب 4 من هذه الأبواب.
270

14 - باب أن من تزوج امرأة في عدتها أو ذات بعل فلم يدخل
بها فلا مهر لها، وحكم ما لو دخل بها.
(27070) 1 - محمد بن الحسن بإسناده، عن الصفار، عن يعقوب بن يزيد،
ومحمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن أبان، عن أبي بصير - في حديث -
قال: سألته عن رجل تزوج امرأة في عدتها ويعطيها المهر ثم يفرق بينهما قبل أن
يدخل بها؟ قال: يرجع عليها بما أعطاها، وقال: أي امرأة تزوجها رجل وقد
كان نعي إليها زوجها ولم يدخل الثاني بها، قال: ليس لها مهر وهو نكاح
باطل، وليس عليها عدة، ترجع إلى زوجها الأول.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك وعلى حكم الدخول في المصاهرة
وغيرها (1).
15 - باب أن من أسر مهرا وأعلن غيره كان المعتبر الأول الذي
وقع عليه العقد
(27071) 1 - محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن
أيوب بن نوح، عن صفوان، عن موسى بن بكر، عن زرارة بن أعين، عن
أبي جعفر (عليه السلام)، في رجل أسر صداقا وأعلن أكثر منه، فقال: هو
الذي أسر وكان عليه النكاح.

الباب 14
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 7: 362 / 1469، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 13 من هذه الأبواب، وأورد
صدره بطريق آخر في الحديث 13 من الباب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
(1) تقدم في الحديث 6 من الباب 16 وفي الحديثين 7 و 8 من الباب 17 من أبواب ما يحرم
بالمصاهرة، ويأتي ما يدل عليه في الباب 37 من أبواب العدد.
الباب 15 فيه حديث واحد
1 - التهذيب 7: 363 / 1471.
271

ورواه الكليني، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن
صفوان (1).
16 - باب أنه لا يجوز للرجل أن يأكل مهر ابنته ولا يقبضه لها
إلا أن توكله أو تكون صغيرة
(27072) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن
أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سئل أبو الحسن الأول (عليه السلام) عن
الرجل يزوج ابنته، أله أن يأكل صداقها؟ قال: لا، ليس ذلك له.
(27073) 2 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد،
عن ابن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: سئل أبو
الحسن (عليه السلام) عن الرجل يزوج ابنته، أله أن يأكل من صداقها؟
قال: ليس له ذلك.
(27074) 3 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن محمد بن أبي عمير، عن
غير واحد من أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في رجل قبض صداق
ابنته من زوجها ثم مات، هل لها أن تطالب زوجها بصداقها، أو قبض أبيها
قبضها؟ فقال (عليه السلام): إن كانت وكلته بقبض صداقها من زوجها
فليس لها أن تطالبه، وإن لم تكن وكلته فلها ذلك، ويرجع الزوج على ورثة
أبيها بذلك، إلا أن تكون حينئذ صبية في حجره فيجوز لأبيها أن يقبض

(1) الكافي 5: 381 / 12.
الباب 16
فيه 3 أحاديث
1 - التهذيب 7: 364 / 1474.
2 - التهذيب 7: 375 / 1516.
3 - الفقيه 3: 172، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 7 من أبواب الوكالة.
272

صداقها عنها، الحديث.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).
17 - باب أن من تزوج امرأة على تعليم سورة فعلمها ثم طلقها
قبل الدخول رجع عليها بنصف أجرة المثل
(27075) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد،
عن موسى بن جعفر، عن أحمد بن بشر (1)، عن علي بن أسباط، عن
البطيخي (2)، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، في
رجل تزوج امرأة على سورة من كتاب الله ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فبما
يرجع عليها؟ قال: بنصف ما تعلم به مثل تلك السورة.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى (3).
أقول: ويأتي ما يدل على الرجوع بنصف المهر مع الطلاق قبل
الدخول (4).

(1) تقدم في الحديث 5 من الباب 40 من أبواب نكاح العبيد والإماء، وفي الحديث 3 من الباب
10 من هذه الأبواب.
(2) يأتي في الحديث 2 من الباب 22 من هذه الأبواب.
الباب 17
فيه حديث واحد
1 - الكافي 5: 382 / 14.
(1) في التهذيب: بشير " هامش المخطوط ".
(2) في المصدر: عن البطخي.
(3) التهذيب 7: 364 / 1475.
(4) يأتي في الأبواب 24 و 31 و 34 و 35 و 41 وفي الحديثين 8 و 12 من الباب 48 وفي الحديث 8 من
الباب 49 من هذه الأبواب.
273

18 - باب أن المرأة إذا ادعت أن مهرها مائة وادعى الزوج أنه
خمسون فالقول قوله مع يمينه إذا لم يكن لها بينة
(27076) 1 - محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن
أحمد ابن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن أبي عبيدة، عن أبي
جعفر (عليه السلام)، في رجل تزوج امرأة فلم يدخل بها فادعت أن صداقها
مائة دينار، وذكر الزوج أن صداقها خمسون دينارا، وليس لها بينة على ذلك،
قال: القول قول الزوج مع يمينه.
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن إسماعيل، عن ابن
محبوب، مثله (1).
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب (2).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3) ويأتي ما يدل عليه عموما
وخصوصا (4).
19 - باب عدم جواز هبة المرأة نفسها للرجل بغير مهر
(27077) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن
محمد، عن داود بن سرحان، عن زرارة قال: سألته كم أحل لرسول الله

الباب 18
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 7: 364 / 1476.
(1) التهذيب 7: 376 / 1522.
(2) الكافي 5: 386 / 3.
(3) تقدم في الحديثين 7 و 16 من الباب 8 من هذه الأبواب.
(4) يأتي في الأبواب 1 و 2 و 3 و 7 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى.
الباب 19
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 7: 364 / 1478.
274

(صلى الله عليه وآله) من النساء؟ قال: ما شاء من شئ، قلت: فأخبرني
عن قول الله عز وجل: (وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي) (1)؟ قال:
لا تحل الهبة إلا لرسول الله (صلى الله عليه وآله)، وأما غيره فلا يصلح له
نكاح إلا بمهر.
ورواه الكليني كما مر (2)
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في عقد النكاح (3).
20 - باب أن من شرط لزوجته أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى
ولا يطلقها لم يلزم الشرط وإن جعل ذلك مهرها، وكذا لو
شرطت له أن لا تتزوج بعده، ولو حلف أو نذر كل
منهما ذلك لم ينعقد
(27078) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن
علي بن الحكم، عن عبد الله الكاهلي، عن حمادة بنت الحسن أخت أبي
عبيدة الحذاء قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة
وشرط لها أن لا يتزوج عليها ورضيت أن ذلك مهرها؟ قالت: فقال أبو عبد الله
(عليه السلام): هذا شرط فاسد، لا يكون النكاح إلا على درهم أو درهمين.
ورواه الشيخ بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن
الكاهلي، مثله (1).

(1) الأحزاب 33: 50.
(2) مر في الحديث 4 من أبواب عقد النكاح.
(3) تقدم في الباب 2 من أبواب عقد النكاح.
الباب 20 فيه 6 أحاديث
1 - الكافي 5: 381 / 9.
(1) التهذيب 7: 365 / 1479، والاستبصار 3: 231 / 834.
275

(27079) 2 - وعنه، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر،
عن زرارة، ان ضريسا كانت تحته بنت حمران فجعل لها أن لا يتزوج عليها ولا
يتسرى أبدا في حياتها ولا بعد موتها، على أن جعلت له هي أن لا تتزوج بعده
أبدا، وجعلا عليهما من الهدي والحج والبدن وكل مال لهما في المساكين إن لم
يف كل واحد منهما لصاحبه، ثم إنه أتى أبا عبد الله (عليه السلام) فذكر ذلك
له فقال: إن لابنة حمران لحقا، ولن يحملنا ذلك على أن لا نقول لك الحق،
اذهب فتزوج وتسر فإن ذلك ليس بشئ، وليس شئ عليك ولا عليها، وليس
ذلك الذي صنعتما بشئ، فجاء فتسرى وولد له بعد ذلك أولاد.
ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر، نحوه (1).
(27080) 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن، عن محمد بن
خالد الأصم، عن عبد الله بن بكير، عن زرارة، نحوه، إلا أنه قال: والحج
والعمرة والهدي والنذور وكل مال يملكانه في المساكين، وكل مملوك لهما حر إن لم
يف كل واحد منهما.
(27081) 4 - وعنه، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن منصور
بزرج، عن عبد صالح (عليه السلام)، قال: قلت له: إن رجلا من
مواليك تزوج امرأة ثم طلقها فبانت منه فأراد أن يراجعها فأبت عليه إلا أن
يجعل لله عليه أن لا يطلقها ولا يتزوج عليها، فأعطاها ذلك، ثم بدا له في
التزويج بعد ذلك، فكيف يصنع؟ فقال: بئس ما صنع، وما كان يدريه ما
يقع في قلبه بالليل والنهار، قل له: فليف للمرأة بشرطها، فإن رسول الله
(صلى الله عليه وآله) قال: المؤمنون عند شروطهم.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن

2 - الكافي 5: 403 / 6.
(1) الفقيه 3: 270 / 1285.
3 - التهذيب 7: 371 / 1502، والاستبصار 3: 231 / 833.
4 - التهذيب 7: 371 / 1503، والاستبصار 3: 232 / 835.
276

إسماعيل بن بزيع، عن منصور بزرج، نحوه (1).
أقول: حمله الشيخ على الاستحباب والتقية.
(27082) 5 - وعنه، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن
منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن امرأة
حلفت لزوجها بالعتاق والهدي إن هو مات لا تزوج (1) بعده أبدا ثم بدا لها أن
تتزوج؟ قال: تبيع مملوكتها (2) فإني أخاف عليها السلطان، وليس عليها في الحق
شئ، فإن شاءت أن تهدى هديا فعلت.
(27083) 6 - العياشي في (تفسيره): عن ابن مسلم، عن أبي جعفر (عليه
السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في امرأة تزوجها رجل وشرط
عليها وعلى أهلها إن تزوج عليها امرأة أو هجرها أو أتى عليها سرية فإنها
طالق، فقال: شرط الله قبل شرطكم، إن شاء وفى بشرطه، وإن شاء أمسك
امرأته ونكح عليها وتسرى عليها وهجرها إن أتت بسبيل ذلك، قال الله تعالى
في كتابه: (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلث ورباع) (1) وقال:
(أحل لكم ما ملكت أيمانكم) (2) وقال: (واللاتي تخافون نشوزهن) (3) الآية.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك عموما (4) وخصوصا (5).

(1) الكافي 5: 404 / 8.
5 - التهذيب 7: 372 / 1504.
(1) في المصدر: لا تتزوج " وهو الأنسب للسياق ".
(2) في المصدر: مملوكها.
6 - تفسير العياشي 1: 240 / 121.
(1) النساء 4: 3.
(2) النساء 4: 3.
(3) النساء 4: 34.
(4) يأتي في البابين 11 و 19 من أبواب الايمان، وفي الباب 17 من أبواب النذر.
(5) يأتي في الباب 38 من هذه الأبواب، وفي الباب 13 من أبواب مقدمات الطلاق، وفي الباب
45 من أبواب الايمان.
وتقدم ما يدل على ذلك عموما في الباب 6 من أبواب الخيار.
277

21 - باب أن من تزوج امرأة على حكمها لم يجز لها أن تحكم
بأكثر من مهر السنة، وإن تزوجها على حكمه فله أن يحكم بأقل
منه وأكثر، وحكم ما لو مات أو ماتت أو طلقها
(27084) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد،
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن
هشام بن سالم، عن (الحسن) (1) بن زرارة، عن أبيه قال: سألت أبا جعفر
(عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة على حكمها؟ قال: لا يجاوز حكمها
مهور آل محمد، اثنتي عشرة أوقية ونشا، وهو وزن خمسمائة درهم من الفضة،
قلت: أرأيت إن تزوجها على حكمه ورضيت بذلك؟ قال: فقال: ما حكم
من شئ فهو جائز عليها، قليلا كان أو كثيرا، قال: فقلت له: فكيف لم تجز
حكمها عليه وأجزت حكمه عليها؟ قال: فقال: لأنه حكمها فلم يكن لها أن
تجوز ما سن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وتزوج عليه نساءه، فرددتها إلى
السنة (2)، ولأنها هي حكمته وجعلت الامر إليه في المهر ورضيت بحكمه في
ذلك، فعليها أن تقبل حكمه قليلا كان أو كثيرا.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن محبوب (3).
ورواه الصدوق في (العلل) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن
أحمد بن محمد، مثله (4).

الباب 21
فيه 4 أحاديث
1 - الكافي 5: 379 / 1.
(1) في العلل: الحسين (هامش المخطوط).
(2) في العلل زيادة: وأجزت حكم الرجل لأنها (هامش المخطوط).
(3) التهذيب 7: 365 / 1480، والاستبصار 3: 230 / 829.
(4) علل الشرائع: 513 / 1.
278

(27085) 2 - وبالاسناد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن محمد بن
مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، في رجل تزوج امرأة على حكمها أو
على حكمه فمات أو ماتت قبل أن يدخل بها، قال: لها المتعة والميراث ولا مهر
لها، قلت: فإن طلقها وقد تزوجها على حكمها؟ قال: إذا طلقها وقد تزوجها
على حكمها لم تجاوز حكمها عليه أكثر من وزن خمسمائة درهم فضة مهور نساء
رسول الله (صلى الله عليه وآله) (1).
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، نحوه (2).
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إسماعيل، عن الحسن بن محبوب،
مثله (3).
(27086) 3 - وبإسناده عن صفوان بن يحيى، عن أبي جعفر - يعني
الأحول - (1) قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل تزوج امرأة
بحكمها ثم مات قبل أن تحكم (2)؟ قال: ليس لها صداق وهي ترث.
أقول: هذا مخصوص بالموت قبل الدخول لما مر (3).
(27087) 4 - محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن
عيسى عن شعيب بن يعقوب العقرقوفي، عن أبي بصير قال: سألت أبا

2 - الكافي 5: 379 / 2.
(1) ورد في هامش المخطوط: لعل مراده (عليه السلام) أنه حكمها لتحكم لنفسها وحكمته
ليحكم على نفسه فحكمه كالاقرار وحكمها كالدعوى والله أعلم وقلة المهر مطلوبة للشارع كما
مر فتدبر. " منه قده ".
(2) الفقيه 3: 262 / 1481.
(3) التهذيب 7: 365 / 1481.
3 - الفقيه 3: 262 / 1250.
(1) في المصدر: أبي جعفر مردعه.
(2) في المصدر: يحكم.
(3) مر في الحديث 2 من هذا الباب.
4 - التهذيب 7: 366 / 1482، والاستبصار 3: 230 / 831.
279

عبد الله (عليه السلام) الرجل يفوض إليه صداق امرأته فنقص عن صداق
نسائها؟ قال: تلحق بمهر نسائها.
أقول: يمكن حمله على الاستحباب، وقد حمله الشيخ على ما إذا فوض
إليه الصداق على أن يجعله مثل مهر نسائها لا مطلقا، وإلا لكان الحكم ما
تضمنه الخبر الأول.
22 - باب حكم التزويج بالإجارة للزوجة أو لأبيها أو أخيها،
وجواز كون المهر قبضة من حنطة أو تمثالا من سكر
(27088) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد،
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال:
قلت لأبي الحسن (عليه السلام): قول شعيب: (إني أريد أن أنكحك إحدى
ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك) (1) أي
الأجلين قضى؟ قال: الوفاء منهما أبعدهما عشر سنين، قلت: فدخل بها قبل
أن ينقضي الشرط أو بعد انقضائه؟ قال: قبل أن ينقضي، قلت: فالرجل
يتزوج المرأة ويشترط لأبيها إجارة شهرين، يجوز ذلك؟ فقال: إن موسى
قد علم أنه سيتم له شرطه، فكيف لهذا بأن يعلم أن سيبقى حتى يفي؟! وقد
كان الرجل على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) يتزوج المرأة على السورة
من القرآن، وعلى الدرهم، وعلى القبضة من الحنطة.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إسماعيل، عن أحمد بن محمد، عن أبي
الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة ويشترط إجارة
شهرين؟ وذكر نحوه (2).

الباب 22
فيه 4 أحاديث
1 - الكافي 5: 414 / 1، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 115 / 289.
(1) القصص 28: 27.
(2) التهذيب 7: 366 / 1483.
280

(27089) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يحل النكاح اليوم في الاسلام بإجارة،
أن يقول: أعمل عندك كذا وكذا سنة على أن تزوجني ابنتك أو أختك، قال:
حرام، لأنه ثمن رقبتها وهي أحق بمهرها.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1).
ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر، عن
أبيه، عن علي (عليه السلام)، مثله (2).
(27090) 3 - قال الصدوق: وفي حديث آخر: إنما كان ذلك لموسى بن
عمران، لأنه علم من طريق الوحي أنه (1) يموت قبل الوفاء أم لا؟ فوفى بأتم
الأجلين.
(27091) 4 - الفضل بن الحسن الطبرسي في (مجمع البيان) قال: روى
الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال:
قلت: أيتها التي قالت: (إن أبي يدعوك) (1)؟ قال: التي تزوج بها، قيل:
فأي الأجلين قضى؟ قال: أوفاهما وأبعدهما، عشر سنين، قيل: فدخل بها
قبل أن يمضي الشرط أو بعد انقضائه؟ قال: قبل أن ينقضي، قيل له:
فالرجل يتزوج المرأة ويشرط لأبيها إجارة شهرين، أيجوز ذلك؟ قال: إن
موسى (عليه السلام) علم أنه (2) سيبقى حتى يفي.

2 - الكافي 5: 414 / 2.
(1) التهذيب 7: 367 / 1488.
(2) الفقيه 3: 268 / 1271.
3 - الفقيه 3: 268 / 1272.
(1) في المصدر: هل.
4 - مجمع البيان 4: 250.
(1) القصص 28: 25.
(2) في المصدر زيادة: سيتم له شرطه قيل: كيف قال: علم أنه.
281

أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود (3).
23 - باب حكم من تزوج امرأة على جارية مدبرة ثم طلقها قبل
الدخول أو ماتت المدبرة قبل ذلك
(27092) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد،
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي
جميلة، عن معلى بن خنيس قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) وأنا حاضر
عن رجل تزوج امرأة على جارية له مدبرة قد عرفتها المرأة وتقدمت على ذلك،
ثم طلقها قبل أن يدخل بها؟ قال: فقال: أرى (1) للمرأة نصف خدمة
المدبرة، يكون للمرأة من المدبرة يوم من الخدمة ويكون لسيدها الذي دبرها يوم
في الخدمة. قيل له: فإن ماتت المدبرة قبل المرأة والسيد، لمن يكون الميراث؟
قال: يكون نصف ما تركت للمرأة، والنصف الآخر لسيدها الذي دبرها.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (2).
24 - باب حكم من تزوج امرأة على ألف درهم فأعطاها بها
عبدا آبقا وبردا ثم طلقها قبل الدخول
(27093) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد،
عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن الفضيل قال: سألت أبا

(3) تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب.
الباب 23
فيه حديث واحد
1 - الكافي 5: 380 / 3.
(1) في المصدر زيادة: إن.
(2) التهذيب 7: 366 / 1485.
الباب 24
فيه حديث واحد
1 - الكافي 5: 380 / 6.
282

عبد الله (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة بألف درهم فأعطاها عبدا له آبقا
وبردا حبرة بألف درهم التي أصدقها؟ قال: إذا رضيت بالعبد وكانت قد عرفته
فلا بأس إذا هي قبضت الثوب ورضيت بالعبد، قلت: فإن طلقها قبل أن
يدخل بها؟ قال: لا مهر لها، وترد عليه خمسمائة درهم ويكون العبد لها.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إسماعيل، عن الحسن بن محبوب (1).
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك عموما (2).
25 - باب أن من تزوج امرأة على خادم أو بيت أو دار صح
وكان لها وسط منها
(27094) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد،
عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا إبراهيم (عليه
السلام) عن رجل زوج (ابنه ابنة أخيه) (1) وأمهرها بيتا وخادما ثم مات
الرجل؟ قال: يؤخذ المهر من وسط المال، قال: قلت: فالبيت والخادم؟
قال: وسط من البيوت، والخادم وسط من الخدم، قلت: ثلاثين أربعين
دينارا والبيت نحو من ذلك، فقال: هذا سبعين ثمانين دينارا (2) مائة نحو من
ذلك.
(27095) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
علي بن أبي حمزة قال: قلت لأبي الحسن الرضا (عليه السلام)، تزوج رجل

(1) التهذيب 7: 366 / 1484.
(2) يأتي في الباب 51 من هذه الأبواب.
الباب 25
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 5: 381 / 8.
(1) في المصدر: ابنته ابن أخيه.
(2) في المصدر زيادة: [أ] و.
2 - الكافي 5: 381 / 7.
283

امرأة على خادم؟ قال: فقال لي: وسط من الخدم، قال: قلت: على بيت؟
قال: وسط من البيوت.
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إسماعيل، عن ابن أبي عمير،
مثله (1).
(27096) 3 - وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن موسى بن
عمر (1)، عن بعض أصحابنا، عن أبي الحسن (عليه السلام)، في رجل
تزوج امرأة على دار؟ قال: لها دار وسط.
26 - باب استحباب تصدق الزوجة على زوجها بمهرها وغيره
قبل الدخول وبعده، والأول أفضل
(27097) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن
النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال النبي (صلى
الله عليه وآله): أيما امرأة تصدقت على زوجها بمهرها قبل أن يدخل بها
إلا كتب الله لها بكل دينار عتق رقبة، قيل: يا رسول الله فكيف بالهبة بعد
الدخول؟ قال: إنما ذلك من المودة والألفة.
(27098) 2 - ورام بن أبي فراس في كتابه قال: قال (عليه السلام): أيما
امرأة وهبت مهرها لبعلها فلها بكل مثقال ذهب كأجر عتق رقبة.

(1) التهذيب 7: 366 / 1485.
3 - التهذيب 7: 375 / 1520.
(1) في المصدر زيادة: عن ابن أبي عمير.
الباب 26
فيه 5 أحاديث
1 - الكافي 5: 382 / 15.
2 - لم نعثر عليه في تنبيه الخواطر المطبوع، وتجده في ارشاد القلوب: 174.
284

(27099) 3 - قال: وقال (عليه السلام): ثلاث من النساء يرفع الله عنهن
عذاب القبر، ويكون محشرهن مع فاطمة بنت محمد (صلى الله عليه وآله):
امرأة صبرت على غيرة زوجها، وامرأة صبرت على سوء خلق زوجها، وامرأة
وهبت صداقها لزوجها، يعطي الله كل واحدة منهن ثواب ألف شهيد، ويكتب
لكل واحدة منهن عبادة سنه.
(27100) 4 - العياشي في (تفسيره): عن عبد الله بن ميمون، عن أبي
عبد الله (عليه السلام)، عن أبيه قال: جاء رجل إلى أمير المؤمنين (عليه
السلام) فقال: يا أمير المؤمنين بي وجع بطن (1)؟ فقال له أمير المؤمنين
(عليه السلام): لك زوجة؟ قال: نعم، قال: استوهب منها طيبة (2)
نفسها من مالها، ثم اشتر به عسلا، ثم أسكب عليه من ماء السماء، ثم اشربه
فإني أسمع الله يقول في كتابه: (ونزلنا من السماء ماء مباركا) (3) وقال:
(يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس) (4) وقال: (فإن
طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا) (5) قال: يعني بذلك أموالهن
التي في أيديهن مما ملكن.
(27101) 5 - وعن حمران، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: اشتكى
رجل إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال له: سل من امرأتك درهما من
صداقها فاشتر به عسلا فاشربه بماء السماء، ففعل ما أمر به فبرئ، فسأل أمير
المؤمنين (عليه السلام) عن ذلك، أشئ سمعته من النبي (صلى الله عليه

3 - لم نعثر عليه في تنبيه الخواطر المطبوع، وتجده في ارشاد القلوب: 175.
4 - تفسير العياشي 1: 218 / 15.
(1) في المصدر: في بطني.
(2) في المصدر: شيئا طيبة به.
(3) ق 50: 9.
(4) النحل 16: 69.
(5) النساء 4: 4.
5 - تفسير العياشي 1: 219 / 18.
285

وآله)؟ قال: لا، ولكني سمعت الله يقول في كتابه: (فإن طبن لكم عن
شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا) (1) وقال: (يخرج من بطونها شراب
مختلف ألوانه فيه شفاء للناس) (2) وقال: (أنزلنا من السماء ماء
مباركا) (3) فاجتمع الهنئ والمرئ والبركة والشفاء، فرجوت بذلك البرء.
27 - باب أن من ذهبت زوجته إلى الكفار فتزوج غيرها أعطي
مهرها من بيت المال
(27102) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار، عن محمد بن عيسى،
عن يونس عن ابن أذينة وابن سنان جميعا، عن أبي عبد الله (عليه السلام)،
قال: سألته عن رجل لحقت امرأته بالكفار وقد قال الله تعالى في كتابه: (وإن
فاتكم شئ من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل
ما أنفقوا) (1) ما معنى العقوبة ها هنا؟ قال: أن يعقب الذي ذهبت امرأته
على امرأة غيرها، يعني يتزوجها بعقب، فإذا هو تزوج امرأة غيرها فإن على
الامام أن يعطيه مهرها، مهر امرأته الذاهبة، قلت: فكيف صار المؤمنون
يردون على زوجها بغير فعل منهم في ذهابها، وعلى المؤمنين أن يردوا على زوجها
ما انفق عليها مما يصيب المؤمنين؟ قال: يرد الامام عليه أصابوا من الكفار أم
لم يصيبوا، لان على الامام أن يجبر (2) جماعة من تحت يده، وإن حضرت القسمة
فله أن يسد كل نائبة تنوبه قبل القسمة، وإن بقي بعد ذلك شئ يقسمه بينهم

(1) النساء 4: 4.
(2) النحل 16: 69.
(3) ق 50: 9.
الباب 27
فيه حديثان
1 - التهذيب 6: 313 / 865.
(1) الممتحنة 60: 11.
(2) في المصدر: يجيز، وكتب في هامش المصححة: (يجير، يجبر) كل ذلك محتمل في الأصل.
286

وإن لم يبق (3) لهم فلا شئ عليه.
ورواه الصدوق في (العلل) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن صالح بن سعيد وغيره من أصحاب يونس، عن يونس
عن أصحابه، عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام)، مثله (4).
(27103) 2 - علي بن إبراهيم في (تفسيره) رفعه، أن عمر بن الخطاب كانت
عنده فاطمة بنت أبي أمية بن المغيرة فكرهت الهجرة معه، فأقامت مع المشركين
فنكحها معاوية بن أبي سفيان، فأمر الله رسوله (صلى الله عليه وآله) أن يعطي
عمر (1) صداقها.
28 - باب أن من زوج ابنه الصغير وضمن المهر أو لم يكن للابن مال فالمهر على الأب والا فعلى الابن
(27104) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن عبد الله بن بكير، عن عبيد بن زرارة قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يزوج ابنه وهو صغير؟ قال: إن
كان لابنه مال فعليه المهر،
وإن لم يكن للابن مال فالأب ضامن المهر، ضمن
أو لم يضمن.
(27105) 2 - وعنه، عن عبد الله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن

(3) في المصدر زيادة: شئ.
(4) علل الشرائع 517 / 6.
2 - تفسير القمي 2: 363.
(1) في المصدر زيادة: مثل.
الباب 28
فيه 5 أحاديث
1 - الكافي 5: 400 / 2، التهذيب 7: 389 / 1558.
2 - الكافي 5: 400 / 1، التهذيب 7: 389 / 1559، وأورد ذيله في الحديث 4 من الباب 6 من
أبواب عقد النكاح، وصدره في الحديث 1 من الباب 33 من أبواب مقدمات الطلاق.
287

أبان بن عثمان عن، الفضل بن عبد الملك قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يزوج ابنه وهو صغير؟ قال: لا بأس، قلت: يجوز طلاق
الأب؟ قال: لا، قلت: على من الصداق؟ قال: على الأب إن كان ضمنه
لهم، وإن لم يكن ضمنه، فهو على الغلام إلا أن لا يكون للغلام مال فهو
ضامن له وإن لم يكن ضمن، وقال: إذا زوج الرجل ابنه فذاك إلى ابنه (1)، وإن زوج الابنة جاز.
(27106) 3 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلا بن
رزين عن محمد بن مسلم، أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن
رجل كان له ولد فزوج منهم اثنين وفرض الصداق، ثم مات، من أين يحسب
الصداق، من جملة المال أو من حصتهما؟ قال: من جميع المال، إنما هو بمنزلة الدين.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن
العلا (1).
وبإسناده عن محمد بن يعقوب (2)، وكذا كل ما قبله.
وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن عبد الله بن زرارة،
عن الحسين بن علي، عن علاء القلاء، عن محمد بن مسلم (3).
أقول: هذا محمول على التفصيل السابق أو على الاستحباب بالنسبة إلى
الورثة.
(27107) 4 - علي بن جعفر في كتابه، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما
السلام قال: سألته عن الرجل يزوج ابنه وهو صغير، فدخل الابن بامرأته،
على من المهر؟ على الأب أو على الابن؟ قال: المهر على الغلام، وإن لم يكن

(1) في المصدر: أبيه.
3 - 5: 400 / 3، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 136 / 354.
(1) التهذيب 9: 169 / 687.
(2) التهذيب 7: 389 / 1557.
(3) التهذيب 7: 386 / 1493.
4 - مسائل علي بن جعفر: 197 / 418.
288

له شئ فعلى الأب، ضمن ذلك على ابنه أو لم يضمن إذا كان هو أنكحه وهو
صغير.
(27108) 5 - أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره): عن صفوان، عن
العلاء، عن محمد، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: قلت: الرجل يزوج
ابنه وهو صغير فيجوز طلاق أبيه؟ قال: لا، قلت: فعلى من الصداق؟
قال: على أبيه إذا كان قد ضمنه لهم، فإن لم يكن قد ضمنه لهم فعلى الغلام،
إلا أن لا يكون للغلام مال فعلى الأب ضمن أو لم يضمن.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك فيمن تزوج على خادم وبيت (1)، وفي
ثبوت الولاية للأب والجد (2)، وفي حكم الصغير إذا زوجه غير الأب
والجد (3)، وغير ذلك (4).
29 - باب أن من تزوج امرأة وشرط أن بيدها الجماع والطلاق وعليها الصداق بطل الشرط
(27109) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن قيس، عن أبي
جعفر (عليه السلام) أنه قضى في رجل تزوج امرأة وأصدقته هي واشترطت
عليه أن بيدها الجماع والطلاق، قال: خالفت (1) السنة، ووليت حقا ليست
بأهله، فقضى أن عليه الصداق وبيده الجماع والطلاق وذلك السنة.

5 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 135 / 349.
(1) تقدم في الحديث 1 من الباب 25 من هذه الأبواب.
(2) تقدم في الحديث 8 من الباب 6 خصوصا من أبواب عقد النكاح.
(3) تقدم في الحديث 3 من الباب 7 وفي الباب 12 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد.
(4) تقدم في الباب 11 من هذه الأبواب.
الباب 29
فيه حديث واحد
1 - الفقيه 3: 269 / 1276.
(1) في المصدر: خالف.
289

ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال،
عن ابن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام)،
مثله (2).
ورواه الشيخ بإسناده (3) عن محمد بن علي بن محبوب (4)، عن ابن أبي
نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه
السلام) قال: قضى علي (عليه السلام)، وذكر مثله، إلا أنه قال: إن على
الرجل النفقة.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (5).
30 - باب أن من طلق امرأته قبل الدخول كان لها نصف المهر
ونصف غلته إن كان له غلة من حين العقد إلى حين الطلاق
(27110) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن
حماد الناب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته
عن رجل تزوج امرأة على بستان له معروف وله غلة كثيرة، ثم مكث
سنين لم يدخل بها ثم طلقها؟ قال: ينظر إلى ما صار إليه
من غلة البستان من
يوم تزوجها فيعطيها نصفه، ويعطيها نصف البستان إلا أن تعفو فتقبل منه
ويصطلحا على شئ ترضى به منه فإنه أقرب للتقوى.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1).

(2) الكافي 5: 403 / 7.
(3) التهذيب 7: 369 / 1497.
(4) في التهذيب زيادة: عن أحمد.
(5) تقدم في الباب 6 من أبواب الخيار، وفي الحديث 6 من الباب 20 من هذه الأبواب.
الباب 30
فيه حديث واحد
1 - الفقيه 3: 272 / 1292.
(1) يأتي في الأبواب 31 و 34 و 35 و 41، وفي الحديث 8 من الباب 48، وفي الحديث 8 من
الباب 49، وفي الباب 51 من هذه الأبواب. وتقدم ما يدل عليه في الباب 30 من أبواب
المتعة، وفي الحديث 5 من الباب 13، وفي الحديث 1 من الباب 15، وفي الحديث 3 من
الباب 17 من أبواب العيوب والتدليس.
290

31 - باب حكم ما لو تزوج على أمة وعبد ودفعهما فماتت الأمة
عند الزوجة ثم طلقها قبل الدخول
(27111) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسحاق بن عمار، عن أبي
الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل تزوج امرأة
على عبد له وامرأة للعبد فساقهما إليها فماتت امرأة العبد عند المرأة، ثم طلقها
قبل أن يدخل بها؟ قال: إن كان قومها عليها يوم تزوجها بقيمة فإنه يقوم الثاني
بقيمة، ثم ينظر ما بقي من القيمة الأولى التي تزوجها عليها فترد المرأة على
الزوج، ثم يعطيها نصف ما صار إليه من ذلك.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، رفعه، عن إسحاق بن عمار، نحوه (1).
32 - باب كراهة التوصل إلى الطلاق بطلب المهر الا أن يكون الزهد من جهة الدين، وأن للمرأة أن تمتنع من الدخول حتى تقبض مهرها
(27112) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن عبد الله بن جعفر
الحميري، عن الحسن (1) بن مالك قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام):

الباب 31
فيه حديث واحد
1 - الفقيه 3: 272 / 1293.
(1) الكافي 6: 108 / 12.
الباب 32
فيه حديث واحد
1 - الفقيه 3: 274 / 1301.
(1) في نسخة: الحسين (هامش المخطوط).
291

رجل زوج ابنته من رجل فرغب فيه ثم زهد فيه بعد ذلك، وأحب أن يفرق
بينه وبين ابنته وأبى (2) الختن (3) ذلك، ولم يجب إلى طلاق، فأخذه بمهر ابنته
ليجيب إلى الطلاق ومذهب الأب التخلص منه، فلما أخذ بالمهر أجاب إلى
الطلاق؟ فكتب (عليه السلام): إن كان الزهد من طريق الدين فليعمد إلى
التخلص، وإن كان غيره فلا يتعرض لذلك.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في كراهة الدخول قبل إعطاء المهر وغير
ذلك.
33 - باب أن من أعطى الزوجة ثوبا قبل الدخول ثم أوفاها
مهرها لم يجز له ارتجاع الثوب.
(27113) 1 - محمد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن عيسى (1)، عن (أبي المغراء) (2)، عن سماعة، عن أبي بصير، عن
أبي جعفر (عليه السلام) قال: تزوج أبو جعفر (عليه السلام) امرأة فزارها،
فأراد (3) أن يجامعها، فألقى عليها كساه ثم أتاها، قلت: أرأيت إذا أوفى
مهرها، أله أن يرتجع الكسا؟ قال: لا: إنما استحل به فرجها.

(2) في المصدر: فأبى " وهو الأنسب للسياق ".
(3) ما كان من قبل المرأة كالأب والأخ، وعند العامة ختن الرجل، زوج ابنته. (الصحاح
للجوهري 5: 2107) (هامش المخطوط).
(4) تقدم في الباب 7 من هذه الأبواب.
الباب 33
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 7: 368 / 1490.
(1) في المصدر زيادة: عن صفوان.
(2) في المصدر: أبي المعزا.
(3) في المصدر: وأراد.
292

34 - باب حكم من تزوج على غنم ورقيق فولدت عند الزوجة ثم طلقها قبل الدخول، وحكم ما لو كبر الرقيق فزادت
قيمته أو نقصت
(27114) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن
أبي عمير، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه
السلام): رجل تزوج امرأة على مائة شاة ثم ساق إليها الغنم، ثم طلقها قبل
أن يدخل بها وقد ولدت الغنم؟ قال: إن كانت الغنم، حملت عنده رجع
بنصفها ونصف أولادها، وإن لم يكن الحمل عنده رجع بنصفها ولم يرجع من
الأولاد بشئ.
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن
بكير، مثله، إلا أنه قال: ساق إليها غنما ورقيقا فولدت الغنم والرقيق (1).
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن العباس بن عامر، عن عبد الله بن بكير، نحوه (2).
(27115) 2 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن أحمد بن
العلوي، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر،
(عليه السلام)، عن أبيه أن عليا (عليه السلام) قال في الرجل يتزوج المرأة
على وصيف (فيكبر عندها ويريد) (1) أن يطلقها قبل أن يدخل بها، قال:
عليها نصف قيمته يوم دفعه إليها، لا ينظر في زيادة ولا نقصان.

الباب 34
فيه حديثان
1 - الكافي 6: 106 / 4.
(1) الكافي 6: 107 / ذيل الحديث 4.
(2) التهذيب 7: 368 / 1491.
2 - التهذيب 7: 369 / 1494.
(1) في المصدر: فكبر عندها فيريد.
293

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن
السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أن أمير المؤمنين (عليه السلام)
قال، وذكر نحوه، إلا أنه قال: فيكبر عندها فيزيد أو ينقص (2).
35 - باب أن من تزوج امرأة فوهبته نصف المهر بعد قبض
الجميع ثم طلقها قبل الدخول رجع عليها بالنصف الاخر
(27116) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن
محمد بن إسماعيل، عن منصور بزرج، عن ابن أذينة، عن محمد بن مسلم
قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة فأمهرها ألف
درهم ودفعها إليها فوهبت له خمسمائة درهم وردتها عليه، ثم طلقها قبل أن
يدخل بها؟ قال: ترد عليها الخمس مائة الدرهم الباقية، لأنها إنما كانت لها
خمسمائة درهم فوهبتها له، (فهبتها إياها له) (1) ولغيره سواء.
ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن
إسماعيل، عن منصور بن يونس (2).
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (3).

(2) الكافي 6: 108 / 13.
الباب 35
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 7: 368 / 1492.
(1) في المصدر: وهبتها له إياها.
(2) الكافي 6: 107 / 9.
(3) يأتي في الباب 41 من هذه الأبواب.
294

36 - باب أنه يجوز أن تشترط المرأة على الزوج استمتاعه منها بما
دون الوطئ فلا يحل له الا أن تأذن بعد ذلك
(27117) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن
أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن محمد بن عمار، عن سماعة بن
مهران، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: قلت له: رجل جاء إلى امرأة
فسألها أن تزوجه نفسها، فقالت: أزوجك نفسي على أن تلتمس مني ما شئت
من نظر والتماس وتنال مني ما ينال الرجل من أهله إلا أنك لا تدخل فرجك
في فرجي وتلذذ بما شئت، فاني أخاف الفضيحة؟ قال: ليس له منها إلا ما
اشترط
(27118) 2 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن
محمد بن عبد الله ابن زرارة، عن محمد بن أسلم الطبري، عن إسحاق بن
عمار، أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: قلت له: رجل تزوج بجارية
عاتق على أن لا يفتضها، ثم أذنت له بعد ذلك؟ قال: إذا أذنت له فلا
بأس.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).

الباب 36
فيه حديثان
1 - التهذيب 7: 369 / 1495، أخرجه باسناد آخر في الحديث 1 من الباب 36 من أبواب المتعة.
2 - التهذيب 7: 369 / 1496، أخرجه عن الفقيه في الحديث 3 من الباب 11 من أبواب المتعة.
(1) تقدم في الباب 6 من أبواب الخيار، وفي الحديث 4 من الباب 40 من هذه الأبواب والحديث
1 من الباب 36 من أبواب المتعة.
(2) يأتي في الحديث 2 و 4 من الباب 40 من هذه الأبواب، وفي الأحاديث 1 و 3 و 5 و 7 من الباب
4 من أبواب المكاتبة.
295

37 - باب حكم من أعتق عبده وزوجه ابنته وشرط أن لا
يتزوج عليها ولا يتسرى فإن فعل فعليه مائة دينار
(27119) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين،
عن صفوان عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما
السلام)، في الرجل يقول لعبده: أعتقتك على أن أزوجك ابنتي، فإن تزوجت
عليها أو تسريت فعليك مائة دينار، فأعتقه على ذلك، (وتسرى) (1) أو
تزوج؟ (قال: عليه شرطه) (2).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن
الحسن، عن فضالة، عن العلاء مثله، إلا أنه قال: أزوجك أمتي (3).
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في العتق (4)، وتقدم ما يدل على لزوم
الشرط عموما (5)، ويأتي ما يدل عليه (6)
38 - باب أن من شرط لزوجته إن تزوج عليها أو تسرى
أو هجرها فهي طالق بطل الشرط
(27120) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن

الباب 37
فيه حديث واحد
1 - الكافي 6: 179 / 4، وأورده في الحديث 3 من الباب 12 من أبواب العتق.
(1) في المصدر: وزوجه فتسرى.
(2) في المصدر: قال: لمولاه عليه شرطه الأول.
(3) التهذيب 7: 370 / 1499.
(4) يأتي في الباب 12 من أبواب العتق.
(5) تقدم في الباب 6 من أبواب الخيار، وفي الحديث 4 من الباب 20 من هذه الأبواب.
(6) يأتي في الحديث 2 و 4 من الباب 40 من هذه الأبواب، وفي الأحاديث 1 و 3 و 5 و 7 من
الباب 4 من أبواب المكاتبة.
الباب 38
فيه حديثان
1 - التهذيب 7: 370 / 1500، والاستبصار 3: 231 / 832، أورده باسناد آخر في الحديث 2
من الباب 13 من أبواب مقدمات الطلاق.
296

محمد بن الحسين، عن الحسن بن علي بن يوسف الأزدي، عن عاصم بن
حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام)، في رجل تزوج
امرأة وشرط لها إن هو تزوج عليها امرأة أو هجرها أو اتخذ عليها سرية فهي
طالق، فقضى في ذلك أن شرط الله قبل شرطكم، فإن شاء وفى لها (بما
اشترط) (1) وإن شاء أمسكها واتخذ عليها ونكح عليها.
(27121) 2 - وبإسناده عن علي بن إسماعيل الميثمي، عن حماد، عن
عبد الله بن المغيرة، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في رجل
قال لامرأته: إن نكحت عليك أو تسريت فهي طالق، قال: ليس ذلك
بشئ، إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: من اشترط شرطا سوى
كتاب الله فلا يجوز ذلك له ولا عليه.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).
39 - باب أنه يجوز أن يشترط على المرأة أن يأتيها متى شاء،
ويجوز أن يشترط لها نفقة معينة، ولا يجوز أن يشترط عليها
الاتيان وقتا خاصا أو ترك القسم
(27122) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله

(1) في المصدر: بالشرط.
2 - التهذيب 7: 373 / 1508، والاستبصار 3: 232 / 836.
(1) تقدم في الباب 20 من هذه الأبواب، وبعمومه في الباب 6. من أبواب الخيار.
(2) يأتي في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب مقدمات الطلاق، وبعمومه في الحديث 4 من
الباب 40 من هذه الأبواب.
الباب 39
فيه 4 أحاديث
1 - التهذيب 7: 370 / 1501.
297

(عليه السلام)، في رجل يتزوج المرأة فيشترط عليها أن يأتيها إذا شاء وينفق
عليها شيئا مسمى، قال: لا بأس.
(27123) 2 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن الحسن بن علي، عن علي بن إبراهيم، عن محمد الأشعري، عن عبيد بن
زرارة، عن أبيه زرارة، قال: كان الناس بالبصرة يتزوجون سرا فيشترط عليها
أن لا آتيك إلا نهارا ولا آتيك بالليل، ولا أقسم لك، قال زرارة: وكنت
أخاف أن يكون هذا تزويجا فاسدا، فسألت أبا جعفر (عليه السلام) عن
ذلك؟ فقال: لا بأس به، يعني التزويج، إلا أنه ينبغي أن يكون هذا الشرط
بعد النكاح، ولو أنها قالت له بعد هذه الشروط قبل التزويج: نعم، ثم قالت
بعد ما تزوجها: إني لا أرضى إلا أن تقسم لي وتبيت عندي، فلم يفعل كان
آثما.
(27124) 3 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد،
عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة قال: سئل أبو جعفر
(عليه السلام) عن النهارية (1) يشترط عليها عند عقدة النكاح أن يأتيها متى
شاء كل شهر وكل جمعة يوما، ومن النفقة كذا وكذا؟ قال: ليس ذلك الشرط
بشئ، ومن تزوج امرأة فلها ما للمرأة من النفقة والقسمة، الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن، عن علي بن الحكم، مثله (2).
(27125) 4 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن

2 - التهذيب 7: 374 / 1510.
3 - الكافي 5: 403 / 4، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 6، وتمامه عن تفسير العياشي في
الحديث 7 من الباب 11 من أبواب القسم والنشوز.
(1) في المصدر: المهارية.
(2) التهذيب 7: 372 / 1505.
4 - الكافي 5: 402 / 3.
298

علي الوشاء، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يتزوج امرأة ويشترط عليها أن
يأتيها إذا شاء وينفق عليها شيئا مسمى كل شهر؟ قال: لا بأس به.
40 - باب حكم ما لو شرط لامرأة أن لا يخرجها من بلدها أو
شرط عليها أن تخرج معه إلى بلاده وكانت من بلاد المسلمين فإن
لم تخرج نقص مهرها
(27126) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد وعبد الله ابني
محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي العباس،
عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في الرجل يتزوج المرأة ويشترط أن لا يخرجها
من بلدها، قال: يفي لها بذلك، أو قال: يلزمه بذلك.
(27127) 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن علي بن
إبراهيم عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي الحسن
موسى (عليه السلام) قال: سئل وأنا حاضر عن رجل تزوج امرأة على مائة
دينار على أن تخرج معه إلى بلاده فإن لم تخرج معه فإن مهرها خمسون دينارا إن
أبت أن تخرج معه إلى بلاده؟ قال: فقال: إن أراد أن يخرج بها إلى بلاد
الشرك فلا شرط له عليها، في ذلك، ولها مائة دينار التي أصدقها إياها، وإن أراد
أن يخرج بها إلى بلاد المسلمين ودار الاسلام فله ما اشترط عليها، والمسلمون
عند شروطهم، وليس له أن يخرج بها إلى بلاده حتى يؤدي إليها صداقها أو
ترضى منه من ذلك بما رضيت وهو جائز له.
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن أحمد بن محمد ومحمد بن الحسين

الباب 40
فيه 4 أحاديث
1 - الكافي 5: 402 / 2، التهذيب 7: 372 / 1506.
2 - الكافي 5: 404 / 9.
299

جميعا، عن الحسن بن محبوب، مثله (1). محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (2)، وكذا الذي
قبله.
(27128) 3 - وبإسناده عن علي بن إسماعيل الميثمي، عن ابن أبي عمير
وعلي بن حديد جميعا، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما
(عليهما السلام)، في الرجل يشتري الجارية ويشترط لأهلها أن لا يبيع ولا
يهب ولا يورث، قال: يفي بذلك إذا شرط لهم، إلا الميراث، قال محمد:
قلت لجميل: فرجل تزوج امرأة وشرط لها المقام في بلدها أو بلد معلوم؟
فقال: قد روى أصحابنا عنهم (عليهم السلام) أن ذلك لها وأنه لا يخرجها إذا
شرط لها.
(27129) 4 - وبإسناده عن الصفار، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن
غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه إن علي بن
أبي طالب (عليه السلام) كان يقول: من شرط لامرأته شرطا فليف لها به،
فإن المسلمين عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا، أو أحل حراما.
أقول: وتقدم ما يدل على وجوب الوفاء بالشرط عموما، وعلى نفي
الضرر والضرار في خيار الشرط وخيار الغبن (1) وغيرهما (2).

(1) قرب الإسناد: 124.
(2) التهذيب 7: 373 / 1507.
3 - التهذيب 7: 373 / 1509.
4 - التهذيب 7: 467 / 1872، وأورده في الحديث 5 من الباب 6 من أبواب الخيار.
(1) تقدم ما يدل على لزوم الشرط في الباب 6، وعلى نفي الضرر في الباب 17 من أبواب الخيار.
(2) تقدم في الحديث 4 من الباب 20 من هذه الأبواب. وتقدم ما يدل بعمومه على نفي الضرر في
الحديث 7 من الباب 2 وفي الباب 9 من أبواب آداب التجارة، ويأتي ما يدل على نفي الضرر
في الحديث 2 من الباب 7، وفي الباب 12 من أبواب احياء الموات.
300

41 - باب أن المرأة إذا وهبت مهرها لزوجها ثم طلقها قبل الدخول رجع عليها بالنصف
(27130) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن
الحسن بن محبوب، عن صالح بن رزين، عن شهاب بن عبد ربه قال: سألت
أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة على ألف درهم فبعث بها إليها
فردتها عليه ووهبتها له، وقالت: أنا فيك أرغب مني في هذا الألف، هي
لك، فتقبلها (1) منها، ثم طلقها قبل أن يدخل بها؟ قال: لا شئ لها، وترد
عليه خمسمائة درهم.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، نحوه (2).
ورواه الصدوق بإسناده عن شهاب، نحوه (3).
(27131) 2 - وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن
سماعة قال: سألته عن رجل تزوج جارية أو تمتع بها ثم جعلته من صداقها في
حل، أيجوز أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئا؟ قال: نعم إذا جعلته في حل
فقد قبضته منه، (وإن) (1) خلاها قبل أن يدخل بها ردت المرأة على الزوج
نصف الصداق.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا (2) وفي المتعة (3).

الباب 41
فيه حديثان
1 - التهذيب 7: 374 / 1511.
(1) في المصدر: فقبلها.
(2) الكافي 6: 107 / 8.
(3) الفقيه 3: 328 / 1587.
2 - التهذيب 7: 374 / 1513، وأورده باسناد آخر في الحديث 1 من الباب 30 من أبواب المتعة.
(1) في المصدر: فإن.
(2) تقدم في الباب 35 من هذه الأبواب.
(3) تقدم في الباب 30 من أبواب المتعة.
301

42 - باب حكم ابراء المرأة من المهر كله في مرضها
(27132) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب،
عن أبي المغرا، عن الحلبي، قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن المرأة،
تبرئ زوجها من صداقها في مرضها؟ قال: لا.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الوصايا (1)، وتقدم الوجه في
مثله (2).
43 - باب حكم ما لو زوج أمته حرا وشرط لنفسه الخيار في
التفريق، وحكم من شرط لزوجته أن لا يتوارثا ولا يطلب ولدها
(27133) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن
علي بن أحمد قال: كتب إليه الريان بن شبيب: رجل أراد أن يزوج مملوكته حرا
وشرط عليه أنه متى شاء فرق بينهما، أيجوز له ذلك؟ جعلت فداك، أم لا؟
فكتب: نعم إذا جعل إليه الطلاق.
أقول: لا يبعد أن يكون المراد إذا جعل الزوج الطلاق إلى المولى بأن
وكله فيه لا بمجرد الشرط.
(27134) 2 - وعنه، عن (سعد بن إسماعيل) (1)، عن أبيه، قال: سألت

الباب 42
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 7: 374 / 1512، وأورده بإسناد آخر في الحديث 3 من الباب 7 من أبواب الهبات.
(1) تقدم في الباب 17 من أبواب أحكام الوصايا.
(2) تقدم في ذيل الحديث 16 من الباب 17 من أبواب الوصايا.
الباب 43
فيه حديثان
1 - التهذيب 7: 374 / 1514.
2 - التهذيب 7: 375 / 1515.
(1) في المصدر: عن سعيد بن إسماعيل.
302

الرضا (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة بشرط أن لا يتوارثا، وأن لا يطلب
منها ولدا؟ قال: لا أحب.
أقول: وتقدم ما يدل على عدم لزوم هذه الشروط (2).
44 - باب ثبوت المهر بدخول الخصي
(27135) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن
أحمد بن محمد بن أبي نصر، قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن خصي تزوج
امرأة على ألف درهم ثم طلقها بعدما دخل بها؟ قال: لها الألف التي أخذت
منه ولا عدة عليها.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في العيوب والتدليس (1)، ويأتي ما يدل
عليه عموما (2).
45 - باب أن من اقتض بكرا ولو بإصبعه لزم مهرها، وان كانت أمة فعشر قيمتها
(27136) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن
أحمد بن محمد البرقي، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر عن أبيه أن
عليا (عليه السلام) رفع إليه جاريتان دخلتا الحمام واقتضت إحداهما الأخرى بإصبعها، فقضى على التي فعلته عقرها.

(2) تقدم في الحديث 9 من الباب 32 والباب 33 وفي الباب 6 من أبواب الخيار.
الباب 44
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 7: 375 / 1517.
(1) تقدم في الباب 13 من أبواب العيوب والتدليس.
(2) يأتي في الباب 54 من هذه الأبواب والباب 39 من أبواب العدد.
الباب 45
فيه حديثان
1 - التهذيب 7: 375 / 1518.
303

(27137) 2 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن يحيى،
عن طلحة، بن زيد، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) قال:
إذا اغتصب الرجل أمة فاقتضها فعليه عشر قيمتها، وإن كانت حرة فعليه
الصداق.
ورواه الصدوق بإسناده عن طلحة بن زيد (1).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في النكاح المحرم (2) وغيره (3)، ويأتي ما
يدل عليه (4).
46 - باب أنه يجوز للرجل أن يأخذ من المرأة ما تعطيه
من المال ليتزوجها.
(27138) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن
أحمد بن محمد عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي
(عليهم السلام)، في المرأة تعطي الرجل مالا يتزوجها فتزوجها، قال: المال
هبة، والفرج حلال.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما (1) ويأتي ما يدل عليه (2).

2 - التهذيب 7: 481 / 1935، وأورد مثله بإسناد آخر في الحديث 3 من الباب 3 من أبواب النكاح
المحرم وفي الحديث 1 من الباب 82 من أبواب نكاح العبيد والإماء وفي الحديث 5 من الباب 39
من أبواب حد الزنا.
(1) الفقيه 3: 266 / 1265.
(2) تقدم في الباب 3 من أبواب النكاح المحرم.
(3) تقدم في الحديث 1 من الباب 82 من أبواب نكاح العبيد.
(4) يأتي في الباب 4 من أبواب حد السحق، وفي الباب 39 من أبواب حد الزنا، وفي البابين 30
و 45 من أبواب ديات الأعضاء.
الباب 46
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 7: 375 / 1519.
(1) تقدم في الحديث 1 من الباب 3، وفي الحديث 4 من الباب 4 وفي الحديث 1 من الباب 7 من
أبواب الهبات.
(2) يأتي في الباب 53 من هذه الأبواب.
304

47 - باب حكم المهر في عقد الفضولي وفي العيوب والتدليس
(27139) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن
محمد بن عبد الجبار، عن إسماعيل بن سهل، عن الحسن بن محمد
الحضرمي، عن الكاهلي، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه
السلام)، أنه سأله عن رجل زوجته أمه وهو غائب؟ قال: النكاح جائز، إن
شاء المتزوج قبل، وإن شاء ترك، فإن ترك المتزوج تزويجه فالمهر لازم لامه.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في محله (1) وفي المصاهرة وغير
ذلك (3).
48 - باب أن من طلق امرأة قبل الدخول ولم يسم لها مهرا
وجب أن يمتعها
(27140) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن
العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال:
سألته عن الرجل يطلق امرأته؟ قال: يمتعها قبل أن يطلق، قال الله تعالى: (ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره) (1).

الباب 47
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 7: 376 / 1523، ورواه بسند آخر في 392 / 1569 وأورده عن الكافي في الحديث 3
من الباب 7 من أبواب عقد النكاح.
(1) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 26 من أبواب عقد النكاح.
(2) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 6 من الباب 16 من أبواب المصاهرة.
(3) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديثين 2 و 3 من الباب 24 من أبواب نكاح العبيد
والإماء، وفي الباب 2 و 8 من أبواب العيوب والتدليس.
الباب 48
فيه 12 حديثا
1 - التهذيب 8: 142 / 492، وتفسير العياشي 1: 124 / 401.
(1) البقرة 2: 236.
305

(27141) 2 - وعنه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن بعض أصحابنا،
عن أبي عبد الله (عليه السلام): إن متعة المطلقة فريضة.
(27142) 3 - وعنه، عن علي بن أحمد بن أشيم قال: قلت لأبي الحسن
(عليه السلام): أخبرني عن المطلقة التي تجب لها على زوجها المتعة، أيهن
هي، فإن بعض مواليك يزعم أنها تجب المتعة للمطلقة التي قد بانت وليس
لزوجها عليها رجعة، فأما التي عليها رجعة فلا متعة لها؟ فكتب (عليه
السلام): البائنة.
أقول: المراد بالبائنة المطلقة قبل الدخول لما يأتي (1).
(27143) 4 - وعنه، عن علي بن الحكم، عن رجل، عن أبي حمزة، عن
أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل يريد أن يطلق امرأته قبل
أن يدخل بها قال: يمتعها قبل أن يطلقها، فإن الله تعالى قال: (ومتعوهن
على الموسع قدره وعلى المقتر قدره) (1).
(27144) 5 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن
أبي عمير عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في
الرجل يطلق امرأته، أيمتعها؟ قال: نعم، أما يحب أن يكون من المحسنين،
أما يحب أن يكون من المتقين.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (1).

2 - التهذيب 7: 141 / 490.
3 - التهذيب 8: 141 / 491.
(1) يأتي في الحديث 7 من هذا الباب.
4 - التهذيب 8: 141 / 489.
(1) البقرة 2: 236.
5 - الكافي 6: 104 / 1، تفسير العياشي 1: 124 / 396.
(1) التهذيب 8: 140 / 487.
306

(27145) 6 - وعنه، عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد
جميعا، عن البزنطي قال: ذكر بعض أصحابنا أن متعة المطلقة فريضة.
(27146) 7 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي،
عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في الرجل يطلق امرأته قبل أن يدخل بها،
قال: عليه نصف المهر إن كان فرض لها شيئا، وإن لم يكن فرض لها شيئا
فليمتعها على نحو ما يمتع به مثلها من النساء.
أقول: هذا يحتمل الحمل على التقية، لان المعتبر حاله لا حالها، كما
مضى (1) ويأتي (2)، ويحتمل إرادة مثلها باعتبار حال زوجها.
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن
علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، مثله (3). ورواه الشيخ بإسناده، عن محمد بن يعقوب (4)، وكذا الذي قبله.
(27147) 8 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن محمد بن الفضيل، عن
أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا طلق الرجل
امرأته قبل أن يدخل بها فلها نصف مهرها، وإن لم يكن سمى لها مهرا فمتاع
بالمعروف على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، وليس لها عدة، (تزوج إن
شاءت) (1) من ساعتها.

