الكتاب: وسائل الشيعة (آل البيت)
المؤلف: الحر العاملي
الجزء: ٢٠
الوفاة: ١١٠٤
المجموعة: مصادر الحديث الشيعية ـ قسم الفقه
تحقيق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الطبعة: الثانية
سنة الطبع: ١٤١٤
المطبعة: مهر - قم
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث بقم المشرفة
ردمك:
ملاحظات:

تفصيل
وسائل الشيعة
إلى تحصيل مسائل الشريعة
تأليف
الفقيه المحدث
الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي
المتوفى سنة 1104 ه‍
الجزء العشرون
تحقيق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
1

BP الحر العاملي، محمد بن الحسن. 1033 - 1104 ق.
136 تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة / تأليف محمد بن
5 و 4 ح / الحسن الحر العاملي، تحقيق مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
1372. قم: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث، 1414 ق = 1372.
30 ج، نمونه.
كتابنامه بصورت زير نويس.
1. أحاديث شيعة. الف. مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
. ب. عنوان ج. عنوان وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة.
شابك 0 - 00 - 5503 - 964 / 30 جزءا. VOLS 30 / 0 - 00 - 5503 - ISBN 964 شابك 5 - 20 - 5503 - 964 ج 20 20. VOL 5 - 20 - 5503 - ISBN 964 الكتاب: تفصيل وسائل الشيعة - ج 20
المؤلف: المحدث الشيخ الحر العاملي، المتوفى سنة 1104 ه‍.
تحقيق ونشر: مؤسسة آل البيت (عليهم السلام) لإحياء التراث - قم المشرفة
الطبعة: الثانية - جمادى الآخرة 1414 ه‍. ق
المطبعة: مهر - قم
الكمية: 2000 نسخة
سعر الدورة: 55000 ريال
ساعدت وزارة الثقافة والارشاد الاسلامي على طبعه
2

بسم الله الرحمن الرحيم
3

جميع الحقوق محفوظة ومسجلة
لمؤسسة آل البيت - عليهم السلام - لإحياء التراث
مؤسسة آل البيت - عليهم السلام - لإحياء التراث
قم - دور شهر - خيابان شهيد فاطمي - كوچه 9 - بلاك 5
ص. ب 996 / 37185 - هاتف 23435 و 37371
4

بسم الله الرحمن الرحيم
لقد اعتمدنا في مراجعة هذا الجزء من طبعتنا، وما يليه من اجزاء إلى نهاية
كتاب اللقطة على:
1 - مخطوطة المسودة الثانية للكتاب بخط المصنف رحمه الله، تحتوي على الجزء
الخامس بتجزئة المؤلف، وهي محفوظة في مكتبة الروضة الرضوية المقدسة في مدينة
مشهد (آستان قدس). برقم (8987) ونعبر عنها في التعليقات بالمخطوط.
2 - نسخة مصححة بالمقابلة علي النسخة الثالثة للمصنف سميت ب‍ (الأصل)
قام بأمر مقابلتها ثلة من الاعلام منهم: الامام السيد محمد هادي الميلاني، والحجة
السيد الطباطبائي صاحب الميزان، والسيد صدر الدين الجزائري، والحجة الشيخ
علي القمي قدس الله أرواحهم:
وقد كتب التصحيحات صاحب الفضائل العالم الحجة: المرحوم السيد
محمد الرضوي بن آية الله العظمى الحجة المقدس السيد مرتضى الكشميري قدس
الله سره.
كتبها بخطه الرائع، وبالحبر الأحمر، على هامش النسخة الحجرية المطبوعة
سنة (1288) ه‍ فشكر الله سعيهم وأجزل مثوبتهم.
ونعبر عنها في التعليقات بالمصححة. وينتهي الموجود منها في كتاب النكاح
إلى الحديث المسلسل (25470).
5

3 - واعتمدنا النسخة التي صححها الشيخ غلام حسن الفنجابي
الباكستاني، في النجف الأشرف سنة (1371) ه‍، وقد كتب التصحيحات على
المطبوعة بطهران سنة 1324 المعروفة بطبعة عين الدولة، والنسخة من موقوفات
مكتبة المرحوم الحجة السيد علي أكبر الموسوي الملكي قدس سره وقد عبرنا عنها
بالمصححة الثانية.
والحمد الله على احسانه، ونسأله الرضا بفضله وجلاله
انه ذو الجلال والاكرام.
6

كتاب النكاح
بسم الله الرحمن الرحيم
يقول الفقير إلى الله الغني محمد بن الحسن بن علي بن محمد الحر العاملي
عامله الله بلطفه الخفي والجلي:
الحمد لله على أفضاله، والصلاة والسلام على محمد وآله (1).

(1) وجاء في بداية المصححة لاولى ما نصه:
بسم الله الرحمن الرحيم شرعت من كتاب النكاح في المقابلة مع النسخة التي بخط
صاحب الوسائل الحر العاملي قدس سره، يوم الاثنين (6) جمادى الآخرة سنة
(1350 ه‍).
حرره الأقل محمد الرضوي الكشميري الغروي عفي عنه.
7

كتاب النكاح
من كتاب
تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة
9

فهرست أنواع الأبواب اجمالا:
1 - أبواب مقدماته وآدابه.
2 - أبواب عقد النكاح وأولياء العقد.
3 - أبواب النكاح المحرم. -
4 - أبواب ما يحرم بالنسب.
5 - أبواب ما يحرم بالرضاع.
6 - أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها
7 - أبواب ما يحرم باستيفاء العدد
8 - أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه
9 - أبواب المتعة
10 - أبواب نكاح العبيد والإماء.
11 - أبواب العيوب والتدليس.
12 - أبواب المهور.
13 - أبواب القسم والنشوز والشقاق.
14 - أبواب أحكام الأولاد.
15 أبواب النفقات.
11

تفصيل الأبواب
12

أبواب مقدمات النكاح وآدابه
1 - باب استحبابه.
(24898) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة بن أعين، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: إن الله عز وجل خلق آدم من طين
ثم ابتدع له حواء فجعلها في موضع النقرة التي بين وركيه، وذلك لكي تكون
المرأة تبعا للرجل، فقال آدم: يا رب ما هذا الخلق الحسن فقد " الذي قد خ " آنسني
قربه والنظر إليه؟! فقال الله: يا آدم هذه أمتي حواء أفتحب أن تكون معك
تؤنسك وتحدثك، تكون تبعا لأمرك؟ فقال: نعم يا رب ولك بذلك علي
الحمد والشكر ما بقيت، فقال الله عز وجل: فاخطبها إلي، فإنها أمتي، وقد
تصلح لك أيضا زوجة للشهوة، وألقى الله عليه الشهوة وقد علمه قبل ذلك
المعرفة بكل شئ، فقال يا رب فإني أخطبها إليك فما رضاك لذلك؟
فقال الله عز وجل: رضاى أن تعلمها معالم ديني، فقال: ذلك لك علي يا رب
إن شئت ذلك لي، فقال الله عز وجل: وقد شئت ذلك وقد زوجتكها
فضمها إليك.

أبواب مقدمات النكاح وآدابه
الباب 1
فيه 15 حديثا:
(1) الفقيه 3: 239 / 1133، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب من أبواب عقد النكاح
وأولياء العقد.
13

ورواه في (العلل): عن محمد بن الحسن، عن أحمد ابن إدريس ومحمد بن
يحيى، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن فضال، عن
أحمد بن إبراهيم، عن عمار، عن ابن توبة) (1) عن زرارة مثله. (2)
[24899] 2 - وباسناده، عن علي بن رئاب، عن محمد بن مسلم أن أبا عبد الله
(عليه السلام) قال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: تزوجوا فإني
مكاثر بكم الأمم غدا في القيامة حتى أن السقط يجئ محبنطيا على باب الجنة
فيقال له: ادخل الجنة فيقول: لا حتى يدخل أبواي الجنة قبلي.
ورواه في (معاني الأخبار) عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن
الحميري، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب
مثله. (1)
[24900] 3 - وبإسناده عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه
السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ما يمنع المؤمن أن يتخذ
أهلا؟! لعل الله يرزقه نسمة تثقل الأرض بلا إله إلا الله.
[24901] 4 - وبإسناده عن عبد الله بن الحكم، عن أبي جعفر (عليه السلام)
قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ما بنى بناء في الاسلام أحب إلى
الله عز وجل من التزويج.

(1) في المصدر: عن أحمد بن إبراهيم بن عمار، عن ابن نويه.
(2) علل الشرائع: 17 / 1 الباب 17.
2 - الفقيه 3: 242 / 1144.
(1) معاني الأخبار: 291 / 1.
3 - الفقيه 3: 241 / 1139.
4 - الفقيه 3: 241 / 1143.
14

[24902] 5 - قال الصدوق: وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): اتخذوا
الأهل فإنه أرزق لكم.
(24903) 6 - وفي (الخصال) بإسناده عن علي (عليه السلام) - في حديث
الأربعمأة - قال: تزوجوا فإن التزويج سنة رسول الله (صلى الله عليه وآله)،
فإنه كان يقول: من كان يحب أن يتبع سنتي فإن من سنتي التزويج، واطلبوا
الولد، فإني مكاثر بكم الأمم غدا، وتوقوا على أولادكم من لبن البغي من النساء
والمجنونة فإن اللبن يعدي.
(24904) 7 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن
عيسى، عن معمر بن خلاد قال: سمعت علي بن موسى الرضا (عليه السلام)
يقول: ثلاث من سنن المرسلين: العطر، وأخذ (1) الشعر، وكثرة الطروقة.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2)
ورواه الصدوق بإسناده عن معمر بن خلاد إلا أنه قال: إحفاء
الشعر. (3)
(24905) 8 - وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن
علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد
الحميد، عن سكين النخعي وكان تعبد وترك النساء والطيب والطعام،
فكتب إلى أبي عبد الله (عليه السلام) يسأله عن ذلك؟ فكتب إليه: أما قولك

(5) الفقيه 3: 242 / 1145، وأورده في الحديث 3 من الباب 10 من هذه الأبواب.
6 - الخصال: 614.
7 - الكافي 5: 320 / 3، وأورده في الحديث 1 من الباب 140 من هذه الأبواب وفي الحديث 1 من
الباب 59 وفي الحديث 1 من الباب 89 من أبواب آداب الحمام..
(1) في التهذيب: واحفاء (هامش المخطوط).
(2) التهذيب 7: 403 / 1611.
(3) الفقيه 3: 241 / 1140.
(8) الكافي 5: 320 / 4.
15

في النساء فقد علمت ما كان لرسول الله (صلى الله عليه وآله) من النساء، وأما قولك في الطعام فكان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يأكل اللحم
والعسل.
ورواه الكشي في (كتاب الرجال) عن محمد بن مسعود، عن الفضل بن
شاذان نحوه. (1)
(24906) 9 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لما لقى يوسف (عليه
السلام) أخاه قال: يا أخي كيف استطعت أن تزوج النساء بعدي؟ فقال:
إن أبي أمرني فقال: إن استطعت أن تكون لك ذرية تثقل الأرض بالتسبيح
فافعل.
(24907) 10 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن
الحكم، عن صفوان بن مهران، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال
رسول الله (صلى الله عليه وآله): تزوجوا وزوجوا ألا فمن حظ امرئ
مسلم إنفاق قيمة ايمة (1)، وما من شئ أحب إلى الله عز وجل من بيت يعمر
في الاسلام بالنكاح، وما من شئ أبغض إلى الله عز وجل من بيت يخرب في
الاسلام بالفرقة يعني الطلاق.
ثم قال أبو عبد الله (عليه السلام): ان الله عز وجل إنما وكد في الطلاق
وكرر فيه القول من بغضه الفرقة.
(24908) 11 - وعن علي بن محمد بن بندار، عن أحمد بن محمد بن خالد،
عن الجاموراني عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن كليب بن معاوية

(1) رجال الكشي 2: 668 / 691.
(9) الكافي 5: 329 / 4، وأورده بسند آخر في الحديث 1 من الباب 15 هذه الأبواب.
10 - الكافي 5: 328 / 1، وأورده في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب مقدمات الطلاق.
(1) الايمة: التي لا زوج لها، بكرا كانت أو ثيبا (الصحاح 5: 1868).
(11) الكافي 5: 328 / 2.
16

الأسدي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله
عليه وآله): من تزوج أحرز نصف دينه.
(24909) 12 - قال الكليني: وفي حديث آخر: فليتق الله في النصف
الآخر، أو الباقي
ورواه الصدوق (1) بإسناده عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، (عن أبي
حمزة) (2)، عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله.
(24910) 13 - قال الصدوق: وفي حديث آخر: فليتق الله في النصف
الباقي
ورواه في (المقنع) مرسلا (1).
ورواه الطوسي في (الأمالي) عن أبيه، عن جماعة، عن أبي المفضل،
عن الفضل بن محمد بن المسيب، عن هارون بن عمر بن عبد العزيز
المجاشعي، عن محمد بن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهم السلام)
وعن المجاشعي، عن الرضا، عن آبائه (عليهم السلام)، مثله. (2)
(24911) 14 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن القاسم بن
يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) تزوجوا فان رسول

(12) الكافي 5: 328 / 2.
(1) الفقيه 3: 241 / 1141.
(2) ليس في المصدر.
(13) الفقيه 3: 241 / 1142.
(1) المقنع 3: 98.
(2) أمالي الطوسي 2: 132.
(14) الكافي 5: 329 / 5.
17

الله (صلى الله عليه وآله) قال: من أحب أن يتبع سنتي فإن من سنتي
التزويج.
(24912) 15 - محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) قال: قال رسول الله
(صلى الله عليه وآله): من أحب أن يلقى الله طاهرا مطهرا فليلقه بزوجة.
ورواه الصدوق في (المقنع) أيضا مرسلا (1).
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (2).
2 - باب كراهة العزوبة وترك التزويج والتسري وان حلف على
الترك، واستحباب تقديمهما على الصلاة ان أمكن.
(24913) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن
محمد، عن ابن فضال، عن ابن القداح (1) قال: قال أبو عبد الله (عليه
السلام): ركعتان يصليهما المتزوج أفضل من سبعين ركعة يصليها أعزب.
ورواه المفيد في (المقنعة) مرسلا. (2)
وعنهم، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد الأشعري، عن ابن
القداح، مثله. (3)

(15) المقنعة: 76.
(1) المقنع: 98.
(2) يأتي في الأبواب 2 و 3 و 11 و 17 و 140 من هذه الأبواب وفي الحديث 2 من الباب 1 من
أبواب مقدمات الطلاق وتقدم ما يدل على ذلك في الحديثين 4 و 18 من الباب 1 من أبواب
السواك وفي الحديثين 1 و 4 من الباب 4 من أبواب الصوم المندوب.
الباب 2
فيه 9 أحاديث
(1) الكافي 5: 328 / 1 والتهذيب 7: 239 / 1044.
(1) (عن ابن القداح) ليس في التهذيب (هامش المخطوط).
(2) المقنعة: 76.
(3) الكافي: ذيل الموضع السابق.
18

الصدوق بإسناده عن عبد الله بن ميمون، مثله. (4)
(24914) 2 - وزاد: وقال: قال النبي (صلى الله عليه وآله): ركعتان
يصليهما متزوج أفضل من رجل عزب يقوم ليله ويصوم نهاره.
(24915) 3 - وعن علي بن محمد بن بندار، (عن أحمد بن محمد بن
خالد) (1)، عن محمد بن علي عن عبد الرحمن بن خالد، عن محمد
الأصم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه
وآله): رذال موتاكم العزاب.
ورواه الصدوق مرسلا إلا أنه قال: أرذال (2).
(24916) 4 - وعنه، عن أحمد، عن ابن فضال، وجعفر بن محمد، عن ابن
القداح عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: جاء رجل إلى أبي (عليه السلام)
فقال له: هل لك من زوجة؟ قال: لا، فقال أبي: ما أحب أن لي الدنيا وما
فيها واني بت ليلة وليست لي زوجة، ثم قال: الركعتان يصليهما رجل متزوج
أفضل من رجل أعزب يقوم ليله ويصوم نهاره. ثم أعطاه أبي سبعة دنانير ثم
قال: تزوج بهذه.
ثم قال أبي: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): اتخذوا الأهل فإنه
أرزق لكم.
(24917) 5 - ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن محمد بن عيسى، عن

(4) الفقيه 3: 242 / 1146.
(2) الفقيه 3: 242 / 1147.
(3) الكافي 5: 329 / 3، والتهذيب 7: 239 / 1045 والمقنعة: 76.
(1) ليس في المصدر.
(2) الفقيه 3: 242 / 1148.
(4) الكافي 5: 329 / 6 والتهذيب 7: 239 / 1046.
(5) قرب الإسناد: 11.
19

عبد الله بن ميمون القداح مثله، وزاد (1): ما أفاد عبد فائدة خيرا من زوجة
صالحة، إذا رآها سرته، وإذا غاب عنها حفظته في نفسها وماله.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن، عن الحسن بن علي بن
يوسف، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن المغيرة، عن أبي الحسن (عليه
السلام) قال: جاء رجل إلى أبي جعفر (عليه السلام) وذكر نحوه إلا قوله:
ويصوم نهاره أعزب. (2)
(24918) 6 - وعنه، عن أحمد، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن أبي
الحسن (عليه السلام) مثله وزاد فيه: فقال محمد بن عبيد: جعلت
فداك فأنا ليس لي أهل، فقال أليس لك جواري - أو قال: أمهات
أولاد -؟ قال: بلى، أقال: فأنت لست (1) بأعزب.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2) وكذا كل ما قبله.
(24919) 7 - محمد بن علي بن الحسين قال: روي أن رسول الله (صلى الله
عليه وآله) قال: أكثر أهل النار العزاب.
(24920) 8 - وفي (الخصال) قال: قال (عليه السلام): ركعتان يصليهما
المتزوج أفضل من سبعين ركعة يصليها غير متزوج.
وفي (ثواب الأعمال) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن
محمد، عن الحسن بن علي، عن جعفر بن محمد بن حكيم عن إبراهيم بن

(1) في نسخة: قال (هامش المخطوط).
(2) التهذيب 7: 405 / 1619.
(6) الكافي 5: 329 / 7.
(1) كتب في المصححة الأولى (ليس. صح).
(2) التهذيب 7: 239 / 1046.
(7) الفقيه 3: 242 / 1149.
(8) الخصال: 165 / ذيل الحديث 227.
20

عبد الحميد، عن الوليد بن صبيح، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
مثله. (1)
(24921) 9 - علي بن الحسين المرتضى في رسالة (المحكم والمتشابه) نقلا من
(تفسير النعماني) بإسناده عن الآتي (1) عن علي (عليه السلام) قال: إن جماعة
من الصحابة كانوا حرموا على أنفسهم النساء والافطار بالنهار والنوم بالليل
فأخبرت أم سلمة رسول الله (صلى الله عليه وآله) فخرج إلى أصحابه فقال:
أترغبون عن النساء؟! إني آتي النساء وآكل بالنهار، وأنام بالليل، فمن رغب
عن سنتي فليس منى، وأنزل الله (لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا
تعتدوا انه لا يحب المعتدين * وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله
الذي أنتم به مؤمنون) (2) فقالوا: يا رسول الله انا قد حلفنا على ذلك؟
فأنزل الله: (لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم - إلى قوله - ذلك كفارة أيمانكم
إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم) (3).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (4)، ويأتي ما يدل عليه. (5)
3 - باب استحباب حب النساء المحللات واخبارهن به،
واختيارهن على سائر اللذات.
(24922) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى العطار، عن عبد الله بن

(1) ثواب الأعمال: 62.
(9) المحكم والمتشابه: 91 - باختصار -.
(1) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم (52).
(2) المائدة 5: 87 - 88.
(3) المائدة 5: 89.
(4) تقدم في الحديث 8 من الباب 1 من هذه الأبواب.
(5) يأتي في البابين 10 و 48 من هذه الأبواب.
الباب 3
فيه 12 حديثا
(1) الكافي 5: 320 / 2.
21

محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن عمر بن يزيد، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: ما أظن رجلا يزداد في الايمان خيرا الا ازداد حبا
للنساء. ورواه الصدوق بإسناده عن أبان، مثله. (1)
(24923) 2 - وعن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير،
عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من أخلاق
الأنبياء حب النساء.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله. (1)
(24924) 3 - وعنه، (1) عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن
أبان، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ما أظن رجلا
يزداد في هذا الامر خيرا إلا ازداد حبا للنساء.
(24925) 4 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن
البختري، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله
عليه وآله): (ما أصيب) (1) من دنياكم إلا النساء والطيب.
(24926) 5 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بكار بن كردم وغير
واحد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه

(1) الفقيه 3: 242 / 1151.
(2) الكافي 5: 320 / 1.
(1) التهذيب 7: 403 / 1610.
(3) الكافي 5: 321 / 5.
(1) في المصدر زيادة: عن أبيه.
(4) الكافي 5: 321 / 6، وأورده في الحديث 7 من الباب 89 من أبواب آداب الحمام.
(1) في المصدر: ما أحب، وهكذا في متن المصححة الثانية، وكتب في هامشه (أصيب ظ ص).
(5) الكافي 5: 321 / 7.
22

وآله): جعل قرة عيني في الصلاة، ولذتي في النساء.
(24927) 6 - وعن محمد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن علي بن
حسان، عن بعض أصحابنا قال: سألنا أبو عبد الله (عليه السلام) أي شئ
ألذ؟ قال: فقلنا: غير شئ، فقال: هو: ألذ الأشياء مباضعة النساء.
(24928) 7 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي
، عن حماد بن عثمان، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): جعل قرة عيني في الصلاة،
ولذتي في الدنيا النساء، وريحانتي الحسن والحسين.
(24929) 8 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن
الحسن بن أبي قتادة، عن رجل، عن جميل بن دراج، قال: قال أبو عبد الله
(عليه السلام): ما تلذذ الناس في الدنيا والآخرة بلذة أكثر لهم من لذة
النساء، وهو قول الله عز وجل
(زين للناس حب الشهوات من النساء
والبنين) إلى آخر الآية (1) ثم قال: وإن أهل الجنة ما يتلذذون بشئ من الجنة
أشهى عندهم من النكاح لا طعام ولا شراب.
(24930) 9 - وعنهم، عن أحمد، عن عثمان بن عيسى، عن عمرو بن
جميع، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه
وآله): قول الرجل للمرأة إني أحبك لا يذهب من قلبها أبدا.
(24931) 10 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي مالك الحضرمي،

(6) الكافي 5: 321 / 8.
(7) الكافي 5: 321 / 9.
(8) الكافي 5: 321 / 10.
(1) آل عمران 3: 14.
(9) الكافي 5: 568 / 59.
(10) الفقيه 3: 242 / 1150.
23

عن أبي العباس قال: سمعت الصادق (عليه السلام) يقول: العبد كلما ازداد
للنساء حبا ازداد في الايمان فضلا.
(24932) 11 - وبإسناده عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب، عمن سمع
أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: أكثر الخير في النساء.
(24933) 12 - محمد بن إدريس في آخر (السرائر): نقلا من كتاب رواية ابن قولويه
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كل من اشتد لنا حبا اشتد للنساء حبا
وللحواء. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه. (2)
4 - باب كراهة الافراط في حب النساء وتحريم حب
النساء المحرمات.
(24934) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي
عبد الله، عن أبيه، عن سليمان بن جعفر الجعفري، عمن ذكره، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ما رأيت
من ضعيفات الدين وناقصات العقول أسلب لذي لب منكن.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1).

(11) الفقيه 3: 243 / 1152.
(12) مستطرفات السرائر 143 / 8.
(1) تقدم في الأحاديث 8 و 11 و 12 من الباب 89 من أبواب آداب الحمام وفي الحديث 1 من
الباب 1 من هذه الأبواب.
(2) يأتي في الحديث 2 من الباب 4 من هذه الأبواب.
الباب 4
فيه 6 أحاديث
(1) الكافي 5: 322 / 1.
(1) التهذيب 7: 404 / 1612.
24

ورواه الصدوق مرسلا. (2)
(24935) 2 - وعنهم، (عن أحمد، عن الحجال) (1)، عن غالب بن
عثمان، عن عقبة بن خالد قال: أتيت أبا عبد الله (عليه السلام) فخرج إلى
ثم قال: يا عقبة شغلنا عنك هؤلاء النساء.
(24936) 3 - محمد بن علي بن الحسين قال: مر رسول الله (صلى الله عليه
وآله) على نسوة فوقف عليهن ثم قال: يا معشر النساء ما رأيت نواقص
عقول ودين أذهب بعقول ذوي الألباب منكن إني قد رأيت إنكن أكثر أهل
النار (عذابا) (1) فتقربن إلى الله ما استطعتن، فقالت امرأة منهن: يا رسول
الله، ما نقصان ديننا وعقولنا؟ فقال أما نقصان دينكن فالحيض الذي
يصيبكن فتمكث إحداكن ما شاء الله لا تصلي ولا تصوم، وأما نقصان
عقولكن فشهادتكن إنما شهادة المرأة نصف شهادة الرجل.
(24937) 4 - وبإسناده عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال: أغلب الأعداء للمؤمن زوجة السوء.
(24938) 5 - وفي (الخصال) عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن السعد
آبادي، عن أحمد بن محمد البرقي، عن أبيه، عن محمد بن سنان، (عن
زياد بن مروان) (1)، عن سعد بن طريف، عن الأصبغ بن نباتة قال: قال

(2) الفقيه 3: 247 / 1171.
(2) الكافي 5: 322 / 2.
(1) في المصدر: عن أحمد بن الحجال.
(3) الفقيه 3: 247 / 1175.
(1) في المصدر: يوم القيامة.
(4) الفقيه 3: 247 / 1170.
(5) الخصال 1: 113 / 91.
(1) في المصدر: عن زياد بن منذر.
25

أمير المؤمنين (عليه السلام): الفتن ثلاثة: حب النساء وهو سيف الشيطان،
وشرب الخمر وهو فخ الشيطان، وحب الدينار والدرهم وهو سهم الشيطان،
فمن أحب النساء لم ينتفع بعيشه، ومن أحب الأشربة حرمت عليه الجنة، ومن
أحب الدينار والدرهم فهو عبد الدنيا وقال: قال عيسى (2): الدنيا (3)
داء الدين، والعالم طبيب الدين، فإذا رأيتم الطبيب يجر الداء إلى نفسه
فاتهموه، واعلموا أنه غير ناصح لغيره.
(24939) 6 - وعن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن علي بن
معبد، عن عبد الله بن القاسم، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال (1): أول ما عصى الله تعالى بست خصال: حب الدنيا، وحب
الرياسة، وحب النوم، وحب النساء وحب الطعام، وحب الراحة.
ورواه البرقي في (المحاسن) عن نوح بن شعيب، عن الدهقان، عن
عبد الله بن سنان (2).
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (3).

(2) في المصدر زيادة: بن مريم (عليه السلام).
(3) في المصدر: الدينار.
(6) الخصال 1: 330 / 27، وأورده عن الكافي في الحديث 3 من الباب 49 من أبواب جهاد النفس.
(1) في المصدر زيادة: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله)
(2) المحاسن: 295 / 459.
(3) يأتي في الحديث 6 من الباب 7 من هذه الأبواب، وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث 21 من
الباب 4 من أبواب جهاد النفس وفي الحديث 22 من الباب 38 من أبواب الأمر والنهي وما
يناسبهما.
26

5 - باب استحباب اختيار الجارية التي لها عقل وأدب أوله
فيها هوى.
(24940) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد،
عن علي بن أسباط، عن محمد بن الصباح، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن
عبد الله بن مصعب الزبيري - في حديث - قال: سمعت أبا الحسن موسى بن
جعفر (عليه السلام) يقول وقد تذاكرنا أمر النساء: أما الحرائر فلا
تذاكروهن ولكن خير الجواري ما كان لك فيها هوى وكان لها عقل وأدب
، فلست تحتاج إلى أن تأمر ولا تنهى، ودون ذلك ما كان لك فيها هوى وليس لها
أدب فأنت تحتاج إلى الامر والنهى، ودونها ما كان لك فيها هوى وليس لها عقل
ولا أدب فتصبر عليها لمكان هواك فيها، وجارية ليس لك فيها هوى وليس لها
عقل ولا أدب فتجعل فيما بينك وبينها البحر الأخضر.
أقول: ويأتي ما يدل على بعض المقصود. (1)
6 - باب جمله مما يستحب اختياره من صفات النساء
(24941) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحاب، عن سهل بن زياد
وأحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن إبراهيم الكرخي قال: قلت لأبي
عبد الله (عليه السلام): إن صاحبتي هلكت وكانت لي موافقة، وقد هممت أن
أتزوج؟ فقال لي: انظر أين تضع نفسك، ومن تشركه في مالك، وتطلعه على

الباب 5
فيه حديث واحد
(1) الكافي 5: 322 / 2.
(1) يأتي في الباب 6 من هذه الأبواب.
الباب 6
فيه 16 حديثا
(1) الكافي 5: 323 / 3.
27

دينك وسرك، فان كنت لا بد فاعلا فبكرا تنسب إلى الخير وإلى حسن الخلق،
واعلم أنهن كما قال:
ألا إن النساء خلقن شتى * فمنهن الغنيمة والغرام
ومنهن الهلال إذا تجلى * لصاحبه ومنهن الظلام
فمن يظفر بصالحهن يسعد * ومن يغبن فليس له انتقام
وهن ثلاث: فامرأة (1) ولود ودود تعين زوجها على دهره لدنياه وآخرته
ولا تعين الدهر عليه، وامرأة عقيم لا ذات جمال ولا خلق ولا تعين زوجها على
خير، وامرأة صخابة ولاجة همازة (2)، يستقل الكثير ولا تقبل اليسير.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن داود الكرخي. (3)
ورواه في (معاني الأخبار): عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن
عبد الله بن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن
محبوب (4).
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن عمرو بن
عثمان، عن الحسن بن محبوب، مثله (5).
(24942) 2 - وعنهم، عن سهل، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن
محمد بن عيسى، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن الحسن بن

(1) في نسخة التهذيب زيادة: بكر (هامش المخطوط).
(2) الهمز مثل اللمز (الصحاح 3 / 902) (هامش المخطوط)
اللمز: العيب، ولمزه: عابه واصله الإشارة بالعين، (الصحاح 3 / 895) - هامش
المخطوط -.
(3) الفقيه 3: 244 / 1158.
(4) معاني الأخبار: 317 / 1.
(5) التهذيب 7: 401 / 1601.
(2) الكافي 5: 324 / 1، وأورد ذيله في الحديثين 1 و 2 من الباب 7 من هذه الأبواب.
28

محبوب (1)، عن علي بن رئاب، عن أبي حمزة، عن جابر بن عبد الله قال:
سمعته يقول: كنا عند النبي (صلى الله عليه وآله) فقال: إن خير نسائكم
الولود الودود العفيفة العزيزة في أهلها، الذليلة مع بعلها، المتبرجة (2) مع
زوجها الحصان (3) على غيره، التي تسمع قوله وتطيع أمره، وإذا خلا بها
بذلت له ما يريد منها، ولم تبذل (4) كتبذل الرجل.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (5).
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن رئاب نحوه (6).
(24943) 3 - وعنهم، عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي، عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر عن حماد بن عثمان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال: خير نسائكم التي إذا خلت مع زوجها خلعت له درع الحياء،
وإذا لبست لبست معه درع الحياء.
(24944) 4 - وعنهم، عن أحمد بن محمد البرقي، عن إسماعيل بن مهران،
عن سليمان الجعفري، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: قال أمير
المؤمنين (عليه السلام): خير نسائكم الخمس، قيل: وما الخمس؟ قال:
الهينة اللينة المؤاتية التي إذا غضب زوجها لم تكتحل بغمض حتى يرضى،
وإذا غاب عنها زوجها حفظته في غيبته فتلك عامل من عمال الله، وعامل الله
لا يخيب.

(1) سند عال يروي فيه ابن محبوب عن النبي (صلى الله عليه وآله) بثلاث وسائط مع أنه متصل
لان أبا حمزة وجابرا من المعمرين ويأتي مثله في الباب الذي يليه (منه قده).
(2) التبرج: اظهار الزينة (هامش المخطوط).
(3) الحصان: العفيفة (هامش المخطوط).
(4) التبذل ترك التصاون (هامش المخطوط).
(5) التهذيب 7: 400 / 1597.
(6) الفقيه 3: 246 / 1167.
(3) الكافي 5: 324 / 2.
(4) الكافي 5: 324 / 5.
29

(24945) 5 - ورواه الطوسي في (الأمالي): عن أبيه، عن الحفار، عن
إسماعيل ابن علي الدعبلي، عن علي بن علي أخي دعبل، عن الرضا، عن
آبائه (عليهم السلام) مثله وزاد: والنساء جامع مجمع، وربيع مربع،
وكرب مقمع، وغل قمل، يجعله الله في عنق من يشاء وينزعه منه إذا شاء.
(24946) 6 - وعنهم عن البرقي، عن أبيه، عن محمد بن سنان، عن
بعض رجاله قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): خير نسائكم الطيبة
الريح، الطيبة الطبيخ التي إذا أنفقت أنفقت بمعروف، وإن أمسكت أمسكت
بمعروف، فتلك عالم من عمال الله وعامل الله لا يخيب ولا يندم.
وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن الحسن بن
علي بن يوسف بن بقاح، عن معاذ الجوهري، عن عمرو بن جميع، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) وذكر
نحوه (1)
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن الحسن بن علي بن
يوسف (2).
ورواه الصدوق مرسلا نحوه (3).
(24947) 7 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن بعض
أصحابه، عن أبان بن عثمان، عن يحيى بن أبي العلاء، والفضل بن عبد الملك،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله):
خير نسائكم العفيفة الغلمة.

(5) أمالي الطوسي 1: 379.
(6) الكافي 5: 325 / 6.
(1) الكافي 5: 325 / 7.
(2) التهذيب 7: 402 / 1605.
(3) الفقيه 3: 246 / 1165.
(7) الكافي 5: 324 / 3.
30

(24948) 8 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله):
أفضل نساء أمتي أصبحهن وجها، وأقلهن مهرا.
ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن مسلم السكوني، مثله (1)
(24949) 9 - وبهذا الاسناد قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) أو
قال أمير المؤمنين: النساء أربع: جامع مجمع، وربيع مربع، وكرب مقمع،
وغل قمل.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) وكذا الذي قبله.
(24950) 10 - ثم قال: وفي حديث آخر: وخرقاء مقمع بدل وكرب.
(24951) 11 - وعن محمد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن سليمان بن
سماعة الحذاء عن عمه عاصم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال
رسول الله (صلى الله عليه وآله): النساء أربع: جامع مجمع، وربيع مربع،
وخرقاء مقمع، وغل قمل.
(24952) 12 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن
الحسن بن علي بن يوسف ومحمد بن علي جميعا عن سعدان بن مسلم، عن
بهلول، عن رجل عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: خير النساء التي إذا

(8) الكافي 5: 324 / 4، والتهذيب 7: 404 / 1615 وأورده في الحديث 3 من الباب 52 من هذه
الأبواب وعن الفقيه في الحديث 9 من الباب 5 عن أبواب المهور.
(1) الفقيه 3: 243 / 1156.
(9) الكافي 5: 322 / 1.
(1) التهذيب 7: 404 / 1613.
(10) التهذيب 7: 404 / 1614.
(11) الكافي 5: 324 / 4.
(12) التهذيب 7: 399 / 1595.
31

دخلت مع زوجها فخلعت الدرع خلعت معه الحياء، وإذا لبست الدرع لبست
معه الحياء.
(24953) 13 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن مسعدة بن زياد، عن
جعفر بن محمد عن أبيه (عليهما السلام) قال: النساء أربعة أصناف:
فمنهن ربيع مربع، ومنهن جامع مجمع، ومنهن كرب مقمع ومنهن غل
قمل.
قال ابن بابويه: قال أحمد بن أبي عبد الله البرقي: جامع مجمع أي كثيرة
الخير مخصبة، وربيع مربع التي في حجرها ولد وفي بطنها آخر، وكرب مقمع، أي سيئة الخلق مع زوجها، وغل قمل هي عند زوجها كالغل القمل، وهو غل
من جلد يقع فيه القمل فيأكله فلا يتهيأ له أن يحذر منها شيئا، وهو مثل
للعرب.
(24954) 14 - قال: وجاء رجل إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله)
فقال: ان لي زوجة إذا دخلت تلقتني، وإذا خرجت شيعتني، وإذا رأتني
مهموما قالت لي: ما يهمك إن كنت تهتم لرزقك فقد تكفل لك به غيرك،
وإن كنت تهتم بأمر آخرتك فزادك الله هما، فقال رسول الله (صلى الله عليه
وآله): إن لله عمالا وهذه من عماله لها نصف أجر الشهيد.
(24955) 15 - وفي (معاني الأخبار): عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن
عبد الله بن محمد بن عيسى، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن السكوني،
عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال:
النساء أربع: جامع مجمع، وربيع مربع، وكرب مقمع، وغل قمل،
ثم ذكر تفسير أحمد بن أبي عبد الله كما مر (1)

(13) الفقيه 3: 244 / 1157.
(14) الفقيه 3: 246 / 1169.
(15) معاني الأخبار: 317.
(1) مر في الحديث 13 من هذا الباب.
32

وفي (الخصال): عن جعفر بن علي، عن جده الحسن بن علي، عن جده
عبد الله بن المغيرة مثله (2).
(24956) 16 - وفى (معاني الأخبار): عن أبيه، عن محمد بن أبي القاسم
ماجيلويه، عن محمد بن علي الكوفي، عن عثمان بن عيسى، عن عبد الله بن
سنان، عن بعض أصحابنا قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول:
إنما المرأة قلادة فانظر ما تتقلد، وليس للمرأة خطر لا لصالحتهن ولا
لطالحتهن فأما صالحتهن فليس خطرها الذهب والفضة هي خير من الذهب
والفضة، وأما طالحتهن فليس خطرها التراب، التراب خير منها.
ورواه الكليني كما يأتي. (1)
أقول: وتقدم ما يدل علي بعض المقصود (2)، ويأتي ما يدل عليه (3).
7 - باب جملة مما يستحب اجتنابه من صفات النساء.
(24957) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد،
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه
جميعا، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي حمزة، عن جابر بن
عبد الله قال: سمعته يقول: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ألا
أخبركم بشرار نسائكم؟ الذليلة في أهلها، العزيزة مع بعلها، العقيم الحقود،

(2) الخصال 1: 241 / 92.
(16) معاني الأخبار: 144.
(1) يأتي في الحديث 1 من الباب 13 من هذه الأبواب.
(2) تقدم في الباب 5 من هذه الأبواب.
(3) يأتي في الأبواب 8 و 9 و 13 و 16 و 17 و 18 و 19 و 20 و 21 و 53 من هذه الأبواب.
الباب 7
فيه 8 أحاديث
(1) الكافي 5: 325 / 1، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 6 من هذه الأبواب.
33

التي لا تتورع من قبيح المتبرجة إذا غاب عنها بعلها، الحصان معه إذا حضر
لا تسمع قوله ولا تطيع أمره، وإذا خلا بها بعلها تمنعت منه كما تمنع الصعبة
عند (1) ركوبها، ولا تقبل منه عذرا ولا تغفر له ذنبا.
ورواه الصدوق مرسلا (2).
(24958) 2 - ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه وزاد:
ألا أخبركم بخيار رجالكم؟ قلنا: بلى يا رسول الله، قال: إن من خير
رجالكم التقي النقي السمح الكفين السليم الطرفين، البر بوالديه، ولا
يلجئ عياله إلى غيره، ثم قال: ألا أخبركم بشر رجالكم؟ فقلنا: بلى
فقال: إن من شر رجالكم البهات البخيل الفاحش، الآكل وحده، المانع
رفده، الضارب أهله وعبده، الملجئ عياله إلى غيره، العاق بوالديه.
(24959) 3 - وعنهم، عن أحمد بن محمد بن خالد عن بعض أصحابه،
عن ملحان، عن عبد الله بن سنان قال: قال رسول الله (صلى الله عليه
وآله): شرار نسائكم المقفرة (1) الدنسة اللجوجة العاصية، الذليلة في قومها،
العزيزة في نفسها، الحصان على زوجها، الهلوك على غيره.
(24960) 4 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان من دعاء رسول الله (صلى الله عليه
وآله): أعوذ بك من امرأة تشيبني قبل مشيبي.

(1) كتب في المصححة على كلمة (عند) علامة الفقيه.
(2) الفقيه 3: 247 / 1176.
(2) التهذيب 7: 400 / 1597، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 6 من هذه الأبواب وفي
الحديث 2 من الباب 6 وذيله في الحديث 5 من الباب 49 من أبواب جهاد النفس.
(3) الكافي 5: 326 / 2.
(1) في المصدر المعقرة.
(4) الكافي 5: 326 / 3.
34

(24961) 5 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الأصبغ بن نباتة عن أمير
المؤمنين (عليه السلام) قال: سمعته يقول: يظهر في آخر الزمان واقتراب
الساعة وهو شر الأزمنة، نسوة كاشفات عاريات (1) متبرجات من الدين
خارجات في الفتن داخلات مائلات إلى الشهوات، مسرعات إلى
اللذات، مستحلات المحرمات، في جهنم خالدات.
(24962) 6 - قال: وقال (عليه السلام): لولا النساء لعبد الله حقا حقا.
(24963) 7 - وفي (معاني الأخبار) عن أحمد بن محمد بن السناني (1)، عن
محمد بن أبي عبد الله الكوفي، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن بشر (2)، عن
يحيى بن المثنى، عن محمد بن أبي طلحة، عن الصادق، عن آبائه (عليهم
السلام) عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال للناس: إياكم وخضراء
الدمن، قيل: يا رسول الله وما خضراء الدمن؟ قال: المرأة الحسناء في
منبت السوء.
ورواه المفيد في (المقنعة) مرسلا (3).
(24964) 8 - وعن محمد بن عمر بن علي البصري، عن علي بن
الحسن بن بندار، عن محمد بن يوسف الطوسي، عن أبيه، عن علي بن

(5) الفقيه 3: 247 / 1174.
(1) في المصدر: عاريات، وكتب الرضوي في هامش المصححة: (عاريات. محتمل
أيضا).
(6) الفقيه 3: 247 / 1173.
(7) معاني الأخبار: 316 / 1، وأورده عن كتب أخرى في الحديث 4 من الباب 13 من هذه
الأبواب.
(1) في المصدر: محمد بن أحمد الشيباني.
(2) في المصدر: أحمد بن بشير البرقي.
(3) المقنعة: 78.
(8) معاني الأخبار: 318.
(1) في المصدر: عمرو.
35

حشرم (2)، عن الفضل بن موسى، عن أبي حنيفة النعمان بن ثابت، عن حماد بن أبي
سليمان، عن إبراهيم النخعي، عن عبد الله بن عتيبة (3)، عن زيد بن ثابت
قال: قال لي رسول الله (صلى الله عليه وآله): يا زيد تزوجت؟ قلت:
لا، قال: تزوج تستعف مع عفتك، ولا تزوجن خمسا، قال زيد: ومن هن؟
قال: لا تزوجن شهبرة ولا لهبرة ولا نهبرة ولا هيدرة ولا لفوتا قال زيد: ما
عرفت مما قلت شيئا (قال) (4): ألستم عربا؟! أما الشهبرة فالزرقاء البذية،
وأما اللهبرة فالطويلة المهزولة، وأما النهبرة فالقصيرة الدميمة، وأما الهيدرة
فالعجوز المدبرة، وأما اللفوت فذات الولد من غيرك.
ورواه في (الخصال) مثله (5).
أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود (6)، ويأتي ما يدل عليه (7).
8 - باب استحباب اختيار نساء قريش للتزويج.
(24965) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن
أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال
رسول الله (صلى الله عليه وآله): خير نساء ركبن الرجال نساء قريش،
أحناهن على ولد وخيرهن لزوج.

(2) في المصدر: خشرم.
(3) في المصدر: نجية وفي نسخة: يحينة، وفي الخصال: بحينة.
(4) في المصدر: واني بآخرهن لجاهل، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله).
(5) الخصال: 316 / 98.
(6) تقدم في البابين 5 و 6 من هذه الأبواب وفي الحديث 2 من الباب 69 من أبواب ما يكتسب
به.
(7) يأتي في الأبواب 8، 9، 13، 15 - 21، 53 من هذه الأبواب.
الباب 8
فيه 5 أحاديث
(1) الكافي 5: 326 / 1.
36

(24966) 2 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن
صفوان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي بصير، عن أحدهما (عليهما السلام)
قال: خطب النبي (صلى الله عليه وآله) أم هاني بنت أبي طالب فقالت: يا
رسول الله إني مصابة في حجري أيتام، ولا يصلح لك إلا امرأة فارغة،
فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ما ركب الإبل مثل نساء قريس،
أحنى على ولد، ولا أرعى على زوج في ذات يديه.
(24967) 3 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن
غير واحد عن زياد القندي، عن أبي وكيع، عن أبي إسحاق السبيعي، عن
الحارث الأعور قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): قال رسول الله (صلى
الله عليه وآله): خير نسائكم نساء قريش، ألطفهن بأزواجهن، وأرحمهن
بأولادهن، المجون لزوجها، الحصان على غيره، قلنا: وما المجون؟ قال:
التي لا تمنع.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
(24968) 4 - محمد بن علي بن الحسين في (عيون الأخبار): عن محمد بن
عمر الجعابي عن الحسن بن عبد الله بن محمد الرازي، عن أبيه (1)، عن
علي بن موسى الرضا، عن آبائه (عليهم السلام) عن النبي (صلى الله عليه
وآله): خير نساء ركبن الرجال (2) نساء قريش أحناهن على زوج.

(2) الكافي 5: 326 / 3.
(3) الكافي 5: 326 / 2.
(1) التهذيب 7: 404 / 1616.
(4) عيون أخبار الرضا 2: 62 / 253.
(1) ليس في المصدر
(2) في المصدر: الإبل.
37

(24969) 5 - الحسن بن محمد الطوسي في (الأمالي) عن أبيه، عن المفيد، عن
ابن الصلت، عن ابن عقدة، عن علي بن محمد العلوي، عن جعفر بن
محمد بن عيسى عن عبيد الله بن علي، عن الرضا، عن آبائه (عليهم
السلام) عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: كل نسب وصهر منقطع يوم
القيامة إلا سببي ونسبي.
9 - باب استحباب اختيار الزوجة الصالحة المطيعة الحافظة
لنفسها ومال زوجها.
(24970) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن
رئاب عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ثلاثة أشياء لا
يحاسب عليهن المؤمن: طعام يأكله، وثوب يلبسه، وزوجة صالحة تعاونه
ويحصن بها فرجه.
(24971) 2 - وبإسناده، عن علي بن الحسن بن فضال، عن علي بن أسباط،
عن عمه يعقوب الأحمر، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)
قال: أتى رجل رسول الله (صلى الله عليه وآله) يستأمره في النكاح، فقال:
نعم انكح وعليك بذوات الدين تربت يداك، وقال: إنما مثل المرأة الصالحة
مثل الغراب الأعصم الذي لا يكاد يقدر عليه، قال: وما الغراب الأعصم؟
قال: الأبيض إحدى رجليه.
ورواه الكليني عن أحمد بن محمد العاصمي، عن علي بن الحسن،
نحوه، وترك صدره إلى قوله تربت يداك (1).

(5) أمالي الطوسي 1: 350.
الباب 9
فيه 13 حديثا
(1) التهذيب 7: 401 / 1599، وأورده في الحديث 7 من الباب 1 من أبواب الملابس.
(2) التهذيب 7: 401 / 1600، وأورده في الحديث 2 من الباب 14 من هذه الأبواب.
(1) الكافي 5: 515 / 4.
38

(24972) 3 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل بن دراج، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: خير نسائكم التي ان غضبت أو أغضبت قالت
لزوجها: يدي في يدك لا أكتحل بغمض حتى ترضى عنى
قال: وكان النبي (صلى الله عليه وآله) يقول في دعائه: اللهم إني أعوذ
بك من ولد يكون علي ربا ومن مال يكون علي ضياعا، ومن زوجة تشيبني
قبل أوان مشيبي، ومن خليل ماكر الحديث (1).
(24973) 4 - ورام بن أبي فراس في كتابه قال: قال (عليه السلام): ما
أعطى أحد شيئا خيرا من امرأة صالحة إذا رآها سرته، وإذا أقسم عليها
أبرته وإذا غاب عنها حفظته (1).
(24974) 5 - قال: وقال (عليه السلام): ان الله يحب عبده الفقير المتعفف
ذا العيال.
(24975) 6 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن
شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن أبي الحسن علي بن موسى الرضا (عليه
السلام) قال: ما أفاد عبد فائدة خيرا من زوجة صالحة إذا رآها سرته وإذا
غاب عنها حفظته في نفسها وماله.
(24976) 7 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن
إسماعيل، عن حنان بن سدير، عن أبيه، عن أبي جعفر (عليه السلام)

(3) الفقيه 3: 246 / 1166.
(1) الفقيه 3: 364 / 1730.
(4) تنبيه الخواطر: 3.
(1) في المصدر زيادة: في نفسها وماله.
(5) تنبيه الخواطر: 7.
(6) الكافي 5: 327 / 3.
(7) الكافي 5: 327 / 5.
39

قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) إن من القسم المصلح للمرء
المسلم أن تكون له امرأة إذا نظر إليها سرته، وإن غاب عنها حفظته، وإن (1)
أمرها أطاعته.
(24977) 8 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال،
عن علي بن عقبة، عن بريد بن معاوية العجلي، عن أبي جعفر (عليه السلام)
قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): قال الله عز وجل: إذا أردت أن
أجمع للمسلم خير الدنيا وخير الآخرة جعلت له قلبا خاشعا، ولسانا ذاكرا،
وجسدا على البلاء صابرا، وزوجة مؤمنة تسره إذا نظر إليها، وتحفظه إذا غاب
عنها في نفسها وماله.
(24978) 9 - وعنهم عن أحمد، عن محمد بن علي، عن محمد بن الفضيل،
عن سعد أبي عمر الجلاب (1)، عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) قال لامرأة
سعد: هنيئا لك يا خنساء فلو لم يعطك الله شيئا إلا ابنتك أم الحسين لقد
أعطاك خيرا كثيرا إنما مثل المرأة الصالحة في النساء كمثل الغراب الأعصم في
الغربان، - وهو الأبيض إحدى الرجلين -.
(24979) 10 - وعنهم عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد الأشعري،
عن عبد الله بن ميمون القداح، عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن آبائه
(عليهم السلام) قال: قال النبي (صلى الله عليه وآله): ما استفاد امرؤ

(1) كتب في المصححة الأولى: (وإذا، محتمل أيضا).
(8) الكافي 5: 327 / 2.
(9) الكافي 5: 515 / 2.
(1) في المصدر: سعد بن أبي عمر [و] الجلاب.
(2) في نسخة زيادة: انه (هامش المخطوط).
(10) الكافي 5: 327 / 1.
40

مسلم فائدة بعد الاسلام أفضل من زوجة مسلمة تسره إذا نظر إليها،
وتطيعه إذا أمرها، وتحفظه إذا غاب عنها في نفسها وماله.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1).
ورواه الصدوق مرسلا (2).
وكذا المفيد في (المقنعة) (3).
والمحقق في (الشرايع) (4).
(24980) 11 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه. عن ابن أبي عمير، عن
حفص بن البختري، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: مثل المرأة المؤمنة
مثل الشامة في الثور الأسود.
(24981) 12 - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من
سعادة المرء الزوجة الصالحة.
(24982) 13 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن منصور بن
العباس، عن سعيد (1) بن جناح، عن مطر مولى معن، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: ثلاثة للمؤمن فيها راحة: دار واسعة توارى عورته وسوء

(1) التهذيب 7: 240 / 1047.
(2) الفقيه 3: 246 / 1168.
(3) المقنعة 76.
(4) الشرائع 2: 266.
(11) الكافي 5: 515 / 3.
(12) الكافي 5: 327 / 4.
(13) الكافي 5: 327 / 6، أورده في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب أحكام المساكن.
(1) في المصدر: شعيب.
41

حاله من الناس، وامرأة صالحة تعينه على أمر الدنيا والآخرة، وابنة يخرجها إما
بموت أو بتزويج.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3).
10 - باب كراهة ترك التزويج مخافة العيلة
(24983) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن
أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن حريز، عن وليد بن صبيح، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: من ترك التزويج مخافة العيلة فقد أساء بالله
الظن.
(24984) 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبي
عبد الله الجاموراني، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن محمد بن يوسف
التميمي، عن محمد بن جعفر، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام) قال:
قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من ترك التزويج مخافة العيلة فقد ساء
ظنه بالله عز وجل إن الله عز وجل يقول: (ان يكونوا فقراء يغنهم الله من
فضله) (1).
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن أبي عمير عن حريز،
عن الوليد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله إلا أنه قال: مخافة
الفقر (2).

(2) تقدم في الحديث 3 من الباب 69 من أبواب ما يكتسب به وفي الحديث 5 من الباب 2 وفي
الباب 6 من هذه الأبواب.
(3) يأتي في الأبواب 13 و 14 و 53 من هذه الأبواب.
الباب 10
فيه 4 أحاديث
(1) الكافي 5: 330 / 1.
(2) الكافي 5: 330 / 5.
(1) النور 24: 32.
(2) الفقيه 3: 243 / 1153.
42

(24985) 3 - قال: وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): اتخذوا الأهل
فإنه أرزق لكم.
(24986) 4 - قال: وقال النبي (صلى الله عليه وآله): من سره أن يلقى
الله طاهرا مطهرا فليلقه بزوجة، ومن ترك التزويج مخافة العيلة فقد أساء الظن
بالله عز وجل.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).
11 - باب استحباب التزويج ولو عند الاحتياج والفقر
(24987) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد وعبد الله ابني
محمد بن عيسى عن علي بن الحكم، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: جاء رجل إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فشكا إليه
الحاجة، فقال: تزوج فتزوج فوسع عليه.
(24988) 2 - وعن أبي على الأشعري، عن بعض أصحابه، عن صفوان بن
يحيى، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عز
وجل: (وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله) (1)
قال: يتزوجوا حتى يغنيهم الله من فضله.

(3) الفقيه 3: 242 / 1145، وأورده في الحديث 5 من الباب 1 من هذه الأبواب.
(4) الفقيه 3: 243 / 1154.
(1) تقدم في الباب 3 من أبواب الدين والقرض وفي الحديث 4 من الباب 2 من هذه الأبواب.
(2) يأتي في الباب 11 من هذه الأبواب.
الباب 11
فيه 5 أحاديث
(1) الكافي 5: 330 / 2.
(2) الكافي 5: 331 / 7.
(1) النور 24: 33
43

(24989) 3 - وعن علي بن إبراهيم (1)، عن صالح بن السندي، عن
جعفر بن بشير، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال: أتى رسول الله (صلى الله عليه وآله) شاب من الأنصار فشكا
إليه الحاجة، فقال له: تزوج، فقال الشاب: اني لأستحيي أن أعود إلى
رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فلحقه رجل من الأنصار فقال: ان لي بنتا
وسيمة، فزوجها إياه، قال: فوسع الله عليه، فأتى الشاب النبي (عليه
السلام) فأخبره، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): يا معشر الشباب
عليكم بالباه.
(24990) 4 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبي
عبد الله الجاموراني، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن المؤمن، عن إسحاق بن
عمار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) الحديث الذي يروونه (1) الناس حق ان
رجلا أتى النبي (صلى الله عليه وآله) فشكى إليه الحاجة فأمره بالتزويج ففعل، ثم أتاه
فشكى إليه الحاجة فأمره بالتزويج حتى أمره ثلاث مرات؟ فقال أبو عبد الله (عليه
السلام): هو حق، ثم قال: الرزق مع النساء والعيال.
(24991) 5 - وعنهم، عن أحمد، عن محمد بن علي، عن حمدويه بن
عمران، عن ابن أبي ليلى، عن عاصم بن حميد قال: كنت عند أبي عبد الله
(عليه السلام) فأتاه رجل فشكى إليه الحاجة فأمره بالتزويج، قال: فاشتدت
به الحاجة فأتى أبا عبد الله (عليه السلام) فسأله عن حاله فقال له: اشتدت
بي الحاجة فقال: ففارق، ثم أتاه فسأله عن حاله؟ فقال: أثريت وحسن
حالي، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): إني أمرتك بأمرين أمر الله بهما، قال

(3) الكافي 5: 330 / 3.
(1) في المصدر زيادة: عن أبيه.
(4) الكافي 5: 330 / 4.
(1) كذا في المخطوط. وكتب فوقه (يروونه).
(5) الكافي 5: 331 / 6.
44

الله عز وجل (وانكحوا الأيامى منكم - إلى قوله - والله واسع عليم) (1)
وقال: (ان يتفرقا يغن الله كلا من سعته) (2).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3)، ويأتي ما يدل عليه (4).
12 - باب استحباب السعي في التزويج والشفاعة فيه، وعدم
جواز السعي في تفريق بين الزوجين والافساد بينهما
(24992) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن
محمد، عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال: من زوج أعزبا (1) كان ممن ينظر الله إليه يوم القيامة.
(24993) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام):
أفضل الشفاعات أن تشفع بين اثنين في نكاح حتى يجمع الله بينهما.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1)، وكذا الذي قبله.
(24994) 3 - محمد بن علي بن الحسين في (الخصال): عن أبيه، عن سعد،
عن أحمد ابن أبي عبد الله، عن النهيكي، عن علي بن جعفر، عن أخيه

(1) النور 24: 32.
(2) النساء 4: 130.
(3) تقدم في الباب 10 من هذه الأبواب.
(4) يأتي في الباب 25 من هذه الأبواب.
الباب 12
فيه 6 أحاديث
(1) الكافي 5: 331 / 2، التهذيب 7: 404 / 1617.
(1) في المصححة (أعزب خ ل).
(2) الكافي 5: 331 / 1.
(1) التهذيب 7: 405 / 1618.
(3) الخصال: 141 / 162.
45

موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: ثلاثة يستظلون بظل عرش الله يوم
القيامة يوم لا ظل إلا ظله، رجل زوج أخاه المسلم أو أخدمه أو كتم له
سرا.
(24995) 4 - وعن حمزة بن محمد العلوي، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه،
عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: أربعة ينظر الله إليهم يوم القيامة: من أقال نادما، أو أغاث لهفان، أو
أعتق نسمة، أو زوج عزبا.
(24996) 5 - وفي (عقاب الأعمال) بسند تقدم (1) في عيادة المريض عن
النبي (صلى الله عليه وآله) - في حديث - قال: ومن عمل في تزويج بين
مؤمنين حتى يجمع بينهما زوجه الله عز وجل ألف امرأة من الحور العين، كل
امرأة في قصر من در وياقوت، وكان له بكل خطوة خطاها أو بكل كلمة تكلم
بها في ذلك عمل سنة قيام ليلها وصيام نهارها، ومن عمل في فرقة بين امرأة
وزوجها كان عليه غضب الله ولعنته في الدنيا والآخرة، وكان حقا على الله أن
يرضخه بألف صخرة. من نار، ومن مشى في فساد ما بينهما ولم يفرق كان في
سخط الله عز وجل ولعنته في الدنيا والآخرة، وحرم (الله عليه) (2) النظر إلى
وجهه.
(24997) 6 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد): عن محمد بن عبد
الحميد، عن عبد السلام بن سالم، عن الحسن بن سالم قال: بعثني أبو الحسن
موسى (عليه السلام) إلى عمته يسألها شيئا كان لها تعين به محمد بن جعفر في

(4) الخصال: 224 / 55، وأورده في الحديث 5 من الباب 3 من أبواب التجارة.
(5) عقاب الأعمال: 340.
(1) تقدم في الحديث 9 من الباب 10 من أبواب الاحتضار.
(2) ليس في المصدر.
(6) قرب الإسناد: 123.
46

صداقه، فلما قرأت الكتاب أعطتنيه، فإذا فيه: ان لله ظلا يوم القيامة لا
يستظل تحته إلا نبي، أو وصى نبي أو عبد أعتق عبدا مؤمنا، أو عبد قضى
مغرم مؤمن، أو مؤمن كف أيمة مؤمن.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).
13 - باب استحباب اختيار الزوجة الكريمة الأصل، المحمودة
الصفات، وتزويج الأكفاء والتزويج فيهم.
(24998) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن
محمد، عن عثمان بن عيسى، عن عبد الله بن مسكان، عن بعض أصحابه
قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إنما المرأة قلادة فانظر إلى ما
تقلده قال: وسمعته يقول: ليس للمرأة خطر لا لصالحتهن ولا لطالحتهن،
أما صالحتهن فليس خطرها الذهب والفضة، بل هي خير من الذنب والفضة،
واما طالحتهن فليس التراب خطرها بل التراب خير منها.
ورواه الشيخ (1) بإسناده عن الحسن بن محبوب (2)، عن الحسن بن
علي بن يوسف، عن عثمان بن عيسى.
(24999) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن

(1) تقدم في الحديث 5 من الباب 22 من أبواب فعل المعروف وفي الأحاديث 4، 9، 10 من
الباب 1 من هذه الأبواب.
(2) يأتي في الباب 25 وفي الحديثين 9، 10 من الباب 27 من هذه الأبواب.
الباب 13
فيه 6 أحاديث
(1) الكافي 5: 332 / 1.
(1) التهذيب 7: 402 / 1604.
(2) في المصدر: علي بن الحسن بن فضال.
(2) الكافي 5: 332 / 2.
47

السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال النبي (صلى الله عليه
وآله): اختاروا لنطفكم فإن الخال أحد الضجيعين.
ورواه الشيخ (1) بإسناده (عن الحسن بن محبوب) (2)، عن عمرو بن
عثمان، عن عبد الله بن المغيرة، عن إسماعيل بن أبي زياد الشعيري عن أبي
عبد الله (عليه السلام)، مثله.
(25000) 3 - وبإسناده قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): أنكحوا
الأكفاء وانكحوا فيهم واختاروا لنطفكم.
(25001) 4 - وبإسناده قال: قام النبي (صلى الله عليه وآله) خطيبا فقال:
أيها الناس إياكم وخضراء الدمن قيل: يا رسول الله (صلى الله عليه
وآله) وما خضراء الدمن (1)؟ قال: المرأة الحسناء في منبت السوء.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).
ورواه الصدوق مرسلا (3).
ورواه في (المقنع) أيضا مرسلا (4).
وكذا المفيد في (المقنعة) (5).

(1) التهذيب 7: 402 / 1603.
(2) في المصدر: عن علي بن الحسن بن فضال.
(3) الكافي 5: 332 / 3.
(4) الكافي 5: 332 / 4، وأورده في الحديث 7 من الباب 7 من هذه الأبواب.
(1) الدمن: البعر (الصحاح 5 / 2114، هامش المخطوط).
(2) التهذيب 7: 403 / 1608.
(3) الفقيه 3: 248 / 1177.
(4) المقنع: 100.
(5) القنعة: 78.
48

والرضي في (المجازات النبوية) (6).
(25002) 5 - وعنهم، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن محمد بن
سنان، عن عمرو بن مسلم، عن الثمالي، عن أبي جعفر (عليه السلام)
قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله):
الناجي من الرجال قليل، ومن
النساء أقل وأقل، قيل: ولم؟ قال: لأنهن كافرات الغضب، مؤمنات
الرضا.
(25003) 6 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن أبي عمير، عن
يحيى بن عمران عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الشجاعة في أهل
خراسان، والباه في أهل بربر، والسخاء والحسد في العرب، فتخيروا
لنطفكم.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).
14 - باب استحباب تزويج المرأة لدينها وصلاحها ولله ولصلة
الرحم، وكراهة تزويجها لمالها أو جمالها أو للفخر والريا
(25004) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن
محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن
هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا تزوج الرجل المرأة

(6) المجازات النبوية: 69 / 41.
(5) الكافي 5: 514 / 1.
(6) الفقيه 3: 303 / 1450، وأورده في الحديث 1 من الباب 146 من هذه الأبواب.
(1) تقدم في الأبواب 6 و 8 و 9 من هذه الأبواب.
(2) يأتي ما يدل عل تزويج الأكفاء في الحديثين 2 و 3 من الباب 23 وفي الباب 25 من هذه
الأبواب.
الباب 14
فيه 11 حديثا
(1) الكافي 5: 333 / 3.
49

لجمالها أو لمالها وكل إلى ذلك، وإذا تزوجها لدينها رزقه الله المال والجمال.
ورواه الصدوق بإسناده عن هشام ابن الحكم (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).
(25005) 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن
أسباط، عن عمه يعقوب بن سالم، عن محمد بن مسلم قال: قال أبو جعفر
(عليه السلام): أتي رجل النبي (صلى الله عليه وآله) يستأمره في النكاح،
فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): انكح وعليك بذات الدين تربت (1)
يداك.
(25006) 3 - وعن علي بن محمد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن
أبيه، عن أحمد بن النضر، عن بعض أصحابه، عن إسحاق بن عمار قال:
سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: من تزوج امرأة يريد مالها ألجأه الله
إلى ذلك المال.
(25007) 4 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن
محمد بن عبد الله بن زرارة، عن الحسن بن علي، عن علي بن عقبة، عن بريد
العجلي، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه
وآله): من تزوج امرأة لا يتزوجها إلا لجمالها لم ير فيها ما يحب، ومن تزوجها
لمالها لا يتزوجها إلا له وكله الله إليه، فعليكم بذات الدين.

(1) الفقيه 3: 248 / 1180.
(2) التهذيب 7: 403 / 1609.
(2) الكافي 5: 332 / 1 وأورد مثله في الحديث 2 من الباب 9 من هذه الأبواب.
(1) ترب الشئ بالكسر: اصابه التراب، ومنه ترب الرجل افتقر كأنه لصق بالتراب، يقال:
تربت يداك وهو على الدعاء اي: لا أصبت خيرا (الصحاح 1 / 91، هامش المخطوط).
(3) الكافي 5: 333 / 2.
(4) التهذيب 7: 399 / 1592.
50

(25008) 5 - وعنه، عن محمد وأحمد ابني الحسن، عن علي بن يعقوب،
عن مروان بن مسلم، عن بريد، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال، حدثني
جابر بن عبد الله أن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: من تزوج امرأة لمالها
وكله الله إليه، ومن تزوجها لجمالها رأى فيها ما يكره، ومن تزوجها لدينها جمع
الله له ذلك.
(25009) 6 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال علي بن الحسين سيد
العابدين (عليه السلام) من تزوج لله ولصلة الرحم توجه الله بتاج
الملك (1).
(25010) 7 - وفى (الخصال): عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن
أحمد، عن أبي عبد الله الرازي، عن سجادة، عن درست (1)، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: خمس خصال من لم (يكن فيه شئ منها لم يكن) (2)
فيه كثير مستمتع: أولها الوفاء، والثانية التدبير، والثالثة الحياء،
والرابعة حسن الخلق، والخامسة وهي تجمع هذه الخصال الحرية، وقال
(عليه السلام): خمس خصال من فقد واحدة منهن لم يزل ناقص العيش زائل
القلب، مشغول القلب، فأولها صحة البدن، والثانية الامن، والثالثة:
السعة في الرزق، والرابعة الأنيس الموافق، قلت: وما الأنيس الموافق؟
قال الزوجة الصالحة، والولد الصالح، والجليس (3) الصالح،

(5) التهذيب 7: 399 / 1596.
(6) الفقيه 3: 243 / 1155.
(1) في المصدر زيادة: والكرامة.
(7) الخصال: 284 / 33 و 34.
(1) في المصدر زيادة: عن أبي خالد السجستاني (هامش المصححة الثانية).
(2) في المصدر: تكن فيه خصلة منها فليس.
(3) في المصدر: الخليط.
51

والخامسة وهي تجمع هذه الخصال الدعة.
(25011) 8 - وفى (عقاب الأعمال): بإسناده السابق في عيادة المريض (1) عن
النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: من نكح امرأة حلالا بمال حلال غير أنه
أراد (به) (2) فخرا ورياء (وسمعة) (3) لم يزده الله بذلك إلا ذلا وهوانا،
وأقامه (4) بقدر ما استمتع منها على شفير جهنم، ثم يهوى به فيها سبعين
خريفا.
(25012) 9 - محمد بن الحسين الرضي في (المجازات النبوية) قال: وقال
(عليه السلام): تنكح. المرأة لميسمها (1).
(25013) 10 - سعيد بن هبة الله الراوندي في (الخرايج والجرايح) عن
الحسين (عليه السلام) ان رجلا استشاره في تزويج امرأة، فقال: لا أحب
ذلك، وكانت كثيرة المال وكان الرجل أيضا مكثرا، فخالف الحسين (عليه
السلام) وتزوج بها فلم يلبث الرجل حتى افتقر، فقال له الحسين (عليه
السلام): قد أشرت عليك! الآن فخل سبيلها، فإن الله يعوضك خيرا منها،
ثم قال: عليك بفلانة، فتزوجها فما مضى سنة حتى كثر ماله وولدت له ورأي
منها ما يحب.
(25014) 11 - ورام بن أبي فراس في كتابه قال: قال (عليه السلام): من

(8) عقاب الأعمال 333.
(1) تقدم في الحديث 9 من الباب 10 من أبواب الاحتضار.
(2) في المصدر: بها.
(3) لم ترد في المصدر.
(4) في المصدر زيادة: الله.
(9) المجازات النبوية: 54 / 31.
(1) الميسم: الجمال، يقال: امرأة ذات ميسم إذا كان عليها اثر الجمال، فلا وسيم، اي:
حسن الوجه (الصحاح 5 / 2051، هامش المخطوط).
(10) الخرائج والجرائح 1 / 248.
(11) - لم نعثر عليه في تنبيه الخواطر المطبوع.
52

تزوج امرأة لجمالها جعل الله جمالها وبالا عليه.
أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).
15 - باب كراهة تزويج المرأة العاقر وان كانت حسناء ذات
رحم ودين
(25015) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد
وسهل بن زياد جميعا، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: جاء رجل إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال: يا
نبي الله إن لي ابنة عم لي قد رضيت جمالها وحسنها ودينها ولكنها عاقر؟ فقال:
لا تزوجها إن يوسف بن يعقوب لقى أخاه فقال: يا أخي كيف استطعت
أن تزوج النساء بعدي؟ فقال: إن أبي أمرني فقال: إن استطعت أن تكون لك
ذرية تثقل الأرض بالتسبيح فافعل، قال: وجاء رجل من الغد إلى النبي (صلى
الله عليه وآله) فقال له مثل ذلك فقال له: تزوج سوءاء ولودا، فإني مكاثر
بكم الأمم يوم القيامة.
قال: فقلت لأبي عبد الله (عليه السلام) ما السوءاء؟ قال: القبيحة.
(25016) 2 - وعنهم، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى،
عن خالد بن نجيح، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: تذاكروا الشؤم عند
أبي (عليه السلام) فقال: الشؤم في ثلاث في المرأة والدابة والدار، فأما
شؤم المرأة فكثرة مهرها، وعقم رحمها.

(1) تقدم في البابين 6 و 9 من هذه الأبواب.
(2) يأتي في البابين 16 و 21 من هذه الأبواب.
الباب 15
فيه 3 أحاديث
(1) الكافي 5: 333 / 1، وأورد مثله في الحديث 9 من الباب 1 من هذه الأبواب.
(2) الكافي 5: 567 / 51، وأورده في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب المهور.
53

3 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال (عليه السلام): اعلموا
أن السوداء إذا كانت ولودا أحب إلي من الحسناء العاقر.
أقول: تقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).
16 - باب استحباب اختيار الولود للتزويج وان لم تكن حسناء
(25018) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد
وسهل بن زياد جميعا عن الحسن بن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن
محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى
الله عليه وآله): تزوجوا بكرا ولودا، ولا تزوجوا حسناء جميله عاقرا، فإني أباهي
بكم الأمم يوم القيامة.
(25019) 2 - وعنهم، عن سهل، عن علي بن سعيد الرقي، عن
سليمان بن جعفر الجعفري، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: قال
رسول الله (صلى الله عليه وآله) لرجل: تزوجها سوءاء ولودا، ولا تزوجها جميلة
حسناء عاقرا، فاني مباه بكم الأمم يوم القيامة أما علمت أن الولدان تحت
العرش يستغفرون لآبائهم يحضنهم إبراهيم، وتربيهم سارة في جبل من مسك
وعنبر وزعفران.
(25020) 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن

(3) الفقيه 3: 248 / 1178.
(1) تقدم في الأحاديث 2 و 3 و 6 من الباب 1 وفي الحديث 1 من الباب 6 وفي الحديث 1 من
الباب 7 من هذه الأبواب.
(2) يأتي في الباب 16 وفي الحديث 1 من الباب 148 من هذه الأبواب.
الباب 16
فيه 3 أحاديث
(1) الكافي 5: 333 / 2.
(2) الكافي 5: 334 / 4.
(3) الكافي 5: 333 / 3
54

أحمد بن عبد الرحمن، عن إسماعيل بن عبد الخالق، عمن حدثه قال:
شكوت إلى أبى عبد الله (عليه السلام) قلة ولدي، وانه لا ولد لي، فقال لي:
إذا أتيت العراق فتزوج امرأة، ولا عليك أن تكون سوءاء قلت: جعلت
فداك، وما السوءاء؟ قال: امرأة فيها قبح فإنهن أكثر أولادا.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).
17 - باب استحباب اختيار البكر للتزويج
(25021 و 25022) 1 و 2 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن
سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن
عبد الأعلى بن أعين مولى آل سام عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال
رسول الله (صلى الله عليه وآله): تزوجوا الأبكار فإنهن أطيب شئ أفواها.
قال: (وفي حديث آخر) وأنشفه (1) أرحاما، وأدر شئ اخلافا (2)،
وأفتح شئ أرحاما، أما علمتم اني أباهي بكم الأمم يوم القيامة حتى بالسقط
يظل محبنطئا على باب الجنة، فيقول الله عز وجل: ادخل (3)، فيقول لا
أدخل حتى يدخل أبواي قبلي فيقول الله تبارك وتعالى لملك من الملائكة: ائتني
بأبويه فيأمر بهما إلى الجنة، فيقول: هذا بفضل رحمتي لك.

(1) تقدم في الأحاديث 2 و 3 و 6 من الباب 1 وفي البابين 6 و 15 من هذه الأبواب.
(2) يأتي في الباب 17 من هذه الأبواب.
الباب 17
فيه حديثان
(1) الكافي 5: 334 / 1.
(2) الكافي 5: 334 / 1.
(1) نشف الحوض الماء: شربه وتنشفه كذلك، وارض نشفة: تنشف الماء والنشافة:
الرغوة التي تعلو اللبن إذا حلب (الصحاح 4 / 1432، هامش المخطوط).
(2) في نسخة: احلاما (هامش المخطوط).
(3) في المصدر زيادة: الجنة.
55

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (4).
ورواه الصدوق في (التوحيد) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن
العباس بن معروف، عن الحسن بن محبوب، إلا أنه اسقط قوله: وفي حديث
آخر وأنشفه أرحاما (5).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (6)، ويأتي ما يدل عليه (7).
18 - باب استحباب اختيار السمراء العجزاء العيناء
المربوعة للتزويج
(25023) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن
عيسى، عن مالك ابن اشيم، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): تزوجوا سمراء عيناء عجزاء
مربوعة فإن كرهتها فعلي مهرها.
وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن بكر بن صالح، عن
مالك بن أشيم نحوه (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2).
ورواه الصدوق مرسلا (3).

(4) التهذيب 7: 400 / 1598. باختلاف ورواه الشيخ في النهاية أيضا.
(5) التوحيد: 395 / 10 الباب 61.
(6) تقدم في الحديث 1 من الباب 16 وفي الحديث 1 من الباب 16 من هذه الأبواب.
(7) في الحديث 14 من الباب 1 من أبواب أحكام الأولاد.
الباب 18
فيه 3 أحاديث
(1) الكافي 5: 335 / 2.
(1) الكافي 5: 335 / 8.
(2) التهذيب 7: 403 / 1607.
(3) الفقيه 3: 245 / 1162.
56

(25024) 2 - وعنهم، عن سهل، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن
عبد الله بن المغيرة عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سمعته يقول:
عليكم بذوات الأوراك، فإنهن أنجب.
ورواه الشيخ بإسناده (عن الحسن بن محبوب) (1) عن معاوية بن
حكيم، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر مثله (2).
(25025) 3 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن أحمد بن
محمد بن عبد الله قال: قال لي الرضا (عليه السلام): إذا نكحت فانكح
عجزاء.
أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).
19 - باب استحباب تزويج المرأة الطيبة الريح الدرماء الكعب
(25026) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي
عبد الله، عن بعض أصحابنا قال: كان النبي (صلى الله عليه وآله) إذا أراد
تزويج امرأة بعث من ينظر إليها وقال للمبعوثة: شمي ليتها، فان طاب ليتها
طاب عرفها (1)، وانظري كعبها فإن درم كعبها عظم كعثبها.

(2) الكافي 5: 334 / 1.
(1) في المصدر: عن علي بن الحسن بن فضال.
(2) التهذيب 7: 402 / 1602.
(3) الكافي 5: 335 / 3.
(1) تقدم ما يدل عليه بمفهومه في الحديث 8 من الباب 7 من هذه الأبواب.
(2) يأتي في الباب 34 من أبواب أحكام الأولاد.
الباب 19
فيه حديث واحد
(1) الكافي 5: 335 / 4.
(1) العرف: الريح (الصحاح 4: 1400، هامش المخطوط).
57

ورواه الصدوق مرسلا (2).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (3).
قال الصدوق: الليث: العنق، والعرف: الريح الطيبة، ودرم كعبها
أي كثر لحم كعبها، والكعثب الفرج.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (4).
20 - باب استحباب تزويج البيضاء والزرقاء
(25027) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد،
عن بكر بن صالح، عن بعض أصحابه، عن أبي الحسن الرضا (عليه
السلام) قال: من سعادة الرجل أن يكشف الثوب عن امرأة بيضاء.
(25028) 2 - وعنهم، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن علي بن النعمان، عن أخيه داود بن النعمان، عن أبي أيوب الخراز (1)، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: اني جربت جواري بيضاء وادماء فكان فيهن بون.
(25029) 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله):
تزوجوا الزرق فإن فيهن اليمن.

(2) الفقيه 3: 245 / 1163.
(3) التهذيب 7: 402 / 1606.
(4) تقدم في الحديث 6 من الباب 6 من هذه الأبواب.
الباب 20
فيه 3 أحاديث
(1) الكافي 5: 335 / 7.
(2) الكافي 5: 335 / 5.
(1) في المصدر: أبي أيوب الخزاز.
(3) الكافي 5: 335 / 6.
58

ورواه الصدوق مرسلا، إلا أنه قال: فان لهن (1) البركة (2).
21 - باب استحباب تزويج الجميلة الضحوك الحسناء الوجه
الطويلة الشعر
(25030) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أبي
القاسم، عن أبيه رفعه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المرأة
الجميلة تقطع البلغم، والمرأة السوداء تهيج المرة السوداء.
(25031) 2 - وعن الحسين بن محمد، عن السياري، عن علي بن محمد،
عن محمد بن عبد الحميد، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) أنه شكا إليه البلغم فقال: أما لك جارة تضحك (1)؟ قال:
قلت: لا، قال: فاتخذها فإن ذلك يقطع البلغم.
(25032) 3 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال (عليه السلام): إذا أراد
أحدكم أن يتزوج فليسأل عن شعرها كما يسأل عن وجهها فان الشعر أحد
الجمالين.
(25033) 4 - وفي (عيون الأخبار): عن محمد بن أحمد بن الحسين
البغدادي، عن علي بن محمد (بن عنبسة) (1) عن دارم بن قبيصة، عن

(1) في المصدر: فيهن.
(2) الفقيه 3: 245 / 1161.
الباب 21
فيه 5 أحاديث
(1) الكافي 5: 336 / 1.
(2) الكافي 5: 336 / 2.
(1) في نسخة: تضحكك (هامش المخطوط).
(3) الفقيه 3: 245 / 1164.
(4) عيون أخبار الرضا (عليه السلام): 2: 74 / 344.
(1) في المصدر: بن عيينة.
59

الرضا، عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه
وآله): اطلبوا الخير عند حسان الوجوه، فإن فعالهم أحرى أن يكون حسنا.
(25034) 5 - وفي (الخصال) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن
أحمد، عن الدهقان، عن درست، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي
الحسن الأول (عليه السلام) قال: ثلاث يجلين البصر: النظر إلى الخضرة،
والنظر إلى الماء الجاري، والنظر إلى الوجه الحسن (1).
22 - باب استحباب اختيار العظيم الآلة السوداء العنطنطة
وتحريم البهائم عليه
(25035) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد، عن صالح بن أبي
حماد، عن هارون ابن مسلم، عن بريد بن معاوية، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال: أتى النبي (صلى الله عليه وآله) رجل فقال: يا رسول الله
(صلى الله عليه وآله) إني أحمل أعظم ما يحمل الرجال، فهل يصلح لي أن آتي
بعض ما لي من البهائم ناقة أو حمارة، فإن النساء لا يقوين على ما عندي؟
فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إن الله تبارك وتعالى لم يخلقك حتى خلق
لك ما يحتملك من شكلك، فانصرف الرجل فلم يلبث أن عاد إلى رسول الله
(عليه السلام) فقال له مثل مقالته في أول مرة، فقال له رسول الله (صلى الله
عليه وآله): أين أنت من السوداء العنطنطة (1)؟ قال: فانصرف الرجل فلم

(5) الخصال 1: 92 / 35.
(1) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 7 من الباب 1 من أبواب أحكام المساكن، ويأتي ما يدل
على بعض المقصود في الحديث 4 من الباب 59 من هذه الأبواب.
الباب 22
فيه حديث واحد
(1) الكافي 5: 336 / 1.
(1) العنطنطة: الطويلة العنق، والعنطنط: الطويل (القاموس المحيط 2: 375، هامش
المخطوط).
60

يلبث أن عاد فقال يا رسول الله أشهد أنك رسول الله (صلى الله عليه
وآله) حقا، إني قد طلبت من أمرتني به فوقعت على شكلي مما يحتملني (وقد
أقنعني) (2) ذلك.
أقول: ويأتي ما يدل على تحريم وطء البهائم عموما (3).
23 - باب استحباب تعجيل تزويج البنت عند بلوغها
وتحصينها بالزوج
(25036) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن
عيسى، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من سعادة
المرء أن لا تطمث ابنته في بيته.
(25037) 2 - وعن بعض أصحابنا قال الكليني: سقط عني إسناده (1)،
قال: ان الله عز وجل لم يترك شيئا مما يحتاج إليه الا وعلمه نبيه (صلى الله عليه
وآله)، فكان من تعليمه إياه أنه صعد المنبر ذات يوم فحمد الله وأثنى عليه، ثم
قال: أيها الناس ان جبرئيل أتاني عن اللطيف الخيبر فقال: إن الأبكار بمنزلة
الثمر على الشجر، إذا أدرك ثمارها فلم تجتن أفسدته الشمس، ونثرته الرياح،
وكذلك الأبكار إذا أدركن ما يدرك النساء، فليس لهن دواء إلا البعولة وإلا لم
يؤمن عليهن الفساد لأنهن بشر، قال: فقام إليه رجل فقال: يا رسول الله،
فمن نزوج؟ فقال: الأكفاء فقال (2): ومن الأكفاء؟ فقال: المؤمنون

(2) كذا صححه في الثانية، ولكن في متنها ولكن في متنها: وتداقعني. فلاحظ.
(3) يأتي في الباب 26 من أبواب النكاح المحرم.
الباب 23
فيه 12 حديثا
(1) الكافي 5: 336 / 1.
(2) الكافي 5: 337 / 2.
(1) في المصدر زيادة: عن أبي عبد الله.
(2) في المصدر زيادة: يا رسول الله.
61

بعضهم أكفاء بعض، المؤمنون بعضهم أكفاء بعض.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (3).
(25038) 3 - ورواه الصدوق في (العلل) وفي (عيون الأخبار) عن أبيه،
عن القاسم ابن محمد النهاوندي، عن صالح بن راهويه، عن أبي حيون مولى
الرضا عن الرضا (عليه السلام) قال: نزل جبرئيل على النبي (صلى الله
عليه وآله) فقال يا محمد، ربك يقرئك السلام ويقول: ان الأبكار من
النساء بمنزلة الثمر على الشجر، وذكر نحوه، وزاد: ثم لم ينزل حتى زوج
ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب المقداد بن الأسود الكندي، ثم قال: أيها
الناس، إنما زوجت ابنة عمي المقداد ليتضع النكاح.
(25039) 4 - وعن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد، عن علي بن
الحكم، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن سيابة، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: ان الله خلق حواء من آدم فهمة النساء الرجال
فحصنوهن في البيوت.
(25040) 5 - وبالاسناد عن أبان، عن الواسطي، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال: ان الله خلق آدم من الماء والطين فهمة ابن آدم في الماء والطين،
وخلق حواء من آدم فهمة النساء في الرجال فحصنوهن في البيوت.
(25041) 6 - وعن علي بن محمد، عن ابن جمهور، عن أبيه رفعه قال:
قال أمير المؤمنين (عليه السلام) في بعض كلامه: ان السباع همها بطونها،
وإن النساء همهن الرجال.

(3) التهذيب 7: 397 / 1588.
(3) علل الشرائع 578 / 4، عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 1: 289 / 37.
(4) الكافي 5: 337 / 3.
(5) الكافي 5: 337 / 4.
(6) الكافي 5: 337 / 5.
62

(25042) 7 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن
الحسين بن سعيد، عن الحسين بن علوان، عن سعد بن طريف، عن
الأصبغ بن نباتة قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): خلق الله عز وجل
الشهوة عشرة أجزاء فجعل تسعة اجزاء في النساء، وجزءا واحدا في الرجال،
ولولا ما جعل الله عز وجل فيهن من الحياء على قدر أجزاء الشهوة لكان لكل
رجل تسع نسوة متعلقات به.
(25043) 8 - وعنهم، عن أحمد، عن محمد بن سنان، عن أبي خالد
القماط، عن ضريس عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سمعته يقول:
ان النساء أعطين بضع اثنى عشر، وصبر اثنى عشر.
وعنهم، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن ضريس مثله (1).
(25044) 9 -، وعنهم، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أحمد بن محمد بن
أبي نصر، عمن حدثه، عن إسحاق بن عمار قال: قال أبو عبد الله (عليه
السلام): ان الله عز وجل: جعل للمرأة صبر عشرة رجال فإذا هاجت كانت
لها قوة شهوة عشرة رجال.
(25045) 10 - وعن محمد بن يحيى، عن (1) أصحابه، عن مروك بن
عبيد، عن زرعة، عن سماعة بن مهران، عن أبي بصير، قال: سمعت أبا
عبد الله (عليه السلام) يقول: فضلت المرأة على الرجل بتسعة وتسعين من
اللذة ولكن الله القى عليها الحياء.

(7) الكافي 5: 338 / 1.
(8) الكافي 5: 339 / 3.
(1) الكافي 5: 339 / 4.
(9) الكافي 5: 338 / 2.
(10) الكافي 5: 339 / 5، وأورده عن الفقيه في الحديث 3 من الباب 49 من هذه الأبواب.
(1) في نسخة زيادة: بعض (هامش المخطوط).
63

(25046) 11 - وعن علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن -
صدقة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ان الله جعل للمرأة أن تصبر
صبر عشرة رجال، فإذا حصلت زادها قوة عشرة رجال.
(25047) 12 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال رسول الله (صلى الله عليه
وآله): من سعادة الرجل أن لا تحيض ابنته في بيته.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).
24 - باب استحباب حبس المرأة في بيتها أو بيت زوجها فلا
تخرج لغير حاجة ولا يدخل عليها أحد من الرجال
(25048) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي
عبد الله، عن أبيه، عن وهب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال
أمير المؤمنين (عليه السلام): خلق الرجال من الأرض وإنما همهم في الأرض،
وخلقت المرأة من الرجال وإنما همها في الرجال، فاحبسوا نساءكم يا معاشر
الرجال.
(25049) 2 - وعن أبي عبد الله الأشعري، عن بعض أصحابنا، عن
جعفر بن عنبسة، عن عبادة بن زياد، عن عمرو بن أبي المقدام، عن أبي
جعفر (عليه السلام).

(11) الكافي 5: 339 / 6.
(12) الفقيه 3: 302 / 32.
(1) تقدم في الحديث 13 من الباب 9 من هذه الأبواب.
(2) يأتي في الحديثين 1 و 5 من الباب 24 من هذه الأبواب.
الباب 24
فيه 7 أحاديث
(1) الكافي 5: 337 / 6.
(2) الكافي 5: 337 / 7.
64

وعن أحمد بن محمد العاصمي عمن حدثه، عن معلى بن محمد، عن
علي بن حسان، عن عبد الرحمن بن كثير، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) في رسالته إلى الحسن
(عليه السلام) إياك ومشاورة النساء فإن رأيهن إلى الافن (1)، وعزمهن إلى
الوهن، واكفف عليهن من أبصارهن بحجابك إياهن فان شدة الحجاب خير
لك ولهن من الارتياب، وليس خروجهن بأسد من دخول من لا يوثق (2) به
عليهن، فإن استطعت أن لا يعرفن غيرك من الرجال فافعل.
وعن أحمد بن محمد بن سعيد، عن جعفر بن محمد الحسني، عن علي بن
عبدك، عن الحسن بن ظريف بن ناصح، عن الحسين بن علوان، عن
سعد بن طريف، عن الأصبغ بن نباتة، عن أمير المؤمنين (عليه السلام)،
مثله (3)، الا أنه قال: كتب بهذه الرسالة أمير المؤمنين (عليه السلام) إلى ابنه
محمد.
ورواه الصدوق بإسناده إلى وصية أمير المؤمنين (عليه السلام) لولده
محمد بن الحنفية، مثله (4).
(25050) 3 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن
نوح بن شعيب رفعه قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) كان علي بن
الحسين (عليه السلام) إذا أتاه ختنه على ابنته أو على أخته بسط له رداه ثم
أجلسه ثم يقول: مرحبا بمن كفى المؤنة وستر العورة.

(1) الافن: بالتحريك: ضعف الرأي، (مجمع البحرين 6 / 201، والصحاح 5 / 2071،
هامش المخطوط).
(2) في المصدر: لا تثق.
(3) الكافي 5: 338 ذيل الحديث 8.
(4) الفقيه 4: 275 / 830 الوصية مذكورة ولكن خالية من هذه القطعة.
(3) الكافي 5: 338 / 8.
65

4 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال (عليه السلام): إنما -
النساء عي وعورة، فاستروا العورة بالبيوت، واستروا العي بالسكوت.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى
الله عليه وآله) وذكر مثله إلا أنه ترك لفظ إنما (1).
ورواه الشيخ في (المجالس والاخبار) بإسناده عن هشام بن سالم،
مثله (2).
(25052) 5 - وفي (العلل) عن أبيه، عن سعد، عن محمد بن الحسين،
عن محمد بن يحيى، عن غياث بن (1) إبراهيم، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال: إن المرأة خلقت من الرجل وإنما همتها في الرجال، فاحسبوا
نساءكم، وإن الرجل خلق من الأرض فإنما همته في الأرض.
(25053) 6 - محمد بن الحسن في (المجالس والاخبار): عن جماعة، عن أبي
المفضل، عن جعفر بن محمد بن جعفر الحسني، عن موسى بن عبد الله
الحسني، عن جده موسى بن عبد الله، عن أبيه عبد الله بن الحسن وعميه إبراهيم
والحسن ابني الحسن عن أمهم فاطمة بنت الحسين، عن أبيها، عن جدها
علي بن أبي طالب (عليهم السلام)، عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال:
النساء عي وعورات فداووا (1) عيهن بالسكوت وعوراتهن بالبيوت.

(4) الفقيه 3: 247 / 3.
(1) الكافي 5: 535 / 4.
(2) أمالي الطوسي 2: 276.
(5) علل الشرائع: 498 / 1، وأورده في الحديث 11 من الباب 3 من أبواب المزارعة.
(1) في المصدر: عن غياث بن أبي إبراهيم.
(6) أمالي الطوسي 2: 197.
(1) في المصدر: فاستروا.
66

7 - علي بن عيسى في (كشف الغمة) نقلا من كتاب (أخبار فاطمة
(عليها السلام)) لابن بابويه عن علي (عليه السلام) قال: كنا عند رسول
الله (صلى الله عليه وآله) فقال: أخبروني أي شئ خير للنساء؟ فعيينا بذلك
كلنا حتى تفرقنا، فرجعت إلى فاطمة (عليها السلام) فأخبرتها بالذي قال لنا
رسول الله (صلى الله عليه وآله) وليس أحد منا علمه ولا عرفه، فقالت:
ولكني أعرفه: خير للنساء أن لا يرين الرجال ولا يراهن الرجال، فرجعت إلى
رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقلت: يا رسول الله سألتنا أي شئ خير
للنساء؟ خير لهن أن لا يرين الرجال ولا يراهن الرجال، فقال: من أخبرك،
فلم تعلمه وأنت عندي؟ فقلت: فاطمة، فأعجب ذلك رسول الله (صلى الله
عليه وآله) وقال: ان فاطمة بضعة مني.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).
25 - باب ان المؤمن كفو المؤمنة فيتزوج امرأة أعلى منه نسبا
وحسبا وشرفا
(25055) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن
عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن أبي حمزة الثمالي - في
حديث - قال: كنت عند أبي جعفر (عليه السلام) فقال له رجل: إني خطبت
إلى مولاك فلان بن أبي رافع ابنته فلانة فردني ورغب عني وازدرأني لدمامتي
وحاجتي وغربتي، فقال أبو جعفر (عليه السلام): اذهب فأنت رسولي إليه،
فقل له: يقول لك محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب: زوج

(7) كشف الغمة 1: 466.
(1) تقدم في الحديثين 4 و 5 من الباب 23 من هذه الأبواب.
(2) يأتي في البابين 129 و 132 من هذه الأبواب.
الباب 25
فيه حديثان
(1) الكافي 5: 339 / 1.
67

منجح بن رياح (1) مولاي بنتك فلانة، ولا ترده - إلى أن قال: - ثم قال أبو جعفر
(عليه السلام): ان رجلا كان من أهل اليمامة يقال له: جويبر، أتى رسول
الله (صلى الله عليه وآله) منتجعا للاسلام فأسلم وحسن اسلامه، وكان رجلا
قصيرا دميما محتاجا عاريا، وكان من قباح السودان - إلى أن قال: - وإن رسول الله
(صلى الله عليه وآله) نظر إلى جويبر ذات يوم برحمة له ورقة عليه فقال له: يا
جويبر لو تزوجت امرأة فعففت بها فرجك وأعانتك على دنياك وآخرتك،
فقال له جويبر: يا رسول الله بأبي أنت وأمي، من يرغب في فوالله ما من
حسب ولا نسب ولا مال ولا جمال، فأية امرأة ترغب في؟ فقال له رسول الله
(صلى الله عليه وآله): يا جويبر ان الله قد وضع بالاسلام من كان في
الجاهلية شريفا، وشرف بالاسلام من كان في الجاهلية وضيعا، وأعز بالاسلام
من كان في الجاهلية ذليلا، وأذهب بالاسلام ما كان من نخوه الجاهلية
وتفاخرها بعشايرها وباسق أنسابها، فالناس اليوم كلهم أبيضهم وأسودهم
وقريشهم وعربيهم وعجميهم من آدم، وان آدم خلقه الله من طين، وان أحب
الناس إلى الله أطوعهم له وأتقاهم، وما أعلم يا جويبر لاحد من المسلمين
عليك اليوم فضلا إلا لمن كان أتقى لله منك وأطوع، ثم قال، انطلق يا
جوير إلى زياد بن لبيد فإنه من أشرف بني بياضة حسبا فيهم، فقل له: اني
رسول رسول الله (صلى الله عليه وآله) إليك، وهو يقول لك زوج جويبرا
بنتك الدلفاء الحديث، وفيه انه زوجه إياها بعد ما راجع النبي (صلى الله
عليه وآله)، فقال له: يا زياد، جويبر مؤمن والمؤمن كفو المؤمنة، والمسلم كفو
المسلمة، فزوجه يا زياد ولا ترغب عنه.
(25056) 2 - وعن بعض أصحابنا، (عن علي بن الحسن بن الصالح
التيملي) (1)، عن أيوب بن نوح، عن محمد بن سنان، عن رجل، عن أبي

(1) في المصدر: رباح.
(2) الكافي 5: 343 / 2.
(1) في المصدر: علي بن الحسين بن صالح التيملي.
68

عبد الله (عليه السلام) قال: أتى رجل النبي (صلى الله عليه وآله) فقال: يا
رسول الله عندي مهيرة العرب وأنا أحب أن تقبلها وهي ابنتي، قال:
فقال: قد قبلتها، قال: وأخرى يا رسول الله، قال: وما هي؟ قال: لم
يضرب عليها صدع (2) قط، قال: لا حاجة لي فيها، ولكن زوجها من
حلبيب، قال: فسقط رجلا الرجل مما دخله، ثم أتي أمها فأخبرها الخبر
فدخلها مثل ما دخله، فسمعت الجارية مقالته ورأت ما دخل أباها، فقالت
لهما: ارضيا لي ما رضي الله ورسوله لي قال: فتسلى ذلك عنهما، وأتى أبوها
النبي (صلى الله عليه وآله) واخبره الخبر، فقال رسول الله (صلى الله عليه
وآله) قد جعلت مهرها الجنة، وزاد فيه صفوان قال: فمات عنها حلبيب
فبلغ مهرها بعده مائة ألف درهم.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3)، ويأتي ما يدل عليه (4).
26 - باب انه يجوز لغير الهاشمي تزويج الهاشمية والأعجمي
العربية والعربي القرشية والقرشي الهاشمية وغير ذلك
(25057) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن
الحسن بن علي بن فضال، عن ثعلبة بن ميمون، عن عمرو بن أبي بكار، عن
أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن رسول الله (صلى
الله عليه وآله) زوج المقداد بن الأسود ضباعة ابنة الزبير بن عبد المطلب، وإنما

(2) في المصدر: صدغ.
(3) تقدم في الحديث 3 من الباب 13 وفي الحديث 2 من الباب 23 من هذه الأبواب.
(4) يأتي في الأبواب 26 و 27 و 28 من هذه الأبواب.
الباب 26
فيه 5 أحاديث
(1) الكافي 5: 344 / 1.
69

زوجه
لتتضع المناكح وليتأسوا برسول الله (صلى الله عليه وآله)، وليعلموا
أن أكرمهم عند الله أتقاهم.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
(25058) 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن
علي بن الحكم عن هشام بن سالم، عن رجل، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) زوج المقداد ابن الأسود ضباعة
بنت الزبير بن عبد المطلب، ثم قال: إنما (1) زوجها المقداد لتتضع المناكح،
ولتتأسوا برسول الله (صلى الله عليه وآله)، ولتعلموا أن أكرمكم عند الله
أتقاكم وكان الزبير أخا عبد الله وأبي طالب لأبيهما وأمهما.
(25059) 3 - وعن الحسين بن الحسن (1) الهاشمي، عن إبراهيم بن إسحاق
الأحمر، وعن علي بن محمد بن بندار، عن السياري، عن بعض البغداديين،
عن علي بن بلال قال: لقى هشام بن الحكم بعض الخوارج فقال يا هشام،
ما تقول في العجم، يجوز أن يتزوجوا في العرب؟ قال: نعم، قال: فالعرب
يتزوجوا من قريش؟ قال: نعم قال: فقريش تزوج في بني هاشم؟ قال:
نعم قال: عمن أخذت هذا؟ قال: عن جعفر بن محمد (عليه السلام)
سمعته يقول: أنتكافأ دماؤكم ولا تتكافأ فروجكم، الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (2).

(1) التهذيب 7: 395 / 1582.
(2) الكافي 5: 344 / 2.
(1) في نسخة: ان (هامش المخطوط).
(3) الكافي 5: 345 / 5.
(1) في التهذيب: الحسن بن الحسين (هامش المخطوط).
(2) التهذيب 7: 395 / 1583.
70

(25060) 4 - وعن أحمد بن محمد العاصمي، عن محمد بن أحمد النهدي،
عن محمد بن علي، عن شريف بن سابق، عن الفضل بن أبي قرة، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: أتت الموالي أمير المؤمنين (عليه السلام) فقالوا:
نشكو إليك هؤلاء العرب، ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان يعطينا معهم
العطايا بالسوية، وزوج سلمان وبلالا وسهيبا وأبوا علينا هؤلاء وقالوا: لا
نفعل، فذهب إليهم أمير المؤمنين (عليه السلام) فكلمهم فيهم فصاح
الأعاريب: أبينا ذلك يا أبا الحسن، أبينا ذلك، فخرج وهو مغضب، يجر رداءه
وهو يقول: يا معشر الموالي إن هؤلاء قد صيروكم بمنزلة اليهود والنصارى،
يتزوجون إليكم ولا يزوجونكم، ولا يعطونكم مثل ما يأخذون، فاتجروا بارك
الله لكم، فإني سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول: الرزق عشره
أجزاء، تسعة أجزاء في التجارة وواحدة في غيرها.
(25061) 5 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن
محمد بن عبد الله، عن محمد بن بي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) زوج
ضبيعة بنت الزبير بن عبد المطلب من مقداد بن الأسود، فتكلمت في ذلك بنو
هاشم، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): انى إنما أردت أن تتضع
المناكح.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).

(4) الكافي 5: 318 / 59، وأورد قطعة منه وعن الفقيه في الحديث 12 من الباب 1 من أبواب
مقدمات التجارة.
(5) التهذيب 7: 395 / 1581.
(1) تقدم في الباب 8 و 25 من هذه الأبواب.
(2) يأتي في الباب 27 و 28 من هذه الأبواب.
71

27 - باب انه يجوز للرجل الشريف الجليل القدر ان يتزوج
امرأة دونه حسبا ونسبا وشرفا حتى الأمة بل يستحب ذلك
(25062) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد،
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا عن الحسن بن علي بن فضال، عن
عبد الله بن بكير، عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: مر
رجل من أهل البصرة شيباني يقال له: عبد الملك بن حرملة على علي بن الحسين
(عليه السلام) فقال له علي بن الحسين (عليه السلام): ألك أخت؟
قال: نعم، قال: فتزوجنيها؟ قال نعم، قال: فمضى الرجل وتبعه رجل
من أصحاب علي بن الحسين (عليه السلام) حتى انتهى إلى منزله فسأل عنه
فقيل له: فلان بن فلان وهو سيد قومه، ثم رجع إلى علي بن الحسين (عليه
السلام) فقال له: يا أبا الحسن سألت عن صهرك هذا الشيباني فزعموا أنه
سيد قومه، فقال له علي بن الحسين: انى لأبديك يا فلان عما أرى وعما
أسمع، أما علمت أن الله رفع بالاسلام الخسيسة وأتم به الناقصة، وأكرم به
اللؤم، فلا لؤم على مسلم إنما اللؤم لؤم الجاهلية.
(25063) 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن
أبيه (1)، عن عبد الرحمن بن محمد، عن يزيد بن حاتم قال: كان لعبد الملك
ابن مروان عين بالمدينة يكتب إليه بأخبار ما يحدث فيها، وان علي بن
الحسين (عليه السلام) أعتق جارية ثم تزوجها فكتب العين إلى عبد الملك،

الباب 27
فيه 11 حديثا
(1) الكافي 5: 344 / 3.
(2) الكافي 5: 344 / 4.
(1) في المصدر زيادة: عن أبي عبد الله.
72

فكتب عبد الملك إلى علي بن الحسين (عليه السلام): أما بعد، فقد
بلغني تزويجك مولاتك، وقد علمت أنه كان في اكفائك من قريش من تمجد به
في الصهر، وتستنجبه في الولد، فلا لنفسك نظرت، ولا على ولدك أبقيت،
والسلام، فكتب إليه علي بن الحسين (عليه السلام): أما بعد، فقد بلغني
كتابك تعنفني بتزويجي مولاتي، وتزعم أنه قد كان في نساء قريش من أتمجد به
في الصهر، واستنجبه في الولد وإنه ليس فوق رسول الله (صلى الله عليه
وآله) مرتقى في مجد ولا مستزاد في كرم، وإنما كانت ملك يميني خرجت منى،
أراد الله عز وجل منى بأمر التمست (2) ثوابه، ثم ارتجعتها على سنته، ومن
كان زكيا في دين الله فليس يخل به شئ من أمره، وقد رفع الله بالاسلام
الخسيسة، وتمم به النقيصة، وأذهب به اللؤم، فلا لؤم على امرئ مسلم إنما
اللؤم لؤم الجاهلية والسلام، الحديث.
(25064) 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي
نصر، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يتزوج
المرأة ويتزوج أم ولد أبيها؟ قال: لا بأس بذلك، قلت: بلغنا عن أبيك ان
علي بن الحسين (عليه السلام)، تزوج ابنة الحسن بن علي (عليه السلام)
وأم ولد الحسن؟ فقال: ليس هكذا، إنما تزوج علي بن الحسين ابنة الحسن
وأم ولد لعلي بن الحسين المقتول عندكم، فكتب بذلك إلى عبد الملك بن مروان
فعاب علي بن الحسين (عليه السلام)، فكتب إليه في ذلك فكتب إليه
الجواب، فلما قرأ الكتاب قال: إن علي بن الحسين يضع نفسه وان الله يرفعه.
(25065) 4 - وعنه، عن أبيه، عن ابن فضال، عن ثعلبة بن ميمون،
عمن يروى عن أبي عبد الله (عليه السلام) أن علي بن الحسين (عليه

(2) في نسخة: التمس - هامش المخطوط -.
(3) الكافي 5: 361 / 1، وأورده في الحديث 3 من الباب 22 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
4 - الكافي 5: 345 / 6.
73

السلام) تزوج سرية كانت للحسن (1) بن علي (عليه السلام) فبلغ ذلك
عبد الملك بن مروان فكتب إليه في ذلك كتابا: إنك صرت بعل الإماء، فكتب
إليه علي بن الحسين (عليه السلام): ان الله رفع بالاسلام الخسيسة وأتم
به الناقصة، وأكرم به من اللؤم، فلا لؤم على مسلم إنما اللؤم لؤم الجاهلية،
إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أنكح عبده ونكح أمته، الحديث.
(25066) 5 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال رسول الله (صلى الله عليه
وآله): إنما أنا بشر مثلكم أتزوج فيكم وأزوجكم، إلا فاطمة فإن تزويجها نزل
من السماء.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن العباس بن
معروف، عن علي بن مهزيار، عن مخلد بن موسى، عن إبراهيم بن علي، عن
علي بن يحيى اليربوعي، عن أبان بن تغلب، عن أبي جعفر (عليه السلام)،
مثله (1).
(25067) 6 - قال: وقال (عليه السلام): لولا أن الله خلق فاطمة لعلي ما
كان لها على وجه الأرض كفو، آدم فمن دونه.
(25068) 7 - قال: ونظر النبي (صلى الله عليه وآله) إلى أولاد علي وجعفر
فقال: بناتنا لبنينا وبنونا لبناتنا.
(25069) 8 - قال: وقال (1) (عليه السلام): المؤمنون بعضهم أكفاء
بعض.

(1) في نسخة: للحسين، وعلى هذه النسخة يحمل على أنه اشتراها ليتسرى بها، ولم يدخل بها حتى
قتل (منه - قده).
(5) الفقيه 3: 249 / 1182.
(1) الكافي 5: 568 / 54.
(6) الفقيه 3: 249 / 1183.
(7) الفقيه 3: 249 / 1184.
(8) الفقيه 3: 249 / 1185.
(1) في المصدر: الصادق.
74

(25070) 9 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن
محمد بن عبد الله بن زرارة، عن محمد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن
محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: لما زوج علي بن الحسين
(عليه السلام) أمه مولاه وتزوج هو مولاته فكتب إليه عبد الملك كتابا
يلومه فيه ويقول: قد وضعت شرفك وحسبك، فكتب إليه علي بن الحسين
(عليه السلام): إن الله رفع بالاسلام كل خسيسة، وأتم به الناقصة،
وأذهب به اللؤم، فلا لؤم على مسلم، وإنما اللوم لوم الجاهلية، وأما تزويج أمي
فإنما أردت بذلك برها، فلما انتهى الكتاب إلى عبد الملك قال: لقد صنع
علي بن الحسين (عليه السلام) أمرين ما كان يصنعهما أحد إلا علي بن الحسين
فإنه بذلك زاد شرفا.
(25071) 10 - الحسين بن سعيد في كتاب (الزهد): عن النضر بن سويد،
عن حسين بن موسى، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام)، نحوه،
وزاد في كتاب علي بن الحسين (عليه السلام): ولنا برسول الله (صلى الله
عليه وآله) أسوة، زوج زينب بنت عمه زيدا مولاه، وتزوج مولاته صفية بنت
حيى بن أخطب.
(25072) 11 - وعنه، عن علي بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه
السلام) قال: إن علي ابن الحسين (عليه السلام) رأى امرأة في بعض مشاهد
مكة فأعجبته فخطبها إلى نفسه وتزوجها فكانت عنده، وكان له صديق من
الأنصار فاغتم لذلك وسأل عنها فأخبر أنها (1) من بني شيبان في بيت عال من

(9) التهذيب 7: 397 / 1587.
(10) الزهد: 60 / 159.
(11) الزهد: 59 / 158.
(1) في المصدر زيادة: من آل ذي الجدين.
75

قومها، فأقبل على علي بن الحسين (عليه السلام) فقال: ما زال تزويجك
هذه المرأة في نفسي، وقلت: تزوج علي بن الحسين امرأة مجهولة، ويقوله
الناس أيضا، فلم أزل أسأل عنها حتى عرفتها ووجدتها في بيت قومها شيبانية،
فقال له علي بن الحسين (عليه السلام): قد كنت أحسبك أحسن رأيا مما
أرى، ان الله أتى بالاسلام، فرفع به الخسيسة، وأتم به الناقصة وكرم به من
اللؤم فلا لؤم على مسلم (2).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3)، ويأتي ما يدل عليه (4).
28 - باب انه يستحب للمرأة وأهلها اختيار الزوج الذي يرضى
خلقه ودينه وأمانته، ويكون عفيفا صاحب يسار، وعدم جواز
رده إذا خطب
(25073) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد،
عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن علي بن مهزيار قال: كتب
علي بن أسباط إلى أبي جعفر (عليه السلام) في أمر بناته وأنه لا يجد أحدا
مثله، فكتب إليه أبو جعفر (عليه السلام): فهمت ما ذكرت من أمر بناتك
وأنك لا تجد أحدا مثلك، فلا تنظر في ذلك رحمك الله، فإن رسول الله (صلى
الله عليه وآله) قال: إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، إلا تفعلوه
تكن فتنة في الأرض وفساد كبير.

(2) في المصدر زيادة: إنما اللؤم الجاهلية.
(3) تقدم في الحديث 3 من الباب 13 وفي البابين 25، 26 من هذه الأبواب.
(4) يأتي في الباب 28 من هذه الأبواب.
الباب 28
فيه 8 أحاديث
(1) الكافي 5: 347 / 2، والتهذيب 7: 396 / 1586.
76

ورواه الشيخ (1) بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن علي بن
مهزيار قال: قرأت كتاب أبي جعفر (عليه السلام) إلى ابن شيبة (2) وذكر
مثله.
ورواه ابن طاوس في كتاب (الاستخارات) نقلا من كتاب (الرسائل)
لمحمد بن يعقوب الكليني في رسائل الأئمة (عليهم السلام) فيما يختص
بالجواد (عليه السلام) من رسالة له (عليه السلام) إلى علي بن أسباط وذكر
مثله (3).
(25074) 2 - وعنهم، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن إبراهيم بن محمد
الهمداني قال: كتبت إلى أبي جعفر (عليه السلام) في التزويج، فأتاني كتابه
بخطه: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إذا جاءكم من ترضون خلقه
ودينه فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير.
(25075) 3 - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن الحسين بن بشار الواسطي
قال: كتبت إلى أبي جعفر (عليه السلام) أسأله عن النكاح؟ فكتب إلي: من
خطب إليكم فرضيتم دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض
وفساد كبير.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1)، وكذا كل ما قبله.

