الكتاب: وسائل الشيعة (الإسلامية)
المؤلف: الحر العاملي
الجزء: ١٠
الوفاة: ١١٠٤
المجموعة: مصادر الحديث الشيعية ـ قسم الفقه
تحقيق: تحقيق وتصحيح وتذييل : الشيخ عبد الرحيم الرباني الشيرازي
الطبعة: الخامسة
سنة الطبع: ١٤٠٣ - ١٩٨٣ م
المطبعة:
الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت - لبنان
ردمك:
ملاحظات:

وسائل الشيعة
إلى تحصيل مسائل الشريعة
تأليف
المحدث المتبحر الامام المحقق العلامة
الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي
المتوفى سنة 1104 ه‍
الجزء الثالث من المجلد الخامس
عنى بتصحيحه وتحقيقه وتذييله الفاضل المحقق
الشيخ عبد الرحيم الرباني الشيرازي
تمتاز هذه النسخة بزيادات كثيرة: من التصحيح والتعليق والتحقيق والضبط والمقابلة على النسخ المصححة
طبع في تسع مجلدات على نفقة
1

بسم الله الرحمن الرحيم
(1) أبواب احرام الحج
والوقوف بعرفة
1 - باب وجوب احرام الحج وكيفيته وأحكامه
(18350) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن
محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، وصفوان، عن معاوية بن
عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كان يوم التروية إن شاء الله فاغتسل ثم البس ثوبيك، وادخل المسجد حافيا، وعليك السكينة والوقار، ثم صل ركعتين عند
مقام إبراهيم عليه السلام أو في الحجر ثم اقعد حتى تزول الشمس فصل المكتوبة، ثم
قل في دبر صلاتك كما قلت حين أحرمت من الشجرة، وأحرم بالحج وعليك السكينة
والوقار، فإذا انتهيت إلى الرفضاء (الرقطاء) دون الردم فلب فإن انتهيت إلى
الردم وأشرفت على الأبطح فارفع صوتك بالتلبية حتى تأتي منى. ورواه الشيخ

أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة - فيه 27 بابا، الباب 1 فيه حديث:
(1) الفروع ج 1 ص 290، يب ج 1 ص 494 أورده أيضا في 1 / 52 من الاحرام، وقطعة
منه في 1 / 21 من الميقات.
2

بإسناده عن محمد بن يعقوب. أقول: وتقدم ما يدل على الاحكام المشار إليها
في الاحرام
2 - باب استحباب كون الخروج إلى منى عند الزوال من يوم التروية
وصلاة الظهر بها ان أمكن، وجواز التأخير مع العذر بحيث يصبح بها
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي
ابن يقطين، عن الحسين أخيه، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذي
يريد أن يتقدم فيه الذي ليس له وقت أول منه، قال: إذا زالت الشمس، وعن الذي
يريد أن يتخلف بمكة عشية التروية إلى أية ساعة يسعه أن يتخلف؟ قال
ذلك موسع له حتى يصبح بمنى.
2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن علي بن الصلت، عن زرعة، عن
أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ثم تلبي من المسجد الحرام كما لبيت حين أحرمت
وتقول: " لبيك بحجة تمامها وبلاغها عليك " وإن قدرت أن يكون رواحك إلى
منى زوال الشمس وإلا فمتى ما تيسر لك من يوم التروية. ورواه الكليني
مرسلا عن أبي بصير مثله.
3 وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن محمد بن عمر بن يزيد، عن محمد بن عذافر

تقدم ما يدل على ذلك في 4 و 11 و 29 و 30 / 2 من أقسام الحج، وفى الأخير استحباب كون الاحرام
بين الركن والمقام، وفى 4 / 3 و 3 و 10 / 5 و 2 / 8 و ب 10 وفى 7 و 14 / 21 هناك، وفى
6 / 83 من الطواف: أحرم يوم التروية من عند المقام وفى ب 84 يحرم يوم التروية.
الباب 2 فيه 3 أحاديث:
(1) يب ج 1 ص 496، صا ج 2 ص 253 فيه: ذلك أوسع له.
(2) يب ج 1 ص 494، صا ج 2 ص 252، الفروع ج 1 ص 290 أورد تمامه في 2 / 52،
من الاحرام.
(3) يب ج 1 ص 494، صا ج 2 ص 252 أورد ذيله في 2 / 15 و 3 / 18 من الاحرام، وصدره
في 2 / 46 هناك.
3

عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كان يوم التروية فأهل بالحج " إلى
أن قال: " وصل الظهر إن قدرت بمنى الحديث. أقول: وتقدم ما يدل على
ذلك ويأتي ما يدل عليه.
3 - باب جواز خروج الحاج إلى منى لعذر قبل الزوال يوم التروية
بل قبل التروية بثلاثة أيام، ويكره التقدم بأكثر من ذلك.
1 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان
ابن يحيى عن إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون
شيخا كبيرا أو مريضا يخاف ضغاط الناس وزحامهم يحرم بالحج ويخرج إلى منى
قبل يوم التروية؟ قال: نعم، قلت يخرج الرجل الصحيح يلتمس مكانا (أو)
ويتروح بذلك المكان؟ قال: لا، قلت: يعجل بيوم؟ قال نعم، قلت بيومين؟
قال: نعم، قلت: ثلاثة؟ قال: نعم، قلت: أكثر من ذلك؟ قال: لا.
(18355) 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن رفاعة
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته هل يخرج الناس إلى منى غدوة؟ قال: نعم إلى
غروب الشمس. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله، وكذا الذي
قبله إلا أنه ترك من الثاني قوله إلى غروب الشمس. أقول حمله الشيخ
على المعذور لما مر.

تقدم ما يدل على ذلك في 1 / 15 من وجوب الحج وفى 4 و 34 / 2 من أقسام الحج، وعلى جواز
التأخير لعذر في ب 20 هناك، ويأتي ما يدل عليه في ب 4 راجع 4 / 2 من الذبح.
الباب 3 فيه 4 أحاديث:
(1) الفروع ج 1 ص 292، يب ج 1 ص 496، صا ج 2 ص 253 فيهما: أو يتراوح
بذلك قال: لا.
(2) الفروع ج 1 ص 292، يب ج 1 ص 496، صا ج 2 ص 253.
4

3 وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن
أبي نصر، عن بعض أصحابه (أنه) قال لأبي الحسن عليه السلام: يتعجل الرجل قبل
التروية بيوم أو يومين من أجل الزحام وضغاط الناس؟ فقال: لا بأس.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام
وذكر مثله.
4 قال: وقال في خبر آخر: لا يتعجل أكثر من ثلاثة أيام.
4 - باب استحباب تقدم الامام ليصلي الظهر يوم التروية بمنى ثم
يقيم بها حتى تطلع الشمس يوم عرفة
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى،
وفضالة، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: لا ينبغي للامام
أن يصلي الظهر يوم التروية إلا بمنى ويبيت بها إلى طلوع الشمس.
2 - وعنه، عن صفوان، وفضالة بن أيوب، وابن أبي عمير، عن جميل بن دراج
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ينبغي للامام أن يصلي الظهر من يوم التروية بمنى
ويبيت بها ويصبح حتى تطلع الشمس ثم يخرج. وبهذا الاسناد قال: لا ينبغي
للامام أن يصلي الظهر إلا بمنى يوم التروية ثم ذكر مثله.
(18360) 3 - وعنه، عن فضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام

(3) يب ج ص 496، صا ج 2 ص 253، الفقيه ج 1 ص 147.
(4) الفقيه ج 1 ص 147.
تقدم ما يدل على أنه يبات فيه في 34 / 2 من أقسام الحج.
الباب 4 - فيه 6 أحاديث:
(1) يب ج 1 ص 496، صا ج 2 ص 254.
(2) يب ج 1 ص 496، صا ج 2 ص 254 فيه: ويخرج.
(3) يب ج 1 ص 496، صا ج 2 ص 254.
5

قال على الامام أن يصلي الظهر يوم التروية بمسجد الخيف ويصلي الظهر يوم النفر
في المسجد الحرام.
4 وعنه، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن مسلم قال:
سألت أبا جعفر عليه السلام هل صلى رسول الله صلى الله عليه وآله الظهر بمنى يوم التروية؟ فقال:
نعم والغداة بمنى يوم عرفة. ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم مثله.
5 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل
عن الفضل، عن صفوان وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله
إذا انتهيت إلى منى فقل وذكر دعاء وقال: ثم تصلي بها الظهر والعصر والمغرب
والعشاء الآخرة والفجر، والامام يصلي بها الظهر لا يسعه إلا ذلك، وموسع لك
أن تصلي بغيرها إن لم تقدر ثم تدركهم بعرفات الحديث. ورواه الشيخ
بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
6 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال على الامام أن يصلي الظهر بمنى ويبيت بها ويصبح حتى تطلع الشمس ثم يخرج
إلى عرفات. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير
عن جميل بن دراج. أقول ويأتي ما يدل على بعض المقصود
5 - باب كراهة وقوف الامام وكراهة كونه مكيا
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن منصور بن

(4) يب ج 1 ص 497، الفقيه ج 1 ص 147.
(5) الفروع ج 1 ص 292، يب ج 1 ص 497 أورد ذيله في 2 / 6.
(6) الفقيه ج 1 ص 147، الفروع ج 1 ص 292.
يأتي ما يدل على بعض المقصود في 2 / 7.
الباب 5 - فيه حديثان:
(1) الفروع ج 1 ص 312 أورده أيضا في 1 / 26 من آداب السفر.
6

العباس عن الحسن بن علي بن يقطين، عن حفص المؤذن قال: حج إسماعيل بن
علي بالناس سنة أربعين ومأة، فسقط أبو عبد الله عليه السلام عن بغلته فوقف عليه إسماعيل
فقال له أبو عبد الله عليه السلام: سر فإن الامام لا يقف.
(18365) 2 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن
حماد بن عثمان، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يلي الموسم مكي.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في السفر.
6 - باب استحباب الدعاء بالمأثور عند التوجه إلى منى وعند
نزولها وحدودها
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير، عن
معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا توجهت إلى منى فقل: اللهم إياك
أرجو، وإياك أدعو، فبلغني أملي وأصلح لي عملي.
2 - وعنه، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان
ابن يحيى، وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا
انتهيت إلى منى فقل " اللهم هذه منى وهذه مما مننت به علينا من المناسك،
فأسألك أن تمن علي بما مننت به على أنبيائك، فإنما أنا عبدك وفي قبضتك " إلى
أن قال: وحد منى من العقبة إلى وادي محسر. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن
يعقوب وكذا الذي قبله.
3 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار وأبي بصير جميعا

(2) الفروع ج 1 ص 313 أورده أيضا في 2 / 26 من آداب السفر إلى الحج.
تقدم ما يدل على ذلك في 3 و 5 / 26 من آداب السفر.
الباب 6 - فيه 3 أحاديث:
(1) الفروع ج 1 ص 292، يب ج 1 ص 497.
(2) الفروع ج 1 ص 292، يب ج 1 ص 497 أورد صدره في 5 / 4.
(3) الفقيه ج 1 ص 147 أورد بعده في 8 / 10. يأتي ما يدل على الحد في 4 / 11.
7

عن أبي عبد الله عليه السلام قال: حد منى من العقبة إلى وادي محسر الحديث.
7 - باب جواز الخروج من منى قبل طلوع الشمس، ولا يجوز وادي
محسر حتى تطلع الشمس، واستحباب كون الخروج بعد طلوعها
وتأكده للامام.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد
عن النضر بن سويد، عن يحيى بن عمران الحلبي، عن عبد الحميد الطائي قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إنا مشاة فكيف نصنع؟ قال: أما أصحاب الرجال فكانوا
يصلون الغداة بمنى، وأما أنتم فامضوا حتى تصلوا في الطريق. ورواه الشيخ
بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
(18370) 2 وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عمن ذكره، عن أبان، عن إسحاق بن
عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من السنة أن لا يخرج الامام من منى إلى عرفة
حتى تطلع الشمس. محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة
عن أبان مثله.
3 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد
عن محمد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم وغيره، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في
التقدم من منى إلى عرفات قبل طلوع الشمس لا بأس به الحديث.
4 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يجوز وادي محسر حتى تطلع الشمس.

الباب 7 فيه 4 أحاديث:
(1) الفروع ج 1 ص 292، يب ج 1 ص 497 فيه: محمد (يحيى خ) بن عمران الحلبي.
(2) الفروع ج 1 ص 292، يب ج 1 ص 497 فيه: أبي إسحاق.
(3) يب ج 1 ص 501، صا ج 2 ص 256 أخرجه بتمامه في 8 / 17 من الوقوف بالمشعر.
(4) يب ج 1 ص 497.
8

أقول وتقدم ما يدل على حكم الامام.
8 - باب استحباب الدعاء بالمأثور عند التوجه إلى عرفة والتلبية
حتى ينتهى إليها.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن
الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير، وصفوان عن معاوية بن عمار، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا غدوت إلى عرفة فقل وأنت متوجه إليها " اللهم إليك
صمدت، وإياك اعتمدت، ووجهك أردت، فأسألك أن تبارك لي في رحلتي، وأن
تقضي لي حاجتي، وأن تجعلني ممن تباهي به اليوم من هو أفضل مني " ثم تلبي
وأنت غاد إلى عرفات الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب.
9 - باب استحباب ضرب الخباء في عرفة بنمرة، والاغتسال عند
الزوال، والجمع بين الظهرين بأذان وإقامتين، وقطع التلبية عند
الزوال; وكثرة الدعاء وذكر الله
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه وعن محمد بن إسماعيل،
عن الفضل، عن ابن أبي عمير، وصفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام
(في حديث) قال: فإذا انتهيت إلى عرفات فاضرب خباك بنمرة ونمرة هي بطن عرنة
دون الموقف ودون عرفة، فإذا زالت الشمس يوم عرفة فاغتسل وصل الظهر
والعصر بأذان واحد وإقامتين، فإنما تعجل العصر وتجمع بينهما لتفرغ نفسك

تقدم في ب 2 من أقسام الحج ان آدم وإبراهيم عليهما السلام خرجا من منى حين أصبح وحين بزغت
الشمس، وتقدم ما يدل على حكم الامام هنا في ب 4.
الباب 8 - فيه حديث:
(1) الفروع ج 1 ص 292، يب ج 1 ص 497 أورد بعده في 1 / 9 وذيله في 1 / 10.
الباب 9 - فيه 4 أحاديث:
(1) الفروع ج 1 ص 292، يب ج 1 ص 497 أورد صدره في 1 / 8 وذيله في 1 / 10.
9

للدعاء فإنه يوم دعاء ومسألة.
(18375) 2 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال، قال
أبو عبد الله عليه السلام: الغسل يوم عرفة إذا زالت الشمس وتجمع بين الظهر والعصر بأذان
وإقامتين. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله، وكذا الذي قبله،
وزاد في الثاني ويقطع التلبية عند زوال الشمس.
3 - وبإسناده عن علي بن مهزيار، عن فضالة، عن أبان، عن عبد الله بن سيارة
(سنان) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غسل يوم عرفة في الأمصار، فقال
اغتسل أينما كنت.
4 - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن محمد بن عمر، عن ابن عذافر، عن
ابن يزيد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا زاغت الشمس يوم عرفة فاقطع التلبية
واغتسل وعليك بالتكبير والتهليل والتحميد والتسبيح والثناء على الله، وصل الظهر
والعصر بأذان واحد وإقامتين. أقول: وتقدم ما يدل على الاغتسال في الطهارة
وعلى قطع التلبية في الاحرام، ويأتي ما يدل على الجمع بين الصلاتين في الوقوف
بالمشعر.
10 - باب حدود عرفة التي يجب الوقوف بها يوم عرفة
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن الفضل،

(2) الفروع ج 1 ص 292، يب ج 1 ص 498.
(3) يب ج 1 ص 583 فيه: عبد الرحمن بن سيارة.
(4) يب ج 1 ص 498.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في ب 2 من الأغسال المسنونة وذيله. وفى ج 2 في ب 36 من
الاذان، وفى 6 و 24 و 34 و 35 / 2 و 4 / 3 من أقسام الحج، وعلى قطع التلبية في ب 44 من
الاحرام، ويأتي ما يدل على الجمع بين الصلاتين في ب 6 من الوقوف بالمشعر.
الباب 10 - فيه 11 حديثا:
(1) الفروع ج 1 ص 292، يب ج 1 ص 497 أورد صدره في 1 / 8 وقبله في 1 / 9 والصحيح
10

عن ابن أبي عمير، وصفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث)
قال: وحد عرفة من بطن عرنة وثوية، ونمرة إلى ذي المجاز، وخلف الجبل موقف
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله
2 وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن
علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير يعني ليث بن البختري قال: قال
أبو عبد الله عليه السلام: حد عرفات من المازمين إلى أقصى الموقف. محمد بن الحسن
بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن سنان، عن عبد الله بن مسكان مثله.
(18380) 3 - وبالاسناد عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام إن أصحاب الأراك
الذين ينزلون تحت الأراك لا حج لهم. ورواه الصدوق مرسلا نحوه.
قال الشيخ: يعني من وقف تحته، فأما إذا نزل تحته ووقف بالموقف فلا بأس به
واستدل بما يأتي.
4 - وباسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن جبلة، عن إسحاق بن عمار،
عن أبي الحسن عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ارتفعوا عن وادي عرنة بعرفات.
5 - وعنه، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام
عن الوقوف بعرفات فوق الجبل أحب إليك أم على الأرض؟ فقال: على الأرض.
6 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن
أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن محمد بن سماعة الصيرفي، عن سماعة بن مهران، عن
أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: واتق الأراك ونمرة وهي بطن عرنة وثوية
وذي المجاز، فإنه ليس من عرفة فلا تقف فيه. ورواه الصدوق مرسلا.

كما تقدم فيما قبل محمد بن إسماعيل، عن الفضل.
(2) الفروع ج 1 ص 292 يب ج 1 ص 497.
(3) يب ج 1 ص 498 الفقيه ج 1 ص 147
(4) يب ج 1 ص 497.
(5) يب ج 1 ص 497.
(6) يب ج 1 ص 497 الفقيه ج 1 ص 147 راجعهما فان الظاهر أنه من كلامهما.
يأتي ذيله في 2 / 13.
11

7 وعنه، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن علي بن الصلت، عن زرعة،
عن سماعة بن مهران، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا ينبغي الوقوف
تحت الأراك، فأما النزول تحته حتى تزول الشمس وينهض إلى الموقف
فلا بأس.
(18385) 8 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار وأبي بصير جميعا
عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: وحد عرفات من المأزمين إلى أقصى الموقف.
9 - قال: وقال عليه السلام حد عرفة من بطن عرنة وثوية ونمرة وذي المجاز،
وخلف الجبل موقف إلى وراء الجبل، وليست عرفات من الحرم، والحرم أفضل منها.
10 - قال: وسئل الصادق عليه السلام ما اسم جبل عرفة الذي يقف عليه الناس؟
قال: الآل.
11 - وفي (العلل) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد وعبد الله ابني
محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي
الحلبي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا وقفت بعرفات فادن من الهضبات وهي الجبال
فان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: أصحاب الأراك لا حج لهم، يعني الذين يقفون عند
الأراك. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
11 - باب استحباب الوقوف في ميسرة الجبل بعرفة; واجزاء الوقوف
بأي موضع كان منها، وجواز الارتفاع إلى الجبل مع الزحام.

(7) يب ج 1 ص 498 فيه: الحسين، عن علي بن الصلت.
(8) الفقيه ج 1 ص 147 أورد صدره في 3 / 6.
(9) الفقيه ج 1 ص 147 أورد ذيله في 6 / 8 من الوقوف بالمشعر.
(10) الفقيه ج 1 ص 148.
(11) علل الشرايع ص 156.
راجع 18 / 2 من أقسام الحج، ويأتي ما يدل عليه في ب 11 وفى 2 / 13 و 10 و 11 / 19.
الباب 11 - فيه 4 أحاديث:
12

1 - محمد بن يعقوب، عن علي، عن أبيه، وعن محمد، عن الفضل، عن ابن
أبي عمير، وصفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قف في
ميسرة الجبل، فان رسول الله صلى الله عليه وآله وقف بعرفات في ميسرة الجبل، فلما وقف
جعل الناس يبتدرون أخفاف ناقته فيقفون إلى جانبه، فنحاها، ففعلوا مثل ذلك،
فقال: أيها الناس انه ليس موضع أخفاف ناقتي الموقف، ولكن هذا كله موقف،
وأشار بيده إلى الموقف، وقال: هذا كله موقف، وفعل مثل ذلك في المزدلفة
الحديث. ورواه الصدوق مرسلا نحوه.
(18390) 2 - وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن
ابن رئاب، عن مسمع، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: عرفات كلها موقف، وأفضل
الموقف سفح الجبل " إلى أن قال: " وانتقل عن الهضبات واتق الأراك.
3 - وعنهم، عن سهل، عن أحمد بن محمد، عن سماعة قال: قلت لأبي عبد الله
عليه السلام: إذا ضاقت عرفة كيف يصنعون؟ قال يرتفعون إلى الجبل.
4 - محمد بن الحسن باسناده عن سعد، عن محمد بن الحسين، عن ابن أبي نصر،
عن محمد بن سماعة، عن سماعة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام إذا كثر الناس بمنى وضاقت
عليهم كيف يصنعون؟ فقال: يرتفعون إلى وادي محسر، قلت: فإذا كثروا بجمع وضاقت
عليهم كيف يصنعون؟ فقال: يرتفعون إلى المأزمين، قلت: فإذا كانوا بالموقف
وكثروا وضاق عليهم كيف يصنعون؟ فقال: يرتفعون إلى الجبل، وقف في ميسرة
الجبل، فان رسول الله صلى الله عليه وآله وقف بعرفات، فجعل الناس يبتدرون أخفاف ناقته

(1) الفروع ج 1 ص 293، الفقيه ج 1 ص 147 أورد بعده في 2 / 13 وذيله في 1 / 14.
(2) الفروع ج 1 ص 292 لم يزد في الكافي على قوله: (سف الجبل) شيئا، والباقي من
حديث معاوية بن عمار، فوهم المصنف فأورده في ذيل حديث مسمع.
(3) الفروع ج 1 ص 494.
(4) يب ج 1 ص 497 أخرج قطعة منه في 2 / 9 من الوقوف بالمشعر. قوله: (الحديث) أيضا
وهم من المصنف، لان هذا تمام الحديث. راجع 2 / 16.
13

يقفون إلى جانبها فنحاها رسول الله صلى الله عليه وآله، ففعلوا مثل ذلك، فقال: أيها الناس إنه
ليس موضع أخفاف ناقتي بالموقف، ولكن هذا كله موقف، وأشار بيده إلى الموقف
وقال: هذا كله موقف، فتفرق الناس وفعل مثل ذلك بالمزدلفة الحديث.
12 - باب جواز الوقوف راكبا
1 - عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد) عن محمد بن عيسى، عن
حماد بن عيسى قال: رأيت أبا عبد الله جعفر بن محمد عليهما السلام بالموقف على بغلة رافعا يده
إلى السماء عن يسار والى الموسم حتى انصرف، وكان في موقف النبي صلى الله عليه وآله،
وظاهر كفيه إلى السماء وهو يلوذ ساعة بعد ساعة بسبابتيه. أقول: وتقدم ما يدل
على ذلك.
13 - باب استحباب سد الخلل في عرفات بنفسه وأهله ورحله.
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن
الحكم، عن عمر بن حفص، عن سعيد بن يسار قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام عشية
من العشايا " العشيات " ونحن بمنى وهو يحثني على الحج ويرغبني فيه: يا سعيد
أيما عبد رزقه الله رزقا من رزقه فأخذ ذلك الرزق فأنفقه على نفسه وعلى عياله ثم
أخرجهم قد ضحاهم بالشمس حتى يقدم بهم عشية عرفة إلى الموقف فيقيل ألم تر
فرجا يكون هناك فيها خلل فليس فيها أحد؟ فقلت: بلى جعلت فداك، فقال:
يجئ بهم قد ضحاهم حتى يشعب بهم تلك الفرج فيقول الله تبارك وتعالى لا شريك
له: عبدي رزقته من رزقي فأخذ ذلك الرزق فأنفقه فضحى به نفسه وعياله ثم جاء بهم

الباب 12 - فيه حديث:
(1) قرب الإسناد ص 22. تقدم ما يدل على ذلك في ب 11.
الباب 13 - فيه حديثان:
(1) الفروع ج 1 ص 238.
14

حتى شعب بهم هذه الفرجة التماس مغفرتي أغفر له ذنبه، وأكفيه ما أهمه وأرزقه
قال سعيد: مع أشياء قالها نحوا من عشرة.
(18395) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان
عن ابن أبي عمير، وصفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام
(في حديث الوقوف بعرفات) قال: إذا رأيت خللا فسده بنفسك وراحلتك، فان الله
عز وجل يحب أن تسد تلك الخلال وانتقل عن الهضبات، واتق الأراك الحديث
محمد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن محمد بن الحسين، عن ابن أبي نصر، عن محمد بن
سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) نحوه. ورواه الصدوق مرسلا.
14 - باب استحباب الوقوف بعرفات على سكينة ووقار، والاكثار
من ذكر الله والاجتهاد في الدعاء بالمأثور وغيره، وجملة
مما يستحب فيه.
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن إبراهيم يعني ابن أبي سماك
عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إنما تعجل الصلاة وتجمع بينهما
لتفرغ نفسك للدعاء فإنه يوم دعاء ومسألة، ثم تأتي الموقف وعليك السكينة
والوقار، فاحمد الله وهلله ومجده واثن عليه وكبره مأة مرة، واحمده مأة مرة
وسبحه مأة مرة واقرء قل هو الله أحد مأة مرة، وتخير لنفسك من الدعاء ما
أحببت، واجتهد فإنه يوم دعاء ومسألة، وتعوذ بالله من الشيطان، فان الشيطان
لن يذهلك في موطن قط أحب إليه من أن يذهلك في ذلك الموطن، وإياك أن

(2) الفروع ج 1 ص 293، يب ج 1 ص 497، الفقيه ج 1 ص 147 أورد صدره في
6 / 10 و 1 / 11 وذيله في 1 / 14 الظاهر من الفقيه والتهذيب انه من كلامهما راجعهما.
الباب 14 فيه 4 أحاديث:
(1) يب ج 1 ص 498، الفروع ج 1 ص 293 أورد صدره في 1 / 11 وقبله في 2 / 13 راجع
الفروع فان الحديث فيه يخالف ما في التهذيب.
15

تشتغل بالنظر إلى الناس وأقبل قبل نفسك، وليكن فيما تقول (له) " اللهم إني
عبدك فلا تجعلني من أخيب وفدك، وارحم مسيري إليك من الفج العميق "
وليكن فيما تقول: " اللهم رب المشاعر كلها فك رقبتي من النار، وأوسع علي
من رزقك الحلال، وأدرأ عنى شر فسقة الجن والإنس " وتقول " اللهم لا تمكر بي
ولا تخدعني ولا تستدرجني " وتقول: " اللهم إني أسألك بحولك وجودك وكرمك
وفضلك ومنك يا أسمع السامعين ويا أبصر الناظرين، ويا أسرع الحاسبين، ويا
أرحم الراحمين، أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تفعل بي كذا وكذا " وليكن
فيما تقول وأنت رافع رأسك إلى السماء: " اللهم حاجتي إليك التي ان أعطيتنيها لم
يضرني ما منعتني، والتي ان منعتنيها لم ينفعني ما أعطيتني، أسألك خلاص رقبتي
من النار " وليكن فيما تقول: " اللهم إني عبدك وملك يدك، ناصيتي بيدك، وأجلي
بعلمك أسألك إن توفقني لما يرضيك عني، وان تسلم مني مناسكي التي أريتها
خليلك إبراهيم عليه السلام ودللت عليها نبيك محمدا صلى الله عليه وآله " وليكن فيما تقول " اللهم اجعلني
ممن رضيت عمله، وأطلت عمره، وأحييته بعد الموت حياة طيبة " ويستحب ان يطلب
عشية عرفة بالعتق والصدقة. ورواه الكليني، عن علي، عن أبيه، وعن محمد،
عن الفضل، عن ابن أبي عمير، وصفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام
(في حديث) قال: فإذا وقفت بعرفات فاحمد الله وهلله ومجده وذكر نحوه إلى قوله:
حياة طيبة.
2 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام: ألا أعلمك دعاء يوم عرفة وهو دعاء من كان
قبلي من الأنبياء؟ فقال علي عليه السلام: بلى يا رسول الله صلى الله عليه وآله، قال: فتقول: " لا إله إلا الله
وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيى ويميت، ويميت ويحيى وهو حي

(2) الفقيه ج 1 ص 169.
16

لا يموت بيده الخير وهو على كل شئ قدير، اللهم لك الحمد أنت كما تقول، وخير ما
يقول القائلون، اللهم لك صلاتي وديني ومحياي ومماتي، ولك تراثي، وبك حولي
ومنك قوتي، اللهم إني أعوذ بك من الفقر، ومن وسواس الصدر، ومن شتات الامر
ومن عذاب النار، ومن عذاب القبر، اللهم إني أسألك من خير ما يأتي به الرياح
وأعوذ بك من شر ما يأتي به الرياح وأسألك خير الليل وخير النهار ".
3 - وباسناده عن عبد الله بن سنان إنه روى اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي سمعي
وبصري نورا، ولحمي ودمي وعظامي وعروقي ومقعدي ومقامي ومدخلي ومخرجي نورا
وأعظم لي نورا يا رب يوم ألقاك إنك على كل شئ قدير. ورواه الشيخ باسناده عن
موسى بن القاسم، عن محمد بن عبيد الله الحلبي، عن عبد الله بن سنان عن بعض أصحابنا، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام وذكر الحديثين والدعائين.
4 - وباسناده عن زرعة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أتيت
الموقف فاستقبل البيت وسبح الله مأة مرة، وكبر الله مأة مرة، وتقول ما شاء الله
لا قوة إلا بالله مأة مرة، وتقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك
وله الحمد يحيي ويميت ويميت ويحيي بيده الخير وهو على كل شئ قدير، مأة
مرة ثم تقرء عشر آيات من أول سورة البقرة، ثم تقرء قل هو الله أحد ثلاث مرات
وتقرأ آية الكرسي حتى تفرغ منها، ثم تقرء آية السخرة " إن ربكم الله الذي خلق
السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه
حثيثا " إلى آخره، ثم تقرء قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس حتى
تفرغ منها، ثم تحمد الله عز وجل على كل نعمة أنعم عليك، وتذكر أنعمه واحدة
واحدة ما أحصيت منها، وتحمده على ما أنعم عليك من أهل ومال، وتحمد الله تعالى
على ما أبلاك، وتقول: اللهم لك الحمد على نعمائك التي لا تحصى بعدد، ولا
تكافي بعمل، وتحمده بكل آية ذكر فيها الحمد لنفسه في القرآن، وتسبحه بكل

(3) الفقيه ج 1 ص 170، يب ج 1 ص 498 راجعه في الفقيه: في سمعي نورا. وفيه:
وعروقي ومفاصلي.
(4) الفقيه ج 1 ص 169.
17

تسبيح ذكر به نفسه في القرآن، وتكبره بكل تكبير كبر به نفسه في القرآن
وتهلله بكل تهليل هلل به نفسه في القرآن، وتصلى على محمد وآل محمد وتكثر منه
وتجتهد فيه، وتدعو الله عز وجل بكل اسم سمى به نفسه في القرآن، وبكل اسم
تحسنه وتدعوه بأسمائه التي في آخر الحشر وتقول أسألك يا الله يا رحمن بكل
اسم هو لك، وأسألك بقوتك وقدرتك وعزتك، وبجميع ما أحاط به علمك، وبجمعك
وبأركانك كلها، وبحق رسولك صلوات الله عليه، وباسمك الأكبر الأكبر وباسمك
العظيم الذي من دعاك به كان حقا عليك أن لا تخيبه " تجيبه خ ل " وباسمك الأعظم الأعظم
الأعظم الذي من دعاك به كان حقا عليك ان لا ترده وان تعطيه ما سأل، ان تغفر لي
جميع ذنوبي في جميع علمك في، وتسأل الله حاجتك كلها من أمر الآخرة والدنيا وترغب
إليه في الوفادة في المستقبل في كل عام وتسأل الله الجنة سبعين مرة وتتوب إليه
سبعين مرة، وليكن من دعائك: اللهم فكني من النار، وأوسع علي من رزقك الحلال
الطيب، وادرء عني شر فسقة الجن والإنس، وشر فسقة العرب والعجم، فان نفد هذا
الدعاء ولم تغرب الشمس فأعده من أوله إلى آخره، ولا تمل من الدعاء والتضرع
والمسألة.
15 - باب استحباب الصلاة المخصوصة يوم عرفة
(18400) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أبي الصهبان، عن محمد بن إسماعيل، عن
إبراهيم بن أبي البلاد قال: حدثني أبو بلال المكي قال: رأيت أبا عبد الله عليه السلام بعرفة
أتى بخمسين نواة، فكان يصلي بقل هو الله أحد، فصلى مأة ركعة بقل هو الله أحد، وختمها
بآية الكرسي، فقلت جعلت فداك ما رأيت أحدا منكم صلى هذه الصلاة ههنا،

تقدم ما يدل على ذلك في 21 و 22 و 24 / 2 من أقسام الحج، وعلى اكثار الدعاء هنا في ب 9
و 12 ويأتي ما يدل على ذلك في ب 17 وفى 12 / 19 و ب 21 و 24 و 25.
الباب 15 - فيه حديث:
(1) يب ج 1 ص 583 فيه: وصلى، وفيه: فقلت له.
18

فقال: ما شهد هذا الموضع نبي ولا وصي نبي إلا صلى هذه الصلاة.
16 - باب ان الدعاء بعرفة مستحب مؤكد وليس بواجب.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن الحسين بن
علي، عن صالح بن أبي الأسود، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر عليه السلام قال: ليس
في شئ من الدعاء عشية عرفة شئ موقت.
2 - محمد بن الحسن باسناده عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن عيسى، عن أخيه
جعفر بن عيسى ويونس بن عبد الرحمن جميعا، عن جعفر بن عامر، عن عبد الله بن
جداعة الأزدي، عن أبيه، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل وقف بالموقف فأصابته
دهشة الناس، فبقي ينظر إلى الناس ولا يدعو حتى أفاض الناس قال يجزيه
وقوفه، ثم قال: أليس قد صلى بعرفات الظهر والعصر وقنت ودعا؟ قلت: بلى قال:
فعرفات كلها موقف، وما قرب من الجبل فهو أفضل
3 - وعنه، عن محمد بن خالد الطيالسي، عن أبي يحيى زكريا الموصلي قال:
سألت العبد الصالح عليه السلام عن رجل وقف بالموقف فأتاه نعي أبيه أو بعض ولده قبل
أن يذكر الله بشئ أو يدعو، فاشتغل بالجزع والبكاء عن الدعاء، ثم أفاض الناس،
فقال: لا أرى عليه شيئا وقد أساء، فليستغفر الله، أما لو صبر واحتسب لأفاض من
الموقف بحسنات أهل الموقف جميعا من غير أن ينقص من حسناتهم شئ.
أقول: وتقدم ما يدل على الاستحباب هنا وفي الدعاء، ويأتي ما يدل عليه.

الباب 16 - فيه 3 أحاديث:
(1) الفروع ج 1 ص 293.
(2) يب ج 1 ص 499 فيه: جعفر بن عامر بن عبد الله.
(3) يب ج 1 ص 499 فيه: أو نعى بعض ولده.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 2 في أبواب الدعاء وهنا في ب 14، ويأتي ما يدل عليه في ب 17
راجع 8 / 19.
19

17 - باب استحباب كثرة دعاء الانسان بعرفة وغيرها لإخوانه
واختياره على الدعاء لنفسه.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه قال: رأيت عبد الله بن
جندب بالموقف فلم أر موقفا كان أحسن من موقفه، ما زال مادا يده إلى السماء
ودموعه تسيل على خديه حتى تبلغ الأرض، فلما انصرف الناس قلت: يا أبا محمد ما
رأيت موقفا قط أحسن من موقفك قال والله ما دعوت إلا لإخواني، وذلك لان
أبا الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام أخبرني أنه من دعا لأخيه بظهر الغيب نودي من
العرش: ولك مأة ألف ضعف مثله، فكرهت أن أدع مأة ألف ضعف مضمونة لواحدة
لا أدري تستجاب أم لا. ورواه الصدوق مرسلا نحوه.
(18405) 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن عيسى بن عبيد
عن ابن أبي عمير قال: كان عيسى بن أعين إذا حج فصار إلى الموقف أقبل على
الدعاء لإخوانه حتى يفيض الناس، قال: فقلت له: تنفق مالك وتتعب بدنك
حتى إذا صرت إلى الموضع الذي تبث فيه الحوائج إلى الله عز وجل أقبلت على
الدعاء لإخوانك وتركت نفسك؟ فقال: إني على ثقة من دعوة الملك لي، وفي
شك من الدعاء لنفسي
3 - وعن أحمد بن محمد العاصمي; عن علي بن الحسن التيملي، عن علي بن
أسباط، عن إبراهيم بن أبي البلاد أو عبد الله بن جندب قال: كنت في الموقف فلما
أفضت لقيت إبراهيم بن شعيب فسلمت عليه وكان مصابا بإحدى عينيه، وإذا عينه

الباب 17 - فيه 4 أحاديث:
(1) الأصول ص 535، الفروع ج 1 ص 293، الفقيه ج 1 ص 75، يب ج 1 ص 499،
أخرج قطعة منه عن الأصول والفقيه والمجالس في ج 2 في 1 / 42 من الدعاء.
(2) الفروع ج 1 ص 293، يب ج 1 ص 499 فيه: قال فقيل له.
(3) الفروع ج 1 ص 293، يب ج 1 ص 499 فيه ان عبد الله.
20

الصحيحة حمراء كأنها علقة دم، فقلت له: قد أصبت بإحدى عينيك وأنا والله مشفق
على عينك الأخرى، فلو قصرت من البكاء قليلا، قال: لا والله يا أبا محمد، ما دعوت
لنفسي اليوم بدعوة، فقلت: فلمن دعوت؟ قال: دعوت لإخواني فاني سمعت
أبا عبد الله عليه السلام يقول: من دعا لأخيه بظهر الغيب وكل الله به ملكا يقول: ولك
مثلاه، فأردت أن أكون أنا أدعو لإخواني ويكون الملك يدعو لي، لأني في شك
من دعائي لنفسي، ولست في شك من دعاء الملك لي. ورواه الشيخ باسناده
عن محمد بن يعقوب وكذا الحديثان قبله.
4 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال أبو جعفر عليه السلام ما يقف على تلك الجبال
بر ولا فاجر إلا استجاب الله له، فاما البر فيستجاب له في آخرته ودنياه، وأما
الفاجر فيستجاب له في دنياه. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن
أبيه، عن ابن فضال عن الرضا عليه السلام نحوه. ورواه أيضا عن محمد بن يحيى، عن
أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن الحسن بن الجهم، عن أبي الحسن الرضا
عليه السلام، ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن أحمد بن محمد، عن البزنطي، عن
الرضا عليه السلام. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الدعاء.
18 - باب وجوب حسن الظن بالله في المغفرة بعرفات والمشعر ومنى
1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن علي بن محمد القاساني
جميعا عن القاسم بن محمد، عن سليمان بن داود المنقري، عن سفيان بن عيينة، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: سأل رجل أبي بعد منصرفه من الموقف. فقال: أترى يجيب

(4) الفقيه ج 1 ص 75، الفروع ج 1 ص 236 و 238، قرب الإسناد ص 166 أورده أيضا في
1 و 2 / 62 من وجوب الحج.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 2 في ب 42 من الدعاء وذيله.
الباب 18 - فيه حديثان:
(1) الفروع ج 1 ص 307.
21

الله هذا الخلق كله؟ فقال أبي: ما وقف بهذا الموقف أحد إلا غفر الله له مؤمنا كان
أو كافرا، إلا أنهم في مغفرتهم على ثلاث منازل: مؤمن غفر الله له ما تقدم من
ذنبه وما تأخر وأعتقه من النار، وذلك قوله عز وجل " ربنا آتنا في الدنيا
حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع
الحساب " ومنهم من غفر الله له ما تقدم من ذنبه وقيل له: أحسن فيما بقي من عمرك
وذلك قوله عز وجل: " فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم
عليه " يعني من مات قبل أن يمضى فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى
الكبائر، وأما العامة فيقولون: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه يعني في النفر
الأول، ومن تأخر فلا إثم عليه يعني لمن اتقى الصيد، أفترى أن الصيد يحرمه
الله بعد ما أحله في قوله عز وجل " إذا حللتم فاصطادوا " وفي تفسير العامة وإذا
حللتم معناه فاتقوا الصيد، وكافر وقف بهذا الموقف لزينة الحياة الدنيا غفر الله له
ما تقدم من ذنبه إن تاب من الشرك فيما بقي من عمره، وإن لم يتب وفاه أجره ولم
يحرمه أجر هذا الموقف وذلك قوله عز وجل: " من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها
نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة
إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون ".
2 - محمد بن علي بن الحسين قال: روي أن من أعظم الناس ذنبا من وقف
بعرفات ثم ظن أن الله لم يغفر له. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
19 - باب وجوب الوقوف بعرفات وان من تركه عمدا بطل حجه،
وحكم من نسيه أو لم يدركه.

(2) الفقيه ج 1 ص 75 فيه: وأعظم الناس جرما من أهل عرفات الذي ينصرف من عرفات وهو يظن أنه لم يغفر له.
تقدم ما يدل على ذلك في 8 / 38 و ب 62 من وجوب الحج راجع سائر أحاديث الباب 38.
الباب 19 - فيه 22 حديثا:
22

(18410) 1 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حماد
عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي بعد ما يفيض الناس من عرفات
فقال: إن كان في مهل حتى يأتي عرفات في ليلته فيقف بها ثم يفيض فيدرك الناس بالمشعر
قبل أن يفيضوا فلا يتم حجه حتى يأتي عرفات من ليلته ليقف بها الحديث.
2 - محمد بن علي بن الحسين في (معاني الأخبار) عن أبيه، عن أحمد بن
إدريس، عن محمد بن أحمد بن يحيى، ومحمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عيسى بن
عبيد، عن صفوان بن يحيى، عن إسماعيل بن جابر، عن رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام
في قول الله عز وجل " ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود " قال: المشهود
يوم عرفة، والمجموع له الناس يوم القيامة.
3 - وعن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن
فضال، عن أبي جميلة، عن محمد بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله عز وجل
" وشاهد ومشهود " قال: الشاهد يوم الجمعة، والمشهود يوم عرفة.
4 - وعن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن موسى بن القاسم، عن
محمد بن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام
أنه قال: الشاهد يوم الجمعة، والمشهود يوم عرفة، والموعود يوم القيامة.
5 - وعن محمد بن الحسن، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن
سعيد، عن صفوان عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله
عز وجل: " وشاهد ومشهود " قال: الشاهد يوم عرفة.

(1) يب ج 1 ص 529، صاج 2 ص 301 ترك فيهما قوله: (من ليلته ليقف بها) يأتي تمامه
في 2 / 22 من الوقوف بالمشعر.
(2) معاني الأخبار ص 86.
(3) معاني الأخبار ص 86.
(4) معاني الأخبار ص 86 تقدم مثل صدره في ج 3 في ذيل 10 / 40 من صلاة الجمعة.
(5) معاني الأخبار ص 86.
23

(18415) 6 - وبالاسناد عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن محمد بن هاشم،
عمن روي، عن أبي جعفر عليه السلام (في حديث) قال: الشاهد يوم عرفة، والمشهود
يوم القيامة.
7 وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن أبي الجارود، عن أحدهما عليهما السلام في قول الله
عز وجل: " وشاهد ومشهود " قال: الشاهد يوم الجمعة، والمشهود يوم عرفة،
والموعود يوم القيامة.
8 - وفي (المجالس) بالاسناد الآتي قال: جاء نفر من اليهود إلى رسول الله
صلى الله عليه وآله فسأله أعلمهم عن مسائل وكان فيما سأله أن قال: أخبرني لأي شئ أمر الله
بالوقوف بعرفات بعد العصر؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله إن العصر هي الساعة التي عصى
آدم فيها ربه، ففرض الله عز وجل على أمتي الوقوف والتضرع والدعاء في أحب
المواضع إليه وتكفل لهم بالجنة، والساعة التي ينصرف بها الناس هي الساعة
التي تلقى فيها آدم من ربه بكلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم، ثم
قال النبي صلى الله عليه وآله: والذي بعثني بالحق بشيرا ونذيرا إن لله بابا في سماء الدنيا يقال
له: باب الرحمة، وباب التوبة، وباب الحاجات، وباب التفضل، وباب الاحسان
وباب الجود، وباب الكرم، وباب العفو، ولا يجتمع بعرفات أحد إلا استأهل من الله
في ذلك الوقت هذه الخصال، وإن لله مأة ألف ملك مع كل ملك مأة وعشرون
ألف ملك، ينزلون من الله بالرحمة على أهل عرفات ولله على أهل عرفات رحمة
ينزلها على أهل عرفات، فإذا انصرفوا أشهد الله ملائكته بعتق أهل عرفات من النار

(6) معاني الأخبار ص 86 صدره: قال سأله الأبرش الكلبي عن قول الله عز وجل: " وشاهد
ومشهود " فقال أبو جعفر عليه السلام: ما قيل لك؟ فقال: قالوا: شاهد يوم الجمعة، ومشهود
يوم عرفة، فقال أبو جعفر عليه السلام: ليس كما قيل لك، الشاهد يوم عرفة، والمشهور يوم القيامة،
اما تقرأ القرآن قال الله عز وجل: ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود.
(7) معاني الأخبار ص 86 فيه: بهذا الاسناد (أي الاسناد الذي تقدم في حديث يعقوب) عن
الحسين بن سعيد، عن فضالة.
(8) المجالس ص 117 (م 35).
24

وأوجب لهم الجنة، ونادى مناد انصرفوا مغفورين فقد أرضيتموني ورضيت
عليكم الحديث.
9 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
عمر بن أذينة، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: وسألته عن قول الله عز وجل
" الحج الأكبر " فقال: الحج الأكبر الموقف بعرفة ورمي الجمار الحديث.
10 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله في الموقف ارتفعوا عن بطن عرنة، وقال
أصحاب الأراك لا حج لهم
(18420) 11 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن
أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا وقفت بعرفات فادن من الهضاب
" الهضبات " والهضاب هي الجبال، فان النبي صلى الله عليه وآله قال: إن أصحاب الأراك
لا حج لهم يعني الذين يقفون عند الأراك. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن
يعقوب وكذا الذي قبله
12 - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في (المحاسن) عن يحيى بن إبراهيم
عن أبيه، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال علي بن الحسين عليهما السلام
أما علمت أنه إذا كان عشية عرفة برز الله في ملائكته إلى سماء الدنيا، ثم يقول: انظروا
إلى عبادي أتوني شعثا غبرا أرسلت إليهم رسولا من وراء وراء، فسألوني ودعوني،
أشهدكم انه حق علي ان أجيبهم اليوم، قد شفعت محسنهم في مسيئهم وقد تقبلت
من محسنهم فأفيضوا مغفورا لكم، ثم يأمر ملكين فيقومان بالمازمين هذا من هذا

(9) الفروع ج 1 ص 239 أورد تمامه في 2 / 1 من وجوب الحج، وأورده أيضا في 1 / 4
من العود إلى منى.
(10) الفروع ج 1 ص 293، يب ج 1 ص 529، صاج 2 ص 302.
(11) الفروع ج 1 ص 212، يب ج 1 ص 528، صاج 2 ص 302.
(12) المحاسن ص 65.
25

الجانب وهذا من هذا الجانب فيقولان: اللهم سلم سلم، فما يكاد يرى من صريع
ولا كسير.
13 - وعن أبيه، عن فضالة، عن صفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: سميت التروية لان جبرئيل أتى إبراهيم يوم التروية فقال: يا إبراهيم
ارتو من الماء لك ولأهلك، ولم يكن بين مكة وعرفات ماء، ثم مضى به إلى الموقف
فقال له: اعترف واعرف مناسكك فلذلك سميت عرفة، ثم قال له: ازدلف إلى
المشعر، فلذلك سميت المزدلفة.
14 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد
عن ابن فضال، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الوقوف بالمشعر فريضة
والوقوف بعرفة سنة. ورواه الصدوق مرسلا. أقول هذا محمول على أن
وجوبه مستفاد من السنة لا من القرآن بخلاف الوقوف بالمشعر قاله الشيخ وغيره
لما مضى ويأتي.
15 - وباسناده عن علي بن مهزيار، عن فضالة عن معاوية بن عمار، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: اليوم المشهود يوم عرفة.
(18425) 16 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن زيد الشحام، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: سألته عن قول الله تعالى: " ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس " قال: أولئك
قريش كانوا يقولون نحن أولى بالناس بالبيت فلا تفيضوا إلا من المزدلفة، فأمرهم
الله أن يفيضوا من عرفة.
17 - وعن رفاعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله تعالى: " ثم
أفيضوا من حيض أفاض الناس " قال: ان أهل الحرم كانوا يقفون على المشعر الحرام

(13) المحاسن ص 336 فيه: وصفوان.
(14) يب ج 1 ص 529، صا ج 2 ص 302، الفقيه ج 1 ص 111 أورد صدره أيضا في
2 / 4 من الوقوف بالمشعر، وتمامه عن الفقيه في 3 / 4 منها.
(15) يب ج 1 ص 584.
(16) تفسير العياشي: مخطوط.
(17) تفسير العياشي: مخطوط.
26

وتقف الناس بغرفة، ولا يفيضون حتى يطلع عليهم أهل عرفة " إلى أن قال: "
فأمرهم الله أن يقفوا بعرفة ثم يفيضوا منه.
18 - وعن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله: " تم أفيضوا من
حيث أفاض الناس " قال يعنى إبراهيم وإسماعيل.
19 - وعن علي بن رئاب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوله " ثم أفيضوا من
حيث أفاض الناس " قال كانت قريش تفيض من المزدلفة في الجاهلية يقولون:
نحن أولى بالبيت من الناس فأمرهم الله أن يفيضوا من حيث أفاض الناس من عرفة
20 - قال: وفى رواية أخرى عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن قريشا كانت تفيض
من جمع مضر وربيعة من عرفات.
(18430) 21 - وعن أبي الصباح، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن إبراهيم عليه السلام أخرج
إسماعيل إلى الموقف فأفاضا منه ثم إن الناس كانوا يفيضون منه حتى إذا كثرت
قريش قالوا: لا تفيض من حيث أفاض الناس، وكانت قريش تفيض من المزدلفة
ومنعوا الناس أن يفيضوا معهم إلا من عرفات، فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وآله أمره أن يفيض
من حيث أفاض الناس، وعني بذلك إبراهيم وإسماعيل
22 - وعن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام في قوله عز وجل: " ثم أفيضوا من
حيث أفاض الناس " قال هم أهل اليمن. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في
كيفية الحج وغيرها، ويأتي ما يدل عليه، ويأتي ما يدل على حكم من نسي الوقوف
بعرفة أو لم يدركه في أحاديث الوقوف بالمشعر.