6 - الكافي 6: 105 / 2 ولم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.
7 - الكافي 6: 106 / 3، وأورده في الحديث 2 من الباب 51 وذيله في الحديث 1 من الباب 52 من
هذه الأبواب.
(1) مضى في الحديثين 1 و 4 من هذا الباب.
(2) يأتي في الحديث 8 من هذا الباب وفي الباب 49 من هذه الأبواب.
(3) الكافي 6: 108 / 11.
(4) التهذيب 8: 142 / 493.
8 - الفقيه 3: 326 / 1579، تفسير العياشي 1: 124 / 397، وأورد قطعة منه في الحديث 8 من
الباب 1 من أبواب العدد.
(1) في المصدر: تتزوج من شاءت.
307

(27148) 9 - وبإسناده عن البزنطي، أنه روى أن متعة المطلقة فريضة.
(27149) 10 - الفضل بن الحسن الطبرسي في (مجمع البيان) في قوله تعالى:
(ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره) (1) قال: إنما تجب المتعة للتي
لم يسم لها صداق خاصة، وهو المروي عن الباقر والصادق (عليهما السلام).
(27150) 11 - قال: والمتعة خادم أو كسوة أو رزق، وهو المروي عن الباقر
والصادق (عليهما السلام).
(27151) 12 - وفي قوله تعالى: (فمتعوهن وسرحوهن سراحا
جميلا) عن ابن عباس قال: هذا إذا لم يكن سمى لها مهرا، فإذا فرض لها
صداقا فلها نصفه ولا تستحق المتعة، قال: وهو المروي عن أئمتنا (عليهم
السلام).
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (2).
49 - باب مقدار المتعة للمطلقة
(27152) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن عدة
من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر
البزنطي، عن عبد الكريم، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في

9 - الفقيه 3: 327 / 1581.
10 - مجمع البيان 1: 340.
(1) البقرة 1: 236.
11 - مجمع البيان 1: 340.
12 - مجمع البيان 4: 364.
(1) الأحزاب 33: 49.
(2) يأتي في البابين 49، 50 وفي الحديثين 1 و 2 من الباب 51 من هذه الأبواب.
الباب 49
فيه 10 أحاديث
1 - الكافي 6: 105 / 3، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 50 من هذه الأبواب.
308

قوله تعالى: (وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين) (1) - إلى أن قال:
إذا كان الرجل موسعا عليه متع امرأته بالعبد والأمة، والمقتر يمتع بالحنطة
والزبيب والثوب والدراهم، وإن الحسن بن علي (عليه السلام) متع امرأة له
بأمة، ولم يطلق امرأة إلا متعها.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، مثله (2).
وعنه، عن أبيه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، وعن حميد بن
زياد، عن ابن سماعة، عن محمد بن زياد، عن عبد الله بن سنان جميعا عن
أبي عبد الله (عليه السلام)، نحوه (3).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (4).
وعن حميد، عن ابن سماعة، عن محمد بن زياد، عن معاوية بن
عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، مثله إلا أنه قال: و كان الحسن بن
علي (عليهما السلام) يمتع نساءه (5) بالأمة (6).
(27153) 2 - وعنهم، عن سهل، عن ابن أبي نصر، عن عبد الكريم،
عن أبي بصير قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): أخبرني عن قول الله عز
وجل: (وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين) (1) ما أدنى ذلك المتاع

(1) البقرة 2: 241.
(2) التهذيب 8: 139 / 484.
(3) الكافي 6: 105 / 4.
(4) التهذيب 8: 139 / 485.
(5) يأتي في الطلاق أن الحسن (عليه السلام) طلق خمسين امرأة، وروى ابن طلحة في مطالب
السؤول أن الحسن (عليه السلام) متع امرأة بعشرين ألف درهم أو عشرين ألف دينار فنظرت
إليه وإلى المال، وقالت: متاع قليل من حبيب مفارق. " منه قده ".
(6) الكافي 6: 105 / ذيل الحديث 4.
2 - الكافي 6: 105 / 5، تفسير العياشي 1: 129 / 428.
(1) البقرة: 241.
309

إذا كان معسرا (2)؟ قال: خمار أو شبهه.
ورواه الشيخ بإسناده عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله - يعني ابن
مسكان، عن أبي بصير يعني المرادي، نحوه (3).
(27154) 3 - محمد بن علي بن الحسين قال: روي أن الغني يمتع بدار
(و) (1) خادم، والوسط يمتع بثوب، والفقير بدرهم وخاتم.
(27155) 4 - قال: وروي أن أدناه الخمار وشبهه.
(27156) 5 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد): عن محمد بن الوليد،
عن عبد الله بن بكير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) قول الله عز
وجل: (ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره) (1)، ما قدر الموسع
والمقتر؟ فقال: كان علي بن الحسين (عليه السلام) يمتع بالراحلة.
ورواه العياشي في (تفسيره) عن ابن بكير، إلا أنه قال: يمتع براحلة،
يعني حملها الذي عليها (2).
وروى كثيرا من الأحاديث السابقة والآتية.
(27157) 6 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن
الكرخي، عن الحسن بن سيف، عن أخيه علي، عن أبيه، عن عمرو بن
شمر، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام)، في قوله تعالى:

(2) في المصدر زيادة: لا يجد.
(3) التهذيب 8: 140 / 486.
3 - الفقيه 3: 327 / 1582.
(1) في المصدر: أو.
4 - الفقيه 3: 327 / 1583.
5 - قرب الإسناد: 81.
(1) البقرة 2: 236.
(2) تفسير العياشي 1: 124 / 400.
6 - التهذيب 8: 141 / 488.
310

(فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا) (1) قال: متعوهن: جملوهن بما قدرتم
عليه، فإنهن يرجعن بكآبة وحياء (2) وهم عظيم وشماتة من أعدائهن، فإن الله
كريم يستحيي ويحب أهل الحياء، إن أكرمكم عند الله أشدكم إكراما
لحلائلهم.
ورواه الصدوق بإسناده عن عمرو بن شمر، مثله (3).
(27158) 7 - العياشي في (تفسيره): عن أبي عبد الله وأبي الحسن موسى
(عليهما السلام) قال: سألت أحدهما (عليهما السلام) عن المطلقة، مالها من
المتعة؟ قال: على قدر مال زوجها.
(27159) 8 - وعن الحسن بن زياد، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، عن
رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها، قال: فقال: إن كان سمى لها مهرا فلها
نصفه (1)، وإن لم يكن سمى لها مهرا فلا مهر لها ولكن يمتعها، إن الله يقول
في كتابه: (وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين) (2).
(27160) 9 - وعن أحمد بن محمد، عن بعض أصحابنا أن متعة المطلقة
فريضة.
(27161) 10 - قال: وقال الحلبي: يمتعها متاعا بعدما ينقضي عدتها، على
الموسع قدره وعلى المقتر قدره. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1).

(1) الأحزاب 33: 49.
(2) في المصدر: وخشية.
(3) الفقيه 3: 327 / 1580.
7 - تفسير العياشي 1: 130 / 431.
8 - تفسير العياشي 1: 130 / 432.
(1) في المصدر: نصف المهر ولا عدة عليها.
(2) البقرة 2: 241.
9 - تفسير العياشي 1: 130 / 432.
10 - تفسير العياشي 1: 130 / 430.
(1) تقدم في الحديث 11 من الباب 48 من هذه الأبواب.
311

50 - باب استحباب المتعة للمطلقة بعد الدخول
(27162) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن رئاب، عن
زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: متعة النساء واجبة دخل بها أو لم
يدخل بها، ويمتع قبل أن يطلق.
أقول: هذا محمول على الاستحباب المؤكد لما تقدم (1).
(27163 و 27164) 2 و 3 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن
سهل بن زياد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن أبي نصر، عن
عبد الكريم، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في قوله تعالى:
(وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين) (1) قال: متاعها بعدما
تنقضي عدتها، على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، وكيف يمتعها في عدتها وهي
ترجوه ويرجوها؟ ويحدث الله عز وجل بينهما ما يشاء، الحديث.
وعنه، عن أبيه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، وعن حميد بن
زياد، عن ابن سماعة، عن محمد بن زياد، عن عبد الله بن سنان ومعاوية بن
عمار جميعا، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، نحوه (2).
ورواه الشيخ كما مر (3)، وكذا الذي قبله.
قال الشيخ: ما تضمنه الخبران محمول على الاستحباب لأنه لا يكون
طلاق يملك فيه الرجعة إلا بعد الدخول، فإذا دخل كان لها المهر، وإن لم يسم

الباب 50
فيه 6 أحاديث
1 - الفقيه 3: 328 / 1588.
(1) تقدم في الأحاديث 4 و 7 و 8 ومن الباب 48 من هذه الأبواب.
2 و 3 - الكافي 6: 105 / 3، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 49 من هذه الأبواب.
(1) البقرة 2: 241.
(2) الكافي 6: 105 / 4.
(3) مر في الحديث 1 من الباب 49 من هذه الأبواب.
312

كان لها مهر المثل غير أنه يستحب له أن يمتعها (4)، واستدل بما مر (5) وبما
يأتي (6).
(27165) 4 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد): عن الحسن بن
طريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم
السلام) قال: لكل مطلقة متعة إلا المختلعة.
(27166) 5 - وقد تقدم في حديث الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام)،
أن الحسن (عليه السلام) لم يطلق امرأة إلا متعها.
(27167) 6 - ويأتي أن الحسن (عليه السلام) طلق خمسين امرأة.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك لعمومه (1)، ويأتي ما يدل عليه في
الخلع (2).
51 - باب أن المهر ينتصف بالطلاق قبل الدخول ويسقط نصفه
ويرجع إلى الزوج ويثبت للزوجة النصف
(27168) 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن
عبد الجبار، وعن محمد بن جعفر الرزاز، عن أيوب بن نوح، وعن حميد بن

(4) التهذيب 8: 140 / ذيل الحديث 486.
(5) مر في الحديث 5 من الباب 48 وفي الحديث 6 من الباب 49 من هذه الأبواب.
(6) يأتي في الحديث 2 من الباب 51 من هذه الأبواب.
4 - قرب الإسناد: 50.
5 - تقدم في الحديث 1 من الباب 49 من هذه الأبواب.
6 - يأتي في الحديث 2 من الباب 2 من أبواب مقدمات الطلاق.
(1) تقدم في الحديث 1 من الباب 12 وفي البابين 48 و 49 من هذه الأبواب.
(2) يأتي في الحديث 3 من الباب 11 من أبواب الخلع.
الباب 51
فيه 4 أحاديث
1 - الكافي 6: 106 / 1، والتهذيب 8: 142 / 494 نحوه.
313

زياد، عن ابن سماعة جميعا، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها
فقد بانت، (وتزوج) (1) إن شاءت من ساعتها، وإن كان فرض لها مهرا فلها
نصف المهر، وإن لم يكن فرض لها مهرا فليمتعها.
(27169) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في رجل طلق امرأته قبل
أن يدخل بها، قال: عليه نصف المهر إن كان فرض لها شيئا، وإن لم يكن
فرض لها فليمتعها على نحو ما يمتع به مثلها من النساء، الحديث.
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن
علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام)،
نحوه (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2)، وكذا الذي قبله.
(27170) 3 - وبالاسناد عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فليس عليها عدة - إلى أن قال: - وإن
كان فرض لها مهرا فنصف ما فرض.
(27171) 4 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان،
عن عبد الله بن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله (عليه

(1) في المصدر: منه وتتزوج.
2 - الكافي 6: 106 / 3، وأورده في الحديث 7 من الباب 48، وذيله في الحديث 1 من الباب 52
من هذه الأبواب.
(1) الكافي 6: 108 / 11.
(2) التهذيب 8: 142 / 493.
3 - الكافي 6: 83 / 3، وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 1 من أبواب العدد.
4 - التهذيب 8: 144 / 500، والاستبصار 3: 339 / 1208، وأورده في الحديث 3 من الباب
58 من هذه الأبواب.
314

السلام) عن رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها؟ فقال: إن هلكت أو هلك أو
طلقها فلها النصف وعليها العدة كاملة ولها الميراث.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا (1) وفي نكاح الإماء (2) وغير ذلك (3)
ويأتي ما يدل عليه هنا (4) وفي الطلاق (5) وفي الميراث (6) وغير ذلك (7).
52 - باب أنه يجوز للذي بيده عقدة النكاح أن يعفو عن بعض
المهر عند الطلاق
(27172) 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن ابن عبد
الجبار، وعن محمد بن جعفر، عن أيوب بن نوح، وعن حميد عن ابن
سماعة جميعا، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، وعن علي،
عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن
عثمان بن عيسى عن سماعة جميعا، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في
قول الله عز وجل: (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن
فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح) (1)

(1) تقدم في الأبواب 17 و 24 و 30 و 31 و 34 و 35 و 41 وفي الحديثين 8 و 12 من الباب 48 وفي
الحديث 8 من الباب 49 من هذه الأبواب.
(2) تقدم في الباب 15 من أبواب نكاح العبيد والإماء.
(3) تقدم في الحديث 7 من الباب 9 من أبواب ما يحرم بالكفر وفي الحديث 5 من الباب 13 وفي
الحديث 1 من الباب 15 وفي الحديث 3 من الباب 17 من أبواب العيوب والتدليس.
(4) يأتي في الباب 53 من هذه الأبواب.
(5) يأتي في الحديثين 4 و 8 من الباب 1 وفي الحديثين 1 و 3 من الباب 35 من أبواب العدد.
(6) يأتي في الباب 12 من أبواب ميراث الأزواج.
(7) يأتي في الباب 1 من أبواب العدد.
الباب 52
فيه 6 أحاديث
1 - الكافي 6: 106 / 2.
(1) البقرة 2: 237.
315

قال: هو الأب أو الأخ أو الرجل يوصي إليه، والذي يجوز أمره في مال
المرأة فيبتاع لها فتجيز (2)، فإذا عفا فقد جاز.
وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن
أبي عبد الله (عليه السلام)، مثله إلا أنه قال: فيبيع لها ويشتري (3).
ورواه الشيخ بإسناده، عن محمد بن يعقوب، مثله (4). محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي وأبي بصير وسماعة كلهم،
عن أبي عبد الله (عليه السلام)، مثله (5).
(27173) 2 - وزاد: قال: وفي خبر آخر يأخذ بعضا، ويدع بعضا،، وليس له
أن يدع كله.
(27174) 3 - العياشي في (تفسيره) عن أبي بصير، مثله، وزاد: قلت:
أرأيت إن قالت: لا أجيز ما تصنع؟ قال: ليس ذلك لها، أتجيز بيعه في مالها
ولا تجيز في هذا؟! وعن سماعة، عنه (عليه السلام)، مثله مع الزيادة (1).
(27175) 4 - وعن زرارة وحمران ومحمد بن مسلم جميعا، عن أبي جعفر وأبي
عبد الله (عليهما السلام) في قوله: (إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة
النكاح) (1)، قال: هو الذي يعفو عن بعض الصداق (2)، أو يحطون عنه

(2) في الفقيه: ويتجر " هامش المخطوط ".
(3) الكافي 6: 106 / 3.
(4) التهذيب 8: 142 / 493.
(5) الفقيه 3: 327 / 1584.
2 - الفقيه 3: 327 / 1585.
3 - تفسير العياشي 1: 125 / 408.
(1) تفسير العياشي 1: 126 / 412.
4 - تفسير العياشي 1: 125 / 405.
(1) البقرة 2: 237.
(2) في المصدر: هو الولي والذين يعفون عند الصداق.
316

بعضه أو كله. أقول: العفو عن الجميع مشروط بإذن المرأة لما مضى (2) ويأتي (3).
(27176) 5 - وعن إسحاق بن عمار قال: سألت جعفر بن محمد (عليه
السلام) عن قول الله: (إلا أن يعفون) (1) قال: المرأة تعفو عن نصف
الصداق، قلت: (أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح) (2)؟ قال: أبوها إذا
عفا جاز له، وأخوها إذا كان يقيم بها وهو القائم عليها فهو بمنزلة الأب يجوز
له، وإذا كان الأخ لا يهتم (3) بها ولا يقوم عليها لم يجز عليها أمره.
أقول: تقدم وجهه في أولياء العقد (4).
(27177) 6 - وعن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، في
قوله: (إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح) (1) قال: الذي يعفو
عن الصداق أو يحط بعضه أو كله.
أقول: تقدم وجهه (2). وتقدم ما يدل على ذلك في أولياء العقد (3)،
وفي الوكالة وتقدم أن حكم الأخ محمول على كونه وكيلا (5).

(3) مضى في الحديثين 2 و 3 من هذا الباب.
(4) يأتي في الحديث 5 من هذا الباب.
5 - تفسير العياشي 1: 126 / 410.
(1) البقرة 2: 237.
(2) البقرة 2: 237.
(3) في المصدر: لا يقيم.
(4) تقدم في ذيل الحديثين 5 و 6 من الباب 8 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد.
6 - تفسير العياشي 1: 126 / 411.
(1) البقرة 2: 237.
(2) تقدم في ذيل الحديث 4 من هذا الباب.
(3) تقدم في الباب 8 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد.
(4) تقدم في الباب 7 من أبواب الوكالة.
(5) تقدم في ذيل الحديثين 5 و 6 من الباب 8 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد.
وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 1 من الباب 30 من هذه الأبواب.
317

53 - باب حكم من أصدق امرأة أباها وقيمته خمسمائة، وشرط
عليها أن ترد عليه ألفا ثم طلقها قبل الدخول، وحكم من جعل
مهر الأمة عتقها وطلقها قبل الدخول
(27178) 1 - محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن
غير واحد عن أبان بن عثمان، عن ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد الله
(عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة وجعل صداقها أباها على أن ترد عليه
ألف درهم، ثم طلقها قبل أن يدخل بها، ما ينبغي لها أن ترد عليه، وإنما لها
نصف المهر، وأبوها شيخ قيمته خمسمائة درهم، وهو يقول: لولا أنتم لم أبعه
بثلاثة آلاف؟ قال: لا ينظر في قوله ولا ترد عليه شيئا.
(27179) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن
سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن عبيد بن زرارة،
عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في رجل تزوج امرأة وأمهرها أباها وقيمة أبيها
خمسمائة درهم على أن تعطيه ألف درهم، ثم طلقها قبل أن يدخل بها، قال:
ليس عليها شئ.
(27180) 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني،
عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في الرجل يعتق أمته فيجعل عتقها مهرها،
ثم يطلقها قبل أن يدخل بها، قال: ترد عليه نصف قيمتها تستسعى فيها.
أقول: وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في نكاح الإماء (1).

الباب 53
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 6: 107 / 7.
2 - الكافي 6: 108 / 10.
3 - الكافي 6: 108 / 14.
(1) تقدم في الباب 15 من أبواب نكاح العبيد والإماء.
318

54 - باب أن المهر يجب ويستقر بالدخول وهو الوطء في الفرج
وإن لم ينزل لا بما دونه من الاستمتاع
(27181) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد،
عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)،
قال: سأله أبي وأنا حاضر عن رجل تزوج امرأة فأدخلت عليه ولم يمسها ولم
يصل إليها حتى طلقها، هل عليها عدة منه؟ فقال: إنما العدة من الماء، قيل
له: فإن كان واقعها في الفرج ولم ينزل؟ فقال: إذا أدخله وجب الغسل والمهر
والعدة.
(27182) 2 - وبهذا الاسناد عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال: ملامسة النساء هي (1) الايقاع بهن.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، مثله (2).
(27183) 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في رجل دخل بامرأة،
قال: إذا التقى الختانان وجب المهر والعدة.
(27184) 4 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن
البختري، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا التقى الختانان وجب المهر
والعدة والغسل.

الباب 54
فيه 9 أحاديث
1 - الكافي 6: 109 / 6.
2 - الكافي 6: 109 / 4.
(1) في نسخة: هو " هامش المخطوط ".
(2) التهذيب 7: 461 / 1849.
3 - الكافي 6: 109 / 1.
4 - الكافي 6: 109 / 2.
319

(27185) 5 - وعنه، عن أبيه، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد
جميعا، عن ابن أبي نصر، عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال: إذا أولجه فقد وجب الغسل والجلد والرجم، ووجب المهر.
(27186) 6 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن، عن محمد بن
الوليد، عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سمعته يقول: لا يوجب المهر إلا الوقاع في الفرج.
(27187) 7 - وعنه، عن محمد بن عبد الله بن زرارة، عن الحسن بن علي، عن علا بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه
السلام): متى يجب المهر؟ قال: إذا دخل بها.
(27188) 8 - وعنه، عن الزيات، عن ابن أبي عمير وأحمد بن الحسن، عن
هارون بن مسلم، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله
(عليه السلام)، في رجل دخل بامرأة، قال: إذا التقى الختانان وجب المهر
والعدة.
(27189) 9 - وعنه، عن علي بن أسباط، عن علاء بن رزين، عن محمد بن
مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل والمرأة، متى
يجب عليهما الغسل؟ قال: إذا أدخله وجب الغسل والمهر والرجم.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا (1) وفي الغسل (2)، ويأتي ما يدل

5 - الكافي 6: 109 / 3.
6 - التهذيب 7: 464 / 1859، والاستبصار 3: 226 / 817.
7 - التهذيب 7: 464 / 1860، والاستبصار 3: 226 / 818.
8 - التهذيب 7: 464 / 1861، والاستبصار 3: 226 / 819.
9 - التهذيب 7: 464 / 1862.
(1) تقدم في الباب 44 من هذه الأبواب.
(2) تقدم في الأحاديث 1 و 4 و 8 من الباب 6 من أبواب الجنابة.
320

عليه هنا (3) وفي الطلاق (4) والحدود (5) وغير ذلك (6)، ويأتي ما ظاهره المنافاة
ونبين وجهه (7).
55 - باب أنه مع الخلوة بالزوجة من غير وطء لا يجب المهر
كله بل يجب نصفه إذا طلقها إن علم ذلك بوجه، وحكم
الاشتباه والاختلاف
(27190) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد،
عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب، قال: سألت أبا عبد الله (عليه
السلام) عن رجل تزوج امرأة فأغلق بابا وأرخى سترا ولمس وقبل ثم طلقها،
أيوجب عليه الصداق؟ قال: لا يوجب الصداق إلا الوقاع.
(27191) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل
يطلق المرأة وقد مس كل شئ منها إلا أنه لم يجامعها، ألها عدة؟ فقال: ابتلي
أبو جعفر (عليه السلام) بذلك، فقال له أبوه علي بن الحسين (عليهما
السلام): إذا أغلق بابا وأرخى سترا وجب المهر والعدة.
أقول: هذا يحتمل الحمل على التقية وعلى الاستحباب، قال الكليني:
قال ابن أبي عمير: اختلف الحديث في أن لها المهر كملا، وبعضهم قال:

(3) يأتي في الحديث 1 من الباب 55 من هذه الأبواب.
(4) يأتي في الباب 37 من أبواب العدد.
(5) يأتي في الباب 39 من أبواب حد الزنا.
(6) يأتي في الحديث 2 من الباب 12 من أبواب ميراث الأزواج.
(7) يأتي في الأحاديث 2 و 3 و 4 و 6 من الباب 55 من هذه الأبواب.
الباب 55
فيه 8 أحاديث
1 - الكافي 6: 109 / 5.
2 - الكافي 6: 109 / 7.
321

نصف المهر، وإنما معنى ذلك أن الوالي إنما يحكم بالظاهر إذا أغلق الباب وأرخى
الستر وجب المهر، وإنما هذا عليها إذا علمت أنه لم يمسها فليس لها فيما بينها
وبين الله إلا نصف المهر، ونقل الشيخ (1) ذلك أيضا، ثم قال: وهذا وجه
حسن، ونحن إنما أوجبنا نصف المهر مع العلم بعدم الدخول، ومع التمكن
من معرفة ذلك، فأما مع ارتفاع العلم فالقول ما قاله ابن أبي عمير.
(27192) 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن، عن علي بن
الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:
إذا تزوج الرجل المرأة ثم خلا بها فأغلق عليها بابا أو أرخى سترا ثم طلقها فقد
وجب الصداق، وخلاؤه بها دخول.
أقول: تقدم وجهه (1).
(27193) 4 - وبإسناده عن الصفار، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن
غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه، عن علي
(عليه السلام) أنه كان يقول: من أجاف من الرجال على أهله بابا أو أرخى
سترا فقد وجب عليه الصداق.
أقول: حمله الشيخ على كونهما متهمين لما يأتي (1).
(27194) 5 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن
ظريف، عن ثعلبة، عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله (عليه
السلام) عن رجل تزوج امرأة فأدخلت عليه فأغلق الباب وأرخى الستر وقبل

(1) التهذيب 7: 467 / ذيل الحديث 1869.
3 - التهذيب 7: 464 / 1863، والاستبصار 3: 227 / 821.
(1) تقدم في ذيل الحديث 2 من هذا الباب.
4 - التهذيب 7: 464 / 1864، والاستبصار 3: 227 / 822.
(1) يأتي في الحديث 1 و 3 من الباب 56 من هذه الأبواب.
5 - التهذيب 7: 467 / 1870، والاستبصار 3: 229 / 828.
322

ولمس من غير أن يكون وصل إليها ثم طلقها على تلك الحال؟ قال: ليس عليه
إلا نصف المهر.
(27195) 6 - وعن علي بن الحسن، عن علي بن أسباط، عن علاء بن
رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن
المهر، متى يجب؟ قال: إذا أرخت الستور وأجيف الباب، وقال: إني
تزوجت امرأة في حياة أبي علي بن الحسين (عليهما السلام) وإن نفسي تاقت
إليها فذهبت إليها فنهاني أبي وقال: لا تفعل يا بني، لا تأتها في هذه الساعة،
وإني أبيت إلا أن أفعل، فلما أن دخلت عليها قذفت إليها بكساء كان علي
وكرهتها وذهبت لأخرج فقامت مولاة لها فأرخت الستر وأجافت الباب، فقلت: مه، قد وجب الذي تريدين.
أقول: هذا يحتمل الحمل على التقية وعلى التبرع، وإنه أوجبه على نفسه
ولم يكن واجبا، ذكره الشيخ لما مضى (1) ويأتي (2).
(27196) 7 - وعنه، عن محمد بن عبد الله بن زرارة ومحمد وأحمد ابني الحسن بن
علي، عن الحسن بن علي، عن عبد الله بن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه
السلام)، أنه أراد أن يتزوج (1) قال: فكره ذلك أبي فمضيت
وتزوجتها حتى إذا كان بعد ذلك زرتها فنظرت فلم أر ما يعجبني، فقمت
لانصرف فبادرتني القائمة (2) الباب لتغلقه، فقلت: لا تغلقيه لك الذي
تريدين، فلما رجعت إلى أبي فأخبرته بالامر كيف كان، فقال: إنه ليس لها
عليك إلا النصف يعني نصف المهر، وقال: إنك تزوجتها في ساعة حارة.

6 - التهذيب 7: 465 / 1876، والاستبصار 3: 228 / 825.
(1) مضى في الحديث 5 من هذا الباب.
(2) يأتي في الحديثين 7 و 8 من هذا الباب.
7 - التهذيب 7: 466 / 1868، والاستبصار 3: 228 / 826، وأورده في الحديث 2 من الباب
38 من أبواب مقدمات النكاح، وصدره في الحديث 2 من الباب 13 من أبواب عقد النكاح.
(1) في المصدر زيادة: امرأة.
(2) في المصدر زيادة: معها.
323

(27197) 8 - وبإسناده عن علي بن مهزيار، عن حماد بن عيسى، عن
حسين بن المختار، عن أبي بصير قال: تزوج أبو جعفر (عليه السلام) امرأة
فأغلق الباب، فقال: افتحوا ولكم ما سألتم، فلما فتحوا صالحهم.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما ما يدل عليه (2).
56 - باب حكم ما لو خلا الرجل بالمرأة فادعت الوطء أو
تصادقا على عدمه وكانا مأمونين أو متهمين
(27198) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد،
(عن ابن محبوب) (1)، عن ابن رئاب، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله
(عليه السلام): الرجل يتزوج المرأة فيرخي عليها وعليه الستر ويغلق الباب
ثم يطلقها، فتسئل المرأة هل أتاك؟ فتقول: ما أتاني، ويسئل هو هل
أتيتها؟ فيقول: لم آتها؟ فقال: لا يصدقان، وذلك أنها تريد أن تدفع العدة
عن نفسها، ويريد هو أن يدفع المهر عن نفسه يعني إذا كانا متهمين.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن علي، عن الحسن بن محبوب، مثله (2).

8 - التهذيب 7: 467 / 1869، والاستبصار 3: 229 / 827.
(1) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 30 من أبواب المتعة وفي الباب 15 من أبواب نكاح
العبيد والإماء، وفي الحديث 5 من الباب 13 من أبواب العيوب وفي الأبواب 24 و 30 و 31
و 34 و 35 و 41 وفي الحديثين 8 و 12 من الباب 48 وفي الحديث 8 من الباب 49 وفي الباب
51 من هذه الأبواب.
(2) يأتي ما يدل على بعض المقصود في البابين 56 و 57 من هذه الأبواب وفي الحديثين 4 و 8 من
الباب 1 من أبواب العدد.
الباب 56
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 6: 110 / 8.
(1) ليس في المصدر.
(2) التهذيب 7: 465 / 1865، والاستبصار 3: 227 / 823.
324

(27199) 2 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن
صفوان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته
عن الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها فيغلق عليها بابا ويرخي عليها سترا ويزعم
أنه لم يمسها، وتصدقه هي بذلك، عليها عدة؟ قال: لا، قلت: فإنه شئ
دون شئ؟ قال: إن أخرج الماء اعتدت، يعني إذا كانا مأمونين صدقا.
(27200) 3 - محمد بن علي بن الحسين في (العلل) عن أبيه، عن سعد،
عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن جميل،
عن أبي عبيدة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في الرجل يتزوج المرأة البكر
أو الثيب فيرخي عليه وعليها الستر أو غلق (1) عليه وعليها الباب ثم يطلقها،
فتقول: لم يمسني، ويقول هو: لم أمسها؟ قال: لا يصدقان، لأنها تدفع عن
نفسها العدة ويدفع عن نفسه المهر.
أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود (2)، ويأتي ما يدل عليه (3).
57 - باب حكم من خلا بزوجته وكانت بكرا فادعت الوطء
(27201) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن
رئاب، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل تزوج
جارية لم تدرك لا يجامع مثلها، أو تزوج رتقاء، فأدخلت عليه، فطلقها ساعة
أدخلت عليه؟ قال: هاتان ينظر إليهن من يوثق به من النساء، فإن كن كما

2 - الكافي 6: 110 / 9.
3 - علل الشرائع: 517 / 7.
(1) في المصدر: يغلق.
(2) تقدم في الباب 55 من هذه الأبواب.
(3) يأتي في الباب 57 من هذه الأبواب، وفي الحديث 1 من الباب 2 من أبواب اللعان.
الباب 57
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 7: 465 / 1866، والاستبصار 3: 227 / 824.
325

دخلن عليه فإن لها نصف الصداق الذي فرض لها، ولا عدة عليهن منه،
قال: فإن مات الزوج عنهن قبل أن يطلق فإن لها الميراث ونصف الصداق،
وعليهن العدة أربعة أشهر وعشرا.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أبن
محبوب، عن ابن بكير وعلي بن رئاب، نحوه، إلى قوله: ولا عدة عليها
منه (1).
أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود (2).
58 - باب حكم ما لو مات الزوج أو الزوجة قبل الدخول هل يثبت نصف المهر المسمى أم كله
(27202) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن
علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما
(عليهما السلام) في الرجل يموت وتحته امرأة لم يدخل بها، قال: لها نصف
المهر، ولها الميراث كاملا، وعليها العدة كاملة.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء بن
رزين، مثله (1). (27203) 2 - وعنه، عن أحمد بن محمد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن
عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب،

(1) الكافي 6: 107 / 5.
(2) تقدم في الحديث 1 من الباب 15 من أبواب العيوب والتدليس وفي الباب 56 من هذه
الأبواب.
الباب 58
فيه 25 حديثا
1 - الكافي 6: 118 / 1، وأورده في الحديث 1 من الباب 35 من أبواب العدد.
(1) التهذيب 8: 144 / 499، الاستبصار 3: 339 / 1207.
2 - الكافي 5: 401 / 4، وأورده في الحديث 1 من الباب 11 من أبواب ميراث الأزواج.
326

عن أبي عبيدة الحذاء قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن غلام وجارية
زوجهما وليان لهما يعني غير الأب، وهما غير مدركين؟ فقال: النكاح جائز،
وأيهما أدرك كان على الخيار، وإن ماتا قبل أن يدركا فلا ميراث بينهما ولا مهر
- إلى أن قال: - فإن كان الرجل الذي أدرك قبل الجارية ورضي بالنكاح ثم مات
قبل أن تدرك الجارية، أترثه؟ قال: نعم يعزل ميراثها منه حتى تدرك
فتحلف بالله ما دعاها إلى أخذ الميراث إلا الرضا بالتزويج، ثم يدفع إليها
الميراث ونصف المهر، الحديث.
(27204) 3 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن
عبيد بن زرارة، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة ولم يدخل
بها؟ قال: إن هلكت أو هلك أو طلقها فلها النصف، وعليها العدة كملا، ولها
الميراث.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبد الله بن
بكير، مثله (1).
(27205) 4 - وبالاسناد عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله (عليه
السلام) عن امرأة هلك زوجها ولم يدخل بها؟ قال: لها الميراث وعليها العدة
كاملة، وإن سمى لها مهرا فلها نصفه، وإن لم يكن سمى لها مهرا فلا شئ
لها.
ورواه الصدوق بإسناده عن عبيد بن زرارة، مثله (1).
(27206) 5 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن أبي علي الأشعري،
عن محمد بن عبد الجبار، وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان

3 - الكافي 6: 118 / 2، وأورده في الحديث 4 من الباب 51 من هذه الأبواب.
(1) التهذيب 8: 144 / 500، الاستبصار 3: 339 / 1208.
4 - الكافي 6: 120 / 11.
(1) الفقيه 3: 327 / 1586.
5 - الكافي 6: 118 / 3. وفي 7: 132 / 1 بالسند الثاني.
327

جميعا، عن ابن أبي عمير وصفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن رجل،
عن علي بن الحسين (عليه السلام) قال في المتوفى عنها زوجها ولم يدخل
بها: إن لها نصف الصداق، ولها الميراث، وعليها العدة.
(27207) 6 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن لم يكن دخل بها وقد فرض لها مهرا
فلها نصف ما فرض لها، ولها الميراث وعليها العدة.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، مثله (1).
(27208) 7 - وعنه، عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد
جميعا، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة، قال: سألته عن
المرأة تموت قبل أن يدخل بها؟ أو يموت الزوج قبل أن يدخل بها؟ قال: أيهما
مات فللمرأة نصف ما فرض لها، وإن لم يكن فرض لها فلا مهر لها.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، مثله (1).
(27209) 8 - وعن الحسين بن محمد، عن المعلى بن محمد، عن الوشاء، عن
أبان (1)، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال في
امرأة توفيت قبل أن يدخل بها، مالها من المهر؟ وكيف ميراثها؟ فقال: إذا
كان قد فرض لها صداقا فلها نصف المهر وهو يرثها، وإن لم يكن فرض لها
صداقا فلا صداق لها، وفي رجل توفي قبل أن يدخل بامرأته، قال: إن كان

6 - الكافي 6: 118 / 4 وأورده عن التهذيبين في الحديث 3 من الباب 35 من أبواب العدد.
(1) التهذيب 8: 144 / 501، الاستبصار 3: 339 / 1209.
7 - الكافي 6: 119 / 5.
(1) التهذيب 8: 146 / 509، الاستبصار 3: 341 / 1219.
8 - الكافي 6: 119 / 6.
(1) في نسخة زيادة: ابن عثمان. " هامش المخطوط ".
328

فرض لها مهرا فلها نصف المهر وهي ترثه، وإن لم يكن فرض لها مهرا فلا مهر لها وهو يرثها.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن فضالة، عن أبان،
مثله، إلا أنه اقتصر على المسألة الأولى (2).
(27210) 9 - وبالاسناد عن أبان بن عثمان، عن عبيد بن زرارة وفضل أبي
العباس قالا: قلنا لأبي عبد الله (عليه السلام): ما تقول في رجل تزوج امرأة ثم مات عنها
وقد فرض (1) الصداق؟ قال: لها نصف الصداق وترثه من كل
شئ، وإن ماتت فهو كذلك.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إسماعيل، عن فضالة بن أيوب، عن أبان بن عثمان، عن عبيد بن زرارة والفضل أبي العباس، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) (2).
(27211) 10 - وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن أبي الجارود، عن أبي
جعفر (عليه السلام)، مثله.
(27212) 11 - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن أحمد بن الحسن،
عن معاوية بن وهب، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)؟
في المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها: إن كان سمى لها مهرا فلها نصفه وهي
ترثه، وإن لم يكن سمى لها مهرا فلا مهر لها وهي ترثه، قلت: والعدة؟ قال: كف عن هذا.

(2) التهذيب 8: 147 / 510، الاستبصار 3: 341 / 1220.
9 - الكافي 6: 119 / 7.
(1) في المصدر زيادة: لها.
(2) التهذيب 8: 147 / 511، والاستبصار 3: 342 / 1221.
10 - التهذيب 8: 147 / 512، الاستبصار 3: 342 / 1222.
11 - الكافي 6: 119 / 9، وأورد نحوه عن التهذيبين في الحديث 5 من الباب 35 من أبواب
العدد.
329

(27213) 12 - وعن حميد، عن ابن سماعة، وعن أبي العباس الرزاز، عن
أيوب بن نوح، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن
صفوان بن يحيى عن ابن مسكان، عن الحسن الصيقل وأبي العباس، عن
أبي عبد الله (عليه السلام)، في المرأة يموت عنها زوجها قبل أن يدخل بها،
قال: لها نصف المهر، ولها الميراث، وعليها العدة.
(27214) 13 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن
جميل بن صالح، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في أختين أهديتا لأخوين
- إلى أن قال: - قيل: فإن ماتتا قبل انقضاء العدة؟ قال: يرجع الزوجان
بنصف الصداق على ورثتهما فيرثانهما الزوجان، قيل: فإن مات الزوجان (1)؟ قال: ترثانهما ولهما نصف المهر.
(27215) 14 - وعنه، عن عبد العزيز العبدي، عن عبيد بن زرارة، عن
أبي عبد الله (عليه السلام)، في الرجل يزوج ابنه يتيمة في حجره، وابنه مدرك
واليتيمة غير مدركة، قال: نكاحه جائز على ابنه، فإن مات عزل ميراثها منه
حتى تدرك، فإذا أدركت حلفت بالله ما دعاها إلى أخذ الميراث إلا رضاها
بالنكاح، ثم يدفع إليها الميراث ونصف المهر، الحديث.
(27216) 15 - وقد تقدم في حديث زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام)، في
جارية لم تدرك لا يجامع مثلها أو رتقاء - إلى أن قال: - قلت: فإن مات الزوج
عنهن قبل أن يطلق؟ قال: لها الميراث ونصف الصداق وعليهن العدة.
(27217) 16 - وفي حديث عبد الله بن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي
عبد الله (عليه السلام)، في رجل أرسل يخطب عليه امرأة وهو غائب فأنكحوا

12 - الكافي 6: 119 / 10.
13 - الفقيه 3: 267 / 1269، وأورده في الحديث 2 من الباب 49 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
(1) أضاف في الفقيه: وهما في العدة.
14 - الفقيه 4: 227 / 727.
15 - تقدم في الحديث 1 من الباب 57 من هذه الأبواب.
16 - تقدم في الحديث 2 من الباب 28 من أبواب عقد النكاح.
330

الغائب وفرضوا الصداق، ثم جاء خبره أنه توفي بعدما سيق الصداق؟ فقال:
إن كان أملك بعدما توفي فليس لها صداق ولا ميراث، وإن كان أملك قبل أن
يتوفى فلها نصف الصداق وهي وارثة وعليها العدة.
(27218) 17 - وفي حديث الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا
التقى الختانان وجب المهر.
(27219) 18 - وفي حديث داود بن سرحان عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: إذا أولجه فقد وجب الغسل والجلد والرجم، ووجب المهر.
(27220) 19 - وفي حديث يونس بن يعقوب، عن أبي عبد الله (عليه
السلام)، قال: لا يوجب المهر إلا الوقاع في الفرج.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه في العدد (2) وفي الميراث (3).
(27221) 20 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن
إبراهيم بن مهزيار عن أخيه علي، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة وابن
مسكان، عن سليمان بن خالد قال: سألته عن المتوفى عنها زوجها ولم يدخل
بها؟ فقال: إن كان فرض لها مهرا فلها مهرها، وعليها العدة، ولها الميراث، وعدتها أربعة أشهر وعشرا، وإن لم يكن (1) فرض لها مهرا فليس لها مهر، ولها الميراث، وعليها العدة.

17 - تقدم في الحديث 3 من الباب 54 من هذه الأبواب.
18 - تقدم في الحديث 5 من الباب 54 من هذه الأبواب.
19 - تقدم في الحديث 6 من الباب 54 من هذه الأبواب.
(1) تقدم في الباب 54 من هذه الأبواب.
(2) ويأتي في الباب 35 من أبواب العدد.
(3) ويأتي في الباب 12 من أبواب ميراث الأزواج.
20 - التهذيب 8: 145 / 502، الاستبصار 3: 340 / 1212.
(1) في نسخة زيادة: قد " هامش المخطوط ".
331

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، مثله (2).
(27222) 21 - وعنه، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا توفي الرجل عن امرأته ولم يدخل بها فلها
المهر كله، إن كان سمى لها مهرا، وسهمها من الميراث، وإن لم يكن سمى لها
مهرا لم يكن لها مهر وكان لها الميراث.
(27223) 22 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي
عبد الله (عليه السلام)، إنه قال في المتوفى عنها زوجها إذا لم يدخل بها: إن
كان فرض لها مهرا فلها مهرها الذي فرض لها، ولها الميراث، وعدتها أربعة
أشهر وعشرا كعدة التي دخل بها، وإن لم يكن فرض لها مهرا فلا مهر لها،
وعليها العدة، ولها الميراث.
وعنه، عن القاسم بن عروة، عن ابن بكير، عن زرارة، مثله (1).
وعنه، عن القاسم (2)، عن علي، عن أبي بصير، نحوه (3).
(27224) 23 - وعنه، عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن
منصور بن حازم، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يتزوج المرأة
فيموت عنها قبل أن يدخل بها؟ قال: لها صداقها كاملا، وترثه، وتعتد أربعة
أشهر وعشرا، كعدة المتوفى عنها زوجها.

(2) التهذيب 8: 145 / 504، والاستبصار 3: 340 / 1314.
21 - التهذيب 8: 145 / 503، الاستبصار 3: 340 / 1213.
22 - التهذيب 8: 146 / 505، الاستبصار 3: 341 / 1215.
(1) التهذيب 8: 146 / 506 والاستبصار 3: 341 / 1216.
(2) رواية الحسين بن سعيد، عن القاسم بن عروة قليلة، وعن القاسم بن محمد كثيرة جدا
فالاطلاق يحمل على الثاني - منه قده -
(3) التهذيب 8: 146 / 507، والاستبصار 3: 341 / 1217.
23 - التهذيب 8: 146 / 508، والاستبصار 3: 341 / 1218.
332

(27225) 24 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن العباس بن
عامر، عن داود بن الحصين، عن منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد الله
(عليه السلام): رجل تزوج امرأة وسمى لها صداقا ثم مات عنها ولم يدخل
بها؟ قال: لها المهر كاملا، ولها الميراث، قلت: فإنهم رووا عنك أن لها
نصف المهر؟ قال: لا يحفظون عني، إنما ذلك للمطلقة (1).
(27226) 25 - سعد بن عبد الله في (بصائر الدرجات): عن محمد بن أبي عمير، عن جميل بن صالح، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال: ما أجد أحدا أحدثه! وإني لاحدث الرجل بالحديث فيتحدث به
فأوتى فأقول: إني لم أقله.
أقول: هذا قرينة واضحة على حمل حديث منصور بن حازم السابق على التقية
لتواتر تلك الأحاديث ووضوحها وثقة رواتها، واعلم أنه قد رجح الشيخ
الأحاديث الأخيرة وحمل السابقة على أنه يستحب للمرأة أو أوليائها ترك نصف
المهر، قال: على أن الذي أفتي به أنه إذا مات الرجل قبل الدخول فلها المهر
كله، وإن ماتت هي كان لأوليائها نصف المهر، لان كل ما دل على وجوب
جميع المهر يتضمن إذا مات الرجل، لا إذا ماتت هي، وأنا لا أتعدى الاخبار،
فكل ما تضمن أنها إذا ماتت فلأوليائها نصف المهر محمول على ظاهره، انتهى، ووافقه بعض المتأخرين (1)، ولا يخفى قوة الأحاديث السابقة:
أما أولا: فلكثرتها وقلة ما عارضها.
وأما ثانيا فلرواية ثقات الرواة لها، وكون رواتها أوثق وأورع وأكثر.

24 - التهذيب 8: 147 / 513، والاستبصار 3: 342 / 1223.
(1) قوله: لا يحفظون عني: كأنه للتقية، وإلا فالأحاديث السابقة وأمثالها يبعد بل يستحيل عدم
حفظ رواتها لها فتأمل " منه قده ".
25 - مختصر بصائر الدرجات: 102.
(1) راجع كفاية الأحكام: 183 ورياض المسائل 2: 144.
333

وأما ثالثا: فلاعتضادها بأحاديث كثيرة مما مضى (2) ويأتي (3).
وأما رابعا: فلقوة دلالتها، ووضوحها وصراحتها، وضعف دلالة ما
عارضها، وقبوله للتأويل بالحمل على الاستحباب، وبحمل المهر على النصف،
لان نصف المسمى إذا كان هو الثابت لها شرعا يجوز أن يطلق عليه لفظ:
مهرها، ولفظ المهر، بل: المهر كله، ولا يأبى ذلك الا الأخير.
وأما خامسا: فلبعدها عن التقية وإمكان حمل ما عارضها عليها، وهو
أقوى المرجحات وأظهر أسباب اختلاف الحديث.
وأما الترجيح بموافقة الآية فجوابه يحتاج إلى التطويل، وأما تفصيل الشيخ فيرده الأحاديث الدالة على تساوي موت كل واحد من الزوجين كما تقدم (4)، والله أعلم.
59 - باب أنه إذا مات أحد الزوجين قبل الدخول من غير تقدير
المهر فلا مهر لها ولها الميراث (*)
(27227) 1 - محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد،
عن الحسن بن علي، وعن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد، عن علي بن
الحكم جميعا، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، قال: سألته
عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا فمات عنها أو طلقها قبل أن يدخل
بها، مالها عليه؟ فقال: ليس لها صداق وهي ترثه ويرثها.

(2) مضى في الباب 54 من هذه الأبواب.
(3) يأتي في الحديث 1 و 3 من الباب 35 من أبواب العدد، وفي الحديث 1 من الباب 11، وفي
الحديث 1 من الباب 12 من أبواب ميراث الأزواج.
(4) تقدم في الحديث 3 و 7 و 13 من هذا الباب.
الباب 59
فيه 5 أحاديث
* هذا مذكور في المواريث وبعض ما تقدم في الباب السابق كذلك " منه قده ".
1 - الكافي 7: 133 / 4، وأورده في الحديث 4 من الباب 12 من أبواب ميراث الأزواج.
334

(27228) 2 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد): عن الحسن بن
ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه
السلام)، في المرأة يتزوجها الرجل ثم يموت ولا (1) يفرض لها صداقا، أنه كان يقول: حسبها الميراث.
(27229) 3 - وبالاسناد عن علي (عليه السلام)، أنه كان يقضي في الرجل
يتزوج المرأة ولا يفرض لها صداقا ثم يموت قبل أن يدخل بها، أن لها الميراث
ولا صداق لها.
(27230) 4 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن
محمد بن عبد الحميد، عن أبي جميلة، عن زيد الشحام، عن أبي عبد الله
(عليه السلام)، في رجل تزوج امرأة ولم يسم لها مهرا فمات قبل أن يدخل
بها، قال: هي بمنزلة المطلقة.
أقول: لعله محمول على الاستحباب بالنسبة إلى الوارث لما مر (1)، أو
على كونها بمنزلة المطلقة في سقوط المهر لا في ثبوت المتعة.
(27231) 5 - العياشي في (تفسيره): عن أسامة بن حفص، عن (1) موسى بن
جعفر (عليه السلام)، قال: قلت له: سله عن رجل يتزوج المرأة ولم يسم
لها مهرا؟ قال: لها الميراث، وعليها العدة، ولا مهر لها، وقال: أما تقرأ ما
قال الله في كتابه: (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن
فريضة فنصف ما فرضتم) (2).

2 - قرب الإسناد: 46.
(1) في المصدر: ولم.
3 - قرب الإسناد: 50.
4 - التهذيب 7: 458 / 1834.
(1) مر في الأحاديث 1 و 2 و 3 من هذا الباب.
5 - العياشي 1: 124 / 125.
(1) في المصدر: (قيم) بدل (عن).
(2) البقرة 2: 237.
335

أقول: كان المفروض الموت قبل الدخول بقرينة ذكر الميراث، والغرض
من الاستدلال أن التنصيف مشروط بتعيين المهر فلا شئ لها مع عدمه، وتقدم
ما يدل على المقصود (3).
60 - باب حكم من زوج عبده حرة ثم باعه قبل الدخول
(27232) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن
أبي حمزة عن أبي الحسن (عليه السلام)، في رجل زوج مملوكا له من امرأة
حرة على مائة درهم، ثم إنه باعه قبل أن يدخل عليها، قال: فقال: يعطيها
سيده من ثمنه نصف ما فرض لها، إنما هو بمنزلة دين لو كان استدانه بإذن
سيده.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1).

(3) تقدم في الحديث 2، 3 من الباب 21 وفي الأحاديث 4 و 7 و 8 و 11 و 20 و 21 و 22 من
الباب 58 من هذه الأبواب، ويأتي ما يدل على ذلك في الباب 12 من أبواب ميراث الأزواج.
الباب 60
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 8: 210 / 745، وأورده عن التهذيب والفقيه في الحديث 1 من الباب 78 من أبواب
نكاح العبيد والإماء.
(1) تقدم في الحديث 1 من الباب 78 من أبواب نكاح العبيد.
336

أبواب القسم والنشوز والشقاق
1 - باب أن للزوجة الحرة ليلة من أربع، وللثنتين ليلتان،
وللثلاث ثلاث، وللأربع أربع، فإن كان عنده أقل فالباقي
للزوج يبيت حيث شاء ويفضل من شاء
(27233) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي
عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سئل عن الرجل يكون عنده امرأتان إحداهما أحب إليه من الأخرى، أله أن يفضل
إحداهما على الأخرى؟ قال: نعم، يفضل بعضهن على بعض ما لم يكن
أربعا، الحديث.
(27234) 2 - وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن مسكان، عن
الحسن بن زياد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: سألته عن
الرجل تكون له المرأتان وإحداهما أحب إليه من الأخرى، له أن يفضلها
بشئ؟ قال: نعم له أن يأتيها ثلاث ليال، والأخرى ليلة، لان له أن

أبواب القسم والنشوز والشقاق
الباب 1
فيه 4 أحاديث
1 - التهذيب 7: 420 / 1681، الاستبصار 3: 242 / 685، يأتي ذيله في الحديث 6 من الباب
2، وأورده عن النوادر في الحديث 3 من الباب 9 من هذه الأبواب.
2 - التهذيب 7: 419 / 1679، الاستبصار 3: 242 / 866، تقدمت قطعة منه في الحديث 5
من الباب 46 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، وتأتي قطعة منه في الحديث 7 وقطعة منه في الحديث 9
من الباب 2 من هذه الأبواب.
337

يتزوج أربع نسوة، فليلتاه يجعلهما حيث يشاء - إلى أن قال: - وللرجل أن يفضل
نساءه بعضهن على بعض ما لم يكن أربعا.
ورواه الصدوق في (العلل) (1) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن
أحمد بن محمد (2)، عن صفوان، مثله.
(27235) 3 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن العلاء، عن محمد بن
مسلم قال: سألته عن الرجل تكون عنده امرأتان وإحداهما أحب إليه من
الأخرى؟ قال: له أن يأتيها ثلاث ليال، والأخرى ليلة، فإن شاء أن يتزوج
أربع نسوة كان لكل امرأة ليلة، فلذلك كان له أن يفضل بعضهن على بعض ما
لم يكن أربعا.
(27236) 4 - وفي (العلل): عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن
أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن علي بن عقبة، عن رجل،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل تكون له المرأتان، أله
أن يفضل إحداهما بثلاث ليال؟ قال: نعم.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1).

علل الشرائع: 503 / 1.
(2) في المصدر زيادة: عن أبيه.
3 - الفقيه 3: 270 / 1283.
4 - علل الشرائع: 503 / 3.
(1) يأتي في الأحاديث 4، 8، 9 من الباب 2 والباب 4، 9 وغيرها من هذه الأبواب.
338

2 - باب أن من تزوج امرأة وعنده غيرها اختصت الجديدة بسبع
ليال ان كانت بكرا، وأقله ثلاث ليال، وبثلاث ان كانت ثيبا
(27237) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن أبي عمير، عن غير
واحد، عن محمد بن مسلم قال: قلت له: الرجل تكون عنده المرأة يتزوج
أخرى أله أن يفضلها؟ قال: نعم، إن كانت بكرا فسبعة أيام، وإن كانت
ثيبا فثلاثة أيام.
(27238) 2 - وفي (العلل) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن
أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن الحسين بن علوان، عن الأعمش،
عن عباية الأسدي عن عبد الله بن عباس - في حديث - أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) تزوج زينب بنت جحش فأولم وأطعم الناس - إلى أن قال: - ولبث
سبعة أيام بلياليهن عند زينب ثم تحول إلى بيت أم سلمة، وكان ليلتها وصبيحة
يومها من رسول الله (صلى الله عليه وآله).
(27239) 3 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي
عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في الرجل يتزوج
البكر، قال: يقيم عندها سبعة أيام.
(27240) 4 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن
علي، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله (عليه
السلام)، في الرجل يكون عنده المرأة فيتزوج أخرى، كم يجعل للتي يدخل بها؟ قال: ثلاثة أيام ثم يقسم.

الباب 2
فيه 9 أحاديث
1 - الفقيه 3: 269 / 1281.
2 - علل الشرائع: 65 / 3.
3 - الكافي 5: 565 / 39.
4 - الكافي 5: 565 / 40.
339

(27241) 5 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن
سويد، عن محمد بن أبي حمزة، عن الحضرمي، عن محمد بن مسلم، قال:
قلت لأبي جعفر (عليه السلام): رجل تزوج امرأة وعنده امرأة؟ فقال: إن
كانت بكرا فليبت عندها سبعا، وإن كانت ثيبا فثلاثا.
(27242) 6 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: إذا تزوج الرجل بكرا وعنده ثيب
فله أن يفضل البكر بثلاثة أيام.
(27243) 7 - وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحسن بن زياد،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: قلت له: الرجل تكون
عنده المرأة فيتزوج جارية بكرا؟ قال: فليفضلها حين يدخل بها ثلاث (1) ليال.
(27244) 8 - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال:
سألته عن رجل كانت له امرأة فتزوج عليها، هل يحل له أن يفضل واحدة على
الأخرى؟ فقال: يفضل المحدثة حدثان عرسها ثلاثة أيام إن كانت بكرا، ثم
يسوي بينهما بطيبة نفس إحداهما الأخرى.
أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره) عن عثمان بن عيسى، مثله، إلا
أنه قال: ثم يسوي بينهما إلا أن تطيب نفس إحداهما للأخرى (1).

5 - التهذيب 7: 420 / 1682، الاستبصار 3: 241 / 864.
6 - التهذيب 7: 420 / 1681، الاستبصار 3: 242 / 865، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى:
120 / 304، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الأبواب، وللحديث في النوادر
صدر يأتي في الحديث 3 من الباب 9 من هذه الأبواب.
7 - التهذيب 7 - 419 / 1679، الاستبصار 3: 242 / 866، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى:
117 / 296 وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 1 من هذه الأبواب.
(1) في المصدر: بثلاث.
8 - التهذيب 7: 419 / 1680.
(1) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 118 / 298.
340

(27245) 9 - وعن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن مسكان، عن الحسن بن
زياد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - وذكر الذي قبله وزاد:
وللرجل أن يفضل بعض نسائه على بعض ما لم يكن أربعا.
أقول: حمل الشيخ حديث السبعة على الجواز وحديث الثلاثة على
الأفضلية (1).
3 - باب جواز تفضيل بعض النساء على بعض في النفقة،
واستحباب التسوية
(27246) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن
علي بن الحكم، عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي قال: سألت أبا الحسن (عليه
السلام) عن الرجل تكون (1) له امرأتان يريد أن يؤثر إحداهما بالكسوة
والعطية، أيصلح ذلك؟ قال: لا بأس، واجهد (2) في العدل بينهما.
(27247) 2 - وعنه، عن معمر بن خلاد، قال: سألت أبا الحسن (عليه
السلام): هل يفضل الرجل نساءه بعضهن على بعض؟ قال: لا، ولا بأس
به في الإماء.
أقول: حمله الشيخ على الكراهة، ويمكن الحمل على التفضيل في القسم

9 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 117 / 296، وأورد قطعة منه في الحديث 5 من الباب 46 من
أبواب ما يحرم بالمصاهرة، وفي الحديث 2 من الباب 1 من هذه الأبواب.
(1) راجع التهذيب 7: 420 / 1682، والاستبصار 3: 241 / 864.
الباب 3
فيه حديثان
1 - التهذيب 7: 422 / 1687، والاستبصار 3: 241 / 861.
(1) في المصدر: يكون.
(2) في المصدر: واجتهد.
2 - التهذيب 7: 422 / 1688، والاستبصار 3: 241 / 862.
341

الواجب إذا كن أربعا، وقد تقدم ما يدل على المقصود هنا (1) وفي الصدقات (2) وفي الوصايا (3).
4 - باب وجوب العدل في القسم الواجب
(27248) 1 - محمد بن علي بن الحسين في (عقاب الأعمال) بإسناد تقدم في
عيادة المريض عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: ومن كانت له امرأتان
فلم يعدل بينهما في القسم من نفسه وماله جاء يوم القيامة مغلولا مائلا شقه حتى
يدخل النار.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).
5 - باب أن الواجب في القسم المبيت عندها ليلا والكون عندها
في صبيحتها لا المواقعة، الا بعد كل أربعة أشهر مرة
(27249) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن
إبراهيم الكرخي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل له أربع
نسوة فهو يبيت عند ثلاث منهن في لياليهن فيمسهن (1)، فإذا بات عند الرابعة

(1) تقدم في الباب 1 و 2 من هذه الأبواب.
(2) تقدم في الحديث 4 من الباب 10 من أبواب الوقوف والصدقات.
(3) تقدم في الحديث 6 من 15 من أبواب الوصايا. ويأتي ما يدل على ذلك في الحديث 2
من الباب 9 من هذه الأبواب.
الباب 4
فيه حديث واحد
1 - عقاب الأعمال: 333.
(1) تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب.
(2) يأتي في الباب 7 وفي الحديث 3 من الباب 9 من هذه الأبواب.
الباب 5
فيه 3 أحاديث
1 - الفقيه 3: 270 / 1282.
(1) في المصدر: ويمسهن.
342

في ليلتها لم يمسها، فهل عليه في هذا إثم؟ قال: إنما عليه أن يبيت عندها في
ليلتها، ويظل عندها في (2) صبيحتها، وليس عليه أن يجامعها إذا لم يرد ذلك.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن
محبوب، نحوه (3).
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، مثله (4).
(27250) 2 - الفضل بن الحسن الطبرسي في (مجمع البيان) عن الصادق،
عن آبائه (عليهم السلام) أن النبي (صلى الله عليه وآله) كان يقسم بين
نسائه في مرضه فيطاف به بينهن.
(27251) 3 - قال: وروي أن عليا (عليه السلام) كان له امرأتان فكان
إذا كان يوم واحدة لا يتوضأ في بيت الأخرى.
أقول: وتقدم ما يدل على عدم جواز ترك وطء المرأة الشابة أكثر من أربعة
أشهر (1).
6 - باب جواز إسقاط المرأة حقها من القسم بعوض وغيره ولو
خوفا من الضرة أو الطلاق، وحكم ما لو شرطا في العقد
ترك القسم
(27252) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد،

(2) " في " ليس في المصدر.
(3) الكافي 5: 564 / 34.
(4) التهذيب 7: 422 / 1689.
2 - مجمع البيان 2: 121.
3 - مجمع البيان 2: 121.
(1) تقدم في الباب 71 من أبواب مقدمات النكاح، وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث
2 من الباب 2 من هذه الأبواب.
الباب 6
فيه حديثان
1 - الكافي 5: 403 / 4، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 39 من أبواب المهور، وتمامه عن
تفسير العياشي في الحديث 7 من الباب 11 من هذه الأبواب.
343

عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة قال: قال أبو جعفر (عليه
السلام) - في حديث -: من تزوج امرأة فلها ما للمرأة من النفقة والقسمة،
ولكنه إن تزوج امرأة فخافت منه نشوزا وخافت أن يتزوج عليها أو يطلقها
فصالحت (1) من حقها على شئ من نفقتها أو قسمتها فإن ذلك جائز لا بأس
به.
محمد بن الحسن بإسناده، عن علي بن الحسن، عن علي بن الحكم،
مثله (2).
(27253) 2 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد
العلوي، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام)، قال: سألته عن رجل له امرأتان قالت إحداهما: ليلتي
ويومي لك، يوما أو شهرا أو ما كان، أيجوز ذلك؟ قال: إذا طابت نفسها
واشترى ذلك منها فلا بأس.
ورواه علي بن جعفر في كتابه (1).
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (2)، وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في
المهور (3).