(1) التهذيب 7: 395 / 1580.
(2) في المصدر: أبي شيبة.
(3) فتح الأبواب: 143.
(2) الكافي 5: 347 / 3، التهذيب 7: 396 / 1584.
(3) الكافي 5: 347 / 1، الفقيه 3: 248 / 1181.
(1) التهذيب 7: 396 / 1585.
77

(25076) 4 - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان،
عن رجل عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الكفؤ أن يكون عفيفا وعنده
يسار.
ورواه الصدوق مرسلا (1).
والذي قبله بإسناده عن محمد بن الوليد، عن الحسين بن بشار، نحوه.
(25077) 5 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبي
عبد الله البرقي، عن محمد بن الفضيل (1)، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: الكفؤ أن يكون عفيفا وعنده يسار.
(25078) 6 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن
عبد الله بن زرارة عن عيسى بن عبد الله، عن أبيه، عن جده، عن علي
(عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا جاءكم من
ترضون خلقه ودينه فزوجوه، قلت: يا رسول الله، وإن كان دنيا في نسبه؟
قال: إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في
الأرض وفساد كبير.
(25079) 7 - و عنه، عن السندي بن محمد، عن أبان بن عثمان، عن
(عبد الله بن الفضل الهاشمي) (1) قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام):

(4) الكافي 5: 347 / 1.
(1) الفقيه 3: 249 / 1186.
(5) التهذيب 7: 394 / 1577.
(1) في المصدر زيادة عمن ذكره.
(6) التهذيب 7: 394 / 1578.
(7) التهذيب 7: 394 / 1579.
(1) في المصدر: محمد بن الفضيل الهاشمي.
78

الكفؤ أن يكون عفيفا وعنده يسار.
(25080) 8 - الحسن بن محمد الطوسي في (الأمالي): عن أبيه، عن جماعة،
عن أبي المفضل، عن الفضل بن محمد، عن المجاشعي، عن محمد بن
جعفر، عن أبيه أبى عبد الله (عليه السلام)، وعن المجاشعي، عن الرضا،
عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله):
النكاح رق، فإذا أنكح أحدكم وليدة فقد أرقها، فلينظر أحدكم لمن يرق
كريمته.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1).
29 - باب كراهة تزويج شارب الخمر
(25081) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن
محمد رفعه قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): من زوج كريمته من
شارب خمر فقد قطع رحمها.
(25082) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى
الله عليه وآله): شارب الخمر لا يزوج إذا خطب.

(8) أمالي الطوسي 2: 133.
(1) يأتي في الباب 30، والحديث 1 من الباب 44 من هذه الأبواب.
الباب 29
فيه 5 أحاديث
(1) الكافي 5: 347 / 1، التهذيب 7: 398 / 1590.
(2) الكافي 5: 348 / 2، التهذيب 7: 398 / 1591.
79

(25083) 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن
محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) من شرب الخمر بعد ما حرمها الله
على لساني فليس بأهل أن يزوج إذا خطب.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1)، وكذا كل ما قبله.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن
محمد، عن عدة من أصحابنا، عن سهل ابن زياد جميعا عن ابن محبوب،
مثله (2).
(25084) 4 - وعن أبي على الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن
صفوان، عن العلاء، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): شارب الخمر إن مرض فلا
تعودوه - إلى أن قال: - وإن خطب فلا تزوجوه، الحديث.
(25085) 5 - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير
واحد عن أبان بن عثمان، عن حماد بن بشير، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) من شرب الخمر بعد ما
حرمها الله على لساني فليس بأهل ان يزوج إذا خطب، الحديث.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في الأطعمة والأشربة إن شاء الله (1).

(3) الكافي 5: 348 / 3، وأورد تمامه في الحديث 1 من الباب 11 من أبواب الأشربة المحرمة.
(1) التهذيب 7: 398 / 1589.
(2) الكافي 6: 396 / 2.
(4) الكافي 6: 397 / 5، وأورد تمامه في الحديث 4 من الباب 11 من أبواب الأشربة المحرمة.
(5) الكافي 6: 397 / 9، وأورد تمامه في الحديث 5 من الباب 11 من أبواب الأشربة المحرمة.
(1) يأتي في الباب 11 من أبواب الأشربة المحرمة وتقدم في الحديث 1 من الباب 6 من أبواب
الوديعة.
80

30 - باب كراهة تزويج سيئ الخلق والمخنث
(25086) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن يعقوب بن يزيد، عن
الحسين بن بشار الواسطي قال: كتبت إلى أبى الحسن الرضا (عليه السلام):
ان لي قرابة قد خطب إلى (1) وفى خلقه سوء، قال: لا تزوجه إن كان سيئ
الخلق.
ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن يعقوب بن
يزيد مثله (2).
(25087) 2 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد): عن عبد الله بن
الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه، قال: سألته إن زوج ابنتي
غلام فيه لين وأبوه لا بأس به؟ قال: إذا لم يكن فاحشة فزوجه يعنى
الخنث.
ورواه علي بن جعفر في كتابه عن أخيه، نحوه (1).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2).

الباب 30
فيه حديثان
(1) الفقيه 3: 259 / 1228.
(1) في المصدر زيادة: ابنتي.
(2) الكافي 5: 563 / 30.
(2) قرب الإسناد: 108.
(1) مسائل علي بن جعفر: 187 / 275.
(2) تقدم في الباب 28 من هذه الأبواب.
81

31 - باب كراهة مناكحة الزنج والخزر والخوز والسند والهند
والقند والنبط
(25088) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن زياد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير
المؤمنين (عليه السلام) إياكم ونكاح الزنج فإنه خلق مشوه.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
(25089) 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن موسى بن
جعفر، عن عمرو بن سعيد، عن محمد بن عبد الله الهاشمي، عن أحمد بن
يوسف، عن علي بن داود الحداد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا
تناكحوا الزنج والخزر فإن لهم أرحاما تدل على غير الوفاء، قال: والسند والهند
والقند ليس فيهم نجيب يعنى القندهار.
(25090) 3 - محمد بن علي بن الحسين في (الخصال) عن الحسين (1) بن
أحمد بن إدريس، عن أبيه، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن علي رفعه،
عن داود بن فرقد، عن أبي جعفر و (2) أبى عبد الله (عليهما السلام) قال: ثلاثة
لا ينجبون: أعور عين (3)، وازرق كالفص ومولد السند.

الباب 31
فيه 5 أحاديث
(1) الكافي 5: 352 / 1.
(1) التهذيب 7: 405 / 1620.
(2) الكافي 5: 352 / 3.
(3) الخصال: 110 / 80.
(1) في المصدر: الحسن.
(2) في المصدر: أو.
(3) وفيه: يمين، بدل (عين).
82

(25091) 4 - وفي (العلل): عن أبيه، عن سعد، عن إبراهيم بن هاشم،
عن عبد الله بن حماد، عن شريك، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام)
قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا تسبوا قريشا، ولا تبغضوا
العرب، ولا تذلوا الموالي، ولا تساكنوا الخوز، ولا تزوجوا إليهم فإن لهم عرقا
يدعوهم إلى غير الوفاء.
(25092) 5 - وعن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن الحسين بن زريق (1)،
عن هشام، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يا هشام، النبط ليس من
العرب ولا من العجم فلا تتخذ منهم وليا ولا نصيرا فان لهم أصولا تدعو إلى
غير الوفاء.
32 - باب كراهة شراء السودان لغير ضرورة الا النوبة، وكراهة تزويج الأكراد
(25093) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن إسماعيل بن
محمد المكي، عن علي بن الحسين، عن عمرو بن عثمان، عن الحسين بن
خالد، عمن ذكره، عن أبي الربيع الشامي قال: قال لي أبو عبد الله (عليه
السلام): لا تشتر من السودان أحدا، فإن كان لا بد فمن النوبة، فإنهم من
الذين قال الله عز وجل: (ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا
حظا مما ذكروا به) (1) اما انهم سيذكرون ذلك الحظ وسيخرج مع القائم منا

(4) علل الشرائع: 393 / 4، وأورده في الحديث 2 من الباب 52 من أبواب جهاد النفس.
(5) علل الشرائع: 566 / 1.
(1) في المصدر: الحسن بن ظريف.
تقدم في الباب 25، 28 من هذه الأبواب.
الباب 32
فيه حديث واحد
(1) الكافي 5: 352 / 2.
(1) المائدة 5: 14.
83

عصابة منهم، ولا تنكحوا من الأكراد أحدا فإنهم جنس من الجن كشف عنهم
الغطاء.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2).
أقول: وتقدم ما يدل على الجواز (3)، ويأتي ما يدل عليه (4).
33 - باب كراهة تزويج الحمقاء دون الأحمق
(25094) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن
النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين
(عليه السلام): إياكم وتزويج الحمقاء فإن صحبتها بلاء، وولدها ضياع.
ورواه المفيد في (المقنعة) مرسلا، نحوه (1).
(25095) 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه،
عمن حدثه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: زوجوا الأحمق ولا تزوجوا
الحمقاء فإن الأحمق ينجب والحمقاء لا تنجب.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1)، وكذا الذي قبله.

(2) التهذيب 7: 405 / 1621.
(3) تقدم في الأبواب 25، 27، 28 من هذه الأبواب ما يدل على كراهة مخالطة الأكراد في
الباب 23 من أبواب آداب التجارة.
(4) يأتي في الحديث 3 من الباب 69 من أبواب نكاح العبيد.
الباب 33
فيه حديثان
(1) الكافي 5: 353 / 1، التهذيب 7: 406 / 1622.
(1) المقنعة: 79.
(2) الكافي 5: 354 / 2.
(1) التهذيب 7: 406 / 1623.
84

ورواه الصدوق مرسلا (2). 34 - باب كراهة تزويج المجنونة وجواز وطئها بالملك ولا
يطلب ولدها
(25096) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد،
عن ابن محبوب عن أبي أيوب الخزاز (1)، عن محمد بن مسلم، عن أبي
جعفر (عليه السلام) قال: سأله بعض أصحابنا عن الرجل المسلم تعجبه
المرأة الحسناء أيصلح له أن يتزوجها وهي مجنونة؟ قال: لا ولكن إن كانت
عنده أمة مجنونة فلا بأس بأن يطأها ولا يطلب ولدها.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (2).
35 - باب ان النكاح الحلال ثلاثة أقسام: دائم ومنقطع وملك
يمين عينا ومنفعة
(25097) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه (1)، عن
محمد بن عيسى، عن يونس، عن الحسين (2) بن زيد قال: سمعت أبا عبد الله

(2) الفقيه 3: 366 / 1743.
الباب 34
فيه حديث واحد
(1) الكافي 5: 354 / 3.
(1) في المصدر: الخزاز.
(2) التهذيب 7: 406 / 1624.
الباب 35
فيه 3 أحاديث
(1) الكافي 5: 364 / 3.
(1) (عن أبيه) ليس في المصدر.
(2) في نسخة: الحسن - هامش المخطوط -.
85

(عليه السلام) يقول: تحل الفروج بثلاث: نكاح بميراث، ونكاح بلا
ميراث، ونكاح بملك اليمين.
ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن زياد، عن الحسن بن زيد،
مثله (3).
وعنه، عن أبيه عن النوفلي، عن السكوني عن أبي عبد الله (عليه
السلام) مثله (4).
ورواه الصدوق في (الخصال) عن أحمد بن علي بن إبراهيم، عن أبيه،
عن جده، عن النوفلي، مثله، الا أنه قال: بثلاثة وجوه (5).
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن العباس بن موسى، عن
محمد بن زياد، عن الحسين بن زيد مثله (6).
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (7)، وكذا الذي
قبله.
(25098) 2 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسين،
عن عمرو بن يزيد، عن حفص الجوهري، عن الحسن بن زيد قال: كنت
عند أبي عبد الله (عليه السلام) فدخل عليه عبد الملك بن جريح المكي فقال له
أبو عبد الله (عليه السلام) ما عندك في المتعة؟ فقال: حدثني أبوك محمد بن علي
، عن جابر بن عبد الله أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) خطب الناس
فقال: أيها الناس إن الله أحل لكم الفروج على ثلاثة معان: فرج موروث

(3) الفقيه 3: 241 / 1138.
(4) الكافي 5: 364 / 1.
(5) الخصال: 119 / 106.
(6) الكافي 5: 364 / 2.
(7) التهذيب 7: 240 / 1049.
(2) التهذيب 7: 241 / 1051.
86

وهو البتات، وفرج غير موروث وهو المتعة، وملك أيمانكم.
ورواه الصدوق باسناده عن جابر بن عبد الله الأنصاري، مثله (1).
(25099) 3 - الحسن بن علي بن شعبة في (تحف العقول): عن الصادق (عليه
السلام) - في حديث - قال: وأما ما يجوز من المناكح فأربعة وجوه: نكاح
بميراث، ونكاح بغير ميراث، ونكاح اليمين، ونكاح بتحليل من المحلل له من
ملك من يملك.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1)، وقال الشيخ: لا يخرج عن هذه
الاقسام - يعنى الثلاثة - ما روي من تحليل الرجل لأخيه جاريته، لان هذا
داخل في الملك، لأنه متى أحل جاريته له فقد ملكه وطأها (2).
36 - باب انه يجوز للرجل النظر إلى وجه امرأة يريد تزويجها
ويديها وشعرها ومحاسنها قاعدة وقائمة وأن يتأملها بغير تلذذ،
وكراهة مشيها بين يديه وكذا الأمة التي يريد شراءها
(25100) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن

(1) الفقيه 3: 297 / 1415.
(3) تحف العقول: 252، وأورد قطعات منه في الحديث 1 من الباب 2 من أبواب ما يكتسب به، وفي
الحديث 1 من الباب 1 من أبواب أحكام الإجارة، وفي الحديث 1 من الباب 4 من أبواب
النفقات، وفي الحديث 1 من الباب 42 من أبواب الأطعمة المباحة، وفي الحديث 8 من الباب 2
من أبواب لباس المصلي.
(1) يأتي ما يدل على القسم الأول في الباب 1 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد، بل في بقية
الأبواب أيضا دلالة عليه ويأتي ما يدل على القسم الثاني في الباب 18 من أبواب المتعة وسائر
أبوابه أيضا يدل عليه، ويأتي ما يدل على القسم الثالث في الباب 20 من أبواب نكاح العبيد
والإماء، وفي سائر أبوابه أيضا دلالة عليه.
(2) التهذيب 7: 241 / ذيل حديث 1051.
الباب 36
فيه 13 حديثا
(1) الكافي 5: 365 / 1.
87

أبي عمير، عن أبي أيوب الخراز (1)، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا
جعفر (عليه السلام) عن الرجل يريد أن يتزوج المرأة أينظر إليها؟ قال:
نعم، إنما يشتريها بأغلى الثمن.
(25101) 2 - وعنه، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن هشام بن
سالم وحماد بن عثمان وحفص بن البختري كلهم عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال: لا بأس بأن ينظر إلى وجهها ومعاصمها إذا أراد أن يتزوجها.
(25102) 3 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن
صفوان، عن ابن مسكان، عن الحسن بن السري قال: قلت لأبي عبد الله
(عليه السلام): الرجل يريد أن يتزوج المرأة، يتأملها وينظر إلى خلفها (1) وإلى
وجهها؟ قال: نعم لا بأس أن ينظر الرجل إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها،
ينظر إلى خلقها (2) وإلى وجهها.
(25103) 4 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن بعض
أصحابنا، عن أبان بن عثمان، عن الحسن بن السرى، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) أنه سأله عن الرجل، ينظر إلى المرأة قبل أن يتزوجها؟
قال: نعم فلم، يعطى ماله؟!
(25104) 5 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن
أبيه، عن عبد الله بن الفضل، عن أبيه، عن رجل، عن أبي عبد الله (عليه
السلام)، قال: قلت: أينظر الرحل إلى المرأة يريد تزويجها فينظر إلى شعرها
ومحاسنها؟ قال: لا بأس بذلك إذا لم يكن متلذذا.

(1) في المصدر: الخزاز.
(2) الكافي 5: 365 / 2.
(3) الكافي 5: 365 / 3.
(1) في المصدر: (خلفها).
(2) في المصدر: (خلفها).
(4) الكافي 5: 365 / 4.
(5) الكافي 5: 365 / 5.
88

(25105) 6 - وعنهم، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم،
عن زرعة بن محمد قال: كان رجل بالمدينة له جارية نفيسة فوقعت في قلب
رجل وأعجب بها، فشكى ذلك إلى أبي عبد الله (عليه السلام)، فقال له:
تعرض لرؤيتها وكلما رأيتها فقل: أسأل الله من فضله الحديث، وفيه أنه
فعل ذلك فعرض لسيد الجارية بسفر وأراد ان يودعها عند ذلك الرجل فأبى
فباعه إياها.
(25106) 7 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن
الهيثم بن أبي مسروق النهدي، عن الحكم بن مسكين، عن عبد الله بن سنان
قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يريد أن يتزوج المرأة أينظر
إلى شعرها؟ فقال: نعم إنما يريد أن يشتريها بأغلى الثمن.
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن سنان مثله (1).
(25107) 8 - وعنه، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن
جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) في رجل ينظر إلى محاسن امرأة
يريد أن يتزوجها، قال: لا بأس إنما هو مستام فإن يقض (1) أمر يكون.
(25108) 9 - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن داود بن أبي يزيد العطار،
عن بعض أصحابنا قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إياكم والنظر فإنه
سهم من سهام إبليس وقال: لا بأس بالنظر إلى ما وصفت الثياب.
أقول: هذا مخصوص بمن يريد تزويجها وقد أورده الشيخ في هذا
الباب.

(6) الكافي 5: 559 / 15.
(7) التهذيب 7: 435 / 1734.
(1) الفقيه 3: 260 / 24.
(8) التهذيب 7: 435 / 1735.
(1) في نسخة: تقيض - هامش المخطوط - وكذا المصدر.
(9) التهذيب 7: 435 / 1736.
89

(25109) 10 - وباسناده عن علي بن الحسن، عن محمد بن الوليد
ومحسن بن أحمد جميعا، عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله (عليه
السلام) عن الرجل يريد أن يتزوج المرأة وأحب ان ينظر إليها؟ قال:
تحتجز (1) ثم لتقعد وليدخل فلينظر قال: قلت: تقوم حتى ينظر إليها؟
قال: نعم، قلت: فتمشي بين يديه؟ قال: ما أحب أن تفعل.
(25110) 11 - محمد بن علي بن الحسين في (العلل) عن أبيه، عن سعد،
عن أحمد بن محمد، عن البزنطي، عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي
عبد الله (عليه السلام): الرجل يريد أن يتزوج المرأة، يجوز له أن ينظر إليها؟
قال: نعم وترقق (1) له الثياب لأنه يريد أن يشتريها بأغلى الثمن.
(25111) 12 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد): عن هارون بن
مسلم، عن مسعدة ابن اليسع الباهلي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
(قال) (1): لا بأس أن ينظر الرجل إلى محاسن المرأة قبل أن يتزوجها فإنما هو
مستام (2)، فإن يقض أمر يكن.
(25112) 13 - محمد بن الحسين الرضي في (المجازات النبوية) عنه (عليه
السلام) أنه قال للمغيرة بن شعبة وقد خطب امرأة: لو نظرت إليها فإنه
أحرى أن يودم (1) بينكما.

(10) التهذيب 7: 448 / 1794.
(1) الحجزة الإزار، فالمراد هنا تلبس ازارها (انظر مجمع البحرين 4: 14). وفي المصدر: تحتجر.
(11) علل الشرائع: 500 / 1 باب 260.
(1) في المصدر ترفق.
(12) قرب الإسناد: 74.
(1) في المصدر زيادة: عن آبائه قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام).
(2) وفي المصدر: مستأمر.
(13) المجازات النبوية: 114 / 81.
(1) اي يحصل بينكما المودة والألفة - هامش المخطوط -.
90

أقول: وتقدم أيضا ما يدل على جواز النظر إلى أمة يريد شراءها في بيع الحيوان (2).
37 - باب استحباب التزويج وزفاف العرائس ليلا والتكبير
عند الزفاف وركوب العروس
(25113) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد،
عن الحسن بن علي بن فضال، عن علي بن عقبة، عن أبيه، عن ميسر بن عبد
العزيز، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال: يا ميسر تزوج بالليل
فإن الله جعله سكنا، ولا تطلب حاجة بالليل فإن الليل مظلم، ثم قال: ان
للطارق لحقا عظيما، وإن للصاحب لحقا عظيما.
(25114) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: زفوا عرائسكم ليلا وأطعموا ضحى.
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله (1).
(25115) 3 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن
علي الوشاء، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام)، قال: سمعته يقول في
التزويج قال: من السنة التزويج بالليل، لان الله جعل الليل سكنا، والنساء إنما
هن سكن.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1)، وكذا الذي قبله.

(2) تقدم في الباب 20 من أبواب بيع الحيوان.
الباب 37
فيه 5 أحاديث
(1) الكافي 5: 366 / 3.
(2) الكافي 5: 366 / 2 والتهذيب 7: 418 / 1676.
(1) الفقيه 3: 254 / 1203.
(3) الكافي 5: 366 / 1.
(1) التهذيب 7: 418 / 1675.
91

(25116) 4 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن جابر بن عبد الله قال: لما
زوج رسول الله (صلى الله عليه وآله) فاطمة من علي (عليهما السلام) أتاه
أناس فقالوا له: انك قد زوجت عليا بمهر خسيس! فقال: ما أنا زوجته، ولكن
الله زوجه - إلى أن قال: - فلما كان ليلة الزفاف اتى النبي (صلى الله عليه وآله)
ببغلة الشهباء وثنى عليها قطيفة، وقال لفاطمة: اركبي وأمر سلمان أن
يقودها، والنبي (صلى الله عليه وآله) يسوقها فبينما هو في بعض الطريق إذ
سمع النبي (صلى الله عليه وآله) وجبة (1) فإذا بجبرئيل في سبعين ألفا
وميكائيل في سبعين ألفا، فقال النبي (صلى الله عليه وآله) ما أهبطكم إلى
الأرض؟ فقالوا: جئنا نزف فاطمة إلى زوجها، وكبر جبرئيل وكبر ميكائيل
وكبرت الملائكة وكبر محمد (صلى الله عليه وآله)، فوضع التكبير على العرائس
من تلك الليلة.
ورواه الطوسي في (الأمالي): عن أبيه، عن أبي عمرو بن مهدي (3)،
عن ابن عقدة، عن محمد بن أحمد بن الحسن، عن موسى بن إبراهيم
المروزي، عن موسى بن جعفر، عن أبيه، عن جده (عليهم السلام)، عن
جابر بن عبد الله، مثله.
(25117) 5 - وفي (الخصال): عن جعفر بن علي، عن جده الحسن بن علي،
عن جده عبد الله بن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن آبائه
(عليهم السلام)، عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: لا سهر إلا في

(4) الفقيه 3: 253 / 1202.
(1) الوجبة: الصوت (لسان العرب 2: 794).
(2) أمالي الطوسي 1: 263.
(3) في المصدر: أبو عمر بن مهدي.
(5) الخصال: 112 / 88.
92

ثلاث: متهجد بالقرآن، أو في طلب العلم، أو عروس تهدى إلى زوجها.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1).
38 - باب كراهة التزويج في ساعة حارة وعدم تحريمه
(25118) 1 - محمد بن يعقوب، عن أحمد بن محمد - يعنى العاصمي -، عن
علي بن الحسن بن علي - يعنى ابن فضال - عن العباس بن عامر، عن محمد بن
يحيى الخثعمي، عن ضريس بن عبد الملك قال: بلغ أبا جعفر (عليه السلام)
ان رجلا تزوج في ساعة حارة عند نصف النهار، فقال أبو جعفر (عليه
السلام): ما أراهما يتفقان فافترقا.
(25119) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال،
عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) انه أراد أن يتزوج
امرأة فكره ذلك أبوه (1)، قال: فمضيت فتزوجتها حتى إذا كان بعد ذلك
زرتها فنظرت فلم أرما يعجبني، فقمت أنصرف فبادرتني القيمة الباب لتغلقه
علي، فقلت: لا تغلقيه لك الذي تريدين، فلما رجعت إلى أبي أخبرته بالامر
كيف كان، فقال: يا بني إنه ليس عليك الا نصف المهر، وقال: أنت
تزوجتها في ساعة حارة.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن الحسن بن علي
، عن ابن بكير نحوه (2).

(1) يأتي في الباب 38 من هذه الأبواب، وتقدم ما يدل على ذلك في الباب 31 من أبواب مقدمات
التجارة.
الباب 38
فيه حديثان
(1) الكافي 5: 366 / 1.
(2) الكافي 5: 366 / 2.
(1) في المصدر: أبي.
(2) التهذيب 7: 466 / 1868.
93

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3).
39 - باب كراهة الدخول ليلة الأربعاء.
(25120) 1 - محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن
سماعة، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبان بن عثمان، عن عبيد بن
زرارة وأبى العباس قالا: قال أبو عبد الله (عليه السلام): ليس للرجل أن
يدخل بامرأة ليلة الأربعاء.
40 - باب استحباب الاطعام عند التزويج يوما أو يومين
وكراهة ما زاد
(25121) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد،
وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد جميعا، عن الوشاء، عن أبي الحسن
الرضا (عليه السلام) قال: سمعته يقول: ان النجاشي لما خطب لرسول الله
(صلى الله عليه وآله) آمنة بنت أبي سفيان فزوجه دعا بطعام ثم قال: ان من
سنن المرسلين الاطعام عند التزويج.
(25122) 2 - وعنهم عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال رفعه إلى أبي جعفر
(عليه السلام) قال: الوليمة يوم، ويومان مكرمة، وثلاثة أيام رياء وسمعة.
(25123) 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن

(3) تقدم في الباب 38 من هذه الأبواب.
الباب 39
فيه حديث واحد
(1) الكافي 5: 366 / 3.
الباب 40
فيه 5 أحاديث
(1) الكافي 5: 367 / 1 والمحاسن: 418 / 184.
(2) الكافي 5: 368 / 3، والتهذيب 7: 408 / 1631، المحاسن: 417 / 182.
(3) الكافي 5: 368 / 2.
94

هشام بن سالم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ان رسول الله (صلى الله
عليه وآله) حين تزوج ميمونة بنت الحارث أولم عليها وأطعم الناس
الحيس (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2)، وكذا الذي قبله.
ورواه البرقي في (المحاسن): عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير (3)،
والذي قبله (4) عن الحسن بن علي الوشاء، عن الرضا (عليه السلام)، مثله.
(25124) 4 - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): الوليمة أول يوم
حق، والثاني معروف، وما زاد رياء وسمعة.
(25125) 5 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن
(عليه السلام) ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: لا وليمة إلا في
خمس: في عرس، أو خرس أو عذار، أو وكار أو ركاز، فالعرس
التزويج، والخرس النفاس بالولد، والعذار الختان، والوكار الرجل يشترى
الدار، والركاز الرجل يقدم من مكة.
ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن موسى بن بكر (1).
وباسناده، عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد، عن أبيه جميعا، عن

(1) الحيس: تمر يخلط باقط وسمن (الصحاح 3 / 920، هامش المخطوط).
(2) التهذيب 7: 409 / 1632.
(3) المحاسن: 418 / 185.
(4) المراد به الحديث الأول في هذا الباب، فلاحظ.
(4) الكافي 5: 368 / 4.
(5) التهذيب 7: 409 / 1634، وأورده عن الفقيه والخصال ومعاني الأخبار في الحديث 5 من
الباب 33 من أبواب آداب المائدة.
(1) الفقيه 3: 254 / 1204.
95

الصادق، عن آبائه في وصية النبي (صلى الله عليه وآله) لعلي (عليه
السلام)، مثله (2).
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك عموما وخصوصا في الأطعمة (3).
41 - باب جواز التزويج بغير خطبة وتأكد استحباب
التحميد قبله
(25126) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد،
عن الحسن بن علي بن فضال، عن علي بن يعقوب، عن هارون بن مسلم،
عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن التزويج بغير
خطبة؟ فقال: أوليس عامة ما تتزوج فتياتنا ونحن نتعرق (1) الطعام على
الخوان نقول: يا فلان زوج فلانا فلانة، فيقول: قد فعلت.
(25127) 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن
محمد الأشعري عن عبد الله بن ميمون القداح، عن أبي عبد الله (عليه
السلام): إن علي بن الحسين (عليه السلام) كان يتزوج وهو يتعرق عرقا يأكل
ما يزيد على أن يقول: الحمد لله، وصلى الله على محمد وآله ونستغفر الله، وقد

(2) الفقيه 4: 257.
(3) يأتي في الأبواب 31 و 32 و 33 من أبواب آداب المائدة وفي الحديث 1 من الباب 41 من هذه
الأبواب، وتقدم ما يدل على ذلك عموما في الحديث 3 من الباب 31 من أبواب مقدمات
التجارة.
الباب 41
فيه حديثان
(1) الكافي 5: 368 / 1، والتهذيب 7: 249 / 1078 و 408 / 1629 وأورده في الحديث 7 من
الباب 1 من أبواب عقد النكاح.
(1) عرق العظم: اكل ما عليه من اللحم، وكذا تعرقه (الصحاح 4 / 1523) هامش
المخطوط.
(2) الكافي 5: 368 / 2، وأورده في الحديث 8 من الباب 1 من أبواب عقد النكاح.
96

زوجناك على شرط الله ثم قال علي بن الحسين (عليه السلام): إذا حمد الله
فقد خطب.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1)، وكذا الذي قبله.
42 - باب استحباب الخطبة للنكاح
(25128) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن
محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) - في حديث - ان جماعة قالوا لأمير المؤمنين (عليه السلام): انا نريد
أن نزوج فلانا فلانة ونحن نريد أن تخطب، فقال:، وذكر خطبة تشتمل على
حمد الله والثناء عليه والوصية بتقوى الله، وقال في آخرها: ثم إن فلان بن
فلان ذكر فلانة بنت فلان وهو في الحسب من قد عرفتموه، وفي النسب من لا
تجهلونه، وقد بذل لها من الصداق ما قد عرفتموه فردوا خيرا تحمدوا عليه
وتنسبوا إليه وصلى الله على محمد وآله وسلم
أقول: والأحاديث المتضمنة لخطب النكاح الواردة من الأئمة (عليهم
السلام) كثيرة (1).
43 - باب جواز التزويج بغير بينة في الدائم والمنقطع واستحباب
الاشهاد والاعلان
(25129) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن

(1) التهذيب 7: 408 / 2.
الباب 42
فيه حديث واحد
(1) الكافي 5: 369 / 1.
(1) يأتي ما يدل عليه في الحديثين 2 و 9 من الباب 1 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد.
الباب 43
فيه 10 أحاديث
(1) الكافي 5: 387 / 2.
97

محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن
سالم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إنما جعلت البينات للنسب
والمواريث.
(25130) 2 - قال: وفي رواية أخرى والحدود.
(25131) 3 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن
زرارة بن أعين قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يتزوج المرأة
بغير شهود، فقال: لا بأس بتزويج البتة فيما بينة وبين الله، إنما جعل الشهود
في تزويج البتة من أجل الولد، لولا ذلك لم يكن به بأس.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم ابن عروة، عن
ابن بكير، عن زرارة مثله إلا أنه قال: يتزوج المرأة متعة (1).
(25132) 4 - وعنه، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن
شاذان، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) في الرجل يتزوج بغير بينة، قال: لا بأس.
(25133) 5 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن داود
النهدي، عن ابن أبي نجران، عن محمد بن الفضيل قال: قال أبو الحسن
موسى (عليه السلام) لأبي يوسف القاضي: ان الله أمر في كتابه بالطلاق وأكد
فيه بشاهدين ولم يرض بهما إلا عدلين وأمر في كتابه بالتزويج فأهمله بلا شهود،
فأثبتم شاهدين فيما أهمل، وأبطلتم الشاهدين فيما أكد.

(2) الكافي 5: 387 / 2.
(3) الكافي 5: 387 / 1.
(1) التهذيب 7: 249 / 1077.
(4) الكافي 5: 387 / 3.
(5) الكافي 5: 387 / 4.
98

(25134) 6 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن
الحسين بن سعيد عن صفوان، عن محمد بن حكيم، عن محمد بن مسلم، عن
أبي جعفر (عليه السلام) قال: إنما جعلت البينة في النكاح من أجل
المواريث.
(25135) 7 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حنان بن سدير، عن
مسلم بن بشير، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل تزوج
امرأة ولم يشهد؟ فقال: أما فيما بينه وبين الله عز وجل فليس عليه شئ،
ولكن ان أخذه سلطان جائر عاقبه.
(25136) 8 - وفي (العلل): عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن
إبراهيم بن هاشم، عمن ذكره، عن درست، عن محمد بن عطية، عن زرارة
قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): إنما جعلت الشهادة في النكاح للميراث.
ورواه البرقي في (المحاسن): عن أبيه، عن يونس، عن ابن مسكان،
عن زرارة مثله (1).
(25137) 9 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد): عن عبد الله بن الحسن،
عن علي بن جعفر، عن أخيه قال: سألته عن الرجل هل يصلح له ان
يتزوج المرأة متعة بغير بينة؟ قال: إذا كانا مأموين مأمونين فلا بأس.
(25138) 10 - وعنه، عن علي بن جعفر قال: كنت مع أخي في طريق
بعض أمواله وما معنا غير غلام له فقال له: تنح يا غلام فإني أريد أن

(6) التهذيب 7: 248 / 1076، 409 / 1635.
(7) الفقيه 3: 251 / 1194.
(8) علل الشرائع: 498 / 1.
(1) المحاسن: 319 / 50.
(9) قرب الإسناد: 109، وأورده في الحديث 4 من الباب 31 من أبواب المتعة.
(10) قرب الإسناد: 110.
99

أتحدث، فقال لي: ما تقول في رجل تزوج امرأة في هذا الموضع أو غيره بغير
بينة ولا شهود؟ فقلت: يكره ذلك، فقال لي: بلي تزوجها في هذا الموضع وفي
غيره بلا شهود ولا بينة.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما ظاهره المنافاة وأنه محمول
على التقية (2).
44 - باب جواز التزويج بغير ولى
(25139) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن
محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن أبي عمير، عن حماد بن
عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال في المرأة الثيب
تخطب إلى نفسها، قال: هي أملك بنفسها، تولى أمرها من شاءت إذا كان
كفوا بعد أن تكون قد نكحت زوجا قبله.
(25140) 2 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن
الفضيل بن يسار ومحمد مسلم وزرارة بن أعين وبريد بن معاوية عن أبي
جعفر (عليه السلام) قال: المرأة التي قد ملكت نفسها غير السفيهة ولا الموالي
عليها ان تزويجها (1) بغير ولي جايز.

(1) يأتي في الحديث 6 من الباب 1 من أبواب عقد النكاح وفي الباب 31 من أبواب المتعة.
(2) يأتي في الحديث 11 من الباب من أبواب المتعة.
الباب 44
فيه 3 أحاديث
(1) الكافي 5: 392 / 5 وأورده في الحديث 4 من الباب 3 من أبواب عقد النكاح.
(2) الكافي 5: 391 / 1، وأورده في الحديث 1 من الباب 3 من أبواب عقد النكاح.
(1) في نسخة: تزوجها (هامش المخطوط).
100

ورواه الصدوق بأسانيده عن الفضيل بن يسار ومحمد بن مسلم وزرارة
وبريد بن معاوية (2).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (3).
(25141) 3 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن أبان، عن
عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: تزوج المرأة
من شاءت إذا كانت مالكة لأمرها فإن شاءت جعلت وليا.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1).
45 - باب انه لا يجوز الدخول بالزوجة حتى تبلغ تسع سنين فان
فعل قبل ذلك فعيبت أو أفضاها ضمن وحكم الدخول بالأمة
قبل ذلك
(25142) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن
محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن
الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال: إذا تزوج الرجل الجارية
وهي صغيرة فلا يدخل بها حتى يأتي لها تسع سنين.
(25143) 2 - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن

(2) الفقيه 3: 251 / 1198.
(3) التهذيب 7: 377 / 1525.
(3) الكافي 5: 392 / 3، وأورده في الحديث 8 من الباب 3 من أبواب عقد النكاح.
(1) يأتي في الباب 3 وفي الحديث 1 من الباب 5 وفي الحديث 8 من الباب 9 من أبواب عقد
النكاح.
الباب 45
فيه 10 أحاديث
(1) الكافي 5: 398 / 2.
(2) الكافي 5: 398 / 3، والتهذيب 7: 451 / 1806.
101

صفوان بن يحيى، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه
السلام) قال: لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين.
ورواه الصدوق باسناده عن موسى بن بكر (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان مثله وزاد
قال: إني سمعته يقول: تسع سنين أو عشر سنين (2).
ورواه الصدوق في (الخصال): عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن
أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى مثله (3) مع
الزيادة.
(25144) 3 - قال الكليني: وعنه عن زكريا المؤمن أو بينه وبينه رجل لا
أعلمه إلا حدثني عن عمار السجستاني قال: سمعت أبا عبد الله (عليه
السلام) يقول لمولى له: انطلق فقل للقاضي قال رسول الله (صلى الله عليه
وآله): حد المرأة أن يدخل بها على زوجها ابنة تسع سنين.
(25145) 4 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر، عن عبد الكريم بن عمرو، عن أبي بصير، عن أبي جعفر
(عليه السلام) قال: لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1)، وكذا الحديثان
قبله.

(1) الفقيه 3: 261 / 1240.
(2) التهذيب 7: 410 / 1637.
(3) الخصال: 420 / 15.
(3) الكافي 5: 398 / 4، والتهذيب 7: 391 / 1567 و 451 / 1807.
(4) الكافي 5: 398 / 1، والتهذيب 7: 391 / 1566.
(1) التهذيب 7: 451 / 1805.
102

(25146) 5 - وبإسناده عن محمد بن (1) خالد، عن ابن أبي عمير، عن
حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من وطئ امرأته
قبل تسع سنين فأصابها عيب فهو ضامن.
ورواه الصدوق في (الخصال): عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن
يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، مثله (2).
(25147) 6 - وعنه عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر،
عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) قال: من تزوج بكرا فدخل بها في أقل من
تسع سنين فعيبت ضمن.
(25148) 7 - وعنه، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن
جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) قال: لا توطأ جارية لأقل من
عشر سنين، فإن فعل فعيبت فقد ضمن.
أقول: هذا محمول على استحباب التأخير أو على الدخول في أول السنة
العاشرة.
(25149) 8 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد، عن الحلبي، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) إن من دخل بامرأة قبل أن تبلغ تسع سنين فأصابها
عيب فهو ضامن.
(25150) 9 - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن حمران،

(5) التهذيب 7: 410 / 1638.
(1) في نسخة زيادة: أبي (هامش المخطوط).
(2) الخصال: 420 / 16.
(6) التهذيب 7: 410 / 1639.
(7) التهذيب 7: 410 / 1640.
(8) الفقيه 3: 261 / 1241.
(9) الفقيه 3: 272 / 1294، وأورده في الحديث 1 من الباب 34 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
103

عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل عن رجل تزوج جارية بكرا لم
تدرك، فلما دخل بها اقتضها فأفضاها؟ فقال: إن كان دخل بها حين دخل بها
ولها تسع سنين فلا شئ عليه، وإن كانت لم تبلغ تسع سنين أو كان لها أقل من
ذلك بقليل حين دخل بها فاقتضها فإنه قد أفسدها وعطلها على الأزواج فعلي
الامام أن يغرمه ديتها، وإن أمسكها ولم يطلقها حتى تموت فلا شئ عليه.
(25151) 10 - وفي (الخصال): عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه،
عن محمد بن أبي عمير. عن غير واحد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
حد بلوغ المرأة تسع سنين.
أقول: ويأتي ما يدل على حكم الأمة في محله، إن شاء الله (1).
46 - باب كراهة تزوج الصغار
(25152) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن
شاذان، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن أبي عمير، عن
هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أو أبي الحسن (عليهما السلام) قال: قيل
له: إنا نزوج صبياننا وهم صغار فقال: إذا زوجوا وهم صغار لم يكادوا أن
يأتلفوا (1).

(10) الخصال: 421 / 17.
(1) يأتي في الباب 3 من أبواب نكاح العبيد والإماء وفي الباب 44 من موجبات الضمان،
والباب 26 من ديات الأعضاء وما يدل على الحرمة الأبدية في الباب 34 من أبواب ما يحرم
بالمصاهرة، وتقدم في الأحاديث 2 و 3 و 5 من الباب 4 من أبواب مقدمة العبادات.
الباب 46
فيه حديث واحد
(1) الكافي 5: 398 / 1.
(1) في نسخة: يتالفوا (هامش المخطوط).
104

47 - باب استحباب اتيان الزوجة لمن نظر إلى أجنبية فأعجبته فإن لم
يكن له أهل صلى ركعتين ورفع نظره إلى السماء
وسأل الله من فضله
(25153) 1 - محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد،
عن الحسن بن علي، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: رأى رسول الله (صلى الله عليه وآله) امرأة فأعجبته فدخل إلى أم سلمة
وكان يومها فأصاب منها، وخرج إلى الناس ورأسه يقطر، فقال: أيها الناس
إنما النظر من الشيطان فمن وجد من ذلك شيئا فليأت أهله.
ورواه الصدوق مرسلا، إلا أنه حذف صدره إلى قوله يقطر (1).
(25154) 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن
الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن، عن مسمع، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إذا نظر أحدكم
إلى المرأة الحسناء فليأت أهله فإن الذي معها مثل الذي مع تلك، فقام رجل
فقال: يا رسول الله فإن لم يكن له أهل فما يصنع؟ قال: فليرفع نظره إلى
السماء وليراقبه وليسأله من فضله.
(25155) 3 - محمد بن علي بن الحسين في (الخصال): باسناده الآتي (1) عن
علي (عليه السلام) - في حديث الأربعمائة - قال إذا رأي أحدكم امرأة تعجبه

الباب 47
فيه 4 أحاديث
(1) الكافي 5: 494 / 1.
(1) الفقيه 4: 12 / 8.
(2) الكافي 5: 494 / 2.
(3) الخصال: 637.
(1) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز (ر).
105

فليأت أهله فان عند أهله مثل ما رأي فلا يجعلن للشيطان على قلبه سبيلا
ليصرف بصره عنها فإذا لم يكن له زوجة فليصل ركعتين ويحمد الله كثيرا وليصل
على النبي (صلى الله عليه وآله) ثم يسأل الله من فضله فإنه ينتج (2) له من
رأفته ما يغنيه.
(25156) 4 - محمد بن الحسين الرضي في (نهج البلاغة): عن أمير
المؤمنين (عليه السلام)، انه كان جالسا في أصحابه إذ مرت بهم امرأة جميلة فرمقها القوم
بأبصارهم، فقال (عليه السلام): ان عيون هذه الفحول طوامح، وإن
ذلك سبب هبابها (2) فإذا نظر أحدكم إلى امرأة تعجبه فليلامس أهله، فإنما هي
امرأة كامرأة، فقال رجل من الخوارج: قاتله الله كافرا ما أفقهه، فوثب القوم
ليقتلوه فقال (عليه السلام): رويدا فإنما هو سب بسب أو عفو عن ذنب.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3).
48 - باب كراهية الرهبانية وترك الباه وكذا اللحم والطيب (*)
(25157) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد،
عن جعفر بن محمد الأشعري، عن ابن القداح، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال: جاءت امرأة عثمان بن مظعون إلى النبي (صلى الله عليه وآله)

(2) في نسخة: يفتح - هامش المخطوط - وفي المصدر: يبيح، وفي نسخة منه: يتيح.
(4) نهج البلاغة 3: 253 / 420.
(1) في المصدر: ابصار.
(2) الهباب: شهوة الجماع. (الصحاح 1: 236).
(3) تقدم في الحديث 6 من الباب 36 من هذه الأبواب.
الباب 48
فيه 3 أحاديث
* عنوان الباب موافق لعبارة الكليني والكراهة في كلام المتقدمين وفي الأحاديث يطلق على التحريم كما
في قول الكليني في باب طبقات الأئمة وكراهة القول فيهم بالنبوة، وغير ذلك فتدبر، (منه قده).
(1) الكافي 5: 494 / 1.
106

فقالت: يا رسول الله ان عثمان يصوم النهار ويقوم الليل فخرج رسول الله
(صلى الله عليه وآله) مغضبا يحمل نعليه حتى جاء إلى عثمان فوجده يصلي
فانصرف عثمان حين رأي رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فقال له: يا
عثمان لم يرسلني الله بالرهبانية ولكن بعثني بالحنيفية السمحة أصوم
واصلي وألمس أهلي، فمن أحب فطرتي فليستن بسنتي، ومن سنتي النكاح.
(25158) 2 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن أبي داود
المسترق، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ان ثلاث
نسوة أتين رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقالت: إحداهن: ان زوجي لا
يأكل اللحم، وقالت الأخرى: ان زوجي لا يشم الطيب، وقالت الأخرى:
ان زوجي لا يقرب النساء فخرج رسول الله (صلى الله عليه وآله): يجر
رداءة حتى صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ما بال أقوام من
أصحابي لا يأكلون اللحم ولا يشمون الطيب ولا يأتون النساء، أما إني آكل
اللحم وأشم الطيب وآتي النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني.
(25159) 3 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن
الحسن بن شمون، عن عبد الله بن عبد الرحمن، عن مسمع، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من أحب أن
يكون على فطرتي فليستن بسنتي وان من سنتي النكاح.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).

(2) الكافي 5: 496 / 5.
(3) الكافي 5: 496 / 6.
(1) تقدم في الباب 4 من أبواب المندوب، وفي الحديثين 4 و 7 من الباب 1 من أبواب
آداب السفر، وفي الحديث 7 من الباب 2 من أبواب المواقيت، وفي الباب 29 من أبواب
أحكام المساجد، وفي الباب 1 و 2 و 3 من هذه الأبواب وفي الباب 89 و 90 و 91 و 93
و 94 و 95 و 97 من أبواب آداب الحمام.
(2) يأتي في الباب 49 من هذه الأبواب، وفي الحديث 25 من الباب 10 وفي الحديث 14 من
الباب 11 وفي الباب 12 من أبواب الأطعمة المباحة.
107

49 - باب استحباب اتيان الزوجة عند ميلها إلى ذلك
(25160) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن
زياد، عن جعفر بن محمد، عن عبد الله بن القداح، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) لرجل: أصبحت صائما؟
فقال: لا، قال: فأطعمت مسكينا؟ قال: لا، قال: فارجع إلى أهلك فإنه
منك عليهم صدقة.
ورواه الصدوق مرسلا (1).
ورواه في (ثواب الأعمال): عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن علي بن
إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن ميمون مثله، إلا أنه زاد فيهما قبل قوله:
(فأطعمت مسكينا): فعدت مريضا؟ قال: لا، قال: فاتبعت جنازة؟ قال:
لا، وقال في آخره: فارجع إلى أهلك فأصبهم (2).
(25161) 2 - وعنهم، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن القاسم بن
محمد الجوهري عن إسحاق بن إبراهيم الجعفي قال: سمعت أبا عبد الله
(عليه السلام) يقول: ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) دخل بيت أم
سلمة فشم ريحا طيبة، فقال: أتتكم الحولاء فقالت: هوذا هي تشكو
زوجها فخرجت عليه الحولاء فقالت: بأبي أنت وأمي ان زوجي عني معرض،
فقل: زيديه يا حولاء، فقالت: لا أترك شيئا طيبا مما أتطيب له به وهو (1)
معرض، فقال: أما لو يدرى ماله باقباله عليك، قالت: وماله باقباله علي؟

الباب 49
فيه 4 أحاديث
(1) الكافي 5: 495 / 2، وأورده في الحديث 6 من الباب 8 من أبواب الصدقة.
(1) الفقيه 3: 109 / 460.
(2) ثواب الأعمال: 168.
(2) الكافي 5: 496 / 4.
(1) في المصدر زيادة: عني.
108

فقال: أما انه إذا أقبل اكتنفه ملكان وكان كالشاهر سيفه في سبيل الله، فإذا هو
جامع تحات عنه الذنوب كما يتحات ورق الشجر، فإذا هو اغتسل انسلخ من
الذنوب.
(25162) 3 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن سماعة، عن أبي
بصير قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: فضلت المرأة على الرجل
بتسعة وتسعين من اللذة، ولكن الله عز وجل ألقي عليها الحيا.
(25163) 4 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن هارون بن مسلم،
عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه (عليهم
السلام) ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال لرجل من أصحابه يوم
جمعة: هل صمت اليوم؟ قال: لا، قال: فهل صدقت (1) اليوم بشئ؟
قال: لا، قال له قم فأصب من أهلك فإنه منك صدقة عليها
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3).
50 - باب كراهة الجماع في مكان لا يوجد فيه الماء للغسل الا
لضرورة، وعدم تحريمه وإن كان الباعث مجرد اللذة
(25164) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن أبي
علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار
قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يكون معه أهله في سفر لا

(3) الفقيه 3: 364 / 1733، وأورده عن الكافي في الحديث 10 من الباب 23 من هذه الأبواب.
(4) قرب الإسناد: 32.
(1) في المصدر: تصدقت.
(2) تقدم في الباب 23 من هذه الأبواب.
(3) يأتي في الباب 71 من هذه الأبواب.
الباب 50
فيه حديث واحد
(1) الكافي 5: 495 / 3.
109

يجد الماء يأتي أهله؟ قال: ما أحب أن يفعل إلا أن يخاف على نفسه،
قلت: فيطلب بذلك اللذة أو يكون شبقا إلى النساء، فقال: ان الشبق يخاف
على نفسه، قال: قلت: طلب بذلك اللذة، قال: هو حلال، قلت: فإنه
يروى عن النبي (صلى الله عليه وآله) أن أبا ذر سأله عن هذا فقال: ائت
أهلك تؤجر، فقال: يا رسول الله (صلى الله عليه وآله) آتيهم واوجر؟ فقال
رسول الله (صلى الله عليه وآله): كما انك إذا أتيت الحرام ازرت، وكذلك
إذا أتيت الحلال اجرت، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): ألا ترى أنه إذا
خاف على نفسه فأتي الحلال اجر؟
محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي
عمير، عن إسحاق بن عمار، مثله (1) إلى قوله: إلا أن يخاف على نفسه.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الطهارة (2).
51 - باب جواز تقبيل الرجل قبل زوجته ومباشرته أمته باي
عضو كان من بدنه لتلذذ به لا بغير بدنه
(25165) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد،
عن إسماعيل بن همام، عن علي بن جعفر قال: سألت أبا الحسن موسى (عليه
السلام) عن الرجل يقبل قبل امرأته (1)؟ قال: لا بأس.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).

(1) التهذيب 7: 418 / 1677.
(2) تقدم في الباب 27 من أبواب التيمم.
الباب 51
فيه 3 أحاديث
(1) الكافي 5: 497 / 4.
(1) في المصدر: المراة.
(2) التهذيب 7: 413 / 1650.
110

(25166) 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن
محمد بن علي، عن الحكم بن مسكين، عن عبيد بن زرارة قال: كان لنا جار
شيخ له جارية فارهة قد أعطى بها ثلاثين ألف درهم، وكان لا يبلغ منها ما
يريد وكانت تقول: اجعل يدك كذا بين شفري فإني أجد لذلك لذة، وكان
يكره أن يفعل ذلك فقال لزرارة: سل أبا عبد الله (عليه السلام) عن هذا؟
فسأله فقال: لا بأس أن يستعين بكل شئ من جسده عليها، ولكن لا يستعين
بغير جسده عليها.
(25167) 3 - محمد بن الحسن باسناده عن الصفار، عن (محمد بن
حكيم) (1)، عن الحكم بن مسكين، عن عبيد بن زرارة قال: قلت لأبي
عبد الله (عليه السلام): الرجل يكون عنده جوار فلا يقدر على أن يطأهن يعمل
لهن شيئا يلذذهن به قال: أما ما كان من جسده فلا بأس به.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما (2)، ويأتي ما يدل عليه (3).
52 - باب استحباب تخفيف مؤنة التزويج وتقليل المهر
وكراهة تكثيره
(25168) 1 - محمد بن الحسن بإسناده، عن علي بن الحسن بن فضال، عن

(2) الكافي 5: 497 / 1.
(3) التهذيب 7: 457 / 1829.
(1) في المصدر: معاوية بن حكيم.
(2) تقدم في الباب 3 من هذه الأبواب.
(3) يأتي في الباب 56 و 57 وفي الحديث 2 من الباب 86 من هذه الأبواب.
الباب 52
فيه 4 أحاديث
(1) التهذيب 7: 399 / 1593، اخرج مثله عن المعاني بطريق آخر في الحديث 10 من الباب 5 من
المهور.
111

محمد وأحمد ابني الحسن، عن أبيهما عن عبد الله بن بكير، عن محمد بن
مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الشوم في ثلاثة أشياء: في
الدابة والمرأة والدار، فأما المرأة فشؤمها غلاء مهرها وعسر ولدها (1)، وأما
الدابة فشؤمها كثرة عللها وسوء خلقها، وأما الدار فشؤمها ضيقها وخبث
جيرانها.
(25169) 2 - وبالاسناد عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: من بركة المرأة خفة مؤنتها (وتيسير ولدها) (1)، ومن شومها شدة مؤنتها
وتعسير ولدها (2).
ورواه الصدوق باسناده عن عبد الله بن بكير، مثله إلا أنه قال:
ولادتها (3).
(25170) 3 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن
أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله
(صلى الله عليه وآله): أفضل نساء أمتي أصبحهن وجها وأقلهن مهرا. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1).
ورواه الصدوق باسناده عن إسماعيل بن مسلم السكوني مثله (2).
(25171) 4 - قال الصدوق: وروى أن من بركة المرأة قلة مهرها، ومن
شؤمها كثرة مهرها.

(1) في المصدر: ولادتها.
(2) التهذيب 7: 399 / 1594، وأخرجه عن الكافي في الحديث 3 من الباب 5 من المهور.
(1) في المصدر: وتيسر ولادتها.
(2) في المصدر: ولادتها.
(3) الفقيه 3: 245 / 1159.
(3) الكافي 5: 324 / 4، وأورده في الحديث 8 من الباب 6 من هذه الأبواب، وعن الفقيه في
الحديث 9 من الباب 5 من المهور.
(1) التهذيب 7: 404 / 1615.
(2) الفقيه 3 / 243 / 1156.
(4) الفقيه 3: 245 / 1160، أورده في الحديث 8 من الباب 5 من أبواب المهور.
112

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).
53 - باب استحباب صلاة ركعتين لمن أراد التزويج والدعاء
بالمأثور عند ذلك
(25172) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن
علي بن الحكم، عن مثني بن الوليد الحناط، عن أبي بصير قال: قال أبو
عبد الله (عليه السلام): إذا تزوج أحدكم كيف يصنع؟ قال: قلت له: ما
أدرى جعلت فداك، قال: إذا هم بذلك فليصل ركعتين ويحمد الله ويقول:
" اللهم إني أريد أن أتزوج، اللهم فاقدر لي من النساء أعفهن فرجا وأحفظهن
لي في نفسها وفي مالي، وأوسعهن رزقا وأعظمهن بركة، واقدر لي منها ولدا طيبا
تجعله خلفا صالحا في حياتي وبعد موتي " فإذا أدخلت عليه فليضع يده على
ناصيتها ويقول: " اللهم على كتابك تزوجتها، وفي أمانتك أخذتها،
وبكلماتك استحللت فرجها فان قضيت في رحمها شيئا (1) فاجعله مسلما سويا،
ولا تجعله شرك شيطان " قلت: وكيف يكون شرك شيطان؟ فقال: ان الرجل
إذا دنا من المرأة وجلس مجلسه حضره الشيطان، فان هو ذكر اسم الله تنحى
الشيطان عنه وان فعل ولم يسم أدخل الشيطان ذكره فكان العمل منهما جميعا
والنطفة واحدة، قلت: فبأي شئ يعرف هذا جعلت فداك؟ قال: بحبنا
وبغضنا.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، وعن
عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله، عن القاسم بن يحيى، عن جده

(1) تقدم في الحديث 2 من الباب 15 من هذه الأبواب.
(2) يأتي في الباب 5 من أبواب المهور.
الباب 53
فيه حديث واحد
(1) التهذيب 7: 407 / 1627.
(1) في المصدر: ولدا.
113

الحسن بن راشد، عن أبي بصير، مثله إلى قوله: والنطفة واحدة (2).
ورواه الصدوق باسناده عن مثنى بن الوليد نحوه إلى قوله: وبعد
موتى (3).
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (4).
54 - باب كراهة التزويج والقمر في العقرب وفى محاق الشهر (*)
(25173) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى (1)، عن
إسماعيل بن منصور، عن إبراهيم بن محمد بن حمران، عن أبيه، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: من تزوج امرأة والقمر في العقرب (2) لم ير
الحسنى.
ورواه المفيد في (المقنعة) مرسلا (3).
محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن حمران عن أبيه
مثله (4).

(2) الكافي 5: 501 / 3، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 36 من الصلوات المندوبة.
(3) الفقيه 3: 249 / 1187.
(4) يأتي في الحديث 4 من الباب 55 وسائر أحاديثه وفي الباب 68 من هذه الأبواب ما يدل
على استحباب الدعاء عند الجماع.
الباب 54
فيه 3 أحاديث
* المحاق من الشهر: ليال من آخره. (الصحاح للجوهري 4: 1553).
(1) التهذيب 7: 461 / 1844.
(1) في نسخة من التهذيب 7: 407 / 1628 زيادة: عن علي بن أسباط. وكتب في هامش
المصححة ما نصه: (عن علي بن أسباط، نسخة وفي موضع آخر) كذا صورة خطه في
الأصل.
(2) العقرب: برج في السماء. (الصحاح للجوهري 1: 188).
(3) المقنعة: 79.
(4) الفقيه 3: 250 / 1188.
114

(25174) 1 - قال: وروى أنه يكره التزويج في محاق الشهر.
(25175) 3 - وفى (عيون الأخبار) وفى (العلل) عن محمد بن أحمد
السناني، عن محمد بن أبي عبد الله الكوفي، عن سهل بن زياد، عن عبد
العظيم بن عبد الله الحسنى، عن علي بن محمد العسكري عن آبائه (عليهم
السلام) - في حديث - قال: من تزوج والقمر في العقرب لم ير الحسنى،
وقال: من تزوج في محاق الشهر فليسلم لسقط الولد.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الحج (1).
55 - باب استحباب الدخول على طهر وصلاة ركعتين والدعاء
بالمأثور ووضع اليد على ناصيتها واستقبال القبلة حال الدعاء
(25176) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن
عيسى، وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله جميعا عن ابن
محبوب، عن جميل، عن أبي بصير قال: سمعت رجلا وهو يقول لأبي جعفر
(عليه السلام): اني رجل قد أسننت وقد تزوجت امرأة بكرا صغيرة ولم أدخل
بها، وأنا أخاف إذا دخلت علي فرأتني (1) أن تكرهني لخضابي وكبري، فقال
أبو جعفر (عليه السلام): إذا دخلت فمرهم قبل أن تصل إليك أن تكون
متوضية، ثم أنت لا تصل إليها حتى توضأ وصل ركعتين، ثم مجد الله وصل

(2) الفقيه 3: 250 / 1189.
(3) عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 1: 288 / 35، علل الشرائع: 514 / 4
أورد صدره في الحديث 6 من الباب 64 من هذه الأبواب.
(1) تقدم في الباب 11 من أبواب آداب السفر.
الباب 55
فيه 5 أحاديث
(1) الكافي 5: 500 / 1.
(1) في المصدر: تراني.
115

على محمد وآل محمد، ثم ادع الله ومر من معها أن يؤمنوا على دعائك، قل:
" اللهم ارزقني الفها وودها ورضاها، وارضني بها واجمع بيننا بأحسن اجتماع
وآنس ائتلاف فإنك تحب الحلال وتكره الحرام " ثم قال: واعلم أن الألف من
الله، والفرك (2) من الشيطان ليكره ما أحل الله.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه (3).
(25177) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
(أبي أيوب الخراز) (1)، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
إذا دخلت باهلك فخذ بناصيتها واستقبل القبلة وقل: اللهم بأمانتك أخذتها،
وبكلماتك استحللتها، فإن قضيت لي منها ولدا فاجعله مباركا تقيا من شيعة
آل محمد، ولا تجعل للشيطان فيه شركا ولا نصيبا.
ورواه الصدوق مرسلا، نحوه (2).
(25178) 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أبي يوسف،
عن الميثمي رفعه قال: أتي رجل أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال له: اني قد
تزوجت فادع الله لي فقال: قل: اللهم بكلماتك استحللتها، وبأمانتك
أخذتها، اللهم اجعلها ولودا ودود لا تفرك تأكل ما راح ولا تسأل عما سرح.
(25179) 4 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن

(2) الفرك: البغض ولم يسمع الا في الزوجين. (هامش المخطوط)، (الصحاح للجوهري 4:
1603).
(3) التهذيب 7: 409 / 1636.
(2) الكافي 5: 500 / 2.
(1) في المصدر: أبي أيوب الخزاز.
(2) الفقيه 3: 254 / 1205.
(3) الكافي 5: 501 / 4.
(4) الكافي 5: 501 / 5.
116

أبان، عن عبد الرحمن بن أعين قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام)
يقول: إذا أراد الرجل أن يتزوج المرأة فليقل: أقررت بالميثاق الذي أخذ الله
إمساك بمعروف أو تسريح باحسان.
(25180) 5 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن (1) خالد، عن محمد بن
عيسى، عن أبان، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه
السلام) قال: إذا أردت الجماع فقل: اللهم ارزقني ولدا واجعله تقيا زكيا
ليس في خلقه زيادة ولا نقصان واجعل عاقبته إلى خير.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2).
56 - باب استحباب المكث واللبث وترك التعجيل عند الجماع
(25181) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد،
عن جعفر ابن محمد الأشعري، عن ابن القداح، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إذا جامع أحدكم أهله فلا
يأتيهن كما يأتي الطير ليمكث وليلبث قال بعضهم: وليتلبث.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
(25182) 2 - وعنهم، عن سهل، عن ابن شمون، عن الأصم، عن

(5) التهذيب 7: 411 / 1641.
(1) في المصدر: محمد بن أبي خالد.
(2) تقدم في الباب 53 من هذه الأبواب، ويأتي ما يدل عليه في الباب 68 من هذه الأبواب.
الباب 56
فيه 4 أحاديث
(1) الكافي 5: 497 / 2.
(1) التهذيب 7: 412 / 1648.
(2) الكافي 5: 567 / 48.
117

مسمع، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه
وآله): إذا أراد أحدكم أن يأتي أهله فلا يعجلها.
(25183) 3 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه السلام):
ان أحدكم ليأتي أهله فتخرج من تحته، فلو أصابت زنجيا لتشبثت به فإذا أتى
أحدكم أهله فليكن بينهما مداعبة فإنه أطيب للامر.
(25184) 4 - وفي (الخصال) بإسناده عن علي (عليه السلام) - في حديث
الأربعمأة - قال: إذا أراد أحدكم أن يأتي زوجته فلا يعجلها فإن للنساء
حوائج (1).
57 - باب استحباب ملاعبة الزوجة ومداعبتها
(25185) 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن أحمد بن
إسحاق، عن سعدان بن مسلم، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال: ليس شئ تحضره الملائكة إلا الرهان وملاعبة الرجل أهله.
(25186) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن علي بن
إسماعيل رفعه قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ارموا واركبوا وأن
ترموا أحب إلي من أن تركبوا، ثم قال: كل لهو المؤمن باطل إلا في ثلاث: في

(3) الفقيه 3: 364 / 1732.
(4) الخصال: 610 - 637 / 10، ويأتي ما يدل على ذلك في الباب 57 من هذه الأبواب.
(1) كذا في المخطوط، لكن في المصححة (جوائح).
الباب 57
فيه 3 أحاديث
(1) الكافي 5: 554 / 1، وأورده في الحديث 1 من الباب 2، وباسناد آخر في الحديث 4 من
الباب 1 من أبواب السبق والرماية.
(2) الكافي 5: 50 / 13، وأورد تمامة عنه وعن التهذيب في الحديث 3 من الباب 58 من أبواب جهاد
العدو، وقطعة في الحديث 5 من الباب 1 من أبواب السبق والرماية وفي الحديث 3 من الباب 17
من أبواب أحكام الدواب.
118

تأديبه الفرس، ورميه عن القوس، وملاعبته امرأته فإنهن حق.
(25187) 3 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد): عن السندي بن
محمد، عن أبي البختري عن أبي عبد الله (عليه السلام)، عن أبيه، (عليه
السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ثلاثة من الجفا: أن
يصحب الرجل الرجل فلا يسأله عن اسمه وكنيته، وأن يدعى الرجل إلى طعام
فلا يجيب وأن يجيب فلا يأكل، ومواقعة الرجل أهله قبل الملاعبة.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).
58 - باب جواز الجماع عاريا على كراهية، وفي الحمام،
وفى الماء
(25188) 1 - محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد،
عن الوشاء، عن إبراهيم بن أبي بكر النحاس، عن موسى بن بكر، عن أبي
الحسن (عليه السلام) في الرجل يجامع فيقع عنه ثوبه قال: لا بأس.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد ابن يعقوب مثله (1).
(25189) 2 - وبإسناده عن محمد بن العيص (1) أنه سأل أبا عبد الله (عليه

(3) قرب الإسناد: 74، أخرجه في الحديث 4 من الباب 101 من أبواب أحكام العشرة.
(1) تقدم في الحديث 1 من الباب 101 من أبواب أحكام العشرة، وفي الباب 56 من هذه
الأبواب...
(2) يأتي في الحديث 2 من الباب 86 من هذه الأبواب.
الباب 58
فيه 3 أحاديث
(1) الكافي 5: 497 / 3.
(1) التهذيب 7: 413 / 1649.
(2) التهذيب 7: 412 / 1646.
(1) في نسخة: الفيض (هامش المخطوط).
119

السلام) فقال له: أجامع وأنا عريان؟ فقال: لا ولا مستقبل القبلة ولا
مستدبرها.
(25190) 3 - محمد بن علي بن الحسين في (العلل) عن أبيه، عن أحمد بن
إدريس عن محمد بن أحمد، عن إبراهيم بن هاشم، عن الحسين بن الحسن
القزويني، عن سليمان بن جعفر البصري، عن عبد الله بن الحسين بن زيد
العلوي، عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن آبائه (عليهم السلام) عن
النبي (صلى الله عليه وآله) قال: إذا تجامع الرجل والمرأة فلا يتعريان فعل
الحمارين فان الملائكة تخرج من بينهما إذا فعلا ذلك.
أقول: وتقدم ما يدل على الحكمين الأخيرين في آداب الحمام (1).
59 - باب جواز النظر إلى جميع بدن الزوجة حتى الفرج في حال
الجماع على كراهية فيها
(25191) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن
أبي عمير، عن رجل، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
في الرجل ينظر إلى امرأته وهي عريانة، قال: لا بأس بذلك، وهل اللذة إلا
ذلك.
(25192) 2 - وعن علي بن محمد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبد الله، (عن
أبيه) (1)، عن أحمد بن النضر، عن محمد بن سكين (2) الحناط، عن أبي حمزة

(3) علل الشرائع: 518 / 8 و
(1) تقدم في أكثر أحاديث الباب 15 من أبواب آداب الحمام.
الباب 59
فيه 8 أحاديث
(1) الكافي 5: 497 / 6، و التهذيب 7: 413 / 1652.
(2) الكافي 5: 497 / 5.
(1) ليس في التهذيب.
(2) في المصدر: مسكين.
120

قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) أينظر الرجل إلى فرج امرأته وهو
يجامعها؟ قال: لا بأس.
محمد بن الحسن باسناده، عن محمد بن يعقوب مثله (3) وكذا الذي
قبله.
(25193) 3 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن
سماعة قال: سألته عن الرجل ينظر في فرج المرأة وهو يجامعها؟ قال: لا بأس
به إلا أنه يورث العمى (1).
(25194) 4 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه السلام):
الخيرات الحسان من نساء أهل الدنيا وهن أجمل من الحور العين، ولا بأس أن
ينظر الرجل إلى امرأته وهي عريانة.
(25195) 5 - وبإسناده عن أبي سعيد الخدري - في وصية النبي (صلى الله
عليه وآله) لعلي (عليه السلام) قال: ولا ينظر أحد إلى فرج امرأته، وليغض
بصره عند الجماع فان النظر إلى الفرج يورث العمى في الولد.
ورواه في (العلل) و (الأمالي) مثله (1).

(3) التهذيب 7: 413 / 1651.
(3) التهذيب 7: 414 / 1656.
(1) في المصدر زيادة: في الولد.
(4) الفقيه 3: 299 / 1432.
(5) الفقيه 3: 359 / 1712، وأورد قطعات منه في الحديث 3 من الباب 19 من أبواب الجنابة، وفي
الحديث 3 من الباب 60، وفي الحديث 2 من الباب 63، وفي الحديث 5 من الباب 64، وفي
الحديث 1 من الباب 147، وفي الحديث 1 من الباب 148، وفي الحديث 1 من الباب 149،
وفي الحديث 1 من الباب 151 من هذه الأبواب.
(1) علل الشرائع: 515 / 5، أمالي الصدوق: 454 / 1.
121

(25196) 6 - وبإسناده عن سليمان بن جعفر البصري، عن عبد الله بن
الحسين بن زيد بن علي بن أبي طالب، عن أبيه، عن الصادق (عليه السلام)
عن آبائه قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) - في حديث -:
وكره النظر إلى فروج النساء، وقال: إنه يورث العمي، وكره الكلام عند
الجماع. وقال: إنه يورث الخرس، وكره المجامعة تحت السماء.
ورواه في (المجالس) بالاسناد المشار إليه (1).
(25197) 7 - وباسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد، عن أبيه جميعا،
عن جعفر بن محمد، عن آبائه (عليهم السلام) - في وصية النبي (صلى الله
عليه وآله) لعلي (عليه السلام) - قال: يا علي كره الله لامتي العبث في
الصلاة والمن في الصدقة، وإتيان المساجد جنبا، والضحك بين القبور،
والتطلع في الدور، والنظر إلى فروج النساء لأنه يورث العمى، وكره الكلام
عند الجماع لأنه يورث الخرس.
(25198) 8 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن السندي بن محمد،
عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) وابن
عباس انهما قالا: النظر إلى الفرج عند الجماع يورث العمى.
أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).

(6) الفقيه 3: 363 / 1727، وأورده في الحديث 17 من الباب 49 من أبواب 49 من أبواب جهاد النفس.
(1) أمالي الصدوق: 248 / 3.
(7) الفقيه 4: 258 / 822.
(8) قرب الإسناد: 66.
(1) تقدم في الحديث 2 من الباب 6 من هذه الأبواب.
(2) يأتي في الحديث 4 من الباب الآتي.
122

60 - باب كراهة الكلام عند الجماع بغير ذكر الله والدعاء
(25199) 1 - محمد بن يعقوب، (عن علي بن محمد بن بندار) (1)، عن
أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن عبد الله بن القاسم، عن عبد الله بن سنان
قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): اتقوا الكلام عند ملتقى الختانين فإنه
يورث الخرس.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (2).
(25200) 2 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن شعيب بن واقد، عن
الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه (عليهم السلام) - في حديث
المناهي - قال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن يكثر الكلام عند
المجامعة، وقال يكون منه خرس الولد.
(25101) 3 - وباسناده عن أبي سعيد الخدري في وصية النبي (صلى الله عليه
وآله) لعلى (عليه السلام) أنه قال: يا علي لا تتكلم عند الجماع فإنه إن
قضى بينكما ولد لا يؤمن أن يكون أخرس.
(وفى العلل) (1) و (الأمالي) (2) مثله.

الباب 60
فيه 4 أحاديث
(1) الكافي 5: 498 / 7.
(1) في التهذيب: عن علي بن محمد عن ابن بندار.
(2) التهذيب 7: 413 / 1653.
(2) الفقيه 4: 3 / 1.
(3) الفقيه 3: 359 / 1712.
(1) علل الشرائع: 515 / 5.
(2) أمالي الصدوق: 248 / 3.
123

(25202) 4 - وفى (الخصال) باسناده عن علي (عليه السلام) - في حديث
الأربعمائة - قال: إذا أتى أحدكم زوجته فليقل الكلام فان الكلام عند ذلك
يورث الخرس، لا ينظرن أحدكم إلى باطن فرج امرأته فلعله يرى ما يكره
ويورث العمى.
أقول: وتقدم في الخلا ما يدل على ذلك، وعلى استحباب التسمية
والدعاء عند الجماع (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).
61 - باب كراهة جماع المختضب وجماع المرأة المختضبة
حتى يبلغ الخضاب
(25203) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن
محسن بن أحمد عن أبان، عن مسمع بن عبد الملك قال: سمعت أبا عبد الله
(عليه السلام) يقول: لا يجامع المختضب قلت: جعلت فداك لم لا يجامع
المختضب؟ قال: لأنه محتصر (1).
(25204) 2 - محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم (1)، عن

(4) الخصال: 637.
(1) تقدم في الباب 7 من أبواب أحكام الخلوة وتقدم في الحديث 6، 7 من الباب 59 من هذه
الأبواب.
(2) يأتي في الباب 68 من هذه الأبواب.
الباب 61
فيه 3 أحاديث
(1) الكافي 5: 498 / 8.
(1) اللبن محتضر، ومحضور: كثير الآفة أو ان الجن تحضره وقوله: وأعوذ بك ربي ان يحضرون
اي تصيبني الشياطين - هامش المخطوط - الصحاح 2: 634.
(2) التهذيب 7: 413 / 1654.
(1) في المصدر زيادة: عن أبيه.
124

محسن بن أحمد، عن أبان، عن مسمع بن عبد الملك قال: سمعت أبا عبد الله
(عليه السلام) يقول: لا يجامع المختضب، قلت: لا يجامع المختضب؟
فقال: لا.
(25205) 3 - الحسين بن بسطان في (طب الأئمة): عن محمد بن جعفر
النرسي، عن محمد بن يحيى الأرمني، عن محمد بن سنان، عن يونس بن
ظبيان، عن إسماعيل بن أبي زينب عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال
لرجل من أوليائه: لا تجامع أهلك وأنت مختضب فإنك ان رزقت ولدا كان
مخنثا.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الجنابة (1).
62 - باب كراهة الجماع ما بين طلوع الفجر إلى طلوع
الشمس، ومن مغيب الشمس إلى مغيب الشفق، ويوم كسوف
الشمس، وليلة خسوف القمر وفى اليوم الذي يكون فيه ريح
سوداء أو حمراء أو صفراء أو زلزلة، وكذا الليلة التي يكون فيها
شئ من ذلك
(25206) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي
عمير، عن عبد الرحمن بن سالم، عن أبيه، عن أبي جعفر (عليه السلام)
قال: قلت له: هل يكره الجماع في وقت من الأوقات وإن كان حلالا؟ قال:
نعم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ومن مغيب الشمس إلى مغيب
الشفق، وفى اليوم الذي تنكسف فيه الشمس، وفى الليلة التي ينكسف فيها

(3) طب الأئمة: 132.
(1) تقدم في الباب 22 من أبواب الجنابة وفي الحديث 8 من الباب 39 من أبواب لباس المصلي.
الباب 62
فيه حديثان
(1) الكافي 5: 498 / 1.
125

القمر، وفي الليلة وفي اليوم اللذين يكون فيهما الريح السوداء، والريح
الحمراء، والريح الصفراء، واليوم والليلة اللذين يكون فيهما الزلزلة، ولقد
بات رسول الله (صلى الله عليه وآله) عند بعض أزواجه في ليلة انكسف (1)
فيها القمر فلم يكن منه في تلك الليلة ما يكون (2) منه في غيرها حتى أصبح،
فقالت له: يا رسول الله البغض كان هذا منك في هذه الليلة؟ قال: لا،
ولكن هذه الآية ظهرت في هذه الليلة فكرهت أن أتلذذ وألهو فيها وقد عير الله
في كتابه أقواما فقال: (وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب
مركوم * فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون) (3) ثم قال أبو جعفر
(عليه السلام): وأيم الله لا يجامع أحد في هذه الأوقات التي نهى عنها رسول
الله (صلى الله عليه وآله) وقد انتهى إليه الخبر فيرزق ولدا فيرى في ولده ذلك
ما يحب.
ورواه البرقي في (المحاسن) عن محمد بن علي، عن محمد بن أسلم،
عن عبد الرحمن بن سالم مثله (4).
(25207) 2 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي
أيوب، عن عمرو بن عثمان، عن أبي جعفر قال: قلت لأبي عبد الله (عليه
السلام): أيكره الجماع في ساعة من الساعات؟ فقال: نعم، يكره في الليلة
التي ينكسف فيها القمر، واليوم الذي تنكسف فيه الشمس، وفيما بين غروب
الشمس إلى أن يغيب الشفق، ومن طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وفي
الريح السوداء والصفراء والحمراء (1) والزلزلة، ولقد بات رسول الله (صلى الله

(1) الكسفة: القطعة من الشئ، يقال أعطني كسفة من ثوبك والجمع كسف. الصحاح 4:
1421 - هامش المخطوط -.
(2) وفي نسخة: كان - هامش المخطوط -.
(3) الطور 52: 44 - 45.
(4) المحاسن: 311.
(2) التهذيب 7: 411 / 1642.
(1) كتب في المصححة على (الحمراء) علامة نسخة.
126

عليه وآله) عند بعض النساء وانكسف القمر في تلك الليلة، فلم يكن فيها
شئ فقالت له زوجته: يا رسول الله بأبي أنت وأمي كل هذا البغض؟ فقال
لها: ويحك هذا الحادث في السماء فكرهت ان أتلذذ وادخل في شئ ولقد عير
الله قوما فقال: (وان يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم) (2)
وأيم الله لا يجامع في هذه الساعات التي وصفت فيرزق من جماعه ولدا وقد سمع
بهذا الحديث فيرى ما يحب.
ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن الحسن بن محبوب (3).
63 - باب كراهة الجماع في محاق الشهر
(25208) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن
محمد بن خالد، عن بكر بن صالح، عن سليمان بن جعفر الجعفري، عن أبي
الحسن (عليه السلام) قال: من اتي أهله في محاق الشهر فليسلم لسقط
الولد. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن سليمان بن جعفر الجعفري
مثله (2).
(25209) 2 - وبإسناده عن أبي سعيد الخدري في وصية النبي (صلى الله عليه

(2) الطور 52: 44.
(3) الفقيه 3: 255 / 1207.
الباب 63
فيه حديثان
(1) الكافي 5: 499 / 2.
(1) التهذيب 7: 411 / 1643.
(2) الفقيه 3: 254 / 1206.
(2) الفقيه 3: 360 / 1712، علل الشرائع: 516 / 5، أمالي الصدوق: 456 / 1.
127

وآله) لعلي (عليه السلام) أنه قال: يا علي لا تجامع أهلك في آخر
درجة (1) إذا بقي يومان فإنه ان قضي بينكما ولد يكون عشارا وعونا للظالمين
ويكون هلاك فئام من الناس على يده.
64 - باب كراهة الجماع في أول الشهر الا شهر رمضان
فيستحب ويكره في نصف الشهر وفى آخره.
(25210) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن
محمد بن خالد عن أبيه، عمن ذكره، عن أبي الحسن موسى (عليه
السلام): عن أبيه، عن جده قال كان فيما أوصى به رسول الله (صلى الله عليه
وآله) عليا (عليه السلام) قال: يا علي لا تجامع أهلك في أول ليلة من
الهلال ولا في ليلة النصف ولا في آخر ليلة فإنه يتخوف على ولد من يفعل ذلك
الخبل فقال علي (عليه السلام): ولم ذاك يا رسول الله؟ (صلى الله عليه وآله)؟
فقال: ان الجن يكثرون غشيان نسائهم في أول ليلة من الهلال وليلة النصف
وفي آخر ليلة أما رأيت المجنون يصرع في أول الشهر وفي وسطه وفي آخره.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
(25211) 2 - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون،
عن عبد الله بن عبد الرحمن، عن مسمع بن أبي سيار، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) اكره: لامتي ان
يغشي الرجل أهله (1) في النصف من الشهر أو في غرة الهلال فان مردة الجن

(1) في المصدر زيادة: منه.
الباب 64
فيه 10 أحاديث
(1) الكافي 5: 499 / 3.
(1) التهذيب 7: 411 / 1644.
(2) الكافي 5: 499 / 5.
(1) في نسخة: امرأته - هامش المخطوط -.
128

والشياطين تغشي بني آدم فيجيئون (2) ويخبلون أما رأيتم المصاب يصرع في
النصف من الشهر وعند غرة الهلال.
(25212) 3 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه السلام):
لا تجامع في أول الشهر ولا في وسطه ولا في آخره فاه من فعل ذلك فليسلم
لسقط الولد ثم قال: (1) أوشك أن يكون مجنونا ألا ترى ان المجنون أكثر ما
يصرع في أول الشهر ووسطه وآخره.
(25213) 4 - قال وقال على (عليه السلام) يستحب ان يأتي الرجل أهله
أول ليلة من شهر رمضان لقول الله عز وجل (أحل لكم ليلة الصيام الرفث
إلى نسائكم) (1) والرفث المجامعة.
(25214) 5 - وبإسناده عن أبي سعيد الخدري في وصية النبي (صلى الله عليه
وآله) لعلي (عليه السلام)، أنه قال يا علي، لا تجامع امرأتك في أول
الشهر ووسطه وآخره فان الجنون والجذام والخبل يسرع إليها والى ولدها.
ورواه في (العلل) (1) و (الأمالي) (2) مثله.
(25215) 6 - وفي (العلل) وفى (عيون الأخبار)، عن محمد بن أحمد
السناني عن محمد بن أبي عبد الله، عن سهل بن زياد، عن عبد العظيم
الحسنى، عن علي بن محمد العسكري عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام)

(2) في المصدر: فيجننون.
(3) الفقيه 3: 255 / 1208.
(1) في المصدر زيادة: فان تم.
(4) الفقيه 3: 303 / 1455.
(1) البقرة 2: 187.
(5) الفقيه 3: 359 / 1712.
(1) علل الشرائع: 515 / 5.
(2) أمالي الصدوق: 455 / 1.
(6) علل الشرائع: 514 / 4، عيون أخبار الرضا (عليه السلام): 288 / 35.
129

قال: يكره للرجل ان يجامع أهله في أول ليلة من الشهر وفي وسطه وفي آخره
فإنه من فعل ذلك خرج الولد مجنونا ألا ترى المجنون أكثر ما يصرع في أول
الشهر وفى وسطه وفى آخره، الحديث.
(25217) 7 - وفي (الخصال) بإسناده عن علي (عليه السلام) في حديث
الأربعمائة قال: إذا أراد أحدكم ان يأتي أهله فليتوق أول الأهلة وأنصاف
الشهور فان الشيطان يطلب الولد في هذين الوقتين والشياطين يطلبون الشرك
فيهما فيجيئون ويخبلون (1).
(25217) 8 - الحسين بن بسطام واخوه عبد الله في (طب الأئمة): عن
محمد بن خلف عن الوشاء، عن محمد بن الجهم، عن سعد المولى قال: قال لي
أبو عبد الله (عليه السلام) إياك والجماع في الليلة التي يهل فيها الهلال فإنك ان
فعلت ثم رزقت ولدا كان مخبوطا (1)، قلت ولم تكرهون ذلك؟ قال: اما
ترى المصروع أكثرهم لا يصرعون الا في رأس الهلال.
(25218) 9 - وعن أحمد بن الحسن النيسابوري، عن النضر بن سويد، عن
فضالة بن أيوب، عن عبد الرحمن بن سالم قال: قلت لأبي جعفر (عليه
السلام): لم تكرهون الجماع عند مستهل الهلال وفى النصف من الشهر؟
فقال: لان المصروع أكثر ما يصرع في هذين الوقتين قلت: قد عرفت
مستهل الهلال فما بال النصف من الشهر؟ قال: ان الهلال يتحول من جالة إلى
حالة يأخذ في النقصان فان فعل ذلك ثم رزق ولدا كان مقلا فقيرا ضئيلا
ممتحنا.

(7) الخصال: 637.
(1) في المصدر: يحبلون.
(8) طب الأئمة: 131.
(1) الخباط: مرض كالجنون، ومنه تخبطه الشيطان (الصحاح 3: 1122).
(9) طب الأئمة: 132.
130

(25219) 10 - الحسن بن علي بن شعبة في (تحف العقول): عن النبي (صلى
الله عليه وآله)، أنه قال لعلي (عليه السلام): يا علي، لا تجامع أهلك ليلة
النصف ولا ليلة الهلال أما رأيت المجنون يصرع في ليلة الهلال وليلة النصف
كثيرا. يا علي، إذا ولد لك غلام أو جارية فأذن في أذنه اليمنى وأقم في اليسرى
فإنه لا يضره الشيطان أبدا.
أقول وتقدم ما يدل على ذلك في الصوم (1).
65 - باب انه يكره للمسافر ان يطرق أهله ليلا حتى يعلمهم
(25220) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد
عن صفوان، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
يكره للرجل إذا قدم من سفره ان يطرق أهله ليلا حتى يصبح.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في آداب السفر (2).
66 - باب كراهة جماع الحرة عند الحرة وجواز جماع الأمة
عند الأمة
(25221) 1 - الحسين بن بسطام واخوه في (طب الأئمة): عن المنذر بن

(10) تحف العقول: 10
(1) تقدم في الباب 30 من أبواب أحكام شهر رمضان.
الباب 65
فيه حديث واحد
(1) الكافي 5: 499 / 4.
(1) التهذيب 7: 412 / 1645.
(2) تقدم في الحديث 2، 3 من الباب 56 من أبواب آداب السفر.
الباب 66
فيه حديث واحد
(1) طب الأئمة: 133.
131

محمد، (عن سالم بن محمد، عن علي بن أسباط، عن خلف بن سلمة) (1)،
عن علان بن محمد، عن ذريح عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال الباقر
(عليه السلام): لا تجامع الحرة بين يدي الحرة فأما الإماء بين يدي الإماء
فلا بأس.
أقول: ويأتي ما يدل على استحباب التستر بالجماع (2).
67 - باب كراهة جماع المرأة والجارية وفى البيت صبي أو صبية
ترى وتسمع أو خادم، واستحباب زيادة التستر بالجماع
(25222) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن
القاسم بن محمد الجوهري، عن إسحاق بن إبراهيم، عن أبي أيوب (1)، عن
ابن راشد (2)، عن أبيه قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لا
يجامع الرجل امرأته ولا جاريته وفى البيت صبي فان ذلك مما يورث الزنا.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (3).
ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن القاسم بن محمد مثله (4).

(1) ليس في المصدر.
(2) يأتي في الباب 67 من هذه الأبواب.
الباب 67
فيه 10 أحاديث
(1) الكافي 5: 499 / 1.
(1) (عن ابن راشد) ليس في الكافي.
(2) في نسخة من التهذيب: ابن أبي راشد وفي المحاسن: ابن رشيد (هامش المخطوط).
(3) التهذيب 7: 414 / 1655.
(4) المحاسن: 317 / 42.
132

(25223) 2 - وعنه، عن أبيه، عن عبد الله بن الحسين بن زيد، عن أبيه،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله):
والذي نفسي بيده لو أن رجلا غشى امرأته وفى البيت صبي مستيقظ يراهما
ويسمع كلامهما ونفسهما ما أفلح ابدا إن كان غلاما كان زانيا أو جارية كانت
زانية، وكان علي بن الحسين (عليهما السلام) إذا أراد ان يغشى أهله أغلق
الباب وأرخى الستور وأخرج الخدم.
(25224) 3 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن قول الله عز وجل (أو
لمستم النساء) (1)؟ فقال: هو الجماع ولكن الله ستير يحب الستر فلم يسم كما
تسمون.
(25225) 4 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه السلام):
تعلموا من الغراب ثلاث خصال: استتاره بالسفاد، وبكوره في طلب الرزق،
وحذره.
(25226) 5 - وباسناده عن السكوني ان عليا (عليه السلام) مر على بهيمة
وفحل يسفدها على ظهر الطريق فأعرض عنه بوجهه فقيل له: لم فعلت ذلك يا
أمير المؤمنين؟ فقال: انه لا ينبغي ان تصنعوا ما يصنعون وهو من المنكر، الا
ان تواروه حيث لا يراه رجل ولا امرأة.
(25227) 6 - وفى (عيون الأخبار) و (الخصال) عن محمد بن علي ماجيلويه،

(2) الكافي 5: 500 / 2.
(3) الكافي 5: 555 / 5.
(1) النساء 4: 43، المائدة 5: 6.
(4) الفقيه 1: 306 / 1397.
(5) الفقيه 3: 304 / 1457.
(6) عيون أخبار الرضا (عليه السلام): 257 / 10، الخصال: 99 / 51.
133

عن عمه محمد بن أبي القاسم، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن محمد بن
علي (1)، عن أبي أيوب، عن سليمان بن جعفر الجعفري، عن الرضا، عن
آبائه (عليهم السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): تعلموا
من الغراب خصالا ثلاثا: استتاره بالسفاد، وبكوره في طلب الرزق، وحذره.
(25228) 7 - وفي (العلل): عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن
أحمد بن محمد، عن أبيه، عن القاسم بن محمد، عن إسحاق بن إبراهيم،
عن حنان بن سدير، عن أبيه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
سمعته يقول: لا يجامع الرجل امرأته ولا جاريته وفي البيت صبي، فان ذلك
مما يورث (1) الزنا.
(25229) 8 - الحسين بن بسطام واخوه في (طب الأئمة): عن أحمد بن
الحسن بن الخليل عن محمد بن إسماعيل، عن النعمان بن يعلى، عن جابر
قال: قال أبو جعفر (عليه السلام) إياك والجماع حيث يراك صبي يحسن ان
يصف حالك قلت: يا ابن رسول الله كراهة الشنعة؟ قال: لا فإنك ان
رزقت ولدا كان شهرة علما في الفسق والفجور.
(25230) 9 - وعن خلف بن أحمد، عن محمد بن مروان، عن ابن أبي
عمير، عن سلمة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال
إياك ان تجامع أهلك وصبي ينظر إليك فان رسول الله (صلى الله عليه
وآله) كان يكره ذلك أشد كراهية.

(1) في المصدرين: علي بن محمد.
(7) علل الشرائع: 502 / 1.
(1) في المصدر: يورثه.
(8) طب الأئمة: 133.
(9) طب الأئمة: 133.
134

(25231) 10 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن هارون بن مسلم،
عن مسعدة بن صدقة قال: قال جعفر (عليه السلام) قال عيسى بن مريم
(عليه السلام) إذا قعد أحدكم في منزله فليرخى على ستره فان الله تعالى
قسم الحياء كما قسم الرزق.
68 باب تأكد استحباب التسمية والاستعاذة وطلب الولد
الصالح السوى والدعاء بالمأثور عند الجماع
(25232) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد،
عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن الحلبي قال: قال أبو عبد الله
(عليه السلام) في الرجل إذا أتى أهله وخشي أن يشاركه الشيطان قال:
يقول: بسم الله ويتعوذ بالله من الشيطان.
(25233) 2 - وعنهم، عن أحمد بن محمد، وعن الحسين بن محمد، عن
معلى بن محمد، جميعا، عن الوشاء، عن موسى بن بكر، عن أبي بصير قال:
قال أبو عبد الله (عليه السلام) يا أبا محمد أي شئ يقول الرجل منكم إذا
دخلت عليه امرأته؟ قلت: جعلت فداك أيستطيع الرجل ان يقول شيئا؟
قال: ألا أعلمك ما تقول؟ قلت: بلى قال: تقول: بكلمات الله
استحللت فرجها وفي أمانة الله اخذتها، اللهم ان قضيت لي في رحمها شيئا
فاجعله بارا تقيا واجعله مسلما سويا ولا تجعل فيه شركا للشيطان، قلت: وبأي
شئ يعرف ذلك؟ قال: أما تقرأ كتاب الله ثم ابتدأ هو (وشاركهم في

(10) قرب الإسناد: 22، وتقدم في الباب 66 ما يدل على كراهة جماع الحرة عند الحرة وجواز جماع
الأمة عند الأمة.
الباب 68
فيه 6 أحاديث
(1) الكافي 5: 502 / 1.
(2) الكافي 5: 502 / 2.
135

الأموال والأولاد) وان الشيطان يجئ فيقعد كما يقعد الرجل منها وينزل كما
ينزل ويحدث كما يحدث وينكح كما ينكح، قلت: باي شئ بعرف ذلك؟
قال: بحبنا وبغضنا فمن أحبنا كان نطفة العبد ومن أبغضنا كان نطفة
الشيطان.
(25234) 3 - وعنهم، عن سهل، عن جعفر بن محمد، عن ابن القداح،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): إذا
جامع أحدكم فليقل: بسم الله وبالله اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما
رزقتني قال: فان قضى الله بينهما ولدا لا يضره الشيطان بشئ أبدا.
(25235) 4 - وعنهم، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن علي بن حسان،
عن عبد الرحمن بن كثير قال: كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) جالسا
فذكر شرك الشيطان فعظمه حتى أفزعني قلت: جعلت فداك فما المخرج من
ذلك؟ فقال: إذا أردت الجماع فقل: بسم الله الرحمن الرحيم الذي لا إله إلا
هو بديع السماوات والأرض اللهم ان قضيت مني في هذه الليلة خليفة فلا تجعل
للشيطان فيه شركا ولا نصيبا ولا حظا واجعله مؤمنا مخلصا مصفا من الشيطان
ورجزه جل ثناؤك.
(25236) 5 - وعنهم، عن أحمد، عن أبيه، عن حمزة بن عبد الله، عن
جميل بن دراج عن أبي الوليد، عن أبي بصير قال: قال لي أبو عبد الله (عليه
السلام): يا با محمد إذا اتيت أهلك فأي شئ تقول؟ قال قلت: جعلت
فداك وأطيق ان أقول شيئا؟ قال: بلى قل: اللهم بكلماتك استحللت فرجها
وبأمانتك اخذتها فان قضيت في رحمها شيئا فاجعله تقيا زكيا ولا تجعل فيه شركا

(1) الاسراء 17: 64.
(3) الكافي 5: 503 / 3.
(4) الكافي 5: 503 / 4.
(5) الكافي 5: 503 / 5.
136

للشيطان قال: قلت: جعلت فداك ويكون فيه شرك الشيطان؟ قال: نعم،
أما تسمع قول الله عز وجل في كتابه (وشاركهم في الأموال والأولاد) (1) ان
الشيطان يجئ فيقعد كما يقعد الرجل وينزل كما ينزل الرجل قلت: فبأي شئ
يعرف ذلك؟ قال: بحبنا وبغضنا.
(25237) 6 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه السلام):
إذا اتى أحدكم أهله (فلم يذكر) (1) الله عند الجماع وكان منه ولد كان شرك
الشيطان ويعرف ذلك بحبنا وبغضنا.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3).
69 - باب كراهة الجماع مستقبل القبلة ومستدبرها وفى السفينة
وعلى ظهر طريق
(25238) 1 - محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن العيص (1)، انه سأل
أبا عبد الله (عليه السلام) فقال: أجامع وانا عريان؟ فقال: لا، ولا
مستقبل (2) القبلة ولا تستدبرها.

(1) الاسراء 17: 64.
(6) الفقيه 3: 256 / 1214.
(1) في المصدر: فليذكر الله فإن لم يذكر.
(2) تقدم في الحديث 12 من الباب 26 من أبواب الضوء وفي البابين 53، 55 من هذه الأبواب
وفي الباب 64 من أبواب أحكام العشرة.
(3) يأتي في الحديث 3 من الباب 8 من أبواب أحكام الأولاد.
الباب 69
فيه 5 أحاديث
(1) التهذيب 7: 412 / 1646، الفقيه 3: 255 / 1210.
(1) في نسخة: الفيض - هامش المخطوط -.
(2) في نسخة: مستقبل - هامش المخطوط -.
137

(25239) 2 - قال: وقال (عليه السلام): لا تجامع في السفينة.
ورواه الصدوق مرسلا (1) والذي قبله باسناده عن محمد بن العيص،
مثله.
(25240) 3 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن
الحسين بن زيد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام) - في
حديث المناهي - قال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن يجامع
الرجل أهله مستقبل القبلة وعلى ظهر طريق عامر فمن فعل ذلك فعليه لعنة الله
والملائكة والناس أجمعين.
أقول: يمكن تخصيص اللعن بوجود الناظر واحتقار القبلة والله أعلم.
(25241) 4 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد،
عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله (عليه السلام)،
انه كره ان يجامع الرجل مقابل القبلة.
(25242) 5 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد): عن السندي بن محمد،
عن أبي البختري عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام)، انه كره
ان يجامع الرجل مما يلي القبلة.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1).

(2) التهذيب 7: 412 / 1646.
(1) الفقيه 3: 255 / 1211.
(3) الفقيه 4: 3.
(4) الكافي 5: 560 / 17.
(5) قرب الإسناد: 66.
(1) تقدم في الحديث 3 من الباب 12 من أبواب القبلة.
138

70 - باب كراهة الجماع بعد الاحتلام قبل الغسل وحين تصفر
الشمس وحين تطلع وهي صفراء
(25243) 1 - محمد بن الحسن قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله):
يكره ان يغشى الرجل المرأة وقد احتلم حتى يغتسل من احتلامه الذي رأي فان
فعل فخرج الولد مجنونا فلا يلومن إلا نفسه.
ورواه الصدوق أيضا مرسلا (1).
ورواه في (العلل) (2) بإسناده الآتي (3) عن حماد بن عمرو، عن جعفر بن
محمد، عن آبائه (عليهم السلام) في وصية النبي (صلى الله عليه وآله) لعلى
(عليه السلام).
ورواه البرقي في (المحاسن) مرسلا (4).
(25244) 2 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن عبيد الله بن علي
الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: اني لأكره الجنابة حين تصفر
الشمس وحين تطلع وهي صفراء
ورواه أيضا مرسلا (1).
(25245) 3 - وبإسناده عن سليمان بن جعفر، عن عبد الله بن الحسين بن

الباب 70
فيه 3 أحاديث
(1) التهذيب 7: 412 / 1646.
(1) الفقيه 3: 256 / 1212.
(2) علل الشرائع: 514 / 3.
(3) يأتي في الفائدة الأولى / من الخاتمة برمز (خ).
(4) المحاسن: 321 / 60.
(2) الفقيه 1: 47 / 182.
(1) الفقيه 3: 255 / 1209.
(3) الفقيه 3: 363 / 1727.
139

زيد، عن أبيه، عن الصادق، عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال رسول الله
(صلى الله عليه وآله) - في حديث -: وكره ان يغشى الرجل امرأته (1) وقد
احتلم حتى يغتسل من احتلامه الذي رأى فان فعل وخرج الولد مجنونا فلا
يلومن إلا نفسه.
ورواه في (الأمالي) بالاسناد المشار إليه (2).
ورواه البرقي (3) في (المحاسن) عن إبراهيم، عن الحسن (4) بن أبي
الحسن الفارسي، عن سليمان بن جعفر.
وباسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد، عن أبيه، عن جعفر بن
محمد، عن آبائه (عليهم السلام) نحوه (5).
71 - باب تحريم ترك وطء الزوجة الشابة أكثر من أربعة أشهر
وان لم يكن الترك بقصد الاضرار وإن كان لمصيبة
(25246) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن صفوان بن يحيى، عن أبي الحسن
الرضا (عليه السلام)، انه سأله عن الرجل تكون عنده المرأة الشابة فيمسك
عنها الأشهر والسنة لا يقربها ليس يريد الاضرار بها يكون لهم مصيبة يكون في
ذلك اثما؟ قال: إذا تركها أربعة أشهر كان اثما بعد ذلك.

(1) في المحاسن: أهله (هامش المخطوط).
(2) أمالي الصدوق: 248 / 3.
(3) المحاسن: 321 / 60.
(4) في المصدر: الحسين وكذلك في نسخة من (هامش المخطوط).
(5) الفقيه 4: 258 / 824.
الباب 71
فيه حديثان
(1) التهذيب 7: 412 / 1647.
140

ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن صفوان بن يحيى مثله (1).
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن أحمد بن اشيم، عن
صفوان بن يحيى مثله. وزاد: إلا أن يكون باذنها (2).
(25247) 2 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن
محمد، عن أبي العباس الكوفي، (عن جعفر بن محمد) (1)، عن بعض
رجاله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من جمع من النساء ما لا ينكح
فزنى منهن شئ فالاثم عليه.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في الايلاء (2).
72 - باب كراهة الوطء في الدبر وجواز الاتيان في الفرج من
خلف وقدام
(25248) 1 - محمد بن الحسن بإسناده، (عن أحمد بن محمد بن
عيسى) (1)، عن معمر بن خلاد قال: قال لي أبو الحسن (عليه السلام):
أي شئ يقولون في اتيان النساء في اعجازهن؟ قلت: انه بلغني ان أهل
المدينة (2) لا يرون به باسا فقال: ان اليهود كانت تقول إذا اتي الرجل المرأة من

(1) الفقيه 3: 256 / 1215.
(2) التهذيب 7: 419 / 1678.
(2) الكافي 5: 566 / 42.
(1) في المصدر: عن محمد بن جعفر.
(2) يأتي في الأبواب 1 و 2 و 5 و 8 و 9 و 11 من أبواب الايلاء.
الباب 72
فيه 11 حديثا
(1) التهذيب 7: 415 / 1660، وتفسير العياشي 1: 111 / 333.
(1) في المصدر: عن أحمد بن عيسى.
(2) في الموضع الثاني من التهذيب: أهل الكتاب (هامش المخطوط).
141

خلفها خرج ولده أحول فأنزل الله عز وجل (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم
أني شئتم) (3) من خلف أو قدام خلافا لقول اليهود، ولم يعن في ادبارهن.
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن معاوية بن حكيم، عن
معمر بن خلاد، عن الرضا (عليه السلام) نحوه (4).
(25249) 2 - وعن أحمد بن محمد، عن العباس بن موسى، عن يونس أو
غيره، عن هاشم بن المثنى، عن سدير قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام)
يقول: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): محاش (1) النساء على أمتي
حرام.
أقول: حملة الشيخ وغيره (2) على الكراهة لما يأتي (3) وجوز واحمله على
التقية (4) يعني في الرواية.
قال الشيخ: لان أحدا من العامة لا يجيز ذلك (5)، انتهى. ويحتمل
النسخ.
(25250) 3 - وعنه بالاسناد عن هاشم وابن بكير، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال هاشم (لا تعرى (1) ولا تفرث) (2)، وابن بكير قال: لا

(3) البقرة 2: 223.
(4) التهذيب 7: 460 / 1841.
(2) التهذيب 7: 416 / 1664، والاستبصار 3: 244 / 874.
(1) محاش النساء ادبارهن (الصحاح 3 / 1001).
(2) المختلف: 534.
(3) يأتي في الباب 73 من هذه الأبواب.
(4) راجع رياض المسائل 1: 75.
(5) راجع المبسوط 4: 243.
(3) التهذيب 7: 416 / 1665.
(1) العرى مقصورا الفناء والساحة، وبالمد: الفضاء لاستر به (الصحاح 6: 2423،
هامش المخطوط).
(2) في نسخة (لا يفرى ولا يفرث) - هامش المخطوط -.
142

يفرث أي لا يأتي من غير هذا الموضع.
(25251) 4 - محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد،
عن الحسن بن علي الوشاء، عن ابان، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله
(عليه السلام)، قال: سألته عن اتيان النساء في أعجازهن؟ قال: هي لعبتك
فلا تؤذها.
(25252) 5 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال رسول الله (صلى الله عليه
وآله): محاش نساء أمتي على رجال أمتي حرام.
أقول: وتقدم وجهه (1).
(25253) 6 - علي بن إبراهيم في (تفسيره): قال: قال الصادق (عليه
السلام) في قوله تعالى: (فأتوا حرثكم أني شئتم) (1) أي متي شئتم في
الفرج والدليل على قوله في الفرج قوله تعالى: (نساؤكم حرث لكم) (2)
فالحرث الزرع في الفرج في موضع الولد.
(25254) 7 - محمد بن مسعود العياشي في (تفسيره): عن صفوان بن يحيى،
عن بعض أصحابنا قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عز
وجل: (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أني شئتم)؟ قال: من قدامها
ومن خلفها في القبل.
(25255) 8 - وعن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن

(4) الكافي 5: 540 / 1.
(5) الفقيه 3: 299 / 1430.
(1) تقدم في ذيل الحديث 2 من هذا الباب.
(6) تفسير القمي 1: 73.
(1) البقرة 2: 223.
(2) البقرة 2: 223.
(7) تفسير العياشي 1: 111 / 332.
(1) البقرة 2: 223.
(8) تفسير العياشي 1: 111 / 334.
143

قول الله عز وجل: (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أني شئتم) (1)؟ قال: من قبل.
(25256) 9 - وعن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته
عن الرجل يأتي أهله في دبرها فكره ذلك وقال: وإياكم ومحاش النساء وقال:
إنما معني (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أني شئتم) (1) أي ساعة شئتم.
(25257) 10 - وعن الفتح بن بزيد الجرجاني قال: كتبت إلى الرضا (عليه
السلام) في مثله، فورد الجواب: سألت عمن اتى جارية في دبرها؟ والمرأة
لعبة (1) الرجل فلا تؤذي، وهي حرث كما قال الله.
(25258) 11 - وعن (زيد بن ثابت) (1) قال: سأل رجل أمير المؤمنين
(عليه السلام) أتؤتي النساء في أدبارهن؟ فقال: سفلت سفل الله بك أما
سمعت يقول الله: (أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من
العالمين) (2). أقول: ويأتي ما يدل على ذلك وعلى نفى التحريم. (3)

(1) البقرة 2: 223.
(9) تفسير العياشي 1: 111 / 335.
(1) البقرة 2: 223.
(10) تفسير العياشي 1: 111 / 336.
(1) في المصدر زيادة: الرجل.
(11) تفسير العياشي 2: 22 / 55.
(1) في المصدر: يزيد بن ثابت.
(2) الأعراف 7: 80.
(3) يأتي في الباب 73 من هذه الأبواب.
144

73 - باب عدم تحريم وطء الزوجة والسرية في الدبر (*)
(25259) 1 - محمد بن الحسن باسناده، (عن أحمد بن محمد بن عيسى) (1)
عن علي بن الحكم قال: سمعت صفوان يقول قلت للرضا (عليه
السلام): إن رجلا من مواليك امرني ان أسألك عن مسألة فهابك واستحيى
منك أن يسألك عنها قال: ما هي؟ قال: قلت: الرجل يأتي امرأته في دبرها؟
قال نعم، ذلك له قلت: وأنت تفعل ذلك؟ قال: لا انا لا نفعل
ذلك.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد مثله (2).

الباب 73
فيه 12 حديثا
* نقل الشهيد الثاني في (شرح الشرائع) (أ) عن بعض العامة جواز الوطء في الدبر ونقل التحريم عن
أكثر العامة، قال: وقد اختلف الرواية فيه من طريق الخاصة وأشهرها ما دل على الجواز واختلفت
أيضا من طريق العامة، وأشهرها عندهم ما دل على المنع، وجملة ما دل على الحل (تسعة) أحاديث
ثمانية من رواية الخاصة وواحد من رواية العامة، وجملة ما دل على المنع (ثلاثة عشر) حديثا،
ثلاثة من طريق الخاصة وعشرة من جهة العامة وجميع العامة وجميع الأخبار من الجانبين ليس فيها حديث صحيح
فلذا اضربنا عن ذكرها من الجانبين. نعم ادعى العلامة في (المختلف) (ب) و (التذكرة) (ج) ان في
أحاديث الحل حديثا واحدا صحيحا وهو رواية ابن أبي يعفور التي رواها معاوية بن حكيم
وأوردها، ثم قال: وأضاف في (التذكرة) إليه رواية علي بن الحكم، عن صفوان، وادعى انها
صحيحة وفيهما نظر لان معاوية بن حكيم ثقة فطحي، وعلي بن الحكم، مشترك بين ثلاثة، انتهى.
وفي جميع ما قاله نظر لا يخفى على المتأمل، وقال في أول كلامه ما لفظه أكثر الأصحاب كالشيخين
والمرتضى وجميع المتأخرين انه جائز، وذهب القميون وابن حمزة (د) إلى أنه حرام. (منه قده)
- هامش المخطوط -.
(أ) مسالك الأفهام 1: 349.
(ب) المختلف: 534.
(ج‍) التذكرة 2: 576.
(د) في المصححة: (وابن فهد) بدل: ابن حمزة.
(1) التهذيب 7: 415 / 1663.
(1) في المصدر: عن أحمد بن عيسى.
(2) الكافي 5: 540 / 2.
145

(25260) 2 - وعنه، عن علي بن أسباط، عن محمد بن حمران، عن
عبد الله بن أبي يعفور قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يأتي المرأة في دبرها؟ قال: لا بأس إذا رضيت قلت: فأين قول الله عز وجل:
(فأتوهن من حيث امركم الله) (1) قال: هذا في طلب الولد، فاطلبوا الولد
من حيث امركم الله ان الله عز وجل يقول: (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم
أنى شئتم) (2).
(25261) 3 - وعنه، عن موسى بن عبد الملك، عن الحسين بن علي بن
يقطين، وعن موسى بن عبد الملك، عن رجل قال، سألت أبا الحسن الرضا
(عليه السلام) عن اتيان الرجل المرأة من خلفها؟ فقال: أحلتها آية من كتاب
الله، قول لوط: (هؤلاء بناتي هن أطهر لكم) (1) وقد علم أنهم لا يريدون
الفرج.
(25262) 4 - وعنه، عن ابن فضال، عن الحسن بن الجهم، عن حماد بن
عثمان قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) وأخبرني (1) من سأله عن الرجل
يأتي المرأة في ذلك الموضع؟ - وفى البيت جماعة، - فقال لي ورفع صوته: قال رسول
الله (صلى الله عليه وآله): من كلف مملوكه ما لا يطيق فليعنه (2)، ثم نظر في
وجه (3) أهل البيت ثم أصغى إلى فقال: لا بأس به (4).

(2) التهذيب 7: 414 / 1657.
(1) البقرة 2: 222.
(2) البقرة 2: 223.
(3) التهذيب 7: 414 / 1659.
(1) هود 11: 78.
(4) التهذيب 7: 415 / 1661.
(1) في نسخة من المصدر (أو أخبرني) وهو كذلك في الاستبصار.
(2) في الاستبصار وفي نسخة من التهذيب: فليبعه.
(3) في المصدر: وجوه.
(4) فيه قرينة علي كون المانع السابق للتقية. منه (قده) - هامش المخطوط -.
146

(25263) 5 - وعنه، عن معاوية بن حكيم، عن أحمد بن محمد، عن
حماد بن عثمان عن ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)
عن الرجل يأتي المرأة في دبرها؟ قال: لا بأس به.
(25264) 6 - وعنه، عن البرقي يرفعه عن ابن أبي يعفور قال: سألته عن
اتيان النساء في أعجازهن؟ فقال: ليس به بأس وما أحب ان تفعله.
(25265) 7 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن
حفص بن سوقة، عمن اخبره قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن
رجل يأتي أهله من خلفها؟ قال: هو أحد الماتيين فيه الغسل.
(25266) 8 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي إسحاق، عن
عثمان بن عيسى، عن يونس بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله أو لأبي الحسن
(عليهما السلام): اني ربما أتيت الجارية من خلفها - يعني دبرها - ونذرت
فجعلت على نفسي إن عدت إلى امرأة هكذا فعلى صدقة درهم وقد ثقل ذلك
على قال: ليس عليك شئ وذلك لك.
(25267) 9 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن رجل،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا أتى الرجل المرأة في الدبر وهي صائمة
لم ينقض صومها وليس عليها غسل.
(25268) 10 - محمد بن مسعود العياشي في (تفسيره) عن عبد الله بن أبي

(5) التهذيب 7: 415 / 1662.
(6) التهذيب 7: 416 / 1666.
(7) التهذيب 7: 414 / 1658، 461 / 1847: والاستبصار 3: 243 / 868، وأورده في
الحديث 1 من الباب 12 من أبواب الجنابة.
(8) التهذيب 7: 460 / 1842.
(9) التهذيب 7: 460 / 1843.
(10) تفسير العياشي 1: 110 / 330.
147

يعفور قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن اتيان النساء في أعجازهن؟
قال: لا بأس به (1)، ثم تلا هذه الآية (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أني
شئتم) (2) قال: حيث شاء.
(25269) 11 - وعن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) في قول الله عز
وجل (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أني شئتم) (1) قال: حيث شاء.
(25270) 12 - وعن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سمعت أبا عبد الله (عليه
السلام) وذكر عنده إتيان النساء في ادبارهن فقال: ما اعلم آية في القرآن
أحلت ذلك الا واحدة (انكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء) (1)
الآية.
74 - باب كراهة الجماع ومعه خاتم فيه ذكر الله أو شئ
من القرآن
(25271) 1 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر (عليه
السلام)، قال: سألته عن الرجل يجامع أو يدخل الكنيف وعليه خاتم فيه ذكر
الله أو شئ من القرآن أيصلح ذلك؟ قال: لا.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الطهارة (1).