(18) تفسير العياشي: مخطوط.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 2 من أقسام الحج و 10 / 5 و ب 13 و 14 وفى 6 و 7 و 10 / 21
هناك، وفى ب 17 هناك حكم الوقوف بالصبيان، وتقدم في 2 / 54 من الاحرام، وفى 2 / 3
من الاحصار حكم من صد إلى يوم النحر، راجع هنا ب 16 و 22 و 1 / 24 ففيه مثل ما تقدم في
أقسام الحج ان رسول الله صلى الله عليه وآله وقف بعرفات، ويستدل به على الوجوب، لا على ما قيل من وجوب
التأسي، بل لأنه صلى الله عليه وآله كان في مقام بيان ماهية الحج واجزائه وشرائطه، فكل
ما فعله ولم يصرح باستحبابه وعدم دخالته في الماهية نقول باعتباره فيها حتى يقوم دليل صريح
على خلافه وبذلك نقول في كل ما شك في وجوبه في باب الحج وسائر المركبات، فتأمل جيدا
فإنه وجه وجيه، ويأتي ما يدل على ذلك في ب 22 من الوقوف بالمشعر.
(19) تقدم آنفا تحت رقم 18.
(20) تقدم آنفا تحت رقم 18.
(21) تقدم آنفا تحت رقم 18.
(22) تقدم آنفا تحت رقم 18.
27

20 - باب استحباب الوقوف بعرفة على طهارة وعدم وجوبها فيه.
1 - محمد بن الحسن باسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته
عن الرجل هل يصلح له ان يقف بعرفات على غير وضوء؟ قال لا يصلح له إلا وهو على
وضوء. ورواه علي بن جعفر في كتابه. أقول: وتقدم في أحاديث الطواف
والسعي ما يدل على جواز أداء جميع المناسك سوى الطواف بغير طهارة وعلى
استحبابها في بقية المناسك
21 - باب كراهة سؤال الناس في الحرم ويوم عرفة، وكراهة رد
السائل بها.
1 - محمد بن علي بن الحسين قال: سمع علي بن الحسين عليهما السلام يوم عرفة سائلا
يسأل الناس، فقال له: ويحك أغير الله تسأل في هذا اليوم؟ إنه ليرجى لما في
بطون الحبالى " الجبال " في هذا اليوم أن يكون سعيدا.
2 - قال وكان أبو جعفر عليه السلام إذا كان يوم عرفة لم يرد سائلا.
(18435) 3 وفي (العلل) عن محمد بن القاسم الاسترآبادي عن علي بن محمد بن يسار،
عن محمد بن يزيد المنقري، عن سفيان بن عيينة، عن الزهري أنه قيل لعلي بن

الباب 20 - فيه حديث:
(1) يب ج 1 ص 584، بحار الأنوار ج 10 ص 272.
تقدم ما يدل على عدم الوجوب في 1 و 6 / 38 من الطواف و ب 15 من السعي.
الباب 21 فيه 3 أحاديث:
(1) الفقيه ج 1 ص 75.
(2) الفقيه ج 1 ص 75.
(3) علل الشرائع ص 87 فيه: علي بن محمد بن سنان، وهو مصحف علي بن محمد بن سيار، صدره: قال: قيل للزهري: من أزهد الناس في الدنيا؟ قال علي بن الحسين عليه السلام، حيث
كان وقد قيل له فيما بينه وبين محمد بن الحنفية من المنازعة في صدقات علي بن أبي طالب عليه
السلام: لو ركبت إلى الوليد بن عبد الملك ركبة لكشف عنك من غرر شره وميله عليك بمحمد،
فان بينه وبينه خلة، قال: وكان بمكة والوليد بها، فقال: ويحك.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 4 في ب 22 و 32 من الصدقات عموما.
28

الحسين عليهما السلام: لو ركبت إلى الوليد بن عبد الملك وكان بمكة والوليد بها لقضى لك
على محمد بن الحنفية في صدقات علي بن أبي طالب عليه السلام، فقال: ويحك أفي حرم الله
أسأل غير الله عز وجل إني لآنف أن أسأل الدنيا خالقها فكيف أسألها مخلوقا مثلي
قال الزهري: فلا جرم أن الله ألقى هيبته في قلب الوليد حتى حكم له على محمد بن
الحنفية، أقول: وتقدم ما يدل علي الحكمين عموما في أحاديث الصدقة.
22 - باب عدم جواز الإفاضة من عرفات قبل الغروب ويعلم بذهاب
الحمرة المشرقية
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة وصفوان وحماد
ابن عيسى، عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إن المشركين كانوا
يفيضون قبل أن تغيب الشمس فخالفهم رسول الله صلى الله عليه وآله وأفاض بعد غروب الشمس
ورواه الكليني عن علي، عن أبيه، وعن محمد بن الفضل، عن صفوان، عن معاوية
ابن عمار مثله.
2 - وباسناده عن سعد بن عبد الله، عن موسى بن الحسن، عن محمد بن عبد الحميد
البجلي، والسندي بن محمد البزاز، عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام
متى تفيض من عرفات؟ فقال إذا ذهبت الحمرة من ههنا، وأشار بيده إلى المشرق
وإلى مطلع الشمس.

الباب 22 فيه 3 أحاديث:
(1) يب ج 1 ص 499، الفروع ج 1 ص 294 أورد ذيله في 2 / 1 من الوقوف بالمشعر.
(2) يب ج 1 ص 499.
29

3 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن
يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: متى الإفاضة من عرفات؟ قال: إذا
ذهبت الحمرة يعني من الجانب الشرقي. أقول وتقدم ما يدل على ذلك في
الصلاة، ويأتي ما يدل عليه.
23 - باب ان من أفاض من عرفات قبل الغروب جاهلا لم يلزمه شئ
وإن كان متعمدا لزمه بدنة ينحرها يوم النحر، فان عجز لزمه صوم
ثمانية عشر يوما بمكة أو في الطريق أو في أهله
1 - محمد بن الحسن باسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى،
عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله
عليه السلام في رجل أفاض من عرفات قبل غروب الشمس، قال: إن كان جاهلا فلا شئ
عليه، وإن كان متعمدا فعليه بدنة.
(18440) 2 - وباسناده عن الحسن بن محبوب، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل
أفاض من عرفات قبل أن تغرب الشمس، قال: عليه بدنة، فإن لم يقدر على بدنة صام
ثمانية عشر يوما.
3 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن
محمد جميعا، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب عن ضريس الكناسي، عن

(3) الفروع ج 1 ص 294.
تقدم ما يدل على ذلك في 7 و 34 و 35 / 2 من أقسام الحج وفي 4 / 26 من آداب السفر، ويأتي
ما يدل على ذلك في ب 23 و 24 هنا وفى 1 / 11 من المشعر، راجع 4 / 4 هناك. وتقدم ما يدل
على أن الغروب يحصل بذهاب الحمرة في ج 2 في ب 16 من المواقيت.
الباب 23 - فيه 3 أحاديث:
(1) يب ج 1 ص 499.
(2) يب ج 1 ص 584.
(3) الفروع ج 1 ص 294، يب ج 1 ص 499.
30

أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل أفاض من عرفات قبل أن تغيب الشمس، قال:
عليه بدنة ينحرها يوم النحر، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكة أو في الطريق
أو في أهله. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب.
24 - باب استحباب الدعاء عند غروب الشمس يوم عرفة بالمأثور
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن
سعيد، عن حماد بن عيسى، عن عبد الله بن ميمون قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام
يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وقف بعرفات، فلما همت الشمس أن تغيب قبل أن
يندفع قال " اللهم إني أعوذ بك من الفقر، ومن تشتت الامر ومن شر ما يحدث
بالليل والنهار، أمسى ظلمي مستجيرا بعفوك، وأمسى خوفي مستجيرا بأمانك،
وأمسى ذلي مستجيرا بعزك، وأمسى وجهي الفاني مستجيرا بوجهك الباقي يا
خير من سئل، ويا أجود من أعطى، جللني برحمتك، وألبسني عافيتك، واصرف
عني شر جميع خلقك " قال عبد الله بن ميمون: وسمعت أبي يقول: يا خير من سئل
ويا أوسع من أعطى، ويا أرحم من استرحم، ثم سل حاجتك. ورواه الحميري
في (قرب الإسناد) عن محمد بن عيسى، عن عبد الله بن ميمون نحوه.
2 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن علي بن الصلت عن
زرعة، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا غربت الشمس " يوم عرفة " فقل
اللهم لا تجعله آخر العهد من هذا الموقف وارزقنيه من قابل أبدا ما أبقيتني، واقلبني

الباب 24 - فيه حديثان:
(1) الفروع ج 1 ص 293، قرب الإسناد ص 12 فيه بعد قوله: والنهار: " أصبح ذلي
مستجيرا بعزك; وأصبح وجهي الفاني مستجيرا بوجهك الباقي، يا خير من سئل " وترك قوله:
قال عبد الله اه‍
(2) يب ج 1 ص 499، الفقيه ج 1 ص 170 ترك في التهذيب قوله: (يوم عرفة) وقوله:
(وحجاج بيتك الحرام واجعلني من أكرم وفدك) وفى الفقيه قوله: من قابل.
31

اليوم مفلحا منجحا مستجابا لي مرحوما مغفورا لي بأفضل ما ينقلب به اليوم أحد
من وفدك وحجاج بيتك الحرام، واجعلني اليوم من أكرم وفدك عليك، وأعطني
أفضل ما أعطيت أحدا منهم من الخير والبركة والرحمة والرضوان والمغفرة،
وبارك لي فيما أرجع إليه من أهل أو مال أو قليل أو كثير وبارك لهم في.
ورواه الصدوق باسناده عن زرعة.
25 - باب استحباب اجتماع الناس يوم عرفة للدعاء في الأمصار
وعدم وجوبه
1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن
الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال:
في يوم عرفة يجتمعون بغير إمام في الأمصار يدعون الله عز وجل.
(18445) 2 - وباسناده عن محمد بن عبد الجبار، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد،
عن أبي جعفر، عن أبيه، عن علي أنه قال: لا عرفة إلا بمكة، ولا بأس أن
يجتمعوا في الأمصار يوم عرفة يدعون الله.
3 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن
إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن علي أنه قال: لا عرفة إلا بمكة. قال الشيخ
أي لا فرض في الاجتماع في عرفة إلا بمكة (و خ ل) فأما الاجتماع للدعاء على
طريق الاستحباب في سائر البلاد فمندوب إليه.

تقدم ما يدل على ذلك في 1 / 22 من أقسام الحج.
الباب 25 فيه 3 أحاديث:
(1) يب...
(2) يب ج 1 ص 584.
(3) يب ج 1 ص 573.
32

26 - باب استحباب التجمل والزينة عشية عرفة ويوم العيد.
1 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
سألته عن قول الله عز وجل " خذوا زينتكم عند كل مسجد " قال عشية عرفة.
2 - وعن المحاملي، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله
" خذوا زينتكم عند كل مسجد " قال: الأردية في العيدين والجمعة. أقول:
وتقدم ما يدل على ذلك في صلاة العيد وغيرها.
27 - باب وجوب العمل في تعيين يوم عرفة على رؤية الهلال أو
مضى ثلاثين يوما لا على غيرهما.
1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن داود، عن أحمد بن محمد بن
سعيد، عن الحسين بن القاسم، عن علي بن إبراهيم، عن أحمد بن عيسى بن عبد الله
عن عبد الله بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن جعفر بن محمد عليه السلام في قول الله عز وجل
" قل هي مواقيت للناس والحج " قال: لصومهم وفطرهم وحجهم. أقول: وتقدم
ما يدل على ذلك في الصوم.

الباب 26 - فيه حديثان:
(1) تفسير العياشي: مخطوط. تقدم ما يدل على ذلك في ج 3 في ب 47 من صلاة الجمعة و ب 14 من صلاة العيدين.
(2) تفسير العياشي: مخطوط. تقدم ما يدل على ذلك في ج 3 في ب 47 من صلاة الجمعة و ب 14 من صلاة العيدين.
الباب 27 - فيه حديث:
(1) يب ج 1 ص 398 أخرجه أيضا في ج 4 في 23 / 3 من احكام رمضان راجعه.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 4 في ب 3 من أحكام شهر رمضان وذيله.
33

(2) أبواب الوقوف بالمشعر
1 - باب استحباب الإفاضة عن عرفات على سكينة ووقار مستغفرا
داعيا بالمأثور عند بلوغ الكثيب الأحمر مقتصدا في السير مجتنبا
لأذى الناس
(18450) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة وحماد جميعا،
عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا غربت الشمس فأفض مع الناس
وعليك السكينة والوقار، وأفض من حيث أفاض الناس واستغفر الله إن الله غفور
رحيم، فإذا انتهيت إلى الكثيب الأحمر عن يمين الطريق فقل: " اللهم ارحم موقفي
وزد في عملي، وسلم لي ديني وتقبل مناسكي " وإياك والوجيف " الرصف خ ل "
الذي يصنعه كثير من الناس، فإنه بلغنا ان الحج ليس بوصف الخيل ولا إيضاع
الإبل، ولكن اتقوا الله وسيروا سيرا جميلا، ولا توطؤا ضعيفا ولا توطؤا مسلما
واقتصدوا في السير فان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يقف بناقته حتى كان يصيب رأسها
مقدم الرحل، ويقول: أيها الناس عليكم بالدعة، فسنة رسول الله صلى الله عليه وآله تتبع،
قال معاوية بن عمار: وسمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: اللهم أعتقني من النار يكررها
حتى أفاض الناس، قلت: ألا تفيض قد أفاض الناس؟ قال إني أخاف الزحام،
وأخاف أن أشرك في عنت انسان.
2 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل،
عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار مثله إلا أنه قال:

أبواب الوقوف بالمشعر - فيه 27 بابا، الباب 1 فيه 4 أحاديث.
(1) يب ج 1 ص 500 فيه: إياك والرضيف (الوجيف خ) وفيه: ان الحج ليس برضف
(بوجيف خ) وفيه: ان أشرك في عيب انسان.
(2) يب ج 1 ص 500، الفروع ج 1 ص 294 أورد صدره في 1 / 22 من احرام الحج.
34

وأفض بالاستغفار، فان الله عز وجل يقول: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس
واستغفروا الله ان الله غفور رحيم وذكر الباقي نحوه.
3 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد عن
عثمان بن عيسى، عن هارون بن خارجة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في آخر
كلامه حين أفاض اللهم إني أعوذ بك أن أظلم أو أظلم أو أقطع رحما أو أوذي جارا
4 - أحمد بن أبي عبد الله في (المحاسن) عن ابن فضال، عن رجل، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: من مر بالمأزمين وليس في قلبه كبر نظر الله إليه، قلت: ما
الكبر؟ قال: يغمض الناس، ويسفه الحق قال: وملكان موكلان بالمأزمين يقولان
سلم سلم.
2 - باب كراهة الزحام في الإفاضة من عرفات خصوصا بين المأزمين
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين
ابن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه، السلام قال:
يوكل الله عز وجل ملكين بمأزمي عرفة فيقولان: سلم سلم.
(18455) 2 - وعنهم عن أحمد، عن علي بن النعمان، عن سعيد الأعرج، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: ملكان يفرجان للناس ليلة مزدلفة عند المأزمين الضيقين
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.

(3) الفروع ج 1 ص 294
(4) المحاسن ص 66 فيه: يغمص. تقدم ما يدل على ذلك في 4 / 2 من أقسام الحج.
الباب 2 - فيه حديثان:
(1) الفروع ج 1 ص 294. تقدم ما يدل على ذلك في 2 / 1 وتقدم نحو الحديث الأول في 4 / 1 ههنا و 12 / 19 من احرام الحج.
(2) الفروع ج 1 ص 294. تقدم ما يدل على ذلك في 2 / 1 وتقدم نحو الحديث الأول في 4 / 1 ههنا و 12 / 19 من احرام الحج.
35

3 - باب استحباب التكبير بين المأزمين والنزول والبول بينهما.
1 - محمد بن علي بن الحسين، عن محمد بن أحمد السناني وعلي بن أحمد بن
موسى الدقاق، عن أحمد بن يحيى بن زكريا القطان، عن بكر بن عبد الله بن حبيب
عن تميم بن بهلول، عن أبيه، عن أبي الحسن العبدي، عن سليمان بن مهران قال:
قلت لجعفر بن محمد عليه السلام كم حج رسول الله صلى الله عليه وآله؟ فقال: عشرين حجة مستسرا
في كل حجة يمر بالمأزمين فينزل فيبول، فقلت له: يا ابن رسول الله صلى الله عليه وآله ولم
كان ينزل هناك فيبول؟ قال: لأنه موضع عبد فيه الأصنام ومنه اخذ الحجر الذي
نحت منه هبل " إلى أن قال: " فقلت له: فكيف صار التكبير يذهب بالضغاط هناك
فقال: لان قول العبد: الله أكبر معناه الله أكبر من أن يكون مثل الأصنام المنحوتة
والآلهة المعبودة من دونه، فان إبليس في شياطينه يضيق على الحاج مسلكهم في
ذلك الموضع، فإذا أسمع التكبير طار مع شياطينه وتبعتهم الملائكة حتى يقعوا
في اللجة الخضراء الحديث. وفي (العلل) عن محمد بن أحمد السناني وعلي
ابن محمد بن أحمد الدقاق، والحسين بن إبراهيم بن أحمد بن هشام المكتب، وعلي
ابن عبد الله الوراق، وأحمد بن الحسن القطان كلهم عن أحمد بن يحيى بن
زكريا مثله.

الباب 3 - فيه حديثان:
(1) الفقيه ج 1 ص 85، علل الشرايع ص 154 تقدمت قطعة منه في 1 / 9 من مقدمات
الطواف. وتأتي أخرى في 3 / 7 هنا وثالثة في 12 / 7 من الحلق. تمام الحديث. هبل الذي
رمى به على عن ظهر (فوق خ) الكعبة لما علا ظهر رسول الله صلى الله عليه وآله، فأمر به فدفن عند باب
بنى شيبة، فصار الدخول إلى المسجد من باب بنى شيبة سنة لأجل ذلك، قال: قال سليمان:
فقلت: فكيف صار التكبير (إلى أن قال:) الخضراء، قلت: وكيف صار للصرورة يستحب له
دخول الكعبة دون من قد حج؟ قال: لان الصرورة قاضى فرض مدعو إلى حج بيت الله، فيجب ان
يدخل البيت الذي دعى إليه ليكرم فيه، قلت: وكيف صار الحلق عليه واجبا دون من قد حج؟
فقال: ليصير بذلك موسما (موسوما خ ل) بسمة الآمنين، الا تسمع قول الله عز وجل يقول:
(لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤسكم ومقصرين لا تخافون) قلت: فكيف
صار وطئ المشعر الحرام عليه فريضة؟ قال: ليستوجب بذلك وطئ بحبوحة الجنة.
36

2 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن
ابن علي، عن عيسى الفراء، عن عبد الله بن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
حج رسول الله صلى الله عليه وآله عشرين حجة مستسرة كلها يمر بالمأزمين فينزل فيبول.
ورواه الصدوق مرسلا. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله
وعنهم، عن سهل بن زياد، عن ابن فضال، عن عيسى الفراء مثله. وباسناده
عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن عيسى الفراء، عن ابن أبي يعفور
أو زرارة " الشك من الحسن " عن أبي عبد الله عليه السلام.
4 - باب وجوب الوقوف بالمشعر.
1 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن النخعي، عن صفوان
ابن يحيى، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أفاض من عرفات
إلى منى فليرجع وليأت جمعا وليقف بها وإن كان قد وجد الناس قد أفاضوا من جمع
2 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن فضال،
عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال الوقوف بالمشعر فريضة الحديث.
(18460) 3 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق عليه السلام: الوقوف بعرفة سنة،
وبالمشعر فريضة، وما سوى ذلك من المناسك سنة.

(2) الفروع ج 1 ص 233 و 235، الفقيه ج 1 ص 85، يب ج 1 ص 573 و 578، في
الفروع الأول: عشر حجات. أورده أيضا في 5 / 45 من وجوب الحج.
الباب 4 - فيه 6 أحاديث:
(1) يب ج 1 ص 529 أورده أيضا في 1 / 21.
(2) يب ج 1 ص 529، صا ج 2 ص 302 أورد تمامه في 14 / 19 من احرام الحج.
(3) الفقيه ج 1 ص 111 أخرجه أيضا في 14 / 19 من احرام الحج.
37

4 وفي (العلل) عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن الحسين بن الحسن بن
أبان، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
(وفي حديث إبراهيم عليه السلام) إن جبرئيل عليه السلام انتهى إلى الموقف وأقام به حتى غربت
الشمس، ثم أفاض به فقال: يا إبراهيم ازدلف إلى المشعر الحرام فسميت مزدلفة.
5 - وعن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه علي
عن فضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إنما سميت
مزدلفة لأنهم ازدلفوا إليها من عرفات.
6 - وعن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن محمد بن
سنان، عن إسماعيل بن جابر، وعبد الكريم بن عمرو، عن عبد الحميد بن أبي الديلم
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمي الأبطح أبطح لان آدم عليه السلام أمر أن يتبطح في
بطحاء جمع فتبطح حتى انفجر الصبح ثم، أمر أن يصعد جبل جمع، وأمره إذا
طلعت الشمس أن يعترف بذنبه ففعل ذلك، فأرسل الله نارا من السماء فقبضت قربان
آدم. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في كيفية الحج وغيرها، ويأتي ما
يدل عليه.
5 - باب استحباب تأخير المغرب والعشاء حتى يصل إلى جمع وان
مضى ثلث الليل، وعدم وجوب التأخير

(4) علل الشرايع ص 150 ذيله: لأنهم ازدلفوا إليها من عرفات.
(5) علل الشرايع ص 150.
(6) علل الشرايع ص 153 فيه: ان ينبطح. وفيه: فانبطح. تقدم مثله في 38 / 2 من
أقسام الحج.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 2 من أقسام الحج راجع هناك 17 / 2 و 10 / 5 وتقدم في ب 17
هناك حكم الوقوف بالصبيان، وتقدم ما يدل على وجوب الإفاضة في 13 و 17 / 19 من احرام الحج.
راجع ب 5 و 6 يأتي ما يدل عليه في 7 / 8 بدلالة سبق منا توجيهها و 1 / 11 و ب 16 و 21 و 26.
الباب 5 فيه 6 أحاديث:
38

1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء،
عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: لا تصل المغرب حتى تأتي جمعا وإن
ذهب ثلث الليل.
(18465) 2 - وعنه عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن الجمع بين
المغرب والعشاء الآخرة بجمع فقال: لا تصلهما حتى تنتهي إلى جمع وإن مضى
من الليل ما مضى، فان رسول الله صلى الله عليه وآله جمعهما بأذان واحد وإقامتين كما جمع
بين الظهر والعصر بعرفات.
3 - وعنه، عن محمد بن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: لا بأس بأن يصلي الرجل المغرب إذا أمسى بعرفة. وباسناده عن يعقوب
ابن يزيد، عن ابن أبي عمير مثله إلا أنه حذف لفظة المغرب.
4 - وباسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد
ابن عيسى، عن ربعي بن عبد الله، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: عثر
محمل أبي بين عرفة والمزدلفة فنزل فصلى المغرب وصلى العشاء بالمزدلفة.
5 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن محمد بن سماعة
ابن مهران قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يصلي المغرب والعتمة في الموقف؟
فقال: قد فعله رسول الله صلى الله عليه وآله صلاهما في الشعب
6 - محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في (كتاب الرجال) عن حمدويه
وإبراهيم ابني نصير، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن جعفر بن محمد بن حكيم،
عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن عيسى بن أبي منصور وأبي أسامة ويعقوب الأحمر
جميعا قالوا: كنا جلوسا عند أبي عبد الله عليه السلام فدخل زرارة بن أعين فقال: إن

(1) يب ج 1 ص 500، صا ج 2 ص 254.
(2) يب ج 1 ص 500، صا ج 2 ص 254.
(3) يب ج 1 ص 500 و 584، صا ج 2 ص 255.
(4) يب ج 1 ص 500، صا ج 2 ص 255.
(5) يب ج 1 ص 500، صا ج 2 ص 255.
(6) رجال الكشي.
39

الحكم بن عتيبة روى عن أبيك أنه قال: تصلي المغرب دون المزدلفة، فقال له:
أبو عبد الله عليه السلام بأيمان ثلاثة: ما قال هذا أبي قط، كذب الحكم بن عتيبة على
أبي عليه السلام. وعن محمد بن مسعود قال: كتب إلينا الفضل يذكر عن ابن أبي عمير
عن إبراهيم بن عبد الحميد ثم ذكر نحوه. أقول: الأحاديث الأخيرة محمولة
علي الجواز، فلا ينافي الاستحباب ذكره الشيخ وغيره، ويأتي ما يدل على ذلك.
6 - باب استحباب الجمع بين المغرب والعشاء بجمع بأذان وإقامتين
وتأخير نوافل المغرب فيصليها بعد العشاء، وعدم وجوب ذلك.
(18470) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
معاوية وحماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال لا تصل المغرب حتى
تأتي جمعا، فصل بها المغرب والعشاء الآخرة بأذان وإقامتين الحديث.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
2 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن ابن
مسكان، عن عنبسة بن مصعب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الركعات التي بعد
المغرب ليلة المزدلفة، فقال: صلها بعد العشاء الآخرة أربع ركعات.
3 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن
حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال صلاة المغرب والعشاء بجمع بأذان واحد وإقامتين
ولا تصل بينهما شيئا، وقال: هكذا صلى رسول الله صلى الله عليه وآله. وباسناده عن
صفوان مثله.

تقدم ما يدل على ذلك في 4 / 2 من أقسام الحج، ويأتي ما يدل عليه في ب 6.
الباب 6 - فيه 7 أحاديث:
(1) الفروع ج 1 ص 294، يب ج 1 ص 500 أورد بعده في 1 / 7 وقطعة في 3 / 8.
(2) الفروع ج 1 ص 294.
(3) يب ج 1 ص 500 و 584، صا ج 2 ص 255.
40

4 وعن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن مسكان
عن عنبسة بن مصعب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام إذا صليت المغرب بجمع أصلي
الركعات بعد المغرب؟ قال: لا، صل المغرب والعشاء ثم صل الركعات بعد.
5 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبان بن
تغلب قال: صليت خلف أبي عبد الله عليه السلام المغرب بالمزدلفة فقام فصلى المغرب ثم صلى
العشاء الآخرة ولم يركع فيما بينهما، ثم صليت خلفه بعد ذلك سنة، فلما صلى
المغرب قام فتنفل بأربع ركعات.
(18475) 6 - محمد بن علي بن الحسين عن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام أنه إنما سميت
المزدلفة جمعا لأنه يجمع فيها بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين.
7 - وفي (العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه،
عن محمد بن سنان، عن إسماعيل بن جابر وعبد الكريم بن عمرو عن عبد الحميد بن
أبي الديلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سميت جمع لان آدم جمع فيها بين الصلاتين
المغرب والعشاء.
7 - باب استحباب النزول ببطن الوادي عن يمين الطريق، وأن
يطأ الصرورة المشعر برجله
1 - محمد بن يعقوب، عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن

(4) يب ج 1 ص 500، صا ج 2 ص 255.
(5) يب ج 1 ص 500، صا ج 2 ص 256.
(6) الفقيه ج 1 ص 70.
(7) علل الشرايع ص 150 أورد مثله في 38 / 2 من أقسام الحج.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 2 في ب 36 من الاذان وفى 4 و 21 و 22 و 35 / 2 من أقسام الحج
وهنا في ب 5.
الباب 7 - فيه 3 أحاديث:
(1) الفروع ج 1 ص 294، يب ج 1 ص 500 أورد صدره في 1 / 6 وبعده في 3 / 8.
41

عمار، وحماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: وانزل ببطن
الوادي عن يمين الطريق قريبا من المشعر، ويستحب للصرورة أن يقف على المشعر.
الحرام ويطأه برجله. قال الشيخ: المشعر الحرام جبل هناك يسمى قزح.
2 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان بن
عثمان، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يستحب للصرورة أن يطأ المشعر
الحرام وأن يدخل البيت. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، وكذا
الذي قبله.
3 - محمد بن علي بن الحسين، عن محمد بن أحمد السناني، وعلي بن أحمد بن
موسى الدقاق، عن أحمد بن يحيى بن زكريا القطان، عن بكر بن عبد الله بن
حبيب، عن تميم بن بهلول، عن أبيه، عن أبي الحسن العبدي، عن سليمان بن مهران
عن جعفر بن محمد عليه السلام (في حديث) قال: قلت له: كيف صار الصرورة يستحب له
دخول الكعبة " إلى أن قال " قلت: كيف صار وطي المشعر عليه واجبا؟ فقال:
ليستوجب بذلك وطي بحبوحة الجنة. ورواه في (العلل) كما مر.
8 - باب حدود المشعر الذي يجب الوقوف به.
(18480) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن
معاوية بن عمار، قال حد المشعر الحرام من المأزمين إلى الحياض إلى وادي
محسر، وإنما سميت المزدلفة لأنهم ازدلفوا إليها من عرفات.
2 - وعنه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، وابن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر

(2) الفروع ج 1 ص 294، يب ج 1 ص 501 أورده أيضا في 2 / 35 من مقدمات الطواف
(3) الفقيه ج 1 ص 85 رواه في العلل كما مر في 1 / 3 وأوردنا تمامه هناك.
تقدم ما يدل على الحكم الأخير في 6 / 35 من مقدمات الطواف.
الباب 8 فيه 8 أحاديث:
(1) يب ج 1 ص 501 فيه: ما بين المأزمين خ ل.
(2) يب ج 1 ص 501.
42

عليه السلام أنه قال للحكم بن عتيبة: ما حد المزدلفة؟ فسكت، فقال أبو جعفر عليه السلام:
حدها ما بين المأزمين إلى الجبل إلى حياض محسر.
3 - محمد بن يعقوب، عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار وحماد
عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال ولا تجاوز الحياض ليلة المزدلفة.
4 - وعن محمد بن يحيى وغيره عن أحمد بن محمد ومحمد بن إسماعيل، عن علي بن
النعمان، عن عبد الله بن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: حد المزدلفة
من وادي محسر إلى المأزمين.
5 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى،
عن إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن حد جمع، فقال:
ما بين المأزمين إلى وادي محسر.
(18485) 6 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال عليه السلام حد المشعر الحرام من المأزمين
إلى الحياض إلى وادي محسر.
7 - قال: ووقف النبي صلى الله عليه وآله بجمع فجعل الناس يبتدرون أخفاف ناقته
فأهوى بيده وهو واقف فقال: اني وقفت وكل هذا موقف.
8 - قال: وقال الصادق عليه السلام، كان أبي عليه السلام يقف بالمشعر الحرام حيث
يبيت.
9 - باب جواز الارتفاع في الضرورة إلى المأزمين أو الجبل.

(3) الفروع ج 1 ص 294 أورد صدره في 1 / 6 وقبله في 1 / 7 وذيله في 1 / 10.
(4) الفروع ج 1 ص 295
(5) الفروع ج 1 ص 295
(6) الفقيه ج 1 ص 147 أورد صدره في 9 / 10 من احرام الحج.
(7) الفقيه ج 1 ص 147.
(8) الفقيه ج 1 ص 148.
تقدم ما يدل على ذلك في 4 / 11 من احرام الحج.
الباب 9 - فيه حديثان:
43

1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، وعن عدة من أصحابنا
عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن أبي نصر، عن سماعة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام
إذا كثر الناس بجمع وضاقت عليهم كيف يصنعون؟ قال: يرتفعون إلى المأزمين
2 - محمد بن الحسن باسناده، عن سعد، عن محمد بن الحسين، عن ابن أبي نصر،
عن محمد بن سماعة مثله وزاد قلت: فان كانوا بالموقف كثروا وضاق عليهم كيف يصنعون؟
قال: يرتفعون إلى الجبل
10 - باب استحباب الدعاء بالمأثور ليلة المشعر والاجتهاد في الدعاء
والعبادة والذكر واحياء تلك الليلة
(18490) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن
عمار، وحماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: ولا تجاوز الحياض
ليلة المزدلفة، وتقول " اللهم هذه جمع، اللهم إني أسألك أن تجمع لي فيها جوامع
الخير، اللهم لا تؤيسني من الخير الذي سألتك أن تجمعه لي في قلبي " ثم "
وأطلب إليك أن تعرفني ما عرفت أوليائك في منزلي هذا، وأن تقيني جوامع الشر "
وان استطعت أن تحيي تلك الليلة فافعل فإنه بلغنا أن أبواب السماء لا تغلق تلك
الليلة لأصوات المؤمنين، لهم دوي كدوي النحل، يقول الله جل ثناؤه: أنا ربكم
وأنتم عبادي أديتم حقي، وحق علي ان أستجيب لكم، فيحط تلك الليلة عمن
أراد أن يحط عنه ذنوبه، ويغفر لمن أراد أن يغفر له. ورواه الشيخ بإسناده عن
محمد بن يعقوب.

(1) الفروع ج 1 ص 295.
(2) يب ج 1 ص 497 أورد تمامه في 4 / 11 من احرام الحج.
الباب 10 - فيه حديث:
(1) الفروع ج 1 ص 294، يب ج 1 ص 500.
44

11 - باب وجوب الوقوف بالمشعر بعد الفجر، واستحباب الوقوف
على طهارة، والاكثار من الذكر والدعاء بالمأثور.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن
محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، وابن أبي عمير،
عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أصبح على طهر بعدما تصلي الفجر
فقف إن شئت قريبا من الجبل، وإن شئت حيث شئت، فإذا وقفت فاحمد الله عز وجل
واثن عليه، واذكر من آلائه وبلائه ما قدرت عليه، وصل على النبي صلى الله عليه وآله ثم ليكن
من قولك: " اللهم رب المشعر الحرام فك رقبتي من النار، وأوسع علي من رزقك
الحلال وادرأ عني شر فسقة الجن والإنس، اللهم أنت خير مطلوب إليه وخير مدعو
وخير مسؤول ولكل وافد جائزة، فاجعل جائزتي في موطني هذا أن تقيلني عثرتي
وتقبل معذرتي، وأن تجاوز عن خطيئتي، ثم اجعل التقوى من الدنيا زادي " ثم
افض حيث يشرف لك ثبير وترى الإبل مواضع أخفافها. ورواه الشيخ باسناده
عن محمد بن يعقوب. أقول: وتقدم ما يدل على استحباب الطهارة في الوقوف
بالمشعر، وعدم وجوبها في أحاديث الطواف.
12 - باب كراهة الإقامة بالمشعر بعد الإفاضة

الباب 11 - فيه حديث:
(1) الفروع ج 1 ص 294، يب ج 1 ص 501 فيه: وان شئت حيث تبيت، وفي الفروع
وصفوان. وفيه: افض حين يشرق لك تبير. وفى المسائل: سألته عن الرجل هل يصلح ان يقف
على شئ من المشاعر وهو على غير وضوء؟ قال: لا يصلح الأعلى وضوء. راجع بحار الأنوار:
ج 10 ص 272
تقدم ما يدل على ذلك في 21 و 22 و 34 و 38 / 2 من أقسام الحج، وتقدم ما يدل على عدم وجوب
الطهارة في 1 و 6 / 38 من الطواف و ب 15 من السعي، ويأتي ما يدل على ذلك في ب 21.
الباب 12 - فيه حديث.
45

1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان، عن عبد الرحمن بن أعين،
عن أبي جعفر عليه السلام أنه كره أن يقيم عند المشعر بعد الإفاضة.
13 - باب استحباب السعي في وادي محسر حتى يقطعه إذا أفاض
من المشعر، وأقله مأة خطوة أو مأة ذراع ماشيا كان أو راكبا،
ويدعو بالمأثور.
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن إبراهيم الأسدي، عن
معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث الإفاضة من المشعر) قال: فإذا
مررت بوادي محسر وهو واد عظيم بين جمع ومنى وهو إلى منى أقرب فاسع فيه حتى
تجاوزه، فان رسول الله صلى الله عليه وآله حرك ناقته ويقول " قال خ ل " اللهم سلم لي عهدي
واقبل توبتي، وأجب دعوتي، واخلفني " بخير " فيمن تركت بعدي.
ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار مثله.
2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن سنان، عن عبد الله بن مسكان
عن عبد الأعلى، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا مررت بوادي محسر فاسع فيه، فان
رسول الله صلى الله عليه وآله سعى فيه. محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه،
وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل، عن ابن أبي عمير، وصفوان بن يحيى، عن معاوية
ابن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام مثل الحديث الأول.
(18495) 3 - وعنه، عن أبيه، عن محمد بن إسماعيل، عن أبي الحسن عليه السلام قال: الحركة
في وادي محسر مأة خطوة. ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن إسماعيل مثله

(1) الفقيه ج 1 ص 148.
الباب 13 - فيه 5 أحاديث:
(1) يب ج 1 ص 501، الفقيه ج 1 ص 148، الفروع ج 1 ص 295 أورد صدره في 5 / 15.
(2) يب ج 1 ص 502.
(3) الفروع ج 1 ص 295، الفقيه ج 1 ص 148.
46

4 - ثم قال: وفي حديث آخر مأة ذراع.
5 - وعن أحمد بن محمد العاصمي، عن علي بن الحسن التيملي، عن عمرو
ابن عثمان الأزدي، عن محمد بن عذافر، عن عمر بن يزيد قال: الرمل في وادي محسر
قدر مأة ذراع. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
14 - باب ان من نسي السعي في وادي محسر حتى دخل مكة استحب
له العود إليه والسعي فيه; وان لم يعرفه أجزأه سؤال الناس عنه.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
حفص بن البختري وغيره، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال لبعض ولده: هل سعيت في
وادي محسر؟ فقال: لا، فأمره أن يرجع حتى يسعى، قال: فقال له ابنه: لا أعرفه
فقال له: هل الناس.
2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحجال، عن بعض أصحابنا
قال: مر رجل بوادي محسر فأمره أبو عبد الله عليه السلام بعد الانصراف إلى مكة أن يرجع
فيسعى. ورواه الصدوق مرسلا. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن
عيسى مثله إلا أنه ترك قوله: إلى مكة.
15 - باب استحباب كون الإفاضة من المشعر قبل طلوع الشمس
بقليل ذاكرا داعيا مستغفرا على سكينة ووقار، ولا يتجاوز وأي محسر
قبل طلوعها، وجواز الإفاضة بعده واستحبابه للامام.

(4) الفقيه ج 1 ص 148
(5) الفروع ج 1 ص 295.
تقدم ما يدل على ذلك في 1 / 1 من النيابة، ويأتي ما يدل عليه في ب 14.
الباب 14 - فيه حديثان:
(1) الفروع ج 1 ص 295.
(2) الفروع ج 1 ص 295، الفقيه ج 1 ص 148، يب ج 1 ص 502.
الباب 15 - فيه 5 أحاديث:
47

(18500) 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان
ابن يحيى، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام أي ساعة أحب إليك
أن أفيض من جمع؟ قال: قبل أن تطلع الشمس بقليل فهو أحب الساعات إلي
قلت: فان مكثنا حتى تطلع الشمس؟ قال: لا بأس.
2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تجاوز وادي محسر حتى تطلع الشمس. محمد بن
الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله، وكذا الذي قبله.
3 - وباسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان
عن موسى بن الحسن، عن معاوية بن حكيم قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام أي ساعة
أحب إليك أن تفيض من جمع؟ وذكر مثل الحديث الأول.
4 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار،
عمن حدثه، عن حماد بن عثمان، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
ينبغي للامام أن يقف بجمع حتى تطلع الشمس وسائر الناس إن شاؤوا عجلوا
وإن شاؤوا أخروا.
5 - وباسناده عن موسى بن القاسم، عن إبراهيم الأسدي، عن معاوية بن
عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ثم أفض حيث يشرف لك ثبير وترى الإبل مواضع
أخفافها، قال أبو عبد الله عليه السلام: كان أهل الجاهلية يقولون أشرف ثبير كيما يغير
وإنما أفاض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خلاف أهل الجاهلية كانوا يفيضون بإيجاف الخيل،

(1) الفروع ج 1 ص 294، يب ج 1 ص 501، صا ج 2 ص 257.
(2) الفروع ج 1 ص 295، يب ج 1 ص 501.
(3) يب ج 1 ص 501، صا ج 2 ص 257.
(4) يب ج 1 ص 501، صا ج 2 ص 258.
(5) يب ج 1 ص 501، علل الشرايع ص 152 فيه: كيما، نغير. وفيه: وأفاض بذكر الله
عز وجل والاستغفار وحركه لسانه. وفى التهذيب: حين (حيث خ ل) يشرق لك. وفيه: يقولون:
أشرق ثبير. وهو الصحيح. أورد ذيله في 1 / 13.
تقدم ما يدل على ذلك في 4 و 24 و 34 و 35 / 2 من أقسام الحج.
48

وإيضاع الإبل، فأفاض رسول الله صلى الله عليه وآله خلاف ذلك بالسكينة والوقار والدعة،
فأفض بذكر الله والاستغفار وحرك به لسانك الحديث. ورواه الصدوق في
(العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين
ابن سعيد، عن صفوان بن يحيى، وابن أبي عمير، وفضالة، عن معاوية بن عمار،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان أهل الجاهلية يقولون وذكر نحوه.
16 - باب عدم جواز الإفاضة من المشعر قبل الفجر للمختار فان فعل
لزمه دم شاة.
(18505) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن علي بن رئاب، عن مسمع، عن
أبي إبراهيم " عبد الله خ ل " عليه السلام في رجل وقف مع الناس بجمع ثم أفاض قبل أن
يفيض الناس، قال إن كان جاهلا فلا شئ عليه، وإن كان أفاض قبل طلوع الفجر
فعليه دم شاة. ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن
الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما ظاهره المنافاة وأنه مخصوص بالمعذور
17 - باب جواز الإفاضة من المشعر قبل الفجر بعد الوقوف به
للمضطر كالخائف ونحوه.

الباب 16 - فيه حديث:
(1) الفقيه ج 1 ص 149، الفروع ج 1 ص 295، يب ج 1 ص 501، صا ج 2 ص 256.
تقدم ما يدل على ذلك في 3 / 8 و 1 / 11 ويأتي ما يدل عليه وينافيه في ب 17.
الباب 17 - فيه 8 أحاديث:
49

1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما عليهما السلام قال: لا باس أن يفيض
الرجل بليل إذا كان خائفا.
2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان، عن
سعيد الأعرج قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك معنا نساء فأفيض بهن بليل؟
فقال: نعم، تريد أن تصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قلت: نعم، قال: أفض بهن
بليل، ولا تفض بهن حتى تقف بهن بجمع، ثم أفض بهن حتى تأتي الجمرة العظمى
فيرمين الجمرة، فإن لم يكن عليهن ذبح فليأخذن من شعورهن ويقصرن من
أظفارهن، ويمضين إلى مكة في وجوههن، ويطفن بالبيت ويسعين بين الصفا والمروة
ثم يرجعن إلى البيت ويطفن أسبوعا، ثم يرجعن إلى منى وقد فرغن من حجهن
وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله أرسل معهن أسامة.
3 - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن أبي المعزا، عن
أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وآله للنساء والصبيان أن يفيضوا
بليل، وأن يرموا الجمار بليل وأن يصلوا الغداة في منازلهم، فان خفن الحيض
مضين إلى مكة ووكلن من يضحى عنهن
4 - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن علي بن أبي حمزة،
عن أحدهما عليهما السلام قال: أي امرأة أو رجل خائف أفاض من المشعر الحرام ليلا فلا
بأس فليرم الجمرة ثم ليمض وليأمر من يذبح عنه، وتقصر المرأة ويحلق الرجل

(1) الفروع ج 1 ص 295، يب ج 1 ص 502، صا ج 2 ص 257.
(2) الفروع ج 1 ص 296، يب ج 1 ص 502 أورد قطعة منه في 1 / 1 من رمى الجمرة
و 1 / 8 من الحلق و 2 / 39 من الذبح
(3) الفروع ج 1 ص 296، يب ج 1 ص 502، صا ج 2 ص 257.
(4) الفروع ج 1 ص 295، يب ج 1 ص 502، صا ج 2 ص 257 ترك فيه، بعد قوله:
فليرم الجمرة، أورد صدره أيضا في 4 / 1 من رمى جمرة العقبة.
50

ثم ليطف بالبيت وبالصفا والمروة. ثم يرجع إلى منى، فان أتى منى ولم يذبح عنه
فلا باس ان يذبح هو، وليحمل الشعر إذا حلق بمكة إلى منى، وإنشاء قصر إن
كان قد حج قبل ذلك. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا
كل ما قبله.
(18510) 5 وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء،
عن أبان بن عثمان، عن سعيد السمان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن
رسول الله صلى الله عليه وآله عجل النساء ليلا من المزدلفة إلى منى، وأمر من كان منهن عليها
هدى أن ترمى ولا تبرح حتى تذبح، ومن لم يكن عليها منهن هدي أن تمضي
إلى مكة حتى تزور.
6 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري
وغيره، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وآله للنساء
والضعفاء أن يفيضوا من جمع بلبل، وأن يرموا الجمرة بليل، فإذا أرادوا أن
يزوروا البيت وكلوا من يذبح عنهن " عنهم خ ل ".
7 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: سمعت
أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا بأس بأن يقدم النساء إذا زال الليل فيفضن عند المشعر الحرام
في ساعة، ثم ينطلق بهن إلى منى فيرمين الجمرة، ثم يصبرن ساعة، ثم يقصرن
وينطلقن إلى مكة فيطفن إلا أن يكن يردن أن يذبح عنهن فإنهن يوكلن من
يذبح عنهن. ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد
ابن سنان، عن عبد الله بن مسكان مثله.

(5) الفروع ج 1 ص 295.
(6) الفروع ج 1 ص 296.
(7) الفقيه ج 1 ص 148، الفروع ج 1 ص 296 فيه: فيقفن عند المشعر الحرام ساعة ثم
ينطلقن إلى منى.
51

8 محمد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد
عن محمد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم وغيره، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في
التقدم من منى إلى عرفات قبل طلوع الشمس لا بأس به، والتقدم من مزدلفة
إلى منى يرمون الجمار ويصلون الفجر في منازلهم بمنى لا بأس. أقول: حمله
الشيخ على المعذور لما تقدم، ويأتي ما يدل على ذلك في أحاديث الرمي بالليل
18 - باب استحباب التقاط حصى الجمار من جمع، وجواز أخذها
من منى.
1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
معاوية بن عمار قال: خذ حصى الجمار من جمع، وإن أخذته من رحلك بمنى أجزأك
وعنه، عن أبيه، عن حماد، عن ربعي عن أبي عبد الله عليه السلام مثله. ورواه الشيخ
بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله.
(18515) 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن مثنى
الحناط، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الحصى التي يرمى بها الجمار
فقال: تؤخذ من جمع، وتؤخذ بعد ذلك من منى. أقول: ويأتي ما يدل على
ذلك.

(8) يب ج 1 ص 501، صا ج 2 ص 256 أخرج صدره أيضا في 3 / 7 من احرام الحج.
يأتي ما يدل على ذلك في ب 14 من رمى جمرة العقبة.
الباب 18 - فيه حديثان:
(1) الفروع ج 1 ص 296، يب ج 1 ص 502 أورده أيضا في 2 / 4 من رمى الجبار.
(2) الفروع ج 1 ص 296.
تقدم ما يدل على ذلك في 20 / 2 من أقسام الحج، ويأتي ما يدل عليه في ب 19.
52

19 باب جواز أخذ حصى الجمار من جميع الحرم الا من المسجد
الحرام ومسجد الخيف ومما رمى به، ولا يجزى من غير الحرم
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
جميل، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: حصى الجمار إن أخذته من الحرم
أجزأك، وإن أخذته من غير الحرم لم يجزئك، قال وقال: لا ترم الجمار إلا
بالحصى.
2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن حنان،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يجوز أخذ حصى الجمار من جميع الحرم إلا من المسجد الحرام
ومسجد الخيف.
3 - وعنه، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن يس الضرير، عن حريز
عمن أخبره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته من أين ينبغي أخذ حصى الجمار؟ قال:
لا تأخذ من موضعين: من خارج الحرم، ومن حصى الجمار، ولا بأس بأخذه من
سائر الحرم. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله.
4 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حنان بن سدير، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: يجزيك أن تأخذ حصى الجمار من الحرم كله إلا من المسجد الحرام ومسجد
الخيف. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.