(1) في المصدر: فصالحته.
(2) التهذيب 7: 372 / 1505.
2 - التهذيب 7: 474 / 1902.
(1) مسائل علي بن جعفر 174 / 307. المطبوع في البحار 10: 279.
(2) يأتي في الباب 11 من هذه الأبواب.
(3) تقدم في الباب 39 من أبواب المهور.
344

7 - باب وجوب المساواة بين الزوجات في القسم دون المودة،
وأنه يجوز لمن تزوج أمته وجعل مهرها عتقها أن يشترط عليها
ترك القسم لها
(27254) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن
نوح بن شعيب ومحمد بن الحسن، عن هشام بن الحكم - في حديث - أنه سأل
أبا عبد الله (عليه السلام) عن قوله تعالى: (فانكحوا ما طاب لكم من النساء
مثنى وثلاث ورباع فان خفتم أن لا تعدلوا فواحدة) (1)؟ قال: يعني في
النفقة، وعن قوله تعالى: (ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم
فلا تميلوا كل الميل فتذوروها كالمعلقة) (2)؟ يعني في المودة.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (3).
علي بن إبراهيم في (تفسيره) عن أبي جعفر الأحول، مثله، وزاد: فإنه
لا يقدر أحد أن يعدل بين امرأتين في المودة (4). أقول: هذا مخصوص بالقدر الواجب من النفقة، أو محمول على
الاستحباب لما مر (5).
(27255) 2 - وقد تقدم حديث زيد بن علي بن الحسين عن آبائه (عليهم
السلام) قال: عذاب القبر يكون من النميمة، والبول، وعزب الرجل عن
أهله.

الباب 7
فيه حديثان
1 - الكافي 5: 362 / 1.
(1) النساء 4: 3.
(2) النساء 4: 129.
(3) التهذيب 7: 420 / 12683.
(4) تفسير القمي 1: 155، والعياشي 1: 279 / 285.
(5) مر في الباب 3 من هذه الأبواب.
2 - تقدم في الحديث 3 من الباب 23 من أبواب أحكام الخلوة.
345

أقول: وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في نكاح الإماء (1).
8 - باب أن الأمة إذا اجتمعت مع الحرة فللحرة ليلتان، وللأمة
ليلة، وكذا الذمية مع المسلمة
(27256) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان،
عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام)، قال: سألته
عن الرجل، يتزوج المملوكة على الحرة؟ قال: لا، فإذا كانت تحته امرأة
مملوكة فتزوج عليها حرة قسم للحرة مثلي ما يقسم للمملوكة، قال محمد:
وسألته عن الرجل، يتزوج المملوكة؟ فقال: لا بأس إذا اضطر إليه.
(27257) 2 - وبإسناده عن علي بن الحسن، عن عبد الرحمن بن أبي نجران
وسندي بن محمد، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر
(عليه السلام)، قال: قضى في رجل نكح أمة ثم وجد طولا، يعني
استغنى، ولم يشته أن يطلق الأمة نفس فيها، فقضى أن الحرة تنكح على الأمة،
ولا تنكح الأمة على الحرة إذا كانت الحرة أولاهما عنده، وإذا كانت الأمة عنده
قبل نكاح الحرة على الأمة قسم للحرة الثلثين من ماله ونفسه: يعني نفقته،
والأمة الثلث من ماله ونفسه.
(27258) 3 - وعنه، عن العباس بن عامر، عن أبان بن عثمان، عن
عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن

(1) تقدم في الباب 14 من أبواب نكاح العبيد والإماء.
الباب 8
فيه 4 أحاديث
1 - التهذيب 7: 421 / 1686، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 116 / 290 و 291، وأورد ذيله
في الحديث 6 من الباب 45 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
2 - التهذيب 7: 421 / 1684، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 116 / 293.
3 - التهذيب 7: 421 / 1685، وأورد صدره في الحديث 7 من الباب 46 من أبواب ما يحرم
بالمصاهرة.
346

الرجل يتزوج الأمة على الحرة؟ قال: لا يتزوج الأمة على الحرة ويتزوج الحرة
على الأمة، وللحرة ليلتان وللأمة ليلة. ورواه الصدوق مرسلا عن أبي جعفر (عليه السلام)، نحوه (1).
(27259) 4 - أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره): عن النضر، عن
عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا ينكح الرجل الأمة
على الحرة، وإن شاء نكح الحرة على الأمة، ثم يقسم للحرة مثلي ما يقسم
للأمة.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة (1) وفيما يحرم بالكفر (2).
9 - باب جواز تفضيل بعض النساء في القسم ما لم يكن أربعا
(27260) 1 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد): عن عبد الله بن
الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل له امرأتان، هل يصلح له أن يفضل إحداهما على
الأخرى؟ فقال: له أربع، فليجعل لواحدة ليلة وللأخرى ثلاث ليال.
(27261) 2 - وبالاسناد قال: وسألته عن رجل له ثلاث نسوة، هل يصلح له أن يفضل إحداهن؟ فقال: له أربع نسوة؟! فليجعل لواحدة إن أحب ليلتين
وللاخريين لكل واحدة ليلة، وفي الكسوة والنفقة مثل ذلك.

(1) الفقيه 3: 270 / 1284.
4 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 117 / 294.
(1) تقدم في الباب 46 من أبواب المصاهرة.
(2) تقدم في الحديث 3 من الباب 7 من أبواب ما يحرم بالكفر.
الباب 9
فيه 3 أحاديث
1 - قرب الإسناد: 108.
2 - قرب الإسناد: 108.
347

(27262) 3 - أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره): عن ابن أبي عمير، عن
حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه سأله عن رجل تكون
عنده امرأتان إحداهما أحب إليه من الأخرى، أله أن يفضل إحداهما؟ قال:
نعم، له أن يأتي هذه ثلاث ليال وهذه ليلة، وذلك (أن) (1) له أن يتزوج
أربع نسوة فلكل امرأة ليلة فلذلك كان له أن يفضل إحداهن على الأخرى ما
لم يكن أربعا، الحديث.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2).
10 - باب أنه إذا وقع الشقاق بين الزوجين يبعث حكم من أهله
وحكم من أهلها، ويستحب لهما الاشتراط عليهما ان شاءا جمعا
وإن شاءا فرقا
(27263) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد، عن الحلبي، عن
أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن قول الله عز وجل: (فابعثوا
حكما من أهله وحكما من أهلها) (1)؟ قال: ليس للحكمين أن يفرقا حتى
يستأمرا الرجل والمرأة، ويشترطان عليهما إن شاءا جمعا، وإن شاءا فرقا، فإن
جمعا فجائز، وإن فرقا فجائز.
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير،
عن حماد، مثله (2).

3 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 120 / 304. أخرج نحوه من التهذيب في الحديث 1 من الباب 1،
وذيله في الحديث 6 من الباب 2 من هذه الأبواب.
(1) ليس في المصدر.
(2) تقدم في الباب 1 و 2 من هذه الأبواب، وفي الباب 14 من أبواب العبيد والإماء.
الباب 10
فيه حديثان
1 - الفقيه 3: 337 / 1626.
(1) النساء 4: 35.
(2) الكافي 6: 146 / 2.
348

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (3).
(27264) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم،
عن علي بن أبي حمزة قال: سألت العبد الصالح (عليه السلام) عن قول الله
تبارك وتعالى: (وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من
أهلها) فقال: يشترط الحكمان إن شاءا فرقا، وإن شاءا جمعا، ففرقا أو
جمعا جاز.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (2).
11 - باب أن المرأة إذا خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا جاز
لها أن تصالحه بترك حقها من قسم ومهر ونفقة أو بشئ من
مالها وجاز له القبول
(27265) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي
عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته
عن قول الله عز وجل: (وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو
إعراضا) (1)؟ فقال: هي المرأة تكون عند الرجل فيكرهها فيقول لها: إني
أريد أن أطلقك، فتقول له: لا تفعل اني أكره أن تشمت بي، ولكن أنظر
في ليلتي فاصنع بها ما شئت، وما كان سوى ذلك من شئ فهو لك، ودعني

(3) 8: 103 / 350.
2 - الكافي 6: 146 / 1.
(1) النساء 4: 35.
(2) يأتي في الباب 12 و 13 من هذه الأبواب، وتقدم ما يدل على استحباب الاصلاح بين
الزوجين في الحديث 6 من الباب 22 من أبواب فعل المعروف.
الباب 11
فيه 7 أحاديث
1 - الكافي 6: 145 / 2، التهذيب 8: 103 / 348، تفسير العياشي 1: 279 / 284.
(1) النساء 4: 128.
349

على حالتي، فهو قوله تعالى: (فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما
صلحا) (2) وهذا هو الصلح.
(27266) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن
الحكم، عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن قول
الله عز وجل: (وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا) (1) قال:
إذا كان كذلك فهم بطلاقها فقالت له: أمسكني وأدع لك بعض ما عليك،
وأحللك من يومي وليلتي، حل له ذلك ولا جناح عليهما.
(27267) 3 - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن الحسين بن هاشم،
عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال سألته عن قول الله جل
اسمه: (وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا) (1)؟ قال: هذا
تكون عنده المرأة لا تعجبه فيريد طلاقها فتقول له: أمسكني ولا تطلقني وأدع
لك ما على ظهرك، وأعطيك من مالي، وأحللك من يومي وليلتي، فقد طاب
ذلك كله.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2)، وكذا الأول.
(27268) 4 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن المفضل بن صالح، عن
زيد الشحام عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: النشوز يكون من الرجل
والمرأة جميعا، فأما الذي من الرجل فهو ما قال الله عز وجل في كتابه: (وإن

(2) النساء 4: 128.
2 - الكافي 6: 145 / 1، تفسير العياشي 1: 278 / 282.
(1) النساء 4: 128.
3 - الكافي 6: 145 / 3.
(1) النساء 4: 128.
(2) التهذيب 8: 103 / 349 وفيه: الحسن بن هاشم.
4 - الفقيه 3: 336 / 1625.
350

امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما
صلحا والصلح خير) (1)، وهو أن تكون المرأة عند الرجل لا تعجبه فيريد
طلاقها فتقول: أمسكني ولا تطلقني وأدع لك ما على ظهرك، وأحل لك يومي
وليلتي، فقد طاب له ذلك.
(27269) 5 - العياشي في (تفسيره): عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه
السلام) قال: إذا نشزت المرأة على الرجل فهي الخلعة، فليأخذ منها (ما قدر
عليه) (1)، وإذا نشز الرجل مع نشوز المرأة فهو الشقاق.
(27270) 6 - وعن أحمد بن محمد، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام)، في قول الله عز وجل: (وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا) (1)
قال: النشوز (2) الرجل يهم بطلاق امرأته فتقول له: أدع ما على ظهرك،
وأعطيك كذا وكذا، وأحللك من يومي وليلتي، على ما اصطلحا فهو جائز.
(27271) 7 - وعن زرارة قال: سئل أبو جعفر (عليه السلام) عن النهارية
يشترط عليها عند عقدة النكاح أن يأتيها ما شاء، نهارا أو من كل جمعة أو شهر
يوما، ومن النفقة كذا وكذا؟ قال: فليس ذلك الشرط بشئ، من تزوج امرأة
فلها ما للمرأة من النفقة والقسمة ولكنه إن تزوج امرأة فخافت منه نشوزا أو
خافت أن يتزوج عليها فصالحت من حقها على شئ من قسمتها أو بعضها فإن
ذلك جائز لا بأس به.

(1) النساء 4: 128.
5 - تفسير العياشي 1: 240 / 122.
(1) في المصدر: ما قدرت عليه.
6 - تفسير العياشي 1: 278 / 281.
(1) النساء 4: 128.
(2) في المصدر: نشوز.
7 - تفسير العياشي 1: 278 / 283، أخرج صدره عن الكافي والتهذيب في الحديث 3 من الباب 39
من أبواب المهور، وذيله في الحديث 1 من الباب 6 من هذه الأبواب.
351

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1).
12 - باب أنه لا يجوز للحكمين التفريق الا مع الاذن من
الزوجين في الطلاق والبذل
(27272) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد،
عن عبد الله بن جبلة وغيره، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما
(عليهما السلام)، قال: سألته عن قول الله عز وجل: (فابعثوا حكما من
أهله وحكما من أهلها) (1)؟ قال: ليس للحكمين أن يفرقا حتى يستأمرا.
(27273) 2 - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن عبد الله بن جبلة،
عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في
قول الله عز وجل: (فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها) (1) قال:
الحكمان يشترطان، إن شاءا فرقا، وإن شاءا جمعا، فإن جمعا فجائز، وإن فرقا
فجائز.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3).

(1) تقدم في الباب 6 من هذه الأبواب.
الباب 12
فيه حديثان
1 - الكافي 6: 147 / 5
(1) النساء 4: 35.
2 - الكافي 6: 146 / 3.
(1) النساء 4: 35.
(2) تقدم في الباب 10 من هذه الأبواب.
(3) يأتي في الباب 13 من هذه الأبواب.
352

13 - باب أن تفريق الحكمين بين الزوجين مع إذنهما لا يصلح
الا مع اتفاقهما على الطلاق واجتماع شرائطه
(27274) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد،
عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله (عليه
السلام) عن قول الله عز وجل: (فابعثوا حكما من أهله وحكما من
أهلها) (1)، أرأيت ان استأذن الحكمان فقالا للرجل والمرأة: أليس قد جعلتما
أمركما إلينا في الاصلاح والتفريق؟ فقال الرجل والمرأة: نعم فأشهدا بذلك
شهودا عليهما، أيجوز تفريقهما عليهما؟ قال: نعم، ولكن لا يكون ذلك إلا
على طهر من المرأة من غير جماع من الزوج، قيل له: أرأيت إن قال أحد
الحكمين: قد فرقت بينهما، وقال الآخر: لم أفرق بينهما؟ فقال: لا يكون
التفريق حتى يجتمعا جميعا على التفريق، فإذا اجتمعا على التفريق جاز
تفريقهما.
ورواه ابن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب (المشيخة)
للحسن بن محبوب، إلا أنه قال في آخره: جاز تفريقهما على الرجل والمرأة (2).
(27275) 2 - العياشي في (تفسيره): عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: وسألته عن قول الله تعالى: (فابعثوا حكما من أهله
وحكما من أهلها) (1)؟ قال: ليس للمصلحين أن يفرقا حتى يستأمرا.
(27276) 3 - وعن زيد الشحام، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في قوله

الباب 13
فيه 6 أحاديث
1 - الكافي 6: 146 / 4، التهذيب 8: 104 / 351.
(1) النساء 4: 35.
(2) مستطرفات السرائر: 83 / 23.
2 - تفسير العياشي 1: 240 / 123.
(1) النساء 4: 35.
3 - تفسير العياشي 1: 241 / 124.
353

تعالى: (فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها) (1) قال: ليس للحكمين
أن يفرقا حتى يستأمرا الرجل والمرأة. (27277) 4 - قال: وفي خبر آخر عن الحلبي عنه: ويشترط عليهما، إن شاءا
جمعا وإن شاءا فرقا، فإن جمعا فجائز وإن فرقا فجائز.
(27278) 5 - قال: وفي رواية فضالة، فان رضيا وقلداهما الفرقة ففرقا فهو
جائز.
(27279) 6 - وعن محمد بن سيرين، عن عبيدة قال: أتى علي بن أبي طالب
(عليه السلام) رجل وامرأة مع كل واحد منهما فئام من الناس، فقال علي
(عليه السلام): ابعثوا حكما من أهلها وحكما من أهله، ثم قال للحكمين:
هل تدريان ما عليكما؟ إن رأيتما أن تجمعا جمعتما، وإن شئتما أن تفرقا فرقتما،
فقالت المرأة: رضيت بكتاب الله علي ولي، فقال الرجل: أما في الفرقة فلا،
فقال علي (عليه السلام): لا تبرح حتى تقر بما أقرت به.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل على شرائط الطلاق (2).

(1) النساء 4: 35.
4 - تفسير العياشي 1: 241 / 125.
5 - تفسير العياشي 1: 241 / 126.
6 - تفسير العياشي 1: 241 / 127.
(1) تقدم في الباب 12 من هذه الأبواب.
(2) يأتي في أكثر أبواب مقدمات الطلاق.
354

أبواب أحكام الأولاد
1 - باب استحباب الاستيلاد وتكثير الأولاد
(27280) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن
عيسى عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال: إن أولاد المسلمين موسومون عند الله: شافع ومشفع، فإذا
بلغوا اثني عشر سنة كتبت لهم الحسنات، فإذا بلغوا الحلم كتبت عليهم
السيئات.
ورواه الصدوق في (التوحيد) عن محمد بن الحسن، عن الصفار،
عن العباس بن معروف، عن محمد بن سنان، عن طلحة بن زيد، مثله (1).
(27281) 2 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن
صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: إن فلانا - رجل سماه - قال: إني كنت زاهدا في الولد حتى وقفت بعرفة، فإذا إلى جنبي غلام شاب يدعو ويبكي ويقول: يا رب، والدي
والدي، فرغبني في الولد حين سمعت ذلك.

أبواب أحكام الأولاد
الباب 1
فيه 14 حديث
1 - الكافي 6: 3 / 8.
(1) التوحيد: 392 / 3.
2 - الكافي 6: 3 / 5.
355

(27282) 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لما لقى يوسف أخاه
قال: كيف استطعت أن تتزوج بعدي؟ فقال: إن أبي أمرني، فقال: إن
استطعت أن يكون لك ذرية تثقل الأرض بالتسبيح فافعل.
(27283) 4 - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) إن أمير المؤمنين (عليه السلام) كان يقرأ: (وإني خفت
الموالي من ورائي) (1)، يعني أنه لم يكن له وارث حتى وهب الله له بعد الكبر.
(27284) 5 - وبالاسناد قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من نعمة الله على الرجل أن يشبهه ولده.
(27285) 6 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام (1) ابن
المثنى، عن سدير، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: من سعادة الرجل أن
يكون له الولد يعرف فيه شبهه وخلقه وخلقه وشمائله.
(27286) 7 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن
عيسى، عن ابن مسكان، عن بعض أصحابه، قال: قال علي بن الحسين
(عليهما السلام): من سعادة الرجل أن يكون له ولد يستعين بهم.

3 - الكافي 6: 2 / 4، وأورده في الحديث 9 من الباب 1، وباسناد آخر في الحديث 1 من الباب 15
من أبواب مقدمات النكاح.
4 - الكافي 6: 3 / 9.
(1) مريم 19: 5.
5 - الكافي 6: 4 / 1.
6 - الكافي 6: 4 / 2.
(1) في نسخة: هاشم (هامش المخطوط).
7 - الكافي 6: 2 / 2.
356

(27287) 8 - وعنهم، عن أحمد، عن القاسم بن يحيى، عن جده
الحسن بن راشد عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): أكثروا الولد أكاثر بكم الأمم غدا.
(27288) 9 - وعن محمد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن الحسن بن
علي بن يقطين، عن يونس بن يعقوب، عن رجل، عن أبي الحسن (عليه
السلام)، قال: سمعته يقول: سعد امرؤ لم يمت حتى يرى خلفا من نفسه.
(27289) 10 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال أبو الحسن (عليه
السلام): إن الله إذا أراد بعبد خيرا لم يمته حتى يريه الخلف.
(27290) 11 - قال: وروي أن من مات بلا خلف فكأن لم يكن في الناس، ومن مات وله خلف فكأنه لم يمت.
(27291) 12 - قال: وقال علي (عليه السلام) في المرض يصيب الصبي:
إنه كفارة لوالديه.
(27292) 13 - قال: وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): اعلموا أن
أحدكم يلقي سقطه محبنطأ (1) على باب الجنة، حتى إذا رآه أخذه بيده حتى
يدخله الجنة، وإن ولد أحدكم إذا مات أجر فيه، وإن بقي بعده استغفر له
بعد موته.

8 - الكافي 6: 2 / 3.
9 - الكافي 6: 4 / 3.
10 - الفقيه 3: 309 / 1492.
11 - الفقيه 3: 309 / 1493.
12 - الفقيه 3: 310 / 1497، وأورده مسندا عن ثواب الأعمال في الحديث 1 من الباب 2 من
أبواب الاحتضار، وفي الحديث 1 من الباب 96 من هذه الأبواب.
13 - الفقيه 3: 311 / 1504.
(1) المحبنطئ: المستبطئ للشئ، وقيل: الممتنع امتناع طلبة لا امتناع إباء. (النهاية 1:
331).
357

(27293) 14 - وفي (معاني الأخبار): عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن
عبد الله بن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن
محبوب، عن ابن رئاب، عن محمد بن مسلم أو غيره، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال: [قال رسول الله (صلى الله عليه وآله)]: (1) تزوجوا فإني
مكاثر بكم الأمم غدا في القيامة، حتى أن السقط (يقف محبنطأ) (2) على باب
الجنة فيقال له: أدخل (3)، فيقول: لا، حتى يدخل أبواي قبلي.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (4)، ويأتي ما يدل عليه (5).
2 - باب استحباب إكرام الولد الصالح وطلبه وحبه
(27294) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن
النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله
(صلى الله عليه وآله): الولد الصالح ريحانة من الله قسمها بين عباده، وإن
ريحانتي من الدنيا الحسن والحسين (عليهما السلام) سميتهما باسم سبطين
من بني إسرائيل شبرا وشبيرا.
(27295) 2 - وبالاسناد قال: الولد الصالح ريحانة من رياحين الجنة.
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني، مثله (1).

14 - معاني الأخبار: 291.
(1) أثبتناه من المصدر.
(2) في المصدر: ليجئ محبنطيا.
(3) في المصدر زيادة: الجنة.
(4) تقدم في الباب 72 من أبواب الدفن، وفي الباب 69 من أبواب ما يكتسب به، وفي الباب 1
من أبواب الوقوف والصدقات، وفي الأبواب 1 و 15 و 16 من أبواب مقدمات النكاح.
(5) يأتي في كثير من الأبواب الآتية من هذه الأبواب.
الباب 2
فيه 7 أحاديث
1 - الكافي 6: 2 / 1، عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 27 / 8.
2 - الكافي 6: 3 / 10.
(1) الفقيه 3: 309 / 1490.
358

(27296) 3 - وبالاسناد قال: من سعادة الرجل الولد الصالح.
(27297) 4 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن
أبيه مرسلا عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من سعادة الرجل الولد
الصالح.
(27298) 5 - وعنهم، عن أحمد، عن شريف بن سابق، عن الفضل بن أبي
قرة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه
وآله): مر عيسى بن مريم (عليه السلام) بقبر يعذب صاحبه، ثم مر به من
قابل فإذا هو لا يعذب، فقال: يا رب، مررت بهذا القبر عام أول (وهو) (1)
يعذب، ومررت به العام فإذا هو ليس يعذب؟ فأوحى الله إليه: إنه أدرك له ولد
صالح فأصلح طريقا، وآوى يتيما فلهذا غفرت له بما عمل (2) ابنه، ثم قال
رسول الله (صلى الله عليه وآله): ميراث الله عز وجل من عبده المؤمن ولد
يعبده من بعده، ثم تلا أبو عبد الله (عليه السلام) آية زكريا: (رب هب لي
من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا) (3).
(27299) 6 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه السلام):
ميراث الله من عبده المؤن الولد الصالح يستغفر له.
(27300) 7 - وفي (ثواب الأعمال) عن أبيه، (عن سعد) (1)، عن

3 - الكافي 6: 3 / 11.
4 - الكافي 6: 3 / 6.
5 - الكافي 6: 3 / 12، وأورد صدره عن أمالي الصدوق في الحديث 2 من الباب 19 من أبواب فعل
المعروف.
(1) في المصدر: فكان.
(2) في نسخة: فعل (هامش المخطوط).
(3) مريم 19: 5.
6 - الفقيه 3: 309 / 1491.
7 - ثواب الأعمال: 238 / 1، وأورده في الحديث 4 من الباب 88 من هذه الأبواب.
(1) ليس في المصدر.
359

محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد، عن العبيدي، عن ابن أبي عمير، عن
رجل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن الله ليرحم الرجل لشدة حبه
لولده.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3).
3 - باب استحباب طلب الولد مع الفقر والغنى والقوة والضعف
(27301) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن
محمد بن خالد عن بكر بن صالح قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه
السلام) إني أحببت (1) طلب الولد منذ خمس سنين، وذلك أن أهلي كرهت
ذلك، وقالت: انه يشتد علي تربيتهم لقلة الشئ، فما ترى؟ فكتب إلي: أطلب
الولد فإن الله يرزقهم.
ورواه الطبرسي في (مكارم الأخلاق) نقلا من كتاب (المحاسن) عن
بكر بن صالح، مثله (2).
(27302) 2 - سعيد بن هبة الله الراوندي في (الخرائج والجرائح): عن
علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عيسى بن صبيح قال: دخل العسكري (عليه
السلام) علينا الحبس وكنت به عارفا، فقال لي: لك خمس وستون سنة وشهر
ويومان، وكان معي كتاب دعاء عليه تاريخ مولدي، وإني نظرت فيه فكان كما
قال، ثم قال: هل رزقت من ولد؟ قلت: لا، قال: اللهم ارزقه ولدا

(2) تقدم في الحديث 4 من الباب 21 من أبواب ما يكتسب به، وعلى بعض المقصود في الباب 1
من هذه الأبواب.
(3) ويأتي في الأبواب الآتية خصوصا في الباب 88 من هذه الأبواب.
الباب 3
فيه حديثان
1 - الكافي 6: 3 / 7.
(1) كذا في المخطوط: أحببت، وقد استظهر المصنف " اجتنبت ".
(2) مكارم الأخلاق: 224.
2 - الخرائج والجرائح: 126.
360

يكون له عضدا، فنعم العضد الولد، ثم قال:
من كان ذا ولد يدرك ظلامته * إن الذليل الذي ليس له ولد (1).
الحديث أقول: وتقدم ما يدل على ذلك بعمومه (2)، ويأتي ما يدل عليه (3)،
وتقدم ما يدل على كراهة ترك التزويج مخافة الفقر (4).
4 - باب استحباب طلب البنات واكرامهن
(27303) 1 - محمد بيعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن
عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن محمد الواسطي عن
أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: إن (1) إبراهيم (عليه السلام) سأل ربه
أن يرزقه ابنة تبكيه وتندبه بعد موته.
(27304) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان رسول الله (صلى
الله عليه وآله) أبا بنات.
(27305) 3 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم،
عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى
الله عليه وآله): من عال ثلاث بنات أو ثلاث أخوات وجبت له الجنة،

(1) في المصدر:
من كان ذا عضد يدرك ظلامته * إن الذليل الذي ليست له عضد
(2) تقدم في الأبواب 1 و 15 و 16 من أبواب مقدمات النكاح، وفي الباب 1 من هذه الأبواب.
(3) يأتي في كثير من الأبواب الآتية.
(4) تقدم في الباب 10 من أبواب مقدمات النكاح.
الباب 4
فيه 7 أحاديث
1 - الكافي 6: 5 / 3.
(1) في المصدر زيادة: [أبي].
2 - الكافي 6: 5 / 2.
3 - الكافي 6: 6 / 10، وأورده عن الفقيه في الحديث 6 من الباب 7 من هذه الأبواب.
361

فقيل: يا رسول الله واثنتين؟ فقال: واثنتين، فقيل: يا رسول الله،
وواحدة؟ فقال: وواحدة.
ورواه الصدوق مرسلا (1).
(27306) 4 - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): نعم الولد
البنات ملطفات مجهزات مؤنسات مباركات مفليات.
(27307) 5 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه السلام):
من عال ابنتين أو أختين أو عمتين أو خالتين حجبتاه من النار.
(27308) 6 - وفي (الخصال): عن أبي محمد الفرغاني، عن محمد بن
جعفر بن الأشعث، عن أبي حاتم، عن محمد بن عبد الله الأنصاري، عن ابن
جريح، عن أبي الزبير، عن (عمر بن تيهان) (1)، عن أبي هريرة، عن
النبي (صلى الله عليه وآله) قال: من كن له ثلاث بنات فصبر على لاوائهن
وضرائهن وسرائهن كن له حجابا يوم القيامة.
(27309) 7 - أحمد بن فهد في (عدة الداعي) قال: قال (عليه السلام):
من عال ثلاث بنات أو مثلهن من الأخوات وصبر على لاوائهن حتى يبن إلى
أزواجهن أو يمتن فيصرن إلى القبور كنت أنا وهو في الجنة كهاتين - وأشار
بالسبابة والوسطى - فقيل (1) يا رسول الله، واثنتين؟ قال: واثنتين،

(1) الفقيه 3: 311 / 1501.
4 - الكافي 6: 5 / 5.
5 - الفقيه 3: 311 / 1502.
6 - الخصال: 174 / 231.
(1) في المصدر: عمر بن نبهان.
7 - عدة الداعي: 80.
(1) في المصدر: فقلت.
362

قيل (2): وواحدة؟ قال: وواحدة.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3)، ويأتي ما يدل عليه (4).
5 - باب كراهة كراهة البنات
(27310) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن
محمد بن خالد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن إبراهيم بن مهزم، عن
إبراهيم الكرخي، عن ثقة حدثه من أصحابنا، قال: تزوجت بالمدينة فقال (1)
أبو عبد الله (عليه السلام): كيف رأيت؟ فقلت: ما رأى رجل من خير في
امرأة إلا وقد رأيته فيها، ولكن خانتني، فقال: وما هو؟ قلت: ولدت
جارية، فقال: لعلك كرهتها، إن الله عز وجل يقول: (آباؤكم وأبناؤكم لا
تدرون أيهم أقرب لكم نفعا) (2).
(27311) 2 - وعنهم، عن ابن خالد، عن علي بن الحكم، عن أبي العباس
الزيات عن حمزة بن حمران، رفعه: قال: أتى رجل وهو عند النبي (صلى الله
عليه وآله) فأخبر بمولود أصابه فتغير وجه الرجل، فقال له النبي (صلى الله
عليه وآله): مالك؟ فقال: خير، فقال: قل، قال: خرجت والمرأة تمخض
فأخبرت أنها ولدت جارية، فقال النبي (صلى الله عليه وآله): الأرض تقلها، والسماء تظلها، والله يرزقها، وهي ريحانة تشمها، ثم أقبل على

(2) في المصدر: قلت.
(3) تقدم في الأبواب 1 و 2 و 3 من هذه الأبواب ما يدل عليه عموما.
(4) يأتي في الباب 5 و 7 من هذه الأبواب.
الباب 5
فيه 8 أحاديث
1 - الكافي 6: 4 / 1.
(1) في نسخة زيادة: لي (هامش المخطوط).
(2) النساء 4: 11.
2 - الكافي 6: 5 / 6.
363

أصحابه فقال: من كانت له ابنة فهو مفدوح، ومن كانت له ابنتان فواغوثاه (1) بالله، ومن كانت له ثلاث وضع عنه الجهاد وكل مكروه، ومن كانت له أربع
فيا عباد الله أعينوه، يا عباد الله اقرضوه، يا عباد الله ارحموه.
ورواه الصدوق بإسناده عن حمزة بن حمران، نحوه (2).
ورواه في (ثواب الأعمال) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن
محمد بن عيسى، عن العباس الزيات، مثله (3).
(27312) 3 - وعن أحمد بن محمد محمد العاصمي، عن علي بن الحسن، عن
علي بن أسباط عن أبيه، عن الجارود بن المنذر قال: قال لي أبو عبد الله
(عليه السلام): بلغني أنه ولد لك ابنة فتسخطها، وما عليك منها؟! ريحانة
تشمها وقد كفيت رزقها، و (1) كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) أبا
بنات.
(27313) 4 - وعنهم، عن ابن خالد، عن عدة من أصحابه، عن
الحسن بن علي بن يوسف، عن الحسين بن سعيد اللحمي قال: ولد لرجل من
أصحابنا جارية فدخل على أبي عبد الله (عليه السلام) فرآه متسخطا، فقال
له: أرأيت لو أن الله أوحى إليك أن أختار لك: أو تختار لنفسك؟ ما كنت تقول؟
قال: كنت أقول: يا رب، تختار لي، قال: فإن الله عز وجل قد اختار
لك، ثم قال: إن الغلام الذي قتله العالم الذي كان مع موسى (عليه
السلام) وهو قول الله عز وجل: (فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة
وأقرب رحما) (1)، أبدلهما الله عز وجل به جارية ولدت سبعين نبيا.

(1) في المصدر: فيا غوثاه.
(2) الفقيه 3: 310 / 1500.
(3) ثواب الأعمال: 240 / 3.
3 - الكافي 6: 6 / 9.
(1) في المصدر زيادة: [قد].
4 - الكافي 6: 6 / 11.
(1) الكهف 18: 81.
364

(27314) 5 - محمد بن علي بن الحسين قال: بشر النبي (صلى الله عليه
وآله) بابنة فنظر إلى وجوه أصحابه فرأى الكراهة فيهم، فقال: ما لكم؟!
ريحانة أشمها ورزقها على الله عز وجل وكان (صلى الله عليه وآله) أبا
بنات.
ورواه في (ثواب الأعمال) عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن
أحمد، عن إبراهيم بن هاشم، عن البرقي، رفعه، وذكر مثله إلى قوله: على
الله (1).
(27315) 6 - قال: وقال (عليه السلام): في قول الله عز وجل: (وأما
الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا * فأردنا أن يبدلهما
ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما) (1) قال: أبدلهما الله عز وجل مكان الابن
ابنة، فولد منها سبعون نبيا.
(27316) 7 - وفي (ثواب الأعمال): عن محمد بن الحسن، عن الصفار،
عن موسى بن عمر، عن أبي عبد الله، عن يحيى بن خاقان، عن رجل، عن
أبان بن تغلب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: البنات حسنات، والبنون
نعمة، والحسنات يثاب عليها، والنعمة يسأل عنها.
(27317) 8 - وفي (عيون الأخبار): عن محمد بن القاسم المفسر، عن
أحمد بن الحسن الحسيني، عن الحسن بن علي العسكري، عن آبائه، عن
الصادق (عليه السلام)، ان رجلا شكا إليه غمه ببناته، فقال: الذي ترجوه
لتضعيف حسناتك ومحو سيئاتك فارجه لصلاح (1) حال بناتك، أما علمت أن

5 - الفقيه 3: 310 / 1495، 1496.
(1) ثواب الأعمال: 239 / 2.
6 - الفقيه 3: 317 / 1542.
(1) الكهف 18: 80، 81.
7 - ثواب الأعمال: 239 / 1، وأورده باسناد آخر في الحديث 4 من الباب 7 من هذه الأبواب.
8 - عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 3 / 7.
في المصدر: لا صلاح.
365

رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: لما جاوزت سدرة المنتهى وبلغت قضبانها
وأغصانها رأيت بعض ثمار قضبانها أثداؤه معلقة يقطر من بعضها اللبن، ومن
بعضها العسل، ومن بعضها الدهن، ومن بعضها شبه دقيق السميد (2)، ومن
بعضها الثياب (3)، ومن بعضها كالنبق، فيهوي ذلك كله نحو الأرض،
فقلت في نفسي: أين مقر هذه الخارجات؟ فناداني ربي: يا محمد هذه أنبتها
من هذا المكان لاغذو منها بنات المؤمنين من أمتك وبنيهم، فقل لآباء البنات: لا
تضيقن صدوركم على بناتكم (4) فإني كما خلقتهن أرزقهن.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (5)، ويأتي ما يدل عليه (6).
6 - باب تحريم تمنى موت البنات
(27318) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن عمر بن يزيد أنه قال
لأبي عبد الله (عليه السلام): إن لي بنات، فقال: لعلك تتمني موتهن، أما
إنك إن تمنيت موتهن ومتن لم تؤجر يوم القيامة، ولقيت ربك حين تلقاه وأنت
عاص.
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن
إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن
الحكم، عن جارود قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) وذكر، مثله (1).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2).

(2) السميد: الطعام (لسان العرب 3: 220).
(3) في المصدر: النبات.
(4) في المصدر: فاقتهن.
(5) تقدم في الباب 4 من هذه الأبواب.
(6) يأتي في الباب 7 من هذه الأبواب.
الباب 6
فيه حديث واحد
1 - الفقيه 3: 310 / 1499.
(1) الكافي 6: 5 / 4.
(2) تقدم في الباب 5 من هذه الأبواب.
366

7 - باب استحباب زيادة الرقة على البنات والشفقة عليهن أكثر من الصبيان
(27319) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن
محمد بن خالد عن علي بن محمد القاساني، عن أبي أيوب سليمان بن مقبل
المديني (1)، عن سليمان بن جعفر الجعفري، عن أبي الحسن الرضا (عليه
السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إن الله تبارك وتعالى على
الإناث أرق (2) منه على الذكور، وما من رجل يدخل فرحة على امرأة بينه
وبينها حرمة إلا فرحه الله يوم القيامة.
(27320) 2 - وعنهم، عن أحمد، عن بعض من رواه، عن أحمد بن
عبد الرحيم، عن رجل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: البنات
حسنات والبنون نعمة، وإنما يثاب على الحسنات ويسأل عن النعمة.
(27321) 3 - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن موسى، عن أحمد بن الفضل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: البنون نعيم، والبنات
حسنات، والله يسأل عن النعيم ويثبت على الحسنات.
(27322) 4 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان بن تغلب، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: البنات حسنات، والبنون نعمة، فالحسنات يثاب عليها، والنعمة يسأل عنها.

الباب 7
فيه 6 أحاديث
1 - الكافي 6: 6 / 7.
(1) في المصدر: المدائني.
(2) في المصدر: أرأف.
2 - الكافي 6: 6 / 8.
3 - الكافي 6: 7 / 12.
4 - الفقيه 3: 310 / 5، ثواب الأعمال: 239 / 1، وأورده في الحديث 7 من الباب 5 من هذه
الأبواب.
367

(27323) 5 - قال: وقال: الصادق (عليه السلام): إذا أصاب الرجل ابنة
بعث الله إليها ملكا، فأمر جناحه على رأسها وصدرها، وقال: ضعيفة خلقت من
ضعف، المنفق عليها معان.
ورواه في (ثواب الأعمال) عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن أحمد ابن
إدريس، ومحمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن يعقوب بن يزيد، رفعه إلى
أحد الامامين الباقر أو الصادق (عليهما السلام) (1).
والذي قبله عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن موسى بن عمران، عن أبان بن تغلب، مثله.
(27324) 6 - قال: وقال (عليه السلام): من عال ثلاث بنات أو ثلاث
أخوات وجبت له الجنة، قيل: يا رسول الله، واثنتين؟ قال: واثنتين،
قيل: وواحدة؟ قال: وواحدة.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1).
8 - باب استحباب الدعاء في طلب الولد بالمأثور
(27325) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم، عن صالح بن
السندي، عن جعفر بن بشير الخراز (1)، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير
قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا أبطأ على أحدكم الولد فليقل:
اللهم لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، وحيدا وحشا فيقصر شكري عن

5 - الفقيه 3: 311 / 1503.
(1) ثواب الأعمال: 240 / 4.
6 - الفقيه 3: 311 / 1501، وأورده في الحديث 3 من الباب 4 من هذه الأبواب.
(1) تقدم في الباب 4 و 5 من هذه الأبواب.
ويأتي ما يدل عليه في الباب 3 من أبواب النفاقات.
الباب 8
فيه 4 أحاديث
1 - الكافي 6: 7 / 1.
(1) في المصدر: الخزاز.
368

تفكري، بل هب لي عاقبة صدق ذكورا، وإناثا، آنس بهم من الوحشة،
وأسكن إليهم من الوحدة، وأشكرك عند تمام النعمة، يا وهاب يا عظيم يا
معظم، ثم أعطني في كل عافية شكرا حتى تبلغني منها رضوانك في صدق
الحديث، وأداء الأمانة، ووفاء بالعهد.
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن
إسماعيل بن عبد الخالق، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبيدة، عن أبي
عبد الله (عليه السلام)، نحوه (2).
(27326) 2 - وعنه، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة،
عن أبي بكر الحضرمي، عن الحارث النضري (1) قال: قلت لأبي عبد الله
(عليه السلام): إني من أهل بيت قد انقرضوا، وليس لي ولد؟ قال: ادع
وأنت ساجد: رب هب لي من لدنك وليا (2)، رب لا تذرني فردا وأنت خير
الوارثين، قال: ففعلت فولد لي علي والحسين.
(27327) 3 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن
علي، عن أبان بن عثمان، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا أردت الجماع فقل: اللهم ارزقني ولدا، واجعله
نقيا ليس في خلقه زيادة ولا نقصان، واجعل عاقبته إلى خير.
(27328) 4 - محمد بن علي بن الحسين، قال: قال علي بن الحسين (عليهما

(2) الكافي 6: 9 / 8.
2 - الكافي 6: 8 / 2.
(1) في المصدر: النصري.
(2) في المصدر زيادة: يرثني، رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء.
3 - الكافي 6: 10 / 12.
4 - الفقيه 3: 304 / 1462.
369

السلام) لبعض أصحابه: قل في طلب الولد: رب لا تذرني فردا وأنت خير
الوارثين، واجعل لي من لدنك وليا يرثني في حياتي ويستغفر لي بعد موتي،
واجعله (1) خلفا سويا، ولا تجعل للشيطان فيه نصيبا، اللهم إني أستغفرك
وأتوب إليك إنك أنت الغفور الرحيم، سبعين مرة فإنه من أكثر من هذا القول
رزقه الله ما تمنى من مال وولد ومن خير الدنيا والآخرة، فإنه يقول:
(استغفروا ربكم إنه كان غفارا * يرسل السماء عليكم مدرارا * ويمددكم
بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا) (2).
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (3).
9 - باب استحباب الصلاة والدعاء لمن أراد أن يحبل له
(27329) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد،
عن علي بن الحكم عن رجل، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال: أراد أن يحبل له فليصل ركعتين بعد الجمعة يطيل فيهما
الركوع والسجود ثم يقول: (اللهم إني أسألك بما سألك به زكريا، يا رب لا
تذرني فردا وأنت خير الوارثين، اللهم هب لي (1) ذرية طيبة إنك سميع
الدعاء، اللهم باسمك استحللتها، وفي أمانتك أخذتها، فإن قضيت في رحمها
ولدا فاجعله مباركا (2)، ولا تجعل للشيطان فيه شركا ولا نصيبا.

(1) في المصدر زيادة: لي.
(2) نوح 71: 10 - 12.
(3) يأتي في الأبواب 9 و 10 و 11 و 12 من هذه الأبواب.
وتقدم ما يدل عليه في الحديث 4 من الباب 56 من أبواب أحكام الملابس، وفي الباب 64 من
أبواب الدعاء.
الباب 9
فيه حديث واحد
1 - الكافي 6: 8 / 3.
(1) في المصدر زيادة: من لدنك.
(2) في المصدر: زيادة: زكيا.
370

ورواه الشيخ كما مر (3).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الصلاة (4).
10 - باب ما يستحب من الاستغفار والتسبيح لمن يريد الولد
(27330) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن
أبي عمير، عن بعض أصحابنا قال: شكا الأبرش الكليني إلى أبي جعفر (عليه
السلام) أنه لا يولد له، وقال (1): علمني شيئا، فقال (2): استغفر الله في كل
يوم و (3) في كل ليلة مائة مرة، فإن الله عز وجل يقول: (استغفروا ربكم إنه
كان غفارا - إلى قوله: - ويمددكم بأموال وبنين) (4).
(27331) 2 - وعن الحسين بن محمد، عن أحمد بن محمد السياري، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن سليمان بن جعفر، عن شيخ مديني (1)، عن
زرارة (2)، عن أبي جعفر (عليه السلام) - في حديث - أنه علم حاجب هشام
وكان لا يولد له، فقال له: قل كل يوم إذا أصبحت وأمسيت: سبحان الله،
سبعين مرة، وتستغفر الله عشر مرات وتسبح تسع مرات وتختم العاشرة

(3) مر في الحديث 1 من الباب 38 من أبواب بقية الصلوات المندوبة.
(4) تقدم في الباب 38 من أبواب بقية الصلوات المندوبة، وتقدم ما يدل عليه في الباب 8 من هذه
الأبواب.
الباب 10
فيه 4 أحاديث
1 - الكافي 6: 8 / 4.
(1) في نسخة زيادة: له " هامش المخطوط ".
(2) في نسخة زيادة: له " هامش المخطوط ".
(3) في نسخة: أو " هامش المخطوط ".
(4) نوح 71: 10 - 12.
2 - الكافي 6: 8 / 5.
(1) في المصدر: مدني.
(2) في نسخة: عمن رواه عن زرارة " هامش المخطوط ".
371

بالاستغفار، يقول (3) الله عز وجل: (استغفروا ربكم إنه كان غفارا *
يرسل السماء عليكم مدرارا * ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل
لكم أنهارا) (4) فقالها الحاجب فرزق ذرية كثيرة، وكان بعد ذلك يصل أبا
جعفر وأبا عبد الله (عليهما السلام).
(27332) 3 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن يعقوب بن
يزيد، عن محمد بن شعيب، عن النضر بن شعيب، عن سعيد بن يسار قال:
قال رجل لأبي عبد الله (عليه السلام): لا يولد لي؟ فقال: استغفر ربك في
السحر مائة مرة، فإن نسيته فاقضه.
(27333) 4 - الحسن الطبرسي في (مكارم الأخلاق) عن الحسن بن علي
(عليه السلام)، أنه وفد على معاوية، فلما خرج تبعه بعض حجابه وقال:
إني رجل ذو مال ولا يولد لي فعلمني شيئا لعل الله أن يرزقني ولدا، فقال:
عليك بالاستغفار، فكان يكثر من الاستغفار حتى ربما استغفر في اليوم سبعمائة
مرة، فولد له عشرة بنين، فبلغ ذلك معاوية فقال: هلا سألته مم قال
ذلك؟ (فعاد إليه) (1) فوفده وفدة أخرى (2)، فسأله الرجل فقال: ألم تسمع
قول الله عز وجل في قصة هود: (ويزدكم قوة إلى قوتكم) (3) وفي قصة
نوح: (ويمددكم بأموال وبنين) (4).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (5).

(3) في المصدر: ثم تقول قول.
(4) نوح 71: 10 - 12.
3 - الكافي 6: 9 / 6.
4 - مكارم الأخلاق: 226.
(1) ليس في المصدر.
(2) في المصدر زيادة: على معاوية.
(3) هود 11: 52.
(4) نوح 71: 12.
(5) تقدم في الحديثين 10 و 11 من الباب 23 من أبواب الذكر وفي الحديث 4 من الباب 8 من هذه
الأبواب وفي الباب 68 من أبواب مقدمات النكاح.
372

11 - باب استحباب رفع الصوت بالاذان في المنزل لطلب
كثرة الولد
(27334) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد،
عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن محمد بن راشد، عن
هشام بن إبراهيم، أنه شكا إلى أبي الحسن (عليه السلام) سقمه وأنه لا يولد
له، فأمره أن يرفع صوته بالاذان في منزله، قال: ففعلت، فأذهب الله عني
سقمي وكثر ولدي.
ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن إبراهيم (1).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2).
12 - باب ما يستحب قراءته عند الجماع لطلب الولد
(27335) 1 - محمد بن يعقوب، عن أحمد بن محمد العاصمي، عن علي
بن الحسن التيملي، عن عمرو بن عثمان، عن أبي جميلة، عن أبي عبد الله (عليه
السلام)، قال: قال له رجل (1): لم أرزق ولدا، فقال: إذا رجعت إلى بلادك
فأردت أن تأتي أهلك فاقرأ إذا أردت ذلك: (وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن
أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من
الظالمين) (2) إلى ثلاث آيات، فإنك سترزق ولدا إن شاء الله.

الباب 11
فيه حديث واحد
1 - الكافي 6: 9 / 9.
(1) الفقيه 1: 189 / 903.
(2) تقدم في الباب 18 من أبواب الاذان.
الباب 12
فيه حديثان
1 - الكافي 6: 10 / 10.
(1) علق في هامش المصححة ما نصه: (من أهل خراسان بالربذة: جعلت فداك).
(2) الأنبياء 21: 87.
373

(27336) 2 - الحسن الطبرسي في (مكارم الأخلاق) نقلا من كتاب (نوادر
الحكمة) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: دخل رجل عليه، فقال: يا
ابن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، ولد لي ثمان بنات رأس على رأس، ولم
أر قط ذكرا، فقال الصادق (عليه السلام): إذا أردت المواقعة وقعدت
مقعد الرجل من المرأة فضع يدك اليمنى على يمين سرة المرأة، واقرأ: (إنا أنزلناه
في ليلة القدر) سبع مرات، ثم واقع أهلك فإنك ترى ما تحب، وإذا تبينت
الحمل فمتى ما انقلبت من الليل فضع يدك يمنة (2) سرتها واقرأ: (إنا أنزلناه في
ليلة القدر سبع مرات. قال الرجل: ففعلت فولد لي سبع ذكور رأس على
رأس، وقد فعل ذلك غير واحد فرزقوا ذكورة.
13 - باب استحباب مسح رأس اليتيم ترحما به
(27337) 1 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال (عليه السلام): ما من
عبد يمسح يده على رأس يتيم ترحما له إلا أعطاه الله بكل شعرة نورا يوم
القيامة.
ورواه في (المقنع) مرسلا عن أبي عبد الله (عليه السلام)، مثله، إلا أنه
قال: ما من عبد مؤمن، وقال: رحمة له (1).
(27338) 2 - وفي (ثواب الأعمال) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن

2 - مكارم الأخلاق: 225.
(1) في المصدر زيادة: فادع الله عز وجل أن يرزقني ذكرا.
(2) في المصدر: اليمنى على يمين، يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 14 من هذه
الأبواب.
الباب 13
فيه 5 أحاديث
1 - الفقيه 1: 119 / 569، وأورده في الحديث 1 من الباب 91 من أبواب الدفن.
(1) المقنع: 22.
2 - ثواب الأعمال: 237، والفقيه 1: 119 / 570، وأورده عن الفقيه في الحديث 2 من الباب
91 من أبواب الدفن.
374

سلمة بن الخطاب، عن إسماعيل بن إسحاق، عن إسماعيل بن أبان، عن
غياث بن إبراهيم، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي
(عليهم السلام) قال: ما من مؤمن ولا مؤمنة يضع يده على رأس يتيم ترحما به
إلا كتب الله له بكل شعرة مرت عليها يده حسنة.
ورواه في (المقنع) مرسلا، مثله (1).
(27339) 3 - وعن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن سلمة بن الخطاب،
(عن علي بن الحسين، عن محمد بن أحمد) (1)، عن أبان بن عثمان، عن
الحسن بن السري، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: مامن عبد يمسح
يده على رأس يتيم رحمة له إلا أعطاه الله بكل شعرة نورا يوم القيامة.
(27340) 4 - وعن محمد بن موسى بن المتوكل، عن السعد آبادي، عن
أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن أحمد بن النضر الخراز (1)، عن عمرو بن
شمر، عن جابر عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى
الله عليه وآله): من أنكر منكم قساوة قلبه فليدن يتيما فيلاطفه وليمسح رأسه، يلين قلبه بإذن الله، إن لليتيم حقا.
(27341) 5 - قال: وفي حديث آخر: يقعده على خوانه، ويمسح رأسه يلين
قلبه فإنه إذا فعل ذلك لان قلبه.

(1) المقنع: 22.
3 - ثواب الأعمال: 237 / 2، والفقيه 1: 119 / 569.
(1) في المصدر: عن علي بن الحسن، عن محسن بن أحمد.
4 - ثواب الأعمال: 237 / 3، والفقيه 1: 119 / 571، وأورده عن الفقيه في الحديث 3 من
الباب 91 من أبواب الدفن.
(1) في المصدر: الخزاز.
5 - ثواب الأعمال: 237 / ذيل حديث 3، وأورده في الحديث 4 من الباب 91 من أبواب
الدفن.
375

ورواه في (الفقيه) مرسلا (1) وكذا كل ما قبله.
14 - باب أن من كان له حمل أو أبطأ عليه الحمل يستحب له أن
ينوي أن يسميه محمدا أو عليا، ويدعو بالمأثور ليولد له ذكر
(27342) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد،
عن علي بن الحكم، عن (الحسن بن سعيد) (1)، أنه دخل على أبي الحسن
الرضا (عليه السلام) فقال له ابن غيلان: بلغني أن من كان له حمل فنوى أن
يسميه محمدا ولد له غلام، ثم سماه عليا فقال: علي محمد، ومحمد علي،
شيئا واحدا فقال: من كان له حمل فنوى أن يسميه عليا ولد له غلام، قال:
إني خلفت امرأتي وبها حمل فادع الله أن يجعله غلاما، فأطرق إلى الأرض طويلا
ثم رفع رأسه فقال له: سمه عليا فإنه أطول لعمره، ودخلنا مكة فوافانا كتاب
من المدائن أنه ولد له غلام.
(27343) 2 - وعنه، عن أحمد، عن ابن أبي نجران، عن الحسين بن أحمد
المنقري، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا كان
بامرأة أحدكم حمل فأتى لها أربعة أشهر فليستقبل بها القبلة وليقرأ آية الكرسي
وليضرب على جنبها وليقل: اللهم إني قد سميته محمدا، فإنه يجعله غلاما،

(1) الفقيه 1: 119 / 572، تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 5 من الباب 91 من أبواب
الدفن وفي الحديث 32 من الباب 104 من أبواب أحكام العشرة وفي الحديث 15 من الباب 4
وفي الحديث 11 من الباب 34 من أبواب جهاد النفس، وفي الباب 19 من أبواب فعل
المعروف.
الباب 14
فيه 7 أحاديث
1 - الكافي 6: 11 / 2.
(1) في المصدر: الحسين بن سعيد.
2 - الكافي 6: 11 / 1.
376

فإن وفى بالاسم بارك الله فيه، وإن رجع عن الاسم كان لله فيه الخيار، إن
شاء الله أخذه، وإن شاء تركه.
(27344) 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ما من
رجل يحبل له حبل فنوى أن يسميه محمدا إلا كان ذكرا إن شاء الله، وقال:
ههنا (1) ثلاثة كلهم محمد محمد محمد.
(27345) 4 - وقال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) في حديث آخر: يأخذ
بيدها ويستقبل بها القبلة عند الأربعة أشهر ويقول: اللهم إني سميته محمدا،
ولد له غلام، فإن حول اسمه أخذ منه.
(27346) 5 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن بعض
أصحابه رفعه قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من كان له حمل
فنوى أن يسميه محمدا أو عليا ولد له غلام.
(27347) 6 - وعنهم، عن سهل، عن موسى بن جعفر، عن عمرو بن
سعيد، عن محمد بن عمر - في حديث - أنه قال لأبي الحسن (عليه السلام):
ولد لي غلام فقال: سميته؟ قلت: لا، قال: سمه عليا، فإن أبي كان إذا
أبطأت عليه جارية من جواريه قال لها: يا فلانة إنوي عليا، فلا تلبث أن
تحمل فتلد غلاما.
(27348) 7 - وعنهم، عن سهل، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله

3 - الكافي 6: 11 / 3.
(1) قوله: ها هنا، ثلاثة، إما أن يراد به أنهم في المجلس أو من أسماء الأئمة (عليهم السلام) أو من
أولاده وأولاد أولاده، ويحتمل كونه من كلام إسحاق وأنهم من أولاده، والله أعلم " منه قده ".
4 - الكافي 6: 11 / 3.
(5) الكافي 6: 12 / 4.
(6) الكافي 6: 10 / 11.
(7) الكافي 6: 9 / 7، تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 2 من الباب 12 من هذه الأبواب.
377

(عليه السلام)، أنه شكا إليه رجل أنه لا يولد له؟ فقال له: إذا جامعت
فقل: اللهم إن رزقتني ولدا سميته محمدا، قال: ففعل ذلك فرزق.
15 - باب أن من عزل من المرأة لم يحل له نفى الولد
(27349) 1 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد): عن السندي بن محمد،
عن أبي البختري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام)
قال: جاء رجل إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال: كنت أعزل عن
جارية لي فجاءت بولد؟ فقال (عليه السلام): (إن الوكاء) (1) قد ينفلت،
فألحق به الولد.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه عموما (3).
16 - باب أن من أنزل على فرج زوجته البكر من غير إيلاج
فحملت ألحق به الولد، ولم يجز نفيه، وأنه لا يلحق الولد من
غير دخول ولا إنزال
(27350) 1 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد): عن السندي بن محمد،
عن أبي البختري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السلام)، أن رجلا
أتى علي بن أبي طالب (عليه السلام) فقال: إن امرأتي هذه حامل وهي جارية

15
فيه حديث واحد
1 - قرب الإسناد: 65، وأورده في الحديث 1 من الباب 59 من أبواب نكاح العبيد والإماء.
(1) في المصدر: على الذكر الوكاء.
(2) تقدم في الحديث 1 من الباب 56 وفي البابين 58 و 74 من أبواب نكاح العبيد والإماء، وفي
الباب 33 من أبواب المتعة.
(3) يأتي في الحديثين 1 و 4 من الباب 8 من أبواب ميراث ولد الملاعنة.
الباب 16
فيه حديثان
1 - قرب الإسناد: 69.
378

حدثة، وهي عذراء، وهي حامل في تسعة أشهر، ولا أعلم إلا خيرا، وأنا
شيخ كبير ما افترعتها، وإنها لعلى حالها؟ فقال له علي (عليه السلام):
نشدتك الله هل كنت تهريق على فرجها؟ قال: نعم (1)، فقال علي (عليه
السلام): إن لكل فرج ثقبين: ثقب يدخل فيه ماء الرجل، وثقب يخرج
منه البول، وإن أفواه الرحم تحت الثقب الذي يدخل فيه ماء الرجل، فإذا
دخل الماء في فم واحد من أفواه الرحم حملت المرأة بولد، وإذا دخل من اثنين
حملت باثنين، وإذا دخل من ثلاثة حملت بثلاثة، وإذا دخل من أربعة حملت
بأربعة، وليس هناك غير ذلك، وقد ألحقت بك ولدها فشق عنها القوابل
فجاءت بغلام فعاش.
(27351) 2 - محمد بن محمد المفيد في (الارشاد) قال: روى نقلة الآثار من
العامة والخاصة أن امرأة نكحها شيخ كبير فحملت، فزعم الشيخ أنه لم يصل
إليها وأنكر حملها، فالتبس الامر على عثمان وسأل المرأة: هل اقتضك الشيخ؟
وكانت بكرا، فقالت: لا، فقال عثمان: أقيموا الحد عليها، فقال أمير
المؤمنين (عليه السلام): إن للمرأة سمين: سم البول، وسم المحيض،
فلعل الشيخ كان ينال منها، فسال ماؤه في سم المحيض فحملت منه، فاسألوا
الرجل عن ذلك، فسئل، فقال: قد كنت أنزل الماء في قبلها من غير وصول
إليها بالاقتضاض، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): الحمل له، والولد
ولده، وأرى عقوبته على الانكار له (1)، فصار عثمان إلى قضائه.