(1) شطب في المصححة كلمة (به).
(2) البقرة 2: 223.
(11) تفسير العياشي 1: 111 / 331.
(1) البقرة 2: 223.
(12) تفسير العياشي 2: 22 / 56.
(1) الأعراف 7: 81، تقدم ما يدل على الكراهة في الباب 72 من هذه الأبواب.
الباب 74
فيه حديث واحد
(1) مسائل علي بن جعفر: 188 / 281، قرب الإسناد: 121 وأورده في الحديث 10 من الباب
17 من أبواب أحكام الخلوة.
(1) تقدم في الأحاديث 1 و 5 و 10 من الباب 17 من أبواب أحكام الخلوة.
148

75 - باب جواز العزل
(25272) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد،
عن ابن محبوب عن العلاء، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله
(عليه السلام) عن العزل؟ فقال: ذاك إلى الرجل يصرفه حيث شاء.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى (1).
و رواه الصدوق باسناده عن محمد بن مسلم، مثله (2).
(25273) 2 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير،
عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن
العزل؟ فقال: ذاك إلى الرجل.
(25274) 3 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن
صفوان، عن ابن أبي عمير (1)، عن عبد الرحمن الحذاء، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: كان علي بن الحسين (عليه السلام) لا يرى بالعزل
باسا يقرأ هذه الآية (وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم) (2)

الباب 75
فيه 6 أحاديث
(1) الكافي 5: 504 / 3، وأورده في الحديث 1 من الباب 34 من أبواب المتعة.
(1) التهذيب 7: 417 / 1669.
(2) الفقيه 3: 273 / 1295.
(2) الكافي 5: 504 / 1، والتهذيب 7: 416 / 1667.
(3) الكافي 5: 504 / 4، والتهذيب 7: 417 / 1670.
(1) في نسخة: عن أبي عميرة عبد الرحمن الحذاء (هامش المخطوط)، وفي التهذيب: أبي
عميرة، عن عبد الرحمن
(2) الأعراف 7: 172، وكتب في المصححة عن خط المصنف: (ذرياتهم).
149

فكل شئ أخذ الله منه الميثاق فهو خارج وإن كان على صخرة صماء
(25275) 4 - وعن أحمد بن محمد العاصمي، عن علي بن الحسن بن فضال،
عن علي ابن أسباط، عن عمه يعقوب بن سالم، عن محمد بن مسلم، عن أبي
جعفر (عليه السلام) قال: لا بأس بالعزل عن المرأة الحرة ان أحب صاحبها
وان كرهت ليس لها من الامر شئ.
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (1)، وكذا كل ما
قبله.
(25276) 5 - وبإسناده عن البرقي، عن القاسم بن محمد، عن العلاء بن
رزين، عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): الرجل
تكون تحته الحرة أيعزل عنها؟ قال: ذاك إليه ان شاء عزل وان شاء (1) لم
يعزل.
(25277) 6 - سعد بن عبد الله في (بصائر الدرجات): عن محمد بن
الحسين بن أبي الخطاب (والحسن) (1) بن موسى الخشاب ومحمد بن عيسى بن
عبيد، عن علي بن أسباط، عن يونس ابن عبد الرحمن، عن إسحاق بن
عمار، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: ما
تقول في العزل؟ فقال: كان على (عليه السلام) لا يعزل وأما أنا فأعزل،

(4) الكافي 5: 504: 2.
(1) التهذيب 7: 417 / 1668.
(5) التهذيب 7: 461 / 1848.
(1) في نسخة: يشاء (هامش المخطوط).
(6) مختصر البصائر: 95.
(1) في المصدر: والحسين.
150

فقلت: هذا خلاف! فقال: ما ضر داود ان خالفه سليمان والله يقول
(ففهمناها سليمان) (2).
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك وعلى كراهة العزل في بعض الصور (3).
76 - باب ما يكره فيه العزل وما لا يكره
(25278) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن
صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام)، انه سئل عن العزل؟ فقال: اما الأمة فلا بأس، فأما الحرة فانى اكره ذلك الا ان
يشترط عليها حين يتزوجها.
(25279) 2 - وعنه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم،
عن أبي جعفر (عليه السلام) مثل ذلك، وقال في حديثه: الا ان ترضى أو
يشترط ذلك عليها حين يتزوجها.
(25280) 3 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده (1) عن العلاء، عن محمد بن
مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل المسلم يتزوج

(2) الأنبياء 21: 79.
(3) يأتي في الباب 76 من هذه الأبواب.
الباب 76
فيه 4 أحاديث
(1) التهذيب 7: 417 / 1671.
(2) التهذيب 2: 417 / 1672.
(3) الفقيه 3: 258 / 1223، وأورده في الحديث 1 من الباب 6 من أبواب ما يحرم بالكفر.
(1) في المصدر زيادة: الحسن بن محبوب.
151

المجوسية؟ فقال: لا ولكن إن كان له أمة مجوسية فلا بأس ان يطأها ويعزل
عنها ولا يطلب ولدها.
(25281) 4 - وبإسناده عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد،
عن يعقوب الجعفي قال: سمعت أبا الحسن (عليه السلام) يقول: لا بأس
بالعزل في ستة وجوه: المرأة التي تيقنت انها لا تلد والمسنة والمرأة السليطة
والبذية، والمرأة التي لا ترضع ولدها، والأمة.
ورواه في (عيون الأخبار) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن
عيسى، عن القاسم بن يحيى (1)، وكذا في (الخصال) (2)
ورواه الشيخ بإسناده عن القاسم بن يحيى (3).
77 - باب وجوب الغيرة على الرجال
(25282) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن
محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: ليس الغيرة الا للرجال فأما النساء فإنما ذلك منهن
حسد، والغيرة للرجال ولذلك حرم على النساء إلا زوجها وأحل للرجل أربعا
فان الله أكرم من أن يبتليهن بالغيرة ويحل للرجل معها ثلاثا.

(4) الفقيه 3: 281 / 1340.
(1) عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 1: 278 / 17، وفيه يعقوب الجعفري.
(2) الخصال: 328 / 22.
(3) التهذيب 7: 491 / 1972، تقدم ما يدل على جواز العزل في الباب 75 من هذه الأبواب.
الباب 77
فيه 10 أحاديث
(1) الكافي 5: 504 / 1.
152

(25283) 2 - وعنهم، عن أحمد، عن عثمان بن عيسى، عمن ذكره، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ان الله غيور يحب كل غيور ومن غيرته حرم
الفواحش ظاهرها وباطنها.
(25284) 3 - وعنهم، عن أحمد، عن أبيه، عن القاسم بن محمد، عن
حبيب الخثعمي عن عبد الله بن أبي يعفور قال: سمعت أبا عبد الله (عليه
السلام) يقول: إذا لم يغير الرجل فهو منكوس القلب.
(25285) 4 - وعنهم، عن ابن خالد وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن
محمد، عن ابن محبوب، عن إسحاق بن حريز (1)، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال: إذا أغير الرجل في أهله أو بعض مناكحه من مملوكه فلم يغر ولم
يغير بعث الله إليه طايرا يقال له القفندر (2) حتى يسقط على عارضة بابه ثم
يمهله أربعين يوما ثم يهتف به: ان الله غيور يحب كل غيور فان هو غار وغير
(فأنكر ذلك) (3) وإلا طار حتى يسقط على رأسه فيخفق بجناحيه (4) ثم يطير
عنه فينزع الله بعد ذلك منه روح الايمان وتسميه الملائكة الديوث.
(25286) 5 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن
إسحاق ابن حريز (1)، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ان شيطانا

(2) الكافي 5: 535 / 1.
(3) الكافي 5: 536 / 2.
(4) الكافي 5: 536 / 3.
(1) كذا في ظاهر المخطوط لكن في المصححتين (حريز).
(2) القفندر كسمندر: القبيح المنظر. (القاموس المحيط 2: 121).
(3) في المصدر: وانكر ذلك فأنكر.
(4) في المصدر زيادة: على عينيه.
(5) الكافي 5: 536 / 5، أخرجه باسناد آخر في الحديث 1 من الباب 100 من أبواب مما يكتسب به
(1) كذا في ظاهر المخطوط لكن في المصححتين (حريز).
153

يقال له القفندر إذا ضرب في منزل الرجل أربعين صباحا بالبربط (2) ودخل
عليه الرجال وضع ذلك الشيطان كل عضو منه على مثله من صاحب البيت ثم
نفخ فيه نفخة فلا يغار بعد هذا حتى تؤتي نساؤه فلا يغار.
(25287) 6 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن الفضيل، عن
شريس الوابشي عن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ان الله لم
يجعل الغيرة للنساء وإنما جعل الغيرة للرجال لان الله عز وجل قد أحل للرجل
أربعة حرائر وما ملكت يمينه ولم يجعل للمرأة إلا زوجها وحده فان بغت مع
زوجها غيره كانت عند الله زانية وإنما تغار المنكرات منهن فأما المؤمنات فلا.
(25288) 7 - قال: وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): كان أبى إبراهيم
(عليه السلام) غيورا وأنا أغير منه وأرغم الله أنف من لا يغار من المؤمنين.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن
محبوب، عن غير واحد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله
(صلى الله عليه وآله)، وذكر مثله (1).
ورواه البرقي في (المحاسن) عن أحمد بن محمد، مثله (2).
(25289) 8 - قال: وقال: ان الغيرة من الايمان.
(25290) 9 - قال: وقال (عليه السلام): ان الجنة ليوجد ريحها من
مسيرة خمسمائة عام ولا يجدها عاق ولا ديوث قيل: يا رسول الله،

(2) البربط: آلة من آلات اللهو، وهو العود. (مجمع البحرين 4: 237).
(6) الفقيه 3: 282 / 1344.
(7) الفقيه 3: 281 / 1341.
(1) الكافي 5: 536 / 4.
(2) المحاسن: 115 / 117.
(8) الفقيه 3: 281 / 1342.
(9) الفقيه 3: 281 / 1343.
154

وما الديوث؟ قال: الذي تزني امرأته وهو يعلم بها.
(25291) 10 - وفي (الخصال): عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن أبي
عبد الله، عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي عبيدة الحذاء،
عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: اتى النبي (صلى الله عليه وآله) باسارى
فامر بقتلهم وخلى رجلا من بينهم فقال الرجل: (1) كيف أطلقت عني (2)؟ فقال: أخبرني جبرئيل عن الله ان فيك خمس خصال يحبها الله ورسوله: الغيرة
الشديدة على حرمك، والسخاء، وحسن الخلق، وصدق اللسان،
والشجاعة، فلما سمعها الرجل أسلم وحسن اسلامه وقاتل مع رسول الله
(صلى الله عليه وآله) (3) حتى استشهد.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (4).
78 - باب عدم جواز الغيرة من النساء
(25292) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن
محمد بن خالد، عن محمد بن علي، عن محمد بن الفضيل، عن سعد
الجلاب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ان الله عز وجل لم يجعل الغيرة
للنساء وإنما تغار المنكرات، فاما المؤمنات فلا إنما جعل الله الغيرة للرجال لأنه
أحل للرجال أربعا وما ملكت يمينه ولم يجعل للمرأة إلا زوجها فإذا أرادت معه

(10) الخصال: 282 / 28.
(1) في المصدر زيادة: يا نبي الله.
(2) في المصدر زيادة: من بينهم.
(3) في المصدر زيادة: قتالا شديدا.
(4) يأتي في الباب 78 من هذه الأبواب، وفي الحديث 1 من الباب 4 وفي الحديث 1 من الباب 6
من أبواب جهاد النفس.
الباب 78
فيه 8 أحاديث
(1) الكافي 5: 505 / 2، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 7 من أبواب ما يحرم باستيفاء
العدد.
155

غيره كانت عند الله زانية.
وعنه، عن أحمد، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد،
عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، مثله (1)، إلا أنه
قال: فان بغت معه غيره.
(25293) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل،
عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج
رفعه قال: بينما رسول الله (صلى الله عليه وآله) قاعد إذ جاءت امرأة عريانة
حتى قامت بين يديه فقالت: يا رسول الله، اني فجرت فطهرني، قال: وجاء
رجل يعدو في اثرها فالقى عليها ثوبا، فقال: ما هي [منك] (1)؟ قال:
صاحبتي يا رسول الله خلوت بجاريتي فصنعت ما ترى قال: ضمها إليك،
ثم قال: ان الغيرة لا تبصر أعلى الوادي من أسفله.
(25294) 3 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن
محمد بن الحسن، عن يوسف بن حماد، عمن ذكره، عن جابر، عن أبي جعفر
(عليه السلام) قال: غيرة النساء الحسد والحسد هو أصل الكفر، إن النساء
إذا غرن غضبن وإذا غضبن كفرن الا المسلمات منهن.
(25295) 4 - وعنهم، عن أحمد، عن أبيه، عن محمد بن سنان، عن خالد
القلانسي قال: ذكر رجل لأبي عبد الله (عليه السلام) امرأته فأحسن الثناء
عليها، فقال له أبو عبد الله (عليه السلام): أغرتها؟ قال: لا قال:
فأغرها، فأغارها فثبتت، فقال لأبي عبد الله (عليه السلام): اني قد اغرتها
فثبتت فقال: هي كما تقول.

(1) الكافي 5: 505 / ذيل الحديث المذكور.
(2) الكافي 5: 505 / 3.
(1) أثبتناه من المصدر.
(3) الكافي 5: 505 / 4.
(4) الكافي 5: 505 / 5.
156

(25296) 5 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن
صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): المرأة
تغار على الرجل تؤذيه قال: ذاك من الحب.
(25297) 6 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن الفضيل، عن
شريس الوابشي، عن جابر، (عن أبي عبد الله (عليه السلام)) (1) قال: ان
الله كتب على الرجال الجهاد وعلى النساء الجهاد فجهاد الرجل ان يبذل ماله ودمه
حتى يقتل في سبيل الله، وجهاد المرأة ان تصبر على ما ترى من اذى زوجها وغيرته.
(25298) 7 - قال: وقال (عليه السلام): ان الناجي من الرجال قليل،
ومن النساء أقل وأقل
(25299) 8 - محمد بن الحسين الرضي في (نهج البلاغة) قال: قال أمير
المؤمنين (عليه السلام) غيرة المرأة كفر وغيرة الرجل ايمان.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2)
79 - باب وجوب تمكين المرأة زوجها من نفسها على كل حال
وجملة من حقوقه عليها
(25300) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن

(5) الكافي 5: 506 / 6.
(6) الفقيه 3: 277 / 1317، وأورده بسند آخر في الحديث 1 من الباب 4 من أبواب جهاد العدو.
(1) في المصدر: عن أبي جعفر (عليه السلام).
(7) الفقيه 3: 278 / 1318.
(8) نهج البلاغة 3: 179 / 124.
(1) تقدم في الباب 77 من هذه الأبواب.
(2) يأتي في الحديث 2 من الباب 81 من هذه الأبواب.
الباب 79
فيه 5 أحاديث
(1) الكافي 5: 506 / 1، واخرج قطعة منه في الحديث 3 من الباب 8 من أبواب الصوم المحرم.
157

محمد، عن ابن محبوب، عن مالك بن عطية، عن محمد بن مسلم، عن أبي
جعفر (عليه السلام) قال: جاءت امرأة إلى النبي (صلى الله عليه وآله)
فقالت: يا رسول الله، ما حق الزوج على المرأة؟ فقال لها (1): ان تطيعه،
ولا تعصيه ولا تصدق من بيته إلا باذنه، ولا تصوم تطوعا الا باذنه، ولا تمنعه
نفسها وان كانت على ظهر قتب (2)، ولا تخرج من بيتها إلا باذنه، وان
خرجت بغير اذنه لعنتها ملائكة السماء وملائكة الأرض وملائكة
الغضب وملائكة الرحمة حتى ترجع إلى بيتها، قالت: يا رسول الله، من
أعظم الناس حقا على الرجل؟ قال: والده (قالت: فمن) (3) أعظم
الناس حقا على المرأة؟ قال: زوجها، قالت: فمالي عليه من الحق مثل ماله
على؟ قال: لا، ولا من كل مأة واحدة، الحديث.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه (4).
(25301) 2 - وعنهم، عن أحمد، عن الجاموراني، عن ابن أبي حمزة، عن
عمرو بن جبير العزرمي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: جاءت امرأة
إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقالت يا رسول الله ما حق الزوج على
المرأة؟ فقال: أكثر من ذلك، قالت: فخبرني عن شئ منه، قال: ليس لها
أن تصوم إلا باذنه، يعني تطوعا ولا تخرج من بيتها (بغير اذنه) (1) وعليها أن
تطيب بأطيب وتلبس أحسن ثيابها وتزين بأحسن زينتها وتعرض نفسها
عليه غدوة وعشية، وأكثر من ذلك حقوقه عليها.
(25302) 3 - وبالاسناد عن ابن أبي حمزة، عن أبي المغرا، عن أبي بصير،

(1) كتب في المصححة على (لها) علامة الفقيه.
(2) القتب: رحل صغير على قدر السنام (الصحاح للجوهري 1: 198).
(3) في المصدر: فقالت: يا رسول الله من.
(4) الفقيه 3: 276 / 1314.
(2) الكافي 5: 508 / 7، واخرج مثل صدره في الحديث 4 من الباب 8 من أبواب الصوم المحرم.
(1) في المصدر: الا باذنه.
(3) الكافي 5: 508 / 8.
158

عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أتت امرأة رسول الله (صلى الله عليه
وآله) فقالت: ما حق الزج على المرأة؟ قال: أن تجيبه إلى حاجته وان كانت
على قتب ولا تعطي شيئا إلا باذنه فان فعلت فعليها الوزر وله الاجر ولا تبيت
ليلة وهو عليها ساخط قالت: يا رسول الله، وإن كان ظالما؟ قال: نعم،
الحديث.
(25303) 4 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي الصباح الكناني، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها
وحجت بيت ربها وأطاعت زوجها وعرفت حق على فلتدخل من أي أبواب
الجنان شاءت.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
سيف بن عميرة، عن أبي الصباح مثله (1).
(25304) 5 - علي بن جعفر في كتابه، عن أخيه، قال: سألته عن المرأة،
ألها أن تخرج بغير اذن زوجها؟ قال: لا وسألته عن المرأة ألها أن تصوم
بغير اذن زوجها؟ قال: لا بأس.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الصدقات (1) وغيرها (2)، ويأتي ما
يدل عليه (3).

(4) الفقيه 3: 279 / 1332.
(1) الكافي 5: 555 / 3.
(5) مسائل علي بن جعفر: 179 / 333 و 334، وأورد ذيله في الحديث 5 من الباب 8 من
أبواب الصوم المحرم.
(1) تقدم في الباب 17 من أبواب أحكام الوقوف والصدقات.
(2) تقدم في الباب 8 و 10 من أبواب الصوم المحرم، وفي الحديث 7 من الباب 41 من أبواب
الأمر والنهي، وفي الباب 82 من أبواب ما يكتسب به، وفي الأحاديث 2 و 3 و 4 و 12 من
الباب 6 وفي الحديث 1 من الباب 7 وفي الحديث 3 من الباب 8 من هذه الأبواب.
(3) يأتي في الأبواب 80 و 81 و 82 و 83 و 91 من هذه الأبواب.
159

80 - باب انه لا يجوز للمرأة ان تسخط زوجها ولا تتطيب ولا
تتزين لغيره فان فعلت وجب ازالته
(25305) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد،
عن علي بن الحكم عن محمد بن الفضيل، عن (سعد بن عمر الجلاب) (1)
قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): أيما امرأة باتت وزوجها عليها ساخط في
حق لم يتقبل (2) منها صلاة حتى يرضى عنها، وأيما امرأة تطيبت لغير زوجها لم
يقبل الله منها صلاة حتى تغتسل من طيبها كغسلها من جنابتها.
وروى صدره الصدوق بإسناده عن محمد بن فضيل وروى عجزه
مرسلا (3).
(25306) 2 - وعنه، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ثلاثة لا يرفع لهم عمل: عبد آبق،
وامرأة زوجها عليها ساخط، والمسبل ازاره خيلاء.
(25307) 3 - وعنه، عن عبد الله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن
أبان بن عثمان، عن الحسن بن منذر، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:

الباب 80
فيه 8 أحاديث
(1) الكافي 5: 507 / 2، وأورده في الحديث 1 من الباب 30 من أبواب الأغسال المسنونة.
(1) في المصدر: سعد بن أبي عمرو الجلاب، وفي نسخة: سعد بن أبي عمر الجلاب - هامش
المخطوط -.
(2) في المصدر: تقبل.
(3) الفقيه 3: 278 / 1320، 1322.
(2) الكافي 5: 507 / 3.
(3) الكافي 5: 507 / 5، وأورده عن امالي الشيخ في الحديث 6 من الباب 27 من أبواب صلاة
الجماعة.
160

ثلاثة لا تقبل لهم صلاة: عبد ابق من مواليه حتى يضع يده في أيديهم، وامرأة
باتت وزوجها عليها ساخط، ورجل أم قوما وهم له كارهون.
(25308) 4 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن إسماعيل، عن
الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن
الوليد بن صبيح، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى
الله عليه وآله): أي امرأة تطيبت وخرجت من بيتها فهي تلعن حتى ترجع إلى
بيتها متى ما رجعت.
ورواه الصدوق في (عقاب الأعمال) عن أبيه، عن سعد، عن
يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير مثله إلا أنه قال تطيبت لغير
زوجها ثم خرجت من بيتها (1).
(25309) 5 - وعنه (عن أبيه) (1)، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن
بشير، عن ابن بكير، عن رجل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا
ينبغي للمرأة ان تجمر ثوبها إذا خرجت من بيتها.
محمد بن علي بن الحسين مرسلا مثله (2) وكذا الذي قبله.
(25310) 6 - وبإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن
جعفر بن محمد عن آبائه (عليهم السلام) - في حديث المناهي - قال: نهى
رسول الله (صلى الله عليه وآله) ان تخرج المرأة من بيتها بغير اذن زوجها، فان

(4) الكافي 5: 518 / 2، والفقيه 3: 277 / 1314 نحوه.
(1) عقاب الأعمال: 308 / 1، ولم يرد فيه الاختلاف الذي ذكره المصنف.
(5) الكافي 5: 519 / 3.
(1) ليس في المصدر.
(2) الفقيه 3: 278 / 1323.
(6) الفقيه 4: 3 / 1.
161

خرجت، لعنها كل ملك في السماء وكل شئ تمر عليه من الجن والإنس حتى
ترجع إلى بيتها، ونهي أن تتزين لغير زوجها فان فعلت كان حقا على الله أن
يحرقها بالنار.
(25311) 7 - وبإسناده عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أيما امرأة قالت لزوجها: ما رأيت قط من وجهك خيرا فقد حبط
عملها.
(25312) 8 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال: سألته عن المرأة
المغاضبة زوجها هل لها صلاة أو ما حالها؟ قال: لا تزال عاصية حتى يرضى
عنها أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).
81 - باب انه يجب على المرأة حسن العشرة مع زوجها
(25313) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد،
عن ابن محبوب، عن مالك بن عطية، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: ان قوما أتوا رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقالوا: يا
رسول الله إنا رأينا أناسا يسجد بعضهم لبعض فقال رسول الله (صلى الله
عليه وآله): لو أمرت أحدا أن يسجد لاحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها.

(7) الفقيه 3: 278 / 1325.
(8) مسائل علي بن جعفر: 185 / 364.
(1) تقدم في الأحاديث 1، 3، 6 من الباب 27 من أبواب صلاة الجماعة وفي الحديث 7 من
الباب 41 من أبواب الأمر والنهي والباب 79 من هذه الأبواب.
(2) يأتي في الحديث 2 من الباب 81 والباب 82، 117 من هذه الأبواب والحديث 5 من
الباب 46 من أبواب العتق.
الباب 81
فيه حديثان
(1) الكافي 5: 507 / 6، وأورده في الحديث 2 من الباب 4 من أبواب جهاد العدو.
162

ورواه الصدوق بإسناده، عن الحسن بن محبوب مثله إلا أنه قال: لو
كنت آمر أحدا (1).
(25314) 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن
حسان، عن موسى بن بكر، عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال: جهاد المرأة
حسن التبعل (1).
ورواه الصدوق مرسلا (2).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3)، ويأتي ما يدل عليه (4).
82 - باب انه يحرم على كل من الزوجين ان يؤذى الاخر بغير حق
(25315) 1 - محمد بن علي بن الحسين في (عقاب الأعمال): بسند تقدم (1)
في عيادة المريض عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: من كان له امرأة تؤذيه
لم يقبل الله صلاتها ولا حسنة من عملها حتى تعينه (2) وترضيه وان صامت الدهر
وقامت وأعتقت الرقاب وأنفقت الأموال في سبيل الله وكانت أول من ترد النار،
ثم قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): وعلى الرجل مثل ذلك الوزر

(1) الفقيه 3: 277 / 1316.
(2) الكافي 5: 507 / 4.
(1) تبعلت: أطاعت زوجها (القاموس المحيط 3: 335).
(2) الفقيه 3: 278 / 1319، الخصال: 620 / 10.
(3) تقدم في الحديث 1، 2 من الباب 27 من أبواب السجود والباب 79، 80 من هذه الأبواب
والحديث 6 من الباب 78 من هذه الأبواب.
(4) يأتي في الباب 82، 91، 117، 123 من هذه الأبواب.
الباب 82
فيه حديث واحد
(1) عقاب الأعمال: 335 - 339.
(1) تقدم في الحديث 9 من الباب 10 من أبواب الاحتضار.
(2) في المصححة ما نصه: (تعتبه) محتمل أيضا، والأول هو الأظهر.
163

والعذاب إذا كان لها مؤذيا ظالما ومن صبر على سوء خلق امرأته واحتسبه أعطاه
الله (بكل مرة) (3) يصبر عليها من الثواب مثل ما أعطى أيوب على بلائه
وكان عليها من الوزر في كل يوم وليلة مثل رمل عالج فان مات قبل ان
تعقبه وقبل ان يرضى عنها حشرت يوم القيامة منكوسة مع المنافقين في الدرك
الأسفل من النار، ومن كانت له امرأة ولم توافقه ولم تصبر على ما رزقه الله
وشقت عليه وحملته ما لم يقدر عليه لم يقبل الله لها حسنة تتقى بها النار وغضب
الله عليها ما دامت كذلك.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (4)، ويأتي ما يدل عليه (5).
83 - باب تحريم تأخير المرأة إجابة زوجها إذا طلب الاستمتاع
ولو بإطالة الصلاة
(25316) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي
عبد الله، عن أبيه، عن فضالة بن أيوب، عن أبي المغرا، عن أبي بصير، عن
أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) للنساء:
لا تطولن صلاتكن لتمنعن أزواجكن.
(25317) 2 - وعنهم، عن أحمد، عن موسى بن القاسم، عن أبي جميلة، عن ضريس الكناسي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ان امرأة أتت

(3) في المصدر: تعالى بكل يوم وليلة.
(4) تقدم في الحديث 7 من الباب 41 من أبواب الأمر والنهي، والباب 79، 80 من هذه
الأبواب.
(5) يأتي في الباب 88 - 90، 117 من هذه الأبواب.
الباب 83
فيه حديثان
(1) الكافي 5: 508 / 1.
(2) الكافي 5: 508 / 2.
164

رسول الله (صلى الله عليه وآله) لبعض الحاجة فقال لها: لعلك من
المسوفات، قالت: وما المسوفات يا رسول الله؟ قال: المرأة التي يدعوها زوجها
لبعض الحاجة فلا تزال تسوفه حتى ينعس زوجها فينام فتلك التي لا تزال
الملائكة تلعنها حتى يستيقظ زوجها.
ورواه الصدوق باسناده عن ضريس (1).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3).
84 - باب كراهة ترك المرأة التزويج
(25318) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد،
عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) النساء أن يتبتلن
ويعطلن أنفسهن من الأزواج.
(25319) 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، (عن
أبيه) (1)، عن عبد الصمد بن بشير قال: دخلت امرأة على أبي عبد الله (عليه
السلام) فقالت: أصلحك الله اني امرأة متبتلة فقال: وما التبتل عندك؟
قالت: لا أتزوج، قال: ولم؟ قالت: ألتمس بذلك الفضل فقال: انصر في فلو
كان ذلك فضلا لكانت (2) فاطمة (عليها السلام) أحق به منك انه ليس أحد

(1) الفقيه 3: 280 / 1337.
(2) تقدم في الحديثين 1 و 3 من الباب 7 وفي البابين 79 و 80 من هذه الأبواب.
(3) يأتي في الحديث 5 من الباب 91 وفي الباب 117 من هذه الأبواب.
الباب 84
فيه 3 أحاديث
(1) الكافي 5: 509 / 1.
(2) الكافي 5: 509 / 3.
(1) ليس في المصدر.
(2) صوبها في المصححة إلى: كانت.
165

يسبقها إلى الفضل.
ورواه الطوسي في (الأمالي)، عن أبيه، عن الحفار، عن إسماعيل
الدعبلي، عن علي بن علي أخي دعبل، عن الرضا (عليه السلام)، عن آبائه
(عليهم السلام)، مثله (3).
(25320) 3 - وعنهم، عن أحمد، عن الجاموراني، عن الحسن بن علي بن أبي
حمزة، عن عمرو بن جبير العزرمي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
جاءت امرأة إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فسألته عن حق الزوج على المرأة،
فخبرها ثم قالت: فما حقها عليه؟ قال: يكسوها من العرى ويطعمها من
الجوع وإذا أذنبت غفر لها قالت: فليس لها عليه شئ غير هذا؟ قال: لا،
قالت: لا والله لا تزوجت ابدا ثم ولت فقال النبي (صلى الله عليه وآله):
ارجعي فرجعت فقال: ان الله عز وجل يقول: (وان يستعففن خير
لهن) (1).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3).
85 - باب كراهة ترك المرأة الحلى والخضاب وان كانت مسنة،
وإن كان زوجها أعمى
(25321) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد،
عن ابن محبوب، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه

(3) أمالي الطوسي 1: 380.
(3) الكافي 5: 511 / 2.
(1) النور 24: 60.
(2) تقدم الحديث 1 من الباب 23 من هذه الأبواب.
(3) يأتي في الباب 3 من أبواب المتعة.
الباب 85
فيه حديثان
(1) الكافي 5: 509 / 2.
166

السلام) قال: لا ينبغي للمرأة ان تعطل نفسها ولو أن تعلق في عنقها قلادة ولا
ينبغي ان تدع يدها من الخضاب ولو أن تمسحها مسحا بالحناء وان كانت
مسنة.
(25322) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل رسول الله (صلى الله عليه وآله)
ما زينة المرأة للأعمى قال: الطيب والخضاب فإنه من طيب النسمة.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في آداب الحمام (1) وفي لباس
المصلي (2).
86 - باب استحباب اكرام الزوجة وترك ضربها
(25323) 1 - محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن
سماعة، عن غير واحد، عن ابان، عن أبي مريم، عن أبي جعفر (عليه
السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): أيضرب أحدكم المرأة
ثم يظل معانقها.
(25324) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله):
إنما المرأة لعبة من اتخذها فلا يضيعها.
(25325) 3 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن سماعة، عن أبي عبد الله

(2) الكافي 5: 564 / 38.
(1) تقدم في الباب 52 من أبواب آداب الحمام.
(2) تقدم في الباب 58 من أبواب لباس المصلي.
الباب 86
فيه 4 أحاديث
(1) الكافي 5: 509 / 1.
(2) الكافي 5: 510 / 2.
(3) الفقيه 3: 248 / 1179، والخصال 1: 37 / 13.
167

(عليه السلام) قال: اتقوا الله في الضعيفين يعني بذلك اليتيم والنساء.
(25326) 4 - وبإسناده عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: أكثر أهل الجنة من المستضعفين النساء علم الله ضعفهن فرحمهن.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1).
87 - باب جملة من آداب عشرة النساء
(25327) 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي (1) الأشعري، عن بعض
أصحابنا، عن جعفر بن عنبسة، عن عباد بن زياد الأسدي، عن عمرو بن أبي
المقدام عن أبي جعفر (عليه السلام)، وعن أحمد بن محمد العاصمي، عمن
حدثه عن معلى بن محمد البصري، عن علي بن حسان، عن عبد الرحمن بن
كثير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال في رسالة أمير المؤمنين (عليه
السلام) إلى الحسن (عليه السلام): لا تملك المرأة من الامر ما يجاوز نفسها
فان ذلك أنعم لحالها وأرخي لبالها وأدوم لجمالها فان المرأة ريحانة وليست
بقهرمانة ولا تعد بكرامتها نفسها واغضض بصرها بسترك واكففها بحجابك ولا
تطمعها ان تشفع لغيرها فيميل من شفعت له عليك معها واستبق من نفسك
بقية فان امساكك عنهن وهن يرين انك ذو اقتدار خير من أن يرين حالك على
انكسار.

(4) الفقيه 3: 299 / 1429.
(1) يأتي في الباب 88 من هذه الأبواب. وتقدم في الحديث 4 من الباب 32 من أبواب أحكام
الملابس وفي الأحاديث 24 و 25 و 35 من الباب 104 من أبواب أحكام العشرة وفي الباب 3
من أبواب جهاد النفس وفي الحديث 2 من الباب 7 وفي الباب 82 من هذه الأبواب.
الباب 87
فيه 3 أحاديث
(1) الكافي 5: 510 / 3.
(1) في نسخة: عبد الله (هامش المخطوط).
168

ورواه الرضى في (نهج البلاغة) مرسلا، نحوه (2).
(25328) 2 - وعن أحمد بن محمد بن سعيد، عن جعفر بن محمد الحسنى،
عن علي بن عبدك، عن الحسن بن ظريف بن ناصح، عن الحسين بن علوان،
عن سعيد بن طريف، عن الأصبغ بن نباتة، عن أمير المؤمنين (عليه
السلام) مثله إلا أنه قال: كتب أمير المؤمنين (عليه السلام) بهذه الرسالة
إلى ابنه محمد.
(25329) 3 - ورواه الصدوق بإسناده إلى وصية أمير المؤمنين (عليه السلام)
لولده محمد ابن الحنفية، نحوه إلى قوله: وليست بقهرمانة، وزاد: فدارها
على كل حال وأحسن الصحبة لها ليصفو عيشك.
أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).
88 - باب استحباب الاحسان إلى الزوجة والعفو عن ذنبها
(25330) 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد
البجار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه
السلام): ما حق المرأة على زوجها الذي إذا فعله كان محسنا؟ قال: يشبعها
ويكسوها وان جهلت غفر لها وقال أبو عبد الله (عليه السلام): كانت امرأة
عند أبي (عليه السلام) تؤذيه فيغفر لها.

(2) نهج البلاغة 3: 63 / 31.
(2) الكافي 5: 510 / 4.
(3) الفقيه 4: 280.
(1) تقدم في الباب 3 من أبواب جهاد النفس وفي الباب 82 وفي الحديث 3 من الباب 84 وفي
الباب 86 من هذه الأبواب.
(2) يأتي في الأبواب 88 و 90 و 92 و 93 و 94 و 95 و 96 من هذه الأبواب.
الباب 88
فيه 11 حديثا
(1) الكافي 5: 510 / 1، وأورد صدره في الحديثين 3 و 5 من الباب 1 من أبواب النفقات.
169

ورواه الصدوق بإسناده، عن إسحاق بن عمار مثله (1).
(25331) 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن
عيسى، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: اتقوا
الله في الضعيفين يعني بذلك اليتيم والنساء وإنما هن عورة.
(25332) 3 - وعنهم، عن أحمد، عن محمد بن علي، عن ذبيان بن حكيم،
عن بهلول بن مسلم، عن يونس بن عمار قال: زوجني أبو عبد الله (عليه
السلام) جارية لابنه إسماعيل فقال: أحسن إليها قلت: وما الاحسان؟
قال: أشبع بطنها واكس جنبها (1) واغفر ذنبها، ثم قال: اذهبي وسطك الله
ماله.
(25333) 4 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب،
عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال
رسول الله (صلى الله عليه وآله): أوصاني جبرئيل بالمرأة حتى ظننت انه لا
ينبغي طلاقها إلا من فاحشة مبينة
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء، مثله (1).
(25334) 5 - قال: قال الصادق (عليه السلام): رحم الله عبدا أحسن
فيما بينه وبين زوجته فان الله عز وجل قد ملكه ناصيتها وجعله القيم عليها.

(1) الفقيه 3: 279 / 1327، 1329.
(2) الكافي 5: 511 / 3، وأورده في الحديث 3 من الباب 86 وفي الحديث 6 من الباب 90 من هذه
الأبواب.
(3) الكافي 5: 511 / 4، وأورد صدره في الحديث 8 من الباب 1 من أبواب النفقات.
(1) في نسخة: جثتها (هامش المخطوط) وكذلك المصدر.
(4) الكافي 5: 512 / 6.
(1) الفقيه 3: 278 / 1326.
(5) الفقيه 3: 281 / 1338.
170

(25335) 6 - قال: وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ملعون ملعون
من ضيع من يعول.
(25336) 7 - قال: وقال (عليه السلام): هلك بذى المروة ان يبيت الرجل
عن منزله بالمصر الذي فيه أهله.
(25337) 8 - قال: وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): خيركم خيركم
لأهله وأنا خيركم لأهلي.
(25338) 9 - قال: وقال (صلى الله عليه وآله): عيال الرجل اسراؤه
وأحب العباد إلى الله عز وجل أحسنهم صنعا إلى اسرائه.
(25339) 10 - قال: وقال أبو الحسن (عليه السلام): عيال الرجل اسراؤه
فمن أنعم الله عليه بنعمة فليوسع على اسرائه، فإن لم يفعل أوشك ان تزول
تلك النعمة.
(25340) 11 - قال: وقال (صلى الله عليه وآله): ألا خيركم خيركم لنسائه
وأنا خيركم لنسائي.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).

(6) الفقيه 3: 103 / 417، وأورده في الحديث 5 من الباب 21 من أبواب النفقات.
(7) الفقيه 3: 362 / 1719.
(8) الفقيه 3: 362 / 1721.
(9) الفقيه 3: 362 / 1722.
(10) الفقيه 3: 362 / 1723، 4: 287 / 863، وأورده في الحديث 7 من الباب 20 من أبواب
النفقات.
(11) الفقيه 3: 281 / 1339.
(1) تقدم في الحديثين 19 و 23 من الباب 6 من أبواب مقدمة العبادات وفي الحديث 9 من
الباب 1 من أبواب السواك وفي الأحاديث 24 و 25 و 30 و 35 من الباب 104 وفي
الحديث 4 من الباب 108 من أبواب أحكام العشرة وفي الباب 3 من أبواب جهاد النفس وفي
الباب 82 وفي الحديث 3 من الباب 84 وفي الحديث 3 من الباب 87 من هذه الأبواب.
(2) يأتي في الحديث 6 من الباب 90 من هذه الأبواب وفي الباب 20 من أبواب النفقات.
171

89 - باب استحباب خدمة المرأة زوجها في البيت
(25341) 1 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن السندي بن محمد،
عن أبي البختري، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، عن أبيه (عليه السلام)
قال: تقاضي علي وفاطمة إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) في الخدمة
فقضى على فاطمة (عليها السلام) بخدمتها ما دون الباب، وقضى على على
(عليه السلام) بما خلفه قال: فقالت فاطمة: فلا يعلم ما دخلني من السرور
إلا الله باكفائي رسول الله (صلى الله عليه وآله) تحمل ارقاب الرجال.
(25342) 2 - ورام بن أبي فراس في كتابه قال: قال (عليه السلام)
الامرأة الصالحة خير من ألف رجل غير صالح وأيما امرأة خدمت زوجها سبعة
أيام أغلق الله عنها سبعة أبواب النار وفتح لها ثمانية أبواب الجنة تدخل من أيها
شاءت.
(25343) 3 - قال: وقال (عليه السلام): ما من امرأة تسقى زوجها شربة
من ماء إلا كان خيرا لها من عبادة سنة صيام نهارها وقيام ليلها ويبنى الله لها بكل
شربة تسقى زوجها مدينة في الجنة وغفر لها ستين خطيئة.
90 - باب استحباب مداراة الزوجة والجواري
(25344) 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي على الأشعري، عن محمد بن

الباب 89
فيه 3 أحاديث
(1) قرب الإسناد: 25.
(2) لم نعثر عليه في تنبيه الخواطر المطبوع.
(3) لم نعثر عليه في تنبيه الخواطر المطبوع، وتقدم ما يدل عليه في الحديث 1 من الباب 20 من أبواب
مقدمات التجارة، ويأتي ما يدل عليه في الباب 67 من أبواب أحكام الأولاد.
الباب 90
فيه 6 أحاديث
(1) الكافي 5: 513 / 1.
172

عبد الجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إنما مثل المرأة مثل الضلع المعوج
إن تركته انتفعت به وإن أقمته كسرته.
وفى حديث آخر استمتعت به.
(25345) 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال،
عن يونس بن يعقوب، عن سعيدة قالت: بعثني أبو الحسن (عليه السلام) إلى
امرأة من آل الزبير لأنظر إليها أراد ان يتزوجها - إلى أن قالت: - فتزوجها فلما بلغ
ذلك جواريه جعلن يأخذن بلحيته وثيابه وهو ساكت يضحك لا يقول لهن
شيئا، فذكر أنه قال: ما شئ مثل الحرائر.
(25346) 3 - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان
الأحمر، عن محمد الواسطي قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): ان
إبراهيم شكا إلى الله ما يلقى من سوء خلق ساره فأوحى الله إليه: إنما
مثل المرأة مثل الضلع المعوج ان أقمته كسرته وان تركته استمتعت به اصبر
عليها.
ورواه علي بن إبراهيم في (تفسيره) مرسلا، نحوه (1).
(25347) 4 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسحاق بن عمار، عن أبي
عبد الله (عليه السلام)، نحوه وزاد: قلت: من قال هذا؟ فغضب ثم قال:
هذا والله قول رسول الله (صلى الله عليه وآله).

(2) الكافي 5: 555 / 4.
(3) الكافي 5: 513 / 2.
(1) تفسير القمي 1: 60.
(4) الفقيه 3: 279 / 1328، وأورد صدره وذيله في الحديث 1 من الباب 88 من هذه الأبواب
وصدره في الحديث 3 من الباب 1 من أبواب النفقات.
173

(25348) 5 - وباسناده، عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن
الصادق، عن آبائه (عليهم السلام) - في حديث المناهي عن رسول الله (صلى
الله عليه وآله) - قال: ومن صبر على خلق امرأة سيئة الخلق واحتسب في ذلك
الاجر أعطاه الله ثواب الشاكرين.
(25349) 6 - وفى (الخصال)، عن أحمد بن محمد بن يحيى، عن أبيه، عن
محمد بن أحمد، عن علي بن السندي، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: اتقوا الله في الضعيفين، يعنى بذلك
اليتيم والنساء.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).
91 - باب وجوب طاعة الزوج على المرأة
(25350) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن
محمد، عن أبيه، عن عبد الله بن القاسم الحضرمي، عن عبد الله بن سنان،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ان رجلا من الأنصار على عهد رسول الله
(صلى الله عليه وآله) خرج في بعض حوائجه فعهد إلى امرأته عهدا ان لا تخرج
من بيتها حتى يقدم، قال: وان أباها قد مرض فبعثت المرأة إلى رسول الله
(صلى الله عليه وآله) تستأذنه أن تعوده فقال: لا اجلسي في بيتك واطيعي

(5) الفقيه 4: 9.
(6) الخصال 1: 37 / 13، وأورده في الحديث 3 من الباب 86 وفي الحديث 2 من الباب 88 من هذه
الأبواب.
(1) تقدم في الحديث 5 من الباب 25 من أبواب جهاد النفس وفي الحديث 3 من الباب 87 من
هذه الأبواب.
(2) يأتي في الحديث 7 من الباب 94 من هذه الأبواب.
الباب 91
فيه 5 أحاديث
(1) الكافي 5: 513 / 1.
174

زوجك قال: فثقل فأرسلت إليه ثانيا بذلك فقال: اجلسي في بيتك وأطيعي
زوجك قال: فمات أبوها فبعثت إليه إن أبي قد مات فتأمرني ان أصلي عليه
فقال: لا، اجلسي في بيتك وأطيعي زوجك قال: فدفن الرجل فبعث إليها
رسول الله (صلى الله عليه وآله): ان الله قد غفر لك ولابيك بطاعتك
لزوجك.
ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان
نحوه (1).
(25351) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن
الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله (عليه
السلام) يقول: خطب رسول الله (صلى الله عليه وآله) النساء فقال: يا
معشر النساء تصدقن ولو من حليكن ولو بتمرة ولو بشق تمرة فان أكثر كن
حطب جهنم انكن تكثرن اللعن وتكفرن العشرة (1) فقالت: امرأة يا رسول
الله، أليس نحن الأمهات الحاملات المرضعات أليس منا البنات المقيمات
والأخوات المشفقات؟ فقال: حاملات والدات مرضعات رحيمات لولا ما يأتين
إلى بعولتهن ما دخلت مصلية منهن النار.
(25352) 3 - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن غالب،
عن جابر الجعفي، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: خرج رسول الله
(صلى الله عليه وآله) يوم النحر إلى ظهر المدينة على جبل عاري الجسم فمر
بالنساء فوقف عليهن ثم قال: يا معشر النساء تصدقن واطعن أزواجكن فان

الفقيه 3: 280 / 1333.
(2) الكافي 5: 513 / 2.
(1) في نسخة: العشيرة وفي الحديث: تكفرن العشير اي الزوج لأنه يعاشرها - هامش المخطوط -
(الصحاح 2 / 747).
(3) الكافي 5: 514 / 3.
175

أكثركن في النار، فلما سمعن ذلك بكين ثم قامت إليه امرأة منهن فقالت: يا
رسول الله (صلى الله عليه وآله)، في النار مع الكفار والله ما نحن بكفار
فقال لها: رسول الله (صلى الله عليه وآله): إنكن كافرات بحق أزواجكن.
(25353) 4 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
أبان، عن حريز، عن وليد قال: جاءت امرأة سائلة إلى رسول الله (صلى الله
عليه وآله) فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): والدات والهات رحيمات
بأولادهن لولا ما يأتين إلى أزواجهن لقيل لهن: ادخلن الجنة بغير حساب.
(25354) 5 - الحسن بن الفضل الطبرسي في (مكارم الأخلاق): عن النبي
(صلى الله عليه وآله) قال: لا يحل لامرأة ان تنام حتى تعرض نفسها على
زوجها تخلع ثيابها وتدخل معه في لحافة فتلزق جلدها بجلده فإذا فعلت ذلك
فقد عرضت.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).
92 - باب كراهة انزال النساء الغرف وتعليمهن الكتابة وسورة
يوسف، واستحباب تعليمهن الغزل وسورة النور، ووجوب
أمر الأهل بالمعروف ونهيهم عن المنكر
(25355) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن
النوفلي، عن السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله

(4) الكافي 5: 554 / 2.
(5) مكارم الأخلاق: 238.
(1) تقدم في الحديث 7 من الباب 41 من أبواب الأمر والنهي والباب 79 من هذه الأبواب.
(2) يأتي في الحديث 1 من الباب 123 من هذه الأبواب.
الباب 92
فيه 4 أحاديث
(1) الكافي 5: 516 / 1.
176

(صلى الله عليه وآله): لا تنزلوا النساء الغرف ولا تعلموهن الكتابة وعلموهن
المغزل وسورة النور.
ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن أبي زياد، يعني السكوني
مثله (1).
(25356) 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن
أسباط، عن عمه يعقوب بن سالم رفعه قال: قال أمير المؤمنين (عليه
السلام): لا تعلموا نساءكم سورة يوسف ولا تقرؤوهن إياها فان فيها الفتن
وعلموهن سورة النور فان فيها المواعظ.
(25357) 3 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن سنان، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: ألهموهن حب علي (عليه السلام) وذروهن
بلها.
(25358) 4 - قال: وسئل الصادق (عليه السلام) وعن قول الله عز وجل
(قوا أنفسكم وأهليكم نارا) (1) كيف نقيهن؟ قال: تأمروهن وتنهونهن قيل
له: إنا نأمرهن وننهاهن فلا يقبلن فقال: إذا أمرتموهن ونهيتموهن فقد
قضيتم ما عليكم.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وفي
قراءة القرآن في غير الصلاة وفيما يكتسب به (2)، ويأتي ما يدل عليه (3).

(1) الفقيه 3: 280 / 1336.
(2) الكافي 5: 516 / 2.
(3) الفقيه 3: 280 / 1335.
(4) الفقيه 3: 280 / 1334.
(1) التحريم 66: 6.
(2) تقدم في الباب 9، 20 من أبواب الأمر والنهي وفي الباب 10 من أبواب قراءة القرآن وفي
الباب 64 من أبواب ما يكتسب به.
(3) يأتي في الحديث 1 من الباب 123 من هذه الأبواب وفي الحديث 7 من الباب 86 من أبواب
أحكام الأولاد.
177

93 - باب كراهة ركوب النساء السروج
(25359) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد،
عن جعفر بن محمد الأشعري، عن ابن القداح عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال: نهي رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن يركب سرج بفرج.
(25360) 2 - وعنهم، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن محمد بن علي، عن
إسماعيل بن يسار، عن منصور بن يونس، عن إسرائيل، عن يونس، عن
أبي إسحاق، عن الحرث الأعور قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا
تحملوا الفروج على السروج فتهيجوهن للفجور.
ورواه الصدوق مرسلا، وكذا الذي قبله (1).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في السفر (2).
94 - باب استحباب معصية النساء وترك طاعتهن ولو في
المعروف وائتمانهن
(25361) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن
محمد، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه

الباب 93
فيه حديثان
(1) الكافي 5: 516 / 3، الفقيه 3: 299 / 1426.
(2) الكافي 5: 516 / 4.
(1) الفقيه 3: 299 / 1427.
(2) تقدم في الباب 20 من أحكام الدواب ويأتي في الحديث 1 من الباب 123 من هذه
الأبواب.
الباب 94
فيه 7 أحاديث
(1) الكافي 5: 516 / 2.
178

السلام) قال: ذكر رسول الله (صلى الله عليه وآله) النساء فقال: اعصوهن
في المعروف قبل أن يأمرنكم بالمنكر، وتعوذوا بالله من شرارهن وكونوا من
خيارهن على حذر.
(25362) 2 - وعنهم، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عمن ذكره، عن
الحسين بن المختار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين
(عليه السلام) في كلام له: اتقوا شرار النساء وكونوا من خيارهن على حذر
وان أمرنكم بالمعروف فخالفوهن كيلا يطمعن منكم في المنكر.
(25363) 3 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عمرو بن
عثمان، عن المطلب بن زياد رفعه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
تعوذوا بالله من طالحات نسائكم وكونوا من خيارهن على حذر، ولا تطيعوهن
في المعروف فيأمرنكم بالمنكر.
ورواه الرضي في (نهج البلاغة) مرسلا، نحوه (1).
(25364) 4 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سيف، عن
إسحاق بن عمار رفعه، قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا أراد
الحرب دعا نساءه فاستشارهن ثم خالفهن.
ورواه الصدوق مرسلا (1).
(25365) 5 - وعن علي، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن بعض
أصحابه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: استعيذوا بالله من شرار نسائكم

(2) الكافي 5: 517 / 5.
(3) الكافي 5: 517 / 7.
(1) نهج البلاغة 1: 126 / 77.
(4) الكافي 5: 518 / 11.
(1) الفقيه 3: 299 / 1425.
(5) الكافي 5: 518 / 12، وأورد ذيله في الحديث 6 من الباب 96 من هذه الأبواب.
179

وكونوا من خيارهن على حذر، ولا تطيعوهن فيدعونكم إلى المنكر، الحديث.
(25366) 6 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن عبد الله بن سنان، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: أغلب الأعداء للمؤمن زوجة السوء.
(25367) 7 - قال: وشكا رجل من أصحاب أمير المؤمنين (عليه السلام)
نساءه فقام (عليه السلام) خطيبا فقال: معاشر الناس، لا تطيعوا النساء على
حال، ولا تأمنوهن على مال، ولا تذروهن يدبرن أمر العيال، فإنهن إن تركن
وما أردن أوردن المهالك، وعدون أمر المالك، فانا وجدناهن لا ورع لهن عند
حاجتهن ولا صبر لهن عند شهوتهن، التبرج (1) لهن لازم وإن كبرن، والعجب
لهن لا حق وإن عجزن، رضاهن في فروجهن، لا يشكرن الكثير إذا منعن
القليل، ينسين الخير ويحفظن الشر يتهافتن بالبهتان ويتمادين في الطغيان،
ويتصدين للشيطان، فداروهن على كل حال، وأحسنوا لهن المقال، لعلهن
يحسن الفعال.
ورواه في (العلل) (2) و (الأمالي) (3) عن علي بن أحمد بن عبد الله، عن
أبيه، عن جده أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن
غير واحد، عن الصادق (عليه السلام)، عن أمير المؤمنين (عليه السلام).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (4)، ويأتي ما يدل عليه (5).

(6) الفقيه 3: 247 / 1170.
(7) الفقيه 3: 361 / 1713.
(1) في أمالي الصدوق وعلل الشرائع: البذخ (هامش المخطوط).
(2) علل الشرائع: 512 / 1.
(3) أمالي الصدوق: 172 / 6.
(4) تقدم في الحديث 31 من الباب 99 من أبواب مما يكتسب به وفي الباب 87 من هذه الأبواب.
(5) يأتي في البابين 95 و 96 من هذه الأبواب.
180

95 - باب حكم طاعة المرأة إذا طلبت الذهاب إلى المحامات
والعرسات والعيدات والنائحات ولبس الثياب الرقاق
(25368) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن
النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله
(صلى الله عليه وآله): من أطاع امرأته أكبه الله على وجهه في النار قيل:
وما تلك الطاعة؟ قال: تطلب إليه الذهاب إلى الحمامات والعرسات والعيدات
والنائحات (1) والثياب الرقاق.
(25369) 2 - وبهذا الاسناد قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله):
طاعة المرأة ندامة.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في آداب الحمام، وذكرنا وجهه
هناك (1).
96 - باب كراهة استشارة النساء الا بقصد المخالفة
(25370) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي
عبد الله، عن أبيه، رفعه إلى أبي جعفر (عليه السلام) قال: ذكر عنده

الباب 95
فيه حديثان
(1) الكافي 5: 517 / 3، وأورده في الحديث 7 من الباب 16 من أبواب آداب الحمام.
(1) في نسخة: النياحات (هامش المخطوط.).
(2) الكافي 5: 517 / 4.
(1) تقدم في الباب 16 من أبواب آداب الحمام وفي الحديث 31 من الباب 99 من أبواب مما
يكتسب به وفي الباب 94 من هذه الأبواب ويأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث 1 من
الباب 123 من هذه الأبواب.
الباب 96
فيه 6 أحاديث
(1) الكافي 5: 517 / 6.
181

النساء فقال: لا تشاوروهن في النجوى، ولا تطيعوهن في ذي قرابة.
(25371) 2 - وعنهم، عن أحمد، عن الجاموراني، عن الحسن بن علي بن أبي
حمزة عن صندل، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد قال: سمعت أبا
عبد الله (عليه السلام) يقول: إياكم ومشاورة النساء فان فيهن الضعف
والوهن والعجز.
(25372) 3 - وعنهم، عن أحمد، عن يعقوب بن يزيد، عن رجل (1)
رفعه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه
السلام): في خلاف النساء البركة.
(25373) 4 - وبهذا الاسناد قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): كل
امرئ تدبره امرأة فهو ملعون.
ورواه الصدوق مرسلا (1)، وكذا الذي قبله.
(25374) 5 - وعنهم، عن أحمد، عن أبي علي الواسطي رفعه إلى أبي جعفر
(عليه السلام) قال: إن المرأة إذا كبرت ذهب خير شطريها، وبقي شرهما،
ذهب جمالها وعقم رحمها، واحتد لسانها.
(25375) 6 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن
بعض أصحابه عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: قال
رسول الله (صلى الله عليه وآله): النساء لا يشاورن في النجوى ولا يطعن في

(2) الكافي 5: 517 / 8.
(3) الكافي 5: 518 / 9، والفقيه 3: 299 / 1424.
(1) في المصدر زيادة: من أصحابنا يكنى أبا عبد الله.
(4) الكافي 5: 518 / 10.
(1) الفقيه 3: 299 / 1423.
(5) الكافي 5: 515 / 6.
(6) الكافي 5: 518 / 12، وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 94 من هذه الأبواب.
182

ذوي القربى، إن المرأة إذا أسنت ذهب خير شطريها وبقي شرهما، وذلك أنه
يعقم رحمها، ويسوء خلقها، ويحتد لسانها، وإن الرجل إذا أسن ذهب شر
شطريه وبقي خيرهما، وذلك أنه يؤب عقله، ويستحكم رأيه ويحسن خلقه.
ورواه الصدوق باسناده عن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام)،
نحوه (1)
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2).
97 - باب كراهة مشى المرأة وسط الطريق، واستحباب مشيها
إلى جانب الحائط
(25376) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن
محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن
إبراهيم بن عبد الحميد، عن الوليد بن صبيح، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ليس للنساء من
سروات الطريق شئ، ولكنها تمشي في جانب الحائط والطريق.
(25377) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد، عن ابن أبي
عمير، عن هشام ابن سالم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول
الله: ليس للنساء من سراة الطريق ولكن جنبيه
يعني: وسطه.

(1) الفقيه 3: 298 / 1422.
(2) تقدم في في الحديث 22 من الباب 38 من أبواب الأمر والنهي وفي الحديث 2 من الباب 24 وفي
الحديث 4 من الباب 94 من هذه الأبواب. ويأتي ما يدل عليه في الحديث 6 من الباب 117
وفي الحديث 1 من الباب 123 من هذه الأبواب.
الباب 97
فيه 3 أحاديث
(1) الكافي 5: 518 / 1.
(2) الكافي 5: 519 / 4.
183

ورواه الصدوق في (معاني الأخبار) عن محمد بن علي ماجيلويه، عن
علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، مثله (1).
(25378) 3 - محمد بن علي بن الحسين قال: ذكر النساء عند أبي الحسن
(عليه السلام) فقال: لا ينبغي للمرأة أن تمشي في وسط الطريق ولكنها تمشي
إلى جانب الحائط.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1).
98 - باب عدم جواز انكشاف المرأة بين يدي اليهودية
و النصرانية، وتحريم وصف الأجنبية للرجال
(25379) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن
محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن
حفص بن البختري، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا ينبغي للمرأة أن
تنكشف بين يدي اليهودية والنصرانية فإنهن يصفن ذلك لأزواجهن.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حفص بن البختري، مثله (1).
(25380) 2 - وفي (عقاب الأعمال): بسند تقدم (1) في عيادة المريض عن
النبي (صلى الله عليه وآله) قال: ومن وصف امرأة لرجل فافتتن بها الرجل

(1) معاني الأخبار: 156 / 1.
(3) الفقيه 3: 366 / 1741.
(1) يأتي في الحديث 1 من الباب 123 من هذه الأبواب.
الباب 98
فيه حديثان
(1) الكافي 5: 519 / 5.
(1) الفقيه 3: 366 / 1742.
(2) عقاب الأعمال: 337.
(1) تقدم في الحديث 9 من الباب 10 من أبواب الاحتضار.
184

وأصاب منها فاحشة لم يخرج من الدنيا إلا مغضوبا عليه، ومن غضب الله عليه
غضب عليه السماوات السبع والأرضون السبع، وكان عليه من الوزر مثل
الذي أصابها، قيل: يا رسول الله فإن تاب وأصلح؟ قال: يتوب الله
عليه.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في الأحكام المختصة بالنساء (2).
99 - باب عدم جواز خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية واحتباء المرأة
(25381) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن
زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبد الله بن عبد الرحمن، عن
مسمع بن أبي سيار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: فيما أخذ رسول
الله (صلى الله عليه وآله) البيعة على النساء، أن لا يحتبين ولا يقعدن مع
الرجال في الخلاء.
(25382) 2 - محمد بن الحسن في (المجالس والاخبار): عن أبي الحسن علي بن
محمد، عن ابن خاله عبد العزيز بن جعفر بن قولويه، عن محمد بن عيسى،
عن محمد بن خلف، عن موسى بن إبراهيم، عن موسى بن جعفر، عن
آبائه (عليهم السلام)، عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: من كان
يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبت في موضع يسمع نفس امرأة ليست له بمحرم.
(25383) 3 - الحسن الطبرسي في (مكارم الأخلاق): عن الصادق (عليه

معاني الأخبار: 156 / 1.
(3) الفقيه 3: 366 / 1741.
(1) يأتي في الحديث 1 من الباب 123 من هذه الأبواب.
الباب 98
فيه حديثان
(1) الكافي 5: 519 / 5.
(1) الفقيه 3: 366 / 1742.
(2) عقاب الأعمال: 337.
(1) تقدم في الحديث 9 من الباب 10 من أبواب الاحتضار.
185

السلام) قال: أخذ رسول الله (صلى الله عليه وآله) على النساء أن لا ينحن
ولا يخمشن ولا يقعدن مع الرجال في الخلاء.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الإجارة (1) وغيرها (2)، ويأتي ما يدل
عليه (3).
100 - باب كراهة القنازع والقصة والجمة ونقش الخضاب (*)
(25384) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن
النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال: إن
أمير المؤمنين (عليه السلام) نهى عن القنازع والقصص ونقش الخضاب على
الراحة وقال: إنما هلكت نساء بني إسرائيل من قبل القصص ونقش الخضاب.
(25385) 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل، عن ابن شمون، عن
الأصم عن مسمع، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله
(صلى الله عليه وآله): لا يحل لامرأة حاضت أن تتخذ قصة ولا جمة.
ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن مسلم، عن جعفر بن محمد،

(1) تقدم في الباب 31 من أبواب أحكام الإجارة.
(2) تقدم في الحديث 22 من الباب 38 من أبواب 38 من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
(3) يأتي في الحديث 1 من الباب 40 من أبواب حد الزنا.
الباب 100
فيه حديثان
* القنازع: جمع قنزعة، وهي ان يحلق الرأس الا قليلا ويترك وسط الرأس. (مجمع البحرين 4:
379).
القصة: جمعها قصص، وهي شعر الناصية (مجمع البحرين 4: 180).
النقش: التلوين بعدة ألوان، والخضاب: الحناء ولعل المراد حضاب بعض العضو وترك بعض كما يفعله بعضهم في خضاب اليد من نقش إصبع أو إصبعين أو جزء من إصبع أو تنقيط اليد...
(مجمع البحرين 2: 50 و 4: 155).
(1) الكافي 5: 519 / 1 ومستطرفات السرائر: 105 / 45.
(2) الكافي 5: 520 / 2.
186

عن آبائه (عليهم السلام) مثله (1).
محمد بن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من كتاب محمد بن علي بن
محبوب، عن الحسن بن علي، عن النوفلي عن السكوني، مثله (2)، وكذا
الذي قبله إلا أنه أسقط قوله: على الراحة.
أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود (3)، ويأتي ما يدل عليه هنا (4)
وفى أحكام الأولاد (5)، إن شاء الله
101 - باب جواز وصل شعر المرأة بصوف أو بشعر نفسها،
وكراهة شعر غيرها، وانه يجوز لها كل ما تزينت به لزوجها
(25386) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن
محمد، عن علي ابن النعمان، عن ثابت بن سعيد قال: سئل أبو عبد الله (عليه
السلام) عن النساء تجعل في رؤوسهن القرامل (1)، قال: يصلح الصوف وما كان
من شعر امرأة لنفسها، وكره للمرأة أن تجعل القرامل من شعر غيرها، فإن
وصلت شعرها بصوف أو بشعر نفسها فلا يضرها.
(25387) 2 - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم،

(1) الفقيه 3: 298 / 1418.
(2) مستطرفات السرائر: 105 / 46.
(3) تقدم في الباب 22 من أبواب الجنابة وفي الباب 42 من أبواب الحيض.
(4) يأتي في الحديث 5 من الباب 101 من هذه الأبواب.
(5) يأتي في الباب 66 من أبواب أحكام الأولاد.
الباب 101
فيه 6 أحاديث
(1) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع، وتجده في الكافي 5: 520 / 3.
(1) القرامل: من الشعر والصوف: ما وصلت به المرأة شعرها (لسان العرب 11 / 556).
(2) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع، وتجده في الكافي 5: 119 / 3.
187

عن سالم بن مكرم، عن سعد الإسكاف، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:
سئل عن القرامل التي تصنعها النساء في رؤوسهن يصلنه بشعورهن؟ فقال:
لا بأس على المرأة بما تزينت به لزوجها، قال: فقلت: بلغنا أن رسول الله
(صلى الله عليه وآله) لعن الواصلة والموصولة فقال: ليس هناك إنما لعن
رسول الله (صلى الله عليه وآله) الواصلة والموصولة التي تزني في شبابها، فلما
كبرت قادت النساء إلى الرجال، فتلك الواصلة والموصولة.
ورواه البرقي في (المحاسن) عن علي بن عبد الله، عن عبد الرحمن بن أبي
هاشم (1).
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى (2)، وكذا الذي قبله.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (3).
(25388) 3 - الحسن بن الفضل الطبرسي في (مكارم الأخلاق): عن
سليمان بن خالد قال: قلت له: المرأة تجعل في رأسها القرامل، قال: يصلح
له الصوف وما كان من شعر المرأة نفسها، وكره أن يوصل شعر المرأة من شعر
غيرها، فإن وصلت شعرها بصوف أو شعر نفسها فلا بأس به.
(25389) 4 - وعن عمار الساباطي قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
إن الناس يروون: أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) لعن الواصلة
والموصولة، قال: فقال: نعم، قلت: التي تمتشط وتجعل في الشعر القرامل؟
قال: فقال لي: ليس بهذا بأس، قلت: فما الواصلة والموصولة؟ قال:
الفاجرة والقوادة.

(1) المحاسن: 114 / 115.
(2) الكافي 5: 520 / 4.
(3) التهذيب 6: 360 / 1032.
(3) مكارم الأخلاق: 84.
(4) مكارم الأخلاق: 84.
188

(25390) 5 - وعن أبي بصير قال: سألته عن قصة النواصي تريد المرأة الزينة
لزوجها، وعن الحف والقرامل والصوف وما أشبه ذلك؟ قال: لا بأس بذلك
كله.
(25391) 6 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى (عليه السلام)، قال:
سألته عن المرأة، أتحف الشعر عن وجهها؟ قال: لا بأس.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في التجارة (1).
102 - باب تحريم منع المرضعة زوجها من الوطء خوفا من
الحمل وكراهة ترك الرجل وطأها لذلك
(25392) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن
الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن
قول الله عز وجل: (لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده) (1) قال:
كانت المراضع تدفع إحداهن الرجل إذا أراد الجماع. فتقول: لا أدعك اني
أخاف أن أحبل فاقتل ولدي، هذا الذي (في بطني) (2) وكان الرجل تدعوه
امرأته فيقول: إني أخاف أن أجامعك فأقتل ولدي (3)، فنهى الله عن ذلك أن
يضار الرجل المرأة، والمرأة الرجل.

(5) مكارم الأخلاق: 85.
(6) مسائل علي بن جعفر: 129 / 111، وأورده في الحديث 8 من الباب 19 من أبواب
مما يكتسب به.
(1) تقدم في الباب 19 من أبواب مما يكتسب به وفي الحديث 2 من الباب 79 وفي الباب 80 من
هذه الأبواب.
الباب 102
فيه حديثان
(1) التهذيب 7: 418 / 1673، وأورده في الحديث 1 من الباب 72 من أبواب أحكام الأولاد.
(1) البقرة 2: 233.
(2) في المصدر: ارضعه.
(3) في المصدر زيادة: فيدعها ولا يجامعها.
189

(25393) 2 - محمد بن علي بن الحسين في (معاني الأخبار): عن محمد بن
هارون الزنجاني عن علي بن عبد العزيز، عن القاسم بن سلام رفعه، عن
النبي (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، وهي
الغيل، وهو أن يجامع الرجل المرأة وهي مرضع قال: ونهى عن الأرقاء (1)
وهو (2) كثرة التدهن.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في أحكام الأولاد (3)، وحديث القاسم لا
يدل على النهى بل على عدمه.
103 - باب ان من علق نذر العتق على وطء الأمة وطلب ولدها
لزم ذلك بالوطء وان لم ينزل
(25394) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن
علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن أبي مريم الأنصاري قال: سألت أبا
جعفر (عليه السلام) عن رجل قال: يوم آتى فلانة أطلب ولدها فهي حرة بعد
أن يأتيها، أله أن يأتيها ولا ينزل فيها؟ فقال: إذا أتاها فقد طلب ولدها.
104 - باب تحريم النظر إلى النساء الأجانب وشعورهن
(25395) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد،

(2) معاني الأخبار: 283.
(1) الأرقاء: تصحيف وصحته: الارفاه: الارفاه: التدهن والترجيل كل يوم وقد نهي عنه،
(الصحاح 6 / 2232).
(2) في نسخة: وهي (هامش المخطوط).
(3) يأتي في الباب 72 من أبواب أحكام الأولاد.
الباب 103
فيه حديث واحد
(1) التهذيب 7: 418 / 1674.
الباب 104
فيه 17 حديثا
(1) الكافي 5: 559 / 12.
190

عن ابن فضال، عن علي بن عقبة، عن أبيه، عن أبي عبد الله (عليه
السلام)، قال: سمعته يقول النظرة سهم من سهام إبليس مسموم، وكم من
نظرة أورثت حسرة طويلة.
ورواه الصدوق في (عقاب الأعمال) عن محمد بن الحسن، عن
الصفار، عن أحمد بن محمد (1).
ورواه البرقي في (المحاسن) عن محمد بن علي، عن ابن فضال
مثله (2).
(25396) 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي
نجران، عمن ذكره، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، وعن يزيد بن حماد
وغيره عن أبي جميلة، عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) قالا: ما من
أحد الا وهو يصيب حظا من الزنا، فزنا العينين النظر، وزنا الفم القبلة، وزنا
اليدين اللمس، صدق الفرج ذلك أو كذب.
(25397) 3 - وعنهم، عن أحمد بن محمد البرقي، عن رجل، عن محمد بن
المثنى، عن أبيه، عن عثمان بن يزيد، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه
السلام) قال: لعن رسول الله (صلى الله عليه وآله) رجلا ينظر إلى فرج امرأة
لا تحل له، ورجلا خان أخاه في امرأته، ورجلا يحتاج الناس إلى نفعه فيسألهم
الرشوة.

(1) عقاب الأعمال: 314 / 1.
(2) المحاسن: 109 / 101.
(2) الكافي 5: 559 / 11، وأورده في الحديث 2 من الباب 14 من أبواب النكاح المحرم.
(3) الكافي لم نعثر على الحديث بهذا السند في الكافي والمذكور فيه هو السند الثاني فقط. وأورده عن
التهذيب في الحديث 5 من الباب 8 من أبواب آداب القاضي.
191

وعنهم عن أحمد بن أبي عبد الله، عن بعض العراقيين، عن محمد بن
المثني، مثله (1).
(25398) 4 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن
الحكم، عن سيف بن عميرة، عن سعد الإسكاف، عن أبي جعفر (عليه
السلام) قال: استقبل شاب من الأنصار امرأة بالمدينة وكان النساء يتقنعن
خلف آذانهن، فنظر إليها وهي مقبلة، فلما جازت نظر إليها ودخل في زقاق قد
سماه ببنى فلان فجعل ينظر خلفها واعترض وجهه عظم في الحائط أو زجاجة
فشق وجهه، فلما مضت المرأة نظر فإذا الدماء تسيل على ثوبه وصدره، فقال:
والله لآتين رسول الله (صلى الله عليه وآله) ولأخبرنه، فأتاه، فاتاه فلما رآه رسول الله
(صلى الله عليه وآله) قال: ما هذا؟ فأخبره فهبط جبرئيل (عليه السلام)
بهذه الآية: (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهن ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى
لهم ان الله خبير بما يصنعون) (1).
(25399) 5 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن هشام بن سالم، عن عقبة
قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): النظرة سهم من سهام إبليس مسموم،
من تركها لله عز وجل لا لغيره أعقبه الله أمنا وايمانا يجد طعمه.
(25400) 6 - وبإسناده عن ابن أبي عمير، عن الكاهلي قال: قال أبو عبد الله
(عليه السلام): النظرة بعد النظرة تزرع في القلب الشهوة وكفى بها لصاحبها
فتنة.
ورواه البرقي في (المحاسن) عن يحيى بن المغيرة، عن زافر رفعه قال:

(1) الكافي 5: 559 / 14.
(4) الكافي 5: 521 / 5.
(1) النور 24: 30.
(5) الفقيه 4: 11 / 2.
(6) الفقيه 4: 11 / 3.
192

قال عيسى (عليه السلام) وذكر الحديث نحوه (1).
(253401) 7 - وبإسناده عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما
السلام) قال: لا بأس أن ينظر (1) إلى شعر أمه أو أخته أو بنته.
(253402) 8 - قال: وقال (عليه السلام): أول نظرة لك والثانية عليك ولا
لك، والثالثة فيها الهلاك.
(253403) 9 - قال: وقال الصادق (عليه السلام): من نظر إلى امرأة فرفع
بصره إلى السماء أو غمض بصره لم يرتد إليه بصره حتى يزوجه الله من الحور
العين.
(25404) 10 - قال: وفي خبر آخر: لم يرتد إليه طرفه حتى يعقبه الله ايمانا يجد طعمه.
(25405) 11 - وفى (عيون الأخبار): عن محمد بن عمر الجعابي، عن
الحسن بن عبد الله بن محمد الرازي، عن أبيه، عن الرضا، عن آبائه (عليهم
السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) من قتل حية قتل كافرا،
وقال: لا تتبع النظرة النظرة، فليس لك يا علي إلا أول نظرة.
(25406) 12 - وفى (العلل) و (عيون الأخبار): بأسانيده عن محمد بن سنان
عن الرضا (عليه السلام) فيما كتبه إليه من جواب مسائله: وحرم النظر إلى

(1) المحاسن: 109 / 101.
(7) الفقيه 3: 304 / 1461.
(1) في المصدر زيادة: الرجل.
(8) الفقيه 3: 304 / 1460.
(9) الفقيه 3: 304 / 1458.
(10) الفقيه 3: 304 / 1459.
(11) عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 65 / 284، 285.
(12) علل الشرائع: 564 / 1، وعيون اخبار الرضا (عليه السلام) 2: 97 / 1.
193

شعور النساء المحجوبات بالأزواج وإلى غيرهن من النساء لما فيه من تهييج
الرجال وما يدعو إليه التهييج من الفساد والدخول فيما لا يحل ولا يحمل،
وكذلك ما أشبه الشعور إلا الذي قال الله تعالى: (والقواعد من النساء اللاتي
لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة) (1)
أي غير الجلباب فلا بأس بالنظر إلى شعور مثلهن.
(25407) 13 - وفي (معاني الأخبار) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه
وآله): يا علي أول نظرة لك، والثانية عليك لا لك.
(25408) 14 - وعن الحسين بن أحمد العدل، عن جده محمد بن أحمد، عن
محمد بن عمار، عن موسى بن إسماعيل، عن حماد بن سلمة، عن محمد بن
إسحاق، عن محمد ابن إبراهيم، عن سلمة، عن أبي الطفيل، عن علي بن
أبي طالب (عليه السلام) ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال له: يا
علي، لك كنز في الجنة وأنت ذو قرنيها، فلا تتبع النظرة النظرة (1) فإن لك
الأولى وليست لك الأخيرة (2).
(25409) 15 - وفي (الخصال) بإسناده عن علي (عليه السلام) - في حديث
الأربعمائة - قال: لكم أول نظرة إلى المرأة فلا تتبعوها نظرة أخرى واحذروا
الفتنة.
(25410) 16 - وفي (عقاب الأعمال): بإسناد تقدم في عيادة المريض (1) عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: من اطلع في بيت جاره فنظر إلى عورة

(1) النور 24: 60.
(13) معاني الأخبار: 127، والفقيه 4: 11 / 4.
(14) معاني الأخبار: 205 / 1.
(1) في المصدر: بالنظرة في الصلاة.
(2) في المصدر: الآخرة.
(15) الخصال: 632.
(16) عقاب الأعمال: 332.
(1) باسناد تقدم في الحديث 9 من الباب 10 من أبواب الاحتضار.
194

رجل أو شعر امرأة أو شئ من جسدها كان حقا على الله أن يدخله النار مع
المنافقين الذين كانوا يتبعون عورات النساء في الدنيا، ولا يخرج من الدنيا حتى
يفضحه الله، ويبدي للناس عورته في الآخرة، ومن ملا عينيه من امرأة حراما
حشاهما الله يوم القيامة بمسامير من نار، وحشاهما نارا حتى يقضي بين الناس،
ثم يؤمر به إلى النار.
(25411) 17 - وفي (معاني الأخبار): عن علي بن أحمد بن عمران الدقاق
عن (حمزة بن محمد العلوي) (1)، عن جعفر بن محمد بن مالك، عن
محمد بن الحسين بن زيد، عن محمد بن زياد الأزدي، عن مفضل بن عمر،
عن الصادق (عليه السلام) - في حديث - في قوله تعالى: (فنظر نظرة في
النجوم * فقال إني سقيم) (2) قال: إنما قيده الله سبحانه بالنظرة الواحدة لان
النظرة الواحدة لا توجب الخطاء إلا بعد النظرة الثانية بدلالة قول النبي (صلى
الله عليه وآله) لما قال لأمير المؤمنين (عليه السلام): يا علي، أول النظرة
لك، والثانية عليك لا لك.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (3).
105 - باب تحريم التزام الرجل الأجنبية ولمسها ومصافحتها حرة أو أمة
(25412) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن شعيب بن واقد، عن

(17) معاني الأخبار: 127.
(1) في المصدر: حمزة بن القاسم العلوي العباسي.
(2) الصافات 37: 88 - 89.
(3) يأتي في الحديث 1 من الباب 105 والباب 107 و 130 من هذه الأبواب وتقدم ما يدل على
ذلك في الباب 1 من أبواب أحكام الخلوة، وفي الباب 11 من أبواب آداب الصائم، وفي
الباب 2 وفي الحديث 8 و 14 من الباب 15 من أبواب جهاد النفس، وتقدم في الحديث 9 من
الباب 36 وفي الباب 47 من هذه الأبواب.
الباب 105
فيه 3 أحاديث
(1) الفقيه 4: 8 / 1.
195

الحسين بن زيد عن جعفر بن محمد، عن آبائه (عليهم السلام) - في حديث
المناهي - قال: ومن ملا عينيه من حرام ملا الله عينيه يوم القيامة من النار إلا
أن يتوب ويرجع، وقال (عليه السلام): ومن صافح امرأة تحرم عليه فقد باء
بسخط من الله عز وجل ومن التزم امرأة حراما قرن في سلسلة من نار مع
شيطان فيقذفان في النار.
(25413) 2 - سعيد بن هبة الله الراوندي في (الخرائج والجرائح) عن أبي
كهمس قال: كنت نازلا في المدينة وكان فيها وصيفة وكانت تعجبني فانصرفت
ليله ممسيا فافتتحت الباب ففتحت لي (فقبضت على ثديها) (1)، فلما كان من
الغد دخلت على أبى عبد الله (عليه السلام) فقال: تب إلى الله مما صنعت
البارحة.
(25414) 3 - وعن مهزم الأسدي قال: كنا بالمدينة وكانت جارية صاحب
الدار تعجبني وإني أتيت الباب فاستفتحت الجارية فغمزت ثديها، فلما كان من
الغد دخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) فقال: أين أقصى أثرك؟ قلت:
ما برحت بالمسجد (1)، فقال: أما تعلم أن أمرنا (هذا لا يتم) (2) إلا
بالورع.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3)، ويأتي ما يدل عليه (4).

(2) الخرائج والجرائح 2: 190.
(1) في المصدر: فمددت يدي فقبضت على يدها.
(3) الخرائج والجرائح 2: 190.
(1) في المصدر: المسجد.
(2) في المصدر: هنا لا ينال.
(3) تقدم في الحديث 2 من الباب 104 من هذه الأبواب، وفي الباب 22 و 23 من أبواب غسل
الميت.
(4) يأتي في الحديث 4 من الباب 106 وفي الباب 115 من هذه الأبواب، وفي الحديث 2 من
الباب 8 من أبواب نكاح المحرم.
196

106 - باب حكم سماع صوت الأجنبية وكراهة محادثة النساء
لغير حاجة وتحريم مفاكهة الأجانب وممازحتهن (*)
(25415) 1 - محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد،
عن الوشاء، عن أبان بن عثمان عن أبي بصير قال: كنت جالسا عند أبي
عبد الله (عليه السلام) إذ دخلت علينا أم خالد التي كان قطعها يوسف بن عمر
تستأذن عليه، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): أيسرك أن تسمع كلامها؟
قال: فقلت: نعم، قال: فأذن لها قال: وأجلسني معه على الطنفسة (1)
قال: ثم دخلت فتكلمت فإذا هي امرأة بليغة فسألته عنهما، الحديث.
أقول: وأحاديث روايات النساء عنهم (عليهم السلام) كثيرة، لكن
يحتمل اختصاصه بالعجايز.
(25416) 2 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن
الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه (عليهم السلام) عن رسول الله
(صلى الله عليه وآله) - في حديث المناهي - قال: ونهي أن تتكلم المرأة عند غير
زوجها وغير ذي محرم منها أكثر من خمس كلمات مما لابد لها منه.
(25417) 3 - وفي (الخصال): عن محمد بن الحسن، عن الحميري، عن
هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر بن محمد، عن أبيه
(عليهما السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): أربع يمتن
القلب: الذنب على الذنب، وكثرة مناقشة النساء يعني محادثتهن، ومماراة

الباب 106
فيه 5 أحاديث
* كذا الظاهر في المخطوط، ولكن في المصححتين: ممازجتهن.
(1) الكافي 8: 101 / 71.
(1) الطنفسة: البساط الذي له خمل رقيق. (الصحاح 4: 82).
(2) الفقيه 4: 3 / 1، وأورد قطعة منه في الحديث 5 من الباب 117 من هذه الأبواب.
(3) الخصال: 228 / 65.
197

الأحمق يقول وتقول ولا (يؤول) (1) إلى خير أبدا، ومجالسة الموتى، قيل (2):
وما الموتى؟ قال: كل غني مترف.
(25418) 4 - وفي (عقاب الأعمال): بسند تقدم في عيادة المريض (1) عن
رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: ومن صافح امرأة حراما جاء يوم القيامة
مغلولا ثم يؤمر به إلى النار، ومن فاكه امرأة لا يملكها (حبسه الله) (2) بكل
كلمة كلمها في الدنيا ألف عام.
(25419) 5 - محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب (الرجال): عن
حمدويه وإبراهيم، عن العبيدي، عن حماد بن عيسى، عن الحسين بن
المختار، عن أبي بصير، قال: كنت اقرئ امرأة كنت اعلمها القرآن فمازحتها
بشئ، فقدمت على أبى جعفر (عليه السلام) فقال لي: أي شئ قلت
للمرأة؟ (فغطيت وجهي) (1) فقال: لا تعودن إليها.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3).

(1) في المصدر: يرجع.
(2) في المصدر زيادة: له يا رسول الله (صلى الله عليه وآله).
(4) عقاب الأعمال: 334.
(1) تقدم السند في الحديث 9 من الباب 10 من أبواب الاحتضار.
(2) في المصدر حبس.
(5) رجال الكشي 1: 404 / 295.
(1) في المصدر: قال: قلت بيدي هكذا، وغطى وجهه، قال، وفي نسخة: فطبت.
(2) تقدم في الباب 91 من هذه الأبواب.
(3) يأتي في الحديث 6 من الباب 117 وفي الباب 131 من هذه الأبواب وفي الحديث 2 من
الباب 8 من أبواب النكاح المحرم.
198

107 - باب عدم جواز النظر إلى شعر أخت الزوجة وانها هي
والغريبة سواء
(25420) 1 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد): عن أحمد بن محمد بن
عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الرضا (عليه السلام)، قال:
سألته عن الرجل يحل له أن ينظر إلى شعر أخت امرأته؟ فقال: لا إلا أن
تكون من القواعد، قلت له: أخت امرأته والغريبة سواء؟ قال: نعم،
قلت: فمالي من النظر إليه منها؟ فقال: شعرها وذراعها.
أقول: هذا مخصوص بالقواعد لما ذكر في أوله.
108 - باب كراهة النظر في أدبار النساء الأجانب
من وراء الثياب
(25421) 1 - محمد بن علي بن الحسين بأسانيده عن هشام وحفص وحماد بن
عثمان كلهم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ما يأمن الذين ينظرون في
أدبار النساء أن ينظر (1) بذلك في نسائهم.
(25422) 2 - وبإسناده عن صفوان بن يحيى، عن أبي الحسن (عليه السلام)
في قول الله عز وجل (يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين) (1)
قال: قال لها شعيب: يا بنية هذا قوي برفع الصخرة، الأمين من أين

الباب 107
فيه حديث واحد
(1) قرب الإسناد: 160.
الباب 108
فيه 4 أحاديث
(1) الفقيه 4: 12 / 6.
(1) في المصدر: يبتلوا.
(2) الفقيه 4: 12 / 7.
(1) القصص 28: 26.
199

عرفتيه؟ قالت: يا أبت اني مشيت قدامه، فقال: امشي من خلفي فان
ضللت فارشديني إلى الطريق، فانا قوم لا ننظر إلى (2) أدبار النساء.
ورواه علي بن إبراهيم في (تفسيره) مرسلا (3).
(25423) 3 - وبإسناده عن أبي بصير، أنه قال للصادق (عليه السلام):
الرجل تمر به المرأة فينظر إلى خلفها، قال: أيسر أحدكم أن ينظر إلى أهله
وذات قرابته؟ قلت: لا، قال: فارض للناس ما ترضاه لنفسك.
(25424) 4 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن
أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أما
يخشي الذين ينظرون في أدبار النساء أن يبتلوا بذلك في نسائهم؟!.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1).
109 - باب ما يحل النظر إليه من المرأة بغير تلذذ وتعمد، وما
لا يجب عليها ستره
(25425) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن
محمد، عن ابن محبوب عن جميل، عن الفضيل قال: سألت أبا عبد الله
(عليه السلام) عن الذراعين من المرأة، هما من الزينة التي قال الله: (ولا

(2) في المصدر: في.
(3) تفسير القمي 2: 138.
(3) الفقيه 4: 11 / 5.
(4) الكافي 5: 553 / 2.
(1) تقدم في الباب 104 من هذه الأبواب.
الباب 109
فيه 5 أحاديث
(1) الكافي 5: 520 / 1.
200

يبدين زينتهن إلا لبعولتهن) (1)؟ قال: نعم، وما دون الخمار من الزينة،
وما دون السوارين.
(25426) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن
مروك بن عبيد، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
قلت له: ما يحل للرجل أن يرى من المرأة إذا لم يكن محرما؟ قال: الوجه
والكفان والقدمان.
ورواه الصدوق في (الخصال) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن
أحمد بن محمد مثله (1).
(25427) 3 - وعنه عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن خالد
والحسين بن سعيد، عن القاسم بن عروة، عن عبد الله بن بكير، عن زرارة،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عز وجل: (إلا ما ظهر
منها) (1) قال: الزينة الظاهرة الكحل والخاتم.
(25428) 4 - وعن الحسين بن محمد، عن أحمد بن إسحاق، عن سعدان بن
مسلم، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن
قول الله عز وجل (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) (1)؟ قال: الخاتم
والمسكة وهي القلب (2).

(1) النور 24: 31.
(2) الكافي 5: 521 / 2.
(1) الخصال: 302 / 78.
(3) الكافي 5: 521 / 3.
(1) النور 24: 31.
(4) الكافي 5: 521 / 4.
(1) النور 24: 31.
(2) القلب: السوار. (لسان العرب 1: 688).
201

(25429) 5 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن هارون بن مسلم،
عن مسعدة بن زياد قال: سمعت جعفرا وسئل عما تظهر المرأة من زينتها؟ قال:
الوجه والكفين.
أقول: وتقدم ما يدل على القيدين (1) (ويأتي ما يؤيده (2) وبه يجمع بين
الأحاديث على أن عدم وجوب الستر لا يلزم منه جواز النظر عمدا.
110 - باب حكم القواعد من النساء
(25430) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن
محمد، عن ابن محبوب عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) في قول الله عز وجل: (والقواعد من النساء اللاتي
لا يرجون نكاحا) (1) ما الذي يصلح لهن أن يضعن من ثيابهن؟ قال:
الجلباب.
(25431) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قرأ (أن يضعن
ثيابهن) (1) قال: الخمار والجلباب قلت: بين يدي من كان؟ فقال: بين

(5) قرب الإسناد: 40.
(1) تقدم في الحديث 1 من الباب 22 من أبواب غسل الميت، وتقدم في الباب 20 من أبواب بيع
الحيوان.
(2) يأتي في الباب 113 من هذه الأبواب.
الباب 110
فيه 6 أحاديث
(1) الكافي 5: 522 / 3.
(1) النور 24: 60.
(2) الكافي 5: 522 / 1.
(1) النور 24: 60.
202

يدي من كان، غير متبرجة بزينة، فإن لم تفعل فهو خير لها، والزينة التي
يبدين لهن شئ في الآية الأخرى.
(25432) 3 - وعنه عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن أبي
حمزة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: القواعد من النساء ليس عليهن
جناح ان يضعن ثيابهن قال: تضع الجلباب وحده.
(25433) 4 - وعنه، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قرأ يضعن من ثيابهن قال: الجلباب
والخمار إذا كانت المرأة مسنة.
(25434) 5 - محمد بن الحسن باسناده عن الصفار، عن يعقوب بن يزيد،
عن علي بن أحمد بن (1) يونس قال: ذكر الحسين أنه كتب إليه يسأله عن حد
القواعد من النساء التي (2) إذا بلغت جاز لها أن تكشف رأسها وذراعها؟ فكتب
(عليه السلام): من قعدن عن النكاح.
(25435) 6 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن الفضيل، عن
أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن القواعد من
النساء، ما الذي يصلح لهن أن يضعن من ثيابهن؟ فقال: الجلباب إلا أن
تكون أمة فليس عليها جناح أن تضع خمارها.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1).

(3) الكافي 5: 522 / 2.
(4) الكافي 5: 522 / 4.
(5) التهذيب 7: 467 / 1871.
(1) كذا ظاهر المخطوط، ولكن في المصدر (عن) بدل (بن).
(2) في المصدر: اللاتي.
(6) التهذيب 7: 480 / 1928.
(1) تقدم في الحديث 12 من الباب 104 وفي الباب 107 من هذه الأبواب.
203

111 - باب حكم غير أولى الإربة من الرجال
(25436) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن
شاذان وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن
يحيى، عن ابن مسكان، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن
قوله عز وجل: (أو التابعين غير اولي الإربة من الرجال) (1) إلى آخر
الآية، قال: الأحمق الذي لا يأتي النساء.
ورواه الشيخ بإسناده عن الصفار، عن السندي بن محمد، عن
صفوان بن يحيى مثله (2).
(25437) 2 - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن غير واحد،
عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألته عن غير (1)
أولى الإربة من الرجال؟ قال: الأحمق المولى عليه الذي لا يأتي النساء.
(25438) 3 - ورواه الصدوق في (معاني الأخبار) عن محمد بن الحسن، عن
الصفار، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن علي بن أبي حمزة
الثمالي، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله، والذي قبله
عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن صفوان بن يحيى،
مثله.

الباب 111
فيه 4 أحاديث
(1) الكافي 5: 523 / 1، ومعاني الأخبار: 161 / 1.
(1) النور 24: 31.
(2) التهذيب 7: 468 / 1873.
(2) الكافي 5: 523 / 2.
(1) (غير) ليس في المصدر.
(3) معاني الأخبار: 162 / 2.
204

(25439) 4 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، وعن علي بن
إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن جعفر بن محمد الأشعري، عن عبد الله بن
ميمون القداح، عن أبي عبد الله عن أبيه (عليهما السلام) قال: كان بالمدينة
رجلان فقالا لرجل ورسول الله (صلى الله عليه وآله) يسمع: إذا افتتحتم
الطائف إن شاء الله فعليك بابنة غيلان الثقفية فإنها شموع (1) نجلاء (2)،
مبتلة (3) هيفاء (4) شنباء (5)، إذا جلست تثنت، وإذا تكلمت غنت، تقبل
بأربع، وتدبر بثمان، بين رجليها مثل القدح، فقال النبي (صلى الله عليه
وآله): لا أراكما إلا من أولى الإربة من الرجال، فأمر بهما رسول الله (صلى
الله عليه وآله) فعزبا إلي مكان يقال له: العرايا، وكانا يتسوقان في كل جمعة.
112 - باب جواز النظر إلى شعور نساء أهل الذمة وأيديهن
(25440) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن
النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله
(صلى الله عليه وآله): لا حرمة لنساء أهل الذمة أن ينظر إلى شعورهن
وأيديهن.
(25441) 2 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد): عن السندي بن محمد،
عن أبي البختري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب

(4) الكافي 5: 523 / 3.
(1) الشموع من النساء: اللعوب الضحوك (الصحاح 3 / 1239).
(2) النجلاء: واسعة العين (الصحاح 5 / 1826).
(3) امرأة مبتلة: تامة الخلق (الصحاح 4 / 1630).
(4) الهيفاء: الضامرة البطن (الصحاح 4 / 1444).
(5) الشنب: عذوبة الفم و الأسنان (الصحاح 1 / 158).
الباب 112
فيه حديثان
(1) الكافي 5: 524 / 1.
(2) قرب الإسناد: 62.
205

(عليه السلام) قال: لا بأس بالنظر إلى رؤوس نساء أهل الذمة، وقال:
ينزل المسلمون على أهل الذمة في أسفارهم وحاجاتهم، ولا ينزل المسلم على
المسلم إلا بإذنه.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1).
113 - باب جواز النظر إلى شعور نساء الاعراب وأهل السواد
وكذا المجنونة بغير تعمد
(25442) 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن
عيسى، عن ابن محبوب، عن عباد بن صهيب قال: سمعت أبا عبد الله (عليه
السلام) يقول: لا بأس بالنظر إلى رؤوس أهل تهامة والاعراب وأهل السواد
والعلوج، لأنهم إذا نهوا لا ينتهون، قال: والمجنونة والمغلوبة على عقلها لا
بأس بالنظر إلى شعرها وجسدها ما لم يتعمد ذلك.
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب، نحوه (1).
ورواه في (العلل) عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن عبد الله بن جعفر
الحميري، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، مثله، إلا
أنه أسقط لفظ المجنونة، وذكر لفظ أهل الذمة بدل العلوج (2).
أقول: الظاهر أن المراد بالتعمد هنا النظر بشهوة.

(1) يأتي في الباب 113 من هذه الأبواب.
الباب 113
فيه حديث واحد
(1) الكافي 5: 524 / 1.
(1) الفقيه 3: 300 / 1438.
(2) علل الشرائع: 565 / 1.
206

114 - باب حكم قناع الأمة والمدبرة والمكاتبة وأم الولد في
الصلاة وغيرها
(25443) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن
محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه
السلام) عن أمهات الأولاد، لها أن تكشف رأسها بين يدي الرجال؟ قال:
تقنع.
(25444) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن بن محبوب،
عن هشام بن سالم، عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر (عليه
السلام) يقول: ليس على الأمة قناع في الصلاة ولا على المدبرة ولا على المكاتبة
إذا اشترط عليها قناع في الصلاة وهي مملوكة حتى تؤدي جميع مكاتبتها، ويجري
عليها ما يجرى على المملوك في الحدود كلها.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في لباس المصلي (1)
115 - باب عدم جواز مصافحة الأجنبية الا من وراء الثوب ولا
يغمز كفها
(25445) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن
أبي عمير، عن أبي أيوب الخراز (1)، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه

الباب 114
فيه حديثان
(1) الكافي 5: 525 / 1، أورده في الحديث 7 من الباب 29 من أبواب لباس المصلي.
(2) الكافي 5: 525 / 2.
(1) تقدم في الباب 29 من أبواب لباس المصلي وفي الحديث 6 من الباب 110 من هذه الأبواب.
الباب 115
فيه 5 أحاديث
(1) الكافي 5: 525 / 2.
(1) في المصدر: الخزاز.
207

السلام) قال: قلت له: هل يصافح الرجل المرأة ليست بذات محرم؟
فقال: لا إلا من وراء الثوب.
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير، مثله (2).
(25446) 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن
عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن
مصافحة الرجل المرأة، قال: لا يحل للرجل أن يصافح المرأة إلا امرأة يحرم
عليه أن يتزوجها أخت أو بنت أو عمة أو خالة أو بنت أخت أو نحوها، وأما
المرأة التي يحل له أن يتزوجها فلا يصافحها إلا من وراء الثوب ولا يغمز كفها.
(25447) 3 - وعنهم، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن علي، عن
محمد بن أسلم الجبلي، عن عبد الرحمن بن سالم الأشل، عن المفضل بن عمر
قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): كيف ماسح رسول الله (صلى الله
عليه وآله) النساء حين بايعهن؟ فقال: دعا بمركنه (1) الذي كان يتوضأ فيه
فصب فيه ماء ثم غمس فيه يده اليمني، فكلما بايع واحدة منهن قال: اغمسي
يدك فتغمس كما غمس رسول الله (صلى الله عليه وآله) فكان هذا ممساحته
إياهن.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) مثله (2).
(25448) 4 - وعن أبي علي الأشعري، عن أحمد بن إسحاق، عن سعدان بن

(2) الفقيه 3: 300 / 1437.
(2) الكافي 5: 525 / 1، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 2 من أبواب ما يحرم بالنسب.
(3) الكافي 5: 526 / 1.
(1) المركن: الإجانة التي تغسل فيها الثياب (الصحاح 5: 2126).
(2) الكافي 5: 526 / ذيل الحديث 1.
(4) الكافي 5: 526 / 2، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 117 من هذه الأبواب.
208

مسلم قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): أتدري كيف بايع رسول الله
(صلى الله عليه وآله) النساء؟ قلت: الله أعلم وابن رسوله أعلم، قال:
جمعهن حوله ثم دعا بتور برام (1) فصب فيه نضوحا ثم غمس يده - إلى أن
قال: - ثم قال: اغمسن أيديكن ففعلن فكانت يد رسول الله (صلى الله عليه
وآله) الطاهرة أطيب من أن يمس بها كف أنثى ليست له بمحرم.
(25449) 5 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ربعي بن عبد الله أنه
قال: لما بايع رسول الله (صلى الله عليه وآله) النساء وأخذ عليهن دعا باناء
فملأه ثم غمس يده في الاناء ثم أخرجها ثم أمرهن أن يدخلن أيديهن فيغمسن
فيه.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).
116 - باب جواز مصافحة المحارم واستحباب كونها
من وراء الثوب.
(25450) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن سالم،
عن بعض أصحابنا، عن الحكم بن مسكين قال: حدثتني سعيدة ومنة أختا
محمد بن أبي عمير قالتا: دخلنا على أبي عبد الله (عليه السلام) فقلنا: تعود
المرأة أخاها؟ قال: نعم، قلنا: تصافحه؟ قال: من وراء الثوب، قالت

(1) التور: إناء كالإجانة يتوضأ منه والبرام جمع برمة وهي كل إناء يصنع من حجارة (لسان
العرب 4: 96 و 12: 45).
(5) الفقيه 3: 300 / 1435.
(1) تقدم في الباب 105 من هذه الأبواب.
(2) يأتي في الحديث 4 من الباب 117 و في الحديث 1 من الباب 123 من هذه الأبواب.
الباب 116
فيه حديث واحد
(1) الكافي 5: 526 / 3.
209

إحداهما: إن أختي هذه تعود اخوتها، قال: إذا عدت اخوتك فلا تلبسي
المصبغة.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1).
117 - باب جملة مما يحرم على النساء وما يكره لهن
وما يسقط عنهن
(25451) 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن أحمد بن
إسحاق، عن سعدان بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث
مبايعة النبي (صلى الله عليه وآله) النساء، أنه قال لهن: اسمعن يا هؤلاء،
أبايعكن على أن لا تشركن بالله شيئا ولا تسرقن ولا تزنين ولا تقتلن أولادكن،
ولا تأتين ببهتان تفترينه بين أيديكن، وأرجلكن ولا تعصين بعولتكن في معروف،
أقررتن؟ قلن: نعم.
(25452) 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن
عيسى، عن أبي أيوب، عن رجل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول
الله عز وجل: (ولا يعصينك في معروف) (1) قال: المعروف أن لا يشققن
جيبا، ولا يلطمن خدا، ولا يدعون ويلا، ولا يتخلفن عند قبر، ولا يسودن
ثوبا، ولا ينشرن شعرا.
(25453) 3 - وعن محمد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن سليمان بن
سماعة، عن علي بن إسماعيل، عن عمرو بن أبي المقدام، قال: سمعت أبا

(1) تقدم في الحديث 2 من الباب 115 من هذه الأبواب.
الباب 117
فيه 7 أحاديث
(1) الكافي 5: 526 / 2، وأورد صدره وذيله في الحديث 4 من الباب 115 من هذه الأبواب.
(2) الكافي 5: 526 / 3.
(1) الممتحنة 60: 12.
(3) الكافي 5: 527 / 4، ورواه الصدوق في معاني الأخبار: 390 / 33.
210

جعفر (عليه السلام) يقول تدرون ما قوله تعالى: (ولا يعصينك في
معروف) (1)؟ قلت: لا، قال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال
لفاطمة: إذا أنا مت فلا تخمشي علي وجها ولا ترخي (2) علي شعرا ولا تنادي
بالويل، ولا تقيمي علي نائحة، قال: ثم قال: هذا المعروف الذي قال الله عز
وجل.
(25454) 4 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي
نصر، عن أبان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لما فتح رسول الله
(صلى الله عليه وآله) مكة بايع الرجال ثم جاءه النساء يبايعنه فأنزل الله عز
وجل (يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا
يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن
وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور
رحيم) (1) - إلى أن قال: - فقالت أم حكيم: ما ذلك المعروف الذي أمرنا
الله أن لا نعصيك فيه؟ قال: لا تلطمن خدا، ولا تخمشن وجها، ولا تنتفن
شعرا، ولا تشققن حبيبا، ولا تسودن ثوبا، فبايعهن رسول الله (صلى الله
عليه وآله) على هذا، فقالت: يا رسول الله كيف نبايعك: فقال: انى لا
أصافح النساء، فدعا بقدح من ماء فأدخل يده ثم أخرجها فقال، ادخلن
أيديكن في هذا الماء فهي البيعة.
(25455) 5 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن شعيب بن واقد، عن
الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه (عليهم السلام) عن النبي (صلى
الله عليه وآله) - في حديث المناهي - قال: ونهى أن تخرج المرأة من بيتها بغير

(1) الممتحنة 60: 12.
(2) في المصدر: تنشري.
(4) الكافي 5: 527 / 5.
(1) الممتحنة 60: 12.
(5) الفقيه 4: 3 / 1.
211

اذن زوجها، فإن خرجت لعنها كل ملك في السماء وكل شئ تمر عليه من الجن والإنس
حتى ترجع إلى بيتها، ونهى أن تتزين لغير زوجها، فان فعلت كان حقا
على الله عز وجل أن يحرقها بالنار، ونهى أن تتكلم المرأة عند غير زوجها وغير
ذي محرم منها أكثر من خمس كلمات مما لا بد لها منه، ونهى أن تباشر المرأة المرأة
وليس بينهما ثوب، ونهى أن تحدث المرأة المرأة بما تخلو به مع زوجها - إلى أن
قال: - وقال (عليه السلام): أيما امرأة آذت زوجها بلسانها لم يقبل الله منها
صرفا ولا عدلا ولا حسنة من عملها حتى ترضيه، وإن صامت نهارها وقامت
ليلها وأعتقت الرقاب وحملت على جياد الخيل في سبيل الله وكانت في أول من
ترد النار، وكذلك الرجل إذا كان لها ظالما، ثم قال: ألا وأيما امرأة لم ترفق
بزوجها وحملته على ما لا يقدر عليه وما لا يطيق لم يقبل الله منها حسنة وتلقى
الله وهو عليها غضبان.
(25456) 6 - وبإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد، عن أبيه، عن
جعفر بن محمد، عن آبائه (عليهم السلام) - في وصيه النبي (صلى الله عليه
وآله) لعلي (عليه السلام) - قال: يا علي، ليس على النساء جمعة ولا جماعة،
ولا أذان، ولا إقامة، ولا عيادة مريض، ولا اتباع جنازة، ولا هرولة بين
الصفا والمروة، ولا استلام الحجر، ولا حلق، ولا تولي القضاء، ولا
تستشار، ولا تذبح إلا عند الضرورة، ولا تجهر بالتلبية، ولا تقيم عند قبر،
ولا تسمع الخطبة، ولا تتولى التزويج بنفسها، ولا تخرج من بيت زوجها إلا
بإذنه، فان خرجت بغير اذنه لعنها الله عز وجل وجبرئيل وميكائيل، ولا تعطي
من بيت زوجها شيئا إلا باذنه، ولا تبيت وزوجها عليها ساخط وإن كان ظالما
لها.
ورواه في (الخصال) بالاسناد الآتي (1) عن أنس بن محمد مثله. (2)

(6) الفقيه 4: 263 / 821، وأورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 23 من أبواب الذبائح.
(1) يأتي في الفائدة الأولى / من الخاتمة برمز (خ).
(2) الخصال: 511 / 2.
212

(25457) 7 - وفي (عيون الأخبار): عن علي بن عبد الله الوراق، عن
محمد بن أبي عبد الله، عن سهل بن زياد، عن عبد العظيم بن عبد الله
الحسني، عن محمد بن علي الرضا عن آبائه، عن علي (عليهم السلام) قال:
دخلت أنا وفاطمة على رسول الله (صلى الله عليه وآله) فوجدته يبكي بكاءا
شديدا، فقلت له: فداك أبي وأمي يا رسول الله ما الذي أبكاك؟ فقال: يا
علي ليلة أسري بي إلى السماء رأيت نساء من أمتي في عذاب شديد فأنكرت
شأنهن فبكيت لما رأيت من شدة عذابهن، ثم ذكر حالهن - إلى أن قال: - فقالت
فاطمة: حبيبي وقرة عيني أخبرني ما كان عملهن، فقال: أما المعلقة بشعرها
فإنها كانت لا تغطي شعرها من الرجال، وأما المعلقة بلسانها فإنها كانت تؤذي
زوجها، وأما المعلقة بثدييها فإنها كانت ترضع أولاد غير زوجها بغير اذنه، وأما
المعلقة برجليها فإنها كانت تخرج من بيتها بغير اذن زوجها، وأما التي كانت
تأكل لحم جسدها فإنها كانت تزين بدنها للناس، وأما التي تشد يداها إلى
رجليها وتسلط عليها الحيات والعقارب فإنها كانت قذرة الوضوء والثياب، وكانت لا
تغتسل من الجنابة والحيض ولا تتنظف، وكانت تستهين بالصلاة، وأما العمياء
الصماء الخرساء فإنها كانت تلد من الزنا فتعلقة في عنق زوجها، وأما التي كانت تقرض
لحمها بالمقاريض فإنها كانت تعرض نفسها على الرجال، وأما التي كانت تحرق
وجهها وبدنها وهي تجر أمعاءها فإنها كانت قوادة، وأما التي كان رأسها رأس
خنزير وبدنها بدن الحمار فإنها كانت نمامة كذابة، وأما التي كانت على صورة
الكلب والنار تدخل في دبرها وتخرج من فيها فإنها كانت قنية نواحة حاسدة،
ثم قال (عليه السلام): ويل لامرأة أغضبت زوجها وطوبى لامرأة
رضى عنها زوجها.

(7) عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 10 / 24، تقدم ما يدل على ذلك في كثير من الأبواب
المتقدمة وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 3 من الباب 27 من أبواب الجماعة وفي
الباب 17 من أبواب الوقوف والصدقات وفي الحديث 3 من الباب 89 من أبواب أحكام العشرة،
ويأتي ما يدل على ذلك في الباب 123 من هذه الأبواب.
213

118 - باب عدم جواز دخول الرجال على النساء الأجانب الا
باذن أوليائهن
(25458) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي
عبد الله، عن أبيه، عن هارون بن الجهم، عن جعفر بن عمر، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن يدخل
الرجال على النساء إلا (باذن أوليائهن) (1).
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (2).
119 - باب وجوب استئذان الولد في الدخول على أبيه وعنده
زوجة، وجواز دخول الأب على ابنه بغير اذن
(25459) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن
محمد، عن ابن محبوب عن أبي أيوب الخراز، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال: يستأذن الرجل إذا دخل على أبيه ولا يستأذن الأب على الابن،
الحديث.
(25460) 2 - وعنهم، عن أحمد، عن ابن فضال، عن أبي جميلة، عن
محمد بن علي الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل
يستأذن على أبيه؟ فقال: نعم قد كنت أستأذن على أبي وليست أمي عنده إنما

الباب 118
فيه حديث واحد
(1) الكافي 5: 528 / 1.
(1) في المصدر: باذنهن.
(2) يأتي في الباب 120 من هذه الأبواب.
الباب 119
فيه حديثان
(1) الكافي 5: 528 / 3، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 120 من هذه الأبواب.
(2) الكافي 5: 528 / 4.
214

هي امرأة أبي توفيت أمي وأنا غلام، وقد يكون من خلوتهما مالا أحب أن
أفجاهما عليه، ولا يحبان ذلك مني والسلام أحسن وأصوب.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).
120 - باب وجوب الاستئذان على النساء المحارم إذا كان لهن
أزواج قبل الدخول، وجواز عدم الإذن إذا لم يسلموا
(25461) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن
محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب الخراز، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) - في حديث - قال: ويستأذن الرجل على ابنته وأخته إذا كانتا
متزوجتين.
(25462) 2 - وعنهم، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، وعن محمد بن
يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد جميعا، عن النضر بن
سويد، عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) - في حديث - قال: ومن بلغ الحلم فلا يلج على أمه ولا على أخته ولا
على خالته ولا على سوى ذلك إلا باذن، ولا تأذنوا حتى يسلموا (1)، والسلام
طاعة لله عز وجل.
(25463) 3 - وعنهم، عن أحمد، عن إسماعيل بن مهران، عن عبيد بن

(1) تقدم في الباب 118 من هذه الأبواب.
(2) يأتي في الحديثين 2 و 4 من الباب 120 من هذه الأبواب.
الباب 120
فيه 4 أحاديث
(1) الكافي 5: 528 / 3، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 119 من هذه الأبواب.
(2) الكافي 5: 529 / 1، وأورد صدره وذيله في الحديث 3 من الباب 121 من هذه الأبواب.
(1) في المصدر: يسلم.
(3) الكافي 5: 528 / 5.
215

معاوية بن شريح، عن سيف بن عميرة، عن عمرو بن شمر (1)، عن أبي
جعفر (عليه السلام)، عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: خرج رسول الله
(صلى الله عليه وآله) يريد فاطمة وأنا معه، فلما انتهينا إلى الباب وضع يده
عليه فدفعه ثم قال: السلام عليكم، فقالت فاطمة (عليها السلام): وعليك
السلام يا رسول الله، قال: أدخل؟ قالت: ادخل يا رسول الله، قال:
أدخل انا ومن معي؟ قالت: ليس علي قناع، فقال: يا فاطمة خذي فضل
ملحفتك فقنعي به رأسك ففعلت ثم قال: السلام عليك، فقالت:
وعليك السلام يا رسول الله قال: ادخل؟ قالت: نعم يا رسول الله،
قال: أنا ومن معي؟ قالت: ومن معك، قال جابر: فدخل رسول الله
(صلى الله عليه وآله) ودخلت وإذا وجه فاطمة (عليها السلام) اصفر كأنه
بطن جرادة، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): مالي أرى وجهك
اصفر، قالت: يا رسول الله، الجوع، فقال رسول الله (صلى الله عليه
وآله): اللهم مشبع الجوعة ودافع الضيعة أشبع فاطمة بنت محمد، قال
جابر: فوالله لنظرت إلى الدم يتحدر من قصاصها حتى عاد وجهها احمر فما
جاعت بعد ذلك اليوم.
(25464) 4 - وعنهم، عن أحمد وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد
جميعا، عن محمد بن عيسى، عن يوسف بن عقيل، عن محمد بن قيس، عن
أبي جعفر (عليه السلام) - في حديث - قال: ومن بلغ الحلم منكم فلا يلج
على أمه ولا على أخته ولا على ابنته ولا على من سوى ذلك إلا بإذن، ولا يؤذن
لاحد حتى يسلم، فان السلام طاعة الرحمن.