الباب 19 - فيه 4 أحاديث:
(1) الفروع ج 1 ص 296، يب ج 1 ص 502 أورده أيضا في 1 / 4 من رمى الجمار.
(2) الفروع ج 1 ص 296، يب ج 1 ص 502.
(3) الفروع ج 1 ص 297 فيه: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، يب ج 1 ص 502
أورد قطعة منه في 1 / 5 من رمى جمرة العقبة.
(4) الفقيه ج 1 ص 149.
يأتي ما يدل الحكم الأخير في ب 5 من رمى جمرة العقبة.
53

20 - باب كراهة كون حصى الجمار صماء أو سوداء أو بيضاء أو
حمراء، واستحباب كونها برشا كحلية بقدر الأنملة منقطة ملتقطة
غير مكسرة.
(18520) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن
أبي عبد الله عليه السلام في حصى الجمار قال: كره الصم منها، وقال: خذ البرش
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله.
2 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر
عن أبي الحسن عليه السلام قال: حصى الجمار تكون مثل الأنملة ولا تأخذها سوداء ولا بيضاء
ولا حمراء خذها كحيلة منقطة الحديث. ورواه الحميري في (قرب الإسناد)
عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي مثله.
3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن
أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: التقط الحصى ولا تكسرن منهن
شيئا. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله.
21 باب ان من فاته الوقوف بالمشعر حتى أتى منى ولو جهلا وجب
عليه العود والوقوف ولو بعد طلوع الشمس وانه يجزى اختياري عرفة
واضطراري المشعر، وإن كان رمى لزمه إعادة الرمي بعد الوقوف

الباب 20 فيه 3 أحاديث:
(1) يب ج 1 ص 502، الفروع ج 1 ص 296.
(2) الفروع ج 1 ص 296، قرب الإسناد ص 158، يب ج 1 ص 502 أورد بعده في 1 / 7
من رمى الجمرة وذكرنا متن قرب الإسناد بتمامه هناك، وأورد ذيله في 3 / 10 هناك.
(3) الفروع ج 1 ص 296، يب ج 1 ص 502.
الباب 21 - فيه 3 أحاديث:
54

1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن النخعي، عن صفوان
ابن يحيى، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أفاض من عرفات
إلى منى فليرجع وليأت جمعا وليقف بها وإن كان قد وجد الناس قد أفاضوا
من جمع.
2 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان
ابن يحيى، عن معاوية بن عمار، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في رجل أفاض
من عرفات فأتى منى؟ قال: فليرجع فيأتي جمعا فيقف بها وإن كان الناس قد أفاضوا
من جمع.
(18525) 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن يونس بن
يعقوب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل أفاض من رفات فمر بالمشعر فلم يقف
حتى انتهى إلى منى فرمى الجمرة ولم يعلم حتى ارتفع النهار، قال: يرجع إلى
المشعر فيقف به ثم يرجع ويرمى الجمرة. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن
يعقوب، ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن يعقوب. أقول: ويأتي ما يدل
على ذلك.
22 - باب ان من فاته الوقوف بعرفات وجب عليه اتيانها والوقوف
بها ليلا; فان خاف أن يفوته اختياري المشعر اجتزأ به ولم يرجع.
1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام

(1) يب ج 1 ص 529 أورده أيضا في 1 / 4.
(2) الفروع ج 1 ص 295.
(3) الفروع ج 1 ص 295، يب ج 1 ص 529، الفقيه ج 1 ص 148.
راجع ب 5 هنا و 4 و 5 و 6 / 39 من الذبح و 2 / 2 من الحلق.
الباب 22 فيه 4 أحاديث:
(1) الفقيه ج 1 ص 149، الفروع ج 1 ص 296 فيهما: ان ظن أنه يأتي عرفات، أورد
صدره في 1 / 27.
55

قال: قال في رجل أدرك الامام وهو بجمع، فقال: انه يأتي عرفات فيقف بها قليلا
ثم يدرك جمعا قبل طلوع الشمس فليأتها، وإن ظن أنه لا يأتيها حتى يفيضوا
فلا يأتها وليقم بجمع فقدتم حجه. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم،
عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى،
وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار مثله.
2 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن
حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي بعد ما يفيض الناس
من عرفات، فقال: إن كان في مهل حتى يأتي عرفات من ليلته فيقف بها ثم يفيض
فيدرك الناس في المشعر قبل أن يفيضوا فلا يتم حجه حتى يأتي عرفات، وإن
قدم رجل وقد فاتته عرفات فليقف بالمشعر الحرام فان الله تعالى أعذر لعبده فقدتم
حجه إذا أدرك المشعر الحرام قبل طلوع الشمس وقبل أن يفيض الناس، فإن لم
يدرك المشعر الحرام فقد فاته الحج فليجعلها عمرة مفردة وعليه الحج من قابل.
3 - وعنه، عن محمد، عن سهل، عن أبيه، عن إدريس بن عبد الله قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أدرك الناس بجمع وخشي إن مضى إلى عرفات أن يفيض
الناس من جمع قبل أن يدركها، فقال: إن ظن أن يدرك الناس بجمع قبل طلوع
الشمس فليأت عرفات، فإن خشي أن لا يدرك جمعا فليقف بجمع ثم ليفض مع
الناس فقد تم حجه.
4 - وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله في سفر فإذا شيخ كبير فقال: يا رسول الله ما تقول في
رجل أدرك الامام بجمع؟ فقال له: إن ظن أنه يأتي عرفات فيقف قليلا ثم يدرك

(2) يب ج 1 ص 529، صا ج 2 ص 301 أورد صدره أيضا في 1 / 19 من احرام الحج.
(3) يب ج 1 ص 529، صا ج 2 ص 301.
(4) يب ج 1 ص 529، صا ج 2 ص 303.
56

جمعا قبل طلوع الشمس فليأتها، وإن ظن أنه لا يأتيها حتى يفيض الناس من
جمع فلا يأتها وقد تم حجه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما
يدل عليه.
23 باب حكم من فاته الوقوف بعرفة وبالمشعر قبل طلوع
الشمس.
(18530) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن حريز،
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مفرد للحج فاته الموقفان جميعا، فقال له إلى
طلوع الشمس يوم النحر، فان طلعت الشمس من يوم النحر فليس له حج، ويجعلها
عمرة، وعليه الحج من قابل.
2 - وعنه، عن القاسم بن عروة، عن عبيد الله وعمران ابني علي الحلبيين،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا فاتتك المزدلفة فقد فاتك الحج.
3 وعنه، عن حمد بن فضيل قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الحد الذي إذا
أدركه الرجل أدرك الحج، فقال: إذا أتى جمعا والناس في المشعر قبل طلوع
الشمس فقد أدرك الحج ولا عمرة له، وإن لم يأت جمعا حتى تطلع الشمس فهي
عمرة مفردة ولا حج له، فان شاء أقام بمكة وإن شاء رجع وعليه الحج من قابل.
4 - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن محمد بن سنان قال: سألت أبا الحسن
عليه السلام ثم ذكر نحوه.

راجع ب 17 من وجوب الحج و 21 و 22 / 2 من أقسام الحج و 1 / 20 هنا.
الباب 23 - فيه 21 حديثا:
(1) يب ج 1 ص 530، صا ج 2 ص 304.
(2) يب ج 1 ص 530، صا ج 2 ص 305 أورده أيضا في 1 / 25.
(3) يب ج 1 ص 530، صا ج 2 ص 304 في التهذيب: ان شاء أقام وان شاء.
(4) يب ج 1 ص 529 و 531، صا ج 2 ص 303 و 306.
57

5 وعنه، عن محمد بن سهل، عن أبيه، عن إسحاق بن عبد الله قال: سألت
أبا الحسن عليه السلام عن رجل دخل مكة مفردا للحج فخشى ان يفوته الموقف، فقال
له يومه إلى طلوع الشمس من يوم النحر، فإذا طلعت الشمس فليس له حج،
فقلت له: كيف يصنع باحرامه؟ قال: يأتي مكة فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا
والمروة، فقلت له: إذا صنع ذلك فما يصنع بعد؟ قال: إن شاء أقام بمكة، وإن شاء
رجع إلى الناس بمنى، وليس منهم في شئ، وإن شاء رجع إلى أهله وعليه الحج
من قابل.
(18535) 6 بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن عبد الله بن عامر، عن ابن أبي
نجران، عن محمد بن أبي عمير، عن عبد الله بن المغيرة قال: جائنا رجل بمنى فقال:
إني لم أدرك الناس بالموقفين جميعا " إلى أن قال: " فدخل إسحاق بن عمار على
أبي الحسن عليه السلام فسأله عن ذلك، فقال: إذا أدرك مزدلفة فوقف بها قبل ان تزول
الشمس يوم النحر فقد أدرك الحج. أقول: حمله الشيخ على إدراك ثواب
الحج وإن لم يسقط فرضه، وجوز كونه مخصوصا بمن أدرك عرفات أيضا وهو
بعيد، ويمكن حمل الأولين وما في معناه على التقية، وعلى فوت شئ من الموقفين
عمدا، وعلى نفى الكمال واستحباب الإعادة لما يأتي.
7 - وبإسناده عن إبراهيم بن هاشم، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال: أتدري لم جعل المقام ثلاثا بمنى؟ قال: قلت لأي

(5) يب ج 1 ص 530 صا ج 2 ص 303.
(6) يب ج 1 ص 530 صا ج 2 ص 304 الحديث هكذا: جميعا، فقال له عبد الله بن المغيرة:
فلا حج لك، وسأل إسحاق بن عمار فلم يجبه، فدخل إسحاق.
(7) يب ج 1 ص 584، علل الشرايع ص 154 فيه: أتدري لما جعلت أيام منى ثلاثا. وقال
الصدوق بعد الخبر: جاء هذا الحديث هكذا فأوردته في هذا الموضع لما فيه من ذكر العلة،
وتفرد إبراهيم بن هاشم وأخرجه في النوادر، والذي أفتى اه‍. وفيه: جعلت فداك. والظاهر أنه
مصحف.
58

شئ جعلت " فداك " أو لماذا جعلها؟ قال: من أدرك شيئا منها فقد أدرك الحج
ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد، عن إبراهيم بن
هاشم نحوه.
8 - قال الصدوق في (العلل): الذي أفتي به وأعتمده في هذا المعني ما
حدثنا به شيخنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار،
عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: من أدرك المشعر يوم النحر قبل زوال الشمس فقد أدرك الحج، ومن أدرك
يوم عرفة قبل زوال الشمس فقد أدرك المتعة.
9 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
جميل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أدرك المشعر الحرام يوم النحر من قبل زوال
الشمس فقد أدرك الحج. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
ورواه الصدوق باسناده عن ابن أبي عمير إلا أنه قال: من أدرك الموقف بجمع
يوم النحر.
10 وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن هشام
ابن الحكم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أدرك المشعر الحرام وعليه خمسة من
الناس فقد أدرك الحج. ورواه الصدوق باسناده عن ابن أبي عمير مثله إلا
أنه قال: على خمسة من الناس.
(18540) 11 وعنهم، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن فضال، عن عبد الله بن
المغيرة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أدرك المشعر الحرام

(8) علل الشرايع ص 154 و 155.
(9) الفروع ج 1 ص 296، يب ج 1 ص 530، صا ج 2 ص 304، الفقيه ج 1 ص 129.
(10) الفروع ج 1 ص 296، الفقيه ج 1 ص 129 فيه: وعليه الخمسة (على خ ل).
(11) الفروع ج 1 ص 296، الفقيه ج 1 ص 129 في الطريق الثاني من الفقيه: رواه
إسحاق عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام.
59

وعليه خمسة من الناس قبل أن تزول الشمس فقد أدرك الحج. ورواه الصدوق
باسناده عن عبد الله بن المغيرة، ورواه أيضا باسناده عن إسحاق بن عمار إلا أنه
ترك قوله: وعليه خمسة من الناس.
12 - وعن علي، عن أبيه، عن أبن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: قال: تدري لم جعل ثلاث هنا؟ قلت: لا قال: فمن أدرك
شيئا منها فقد أدرك الحج. أقول: تقدم الوجه في مثله وقد عرفت أن الصدوق
خصه بمن أدرك المشعر يوم النحر ولو بعد طلوع الشمس فيحمل باقي مضمونه
على إدراك ثواب الحج.
13 - محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في (كتاب الرجال) عن محمد بن مسعود
ومحمد بن نصير، عن محمد بن عيسى، عن يونس أن عبد الله بن مسكان لم يسمع من
أبي عبد الله عليه السلام إلا حديث من أدرك المشعر فقد أدرك الحج، قال: وكان أصحابنا
يقولون: من أدرك المشعر قبل طلوع الشمس فقد أدرك الحج، فحدثني محمد بن
أبي عمير وأحسبه رواه ان من أدركه قبل الزوال من يوم النحر فقد أدرك الحج.
14 أحمد بن علي بن العباس النجاشي في (كتاب الرجال) قال: روي أن
عبد الله بن مسكان لم يسمع من أبي عبد الله عليه السلام إلا حديث من أدرك المشعر،
فقد أدرك الحج. أقول: هذا محمول على الأغلب فإن رواية ابن مسكان
عنه عليه السلام بغير واسطة كثيرة بلفظ سمعته وقلت له وغير ذلك، ولعل يونس لم يطلع
على ذلك.
15 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار قال: قال لي
أبو عبد الله عليه السلام إذا أدرك الزوال فقد أدرك الموقف.

(12) الفروع ج 1 ص 296.
(13) رجال الكشي ص...
(14) فهرست النجاشي ص...
قوله: هذا محمول على الأغلب ا ه‍ لم يصح بعد تنصيص الكشي والنجاشي على ذلك، فيحمل
روايته على الارسال.
(15) الفقيه ج 1 ص 129.
60

(18545) 16 وفي (معاني الأخبار) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن
يزيد، عن صفوان بن يحيى، عن ذريح المحاربي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الحج
الأكبر يوم النحر.
17 - وعن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن
يحيى، عن معاوية بن عمار، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن يوم الحج الأكبر،
فقال: هو يوم النحر، والأصغر العمرة.
18 - وعن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن
عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الحج الأكبر يوم الأضحى. وعن
محمد بن الحسن، عن الصفار، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن النضر بن سويد، عن
عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام مثل ذلك.
19 - وعن أبيه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن إبراهيم بن مهزيار،
عن أخيه علي، عن الحسين، عن حماد بن عيسى، عن شعيب، عن أبي بصير والنضر
عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الحج الأكبر يوم الأضحى.
20 - وعن أبيه، عن سعد، عن القاسم بن محمد، عن المنقري، عن فضيل بن
عياض، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الحج الأكبر فقال: أعندك فيه شئ؟
فقلت: نعم، كان ابن عباس يقول: الحج الأكبر يوم عرفة يعني من أدرك يوم عرفة
إلى طلوع الفجر من يوم النحر فقد أدرك الحج، ومن فاته ذلك فقد فاته الحج
فجعل ليلة عرفة لما قبلها ولما بعدها، والدليل على ذلك أنه من أدرك ليلة النحر
إلى طلوع الفجر فقد أدرك الحج وأجزأ عنه من عرفة، فقال أبو عبد الله عليه السلام قال

(16) معاني الأخبار ص 85.
(17) معاني الأخبار ص 85 أخرجه عن الفقيه في 6 / 1 من الذبح، وعن الكافي في 8 / 1
هناك وعنهما وعن التهذيب في 4 / 1 من العمرة.
(18) معاني الأخبار ص 85.
(19) معاني الأخبار ص 85.
(20) معاني الأخبار ص 85 ذيله: واحتج الله بقول الله عز وجل: واذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، وكنت انا الاذان في الناس، فقلت له: فما معنى هذه اللفظة الحج
الأكبر، فقال: إنما سمى الأكبر لأنها كانت سنة حج فيها المسلمون والمشركون، ولم يحج
المشركون بعد تلك السنة. أخرجه عن الكافي في 10 / 1 من الذبح.
61

أمير المؤمنين عليه السلام: الحج الأكبر يوم النحر، واحتج بقول الله عز وجل: " فسيحوا
في الأرض أربعة أشهر " فهي عشرون من ذي الحجة والمحرم وصفر وشهر ربيع
الأول وعشر من شهر ربيع الاخر، ولو كان الحج الأكبر يوم عرفة لكان السيح
أربعة أشهر ويوما الحديث.
(18550) 21 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري
عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي عليهم السلام قال: الحج الأكبر يوم النحر.
أقول: وتقدم ما يدل على إجزاء اضطراري المشعر في الاحصار والصد فيمن أحصر
ثم خف مرضه، ويأتي ما يدل عليه.
24 - باب ان من أدرك اضطراري عرفة واضطراري المشعر أجزأه
1 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن الحسن بن محبوب،
عن علي بن رئاب، عن الحسين العطار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أدرك
الحاج عرفات قبل طلوع الفجر فأقبل من عرفات ولم يدرك الناس بجمع ووجدهم
قد أفاضوا فليقف قليلا بالمشعر الحرام، وليلحق الناس بمنى ولا شئ عليه.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.

(21) قرب الإسناد ص 65.
تقدم ما يدل عليه في ب 17 من وجوب الحج و 16 / 20 من أقسام الحج وتقدم في 2 / 3 من
الاحصار ما يدل على صحة حج من فاته الوقوف بعرفة ووقف بالمشعر يوم النحر. راجع ب 25.
الباب 24 فيه حديث:
(1) يب ج 1 ص 530، صا ج 2 ص 305.
راجع ب 23 و 25.
62

25 - باب حكم من فاته الوقوف بالمشعر.
1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن عروة، عن
عبيد الله وعمران ابني علي الحلبيين، عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا فاتك المزدلفة
فقد فاتك الحج.
2 - وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: من أدرك جمعا فقد أدرك الحج الحديث. ورواه الكليني كما يأتي،
ورواه الصدوق باسناده عن معاوية بن عمار مثله.
3 وعنه، عن أحمد بن محمد، عن حماد بن عثمان، عن محمد بن حكيم قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أصلحك الله الرجل الأعجمي والمرأة الضعيفة تكونان مع
الجمال الاعرابي، فإذا أفاض بهم من عرفات مر بهم كما هم إلى منى لم ينزل بهم
جمعا قال: أليس قد صلوا بها، فقد أجزأهم قلت: فإن لم يصلوا، فقال: فذكروا
الله فيها، فان كانوا ذكروا الله فيها فقد أجزأهم. ورواه الكليني، عن عدة
من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن حماد بن عثمان
ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن الحكيم، ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن
سعيد، عن أحمد بن محمد مثله.
(18555) 4 - ثم قال الصدوق: وروي فيمن جهل الوقوف بالمشعر أن القنوت في
صلاة الغداة بها يجزيه، وإن اليسير من الدعاء يكفي

الباب 25 فيه 7 أحاديث.
(1) يب ج 1 ص 530، صا ج 2 ص 305 أورده أيضا في 2 / 23.
(2) يب ج 1 ص 531، صا ج 2 ص 307، الفقيه ج 1 ص 149 رواه الكليني كما يأتي
في 1 / 27 وتمام الحديث هناك:
(3) يب ج 1 ص 531، صا ج 2 ص 306، الفروع ج 1 ص 295، الفقيه ج 1 ص 148.
(4) الفقيه ج 1 ص 148.
63

5 - وباسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن العباس بن معروف، عن
ابن أبي عمير، عن محمد بن يحيى الخثعمي، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام
فيمن جهل ولم يقف بالمزدلفة ولم يبت بها حتى أتى منى، قال: يرجع، قلت:
إن ذلك قد فاته، فقال: لا بأس به. أقول: حمله الشيخ على من وقف بالمزدلفة
شيئا يسيرا لما مضى ويأتي.
6 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
محمد بن يحيى الخثعمي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل لم يقف بالمزدلفة ولم
يبت بها حتى أتى منى، قال: ألم ير الناس؟ ألم ينكر منى حين دخلها؟ قلت:
فإنه جهل ذلك، قال: يرجع، قلت: ان ذلك قد فاته، قال: لا بأس به.
أقول: تقدم الوجه في مثله.
7 وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان
عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك، إن صاحبي هذين جهلا
أن يقفا بالمزدلفة، فقال: يرجعان مكانهما فيقفان بالمشعر ساعة، قلت: فإنه لم
يخبرهما أحد حتى كان اليوم وقد نفر الناس، قال: فنكس رأسه ساعة، ثم قال: أليسا
قد صليا الغداة بالمزدلفة؟ قلت: بلى، قال أليس قد قنتا في صلاتهما؟ قلت: بلى، قال:
تم حجهما ثم قال: والمشعر من المزدلفة، والمزدلفة من المشعر، وإنما يكفيهما
اليسير من الدعاء. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب، وكذا الذي قبله.
أقول: وتقدم ما يدل علي ذلك.

(5) يب ج 1 ص 530، صا ج 2 ص 305.
(6) الفروع ج 1 ص 295، يب ج 1 ص 530 فيه: ألم ير الناس لم تبكر (لم يكبو نواخ ل)
بمنى، صا ج 2 ص 305 فيه: ألم ير الناس لم يكونوا بمنى حتى دخلها.
(7) الفروع ج 1 ص 295، يب ج 1 ص 530، صا ج 2 ص 306.
راجع ب 23.
64

26 - باب ان من ترك الوقوف بالمشعر عمدا بطل حجه ولزمه بدنة
1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن علي بن رئاب ان الصادق عليه السلام قال:
من أفاض مع الناس من عرفات فلم يلبث معهم بجمع ومضى إلى منى متعمدا أو
مستخفا فعليه بدنة. محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد
عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله. ورواه
الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
27 باب أحكام من فاته الحج.
(18560) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن
معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أدرك جمعا فقد أدرك الحج،
قال: وقال أبو عبد الله عليه السلام: أيما حاج سائق للهدي أو مفرد للحج أو متمتع بالعمرة
إلى الحج قدم وقد فاته الحج فليجعلها عمرة وعليه الحج من قابل. ورواه الصدوق
باسناده عن معاوية بن عمار. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه،
وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، وابن أبي عمير
عن معاوية بن عمار نحوه إلا أنه قال: وليحل بعمرة.
2 - وعنه، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن ضريس بن أعين

الباب 26 - فيه حديث:
(1) الفقيه ج 1 ص 148، الفروع ج 1 ص 295، يب ج 1 ص 531.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 23 و 25 بالأولوية.
الباب 27 - فيه 6 أحاديث:
(1) يب ج 1 ص 531، صا ج 2 ص 307، الفقيه ج 1 ص 149، الفروع ج 1 ص 296
أورد ذيله في 1 / 22 وصدره أيضا في 2 / 25.
(2) يب ج 1 ص 531، صا ج 2 ص 308 فيه: حين يدخل، الفقيه ج 1 ص 129.
65

قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل خرج متمتعا بالعمرة إلى الحج فلم يبلغ مكة
إلا يوم النحر، فقال: يقيم على إحرامه ويقطع التلبية حتى يدخل مكة فيطوف
ويسعى بين الصفا والمروة، ويحلق رأسه وينصرف إلى أهله، إن شاء، وقال: هذا
لمن اشترط على ربه عند إحرامه، فإن لم يكن اشترط فان عليه الحج من قابل
ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب إلا أنه قال: يقيم بمكة على إحرامه
ويقطع التلبية حين يدخل الحرم، فيطوف بالبيت ويسعى ويحلق رأسه ويذبح شاته
إلى أن قال عند إحرامه أن يحله حيث حبسه، فإن لم يشترط فان عليه الحج
والعمرة من قابل.
3 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن معاوية بن عمار قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل جاء حاجا ففاته الحج ولم يكن طاف. قال: يقيم
مع الناس حراما أيام التشريق ولا عمرة فيها، فإذا انقضت طاف بالبيت وسعى بين
الصفا والمروة وأحل وعليه الحج من قابل يحرم من حيث أحرم.
4 - وباسناده عن حماد، عن حريز قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن مفرد الحج
فاته الموقفان جميعا، فقال له إلى طلوع الشمس من يوم النحر، فان طلعت الشمس
يوم النحر فليس له حج ويجعلها عمرة وعليه الحج من قابل، قلت: كيف يصنع
قال: يطوف بالبيت وبالصفا والمروة، فان شاء أقام بمكة، وإن شاء أقام بمنى مع
الناس، وإن شاء ذهب حيث شاء ليس هو من الناس في شئ.
15 - وباسناده عن الحسن بن محبوب، عن داود بن كثير الرقي قال: كنت مع
أبي عبد الله عليه السلام بمنى إذ دخل عليه رجل فقال: قدم اليوم قوم قد فاتهم الحج، فقال:
نسأل الله العافية، قال: أرى عليهم أن يهريق كل واحد منهم دم شاة، ويحلون
" يحلق " وعليهم الحج من قابل إن انصرفوا إلى بلادهم، وإن أقاموا حتى

(3) يب ج 1 ص 531، صا ج 2 ص 307.
(4) يب ج 1 ص 584.
(5) يب ج 1 ص 531 و 584، صا ج 2 ص 307، الفروع ج 1 ص 296، الفقيه ج 1 ص 149.
66

تمضي أيام التشريق بمكة ثم خرجوا إلى بعض مواقيت أهل مكة فأحرموا منه واعتمروا
فليس عليهم الحج من قابل. ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد
ابن محمد وسهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب نحوه إلا أنه قال: إن قوما قدموا
يوم النحر وقد فاتهم الحج. ورواه الصدوق باسناده عن ابن محبوب نحوه.
أقول: حمله الشيخ على كون الحج تطوعا، وحمل صدره على الاستحباب، وجوز
الحمل على من شرط على ربه في إحرامه لما مر.
(18565) 6 - عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد) عن علي بن الفضل الواسطي
عن أبي الحسن عليه السلام قال: من أتى جمعا والناس في المشعر قبل طلوع الشمس
فقد فاته الحج، وهي عمرة مفردة إن شاء أقام، وإن شاء رجع وعليه الحج من قابل
أقول: ولعله محمول على فوت وقوف عرفة عمدا، وتقدم ما يدل على المقصود هنا
وفي أقسام الحج.
(3) أبواب رمى جمرة العقبة.
1 باب وجوب رميها يوم النحر مقدما على الذبح والحلق.
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن
النعمان، عن سعيد الأعرج قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: معنا نساء، قال: افض بهن
بلبل، ولا تفض بهن حتى تقف بهن بجمع، ثم افض بهن حتى تأتي الجمرة العظمى

(6) قرب الإسناد ص 174 فيه: الفضل الواسطي.
تقدم ما يدل على ذلك في 31 / 2 من أقسام الحج، وفى غير ذلك من اخبار ذلك الباب أيضا دلالة
عليه لان شأن كل مركب فقد انه بفقد جزء منه، الا ان يدل دليل على خلافه، وتقدم ما يدل على
ذلك في 2 / 3 من الاحصار وهنا في 2 / 22.
أبواب رمى جمرة العقبة فيه 17 بابا: الباب 1 فيه 9 أحاديث:
(1) الفروع ج 1 ص 296، يب ج 1 ص 502 أورد تمامه في 2 / 17 من الوقوف بالمشعر.
67

فيرمين الجمرة، فإن لم يكن عليهن ذبح فليأخذن من شعورهن ويقصرن من أظفارهن
ثم يمضين إلى مكة الحديث.
2 وعنهم، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن
أحدهما عليهما السلام قال: أي امرأة أو رجل خائف أفاض من المشعر الحرام بليل فلا بأس
فليرم الجمرة ثم ليمض وليأمر من يذبح عنه وتقصر المرأة ويحلق الرجل الحديث.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله.
3 وعنهم، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن
أبي عبد الله عليه السلام في رمي الجمار قال: له بكل حصاة يرمى بها يحط عنه كبيرة موبقة
ورواه البرقي في (المحاسن) مثله.
4 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن علي
ابن رئاب، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله لرجل
من الأنصار: إذا رميت الجمار كان لك بكل حصاة عشر حسنات تكتب لك فيما يستقبل
من عمرك.
(18570) 5 - محمد بن علي بن الحسين عن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام، إنما أمر برمي
الجمار لان إبليس اللعين كان يترايا لإبراهيم عليه السلام في موضع الجمار فيرجمه إبراهيم
عليه السلام فجرت بذلك السنة.
6 - قال: وروى أن أول من رمى الجمار آدم عليه السلام ثم إبراهيم عليه السلام.
7 - قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: رمي الجمار ذخر يوم القيامة.

(2) الفروع ج 1 ص 295، يب ج 1 ص 502، صا ج 2 ص 257 أورد تمامه في 4 / 17
من الوقوف بالمشعر.
(3) الفروع ج 1 ص 297، المحاسن ص 67 فيه: حماد بن عيسى.
(4) الفروع ج 1 ص 297.
(5) الفقيه ج 1 ص 71.
(6) الفقيه ج 1 ص 71.
(7) الفقيه ج 1 ص 76.
68

8 قال: وقال عليه السلام: الحاج إذا رمى الجمار خرج من ذنوبه.
9 قال: وقال الصادق عليه السلام: من رمى الجمار يحط عنه بكل حصاة كبيرة
موبقة، وإذا رماها المؤمن التقفها الملك، وإذا رماها الكافر قال الشيطان: بإستك
ما رميت. أقول: وتقدم ما يدل على وجوب الرمي في كيفية الحج وغيرها
ويأتي ما يدل عليه.
2 - باب استحباب الطهارة لرمي الجمار، وعدم وجوبها له، وعدم
استحباب الغسل له.
(18575) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم
عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الجمار، فقال
لا ترم الجمار إلا وأنت على طهر.
2 وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الغسل إذا رمي الجمار، فقال: ربما فعلت، فأما
السنة فلا، ولكن من الحر والعرق.

(8) الفقيه ج 1 ص 76 فيه: قال الصادق عليه السلام.
(9) الفقيه ج 1 ص 76.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 2 من أقسام الحج وفى 2 / 3 من الاحصار وفى 3 / 53 من الطواف
وتقدم ما يدل على وجوب تأخره عن الوقوف في ب 21 من الوقوف بالمشعر، وتقدم في ب 17
هناك، ويأتي ما يدل على الوجوب في الأبواب الآتية هنا خصوصا في ب 15 وفي 4 / 8 من الذبح
راجع 12 / 47 و 2 / 58 من الطواف و 1 / 8 من السعي، و 3 / 4 من الوقوف بالمشعر، و 4
و 5 و 6 / 39 من الذبح و 2 / 2 من الحلق.
الباب 2 فيه 6 أحاديث:
(1) الفروع ج 1 ص 298، يب ج 1 ص 3 و 5، صاج 2 ص 258.
(2) الفروع ج 1 ص 297; يب ج 1 ص 503: صا ج 2 ص 258.
69

3 وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله
عليه السلام (في حديث) قال: ويستحب أن ترمى الجمار على طهر. ورواه الشيخ
باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله.
4 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة
ابن أيوب، عن أبان، عن محمد الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الغسل إذا أراد
أن يرمى، فقال: ربما اغتسلت، فأما من السنة فلا.
5 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن البرقي، عن
أبي جعفر، عن أبي غسان حميد بن مسعود قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رمي الجمار
على غير طهور، قال: الجمار عندنا مثل الصفا والمروة حيطان، إن طفت بينهما
على غير طهور لم يضرك والطهر أحب إلي، فلا تدعه وأنت قادر عليه.
(18580) 6 - عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد) عن علي بن الفضل الواسطي
عن أبي الحسن عليه السلام قال: لا ترم الجمار إلا وأنت طاهر. أقول: وتقدم ما يدل
على ذلك في الطواف والسعي.
3 باب استحباب استقبال جمرة العقبة واستدبار القبلة داعيا
بالمأثور، متباعدا عنها بنحو خمسة عشر ذراعا.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن

(3) الفروع ج 1 ص 297، يب ج 1 ص 503 أورد تمامه في 1 / 3 وقطعة في 2 / 11.
(4) الفروع ج 1 ص 297.
(5) يب ج 1 ص 503 فيه: ابن أبي غسان، عن حميد، صا ج 2 ص 258 فيه: عن جعفر.
(6) قرب الإسناد ص 174 فيه: الفضل.
تقدم ما يدل على عدم الوجوب في 1 و 6 / 38 من الطواف و ب 5 من السعي.
الباب 3 - فيه حديث:
(1) الفروع ج 1 ص 297، يب ج 1 ص 503 أورد ذيله أيضا في 3 / 2 وقطعة منه أيضا
في 2 / 11.
70

معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: خذ حصى الجمار ثم ائت الجمرة القصوى
التي عند العقبة فارمها من قبل وجهها، ولا ترمها من أعلاها، وتقول والحصى في
يدك " اللهم هؤلاء حصياتي فاحصهن لي وارفعهن في عملي " ثم ترمى فتقول مع
كل حصاة " الله أكبر اللهم ادحر عني الشيطان، اللهم تصديقا بكتابك وعلى سنة
نبيك، اللهم اجعله حجا مبرورا، وعملا مقبولا، وسعيا مشكورا، وذنبا مغفورا "
وليكن فيما بينك وبين الجمرة قدر عشرة أذرع أو خمسة عشر ذراعا، فإذا أتيت رحلك
ورجعت من الرمي فقال " اللهم بك وثقت، وعليك توكلت، فنعم الرب، ونعم المولى
ونعم النصير " قال: ويستحب أن ترمى الجمار على طهر. ورواه الشيخ باسناده
عن محمد بن يعقوب.
4 - باب انه لا يجوز رمى الجمرات بغير الحصى، ووجوب كونها
من الحرم.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل،
عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: حصى الجمار إن أخذته من الحرم أجزأك، وإن
أخذته من غير الحرم لم يجزئك قال: وقال: لا ترم الجمار إلا بالحصى.
2 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله
عليه السلام، خذ حصى الجمار من جمع، فان أخذته من رحلك بمنى أجزأك. ورواه
الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله. أقول: وتقدم ما يدل على
ذلك.

الباب 4 - فيه حديثان:
(1) الفروع ج 1 ص 296، يب ج 1 ص 502 أورده أيضا في 1 / 19 من الوقوف بالمشعر.
(2) الفروع ج 1 ص 296، يب ج 1 ص 502 أورده أيضا في 1 / 18 من الوقوف بالمشعر.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 18 و 19 من الوقوف بالمشعر وفي ب 1 و 3 هنا، ويأتي ما يدل عليه
في أبواب بعد ذلك، وعلى الحكم الثاني في 1 / 5.
71

5 باب وجوب كون حصى الجمار أبكارا، وصفة الحصى.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى،
عن يس الضرير، عن حريز، عمن أخبره، عن أبي عبد الله عليه السلام في حصى الجمار قال:
لا تأخذ من موضعين: من خارج الحرم، ومن حصى الجمار الحديث.
(18585) 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن
عبد الكريم بن عمرو، عن عبد الأعلى، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: لا
تأخذ من حصى الجمار ورواه الصدوق مرسلا إلا أنه قال: لا تأخذ من حصى الجمار
الذي قد رمى. أقول: وتقدم ما يدل على بقية المقصود
6 - باب ان من رمى فأصاب غير الجمرة لم يجزيه، فان أصاب
غيرها ثم أصابها أجزأه.
1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام
(في حديث) قال: فان رميت بحصاة فوقعت في محمل فأعد مكانها، وإن أصابت
انسانا أو جملا ثم وقعت على الجمار أجزأك. محمد بن يعقوب، عن علي، عن أبيه،
وعن محمد، عن الفضل، عن صفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله
2 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن عبد الكريم

الباب 5 فيه حديثان:
(1) الفروع ج 1 ص 297 فيه: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، أخرجه عنه وعن التهذيب
في 3 / 19 من الوقوف بالمشعر.
(2) الفروع ج 1 ص 298، الفقيه ج 1 ص 149 أورد ذيله في 2 / 6 وأورده أيضا في 3 / 7
من العود إلى منى.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 20 من الوقوف بالمشعر.
الباب 6 - فيه حديثان:
(1) الفقيه ج 1 ص 149، الفروع ج 1 ص 298، يب ج 1 ص 522 أورد بعده في
1 / 6 من العود إلى منى وصدره في 1 / 7 وذيله في 1 / 5 هناك.
(2) الفروع ج 1 ص 298، يب ج 1 ص 522 أورد قبله في 2 / 5 وصدره في 3 / 7
من العود إلى منى.
72

ابن عمرو، عن عبد الأعلى، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: سألته عن رجل
رمى جمرة العقبة بست حصيات، ووقعت واحد في المحمل: قال: يعيدها.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله.
7 باب استحباب الرمي خذفا وكيفيته.
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن عليه السلام قال: حصى الجمار يكون مثل الأنملة " إلى
أن قال: " تخذفهن خذفا وتضعها على الابهام وتدفعها بظفر السبابة، قال: وارمها
من بطن الوادي واجعلهن على يمينك كلهن الحديث. ورواه الشيخ باسناده
عن محمد بن يعقوب، ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن
أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام
8 - باب جواز الرمي راكبا.
1 - محمد بن الحسن باسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى أنه
رأى أبا جعفر عليه السلام رمى الجمار راكبا.

الباب 7 فيه حديث:
(1) الفروع ج 1 ص 296، يب ج 1 ص 502، قرب الإسناد ص 158 متن الحديث فيه
هكذا: وقال في رمى الجمار ارمها في بطن الوادي واجعلهن كلهن عن يمينك، ولا ترم أعلى
الجمرة وليكن الحصى مثل أنملة، وقال في الحصى: لا تأخذها سوداء ولا بيضاء ولا حمراء،
خذها كحلية منقطة تخذفهن خذفا تضعها على الابهام، وتدفعها بظهر السبابة، وقال: تقف
عند المجمرتين الأوليين، ولا تقف عند جمرة العقبة، قال: وكان أبى يغتسل يوم الجمعة عند الرواح.
الباب 8 فيه 4 أحاديث:
(1) يب ج 1 ص 523، صا ج 2 ص 298.
73

(18590) 2 وعنه، عن محمد بن الحسين، عن بعض أصحابنا، عن أحدهم عليهم السلام في رمي
الجمار ان رسول الله صلى الله عليه وآله رمى الجمار راكبا على راحلته.
3 وعنه، عن أبي جعفر، عن عبد الرحمن بن أبي نجران أنه رأى أبا الحسن
الثاني عليه السلام رمى " يرمى " الجمار وهو راكب حتى رماها كلها.
4 وعنه، عن أبي جعفر، عن العباس، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن
صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل رمى الجمار
وهو راكب، فقال: لا بأس به.
9 - باب استحباب رمى الجمار ماشيا.
1 - محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه
عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يرمي الجمار ماشيا.
2 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد
عن عنبسة بن مصعب قال: رأيت أبا عبد الله عليه السلام بمنى يمشي ويركب فحدثت نفسي
أن أسأله حين أدخل عليه، فابتدأني هو بالحديث فقال: إن علي بن الحسين عليهما السلام
كان يخرج من منزله ماشيا إذا رمى الجمار، ومنزلي اليوم أنفس " أبعد " من
منزله، فأركب حتى آتي إلى منزله، فإذا انتهيت إلى منزله مشيت حتى أرمى
الجمار " الجمرة ". محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن
محمد، عن الحسين بن سعيد مثله.
(18595) 3 - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء عن مثنى، عن رجل

(2) يب ج 1 ص 523 - صا ج 2 ص 298.
(3) يب ج 1 ص 523 - صا ج 2 ص 298.
(4) يب ج 1 ص 523 - صا ج 2 ص 298.
الباب 9 فيه 5 أحاديث:
(1) يب ج 1 ص 523، صا ج 2 ص 298
(2) يب ج 1 ص 523، الفروع ج 1 ص 298
(3) الفروع ج 1 ص 298
74

عن أبي عبد الله، عن أبيه عليهما السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله: كان يرمي الجمار ماشيا.
4 - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن علي بن مهزيار قال: رأيت أبا جعفر عليه السلام
يمشي بعد يوم النحر حتى يرمي الجمرة، ثم ينصرف راكبا وكنت أراه ماشيا بعد
ما يحاذي المسجد بمنى.
5 وعنهم، عن أحمد، عن علي بن محمد بن سليمان النوفلي، عن الحسن
ابن صالح، عن بعض أصحابه قال: نزل أبو جعفر عليه السلام فوق المسجد بمنى قليلا عن
دابته حتى توجه ليرمي الجمرة عند مضرب علي بن الحسين عليهما السلام، فقلت له: جعلت
فداك لم نزلت ههنا؟ فقال: إن هذا مضرب علي بن الحسين ومضرب بني هاشم،
وأنا أحب أن أمشي في منازل بني هاشم. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك
عموما في أحاديث المشي في الحج.
10 باب استحباب الوقوف عند الجمرتين داعيا، وترك الوقوف
عند جمرة العقبة، واستحباب جعل الجمرات على يمينه ورميهن
من الوادي.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن
يحيى، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجمار، فقال: قم عند
الجمرتين، ولا تقم عند جمرة العقبة، فقلت: هذا من السنة؟ فقال: نعم الحديث
2 وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمد بن إسماعيل

(4) الفروع ج 1 ص 298.
(5) الفروع ج 1 ص 298.
راجع ب 8 هنا و ب 23 من وجوب الحج.
الباب 10 فيه 7 أحاديث:
(1) الفروع ج 1 ص 257، يب ج 1 ص 521 أورد ذيله في 1 / 11.
(2) الفروع ج 1 ص 297، يب ج 1 ص 521 فيه: وافعل ذلك عند الثانية. وترك قوله: فارم. أورد صدره في 1 / 12.
75

عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار،
عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: وابدأ بالجمرة الأولى فارمها عن يسارها
من بطن المسيل، وقل كما قلت يوم النحر، ثم قم عن يسار الطريق فاستقبل القبلة
واحمد الله واثن عليه وصل على النبي وآله، ثم تقدم قليلا فتدعو وتسأله أن يتقبل
منك، ثم تقدم أيضا، ثم افعل ذلك عند الثانية واصنع كما صنعت بالأولى، وتقف
وتدعو الله كما دعوت، ثم تمضي إلى الثالثة، وعليك السكينة والوقار فارم ولا
تقف عندها.
(18600) 3 وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر
عن أبي الحسن عليه السلام (في حديث رمي الجمار) قال: واجعلهن على يمينك كلهن
ولا ترم على الجمرة، وتقف عند الجمرتين الأولتين ولا تقف عند جمرة العقبة.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، وكذا كل ما قبله، ورواه الحميري في
(قرب الإسناد) عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الرضا
عليه السلام إلا أنه قال: على الجمرة.
4 - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن سعيد
الرومي قال: رمى أبو عبد الله عليه السلام الجمرة العظمى فرأى الناس وقوفا فقام " في " وسطهم
ثم نادى بأعلى صوته: أيها الناس إن هذا ليس بموقف ثلاث مرات ففعلت.
5 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن إسماعيل بن همام، عن الرضا
عليه السلام (في حديث) قال: ترمي الجمار من بطن الوادي وتجعل كل جمرة عن
يمينك، ثم تنفتل في الشق الآخر إذا رميت جمرة العقبة.

(3) الفروع ج 1 ص 296، يب ج 1 ص 502، قرب الإسناد ص 158 أورد صدره في
2 / 20 من الوقوف بالمشعر، وقبله في 1 / 7.
(4) الفروع ج 1 ص 297.
(5) الفروع ج 1 ص 297 أورد صدره في 7 / 13.
76

6 - عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن
جده علي بن جعفر قال: قال أخي موسى عليه السلام إني كنت مع أبي بمنى فأتى
جمرة العقبة فرأى الناس عندها وقوفا، فقال لغلام له يقال له: سعيد: ناد في الناس
إن جعفر بن محمد يقول: إن هذا ليس بموضع وقوف فارموا وامضوا. فنادى سعيد.
7 وعنه، عن علي بن جعفر، عن أخيه قال: سألته عن رمي الجمرة العقبة
أول يوم يقف من يرميها؟ قال: لا يقف أول يوم، ولكن ليرمي ولينصرف.
11 - باب استحباب التكبير مع كل حصاة.
(18605) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن
يحيى، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: قلت: ما أقول
إذا رميت؟ قال: كبر مع كل حصاة.
2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار
عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: خذ حصى الجمار " إلى أن قال: " ثم ترمي
فتقول مع كل حصاة: الله أكبر. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا
الذي قبله. أقول: وتقدم ما يدل عليه.

(6) قرب الإسناد ص 106.
(7) قرب الإسناد ص 107 فيه: من رماها. وفيه: وليكن ليرم ولينصرف.
الباب 11 فيه حديثان:
(1) الفروع ج 1 ص 297، يب ج 1 ص 521 أورد صدره في 1 / 10.
(2) الفروع ج 1 ص 297، يب ج 1 ص 503. أورد ذيله في 3 / 2 وتمامه في 1 / 3.
تقدم ما يدل على ذلك في 34 / 2 من أقسام الحج.
77

12 - باب استحباب كون الرمي عند زوال الشمس واخذ الحصى
باليسرى والرمي باليمنى.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن
محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير، عن
معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ارم في كل يوم عند زوال الشمس، وقل
كما قلت حين رميت جمرة العقبة الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن
يعقوب بالسند الأول مثله.
2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن
أبي حمزة، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: خذ حصى الجمار بيدك اليسرى
وارم باليمنى. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
13 - باب ان وقت الرمي ما بين طلوع الشمس وغروبها.
1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام
(في حديث) قلت له: إلى متى يكون رمي الجمار؟ فقال: من ارتفاع النهار إلى
غروب الشمس.
(18610) 2 محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن صفوان

الباب 12 فيه حديثان:
(1) الفروع ج 1 ص 297، يب ج 1 ص 521، صا ج 2 ص 296 أورد ذيله في 2 / 10
رواه الشيخ في التهذيب بالسندين، ولم يذكر في الاستبصار قوله: وقل اه‍ الا أنه قال:
وذكر الدعاء.
(2) الفروع ج 1 ص 297. راجع ب 13 و 1 / 15.
الباب 13 فيه 7 أحاديث:
(1) الفقيه ج 1 ص 151.
(2) يب ج 1 ص 521.
78

ابن مهران قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام: يقول ارم الجمار ما بين طلوع الشمس إلى
غروبها.
3 - وبهذا الاسناد قال: الرمي ما بين طلوع الشمس إلى غروبها.
4 - وعنه، عن محمد، عن سيف، عن منصور بن حازم قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام
يقول: رمي الجمار ما بين طلوع الشمس إلى غروبها.
5 - وعنه، عن عبد الرحمن، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة
وابن أذينة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال للحكم بن عتيبة: ما حد رمي الجمار؟ فقال
الحكم: عند زوال الشمس، فقال أبو جعفر عليه السلام: يا حكم أرأيت لو أنهما كانا اثنين فقال
أحدهما لصاحبه: احفظ علينا متاعنا حتى أرجع أكان يفوته الرمي؟ هو والله ما بين
طلوع الشمس إلى غروبها. محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن
أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام مثله.
6 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى
عن إسحاق بن عمار، عن أبي بصير، وعن صفوان، عن منصور بن حازم جميعا عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: رمي الجمار من طلوع الشمس إلى غروبها.
(18615) 7 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن إسماعيل بن همام قال: سمعت
أبا الحسن الرضا عليه السلام يقول: لا ترم الجمرة يوم النحر حتى تطلع الشمس الحديث
أقول: لا ينافيه ما تقدم من الامر بالرمي عند الزوال، لان المراد به الاستحباب
قاله الشيخ وغيره.
(3) صا ج 2 ص 296.
(4) يب ج 1 ص 521، صا ج 2 ص 296.
(5) يب ج 1 ص 521، صا ج 2 ص 296، الفروع ج 1 ص 297.
(6) الفروع ج 1 ص 297.
(7) الفروع ج 1 ص 197 أورد ذيله في 5 / 10 والنهى في الرواية ظاهر فيما قبل الشمس
راجع ب 12 و 15.
79

14 باب جواز الرمي بالليل وقبل طلوع الشمس مع الخوف والعذر
1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن
عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بأن يرمى الخائف بالليل ويضحى
ويفيض بالليل.
2 - وباسناده عن سعد، عن أبي جعفر، عن العباس بن معروف، عن علي بن
مهزيار، عن الحسين بن سعيد، عن زرعة، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: رخص للعبد والخائف والراعي في الرمي ليلا.
3 - وعنه، عن موسى بن الحسن، عن أحمد بن هلال، عن محمد بن أبي عمير
عن علي بن عطية قال: أفضنا من المزدلفة بليل أنا وهشام بن عبد الملك الكوفي
فكان هشام خائفا فانتهينا إلى جمرة العقبة طلوع الفجر، فقال لي هشام: أي شئ
أحدثنا في حجنا، فنحن كذلك إذ لقينا أبو الحسن موسى قد رمى الجمار وانصرف
فطابت نفس هشام.
4 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
جميل، عن زرارة ومحمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الخائف لا بأس
بأن يرمي الجمار بالليل ويضحى بالليل ويفيض بالليل. ورواه الصدوق بإسناده
عن محمد بن مسلم مثله.
(18620) 5 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن
أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه كره رمي الجمار

الباب 14 فيه 7 أحاديث:
(1) يب ج 1 ص 521 أورده أيضا في 1 / 7 من الذبح.
(2) يب ج 1 ص 521.
(3) يب ج 1 ص 521.
(4) الفروع ج 1 ص 298، الفقيه ج 1 ص 149 أورد قطعة منه في 2 / 7 من الذبح.
(5) الفروع ج 1 ص 298.
80

بالليل، ورخص للعبد والراعي في رمي الجمار ليلا.
6 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن
أبي حمزة، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: رخص رسول الله صلى الله عليه وآله لرعاة
الإبل إذا جاؤوا بالليل أن يرموا.
7 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن وهب بن حفص، عن أبي بصير قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذي ينبغي له أن يرمي بليل من هو؟ قال: الحاطبة،
والمملوك الذي لا يملك من أمره شيئا، والخائف والمدين والمريض الذي لا يستطيع
أن يرمى يحمل إلى الجمار، فان قدر على أن يرمي وإلا فارم عنه وهو حاضر.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث الإفاضة قبل الفجر.
15 - باب ان من فاته الرمي نهارا وجب عليه قضاؤه من الغد،
ويستحب له الفصل بأن يكون ما لامسه بكرة وما ليومه عند الزوال.
1 - محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن عبد الله بن
سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أفاض من جمع حتى انتهى إلى منى
فعرض له عارض فلم يرم حتى غابت الشمس قال: يرمي إذا أصبح مرتين: مرة
لما فاته، والأخرى ليومه الذي يصبح فيه، وليفرق بينهما يكون أحدهما بكرة وهي
للأمس، والأخرى عند زوال الشمس.
2 - ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن
سعيد، عن النضر بن سويد، وغيره عن عبد الله بن سنان مثله إلا أنه قال: فلم يرم

(6) الفروع ج 1 ص 297.
(7) الفقيه ج 1 ص 150.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 17 من الوقوف بالمشعر وهنا في 7 / 13.
الباب 15 - فيه 3 أحاديث:
(1) يب ج 1 ص 521.
(2) الفروع ج 1 ص 298، الفقيه ج 1 ص 150 ترك فيه قوله: وهي ليومه.
81

الجمرة حتى غابت الشمس، قال: يرمي إذا أصبح مرتين أحدهما بكرة وهي
للأمس، والأخرى عند زوال الشمس وهي ليومه، ورواه الصدوق باسناده
عن عبد الله بن سنان وذكر مثل رواية الكليني.
(18625) 3 - وعنه، عن اللؤلؤي حسن بن حسين، عن الحسن بن محبوب، عن
علي بن رئاب، عن بريد العجلي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي رمي الجمرة
الوسطى في اليوم الثاني، قال فليرمها في اليوم الثالث لما فاته، ولما يجب عليه
في يومه، قلت: فإن لم يذكر إلا يوم النفر، قال: فليرمها ولا شئ عليه.
16 - باب عدم وجوب رمى ما عدا جمرة العقبة يوم النحر.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير،
عن جميل، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام، وعن ابن أذينة، عن ابن بكير قال:
كانت الجمار ترمى جميعا، قلت: فأرميها؟ فقال: لا، أما ترضي أن تصنع كما أصنع.
2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن جميل بن
دراج، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رمي الجمرة يوم النحر ما لها ترمى
وحدها ولا يرمى من الجمار غيرها يوم النحر؟ فقال: قد كن يرمين كلهن، ولكنهم تركوا
ذلك، فقلت: جعلت فداك فأرميهن؟ قال: لا ترمهن، أما ترضى أن تصنع مثل ما
نصنع. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله إلا أنه ترك قوله: عن
زرارة، وقال: مثل ما أصنع.
3 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة، عن

(3) يب ج 1 ص 521.
الباب 16 فيه 3 أحاديث:
(1) الفروع ج 1 ص 297.
(2) الفروع ج 1 ص 297، يب...
(3) الفروع ج 1 ص 297. تأمل في الاخبار فإنها لا تدل على الباب.
82

حمران قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رمي الجمار، فقال كن يرمين " نحن نرمين خ "
يوم النحر، فرميتها جميعا بعد ذلك ثم حدثته، فقال لي: أما ترضى أن تصنع
كما كان علي عليه السلام يصنع؟ فتركته.
17 - باب جواز الرمي عن المريض والمغمى عليه والصبي، واستحباب
حملهم إلى الجمرة ان أمكن، وبقية أحكام الرمي.
1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار وعبد الرحمان بن
الحجاج جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الكسير والمبطون يرمى عنهما، قال:
والصبيان يرمى عنهم.
(18630) 2 - وبإسناده عن إسحاق بن عمار أنه سأل أبا الحسن موسى عليه السلام عن
المريض ترمى عنه الجمار؟ قال: نعم يحمل إلى الجمرة ويرمى عنه، قلت: لا يطيق
" ذلك "، قال: يترك في منزله ويرمى عنه. ورواه الشيخ بإسناده عن موسى
ابن القاسم، عن عبد الله، عن إسحاق بن عمار مثله.
3 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
معاوية بن عمار وعبد الرحمان بن الحجاج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الكسير
والمبطون يرمى عنهما، قال: والصبيان يرمى عنهم.
4 وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى،
عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن المريض ترمى عنه الجمار؟
قال: نعم يحمل إلى الجمرة ويرمى عنه. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن
يعقوب مثله وكذا الذي قبله.