(1) قوله: (قال: نعم) لم يرد في المخطوط ولا المصدر، ولكن ورد في متن المصححة الثانية،
وكتب فوقها: " كذا ".
2 - إرشاد المفيد: 112.
(1) أي ينبغي عقوبته لانكاره الولد " منه قده ".
379

17 - باب أقل الحمل وأكثره، وأنه لا يلحق الولد بالواطئ فيما
دون الأقل ولا فيما زاد عن الأكثر
(27352) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد،
عن ابن محبوب عن ابن رئاب، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: إذا كان للرجل منكم الجارية يطؤها فيعتقها فاعتدت ونكحت، فإن
وضعت لخمسة أشهر فإنه لمولاها الذي أعتقها، وإن وضعت بعدما تزوجت
لستة أشهر فإنه لزوجها الأخير.
(27353) 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه،
عن وهب عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه
السلام): يعيش الولد لستة أشهر، ولسبعة أشهر، ولتسعة أشهر، ولا يعيش
لثمانية أشهر.
(27354) 3 - وعن علي بن محمد،، عن صالح بن أبي حماد، عن يونس بن عبد
الرحمن عن عبد الرحمن بن سيابة، عمن حدثه، عن أبي جعفر (عليه
السلام)، قال: سألته عن غاية الحمل بالولد في بطن أمه، كم هو؟ فإن
الناس يقولون: ربما بقي في بطنها سنتين (1) فقال: كذبوا، أقصى مدة (2)
الحمل تسعه أشهر، ولا يزيد لحظة، ولو زاد ساعة (3) لقتل أمه قبل أن يخرج.

الباب 17
فيه 15 حديثا
1 - الكافي 5: 491 / 1، والتهذيب 8: 168 / 586، وأورده في الحديث 1 من الباب 58 من
أبواب نكاح العبيد والإماء.
2 - الكافي 6: 52 / 2، والتهذيب 8: 115 / 398 و 166 / 577.
3 - الكافي 6: 52 / 3.
(1) في نسخة: سنين " هامش المخطوط " وكذلك المصدر.
(2) في المصدر: حد.
(3) في نسخة: لحظة " هامش المخطوط " وكذلك المصدر.
380

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (4)، وكذا كل ما قبله.
(27355) 4 - وعنهم عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن
عبد الرحمن العرزمي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان بين الحسن
والحسين (عليهما السلام) طهر وكان بينهما في الميلاد ستة أشهر وعشرا.
(27356) 5 - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمد بن أبي حمزة،
عن محمد بن حكيم، عن أبي الحسن (عليه السلام) - في حديث - قال: قلت: فإنها ادعت الحمل بعد تسعة أشهر؟ قال: إنما الحمل تسعة أشهر.
(27357) 6 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن
سعيد، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عمن ذكره، عن أحدهما (عليهما
السلام)، في قول الله عز وجل: (يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد) (1) قال: الغيض: كل حمل دون تسعة أشهر، وما تزداد كل
شئ يزداد على تسعة أشهر، فلما (2) رأت المرأة الدم الخالص في حملها فإنها
تزداد بعدد الأيام التي رأت في حملها من الدم.
وروى العياشي في (تفسيره) عدة أحاديث بهذا المضمون (3).
أقول: هذا يحتمل الحمل على التقية، ويمكن تخصيص ما قبله بما إذا لم
تر الدم الخالص في الحمل كما هو الغالب، لكن لاجمال الدم الخالص يشكل
العمل به.

(4) التهذيب 8: 115 / 396 و 166 / 578.
4 - الكافي 1: 385 / 2.
5 - الكافي 6: 101 / 2، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 52 من أبواب العدد.
6 - الكافي 6: 12 / 2.
(1) الرعد 13: 8.
(2) في المصدر: فكلما.
(3) العياشي 2: 204 / 10.
381

(27358) 7 - وعن حميد بن زياد، عن عبيد الله الدهقان، عن علي
بن الحسن الطاطري، عن محمد بن زياد، عن أبان (1)، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال: إن مريم حملت بعيسى تسع ساعات كل ساعة شهرا.
(27359) 8 - وعن محمد بن يحيى، رفعه إلى أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا تلد المرأة لأقل من ستة أشهر.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (1).
(27360) 9 - محمد بن محمد المفيد في (الارشاد) قال: روت العامة والخاصة
عن يونس، عن الحسن، أن عمر أتي بامرأة قد ولدت لستة أشهر فهم برجمها،
فقال له أمير المؤمنين (عليه السلام): إن خاصمتك بكتاب الله
خصمتك، إن الله تعالى يقول: (وحمله وفصاله ثلاثون شهرا) (1) ويقول:
(والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة) (2)
فإذا تمت (3) المرأة الرضاعة سنتين وكان حمله وفصاله ثلاثون شهرا كان الحمل منها ستة أشهر، فخلا عمر سبيل المرأة.
(27361) 10 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي
جميلة، عن أبان بن تغلب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة فلم تلبث بعدما أهديت إليه إلا أربعة أشهر حتى ولدت جارية،

7 - الكافي 8: 332 / 516.
(1) في المصدر زيادة: عن رجل.
8 - الكافي 5: 563 / 32.
(1) التهذيب 7: 486 / 1955.
9 - الارشاد: 110.
(1) الأحقاف 46: 15.
(2) البقرة 2: 233.
(3) في نسخة: أتمت " هامش المخطوط " وفي المصدر: تممت.
10 - التهذيب 8: 167 / 580.
382

فأنكر ولدها، وزعمت هي أنها حبلت منه؟ فقال: لا يقبل ذلك منها، وإن
ترافعا إلى السلطان تلاعنا وفرق بينهما ولم تحل له أبدا.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، مثله (1).
(27362) 11 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد
بن أبي نصر، عمن رواه، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن
الرجل إذا طلق امرأته ثم نكحت وقد اعتد ت ووضعت لخمسة أشهر؟ فهو
للأول وإن كان ولد أنقص من ستة أشهر فلامه ولأبيه الأول، وإن ولدت لستة
أشهر فهو للأخير.
(27363) 12 - وبإسناده عن علي بن الحسن، عن جعفر بن محمد بن
حكيم، عن جميل، عن أبي العباس قال: قال (1): إذا جاءت بولد لستة أ
شهر فهو للأخير، وإن كان لأقل من ستة أشهر فهو للأول.
(27364) 13 - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن
جميل بن صالح عن بعض أصحابنا (1)، عن أحدهما (عليهما السلام)، في
المرأة تزوج (2) في عدتها، قال: يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما،
فإن جاءت بولد لستة أشهر أو أكثر فهو للأخير وإن جاءت بولد لأقل من ستة
أشهر فهو للأول.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل بن دراج، نحوه (3).

(1) الفقيه 3: 301 / 1444.
11 - التهذيب 8: 167 / 581.
12 - التهذيب 8: 167 / 583.
(1) " قال " ليس في المصدر.
13 - التهذيب 8: 168 / 584 وأورده بطريق آخر في الحديث 14 من الباب 17 من أبواب ما يحرم
بالمصاهرة.
(1) في نسخة: أصحابه (هامش المصححة).
(2) في المصدر: تتزوج.
(3) الفقيه 3: 301 / 1441.
383

(27365) 14 - محمد بن الحسن في (المجالس والاخبار) بإسناده الآتي (1) عن
هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: حمل الحسين ستة
أشهر، وأرضع سنتين، وهو قول الله عز وجل: وحمله وفصاله ثلاثون
شهرا) (2).
(27366) 15 - وبإسناده عن سلمة بن الخطاب (1)، عن إسماعيل بن أبان،
عن غياث، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السلام) قال: أدنى ما
تحمل المرأة لستة أشهر، وأكثر ما تحمل لسنتين (3).
أقول: هذا محمول على التقية، وقد تقدم في غسل الميت في أحاديث
تغسيل السقط ما يدل على المقصود (4)، وتقدم ما يدل عليه هنا (5) وفي
المصاهرة (6) وغيرها (7)، ويأتي ما يدل عليه في العدد (8) وغيرها.

14 - أمالي الطوسي 2: 274.
(1) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم (50).
(2) الأحقاف 46: 15.
15 - الفقيه 3: 330 / 1600، والعياشي 2: 204 / 11.
(1) في نسخة زيادة: عن إسماعيل بن إسحاق " هامش المخطوط ".
(2) في المصدر زيادة: عن جده، عن علي (عليهم السلام).
(3) في المصدر: لسنة.
(4) تقدم في الباب 12 من أبواب غسل الميت.
(5) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 1 من الباب 16 من هذه الأبواب.
(6) تقدم في الحديث 14 من الباب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
(7) تقدم في الحديثين 1 و 2 من الباب 55 وفي الحديث 1 من الباب 58 من أبواب نكاح العبيد
والإماء.
(8) يأتي في الباب 25 من أبواب العدد.
384

18 - باب استحباب اخراج النساء ساعة الولادة
(27367) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد،
عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن السكوني، عن جابر، عن أبي جعفر
(عليه السلام) قال: كان علي بن الحسين (عليه السلام) إذا حضرت ولادة
المرأة قال: اخرجوا من في البيت من النساء، لا يكون أول ناظر إلى عورة.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1).
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني إلا أنه قال: لا تكون المرأة أول
ناظر إلى عورته (2).
19 - باب أن من وطئ أمته ثم شك في وقت الوطء لم يجز له انكار الولد، وإن شرط عليها أن لا يطلب ولدها
(27368) 1 - محمد بن علي بن الحسين في كتاب (إكمال الدين): عن
الحسين بن إسماعيل الكندي، عن أبي طاهر البلالي قال: كتب جعفر بن
حمدان فخرجت إليه هذا المسائل: استحللت بجارية وشرطت عليها أن لا
أطلب ولدها، ولم ألزمها منزلي، فلما أتى لذلك مدة قالت لي: قد حبلت، ثم أتت بولد فلم أنكره - إلى أن قال: - فخرج جوابها - يعني من صاحب الزمان -
(عليه السلام): وأما الرجل الذي استحل بالجارية وشرط عليها أن لا يطلب
ولدها فسبحان من لا شريك له في قدرته، شرطه على الجارية شرط على الله،

الباب 18
فيه حديث واحد
1 - الكافي 6: 17 / 1.
(1) التهذيب 7: 436 / 1737.
(2) الفقيه 3: 365 / 1739، وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث 1 من الباب 123 من أبواب
مقدمات النكاح.
الباب 19
فيه حديث واحد
1 - كمال الدين: 500 / 25، باختلاف.
385

هذا ما لا يؤمن أن يكون، وحيث عرض له في هذا الشك وليس يعرف الوقت
الذي أتاها فليس ذلك بموجب للبراءة من ولده.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).
20 - باب استحباب التهنئة بالولد، وتتأكد يوم السابع، وكيفيتها
(27369) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد
بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن محمد بن سنان، عن الحسين، (عن رزام
أخيه) (1) قال: قال رجل لأبي عبد الله (عليه السلام): ولد لي غلام فقال:
رزقك الله شكر الواهب، وبارك لك في الموهوب، وبلغ أشده، ورزقك الله
بره.
(27370) 2 - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن بكر بن صالح، عمن ذكره،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: هنأ رجل رجلا أصاب ابنا فقال له:
يهنئك الفارس، فقال له الحسن (عليه السلام): ما علمك أن يكون فارسا أو
راجلا؟! قال: فما أقول؟ قال: تقول: شكرت الواهب، وبورك لك في
الموهوب، وبلغ أشده، ورزقك بره.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1)، وكذا الذي قبله.

(1) تقدم في الحديث 1 من الباب 56 وفي البابين 58 و 74 من أبواب نكاح العبيد والإماء وفي
الباب 33 من أبواب المتعة.
(2) يأتي في الحديث 3 من الباب 9 من أبواب اللعان.
الباب 20
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 6: 17 / 1، والتهذيب 7: 437 / 1743.
(1) في المصدر: عن مرازم، عن أخيه.
2 - الكافي 6: 17 / 3.
(1) التهذيب 7: 437 / 1744.
386

ورواه الصدوق مرسلا.
(27371) 3 - وعن علي بن محمد بن بندار، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر،
عن عبد الله بن حماد، عن أبي مريم الأنصاري، عن أبي برزة الأسلمي قال:
ولد للحسن بن علي (عليه السلام) مولود فأتته قريش فقالوا: يهنئك
الفارس، فقال: وما هذا من الكلام؟ قولوا: شكرت الواهب، وبورك لك
في الموهوب، وبلغ الله به أشده، ورزقك بره.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في أحاديث ثقب الاذن (1) وغيرها (2).
21 - باب استحباب تسمية الولد قبل أن يولد والا فبعد الولادة ح
تى السقط، وإن اشتبه فباسم مشترك بين الذكر والأنثى
(27372) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن
محمد، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن
أبي عبد الله، عن أبيه، عن جده (عليهم السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): سموا أولادكم قبل أن يولدوا، فإن لم تدروا أذكر أم أنثى
فسموهم بالأسماء التي تكون للذكر والأنثى، فإن أسقاطكم إذا لقوكم في (1)
القيامة ولم تسموهم يقول السقط لأبيه: ألا سميتني وقد سمى رسول الله (صلى
الله عليه وآله) محسنا قبل أن يولد؟!.
ورواه الصدوق في (الخصال) بإسناده عن علي (عليه السلام) - في

(2) الفقيه 3: 309 / 1489.
3 - الكافي 6: 17 / 2.
(1) يأتي في الحديث 2 من الباب 51 من هذه الأبواب.
(2) يأتي في الحديث 20 من الباب 44 من هذه الأبواب.
الباب 21
فيه حديثان
1 - الكافي 6: 18 / 2.
(1) في المصدر: يوم.
387

حديث الأربعمائة - إلا أنه ترك من أوله قوله: قبل أن يولد (2).
ورواه في (العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن
عيسى، عن القاسم بن يحيى، مثله، ولم يترك شيئا (3).
(27373) 2 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد): عن السندي بن محمد،
عن (أبي) (1) البختري عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله
(صلى الله عليه وآله): سموا أسقاطكم، فإن الناس إذا دعوا يوم القيامة
بأسمائهم تعلق الاسقاط بآبائهم فيقولون: لم لم تسمونا؟!، فقالوا: يا
رسول الله، هذا من عرفناه أنه ذكر سميناه باسم الذكور، ومن عرفنا أنها أنثى
سميناها باسم الإناث، أرأيت من لم يستبن خلقه كيف نسميه؟ قال: بالأسماء
المشتركة، مثل زائدة وطلحة وعنبسة وحمزة.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3).
22 - باب استحباب تسمية الولد باسم حسن، وتغيير اسمه إن
كان غير حسن، وجملة من حقوق الولد والوالدين
(27374) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن
محمد بن خالد، عن محمد بن علي، عن محمد بن الفضيل، عن موسى بن

(2) الخصال: 634.
(3) علل الشرائع: 464 / 14.
2 - قرب الإسناد: 74.
(1) ليس في المصدر.
(2) تقدم في الباب 14 من هذه الأبواب.
(3) يأتي في الباب 22 وفي الحديث 9 من الباب 36 من هذه الأبواب.
الباب 22
فيه 7 أحاديث
1 - الكافي 6: 18 / 3.
388

بكر، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: أول ما يبر الرجل ولده أن يسميه
باسم حسن، فليحسن أحدكم اسم ولده.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (1).
(27375) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن الحسين بن
زيد بن علي (1)، عن أبيه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول
الله (صلى الله عليه وآله): استحسنوا أسماءكم فإنكم تدعون بها يوم
القيامة قم يا فلان بن فلان إلى نورك، وقم يا فلان بن فلان لا نور لك.
(27376) 3 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن
محمد بن سنان، عن يعقوب السراج قال: دخلت على أبي عبد الله (عليه
السلام) وهو واقف على رأس أبي الحسن موسى (عليه السلام) وهو في
المهد (1) يساره طويلا، فجلست حتى فرغ فقمت إليه، فقال: أدن من مولاك
فسلم، فدنوت (منه فسلمت، فرد علي بكلام) (2) فصيح ثم قال لي: اذهب
فغير اسم ابنتك التي سميتها أمس، فإنه اسم يبغضه الله، وكانت ولدت لي
ابنة فسميتها بالحميراء، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): انته إلى أمره
ترشد، فغيرت اسمها.
(27377) 4 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عمرو، وأنس بن
محمد عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن آبائه (عليهم السلام) - في وصية
النبي (صلى الله عليه وآله) لعلي (عليه السلام) - قال: يا علي، حق الولد

(1) التهذيب 7: 437 / 1745.
2 - الكافي 6: 19 / 10.
(1) في المصدر زيادة: بن الحسين.
3 - الكافي 1: 247 / 11.
(1) في المصدر زيادة: فجعل.
(2) في المصدر: فسلمت عليه فرد علي السلام بلسان.
4 - الفقيه 4: 269 / ذيل 824، وأورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 21 من أبواب آداب الحمام.
389

على والده أن يحسن اسمه وأدبه، ويضعه موضعا صالحا، وحق الوالد على ولده
أن لا يسميه باسمه، ولا يمشي بين يديه، ولا يجلس أمامه، ولا يدخل معه
الحمام، يا علي، لعن الله والدين حملا ولدهما على عقوقهما، يا علي، يلزم
الوالدين من عقوق ولدهما ما يلزم الولد لهما من عقوقهما، يا علي، رحم الله
والدين حملا ولدهما على برهما، يا علي من أحزن والديه فقد عقهما.
(27378) 5 - وفي (عيون الأخبار) وفي (معاني الأخبار): عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن أحمد بن أشيم، عن الرضا
(عليه السلام)، قال: قلت له: (لم يسمي) (1) العرب أولادهم بكلب وفهد
ونمر وأشباه ذلك؟ قال: كانت العرب أصحاب حرب، فكانت تهول على
العدو بأسماء أولادهم، ويسمون عبيدهم: فرج، ومبارك، وميمون، وأشباه هذا يتيمنون بها.
(27379) 6 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد): عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن آبائه (عليهم السلام): إن رسول
الله (صلى الله عليه وآله) كان يغير الأسماء القبيحة في الرجال والبلدان.
(27380) 7 - أحمد بن فهد في (عدة الداعي) قال: قال رجل: يا رسول
الله ما حق ابني هذا؟ قال: تحسن اسمه وأدبه، وتضعه موضعا حسنا.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1).

5 - عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 1: 315 / 89، ومعاني الأخبار: 391 / 35.
(1) في المصدر: جعلت فداك لم سموا.
6 - قرب الإسناد: 45.
7 - عدة الداعي: 76، وأورده عن الكافي مسندا في الحديث 1 من الباب 86 من هذه الأبواب.
(1) يأتي في الأبواب 23 - 26 وفي البابين 36 و 86 من هذه الأبواب.
390

23 - باب استحباب التسمية بأسماء الأنبياء والأئمة (عليهم
السلام)، وبما دل على العبودية حتى عبد الرحمن
(27381) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن
محمد بن عيسى، عن ابن فضال، عن أبي إسحاق ثعلبة، عن رجل سماه،
عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: أصدق الأسماء ما سمي بالعبودية،
وأفضلها أسماء الأنبياء.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1).
ورواه الصدوق في (معاني الأخبار) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن
محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن فضال، عن ثعلبة بن ميمون، عن
معمر بن عمر، عن أبي جعفر (عليه السلام)، مثله، إلا أنه قال: وخيرها
أسماء الأنبياء (2).
(27382) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن
الحكم، عن ابن مياح، عن فلان بن حميد، أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) وشاوره في اسم ولده، فقال: سمه اسما (1) من العبودية، فقال: أي الأسماء هو؟ قال: عبد الرحمن.
(27383) 3 - الحسن بن محمد الطوسي في (الأمالي): عن أبيه، عن جماعة،
عن أبي المفضل، عن محمد بن محمد بن سليمان (1)، عن محمد بن حميد، عن

الباب 23
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 6: 18 / 1.
(1) التهذيب 7: 348 / 1747.
(2) معاني الأخبار: 146.
2 - الكافي 6: 18 / 5.
(1) في المصدر: بأسماء.
3 - أمالي الطوسي 2: 69.
(1) في المصدر زيادة: عن الحارث الباغندي، وفي نسخة من الأمالي: محمد بن محمد بن سليمان بن
الحارث الباغندي.
391

إبراهيم بن المختار، عن النضر بن حميد، عن أبي إسحاق، عن الأصبغ، عن
علي (عليه السلام) قال: (إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال) (2):
ما من أهل بيت فيهم اسم نبي إلا بعث الله عز وجل إليهم ملكا يقدسهم
بالغداة والعشي.
وعن أبيه، عن جماعة، عن أبي المفضل، عن أحمد بن سهل عن محمد بن حميد، مثله (3).
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (4).
24 - باب استحباب التسمية باسم محمد، وأقله إلى اليوم
السابع ثم إن شاء غيره، واستحباب إكرام من اسمه: محمد أو
أحمد أو علي، وكراهة ترك التسمية بمحمد لمن ولد له ثلاثة أولاد
(27384) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن
محمد، عن بعض أصحابنا، عمن ذكره، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: لا يولد لنا ولد إلا سميناه محمدا، فإذا مضى سبعة أيام فإن شئنا
غيرنا وإلا (1) تركنا.
(37385) 2 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن سليمان بن

(2) " ما بين القوسين " ليس في المصدر.
(3) أمالي الطوسي 2: 124.
(4) يأتي في البابين 24 و 25 وفي الحديث 1 من الباب 26 وفي الحديث 5 من الباب 28 من هذه
الأبواب.
الباب 24
فيه 10 أحاديث
1 - الكافي 6: 18 / 4، والتهذيب 7: 437 / 1746.
(1) في نسخة: وإن شئنا (هامش المصححة).
2 - الكافي 6: 19 / 6.
392

سماعة، عن عمه عاصم الكوزي (1)، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، إن
النبي (صلى الله عليه وآله) قال: من ولد له أربعة أولاد لم يسم أحدهم
باسمي فقد جفاني.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2)، وكذا الذي قبله.
(27386) 3 - وعنه، عن معلى، عن (محمد بن أسلم) (1)، عن
الحسين بن نصر، عن أبيه، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر
(عليه السلام) - في حديث - أنه قال لابن صغير: ما اسمك؟ قال: محمد،
قال: بم تكنى؟ قال: بعلي، فقال أبو جعفر (عليه السلام): لقد احتظرت
من الشيطان احتضارا شديدا، إن الشيطان إذا سمع مناديا ينادي: يا محمد أو
يا علي ذاب كما يذوب الرصاص، حتى إذا سمع مناديا ينادي باسم عدو من
أعدائنا اهتز واختال.
(27387) 4 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن
سنان، عن أبي هارون مولى آل جعدة قال: كنت جليسا لأبي عبد الله (عليه
السلام) بالمدينة ففقدني أياما، ثم إني جئت إليه فقال: لم أرك منذ أيام يا أبا
هارون؟! فقلت: ولد لي غلام، فقال: بارك الله لك، فما سميته؟ قلت:
سميته محمدا، فأقبل بخده نحو الأرض وهو يقول محمد محمد محمد، حتى
كاد يلصق خده بالأرض، ثم قال: بنفسي وبولدي وبأهلي وبأبوي وبأهل الأرض
كلهم جميعا الفداء لرسول الله (صلى الله عليه وآله)، لا تسبه، ولا تضربه،
ولا تسئ إليه، واعلم أنه ليس في الأرض دار فيها اسم محمد إلا وهي تقدس
كل يوم. الحديث.

(1) في نسخة: الكرخي (هامش المصححة).
(2) التهذيب 7: 438 / 1747.
3 - الكافي 6: 20 / 12.
(1) في المصدر: عن محمد بن مسلم.
4 - الكافي 6: 39 / 2، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 64 من هذه الأبواب.
393

(27388) 5 - محمد بن الحسن في (المجالس والاخبار) عن علي بن محمد بن
متويه، عن خاله، عن جعفر بن محمد بن قولويه، عن حكيم بن داود، عن
سلمة (1) بن الخطاب، عن سليمان بن سماعة، عن عمه عاصم، عن
الصادق، (عليه السلام)، عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال رسول الله
(صلى الله عليه وآله): من ولد له ثلاث بنين ولم يسم أحدهم محمدا فقد
جفاني.
(27389) 6 - أحمد بن فهد في (عدة الداعي) قال: قال الرضا (عليه
السلام): البيت الذي فيه محمد يصبح أهله بخير ويمسون بخير.
(27390) 7 - الفضل بن الحسن الطبرسي بإسناده في (صحيفة الرضا): عن
آبائه عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: إذا سميتم الولد محمدا فأكرموه،
وأوسعوا له في المجلس، ولا تقبحوا له وجها.
(27391) 8 - وبالاسناد عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: ما من قوم
كانت لهم مشورة فحضر من اسمه محمد أو أحمد فأدخلوه في مشورتهم إلا كان
خيرا لهم.
(27392) 9 - وبالاسناد عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: ما من مائدة
وضعت فقعد عليها من اسمه محمد أو أحمد إلا قدس ذلك المنزل في كل يوم

5 - أمالي الطوسي 2: 295.
(1) في المصدر: مسلمة.
6 - هذا الحديث ساقط من مطبوعة المصدر المعتمدة، وقد رواه صاحب البحار عنه في (104
: 131 / 27).
7 - صحيفة الرضا (عليه السلام): 88 / 18، عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2:
29 / 29.
8 - صحيفة الرضا (عليه السلام): 88 / 19، وعيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2:
29 / 30.
9 - صحيفة الرضا (عليه السلام): 88 / 20، وعيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2:
29 / 31.
394

مرتين.
ورواه الصدوق في (عيون الأخبار) بأسانيد تقدمت في إسباغ الوضوء عن
الرضا (عليه السلام)، وكذا كل ما قبله.
(27393) 10 - علي بن عيسى في (كشف الغمة) نقلا من كتاب (اليواقيت)
لأبي عمر الزاهد: عن العطافي (1)، عن جعفر بن محمد، عن آبائه (عليهم
السلام)، عن ابن عباس قال: إذا كان يوم القيامة نادى مناد: ألا ليقم كل من
اسمه محمد فليدخل الجنة لكرامة سميه محمد (صلى الله عليه وآله).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3).
25 - باب استحباب التسمية بعلي
(27394) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد،
عن البرقي، عن عبد الرحمن بن محمد العرزمي قال: استعمل معاوية
مروان بن الحكم على المدينة وأمره أن يفرض لشباب قريش، ففرض لهم،
فقال علي بن الحسين (عليه السلام): فأتيته فقال: ما اسمك؟ فقلت:
علي بن الحسين، فقال: ما اسم أخيك؟ فقلت: علي، فقال: علي وعلي،
ما يريد أبوك أن يدع أحدا من ولده إلا سماه عليا؟! ثم فرض لي، فرجعت إلى
أبي فأخبرته، فقال: ويلي على ابن الزرقاء دباغة الادم، لو ولد لي مائة لأحببت
أن لا أسمي أحدا منهم إلا عليا.

10 - كشف الغمة 1: 28.
(1) في نسخة: العطائي، وفي المصدر زيادة: عن رجاله.
(2) تقدم في الحديث 1 من الباب 21 من أبواب ما يكتسب به وفي البابين 14 و 23 من هذه
الأبواب.
(3) يأتي في الحديث 1 من الباب 26 من هذه الأبواب.
الباب 25
فيه حديث واحد
1 - الكافي 6: 19 / 7.
395

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).
26 - باب استحباب التسمية بأحمد والحسن والحسين وجعفر
وطالب وعبد الله وحمزة وفاطمة
(27395) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن
محمد، عن بكر بن صالح، عن سليمان الجعفري قال: سمعت أبا الحسن
(عليه السلام) يقول: لا يدخل الفقر بيتا فيه اسم محمد أو أحمد أو علي أو
الحسن أو الحسين أو جعفر أو طالب أو عبد الله أو فاطمة من النساء.
(27396) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن جعفر بن محمد
الأشعري، عن ابن القداح، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: جاء رجل
إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فقال: (1) ولد لي غلام، فماذا أسميه؟ قال: (2) بأحب الأسماء إلي: حمزة.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (3)، وكذا الذي قبله.
أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود (4)، ويأتي ما يدل عليه (5).

(1) تقدم في الباب 14، وفي الباب 23، وفي الحديث 3 من الباب 24 من هذه الأبواب.
(2) يأتي في الحديث 1 من الباب 26 من هذه الأبواب.
الباب 26
فيه حديثان
1 - الكافي 6: 19 / 8، والتهذيب 7: 438 / 1748.
2 - الكافي 6: 19 / 9.
(1) في المصدر زيادة: يا رسول الله.
(2) في المصدر زيادة: سمه.
(3) التهذيب 7: 438 / 1749.
(4) تقدم في الباب 23، وفي الحديثين 8 و 9 من الباب 24 من هذه الأبواب.
(5) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث 5 من الباب 28، وفي الباب 87 من هذه
الأبواب.
396

27 - باب استحباب وضع الكنية للولد في صغره، ووضع
الكبير لنفسه وان لم يكن له ولد، وأن يكنى الرجل باسم ولده
(27397) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن
صالح بن السندي عن جعفر بن بشير، عن سعيد بن خثيم، عن معمر بن
خثيم، قال: قال لي أبو جعفر (عليه السلام): ما تكنى؟ قال: ما اكتنيت
بعد، ومالي من ولد ولا امرأة ولا جارية، قال: فما يمنعك من ذلك؟ قال:
قلت: حديث بلغنا عن علي (عليه السلام) قال: (1) من اكتنى وليس له أهل
فهو أبو جعر (2)، فقال أبو جعفر (عليه السلام): شوه، ليس هذا من
حديث علي (عليه السلام)، إنا لنكني أولادنا في صغرهم مخافة النبز (3) أن يلحق
بهم.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (4).
(27398) 2 - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: من السنة والبر أن يكنى الرجل باسم ابنه (1).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2).

الباب 27
فيه حديثان
1 - الكافي 6: 19 / 11.
(1) في المصدر زيادة: وما هو؟ قلت: بلغنا عن علي (عليه السلام) أنه قال:
(2) الجعر: نجو كل ذات مخلب من السباع، المجعر: الدبر " الصحاح 2 / 614، هامش
المخطوط "، الجعر: ما يبس من الثفل في الدبر " النهاية 1 / 275، هامش المخطوط ".
(3) النبز: أي اللقب الذميم " هامش المخطوط ".
(4) التهذيب 7: 438 / 1750.
2 - الكافي 2: 130 / 16.
(1) في المصدر: باسم أبيه.
(2) تقدم في الحديث 3 من الباب 24 من هذه الأبواب، يأتي ما يدل عليه في الحديث 2 من الباب
51 من هذه الأبواب.
397

28 - باب كراهة التسمية بالحكم وحكيم وخالد ومالك وحارث
ويس وضرار ومرة وحرب وظالم وضريس وأسماء أعداء الأئمة
(عليهم السلام)
(27399) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن رسول الله
(صلى الله عليه وآله) دعا بصحيفة حين حضره الموت يريد أن ينهى عن أسماء
يتسمى بها، فقبض ولم يسمها، منها الحكم وحكيم وخالد ومالك، وذكر أنها ستة
أو سبعة مما لا يجوز أن يتسمى بها.
(27400) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن
عبد الله بن هلال، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر
(عليه السلام) قال: إن أبغض الأسماء إلى الله حارث ومالك وخالد.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1)، وكذا الذي قبله.
(27401) 3 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن
محمد بن عيسى، عن صفوان، رفعه عن أبي جعفر أو أبي عبد الله (عليهما السلام) قال: هذا محمد أذن لهم في يس؟ يعني
التسمية، وهو اسم النبي (صلى الله عليه وآله).
(27402) 4 - وقد تقدم في حديث جابر عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:
إن الشيطان إذا سمع مناديا ينادي باسم عدو من أعدائنا اهتز واختال.

الباب 28
فيه 6 أحاديث
1 - الكافي 6: 20 / 14، والتهذيب 7: 439 / 1751.
2 - الكافي 6: 21 / 16.
(1) التهذيب 7: 439 / 1753.
3 - الكافي 6: 20 / 12.
4 - تقدم في الحديث 3 من الباب 24 من هذه الأبواب.
398

(27403) 5 - محمد بن علي بن الحسين في (الخصال) عن أبيه، عن سعد،
عن (أحمد بن) (1) أبي عبد الله، عن أبيه، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن
شمر، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى
الله عليه وآله) على منبره: ألا إن خير الأسماء: عبد الله وعبد الرحمن وحارثة
وهمام، وشر الأسماء: ضرار ومرة وحرب وظالم.
(27404) 6 - محمد بن عمر الكشي في (كتاب الرجال): عن حمدويه، عن
يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير عن علي بن عطية قال: قال أبو عبد الله
(عليه السلام) لعبد الملك ابن أعين: كيف سميت ابنك ضريسا؟ قال: كيف
سماك أبوك جعفرا؟ قال: إن جعفرا نهر في الجنة، وضريس اسم شيطان.
أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود (1).
29 - باب كراهة كون الكنية أبا مرة أو أبا عيسى أو أبا الحكم أو أبا مالك أو القاسم إذا كان الاسم محمدا
(27405) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن
الحسين، عن جعفر بن بشير، عن ابن بكير، عن زرارة قال: سمعت أبا
جعفر (عليه السلام) يقول: إن رجلا كان يغشي علي بن الحسين (عليه
السلام) وكان يكنى: أبا مرة، فكان إذا استأذن عليه يقول أبو مرة بالباب،

5 - الخصال: 250 / 118.
(1) ليس في المصدر.
6 - رجال الكشي 2: 412 / 302.
(1) تقدم في الحديث 3 من الباب 22 من هذه الأبواب، وفي الحديث 3 من الباب 10 من أبواب
أحكام المساكن.
الباب 29
فيه حديثان
1 - الكافي 6: 21 / 17.
399

فقال له علي بن الحسين (عليهما السلام): بالله إذا جئت (إلي ثانيا) (1) فلا
تقولن أبو مرة.
(27406) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) إن النبي (صلى الله عليه وآله) نهى عن أربع
كنى: عن أبي عيسى، وعن أبي الحكم، وعن أبي مالك وعن أبي القاسم،
إذا كان الاسم محمدا.
ورواه الصدوق في (الخصال) عن محمد بن الحسن، عن الصفار،
عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن السكوني (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2).
30 - باب كراهة ذكر اللقب والكنية اللذين يكرههما صاحبهما أو
يحتمل كراهته لهما
(27407) 1 - محمد بن علي بن الحسين في (عيون الأخبار): عن الحسين بن
أحمد البيهقي، عن محمد بن يحيى الصولي، عن محمد بن يحيى بن أبي عباد،
عن عمه، عن الرضا (عليه السلام)، أنه أنشد ثلاث أبيات من الشعر،
- وذكرها - قال: وقليلا ما كان ينشد الشعر، فقلت: لمن هذا؟ قال: لعراقي
لكم، قلت: أنشدنيه أبو العتاهية لنفسه؟ فقال: هات اسمه ودع عنك

(1) في المصدر: إلى بابنا.
2 - الكافي 6: 21 / 15.
(1) الخصال: 250 / 117.
(2) التهذيب 7: 439 / 1752، تقدم ما يدل عليه في الحديث 3 من الباب 10 من أبواب
أحكام المساكن.
الباب 30
فيه حديثان
1 - عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 177 / 7.
400

هذا، إن الله عز وجل يقول: (ولا تنابزوا بالألقاب) (1) ولعل الرجل يكره
هذا.
(27408) 2 - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في (الاحتجاج): عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: لا خير في اللقب، إن الله يقول في كتابه: (ولا
تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان) (1).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في العشرة (2).
31 - باب استحباب إطعام الناس عند ولادة المولود ثلاثة أيام
(27409) 1 - أحمد بن أبي عبد الله في (المحاسن): عن علي بن حديد، عن منصور
بن يونس، وداود بن رزين، عن منهال القصاب قال: خرجت من مكة
وأنا أريد المدينة، فمررت بالابواء وقد ولد لأبي عبد الله (عليه السلام) موسى
(عليه السلام)، فسبقته إلى المدينة ودخل بعدي بيوم، فأطعم الناس ثلاثا
فكنت آكل فيمن يأكل، فما آكل شيئا إلى الغد حتى أعود (1)، فمكثت بذلك
ثلاثا أطعم حتى أترفق (2) ثم لا أطعم شيئا إلى الغد.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في الأطعمة (3).

(1) الحجرات 49 / 11.
2 - الاحتجاج: 352.
(1) الحجرات 49: 11.
(2) تقدم في الباب 145 من أبواب أحكام العشرة.
الباب 31
فيه حديث واحد
1 - المحاسن: 418 / 187.
(1) في المصدر زيادة: فآكل.
(2) في المصدر: أرتفق، وارتفق: امتلأ، والمرتفق: الممتلئ، " لسان العرب 10 / 121 ".
(3) يأتي في الباب 33 من أبواب آداب المائدة.
401

32 - باب استحباب أكل الحامل السفرجل، وكذا الأب
حين الحمل
(27410) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن سلمة بن
الخطاب، عن عثمان بن عبد الرحمن، عن (شرحبيل) (1) بن مسلم أنه قال
في المرأة الحامل: تأكل السفرجل فإن الولد يكون أطيب ريحا وأصفى لونا.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (2).
(27411) 2 - وعنه، عن علي بن الحسن التيملي، عن الحسين بن هاشم،
عن أبي أيوب الخراز (1)، عن محمد بن مسلم قال: قال أبو عبد الله (عليه
السلام) ونظر إلى غلام جميل: ينبغي أن يكون أبو هذا الغلام أكل السفرجل.
33 - باب استحباب أكل النفساء أول نفاسها الرطب وإلا فسبع
تمرات من تمر المدينة، وإلا فمن تمر الأمصار، وأفضله
البرني والصرفان
(27412) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن

الباب 32
فيه حديثان
1 - الكافي 6: 22 / 1.
(1) في نسخة: شرجيل " هامش المخطوط ".
(2) التهذيب 7: 439 / 1755.
2 - الكافي 6: 22 / 2، وأورده عن المحاسن في الحديث 12 من الباب 93 من أبواب الأطعمة
المباحة.
(1) في المصدر: الخزاز.
يأتي ما يدل على ذلك في الباب 93 من أبواب الأطعمة المباحة.
الباب 33
فيه 6 أحاديث
1 - الكافي 6: 22 / 4، والمحاسن: 535 / 803.
402

محمد بن خالد، عن عدة من أصحابه، عن علي بن أسباط، عن عمه
يعقوب بن سالم، رفعه إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: قال رسول
الله (صلى الله عليه وآله): ليكن أول ما تأكله النفساء الرطب، فإن الله قال
لمريم: (وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا) (1) قيل: يا
رسول الله، فإن لم تكن أيام (2) الرطب قال: سبع تمرات من تمر المدينة،
فإن لم يكن فسبع تمرات من تمر أمصاركم، فإن الله عز وجل يقول: وعزتي
وجلالي وعظمتي وارتفاع مكاني لا تأكل نفساء يوم تلد الرطب فيكون غلاما
(إلا كان) (3) حليما " حكيما (4) وإن كانت جارية كانت حليمة (5).
(27413) 2 - وعنهم، عن أحمد، عن محمد بن علي، عن أبي سعيد
الشامي، عن صالح بن عقبة قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول:
أطعموا البرني نساءكم في نفاسهن تحلم أولادكم.
(27414) 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عبد العزيز بن حسان،
عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
قال أمير المؤمنين (عليه السلام): خير تموركم البرني فأطعموا نساءكم في
نفاسهن تخرج أولادكم حلماء (1).
أحمد ابن أبي عبد الله البرقي في (المحاسن) عن عدة من أصحابه، وذكر

(1) مريم 19: 25.
(2) في نسخة: أبان. " هامش المخطوط ".
(3) في نسخة: إلا كان الولد زكيا " هامش المخطوط ".
(4) في نسخة: حكيما " هامش المخطوط ".
(5) في نسخة: حكيمة " هامش المخطوط ".
2 - الكافي 6: 22 / 5، والمحاسن: 534 / 800.
3 - الكافي 6: 22 / 3.
(1) في نسخة: حكماء " هامش المخطوط ".
403

الحديث الأول.
وعن محمد بن عبد الله، عن أبي سعيد، وذكر الثاني.
وعن محمد بن علي وذكر الثالث (2).
ورواه أيضا مرسلا (3).
(27415) 4 - وعن عدة من أصحابه، عن علي بن أسباط، عن علي بن أبي
حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لو كان من الطعام
أطيب من الرطب لاطعمه الله مريم.
(27416) 5 - وعن أبي القاسم، ويعقوب بن يزيد، عن القندي، عن ابن
سنان عن أبي البختري، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ما استشفت
نفساء بمثل الرطب، لان الله أطعم مريم رطبا جنيا في نفاسها.
ورواه الطبرسي في (مجمع البيان) عن الباقر (عليه السلام)،
مثله (1).
(27417) 6 - وعن أبيه، وبكر بن صالح جميعا، عن سليمان الجعفري قال:
قال أبو الحسن الرضا (عليه السلام) تدري من ما حملت مريم؟ فقلت: لا،
إلا أن تخبرني، فقال: من تمر الصرفان، نزل بها جبرئيل فأطعمها فحملت.

(2) لم نعثر عليه في المحاسن المطبوع.
(3) المحاسن: 534 / ذيل حديث 800.
4 - المحاسن: 535 / 801.
5 - المحاسن: 535 / 802.
(1) مجمع البيان 6: 511.
6 - المحاسن: 537 / 811.
404

34 - باب استحباب اطعام الحبلى اللبان
(27418) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين،
عن محمد بن قبيصة، عن عبد الله النيسابوري، عن هارون بن موسى، عن أبي
مسلم، عن أبي العلاء الشامي، عن سفيان الثوري، عن أبي زياد، عن
الحسن بن علي (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله):
أطعموا حبالاكم اللبان، فإن الصبي إذا غذي في بطن أمه باللبان اشتد
قلبه وزيد عقله، فإن يك ذكرا كان شجاعا، وإن ولدت أنثى عظمت
عجيزتها فتحظى عند زوجها.
(27419) 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن
علي، عن محمد بن سنان، عن الرضا (عليه السلام) قال: أطعموا حبالاكم
ذكر اللبان، فإن يكن في بطنها غلام خرج ذكي القلب عالما شجاعا، وإن تكن
جارية حسن خلقها وخلقتها وعظمت عجيزتها وحظيت عند زوجها.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1).
35 - باب استحباب الاذان في أذن المولود اليمنى بأذان الصلاة،
والإقامة في اليسرى قبل قطع سرته، أو الإقامة في اليمنى وما
يقطر في أنفه
(27420) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن

الباب 34
فيه حديثان
1 - الكافي 6: 23 / 6.
2 - الكافي 6: 23 / 7.
(1) التهذيب 7: 440 / 1758.
الباب 35
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 6: 24 / 6، والتهذيب 7: 437 / 1742.
405

النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله
(صلى الله عليه وآله): من ولد له مولود فليؤذن في أذنه اليمنى بأذان الصلاة،
وليقم في أذنه اليسرى، فإنها عصمة من الشيطان الرجيم.
(27421) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن
أبي إسماعيل الصيقل، عن أبي يحيى الرازي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: إذا ولد لكم المولود، أي شئ تصنعون به؟ قلت: لا أدري ما يصنع
به؟ قال: خذ عدسة جاوشير فديفه (1)
بماء ثم قطر في أنفه في المنخر الأيمن
قطرتين، وفي الأيسر قطرة، وأذن في أذنه اليمنى، وأقم في اليسرى، يفعل ذلك
به (2) قبل أن تقطع سرته، فإنه لا يفزع أبدا ولا تصيبه أم الصبيان.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (3)، وكذا الذي قبله.
(27422) 3 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن
علي، عن أبان، عن حفص الكناسي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
مروا القابلة أو بعض من يليه أن يقيم الصلاة في أذنه اليمنى فلا يصيبه لمم ولا
تابعة أبدا.
أقول: ويأتي ما يدل على بعض المقصود (1).

2 - الكافي 6: 23 / 1.
(1) في المصدر: فديفه.
(2) في المصدر: تفعل به ذلك.
(3) التهذيب 7: 436 / 1738.
3 - الكافي 6: 23 / 2.
(1) يأتي في الباب 36 من هذه الأبواب، وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث 2 من الباب 46 من
أبواب الاذان وفي الحديث 10 من الباب 64 من أبواب مقدمات النكاح.
406

36 - باب استحباب تحنيك المولود بالتمر وماء الفرات وتربة قبر
الحسين (عليه السلام) والا فبماء السماء، وجملة
من أحكام الأولاد
(27423) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد،
عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): حنكوا
أولادكم بالتمر، فكذا فعل رسول الله (صلى الله عليه وآله) بالحسن والحسين
(عليهما السلام).
(27424) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن
يونس، عن بعض أصحابه، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: يحنك المولود
بماء الفرات، ويقام في أذنه.
(27425) 3 - وقال الكليني: وفي رواية أخرى: حنكوا أولادكم بماء الفرات
وبتربة قبر الحسين (عليه السلام)، فإن لم يكن فبماء السماء.
ورواه الطبرسي في (مكارم الأخلاق) نقلا من كتاب (نوادر الحكمة) مرسلا (1)، وكذا الأول.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2)، وكذا كل ما قبله.
(27426) 4 - محمد بن علي بن الحسين في (عيون الأخبار): عن تميم بن

الباب 36
فيه 17 حديثا
1 - الكافي 6: 24 / 5، والتهذيب 7: 436 / 1741، ومكارم الأخلاق: 229،
والخصال: 637.
2 - الكافي 6: 24 / 3، والتهذيب 7: 436 / 1739.
3 - الكافي 6: 24 / 4.
(1) مكارم الأخلاق: 229.
(2) التهذيب 7: 436 / 1740.
4 - عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 1: 20 / 2، باختلاف.
407

عبد الله بن تميم، عن أبيه، عن أحمد بن علي الأنصاري، عن علي بن ميثم،
عن أبيه قال: سمعت أمي تقول: سمعت نجمة أم الرضا (عليه السلام)
تقول - في حديث -: لما وضعت ابني عليا دخل إلي أبوه موسى بن جعفر (عليه
السلام) فناولته إياه في خرقة بيضاء، فأذن في أذنه اليمنى، وأقام في اليسرى،
ودعا بماء الفرات فحنكه به، ثم رده إلي فقال: خذيه فإنه بقية الله في أرضه.
(27427) 5 - وبالأسانيد السابقة في إسباغ الوضوء (1)، عن الرضا، عن
آبائه، عن علي بن الحسين (عليهم السلام)، عن أسماء بنت عميس، عن
فاطمة (عليهما السلام) قالت: لما حملت بالحسن (عليه السلام) وولدته
جاء النبي (صلى الله عليه وآله) فقال: يا أسماء، هلمي ابني، فدفعته إليه في
خرقة صفراء فرمى بها النبي (صلى الله عليه وآله) وأذن في أذنه اليمنى وأقام في
أذنه اليسرى - إلى أن قال: - فسماه الحسن، فلما كان يوم سابعه عق عنه النبي
(صلى الله عليه وآله) بكبشين أملحين، وأعطى القابلة فخذا ودينارا، وحلق
رأسه، وتصدق بوزن الشعر ورقا، وطلى رأسه بالخلوق، وقال: يا أسماء، الدم
فعل الجاهلية، قالت أسماء: فلما كان بعد حول ولد الحسين (عليه
السلام) جاءني وقال: يا أسماء هلمي بابني فدفعته إليه في خرقة بيضاء،
فأذن في أذنه اليمنى، وأقام في اليسرى، ووضعه في حجره - إلى أن قالت: - فقال
جبرئيل: سمه: الحسين، فلما كان يوم سابعه عق عنه النبي (صلى الله عليه
وآله) بكبشين أملحين، وأعطى القابلة فخذا ودينارا، ثم حلق رأسه وتصدق
بوزن الشعر ورقا، وطلى رأسه بالخلوق، وقال: يا أسماء، الدم فعل
الجاهلية.
(27428) 6 - وعنه، عن آبائه، عن علي (عليه السلام) أنه سمى

5 - عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 25 / 5، وصحيفة الرضا (عليه
السلام): 240 / 146.
(1) تقدم في الحديث 4 من الباب 54 من أبواب الوضوء.
6 - عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 42 / 145، وصحيفة الرضا (عليه السلام): 250 / 170.
408

الحسن يوم السابع، واشتق من اسم الحسن الحسين، ولم يكن بينهما إلا
الحمل.
(27429) 7 - وعنه، عن آبائه إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أذن في
أذن (الحسين) (1) بالصلاة يوم ولد.
(27430) 8 - وعنه، عن أبيه، عن جعفر بن محمد أن فاطمة عقت عن
الحسن والحسين وأعطت القابلة رجل شاة ودينارا.
(27431) 9 - وبإسناده عن الفضل بن شاذان عن الرضا (عليه السلام)
- في كتابه إلى المأمون - قال: والعقيقة عن المولود الذكر والأنثى واجبة،
وكذلك تسميته وحلق رأسه يوم السابع، ويتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة.
(27432) 10 - وفي (العلل) وفي (معاني الأخبار): عن أحمد بن الحسن
القطان، عن الحسن بن علي السكري، عن محمد بن زكريا الجوهري، عن
العباس بن بكار، عن عباد بن كثير وأبي بكر الهذلي، عن أبي الزبير، عن جابر
قال: لما حملت فاطمة بالحسن فولدت وكان النبي (صلى الله عليه وآله) أمرهم
أن يلفوه في خرقة بيضاء، فلفوه في صفراء وقالت فاطمة: يا علي سمه،
فقال: ما كنت لاسبق باسمه رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وجاء النبي
(صلى الله عليه وآله) فأخذه وقبله وأدخل لسانه في فيه، فجعل الحسن (عليه
السلام) يمصه ثم قال لهم رسول الله (صلى الله عليه وآله): ألم أتقدم إليكم
أن تلفوه في خرقة بيضاء، فدعا بخرقة بيضاء فلفه فيها ورمى بالصفراء، وأذن
في أذنه اليمنى وأقام في اليسرى - إلى أن قال: - وسماه الحسن، فلما ولدت

7 - عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 43 / 147، وصحيفة الرضا (عليه السلام):
272 / 11.
(1) في المصدر: الحسن (عليه السلام).
8 - عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 46 / 170.
9 - عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 125.
10 - علل الشرائع: 138 / 7، ومعاني الأخبار: 57 / 6.
409

الحسين جاء النبي (صلى الله عليه وآله) ففعل به كما فعل بالحسن - إلى أن
قال: - فسماه الحسين.
(27433) 11 - قال الصدوق: وفي الحديث: كل مولود مرتهن بعقيقته.
(27434) 12 - وفي (العلل) عن الحسن بن محمد بن يحيى العلوي، عن
جده، عن أحمد بن صالح التميمي، عن عبد الله بن عيسى، عن جعفر بن
محمد، عن أبيه قال: أهدى جبرئيل (عليه السلام) إلى رسول الله (صلى الله
عليه وآله) اسم الحسن بن علي وخرقة (من حرير) (1) الجنة، واشتق اسم
الحسين من اسم الحسن.
(27435) 13 - وفي (العلل) وفي (الأمالي) بالاسناد السابق وغيره، عن
العباس بن بكار، عن حرب بن ميمون، عن أبي حمزة الثمالي، عن زيد بن علي،
عن أبيه علي بن الحسين (عليه السلام)، أن فاطمة لما ولدت الحسين
(عليه السلام) جاء (صلى الله عليه وآله) فأخرج إليه في خرقة
صفراء فقال: ألم أنهكم أن تلفوه في خرقه صفراء، ثم رمى بها وأخذ خرقة
بيضاء فلفه فيها - إلى أن قال: - فسماه الحسن، الحديث.
(27436) 14 - وفي (الخصال): بإسناده عن الأعمش، عن جعفر بن محمد
(عليه السلام) - في حديث شرائع الدين - قال: والعقيقة للولد الذكر
والأنثى يوم السابع، ويسمى الولد يوم السابع، ويحلق رأسه ويتصدق بوزن
شعره ذهبا أو فضة.
(27437) 15 - الحسن بن محمد الطوسي في (الأمالي): عن أبيه، عن

11 - معاني الأخبار: 84، وأورده في الحديث 2 من الباب 39 من هذه الأبواب.
12 - علل الشرائع: 139 / 9.
(1) في المصدر: حرير من ثياب.
13 - علل الشرائع: 137 / 5، وأمالي الصدوق: 116 / 3.
14 - الخصال: 608 / 9.
15 - أمالي الطوسي 1: 377.
410

الحفار، عن إسماعيل بن علي الدعبلي، عن علي بن علي أخي دعبل، عن
الرضا، عن آبائه (عليهما السلام)، عن أسماء بنت عميس قالت: لما ولدت
فاطمة الحسن جاء النبي (صلى الله عليه وآله) فقال: يا أسماء هاتي ابني،
فدفعته إليه في خرقة صفراء فرمى بها، وقال: ألم أعهد إليكم أن لا تلفوا
المولود في خرقة صفراء، ودعا بخرقة بيضاء فلفه فيها، ثم أذن في أذنه اليمنى
وأقام في اليسرى - ثم ذكرت في الحسين مثل ذلك، إلى أن قالت: - فلما كان يوم
سابعه جاءني النبي (صلى الله عليه وآله) فقال: هلمي إلي بابني، ففعل به كما
فعل بالحسن، وعق عنه كما عق عن الحسن كبشا أملح، وأعطى القابلة
رجلا وحلق رأسه وتصدق بوزن الشعر ورقا، وطلى رأسه بالخلوق، قال:
إن الدم من فعل الجاهلية، الحديث.
(27438) 16 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر (عليه
السلام)، قال: سألته عن العقيقة عن الغلام والجارية، ما هي؟ قال: سواء
كبش كبش، ويحلق رأسه في السابع ويتصدق بوزنه ذهبا أو فضة، فإن لم يجد
رفع الشعر أو عرف وزنه فإذا أيسر تصدق بوزنه.
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده
علي بن جعفر، مثله (1).
(27439) 17 - الحسن الطبرسي في (مكارم الأخلاق) قال: قال (عليه
السلام): سبع خصال في الصبي إذا ولد من السنة: أولاهن: يسمى،
والثانية: يحلق رأسه، والثالثة: يتصدق بوزن شعره ورقا أو ذهبا إن قدر
عليه، والرابعة: يعق عنه، والخامسة: يلطخ رأسه بالزعفران، والسادسة:
يطهر بالختان، والسابعة: يطعم الجيران من عقيقته.

16 - مسائل علي بن جعفر 155 / 217، وأورد صدره عن قرب الإسناد في الحديث 5 من الباب 42
من هذه الأبواب.
(1) قرب الإسناد: 122.
17 - مكارم الأخلاق: 228.
411

أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الزيارات (1)، ويأتي ما يدل عليه في الأشربة (2).
37 - باب استحباب السؤال عن استواء خلقة المولود وحمد الله عليها
(27440) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن
محمد بن خالد، عن بعض أصحابنا، عن محمد بن سنان، عمن حدثه قال:
كان علي بن الحسين (عليه السلام) إذا بشر بولد لم يسأل أذكر هو أم أنثى
حتى يقول: أسوي؟ فإذا كان سويا قال: الحمد لله الذي لم يخلق مني خلقا
مشوها.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1).
38 - باب العقيقة عن المولود
(27441) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن يزيد، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: كل امرئ مرتهن يوم القيامة
بعقيقته، والعقيقة أوجب من الأضحية.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن موسى بن
سعدان، عن عبد الله بن القاسم، عن عبد الله بن سنان، عن عمر بن يزيد،
مثله (1).

(1) تقدم في الحديث 2 من الباب 34 من أبواب المزار.
(2) يأتي في الحديثين 1 و 5 من الباب 23 من أبواب الأشربة المباحة.
الباب 37
فيه حديث واحد
1 - الكافي 6: 21 / 1.
(1) التهذيب 7: 439 / 1754.
الباب 38
فيه 7 أحاديث
1 - الفقيه 3: 312 / 1513، والتهذيب 7: 441 / 1763، وأورد صدره في الحديث 1 من
الباب 39 من هذه الأبواب.
(1) الكافي 6: 25 / 3.
412

(27442) 2 - وبإسناده عن أبي خديجة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: كل انسان مرتهن بالفطرة، وكل مولود مرتهن بالعقيقة.
(27443) 3 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن
أبي عمير، عن أبي المغرا، عن علي (1)، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: العقيقة واجبة.
(27444) 4 - وعنه، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن
أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن العقيقة أواجبة
هي؟ قال: نعم واجبة (1).
(27445) 5 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن
الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن العبد الصالح (عليه السلام) قال:
العقيقة واجبة إذا ولد للرجل ولد، فإن أحب أن يسميه من يومه فعل.
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن الحكم، مثله (1).
(27446) 6 - وعنه، عن أحمد، وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد
جميعا، عن الوشاء، عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: كل مولود مرتهن بالعقيقة.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1)، وكذا كل ما قبله.

2 - الفقيه 3: 312 / 1514.
3 - الكافي 6: 25 / 7، والتهذيب 7: 441 / 1761.
(1) الظاهر أنه ابن رئاب " هامش المخطوط ".
4 - الكافي 6: 25 / 5، والتهذيب 7: 440 / 1760.
(1) الظاهر أن الكليني قائل بالوجوب لأنه قال في العنوان: باب العقيقة ووجوبها ولكن لفظ الوجوب
قد استعمل في الأحاديث وفي كلام المتقدمين بمعنى الاستحباب المؤكد كما عرفت في العبادات
وايراده لحديث عمر بن يزيد قرينة على ذلك فتدبر. " منه قده ".
5 - الكافي 6: 24 / 1، والتهذيب 7: 440 / 1759.
(1) الفقيه 3: 312 / 1516.
6 - الكافي 6: 24 / 2.
(1) التهذيب 7: 441 / 1762.
413

(27447) 7 - وعنه، عن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن
سعيد، عن مصدق عن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كل
مولود مرتهن بعقيقته.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).
39 - باب أنه يستحب للكبير أن يعق عن نفسه إذا لم يعلم أن أباه عق عنه
(27448) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين،
عن موسى بن سعدان، عن عبد الله بن القاسم، عن عبد الله بن سنان، عن
عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إني والله ما أدري كان
أبي عق عني أم لا، قال: فأمرني أبو عبد الله (عليه السلام) فعققت عن نفسي
وأنا شيخ كبير، الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1).
ورواه الصدوق بإسناده عن عمر بن يزيد، مثله (2).
(27449) 2 - محمد بن علي بن الحسين في (معاني الأخبار) قال: في
الحديث: كل مولود مرتهن بعقيقته.
(27450) 3 - قال: وعق النبي (صلى الله عليه وآله) عن نفسه بعدما جاءته

7 - الكافي 6: 25 / 4.
(1) تقدم في الأحاديث 5 و 8 و 9 و 11 و 14 و 15 و 16 و 17 من الباب 36 من هذه الأبواب.
(2) يأتي في الأبواب 39 - 48 و 50 و 60 و 61 و 64 و 65 من هذه الأبواب.
الباب 39 فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 6: 25 / 3، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 38 من هذه الأبواب.
(1) التهذيب 7: 441 / 1763.
(2) الفقيه 3: 312 / 1515.
2 - معاني الأخبار: 84، وأورده في الحديث 11 من الباب 36 من هذه الأبواب.
3 - معاني الأخبار: 84.
414

النبوة، وعق عن الحسن والحسين كبشين.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك بعمومه (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).
40 - باب أنه لا يجزي التصدق بثمن العقيقة وان لم توجد، واستحباب عقيقتين للتوأمين
(27451) 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن
عبد الجبار، عن صفوان، عن عبد الله بن بكير قال: كنت عند أبي عبد الله
(عليه السلام) فجاءه رسول عمه عبد الله بن علي، فقال له: يقول لك
عمك: إنا طلبنا العقيقة فلم نجدها، فما ترى نتصدق بثمنها؟ قال: لا،
إن الله يحب إطعام الطعام وإراقة الدماء.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (1).
(27452) 2 - وعن علي، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس وابن
أبي عمير جميعا، عن أبي أيوب الخراز (1)، عن محمد بن مسلم قال: ولد لأبي
جعفر (عليه السلام) غلامان جميعا، فأمر زيد بن علي أن يشتري له جزورين
للعقيقة، وكان زمن غلاء فاشترى له واحدة، وعسرت عليه الأخرى، فقال
لأبي جعفر (عليه السلام): قد عسرت علي الأخرى، فأتصدق بثمنها؟ قال:
لا، اطلبها، حتى تقدر عليها، فإن الله عز وجل يحب إهراق الدماء، وإطعام
الطعام.