(1) في المصدر زيادة: عن جابر وكتب في هامش المصححة: كذا في نسختين من الكافي
(الرضوي).
(4) الكافي 5: 530 / 3، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 121 من هذه الأبواب.
216

121 - باب انه لا بد من استئذان العبيد والأطفال إذا أرادوا
الدخول على الرجال في ثلاث ساعات: قبل الفجر، وعند
الظهر، وبعد العشاء ويدخلون في غير ذلك بغير اذن
(25465) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي
عبد الله، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن محمد بن عيسى،
عن يوسف بن عقيل، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام)
قال: (ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث
مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة
العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون
عليكم) (1) الحديث.
(25466) 2 - وعنهم، عن أحمد، عن أبيه، عن خلف بن حماد، عن
ربعي بن عبد الله عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في
قول الله عز وجل: (يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم
والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات) (1) قيل: من هم؟ قال: هم
المملوكون من الرجال والنساء والصبيان الذين لم يبلغوا يستأذنون عليكم عند
هذه الثلاثة العورات: من بعد صلاة العشاء وهي العتمة، وحين تضعون
ثيابكم من الظهيرة، ومن قبل صلاة الفجر، ويدخل مملوككم وغلمانكم من
بعد هذه الثلاث عورات بغير اذن، إن شاؤوا.

الباب 121
فيه 5 أحاديث
(1) الكافي 5: 530 / 3، وأورد ذيله في الحديث 4 من الباب 120 من هذه الأبواب.
(1) النور 24: 58.
(2) الكافي 5: 530 / 4.
(1) النور 24: 58.
217

(25467) 3 - وعنهم، عن أحمد، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن
أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد جميعا، عن النضر بن سويد،
عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: يستأذن الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم ثلاث مرات كما
أمركم الله عز وجل - إلى أن قال: - ليستأذن عليك خادمك إذا بلغ الحلم في
ثلاث عورات إذا دخل في شئ منهن ولو كان بيته في بيتك قال: ويستأذن
عليك بعد العشاء التي تسمى العتمة، وحين تصبح، وحين تضعون ثيابكم من
الظهيرة إنما أمر الله بذلك للخلوة فإنها ساعة غرة وخلوة.
(25468) 4 - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن أبي جميلة،
عن محمد الحلبي، عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله
تبارك وتعالى: (الذين ملكت أيمانكم) (1) قال: هي خاصة في الرجال دون
النساء، قلت: فالنساء يستأذن في هذه الثلاث ساعات؟ قال: لا ولكن
يدخلن ويخرجن والذين لم يبلغوا الحلم منكم قال: من أنفسكم، قال: عليهم
استئذان كاستئذان من بلغ في هذه الثلاث ساعات.
(25469) 5 - الفضل بن الحسن الطبرسي في (مجمع البيان): عن أبي جعفر
وأبي عبد الله (عليهما السلام) في قوله تعالى: (ليستأذنكم الذين ملكت
أيمانكم) (1) قالا: أراد العبيد خاصة (2).

(3) الكافي 5: 529 / 1، وأورد وسط الحديث في الحديث 2 من الباب 120 من هذه الأبواب.
(4) الكافي 5: 529 / 2.
(1) النور 24: 58.
(5) مجمع البيان 4: 154.
(1) النور 24: 58.
(2) إلى هنا تنتهي المقابلة في المصححة الأولى، لكن التصحيح في الثانية مستمر إلى آخر الجزء.
218

122 - باب استحباب الاستئذان ثلاثا والتسليم على أهل المنزل
فإن لم يأذنوا رجع المستأذن
(25470) 1 - محمد بن علي بن الحسين في (الخصال) عن محمد بن
الحسن، عن الصفار عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن علي بن
أسباط، عن عمه يعقوب بن سالم، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال: الاستئذان ثلاثة: أولهن يسمعون، والثانية يحذرون، والثالثة
إن شاؤوا أذنوا وإن شاؤوا لم يفعلوا، فيرجع المستأذن.
(25471) 2 - علي بن إبراهيم في (تفسيره) (1): عن أحمد بن أبي عبد الله، عن
أبيه، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) في قوله تعالى: (حتى تستأنسوا) (2) قال: الاستئناس وقع النعل
والتسليم.
(25472) 3 - قال: وقال الصادق (عليه السلام) في قوله: (وليس عليكم
جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة) (1) قال: هي الحمامات والخانات.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2).

الباب 122
فيه 3 أحاديث
(1) الخصال: 91 / 30.
(2) تفسير القمي 2: 101.
(1) في المصدر زيادة: حدثني علي بن الحسين.
(2) النور 24: 27.
(3) تفسير القمي: 2: 101.
(1) النور 24: 29.
(2) تقدم في الباب 119 و 121 من هذه الأبواب.
219

123 - باب جملة من الأحكام المختصة بالنساء
(25473) 1 - محمد بن علي بن الحسين في (الخصال): عن أحمد بن الحسن
القطان، عن الحسن بن علي العسكري، عن محمد بن زكريا البصري، عن
جعفر بن محمد بن عمارة، عن أبيه، عن جابر بن يزيد الجعفي قال: سمعت
أبا جعفر محمد بن علي الباقر (عليه السلام) يقول: ليس على النساء أذان ولا
إقامة، ولا جمعة، ولا جماعة، ولا عيادة المريض، ولا اتباع الجنائز، ولا
إجهار بالتلبية، ولا الهرولة بين الصفا والمروة، ولا استلام الحجر الأسود، ولا
دخول الكعبة، ولا الحلق وإنما يقصرن من شعورهن، ولا تولى المرأة القضاء،
ولا تلي الامارة، ولا تستشار، ولا تذبح إلا من اضطرار، وتبدأ في الوضوء
بباطن الذراع والرجل بظاهره، ولا تمسح كما يمسح الرجال بل عليها أن تلقى
الخمار عن موضع مسح رأسها في صلاة الغداة والمغرب وتمسح عليه في سائر
الصلوات تدخل إصبعها فتمسح على رأسها من غير أن تلقى عنها خمارها، فإذا
قامت في صلاتها ضمت رجليها ووضعت يديها على صدرها، وتضع يديها في
ركوعها على فخذيها، و (1) إذا أرادت السجود سجدت لاطية بالأرض وإذا
رفعت رأسها من السجود جلست ثم نهضت إلى القيام، وإذا قعدت للتشهد
رفعت رجليها، وضمت فخذيها، وإذا سبحت عقدت الأنامل لأنهن
مسؤولات، وإذا كانت لها إلى الله حاجة صعدت فوق بيتها، وصلت
ركعتين، ورفعت (2) رأسها إلى السماء، فإنها إذا فعلت ذلك استجاب الله لها
ولم يخيبها، وليس عليها غسل الجمعة في السفر وليس يجوز لها تركه في الحضر،
ولا تجوز شهادة النساء في شئ من الحدود، ولا تجوز شهادتهن في الطلاق، ولا

الباب 123
فيه 3 أحاديث
(1) الخصال: 585 / 12، وأورد قطعة منه في الحديث 6 من الباب 16 من أبواب لباس المصلي.
(1) في المصدر زيادة: تجلس.
(2) وفيه: كشفت.
220

في رؤية الهلال، وتجوز شهادتهن فيما لا يحل للرجل النظر إليه وليس للنساء
من سروات الطريق شئ ولهن جنبتاه ولا يجوز لهن نزول الغرف ولا تعلم
الكتابة، ويستحب لهن تعلم المغزل وسورة النور، ويكره لهن (3) سورة
يوسف، وإذا ارتدت المرأة عن الاسلام استتيبت فإن تابت وإلا خلدت في
السجن ولا تقتل كما يقتل الرجل إذا ارتد، ولكنها تستخدم خدمة شديدة وتمنع
من الطعام والشراب الا ما تمسك به نفسها، ولا تطعم إلا خبيث (4) الطعام
ولا تكسى إلا غليظ الثياب وخشنها، وتضرب على الصلاة والصيام، ولا جزية
على النساء، وإذا حضر ولادة المرأة وجب اخراج من في البيت من النساء كيلا
يكن أول ناظر إلى عورة (5)، ولا يجوز للمرأة الحايض ولا الجنب الحضور عند
تلقين الميت لان الملائكة تتأذى بهما، ولا يجوز لهما إدخال الميت قبره، وإذا قامت
المرأة من مجلسها فلا يجوز للرجل أن يجلس فيه حتى يبرد، وجهاد المرأة حسن
التبعل وأعظم الناس حقا عليها زوجها، وأحق الناس بالصلاة عليها إذا ماتت
زوجها، ولا يجوز للمرأة أن تنكشف بين يدي اليهودية والنصرانية لأنهن يصفن
ذلك لأزواجهن، ولا يجوز لها أن تتطيب إذا خرجت من بيتها، ولا يجوز لها أن
تتشبه بالرجال لان رسول الله (صلى الله عليه وآله) لعن المتشبهين من الرجال
بالنساء، ولعن المتشبهات من النساء بالرجل ولا يجوز للمرأة أن تعطل نفسها
ولو أن تعلق في عنقها خيطا، ولا يجوز أن ترى أظافيرها بيضاء ولو أن (تمسها
بالحناء مسا) (6)، ولا تخضب يديها في حيضها، لأنه يخاف عليها الشيطان،
وإذا أرادت المرأة الحاجة وهي في صلاتها صفقت بيديها، والرجل يومئ برأسه
وهو في صلاته ويشير بيده ويسبح جهرا (7)، ولا يجوز للمرأة أن تصلي بغير خمار
الا أن تكون أمة فإنها تصلي بغير خمار مكشوفة الرأس ويجوز للمرأة لبس

(3) في المصدر زيادة: تعلم.
(4) في المصدر: جشب.
(5) في المصدر: عورتها.
(6) في المصدر: أتمسحها بالحناء مسحا.
(7) (جهرا) ليس في المصدر.
221

الديباج والحرير في غير صلاة وإحرام، وحرم ذلك على الرجال إلا في الجهاد
ويجوز أن تتختم بالذهب وتصلي فيه، وحرم ذلك على الرجال، وقال النبي
(صلى الله عليه وآله): يا علي، لا تتختم بالذهب فإنه زينتك في الجنة، ولا
تلبس الحرير فإنه لباسك في الجنة، ولا يجوز للمرأة في مالها عتق ولا بر إلا باذن
زوجها، ولا يجوز لها أن تصوم تطوعا إلا باذن زوجها، ولا يجوز للمرأة أن
تصافح غير ذي محرم إلا من وراء ثوبها، ولا تبايع إلا من وراء ثوبها، ولا يجوز
أن تحج تطوعا إلا باذن زوجها، ولا يجوز للمرأة أن تدخل الحمام فان ذلك
محرم عليها، ولا يجوز للمرأة ركوب السرج إلا من ضرورة أو في سفر، وميراث
المرأة نصف ميراث الرجل، وديتها نصف دية الرجل، وتعاقل (8) المرأة الرجل
في الجراحات حتى تبلغ ثلث الدية فإذا زادت على الثلث ارتفع الرجل وسفلت
المرأة، وإذا صلت المرأة وحدها مع الرجل قامت خلفه ولم تقم بجنبه وإذا
ماتت المرأة وقف المصلى عليها عند صدرها، ومن الرجل إذا صلى عليه عند
رأسه، فإذا أدخلت المرأة القبر وقف زوجها في موضع يتناول وركيها، ولا
شفيع للمرأة أنجح عند ربها من رضا زوجها الحديث
(25474) 2 - محمد بن الحسن في (المجالس والاخبار) بإسناده الآتي (1) عن
هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ليس للنساء من سروات
الطريق شئ ولكن يمشين في وسط الطريق.
(25475) 3 - وعن هشام، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان أمير
المؤمنين (عليه السلام) يحتطب ويستقي ويكنس، وكانت فاطمة (عليها
السلام) تطحن وتعجن وتخبز.

(8) في المصدر: تقابل.
(2) أمالي الطوسي 2: 273.
(1) يأتي في الفائدة الثانية / من الخاتمة برقم (50).
(3) أمالي الطوسي 2: 274، وتقدم ما يدل على ذلك في الباب 117 من هذه الأبواب.
222

124 - باب ما يحل للمملوك النظر إليه من مولاته
(25476) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن
ابن محبوب عن يونس بن عمار ويونس بن يعقوب جميعا عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: لا يحل للمرأة أن ينظر عبدها إلى شئ من جسدها إلا
إلى شعرها غير متعمد لذلك.
(25477) 2 - قال الكليني: وفي رواية أخرى لا بأس بأن ينظر إلى شعرها إذا
كان مأمونا.
أقول: هذا محمول على غير العمد أو على وقت الحاجة والضرورة أو
التقية لما تقدم (1) ويأتي (2).
(25478) 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل،
عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: قلت
لأبي عبد الله (عليه السلام): المملوك يرى شعر مولاته وساقها، قال: لا
بأس.
أقول: تقدم الوجه في مثله (1).

الباب 124
فيه 9 أحاديث
(1) الكافي 5: 531 / 4.
(2) الكافي 5: 531 / 4.
(1) تقدم في الحديث 1 من هذا الباب.
(2) يأتي في الحديث 7 و 8 من هذا الباب.
(3) الكافي 5: 531 / 3.
(1) تقدم في ذيل الحديث السابق.
223

(25479) 4 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد وعبد الله ابني محمد، عن
علي بن الحكم عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المملوك يرى شعر مولاته؟ قال: لا
بأس.
(25480) 5 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن
إسماعيل، عن إبراهيم بن أبي البلاد، وعن يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد،
عن أبيه، عن معاوية بن عمار قال: كنا عند أبي عبد الله (عليه السلام) نحوا
من ثلاثين رجلا إذ دخل أبي فرحب به - إلى أن قال - فقال له: هذا ابنك؟
قال: نعم، وهو يزعم أن المدينة يصنعون شيئا مالا يحل لهم، قال: وما
هو؟ قال: المرأة القرشية والهاشمية تركب وتضع يدها على رأس الأسود،
وذراعيها على عنقه، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): يا بنى، أما تقرأ
القرآن؟ قلت: بلى، قال: اقرأ هذه الآية (لا جناح عليهن في آبائهن ولا
أبنائهن) حتى بلغ (ولا ما ملكت أيمانهن) (1) ثم قال: يا بنى، لا بأس أن
يرى المملوك الشعر والساق.
أقول: هذا ظاهر في التقية والله أعلم.
(25481) 6 - محمد بن علي بن الحسن بإسناده عن إسحاق بن عمار، قال:
قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أينظر المملوك إلى شعر مولاته؟ قال:
نعم وإلى ساقها.
(25482) 7 - محمد بن الحسن باسناده عن الصفار عن محمد بن عيسى، عن
القاسم الصيقل قال: كتبت إليه أم على تسأل عن كشف الرأس بين يدي

(4) الكافي 5: 531 / 1.
(5) الكافي 5: 531 / 2.
(1) الأحزاب 33: 55.
(6) الفقيه 3: 300 / 1433.
(7) التهذيب 7: 457 / 1828.
224

الخادم، وقالت له: ان شيعتك اختلفوا على، فقال بعضهم: لا بأس، وقال
بعضهم: لا يحل، فكتب (عليه السلام) سألت عن كشف الرأس بين يدي
الخادم لا تكشفي رأسك بين يديه فان ذلك مكروه.
(25483) 8 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد): عن الحسن بن ظريف،
عن الحسين (1) بن علوان، عن جعفر، عن أبيه، (عن علي (عليهم
السلام)) (2)، انه كان يقول: لا ينظر العبد إلى شعر سيدته.
(25484) 9 - محمد بن الحسن في (الخلاف) قال: روى أصحابنا في قوله
تعالى: (أو ما ملكت أيمانهن) (1) أن المراد به الإماء دون العبيد الذكران.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (2).
125 - باب عدم جواز نظر الخصي إلى المرأة
(25485) 1 - محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد،
عن عبد الله بن جبلة، عن عبد الملك بن عتبة النخعي قال: سألت أبا عبد الله
(عليه السلام) عن أم الولد، هل يصلح أن ينظر إليها خصى مولاها وهي
تغتسل؟ قال: لا يحل ذلك.

(8) قرب الإسناد: 50.
(1) في المصدر: علي بدل (الحسين).
(2) ليس في المصدر.
(9) الخلاف 2: 204.
(1) النور 24: 31.
(2) يأتي في الباب 125 من هذه الأبواب.
الباب 125
فيه 10 أحاديث
(1) الكافي 5: 532 / 1.
225

(25486) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن
إسحاق قال: سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) قلت: يكون للرجل
الخصي يدخل على نسائه فيناولهن الوضوء فيرى شعورهن؟ قال: لا.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير (1).
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن إسحاق بن عمار، مثله (2).
(25487) 3 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن
إسماعيل بن بزيع قال، سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن قناع
الحرائر من الخصيان؟ فقال: كانوا يدخلون على بنات أبى الحسن (عليه السلام)
ولا يتقنعن، قلت: فكانوا أحرارا؟ قال: لا، قلت: فالأحرار يتقنع منهم؟
قال: لا.
(25488) 4 - ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن
إسماعيل، مثله إلى قوله: ولا يتقنعن.
(25489) 5 - ورواه الصدوق في (عيون الأخبار): عن جعفر بن نعيم بن
شاذان، عن محمد بن شاذان، عن الفضل بن شاذان، عن محمد بن
إسماعيل بن بزيع مثله إلى قوله: ولا يتقنعن، وزاد: سألته عن أم الولد،
هل لها أن تكشف رأسها بين يدي الرجال؟ قال: تتقنع.
أقول: هذا محمول إما على التقية لما مر (1) كما قاله الشيخ (2).

(2) الكافي 5: 532 / 2.
(1) التهذيب 7: 480 / 1925، والاستبصار 3: 252 / 902.
(2) الفقيه 3: 300 / 1434.
(3) الكافي 5: 532 / 3.
(4) التهذيب 7: 480 / 1926، والاستبصار 3: 252 / 903.
(5) عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 19.
(1) مر في الحديث 2 من هذا الباب.
(2) التهذيب 7: 480 / 1926.
226

(25490) 6 - قال: وقد روي في خبر آخر، أنه سئل عن ذلك فقال:
امسك عن هذا ولم يجبه، وهذا يدل على التقية، انتهى.
وإما على صغر البنات أو الخصيان وعدم بلوغهم، وإما على عدم التعمد لما مر (1)،
وإما على الحاجة والضرورة للخدمة ونحوها والله أعلم.
(25491) 7 - الحسن بن محمد الطوسي في (الأمالي): عن أبيه، عن
الحفار، عن إسماعيل بن علي، عن علي بن علي (1) أخي دعبل، عن الرضا،
عن آبائه، عن الحسين (عليهم السلام) قال: ادخل على أختي سكينة بنت
علي خادم فغطت رأسها منه فقيل لها: انه خادم، فقالت: هو رجل منع من شهوته.
(25492) 8 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد)، عن عبد الله بن عامر،
عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن صالح بن عبد الله الخثعمي، عن أبي
الحسن (عليه السلام) قال: كتبت إليه أسأله عن خصي لي في سن رجل
مدرك يحل للمرأة أن يراها وتنكشف بين يديه، قال: فلم يجبني فيها.
(25493) 9 - الحسن بن الفضل الطبرسي في (مكارم الأخلاق) قال: قال:
(عليه السلام): لا تجلس المرأة بين يدي الخصي مكشوفة الرأس.
(25494) 10 - وقال ابن الجنيد في كتابه (الأحمدي) على ما نقل عنه

(6) التهذيب 7: 480 / 1927.
(1) مر في الحديث 1 من الباب 124 من هذه الأبواب.
(7) أمالي الطوسي 1: 376.
(1) في المصدر: رزين وفي نسخة مخطوطة من الأمالي (علي بن علي بن رزين).
(8) قرب الإسناد: 125.
(9) مكارم الأخلاق: 232.
(10) كتاب (الأحمدي) مفقود.
227

علماؤنا: روي عن أبي عبد الله وأبي الحسن موسى (عليهما السلام) كراهة رؤية
الخصيان الحرة من النساء، حرا كان أو مملوكا.
أقول: لعل المراد من الكراهة التحريم، وتقدم ما يدل على ذلك (1)،
ويأتي ما يدل عليه (2).
126 - باب وجوب القناع على الحرة بعد البلوغ لا قبله، وستر
شعرها عن البالغ الأجنبي خاصة
(25495) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد،
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن
حميد، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا يصلح
للجارية إذا حاضت إلا أن تختمر إلا أن لا تجده.
(25496) 2 - وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن أبي
علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن
عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الجارية
التي لم تدرك، متى ينبغي لها أن تغطي رأسها ممن ليس بينها وبينه محرم؟ ومتى
يجب عليها أن تقنع رأسه للصلاة؟ قال: لا تغطي رأسها حتى تحرم عليها
الصلاة.
ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس مثله (1).

(1) تقدم في الباب 104 وفي الحديث 1 من الباب 105 وفي الباب 107 من هذه الأبواب.
(2) يأتي في الباب 130 من هذه الأبواب.
الباب 126
فيه 4 أحاديث
(1) الكافي 5: 532 / 1.
(2) الكافي 5: 533 / 2.
(1) علل الشرائع: 565 / 2.
228

(25497) 3 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر،
عن الرضا (عليه السلام) قال: يؤخذ الغلام بالصلاة وهو ابن سبع سنين، ولا
تغطي المرأة شعرها منه حتى يحتلم.
(25498) 4 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد): عن أحمد بن محمد بن
عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الرضا (عليه السلام) قال: لا
تغطي المرأة رأسها من الغلام حتى يبلغ الغلام.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الصلاة (1).
127 - باب حد البنت التي يجوز للرجل حملها وتقبيلها بغير
شهوة، ويجوز أن تباشرها المرأة، وحد الغلام الذي يقبل المرأة
(25499) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد،
عن علي بن الحكم، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي، عن أبي أحمد الكاهلي،
- وأظنني قد حضرته - قال: سألته عن جارية (1) ليس بيني وبينها محرم تغشاني
فأحملها واقبلها؟ فقال: إذا أتى عليها ست سنين فلا تضعها على حجرك.
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن يحيى الكاهلي قال: سأل
أحمد (2) بن النعمان أبا عبد الله (عليه السلام)، وذكر نحوه (3).

(3) الفقيه 3: 276 / 1308، وأورده في الحديث 1 من الباب 74 من أبواب أحكام الأولاد.
(4) قرب الإسناد: 170.
(1) تقدم في الباب 28 من أبواب لباس المصلي وفي الحديث 7 من الباب 117، وفي الحديث 3
من الباب 120 وفي الحديث 7 و 9 من الباب 125 من هذه الأبواب.
الباب 127
فيه 7 أحاديث
(1) الكافي 5: 533 / 1.
(1) في نسخة: جويرية - هامش المخطوط -.
(2) في المصدر: محمد.
(3) الفقيه 3: 275 / 1307.
229

(25500) 2 - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن غير واحد،
عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن يحيى، عن زرارة، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: إذا بلغت الجارية الحرة ست سنين فلا ينبغي لك أن
تقبلها.
(25501) 3 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن هارون بن
مسلم، عن بعض رجاله، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) ان بعض بني
هاشم دعاه مع جماعة من أهله فاتى بصبية له فأدناها أهل المجلس جميعا إليهم،
فلما دنت منه سأل عن سنها فقيل: خمس، فنحاها عنه.
(25502) 4 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن محمد بن أحمد بن
يحيى، عن العبيدي عن زكريا المؤمن رفعه أنه قال: قال أبو عبد الله (عليه
السلام): إذا بلغت الجارية ست سنين فلا يقبلها الغلام، والغلام لا يقبل
المرأة إذا جاز سبع سنين.
(25503) 5 - وباسناده عن محمد بن يحيى الخزاز، عن غياث بن
إبراهيم، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السلام) قال: قال علي
(عليه السلام): مباشرة المرأة ابنتها إذا بلغت ست سنين شعبة من الزنا.
(25504) 6 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن
الحسن بن علي عن علي بن عقبة، عن بعض أصحابنا قال: كان أبو الحسن
الماضي (عليه السلام) عند محمد ابن إبراهيم والي مكة وهو زوج فاطمة بنت

(2) الكافي 5: 533 / 2.
(3) الكافي 5: 533 / 3.
(4) الفقيه 3: 276 / 1311.
(5) الفقيه 3: 275 / 1306.
(6) التهذيب 7: 461 / 1846.
230

أبي عبد الله (عليه السلام) وكانت لمحمد بن إبراهيم بنت يلبسها الثياب وتجئ
إلى الرجل فيأخذها ويضمها إليه، فلما تناهت إلى أبي الحسن (عليه السلام)
أمسكها بيديه ممدوتين، وقال: إذا أتت على الجارية ست سنين لم يجز أن
يقبلها رجل ليست هي بمحرم له ولا يضمها إليه.
(25505) 7 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن
محمد بن أبان، عن عبد الرحمن بن بحر (1)، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: إذا بلغت الجارية ست سنين فلا ينبغي لك أن تقبلها.
128 - باب الحد الذي يفرق فيه بين الأطفال في المضاجع
(25506) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن ميمون، عن
جعفر بن محمد عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال رسول الله
(صلى الله عليه وآله): الصبي والصبي، والصبي والصبية، والصبية
والصبية يفرق بينهم في المضاجع لعشر سنين.
(25507) 2 - قال: وروي أنه يفرق بين الصبيان في المضاجع لست سنين.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1).

(7) التهذيب 7: 481 / 1929.
(1) في المصدر زيادة: عن زرارة.
الباب 128
فيه حديثان
(1) الفقيه 3: 276 / 1310، وأورده في الحديث 2 من الباب 74 من أبواب أحكام الأولاد.
(2) الفقيه 3: 276 / 1309، وأورده في الحديث 3 من الباب 74 من أبواب أحكام الأولاد.
(1) يأتي في الباب 29 من أبواب النكاح المحرم وفي الحديث 4 و 5 و 6 من الباب 74 من
أبواب أحكام الأولاد.
231

129 - باب تحريم رؤية المرأة الرجل الأجنبي وإن كان أعمى
(25508) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي
عبد الله قال: استأذن ابن أم مكتوم على النبي (صلى الله عليه وآله) وعنده
عائشة وحفصة فقال لهما: قوما فادخلا البيت، فقالتا: إنه أعمى فقال: إن لم
يركما فإنكما تريانه.
(25509) 2 - محمد بن علي بن الحسين في (عقاب الأعمال) بسند تقدم في
عيادة المريض قال: قال النبي (صلى الله عليه وآله): اشتد غضب الله على
امرأة ذات بعل ملأت عينها من غير زوجها أو غير ذي محرم منها، فإنها إن
فعلت ذلك أحبط الله عز وجل كل عمل عملته فان أوطت فراشه (1) غيره
كان حقا على الله أن يحرقها بالنار بعد أن يعذبها في قبرها.
(25510) 3 - الحسن الطبرسي في (مكارم الأخلاق): عن النبي (صلى الله
عليه وآله) ان فاطمة قالت له في حديث: خير للنساء أن لا يرين الرجال، ولا
يراهن الرجال، فقال (صلى الله عليه وآله): فاطمة مني.
(25511) 4 - وعن أم سلمة قالت: كنت عند رسول الله (صلى الله عليه
وآله) وعنده ميمونة فأقبل ابن أم مكتوم وذلك بعد أن امر بالحجاب، فقال:
احتجبا، فقلنا: يا رسول الله، أليس أعمى لا يبصرنا؟ قال: أفعميا وان
أنتما؟ ألستما تبصرانه؟.

الباب 129
فيه 4 أحاديث
(1) الكافي 5: 534 / 2.
(2) عقاب الأعمال: 338.
(1) في المصدر: فراش.
(3) مكارم الأخلاق: 233.
(4) مكارم الأخلاق: 233.
232

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1).
130 - باب انه يجوز للرجل أن يعالج الأجنبية وينظر إليها مع
الضرورة خاصة وبالعكس، ولا يجوز مع عدمها حتى
من الصبي المميز
(25512) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن
عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر (عليه
السلام) قال: سألته عن المرأة المسلمة يصيبها البلاء في جسدها إما كسر وإما
جرح في مكان لا يصلح النظر إليه يكون الرجل أرفق بعلاجه من النساء،
أيصلح له النظر إليها؟ قال: إذا اضطرت إليه فليعالجها إن شاءت.
(25513) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل أمير المؤمنين صلوات الله عليه عن
الصبي يحجم المرأة؟ قال: إذا كان يحسن يصف فلا.
(25514) 3 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر (عليه
السلام)، قال: سألته عن المرأة يكون بها الجرح في فخذها أو بطنها أو
عضدها، هل يصلح للرجل أن ينظر إليه يعالجه؟ قال: لا.
(25515) 4 - قال: وسألته عن الرجل يكون ببطن فخذه أو أليته الجرح
هل يصلح للمرأة أن تنظر إليه وتداويه؟ قال: إذا لم يكن عورة فلا بأس.

(1) تقدم في الباب 24 من هذه الأبواب.
الباب 130
فيه 4 أحاديث
(1) الكافي 5: 534 / 1.
(2) الكافي 5: 534 / 1.
(3) مسائل علي بن جعفر: 166 / 268.
(4) مسائل علي بن جعفر: 166 / 269.
233

أقول: وتقدم ما يدل على عدم الجواز اختيارا (1).
131 - باب انه يكره للرجل ابتداء النساء بالسلام ودعاؤهن إلى
الطعام وتأكد الكراهة في الشابة
(25516) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، (1) عن هارون بن
مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير
المؤمنين (عليه السلام): لا تبدأوا النساء بالسلام ولا تدعوهن إلى الطعام،
فان النبي (صلى الله عليه وآله) قال: النساء على وعورة فاستروا عيهن
بالسكوت واستروا عوراتهن بالبيوت.
(25517) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن
يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال: لا
تسلم على المرأة.
(25518) 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن
ربعي بن عبد الله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان رسول الله (صلى
الله عليه وآله) يسلم على النساء ويرددن عليه (1)، وكان أمير المؤمنين (عليه
السلام) يسلم على النساء وكان يكره أن يسلم على الشابة منهن ويقول: أتخوف

(1) تقدم في الباب 104 من هذه الأبواب وفي الحديث 3 من الباب 46 من أبواب الاحتضار.
الباب 131
فيه 4 أحاديث
(1) الكافي 5: 534 / 1.
(1) في المصدر زيادة: عن أبيه.
(2) الكافي 5: 535 / 2.
(3) الكافي 2: 473 / 1، 5: 535 / 3، وأورده في الحديث 1 من الباب 48 من أبواب أحكام
العشرة.
(1) في المصدر زيادة: السلام.
234

أن يعجبني صوتها فيدخل علي أكثر مما طلبت من الاجر.
ورواه الصدوق مرسلا (2)، ثم قال: إنما قال ذلك لغيره وان عبر عن
نفسه، وأراد بذلك أيضا التخوف من أن يظن به ظان انه يعجبه صوتها
فيكفر.
(25519) 4 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمار الساباطي، عن أبي
عبد الله (عليه السلام)، أنه سأله عن النساء، كيف يسلمن إذا دخلن على
القوم؟ قال: المرأة تقول: عليكم السلام، والرجل يقول: السلام عليكم.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في العشرة (1).
132 - باب كراهة خروج النساء واختلاطهن بالرجال
(25520) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن
عيسى، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): يا أهل العراق، نبئت أن
نساءكم يدافعن الرجال في الطريق، أما تستحون؟.
ورواه البرقي في (المحاسن) عن غياث بن إبراهيم، مثله وزاد: وقال:
لعن الله من لا يغار (1).
(25521) 2 - قال الكليني: وفي حديث آخر أن أمير المؤمنين (عليه السلام)

(2) الفقيه 3: 300 / 1436.
(4) الفقيه 3: 301 / 1439.
(1) تقدم في الباب 48 من أبواب أحكام العشرة.
الباب 132
فيه حديثان
(1) الكافي 5: 536 / 6.
(1) المحاسن: 115 / 116.
(2) الكافي 5: 537 / 6.
235

قال: أما تستحيون ولا تغارون نساؤكم يخرجن إلى الأسواق ويزاحمن العلوج.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).
133 - باب تحريم الدياثة
(25522) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن
محمد، عن عثمان بن عيسى، عن ابن مسكان، عن محمد بن مسلم، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم
عذاب اليم: الشيخ الزاني، والديوث، والمرأة توطئ فراش زوجها.
(25523) 2 - وعنهم، عن أحمد، عن ابن فضال، عن عبد الله بن ميمون
القداح، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: حرمت الجنة على الديوث.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).

(1) تقدم في الحديث 11 من الباب 3 من أبواب المزارعة وفي الباب 24 وفي الباب 77 وفي
الأحاديث 5 و 6 و 7 من الباب 117 وفي الباب 123 من هذه الأبواب.
(2) يأتي في الباب 136 من هذه الأبواب.
الباب 133
فيه حديثان
(1) الكافي 5: 537 / 7، وأورده عن الفقيه في الحديث 1 من الباب 16 من أبواب النكاح المحرم،
وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 2 من أبواب النكاح المحرم.
(2) الكافي 5: 537 / 8.
(1) تقدم في الحديث 10 من الباب 31 من أبواب الصدقة، وفي الحديث 9 من الباب 164 من
أبواب أحكام العشرة، وفي الحديث 14 من الباب 49 من أبواب جهاد النفس، وفي
الباب 77 من هذه الأبواب.
(2) يأتي في الباب 16 من أبواب النكاح المحرم.
236

134 - باب عدم جواز التغاير في غير محله وتركه
عند ظهور العيب
(25524) 1 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري، عن بعض أصحابه،
عن جعفر بن عنبسة عن عبادة بن زياد الأسدي، عن عمرو بن أبي المقدام، عن أبي جعفر (عليه السلام).
وعن أحمد بن محمد العاصمي، عمن حدثه، عن معلى بن محمد، عن
علي بن حسان عن عبد الرحمن بن كثير، عن أبي عبد الله (عليه السلام): ان
أمير المؤمنين (عليه السلام) قال في رسالته إلى الحسن (عليه السلام): إياك
والتغاير في غير موضع الغيرة فان ذلك يدعو الصحيحة منهن إلى السقم، ولكن أحكم أمرهن فان رأيت عيبا فعجل النكير على الصغير والكبير (بأن
تعاتب منهن البرية) (1) فيعظم الذنب ويهون العتب.
(25525) 2 - أحمد بن أبي عبد الله في (المحاسن): عن أحمد بن محمد، عن
ابن محبوب، عن رجل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: (1) كان
إبراهيم غيورا (2)، وجدع الله أنف من لا يغار.
(25526) 3 - وعن محمد بن علي (1)، عن ابن فضال، عن محمد بن يحيى،
عن غياث، عن أبي عبد الله، عن أبيه (عليهما السلام) قال: قال علي (عليه

الباب 134
فيه 3 أحاديث
(1) الكافي 5: 537 / 9.
(1) في المصدر: فإن تعينت منهن الريب.
(2) المحاسن: 115 / 117.
(1) في المصدر زيادة: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله).
(2) وفيه زيادة: وانا غيور.
(3) المحاسن: 115 / 116.
(1) في المصدر زيادة: وغيره.
237

السلام): ان الله يغار للمؤمن فليغر، ومن لا يغار فإنه منكوس القلب.
أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود (2).
135 باب عدم جواز الغيرة في الحلال
(25527) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن
أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا غيرة
في الحلال بعد قول رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا تحدثا شيئا حتى أرجع
إليكما، فلما أتاهما أدخل رجليه بينهما في الفراش.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1).
136 - باب كراهة خروج النساء إلى العيدين والجمعة
الا العجائز
(25528) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد،
عن ابن فضال، عن مروان بن مسلم، عن محمد بن شريح قال: سألت أبا
عبد الله (عليه السلام) عن خروج النساء في العيدين؟ فقال: لا، إلا العجوز
عليها منقلاها، يعني الخفين.
(25529) 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن

(2) تقدم في الباب 77 و 78 و 132 من هذه الأبواب.
الباب 135
فيه حديث واحد
(1) الكافي 5: 537 / 1.
(1) تقدم في الحديث 1 من الباب 134 من هذه الأبواب.
الباب 136
فيه حديثان
(1) الكافي 5: 538 / 1، وأورده في الحديث 3 من الباب 28 من أبواب صلاة العيد.
(2) الكافي 5: 538 / 2.
238

محمد بن علي، عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)
عن خروج النساء في العيدين والجمعة، فقال: لا، إلا امرأة مسنة.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2).
137 - باب حكم عمل الواشمة والموتشمة
(25530) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي
عبد الله (1)، عن محمد بن سنان، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): الواشمة
والموتشمة والناجش والمنجوش ملعونون على لسان محمد (صلى الله عليه وآله).
(25531) 2 - وقد تقدم في حديث وصل الشعر عن أبي جعفر (عليه السلام)
قال: لا بأس على المرأة بما تزينت به لزوجها.
138 - باب عدم كراهة التزويج في شوال
(25532) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن هارون بن

(1) التهذيب 7: 485 / 1951.
(2) تقدم في الأحاديث 1 و 2 و 4 و 5 و 6 و 14 و 16 و 24 من الباب 1 والحديث 1 من
الباب 18 والباب 22 من أبواب الجمعة، والباب 28 من أبواب صلاة العيد، والحديث 6
من الباب 117 والحديث 1 من الباب 123، ويدل عليه عموما في الباب 24 و 132 من هذه
الأبواب.
الباب 137
فيه حديثان
(1) الكافي 5: 559 / 13.
(1) في المصدر زيادة: عن أبيه.
(2) تقدم في الحديث 2 من الباب 101 من هذه الأبواب.
الباب 138
فيه 3 أحاديث
(1) الكافي 5: 563 / 29.
239

مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال:
سمعته يقول، وسئل عن التزويج في شوال؟ فقال: إن النبي (صلى الله عليه
وآله) تزوج بعائشة في شوال، وقال: إنما كره ذلك في شوال أهل الزمن
الأول، وذلك أن الطاعون كان يقع فيهم في الابكار والمملكات فكرهوه لذلك
لا لغيره.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن هارون بن
مسلم، عن مسعدة بن زياد، عن جعفر بن محمد (عليه السلام)، مثله إلا
أنه قال وذلك أن الطاعون وقع فيهم ففنى الابكار والمملكات (1).
(25533) 2 - الحسن بن محمد الطوسي في أماليه قال: روي أن أمير المؤمنين
(عليه السلام) دخل بفاطمة بعد وفات أختها رقية زوجة عثمان (بسبعة
عشر) (1) يوما، وذلك بعد رجوعه من بدر، وذلك لأيام خلت من شوال.
(25534) 3 - وروي لست (1) من ذي الحجة.
139 - باب انه يستحب لمن لم يقدر على التزويج توفير الشعر
وكثرة الصوم
(25535) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى رفعه قال: جاء رجل

(1) التهذيب 7: 475 / 1905.
(2) أمالي الطوسي 1: 42.
(1) في المصدر: بستة عشر، وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 4 من أبواب الصوم
المندوب.
(3) أمالي الطوسي 1: 42.
(1) في المصدر: انه دخل بها يوم الثلاثاء لست خلون من ذي الحجة.
الباب 139
فيه حديثان
(1) الكافي 5: 564 / 36.
240

إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله ليس عندي طول فأنكح
النساء فإليك أشكو العزوبية، فقال: وفر شعر جسدك، وأدم الصيام ففعل،
فذهب ما به من الشبق.
(25536) 2 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسماعيل بن أبي زياد،
عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) قال: قال على (عليه السلام): ما كثر
شعر رجل قط إلا قلت شهوته.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الصوم (1).
140 - باب استحباب كثرة الزوجات والمنكوحات وكثرة اتيانهن
بغير افراط
(25537) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معمر بن خلاد قال:
سمعت علي بن موسى الرضا (عليه السلام) يقول: ثلاث من سنن المرسلين:
العطر، وإحفاء الشعر، وكثرة الطروقة.
ورواه الكليني والشيخ كما مر (1).
(25538) 2 - قال: وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من أراد البقاء
ولا بقاء فليباكر الغداء وليجود الحذاء وليخفف الرداء وليقل مجامعة النساء قيل:
وما خفة الرداء؟ قال: قلة الدين.

(2) الفقيه 3: 303 / 1451.
(1) تقدم في الباب 4 من أبواب الصوم المندوب.
الباب 140
فيه 12 حديثا
(1) الفقيه 3: 241 / 1140، وأورده عن الكافي والتهذيب في الحديث 7 من الباب 1 من هذه
الأبواب، وفي الحديث 1 من الباب 59، وفي الحديث 1 من الباب 89 من أبواب آداب الحمام.
(1) مر في الحديث 7 من الباب 1 من هذه الأبواب.
(2) الفقيه 3: 361 / 1715.
241

(25539) 3 - قال: وقال: تعلموا من الديك خمس خصال: محافظته على
أوقات الصلاة، والغيرة، والسخاء، والشجاعة، وكثرة الطروقة.
(25540) 4 - وبإسناده عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر بن محمد، عن أبيه
(عليهما السلام) قال: قيل له: ما بال المؤمن أعز (1) شئ؟ فقال: لان عز
الايمان (2) في قلبه، ومحض الايمان في صدره - إلى أن قال: - فما بال المؤمن قد
يكون أنكح شئ؟ قال: لأنه يحفظ فرجه عن فروج لا تحل له لكيلا تميل به
شهوته هكذا وهكذا، فإذا ظفر بالحلال اكتفى به واستغنى عن غيره.
(25541) 5 - وفى (الخصال) وفي (عيون الأخبار): عن أبيه، عن أحمد بن
إدريس، عن أحمد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن حمويه، عن محمد بن
عيسى، قال: قال الرضا (عليه السلام): في الديك الأبيض خمس خصال
من خصال الأنبياء (عليهم السلام): معرفته بأوقات الصلاة، والغيرة،
والسخاء، والشجاعة، وكثرة الطروقة.
(25542) 6 - محمد بن الحسن في (المجالس والاخبار): عن الحسين بن
إبراهيم القزويني عن محمد بن وهبان، عن علي بن حبشي، عن العباس بن
محمد بن الحسين، عن أبيه عن صفوان بن يحيى وجعفر بن عيسى، عن
(الحسين بن أبي عبد الله) (1)، عن أبيه، عن أبي عبد الله (عليه السلام)

(3) الفقيه 1: 305 / 1396، وأورده في الحديث 9 من الباب 1 والحديث 4 من الباب 14 من أبواب
المواقيت.
(4) الفقيه 3: 365 / 1737.
(1) في المصدر: أحد.
(2) وفيه: القرآن.
(5) الخصال: 298 / 70، عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 1: 277 / 15 وأورده في الحديث 18
من الباب 1 من أبواب المواقيت.
(6) أمالي الطوسي 2: 279.
(1) في المصدر: الحسين بن أبي غندر.
242

قال: من أراد البقاء ولا بقاء فليباكر الغداء وليخفف الرداء وليقل غشيان
النساء.
(25543) 7 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد،
عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: إن أبا بكر وعمر أتيا أم سلمة فقالا لها: يا أم سلمة انك قد كنت عند
رجل، فكيف رسول الله (صلى الله عليه وآله) من ذاك؟ فقالت ما هو إلا
كساير الرجال - إلى أن قال: - فغضب رسول الله (صلى الله عليه وآله) ثم
قال: فلما كان في السحر هبط جبرئيل بصحفة من الجنة كان فيها هريسة،
فقال: يا محمد هذه عملها لك الحور العين فكلها أنت وعلى وذريتكما فإنه لا
يصلح أن يأكلها غيركم، فجلس رسول الله (صلى الله عليه وآله) وعلى
وفاطمة والحسن والحسين (عليهم السلام) فأكلوا منها، فأعطى رسول الله
(صلى الله عليه وآله) في المباضعة من تلك الاكلة قوة أربعين رجلا، فكان إذا
شاء غشى نساءه كلهن في ليلة واحدة.
(25544) 8 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن أبي العباس
الكوفي، عن محمد بن جعفر، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال: من جمع من النساء مالا ينكح (أو ينكح) (1) فزنى منهن شئ
فالاثم عليه.
(25545) 9 - وعنهم، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه أو غيره عن
سعد بن سعد، عن الحسن بن الجهم قال: رأيت أبا الحسن (عليه السلام)
اختضب - إلى أن قال: - ثم قال: ان من أخلاق الأنبياء التنظف والتطيب وحلق

(7) الكافي 5: 565 / 41.
(8) الكافي 5: 566 / 42، وأورده في الحديث 2 من الباب 71 من هذه الأبواب.
(1) ليس في المصدر.
(9) الكافي 5: 567 / 50، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 141 من هذه الأبواب.
243

الشعر وكثرة الطروقة، ثم قال: كان لسليمان بن داود ألف امرأة في قصر
واحد ثلاثمائة مهيرة وسبعمائة سرية وكان رسول الله (صلى الله عليه وآله) له
بضع أربعين رجلا، وكان عنده تسع نسوة، وكان يطوف عليهن في كل يوم
وليلة.
(25546) 10 - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن عاصم بن حميد، عن أبي
بصير وغيره في تسمية نساء النبي (صلى الله عليه وآله) ونسبهن: عايشة،
وحفصة، وأم حبيب بنت أبي سفيان بن حرب، وزينب بنت جحش،
وسودة بنت زمعة، وميمونة بنت الحارث، وصفية بنت حي بن أخطب، وأم
سلمة بنت أبي أمية، وجويرية بنت الحارث، وكانت عائشة من تميم، وحفصة
من عدي، وأم سلمة من بني مخزوم، وسودة من بني أسد بن عبد العزى،
وزينب بنت جحش من بني أسد وعدادها من بني أمية، وأم حبيب بنت أبي
سفيان من بني أمية، وميمونة بنت الحارث من بني هلال، وصفية بنت حيى بن
أخطب من بني إسرائيل، ومات (صلى الله عليه وآله) عن تسع، وكان له
سواهن التي وهبت نفسها للنبي، وخديجة بنت خويلد أم ولده، وزينب بنت
أبي الجون التي خدعت والكندية.
(25547) 11 - محمد بن علي بن الحسين في (الخصال): عن محمد بن
إبراهيم بن إسحاق الطالقاني، عن الحسين بن علي السكري، عن محمد بن
زكريا الجوهري، عن جعفر بن محمد بن عمارة، عن أبيه، عن الصادق
(عليه السلام) قال: تزوج رسول الله (صلى الله عليه وآله) بخمس عشرة
امرأة (فماتت منهن اثنتان) (1)، ودخل بثلاث عشرة منهن، وقبض عن
تسع، فأما التي (2) لم يدخل بهما فعمرة والشنبا (3)، وأما الثلاث عشرة اللاتي

(10) الكافي 5: 390 / 5.
(11) الخصال: 419 / 13.
(1) ليس في المصدر.
(2) في المصدر: اللتان.
(3) في المصدر: السنى.
244

دخل بهن فأولهن خديجة بنت خويلد، ثم سودة (4) بنت زمعة، ثم أم سلمة
واسمها هند بنت أبي أمية ثم أم عبد الله عائشة بنت أبي بكر، ثم حفصة بنت
عمر، ثم زينب بنت خزيمة بن الحارث أم المساكين، ثم زينب بنت جحش،
ثم أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان، ثم ميمونة بنت الحارث، ثم زينب بنت
عميس، ثم جويرية بنت الحارث، ثم صفية بنت حي بن أخطب، والتي
وهبت نفسها للنبي (صلى الله عليه وآله) خولة بنت حكيم السلمي، وكان له
سريتان يقسم لهما مع أزواجه: مارية القبطية، وريحانة الخندفية، والتسع
اللاتي قبض عنهن: عائشة وحفصة وأم سلمة وزينب بنت جحش
وميمونة بنت الحارث، وأم حبيبة بنت أبي سفيان، وصفية بنت حيي بن
أخطب، وجويرية بنت الحارث، وسودة (5) بنت زمعة، وأفضلهن خديجة بنت
خويلد، ثم أم سلمة بنت (أبي أمية، ثم ميمونة بنت) (6) الحارث.
(25548) 12 - محمد بن مسعود العياشي في (تفسيره): عن يونس بن عبد
الرحمن عمن أخبره عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: في كل شئ إسراف
إلا في النساء قال الله: (انكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث
ورباع) (1) (وقال: (وأحل لكم ما وراء ذلكم)) (2) وقال: وأحل لكم
(ما ملكت ايمانكم) (3).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (4)، ويأتي ما يدل عليه (5)، وعلى عدم

(4) في المصدر: سورة.
(5) في المصدر: سورة.
(6) ليس في المصدر.
(12) تفسير العياشي 1: 218 / 13.
(1) النساء 4: 3.
(2) ليس في المصدر.
(3) النساء 4: 24.
(4) تقدم في الحديث 8 من الباب 60 من أبواب آداب الحمام.
(5) يأتي في الباب 141 من هذه الأبواب.
245

جواز تجاوز الأربع بالعقد الدائم (6)، وجوازه في المنقطع وملك اليمين (7).
141 - باب استحباب التنظيف والزينة للرجال والنساء
(25549) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن
محمد بن خالد، عن أبيه أو غيره، عن سعد بن سعد، عن الحسن بن الجهم
قال: رأيت أبا الحسن (عليه السلام) اختضب، فقلت: جعلت فداك
اختضبت؟ فقال: نعم إن التهيئة مما يزيد في عفة النساء، ولقد ترك النساء
العفة بترك أزواجهن التهيئة، ثم قال: أيسرك أن تراها على ما تراك عليه إذا
كنت على غير تهيئة؟ قلت: لا، قال: فهو ذاك، ثم قال: من أخلاق
الأنبياء التنظف والتطيب وحلق الشعر وكثرة الطروقة، الحديث.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا (1) وفي الطهارة (2).
142 - باب استحباب التهنية بالتزويج وكيفيتها
(25550) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن
أبي عبد الله البرقي رفعه قال: لما زوج رسول الله (صلى الله عليه وآله)

(6) يأتي في الأبواب 1 - 6 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد.
(7) يأتي في الباب 4 من أبواب المتعة وفي الأحاديث 1 و 2 و 8 من الباب 22 من أبواب نكاح
العبيد والإماء.
الباب 141
فيه حديث واحد
(1) الكافي 5: 567 / 50، وأورد ذيله في الحديث 9 من الباب 140 من هذه الأبواب.
(1) تقدم في الحديث 2 من الباب 79 والباب 85 من هذه الأبواب.
(2) تقدم في الباب 41 إلى الباب 52 من أبواب آداب الحمام، والباب 1 و 17 من أبواب
الملابس.
الباب 142
فيه حديث واحد
(1) الكافي 5: 568 / 52.
246

فاطمة (عليها السلام) قالوا: بالرفاء والبنين، فقال: لا بل على الخير
والبركة.
143 - باب كراهة التزويج بامرأة يكون أبوها أو جدها ملعونا
على لسان النبي (صلى الله عليه وآله)
(25551) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد،
عن علي بن الحكم، عن أبيه، عن سدير قال: قال لي أبو جعفر (عليه
السلام): يا سدير بلغني عن نساء أهل الكوفة جمال وحسن تبعل، فابتغ لي
امرأة ذات جمال في موضع، فقلت: قد أصبتها فلانة بنت فلان ابن محمد بن
الأشعث بن قيس، فقال لي: يا سدير، ان رسول الله (صلى الله عليه وآله)
لعن قوما فجرت اللعنة في أعقابهم إلى يوم القيامة، وأنا أكره أن يصيب جسدي
جسد أحد من أهل النار.
144 - باب انه يحرم على المرأة أن تسحر زوجها ولو بجلب
المحبة إليها
(25552) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسماعيل بن مسلم، عن
جعفر بن محمد عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال رسول الله
(صلى الله عليه وآله) لامرأة سألته: إن لي زوجا وبه علي غلظة، وإني صنعت
شيئا لاعطفه علي، فقال لها رسول الله (صلى الله عليه وآله): أف لك كدرت
البحار، وكدرت الطين، ولعنتك الملائكة الأخيار وملائكة السماوات

الباب 143
فيه حديث واحد
(1) الكافي 5: 569 / 56.
الباب 144
فيه حديث واحد
(1) الفقيه 3: 282 / 1345.
247

والأرض، قال: فصامت المرأة نهارها وقامت ليلها وحلقت رأسها ولبست
المسوح (1)، فبلغ ذلك النبي (صلى الله عليه وآله) فقال: إن ذلك لا يقبل
منها.
أقول: وتقدم ما يدل على تحريم السحر في التجارة (2)، ويأتي ما يدل
عليه في الحدود (3).
145 - باب كراهة الجلوس في مجلس المرأة إذا قامت عنه
حتى يبرد
(25553) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن
النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله
(صلى الله عليه وآله): إذا جلست المرأة مجلسا فقامت عنه فلا يجلس في
مجلسها رجل حتى يبرد.
ورواه الصدوق مرسلا، إلا أنه قال: فلا يجلس أحد في مجلسها حتى
يبرد (1).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2).

(1) المسح: كساء من شعر. (لسان العرب 2: 596).
(2) تقدم في الباب 25 من أبواب ما يكتسب به، وفي الحديث 37 من الباب 46، وفي
الحديث 14 و 19 من الباب 49 من أبواب جهاد النفس، وفي الحديث 7 و 8 من الباب 41
من أبواب الأمر بالمعروف وفي الحديث 7 من الباب 24 من أبواب مما يكتسب به وغيرها.
(3) يأتي في الحديث 3 من الباب 1 والباب 3 من أبواب بقية الحدود.
الباب 145
فيه حديث واحد
(1) الكافي 5: 564 / 38، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 85 من هذه الأبواب.
(1) الفقيه 3: 361 / 1716.
(2) تقدم في الحديث 1 من الباب 123 من هذه الأبواب.
248

146 - باب ما ينبغي اختياره للتزويج من القبايل
(25554) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن أبي عمير، عن
يحيى بن عمران، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الشجاعة في أهل
خراسان، والباه في أهل بربر، والسخاء والحسد في العرب فتخيروا لنطفكم.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1).
147 - باب استحباب خلع خف العروس إذا دخلت، وغسل
رجليها وصب الماء من باب الدار إلى أقصاها
(25555) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي سعيد الخدري قال:
أوصى رسول الله (صلى الله عليه وآله) علي بن أبي طالب (عليه السلام)
فقال: يا علي، إذا دخلت العروس بيتك فاخلع خفيها حين تجلس واغسل
رجليها وصب الماء من باب دارك إلى أقصى دارك، فإنك إذا فعلت ذلك أخرج
الله من دارك سبعين ألف لون من الفقر، وأدخل فيها سبعين ألف لون من
البركة وانزل عليك سبعين ألف رحمة ترفرف على رأس العروس حتى تنال بركتها
كل زاوية في بيتك، وتأمن العروس من الجنون والجذام والبرص أن يصيبها ما
دامت في تلك الدار الحديث.

الباب 146
فيه حديث واحد
(1) الفقيه 3: 303 / 1450 وأورده في الحديث 6 من الباب 13 من هذه الأبواب.
(1) تقدم في الباب 8 من هذه الأبواب.
الباب 147
فيه حديث واحد
(1) الفقيه 3: 358 / 1712 وأورد قطعا منه في ذيل الحديث 5 من الباب 59 من أبواب مقدمة
النكاح.
249

ورواه في (العلل) (1) و (الأمالي) (2) أيضا.
148 - باب استحباب منع العروس في أسبوع العرس من
الألبان والخل والكزبرة والتفاح الحامض
(25556) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي سعيد الخدري في
وصية النبي (صلى الله عليه وآله) لعلي (عليه السلام)، أنه قال: وامنع
العروس في أسبوعك (1) من الألبان والخل والكزبرة والتفاح الحامض من هذه
الأربعة الأشياء، فقال علي (عليه السلام): يا رسول الله ولأي شئ أمنعها
من هذه الأشياء الأربعة؟ قال: لان الرحم يعقم ويبرد من هذه الأشياء
الأربعة عن الولد ولحصير في ناحية البيت خير من امرأة لا تلد، فقال علي
(عليه السلام): يا رسول الله، ما بال الخل تمنع منه؟ قال: إذا حاضت على
الخل لم تطهر أبدا بتمام، والكزبرة تثير الحيض في بطنها وتشدد عليها الولادة،
والتفاح الحامض يقطع حيضها فيصير داءا عليها.
ورواه في (الأمالي (2) و (العلل) (3).

(1) علل الشرائع: 514 / 5.
(2) أمالي الصدوق: 454 / 1.
الباب 148
فيه حديث واحد
(1) الفقيه 3: 358 / 1712.
(1) في المصدر: أسبوعها.
(2) أمالي الصدوق: 454 / 1.
(3) علل الشرائع: 514 / 5 الباب 289.
250

149 - باب كراهة الجماع بعد الظهر وفى ليلة الفطر والأضحى
وتحت شجرة مثمرة وفى وجه الشمس وتلألئها بغير ساتر وتحت
السماء كذلك وبين الأذان والإقامة وفى النصف من شعبان
(25557) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي سعيد الخدري في
وصية النبي (صلى الله عليه وآله) لعلي (عليه السلام) أنه قال: يا علي،
لا تجامع امرأتك بعد (1) الظهر فإنه إن قضى بينكما ولد في ذلك الوقت يكون
أحول، والشيطان يفرح بالحول في الانسان - إلى أن قال: - (يا علي، لا تجامع
امرأتك في ليلة الفطر فإنه إن قضى بينكما ولد فيكبر ذلك الولد ولا يصيب ولدا
إلا على كبر السن (2)) (3)، يا علي لا تجامع امرأتك في ليلة الأضحى فإنه ان
قضى بينكما ولد يكون له ست أصابع أو أربع أصابع، يا علي لا تجامع امرأتك
تحت شجرة مثمرة فإنه إن قضى بينكما ولد يكون جلادا قتالا أو عريفا، يا علي
لا تجامع امرأتك في وجه الشمس وتلألئها إلا أن ترخي سترا فيستر كما
فإنه إن قضى بينكما ولد لا يزال في بؤس وفقر حتى يموت، يا علي لا تجامع
امرأتك بين الأذان والإقامة فإنه إن قضى بينكما ولد يكون حريصا على إهراق
الدماء، يا علي لا تجامع أهلك في النصف من شعبان فإنه إن قضى بينكما ولد
يكون مشؤما ذا شامة في وجهه.
ورواه في (الأمالي) (4) وفى (العلل) (5) أيضا.

الباب 149
فيه حديثان
(1) الفقيه 3: 359، وأوردنا ذكر قطعاته في ذيل الحديث 5 من الباب 59 من أبواب مقدمة النكاح.
(1) في علل الشرائع: قبل (هامش المخطوط).
(2) في أمالي الصدوق: لم يكن ذلك الولد إلا كثير الشر (هامش المخطوط).
(3) ما بين القوسين ليس في الفقيه وموجود في العلل.
(4) أمالي الصدوق: 456 / 1.
(5) علل الشرائع: 515 / 5 الباب 289.
251

(25558) 2 - وبإسناده عن سليمان بن جعفر، عن عبد الله بن الحسين بن
زيد، عن أبيه، عن الصادق، عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال رسول
الله (صلى الله عليه وآله): ان الله كره لكم أيتها الأمة أربعا وعشرين خصلة
ونهاكم عنها - إلى أن قال: - وكره المجامعة تحت السماء.
ورواه في (الأمالي) (1) كذلك.
150 - باب كراهة جماع الزوجة بشهوة امرأة الغير، وتحريم
قراءة الجنب العزائم، وكراهة تمسح الرجل والمرأة بخرقة
واحدة والجماع من قيام، وجماع الحامل بغير وضوء، والجماع
على سقوف البنيان، وليلة السفر، وإذا خرج إلى سفر ثلاثة
أيام ولياليهن وفي أول ساعة من الليل
(25559) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبي سعيد الخدري في
وصية النبي (صلى الله عليه وآله) لعلى (عليه السلام) أنه قال: يا علي،
لا تجامع امرأتك بشهوة امرأة غيرك، فإني أخشى إن قضي بينكما ولد أن يكون
(مخنثا مخبلا) (1) يا علي من كان جنبا في الفراش مع امرأته فلا يقرأ القرآن فانى
أخشى ان تنزل عليهما نار من السماء فتحرقهما.
قال ابن بابويه: يعنى به قراءة العزائم دون غيرها.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الجنابة (2).

(2) الفقيه 3: 363 / 1727، وأورده بتمامه في الحديث 17 من الباب 49 من أبواب جهاد النفس.
(1) أمالي الصدوق: 248 / 3.
الباب 150
فيه 3 أحاديث
(1) الفقيه 3: 359 / 1712، وأوردنا ذكر قطعاته في ذيل الحديث 5 من الباب 59 من أبواب مقدمة
النكاح.
(1) في نسخة: مخبثا مؤنثا (هامش المخطوط).
(2) تقدم في الحديث 11 من الباب 19 من أبواب الجناية.
252

إلى أن قال: يا علي لا تجامع امرأتك إلا ومعك خرقة، ومع أهلك
خرقة، ولا تمسحا بخرقة واحدة فتقع الشهوة على الشهوة فان ذلك
يعقب العداوة بينكما، ثم يؤديكما إلى الفرقة والطلاق، يا علي لا
تجامع امرأتك من قيام فإن ذلك من فعل الحمير فان قضى بينكما ولد كان بوالا
في الفراش كالحمير البوالة في كل مكان - إلى أن قال: - يا علي إذا حملت امرأتك
فلا تجامعها إلا وأنت على وضوء فإنه إن قضى بينكما ولد يكون أعمى القلب
بخيل اليد، يا علي لا تجامع امرأتك على سقوف البنيان فإنه إن قضى
بينكما ولد يكون منافقا مرائيا مبتدعا، يا علي إذا خرجت في سفر فلا تجامع
أهلك في تلك الليلة فإنه إن قضى بينكما ولد ينفق ماله في غير حق، وقرأ (عليه
السلام): (إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين) (3)، يا علي، لا تجامع
أهلك إذا خرجت إلى سفر مسيرة ثلاثة أيام ولياليهن فإنه إن قضى بينكما ولد
يكون عونا لكل ظالم - إلى أن قال: - يا علي لا تجامع أهلك أول ساعة من
الليل، فإنه ان قضى بينكما ولد لا يؤمن أن يكون ساحرا مؤثرا للدنيا على
الآخرة، يا علي احفظ وصيتي كما حفظتها عن جبرئيل (عليه السلام).
ورواه في (الأمالي) (4) أيضا وكذا في (العلل) (5)
(25560) 2 - الحسين بن بسطام وأخوه في (طب الأئمة): عن محمد بن
إسماعيل، عن أحمد بن محرز، عن عمرو بن أبي المقدام، عن جابر، عن أبي
جعفر (عليه السلام) قال: قال علي (عليه السلام): كره رسول الله (صلى
الله عليه وآله) الجماع في الليلة التي يريد فيها الرجل سفرا وقال: إن رزق
ولدا كان جوالة. (1)
(25561) 3 - وعن الباقر (عليه السلام) قال: قال الحسين (عليه السلام)

(3) الاسراء 17: 27.
(4) أمالي الصدوق: 454 / 1.
(5) علل الشرائع: 515 / 5.
(2) طب الأئمة: 132.
(1) في المصدر: احولا.
(3) طب الأئمة: 132.
253

لأصحابه: اجتنبوا الغشيان في الليلة التي تريدون فيها السفر فان من فعل ذلك
ثم رزق ولدا كان جوالة (1).
151 - باب استحباب الجماع ليلة الاثنين وليلة الثلاثاء وليلة
الخميس ويومه عند الزوال وليلة الجمعة خصوصا بعد العشاء
ويوم الجمعة خصوصا بعد العصر وفى أيام التشريق
(25562) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي سعيد الخدري في
وصية النبي لعلي (عليهما السلام) قال: يا علي عليك بالجماع ليلة الاثنين
فإنه إن قضى بينكما ولد يكون حافظا لكتاب الله راضيا بما قسم الله عز وجل
له، يا علي، إن جامعت أهلك ليلة الثلاثاء فقضى بينكما ولد فإنه يرزق
الشهادة بعد شهادة أن لا إله إلا الله، وان محمدا رسول الله (صلى الله عليه
وآله)، ولا يعذبه الله مع المشركين، ويكون طيب النكهة والفم رحيم
القلب، سخي اليد، طاهر اللسان من الكذب والغيبة والبهتان، يا علي،
وإن جامعت أهلك ليله الخميس فقضى بينكما ولد فإنه يكون حاكما من
الحكام (1) أو عالما من العلماء، وإن جامعتها يوم الخميس عند زوال الشمس
عن كبد السماء فقضى بينكما ولد، فان الشيطان لا يقربه حتى يشيب ويكون
قيما (2) ويرزقه الله السلامة في الدين والدنيا، يا علي وإن جامعتها ليلة
الجمعة وكان بينكما ولد فإنه يكون خطيبا قوالا مفوها، وإن جامعتها يوم الجمعة
بعد العصر فقضى بينكما ولد فإنه يكون معروفا مشهورا عالما، وإن جامعتها في

(1) في المصدر: احولا، تقدم ما يدل على حكم القراءة في الباب 19 من أبواب الجناية.
الباب 151
فيه حديث واحد
(1) الفقيه 3: 360 / 1712، وأورد قطع منه في ذيل الحديث 5 من الباب 59 من أبواب مقدمة
النكاح.
(1) في نسخة: الحكماء (هامش المخطوط).
(2) في نسخة: فهما (هامش المخطوط).
254

ليلة الجمعة بعد العشاء الآخرة فإنه يرجى أن يكون الولد من الابدال، (3) إن
شاء الله.
ورواه في (الأمالي) (4) أيضا وكذا في (العلل) (5)
أقول: وتقدم ما يدل على استحباب الجماع يوم الجمعة في أحاديث
الجمعة (6)، وعلى استحباب الجماع في أيام التشريق في الحج (7) والصوم (8).
152 - باب كراهة الغشيان على الامتلاء ونكاح العجائز.
(25563) 1 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه السلام):
ثلاثة يهدمن البدن وربما قتلن: دخول الحمام على البطنة، والغشيان على
الامتلاء، ونكاح العجائز
(25564) 2 - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في (المحاسن) قال: روى عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: ثلاثة يهزلن البدن وربما قتلن - إلى أن قال: -
ونكاح العجائز.
(25565) 3 - قال: وزاد فيه أبو إسحاق النهاوندي: وغشيان النساء على
الامتلاء.

(3) الابدال: قوم من الصالحين لا تخلو الدنيا منهم، إذا مات واحد أبدل الله مكانه آخر.
(مجمع البحرين 5: 319).
(4) أمالي الصدوق: 456 / 1.
(5) علل الشرائع: 516 / 5.
(6) تقدم في الباب 56 من أبواب صلاة الجمعة، وفي الحديث 1 من الباب 6 من أبواب آداب السفر.
(7) تقدم في الحديث 8 و 9 من الباب 51 من أبواب الذبح.
(8) تقدم في الحديث 7 من الباب 2 من أبواب الصوم المحرم.
الباب 152
فيه 4 أحاديث
(1) الفقيه 3: 361 / 1717، 1: 72 / 300، 301.
(2) المحاسن: 463 / 425.
(3) المحاسن: 463 / 425.
255

(25566) 4 - وقد تقدم حديث عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ان المرأة
إذا كبرت ذهب خير شطريها وبقى شرهما، ذهب جمالها وعقم رحمها واحتد
لسانها.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في آداب الحمام (1) وغيره (2).
153 - باب استحباب نكاح الإماء المملوكات.
(25567) 1 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال أبو الحسن موسى بن جعفر
(عليهما السلام): ثلاثة من عرفهن لم يدعهن: جز الشعر وتشمير الثوب
ونكاح الإماء.
(25568) 2 - قال: وقال الصادق (عليه السلام): ثلاثة من اعتادهن لم
يدعهن: (نظر الشعر) (1)، وتشمير الثوب ونكاح الإماء.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3).
154 - باب تحريم الجماع والانزال في المسجد لغير المعصوم.
(25569) 1 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال النبي (صلى الله عليه

(4) تقدم في الحديث 5 من الباب 96 من هذه الأبواب.
(1) تقدم في الحديث 4 من الباب 17 من أبواب آداب الحمام.
(2) تقدم في الحديث 6 من الباب 96 من هذه الأبواب.
الباب 153
فيه حديثان
(1) الفقيه 1: 75 / 326.
(2) الفقيه 3: 362 / 1718.
(1) في المصدر: طم الشعر، طم شعره: جزه (الصحاح 5 / 1976).
(2) تقدم في الباب 5 من هذه الأبواب.
(3) يأتي في أبواب نكاح العبيد.
الباب 154
فيه حديث واحد
(1) الفقيه 3: 364 / 1728.
256

وآله): لا يحل لاحد أن يجنب في هذا المسجد الا أنا وعلى وفاطمة والحسن
والحسين، ومن كان من أهلي فإنه منى.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث المساجد (1).
155 - باب استحباب الوضوء لمن أتى جارية ثم أراد أن يأتي
أخرى وللعود إلى الجماع وان تكرر ولجماع الحامل.
(25570) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن
يعقوب بن يزيد، (عن عثمان بن عيسى، عمن ذكره) (1)، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: إذا أتى الرجل جاريته ثم أراد أن يأتي الأخرى توضأ.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الوضوء (2).
156 - باب كراهة جماع المختضب رجلا كان أو امرأة الا أن
يأخذ الخضاب ويبلغ.
(25571) 1 - الحسين بن بسطام في (طب الأئمة): عن محمد بن جعفر

(1) تقدم في الحديثين 13 و 14 من الباب 15 من أبواب الجنابة.
الباب 155
فيه حديث واحد
(1) التهذيب 7: 459 / 1837.
(1) السند في المصدر: عن ابن أبي نجران، عمن رواه.. وما ذكره المصنف فهو سند الحديث
(1836) من المصدر.
(2) تقدم في الباب 13 من أبواب الوضوء.
الباب 156
فيه حديث واحد
(1) طب الأئمة: 132، وأورده في الحديث 3 من الباب 61 من هذه الأبواب.
257

النرسي (1)، عن محمد بن يحيى الأرمني، عن محمد بن سنان، عن يونس بن
ظبيان، عن إسماعيل بن أبي زينب عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال
لرجل من أوليائه: لا تجامع (2) أهلك وأنت مختضب فإنك إن رزقت ولدا كان
مخنثا.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الجنابة (3).
157 - باب وجوب الاحتياط في النكاح فتوى وعملا
زيادة على غيره.
(25572) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن
سويد، عن محمد بن أبي حمزة، عن شعيب الحداد قال: قلت لأبي عبد الله
(عليه السلام): رجل من مواليك يقرؤك السلام وقد أراد أن يتزوج امرأة وقد
وافقته وأعجبه بعض شأنها، وقد كان لها زوج فطلقها (1) على غير السنة، وقد
كره أن يقدم على تزويجها حتى يستأمرك فتكون أنت تأمره، فقال أبو عبد الله
(عليه السلام): هو الفرج، وأمر الفرج شديد، ومنه يكون الولد، ونحن
نحتاط فلا يتزوجها.
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن
الحسين بن سعيد مثله (2).
(25573) 2 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن هارون بن مسلم،

(1) في المصدر: البرسي.
(2) في نسخة زيادة: مع (هامش المخطوط).
(3) تقدم في الباب 22 من أبواب الجنابة، وفي الباب 61 من هذه الأبواب.
الباب 157
فيه 3 أحاديث
(1) التهذيب 7: 470 / 1885.
(1) في المصدر زيادة: ثلاثا.
(2) الكافي 5: 423 / 2.
(2) التهذيب 7: 474 / 1904.
258

عن مسعدة بن زياد، عن جعفر، عن آبائه (عليهم السلام) أن النبي
(صلى الله عليه وآله) قال: لا تجامعوا في النكاح على الشبهة (وقفوا عند
الشبهة) (1)، يقول: إذا بلغك أنك قد رضعت من لبنها وأنها لك محرم وما
أشبه ذلك فان الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة.
(25574) 3 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء بن سيابة قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة وكلت رجلا بأن يزوجها من رجل؟
- إلى أن قال: - فقال (عليه السلام): إن النكاح أحرى وأحرى أن يحتاط فيه وهو
فرج، ومنه يكون الولد، الحديث.
ورواه الشيخ كما تقدم في الوكالة (1).
أقول: وأحاديث الامر بالاحتياط كثيرة جدا يأتي بعضها في القضاء (2).

(1) ليس في المصدر.
(3) الفقيه 3: 48 / 168.
(1) تقدم في الحديث 2 من الباب 2 من أبواب الوكالة.
(2) يأتي في أحاديث الباب 12 من أبواب صفات القاضي وفي الباب 18 من أبواب عقد النكاح
وفي الحديث 2 من الباب 6 من أبواب نكاح العبيد.
259

أبواب عقد النكاح وأولياء العقد
1 - باب اعتبار الصيغة وكيفية الايجاب والقبول وحكم
الأخرس والأعجم.
(255775) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن زرارة بن أعين، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) في حديث خلق حواء وتزويج آدم بها إن الله عز وجل
قال له: اخطبها إلى، فقال: يا رب فاني أخطبها إليك - إلى أن قال: - فقال
الله عز وجل: قد شئت ذلك وقد زوجتكها (1) فضمها إليك.
(25576) 2 - قال: ولما تزوج أبو جعفر محمد بن علي الرضا (عليه السلام)
ابنة المأمون خطب لنفسه فقال: (الحمد لله متمم النعم) - إلى أن قال: - وهذا
أمير المؤمنين زوجني ابنته على ما فرض الله، ثم ذكر قدر المهر وقال: زوجتني يا
أمير المؤمنين؟ قال: بلى، قال: قبلت ورضيت.
ورواه المفيد في (الارشاد) (1) وجماعة من علمائنا نحوه (2).

أبواب عقد النكاح وأولياء العقد
الباب 1
فيه 10 أحاديث
(1) الفقيه 3: 239 / 1133، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب مقدمات
النكاح.
(1) علق المصنف هنا ما نصه: (أقول: مثل هذه الصيغة مذكور في القرآن في قوله تعالى:
(فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها) [سورة الأحزاب الآية 37] (منه).
(2) الفقيه 3: 252 / 1199.
(1) الارشاد: 321.
(2) مناقب ابن شهرآشوب 4: 382، كشف الغمة 2: 356، إعلام الورى: 352.
261

(25577) 3 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد،
عن علي بن الحكم عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر
(عليه السلام) قال: جاءت امرأة إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فقالت:
زوجني، فقال (1): من لهذه؟ فقال: رجل فقال: أنا يا رسول الله (2)
قال: ما تعطيها؟ قال: ما لي شئ - إلى أن قال: - فقال: أتحسن شيئا من
القرآن؟ قال: نعم، قال: قد زوجتكها على ما تحسن من القرآن فعلمها
إياه.
(25578) 4 - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن بريد
قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن قول الله عز وجل: (وأخذن منكم
ميثاقا غليظا) (1) فقال: الميثاق هو الكلمة التي عقد بها النكاح، وأما قوله:
(غليظا) فهو ماء الرجل يفضيه إليها (2).
(25579) 5 - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن ابن سنان، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: ما من مؤمنين يجتمعان بنكاح حلال حتى ينادي
مناد من السماء: ان الله قد زوج فلانا فلانة الحديث.
(25580) 6 - وعن علي بن محمد، عن إبراهيم بن إسحاق، عن يوسف بن
محمد، عن سويد بن سعيد، عن عبد الرحمن بن أحمد، عن محمد بن
إبراهيم بن أبي ليلي، عن الهيثم بن جميل، عن زهير، عن أبي إسحاق، عن

(3) الكافي 5: 380 / 5، وأورده في الحديث 1 من الباب 2 من أبواب المهور.
(1) في المصدر زيادة: رسول الله (صلى الله عليه وآله).
(2) في المصدر زيادة: زوجنيها.
(4) الكافي 5: 560 / 19.
(1) النساء 4: 21.
(2) في المصدر: إلى امرأته.
(5) الكافي 5: 564 / 33.
(6) الكافي 7: 423 / 6، وأورده في الحديث 2 من الباب 21 من أبواب كيفية الحكم.
262

(عاصم بن ضمرة) (1)، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) - في حديث طويل -
أنه قال لامرأة: ألك ولي؟ قالت: نعم هؤلاء إخوتي فقال لهم: امرى فيكم
وفي أختكم جائز؟ قالوا: نعم، فقال علي (عليه السلام): اشهد الله واشهد
من حضر من المسلمين أنى قد زوجت هذه الجارية من هذا الغلام بأربعمائة
درهم والنقد من مالي.
(25581) 7 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن
علي بن فضال، عن علي بن يعقوب، عن هارون بن مسلم، عن عبيد بن
زرارة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن التزويج بغير خطبة؟ فقال:
أوليس عامة ما يتزوج فتياننا فتياتنا ونحن نتعرق الطعام على الخوان نقول: يا
فلان زوج فلانا فلانة فيقول: نعم قد فعلت؟!.
(25582) 8 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن
محمد الأشعري عن عبد الله بن ميمون القداح، عن أبي عبد الله (عليه
السلام): إن علي بن الحسين (عليه السلام) كان يتزوج وهو يتعرق عرقا
يأكل ما يزيد على أن يقول: الحمد لله وصلى الله على محمد وآله، ونستغفر الله
وقد زوجناك على شرط الله الحديث.
(25583) 9 - وعن بعض أصحابنا، عن علي بن الحسين (1) عن علي بن
حسان عن عبد الرحمن بن كثير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لما
أراد رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن يتزوج خديجة بنت خويلد أقبل أبو

(1) في المصدر: عاصم بن حمزة السلولي.
(7) الكافي 5: 368 / 1، وأورده في الحديث 1 من الباب 41 من أبواب مقدمات النكاح.
(8) الكافي 5: 368 / 2، وأورده في الحديث 2 من الباب 41 من أبواب مقدمات النكاح.
(9) الكافي 5: 374 / 9.
(1) في نسخة: الحسن (هامش المخطوط).
263

طالب ثم ذكر خطبته - إلى أن قال: - فقالت خديجة: قد زوجتك يا محمد
نفسي والمهر علي في مالي الحديث.
(25584) 10 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن
محمد بن الحسين عن موسى بن سعدان، عن عبد الله بن القاسم، عن
هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سأله عن المتعة كيف
أتزوجها وما أقول؟ قال: تقول لها: أتزوجك على كتاب الله وسنة نبيه (1)
كذا وكذا شهرا بكذا وكذا درهما الحديث.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه هنا (3) وفي
المتعة (4)، وهناك ما يدل على أن عقد المتعة ينقلب دائما مع عدم ذكر
الأجل (5) وتقدم ما يدل على حكم الأخرس والأعجم في القراءة في
الصلاة (6).
2 - باب عدم انعقاد النكاح بلفظ الهبة من المرأة ولا وليها لغير
رسول الله (صلى الله عليه وآله) ولا بلفظ العارية ولا التحليل
في الحرة ولو مبعضة.
(25585) 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد

(10) التهذيب 7: 267 / 1151.
(1) في المصدر زيادة: والله وليي ووليك.
(2) تقدم في الحديث 1 من الباب 1 وفي الباب 41 وفي الحديث 6 من الباب 117 من أبواب
مقدمة النكاح.
(3) يأتي في الباب 10 من هذه الأبواب.
(4) يأتي في الباب 18 من أبواب المتعة.
(5) يأتي في الباب 20 من أبواب المتعة.
(6) وتقدم في الباب 59 من أبواب القراءة في الصلاة.
الباب 2
فيه 9 أحاديث
(1) الكافي 5: 384 / 1.
264

الجبار، عن صفوان، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن
صفوان ومحمد بن سنان جميعا عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: سألت أبا
عبد الله (عليه السلام) عن المرأة تهب نفسها للرجل ينكحها بغير مهر؟ فقال:
إنما كان هذا للنبي (صلى الله عليه وآله) فأما لغيره فلا يصلح هذا حتى
يعوضها شيئا يقدم إليها قبل أن يدخل بها قل أو كثر، ولو ثوب أو درهم.
وقال: يجزى الدرهم.
(25586) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن
إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: لا تحل الهبة إلا لرسول الله (صلى الله عليه وآله)، وأما
غيره فلا يصلح نكاح إلا بمهر.
(25587) 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن
عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في امرأة وهبت نفسها لرجل
أو وهبها له وليها، فقال: لا إنما كان ذلك لرسول الله (صلى الله عليه وآله)
ليس لغيره إلا أن يعوضها شيئا قل أو كثر.
(25588) 4 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر عن داود بن سرحان، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه
السلام) قال: سألته عن قول الله عز وجل: (وامرأة مؤمنة إن وهبت
نفسها للنبي) (1)؟ فقال: لا تحل الهبة إلا لرسول الله (صلى الله عليه وآله)
وأما غيره فلا يصلح نكاح إلا بمهر.
وعنهم، عن سهل، عن ابن أبي نجران، عن عبد الكريم بن عمرو،

(2) الكافي 5: 384 / 3.
(3) الكافي 5: 384 / 4.
(4) الكافي 5: 384 / 2، وأورده نحوه في الحديث 1 من الباب 19 من أبواب المهور.
(1) الأحزاب 33: 50.
265

عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث مثله (2).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (3).
(25589) 5 - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن أبي القاسم الكوفي، عن
عبد الله بن المغيرة عن رجل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في امرأة وهبت
نفسها لرجل من المسلمين قال: ان عوضها كان ذلك مستقيما.
أقول: هذا محمول على وقوع العقد بلفظ النكاح أو التزويج وأن المرأة
شرطت أن لا مهر لها كما يأتي في محله (1).
(25590) 6 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن
أحمد بن محمد جميعا عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) - في حديث ذكر فيه -: ما أحل الله لنبيه (صلى الله
عليه وآله) من النساء - إلى أن قال - وأحل له أن ينكح من عرض المؤمنين بغير
مهر وهي الهبة، ولا تحل الهبة إلا لرسول الله (صلى الله عليه وآله) فأما لغير
رسول الله (صلى الله عليه وآله) فلا يصلح نكاح إلا بمهر وذلك معنى قوله
تعالى: (وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها
خالصة لك من دون المؤمنين) (1).
(25591) 7 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب،
عن ابن رئاب عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) - في

(2) الكافي 5: 389 / 4.
(3) التهذيب 7: 450 / 1804.
(5) الكافي 5: 385 / 5.
(1) يأتي في الباب 41 من أبواب نكاح العبيد.
(6) الكافي 5: 387 / 1، وأورده قطعة منه في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب مما يحرم بالنسب.
(1) الأحزاب 33: 50.
(7) الكافي 5: 482 / 3، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 41 من أبواب نكاح العبيد.
266

حديث المدبرة التي انعتق نصفها - قال: إن الحرة لا تهب فرجها ولا تعيره ولا
تحلله.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن
محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) مثله (1).
(25592) 8 - وبهذا الإسناد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه
السلام) - في حديث التي وهبت نفسها للنبي (صلى الله عليه وآله) - قال:
فأحل الله هبة المرأة لنفسها (1) لرسول الله (صلى الله عليه وآله) ولا يحل ذلك
لغيره.
(25593) 9 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن
صفوان، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)
قال: لا تحل الهبة لأحد بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله).
3 - باب أنه لا ولاية لأحد من أخ ولا أب ولا غيرهما على الثيب
البالغ الرشيدة بل أمرها بيدها
(25594) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الفضيل بن يسار ومحمد بن
مسلم وزرارة وبريد بن معاوية كلهم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:
المرأة التي قد ملكت نفسها غير السفيهة ولا المولى عليها تزويجها بغير ولى جائز.
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير،

(1) الفقيه 3: 290 / 1380.
(8) الكافي 5: 568 / 53.
(1) في المصدر: نفسها.
(9) التهذيب 7: 481 / 1931.
الباب 3
فيه 15 حديث
(1) الفقيه 3: 251 / 1197، وأورده في الحديث 2 من الباب 44 من أبواب مقدمات النكاح.
267

عن عمر بن أذينة، عن الفضيل ومحمد بن مسلم وزرارة وبريد (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).
(25595) 2 - وبإسناده عن عبد الحميد بن عواض، عن عبد الخالق قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة الثيب تخطب إلى نفسها قال:
هي أملك بنفسها تولى (1) من شاءت إذا كان كفوا بعد أن تكون قد نكحت
زوجا قبل ذلك.
(25596) 3 - وبإسناده عن داود بن سرحان (1) عن أبي عبد الله (عليه
السلام) في رجل يريد أن يزوج أخته، قال: يؤامرها فإن سكتت فهو إقرارها
وإن أبت لم يزوجها، فان قالت: زوجني فلانا زوجها (2) ممن ترضى، واليتيمة
في حجر الرجل لا يزوجها إلا (برضاها) (3).
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن
أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن داود بن سرحان (4).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (5).

(1) الكافي 5: 391 / 1.
(2) التهذيب 7: 377 / 1525، والاستبصار 3: 837.
(2) الفقيه 3: 251 / 1195.
(1) في المصدر زيادة: أمرها.
(3) الفقيه 3: 251 / 1196، وأخرج صدره في الحديث 1 من الباب 7 من هذه الأبواب.
(1) في نسخة: سليمان (هامش المخطوط).
(2) في المصدر: فليزوجها.
(3) في المصدر: ممن ترضي.
(4) الكافي 5: 393 / 3.
(5) التهذيب 7: 386 / 1550، والاستبصار 3: 239 / 856.
268

(25597) 4 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن
أحمد بن محمد جميعا عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال في المرأة الثيب تخطب إلى نفسها
قال: هي أملك بنفسها تولى أمرها من شاءت إذا كان كفوا بعد أن تكون قد
نكحت رجلا قبله.
وعن أبي على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن
يحيى، عن ابن مسكان، عن الحسن بن زياد قال: قلت لأبى عبد الله (عليه
السلام) وذكر نحوه (1).
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عبد الله بن
سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله (2).
(25598) 5 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن
سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن عمر بن أبان الكلبي، عن ميسرة قال:
قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ألقى المرأة بالفلاة التي ليس فيها أحد،
فأقول لها: ألك زوج؟ فتقول: لا، فأتزوجها؟ قال نعم، هي المصدقة على
نفسها.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1)، وكذا الحديثان قبله.
(25599) 6 - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن

(4) الكافي 5: 392 / 5، والتهذيب 7: 377 / 1527، والاستبصار 3: 233 / 839، أورده في
الحديث 1 من الباب 44 من أبواب مقدمات النكاح.
(1) الكافي 5: 392 / 6، والتهذيب 7: 378 / 1528، والاستبصار 3: 233 / 840.
(2) التهذيب 7: 385 / 1546.
(5) الكافي 5: 392 / 4، وأخرجه في الحديث 2 من الباب 25 من هذه الأبواب، وأخرجه باسناد آخر في الحديث 1 من الباب 10 من أبواب المتعة.
(1) التهذيب 7: 377 / 1526.
(6) الكافي 5: 394 / 5.
269

جعفر بن سماعة (1)، عن فضل بن عبد الملك، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال: لا تستأمر الجارية التي بين أبويها إذا أراد أبوها أن يزوجها هو
أنظر لها. وأما الثيب فإنها تستأذن، وإن كانت بين أبويها إذا أرادا أن
يزوجاها.
(25600) 7 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن
علي عن أبان بن عثمان، عن أبي مريم، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: الجارية البكر التي لها أب لا تتزوج إلا باذن أبيها، وقال: إذا كانت
مالكة لأمرها تزوجت متى (1) شاءت.
(25601) 8 - وبالاسناد، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: تزوج المرأة من شاءت إذا كانت مالكة
لأمرها، فان شاءت جعلت وليا.
(25602) 9 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب،
عن عبد العزيز العبدي، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال: سألته عن مملوكة كانت بيني وبين وارث معي فاعتقناها (1)
ولها أخ غائب وهي بكر، أيجوز لي أن أزوجها أولا يجوز إلا بأمر أخيها؟ قال:
بلى يجوز ذلك أن تزوجها، قلت: فأتزوجها إن أردت ذلك؟ قال: نعم.
ورواه الصدوق في (عيون الأخبار) عن جعفر بن نعيم بن شاذان، عن

(1) في المصدر زيادة: عن ابان.
(7) الكافي 5: 391 / 2، وأورده في الحديث 2 من الباب 4 من هذه الأبواب.
(1) في نسخة زيادة: ما (هامش المخطوط).
(8) الكافي 5: 392 / 3، وأورده في الحديث 3 من الباب 44 من أبواب مقدمات النكاح.
(9) الكافي 5: 392 / 7.
(1) في نسخة: فأعتقتها، فأعتقها (هامش المخطوط).
270

محمد بن شاذان، عن الفضل بن شاذان، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع،
عن الرضا (عليه السلام)، نحوه (2).
(25603) 10 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن
العباس، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: تستأمر البكر وغيرها ولا تنكح إلا بأمرها.
(25604) 11 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن
حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1)، قال: سألته عن
البكر إذا بلغت مبلغ النساء ألها مع أبيها أمر؟ فقال: ليس لها مع أبيها أمر
ما لم تثيب.
(25605) 12 - وعنه، عن القاسم، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي
عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الثيب تخطب إلى نفسها؟
قال: نعم، هي أملك بنفسها تولى أمرها من شاءت إذا كانت قد تزوجت
زوجا قبله.
(25606) 13 - وعنه، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن
عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: لا تستأمر
الجارية في ذلك إذا كانت بين أبويها، فإذا كانت ثيبا فهي أولى بنفسها.

(2) عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 20 / 44.
(10) التهذيب 7: 380 / 1535، وأورده في الحديث 1 من الباب 9 من هذه الأبواب.
11 - التهذيب 7: 381 / 1540، والاستبصار 3: 236 / 851.
(1) السند في المصدر هكذا: الحسين بن سعيد، عن عبد الله بن الصلت قال: سألت أبا عبد الله
(عليه السلام) والسند الذي ذكره المصنف وهو للحديث (1539) في التهذيب.
(12) التهذيب 7: 384 / 1545.
(13) التهذيب 7: 385 / 1547، وأورد صدره في الحديث 7 من الباب 11 من هذه الأبواب.
271

(25607) 14 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن البرقي، عن
ابن فضال، عن ابن بكير، عن رجل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
لا بأس أن تزوج المرأة نفسها إذا كانت ثيبا بغير اذن أبيها إذا كان لا بأس بما
صنعت.
(25608) 15 - وعنه، عن سعيد (1) بن إسماعيل، عن أبيه، قال: سألت
الرضا (عليه السلام) عن رجل تزوج ببكر أو ثيب لا يعلم أبوها ولا أحد من
قراباتها، ولكن تجعل المرأة وكيلا فيزوجها من غير علمهم، قال: لا يكون
ذا.
قال الشيخ: هذا محمول على أنه لا يكون ذا في البكر خاصة أو على
الاستحباب أو على التقية لما تقدم (2).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3)، ويأتي ما يدل عليه (4).
4 - باب ان البكر البالغ الرشيدة التي ليس لها أب أمرها بيدها،
ولا ولاية لاحد عليها في التزويج
(25609) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد،
عن ابن محبوب عن علي بن رئاب، عن زرارة بن أعين قال: سمعت

(14) التهذيب 7: 386 / 1549، والاستبصار 3: 235 / 844.
(15) التهذيب 7: 385 / 1548، والاستبصار 3: 234 / 843.
(1) في المصدرين: سعد.
(2) لما تقدم في أحاديث هذا الباب.
(3) تقدم في الحديث 3 و 9 من الباب 1 من هذه الأبواب.
(4) يأتي في الحديث 1 من الباب 5 وفي الحديث 8 من الباب 9 من هذه الأبواب.
الباب 4
فيه 6 أحاديث
(1) الكافي 5: 392 / 8.
272

أبا جعفر (عليه السلام) يقول: لا ينقض النكاح إلا الأب.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن علي،
عن ابن محبوب مثله (1).
(25610) 2 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي
، عن أبان بن عثمان، عن أبي مريم، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: الجارية البكر التي لها أب لا تتزوج إلا باذن أبيها، وقال: إذا كانت
مالكة لأمرها تزوجت متى شاءت.
(25611) 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن
الحكم، عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما
السلام) قال: لا تستأمر الجارية إذا كانت بين أبويها، ليس لها مع الأب أمر،
وقال: يستأمرها كل أحد ما عدا الأب.
(25612) 4 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: سئل
عن رجل يريد أن يزوج أخته؟ قال: يؤامرها فان سكتت فهو إقرارها وإن أبت
لا يزوجها.
(25613) 5 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن
أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن علي بن الحسن بن رباط، عن شعيب
الحداد، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا ينقض
النكاح إلا الأب.

(1) التهذيب 7: 379 / 1532، والاستبصار 3: 235 / 846.
(2) الكافي 5: 391 / 2، وأورده في الحديث 7 من الباب 3 من هذه الأبواب.
(3) الكافي 5: 393 / 2، التهذيب 7: 380 / 1537، والاستبصار 3: 235 / 849.
(4) الكافي 5: 393 / 4، وأورد صدره في الحديث 7 من الباب 9 من هذه الأبواب.
(5) التهذيب 7: 379 / 1533، والاستبصار 3: 235 / 847.
273

(25614) 6 - وباسناده عن الصفار، عن موسى بن عمير، عن الحسين بن
يوسف، عن نضر، عن محمد بن هاشم (1)، عن أبي الحسن الأول (عليه
السلام) قال: إذا تزوجت البكر بنت تسع سنين فليست مخدوعة.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3).
5 - باب أنه يكفي في استئذان البكر سكوتها وعدم ظهور
الكراهة منها
(25615) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد،
عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: قال أبو الحسن (عليه السلام): في المرأة
البكر إذنها صماتها، والثيب أمرها إليها.
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي
نصر، مثله (1).
(25616) 2 - وقد تقدم حديث داود بن سرحان، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) في رجل يريد أن يزوج أخته قال: يؤامرها فان سكتت فهو إقرارها

(6) التهذيب 7: 468 / 1875، وأورده في الحديث 3 من الباب 12 من أبواب المتعة.
(1) في نسخة: هشام (هامش المخطوط).
(2) تقدم في الحديث 1 و 8 من الباب 3 من هذه الأبواب.
(3) يأتي في الحديث 6 من الباب 9 من هذه الأبواب.
الباب 5
فيه 3 أحاديث
(1) الكافي 5: 394 / 8.
(1) قرب الإسناد: 159.
(2) تقدم في الحديث 3 من الباب 3 من هذه الأبواب، واخرج صدره في الحديث 1 من الباب 7 من
هذه الأبواب.
274

وإن أبت لم يزوجها.
(25617) 3 - الحسن بن محمد الطوسي في (الأمالي): عن أبيه، عن المفيد،
عن محمد بن الحسين الشهر زوري، عن الحسين بن محمد الأسدي، عن
جعفر بن عبد الله العلوي، عن يحيى بن هاشم، عن محمد بن مروان، عن
جويبر (1) بن سعد، عن الضحاك بن مزاحم قال: سمعت علي بن أبي طالب
(عليه السلام) - يقول - وذكر حديث تزويج فاطمة (عليها السلام)، وانه
طلبها من رسول الله (صلى الله عليه وآله) - فقال: يا علي، انه قد ذكرها
قبلك رجال فذكرت ذلك لها فرأيت الكراهة في وجهها، ولكن على رسلك حتى
أخرج إليك، فدخل عليها فأخبرها وقال: إن عليا قد ذكر من أمرك شيئا فما
ترين؟ فسكتت ولم تول وجهها ولم ير فيه رسول الله (صلى الله عليه وآله)
كراهة، فقام وهو يقول: الله أكبر سكوتها إقرارها الحديث.
6 - باب ثبوت الولاية للأب والجد للأب خاصة مع وجود الأب
لا غيرهما على البنت غير البالغة الرشيدة وكذا الصبي
(25618) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد،
عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن
الصبية يزوجها أبوها ثم يموت وهي صغيرة فتكبر قبل أن يدخل بها زوجها،
يجوز عليها التزويج أو الامر إليها؟ قال: يجوز عليها تزويج أبيها.

(3) أمالي الطوسي 1: 38.
(1) في المصدر: جوير.
يدل عليه الحديث 9 من الباب 6 من هذه الأبواب.
الباب 6
فيه 9 أحاديث
(1) الكافي 5: 394 / 9.
275

ورواه الصدوق باسناده، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع (1).
ورواه في (عيون الأخبار) عن جعفر بن نعيم بن شاذان، عن محمد بن
شاذان، عن الفضل بن شاذان، عن محمد بن إسماعيل (2)
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله (3).
(25619) 2 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن علي بن مهزيار، عن محمد بن
الحسن الأشعري قال: كتب بعض بني عمي إلى أبي جعفر الثاني (عليه
السلام): ما تقول في صبية زوجها عمها، فلما كبرت أبت التزويج، فكتب
لي: لا تكره على ذلك والامر أمرها.
(25620) 3 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن
سعيد عن عبد الله (1) بن الصلت قال: سألت (أبا عبد الله) (2) (عليه
السلام) عن الجارية الصغيرة يزوجها أبوها لها أمر إذا بلغت؟ قال: لا
ليس لها مع أبيها أمر قال: وسألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء ألها مع
أبيها أمر؟ قال: ليس لها مع أبيها أمر ما لم تكبر (3).
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد (4)، والذي قبله باسناده عن
محمد بن يعقوب مثله.

(1) الفقيه 3: 250 / 1191.
(2) عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 18 / 44.
(3) التهذيب 7: 381 / 1541، والاستبصار 3: 239 / 857.
(2) الكافي 5: 394 / 7، والتهذيب 7: 386 / 1551، والاستبصار 3: 239 / 857.
(3) الكافي 5: 394 / 6.
(1) في نسخة: عبد الملك (هامش المخطوط).
(2) في المصدر: أبا الحسن.
(3) في التهذيب: تثيب (هامش المخطوط).
(4) التهذيب 7: 381 / 1540، والاستبصار 3: 236 / 851.
276

(25621) 4 - وعن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد، عن علي بن
الحكم، عن أبان بن عثمان، عن الفضل بن عبد الملك، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) - في حديث - قال: إذا زوج الرجل ابنه فذاك إلى ابنه (1) وإذا
زوج الابنة جاز.
(25622) 5 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء، عن ابن أبي
يعفور، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تنكح ذوات الآباء من الابكار
إلا باذن آبائهن.
(25623) 6 - ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن
علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين مثله إلا أنه قال: لا تزوج.
(25624) 7 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن
الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن علي بن يقطين قال: سألت
أبا الحسن (عليه السلام) أتزوج الجارية وهي بنت ثلاث سنين أو يزوج
الغلام وهو ابن ثلاث سنين وما أدنى حد ذلك الذي يزوجان فيه، فإذا بلغت
الجارية فلم ترض، فما حالها؟ قال: لا بأس بذلك إذا رضى أبوها أو وليها.
(25625) 8 - وعنه، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء، عن محمد بن
مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الصبي يزوج الصبية، قال:

(4) الكافي 5: 400 / 1، وأورد تمامه في الحديث 2 من الباب 28 من أبواب المهور وصدره في
الحديث 1 من الباب 33 من أبواب مقدمات الطلاق.
(1) في نسخة: أبيه (هامش المخطوط).
(5) الفقيه 3: 250 / 1190.
(6) الكافي 5: 393 / 1، والتهذيب 7: 379 / 1531، والاستبصار 3: 235 / 845.
(7) التهذيب 7: 381 / 1542، والاستبصار 3: 236 / 853.
(8) التهذيب 7: 382 / 1543، والاستبصار 3: 236 / 854 وأورد نحوه باسناد آخر في الحديث 1
من الباب 12 من هذه الأبواب وأورد نحوه في الحديث 2 من الباب 33 من أبواب مقدمات
الطلاق.
277

إن كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم جائز، ولكن لهما الخيار إذا أدركا فان رضيا
بعد ذلك فان المهر على الأب قلت له: فهل يجوز طلاق الأب على ابنه في
صغره؟ قال: لا.
أقول: حمله الشيخ على أن للصبي الطلاق بعد البلوغ وللصبية طلب
المهر أو الطلاق، ونحو ذلك لما مضى (1) ويأتي (2).
(25626) 9 - وعنه عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز، عن
بريد (1) الكناسي قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): متى يجوز للأب أن
يزوج ابنته ولا يستأمرها؟ قال: إذا جازت تسع سنين فان زوجها قبل بلوغ
التسع سنين كان الخيار لها إذا بلغت تسع سنين قلت: فإن زوجها أبوها ولم
تبلغ تسع سنين فبلغها ذلك فسكتت ولم تأب ذلك أيجوز عليها؟ قال: ليس
يجوز عليها رضى في نفسها ولا يجوز لها تأب ولا سخط في نفسها حتى تستكمل
تسع سنين، وإذا بلغت تسع سنين جاز لها القول في نفسها بالرضا والتأبي وجاز
عليها بعد ذلك وإن لم تكن أدركت مدرك النساء، قلت: أفتقام عليها الحدود
وتؤخذ بها وهي في تلك الحال وإنما لها تسع سنين ولم تدرك مدرك النساء في
الحيض؟ قال: نعم إذا دخلت على زوجها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم
ودفع إليها مالها، وأقيمت الحدود التامة عليها ولها، قلت: فالغلام يجري في
ذلك مجري الجارية؟ فقال: يا أبا خالد إن الغلام إذا زوجه أبوه ولم يدرك كان
بالخيار إذا أدرك وبلغ خمس عشرة سنة أو يشعر في وجهه أو ينبت في عانته قبل
ذلك قلت: فان أدخلت عليه امرأته قبل أن يدرك فمكث معها ما شاء الله

(1) مضى في الأحاديث 1 و 2 و 3 و 4 و 7 من هذا الباب.
(2) يأتي في البابين 11 و 12 من هذه الأبواب.
(9) التهذيب 7: 382 / 1544، والاستبصار 3: 237 / 855.
(1) في نسخة: يزيد (هامش المخطوط) وكذلك التهذيبين.
278

ثم أدرك بعد فكرها وتأباها، قال: إذا كان أبوه الذي زوجه ودخل بها ولذ
منها وأقام معها سنة فلا خيار له إذا أدرك، ولا ينبغي له أن يرد على أبيه ما
صنع، ولا يحل له ذلك، قلت: فان زوجه أبوه ودخل بها وهو غير مدرك
أتقام عليه الحدود وهو في تلك الحال؟ قال: أما الحدود الكاملة التي يؤخذ بها
الرجل فلا، ولكن يجلد في الحدود كلها على قدر مبلغ سنة يؤخذ بذلك ما بينه
وبين خمس عشرة سنة، ولا تبطل حدود الله في خلقه، ولا تبطل حقوق
المسلمين فيما بينهم، قلت له: جعلت فداك فإن طلقها في تلك الحال ولم
يكن قد أدرك أيجوز طلاقه؟ فقال: إن كان قد مسها في الفرج فإن طلاقها
جائز عليها وعليه وإن لم يمسها في الفرج ولم يلذ منها ولم تلذ منه، فإنها تعزل
عنه وتصير إلى أهلها فلا يراها ولا تقربه حتى يدرك فيسأل ويقال له: انك كنت
قد طلقت امرأتك فلانة فإن هو أقر بذلك وأجاز الطلاق كانت تطليقة بائنة،
وكان خاطبا من الخطاب.
قال الشيخ: الوجه فيه أن نحمله على أن المراد بذكر الأب الجد مع عدم
الأب فإنه إذا كان كذلك كان الخيار لها إذا بلغت،
فأما الأب الأدنى فليس لها
معه خيار بحال بلا خلاف، وقد جوز هذا التأويل في الخبر الذي قبله أيضا.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3) وقوله: ولا
يستأمرها محمول على أنه يكفي سكوتها ولا تكلف التصريح بالامر والرضا،
وخيار الغلام إذا أدرك يحتمل الحمل على أن له الطلاق والامساك وجواز الطلاق
إذا مسها محمول على ما إذا أنزل المني، وإجازة الطلاق بعد الادراك محمولة علي
التلفظ بالصيغة، ويحتمل الحمل على ابن عشر سنين لما يأتي (4)، والله أعلم.

(2) تقدم في الحديثين 6 و 13 من الباب 3 وفي الحديث 3 من الباب 4 من هذه الأبواب،
وفي الباب 11 من أبواب ميراث الأزواج.
(3) يأتي في الحديثين 7 و 8 من الباب 9 وفي الباب 11 من هذه الأبواب.
(4) يأتي في الحديثين 2 و 6 من الباب 32 من أبواب مقدمات الاطلاق.
279

7 - باب انه لا ولاية للعم ولا للخال ولا للأخ ولا للام في
العقد مطلقا الا مع الوكالة بشروطها، فان زوجها أحدهم كان
موقوفا على رضاها، وحكم ما لو وكلت اثنين فزوجاها برجلين
(25627) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن داود بن سرحان، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) في رجل يريد أن يزوج أخته، قال: يؤامرها فإن
سكتت فهو إقرارها وإن أبت لم يزوجها، فإن قالت: زوجني فلانا زوجها ممن
ترضى الحديث.
(25628) 2 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن
أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه
السلام) قال: قضي أمير المؤمنين (عليه السلام) في امرأة أنكحها أخوها رجلا
ثم أنكحتها أمها بعد ذلك رجلا وخالها أو أخ لها صغير فدخل بها فحبلت
فاحتكما فيها، فأقام الأول الشهود فألحقها بالأول: وجعل لها الصداقين
جميعا، ومنع زوجها الذي حقت له أن يدخل بها حتى تضع حملها ثم الحق
الولد بأبيه.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (1).
أقول: حمله الشيخ وغيره على كون الأخ عقد عليها برضاها وبعد
مؤامرتها
(25629) 3 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن إسماعيل بن سهل، عن الحسن بن محمد الحضرمي، عن الكاهلي، عن

الباب 7
فيه 4 أحاديث
(1) الفقيه 3: 251 / 1196، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 3 من هذه الأبواب.
(2) الكافي 5: 396 / 1.
(1) التهذيب 7: 386 / 1552، والاستبصار 3: 240 / 859.
(3) الكافي 5: 401 / 2، وأورده في الحديث 1 من الباب 47 من أبواب المهور.
280

محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، أنه سأله عن رجل زوجته أمه
وهو غايب؟ قال: النكاح جائز ان شاء المتزوج قبل، وإن شاء ترك فان ترك
المتزوج تزويجه فالمهر لازم لامه.
أقول: حمل بعض علمائنا لزوم المهر لامه على دعواها الوكالة.
(25630) 4 - وعنه، عن محمد بن عبد الجبار، وعن محمد بن إسماعيل،
عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن وليد بياع
الأسفاط قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) وأنا عنده عن جارية كان لها
اخوان زوجها الأكبر بالكوفة، وزوجها الأصغر بأرض أخرى؟ قال: الأول بها
أولى إلا أن يكون الآخر قد دخل بها فهي امرأته، ونكاحه جايز.
ورواه الشيخ باسناده عن أبي علي الأشعري (1).
وباسناده عن محمد بن يعقوب (2).
قال الشيخ: الوجه فيه انه إذا جعلت الجارية أمرها إلى أخويها معا فالأول
أولى بالعقد، فان اتفق العقدان في حال واحدة كان العقد الذي عقده الأخ
الأكبر أولى ما لم يدخل الذي عقد عليه الاخل الصغير، فان دخل مضي العقد
ولم يكن للكبير فسخه.
أقول: ويحتمل الحمل على كون العقدين من غير وكالة، فيستحب لها
تجويز عقد الأكبر فان جوزت عقد الأصغر بأن مكنته من الدخول جاز أيضا،
ويحتمل الحمل على التقية، وتقدم ما يدل على ذلك (3)، ويأتي ما يدل
عليه (4).

(4) الكافي 5: 396 / 2.
(1) التهذيب 7: 387 / 1553.
(2) الاستبصار 3: 239 / 858.
(3) تقدم في الباب 7 من أبواب الوكالة وفي الحديث 9 من الباب 3 وفي الباب 4 وفي الحديث 2
من الباب 6 من هذه الأبواب.
(4) يأتي في الحديث 1 من الباب 8 من هذه الأبواب.
281

8 - باب أنه لا ولاية للوصي في عقد الصغيرة وانه يستحب
للمرأة أن توكل أخاها الأكبر
(25631) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد،
عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سأله رجل عن رجل مات وترك أخوين
وابنة والبنت صغيرة فعمد أحد الأخوين الوصي فزوج الابنة من ابنه ثم مات أبو
الابن المزوج، فلما أن مات قال الآخر: أخي لم يزوج ابنه فزوج الجارية من
ابنه، فقل للجارية: أي الزوجين أحب إليك الأول أو الآخر؟ قالت:
الآخر، ثم إن الأخ الثاني مات وللأخ الأول ابن أكبر من الابن المزوج، فقال
للجارية: اختاري أيهما أحب إليك الزوج الأول أو الزوج الآخر، فقال:
الرواية فيها أنها للزوج الأخير، وذلك انها قد كانت أدركت حين زوجها وليس
لها أن تنقض ما عقدته بعد إدراكها.
محمد بن الحسن باسناده، عن محمد بن يعقوب مثله (1).
(25632) 2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن
عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الذي بيده عقدة
النكاح هو ولي أمرها.
(25633) 3 - وعنه عن فضالة، عن رفاعة قال: سألت أبا عبد الله (عليه
السلام) عن الذي بيده عقدة النكاح؟ فقال: الولي الذي يأخذ بعضا ويترك
بعضا، وليس له أن يدع كله.

الباب 8
فيه 6 أحاديث
(1) الكافي 5: 397 / 3.
(1) التهذيب 7: 387 / 1554.
(2) التهذيب 7: 392 / 1570.
(3) التهذيب 7: 392 / 1572.
282

(25634) 4 - وباسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن البرقي أو غيره،
عن صفوان عن عبد الله، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: سألته عن الذي بيده عقدة النكاح؟ قال: هو الأب والأخ والرجل يوصى
إليه، والذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها ويشتري فأي هؤلاء عفا فقد
جاز.
(25635) 5 - وباسناده، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي
بصير وعن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم كلاهما، عن أبي جعفر
(عليه السلام) مثله إلا أنه قال: فأي هؤلاء عفا فعفوه جائز في المهر إذا
عفا عنه.
أقول: الأخ محمول على كونه وكيلا والوصي يحتمل ذلك أيضا، وقد
خصه بعض علمائنا بكون البنت كبيرة غير رشيدة (1)، وبعضهم بكونه وصيا
في خصوص العقد مع احتماله التقية (2).
(25636) 6 - وباسناده عن علي بن إسماعيل الميثمي، عن الحسن بن علي،
عن بعض أصحابنا، عن الرضا (عليه السلام) قال: الأخ الأكبر بمنزلة
الأب.
أقول: هذا وما قبله محمولان على استحباب وكالتها إياه لما تقدم (1) وهو
قريب مما ذكره الشيخ، وجوز حمله على التقية، ويأتي ما يدل على حكم الوصي

(4) التهذيب 7: 393 / 1573.
(5) التهذيب 7: 484 / 1946.
(1) راجع التذكرة 2: 593.
(2) راجع المختلف: 541.
(6) التهذيب 7: 393 / 1575، والاستبصار 3: 240 / 860.
(1) تقدم في الحديث 3 من الباب 3 وفي الباب 4 من هذه الأبواب.
283

والأخ أيضا في المهور (2)، وتقدم ما يدل على ذلك في الوكالة (3).
9 - باب ان الولاية في عقد البكر البالغ الرشيدة مشتركة بينها
وبين أبيها فلا بد من رضاهما إذا لم يعضلها
(25637) 1 - محمد بن الحسن باسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن
العباس، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: تستأمر البكر وغيرها ولا تنكح إلا بأمرها.
(25638) 2 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن فضال، عن
صفوان قال: استشار عبد الرحمن موسى بن جعفر (عليه السلام) في تزويج
ابنته لابن أخيه، فقال: افعل ويكون ذلك برضاها، فان لها في نفسها نصيبا
قال: واستشار خالد بن داود موسى بن جعفر (عليه السلام) في تزويج ابنته
علي بن جعفر فقال: افعل ويكون ذلك برضاها فان لها في نفسها حظا.
(25639) 3 - وعنه، عن ابن فضال، عن صفوان، عن أبي المغرا، عن
إبراهيم بن ميمون، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا كانت الجارية
بين أبويها فليس لها مع أبويها امر وإذا كانت قد تزوجت لم يزوجها إلا برضا
منها.
أقول: يمكن أن يكون المراد ليس لها مع أبويها أمر تنفرد به وتستقبل
بتوليته وإن كان الامر مشتركا بينهما بخلاف الثيب.