الباب 17 - فيه 12 حديثا:
(1) الفقيه ج 1 ص 150.
(2) الفقيه ج 1 ص 150، يب ج 1 ص 523 أورد ذيله في 5 / 47 من الطواف.
(3) الفروع ج 1 ص 298، يب ج 1 ص 523.
(4) الفروع ج 1 ص 298، يب ج 1 ص 523.
83

5 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن رفاعة بن موسى
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل أغمي عليه، فقال: يرمى عنه الجمار.
6 وعنه، عن عبد الله بن بحر، عن داود بن علي اليعقوبي قال: سألت
أبا الحسن موسى عليه السلام عن المريض لا يستطيع أن يرمى الجمار، فقال: يرمى عنه.
(18635) 7 - وبإسناده عن علي بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد، عمن حدثه، عن
يحيى بن سعيد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن امرأة سقطت عن المحمل
فانكسرت ولم تقدر على رمي الجمار، فقال: يرمى عنها وعن المبطون.
8 - وباسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن
عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: المبطون يرمى عنه.
9 - وعنه، عن عبد الرحمان، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: المريض المغلوب والمغمى عليه يرمى عنه ويطاف به.
10 وعنه، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل
يطاف به ويرمي عنه؟ قال: فقال: نعم إذا كان لا يستطيع.
11 - وعنه، عن إبراهيم الأسدي، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام
في المرأة المريضة التي لا تعقل أنه يرمي عنها.
(18640) 12 - عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد) عن السندي بن محمد، عن

(5) يب ج 1 ص 523.
(6) يب ج 1 ص 523.
(7) يب ج 1 ص 523.
(8) الفروع ج 1 ص 482 أورد صدره في 6 / 47 من الطواف.
(9) يب ج 1 ص 481، صاج 2 ص 225 أورده أيضا في 1 / 47 من الطواف، وأخرجه
باسناد آخر إلى حريز عنهما وعن الفقيه في 1 و 2 / 49 هناك وفيه: ويطاف عنه.
(10) يب ج 1 ص 482، صاج 2 ص 225 أخرجه أيضا في 3 / 47 من الطواف.
(11) يب ج 1 ص 561 أورد تمامه في 4 / 47 من الطواف.
(12) قرب الإسناد..
84

أبي البختري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، ان عليا عليه السلام قال: المريض يرمى عنه
والصبي يعطى الحصى فيرمي. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي الطواف
ويأتي ما يدل على بقية أحكام الرمي في محله.
(4) أبواب الذبح
1 - باب وجوب الهدى على المتمتع دون غيره، وانه يجزيه شاة
وكذا الأضحية.
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى
عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن المتمتع كم يجزيه؟
قال: شاة الحديث.
2 - وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم، عن أبي عبد الله عليه السلام
أنه قال في رجل اعتمر في رجب، فقال: إن كان أقام بمكة حتى يخرج منها حاجا
فقد وجب عليه هدى، فإن خرج من مكة حتى يحرم من غيرها فليس عليه هدى
ورواه المفيد في (المقنعة) مرسلا. أقول: المراد بخروجه منها حاجا الاحرام منها
بحج التمتع بعد العمرة، والمراد بآخره الاحرام بغير التمتع، أشار إليه الشيخ وجوز

تقدم ما يدل على ذلك وعلى حكم الصبيان والمريض في ب 17 من أقسام الحج، و ب 45 من
الطواف و 12 / 47 وفى 3 و 6 و 7 و 8 / 49 هناك، وهنا في 7 / 14 ويأتي ما يدل على بقية احكام
الرمي في أبواب العود إلى منى.
أبواب الذبح فيه 64 بابا، الباب 1 فيه 14 حديثا:
(1) يب ج 1 ص 503، صاج 2 ص 262 يأتي ذيله في 5 / 2.
(2) يب ج 1 ص 503، صاج 2 ص 259، المقنعة ص 71 لفظ الحديث في المقنعة هكذا:
وسئل عليه السلام عمن أحرم في رجب هل عليه دم إذا عزم على الحج؟ فقال: ان أقام بمكة حتى
يحرم منها فعليه دم، وان خرج منها فاحرم من غيرها فليس عليه دم.
85

حمله على الاستحباب.
3 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير
عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال يجزيه في الأضحية هدية.
4 وباسناده عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام عن المفرد قال: ليس
عليه هدي ولا أضحية.
(18645) 5 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب
عن محمد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن الحارث بن المغيرة، عن أبي عبد الله عليه السلام
في رجل تمتع عن أمه وأهل بحجه عن أبيه، قال: ان ذبح فهو خير له، وإن
لم يذبح فليس عليه شئ لأنه إنما تمتع عن أمه، وأهل بحجه عن أبيه.
ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن
يحيى، عن محمد بن الحسين. أقول: العمرة هنا محمولة على المفردة، والحج
على حج الافراد، ووجه المجاز تقدم العمرة على الحج
6 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن يوم الحج الأكبر فقال: هو يوم النحر، والأصغر العمرة.
ورواه في (معاني الأخبار) كما تقدم في الوقوف
7 - وفي (المقنع) قال: روي إذا لم يجد المتمتع الهدي حتى يقدم أهله
أنه يبعث به.

(3) يب ج 1 ص 514.
(4) يب ج 1 ص 458 أخرجه بتمامه مسندا في 1 / 2 من أقسام الحج.
(5) يب ج 1 ص 515، علل الشرايع ص 152.
(6) الفقيه ج 1 ص 152 أخرجه عن المعاني في 17 / 33 من الوقوف بالمشعر، وعن الكافي
في الحديث الثامن، وعنهما وعن التهذيب في 4 / 1 من العمرة.
(7) المقنع ص 24 فيه: يبعث بدم.
86

8 محمد بن يعقوب، عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن
عمار، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن يوم الحج الأكبر، فقال: هو النحر،
والأصغر هو العمرة.
9 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن ذريح
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الحج الأكبر يوم النحر.
(18650) 10 وعن علي، عن أبيه، وعلي بن محمد القاساني جميعا عن القاسم بن محمد،
عن سليمان بن داود المنقري، عن فضيل بن عياض قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
الحج الأكبر، فقال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: الحج الأكبر يوم النحر الحديث.
11 وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان
عن سعيد الأعرج قال: قال أبو عبد الله عليه السلام من تمتع في أشهر الحج ثم أقام بمكة
حتى يحضر الحج من قابل فعليه شاة، ومن تمتع في غير أشهر الحج ثم جاور بمكة
حتى يحضر الحج فليس عليه دم إنما هي حجة مفردة، وإنما الأضحى على أهل
الأمصار. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله، إلا أنه أسقط قوله
من قابل، وعلى تقدير وجودها لعله مخصوص بالحج المندوب، أو المراد من قابل
الشهر لا السنة لئلا ينافي ما تقدم.

(8) الفروع ج 1 ص 246 أخرجه عن كتب أخرى في مواضع. راجع ذيل الحديث السادس.
(9) الفروع ج 1 ص 246.
(10) الفروع ج 1 ص 246 فيه: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحج الأكبر فان ابن عباس
كان يقول: يوم عرفة، فقال أبو عبد الله عليه السلام قال أمير المؤمنين عليه السلام: الحج الأكبر
يوم النحر اه‍ ثم ذكر مثل ما تقدم في 20 / 33 من الوقوف بالمشعر الا أنه قال: لكان أربعة
أشهر ويوما.
(11) الفروع ج 1 ص 299، يب ج 1 ص 456 و 503 و 529، صاج 2 ص 259 أورده
أيضا في 1 / 10 من أقسام الحج.
87

12 أحمد بن أبي عبد الله البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن حماد بن
عيسى عن ربعي، عن فضيل بن يسار، عن أبي عبد الله عليه السلام: قال قال علي بن
الحسين عليه السلام (في حديث له) إذا ذبح الحاج كان فداه من النار.
13 - محمد بن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من نوادر أحمد بن محمد بن
أبي نصر البزنطي، عن جميل، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأله عن المتمتع كم يجزيه؟
قال: شاة.
14 - عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد) عن السندي بن محمد، عن
أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام قال: الحج الأكبر يوم النحر
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
2 - باب ان المملوك إذا تمتع بإذن مولاه تخير بين أن يذبح عنه
أو يأمره بالصوم، فان أدرك أحد الموقفين معتقا لزمه الهدى، ومع
التعذر الصوم.
(18655) 1 - محمد بن الحسن، بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن محمد

(12) المحاسن ص 67.
(13) السرائر ص 466.
(14) قرب الإسناد ص 65.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 2 و 3 / 5 من أقسام الحج وما يدل عليه وما ينافيه في ب 21 هناك.
راجع 1 / 37 من الاحرام و 3 / 11 من مقدمات الطواف، و 3 / 4 من الوقوف بالمشعر فإنه
ينافيه، وتقدم في ب 7 هناك، وروايات الباب الثاني الآتية ههنا مشعرة بذلك حيث إن الرواة
سألوا كلهم عن المتمتع كأنهم فرضوا لزوم ذلك على المتمتع وسألوا عن المملوك، وكذلك الباب
الثالث، وربما يدل عليه 1 و 4 / 8 بظاهر الخطاب، ويأتي أيضا ما يدل عليه في ب 10 وفيه ما
يدل على غير المتمتع و 6 / 11 و 7 / 12 راجع 8 / 16 و 10 و 13 / 18 و 5 / 25 و 4 و 19 / 40
و ب 44 - 52 و 2 / 53 و ب 54 و 57 ههنا و 1 / 1 من الحلق. الباب 2 - فيه 8 أحاديث:
(1) يب ج 1 ص 503، صا ج 2 ص 262.
88

ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أمر
مملوكه أن يتمتع، قال: فمره فليصم وإن شئت فاذبح عنه.
2 - وبإسناده عن محمد بن أبي عمير، عن سعد بن أبي خلف قال: سألت أبا الحسن
عليه السلام قلت أمرت مملوكي أن يتمتع، فقال: إن شئت فاذبح عنه، وإن شئت فمره
فليصم. وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير مثله.
3 - وعنه، عن الحسن بن علي بن فضال، عن ابن بكير، عن الحسن العطار
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أمر مملوكه أن يتمتع بالعمرة إلى الحج، أعليه أن
يذبح عنه؟ قال: لا، لان الله تعالى يقول: عبدا مملوكا لا يقدر على شئ.
وبإسناده عن محمد بن يحيى، عن الحسن بن علي بن فضال مثله. أقول: ذكر
الشيخ أنه محمول على أنه لا يجب عليه الذبح وهو مخير بينه وبين أن يأمره
بالصوم لما مر.
4 - وعن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي، عن أبي إبراهيم عليه السلام
قال: سألته عن غلام أخرجته معي فأمرته فتمتع ثم أهل بالحج يوم التروية ولم
أذبح عنه، أفله أن يصوم بعد النفر؟ قال: ذهبت الأيام التي قال الله، ألا كنت أمرته
أن يفرد الحج، قلت: طلبت الخير، قال: كما طلبت الخير فاذهب فاذبح عنه
شاة سمينة، وكان ذلك يوم النفر الأخير. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى،
عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة
مثله. أقول: حمله الشيخ على أفضلية الذبح حينئذ.

(2) يب ج 1 ص 584 و 503، صاج 2 ص 262.
(3) يب ج 1 ص 503 و 584، صاج 2 ص 262.
(4) يب ج 1 ص 504، صاج 2 ص 263 فيه: وقد ذهبت الأيام وترك فيه قوله: عن علي
، وفى التهذيب: عن علي بن إبراهيم ولعله سهو، الفروع ج 1 ص 249.
89

5 وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام
(في حديث) قال: سألته عن المتمتع المملوك، فقال: عليه مثل ما على الحر اما
أضحية وإما صوم. وباسناده عن فضالة، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: سألته وذكر مثله. أقول: حمله الشيخ على من أدرك أحد الموقفين
معتقا، وجوز حمله على المساواة في الكمية لئلا يظن أن عليه نصف ما على الحر
كالظهار ونحوه.
(18660) 6 - وباسناده عن العباس، عن سعد بن سعد، عن محمد بن القاسم، عن فضيل
ابن يسار، عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن معنا مماليك
لنا قد تمتعوا أعلينا أن نذبح عنهم؟ قال: المملوك لا حج له ولا عمرة ولا شئ.
أقول: حمله الشيخ على عدم إذن المولى.
7 محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان
ابن يحيى، عن الحسن بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غلمان لنا دخلوا
معنا مكة بعمرة وقد خرجوا معنا إلى عرفات بغير إحرام، قال: قل لهم يغتسلون
ثم يحرمون، واذبحوا عنهم كما تذبحون عن أنفسكم.
8 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر
عن سماعة أنه سأل عن رجل أمر غلمانه أن يتمتعوا، قال: عليه أن يضحى عنهم
قلت: فإنه أعطاهم دراهم، فبعضهم ضحى وبعضهم أمسك الدراهم وصام، قال: قد أجزأ عنهم،
وهو بالخيار ان شاء تركها، قال: ولو أنه أمرهم فصاموا كان قد أجزأ عنهم ورواه
الصدوق باسناده عن سماعة.

(5) يب ج 1 ص 503 و 584، صاج 2 ص 262 أورد صدره في 1 / 1.
(6) يب ج 1 ص 584 أخرجه أيضا في 3 / 15 من وجوب الحج.
(7)..
(8) الفروع ج 1 ص 249، الفقيه ج 1 ص 140.
تقدم ما يدل على أن الذبح على المملوك إن كان مؤسرا. في 10 / 16 من وجوب الحج.
90

3 - باب ان المولى إذا حج بالصبي لزمه الذبح عنه ان لم يكن له
هدي; ومع العجز الصوم " عنه ".
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث الاحرام بالصبيان) قال: ومن لا يجد
منهم هديا فليصم عنه وليه.
2 - محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن أبان بن عثمان، عن
عبد الرحمان بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يصوم عن الصبي وليه إذا
لم يجد له هديا وكان متمتعا.
(18665) 3 - وباسناده عن إبراهيم بن مهزيار، عن أخويه علي وداود، عن حماد،
عن عبد الرحمان بن أعين قال: حججنا سنة ومعنا صبيان فعزت الأضاحي فأصبنا
شاة بعد شاة فذبحنا لأنفسنا، وتركنا صبياننا، فأتى بكير أبا عبد الله عليه السلام فسأله، فقال
إنما كان ينبغي أن تذبحوا عن الصبيان وتصوموا أنتم عن أنفسكم، فإذا لم تفعلوا
فليصم عن كل صبي منكم وليه.
4 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان،
عن أبي نعيم، عن عبد الرحمان بن أعين قال: تمتعنا فأحرمنا ومعنا صبيان فأحرموا
ولبوا كما لبينا، ولم يقدروا على الغنم، قال: فليصم عن كل صبي وليه.
5 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الرحمان بن أعين، عن أبي جعفر

الباب 3 - فيه 5 أحاديث:
(1) الفروع ج 1 ص 249 أخرجه عنه وعن الفقيه والتهذيب في 3 / 17 من أقسام الحج.
(2) يب ج 1 ص 564.
(3) يب ج 1 ص 585.
(4) يب ج 1 ص 514.
(5) الفقيه ج 1 ص 158 أخرجه أيضا في 5 / 48.
91

عليه السلام قال: الصبي يصوم عنه وليه إذا لم يجد هديا. أقول: وتقدم ما يدل
على ذلك.
4 - باب وجوب ذبح الهدى الواجب في الحج بمنى، وإن كان في
احرام العمرة فبمكة، ويتخير في المندوب.
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد
جميعا عن الحسن بن محبوب، عن إبراهيم الكرخي، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل
قدم بهديه مكة في العشر، فقال: إن كان هديا واجبا فلا ينحره إلا بمنى، وإن كان
ليس بواجب فلينحره بمكة إن شاء، وإن كان قد أشعره أو قلده فلا ينحره إلا
يوم الأضحى.
2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار،
قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن أهل مكة أنكروا عليك أنك ذبحت هديك في
منزلك بمكة، فقال: إن مكة كلها منحر. أقول: حمله الشيخ على التطوع
لما مر.
(18670) 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب
عن شعيب العقرقوفي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: سقت في العمرة بدنة فأين أنحرها؟
قال: بمكة، قلت: فأي شئ أعطي منها؟ قال: كل ثلثا، واهد ثلثا، وتصدق
بثلث. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يحيى، عن الحسن بن علي بن فضال مثله.
وباسناده عن محمد بن يعقوب مثله وكذا كل ما قبله.

تقدم ما يدل على ذلك في ب 17 من أقسام الحج.
الباب 4 - فيه 7 أحاديث:
(1) الفروع ج 1 ص 299، يب ج 1 ص 504، صاج 2 ص 263.
(2) الفروع ج 1 ص 299، يب ج 1 ص 504، صاج 2 ص 263.
(3) الفروع ج 1 ص 299، يب ج 1 ص 504 و 584 أورده أيضا في 18 / 40 في الموضع
الأول من التهذيب: عن يونس بن يعقوب العقرقوفي، والظاهر أنه سهو.
92

4 - وعن أبي علي الأشعري، عن الحسن بن علي الكوفي، عن علي بن
مهزيار، عن فضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: من
ساق هديا في عمرة فلينحره قبل أن يحلق، ومن ساق هديا وهو معتمر نحر هديه في
المنحر وهو بين الصفا والمروة وهي بالجزورة، قال: وسألته عن كفارة المعتمر أين
تكون؟ قال: بمكة إلا أن يؤخرها إلى الحج فتكون بمنى، وتعجيلها أفضل
وأحب إلي. ورواه الصدوق مرسلا إلى قوله: وهي الجزورة.
5 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العباس بن معروف
عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن مسمع، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
إذا دخل بهديه في العشر فإن كان أشعره وقلده فلا ينحر إلا يوم النحر بمنى، وإن كان
لم يقلده ولم يشعره فلينحره بمكة إذا قدم في العشر.
6 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن عبد الأعلى
قال قال أبو عبد الله عليه السلام: لا هدي إلا من الإبل، ولا ذبح إلا بمنى.
7 - وباسناده عن موسى بن القاسم، عن الحسن اللؤلؤي، عن الحسن بن محبوب
عن علي بن رئاب، عن مسمع، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: منى كله منحر وأفضل المنحر
كله المسجد. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في كفارات الصيد.

(4) الفروع ج 1 ص 312 فيه: الخرورة، الفقيه ج 1 ص 145 فيه: عن معاوية فقوله:
مرسلا وهم وفيه: الحزورة. والصحيح: الجزورة بالمهملتين.
(5) يب ج 1 ص 514.
(6) يب ج 1 ص 507.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 2 من أقسام الحج. راجع ب 51 من كفارات الصيد وذيله و ب
52 هناك. و 1 / 5 هنا و 6 / 13: ويأتي ما يدل على ذلك في 2 / 28 و ب 39 وفيه ما ينافيه.
راجع 5 و 7 / 41 و ب 42 و 1 / 47 و ب 59.
(7) تقدم آنفا تحت رقم 6.
93

5 - باب ان من لزمه فداء ففاته ذبحه بمكة أو منى أجزأه ذبحه إذا
رجع إلى أهله; وتصدق به; وحكم من نذر نحر بدنة.
(18675) 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان
ابن يحيى، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: الرجل
يخرج (يجترح خ ل) من حجته شيئا يلزمه منه دم، يجزيه أن يذبحه إذا رجع إلى
أهله؟ فقال: نعم، وقال فيما أعلم يتصدق به، قال إسحاق: وقلت لأبي إبراهيم عليه السلام
الرجل يخرج من حجته ما يجب عليه الدم ولا يهريقه حتى يرجع إلى أهله، قال:
يهريقه في أهله ويأكل منه الشئ. أقول: هذا محمول على أنه يتصدق بقيمة
ما اكل كما يأتي أو على استحباب الدم.
2 - محمد بن الحسن باسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد
عن إسحاق الأزرق الصائغ قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل جعل لله عليه بدنة
ينحرها بالكوفة في شكر، فقال لي: عليه ان ينحرها حيث جعل لله عليه، وإن لم
يكن سمى بلدا فإنه ينحرها قبال الكعبة منحر البدن.
6 - باب اجزاء الذبح بمنى يوم النحر وثلاثة أيام بعده; وبغير منى
يوم النحر ويومين بعدة، واستحباب اختيار يوم النحر; وتحريم
الصوم أيام التشريق لمن كان بمنى خاصة.
1 - محمد بن الحسن باسناده عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى،

الباب 5 - فيه حديثان:
(1) الفروع ج 1 ص 299 أخرجه عن التهذيب في 1 / 50 من كفارات الصيد.
(2) يب ج 1 ص 515.
راجع 2 / 50 من كفارات الصيد.
الباب 6 - فيه 7 أحاديث:
(1) يب ج 1 ص 504، صاج 2 ص 264، بحار الأنوار ج 10 ص 259 فيه: في كلتا
المسئلتين في ثلاثة أيام، قرب الإسناد ص 106.
94

عن موسى بن القاسم البجلي وأبي قتادة علي بن محمد بن حفص القمي، عن علي بن
جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن الأضحى كم هو بمنى؟ فقال
أربعة أيام، وسألته عن الأضحى في غير منى، فقال: ثلاثة أيام، فقلت: فما تقول
في رجل مسافر قدم بعد الأضحى بيومين، أله أن يضحى في اليوم الثالث؟ فقال:
نعم. ورواه علي بن جعفر في كتابه، ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن
عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر مثله.
2 - وعنه، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن عمرو بن سعيد، عن
مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الأضحى
بمنى، فقال: أربعة أيام، وعن الأضحى في سائر البلدان فقال: ثلاثة أيام.
(18680) 3 - ورواه الصدوق باسناده عن عمار بن موسى الساباطي مثله، وزاد وقال:
لو أن رجلا قدم إلى أهله بعد الأضحى بيومين ضحى اليوم الثالث الذي يقدم فيه.
4 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد يعنى ابن يحيى " أو الخزاز "
عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام أنه قال: الأضحى ثلاثة
أيام وأفضلها أولها. ورواه الصدوق مرسلا.
5 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عبد الحميد، عن سيف
ابن عميرة، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: النحر بمنى

(2) يب ج 1 ص 504، صا ج 2 ص 264، الفقيه ج 1 ص 152 أورد صدره أيضا في
ج 4 في 4 / 2 من الصوم المحرم.
(3) يب ج 1 ص 504، صاج 2 ص 264، الفقيه ج 1 ص 152.
(4) يب ج 1 ص 504، صاج 2 ص 265، الفقيه ج 1 ص 152 أورده أيضا في ج 4 في
3 / 2 من الصوم المحرم.
(5) الفروع ج 1 ص 299، الفقيه ج 1 ص 152، يب ج 1 ص 504، صاج 2 ص 264
أورده أيضا في ج 4 في 5 / 2 من الصوم المحرم.
95

ثلاثة أيام، فمن أراد الصوم لم يصم حتى تمضي الثلاثة الأيام، والنحر بالأمصار
يوم، فمن أراد أن يصوم صام من الغد. وباسناده عن محمد بن يحيى، عن محمد بن
عبد الحميد مثله. ورواه الصدوق بإسناده عن سيف بن عميرة مثله.
6 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن
سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن كليب الأسدي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن النحر
فقال: اما بمنى فثلاثة أيام، وأما في البلدان فيوم واحد ورواه الصدوق
باسناده عن كليب الأسدي مثله.
7 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج
عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: الأضحى يومان بعد يوم النحر ويوم
واحد بالأمصار. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله.
أقول: حملهما الشيخ على أيام النحر التي يحرم صومها لما مر، ويمكن حمله على
الأفضلية لما تقدم أيضا، وقال الصدوق: هذان الخبران متفقان، لان خبر عمار
للأضحية وحدها، وخبر كليب للصوم وحده، وتصديق ذلك ما رواه سيف بن عميرة
وذكر الحديث السابق.
7 - باب جواز بالليل مع العذر.
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن

(6) الفروع ج 1 ص 299، يب ج 1 ص 504، صاج 2 ص 264 فيهما: بعد يوم النحر بمنى.
(7)..
تقدم ما يدل على أنه يجب أن يكون يوم النحر في ب 17 من الوقوف بالمشعر و 2 / 1 من رمى
جمرة العقبة بظاهره، وروايات الباب تدل على حكم الأضحية، وأما الهدى فهل يستفاد حكمه منها
فيه تأمل. وفى كثير من الروايات الحج وغيره ذكر يوم النحر، وأراد اليوم العاشر من ذي الحجة فهل المراد منه يوم وجوب النحر أو يوم يتعارف فيه النحر فتأمل.
الباب 7 - فيه حديثان:
(1) يب ج 1 ص 521 أورده أيضا في 1 / 14 من رمى جمرة العقبة.
96

عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن يرمي الخائف بالليل،
ويضحى ويفيض بالليل.
(18685) 2 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
جميل بن دراج، عن زرارة ومحمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام في الخائف أنه
لا بأس أن يضحى بالليل الحديث. ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن مسلم.
8 - باب وجوب كون الهدى من الإبل أو البقر أو الغنم، واستحباب
اختيار الإبل ثم البقر، وعدم اجزاء الجبلية والبخاتي.
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن إبراهيم، عن معاوية،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ثم اشتر هديك إن كان من البدن أو من البقر وإلا فاجعله
كبشا سمينا فحلا فإن لم تجد كبشا فحلا فموجأ من الضأن، فإن لم تجد فتيسا، فإن لم تجد
فما تيسر عليك وعظم شعائر الله.
2 - وعنه، عن صفوان، عن عبد الرحمان، عن عيص بن القاسم، عن أبي عبد الله
عليه السلام انه كان يقول: الثنية من الإبل، والثنية من البقر، والثنية والجذعة
من الضأن
3 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن

(2) الفروع ج 1 ص 298، الفقيه ج 1 ص 149 أورد تمامه في 4 / 14 من رمى جمرة العقبة.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 17 من الوقوف بالمشعر.
الباب 8 - فيه 6 أحاديث:
(1) يب ج 1 ص 504 أورد قطعة منه في 2 / 14.
(2) يب ج 1 ص 505 أورده أيضا في 1 / 11 فيه وفى التهذيب: عبد الرحمن، عن صفوان،
عن عيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام عن علي عليه السلام وفيهما: والثنية من المعز
والجذعة من الضأن.
(3) يب ج 1 ص 505 أورد تمامه في 4 / 9.
97

العلاء. عن أبي بصير قال: سألته عن الأضاحي فقال: أفضل الأضاحي في الحج الإبل
والبقر الحديث.
4 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن
محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، وصفوان بن يحيى، عن
معاوية بن عمار، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا رميت الجمرة فاشتر هديك إن كان
من البدن أو البقر، والا فاجعله كبشا سمينا فحلا، فإن لم تجد فموجوء من الضأن
فإن لم تجد فتيسا فحلا، فإن لم تجد فما تيسر عليك، وعظم شعائر الله عز وجل
فان رسول الله صلى الله عليه وآله ذبح عن أمهات المؤمنين بقرة بقرة ونحر بدنة.
(18690) 5 - وعنه، عن أبيه، عن إبراهيم بن محمد، عن السلمي، عن داود الرقي
قال: سألني بعض الخوارج عن هذه الآية " من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل
آلذكرين حرم أم الأنثيين ومن الإبل اثنين، ومن البقر اثنين " ما الذي أحل الله
من ذلك، وما الذي حرم؟ فلم يكن عندي فيه شئ، فدخلت على أبي عبد الله عليه السلام
وأنا حاج فأخبرته بما كان، فقال: إن الله عز وجل أحل في الأضحية بمنى الضأن
والمعز الأهلية، وحرم أن يضحى بالجبلية، وأما قوله: ومن الإبل اثنين، ومن
البقر اثنين، فان الله تعالى أحل في الأضحية الإبل العراب، وحرم فيها البخاتي،
وأحل البقر الأهلية أن يضحي بها، وحرم الجبلية فانصرفت إلى الرجل فأخبرته
بهذا الجواب، فقال: هذا شئ حملته الإبل من الحجاز. ورواه الصدوق باسناده
عن داود الرقي مثله.
6 - العياشي في (تفسيره) عن صفوان الجمال قال: كان متجري إلى مصر
وكان لي بها صديق من الخوارج، فأتاني في وقت خروجي إلى الحج، فقال لي:
هل سمعت شيئا من جعفر بن محمد عليهما السلام في قوله تعالى " ثمانية أزواج من الضأن

(4) يب ج 1 ص 300 أورد صدره في 1 / 29.
(5) الفروع ج 1 ص 300، الفقيه ج 1 ص 153 في اسناد الحديث في الكافي المطبوع وهم.
(6) تفسير العياشي: مخطوط.
98

اثنين ومن المعز اثنين قل ءآلذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام
الأنثيين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين " أيا أحل وأيا حرم؟ قلت: ما سمعت
منه في هذا شيئا، فقال لي: أنت على الخروج، فأحب أن تسأله عن ذلك قال:
فحججت فدخلت على أبي عبد الله عليه السلام فسألته عن مسألة الخارجي، فقال: حرم من
الضأن ومن المعز الجبلية، وأحل الأهلية، وحرم من البقر الجبلية، ومن
الإبل البخاتي، يعني في الأضاحي، قال: فلما انصرفت أخبرته، فقال: أما إنه
لولا ما إهراق أبوه من الدماء ما اتخذت إماما غيره. أقول: ويأتي ما يدل
على ذلك.
9 - باب استحباب اختيار الإناث من الإبل والبقر والذكران من
الغنم للأضحية، وكراهة التضحية للثور والجمل.
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية بن
عمار، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: أفضل البدن ذوات الأرحام من الإبل والبقر، وقد
تجزي الذكورة من البدن والضحايا من الغنم الفحولة. ورواه المفيد في (المقنعة)
مرسلا إلا أنه قال: وأفضل الضحايا.
2 - وعنه، عن النضر بن سويد، وصفوان بن يحيى، عن عبد الله بن سنان، عن

تقدم ما يدل على ذلك في 3 / 5 من أقسام الحج. راجع 5 / 17 من الوقوف بالمشعر وربما يستدل
على ذلك بحرمة القتل على المحرم، خرج ذلك منه، وبقى الباقي تحت العام، ولكن عرفت
خلافه ذلك فيما تقدم في ب 02 / من تروك الاحرام، وتقدم ما يدل على عدم اجزاء غير الإبل
في 6 / 4 ويحمل على الفضل، ويأتي ما يدل على الترتيب في 5 / 10 وعلى خلافه في 8 / 10
ويأتي ما يدل على ذلك في ب 9 و 3 / 32 راجع 7 / 13 ففيه تقدم الكش على الجزور.
الباب 9 - فيه 5 أحاديث:
(1) يب ج 1 ص 504، المقنعة ص 71.
(2) يب ج 1 ص 505.
99

أبي عبد الله عليه السلام قال: تجوز ذكورة الإبل والبقر في البلدان إذا لم يجدوا الإناث
والإناث أفضل.
3 - وعنه، عن صفوان وفضالة، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما
عليهما السلام (في حديث) قال: الإناث والذكور من الإبل والبقر تجزي.
(18695) 4 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء
عن أبي بصير قال: سألته عن الأضاحي فقال: أفضل الأضاحي في الحج الإبل والبقر،
وقال: ذو الأرحام ولا تضحى بثور ولا جمل.
5 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه عن ابن أبي عمير، عن حماد
عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الإبل والبقر أيهما أفضل أن يضحى بهما؟
قال: ذوات الأرحام الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
10 - باب انه يجزى للمتمتع شاة، ويستحب الزيادة والتعدد وكذا
الأضحية.
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد،
جميعا عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول
الله تعالى: " فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي " قال: شاة.
2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمد بن إسماعيل

(3) يب ج 1 ص 505 أوردنا تمامه في 2 / 13.
(4) يب ج 1 ص 505 أورد صدره في 3 / 7.
(5) الفروع ج 1 ص 299، يب ج 1 ص 504 أورد تمامه في 5 / 11.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في 2 / 23 من التكفين. راجع هنا 1 و 4 / 8 ويأتي ما يدل على
ذلك في 5 و 7 / 12 و 1 / 14.
الباب 10 - فيه 11 حديثا:
(1) الفروع ج 1 ص 299.
(2) الفروع ج 1 ص 299.
100

عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يجزي في المتعة شاة.
3 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان قال: كان
رسول الله صلى الله عليه وآله يذبح يوم الأضحى كبشين أحدهما عن نفسه: والآخر عمن لم يجد
هديا من أمته، وكان أمير المؤمنين عليه السلام يذبح كبشين أحدهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله
والآخر عن نفسه.
(18700) 4 - محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن
معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ذبح رسول الله صلى الله عليه وآله عن أمهات
المؤمنين بقرة بقرة، ونحر هو ستا وستين بدنة، ونحر علي عليه السلام أربعا وثلاثين
بدنة الحديث
5 - وعنه، عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن حماد بن عيسى،
وابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر عليه السلام في
المتمتع قال: وعليه الهدي، قلت: وما الهدي؟ فقال: أفضله بدنة، وأوسطه بقرة
وآخره شاة.
6 - محمد بن علي بن الحسين قال: كان النبي صلى الله عليه وآله ساق معه مأة بدنة فجعل
لعلي عليه السلام أربعا وثلاثين، ولنفسه ستا وستين، ونحرها كلها بيده.
7 - وقال: وذبح رسول الله صلى الله عليه وآله عن نسائه البقرة.
8 - وفي (عيون الأخبار) عن محمد بن عمر بن أسلم الجعابي، عن الحسن بن عبد الله

(3) الفروع ج 1 ص 301.
(4) يب ج 1 ص 511.
(5) يب ج 1 ص 456 أورده بتمامه في 3 / 5 من أقسام الحج.
(6) الفقيه ج 1 ص 84 أورده أيضا في 6 / 36.
(7) الفقيه ج 1 ص 154 أورده أيضا في 9 / 60.
(8) عيون أخبار الرضا ص 223.
101

ابن محمد الرازي، عن أبيه، عن الرضا، عن آبائه عليهم السلام قال: كان النبي صلى الله عليه وآله
يضحي بكبشين أقرنين أملحين.
(18705) 9 - محمد بن مسعود العياشي (في تفسيره) عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في
قوله: " فان أحصرتم فما استيسر من الهدي " قال: يجزيه شاة والبدنة والبقرة
أفضل.
10 - وعن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن استمتعت بالعمرة إلى الحج
فإن عليك الهدي، فما استيسر من الهدي إما جزور، وإما بقرة، وإما شاة، فإن لم
يقدر فعليك الصيام كما قال الله تعالى، قال: ونزلت المتعة على رسول الله صلى الله عليه وآله
وهو على المروة بعد فراغه من السعي.
11 - وعن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى: " فمن
تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي " قال: ليكن كبشا سمينا، فإن
لم يجد فعجلا من البقر والكبش أفضل، فإن لم يجد فموجوء من الضأن وإلا ما
استيسر من الهدي شاة. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
11 - باب ان أقل ما يجزى في الهدى والأضحية الجذع من الضأن
والثنى من المعز والإبل والتبيع من البقر.
1 - محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمان، عن صفوان
عن عيص بن القاسم، عن أبي عبد الله عليه السلام عن علي عليه السلام أنه كان يقول: الثنية من
الإبل، والثنية من البقر، والثنية من المعز، والجذعة من الضأن.

(9) تفسير العياشي: مخطوط.
تقدم ما يدل عليه في 8 / 33 من الاحرام وهنا في 13 / 1 راجع 1 / 15 ويأتي ما يدل عليه في
ب 32 و 21 / 40 و 13 / 60.
(10) تقدم آنفا تحت رقم 9.
(11) تقدم آنفا تحت رقم 9.
الباب 11 - فيه 12 حديثا:
(1) يب ج 1 ص 505 أورده أيضا في 2 / 8 راجعه.
102

2 وعنه، عن عبد الرحمان، عن ابن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول
يجزي من الضأن الجذع، ولا يجزي من المعز الا الثنى.
(18710) 3 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، وفضالة، عن العلاء
عن محمد بن مسلم، عن أحدهما أنه سئل عن الأضحية، فقال: أقرن " إلى أن قال: "
والجذع من الضأن يجزي، والثني من المعز الحديث.
4 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن البرقي، عن محمد بن يحيى،
عن حماد بن عثمان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام أدنى ما يجزي من أسنان الغنم في الهدي، فقال: الجذع من الضأن، قلت: فالمعز قال: لا يجوز الجذع من المعز،
قلت: ولم؟ قال: لان الجذع من الضأن يلقح، والجذع من المعز لا يلقح. ورواه
الصدوق مرسلا، ورواه في (العلل) عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن سعد بن
عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار،
عن محمد بن يحيى الخزاز، ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن محمد بن يحيى
نحوه. محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عمن حدثه،
عن حماد بن عثمان مثله.
5 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن
الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الإبل والبقر أيهما أفضل أن يضحى بها؟ قال:
ذوات الأرحام، وسألته عن أسنانها، فقال: أما البقر فلا يضرك بأي أسنانها ضحيت
وأما الإبل فلا يصلح إلا الثنى فما فوق. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن
يعقوب مثله.

(2) يب ج 1 ص 505.
(3) يب ج 1 ص 505 أوردنا تمامه في 2 / 13.
(4) يب ج 2 ص 505، الفقيه...، علل الشرايع ص 152، المحاسن ص 340،
الفروع ج 1 ص 299.
(5) الفروع ج 1 ص 299، يب ج 1 ص 504 أورد صدره أيضا في 5 / 9.
103

6 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله
عليه السلام (في حديث) قال: ويجزي في المتعة الجذع من الضأن، ولا يجزي جذع
من المعز.
7 - وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن محمد بن حمران، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: أسنان البقر تبيعها ومسنها في الذبح سواء.
(18715) 8 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن
أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: ويصلح الجذع من
الضأن وأما الماعز فلا يصلح.
9 - وعن حميد بن زياد عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان،
عن سلمة أبي حفص، عن أبي عبد الله عن أبيه عليه السلام قال كان علي عليه السلام يكره التشريم
في الآذان، والخرم لا يرى به بأسا إن كان ثقب في موضع المواسم، كان يقول:
يجزي من البدن الثنى، ومن المعز الثنى ومن الضأن الجذع
10 - محمد بن علي بن الحسين قال: خطب أمير المؤمنين عليه السلام يوم الأضحى
وذكر الخطبة يقول فيها: ومن ضحى منكم بجذع من المعز فإنه لا يجزي عنه،
والجذع من الضأن يجزي.
11 - قال: وروي أنه لا يجزى في الأضاحي من البدن إلا الثنى، وهو الذي
تم له خمس سنين، ودخل في السادسة ويجزي من المعز والبقر الثنى وهو الذي
له سنة ودخل في الثانية ويجزي من الضأن الجذع لسنة.

(6) الفروع ج 1 ص 299.
(7) الفروع ج 1 ص 299.
(8) الفروع ج 1 ص 299 أورد قبله في 8 / 12 وصدره وذيله في 3 / 14.
(9) الفروع ج 1 ص 299 فيه: في موضع الوسم، أورد صدره أيضا في 3 / 23.
(10) الفقيه ج 1 ص 168 " صلاة العيدين " يأتي ذيله في 8 / 13 والخطبة طويلة.
(11) الفقيه ج 1 ص 153 أورد صدره في 17 / 18.
104

12 - محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) قال: قال عليه السلام يجزي من الأضاحي
جذع الضأن، ولا يجزى جذع المعز.
12 - باب ان الهدى إذا كان ذكرا وجب كونه فحلا فلا 0 يجزى الخصي
ولا المجبوب في الهدى ولا في الأضحية.
(18720) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى
وفضالة، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما أنه سئل عن الأضحية، فقال:
أقرن فحل " إلى أن قال: " وسألته أيضحى بالخصي؟ فقال: لا.
2 - وعنه، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما قال: سألته
عن الأضحية بالخصي، فقال: لا.
3 - وعنه، عن صفوان، عن عبد الرحمان بن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم
عليه السلام عن الرجل يشتري الهدي، فلما ذبحه إذا هو خصي مجبوب، ولم يكن يعلم
أن الخصي لا يجزي في الهدي، هل يجزيه أم يعيده؟ قال: لا يجزيه إلا أن يكون
لا قوة به عليه.
4 - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن عبد الرحمان بن
الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري الكبش فيجده خصيا مجبوبا
قال: إن كان صاحبه مؤسرا فليشتر مكانه.
5 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: النعجة من الضأن إذا كانت سمينة أفضل من الخصي من الضأن، وقال: الكبش
السمين خير من الخصي ومن الأنثى، وقال: سألته عن الخصي وعن الأنثى فقال:

(12) المقنعة ص 71.
الباب 12 - فيه 11 حديثا:
(1) يب ج 1 ص 505 أورد تمامه في 2 / 13
(2) يب ج 1 ص 506.
(3) يب ج 1 ص 506.
(4) يب ج 1 ص 506.
(5) يب ج 1 ص 505.
105

الأنثى أحب إلي من الخصي.
(18725) 6 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر قال: سئل عن الخصي يضحى به؟ فقال: إن كنتم تريدون اللحم
فدونكم الحديث.
7 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
معاوية بن عمار (في حديث) قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: اشتر فحلا سمينا للمتعة،
فإن لم تجد فموجوءا، فإن لم تجد فمن فحولة المعز، فإن لم تجد فنعجة، فإن لم تجد
فما استيسر من الهدي الحديث.
8 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن
أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: فالخصي يضحى به؟
قال: لا إلا أن لا يكون غيره.
9 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق عليه السلام: الخصي لا يجزي في
الأضحية.
10 - وفي (عيون الأخبار) بإسناده عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام
في كتابه إلى المأمون قال: ولا يجوز أن يضحى بالخصي لأنه ناقص ويجوز
الموجأ.
(18730) 11 عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن محمد بن الوليد، عن عبد الله بن

(6) يب ج 1 ص 505، صاج 2 ص 265 في نسخة من التهذيب: أحمد بن محمد بن يحيى،
أخرج تمامه في 1 / 17.
(7) الفروع ج 1 ص 299 أورد ذيله في 1 / 20 وصدره في 1 / 24.
(8) الفروع ج 1 ص 299 أورد بعده في 8 / 11 وصدره وذيله في 3 / 14.
(9) الفقيه ج 1 ص 154 أورد صدره في 3 / 61.
(10) عيون أخبار الرضا ص 267.
(11) قرب الإسناد ص 80 فيه: عبد الله بن بكير قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام قاعدا فسأله حفص بن القاسم قال له: ما ترى أيضحى بالخصي.
106

بكير أن أبا عبد الله عليه السلام سئل أيضحى بالخصي؟ فقال: إن كنتم إنما تريدون اللحم
فدونكم، أو عليكم. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
13 - باب استحباب اختيار الكبش الأقرن السمين الأملح الذي
ينظر في سواد ويأكل في سواد ويمشي في سواد.
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد،
وصفوان، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يضحى
بكبش أقرن فحل ينظر في سواد، ويمشي في سواد.
2 - وعنه، عن صفوان بن يحيى، وفضالة، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن
أحدهما عليهما السلام أنه سئل عن الأضحية فقال: أقرن فحل سمين عظيم العين والاذن
" إلى أن قال: " ان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يضحى بكبش أقرن عظيم فحل يأكل
في سواد، وينظر في سواد، فإن لم تجدوا من ذلك شيئا فالله أولى بالعذر الحديث.

تقدم ما يدل عليه في 29 و 36 / 2 من أقسام الحج، راجع 1 و 4 / 8 و 1 / 17 ففيه حكم الخصي
و 1 / 21 فيه: لا يجوز أن يكون ناقصا.
الباب 13 فيه 9 أحاديث:
(1) يب ج 1 ص 505.
(2) يب ج 1 ص 505 فيه: بعد قوله: والاذن: والجذع من الضأن يجزى، والثنى من المعز
والفحل من الضأن خير من الموجوء والموجوء خير من النعجة، والنعجة خير من المعز، فقال:
ان اشترى أضحية وهو ينوى انها سمينة فخرجت مهزولة أجزأت عنه، وان نواها مهزولة فخرجت
سمينة أجزأت عنه، وان نواها مهزولة فخرجت مهزولة لم تجز عنه وقال (ع):
ان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يضحى بكبش أقرن عظيم سمين فحل، يأكل في سواد، وينظر في سواد.
فإذا لم تجدوا من ذلك شيئا فالله أولى بالعذر وقال: الإناث والذكور خير من الإبل، والبقر
يجزى، وسألته أيضحى بالخصي؟ فقال: لا. أورد قطعات منه في 3 / 9 و 1 / 12 و 1 / 14 و 1 / 16.
107

3 - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تكون ضحاياكم سمانا، فان أبا جعفر عليه السلام كان يستحب
أن تكون أضحية سمينة.
4 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبي مالك
الجهني، عن الحسن بن عمارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وآله
بكبش أجذع أملح فحل سمين.
(18735) 5 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
حماد، عن الحلبي قال: حدثني من سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول: ضح بكبش اسود
أقرن فحل، فإن لم تجد اسود فأقرن فحل يأكل في سواد ويشرب في سواد وينظر
في سواد.
6 - وعنه، عن أبيه، عن أحمد بن محمد، والحسن بن محبوب، عن العلاء بن
رزين، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام أين أراد إبراهيم عليه السلام أن يذبح
ابنه؟ قال: على الجمرة الوسطى، وسأله عن كبش إبراهيم عليه السلام ما كان لونه وأين
نزل؟ قال: أملح، وكان أقرن، ونزل من السماء على الجبل الأيمن من مسجد منى
وكان يمشي في سواد، ويأكل في سواد، وينظر ويبعر ويبول في سواد.
7 - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان
عن عبد الرحمان، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: الكبش في أرضكم أفضل من الجزور
8 - محمد بن علي بن الحسين قال: خطب علي عليه السلام في الأضحى فقال: " وذكر
خطبة " منها: ومن تمام الأضحية استشراف عينها وأذنها، وإذا أسلمت العين والاذن

(3) يب ج 1 ص 506.
(4) يب ج 1 ص 505.
(5) الفروع ج 1 ص 299 فيه: حدثني من سمعه.
(6) الفروع ج 1 ص 222.
(7) الفروع ج 1 ص 299.
(8) الفقيه ج 1 ص 168 " صلاة العيدين " فيه: وتجر برجليها. أخرجه أيضا عنه وعن نهج
البلاغة في 6 / 21 وتقدم صدره في 10 / 11 والخطبة طويلة.
108

تمت الأضحية، وإن كان عضباء القرن، أو تجر رجلها إلى المنسك فلا تجزي.
9 - قال: وذبح رسول الله صلى الله عليه وآله كبشا أقرن ينظر في سواد ويمشي في سواد.
14 - باب استحباب اختيار الضأن على المعز، واختيار الموجوء
على النعجة والا فالمعز.
(18740) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان وفضالة، عن
العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (في حديث) قال: والفحل من الضأن خير من
الموجوء، والموجوء خير من النعجة، والنعجة خير من المعز.
2 - وباسناده عن موسى بن القاسم، عن إبراهيم، عن معاوية بن عمار، عن
أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: فإن لم تجد كبشا فموجاء من الضأن،
3 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم
عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن النعجة أحب
إليك أم الماعز؟ قال: إن كان الماعز ذكرا فهو أحب إلي، وإن كان الماعز أنثى
فالنعجة أحب إلي " إلى أن قال: " قلت في " فاظ " الخصي أحب إليك أم النعجة؟ قال: المرضوض
أحب إلي من النعجة وإن كان خصيا فالنعجة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك

(9) الفقيه ج 1 ص 154.
تقدم ما يدل على بعض المقصود في 4 / 2 و 1 و 4 / 8 و ب 10 وفى 5 و 7 / 12 راجع ب 16 ففيه
حكم المهزول، ويأتي ما يدل عليه في 13 / 60.
الباب 14 فيه 3 أحاديث:
(1) يب ج 1 ص 505 أوردنا تمامه في 2 / 13.
(2) يب ج 1 ص 504 فيه; كبشا فحلا. أخرج تمامه في 1 / 8.
(3) الفروع ج 1 ص 299 أورد قطعة منه في 8 / 11 وأخرى في 8 / 12.
تقدم ما يدل على ذلك في 7 / 12، راجع 61 / 10 و ب 12 و 13 / 60.
109

15 - باب جواز التضحية بالجاموس.
1 محمد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن علي
ابن الريان بن الصلت، عن أبي الحسن الثالث عليه السلام قال: كتبت إليه أسأله عن
الجاموس عن كم يجزي في الضحية؟ فجاء في الجواب إن كان ذكرا فعن واحد، وإن
كان أنثى فعن سبعة.
16 - باب انه لا يجزى المهزول بحيث لا يكون على كليتيه شحم
الا أن يشتريه على أنه سمين فيجده مهزولا فيجزيه، وكذا العكس;
ويجزى الهرم الذي وقعت ثناياه.
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى،
وفضالة، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (في حديث) قال وإن اشترى
أضحية وهو ينوى أنها سمينة فخرجت مهزولة أجزأت عنه، وإن نواها مهزولة
فخرجت سمينة أجزأت عنه، وإن نواها مهزولة فخرجت مهزولة لم يجز عنه.
(18745) 2 - وباسناده عن موسى بن القاسم، عن سيف عن " بن خ ل " منصور، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: وإن اشترى الرجل هديا وهو يرى أنه سمين أجزأ عنه وإن لم
يجده سمينا، ومن اشترى هديا وهو يرى أنه مهزول فوجده سمينا أجزأ عنه، وإن
اشتراه وهو يعلم أنه مهزول لم يجز عنه.
3 - وبإسناده عن محمد بن عيسى، عن ياسين الضرير، عن حريز، عن الفضل

الباب 15 - فيه حديث:
(1) يب ج 1 ص 506، صاج 2 ص 267 أورده أيضا في 8 / 18.
الباب 16 فيه 8 أحاديث:
(1) يب ج 1 ص 505 أوردنا تمامه في 2 / 13.
(2) يب ج 1 ص 507.
(3) يب ج 1 ص 507، الفروع ج 1 ص 300 فيه: عن الفضيل.
110

قال: حججت بأهلي سنة فعزت الأضاحي، فانطلقت فاشتريت شاتين بغلا فلما ألقيت
أهابيهما ندمت ندامة شديدة لما رأيت بهما من الهزال، فأتيته فأخبرته بذلك، فقال:
إن كان على كليتيهما شئ من الشحم أجزأت. محمد بن يعقوب، عن محمد بن عيسى
عن ياسين الضرير قال: حججت بأهلي وذكر مثله.
4 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن
جعفر، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: صدقة رغيف خير من نسك
مهزولة. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب، وباسناده عن النوفلي مثله.
5 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: إذا اشترى الرجل البدنة مهزولة فوجدها سمينة فقد أجزأت عنه، وإن اشتراها
مهزولة فوجدها مهزولة، فإنها لا تجزي عنه.
6 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى،
عن عيص بن القاسم، عن أبي عبد الله عليه السلام: في الهرم الذي قد وقعت ثناياه أنه لا
بأس به في الأضاحي وإن اشتريته مهزولا فوجدته سمينا أجزأك، وإن اشتريته مهزولا
فوجدته مهزولا فلا يجزى.
(18750) 7 - قال: وفي رواية أخرى ان حد الهزال إذا لم يكن على كليته شئ
من الشحم.
8 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال علي عليه السلام: إذا اشترى الرجل البدنة
عجفاء فلا تجزي عنه، وإن اشتراها سمينة فوجدها عجفاء أجزأت عنه، وفي هدي المتمتع
مثل ذلك.