(1) تقدم في الباب 38 من هذه الأبواب.
(2) يأتي في الأبواب الآتية.
الباب 40
فيه حديثان
1 - الكافي 6: 25 / 6.
(1) التهذيب 7: 441 / 1764.
2 - الكافي 6: 25 / 8.
(1) في المصدر: الخزاز، ويأتي ما يدل على استحباب الاطعام وإراقة الدماء في الباب 26 من
أبواب آداب المائدة.
415

41 - باب أن العقيقة كبش أو بقرة أو بدنة أو جزور، فإن لم
يوجد فحمل
(27453) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمار الساباطي،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - أنه قال في العقيقة: يذبح عنه
كبش فإن لم يوجد كبش أجزأه ما يجزي في الأضحية، وإلا فحمل أعظم ما
يكون من حملان السنة.
(27454) 2 - وبإسناده عن محمد بن مارد، عن أبي عبد الله (عليه السلام)،
قال: سألته عن العقيقة؟ فقال: شاة أو بقرة أو بدنة، الحديث.
(27455) 3 - محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد،
عن الوشاء، عن عبد الله بن سنان، عن معاذ الهرا (1)، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال: الغلام رهن بسابعه بكبش، يسمى فيه ويعق عنه، وقال: إن
فاطمة (عليها السلام) حلقت لابنيها وتصدقت بوزن شعرهما فضة.
(27456) 4 - وقد تقدم حديث محمد بن مسلم قال: ولد لأبي جعفر (عليه
السلام) غلامان فأمر زيد بن علي أن يشتري له جزورين للعقيقة، وكان زمن

الباب 41
فيه 4 أحاديث
1 - الفقيه 3: 312 / 1517، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 43 وقطعة منه في الحديث 2 من
الباب 65 من هذه الأبواب.
2 - الفقيه 3: 313 / 1518، وأورد ذيله في الحديث 7 من الباب 42 وصدره في الحديث 13 من
الباب 44 من هذه الأبواب.
3 - الكافي 6: 25 / 9.
(1) في المصدر: الفراء.
4 - تقدم في الحديث 2 من الباب 40 من هذه الأبواب.
416

غلاء.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1).
42 - باب أن عقيقة الذكر والأنثى سواء كبش كبش، ويستحب
أن يعق عن الذكر بذكر أو أنثيين، وعن الأنثى بأنثى
(27457) 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن
عبد الجبار، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن
صفوان، عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: العقيقة
في الغلام والجارية سواء.
(27458) 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن
عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن العقيقة؟ فقال: في الذكر
والأنثى سواء.
(27459) 3 - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن
حماد، عن شعيب عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
عقيقة الغلام والجارية كبش.
(27460) 4 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن

(1) يأتي في الباب 42 وفي الأحاديث 4 و 6 و 7 و 10 و 11 و 13 و 14 من الباب 44 وفي الباب 45
وفي الحديثين 3 و 4 من الباب 50 وفي الباب 64 من هذه الأبواب، وتقدم ما يدل على ذلك في
الحديث 3 من الباب 39 وفي الأحاديث 5 و 8 و 15 و 16 من الباب 36 من هذه الأبواب.
الباب 42
فيه 8 أحاديث
1 - الكافي 6: 26 / 2.
2 - الكافي 6: 26 / 1.
3 - الكافي 6: 26 / 4.
4 - الكافي 6: 26 / 3.
417

يونس عن ابن مسكان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن
العقيقة؟ فقال: عقيقة الجارية والغلام كبش كبش.
(27461) 5 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد): عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه، قال: سألته عن العقيقة، عن
الغلام والجارية سواء؟ قال: كبش كبش.
(27462) 6 - وعن محمد بن عبد الحميد، عن يونس بن يعقوب قال: سألت
أبا الحسن موسى (عليه السلام) عن العقيقة، الجارية والغلام منها (1) سواء؟
قال: نعم.
(27463) 7 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن مارد، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: إن كان ذكرا عق عنه ذكرا، وإن
كان أنثى عق عنه أنثى.
(27464) 8 - قال: وروي أنه يعق عن الذكر بأنثيين، وعن الأنثى
بواحدة.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1).

5 - قرب الإسناد: 122، وأورده في الحديث 16 من الباب 36 من هذه الأبواب.
6 - قرب الإسناد: 129.
(1) في المصدر: فيهما.
7 - الفقيه 3: 313 / 1518، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 41 وفي الحديث 13 من الباب
44 من هذه الأبواب.
8 - الفقيه 3: 313 / 1520، وأورده في الحديث 2 من الباب 64 من هذه الأبواب.
(1) يأتي في الحديث 11 من الباب 44 من هذه الأبواب.
418

43 - باب سقوط العقيقة عن المعسر حتى يجد
(27465) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمار الساباطي، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: العقيقة لازمة لمن كان غنيا، ومن كان فقيرا إذا
أيسر فعل، فإن لم يقدر على ذلك فليس عليه شئ.
(27466) 2 - محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد، عن صالح بن أبي
حماد، عن محمد بن أبي حمزة، وعن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال:
سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن العقيقة على الموسر والمعسر؟ قال: ليس
على من لا يجد شئ.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (1).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس،
عن (إسماعيل بن عمار) (2)، عن أبي إبراهيم (عليه السلام) وذكر
مثله (3).
(27467) 3 - وعن محمد بن يحيى، (عن محمد بن أحمد) (1)، عن أحمد بن
الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق، عن عمار، عن أبي عبد الله

الباب 43
فيه 3 أحاديث
1 - الفقيه 3: 312 / 1517، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 41 وقطعة منه في الحديث 2 من
الباب 65 من هذه الأبواب.
2 - الكافي 6: 26 / 1.
(1) التهذيب 7: 441 / 1765.
(2) في المصدر: إسحاق بن عمار.
(3) الكافي 6: 26 / 2.
3 - الكافي 6: 28 / 9، وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 44 من هذه الأبواب.
(1) في المصدر: أحمد بن محمد.
419

(عليه السلام) - في حديث - قال: والعقيقة لازمة إن كان غنيا أو فقيرا إذا
أيسر.
44 - باب أنه يستحب أن يعق عن المولود اليوم السابع ويسمى
ويحلق رأسه ويتصدق بوزن شعره فضة أو ذهبا، وجملة
من أحكام العقيقة
(27468) 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن
عبد الجبار، عن صفوان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في
المولود قال: يسمى في اليوم السابع ويعق عنه ويحلق رأسه ويتصدق بوزن شعره
فضة، ويبعث إلى القابلة بالرجل مع الورك ويطعم منه ويتصدق.
(27469) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن العقيقة والحلق
والتسمية، بأيها يبدأ؟ قال: يصنع ذلك كله في ساعة واحدة يحلق ويذبح
ويسمى، ثم ذكر ما صنعت فاطمة بولدها (عليهما السلام)، ثم قال: يوزن الشعر
ويتصدق بوزنه فضة.
(27470) 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن
إسماعيل والحسين بن سعيد جميعا، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح
الكناني قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصبي المولود، متى يذبح
عنه ويحلق رأسه ويتصدق بوزن شعره ويسمى؟ فقال: كل ذلك في اليوم
السابع.

الباب 44
فيه 21 حديثا
1 - الكافي 6: 29 / 10.
2 - الكافي 6: 33 / 4.
3 - الكافي 6: 28 / 8.
420

(27471) 4 - وعنه، عن (محمد بن أحمد) (1)، عن أحمد بن الحسن، عن
عمرو بن سعيد عن مصدق، عن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: وسألته عن العقيقة عن المولود، كيف هي؟ قال: إذا أتى للمولود سبعة
أيام سمي بالاسم الذي سماه الله عز وجل به، ثم يحلق رأسه ويتصدق بوزن
شعره ذهبا أو فضة ويذبح عنه كبش وإن لم يوجد كبش أجزأ عنه ما يجزي في
الأضحية وإلا فحمل أعظم ما يكون من حملان السنة ويعطى القابلة ربعها،
وإن لم تكن قابلة فلامه تعطيها من شاءت، وتطعم منه عشرة من المسلمين،
فإن زادوا فهو أفضل، ويأكل منه، والعقيقة لازمة إن كان غنيا أو فقيرا إذا
أيسر، وإن لم يعق عنه حتى ضحي عنه فقد أجزأه الأضحية، وقال: إن كانت القابلة يهودية لا تأكل من ذبيحة المسلمين، أعطيت قيمة ربع الكبش.
(27472) 5 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن
أبيه، عن زكريا بن آدم، عن الكاهلي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
العقيقة يوم السابع وتعطى القابلة الرجل مع الورك، ولا يكسر العظم.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1)، وكذا الذي قبله.
(27473) 6 - وعنهم، عن أحمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن
عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): الصبي
يعق عنه ويحلق رأسه وهو ابن سبعة أيام، ويوزن شعره، ويتصدق (1) بوزن

4 - الكافي 6: 28 / 9، والتهذيب 7: 443 / 1771، وأورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب
43 من هذه الأبواب.
(1) في الكافي: أحمد بن محمد.
5 - الكافي 6: 29 / 11.
(1) التهذيب 7: 443 / 1772.
6 - الكافي 6: 28 / 6.
(1) في نسخة زيادة: عنه " هامش المخطوط ".
421

شعره ذهب أو فضة، وتطعم القابلة الرجل والورك، وقال: العقيقة بدنة أو
شاة.
(27474) 7 - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن
أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا ولد لك
غلام أو جارية فعق عنه يوم السابع شاة أو جزورا، وكل منهما وأطعم، وسمه
واحلق رأسه يوم السابع وتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة، وأعط القابلة
طائفا (1) من ذلك، فأي ذلك فعلت فقد أجزأك.
(27475) 8 - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن ابن جبلة،
وعن علي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد، عن عبد الله بن جبلة، عن
عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: عق عنه واحلق رأسه
يوم السابع، وتصدق بوزن شعره فضة واقطع العقيقة جذاوي (1) واطبخها وادع
عليها رهطا من المسلمين.
(27476) 9 - وعنه، عن الحسن بن حماد بن عديس، عن إسحاق بن
عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت: بأي ذلك نبدأ؟ فقال:
يحلق رأسه ويعق عنه ويتصدق بوزن شعره فضة، يكون ذلك في مكان
واحد.
(27477) 10 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار،
عن يونس عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألت عن
العقيقة واجبة هي؟ قال: نعم يعق عنه ويحلق رأسه وهو ابن سبعة،

7 - الكافي 6: 28 / 7.
(1) في المصدر: طائفة.
8 - الكافي 6: 27 / 1، والتهذيب 7: 442 / 1766.
(1) كتب في هامش المصححة عن نسخة: جداول، جدولا، أي: أعضاء.
9 - الكافي 6: 27 / 2، والتهذيب 7: 442 / 1767.
10 - الكافي 6: 27 / 3، والتهذيب 7: 442 / 1768.
422

ويوزن شعره فضة أو ذهب يتصدق به، ويطعم قابلته ربع الشاة، والعقيقة شاة أو
بدنة.
(27478) 11 - وبالاسناد عن يونس، عن رجل، عن أبي جعفر (عليه
السلام)، أنه قال: إذا كان يوم السابع وقد ولد لاحدكم غلام أو جارية
فليعق عنه كبشا عن الذكر ذكرا وعن الأنثى مثل ذلك، عقوا عنه، وأطعموا
القابلة من العقيقة، وسموه يوم السابع.
(27479) 12 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن
علي الوشاء عن أبان، عن حفص الكناسي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: قال: الصبي إذا ولد عق عنه وحلق رأسه وتصدق بوزن شعره ورقا،
وأهدي إلى القابلة الرجل مع الورك، ويدعى نفر من المسلمين فيأكلون
ويدعون للغلام ويسمى يوم السابع.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1)، وكذا الأحاديث الأربعة
التي قبله.
(27480) 13 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن مارد، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن العقيقة؟ فقال: شاة أو بقرة أو
بدنة، ثم يسمى ويحلق رأس المولود يوم السابع ويتصدق بوزن شعره ذهبا أو
فضة، الحديث.
(27481) 14 - وبإسناده عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله (عليه

11 - الكافي 6: 27 / 4، والتهذيب 7: 442 / 1769.
12 - الكافي 6: 28 / 5.
(1) التهذيب 7: 442 / 1770.
13 - الفقيه 3: 313 / 1518، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 41 من الباب 41، وذيله في الحديث 7 من
الباب 42 من هذه الأبواب.
14 - الفقيه 3: 313 / 1521.
423

السلام) قال: إذا كانت القابلة يهودية لا تأكل من ذبيحة المسلمين، أعطيت
ربع قيمة الكبش يشترى ذلك منها.
(27482) 15 - وعنه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه يعطى القابلة
ربعها، فإن لم تكن قابلة فلامه تعطيه من شاءت، ويطعم منها عشرة من
المسلمين فإن زاد فهو أفضل.
(27483) 16 - قال: وروي أن أفضل ما يطبخ به ماء وملح.
(27484) 17 - وعنه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سئل
عن العقيقة إذا ذبحت يكسر عظمها؟ قال: نعم، يكسر عظمها ويقطع لحمها
ويصنع بها بعد الذبح ما شئت.
(27485) 18 - وبإسناده عن هارون بن مسلم قال: كتبت إلى صاحب الدار
(عليه السلام): ولد لي مولود وحلقت رأسه ووزنت شعره بالدراهم وتصدقت
به، قال: لا يجوز وزنه إلا بالذهب أو الفضة، وكذا جرت السنة.
(27486) 19 - قال: وسئل أبو عبد الله (عليه السلام): ما العلة في حلق
رأس المولود؟ قال: تطهيره من شعر الرحم.
(27487) 20 - وفي (الخصال) بإسناده عن علي (عليه السلام) - في حديث
الأربعمائة - قال: عقوا عن أولادكم يوم السابع، وتصدقوا بوزن شعورهم
فضة على مسلم، وكذلك فعل رسول الله (صلى الله عليه وآله) بالحسن
والحسين وسائر ولده (عليهم السلام)، وإذا هنأتم الرجل بمولود ذكر فقولوا:
بارك الله لك في هبته وبلغه أشده ورزقك بره، اختنوا أولادكم يوم السابع لا

15 - الفقيه 3: 313 / 1522.
16 - الفقيه 3: 313 / 1523.
17 - الفقيه 3: 314 / 1524.
18 - الفقيه 3: 315 / 1531.
19 - الفقيه 3: 315 / 1532.
20 - الخصال: 619، 635، 636، وأورد نحو ذيله في الحديث 5 من الباب 52 من هذه الأبواب.
424

يمنعكم حر ولا برد فإنه طهور للجسد، وإن الأرض لتضج إلى الله تعالى من
بول الأغلف.
(27488) 21 - وفي (العلل) عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن
أحمد بن يحيى، عن العباس بن معروف، عن صفوان بن يحيى، عمن حدثه،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل ما العلة في حلق شعر رأس
المولود؟ قال: تطهيره من شعر الرحم.
أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).
45 - باب أن العقيقة لا يشترط فيها شروط الأضحية ولا الهدي
بل يجزي الفحل وغيره، ويستحب كونها سمينة
(27489) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد،
عن العباس بن معروف، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن منهال
القماط قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إن أصحابنا يطلبون العقيقة
إذا كان إبان يقدم الاعراب فيجدون الفحول، وإذا كان غير ذلك الا بان لم
توجد فتعسر عليهم، فقال: إنما هي شاة لحم ليست بمنزلة الأضحية يجزي منها
كل شئ.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (1).
(27490) 2 - وعن علي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد، عن محمد بن

21 - علل الشرائع: 505 / 1.
(1) تقدم في الحديث 3 من الباب 39 من أبواب الذبح وفي الباب 36 وفي الحديث 3 من الباب
41 من هذه الأبواب.
(2) يأتي في الأبواب 61 و 64 و 65 من هذه الأبواب.
الباب 45
فيه حديثان
1 - الكافي 6: 29 / 1.
(1) التهذيب 7: 443 / 1773.
2 - الكافي 6: 30 / 2.
425

زياد عن الكاهلي، عن مرازم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
العقيقة ليست بمنزلة الهدي خيرها أسمنها.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1).
46 - باب استحباب ذكر اسم المولود واسم أبيه عند ذبح
العقيقة والدعاء بالمأثور.
(27491) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن
علي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد جميعا، عن ابن أبي عمير وصفوان، عن
إبراهيم الكرخي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: تقول على العقيقة إذا
عققت: بسم الله وبالله، اللهم عقيقة عن فلان لحمها بلحمه ودمها بدمه
وعظمها بعظمه، اللهم اجعله وقاء لآل محمد (صلى الله عليهم).
(27492) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن
الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق، عن عمار، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: إذا أردت أن تذبح العقيقة قلت: يا قوم إني برئ مما
تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا
من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له
وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، اللهم منك ولك بسم الله والله أكبر، اللهم
صل على محمد وآل محمد، وتقبل من فلان بن فلان، وتسمي المولود باسمه ثم
تذبح.
ورواه الصدوق بإسناده عن عمار، مثله (1).

(1) تقدم في الباب 41 من هذه الأبواب.
الباب 46
فيه 6 أحاديث
1 - الكافي 6: 30 / 1.
2 - الكافي 6: 31 / 4.
(1) الفقيه 3: 314 / 1526.
426

(27493) 3 - وعنه، عن محمد بن أحمد، عن علي بن سليمان بن رشيد،
عن الحسن بن علي بن يقطين، عن محمد بن هاشم، عن محمد بن مارد، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يقال عند العقيقة: اللهم منك ولك ما وهبت
وأنت أعطيت اللهم فتقبله منا على سنة نبيك (صلى الله عليه وآله)، وتستعيذ
بالله من الشيطان الرجيم، وتسمي وتذبح وتقول: لك سفكت الدماء لا
شريك لك، والحمد لله رب العالمين، اللهم اخسأ الشيطان الرجيم.
ورواه الصدوق مرسلا (1).
(27494) 4 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن
يونس عن بعض أصحابه، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا
ذبحت (1) فقل: بسم الله وبالله والحمد لله والله أكبر إيمانا بالله وثناء على رسول
الله (صلى الله عليه وآله) والعصمة لامره والشكر لرزقه والمعرفة بفضله علينا
أهل البيت، فإن كان ذكرا فقل: اللهم إنك وهبت لنا ذكرا وأنت أعلم بما
وهبت، ومنك ما أعطيت وكلما صنعنا فتقبله منا على سنتك وسنة نبيك (صلى الله عليه وآله) واخسأ عنا الشيطان الرجيم، لك سفكت الدماء لا شريك لك
والحمد لله رب العالمين.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (2).
(27495) 5 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن بعض
أصحابه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: تقول: في العقيقة، وذكر
مثله، وزاد فيه: اللهم لحمها بلحمه ودمها بدمه، وعظمها بعظمه، وشعرها
بشعره، وجلدها بجلده، اللهم اجعلها وقاء لفلان بن فلان.

3 - الكافي 6: 31 / 5.
(1) الفقيه 3: 314 / 1527.
4 - الكافي 6: 30 / 2.
(1) هذا يحتمل العقيقة والأضحية وغيرهما " منه قده ".
(2) التهذيب 7: 443 / 1774.
5 - الكافي 6: 31 / 3.
427

(27496) 6 - وعنهم، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن زكريا بن
آدم، عن الكاهلي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: في العقيقة إذا
ذبحت تقول: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا
من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له،
اللهم منك ولك، اللهم هذا عن فلان بن فلان.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1).
47 - باب كراهة أكل الأبوين وعيال الأب من العقيقة وتتأكد في
الام، وأنه يجوز أن يأكل منها كل من عداهما مع الاذن
(27497) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد،
وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد جميعا، عن الوشاء، عن أحمد
بن عائذ، عن أبي خديجة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يأكل هو ولا
أحد من عياله من العقيقة، وقال: وللقابلة ثلث العقيقة، وإن كانت القابلة
أم الرجل أو في عياله فليس لها منها شئ، وتجعل أعضاء ثم يطبخها ويقسمها
ولا يعطيها إلا أهل الولاية، وقال: يأكل من العقيقة كل أحد إلا الام.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (1).
(27498) 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن
أبيه، عن زكريا بن آدم، عن الكاهلي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في العقيقة قال: لا تطعم الام منها شيئا.

6 - الكافي 6: 31 / 6.
(1) يأتي في الحديث 2 من الباب 50 من هذه الأبواب.
الباب 47
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 6: 32 / 2.
(1) التهذيب 7: 444 / 1775.
2 - الكافي 6: 32 / 3.
428

(27499) 3 - وعنهم، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن عبد الله بن
المغيرة، عن ابن مسكان عمن ذكره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
لا تأكل المرأة من عقيقة ولدها، ولا بأس بأن يعطيها الجار المحتاج من اللحم.
أقول: وتقدم ما يدل على جواز أكل الأب من العقيقة، فيحمل على
نفي التحريم (1).
48 - باب عدم جواز لطخ رأس الصبي بدم العقيقة
(27500) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد،
عن علي بن الحكم، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
- في حديث - أنه قال: كان ناس يلطخون رأس الصبي بدم العقيقة، وكان أبي
يقول: ذلك شرك.
(27501) 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن
سعيد عن حماد بن عيسى، عن عاصم الكوزي، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) - في حديث العقيقة - قال: قلت له: أيؤخذ الدم فيلطخ به رأس
الصبي؟ فقال: ذاك شرك، قلت: سبحان الله، شرك؟ فقال: لم لم يكن
ذاك شركا؟ فإنه كان يعمل في الجاهلية، ونهي عنه في الاسلام.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1).

3 - الكافي 6: 32 / 1.
(1) تقدم في الحديثين 4 و 7 من الباب 44 من هذه الأبواب.
الباب 48
فيه حديثان
1 - الكافي 6: 33 / 2، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 50 من هذه الأبواب.
2 - الكافي 6: 33 / 3، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 50 من هذه الأبواب.
(1) تقدم في الحديث 5 من الباب 36 من هذه الأبواب.
429

49 - باب كراهة وضع الموسى من الحديد تحت رأس الصبي وأن
يلبس الحديد
(27502) 1 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد): عن السندي بن محمد،
عن أبي البختري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه: إن عليا (عليه السلام) رأى صبيا تحت
رأسه موسى من حديد فأخذها فرمى بها، وكان يكره أن يلبس الصبي شيئا من
الحديد.
50 - باب أنه يجوز أن يعق عن المولود غير الأب بل يستجب
(27503) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن معاوية بن وهب قال: قال أبو عبد الله (عليه
السلام): عقت فاطمة (عليها السلام) عن ابنيها (عليهما السلام)،
وحلقت رؤوسهما في اليوم السابع، وتصدقت بوزن الشعر ورقا، الحديث.
(27504) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن
يونس، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: عق رسول
الله (صلى الله عليه وآله) عن الحسن بيده وقال: بسم الله عقيقة عن الحسن،
اللهم عظمها بعظمه، ولحمها بلحمه، ودمها بدمه، وشعرها بشعره، اللهم
اجعلها وقاء لمحمد وآله (صلى الله عليه وآله).
(27505) 3 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن

الباب 49
فيه حديث واحد
1 - قرب الإسناد: 66.
الباب 50
فيه 5 أحاديث
1 - الكافي 6: 33 / 2، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 48 من هذه الأبواب.
2 - الكافي 6: 32 / 1.
3 - الكافي 6: 33 / 2، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 38 من هذه الأبواب.
430

سعيد عن حماد بن عيسى، عن عاصم الكوزي قال: سمعت أبا عبد الله
(عليه السلام) يذكر عن أبيه، أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) عق عن
الحسن (عليه السلام) بكبش، وعن الحسين (عليه السلام) بكبش، وأعطى
القابلة شيئا، وحلق رؤوسهما يوم سابعهما، ووزن شعرهما فتصدق بوزنه
فضة، الحديث.
(27506) 4 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن بعض
أصحابه، عن أبان، عن يحيى بن أبي العلاء، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: سمى رسول الله (صلى الله عليه وآله) حسنا وحسينا يوم سابعهما، وعق
عنهما شاة شاة، وبعثوا برجل شاة إلى القابلة ونظروا ما غيره (1) فأكلوا منه،
وأهدوا إلى الجيران وحلقت فاطمة (عليها السلام) رؤوسهما وتصدقت بوزن
شعرهما فضة.
(27507) 5 - وعن علي بن محمد بن بندار، عن إبراهيم بن إسحاق
الأحمري (1)، عن أحمد بن الحسين (2)، عن أبي العباس، عن جعفر بن
إسماعيل، عن إدريس، عن أبي السائب، عن أبي عبد الله، عن أبيه (عليهما
السلام) قال: عق أبو طالب عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) يوم السابع
ودعا آل أبي طالب فقالوا: ما هذه؟ فقال: هذه عقيقة أحمد، قالوا: لأي
شئ سميته أحمد؟ قال: سميته أحمد لمحمدة أهل السماء والأرض.
ورواه الصدوق مرسلا (3).

4 - الكافي 6: 33 / 5.
(1) كأن المراد ما سواه " منه قده ".
5 - الكافي 6: 34 / 1.
(1) في المصدر: الأحمر.
(2) في المصدر: الحسن.
(3) الفقيه 3: 313 / 1519.
431

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (4)، ويأتي ما يدل عليه (5).
51 - باب استحباب ثقب أذن المولود اليمنى في أسفلها، واليسرى في أعلاها، وجعل القرط في اليمنى والشنف *
في اليسرى
(27508) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد، عن هارون بن مسلم،
عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن ثقب أذن
الغلام من السنة وختانه لسبعة أيام من السنة.
(27509) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسين بن خالد قال:
سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن التهنئة بالولد، متى هي؟ قال: إنه
لما ولد الحسن بن علي (عليه السلام) هبط جبرئيل على رسول الله (صلى الله
عليه وآله) بالتهنئة في اليوم السابع، وأمره أن يسميه ويكنيه ويحلق رأسه ويعق
عنه ويثقب أذنه، وكذلك حين ولد الحسين (عليه السلام) أتاه في اليوم السابع
فأمره بمثل ذلك، قال: وكان لهما ذؤابتان في القرن الأيسر وكان الثقب في
الاذن اليمنى في شحمة الأذن، وفي اليسرى في أعلى الاذن، فالقرط في اليمنى،
والشنف في اليسرى.

(4) تقدم في الأحاديث 5 و 8 و 15 من الباب 36 وفي الحديث 3 من الباب 39 وفي الحديث 2 و 20 من الباب 44 من هذه الأبواب.
(5) يأتي في الحديث 2 من الباب 51 وفي الحديث 4 من الباب 54 وفي الحديث 1 من الباب 65 من هذه الأبواب.
الباب 51
فيه 4 أحاديث
* الشنف: حلي يلبس في أعلى الاذن، والذي يلبس في أسفلها القرط " لسان العرب 9 / 183 ".
1 - الكافي 6: 35 / 1.
2 - الكافي 6: 34 / 6، وأورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 66 من هذه الأبواب.
432

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (1).
(27510) 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن
محمد بن عيسى، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
ثقب أذن الغلام من السنة وختان الغلام من السنة.
(27511) 4 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن السكوني قال: قال
النبي (صلى الله عليه وآله) يا فاطمة، اثقبي أذني الحسن والحسين (عليهما
السلام) خلافا لليهود.
52 - باب وجوب ختان الصبي وجواز تركه عند الصبا،
ووجوب قطع سرته، وحكم ختان اليهودي ولد المسلم
(27512) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، ومحمد بن عبد الله بن
جعفر جميعا، عن عبد الله بن جعفر، أنه كتب إلى أبي محمد (عليه السلام):
أنه روي عن الصادقين (عليهم السلام) أن اختنوا أولادكم يوم السابع
يطهروا، فإن الأرض تضج إلى الله عز وجل من بول الأغلف، وليس - جعلني
الله فداك - لحجامي بلدنا حذق بذلك، ولا يختنونه يوم السابع، وعندنا حجامو
اليهود، فهل يجوز لليهود أن يختنوا أولاد المسلمين أم لا، إن شاء الله؟ فوقع
(عليه السلام): السنة يوم السابع، فلا تخالفوا السنن، إن شاء الله.
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن جعفر الحميري، مثله (1).

(1) التهذيب 7: 444 / 1776.
3 - الكافي 6: 36 / 5.
4 - الفقيه 3: 316 / 1534.
الباب 52
فيه 11 حديثا
1 - الكافي 6: 35 / 3.
(1) الفقيه 3: 314 / 1529.
433

(27513) 2 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن
فضالة بن أيوب عن القاسم بن بريد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال: من سنن المرسلين الاستنجاء والختان.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، مثله (1).
(27514) 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من الحنيفية الختن.
(27515) 4 - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): طهروا أولادكم
يوم السابع فإنه أطيب وأطهر وأسرع لنبات اللحم، وإن الأرض تنجس من بول
الأغلف أربعين صباحا.
ورواه الصدوق في (الخصال) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، مثله (1).
وبإسناده عن علي (عليه السلام) في حديث الأربعمائة مثله، وزاد بعد
قوله: يوم السابع: ولا يمنعكم حر ولا برد (2).
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن الحسن بن ظريف، عن
الحسين بن علوان عن جعفر بن محمد، عن آبائه (عليهم السلام) مثله (3) وترك الزيادة.

2 - الكافي 6: 36 / 6.
(1) التهذيب 7: 445 / 1779.
3 - الكافي 6: 36 / 8، ولم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.
4 - الكافي 6: 35 / 2، والتهذيب 7: 445 / 1778، وأورده عن الخصال في الحديث 20 من
الباب 44 من هذه الأبواب.
(1) الخصال: 538 / 6.
(2) الخصال: 636.
(3) قرب الإسناد: 57.
434

(27516) 5 - وعنه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: اختنوا أولادكم لسبعة أيام، فإنه أطهر وأسرع
لنبات اللحم، وإن الأرض لتكره بول الأغلف.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1)، وكذا كل ما قبله إلا الأول.
(27517) 6 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب،
عن محمد بن قذعة (1) قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إن من عندنا
يقولون: إن إبراهيم (عليه السلام) ختن نفسه بقدوم على دن (2)، فقال:
سبحان الله ليس كما يقولون، كذبوا على إبراهيم (عليه السلام)، فقلت:
كيف ذلك؟ قال: إن الأنبياء (عليهم السلام) كانت تسقط عنهم غلفتهم مع
سررهم اليوم السابع فلما ولد لإبراهيم من هاجر عيرت سارة هاجر بما تعير به
الإماء، فبكت هاجر واشتد ذلك عليها، فلما رآها إسماعيل تبكي بكى
لبكائها، فدخل إبراهيم (عليه السلام) فقال: ما يبكيك يا إسماعيل،
فقال: ان سارة عيرت أمي بكذا وكذا فبكت فبكيت لبكائها، فقام إبراهيم
(عليه السلام) إلى مصلاه فناجى فيه ربه وسأله أن يلقى ذلك عن هاجر،
فألقاه الله عنها، فلما ولدت سارة إسحاق وكان يوم السابع سقطت عن إسحاق
سرته ولم تسقط عنه غلفته، فحرجت (3) من ذلك سارة، فلما دخل إبراهيم
قالت له: ما هذا الحادث الذي حدث في آل إبراهيم وأولاد الأنبياء؟ هذا ابني
إسحاق قد سقطت عنه سرته ولم تسقط عنه غلفته - إلى أن قال: - فأوحى الله عز
وجل إليه أن يا إبراهيم هذا لما عيرت سارة هاجر، فآليت أن لا أسقط
ذلك عن أحد من أولاد الأنبياء لتعيير سارة هاجر فاختن إسحاق بالحديد،

5 - الكافي 6: 34 / 1.
(1) التهذيب 7: 444 / 1777.
6 - الكافي 6: 35 / 4.
(1) في نسخة: قزعة (هامش المصححة).
(2) الدن: الحب، وعاء من الفخار. (الصحاح 5: 2114).
(3) في نسخة: فجزعت " هامش المخطوط ".
435

وأذقه حر الحديد، قال: فختنه إبراهيم (عليه السلام) بالحديد، وجرت
السنة بالختان في أولاد إسحاق بعد ذلك.
ورواه الصدوق في (العلل) عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن
عبد الله بن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمد بن عيسى ومحمد بن الحسين بن
أبي الخطاب جميعا، عن الحسن بن محبوب، إلا أنه قال: فجرت السنة في
الناس بعد ذلك (4).
ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن ابن محبوب، نحوه (5).
(27518) 7 - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في (الاحتجاج): عن أبي
عبد الله (عليه السلام) في سؤال الزنديق قال: أخبرني: هل يعاب شئ من
خلق الله؟ قال: لا، قال فإن الله خلق خلقه غرلا (1) فلم غيرتم خلق الله،
وجعلتم فعلكم في قطع الغلفة أصوب مما خلق الله، وعبتم الأغلف والله
خلقه، ومدحتم الختان وهو فعلكم، أم تقولون: إن ذلك كان من الله خطأ
غير حكمة؟ فقال أبو عبد الله (عليه السلام): ذلك من الله حكمة وصواب،
غير أنه سن ذلك وأوجبه على خلقه كما أن المولود إذا خرج من بطن أمه وجدتم
سرته متصلة بسرة أمه، كذلك أمر الله الحكيم فأمر العباد بقطعها، وفي تركها
فساد بين المولود والام، وكذلك أظفار الانسان أمر إذا طالت أن تقلم، وكان قادرا
يوم دبر خلقة الانسان أن يخلقها خلقة لا تطول، وكذلك الشعر
في الشارب والرأس يطول ويجز، وكذلك الثيران خلقها فحولة واخصاؤها أوفق،
وليس في ذلك عيب في تقدير الله عز وجل.
(27519) 8 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن غياث بن إبراهيم، عن

(4) علل الشرائع: 505.
(5) المحاسن: 300 / 6.
7 - الاحتجاج: 342، باختلاف.
(1) غرل: جمع أغرل، وهو الأغلف - أي غير المخنون - " النهاية 3: 362 والصحاح 5:
1780 ".
8 - الفقيه 3: 314 / 1528.
436

جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السلام) قال: قال علي (عليه السلام):
لا بأس بأن لا تختتن المرأة، فأما الرجل فلا بد منه.
(27520) 9 - وفي (عيون الأخبار) بإسناده عن الفضل بن شاذان، عن
الرضا (عليه السلام) أنه كتب إلى المأمون: والختان سنة واجبة للرجال،
ومكرمة للنساء.
(27521) 10 - العياشي في (تفسيره): عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه
السلام) قال: ما أبقت السنة شيئا حتى أن منها قص الشارب والأظفار
(والاخذ من الشارب) (1) والختان.
(27522) 11 - وعن طلحة بن زيد، عن جعفر بن محمد، عن
أبيه، عن آبائه، عن علي (عليهم السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله):
إن الله عز وجل بعث خليله بالحنيفية، وأمره بأخذ الشارب وقص الأظفار ونتف
الإبط وحلق العانة والختان.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا (1) وفي السواك (2) والطواف (3) وغير
ذلك (4). ويأتي ما يدل عليه فيما يقال عند الختان (5) وغيره (6).

9 - عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 125.
10 - تفسير العياشي 1: 388 / 143 و 1: 61 / 104.
(1) في المصدر: وأخذ الشاب.
11 - تفسير العياشي 1: 388 / 145.
(1) تقدم في الحديث 17 من الباب 36، وفي الحديث 3 من الباب 51 من هذه الأبواب.
(2) تقدم في الحديث 23 من الباب 1 من أبواب السواك.
(3) تقدم في الباب 33 من أبواب مقدمات الطواف، وفي الباب 39 من أبواب الطواف.
(4) تقدم في الحديث 7 و 8 من الباب 66، وفي الحديث 5 من الباب 67، وفي الحديث 8 من
الباب 80 من أبواب آداب الحمام، وفي الحديث 14 من الباب 1 من أبواب الجنابة.
(5) يأتي في الباب 59 من هذه الأبواب.
(6) يأتي في الأبواب 54 و 55 و 56 و 57 وغيرها من هذه الأبواب.
437

53 - باب استحباب امرار الموسى على من ولد مختونا
(27523) 1 - محمد بن علي بن الحسين في كتاب (إكمال الدين): عن
عبد الواحد بن محمد بن عبدوس، عن علي بن محمد بن قتيبة، عن حمدان بن
سليمان، عن محمد بن الحسين بن يزيد عن أبي أحمد محمد بن زياد الأزدي - يعني
ابن أبي عمير - قال: سمعت أبا الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام) يقول
لما ولد الرضا (عليه السلام): إن ابني هذا ولد مختونا طاهرا مطهرا، وليس من
الأئمة (عليهم السلام) أحد يولد إلا مختونا طاهرا مطهرا، ولكنا سنمر
عليه الموسى لإصابة السنة واتباع الحنيفية.
(27524) 2 - وعن علي بن الحسين بن الفرج المؤذن، عن محمد بن الحسن
الكرخي، عن أبي هارون رجل أصحابنا - في حديث - أن صاحب الزمان
(عليه السلام) ولد مختونا وأن أبا محمد (عليه السلام) قال: هكذا ولد،
وهكذا ولدنا، ولكنا سنمر عليه الموسى لإصابة السنة.
54 - باب استحباب كون الختان يوم السابع وجواز تأخيره إلى قرب البلوغ
(27525) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد،
(عن الحسين بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسن) (1)، عن أبيه علي بن

الباب 53
فيه حديثان
1 - كمال الدين: 433 / 15.
2 - كمال الدين: 434 / 1.
الباب 54 فيه 4 أحاديث
1 - الكافي 6: 36 / 7.
(1) في المصدر: عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين.
438

يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن ختان الصبي لسبعة أيام،
من السنة هو، أو يؤخر فأيهما (2) أفضل؟ قال: لسبعة أيام من السنة، وإن
أخر فلا بأس.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (3).
(27526) 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه،
عن عبد الله بن المغيرة، عمن ذكره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
المولود يعق عنه ويختن لسبعة أيام.
(27527) 3 - محمد بن علي بن الحسين في (عيون الأخبار) بأسانيد
تقدمت (1) في اسباغ الوضوء عن الرضا، عن آبائه (عليهم السلام) قال:
قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): اختنوا أولادكم يوم السابع فإنه أطهر
وأسرع لنبات اللحم.
(27528) 4 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد): عن الحسن بن
ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام) قال:
سمى رسول الله (صلى الله عليه وآله) الحسن والحسين (عليهما السلام) لسبعة
أيام وعق عنهما لسبع وختنهما لسبع وحلق رؤوسهما لسبع وتصدق بزنة شعورهما
فضة.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1).

(2) في المصدر: وأيهما.
(3) التهذيب 7: 445 / 1780.
2 - الكافي 6: 36 / 9.
3 - عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 28 / 19، صحيفة الرضا (عليه السلام): 82 / 6.
(1) تقدمت الأسانيد في الحديث 4 من الباب 54 من أبواب الوضوء.
4 - قرب الإسناد: 75.
(1) تقدم في الحديث 20 من الباب 44 وفي الباب 52 من هذه الأبواب.
439

55 - باب أن من ترك الختان وجب عليه بعد البلوغ ولو بعد
الكبر وإن كان كافرا ثم أسلم، وإن كان اختتن قبل
اسلامه أجزأه
(27529) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن
النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين
(عليه السلام): إذا أسلم الرجل اختتن ولو بلغ ثمانين سنة.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (1).
(27530) 2 - وعن علي بن إبراهيم وأحمد بن مهران جميعا، عن محمد بن علي،
عن الحسن بن راشد، عن يعقوب بن جعفر، عن أبي إبراهيم (عليه
السلام) - في حديث طويل - إن رجلا من الرهبان أسلم على يده - إلى أن قال: -
فدعا أبو إبراهيم (عليه السلام) بجبة خز وقميص قوهي وطيلسان وخف
وقلنسوة فأعطاه إياه وصلى الظهر وقال: اختتن، فقال: قد اختتنت في
سابعي.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).
56 - باب وجوب الختان على الرجال وعدم وجوب الخفض
على النساء
(27531) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد،

الباب 55
فيه حديثان
1 - الكافي 6: 37 / 1.
(1) التهذيب 7: 445 / 1781.
2 - الكافي 1: 404 / 5، وأورده في الحديث 9 من الباب 10 من أبواب لباس المصلي.
(1) تقدمت في الباب 52 من هذه الأبواب.
(2) يأتي في الحديث 1 و 2 من الباب 56 وفي الباب 57 من هذه الأبواب.
الباب 56
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 6: 37 / 1، التهذيب 7: 446 / 1784.
440

عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي بصير - يعني المرادي - قال: سألت
أبا جعفر (عليه السلام) عن الجارية تسبى من أرض الشرك فتسلم فيطلب لها
من يخفضها فلا يقدر على امرأة؟ فقال: أما السنة فالختان على الرجال، وليس
على النساء.
(27532) 2 - وعنه، عن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن عبد الله بن
سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ختان الغلام من السنة وخفض
الجارية (1) ليس من السنة.
(27533) 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن
صدقة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: خفض النساء (1) مكرمة،
وليس (2) من السنة، ولا شيئا واجبا، وأي شئ أفضل من المكرمة؟
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن هارون بن مسلم (3).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (4)، وكذا الأول.
أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود (5)، ويأتي ما يدل عليه (6).

2 - الكافي 6: 37 / 2.
(1) في المصدر: الجواري.
3 - الكافي 6: 37 / 3.
(1) في المصدر: الجارية.
(2) في المصدر: وليست.
(3) قرب الإسناد: 7.
(4) التهذيب 7: 445 / 1782.
(5) تقدم في الباب 33 من أبواب مقدمات الطواف، وفي الباب 39 من أبواب الطواف، وفي
الأبواب 52 و 54 و 55 من هذه الأبواب.
(6) يأتي ما يدل على الحكم الأول في الباب 57 وعلى الحكم الثاني في الباب 58 من هذه
الأبواب.
441

57 - باب وجوب إعادة الختان إن نبتت الغلفة بعده
(27534) 1 - محمد بن علي بن الحسين في كتاب (إكمال الدين): بالاسناد
السابق في قبض الوقف (1) عن أبي الحسين محمد بن جعفر الأسدي فيما ورد
عليه من التوقيع عن محمد بن عثمان العمري في جواب مسائله عن صاحب
الزمان (عليه السلام) قال: وأما ما سألت عنه من أمر المولود الذي تنبت
غلفته بعد ما يختن، هل يختن مرة أخرى؟ فإنه يجب أن تقطع غلفته، فإن
الأرض تضج إلى الله عز وجل من بول الأغلف أربعين صباحا.
ورواه الطبرسي في (الاحتجاج) عن أبي الحسين محمد بن جعفر (2).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3).
58 - باب استحباب خفض البنت وآدابه
(27535) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن
محمد، عن الحسين بن سعيد، عن بعض أصحابه، عن عبد الله بن سنان،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الختان سنة في الرجال، ومكرمة في
النساء.

الباب 57
فيه حديث واحد
1 - كمال الدين: 521، وأورد قطعة منه في الحديث 8 من الباب 38 من أبواب المواقيت، وقطعة في
الحديث 6 من الباب 3 من أبواب الأنفال، وقطعة في الحديث 5 من الباب 30 من أبواب مكان
المصلي.
(1) تقدم في الحديث 8 من الباب 4 من أبواب الوقوف والصدقات.
(2) الاحتجاج: 480.
(3) تقدم في الباب 33 من أبواب مقدمات الطواف، وفي الباب 39 من أبواب الطواف، وفي الأبواب 52 و 54 و 55 وغيرها من هذه الأبواب.
الباب 58
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 6: 37 / 4.
442

(27536) 2 - محمد بن علي بن الحسين في (عيون الأخبار): عن محمد بن
عمران (1) البصري، عن محمد بن عبد الله الواعظ، عن عبد الله بن أحمد بن
عامر الطائي، عن أبيه، عن الرضا، عن آبائه، عن علي (عليهم السلام)
في حديث الشامي، أنه سأله عن أول من أمر بالختان فقال: إبراهيم، وسأله
عن أول من خفض من النساء؟ فقال: هاجر أم إسماعيل خفضتها سارة
لتخرج عن يمينها، وسأله عن أول امرأة جرت ذيلها؟ قال: هاجر لما هربت من
سارة، وسأله عن أول من جر ذيله من الرجال؟ قال: قارون، وسأله عن
أول من لبس النعلين؟ فقال: إبراهيم، وسأله عن أول من عمل عمل قوم
لوط، فقال: إبليس فإنه أمكن من نفسه، وسأله عن معنى هدير الحمام
الراعبية (2)، فقال: تدعو على أهل المعازف والقيان والمزامير والعيدان.
(27537) 3 - وفي (العلل) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن
ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول
سارة: " اللهم لا تؤاخذني بما صنعت بهاجر " إنها كانت خفضتها (لتخرج من
يمينها) (1) بذلك.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك فيما يكتسب به (2).

2 - عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 1: 245، 246، وأورد ذيله في الحديث 10 من الباب 100
من أبواب ما يكتسب به.
(1) في المصدر: محمد بن عمرو بن علي بن عبد الله البصري.
(2) الراعبية: جنس من الحمام. (لسان العرب 1: 421).
3 - علل الشرائع: 506 / 2.
(1) في المصدر: فجرت السنة.
(2) تقدم في الباب 18 من أبواب ما يكتسب به.
443

59 - باب استحباب الدعاء عند الختان أو بعده بالمأثور
(27538) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن مرازم بن حكيم، عن أبي
عبد الله (عليه السلام)، في الصبي إذا ختن قال: يقول: اللهم هذه سنتك
وسنة نبيك (صلى الله عليه وآله) واتباع منا لك ولدينك (1) بمشيتك
وبإرادتك (2) لأمر أردته وقضاء حتمته وأمر أنفذته فأذقته حر الحديد في ختانه
وحجامته (2) لأمر أنت أعرف به مني، اللهم فطهره من الذنوب وزد في عمره وادفع
الآفات عن بدنه والأوجاع عن جسمه وزده من الغنى وادفع عنه الفقر فإنك
تعلم ولا نعلم، قال: وقال أبو عبد الله (عليه السلام): من لم يقلها عند
ختان ولده فليقلها عليه من قبل أن يحتلم فإن قالها كفي حر الحديد من قتل أو
غيره.
60 - باب عدم تأكد استحباب الحلق والعقيقة إذا مضى السابع
وكراهة تأخيرهما عنه
(27539) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن العمركي، عن
علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن مولود (1)
يحلق رأسه [بعد] (2) يوم السابع؟ فقال: إذا مضى (3) سبعة أيام فليس عليه حلق.

الباب 59
فيه حديث واحد
1 - الفقيه 3: 315 / 1530.
(1) في المصدر: ولنبيك.
(2) في المصدر زيادة: وقضائك.
(3) في نسخة: وفي حجامتك (هامش المصححة).
الباب 60
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 6: 38 / 1، والتهذيب 7: 446 / 1786.
(1) في التهذيب زيادة: لم.
(2) أثبتناه من المصدر.
(3) في التهذيب زيادة: عليه.
444

ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن جعفر، مثله (4).
(27540) 2 - وعن علي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد، عن علي بن
الحسن بن رباط، عن ذريح المحاربي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في
العقيقة قال: إذا جازت (1) سبعة أيام فلا عقيقة له.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2)، وكذا الذي قبله.
قال الشيخ: إنما أراد نفي الفضل الذي يحصل له لو عق يوم السابع لأنا
قد بينا فيما تقدم أن العقيقة مستحبة، وإن مضى للولد أشهر وسنون.
(27541) 3 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه، قال: سألته عن مولود ترك
أهله حلق رأسه في اليوم السابع، هل عليه بعد ذلك حلقه والصدقة بوزنه؟
فقال: إذا مضى سبعة أيام فليس عليهم حلقه، إنما الحلق والعقيقة والاسم في
اليوم السابع.
أقول: وتقدم ما يدل على استحباب الحلق والعقيقة بعد الكبر (1).
61 - باب أن المولود إذا مات يوم السابع قبل الظهر سقطت
عقيقته، وإن مات بعد الظهر استحبت
(27542) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن
عيسى، عن محمد بن خالد، عن سعد بن سعد، عن إدريس بن عبد الله

(4) الفقيه 3: 316 / 1533.
2 - الكافي 6: 38 / 2.
(1) في المصدر: جاوزت.
(2) التهذيب 7: 446 / 1787.
3 - مسائل علي بن جعفر: 111 / 27.
(1) تقدم في الباب 39 من هذه الأبواب ويأتي ما يدل عليه في الباب 65 من هذه الأبواب.
الباب 61
فيه حديث واحد
1 - الكافي 6: 39 / 1.
445

قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن مولود يولد فيموت يوم السابع،
هل يعق عنه؟ فقال: إن كان مات قبل الظهر لم يعق عنه، وإن مات بعد
الظهر عق عنه.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1).
ورواه الصدوق بإسناده عن إدريس بن عبد الله (2).
62 - باب استحباب اسكات اليتيم إذا بكى
(27543) 1 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه السلام):
إذا بكى اليتيم اهتز له العرش فيقول الله عز وجل: من أبكى عبدي الذي
سلبته أبويه في صغرة فوعزتي وجلالي وارتفاعي في مكاني لا يسكنه عبد (1) إلا
أوجبت له الجنة.
وفي (المقنع) أيضا مرسلا، مثله (2).
وفي (ثواب الأعمال) عن محمد بن الحسن، عن الصفار عن
أيوب بن نوح، عن محمد أبي عمير، عن ابن سنان، عن عبيد الله بن
الضحاك، عن أبي خالد الأحمر، عن جابر الأنصاري قال: قال رسول الله
(صلى الله عليه وآله) وذكر مثله (3).

(1) التهذيب 7: 447 / 1788.
(2) الفقيه 3: 314 / 1525.
الباب 62
فيه حديث واحد
1 - الفقيه 1: 119 / 573.
(1) في المصدر زيادة: مؤمن.
(2) المقنع: 22.
(3) ثواب الأعمال: 237.
446

63 - باب عدم جواز ضرب الأولاد على بكائهم
(27544) 1 - محمد بن علي بن الحسين في كتاب (التوحيد) وفي (العلل):
عن القاسم بن محمد الهمداني، عن جعفر بن محمد بن إبراهيم، عن محمد بن
عبد الله بن هارون، عن محمد بن آدم، عن ابن أبي ذئب، عن نافع، عن ابن
عمر قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا تضربوا أطفالكم على
بكائهم فإن بكاءهم أربعة أشهر شهادة أن لا إله إلا الله، وأربعة أشهر الصلاة
على النبي (صلى الله عليه وآله) وآله (عليهم السلام)، وأربعة أشهر الدعاء
لوالديه.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1).
64 - باب استحباب تعدد العقيقة على المولود الواحد
(27545) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن
محمد بن سنان عن أبي هارون، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في
حديث - أنه قال له: ولد لي غلام، فقال له: عققت؟ قال: فأمسكت
(وقدرت أنه حين) (1) أمسكت ظن أني لم أفعل فقال: يا مصادف إدن مني
فوالله ما علمت ما قال له إلا أني ظننت أنه قد أمر لي بشئ فجاءني مصادف
بثلاثة دنانير فوضعها في (2) يدي، وقال: يا أبا هارون، اذهب فاشتر كبشين
واستسمنهما واذبحهما وكل وأطعم.

الباب 63
فيه حديث واحد
1 - التوحيد: 331 / 10، علل الشرائع: 81 / 1.
(1) يأتي في الباب 96، من هذه الأبواب.
الباب 64
فيه 4 أحاديث
1 - الكافي 6: 39 / 2، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 24 من هذه الأبواب.
(1) في المصدر: وقد رآني حيث.
(2) في نسخة: بين (هامش المخطوط).
447

(27546) 2 - محمد بن علي بن الحسين قال: روي أنه يعق عن الذكر
باثنين، وعن الأنثى بواحد (1).
(27547) 3 - وفي كتاب (إكمال الدين): عن ابن المتوكل، عن
الحميري، عن محمد بن إبراهيم الكوفي أن أبا محمد (عليهم السلام) بعث إلي
(من سماه) (1) بشاة مذبوحة وقال: هذه من عقيقة ابني محمد.
(27548) 4 - محمد بن الحسين في كتا ب (الغيبة): قال: روى محمد بن علي
الشلمغاني في كتاب (الأوصياء) قال: حدثني الثقة عن إبراهيم بن إدريس
قال: وجه إلي مولاي أبو محمد (عليه السلام) بكبش وقال: عقه عن ابني
فلان وكل وأطعم أهلك، ثم وجه إلي بكبشين وقال: عق هذين الكبشين عن
مولاك وكل هناك الله وأطعم إخوانك.
أقول: وتقدم ما يدل على أن النبي (صلى الله عليه وآله) عق عن
الحسن والحسين (عليهما السلام) (1) وأن فاطمة عقت عنهما (2).
وتقدم أيضا ما يدل على المقصود (3)، ويأتي ما يدل عليه (4).

2 - الفقيه 3: 313 / 1520، وأورده في الحديث 8 من الباب 42 من هذه الأبواب.
(1) بواحدة.
3 - كمال الدين: 432 / 10.
(1) في المصدر زيادة: بعض من سماه لي.
4 - الغيبة للطوسي: 148.
(1) تقدم في الحديث 20 من الباب 44، وفي الأحاديث 2 و 3 و 4 من الباب 50 من هذه
الأبواب.
(2) تقدم في الحديث 2 من الباب 44، وفي الحديث 1 من الباب 50 من هذه الأبواب.
(3) تقدم في الحديث 5 من الباب 36 من هذه الأبواب.
(4) يأتي في الباب 65 / من هذه الأبواب.
448

65 - باب أنه إذا لم يعق عن المولود حتى ضحى عنه أو ضحى
عن نفسه أجزأه
(27549) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن
محمد بن خالد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عثمان بن عيسى، عن
سماعة قال: سألته عن رجل لم يعق عنه والده حتى كبر فكان غلاما شابا أو
رجلا قد بلغ فقال: إذا ضحي عنه أو ضحى الولد عن نفسه فقد أجزأ (1) عنه
عقيقته، وقال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): الولد (2) مرتهن
بعقيقته فكه أبواه أو تركاه.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (3).
(27550) 2 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمار الساباطي، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: وإن لم يعق عنه حتى ضحى عنه
فقد أجزأته الأضحية، وكل مولود مرتهن بعقيقته.
(27551) 3 - وفي (المقنع): عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا لم يعق
عن الصبي وضحي عنه، أجزأه ذلك عن (1) عقيقته.

الباب 65
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 6: 39 / 3.
(1) في المصدر: أجزأت، وفي نسخة: أجزأ عن عقيقة.
(2) في المصدر: المولود.
(3) التهذيب 7: 447 / 1789.
2 - الفقيه 3: 312 / 1517، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 41، وصدره في الحديث 1 من
الباب 43 من هذه الأبواب.
3 - المقنع: 113.
(1) في المصدر: من.
449

66 - باب كراهة حلق موضع من رأس الصبي وترك موضع منه
(27552) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن
النوفلي عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين
(عليه السلام): لا تلحقوا للصبيان القزع.
والقزع أن يحلق موضعا ويترك موضعا.
(27553) 2 - وبالاسناد عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: أتي النبي (صلى الله عليه وآله) بصبي يدعو له وله قنازع فأبى أن يدعو
له وأمر أن يحلق رأسه، وأمر رسول الله (صلى الله عليه وآله) بحلق شعر
البطن.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1)، وكذا الذي قبله.
(27554) 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن جعفر بن محمد
الأشعري، عن ابن القداح، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه كره (1)
القزع في رؤوس الصبيان، وذكر أن القزع أن يحلق الرأس إلا قليلا، ويترك
وسط الرأس تسمى القزعة.
(27555) 4 - وعنه، عن أبيه، عن الحسين بن خالد، عن الرضا (عليه
السلام) - في حديث - ان النبي (صلى الله عليه وآله) حلق رأس الحسن
والحسين (عليهما السلام) - إلى أن قال: - وكان لهما ذؤابتان في القرن الأيسر.

الباب 66
فيه 5 أحاديث
1 - الكافي 6: 40 / 1، والتهذيب 7: 447 / 1790.
2 - الكافي 6: 40 / 3.
(1) التهذيب 7: 447 / 1791.
3 - الكافي 6: 40 / 2.
(1) في المصدر: كان يكره.
4 - الكافي 6: 34 / 6، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 51 من هذه الأبواب.
450

(27556) 5 - قال الكليني: وقد روي أن النبي (صلى الله عليه وآله) ترك
لهما ذؤابتين في وسط الرأس وهو أصح من القرن.
أقول: هذا إما محمول على الجواز، وإما على الاختصاص بالحسنين، أو
على كونه بعد الحلق الأول، أو على كونه منسوخا، والله أعلم.
67 - باب استحباب خدمة المرأة زوجها وارضاعها ولدها وصبرها على حملها وولادتها
(27557) 1 - محمد بن علي بن الحسين في (الأمالي): عن محمد بن الحسن،
عن الصفار عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن الحكم بن مسكين،
عن أبي خالد الكعبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) أن رسول الله (صلى
الله عليه وآله) قال: أيما امرأة دفعت من بيت زوجها شيئا من موضع إلى
موضع تريد به صلاحا نظر الله إليها، ومن نظر الله إليه لم يعذبه، فقالت أم
سلمة: يا رسول الله - (صلى الله عليه وآله) -، ذهب الرجال بكل خير فأي
شئ للنساء المساكين؟ فقال (عليه السلام): بلى إذا حملت المرأة كانت بمنزلة
الصائم القائم المجاهد بنفسه وماله في سبيل الله، فإذا وضعت كان لها من
الاجر ما لا يدري أحد ما هو لعظمه، فإذا أرضعت كان لها بكل مصة كعدل
عتق محرر من ولد إسماعيل، فإذا فرغت من رضاعه ضرب ملك كريم على
جنبها وقال: استأنفي العمل فقد غفر لك.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1).

5 - الكافي 6: 33 / 6.
الباب 67
فيه حديث واحد
1 - أمالي الصدوق: 335 / 7.
(1) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 89 وفي الحديث 3 من الباب 123 من أبواب
مقدمات النكاح.
451

68 - باب عدم جواز جبر الحرة على ارضاع ولدها، واستحباب اختيار استرضاعها، وجواز جبر السيد أم ولده على الارضاع
(27558) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن
علي بن محمد القاساني، عن القاسم بن محمد الجوهري، عن سليمان بن داود
المنقري قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الرضاع؟ فقال: لا تجبر
الحرة على رضاع الولد، وتجبر أم الولد.
ورواه الصدوق مرسلا (1).
ورواه أيضا بإسناده عن المنقري، مثله (2).
(27559) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن محمد بن
يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير
المؤمنين (عليه السلام): ما من لبن رضع به الصبي أعظم بركة عليه من لبن
أمه.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1)، وكذا الذي قبله.
ورواه الصدوق مرسلا (2).
أقول: ويأتي ما يدل على بعض المقصود (3).