(2) يأتي في الحديثين 1 و 5 من الباب 52 من أبواب المهور.
(3) تقدم في الباب 7 من أبواب الوكالة.
الباب 9
فيه 8 أحاديث
(1) التهذيب 7: 380 / 1535.
(2) التهذيب 7: 379 / 1534.
(3) التهذيب 7: 380 / 1536، والاستبصار 3: 235 / 848.
284

(25640) 4 - وعن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن سعدان بن
مسلم قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت
بغير اذن أبيها.
أقول: حمله الشيخ على المتعة وعلى من عضلها أبوها، ويحتمل الحمل
على التقية.
(25641) 5 - وقد تقدم حديث عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر (عليه
السلام) يقول: لا ينقض النكاح إلا الأب.
أقول: هذا فيه دلالة ما على اشتراك الولاية بين الأب والبنت وإلا لكان
العقد الواقع منها غير صحيح ولا حاجة إلى نقضه فهو مؤيد لما مضى (1)
ويأتي (2).
(25642) 6 - وبإسناده عن علي بن إسماعيل الميثمي، عن فضالة بن أيوب،
عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا كانت
المرأة مالكة أمرها تبيع وتشترى وتعتق وتشهد وتعطى من مالها ما شاءت فان
أمرها جائز تزوج إن شاءت بغير اذن وليها، وإن لم تكن كذلك فلا يجوز
تزويجها إلا بأمر وليها.
أقول: لا يبعد أن يراد من المالكة أمرها الثيب، ومن غيرها البكر،
ويحتمل تخصيص الولي بغير الأب.
(25643) 7 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن

(4) التهذيب 7: 380 / 1538، والاستبصار 3: 236 / 850.
(5) تقدم في الحديث 1 من الباب 4 ومثله في الحديث 5 من الباب 4 من هذه الأبواب.
(1) مضى في أحاديث هذا الباب.
(2) يأتي في الحديث 6 من هذا الباب وفي الحديث 4 من الباب 11 من هذه الأبواب.
(6) التهذيب 7: 378 / 1530، والاستبصار 3: 234 / 842.
(7) التهذيب 7: 381 / 1539، وأورد ذيله في الحديث 4 من الباب 4 من هذه الأبواب.
285

حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الجارية يزوجها أبوها
بغير رضاء منها، قال: ليس لها مع أبيها أمر إذا أنكحها جاز نكاحه وإن كانت
كارهة.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
حماد (1).
أقول: ليس فيه تصريح ببلوغها ورشدها فيحمل على فقدهما أو فقد
أحدهما أو التقية.
(25644) 8 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر (عليه
السلام) قال: سألته عن الرجل هل يصلح له أن يزوج ابنته بغير اذنها؟
قال: نعم ليس يكون للولد (1) أمر إلا أن تكون امرأة قد دخل بها قبل
ذلك، فتلك لا يجوز نكاحها إلا أن تستأمر.
أقول: هذا وأمثاله يحتمل الاستحباب بالنسبة إلى البنت، وتقدم ما يدل
على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3)، وما تضمن اختصاص الأب بالولاية
محمول على التقية (4)، وكذا ما تضمن اختصاص البنت والقول بالتشريك في
الولاية هو وجه الجمع لوجود التصريح به، ولموافقته الاحتياط والبعد عن التقية
وغير ذلك.

(1) الكافي 5: 393 / 4.
(8) مسائل علي بن جعفر: 112 / 31.
(1) في المصدر زيادة: مع الوالد.
(2) تقدم في الحديثين 7 و 10 من الباب 3 وفي البابين 4 و 6 من هذه الأبواب.
(3) يأتي في الباب 11 من هذه الأبواب.
(4) القول باختصاص الأب بالولاية قول الشافعي وجماعة من العامة، والقول باختصاص البنت
بها قول أبي حنيفة وجماعة منهم (منه قده) هامش المخطوط.
286

10 - باب ثبوت الولاية للوكيل في النكاح ما لم يعزل ويبلغه
العزل، فان أوقع العقد قبل بلوغ العزل كان صحيحا، وأنه لا
يجوز أن يتولى طرفي العقد ولا يزوجها بغير من عين له
(25645) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه وعن
محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن أبي عمير، عن حماد بن
عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في امرأة ولت أمرها
رجلا، فقالت زوجني فلانا، فقال: لا أزوجك حتى تشهدي لي أن أمرك
بيدي، فأشهدت له، فقال عند التزويج للذي يخطبها: يا فلان عليك كذا
وكذا، قال: نعم، فقال هو للقوم: اشهدوا أن ذلك لها عندي وقد زوجتها نفسي، فقالت المرأة: لا ولا كرامة، وما أمري إلا بيدي وما وليتك أمري إلا
حياء من الكلام، قال: تنزع منه ويوجع رأسه.
ورواه الصدوق عن حماد نحوه (1).
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان، عن أبي
الصباح الكناني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله (3).
(25646) 2 - وعن أحمد بن محمد، عن إسماعيل بن مهران، عن أيمن بن

الباب 10
فيه 4 أحاديث
(1) 5: 397 / 1، وأورده باسناد آخر في الحديث 1 من الباب 6 وصدره في الحديث 1 من
الباب 5 من أبواب الوكالة وفي الحديث 4 من الباب 2 من أبواب العيوب والتدليس.
(1) الفقيه 3: 50 / 171.
(2) التهذيب 7: 391 / 1565.
(3) الكافي 5: 397 / ذيل حديث 1.
(2) الكافي 5: 370 / 2.
287

محرز، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:
زوج أمير المؤمنين (عليه السلام) امرأة من بني عبد المطلب وكان يلي أمرها
فقال: الحمد ثم ذكر الخطبة.
(25647) 3 - وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث تزويج أم كلثوم بنت أمير المؤمنين
(عليه السلام) - ان العباس أتاه فأخبره وسأله أن يجعل الامر إليه فجعله إليه.
(25648) 4 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن
أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار
الساباطي قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن امرأة تكون في أهل بيت
فتكره أن يعلم بها أهل بيتها، أيحل لها أن توكل رجلا يريد ان يتزوجها؟ تقول
له: قد وكلتك فاشهد على تزويجي؟ قال: لا، قلت له: جعلت فداك وإن
كانت أيما قال: وإن كانت أيما، قلت: فان وكلت غيره بتزويجها (1) منه،
قال: نعم.
أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود هنا (2) وفى الوكالة (3)، ويأتي
ما يدل عليه (4).

(3) الكافي 5: 346 / 2.
(4) التهذيب 7: 387 / 1529، والاستبصار 3: 233 / 841.
(1) في نسخة: فيزوجها (هامش المخطوط).
(2) تقدم في الحديثين 3 و 8 من الباب 3 وفي الباب 7 من هذه الأبواب.
(3) تقدم في البابين 2 و 7 من أبواب الوكالة.
(4) يأتي في البابين 26 و 28 من هذه الأبواب.
288

11 - باب ثبوت الولاية للجد للأب في حياة الأب خاصة على
الصغيرة فان زوجاها صح عقد السابق وان اقترنا
صح عقد الجد
(25649) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد،
عن علي بن الحكم، عن علاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما
(عليهما السلام) قال: إذا زوج الرجل ابنة ابنه فهو جائز على ابنه، ولابنه
أيضا أن يزوجها، فقلت: فان هوى أبوها رجلا وجدها رجلا فقال: الجد
أولى بنكاحها.
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله (1).
(25650) 2 - وعنه، عن أحمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن
عبيد بن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الجارية يريد أبوها ان
يزوجها من رجل ويريد جدها أن يزوجها من رجل آخر فقال: الجد أولى بذلك
ما لم يكن مضارا إن لم يكن الأب زوجها قبله، ويجوز عليها تزويج الأب
والجد.
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن بكير مثله إلى قوله قبله، إلا أنه
حذف قوله ما لم يكن مضارا (1).
(25651) 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل،

الباب 11
فيه 8 أحاديث
(1) الكافي 5: 395 / 2.
(1) التهذيب 7: 390 / 1561.
(2) الكافي 5: 395 / 1، والتهذيب 7: 390 / 1560.
(1) الفقيه 3: 250 / 1192.
(3) الكافي 5: 395 / 4، والتهذيب 7: 390 / 1562.
289

عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم ومحمد بن
حكيم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا زوج الأب والجد كان
التزويج للأول، فإن كانا جميعا في حال واحدة فالجد أولى.
ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن سالم ومحمد بن حكيم مثله إلا
أنه قال: فان كانا زوجا في حال واحدة (1).
(25652) 4 - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن جعفر بن
سماعة، عن أبان عن الفضل بن عبد الملك، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال: إن الجد إذا زوج ابنة ابنه وكان أبوها حيا وكان الجد مرضيا
جاز، قلنا: فان هوى أبو الجارية هوى، وهوى الجد هوى وهما سواء في
العدل والرضا، قال: أحب إلى أن ترضى بقول الجد.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1)، وكذا كل ما قبله.
(25653) 5 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر عن أبي المغرا، عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال: انى لذات يوم عند زياد بن (عبد الله) (1) إذا جاء رجل
يستعدي على أبيه فقال: أصلح الله الأمير ان أبي زوج ابنتي بغير اذني فقال
زياد لجلسائه الذين عنده: ما تقولون فيما يقول هذا الرجل؟ فقالوا: نكاحه
باطل، قال: ثم أقبل علي فقال: ما تقول يا أبا عبد الله، فلما سألني أقبلت
على الذين أجابوه، فقلت لهم: أليس فيما تروون أنتم عن رسول الله (صلى

(1) الفقيه 3: 250 / 1193.
(4) الكافي 5: 396 / 5.
(1) التهذيب 7: 391 / 1564.
(5) الكافي 5: 395 / 3.
(1) في المصدر: عبيد الله الحارثي.
290

الله عليه وآله) ان رجلا جاء يستعديه على أبيه في يمثله هذا، فقال له: رسول الله
(صلى الله عليه وآله): أنت ومالك لأبيك؟ قالوا: بلى، فقلت لهم: فكيف
يكون هذا وهو وماله لأبيه ولا يجوز نكاحه؟ قال: فأخذ بقولهم، وترك قولي.
(25654) 6 - وبالاسناد، عن ابن أبي نصر، عن داود بن الحسين، عن أبي
العباس عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا زوج الرجل فأبي ذلك
والده فإن تزويج الأب جائز وإن كره الجد ليس هذا مثل الذي يفعله الجد ثم
يريد الأب أن يرده.
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
(25655) 7 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن
القاسم بن سليمان، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: إذا زوج الرجل ابنة ابنه فهو جائز على ابنه، قال: ولابنه أيضا أن
يزوجها، فان هوى أبوها رجلا وجدها رجلا فالجد أولى بنكاحها، الحديث.
(25656) 8 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد): عن عبد الله بن الحسن،
عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته
عن رجل أتاه رجلان يخطبان ابنته فهوى أن يزوج أحدهما وهوى أبوه الآخر،
أيهما أحق أن ينكح؟ قال: الذي هوى الجد (أحق بالجارية) (1) لأنها وأباها
للجد.
ورواه علي بن جعفر في كتابه (2).

(6) الكافي 5: 396 / 6.
(1) التهذيب 7: 390 / 1563.
(7) التهذيب 7: 385 / 1547، ورواه بسند آخر في 390 / 1561 وأورد ذيله في الحديث 13 من
الباب 3 من هذه الأبواب.
(8) قرب الإسناد: 119.
(1) ليس في المصدر.
(2) مسائل علي بن جعفر: 109 / 19.
291

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3) ويأتي ما يدل عليه (4).
12 - باب ان الصغير ذكرا كان أو أنثى إذا زوجه الأب أو الجد
صح العقد، وإذا زوجه غيرهما كان موقوفا على رضاه بعد
البلوغ والرشد
(25657) 1 - محمد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن
محمد بن أبي عمير، عن صفوان، عن علاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي
جعفر (عليه السلام) في الصبي يتزوج الصبية يتوارثان؟ فقال: إذا كان أبواهما
اللذان زوجاهما فنعم، قلت: فهل يجوز طلاق الأب؟ قال: لا.
أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود (1)، ويأتي ما يدل عليه في
المواريث (2) وغيرها (3).
13 - باب انه لا ولاية على الصبي بعد البلوغ والرشد للأبوين
ولا لغيرهما، فان زوجاه وقف على رضاه ويجوز أن يتزوج
وان كرها
(25658) 1 - محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد،

(3) تقدم في عنوان الباب 6 من هذه الأبواب.
(4) يأتي في الباب 12 من هذه الأبواب.
الباب 12
فيه حديث واحد
(1) التهذيب 7: 388 / 1556.
(1) تقدم في الباب 6 وفي الحديث 1 من الباب 8 من هذه الأبواب.
(2) يأتي في الباب 11 من أبواب ميراث الأزواج.
(3) يأتي في الباب 33 من أبواب مقدمات الطلاق.
الباب 13
فيه 3 أحاديث
(1) الكافي 5: 401 / 1.
292

عن علي بن الحسن بن رباط، عن حبيب الخثعمي، عن ابن أبي يعفور، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: إني أريد أن أتزوج امرأة وإن أبوي
أرادا أن يزوجاني غيرها، فقال: تزوج التي هويت، ودع التي (1) يهوي
أبواك.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).
(25659) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال،
عن ابن بكير عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه أراد أن يتزوج
امرأة قال: فكره ذلك أبي فمضيت فتزوجتها الحديث.
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن الحسن بن
علي، عن ابن بكير مثله.
(25660) 3 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن موسى بن جعفر
البغدادي عن ظريف بن ناصح، عن أبان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: إذا زوج الرجل ابنه كان ذلك إلي ابنه، وإذا زوج ابنته جاز ذلك.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه في المهور وغير
ذلك (2).

(1) في نسخة: الذي (هامش المخطوط).
(2) التهذيب 7: 392 / 1568.
(2) الكافي 5: 366 / 2.
(1) التهذيب 7: 466 / 1868.
(3) التهذيب 7: 393 / 1576.
(1) تقدم في الحديثين 4 و 8 من الباب 6 من هذه الأبواب.
(2) يأتي في الحديثين 6 و 7 من الباب 55 من أبواب المهور.
293

14 - باب ان السكري إذا زوجت نفسها ثم أفاقت فرضيت
وأقرته جاز
(25661) 1 - محمد بن الحسن باسناده، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن
إسماعيل بن بزيع قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن امرأة ابتليت
بشرب النبيذ فسكرت فزوجت نفسها رجلا في سكرها، ثم أفاقت فأنكرت
ذلك، ثم ظنت أنه يلزمها ففزعت منه فأقامت مع الرجل على ذلك التزويج
أحلال هو لها أم التزويج فاسد لمكان السكر ولا سبيل للزوج عليها؟ فقال: إذا
أقامت معه بعد ما أفاقت فهو رضا منها، قلت: ويجوز ذلك التزويج عليها؟
فقال: نعم.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن إسماعيل (1).
ورواه في (عيون الأخبار) عن جعفر بن نعيم بن شاذان، عن محمد بن
شاذان، عن الفضل بن شاذان، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع (2).
15 - باب حكم من كان له بنات فروج واحدة منهن رجلا ولم
يسمها وقت العقد
(25662) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد،
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح،

الباب 14
فيه حديث واحد
(1) التهذيب 7: 392 / 1571.
(1) الفقيه 3: 259 / 1230.
(2) عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 19 / 44.
الباب 15
فيه حديث واحد
(1) الكافي 5: 412 / 1.
294

عن أبي عبيدة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل كن له ثلاث
بنات أبكار فزوج إحداهن رجلا ولم يسم التي زوج للزوج ولا للشهود، وقد
كان الزوج فرض لها صداقها، فلما بلغ إدخالها على الزوج بلغ الزوج انها
الكبرى من الثلاثة، فقال: الزوج لأبيها: إنما تزوجت منك الصغيرة من
بناتك، قال: فقال أبو جعفر (عليه السلام): إن كان الزوج رآهن كلهن ولم
يسم له واحدة منهن فالقول في ذلك قول الأب، وعلى الأب فيما بينه وبين الله
أن يدفع إلى الزوج الجارية التي كان نوى أن يزوجها إياه عند عقدة النكاح،
وإن كان الزج لم يرهن كلهن ولم يسم له واحدة منهن عند عقدة النكاح فالنكاح
باطل.
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن عمرو،
عن جميل بن صالح (1).
ورواه الصدوق باسناده عن جميل بن صالح (2).
16 - باب حكم كون الصبي المميز وكيلا في العقد قبل البلوغ
(25663) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن سلمة بن
الخطاب، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن عاصم بن حميد، عن
إبراهيم بن أبي يحيى، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: تزوج رسول الله
(صلى الله عليه وآله) أم سلمة زوجها إياه عمر بن أبي سلمة وهو صغير لم يبلغ
الحلم.

(1) التهذيب 7: 393 / 1574.
(2) الفقيه 3: 267 / 1268.
الباب 16
فيه حديث واحد
(1) الكافي 5: 391 / 7.
295

17 - باب ان الولاية في عقد العبد والأمة للمولى
(25664) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن
محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يجوز للعبد تحرير ولا تزويج ولا إعطاء
من ماله إلا بإذن مولاه.
(25665) 2 - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر،
عن داود بن الحصين، عن أبي العباس قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)
عن الأمة تتزوج بغير اذن أهلها؟ قال: يحرم ذلك عليها وهو الزنا.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في نكاح العبيد والإماء (1) وغير
ذلك (2).
18 - باب حكم دعوى المرأة بعد العقد انها حبلى أو أخت
الزوج أو في عدة
(25666) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد،
عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر
(عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة فقالت: أنا حبلى وأنا أختك من
الرضاعة وأنا على غير عدة، قال: فقال: إن كان دخل بها وواقعها فلا

الباب 17
فيه حديثان
(1) الكافي 5: 477 / 1، وأورده في الحديث 1 من الباب 23 من أبواب نكاح العبيد.
(2) الكافي 5: 479 / 1، وأورده في الحديث 2 من الباب 29 من أبواب نكاح العبيد.
(1) يأتي في الأبواب 22 - 29 من أبواب نكاح العبيد.
(2) يأتي في الحديث 2 من الباب 1 وفي الباب 9 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد.
الباب 18
فيه حديث واحد
(1) الكافي 5: 561 / 20.
296

يصدقها، وإن كان لم يدخل بها ولم يواقعها فليختبر وليسأل إذا لم يكن عرفها قبل
ذلك.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن
محمد (1).
ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب مثله (2) إلا أنه قال:
فليحتط وليسأل عنها.
19 - باب حكم ما لو ادعت المرأة زوجية رجل وأقر بها
(25667) 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد
الجبار، عن محمد بن إسماعيل، عن علي بن النعمان، عن سويد القلاء، عن
سماعة، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل اخذ
مع امرأة في بيت فأقر أنها امرأته وأقرت أنه زوجها فقال: رب رجل لو أتيت
به لاجزت له ذلك، ورب رجل لو أتيت به لضربته.
ورواه الشيخ باسناده عن أبي بصير (1).
أقول: الظاهر أن المراد لا يقبل ذلك مع التهمة.
20 - باب صحة عقد المرأة مع تعيينها وان أخطأ الوكيل فسماها
بغير اسمها
(25668) 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن عمران بن

(1) التهذيب 7: 433 / 1726.
(2) الفقيه 3: 301 / 1442.
الباب 19
فيه حديث واحد
(1) الكافي 5: 561 / 21.
(1) الفقيه 3: 302 / 1446.
الباب 20
فيه حديث واحد
(1) الكافي 5: 562 / 24.
297

موسى، عن محمد بن عبد الحميد، عن محمد بن شعيب قال: كتبت إليه أن
رجلا خطب إلى عم له ابنته فأمر بعض اخوانه أن يزوجه ابنته التي خطبها وان
الرجل أخطأ باسم الجارية فسماها بغير اسمها، وكان اسمها فاطمة فسماها
بغير اسمها، وليس للرجل ابنة باسم التي ذكر المزوج (1)، فوقع: لا بأس
به.
ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن عبد الحميد (2).
21 - باب ان من شك في ايقاع العقد لم يحكم به الا مع العلم
بوقوعه، وجواز تزويج أربع نسوة في عقد واحد
وان اختلف المهر
(25669) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد،
عن عبد الله بن الخزرج انه كتب إليه: ان رجلا خطب إلى رجل فطالت به
الأيام (1) والسنون فذهب عليه أن يكون قال له: افعل أو قد فعل، فأجاب
(عليه السلام) فيه لا يجب عليه إلا ما عقد عليه قلبه وثبتت عليه عزيمته.
أقول: ويأتي ما يدل على الحكم الثاني في ميراث الأزواج في حديث من
طلق واحدة من أربع (2) وغير ذلك (3).

(1) في المصدر: الزوج.
(2) الفقيه 3: 268 / 1270.
الباب 21
فيه حديث واحد
(1) الكافي 5: 562 / 25.
(1) في المصدر زيادة: والشهور.
(2) يأتي في الباب 9 من أبواب ميراث الأزواج.
(3) يأتي في الباب 4 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد.
298

22 - باب حكم من ادعى زوجية امرأة وأقام بينة فأنكرت
وادعت أختها زوجيته وأقامت البينة
(25670) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن
علي بن محمد القاساني، عن القاسم بن محمد، عن سليمان بن داود، عن
عيسى بن يونس، عن الأوزاعي، عن الزهري، عن علي بن الحسين (عليه
السلام) في رجل ادعى على امرأة انه تزوجها بولي وشهود، وأنكرت المرأة
ذلك فأقامت أخت هذه المرأة على هذا الرجل البينة أنه تزوجها بولي وشهود
ولم يوقتا وقتا، فكتب: ان البينة بينة الرجل ولا تقبل بينة المرأة لان الزوج قد
استحق بضع هذه المرأة، وتريد أختها فساد النكاح، فلا تصدق ولا تقبل بينتها
إلا بوقت قبل وقتها أو بدخول بها.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن
محمد (1).
ورواه باسناده آخر يأتي في القضاء في ترجيح البينتين (2).
23 - باب حكم من تزوج امرأة فادعى آخر أنه تزوجها
وأنكرت فلم يلتفت إلى دعواه بغير بينة الا أن يكون ثقة
(25671) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد
العزيز بن المهتدي قال: سألت الرضا (عليه السلام) قلت: جعلت فداك

الباب 22
فيه حديث واحد
(1) الكافي 5: 562 / 26.
(1) التهذيب 7: 433 / 1729.
(2) يأتي في الحديث 13 من الباب 12 من أبواب كيفية الحكم.
الباب 23
فيه 3 أحاديث
(1) الكافي 5: 563 / 27.
299

إن أخي مات وتزوجت امرأته فجاء عمي فادعى أنه كان تزوجها سرا فسألتها
عن ذلك فأنكرت أشد الانكار وقالت: ما كان بيني وبينه شئ قط، فقال:
يلزمك إقرارها ويلزمه إنكارها.
ورواه الصدوق باسناده عن إبراهيم بن هاشم، مثله (1).
(25672) 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن أخيه
الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن رجل تزوج جارية أو تمتع
بها فحدثه رجل ثقة أو غير ثقة فقال: إن هذه امرأتي وليست لي بينة،
فقال: إن كان ثقة فلا يقر بها وإن كان غير ثقة فلا يقبل منه.
(25673) 3 - وباسناده عن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن علي بن أحمد،
عن يونس قال: سألته عن رجل تزوج امرأة في بلد من البلدان فسألها لك زوج
فقالت: لا فتزوجها ثم إن رجلا أتاه فقال: هي امرأتي فأنكرت المرأة ذلك
ما يلزم الزوج فقال: هي امرأته إلا أن يقيم البينة.
وباسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين - يعني ابن سعيد - انه كتب
إليه يسأله وذكر مثله (1).
24 - باب بطلان العقد مع قصد المزاح وجواز تجديده وكذا
تحليل الأمة وانه لا بد من العلم بقصد المزاح
(25674) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن

(1) الفقيه 3: 303 / 1452.
(2) التهذيب 7: 461 / 1845.
(3) التهذيب 7: 468 / 1874.
(1) التهذيب 7: 477 / 1914.
الباب 24
فيه حديثان
(1) الكافي 5: 563 / 28.
300

أبي نصر، عن المشرقي، عن الرضا (عليه السلام) قال: قلت له: ما
تقول في رجل ادعى أنه خطب امرأة إلى نفسها وهي مازحة، فسألت عن
ذلك، فقالت: نعم؟ فقال: ليس بشئ قلت: فيحل للرجل أن
يتزوج؟ قال: نعم.
ورواه الصدوق بإسناده عن البزنطي، عن المشرقي مثله، إلا أنه قال:
خطب امرأة إلى نفسها ومازح فزوجته نفسها وهي مازحة (1).
(25675) 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن
محمد بن إسماعيل بن بزيع قال:
سألت الرضا (عليه السلام) عن امرأة
أحلت لزوجها جاريتها؟ فقال: ذلك له، قلت: وإن خاف أن تكون تمزح؟
قال: وكيف له بما في قلبها فإن علم أنها تمزح فلا.
25 - باب ان المرأة مصدقة في عدم الزوج وعدم العدة ونحو
ذلك ولا يجب التفتيش
(25676) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد
عن علي بن الحكم عن عمر بن حنظلة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه
السلام): اني تزوجت امرأة فسألت عنها فقيل فيها، فقال: وأنت لم سألت
أيضا؟! ليس عليكم التفتيش.
(25677) 2 - وعنه، عن أحمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن

(1) الفقيه 3: 271 / 1287.
(2) التهذيب 7: 462 / 1854، وأورده في الحديث 3 من الباب 32 من أبواب نكاح العبيد، وتقدم ما
يدل على بعض المقصود في الباب 21 من هذه الأبواب ويأتي ما يدل عليه في الباب 32 من أبواب
نكاح العبيد.
الباب 25
فيه حديثان
(1) الكافي 5: 569 / 55.
(2) الكافي 5: 392 / 4، وأورده في الحديث 5 من الباب 3 من هذه الأبواب وفي الحديث 1 من
الباب 10 من أبواب المتعة باسناد آخر.
301

أيوب، عن عمر بن أبان، عن ميسر (1) قال: قلت لأبي عبد الله (عليه
السلام): ألقى المرأة بالفلاة التي ليس فيها أحد، فأقول لها: ألك زوج؟
فتقول: لا، فأتزوجها؟ قال: نعم هي المصدقة على نفسها.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا (2) وفى الحيض (3)، ويأتي ما يدل
عليه في المتعة (4) وفي العدد (5) وغير ذلك (6).
26 - باب حكم الوكيل في النكاح إذا خالف ما امر به أو انكر
الموكل الوكالة
(25678) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن
عطية، عن أبي عبيدة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل أمر رجلا أن
يزوجه امرأة من أهل البصرة من بني تميم فزوجه امرأة من أهل الكوفة من بني
تميم، قال: خالف أمره وعلى المأمور نصف الصداق لأهل المرأة ولا عدة عليها
ولا ميراث بينهما، فقال بعض من حضر فان أمره أن يزوجه امرأة ولم يسم
أرضا ولا قبيلة ثم جحد الآمر أن يكون أمره بذلك بعد ما زوجه، فقال: إن كان
للمأمور بينة أنه كان أمره أن يزوجه كان الصداق على الآمر، وإن لم يكن
له بينة كان الصداق على المأمور لأهل المرأة ولا ميراث بينهما ولا عدة عليها ولها
نصف الصداق إن كان فرضا لها صداقا.
ورواه الصدوق أيضا باسناده عن الحسن بن محبوب مثله وزاد: وإن لم

(1) في المصدر: ميسرة.
(2) تقدم في الباب 18 و 23 من هذه الأبواب.
(3) تقدم في الباب 47 من أبواب الحيض.
(4) يأتي في الباب 10 من أبواب المتعة.
(5) يأتي في الباب 24 من أبواب العدد.
(6) يأتي في الباب 11 من أبواب أقسام الطلاق.
الباب 26
فيه حديث واحد
(1) التهذيب 7: 490 / 1970.
302

يكن سمى لها صداقا فلا شئ لها (1).
ورواه الشيخ أيضا في موضع آخر وأورد الزيادة (2).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الوكالة (3).
27 - باب بطلان نكاح الشغار وهو أن تزوج امرأتان ومهر كل
واحدة نكاح الأخرى.
(25679) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد،
عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) أو عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: نهى عن نكاح المرأتين ليس
لواحدة منهما صداق إلا بضع صاحبتها، وقال: لا يحل أن تنكح واحدة منهما
إلا بصداق أو نكاح المسلمين.
(25680) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن
بشير، عن غياث (1) بن إبراهيم قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام)
يقول: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا جلب (2) ولا جنب (3) ولا

(1) الفقيه 3: 264 / 1259.
(2) التهذيب 7: 483 / 1944.
(3) تقدم في الباب 4 من أبواب الوكالة.
الباب 27
فيه 4 أحاديث
(1) الكافي 5: 360 / 1.
(2) الكافي 5: 361 / 2، والتهذيب 7: 355 / 1445.
(1) في التهذيب: عمار - هامش المخطوط - وفي المصدر: غياث.
(2) الجلب في الزكاة: جمع العامل المواشي إلى مكان واحد وفي السباق ان يتبع فرسه رجلا يزجره
ويجلب عليه ويصيح. (النهاية 1: 281) هامش المخطوط.
(3) الجنب بالتحريك: ان يجنب الرجل مع فرسه فرسا آخر عند الرهان (الصحاح 1: 103)
هامش المخطوط.
303

شغار في الاسلام.
والشغار ان يزوج الرجل الرجل ابنته أو أخته ويتزوج هو ابنة المتزوج أو أخته
ولا يكون بينهما مهر غير تزويج هذا هذا وهذا هذا.
ورواه الصدوق في (معاني الأخبار) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله،
عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن جعفر بن بشير (4)، عن غياث
قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لا جلب ولا جنب ولا شغار
في الاسلام (5).
(25681) 3 - وعن علي بن محمد، عن ابن جمهور، عن أبيه رفعه عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن نكاح
الشغار وهي الممانحة، وهو أن يقول الرجل للرجل: زوجني ابنتك حتى
أزوجك ابنتي على أن لا مهر بينهما.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1)، وكذا الذي قبله.
(25682) 4 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن
الحسين بن زيد، عن الصادق عن آبائه (عليهم السلام) عن النبي (صلى
الله عليه وآله) - في حديث المناهي - قال: ونهى أن يقول الرجل للرجل:
زوجني أختك حتى أزوجك أختي.

(4) في المعاني: رشيد.
(5) معاني الأخبار: 274 / 1.
(3) الكافي 5: 361 / 3.
(1) التهذيب 7: 355 / 1446.
(4) الفقيه 4: 3 / 1.
304

28 - باب ان الوكيل إذا أوقع العقد ثم ظهر موت الزوج قبله
كان باطل ولا مهر ولا ميراث
(25683) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن
أبي ولاد الحناط قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجل أمر رجلا أن
يزوجه امرأة بالمدينة وسماها له، والذي أمره بالعراق، فخرج المأمور فزوجه
إياها، ثم قدم إلى العراق فوجد الذي أمره قد مات؟ قال: ينظر في ذلك فإن كان
المأمور زوجها إياه قبل أن يموت الآمر ثم مات الآمر بعده فان المهر في جميع
ذلك الميراث بمنزلة الدين، فإن كان زوجها إياه بعد ما مات الآمر فلا شئ على
الآمر ولا على المأمور والنكاح باطل.
(25684) 2 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد،
عن الحسن بن علي، عن عبد الله بن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) في رجل أرسل يخطب عليه امرأة وهو غائب فأنكحوا
الغائب وفرض الصداق ثم جاء خبره أنه توفى بعد ما سيق الصداق، فقال: إن
كان أملك بعد ما توفى فليس لها صداق ولا ميراث، وإن كان قد أملك قبل أن
يتوفى فلها نصف الصداق وهي وارثه وعليها العدة.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1).

الباب 28
فيه حديثان
(1) الفقيه 3: 271 / 1290.
(2) الكافي 5: 415 / 1.
(1) التهذيب 7: 367 / 1489.
305

أبواب النكاح المحرم وما يناسبه
1 - باب تحريم الزنا على الرجل محصنا كان أو غير محصن
(25685) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد،
عن ابن محبوب، عن مالك بن عطية، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر (عليه
السلام) قال: وجدنا في كتاب علي صلوات الله عليه: قال رسول الله (صلى
الله عليه وآله): إذا كثر الزنا من بعدي كثر موت الفجأة.
ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبي عبيدة مثله (1).
(25686) 2 - وعنه، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن أبي حمزة قال:
كنت عند علي بن الحسين (عليه السلام) فجاءه رجل فقال: يا أبا محمد
انى مبتلى بالنساء فأزني يوما وأصوم يوما، يكون ذا كفارة لذا، فقال له علي بن
الحسين (عليهما السلام): انه ليس شئ أحب إلى الله عز وجل من أن يطاع
فلا يعصى فلا تزن ولا تصم، فاجتذبه أبو جعفر (عليه السلام) إليه فأخذه
بيده فقال: يا أبا زنة (1)، تعمل عمل أهل النار وترجو أن تدخل الجنة.

أبواب النكاح المحرم وما يناسبه.
الباب 1
فيه 24 حديثا
(1) الكافي 5: 541 / 4.
(1) المحاسن: 107 / 93.
(2) الكافي 5: 541 / 5.
(1) ابازنة: كنية القرد (القاموس المحيط 4: 234) هامش المخطوط.
307

(25687) 3 - وعنه، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن سويد
قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام): إني مبتلى بالنظر إلى المرأة الجميلة
فيعجبني النظر إليها، فقال: يا علي، لا بأس إذا عرف الله من نيتك الصدق
وإياك والزنا فإنه يمحق البركة ويهلك الدين (1).
أقول: يمكن حمل النظر على ما كان بقصد التزويج أو بغير تعمد أو غير
ذلك من الاقسام المذكورة سابقا لما مضى (2) ويأتي (3).
(25688) 4 - وعنه، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة،
عن إبراهيم بن ميمون، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه
السلام) عن قول الله عز وجل: (أعطى كل شئ خلقه ثم هدى) (1)؟
قال: ليس شئ من خلق الله إلا وهو يعرف من شكله الذكر من الأنثى،
قلت: ما يعني " ثم هدى "؟ قال: هداه للنكاح والسفاح من شكله
(25689) 5 - وعنه، عن أحمد، عن ابن فضال، عن عبد الله بن ميمون
القداح، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال يعقوب لابنه: يا بني لا
تزن فان الطير لو زنى لتناثر ريشه.
ورواه البرقي في (المحاسن) عن محمد بن علي، عن ابن فضال (1).
ورواه الصدوق باسناده عن عبد الله بن ميمون مثله (2).

(3) الكافي 5: 542 / 6.
(1) علق المصنف هنا: فيه دلالة على بطلان الاحباط ومثله كثير جدا (منه).
(2) مضى في الباب 104 من أبواب مقدمات النكاح.
(3) يأتي في الحديث 2 من الباب 14 من هذه الأبواب.
(4) الكافي 5: 567 / 49.
(1) طه 20: 50.
(5) الكافي 5: 542 / 8.
(1) المحاسن: 106 / 92.
(2) الفقيه 4: 13 / 4.
308

(25690) 6 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن
حريز بن عبد الله، عن الفضيل، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال
النبي (صلى الله عليه وآله): في الزنا خمس خصال: يذهب بماء الوجه،
ويورث الفقر، وينقص العمر، ويسخط الرحمن ويخلد في النار، نعوذ بالله
من النار.
(25691) 7 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير وعثمان بن عيسى، عن
علي بن سالم قال: قال أبو إبراهيم (عليه السلام): اتق الزنا فإنه يمحق الرزق
ويبطل الدين.
(25692) 8 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن
محمد الأشعري عن عبد الله بن ميمون القداح، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال: للزاني ست خصال ثلاث في الدنيا وثلاث في الآخرة أما
التي في الدنيا فيذهب بنور الوجه، ويورث الفقر، ويعجل الفناء، وأما التي في
الآخرة فسخط الرب وسوء الحساب، والخلود في النار.
ورواه الصدوق باسناده عن عبد الله بن ميمون (1).
ورواه في (الخصال) وفى (عقاب الأعمال) عن محمد بن علي
ماجيلويه، عن عمه محمد بن علي، عن ابن فضال، عن عبد الله بن
ميمون (2).
ورواه البرقي في (المحاسن) عن محمد بن علي مثله (3).

(6) الكافي 5: 542 / 9.
(7) الكافي 5: 541 / 2.
(8) الكافي 5: 541 / 3.
(1) الفقيه 3: 375 / 1774.
(2) الخصال: 321 / 4، وعقاب الأعمال: 311 / 1.
(3) المحاسن: 106 / 91.
309

(25693) 9 - وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن
إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الزاني كيف
يجلد؟ قال: أشد الجلد، قلت: من فوق ثيابه؟ قال: بل تخلع ثيابه.
وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن
يحيى، عن إسحاق بن عمار، عن أبي إبراهيم (عليه السلام) نحوه (1).
(25694) 10 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء، عن محمد بن
مسلم، قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): إذا زنى الزاني خرج منه روح
الايمان وإن استغفر عاد إليه قال: وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله):
لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الشارب حين يشرب وهو مؤمن،
ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، قال: أبو جعفر (عليه السلام):
وكان أبي يقول: إذا زنى الزاني فارقه روح الايمان، قلت: وهل يبقى فيه من
الايمان شئ أو قد انخلع منه أجمع؟ قال: لا بل فيه، فإذا قام عاد إليه روح
الايمان.
(25695) 11 - قال: وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): الزنا يورث
الفقر ويدع الديار بلاقع.
(25696) 12 - قال: وقال (عليه السلام) ما عجت الأرض إلى ربها عز
وجل كعجيجها من ثلاث: من دم حرام يسفك عليها، أو اغتسال من زنا،
أو النوم عليها قبل طلوع الشمس.

(9) الكافي 7: 183 / 2، وأورده في الحديث 2 من الباب 11، وأورد نحوه في الحديث 3 من
الباب 11 من أبواب حد الزنا.
(1) الكافي 7: 183 / 3.
(10) الفقيه 4: 14 / 20.
(11) الفقيه 4: 13 / 11.
(12) الفقيه 4: 13 / 12.
310

(25697) 13 - قال: وصعد رسول الله (صلى الله عليه وآله) المنبر فقال:
ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم:
شيخ زان، وملك جبار، ومقل مختال.
(25698) 14 - وباسناده عن علي بن إسماعيل الميثمي، عن بشير قال:
قرأت في بعض الكتب قال الله تبارك وتعالى: لا أنيل رحمتي من يعرضني
للايمان الكاذبة، ولا أدنى مني يوم القيامة من كان زانيا.
(25699) 15 - وباسناده عن محمد بن سنان، عن الرضا (عليه السلام) فيما
كتب إليه من جواب مسائله: وحرم الزنا لما فيه من الفساد من قتل
النفس، وذهاب الأنساب، وترك التربية للأطفال، وفساد المواريث، وما أشبه
ذلك من وجوه الفساد.
ورواه في (العلل) و (عيون الأخبار) (1) بالسند الآتي.
(25700) 16 - وباسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد، عن أبيه، عن
الصادق، عن آبائه (عليهم السلام) - في وصية النبي (صلى الله عليه وآله)
لعلي (عليه السلام) - قال يا علي في الزنا ست خصال ثلاث منها في
الدنيا، وثلاث منها في الآخرة، فأما التي في الدنيا فيذهب بالبهاء، ويعجل
الفناء، ويقطع الرزق، وأما التي في الآخرة فسوء الحساب وسخط الرحمن،
والخلود في النار.

(13) الفقيه 4: 13 / 15، وأورده عن الكافي وعقاب الأعمال في الحديث 1 من الباب 59 من
أبواب جهاد النفس.
(14) الفقيه 4: 13 / 17، وأورده عن عقاب الأعمال في الحديث 17 من الباب 4 من أبواب الايمان.
(15) الفقيه 3: 369 / 1748، وأورد قطعة منه في الحديث 9 من الباب 104 من أبواب أحكام
الأولاد، وأورد صدره في الحديث 11 من الباب 1 من أبواب القصاص في النفس.
(1) علل الشرائع: 479 / 1، عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 92.
(2) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة: برمز (خ).
(16) الفقيه 4: 266 / 821، وأورد قطعة منه في الحديث 6 من الباب 117 من أبواب مقدمات
النكاح، وقطعة منه في الحديث 3 من الباب 23 من أبواب الذبائح.
311

وفي (الخصال) (1) بالسند الآتي (2) عن أنس بن محمد مثله.
وعن أبي العباس الكندي، عن أحمد بن سعيد الدمشقي، عن هشام بن
عمار، عن سلمة (3) بن علي، عن الأعمش، عن شقيق، عن حذيفة بن
اليمان قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وذكر نحوه (4).
(25701) 17 - وفى (عقاب الأعمال): عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن
أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن صباح بن سيابة
قال: كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) قيل له: أيزني الزاني وهو مؤمن؟
فقال: لا إذا كان على بطنها سلب الايمان منه، فإذا قام رد عليه، قال: فإنه
إن أراد أن يعود، قال: ما أكثر من يهم أن يعود ثم لا يعود.
(25702) 18 - وعن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن
ابن فضال، عن عبيد بن زرارة، (عن عبد الله بن أعين) (1) قال: سمعت أبا
جعفر (عليه السلام) يقول: إذا زنى الرجل أدخل الشيطان ذكره فعملا جميعا
فكانت النطفة واحدة، وخلق منها (2) الولد، ويكون شرك الشيطان.
(25703) 19 - وعن علي بن أحمد بن عبد الله، عن أبيه، عن جده أحمد بن أبي
عبد الله عن أبيه، عن ابن فضال، عن ابن بكير قال: قلت لأبي جعفر

(1) الخصال 320 / 3.
(2) يأتي في الفائدة الأولى: من الخاتمة برمز (خ).
(3) في المصدر: مسلمة.
(4) الخصال: 320 / 3.
(17) عقاب الأعمال: 312 / 3، والمحاسن: 107 / 93.
(18) عقاب الأعمال: 312 / 4، والمحاسن: 107 / 95.
(1) في المصدر: عن عبد الملك بن أعين.
(2) في المصدر: منهما.
(19) عقاب الأعمال: 313 / 8، وأورده عن الكافي في الحديث 14 من الباب 46 من أبواب جهاد
النفس.
312

(عليه السلام) في قول رسول الله (صلى الله عليه وآله): إذا زنى الرجل فارقه
روح الايمان، قال: قوله تعالى: (وأيدهم بروح منه) (1) ذاك الذي يفارقه.
ورواه البرقي في (المحاسن) عن ابن فضال (2) والذي قبله عن أبيه،
عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عبد الملك بن أعين، والذي قبلهما، عن
ابن أبي عمير مثله.
(25704) 20 - أحمد بن محمد البرقي في (المحاسن): عن علي بن عبد الله،
عن شريف بن سابق، عن الفضل بن أبي قرة، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) إن الله أوحى إلى موسى (عليه السلام) لا تزنوا فتزني نساؤكم،
ومن وطأ فراش امرئ مسلم وطئ فراشه كما تدين تدان.
(25705) 21 - وعن أبي حمزة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: أوحي
الله إلى موسى (عليه السلام) لا تزني (1) فاحجب عنك نور وجهي، وتغلق
أبواب السماوات دون دعائك.
(25706) 22 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن أحمد بن إسحاق،
عن بكر بن محمد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ان للقلب اذنين،
روح الايمان يساره بالخير، والشيطان يساره بالشر فأيهما ظهر على صاحبه
غلبه.
(25707) 23 - قال: وقال إذا زني الرجل خرج منه روح الايمان، قلنا:

(1) المجادلة 58: 22.
(2) المحاسن: 106 / 90.
(20) المحاسن: 107 / 94.
(21) المحاسن 107 / 94.
(1) كذا في الأصل، والمصدر: لا تزن.
(22) قرب الإسناد: 17.
(23) قرب الإسناد: 17.
313

الروح التي قال الله: (وأيدهم بروح منه)؟ قال: نعم.
(25708) 24 - قال: وقال أبو عبد الله (عليه السلام): لا يزني الزاني وهو
مؤمن، ولا يسرق السارق وهو مؤمن، إنما عني بذلك ما دام على بطنها، فإذا
توضأ وتاب كان في حال غير ذلك
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه هنا (2) وفي
الحدود (3) وغير ذلك (4).
2 - باب تحريم الزنا على المرأة محصنة كانت أو غير محصنة
(25709) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن

(1) المجادلة 58: 22.
(24) قرب الإسناد: 17.
(1) تقدم في الحديث 14 من الباب 2 من مقدمات العبادات وفي الحديث 8 من الباب 2 من
أبواب القبلة وفي الحديث 7 من الباب 36 من أبواب التعقيب وفي الحديث 3 من الباب 7 من
أبواب الصدقة وفي الأحاديث 9 و 18 و 19 من الباب 152 من أبواب أحكام العشرة، وفي
الحديث 6 من الباب 23 وفي الحديث 9 من الباب 45 وفي الأحاديث 2 و 3 و 12 و 14 و 15
و 18 و 19 و 36 من الباب 46 وفي الأحاديث 15 و 19 و 20 و 21 و 22 من الباب 49 من
أبواب جهاد النفس وفي الباب 41 من أبواب الأمر والنهي، وفي الحديث 8 من الباب 25
وفي الحديث 3 من الباب 36 وفي الحديث 31 من الباب 99 من أبواب مما يكتسب به، وفي
الباب 1 من أبواب الربا، وفي الحديث 4 من الباب 3 من أبواب الوديعة، وفي الباب 104
من أبواب مقدمات النكاح.
(2) يأتي في الأبواب 2 و 4 و 6 و 9 وفي الحديثين 2 و 12 من الباب 17 وفي الحديث 4 من
الباب 28 من هذه الأبواب.
(3) يأتي في أكثر أبواب حد الزنا.
(4) يأتي في الحديثين 3 و 4 من الباب 1 من أبواب حد السرقة، وفي الحديث 6 من الباب 104
من أبواب أحكام الأولاد، وفي الباب 2 من أبواب نكاح البهائم.
الباب 2
فيه 5 أحاديث
(1) الكافي 5: 543 / 1 والمحاسن: 108 / 97، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 133 من
أبواب مقدمات النكاح، وعن الفقيه في الحديث 1 من الباب 16 من هذه الأبواب.
314

محمد، عن عثمان بن عيسى، عن ابن مسكان، عن محمد بن مسلم، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب
أليم، منهم المرأة توطئ فراش زوجها.
ورواه الصدوق في (عقاب الأعمال) عن محمد بن موسى بن المتوكل،
عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد مثله (1).
(25710) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
إسحاق بن بلال (1)، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين
(عليه السلام): ألا أخبركم بأكبر الزنا؟ قالوا: بلى، قال: هي امرأة
توطئ فراش زوجها فتأتي بولد من غيره فتلزمه زوجها، فتلك التي لا يكلمها
الله ولا ينظر إليها يوم القيامة ولا يزكيها ولها عذاب أليم.
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير (2).
ورواه في (عقاب الأعمال) عن محمد بن علي بن ماجيلويه، عن علي بن
إبراهيم (3).
ورواه البرقي في (المحاسن) عن ابن أبي عمير، والذي قبله، عن
عثمان بن عيسى مثله (4).
(25711) 3 - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي عن السكوني، عن أبي عبد الله

(1) عقاب الأعمال: 312 / 5.
(2) الكافي 5: 543 / 2.
(1) في الفقيه: هلال - هامش المخطوط - وفي الكافي: أبي الهلال.
(2) الفقيه 3: 376 / 1775.
(3) عقاب الأعمال: 312 / 6.
(4) المحاسن: 108 / 98.
(3) الكافي 5: 543 / 3.
315

(عليه السلام) قال: اشتد غضب الله على امرأة أدخلت على أهل بيتها من
غيرهم فأكل خيراتهم ونظر إلى عوراتهم.
(25712) 4 - وعنه، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن سماعة، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الحر والحرة إذا زنيا جلد كل واحد منهما مائة
جلدة، فأما المحصن والمحصنة فعليهما الرجم.
(25713) 5 - محمد بن علي بن الحسين في (عقاب الأعمال) بسند تقدم في
عيادة المريض عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: من فجر بامرأة ولها بعل
انفجر من فرجهما من صديد جهنم واد مسيرة خمسمائة عام يتأذى أهل النار من
نتن ريحهما، وكانا من أشد الناس عذابا.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه هنا (2) وفي
الحدود وغير ذلك (3).
3 - باب تحريم إزالة بكارة البكر على غير الزوج والموالي مطلقا
(25714) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن
أبي نجران، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في امرأة
افتضت جارية بيدها، قال: عليها مهرها وتجلد ثمانين.

(4) الكافي 7: 177 / 2، وأورده في الحديث 3 من الباب 1 من أبواب حد الزنا.
(5) عقاب الأعمال: 338.
(1) تقدم في الحديث 1 و 4 و 7 من الباب 117، وفي الحديث 2 من الباب 129 من أبواب
مقدمات النكاح.
(2) يأتي في الباب 6 و 7 و 8 من هذه الأبواب.
(3) يأتي في جميع أبواب حد الزنا، وفي الباب 51 من أبواب نكاح العبيد والإماء.
الباب 3
فيه 3 أحاديث
(1) الكافي 7: 203 / 3، وأورده عن التهذيب والفقيه في الحديث 1 و 4 من الباب 39 من أبواب
حد الزنا.
316

(25715) 2 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن وهب،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث طويل - ان امرأة دعت نسوة
فأمسكن صبية يتيمة بعد ما رمتها بالزنا وأخذت عذرتها بإصبعها فقضي أمير
المؤمنين (عليه السلام) أن تضرب المرأة حد القاذف وألزمهن جميعا العقر وجعل
عقرها أربعمائة درهم.
(25716) 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن طلحة بن زيد، عن جعفر بن
محمد، عن أبيه إن عليا (عليه السلام) قال: إذا اغتصبت (1) أمة
فاقتضت (2) فعليه عشر قيمتها، فإذا كانت حرة فعليه الصداق.
ورواه الصدوق بإسناده عن طلحة بن زيد (3).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (4)، ويأتي ما يدل عليه (5).
4 - باب تحريم الانزال في فرج المرأة المحرمة، ووجوب العزل
في الزنا
(25717) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن

(2) الكافي 7: 425 / 9، وأورده في الحديث 1 من الباب 19 من أبواب كيفية الحكم.
(3) التهذيب 7: 491 / 1971، وأورده في الحديث 1 من الباب 82 من أبواب نكاح العبيد ومثله
بسند آخر في الحديث 2 من الباب 45 من أبواب المهور وفي الحديث 5 من الباب 39 من أبواب حد
الزنا.
(1) في المصدر: اغتصب الرجل.
چ (2) في المصدر: فاقتضها.
(3) الفقيه 3: 266 / 1265.
(4) تقدم في البابين 1 و 2 من هذه الأبواب.
(5) ويأتي في الحديث 1 من الباب 45 من أبواب المهور وفي الباب 4 من أبواب حد السحق وفي
الباب 52 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، وفي الباب 45 من الديات
الباب 4
فيه حديثان
(1) الكافي 5: 541 / 1.
317

عثمان بن عيسى، عن علي بن سالم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن
أشد الناس عذابا يوم القيامة رجلا أقر نطفته (1) في رحم يحرم عليه.
ورواه الصدوق في (عقاب الأعمال) عن علي بن أحمد بن عبد الله، عن
أبيه، عن جده أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه عن عثمان بن عيسى (2).
ورواه البرقي في (المحاسن) مثله (3).
(25718) 2 - محمد بن علي بن الحسين: قال النبي (صلى الله عليه
وآله): لن يعمل ابن آدم عملا أعظم عند الله عز وجل من رجل قتل نبيا أو
اماما أو هدم الكعبة التي جعلها الله قبلة لعباده أو أفرغ ماءه في امرأة حراما.
ورواه في (الخصال) عن محمد بن الحسن، عن سعد، عن القاسم بن
محمد، عن سليمان بن داود، عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: قال النبي (صلى الله عليه وآله) (1)، وذكر الحديث.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3).
5 - باب كراهة حديث النفس بالزنا
(25719) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن عدة

(1) في عقاب الأعمال: نطفه (هامش المخطوط) لكن المطبوع في المصدر كما في المتن.
(2) عقاب الأعمال: 313 / 7.
(3) المحاسن: 106 / 89.
(2) الفقيه 4: 12 / 10.
(1) الخصال 1: 120 / 109.
(2) تقدم في الحديثين 15 و 18 من الباب 1 من هذه الأبواب.
(3) يأتي في الحديث 3 من الباب 1 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد، وفي الحديث 4 من
الباب 28 من هذه الأبواب.
الباب 5
فيه حديث واحد
(1) الكافي 5: 542 / 7.
318

من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن أبي العباس الكوفي جميعا، عن
عمرو بن عثمان، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في
حديث - قال: ان عيسى (عليه السلام) قال: للحواريين: إن موسى أمركم أن
لا تحلفوا بالله كاذبين، أنا آمركم أن لا تحلفوا بالله كاذبين ولا صادقين قالوا:
زدنا، قال: إن موسى أمركم أن لا تزنوا، وأنا آمركم أن لا تحدثوا أنفسكم
بالزنا فضلا عن أن تزنوا، فإن من حدث نفسه بالزنا كان كمن أوقد في بيت
مزوق فأفسد التزاويق الدخان، وإن لم يحترق البيت. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمة العبادات وغيرها (1)، ويأتي ما
يدل عليه (2).
6 - باب تحريم الزنا على الرجل بالصبية غير المدركة
(25720) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد،
عن ابن فضال، عن ابن بكير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) قلت:
جارية لم تبلغ وجدت مع رجل يفجر بها؟ قال: تضرب الجارية دون الحد
ويقام على الرجل الحد.
(25721) 2 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي
، عن أبان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يحد الصبي إذا وقع
على المرأة ويحد الرجل إذا وقع على الصبية.

(1) تقدم في الباب 7 من أبواب مقدمة العبادات.
(2) يأتي في الحديث 15 من الباب 31 من هذه الأبواب.
الباب 6
فيه حديثان
(1) الكافي 7: 180 / 2، وأورده بتمامه باسناد آخر في الحديث 2 من الباب 9 من أبواب حد الزنا.
(2) الكافي 7: 180 / 3، وأورده في الحديث 3 من الباب 9 من أبواب حد الزنا.
319

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).
7 - باب تحريم الزنا على المرأة بالصبي غير المدرك وبعبدها
(25722) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن
محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، جميعا، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب،
عن سليمان بن خالد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في
غلام صغير لم يدرك ابن عشر سنين زنى بامرأة، قال: يجلد الغلام دون الحد،
وتجلد المرأة الحد كاملا، قيل: فإن كانت محصنة؟ قال: لا ترجم لان الذي
نكحها ليس بمدرك، ولو كان مدركا رجمت.
ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه، عن سعد، عن الهيثم بن أبي
مسروق، عن الحسن بن محبوب (1).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3) وعلى زنا
المرأة بعبدها في نكاح العبيد والإماء (4).
8 - باب تحريم اغتصاب المرأة الأجنبية فرجها
(25723) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن

(1) تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب.
(2) يأتي في الباب 9 من أبواب حد الزنا وفي الباب 31 من هذه الأبواب.
الباب 7
فيه حديث واحد
(1) الكافي 7: 180 / 1، وأورده في الحديث 1 من الباب 9 من أبواب حد الزنا.
(1) علل الشرائع: 534 / 1.
(2) تقدم في البابين 1 و 2 من هذه الأبواب.
(3) يأتي في الباب 9 من أبواب حد الزنا وفي الباب 10 من هذه الأبواب.
(4) يأتي في الباب 51 من أبواب نكاح العبيد والإماء.
الباب 8
فيه حديثان
(1) الكافي 7: 189 / 1، وأورده في الحديث 1 من الباب 17 من أبواب حد الزنا.
320

محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب،
عن بريد العجلي قال: سئل أبو جعفر (عليه السلام) عن رجل اغتصب امرأة
فرجها؟ قال: يقتل محصنا كان أو غير محصن.
(25724) 2 - محمد بن علي بن الحسين في (عقاب الأعمال) بسند تقدم في
عيادة المريض (1) عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: المرأة إذا طاوعت
الرجل فنال منها حراما وقبلها وباشرها حراما أو فاكهها أو أصاب منها فاحشة
فعليها مثل ما على الرجل فإن غلبها على نفسها كان على الرجل وزره
ووزرها.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه في الحدود (3).
9 - باب تحريم الزنا سواء كانت المرأة مسلمة أم يهودية أم
نصرانية أم مجوسية حرة أم أمة قبلا أم دبرا
(25725) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن
الحسين بن زيد عن الصادق، عن آبائه عن النبي (صلى الله عليه وآله)
- في حديث المناهي - قال: ألا ومن زنى بامرأة مسلمة أو يهودية أو نصرانية أو
مجوسية حرة أو أمة ثم لم يتب منه ومات مصرا عليه فتح الله تعالى له في قبره
ثلاثمائة باب يخرج منها حياة وعقارب وثعبان من النار، فهو يحترق إلى يوم
القيامة، فإذا بعث من قبره تأذي الناس من نتن ريحه فيعرف بذلك وبما كان
يعمل في دار الدنيا حتى يؤمر به إلى النار، ألا وان الله حرم الحرام وحد الحدود

(2) عقاب الأعمال: 334 باختلاف.
(1) تقدم في الحديث 9 من الباب 10 من أبواب الاحتضار.
(2) تقدم في الحديث 3 من الباب 3 من هذه الأبواب.
(3) يأتي في الباب 17 من أبواب حد الزنا.
الباب 9
فيه حديثان
(1) الفقيه 4: 6 / 1.
321

فما أحد أغير من الله ومن غيرته حرم الفواحش.
(25726) 2 - ورواه في (عقاب الأعمال) بإسناد تقدم في عيادة المريض
نحوه وزاد: ومن نكح امرأة حراما في دبرها أو رجلا أو غلاما حشره الله يوم القيامة أنتن من الجيفة يتأذى به الناس حتى يدخل جهنم، ولا يقبل الله منه
صرفا ولا عدلا، وأحبط الله عمله ويدعه في تابوت مشدود بمسامير من حديد
ويضرب عليه في التابوت بصفايح حتى يتشبك في تلك المسامير، فلو وضع عرق
من عروقه على أربعمأة أمة لماتوا جميعا وهو من أشد أهل النار عذابا.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).
10 - باب وجوب التوبة من الزنا
(25727) 1 - محمد بن علي بن الحسين في (عقاب الأعمال): بإسناده عن
محمد بن الحسن عن الحسن بن متيل، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن
يحيى بن المغيرة، عن حفص عن زيد بن علي قال: قال أمير المؤمنين (عليه
السلام): إذا كان يوم القيامة أهب الله ريحا منتنة يتأذى بها أهل الجمع حتى إذا
همت ان تمسك بأنفاس الناس فاذاهم مناد: هل تدرون ما هذه الريح التي قد
آذتكم؟ فيقولون: لا، وقد آذتنا وبلغت منا كل مبلغ، قال: ثم يقال: هذه
ريح فروج الزناة الذين لقوا الله بالزنا ثم لم يتوبوا فالعنوهم لعنهم الله، فلا

(2) عقاب الأعمال: 332.
(1) تقدم في الحديث 8 من الباب 2 من أبواب القبلة وفي الحديث 3 من الباب 7 من أبواب
الصدقة وفي الحديث 9 من الباب 45 من أبواب جهاد النفس، وفي الباب 1 وفي الحديثين 4
و 5 من الباب 2 من هذه الأبواب.
(2) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 12 من هذه الأبواب وفي الباب 50 من أبواب حد
الزنا.
الباب 10
فيه حديث واحد
(1) عقاب الأعمال: 312.
322

يبقى في الموقف أحد قال: اللهم العن الزناة.
ورواه البرقي في (المحاسن) عن يحيى بن المغيرة (1).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه.
11 - باب تحريم الزنا بمحرم على الرجل والمرأة
(25728) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن
محبوب، عن أبي أيوب، عن بكير بن أعين، عن أحدهما (عليهما السلام)
قال: من زنى بذات محرم حتى يواقعها ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ما
أخذت، وإن كانت تابعته ضربت ضربة بالسيف أخذت منها ما أخذت،
الحديث.
(25729) 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن
أسباط، عن عبد الله بن بكير، عن أبيه قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام):
من أتى ذات محرم ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).

(1) المحاسن: 107 / 96.
(2) تقدم في الحديث 24 من الباب 1 وفي لا حديث 1 من الباب 9 من هذه الأبواب وفي الباب 86
من أبواب جهاد النفس.
(3) يأتي في الباب 46 من أبواب حد الزنا.
الباب 11
فيه حديثان
(1) الكافي 7: 190 / 1 وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 19 من أبواب حد الزنا.
(2) الكافي 7: 190 / 6، وأورده في الحديث 6 من الباب 19 من أبواب حد الزنا.
(1) تقدم في الحديث 14 من الباب 49 من أبواب جهاد النفس وفي الحديث 6 من الباب 41 من
أبواب الأمر والنهي، وفي البابين 1 و 2 من هذه الأبواب.
(2) يأتي في الباب 19 من أبواب حد الزنا.
323

12 - باب تحريم الزنا بالأمة وإن كان بعضها ملكا للفاعل
(25730) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه (1)، عن
صالح بن سعيد بن يونس، عن عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي عبد الله
(عليه السلام): قوم اشتركوا في شراء جارية فأتمنوا بعضهم وجعلوا الجارية
عنده فوطأها، قال: يجلد الحد ويدرأ عنه من الحد بقدر ماله فيها الحديث.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه في نكاح
الإماء (3) وفي الحدود (4)، وغير ذلك (5).
13 - باب تحريم خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية تحت لحاف واحد
أو في بيت واحد
(25731) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى،
عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: حد الجلد أن يوجدا في لحاف واحد (1).

الباب 12
فيه حديث واحد
(1) الكافي 7: 194 / 1، علل الشرائع: 580 / 13
وأورده في الحديث 4 من الباب 22 من أبواب حد الزنا، وبسند آخر في الحديث 1 من الباب 17
من أبواب بيع الحيوان.
(1) (عن أبيه) ليس في المصدر.
(2) تقدم في الباب 17 من أبواب بيع الحيوان وفي الحديث 1 من الباب 3 من أبواب أحكام الشركة.
(3) يأتي في الباب 29 من أبواب نكاح العبيد والإماء.
(4) يأتي في الباب 22 من أبواب حد الزنا.
(5) يأتي في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
الباب 13
فيه 3 أحاديث
(1) الكافي 7: 181 / 1، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 10 من أبواب حد الزنا.
(1) في المصدر زيادة: فالرجلان يجلدان إذا اخذا في لحاف واحد الحد، والمرأتان تجلدان إذا اخذتا
في لحاف واحد الحد.
324

(25732) 2 - وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: حد الجلد في الزنا ان يوجدا في لحاف
واحد الحديث.
(25733) 3 - محمد بن علي بن الحسين باسناده، عن حماد، عن حريز، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) ان عليا (عليه السلام) وجد رجلا مع امرأة في
لحاف فضرب كل واحد منهما مأة سوط غير سوط.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمات النكاح (1) وفي الإجارة (2)،
ويأتي ما يدل عليه هنا (3) وفي الحدود (4).
14 - باب تحريم مقدمات الزنا كالجلوس بين الرجلين والالتزام
والملامسة والتقبيل والنظر
(25734) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد،
عن علي بن الحكم عن أبان، عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام)
قال: إذا شهد الشهود على الزاني أنه قد جلس منها مجلس الرجل من امرأته
أقيم عليه الحد.

(2) الكافي 7: 181 / 3، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 22 من هذه الأبواب وفي الحديث 4
من الباب 10 من أبواب حد الزنا.
(3) الفقيه 4: 15 / 2، وأورده في الحديث 20 من الباب 10 من أبواب حد الزنا.
(1) تقدم في الباب 99 من أبواب مقدمات النكاح.
(2) تقدم في الباب 31 من أبواب الإجارة وفي الحديث 22 من الباب 38 من أبواب الأمر والنهي.
(3) يأتي في الحديث 1 من الباب 14 من هذه الأبواب.
(4) يأتي في البابين 10 و 40 من أبواب حد الزنا.
الباب 14
فيه حديثان
(1) الكافي 7: 182 / 8، وأورده بتمامه في الحديثين 13 و 14 من الباب 10 من أبواب حد الزنا.
325

(25735) 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي
نجران، عمن ذكره، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
وعن يزيد بن حماد وغيره، عن أبي جميلة، عن أبي جعفر وأبي عبد الله
(عليهما السلام) قالا: ما من أحد إلا وهو يصيب حظا من الزنا، فزنا العينين
النظر، وزنا الفم القبلة، وزنا اليدين اللمس صدق الفرج ذلك أم كذب.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).
15 - باب تحريم وطء الزوجة والأمة قبلا في الحيض والنفاس
حتى تطهر، وجواز الاستمتاع بما دونه، وتحريم الوطء في
الصوم والاحرام.
(25736) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد،
ومحمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن منصور بن يونس،
عن إسحاق بن عباد (1)، عن عبد الملك بن عمرو قال: سألت أبا عبد الله (عليه
السلام): ما لصاحب المرأة الحايض منها؟ فقال: كل شئ ما عدا القبل بعينه.
(25737) 2 - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن عبد الله بن
جبلة، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته
عن المرأة الحائض ما يحل لزوجها منها؟ قال: ما دون الفرج.

(2) الكافي 5: 559 / 11، وأورده في الحديث 2 من الباب 104 من أبواب مقدمات النكاح.
(1) تقدم في الباب 105 من أبواب مقدمات النكاح، وفي الحديث 2 من الباب 8 من هذه
الأبواب.
(2) يأتي في الحديث 1 من الباب 30 من هذه الأبواب.
الباب 15
فيه 3 أحاديث
(1) الكافي 5: 538 / 1.
(1) في المصدر: (عمار) بدل: عباد.
(2) الكافي 5: 538 / 2.
326

(25738) 3 - محمد بن مسعود العياشي في (تفسيره): عن عيسى بن عبد الله
قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): المرأة تحيض يحرم على زوجها أن يأتيها
في فرجها لقول الله عز وجل: (ولا تقربوهن حتى يطهرن) (1) فيستقيم للرجل
أن يأتي امرأته وهي حائض فيما دون الفرج.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2).
16 - باب تحريم الدياثة
(25739) 1 - محمد بن علي بن الحسين، باسناده عن ابن مسكان، عن
محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم
القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم: الشيخ الزاني
والديوث والمرأة توطئ فراش زوجها.
(25740) 2 - قال: وقال (عليه السلام): إن الجنة ليوجد ريحها من مسيرة
خمسمائة عام ولا يجدها عاق ولا ديوث، قيل: يا رسول الله وما الديوث؟
قال الذي تزني امرأته وهو يعلم بها.
ورواه في (الخصال) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن
أحمد عن علي بن السندي عن علي بن الحكم، عن محمد بن الفضيل، عن
شريس الوابشي، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول

(3) تفسير العياشي 1: 110 / 329.
(1) البقرة 2: 222.
(2) تقدم في الباب 24 من أبواب الحيض وفي الباب 7 من أبواب النفاس وفي الباب 4 من أبواب
ما يمسك عنه الصائم وفي البابين 11 و 12 من أبواب تروك الاحرام.
الباب 16
فيه 5 أحاديث
(1) الفقيه 4: 13 / 16، وأورده عن الكافي في الحديث 1 من الباب 133 من مقدمات النكاح وقطعة
منه في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب.
(2) الفقيه 3: 281 / 1343، وأورده في الحديث 9 من الباب 77 من أبواب مقدمات النكاح.
327

الله (صلى الله عليه وآله)، وذكر مثله (1).
(25741) 3 - وبإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد، عن أبيه، عن
جعفر بن محمد عن آبائه (عليهم السلام) - في وصية النبي (صلى الله عليه
وآله) لعلى (عليه السلام) - قال: يا علي خلق الله الجنة من لبنتين: لبنة من
ذهب، ولبنة من فضة - فقال الله عز وجل: وعزتي وجلالي لا
يدخلها مدمن خمر ولا نمام ولا ديوث.
(25742) 4 - أحمد بن محمد البرقي في (المحاسن) عن القاسم بن عروة،
عن عبد الحميد عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:
ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة: منهم الديوث الذي يفجر بامرأته.
(25743) 5 - وعن محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: عرض
إبليس لنوح (عليه السلام) وهو قائم يصلى، فحسده على حسن صلاته
فقال: يا نوح ان الله خلق جنة عدن بيده وغرس أشجارها، واتخذ
قصورها، وشق أنهارها ثم اطلع إليها فقال: قد أفلح المؤمنون لا وعزتي لا
يسكنها ديوث.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1).

(1) الخصال: 37 / 15.
(3) الفقيه 4: 256 / 821 وأورده في الحديث 14 من الباب 49 من أبواب جهاد النفس.
(4) المحاسن: 115 / 118.
(5) المحاسن: 115 / 118.
(1) تقدم في الحديث 10 من الباب 31 من أبواب الصدقة، وفي الحديث 9 من الباب 164 من
أحكام العشرة وفي الحديث 6 من الباب 41 من أبواب الأمر والنهي وفي الباب 77 وفي
الحديث 2 من الباب 133 من أبواب مقدمات النكاح.
328

17 - باب تحريم اللوط على الفاعل
(25744) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن
أبي عمير عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال
رسول الله (صلى الله عليه وآله): من جامع غلاما جاء يوم القيامة جنبا لا
ينقيه ماء الدنيا، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له جهنم وساءت مصيرا، ثم
قال: ان الذكر يركب الذكر فيهتز العرش لذلك الحديث
(25745) 2 - وعنه، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن
بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: حرمة
الدبر أعظم من حرمة الفرج، وإن الله أهلك أمة لحرمة الدبر ولم يهلك أحدا
لحرمة الفرج.
(25746) 3 - وعنه، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبان بن
عثمان، عن أبي بصير، عن أحدهما (عليهما السلام) في قول لوط: (إنكم
لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين) (1) فقال: إن إبليس
أتاهم في صورة حسنة فيها تأنيث، وعليه ثياب حسنة، فجاء إلى شباب منهم
فأمرهم أن يقعوا به، ولو طلب إليهم أن يقع بهم لأبوا عليه، ولكن طلب
إليهم أن يقعوا به فلما وقعوا به التذوه، ثم ذهب عنهم وتركهم فأحال بعضهم
على بعض.
(25747) 4 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن

الباب 17
فيه 13 حديثا
(1) الكافي 5: 544 / 2، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 18 من هذه الأبواب.
(2) الكافي 5: 543 / 1.
(3) الكافي 5: 544 / 4، وعلل الشرائع: 547 / 3.
(1) العنكبوت 29: 28.
(4) الكافي 5: 544 / 5، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 24 من هذه الأبواب.
329

محمد بن سعيد عن زكريا بن محمد، عن أبيه، عن عمر، عن أبي جعفر
(عليه السلام) قال: كان قوم لوط من أفضل قوم خلفهم الله فطلبهم إبليس
الطلب الشديد، ثم ذكر كيف علمهم أن يلوطوا به - إلى أن قال - فوضعوا
أيديهم فيه حتى اكتفى الرجال بالرجال بعضهم ببعض، ثم جعلوا يرصدون
مارة الطريق فيفعلون بهم وأقبلوا على الغلمان، ثم ذكر كيف بعث الله إليهم
جبرئيل وميكائيل وإسرافيل وكيف أهلكهم الله، وأنجى لوطا وبناته - إلى أن
قال: - قال الله عز وجل: لمحمد (صلى الله عليه وآله): (وما هي من الظالمين
ببعيد) (1) من ظالمي أمتك إن عملوا ما عمل قوم لوط.
قال: وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من ألح في وطء الرجال
لم يمت حتى يدعو الرجال إلى نفسه.
ورواه الصدوق في (عقاب الأعمال) عن محمد بن الحسن، عن
الحسن بن متيل، عن أحمد بن محمد بن خالد (2).
وروى الذي قبله في (لعلل) عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن
عبد الله بن جعفر، عن محمد بن الحسين، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر
مثله.
ورواه البرقي في (المحاسن) مثله (3).
(25748) 5 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضال، عن
داود بن فرقد عن أبي يزيد الحمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن
الله بعث أربعة أملاك في إهلاك قوم لوط، ثم ذكر شهادة لوط فيهم أنهم شرار
من خلق الله - إلى أن قال: - فقال: له جبرئيل: انا بعثنا في إهلاكهم، فقال: يا

(1) هود 11: 83.
(2) عقاب الأعمال: 314 / 2.
(3) المحاسن: 110 / 103.
(5) الكافي 5: 546 / 6.
330

جبرئيل عجل، فقال: (إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب) (1)
فأمره أن يتحمل هو ومن معه إلا امرأته، ثم اقتلعها يعنى المدينة جبرئيل
بجناحه من سبعة أرضين ثم رفعها حتى سمع أهل السماء الدنيا نباح الكلاب
وصراخ الديوك ثم قلبها وأمطر عليها وعلى من حول المدينة حجارة من سجيل.
(25749) 6 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة،
عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول لوط (عليه
السلام): (هؤلاء بناتي) (1) قال: عرض عليهم التزويج.
(25750) 7 - وعنه، عن أبيه، عن عثمان بن سعيد، عن محمد بن
سليمان، عن ميمون البان قال: كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) فقرئ
عليه آيات من هود فلما بلغ (وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة
عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد) (1) قال: فقال: من مات مصرا على
اللواط لم يمت حتى يرميه الله بحجر من تلك الحجارة تكون فيه منيته ولا يراه
أحد.
(25751) 8 - محمد بن علي بن الحسين في (العلل) و (عيون الأخبار)
بأسانيده: عن محمد بن سنان، عن الرضا (عليه السلام) فيما كتب إليه من
جواب مسائله: وعلة تحريم الذكران للذكران والإناث للإناث لما ركب في
الإناث وما طبع عليه الذكران، ولما في إتيان الذكران للذكران والإناث للإناث
من انقطاع النسل، وفساد التدبير وخراب الدنيا.

(1) هود 11: 81.
(6) الكافي 5: 548 / 7.
(1) هود 11: 78.
(7) الكافي 5: 548 / 9.
(1) هود 11: 82 - 83.
(8) علل الشرائع: 547 / 1، وعيون اخبار الرضا (عليه السلام) 2: 97.
331

(25752) 9 - وفي (عقاب الأعمال) قال: قال (عليه السلام): لو كان
ينبغي لاحد أن يرجم مرتين لرجم اللوطي مرتين.
(25753) 10 - أحمد بن محمد بن خالد البرقي في (المحاسن): عن محمد بن
علي، عن ابن فضال، عن سعيد بن غزوان، عن إسماعيل بن مسلم، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لما
عمل قوم لوط ما عملوا بكت الأرض إلى ربها حتى بلغت دموعها إلى السماء،
وبكت السماء حتى بلغت دموعها العرش، فأوحى الله إلى السماء أن
احصبيهم وأوحى إلى الأرض أن اخسفي بهم.
ورواه الصدوق في (عقاب الأعمال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن
محمد، عن ابن فضال، مثله (1).
(25754) 11 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد): عن هارون بن مسلم،
عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر، عن أبيه، أن عليا (عليه السلام) سئل
عن اساف ونائلة وعبادة قريش لهما؟ فقال: إنهما كانا شابين صبيحين، وكان
بأحدهما تأنيث، وكانا يطوفان بالبيت فصادفا من البيت خلوة فأراد أحدهما صاحبه
ففعل فمسخهما الله حجرين فقالت قريش: لولا أن الله رضى الله أن يعبد هذان
ما حولهما عن حالهما.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم مثله (1).
(25755) 12 - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في (الاحتجاج) عن أبي
عبد الله (عليه السلام) - في حديث - ان زنديقا قال له: لم حرم الله الزنا؟

(9) عقاب الأعمال: 316 / 5، والمحاسن: 112 / 104.
(10) المحاسن: 110 / 102.
(1) عقاب الأعمال: 314 / 1.
(11) قرب الإسناد: 24.
(1) لم نعثر عليه في الكافي المطبوع.
(12) الاحتجاج: 347.
332

قال: لما فيه من الفساد وذهاب المواريث، وانقطاع الأنساب، لا تعلم المرأة في
الزنا من أحبلها، ولا المولود يعلم من أبوه، ولا أرحام موصولة، ولا قرابة
معروفة، قال: فلم حرم الله اللواط؟ قال: من أجل انه لو كان اتيان الغلام
حلالا لاستغنى الرجال عن النساء، وكان فيه قطع النسل، وتعطيل الفروج،
وكان في إجازة ذلك فساد كثير.
(25756) 13 - الحسن بن علي بن شعبة في (تحف العقول): عن أبي الحسن
الثالث (عليه السلام) ان يحيى بن أكثم سأله عن قوله تعالى: (أو يزوجهم
ذكرانا وإناثا) (1) يزوج الله عباده الذكران، فقد عاقب قوما فعلوا ذلك،
فقال (عليه السلام): قوله: (يزوجهم ذكرانا وإناثا) (2) أي يولد له ذكر
ويولد له إناث، يقال لكل اثنين مقرونين: زوجان، كل واحد منهما زوج،
ومعاذ الله أن يكون عنى الجليل ما لبست به على نفسك تطلب الرخص
لارتكاب المآثم، (ومن يفعل ذلك يلق آثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة
ويخلد فيه مهانا) (3) إن لم يتب.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك هنا (4) وفي الحدود (5) وغيرها.
18 - باب تحريم اللواط على المفعول به
(25757) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن

(13) تحف العقول: 379.
(1) الشورى 42: 50.
(2) الشورى 42: 50.
(3) الفرقان 25: 69.
(4) يأتي في البابين 19 و 20 من هذه الأبواب.
(5) يأتي في الأبواب 1 و 2 و 3 و 5 من أبواب حد اللواط وتقدم ما يدل عليه في الحديثين 33 و 36
من الباب 46 وفي الحديث 22 من الباب 49 من أبواب جهاد النفس وفي الحديث 6 من
الباب 41 من أبواب الأمر والنهي.
الباب 18
فيه 11 حديثا
(1) الكافي 5: 544 / 2، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 17 من هذه الأبواب.
333

أبي عمير، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في
حديث - قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): وان الرجل ليؤتى في
حقبه فيحبسه الله على جسر جهنم حتى يفرغ الله من حساب الخلائق، ثم
يؤمر به إلى جهنم فيعذب بطبقاتها طبقة طبقة حتى يرد إلى أسفلها ولا يخرج
منها.
(25758) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن
يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال
رسول الله (صلى الله عليه وآله): من أمكن من نفسه طايعا يلعب به ألقى الله
عليه شهوة النساء.
ورواه الصدوق في (عقاب الأعمال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن
محمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) (1).
(25759) 3 - وعن علي، عن أبيه، عن علي بن معبد، عن عبيد الله (1)
الدهقان، عن درست بن أبي منصور، عن عطية أخي أبي الغرام (2) قال:
ذكرت لأبي عبد الله (عليه السلام) المنكوح من الرجال، فقال: ليس يبلى الله
بهذا البلاء أحدا وله فيه حاجة، إن في أدبارهم أرحاما منكوسة وحياء أدبارهم
كحياء المرأة قد شرك فيهم ابن لإبليس يقال له: زوال فمن شرك فيه من
الرجال كان منكوحا، ومن شرك فيه النساء كانت من الموارد، والعامل على

(2) الكافي 5: 549 / 1.
(1) عقاب الأعمال: 317 / 11.
(3) الكافي 5: 549 / 2.
(1) في المصدر: عبد الله.
(2) في علل الشرائع: المغراء (هامش المخطوط).
334

هذا من الرجال إذا بلغ أربعين سنة لم يتركه، وهم بقية سدوم (3)، اما اني
لست أعني بهم أنهم بقيتهم انهم ولدهم ولكنهم من طينتهم، قال: قلت:
سدوم التي قبلت، قال: هي أربع مداين: سدوم وصريم (4)، والدما (5)
وعميرا، قال: أتاهن جبرئيل (عليه السلام) وهن مقلوعات إلى تخوم الأرضين
السابعة فوضع جناحه تحت السفلى منهن، ورفعهن جميعا حتى سمع أهل السماء
نباح كلابهم ثم قلبها.
ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن
محمد بن أحمد، عن موسى بن جعفر بن الحسين السعد آبادي، عن علي بن
سعيد، عن عبيد الله الدهقان، مثله (6).
(25760) 4 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن
الحكم، عن عبد الرحمن العرزمي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال
أمير المؤمنين (عليه السلام): إن لله عبادا لهم في أصلابهم أرحام كأرحام
النساء، قال: فسئل فما لهم لا يحملون؟ قال: انها منكوسة، ولهم في أدبارهم
غدة (1) كغدة الجمل أو البعير فإذا هاجت هاجوا، وإذا سكنت سكنوا.
ورواه البرقي في (المحاسن) عن غياث، عن أبي عبد الله (عليه

(3) سدوم: مدينة من مدائن قوم لوط (معجم البلدان 3 / 200، مراصد الاطلاع 2 / 700).
(4) الصريم: الأرض السوداء التي لا تنبت شيئا، وقيل: هي موضع (معجم البلدان
3 / 404).
(5) في علل الشرائع: وصدوم ولدنا (هامش المخطوط).
دما: بلدة من نواحي عمان (معجم البلدان 2 / 461).
(6) علل الشرائع: 552 / 7.
(4) الكافي 5: 549 / 3.
(1) الغدة: العقدة في الجسد حولها شحم، كل قطعة صلبة بين العصب، الجمع: غدد،
(القاموس المحيط 1: 320 هامش المخطوط).
335

السلام) مثله إلى قوله: منكوسة (2).
ورواه الصدوق في (عقاب الأعمال) عن أبيه عن سعد، عن أحمد بن
محمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم مثله إلى قوله: منكوسة
إلا أنه قال: عبادا لا يعبأ بهم (3).
(25761) 5 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد محمد، عن جعفر بن
محمد الأشعري عن ابن القداح، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: جاء
رجل إلى أبي فقال له: اني قد ابتليت (1) فادع الله لي، فقيل له: انه يؤتي في
دبره فقال: ما أبلى الله بهذا البلاء أحدا له فيه حاجة ثم قال أبي: قال الله
عز وجل: وعزتي وجلالي لا يقعد على استبرقها وحريرها من يؤتي في دبره.
ورواه الصدوق في (عقاب الأعمال) عن أبيه عن سعد، عن
جعفر بن محمد (2).
ورواه البرقي في (المحاسن) عن جعفر بن محمد مثله (3).
(25762) 6 - وعنهم، عن أحمد، عن محمد بن سعيد، عن زكريا بن
محمد، عن أبيه، عن عمرو، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: أقسم الله
على نفسه أن لا يقعد على نمارق الجنة من يؤتي في دبره فقلت له (1): فلان
عاقل لبيب يدعو الناس إلى نفسه قد ابتلاه الله بذلك قال: فيفعل ذلك في
مسجد الجامع؟ قلت: لا، قال: فيفعله على باب داره؟ قلت: لا قال:

(2) المحاسن: 113 / 109.
(3) عقاب الأعمال: 317 / 8.
(5) الكافي 5: 550 / 5.
(1) في المصدر زيادة: ببلاء.
(2) عقاب الأعمال: 316 / 7.
(3) المحاسن: 112 / 105.
(6) الكافي 5: 550 / 8.
(1) في المصدر: لأبي عبد الله (عليه السلام).
336

فأين يفعله؟ قلت: إذا خلا قال (2): هذا متلذذ ولا يقعد على نمارق الجنة.
(25763) 7 - وعنهم، عن أحمد، عن علي بن أسباط، عن بعض
أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ما كان من (1) شيعتنا فلم
يكن فيهم ثلاثة أشياء: من يسأل في كفه، ولم يكن فيهم أزرق أخضر، ولم
يكن فيهم من يؤتي في دبره.
ورواه الصدوق في (عقاب الأعمال) عن محمد بن الحسن، عن
الصفار، عن محمد بن الحسين، عن علي بن أسباط نحوه (2).
(25764) 8 - وعن الحسين بن محمد، عن عمران، عن عبد الله بن جبلة،
عن إسحاق بن عمار، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) هؤلاء
المخنثون مبتلون بهذا البلاء فيكون المؤمن مبتلى والناس يزعمون أنه لا يبتلي بهذا
أحد لله فيه حاجة قال: نعم قد يكون مبتلى به فلا تكلموهم فإنهم يجدون
لكلامكم راحة قلت: فإنهم ليس يصبرون قال: هم يصبرون ولكن يطلبون
بذلك اللذة.
(25765) 9 - محمد بن علي بن الحسين في (العلل) عن أبيه، عن محمد بن
يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبي الجوزاء، عن
الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن
علي (عليهم السلام) أنه رأى رجلا به تأنيث في مسجد رسول الله (صلى الله
عليه وآله) فقال له: اخرج من مسجد رسول الله (صلى الله عليه وآله) يا من
لعنه رسول الله (صلى الله عليه وآله) ثم قال: سمعت رسول الله (صلى الله

(2) في المصدر زيادة: فان الله لم يبتله.
(7) الكافي 5: 551 / 9.
(1) في المصدر: في.
(2) عقاب الأعمال: 317 / 9 باختلاف.
(8) الكافي 5: 551 / 10.
(9) علل الشرائع: 602 / 63، وأورده في الحديث 2 من الباب 87 من أبواب ما يكتسب به.
337

عليه وآله) [يقول] (1): لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من
النساء بالرجال.
(25766) 10 - قال - وفي حديث آخر -: أخرجوهم من بيوتكم فإنهم أقذر
شئ.
(25767) 11 - وبهذا الاسناد عن علي (عليه السلام) قال: كنت جالسا مع
رسول الله (صلى الله عليه وآله) في المسجد حتى أتاه رجل به تأنيث فسلم عليه
فرد عليه ثم أكب رسول الله (صلى الله عليه وآله) في الأرض يسترجع ثم
قال: مثل هؤلاء في أمتي! انه لا يكون مثل هؤلاء في أمة إلا عذبت قبل
الساعة.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).
19 - باب تحريم لواط البالغ بغير البالغ
(25768) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد،
عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال: سمعته يقول: إن في كتاب علي (عليه السلام) إذا اخذ

(1) أثبتناه من المصدر.
(10) علل الشرائع: 602 / 64، وأورده في الحديث 3 من الباب 87 من أبواب ما يكتسب به.
(11) علل الشرائع: 602 / 65، وأورده في الحديث 4 من الباب 87 من أبواب ما يكتسب به.
(1) تقدم في الحديث 1 من الباب 87 من أبواب ما يكتسب به، وفي الباب 17 من هذه
الأبواب.
(2) يأتي في الباب 19 والأحاديث 5 و 6 و 7 من الباب 24 والحديث 7 من الباب 28 من هذه
الأبواب، والأحاديث 1 و 4 و 8 من الباب 1 والباب 2 و 3 من أبواب حد اللواط.
الباب 19
فيه حديث واحد
(1) الكافي 7: 200 / 12، وأورده عن الكافي والتهذيب في الحديث 7 من الباب 3 من أبواب حد
اللواط.
338

الرجل مع غلام في لحاف مجردين ضرب الرجل وأدب الغلام وإن كان ثقب
وكان محصنا رجم.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه. (2)
20 - باب تحريم الايقاب (*) في اللواط وما دونه
(25769) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد،
عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد الجوهري، عن عبد الصمد بن
بشير، عن سليمان بن هلال في الرجل يفعل بالرجل قال: فقال: إن كان
دون الثقب فالجلد وإن كان ثقب أقيم قائما ثم ضرب بالسيف ضربة اخذ
السيف منه ما اخذ، فقلت له: هو القتل قال: هو ذاك.
(25770) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام):
اللواط ما دون الدبر والدبر هو الكفر.
ورواه الصدوق في (عقاب الأعمال) مرسلا (1).
وكذا رواه البرقي في (المحاسن) إلا أنه قال: هو الكفر بالله (2).

(1) تقدم في الباب 17 من هذه الأبواب.
(2) يأتي في الباب 20 من هذه الأبواب، والحديث 5 من الباب 1 والباب 2 من أبواب حد
اللواط.
الباب 20
فيه 3 أحاديث
* الايقاب: الادخال. (لسان العرب 1: 801).
(1) الكافي 7: 200 / 7، وأورده عن الكافي والتهذيب في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب حد
اللواط.
(2) الكافي 5: 544 / 3.
(1) عقاب الأعمال: 316 / 6.
(2) المحاسن: 112 / ذيل الحديث 104.
339

(25771) 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد، عن بكر بن
صالح، عن محمد بن سنان، عن حذيفة بن منصور قال: سألت أبا عبد الله
(عليه السلام) عن اللواط؟ فقال: ما بين الفخذين، وسألته عن الذي
يوقب؟ فقال: ذاك الكفر بما أنزل الله على نبيه (صلى الله عليه وآله).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).
21 - باب تحريم مقدمات اللواط من التقبيل والنظر
بشهوة ونحوهما
(25772) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد،
عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من قبل غلاما من شهوة ألجمه
الله يوم القيامة بلجام من نار.
(25773) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله):
إياكم وأولاد الأغنياء والملوك المرد، فان فتنتهم أشد من فتنة العذاري في
خدورهن.
(25774) 3 - وعنه، عن أبيه، عن يحيى بن المبارك، عن عبد الله بن جبلة،

(3) التهذيب 10: 53 / 197.
(1) تقدم في الأبواب 17 و 18 و 19 من هذه الأبواب.
(2) يأتي في الباب 2 و 3 من أبواب حد اللواط.
الباب 21
فيه 5 أحاديث
(1) الكافي 5: 548 / 10.
(2) الكافي 5: 548 / 8.
(3) الكافي 7: 200 / 9، وأخرجه عن الكافي والتهذيب في الحديث 1 من الباب 4 من أبواب حد
اللواط.
340

عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): محرم قبل غلاما
من شهوة قال: يضرب مائة سوط.
(25775) 4 - محمد بن علي بن الحسين في (معاني الأخبار): عن عبد
الواحد بن محمد بن عبدوس، عن علي بن محمد بن قتيبة، عن حمدان بن
سليمان، عن هشام بن أحمد، عن عبد الله بن الفضل، عن أبيه، عن أبي
جعفر (عليه السلام)، عن جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله (صلى الله
عليه وآله) عن المكاعمة والمكامعة فالمكاعمة ان يلثم الرجل الرجل
والمكامعة أن يضاجعه ولا يكون بينهما ثوب من غير ضرورة.
(25776) 5 - وقد تقدم في حديث المخنثين: ولا تكلموهم فإنهم يجدون
لكلامكم راحة.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).
22 - باب تحريم نوم الرجل مع الرجل في لحاف واحد مجردين
وأنه ينبغي اخراج المخنثين من البيوت ومن المسجد
(25777) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن
محبوب، عن أبي أيوب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:
كان على (عليه السلام) إذا وجد رجلين في لحاف واحد مجردين جلدهما حد
الزاني مائة جلدة كل واحد منهما، الحديث.

(4) معاني الأخبار: 300 / 1.
(5) تقدم في الحديث 8 من الباب 18 من هذه الأبواب.
(1) تقدم في الباب 18 والباب 19 من هذه الأبواب.
(2) يأتي في الباب 22 من هذه الأبواب، وفي الحديث 5 من الباب 1 من أبواب حد اللواط.
الباب 22
فيه 6 أحاديث
(1) الكافي 7: 182 / 10، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 25 من هذه الأبواب، وأورد قطعة
منه في الحديث 13 من الباب 10 من أبواب حد الزنا.
341

(25778) 2 - وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: حد الجلد في الزنا أن يوجدا
في لحاف واحد والرجلان يوجدان في لحاف واحد والمرأتان توجدان في لحاف
واحد.
(25779) 3 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن القاسم بن محمد، عن
عبد الصمد بن بشير، عن سليمان بن هلال قال: سأل بعض أصحابنا أبا
عبد الله (عليه السلام) فقال: الرجل ينام مع الرجل في لحاف واحد؟ قال: ذو
محرم؟ قال: لا، قال: من ضرورة؟ قال: لا قال: يضربان ثلاثين
سوطا ثلاثين سوطا الحديث.
(25780) 4 - وفى (الخصال): باسناده عن علي (عليه السلام) - في حديث
الأربعمائة - قال: لا ينام الرجل مع الرجل في ثوب واحد فمن فعل ذلك وجب
عليه الأدب وهو التعزير.
(25781) 5 - الحسن الطبرسي في (مكارم الأخلاق) عن الصادق، عن آبائه
(عليهم السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا يباشر
الرجل الرجل إلا وبينهما ثوب، ولا تباشر المرأة المرأة إلا وبينهما ثوب.
(25782) 6 - قال: ولعن رسول الله (صلى الله عليه وآله) المخنثين وقال:
أخرجوهم من بيوتكم.

(2) الكافي 7: 181 / 3، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 13 من هذه الأبواب، وأورده بتمامه
في الحديث 4 من الباب 10 من أبواب حد الزنا.
(3) الفقيه 4: 14 / 21، وأورد تمامه عن الفقيه والتهذيب في الحديث 21 من الباب 10 من أبواب حد
الزنا.
(4) الخصال: 632.
(5) مكارم الأخلاق: 232.
(6) مكارم الأخلاق: 232.
342

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).
23 - باب ما تعالج به الابنة (*)
(25783) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد،
عن الحسين بن سعيد ومحمد بن يحيى، عن موسى بن الحسن، عن عمر بن علي
بن عمر بن يزيد (1) عن أخيه الحسين، عن أبيه عمر بن يزيد قال: كنت
عند أبي عبد الله (عليه السلام) وعنده رجل فقال له: إني أحب الصبيان فقال
له: فتصنع ماذا؟ قال: أحملهم على ظهري فوضع أبو عبد الله (عليه السلام)
يده على جبهته وولي (2) عنه فبكى الرجل فنظر إليه فكأنه رحمه فقال: إذا
أتيت بلدك فاشتر جزورا (3) سمينا واعقله عقالا شديدا وخذ السيف فاضرب
السنام ضربة تقشر عنه الجلدة. واجلس عليه بحرارته (4)، قال الرجل:
فأتيت بلدي ففعلت ذلك فسقط منى على ظهر البعير شبه الوزغ أصغر من
الوزغ وسكن مابى.

(1) تقدم في الحديثين 9 و 10 من الباب 18، وفي الحديث 4 من الباب 21 من هذه
الأبواب.
(2) يأتي في الحديث 10 من الباب 24 من هذه الأبواب، وفي الباب 10 من أبواب حد الزنا،
وفي الحديث 5 من الباب 1، وفي الباب 6 من أبواب حد اللواط.
الباب 23
فيه حديث واحد
* الابنة: التهمة والعيب. والمراد هنا داء اللواط من جهة المفعول. (لسان العرب 13: 3).
(1) الكافي 5: 550 / 6.
(1) في المصدر: عن محمد بن عمر.
(2) في المصدر زيادة: وجهه.
(3) الجزور: الواحد من الإبل يقع على الأنثى والذكر. (الصحاح للجوهري 2: 612).
(4) في المصدر زيادة: فقال عمر:.
(5) الوزغ: دابة صغيرة من جنس سام أبرص. (حياة الحيوان 2: 399).
343

24 - باب تحريم السحق على الفاعلة والمفعول بها
(25784) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن
محمد بن خالد، عن محمد بن سعيد، عن زكريا بن محمد، عن أبيه، عن
عمر (1)، عن أبي جعفر (عليه السلام) - في حديث قوم لوط -: إن إبليس لما
علمهم اللواط تركوا نساءهم وأقبلوا على الغلمان فلما رأى أنه قد أحكم امره
في الرجال جاء إلى النساء فصير نفسه امرأة ثم قال: ان رجالكن يفعل بعضهم
ببعض قالوا: نعم قد رأينا كل ذلك يعظهم لوط ويوصيهم وإبليس يغويهم
حتى استغنى النساء بالنساء ثم ذكر كيفية اهلاكهم.
ورواه أحمد بن محمد بن خالد في (المحاسن) مثله (2).
ورواه الصدوق في (عقاب الأعمال) كما مر (3).
(25785) 2 - وعن أبي على الأشعري عن الحسن بن علي الكوفي، عن
عبيس بن هشام، عن الحسين بن أحمد المنقري، عن هشام الصيدناني، انه (1)
سأله رجل عن هذه الآية (كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس) (2) فقال:
بيده هكذا فمسح إحداهما بالأخرى فقال: هن اللواتي باللواتي، يعني النساء
بالنساء.
(25786) 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن

الباب 24
فيه 11 حديث
(1) الكافي 5: 544 / 5.
(1) وفي نسخة: عمرو (هامش المصححة الثانية).
(2) المحاسن: 110 / 103.
(3) مر في ذيل الحديث 4 من الباب 17 من هذه الأبواب.
(2) الكافي 5: 551 / 1.
(1) في المصدر: عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال.
(2) ق 50: 12.
(3) الكافي 5: 551 / 2، وأورد قطعة منه عن الكافي بسند آخر وعن التهذيب والسرائر في الحديث
3 من الباب 3 من أبواب الحيض.
344

الحكم، عن إسحاق بن جرير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث -
ان امرأة قالت له: أخبرني عن اللواتي باللواتي ما حدهن فيه؟ قال: حد
الزنا، انه إذا كان يوم القيامة يؤتي بهن قد البسن مقطعات من نار وقنعن بمقانع
من نار وسرولن من نار وادخل في أجوافهن إلى رؤوسهن أعمدة من نار وقذف
بهن في النار، أيتها المرأة، ان أول من عمل هذا العمل فوم لوط فاستغنى
الرجال بالرجال فبقي النساء بغير رجال ففعلن كما فعل رجالهن.
ورواه الصدوق في (عقاب الأعمال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن
أبي عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم (1).
ورواه البرقي في (المحاسن) عن أحمد بن محمد (2).
ورواه ابن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من كتاب محمد بن علي بن
محبوب، عن أحمد بن محمد مثله (3).
(25787) 4 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن
يزيد النخعي، عن بشير النبال قال: رأيت عند أبي عبد الله (عليه السلام)
رجلا فقال له: ما تقول في اللواتي مع اللواتي فقال: لا أخبرك حتى تحلف
لتحدثن (1) بما أحدثك النساء قال: فحلف له فقال: هما في النار عليهما
سبعون حلة من نار فوق تلك الحلل جلد جاف غليظ من نار عليهما نطاقان من
نار وتاجان من نار فوق تلك الحلل وخفان من نار وهما في النار.
(25788) 5 - وعنه، عن أبيه، عن علي بن القاسم، عن جعفر بن محمد،

(1) عقاب الأعمال: 317 / 12.
(2) المحاسن: 113 / 112.
(3) مستطرفات السرائر: 105 / 48.
(4) الكافي 5: 552 / 3.
(1) في المصدر: لتخبرن.
(5) الكافي 5: 552 / 4.
345

عن الحسين بن زياد، عن يعقوب بن جعفر قال: سأل رجل أبا عبد الله (عليه
السلام) أو أبا إبراهيم (عليه السلام عن المرأة تساحق المرأة وكان متكئا
فجلس وقال: ملعونة ملعونة الراكبة والمركوبة وملعونة حتى تخرج من
أثوابها فان الله وملائكته وأولياءه يلعنونها، وانا ومن بقي في أصلاب
الرجال وأرحام النساء فهو والله الزنا الأكبر ولا والله مالهن توبة قاتل الله
لا قيس بنت إبليس ماذا جاءت به، فقال الرجل: هذا ما جاء به أهل العراق
فقال: والله لقد كان على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) قبل أن يكون
العراق وفيهن قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لعن الله المتشبهات
بالرجال من النساء ولعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء.
(25789) 6 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن
محمد بن علي، عن علي بن عبد الله و عبد الرحمان بن محمد، عن أبي خديجة،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لعن رسول الله (صلى الله عليه وآله)
المتشبهين من الرجال بالنساء و المتشبهات من النساء بالرجال وهم المخنثون
واللاتي ينكحن بعضهن بعضا.
(25790) 7 - ورواه الصدوق في (عقاب الأعمال): عن أبيه، عن سعد،
عن أحمد بن أبي عبد الله، عن علي بن عبد الله، عن عبد الرحمان بن محمد مثله
وزاد: وإنما أهلك الله قوم لوط لما عمل النساء مثل ما عمل الرجال يأتي بعضهم
بعضا.
ورواه البرقي في (المحاسن) كذلك (1).
(25791) 8 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن

(6) الكافي 5: 550 / 4.
(7) عقاب الأعمال: 317 / 10.
(1) المحاسن: 113 / 108.
(8) الكافي 7: 202 / 1 وأخرجه عن الكافي والفقيه والتهذيب في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب
حد السحق.
346

محمد بن أبي حمزة وهشام وحفص، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، انه دخل
عليه نسوة فسألته امرأة منهن عن السحق؟ فقال: حدها حد الزاني، فقالت
المرأة: ما ذكر الله ذلك في القرآن فقال: بلى (1)، هن أصحاب الرس.
ورواه الصدوق في (عقاب الأعمال) (2) عن أبيه، عن علي بن
إبراهيم (3)، عن محمد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله
(عليه السلام).
ورواه البرقي في (المحاسن)، عن أبيه عن ابن أبي عمير مثله (4).
(25792) 9 - الحسن بن الفضل الطبرسي في (مكارم الأخلاق): عن النبي
(صلى الله عليه وآله) قال: لا تبيتن المرأتان في ثوب واحد إلا أن تضطرا إليه.
(25793) 10 - وعنه (عليه السلام) قال: لا ينام الرجلان في لحاف واحد
إلا أن يضطرا فينام كل واحد منهما في ازاره ويكون اللحاف - بعد - واحدا
والمرأتان جميعا كذلك ولا تنام ابنة الرجل معه في لحافه ولا أمه.
(25794) 11 - علي بن إبراهيم في (تفسيره): عن أبيه، عن ابن أبي عمير،
عن جميل عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: دخلت امرأة مع مولاتها على
أبى عبد الله (عليه السلام) فقالت: ما تقول: في اللواتي مع اللواتي؟ فقال:
هن في النار إذا كان يوم القيامة اتي بهن فألبسن جلبابا من نار وخفين من نار

(1) في المصدر زيادة: (قالت: وأين هو؟ قال:).
(2) عقاب الأعمال: 318 / 14.
(3) في المصدر زيادة: عن أبيه.
(4) المحاسن: 114 / 114.
(9) مكارم الأخلاق: 232.
(10) مكارم الأخلاق: 232.
(11) تفسير القمي 2: 113.
347

وقنا عين (1) من نار وادخل في أجوافهن وفروجهن أعمدة من نار وقذف بهن في
النار، قالت: فليس (2) هذا في كتاب الله قال: بلى قالت: أين؟ قال:
قوله (وعادا وثمود وأصحاب الرس) (3).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (4)، ويأتي ما يدل عليه هنا (5) وفى
تزويج الزانية (6) وفى الحدود (7).
25 - باب تحريم نوم المرأة مع المرأة في لحاف واحد مجردتين.
(25795) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين،
عن عبد الرحمان بن أبي هاشم، عن أبي خديجة، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال: ليس لامرأتين أن تبيتا في لحاف واحد إلا أن يكون بينهما
حاجز، فان فعلتا نهيتا عن ذلك وإن وجدتا بعد النهى جلدت كل واحدة منهما
حدا حدا، فان وجدتا أيضا في لحاف واحد جلدتا فان وجدتا الثالثة قتلتا.
ورواه الصدوق في (العلل)، عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن
أحمد بن محمد، عن الوشاء، عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة (1).

(1) في المصدر: وقناعا.
(2) في المصدر: أليس.
(3) الفرقان 25: 38.
(4) تقدم في الحديث 22 من الباب 49 من أبواب جهاد النفس، وفي الحديث 6 من الباب 41
من أبواب الأمر والنهي، وفي الحديث 8 من الباب 17 من هذه الأبواب.
(5) يأتي في الباب 25 من هذه الأبواب.
(6) يأتي في الحديث 5 من الباب 12 من أبواب مما يحرم بالمصاهرة.
(7) يأتي في الأبواب 1 و 2 و 3 من أبواب حد السحق.
الباب 25
فيه حديثان
(1) الكافي 7: 202 / 4، وأخرجه عن التهذيب في الحديث 25 من الباب 10 من أبواب حد
الزنا، وأخرجه عنه وعن التهذيب والفقيه في الحديث 1 من الباب 2 من أبواب حد السحق.
(1) لم نعثر عليه في علل الشرائع المطبوع، بل هو موجود في ثواب الأعمال: 318 / 12.
348

ورواه البرقي في (المحاسن)، عن علي بن عبد الله، عن ابن أبي هاشم
مثله (2).
(25796) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي
أيوب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: المرأتان إذا وجدتا
في لحاف واحد مجردتين جلدت كل واحدة منهما مائة جلدة.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).
26 - باب تحريم نكاح البهيمة وان كانت ملك الفاعل
(25797) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد أحمد
عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقه، عن
عمار بن موسى، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل ينكح بهيمة أو
يدلك فقال: كل ما أنزل به الرجل ماءه من (1) هذا وشبهه فهو زنا.
(25798) 2 - وعن علي بن محمد بن الكليني، عن صالح بن أبي حماد، عن
محمد بن إبراهيم النوفلي، عن الحسين بن المختار، عن بعض أصحابه، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله):
ملعون من نكح بهيمة.

(2) المحاسن: 114 / 113.
(2) الكافي 7: 182 / 10، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 22 من هذه الأبواب، وأورده بتمامه
في الحديث 15 من الباب 10 من أبواب حد الزنا.
(1) تقدم في الحديث 5 من الباب 117 وفي الحديث 5 من الباب 127 من أبواب مقدمات
النكاح، وفي الحديث 9 و 10 من الباب 24 من هذه الأبواب.
(2) يأتي في الباب 10 من أبواب حد الزنا.
الباب 26
فيه 5 أحاديث
(1) الكافي 5: 540 / 3.
(1) في المصدر: في.
(2) الكافي 5: 541 / 5.
349

ورواه الصدوق في (معاني الأخبار) (1) عن الحسين (2) بن أحمد بن
إدريس، عن أبيه، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن
محمد بن إبراهيم النوفلي مثله.
(25799) 3 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن
عيسى، عن يونس عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) في الذي يأتي البهيمة فيولج قال: عليه الحد.
(25800) 4 - محمد بن علي بن الحسين في (الخصال): (عن الحسين بن
أحمد بن إدريس، عن أبيه، عن محمد بن أحمد) (1)، وعن أبيه، عن
محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن محمد بن
إبراهيم النوفلي، عن الحسين بن المختار رفعه قال: قال رسول الله (صلى الله
عليه وآله): ملعون ملعون من كمه (2) اعمي عن ولاية أهل بيتي، ملعون
ملعون من عبد الدينار والدرهم، ملعون ملعون من نكح بهيمة.
(25801) 5 - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في (الاحتجاج): عن أبي
عبد الله (عليه السلام) - في حديث - ان زنديقا قال له: لم حرم الله إتيان
البهائم؟ قال: كره أن يضيع الرجل ماءه ويأتي غير شكله ولو أباح الله ذلك
لربط كل رجل اتانا يركب ظهرها ويغشي فرجها وكان يكون في ذلك فساد كثير
فأباح الله ظهورها وحرم عليهم فروجها وخلق للرجال النساء ليأنسوا ويسكنوا

(1) معاني الأخبار: 402 / 67.
(2) في المصدر: الحسن.
(3) الكافي 7: 204 / 4، وأورده في الحديث 8 من الباب 1 من أبواب نكاح البهائم.
(4) الخصال: 129 / 132.
(1) ما بين القوسين ليس في المصدر.
(2) كمه: فعل ماضي بمعنى: أضل (الصحاح 6 / 2247).
(5) الاحتجاج: 347.
350

إليهن ويكن موضع شهواتهم وأمهات أولادهم.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمات النكاح (1)، ويأتي ما يدل
عليه في الحدود (2).
27 - باب تحريم القيادة
(25802) 1 - محمد بن علي بن الحسين في (معاني الأخبار) عن الحسين بن
إبراهيم المكتب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
إبراهيم بن زياد الكرخي قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لعن
رسول الله (صلى الله عليه وآله) الواصلة والمستوصلة، يعني الزانية والقوادة.
(25803) 2 - وفي (عقاب الأعمال): بإسناد تقدم في عيادة المريض عن رسول
الله (صلى الله عليه وآله) - في حديث - قال: ومن قاد بين امرأة ورجل حراما
حرم الله عليه الجنة ومأواه جهنم وساءت مصيرا ولم يزل في سخط الله حتى
يموت.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في المقدمات (1)، ويأتي ما يدل عليه في
الحدود (2).

(1) تقدم في الباب 22 من أبواب مقدمات النكاح، وفي الحديث 14 من الباب 49 من أبواب
جهاد النفس، وفي الحديث 6 من الباب 41 من أبواب الأمر والنهي.
(2) يأتي في الباب 1 من أبواب نكاح البهائم.
الباب 27
فيه حديثان
(1) معاني الأخبار: 250 / 1.
(2) عقاب الأعمال: 337.
(1) تقدم في الحديثين 2 و 4 من الباب 101 وفي الحديث 7 من الباب 117 من أبواب مقدمات
النكاح، وفي الحديث 3 من الباب 19 من أبواب مما يكتسب به، وفي الحديث 11 من
الباب 27 من أبواب آداب التجارة.
(2) يأتي في الباب 5 من أبواب حد السحق.
351

28 - باب تحريم الاستمناء
(25804) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن زرارة بن أعين أنه قال
: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن خلق حوا وقيل له: ان عندنا أناسا
يقولون: ان الله خلق حوا من ضلع آدم الأيسر الأقصى فقال: سبحان الله
وتعالى عن ذلك علوا كبيرا، يقولون من يقول هذا؟ ان الله لم يكن له من
القدرة ما يخلق لآدم زوجة من غير ضلعه ويجعل للمتكلم من أهل التشنيع سبيلا
إلى الكلام ان يقول: ان آدم كان ينكح بعضه بعضا إذا كانت من ضلعه ما
لهؤلاء، حكم الله بيننا وبينهم... الحديث.
(25805) 2 - وقد تقدم حديث عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في
الرجل ينكح بهيمة أو يدلك فقال: كل ما انزل به الرجل ماءه من هذا
وشبهه فهو زنا.
(25806) 3 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد،
عن محمد بن سنان عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ان
أمير المؤمنين (عليه السلام) اتى برجل عبث بذكره فضرب يده حتى احمرت ثم
زوجه من بيت المال.
(25807) 4 - وعنه، عن محمد بن أحمد، عن أبي عبد الله الرازي، عن
الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن أبي عبد الله المؤمن، عن إسحاق بن عمار
قال: قلت لأبي عبد الله: (عليه السلام): الزنا شر (1) أو شرب الخمر؟ وكيف

الباب 28
فيه 7 أحاديث
(1) الفقيه 3: 239 / 1133.
(2) تقدم في الحديث 1 من الباب 26، وأورده في الحديث 2 من الباب 30 من هذه الأبواب.
(3) الكافي 7: 265 / 25، وأورده في الحديث 1 من الباب 3 من أبواب نكاح البهائم.
(4) الكافي 7: 262 / 12، وأورده في الحديث 6 من الباب 3 من أبواب حد المسكر.
(1) في المصدر: الزنا أشر.
352

صار في شرب الخمر ثمانون وفى الزنا مائة؟ فقال: يا إسحاق، الحد واحد
ولكن زيد هذا لتضييعه النطفة ولوضعه إياها في غير موضعه الذي أمره الله عز
وجل به.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد مثله (2).
(25808) 5 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن
العلاء بن رزين، عن رجل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن
الخضخضة (1)؟ فقال: هي من الفواحش ونكاح الأمة خير منه.
(25809) 6 - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن أبي يحيى الواسطي، عن
إسماعيل البصري عن زرارة بن أعين، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: سألته عن الدلك؟ فقال: ناكح نفسه لا شئ عليه.
أقول: هذا محمول على التقية لموافقته لجماعة من العامة، أو على الانكار
دون الاخبار كأنه قال: إذا كان نكاح مثل الجدة والعمة والخالة محرما فكيف
يحل نكاح الانسان نفسه، أو على أنه لا شئ عليه معينا لا يزيد ولا ينقص فان
عليه التعزير بحسب ما يراه الامام، أو على من جهل التحريم فلا حد عليه،
أو على الدلك لا بقصد الاستمناء بقصد الاستبراء، أو لتحصيل الانتشار
للنكاح المباح، أو نحو ذلك.
(25810) 7 - محمد بن علي بن الحسين في (الخصال): عن أبيه، عن سعد بن
عبد الله، عن محمد بن خالد الطيالسي، عن عبد الرحمان بن عون، عن أبي
نجران التميمي، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله
(عليه السلام) يقول: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا

(2) التهذيب 10: 99 / 383.
(5) الكافي 5: 540 / 1.
(1) الخضخضة: الاستمناء باليد (القاموس المحيط 2 / 329، هامش المخطوط).
(6) الكافي 5: 540 / 2.
(7) الخصال: 106 / 68، وأورده في الحديث 5 من الباب 79 من أبواب آداب الحمام.
353

يزكيهم ولهم عذاب اليم: الناتف شيبه، والناكح نفسه، والمنكوح في دبره.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).
29 - باب التفريق بين النساء والصبيان في المضاجع بعشر سنين
(25811) 1 - محمد بن علي بن الحسين في (الخصال): عن محمد بن الحسن،
عن الصفار، عن جعفر بن محمد الأشعري، عن ابن القداح، عن جعفر بن
محمد، عن آبائه (عليهم السلام) قال: يفرق بين النساء والصبيان في
المضاجع (لعشر سنين) (1).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمات النكاح (2) ويأتي ما يدل
عليه (3).
30 - باب تحريم مباشرة الأجنبية ولو من وراء الثوب والحركة
حتى ينزل
(25812) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد،
عن علي بن الريان، عن أبي الحسن (عليه السلام) انه كتب إليه: رجل
يكون مع المرأة لا يباشرها إلا من وراء ثيابها وثيابه فيتحرك حتى ينزل ما الذي

(1) تقدم في الحديث 5 من الباب 26 من هذه الأبواب.
(2) يأتي في الحديث 1 من الباب 30 من هذه الأبواب، وفي الباب 3 من أبواب نكاح البهائم.
الباب 29
فيه حديث واحد
(1) الخصال: 439 / 30، وأورده في الحديث 4 من الباب 74 من أبواب أحكام الأولاد.
(1) في المصدر: إذا بلغوا عشر سنين.
(2) تقدم في الباب 128 من أبواب مقدمات النكاح.
(3) يأتي في الباب 74 من أبواب أحكام الأولاد.
الباب 30
فيه حديثان
(1) الكافي 5: 541 / 4.
354

عليه وهل يبلغ به حد الخضخضة؟ فوقع (عليه السلام) في الكتاب: ذلك
بالغ أمره.
(25813) 2 - وقد تقدم حديث عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في
الرجل ينكح بهيمة أو يدلك، فقال: كل ما أنزل الرجل به ماءه من هذا
وشبهه فهو زنا.
31 - باب وجوب العفة والورع عن المحرمات وحفظ الفرج
(25814) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن إبراهيم بن أبي البلاد،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كانت امرأة علي عهد داود يأتيها رجل
يستكرهها على نفسها فألقى الله عز وجل في قلبها فقالت له: إنك لا تأتيني مرة
إلا وعند أهلك من يأتيهم قال: فذهب إلى أهله فوجد عند أهله رجلا فاتى
به داود (عليه السلام) فقال: يا نبي الله (1) وجدت هذا الرجل عند أهلي
فأوحى الله إلى داود قل له: كما تدين تدان.
(25815) 2 - وبإسناده، عن عمرو بن أبي القدام، عن أبيه، عن أبي جعفر
(عليه السلام) قال: كان فيما أوحى الله إلى موسى (عليه السلام): من زنى
زنى به ولو في العقب من بعده يا موسي عف يعف أهلك يا موسى بن
عمران ان أردت ان يكثر خير أهل بيتك فإياك والزنا يا موسى بن عمران
كما تدين تدان.