(4) الفروع ج 1 ص 300، يب ج 1 ص 506 و 584.
(5) الفروع ج 1 ص 299.
(6) الفروع ج 1 ص 300.
(7) الفروع ج 1 ص 300.
(8) الفقيه ج 1 ص 154.
راجع ب 13 ففيه حكم السمين و ب 22 للحكم الثاني.
111

17 باب تأكد استحباب كون الهدى مما عرف به بأن يحضر يوم
عرفة بها، ويكفي اخبار البايع.
1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن
أحمد بن محمد بن أبي نصر، قال: سئل عن الخصي يضحى به قال: إن كنتم تريدون
اللحم فدونكم، وقال: لا يضحى إلا بما قد عرف به.
2 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن شعيب، عن
أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يضحى إلا بما قد عرف به.
3 - وعنه، عن صفوان، عن سعيد بن يسار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
إنا نشتري الغنم بمنى ولسنا ندري عرف بها أم لا فقال: إنهم لا يكذبون لا
عليك ضح بها.
(18755) 4 - وباسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن
عبد الله بن مسكان، عن سعيد بن يسار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن اشترى شاة
لم يعرف بها، قال: لا بأس بها عرف أم لم يعرف. أقول: حمله الشيخ على
أن المشترى لم يعرف بها فيكفيه إخبار البائع لما مر، والأقرب حمله على الجواز
محمد بن علي بن الحسين باسناده عن البزنطي، عن عبد الكريم بن عمرو، عن سعيد
ابن يسار مثله.

الباب 17 فيه 4 أحاديث:
(1) يب ج 1 ص 505 صاج 2 ص 265 في نسخة من التهذيب: أحمد بن محمد بن يحيى،
اخرج صدره أيضا في 6 / 12.
(2) يب ج 1 ص 505، صاج 2 ص 265.
(3) يب ج 1 ص 505، صاج 2 ص 265.
(4) يب ج 1 ص 505، صاج 2 ص 265، الفقيه ج 1 ص 155.
112

18 - باب انه لا يجزى الهدى الواحد في الواجب الا عن واحد;
ويجزى في المندوب كالأضحية عن خمسة وعن سبعة وعن سبعين،
ويستحب قلة الشركاء فيه.
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن صفوان،
عن العلاء، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: لا يجوز البدنة والبقرة إلا عن
واحد بمنى.
2 - وعنه، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن البقرة يضحى بها، فقال: يجزى عن سبعة. ورواه الصدوق باسناده عن
يونس بن يعقوب مثله، إلا أنه قال: عن سبعة نفر.
3 - وعنه، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن محمد بن علي الحلبي قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن النفر تجزيهم البقرة، قال: أما في الهدى فلا، وأما في
الأضحى فنعم. ورواه الصدوق باسناده عن محمد الحلبي مثله.
4 - وباسناده عن موسى بن القاسم، عن أبي الحسين النخعي، عن ابن
أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تجزي البقرة أو البدنة
في الأمصار عن سبعة، ولا تجزى بمنى إلا عن واحد.
(18760) 5 - وعنه، عن أبي الحسين النخعي، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: يجزي البقرة عن خمسة بمنى إذا كانوا أهل خوان واحد.

الباب 18 - فيه 22 حديثا:
(1) يب ج 1 ص 505، صاج 2 ص 266 فيه، وصفوان.
(2) يب ج 1 ص 506، صاج 2 ص 266، الفقيه ج 1 ص 153.
(3) يب ج 1 ص 506، صاج 2 ص 268، الفقيه ج 1 ص 154.
(4) يب ج 1 ص 505، صاج 2 ص 266 فيه: والبدنة.
(5) يب ج 1 ص 505، صاج 2 ص 266.
113

6 وباسناده عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن
وهيب بن حفص، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: البدنة والبقرة يضحى بها
تجزى عن سبعة إذا اجتمعوا من أهل بيت واحد ومن غيرهم. ورواه الصدوق
(في الخصال وفي العلل) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن محمد بن الحسين
مثل ذلك.
7 - وعنه، عن أبي جعفر، عن العباس بن معروف، عن الحسين بن يزيد،
عن إسماعيل بن أبي زياد، عن أبي عبد الله عن أبيه، عن علي عليه السلام قال: البقرة
الجذعة تجزي عن ثلاثة من أهل بيت واحد، والمسنة تجزي عن سبعة نفر متفرقين
والجزور يجزي عن عشرة متفرقين.
8 - وعنه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن علي بن الريان بن الصلت،
عن أبي الحسن الثالث عليه السلام قال: كتبت إليه أسأله عن الجاموس عن كم يجزي
في الضحية؟ فجاء الجواب إن كان ذكرا فعن واحد، وإن كان أنثى فعن سبعة.
9 - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن الحسين بن علي بن فضال، عن سوادة
القطان وعلي بن أسباط، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قالا: قلنا له: جعلنا الله فداك
عزت الأضاحي علينا بمكة أفيجزي اثنين أن يشتركا في شاة؟ فقال: نعم وعن سبعين
(18765) 10 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن
صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمان بن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن

(6) يب ج 1 ص 506، صاج 2 ص 266، الخصال ج 2 ص 10، علل الشرايع ص 152
فيهما: البقرة والبدنة يجزيان عن سبعة. وترك في التهذيبين قوله يضحى بها.
(7) يب ج 1 ص 506، صاج 2 ص 266 فيه: أو الجذعة. وفى التهذيب الحسين بن يزيد
(سعيد خ).
(8) يب ج 1 ص 506، صاج 2 ص 267 أورده أيضا في 1 / 15.
(9) يب ج 1 ص 506، صاج 2 ص 267.
(10) الفروع ج 1 ص 301، يب ج 1 ص 5506; صاج 2 ص 268.
114

قوم غلت عليهم الأضاحي وهم متمتعون وهم مترافقون، وليسوا بأهل بيت واحد
وقد اجتمعوا في مسيرهم ومضربهم واحد، ألهم أن يذبحوا بقرة؟ قال: لا أحب
ذلك إلا من ضرورة.
11 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة،
عن حمران قال: عزت البدن سنة بمنى حتى بلغت البدنة مأة دينار، فسئل أبو جعفر.
عليه السلام عن ذلك. فقال: اشتركوا فيها قال: قلت: كم؟ قال: ما خف فهو أفضل، قال:
فقلت: عن كم يجزي؟ فقال: عن سبعين.
12 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن " الحسين خ ل "
ابن علي، عن رجل يسمى سوادة (في حديث) أنه قال لأبي عبد الله عليه السلام: إن
الأضاحي قد عزت علينا، قال: فاجتمعوا واشتروا جزورا فانحروها فيما بينكم،
قلنا: ولا تبلغ نفقتنا " ذلك " قال: فاجتمعوا فاشتروا بقرة فيما بينكم، قلنا: لا تبلغ
نفقتنا قال: فاجتمعوا واشتروا شاة فاذبحوها فيما بينكم، قلنا: تجزي عن سبعة؟ قال: نعم
وعن سبعين. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله.
13 - وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن قرعة، عن زيد بن
جهم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: متمتع لم يجد هديا فقال: أما كان معه درهم يأتي
به قومه فيقول: أشركوني بهذا الدرهم.
14 - محمد بن علي بن الحسين عن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام قال: والعلة
التي تجزي من أجلها البقرة عن خمسة نفر لان الذين أمرهم السامري بعبادة
العجل كانوا خمسة أنفس، وهم الذين ذبحوا البقرة التي أمر الله بذبحها.

(11) الفروع ج 1 ص 301، يب ج 1 ص 506، صاج 2 ص 267.
(12) الفروع ج 1 ص 301، يب ج 1 ص 506، صاج 2 ص 267 أورد صدره في 1 / 19.
(13) الفروع ج 1 ص 301.
(14) الفقيه ج 1 ص 71.
115

(18770) 15 وبإسناده عن أبان، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: الكبش يجزي
عن الرجل وعن أهل بيته يضحى به.
16 وباسناده عن وهيب بن حفص، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: البقرة والبدنة
يجزيان عن سبعة نفر إذا كانوا من أهل البيت أو من غيرهم.
17 قال: وروي أن الجزور يجزى عن عشرة نفر متفرقين وإذا عزت
الأضاحي أجزأت شاة عن سبعين.
18 وفي (عيون الأخبار والعلل) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن
علي بن معبد، عن الحسين بن خالد، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: قلت له:
عن كم تجزي البدنة؟ قال: عن نفس واحدة، قلت: فالبقرة؟ قال: تجزي عن خمسة
إذا كانوا يأكلون على مائدة واحدة، قلت: كيف صارت البدنة لا تجزي إلا عن واحد،
والبقرة تجزي عن خمسة؟ قال: لان البدنة لم يكن فيها من العلة ما كان في البقرة إن
الذين أمروا قوم موسى بعبادة العجل كانوا خمسة وكانوا أهل بيت يأكلون على
خوان واحد، وهم الذين ذبحوا البقرة الحديث. وفي (الخصال) عن أبيه،
عن السعد آبادي، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن علي بن معبد مثله. ورواه
البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن محمد بن سليمان، عن الحسين بن خالد مثله.

(15) الفقيه ج 1 ص 153.
(16) الفقيه ج 1 ص 153.
(17) الفقيه ج 1 ص 153 أورد ذيله في 11 / 11.
(18) عيون الأخبار ص 237، علل الشرايع ص 151، الخصال ج 1 ص 140، المحاسن
ص 308 في العيون: يأكلون على خوان واحد، وهم اذنبويه وأخوه مبدويه (في العلل مذرية)
وابن أخيه وابنته وامرأته هم الذين أمروا بعبادة العجل، وهم الذين ذبحوا البقرة التي أمر الله
تبارك وتعالى بذبحها.
وفى العلل بعد ذكر الحديث قال: جاء هذا الحديث هكذا، وأوردته كما جاء لما فيه من ذكر العلة،
والذي أفتي به واعتمده ان البقرة والبدنة تجزيان عن سبعة نفر من أهل بيت واحد ومن غيرهم،
حدثنا بذلك محمد بن الحسن. ثم ذكر حديث أبي بصير المتقدم.
116

19 وفي (الخصال والعلل) عن أبيه، عن سعد، عن بنان بن محمد، عن
الحسن بن أحمد، عن يونس بن يعقوب، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البقرة
يضحى بها، قال: فقال: تجزي عن سبعة نفر متفرقين.
(18775) 20 وفي (العلل وفي المقنع) قال روي أن البقرة لا تجزي الا عن واحد
أقول: هذا محمول على الواجب لما مر
21 - محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) قال: قال عليه السلام الأضحية تجزي في
الأمصار عن أهل بيت واحد لم يجدوا غيرها، والبقرة تجزي عن خمسة إذا كانوا
أهل خوان واحد.
22 - علي بن جعفر في (كتابه) عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن
الجزور والبقرة كم يضحى بها؟ قال: يسمى رب البيت نفسه وهو يجزي عن أهل
البيت إذا كانوا أربعة أو خمسة.
19 - باب جواز المماكسة في بيع الأضاحي وشرائها على كراهية
في شرائها، وكراهة الغبن في البيع.
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن
ابن علي، عن رجل يسمى سوادة قال: كنا جماعة بمنى فعزت علينا الأضاحي
فنظرنا فإذا أبو عبد الله عليه السلام واقف على قطيع يساوم بغنم ويماكسهم مكاسا شديدا،

(19) الخصال ج 2 ص 9 ترك فيه قوله: متفرقين، علل الشرايع ص 152.
(20) علل الشرايع..، المقنع ص 23.
(21) المقنعة ص 71.
(22) بحار الأنوار ج 10 ص 281 فيه: عن كم يضحى بها.
راجع 3 / 29.
الباب 19 - فيه حديثان:
(1) الفروع ج 1 ص 301، يب ج 1 ص 506، صاج 2 ص 267 فيه: ولا مأجور،
ألكم حاجة، قلنا: نعم أصلحك الله ان الأضاحي قد عزت. إلى آخر ما تقدم في 12 / 18.
117

فوقفنا ننظر فلما فرغ أقبل علينا وقال: أظنكم قد تعجبتم من مكاسي؟ فقلنا: نعم، فقال ك
إن المغبون لا محمود لا مأجور الحديث. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله
2 - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن علي بن أبي عبد الله، عن الحسين بن يزيد
قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول وقد قال له أبو حنيفة: عجب الناس منك أمس
وأنت بعرفة تماكس الناس ببدنك أشد مكاس يكون، قال: فقال أبو عبد الله عليه السلام:
وما لله من الرضا أن أغبن في مالي، قال فقال أبو حنيفة: لا ولله، وما لله في هذا من
الرضا قليل ولا كثير، وما نجيئك بشئ، الا جئتنا بما لا مخرج لنا منه.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في آداب التجارة.
20 - باب ان من اشترى هديا ثم أراد شراء أسمن منه جاز له، فإذا
اشترى جاز بيع الأول.
(18780) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير،
عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) أنه قال له رجل اشترى شاة
ثم أراد أن يشترى أسمن منها، قال: يشتريها، فإذا اشتراها باع الأولى قال: ولا
أدري شاة قال أو بقرة. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب.
21 - باب وجوب كون الهدى كامل الخلقة، فلا يجزى الناقص في
الواجب ويجزى في غيره.

(2) الفروع ج 1 ص 314 فيه: سهل بن زياد، عن علي بن أسباط، عن علي عن علي بن أبي
عبد الله. أخرجه أيضا في ج 6 في 1 / 45 من آداب التجارة.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في 1 / 36 من التكفين ويأتي ما يدل على ذلك في ب 45 و 46 من آداب التجارة.
الباب 20 فيه حديث:
(1) الفروع ج 1 ص 299، يب ج 1 ص 507 أورد قبله في 7 / 12 وصدره في 1 / 24.
الباب 21 فيه 6 أحاديث:
118

1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى
ابن جعفر عليهما السلام عن الرجل يشتري الأضحية عوراء فلا يعلم إلا بعد شرائها، هل
تجزي عنه؟ قال: نعم إلا أن يكون هديا واجبا فإنه لا يجوز أن يكون ناقصا.
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر مثله إلا
أنه قال: نعم إلا أن يكون هديا فإنه لا يجوز في الهدي. محمد بن الحسن
باسناده عن علي بن جعفر مثله.
2 وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي نصر البغدادي، عن أحمد
ابن يحيى المقري، عن عبد الله بن موسى، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن
شريح بن هاني، عن علي صلوات الله عليه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله في الأضاحي
أن نستشرف العين والاذن، ونهانا عن الخرقاء والشرقاء والمقابلة والمدابرة.
ورواه الصدوق مرسلا.
3 - وعنه، عن بنان بن محمد، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني،
عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يضحى بالعرجاء بين
عرجها، ولا بالعوراء بين عورها، ولا بالعجفاء ولا بالخرفاء " بالخرقاء بالحرياء خ "
ولا بالجذعاء ولا بالعضباء، العضباء مكسورة القرن، والجذعاء المقطوعة الأذن.
ورواه الصدوق مرسلا نحوه.
4 - ورواه في (معاني الأخبار) عن أبيه، عن سعد، عن إبراهيم بن هاشم،
عن عبد الله بن المغيرة، والذي قبله عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن محمد بن

(1) الفقيه ج 1 ص 154، قرب الإسناد ص 105، يب ج 1 ص 507، صاج 2 ص 268.
(2) يب ج 1 ص 507، الفقيه ج 1 ص 153، معاني الأخبار ص 66 في التهذيب:
محمد بن أحمد بن يحيى المقرئ، عن عبيد الله بن موسى.
(3) يب ج 1 ص 507، الفقيه ج 1 ص 153، معاني الأخبار ص 66 فيه، الجرباء،
وفيه: كأنه زنمة، ويقال مثل ذلك من الإبل المزنم، وسمى المعلق الرجل. وفى التهذيب: ولا
بالعجفاء ولا بالخرماء ولا بالجذاء ولا بالعضباء مكسورة القرن والجذاء.
(4) تقدم آنفا تحت رقم 3.
119

يحيى، عن محمد بن أحمد مثله، ثم قال: الخرقاء أن يكون في الاذن ثقب مستدير،
والشرقاء المشقوقة الاذن باثنين حتى ينفذ إلى الطرف، والمقابلة أن يقطع في
مقدم أذنها شئ، ثم يترك ذلك معلقا لاثنين " لا تبين ظ " كأنه زعبة، والمدابرة أن
يفعل مثل ذلك بمؤخر اذن الشاة.
(18785) 5 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني
عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام قال: قال النبي صلى الله عليه وآله: لا يضحى بالعرجاء
بين عرجها، ولا بالعجفاء ولا بالجرباء ولا بالخرقاء ولا بالجذعاء ولا بالعضباء.
6 - محمد بن الحسين الرضي في (نهج البلاغة) عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال
في خطبة له: ومن تمام الأضحية استشراف أذنها، وسلامة عينها، فإذا سلمت الاذن
والعين سلمت الأضحية وتمت وإن كانت عضباء القرن تجر رجليها إلى المنسك.
ورواه الصدوق مرسلا في خطبة العيد إلا أنه قال: وإن كان عضباء القرن أو تجر
رجلها إلى المنسك فلا تجزي. أقول: هذا محمول على الاستحباب، ويأتي
ما يدل على المقصود.
22 - باب اجزاء المكسور القرن الخارج في الأضحية مع سلامة
الداخل، وكذا ساقط الأسنان.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
جميل، عن أبي عبد الله عليه السلام في الأضحية يكسر قرنها، قال: إن كان القرن الداخل
صحيحا فهو يجزي. محمد بن علي بن الحسين باسناده عن جميل مثله.

(5) الفروع ج 1 ص 300 فيه: ولا بالحذاء (بالجدعاء خ).
(6) نهج البلاغة: القسم الأول ص 112، الفقيه ج 1 ص 168 أخرجه أيضا عن الفقيه في 8 / 13.
يأتي ما يدل على ذلك في ب 22 و 23 و 24 وفى 13 / 60.
الباب 22 - فيه 3 أحاديث:
(1) الفروع ج 1 ص 300، الفقيه ج 1 ص 154.
120

2 قال: وسئل أبو جعفر عليه السلام عن هرمة قد سقطت ثناياها تجزي في الأضحية
فقال: لا بأس أن يضحى بها.
3 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن
علي، عن أيوب بن نوح، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله
عليه السلام أنه قال في المقطوع القرن أو المكسور القرن إذا كان القرن الداخل صحيحا
فلا بأس وإن كان القرن الظاهر الخارج مقطوعا. أقول: وتقدم ما يدل
على ذلك.
23 - باب اجزاء المشقوقة الاذن وكراهة مقطوعتها.
(18790) 1 محمد بن الحسن باسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر باسناد له عن أحدهما عليه السلام قال: سئل عن الأضاحي إذا كانت الأذن مشقوقة
أو مثقوبة بسمة، فقال: ما لم يكن منها مقطوعا فلا بأس.
2 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الضحية تكون الأذن مشقوقة،
فقال: إن كان شقها وسما فلا بأس، وإن كان شقا فلا يصلح.
3 وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان،
عن سلمة أبي حفص، عن أبي عبد الله، عن أبيه عليهما السلام قال: كان علي عليه السلام يكره

(2) الفقيه ج 1 ص 154.
(3) يب ج 1 ص 507 فيه: أبى جعفر عن أيوب.
تقدم ما يدل على الحكم الثاني في 6 / 16 راجع ب 21.
الباب 23 - فيه 3 أحاديث:
(1) يب ج 1 ص 507 فيه: مثقوبة (منقوبة خ).
(2) الفروع ج 1 ص 300.
(3) الفروع ج 1 ص 299 فيه: موضع الوسم. أورد تمامه في 9 / 11.
121

التشريم في الاذان والخرم، ولا يرى بأسا إن كان ثقب في موضع المواسم الحديث.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
24 - باب ان من اشترى هديا على أنه كامل فبان ناقصا لم يجزيه
الا مع التعذر.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يشترى هديا فكان به عيب عور
أو غيره، فقال: إن كان نقد ثمنه فقد أجزأ عنه، وإن لم يكن نقد ثمنه رده واشترى
غيره الحديث. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله إلا أنه ترك
قوله: فقد أجزأ عنه، وإن لم يكن نقد ثمنه.
2 - وبإسناده عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام انه سأل عن الرجل
يشتري الأضحية عورا فلا يعلم عورها إلا بعد شرائها هل تجزي عنه؟ قال: نعم إلا أن
يكون هديا واجبا فإنه لا يجوز ناقصا. ورواه علي بن جعفر في كتابه.
(18795) 3 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن عمران الحلبي
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من اشترى هديا ولم يعلم أن به عيبا حتى نقد ثمنه ثم
علم فقد تم. وبهذا الاسناد عن أبي عبد الله عليه السلام مثله إلا أنه قال: ثم علم بعد
نقد الثمن أجزأه. أقول: هذا محمول على تعذر رده ذكره الشيخ.

تقدم ما يدل على ذلك في ب 21. راجع ب 24.
الباب 24 - فيه 3 أحاديث:
(1) الفروع ج 1 ص 299، يب ج 1 ص 507، صاج 2 ص 269 أورد بعده في 7 / 12
وذيله في 1 / 20.
(2) يب ج 1 ص 507، بحار الأنوار ج 10 ص 274.
(3) يب ج 1 ص 507، صاج 2 ص 269.
تقدم ما يدل على ذلك في 1 / 21.
122

25 - باب ان الهدى إذا هلك قبل الوصول لزم بدله إن كان واجبا
ولم يلزم إن كان تطوعا.
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى،
وفضالة، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الهدي
الذي يقلد أو يشعر ثم يعطب، قال: إن كان تطوعا فليس عليه غيره، وإن كان جزاء
أو نذرا فعليه بدله.
2 - وعنه، عن فضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: سألته عن رجل أهدى هديا فانكسرت، فقال: إن كانت مضمونة فعليه مكانها،
والمضمون ما كان نذرا أو جزاء أو يمينا، وله أن يأكل منها، فإن لم يكن مضمونا
فليس عليه شئ. أقول: حمل الشيخ جواز الأكل على التطوع، والصواب
حمله على من يتصدق بقيمة ما أكل ما يأتي.
3 - وعنه، عن النضر بن سويد، عن محمد بن حمزة، عن معاوية بن عمار، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ المنحر أيجزي عن
صاحبه؟ فقال: إن كان تطوعا فلينحره وليأكل منه، وقد أجزأ عنه بلغ المنحر أو
لم يبلغ، فليس عليه فداء، وإن كان مضمونا فليس عليه أن يأكل منه بلغ المنحر
أو لم يبلغ، وعليه مكانه.
4 - وعنه، عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل

الباب 25 - فيه 10 أحاديث:
(1) يب ج 1 ص 507، صاج 2 ص 269.
(2) يب ج 1 ص 507، صاج 2 ص 269.
(3) يب ج 1 ص 508، صاج 2 ص 270 فيه: محمد بن أبي حمزة، واستظهر ذلك أيضا
في هامش التهذيب.
(4) يب ج 1 ص 508، صاج 2 ص 271، الفقيه ج 1 ص 155 أخرج تمامه عنهما
وعن الكافي في 2 / 32.
123

اشترى كبشا فهلك، قال: يشتري مكانه آخر الحديث. ورواه الصدوق
باسناده عن ابن مسكان مثله
(18800) 5 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان
عن عبد الرحمان بن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل اشترى هديا
لمتعته فأتى به منزله فربطه ثم انحل فهلك، فهل يجزيه أو يعيد؟ قال: لا يجزيه
إلا أن يكون لا قوة به عليه. ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمان بن
الحجاج. أقول: المراد أنه إذا عجز صام كما مضى ويأتي.
6 - وعن علي عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عمن أخبره، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: كل من ساق هديا تطوعا فعطب هديه فلا شئ عليه ينحره ويأخذ نعل
التقليد فيغمسها في الدم فيضرب به صفحة سنامه ولا بدل عليه، وما كان من جزاء
صيد أو نذر فعطب فعل مثل ذلك وعليه البدل، وكل شئ إذا دخل الحرم فعطب
فلا بدل على صاحبه تطوعا أو غيره. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا
الذي قبله. أقول: حمل الشيخ العطب في آخره على ما دون الموت لما يأتي.
7 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن رجل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن البدنة يهديها الرجل فتكسر أو تهلك، فقال: إن كان هديا مضمونا فان عليه
مكانه، وإن لم يكن مضمونا فليس عليه شئ، قلت: أو يأكل منه؟ قال: نعم.
8 وعنه عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين،
عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام (في حديث) قال: في الرجل يبعث بالهدي
الواجب فهلك الهدي في الطريق قبل أن يبلغ وليس له سعة أن يهدى، فقال: الله
سبحانه أولى بالعذر إلا أن يكون يعلم أنه إذا سأل أعطى.

(5) الفروع ج 1 ص 301، الفقيه ج 1 ص 155، يب ج 1 ص 508، صاج 2 ص 271.
(6) الفروع ج 1 ص 300، يب ج 1 ص 508، صاج 2 ص 270 أورده أيضا في 5 / 31.
(7) الفروع ج 1 ص 300.
(8) الفروع ج 1 ص 301 أورد صدره في 1 / 28.
124

9 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الرحمان بن الحجاج، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا عرف بالهدي ثم ضل بعد ذلك فقد أجزأ.
أقول: هذا محمول على التطوع أو التعذر فيصوم.
(18805) 10 - محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) قال: قال عليه السلام: من ساق هديا مضمونا
في نذر أو جزاء فانكسر أو هلك فليس له أن يأكل منه ويفرقه على المساكين،
وعليه مكانه بدل منه، وإن كان تطوعا لم يكن عليه بدله وكان لصاحبه أن يأكل منه
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
26 - باب ان الهدى إذا مرض أو أصابه كسر ونحوه وبلغ المنحر
حيا أجزأ، والا لزم بدله إن كان واجبا.
1 - محمد بن الحسن باسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن الحسين، عن
حماد بن عيسى، عن فضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: سألته عن رجل أهدى هديا وهو سمين فأصابه مرض وانفقأت عينه فانكسر
فبلغ المنحر وهو حي، قال: يذبحه وقد أجزأ عنه.
2 - محمد بن يعقوب، عن علي، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس،
عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: سألته عن رجل أهدى هديا فانكسر، قال: إن
كان مضمونا والمضمون ما كان في يمين يعني نذرا أو جزاء فعليه فداؤه " إلى أن قال: "
وإن لم يكن مضمونا فليس عليه شئ. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن

(9) الفقيه ج 1 ص 155.
(10) المقنعة ص 701 فيه: ويتصدق به على المساكين.
يأتي ما يدل على ذلك في 2 / 26 و ب 31 و 1 / 34 راجع ب 30.
الباب 26 - فيه 3 أحاديث:
(1) يب ج 1 ص 508، صاج 2 ص 271 فيه: وفضالة. وفيه: انفقأت عينه أو انكسر.
(2) الفروع ج 1 ص 302، يب ج 1 ص 510، صاج 2 ص 272 أورد تمامه في 16 / 40.
125

يعقوب مثله.
3 - محمد بن محمد بن النعمان المفيد في (المقنعة) قال سئل عليه السلام عن الرجل يهدي
الهدي والأضحية وهي سمينة فيصيبها مرض أو تفقأ عينها أو تنكسر فتبلغ يوم المنحر
وهي حية أتجزي عنه؟ قال: نعم. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي
ما يدل عليه.
27 - باب جواز بيع الهدى الواجب إذا أصابه كسر وشبهه يتصدق
بثمنه ويقيم بدله.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير،
عن حماد، عن الحلبي قال: سألته عن الهدي الواجب إذا أصابه كسر أو عطب
أيبيعه صاحبه ويستعين بثمنه على هدي آخر؟ قال: يبيعه ويتصدق بثمنه ويهدي
هديا آخر. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
(18810) 2 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، وفضالة، عن
العلاء عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الهدي الواجب إذا أصابه
كسر أو عطب أيبيعه صاحبه ويستعين بثمنه في هدي؟ قال: لا يبيعه، فان باعه
فليتصدق بثمنه وليهد هديا آخر الحديث. محمد بن علي بن الحسين باسناده
عن العلا نحوه.

(3) المقنعة ص 71 فيه: أو تنكسر قرنها. راجع ب 25 و 27 و 31.
الباب 27 - فيه حديثان:
(1) الفروع ج 1 ص 300، يب ج 1 ص 508.
(2) يب ج 1 ص 508، الفقيه ج 1 ص 155 أورد ذيله في 1 / 28.
126

28 - باب ان من وجد هديا ضالا وجب عليه تعريفه عشية الثالث،
فإن لم يجد صاحبه لزمه أن يذبحه عنه، ويجزى عن صاحبه ان ذبح
عنه بمنى لا بغيرها.
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان وفضالة، عن
العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام (في حديث) قال: وقال إذا وجد
الرجل هديا ضالا فليعرفه يوم النحر والثاني والثالث، ثم ليذبحها عن صاحبها
عشية الثالث. ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين،
عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين نحوه.
2 - وباسناده عن سعد بن عبد الله عن أبي جعفر يعني أحمد بن محمد بن عيسى
عن الحسين بن سعيد ويعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن حفص بن البختري
عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يضل هديه فوجده رجل آخر
فينحره، فقال: إن كان نحره بمنى فقد أجزأ عن صاحبه الذي ضل عنه، وإن كان
نحره في غير منى لم يجز عن صاحبه. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم،
عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله. محمد بن علي بن الحسين باسناده عن منصور بن
حازم مثله.
3 - وباسناده عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا وجد الرجل
بدنة ضالة فلينحرها وليعلم أنها بدنة.

الباب 28 فيه 3 أحاديث:
(1) يب ج 1 ص 508 فيه واليوم الثاني، الفروع ج 1 ص 301 أورد صدره في 2 / 27
وللكافي ذيل أخرجه في 8 / 25
(2) يب ج 1 ص 509، صاج 2 ص 272، الفروع ج 1 ص 301، الفقيه ج 1 ص 155.
(3) الفقيه ج 1 ص 155 أورده أيضا في 2 / 31.
127

29 - باب ان من ذبح هدى غيره ونواه وأخطأ في اسمه أجزء عن
صاحبه، وكذا ان نسي اسمه فلم يسمه ثم ذكر، وان من حج عن غيره
أجزأه هدى واحد.
1 - محمد بن الحسن باسناده عن سعد، عن أبي جعفر، عن أبي قتادة محمد بن
حفص القمي وموسى بن القاسم البجلي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن
جعفر عليهما السلام قال: سألته عن الضحية يخطى الذي يذبحها فيسمى غير صاحبها،
أتجزي عن صاحب الضحية؟ فقال: نعم إنما له ما نوى. ورواه الصدوق بإسناده
عن علي بن جعفر، ورواه علي بن جعفر في كتابه، ورواه الحميري في (قرب الإسناد)
عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر مثله.
(18815) 2 - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في (الاحتجاج) عن محمد بن عبد الله
ابن جعفر الحميري، عن صاحب الزمان عليه السلام أنه كتب إليه يسأله عن رجل اشترى
هديا لرجل غائب عنه وسأله أن ينحر عنه هديا بمنى، فلما أراد نحر الهدي نسي
اسم الرجل ونحر الهدي ثم ذكره بعد ذلك، أيجزي عن الرجل أم لا؟ الجواب لا
بأس بذلك، وقد أجزأ عن صاحبه.
3 - وعنه أنه كتب إليه يسأله عن الرجل يحج عن أحد هل يحتاج أن
يذكر الذي حج عنه عند عقد إحرامه أم لا؟ وهل يجب أن يذبح عمن حج عنه
وعن نفسه أم يجزيه هدي واحد؟ الجواب قد يجزيه هدي واحد، وإن لم يفعل فلا

الباب 29 فيه 3 أحاديث:
(1) يب ج 1 ص 509 فيه: محمد بن حفص القمي (علي بن حفص)، الفقيه ج 1 ص 154،
بحار الأنوار ج 10 ص 274، قرب الإسناد ص 105 و 106 أخرجه عن الأخيرين في 7 / 16
من النيابة.
(2) الاحتجاج: ص 270، الغيبة: ص 248.
(3) الاحتجاج: ص 270، الغيبة: ص 248 فيه: يحج عن أجرة، أخرجه عن الاحتجاج في
1 / 17 من النيابة.
128

بأس. ورواه الشيخ في (كتاب الغيبة) بالاسناد الآتي وكذا الذي قبله إلا
أنه قال: في آخر الثاني الجواب يذكره وإن لم يفعل فلا بأس.
30 - باب حكم الأضحية إذا ماتت أو سرقت بمنى بغير تفريط.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن
محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى جميعا عن معاوية بن
عمار، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى أضحية فماتت أو سرقت قبل أن
يذبحها، قال: لا بأس وإن أبدلها فهو أفضل، وإن لم يشتر فليس عليه شئ.
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
2 وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى في كتابه عن غير واحد من أصحابنا
عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى شاة فسرقت منه أو هلكت، فقال: إن كان أوثقها
في رحله فضاعت فقد أجزأت عنه.
3 - وباسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن العباس بن معروف
عن علي بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد، وعن إبراهيم بن عبد الله، عن رجل
يقال له: الحسن، عن رجل سماه قال: اشترى لي أبي شاة بمنى فسرقت فقال لي أبي
ائت أبا عبد الله عليه السلام فاسأله عن ذلك، فأتيته فأخبرته فقال لي: ما ضحى بمنى شاة
أفضل من شاتك.
(18820) 4 - وباسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن جبلة، عن علي، عن عبد صالح
عليه السلام قال: إذا اشتريت أضحيتك وقمطتها وصارت في رحلك فقد بلغ الهدي محله.
5 - محمد بن محمد بن النعمان في (المقنعة) قال: سئل عليه السلام عن رجل اشترى

الباب 30 فيه 5 أحاديث:
(1) الفروع ج 1 ص 300، يب ج 1 ص 508.
(2) يب ج 1 ص 508.
(3) يب ج 1 ص 508.
(4) يب ج 1 ص 508.
(5) المقنعة ص 71.
129

أضحية فسرقت منه، فقال: إن اشترى مكانها فهو أفضل، وإن لم يشتر مكانها فلا شئ
عليه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
31 - باب ان الهدى إذا عجز عن الوصول ولم يجد من يتصدق به
عليه أجزأه ذبحه أو نحره ويعلمه بما يدل على أنه هدى، ويجوز لمن
مر به الاكل منه حينئذ، وحكم الهدى إذا دخل الحرم فعطب
1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حفص بن البختري قال: قلت
لأبي عبد الله عليه السلام: رجل ساق الهدي فعطب في موضع لا يقدر على من يتصدق به عليه
ولا يعلم أنه هدي، قال: ينحره ويكتب كتابا أنه هدي يضعه عليه ليعلم من مر
به أنه صدقة.
2 - وباسناده عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أصاب الرجل
بدنة ضالة فلينحرها وليعلم أنها بدنة.
3 - وباسناده عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن رجل ساق بدنة فانكسرت قبل أن تبلغ محلها أو عرض لها موت أو هلاك،
قال: يذكيها إن قدر على ذلك، ويلطخ نعلها التي قلدت بها حتى يعلم من مر بها
أنها قد ذكيت فيأكل من لحمها إن أراد.
(18825) 4 - وفي (العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد وعبد الله ابني
محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
أي رجل ساق بدنة فانكسرت قبل أن تبلغ محلها أو عرض لها موت أو هلاك فلينحرها
إن قدر على ذلك، ثم ليلطخ نعلها التي قلدت به بدم حتى يعلم من مر بها أنها قد

تقدم ما يدل على ذلك في 2 / 28 ويأتي ما يدل عليه في 7 / 39.
الباب 31 فيه 6 أحاديث:
(1) الفقيه ج 1 ص 155.
(2) الفقيه ج 1 ص 155 أورده أيضا في 3 / 28.
(3) الفقيه ج 1 ص 155.
(4) علل الشرايع ص 153.
130

ذكيت فيأكل من لحمها إن أراد، وإن كان الهدي الذي انكسر وهلك مضمونا
فان عليه أن يبتاع مكان الذي انكسر أو هلك، والمضمون هو الشئ الواجب عليك في
نذر أو غيره، وإن لم يكن مضمونا وإنما هو شئ تطوع به فليس عليه ان يبتاع مكانه
إلا أن يشاء ان يتطوع.
5 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز،
عمن أخبره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل من ساق هديا تطوعا فعطب هديه فلا
شئ عليه ينحره ويأخذ نعل التقليد فيغمسها في الدم فيضرب به صفحة سنامه ولا
بدل عليه وما كان من جزاء صيد أو نذر فعطب فعل مثل ذلك وعليه البدل، وكل
شئ إذا دخل الحرم فعطب فلا بدل على صاحبه تطوعا أو غيره.
6 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن
عمرو بن حفص الكلبي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل ساق الهدي فعطب في
موضع لا يقدر على من يتصدق به عليه ولا من يعلمه أنه هدي، قال: ينحره ويكتب
كتابا ويضعه عليه ليعلم من يمر به أنه صدقة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك
32 - باب ان الهدى إذا هلك أوضاع فأقام بدله ثم وجد الأول تخير
في ذبح ما شاء الا أن يشعره أو يقلده فيتعين.
1 - محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حماد
عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري البدنة ثم تضل قبل أن يشعرها
ويقلدها فلا يجدها حتى يأتي منى فينحر ويجد هديه، قال: إن لم يكن قد أشعرها
فهي من ماله إن شاء نحرها، وإن شاء باعها، وإن كان أشعرها نحرها.

(5) الفروع ج 1 ص 300 أخرجه عنه وعن التهذيب في 6 / 25.
(6) يب ج 1 ص 508. راجع ب 25.
الباب 32 فيه 3 أحاديث:
(1) يب ج 1 ص 509، صاج 2 ص 271.
131

2 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن
أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى كبشا فهلك منه، قال: يشترى
مكانه آخر، قلت: فان اشترى مكانه آخر ثم وجد الأول، قال: ان كانا جميعا
قائمين فليذبح الأول وليبع الأخير وإن شاء ذبحه، وإن كان قد ذبح الأخير ذبح
الأول معه. وعنه، عن ابن مسكان مثله. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى،
عن أحمد بن محمد، عن ابن سنان ورواه الصدوق باسناده عن ابن مسكان. أقول:
حمله الشيخ على كونه قد أشعر الأول لما مر ويحتمل الاستحباب.
(18830) 3 محمد بن مسعود العياشي في (تفسيره) عن عبد الله بن فرقد، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: الهدي من الإبل والبقر والغنم، ولا يجب حتى يعلق عليه يعني إذا قلده
فقد وجب، قال: وما استيسر من الهدي شاة.
33 - باب ان من اشترى هديا فذبحه ثم ادعاه آخر وأقام بينة حكم
له به فيأخذه، ولا يجزى عن واحد منهما.
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن
حديد، عن جميل، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما عليهما السلام في رجل اشترى هديا
فنحره فمر بها رجل فعرفه، فقال: هذه بدنتي ضلت مني بالأمس، وشهد له رجلان
بذلك، فقال: له لحمها، ولا يجزي عن واحد منهما، ثم قال: ولذلك جرت السنة
بإشعارها وتقليدها إذا عرفت. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب.

(2) يب ج 1 ص 508، صاج 2 ص 271، الفروع ج 1 ص 301، الفقيه ج 1 ص 155
في الاستبصار: الحسين عن ابن مسكان، وفيه: اشترى كبشا فضل عنه. أورد صدره أيضا في 4 / 25.
(3) تفسير العياشي: مخطوط.
الباب 33 فيه حديث:
(1) الفروع ج 1 ص 301، يب ج 1 ص 509، صاج 2 ص 272.
132

34 باب ان الهدى إذا نتج وجب ذبحهما أو نحرهما وانه يجوز
ركوبه والحمل عليه وشرب لبنه مع الحاجة ما لم يضربه أو بولده.
1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام
في رجل ساق بدنة فنتجت، قال: ينحرها وينحر ولدها، وإن كان الهدي مضمونا
فهلك اشترى مكانها ومكان ولدها.
2 - وباسناده عن حماد، عن حريز، أن أبا عبد الله عليه السلام قال: كان علي عليه السلام
إذا ساق البدنة ومر على المشاة حملهم على بدنه، وإن ضلت راحلة رجل ومعه
بدنة ركبها غير مضر ولا مثقل.
3 - وباسناده عن يعقوب بن شعيب أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يركب
هديه ان احتاج إليه، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يركبها غير مجهد ولا متعب.
(18835) 4 - وباسناده عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان علي عليه السلام
يحلب البدنة ويحمل عليها غير مضر.
5 - وباسناده عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل " لكم
فيها منافع إلى أجل مسمى " قال: إن احتاج إلى ظهرها ركبها من غير أن
يعنف عليها، وإن كان لها لبن حلبها حلابا لا ينهكها. محمد بن يعقوب، عن محمد
ابن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن
أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
6 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن

الباب 34 فيه 8 أحاديث:
(1) الفقيه ج 1 ص 155.
(2) الفقيه ج 1 ص 156.
(3) الفقيه ج 1 ص 156.
(4) الفقيه ج 1 ص 156.
(5) الفقيه ج 1 ص 156، الفروع ج 1 ص 300، يب ج 1 ص 509.
(6) الفروع ج 1 ص 300، يب ج 1 ص 509.
133

النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
إن نتجت بدنتك فاحلبها ما لم يضر بولدها ثم انحرهما جميعا، قلت: أشرب من
لبنها وأسقى؟ قال: نعم، وقال: إن عليا عليه السلام كان إذا رأى أناسا يمشون قد جهدهم
المشي حملهم على بدنة، وقال: إن ضلت راحلة الرجل أو هلكت ومعه هدى
فليركب على هديه. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب، وكذا الذي قبله
7 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء، عن محمد بن
مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن البدنة تنتج أيحلبها؟ قال: احلبها حلبا
غير مضر بالولد، ثم انحرهما جميعا، قلت: يشرب من لبنها؟ قال: نعم ويسقى
إن شاء.
8 - محمد بن الحسن باسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن هاشم
عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه سئل ما بال البدنة تقلد
النعل وتشعر؟ فقال: أما النعل فيعرف أنها بدنة ويعرفها صاحبها بنعله، وأما الاشعار
فإنه يحرم ظهرها على صاحبها من حيث أشعرها فلا يستطيع الشيطان أن يتسنمها.
ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه، عن سعد، عن إبراهيم بن هاشم.
أقول: هذا محمول على الاضرار بها أو الكراهة.
35 - باب استحباب نحر الإبل قائمة معقولة عن يمينها ويطعن في لبتها
(18840) 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن
صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل
" واذكروا اسم الله عليها صواف " قال: ذلك حين تصف للنحر يربط يديها ما بين

(7) الفروع ج 1 ص 300.
(8) يب ج 1 ص 514، علل الشرايع ص 150 أورده أيضا في 22 / 2 من أقسام الحج.
الباب 35 فيه 5 أحاديث:
(1) الفروع ج 1 ص 301، الفقيه ج 1 ص 156، يب ج 1 ص 509.
134

الخف إلى الركبة، ووجوب جنوبها إذا وقعت على الأرض، ورواه الصدوق
باسناده عن عبد الله بن سنان مثله.
2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن
الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام كيف تنحر البدنة؟
فقال: تنحر وهي قائمة من قبل اليمين. ورواه الصدوق باسناده عن أبي الصباح
الكناني مثله.
3 - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن عبد الرحمان بن أبي هاشم العجلي، عن
أبي خديجة قال: رأيت أبا عبد الله عليه السلام وهو ينحر بدنته معقولة يدها اليسرى، ثم
يقوم به من جانب يدها اليمنى ويقول: " بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك،
اللهم تقبل مني " ثم يطعن في لبتها ثم يخرج السكين بيده، فإذا وجبت قطع
موضع الذبح بيده. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل
ما قبله.
4 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار
قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: النحر في اللبة والذبح في الحلق. ورواه الصدوق
بإسناده عن معاوية بن عمار مثله.
5 - عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن
جده علي بن جعفر، عن أخيه، قال: سألته عن البدنة كيف ينحرها قائمة أو
باركة؟ قال: يعقلها وان شاء قائمة وإن شاء باركة.

(2) الفروع ج 1 ص 301، الفقيه ج 1 ص 156، يب ج 1 ص 509.
(3) الفروع ج 1 ص 302، يب ج 1 ص 509 فيه: العجلي (البجلي خ ل) وفيه: فإذا
وجبت جنوبها قطع.
(4) الفروع ج 1 ص 301، الفقيه ج 1 ص 155 أخرجه عن الفقيه في 2 / 38.
(5) قرب الإسناد ص 104.
تقدم ما يدل على ذلك في 1 و 14 و 18 / 12 من أقسام الحج، ويأتي ما يدل عليه في 12 و 20 / 40
135

36 - باب استحباب تولى الذبح بنفسه حتى المرأة، وجعل يد الصبي
مع يد الذابح، واستحباب تعدد الهدى وكثرته; وجواز ذبح هدى
الغير بإذنه.
(18845) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
لا يذبح لك اليهودي ولا النصراني أضحيتك، فان كانت امرأة فلتذبح لنفسها ولتستقبل
القبلة، وتقول: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما، اللهم
منك ولك. محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير
عن حماد، عن الحلبي قال: لا يذبح لك وذكر مثله.
2 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله
عليه السلام (في حديث) قال: وكان علي بن الحسين عليه السلام يضع السكين في يد الصبي
ثم يقبض على يديه " يدي الصبي خ ل " الرجل فيذبح.
3 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن حماد بن
عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: نحر رسول الله صلى الله عليه وآله بيده ثلاثا
وستين، ونحر علي عليه السلام أماعز، قلت: سبعا وثلاثين؟ قال: نعم.
4 - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن القاسم بن

الباب 36 فيه 6 أحاديث:
(1) الفقيه ج 1 ص 156، الفروع ج 1 ص 301.
(2) الفروع ج 1 ص 301 هذا تمام الحديث في الكافي وفيه: يجعل السكين في يد الصبي ثم
يقبض الرجل على يد الصبي فيذبح. أخرج مثله عن الفقيه في 4 / 17 من أقسام الحج.
(3) الفروع ج 1 ص 235.
(4) المحاسن ص 67 فيه: حفص بن سعيد، عن بشير بن زيد. وفيه: يكفر الله بها كل ذنب
عليك وكل خطيئة عليك، فسمعه بعض المسلمين فقال: يا رسول الله هذا لأهل بيتك خاصة أم للمسلمين
عامة؟ قال: ان الله وعدني في عترتي ان لا يطعم النار أحدا منهم، وهذا للناس عامة.
136

إسحاق، عن عباد الدواجني، عن جعفر بن سعيد، عن بشر بن زيد قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وآله لفاطمة: اشهدي ذبح ذبيحتك، فان أول قطرة منها يغفر الله بها
كل ذنب عليك وكل خطيئة عليك " إلى أن قال: " وهذا للمسلمين عامة.
5 - وعنه، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان علي بن
الحسين عليه السلام يجعل السكين في يد الصبي ثم يقبض الرجل على يد الصبي فيذبح
(18850) 6 محمد بن علي بن الحسين قال: كان النبي صلى الله عليه وآله ساق معه مأة بدنة فجعل
لعلي عليه السلام منها أربعا وثلاثين، ولنفسه ستا وستين، ونحرها كلها بيده " إلى أن قال: "
وكان علي يفتخر على الصحابة فقال: من فيكم مثلي وأنا الذي ذبح رسول الله
هديه بيده. أقول: وتقدم ما يدل على جواز الذبح عن الغير في الإفاضة عن المشعر
قبل الفجر.
37 - باب وجوب التسمية واستقبال القبلة عند ذبح الهدي ونحره;
واستحباب الدعاء بالمأثور.
1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: إذا اشتريت هديك فاستقبل به القبلة وانحره أو اذبحه، وقل: " وجهت وجهي

(5) المحاسن..
(6) الفقيه ج 1 ص 84 فيه: من فيكم مثلي وانا شريك رسول الله صلى الله عليه وآله في هديه؟ من فيكم
مثلي وانا الذي ذبح رسول الله صلى الله عليه وآله هدي بيده. أورد صدره في 6 / 10.
تقدم ما يدل على جواز ذلك في ب 82 من تروك الاحرام، وما يدل على جواز الذبح عن الغير
في ب 17 من الوقوف بالمشعر، و 2 / 1 من رمى الجمرة وهنا في 8 / 10 و 3 / 35 ويأتي ما
يدل على ذلك في ب 37.
الباب 37 فيه حديثان:
(1) الفقيه ج 1 ص 156، الفروع ج 1 ص 301، يب ج 1 ص 509 ترك في الفقيه قوله:
وبالله وفى الكافي قوله: مسلما.
137

للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما انا من المشركين إن صلاتي ونسكي
ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له وبذلك أمرت وانا من المسلمين، اللهم
منك ولك، بسم الله وبالله والله أكبر، اللهم تقبل مني " ثم أمر السكين ولا تنخعها
حتى تموت. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل
عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، وابن أبي عمير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام وذكر
مثله. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
2 - قال الصدوق: وكان علي عليه السلام يضحى عن رسول الله صلى الله عليه وآله كل سنة
بكبش فيذبحه ويقول: " بسم الله، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض
حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب
العالمين، اللهم منك ولك، اللهم هذا عن نبيك " ويذبح كبشا آخر عن نفسه.
أقول: وتقدم ما يدل علي ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
8 - باب ان من نسي التسمية عند الذبح لم تحرم ذبيحته; واستحب
التسمية عند الاكل، ووجوب نحر الإبل وذبح غيرها.
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب
عن ابن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا ذبح لكم المسلم ولم يسم ونسي
فكل من ذبيحته وسم الله على ما تأكل.
2 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام

(2) الفقيه ج 1 ص 153 فيه: عن نبيك ثم يذبحه ويذبح اه‍. أخرجه أيضا في 7 / 60.
تقدم ما يدل على استحباب الصلاة عند الذبح في ب 64 من العشرة، راجع 1 / 38 من الطواف
فإنه يدل على استحباب الطهارة، وتقدم هنا ما يدل عليه في ب 35 و 1 / 36 و 12 / 60. راجع
1 / 38 هنا و ج 8 ب 14 و 15 من الذباحة وذيلهما.
الباب 38 - فيه 3 أحاديث:
(1) يب ج 1 ص 509.
(2) الفقيه ج 1 ص 155 أخرجه عنه وعن الكافي في 4 / 35.
138

قال: النحر في اللبة، والذبح في الحلق.
(18855) 3 - قال: وقال الصادق عليه السلام: كل منحور مذبوح حرام، وكل مذبوح
منحور حرام. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في محله إن شاء الله تعالى.
39 - باب وجوب الابتداء بالرمي ثم بالذبح ثم بالحلق، فان خالف
ناسيا أو جاهلا أو عامدا أجزأه
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا رميت الجمرة فاشتر هديك الحديث.
2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان، عن
سعيد الأعرج (في حديث) أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن النساء قال: تقف بهن بجمع
ثم أفض بهن حتى تأتي الجمرة العظمى فيرمين الجمرة، فإن لم يكن عليهن
ذبح فليأخذن من شعورهن ويقصرن من أظفارهن.
3 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن موسى بن جعفر البغدادي عن
جميل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تبدأ بمنى بالذبح قبل الحلق، وفي العقيقة بالحلق
قبل الذبح.