الباب 68
فيه حديثان
1 - الكافي 6: 40 / 4، والتهذيب 8: 107 / 362.
(1) الفقيه 3: 308 / 1486.
(2) الفقيه 3: 83 / 297.
2 - الكافي 6: 40 / 1.
(1) التهذيب 8: 108 / 365.
(2) الفقيه 3: 305 / 3.
(3) يأتي في الحديث 7 من الباب 70 وفي الباب 71 وفي الحديث 5 من الباب 78 وفي الباب 81
من هذه الأبواب.
452

69 - باب أنه يستحب للمرضعة ارضاع الطفل من الثديين لا
من أحدهما، ويكره لها ارضاع كل ولد
(27560) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن سلمة بن
الخطاب، عن محمد بن موسى، عن محمد بن العباس بن الوليد، عن أبيه،
عن أمه أم إسحاق بنت سليمان قالت: نظر إلي أبو عبد الله (عليه السلام) وأنا
أرضع أحد ابني محمد أو إسحاق فقال: يا أم إسحاق، لا ترضعيه من ثدي
واحد وارضعيه من كليهما يكون أحدهما طعاما والآخر شرابا. ورواه الصدوق مرسلا (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (2).
(27561) 2 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن علي الكوفي، عن
إسماعيل بن مهران، عن مرازم (1) عن جابر بن يزيد، عن جابر بن عبد الله
قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إذا وقع الولد في بطن أمه - إلى
أن قال: - وجعل الله تعالى رزقه في ثديي أمه في أحدهما شرابه وفي الآخر
طعامه، الحديث.
(27562) 3 - وبإسناده عن السكوني، قال: كان علي (عليه السلام)
يقول: انهوا نساءكم أن يرضعن يمينا وشمالا فإنهن ينسين.

الباب 69
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 6: 40 / 2.
(1) الفقيه 3: 305 / 4.
(2) التهذيب 8: 108 / 366.
2 - الفقيه 4: 296 / 897.
(1) في نسخة: رزام " هامش المخطوط ".
3 - الفقيه 3: 307 / 1478.
453

70 - باب أقل مدة الرضاع وأكثرها
(27563) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن
أبي عمير، عن أبي المغرا، عن الحلبي، قال: قال أبو عبد الله (عليه
السلام): ليس للمرأة أن تأخذ في رضاع ولدها أكثر من حولين كاملين، إن
أرادا الفصال قبل ذلك عن تراض منهما فهو حسن، والفصال: الفطام.
(27564) 2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عبد
الوهاب بن الصباح قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): الفرض في الرضاع
أحد وعشرون شهرا، فما نقص عن أحد وعشرين شهرا فقد نقص المرضع،
وإن أراد أن يتم الرضاعة فحولين كاملين.
(27565) 3 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن
أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في
حديث - أنه نهى أن يضار بالصبي أو تضار أمه في رضاعه، وليس لها أن تأخذ
في رضاعه فوق حولين كاملين فإن أرادا فصالا عن تراض منهما قبل ذلك كان
حسنا، والفصال هو الفطام.
(27566) 4 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن
خالد، عن سعد بن سعد الأشعري، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام)
قال: سألته عن الصبي، هل يرضع أكثر من سنتين؟ فقال: عامين،
فقلت: فإن زاد على سنتين، هل على أبويه من ذلك شئ؟ قال: لا.

الباب 70
فيه 7 أحاديث
1 - التهذيب 8: 105 / 355.
2 - التهذيب 8: 106 / 358.
3 - الكافي 6: 103 / 3، والعياشي 1: 121 / 385، وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 81
من هذه الأبواب وقطعة منه في الحديث 4 من الباب 7 من أبواب النفقات.
4 - الكافي 6: 41 / 8، والتهذيب 8: 107 / 363، والفقيه 3: 305 / 1464.
454

(27567) 5 - وعنه، عن أحمد، عن (1) محمد بن عيسى، عن محمد بن سنان،
عن عمار بن مروان، عن سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
الرضاع واحد وعشرون شهرا فما نقص فهو جور على الصبي.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (2)، والذي قبله بإسناده عن
محمد بن يعقوب.
ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة بن مهران (3)، والذي قبله بإسناده
عن سعد بن سعد، مثله.
(27568) 6 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عامر بن عبد الله، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: مات إبراهيم بن رسول الله (صلى
الله عليه وآله) وله ثمانية عشر شهرا فأتم الله رضاعه في الجنة.
ورواه في (التوحيد): عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن الوليد، عن حماد بن عثمان، عن عامر بن عبد الله، مثله (1).
(27569) 7 - وبإسناده عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: سمعته يقول: المطلقة الحبلى ينفق عليها حتى تضع حملها
وهي أحل بولدها أن ترضعه بما تقبله امرأة أخرى يقول الله عز وجل: (لا
تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك) (1) لا يضار
بالصبي ولا يضار بأمه في رضاعه، وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين
كاملين فإذا أرادا الفصال عن تراض منهما كان حسنا، والفصال هو الفطام.

5 - الكافي 6: 40 / 3.
(1) في المصدر: عن أحمد بن محمد بن عيسى.
(2) التهذيب 8: 106 / 357.
(3) الفقيه 3: 305 / 1463.
6 - الفقيه 3: 317 / 1541.
(1) التوحيد: 395 / 12.
7 - الفقيه 3: 329 / 1594، وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 7 من أبواب النفقات.
(1) البقرة 2: 233.
وتقدم ما يدل على ذلك في الحديثين 9 و 14 من الباب 17 من هذه الأبواب.
455

71 - باب أنه لا يجب على الحرة ارضاع ولدها بغير اجرة بل لها
أخذ الأجرة من ماله ان أرضعته أو أرضعته أمتها
(27570) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد،
عن ابن محبوب عن ابن سنان - يعني عبد الله - عن أبي عبد الله (عليه السلام)
في رجل مات وترك امرأة ومعها منه ولد فألقته على خادم لها فأرضعته ثم جاءت
تطلب رضاع الغلام من الوصي فقال: لها أجر مثلها وليس للوصي أن يخرجه
من حجرها حتى يدرك ويدفع إليه ماله.
(27571) 2 - وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض
أصحابنا عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قضى
أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل توفي وترك صبيا فاسترضع له، قال: أجر
رضاع الصبي مما يرث من أبيه وأمه.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن
عيسى، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن عبد الله بن أبي يعفور
قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) وذكر، مثله (1).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن محبوب، عن ابن أبي
عمير، عن بعض أصحابنا، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام)
عن رجل، وذكر الذي قبله.
(27572) 3 - وعنه، عن عبد الله بن أبي خلف، عن بعض أصحابنا، عن

الباب 71
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 6: 41 / 7، والتهذيب 8: 106 / 356.
2 - الكافي 6: 41 / 5.
(1) التهذيب 7: 447 / 1792.
3 - التهذيب 8: 106 / 359.
456

إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين
(عليه السلام) في رجل توفي وترك صبيا فاسترضع له فقال: أجر رضاع
الصبي مما يرث من أبيه (1) وأنه حظه.
ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين (عليه السلام)، مثله،
إلا أنه قال: من أبيه وأمه (2).
أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود (3)، ويأتي ما يدل عليه (4).
72 - باب عدم كراهة الجماع مدة الرضاع وعدم جواز منع المرأة زوجها منه
(27573) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد،
عن محمد بن إسماعيل والحسين بن سعيد جميعا، عن محمد بن الفضيل، عن
أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن قول الله
عز وجل: (لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده) (1) فقال: كانت
المراضع مما تدفع إحداهن الرجل إذا أراد الجماع تقول: لا أدعك إني أخاف أن
أحبل فاقتل ولدي هذا الذي أرضعه وكان الرجل تدعوه المرأة فيقول: إني
أخاف أن أجامعك فأقتل ولدي فيدفعها فلا يجامعها فنهى الله عز وجل عن ذلك
أن يضار الرجل المرأة والمرأة الرجل.
ورواه الصدوق في (المقنع) مرسلا (2).

(1) وفي نسخة: وأمه (هامش المصححة).
(2) الفقيه 3: 309 / 25.
(3) تقدم في الحديث 1 من الباب 68 وفي الحديث 7 من الباب 70 من هذه الأبواب.
(4) يأتي في الباب 81 من هذه الأبواب.
الباب 72
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 6: 41 / 6.
(1) البقرة 2: 233.
(2) المقنع: 121.
457

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد (3).
ورواه العياشي في (تفسيره) عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه
السلام)، مثله (4).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن
الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، مثله (5).
(27574) 2 - علي بن إبراهيم في (تفسيره): عن محمد بن الفضيل، عن
أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا ينبغي للرجل أن
يمتنع من جماع المرأة فيضار بها إذا كان لها ولد مرضع ويقول لها: لا أقربك فاني
أخاف عليك الحبل فتغيلي (1) ولدي وكذلك المرأة لا يحل لها أن تمتنع على
الرجل فتقول: إني أخاف أن أحبل فأغيل (2) ولدي، وهذه المضارة في الجماع
على الرجل والمرأة، (وعلى الوارث مثل ذلك) (3) قال: لا يضار المرأة التي
يولد (4) لها وقد توفي زوجها ولا يحل للوارث أن يضار أم الولد في النفقة
فيضيق عليها.
(27575) 3 - محمد بن مسعود العياشي في (تفسيره): عن جميل بن دراج
قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قوله عز وجل: (لا تضار والدة
بولدها ولا مولود له بولده) (1) قال: الجماع.

(3) التهذيب 8: 107 / 364.
(4) تفسير العياشي 1: 120 / 382.
(5) الكافي 6: 41 / ذيل 6
2 - تفسير القمي 1: 76.
(1) في نسخة: فتغيلين " هامش المخطوط "، وفي المصدر: فتقتلين. وفي هامش المصححة: في
نسخة: فأغيل، وفي أخرى: فاغتل، محتمل الأصل.
(2) في المصدر: فأقتل.
(3) البقرة 2: 233.
(4) " يولد " ليس في المصدر.
3 - تفسير العياشي 1: 120 / 381.
(1) البقرة 2: 233.
458

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2).
73 - باب أن الحرة أحق بحضانة أولادها من الأب المملوك وإن
تزوجت حتى يعتق الأب فيصير أحق بهم والحر أحق بالحضانة
من المملوكة وأن الحضانة للخالة مع عدم الوالدة وعدم من هو
أقرب منها
(27576) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن
أبي أيوب، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أيما
امرأة حرة تزوجت عبدا فولدت منه أولادا فهي أحق بولدها منه وهم أحرار،
فإذا أعتق الرجل فهو أحق بولده منها لموضع الأب.
(27577) 2 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد،
عن ابن محبوب، عن داود الرقي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن
امرأة حرة نكحت عبدا فأولدها أولادا ثم إنه طلقها فلم تقم مع ولدها
وتزوجت، فلما بلغ العبد أنها تزوجت أراد أن يأخذه ولده منها وقال: أنا أحق
بهم منك ان تزوجت، فقال: ليس للعبد أن يأخذ منها ولدها وإن تزوجت
حتى يعتق، هي أحق بولدها منه ما دام مملوكا، فإذا أعتق فهو أحق بهم منها.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1).
وبإسناده عن الحسن بن محبوب، مثله (2).

(2) تقدم في الحديث 1 من الباب 102 من أبواب مقدمات النكاح ويأتي ما يدل عليه في الباب
109 من هذه الأبواب.
الباب 73
فيه 4 أحاديث
1 - الفقيه 3: 275 / 3.
2 - الكافي 6: 45 / 5.
(1) التهذيب 8: 107 / 361، والاستبصار 3: 321 / 1142.
(2) التهذيب 7: 476 / 1913.
459

(27578) 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
محمد بن أبي حمزة والحكم بن مسكين جميعا، عن جميل وابن بكير جميعا في الولد
من الحر والمملوكة قال: يذهب إلى الحر منهما.
(27579) 4 - الحسن بن محمد الطوسي في (الأمالي): عن أبيه، عن ابن
الصلت، عن ابن عقدة، عن عبيد الله بن علي، عن الرضا، عن آبائه، عن علي (عليهم السلام)، أن النبي (صلى الله عليه وآله) قضى بابنة حمزة
لخالتها، وقال: الخالة والدة.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1).
74 - باب الحد الذي فيه يؤمر الصبيان بالصلاة وبالجمع بين
الصلاتين، والحد الذي يفرق فيه بينهم في المضاجع، وبينهم
وبين النساء
(27580) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي
نصر، عن الرضا (عليه السلام) قال: يؤخذ الغلام بالصلاة وهو ابن سبع
سنين، ولا تغطي المرأة شعرها منه حتى يحتلم.
(27581) 2 - وبإسناده عن عبد الله بن ميمون، عن جعفر بن محمد، عن
أبيه، عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه
وآله): الصبي والصبي، والصبي والصبية، والصبية والصبية يفرق بينهم في
المضاجع لعشر سنين.

3 - الكافي 5: 492 / 1، وأورده في الحديث 4 من الباب 30 من أبواب نكاح العبيد والإماء.
4 - أمالي الطوسي 1: 351.
(1) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 7 من الباب 70 وفي الحديث 1 من الباب 71 من
هذه الأبواب.
الباب 74
فيه 7 أحاديث
1 - الفقيه 3: 276 / 1308، وأورده في الحديث 3 من الباب 126 من أبواب مقدمات النكاح.
2 - الفقيه 3: 276 / 1310، وأورده في الحديث 1 من الباب 128 من أبواب مقدمات النكاح.
460

(27582) 3 - قال: وروي أنه يفرق بين الصبيان في المضاجع بست سنين.
(27583) 4 - وفي (الخصال): عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن
جعفر بن محمد الأشعري، عن عبد الله بن ميمون القداح، عن جعفر بن
محمد، عن آبائه (عليهم السلام) قال: يفرق بين الصبيان والنساء في المضاجع
إذا بلغوا عشر سنين.
(27584) 5 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن
عيسى، عن أبي محمد المدائني، عن عائذ بن حبيب بياع الهروي، عن
عيسى بن زيد يرفعه (1) إلى أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يثغر الغلام لسبع
سنين، ويؤمر بالصلاة لتسع، ويفرق بينهم في المضاجع لعشر، ويحتلم لأربع
عشرة، ومنتهى طوله لاثنتين وعشرين، ومنتهى عقله لثمان وعشرين سنة إلا
التجارب.
(27585) 6 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا، عن
سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد الأشعري، عن ابن القداح، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: يفرق بين الغلمان وبين النساء في المضاجع إذا
بلغوا عشر سنين.
(27586) 7 - وبهذا الاسناد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إنا نأمر
الصبيان أن يجمعوا بين الصلاتين: الأولى والعصر، وبين المغرب والعشاء
الآخرة ما داموا على وضوء قبل أن يشتغلوا.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1).

3 - الفقيه 3: 276 / 1309، وأورده في الحديث 2 من الباب 128 من أبواب مقدمات النكاح.
4 - الخصال: 439 / 30، وأورده في الحديث 1 من الباب 29 من أبواب النكاح المحرم.
5 - الكافي 6: 46 / 1، وأورده باسناد آخر في الحديث 10 من الباب 44 من أبواب الوصايا.
(1) في هامش المصححة: رفعه، محتمل الأصل.
6 - الكافي 6: 47 / 6.
7 - الكافي 6: 47 / 7.
(1) التهذيب 8: 111 / 382.
461

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2).
75 - باب كراهة استرضاع التي ولدت من الزنى وكذا المولودة
من الزنى إلا أن يحلل المالك الزاني من ذلك، رجلا كان المالك
أو امرأة
(27587) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن العمركي، عن
علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن امرأة
ولدت من الزنى، هل يصلح أن يسترضع بلبنها؟ قال: لا يصلح ولا لبن ابنتها
التي ولدت من الزنا.
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن جعفر، نحوه (1).
(27588) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن
محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لبن اليهودية والنصرانية
والمجوسية أحب إلي من (1) ولد الزنى، وكان لا يرى بأسا بولد (2) الزنى إذا
جعل مولى الجارية الذي فجر بالمرأة في حل.
ورواه الصدوق بإسناده عن حريز (3).

(2) تقدم في الباب 128 من أبواب مقدمات النكاح وفي الباب 29 من أبواب النكاح المحرم،
وتقدم ما يدل على بعض المقصود في البابين 3 و 4 من أبواب اعداد الفرائض، ويأتي ما يدل
عليه في الحديث 3 من الباب 82 من هذه الأبواب.
الباب 75
فيه 5 أحاديث
1 - الكافي 6: 44 / 11، والتهذيب 8: 108 / 368، والاستبصار 3: 321 / 1144.
(1) الفقيه 3: 307 / 1480.
2 - الكافي 6: 43 / 5، التهذيب 8: 109 / 371، والاستبصار 3: 322 / 1147، وأورد
صدره في الحديث 2 من الباب 76 من هذه الأبواب.
(1) في المصدر زيادة: لبن.
(2) في المصدر: بلبن ولد.
(3) الفقيه 3: 308 / 1483.
462

ورواه في (المقنع) مرسلا (4).
(27589) 3 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم
وجميل بن دراج وسعد بن أبي خلف جميعا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في
المرأة يكون لها الخادم قد فجرت يحتاج إلى لبنها؟ قال: مرها فلتحللها يطيب
اللبن.
(27590) 4 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال،
عن ابن بكير، عن عبيد الله الحلبي، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه
السلام): امرأة ولدت من الزنى، أتخذها ظئرا؟ قال: لا تسترضعها ولا
ابنتها.
(27591) 5 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر، عن حماد بن عثمان، عن إسحاق بن عمار، قال: سألت أبا
الحسن (عليه السلام) عن غلام لي وثب على جارية لي فأحبلها فولدت
واحتجنا إلى لبنها فإن أحللت لهما ما صنعا، أيطيب لبنها؟ قال: نعم.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1)، وكذا كل ما قبله.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في نكاح الإماء (2)، ويأتي ما يدل
عليه (3).

(4) المقنع: 112.
3 - الكافي 6: 43 / 7، والتهذيب 8: 109 / 370، والاستبصار 3: 322 / 1146.
4 - الكافي 6: 42 / 1، والتهذيب 8: 108 / 367، والاستبصار 3: 321 / 1143.
5 - الكافي 6: 43 / 6.
(1) التهذيب 8: 109 / 369، والاستبصار 3: 321 / 1145.
(2) تقدم في الباب 39 من أبواب نكاح العبيد والإماء، وفي الحديث 6 من الباب 1 من أبواب
مقدمات النكاح.
(3) يأتي في الحديثين 6 و 7 من الباب 78 وفي البابين 78 و 79 من هذه الأبواب.
463

76 - باب كراهة استرضاع اليهودية والنصرانية والمجوسية فإن
فعل فليمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير ونحوهما من
المحرمات ولا يبعث معها الولد إلى بيتها
(27592) 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن
عبد الجبار، عن صفوان، عن سعيد بن يسار، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال: لا تسترضع الصبي (1) المجوسية وتسترضع (2) له اليهودية والنصرانية
ولا يشربن الخمر، يمنعن من ذلك.
(27593) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن
محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لبن اليهودية والنصرانية
والمجوسية أحب إلي من ولد الزنى، الحديث.
ورواه الصدوق كما مر (1).
(27594) 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن
الحكم، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي، عن عبد الله بن هلال، عن أبي عبد الله
(عليه السلام)، قال: سألته عن مظاهرة المجوسي؟ قال: لا، ولكن أهل
الكتاب.
(27595) 4 - وبهذا الاسناد قال: قال: أبو عبد الله (عليه السلام): إذا

الباب 76
فيه 7 أحاديث
1 - الكافي 6: 44 / 14، والتهذيب 8: 110 / 374.
(1) في نسخة: لا تسترضعوا للصبي (هامش المصححة).
(2) في نسخة: استرضع (هامش المصححة).
2 - الكافي 6: 43 / 5، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 75 من هذه الأبواب.
(1) مر في الحديث 2 من الباب 75 من هذه الأبواب.
3 - الكافي 6: 42 / 2، والتهذيب 8: 109 / 372.
4 - الكافي 6: 42 / 3 ولم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.
464

أرضعوا لكم فامنعوهم (1) من شرب الخمر.
(27596) 5 - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير
واحد، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا
عبد الله (عليه السلام): هل يصلح للرجل أن ترضع له اليهودية والنصرانية
والمشركة؟ قال: لا بأس، وقال: امنعوهم شرب الخمر.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (1)، وكذا الذي قبله.
(27597) 6 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن زياد،
عن ابن مسكان، عن الحلبي، قال: سألته عن رجل دفع ولده إلى ظئر يهودية
أو نصرانية أو مجوسية ترضعه في بيتها أو ترضعه في بيته؟ قال: ترضعه لك
اليهودية والنصرانية في بيتك وتمنعها من شرب الخمر وما لا يحل مثل لحم الخنزير
ولا يذهبن بولدك إلى بيوتهن، والزانية لا ترضع ولدك فإنه لا يحل لك،
والمجوسية لا ترضع لك ولدك إلا أن تضطر إليها.
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان، مثله (1).
(27598) 7 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن
الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)،
قال: سألته عن الرجل المسلم، هل يصلح له أن يسترضع اليهودية والنصرانية
وهن يشربن الخمر؟ قال: امنعوهن من شرب الخمر ما أرضعن لكم، وسألته
عن المرأة ولدت من زنا، هل يصلح أن يسترضع لبنها؟ قال: لا، ولا ابنتها
التي ولدت من الزنى.

(1) إذا أرضعن لكم فامنعوهن....
5 - الكافي 6: 43 / 4.
(1) التهذيب 8: 109 / 373.
6 - التهذيب 8: 116 / 401.
(1) الفقيه 3: 308 / 1482.
7 - قرب الإسناد: 117.
465

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).
77 - باب كراهة استرضاع الناصبية
(27599) 1 - أحمد بن علي بن العباس النجاشي في كتاب (الرجال): عن
علي بن بلال، عن محمد بن عمرو، عن عبد العزيز بن محمد، عن عصمة بن
عبيد الله السدوسي عن الحسن بن إسماعيل بن صبيح، عن هارون بن عيسى،
عن الفضيل بن يسار قال: قال لي جعفر بن محمد (عليه السلام): رضاع
اليهودية، والنصرانية خير من رضاع الناصبية.
محمد بن علي بن الحسين في (المقنع) قال: قال الصادق (عليه
السلام)، وذكر، مثله (1).
أقول: وتقدم ما يدل على تأثير اللبن في طبيعة الولد (2)، ويأتي ما يدل
عليه (3).
78 - باب كراهة استرضاع الحمقاء والعمشاء
(27600) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد،
عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله (عليه السلام)

(1) تقدم في الحديث 6 من الباب 1 من أبواب مقدمات النكاح.
(2) يأتي في البابين 78 و 79 من هذه الأبواب.
الباب 77
فيه حديث واحد
1 - رجال النجاشي: 219.
(1) المقنع: 111.
(2) تقدم في الحديث 6 من الباب 1 من أبواب مقدمات النكاح.
(3) يأتي في البابين 78 و 79 من هذه الأبواب.
الباب 78
فيه 6 أحاديث
1 - الكافي 6: 44 / 10.
466

قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): أنظروا من يرضع أولادكم فإن الولد يشب عليه.
(27601) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن
عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا
تسترضعوا الحمقاء فإن اللبن يعدي وإن الغلام ينزع إلى اللبن - يعني إلى الظئر -
في الرعونة والحمق.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2). ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه
السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) وذكر، مثله (3).
(27602) 3 - وعنه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا تسترضعوا
الحمقاء فإن اللبن يغلب الطباع، قال قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا
تسترضعوا الحمقاء فإن اللبن يشب عليه.
(27603) 4 - محمد بن علي بن الحسين في (عيون الأخبار) بأسانيد تقدمت في
إسباغ الوضوء عن الرضا، عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال رسول الله
(صلى الله عليه وآله): لا تسترضعوا الحمقاء ولا العمشاء (1) فإن اللبن يعدي.

2 - الكافي 6: 43 / 8.
(1) الرعونة: الحمق " الصحاح 5 / 2124، " هامش المخطوط ".
(2) التهذيب 8: 110 / 375.
(3) الفقيه 3: 307 / 1481.
(3) الكافي 6: 43 / 9.
(4) عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 34 / 67، وصحيفة الرضا (عليه السلام):
100 / 41.
(1) العمشاء: من العمش، وهو مرض يصيب العين، فلا تزال تسيل الدمع، ولا يكاد
الأعمش يبصر بها " لسان العرب 6 / 230 ".
467

(27604) 5 - وبهذا الاسناد قال: ليس للصبي خير من لبن أمه.
(27605) 6 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد): عن الحسن بن
ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه أن عليا (عليه
السلام) كان يقول: تخيروا للرضاع كما تخيرون للنكاح، فإن الرضاع يغير
الطباع.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1).
79 - باب استحباب استرضاع الحسناء وكراهة استرضاع القبيحة
(27606) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد،
عن العباس بن معروف، عن حماد بن عيسى، عن الهيثم، عن محمد بن مروان
قال: قال لي أبو جعفر (عليه السلام): استرضع لولدك بلبن الحسان وإياك
والقباح فإن اللبن قد يعدي.
(27607) 2 - وبالاسناد عن العباس بن معروف، عن صفوان، عن ربعي،
عن الفضيل عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: عليكم
بالوضاء من الظؤرة فإن اللبن يعدي.

5 - عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 34 / 69، وصحيفة الرضا (عليه السلام): 101 / 42.
6 - قرب الإسناد: 45.
(1) يأتي في الباب 79 من هذه الأبواب.
الباب 79
فيه حديثان
1 - الكافي 6: 44 / 12، والتهذيب 8: 110 / 376.
2 - الكافي 6: 44 / 13.
468

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (1)، وكذا الذي قبله.
ورواه الصدوق بإسناده عن الفضيل (2).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3).
80 - باب أنه لا ضمان على الظئر ولا القابلة مع عدم التفريط
فإن فرطت كما إذا دفعته إلى ظئر أخرى ضمنت الدية
إن لم تأت به.
(27608) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد،
عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن سليمان بن خالد، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) في رجل استأجر ظئرا فغابت بولده سنين (1) ثم إنها
جاءت به فأنكرته أمه وزعم أهلها أنهم لا يعرفونه، قال: ليس عليها شئ،
الظئر مأمونة.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، مثله وزاد: يقبلونه (2).
(27609) 2 - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن جميل بن دراج،
وحماد، عن سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن
رجل استأجر ظئرا فدفع إليها ولده فانطلقت الظئر فدفعت ولده إلى ظئر أخرى

(1) التهذيب 8: 110 / 377.
(2) الفقيه 3: 307 / 1479
تقدم في الحديث 6 من الباب 1 من أبواب مقدمات النكاح، وفي الباب 78 من هذه
الأبواب.
الباب 80
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 6: 42 / 2.
(1) في نسخة: سنتين " هامش المخطوط ".
(2) التهذيب 8: 115 / 400.
2 - الكافي 6: 42 / 1.
469

فغابت به حينا، ثم إن الرجل طلب ولده من الظئر التي كان أعطاها ابنه فأقرت
أنها استأجرته وأقرت بقبضها ولده وأنها كانت دفعته إلى ظئر أخرى؟ فقال (عليه
السلام): عليها الدية أو تأتي به.
ورواه الشيخ (1) كالذي قبله.
(27610) 3 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن
الحجال، عن ثعلبة، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: القابلة
مأمونة.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الإجارة (1)، ويأتي ما يدل عليه في الديات (2).
81 - باب أن الام أحق بحضانة الولد من الأب حتى يفطم إذا لم
تطلب من الأجرة زيادة على غيرها ما لم تطلق وتتزوج، وبالبنت
إلى أن تبلغ سبع سنين ثم يصير الأب أحق منها فإن مات فالأم
ثم الأقرب فالأقرب
(27611) 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن الحسن بن
علي عن العباس بن عامر، عن داود بن الحصين، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال: (والوالدات يرضعن أولادهن) (1)، قال: ما دام الولد في

(1) التهذيب 8: 115 / 399.
3 - الكافي 6: 52 / 4.
(1) تقدم في الباب 29 من أبواب أحكام الإجارة.
(2) يأتي في الباب 29 من أبواب موجبات الضمان.
الباب 81
فيه 7 أحاديث
1 - الكافي 6: 45 / 4، والتهذيب 8: 104 / 352، والاستبصار 3: 320 / 1138، وتفسير
العياشي: 120 / 380.
(1) البقرة 2: 233.
470

الرضاع فهو بين الأبوين بالسوية، فإذا فطم فالأب أحق به من الام، فإذا مات
الأب فالأم أحق به من العصبة، وإن وجد الأب من يرضعه بأربعة دراهم
وقالت الام: لا أرضعه إلا بخمسة دراهم فإن له أن ينزعه منها إلا أن ذلك خير
له وأرفق به أن يترك مع أمه.
ورواه الصدوق بإسناده عن العباس بن عامر، مثله (2).
(27612) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل،
عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: إذا طلق الرجل المرأة وهي حبلى أنفق عليها حتى تضع
حملها، وإذا وضعته أعطاها أجرها ولا يضارها إلا أن يجد من هو أرخص أجرا
منها، فإن هي رضيت بذلك الاجر فهي أحق بابنها حتى تفطمه.
(27613) 3 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن
علي الوشاء، عن أبان، عن فضل أبي العباس قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل أحق بولده أم المرأة؟ قال: لا، بل الرجل، فإن قالت
المرأة لزوجها الذي طلقها أنا أرضع ابني بمثل ما تجد من يرضعه فهي أحق به.
(27614) 4 - وعن علي بن إبراهيم، عن علي بن محمد القاساني، عن
القاسم بن محمد، عن المنقري، عمن ذكره قال: سئل أبو عبد الله (عليه
السلام) عن الرجل يطلق امرأته وبينهما ولد، أيهما أحق بالولد؟ قال: المرأة
أحق بالولد ما لم تتزوج.
ورواه الصدوق بإسناده عن سليمان بن داود المنقري، عن حفص بن

(2) الفقيه 3: 274 / 1302.
2 - الكافي 6: 45 / 2 و 103 / 2، والتهذيب 8: 106 / 360 و 134 / 465، والاستبصار
3: 320 / 1141، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 7 من أبواب النفقات.
3 - الكافي 6: 44 / 1، والتهذيب 8: 105 / 353، والاستبصار 3: 320 / 1140.
4 - الكافي 6: 45 / 3.
471

غياث أو غيره عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2)، وكذا كل ما قبله.
قال الشيخ: هذا محمول على أنها أحق به إذا كانت تكفله بما يكفله
غيرها، قال: ويحتمل أن يكون المراد بالولد هنا الأنثى، ويحتمل أن يكون
المراد به ما لم يفطم، واستدل بما تقدم (3).
(27615) 5 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الحبلى المطلقة ينفق
عليها حتى تضع حملها وهي أحق بولدها حتى ترضعه بما تقبله امرأة أخرى، إن
الله يقول: (لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده) (1) الحديث.
(27616) 6 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن جعفر، عن
أيوب بن نوح قال: كتب إليه بعض أصحابه: كانت لي امرأة ولي منها ولد
وخليت سبيلها فكتب (عليه السلام): المرأة أحق بالولد إلى أن يبلغ سبع
سنين إلا أن تشاء المرأة.
أقول: حمله جماعة من الأصحاب (1) على الأنثى لما تقدم (2).
(27617) 7 - محمد بن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب (مسائل

(1) الفقيه 3: 275 / 1303.
(2) التهذيب 8: 105 / 354، والاستبصار 3: 320 / 1139.
(3) تقدم في الأحاديث 1 و 2 و 3 من هذا الباب.
5 - الكافي 6: 103 / 3، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 70 وقطعة منه في الحديث 4 من الباب
7 من أبواب النفقات.
(1) البقرة 2: 233.
6 - الفقيه 3: 275 / 1305، تفسير العياشي 1: 121 / 385.
(1) راجع روضة المتقين 8: 344، المختلف: 577 والنهاية: 504.
(2) تقدم في الأحاديث 1 و 2 و 4 من هذا الباب.
7 - مستطرفات السرائر: 65 / 2.
472

الرجال) ومكاتباتهم مولانا أبا الحسن علي بن محمد (عليهما السلام) رواية
الجوهري والحميري، عن أيوب بن نوح قال: كتبت إليه مع بشر بن بشار:
جعلت فداك، رجل تزوج امرأة فولدت منه ثم فارقها متى يجب له أن يأخذ
ولده؟ فكتب: إذا صار له سبع سنين فإن أخذه فله، وإن تركه فله.
أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود (1)، ويأتي ما يدل عليه في
موجبات الإرث (2).
82 - باب استحباب ترك الصبي سبع سنين أو ستا ثم ملازمته
سبع سنين وتعليمه وتأديبه فيها وكيفية تعليمه
(27618) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن
عيسى بن عبيد، عن يونس، عن رجل، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: دع ابنك يلعب سبع سنين، والزمه نفسك سبع سنين، فإن أفلح وإلا
فإنه من لا خير فيه.
(27619) 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن
عدة من أصحابنا، عن علي بن أسباط، عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: أمهل صبيك حتى يأتي له ست سنين ثم ضمه إليك سبع
سنين فأدبه بأدبك فإن قبل وصلح وإلا فخل عنه.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (1).

(1) تقدم في الحديث 7 من الباب 70 من هذه الأبواب.
(2) يأتي في الباب 1 من أبواب موجبات الإرث.
الباب 82
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 6: 46 / 1، وأورده عن الفقيه في الحديث 4 من الباب 83 من هذه الأبواب.
2 - الكافي 6: 46 / 2.
(1) التهذيب 8: 111 / 379.
473

(27620) 3 - محمد بن علي بن الحسين في (الأمالي): عن محمد بن علي
ماجيلويه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن موسى بن
جعفر البغدادي، عن علي بن معبد، عن بندار بن حماد، عن عبد الله بن
فضالة، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: إذا بلغ الغلام ثلاث سنين يقال له
سبع مرات: قل: لا إله إلا الله، ثم يترك حتى يتم له ثلاث سنين وسبعة أشهر
وعشرون يوما فيقال له: قل: محمد رسول الله (صلى الله عليه وآله)، سبع
مرات، ويترك حتى يتم له أربع سنين ثم يقال له سبع مرات: قل: صلى الله
على محمد وآل محمد ثم يترك حتى يتم له خمس سنين ثم يقال له: أيهما يمينك
وأيهما شمالك، فإذا عرف ذلك حول وجهه إلى القبلة، ويقال له: اسجد، ثم
يترك حتى يتم له ست سنين، فإذا تم له ست سنين صلى، وعلم الركوع والسجود حتى يتم له سبع سنين، فإذا تم له سبع سنين قيل له: اغسل وجهك
وكفيك، فإذا غسلهما قيل له: صل ثم يترك حتى يتم له تسع فإذا تمت له علم
الوضوء وضرب عليه وعلم الصلاة وضرب عليها فإذا تعلم الوضوء والصلاة
غفر الله لوالديه.
ورواه في الفقيه بإسناده عن عبد الله بن فضالة (1).
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (2).
83 - باب استحباب تعليم الصبي الكتابة والقرآن سبع سنين
والحلال والحرام سبع سنين، وتعليمه السباحة والرماية
(27621) 1 - محمد بن يعقوب، عن أحمد بن محمد العاصمي، عن علي بن

3 - أمالي الصدوق: 320 / 19.
(1) الفقيه 1: 182 / 863.
(2) يأتي في الأبواب 83 و 84 و 85 من هذه الأبواب، وفي الباب 8 من أبواب بقية الحدود، وفي
الحديث 2 من الباب 26 من أبواب مقدمات الحدود.
الباب 83
فيه 9 أحاديث
1 - الكافي 6: 47 / 3.
474

الحسن، عن علي بن أسباط، عن عمه يعقوب بن سالم، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: الغلام يلعب سبع سنين ويتعلم الكتاب سبع سنين
ويتعلم الحلال والحرام سبع سنين.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (1).
(27622) 2 - وبالاسناد عن يعقوب بن سالم، رفعه قال: قال أمير المؤمنين
(عليه السلام): قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): علموا أولادكم
السباحة والرماية.
(27623) 3 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن
شريف بن سابق، عن الفضل بن أبي قرة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من قبل ولده كتب الله له
حسنة، ومن فرحه فرحه الله يوم القيامة، ومن علمه القرآن دعي بالأبوين
فكسيا حلتين تضئ من نورهما وجوه أهل الجنة.
(27624) 4 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه السلام):
دع ابنك يلعب سبع سنين، ويؤدب سبع سنين، والزمه نفسك سبع سنين فإن
أفلح وإلا فلا خير فيه.
(27625) 5 - قال: وقال أمير المؤمنين (عليه السلام): يربى الصبي سبعا
ويؤدب سبعا ويستخدم سبعا، ومنتهى طوله في ثلاث وعشرين سنة، وعقله في
خمس وثلاثين وما كان بعد ذلك فبالتجارب.
(27626) 6 - الحسن الطبرسي في (مكارم الأخلاق): نقلا من كتاب

(1) التهذيب 8: 111 / 380.
2 - الكافي 6: 47 / 4.
3 - الكافي 6: 49 / 1.
4 - الفقيه 3: 318 / 1547، وأورده عن الكافي في الحديث 1 من الباب 82 من هذه الأبواب.
5 - الفقيه 3: 319 / 1551.
6 - مكارم الأخلاق: 222.
475

(المحاسن) عنه (عليه السلام) قال: احمل صبيك حتى يأتي عليه ست سنين
ثم أدبه في الكتاب ست سنين ثم ضمه إليك سبع سنين فأدبه بأدبك، فإن قبل
وصلح وإلا فخل عنه.
(27627) 7 - قال: وقال النبي (صلى الله عليه وآله): الولد سيد سبع
سنين، وعبد سبع سنين، ووزير سبع سنين، فإن رضيت خلائقه (1) لاحدى
وعشرين سنة، وإلا ضرب على جنبيه (2) فقد أعذرت إلى الله.
(27628) 8 - وعنه (عليه السلام) قال: لئن يؤدب أحدكم ولده خير له من
أن يتصدق بنصف صاع كل يوم.
(27629) 9 - وعنه (عليه السلام) قال: أكرموا أولادكم وأحسنوا آدابهم
يغفر لكم.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل على استحباب تعليم
الولد السباحة (2).
84 - باب استحباب تعليم الأولاد في صغرهم الحديث قبل أن
ينظروا في علوم العامة
(27630) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن
محمد بن خالد عن محمد بن علي، عن عمر بن عبد العزيز، عن رجل، عن

7 - مكارم الأخلاق: 222.
(1) في هامش المصححة: أخلاقه (في المكارم).
(2) في نسخة: فاضرب على جنبه.
8 - مكارم الأخلاق: 222.
9 - مكارم الأخلاق: 222.
(1) تقدم في الباب 82 من هذه الأبواب.
(2) يأتي في الحديث 7 من الباب 86 من هذه الأبواب.
الباب 84
فيه 6 أحاديث
1 - الكافي 6: 47 / 5.
476

جميل بن دراج وغيره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: بادروا أحداثكم
بالحديث قبل أن تسبقكم إليهم المرجئة.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (1).
(27631) 2 - وعن أحمد بن إدريس، عن محمد بن حسان، عن إدريس بن
الحسن (1) عن أبي إسحاق الكندي، عن بشير الدهان قال: قال أبو عبد الله
(عليه السلام): لا خير فيمن لا يتفقه من أصحابنا يا بشير، إن الرجل منهم
إذا لم يستغن بفقهه احتاج إليهم،
فإذا احتاج إليهم أدخلوه في باب ضلالتهم
وهو لا يعلم.
أقول: هذه المفسدة أقرب إلى الأولاد الصغار لضعف تمييزهم وقبولهم كل
ما يقع في قلوبهم.
(27632) 3 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الوشاء، عن
ثعلبة بن ميمون، عن أبي مريم قال: قال أبو جعفر (عليه السلام) لسلمة بن
كهيل والحكم بن عتيبة: شرقا وغربا فوالله لا تجدان علما صحيحا إلا شيئا خرج
من عندنا أهل البيت.
(27633) 4 - محمد بن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب أبان بن
عثمان (1)، عن هارون بن خارجة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
قلت له: إنا نأتي هؤلاء المخالفين فنسمع منهم الحديث فيكون حجة لنا
عليهم، قال: فقال: لا تأتهم ولا تسمع منهم لعنهم الله ولعن مللهم المشركة.

(1) التهذيب 8: 111 / 381.
2 - الكافي 1: 25 / 6.
(1) في هامش المصححة: الحسين، محتمل الأصل.
3 - الكافي 1: 329 / 3.
4 - مستطرفات السرائر: 41 / 8
(1) في المصدر: أبان بن تغلب... وسند الحديث فيه: علي بن الحكم بن الزبير، عن أبان بن
عثمان، عن هارون بن خارجة..
477

(27634) 5 - محمد بن علي بن الحسين في (الخصال): بإسناده عن علي (عليه
السلام) - في حديث الأربعمائة - قال: علموا صبيانكم من علمنا ما ينفعهم
الله به، لا تغلب عليهم المرجئة برأيها.
(27635) 6 - علي بن موسى بن طاووس في كتاب (كشف المحجة لثمرة
المهجة) نقلا من كتاب (الرسائل) لمحمد بن يعقوب الكليني بإسناده إلى
جعفر بن عنبسة، عن عباد بن زياد الأسدي، عن عمرو بن أبي المقدام، عن
أبي جعفر (عليه السلام) في وصية أمير المؤمنين (عليه السلام) لولده الحسن
(عليه السلام) - وهي طويلة منها أن قال -: فبادرتك بوصيتي لخصال منها: (أن
تعجل) (1) أبي أجلي - إلى أن قال: - وأن يسبقني إليك بعض غلبة الهوى وفتن
الدنيا وتكون كالصعب النفور، وإنما قلب الحديث كالأرض الخالية ما القي فيها
من شئ (2) قبلته، فبادرتك بالأدب قبل أن يقسو قلبك ويشتغل لبك.
ورواه الرضي في (نهج البلاغة) مرسلا (3).
أقول: والأحاديث في ذلك أكثر من أن تحصى ويأتي جملة منها في
القضاء (4).
85 - باب أنه يجوز للانسان أن يؤدب اليتيم مما يؤدب ولده
ويضربه مما يضرب ولده.
(27636) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد،

5 - الخصال: 614.
6 - كشف المحجة: 161.
(1) في المصدر: قبل أن يعجل.
(1) في المصدر: قبل أن يعجل.
(2) في المصدر زيادة: إلا.
(3) نهج البلاغة 3: 45 / رسالة 31.
(4) يأتي في الأبواب 4 و 7 و 8 و 11 من أبواب صفات القاضي، وتقدم ما يدل عليه في الباب 3
من أبواب جهاد النفس وفي الباب 83 من هذه الأبواب.
الباب 85
فيه حديثان
1 - الكافي 6: 47 / 8.
478

عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): أدب اليتيم مما تؤدب منه ولدك،
واضربه مما تضرب منه ولدك.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (1).
(27637) 2 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن صالح بن
عقبة قال: سمعت العبد الصالح (عليه السلام) يقول: يستحب غرامة (1)
الغلام في صغره ليكون حليما في كبره.
ورواه الكليني عن علي بن محمد بن بندار، عن أبيه، عن محمد بن علي
الهمداني، عن أبي سعيد الشامي، عن صالح بن عقبة (2).
86 - باب جملة بن حقوق الأولاد
(27638) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم (1)، عن محمد بن
عيسى، عن يونس، عن درست، عن الحسن موسى (عليه السلام) قال:
جاء رجل إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فقال: يا رسول الله، ما حق ابني
هذا؟ قال: تحسن اسمه وأدبه، وضعه موضعا حسنا.

(1) التهذيب 8: 383.
2 - الفقيه 3: 319 / 1553.
(1) الغرام: الشر الدائم والعذاب اللازم، غرام الصبي: حمله على الأمور الشاقة. الصحاح
[5 / 1996] " هامش المخطوط " وفي المصدر: عرامة الغلام.
(2) الكافي 6: 51 / 2.
الباب 86
فيه 9 أحاديث
1 - الكافي 6: 48 / 1، وأورده عن عدة الداعي في الحديث 7 من الباب 22 من هذه الأبواب.
(1) في نسخة زيادة: عن أبيه " هامش المخطوط ".
479

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (2).
(27639) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن معمر بن خلاد
قال: كان داود بن زربي شكا ابنه إلى أبي الحسن (عليه السلام) فيما أفسد له
فقال: استصلحه فما مائة ألف فيما أنعم الله به عليك؟!
(27640) 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن
عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: صلى رسول الله (صلى
الله عليه وآله) بالناس الظهر فخفف في الركعتين الأخيرتين فلما انصرف قال
الناس: هل حدث في الصلاة شئ؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: خففت في
الركعتين الأخيرتين، فقال لهم: أو ما سمعتم صراخ الصبي.
(27641) 4 - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): رحم الله والدين
أعانا ولدهما على برهما.
(27642) 5 - وعنه، عن محمد بن سنان، عن أبي خالد الواسطي، عن
زيد بن علي، عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله (صلى الله عليه
وآله): يلزم الوالدين من العقوق لولدهما ما يلزم الولد لهما من عقوقهما.
ورواه الصدوق مرسلا (1).
(27643) 6 - ورواه في (الخصال): عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن
أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله، عن آبائه (عليهم

(2) التهذيب 8: 111 / 384.
2 - الكافي 6: 48 / 2.
3 - الكافي 6: 48 / 4.
4 - الكافي 6: 48 / 3، والتهذيب 8: 112 / 385.
5 - الكافي 6: 48 / 5، والتهذيب 8: 112 / 386.
(1) الفقيه 3: 311 / 1508
6 - الخصال: 55 / 77.
480

السلام، عن النبي (صلى الله عليه وآله)، مثله، إلا أنه قال: من العقوق
لولدهما إذا كان الولد صالحا.
(27644) 7 - وعن علي بن محمد، عن ابن جمهور، عن أبيه، عن فضالة بن
أيوب، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال:
قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): حق الولد على والده إذا كان ذكرا أن
يستفره (1) أمه ويستحسن اسمه ويعلمه كتاب الله ويطهره ويعلمه السباحة،
وإذا كانت أنثى أن يستفره أمها ويستحسن اسمها ويعلمها سورة النور ولا
يعلمها سورة يوسف ولا ينزلها الغرف ويعجل سراحها إلى بيت زوجها.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2)، وكذا الحديثان قبله.
(27645) 8 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن
محبوب، عن علي بن الحسن بن رباط، عن يونس بن رباط، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): رحم الله من
أعان ولده على بره، قال: قلت: كيف يعينه على بره؟ قال: يقبل ميسوره
ويتجاوز عن معسوره ولا يرهقه ولا يخرق به، وليس بينه وبين أن يدخل في حد
من حدود الكفر إلا أن يدخل في عقوق أو قطيعة رحم، ثم قال رسول الله
(صلى الله عليه وآله): الجنة طيبة طيبها الله وطيب ريحها يوجد ريحها من
مسيرة ألفي عام ولا يجد ريح الجنة عاق ولا قاطع رحم ولا مرخي الإزار
خيلاء.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، مثله (1).

7 - الكافي 6: 48 / 6، وأورد صدره وذيله في الحديث 1 من الباب 87 من هذه الأبواب.
(1) يستفره الأفراس: يستكرمها، " القاموس المحيط [4 / 288] هامش المخطوط ".
(2) التهذيب 8: 112 / 287.
8 - الكافي 6: 50 / 6، وأورد ذيله في الحديث 11 من الباب 23 من أبواب أحكام الملابس.
(1) التهذيب 8: 113 / 390.
481

(27646) 9 - محمد بن علي الفتال في (روضة الواعظين): قال: قال (عليه
السلام) من حق الولد على والده ثلاثة: يحسن اسمه ويعلمه الكتابة ويزوجه
إذا بلغ.
ورواه الطبرسي في (مكارم الأخلاق) مرسلا (1).
أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود (2)، ويأتي ما يدل عليه (3).
87 - باب استحباب اكرام البنت التي اسمها فاطمة وترك اهانتها.
(27647) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد، عن ابن جمهور، عن
أبيه، عن فضالة بن أيوب، عن السكوني قال: دخلت على أبي عبد الله (عليه
السلام) وأنا مغموم مكروب فقال لي: يا سكوني ما غمك؟ فقلت: ولدت
لي ابنة، فقال: يا سكوني، على الأرض ثقلها وعلى الله رزقها تعيش في غير
أجلك وتأكل من غير رزقك، فسرى والله عني، فقال: ما سميتها؟ قلت:
فاطمة، قال: آه آه آه، ثم وضع يده على جبهته - إلى أن قال: - ثم قال: قال
لي: أما إذا سميتها فاطمة فلا تسبها ولا تلعنها ولا تضربها.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2).

9 - روضة الواعظين: 369.
(1) مكارم الأخلاق: 220.
(2) تقدم في الباب 22 وفي الباب 36 من هذه الأبواب.
(3) يأتي في الأبواب 87 / 90 من هذه الأبواب وفي البابين 3 و 4 من أبواب النفقات.
الباب 87
فيه حديث واحد
1 - الكافي 6: 48 / 6، وأورد قطعة في الحديث 7 من الباب 86 من هذه الأبواب.
(1) التهذيب 8: 112 / 387.
(2) تقدم في الأبواب 4 - 7 من هذه الأبواب ما يدل على استحباب طلب البنات واكرامهن، وفي
الحديث 1 من الباب 26 من هذه الأبواب ما يدل على استحباب التسمية بفاطمة.
482

88 - باب استحباب بر الانسان ولده وحبه له ورحمته إياه
والوفاء بوعده
(27648) 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن
عبد الجبار عن صفوان، عن ذريح، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
الولد فتنة.
(27649) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبي
طالب، رفعه إلى أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رجل من الأنصار:
من أبر؟ قال: والديك، قال: قد مضيا، قال: بر ولدك.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (1).
(27650) 3 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن عبد الله بن
محمد البجلي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله
عليه وآله): أحبوا الصبيان وارحموهم وإذا وعدتموهم شيئا ففوا لهم فإنهم لا
يرون إلا أنكم ترزقونهم.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، مثله (2).
(27651) 4 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عمن
ذكره عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن الله ليرحم العبد لشدة حبه
لولده.

الباب 88
فيه 6 أحاديث
1 - الكافي 6: 50 / 9.
2 - الكافي 6: 49 / 2.
(1) التهذيب 8: 113 / 388.
3 - الكافي 6: 49 / 3، والفقيه 3: 311 / 1505.
(1) في المصدر: لا يدرون.
(2) التهذيب 8: 113 / 389.
4 - الكافي 6: 50 / 5، وأورده في الحديث 7 من الباب 2 من هذه الأبواب.
483

ورواه الصدوق مرسلا (1)، وكذا الذي قبله.
ورواه في (ثواب الأعمال) (2): عن أبيه، عن سعد (3)، عن محمد بن
يحيى، عن محمد بن أحمد، عن العبيدي، عن ابن أبي عمير، مثله.
(27652) 5 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن
الحكم، عن كليب الصيداوي قال: قال لي أبو الحسن (عليه السلام): إذا
وعدتم الصبيان ففوا لهم فإنهم يرون أنكم الذين ترزقونهم، إن الله عز وجل
ليس يغضب لشئ كغضبه للنساء والصبيان.
(27653) 6 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه السلام):
بر الرجل بولده بره بوالديه.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1).
89 - باب استحباب تقبيل الانسان ولده على وجه الرحمة
(27654) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد بن بندار، عن أحمد بن أبي
عبد الله، عن عدة من أصحابنا، عن الحسين بن علي بن يوسف الأزدي، عن

(1) الفقيه 3: 310 / 1498.
(2) ثواب الأعمال: 238.
(3) ليس في المصدر.
5 - الكافي 6: 50 / 8.
6 - الفقيه 3: 311 / 1509.
(1) تقدم في الحديث 3 من الباب 140 من أبواب أحكام العشرة وفي الباب 3 من أبواب جهاد
النفس وفي الحديث 3 من الباب 32 من أبواب فعل المعروف وفي الباب 8 من أبواب مقدمات
النكاح وفي الأبواب 2 و 4 و 7 وفي الحديث 3 من الباب 83 وفي الباب 86 من هذه الأبواب،
ويأتي ما يدل عليه في الباب 89 من هذه الأبواب.
الباب 89
فيه 4 أحاديث
1 - الكافي 6: 50 / 7.
484

رجل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: جاء رجل إلى النبي (صلى الله
عليه وآله) فقال: ما قبلت صبيا لي قط، فلما ولى قال رسول الله (صلى الله
عليه وآله): هذا رجل عندي أنه من أهل النار.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (1).
(27655) 2 - وقد تقدم في حديث الفضل بن أبي قرة عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من قبل ولده كتب الله
له حسنة.
(27656) 3 - محمد بن علي الفتال في (روضة الواعظين): قال: قال (عليه
السلام): أكثروا من قبلة أولادكم فإن لكم بكل قبلة درجة في الجنة مسيرة
خمسمائة عام.
ورواه الطبرسي في (مكارم الأخلاق) مرسلا أيضا (1).
(27657) 4 - قال: وكان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقبل (الحسن
والحسين) (1) (عليهما السلام) فقال الأقرع بن حابس: إن لي عشرة من
الولد ما قبلت أحدا منهم، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من لا يرحم
لا يرحم.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (2).

(1) التهذيب 8: 113 / 391.
2 - تقدم في الحديث 3 من الباب 83 من هذه الأبواب.
3 - روضة الواعظين: 369.
(1) مكارم الأخلاق: 220.
4 - روضة الواعظين: 369، مكارم الأخلاق: 220.
(1) في المصدر: الحسن بن علي.
(2) يأتي في الحديث 3 من الباب 91 من هذه الأبواب، وتقدم ما يدل عليه بعمومه في الباب 88
من هذه الأبواب.
485

90 - باب استحباب التصابي * مع الولد وملاعبته
(27658) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد،
عن ابن فضال، عن أبي جميلة، عن سعد بن طريف، عن الأصبغ قال: قال
أمير المؤمنين (عليه السلام): من كان له ولد صبا.
(27659) 2 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال النبي (صلى الله عليه وآله): من كان عنده صبي فليتصاب له.
91 - باب جواز تفضيل بعض الأولاد على بعض ذكورا وإناثا
على كراهية مع عدم المزية
(27660) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، (عن أحمد بن محمد،
عن محمد) (1) بن خالد، عن سعد بن سعد الأشعري قال: سألت أبا الحسن الرضا
(عليه السلام) عن الرجل يكون بعض ولده أحب إليه من بعض ويقدم بعض
ولده على بعض، فقال: نعم، قد فعل ذلك أبو عبد الله (عليه السلام) نحل
محمدا، وفعل ذلك أبو الحسن (عليه السلام) نحل أحمد شيئا فقمت أنا به حتى
حزته له فقلت: الرجل تكون بناته أحب إليه من بنيه. فقال: البنات والبنون
في ذلك سواء، إنما هو بقدر ما ينزلهم الله عز وجل.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (2).

الباب 90
فيه حديثان
* - تصابى: فعل فعل الأطفال في لعبهم. (الصحاح للجوهري 6: 2398).
1 - الكافي 6: 49 / 4.
2 - الفقيه 3: 312 / 1510.
الباب 91
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 6: 51 / 1.
(1) في المصدر: أحمد بن محمد بن خالد.
(2) التهذيب 8: 114 / 392.
486

(27661) 2 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن رفاعة بن موسى، عن أبي
الحسن موسى (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يكون له بنون وأمهم
ليست بواحدة، أيفضل أحدهم على الآخر؟ قال: نعم، لا بأس به، قد
كان أبي يفضلني على عبد الله.
(27662) 3 - وبإسناده عن السكوني قال: نظر رسول الله (صلى الله عليه
وآله) إلى رجل له ابنان فقبل أحدهما وترك الآخر، فقال له النبي (صلى الله
عليه وآله): فهلا واسيت بينهما.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا (1) وفي القسم (2) وفي الصدقات (3) والهبات (4).
92 - باب وجوب بر الوالدين
(27663) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن
عيسى وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن الحسن بن محبوب عن أبي ولاد
الحناط قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عز وجل:
(وبالوالدين إحسانا) (1) ما هذا الاحسان؟ فقال: الاحسان أن تحسن

2 - الفقيه 3: 311 / 1506.
3 - الفقيه 3: 311 / 1507.
(1) تقدم في الباب 88 من هذه الأبواب ما يدل على الوفاء بالوعد للأولاد ولم نجد ما يدل على
المقصود.
(2) لم نجد في أبواب القسم والنشوز ما يدل على المقصود وإنما الموجود جواز تفضيل بعض
الزوجات على بعض.
(3) تقدم في الأبواب 4 و 5 و 10 من أبواب الوقوف والصدقات.
(4) تقدم في الباب 11 من أبواب أحكام الهبات وفي الباب 15 وفي الحديث 4 من الباب 16 وفي
الباب 17 من أبواب الوصايا.
الباب 92
فيه 4 أحاديث
1 - الكافي 6: 126 / 1.
(1) البقرة 2: 83، والنساء 4: 36.
487

صحبتهما، وأن لا تكلفهما أن يسألاك شيئا مما يحتاجان إليه وإن كانا مستغنيين،
أليس يقول الله: (لن تنالوا البر حتى تنفقوا تحبون) (2) وقال: (إما يبلغن
عندك الكبر أحدهما أو كلاها فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما) (3) قال: إن
أضجراك فلا تقل لهما: أف، ولا تنهرهما إن ضرباك، قال: (وقل لهما قولا
كريما) (4) قال: إن ضرباك فقل لهما: غفر الله لكما، فذلك منك قول
كريم، قال: (واخفض لهما جناح الذل من الرحمة) (5) قال: لا تمل (6).
عينيك من النظر إليهما إلا برحمة ورقة، ولا ترفع صوتك فوق أصواتهما، ولا
يدك فوق أيديهما، ولا تقدم قدامهما.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، مثله (7).
(27664) 2 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن
منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت: أي الاعمال
أفضل؟ قال: الصلاة لوقتها، وبر الوالدين والجهاد في سبيل الله.
(27665) 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن
الحكم، وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن إسماعيل بن
مهران جميعا، عن سيف بن عميرة، عن عبد الله بن مسكان، عن عمار بن
حيان قال: خبرت أبا عبد الله (عليه السلام) ببر إسماعيل ابني بي، فقال: لقد
كنت أحبه وقد ازددت له حبا، إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أتته أخت له
من الرضاعة فلما نظر إليها سر بها وبسط ملحفته لها فأجلسها عليها، ثم أقبل

(2) آل عمران 3: 92.
(3) الاسراء 17: 23.
(4) الاسراء 17: 23.
(5) الاسراء 17: 24.
(6) في الفقيه: لا تملأ.
(7) الفقيه 4: 291 / 60.
2 - الكافي 2: 127 / 4، وأورده عن المحاسن في الحديث 28 من الباب 1 من أبواب جهاد العدو.
3 - الكافي 2: 129 / 12.
488

يحدثها ويضحك في وجهها، ثم قامت فذهبت، وجاء أخوها فلم يصنع به ما
صنع بها، فقيل له: يا رسول الله صنعت بأخته ما لم تصنع به (1) فقال:
لأنها كانت أبر بوالديها منه.
ورواه الحسين بن سعيد في كتاب (الزهد) عن فضالة، عن سيف بن
عميرة، مثله (2).
(27666) 4 - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن خالد بن نافع، عن
محمد بن مروان، عن أبي عبد الله (عليه السلام): إن رجلا أتى النبي (صلى الله
عليه وآله) فقال: أوصني قال: لا تشرك بالله شيئا وإن أحرقت بالنار وعذبت
إلا وقلبك مطمئن بالايمان، ووالديك فأطعهما، وبرهما حيين كانا أو ميتين،
وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك فافعل فإن ذلك من الايمان.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1).