(2) تقدم في الحديث 1 من الباب 26 من هذه الأبواب.
الباب 31
فيه 17 حديثا
(1) الفقيه 4: 14 / 19.
(1) في المصدر زيادة: اتي إلي ما لم يؤت إلى أحد، قال: وما ذاك؟ قال:.
(2) الفقيه 4: 13 / 14.
355

(25816) 3 - الحسين بن سعيد في كتاب (الزهد): عن صفوان بن يحيى،
عن أبي خالد عن حمزة بن حمران، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: اتى
النبي (صلى الله عليه وآله) أعرابي فقال: يا رسول الله، أوصني، فقال:
احفظ ما بين رجليك.
(25817) 4 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد،
عن علي بن الحكم عن معاوية بن وهب، عن ميمون القداح قال: سمعت
أبا جعفر (عليه السلام) يقول: ما من عبادة أفضل من عفة بطن وفرج.
(25818) 5 - وعنه، عن أحمد، عن محمد بن سنان، عن علي بن الحسن بن
رباط، عن عبيد بن زرارة قال: (قال رسول الله (صلى الله عليه وآله)) (1)
بروا [آباءكم] (2) يبركم أبناؤكم، وعفوا عن نساء الناس تعف نساؤكم.
ورواه الصدوق مرسلا (3).
ورواه في (الخصال) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن محمد بن
عبد الجبار، عن عبد الرحمان بن أبي نجران، عن الحسن بن علي بن رباط،
عن أبي بكر الحضرمي، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) مثله (4).
(25819) 6 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن بعض

(3) الزهد: 8 / 14.
(4) الكافي 5: 554 / 7، وأورده بسند آخر في الحديث 8 من الباب 22 من أبواب جهاد النفس.
(5) الكافي 5: 554 / 5.
(1) في المصدر: قال أبو عبد الله.
(2) أثبتناه من المصدر.
(3) الفقيه 4: 13 / 18.
(4) الخصال: 55 / 75.
(6) الكافي 5: 554 / 6.
356

أصحابه يرفعه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى
الله عليه وآله): عليكم بالعفاف وترك الفجور.
(25820) 7 - وعنهم، عن أحمد، عن أبي العباس الكوفي، وعن علي بن
إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن عمرو بن عثمان، عن عبيد الله (1) الدهقان،
عن درست بن عبد الحميد، عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال: قال رسول
الله (صلى الله عليه وآله) تزوجوا إلى آل فلان فإنهم عفوا فعفت نساؤهم ولا
تزوجوا إلى آل فلان فإنهم بغوا فبغت نساؤهم، وقال: مكتوب في التوراة: ان
الله قاتل القاتلين ومفقر الزانين لا تزنوا فتزني نساؤكم كما تدين تدان.
(25821) 8 - وعنهم، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن شريف بن سابق أو
عن رجل، عن شريف، عن الفضل بن أبي قرة، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال: لما أقام العالم الجدار أوحى الله إلى موسى: انى مجازي الأبناء
بسعي الآباء، إن خيرا فخيرا وان شرا فشرا لا تزنوا فتزني نساؤكم ومن
وطئ فراش امرئ مسلم وطئ فراشه كما تدين تدان.
(25822) 9 - وعنهم، عن أحمد، عمن ذكره، عن مفضل الجعفي قال:
قال أبو عبد الله (عليه السلام): ما أقبح بالرجل أن يكون بالمكان المعور (1)
فيدخل ذلك علينا وعلى صالحي أصحابنا - إلى أن قال: - فقال: عفوا تعف
نساؤكم.
(25823) 10 - محمد بن علي بن الحسين في (الخصال): عن أبيه، عن

(7) الكافي 5: 554 / 4.
(1) في المصدر: عبد الله.
(8) الكافي 5: 553 / 1.
(9) الكافي 5: 553 / 3.
(1) المكان المعور: المكان الذي فيه العيب والريبة، (الصحاح 2 / 761).
(10) الخصال: 4 / 9.
357

علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن ميمون، عن جعفر بن محمد، عن
آبائه، عن علي (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله):
فضل العلم أحب إلى الله من فضل العبادة وأفضل دينكم الورع.
(25824) 11 - وعن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد بن
يحيى، عن أبي عبد الله الرازي، عن علي بن سليمان بن رشيد، عن موسى بن
سلام، عن أبان بن سويد، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: قلت
له: ما الذي يثبت الايمان في العبد؟ قال: الذي يثبته فيه الورع والذي يخرجه
منه الطمع.
(25825) 12 - وعن أبيه، عن سعد، عن أيوب بن نوح، عن محمد بن أبي
عمير، عن سعد بن أبي خلف، عن نجم، عن أبي جعفر (عليه السلام)
قال: قال لي: يا نجم كلكم في الجنة معنا إلا أنه ما أقبح بالرجل منكم أن
يدخل الجنة قد هتك ستره وبدت عورته، قلت: وان ذلك لكائن؟ قال:
نعم ان لم يحفظ فرجه وبطنه.
(25826) 13 - وعن الخليل بن أحمد، عن أبي منيع، عن هارون بن
عبد الله، عن سليمان بن عبد الرحمن، عن خالد بن الأزرق، عن محمد بن
عبد الرحمن، عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله (صلى الله عليه وآله)
قال: أفضل العبادة الفقه وأفضل الدين الورع.
(25827) 14 - وعنه، عن معاذ، عن الحسين المروزي، عن محمد بن
عبيد، عن داود الأودي، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي (صلى الله
عليه وآله) قال: أكثر ما يدخل به النار من أمتي الأجوفان قالوا:

(11) الخصال: 9 / 29.
(12) الخصال: 25 / 88.
(13) الخصال: 29 / 104.
(14) الخصال: 78 / 126.
358

يا رسول الله (صلى الله عليه وآله) وما الأجوفان؟ قال: الفرج والفم،
وأكثر ما يدخل به الجنة تقوى الله وحسن الخلق.
(25828) 15 - وعن محمد بن الحسن، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن
أحمد، عن أبي عبد الله الرازي، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي، عن
الحسين بن يوسف، عن الحسن بن زياد العطار قال: قال أبو عبد الله (عليه
السلام): ثلاث في حرز الله إلى أن يفرغ من الحساب: رجل لم يهم بزنا قط،
ورجل لم يشب ماله برباقط، ورجل لم يسع فيهما قط.
(25829) 16 - وعن سليمان بن أحمد اللخمي، عن عبد الوهاب بن
خراجه، عن (أبي كرب) (1)، عن علي بن جعفر العبسي، عن الحسن بن
الحسين العلوي، عن أبيه الحسين بن يزيد (2)، عن جعفر بن محمد، عن آبائه،
عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: ثلاث من لم تكن فيه فليس مني ولا
من الله قيل: يا رسول الله، وما هن؟ قال: حلم يرد به جهل الجاهل،
وحسن خلق يعيش به (3)، وورع يحجزه عن معاصي الله عز وجل.
(25830) 17 - وفي (عقاب الأعمال): بسند تقدم (1) في عيادة المريض عن
رسول الله (صلى الله عليه وآله) - في حديث - قال: ومن قدر على امرأة أو
جارية حراما فتركها مخافة الله حرم الله عليه النار وآمنه الله من الفزع الأكبر
وأدخله الجنة فان أصابها حراما حرم الله عليه الجنة وأدخله النار.

(15) الخصال: 101 / 55.
(16) الخصال: 145 / 172.
(1) في المصدر: أبي كريب.
(2) في المصدر: زيد.
(2) في المصدر زيادة: في الناس.
(17) عقاب الأعمال: 334، وأورده في الحديث 12 من الباب 22 من أبواب جهاد النفس.
(1) تقدم في الحديث 9 من الباب 10 من أبواب الاحتضار.
359

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في جهاد النفس (2) وغيره (3)، ويأتي ما
يدل عليه (4).

(2) تقدم في الباب 22 وفي الحديث 8 من الباب 1 وفي الحديث 15 من الباب 21 وفي الحديث 2
من الباب 64 من أبواب جهاد النفس.
(3) تقدم في الباب 11 من أبواب آداب الصائم.
(4) يأتي في الحديثين 1 و 20 من الباب 41 من أبواب الشهادات.
360

أبواب ما يحرم بالنسب
1 - باب تحريم الام وان علت
(25831) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن
محمد بن يحيى، عن أحمد جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: قلت له: قوله تعالى (لا
تحل لك النساء من بعد) (1) فقال: إنما عنى النساء اللاتي حرم عليه في هذه
الآية (حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات
الأخ وبنات الأخت) (2) إلى آخر الآية.
(25832) 2 - وعن أحمد بن محمد العاصمي، عن علي بن الحسن بن فضال،
عن علي بن أسباط، عن عمه يعقوب بن سالم، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: قلت له: أرأيت قول الله عز وجل: (لا يحل لك النساء
من بعد) (1) فقال: إنما لم تحل له النساء التي حرم عليه في هذه الآية

أبواب ما يحرم بالنسب
الباب 1
فيه 4 أحاديث
(1) الكافي 5: 387 / 1، وأورد قطعة منه في الحديث 6 من الباب 2 من أبواب عقد النكاح.
(1) الأحزاب 33: 52.
(2) النساء 4: 23.
(2) الكافي 5: 391 / 8.
(1) الأحزاب 33: 52.
361

(حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم) (2) في هذه الآية كلها الحديث.
(25833) 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن
الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) في
حديث أزواج رسول الله (صلى الله عليه وآله)، ان العامرية والكندية طلقهما
قبل الدخول فلما قبض (عليه السلام) رخص لهما أبو بكر وعمر في النكاح
فتزوجتا قال: وهم (1) يستحلون ان يتزوجوا أمهاتهم ان كانوا مؤمنين وان
أزواج رسول الله (صلى الله عليه وآله) في الحرمة مثل أمهاتهم.
(25834) 4 - وعنه، عن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن أبي محمد
الأنصاري، عن عمرو بن شمر، عن جابر بن يزيد قال: سألت أبا جعفر
(عليه السلام) عن القابلة، أيحل للمولود أن ينكحها؟ فقال: لا، ولا ابنتها
هي بعض أمهاته.
ورواه الصدوق بإسناده عن عمرو بن شمر (1).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه في الرضاع
وغيره. (3)

(2) النساء 4: 23.
(3) الكافي 5: 421 / 4.
(1) في المصدر: ولا هم.
(4) الكافي 5: 447 / 2، وأورده في الحديث 1 من الباب 39 من أبواب مما يحرم بالمصاهرة.
(1) الفقيه 3: 259 / 1231.
(2) تقدم في الحديث 14 من الباب 1 من أبواب الجناية.
(3) يأتي في الباب 1 من أبواب مما يحرم بالرضاع وفي الباب 1 وفي الحديث 12 من الباب 2 من
أبواب مما يحرم بالمصاهرة.
362

2 - باب تحريم البنت وان نزلت
(25835) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن
محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبد الله
(عليه السلام) عن مصافحة الرجل المرأة قال: لا يحل للرجل أن يصافح
المرأة إلا امرأة يحرم عليه ان يتزوجها أخت أو بنت أو عمة أو خالة أو بنت أخت
أو نحوها... الحديث.
(25836) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن مهزيار،
(عن) (1) أبي جعفر الثاني (عليه السلام) - في حديث في الرضاع - قال: لو
كن عشرا متفرقات ما حل لك منهن شئ وكن في موضع بناتك.
(25837) 3 - محمد بن علي بن الحسين في (عيون الأخبار): عن هاني بن
محمد بن محمود، عن أبيه رفعه إلى أبي الحسن موسى بن جعفر (عليه
السلام)، أنه قال للرشيد - في حديث - يا أمير المؤمنين لو أن النبي (صلى
الله عليه وآله) نشر فخطب إليك كريمتك، هل كنت تجيبه؟ فقال: ولم لا
أجيبه؟ فقال أبو الحسن (عليه السلام): ولكنه لا يخطب: إلى ولا أجيبه قال:
ولم؟ قال: لأنه ولدني ولم يلدك.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).

الباب 2
فيه 3 أحاديث
(1) الكافي 5: 525 / 1، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 115 من أبواب مقدمات النكاح.
(2) الكافي 5: 441 / 8، وأورده بتمامه في الحديث 10 من الباب 6 من أبواب ما يحرم بالرضاع.
(1) في المصدر: قال: سأل عيسى بن جعفر بن عيسى أبا جعفر (عليه السلام).
(3) عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 1: 83.
(1) تقدم في الحديث 14 من الباب 1 من أبواب الجناية وفي الحديثين 1 و 2 من الباب 1 من هذه
الأبواب.
(2) يأتي في الباب 1 من أبواب ما يحرم بالرضاع وفي الباب 1 وفي الحديث 12 من الباب 2
وفي الحديث 2 من الباب 21 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
363

3 - باب تحريم الأخت مطلقا
(25838) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة، عن أبي عبد الله
(عليه السلام): ان آدم ولد له شيث - إلى أن قال: - ثم ولد له يافث، فلما (1)
أراد الله ان (يبدأ) (2) بالنسل ما ترون وأن يكون ما جرى به القلم من تحريم
ما حرم الله عز وجل من الأخوات على الاخوة انزل بعد العصر في يوم خميس
حوراء من الجنة اسمها نزلة فأمر الله آدم ان يزوجها من شيث فزوجها منه، ثم
انزل بعد العصر من الغد حوراء من الجنة اسمها منزلة فامر الله (3) ان يزوجها
يافث فزوجها منه، فولد لشيث غلام وليافث جارية فأمر الله آدم حين أدركا ان
يزوج ابنة يافث من ابن شيث ففعل فولد الصفوة من النبيين والمرسلين من نسلهما ومعاذ الله أن يكون ذلك على ما قالوا من امر الاخوة والأخوات.
ورواه في (العلل) (4) بإسناد يأتي (5) عن الحسن بن مقاتل عمن سمع
زرارة مثله.
(25839) 2 - وبإسناده عن القاسم بن عروة، عن بريد العجلي، عن أبي
جعفر (عليه السلام) قال: ان الله انزل على آدم حوراء من الجنة فزوجها أحد
ابنيه وتزوج الاخر ابنة الجان.. الحديث.
(25840) 3 - وفي (الأمالي) وكتاب (التوحيد): عن أحمد بن الحسن القطان

الباب 3
فيه 6 أحاديث
(1) الفقيه 3: 240 / 1136.
(1) في المصدر زيادة: أدركا.
(2) في المصدر: يبلغ.
(3) في نسخة زيادة: آدم (هامش المخطوط).
(4) علل الشرائع: 20 / 2 الباب 17.
(5) يأتي في الحديث 5 من هذا الباب.
(2) الفقيه 3: 240 / 1137.
(3) أمالي الصدوق: 280 / 1، والتوحيد: 306، وأورد قطعة منه في الحديث 7 من الباب 49 من
أبواب جهاد العدو.
364

وعلي بن موسى الدقاق ومحمد بن أحمد السناني كلهم عن أحمد بن يحيى
القطان، عن محمد بن العباس، عن محمد بن أبي السري، عن أحمد بن
عبد الله بن يونس، عن سعد بن طريف عن الأصبغ بن نباتة، عن أمير
المؤمنين (عليه السلام) - في حديث - ان الأشعث قال له: كيف يؤخذ من
المجوس الجزية ولم ينزل عليهم كتاب ولم يبعث إليهم نبي؟ فقال: بلى يا
أشعث قد انزل الله عليهم كتابا وبعث إليهم نبيا وكان لهم ملك سكر ذات
ليلة فدعا بابنته إلى فراشه فارتكبها فلما أصبح تسامع به قومه فاجتمعوا إلى بابه
وقالوا اخرج نطهرك ونقم عليك الحد فقال: هل علمتم ان الله لم يخلق
خلقا أكرم عليه من أبينا آدم وحوا؟ قالوا: صدقت قال: أليس قد زوج بنيه
من بناته وبناته من بنيه؟ قالوا: صدقت هذا هو الدين فتعاقدوا على ذلك
فمحا الله العلم من صدورهم ورفع عنهم الكتاب فهم الكفرة يدخلون النار
بلا حساب، والمنافقون أسوأ حالا منهم.
(25841) 4 - وفى (العلل): عن محمد بن الحسن، عن محمد بن يحيى، عن
محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن أحمد بن
إبراهيم، عن عمار، عن ابن توبة عن زرارة قال: سئل أبو عبد الله (عليه
السلام): كيف بدو النسل؟ فان عندنا أناسا يقولون: ان الله أوحى إلى آدم
أن يزوج بناته من بنيه وان أصل هذا الخلق (1) من الاخوة والأخوات قال
أبو عبد الله (عليه السلام): سبحان الله وتعالى عن ذلك علوا كبيرا يقولون (2)
من يقول هذا؟ إن الله جعل أصل صفوة خلقه وأحبائه وأنبيائه ورسوله (3)
والمؤمنين والمؤمنات (4) من حرام ولم يكن له من القدرة ما يخلقهم من الحلال

(4) علل الشرائع: 17 / 1 الباب 17.
(1) في المصدر زيادة: كله أصله.
(2) في المصدر: يقول.
(3) في المصدر زيادة: وحججه.
(4) في المصدر زيادة: والمسلمين والمسلمات.
365

وقد أخذ ميثاقهم على الحلال والطهر الطاهر الطيب، والله لقد نبئت أن بعض
البهائم تنكرت له أخته فلما نزا عليها ونزل كشف له عنها وعلم أنها أخته اخرج
عزموله (5) ثم قبض عليه بأسنانه ثم قلعه ثم خر ميتا... الحديث.
(25842) 5 - وعن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن الحسين بن الحسن بن
أبان، عن ابن أورمة، عن النوفلي، عن اليعقوبي، عن الحسن بن مقاتل،
عمن سمع زرارة يقول وذكر مثله وزاد: ان كتب الله كلها فيما جرى فيه
القلم في كلها تحريم الأخوات على الاخوة مع ما حرم... الحديث.
(25843) 6 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد،
عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن خالد بن إسماعيل، عن
رجل، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ذكرت له المجوس وانهم يقولون
نكاح كنكاح ولد آدم وانهم يحاجونا بذلك فقال: أما أنتم فلا يحاجونكم به لما
أدرك هبة الله قال آدم: يا رب زوج هبة الله فاهبط الله له حوراء فولدت
له أربعة أغلمة ثم رفعها الله فلما أدرك ولد هبة الله قال: يا رب زوج ولد
هبة الله فأوحى الله إليه ان يخطب إلى رجل من الجن وكان مسلما أربع بنات له
على ولد هبة الله فزوجهن... الحديث.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).

(5) الغرمول: الذكر (الصحاح 5 / 1780).
(5) علل الشرائع: 18 / 2، وأورده قطعة منه في الحديث 1 من هذا الباب.
(6) الكافي 5: 569 / 58.
(1) تقدم في الحديث 14 من الباب 1 من أبواب الجنابة وفي الحديث 2 من الباب 115 من أبواب
مقدمات النكاح، وفي الحديث 1 من الباب 1 من هذه الأبواب.
(2) يأتي في الباب 1 وفي الحديثين 3 و 9 من الباب 8 من أبواب ما يحرم بالرضاع، وفي الحديثين 1
و 3 من الباب 1 وفي الحديث 12 من الباب 2 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
366

4 - باب تحريم العمة والخالة
(25844) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد،
وعن علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم،
عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن غلام
رضع من امرأة أيحل له ان يتزوج أختها لأبيها من الرضاع؟ فقال: لا فقد
رضعا جميعا من لبن فحل واحد من امرأة واحدة.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).
5 - باب تحريم بنت الأخ وبنت الأخت.
(25845) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن علي بن رئاب، عن
زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ان رسول الله (صلى الله عليه
وآله) قبل الجزية من أهل الذمة على أن لا يأكلوا الربا ولا يأكلوا لحم الخنزير
ولا ينكحوا الأخوات ولا بنات الأخ ولا بنات الأخت فمن فعل ذلك منهم برئت
منه ذمة الله وذمة رسوله وقال: ليست لهم اليوم ذمة.
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن عمرو بن
عثمان عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب (1).

الباب 4
فيه حديث واحد
(1) الكافي 5: 443 / 11.
(1) تقدم في الحديث 2 من الباب 115 من أبواب مقدمات النكاح، وفي الحديث 1 من الباب 1
من هذه الأبواب.
(2) يأتي في الأحاديث 1 و 2 و 3 من الباب 1 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة وفي الباب 1 من أبواب
ما يحرم بالرضاع.
الباب 5
فيه حديث واحد
(1) الفقيه 2: 27 / 97، وأورده في الحديث 1 من الباب 48 من أبواب جهاد العدو.
(1) التهذيب 7: 301 / 1256، والاستبصار 3: 182 / 660.
367

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2) ويأتي ما يدل عليه (3).
6 - باب عدم تحريم أخت الأخ إذا لم تكن أختا من الأب ولا
الام، وكذا بنت أخي الأخ إذا لم يكن أخا
(25846) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى، عن أبي
جرير القمي قال: سألت أبا الحسن (1) (عليه السلام): أزوج أخي من أمي
أختي من أبي؟ فقال أبو الحسن (عليه السلام): زوج إياها إياه أو زوج إياه
إياها.
ورواه ابن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من كتاب المشيخة للحسن بن
محبوب، عن صفوان بن يحيى، مثله (2).
(25847) 2 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن
أبي عمير، عن غير واحد، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) في رجل تزوج أخت أخيه من الرضاعة قال: ما أحب ان أتزوج أخت
أخي من الرضاعة.
أقول: هذا ظاهر في الكراهة وفي الاختصاص بالرضاع مع احتماله
للتقية ولكون الأخ أختا وغير ذلك.

(2) تقدم في الحديث 2 من الباب 115 من أبواب مقدمات النكاح وفي الحديث 1 من الباب 1 من
هذه الأبواب.
(3) يأتي في الباب 1 وفي الحديث 7 من الباب 23 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة وفي الباب 1 من
أبواب ما يحرم بالرضاع.
الباب 6
فيه 4 أحاديث
(1) الفقيه 3: 269 / 1275.
(1) في السرائر زيادة: موسى (هامش المخطوط).
(2) مستطرفات السرائر: 84 / 28.
(2) الكافي 5: 444 / 2.
368

(25848) 3 - محمد بن الحسن، باسناده عن علي بن الحسن، عن محمد بن
الوليد، عن عباس بن عامر، عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله
(عليه السلام) عن امرأة أرضعتني وأرضعت صبيا معي ولذلك الصبي أخ من
أبيه وأمه فيحل لي أن أتزوج ابنته؟ قال: لا بأس.
(25849) 4 - وباسناده عن الصفار، عن محمد بن الحسين، عن موسى بن
سعدان، عن الحسين بن حماد، عن إسحاق بن عمار قال: سألته عن الرجل
يتزوج أخت أخيه قال: ما أحب له ذلك.
أقول: هذا محمول على الكراهة دفعا لتوهم العوام إباحة الأخت أو على
التقية، ويأتي ما يدل على حصر المحرمات من النكاح (1).

(3) التهذيب 7: 323 / 1331.
(4) التهذيب 7: 472 / 1893.
(1) يأتي في الباب 1 من أبواب ما يحرم بالرضاع، وفي الباب 1 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
369

أبواب ما يحرم بالرضاع
1 - باب انه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
(25850) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن
هشام بن سالم، عن بريد العجلي، عن أبي جعفر (عليه السلام) - في
حديث - ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: يحرم من الرضاع ما يحرم
من النسب.
(25851) 2 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن
أبي نجران، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
سمعته يقول: يحرم من الرضاع ما يحرم من القرابة.
(25852) 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن
إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله
(عليه السلام)، انه سئل عن الرضاع؟ فقال: يحرم من الرضاع ما يحرم من
النسب.

أبواب ما يحرم بالرضاع
الباب 1
فيه 10 أحاديث
(1) الفقيه 3: 305 / 467، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 6 من هذه الأبواب.
(2) الكافي 5: 437 / 1، والتهذيب 7: 291 / 1222.
(3) الكافي 5: 437 / 2، والتهذيب 7: 291 / 1223.
371

(25853) 4 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر، عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
ورواه الصدوق (في المقنع) مرسلا (1) عن رسول الله (صلى الله عليه
وآله)، وكذا المفيد في (المقنعة) (2).
(25854) 5 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم،
عن معاوية بن وهب، عن عبيد بن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه
السلام): انا أهل بيت كبير - إلى أن قال: - فقال: ما يحرم من النسب فهو
يحرم من الرضاع.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1)، وكذا كل ما
قبله.
(25855) 6 - قال: وقال (عليه السلام) يحرم من الرضاع ما يحرم من
النسب.
(25856) 7 - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن ابن
سنان - يعني عبد الله - عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: أليس
قد قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): يحرم من الرضاع ما يحرم من
النسب.

(4) الكافي 5: 437 / 3، والتهذيب 7: 292 / 1224.
(1) المقنع: 112، والهداية: 70.
(2) المقنعة: 76.
(5) الكافي 5: 439 / 9، وأورده بتمامه في الحديث 18 من الباب 2 من هذه الأبواب.
(1) التهذيب 7: 313 / 1296.
(6) التهذيب 7: 323 / 1332، وأورده في الحديث 3 من الباب 7 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
(7) التهذيب 8: 244 / 880، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 17 من هذه الأبواب وبسند
آخر في الحديث 3 من الباب 8 من أبواب العتق.
372

(25857) 8 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن
حماد، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرضاع؟
فقال: يحرم منه ما يحرم من النسب.
وعنه، عن القاسم، عن علي، عن أبي إبراهيم، وعن أبي بصير، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) مثله (1).
(25858) 9 - وعنه، عن حماد، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن
سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من
القرابة.
(25859) 10 - وبإسناده عن علي بن الحسن، عن سندي بن الربيع، عن
عثمان بن عيسى، عن أبي الحسن (عليه السلام) - في حديث - قال: انه يحرم
من الرضاع ما يحرم من النسب.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1)، لكن يستثنى من ذلك الأخت من
الام فإنها لا تحرم في الرضاع، وكذا كل ما أشبه ذلك كما يأتي (2).

(8) التهذيب 7: 292 / 1225.
(1) التهذيب 7: 292 / 1226.
(9) التهذيب 7: 292 / 1227.
(10) التهذيب 7: 323 / 1332، وأورده بتمامه في الحديث 7 من الباب 8 من هذه الأبواب.
(1) يأتي في الحديث 3 من الباب 3 وفي البابين 6 و 8 من هذه الأبواب، وتقدم ما يدل على حكم
الشك في الرضاع في الحديث 4 من الباب 4 من أبواب ما يكتسب به، وما يدل على عدم تملك
من حرم بالرضاع من الإناث في الباب 4 من أبواب بيع الحيوان.
(2) يأتي في أحاديث الباب 6 من هذه الأبواب.
373

2 - باب ثبوت التحريم في الرضاع برضاع يوم وليلة وبخمس
عشرة رضعة متواليات بشروطها لا بما نقص عن ذلك.
(25860) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن
أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن عمار بن
موسى الساباطي، عن جميل بن صالح، عن زياد بن سوقة قال: قلت لأبي
جعفر (عليه السلام): هل للرضاع حد يؤخذ به؟ فقال: لا يحرم الرضاع
أقل من يوم وليلة أو خمس عشرة رضعة متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل
واحد لم يفصل بينها رضعة امرأة غيرها فلو ان امرأة أرضعت غلاما أو جارية
عشر رضعات من لبن فحل واحد وأرضعتهما امرأة أخرى من فحل آخر
عشر رضعات لم يحرم نكاحهما.
(25861) 2 - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: قلت: ما يحرم من الرضاع؟ قال: ما أنبت
اللحم وشد العظم قلت: فيحرم عشر رضعات؟ قال: لا، لأنه لا تنبت
اللحم ولا تشد العظم عشر رضعات.
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن
عيسى، عن الحسن بن محبوب مثله (1).
(25862) 3 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن يعقوب بن يزيد،
عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال: سمعته يقول: عشر رضعات لا يحرمن شيئا.

الباب 2
فيه 25 حديثا
(1) التهذيب 7: 315 / 1304، والاستبصار 3: 192 / 696.
(2) التهذيب 7: 313 / 1298، والاستبصار 3: 195 / 704.
(1) قرب الإسناد: 77.
(3) التهذيب 7: 313 / 1299، والاستبصار 3: 195 / 706.
374

(25863) 4 - وعنه، عن أخويه، عن أبيهما، عن عبد الله بن بكير، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: عشر رضعات لا تحرم.
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن محمد بن الوليد، عن عبد الله بن
بكير مثله (1).
(25864) 5 - وعنه، عن الحسن ابن بنت الياس، عن عبد الله بن سنان،
عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الغلام يرضع
الرضعة والثنتين؟ فقال: لا يحرم فعددت عليه حتى أكملت عشر رضعات
فقال: إذا كانت متفرقة فلا.
ورواه الكليني عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن
علي بن فضال، عن عبد الله بن سنان (1).
أقول: ذكر الشيخ ان دليل الخطاب لا يجوز التعلق به إلا إذا لم يكن
هناك ما يصرف عنه، وان ما تقدم صارف عنه (2).
(25865) 6 - وعنه، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن حماد بن
عثمان أو غيره، عن عمر بن يزيد قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام)
يقول: خمس عشرة رضعة لا تحرم.
أقول: حمله الشيخ على كون الرضعات متفرقات من نساء شتى فإنها إذا
كانت متوالية تحرم كما تقدم (1)، ويحتمل الحمل على الانكار وعلى التقية.

(4) التهذيب 7: 313 / 1300.
(1) قرب الإسناد: 79.
(5) التهذيب 7: 314 / 1302، والاستبصار 3: 194 / 703.
(1) الكافي 5: 439 / 8.
(2) التهذيب 7: 315 / 1304.
(6) التهذيب 7: 314 / 1301، والاستبصار 3: 193 / 125.
(1) تقدم في الحديث 1 من هذا الباب.
375

(25866) 7 - وعنه، عن أيوب بن نوح، عن حريز، عن الفضيل بن
يسار، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله (1) قال: لا يحرم من الرضاع إلا ما كان
مخبورا (2) قلت: وما المخبور (3)؟ قال: أم مربية أو أم تربى أو ظئر تستأجر أو
خادم تشترى أو ما كان مثل ذلك موقوفا عليه.
ورواه الصدوق باسناده عن حريز، عن الفضيل بن يسار، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) مثله إلى قوله تشترى (4).
ورواه في (معاني الأخبار): عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن
أحمد، عن أحمد بن هلال عن ابن سنان، عن حريز، عن فضيل بن يسار،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله إلى قوله: موقوفا عليه (5).
قال الشيخ: القصد بهذا نفي التحريم عمن يرضع رضعة أو رضعتين
وما أشبه ذلك، واما إذا أرضعت القدر الذي قلناه وان لم يكن بهذه الأوصاف
فإنه يحرم واستشهد بما يأتي (6).
(25867) 8 - وعنه، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن
موسى بن بكر عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: قلت له: ان بعض

(7) التهذيب 7: 324 / 1334.
(1) في المصدر زيادة: عن أبي عبد الله (عليه السلام).
(2) في المصدر: مجبورا.
(3) في المصدر: وما المجبور.
(4) الفقيه 3: 307 / 1474.
(5) معاني الأخبار: 214.
(6) يأتي في الحديث 8 من هذا الباب.
(8) التهذيب 7: 324 / 1335، والاستبصار 3: 196 / 710.
376

مواليك تزوج إلى قوم فزعم النساء ان بينهما رضاعا، قال: أما الرضعة
والرضعتان والثلاث فليس بشئ إلا أن يكون ظئرا مستأجرة مقيمة عليه.
(25868) 9 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن هارون بن مسلم،
عن مسعدة بن زياد العبدي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يحرم
من الرضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم فاما الرضعة والثنتان والثلاث، حتى
بلغ العشر، إذا كن متفرقات فلا بأس.
أقول: تقدم الوجه في مثله (1) ويمكن حمل القيد على التقية لما يأتي (2)
وعلى الكراهة.
(25869) 10 - وعنه، عن محمد بن عبد الجبار، عن علي بن مهزيار، عن
أبي الحسن (عليه السلام)، انه كتب إليه يسأله عما يحرم من الرضاع؟ فكتب
(عليه السلام): قليله وكثيره حرام.
أقول: حمله الشيخ على ما إذا بلغ الحد الذي يحرم، فان الزيادة قلت أو
كثرت تحرم قال: ويجوز أن يكون خرج مخرج التقية لأنه موافق لمذهب بعض
العامة انتهى. ويمكن حمله على الكراهة وعلى تحديد كل رضعة فإنه ان رضع
قليلا أو كثيرا فهي رضعة محسوبة من العدد بشرط ان يروى ويترك من نفسه لما
يأتي (1).
(25870) 11 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن
الحسين، عن محمد بن سنان، عن حريز، عن الفضيل بن يسار، عن أبي

(9) التهذيب 7: 314 / 1303، والاستبصار 3: 194 / 702.
(1) تقدم في ذيل الحديث 5 من هذا الباب.
(2) يأتي في الحديثين 18 و 21 من هذا الباب.
(10) التهذيب 7: 316 / 1308، والاستبصار 3: 196 / 711.
(1) يأتي في الحديث الآتي من هذا الباب.
(11) التهذيب 7: 315 / 1305، والاستبصار 3: 196 / 709.
377

جعفر (عليه السلام) قال: لا يحرم من الرضاع إلا المخبورة (1) أو خادم أو
ظئر ثم يرضع عشر رضعات يروى الصبي وينام.
أقول: تقدم الوجه في مثله. (2) ويمكن الحمل علي الكراهة.
قال الشيخ: وقوله: يروى الصبي وينام تفسير لكل رضعة لأنه المفيد
المعتبر دون المصات علي ما يذهب إليه المخالفون.
(25871) 12 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن
أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي،
عن آبائه، عن علي (عليهم السلام) قال: الرضعة الواحدة كالمائة رضعة لا
تحل له أبدا.
أقول: حمله الشيخ على ما تقدم في حديث علي بن مهزيار (1) واستشهد
للتقية بكون طريقه رجال العامة والزيدية، ويحتمل الكراهة.
(25872) 13 - وبإسناده عن العلاء بن رزين، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال: سألته عن الرضاع؟ فقال: لا يحرم من الرضاع إلا ما
ارتضع من ثدي واحد سنة.
ورواه الصدوق بإسناده، عن العلا؟ (1)
قال: الشيخ هذا نادر مخالف للأحاديث كلها.
أقول: يمكن حمله على التقية والحصر الإضافي بالنسبة إلى ما دون الخمس

(1) في المصدر: المجبورة، الخبير: زبد أفواه الإبل (الصحاح 2: 642).
(2) تقدم في ذيل الحديث 7 من هذا الباب.
(12) التهذيب 7: 317 / 1309، و الاستبصار 3: 197 / 712.
(1) تقدم في الحديث 10 من هذا الباب.
(13) التهذيب 7: 318 / 1315، والاستبصار 3: 198 / 718.
(1) الفقيه 3: 307 / 1475.
378

عشرة أو بالنسبة إلى ما ارتضع من لبن فحلين وأن يكون سنة ظرفا للرضاع كما
يأتي في مثله (2) ومفهومه غير مقصود.
(25873) 14 - محمد بن علي بن الحسين في (المقنع) قال: لا يحرم من
الرضاع إلا ما أنبت اللحم وشد العظم قال: وسئل الصادق (عليه
السلام): هل لذلك حد؟ فقال: لا يحرم من الرضاع الا رضاع يوم وليلة أو
خمس عشرة رضعة متواليات لا يفصل بينهن.
(25874) 15 - قال: وروى لا يحرم من الرضاع الا رضاع خمسه عشر يوما
ولياليهن ليس بينهن رضاع.
أقول: يمكن حمله على ما لو رضع كل يوم رضعة.
(25875) 16 - قال: وروى أنه لا يحرم من الرضاع إلا ما كان حولين
كاملين.
(25876) 17 - قال: وروى لا يحرم من الرضاع إلا ما ارتضع من ثدي
واحد سنة.
أقول: لعل الوجه في هذا الاختلاف التقية لاضطراب مذاهب العامة هنا
وكثرة اختلافهم، والله أعلم.
(25877) 18 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد،

(2) يأتي في ذيل الحديث 8 من الباب 5 من هذه الأبواب.
(14) المقنع: 110.
(15) المقنع: 110.
(16) المقنع: 110.
(17) المقنع: 111، الأحاديث الثلاثة الأخيرة ذكرت في هامش صفحات المقنع، استدركها المحقق
من الوسائل.
(18) الكافي 5: 439 / 9، والتهذيب 7: 313 / 1296، والاستبصار 3: 194 / 701 وأورد
ذيله في الحديث 5 من الباب 1 من هذه الأبواب.
379

عن علي بن الحكم، عن معاوية بن وهب، عن عبيد بن زرارة قال: قلت لأبي
عبد الله (عليه السلام) إنا أهل بيت كبير فربما كان الفرح والحزن الذي
يجتمع فيه الرجال والنساء فربما استخفت (1) المرأة ان تكشف رأسها عند الرجل
الذي بينها وبينه رضاع وربما استخف الرجل ان ينظر إلى ذلك، فما الذي يحرم
من الرضاع؟ فقال: ما أنبت اللحم والدم فقلت: وما الذي ينبت اللحم
والدم؟ فقال: كان يقال: عشر رضعات قلت: فهل تحرم عشر رضعات؟
فقال: دع ذا وقال: ما يحرم من النسب فهو يحرم من الرضاع.
أقول: هذا دال على عدم نشر الحرمة بعشر رضعات لأنه نقل ذلك عن
غيره وترك الجواب وهما من قرائن التقية ذكره الشيخ وغيره (2).
(25878) 19 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن هارون بن مسلم، عن
مسعدة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يحرم من الرضاع إلا ما شد
العظم وانبت اللحم فأما الرضعة والرضعتان والثلاث حتى بلغ عشرا إذا
كن متفرقات فلا بأس.
ورواه الشيخ باسناده، عن محمد بن يعقوب، وكذا الذي قبله (1).
(25879) 20 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن
المغيرة، عن أبي الحسن الماضي (عليه السلام) قال: قلت له: انى تزوجت
امرأة فوجدت امرأة قد أرضعتني وأرضعت أختها قال: فقال: كم؟ قلت:
شيئا يسيرا قال: بارك الله لك.
(25880) 21 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال،

(1) في نسخة: استحيت (هامش المصححة الثانية).
(2) انظر: التهذيب 7: 315 ذيل حديث 1304، والاستبصار 3: 194 ذيل حديث 701.
(19) الكافي 5: 439 / 10.
(1) التهذيب 7: 313 / 1297.
(20) الكافي 5: 444 / 1.
(21) الكافي 5: 438 / 2.
380

عن علي بن يعقوب، عن محمد بن مسلم، عن عبيد بن زرارة، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرضاع ما أدنى ما يحرم منه؟ قال:
ما ينبت اللحم والدم ثم قال: أترى واحدة تنبته؟ فقلت: اثنتان أصلحك
الله؟ فقال: لا فلم أزل أعد عليه حتى بلغت عشر رضعات.
أقول: هذا ظاهر في أن العشر لا تنشر الحرمة.
وعنه عن ابن فضال، عن علي بن عقبة، عن عبيد بن زرارة
مثله (1).
(25881) 22 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، وعن
محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن
معاوية بن عمار، عن صباح بن سيابة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
لا بأس بالرضعة والرضعتين والثلاث.
(25882) 23 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
زياد القندي، عن عبد الله بن سنان، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال:
قلت له: يحرم من الرضاع الرضعة والرضعتان والثلاثة؟ قال: لا إلا ما
اشتد عليه العظم ونبت اللحم.
(25883) 24 - وبالاسناد السابق عن صفوان بن يحيى قال: سألت أبا الحسن
(عليه السلام)، عن الرضاع ما يحرم منه؟ فقال: سأل رجل أبى عنه فقال:
واحدة ليس بها بأس وثنتان حتى بلغ خمس رضعات قلت: متواليات أو مصة
بعد مصة؟ فقال: هكذا قال له، وسأله آخر عنه فانتهى به إلى تسع وقال: ما
أكثر ما أسأل عن الرضاع الحديث.

(1) الكافي 5: 438 / 3.
(22) الكافي 5: 438 / 4.
(23) الكافي 5: 438 / 6، التهذيب 7: 312 / 1295، والاستبصار 3: 193 / 700.
(24) الكافي 5: 439 / 7.
381

(25884) 25 - وعن علي، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) انهوا نساءكم
ان يرضعن يمينا وشمالا فإنهن ينسين.
أقول: ويأتي ما يدل على بعض المقصود، (1) ويأتي ما ظاهره المنافاة
ونبين وجهه (2).
3 - باب انه لا ينشر الحرمة من الرضاع الا ما انبت اللحم
وشد العظم
(25885) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن
أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يحرم
من الرضاع إلا ما أنبت اللحم والدم.
(25886) 2 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن
علي الوشاء، عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام)
يقول: لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وشد العظم.
ورواه الشيخ بإسناده، عن محمد بن يعقوب (1) وكذا الذي قبله.
(25887) 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب،

(25) الكافي 5: 446 / 14.
(1) يأتي في البابين 5 و 6 من هذه الأبواب.
(2) يأتي في الحديث 8 و 10 من الباب 5 من هذه الأبواب.
الباب 3
فيه 3 أحاديث
(1) الكافي 5: 438 / 5، التهذيب 7: 312 / 1294، والاستبصار 3: 193 / 699.
(2) الكافي 5: 438 / 1.
(1) التهذيب 7: 312 / 1293، والاستبصار 3: 193 / 698.
(3) الكافي 5: 446 / 15، وأورده في الحديث 2 من الباب 15 من هذه الأبواب.
382

عن علي بن الحسن بن رباط، عن ابن مسكان، عن محمد بن مسلم، عن أبي
جعفر (عليه السلام) وأبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا رضع الغلام من
نساء شتى وكان ذلك عدة أو نبت لحمه ودمه عليه حرم عليه بناتهن كلهن.
أقول: هذا التقدير مجمل وتقدم ما يدل على بيانه (1)، ويأتي ما يدل
عليه. (2)
4 - باب انه يشترط في كل رضعة ان يروى الطفل ويترك
الرضاع من نفسه
(25888) 1 - محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن
أحمد بن محمد، عن علي بن إسماعيل، عن ظريف، عن ثعلبة، عن ابان،
عن ابن أبي يعفور قال: سألته عما يحرم من الرضاع قال: إذا رضع حتى
يمتلئ بطنه فان ذلك ينبت اللحم والدم، وذلك الذي يحرم.
(25889) 2 - وباسناده عن علي بن الحسن، عن محمد بن الحسن، عن
محمد بن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، رواه عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: الرضاع الذي ينبت اللحم والدم هو الذي يرضع حتى يتضلع ويتملى
وينتهى نفسه.
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير (1).

(1) تقدم في الباب 2 من هذه الأبواب.
(2) يأتي في الباب 4 من هذه الأبواب.
الباب 4
فيه حديثان
(1) التهذيب 7: 316 / 1307، والاستبصار 3: 195 / 708.
(2) التهذيب 7: 316 / 1306، والاستبصار 3: 195 / 707.
(1) الكافي 5: 445 / 7.
383

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2).
5 - باب انه يشترط في نشر الحرمة بالرضاع كونه في الحولين فلا
يحرم بعدهما
(25890) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي
عمير، عن منصور بن يونس، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لارضاع بعد فطام،
ولا وصال في صيام، ولا يتم بعد احتلام ولا صمت يوما إلى الليل ولا
تعرب بعد الهجرة ولا هجرة بعد الفتح ولا طلاق قبل نكاح، ولا عتق قبل
ملك، ولا يمين للولد مع والده ولا للمملوك مع مولاه، ولا للمرأة مع
زوجها ولا نذر في معصية ولا يمين في قطيعة فمعنى قوله: لا رضاع بعد
فطام ان الولد إذا شرب لبن المرأة بعد ما تفطمه لا يحرم ذلك الرضاع
التناكح.
ورواه الصدوق بإسناده عن منصور بن حازم وترك التفسير (1).
ورواه في (الأمالي) عن محمد بن الحسن، عن الحسين بن الحسن بن
أبان، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، وعن محمد بن إسماعيل،
عن منصور بن يونس، عن منصور بن حازم، وعن علي بن إسماعيل، عن
منصور بن حازم مثله (2).

(2) تقدم في الحديث 11 من الباب 2، وفي الباب 3 من هذه الأبواب.
الباب 5
فيه 12 حديث
(1) الكافي 5: 443 / 5، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب العتق، وأخرى في
الحديث 2 من الباب 10 من أبواب الايمان.
(1) الفقيه 3: 227 / 1070، وأورد قطعة منه في الحديث 2 و 11 من الباب 4 من أبواب الصوم
المحرم، وقطعة منه في الحديث 7 من الباب 36 من أبواب جهاد العدو.
(2) أمالي الصدوق: 309 / 4.
384

(25891) 2 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا رضاع بعد فطام.
(25892) 3 - وعنه، عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد
جميعا، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس قال:
سألته عن امرأة حلبت من لبنها فأسقت زوجها لتحرم عليه؟ قال: أمسكها
وأوجع ظهرها.
(25893) 4 - وعن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد (1)، عن علي بن
الحكم، عن أبان بن عثمان، عن الفضل بن عبد الملك، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: الرضاع قبل الحولين قبل أن يفطم.
(25894) 5 - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر،
عن حماد بن عثمان قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لا رضاع
بعد فطام، قلت: وما الفطام؟ قال: الحولين الذي قال الله عز وجل.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (1) وكذا الذي
قبله.
(25895) 6 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن أبي
عبد الله، عن علي بن أسباط قال: سأل ابن فضال ابن بكير في آ المسجد فقال:
ما تقولون في امرأة أرضعت غلاما سنتين ثم أرضعت صبية لها أقل من سنتين

(2) الكافي 5: 443 / 1.
(3) الكافي 5: 443 / 4.
(4) الكافي 5: 443 / 2، التهذيب 7: 318 / 1313، والاستبصار 3: 198 / 715.
(1) في الكافي: أحمد بن محمد.
(5) الكافي 5: 443 / 3.
(1) التهذيب 7: 318 / 1313، والاستبصار 3: 198 / 716.
(6) التهذيب 7: 317 / 1311، والاستبصار 3: 197 / 714.
385

حتى تمت السنتان أيفسد ذلك بينهما؟ قال: لا يفسد ذلك بينهما لأنه رضاع
بعد فطام وإنما قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا رضاع بعد فطام
أي انه إذا تم للغلام سنتان أو الجارية فقد خرج من حد اللبن ولا يفسد بينه
وبين من شرب (1) من لبنه قال: وأصحابنا يقولون: انه لا يفسد إلا أن يكون
الصبي والصبية يشربان شربة شربه.
أقول: استدلال ابن بكير ضعيف مخالف للاحتياط والعمومات تدفعه.
(25896) 7 - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن العباس بن عامر، عن
داود بن الحصين عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الرضاع بعد الحولين
قبل ان يفطم محرم (1).
ورواه الصدوق بإسناده، عن داود بن الحصين، مثله إلا أنه قال:
يحرم (2).
أقول: حمله الشيخ على التقية لأنه مذهب لبعض العامة ويحتمل الحمل
على الانكار.
(25897) 8 - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن الحسن بن
حذيفة بن منصور عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه
السلام)، قال سألته عن الرضاع؟ فقال: لا يحرم من الرضاع إلا ما ارتضعا
من ثدي واحد حولين كاملين.
ورواه الصدوق بإسناده عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) (1).

(1) في نسخة: يشرب منه (هامش المخطوط).
(7) التهذيب 7: 318 / 1314، والاستبصار 3: 198 / 717.
(1) في المصدر: يحرم.
(2) الفقيه 3: 306 / 1469.
(8) التهذيب 7: 317 / 1310، والاستبصار 3: 197 / 713.
(1) الفقيه 3: 307 / 1477.
386

أقول: حمله الشيخ على أن قوله: حولين، ظرف للرضاع يعني في
أثناء حولين كاملين لما تقدم (2).
(25898) 9 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال النبي (صلى الله عليه
وآله): لا رضاع بعد فطام، ومعناه انه إذا رضع (1) حولين كاملين ثم
شرب (2) من لبن امرأة أخرى ما شرب لم يحرم (3) الرضاع لأنه رضاع بعد
فطام.
(25899) 10 - وبإسناده عن عبيد بن زرارة، عن الحلبي، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: لا يحرم من الرضاع إلا ما كان حوليه كاملين.
أقول: قد تقدم الوجه في مثله (1).
(25900) 11 - وباسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد، عن أبيه، عن
جعفر بن محمد، عن آبائه (عليهم السلام) - في وصية النبي (صلى الله عليه
وآله) لعلي (عليه السلام) قال: - يا علي لا رضاع بعد فطام ولا يتم بعد
احتلام.
(25901) 12 - محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) قال: قال رسول الله
(صلى الله عليه وآله) لا رضاع بعد فطام ولا يتم بعد احتلام.

(2) تقدم في أحاديث هذا الباب.
(9) الفقيه 3: 306 / 1468.
(1) في المصدر: ارضع الصبي.
(2) في المصدر زيادة: بعد ذلك.
(3) في المصدر زيادة: ذلك.
(10) الفقيه 3: 307 / 1477.
(1) تقدم في ذيل الحديث 8 من هذا الباب.
(11) الفقيه 4: 260 / ذيل 821.
(12) المقنعة: 77.
387

6 - باب انه يشترط في نشر الحرمة بالرضاع اتحاد الفحل وان
اختلفت المرضعة فتحرم الأخت من الأب ولا تحرم الأخت من
الام رضاعا وكذا جميع ما يحرم رضاعا وذكر جملة من
المحرمات بسبب الرضاع
(25902) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد،
وعن علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم،
عن بريد العجلي - في حديث - قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن قول
رسول الله (صلى الله عليه وآله): يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فسر
لي ذلك فقال: كل امرأة أرضعت من لبن فحلها ولد امرأة أخرى من جارية
أو غلام فذلك الذي قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): وكل امرأة أرضعت
من لبن فحلين كانا لها واحدا بعد واحد من جارية أو غلام فان ذلك رضاع
ليس بالرضاع الذي قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): يحرم من الرضاع ما
يحرم من النسب وإنما هو من نسب (1) ناحية الصهر رضاع ولا يحرم شيئا وليس
هو سبب رضاع من ناحية لبن الفحولة فيحرم.
و رواه الصدوق بإسناده، عن الحسن بن محبوب، نحوه (2).
(25903) 2 - وبالاسناد عن هشام بن سالم، عن عمار الساباطي قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن غلام رضع من امرأة أيحل له ان يتزوج
أختها لأبيها من الرضاع؟ فقال: لا فقد رضعا جميعا من لبن فحل واحد من

الباب 6
فيه 14 حديث
(1) الكافي 5: 442 / 9، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الأبواب.
(1) كتب في هامش المصححة الثانية: ((سبب) ظاهر نسخة مخطوطة من الكافي).
(2) الفقيه 3: 305 / 1467.
(2) الكافي 5: 442 / 10، التهذيب 7: 320 / 1321، والاستبصار 3: 200 / 724 وأورد صدره
في الحديث 1 من الباب 4 من أبواب ما يحرم بالنسب.
388

امرأة واحدة، قال: فيتزوج أختها لامها من الرضاعة؟ قال: فقال: لا بأس
بذلك ان أختها التي لم ترضعه كان فحلها غير فحل التي أرضعت الغلام
فاختلف الفحلان فلا بأس.
(25904) 3 - وبالاسناد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب الخراز، عن ابن
مسكان، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل
يرضع من امرأة وهو غلام، أيحل له ان يتزوج أختها لامها من الرضاعة؟
فقال: ان كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحل واحد فلا يحل
فان كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحلين فلا بأس بذلك.
ورواه الشيخ كالذي قبله (1).
(25905) 4 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب،
عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن لبن الفحل،
قال: هو ما أرضعت امرأتك من لبنك ولبن ولدك ولد امرأة أخرى فهو حرام.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عبد الله بن
سنان مثله (1).
(25906) 5 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن
محبوب، عن جميل بن صالح، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
في رجل تزوج امرأة فولدت منه جارية ثم ماتت المرأة فتزوج أخرى فولدت منه
ولدا ثم إنها أرضعت من لبنها غلاما أيحل لذلك الغلام الذي أرضعته أن
يتزوج ابنة المرأة التي كانت تحت الرجل قبل المرأة الأخيرة؟ فقال: ما أحب ان
يتزوج ابنة فحل قد رضع من لبنه.

(3) الكافي 5: 443 / 11.
(1) التهذيب 7: 321 / 1323، والاستبصار 3: 201 / 726.
(4) الكافي 5: 440 / 1، التهذيب 7: 319 / 1316، والاستبصار 3: 199 / 719.
(1) الكافي 5: 440 / 3.
(5) الكافي 5: 440 / 5، التهذيب 7: 319 / 1318، والاستبصار 3: 199 / 721.
389

ورواه الصدوق في (المقنع) مرسلا نحوه (1).
(25907) 6 - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن
سماعة قال: سألته عن رجل كان له امرأتان فولدت كل واحدة منهما غلاما
فانطلقت إحدى امرأتيه فأرضعت جارية من عرض الناس أينبغي لابنه ان
يتزوج بهذه الجارية؟ قال: لا لأنها أرضعت بلبن الشيخ.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1)، وكذا الحديثان قبله.
(25908) 7 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن علي بن
إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن
(عليه السلام) عن امرأة أرضعت جارية ولزوجها ابن من غيرها أيحل للغلام
ابن زوجها ان يتزوج الجارية التي أرضعت؟ فقال: اللبن للفحل.
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن
أحمد بن محمد بن أبي نصر مثله (1).
(25909) 8 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
حماد، عن الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أم ولد رجل
أرضعت صبيا وله ابنة من غيرها أيحل لذلك الصبي هذه الابنة؟ قال: ما
أحب ان أتزوج ابنة رجل قد رضعت من لبن ولده.
ورواه الشيخ كالذي قبله (1).

(1) المقنع: 111.
(6) الكافي 5: 440 / 2.
(1) التهذيب 7: 319 / 1317، والاستبصار 3: 199 / 720.
(7) الكافي 5: 440 / 4.
(1) قرب الإسناد: 163.
(8) الكافي 5: 441 / 6.
(1) التهذيب 7: 319 / 1319، والاستبصار 3: 199 / 722.
390

(25910) 9 - وعنه، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد،
عن ابن أبي نجران، عن محمد بن عبيدة الهمداني قال: قال الرضا (عليه
السلام): ما يقول أصحابك في الرضاع؟ قال: قلت: كانوا يقولون: اللبن
للفحل حتى جاءتهم الرواية عنك انك تحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
فرجعوا إلى قولك قال: فقال وذاك ان أمير المؤمنين سألني عنها البارحة فقال
لي: اشرح لي اللبن للفحل وانا أكره الكلام فقال لي: كما أنت حتى أسألك
عنها ما قلت في رجل كانت له أمهات أولاد شتى فأرضعت واحدة منهن بلبنها
غلاما غريبا أليس كل شئ من ولد ذلك الرجل من أمهات الأولاد الشتى
محرما على ذلك الغلام؟ قال: قلت: بلى قال: فقال أبو الحسن (عليه
السلام): فما بال الرضاع يحرم من قبل الفحل ولا يحرم من قبل الأمهات وإنما
الرضاع من قبل الأمهات وإن كان لبن الفحل أيضا يحرم.
ورواه الشيخ بإسناده، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وبإسناده عن
محمد بن يحيى (1).
أقول: حمله الشيخ على نشر الحرمة بين المرتضع وبين أولاد المرضعة نسبا
دون الرضاع مع اختلاف الفحل لما مضي (2)، ويأتي ويحتمل الحمل على
الكراهة وعلى التقية وقرائنها ظاهرة (3).
(25911) 10 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن مهزيار
قال: سأل عيسى بن جعفر بن عيسى أبا جعفر الثاني (عليه السلام): ان امرأة
أرضعت لي صبيا فهل يحل لي ان أتزوج ابنة زوجها؟ فقال لي: ما أجود ما

(9) الكافي 5: 441 / 7.
(1) التهذيب 7: 320 / 1322، والاستبصار 3: 200 / 725.
(2) مضى في أحاديث هذا الباب.
(3) يأتي في الباب 15 من هذه الأبواب.
(10) الكافي 5: 441 / 8، واخرج ذيله في الحديث 2 من الباب 2 من أبواب ما يحرم بالنسب.
391

سألت من ههنا يؤتى ان يقول الناس: حرمت عليه امرأته (1) من قبل لبن
الفحل هذا هو لبن الفحل لا غيره فقلت له: الجارية ليست ابنة المرأة التي
أرضعت لي هي ابنة غيرها فقال: لو كن عشرا متفرقات ما حل لك شئ
منهن وكن في موضع بناتك
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).
(25912) 11 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبد الله
البرقي، عن علي بن عبد الملك بن بكار الجراح، عن بسطام، عن أبي الحسن
(عليه السلام) قال: لا يحرم من الرضاع إلا (1) الذي ارتضع منه
قال الشيخ: يعني لا يتعدى إلا ما ينسب إلى الام من جهة الرضاع لان
من كان كذلك إنما ينسب إلى بطن آخر وما يختص ببطنها ولادة فإنه يحرم قال:
ويحتمل أن يكون خرج مخرج التقية.
(25913) 12 - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن علي بن
إسماعيل الدغشي، عن رجل، عن عبد الله بن أبان الزيات، عن أبي
الحسن الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن رجل تزوج ابنة عمه وقد
أرضعته أم ولد جده هل تحرم على الغلام (1)؟ قال: لا.
قال الشيخ: هذا محمول على ما إذا كانت أم الولد أرضعته بغير لبن جده

(1) اي امرأة أبي المرتضع على تقدير كونها من بنات الفحل إذ لا فرق في ذلك بين ابتداء النكاح
واستدامته وقد عمل بذلك أكثر علمائنا. (منه قده).
(2) التهذيب 7: 320 / 1320، والاستبصار 3: 199 / 723.
(11) التهذيب 7: 322 / 1326، والاستبصار 3: 201 / 729.
(1) في المصدر زيادة: البطن.
(12) التهذيب 7: 325 / 1341، والاستبصار 3: 202 / 730.
(1) في المصدر زيادة: أم لا.
392

أو تكون أرضعته رضاعا لا يحرم ولو كان رضاعا تاما لكان قد صار عمها إن كان
الجد من قبل الأب وإن كان الجد ن قبل الام فليس هناك وجه يقتضي
التحريم.
(25914) 13 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن الحسن بن محبوب،
عن مالك بن عطية، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يتزوج المرأة
فتلد منه ثم ترضع من لبنه جارية يصلح لولده من غيرها ان يتزوج تلك الجارية
التي أرضعتها؟ قال: لا هي بمنزلة الأخت من الرضاعة لان اللبن لفحل
واحد.
(25915) 14 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد)، عن أحمد بن محمد بن
عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الرضا (عليه السلام) قال:
سألته عن امرأة أرضعت جارية ثم ولدت أولادا ثم أرضعت غلاما يحل للغلام
ان يتزوج تلك الجارية التي أرضعت؟ قال: لا هي أخته.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).
7 - باب ان المرأة إذا حلبت اللبن وسقت طفلا أو كبيرا لم ينشر
الحرمة بل ينبغي تأديبها.
(25916) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي
عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: جاء
رجل إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال: يا أمير المؤمنين ان امرأتي حلبت

(13) الفقيه 3: 306 / 1473.
(14) قرب الإسناد: 162 و 170.
(1) تقدم في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب، وفي الباب 6 من أبواب ما يحرم بالنسب.
(2) يأتي في الحديث 3 من الباب 8 وفي الباب 15 من هذه الأبواب.
الباب 7
فيه 3 أحاديث
(1) الكافي 5: 445 / 5.
393

من لبنها في مكوك (1) فأسقته جاريتي فقال: أوجع امرأتك وعليك
بجاريتك.
(25917) 2 - وقد تقدم حديث محمد بن قيس قال: سألته عن امرأة حلبت
من لبنها فأسقت زوجها لتحرم عليه؟ قال: أمسكها وأوجع ظهرها.
(25918) 3 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال أبو عبد الله (عليه
السلام): وجور (1) الصبي (2) بمنزلة الرضاع.
أقول: هذا محمول على التقية أو على كونه بمنزلة في غير نشر الحرمة
وقد تقدم ما يدل على اشتراط الارتضاع من الثدي (3)، ويأتي ما يدل عليه
بل لا يصدق الرضاع الا به والله أعلم.
8 - باب تحريم الام والبنت والأخت والعمة والخالة وبنت الأخ
وبنت الأخت من الرضاع من الحرائر والإماء مع الشرائط.
(25919) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير،
عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين
(عليه السلام) في ابنة الأخ من الرضاع: لا آمر به أحدا ولا انهى عنه، وأنا

(1) المكوك: إناء كانوا يكيلون به. (الصحاح للجوهري 4: 1609).
(2) تقدم في الحديث 3 من الباب 5 من هذه الأبواب.
(3) الفقيه 3: 308 / 1485.
(1) الوجور: الدواء يصب في الفم. (الصحاح للجوهري 2: 844) والمراد اللبن.
(2) في المصدر زيادة: اللبن.
(3) تقدم في الأحاديث 13 و 17 و 24 من الباب 2 من هذه الأبواب.
الباب 8
فيه 9 أحاديث
(1) الكافي 5: 437 / 5.
394

انهى عنه نفسي وولدي فقال: عرض على رسول الله (صلى الله عليه
وآله) (1) ابنة حمزة فأبي رسول الله (صلى الله عليه وآله) وقال: هي ابنة أخي
من الرضاع.
ورواه الصدوق في (المقنع) مرسلا إلى قوله: وولدي (2).
(25920) 2 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن
علي، عن أبان بن عثمان، عمن حدثه، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): عرضت على رسول الله (صلى الله
عليه وآله) ابنة حمزة فقال: أما علمت أنها ابنة أخي من الرضاع.
(25921) 3 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، وعن
محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان بن يحيى، عن أبي
الحسن (عليه السلام) - في حديث - قال: قلت له: أرضعت أمي جارية بلبني
فقال: هي أختك من الرضاعة قلت: فتحل لأخ لي من أمي لم ترضعها أمي
بلبنه - يعني ليس بهذا البطن ولكن ببطن آخر - قال: والفحل واحد؟
قلت: نعم هو أخي (1) لأبي وأمي قال: اللبن للفحل صار أبوك أباها
وأمك أمها.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب بالسند الثاني خاصة (2).
ورواه الصدوق في (المقنع) مرسلا (3).

(1) في المصدر زيادة: ان يتزوج.
(2) المقنع: 111.
(2) الكافي 5: 437 / 4.
(3) الكافي 5: 439 / 7، وأورد قطعة منه في الحديث 24 من الباب 2 من هذه الأبواب.
(1) في نسخة: هي أختي (هامش المخطوط).
(2) التهذيب 7: 322 / 1328.
(3) المقنع: 111.
395

(25922) 4 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل، عن ابن شمون، عن
الأصم، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال
أمير المؤمنين (عليه السلام): ثمانية لا تحل مناكحتهم: أمتك أمها أمتك أو
أختها أمتك وأمتك وهي عمتك من الرضاع أمتك وهي خالتك من
الرضاع أمتك وهي أرضعتك أمتك وقد وطئت حتى تستبرئها بحيضة
أمتك وهي حبلي من غيرك أمتك وهي على سوم أمتك ولها زوج.
(25923) 5 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يصلح للمرأة ان
ينكحها عمها ولا خالها من الرضاعة
(25924) 6 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب،
عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام)
يقول: ان عليا (عليه السلام) ذكر لرسول الله (صلى الله عليه وآله) ابنة
حمزة فقال: أما علمت أنها ابنة أخي من الرضاعة وكان رسول الله (صلى
الله عليه وآله) وعمه حمزة قد رضعا من امرأة.
ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1).
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2) وكذا الحديثان
قبله.

(4) الكافي 5: 447 / 1، التهذيب 7: 293 / 1230، وأورد قطعة في الحديث 4 من الباب 21 من
أبواب ما يحرم بالمصاهرة، وقطعة في الحديث 3 من الباب 18، وأورد نحوه في الحديث 2 من
الباب 19 من أبواب نكاح العبيد.
(5) الكافي 5: 445 / 10، والتهذيب 7: 292 / 1228.
(6) الكافي 5: 445 / 11، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 13 من هذه الأبواب، وفي
الحديث 2 من الباب 24 وفي الحديث 8 من الباب 30 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
(1) الفقيه 3: 260 / 1236.
(2) التهذيب 7: 292 / 1229.
396

(25925) 7 - وباسناده عن علي بن الحسن، عن سندي بن الربيع عن
عثمان بن عيسى، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: قلت له: ان أخي
تزوج امرأة فأولدها فانطلقت امرأة أخي فأرضعت جارية من عرض الناس
فيحل لي ان أتزوج تلك الجارية التي أرضعتها امرأة أخي؟ فقال: لا انه
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
(25926) 8 - وعنه، عن محمد وأحمد ابني الحسن، عن أبيهما، عن ثعلبة بن
ميمون (عن معمر بن يحيى بن سام) (1) قال: سألت أبا جعفر (عليه
السلام) عما يروى الناس عن أمير المؤمنين (عليه السلام) عن أشياء من
الفروج لم يكن يأمر بها ولا ينهى عنها إلا نفسه وولده قلنا: كيف يكون ذلك؟
قال: أحلتها آية وحرمتها آية أخرى فقلنا: هل إلا أن تكون إحداهما نسخت
الأخرى أم هما محكمتان ينبغي أن يعمل بهما؟ فقال: قد بين لهم إذ نهى نفسه
وولده قلنا: ما منعه أن يبين ذلك للناس؟ قال: خشي أن لا يطاع ولو أن أمير
المؤمنين (عليه السلام) تبتت قدماه أقام كتاب الله كله والحق كله.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحجال،
عن ثعلبة مثله (2).
(25927) 9 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن هارون بن مسلم، عن
مسعدة بن زياد قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): يحرم من الإماء عشر
لا تجمع بين الام والابنة - إلى أن قال: - ولا أمتك وهي عمتك من الرضاعة،

(7) التهذيب 7: 323 / 1332، وأورد ذيله في الحديث 10 من الباب 1 من هذه الأبواب.
(8) التهذيب 7: 463 / 1856. والاستبصار 3: 173 / 629، مسائل علي بن جعفر:
144 / 172.
(1) في التهذيب: عن معمر بن يحيى بن بسام.
(2) الكافي 5: 556 / 8.
(9) الفقيه 3: 286 / 1360، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 19 من أبواب نكاح العبيد.
397

ولا أمتك وهي خالتك من الرضاعة ولا أمتك وهي أختك من الرضاعة ولا
أمتك وهي ابنة أخيك من الرضاعة الحديث.
وفي (الخصال) عن محمد بن الحسن، عن عبد الله بن جعفر، عن
هارون بن مسلم مثله (1).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما وخصوصا (2) ويأتي ما يدل
عليه (3).
9 - باب ان اللبن إذا در من غير ولادة وحصل الرضاع
لم ينشر الحرمة.
(25928) 1 - محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد،
عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال: سألته عن امرأة در لبنها من غير ولادة فأرضعت جارية وغلاما
من ذلك اللبن هل يحرم بذلك اللبن ما يحرم من الرضاع؟ قال: لا.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير، عن يونس بن يعقوب
مثله (1).

(1) الخصال: 438 / 27.
(2) تقدم في الحديث 2 من الباب 157 من أبواب مقدمات النكاح وفي الحديث 1 من الباب 18
من أبواب عقد النكاح وفي الباب 1 وفي الحديث 3 من الباب 3 وفي الباب 6 من هذه
الأبواب.
(3) يأتي في الباب 15 من هذه الأبواب وفي الحديثين 1 و 2 من الباب 1 من أبواب ما يحرم
بالمصاهرة.
الباب 9
فيه حديثان
(1) الكافي 5: 446 / 12.
(1) الفقيه 3: 308 / 1484.
398

(25929) 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن
عبد الله بن جعفر عن موسى بن عمر البصري، عن صفوان بن يحيى، عن
يعقوب بن شعيب، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): امرأة در لبنها من
غير ولادة فأرضعت ذكرانا وإناثا أيحرم من ذلك ما يحرم من الرضاع؟ فقال
لي: لا.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1).
10 - باب ان من تزوج رضيعة فأرضعتها امرأته أو أم ولده
حرمت عليه الصغيرة وبطل نكاحهما.
(25930) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلا، عن محمد بن
مسلم. عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لو أن رجلا تزوج جارية رضيعة
فأرضعتها امرأته فسد النكاح.
محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن
علي بن فضال، عن ابن أبي عمير، عن عبد الحميد بن عواض، عن ابن
سنان قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول وذكر نحوه (1).
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير
عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله (2).
(25931) 2 - وبالاسناد عن الحلبي وعبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله

(2) التهذيب 7: 325 / 1339.
(1) تقدم في الحديث 4 من الباب 6 من هذه الأبواب.
الباب 10
فيه حديثان
(1) الفقيه 3: 306 / 1472، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 15 من هذه الأبواب.
(1) التهذيب 7: 293 / 1231.
(2) الكافي 5: 444 / 4.
(2) الكافي 5: 445 / 6.
399

(عليه السلام) في رجل تزوج جارية صغيرة فأرضعتها امرأته وأم ولده قال:
تحرم عليه.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه وعلى تحريم
المرضعة (2) أيضا.
11 - باب ان من علم بحصول الرضاع ولم يعلم ببلوغ الحد
الذي يحرم جاز له التزويج.
(25932) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد،
عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن أبي يحيى الحناط قال: قلت لأبي عبد الله
(عليه السلام): ان ابني وابنة أخي في حجري فأردت أن أزوجها إياه فقال
بعض أهلي: إنا قد أرضعناهما فقال: كم؟ قلت: ما ادرى قال: فأدارني (1)
على أن اوقت قال: قلت: ما ادرى قال: فقال: زوجه.
12 - باب انه لا يحكم بالرضاع بمجرد دعوى المرضعة وانه
يقبل انكارها لا دعواها بغير بينة.
(25933) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي
عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته

(1) تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب.
(2) يأتي في الباب 14 من هذه الأبواب.
الباب 11
فيه حديث واحد
(1) الكافي 5: 445 / 8.
(1) في نسخة: فارادني (هامش المخطوط).
الباب 12
فيه 4 أحاديث
(1) الكافي 5: 445 / 9.
400

عن امرأة تزعم أنها أرضعت المرأة والغلام ثم تنكر بعد ذلك فقال: تصدق
إذا أنكرت ذلك قلت: فإنها قالت وادعت بعد بأني قد أرضعتها (1) قال:
لا تصدق ولا تنعم.
ورواه الشيخ بإسناده عن ابن أبي عمير مثله (2).
(25934) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن عبد الله بن
خداش، عن صالح بن عبد الله الخثعمي قال: سألت أبا الحسن موسى (عليه
السلام) عن أم ولد لي صدوق زعمت أنها أرضعت جارية لي أصدقها؟
قال: لا.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
(25935) 3 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن
عبد الله بن زرارة، ومحمد وأحمد ابني الحسن بن علي، عن الحسن بن علي، عن
عبد الله بن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في
امرأة أرضعت غلاما وجارية قال: يعلم ذلك غيرها؟ قال: لا قال:
فقال: لا تصدق إن لم يكن غيرها.
(25936) 4 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد): عن عبد الله بن عامر،
عن ابن أبي نجران، عن صالح بن عبد الله الخثعمي قال: كتبت إلى أبي الحسن
موسى (عليه السلام) أسأله عن أم ولد لي ذكرت أنها أرضعت لي جارية؟
قال: لا تقبل قولها ولا تصدقها.

(1) في المصدر: أرضعتهما.
(2) التهذيب 7: 324 / 1336.
(2) الكافي 5: 446 / 17.
(1) التهذيب 7: 323 / 1329.
(3) التهذيب 7: 323 / 1330.
(4) قرب الإسناد: 125.
401

13 - باب انه لا يجوز تزويج المرأة على عمتها ولا خالتها من
الرضاعة بغير اذن ولا على أختها مطلقا.
(25937) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد،
عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة قال: سمعت أبا عبد الله
(عليه السلام) يقول: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على أختها
من الرضاعة.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).
14 - باب ان من تزوج رضيعة فأرضعتها احدى زوجاته ثم
أرضعتها أخرى حرمت عليه الرضيعة والمرضعة الأولى مع
الدخول دون الثانية.
(25938) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد، عن صالح بن أبي
حماد، عن علي بن مهزيار، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قيل له
إن رجلا تزوج بجارية صغيرة فأرضعتها امرأته ثم أرضعتها امرأة له أخرى فقال
ابن شبرمة: حرمت عليه الجارية وامرأتاه فقال أبو جعفر (عليه السلام):

الباب 13
فيه حديث واحد
(1) الكافي 5: 445 / 11، والتهذيب 7: 292 / 1229 وأورده في الحديث 2 من الباب 24 وفي
الحديث 8 من الباب 30 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة وذيله في الحديث 6 من الباب 8 من هذه
الأبواب.
(1) تقدم في الباب 1 وفي الحديث 4 من الباب 8 من هذه الأبواب.
(2) يأتي في الباب 30 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة وفي الباب 19 من أبواب نكاح العبيد والإماء.
الباب 14
فيه حديث واحد
(1) الكافي 5: 446 / 13.
402

أخطأ ابن شبرمة تحرم عليه الجارية وامرأته التي أرضعتها أولا فأما الأخيرة
فلم تحرم عليه كأنها أرضعت ابنته.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما وخصوصا (2)، ويأتي ما يدل على
اشتراط الدخول بالمرضعة في ثبوت التحريم المؤبد لا تحريم الجمع وفساد العقد
في المصاهرة (3).
15 - باب انه لا يحل للمرتضع أولاد المرضعة نسبا ولا رضاعا
مع اتحاد الفحل ولا أولاد الفحل مطلقا.
(25939) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن
أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
سألته عن امرأة رجل أرضعت جارية أتصلح لولده من غيرها؟ قال: لا
قلت: فنزلت منزلة الأخت من الرضاعة قال: نعم من قبل الأب.
(25940) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب،
عن علي بن الحسين بن رباط، عن ابن مسكان، عن محمد بن مسلم، عن أبي
جعفر أو أبي عبد الله (عليهما السلام) قال: إذا رضع الغلام من نساء شتى
فكان ذلك عدة أو نبت لحمه ودمه عليه حرم بناتهن كلهن.
(25941) 3 - محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن الحسن الصفار، عن

(1) التهذيب 7: 293 / 1232.
(2) تقدم في الباب 1 وفي الباب 10 من هذه الأبواب.
(3) يأتي في الباب 18 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
الباب 15
فيه 3 أحاديث
(1) الكافي 5: 444 / 4، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 10 من هذه الأبواب.
(2) الكافي 5: 446 / 15.
(3) التهذيب 7: 321 / 1325، والاستبصار 3: 201 / 728.
403

أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه
كل شئ من ولدها وإن كان من غير الرجل الذي كانت أرضعته بلبنه وإذا
رضع من لبن رجل حرم عليه كل شئ من ولده وإن كان من غير المرأة التي
أرضعته.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث اتحاد الفحل (1) وغيرها (2)،
ويأتي ما يدل عليه (3).
16 - باب انه لا يجوز أن ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب
اللبن ولا في أولاد المرضعة ولادة
(25942) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن
عبد الله بن جعفر عن أيوب بن نوح قال: كتب علي بن شعيب إلى أبي الحسن
(عليه السلام): امرأة أرضعت بعض ولدى هل يجوز لي أن أتزوج بعض
ولدها؟ فكتب (عليه السلام): لا يجوز ذلك لك لان ولدها صارت بمنزلة
ولدك.
ورواه الصدوق باسناده عن أيوب بن نوح مثله (1).
(25943) 2 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن

(1) تقدم في الباب 6 من هذه الأبواب.
(2) تقدم في الحديث 3 من الباب 8 من هذه الأبواب.
(3) يأتي في الباب 16 من هذه الأبواب.
الباب 16
فيه حديثان
(1) التهذيب 7: 321 / 1324، والاستبصار 3: 201 / 727.
(1) الفقيه 3: 306 / 1470.
(2) الكافي 5: 447 / 18.
404

جعفر قال: كتبت إلى أبي محمد (عليه السلام): امرأة أرضعت ولد الرجل
هل يحل لذلك الرجل أن يتزوج ابنة هذه المرضعة أم لا؟ فوقع: لا تحل له.
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن جعفر (1)
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في حديث علي بن مهزيار (2).
17 - باب ان المرأة إذا أرضعت مملوكها صار ولدها وانعتق
عليها وحرم بيعه وان كل من ينعتق على المالك من النسب
ينعتق عليه من الرضاع.
(25944) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد،
عن ابن محبوب، عن ابن سنان - يعني عبد الله - (1)، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال: سئل وأنا حاضر، عن امرأة أرضعت غلاما مملوكا لها من لبنها
حتى فطمته هل لها أن تبيعه؟ فقال: لا هو ابنها من الرضاعة حرم عليها
بيعه واكل ثمنه ثم قال: أليس رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: يحرم
من الرضاع ما يحرم من النسب.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (2).

(1) الفقيه 3: 306 / 1471.
(2) تقدم في الحديث 1 من الباب 14 من هذه الأبواب.
الباب 17
فيه 4 أحاديث
(1) الكافي 5: 446 / 16، وأورد ذيله عن التهذيب في الحديث 7 من الباب 1 من هذه الأبواب
وأخرجه عن التهذيب باسناد آخر وباختلاف جزئي في الحديث 3 من الباب 8 من أبواب العتق.
(1) في المصدر زيادة: عن رجل.
(2) التهذيب 7: 326 / 1342 وبسند آخر في التهذيب 8: 244 / 880.
405

(25945) 2 - محمد بن علي بن الحسين في (المقنع) قال: قال أبو عبد الله
(عليه السلام) في امرأة أرضعت ابن جاريتها: انها تعتقه.
(25946) 3 - قال: وروي في مملوكة أرضعتها مولاتها بلبنها انه لا يحل
بيعها.
(25947) 4 - علي بن جعفر في كتابه، عن أخيه موسى (عليه السلام)
قال: سألته عن امرأة أرضعت مملوكها ما حاله؟ قال: إذا أرضعته عتق.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في بيع الحيوان (1)، ويأتي ما يدل عليه
في العتق (2) إن شاء الله.
18 - باب أنه يكره للمرأة ارضاع العناق * والجدى * بلبنها فان
فعلت فأرضعته حتى فطم لم يحرم لبنها ولا لحمها ولا نسلها
ولا ذبحها.
(25948) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن
محمد بن أحمد، عن أحمد بن محمد بن عيسى قال: كتبت إليه: جعلني الله
فداك امرأة أرضعت عناقا بلبن نفسها حتى فطمت وكبرت وضربها الفحل

(2) المقنع: 160، أخرجه مسندا عن الكافي في الحديث 8 من أبواب العتق، وعن التهذيب في
الحديث 3 من الباب 4 من أبواب بيع الحيوان.
(3) المقنع: 160.
(4) مسائل علي بن جعفر: 111 / 25.
(1) تقدم في الباب 4 من أبواب بيع الحيوان.
(2) يأتي في الباب 8 من أبواب العتق.
الباب 18
فيه حديثان
* العناق: الانثي من ولد المعز. (الصحاح للجوهري 4: 1534).
* الجدي: ولد المعز. (الصحاح للجوهري 6: 2299).
(1) التهذيب 7: 325 / 1338.
406

ووضعت يجوز ان يؤكل لبنها وتباع وتذبح ويؤكل لحمها؟ فكتب (عليه
السلام): فعل مكروه ولا بأس به.
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله (1).
ورواه الصدوق بإسناده عن أحمد بن حمد بن عيسى قال: كتبت إلى أبي
محمد (عليه السلام) وذكر نحوه (2).
ورواه الكليني كما يأتي في الأطعمة (3).
(25949) 2 - وعن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عيسى، عن
علي بن الحكم، عمن رواه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في جدي رضع
من لبن امرأة حتى اشتد عظمه ونبت لحمه قال: لا بأس بلحمه.
19 - باب ان الأمة إذا أرضعت ولد سيدها صارت أم ولد يكره
بيعها ولا يحرم.
(25950) 1 - محمد بن الحسن باسناده، عن السكوني، عن جعفر بن محمد،
عن أبيه (عليهما السلام) ان عليا (عليه السلام) أتاه رجل فقال: ان أمتي
أرضعت ولدي وقد أردت بيعها فقال: خذ بيدها فقل: من يشترى مني أم
ولدي.
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله (1).

(1) التهذيب 9: 45 / 187.
(2) الفقيه 3: 212 / 986.
(3) يأتي في الحديث 1 من الباب 26 من أبواب الأطعمة المحرمة.
(2) التهذيب 7: 324 / 1337.
الباب 19
فيه حديثان
(1) التهذيب 7: 325 / 1340.
(1) الفقيه 3: 309 / 1488.
407

(25951) 2 - وباسناده، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن عبد الله بن
جبلة، عن إسحاق بن عمار، عن عبد صالح (عليه السلام) قال: سألته
عن رجل كانت له خادم فولدت جارية فأرضعت خادمه ابنا له وأرضعت أم
ولده ابنة خادمه فصار الرجل أبا بنت الخادم من الرضاع يبيعها؟ قال:
نعم ان شاء باعها فانتفع بثمنها قلت: إن كان وهبها لبعض أهله حين
ولدت وابنه اليوم غلام شاب فيبيعها ويأخذ ثمنها ولا يستأمر ابنه أو يبيعها ابنه؟
قال: يبيعها هو ويأخذ ثمنها ابنه ومال ابنه له قلت: فيبيع الخادم وقد أرضعت
ابنا له؟ قال: نعم وما أحب له أن يبيعها قلت: فان احتاج إلى ثمنها قال:
فيبيعها.
قال الشيخ: قوله في أول الخبر: (إن شاء باعها) راجع إلى الخادم المرضعة
دون ابنتها ألا ترى انه فسر ذلك في آخر الخبر.
أقول: ويأتي ما يدل على آداب الرضاع وأحكامه في أحكام الأولاد (1).

(2) التهذيب 8: 244 / 884، والاستبصار 4: 18 / 60، وأورده في الحديث 4 من الباب 8 من
أبواب العتق.
(1) يأتي في الأبواب 68 - 81 من أبواب أحكام الأولاد.
408

أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها
1 - باب أقسام المحرمات في النكاح.
(25952) 1 - محمد بن علي بن الحسين في (الخصال): عن الحسن بن حمزة
العلوي، عن محمد بن يزداد، عن عبد الله بن أحمد، عن سهل بن صالح،
عن إبراهيم بن عبد الرحمن، عن موسى بن جعفر، عن أبيه جعفر بن محمد
(عليهم السلام) قال: سئل أبي (عليه السلام) عما حرم الله عز وجل من
الفروج في القرآن وعما حرم رسول الله (صلى الله عليه وآله) في سنته؟ قال:
الذي حرم الله عز وجل من ذلك أربعة وثلاثون وجها سبعة عشر في القرآن
وسبعة عشر في السنة فأما التي في القرآن فالزنا قال الله عز وجل: (ولا
تقربوا الزنا) (1)، ونكاح امرأة الأب قال الله عز وجل: (ولا تنكحوا ما نكح
آباؤكم من النساء) (2) و (أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم
وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة
وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن
فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من

أبواب ما يحرم بالمصاهرة
الباب 1
فيه 4 أحاديث
(1) الخصال: 532 / 10.
(1) الاسراء 17: 32.
(2) النساء 4: 22.
409

أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف) (3) والحائض حتى تطهر
قال الله عز وجل: (ولا تقربوهن حتى يطرهن) (4)، والنكاح في الاعتكاف
قال الله عز وجل: (ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد) (5) وأما التي
في السنة فالمواقعة في شهر رمضان نهارا وتزويج الملاعنة بعد اللعان
والتزويج في العدة والمواقعة في الاحرام والمحرم يتزوج أو يزوج والمظاهر
قبل أن يكفر وتزويج المشركة وتزويج الرجل امرأة قد طلقها للعدة تسع
تطليقات وتزويج الأمة على الحرة وتزويج الذمية على المسلمة وتزويج
المرأة على عمتها وتزويج الأمة من غير إذن مولاها وتزويج الأمة على من
يقدر على تزويج الحرة والجارية من السبي قبل القسمة والجارية المشتركة
والجارية المشتراة قبل أن تستبرئها والمكاتبة التي قد أدت بعض المكاتبة.
(25953) 2 - سعد بن عبد الله في (بصائر الدرجات): عن القاسم بن الربيع
الوراق ومحمد بن الحسين بن أبي الخطاب جميعا، عن محمد بن سنان، عن مياح
المدائني، عن المفضل بن عمر، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث -
انه كتب إليه يقول: جاءني كتابك - إلى أن قال: - وأما ما ذكرت انهم يستحلون
نكاح ذوي الأرحام التي حرم الله في كتابه فإنهم زعموا أنه إنما حرم وعني
بذلك النكاح نكاح نساء النبي (صلى الله عليه وآله) فان أحق ما يبدأ به تعظيم
حق الله وكرامة رسول الله (صلى الله عليه وآله) وما حرم على تابعيه من نكاح
نسائه بقوله: (وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من
بعده ابدا) (1) وقوله: (النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه
أمهاتهم) (2) وهو أب لهم وقال: (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا

(3) النساء 4: 23.
(4) البقرة 2: 222.
(5) البقرة 2: 187.
(2) مختصر بصائر الدرجات: 85.
(1) الأحزاب 33: 53.
(2) الأحزاب 33: 6.
410

ما قد سلف انه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا) (3) فحرم نساء النبي (صلى
الله عليه وآله) وقد حرم الله ما حرم في كتابه من العمات والخالات وبنات
الأخ وبنات الأخت وما حرم الله من الرضاع لان تحريم ما في هذه كتحريم نساء
النبي (صلى الله عليه وآله) فمن استحل ما حرم الله من نكاح ما حرم الله فقد
أشرك بالله إذا اتخذ ذلك دينا.
(25954) 3 - علي بن الحسين المرتضى في (رسالة المحكم والمتشابه) نقلا من
(تفسير النعماني) بإسناده الآتي (1) عن علي بن أبي طالب (عليه السلام) في
بيان المحكم من القرآن قال: ومنه قوله عز وجل: (حرمت عليكم الميتة
والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به) (2) فتأويله في تنزيله ومنه قوله:
(حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم) (3) إلى
آخر الآية فهذا كله محكم لم ينسخه شئ قد استغني بتنزيله عن تأويله وكل ما
يجرى هذا المجرى.
(25955) 4 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن
محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر،
عن أبان، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لم يزل بنو
إسرائيل (1) ولاة البيت - إلى أن قال: - وفي أيديهم أشياء كثيرة من الحنيفية من
تحريم الأمهات والبنات وما حرم الله في النكاح إلا انهم كانوا يستحلون امرأة
الأب وابنة الأخت والجمع بين الأختين وكان في أيديهم الحج والتلبية والغسل
من الجنابة الحديث.

(3) النساء 4: 22.
(3) المحكم والمتشابه: 16.
(1) يأتي في الفائدة الثانية / من الخاتمة برقم (52).
(2) المائدة 5: 3.
(3) النساء 4: 23.
(4) الكافي 4: 210 / 17.
(1) في المصدر: بنو إسماعيل.
411

أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود (2)، ويأتي ما يدل عليه (3).
2 - باب ان من تزوج امرأة حرمت على أبيه وان علا وابنه وان
نزل وان لم يدخل بها.
(25956) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد،
عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما
(عليهما السلام) أنه قال: لو لم تحرم على الناس أزواج النبي (صلى الله عليه
وآله) لقول الله عز وجل: (وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا
أزواجه من بعده أبدا) (1) حر من على الحسن والحسين بقول الله عز وجل:
(ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء) (2) ولا يصلح للرجل ان ينكح امرأة
جده.
(25957) 2 - وعنه، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر،
عن زرارة قال: قال أبو جعفر (عليه السلام) - في حديث - وإذا تزوج الرجل
امرأة تزويجا حلالا فلا تحل تلك المرأة لأبيه ولا لابنه.
ورواه الشيخ بإسناده، عن محمد بن يعقوب (1) وكذا الذي قبله.

(2) تقدم في أكثر أبواب ما يحرم بالنسب وأبواب ما يحرم بالرضاع.
(3) يأتي في الأبواب الآتية.
الباب 2
فيه 12 حديثا
(1) الكافي 5: 420 / 1، والتهذيب 7: 281 / 1190، والاستبصار 3: 155 / 566، وتفسير
العياشي 1: 230 / 70، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 101 / 244.
(1) الأحزاب 33: 53.
(2) النساء 4: 22.
(2) الكافي 5: 419 / 7، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 4 وقطعة منه في الحديث 5 من
الباب 3 وفي الحديث 6 من الباب 8 وفي الحديث 8 من الباب 11 من هذه الأبواب.
(1) التهذيب 7: 281 / 1189، والاستبصار 3: 155 / 565.
412

(25958) 3 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى، عن الحسن بن علي، عن
أبان بن عثمان، عن أبي الجارود قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام)
يقول: وذكر هذه الآية: (ووصينا الانسان بوالديه حسنا) (1) فقال: رسول
الله (صلى الله عليه وآله) أحد الوالدين فقال عبد الله بن عجلان: ومن
الاخر؟ قال: على ونساؤه علينا حرام وهي لنا خاصة.
(25959) 4 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
عمر بن أذينة، عن سعيد بن أبي عروة، عن قتادة، عن الحسن البصري ان
رسول الله (صلى الله عليه وآله) تزوج امرأة من بني عامر وامرأة من كندة ولم
يدخل بهما وألحقهما بأهلهما فلما مات استأذنتا أبا بكر ثم تزوجتا فجذم أحد
الزوجين وجن الآخر
قال عمر بن أذينة: فحدثت بهذا الحديث زرارة والفضيل فرويا عن
أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال: ما نهى الله عن شئ إلا وقد عصى فيه
حتى لقد نكحوا أزواج رسول الله (صلى الله عليه وآله) من بعده - وذكر هاتين
العامرية والكندية - ثم قال أبو جعفر (عليه السلام): لو سألتهم عن رجل
تزوج امرأة فطلقها قبل ان يدخل بها أتحل لابنه؟ لقالوا: لا فرسول الله
(صلى الله عليه وآله) أعظم حرمة من آبائهم.
ورواه ابن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من كتاب موسى بن بكر، عن
زرارة نحوه (1)
(25960) 5 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن
صفوان بن يحيى عن ابن مسكان، عن الحسن بن زياد، عن محمد بن مسلم

(3) الكافي 5: 420 / 2.
(1) العنكبوت 29: 8.
(4) الكافي 5: 421 / 3، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 103 / 249.
(1) مستطرفات السرائر: 18 / 7.
(5) الكافي 5: 419 / 6، والتهذيب 7: 284 / 1201.
413

قال: قلت له: رجل تزوج امرأة فلمسها؟ قال: هي حرام على أبيه وابنه
ومهرها واجب.
(25961) 6 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل تزوج
امرأة فلامسها قال: مهرها واجب وهي حرام على أبيه وابنه.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله (1).
(25962) 7 - وعن أبي علي الأشعري، عن بعض أصحابنا، وعن علي بن
إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن أبيه، عن
علي بن يقطين، عن أبي الحسن (عليه السلام) - في حديث - انه سئل عن قوله
تعالى: (قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير
الحق) (1) فقال: أما قوله: (ما ظهر منها) فهو الزنا المعلن ونصب الرايات
التي كانت ترفعها الفواجر للفواحش في الجاهلية وأما قوله: (وما بطن) يعنى
ما نكح الآباء فان الناس كانوا قبل ان يبعث النبي (صلى الله عليه وآله) إذا
كان للرجل زوجة ومات عنها تزوجها ابنه من بعده إذا لم تكن أمه فحرم الله عز
وجل ذلك الحديث.
(25963) 8 - محمد بن الحسن باسناده، عن البرقي، عن النضر بن سويد،
عن يحيى الحلبي، عن عمرو بن أبي المقدام، عن أبيه، عن علي بن الحسين
(عليه السلام) قال: (الفواحش ما ظهر منها وما بطن) ما ظهر نكاح امرأة
الأب وما بطن الزنا (1).

(6) الكافي 5: 418 / 1، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 102 / 248.
(1) التهذيب 7: 284 / 1200.
(7) الكافي 6: 406 / 1، وأورد قطعة منه في الحديث 13 من الباب 9 من أبواب الأشربة المحرمة.
(1) الأعراف 7: 33.
(8) التهذيب 7: 472 / 1894.
(1) وجه الجمع بين الحديثين جعل كل واحد من القسمين قسمين ظاهرا وباطنا وهو ظاهر (منه
قده) هامش المخطوط.
414

ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن
الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد مثله (2).
(25964) 9 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن
الحسن بن محبوب، عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي إبراهيم موسى (عليه
السلام): رجل تزوج امرأة فمات قبل ان يدخل بها أتحل لابنه؟ فقال:
انهم يكرهونه لأنه ملك العقدة.
أقول: الكراهة هنا بمعني التحريم لما تقدم (1) وقد استدل به الشيخ
وغيره (2) على التحريم.
(25965) 10 - محمد بن علي بن الحسين باسناده، عن حماد بن عمرو
وأنس بن محمد، عن أبيه جميعا، عن جعفر بن محمد، عن آبائه (عليهم
السلام) - في وصية النبي (صلى الله عليه وآله) لعلي (عليه السم) - قال:
يا علي ان عبد المطلب سن في الجاهلية خمس سنن أجراها الله عز وجل له في
الاسلام: حرم نساء الآباء على الأبناء فأنزل الله عز وجل (ولا تنكحوا ما
نكح آباؤكم من النساء) (1) الحديث.
ورواه في (الخصال) كذلك (2).

(2) الكافي 5: 567 / 47.
(9) التهذيب 7: 281 / 1191، والاستبصار 3: 155 / 567، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى:
101 / 243.
(1) تقدم في الحديث 4 من هذا الباب.
(2) التذكرة 2: 632.
(10) الفقيه 4: 264 / 824، و أورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 5 من أبواب الخمس، وفي
الحديث 1 من الباب 19 من أبواب الطواف، وفي الحديث 16 من الباب 1 من أبواب النكاح
المحرم، وفي الحديث 14 من الباب 1 من أبواب ديات النفس، وفي الحديث 3 من الباب 23 من
أبواب الذبائح.
(1) النساء 4: 22.
(2) الخصال: 312 / 90.
415

(25966) 11 - وفي (عيون الأخبار): عن أحمد بن الحسن القطان، عن
أحمد بن محمد بن سعيد، عن علي بن الحسن بن علي بن فضال، عن أبيه،
عن الرضا، عن آبائه (عليهم السلام) - في حديث - قال: كان لعبد المطلب
خمس من السنن أجراها الله له في الاسلام: حرم نساء الآباء على الأبناء وسن
الدية في القتل مائة من الإبل وكان يطوف بالبيت سبعة أشواط ووجد كنزا
فأخرج منه الخمس وسمي زمزم (1) سقاية الحاج
وفي (الخصال) بهذا السند مثله (2).
(25967) 12 - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في (الاحتجاج): عن أبي
الجارود عن أبي جعفر (عليه السلام) في احتجاجه على أن الحسن والحسين
ابنا رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال إن الله يقول: (حرمت عليكم
أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم - إلى قوله: - وحلائل أبنائكم الذين من
أصلابكم) (1) فسلهم (2) هل يحل لرسول الله (صلى الله عليه وآله) نكاح
حليلتيهما فان قالوا: نعم كذبوا وان قالوا: لا فهما والله ولده لصلبه
وما حرما عليه إلا للصلب.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (3).

(11) عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 1: 212 / 1، وأورده في الحديث 4 من الباب 5 من أبواب ما
يحب فيه الخمس.
(1) في المصدر زيادة: حين حفرها.
(2) الخصال: 312 / 90.
(12) الاحتجاج: 325.
(1) النساء 4: 23.
(2) في المصدر زيادة: يا أبا الجارود.
(3) يأتي في الباب 3 وفي الحديث 3 من الباب 4 وفي الباب 51 من هذه الأبواب، وتقدم ما يدل
عليه في الباب 1 من هذه الأبواب.
416

3 - باب ان من ملك جارية فوطئها أو مسها أو نظر إلى عورتها
ونحوها بشهوة حرمت على أبيه وابنه.
(25968) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد،
عن محمد بن إسماعيل قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل
تكون له الجارية فيقبلها هل تحل لولده؟ قال: بشهوة؟ قلت: نعم، قال:
ما ترك شيئا إذا قبلها بشهوة ثم قال ابتداء: منه: ان جردها ونظر إليها بشهوة
حرمت على أبيه وابنه قلت: إذا نظر إلى جسدها، فقال: إذا نظر إلى فرجها
وجسدها بشهوة حرمت عليه.
ورواه الصدوق في (عيون الأخبار) عن جعفر بن نعيم بن شاذان، عن
محمد بن شاذان، عن الفضل بن شاذان، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع
مثله إلى قوله: إذا نظر إلى فرجها (1).
(25969) 2 - وعنه، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن عبد الله بن يحيى
الكاهلي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: سألته عن رجل
تكون له جارية فيضع أبوه يده عليها من شهوة أو ينظر منها إلى محرم من شهوة
فكره أن يمسها ابنه.
(25970) 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
جميل بن دراج قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل ينظر إلى الجارية
يريد شراءها أتحل لابنه؟ فقال: نعم، إلا أن يكون نظر إلى عورتها.

الباب 3
فيه 8 أحاديث
(1) الكافي 5: 418 / 2، والتهذيب 7: 281 / 1192، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى 100 / 242.
(1) عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 19 / 44.
(2) الكافي 5: 418 / 4، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 4 من هذه الأبواب.
(3) الكافي 5: 418 / 3، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 104 / 251، وأورده في الحديث 1 من
الباب 5 من هذه الأبواب.
417

(25971) 4 - وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي
عمير، عن ربعي بن عبد الله، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال: إذا جرد الرجل الجارية ووضع يده عليها فلا تحل لابنه.
ورواه الشيخ باسناده، عن محمد بن يعقوب (1) وكذا الحديث الأول.
(25972) 5 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم،
عن موسى بن بكر، عن زرارة قال: قال أبو جعفر (عليه السلام) - في
حديث - إذا أتى الجارية وهي حلال فلا تحل تلك الجارية لابنه ولا لأبيه.
(25973) 6 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب، عن
عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل تكون عنده الجارية
يجردها وينظر إلى جسمها نظر شهوة هل تحل لأبيه؟ وإن فعل أبوه هل تحل
لابنه؟ قال: إذا نظر إليها نظر شهوة ونظر منها إلى ما يحرم على غيره لم تحل
لابنه وان فعل ذلك الابن لم تحل للأب.
ورواه الشيخ باسناده، عن الحسن بن محبوب مثله (1).
(25974) 7 - أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره): عن النضر بن سويد
عن عبد الله بن سنان. عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل تكون عنده
الجارية فيكشف ثوبها ويجردها لا يزيد على ذلك قال: لا تحل لابنه إذا رأى
فرجها.

(4) الكافي 5: 419 / 5، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 102 / 247.
(1) التهذيب 7: 282 / 1193.
(5) الكافي 5: 419 / 7، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 2 وصدره في الحديث 1 من الباب 4 من
هذه الأبواب.
(6) الفقيه 3: 260 / 1235.
(1) التهذيب 8: 212 / 758، والاستبصار 3: 212 / 769.
(7) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 104 / 250.
418

(25975) 8 - وعن علي بن النعمان، عن أبي الصباح، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) في رجل اشترى جارية فقبلها قال: لا تحل لولده أن يطأها.
أقول ويأتي ما يدل على ذلك (1) وقد روى أحمد بن محمد بن عيسى في
(نوادره) أحاديث كثيرة جدا مما مضى ويأتي
4 - باب ان من زنى بجارية أبيه وان علا قبل ان يطأها الأب
ولو قبل البلوغ حرمت على الأب وإن كان بعد وطء الأب لم
تحرم وكذا إذا فعل ما دون الوطء.
(25976) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد،
عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة قال: قال أبو جعفر (عليه
السلام): إن زنى رجل بامرأة أبيه أو بجارية أبيه فان ذلك لا يحرمها على
زوجها ولا يحرم الجارية على سيدها إنما يحرم ذلك منه إذا أتى الجارية وهي له
حلال فلا تحل تلك الجارية لابنه ولا لأبيه الحديث.
ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر إلا أنه قال: بامرأة ابنه أو
بامرأة أبيه أو بجارية ابنه أو بجارية أبيه (1).
(25977) 2 - وعنه، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن عبد الله بن يحيى

(8) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 105 / 254.
(1) يأتي في الحديث 6 من الباب 4 وفي الباب 5 من هذه الأبواب، وتقدم ما يدل عليه في أحاديث
الباب 2 من هذه الأبواب.
الباب 4
فيه 6 أحاديث
(1) الكافي 5: 419 / 7، والتهذيب 7: 281 / 1189، والاستبصار 3: 155 / 565، وأورد ذيله
في الحديث 2 من الباب 2، وقطعة منه في الحديث 5 من الباب 3 وفي الحديث 6 من الباب 8 وفي
الحديث 8 من الباب 11 من هذه الأبواب.
(1) الفقيه 3: 263 / 1256.
(2) الكافي 5: 418 / 4، ولم نعثر عليه في التهذيب المطبوع، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى:
105 / 252 نحوه، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 3 من هذه الأبواب.
419

الكاهلي قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) وأنا عنده عن رجل اشترى
جارية ولم يمسها فأمرت امرأته ابنه وهو ابن عشر سنين ان يقع عليها فوقع
عليها فما ترى فيه؟ فقال: أثم (1) الغلام وأثمت أمه ولا أرى للأب إذا قربها
الابن ان يقع عليها الحديث.
(25978) 3 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن موسى بن
جعفر، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) في الرجل تكون عنده الجارية فيقع عليها ابن ابنه قبل
أن يطأها الجد أو الرجل يزني بالمرأة هل يجوز لأبيه أن يتزوجها؟ قال:
لا إنما ذلك إذا تزوجها فوطئها ثم زنى بها ابنه لم يضره لان الحرام لا يفسد
الحلال وكذلك الجارية
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
وكذا كل ما قبله.
(25979) 4 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن حماد بن عثمان،
عن مرازم قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) وسئل عن امرأة أمرت ابنها
ان يقع على جارية لأبيه فوقع؟ فقال: أثمت وأثم ابنها وقد سألني بعض
هؤلاء عن هذه المسألة فقلت له: أمسكها فان الحلال لا يفسده الحرام.
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر (1).

(1) ابن عشر سنين يأثم (منه قده) هامش المخطوط.
(3) الكافي 5: 420 / 9.
(1) التهذيب 7: 282 / 1196، والاستبصار 3: 164 / 597.
(4) التهذيب 7: 283 / 1197، والاستبصار 3: 164 / 598، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى:
96 / 228.
(1) الكافي 5: 419 / 8.
420

أقول: حمله الشيخ على الوطء بعد وطء الأب لما مضي (2) ويأتي (3).
(25980) 5 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد،
عن محمد بن سهل، عن محمد بن منصور الكوفي قال: سألت الرضا (عليه
السلام) عن الغلام يعبث بجارية لا يملكها ولم يدرك أيحل لأبيه أن يشتريها
ويمسها؟ فقال: لا يحرم الحرام الحلال.
أقول: حمله الشيخ وغيره (1) على ما دون الجماع لما تقدم (2).
(25981) 6 - وعنه، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن رجل، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن أدنى ما إذا فعله الرجل بالمرأة لم تحل
لأبيه ولا لابنه؟ قال: الحد في ذلك المباشرة ظاهرة وباطنة مما يشبه مس
الفرجين.
أقول: هذا محمول على الكراهة لما تقدم (1) أو مخصوص بالأمة المملوكة
للفاعل لما مر (2) ويأتي ما يدل على ذلك (3)

(2) مضى في الحديث 3 من هذا الباب.
(3) يأتي في الحديثين 1 من الباب 9 من هذه الأبواب.
- التهذيب 7: 283 / 1198، والاستبصار 3: 165 / 599.
(1) المختلف: 523.
(2) تقدم في الحديثين 1 و 3 من هذا الباب.
- التهذيب 7: 468 / 1877، والاستبصار 3: 155 / 568 و 212 / 770.
(1) تقدم في الحديث 5 من هذا الباب.
(2) مر في الباب 3 من هذه الأبواب.
(3) يأتي في الباب 9 وفي الحديث 9 من الباب 11 من هذه الأبواب.
421

5 - باب ان من ملك جارية لم تحرم بمجرد الملك على أبيه
ولا ابنه.
(25982) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن
أبي عمير، عن جميل بن دراج قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل
ينظر إلى الجارية يريد شراءها أتحل لابنه؟ فقال: نعم، إلا أن يكون نظر
إلى عورتها.
(25983) 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن موسى بن
جعفر، عن عمرو بن سعيد، عن الحسن بن صدقة، عن أبي الحسن (عليه
السلام) - في حديث - قال: إذا اشتريت لابنتك جارية أو لابنك وكان الابن
صغيرا ولم يطأها حل لك أن تقبضها (1) فتنكحها
(25984) 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن
محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج وحفص بن
البختري وعلي بن يقطين قالوا: سمعنا أبا عبد الله (عليه السلام) يقول في
الرجل تكون له الجارية أفتحل لابنه؟ فقال: ما لم يكن جماع أو مباشرة
كالجماع فلا بأس.
(25985) 4 - ورواه الصدوق باسناده، عن عبد الرحمان بن الحجاج
وحفص بن البختري أنهما سألا أبا عبد الله (عليه السلام) وذكر مثله

الباب 5
فيه 5 أحاديث
(1) الكافي 5: 418 / 3، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 104 / 251.
(2) الكافي 5: 471 / 6.
(1) في المصدر: تفتضها.
(3) التهذيب 7: 284 / 1199، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 104 / 252.
(4) الفقيه 3: 287 / 1364 و 1365.
422

وزاد قال: وكان لأبي جعفر (عليه السلام) جاريتان تقومان عليه فوهب لي
إحداهما.
(25986) 5 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد): عن عبد الله بن الحسن
، عن علي بن جعفر، عن أخيه قال: سألته عن الرجل يحتاج إلى جارية ابنه
فيطؤها إن كان الابن لم يطأها هل يصلح ذلك؟ قال: نعم، هي له حلال
إلا أن يكون الأب موسرا فيقوم الجارية على نفسه (1) ثم يرد القيمة على ابنه.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه في نكاح
الإماء (3).
6 - باب ان من زنى بامرأة حرمت عليه بنتها وأمها وإن كان
منه ما دون الجماع لم تحرما
(25987) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد،
عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما
(عليهما السلام) أنه سئل عن الرجل يفجر بالمرأة أيتزوج (1) بابنتها؟
قال: لا الحديث.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء
مثله (2).

(5) قرب الإسناد: 119.
(1) في المصدر: قيمة.
(2) تقدم في الأحاديث 1 و 3 و 10 من الباب 78 وفي الباب 79 من أبواب ما يكتسب به.
(3) يأتي في البابين 40 و 77 من أبواب نكاح العبيد والإماء.
الباب 6
فيه 12 حديثا
(1) الكافي 5: 416 / 8، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 94 / 222.
(1) في المصدر زيادة: أمها من الرضاعة أو.
(2) التهذيب 7: 329 / 1352.
423

(25988) 2 - وعن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار، وعن
محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن
عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل باشر امرأة
وقبل غير أنه لم يفض إليها ثم تزوج ابنتها؟ فقال: إن لم يكن أفضى إلى الام
فلا بأس وإن كان أفضى إليها فلا يتزوج ابنتها.
(25989) 3 - وعنه، عن محمد، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل كان بينه وبين امرأة فجور هل يتزوج
ابنتها؟ فقال: إن كان من قبلة أو شبهها فليتزوج ابنتها (1) وليتزوجها هي إن
شاء.
ورواه الشيخ باسناده، عن محمد بن يعقوب (2) وكذا الذي قبله.
(25990) 4 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن بعض
أصحابنا، عن أبان بن عثمان، عن منصور بن حازم مثله إلا أنه قال:
فليتزوج ابنتها إن شاء وإن كان جماعا فلا يتزوج ابنتها وليتزوجها.
(25991) 5 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب،
عن هشام بن سالم، عن بريد (1) قال: ان رجلا من أصحابنا تزوج امرأة قد
زعم أنه كان يلاعب أمها ويقبلها من غير أن يكون أفضى إليها قال: فسألت

(2) الكافي 5: 415 / 2، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 95 / 224، والتهذيب 7: 33 /
1356، والاستبصار 3: 166 / 607.
(3) الكافي 5: 416 / 5، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 97 / 233.
(1) في المصدر زيادة: وإن كان جماعا فلا يتزوج ابنتها.
(2) التهذيب 7: 330 / 1357.
(4) الكافي 5: 416 / 7، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 98 / 234.
(5) الكافي 5: 416 / 9.
(1) في المصدر: يزيد الكناسي.
424

أبا عبد الله (عليه السلام) فقال لي: كذب مره فليفارقها قال: فأخبرت
الرجل فوالله ما دفع ذلك عن نفسه وخلي سبيلها.
(25992) 6 - محمد بن الحسن باسناده، عن الحسين بن سعيد، عن
عثمان بن عيسى وعلي بن النعمان جميعا، عن سعيد بن يسار قال: سألت أبا
عبد الله (عليه السلام) عن رجل فجر بامرأة يتزوج ابنتها؟ قال: نعم، يا
سعيد إن الحرام لا يفسد الحلال.
أقول: حمله الشيخ على ما دون الجماع لما تقدم التصريح به (1) وجوز
الحمل على استدامة التزويج دون ابتدائه (2) لما تقدم (3) ويأتي (4)، ويحتمل الحمل
على التقية.
(25993) 7 - وعنه، عن القاسم بن محمد، عن هشام (1) بن المثنى، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) انه سئل عن الرجل يأتي المرأة حراما أيتزوجها؟
قال: نعم، وأمها وابنتها.
أقول: تقدم الوجه في مثله (2).
(25994) 8 - وباسناده، عن الصفار، عن معاوية بن حكيم، عن علي بن

(6) التهذيب 7: 329 / 1354، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 93 / 220.
(1) تقدم في الحديثين 2 و 4 من هذا الباب.
(2) التهذيب 7: 328 / 1351.
(3) تقدم في هذا الباب.
(4) يأتي في الحديث 8 من هذا الباب.
(7) التهذيب 7: 326 / 1343، والاستبصار 3: 165 / 600، ونوادر أحمد بن محمد بن
عيسى: 94 / 221.
(1) في نسخة: هاشم (هامش المخطوط) وكذلك التهذيبين، ويأتي في الحديث 6 من الباب
11 من هذه الأبواب.
(2) تقدم في ذيل الحديث 6 من هذا الباب.
(8) التهذيب 7: 472 / 1890.
425

الحسن بن رباط، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: سألته عن رجل فجر بامرأة أيتزوج ابنتها؟ قال: إن كان قبلة أو
شبهها فلا بأس وإن كان زنا فلا.
(25995) 9 - وباسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن معاوية بن
حكيم، عن علي بن الحسن بن رباط، عمن رواه، عن زرارة قال: قلت لأبي
جعفر (عليه السلام): رجل فجر بامرأة هل يجوز له أن يتزوج ابنتها؟
قال: ما حرم حرام حلالا قط.
أقول: تقدم الوجه في مثله (1).
(25996) 10 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن المثنى قال: كنت
عند أبي عبد الله (عليه السلام) فقال له رجل: رجل فجر بامرأة أتحل له
ابنتها؟ قال: نعم، ان الحرام لا يفسد الحلال.
أقول: تقدم الوجه فيه (1).
(25997) 11 - وعنه، عن الحسين، عن صفوان، عن حنان بن سدير
قال: كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) إذ سأله سعيد عن رجل تزوج امرأة
سفاحا هل تحل له ابنتها؟ قال: نعم، ان الحرام لا يحرم الحلال.
ورواه الحميري في (قرب الإسناد)، عن محمد بن عبد الحميد وعبد
الصمد بن محمد جميعا، عن حنان بن سدير (1).