(3) الفقيه ج 1 ص 156. راجع ج 8 ب 15 من الذباحة.
الباب 39 - فيه 11 حديثا:
(1) الفروع ج 1 ص 300، يب.. أورد تمامه في 4 / 8 والاسناد هكذا: علي بن إبراهيم،
عن أبيه، عن ابن أبي عمير، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير وصفوان بن
يحيى عن معاوية.
(2) الفروع ج 1 ص 296، يب ج 1 ص 502 أورد تمامه في 2 / 17 من الوقوف بالمشعر،
وقطعة منه في 1 / 1 من رمي جمرة العقبة و 1 / 8 من الحلق.
(3) الفروع ج 1 ص 302، يب ج 1 ص 510 أسقط في التهذيب قوله: عن جميل.
139

4 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يزور البيت قبل أن يحلق، قال: لا ينبغي
إلا أن يكون ناسيا، ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتاه أناس يوم النحر فقال بعضهم:
يا رسول الله اني حلقت قبل أن أذبح، وقال بعضهم: حلقت قبل أن أرمي، فلم
يتركوا شيئا كان ينبغي أن يؤخروه إلا قدموه، فقال: لا حرج. ورواه الشيخ
بإسناده عن علي بن إبراهيم، وبإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله،
ورواه الصدوق باسناده عن ابن أبي عمير مثله، إلا أنه قال: فلم يتركوا شيئا كان
ينبغي لهم أن يقدموه إلا أخروه، ولا شيئا كان ينبغي لهم أن يؤخروه إلا قدموه
فقال: لا حرج.
(18860) 5 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى
عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل نسي أن يذبح بمنى حتى زار
البيت فاشترى بمكة ثم ذبح، قال: لا بأس قد أجزأ عنه. ورواه الصدوق
بإسناده عن معاوية بن عمار مثله.
6 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر
قال: قلت لأبي جعفر الثاني عليه السلام: جعلت فداك ان رجلا من أصحابنا رمى الجمرة
يوم النحر، وحلق قبل أن يذبح، فقال: ان رسول صلى الله عليه وآله وسلم لما كان يوم النحر أتاه
طوائف من المسلمين فقالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وآله ذبحنا من قبل أن نرمي،
وحلقنا من قبل أن نذبح، فلم يبق شئ مما ينبغي أن يقدموه إلا أخروه، ولا شئ
مما ينبغي أن يؤخروه إلا قدموه، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا حرج ولا حرج.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله. أقول: حمله الشيخ على
النسيان لما مر.

(4) الفروع ج 1 ص 303، يب ج 1 ص 514 و 510، صاج 2 ص 285، الفقيه ج 1
ص 156.
(5) الفروع ج 1 ص 303، الفقيه ج 1 ص 156 فيه: فاشترى بمكة ثم نحرها.
(6) الفروع ج 1 ص 303، يب ج 1 ص 514، صاج 2 ص 284.
140

7 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن وهب بن
حفص، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا اشتريت أضحيتك وقمطتها في جانب
رحلك فقد بلغ الهدي محله، فان أحببت ان تحلق فاحلق. ورواه الكليني،
عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة،
عن أبي الحسن عليه السلام قال: إذا اشتريت أضحيتك ووزنت ثمنها وصارت في رحلك وذكر
مثله. ورواه الصدوق باسناده عن علي بن أبي حمزة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
إذا اشترى الرجل هديه وقمطه في بيته فقد بلغ محله فإن شاء فليحلق.
أقول: هذا محمول على الحلق بعد الذبح، وقد عمل بعض الأصحاب بظاهره،
ويأتي في الحلق حديث بمعناه وما قلناه أحوط.
8 - وباسناده عن عمر بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي
(في حديث) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل حلق قبل أن يذبح، قال: يذبح
ويعيد الموسى، لان الله تعالى يقول: لا تحلقوا رؤسكم حتى يبلغ الهدي محله.
9 - وباسناده عن موسى بن القاسم، عن علي قال: لا يحلق رأسه ولا يزور
حتى يضحى فيحلق رأسه ويزور متى ما شاء.
(18865) 10 - وعنه، عن عبد الرحمان، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته عن رجل حلق رأسه قبل أن يضحى، قال: لا بأس وليس عليه شئ ولا يعودن.
11 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله
عليه السلام في رجل نسي أن يذبح بمنى حتى زار البيت فاشترى بمكة ثم نحرها، قال:

(7) يب ج 1 ص 513 فيه: وصارت في (جانب خ)، صاج 2 ص 284، الفروع ج 1 ص
302، الفقيه ج 1 ص 156.
(8) يب ج 1 ص 585 أورده أيضا في 2 / 11 من الحلق وصدره في 4 / 7 هناك.
(9) يب ج 1 ص 514، صاج 2 ص 284.
(10) يب ج 1 ص 514، صاج 2 ص 285.
(11) الفقيه ج 1 ص 156 هذا مكرر الحديث الخامس.
141

لا بأس قد أجزأ عنه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه هنا
وفي الحلق.
40 - باب حكم أكل الانسان واطعامه واهدائه من هديه المندوب
والواجب.
1 - محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن النخعي، عن صفوان
ابن يحيى، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا ذبحت أو نحرت فكل
وأطعم، كما قال الله: " فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر " فقال: القانع الذي
يقنع بما أعطيته، والمعتر الذي يعتريك، والسائل الذي يسألك في يديه، والبائس
الفقير.
2 - وعنه، عن صفوان وابن أبي عمير وجميل بن دراج وحماد بن عيسى
وجماعة ممن روينا عنه من أصحابنا، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا:
إن رسول الله صلى الله عليه وآله أمر أن يؤخذ من كل بدنة بضعة، فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وآله
فطبخت فأكل هو وعلي وحسوا من المرق، وقد كان النبي صلى الله عليه وآله أشركه في هديه
أقول: وتقدم رواية هذا المعنى في كيفية الحج.
3 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن سيف التمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إن
سعيد بن عبد الملك قدم حاجا فلقى أبي فقال: إني سقت هديا فكيف أصنع؟ فقال
له أبي: أطعم أهلك ثلثا، وأطعم القانع والمعتر ثلثا، وأطعم المساكين ثلثا،

تقدم ما يدل على ذلك في 4 و 20 و 21 و 30 و 35 / 2 من أقسام الحج راجع 5 و 34 / 2 هناك، وتقدم
في 3 / 2 من الاحصار وفى ب 17 من الوقوف بالمشعر، وفى 4 / 4 من الذبح; ويأتي ما يدل
عليه في 1 / 1 من الحلق و ب 2.
الباب 40 - فيه 28 حديثا:
(1) يب ج 1 ص 510.
(2) يب ج 1 ص 510 تقدم حديث في هذا المعنى في 4 / 2 من أقسام الحج.
(3) يب ج 1 ص 510، معاني الأخبار ص 63 فيه: والمعتر يعتريك ولا يسألك.
142

فقلت: المساكين هم السؤال؟ فقال: نعم، وقال: القانع الذي يقنع بما أرسلت إليه
من البضعة فما فوقها، والمعتر ينبغي له أكثر من ذلك هو أغنى من القانع يعتريك
فلا يسألك. ورواه الصدوق في (معاني الأخبار) عن محمد بن الحسن، عن
الصفار، عن عباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد، عن
صفوان، عن سيف التمار مثله.
(18870) 4 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن علي، عن العباس
ابن عامر، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته
عن الهدي ما يأكل منه شئ يهديه في المتعة أو غير ذلك؟ قال: كل هدي من
نقصان الحج فلا يأكل منه، وكل هدي من تمام الحج فكل.
5 - وعنه، عن بنان بن محمد، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، قال: إذا اكل الرجل من الهدي تطوعا فلا شئ عليه وإن
كان واجبا فعليه قيمة ما اكل. أقول: هذا مخصوص بالكفارات لما مر ويأتي 6 - وبإسناده عن سعد، عن أبي جعفر، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن
يحيى الكاهلي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يؤكل من الهدي كله مضمونا كان أو
غير مضمون.
7 - وعنه، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن جعفر بن بشير، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن البدن التي تكون جزاء الايمان والنساء ولغيره يؤكل
منها؟ قال: نعم يؤكل من كل البدن. أقول: حملهما الشيخ على الضرورة فيأكل
ويتصدق بالقيمة لما مضى ويأتي.
8 - وباسناده عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن هارون بن خارجة،
عن أبي عبد الله عليه السلام إن علي بن الحسين عليه السلام كان يطعم من ذبيحته الحرورية،

(4) يب ج 1 ص 510، صاج 2 ص 273 ترك فيه قوله: شئ يهديه في المتعة أو غير ذلك.
(5) يب ج 1 ص 510، صاج 2 ص 273.
(6) يب ج 1 ص 510، صاج 2 ص 273.
(7) يب ج 1 ص 510، صاج 2 ص 273.
(8) يب ج 1 ص 585 فيه: محمد بن الحسن، المقنع ص 23.
143

قلت: وهو يعلم أنهم حرورية؟ قال: نعم. أقول: هذا محمول على المندوب
(18875) 9 وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن
ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام انه كره ان يطعم المشرك من لحوم الأضاحي. ورواه
الصدوق في (المقنع) مرسلا وكذا الذي قبله.
10 - وعنه، عن البرقي، عن ابن سنان، عن عبد الملك القمي، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: يؤكل من كل هدي نذرا كان أو جزاء. أقول: تقدم الوجه في مثله
11 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن
محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، وصفوان بن يحيى، عن
معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وآله حين ينحر ان يؤخذ
من كل بدنة جذوة من لحمها ثم تطرح في برمة، ثم تطبخ فأكل رسول الله صلى الله عليه وآله
وعلي عليه السلام منها وحسيا من مرقها.
12 - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان
عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله جل ثناؤه " فإذا
وجبت جنوبها " قال: إذا وقعت على الأرض فكلوا منها. وأطعموا القانع والمعتر
قال: القانع الذي يرضى بما أعطيته ولا يسخط ولا يكلح ولا يلوي شدقه غضبا،
والمعتر المار بك لتطعمه. ورواه الصدوق في (معاني الأخبار) عن محمد بن الحسن،
عن الصفار، عن عباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن فضالة،
عن أبان بن عثمان مثله.
13 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن

(9) يب ج 1 ص 585، المقنع ص 23.
(10) يب ج 1 ص 585.
(11) الفروع ج 1 ص 302.
(12) الفروع ج 1 ص 302، معاني الأخبار ص 36 فيه: ولا يزبد شدقه.
(13) الفروع ج 1 ص 302، الفقيه ج 1 ص 154، المقنع ص 23، علل الشرايع ص 151.
144

محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن لحوم
الأضاحي، فقال: كان علي بن الحسين وأبو جعفر عليهما السلام يتصدقان بثلث على جيرانهم
وثلث على السؤال، وثلث يمسكانه لأهل البيت. ورواه الصدوق مرسلا وكذا
في (المقنع)، ورواه في (العلل) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن عباس بن
فمعروف، عن أبي سعيد، عن أبي جميلة، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله إلا أنه قال:
بثلث على جيرانها، وثلث على المساكين.
(18880) 14 - وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمد، عن الفضل، عن
صفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله جل ثناؤه " فإذا وجبت
جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر " قال: القانع الذي يقنع بما أعطيته،
والمعتر الذي يعتريك، والسائل الذي يسألك في يديه، والبائس هو الفقير.
15 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن فداء الصيد يأكل من لحمه، فقال: يأكل من أضحيته، ويتصدق
بالفداء. ورواه الصدوق مرسلا وكذا في (المقنع).
16 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وإسماعيل بن مرار جميعا عن يونس
عن ابن مسكان، عن أبي بصير يعني ليث بن البختري قال: سألته عن رجل أهدى
هديا فانكسر، فقال: إن كان مضمونا والمضمون ما كان في يمين يعني نذرا أو جزاء
فعليه فداؤه، قلت: أيأكل منه؟ فقال: لا إنما هو للمساكين، فإن لم يكن مضمونا
فليس عليه شئ قلت: أيأكل منه؟ قال: يأكل منه.

(14) الفروع ج 1 ص 302
(15) الفروع ج 1 ص 302، الفقيه ج 1 ص 154، المقنع ص 23 فيهما يأكل صاحبه
من لحمه، يب ج 1 ص 510 فيه: يأكل منه من لحمه، صاج 2 ص 273.
(16) الفروع ج 1 ص 302 فيه: ابن أبي عمير عن إسماعيل، يب ج 1 ص 510، صا
ج 2 ص 272 ترك فيهما قوله: عن ابن أبي عمير، أورد صدره أيضا في 2 / 26.
145

17 - قال الكليني: وروي أيضا أنه يأكل منه مضمونا كان أو غير مضمون.
18 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن يونس بن
يعقوب، عن شعيب العقرقوفي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: سقت في العمرة بدنة
فأين أنحرها؟ قال: بمكة، قلت أي شئ أعطى منها؟ قال: كل ثلثا، واهد ثلثا،
وتصدق بثلث.
(18885) 19 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، وعن حميد
ابن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد جميعا، عن أبان، عن عبد الرحمان بن
أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الهدي ما يأكل منه الذي يهديه في متعته
وغير ذلك، فقال: كما يأكل من هديه.
20 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط، عن
مولى لأبي عبد الله عليه السلام قال: رأيت أبا الحسن الأول عليه السلام دعا ببدنة فنحرها فلما
ضرب الجزارون عراقيبها فوقعت إلى الأرض وكشفوا شيئا من سنامها، فقال:
اقطعوا وكلوا منها وأطعموا، فان الله يقول: فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب، وكذا الأحاديث الأربعة التي قبله.
21 - محمد بن علي بن الحسين قال: كان النبي صلى الله عليه وآله ساق معه مأة بدنة له
ولعلي عليه السلام ونحرها، ثم اخذ من كل بدنة جذوة طبخها في قدر وأكلا منها وحسيا
من المرق.

(17) الفروع ج 1 ص 302.
(18) الفروع ج 1 ص 299، يب ج 1 ص 504 أخرجه عنهما وعن التهذيب باسناد آخر
في 3 / 4.
(19) الفروع ج 1 ص 302، يب ج 1 ص 510 فيه: محمد بن يعقوب، عن الحسن بن محمد،
عن معلى بن محمد و (عن خ ل) حميد بن زياد. ففيه وهم.
(20) الفروع ج 1 ص 302، يب ج 1 ص 510.
(21) الفقيه ج 1 ص 84 أورد تمامه في 25 / 2 من أقسام الحج.
146

22 قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: إنما جعل الله هذا الأضحى لتشبع مساكينهم
من اللحم فأطعموهم.
23 - قال: وخطب علي عليه السلام في الأضحى فقال: وذكر خطبة منها: وإذا
ضحيتم فكلوا وأطعموا واهدوا واحمدوا الله على ما رزقكم من بهيمة الأنعام.
(18890) 24 قال: وسئل الصادق عليه السلام عن قول الله: " فإذا وجبت جنوبها فكلوا
منها وأطعموا القانع والمعتر " قال: القانع الذي يقنع بما تعطيه، والمعتر الذي
يعتريك
25 - قال: وكره أبو عبد الله عليه السلام أن يطعم المشرك من لحوم الأضاحي.
26 - وبإسناده عن حماد، عن حريز (في حديث) يقول في آخره: إن الهدي
المضمون لا يؤكل منه إذا أعطب فان أكل منه غرم.
27 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري
عن جعفر، عن أبيه، ان علي بن أبي طالب عليه السلام كان يقول: لا يأكل المحرم من
الفدية ولا الكفارات ولا جزاء الصيد ويأكل مما سوى ذلك.
28 - وعن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن
الرضا عليه السلام قال: سألته عن القانع قال: القانع الذي يقنع بما أعطيته، والمعتر
الذي يعتريك " بك خ ل ". أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.

(22) الفقيه ج 1 ص 71.
(23) الفقيه ج 1 ص 168 (صلاة العيدين) والخطبة طويلة.
(24) الفقيه ج 1 ص 153.
(25) الفقيه ج 1 ص 154.
(26) الفقيه ج 1 ص 155.
(27) قرب الإسناد ص 71.
(28) قرب الإسناد ص 155.
تقدم ما يدل على ذلك في 14 / 2 من أقسام الحج. راجع 3 / 1 من مقدمات الطواف و 1 / 5
هنا، وفى 2 و 3 و 7 و 10 / 25 جواز الأكل وعدمه، ويأتي ما يدل على ذلك في ب 41. راجع
7 و 8 / 43 و ب 60.
147

41 - باب جواز اكل لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيام وادخارها.
(18895) 1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل
عن حنان بن سدير، عن أبي جعفر عليه السلام، وعن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن لحوم الأضاحي بعد ثلاث، ثم
أذن فيها وقال: كلوا من لحوم الأضاحي بعد ذلك وادخروا. محمد بن الحسن
بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله إلا أنه قال: عن حنان بن سدير، عن أبيه.
2 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن إبراهيم الحذاء، عن فضل بن
عثمان، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله
أن لا نأكل لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيام، ثم أذن لنا أن نأكل ونقدد ونهدي
إلى أهالينا.
3 - وباسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمان، عن محمد بن حمران،
عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال: ان رسول الله صلى الله عليه وآله نهى أن تحبس
لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام. أقول: حمله الشيخ على أنه نهى عن ذلك
ثم أذن فيه لما مر، ويمكن الحمل على الكراهة.
4 - محمد بن علي بن الحسين في (العلل) عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن
محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عبد الرحمان بن أبي نجران
عن محمد بن حمران، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان النبي صلى الله عليه وآله نهى

الباب 41 - فيه 7 أحاديث:
(1) الفروع ج 1 ص 302، يب ج 1 ص 511، صاج 2 ص 274 في الكافي: كلوا من
لحوم الأضاحي بعد ثلاث.
(2) يب ج 1 ص 511، صاج 2 ص 274 في التهذيب: عن فضيل عن عثمان.
(3) يب ج 1 ص 511، صاج 2 ص 274.
(4) علل الشرايع ص 151. المحاسن ص 320.
148

أن تحبس لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام من أجل الحاجة، فأما اليوم فلا بأس به.
5 - وعن أحمد بن محمد بن يحيى العطار، عن أبيه، عن محمد بن الحسين بن
أبي الخطاب، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن يونس، عن جميل بن دراج قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن حبس لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام بمنى، قال: لا بأس
بذلك اليوم، إن رسول الله صلى الله عليه وآله إنما نهى عن ذلك أولا لان الناس كانوا يومئذ
مجهودين، فأما اليوم فلا بأس. ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن
يونس، والذي قبله عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن محمد بن مسلم مثله.
(18900) 6 - قال الصدوق: وقال أبو عبد الله عليه السلام: كنا ننهى عن إخراج لحوم الأضاحي
بعد ثلاثة أيام لقلة اللحم وكثرة الناس، فأما اليوم فقد كثر اللحم وقل الناس
فلا بأس بإخراجه.
7 - وعن محمد بن الحسن، عن عبد الله بن العباس العلوي، عن محمد بن عبد الله
ابن موسى بن عبد الله عن أبيه، عن خاله زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن
علي عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: نهيتكم عن عن ثلاث: نهيتكم عن زيارة القبور
ألا فزوروها، ونهيتكم عن إخراج لحوم الأضاحي من منى بعد ثلاث ألا فكلوا وادخروا
ونهيتكم عن النبيذ ألا فانبذوا وكل مسكر حرام، يعني الذي ينبذ بالغداة
ويشرب بالعشي، وينبذ بالعشي ويشرب بالغداة فإذا غلا فهو حرام.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.

(5) علل الشرايع ص 151 ذيله: وقال أبو عبد الله عليه السلام. ثم ذكر الحديث الآتي، المحاسن
ص 320 فيه: ان رسول الله صلى الله عليه وآله إنما قال ذلك لان الناس.
(6) الفقيه ج 1 ص 154 فيه بعد الأضاحي: من منى.
(7) علل الشرايع ص 151.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 3 في ب 12 من صلاة العيدين. راجع هنا 13 / 40 ويأتي ما يدل عليه في ب 42.
149

42 - باب كراهة اخراج لحوم الأضاحي من منى الا السنام.
1 - محمد بن الحسن باسناده عن فضالة، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن
أحدهما قال: سألته عن اللحم أيخرج به من الحرم؟ فقال: لا يخرج منه بشئ إلا
السنام بعد ثلاثة أيام.
2 - وباسناده عن موسى بن القاسم، عن فضالة، عن معاوية بن عمار، قال: قال
أبو عبد الله عليه السلام: لا تخرجن شيئا من لحم الهدي.
3 - وعنه، عن حماد، عن علي بن أبي حمزة، عن أحدهما قال: لا يتزود
الحاج من أضحيته، وله أن يأكل منها بمنى أيامها، قال: وهذه مسألة شهاب كتب
إليه فيها. وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد مثله. وعنه، عن
فضالة وذكر الحديثين الأولين.
(18905) 4 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن علي، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: سمعته
يقول: لا يتزود الحاج من أضحيته، وله أن يأكل منها أيامها إلا السنام، فإنه
دواء، قال أحمد: وقال: لا بأس أن يشتري الحاج من لحم منى ويتزوده.
5 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
جميل، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن اخراج لحوم الأضاحي
من منى، فقال: كنا نقول: لا يخرج منها بشئ لحاجة الناس إليه، فأما اليوم
فقد كثر الناس فلا باس باخراجه. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب.

الباب 42 - فيه 5 أحاديث:
(1) يب ج 1 ص 511، صاج 2 ص 274.
(2) يب ج 1 ص 511، صاج 2 ص 275.
(3) يب ج 1 ص 511، صاج 2 ص 275.
(4) يب ج 1 ص 511 فيه: علي بن إبراهيم قال: سمعته. والظاهر أنه وهم من الناسخ، صا
ج 2 ص 275.
(5) الفروع ج 1 ص 302، يب ج 1 ص 511، صا ج 2 ص 275.
150

أقول: حمله الشيخ على اخراج ما يشتريه من أضحية غيره، ويمكن حمله على
نفي التحريم، وتقدم ما يدل على بعض المقصود، ويأتي ما يدل عليه.
43 - باب كراهة اعطاء الجزار جلال الأضاحي والهدى وقلائدها
وجلودها والخروج به من منى، بل يتصدق به أو بقيمته ان احتاج إليه
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير
عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله ان يعطي
الجزار من جلود الهدي وجلالها شيئا.
2 - قال الكليني: وفي رواية معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
ينتفع بجلد الأضحية ويشترى به المتاع، وإن تصدق به فهو أفضل، وقال: نحر
رسول الله صلى الله عليه وآله بدنة ولم يعط الجزارين " من " جلودها ولا قلائدها ولا جلالها،
ولكن تصدق به، ولا تعط السلاخ منها شيئا، ولكن أعطه من غير ذلك.
3 - محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن
معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ذبح رسول الله صلى الله عليه وآله " إلى أن قال: "
ولم يعط الجزارين من جلالها ولا من قلائدها ولا من جلودها، ولكن تصدق به.
ورواه الصدوق مرسلا.
(18910) 4 - وعنه، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن جلود

راجع ب 41 و 6 / 43.
الباب 43 - فيه 8 أحاديث:
(1) الفروع ج 1 ص 302.
(2) الفروع ج 1 ص 302.
(3) يب ج 1 ص 511، صاج 2 ص 275، الفقيه ج 1 ص 84 أورد صدره في 4 / 10 وتمامه
في 25 / 2 من أقسام الحج.
(4) يب ج 1 ص 511، صاج 2 ص 276، بحار الأنوار: ج 10 ص 276، قرب الإسناد
ص 106.
151

الأضاحي هل يصلح لمن ضحى بها أن يجعلها جرابا؟ قال: لا يصلح أن يجعلها جرابا
إلا أن يتصدق بثمنها. ورواه علي بن جعفر في (كتابه)، ورواه الحميري في
(قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر مثله.
5 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد وفضالة، عن معاوية بن عمار
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الإهاب فقال: تصدق به أو تجعله مصلى تنتفع به في البيت، ولا تعطه الجزارين، وقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يعطى جلالها وجلودها
وقلائدها الجزارين، وأمره أن يتصدق بها.
6 - وعنه، عن صفوان وأحمد بن محمد، عن حماد جميعا، عن إسحاق بن
عمار، عن أبي إبراهيم قال: سألته عن الهدي أيخرج شئ منه عن الحرم؟ فقال:
بالجلد والسنام والشئ ينتفع به، قلت: انه بلغنا عن أبيك أنه قال: لا يخرج من
الهدي المضمون شيئا، قال بل يخرج بالشئ ينتفع به، وزاد فيه أحمد: ولا يخرج
بشئ من اللحم من الحرم. أقول: حمله الشيخ على من تصدق بثمنه لما مر
7 - محمد بن علي بن الحسين عن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام أنه إنما يجوز
للرجل أن يدفع الأضحية إلى من يسلخها بجلدها لان الله تعالى قال: " فكلوا
منها وأطعموا " والجلد لا يؤكل ولا يطعم، ولا يجوز ذلك في الهدي.
8 - وفي (العلل) عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد
ابن يحيى عن علي بن إسماعيل، عن صفوان بن يحيى الأزرق قال: قلت لأبي
إبراهيم عليه السلام: الرجل يعطي الأضحية من يسلخها بجلدها قال: لا بأس به إنما قال
الله عز وجل: " فكلوا منها وأطعموا " والجلد لا يؤكل ولا يطعم.

(5) يب ج 1 ص 511، صاج 2 ص 276.
(6) يب ج 1 ص 511، صاج 2 ص 276.
(7) الفقيه ج 1 ص 71.
(8) علل الشرايع ص 151.
تقدم ما يدل على ذلك في 4 / 2 من أقسام الحج.
152

44 - باب ان من عدم الهدى ووجد الثمن وجب أن يخلفه عند ثقة
يشتريه ويذبحه في ذي الحجة، والا فمن قابل فيه، ومن وجد الثمن
بعد أيام الذبح صام.
(18915) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى،
عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام في متمتع يجد الثمن ولا يجد الغنم، قال: يخلف
الثمن عند بعض أهل مكة ويأمر من يشتري له ويذبح عنه وهو يجزي عنه، فان
مضى ذو الحجة أخر ذلك إلى قابل من ذي الحجة. محمد بن الحسن باسناده
عن محمد بن يعقوب مثله.
2 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن
النضر بن قرواش قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فوجب
عليه النسك فطلبه فلم يجده وهو مؤسر حسن الحال، وهو يضعف عن الصيام، فما
ينبغي له أن يصنع؟ قال: يدفع ثمن النسك إلى من يذبحه بمكة إن كان يريد المضي.
إلى أهله وليذبح عنه في ذي الحجة، فقلت: فإنه دفعه إلى من يذبح عنه فلم يصب
في ذي الحجة نسكا وأصابه بعد ذلك، قال: لا يذبح عنه إلا في ذي الحجة، ولو أخره
إلى قابل.
3 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن أبي بصير،
عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل تمتع فلم يجد ما يهدي حتى إذا كان يوم
النفر وجد ثمن شاة أيذبح أو يصوم؟ قال: بل يصوم، فان أيام الذبح قد مضت.
4 - وبإسناده عن الحسن بن علي بن فضال، عن عبيس، عن كرام، عن

الباب 44 - فيه 4 أحاديث:
(1) الفروع ج 1 ص 304، يب ج 1 ص 457، صاج 2 ص 260.
(2) يب ج 1 ص 457، صاج 2 ص 260.
(3) يب ج 1 ص 457، صاج 2 ص 260.
(4) يب ج 1 ص 585، الفروع ج 1 ص 304.
153

أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام وذكر مثله إلا أنه قال: فلم يجد ما يهدي ولم
يصم الثلاثة أيام. ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد،
عن أحمد بن محمد بن أبي نصر.
45 - باب ان من صام من بدل الهدى ثم وجده أجزأه اتمام الصوم
ولم يجب الذبح بل يستحب.
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن
سعيد، عن عبد الله بن بحر، عن حماد بن عثمان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
متمتع صام ثلاثة أيام في الحج ثم أصاب هديا يوم خرج من منى، قال: أجزأه صيامه
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
(18920) 2 - وباسناده عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبد الله بن
هلال، عن عقبة بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تمتع وليس معه ما
يشتري به هديا، فلما أن صام ثلاثة أيام في الحج أيسر أيشتري هديا فينحره أو
يدع ذلك ويصوم سبعة أيام إذا رجع إلى أهله؟ قال: يشتري هديا فينحره ويكون
صيامه الذي صامه نافلة له. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى.
أقول: حمله الشيخ على الاستحباب والتخيير.
46 - باب ان من لم يجد ثمن الهدى لزمه صوم ثلاثة أيام متوالية
في الحج، ويستحب كون آخرها يوم عرفة، وسبعة إذا رجع إلى أهله

تقدم في 7 / 1 انه يبعث به من بلده.
الباب 45 - فيه حديثان:
(1) الفروع ج 1 ص 304، يب ج 1 ص 457، صاج 2 ص 260 فيهما: عبد الله بن يحيى.
(2) يب ج 1 ص 457، الفروع ج 1 ص 304، صاج 2 ص 261.
الباب 46 فيه 20 حديثا:
154

1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وسهل بن
زياد جميعا، عن رفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتمتع لا يجد
الهدي، قال: يصوم قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة، قلت: فإنه قدم يوم
التروية قال: يصوم ثلاثة أيام بعد التشريق، قلت؟ لم يقم عليه جماله، قال: يصوم
يوم الحصبة وبعده يومين، قال: قلت: وما الحصبة؟ قال: يوم نفره، قلت: يصوم
وهو مسافر؟ قال: نعم أليس هو يوم عرفة مسافرا إنا أهل بيت نقول ذلك لقول الله
عز وجل " فصيام ثلاثة أيام في الحج " يقول في ذي الحجة. ورواه الشيخ
بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
2 - وعنهم، عن سهل، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الكريم بن عمرو
عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام أنه قال: من لم يجد هديا وأحب أن يقدم الثلاثة الأيام
في أول العشر فلا بأس.
3 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى،
عن عيص بن القاسم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن متمتع يدخل يوم التروية
وليس معه هدي، قال: فلا يصوم ذلك اليوم ولا يوم عرفة ويتسحر ليلة الحصبة فيصبح
صائما وهو يوم النفر ويصوم يومين بعده. أقول: وجهه انه يخرج من منى ولا
يحرم صوم أيام التشريق إلا بمنى.
4 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن
شاذان، عن صفوان، وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته عن متمتع لم يجد هديا قال: يصوم ثلاثة أيام في الحج يوما قبل التروية

(1) الفروع ج 1 ص 304، يب ج 1 ص 457 ورواه الشيخ أيضا نحوه باسناد يأتي في 2 / 53.
(2) الفروع ج 1 ص 304 أورده أيضا في 1 / 54.
(3) الفروع ج 1 ص 304 أورده أيضا في 5 / 52.
(4) الفروع ج 1 ص 304، يب ج 1 ص 457 فيه: فليقم ليلة الحصبة (فليتسحرخ)
155

ويوم التروية، ويوم عرفة، قال: قلت: فان فاته ذلك؟ قال: يتسحر ليلة الحصبة
ويصوم ذلك اليوم ويومين بعده، قلت: فإن لم يقم عليه جماله أيصومها في الطريق؟
قال: إن شاء صامها في الطريق، وإن شاء إذا رجع إلى أهله. ورواه الشيخ
بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
(18925) 5 - وعنه، عن أبيه، رفعه في قوله عز وجل " فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام
في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة " قال: كمالها كمال الأضحية.
6 - وعن بعض أصحابنا، عن محمد بن الحسين، عن أحمد بن عبد الله الكرخي
قال: قلت للرضا عليه السلام المتمتع يقدم وليس معه هدي أيصوم ما لم يجب عليه؟
قال: يصبر إلى يوم النحر، فإن لم يصبر فهو ممن لا يجد. أقول: هذا محمول
على الجواز دون الوجوب.
7 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن الحسين، عن النضر بن
سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، وعلي بن النعمان، عن عبد الله
ابن مسكان، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تمتع ولم
يجد هديا قال: يصوم ثلاثة أيام بمكة، وسبعة إذا رجع إلى أهله، فإن لم يقم عليه
أصحابه ولم يستطع المقام بمكة فليصم عشرة أيام إذا رجع إلى أهله.
8 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان ومحمد بن سنان، جميعا
عن عبد الله بن مسكان قال: حدثني أبان الأزرق، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام
أنه قال: من لم يجد الهدي وأحب أن يصوم الثلاثة الأيام في أول العشر فلا بأس بذلك
أقول: حمله الشيخ على الجواز وما مر على الاستحباب.
9 - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن محمد بن زكريا المؤمن، عن عبد الرحمان

(5) الفروع ج 1 ص 304.
(6) الفروع ج 1 ص 304 أورده أيضا في 2 / 54.
(7) يب ج 1 ص 513، صاج 2 ص 282.
(8) يب ج 1 ص 513، صاج 2 ص 283.
(9) يب ج 1 ص 458 فيه: محمد عن زكريا (بن زكريا خ).
156

ابن عتبة، عن عبد الله بن سليمان الصيرفي قال: قال أبو عبد الله لسفيان الثوري:
ما تقول في قول الله عز وجل " فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي
فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة " أي شئ
يعني بالكاملة؟ قال: سبعة وثلاثة، قال: ويختل ذا على ذي حجي أن سبعة وثلاثة
عشرة؟ قال: فأي شئ هو أصلحك الله؟ قال: انظر، قال: لا علم لي فأي شئ هو
أصلحك الله؟ قال: الكامل كمالها كمال الأضحية سواء أتيت بها أو أتيت بالأضحية
تمامها كمال الأضحية.
(18930) 10 - وباسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب، عن العلاء، عن محمد
ابن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال الصوم الثلاثة الأيام إن صامها فأخرها يوم عرفة
وإن لم يقدر على ذلك فليؤخرها حتى يصومها في أهله ولا تصومها في السفر. أقول:
حمله الشيخ على عدم لزوم صومها في السفر.
11 - وباسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: ولا يجمع الثلاثة
والسبعة جميعا.
12 - محمد بن علي بن الحسين قال: روي عن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام أن
المتمتع إذا وجد الهدي ولم يجد الثمن صام ثلاثة أيام في الحج يوما قيل التروية
ويوم التروية، ويوم عرفة، وسبعة أيام إذا رجع إلى أهله، تلك عشرة كاملة لجزاء
الهدي، فان فاته صوم هذه الثلاثة الأيام تسحر ليلة الحصبة وهي ليلة النفر، وأصبح
صائما، وصام يومين من بعد، فان فاته صوم هذه الثلاثة الأيام حتى يخرج وليس له
مقام صام هذه الثلاثة في الطريق إن شاء وإن شاء صام العشر في أهله، ويفصل بين الثلاثة
والسبعة بيوم، وإن شاء صامها متتابعة " إلى أن قال " ومن جهل صيام ثلاثة أيام

(10) يب ج 1 ص 513، صاج 2 ص 283.
(11) يب.. لم نجده، ولعله ما يأتي في 2 / 55.
(12) الفقيه ج 1 ص 157.
157

في الحج صامها بمكة ان أقام جماله، وإن لم يقم صامها في الطريق، أو بالمدينة
إن شاء فإذا رجع إلى أهله صام السبعة الأيام.
13 - وبإسناده عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: من لم يجد ثمن
الهدي فأحب أن يصوم الثلاثة الأيام في العشر الأواخر فلا بأس بذلك.
14 - عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد) عن محمد بن عيسى والحسن
ابن ظريف وعلي بن إسماعيل كلهم، عن حماد بن عيسى قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام
يقول: قال علي في قول الله عز وجل: " فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة " قال:
قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة، فمن فاتته هذه الأيام فلينشئ يوم الحصبة
وهي ليلة النفر.
(18935) 15 - محمد بن مسعود العياشي (في تفسيره) عن ربعي بن عبد الله قال: سألت
أبا الحسن عليه السلام عن قوله تعالى " فصيام ثلاثة أيام في الحج " قال: يوم قبل التروية
ويوم التروية، ويوم عرفة، فمن فاته ذلك فليقض ذلك في بقية ذي الحجة فان
الله تعالى يقول في كتابه: الحج أشهر معلومات.
16 - وعن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله تعالى " فصيام
ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم " قال: إذا رجعت إلى أهلك.
17 - وعن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن صيام الثلاثة
الأيام في الحج والسبعة أيصومها متوالية أم يفرق بينهما؟ قال: يصوم الثلاثة لا
يفرق بينها والسبعة لا يفرق بينها، ولا يجمع السبعة والثلاثة جميعا.

(13) الفقيه ج 1 ص 158.
(14) قرب الإسناد ص 10 فيه: قيل يوم التروية بيوم. وفيه: فليتسحر (فلينشر خ ل) ليلة
الحصبة. أخرج نحوه عن التهذيبين في 3 / 53.
(15) تفسير العياشي: مخطوط.
(16) تفسير العياشي: مخطوط.
(17) تفسير العياشي: مخطوط، أخرجه عن التهذيب في ج 4 في 5 / 10 من بقية الصوم. وعنهما
وعن المسائل في 2 / 55 هنا.
158

18 - وعن عبد الرحمان بن محمد العرزمي، عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن
علي عليهم السلام في صيام ثلاثة أيام في الحج، قال: قبل التروية بيوم ويوم التروية
ويوم عرفة، فان فاته ذلك تسحر ليلة الحصبة.
19 - وعن غياث بن إبراهيم، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي عليهم السلام مثله
وزاد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. قال: وقال عليه السلام إذا فات
الرجل الصيام فليبدء بصيامه ليلة النفر.
(18940) 20 - وعن إبراهيم بن أبي يحيى، عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن علي عليهم السلام قال:
يصوم المتمتع قبل التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة، فإن فاته ذلك ولم يكن
عنده دم صام إذا انقضت أيام التشريق يتسحر ليلة الحصبة ثم يصبح صائما.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
47 - باب ان من ترك صوم الثلاثة في ذي الحجة مختارا لزمه دم
شاة، ولا يجزيه الصوم، ومع العذر يصومها في الطريق أو في أهله
أو يبعث بالهدى.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
حفص بن البختري، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من لم يصم في
ذي الحجة حتى يهل هلال المحرم فعليه دم شاة، وليس له صوم ويذبحه بمنى.

(18) تفسير العياشي: مخطوط.
راجع 4 / 2 وسائر رواياته يدل على بدلية الصوم من الهدى راجعها وكذلك ب 3 و 10 / 10
راجع 2 / 44، ويأتي ما يدل على ذلك في ب 47 و 2 / 48 و ب 49 - 51 وفى 1 / 57.
(19) تقدم آنفا تحت رقم 18.
(20) تقدم آنفا تحت رقم 18.
الباب 47 - فيه 6 أحاديث:
(1) الفروع ج 1 ص 304، يب ج 1 ص 457 و 417 في الموضع الثاني: قلت لأبي عبد الله
عليه السلام: من لم يصم الثلاثة الأيام في الحج حتى يهل عليه الهلال، فقال: عليه دم يهريقه
وليس عليه صيام. صاج 2 ص 278.
159

محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله. وبإسناده عن علي بن الحسن بن
فضال، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير نحوه.
2 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن معاوية بن عمار
قال: حدثني عبد صالح عليه السلام قال: سألته عن المتمتع ليس له أضحية وفاته الصوم
حتى يخرج، وليس له مقام، قال: يصوم ثلاثة أيام في الطريق إن شاء وإن شاء صام
عشرة في أهله.
3 - وعنه، عن حماد بن عيسى، عن عمران الحلبي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام
عن رجل نسي أن يصوم الثلاثة الأيام التي على المتمتع إذا لم يجد الهدي حتى
يقدم أهله، قال: يبعث بدم. ورواه الصدوق باسناده عن عمران الحلبي مثله.
4 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين، عن فضالة
ابن أيوب، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول صلى الله عليه وآله
من كان متمتعا فلم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله
فان فاته ذلك وكان له مقام بعد الصدر صام ثلاثة أيام بمكة، وإن لم يكن له مقام
صام في الطريق أو في أهله الحديث.
(18945) 5 - محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) قال: سئل عليه السلام عمن لم يجد هديا
وجهل أن يصوم الثلاثة الأيام كيف يصنع؟ فقال عليه السلام: أما إني لم آمره بالرجوع
إلى مكة ولا أشق عليه ولا آمره بالصيام في السفر ولكن يصوم إذا رجع
إلى أهله.
6 - العياشي في (تفسيره) عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام فيمن

(2) يب ج 1 ص 513، صاج 2 ص 282.
(3) يب ج 1 ص 513، صا ج 2 ص 279 و 283، الفقيه ج 1 ص 158.
(4) يب ج 1 ص 513، صاج 2 ص 283 أورد ذيله في 2 / 50.
(5) المقنعة ص 71.
(6) تفسير العياشي: مخطوط.
160

لم يصم الثلاثة الأيام في ذي الحجة حتى يهل عليه الهلال، قال: عليه دم لان الله
تعالى يقول: " فصيام ثلاثة أيام في الحج " في ذي الحجة. أقول: وتقدم ما يدل
على بعض المقصود. ويأتي ما يدل عليه.
48 - باب ان المتمتع إذا فاته صوم بدل الهدى فمات وجب على
وليه قضاء الثلاثة دون السبعة وحكم الصبي.
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن
سعيد، عن فضالة، عن معاوية بن عمار، قال: من مات ولم يكن له هدي لمتعته
فليصم عنه وليه. ورواه الصدوق في (المقنع) عن معاوية بن عمار مثله.
2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن
الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأله عن رجل تمتع بالعمرة ولم يكن له هدي
فصام ثلاثة أيام في ذي الحجة، ثم مات بعدما رجع إلى أهله قبل أن يصوم السبعة
الأيام أعلى وليه أن يقضي عنه؟ قال: ما أرى عليه قضاء. ورواه الشيخ باسناده
عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله وزاد فيه يعني الثلاثة الأيام.
3 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن صفوان، عن معاوية بن عمار، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: من مات ولم يكن له هدي لمتعته فليصم عنه وليه.
(18950) 4 - قال: وروي عن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام أنه إذا مات قبل أن يرجع

تقدم ما يدل على الصوم في الطريق وفى أهله في 4 و 7 و 10 و 12 / 46 و 6 / 50 و 2 / 51 و 4 / 52
راجع 4 / 2.
الباب 48 فيه 6 أحاديث:
(1) الفروع ج 1 ص 304، المقنع ص 24، يب ج 1 ص 457، صاج 2 ص 261.
(2) الفروع ج 1 ص 304، يب ج 1 ص 457، صاج 2 ص 261.
(3) الفقيه ج 1 ص 157.
(4) الفقيه ج 1 ص 157 أورد صدره في 12 / 46 وقبله في 8 / 51.
161

إلى أهله ويصوم السبعة فليس على وليه القضاء.
5 - وباسناده عن عبد الرحمان بن أعين، عن أبي جعفر عليه السلام قال: الصبي
يصوم عنه وليه إذا لم يجد هديا.
6 - محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) قال: قال عليه السلام: من مات ولم يكن له
هدي لمتعته صام عنه وليه.
49 - باب ان المتمتع إذا فقد الهدى فصام ثلاثة أيام ثم رجع إلى
أهله لم تجزيه الصدقة عن السبعة مع الاختيار.
1 - محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن بعض أصحابنا، عن
أبي الحسن عليه السلام قال: كتب إليه أحمد بن القاسم في رجل تمنع بالعمرة إلى الحج
فلم يكن عنده ما يهدي فصام ثلاثة أيام، فلما قد أهله لم يقدر على صوم السبعة
الأيام، فأراد أن يتصدق من الطعام فعلى كم يتصدق؟ فكتب: لا بد من الصيام
أقول: حمله الشيخ على من لم يقدر إلا بمشقة لئلا ينافي السؤال الجواب.
50 - باب ان من جاور بمكة وصام الثلاثة في بدل الهدى لزمه
الصبر مقدار وصول أهل بلده أو شهرا ثم يصوم السبعة.
1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد،
عن أحمد بن محمد بن أبي نصر في المقيم إذا صام ثلاثة الأيام ثم يجاور ينظر مقدم

5) الفقيه ج 1 ص 158 أخرجه أيضا في 5 / 3.
(6) المقنعة ص 71.
تقدم ما يدل على حكم الصبي في ب 17 من أقسام الحج وهنا في ب 3.
الباب 49 - فيه حديث:
(1) يب ج 1 ص 458.
الباب 50 فيه 6 أحاديث:
(1) يب ج 1 ص 458.
162

أهل بلده فإذا ظن أنهم قد دخلوا فليصم السبعة الأيام.
(18955) 2 - وباسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن الحسين، عن فضالة بن أيوب
عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: وإن كان له مقام بمكة
وأراد أن يصوم السبعة ترك الصيام بقدر مسيره إلى أهله أو شهرا ثم صام بعده.
محمد بن علي بن الحسين باسناده عن معاوية بن عمار مثله.
3 - وباسناده عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: سألته عن رجل تمتع فلم
يجد ما يهدي فصام ثلاثة أيام، فلما قضى نسكه بدا له أن يقيم " بمكة " سنة قال:
فلينتظر منهل أهل بلده، فإذا ظن أنهم قد دخلوا بلدهم فليصم السبعة الأيام.
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن
أبي نصر، عن عبد الكريم، عن أبي بصير نحوه.
4 - محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) قال: سئل عن المتمتع بالعمرة لا
يجد الهدي فيصوم ثلاثة أيام ثم يجاور كيف يصنع في صيامه باقي الأيام؟ فقال:
ينتظر مقدار ما يصل إلى بلده من الزمان ثم يصوم باقي الأيام.
5 - قال: وسئل عن متمتع لم يجد الهدي فصام ثلاثة أيام ثم جاور مكة
متى يصوم السبعة الأيام الأخر؟ فقال: إذا مضى من الزمان مقدار ما كان يدخل
فيه إلى بلده صام السبعة الأيام.
6 - محمد بن مسعود العياشي في (تفسيره) عن حذيفة بن منصور، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: إذا تمتع بالعمرة إلى الحج ولم يكن معه هدي صام قبل التروية ويوم

(2) يب ج 1 ص 513، صاج 2 ص 283، الفقيه ج 1 ص 158 تقدم صدره في 4 / 47
ورواه الشيخ أيضا باسناده عن معاوية بن عمار في التهذيب ص 441.
(3) الفقيه ج 1 ص 158، الفروع ج 1 ص 304 ترك فيه قوله: سنة. ورواه الشيخ في
التهذيب: ج 1 ص 441 باسناده عن ابن مسكان.
(4) المقنعة...
(5) المقنعة ص 71.
(6) تفسير العياشي: مخطوط.
163

التروية ويوم عرفة فإن لم يصم هذه الثلاثة الأيام صام بمكة، فان أعجلوا صام في
الطريق، وإذا أقام بمكة قدر مسيره إلى منزله فشاء أن يصوم السبعة الأيام فعل.
51 - باب انه لا يجوز صوم أيام التشريق بمنى في بدل الهدى ولا
غيره
(18960) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، وصفوان
عن ابن سنان وحماد، عن ابن المغيرة، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته عن رجل تمتع فلم يجد هديا، قال: فليصم ثلاثة أيام ليس فيها أيام التشريق
ولكن يقيم بمكة حتى يصومها، وسبعة إذا رجع إلى أهله، وذكر حديث بديل
ابن ورقا.
2 - وعنه، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد،
وعلي بن النعمان، عن ابن مسكان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تمتع ولم
يجد هديا، قال: يصوم ثلاثة أيام، قلت له: أفيها أيام التشريق؟ قال: لا، ولكن
يقيم بمكة حتى يصومها، وسبعة إذا رجع إلى أهله، فإن لم يقم عليه أصحابه ولم
يستطع المقام بمكة فليصم عشرة أيام إذا رجع إلى أهله، ثم ذكر حديث بديل بن
ورقا.
3 - وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت له: ذكر
ابن السراج أنه كتب إليك يسألك عن متمتع لم يكن له هدي، فأجبته في كتابك
يصوم ثلاثة أيام بمنى، فان فاته ذلك صام صبيحة الحصباء ويومين بعد ذلك قال:
أما أيام منى فإنها أيام أكل وشرب لا صيام فيها، وسبعة أيام إذا رجع إلى أهله.

الباب 51 فيه 9 أحاديث:
(1) يب ج 1 ص 511، صاج 2 ص 276.
(2) يب ج 1 ص 511 فيه: أمنها أيام التشريق، صاج 2 ص 277.
(3) يب ج 1 ص 512، صاج 2 ص 277 فيه: يصوم أيام منى.
164

4 - وباسناده عن موسى بن القاسم، عن أبي الحسين النخعي، عن صفوان
ابن يحيى، عن عبد الرحمان بن الحجاج قال: كنت قائما أصلي وأبو الحسن
قاعد قدامي وانا لا اعلم فجاءه عباد البصري فسلم ثم جلس، فقال له: يا أبا الحسن
ما تقول في رجل تمتع ولم يكن له هدي؟ قال: يصوم الأيام التي قال الله تعالى
قال: فجعلت سمعي إليهما، فقال له عباد وأي أيام هي؟ قال: قبل التروية بيوم،
ويوم التروية، ويوم عرفة، قال: فان فاته ذلك؟ قال: يصوم صبيحة الحصبة ويومين
بعد ذلك، قال: فلا تقول كما قال عبد الله بن الحسن، قال: فأي شئ قال؟
قال: (قال خ) يصوم أيام التشريق، قال: إن جعفرا كان يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وآله
أمر بديلا ينادي إن هذه أيام اكل وشرب فلا يصومن أحد، قال: يا أبا الحسن
إن الله قال: " فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم " قال: كان جعفر يقول
ذو الحجة كله من أشهر الحج.
5 - وباسناده عن سعد، عن محمد بن الحسين، عن الحسن بن موسى الخشاب
عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه، إن
عليا عليه السلام كان يقول: من فاته صيام الثلاثة الأيام التي في الحج فليصمها أيام التشريق فان ذلك جائز له. أقول: يأتي وجهه.
(18965) 6 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن جعفر بن محمد، عن عبد الله بن
ميمون القداح، عن جعفر، عن أبيه، أن عليا عليه السلام كان يقول: من فاته صيام
الثلاثة الأيام في الحج وهي قبل التروية بيوم، ويوم التروية، ويوم عرفة فليصم
أيام التشريق فقد اذن له. أقول: ذكر الشيخ أن هذين الخبرين شاذان
مخالفان لسائر الاخبار، فلا يجوز المصير إليهما انتهى، ويحتمل الحمل على التقية

(4) يب ج 1 ص 512، صاج 2 ص 278 فيه: أمر بلالا.
(5) يب ج 1 ص 512، صاج 2 ص 277 ترك فيه قوله: عن أبيه.
(6) يب ج 1 ص 512، صاج 2 ص 277.
165

لما مر، وعلى صوم اليوم الثالث وهو يوم الحصبة لمن نفر فيه أو قبله لخروجه
من منى.
7 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان
ابن يحيى الأزرق قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن متمتع كان معه ثمن هدي وهو
يجد بمثل ذلك الذي معه هديا فلم يزل يوانى ويؤخر ذلك حتى إذا كان آخر النهار
غلت الغنم فلم يقدر بأن يشترى بالذي معه هديا، قال: يصوم ثلاثة أيام بعد أيام التشريق.
محمد بن علي بن الحسين باسناده عن يحيى الأزرق أنه سأل أبا إبراهيم عليه السلام ثم ذكر
مثله إلا أنه قال: حتى كان آخر أيام التشريق وغلت الغنم.
8 - قال: وروي عن الأئمة عليهم السلام أن المتمتع إذا وجد الهدي ولم يجد
الثمن صام " إلى أن قال: " ولا يجوز له أن يصوم أيام التشريق، فإن النبي صلى الله عليه وآله
بعث بديل بن ورقا الخزاعي على جمل أورق " و " فأمره أن يتخلل الفساطيط
وينادي في الناس أيام منى: ألا لا تصوموا فإنها أيام أكل وشرب وبعال.
9 - وفي (معاني الأخبار) عن علي بن عبد الله الوراق، عن محمد بن جعفر
الأسدي، عن موسى بن عمران، عن الحسين بن يزيد، عن عمرو بن جميع، عن
جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وآله بديل بن ورقاء، ثم ذكر نحوه
ثم قال: والبعال: النكاح وملاعبة الرجل أهله. أقول: وتقدم ما يدل على
ذلك في الصوم وغيره، ويأتي ما يدل عليه.