(1) في المصدر زيادة: وهو رجل.
(2) الزهد: 34 / 88.
4 - الكافي 2: 126 / 2، وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 29 من أبواب الأمر والنهي.
(1) يأتي في الأبواب 93 و 94 و 104 و 106 من هذه الأبواب، وفي الحديث 1 من الباب 5 من
أبواب النفقات.
وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث 13 من الباب 42 من أبواب الذكر، وفي الحديث 10 من
الباب 3 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، وفي الحديث 12 من الباب 13 من أبواب الصدقة،
وفي الحديث 3 من الباب 1 من أبواب آداب السفر، وفي الحديث 12 من الباب 164، وفي
الباب 166 من أبواب أحكام العشرة، وفي الباب 2 من أبواب جهاد العدو، وفي
الحديث 23 من الباب 4، وفي الحديث 2 من الباب 6، وفي الحديث 3 من الباب 18 من
أبواب جهاد النفس، وفي الحديث 10 من الباب 11 من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن
المنكر، وفي الحديث 1 و 4 من الباب 19، وفي الحديث 3 من الباب 32 من أبواب فعل
المعروف، وفي الحديث 1 من الباب 17 من أبواب الوقوف والصدقات وفي الحديث 2 من
الباب 7 وفي الحديث 1 من الباب 79 من أبواب مقدمات النكاح، وفي الحديث 5 من الباب 31 من أبواب النكاح المحرم، وتقدم ما يدل على حرمة عصيانهما في الحديث 5 من الباب 19
من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
489

93 - باب وجوب بر الوالدين برين كانا أو فاجرين
(27667) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن
عيسى، عن معمر بن خلاد قال: قلت لأبي الحسن الرضا (عليه السلام):
أدعو لوالدي إذا كانا لا يعرفان الحق؟ قال: ادع لهم وتصدق عنهما، وإن كانا
حيين لا يعرفان الحق فدارهما فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: إن الله بعثني بالرحمة لا بالعقوق.
(27668) 2 - وعنه، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة،
عن أبي الصباح، عن جابر قال: سمعت رجلا يقول لأبي عبد الله (عليه
السلام): إن لي أبوين مخالفين، فقال: برهما كما تبر المسلمين ممن يتولانا.
(27669) 3 - وعنه، عن أحمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا (1)،
عن مالك بن عطية، عن عنبسة بن مصعب، عن أبي جعفر (عليه السلام)
قال: ثلاث لم يجعل الله لاحد فيهن رخصة: أداء الأمانة إلى البر والفاجر،
والوفاء بالعهد للبر والفاجر، وبر الوالدين برين كانا أو فاجرين.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3).

الباب 93
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 2: 127 / 8.
2 - الكافي 2: 129 / 14.
3 - الكافي 2: 129 / 15، وأورده في الحديث 1 من الباب 2 من أبواب أحكام الوديعة.
(1) في المصدر زيادة: عن ابن محبوب.
(2) تقدم في الباب 92 من هذه الأبواب.
(3) يأتي في الباب 94، 104، 106 من هذه الأبواب، ويدل عليه أيضا الأحاديث التي أشرنا
إليها في ذيل الباب 92 وتركنا تكرارها لكثرتها.
490

94 - باب استحباب الزيادة في بر الام على بر الأب
(27670) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن
أبي عمير عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: جاء
رجل إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فقال: يا رسول الله، من أبر؟ قال:
أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم
من؟ قال: أباك.
ورواه الحسين بن سعيد في كتاب (الزهد): عن محمد بن أبي عمير،
مثله (1).
(27671) 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن
علي بن الحكم، عن معاوية بن وهب، عن زكريا بن إبراهيم - في حديث - أنه
قال لأبي عبد الله (عليه السلام): إني كنت نصرانيا فأسلمت وإن أبي وأمي على
النصرانية وأهل بيتي وأمي مكفوفة البصر فأكون معهم وآكل في آنيتهم؟ قال:
يأكلون لحم الخنزير؟ فقلت: لا، ولا يمسونه، فقال: لا بأس، فانظر أمك
فبرها، فإذا ماتت فلا تكلها إلى غيرك، ثم ذكر أنه زاد في برها على ما كان
يفعل وهو نصراني فسألته فأخبرها أن الصادق (عليه السلام) أمره
فأسلمت.
(27672) 3 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، وعن علي بن
محمد، عن صالح ابن أبي حماد جميعا، عن الوشاء، عن أحمد بن عائذ، عن أبي
خديجة سالم بن مكرم، عن المعلى بن خنيس، عن أبي عبد الله (عليه السلام)

الباب 94
فيه 4 أحاديث
1 - الكافي 2: 127 / 9.
(1) الزهد: 40 / 107.
2 - الكافي 2: 128 / 11.
3 - الكافي 6: 130 / 17.
491

قال: جاء رجل وسأل النبي (صلى الله عليه وآله) عن بر الوالدين فقال: أبرر
أمك، أبرر أمك، أبرر أمك، أبرر أباك، أبرر أباك أبرر أباك، وبدأ بالأم قبل
الأب.
(27673) 4 - محمد بن علي بن الحسين في (الأمالي): عن محمد بن علي
ماجيلويه، عن محمد بن يحيى، عن (الحسين بن الحسن بن أبان) (1)، عن
محمد بن أورمة، عن عمرو بن عثمان، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن
أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال موسى (2) (عليه السلام): يا رب
أوصني، قال أوصيك (بك ثلاث مرات) (3) قال: يا رب أوصني، قال:
أوصيك بأمك مرتين، قال: يا رب أوصني، قال: أوصيك بأبيك، فكان
لأجل ذلك يقال: إن للام ثلثي البر وللأب الثلث.
95 - باب تحريم قطيعة الأرحام
(27674) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن
عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر (عليه
السلام) قال: في كتاب علي (عليه السلام) ثلاثة لا يموت صاحبهن أبدا حتى
يرى وبالهن: البغي، وقطيعة الرحم، واليمين الكاذبة يبارز الله بها، وإن
أعجل الطاعة ثوابا لصلة الرحم، وإن القوم ليكونون فجارا فيتواصلون فتنمى

4 - أمالي الصدوق: 413 / 5.
(1) في المصدر: الحسن بن الحسين بن أبان.
(2) في المصدر زيادة: بن عمران.
(3) في المصدر: بي ثلاثا.
تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 8 ومن الباب 13 من أبواب الصدقة، وفي الباب 3 من
أبواب جهاد النفس.
ويأتي ما يدل عليه في الباب 103 من هذه الأبواب، وفي الحديث 7 من الباب 12 من أبواب
آداب المائدة.
الباب 95
فيه 7 أحاديث
1 - الكافي 2: 259 / 4، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 4 من أبواب الايمان.
492

أموالهم ويثرون، وإن اليمين الكاذبة وقطيعة الرحم لتذران الديار بلاقع من
أهلها، وتنقل الرحم وان نقل الرحم انقطاع النسل.
ورواه الحسين بن سعيد في كتاب (الزهد) عن الحسن بن محبوب، مثله (1).
(27675) 2 - وعنه، عن أحمد، عن عثمان بن عيسى، عن بعض
أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - أنه قال له: ما حال
أهلك بيتك؟ قال: قلت: ماتوا كلهم فقال: بما صنعوا بك وبعقوقهم إياك
وقطع رحمهم بتروا.
(27676) 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا تقطع رحمك وإن قطعتك.
(27677) 4 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن
محمد بن علي، عن محمد بن الفضيل، عن حذيفة بن منصور قال: قال أبو
عبد الله (عليه السلام): اتقوا الحالقة فإنها تميت الرجال، قلت: وما الحالقة؟ قال: قطيعة الرحم.
(27678) 5 - وعنهم، عن أحمد، عن أبيه رفعه عن أبي حمزة الثمالي قال:
قال أمير المؤمنين (عليه السلام): أعوذ بالله من الذنوب التي تعجل الفناء
قيل: وما هي؟ قال: قطيعة الرحم.
(27679) 6 - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن مالك بن عطية، عن

(1) الزهد: 39 / 106.
2 - الكافي 2: 259 / 3.
3 - الكافي 2: 259 / 6.
4 - الكافي 2: 259 / 2.
5 - الكافي 2: 260 / 7، باختصار.
6 - الكافي 2: 260 / 8.
493

أبي حمزة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه
السلام): إذا قطعوا الأرحام جعلت الأموال في أيدي الأشرار.
(27680) 7 - محمد بن علي بن الحسين في (عقاب الأعمال): عن أبيه، عن
علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن الصادق
جعفر بن محمد، عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال رسول الله (صلى
الله عليه وآله): إذا ظهر العلم واحترز العمل وائتلفت الألسن واختلفت
القلوب وتقاطعت الأرحام هنالك لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم.
أقول: والأحاديث في ذلك كثيرة جدا (1).
96 - باب استحباب احتساب مرض الطفل وبكائه
(27681) 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن
حسان، عن الحسين بن محمد النوفلي عن محمد بن جعفر، عن (محمد بن

7 - عقاب الأعمال: 289.
(1) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 11 من الباب 23 من أبواب الملابس، وفي الحديث 20 من
الباب 5 من أبواب ما تجب فيه الزكاة وفي الحديث 20 من الباب 46، وفي الأحاديث 14 و 19
و 20 و 21 من الباب 49 من أبواب جهاد النفس، وفي الباب 41 من أبواب الأمر بالمعروف
والنهي عن المنكر، وفي الحديث 6 من الباب 22 من أبواب فعل المعروف، وفي الحديث 6 من
الباب 25، وفي الحديث 18 من الباب 99 من أبواب ما يكتسب به، وفي الحديث 8 من
الباب 86 من هذه الأبواب.
وتقدم ما يدل بعمومه على استحباب صلة الرحم في الباب 3 و 4 من أبواب جهاد النفس.
ويأتي ما يدل عليه في الحديث 6 و 9 من الباب 104 من هذه الأبواب وفي الحديث 12 و 15
من الباب 17 وفي الباب 31 من أبواب النفقات.
الباب 96
فيه حديثان
1 - الكافي 6: 52 / 1، وأورده عن ثواب الأعمال في الحديث 1 من الباب 2 من أبواب الاحتضار،
وعن الفقيه في الحديث 12 من الباب 1 من هذه الأبواب.
494

علي، عن عيسى بن عبد الله) (1) العمري، عن أبيه، عن جده قال: قال
أمير المؤمنين (عليه السلام) في المرض يصيب الصبي فقال: كفارة لوالديه.
ورواه الصدوق مرسلا (2).
(27682) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن (محمد بن الحسن) (1)، عن
يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن مسلم قال: كنت
جالسا عند أبي عبد الله (عليه السلام) إذ دخل يونس ابن يعقوب فرأيته يئن، فقال
له (2): مالي أراك تئن؟ فقال: طفل لي تأذيت به الليل أجمع، فقال: حدثني
أبي محمد بن علي، عن آبائه، عن جده رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أن
جبرئيل (عليه السلام) نزل عليه ورسول الله (صلى الله عليه وآله) وعلي
(عليه السلام) يئنان، فقال جبرئيل: يا حبيب الله مالي أراك تأن؟ فقال
رسول الله (صلى الله عليه وآله): من أجل طفلين لنا تأذينا ببكائهما، فقال
جبرئيل: مه يا محمد، فإنه سيبعث لهؤلاء شيعة إذا بكى أحدهم فبكاؤه لا إله
إلا الله إلى أن يأتي عليه سبع سنين، فإذا جاز السبع فبكاؤه استغفار لوالديه،
إلى أن يأتي على الحدود (3)، فإذا جاز الحد فما أتى من حسنة فلوالديه وما أتى من
سيئة فلا عليهما.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (4).

(1) في المصدر: محمد بن علي بن عيسى، عن عبد الله.
(2) الفقيه 3: 310 / 1497.
2 - الكافي 6: 52 / 5.
(1) في المصدر: محمد بن الحسين.
(2) في المصدر زيادة: أبو عبد الله (عليه السلام).
(3) في المصدر: الحد.
(4) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 63 من هذه الأبواب.
495

97 - باب جواز علاج الانسان ولده وبط * جرحه فإن مات فلا
شئ على الأب
(27683) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن علي بن إبراهيم
الجعفري، عن حمدان بن إسحاق، قال: كان لي ابن (وكانت) (1) تصيبه
الحصاة فقيل لي: ليس له علاج إلا أن تبطه فبططته فمات، فقالت الشيعة:
شركت في دم ابنك، قال: فكتبت إلى أبي الحسن (صاحب العسكر) (2)
(عليه السلام) فوقع (عليه السلام): يا أحمد، ليس عليك فيما فعلت شئ
إنما التمست الدواء وكان أجله فيما فعلت.
98 - باب استحباب حجامة الصبي إذا بلغ أربعة أشهر كل
شهر في النقرة
(27684) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن الحكم، عن عبد الله بن جندب، عن سفيان بن السمط قال: قال
لي أبو عبد الله (عليه السلام): إذا بلغ الصبي أربعة أشهر فاحجمه في كل
شهر في النقرة فإنها تجفف لعابه وتهبط الحرارة من رأسه وجسده.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1).

الباب 97
فيه حديث واحد
* بط القرحة: شقها. (الصحاح 3: 1116).
1 - الكافي 6: 53 / 6.
(1) في المصدر: وكان.
(2) في المصدر: العسكري.
الباب 98
فيه حديث واحد
1 - الكافي 6: 53 / 7.
(1) التهذيب 8: 114 / 394.
496

99 - باب أن الذي ولد أخيرا من التوأمين هو الأكبر
(27685) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد
ابن عيسى، عن علي بن أحمد بن أشيم، عن بعض أصحابه، قال: أصاب
رجل غلامين في بطن فهناه أبو عبد الله (عليه السلام) ثم قال: أيهما الأكبر (1)
فقال: الذي خرج أولا، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): الذي خرج أخيرا
هو أكبر، أما تعلم أنها حملت بذاك أولا، وأن هذا دخل على ذاك فلم يمكنه أن
يخرج حتى يخرج هذا، فالذي خرج أخيرا هو أكبرهما.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2).
100 - باب أن الغائب إذا حملت زوجته لم يلحق به الولد ولا
تصدق أنه قدم فأحبلها إذا كانت غيبته معروفة، وحكم أولاد
الإماء في الالحاق
(27686) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن
إسماعيل بن مرار (1)، عن يونس في المرأة يغيب عنها زوجها فتجئ بولد: أنه
لا يلحق الولد بالرجل ولا تصدق أنه قدم فأحبلها إذا كانت غيبته معروفة.
(27687) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن بعض

الباب 99
فيه حديث واحد
1 - الكافي 6: 53 / 8.
() في نسخة: أكبر (هامش المخطوط).
(2) التهذيب 8: 114 / 395.
الباب 100
فيه حديثان
1 - الكافي 5: 490 / 1، والتهذيب 8: 167 / 579.
(1) في المصدر زيادة: وغيره.
2 - الكافي 5: 490 / 1.
497

أصحابه، عن داود بن فرقد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أتى
رجل رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال: يا رسول الله إني خرجت
وامرأتي حائض، فرجعت وهي حبلى، فقال له رسول الله (صلى الله عليه
وآله): من تتهم؟ قال: أتهم رجلين فجاء بهما، فقال رسول الله (صلى الله
عليه وآله): إن يك ابن هذا فسيخرج قططا كذا وكذا، فخرج كما قال رسول
الله (صلى الله عليه وآله)، فجعل معقلته على قوم أمه، وميراثه لهم، ولو أن
إنسانا قال له: يا ابن الزانية، لجلد الحد.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1)، وكذا الذي قبله.
أقول: وتقدم ما يدل على أحكام أولاد الإماء في محله (2).
101 - باب أن من زنى بامرأة ثم تزوجها بعد الحمل لم يلحق به
الولد ولا يرثه
(27688) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن
علي بن مهزيار، عن محمد بن الحسن القمي قال: كتب بعض أصحابنا على
يدي إلى أبي جعفر (عليه السلام): ما تقول في رجل فجر بامرأة فحبلت ثم
إنه تزوجها بعد الحمل فجاءت بولد وهو أشبه خلق الله به فكتب (عليه
السلام) بخطه وخاتمه: الولد لغية لا يورث.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).

(1) التهذيب 8: 182 / 636.
(2) تقدم في الباب 56 من أبواب نكاح العبيد والإماء، وأما الولد للفراش تقدم في الحديث 1 من
الباب 56 وفي الباب 58 و 74 من أبواب نكاح العبيد، ويأتي في الباب 8 من أبواب ميراث
ولد الملاعنة.
الباب 101
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 8: 182 / 637، وأورده في الحديث 2 من الباب 8 من أبواب ميراث ولد الملاعنة.
(1) تقدم في الباب 74 من أبواب نكاح العبيد والإماء.
(2) يأتي في الباب 8 من أبواب ميراث ولد الملاعنة.
498

102 - باب أن من أقر بالولد له يقبل انكاره بعد ذلك، ومن
نفى ولد الأمة أو المشركة فليس عليه لعان
(27689) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن
أحمد بن محمد، عن البرقي، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن
أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: إذا أقر الرجل بالولد ساعة لم (ينف
عنه) (1) أبدا.
(27690) 2 - وعنه، عن محمد بن أحمد العلوي، عن العمركي، عن
علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن
رجل مسلم تحته يهودية أو نصرانية أو أمة (نفى ولدها) وقذفها، هل عليه
لعان؟ قال: لا.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في محله (2).
103 - باب أنه يستحب للولد أن يبر خالته كما يبر أمه
(27691) 1 - محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد،
وعن علي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد جميعا، عن الوشاء، عن أحمد بن
عائذ، عن أبي خديجة سالم بن مكرم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
جاء إلى النبي (صلى الله عليه وآله) رجل فقال له: إني ولدت بنتا وربيتها حتى

الباب 102
فيه حديثان
1 - التهذيب 8: 183 / 639.
(1) في المصدر: ينتف منه.
2 - التهذيب 8: 189 / 658 و 7: 476 / 1912، والاستبصار 3: 374 / 1337 وأورده في
الحديث 11، وعن قرب الإسناد والمسائل في الحديث 14 من الباب 5 من أبواب اللعان.
(1) في المصدر: فأولدها.
(2) يأتي في الباب 5 من أبواب اللعان.
الباب 103
فيه حديث واحد
1 - الكافي 2: 130 / 18.
499

إذا بلغت فألبستها وحليتها ثم جئت بها إلى قليب (1) فدفعتها إلى جوفه، فكان
آخر ما سمعت منها وهي تقول: يا أبتاه، فما كفارة ذلك؟ قال: ألك أم
حية؟ قال: لا، قال: فلك خالة حية؟ قال: نعم، فقال: فابررها فإنها
بمنزلة الام يكفر عنك ما صنعت، قال أبو خديجة: فقلت لأبي عبد الله (عليه
السلام): متى كان هذا؟ فقال: كان في الجاهلية وكانوا يقتلون البنات مخافة
أن يسبين فيلدن في قوم آخرين.
104 - باب تحريم العقوق وحده
(27692) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه،
عن عبد الله بن المغيرة، عن (أبي عبد الله) (1) (عليه السلام) قال: قال
رسول الله (صلى الله عليه وآله): كن بارا و (اقصر) (2) على الجنة، وإن
كنت عاقا فاقصر (3) على النار.
(27693) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن
محمد بن سنان عن حديد بن حكيم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
أدنى العقوق أف، ولو علم الله شيئا أهون منه لنهى عنه.
وعن أبي علي الأشعري، عن أحمد بن محمد، عن محسن بن أحمد، عن
أبان بن عثمان، عن حديد بن حكيم، مثله (1).

(1) القليب: البئر. (لسان العرب 1: 689).
الباب 104
فيه 9 أحاديث
1 - الكافي 2: 260 / 2.
(1) في المصدر: أبي الحسن (عليه السلام).
(2) في المصدر: اقتصر.
(3) في المصدر: فاقتصر.
2 - الكافي 2: 260 / 1، عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 44 / 160
(1) الكافي 2: 261 / 9.
500

(27694) 3 - وعنه، عن الحسن بن علي الكوفي، عن عبيس بن هشام،
عن صالح الحذاء، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: إذا كان يوم القيامة كشف غطاء من أغطية الجنة فوجد ريحها من كان له
روح من مسيرة خمسمائة عام إلا صنف واحد، قلت: من هم؟ قال: العاق
لوالديه.
(27695) 4 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): فوق كل ذي بر بر حتى يقتل الرجل في سبيل الله، فإذا قتل في سبيل الله فليس
فوقه بر، وإن فوق كل ذي عقوق عقوقا حتى يقتل الرجل أحد والديه فإذا فعل
ذلك فليس فوقه عقوق.
ورواه الصدوق في (الخصال): عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن
العباس بن معروف، عن أبي همام، عن محمد بن سعيد بن غزوان، عن
السكوني، مثله (1).
(27696) 5 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن
إسماعيل بن مهران، عن سيف بن عميرة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: من نظر إلى أبويه نظر ماقت لهما وهما ظالمان له لم يقبل الله له صلاة.
(27697) 6 - وعنهم، عن أحمد، عن محمد بن علي، عن محمد بن فرات،
عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) في
كلام له: إياكم وعقوق الوالدين فإن ريح الجنة يوجد من مسيرة ألف عام،

3 - الكافي 2: 260 / 3.
4 - الكافي 5: 53 / 2 إلى قوله: بر " الأخير " وأورده في الحديث 21 من الباب 1 من أبواب جهاد
العدو.
(1) الخصال: 9 / 31.
5 - الكافي 2: 260 / 5.
6 - الكافي 2: 261 / 6.
501

ولا يجدها عاق ولا قاطع (1) ولا شيخ زان ولا جار إزاره خيلاء إنما الكبرياء لله
رب العالمين.
(27698) 7 - وعنهم، عن أحمد، عن يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد، عن
أبيه، عن جده، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لو يعلم (1) الله شيئا
أدنى من أف لنهى عنه، وهو من أدنى العقوق، ومن العقوق أن ينظر الرجل
إلى والديه فيحد النظر إليهما.
ورواه الحسين بن سعيد في كتاب (الزهد): عن إبراهيم بن أبي البلاد،
مثله (2).
(27699) 8 - (وعنهم، عن أحمد، عن أبيه) (1)، عن هارون بن الجهم،
عن عبد الله بن سليمان، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إن أبي نظر إلى
رجل ومعه ابنه يمشي والابن متكئ على ذراع الأب، قال: فما كلمه أبي مقتا له
حتى فارق الدنيا.
(27700) 9 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن سنان، عن
الرضا (عليه السلام) فيما كتب إليه من جواب سائله: وحرم الله عقوق
الوالدين لما فيه من الخروج من التوقير لله عز وجل، والتوقير للوالدين، (وتجنب
كفر النعمة) (1)، وإبطال الشكر وما يدعو من ذلك إلى قلة النسل وانقطاعه لما

(1) في المصدر زيادة، رحم.
7 - الكافي 2: 261 / 7.
(1) في المصدر: علم.
(2) الزهد: 38 / 103.
8 - الكافي 2: 261 / 8.
(1) في المصدر: علي، عن أبيه.
9 - الفقيه 3: 369 / 1748، وأورد قطعة منه في الحديث 15 من الباب 1 من أبواب النكاح
المحرم، وصدره في الحديث 11 من الباب 1 من أبواب القصاص.
(1) في المصدر: وكفران النعمة.
502

في العقوق من قلة توقير الوالدين، والعرفان بحقهما، وقطع الأرحام، والزهد
من الوالدين في الولد، وترك التربية لعلة ترك الولد برهما.
ورواه في (عيون الأخبار) وفي (العلل) (2) بالأسانيد الآتية في آخر الكتاب.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (4)، ويأتي ما يدل عليه (5).
105 - باب أن الولد يلحق بالزوج مع الشرائط وإن كان لا
يشبه ولا يشبه أحدا من أقاربه
(27701) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن
نوح بن شعيب رفعه، عن عبد الله بن سنان، عن بعض أصحابه، عن أبي
جعفر (عليه السلام) قال: أتى رجل من الأنصار رسول الله (صلى الله عليه
وآله) فقال: هذه ابنة عمي وامرأتي لا أعلم إلا خيرا، وقد أتتني بولد شديد
السواد منتشر المنخرين جعد قطط أفطس الانف لا أعرف شبهه في أخوالي ولا في

(2) عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 91، وعلل الشرائع: 479 / 1.
(3) تأتي في آخر الفائدة الأولى من الخاتمة / 281.
(4) تقدم في الحديث 11 من الباب 23 من أبواب الملابس، وفي الحديث 1 من الباب 11 من
أبواب صلاة الجماعة، وفي الحديث 10 من الباب 37 من أبواب الصدقة، وفي الباب 46 وفي
الحديث 20 من الباب 49 من أبواب جهاد النفس، وفي الحديث 6 من الباب 14 من أبواب
آداب السفر، وفي الباب 41 من أبواب الأمر بالمعروف، وفي الحديث 10 من الباب 8 من
أبواب فعل المعروف، وفي الحديث 31 من الباب 99 من أبواب ما يكتسب به، في الحديث
2 من الباب 7، وفي الحديث 9 من الباب 77 من أبواب مقدمات النكاح، وفي الحديث 2
من الباب 16 من أبواب النكاح المحرم، وفي الحديث 4 من الباب 22، وفي الحديث 5 و 8 من
الباب 86 من هذه الأبواب.
(5) يأتي في الباب 106 من هذه الأبواب، وفي الحديث 7 من الباب 12 من أبواب آداب
المائدة، وفي الحديث 4 من الباب 16 من أبواب الأشربة المحرمة.
الباب 105
فيه 4 أحاديث
1 - الكافي 5: 561 / 23.
503

أجدادي، فقال لامرأته: ما تقولين، قالت: لا، والذي بعثك بالحق نبيا ما
أقعدت مقعده مني منذ ملكني أحدا غيره، قال: فنكس رسول الله (صلى الله
عليه وآله) رأسه مليا ثم رفع بصره إلى السماء ثم أقبل على الرجل فقال: يا
هذا، إنه ليس من أحد إلا بينه وبين آدم تسعة وتسعون عرقا كلها تضرب في
النسب فإذا وقعت النطفة في الرحم اضطربت تلك العروق تسأل الله الشبه
لها، فهذا من تلك العروق التي لم تدركها أجدادك ولا أجداد أجدادك، خذي
إليك ابنك، فقالت المرأة: فرجت عني يا رسول الله.
(27702) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن الحسن بن
علي، عن زكريا المؤمن، عن ابن مسكان، عن بعض أصحابنا، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: إن رجلا أتى بامرأته إلى عمر فقال: إن امرأتي
هذه سوداء وأنا أسود، وأنها ولدت غلاما أبيض، فقال لمن بحضرته: ما
ترون؟ قالوا: نرى أن ترجمها، فإنها سوداء وزوجها أسود، وولدها أبيض،
قال: فجاء أمير المؤمنين (عليه السلام) وقد وجه بها لترجم فقال: ما
حالكما؟ فحدثاه، فقال للأسود: أتتهم امرأتك؟ فقال: لا، فقال: فأتيتها
وهي طامث؟ قال: قد قالت لي في ليلة من الليالي: أنا طامث، فظننت أنها
تتقي البرد فوقعت عليها، فقال للمرأة: هل أتاك وأنت طامث؟ قالت:
نعم، سله قد حرجت عليه وأبيت، قال: فانطلقا فإنه ابنكما، وإنما غلب
الدم النطفة فابيض ولو قد تحرك اسود، فلما أيفع (1) اسود.
(27703) 3 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال النبي (صلى الله عليه
وآله): من نعم الله على الرجل أن يشبهه ولده.
(27704) 4 - قال: وقال الصادق (عليه السلام): إن الله إذا أراد أن يخلق

2 - الكافي 5: 566 / 46.
3 - الفقيه 3: 312 / 1511.
(1) أيفع الغلام: شارف الاحتلام ولم يحتلم (هامش المصححة).
4 - الفقيه 3: 312 / 1512، وعلل الشرائع: 103 / 1 الباب 93.
504

خلقا جمع كل صورة بينه وبين آدم ثم خلقه على صورة إحداهن، فلا يقولن
أحد لولده: هذا لا يشبهني ولا يشبه شيئا من آبائي.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما وخصوصا (1).
106 - باب جملة من حقوق الوالدين الواجبة والمندوبة في حياتهما وبعد موتهما
(27705) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى،
عن يونس بن عبد الرحمن، عن درست، عن أبي الحسن (عليه السلام)
قال: سأل رجل رسول الله (صلى الله عليه وآله) ما حق الوالد على ولده؟
قال: لا يسميه باسمه ولا يمشي بين يديه ولا يجلس قبله ولا يستسب له.
(27706) 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن
محمد بن علي، عن الحكم بن مسكين، عن محمد بن مروان قال: قال أبو
عبد الله (عليه السلام): ما يمنع الرجل منكم أن يبر والديه حيين وميتين يصلي
عنهما ويتصدق عنهما ويحج عنهما ويصوم عنهما، فيكون الذي صنع لهما وله مثل
ذلك فيزيده الله ببره وصلاته (1) خيرا كثيرا.
(27707) 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن

(1) تقدم في الحديث 14 من الباب 15، وفي الحديث 1 من الباب 43 من أبواب أحكام
الوصايا، وفي الباب 33 من أبواب المتعة، وفي الحديث 1 من الباب 56 وفي البابين 58 و 74
من أبواب نكاح العبيد والإماء، وفي الباب 17 من هذه الأبواب.
الباب 106.
فيه 5 أحاديث
1 - الكافي 2: 127 / 5.
2 - الكافي 2: 127 / 7، وأورده في الحديث 1 من الباب 12 من أبواب قضاء الصلوات، وعن
عدة الداعي مرسلا في الحديث 5 من الباب 28 من أبواب الاحتضار.
(1) في المصدر: صلته.
3 - الكافي 2: 129 / 13.
505

الحكم، عن سيف بن عميرة، عن عبد الله بن مسكان، عن إبراهيم بن
شعيب قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إن أبي قد كبر جدا وضعف
فنحن نحمله إذا أراد الحاجة، فقال: إن استطعت أن تلي ذلك منه فافعل،
ولقمه بيدك فإنه جنة لك غدا.
(27708) 4 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن
علي عن عبد الله بن سنان، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه
السلام) قال: إن العبد ليكون بارا بوالديه في حياتهما، ثم يموتان فلا يقضي
عنهما ديونهما ولا يستغفر لهما فيكتبه الله عاقا، وإنه ليكون عاقا لهما في حياتهما غير
بار لهما فإذا ماتا قضى دينهما واستغفر لهما فيكتبه الله بارا.
(27709) 5 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن
إسماعيل بن بزيع عن حنان بن سدير، عن أبيه قال: قلت لأبي جعفر
(عليه السلام): هل يجزي الولد أباه؟ قال: ليس له جزاء إلا في خصلتين:
يكون الوالد مملوكا فيشتريه ابنه فيعتقه، ويكون عليه دين فيقضيه عنه.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1).
107 - باب تحريم الانتفاء من النسب الثابت
(27710) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه عن ابن

4 - الكافي 2: 130 / 21، وأورده في الحديث 1 من الباب 30 من أبواب الدين.
5 - الكافي 2: 130 / 19، وأورده في الحديث 2 من الباب 30 من أبواب الدين، وفي الحديث 10
من الباب 7 من أبواب العتق.
(1) تقدم في الحديث 4 من الباب 21 من أبواب آداب الحمام، وفي الحديثين 6 و 7 من الباب 28
من أبواب الاحتضار، وفي الحديث 10 من الباب 3 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، وفي
الحديثين 11 و 12 وفي الحديث 5 من الباب 86 وفي الأبواب 92 - 95 وفي
الباب 104 من هذه الأبواب، وفي الحديثين 2 و 3 من الباب 10 من أبواب الصوم المحرم.
الباب 107
فيه حديثان
1 - الكافي 2: 261 / 1.
506

أبي عمير، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كفر بالله من
تبرأ من نسب وإن دق.
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن ابن فضال،
عن أبي المغرا، عن أبي بصير - يعني المرادي - مثله (1).
(27711) 2 - وعن علي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد، عن ابن أبي
عمير وابن فضال، عن رجال شتى، عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما
السلام)، أنهما قالا: كفر بالله العظيم من انتفى (1) من حسب، وإن دق.
108 - باب حد الرحم التي لا يجوز قطيعتها
(27712) 1 - محمد بن علي بن الحسين في (عيون الأخبار): عن أبيه، عن
عبد الله بن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي
الوشاء، عن أبي الحسن الرضا، عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال رسول الله
(صلى الله عليه وآله): لما أسري بي إلى السماء رأيت رحما متعلقة بالعرش
تشكو إلى الله رحما لها، فقلت: كم بينك وبينها من أب؟ فقالت: نلتقي في
أربعين أبا.
109 - باب عدم كراهة وطء الزوجة الحامل مع الوضوء وان استبان
حملها لكن يكره بغير وضوء
(27713) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن رفاعة بن

(1) الكافي 2: 261 / 2.
2 - الكافي 2: 261 / 3.
(1) في نسخة: الانتفاء " هامش المخطوط " وكذلك في المصدر.
الباب 108 فيه حديث واحد
1 - عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 1: 254 / 5.
الباب 109
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 7: 468 / 1878.
507

موسى قال: سألت أبا الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام) قلت: أشتري
الجارية - إلى أن قال: - قلت: إن المغيرة وأصحابه يقولون: لا ينبغي للرجل أن
ينكح امرأته وهي حامل قد استبان حملها حتى تضع فيغذو (1) ولده قال: هذا
من فعال اليهود.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في المقدمات (2) وغيرها (3).

(1) في المصدر: فتغذو.
(2) تقدم في الحديث 1 من الباب 150 من أبواب مقدمات النكاح.
(3) تقدم في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب الوضوء.
508

15 - أبواب النفقات 1 - باب وجوب نفقة الزوجة الدائمة بقدر كفايتها من المطعوم
والملبوس والمسكن فإن لم يفعل تعين عليه الطلاق
(27714) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن ربعي بن عبد الله
والفضيل بن يسار جميعا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قوله تعالى:
(ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله) (1) قال: إن أنفق عليها ما يقيم
ظهرها مع كسوة وإلا فرق بينهما.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، وعن محمد بن سنان،
عن حماد بن عثمان وخلف بن حماد، عن ربعي بن عبد الله والفضيل بن يسار،
مثله إلا أنه قال: ما يقيم صلبها (2).
(27715) 2 - وبإسناده عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير - يعني المرادي -
قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: من كانت عنده امرأة فلم
يكسها ما يواري عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها كان حقا على الامام أن يفرق
بينهما.

أبواب النفقات
الباب 1
فيه 13 حديثا
1 - الفقيه 3: 279 / 1331.
(1) الطلاق 65 / 7.
(2) التهذيب 7: 462 / 1853.
2 - الفقيه 3: 279 / 1330.
509

(27716) 3 - وبإسناده عن إسحاق بن عمار أنه سأل أبا عبد الله (عليه
السلام) عن حق المرأة على زوجها؟ قال: يشبع بطنها ويكسو جثتها وإن
جهلت غفر لها، الحديث.
(27717) 4 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن
أبي عمير، عن جميل بن دراج قال: لا يجبر الرجل إلا على نفقة الأبوين
والولد، قال ابن أبي عمير: قلت لجميل: والمرأة قال: قد روى عنبسة عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا كساها ما يواري عورتها ويطعمها ما يقيم
صلبها أقامت معه وإلا طلقها، قلت: فهل يجبر على نفقة الأخت؟ فقال: لو
أجبر على نفقة الأخت كان ذلك خلاف الرواية.
ورواه الشيخ بإسناده عن ابن قولويه، عن جعفر بن محمد بن إبراهيم،
عن عبد الله بن نهيك، عن ابن أبي عمير (1)، عن جميل، عن بعض
أصحابنا، عن أحداهما (عليهما السلام)، نحوه (2).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير (3)، عن بعض
أصحابنا، عن أحدهما (عليهما السلام) (4).
وبإسناده عن محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن
شاذان، عن ابن أبي عمير، عن جميل، مثله غير أنه قال: قلت لجميل:
والمرأة، قال: قد روى بعض أصحابنا وهو عنبسة بن مصعب وسورة بن كليب
عن أحدهما (عليهما السلام) وذكر، مثله (5).

3 - الفقيه 3: 279 / 1327، وأورده في الحديث 1 من الباب 88 من أبواب مقدمات النكاح.
4 - الكافي 5: 512 / 8، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 11 من هذه الأبواب.
(1) في التهذيبين زيادة: عن علي.
(2) التهذيب 6: 293 / 815، والاستبصار 3: 43 / 145.
(3) في التهذيب زيادة: عن جميل.
(4) التهذيب 6: 347 / 977.
(5) التهذيب 6: 294 / 816، والاستبصار 3: 44 / 146.
510

(27718) 5 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن
صفوان، عن إسحاق بن عمار، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما
حق المرأة على زوجها الذي إذا فعله كان محسنا؟ قال: يشبعها ويكسوها
وإن جهلت غفر لها، الحديث.
(27719) 6 - وعنه، عن ابن عبد الجبار أو غيره، عن ابن فضال، عن
غالب بن عثمان عن روح بن عبد الرحيم قال قلت لأبي عبد الله (عليه
السلام): قوله عز وجل: (ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله) (1)؟
قال: إذا أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة وإلا فرق بينهما.
(27720) 7 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن
الجاموراني عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن عمرو بن جبير العرزمي،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: جاءت امرأة إلى النبي (صلى الله عليه
وآله) فسألته عن حق الزوج على المرأة فخبرها ثم قالت: فما حقها عليه؟
قال: يكسوها من العري ويطعمها من الجوع وإذا أذنبت غفر لها، قالت:
فليس لها عليه شئ غير هذا؟ قال: لا، الحديث.
(27721) 8 - وعنهم، عن أحمد، عن محمد بن علي، عن ذبيان بن حكيم،
عن بهلول بن مسلم، عن يونس بن عمار قال: زوجني أبو عبد الله (عليه
السلام) جارية كانت لإسماعيل ابنه فقال: أحسن إليها، قلت: وما
الاحسان إليها؟ قال: أشبع بطنها، وأكس جثتها واغفر ذنبها، الحديث.
(27722) 9 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي، عن أبي عبد الله

5 - الكافي 5: 510 / 1، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 88 من أبواب مقدمات النكاح.
6 - الكافي 5: 512 / 7.
(1) الطلاق 65: 7.
7 - الكافي 5: 511 / 2، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 84 من أبواب مقدمات النكاح.
8 - الكافي 5: 511 / 4، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 88 من أبواب مقدمات النكاح.
9 - الفقيه 3: 59 / 209.
511

(عليه السلام) قال: قلت: من الذي أجبر على نفقته؟ قال: الوالدان والولد
والزوجة والوارث الصغير.
(27723) 10 - ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن
أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن محمد الحلبي، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: والوارث الصغير - يعني الأخ وابن الأخ - ونحوه.
أقول: حمله الشيخ على الاستحباب وجوز حمله على عدم وارث آخر.
(27724) 11 - وبإسناده عن زيد الشحام، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
في حديث إباق العبد قال: استوثق منه ولكن اشبعه واكسه، قلت: وكم
شبعه؟ قال: أما نحن فنرزق عيالنا مدين من تمر.
ورواه الكليني كما يأتي في العتق (1).
(27725) 12 - علي بن إبراهيم في (تفسيره): عن أحمد بن إدريس، عن
أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن
حميد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عز وجل:
(ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله) (1) قال: إذا أنفق الرجل على
امرأته ما يقيم ظهرها مع الكسوة وإلا فرق بينهما.
(27726) 13 - العياشي في (تفسيره): عن أبي القاسم الفارسي قال: قلت
للرضا (عليه السلام): جعلت فداك، إن الله يقول في كتابه: (فإمساك بمعروف أو تسريح باحسان) (2) وما يعني بذلك؟ فقال: أما الامساك

10 - التهذيب 6: 293 / 813، والاستبصار 3: 44 / 148، وأورده في الحديث 6 من الباب
11 من هذه الأبواب.
11 - الفقيه 3: 87 / 323.
(1) يأتي في الحديث 1 من الباب 47 من أبواب العتق.
12 - تفسير القمي 2: 375.
(1) الطلاق 65: 7.
13 - تفسير العياشي 1: 117 / 365.
(1) البقرة 2: 229.
512

بالمعروف فكف الأذى وإحباء النفقة، وأما التسريح باحسان فالطلاق على ما
نزل به الكتاب.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الزكاة (2) وغيرها (3)، ويأتي ما يدل
عليه (4).
2 - باب مقدار نفقة الزوجة وحكم ما تستدينه على الزوج
(27727) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي
عبد الله، عن محمد بن عيسى، عمن حدثه، عن شهاب بن عبد ربه قال:
قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما حق المرأة على زوجها؟ قال: يسد
جوعتها (1) ويستر عورتها ولا يقبح لها وجها فإذا فعل ذلك فقد والله أدى إليها
حقها، قلت: فالدهن، قال: غبا يوم ويوم لا، قلت: فاللحم، قال: في كل
ثلاثة فيكون في الشهر عشر مرات لا أكثر من ذلك، والصبغ في كل ستة أشهر
ويكسوها في كل سنه أربعة أثواب: ثوبين للشتاء وثوبين للصيف، ولا ينبغي
أن يقفر (2) بيته من ثلاثة أشياء: دهن الرأس والخل والزيت ويقوتهن بالمد فإني
أقوت به نفسي وليقدر لكل انسان منهم قوته، فإن شاء أكله وإن شاء وهبه
وإن شاء تصدق به، ولا تكون فاكهة عامة إلا أطعم عياله منها ولا يدع أن يكون

(2) تقدم في الباب 13 من أبواب المستحقين للزكاة، وفي الحديث 8 من الباب 28 من أبواب
الصدقة.
(3) تقدم في الحديث 7 من الباب 34 من أبواب أحكام العشرة وفي الباب 63 من أبواب جهاد
العدو، وفي الباب 3 وفي الحديث 2 من الباب 6 وفي الحديث 5 من الباب 49 من أبواب
جهاد النفس.
(4) يأتي في الأبواب 2 و 4 و 6 و 7 و 8 و 11 من هذه الأبواب.
الباب 2
فيه حديث واحد
1 - الكافي 5: 511 / 5.
(1) في نسخة: جوعها (هامش المصححة).
(2) في نسخة: يفرغ (هامش المصححة).
513

للعبد عندهم (3) فضل في الطعام أن (يسنا لهم) (4) في ذلك شئ ما لم (يسناه
لهم) (5) في سائر الأيام.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن
هاشم، عن نوح بن شعيب، عن شهاب بن عبد ربه، نحوه (6).
أقول: هذا وما تقدم إما محمول على الغالب أو على العادة في ذلك الوقت
وإلا فالذي يفهم مما مضى (7) ويأتي (8) أن المعتبر كفايتها، وتقدم ما يدل على
الحكم الثاني في الدين (9).
3 - باب استحباب شراء التحف للعيال والابتداء بالإناث
(27728) 1 - محمد بن علي بن الحسين في (الأمالي): عن أحمد بن محمد بن
يحيى عن سعد بن عبد الله، عن سلمة بن الخطاب، عن أيوب بن سليم،
عن إسحاق بن بشر، عن سالم الأفطس، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من دخل السوق فاشترى تحفة
فحملها إلى عياله كان كحامل صدقة إلى قوم محاويج وليبدأ بالإناث قبل الذكور
فإن من فرح ابنته فكأنما أعتق رقبة من ولد إسماعيل ومن أقر بعين ابن فكأنما
بكى من خشية الله، ومن بكى من خشية الله أدخله الله جنات النعيم.

(3) في التهذيب: للعيدين من عيدهم. (هامش المصححة).
(4) في التهذيب: ينيلهم (هامش الخطوط)، وفي الكافي: أن يسنى، سناه: رفعه، سنيت الشئ
إذا فتحته وسهلته (هامش المصححة).
(5) في التهذيب: لا ينيلهم " هامش المخطوط " وفي الكافي: لا يسني.
(6) التهذيب 7: 457 / 1830.
(7) مضى في الباب 1 من هذه الأبواب.
(8) يأتي في الباب 4 من هذه الأبواب.
(9) تقدم في الحديث 2 و 7 من الباب 2، وفي الحديث 2 من الباب 9 من أبواب الدين والقرض.
الباب 3
فيه حديث واحد
1 - أمالي الصدوق: 462 / 6.
514

وفي (ثواب الأعمال): عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن
سلمة بن الخطاب، مثله (1).
4 - باب النفقات الواجبة والمندوبة وجملة من أحكامها
(27729) 1 - الحسن بن علي بن شعبة في كتاب (تحف العقول): عن الصادق
(عليه السلام) - في حديث - قال: وأما الوجوه التي فيها إخراج الأموال في
جميع وجوه الحلال المفترض عليهم ووجوه النوافل كلها فأربعة وعشرون وجها،
منها سبعة وجوه على خاصة نفسه، وخمسة وجوه على من يلزمه نفقته، وثلاثة مما
يلزمه فيها من وجوه الدين، وخمسة وجوه مما يلزمه فيها من وجوه الصلات،
وأربعة أوجه مما يلزمه النفقة من وجوه اصطناع المعروف، فأما الوجوه التي يلزمه
فيها النفقة على خاصة نفسه فهي مطعمه ومشربه وملبسه ومنكحه ومخدمه
وعطاؤه فيما يحتاج إليه من الاجراء على مرمة متاعه أو حمله أو حفظه، ومعنى ما
يحتاج إليه فبين نحو منزله أو آلة من الآلات يستعين بها على حوائجه، وأما
الوجوه الخمس التي تجب عليه النفقة لمن يلزمه نفقته فعلى ولده ووالديه وامرأته
ومملوكه لازم له ذلك في العسر واليسر، وأما الوجوه الثلاث المفروضة من وجوه
الدين: فالزكاة المفروضة الواجبة في كل عام، والحج المفروض، والجهاد في
إبانه وزمانه، وأما الوجوه الخمس من وجوه الصلات النوافل: فصلة موقوفة،
وصلة القرابة، وصلة المؤمنين، والتنفل في وجوه الصدقة والبر والعتق، وأما الوجوه
الأربع فقضاء الدين، والعارية، والقرض، وإقراء الضيف، واجبات في
السنة.

(1) ثواب الأعمال: 239، تقدم ما يدل عليه في الحديث 1 من الباب 7 من أبواب أحكام
الأولاد.
الباب 4
فيه حديث واحد
1 - تحف العقول: 250 باختلاف، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 2 من أبواب ما يكتسب
به، وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب الإجارة، وقطعة منه في الحديث 1 من الباب
42 من أبواب الأطعمة المباحة، وفي الحديث 3 من الباب 35 من أبواب مقدمات النكاح.
515

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1).
5 - باب كراهة تصرف المرأة في مالها وانفاقها منه بغير اذن
زوجها إلا في الواجب وحكم النذر
(27730) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد،
عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
ليس للمرأة أمر مع زوجها في عتق ولا صدقة ولا تدبير ولا هبة ولا نذر في مالها
إلا بإذن زوجها إلا في زكاة أو بر والديها أو صلة قرابتها.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (1) وكذا الشيخ (2).
(27731) 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي
عمير، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا في المرأة تهب من مالها شيئا
بغير إذن زوجها قال: ليس لها.
أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).

(1) يأتي في الأبواب 6 و 7 و 8 و 10 - 14 من هذه الأبواب.
وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، وفي الحديث 8
من الباب 28 من أبواب الصدقة، وفي الباب 63 من أبواب جهاد العدو.
الباب 5
فيه حديثان
1 - الكافي 5: 514 / 4، وأورده في الحديث 1 من الباب 17 من أبواب الوقوف والصدقات، وعن
التهذيب والفقيه في الحديث 2 من الباب 44 من أبواب العتق، وفي الحديث 1 من الباب 15 من
أبواب النذر.
(1) الفقيه 3: 277 / 1315.
(2) التهذيب 7: 462 / 1851.
2 - التهذيب 7: 462 / 1852، وأورده في الحديث 2 من الباب 17 من أبواب الوقوف
والصدقات، وفي الحديث 4 من الباب 7 من أبواب الهبات.
(1) تقدم في الباب 59 من أبواب وجوب الحج.
(2) يأتي في الحديث 2 من الباب 44 من أبواب العتق.
516

6 - باب سقوط نفقة الزوجة بالنشوز ولو بالخروج بغير اذن
الزوج حتى ترجع، واشتراط نفقتها بالتمكين
(27732) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن
النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله
(صلى الله عليه وآله): أيما امرأة خرجت من بيتها بغير إذن زوجها فلا نفقة لها
حتى ترجع.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمد،
عن أبيه، عن السكوني (1).
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني، مثله (2).
(27733) 2 - الحسن بن علي بن شعبة في (تحف العقول): عن النبي (صلى
الله عليه وآله)، أنه قال في خطبة الوداع: إن لنسائكم عليكم حقا ولكم
عليهن حقا، حقكم عليهن أن لا يوطئن (1) فرشكم ولا يدخلن بيوتكم أحدا
تكرهونه إلا بإذنكم وأن لا يأتين بفاحشة فإن فعلن فإن الله قد أذن لكم أن
تعضلوهن وتهجروهن في المضاجع وتضربوهن ضربا غير مبرح، فإذا انتهين
وأطعنكم فعليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2).

الباب 6
فيه حديثان
1 - الكافي 5: 514 / 5.
(1) التهذيب 7: 352 / 1436، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 24 من أبواب نكاح
العبيد والإماء.
(2) الفقيه 3: 278 / 1321.
2 - تحف العقول: 24.
(1) في المصدر زيادة: أحدا.
(2) تقدم في الحديث 5 من الباب 11 من أبواب القسم والنشوز.
517

7 - باب وجوب نفقة المطلقة الحبلى حتى تضع
(27734) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد،
عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن عبد الله بن المغيرة، عن
عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في الرجل يطلق امرأته
وهي حبلى، قال: أجلها أن تضع حملها وعليه نفقتها حتى تضع حملها.
(27735) 2 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن
محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: إذا طلق الرجل المرأة وهي حبلى أنفق عليها حتى تضع حملها، الحديث.
(27736) 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن
عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:
الحامل أجلها أن تضع حملها وعليه نفقتها بالمعروف حتى تضع حملها.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، وكذا كل ما قبله (1).
(27737) 4 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الحلبي المطلقة ينفق عليها حتى تضع
حملها، الحديث.
(27738) 5 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن أبي حمزة، عن أبي

الباب 7
فيه 5 أحاديث
1 - الكافي 6: 103 / 4، والتهذيب 8: 134 / 464.
2 - الكافي 6: 45 / 2، 103 / 2، والتهذيب 8: 134 / 465، والاستبصار
3: 320 / 1141، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 81 من أبواب أحكام الأولاد.
3 - الكافي 6: 103 / 1.
(1) التهذيب 8: 133 / 463.
4 - الكافي 6: 103 / 3، وتفسير العياشي 1: 121 / 385، وأورده في الحديث 5 من الباب 81
من أبواب أحكام الأولاد.
5 - الفقيه 3: 329 / 1594، وأورده بتمامه في الحديث 7 من الباب 70 من أبواب أحكام الأولاد.
518

بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: الحبلى المطلقة
ينفق عليها حتى تضع حملها، الحديث.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1).
8 - باب وجوب نفقة المطلقة رجعيا وسكناها، وعدم وجوب ذلك للمطلقة بائنا إذا لم تكن حاملا
(27739) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن
ابن محبوب عن سعد بن أبي خلف قال: سألت أبا الحسن موسى (عليه
السلام) عن شئ من الطلاق فقال: إذا طلق الرجل امرأته طلاقا لا يملك فيه
الرجعة فقد بانت منه ساعة طلقها وملكت نفسها ولا سبيل له عليها وتعتد حيث
شاءت ولا نفقة لها، قال: قلت: أليس الله يقول: (لا تخرجوهن من
بيوتهن ولا يخرجن) (1) قال: فقال: إنما عنى بذلك التي تطلق تطليقة بعد
تطليقة فتلك التي لا تخرج ولا تخرج حتى تطلق الثالثة فإذا طلقت الثالثة فقد
بانت منه ولا نفقة لها، والمرأة التي يطلقها الرجل تطليقة ثم يدعها حتى يخلو
أجلها فهذه أيضا تقعد في منزل زوجها ولها النفقة والسكنى حتى تنقضي عدتها.
(27740) 2 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن
بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: المطلقة ثلاثا ليس لها
نفقة على زوجها إنما ذلك للتي لزوجها عليها رجعة.

(1) يأتي في الأحاديث 3 و 6 و 7 من الباب 8 من هذه الأبواب.
الباب 8
فيه 11 حديثا
1 - الكافي 6: 90 / 5، والتهذيب 8: 132 / 458، وأورده في الحديث 1 من الباب 20 من
أبواب العدد.
(1) الطلاق 65: 1.
(2) الكافي 6: 104 / 4.
519

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) وكذا الذي قبله.
ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر، مثله إلا أنه قال: ليس لها
على زوجها نفقة ولا سكنى (2).
(27741) 3 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، وعن
علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال:
قلت له: المطلقة ثلاثا لها سكنى أو نفقة؟ فقال: حبلى هي؟ قلت: لا،
قال: ليس لها سكنى ولا نفقة.
(27742) 4 - وعن أبي العباس الرزاز، عن أيوب بن نوح، عن أبي علي
الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن
شاذان، وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة كلهم، عن صفوان بن يحيى،
عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: المطلقة
ثلاثا ليس لها نفقة على زوجها، إنما هي للتي لزوجها عليها رجعة.
ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر، مثله، إلا أنه قال: على
زوجها ولا سكنى (1).
(27743) 5 - وعن حميد، عن ابن سماعة، عن محمد بن زياد - يعني ابن أبي
عمير - عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته
عن المطلقة ثلاثا على السنة، هل لها سكنى أو نفقة؟ قال: لا.
ورواه الشيخ عن محمد بن يعقوب، مثله (1).

(1) التهذيب 8: 133 / 459، والاستبصار 3: 334 / 1188.
(2) الفقيه 3: 324 / 1571.
3 - الكافي 6: 104 / 5.
4 - الكافي 6: 104 / 1.
(1) الفقيه 3: 324 / 1517، وقد تكرر هذا الحديث في هذا الباب، فقد أشار إليه في ذيل
الحديث الثاني.
5 - الكافي 6: 104 / 2.
(2) التهذيب 8: 133 / 460، والاستبصار 3: 334 / 1189.
520

(27744) 6 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى أو رجل،
عن حماد، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه
سئل عن المطلقة ثلاثا، ألها سكنى ونفقة؟ قال: حبلى هي؟ قلت: لا،
قال: لا.
(27745) 7 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي
عمير، عن حماد عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سئل
عن المطلقة ثلاثا ألها النفقة أو السكني؟ قال: أحبلى هي؟ قلت: لا،
قال: فلا.
(27746) 8 - وعنه، عن الحسن بن محبوب، عن ابن سنان قال: سألت أبا
عبد الله (عليه السلام) عن المطلقة ثلاثا على العدة، لها سكنى أو نفقة؟ قال:
نعم.
قال الشيخ: هذا محمول على الاستحباب أو على كون المرأة حاملا،
واستدل بما مر وبما يأتي (1).
(27747) 9 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن رفاعة بن موسى، أنه سأل
أبا عبد الله (عليه السلام) عن المختلعة لها سكنى ونفقة؟ قال: لا سكنى لها
ولا نفقة.
(27748) 10 - وسئل عن المختلعة ألها متعة؟ قال: لا.

6 - الكافي 6: 104 / 3.
7 - التهذيب 8: 133 / 462، والاستبصار 3: 334 / 1191.
(1) في المصدر: والسكنى.
8 - التهذيب 8: 133 / 461، والاستبصار 3: 334 / 1190.
(1) استدل الشيخ في التهذيب بأربعة أحاديث أحدها تقدم في الحديث 7 من هذا الباب وثانيها
تقدم في الحديث 2 من الباب 81 من أبواب أحكام الأولاد والاخران تقدما في الحديثين 1 و 3
من الباب 7 من هذه الأبواب.
9 - الفقيه 3: 339 / 1634، وأورده في الحديثين 1 و 2 من الباب 13 من أبواب الخلع.
10 - الفقيه 3: 339 / 1632، وأورده في الحديث 4 من الباب 11 من أبواب الخلع.
521

(27749) 11 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد): عن عبد الله بن
الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)
قال: سألته عن المطلقة لها نفقة على زوجها حتى تنقضي عدتها؟ قال: نعم.
أقول: هذا مخصوص بالرجعية لما مضى (1) ويأتي (2).
9 - باب عدم وجوب نفقة المتوفى عنها من مال زوجها وان كانت
حاملا ولا سكناها وأن من ترك لزوجته نفقة ثم مات رجع
الباقي في الميراث
(27750) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي
عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال
في الحبلى المتوفى عنها زوجها أنه لا نفقة لها.
(27751) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن
إسماعيل عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) في المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها، هل لها نفقة؟ قال: لا.
(27752) 3 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي
نصر، عن مثنى الحناط، عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في
المرأة (1) المتوفى عنها زوجها، هل لها نفقة؟ فقال: لا.

11 - قرب الإسناد: 110.
(1) مضى في الأحاديث 1 و 2 و 3 من هذا الباب.
(2) يأتي في الحديث 1 من الباب 28 من أبواب مقدمات الطلاق وفي الحديثين 1 و 8 من الباب 1
من أبواب أقسام الطلاق وفي الأبواب 18 و 20 و 23 من أبواب العدد.
الباب 9
فيه 7 أحاديث
1 - الكافي 6: 114 / 3، والتهذيب 8: 151 / 522، والاستبصار 3: 345 / 1229.
2 - الكافي 6: 115 / 8، والتهذيب 8: 150 / 521، والاستبصار 3: 344 / 1228.
3 - الكافي 6: 115 / 9، والتهذيب 8: 151 / 523، والاستبصار 3: 345 / 1230.
(1) في المصدر زيادة: الحامل.
522

(27753) 4 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن
الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما
السلام) قال: المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من ماله.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1)، وكذا كل ما قبله.
أقول: حمله الشيخ على أن المراد من مال الولد، واستدل بما يأتي من التصريح به (2).
(27754) 5 - وعنه، عن أحمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن
سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله
(عليه السلام) عن مرأه توفي عنها زوجها أين تعتد؟ في بيتها تعتد أو حيث
شاءت؟ قال: حيث شاءت، الحديث.
(27755) 6 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن
محمد بن الحسين، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما
(عليهما السلام)، قال: سألته عن المتوفى عنها زوجها ألها نفقة؟ قال:
لا، ينفق عليها من مالها.
(27756) 7 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن
فضال، عن المفضل بن صالح، عن زيد أبي أسامة قال: سألت أبا عبد الله
(عليه السلام) عن الحبلى المتوفى عنها زوجها هل لها نفقة؟ قال: لا.

4 - الكافي 6: 120 / 4.
(1) التهذيب 8: 151 / 525، والاستبصار 3: 345 / 1232.
(2) يأتي في الحديث 1 من الباب 10 من هذه الأبواب.
5 - الكافي 6: 115 / 2، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 32 من أبواب العدد.
6 - التهذيب 8: 152 / 527، والاستبصار 3: 346 / 1234.
7 - التهذيب 8: 151 / 524، والاستبصار 3: 345 / 1231.
523

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1) ويأتي مثل ذلك في العدد (2)، وتقدم
ما يدل على الحكم الأخير في الوصايا (3).
(27757) 10 - باب وجوب نفقة المتوفى عنها الحامل من مال الحمل
(27758) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد،
عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح
الكناني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المرأة الحبلى المتوفى عنها زوجها
ينفق عليها من مال ولدها الذي في بطنها.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن الفضيل (1).
أقول: وتقدم ما يدل على وجوب نفقة الام (2)، ويأتي ما يدل على
ذلك (3).
(27759) 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن
أحمد بن محمد عن البرقي، عن عبد الله بن المغيرة، عن السكوني، عن
جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) قال: نفقة الحامل المتوفى عنها
زوجها من جميع المال حتى تضع.
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني (1).