(9) التهذيب 7: 329 / 1355، والاستبصار 3: 166 / 606.
(1) تقدم في ذيل الحديث 6 من هذا الباب.
(10) التهذيب 7: 328 / 1350، والاستبصار 3: 165 / 601.
(1) تقدم في ذيل الحديث 6 من هذا الباب.
(11) التهذيب 7: 328 / 1351، والاستبصار 3: 165 / 602، وأورد ذيله في الحديث 4 من
الباب 9 من هذه الأبواب.
(1) قرب الإسناد: 46.
426

أقول: قد عرفت وجهه (2).
(25998) 12 - وبإسناده، عن الصفار، عن محمد بن عبد الجبار، عن
العباس، عن صفوان قال: سأله المرزبان عن رجل يفجر بالمرأة وهي جارية
قوم آخرين ثم اشترى ابنتها أيحل له ذلك؟ قال: لا يحرم الحرام الحلال
ورجل فجر بامرأة حراما أيتزوج بابنتها؟ قال: لا يحرم الحرام الحلال.
أقول: حمله الشيخ على ما دون المواقعة لما تقدم (1)، ويأتي ما يدل على
ذلك (2).
7 - باب ان من زني بامرأة حرمت عليه أمها وبنتها من الرضاعة.
(25999) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد
، عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما
(عليهما السلام) قال: سألته عن رجل فجر بامرأة أيتزوج أمها من
الرضاعة أو ابنتها؟ قال: لا.
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إسماعيل، عن فضالة بن أيوب، عن
العلاء بن رزين مثله (1).
(26000) 2 - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن العلاء، عن محمد بن

(2) تقدم في ذيل الحديث 6 من هذا الباب.
(12) التهذيب 7: 471 / 1889.
(1) تقدم في الأحاديث 1 و 2 و 4 و 8 من هذا الباب.
(2) يأتي في الباب 7 وفي الحديث 8 من الباب 8 وفي الباب 10 من هذه الأبواب، وتقدم ما يدل
عليه في الحديثين 4 و 5 من الباب 4 من هذه الأبواب، ويأتي ما يدل عليه في الحديثين 3 و 4
من الباب 9 وفي الحديث 9 من الباب 11 من هذه الأبواب.
الباب 7
فيه 3 أحاديث
(1) الكافي 5: 416 / 8، والتهذيب 7: 331 / 1360.
(1) التهذيب 7: 458 / 1831، والاستبصار 3: 167 / 611.
(2) الكافي 5: 416 / 8.
427

مسلم، عن (أبي جعفر (عليه السلام)) (1) في رجل فجر بامرأة أيتزوج
أمها من الرضاع أو ابنتها؟ قال: لا.
ورواه الشيخ باسناده، عن محمد بن يعقوب (2)، وكذا الذي قبله.
(26001) 3 - محمد بن الحسن قال: قال النبي (صلى الله عليه وآله): يحرم
من الرضاع ما يحرم من النسب.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا (1) وفي الرضاع (2) عموما.
8 - باب ان من تزوج امرأة ثم زنى بأمها أو بنتها أو أختها لم
تحرم عليه زوجته.
(26002) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد،
عن علي بن الحكم، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما
السلام) انه سئل عن الرجل يفجر بامرأة أيتزوج بابنتها؟ قال: لا،
ولكن ان كانت عنده امرأة ثم فجر بأمها (1) أو أختها لم تحرم عليه امرأته إن
الحرام لا يفسد الحلال.
(26003) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن

(1) في المصدر: سألت أحدهما (عليه السلام).
(2) التهذيب 7: 331 / 1361، والاستبصار 3: 167 / 612.
(3) التهذيب 7: 326 / 1342، وأورده في الحديث 6 من الباب 1 من أبواب ما يحرم بالرضاع.
(1) تقدم في الباب 6 من هذه الأبواب.
(2) تقدم في الباب 1 من أبواب ما يحرم بالرضاع.
الباب 8
فيه 8 أحاديث
(1) الكافي 5: 415 / 1.
(1) في المصدر زيادة: أو ابنتها.
(2) الكافي 5: 415 / 3، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 96 / 230، والتهذيب 7: 330 /
1358، والاستبصار 3: 167 / 609.
428

حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل تزوج جارية
فدخل بها ثم ابتلي بها ففجر بأمها، أتحرم عليه امرأته؟ فقال: لا، انه لا يحرم
الحلال الحرام.
(26004) 3 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن
زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال: في رجل زنى بأم امرأته أو بنتها
أو بأختها، فقال: لا يحرم ذلك عليه امرأته؟ ثم قال: ما حرم حرام حلالا
قط.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) وكذا الذي قبله.
(26005) 4 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب،
عن ابن رئاب، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل
زنى بأم امرأته أو بأختها، فقال: لا يحرم ذلك عليه امرأته، إن الحرام لا يفسد
الحلال ولا يحرمه.
(26006) 5 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن الحسن بن محبوب، عن
عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يصيب من
أخت امرأته حراما أيحرم ذلك عليه امرأته؟ فقال: ان الحرام لا يفسد الحلال
والحلال يصلح به الحرام.
(26007) 6 - وبإسناده، عن موسى بن بكر، عن زرارة بن أعين، عن أبي
جعفر (عليه السلام) قال: سئل عن رجل كانت عنده امرأة فزنى بأمها أو

(3) الكافي 5: 416 / 4.
(1) التهذيب 7: 330 / 1359، والاستبصار 3: 167 / 610.
(4) الكافي 5: 416 / 6، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 96 / 229.
(5) الفقيه 3: 263 / 1255، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 94 / 223.
(6) الفقيه 3: 263 / 1256، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 95 / 227، وأورده قطعة منه في
الحديث 8 من الباب 11 من هذه الأبواب.
429

بابنتها أو بأختها، فقال: ما حرم حرام قط حلالا، امرأته له حلال - إلى أن
قال: - وإن كان تحته امرأة فتزوج أمها أو ابنتها أو أختها فدخل بها ثم علم،
فارق الأخيرة والأولى امرأته ولم يقرب امرأته حتى يستبرئ رحم التي فارق.
(26008) 7 - محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان،
عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) أنه
سئل عن الرجل يفجر بالمرأة أيتزوج ابنتها؟ قال: لا، ولكن إن كان عنده
امرأة ثم فجر بابنتها أو أختها لم تحرم عليه التي عنده.
(26009) 8 - وعنه، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: إذا فجر الرجل بالمرأة لم تحل له ابنتها أبدا
وإن كان قد تزوج ابنتها قبل ذلك ولم يدخل بها فقد بطل تزويجه وان هو تزوج
ابنتها ودخل بها ثم فجر بأمها بعد ما دخل بابنتها فليس يفسد فجوره بأمها نكاح
ابنتها إذا هو دخل بها وهو قوله: لا يفسد الحرام الحلال إذا كان هكذا.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).
9 - باب أن من زنى بامرأة أبيه أو ابنه لم تحرم على زوجها، فإن
زنى بها أولا حرم على الأب والابن تزويجها
(26010) 1 - محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن الحسن الصفار، عن

(7) التهذيب 7: 329 / 1352، والاستبصار 3: 165 / 603، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى:
94 / 222، وأورده صدره في الحديث 1 من الباب 6 من هذه الأبواب.
(8) التهذيب 7: 329 / 1353، والاستبصار 3: 166 / 604، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى:
95 / 225.
(1) تقدم في الحديث 4 من الباب 4 من هذه الأبواب.
(2) يأتي في الحديثين 3 و 4 من الباب 9 وفي الحديث 9 من الباب 11 من هذه الأبواب.
الباب 9
فيه 4 أحاديث
(1) التهذيب 7: 282 / 1194، والاستبصار 3: 163 / 593.
430

أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبيه، عن (1) محمد بن عيسى بن عبد الله
الأشعري عن محمد بن أبي عمير، عن أبي بصير قال: سألته عن الرجل يفجر
بالمرأة أتحل لابنه؟ أو يفجر بها الابن أتحل لأبيه؟ قال: لا إن كان الأب
أو الابن مسها (واحد منهما) (2) فلا تحل.
(26011) 2 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمد، عن
موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه
السلام) قال: سألته عن رجل زني بامرأة هل يحل لابنه ان يتزوجها؟
قال: لا.
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن
جعفر مثله (1).
(26012) 3 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي
عمير، عن هاشم بن المثنى، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ان الحرام
لا يفسد الحلال.
(26013) 4 - وعنه، عن الحسين، عن صفوان، عن حنان بن سدير، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: الحرام لا يفسد الحلال.
أقول: حملهما الشيخ على تأخر الزنا عن التزويج لما مر (1).

(1) الحرف (عن) ليس في المصدر.
(2) في المصدر: واخذ منها.
(2) التهذيب 7: 282 / 1195، والاستبصار 3: 163 / 594.
(1) قرب الإسناد: 108.
(3) التهذيب 7: 328 / 1350، والاستبصار 3: 163 / 595، وأورده بتمامه في الحديث 10 من
الباب 6 من هذه الأبواب.
(4) التهذيب 7: 328 / 1351، والاستبصار 3: 164 / 596، وأورده بتمامه في الحديث 11 من
الباب 6 من هذه الأبواب.
(1) مر في الحديث 1 من هذا الباب.
431

وتقدم ما يدل على ذلك (2).
10 - باب ان من زنى بخالته أو عمته حرمت عليه ابنتهما.
(26014) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن
أبي عمير، عن أبي أيوب الخراز (1)، عن محمد بن مسلم قال: سأل رجل أبا
عبد الله (عليه السلام) وأنا جالس عن رجل نال من خالته في شبابه ثم
ارتدع يتزوج ابنتها؟ قال: لا، قلت: انه لم يكن أفضى إليها إنما كان شئ
دون شئ؟ فقال: لا يصدق ولا كرامة.
(26015) 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن الطاطري، عن
محمد بن أبي حمزة ومحمد بن زياد، عن أبي أيوب، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال: سأله محمد بن مسلم وأنا جالس عن رجل نال من خالته وهو
شاب ثم ارتدع أيتزوج ابنتها؟ قال: لا قال: انه لم يكن أفضى إليها إنما
كان شئ دون ذلك كذب.
(26016) 3 - وقال السيد المرتضى في (الانتصار): مما ظن انفراد الإمامية به
القول بأن من زنى بعمته أو خالته حرمت عليه بنتاهما على التأبيد ثم ذكر ان
بعض العامة وافق على ذلك وان أكثرهم خالفوا ثم استدل على التحريم بالاجماع
والاخبار.
(26017) 4 - وقال ابن إدريس: وقد روى أن من فجر بعمته أو خالته لم تحل

(2) تقدم في الأحاديث 3 و 4 و 5 من الباب 4 من هذه الأبواب.
الباب 10
فيه 4 أحاديث
(1) الكافي 5: 417 / 10، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 97 / 231.
(1) في المصدر: الخزاز.
(2) التهذيب 7: 311 / 1291.
(3) الانتصار: 108 مسالة 7.
(4) السرائر: 288.
432

له ابنتاهما أبدا أورد ذلك شيخنا أبو جعفر في (نهايته) (1) وشيخنا المفيد في
(مقنعته) (2) والسيد المرتضى في (انتصاره) (3).
أقول: وتقدم ما يدل على أن من زني بامرأة حرمت عليه ابنتها (4).
11 - باب ان من زنى بامرأة لم تحرم عليه وجاز له تزويجها بعد
العدة * من الزنا وحكم من زنى بذات بعل أو ذات عدة
هل تحرم عليه مؤبدا أم لا.
(26018) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد،
عن علي بن الحكم عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
سألته عن رجل فجر بامرأة ثم بدا له أن يتزوجها؟ فقال: حلال أوله سفاح
وآخره نكاح أوله حرام وآخره حلال.
(26019) 2 - وعنه، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن
عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يحل له أن يتزوج امرأة كان يفجر
بها؟ قال: إن آنس منها رشدا فنعم والا فليراودها على الحرام فان تابعته
فهي عليه حرام وإن أبت فليتزوجها.

(1) النهاية: 453.
(2) المقنعة: 77.
(3) الانتصار: 108.
(4) تقدم في أكثر أحاديث الباب 6 من هذه الأبواب.
الباب 11
فيه 10 أحاديث
* ذكر العدة هنا أيضا الشيخ المفيد والشيخ في التهذيب ويأتي ما يدل على ثبوت العدة أيضا في العدد
(منه قده) هامش المخطوط.
(1) الكافي 5: 356 / 3، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 98 / 236.
(2) الكافي 5: 355 / 1، والتهذيب 7: 328 / 1349، والاستبصار 3: 168 / 615.
433

أقول: هذا محمول على الكراهة لما يأتي إن شاء الله (1).
(26020) 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن
حماد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: أيما رجل فجر بامرأة ثم بدا له أن يتزوجها حلالا قال: أوله سفاح
وآخره نكاح ومثله مثل النخلة أصاب الرجل من ثمرها حراما ثم اشتراها بعد
فكانت له حلالا.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير (1)
والذي قبله بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
(26021) 4 - وعن محمد بن يحيى، عن بعض أصحابنا، عن عثمان بن
عيسى، عن إسحاق بن جرير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
قلت له: الرجل يفجر بالمرأة ثم يبدو له في تزويجها هل يحل له ذلك؟ قال:
نعم إذا هو اجتنبها حتى تنقضي عدتها باستبراء رحمها من ماء الفجور فله ان
يتزوجها وإنما يجوز له أن يتزوجها بعد أن يقف على توبتها.
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن إسحاق بن
حريز مثله (1).
(26022) 5 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن أبي
أيوب عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر أو أبي عبد الله (عليهما السلام)

(1) يأتي في الأحاديث 3 و 6 و 8 و 9 من هذا الباب، والباب 13 من هذه الأبواب.
(3) الكافي 5: 356 / 2، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 98 / 235.
(1) التهذيب 7: 327 / 1345.
(4) الكافي 5: 356 / 4.
(1) التهذيب 7: 327 / 1346.
(5) التهذيب 7: 327 / 1344، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 97 / 232.
434

قال: لو أن رجلا فجر بامرأة ثم تابا فتزوجها لم يكن عليه شئ من ذلك.
(26023) 6 - وعنه، عن القاسم بن حميد، عن هاشم بن المثنى قال: ان
رجلا سأل أبا عبد الله (عليه السلام) وأنا عنده عن الرجل يأتي المرأة حراما
أيتزوجها؟ قال: نعم، الحديث.
(26024) 7 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبي المغرا،
عن أبي بصير قال: سألته عن رجل فجر بامرأة ثم أراد بعد أن يتزوجها؟
فقال: إذا تابت حل نكاحها قلت: كيف يعرف توبتها؟ قال: يدعوها إلى
ما كانا عليه من الحرام فان امتنعت فاستغفرت ربها عرف توبتها.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي المغرا مثله (1).
(26025) 8 - وبإسناده، عن موسى بن بكر، عن زرارة بن أعين، عن أبي
جعفر (عليه السلام) - في حديث - قال: لا بأس إذا زنى رجل بامرأة أن
يتزوج بها بعد وضرب مثل ذلك رجل سرق ثمرة نخلة ثم اشتراها بعد.
(26026) 9 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد): عن عبد الله بن الحسن،
عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال:
سألته عن رجل زنى بامرأتين أله أن يتزوج بواحدة منهما؟ قال: نعم، لا
يحرم حلالا حرام.

(6) التهذيب 7: 326 / 1343، والاستبصار 3: 165 / 600، وقد مر في الحديث 7 من الباب
6 من هذه الأبواب.
(7) التهذيب 7: 327 / 1348، والاستبصار 3: 168 / 614.
(1) الفقيه 3: 264 / 1257.
(8) الفقيه 3: 263 / 1256.
(9) قرب الإسناد: 108.
435

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).
(26027) 10 - وقال السيد المرتضى في (الانتصار): مما انفردت به الإمامية
القول بأن من زنى بامرأة ولها بعل حرم عليه نكاحها أبدا وإن فارقها زوجها
وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك والحجة في ذلك اجماع الطائفة - إلى أن قال: - وقد
ورد من طرق الشيعة في حظر من ذكرناه أخبار معروفة
ثم قال: ومما ظن انفراد الإمامية به القول بأن من زنى بامرأة وهي في عدة
من بعل له فيها عليها رجعة حرمت عليه بذلك ولم تحل له أبدا والحجة لأصحابنا
في هذه المسألة الحجة التي قبلها والكلام في المسألتين واحد انتهى.
12 - باب عدم تحريم تزويج الزانية وان أصرت ابتداء ولا
استدامة ووجوب منعها من الزنا بقدر الامكان.
(26028) 1 - محمد بن الحسن باسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن
أحمد بن محمد عن ابن محبوب، عن عباد بن صهيب، عن جعفر بن محمد
(عليه السلام) قال: لا بأس أن يمسك الرجل امرأته ان رآها تزني إذا كانت
تزني وان لم يقم عليها الحد فليس عليه من اثمها شئ.
(26029) 2 - وبإسناده، عن علي بن الحسن، عن علي بن الحكم، عن
موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سئل عن

(1) تقدم في الأحاديث 3 و 4 و 5 من الباب 4 وفي الأحاديث 6 و 9 و 10 و 11 و 12 من
الباب 6 وفي الباب 8 وفي الحديثين 3 و 4 من الباب 9 من هذه الأبواب.
(2) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 44 من أبواب العدد.
(10) الانتصار: 106 - 107.
الباب 12
فيه 6 أحاديث
(1) التهذيب 7: 331 / 1362.
(2) التهذيب 7: 331 / 1363، والاستبصار 3: 168 / 616.
436

رجل أعجبته امرأة فسأل عنها فإذا النثاء (1) عليها في شئ من الفجور؟ فقال:
لا بأس بأن يتزوجها ويحصنها.
(26030) 3 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن
سعدان، عن علي بن يقطين قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام): نساء
أهل المدينة قال: فواسق قلت: فأتزوج منهن؟ قال: نعم.
(26031) 4 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن جميل،
عن زرارة قال: سأله عمار وأنا حاضر عن الرجل يتزوج الفاجرة متعة؟ قال:
لا بأس وإن كان التزويج الآخر فليحصن بابه.
(26032) 5 - محمد بن علي بن الحسين في كتاب (إكمال الدين): عن محمد بن
علي النوفلي، عن أحمد بن عيسى الوشاء، عن أحمد بن طاهر القمي، عن
محمد بن بحر الشيباني، عن أحمد بن مسرور، عن سعد بن عبد الله، عن
صاحب الزمان (عليه السلام) - في حديث - انه سأله عن الفاحشة المبينة التي
إذا أتت المرأة بها في أيام عدتها جاز (1) للزوج أن يخرجها من بيته؟ فقال (عليه
السلام): الفاحشة المبينة هي السحق دون الزنا فان المرأة إذا زنت وأقيم
عليها الحد ليس لمن أرادها ان يمتنع بعد ذلك من التزويج بها لأجل الحد وإذا
سحقت وجب عليها الرجم والرجم خزى ومن أمر الله برجمه فقد أخزاه ومن
أخزاه فقد أبعده ومن أبعده فليس لأحد أن يقربه.

(1) النثاء، والنثا: مثل الثناء، إلا أنه في الخير والشر جميعا، والثناء في الخير خاصة (الصحاح
6 / 2501).
(3) التهذيب 7: 253 / 1091، والاستبصار 3: 143 / 517، وأورده في الحديث 2 من الباب 9
من أبواب المتعة.
(4) التهذيب 7: 253 / 1090، والاستبصار 3: 143 / 516، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى:
133 / 342، وأورده في الحديث 1 من الباب 9 من أبواب المتعة.
(5) إكمال الدين: 459 / 2.
(1) في المصدر: حل.
437

(26033) 6 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد)، عن أحمد وعبد الله ابني
محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب قال: سألت أبا
عبد الله (عليه السلام) عن المرأة الفاجرة يتزوجها الرجل المسلم؟ قال: نعم،
وما يمنعه ولكن إذا فعل فليحصن بابه مخافة الولد.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه في المتعة (2) وفى
العيوب (3) وغير ذلك (4).
13 - باب كراهة تزويج الزانية والزاني إذا كانا مشهورين بالزنا
الا بعد التوبة.
(26034) 1 - محمد بن الحسن باسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبي
المغرا عن الحلبي قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): لا تتزوج
المرأة المعلنة بالزنا ولا يتزوج الرجل المعلن بالزنا إلا بعد أن تعرف منهما التوبة
محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبي المغرا مثله (2).

(6) قرب الإسناد: 78، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 135 / 348.
(1) تقدم في الأحاديث 3 و 4 و 5 من الباب 4 وفي الأحاديث 6 و 9 و 10 و 11 و 12 من
الباب 6 وفي الباب 8 وفي الحديثين 3 و 4 من الباب 9 وفي الباب 11 من هذه الأبواب.
(2) يأتي في الباب 9 من أبواب المتعة.
(3) يأتي في الحديث 1 من الباب 6 من أبواب العيوب.
(4) يأتي في الباب 13 من هذه الأبواب.
الباب 13
فيه 5 أحاديث
(1) التهذيب 7: 327 / 1347، والاستبصار 3: 168 / 613.
(2) الفقيه 3: 256 / 1216.
438

(26035) 2 - وباسناده، عن داود بن سرحان، عن زرارة قال: سألت أبا
عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عز وجل: (الزاني لا ينكح إلا زانية أو
مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك) (1) قال: هن نساء مشهورات
بالزنا ورجال مشهورون بالزنا قد شهروا بالزنا وعرفوا به والناس اليوم (بذلك
المنزل) (2) فمن أقيم عليه حد الزنا أو شهر (3) بالزنا لم ينبغ لاحد أن يناكحه
حتى يعرف منه توبة.
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن
أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن داود بن سرحان مثله (4).
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (5).
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن
محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال سألت أبا عبد الله (عليه
السلام) وذكر نحوه (6).
(26036) 3 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي
عن أبان بن عثمان، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه
السلام) نحوه إلا أنه قال: من شهر شيئا من ذلك أو أقيم عليه حد فلا
تزوجوه حتى تعرف توبته.
(26037) 4 - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن

(2) الفقيه 3: 256 / 1217، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 132 / 341.
(1) النور 24: 3.
(2) في المصدر: بتلك المنزلة.
(3) في نسخة زيادة: منهم (هامش المخطوط).
(4) الكافي 5: 354 / 1.
(5) التهذيب 7: 406 / 1625.
(6) الكافي 5: 354 / 2.
(3) الكافي 5: 355 / 3.
(4) الكافي 5: 355 / 6.
439

أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبان، عن حكم بن حكيم، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) في قول الله عز وجل: (والزانية لا ينكحها إلا زان أو
مشرك) (1) قال: إنما ذلك في الجهر ثم قال: لو أن انسانا زنى ثم تاب تزوج
حيث شاء.
(26038) 5 - علي بن الحسين المرتضى في (رسالة المحكم والمتشابه) نقلا من
(تفسير النعماني) باسناده الآتي (1) عن علي (عليه السلام) قال: وأما ما لفظه
خصوص ومعناه عموم فقوله تعالى - إلى أن قال: - وقوله سبحانه: (الزاني لا
ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على
المؤمنين) (2) نزلت هذه الآية في نساء كن بمكة معروفات بالزنا منهن: سارة
وخثيمة ورباب حرم الله نكاحهن فالآية جارية في كل من كان من النساء
مثلهن.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3)، وعلى نفى التحريم (4)، ويأتي ما يدل
عليه في المتعة (5) وكل ما دل على التحريم فهو محتمل للتقية لأنه مذهب أكثر
العامة ويحتمل الحمل على الكراهة لما مضى (6) ويأتي (7).

(1) النور: 24 / 3.
(5) المحكم والمتشابه: 32، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى 134 / 346.
(1) يأتي في الفائدة الثانية / من الخاتمة برقم (52).
(2) النور 24: 3.
(3) تقدم في الأحاديث 3 و 4 و 5 من الباب 4 وفي الأحاديث 6 و 9 و 10 و 11 و 12 من
الباب 6 وفي الباب 8 وفي الحديثين 3 و 4 من الباب 9 وفي الحديث 9 من الباب 11 من هذه
الأبواب.
(4) تقدم في الباب 12 من هذه الأبواب.
(5) يأتي في البابين 8 و 9 من أبواب المتعة، وفي الباب 63 من أبواب نكاح العبيد.
(6) مضى في أحاديث الباب 12 من هذه الأبواب.
(7) يأتي في الباب 9 من أبواب المتعة.
440

14 - باب جواز نكاح المرأة وان كانت ولد زنا بالعقد والملك
على كراهية وتتأكد في استيلادها
(26039) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد،
وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن الحسن بن محبوب، عن
عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ولد الزنا ينكح؟
قال: نعم ولا تطلب ولدها.
(26040) 2 - وعنه، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين،
عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام): الخبيثة يتزوجها
الرجل؟ قال: لا، وقال: إن كان له أمة وطأها ولا يتخذها أم ولده.
ورواه الشيخ باسناده، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن عبد الله بن
جبلة، ومحمد بن العباس، عن العلاء نحوه (1).
(26041) 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن
حريز بن عبد الله، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)
قال: سألته عن الخبيثة أتزوجها؟ قال: لا.
(26042) 4 - وعنه، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن جميل بن
دراج، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) في الرجل يشترى

الباب 14
فيه 9 أحاديث
(1) الكافي 5: 353 / 3، وأورد نحوه في الحديث 1 من الباب 96 من أبواب ما يكتسب به.
(2) الكافي 5: 353 / 4، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 131 / 328، وأورده في الحديث 1 من
الباب 60 من أبواب نكاح العبيد.
(1) التهذيب 8: 207 / 733.
(3) الكافي 5: 353 / 1، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 132 / 339.
(4) الكافي 5: 353 / 2، وأورده في الحديث 5 من الباب 96 من أبواب ما يكتسب به.
441

الجارية أو يتزوجها لغير رشدة ويتخذها لنفسه قال: ان لم يخف العيب على
ولده (1) فلا بأس.
ورواه الشيخ باسناده، عن محمد بن يعقوب مثله (2).
(26043) 5 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل عن الرجل تكون له الخادم ولد
زنا هل عليه جناح ان يطأها؟ قال: لا، وان تنزه عن ذلك فهو أحب إلى.
(26044) 6 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي
الوشاء، عن أبان بن عثمان، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال: ولد الزنا يستعمل ان عمل خيرا جزى به وان عمل شرا جزى
به.
(26045) 7 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن
ابن بكير، عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سمعته
يقول: لا خير في ولد الزنا ولا في بشره ولا في شعره ولا في لحمه ولا في دمه ولا
في شئ منه عجزت عنه السفينة وقد حمل فيها الكلب والخنزير.
ورواه الصدوق في (عقاب الأعمال): عن علي بن أحمد بن عبد الله،
عن أبيه، عن جده أحمد بن أبي عبد الله، عن ابن فضال مثله إلى قوله: في
شئ منه (1).

(1) في نسخة: نفسه (هامش المخطوط).
(2) التهذيب 7: 448 / 1795.
(5) الكافي 5: 353 / 5، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 134 / 347 وأورده في الحديث 3 من
الباب 60 من أبواب نكاح العبيد.
(6) الكافي 8: 238 / 322.
(7) الكافي 5: 355 / 5.
(1) عقاب الأعمال: 313 / 9.
442

ورواه البرقي في (المحاسن) نحوه (2).
(26046) 8 - محمد بن الحسن، بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن
محمد بن الحسين، عن الحسن بن علي بن فضال، عن ثعلبة وعبد الله بن
هلال، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يتزوج ولد الزنا قال: لا
بأس إنما يكره ذلك مخافة العار وإنما الولد للصلب وإنما المرأة وعاء قلت:
الرجل يشترى خادما ولد زنا فيطأها؟ قال: لا بأس.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ثعلبة بن ميمون عن عبد الله بن
هلال نحوه (1).
(26047) 9 - وفى (عقاب الأعمال): عن محمد بن الحسن، عن الصفار،
عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أحمد بن عائذ، عن أبي
خديجة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لو كان أحد من ولد الزنا نجا
نجا سائح بني إسرائيل قيل له: وما كان سائح بني إسرائيل؟ قال: كان عابدا
فقيل له: ان ولد الزنا لا يطيب أبدا ولا يقبل الله منه عملا فخرج يسبح (1)
بين الجبال ويقول: ما ذنبي.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3).

(2) المحاسن: 108 / 100.
(8) التهذيب 7: 477 / 1917.
(1) الفقيه 3: 271 / 1286.
(9) عقاب الأعمال: 313، والمحاسن: 108، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 132 / 340 باختلاف.
(1) في المصدر: يسيح.
(2) تقدم في الباب 96 من أبواب ما يكتسب به وفي الأحاديث 3 و 4 و 5 من الباب 4 وفي
الأحاديث 6 و 9 و 10 و 11 و 12 من الباب 6 وفي الباب 8 وفي الحديثين 3 و 4 من الباب 9
وفي الحديث 9 من الباب 11 من هذه الأبواب.
(3) يأتي في الباب 60 من أبواب نكاح العبيد.
443

15 - باب ان من لاط بغلام فاوقب حرمت عليه أمه وابنته
وأخته أبدا والا فلا، وحكم تقدم العقد على الايقاب بأخ
الزوجة وتزويج ابن أحدهما ابنة الاخر.
(26048) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن
أبي عمير عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل يعبث
بالغلام قال: إذا أوقب حرمت عليه ابنته وأخته.
(26049) 2 - وبهذا الاسناد عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل يأتي أخا
امرأته فقال: إذا أوقبه فقد حرمت عليه المرأة.
(26050) 3 - وعنه، عن أبيه أو عن محمد بن علي، عن موسى بن سعدان،
عن بعض رجاله قال: كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) فقال له رجل: ما
ترى في شابين كانا مصطحبين (1) فولد لهذا غلام وللآخر جارية أيتزوج ابن
هذا ابنة هذا؟ قال: فقال: نعم سبحان الله لم لا يحل فقال: انه كان
صديقا له قال: فقال: وإن كان فلا بأس قال (2): فإنه كان يفعل به
قال: فأعرض بوجهه ثم اجابه وهو مستتر بذراعه فقال: إن كان الذي كان منه
دون الايقاب فلا بأس أن يتزوج وإن كان قد أوقب فلا يحل له أن يتزوج.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن

الباب 15
فيه 7 أحاديث
(1) الكافي 5: 417 / 2.
(2) الكافي 5: 418 / 4.
(3) الكافي 5: 417 / 3.
(1) في المصدر: مضطجعين.
(2) في التهذيب: فإنه كان يكون بينهما ما يكون بين الشباب، قال: لا باس (هامش
المخطوط).
444

هاشم، عن علي بن أسباط، عن موسى بن سعدان نحوه (3).
(26051) 4 - وعن الحسين بن محمد، عن المعلى بن محمد، عن الحسن بن
علي، عن حماد بن عثمان قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل أتى
غلاما أتحل له أخته؟ قال: فقال: إن كان ثقب فلا.
(26052) 5 - محمد بن علي بن الحسين في (عقاب الأعمال) قال: روى عن
أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل لعب بغلام قال: إذا أوقب لم تحل له أخته
أبدا.
ورواه البرقي في (المحاسن) أيضا مرسلا (1).
(26053) 6 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن
يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير، عن رجل، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) في الرجل يعبث بالغلام قال: إذا أوقب حرمت عليه أخته وابنته.
(26054) 7 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن
إسماعيل، عن حماد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) في رجل لعب بغلام هل تحل له أمه؟ قال: إن كان ثقب فلا.

(3) التهذيب 7: 310 / 1285.
(4) الكافي 5: 417 / 1.
(5) عقاب الأعمال: 316 / 4.
(1) المحاسن: 112 / 104.
(6) التهذيب 7: 310 / 1286.
(7) التهذيب 7: 310 / 1287.
445

16 - باب ان من تزوج بامرأة ذات بعل حرمت عليه مؤبدا إن كان
عالما أو دخل والا فلا بل العقد باطل وعليها عدة واحدة ان
فارقها الأول
(26055) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن
الحسن بن علي عن عبد الله بن بكير، عن أديم بن الحر قال: قال أبو عبد الله
(عليه السلام): التي تتزوج ولها زوج يفرق بينهما ثم لا يتعاودان أبدا.
(26056) 2 - وباسناده عن ابن أبي عمير عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي
جعفر (عليه السلام) في امرأة فقد زوجها أو نعى إليها فتزوجت ثم قدم زوجها
بعد ذلك فطلقها قال: تعتد منهما جميعا ثلاثة اشهر عدة واحدة وليس للآخر
أن يتزوجها أبدا.
(26057) 3 - وباسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن عيسى، عن ابن أبي
عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)
عن رجل تزوج امرأة ولها زوج وهو لا يعلم فطلقها الأول أو مات عنها ثم علم
الأخير أيراجعها؟ قال: لا حتى تنقضي عدتها.
أقول: هذا محمول على عدم الدخول لما مضى (1) ويأتي (2) أو مفهوم
الغاية فيه غير مراد.

الباب 16
فيه 10 أحاديث
(1) التهذيب 7: 305 / 1271، وأورد مثله باسناد آخر في الحديث 2 من الباب 15 من أبواب تروك
الاحرام.
(2) التهذيب 7: 308 / 1279.
(3) التهذيب 7: 477 / 1915، والاستبصار 3: 188 / 684.
(1) مضى في الحديثين 1 و 2 من هذا الباب.
(2) يأتي في الأحاديث 6 و 9 و 10 من هذا الباب.
446

(26058) 4 - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبد الرحمن قال: سألت
أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة ثم استبان له بعد ما دخل بها
ان لها زوجا غائبا فتركها ثم إن الزوج قدم فطلقها أو مات عنها أيتزوجها بعد
هذا الذي كان تزوجها ولم يعلم أن لها زوجا؟ قال: ما أحب له أن يتزوجها
حتى تنكح زوجا غيره.
أقول: لعل الدخول هنا بمعنى الخلوة لما تقدم (1) ويمكن أن يراد منه ان
يتركها حتى تتزوج غيره وإن كانت لا تحل له بعد ذلك إذ ليس بصريح فيه.
(26059) 5 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن سندي بن محمد
وعبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن
أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى في رجل ظن أهله انه قد مات أو قتل
فنكحت امرأته أو تزوجت سريته فولدت كل واحدة من زوجها ثم جاء الزوج
الأول أو جاء مولى السرية قال: فقضى في ذلك ان يأخذ الزوج الأول
امرأته (1) ويأخذ السيد سريته وولدها أو يأخذ رضا (2) من الثمن ثمن الولد.
(26060) 6 - وعنه، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة،
عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا نعى الرجل أهله أو أخبروها انه قد
طلقها فاعتدت تم تزوجت فجاء زوجها الأول فان الأول أحق بها من هذا
الأخير دخل بها الأول أو لم يدخل بها وليس للآخر أن يتزوجها أبدا ولها المهر
بما استحل من فرجها.

(4) التهذيب 7: 483 / 1942. والاستبصار 3: 188 / 685.
(1) تقدم في الحديثين 1 و 2 من هذا الباب.
(5) التهذيب 8: 183 / 641، والاستبصار 3: 204 / 738، والفقيه 3: 355 / 1699، وأورد
نحوه في الحديث 3 من الباب 37 من أبواب العدد.
(1) في المصدر زيادة: فهو أحق بها.
(2) في المصدر: رضاه.
(6) التهذيب 7: 488 / 1961، والاستبصار 3: 190 / 688.
447

وعنه، عن محمد بن خالد الأصم، عن عبد الله بن بكير، عن أبي جعفر
(عليه السلام)، نحوه (1).
ورواه الصدوق بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن عبد
الكريم بن عمرو الخثعمي، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) (2).
وبإسناده عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه
السلام) مثله إلا أنه قال: دخل بها الأخير أو لم يدخل بها (3).
وروى الذي قبله بإسناده عن عاصم بن حميد نحوه.
(26061) 7 - وعنه، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة،
عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن امرأة نعي إليها زوجها
فاعتدت وتزوجت فجاء زوجها الأول (1) ففارقها الآخر، كم تعتد للثاني؟
قال: ثلاثة قروء وإنما يستبرأ رحمها بثلاثة قروء وتحل للناس كلهم، قال
زرارة: وذلك أن ناسا قالوا: تعتد عدتين من كل واحد عدة، فأبى ذلك أبو
جعفر (عليه السلام) وقال: تعتد ثلاثة قروء وتحل للرجال.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن موسى بن بكر مثله (2).
(26062) 8 - وبإسناده عن إبراهيم بن عبد الحميد، ان أبا عبد الله (عليه
السلام) قال: في شاهدين شهدا عند امرأة بأن زوجها طلقها فتزوجت ثم جاء
زوجها قال: يضربان الحد ويضمنان الصداق للزوج ثم تعتد وترجع إلى زوجها
الأول.

(1) التهذيب 7: 489 / 1962.
(2) الفقيه 3: 355 / 1698.
(3) الفقيه 3: 355 / 1698.
(7) التهذيب 7: 489 / 1963، وأورده عن الكافي في الحديث 1 من الباب 38 من أبواب العدد.
(1) في المصدر زيادة: فطلقها. وفيما أورده عن الكافي: ففارقها وفارقها الآخر، كم تعتد
للناس.
(2) الفقيه 3: 356 / 1701.
(8) الفقيه 3: 355 / 1700، وأورده نحوه في الحديث 5 من الباب 37 من أبواب العدد.
448

(26063) 9 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد): عن عبد الله بن الحسن،
عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) في امرأة بلغها أن
زوجها توفي فاعتدت وتزوجت ثم بلغها بعد أن زوجها حي، هل تحل
للآخر؟ قال: لا.
(26064) 10 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد
رفعه ان الرجل إذا تزوج امرأة وعلم أن لها زوجا فرق بينهما ولم تحل له أبدا.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1).
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك هنا (2) وفي الحدود (3) وغيرها (4).
17 - باب أن من تزوج امرأة في عدتها من طلاق أو وفاة عالما أو
دخل حرمت عليه مؤبدا وإلا فلا بل العقد باطل فإن كان
أحدهما عالما حرم عليه خاصة بغير دخول ويجب المهر مع الدخول
والجهل ويجب عليها اتمام العدة واستئناف أخرى إن كان دخل
(26065) 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد،
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن أحمد بن محمد بن أبي

(9) قرب الإسناد: 108.
(10) الكافي 5: 429 / 11.
(1) التهذيب 7: 305 / 1270.
(2) يأتي في الباب 17 من هذه الأبواب.
(3) يأتي في الباب 27 من أبواب حد الزنا.
(4) يأتي في البابين 37 و 38 من أبواب العدد.
الباب 17
فيه 22 حديثا
(1) الكافي 5: 426 / 1، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 108 / 268، والتهذيب 7: 305 /
1272، والاستبصار 3: 185 / 674، وأورد صدره وذيله في الحديث 1 من الباب 31 من هذه
الأبواب وقطعة منه في الحديث 4 من الباب 4 من أبواب أقسام الطلاق.
449

نصر، عن المثنى، عن زرارة بن أعين وداود بن سرحان، عن أبي عبد الله
(عليه السلام).
وعن عبد الله بن بكير عن أدم (1) بياع الهروي عن أبي عبد الله (عليه
السلام) - في حديث - أنه قال: والذي يتزوج المرأة في عدتها وهو يعلم لا تحل
له أبدا.
(26066) 2 - وبالاسناد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الكريم،
عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال (1): المرأة الحلبي يتوفى
عنها زوجها فتضع وتتزوج قبل أن تعتد أربعة أشهر وعشرا فقال: إن كان
الذي تزوجها دخل بها فرق بينهما ولم تحل له أبدا واعتدت بما بقي عليها من عدة
الأول واستقبلت عدة أخرى من الآخر ثلاثة قروء، وإن لم يكن حل بها فرق
بينهما وأتمت ما بقي من عدتها وهو خاطب من الخطاب.
(26067) 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا تزوج الرجل
المرأة في عدتها ودخل بها لم تحل له أبدا عالما كان أو جاهلا وان لم يدخل بها
حلت للجاهل ولم تحل للآخر.
(26068) 4 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، وعن

(1) في المصدر: أديم.
(2) الكافي 5: 427 / 5، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 109 / 269، باختلاف، والتهذيب
7: 307 / 1277، والاستبصار 3: 187 / 680.
(1) في المصدر زيادة: قلت له.
(3) الكافي 5: 426 / 2، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 109 / 270، والتهذيب 7: 307 /
1276، والاستبصار 3: 187 / 679.
(4) الكافي 5: 427 / 3، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 110 / 271، والتهذيب 7: 306 /
1274، والاستبصار 3: 186 / 676.
450

محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان، عن عبد
الرحمن بن الحجاج، عن أبي إبراهيم (1) (عليه السلام) قال: سألته عن
الرجل يتزوج المرأة في عدتها بجهالة أهي ممن لا تحل له أبدا؟ فقال: لا
أما إذا كان بجهالة فليتزوجها بعد ما تنقضي عدتها وقد يعذر الناس في الجهالة بما
هو أعظم من ذلك فقلت: بأي الجهالتين يعذر بجهالته ان ذلك محرم عليه؟ أم
بجهالته انها في عدة؟ فقال: احدى الجهالتين أهون من الآخري الجهالة بأن
الله حرم ذلك عليه وذلك بأنه لا يقدر على الاحتياط معها فقلت: وهو في
الأخرى معذور؟ قال: نعم إذا انقضت عدتها فهو معذور في أن يتزوجها
فقلت: فإن كان أحدهما متعمدا والآخر بجهل فقال: الذي تعمد لا يحل له
أن يرجع إلى صاحبه أبدا (2).
أقول: هذا مخصوص بعدم الدخول لما مضى (3) ويأتي (4).
(26069) 5 - وعنه، عن ابن عبد الجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن
عمار، قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الأمة يموت سيدها؟ قال:
تعتد عدة المتوفى عنها زوجها قلت: فان رجلا تزوجها قبل أن تنقضي
عدتها قال: فقال: يفارقها ثم يتزوجها نكاحا جديدا بعد انقضاء عدتها
قلت: فأين ما بلغنا عن أبيك في الرجل إذا تزوج المرأة في عدتها لم تحل له
أبدا؟ قال: هذا جاهل.
(26070) 6 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد،

(1) في التهذيب: عن أبي عبد الله (عليه السلام).
(2) هذا مخصوص بالغافل دون حالة الشك والشبهة لأنه لا يقدر معها على الاحتياط (منه قده)
هامش المخطوط.
(3) مضى في الحديثين 2 و 3 من هذا الباب.
(4) يأتي في الأحاديث 6 و 7 و 9 و 15 و 17 و 20 و 21 و 22 من هذا الباب.
(5) الكافي 6: 171 / 2، والتهذيب 8: 155 / 539، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 42 من
أبواب العدد.
(6) الكافي 5: 427 / 4، ونوادر أحمد بن محد بن عيسى: 110 / 272، والتهذيب 7: 306 /
1273، والاستبصار 3: 186 / 675.
451

عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن المرأة الحبلي
يموت زوجها فتضع وتزوج قبل أن تمضي لها أربعة أشهر وعشرا؟ فقال: إن
كان دخل بها فرق بينهما ولم تحل له أبدا واعتدت ما بقي عليها من الأول
واستقبلت عدة أخرى من الآخر ثلاثة قروء وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما
واعتدت بما بقي عليها من الأول وهو خاطب من الخطاب.
أقول: هذا مخصوص بالجاهل لما تقدم (1).
(26071) 7 - وعن محمد بن يحيى. عن أحمد بن محمد ومحمد بن الحسين،
عن عثمان بن عيسى، عن سماعة وابن مسكان، عن سليمان بن خالد، قال:
سألته عن رجل تزوج امرأة في عدتها قال: فقال: يفرق بينهما وإن كان دخل
بها فلها المهر بما استحل من فرجها ويفرق بينهما فلا تحل له أبدا وإن لم يكن
دخل بها فلا شئ لها من مهرها
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1) وكذا كل ما قبله
(26072) 8 - وعنه عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي
حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال في رجل نكح
امرأة وهي في عدتها قال: يفرق بينهما ثم تقضى عدتها فإن كان دخل بها
فلها المهر بما استحل من فرجها ويفرق بينهما وان لم يكن دخل بها فلا شئ
لها الحديث
(26073) 9 - وعن أحمد بن محمد العاصمي، عن علي بن الحسن بن فضال،
عن علي بن أسباط، عن عمه يعقوب بن سالم، عن محمد بن مسلم، عن أبي

(1) تقدم في الأحاديث 1 و 4 و 5 من هذا الباب.
(7) الكافي 5: 427 / 6.
(1) التهذيب 7: 308 / 1281.
(8) الكافي 5: 428 / 9، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 4 من أبواب أقسام الطلاق وقطعة في
الحديث 2 من الباب 32 من هذه الأبواب.
(9) الكافي 5: 428 / 8.
452

جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها قال: إن
كان دخل بها فرق بينهما ولم تحل له أبدا وأتمت عدتها من الأول وعدة أخرى من
الآخر، وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما وأتمت عدتها من الأول وكان خاطبا من
الخطاب.
(26074) 10 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، (عن ابن أبي عمير) (1)،
عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، قال: قلت لأبي إبراهيم (عليه
السلام): بلغنا عن أبيك ان الرجل إذا تزوج المرأة في عدتها لم تحل له أبدا
فقال: هذا إذا كان عالما فإذا كان جاهلا فارقها وتعتد ثم يتزوجها نكاحا
جديدا.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).
(26075) 11 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن
سعيد، عن صفوان، عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)
في امرأة تزوجت قبل أن تنقضي عدتها قال: يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة
منهما جميعا.
أقول: حمله الشيخ على عدم الدخول لما تقدم (1).
(26076) 12 - وباسناده عن سعد، عن محمد بن عيسى، عن صفوان، عن
جميل، عن ابن بكير، عن أبي العباس، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في

(10) الكافي 5: 428 / 10.
(1) ليس في المصدر.
(2) التهذيب 7: 307 / 1275، والاستبصار 3: 187 / 677.
(11) التهذيب 7: 308 / 1278، والاستبصار 3: 188 / 681.
(1) تقدم في الأحاديث 2 و 6 و 9 من هذا الباب.
(12) التهذيب 7: 308 / 1280، والاستبصار 3: 188 / 683، وأورده في الحديث 6 من
الباب 37 من أبواب العدد.
453

المرأة تزوج في عدتها قال: يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما جميعا.
ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن دراج (1).
أقول: تقدم الوجه في مثله (2).
(26077) 13 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي
عمير، عن أبان بن عثمان وأبي المغرا، عن أبي بصير قال: سألته عن
رجل يتزوج امرأة في عدتها ويعطيها المهر ثم يفرق بينهما قبل أن يدخل بها؟ قال:
يرجع عليها بما أعطاها.
(26078) 14 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد
عن علي بن حديد عن جميل، عن بعض أصحابه، عن أحدهما (عليهما
السلام) في المرأة تزوج في عدتها؟ قال: يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما
جميعا وإن جاءت بولد لستة أشهر أو أكثر فهو للأخير وإن جاءت بولد لأقل
من ستة أشهر فهو للأول.
ورواه الصدوق باسناده عن جميل بن دراج نحوه (1).
أقول: تقدم الوجه في مثله (2) ويحتمل التقية.
(26079) 15 - وباسناده عن الصفار، عن محمد بن السندي، عن علي بن
الحكم، عن معاوية بن ميسرة، عن الحكم بن عتيبة قال: سألت أبا جعفر

(1) الفقيه 3: 301 / 1441.
(2) تقدم في ذيل الحديث 11 من هذا الباب.
(13) التهذيب 7: 309 / 1282.
(14) التهذيب 7: 309 / 1283، وأورده بطريق آخر في الحديث 13 من الباب 17 من أبواب
أحكام الأولاد.
(1) الفقيه 3: 301 / 1441.
(2) تقدم في ذيل الحديث 11 من هذا الباب.
(15) التهذيب 7: 471 / 1887.
454

(عليه السلام) عن محرم تزوج امرأة في عدتها؟ قال: يفرق بينهما ولا تحل له
أبدا.
(26080) 16 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن
أبيه، عن عبد الله بن الفضل الهاشمي، عن بعض مشيخته قال: قال أبو
عبد الله (عليه السلام): قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في امرأة توفى
زوجها وهي حبلى فولدت قبل أن تمضى أربعة أشهر وعشرا وتزوجت قبل أن
تكمل الأربعة الأشهر والعشر فقضى أن يطلقها ثم لا يخطبها حتى يمضى آخر
الأجلين فان شاء موالي المرأة أنكحوها وإن شاؤوا أمسكوها وردوا عليه ماله.
أقول: هذا محمول على عدم الدخول وقوله: يطلقها بمعنى يفارقها فان
نكاحها باطل لما تقدم (1).
(26081) 17 - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن
حمران قال سألت (أبا عبد الله) (1) (عليه السلام) عن امرأة تزوجت في عدتها
بجهالة منها بذلك قال: فقال: لا أرى عليها شيئا ويفرق بينها وبين الذي
تزوج بها ولا تحل له أبدا قلت: فان كانت قد عرفت ان ذلك محرم عليها ثم
تقدمت على ذلك فقال: إن كانت تزوجته في عدة لزوجها الذي طلقها عليها
فيها الرجعة فاني أرى ان عليها الرجم فان كانت تزوجته في عدة ليس
لزوجها الذي طلقها عليها فيها الرجعة فاني أرى أن عليها حد الزاني ويفرق
بينها وبين الذي تزوجها ولا تحل له أبدا.

(16) التهذيب 7: 474 / 1903، والاستبصار 3: 191 / 699، وأورد مثله باسناد آخر في
الحديث 3 من الباب 31 من أبواب العدد.
(1) تقدم في أكثر أحاديث هذا الباب.
(17) التهذيب 7: 487 / 1958، والاستبصار 3: 187 / 678.
(1) في المصدر: أبا جعفر.
455

(26082) 18 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العباس والهيثم،
عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن علي بن بشير النبال قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة في عدتها ولم يعلم
وكانت هي قد علمت أنه قد بقي من عدتها وانه قذفها بعد علمه بذلك
فقال: إن كانت علمت أن الذي صنعت يحرم عليها فقدمت على ذلك فان
عليها الحد حد الزاني ولا أرى على زوجها حين قذفها شيئا، وإن فعلت ذلك
بجهالة منها ثم قذفها بالزنا ضرب قاذفها الحد وفرق بينهما وتعتد ما بقي من
عدتها الأولى وتعتد بعد ذلك عدة كاملة.
(26083) 19 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد): عن عبد الله بن الحسن
عن علي بن جعفر، عن أخيه (عليه السلام)، قال: سألته عن امرأة تزوجت
قبل ان تنقضي عدتها؟ قال: يفرق بينها وبينه ويكون خاطبا من الخطاب.
أقول: هذا محمول على الجهل وعدم الدخول لما مر (1).
(26084) 20 - وبهذا الاسناد قال: سألته عن امرأة توفى زوجها وهي حامل
فوضعت وتزوجت قبل أن يمضى أربعة أشهر وعشرا ما حالها؟ قال: إن كان
دخل بها زوجها فرق بينهما فاعتدت ما بقي عليها من زوجها ثم اعتدت عدة
أخرى من الزوج الآخر ثم لا تحل له أبدا وإن تزوجت من غيره ولم يكن دخل بها
فرق بينهما فاعتدت ما بقي عليها من المتوفى عنها وهو خاطب من الخطاب.
ورواه علي بن جعفر في كتابه (1) وكذا الذي قبله.
(26085) 21 - أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره): عن النضر بن سويد،

(18) التهذيب 7: 309 / 1284.
(19) قرب الإسناد: 108، و مسائل علي بن جعفر: 128 / 107.
(1) مر في أكثر أحاديث هذا الباب.
(20) قرب الإسناد: 109.
(1) مسائل علي بن جعفر: 109 / 17.
(21) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 108 / 267.
456

عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يتزوج المرأة
المطلقة قبل أن تنقضي عدتها قال: يفرق بينهما ولا تحل له أبدا ويكون لها
صداقها بما استحل من فرجها أو نصفه ان لم يكن دخل بها.
(26086) 22 - وعن عبد الله بن بحر، عن حريز، عن محمد بن مسلم،
قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها
قال: يفرق بينهما ولا تحل له أبدا.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث التزويج في الاحرام (1)
ويأتي ما يدل عليه في الحدود (2).
18 - باب ان من تزوج امرأة دواما أو متعة ودخل بها حرمت
عليه ابنتها كانت في حجره أو لم تكن وان لم يدخل بالأم لم
تحرم البنت عينا.
(26087) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن
عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن (عليه
السلام) عن الرجل يتزوج المرأة متعة أيحل له ان يتزوج ابنتها؟ قال: لا.
ورواه الصدوق بإسناده، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الرضا
(عليه السلام) مثله إلا أنه قال: أيحل له أن يتزوج ابنتها بتاتا؟ قال:
لا (1).

(22) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 108 / 266.
(1) تقدم في الحديث 2 من الباب 15 من أبواب تروك الاحرام وما يدل على بعض المقصود في
الحديث 1 من الباب 1 وفي الحديث 3 من الباب 16 من هذه الأبواب.
(2) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 27 من أبواب الحدود.
الباب 18
فيه 7 أحاديث
(1) الكافي 5: 422 / 2.
(1) الفقيه 3: 295 / 1405.
457

ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي
نصر مثله (2).
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (3).
(26088) 2 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن محبوب،
وفضالة بن أيوب عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: سألت
أحدهما (عليهما السلام) عن رجل كانت له جارية فأعتقت فتزوجت فولدت
أيصلح لمولاها الأول ان يتزوج ابنتها؟ قال: لا هي حرام وهي ابنته والحرة
والمملوكة في هذا سواء
وعنه، عن صفوان عن العلا بن رزين مثله (1) وزاد: ثم قرأ هذه
الآية (وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم
بهن) (2).
ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن
الحكم، عن العلاء، وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب مثله (3).
(26089) 3 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن (1) بن موسى
الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه

(2) قرب الإسناد: 161.
(3) التهذيب 7: 277 / 1175.
(2) التهذيب 7: 277 / 1176، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 121 / 306.
(1) التهذيب 7: 279 / 1185.
(2) النساء 4: 23.
(3) الكافي 5: 433 / 10.
(3) التهذيب 7: 273 / 1165، والاستبصار 3: 156 / 569، وأورد ذيله في الحديث 2 من
الباب 20 من هذه الأبواب.
(1) في الاستبصار: الحسين.
458

(عليهما السلام) ان عليا (عليه السلام) كان يقول: الربائب عليكم حرام
من الأمهات اللاتي قد دخل بهن هن في الحجور وغير الحجور سواء، والأمهات
مبهمات (2) الحديث.
ورواه الطبرسي في (مجمع البيان) نقلا من (تفسير العياشي) بسنده،
عن إسحاق بن عمار مثله (3).
(26090) 4 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن يحيى،
عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام) ان عليا
(عليه السلام) قال: إذا تزوج الرجل المرأة حرمت عليه ابنتها إذا دخل
بالأم فإذا لم يدخل بالأم فلا بأس ان يتزوج بالابنة وإذا تزوج بالابنة فدخل
بها أو لم يدخل بها فقد حرمت عليه الام وقال: الربائب عليكم حرام كن في
الحجر أو لم يكن.
(26091) 5 - وبإسناده، عن الصفار، عن محمد بن الحسين بن أبي
الخطاب، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير قال: سألته عن رجل تزوج
امرأة ثم طلقها قبل ان يدخل بها؟ فقال: تحل له ابنتها ولا تحل له أمها.
(26092) 6 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال علي (عليه السلام):
الربائب عليكم حرام كن في الحجور أو لم يكن.
(26093) 7 - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في (الاحتجاج): عن

(2) اي مطلقات بلا تقييد بالدخول بالبنات حيث قال تعالى: (وأمهات نسائكم) [النساء
4: 23] بلا تقييد بالدخول بهن (منه).
(3) مجمع البيان 2: 29، وتفسير العياشي 1: 231 / 77.
(4) التهذيب 7: 273 / 1166، والاستبصار 3: 157 / 570..
(5) التهذيب 7: 273 / 1167.
(6) الفقيه 3: 262 / 1248.
(7) الاحتجاج: 489.
459

محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري، عن صاحب الزمان (عليه السلام)، أنه
كتب إليه: هل يجوز للرجل أن يتزوج بنت امرأته؟ فأجاب (عليه السلام):
إن كانت ربيت في حجره فلا يجوز وإن لم تكن ربيت في حجره وكانت أمها في
غير حباله (1) فقد روى أنه جائز وكتب إليه: هل يجوز أن يتزوج بنت ابنة
امرأة ثم يتزوج جدتها بعد ذلك أم لا يجوز؟ فأجاب (عليه السلام): قد
نهى عن ذلك.
أقول: المنع في أوله محمول على الدخول بالأم أو الكراهة وتقدم ما
يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3).
19 - باب ان من تزوج امرأة ولم يدخل بها الا انه رأى منها ما
يحرم على غيره كره له تزويج ابنتها.
(26094) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد،
عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما
(عليهما السلام) قال: سألته عن رجل تزوج امرأة فنظر إلى (1) بعض
جسدها أيتزوج ابنتها؟ قال: لا إذا رأى منها ما يحرم على غيره فليس له
أن يتزوج ابنتها.
(26095) 2 - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن خالد بن جرير، عن

(1) في المصدر: عياله.
(2) تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب.
(3) يأتي في الباب 19، وفي الحديث 3 و 6 و 7 من الباب 20، وفي الباب 21 من هذه
الأبواب.
الباب 19
فيه 3 أحاديث
(1) الكافي 5: 422 / 3، التهذيب 7: 280 / 1187، والاستبصار 3: 162 / 590.
(1) في المصدر زيادة: رأسها والى.
(2) الكافي 5: 423 / 5.
460

أبي الربيع قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة فمكث
أياما معها لا يستطيعها غير أنه قد رأى منها ما يحرم على غيره ثم يطلقها
أيصلح له ان يتزوج ابنتها؟ قال: أيصلح له وقد رأى من أمها ما رأى؟!
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1).
محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن يعقوب مثله (2) وكذا الذي
قبله.
وباسناده، عن علي بن إسماعيل، عن فضالة بن أيوب، عن أبان، عن
محمد، عن أبي جعفر (عليه السلام) مثله (3).
وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن محمد بن
مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) مثله (4).
(26096) 3 - وباسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي نجران،
عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم، قال: سألت أبا عبد الله (عليه
السلام) عن رجل باشر امرأته وقبل غير أنه لم يفض إليها ثم تزوج ابنتها
قال: إن لم يكن أفضى إلى الام فلا بأس، وإن كان أفضى فلا يتزوج.
أقول: وتقدم ما يدل على نفي التحريم (1) ويأتي ما يدل عليه (2).

(1) الفقيه 3: 357 / 1708.
(2) التهذيب 7: 280 / 1188.
(3) التهذيب 7: 458 / 1832.
(4) الاستبصار 3: 163 / 592.
(3) التهذيب 7: 280 / 1186، الاستبصار 3: 162 / 589، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى:
95 / 224.
(1) تقدم في الأحاديث 4 و 5 من الباب 18 من هذه الأبواب.
(2) يأتي في الباب 20 من هذه الأبواب.
461

20 - باب ان من تزوج امرأة حرمت عليه أمها وجدتها وان لم
يدخل بها
(26097) 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد
الجبار، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن
يحيى، عن منصور بن حازم قال: كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) فأتاه
رجل فسأله عن رجل تزوج امرأة فماتت قبل ان يدخل بها أيتزوج بأمها؟
فقال أبو عبد الله (عليه السلام): قد فعله رجل منا فلم ير به بأسا
فقلت له: جعلت فداك ما تفخر الشيعة إلا بقضاء علي (عليه السلام)
في هذا الشمخية (1) التي أفتاها ابن مسعود انه لا بأس بذلك ثم اتى عليا
(عليه السلام) فسأله فقال له علي (عليه السلام): من أين أخذتها؟ قال:
من قول الله عز وجل (وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم
بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم) (2) فقال علي (عليه
السلام): ان هذا مستثناة وهذه مرسلة وأمهات نسائكم - إلى أن قال:
فقلت له: ما تقول فيها؟ فقال: يا شيخ تخبرني ان عليا (عليه السلام)
قضى بها وتسألني ما تقول فيها.
ورواه الشيخ بإسناده، عن محمد بن يعقوب (3).

الباب 20
فيه 7 أحاديث
(1) الكافي 5: 422 / 4، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 98 / 238، تفسير العياشي 1: 231 / 75.
(1) في نسخة من التهذيب: السجية - هامش المخطوط - وفي التهذيب المطبوع: السمجية. وقد
ورد في هامش المخطوط ما نصه (السجية: الخلق والطبيعة. والشمخية: اي المسالة
العالية. تدبر) وورد أيضا (الشمخية نقل انه بخط الشيخ. وفي القاموس المحيط [1:
262] شمخ بن فزارة بطن، وصحف الجوهري [الصحاح 1: 325] فذكره بالجيم،
فلعلها قضية في امرأة من تلك القبيلة) - منه قده -.
(2) النساء 4: 23.
(3) التهذيب 7: 274 / 1169، والاستبصار 3: 157 / 573.
462

أقول: لا يخفى انه (عليه السلام) أفتى أولا بالتقية كما ذكره الشيخ (4)
وغيره (5) وقرينتها قوله: قد فعله رجل منا فنقل ذلك عن غيره وقول الرجل
المذكور ليس بحجة إذ لا تعلم عصمته ثم ذكر أخيرا ان قوله في ذلك هو ما
أفتى به علي (عليه السلام).
(26098) 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن
الحسن (1) بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار،
عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) - في حديث - قال:
والأمهات مبهمات دخل بالبنات أو لم يدخل بهن فحرموا. وأبهموا ما أبهم الله.
(26099 و 26100) 3 و 4 - وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي
عمير، عن جميل بن دراج وحماد بن عثمان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: الام والبنت سواء إذا لم يدخل بها يعني إذا تزوج المرأة ثم طلقها قبل ان
يدخل بها فإنه إن شاء تزوج أمها وإن شاء ابنتها.
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير (1)
قال الشيخ: هذا مخالف للقرآن فلا يجوز العمل عليه لأنه روى عن النبي
(صلى الله عليه وآله) والأئمة (عليهم السلام) انهم قالوا: إذا جاءكم عنا

(4) ذكره الشيخ في الاستبصار في ذيل الحديث المذكور.
(5) ذكره في الوافي 3: 31 من كتاب النكاح، وفي رياض المسائل 2: 93 كتاب النكاح، وفي
جواهر الكلام 29: 354.
(2) التهذيب 7: 273 / 1165، والاستبصار 3: 156 / 569، وأورد صدره في الحديث 3 من
الباب 18 من هذه الأبواب.
(1) في الاستبصار: الحسين.
(3) التهذيب 7: 273 / 1168، والاستبصار 3: 157 / 572، نوادر أحمد بن محمد بن
عيسى: 99 / 239.
(4) التهذيب 7: 273 / 1168، والاستبصار 3: 157 / 572، نوادر أحمد بن محمد بن
عيسى: 99 / 239.
(1) الكافي 5: 421 / 1.
463

حديث فأعرضوه على كتاب الله فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالفه فاطرحوه أو
ردوه الينا
قال: ويجوز أن يكون ورد مورد التقية لأنه موافق لمذهب بعض العامة (2).
أقول: التفسير ليس من الامام بل هو من بعض الرواة فليس بحجة بل
هو ممنوع ولعل معني الحديث انه إذا لم يدخل بالأم فالأم والبنت سواء في
الإباحة فإن شاء دخل بالأم وإن شاء طلقها وتزوج بالبنت، أو معناه انه إذا لم
يدخل بالزوجة فامها وبنتها سواء في التحريم جمعا قبل مفارقتها. أو المراد إذا
ملك أمة وأمها فله وطء أيهما شاء قبل وطء الأخرى، ويفهم هذا من نوادر
أحمد بن محمد بن عيسى حيث أورد الحديث بين أحاديث هذه المسألة وترك
تفسيره.
(26101) 5 - وباسناده، عن الصفار، عن محمد بن عبد الجبار، عن
العباس بن معروف عن صفوان بن يحيى، عن محمد بن إسحاق بن عمار
قال: قلت لهن: رجل تزوج امرأة ودخل بها ثم ماتت أيحل له ان يتزوج
أمها؟ قال: سبحان الله كيف تحل له أمها وقد دخل بها؟ قال: قلت له:
فرجل تزوج امرأة فهلكت قبل ان يدخل بها تحل له أمها؟ قال: وما الذي
يحرم عليه منها ولم يدخل بها.
أقول: وتقدم الوجه في مثله (1).
(26102) 6 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل بن دارج انه سئل
أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة ثم طلقها قبل ان يدخل بها
هل تحل له ابنتها؟ قال الام والابنة في هذا سواء إذا لم يدخل بإحداهما حلت
له الأخرى.

(2) التهذيب 7: 275.
(5) التهذيب 7: 275 / 1170، والاستبصار 3: 158 / 574.
(1) تقدم في ذيل الحديث السابق.
(6) الفقيه 3: 262 / 1247، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 100 / 241.
464

أقول: تقدم الوجه في مثله (1).
(26103) 7 - العياشي في (تفسيره): عن أبي حمزة قال: سألت أبا جعفر
(عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة وطلقها قبل أن يدخل بها أتحل له
ابنتها؟ قال: فقال: قد قضى في هذا أمير المؤمنين (عليه السلام) لا بأس به
ان الله يقول: (وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن
فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم) (1) ولو تزوج الابنة ثم طلقها قبل
ان يدخل بها لم تحل له أمها قال: قلت له: أليس هما سواء؟ قال: فقال:
لا ليس هذا مثل هذه ان الله يقول: (وأمهات نسائكم) (2) لم يستثن في
هذه كما اشترط في تلك هذه ههنا مبهمة ليس فيها شرط وتلك فيها شرط.
أقول: وقد تقدم ما يدل على ذلك (3).
21 - باب ان من ملك جارية فوطئها حرم عليه وطء أمها وبنتها
وان أعتقت لا شراؤهما وخدمتهما وان لم يطأها لم تحرم عليه
إحداهما وكذا من وطئ الحرة حرمت عليه أمها وبنتها
المملوكتان وبالعكس.
(26104) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي
عمير، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابه، عن أحدهما (عليهما
السلام) - في حديث - أنه قال في رجل كانت له جارية فوطئها ثم اشترى

(1) تقدم في ذيل الحديث 4 من هذا الباب.
(7) تفسير العياشي 1: 230 / 74.
(1) النساء 4: 23.
(2) النساء 4: 23.
(3) تقدم في الباب 1، وفي الحديث 4 و 5 و 7 من الباب 18 من هذه الأبواب، ويأتي ما يدل
عليه في الحديث 1 من الباب 26 من هذه الأبواب.
الباب 21
فيه 17 حديثا
(1) الكافي 5: 431 / 3.
465

أمها و (1) ابنتها قال: لا تحل له.
(26105) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عمن ذكره، عن
الحسين بن بشر قال: سألته (1) عن الرجل تكون له الجارية ولها ابنة فيقع
عليها أيصلح له أن يقع على ابنتها؟ فقال: أينكح الرجل الصالح ابنته؟!
(26106) 3 - وعنه، عن أحمد، بن الحسين بن سعيد، عن النضر بن
سويد، عن القاسم بن سليمان، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) في الرجل تكون له الجارية يصيب منها أله أن ينكح ابنتها؟ قال:
لا هي مثل قول الله عز وجل: (وربائبكم اللاتي في حجوركم) (1).
(26107) 4 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن شمون،
عن الأصم عن مسمع بن عبد الملك. عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
قال أمير المؤمنين (عليه السلام): ثمانية لا تحل مناكحتهم أمتك أمها
أمتك أو أختها أمتك الحديث.
ورواه الشيخ باسناده، عن محمد بن يعقوب مثله (1).
(26108) 5 - محمد بن علي بن الحسين باسناده، عن هارون بن مسلم، عن
مسعدة بن زياد قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): يحرم من الإماء عشر لا

(1) في المصدر: أو.
(2) الكافي 5: 433 / 11.
(1) في المصدر: سألت الرضا (عليه السلام).
(3) الكافي 5: 433 / 12، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 122 / 308.
(1) النساء 4: 23.
(4) الكافي 5: 447 / 1، وأورد تمامه في الحديث 4 من الباب 8 من أبواب ما يحرم بالرضاع.
(1) التهذيب 7: 293 / 1230.
(5) الفقيه 3: 286 / 1360، وأورد تمامه في الحديث 1 من الباب 19 من أبواب نكاح العبيد.
466

تجمع بين الام والابنة ولا بين الأختين الحديث.
(26109) 6 - وبإسناده عن العلاء، عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال: سألته عن رجل كانت له جارية وكان يأتيها فباعها فأعتقت
وتزوجت فولدت ابنة هل تصلح ابنتها لمولاها الأول؟ قال: هي عليه
حرام
محمد بن الحسن باسناده، عن البزوفري عن حميد بن زياد، عن ابن
سماعة، عن ابن جبلة، عن علاء نحوه (1).
وباسناده، عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن محبوب وفضالة بن
أيوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما
السلام) مثله، وزاد: وهي ابنته والحرة والمملوكة في هذا سواء (2).
وعنه، عن صفوان، عن العلاء مثله (3)، وزاد: ثم قرأ هذه الآية
(وربائبكم اللاتي في حجوركم) (4).
(26110) 7 - وعن الحسين بن سعيد قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه
السلام): رجل له أمة يطؤها فماتت أو باعها ثم أصاب بعد ذلك أمها هل
له أن ينكحها؟ فكتب (عليه السلام): لا تحل له.
(26111) 8 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن حديد، عن جميل بن

(6) الفقيه 3: 287 / 1367، وتفسير العياشي 1: 230 / 72.
(1) التهذيب 7: 278 / 1179، والاستبصار 3: 160 / 582.
(2) التهذيب 7: 277 / 1176.
(3) التهذيب 7: 279 / 1185.
(4) النساء 4: 23.
(7) التهذيب 7: 276 / 1173، والاستبصار 3: 159 / 577، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى:
121 / 307.
(8) التهذيب 7: 276 / 1171، والاستبصار 3: 159 / 575.
467

دراج، عن بعض أصحابه، عن أحدهما (عليهما السلام) في رجل كانت له
جارية فوطئها ثم اشترى أمها أو ابنتها قال: لا تحل له.
(26112) 9 - وباسناده، عن أبي عبد الله البزوفري، عن أحمد بن إدريس، عن
أحمد بن محمد، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير - يعني المرادي، -
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل طلق امرأته فبانت منه
ولها ابنة مملوكة فاشتراها أيحل له أن يطأها؟ فقال: لا.
(26113) 10 - ورواه الكليني، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد
الجبار، عن صفوان بن يحيى مثله.
وزاد فيه: وعن الرجل تكون عنده المملوكة وابنتها فيطأ إحدايهما فتموت
وتبقى الأخرى أيصلح أن يطأها؟ قال: لا.
(26114) 11 - وعنه، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن
محمد بن زياد، عن عمار بن مروان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال: قلت له: الرجل تكون عنده المملوكة وابنتها وذكر مثله.
(26115) 12 - وعنه، عن حميد، عن ابن سماعة، عن جعفر بن (1) علي بن
عثمان وإسحاق بن عمار، عن سعيد بن يسار، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال: سألته عن الرجل تكون له الأمة ولها بنت مملوكة فيشتريها
أيصلح له أن يطأها؟ قال: لا.
(26116) 13 - وعنه، عن حميد، عن ابن سماعة، عن عبد الله بن جبلة،

(9) التهذيب 7: 278 / 1180، والاستبصار 3: 160 / 583.
(10) الكافي 5: 433 / 13، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 124 / 315.
(11) التهذيب 7: 276 / 1172، والاستبصار 3: 159 / 576.
(12) التهذيب 7: 277 / 1177، والاستبصار 3: 160 / 580.
(1) في التهذيب (عن) بدل (بن).
(13) التهذيب 7: 277 / 1178، والاستبصار 3: 160 / 581.
468

عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن
الرجل تكون له الجارية فيصيب منها أله أن ينكح ابنتها؟ قال: لا هي كما
قال الله: (وربائبكم اللاتي في حجوركم) (1).
(26117) 14 - وعنه، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد بن عيسى
عن القاسم بن محمد، عن أبان بن عثمان، عن رزين بياع الأنماط، عن أبي
جعفر (عليه السلام) في رجل كانت له جارية فوطئها ثم اشترى أمها وابنتها
قال: لا تحل له الام والبنت سواء.
(26118) 15 - وباسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن سنان،
عن حماد بن عثمان وخلف بن حماد، عن الفضيل بن يسار و (1) ربعي بن
عبد الله قالا: سألنا أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل كانت له مملوكة يطؤها
فماتت ثم أصاب بعد أمها؟ قال: لا بأس ليست بمنزلة الحرة
قال الشيخ: يعني له أن يصيبها بالملك والاستخدام دون الوطء وليست
بمنزلة الحرة فان الحرة هنا يحرم وطؤها والعقد عليها والأمة يحرم وطؤها دون
تملكها.
(26119) 16 - وعنه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، وعلي بن الحكم،
والحسن بن علي الوشاء، عن أبان بن عثمان، عن رزين بياع الأنماط، عن أبي
جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: تكون عندي الأمة فأطؤها ثم تموت أو
تخرج من ملكي فأصيب ابنتها يحل لي أن أطأها؟ قال: نعم، لا بأس به إنما
حرم الله ذلك من الحرائر فأما الإماء فلا بأس به

(1) النساء 4: 23.
(14) التهذيب 7: 279 / 1183، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 124 / 317 باختلاف.
(15) التهذيب 7: 276 / 1174، والاستبصار 3: 159 / 578، والتهذيب 7: 279 / 1184،
والاستبصار 3: 161 / 587.
(1) في التهذيب: عن بدل الواو.
(16) التهذيب 7: 278 / 1182، والاستبصار 3: 161 / 585.
469

قال الشيخ: هذا شاذ نادر لم يروه غير بياع الأنماط مع أنه روى ما يناقضه
كما مر (1)
أقول: ويمكن كون الضمير في (أطؤها) راجعا إلى الام يعني وإن ملك
البنت تحل له الام واستدامة ملك البنت بخلاف الحرائر ويحتمل التقية
وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن أبان بن
عثمان، عن رزين بياع الأنماط نحوه (2)
وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى
وذكر نحو الذي قبله.
(26120) 17 - العياشي في (تفسيره): عن أبي العباس قال: سألته عن
الرجل تكون له الجارية يصيب منها ثم يبيعها هل تحل له ابنتها؟ قال: لا
هي كما قال الله: (وربائبكم اللاتي في حجوركم) (1)
وعن عبيد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2).
22 - باب انه يجوز للرجل ان يتزوج المرأة وزوجة أبيها وأم
ولده ويطأ بالملك أمته التي وطئها.
(26121) 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن الحسن بن علي

(1) مر في الحديث 14 من هذا الباب.
(2) التهذيب 7: 278 / 1181، والاستبصار 3: 161 / 584.
(17) تفسير العياشي 1: 230 / 73.
(1) النساء 4: 23.
(2) تقدم في الحديث 1 من الباب 1، وفي الباب 18 و 20 من هذه الأبواب، ويأتي ما يدل عليه
في الحديث 4 من الباب 29 من هذه الأبواب..
الباب 22
فيه 7 أحاديث
(1) الكافي 5: 362 / 5، والتهذيب 7: 450 / 803.
470

الكوفي عن عبيس بن هشام، عن محمد بن أبي حمزة قال: قلت لأبي عبد الله
(عليه السلام): ما تقول في رجل تزوج امرأة فاهدى له (1) أبوها جارية كان
يطؤها أيحل لزوجها أن يطأها؟ قال: نعم.
(26122) 2 - وعنه، عن الحسن بن علي، عن عبد الله بن جبلة، عن
إسحاق بن عمار عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل
يهب لزوج ابنته الجارية وقد وطئها أيطؤها زوج ابنته؟ قال: لا بأس به.
(26123) 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي
نصر، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يتزوج
المرأة ويتزوج أم ولد أبيها قال: لا بأس بذلك فقلت له. بلغنا عن
أبيك أن علي بن الحسين (عليه السلام) تزوج ابنة الحسن بن علي وأم ولد
الحسن وذلك إن رجلا من أصحابنا سألني أن أسألك عنها فقال: ليس هكذا
إنما تزوج علي بن الحسين ابنة الحسن وأم ولد لعلي بن الحسين المقتول عندكم
الحديث.
ورواه الحميري في (قرب الإسناد)، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن
أحمد بن محمد بن أبي نصر مثله (1).
(26124) 4 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن
سنان، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة
ويتزوج أم ولد لأبيها قال: لا بأس بذلك
(26125) 5 - وعن أبي علي الأشعري، عن الحسن بن علي، عن عمران بن

(1) في المصدر: لها.
(2) الكافي 5: 362 / 3، والتهذيب 7: 450 / 1802.
(3) الكافي 5: 361 / 1، والتهذيب 7: 449 / 1798.
(1) قرب الإسناد: 163.
(4) الكافي 5: 362 / 2، والتهذيب 7: 449 / 1799.
(5) الكافي 5: 362 / 4.
471

موسى عن محمد بن عبد الحميد، عن محمد بن الفضيل قال: كنت عند
الرضا (عليه السلام) فسأله صفوان عن رجل تزوج ابنة رجل وللرجل امرأة
وأم ولد فمات أبو الجارية تحل للزوج المزوج امرأته وأم ولده؟ قال: لا بأس
به.
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن علي بن الفضل الواسطي، عن
محمد بن الفضيل (1).
ورواه الشيخ باسناده، عن محمد بن يعقوب (2) مثله وكذا كل ما قبله.
(26126) 6 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب،
عن أبي أيوب، عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل
تزوج أم ولد كانت لرجل فمات عنها سيدها وللميت ولد من غير أم ولده
أرأيت إن أراد الذي تزوج أم الولد أن يتزوج ابنة سيدها الذي أعتقها فيجمع
بينها وبين ابنة سيدها الذي كان أعتقها؟ قال: لا بأس بذلك
محمد بن الحسن باسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله (1).
(26127) 7 - وعنه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن محمد بن عبد الله
قال: سأل سائل الرضا (عليه السلام) عن الرجل يتزوج بنت الرجل ولأبي
الجارية نساء وأمهات أولاد أيحل له تزويج شئ من نساء أبي الجارية وأمهات
أولاده، وهل يحل له شئ من رقيقه (1) مما كن له قبل مولد الجارية أو بعدها؟
وهل يستقيم له ذلك أولا سوى أم الجارية التي ولدتها؟ قال: لا بأس بذلك.

(1) قرب الإسناد: 175.
(2) التهذيب: لم نعثر عليه.
(6) الكافي 5: 362 / 6.
(1) التهذيب 7: 449 / 1800.
(7) التهذيب 7: 450 / 1801.
(1) الرقيق: المملوك، يستوي فيه الواحد والجمع. (الصحاح 4: 1484).
472

أقول: ويدل على ذلك ما دل على حصر المحرمات في النكاح وإباحة ما
عداها من القرآن والحديث (2).
23 - باب انه يجوز أن يتزوج الرجل امرأة ويتزوج ابنه من
غيرها ابنتها من غيره وبالعكس ويكره لولده البنت التي ولدت
بعد مفارقة الأب ولا تحرم وكذا حكم ولد الأمة.
(26128) 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد
الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال: سألته عن الرجل يطلق امرأته ثم خلف عليها رجل بعد
فولدت للاخر هل يحل ولدها من الآخر لولد الأول من غيرها؟ قال: نعم،
قال: وسألته عن رجل أعتق سرية له ثم خلف عليها رجل بعده ثم ولدت
للاخر هل يحل ولدها لولد الذي أعتقها؟ قال: نعم.
(26129) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان،
وعن أحمد بن محمد العاصمي، عن علي بن الحسن بن فضال، عن العباس بن
عامر، عن صفوان بن يحيى، عن شعيب العقرقوفي قال: سألت أبا عبد الله
(عليه السلام) عن الرجل تكون له الجارية يقع عليها يطلب ولدها فلم يرزق
منها ولدا فوهبها لأخيه أو باعها فولدت له أولادا أيزوج ولده من غيرها ولد
أخيه منها؟ قال: أعد على فأعدت عليه فقال: لا بأس به.
(26130) 3 - وبالاسناد عن صفوان، عن الحسين بن خالد الصيرفي قال:

(2) تقدم ما يدل عليه في الباب 1 من هذه الأبواب.
الباب 23
فيه 7 أحاديث
(1) الكافي 5: 399 / 1، التهذيب 7: 451 / 1808، والاستبصار 3: 173 / 630، نوادر
أحمد بن محمد بن عيسى: 102 / 245.
(2) الكافي 5: 399 / 2، التهذيب 7: 452 / 1809، والاستبصار 3: 174 / 631.
(3) الكافي 5: 399 / 3.
473

سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن هذه المسألة فقال: كررها على قلت له:
انه كان لي جارية فلم ترزق منى ولدا فبعتها فولدت من غيري ولى ولد من
غيرها فازوج ولدى من غيرها ولدها؟ قال: تزوج ما كان لها من ولد قبلك
يقول قبل أن تكون لك.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) وكذا الحديثان قبله.
ورواه أيضا بإسناده عن الحسين بن خالد مثله (2)
(26131) 4 - وبالاسناد عن صفوان، عن زيد بن الجهم الهلالي قال: سألت
أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يتزوج المرأة ويزوج ابنه ابنتها؟ فقال: إن
كانت الابنة لها قبل أن تتزوج بها فلا بأس.
محمد بن الحسن بإسناده عن زيد بن الجهم مثله (1).
ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى نحوه وزاد: وإن كانت
من زوج بعدما تزوج فلا (2).
أقول: حمله الشيخ وغيره على الكراهة وكذا الذي قبله لما مضى
ويأتي (3).
(26132) 5 - وباسناده عن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن أبي همام
إسماعيل بن همام قال: قال أبو الحسن (عليه السلام): قال محمد بن علي
(عليه السلام): في الرجل يتزوج المرأة ويزوج ابنتها ابنه فيفارقها ويتزوجها
آخر بعد فتلد منه بنتا فكره أن يتزوجها أحد من ولده لأنها كانت امرأته فطلقها

(1) لم نعثر عليه في كتب الشيخ.
(2) التهذيب 7: 452 / 1810، والاستبصار 3: 174 / 633.
(4) الكافي 5: 400 / 4.
(1) التهذيب 7: 452 / 1811، والاستبصار 3: 174 / 634.
(2) الفقيه 3: 272 / 1291.
(3) مضى في الحديث 1 و 2 ويأتي في الحديث 6 من هذا الباب.
(5) التهذيب 7: 453 / 1812، والاستبصار 3: 175 / 635.
474

فصار بمنزلة الأب (1) وكان قبل ذلك أبالها.
(26133) 6 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن علي بن إدريس
قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن جارية كانت في ملكي فوطئتها ثم
خرجت من ملكي فولدت جارية يحل لابني أن يتزوجها؟ قال: نعم لا
بأس به قبل الوطء وبعد الوطء واحد.
(26134) 7 - وعنه، عن محمد بن عيسى، قال: كتبت إليه: خشف أم ولد
عيسى بن علي بن يقطين في سنة ثلاث ومأتين تسأل عن تزوج ابنتها من
الحسين بن عبيد أخبرك يا سيدي ان ابنة مولاك عيسى بن علي بن يقطين
أملكتها من ابن عبيد بن يقطين فبعد ما أملكتها ذكروا ان جدتها أم عيسى بن
علي بن يقطين كانت لعبيد بن يقطين ثم صارت إلى علي بن يقطين فأولدها
عيسى بن علي فذكروا ان ابن عبيد قد صار عمها من قبل جدتها أم أبيها انها
كانت لعبيد بن يقطين فرأيك يا سيدي ومولاي ان تمن على مولاتك بتفسير منك
وتخبرني هل تحل له؟ فان مولاتك يا سيدي في غم الله به عليم، فوقع (عليه
السلام) في هذا الموضع بين السطرين: إذا صار عما لا تحل له والعم والد وعم،
قال الشيخ: هذا مثل حديث زيد بن الجهم والحسين بن خالد في أنه إذا
كان للرجل سرية فوطئها ثم صارت إلى غيره فرزقت من الآخر ولدا لم يجز أن
يزوج أولاده من غيرها بأولادها من المولى الآخر وقد بينا أن ذلك على ضرب من
الكراهة قال: على أن هذا الخبر يحتمل أن يكون إنما صار عمها لان جدتها
حيث كانت لعبيد بن يقطين ولدت منه أيضا الحسين بن عبيد بن يقطين وليس
في الخبر ان الحسين كان من غيرها ثم لما أدخلت إلى علي بن يقطين ولدت منه
عيسى فصارا أخوين من جهة الام وابني عمين من جهة الأب فإذا رزق عيسى

(1) في هامش المصححة الثانية (فصارت بمنزلة الام. ح ر ظ).
(6) التهذيب 7: 453 / 1813، والاستبصار 3: 174 / 632.
(7) التهذيب 7: 456 / 1826، و الاستبصار 3: 175 / 636.
475

بنتا كان أخوه هذا الحسين بن عبيد عما لها ولو كان الحسين بن عبيد مولودا من
غيرها لم تحرم بنت عيسى عليه على وجه لأنه كان يكون ابن عم لا غير
انتهى
وتقدم ما يدل على ذلك (1).
24 - باب تحريم الجمع بين الأختين في التزويج نسبا ورضاعا
دائما ومتعة وبالتفريق حتى تزويج إحداهما في عدة
الأخرى الرجعية
(26135) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن عدة
من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن أبي نجران وأحمد بن محمد بن
أبي نصر، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه
السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في أختين نكح إحداهما رجل
ثم طلقها وهي حبلي ثم خطب أختها فجمعهما قبل أن تضع أختها المطلقة
ولدها فأمره ان يفارق الأخيرة حتى تضع أختها المطلقة ولدها ثم يخطبها
ويصدقها صداقا مرتين.
ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين (عليه السلام)
نحوه (1).
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).
(26136) 2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن محبوب، عن

(1) تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب.
الباب 24
فيه 4 أحاديث
(1) الكافي 5: 430 / 1، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 122 / 309.
(1) الفقيه 3: 269 / 1277.
(2) التهذيب 7: 284 / 1202.
(2) التهذيب 7: 292 / 1229، وأورده في الحديث 8 من الباب 30 من هذه الأبواب.
476

علي بن رئاب، عن أبي عبيدة قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول:
لا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها ولا على أختها من الرضاعة.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1).
(26137) 3 - وفي (العلل): عن علي بن حاتم، عن القاسم بن محمد، عن
حمدان بن الحسين، عن الحسين (1) بن الوليد، عن مروان بن دينار قال:
قلت: لأبي إبراهيم (عليه السلام) لأي علة لا يجوز للرجل أن يجمع بين
الأختين؟ قال: لتحصين الاسلام وفي سائر الأديان يرى ذلك.
(26138) 4 - عبد الله بن جعفر (في قرب الإسناد): عن أحمد بن محمد بن
عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الرضا (عليه السلام) قال.
سألته عن رجل تكون عنده امرأة يحل أن يتزوج أختها متعة؟ قال: لا.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر (1).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه في العدد
وغيرها (3).

(1) الفقيه 3: 260 / 1236.
(3) علل الشرائع: 498 / 1.
(1) في المصدر: الحسن.
(4) قرب الإسناد: 161، أورده في الحديث 1 من الباب 44 من أبواب المتعة.
(1) التهذيب 7: 259 / 1123، والاستبصار 3: 148 / 541 أورده بتمامه في الحديث 11 من
الباب 4 من أبواب المتعة.
(2) تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب.
(3) يأتي في الأبواب 25 و 26 و 27 و 28 و 29 من هذه الأبواب، وفي الباب 48 من أبواب
العدد.
477

25 - باب ان من تزوج أختين في عقد واحد امسك أيتهما شاء
وفارق الأخرى.
(26139) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ابن أبي عمير، عن
جميل بن دارج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل تزوج أختين في عقدة
واحدة قال: يمسك أيتهما شاء ويخلى سبيل الأخرى وقال في رجل تزوج خمسا
في عقدة واحدة قال: يخلى سبيل أيتهن شاء.
(26140) 2 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن
أبي عمير عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابه، عن أحدهما (عليهما
السلام) أنه قال في رجل تزوج أختين في عقده واحدة قال: هو بالخيار يمسك
أيتهما شاء ويخلى سبيل الأخرى.
ورواه الشيخ باسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن
السندي، عن ابن أبي عمير (1).
26 - باب ان من تزوج امرأة ثم تزوج أختها فالعقد الثاني باطل
ويجب مفارقة الثانية وتعتد ويجتنب الأولى حتى تنقضي العدة إن كان
دخل بالثانية وكذا من تزوج امرأة ثم تزوج أمها ويلحق
به الولد مع الجهل.
(26141) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد،

الباب 25
فيه حديثان
(1) الفقيه 3: 265 / 1260.
(2) الكافي 5: 431 / 3، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 21 من هذه الأبواب.
(1) التهذيب 7: 285 / 1203.
الباب 26
فيه حديثان
(1) الكافي 5: 431 / 4، والتهذيب 7: 285 / 1204، والاستبصار 3: 169 / 617.
478

عن الحسن بن محبوب عن ابن بكير وعلي بن رئاب جميعا، عن زرارة بن أعين
قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل تزوج بالعراق امرأة ثم خرج
إلى الشام فتزوج امرأة أخرى فإذا هي أخت امرأته التي بالعراق قال: يفرق
بينه وبين المرأة التي تزوجها بالشام ولا يقرب المرأة (1) حتى تنقضي عدة
الشامية قلت: فان تزوج امرأة ثم تزوج أمها وهو لا يعلم أنها أمها قال:
قد وضع الله عنه جهالته بذلك ثم قال: ان علم أنها أمها فلا يقربها ولا
يقرب الابنة حتى تنقضي عدة الام منه فإذا انقضت عدة الام حل له نكاح
الابنة قلت: فان جاءت الام بولد قال: هو ولده ويكون ابنه وأخا امرأته
ورواه الصدوق باسناده عن علي بن رئاب نحوه إلا أنه قال: هو
ولده ويرثه (2).
(26142) 2 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن
صفوان بن يحيى عن ابن مسكان، عن أبي بكر الحضرمي، قال: قلت لأبي
جعفر (عليه السلام): رجل نكح امرأة ثم أتى أرضا فنكح أختها ولا يعلم
قال: يمسك أيتهما شاء ويخلى سبيل الأخرى الحديث.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1) وكذا الذي قبله
قال الشيخ: هذا محمول على أنه إذا أراد امساك الأولى فليمسكها بالعقد
الثابت المستقر وإن أراد امساك الثانية فليطلق الأولى ثم ليمسك الثانية بعقد
مستأنف
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)

(1) في الفقيه: العراقية (هامش المخطوط).
(2) الفقيه 3: 264 / 1258.
(2) الكافي 5: 431 / 2، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 124 / 316.
(1) التهذيب 7: 285 / 1205، والاستبصار 3: 169 / 618.
(2) تقدم في الحديث 6 من الباب 8، وفي الباب 24 من هذه الأبواب وتقدم ما يدل على بعض
المقصود في الحديث 3 و 4 و 5 من الباب 4، وفي الحديث 6 و 9 و 10 و 11 و 12 من
الباب 6، وفي الحديث 3 و 4 من الباب 8، وفي الباب 9، وفي الحديث 9 من الباب 11 من
هذه الأبواب.
479

ويأتي ما يدل عليه (3).
27 - باب ان من تمتع بامرأة لم تحل له أختها حتى تنقضي عدتها
(26143) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن
إسماعيل بن مرار عن يونس قال: قرأت كتاب رجل إلى أبي الحسن (عليه
السلام): الرجل يتزوج المرأة متعة إلى أجل مسمى فينقضي الأجل بينهما هل
يحل له أن ينكح أختها من قبل ان تنقضي عدتها؟ فكتب: لا يحل له أن
يتزوجها حتى تنقضي عدتها.
محمد بن علي بن الحسين باسناده، عن القاسم بن محمد الجوهري، عن
علي بن أبي حمزة قال: قرأت في كتابه رجل إلى أبي الحسن (عليه السلام)
وذكر نحوه (1).
محمد بن الحسن باسناده، عن محمد بن يعقوب مثله (2).
وباسناده عن الحسين بن سعيد قال: قرأت في كتاب رجل إلى أبي الحسن
الرضا (عليه السلام) وذكر مثله (3).
ورواه أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره) قال: قرأت في كتاب رجل
إلى أبي الحسن الرضا (عليه السلام) وذكر مثله (4).

(3) يأتي في الباب 29 من هذه الأبواب.
الباب 27
فيه حديثان
(1) الكافي 5: 431 / 5.
(1) الفقيه 3: 295 / 1404.
(2) التهذيب 7: 287 / 1209، والاستبصار 3: 170 / 622.
(3) التهذيب 7: 287 / 1209، والاستبصار 3: 170 / 622.
(4) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 125 / 318.
480

(26144) 2 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أبي عبد الله -
البرقي، عن محمد بن سنان، عن منصور الصيقل، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال: لا بأس بالرجل أن يتمتع أختين.
قال الشيخ: ليس في ظاهره ان له ان يتمتع بالأختين في حالة واحدة
فنحمله على أنه يجوز له العقد على كل واحدة بعد الأخرى لما تقدم (1).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما (2)، ويأتي ما يدل عليه (3).
28 - باب تحريم تزويج المرأة في عدة أختها الرجعية وبطلان
العقد لو فعل وجواز ذلك في العدة البائن والوفاة.
(26145) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن
عيسى، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن محمد بن الفضيل، عن أبي
الصباح الكناني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألت عن رجل
اختلعت منه امرأته أيحل له أن يخطب أختها قبل أن تنقضي عدتها؟ قال:
إذا برئت (1) عصمتها منه ولم يكن له رجعة فقد حل له أن يخطب أختها
الحديث.
(26146) 2 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن

(2) التهذيب 7: 288 / 1211، والاستبصار 3: 171 / 624.
(1) تقدم في الحديث السابق.
(2) تقدم في الباب 1، وفي الباب 24 من هذه الأبواب.
(3) يأتي في البابين 28 و 29 من هذه الأبواب، وفي الباب 48 من أبواب العدد.
الباب 28
فيه حديثان
(1) الكافي 5: 431 / 6، والتهذيب 7: 286 / 1206، والاستبصار 3: 170 / 620، وأورد ذيله
في الحديث 9 من الباب 29 من هذه الأبواب، وأورد مثله في الحديث 1 من الباب 48 من أبواب
العدد.
(1) وفي نسخة: بارأت - هامش المخطوط -.
(2) الكافي 5: 432 / 8.
481

علي، عن أبان، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل طلق
امرأته وهي حبلي أيتزوج أختها قبل أن تضع؟ قال: لا يتزوجها حتى يخلو
أجلها (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2) وكذا الذي قبله.
أقول: حمله الشيخ على الطلاق الرجعي لما مضى (3) ويأتي في العدد (4)،
وتقدم ما يدل على ذلك (5)، ويأتي ما يدل عليه (6).
29 - باب تحريم الجمع بين الأختين من الإماء في الوطء لا في
الملك، وحكم ما لو وطء إحداهما ثم وطء الأخرى
(26147) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن
سويد، عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول:
إذا كانت عند الرجل الأختان المملوكتان فنكح إحداهما ثم بدا له في الثانية
فنكحها فليس ينبغي له أن ينكح الأخرى حتى تخرج الأولى من ملكه يهبها أو
يبيعها فإن وهبها لولده يجزيه.
(26148) 2 - وبإسناده عن البزوفري (1)، عن حميد بن زياد، عن الحسن،

(1) في نسخة: بطنها - هامش المخطوط -.
(2) التهذيب 7: 286 / 1208، والاستبصار 3: 170 / 621.
(3) مضى في الحديث 1 من هذا الباب.
(4) يأتي في الباب 48 من أبواب العدد.
(5) تقدم في الحديث 1 من الباب 24، وفي الحديث 1 من الباب 27 من هذه الأبواب.
(6) يأتي في الباب 48 من أبواب العدد.
الباب 29
فيه 12 حديثا
(1) التهذيب 7: 288 / 1212، والاستبصار 3: 171 / 625، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى:
123 / 314.
(2) التهذيب 7: 288 / 1213، والاستبصار 3: 172 / 626.
(1) ورد في هامش المخطوط ما نصه: اسمه الحسين بن علي بن سفيان.
482

عن محمد بن زياد، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه
السلام) عن رجل كانت عنده جاريتان أختان فوطئ إحداهما ثم بدا له في
الأخرى قال: يعتزل هذه ويطأ الأخرى قال: قلت: فإنه تنبعث نفسه
للأولى قال: لا يقربها حتى تخرج تلك عن ملكه.
(26149) 3 - وعنه، عن حميد، عن الحسن بن سماعة، عن الحسين بن
هاشم، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
قال محمد بن علي (عليه السلام) في أختين مملوكتين تكونان عند الرجل
جميعا قال: قال علي (عليه السلام): أحلتهما آية وحرمتهما أخرى وانا أنهى
عنهما نفسي وولدي.
قال الشيخ: يعني أحلتهما آية في الملك وحرمتهما أخرى في الوطء وقوله:
وانا أنهى عنهما يجوز أن يكون أراد به الوطء على وجه التحريم ويجوز أن يكون
أراد الكراهة في الجمع بينهما في الملك انتهى
وتقدم في الرضاع ما يدل على أن أمير المؤمنين (عليه السلام) ما منعه من
التصريح بالتحريم في مثل هذا إلا التقية (1).
(26150) 4 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن
يقطين، عن أخيه الحسين، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا إبراهيم (عليه
السلام) عن أختين مملوكتين وجمعهما؟ قال: مستقيم ولا أحبه لك.
وسألته عن الام والبنت المملوكتين قال: هو أشدهما ولا أحبه لك.
أقول: حمله الشيخ على جمعهما في الملك ويحتمل التقية.
(26151) 5 - وباسناده عن البزوفري، عن حميد، عن الحسن بن سماعة،

(3) التهذيب 7: 289 / 1215، والاستبصار 3: 172 / 628.
(1) تقدم في الحديث 8 من الباب 8 من أبواب ما يحرم بالرضاع.
(4) التهذيب 7: 288 / 1214، والاستبصار 3: 172 / 627.
(5) التهذيب 7: 290 / 1219.
483

عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن الحلبي، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: قلت له: الرجل يشترى الأختين فيطأ إحداهما ثم يطأ
الأخرى بجهالة قال: إذا وطئ الأخيرة بجهالة لم تحرم عليه الأولى وإن
وطئ الأخيرة وهو يعلم أنها عليها حرام حرمتا عليه جميعا.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن
محبوب، عن ابن رئاب (1).
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن رئاب مثله (2).
أقول: ويأتي وجهه (3).
(26152) 6 - وعنه، عن حميد، عن الحسن بن سماعة، عن محمد بن
زياد، عن الغفار الطائي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل كانت
عنده أختان فوطئ إحداهما ثم أراد أن يطأ الأخرى قال: يخرجها عن ملكه
قلت: إلى من؟ قال: إلى بعض أهله قلت: فإن جهل ذلك حتى وطئها؟
قال: حرمتا عليه كلتاهما.
قال الشيخ: يعني ما دامتا في ملكه وأما إذا زال ملك إحداهما فقد حلت
له الأخرى.
(26153) 7 - وعنه، عن حميد بن زياد، عن الحسن، عن علي بن
الحسن بن رباط، عن المعلى أبي عثمان، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله
(عليه السلام) عن رجل كانت له أختان مملوكتان فوطئ إحداهما ثم وطئ
الأخرى أيرجع إلى الأولى فيطأها؟ قال: إذا وطئ الثانية فقد حرمت عليه

(1) الكافي 5: 433 / 14.
(2) الفقيه 3: 284 / 1353.
(3) يأتي في ذيل الحديث الآتي.
(6) التهذيب 7: 291 / 1220.
(7) التهذيب 7: 291 / 1221.
484

الأولة حتى تموت أو يبيع الثانية من غير أن يبيعها من شهوة لأجل أن يرجع إلى
الأولى.
(26154) 8 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن هارون بن مسلم، عن
مسعدة بن زياد، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) يحرم من الإماء عشر:
لا تجمع بين الام والابنة ولا بين الأختين الحديث.
(26155) 9 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن
عيسى، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن محمد بن الفضيل، عن أبي
الصباح الكناني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: سألته
عن رجل عنده أختان مملوكتان فوطئ إحداهما ثم وطئ الأخرى فقال: إذا
وطئ الأخرى فقد حرمت عليه الأولى حتى تموت الأخرى قلت: أرأيت ان
باعها؟ فقال: إن كان إنما يبيعها لحاجة ولا يخطر على باله من الأخرى شئ فلا
أرى بذلك باسا، وإن كان إنما يبيعها ليرجع إلى الأولى فلا.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن
الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) نحوه (1).
ورواه الصدوق باسناده عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر
(عليه السلام) مثله (2).
(26156) 10 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن

(8) الفقيه 3: 286 / 1360، وأورد قطعة منه في الحديث 9 من الباب 8 من أبواب ما يحرم بالرضاع
وفي الحديث 5 من الباب 21 من هذه الأبواب، وتمامه في الحديث 1 من الباب 19 من أبواب نكاح
العبيد.
(9) الكافي 5: 431 / 6، والتهذيب 7: 290 / 1217، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 28
من هذه الأبواب.
(1) الكافي 5: 432 / 7.
(2) الفقيه 3: 144 / 1352.
(10) الكافي 5: 432 / 9، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 126 / 321، وأورد صدره وذيله في
الحديث 3 من الباب 48 من أبواب العدد.
485

الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال: سألته
عن رجل ملك أختين أيطؤهما جميعا؟ قال: يطأ إحداهما فإذا وطئ الثانية
حرمت عليه الأولى التي وطئ حتى تموت الثانية أو يفارقها وليس له أن يبيع
الثانية من أجل الأولى ليرجع إليها إلا أن يبيع لحاجة أو يتصدق بها أو تموت.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1) وكذا كل ما قبله
(26157) 11 - العياشي في (تفسيره): عن عيسى بن عبد الله قال: سئل أبو
عبد الله (عليه السلام) عن أختين مملوكتين ينكح إحداهما أتحل له الأخرى؟
فقال: ليس ينكح الأخرى إلا فيما دون الفرج وإن لم يفعل فهو خير له نظير
تلك المرأة تحيض فتحرم على زوجها ان يأتيها في فرجها لقول الله عز وجل:
(ولا تقربوهن حتى يطهرن) (1) وقال: (وأن تجمعوا بين الأختين الا ما قد
سلف) (2) يعني في النكاح فيستقيم للرجل ان يأتي امرأته وهي حائض فيما
دون الفرج.
(26158) 12 - وعن أبي عون، عن أبي صالح الحنفي قال: قال على (عليه
السلام) ذات يوم: سلوني فقال أب الكوا: أخبرني عن بنت الأخ من
الرضاعة وعن المملوكتين الأختين - إلى أن قال: - أما المملوكتان الأختان فأحلتهما
آية وحرمتهما آية ولا أحله ولا أحرمه ولا أفعله انا ولا أحد من أهل بيتي.

(1) التهذيب 7: 290 / 1218.
(11) تفسير العياشي 1: 232 / 78 باختلاف.
(1) البقرة 2: 222.
(2) النساء 4: 23.
(12) تفسير العياشي 1: 232 / 79.
486

30 - باب عدم جواز تزويج بنت الأخ على عمتها وبنت الأخت
على خالتها نسبا ورضاعا الا باذنهما فان فعل بطل ويجوز العكس
بغير اذن
(26159) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن
عيسى عن الحسن بن علي بن فضال، عن ابن بكير، عن محمد بن مسلم،
عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا تزوج ابنة الا ولا ابنة الأخت على
العمة ولا على الخالة إلا باذنهما وتزوج العمة والخالة على ابنة الأخ وابنة الأخت
بغير اذنهما.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم نحوه إلا أنه قال: لا
تنكح ثم قال: وتنكح (1).
ورواه في (العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد مثله (2).
(26160) 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن
محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة الحذاء قال: سمعت أبا جعفر
(عليه السلام) يقول: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها إلا باذن العمة
والخالة.
(26161) 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن
بنان بن محمد، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه،

الباب 30
فيه 13 حديثا
(1) الكافي 5: 424 / 1، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 105 / 256.
(1) الفقيه 3: 260 / 1238.
(2) علل الشرائع: 499 / 2.
(2) الكافي 5: 424 / 2.
(3) التهذيب 7: 333 / 1368، والاستبصار 3: 177 / 645.
487

موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن امرأة تزوج على عمتها
وخالتها؟ قال: لا بأس وقال: تزوج العمة والخالة على ابنة الأخ وابنة
الأخت ولا تزوج بنت الأخ والأخت على العمة والخالة إلا برضى منهما فمن فعل
فنكاحه باطل.
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن
جعفر مثله إلى قوله: لا بأس (1).
ورواه علي بن جعفر في كتابه مثله (2).
(26162) 4 - وعنه، عن بنان، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة عن
السكوني، عن جعفر، عن أبيه ان عليا (عليه السلام) اتى برجل تزوج
امرأة على خالتها فجلده وفرق بينهما
أقول: حمله الشيخ على عدم الرضا وانتفاء الاذن لما مضى (1) ويأتي (2)
وجوز حمله على التقية لان جميع من خالفنا يخالفنا في هذه المسألة.
(26163) 5 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن علي بن إسماعيل،
والحسن بن علي جميعا، عن ابن بكير، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر
(عليه السلام) قال: تزوج الخالة والعمة على بنت الأخ وابنة الأخت بغير
إذنهما.
(26164) 6 - وبالاسناد عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)

(1) قرب الإسناد: 108.
(2) مسائل علي بن جعفر: 130 / 112 وفيه (لا). بدل (لا باس).
(4) التهذيب 7: 332 / 1367، 473 / 1898، والاستبصار 3: 177 / 644.
(1) مضى في الأحاديث 1 و 2 و 3 من هذا الباب.
(2) يأتي في الأحاديث 6 و 10 و 13 من هذا الباب.
(5) التهذيب 7: 332 / 1364.
(6) التهذيب 7: 332 / 1365، والاستبصار 3: 177 / 642.
488

قال: لا تزوج ابنة الأخت على خالتها إلا باذنها وتزوج الخالة على ابنة الأخت
بغير اذنها.
(26165) 7 - وعنه، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها ولا
بين المرأة وخالتها.
أقول: تقدم الوجه في مثله (1).
(26166) 8 - وعنه، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي
عبيدة قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لا تنكح المرأة على
عمتها ولا على خالتها ولا على أختها من الرضاعة.
ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن
محبوب مثله (1)
محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن الحسن بن محبوب مثله (2).
(26167) 9 - وعنه، عن مالك بن عطية، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: لا تتزوج المرأة على خالتها وتزوج الخالة على ابنة أختها.
(26168) 10 - وفي (العلل): عن علي بن أحمد، عن محمد بن أبي عبد الله،

(7) التهذيب 7: 332 / 1366، والاستبصار 3: 177 / 643، ونوادر أحمد بن محمد بن
عيسى: 106 / 258.
(1) تقدم في ذيل الحديث 4 من هذا الباب.
(8) التهذيب 7: 333 / 1369، والاستبصار 3: 178 / 646، وأورد ذيله باسناد آخر في الحديث 6
من الباب 8، وأورده في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب ما يحرم بالرضاع وفي الحديث 2 من
الباب 24 من هذه الأبواب.
(1) الكافي 5: 445 / 11.
(2) الفقيه 3: 260 / 1236.
(9) الفقيه 3: 260 / 1237، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 106 / 260.
(10) علل الشرائع: 499 / 1.
489

عن محمد بن إسماعيل عن علي بن العباس، عن عبد الرحمن بن محمد
الأسدي، عن أبي أيوب الخراز عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه
السلام) قال: إنما نهي رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن تزويج المرأة على
عمتها وخالتها إجلالا للعمة والخالة فإذا أذنت في ذلك فلا بأس.
(26169) 11 - ونقل العلامة في (المختلف) وغيره عن ابن أبي عقيل أنه
روى عن علي بن جعفر قال: سألت أخي موسى (عليه السلام) عن رجل
يتزوج المرأة على عمتها أو خالتها؟ قال: لا بأس لان الله عز وجل قال:
(وأحل لكم ما وراء ذلكم) (1).
أقول: هذا محمول على الاذن لما مر (2).
(26170) 12 - أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره): عن صفوان بن يحيى،
عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا تنكح
ابنة الأخت على خالتها وتنكح الخالة على ابنة أختها ولا تنكح ابنة الأخ على
عمتها وتنكح العمة على ابنة أخيها.
(26171) 13 - وعن النضر بن سويد، عن محمد بن أبي حمزة (1)، عن
محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا تنكح الجارية على
عمتها ولا على خالتها إلا باذن العمة والخالة ولا بأس ان تنكح العمة والخالة
على بنت أخيها وبنت أختها.

(11) المختلف: 527.
(1) النساء 4: 24.
(2) مر في الأحاديث 1 و 2 و 3 و 4 و 6 و 10 من هذا الباب.
(12) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 105 / 256.
(13) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 105 / 257.
(1) في المصدر زيادة: عمن اخبره.
490

31 - باب تحريم التزويج في حال الاحرام وبطلانه فان فعل
عالما حرمت عليه أبدا
(26172) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد،
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، جميعا، عن أحمد بن محمد بن أبي
نصر، عن المثنى، عن زرارة بن أعين، وداود بن سرحان، عن أبي عبد الله
(عليه السلام).
وعن عبد الله بن بكير، عن أديم بياع الهروي، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) في الملاعنة إذا لاعنها زوجها لم تحل له أبدا - إلى أن قال: - والمحرم إذا
تزوج وهو يعلم أنه حرام عليه لم تحل له أبدا.
(26173) 2 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن
يونس بن يعقوب، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم
يتزوج؟ قال: لا ولا يزوج المحرم المحل.
(26174) 3 - قال وفي خبر آخر إن زوج أو زوج فنكاحه باطل.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الاحرام (1) وغيره (2).

الباب 31
فيه 3 أحاديث
(1) الكافي 5: 426 / 1، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 108 / 267، وأورد قطعة منه في
الحديث 1 من الباب 17 من هذه الأبواب وفي الحديث 4 من الباب 44 من أبواب أقسام الطلاق.
(2) الفقيه 3: 259 / 1233.
(3) الفقيه 3: 260 / 1234.
(1) تقدم في الباب 15 من أبواب تروك الاحرام.
(2) تقدم في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الأبواب.
491

32 - باب تحريم الملاعنة مؤبدا
(26175) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن
أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سئل
عن الرجل يقذف امرأته قال: يلاعنها ثم يفرق بينهما فلا تحل له أبدا.
(26176) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن
الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) - في حديث - قال: والملاعنة لا تحل له أبدا.
(26177) 3 - محمد بن علي بن الحسين، في (العلل): عن علي بن حاتم، عن
القاسم بن محمد، عن حمدان بن الحسين، عن الحسين بن الوليد، عن
مروان بن دينار قال: قلت لأبي الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام): لأي
علة لا تحل الملاعنة لزوجها الذي لاعنها أبدا؟ قال: لتصديق الايمان لقولهما
بالله.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه في اللعان (2).