(7) الفروع ج 1 ص 304، الفقيه ج 1 ص 158.
(8) الفقيه ج 1 ص 157 أورد صدره في 12 / 46 وذيله في 4 / 48.
(9) معاني الأخبار ص 86 و 87 ذيله: والبعال النكاح وملاعبة الرجل أهله.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 4 في ب 2 من الصوم المحرم وذيله، وفى 18 و 19 / 2 من أقسام الحج
وهنا في 4 / 6 راجع ب 45 - ويأتي ما يدل عليه في ب 52.
166

52 باب ان من صام يوم التروية ويوم عرفة في بدل الهدى
أجزأه صوم يوم آخر بعد أيام التشريق، فان صام يوم عرفة وحده
لزمه صوم الثلاثة متتابعة بعدها، وكذا لو كان الفاصل غير العيد.
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن محمد (بن خ ل)، عن أحمد
عن مفضل بن صالح، عن عبد الرحمان بن الحجاج، عن أبي عبد الله عليه السلام فيمن
صام يوم التروية ويوم عرفة، قال: يجزيه أن يصوم يوما آخر.
(18970) 2 - وعنه، عن النخعي، عن صفوان، عن يحيى الأزرق، عن أبي الحسن عليه السلام
قال: سألته عن رجل قدم يوم التروية متمتعا وليس له هدي فصام يوم التروية ويوم
عرفة، قال: يصوم يوما آخر بعد أيام التشريق. ورواه الصدوق باسناده عن
يحيى الأزرق أنه سأل أبا إبراهيم وذكر مثله إلا أنه قال: بعد أيام التشريق بيوم
3 - وعنه، عن الحسين بن المختار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمان
ابن الحجاج، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سأله عباد البصري عن متمتع لم يكن
معه هدي، قال: يصوم ثلاثة أيام: قبل التروية بيوم، ويوم التروية، ويوم عرفة،
قال: فان فاته صوم هذه الأيام، فقال: لا يصوم يوم التروية ولا يوم عرفة، ولكن
يصوم ثلاثة أيام متتابعات بعد أيام التشريق. أقول: حمله الشيخ على
النهي عن صوم يوم وحده لما مر، ويمكن حمله على الجواز أو الاستحباب.
4 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن عمران بن موسى، عن محمد بن

الباب 52 - فيه 5 أحاديث:
(1) يب ج 1 ص 512، صاج 2 ص 279.
(2) يب ج 1 ص 512، صاج 2 ص 279، الفقيه ج 1 ص 158.
(3) يب ج 1 ص 512، صاج 2 ص 281 راجعهما فإنهما يخالفانه.
(4) يب ج 1 ص 512، صاج 2 ص 279، قرب الإسناد ص 174 فيه: الفضل. وفيه
فإن يقدر أو لم يقم عليه جماله فليصمها في الطريق الثلاثة أيام فعليه إذا قدم.
167

عبد الحميد، عن علي بن الفضل الواسطي قال: سمعته يقول: إذا صام المتمتع
يومين لا يتابع الصوم اليوم الثالث فقد فاته صيام ثلاثة أيام في الحج فليصم بمكة ثلاثة
أيام متتابعات، فإن لم يقدر ولم يقم عليه الجمال فليصمها في الطريق، أو إذا قدم
على أهله صام عشرة أيام متتابعات. ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن
علي بن الفضل الواسطي، عن أبي الحسن عليه السلام أقول: حمله الشيخ على كون الفاصل
غير العيد لما مضى ويأتي.
5 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن
صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن متمتع
يدخل يوم التروية وليس معه هدي، قال: فلا يصوم ذلك اليوم، ولا يوم عرفة ويتسحر
ليلة الحصبة فيصبح صائما وهو يوم النفر، ويصوم يومين بعده أقول: يحتمل
التخصيص بمن خرج من منى لما مر من التقييد في الصوم.
53 - باب وجوب التتابع في صوم الثلاثة بدل الهدى إذا كان
الفاصل غير العيد أو لم يكن الثالث.
1 - محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن محمد بن عمر بن يزيد،
عن محمد بن عذافر، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تصوم الثلاثة
الأيام متفرقة.
(18975) 2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان وفضالة، عن رفاعة بن موسى
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن متمتع لا يجد هديا، قال: يصوم يوما قبل يوم التروية

(5) الفروع ج 1 ص 304 أورده أيضا في 3 / 46.
الباب 53 - فيه 3 أحاديث:
(1) يب ج 1 ص 512، صاج 2 ص 280.
(2) يب ج 1 ص 513، صاج 2 ص 280 أخرج نحوه عن التهذيب والكافي في 1 / 46.
168

ويوم التروية، ويوم عرفة الحديث.
3 - وعنه، عن حماد بن عيسى قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: قال
علي عليه السلام: صيام ثلاثة أيام في الحج قبل التروية بيوم، ويوم التروية، ويوم عرفة
فمن فاته ذلك فليتسحر ليلة الحصبة يعني ليلة النفر، ويصبح صائما ويومين بعده
وسبعة إذا رجع. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
54 - باب ان من عدم الهدى والثمن جاز له صوم الثلاثة من أول
ذي الحجة لا قبله، ومن وجد الثمن لم يصم حتى يمضى وقت الذبح
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد
جميعا عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الكريم بن عمرو، عن زرارة، عن أحدهما
عليهما السلام أنه قال: من لم يجد هديا وأحب أن يقدم الثلاثة الأيام في أول العشر
فلا بأس.
2 - وعن بعض أصحابنا، عن محمد بن الحسين، عن أحمد بن عبد الله الكرخي
قال: قلت للرضا عليه السلام: المتمتع يقدم وليس معه هدي أيصوم ما لم يجب عليه؟
قال: يصبر إلى يوم النحر، فإن لم يصب فهو ممن لم يجد.
3 - محمد بن علي بن الحسين في (المقنع) قال: سأل معاوية بن عمار،
أبا عبد الله عليه السلام عن رجل دخل متمتعا في ذي القعدة وليس معه ثمن هدي، قال:

(3) يب ج 1 ص 513، صاج 2 ص 280 أخرج نحوه عن قرب الإسناد في 14 / 46.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 46 و 52.
الباب 54 - فيه 3 أحاديث:
(1) الفروع ج 1 ص 304 أورده أيضا في 2 / 46.
(2) الفروع ج 1 ص 304 أورده أيضا في 6 / 46.
(3) المقنع ص 24 ذيله: قال: فان تحول الشهر يصوم قبل يوم التروية بيوم، ويوم التروية
ويوم عرفة، قال: فالسبعة الأيام متى يصوبها إذا كان يريد المقام؟ قال: يصومها إذا مضت
أيام التشريق.
169

لا يصوم ثلاثة أيام حتى يتحول الشهر الحديث.
55 - باب انه لا يجب التتابع في السبعة بدل الهدى بل يستحب ولا
يجب صومها في بلده
(18980) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين،
عن محمد بن أسلم، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام
إني قدمت الكوفة ولم أصم السبعة الأيام حتى فزعت في حاجة إلى بغداد،
قال: صمها ببغداد، قلت: أفرقها؟ قال: نعم.
2 - وعنه، عن محمد بن أحمد العلوي، عن العمركي الخراساني، عن علي
ابن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن صوم ثلاثة أيام في الحج
وسبعة أيصومها متوالية أو يفرق بينها؟ قال: يصوم الثلاثة " الأيام " لا يفرق بينها والسبعة
لا يفرق بينها ولا يجمع بين السبعة والثلاثة جميعا. ورواه علي بن جعفر في كتابه
مثله. أقول: حمل الشيخ حكم السبعة على الاستحباب لما مر واستثنى من
النهي عن الجمع من فاته الثلاثة حتى رجع لما مر في بابه، وتقدم ما يدل على
استحباب التتابع أيضا في السبعة، وعلى عدم الوجوب.
56 - باب ان من لزمه بدنة فعجز أجزأه سبع شياة فان عجز أجزأه
صوم ثمانية عشر يوما بمكة أو في أهله.

الباب 55 - فيه حديثان:
(1) يب ج 1 ص 513، صاج 2 ص 281.
(2) يب ج 1 ص 441، صاج 2 ص 281، بحار الأنوار ج 10 ص 280 لم يذكر فيه
والسبعة لا يفرق بينها، أخرجه أيضا عن التهذيبين في ج 4 في 5 / 10 من بقية، لصوم الواجب
وعن تفسير العياشي في 17 / 46 هنا. راجع ب 52.
الباب 56 - فيه حديث:
170

1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن
الحسن بن محبوب، عن داود الرقي، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يكون عليه
بدنة واجبة في فداء، قال: إذا لم يجد بدنة فسبع شياة، فإن لم يقدر صام ثمانية
عشر يوما بمكة أو في منزله. وباسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن
فضال، عن داود الرقي مثله. ورواه الكليني والصدوق كما مر.
57 - باب عدم وجوب بيع ثياب التجمل في ثمن الهدي بل
يجزى الصوم.
1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر قال: سألت
أبا الحسن عليه السلام عن المتمتع يكون له فضول من الكسوة بعد الذي يحتاج إليه
فتسوى بذلك الفضول مأة درهم، يكون ممن يجب عليه؟ فقال له بد من كسر أو
نفقة، قلت له كسر أو ما يحتاج إليه بعد هذا الفضل من الكسوة، فقال: وأي شئ
كسوة بمأة درهم؟ هذا ممن قال الله: " فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة
إذا رجعتم ". ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله
2 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبد الله، عن منصور بن العباس
عن علي بن أسباط عن بعض أصحابنا، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: قلت (له):
رجل تمتع بالعمرة إلى الحج وفي عيبته ثياب له، أيبيع من ثيابه شيئا ويشتري
هديه؟ قال: لا، هذا يتزين به المؤمن، يصوم ولا يأخذ من ثيابه شيئا.

(1) يب ج 1 ص 514 و 584 أخرجه عن التهذيب والفروع والفقيه في 4 / 2 من كفارات الصيد.
الباب 57 - فيه حديثان:
(1) يب ج 1 ص 585 فيه: فيشترى (فتسوى خ)، قرب الإسناد ص 172 فيه: فتسوى تلك
الفضول مأة درهم وكان ممن يجد المال لان يحج، فقال: لابد من كرى أو نفقة، فقلت له:
ان له كرى ونفقة وما يحتاج إليه بعد هذا الفضول من كسوته.
(2) يب ج 1 ص 514، الفروع ج 1 ص 304:
171

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن أبي الحسن
الرضا عليه السلام.
58 - باب انه يجزى الصدقة بثمن الأضحية إذا لم توجد، فان
اختلفت أثمانها جمع الأول والثاني والثالث وتصدق بالثلث.
(18985) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن عمر قال:
كنا بمكة فأصابنا غلافي الأضاحي فاشترينا بدينار، ثم بدينارين، ثم بلغت سبعة
ثم لم توجد بقليل ولا كثير فرقع هشام المكاري رقعة إلى أبي الحسن عليه السلام فأخبره
بما اشترينا ثم لم نجد بقليل ولا كثير، فوقع انظروا إلى الثمن الأول والثاني
والثالث ثم تصدقوا بمثل ثلثه. ورواه الصدوق باسناده عن عبد الله بن عمر،
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن مهزيار، عن علي
عن العباس بن معروف، عن أبي عبد الله، عن النوفلي عن عبد الله بن عمر.
59 - باب ان من نذر هديا وعين موضع ذبحه لزمه وان لم يعين
وجب ذبحه بمكة; وحكم من نذر بدنة هل تجزى عنه بقرة
1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد،
عن إسحاق الأزرق الصائغ قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل جعل لله عليه بدنة
ينحرها بالكوفة في شكر، فقال لي: عليه أن ينحرها حيث جعل لله عليه وإن لم
يكن سمي بلدا فإنه ينحرها قبالة الكعبة منحر البدن.
2 - وبإسناده عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن

الباب 58 - فيه حديث:
(1) الفروع ج 1 ص 314، الفقيه ج 1 ص 154، يب ج 1 ص 514 راجع المصادر.
الباب 59 - فيه حديثان:
(1) يب ج 1 ص 515.
(2) يب ج 1 ص 584.
172

علي عليهم السلام قال في الرجل يقول: علي بدنة، قال: تجزي عنه بقرة إلا أن يكون
عنى بدنة من الإبل.
60 - باب تأكد استحباب الأضحية، واجزاء الهدى عنها، وسقوطها
عن الجنين، ومن لا يجد، واستحباب الدعاء عندها بالمأثور والتضحية
عن العيال وجملة من أحكامها.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة،
عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن الأضحى أواجب هو على من
وجد لنفسه وعياله؟ فقال: أما لنفسه فلا يدعه، وأما لعياله إن شاء تركه.
2 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد
عن ابن أبي عمير، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: يجزيه في
الأضحية هديه، وفي نسخة يجزيك من الأضحية هديك.
(18990) 3 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام
قال: الأضحية واجبة على من وجد من صغير أو كبير وهي سنة.
4 - قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما جعل الله هذا الأضحى لتشبع مساكينهم
من اللحم فأطعموهم.
5 - وباسناده عن العلاء بن الفضيل، عن أبي عبد الله عليه السلام إن رجلا سأله عن
الأضحى، فقال: هو واجب على كل مسلم إلا من لم يجد، فقال له السائل: فما
ترى في العيال؟ فقال: إن شئت فعلت، وإن شئت لم تفعل، فأما أنت فلا تدعه.

الباب 60 - فيه 12 حديثا:
(1) الفروع ج 1 ص 299.
(2) يب ج 1 ص 514.
(3) الفقيه ج 1 ص 152 فيه: روى سويد القلا عن محمد.
(4) الفقيه ج 1 ص 71.
(5) الفقيه ج 1 ص 152.
173

6 - قال: وضحى رسول الله صلى الله عليه وآله بكبشين ذبح واحدا بيده، وقال: اللهم هذا عني
وعمن لم يضح من أهل بيتي، وذبح الآخر وقال: اللهم هذا عني وعمن لم يضح
من أمتي.
7 - قال: وكان أمير المؤمنين عليه السلام يضحي عن رسول الله صلى الله عليه وآله كل سنة بكبش
يذبحه ويقول: " بسم الله وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما
أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، اللهم
منك ولك " ويقول: " اللهم هذا عن نبيك " ثم يذبحه ويذبح كبشا آخر عن نفسه.
(18995) 8 - قال: وقال عليه السلام: لا يضحي عمن في البطن.
9 - قال: وذبح رسول الله صلى الله عليه وآله عن نسائه البقرة.
10 - وفي (العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن الحسين بن يزيد النوفلي
عن إسماعيل بن مسلم السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إنما جعل هذا الأضحى لتشبع مساكينكم من اللحم فأطعموهم
11 - وعن علي بن أحمد بن محمد، عن محمد بن أبي عبد الله الكوفي الأسدي،
عن موسى بن عمران النخعي، عن عمه الحسين بن يزيد النوفلي، عن علي بن
أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: ما علة الأضحية؟ فقال له: إنه يغفر
لصاحبها عند أول قطرة تقطر من دمها على الأرض، وليعلم الله عز وجل من يتقيه
بالغيب، قال الله عز وجل: " لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى

(6) الفقيه ج 1 ص 153.
(7) الفقيه ج 1 ص 153 أخرجه أيضا في 2 / 37.
(8) الفقيه ج 1 ص 154.
(9) الفقيه ج 1 ص 154 أورده أيضا في 7 / 10.
(10) علل الشرايع ص 151 أخرج مثله في حديث تقدم في ج 4 في 28 / 18 من أحكام شهر
رمضان وفى 12 / 29 من الصوم المندوب.
(11) علل الشرايع ص 151.
174

منكم " ثم قال: انظر كيف قبل الله قربان هابيل ورد قربان قابيل.
12 - علي بن جعفر في (كتابه) عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته
عن الأضحية فقال: ضح بكبش أملح أقرن فحلا سمينا، فإن لم تجد كبشا سمينا فمن
فحولة المعز أو موجوء من الضأن أو المعز، فإن لم تجد فنعجة من الضأن سمينة.
قال: وكان علي عليه السلام يقول ضح بثني فصاعدا، واشتره سليم الاذنين والعينين،
واستقبل القبلة، وقل حين تريد أن تذبح: " وجهت وجهي للذي فطر السماوات
والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي
لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، اللهم منك ولك،
اللهم تقبل مني، بسم الله الذي لا إله إلا هو، والله أكبر وصلى الله على محمد وعلى
أهل بيته " ثم كل وأطعم. أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود.
61 - باب انه يكره أن يذبح بيده ما رباه، والتضحية بغير ما
يشترى في العشر.
(19000) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى وغيره، عن محمد بن أحمد، عن يعقوب
ابن يزيد، عن يحيى بن المبارك، عن عبد الله بن جبلة، عن محمد بن الفضيل، عن
أبي الحسن عليه السلام قال: قلت جعلت فداك كان عندي كبش سمين لأضحي به، فلما
أخذته وأضجعته نظر إلي فرحمته ورققت عليه ثم إني ذبحته، قال: فقال لي: ما
كنت أحب لك أن تفعل، لا تربين شيئا من هذا ثم تذبحه. ورواه الشيخ بإسناده

(12) بحار الأنوار ج؟ ص 264.
تقدم ما يدل على أن وقت الذبح بعد الصلاة في 6 / 2 من صلاة العيدين، راجع هنا
11 / 1 وتقدم ما يدل على الدعاء في ب 37 وعلى التضحية عن العيال وغيره في ب 10 ويأتي
ما يدل على استحباب الأضحية في ب 64.
الباب 61 - فيه 3 أحاديث:
(1) الفروع ج 1 ص 313، يب ج 1 ص 576.
175

عن محمد بن يعقوب مثله.
2 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال أبو الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام:
لا يضحي بشئ من الدواجن.
3 - قال: وقال عليه السلام: لا يضحي إلا بما يشتري في العشر.
62 - باب استحباب استفراه الضحايا.
1 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: استفرهوا ضحاياكم
فإنها مطاياكم على الصراط. وفي (العلل) عن محمد بن موسى بن المتوكل
عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن موسى بن جعفر البغدادي، عن
عبيد الله بن عبد الله، عن موسى بن إبراهيم، عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وذكر مثله.
63 - باب عدم جواز الاطعام من لحوم الأضاحي عن كفارة اليمين
1 - محمد بن علي بن الحسين في (العلل) عن علي بن أحمد بن محمد، عن محمد بن
أبي عبد الله الكوفي، عن سهل بن زياد، عن الحسين بن يزيد، عن إسماعيل بن
أبي زياد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عليهما السلام ان عليا عليه السلام سئل هل يطعم المساكين
في كفارة اليمين من لحوم الأضاحي؟ قال لا لأنه قربان لله عز وجل.
ورواه الكليني كما يأتي في الكفارات.

(2) الفقيه ج 1 ص 154.
(3) الفقيه ج 1 ص 154 أورد ذيله في 9 / 12.
الباب 62 - فيه حديث:
(1) الفقيه ج 1 ص 76، علل الشرايع ص 151.
الباب 63 - فيه حديث:
(1) علل الشرايع ص 151 أخرجه عن الكافي في ج 7 في 1 / 21 من الكفارات.
176

64 - باب استحباب القرض للأضحية لمن لم يجد.
(19005) 1 - محمد بن علي بن الحسين قال: جاءت أم سلمة رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وآله
فقالت: يا رسول الله يحضر الأضحى وليس عندي ثمن الأضحية فأستقرض وأضحي؟
قال: استقرضي فإنه دين يقضى. وفي (العلل) عن محمد بن موسى بن المتوكل
عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن موسى بن جعفر البغدادي، عن
عبيد الله بن عبد الله، عن موسى بن إبراهيم، عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وآله لام سلمة وذكر نحوه.
2 - وعن أبيه عن سعد، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن أحمد بن
يحيى المقري، عن عبد الله بن موسى، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن شريح بن
هاني، عن علي عليه السلام أنه قال: لو علم الناس ما في الأضحية لاستدانوا وضحوا،
إنه ليغفر لصاحب الأضحية عند أول قطرة تقطر من دمها.
(5) أبواب الحلق والتقصير
1 - باب وجوب أحدهما على الحاج بعد الذبح، واستحباب الجمع
بين الحلق وتقليم الأظفار والاخذ من الشارب.
1 - محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن محمد بن عمر، عن محمد بن

الباب 64 - فيه حديثان:
(1) الفقيه ج 1 ص 76 و 153 فيه: استقرضي وضحى فإنه دين مقضى (تقضى خ)، علل
الشرايع ص 151 فيه: دين مقضى.
(2) علل الشرايع ص 151.
أبواب الحلق والتقصير فيه 19 بابا: الباب 1 فيه 12 حديثا:
(1) يب ج 1 ص 515.
177

عذافر، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا ذبحت أضحيتك فاحلق
رأسك واغتسل، وقلم أظفارك، وخذ من شاربك.
2 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن محمد
العلوي قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن آدم حيث حج بما حلق رأسه؟ فقال: نزل
عليه جبرئيل عليه السلام بياقوتة من الجنة فأمرها على رأسه فتناثر شعره ورواه
الصدوق مرسلا نحوه.
3 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ربعي، عن محمد بن مسلم، عن
أبي جعفر عليه السلام في قول الله عز وجل " ثم ليقضوا تفثهم " قال: قص الشارب والأظفار
(19010) 4 - وبإسناده عن النضر، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام إن
التفث هو الحلق وما في جلد الانسان.
5 - وباسناده عن زرارة، عن حمران، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن التفث
حفوف الرجل من الطيب، وإذا قضى نسكه حل له الطيب.
6 - وباسناده عن البزنطي عن الرضا عليه السلام قال: التفث تقليم الأظفار وطرح
الوسخ وطرح الاحرام عنه.
7 - ورواه في (عيون الأخبار) عن أبيه، عن سعد، عن ابن عيسى، عن أحمد

(2) الفروع ج 1 ص 218، الفقيه ج 1 ص 81 فيه: ونزل جبرئيل بمهات من الجنة وروى
بياقوتة حمراء فأدارها على رأس آدم وحلق رأسه بها.
(3) الفقيه ج 1 ص 157، معاني الأخبار: ص 96.
(4) الفقيه ج 1 ص 152 معاني الأخبار: ص 96 فيه: ابن سنان قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام
في قول الله عز وجل ثم ليقضوا تفثهم قال: التفث.
(5) الفقيه ج 1 ص 152، معاني الأخبار: ص 96 فيه: في قول الله عز وجل: (ثم ليقضوا تفثهم)
قال: التفث. وفيه: فإذا.
(6) الفقيه ج 1 ص 152، عيون الأخبار ص 173، معاني الأخبار: ص 96، فيه: في قول الله
عز وجل: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم، قال.
(7) تقدم آنفا تحت رقم 6.
178

ابن محمد بن أبي نصر البزنطي قال: قال أبو الحسن عليه السلام في قول الله تعالى: " ثم
ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم " وذكر مثله.
8 - وباسناده عن عبد الله بن سنان قال: أتيت أبا عبد الله عليه السلام فقلت: جعلني الله
فداك ما معنى قول الله عز وجل: " ثم ليقضوا تفثهم " قال: أخذ الشارب وقص الأظفار
وما أشبه ذلك الحديث. ورواه الكليني كما يأتي في الزيارات.
قال: الصدوق التفث معناه كل ما وردت به هذه الأخبار، وروي هذه الأحاديث الخمسة
في (معاني الأخبار) فالأول عن محمد بن الحسن، عن ابن أبان، عن الحسين بن سعيد
عن حماد، عن ربعي. والثاني عن أبيه، عن سعد، عن إبراهيم بن مهزيار،
عن أخيه، عن الحسين، عن النضر بن سويد. والثالث عن محمد بن الحسن،
عن ابن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن فضالة، عن أبان، عن زرارة
والرابع عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن
أبي نصر البزنطي. والخامس عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن سهل بن زياد
عن علي بن سليمان، عن زياد القندي، عن عبد الله بن سنان.
(19015) 9 - وفي (معاني الأخبار) أيضا عن المظفر بن جعفر، عن جعفر بن محمد بن
مسعود، عن أبيه، عن حمدويه، عن محمد بن عبد الحميد، عن أبي جميلة، عن عمر
ابن حنظلة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن التفث، قال: هو حفوف الرأس.
10 - وعنه، عن جعفر بن محمد بن مسعود، عن أبيه، عن محمد بن نصير، عن
محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله

(8) الفقيه ج 1 ص 152، معاني الأخبار ص 97، أورد ذيله عنهما وعن الكافي في 4 / 2 من
المزار، والحديث في المعاني هكذا: عبد الله بن سنان، عن ذريح المحاربي قال: قلت لأبي عبد الله
عليه السلام: ان الله أمرني في كتابه بأمر فأحب ان أعلمه، قال: وما ذاك؟ قلت: قول الله عز وجل
(ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم) قال: ليقضوا تفثهم لقى الامام، وليوفوا نذورهم تلك المناسك،
قال عبد الله بن سنان: فأتيت أبا عبد الله عليه السلام.
(9) معاني الأخبار ص 97.
(10) معاني الأخبار ص 97.
179

عليه السلام قال: سألته عن التفث، قال: هو الحلق وما في جلد الانسان.
11 - وعنه، عن جعفر بن محمد بن مسعود، عن أبيه، عن إبراهيم بن علي،
عن عبد العظيم الحسني، عن الحسن بن محبوب، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله
عليه السلام في قول الله عز وجل: " ثم ليقضوا تفثهم " قال: هو الحفوف والتفث، قال: ومن
التفث أن تتكلم في إحرامك بكلام قبيح، فإذا دخلت مكة فطفت بالبيت تكلمت
بكلام طيب كان ذلك كفارة.
12 - محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن
أبان بن عثمان، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان
رسول الله صلى الله عليه وآله يوم النحر يحلق رأسه ويقلم أظفاره، ويأخذ من شاربه ومن أطراف
لحيته. أقول: وتقدم ما يدل علي ذلك ويأتي ما يدل عليه.
2 - باب حكم من ترك الحلق والتقصير عامدا أو ناسيا أو جاهلا.
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد (وحميد)
وسهل بن زياد جميعا، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم،
عن أبي جعفر عليه السلام في رجل زار البيت قبل أن يحلق، فقال: إن كان زار البيت قبل

(11) معاني الأخبار ص 97 فيه: هو الحفوف والشعث، وفيه: كفارته.
(12) الفروع ج 1 ص 302.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 2 من أقسام الحج، وما يدل على حكم الصبيان في ب 17 هناك،
وتقدم في ب 22 من الاحرام. راجع 13 / 1 من الطواف و ب 14 من السعي و 3 / 4 من الوقوف
بالمشعر، وتقدم في ب 1 من التقصير وابق منها لحجك، وتقدم في 4 / 17 من الوقوف بالمشعر
وفى 1 و 2 / 1 من رمى جمرة العقبة و ب 39 من الذبح وفيه ما ينافيه، ويأتي ما يدل عليه
في الأبواب الآتية.
الباب 2 فيه حديثان:
(1) الفروع ج 1 ص 303، يب ج 1 ص 515 أورده أيضا في 1 / 15.
180

أن يحلق رأسه وهو عالم أن ذلك لا ينبغي له فإن عليه دم شاة. محمد بن الحسن باسناده
عن محمد بن يعقوب مثله.
(19020) 2 - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن محمد بن حمران
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل زار البيت قبل أن يحلق، قال: لا ينبغي إلا أن
يكون ناسيا، ثم قال: ان رسول الله صلى الله عليه وآله أتاه أناس يوم النحر فقال بعضهم:
يا رسول الله ذبحت قبل أن أرمي وقال بعضهم: ذبحت قبل أن أحلق، فلم يتركوا
شيئا أخروه وكان ينبغي أن يقدموه ولا شيئا قدموه كان ينبغي لهم أن يؤخروه إلا
قال: لا حرج. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الذبح، وعلى ترك تقصير
إحرام العمرة في محله.
3 - باب حكم من ساق هديا في العمرة هل يذبح قبل الحلق أو بعده
1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن الحسين بن علي الكوفي،
عن علي بن مهزيار، عن فضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمار، قال: قال أبو عبد الله
عليه السلام من ساق هديا في عمرة فلينحره قبل أن يحلق الحديث. ورواه الصدوق
مرسلا.
2 - وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى،
عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المعتمر إذا ساق الهدي يحلق قبل
أن يذبح.
3 - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن زرارة
قال: قال: من جاء بهدي في عمرة في غير حج فلينحره قبل أن يحلق رأسه.

(2) يب ج 1 ص 515 فيه ذبحت قبل ان يحلقوا.
تقدم ما يدل عليه في 4 و 5 و 6 / 39 من الذبح.
الباب 3 فيه 3 أحاديث:
(1) الفروع: ج 1 ص 312، الفقيه: ج 1 ص 145، أورد تمامه في 4 / 4 من الذبح
(2) الفروع: ج 1 ص 312.
(3) الفروع: ج 1 ص 312.
181

أقول: الوجه في ذلك التخيير بين الامرين.
4 - باب ان من ترك التقصير حتى طاف وسعى لزمه إعادة الجميع
على الترتيب.
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي
ابن يقطين، عن أخيه الحسين، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن
المرأة رمت وذبحت ولم تقصر حتى زارت البيت فطافت وسعت من الليل ما حالها؟ وما حال
الرجل إذا فعل ذلك؟ قال: لا بأس به يقصر ويطوف بالحج ثم يطوف للزيارة
ثم قد أحل من كل شئ. أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود.
5 - باب ان من ترك الحلق والتقصير حتى خرج من منى وجب عليه العود لذلك مع الامكان ومع عدمه يحلق أو يقصر مكانه.
(19025) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حماد
عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي أن يقصر من شعره أو يحلقه
حتى ارتحل من منى قال: يرجع إلى منى حتى يلقي شعره بها حلقا كان أو تقصيرا.
2 - وعنه، عن علي بن رئاب، عن مسمع قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل
نسي أن يحلق رأسه أو يقصر حتى نفر، قال: يحلق في الطريق أو أين كان.
أقول: حمله الشيخ على تعذر العود لما مضى ويأتي.
3 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل

الباب 4 فيه حديث:
(1) يب ج 1 ص 515. راجع 4 و 5 و 6 / 39 من الذبح و ب 2 هنا.
الباب 5 فيه 6 أحاديث:
(1) يب ج 1 ص 515، صاج 2 ص 285.
(2) يب ج 1 ص 515، صاج 2 ص 285.
(3) الفروع ج 1 ص 303.
182

عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل
نسي أن يقصر من شعره وهو حاج حتى ارتحل من منى، قال: ما يعجبني أن يلقي
شعره إلا بمنى، وقال في قول الله عز وجل " ثم ليقضوا تفثهم " قال: هو الحلق
وما في جلد الانسان.
4 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة،
عن أبي بصير قال: سألته عن رجل جهل أن يقصر من رأسه أو يحلق حتى ارتحل
من منى قال: فليرجع إلى منى حتى يحلق شعره أو يقصر، وعلى الصرورة أن يحلق
ورواه الصدوق باسناده عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
وذكر مثله إلا أنه قال: حتى يلقى شعره بها حلقا كان أو تقصيرا، وعلى
الصرورة الحلق.
5 - ثم قال: وروي أنه يحلق بمكة ويحمل شعره إلى منى. ورواه الشيخ
بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
(19030) 6 وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن مهزيار، عن صالح
ابن السندي، عن ابن محبوب، عن علي، عن مسمع، عن أبي عبد الله عليه السلام في
رجل نسي أن يحلق أو يقصر حتى نفر، قال: يحلق إذا ذكر في الطريق أو أين
كان الحديث. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
6 - باب استحباب دفن الشعر بمنى وارساله ليدفن بها ان حلق
بغيرها لعذر.

(4) الفروع ج 1 ص 303، الفقيه ج 1 ص 175، يب ج 1 ص 515 صاج 2 ص 285
فيه حتى يحلق رأسه. وفى الكافي حتى يحلق بها.
(5) الفقيه ج 1 ص 157.
(6) يب ج 1 ص 467، صاج 2 ص 165، أورد ذيله في 3 / 46 من تروك الاحرام.
تقدم ما يدل عليه بظاهره في 1 و 12 / 1، ويأتي ما يدل عليه في ب 6.
الباب 6 - فيه 8 أحاديث:
183

1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص
ابن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يحلق رأسه بمكة، قال: يرد الشعر
إلى منى.
2 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن علي
ابن أبي حمزة، عن أحدهما (في حديث) قال: وليحمل الشعر إذا حلق بمكة إلى
منى. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله.
3 - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن الحسن، عن إبراهيم بن مسلم،
عن أبي شبل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن المؤمن إذا حلق رأسه بمنى ثم دفنه جاء
يوم القيامة وكل شعرة لها لسان طلق تلبي باسم صاحبها. ورواه الصدوق
مرسلا، وكذا رواه في (المقنع).
4 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ابن مسكان، عن أبي بصير يعني المرادي
قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يوصي مكن يذبح عنه ويلقى هو شعره بمكة
فقال: ليس له ان يلقى شعره إلا بمنى.
(19035) 5 - محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن
معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان علي بن الحسين عليهما السلام يدفن شعره
في فسطاطه بمنى ويقول: كانوا يستحبون ذلك، قال: وكان أبو عبد الله عليه السلام يكره
ان يخرج الشعر من منى ويقول: من أخرجه فعليه أن يرده.
6 - وعنه، عن حسن بن حسين اللؤلؤي، عن علي بن رئاب، عن أبي بصير
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل ينسي ان يحلق رأسه حتى ارتحل من منى

(1) الفروع ج 1 ص 303، يب ج 1 ص 515، صاج 2 ص 286.
(2) الفروع ج 1 ص 295، يب ج 1 ص 502، أورد تمامه في 4 / 17 من الوقوف بالمشعر.
(3) الفروع ج 1 ص 302، الفقيه ج 1 ص 76، المقنع ص 23 فيه: ثم دفن شعره.
(4) الفقيه ج 1 ص 156.
(5) يب ج 1 ص 515، صاج 2 ص 286.
(6) يب ج 1 ص 515، صاج 2 ص 286.
184

فقال: ما يعجبني ان يلقى شعره إلا بمنى ولم يجعل عليه شيئا.
7 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن فضال، عن المفضل بن صالح
عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل زار البيت ولم يحلق رأسه، قال: يحلق
بمكة ويحمل شعره إلى منى وليس عليه شئ. ورواه الصدوق في (المقنع) مرسلا
8 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري
عن جعفر بن محمد، عن أبيه، ان الحسن والحسين عليهما السلام كانا يأمران ان تدفن
شعورهما بمنى.
7 - باب ان الحاج مخير بين الحلق والتقصير، وكذا المعتمر عمرة
مفردة لا عمرة تمتع، ويستحب لهما اختيار الحلق، وحكم الصرورة
والملبد ومن عقص شعره.
1 - محمد بن الحسن باسناده عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن
عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ينبغي للصرورة أن يحلق، وإن كان قد حج فان
شاء قصر، وإن شاء حلق، فإذا لبد شعره أو عقصه فان عليه الحلق، وليس له
التقصير. وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير مثله. ورواه
الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله.
(19040) 2 - وعنه، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم قال: قال أبو عبد الله عليه السلام
إذا عقص الرجل رأسه أو لبده في الحج أو العمرة فقد وجب عليه الحلق.
3 - وباسناده عن محمد بن عبد الجبار، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن علي
ابن النعمان، عن سويد القلا، عن أبي سعيد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يجب

(7) يب ج 1 ص 515، صاج 2 ص 286، المقنع ص 23.
(8) قرب الإسناد ص 65.
الباب 7 فيه 15 حديثا:
(1) يب ج 1 ص 585 و 516، الفروع ج 1 ص 303.
(2) يب ج 1 ص 585.
(3) يب ج 1 ص 585.
185

الحلق على ثلاثة نفر: رجل لبد، ورجل حج بدوا لم يحج قبلها، ورجل
عقص رأسه.
4 - وباسناده عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل برأسه قروح لا يقدر على الحلق، قال:
إن كان قد حج قبلها فلينتجر شعره وإن كان لم يحج فلا بد له من الحلق الحديث
5 - وباسناده عن أحمد بن محمد، عن علي، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: على الصرورة أن يحلق رأسه ولا يقصر إنما التقصير لمن قد حج حجة الاسلام
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
6 - وباسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمان، عن حماد، عن حريز،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله يوم الحديبية: اللهم اغفر للمحلقين
مرتين، قيل: وللمقصرين يا رسول الله، قال: وللمقصرين.
(19045) 7 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: استغفر رسول الله صلى الله عليه وآله للمحلقين ثلاث مرات، قال: وسألت أبا عبد الله عليه السلام
عن التفث قال: هو الحلق، وما كان على جلد الانسان. ورواه الصدوق مرسلا
وكذا في (المقنع).
8 - وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: إذا أحرمت فعقصت شعر رأسك أو لبدته فقد وجب عليك الحلق، وليس لك

(4) يب ج 1 ص 585 أورد ذيله في 8 / 39 من الذبح و 2 / 11 هنا.
(5) يب ج 1 ص 585 و 516، الفروع ج 1 ص 303.
(6) يب ج 1 ص 516.
(7) يب ج 1 ص 516، الفقيه ج 1 ص 76، المقنع ص 23 راجعه، في الفقيه: استغفر
رسول الله صلى الله عليه وآله للمحلقين ثلاث مرات، وللمقصرين، ولم يذكر بقية الحديث.
(8) يب ج 1 ص 492 أخرج ذيله أيضا في 2 / 4 من التقصير.
186

التقصير وان أنت لم تفعل فمخير لك التقصير والحلق في الحج وليس في المتعة
إلا التقصير.
9 - وعنه، عن صفوان، عن عيص قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل عقص
شعر رأسه وهو متمتع ثم قدم مكة فقضى نسكه وحل عقاص رأسه فقصر وادهن وأحل،
قال: عليه دم شاة. ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن سنان أنه سأل
أبا عبد الله عليه السلام ثم ذكر مثله. وبإسناده عن محمد بن الحسين، عن صفوان،
عن ابن سنان مثله.
10 - وعنه، عن أبان بن عثمان، عن بكر بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
ليس للصرورة أن يقصر، وعليه أن يحلق.
11 - محمد بن علي بن الحسين قال: استغفر رسول الله صلى الله عليه وآله للمحلقين ثلاث
مرات، وللمقصرين مرة.
(19050) 12 قال: وروي أن من حلق رأسه بمنى كان له بكل شعرة نور يوم القيامة.
13 وبإسناده عن صفوان بن يحيى، عن سالم أبي الفضل قال: قلت
لأبي عبد الله عليه السلام: دخلنا بعمرة نقصر أو نحلق؟ فقال: احلق فان رسول الله صلى الله عليه وآله
ترحم على المحلقين ثلاث مرات، وعلى المقصرين مرة واحدة.
14 - وعن محمد بن أحمد السناني، وعلي بن أحمد بن موسى الدقاق، عن
أحمد بن يحيى بن زكريا القطان، عن محمد بن عبد الله بن حبيب، عن تميم بن بهلول
عن أبيه، عن أبي الحسن العبدي، عن سليمان بن مهران (في حديث) أنه قال

(9) يب ج 1 ص 492، الفقيه ج 1 ص 126.
(10) يب ج 1 ص 516.
(11) الفقيه ج 1 ص 76.
(12) الفقيه ج 1 ص 76.
(13) الفقيه ج 1 ص 145 فيه: سالم بن الفضيل.
(14) الفقيه ج 1 ص 85 فيه: بكر بن عبد الله بن حبيب، علل الشرايع ص 154 أوردنا تمامه
في 1 / 3 من الوقوف بالمشعر، وتقدم ذيله في 3 / 7 هناك.
187

لأبي عبد الله عليه السلام: كيف صار الحلق علي الصرورة واجبا دون من قد حج؟ قال:
ليصير بذلك موسما بسمة الآمنين، ألا تسمع قول الله عز وجل " ليدخلن المسجد الحرام
إنشاء الله آمنين محلقين رؤسكم ومقصرين لا تخافون ". ورواه في (العلل) كذلك.
15 - محمد بن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من نوادر أحمد بن محمد بن
أبي نصر البزنطي، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: من لبد
شعره أو عقصه فليس له أن يقصر وعليه الحلق، ومن لم يلبده تخير إنشاء قصر،
وإنشاء حلق، والحلق أفضل أقول: وتقدم ما يدل على حكم العمرة المفردة
في أحاديث التقصير، وما يدل على حكم الصرورة، ويأتي ما يدل عليه.
8 - باب وجوب التقصير عينا على المرأة.
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن
النعمان، عن سعيد الأعرج (في حديث) أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن النساء. فقال:
إن لم يكن عليهن ذبح فليأخذن من شعورهن ويقصرن من أظفارهن.
(19055) 2 - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن علي بن أبي حمزة،
عن أحدهما (في حديث) قال: وتقصر المرأة، ويحلق الرجل، وإنشاء قصر إن
كان قد حج قبل ذلك. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله، وكذا
الذي قبله.

(15) السرائر ص 466 فيه: فليس له ان يقصر.
تقدم ما يدل على حكم عمرة التمتع في ب 4 من التقصير، وعلى عمرة مفردة في ب 5 ويأتي ما
يدل على ذلك في 2 / 8.
الباب 8 فيه 4 أحاديث:
(1) الفروع ج 1 ص 296، يب ج 1 ص 502 أورد تمامه في 2 / 17 من الوقوف بالمشعر
وقطعة في 1 / 1 من رمى جمرة العقبة و 2 / 39 من الذبح و 1 / 8 من الحلق.
(2) الفروع ج 1 ص 295، يب ج 1 ص 502 أورد تمامة في 4 / 17 من الوقوف بالمشعر راجعه.
188

3 - وباسناده عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس على النساء حلق
ويجزيهن التقصير.
4 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد،
عن أبيه جميعا عن جعفر بن محمد، عن آبائه عليهم السلام (في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام)
قال: يا علي ليس على النساء جمعة " إلى أن قال: " ولا استلام الحجر ولا حلق.
9 - باب انه يجوز أن يولى الحلق غيره.
1 - محمد بن الحسن باسناده عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن معاوية
ابن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: كان الذي حلق رأس رسول الله
صلى الله عليه وآله يوم الحديبية خراش بن أمية الخزاعي، والذي حلق رأس النبي صلى الله عليه وآله
في حجته معمر بن عبد الله، فقالت قريش أي معمر اذن رسول الله صلى الله عليه وآله في يدك
وفي يدك الموسى، فقال: معمر: أي والله، إني لأعده فضلا من الله عظيما علي الحديث.
ورواه الصدوق باسناده عن معاوية بن عمار نحوه، ورواه الكليني عن علي بن
إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل، عن معاوية بن عمار مثله إلا

(3) يب لم نجده، نعم تقدم نحوه في حديث في 3 / 21 من أقسام الحج.
(4) الفقيه ج 2 ص 338 للحديث قطعات أخرى أشرنا إليها في 7 / 14 من الاذان.
تقدم ما يدل على ذلك في 6 / 17 من الوقوف وفى 2 / 1 من رمى جمرة العقبة.
الباب 9 - فيه حديث:
(1) يب ج 1 ص 578، الفقيه ج 1 ص 85، الفروع ج 1 ص 235 في الفقيه: معمر بن عبد الله
ابن حارث بن نصر بن عوف بن عرفج بن عدي بن كعب فقيل له وهو يحلقه: يا معمر بن عبد الله،
وفى التهذيب معمر بن عبد الله بن حارثة بن نضر بن عوف بن عوسج بن عدي بن كعب قال: ولما كان في حجة
رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يحلقه قالت قريش: أي معمر إذا رسول الله في يدك الموسى فقال معمر.
أقول: في أسد الغابة: معمر بن عبد الله بن نضلة بن عبد العزى بن حرثان بن عوف بن عويج بن عدي
بن كعب
يأتي ما يدل على ذلك في 1 / 10 وتقدم ما يدل عليه في 2 / 1.
189

انه لم يذكر الذي حلق يوم الحديبية. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك،
ويأتي ما يدل عليه.
10 - باب استحباب التسمية عند الحلق والدعاء بالمأثور، والابتداء بالقرن الأيمن، وبلوغ العظمين بالخلق.
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية،
عن أبي جعفر عليه السلام قال: أمر الحلاق أن يضع الموسى على قرنه الأيمن، ثم أمره
أن يحلق وسمى هو، وقال: اللهم اعطني بكل شعرة نورا يوم القيامة.
(19060) 2 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى " عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى
كذا في النسخة "، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن آبائه، عن علي عليهم السلام
قال: السنة في الحلق أن تبلغ العظمين. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن
يعقوب.
11 - باب ان من لم يكن على رأسه شعر كالحالق والأقرع أجزأه
امرار الموسى على رأسه.
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن سنان، عن عبد الله
ابن مسكان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
المتمتع أراد أن يقصر فحلق رأسه، قال: عليه دم يهريقه، فإذا كان يوم النحر
أمر الموسى على رأسه حين يريد أن يحلق.

الباب 10 - فيه حديثان:
(1) يب ج 1 ص 516.
(2) الفروع ج 1 ص 303، يب ج 1 ص 516 هما يوافق النسخة.
الباب 11 - فيه 3 أحاديث:
(1) يب ج 1 ص 491، صاج 2 ص 242 أورده عنهما وعن الفقيه في 3 / 4 من التقصير.
190

2 وبإسناده عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي
عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: سألته عن رجل حلق قبل أن يذبح، قال: يذبح
ويعيد الموسى لان الله تعالى يقول " ولا تحلقوا رؤسكم حتى يبلغ الهدي محله ".
3 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد بن عيسى، عن ياسين
الضرير، عن حريز، عن زرارة إن رجلا من أهل خراسان قدم حاجا وكان أقرع
الرأس لا يحسن أن يلبي فاستفتى له أبا عبد الله عليه السلام فأمر له أن يلبي عنه، وأن يمر
الموسى على رأسه، فان ذلك يجزي عنه. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب
12 - باب استحباب التأخر في الحلق بعد الحلق في الحج
والعمرة ثم يستحب.
1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يزال العبد في حد الطواف بالكعبة
ما دام حلق الرأس عليه.
(19065) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر قال: قلت
لأبي الحسن الرضا عليه السلام: إنا حين نفرنا من منى أقمنا أياما ثم حلقت رأسي طلب
التلذذ، فدخلني من ذلك شئ فقال: كان أبو الحسن عليه السلام إذا خرج من مكة فأتى
بثيابه حلق رأسه، قال: وقال في قول الله عز وجل: " ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم "

(2) يب ج 1 ص 585 أورده أيضا في 8 / 39 من الذبح وصدره في 4 / 7 هنا.
(3) الفروع ج 1 ص 302، يب ج 1 ص 516 أخرج قطعة منه في 2 / 39 من الاحرام
فيه وفى المصدر: محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى.
تقدم ما يدل على ذلك في 6 / 4 من التقصير.
الباب 12 - فيه 7 أحاديث:
(1) الفروع ج 1 ص 314.
(2) الفروع ج 1 ص 303، قرب الإسناد ص 171 و 172 وذكر الحميري باقي الحديث
أيضا الا أنه قال: والخروج عن الاحرام راجع ص 157.
191

قال: التفث تقليم الأظفار وطرح الوسخ وطرح الاحرام. ورواه الحميري في
(قرب الإسناد) عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله إلى قوله: حلق رأسه.
3 - محمد بن الحسن باسناده عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن حفص
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: حلق الرأس في غير حج ولا عمرة مثلة. أقول: هذا
محمول على عدم الاعتياد مع أنه لا يدل على تحريم ولا كراهة، وقد تقدم ما يدل
على الاستحباب في آداب الحمام.
4 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال عليه السلام: لا يزال العبد في حد الطائف
بالكعبة ما دام شعر الحلق عليه.
5 - قال: وروي أن الحاج من حين يخرج من منزله حتى يرجع بمنزلة
الطائف بالكعبة.
6 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن أبي الحسن عليه السلام قال:
قلت له: إن أصحابنا يروون أن حلق الرأس في غير حج ولا عمرة مثلة، فقال:
كان أبو الحسن عليه السلام إذا قضى نسكه عدل إلى قرية يقال: لها ساية فحلق.
(19070) 7 - قال: وروي عن الصادق عليه السلام أنه قال: حلق الرأس في غير حج ولا
عمرة مثله لأعدائكم وجمال لكم.
13 - باب ان المتمتع إذا حلق حل له كل ما سوى الطيب والنساء
والصيد، ويأتي مواضع التحلل.
1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام

(3) يب ج 1 ص 585.
(4) الفقيه ج 1 ص 76.
(5) الفقيه ج 1 ص 76.
(6) الفقيه ج 1 ص 160
(7) الفقيه ج 1 ص 161.
الباب 13 - فيه 13 حديثا:
(1) الفقيه ج 1 ص 157.
192

قال: إذا ذبح الرجل وحلق فقد أحل من كل شئ أحرم منه إلا النساء والطيب
فإذا زار البيت وطاف وسعى بين الصفا والمروة فقد أحل من كل شئ أحرم منه إلا
النساء، وإذا طاف طواف النساء فقد أحل من كل شئ أحرم منه إلا الصيد.
أقول: المراد الصيد الحرمي لا الإحرامي ذكره جماعة من علمائنا لما يأتي.
2 - محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن محمد، عن سيف، عن
منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل رمى وحلق أيأكل شيئا فيه
صفرة، قال: لا حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة ثم قد حل له كل شئ إلا
النساء حتى يطوف بالبيت طوافا آخر، ثم قد حل له النساء.
3 - وعنه، عن عبد الرحمن، عن علاء قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: تمتعت
يوم ذبحت وحلقت أفألطخ رأسي بالحناء؟ قال: نعم من غير أن تمس شيئا من
الطيب، قلت: أفألبس القميص؟ قال: نعم إذا شئت، قلت: أفأغطي رأسي؟
قال: نعم.
4 - وعنه، عن محمد بن عمر، عن محمد بن عذافر، عن عمر بن يزيد، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: اعلم أنك إذا حلقت رأسك فقد حل لك كل شئ إلا
النساء والطيب.
(19075) 5 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، وفضالة، عن العلاء قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني حلقت رأسي ذبحت وانا متمتع أطلي رأسي بالحناء؟
قال: نعم من غير أن تمس شيئا من الطيب، قلت: وألبس القميص وأتقنع؟ قال:
نعم، قلت: قبل أن أطوف بالبيت؟ قال: نعم.