(1) تقدم في الأبواب 1 و 2 و 4 و 6 من هذه الأبواب ما يدل عليه بعمومه.
(2) يأتي في الباب 32 من أبواب العدد وفي الحديث 1 من الباب 10 من هذه الأبواب.
(3) تقدم في الباب 99 من أبواب الوصايا.
الباب 10
فيه حديثان
1 - الكافي 6: 115 / 10، والتهذيب 8: 152 / 526، والاستبصار 3: 345 / 1233.
(1) الفقيه 3: 330 / 1595.
(2) تقدم في الحديث 9 من الباب 1 وفي الباب 4 من هذه الأبواب.
(3) يأتي في الباب 11 من هذه الأبواب.
2 - التهذيب 8: 152 / 528، والاستبصار 3: 346 / 1235.
(1) الفقيه 3: 330 / 1596.
524

قال الصدوق: والذي نفتي به رواية الكناني
وقال الشيخ: هذا محمول إما على الاستحباب إذا رضي الورثة، وإما على
أنه ينفق عليها من جميع المال لان نصيب الحمل لم يتميز فإذا وضع وتميز نصيبه
أخذ منه مقدار النفقة لما تقدم (2).
11 - باب وجوب نفقة الأبوين والولد دون باقي الأقارب
(27760) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين،
عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا: الأب، والام، والولد، والمملوك،
والمرأة، وذلك أنهم عياله لازمون له.
(27760) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
جميل بن دراج قال: لا يجبر الرجل إلا على نفقة الأبوين والولد، الحديث.
(27761) 3 - وعنه، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن حريز، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: من الذي أجبر عليه وتلزمني نفقته؟
قال: الوالدان والولد والزوجة.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن موسى بن عمر،
عن عبد الله بن المغيرة، مثله (1).
ورواه الصدوق في (الخصال): عن أبيه ومحمد بن الحسن عن محمد بن

(2) تقدم في الحديث 1 من هذا الباب.
الباب 11
فيه 6 أحاديث
1 - الكافي 3: 552 / 5، وأورده في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب المستحقين للزكاة.
2 - الكافي 5: 512 / 8، وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 1 من هذه الأبواب.
3 - الكافي 4: 13 / 1.
(1) التهذيب 6: 293 / 812، والاستبصار 3: 43 / 144.
525

يحيى، وأحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد بن يحيى، مثله (2).
(27762) 4 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن
يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أتي أمير
المؤمنين (عليه السلام) بيتيم، فقال: خذوا بنفقته أقرب الناس منه من العشيرة
كما يأكل ميراثه.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن موسى بن عمر،
عن ابن فضال، عن غياث (1).
أقول: هذا محمول على الاستحباب لما مر (2).
(27763) 5 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن
علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: قلت له: من يلزم الرجل من قرابته ممن ينفق عليه؟
قال: الوالدان والولد والزوجة.
(27764) 6 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن محمد الحلبي، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: والوارث الصغير - يعني الأخ وابن الأخ - ونحوه.

(2) الخصال 247 / 109.
4 - الكافي 4: 13 / 2.
(1) التهذيب 6: 293 / 814، والاستبصار 3: 44 / 147.
(2) مر في الحديث 1 و 2 و 3 من هذا الباب.
5 - الكافي 4: 13 / 3.
(1) ليس في المصدر.
6 - التهذيب 6: 293 / 813، والاستبصار 3: 44 / 148، وأورده في الحديث 10 من الباب 1
من هذه الأبواب.
526

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن علي الحلبي (1).
أقول: تقدم وجهه (2) وتقدم ما يدل على ذلك (3).
12 - باب استحباب نفقة من عدا المذكورين من الأقارب
(27765) 1 - محمد بن علي بن الحسين في (الخصال): عن محمد بن
الحسن، عن الصفار، عن محمد بن عيسى، عن زكريا المؤمن رفعه إلى أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: من عال ابنتين أو أختين أو عمتين أو خالتين
حجبتاه من النار بإذن الله.
(27766) 2 - الحسن بن علي العسكري (عليهما السلام) في (تفسيره): في
قوله تعالى: (ومما رزقناهم ينفقون) (1) قال: من الزكاة والصدقات
والحقوق اللازمات وسائر النفقات الواجبات على الاهلين وذوي الأرحام
القريبات والآباء والأمهات، وكالنفقات المستحبات على من لم يكن فرضا عليهم
النفقة من سائر القرابات، وكالمعروف بالاسعاف والقرض، الحديث.
(27767) 3 - محمد بن مسعود في (تفسيره): عن العلاء، عن محمد بن
مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن قوله: (وعلى الوارث

(1) الفقيه 3: 59 / 209.
(2) تقدم في الحديث 10 من الباب 1 من هذه الأبواب.
(2) تقدم في الباب 13 من أبواب المستحقين للزكاة، وفي الباب 63 من أبواب جهاد العدو، وفي
الحديث 9 من الباب 1 وفي البابين 4 و 10 من هذه الأبواب.
الباب 12
فيه 4 أحاديث
1 - الخصال: 37 / 14.
2 - تفسير العسكري (عليه السلام): 75 / 38.
(1) البقرة 2: 3.
3 - تفسير العياشي 1: 121 / 383.
527

مثل ذلك) (1)؟ قال: هو في النفقة على الوارث مثل ما على الوالد.
وعن جميل، بن سورة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، مثله (2).
(27768) 4 - وعن أبي الصباح قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن
قول الله: (وعلى الوارث مثل ذلك) (1) قال: لا ينبغي للوارث أن يضار
المرأة فيقول: لا أدع ولدها يأتيها يضار ولدها إن كان لهم عنده شئ ولا
ينبغي أن يقتر عليه.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2).
13 - باب وجوب نفقة المملوك على مالكه وحكم ما لو أعتقه ولا كسب له
(27769) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد،
عن ابن محبوب قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا (عليه السلام) وسألته عن
الرجل يعتق غلاما صغيرا أو شيخا كبيرا أو من به زمانه و (1) لا حيلة له،
فقال: من أعتق مملوكا لا حيلة له فإن عليه أن يعوله حتى يستغني عنه،
وكذلك كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يفعل إذا أعتق الصغار ومن لا حيلة
له.

(1) البقرة 2: 233.
(2) تفسير العياشي 1: 121 / ذيل 383.
4 - تفسير العياشي 1: 121 / 384.
(1) البقرة 2: 233.
(2) تقدم في الحديث 8 من الباب 28 من أبواب الصدقة، وفي الحديثين 9 و 10 من الباب 1،
وفي الحديث 4 من الباب 11 من هذه الأبواب.
الباب 13
فيه حديثان
1 - الكافي 6: 181 / 1، وأورده في الحديث 1 من الباب 14 من أبواب العتق.
(1) في المصدر زيادة: من.
528

(27770) 2 - وعنه، عن أحمد، عن أبيه محمد بن عيسى، عن منصور،
عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه سأله عن (1) النسمة؟
فقال: أعتق من أغنى نفسه.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه في العتق (3)
وغيره (4).
14 - باب وجوب نفقة الدواب المملوكة على مالكها
(27771) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسماعيل، بن أبي زياد،
عن جعفر بن محمد، عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال رسول الله (صلى
الله عليه وآله): للدابة على صاحبها خصال: يبدأ بعلفها إذا نزل، ويعرض
عليها الماء إذا مر به، الحديث.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا (1) وفي أحكام الدواب (2).

2 - الكافي 6: 181 / 3، وأورده في الحديث 3 من الباب 15 من أبواب العتق.
(1) في المصدر: قال: سألته عمن أعتق.
(2) تقدم في الحديث 1 من الباب 63 من أبواب جهاد العدو، وفي الباب 4، وفي الحديث 1 من
الباب 11 من هذه الأبواب.
(3) يأتي في الباب 14، وما يدل على بعض المقصود في الحديث 2 من الباب 15 من أبواب
العتق.
(4) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 14 من هذه الأبواب.
الباب 14
فيه حديث واحد
1 - الفقيه 2: 187 / 841، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 9 من أبواب أحكام الدواب.
(1) تقدم في الباب 4 من هذه الأبواب.
(2) تقدم في الباب 9 من أبواب أحكام الدواب.
529

15 - باب استحباب القناعة بالقليل والاستغناء به عن الناس
(27772) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن
عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن الهيثم بن واقد، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال: من رضي من الله باليسير من المعاش رضي الله منه باليسير من
العمل.
(27773) 2 - وعنه، عن أحمد، عن محمد بن سنان، عن عمار بن مروان،
عن زيد الشحام، عن عمرو بن هلال قال: قال أبو جعفر (عليه السلام):
إياك أن يطمح بصرك إلى من هو فوقك فكفى بما قال الله عز وجل: (ولا
تعجبك أموالهم ولا أولادهم) (1) وقال: (ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به
أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا) (2) فإن دخلك شئ فاذكر عيش رسول الله
(صلى الله عليه وآله) فإنما كان قوته الشعير وحلوه التمر ووقوده السعف إذا
وجده.
(27774) 3 - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن عبد الرحمن بن محمد، عن
سالم بن مكرم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن رسول الله (صلى الله عليه
وآله) قال: من سألنا أعطيناه ومن استغنى أغناه الله.
وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، وعن علي بن محمد، عن

الباب 15
فيه 9 أحاديث
1 - الكافي 2: 111 / 2.
2 - الكافي 2: 111 / 1.
(1) التوبة: 9: 85.
(2) طه 20: 131.
3 - الكافي 2: 112 / 7، وأورده عن عدة الداعي مرسلا في الحديث 20 من الباب 32 من أبواب
الصدقة.
530

صالح بن أبي حماد جميعا، عن الوشاء، عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة سالم
ابن مكرم، مثله (1).
(27775) 4 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان أمير المؤمنين (عليه
السلام) يقول: ابن آدم إن كنت تريد من الدنيا ما يكفيك فإن أيسر ما فيها
يكفيك وإن كنت تريد ما لا يكفيك فإن كل ما فيها لا يكفيك.
(27776) 5 - وعنه، عن محمد بن عيسى، عن محمد بن عرفة، عن الرضا
(عليه السلام) قال: من لم يقنعه من الرزق إلا الكثير لم يكفه من العمل إلا
الكثير ومن كفاه من الرزق القليل فإنه يكفيه من العمل القليل.
(27777) 6 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه،
عن عبد الله بن القاسم، عن عمرو بن أبي المقدام، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال: مكتوب في التوراة: ابن آدم كن كيف شئت، كما تدين تدان،
من رضي من الله بالقليل من الرزق قبل الله منه القليل من العمل، ومن رضي
باليسير من الحلال خفت مؤنته وزكت مكسبته وخرج من حد الفجور.
(27778) 7 - وعنهم، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن علي بن الحكم،
عن الحسين بن فرات، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه
السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من أراد أن يكون أغنى
الناس فليكن بما في يد الله أوثق منه بما في يد غيره.
(27779) 8 - وعنهم، عن أحمد، عن ابن فضال، عن عاصم بن حميد،

(1) الكافي 2: 111 / 2.
4 - الكافي 2: 112 / 6.
5 - الكافي 2: 112 / 5.
6 - الكافي 2: 111 / 4.
7 - الكافي 2: 112 / 8.
8 - الكافي 2: 112 / 9.
531

عن أبي حمزة أو أبي عبد الله (عليهما السلام) قال: من قنع بما
رزقه الله فهو من أغنى الناس.
(27780) 9 - وعنهم، عن أحمد، عن عدة من أصحابنا، عن حنان بن
سدير، رفعه قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): من رضي من الدنيا بما
يجزيه كان أيسر ما فيها يكفيه ومن لم يرض من الدنيا بما يجزيه لم يكن فيها شئ
يكفيه.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).
16 - باب استحباب الرضا بالكفاف
(27781) 1 - محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن أحمد بن
إسحاق، عن بكر بن محمد الأزدي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال (1):
قال الله عز وجل: إن من أغبط أوليائي عندي عبدا مؤمنا ذا حظ من صلاح
أحسن عبادة ربه وعبد الله في السريرة وكان غامضا في الناس فلم يشر إليه
بالأصابع وكان رزقه كفافا فصبر عليه فعجلت به المنية فقل تراثه وقل بواكيه.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن غير واحد، عن عاصم بن حميد،
عن أبي عبيدة الحذا، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول الله

9 - الكافي 2: 113 / 11.
(1) تقدم في الباب 36 من أبواب الصدقة، وفي الحديث 15 من الباب 21 وفي الحديث 17 من
الباب 23، وفي الحديث 9 من الباب 24 وفي الحديث 7 من الباب 36 وفي الحديث 10 من
الباب 62 وفي الحديث 4 من الباب 64 من أبواب جهاد النفس.
(2) يأتي في الباب 16 من هذه الأبواب.
الباب 16
فيه 4 أحاديث
1 - الكافي 2: 114 / 6، وأورده في الحديث 1، ونحوه باسناد ثاني في الحديث 4 من الباب 17 من
أبواب مقدمة العبادات.
(1) في المصدر زيادة: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله).
532

(صلى الله عليه وآله): قال الله عز وجل وذكر، نحوه (2).
(27782) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله):
طوبى لمن أسلم وكان عيشه كفافا.
27783) 3 - وبالاسناد أنه قال في حديث: اللهم ارزق محمدا وآل محمد،
ومن أحب محمدا وآل محمد العفاف والكفاف وارزق من أبغض محمدا وآل محمد
المال والولد.
(27784) 4 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن
أبيه، عن أبي البختري، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن الله يقول:
يحزن عبدي المؤمن أن قترت عليه وذلك أقرب له مني ويفرح عبدي المؤمن ان
وسعت عليه وذلك أبعد له مني.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1).
17 - باب استحباب صلة الأرحام
(27785) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن
أبي عمير عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول
الله عز وجل: (واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم

(2) الكافي 2: 113 / 1.
2 - الكافي 2: 113 / 2.
3 - الكافي 2: 113 / 3.
4 - الكافي 2: 114 / 5.
(1) تقدم في الباب 15 من هذه الأبواب.
الباب 17
فيه 15 حديثا
1 - الكافي 2: 120 / 1.
533

رقيبا) (1) قال: فقال: هي أرحام الناس إن الله أمر بصلتها وعظمها، ألا
ترى أنه جعلها منه.
(27786) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن
أبي نصر، عن محمد بن عبيد الله، عن الرضا (عليه السلام) قال: يكون
الرجل يصل رحمه فيكون قد بقي من عمره ثلاث سنين فيصيرها الله ثلاثين
سنة ويفعل الله ما يشاء.
(27787) 3 - وعنه، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن خطاب الأعور،
عن أبي حمزة قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): صلة الأرحام تزكي الاعمال
وتنمي الأموال وتدفع البلوى وتيسر الحساب وتنسئ في الأجل.
(27788) 4 - وعنه، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن حفص، عن أبي
حمزة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: صلة الأرحام تحسن الخلق وتسمح
الكف وتطيب النفس وتزيد في الرزق وتنسئ في الأجل.
(27789) 5 - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن مالك بن عطية، عن
يونس بن عمار قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): أول ناطق من الجوارح
يوم القيامة الرحم تقول: يا رب، من وصلني في الدنيا فصل اليوم ما بينك
وبينه ومن قطعني في الدنيا فاقطع اليوم ما بينك وبينه.
(27790) 6 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن
علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن

(1) النساء 4: 1.
2 - الكافي 2: 121 / 3.
3 - الكافي 2: 121 / 4.
4 - الكافي 2: 121 / 6.
5 - الكافي 2: 121 / 8.
6 - الكافي 2: 121 / 7.
534

الرحم معلقة بالعرش تقول: اللهم صل من وصلني واقطع من قطعني وهي
رحم آل محمد - إلى أن قال: - ورحم كل ذي رحم.
(27791) 7 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن
حريز بن عبد الله، عن الفضيل بن يسار قال: قال أبو جعفر (عليه السلام):
إن الرحم متعلقه يوم القيامة بالعرش تقول: اللهم صل من وصلني واقطع من
قطعني.
(27792) 8 - وعنه، عن أبيه (1)، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن
عبد الحميد، عن الحكم الحناط قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): صلة
الرحم وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الاعمار.
(27793) 9 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن
أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن قرط، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر
(عليه السلام) قال: صلة الأرحام تحسن الخلق وتسمح الكف وتطيب النفس
وتزيد في الرزق وتنسئ في الأجل.
(27794) 10 - وعنهم، عن أحمد، عن عثمان بن عيسى، عن خطاب
الأعور، عن أبي حمزة قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): صلة الأرحام
تزكي الاعمال وتدفع البلوى وتنمي الأموال وتنسئ له في عمره وتوسع في رزقه
وتحبب في أهل بيته فليتق الله وليصل رحمه.
(27795) 11 - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد الأشعري، عن عبد الله بن ميمون القداح، عن أبي عبيدة الحذاء، عن أبي جعفر (عليه

7 - الكافي 2: 122 / 10.
8 - الكافي 2: 122 / 14.
(1) أضاف في المصدر: ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا.
9 - الكافي 2: 122 / 12.
10 - الكافي 2: 122 / 13.
11 - الكافي 2: 122 / 15.
535

السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إن أعجل الخير ثوابا
صلة الرحم.
(27796) 12 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن
إسحاق بن عمار، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): ما نعلم شيئا يزيد في
العمر إلا صلة الرحم حتى أن الرجل يكون أجله ثلاث سنين فيكون وصولا
للرحم فيزيد الله في عمره ثلاثين سنة فيجعلها ثلاثا وثلاثين سنة، ويكون أجله
ثلاثا وثلاثين سنة فيكون قاطعا للرحم فينقصه الله ثلاثين سنة ويجعل أجله إلى
ثلاث سنين.
وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء،
عن الرضا (عليه السلام)، مثله (1).
(27797) 13 - محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب (الرجال): عن محمد بن مسعود، عن عبد الله بن محمد بن خالد، عن الوشاء، عن بعض
أصحابنا، عن ميسر، عن أحدهما (عليهما السلام)، قال: قال (1): يا
ميسر إني لأظنك وصولا لبني أبيك (2) قلت: نعم جعلت فداك، لقد كنت
في السوق وأنا غلام وأجرتي درهمان وكنت أعطي واحدا عمتي وواحدا خالتي،
فقال: أما والله لقد حضر أجلك مرتين كل ذلك يؤخر (3).
(27798) 14 - وعن إبراهيم بن علي الكوفي، عن إسحاق بن إبراهيم

12 - الكافي 2: 122 / 17.
(1) الكافي 2: 123 / ذيل 17.
13 - رجال الكشي: 244 / 447.
(1) في المصدر زيادة: لي.
(2) في المصدر: لقرابتك.
(3) من بداية الحديث 13 إلى نهاية الحديث 15، عدا " أقول " لم ترد في نسختنا الخطية،
وأثبتناها لدلالتها على الموضوع.
14 - رجال الكشي: 244 / 448.
536

الموصلي، عن يونس، عن حنان، (عن) (1) ابن مسكان، عن ميسر قال:
دخلنا على أبي جعفر (عليه السلام) ونحن جماعة فذكروا صلة الرحم والقرابة
فقال أبو جعفر (عليه السلام): يا ميسر، أما أنه قد حضر أجلك غير مرة ولا
مرتين كل ذلك يؤخر الله بصلتك قرابتك.
(27799) 15 - محمد بن مسعود العياشي في (تفسيره): عن الحسين بن
زيد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السلام) قال: قال رسول الله
(صلى الله عليه وآله): إن المرء ليصل رحمه وما بقي من عمره إلا ثلاث سنين
فيمدها الله إلى ثلاث وثلاثين سنة، وإن المرء ليقطع رحمه وقد بقي من عمره
ثلاث وثلاثون سنة فصيرها (1) الله إلى ثلاث سنين أو أدنى، قال الحسين:
وكان أبو جعفر (عليه السلام) يتلو هذه الآية (يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده
أم الكتاب) (2).
أقول: والأحاديث في ذلك كثيرة جدا وقد روى الصدوق (3) وغيره (4) أكثر هذه الأحاديث وغيرها في هذا المعنى.

(1) في المصدر: و.
15 - تفسير العياشي 2: 220.
(1) في المصدر: فيقصرها.
(2) الرعد 13: 39.
(3) راجع الفقيه 1: 131 و 132 و 4: 9 و 260 والخصال: 48 / 52 و 230 / 71 و 93 / 39
و 345 / 12 و 505، ومعاني الأخبار: 264 / 302.
(4) راجع الكافي 2: 120 والبحار 74: 87 باب صلة الرحم، واعانتهم، والاحسان إليهم،
والمنع من قطع صلة الأرحام، وما يناسبه، والوافي 1: 93 من كتاب الايمان والكفر.
تقدم ما يدل عليه في الحديث 1 من الباب 32 من أبواب الدعاء وفي الباب 12 من أبواب
قضاء الصلوات، وفي الحديث 7 من الباب 1 وفي الحديث 10 من الباب 3، وفي الحديث 1
من الباب 5 وفي الباب 7 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، وفي الحديث 4 من الباب 8 وفي
الحديثين 4 و 7 من الباب 13 وفي البابين 20 و 43 من أبواب الصدقة، وفي الأحاديث 19 و 20
و 29 من الباب 18 من أبواب أحكام شهر رمضان، وفي الحديث 3 من الباب 1 وفي الحديث
4 من الباب 49 من أبواب آداب السفر، وفي الحديث 1 من الباب 2 من أبواب جهاد
النفس، وفي الحديث 8 من الباب 41 من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي
الحديث 7 و 12 من الباب 1 وفي الحديث 3 من الباب 5 وفي الحديث 7 من الباب 6، وفي
الحديث 5 من الباب 11 من أبواب فعل المعروف وفي الحديث 3 من الباب 7 من أبواب
مقدمات التجارة، وفي الحديث 4 من الباب 1 من أبواب الوديعة، وفي الحديث 1 من الباب
17 من أبواب الوقوف والصدقات، وفي الحديث 6 من الباب 14 من أبواب مقدمات
النكاح، وفي الحديث 1 من الباب 7 وفي الباب 95 من أبواب أحكام الأولاد، وفي الحديث 1
من الباب 4، وفي الحديث 1 من الباب 5 من هذه الأبواب، ويأتي ما يدل عليه في البابين 18
و 19 من هذه الأبواب.
537

18 - باب استحباب صلة الرحم وإن كان قاطعا
(27800) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد،
عن علي بن النعمان، عن إسحاق بن عمار قال: قال: بلغني عن أبي عبد الله
(عليه السلام) ان رجلا أتى النبي (صلى الله عليه وآله) فقال: يا رسول
الله، إن أهل بيتي أبوا إلا توثبا علي وقطيعة لي (1) فأرفضهم؟ فقال: إذا
يرفضكم الله جميعا، قال: فكيف أصنع؟ قال: تصل من قطعك، وتعطي
من حرمك، وتعفو عمن ظلمك فإنك إذا فعلت ذلك كان لك من الله عز وجل
عليهم ظهير.
(27801) 2 - وعنه، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن عبد الله بن سنان
قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إن لي ابن عم أصله فيقطعني (1) حتى لقد هممت لقطيعته إياي أن أقطعه (2) قال: إنك إذا وصلته وقطعك
وصلكما الله جميعا، وإن قطعته وقطعك قطعكما الله جميعا.

الباب 18
فيه حديثان
1 - الكافي 2: 120 / 2.
(1) في المصدر زيادة: وشتيمة.
2 - الكافي 2: 124 / 24.
(1) في المصدر زيادة: وأصله فيقطعني.
(2) في المصدر زيادة: أتأذن لي قطعه.
538

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3).
19 - باب استحباب صلة الأرحام ولو بالقليل
أو بالسلام، ونحوه
(27802) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد،
عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال:
قال أبو عبد الله (عليه السلام): صل رحمك ولو بشربة من ماء، وأفضل ما
توصل به الرحم كف الأذى عنها وصلة الرحم منسأة في الأجل محبة في الأهل.
(27803) 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد،
عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن أبي بصير عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): صلوا أرحامكم ولو
بالتسليم إن الله يقول: (اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان
عليكم رقيبا) (1).
(27804) 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب،
عن إسحاق بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إن صلة
الرحم والبر ليهونان الحساب ويعصمان من الذنوب فصلوا أرحامكم وبروا
باخوانكم ولو بحسن السلام ورد الجواب.

(3) تقدم في الحديث 1 من الباب 32 من أبواب الدعاء، وفي الباب 13 من أبواب أحكام
العشرة، وفي الحديث 15 من الباب 101 من أبواب جهاد النفس، وفي الباب 17 من هذه
الأبواب باطلاقه. ويأتي في الباب 19 من هذه الأبواب ما يدل عليه باطلاقه. وكذلك
الأحاديث التي أشرنا إليها في ذيل الباب 17.
الباب 19
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 2: 121 / 9.
2 - الكافي 2: 124 / 22.
(1) النساء 4: 1.
3 - الكافي 2: 125 / 31.
539

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1).
20 - باب استحباب التوسعة على العيال
(27805) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد،
عن معمر بن خلاد، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: ينبغي للرجل أن
يوسع على عياله لئلا يتمنوا موته وتلا هذه الآية (ويطعمون الطعام على حبه
مسكينا ويتيما وأسيرا) (1) قال: الأسير عيال الرجل ينبغي (2) إذا زيد في
النعمة أن يزيد أسراءه في السعة عليهم، الحديث.
(27806) 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد
جميعا، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن أبي حمزة، عن
علي بن الحسين (عليهما السلام) قال: أرضاكم عند الله أسبغكم (1) على
عياله.
(27807) 3 - وعنهم، عن سهل، عن ابن أبي نصر، عن الرضا (عليه
السلام)، قال: قال: صاحب النعمة يجب عليه التوسعة على عياله.
(27808) 4 - وعن علي بن محمد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن
محمد بن عيسى، عن أبي محمد الأنصاري، عن عمرو بن يزيد، عن أبي

(1) تقدم في الباب 17 من هذه الأبواب. وكذلك الأحاديث التي أشرنا إليها في ذيل الباب 17 من
هذه الأبواب.
الباب 20
فيه 7 أحاديث
1 - الكافي 2: 11 / 3.
(1) الانسان 76: 8.
(2) في المصدر زيادة: للرجل.
2 - الكافي 2: 11 / 1.
(1) في نسخة: أوسعكم (هامش المخطوط).
3 - الكافي 4: 11 / 5.
4 - الكافي 4: 12 / 12.
540

عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إن المؤمن
يأخذ بآداب الله إذا وسع الله عليه اتسع وإذا أمسك عنه (2) أمسك.
(27809) 5 - وعن علي بن إبراهيم (1)، عن ياسر الخادم قال: سمعت
الرضا (عليه السلام) يقول: ينبغي للمؤمن أن ينقص من قوت عياله في
الشتاء ويزيد في وقودهم.
(27810) 6 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال أبو الحسن الرضا (عليه
السلام): ينبغي للرجل أن يوسع على عياله لئلا يتمنوا موته.
(27811) 7 - وبإسناده عن جعفر بن محمد بن مالك، عن (جعفر بن محمد،
عن سهل) (1)، عن سعيد بن محمد، عن مسعدة قال: قال لي أبو الحسن
(عليه السلام): إن عيال الرجل اسراؤه فمن أنعم الله عليه بنعمة فليوسع على
اسرائه فإن لم يفعل أوشك أن تزول (2) النعمة.
وفي (الأمالي): عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن محمد بن يحيى، عن
جعفر بن محمد بن مالك، مثله (3).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (4).

(1) في نسخة: يأدب (هامش المصححة).
(2) في المصدر: عليه.
5 - الكافي 4: 13 / 14.
(1) في المصدر زيادة: عن أبيه.
6 - الفقيه 2: 39 / 168.
7 - الفقيه 4: 287 / 863، أورده في 10 من الباب 88 من أبواب مقدمات النكاح.
(1) في المصدر: جعفر بن محمد بن سهل.
(2) في المصدر زيادة: تلك.
(3) أمالي الصدوق: 358 / 3.
(4) تقدم في الباب 42 من أبواب الصدقة، وفي الحديث 8 من الباب 41 من أبواب الأمر
بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي الباب 88 من أبواب مقدمات النكاح، وفي الحديث 34 من
الباب 10 من أبواب الأطعمة المباحة.
541

21 - باب وجوب كفاية العيال
(27812) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد
وأحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن
مسلم قال: قال رجل لأبي جعفر (عليه السلام): إن لي ضيعة بالجبل
اشتغلها (1) في كل سنة ثلاث آلاف درهم فانفق على عيالي منها ألفي درهم
وأتصدق منها بألف درهم في كل سنة، فقال أبو جعفر (عليه السلام): إن
كانت الألفان تكفيهم في جميع ما يحتاجون إليه لسنتهم فقد نظرت لنفسك
ووفقت لرشدك وأجريت نفسك في حياتك بمنزلة ما يوصي به الحي عند موته.
(27813) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
حماد بن عثمان، عن الربيع بن يزيد قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام)
يقول: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول.
(27814) 3 - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي
عبد الله، عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه
وآله): المؤمن يأكل بشهوة عياله (1) والمنافق يأكل أهله بشهوته.
(27815) 4 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن

الباب 21
فيه 7 أحاديث
1 - الكافي 4: 11 / 2.
(1) في المصدر: استغلها، اغلت الضياع: أعطت الغلة، واستغلها صاحبها: أخذ غلتها.
(لسان العرب 11: 504).
2 - الكافي 4: 11 / 4.
3 - الكافي 4: 12 / 6.
(1) في نسخة: أهله (هامش المخطوط).
4 - الكافي 4: 12 / 8، وأورده مرسلا عن الفقيه في الحديث 8 من الباب 23 من أبواب مقدمات
التجارة.
542

أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعوله.
(27816) 5 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبي
الخزرج الأنصاري، عن علي بن غراب، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ملعون ملعون من ألقى كله على
الناس، ملعون ملعون من ضيع من يعول.
ورواه الصدوق مرسلا (1).
(27817) 6 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
سيف بن عميرة، عن أبي حمزة قال: قال علي بن الحسين (عليه السلام):
لئن أدخل السوق ومعي (درهم أبتاع به) (1) لحما لعيالي وقد قرموا (2) إليه أحب
إلي من أن أعتق نسمة.
(27818) 7 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن مرازم، عن معاذ بن
كثير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من سعادة الرجل أن يكون القيم
على عياله.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1).

5 - الكافي 4: 12 / 9، وأورد صدره في الحديث 10 من الباب 6 من أبواب مقدمات التجارة.
(1) الفقيه 3: 103 / 417 و 3: 362 / 1720، وأورد ذيله في الحديث 7 من الباب 23 من
أبواب مقدمات التجارة، وفي الحديث 6 من الباب 88 من أبواب مقدمات النكاح.
6 - الكافي 4: 12 / 10.
(1) في نسخة: دراهم أبتاع بها (هامش المخطوط).
(2) القرم: شدة شهوة اللحم (الصحاح للجوهري 5: 2009)، وفي نسخة زيادة: إليه
(هامش المخطوط).
7 - الكافي 4: 13 / 13، وأورده مرسلا عن الفقيه في الحديث 6 من الباب 23 من أبواب مقدمات
التجارة.
(1) تقدم في الباب 42 من أبواب الصدقة، وفي الحديث 1 من الباب 63 من أبواب جهاد
العدو، وفي الباب 23 من أبواب مقدمات التجارة، وفي الحديث 2 من الباب 7 من أبواب
مقدمات النكاح. يأتي ما يدل عليه في الحديث 16 من الباب 25 وفي الباب 28 من هذه
الأبواب.
543

22 - باب استحباب الجود والسخاء
(27819) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن هارون بن
مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر، عن آبائه (عليهم السلام) أن
رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: السخي محبب في السماوات، محبب
في الأرض [خلق] (1) من طينة عذبة، وخلق ماء عينيه من الكوثر، والبخيل
مبغض في السماوات ومبغض في الأرضين (2)، خلق من طينة سبحة، وخلق
ماء عينيه من ماء العوسج.
(27820) 2 - وعنه، عن أبيه، عن ابن فضال، عن علي بن عقبة، عن
مهدي، عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) قال: السخي الحسن الخلق في
كنف الله لا يتخلى (1) الله منه حتى يدخله الله الجنة وما بعث الله نبيا ولا وصيا
إلا سخيا، ولا (2) كان أحد من الصالحين إلا سخيا، وما زال أبي يوصيني
بالسخاء حتى مضى.
وقال: من أخرج من ماله الزكاة تامة فوضعها في موضعها لم يسأل من
أين اكتسبت مالك.
(27821) 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن أبي عبد الرحمن، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أتى رجل

الباب 22
فيه 10 أحاديث
1 - الكافي 4: 39 / 3.
(1) أثبتناه من المصدر.
(2) في المصدر: الأرض.
2 - الكافي 4: 39 / 4، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 4 من أبواب المستحقين للزكاة.
(1) في المصدر: يستخلى.
(2) في نسخة: وما (هامش المخطوط).
3 - الكافي 4: 40 / 7.
544

النبي (صلى الله عليه وآله) فقال: يا رسول الله أي الناس أفضلهم إيمانا؟
قال: أبسطهم كفا.
(27822) 4 - وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن
علي بن يحيى عن أيوب بن أعين، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر (عليه
السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): يؤتى يوم القيامة برجل
فيقال: احتج، فيقول: يا رب، خلقتني وهديتني فأوسعت علي فلم أزل أوسع
على خلقك وأيسر عليهم لكي تنشر علي هذا اليوم رحمتك وتيسره، فيقول الرب
تعالى: صدق عبدي أدخلوه الجنة.
(27823) 5 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن
علي الوشاء قال: سمعت أبا الحسن (عليه السلام) يقول: السخي قريب من
الله، قريب من الجنة، قريب من الناس، قال: وسمعته يقول: السخاء
شجرة في الجنة من تعلق بغصن من أغصانها دخل الجنة.
ورواه الصدوق في (عيون الأخبار): عن جعفر بن محمد بن مسرور،
عن الحسين بن محمد، مثله (1).
(27824) 6 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله رفعه قال:
قال أمير المؤمنين (عليه السلام) لابنه الحسن: يا بني، ما السماحة؟ قال: البذل في العسر واليسر.

4 - الكافي 4: 40 / 8.
5 - الكافي 4: 41 / 9، وأورد نحوه عن معاني الأخبار في الحديث 12 من الباب 2 من أبواب ما تجب
فيه الزكاة.
(1) عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 12 / 27 وفيه: محمد بن جعفر بن مسرور.
6 - الكافي 4: 41 / 11، وأورده عن معاني الأخبار في الحديث 13 من الباب 2 من أبواب ما تجب فيه
الزكاة.
545

(27825) 7 - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن عمرو بن عثمان، عن
محمد بن شعيب، عن أبي جعفر المدائني، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: شاب سخي مرهق في الذنوب أحب إلى الله من شيخ عباد بخيل.
(27826) 8 - وعن علي بن إبراهيم، (عن أبيه) (1) رفعه قال: أوحى
الله إلى موسى أن لا تقتل السامري فإنه سخي.
ورواه الصدوق مرسلا (2).
(27827) 9 - وعنه، عن هارون بن مسلم، عن مسعد بن صدقة قال:
قال أبو عبد الله (عليه السلام) لبعض جلسائه: ألا أخبرك بشئ يقرب من الله
ويقرب من الجنة ويباعد من النار؟ فقال: بلى، فقال: عليك بالسخاء فإن
الله خلق خلقا برحمته لرحمته فجعلهم للمعروف أهلا، وللخير موضعا، وللناس
وجها يسعى إليهم لكي يحيوهم كما يحيي المطر الأرض المجدبة أولئك هم
المؤمنون الآمنون يوم القيامة.
(27828) 10 - وعنه، عن ياسر الخادم، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: السخي يأكل من (1) طعام الناس ليأكل الناس من طعامه،
والبخيل لا يأكل من طعام الناس لئلا يأكلوا من طعامه.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2).

7 - الكافي 4: 41 / 14، وأورده مرسلا عن الفقيه في الحديث 5 من الباب 2 من أبواب ما تجب فيه
الزكاة.
8 - الكافي 4: 41 / 13، وأورده عن الفقيه في الحديث 6 من الباب 2 من أبواب ما تجب فيه الزكاة.
(1) ليس في المصدر.
(2) الفقيه 2: 34 / 136.
9 - الكافي 4: 41 / 12.
10 - الكافي 4: 41 / 10.
(1) من ليس في المصدر.
(2) تقدم في الحديث 6 من الباب 29 من أبواب أحكام الملابس، وفي الباب 2 من أبواب ما تجب
فيه الزكاة، وفي الحديث 10 من الباب 77 من أبواب مقدمات النكاح، وفي الأبواب 17 و 18
و 19 من هذه الأبواب.
546

ويأتي ما يدل عليه (3).
23 - باب استحباب الانفاق وكراهة الامساك
(27829) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن
محمد بن خالد وأحمد بن محمد بن عيسى جميعا، عن الحسن بن محبوب، عن
إبراهيم بن مهزم، عن رجل، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام)
قال: إن الشمس لتطلع ومعها أربعة أملاك: ملك ينادي: يا صاحب الخير
أتم وأبشر، وملك ينادي: يا صاحب الشر انزع واقصر، وملك ينادي: أعط
منفقا خلفا وآت ممسكا تلفا، وملك ينضحها بالماء ولولا ذلك اشتعلت
الأرض.
(27830) 2 - وعنهم، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن عثمان بن عيسى،
عمن حدثه عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قوله تعالى: (كذلك يريهم
الله أعمالهم حسرات عليهم) (1) قال: هو الرجل يدع ماله ولا ينفقه في طاعة
الله بخلا ثم يموت فيدعه لمن يعمل فيه بطاعة الله أو في معصية الله، فإن هو
عمل فيه بطاعة الله رآه في ميزان غيره فرآه حسرة، وقد كان المال له، فإن كان
عمل به في معصية الله قواه بذلك المال حتى عمل به في معصية الله عز وجل.
(27831) 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن
علي بن الحكم، عن موسى بن راشد، عن سماعة، عن أبي الحسن (عليه

(3) ويأتي في الباب 23 من هذه الأبواب.
الباب 23
فيه 9 أحاديث
1 - الكافي 4: 42 / 1.
2 - الكافي 4: 42 / 2، وأورده عن الفقيه في الحديث 5 من الباب 5 من أبواب ما تجب فيه الزكاة.
(1) البقرة 2: 167.
3 - الكافي 4: 43 / 3.
547

السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من أيقن بالخلف
سخت نفسه بالنفقة.
(27832) 4 - وعنه، عن أحمد، عن عثمان بن عيسى، عن بعض من
حدثه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام)
في كلام له: ومن يبسط يده بالمعروف إذا وجده يخلف الله عليه ما أنفق في دنياه
ويضاعف له في آخرته.
(27833) 5 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن
جهم بن الحكم، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) الأيدي ثلاثة: سائلة ومنفقة
وممسكة فخير الأيدي منفقة.
(27834) 6 - وعنهم، عن أحمد، عن أبيه، عن سعدان، عن حسين بن
ابتر (1) عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: يا حسين أنفق وأيقن بالخلف من
الله، فإنه لم يبخل عبد ولا أمة بنفقة فيما يرضي الله إلا أنفق أضعافها فيما
يسخط الله عز وجل.
(27835) 7 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن
عمر بن أذينة رفعه إلى أبي عبد الله أو أبي جعفر (عليهما السلام) قال: ينزل الله
المعونة من السماء إلى العبد بقدر المؤنة، ومن أيقن بالخلف سخت نفسه
بالنفقة.

4 - الكافي 4: 43 / 4.
5 - الكافي 4: 43 / 6.
6 - الكافي 4: 43 / 7.
(1) في نسخة: أيمن (هامش المخطوط) وكذلك المصدر.
7 - الكافي 4: 44 / 5.
548

(27836) 8 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان،
عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: دخل عليه مولى له فقال له: هل
أنفقت اليوم شيئا؟ قال: لا (1)، قال: فمن أين يخلف الله علينا، أنفق ولو
درهما واحدا.
(27837) 9 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن
معاوية بن وهب عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من يضمن (1) أربعة
بأربعة أبيات في الجنة: أنفق ولا تخف فقرأ، وأنصف الناس من نفسك،
وأفش السلام في العالم، واترك المراء وإن كنت محقا.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2).
24 - باب تحريم البخل والشح بالواجبات
(27838) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن
عيسى، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): إذا لم يكن لله في عبده حاجة
ابتلاه بالبخل.

8 - الكافي 4: 44 / 9.
(1) في المصدر زيادة: والله.
9 - الكافي 2: 116 / 2 و 4: 44 / 10، وأورده في الحديث 7 من الباب 34 من أبواب جهاد
النفس، وأورده مرسلا عن الفقيه في الحديث 8 من الباب 2 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، ومسندا
عن كتاب الزهد والمحاسن في الحديث 11 من الباب 34 من أبواب أحكام العشرة.
(1) في المصدر الأول زيادة: لي.
(2) تقدم في الحديث 9 و 12 من الباب 2 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، وفي الباب 22 من هذه
الأبواب.
الباب 24
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 4: 44 / 2، وأورده مرسلا عن الفقيه في الحديث 7 من الباب 5 من أبواب ما تجب فيه
الزكاة.
549

(27839) 2 - وعنه، عن أحمد، عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن أحمد،
عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله
(صلى الله عليه وآله) في حديث: وأي داء أدوى من البخل.
(27840) 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن
صدقة عن جعفر، عن أبيه، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ما
محق الاسلام محق الشح شئ، ثم قال: إن لهذا الشح دبيبا كدبيب النمل وشعبا
كشعب الشرك (1)
ورواه الصدوق في (الخصال): عن محمد بن الحسن، عن الحميري، عن
هارون بن مسلم، مثله (2).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3).
25 - باب استحباب الاقتصاد في النفقة
(27841) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد
وسهل بن زياد جميعا، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن بريد بن

2 - الكافي 4: 44 / 3.
3 - الكافي 4: 45 / 5، وأورده عن الخصال والفقيه في الحديث 6 من الباب 5 من أبواب ما تجب فيه
الزكاة.
(1) في نسخة: الشوك (هامش المخطوط).
(2) الخصال: 10 / 36.
(3) تقدم في الأحاديث 12 و 15 و 21 من الباب 23 من أبواب مقدمة العبادات، وفي الحديث
28 من الباب 3، وفي الباب 5 و 6 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، وفي الحديث 5 من الباب
37 من أبواب الصدقة. وفي الحديث 8 من الباب 41 من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن
المنكر، وفي الحديث 2 من الباب 7 من أبواب مقدمات النكاح، وفي الحديث 2 و 6 من الباب
23 من هذه الأبواب.
الباب 25
فيه 16 حديثا
1 - الكافي 4: 52 / 1.
550

معاوية، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال علي بن الحسين (عليه
السلام): لينفق الرجل بالقسط (1) وبلغة الكفاف ويقدم منه الفضل (2) لآخرته
فإن ذلك أبقى للنعمة، وأقرب إلى المزيد من الله وأنفع في العاقبة.
(27842) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن صالح بن السندي عن جعفر بن
بشير، عن داود الرقي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن القصد أمر
يحبه الله عز وجل وإن السرف أمر يبغضه الله عز وجل حتى طرحك النواة فإنها
تصلح لشئ وحتى صبك فضل شرابك.
ورواه الصدوق في (ثواب الأعمال) عن محمد بن علي ماجيلويه عن
محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير
مثله (1).
ورواه في (الخصال): عن أبيه، عن سعد، عن محمد بن الحسين
مثله (2).
(27843) 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
(بعض أصحابه)، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عز وجل:
(يسألونك ماذا ينفقون قل العفو) (2) قال: العفو الوسط.
ورواه الصدوق مرسلا (2).

(1) في المصدر: بالقصد.
(2) في المصدر: فضلا.
2 - الكافي 4: 52 / 2.
(1) ثواب الأعمال: 221 / 1.
(2) الخصال: 10 / 36.
3 - الكافي 4: 52 / 3.
(1) في نسخة: رجل (هامش المخطوط).
(2) البقرة 2: 219.
(3) الفقيه 3: 35 / 148.
551

(27844) 4 - وعن علي بن محمد رفعه قال: قال أمير المؤمنين (عليه
السلام): القصد مثراة والسرف مثواة (1).
(27845) 5 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
منصور بن يونس، عن أبي حمزة، عن علي بن الحسين (عليه السلام) قال:
قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ثلاث منجيات، فذكر الثالث القصد في
الغنى والفقر.
(27846) 6 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن
الحسن بن محبوب، عن عمر بن أبان، عن مدرك بن الهزهاز، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: سمعته يقول: ضمنت لمن اقتصد أن لا يفتقر.
ورواه الصدوق مرسلا (1).
(27847) 7 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد
جميعا، عن ابن محبوب، عن يونس بن يعقوب، عن حماد اللحام، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: لو أن رجلا أنفق ما في يديه في سبيل من سبل الله
ما كان أحسن ولا وفق، أليس الله يقول: (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة
وأحسنوا إن الله يحب المحسنين) (1) يعني المقتصدين.
(27848) 8 - وعنهم، عن أحمد، عن مروك بن عبيد، عن أبيه قال: قال
أبو عبد الله (عليه السلام): يا عبيد إن السرف يورث الفقر وإن القصد يورث
الغنى.

4 - الكافي 4: 52 / 4.
(1) التوى: الهلاك، والمتواة: المهلكة. (مجمع البحرين 1: 71).
5 - الكافي 4: 53 / 5.
6 - الكافي 4: 53 / 6.
(1) الفقيه 2: 35 / 148.
7 - الكافي 4: 53 / 7.
(1) البقرة 2: 195.
8 - الكافي 4: 53 / 8، وأورده عن الفقيه في الحديث 1 من الباب 22 من أبواب مقدمة التجارة.
552

(27849) 9 - وعنهم، عن أحمد، عن مروك بن عبيد، عن رفاعة، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: إذا جاد الله تبارك وتعالى عليكم فجودوا، وإذا
أمسك عنكم فأمسكوا، ولا تجاودوا الله فهو أجود.
(27850) 10 - وعنهم، عن سهل، عن علي بن حسان، عن موسى بن بكر
قال: سمعت أبا الحسن موسى (عليه السلام) يقول: الرفق نصف العيش وما
عال امرؤ في اقتصاد.
(27851) 11 - وعن علي بن محمد، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن محمد بن
علي، عن محمد بن الفضيل، عن موسى بن بكر قال: قال أبو الحسن (عليه
السلام): ما عال امرؤ في اقتصاد.
(27852) 12 - وعن أحمد بن عبد الله، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن
محمد بن علي عن ابن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال قال رسول
الله (صلى الله عليه وآله): من اقتصد في معيشته رزقه الله، ومن بذر حرمه الله.
(27853) 13 - محمد بن علي بن الحسين في (الخصال): عن أبيه، عن
محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد، عن علي بن إسماعيل، عن محمد بن عمر،
عن عبد الله بن أيوب عن إبراهيم بن ميمون قال: سمعت أبا عبد الله (عليه
السلام) يقول: ضمنت لمن اقتصد أن لا يفتقر.
(27854) 14 - محمد بن مسعود العياشي في (تفسيره): عن جميل بن دراج،

9 - الكافي 4: 54 / 11.
10 - الكافي 4: 54 / 13، وأورده عن السرائر في الحديث 3 من الباب 29 من أبواب أحكام
العشرة.
11 - الكافي 4: 53 / 9.
12 - الكافي 4: 54 / 12.
13 - الخصال: 9 / 32.
14 - تفسير العياشي 1: 106 / 314.
553

عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن قوله: (يسألونك ماذا ينفقون
قل العفو) (1) قال: العفو الوسط.
(27855) 15 - وعن عبد الرحمن قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قوله: (يسألونك ماذا ينفقون قل العفو) (1) قال: (الذين إذا انفقوا لم
يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما) (2) قال: نزلت هذه بعد هذه،
هي الوسط.
(27856) 16 - وعن يوسف، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أو عن أبي
جعفر (عليه السلام) في قوله (1): (يسألونك ماذا ينفقون قل العفو) (2)
قال: الكفاف.
قال: وفي رواية أبي بصير: القصد.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (3).

(1) البقرة 2: 219.
15 - تفسير العياشي 1: 106 / 315.
(1) البقرة 2: 219.
(2) الفرقان 25: 67.
16 - تفسير العياشي 1: 106 / 316.
(1) في المصدر قول الله.
(2) البقرة 2: 219.
(3) يأتي في الأبواب 26 و 27 و 29 من هذه الأبواب. وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث 2 و 6
من الباب 29 من أبواب الملابس وفي الباب 50 من أبواب الدعاء وفي الحديث 10 من الباب 2
من أبواب ما تجب فيه الزكاة وفي الحديث 8 من الباب 14 من أبواب الصدقة، وفي الحديث 1
من الباب 35 وفي الحديث 9 من الباب 49 من أبواب آداب السفر، وفي الحديث 29 من الباب
4 وفي الحديث 21 من الباب 49 من أبواب جهاد النفس، وفي الحديث 6 من الباب 5 وفي
الباب 32 من أبواب مقدمة التجارة وفي الحديث 2 من الباب 32 من أبواب آداب التجارة.
554

26 - باب أنه ليس فيما أصلح البدن اسراف
(27857) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن عدة
من أصحابنا عن أحمد بن محمد جميعا، عن عثمان بن عيسى، عن إسحاق بن
عبد العزيز عن بعض أصحابنا (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال له:
إنا نكون في طريق مكة فنريد الاحرام فنطلي فلا يكون معنا نخالة نتدلك بها من
النورة، فنتدلك بالدقيق وقد دخلني من ذلك ما الله أعلم به، قال: أمخافة
الاسراف؟ قلت: نعم، قال: ليس فيما أصلح البدن إسراف إني ربما أمرت
بالنقي فيلت بالزيت فأتدلك به إنما الاسراف فيما أفسد المال وأضر بالبدن، قلت:
فما الاقتار؟ قال: أكل الخبز والملح وأنت تقدر على غيره، قلت: فما
القصد؟ قال: الخبز واللحم واللبن والخل والسمن مرة هذا ومرة هذا.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في آداب الحمام (2).
27 - باب عدم جواز السرف والتقتير
(27858) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي
عبد الله عن أبيه، عن محمد بن عمرو، عن عبد الله بن أبان قال: سألت أبا
الحسن الأول (عليه السلام) عن النفقة على العيال فقال: ما بين المكروهين:
الاسراف والاقتار.
(27859) 2 - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن ابن

الباب 26
فيه حديث واحد
1 - الكافي 4: 53 / 10، وأورده عن التهذيب في الحديث 7 من الباب 38 من أبواب آداب الحمام.
(1) في نسخة: أصحابه (هامش المخطوط) وكذلك المصدر.
(2) تقدم في الأبواب 35 و 38 و 43 وفي الحديثين 1 و 2 من الباب 92 من أبواب آداب الحمام.
الباب 27
فيه 6 أحاديث
1 - الكافي 4: 55 / 2.
2 - الكافي 4: 55 / 3.
555

رئاب عن ابن أبي يعفور ويوسف بن عمار (1) قالا: قال أبو عبد الله (عليه
السلام): إن مع الاسراف قلة البركة.
(27860) 3 - وعن علي بن محمد، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن محمد بن
علي، عن محمد بن سنان، عن أبي الحسن (عليه السلام) في قول الله عز
وجل: (والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما) (1)
قال: القوام هو المعروف على الموسع قدره وعلى المقتر قدره على قدر عياله ومؤنته
التي هي صلاح له ولهم، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها.
(27861) 4 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم
عن عمار أبي عاصم قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): أربعة لا يستجاب
لهم: أحدهم كان له مال فأفسده يقول: يا رب ارزقني فيقول: ألم آمرك
بالاقتصاد؟!.
(27862) 5 - وقد تقدم في حديث داود الرقي، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال: إن القصد أمر يحبه الله، وإن السرف أمر يبغضه الله.
(27863) 6 - محمد بن علي بن الحسين في (الخصال): عن أبيه، عن أحمد بن
إدريس عن محمد بن أحمد، عن علي بن إسماعيل، عن محمد بن عمر، عن
رجل (1)، عن العياشي قال: استأذنت الرضا (عليه السلام) في النفقة على
العيال، فقال: بين المكروهين، قلت: لا (2) أعرف المكروهين، قال (3): إن

(1) في نسخة: عمارة " هامش المخطوط ".
3 - الكافي 4: 56 / 8 باختلاف.
(1) الفرقان 25 / 67.
4 - الكافي 4: 56 / 11.
5 - تقدم في الحديث 2 من الباب 25 من هذه الأبواب.
6 - الخصال: 55 / 74.
(1) في المصدر: بعض أصحابه.
(2) في المصدر زيادة: والله ما.
(3) في المصدر زيادة: فقال: بلى يرحمك الله أما تعرف.
556

الله كره الاسراف وكره الاقتار فقال: (والذين إذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا
وكان بين ذلك قواما) (4).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (5).
28 - باب استحباب صيانة العرض بالمال
(27864) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن علي عن (1) عن معمر رفعه قال:
قال أمير المؤمنين (عليه السلام) في بعض خطبه: إن أفضل الفعال صيانة
العرض بالمال.
(27865) 2 - علي بن عيسى في (كشف الغمة): في أخبار الحسين (عليه
السلام) قال: كتب إليه الحسن (عليه السلام) يلومه على إعطاء الشعراء
فكتب إليه: أنت أعلم مني بأن خير المال ما وقى العرض.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1).

(4) الفرقان 25: 67.
(5) تقدم في الباب 28، وفي الحديث 6 من الباب 29 من أبواب الملابس، وفي الباب 50 من
أبواب الدعاء، وفي الحديث 1 من الباب 7 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، وفي الحديث 1 من
الباب 9 من أبواب المستحقين للزكاة، وفي الحديث 8 من الباب 41 من أبواب الأمر بالمعروف
والنهي عن المنكر، وفي الحديث 5 من الباب 4 وفي الحديث 3 من الباب 5 من أبواب فعل
المعروف، وفي الباب 22 من أبواب مقدمات التجارة، وفي الباب 25 من هذه الأبواب،
ويأتي ما يدل عليه في الباب 29 من هذه الأبواب.
الباب 28
فيه حديثان
1 - الكافي 4: 49 / 14، وأورده في الحديث 3 من الباب 22 من أبواب الأمر بالمعروف.
(1) في نسخة: بن " هامش المخطوط ".
2 - كشف الغمة: 2: 31.
(1) تقدم في الباب 22 من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي الباب 21 من هذه
الأبواب.
557

29 - باب حد الاسراف والتقتير
(27866) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد
وأحمد بن محمد جميعا عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان، (عن أبي
عبد الله (عليه السلام)) (1) في قول الله تبارك وتعالى: (والذين إذا أنفقوا لم
يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما) (2): فبسط كفه وفرق أصابعه وحناها
شيئا، وعن قوله تعالى: (ولا تبسطها كل البسط) (3) فبسط راحتيه (4)
وقال: هكذا، وقال: القوام ما يخرج من بين الأصابع ويبقى في الراحة منه
شئ.
(27867) 2 - وعنهم، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا، عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر، عن سماعة بن مهران، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: رب فقير هو أسرف من الغني إن الغني ينفق مما أوتي،
والفقير ينفق من غير ما أوتي.
(27868) 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
هشام بن المثنى قال: سأل رجل أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عز
وجل: (وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين) (1) فقال:

الباب 29
فيه 6 أحاديث
1 - الكافي 4: 56 / 9، وأورد نحوه عن التهذيب في الحديث 9 من الباب 22 من أبواب مقدمات
التجارة.
(1) ليس في المصدر.
(2) الفرقان 25: 67.
(3) الاسراء 17: 29.
(4) في المصدر: راحته.
2 - الكافي 4: 55 / 4.
3 - الكافي 4: 55 / 5، وأورده في الحديث 3 من الباب 43 من أبواب الصدقة.
(1) الانعام 6: 141.
558

كان فلان بن فلان الأنصاري - سماه - وكان له حرث وكان إذا أخذ يتصدق به
ويبقى هو وعياله بغير شئ فجعل الله تعالى ذلك سرفا.
(27869) 4 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن يزيد، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عز وجل: (ولا تجعل يدك مغلولة إلى
عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا) (1) قال: الاحسار
الفاقة.
(27870) 5 - وعن علي بن محمد، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن
النضر بن سويد، عن موسى بن بكر، عن عجلان قال: كنت عند أبي عبد الله
(عليه السلام) فجاء سائل فقام إلى مكتل فيه تمر فملا يده فناوله ثم جاء آخر
فسأله فقام فأخذ بيده فناوله ثم جاء آخر فسأله فقام فأخذ بيده فناوله (1)، ثم
جاء آخر فقال: الله رازقنا وإياك ثم قال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله)
كان لا يسأله أحد من الدنيا شيئا إلا أعطاه فأرسلت إليه امرأة ابنا لها فقالت:
انطلق إليه فاسأله، فإن قال: ليس عندنا شئ فقل: أعطني قميصك، قال:
فأخذ قميصه فرمى به إليه.
وفي نسخة أخرى فأعطاه، فأدبه الله على القصد فقال: (ولا تجعل
يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا) (2).
(27871) 6 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه،
عن القاسم بن محمد الجوهري، عن جميل بن صالح، عن عبد الملك بن عمرو
الأحول قال: تلا أبو عبد الله (عليه السلام) هذه الآية: (والذين إذا أنفقوا

4 - الكافي 4: 55 / 6.
(1) الاسراء 17: 29.
5 - الكافي 4: 55 / 7.
(1) في المصدر زيادة: ثم جاء آخر فسأله فقام فأخذ بيده فناوله.
(2) الاسراء 17: 29.
6 - الكافي 4: 54 / 1.
559

لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما) (1) قال: فأخذ قبضة من حصى
فقبضها بيده فقال: هذا الاقتار الذي ذكره الله في كتابه، ثم أخذ قبضة أخرى
وأرخى كفه كلها ثم قال: هذا الاسراف ثم أخذ قبضة أخرى فأرخى بعضها
وأمسك بعضها وقال: هذا القوام.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2).
30 - باب استحباب الصبر لمن رأى الفاكهة ونحوها في السوق
وشق عليه شراؤها
(27872) 1 - محمد بن علي بن الحسين في (ثواب الأعمال): عن محمد بن
موسى بن المتوكل، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد بن يحيى يرفعه إلى
أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال لبعض أصحابه: أما تدخل السوق؟ أما
ترى الفاكهة تباع والشئ مما تشتهيه؟ قلت: بلى والله، فقال: أما أن لك
بكل ما تراه فلا تقدر على شرائه وتصبر عليه حسنة.
31 - باب عدم جواز جمع المال وترك الانفاق منه
(27873) 1 - محمد بن علي بن الحسين في (الخصال) وفي (عيون الأخبار):
عن أحمد بن هارون الفامي، عن محمد بن جعفر بن بطة، عن محمد بن علي بن

(1) الفرقان 25: 67.
(2) تقدم في الباب 28 من أبواب أحكام الملابس، وفي الأحاديث 4 و 5 و 7 من الباب 38 من
أبواب آداب الحمام، وفي الأبواب 25 و 26 و 27 من هذه الأبواب.
الباب 30
فيه حديث واحد
1 - ثواب الأعمال: 214 / 1.
الباب 31
فيه حديث واحد
1 - الخصال: 282 / 29، وعيون أخبار الرضا (عليه السلام) 1: 276 / 13 وأورده في الحديث
4 - من الباب 7 من أبواب مقدمات التجارة.
560

محبوب، عن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سمعت الرضا
(عليه السلام) يقول: لا يجمع (1) المال إلا بخمس خصال: ببخل
شديد، وأمل طويل، وحرص غالب، وقطيعة الرحم، وإيثار الدنيا على
الآخرة.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2).
جاء في نهاية المسودة الثانية بخط المصنف، ما نصه:
تم كتاب النكاح من كتاب " تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل
الشريعة " بقلم مؤلفه محمد بن الحسن الحر العاملي، في جمادى الأولى سنة
(1081).
ويتلوه إن شاء الله تعالى كتاب الطلاق.

(1) في المصدر: يجتمع.
(2) تقدم في الأبواب 3 - 6 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، وفي البابين 23 و 24 من هذه الأبواب.
561