الباب 32
فيه 3 أحاديث
(1) الكافي 6: 163 / 6.
(2) الكافي 5: 428 / 9، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 4 من أبواب أقسام الطلاق وذيله في
الحديث 8 من الباب 17 من هذه الأبواب.
(3) علل الشرائع: 508 / 1، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 108 / 268.
(1) تقدم في الحديث 1 من الباب 1 وفي الحديث 1 من الباب 31 من هذه الأبواب.
(2) يأتي في الأحاديث 3 و 7 و 8 و 9 من الباب 1 وفي الحديث 2 من الباب 3 وفي الأحاديث 5
و 6 و 7 من الباب 6 من أبواب اللعان.
ويأتي ما يدل على ثبوت التحريم المؤبد بقذف الصماء أو الخرساء في الباب 33 من هذه الأبواب.
492

33 - باب ان من قذف بالزنا وهي صماء أو خرساء
حرمت عليه مؤبدا
(26178) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن
أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، ومحمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) في رجل قذف امرأته وهي خرساء؟ قال: يفرق بينهما.
(26179) 2 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي نصر، عن أبي جميلة، عن
محمد بن مروان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المرأة الخرساء كيف
يلاعنها زوجها؟ قال: يفرق بينهما ولا تحل له أبدا.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في اللعان (1).
34 - باب ان من دخل بامرأة قبل ان تبلغ تسعا فأفضاها حرمت
عليه مؤبدا وحكم امساكها.
(26180) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده، عن الحسن بن محبوب، عن
أبي أيوب، عن حمران، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل عن رجل
تزوج جارية بكرا لم تدرك فلما دخل بها اقتضها فأفضاها فقال: إن كان دخل
بها حين دخل بها ولها تسع سنين فلا شئ عليه، وإن كانت لم تبلغ تسع سنين
أو كان لها أقل من ذلك بقليل حين اقتضها فإنه قد أفسدها وعطلها على الأزواج

الباب 33
فيه حديثان
(1) الكافي 6: 164 / 9، وأورده في الحديث 1 من الباب 8 من أبواب اللعان.
(2) الكافي 6: 167 / 20، وأورده في الحديث 4 من الباب 8 من أبواب اللعان.
(1) يأتي في الباب 8 من أبواب اللعان.
الباب 34
فيه 4 أحاديث
(1) الفقيه 3: 272 / 1294، وأورده في الحديث 9 من الباب 45 من أبواب مقدمات النكاح.
493

فعلى الامام أن يغرمه ديتها وإن أمسكها ولم يطلقها حتى تموت فلا شئ
عليه.
(26181) 2 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن
يعقوب بن يزيد، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام):
قال: إذا خطب الرجل المرأة فدخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين فرق بينهما ولم
تحل له أبدا.
ورواه الشيخ بإسناده، عن محمد بن يعقوب مثله (1).
(26182) 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن
إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن الحرث بن محمد بن النعمان
صاحب الطاق، عن بريد بن معاوية، عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل
اقتض جارية يعنى امرأته فأفضاها؟ قال: عليه الدية إن كان دخل بها قبل
أن تبلغ تسع سنين قال: وإن أمسكها ولم يطلقها فلا شئ عليه (1) إن شاء
أمسك وإن شاء طلق.
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (2).
(26183) 4 - وباسناده، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: سألته، عن رجل تزوج جارية فوقع بها فأفضاها؟
قال: عليه الاجراء عليها ما دامت حية

(2) الكافي 5: 429 / 12.
(1) التهذيب 7: 311 / 1292، والاستبصار 4: 295 / 1111.
(3) الكافي 7: 314 / 18، وأورده في الحديث 1 من الباب 44 من أبواب موجبات الضمان.
(1) في المصدر زيادة: وإن كان دخل بها ولها تسع سنين فلا شئ عليه.
(2) التهذيب 10: 249 / 984، والاستبصار 4: 294 / 1109.
(4) التهذيب 10: 249 / 985، والاستبصار 4: 294 / 1110، وأورده في الحديث 2 من
الباب 44 من أبواب موجبات الضمان ويأتي ما يدل عليه في الحديث 3 من الباب 44 من أبواب
موجبات الضمان.
494

قال الشيخ: هذا محمول على من دخل بعد تسع سنين فلا تلزمه الدية بل
الاجراء عليها إن أمسكها أو طلقها.
35 - باب تحريم تزويج المطلقة على غير السنة وحكم
طلاق المخالف.
(26184) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد،
عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر، عن علي بن حنظلة، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: إياك والمطلقات ثلاثا في مجلس واحد فإنهن ذوات
أزواج.
ورواه الشيخ باسناده، عن محمد بن يعقوب مثله (1).
ورواه الصدوق مرسلا إلا أنه قال: إياكم (2).
أقول: يأتي فيه تفصيل في الطلاق (3).
(26185) 2 - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن
بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: إياكم وذوات
الأزواج المطلقات على غير السنة الحديث
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الاحتياط في النكاح (1) وغير

الباب 35
فيه حديثان
(1) الكافي 5: 424 / 4، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 107 / 361. وأورده باسناد آخر في
الحديث 20 من الباب 29 من أبواب مقدمات الطلاق.
(1) التهذيب 7: 470 / 1883.
(2) الفقيه 3: 257 / 1218.
(3) يأتي في ذيل الحديث 21 من الباب 29 من أبواب مقدمات الطلاق.
(2) الكافي 5: 423 / 1، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 107 / 263 وأورده بتمامه في
الحديث 2 من الباب 36 من هذه الأبواب.
(1) تقدم في الحديث 1 من الباب 157 من أبواب مقدمات النكاح.
495

ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه هنا (3) في المتعة (4) وفى الطلاق (5).
36 - باب ما يحل به تزويج المطلقة على غير السنة
(26186) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن
أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) في رجل طلق امرأته ثلاثا فأراد رجل أن يتزوجها كيف
يصنع؟ قال: يدعها حتى تحيض وتطهر ثم يأتيه ومعه رجلان شاهدان فيقول:
طلقت فلانة؟ فإذا قال: نعم، تركها ثلاثة أشهر ثم خطبها إلى نفسها (1).
ورواه الصدوق والشيخ كما يأتي في الطلاق (2)
(26187) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عثمان بن
عيسى، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال:
إياكم وذوات الأزواج المطلقات على غير السنة قال: قلت له: فرجل طلق
امرأة من هؤلاء ولى بها حاجة قال: فيلقاه (1) بعدما طلقها وانقضت عدتها
عند صاحبها فيقول (2) له: أطلقت فلانة؟ فإذا قال: نعم فقد صارت

(2) تقدم في الحديث 2 من الباب 2 من أبواب أحكام الوكالة.
(3) يأتي في الحديث 1 من الباب 36 من هذه الأبواب.
(4) يأتي في الحديث 3 من الباب 8 من أبواب المتعة.
(5) يأتي في الأحاديث 20 و 21 و 24 و 30 من الباب 29 وفي الباب 30 من أبواب مقدمات الطلاق.
الباب 36
فيه حديثان
(1) الكافي 5: 424 / 3، وأورده في الحديث 2 من الباب 31 من أبواب مقدمات الطلاق.
(1) في نسخة: نفسه (هامش المخطوط).
(2) يأتي في الحديث 2 من الباب 31 من أبواب مقدمات الطلاق.
(2) الكافي 5: 423 / 1، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 107 / 263، وأورد صدره في
الحديث 2 من الباب 35 من هذه الأبواب.
(1) في المصدر: فتلقاه.
(2) في المصدر: فتقول.
496

تطليقة على طهر فدعها من حين طلقها تلك التطليقة حتى تنقضي عدتها ثم
تزوجها وقد صارت تطليقة بائنة.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في الطلاق (3).
37 - باب تحريم التصريح بالخطبة لذات العدة وجواز التعريض
(26188) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد،
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي
نصر، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول
الله عز وجل: (ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا
عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله) (1) قال: السر أن يقول الرجل:
موعدك بيت آل فلان ثم يطلب إليها أن لا تسبقه بنفسها إذا انقضت عدتها
قلت: فقوله: (إلا أن تقولوا قولا معروفا) قال: هو طلب الحلال في غير أن
يعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله.
(26189) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن قول
الله عز وجل: (ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا) (1) قال:
هو الرجل يقول: للمرأة قبل أن تنقضي عدتها: أواعدك بيت فلان ليعرض لها
بالخطبة ويعني بقوله: (إلا أن تقولوا قولا معروفا) (2) التعريض بالخطبة ولا
يعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله.

(3) يأتي في الباب 31 من أبواب مقدمات الطلاق.
الباب 37
فيه 7 أحاديث
(1) الكافي 5: 434 / 2.
(1) البقرة 2: 235.
(2) الكافي 5: 434 / 1.
(1) البقرة 2: 235.
(2) البقرة 2: 235.
497

(26190) 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن
الحكم، عن علي بن أبي حمزة، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن قول
الله عز وجل: (ولكن لا تواعدوهن سرا) (1) قال: يقول الرجل: أواعدك
بيت آل فلان يعرض لها بالرفث ويرفث (2) يقول الله عز وجل:: (إلا أن
تقولوا قولا معروفا) (3) والقول المعروف التعريض بالخطبة على وجهها وحلها (4)
ولا تعزموا عقده النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (5).
(26191) 4 - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن غير واحد،
عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله (عليه السلام) في
قول الله عز وجل: (إلا أن تقولوا قولا معروفا) (1) قال: يلقاها فيقول: اني
فيك لراغب وإني للنساء لمكرم ولا تسبقيني بنفسك والسر لا يخلو معها حيث
وعدها.
(26192) 5 - الفضل بن الحسن الطبرسي في (مجمع البيان): عن الصادق
(عليه السلام) في قوله تعالى: (لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة
النساء أو أكنتم في أنفسكم - إلى قوله: - ولكن لا تواعدوهن سرا) (1) قال:
لا تصرحوا لهن النكاح والتزويج، قال: ومن السر أن يقول لها: موعدك بيت
فلان.

(3) الكافي 5: 435 / 3.
(1) البقرة 2: 235.
(2) في التهذيب: ويوقت (هامش المخطوط).
(3) البقرة 2: 235.
(4) في التهذيب: وحكمها (هامش المخطوط).
(5) التهذيب 7: 471 / 1886.
(4) الكافي 5: 435 / 4.
(1) البقرة 2: 235.
(5) مجمع البيان 1: 339.
(1) البقرة 2: 235.
498

(26193) 6 - محمد بن مسعود العياشي في (تفسيره): عن أبي بصير، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عز وجل: (ولا تواعدوهن سرا إلا أن
تقولوا قولا معروفا) (1) قال: المرأة في عدتها تقول لها قولا جميلا ترغبها في
نفسك ولا تقول: إني أصنع كذا وأصنع كذا القبيح من الامر في البضع وكل
أمر قبيح.
(26194) 7 - وعن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في
قول الله: (إلا أن تقولوا قولا معروفا) (1) قال: يقول الرجل للمرأة وهي في
عدتها: يا هذا ما أحب (إلى ما سرك) (2) ولو قد مضى عدتك لا تفوتيني إن
شاء الله فلا تسبقيني بنفسك وهذا كله من غير أن تعزموا (3) عقدة النكاح.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (4).
38 - باب ان من وهب لولده جارية فوطئها الولد ثم ادعت ان
الأب كان وطئها لم يقبل قولها
(26195) 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي على الأشعري، عن الحسن بن علي
الكوفي، عن عثمان بن عيسى، عن أبي الحسن الأول (عليه السلام) قال:
كتبت إليه هذه المسألة وعرفت خطه عن أم ولد الرجل كان أبو الرجل وهبها له
فولدت منه أولادا ثم قالت بعد ذلك: إن أباك وطئني قبل أن يهبني لك

(6) تفسير العياشي 1: 123 / 394.
(1) البقرة 2: 235.
(7) تفسير العياشي 1: 123 / 395.
(1) البقرة 2: 235.
(2) في المصدر: الا ما أسرك.
(3) في المصدر: يعزموا.
(4) يأتي في الحديث 3 من الباب 31 من أبواب العدد.
الباب 38
فيه 3 أحاديث
(1) الكافي 5: 566 / 44.
499

قال: لا تصدق إنما تهرب من سوء خلقه
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن محمد بن الحسين، عن عثمان بن
عيسى مثله (1).
(26196) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عثمان بن عيسى،
رفعه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل عن رجل وهب له أبوه
جارية فأولدها ولبثت عنده زمانا ثم ذكرت أن أباه قد وطئها قبل أن يهبها له
فاجتنبها؟ قال: لا تصدق.
(26197) 3 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد): عن الحسن بن علي بن
النعمان، عن عثمان بن عيسى، قال: وهب رجل جارية (1) لابنه فولدت منه
أولادا فقالت الجارية: قد كان أبوك وطئني قبل أن يهبني لك فسئل أبو الحسن
(عليه السلام) عنها؟ فقال: لا تصدق إنما تفر من سوء خلقه فقيل ذلك
للجارية فقالت: صدق والله ما هربت إلا من سوء خلقه.
39 - باب كراهة نكاح القابلة وبنتها إذا ربت وعدم تحريمها
(26198) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، (عن أحمد بن محمد بن
عيسى) (1)، عن أبي محمد الأنصاري، عن عمرو بن شمر، عن جابر بن

(1) قرب الإسناد: 126.
(2) الكافي 5: 566 / 43.
(3) قرب الإسناد: 145.
(1) في المصدر: جاريته.
الباب 39
فيه 8 أحاديث
(1) الكافي 5: 447 / 2.
(1) في المصدر: عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى.
500

يزيد قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن القابلة أيحل للمولود أن
ينكحها؟ فقال: لا، ولا ابنتها هي بعض أمهاته.
ورواه الصدوق باسناده، عن عمرو بن شمر (2)
ورواه الشيخ بإسناده عن الصفار عن محمد بن عيسى، عن أبي محمد
الأنصاري (3).
قال الشيخ: هذا محمول على الكراهة إذا كانت القابلة قد قبلت وربت
المولود لما يأتي (4).
أقول: ويحتمل الحمل على ما إذا أرضعته.
(26199) 2 - قال الكليني: وفي رواية معاوية بن عمار قال: إن قبلت ومرت
فألقوا بل أكثر من ذلك وإن قبلت وربت حرمت عليه.
ورواه الصدوق باسناده، عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله (عليه
السلام) وذكر مثله (1).
(26200) 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
خلاد السندي عن عمرو بن شمر، عن (أبي جعفر (عليه السلام)) (1)
قال: قلت له: الرجل يتزوج قابلته؟ قال: لا، ولا ابنتها.
(26201) 4 - وعن حميد بن زياد، عن عبيد الله بن أحمد، عن علي بن

(2) الفقيه 3: 259 / 1231.
(3) التهذيب 7: 455 / 1823، والاستبصار 3: 176 / 639.
(4) يأتي في الحديث 7 من هذا الباب.
(2) الكافي 5: 447 / 2.
(1) الفقيه 3: 259 / 1232.
(3) الكافي 5: 447 / 1.
(1) في المصدر: أبي عبد الله (عليه السلام).
(4) الكافي 5: 448 / 3.
501

الحسن، عن محمد بن زياد بن عيسى، عن أبان بن عثمان، عن إبراهيم،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا استقبل الصبي القابلة بوجهه حرمت
عليه وحرم عليه ولدها.
(26202) 5 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد): عن أحمد بن محمد بن
عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الرضا (عليه السلام) قال:
سألته عن المرأة تقبلها القابلة فتلد الغلام يحل للغلام أن يتزوج قابلة أمه؟
قال: سبحان الله وما يحرم عليه من ذلك.
(26203) 6 - محمد بن الحسن باسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن
أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: قلت للرضا (عليه السلام): يتزوج الرجل
المرأة التي قبلته؟ فقال: سبحان الله ما حرم الله عليه من ذلك.
(26204) 7 - وباسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن
إبراهيم بن عبد الحميد قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن القابلة تقبل
الرجل أله أن يتزوجها؟ فقال: إذا كانت قبلته المرة والمرتين والثلاثة فلا
بأس وإن كانت قبلته وربته وكفلته فاني أنهى نفسي عنها وولدي
وفي خبر آخر: وصديقي.
(26205) 8 - وعنه، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي
بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يتزوج المرأة التي قبلته ولا
ابنتها.

(5) قرب الإسناد: 170.
(6) التهذيب 7: 455 / 1821، والاستبصار 3: 176 / 637.
(7) التهذيب 7: 455 / 1824، والاستبصار 3: 176 / 640.
(8) التهذيب 7: 455 / 1822، والاستبصار 3: 176 / 638.
502

40 - باب حكم الجمع بين ثنتين من ولد فاطمة (عليها السلام)
(26206) 1 - محمد بن الحسن باسناده، عن علي بن الحسن، عن
السندي بن الربيع، عن محمد بن أبي عمير، عن رجل من أصحابنا قال:
سمعته يقول: لا يحل لاحد أن يجمع بين ثنتين من ولد فاطمة (عليها
السلام) إن ذلك يبلغها فيشق عليها قلت: يبلغها؟ قال: اي والله.
محمد بن علي بن الحسين في كتاب (العلل): عن محمد بن علي ماجيلويه
عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
أبان بن عثمان، عن حماد قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول
وذكر مثله (1).
41 - باب أن المعتدة بالوضع إذا وضعت جاز تزويجها ولم يجز
الدخول بها حتى تخرج من نفاسها
(26207) 1 - محمد بن الحسن باسناده، عن محمد بن أبي عمير، عن عبد الله بن
سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن المرأة تضع أيحل
أن تزوج (1) قبل أن تطهر؟ قال: نعم، وليس لزوجها أن يدخل بها حتى
تطهر.
ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن ابن أبي عمير مثله (2).

الباب 40
فيه حديث واحد
(1) التهذيب 7: 463 / 1855.
(1) علل الشرائع: 590 / 38.
الباب 41
فيه 3 أحاديث
(1) التهذيب 7: 474 / 1901، 489 / 1965، وأورده في الحديث 1 من الباب 49 من أبواب
العدد.
(1) في المصدر: تتزوج.
(2) الفقيه 3: 261 / 1245.
503

(26208) 2 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العباس بن
معروف، عن النوفلي، عن اليعقوبي، عن عيسى بن عبد الله الهاشمي، عن
أبيه، عن جده قال: قال علي (عليه السلام) لا بأس أن يتزوجها في نفاسها
ولكن لا يجامعها حتى تطهر من دم النفاس.
(26209) 3 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن بعض أصحابنا، عن
عبد الله بن القاسم، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)،
ان أمير المؤمنين (عليه السلام) ضرب رجلا تزوج امرأة في نفاسها الحد.
وباسناده عن الحسن بن محبوب، عن جميل، عن البرقي عن
عبد الله بن القاسم مثله (1).
قال الشيخ: يحتمل أن يكون إنما أقام عليه الحد لأنه واقعها قبل خروجها
من دم النفاس لا لأنه تزوجها وجوز حمله على المتوفي عنها إذا وضعت قبل مضي
أربعة أشهر وعشر لأنها في عدة وتزوجها باطل (2) لما مضي (3) ويأتي (4).
42 - باب انه يكره للرجل أن يتزوج بامرأة كانت ضرة لامه مع
غير أبيه.
(26210) 1 - محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن

(2) التهذيب 7: 473 / 1899، والاستبصار 3: 191 / 690.
(3) التهذيب 7: 473 / 1900، والاستبصار 3: 191 / 691، وأورده عن المقنع في الحديث 10
من الباب 9 من أبواب العدد.
(1) التهذيب 7: 454 / 1818.
(2) قاله الشيخ في الاستبصار 3: 191 / 692.
(3) مضى في الحديثين 1 و 2 من هذا الباب وفي الباب 7 من أبواب النفاس.
(4) يأتي في البابين 9 و 31 من أبواب العدد.
الباب 42
فيه حديث واحد
(1) التهذيب 7: 472 / 1895.
504

أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن زرارة قال:
سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: ما أحب للرجل المسلم أن يتزوج
ضرة كانت لامه مع غير أبيه.
وباسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1).
ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب مثله إلا أنه قال: أن
يتزوج امرأة إذا كانت ضرة لامه مع غير أبيه (2).
43 - باب انه يكره للمريض ان يطلق وله أن يتزوج فان تزوج
ودخل فجائز وان مات قبله فباطل
(26211) 1 - محمد بن الحسن باسناده، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن
رئاب عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: ليس للمريض أن
يطلق وله أن يتزوج فإن تزوج ودخل بها فجائز وإن لم يدخل بها حتى مات في
مرضه فنكاحه باطل ولا مهر لها ولا ميراث.
(26212) 2 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن عيسى،
عن أبي المغرا، عن سماعة عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال: سألته عن الرجل يحضره الموت فيبعث إلى جاره فيزوجه ابنته

(1) التهذيب 7: 489 / 1964.
(2) الفقيه 3: 259 / 1229.
الباب 43
فيه حديثان
(1) التهذيب 7: 454 / 1816، 473 / 1896، والاستبصار 3: 192 / 694، وأورده في
الحديث 3 من الباب 18 من أبواب ميراث الزواج، وفي الحديث 1 من الباب 21 من أبواب أقسام الطلاق.
(2) التهذيب 7: 481 / 1933، والاستبصار 3: 192 / 695.
505

على ألف درهم أيجوز نكاحه؟ فقال: نعم.
قال الشيخ: هذا محمول على من عقد ودخل فحينئذ يكون نكاحه
جائزا.
أقول: ويمكن الحمل على أنه جائز قبل الموت ولا يبطل حتى يموت فيجوز
له الدخول، ويأتي ما يدل على ذلك في الطلاق (2) والمواريث (3) إن شاء الله.
44 - باب حكم زوجة المفقود ومتى يجوز لها التزويج
(26213) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن
بنان بن محمد عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن
أبيه (عليهما السلام)، ان عليا (عليه السلام) قال في المفقود: لا تزوج
امرأته حتى يبلغها موته أو طلاق أو لحوق بأهل الشرك
(26214) 2 - وباسناده، عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن
سماعة قال: سألته عن المفقود؟ فقال: إن علمت أنه في أرض فهي منتظرة له
أبدا حتى يأتيها موته أو يأتيها طلاق، وإن لم تعلم أين هو من الأرض ولم يأتها
منه كتاب ولا خبر فإنها تأتي الإمام (عليه السلام) فيأمرها أن تنتظر أربع سنين
فيطلب في الأرض فإن لم يوجد له خبر حتى تمضى الأربع سنين أمرها ان تعتد
أربعة أشهر وعشرا ثم تحل للأزواج فان قدم زوجها بعد ما تنقضي عدتها
فليس له عليها رجعة وان قدم وهي في عدتها أربعة أشهر وعشرا فهو أملك
برجعتها.

(2) يأتي في الباب 21 من أبواب أقسام الطلاق.
(3) يأتي في الباب 18 من أبواب ميراث الأزواج.
الباب 44
فيه حديثان
(1) التهذيب 7: 478 / 1921، وأورده في الحديث 3 من الباب 23 من أبواب أقسام الطلاق.
(2) التهذيب 7: 479 / 1923.
506

ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد وعن علي بن
إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن عثمان بن عيسى نحوه (1).
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في المواريث (2) والطلاق (3).
45 - باب كراهة تزوج الحر الأمة دواما الا مع عدم الطول
وخوف العنت
(26215) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد،
عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر
(عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يتزوج الأمة؟ قال: لا إلا أن
يضطر إلى ذلك.
(26216) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار
وغيره، عن يونس بن عبد الرحمن عنهم (عليهم السلام) قال: لا ينبغي
للمسلم المؤسر أن يتزوج الأمة إلا أن لا يجد حرة الحديث.
(26217) 3 - وبالاسناد، عن يونس، عن ابن مسكان، عن أبي بصير،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا ينبغي للحر أن يتزوج الأمة وهو يقدر
على الحرة الحديث.
(26218) 4 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن

(1) الكافي 6: 148 / 4.
(2) يأتي في الباب 6 من أبواب ميراث الخنثى.
(3) يأتي في الباب 23 من أبواب أقسام الطلاق.
الباب 45
فيه 6 أحاديث
(1) الكافي 5: 360 / 6.
(2) الكافي 5: 360 / 8، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 2 من أبواب ما يحرم بالكفر.
(3) الكافي 5: 360 / 9، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 46 من هذه الأبواب.
(4) الكافي 5: 359 / 1، والتهذيب 7: 334 / 1370.
507

عيسى، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الحر
يتزوج الأمة قال: لا بأس إذا اضطر إليها.
(26219) 5 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال،
عن ابن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا
ينبغي (1) أن يتزوج الرجل الحر المملوكة اليوم إنما كان ذلك حيث قال الله عز
وجل: (ومن لم يستطع منكم طولا) (2) والطول المهر ومهر الحرة اليوم
مثل مهر الأمة أو أقل.
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (3) وكذا الذي
قبله.
(26220) 6 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن
عبد الله بن زرارة عن الحسن بن علي، عن علاء بن رزين، عن محمد بن
مسلم، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يتزوج المملوكة؟
قال: إذا اضطر إليها فلا بأس.

(5) الكافي 5: 360 / 7.
(1) في نسخة (لا باس) وفي التهذيب وبعض نسخ الكافي (لا ينبغي) وفي بعضها (لا باس)
واحتمال صحة النسختين وتعدد الروايتين قائم على بعد، و مناسبة التعليل للأولى ظاهرة وللثانية
خفية، ويمكن ان يوجه بان المراد إنما كان المنع اي الكراهة عند نزول الآية لان بعض الناس
كان يقدر على نكاح الحرة و بعضهم لا يقدر فلولا منع القادر من نكاح الأمة بقي أكثر الحرائر
بغير زوج لأنهن لا يرغبن في العبيد إلا نادرا، واما الان فقد انتفت الحكمة والمفسدة لان
كل من قدر على تزوج الأمة قدر على - تزويج الحرة، وقد يوجه بان تساوي القدرة على نكاح
الحرة والقدرة على نكاح الأمة لو أوجب المنع من تزويج الأمة لكان الشرط في الآية بغير فائدة
وبقي أكثر الإماء بغير زوج والله أعلم (منه قده) هامش المخطوط.
(2) النساء 4: 25.
(3) التهذيب 7: 334 / 1372.
(6) التهذيب 7: 334 / 1371، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 116 / 260، وتفسير العياشي 1:
235 / 97، وأورده في الحديث 1 من الباب 8 من أبواب القسم.
508

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1).
46 - باب عدم جواز تزويج الأمة على الحرة الا باذنها وجواز
العكس بغير اذن
(26221) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن
أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
تزوج الحرة على الأمة ولا تزوج الأمة على الحرة ومن تزوج أمة على حرة
فنكاحه باطل.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1).
أقول: البطلان مخصوص بما إذا أنكرت ذلك بعد العلم لما يأتي (2).
(26222) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن
سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن نكاح الأمة؟ فقال: تتزوج الحرة على
الأمة ولا تتزوج الأمة على الحرة ونكاح الأمة على الحرة باطل وإن اجتمعت
عندك حرة وأمة فللحرة يومان وللأمة يوم ولا يصلح نكاح الأمة إلا باذن
مواليها.
(26223) 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن

(1) يأتي في الأبواب 46 و 47 و 48 من هذه الأبواب وفي الباب 46 من أبواب المتعة وفي الباب
85 من أبواب نكاح العبيد.
تقدم ما يدل عليه في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الأبواب.
الباب 46
فيه 7 أحاديث
(1) الكافي 5: 359 / 2.
(1) التهذيب 7: 344 / 1408.
(2) يأتي في أحاديث الباب 47 من هذه الأبواب.
(2) الكافي 5: 359 / 3.
(3) الكافي 5: 360 / 9، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 45 من هذه الأبواب.
509

يونس عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في
حديث - قال: لا ينبغي للمسلم أن يتزوج الأمة على الحرة ولا بأس أن يتزوج
الحرة على الأمة فان تزوج الحرة على الأمة فللحرة يومان وللأمة يوم.
(26224) 4 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن
الفضيل، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: لا يجوز نكاح الأمة على الحرة
ويجوز نكاح الحرة على الأمة فإذا تزوجها فالقسم للحرة يومان وللأمة يوم.
(26225) 5 - وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن مسكان، عن
الحسن بن زياد قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): تزوج الحرة على الأمة
ولا تزوج الأمة على الحرة ولا النصرانية ولا اليهودية على المسلمة فمن فعل ذلك
فنكاحه باطل.
(26226) 6 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده قال: قضى أمير المؤمنين (عليه
السلام) ان تنكح الحرة على الأمة ولا تنكح الأمة على الحرة.
(26227) 7 - قال: وقال أبو جعفر (عليه السلام): تزوج الأمة على الأمة
ولا تزوج الأمة على الحرة وتزوج الحرة على الأمة.
أقول: تقدم الوجه في مثله (1)، ويأتي ما يدل عليه في المتعة (2) وفي نكاح
الإماء (3) وفي القسم (4).

(4) التهذيب 7: 344 / 1409.
(5) التهذيب 7: 344 / 1410، 419 / 1679، والاستبصار 3: 242 / 866، نوادر أحمد بن
محمد بن عيسى: 117 / 295.
(6) الفقيه 3: 269 / 1278.
(7) الفقيه 3: 270 / 1284، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 8 من أبواب القسم والنشوز.
(1) تقدم في ذيل الحديث 1 من هذا الباب.
(2) يأتي في الباب 16 من أبواب المتعة.
(3) يأتي في الباب 14 من أبواب نكاح العبيد والإماء.
(4) يأتي في الباب 8 من أبواب القسم.
وتقدم ما يدل عليه في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الأبواب.
ويأتي ما يدل عليه في الحديث 2 و 3 من الباب 47 من هذه الأبواب.
510

47 - باب حكم من تزوج حرة على أمة وبالعكس
(26228) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن علي بن
النعمان، عن يحيى بن الأزرق، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن
رجل كانت له امرأة وليدة فتزوج حرة ولم يعلمها بأن له امرأة وليدة؟ فقال: إن
شاءت الحرة أقامت وإن شاءت لم تقم قلت: قد أخذت المهر فتذهب به؟
قال: نعم بما استحل من فرجها.
(26229) 2 - وباسناده عن البزوفري، عن أحمد بن هوذة، عن إبراهيم بن
إسحاق النهاوندي، عن عبد الله بن حماد، عن حذيفة بن منصور، قال: سألت
أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل تزوج أمة على حرة لم يستأذنها؟ قال: يفرق
بينهما قلت: عليه أدب؟ قال: نعم اثنا عشر سوطا ونصف ثمن حد الزاني
وهو صاغر.
(26230) 3 - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن يحيى اللحام، عن
سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن رجل تزوج أمة على حرة فقال: إن
شاءت الحرة تقيم مع الأمة أقامت وإن شاءت ذهب إلى أهلها قال: قلت:
فإن لم ترض بذلك وذهبت إلى أهلها أله عليها سبيل إذا لم ترض بالمقام؟ قال:
لا سبيل عليها إذا لم ترض حين تعلم قلت: فذهابها إلى أهلها طلاقها؟ قال:
نعم إذا خرجت من منزله اعتدت ثلاثة اشهر أو ثلاثة قروء ثم تتزوج إن
شاءت.

الباب 47
فيه 3 أحاديث
(1) التهذيب 7: 345 / 1413، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 119 / 303.
(2) التهذيب 7: 344 / 1411، والاستبصار 3: 209 / 755.
(3) التهذيب 7: 345 / 1412، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 119 / 302.
511

ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب
مثله إلا أنه قال: في رجل تزوج امرأة حرة وله امرأة أمة ولم تعلم الحرة ان له
امرأة (1) قال: إن شاءت الحرة وذكر الحديث (2).
أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود (3)، ويأتي ما يدل عليه في نكاح
اليهودية على المسلمة (4) وغير ذلك (5).
48 - باب حكم من تزوج الحرة والأمة في عقد واحد
(26231) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب،
عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سئل أبو جعفر (عليه
السلام) عن رجل تزوج امرأة حرة وأمتين مملوكتين في عقد واحد قال: أما الحرة
فنكاحها جائز وإن كان سمى لها مهرا فهو لها، وأما المملوكتان فإن نكاحهما في عقد
مع الحرة باطل يفرق بينه وبينهما.
ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب مثله إلا أنه قال: في
عقدة واحدة في الموضعين (1).
أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود (2)

(1) في المصدر إضافة: أمة.
(2) الكافي 5: 359 / 4.
(3) تقدم في الباب 46 من هذه الأبواب.
(4) يأتي في الحديث 3 من الباب 7 من أبواب ما يحرم بالكفر.
(5) يأتي ما يدل على عدم جواز التمتع بالأمة على الحرة الا بإذنها في الباب 16 من أبواب
المتعة.
الباب 48
فيه حديث واحد
(1) التهذيب 7: 345 / 1414.
(1) الفقيه 3: 266 / 1264.
(2) تقدم في الأبواب 45 و 46 و 47 من هذه الأبواب، وتقدم ما يدل عليه في الأبواب 4 و 6 و 8
و 9، وفي الحديث 9 من الباب 11 من هذه الأبواب.
512

49 - باب حكم ما لو تزوج رجلان بامرأتين فأدخلت زوجة كل
واحد منهما على الاخر فوطئها
(26232) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن العلاء، عن محمد بن
مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجلين نكحا امرأتين
فاتى هذا امرأة هذا وهذا امرأة هذا؟ قال: تعتد هذه من هذا وهذه من هذا ثم
ترجع كل واحدة إلى زوجها.
(26233) 2 - وباسناده عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، ان أبا
عبد الله (عليه السلام) قال في أختين أهديتا لأخوين فأدخلت امرأة هذا على هذا
وامرأة هذا على هذا قال: لكل واحدة منهما الصداق بالغشيان وإن كان وليهما
تعمد ذلك أغرم الصداق ولا يقرب واحد منهما امرأته حتى تنقضي العدة فإذا
انقضت العدة صارت كل امرأة منهما إلى زوجها الأول بالنكاح الأول، قيل له:
فان ماتتا قبل انقضاء العدة قال: يرجع الزوجان بنصف الصداق على ورثتهما
فيرثانهما الرجلان قيل: فان مات الزوجان وهما في العدة قال: ترثانهما ولهما
نصف المهر وعليهما العدة بعد ما تفرغان من العدة الأولى تعتدان عدة المتوفى عنها
زوجها.
ورواه في (المقنع) مرسلا (1)
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد وعن علي بن
إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، وعن جميل بن صالح، عن بعض
أصحاب أبي عبد الله (عليه السلام) (2).

الباب 49
فيه حديثان
(1) الفقيه 3: 267 / 1267.
(2) الفقيه 3: 267 / 1269، وأورد قطعة منه في الحديث 13 من الباب 58 من أبواب المهور.
(1) المقنع: 105.
(2) الكافي 5: 407 / 11.
513

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (3).
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في العيوب والتدليس (4)
50 - باب تحريم وطء الانسان أمته إذا كان لها زوج أو كانت
في عدة
(26234) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن هارون بن مسلم، عن
مسعدة بن زياد قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): يحرم من الإماء عشر لا
تجمع بين الام والابنة - إلى أن قال: - ولا أمتك ولها زوج ولا أمتك وهي في
عدة الحديث.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1) ويأتي ما يدل عليه في نكاح
الإماء (2).
51 - باب انه لا يورث النكاح ولا يجوز نكاح الشغار
(26235) 1 - علي بن إبراهيم في (تفسيره): عن أبي الجارود، عن أبي جعفر
(عليه السلام) في قوله تعالى: (لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها) (1) قال:

(3) التهذيب 7: 434 / 1730.
(4) يأتي في في الحديث 2 الباب 9 من أبواب العيوب والتدليس.
الباب 50
فيه حديث واحد
(1) الفقيه 3: 286 / 1360، وأورد قطعة منه في الحديث 5 من الباب 21، وقطعة في الحديث 8 من
الباب 29 من هذه الأبواب، وقطعة في الحديث 5 من الباب 44، وتمامه في الحديث 1 من
الباب 19 من أبواب نكاح العبيد.
(1) تقدم في الحديث 4 من الباب 8 من أبواب ما يحرم بالرضاع.
(2) يأتي في الباب 19 و 44 من أبواب نكاح العبيد والإماء.
الباب 51
فيه حديث واحد
(1) تفسير القمي 1: 134.
(1) النساء 4: 19.
514

كانوا في الجاهلية في أول ما أسلموا في قبائل العرب إذا مات حميم الرجل وله امرأة
القي الرجل ثوبه عليها فورث نكاحها بصداق حميمه الذي كان أصدقها فيرث
نكاحها كما يرث ماله فلما مات أبو قيس بن الأسلت (2) القي محسن (3) بن أبي
قيس ثوبه على امرأة أبيه فورث نكاحها - إلى أن قال: - فنزل (ولا تنكحوا ما نكح
آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف انه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا) (4) فلحقت
بأهلها وكان نسوة في المدينة قد ورث نكاحهن غير أنه ورثهن غير الأبناء فأنزل
الله (يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها) (5).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (6).
52 - باب حكم الأمة المفضاة
(26236) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى،
في (نوادر الحكمة): أن الصادق (عليه السلام) قال في رجل اقتضت امرأته
جاريته بأصبعها فقضي أن تقوم الجارية قيمة وهي صحيحة وقيمة وهي مفضاة،
فتغرم ما بين الصحة والعيب وأجبرها على إمساكها لأنها لا تصلح للرجال.

(2) في المصدر: الا سلب.
(3) في المصدر: محصن.
(4) النساء 4: 22.
(5) النساء 4: 19
(6) تقدم في الباب 1 و 2 من هذه الأبواب، وفي الباب 27 من أبواب عقد نكاح.
الباب 52
فيه حديث واحد
(1) الفقيه 4: 111 / 378، وأورده في الحديث 2 من الباب 26 من أبواب ديات الأعضاء.
ويأتي ما يدل عليه في الحديث 3 من الباب 44 من أبواب موجبات الضمان، والحديث 1 من
الباب 26 من أبواب ديات الأعضاء.
515

أبواب ما يحرم باستيفاء العدد
1 - باب انه يجوز للرجل الحر ان يتزوج أربع حرائر دواما
(26237) 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من صحابنا، عن أحمد بن محمد بن
خالد، عن عثمان بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) - في حديث - قال: والغيرة للرجال ولذلك حرم على المرأة إلا زوجها
وأحل للرجل أربعا فان الله أكرم من أن يبتليهن بالغيرة ويحل للرجل معها ثلاثا.
(26238) 2 - محمد بن علي بن الحسين في (العلل) وفي (عيون الأخبار)
بأسانيد تأتي في آخر الكتاب (1) عن محمد بن سنان، عن الرضا (عليه السلام)
فيما كتب إليه: وعلة التزويج للرجل أربع نسوة وتحريم أن تتزوج المرأة أكثر من
واحد لان الرجل إذا تزوج أربع نسوة كان الولد منسوبا إليه والمرأة لو كان لها
زوجان أو أكثر من ذلك لم يعرف الولد لمن هو إذ هم مشتركون في نكاحها وفي ذلك
فساد الأنساب والمواريث والمعارف، وعلة التزويج للعبد اثنتين لا أكثر منه لأنه
نصف الرجل الحر في الطلاق والنكاح لا يملك نفسه ولا له مال إنما ينفق مولاه
عليه وليكون ذلك فرقا بينه وبين الحر وليكون أقل لاشتغاله عن خدمة مواليه.

أبواب ما يحرم باستيفاء العدد
الباب 1
فيه 3 أحاديث
(1) الكافي 5: 504 / 1، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 77 من أبواب مقدمات النكاح.
(2) علل الشرائع: 504، عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 95.
(1) تأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برقم (281).
517

(26239) 3 - الفضل بن الحسن الطبرسي في (مجمع البيان) قال: قال الصادق
(عليه السلام): لا يحل لماء الرجل أن يجري في أكثر من أربعة أرحام.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).
2 - باب انه لا يجوز للحر ان يجمع بين أزيد من أربع حرائر بالعقد
الدائم ولا أزيد من أمتين من جملة الأربع.
(26240) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي
عمير، عن جميل، عن زرارة بن أعين ومحمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال: إذا جمع الرجل أربعا وطلق إحداهن فلا يتزوج الخامسة حتى
تنقضي عدة المرأة التي طلق وقال: لا يجمع ماءه في خمس.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
(26241) 2 - وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي
بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل له امرأة نصرانية له
أن يتزوج عليها يهودية؟ فقال: إن أهل الكتاب مماليك للامام وذلك موسع منا
عليكم خاصة فلا بأس أن يتزوج قلت: فإنه يتزوج عليهما أمة قال: لا يصلح له
أن يتزوج ثلاث إماء الحديث
(26242) 3 - محمد بن علي بن الحسين في (عيون الأخبار): بإسناده عن

(3) مجمع البيان 2: 6.
(1) تقدم في الحديث 12 من الباب 140 من أبواب مقدمات النكاح.
(2) يأتي في الباب 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 من هذه الأبواب، وفي الباب 4 من أبواب المتعة.
الباب 2
فيه 4 أحاديث
(1) الكافي 5: 429 / 1.
(1) التهذيب 7: 294 / 1233.
(2) الكافي 5: 358 / 11، وأورد تمامه في الحديث 1 من الباب 8 من أبواب ما يحرم بالكفر.
(3) عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 124 / 1.
518

الفضل بن شاذان، عن الرضا (عليه السلام) في كتابه إلى المأمون قال: ولا يجوز
الجمع بين أكثر من أربع حرائر.
وفى (الخصال) بإسناده عن الأعمش، عن الصادق (عليه السلام) في
حديث شرايع الدين - مثله (1).
ورواهما الحسن بن شعبة في كتاب (تحف العقول) مرسلا (2)
(26243) 4 - محمد بن مسعود العياشي في (تفسيره): عن منصور بن حازم، عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يحل لماء الرجل أن يجري في أكثر من أربعة
أرحام من الحرائر
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2)
3 - باب ان من كان عنده أربع نسوة فطلق واحدة رجعيا لم يجز له
تزويج أخرى دواما حتى تنقضي عدة المطلقة فان تزوج في عدتها
فالعقد باطل فان ماتت أو كانت بائنة فله تزويج أخرى
(26244) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا. عن سهل بن زياد،
عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس قال:
سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول في رجل كانت تحته أربع نسوة فطلق واحدة
ثم نكح أخرى قبل أن تستكمل المطلقة العدة قال: فليلحقها بأهلها حتى تستكمل
المطلقة أجلها وتستقبل الأخرى عدة أخرى ولها صداقها إن كان دخل بها وإن لم

(1) الخصال: 607 / 9.
(2) تخف العقول: 240.
(4) تفسير العياشي 1: 218 / 14.
(1) تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب.
(2) يأتي في الباب 3 و 4 و 5 6 و 7 من هذه الأبواب.
الباب 3
فيه 9 أحاديث
(1) الكافي 5: 430 / 3، والتهذيب 7: 294 / 1235، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 126 / 323.
519

يكن دخل بها فله ماله ولا عدة عليها ثم إن شاء أهلها بعد انقضاء العدة زوجوه
وإن شاؤوا لم يزوجوه.
ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن قيس نحوه إلا أنه قال: وإن لم
يكن دخل بها فليس لها صداق ولا عدة عليها منه (1).
(26245) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم،
عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الرجل يكون له
أربع نسوة فيطلق إحداهن أيتزوج مكانها أخرى؟ قال: لا حتى تنقضي
عدتها.
(26246) 3 - وعن محمد بن عبد الله (1)، عن عبد الله بن جعفر، عن محمد بن
أحمد بن مطهر قال: كتبت إلي أبي الحسن صاحب العسكر (عليه السلام): انى
تزوجت أربع نسوة ولم أسأل عن أسمائهن ثم اني أردت طلاق إحداهن وتزويج
امرأة أخرى فكتب (عليه السلام): انظر إلى علامة إن كانت بواحدة منهن
فتقول: اشهدوا ان فلانة التي بها علامة كذا وكذا هي طالق ثم تزوج الأخرى إذا
انقضت العدة.
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2) وكذا كل ما قبله.
(26247) 4 - وبإسناده عن الصفار، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب،
عن وهيب (1) بن حفص، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام)

(1) الفقيه 3: 265 / 1261.
(2) الكافي 5: 429 / 2، التهذيب 7: 294 / 1234.
(3) الكافي 5: 563 / 31.
(1) في الكافي: محمد بن يحيى.
(2) التهذيب 7: 486 / 1954.
(4) التهذيب 7: 471 / 1888.
(1) في المصدر: وهب.
520

قال: سألته عن رجل له أربع نسوة فطلق واحدة يضيف إليهن أخرى؟ قال:
لا حتى تنقضي العدة فقلت: من يعتد؟ فقال: هو، قلت: وإن كان متعة؟
قال: وإن كان متعة.
أقول: حكم المتعة هنا محمول على الكراهة لما يأتي هنا (2) وفي المتعة (3).
(26248) 5 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن
عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار قال: سئل أبو عبد الله (عليه
السلام) عن الرجل يكون له أربع نسوة فتموت إحداهن فهل يحل له أن يتزوج
أخرى مكانها؟ قال: لا حتى تأتي عليها أربعة أشهر وعشر.
سئل: فان طلق واحدة هل يحل له أن يتزوج؟ قال: لا حتى تأتي
عليها عدة المطلقة.
أقول: حمله الشيخ على الاستحباب قال: لأنه إذا ماتت المرأة جاز
للرجل أن ينكح امرأة أخرى مكانها في الحال.
(26249) 6 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب، عن
سعد بن أبي خلف، عن سنان بن طريف، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: سئل عن رجل كن له ثلث نسوة ثم تزوج امرأة أخرى فلم يدخل بها ثم
أراد ان يعتق أمة ويتزوجها فقال: ان هو طلق التي لم يدخل بها فلا بأس أن
يتزوج أخرى من يومه ذلك، وإن طلق من الثلاث النسوة اللاتي دخل بهن واحدة
لم يكن له ان يتزوج امرأة أخرى حتى تنقضي عدة المطلقة.
ورواه الشيخ أيضا باسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1).
(26250) 7 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد): عن عبد الله بن الحسن، عن

(2) يأتي في الباب 10 من هذه الأبواب.
(3) يأتي في الباب 4 من أبواب المتعة.
(5) التهذيب 7: 475 / 1906.
(6) الفقيه 3: 265 / 1262.
(1) التهذيب 7: 485 / 1948.
(7) قرب الإسناد: 109، مسائل علي بن جعفر: 106 / 10.
521

علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن
رجل كانت له أربع نسوة فماتت إحداهن هل بصلح له أن يتزوج في عدتها
أخرى قبل أن تنقضي عدة المتوفاة؟ فقال: إذا ماتت فليتزوج متى أحب.
(26251) 8 - وبالاسناد قال: وسألته عن رجل له أربع نسوة فطلق واحدة
هل يصلح له ان يتزوج أخرى قبل أن تنقضي عدة التي طلق؟ قال: لا يصلح له
أن يتزوج حتى تنقضي عدة المطلقة.
ورواهما علي بن جعفر في كتابه (1).
9 - وقد تقدم في أحاديث غسل الميت حديث زرارة عن أبي عبد الله
(عليه السلام) في الرجل يموت وليس معه إلا النساء قال: تغسله امرأته لأنها
منه في عدة وإذا ماتت لم يغسلها لأنه ليس منها في عدة وفي حديث آخر
نحوه.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).
4 - باب ان من تزوج خمسا في عقد واحد وجب ان يخلى سبيل
واحدة منهن
(26252) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي
عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل تزوج خمسا
في عقدة قال: يخلى سبيل أيتهن شاء ويمسك الأربع.

(8) قرب الإسناد: 111.
(1) مسائل علي بن جعفر: 283 / 13.
(9) تقدم في الحديث 13 من الباب 24 من أبواب غسل الميت.
(1) تقدم في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب.
(2) يأتي في الباب 9 من أبواب ميراث الأزواج.
الباب 4
فيه حديث واحد
(1) الكافي 5: 430 / 5.
522

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3).
5 - باب حكم من كان عنده ثلاث نسوة فتزوج عليهن
ثنتين في عقد
(26253) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن الحسن بن محبوب، عن
علي بن رئاب، عن عنبسة بن مصعب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)
عن رجل كن له ثلاث نسوة فتزوج عليهن امرأتين في عقدة فدخل على واحدة (1)
منهما ثم مات؟ قال: إن كان دخل بالمرأة التي بدأ باسمها وذكرها عند عقدة النكاح
فإن نكاحها جائز، ولها الميراث، وعليها العدة وإن كان دخل بالمرأة التي سميت
وذكرت بعد ذكر المرأة الأولى فإن نكاحها باطل ولا ميراث لها وعليها العدة
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2).
وبإسناده عن الحسن بن محبوب (3).
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير، عن عنبسة بن مصعب (4).

(1) التهذيب 7: 295 / 1237.
(2) تقدم في الحديث 3 من الباب 1، وفي الحديث 1 و 3 و 4 من الباب 2، وفي الباب 3 من
هذه الأبواب.
(3) يأتي في الباب 5 و 6 من هذه الأبواب.
الباب 5
فيه حديث واحد
(1) الكافي 5: 430 / 4.
(1) في المصدر: فدخل بواحدة.
(2) التهذيب 7: 295 / 1236.
(3) التهذيب 9: 385 / 1374.
(4) الفقيه 3: 266 / 1263.
523

أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود (5)، ويأتي ما يدل عليه (6).
6 - باب ان الكافر إذا أسلم وعنده أكثر من أربع وجب عليه أن
يفارق ما زاد على الأربع
(26254) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين،
عن محمد بن عبد الله بن هلال، (عن عقبة بن خالد) (1)، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) في مجوسي أسلم وله سبع نسوة وأسلمن معه كيف يصنع؟
قال: يمسك أربعا ويطلق ثلاثا.
ورواه الشيخ باسناده عن (محمد بن يحيى) (2)، عن محمد بن الحسين (3).
أقول: قوله: يطلق مخففة من الاطلاق، أو مشددة، والطلاق لغوي لا
شرعي، أي يفارق ثلاثا ويخلي سبيلهن، وقد تقدم ما يدل على ذلك (4).

(5) تقدم في الحديث 3 من الباب 1، وفي الحديث 1 و 3 و 4 من الباب 2، وفي الباب 3 و 4
من هذه الأبواب.
(6) يأتي في الباب الآتي.
الباب 6
فيه حديث واحد
الكافي 5: 436 / 7.
(1) في التهذيب: عن عقبة بن هلال بن خالد.
(2) في التهذيب: محمد بن أحمد بن يحيى.
(3) التهذيب 7: 295 / 1238.
(4) تقدم في الحديث 3 من الباب 1، وفي الحديث 1 و 3 و 4 من الباب 2 وفي الباب 3 و 4 و 5
من هذه الأبواب.
524

7 - باب انه لا يجوز للمرأة أن تتزوج زوجين وتجمع بينهما ولا في
عدة أحدهما
(26255) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن
خالد، عن محمد بن علي، عن محمد بن الفضيل، عن سعد الجلاب، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: إنما جعل الله الغيرة للرجال، لأنه
أحل للرجل أربعا، وما ملكت يمينه، ولم يحل للمرأة إلا زوجها، فإذا أرادت معه
غيره كانت عند الله زانية.
ورواه الصدوق في (العلل) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن
أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن محمد بن الفضيل (1) (2).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمات النكاح (3) وفي المصاهرة وغير
ذلك (4)، ويأتي ما يدل عليه (5).
8 - باب انه لا يجوز للعبد أن يتزوج أكثر من حرتين جمعا أو أربع
إماء كذلك
(26256) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين

الباب 7
فيه حديث واحد
(1) الكافي 5: 505 / 2.
(1) في المصدر: الفضل.
(2) علل الشرائع: 504 / 1.
(3) تقدم في الحديث 1 و 6 من الباب 77 من أبواب مقدمات النكاح، والحديث 1 باب 78.
(4) تقدم في الباب 16 و 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، وفي الحديث 1 و 2 من الباب 1 من
هذه الأبواب.
(5) يأتي في الباب 28 من أبواب المتعة، والباب 27 من أبواب الزنا في الحدود وباب 44 في المصاهرة.
الباب 8
فيه 5 أحاديث
(1) الكافي 5: 476 / 1.
525

وأحمد بن محمد، عن علي بن الحكم وصفوان، عن العلاء بن رزين، عن
محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن العبد يتزوج أربع
حرائر؟ قال: لا، ولكن يتزوج حرتين وإن شاء أربع إماء.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان نحوه (1)
(26257) 2 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، وعن
محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن
ابن مسكان، عن الحسن بن زياد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
سألته عن المملوك ما يحل له من النساء؟ فقال: حرتان أو أربع إماء
الحديث.
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد،
عن صفوان، عن عبد الله بن مسكان، عن الحلبي، عن الحسن بن زياد مثله (1).
(26258) 3 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حماد بن عيسى، أنه سأل أبا
عبد الله (عليه السلام) فقال له: كم يزوج العبد؟ فقال: قال أبي: قال علي
(عليه السلام): لا يزيد على امرأتين.
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن محمد بن عيسى والحسن بن
ظريف، وعلي بن إسماعيل كلهم عن حماد بن عيسى مثله (1).
(26260) 4 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن

(1) التهذيب 7: 296 / 1242، والاستبصار 3: 213 / 775.
(2) الكافي 5: 477 / 2، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 9 من هذه الأبواب، وأورده عن
التهذيب بسند آخر في الحديث 1 من الباب 22 من أبواب نكاح العبيد.
(1) التهذيب 7: 296 / 1239.
(3) الفقيه 3: 271 / 1288.
(1) قرب الإسناد: 9.
(4) التهذيب 7: 296 / 1240، والاستبصار 3: 213 / 773، وأورده بسند آخر في الحديث 5 من
الباب 22 من أبواب نكاح العبيد.
526

سعيد (عن صفوان) (1)، عن موسى، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه
السلام) قال: لا يجمع العبد المملوك من النساء أكثر من حرتين.
(26260) 5 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد): عن الحسن بن ظريف، عن
الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه، أن عليا (عليه السلام) كان يقول:
لا يتزوج: العبد أكثر من امرأتين.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في نكاح العبيد والإماء (1)
9 - باب انه يحل للمملوك ان يتسرى من الإماء ما شاء مع اذن
مولاه، ولا يتجاوز الحد الذي عين له
(26261) 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي، عن ابن عبد الجبار، و (عن
محمد بن الفضل) (1)، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحسن بن زياد،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: لا بأس بأن يأذن له - يعني
للمملوك - مولاه فيشتري من ماله إن كان له جارية أو جواري يطؤهن، ورقيقه له
حلال.
(26262) 2 - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن

(1) في الاستبصار: عن النضر بن سويد.
(5) قرب الإسناد: 50
(1) يأتي في الباب 22 من أبواب نكاح العبيد، وفي الحديث 4 من الباب الآتي وتقدم ما يدل عليه
في الحديث 2 من الباب 1 من هذه الأبواب.
الباب 9
فيه 4 أحاديث
(1) الكافي 5: 477 / 2، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب السابق.
(1) في المصدر: ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان.
(2) الكافي 5: 477 / 4.
527

أبان، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المملوك
يأذن له مولاه أن يشترى من ماله الجارية والثنتين والثلاث ورقيقه له حلال؟ قال:
يحد له حدا لا يجاوزه.
(26263) 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم،
عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا أذن
الرجل لعبده أن يتسرى من ماله فإنه يشتري كم شاء بعد أن يكون قد أذن له.
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين، عن صفوان،
عن موسى، عن زرارة مثله إلا أنه قال: قد أذن له في ذلك (1).
(26264) 4 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن الفضيل قال:
سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المملوك كم يحل له من النساء؟ فقال: لا
يحل له إلا اثنتين ويتسرى ما شاء إذا كان أذن له مولاه.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1).
10 - باب انه يجوز للرجل ان يجمع من النساء بالمتعة وملك اليمين
ما شاء ولو كان عنده أربع زوجات
(26265) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن
ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة قال: قلت له: ما يحل من المتعة؟ قال:
كم شئت.

(3) الكافي 5: 477 / 5.
(1) التهذيب 7: 296 / 1241.
(4) التهذيب 8: 211 / 749، والاستبصار 3: 213 / 771، وأورد صدره في الحديث 3 من
الباب 22 من أبواب نكاح العبيد.
(1) يأتي في الحديث 1 و 2 و 8 من الباب 22 من أبواب نكاح العبيد.
الباب 10
فيه حديثان
(1) الكافي 5: 451 / 3، وأورده في الحديث 3 من الباب 4 من أبواب المتعة.
528

(26266) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن
أذينة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: كم يحل من المتعة؟
قال: فقال: هن بمنزلة الإماء.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في محله (1)، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبين
وجهه (2)
11 - باب ان الحرة إذا طلقت ثلاثا حرمت على المطلق حتى تنكح
زوجا غيره بأي نوع كان الطلاق، وان المطلقة تسعا للعدة تحرم
على المطلق مؤبدا دون المطلقة للسنة
(26267) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن
الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه
السلام) - في حديث - قال: فإذا خرجت من حيضتها الثالثة طلقها التطليقة الثالثة
بغير جماع، ويشهد على ذلك، فإذا فعل ذلك فقد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح
زوجا غيره.
(26268) 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي

(2) الكافي 5: 451 / 1، وأورده في الحديث 6 من الباب 4 من أبواب المتعة.
(1) يأتي في الباب 4 من أبواب المتعة.
(2) يأتي في الحديث 9 و 10 و 11 و 13 من الباب 4 من أبواب المتعة، وتقدم ما يدل عليه في
الحديث 6 من الباب 77، وفي الحديث 12 من الباب 140 من أبواب مقدمات النكاح، وفي
الحديث 1 من الباب 7 من هذه الأبواب، وتقدم ما ظاهره المنافاة وبين وجهه في الحديث 4 من
الباب 3 من هذه الأبواب.
الباب 11
فيه حديثان
(1) الكافي 6: 65 / 2، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 1، وفي الحديث 1 من الباب 2 من
أبواب أقسام الطلاق، وقطعة منه في الحديث 4 من الباب 9 من أبواب مقدمات الطلاق.
(2) التهذيب 7: 311 / 1290.
529

عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا طلق
الرجل المرأة فتزوجت ثم طلقها فتزوجها الأول ثم طلقها فتزوجت رجلا ثم طلقها
[فتزوجها الأول] (1) فإذا طلقها على هذا ثلاثا لم تحل له أبدا.
ورواه الكليني عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن
علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي
عبد الله (عليه السلام) وعن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي عبد الله وأبي الحسن
(عليهما السلام) (2).
أقول: هذا محمول على المطلقة تسعا للعدة، ويأتي ما يدل على ذلك في
الطلاق (3).
12 - باب ان الأمة إذا طلقت طلقتين حرمت حتى تنكح زوجا
غيره وان كانت تحت حر والحرة لا تحرم حتى تطلق ثلاثا وان
كانت تحت عبد
(26269) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي
عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:
سألته عن حر تحته أمة أو عبد تحته حرة كم طلاقها؟ وكم عدتها؟ قال: السنة
في النساء في الطلاق، فان كانت حرة فطلاقها ثلاثا وعدتها ثلاثة أقراء، وإن كان
حر تحته أمة فطلاقها تطليقتان، وعدتها قرءان.

(1) أثبتناه من المصدر.
(2) الكافي 5: 428 / 7، والسند الأوسط 5: 429 / 13.
(3) يأتي في الباب 1 و 3 و 4، وفي الحديث 2 و 3 من الباب 6 وفي الباب 24 و 25 من أبواب
أقسام الطلاق.
الباب 12
فيه 3 أحاديث
(1) الكافي 6: 167 / 1، وأورده في الحديث 2 من الباب 24 من أبواب أقسام الطلاق، وأورده في
الحديث 1 من الباب 40 من أبواب العدد.
530

(26270) 2 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد): عن محمد بن عيسى
والحسن بن ظريف وعلي بن إسماعيل كلهم، عن حماد بن عيسى، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: سألته كم يطلق العبد الأمة؟ قال: قال أبي: قال علي
(عليه السلام): تطليقتين، قال: وقلت له: كم عدة الأمة من العبد؟ قال:
قال أبى: قال علي (عليه السلام): شهرين أو حيضتين، قال: وقلت له: إذا
كانت الحرة تحت العبد، قال: قال أبي: قال علي (عليه السلام): الطلاق
والعدة بالنساء.
(26271) 3 - وعنهم، عن حماد بن عيسى قال: قال أبو عبد الله (عليه
السلام): تطلق الحرة ثلاثا وتعتد ثلاثا.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في الطلاق (1).

(2) قرب الإسناد: 9.
(3) قرب الإسناد: 10.
(1) يأتي في الباب 24 و 25 و 26 و 27 وفي الحديث 1 من الباب 28 وفي الحديث 1 من
الباب 29 من أبواب أقسام الطلاق ويأتي في الحديث 2 من الباب 29 من أبواب حد الزنا وفي
الحديث 1 و 2 و 5 من الباب 40 وفي الباب 41 من أبواب العدد.
531

أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه
1 - باب تحريم مناكحة الكفار حتى أهل الكتاب
(26272) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن
محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة بن أعين قال: سألت أبا جعفر (عليه
السلام) عن قول الله عز وجل: (والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من
قبلكم) (1)؟ فقال: هي منسوخة بقوله: (ولا تمسكوا بعصم الكوافر) (2).
(26273) 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر
(عليه السلام) قال: سألته عن نصارى العرب أتؤكل ذبائحهم؟ فقال:
كان علي (1) (عليه السلام) ينهى عن ذبائحهم وعن صيدهم وعن مناكحتهم.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن
العلا مثله (2).

أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه
الباب 1
فيه 7 أحاديث
(1) الكافي 5: 358 / 8، التهذيب 7: 298 / 1245، والاستبصار 3: 179 / 649.
(1) المائدة 5: 5.
(2) الممتحنة 60: 10.
(2) الكافي 6: 239 / 4، وأورده في الحديث 6 من الباب 27 من أبواب الذبائح.
(1) في المصدر: كان علي بن الحسين (عليه السلام).
(2) التهذيب 9: 65 / 278.
533

(26274) 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن
الحسن بن الجهم قال: قال لي أبو الحسن الرضا (عليه السلام): يا أبا محمد
ما تقول في رجل تزوج نصرانية على مسلمة؟ قال: قلت: جعلت فداك وما
قولي بين يديك؟ قال: لتقولن فان ذلك يعلم به قولي، قلت: لا يجوز تزويج
النصرانية على مسلمة ولا غير مسلمة، قال: ولم؟ قلت: لقول الله عز وجل:
(ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن) (1) قال: فما تقول في هذه الآية:
(والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم) (2) قلت: فقوله: (ولا
تنكحوا المشركات) نسخت هذه الآية فتبسم ثم سكت.
(26275) 4 - وعنه، عن أحمد، عن ابن فضال، عن أحمد بن عمر، عن
درست الواسطي، عن علي بن رئاب، عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر (عليه
السلام) قال: لا ينبغي نكاح أهل الكتاب، قلت: جعلت فداك وأين
تحريمه؟ قال: قوله: (ولا تمسكوا بعصم الكوافر) (1).
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (2) وكذا الذي قبله وكذا
الأول.
(26276) 5 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن
عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: وما أحب
للرجل المسلم أن يتزوج اليهودية ولا النصرانية مخافة أن يتهود ولده أو يتنصر.
(26277) 6 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد): عن السندي بن محمد، عن

(3) الكافي 5: 357 / 6، التهذيب 7: 297 / 1243، الاستبصار 3: 178 / 647.
(1) البقرة 2: 221.
(2) المائدة 5: 5.
(4) الكافي 5: 358 / 7.
(1) الممتحنة 60: 10.
(2) التهذيب 7: 297 / 1244، والاستبصار 3: 178 / 468.
(5) الكافي 5: 351 / 15، وأورد صدره في الحديث 10 من الباب 10 من هذه الأبواب.
(6) قرب الإسناد: 65.
534

أبي البختري عن جعفر، عن أبيه أنه (1) كره مناكحة أهل الحرب.
(26278) 7 - الفضل بن الحسن الطبرسي في (مجمع البيان) عند قوله تعالى:
(والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب) (1) قال: روى أبو الجارود، عن أبي
جعفر (عليه السلام) أنه منسوخ بقوله تعالى: (ولا تنكحوا المشركات حتى
يؤمن) (2) وبقوله: (ولا تمسكوا بعصم الكوافر) (3).
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (4)، ويأتي ما ظاهره المنافاة هنا (5) وفي
المواريث (6)، وهو محمول على التقية أو الضرورة أو المستضعفة أو المتعة أو
الاستدامة أو نكاح الأمة، كما ذكره الشيخ (7) وغيره (8) لما يأتي (9) إن شاء
الله.

(1) في المصدر: ان عليا (عليه السلام).
(7) مجمع البيان 2: 162.
(1) المائدة 5: 5.
(2) البقرة 2: 221.
(3) الممتحنة 60: 10.
(4) يأتي في الأبواب 2 و 3 و 4 و 6 و 7 من هذه الأبواب.
(5) يأتي في الحديثين 10 و 11 من الباب 10 من هذه الأبواب.
(6) يأتي في الباب 16 من أبواب ميراث الأزواج، وتقدم ما ظاهرة المنافاة في الحديث 1 من
الباب 16 من أبواب ما يكتسب به وفي الحديث 4 من الباب 26 من أبواب مقدمات النكاح
وتقدم ما يدل على الحرمة في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ويأتي حكم
المرتد في الباب 21 من أبواب نكاح العبيد.
(7) الاستبصار 3: 179، 180 / 652، 653، 655.
(8) التذكرة 2: 645، ورياض المسائل 2: 105، 106.
(9) يأتي في الأبواب 2 و 3 و 4 و 5 و 6 من هذه الأبواب.
535

2 - باب جواز تزويج الكتابية عند الضرورة ويمنعها من شرب
الخمر وأكل الخنزير
(26279) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن
الحسن بن محبوب، عن معاوية بن وهب وغيره (1) جميعا، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) في الرجل المؤمن يتزوج اليهودية والنصرانية، فقال: إذا أصاب المسلمة
فما يصنع باليهودية والنصرانية؟ فقلت له: يكون له فيها الهوى، قال: إن فعل
فليمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير، واعلم أن عليه في دينه غضاضة.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه (2).
أقول: هذا مخصوص بالهوى الغالب لما تقدم (3) ويأتي (4).
(26280) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن
يونس بن عبد الرحمن، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) - في
حديث - قال: لا ينبغي للمسلم أن يتزوج يهودية ولا نصرانية وهو يجد مسلمة
حرة أو أمة.
وعنه، عن أبيه، عن بعض أصحابنا، عن محمد بن مسلم، عن أبي
جعفر (عليه السلام) - في حديث - مثله (1).

الباب 2
فيه 6 أحاديث
(1) الكافي 5: 356 / 1، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 119 / 301، والتهذيب 7: 298 /
1248، والاستبصار 3: 179 / 652.
(1) في المصدر زيادة: من أصحابنا.
(2) الفقيه 3: 257 / 1222.
(3) تقدم في أحاديث الباب 1 من هذه الأبواب.
(4) يأتي في أحاديث هذا الباب والأبواب الآتية من هذه الأبواب.
(2) الكافي 5: 358 / 10.
(1) الكافي 5: 358 / 9.
536

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (2) وكذا كل ما قبله
(26281) 3 - وعنه، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار وغيره، عن يونس عنهم
(عليهم السلام) قال: لا ينبغي للمسلم المؤسر أن يتزوج الأمة إلا أن لا يجد
حرة، وكذلك لا ينبغي له أن يتزوج امرأة من أهل الكتاب إلا في حال ضرورة
حيث لا يجد مسلمة حرة ولا أمة.
(26282) 4 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن
القاسم بن محمد عن سليمان بن داود، عن أبي أيوب، عن حفص بن غياث
قال: كتب بعض إخواني أن أسأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن مسائل فسألته
عن الأسير هل يتزوج في دار الحرب؟ فقال: أكره ذلك، فان فعل في بلاد
الروم فليس هو بحرام هو نكاح وأما في الترك والديلم والخزر فلا يحل له
ذلك.
وبالاسناد عن أبي أيوب عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته
وذكر مثله (1).
(26283) 5 - محمد بن علي بن الحسين في (العلل): عن أبيه، عن سعد، عن
القاسم بن محمد، عن سليمان بن داود، عن عيسى بن يونس، عن الأوزاعي،
عن الزهري، عن علي بن الحسين (عليه السلام) قال: لا يحل للأسير أن
يتزوج ما دام في أيدي المشركين مخافة أب يولد له فيبقى ولده كافرا في أيديهم
أقول: هذا محمول على الكراهية أو غير الكتابية أو غير الضرورة.

(2) التهذيب 7: 299 / 1250، والاستبصار 3: 180 / 654.
(3) الكافي 5: 360 / 8، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 45 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
(4) التهذيب 7: 299 / 1251 و 7: 453 / 1814، والاستبصار 3: 180 / 655، أخرجه باسناد
آخر عن التهذيب في الحديث 1 من الباب 45 من أبواب جهاد العدو.
(1) التهذيب 7: 433 / 1727.
(5) علل الشرائع: 503 / 1، واخرج ذيله عن التهذيب في الحديث 2 من الباب 23، وأخرجه عن
التهذيب في الحديث 2 من الباب 45 من أبواب جهاد العدو.
537

(26284) 6 - علي بن الحسين المرتضى في رسالة (المحكم والمتشابه) نقلا من
(تفسير النعماني) باسناده الآتي (1) عن علي (عليه السلام) قال: وأما الآيات
التي نصفها منسوخ ونصفها متروك بحاله لم ينسخ وما جاء به من الرخصة في العزيمة
فقوله تعالى: (ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولامة مؤمنة خير من مشركة ولو
أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو
أعجبكم) (2) وذلك أن المسلمين كانوا ينكحون في أهل الكتاب من اليهود
والنصارى وينكحونهم حتى نزلت هذه الآية نهيا أن ينكح المسلم من المشرك أو
ينكحونه، ثم قال تعالى في سورة المائدة ما نسخ هذه الآية فقال: (وطعام الذين
أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات
من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم) (3) فأطلق الله مناكحتهن بعد أن كان نهى،
وترك قوله: (ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا) (4) على حاله لم ينسخه.
أقول: تقدم (5) أن هذه الآية أيضا نسخت بقوله: (ولا تمسكوا بعصم
الكوافر) (6): فلعل هذا محمول على التقية أو الضرورة أو المستضعفة أو على
أن الآية نسخت آية قبلها ثم نسختها آية بعدها، هذا لما تقدم (7) ويأتي (8).
3 - باب جواز نكاح الكتابية المستضعفة
(26285) 1 - محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد،

(6) المحكم والمتشابه: 34.
(1) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم (52).
(2) البقرة 2: 221.
(3) المائدة 5: 5.
(4) البقرة 2: 221.
(5) تقدم في الحديث 1 و 7 من الباب 1 من هذه الأبواب.
(6) الممتحنة 60: 10.
(7) تقدم في الباب 1 وفي أحاديث هذا الباب.
(8) يأتي في الباب 3 و 12 من هذه الأبواب.
الباب 3
فيه 3 أحاديث
(1) الكافي 5: 356 / 2.
538

عن الحسن بن علي الوشاء، عن أبان بن عثمان، عن زرارة بن أعين، قال:
سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن نكاح اليهودية والنصرانية، فقال: لا يصلح
للمسلم أن ينكح يهودية ولا نصرانية إنما يحل منهن نكاح البله.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
(26286) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
جميل بن دراج عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): اني أخشى أن
لا يحل لي أن أتزوج ممن لم يكن على أمري، فقال: وما يمنعك من البله؟ قلت: وما البله؟ قال: هن المستضعفات من اللاتي لا ينصبن ولا يعرفن ما أنتم عليه.
(26287) 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين (1) بن
علي بن فضال عن يونس بن يعقوب، عن حمران بن أعين قال: كان بعض
أهله يريد التزويج فلم يجد امرأة مسلمة موافقة فذكرت ذلك لأبي عبد الله (عليه
السلام) فقال: أين أنت من البله الذين لا يعرفون شيئا.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (2).
4 - باب حكم تزويج الذمية متعة
(26288) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن

(1) التهذيب 7: 299 / 1249، والاستبصار 3: 180 / 653.
(2) الكافي 5: 349 / 7، وأورده عنه وعن التهذيب والاستبصار في الحديث 3 من الباب 11 من
هذه الأبواب.
(3) الكافي 5: 349 / 9، وأورده في الحديث 7، 8 من الباب 11 من هذه الأبواب.
(1) في المصدر: الحسن.
(2) يأتي في الباب 11 من هذه الأبواب.
الباب 4
فيه 3 أحاديث
(1) التهذيب 7: 256 / 1103، والاستبصار 3: 144 / 518، وأورده في الحديث 2 من الباب
13 من أبواب المتعة.
539

الحسن بن علي بن فضال، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: لا بأس أن يتمتع الرجل باليهودية والنصرانية وعنده حرة.
(26289) 2 - وعنه، عن محمد بن سنان، عن أبان بن عثمان، عن زرارة
قال: سمعته يقول: لا بأس أن يتزوج اليهودية والنصرانية متعة وعنده امرأة.
(26290) 3 - محمد بن علي بن الحسين باسناده، عن الحسن التفليسي أنه سأل
الرضا (عليه السلام): يتمتع الرجل اليهودية والنصرانية؟ فقال الرضا (عليه
السلام): يتمتع من الحرة المؤمنة وهي أعظم حرمة منها (1).
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (2)، وهذا يحتمل التخصيص بالضرورة لما
مضى (3) ويأتي (4).
5 - باب جواز استدامة تزويج الذمية إذا أسلم الزوج، وعدم
بطلان العقد
(26291) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن
الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في
حديث - قال: سألته عن رجل هاجر وترك امرأته مع المشركين ثم لحقت به بعد

(2) التهذيب 7: 256 / 1104 و 7: 299 / 1252، والاستبصار 3: 144 / 519، والاستبصار
3: 181 / 656، وأورده في الحديث 3 من الباب 13 من أبواب المتعة.
(3) الفقيه 3: 293 / 1390، وأخرجه عنه وعن التهذيب في الحديث 3 من الباب 7، وعن التهذيب
في الحديث 6 من الباب 13 من أبواب المتعة.
(1) في المصدر: منهما.
(2) يأتي في الباب 13 من أبواب المتعة.
(3) مضى في الباب 1 و 2 من هذه الأبواب.
(4) يأتي في الباب 12 من هذه الأبواب.
الباب 5
فيه 7 أحاديث
(1) الكافي 5: 435 / 2، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 9 من هذه الأبواب.
540

ذلك أيمسكها بالنكاح الأول أو تنقطع عصمتها؟ قال: بل يمسكها وهي
امرأته.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن
الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن
أبي نصر، عن ابن سنان (2).
وبإسناده عن ابن محبوب، عن ابن سنان نحوه (3).
(26292) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه (1)، عن
محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إن أهل الكتاب وجميع من
له ذمة إذا أسلم أحد الزوجين فهما على نكاحهما الحديث.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).
(26293) 3 - وباسناده، عن علي بن الحسن الطاطري، عن محمد بن أبي حمزة،
عن أبي مريم الأنصاري قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن طعام أهل
الكتاب ونكاحهم حلال هو؟ قال: نعم قد كانت تحت طلحة يهودية.
(26294) 4 - وعنه، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء، عن محمد بن
مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن نكاح اليهودية
والنصرانية؟ فقال: لا بأس به أما علمت أنه كانت تحت طلحة بن عبيد الله

(1) الكافي 5: 435 / 1.
(2) التهذيب 7: 300 / 1253، والاستبصار 3: 181 / 657.
(3) التهذيب 7: 478 / 1920.
(2) الكافي 5: 358 / 9، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 2، وقطعة في الحديث 5 من
الباب 9 من هذه الأبواب.
(1) في نسخة: (أصحابنا) وكأنها مشطوبة في المخطوط.
(2) التهذيب 7: 302 / 1259.
(3) التهذيب 7: 298 / 1246، والاستبصار 3: 179 / 650.
(4) التهذيب 7: 298 / 1247، والاستبصار 3: 179 / 651.
541

يهودية على عهد النبي (صلى الله عليه وآله).
(26295) 5 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أحمد بن أبي نصر
قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن الرجل تكون له الزوجة النصرانية فتسلم
هل يحل لها أن تقيم معه؟ قال: إذا أسلمت لم تحل له، قلت: فإن الزوج أسلم
بعد ذلك أيكونان على النكاح؟ قال: لا (1) يتزوج بتزويج جديد.
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن أحمد بن محمد بن عيسى (2).
أقول: هذا محمول على الاستحباب أو خروج العدة كما أشار إليه الشيخ أو
عدم الدخول.
(26296) 6 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن رومي بن زرارة، عن
عبيد بن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): النصراني تزوج (1)
النصرانية على ثلاثين دن خمرا وثلاثين خنزيرا ثم أسلما بعد ذلك، ولم يكن قد
دخل بها، قال: ينظر كم قيمة الخنزير - إلى أن قال: - وهما على نكاحهما الأول.
(26297) 7 - علي بن إبراهيم في (تفسيره): عن أبي الجارود، عن أبي جعفر
(عليه السلام) في قوله: (ولا تمسكوا بعصم الكوافر) (1) يقول: من كانت
عنده امرأة كافرة - يعني على غير ملة الاسلام - وهو على ملة الاسلام فليعرض عليها
الاسلام، فإن قبلت فهي امرأته وإلا فهي بريئة منه، فنهى الله أن يستمسك (2)
بعصمتها.

(5) التهذيب 7: 300 / 1255، والاستبصار 3: 181 / 659.
(1) في نسخة زيادة: يتزوج (هامش المخطوط).
(2) قرب الإسناد: 167.
(6) الفقيه 3: 291 / 1383، واخرج تمامه في الحديث 2 من الباب 3 من أبواب المهور.
(1) في المصدر: يتزوج.
(7) تفسير القمي 2: 363.
(1) الممتحنة 60: 10.
(2) في المصدر: يمسك.
542

أقول: هذا مخصوص بغير الكتابية أو محمول على استحباب المفارقة، ويأتي
ما يدل على ذلك (3).
6 - باب جواز نكاح الأمة الذمية بالملك
(26298) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن الحسن بن محبوب، عن
العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:
سألته عن الرجل المسلم يتزوج المجوسية؟ فقال: لا، ولكن إذا كانت له أمة
مجوسية فلا بأس أن يطأها ويعزل عنها ولا يطلب ولدها.
ورواه الشيخ باسناده، عن الحسن بن محبوب (1).
ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن
محبوب إلى قوله: إن كانت له أمة (2).
(26299) 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن
عبد الله بن الحسن الدينوري قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام): جعلت
فداك ما تقول في النصرانية أشتريها وأبيعها من النصارى؟ فقال: أشتر وبع،
قلت: فانكح؟ قال: فسكت عن ذلك قليلا، ثم نظر إلي وقال شبه الاخفاء:
هي لك حلال الحديث.

(3) يأتي في الباب 9 من هذه الأبواب.
الباب 6
فيه حديثان
(1) الفقيه 3: 258 / 1223، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 120 / 305، وأورده في
الحديث 3 من الباب 76 من أبواب مقدمات النكاح.
(1) التهذيب 8: 212 / 757.
(2) الكافي 5: 357 / 3.
(2) التهذيب 6: 387 / 1151، وأخرجه بتمامه في الحديث 1 من الباب 16 من أبواب ما يكتسب
به.
543

7 - باب عدم جواز تزويج اليهودية والنصرانية على المسلمة
وجواز العكس
(26300) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن
علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه
السلام) قال: لا تتزوج اليهودية (1) والنصرانية على المسلمة.
(26301) 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي، عن
عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألته عن اليهودية والنصرانية
أيتزوجها الرجل على المسلمة؟ قال: لا ويتزوج المسلمة على اليهودية
والنصرانية.
(26302) 3 - وعن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد، عن علي بن
الحكم، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا
عبد الله (عليه السلام): هل للرجل أن يتزوج النصرانية على المسلمة، والأمة على
الحرة؟ فقال: لا تزوج واحدة منهما على المسلمة، وتزوج المسلمة على الأمة
والنصرانية، وللمسلمة الثلثان وللأمة والنصرانية الثلث.
(26303) 4 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن
هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل تزوج ذمية على مسلمة
قال: يفرق بينهما ويضرب ثمن حد الزاني اثني عشر سوطا ونصفا، فان رضيت
المسلمة ضرب ثمن الحد ولم يفرق بينهما، قلت: كيف يضرب النصف؟ قال:

الباب 7
فيه 5 أحاديث
(1) الكافي 5: 357 / 4، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 116 / 292.
(1) في المصدر زيادة: لا.
(2) الكافي 5: 357 / 5، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 118 / 297.
(3) الكافي 5: 359 / 5، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 118 / 300.
(4) الفقيه 3: 269 / 1279.
544

يؤخذ السوط بالنصف فيضرب به.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صالح بن سعيد، عن
بعض أصحابنا، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
نحوه (1).
أقول: عدم التفريق هنا محمول على التقية.
(26304) 5 - وباسناده عن سعدان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال: لا تتزوجوا اليهودية ولا النصرانية على حرة متعة وغير متعة.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1).
8 - باب حكم من تزوج مسلمة على يهودية ونصرانية ولم تعلم
(26305) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن
محبوب (1) عن ابن رئاب، عن أبي بصير يعني المرادي، عن أبي جعفر (عليه
السلام) قال: سألته عن رجل له امرأة نصرانية له أن يتزوج عليها يهودية؟
فقال: إن أهل الكتاب مماليك للامام، وذلك موسع منا عليكم خاصة فلا بأس
أن يتزوج، قلت: فإنه تزوج عليهما أمة قال: لا يصلح له ان يتزوج ثلاث
إماء، فان تزوج عليهما حرة مسلمة ولم تعلم أن له امرأة نصرانية ويهودية ثم دخل
بها فان لها ما أخذت من المهر فان شاءت أن تقيم بعد معه أقامت، وإن شاءت أن

(1) الكافي 7: 241 / 8.
(5) الفقيه 3: 293 / 1389.
(1) تقدم في الحديث 1 من الباب 1 وفي الحديث 5 من الباب 46 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة،
وفي الحديث 3 من الباب 1 وفي الحديثين 1 و 2 من الباب 4 من هذه الأبواب.
الباب 8
فيه حديث واحد
(1) الكافي 5: 358 / 11.
(1) في نسخة: ابن أبي عمير (هامش المخطوط).
545

تذهب إلى أهلها ذهبت وإذا حاضت ثلاثة حيض أو مرت لها ثلاثة أشهر حلت
للأزواج، قلت: فان طلق عليها اليهودية والنصرانية قبل ان تنقضي عدة
المسلمة له عليها سبيل أن يردها إلى منزله؟ قال: نعم.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (2).
9 - باب حكم ما لو أسلم الزوجين المشركين
(26306) 1 - محمد بن الحسن باسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن
أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا،
عن أحدهما (عليهما السلام) أنه قال في اليهودي والنصراني والمجوسي إذا
أسلمت امرأته ولم يسلم قال: هما على نكاحهما ولا يفرق بينهما، ولا يترك أن
يخرج بها من دار الاسلام إلى الهجرة (1).
(26307) 2 - وعنه، عن أحمد، عن البرقي، عن النوفلي، عن السكوني، عن
جعفر عن أبيه، عن علي (عليه السلام): أن امرأة مجوسية أسلمت قبل
زوجها، فقال علي (عليه السلام): (لا يفرق) (1) بينهما، ثم قال: إن
أسلمت قبل انقضاء عدتها فهي امرأتك، وإن انقضت عدتها قبل أن تسلم ثم
أسلمت فأنت خاطب من الخطاب.
(26308) 3 - وعنه، عن معاوية بن حكيم، عن محمد بن خالد الطيالسي، عن
ابن رئاب وأبان جميعا، عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله (عليه

(2) التهذيب 7: 449 / 1797.
الباب 9
فيه 11 حديثا
(1) التهذيب 7: 300 / 1254، والاستبصار 3: 181 / 658.
(1) في المصدر: دار الكفر بدل (للهجرة).
(2) التهذيب 7: 301 / 1257، والاستبصار 3: 182 / 661.
(1) في المصدر: اتسلم؟ قال: لا ففرق.
(3) التهذيب 7: 301 / 1258، والاستبصار 3: 182 / 662.
546

السلام) عن رجل مجوسي كانت تحته امرأة على دينه فأسلم أو أسلمت قال:
ينتظر بذلك انقضاء عدتها فان هو أسلم أو أسلمت قبيل أن تنقضي عدتها فهما
على نكاحهما الأول، وإن هي لم تسلم حتى تنقضي العدة فقد بانت منه.
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد، عن علي بن
الحكم، عن أبان، عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله (عليه
السلام): عن رجل مجوسي أو مشرك من غير أهل الكتاب كانت تحته امرأة فأسلم
أو أسلمت. ثم ذكر مثله (1).
(26309) 4 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن
عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا أسلمت امرأة
وزوجها على غير الاسلام فرق بينهما الحديث.
(26310) 5 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه (1)، عن بعض أصحابه، عن
محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ان أهل الكتاب وجميع من
له ذمة إذا أسلم أحد الزوجين فهما على نكاحهما، وليس له أن يخرجها من دار
الاسلام إلى غيرها، ولا يبيت معها ولكنه يأتيها بالنهار، وأما المشركون مثل
مشركي العرب وغيرهم فهم على نكاحهم إلى انقضاء العدة، فان أسلمت المرأة ثم
أسلم الرجل قبل انقضاء عدتها فهي امرأته وإن لم يسلم إلا بعد انقضاء العدة
فقد بانت منه ولا سبيل له عليها الحديث.
(26311) 6 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن

(1) الكافي 5: 435 / 3.
(4) الكافي 5: 435 / 2.
(5) الكافي 5: 358 / 9، والتهذيب 7: 302 / 1259، والاستبصار 3: 183 / 663.
(1) قد مر الحديث برقم 2 من الباب 5 من هذه الأبواب.
(6) الكافي 5: 436 / 4.
547

محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي الحسن (عليه السلام)، في
نصراني تزوج نصرانية فأسلمت قبل أن يدخل بها، قال: قد انقطعت عصمتها
منه ولا مهر لها ولا عدة عليها منه.
(26312) 7 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) في
مجوسية أسلمت قبل أن يدخل بها زوجها، فقال: أمير المؤمنين (عليه السلام)
لزوجها: أسلم فأبى زوجها أن يسلم فقضي لها عليه نصف الصداق، وقال: لم
يزدها الاسلام إلا عزا
ورواه الشيخ باسناده عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم نحوه (1).
(26313) 8 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن
عيسى، عن يونس قال: الذي تكون عنده المرأة الذمية فتسلم امرأته قال: هي
امرأته يكون عندها بالنهار ولا يكون عندها بالليل، قال: فان أسلم الرجل ولم
تسلم المرأة يكون الرجل عندها بالليل والنهار.
(26314) 9 - وعنهم، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن القاسم بن
محمد الجوهري عن رومي بن زرارة قال: قلت: لأبي عبد الله (عليه
السلام): النصراني يتزوج النصرانية (1) ثم أسلما ولم يكن دخل بها - إلى أن قال: -
قال: هما على نكاحهما الأول.
(26315) 10 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد): عن عبد الله بن الحسن،

(7) الكافي 5: 436 / 6.
(1) التهذيب 8: 92 / 315.
(8) الكافي 5: 437 / 8.
(9) الكافي 5: 437 / 9.
(1) في المصدر زيادة: على ثلاثين دنا من خمر وثلاثين خنزيرا.
(10) قرب الإسناد: 109 مسائل علي بن جعفر: 132 / 124.
548

عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته
عن امرأة أسلمت ثم أسلم زوجها هل تحل له؟ قال: هو أحق بها ما لم تتزوج
ولكنها تخير فلها ما اختارت.
أقول: يمكن حمله على ما بعد العدة فيكون على الاستحباب مع العقد
بالنسبة إليها.
(26316) 11 - وبالاسناد قال: سألته عن امرأة أسلمت قبل زوجها وتزوجت
غيره ما حالها؟ قال: هي للذي تزوجت ولا ترد على الأول.
ورواه علي بن جعفر في كتابه (1) وكذا الذي قبله.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2).
10 - باب تحريم تزويج الناصب بالمؤمنة والناصبة بالمؤمن
(26317) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد،
عن ابن محبوب، عن جميل صالح، عن فضيل بن يسار، عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: لا يتزوج المؤمن الناصبة المعروفة بذلك.
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن الحسن بن
محبوب مثله (1).
(26318) 2 - وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي

(11) قرب الإسناد: 109.
(1) مسائل علي بن جعفر: 132 / 123.
(2) تقدم في الباب 6 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد وفي الباب 5 من هذه الأبواب، يأتي ما
يدل عليه في الحديثين 22 و 23 من الباب 1 من أبواب موانع الإرث.
الباب 10
فيه 17 حديثا
(1) الكافي 5: 348 / 3.
(1) التهذيب 7: 302 / 1260، والاستبصار 3: 183 / 665.
(2) الكافي 5: 348 / 4.
549

عمير، عن ربعي، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: قال له الفضيل: (أزوج الناصب؟) (1) قال: لا ولا كرامة، قلت:
جعلت فداك والله إني لاقول لك هذا ولو جاءني بيت ملان دراهم ما فعلت.
(26319) 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عبد الرحمن بن
أبي نجران، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن
الناصب الذي قد عرف نصبه وعداوته هل يزوجه المؤمن وهو قادر على رده
وهو لا يعلم برده؟ قال: لا يتزوج المؤمن الناصبة ولا يتزوج الناصب المؤمنة،
ولا يتزوج المستضعف مؤمنة.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن
عبد الله بن سنان مثله (1).
(26320) 4 - وعنه، عن أحمد، عن ابن فضال، عن علي بن يعقوب، عن
مروان بن مسلم، عن الحسين بن موسى الحناط، عن الفضيل بن يسار قال:
قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إن لامرأتي أختا عارفة على رأينا، وليس
على رأينا بالبصرة إلا قليل فأزوجها ممن لا يرى رأيها؟ قال: لا ولا نعمة
إن الله عز وجل يقول: (فلا ترجعوهن إلى الكفار لاهن حل لهم ولا هم
يحلون لهن) (1).
(26321) 5 - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن غير واحد،

(1) في المصدر: أتزوج الناصبة.
(3) الكافي 5: 349 / 8، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 130 / 335، وأورد ذيله في
الحديث 6 من الباب 11 من هذه الأبواب.
(1) التهذيب 7: 302 / 1261، والاستبصار 3: 183 / 665.
(4) الكافي 5: 349 / 6، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 131 / 336.
(1) الممتحنة 60: 10.
(5) الكافي 5: 350 / 11.
550

عن أبان بن عثمان، عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا عبد الله (عليه
السلام) عن نكاح الناصب فقال: لا والله ما يحل، قال فضيل: ثم
سألته مرة أخرى فقلت: جعلت فداك ما تقول في نكاحهم؟ قال: والمرأة
عارفة؟ قلت: عارفة، قال: إن العرافة لا توضع إلا عند عارف.
(26322) 6 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن
ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: كانت تحته امرأة
من ثقيف وله منها ولد يقال له: إبراهيم، فدخلت عليها مولاة لثقيف فقالت
لها: من زوجك هذا؟ قالت: محمد بن علي، قالت: فان لذلك أصحابا
بالكوفة قوما يشتمون السلف (ويقولون ويقولون) (1)، قال: فخلي سبيلها،
قال: فرأيته بعد ذلك قد استبان عليه وتضعضع من جسمه شئ، قال:
فقلت له: قد استبان عليك فراقها، قال: وقد رأيت ذلك؟ قال: قلت:
نعم.
(26323) 7 - وبالاسناد عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:
دخل رجل على علي بن الحسين (عليه السلام) فقال: ان امرأتك الشيبانية
خارجية تشتم عليا (عليه السلام)، فإن سرك أن أسمعك ذلك منها
أسمعتك، قال: نعم، قال: فإذا كان حين تريد أن تخرج كما كنت تخرج فعد
فاكمن في جانب الدار قال: فلما كان من الغد كمن في جانب الدار وجاء
الرجل فكلمها فتبين منها ذلك فخلى سبيلها وكانت تعجبه.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
(26324) 8 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن

(6) الكافي 5: 351 / 13.
(1) في المصدر: ويقولون...
(7) الكافي 5: 351 / 14.
(1) التهذيب 7: 303 / 1262، والاستبصار 3: 183 / 666.
(8) الكافي 6: 447 / 7، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 59 من أبواب لباس المصلي.
551

صفوان، عن بريد، عن مالك بن أعين أنه دخل على أبي جعفر (عليه
السلام) وعليه ملحفة حمراء فقال: إن الثقفية أكرهتني على لبسها وأنا أحبها
- إلى أن قال: - ثم دخلت عليه وقد طلقها، فقال: سمعتها تبرأ من علي فلم
يسعني أن أمسكها وهي تبرأ منه.
(26325) 9 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن رجل، عن
علي بن إسماعيل عن أبي الجارود، عن أبي جعفر (عليه السلام) - في
حديث - انه كان له امرأة يقال لها: أم على وكانت ترى رأي الخوارج، قال:
فأدرتها ليلة إلى الصبح أن ترجع عن رأيها وتولى أمير المؤمنين (عليه السلام)
فامتنعت علي، فلما أصبحت طلقتها.
(26326) 10 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير،
عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سأله أبي وأنا
أسمع عن نكاح اليهودية والنصرانية؟ فقال: نكاحهما أحب إلي من نكاح
الناصبية الحديث.
(26327) 11 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن أبي حمزة،
عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: تزوج اليهودية (1)
أفضل، أو قال: خير من أن تزوج الناصبي والناصبية.
(26328) 12 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن
الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه أتاه قوم من أهل خراسان من
وراء النهر، فقال لهم: تصافحون أهل بلادكم وتناكحونهم؟ أما إنكم إذا

(9) الكافي 6: 477 / 6، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 23 من أبواب المساكن.
(10) الكافي 5: 351 / 15، وأورد ذيله في الحديث 5 من الباب 1 من هذه الأبواب.
(11) الكافي 5: 351 / 16.
(1) في المصدر زيادة: والنصرانية.
(12) الكافي 5: 352 / 17.
552

صافحتموهم انقطعت عروة من عرى الاسلام وإذا ناكحتموهم انهتك
الحجاب بينكم وبين الله عز وجل.
(26329) 13 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب عن
سليمان الحمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا ينبغي للرجل المسلم
منكم أن يتزوج الناصبية ولا يزوج ابنته ناصبيا، ولا يطرحها عنده.
قال الصدوق: من نصب حربا لآل محمد (صلى الله عليه وآله) فلا
نصيب له في الاسلام، فلهذا حرم نكاحهم.
(26330) 14 - قال: وقال النبي (صلى الله عليه وآله): صنفان من أمتي لا
نصيب لهم في الاسلام: الناصب لأهل بيتي حربا، وغال في الدين مارق منه.
ومن استحل لعن أمير المؤمنين (عليه السلام) والخروج على المسلمين
وقتلهم حرمت مناكحته، لان فيها الالقاء بالأيدي إلى التهلكة، والجهال
يتوهمون أن كل مخالف ناصب وليس كذلك
أقول: تقدم تفسير الناصب في الخمس (1)، ويأتي ما يدل عليه (2)،
وما ذكره الصدوق نوع منه.
(26331) 15 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن
محمد بن علي عن أبي جميلة، عن سندي، عن الفضيل بن يسار قال: سألت
أبا جعفر (عليه السلام) عن المرأة العارفة هل أزوجها الناصب؟ قال: لا
لان الناصب كافر الحديث.

(13) الفقيه 3: 258 / 1224.
(14) الفقيه 3: 258 / 1225.
(1) تقدم في الحديثين 3 و 14 من الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
(2) يأتي في الحديثين 15 و 17 من هذا الباب.
(15) التهذيب 7: 303 / 1263، و الاستبصار 3: 184 / 667، وأورده بتمامه في الحديث 11 من
الباب 11 من هذه الأبواب.
553

(26332) 16 - وعنه، عن أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن علي بن
الحسن بن رباط، عن ابن أذينة، عن فضيل بن يسار، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال: ذكر النصاب، فقال: لا تناكحهم ولا تأكل ذبيحتهم ولا
تسكن معهم.
(26333) 17 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن
عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) بم يكون الرجل مسلما
تحل مناكحته وموارثته وبم يحرم دمه؟ قال: يحرم دمه بالاسلام إذا ظهر وتحل مناكحته
وموارثته.
قال الشيخ: هذا لا ينافي ما قدمناه لان من ظهر منه النصب والعداوة
لأهل البيت (عليهم السلام) لا يكون قد أظهر الاسلام بل يكون على غاية من
إظهار الكفر.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1).
11 - باب جواز مناكحة المستضعفين والشكاك المظهرين للاسلام
وكراهة تزويج المؤمنة منهم
(26334) 1 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد
الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن مسكان، عن يحيى الحلبي
عن عبد الحميد الطائي، عن زرارة بن أعين قال: قلت لأبي عبد الله (عليه

(16) التهذيب 7: 303 / 1263، والاستبصار 3: 184 / 668.
(17) التهذيب 7: 303 / 1265، والاستبصار 3: 184 / 669.
(1) يأتي في الأحاديث 3 و 9 و 10 و 11 و 14 من الباب 11 من هذه الأبواب، وتقدم ما يدل
عليه في الحديث 11 من الباب 5 من أبواب صلاة الجماعة.
الباب 11
فيه 14 حديثا
(1) الكافي 5: 348 / 2، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 127 / 326.
554

السلام): أتزوج بمرجئة أو حرورية؟ قال: لا، عليك بالبله من النساء،
قال زرارة: فقلت: والله ما هي إلا مؤمنة أو كافرة؟ فقال أبو عبد الله (عليه
السلام): فأين أهل ثنوي (1) الله عز وجل قول الله أصدق من قولك: (إلا
المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون
سبيلا) (2)
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن
يحيى الحلبي مثله (3).
(26335) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن
الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة بن أعين، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال: تزوجوا في الشكاك ولا تزوجوهم، فإن المرأة تأخذ من أدب
زوجها ويقهرها على دينه.
وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي
نصر، عن عبد الكريم بن عمرو، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) مثله (1).
ورواه الصدوق باسناده عن صفوان، عن زرارة (2)
ورواه في (العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أيوب بن نوح، عن
صفوان، عن موسى بن بكر مثله (3).

(1) الثنوى: بالفتح اسم من الاستثناء، المصباح. وفي نسخة من التهذيب. نقري قول الله،
(هامش المخطوط).
(2) النساء 4: 98.
(3) التهذيب 7: 304 / 1267، والاستبصار 3: 185 / 671.
(2) الكافي 5: 349 / 5.
(1) الكافي 5: 348 / 1.
(2) الفقيه 3: 258 / 1226.
(3) علل الشرائع: 502 / 1.
555

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد، عن
عبد الكريم إلا أنه قال: من دين زوجها (4).
(26336) 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
جميل بن دراج عن زرارة، قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): إني
أخشى أن لا يحل لي أن أتزوج ممن (1) لم يكن على أمري، فقال: وما يمنعك من
البله، قلت: وما البله؟ قال: هن المستضعفات من اللاتي لا ينصبن ولا
يعرفن ما أنتم عليه.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير مثله
إلا أنه قال: إن أتزوج يعني ممن لم يكن (2).
وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء
عن جميل نحوه (3).
(26337) 4 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحكم بن أيمن،
عن القاسم الصيرفي شريك المفضل قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام)
يقول: الاسلام يحقن به الدم وتؤدي به الأمانة، وتستحل به الفروج،
والثواب على الايمان.
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن
حكم بن أيمن مثله (1).

(4) التهذيب 7: 304 / 1266، والاستبصار 3: 184 / 670.
(3) الكافي 5: 349 / 7، و نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 130 / 333، وأورده في الحديث 2 من
الباب 3 من هذه الأبواب.
(1) في نسخة: من (هامش المخطوط).
(2) التهذيب 7: 305 / 1269، والاستبصار 3: 185 / 673.
(3) الكافي 5: 349 / 10.
(4) الكافي 2: 20 / 1.
(1) الكافي 2: 21 / 6.
556

ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن ابن أبي عمير، مثله (2).
(26338) 5 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن
فضالة بن أيوب عن عمرو بن أبان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)
عن المستضعفين؟ فقال: هم أهل الولاية فقلت: أي ولاية؟ فقال: أما
أنها ليست بالولاية في الدين، ولكنها الولاية في المناكحة والموارثة والمخالطة
وهم ليسوا بالمؤمنين ولا الكفار، منهم المرجون لأمر الله عز وجل.
(26339) 6 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران،
عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: لا
يزوج المستضعف مؤمنة.
(26340) 7 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن فضال،
عن يونس بن يعقوب، عن حمران بن أعين قال: كان بعض أهله يريد التزويج
فلم يجد امرأة مسلمة موافقة، فذكرت ذلك لأبي عبد الله (عليه السلام)،
فقال: أين أنت من البله الذين لا يعرفون شيئا.
(26341) 8 - ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن يونس بن
يعقوب نحوه وزاد: قلت: إنما نقول: إن الناس على وجهين: كافر
ومؤمن، فقال: فأين الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا؟ وأين المرجون لأمر
الله؟ أين عفو الله؟.
(26342) 9 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير،

(2) المحاسن: 285 / 423.
(5) الكافي 2: 297 / 5.
(6) الكافي 5: 349 / 8، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 130 / 335، وأورد الحديث بتمامه في
الحديث 3 من الباب 10 من هذه الأبواب.
(7) الكافي 5: 349 / 9، وأورده في الحديث 3 من الباب 3 من هذه الأبواب.
(8) الفقيه 3: 258 / 1227.
(9) الكافي 5: 350 / 12.
557

عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت: ما تقول في مناكحة
الناس فإني بلغت ما ترى وما تزوجت قط، قال: وما يمنعك من ذلك؟
قال (1): ما يمنعني إلا اني أخشى أن يكون لا تحل لي مناكحتهم فما تأمرني؟
قال: كيف تصنع وأنت شاب أتصبر؟ قلت: أتخذ الجواري، قال: فهات
الآن فبم تستحل الجواري؟ أخبرني، فقلت ان الأمة ليست بمنزلة الحرة إن
رابتني الأمة بشئ بعتها أو اعتزلتها، قال: حدثني فبم تستحلها؟ قال: فلم
يكن عندي جواب، فقلت: جعلت فداك أخبرني ما ترى أتزوج؟ قال: ما
أبالي أن تفعل قلت: أرأيت قولك ما أبالي أن تفعل فإن ذلك على وجهين:
تقول: لست أبالي أن تأثم أنت من غير أن آمرك، فما تأمرني أفعل ذلك عن
أمرك؟ قال: (عليه السلام): فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قد تزوج
وكان من امرأة نوح وامرأة لوط ما قص الله عز وجل وقد قال الله عز وجل:
(ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من
عبادنا صالحين فخانتاهما) (2) فقلت: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله)
لست في ذلك مثل منزلته إنما هي تحت يديه وهي مقرة بحكمه مظهرة دينه، اما
والله ما عنى بذلك إلا (3) في قول الله عز وجل: (فخانتاهما) ما عني بذلك إلا
وقد زوج رسول الله (صلى الله عليه وآله) فلانا: قلت: أصلحك الله فما
تأمرني لي (4) انطلق فأتزوج بأمرك؟ فقال: ان كنت فاعلا فعليك بالبلهاء من
النساء، قلت: وما البلهاء؟ قال: ذوات الخدور العفائف، فقلت: من هو
على دين سالم بن أبي حفصة (5)؟ فقال: لا قلت: من هي على دين ربيعة
الرأي؟ قال: لا، ولكن العواتق اللاتي لا ينصبن ولا يعرفن ما تعرفون.

(1) في المصدر: قلت.
(2) التحريم 66: 10.
(3) المستثنى محذوف في الموضعين لعدم امكان التصريح به (منه قده) هامش المخطوط.
(4) كلمة (لي) ليس في المصدر.
(5) في المصدر: حفص والظاهر.
558

وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس عن رجل،
عن زرارة نحوه (6).
(26343) 10 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن
محمد، عن جميل، عن زرارة قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): عليك
بالبله من النساء اللاتي لا تنصب والمستضعفات.
(26344) 11 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن علي،
عن أبي جميلة، عن سندي، عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا جعفر
(عليه السلام) عن المرأة العارفة هل أزوجها الناصب؟ قال: لا لان
الناصب كافر قلت: فأزوجها الرجل غير الناصب ولا العارف؟ فقال: غيره
أحب إلي منه.
(26345) 12 - محمد بن علي بن الحسين، في (معاني الأخبار): عن محمد بن
الحسن عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن
صفوان بن يحيى، عن حجر بن زائدة، عن حمران قال: سألت أبا عبد الله
(عليه السلام) عن قول الله عز وجل: (إلا المستضعفين) (1) قال: هم
أهل الولاية، قلت: وأي ولاية؟ فقال: أما انها ليست بولاية في الدين،
ولكنها الولاية في المناكحة والموارثة والمخالطة، وهم ليسوا بالمؤمنين ولا بالكفار
وهم المرجون لأمر الله.
(26346) 13 - أحمد بن أبي عبد الله في (المحاسن): عن أبيه، (عن ابن أبي

(6) الكافي 2: 295 / 2.
(10) التهذيب 7: 304 / 1268، والاستبصار 3: 185 / 672.
(11) التهذيب 7: 303 / 1263، والاستبصار 3: 184 / 667، وأورد صدره في الحديث 15 من
الباب 10 من هذه الأبواب.
(12) معاني الأخبار: 202 / 8.
(1) النساء 4: 98.
(13) المحاسن: 285 / 424.
559

عمير) (1)، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن
مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الايمان؟ فقال:
الايمان ما كان في القلب، والاسلام ما كان عليه التناكح (2) والمواريث وتحقن به
الدماء الحديث.
(26347) 14 - محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب (الرجال): عن
محمد بن قولويه عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن هلال، عن الحسن بن
محبوب، عن علي بن رئاب قال: دخل زرارة علي أبي عبد الله (عليه السلام)
فقال: يا زرارة متأهل أنت؟ قال: لا، قال: وما يمنعك من ذلك؟ قال:
لأني لا أعلم تطيب مناكحة هؤلاء أم لا، فقال: فكيف تصبر وأنت
شاب، قال: أشتري الإماء، قال: ومن أين طاب لك نكاح الإماء؟ قال:
لان الأمة إن رابني من أمرها شئ بعتها، قال: لم أسألك عن هذا، ولكن
سألتك من أين طاب لك فرجها؟ قال له: فتأمرني أن أتزوج؟ فقال له: ذلك
إليك قال: فقال له زرارة: هذا الكلام ينصرف على ضربين إما أن لا تبالي
أن أعصى الله إذ لم تأمرني بذلك، وعن الوجه الآخر أن يكون مطلقا لي، قال:
فقال لي: عليك بالبلهاء، قال: فقلت: مثل الذي يكون على رأى الحكم بن
عتيبة وسالم بن أبي حفصة؟ قال: لا التي لا تعرف ما أنتم عليه ولا تنصب،
قد زوج رسول الله (صلى الله عليه وآله) أبا العاص بن الربيع وعثمان بن
عفان، وتزوج عائشة وحفصة وغيرهما، قلت: لست أنا بمنزلة النبي (صلى الله
عليه وآله) الذي كان يجري عليهم حكمه وما هو إلا مؤمن أو كافر، قال الله
عز وجل: (فمنكم كافر ومنكم مؤمن) (1)، فقال له أبو عبد الله (عليه

(1) ليس في المصدر.
(2) في المصدر: المناكح.
(14) رجال الكشي 1: 141 / 223.
(1) التغابن 64: 2.
560

السلام): فأين أصحاب الاعراب؟ وأين المؤلفة قلوبهم؟ وأين الذين خلطوا
عملا صالحا وآخر سيئا؟ وأين الذين لم يدخلوها وهم يطمعون؟ الحديث.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2).
12 - باب جواز مناكحة الناصب عند الضرورة والتقية
(26348) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن العلاء بن رزين، أنه سأل
أبا جعفر (عليه السلام) عن جمهور الناس؟ فقال: هم اليوم أهل هدنة، ترد
ضالتهم، وتؤدي أمانتهم وتحقن دماؤهم، وتجوز مناكحتهم وموارثتهم في هذه
الحال.
(26349) 2 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبي
عمير، عن هشام بن سالم وحماد، عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
في تزويج أم كلثوم فقال: إن ذلك فرج غصبناه.
(26350) 3 - وعنه عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم،
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لما خطب إليه قال له أمير المؤمنين (عليه
السلام): إنها صبية، قال: فلقي العباس، فقال: مالي؟ أبي بأس؟
فقال: وما ذاك؟ قال: خطبت إلى ابن أخيك فردني، أما والله لاغورن (1) زمزم،
ولا أدع لكم مكرمة إلا هدمتها، ولأقيمن عليه شاهدين بأنه سرق، ولأقطعن

(2) تقدم في الحديث 10 من الباب 5 من أبواب صلاة الجماعة وفي الباب 3 من هذه الأبواب.
الباب 12
فيه 3 أحاديث
(1) الفقيه 3: 302 / 1448.
(2) الكافي 5: 346 / 1.
(3) الكافي 5: 346 / 2، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 129 / 332، وأورد ذيله في
الحديث 3 من الباب 10 من أبواب عقد النكاح.
(1) في المصدر: لا عورن، عورت عين البئر: إذا كبستها حتى نضب الماء،
(الصحاح 2 / 762).
561

يمينه، فأتاه العباس فأخبره وسأله أن يجعل الامر إليه فجعله إليه.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في نكاح الذمية وفى أحاديث التقية (2).
13 - باب حكم تزويج المنافقة على المؤمنة وبالعكس،
وتزويج المنافق
(26351) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن
محمد بن الحسين عن عبيس بن هشام، عن الحسين بن أحمد المنقري، عن
يونس، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تزوج (1) المنافقة على المؤمنة،
وتزوج (2) المؤمنة على المنافقة.
أقول: يمكن أن يراد بالمنافقة هنا الناصبية، ويكون قصده تحريم نكاحها
ابتداءا وجواز استدامته كما تقدم في الكافرة (3)، ويجوز أن يراد بالمنافقة
المستضعفة التي تظهر الاسلام، ولا تعرف الحق والباطل من مذاهب المسلمين
على وجه المجاز لما تقدم (4).
(26352) 2 - محمد بن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من كتاب أبان بن
عثمان (1) عن ثعلبة بن ميمون، عن محمد بن قيس الأسدي قال: قال أبو
جعفر (عليه السلام): إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) زوج منافقين: أبا
العاص بن الربيع، وسكت عن الآخر.

(2) تقدم في الباب 2 من هذه الأبواب وفي الباب 25 من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن
المنكر.
الباب 13
فيه حديثان
(1) التهذيب 7: 458 / 1833.
(1) في المصدر: تتزوج.
(2) في المصدر: تتزوج.
(3) تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب.
(4) تقدم في الباب 3 من هذه الأبواب.
(2) مستطرفات السرائر 41 / 10.
(1) في السرائر: كتاب أبان بن تغلب.
562

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2).
14 - باب عدم جواز تزويج الاعرابي بالمهاجرة واخراجها من
دار الهجرة
(26353) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن
علاء وأبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:
لا يتزوج الاعرابي بالمهاجرة فيخرجها من دار الهجرة إلى الاعراب.
(26354) 2 - أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره): عن صفوان بن يحيى،
عن ابن مسكان، عن الحلبي، وابن أبي عمير، عن جميل، عن حماد عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يصلح للاعرابي أن ينكح المهاجرة فيخرج
بها من أرض الهجرة فيتعرب بها إلا أن يكون قد عرف السنة والحجة، فان أقام
بها في أرض الهجرة فهو مهاجر.
أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).
15 - باب ان المجوسية إذا أسلمت سرا من أهلها جاز للمسلم
أن يتزوجها، وان تشبهت بعد ذلك بهم لم يلزمه طلاقها
(26355) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي

(2) تقدم في الحديث 14 من الباب 11 من هذه الأبواب.
الباب 14
فيه حديثان
(1) الفقيه 3: 269 / 1280.
(2) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 128 / 328.
(1) تقدم في الحديثين 1 و 5 من الباب 9 من هذه الأبواب.
(2) يأتي في الحديث 2 من الباب 40 من أبواب المهور.
الباب 15
فيه حديث واحد
(1) التهذيب 7: 459 / 1835.
563

إسحاق - يعني إبراهيم بن هاشم -، عن صفوان قال: سألت (1) عن رجل
يريد المجوسية فيقول لها: اسلمي، فتقول: اني لأشتهي الاسلام وأخاف أبي،
ولكن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده
ورسوله، قال: يجوز ان يتزوجها، قلت: فان رايتها بعد ذلك لا تصلي
ورأيت عليها الزنار، ورايتها تشبه (2) بالمجوس، قال: ان شئت فامسكها
وان شئت فطلقها.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3).

(1) في نسخة: سألته (هامش المخطوط).
(2) في المصدر: تتشبه.
(3) تقدم في الحديثين 4 و 13 من الباب 11 من هذه الأبواب.
564