(2) يب ج 1 ص 516 فيه: محمد بن (عن خ) سيف (شعيب خ)، صاج 2 ص 287 فيه:
محمد بن سيف.
(3) يب ج 1 ص 516، صاج 2 ص 287.
(4) يب ج 1 ص 516، صاج 2 ص 287.
(5) يب ج 1 ص 517، صاج 2 ص 289.
193

6 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: سألته عن رجل نسي أن يزور البيت حتى أصبح، فقال: ربما أخرته حتى
تذهب أيام التشريق، ولكن لا تقربوا النساء والطيب.
7 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان
ابن يحيى، عن سعيد بن يسار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتمتع، قال: إذا
حلق رأسه قبل ان يزور البيت يطليه بالحناء؟ قال: نعم الحناء والثياب والطيب
وكل شئ إلا النساء رددها علي مرتين أو ثلاثا، قال: وسألت أبا الحسن عليه السلام عنها
قال: نعم الحناء والثياب والطيب وكل شئ إلا النساء. ورواه الشيخ باسناده
عن محمد بن يعقوب، إلا أنه قال: وحل له الثياب والطيب. أقول: حمله الشيخ
على من حلق وزار البيت لما مر.
8 - وبالاسناد عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام
عن المتمتع إذا حلق رأسه ما يحل له؟ فقال: كل شئ إلا النساء.
9 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن يونس بن
يعقوب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام فقلت: المتمتع يغطي رأسه إذا حلق؟ فقال:
يا بني حلق رأسه أعظم من تغطيته إياه.
(19080) 10 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن يونس مولى
علي، عن أبي أيوب الخزاز قال: رأيت أبا الحسن عليه السلام بعد ما ذبح حلق ثم ضمد
رأسه بسك " بمسك خ ل " وزار البيت وعليه قميص وكان متمتعا. وعن علي بن
إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن أبي أيوب نحوه.

(6) يب ج 1 ص 518، صاج 2 ص 292 أخرجه عنهما وعن الفقيه في 2 / 1 من زيارة البيت.
(7) الفروع ج 1 ص 303، يب ج 1 ص 516، صاج 2 ص 287 ترك فيهما قوله:
قبل ان يزور البيت.
(8) الفروع ج 1 ص 304.
(9) الفروع ج 1 ص 303.
(10) الفروع ج 1 ص 303.
194

11 - عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد) عن الحسن بن ظريف، عن
الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام أنه كان يقول: إذا رميت
جمرة العقبة فقد حل لك كل شئ حرم عليك إلا النساء. أقول: هذا محمول
على من حلق وطاف لما مر.
12 - وعن محمد بن عبد الحميد، عن يونس بن يعقوب، قال: قلت لأبي الحسن
موسى عليه السلام: جعلت فداك رجل أكل فالوذج فيه زعفران بعد ما رمى الجمرة ولم يحلق،
قال: لا بأس، قال: وسألته هل يحرم علي في حرم رسول الله صلى الله عليه وآله ما يحرم علي
في حرم الله؟ قال: لا. أقول: هذا محمول على النسيان لما مر.
13 - وعن محمد بن خالد الطيالسي، عن العلاء قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام
إذا حلقت رأسي وأنا متمتع أطلي رأسي بالحناء؟ قال: نعم من غير أن تمس شيئا
من الطيب، قلت: وألبس القميص وأتمتع؟ قال: نعم، قلت: قبل أن أطوف بالبيت؟
قال: نعم. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك، ويأتي ما ظاهره المنافاة
ونبين وجهه.
14 باب ان غير المتمتع إذا حلق حل له الطيب دون النساء; فلا
تحل له حتى يطوف طواف النساء، وانه لا يحل للمرأة زوجها حتى
تطوف طواف النساء
1 - محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمان، عن محمد بن

(11) قرب الإسناد ص 51.
(12) قرب الإسناد ص 123.
(13) قرب الإسناد ص 16.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 58 من الطواف، وعلى وجوب الطواف في ب 82 وذيله، ويأتي
ما يدل عليه في ب 14.
الباب 14 - فيه 4 أحاديث:
(1) يب ج 1 ص 517، صاج 2 ص 289.
195

حمران قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحاج غير المتمتع يوم النحر ما يحل له؟
قال: كل شئ إلا النساء، وعن المتمتع ما يحل له يوم النحر؟ قال: كل شئ
إلا النساء والطيب.
(19085) 2 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية بن عمار، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل ابن عباس هل كان رسول الله صلى الله عليه وآله يتطيب قبل أن
يزور البيت؟ قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله يضمد رأسه بالسك قبل أن يزور.
أقول: حمله الشيخ على الحاج غير المتمتع لما مر وهو قريب.
3 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن
صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمان بن الحجاج قال: ولد لأبي الحسن عليه السلام مولود
بمنى فأرسل إلينا يوم النحر بخبيص فيه زعفران، وكنا قد حلقنا قال عبد الرحمان
فأكلت أنا وأبى الكاهلي ومرازم أن يأكلا منه، وقالا: لم نزر البيت، فسمع أبو الحسن
عليه السلام كلامنا، فقال لمصادف وكان هو الرسول الذي جاءنا به: في أي شئ كانوا
يتكلمون؟ فقال: أكل عبد الرحمان وأبي الآخران، فقالا: لم نزر بعد البيت، فقال:
أصاب عبد الرحمان، ثم قال: أما تذكر حين أتينا به في مثل هذا اليوم فأكلت أنا
منه وأبى عبد الله أخي أن يأكل منه، فلما جاء أبي حرشه علي، فقال: يا أبه إن
موسى أكل خبيصا فيه زعفران ولم يزر بعد، فقال أبي: هو أفقه منك، أليس قد
حلقتم رؤوسكم. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب. أقول: حمله
الشيخ أيضا على الحاج غير المتمتع لما مر في هذا الباب والذي قبله.
4 - محمد بن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من نوادر أحمد بن محمد بن
أبي نصر البزنطي، عن جميل قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: المتمتع ما يحل له إذا
حلق رأسه؟ قال: كل شئ إلا النساء والطيب، قلت: فالمفرد؟ قال: كل شئ

(2) يب ج 1 ص 517.
(3) الفروع ج 1 ص 303، يب ج 1 ص 516، صاج 2 ص 288.
(4) السرائر ص 466 فيه: قال: ثم قال وأزعم يقول: الطيب ولا يرى ذلك شيئا.
196

إلا النساء، ثم قال: وإن عمر يقول: الطيب ولا نرى ذلك شيئا أقول: وتقدم
ما يدل على الحكم الثاني في الطواف في أحكام من منعها الحيض منه.
15 - باب حكم من زار البيت قبل الحلق
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن سهل بن
زياد جميعا، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز، عن محمد بن مسلم، عن
أبي جعفر عليه السلام في رجل زار البيت قبل أن يحلق، فقال: إن كان زار البيت قبل أن
يحلق وهو عالم ان ذلك لا ينبغي له فان عليه دم شاة.
16 - باب حكم الصيد في أيام التشريق
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن هيثم،
عن الحكم بن مسكين، عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام من نفر
في النفر الأول متى يحل له الصيد؟ قال: ان زالت الشمس من اليوم الثالث
حدثني بن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب.
(19090) 2 - وباسناده عن محمد بن عيسى، عن محمد بن يحيى، عن حماد، عن أبي عبد الله
عليه السلام (في حديث) قال: ومن نفر في النفر الأول فليس له ان يصيب الصيد حتى
ينفر الناس. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في أحاديث نفر من لم يتق الصيد

تقدم ما يدل على ذلك اجمالا في 20 / 2 من أقسام الحج وعلى الحكم الأخير في ب 84 من الطواف.
الباب 15 - فيه حديث:
(1) الفروع ج 1 ص 303 أخرجه عنه وعن التهذيب في 1 / 2.
الباب 16 - فيه حديثان:
(1) يب ج 1 ص 587 أورده أيضا في 4 / 11 من العود إلى منى.
(2) يب ج 1 ص 587 أورده أيضا في 3 / 11 من العود إلى منى.
راجع 1 / 18 من احرام الحج و ب 11 من العود إلى منى.
197

والنساء في إحرامه ويظهر من هناك الكراهة.
17 - باب كراهة غسل الرأس بالخطمي قبل الحلق أو التقصير.
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر، عن مفضل بن صالح، عن أبان بن تغلب قال: قلت لأبي عبد الله
عليه السلام، للرجل أن يغسل رأسه بالخطمي قبل ان يحلق؟ قال: يقصر ويغسله.
2 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال:
سألته عن المحرمة إذا طهرت تغسل رأسها بالخطمي؟ فقال: يجزيها الماء.
3 - عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن،
عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن الرجل هل
يصلح له أن يغسل رأسه يوم النحر بالخطمي قبل أن يحلقه؟ فقال: كان أبي ينهى
ولده عن ذلك. ورواه الصدوق في (المقنع) مرسلا وكذا الذي قبله.
18 - باب كراهة لبس الثياب وتغطية الرأس للمتمتع خاصة بعد
الحلق حتى يطوف ويسعى، وعدم تحريم ذلك.
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن منصور بن
حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في رجل كان متمتعا فوقف بعرفات وبالمشعر

الباب 17 - فيه 3 أحاديث:
(1) الفروع ج 1 ص 302، المقنع ص 23.
(2) الفقيه ج 1 ص 128 لم نجد الحديث في المقنع، بل الموجود فيه حديث أبان ولعل السهو
من المنصف.
(3) قرب الإسناد ص 105، المقنع ص 23 الحديث فيه هكذا: ولا تغسل رأسك بالخطمي
حتى تحلقه فان أبا عبد الله عليه السلام نهى عن ذلك.
الباب 18 - فيه 6 أحاديث:
(1) يب ج 1 ص 517، صا ج 2 ص 290.
198

وذبح وحلق، قال: لا يغطي رأسه حتى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة، فان أبي
عليه السلام كان يكره ذلك وينهى عنه، فقلنا: فإن كان فعل؟ قال: ما أرى عليه شيئا، وإن
لم يفعل كان أحب إلى.
(19095) 2 - وعنه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تمتع بالعمرة فوقف بعرفة ووقف بالمشعر ورمى الجمرة
وذبح وحلق أيغطي رأسه؟ فقال: لا حتى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة قيل له: فإن
كان فعل؟ قال: ما أرى عليه شيئا. وبإسناده عن علي بن السندي، عن
حماد مثله.
3 - وعن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن معاوية بن عمار، عن إدريس
القمي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن مولى لنا تمتع فلما حلق لبس الثياب قبل
أن يزور البيت، فقال: بئس ما صنع، قلت: أعليه شئ؟ قال: لا، قلت: فإني رأيت
ابن أبي سماك يسعى بين الصفا والمروة وعليه خفان وقباء ومنطقة، فقال: بئس ما
صنع، قلت: أعليه شئ؟ قال: لا. ورواه الصدوق في (المقنع) عن إدريس
القمي مثله.
4 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن النعمان، عن سعيد الأعرج
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل رمى الجمار وذبح وحلق رأسه أيلبس قميصا
وقلنسوة قبل أن يزور البيت؟ فقال: إن كان متمتعا فلا، وإن كان مفردا للحج فنعم.
5 - قال: وقد روي أنه يجوز أن يضع الحناء على رأسه إنما يكره المسك
وضربه إن الحناء ليس بطيب، ويجوز ان يغطي رأسه لان حلقه له أعظم من تغطيته

(2) يب ج 1 ص 517 و 585، صاج 2 ص 289.
(3) يب ج 1 ص 517، صاج 2 ص 289، المقنع ص 24.
(4) الفقيه ج 1 ص 157.
(5) الفقيه ج 1 ص 157.
199

6 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن محمد بن خالد الطيالسي، عن
إسماعيل بن عبد الخالق قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ألبس قلنسوة إذا ذبحت وحلقت؟ قال: أما
المتمتع فلا، وأما من أفرد الحج فنعم. أقول: حمل الشيخ هذه الأحاديث
على الكراهة، واستحباب الترك لما مر في هذا الباب وغيره.
19 - باب كراهة الطيب للمتمتع قبل طواف النساء.
(19100) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن إسماعيل قال:
كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام هل يجوز للمحرم المتمتع أن يمس الطيب قبل
أن يطوف طواف النساء؟ فقال: لا. أقول: حمله الشيخ وغيره على استحباب الترك
لما مر.
(6) أبواب زيارة البيت.
1 - باب استحباب تعجيلها يوم النحر أو ثانيه، وكراهة التأخير
عنه خصوصا المتمتع.
1 - محمد بن يعقوب عن علي، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن
شاذان، عن ابن أبي عمير، وصفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام في
زيارة البيت يوم النحر، قال: زره فإن شغلت فلا يضرك أن تزور البيت من الغد،

(6) قرب الإسناد ص 59 فيه: البس قلنسوة وقميصة إذا ذبحت.
الباب 19 - فيه حديث:
(1) يب ج 1 ص 517، صاج 2 ص 290.
أبواب زيارة البيت فيه 4 أبواب: الباب 1 فيه 11 حديثا:
(1) الفروع ج 1 ص 305، يب ج 1 ص 518، صاج 2 ص 292 أورد ذيله في 1 / 4
هذا تمام الحديث في الاستبصار وترك الاسناد الثاني.
200

ولا تؤخر أن تزور من يومك، فإنه يكره للمتمتع أن يؤخر، وموسع للمفرد
أن يؤخره الحديث. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
2 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: سألته عن رجل نسي أن يزور البيت حتى أصبح؟ قال: لا بأس أنا ربما
أخرته حتى تذهب أيام التشريق، ولكن لا تقرب النساء والطيب. ورواه
الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن الحلبي مثله.
3 - وباسناده عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس إن أخرت
زيارة البيت إلى أن يذهب أيام التشريق إلا أنك لا تقرب النساء ولا الطيب.
4 - وعنه، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن نسي زيارة البيت حتى رجع
إلى أهله فقال: لا يضره إذا كان قد قضى مناسكه. أقول: هذا محمول على
أنه يقضيه أو يستنيب فيه، أو على نسيان الوداع.
(19105) 5 - محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمان، عن
علاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن المتمتع متى يزور البيت؟
قال: يوم النحر.
6 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن منصور بن حازم قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام
يقول: لا يبيت المتمتع يوم النحر بمنى حتى يزور البيت.
7 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن عمران الحلبي
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ينبغي للمتمتع أن يزور البيت يوم النحر أو من ليلته ولا
يؤخر ذلك اليوم. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن

(2) الفقيه ج 1 ص 130، يب ج 1 ص 518، صاج 2 ص 291 فيهما: الحسين، عن
ابن أبي عمير، عن حماد، وترك فيهما قوله: لا بأس. أورده أيضا في 6 / 13 من الحلق والتقصير.
(3) الفقيه ج 1 ص 130.
(4) الفقيه ج 1 ص 130.
(5) يب ج 1 ص 517، صاج 2 ص 290.
(6) يب ج 1 ص 517، صاج 2 ص 290.
(7) يب ج 1 ص 517، صاج 2 ص 291، الفروع ج 1 ص 305.
201

أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي مثله إلى قوله: ولا يؤخر ذلك.
8 - وعنه، عن حماد بن عيسى، وفضالة، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: سألته عن المتمتع متى يزور البيت؟ قال: يوم النحر أو من الغد، ولا
يؤخر، والمفرد والقارن ليسا بسواء موسع عليهما.
9 - وعنه، عن صفوان، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا
بأس أن تؤخر زيارة البيت إلى يوم النفر إنما يستحب تعجيل ذلك مخافة الاحداث
والمعاريض. ورواه الصدوق باسناده عن عبد الله بن سنان مثله إلى قوله:
يوم النفر.
(19110) 10 - وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار، قال: سألت
أبا إبراهيم عليه السلام عن زيارة البيت تؤخر إلى يوم الثالث، قال: تعجيلها أحب
إلي، وليس به بأس إن أخره. ورواه الصدوق باسناده عن إسحاق بن عمار مثله.
11 - محمد بن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من نوادر أحمد بن محمد بن
أبي نصر البزنطي، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل أخر الزيارة
إلى يوم النفر، قال: لا بأس ولا يحل له النساء حتى يزور البيت ويطوف
طواف النساء.

(8) يب ج 1 ص 517، صاج 2 ص 291.
(9) يب ج 1 ص 518، صاج 2 ص 291، الفقيه ج 1 ص 130.
(10) يب ج 1 ص 517، صاج 2 ص 291، الفقيه ج 1 ص 130.
(11) السرائر ص 466 فيه: ولا تحل.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 1 من أقسام الحج، وتقدم حكم الصبيان في ب 17 هناك وتقدم ما
يدل عليه في 1 / 84 من الطواف، راجع 3 / 2 من السعي و ب 39 من الذبح و ب 4 من الحلق.
202

2 - باب وجوب طواف الحج عقيب الحلق ان لم يكن قدمه على
الوقوف، ووجوب طواف النساء في الحج مطلقا، وفى العمرة المفردة
خاصة، واستحباب الاغتسال لدخول المسجد للرجل والمرأة وتقليم
الأظفار والاخذ من الشارب.
1 - محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن
أبان بن عثمان، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان
رسول الله صلى الله عليه وآله يوم النحر يحلق رأسه، ويقلم أظفاره، ويأخذ من شاربه ومن
أطراف لحيته.
2 - محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن محمد بن عمر، عن محمد بن
عذافر، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ثم احلق رأسك واغتسل
وقلم أظفارك، وخذ من شاربك، وزر البيت، وطف أسبوعا تفعل كما صنعت يوم
قدمت مكة.
3 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن عمران الحلبي
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام أتغتسل النساء إذا أتين البيت؟ فقال: نعم إن الله تعالى
يقول: " وطهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود " وينبغي للعبد أن
لا يدخل إلا وهو طاهر قد غسل عنه العرق والأذى وتطهر. وتقدم ما يدل

الباب 2 فيه 3 أحاديث:
(1) الفروع ج 1 ص 302.
(2) يب ج 1 ص 518.
تقدم ما يدل على وجوب الطواف في ب 2 من أقسام الحج و ب 58 و 82 و 84 من الطواف
وعلى استحباب الغسل لزيارة البيت في ج 1 في ب 1 من الأغسال المسنونة، ويحتمل دلالة
19 و 20 و 30 / 2 من أقسام الحج عليه و 7 / 4 هناك، وتقدم ما يدل على حكم الصبيان في ب 17
هناك. راجع ب 64 من الطواف و 4 و 5 و 6 و 9 و 11 / 39 من الذبح و ب 2 و 4 من الحلق
و 3 / 4 من الوقوف بالمشعر فإنه ينافيه، ويأتي ما يدل عليه في ب 4.
(3) تقدم آنفا تحت رقم 2.
203

على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
3 - باب انه يجزى الغسل من منى لزيارة البيت ويجوز أن يغتسل
نهارا ثم يزور ليلا; فان انتقض الغسل ولو بحدث يوجب الوضوء
استحب الإعادة.
(19115) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن عباس، عن حسين بن
أبي العلاء، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الغسل إذا زرت البيت من منى،
فقال: أنا اغتسل بمنى ثم أزور البيت. ورواه الكليني، عن الحسين بن محمد
عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أحمد بن عائذ، عن الحسين بن
أبي العلاء مثله.
2 - وعنه، عن عبد الله، عن إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن عليه السلام قال:
سألته عن غسل الزيارة يغتسل بالنهار، ويزور بالليل بغسل واحد، قال: يجزيه
إن لم يحدث، فان أحدث ما يوجب وضوء فليعد غسله.
3 - ورواه الكليني، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان
عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن غسل الزيارة يغتسل الرجل
بالليل ويزور بالليل بغسل واحد أيجزيه ذلك؟ قال: يجزيه ما لم يحدث ما يوجب
وضوءا فان أحدث فليعد غسله بالليل.
4 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبد الرحمان بن
الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يغتسل للزيارة ثم ينام أيتوضأ
قبل أن يزور؟ قال: يعيد غسله لأنه إنما دخل بوضوء.

الباب 3 - فيه 4 أحاديث:
(1) يب ج 1 ص 518، الفروع ج 1 ص 304.
(2) يب ج 1 ص 518 فيه: عبد الله بن سنان، الفروع ج 1 ص 305.
(3) يب ج 1 ص 518 فيه: عبد الله بن سنان، الفروع ج 1 ص 305.
(4) يب ج 1 ص 518.
204

4 - باب استحباب الدعاء بالمأثور على باب المسجد، وكيفية
الطوافين والسعي.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل
ابن شاذان، عن ابن أبي عمير، وصفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار، عن
أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: فإذا أتيت يوم النحر فقمت على باب المسجد
قلت: " اللهم أعني على نسكك، وسلمني له، وسلمه لي أسألك مسألة العليل الذليل
المعترف بذنبه أن تغفر لي ذنوبي، وأن ترجعني بحاجتي، اللهم إني عبدك، والبلد
بلدك، والبيت بيتك، جئت أطلب رحمتك، وأؤم طاعتك متبعا لأمرك، راضيا
بقدرك، أسألك مسألة المضطر إليك، المطيع لأمرك، المشفق من عذابك، الخائف
لعقوبتك، أن تبلغني عفوك، وتجيرني من النار برحمتك، ثم تأتي الحجر الأسود
فتستلمه وتقبله، فإن لم تستطع فاستلم بيدك وقبل يدك، وإن لم تستطع فاستقبله
وكبر وقل كما قلت حين طفت بالبيت يوم قدمت مكة، ثم طف بالبيت سبعة
أشواط كما وصفت لك يوم قدمت مكة، ثم صل عند مقام إبراهيم ركعتين، تقرأ
فيهما بقل هو الله أحد، وقل يا أيها الكافرون، ثم ارجع إلى الحجر الأسود فقبله
إن استطعت واستقبله وكبر، ثم اخرج إلى الصفا فاصعد عليه واصنع كما صنعت
يوم دخلت مكة، ثم ائت المروة فاصعد عليها، وطف بينهما سبعة أشواط، تبدأ
بالصفا وتختم بالمروة، فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شئ أحرمت منه
إلا النساء، ثم ارجع إلى البيت وطف به أسبوعا آخر، ثم تصلي ركعتين عند مقام
إبراهيم عليه السلام، ثم قد أحللت من كل شئ، وفرغت من حجك كله وكل شئ
أحرمت منه. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب. أقول: وتقدم
ما يدل على ذلك في محله.

الباب 4 فيه حديث:
(1) الفروع ج 1 ص 305، يب ج 1 ص 518 أورد صدره في 1 / 1.
205

(7) أبواب العود إلى منى ورمى
الجمار والمبيت والنفر.
1 - باب عدم جواز المبيت ليالي التشريق بغير منى; فان فعل لزمه
عن كل ليلة دم شاة الا أن يبيت بمكة مشتغلا بالعبادة، أو يخرج من
منى بعد نصف الليل أو من مكة ليلا.
(19120) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن
عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا فرغت من طوافك للحج وطواف النساء
فلا تبيت إلا بمنى إلا أن يكون شغلك في نسلك، وإن خرجت بعد نصف الليل
فلا يضرك ان تبيت في غير منى.
2 - وعنه، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام عن رجل بمكة في
ليالي منى حتى أصبح، قال: إن كان أتاها نهارا فبات فيها حتى أصبح فعليه دم يهريقه
3 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، وفضالة، عن
العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام أنه قال في الزيارة: إذا خرجت
من منى قبل غروب الشمس فلا تصبح إلا بمنى.
4 - وعنه عن صفوان، عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام:
عن الزيارة من منى، قال: إن زار بالنهار أو عشاء فلا ينفجر الصبح إلا وهو بمني

أبواب العود إلى منى ورمى الجمار والمبيت والنفر فيه 20 بابا:
الباب 1 - فيه 23 حديثا:
(1) يب ج 1 ص 519.
(2) يب ج 1 ص 520، صاج 2 ص 292.
(3) يب ج 1 ص 520.
(4) يب ج 1 ص 520، الفروع ج 1 ص 305.
206

وإن زار بعد أن انتصف الليل أو السحر " ويسحر خ ل " فلا بأس عليه ان ينفجر
الصبح وهو بمكة. ورواه الكليني، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن
عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى مثله.
5 - وعنه، عن صفوان قال: قال أبو الحسن عليه السلام: سألني بعضهم عن رجل
بات ليالي منى بمكة فقلت: لا أدرى، فقلت له: جعلت فداك ما تقول فيها؟ فقال عليه السلام:
عليه دم شاة إذا بات، فقلت: إن كان إنما حبسه شأنه الذي كان فيه من طوافه وسعيه لم
يكن لنوم ولا لذة، أعليه مثل ما على هذا؟ قال: ما هذا بمنزلة هذا، وما أحب
أن ينشق له الفجر إلا وهو بمنى.
(19125) 6 - وعنه، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن جعفر بن ناجية قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن بات ليالي منى بمكة فقال: عليه ثلاثة من الغنم
يذبحهن. وبإسناده عن يعقوب بن يزيد، عن ابن سنان، عن ابن مسكان مثله
ورواه الصدوق باسناده عن ابن مسكان، عن أبي جعفر بن ناجية. أقول: هذا
محمول على من لم يتق الصيد والنساء في إحرامه وغربت له الشمس ليلة الثالث
عشر بمنى، أو على الاستحباب لما يأتي، ذكره جماعة من الأصحاب.
7 - وعن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العيص بن القاسم قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن رجل فاتته ليلة من ليالي منى، قال: ليس عليه شئ وقد أساء
أقول: حمله الشيخ علي بن باب بمكة مشتغلا بالعبادة، وجوز حمله على من
خرج من منى بعد نصف الليل لما مضى ويأتي.
8 - وعنه، عن صفوان وفضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله

(5) يب ج 1 ص 520، صاج 2 ص 292 فيهما ليلة من ليالي منى. وترك فيهما (شاة).
(6) يب ج 1 ص 520 و 586، صاج 2 ص 292، الفقيه ج 1 ص 150.
(7) يب ج 1 ص 520، صاج 2 ص 292.
(8) يب ج 1 ص 520، صاج 2 ص 293، الفروع ج 1 ص 305.
207

عليه السلام قال: لا تبت ليالي (أيام خ ل) التشريق إلا بمنى، فان بت في غيرها فعليك دم
فان خرجت أول الليل فلا ينتصف الليل إلا وأنت في منى إلا أن يكون شغلك
نسكك أو قد خرجت من مكة، وإن خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك ان تصبح
في غيرها.
9 - ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم; عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل،
عن الفضل بن شاذان، عن صفوان وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، مثله وزاد
وسألته عن الرجل زار عشاء فلم يزل في طوافه ودعائه وفي السعي بين الصفا والمروة
حتى يطلع الفجر، قال: ليس عليه شئ كان في طاعة الله. أقول: حمل الشيخ
قوله أو قد خرجت من مكة على من جاز عقبة المدينين لما يأتي.
10 - وعنه، عن حماد بن عيسى، عن القاسم بن محمد، عن علي، عن
أبي إبراهيم عليه السلام قال: سألته عن رجل البيت فطاف بالبيت وبالصفا والمروة ثم
رجع فغلبته عينه في الطريق فنام حتى أصبح، قال: عليه شاة.
(19130) 11 - وعنه، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن الدلجة إلى مكة أيام منى وأنا أريد أن أزور البيت؟ فقال: لا
حتى ينشق الفجر كراهية أن يبيت الرجل بغير منى. أقول: حمله الشيخ
على الأفضلية.
12 - وباسناده عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسن (الحسين خ ل)، عن
محمد بن عيسى، عن صفوان، عن سعيد بن يسار قال: قلت: لأبي عبد الله عليه السلام: فاتتني
ليلة المبيت بمنى من شغل، فقال: لا بأس. أقول: تقدم الوجه في مثله.
13 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن الحسين يعني ابن سعيد، عن حماد بن

(9) يب ج 1 ص 520، صاج 2 ص 293، الفروع ج 1 ص 305.
(10) يب ج 1 ص 520، صاج 2 ص 294 فيه: فغلبته عيناه في الطواف.
(11) يب ج 1 ص 520، صاج 2 ص 294.
(12) يب ج 1 ص 520، صاج 2 ص 293.
(13) يب ج 1 ص 520، صاج 2 ص 293، الفقيه ج 1 ص 150.
208

عيسى وفضالة وصفوان كلهم، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن رجل زار البيت فلم يزل في طوافه ودعائه والسعي والدعاء حتى طلع الفجر،
فقال: ليس عليه شئ كان في طاعة الله عز وجل. ورواه الصدوق باسناده عن
معاوية بن عمار مثله.
14 - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن النضر بن شعيب، عن عبد الغفار الجازي
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل خرج من منى يريد البيت قبل نصف الليل
فأصبح بمكة، قال: لا يصلح له حتى يتصدق بها صدقة أو يهريق دما، فإن خرج
من منى بعد نصف الليل لم يضره شئ.
15 - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل، عن أبي الحسن عليه السلام
في الرجل يزور فينام دون منى، فقال: إذا جاز عقبة المدينين فلا بأس أن ينام.
ورواه الكليني مرسلا عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
(19135) 16 - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من زار فنام في الطريق فان بات بمكة فعليه دم، وإن
كان قد خرج منها فليس عليه شئ وإن أصبح دون منى. محمد بن يعقوب، عن
علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن بعض أصحابنا في
في رجل زار البيت ثم ذكر مثله
17 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: إذا زار الحاج من منى فخرج من مكة فجاوز بيوت مكة فنام ثم أصبح قبل أن

(14) يب ج 1 ص 520، صاج 2 ص 293.
(15) يب ج 1 ص 520، صاج 2 ص 294، الفروع ج 1 ص 306.
(16) يب ج 1 ص 520، صاج 2 ص 294، الفروع ج 1 ص 305.
(17) الفروع ج 1 ص 306، الفقيه ج 1 ص 150 في الكافي. علي بن إبراهيم، عن أبيه عن
ابن أبي عمير.
209

يأتي منى فلا شئ عليه. ورواه الصدوق باسناده عن ابن أبي عمير.
18 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن ابن بكير
عمن أخبره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تدخلوا منازلكم بمكة إذا زرتم يعني
أهل مكة. ورواه الصدوق مرسلا. أقول: هذا محمول على الكراهة
أو على الدخول مع النوم.
19 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام
أنه قال: إذا خرجت من منى قبل غروب الشمس فلا تصبح إلا بها.
20 - وباسناده عن جعفر بن ناجية، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: إذا خرج
الرجل من منى أول الليل فلا ينتصف له الليل إلا وهو بمنى وإذا خرج بعد نصف الليل
فلا بأس أن يصبح بغيرها.
(19140) 21 - وفي (العلل) عن أبيه، ومحمد بن الحسن الوليد، عن سعد بن عبد الله.
عن الهيثم بن أبي مسروق، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن مالك
ابن أعين، عن أبي جعفر عليه السلام إن العباس استأذن رسول الله صلى الله عليه وآله أن يبيت بمكة
ليالي منى، فأذن له رسول الله صلى الله عليه وآله من أجل سقاية الحاج.
22 - عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد) عن السندي بن محمد، عن
أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام قال في الرجل أفاض إلى
البيت فقلبت عيناه حتى أصبح، قال: لا بأس عليه ويستغفر الله ولا يعود.
23 - وعن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام
قال: سألته عن رجل بات بمكة حتى أصبح في ليالي منى، فقال: إن كان أتاها نهارا
فبات حتى أصبح فعليه دم شاة يهريقه، وإن كان خرج من منى بعد نصف الليل فأصبح بمكة

(18) الفروع ج 1 ص 306 الفقيه ج 1 ص 150.
(19) الفقيه ج 1 ص 150.
(20) الفقيه ج 1 ص 150.
(21) علل الشرايع ص 155 فيه: ان يلبث.
(22) قرب الإسناد ص 65.
(23) قرب الإسناد ص 106.
210

فليس عليه شئ. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
2 - باب جواز اتيان مكة والطواف تطوعا بها في أيام منى من غير
أن يبيت بها، واستحباب اختيار الإقامة بمنى على ذلك.
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن
جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن يأتي الرجل مكة فيطوف بها
في أيام منى، ولا يبيت بها. وباسناده عن علي بن السندي، عن محمد بن
أبي عمير مثله. ورواه الصدوق باسناده عن جميل مثله.
2 - وعن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن رفاعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن رجل يزور البيت في أيام التشريق، فقال: نعم إن شاء. وبهذا الاسناد مثله
إلا أنه قال: فقال: حسن.
(19145) 3 - وعنه، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
زيارة البيت أيام التشريق، فقال: حسن.
4 - وباسناده عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال:
قلت لأبي إبراهيم عليه السلام: رجل زار فقضى طواف حجه كله أيطوف بالبيت أحب
إليك أم يمضي على وجهه إلى منى؟ قال: أي ذلك شاء فعل ما لم يبت.
5 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ليث المرادي أنه سال أبا عبد الله عليه السلام

تقدم ما يدل على ذلك في 4 و 21 و 22 / 2 من أقسام الحج ويأتي ما يدل عليه في ب 2.
الباب 2 - فيه 6 أحاديث:
(1) يب ج 1 ص 520 و 586، صاج 2 ص 295، الفقيه ج 1 ص 150.
(2) يب ج 1 ص 521، صاج 2 ص 295 أقول: لعله سقط عن الاستبصار قطعة من حديث
رفاعة وحديث يعقوب بن شعيب الآتي من بين. فقوله: حسن من حديث يعقوب راجعه.
(3) يب ج 1 ص 521.
(4) يب ج 1 ص 586.
(5) الفقيه ج 1 ص 150، يب ج 1 ص 521 و 586، صاج 2 ص 295، الفروع ج 1 ص 306.
211

عن الرجل يأتي مكة أيام منى بعد فراغه من زيارة البيت فيطوف بالبيت تطوعا
فقال: المقام بمنى أحب إلي. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن عيسى، عن
محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن ليث المرادي مثله. محمد بن يعقوب، عن محمد
ابن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن المفضل بن صالح، عن ليث المرادي
مثله إلا أنه قال: أفضل وأحب إلي. وكذا في رواية الشيخ.
6 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى،
عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الزيارة بعد زيارة الحج في
أيام التشريق، فقال: لا. ورواه الصدوق باسناده عن العيص بن القاسم.
ورواه أيضا مرسلا، ورواه الشيخ باسناده عن العيص بن القاسم وباسناده عن محمد بن يعقوب
وكذا الذي قبله. أقول: حمله الشيخ على نفى الأفضلية دون الجواز لما مر.
3 - باب ان من نسي أو جهل رمى الجمار حتى خرج وجب عليه العود
للرمي، وينبغي أن يفصل بين كل رميتين بساعة; فان تعذر وجبت الاستنابة
وان مضت أيام التشريق ففي قابل.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد
عن فضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام ما تقول في
امرأة جهلت أن ترمي الجمار حتى نفرت إلى مكة؟ قال: فلترجع فلترم الجمار
كما كانت ترمي، والرجل كذلك. ورواه الصدوق باسناده عن معاوية بن
عمار مثله.

(6) الفروع ج 1 ص 306، الفقيه ج..، يب ج 1 ص 558 و 521، صاج 2 ص 295.
الباب 3 فيه 4 أحاديث:
(1) الفروع ج 1 ص 298، الفقيه ج 1 ص 149 يب ج 1 ص 522، صاج 2 ص 296
اسناد الحديث في الفروع هكذا: عنه عن فضالة بن أيوب اه‍. واسناد الحديث الذي قبله هكذا:
عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد. وفى التهذيبين
حتى تعود إلى مكة.
212

(19150) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت: رجل نسي (رمي) الجمار حتى أتى مكة، قال:
يرجع فيرمها يفصل بين كل رميتين بساعة، قلت: فاته ذلك وخرج، قال: ليس
عليه شئ الحديث. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله وكذا
الذي قبله.
3 - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن النخعي، عن ابن أبي عمير، عن
معاوية بن عمار، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل نسي رمى الجمار، قال: يرجع
فيرميها قلت: فإنه نسيها حتى أتى مكة، قال: يرجع فيرمي متفرقا يفصل بين
كل رميتين بساعة، قلت: فإنه نسي أو جهل حتى فاته وخرج، قال: ليس عليه
أن يعيد. أقول: حمله الشيخ على مضي أيام التشريق فيرمي في القابل لما
مضى ويأتي.
4 - وعنه، عن محمد بن عمر بن يزيد، عن محمد بن عذافر، عن عمر بن يزيد
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أغفل رمي الجمار أو بعضها حتى تمضي أيام التشريق
فعليه أن يرميها من قابل، فإن لم يحج رمى عنه وليه، فإن لم يكن له ولي استعان برجل
من المسلمين يرمي عنه، (و خ) فإنه لا يكون رمي الجمار إلا أيام التشريق.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
4 - باب وجوب رمى الجمار وحكم من تركه.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن

(2) الفروع ج 1 ص 298، يب ج 1 ص 522 أورد ذيله في 1 / 1 من السعي وبعده في 1 / 8 هناك.
(3) يب ج 1 ص 522، صاج 2 ص 297.
راجع 4 و 5 و 6 / 39 من الذبح و ب 2 من الحلق، وراجع ب 6 و 7 ههنا لعلهما يدلان عليه بالأولوية.
(4) تقدم آنفا تحت رقم 3.
الباب 4 - فيه 7 أحاديث:
(1) الفروع ج 1 ص 239 أورد تمامه في 2 / 1 من وجوب الحج، وأورده أيضا في 9 / 19
عن احرام الحج.
213

عمر بن أذينة، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: سألته عن قول الله تعالى:
الحج الأكبر، قال: الحج الأكبر الوقوف بعرفة ورمي الجمار الحديث.
2 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله رمي الجمار ذخر
يوم القيامة.
(19155) 3 - وفي (العلل) عن أبيه، عن محمد بن يحيى العطار، عن العمركي الخراساني
عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن رمي الجمار لم
جعلت؟ قال: لان إبليس اللعين كان يترايا لإبراهيم عليه السلام في موضع الجمار فرجمه
إبراهيم عليه السلام فجرت السنة بذلك.
4 - وعن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن
يحيى، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان أول من رمى الجمار
آدم عليه السلام، وقال: أتى جبرئيل إبراهيم عليه السلام فقال: ارم يا إبراهيم، فرمى جمرة
العقبة، وذلك أن الشيطان تمثل له عندها.
5 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد
عن يحيى بن المبارك، عن عبد الله بن جبلة، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: من ترك
رمي الجمار متعمدا لم تحل له النساء، وعليه الحج من قابل.
6 - عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد) عن السندي بن محمد، عن
أبي البختري، عن جعفر بن محمد، عن علي عليه السلام إن الجمار إنما رميت لان جبرئيل
حين أرى إبراهيم المشاعر برز له إبليس فأمره جبرئيل أن يرميه، فرماه بسبع حصيات
فدخل عند الجمرة الأخرى تحت الأرض فأمسك، ثم برز له عند الثانية فرماه بسبع

(2) الفقيه ج 1 ص 76.
(3) علل الشرايع ص 150.
(4) علل الشرايع ص 150.
(5) يب ج 1 ص 522، صاج 2 ص 297
(6) قرب الإسناد ص 68.
214

حصيات اخر، فدخل تحت الأرض موضع الثانية، ثم إنه برز له في موضع الثالثة
فرماه بسبع حصيات فدخل في موضعها.
7 - وعن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن
جعفر عليهما السلام قال: سألته عن رمى الجمار لم جعل؟ قال: لان إبليس لعنه الله كان
يترايا لإبراهيم عليه السلام في موضع الجمار فرجمه إبراهيم عليه السلام فجرت به السنة.
أقول: وتقدم ما يدل على الوجوب في أحاديث رمي جمرة العقبة، وأما ما تقدم من
أن رمى الجمار سنة فمعناه أن وجوبه عرف من السنة لا من القرآن ذكره الشيخ
وغيره، وتقدم ما يدل على حكم تركه، ويأتي ما يدل عليه.
5 - باب وجوب الابتداء برمي الأولى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة
فان نكس وجب أن يعيد على الوسطى ثم جمرة العقبة.
(19160) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام
(في حديث) قال: قلت له: الرجل يرمي الجمار منكوسة، قال: يعيدها على الوسطى
وجمرة العقبة.
2 محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد
جميعا، عن الحسن بن محبوب، عن ابن رئاب، عن مسمع، عن أبي عبد الله عليه السلام
في رجل نسي رمي الجمار يوم الثاني فبدأ بجمرة العقبة ثم الوسطى ثم الأولى،

(7) قرب الإسناد ص 105.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 2 من أقسام الحج، راجع 3 / 4 من الوقوف بالمشعر فإنه ينافيه
و ب 1 من رمى جمرة العقبة وذيله، ويأتي ما يدل عليه في الأبواب اللاحقة.
الباب 5 فيه 4 أحاديث:
(1) الفقيه ج 1 ص 149.
(2) الفروع ج 1 ص 298، يب ج 1 ص 522 فيه: يوم الثاني فبدأ إلى يوم الثالث
فبدأ بجمرة.
215

يؤخر ما رمى بما رمى، فيرمي الوسطى ثم جمرة العقبة.
3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار،
وحماد، عن الحلبي جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل رمى الجمار منكوسة
قال: يعيد على الوسطى وجمرة العقبة. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب
وكذا الذي قبله.
4 - وعنه، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل، عن صفوان، عن
معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: قلت: الرجل ينكس في
رمي الجمار فيبدأ بجمرة العقبة ثم الوسطى ثم العظمى، قال: يعود فيرمى الوسطى
ثم يرمي جمرة العقبة، وإن كان من الغد. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك،
ويأتي ما يدل عليه.
6 - باب انه يحصل الترتيب بمتابعة أربع حصيات، فان خالف بعدها
جاز له البناء والاكمال سبعا سبعا وقبلها يعيد مرتبا.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل،
عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام
(في حديث) قال: وقال في رجل رمى الجمار فرمى الأولى بأربع، والأخيرتين
بسبع سبع، قال: يعود فيرمي الأولى بثلاث وقد فرغ وإن كان رمى الأولى بثلاث
ورمى الأخيرتين بسبع سبع فليعد وليرمهن جميعا بسبع سبع، وإن كان رمى الوسطى

(3) الفروع ج 1 ص 298، يب ج 1 ص 522.
(4) الفروع ج 1 ص 298.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 4 ويأتي ما يدل عليه في ب 6.
الباب 6 فيه 3 أحاديث:
(1) الفروع ج 1 ص 298، الفقيه ج 1 ص 149 أورد قبله في 1 / 6 من رمى جمرة العقبة
وذيله في 1 / 5 وصدره في 1 / 7.
216

بثلاث ثم رمى الأخرى فليرم الوسطى بسبع، وإن كان رمى الوسطى بأربع رجع
فرمى بثلاث. ورواه الصدوق باسناده عن معاوية بن عمار، مثله إلا أنه
ترك قوله: وإن كان رم
ى الأولى بثلاث إلى قوله: بسبع سبع.
(19165) 2 - محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن عباس، عن معاوية
ابن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل رمي الجمرة الأولى بثلاث، والثانية بسبع
والثالثة بسبع، قال: يعيد يرميهن جميعا بسبع سبع، قلت: فان رمى الأولى بأربع
والثانية بثلاث، والثالثة بسبع، قال: يرمى الجمرة الأولى بثلاث، والثانية بسبع
ويرمى جمرة العقبة بسبع، قلت: فإنه رمى الجمرة الأولى بأربع، والثانية بأربع
والثالثة بسبع، قال: يعيد فيرمى الأولى بثلاث، والثانية بثلاث، ولا يعيد
على الثالثة.
3 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن معروف، عن أخيه، عن علي بن
أسباط قال: قال أبو الحسن عليه السلام: إذا رمى الرجل الجمار أقل من أربع لم يجزيه
أعاد عليها وأعاد على ما بعدها، وإن كان قد أتم ما بعدها، وإذا رمى شيئا منها أربعا
بنى عليها وأعاد على ما بعدها إن كان قد أتم رميه.
7 - باب ان من نقص حصاة واشتبهت وجب أن يرمى كل جمرة
بحصاة، وان تعينت أتى بها ولو من الغد، وجملة من أحكام الرمي.
1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام
أنه قال: في رجل أخذ إحدى وعشرين حصاة فرمى بها فزادت واحدة فلم يدر أيهن
نقص، قال: فليرجع وليرم كل واحدة بحصاة، فان سقطت عن رجل حصاة فلم يدر

(2) يب ج 1 ص 522.
(3) يب ج 1 ص 522.
الباب 7 - فيه 3 أحاديث:
(1) الفقيه ج 1 ص 149، الفروع ج 1 ص 298، يب ج 1 ص 522 أورد بعده في 1 / 6
من رمى جمرة العقبة وبعده في 1 / 6 وذيله في 1 / 5.
217

أيهن هي فليأخذ من تحت قدميه حصاة ويرمى بها الحديث. ورواه الكليني
عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان،
عن صفوان، عن معاوية بن عمار، ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
2 - وباسناده عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام
ذهبت أرمي فإذا في يدي ست حصيات، فقال: خذ واحدة من تحت رجليك.
قال: وفي خبر آخر ولا تأخر من حصى الجمار الذي قد رمى. محمد بن يعقوب
عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة مثله
3 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن
عبد الكريم بن عمرو، عن عبد الأعلى، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: رجل
رمى الجمرة بست حصيات فوقعت واحدة في الحصى، قال: يعيدها إنشاء من ساعته
وإنشاء من الغد إذا أراد الرمي، ولا يأخذ من حصى الجمار الحديث. ورواه الشيخ
بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله. أقول: وتقدم ما يدل على جملة
من أحكام الرمي.
8 - باب استحباب كثرة ذكر الله في عشر ذي الحجة وفى أيام التشريق
والاكثار من الصلاة في مسجد الخيف والتكبير بمنى.
(19170) 1 - محمد بن علي بن الحسين في (معاني الأخبار) عن محمد بن الحسن بن أحمد
ابن الوليد، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن
عيسى، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: قال علي عليه السلام في قول الله عز وجل

(2) الفقيه ج 1 ص 149، الفروع ج 1 ص 298، يب.. أخرجه عن الفقيه والكافي في 2 / 5 من رمى جمرة العقبة
رمى جمرة العقبة.
(3) الفروع ج 1 ص 298، يب ج 1 ص 522 أورد قطعة منه أيضا في 2 / 5 من رمى جمرة العقبة
وذيله في 2 / 6 هناك.
تقدم ما يدل على جملة من احكام الرمي في أبواب رمى جمرة العقبة.
الباب 8 - فيه 11 حديثا:
(1) معاني الأخبار ص 86 في الثاني أيضا: واذكروا اسم الله.
(2) معاني الأخبار ص 86 في الثاني أيضا: واذكروا اسم الله.
218

" واذكروا الله في أيام معلومات " قال: أيام التشريق.
2 - وبالاسناد عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح،
عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل " واذكروا الله في أيام معلومات " قال:
هي أيام التشريق.
3 - وعن أبيه، عن محمد بن أحمد بن علي بن الصلت، عن عبد الله بن الصلت
عن يونس بن عبد الرحمان، عن المفضل بن صالح، عن زيد الشحام، عن أبي عبد الله
عليه السلام في قول الله عز وجل: " واذكروا الله في أيام معدودات " قال: المعلومات
والمعدودات واحدة وهي أيام التشريق.
4 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى،
عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل:
" واذكروا الله في أيام معدودات " قال: التكبير في أيام التشريق صلاة الظهر من
يوم النحر إلى صلاة الفجر من اليوم الثالث، وفي الأمصار عشر صلوات، فإذا نفر
الناس النفر الأول أمسك أهل الأمصار، ومن أقام بمنى فصلى بها الظهر والعصر
فليكبر. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
5 - وباسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمان، عن حماد بن عيسى
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: قال علي عليه السلام في قول الله عز وجل: " واذكروا
الله في أيام معلومات " قال: أيام العشر، وقوله: " واذكروا الله في أيام معدودات "
قال: أيام التشريق. وباسناده عن العباس وعلي بن السندي جميعا عن حماد

(3) معاني الأخبار ص 86 فيه: في أيام معلومات.
(4) الفروع ج 1 ص 306، يب ج 1 ص 292، صاج 2 ص 299 أورده أيضا في ج 3
في 1 / 21 من صلاة العيدين، في الكافي والتهذيب: فإذا نفر بعد الأولى أمسك. وأسقط في
الاستبصار قوله: من يوم النحر إلى قوله: الأمصار.
(5) يب ج 1 ص 574 و 586 متن الحديث يوافق الطريق الثاني، واما متن الأول فهو هكذا:
قال: قال: عشر ذي الحجة، وأيام معدودات، قال: أيام التشريق.
219

ابن عيسى مثله. أقول: لعل وجه الجمع أن الأيام المعلومات شاملة لأيام
العشر وأيام التشريق، أو أحدهما تفسير ظاهرها، والآخر تفسير باطنها.
(19175) 6 - محمد بن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر
البزنطي، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله عز وجل:
" واذكروا الله كذكركم آبائكم أو أشد ذكرا " قال: كان المشركون يفتخرون
بمنى إذا كان أيام التشريق، فيقولون: كان أبونا كذا، وكان أبونا كذا فيذكرون
فضلهم، فقال: اذكروا الله كذكركم آبائكم. العياشي (في تفسيره) عن
الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر
وأبي عبد الله عليهما السلام نحوه.
7 - وعن رفاعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الأيام المعدودات، قال:
هي أيام التشريق.
8 - عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد) عن محمد بن عيسى والحسن
ابن ظريف وعلي بن إسماعيل كلهم، عن حماد بن عيسى قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام
يقول في قول الله عز وجل " واذكروا الله في أيام معدودات " قال: في أيام
التشريق.
9 - وعن محمد بن الوليد، عن حماد بن عيسى قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام
يقول: قال علي عليه السلام: الأيام المعلومات أيام العشر، والمعدودات أيام التشريق
10 - علي بن موسى بن طاووس في (كتاب الاقبال) نقلا من كتاب عمل
ذي الحجة للحسن بن محمد بن إسماعيل بن اشناس من نسخة بخطه تاريخها سنة

(6) السرائر ص 466 فيه: فاذكروا الله. وفى آخره: أو أشد ذكرا.
(7) تفسير العياشي: مخطوط.
(8) قرب الإسناد ص 10 فيه: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: قال أبى قال علي عليه السلام.
(9) قرب الإسناد ص 81 فيه: الأيام العشر من ذي الحجة.
(10) الاقبال ص 317 فيه: إسماعيل بن محمد بن اشناس. وفيه: فلم يرجع من ذلك شئ.
220

سبع وثلاثين وأربعمأة قال وهو من مصنفي أصحابنا باسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وآله قال
ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من أيام العشر يعني عشر
ذي الحجة، قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وآله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في
سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع بشئ من ذلك.
(19180) 11 قال: وباسناد ابن اشناس إلى النبي صلى الله عليه وآله قال: ما من أيام أزكى
عند الله تعالى ولا أعظم أجرا من خير في عشر الأضحى ثم ذكر مثله. أقول: وقد
تقدمت أحاديث التكبير بمنى في صلاة العيد، وأحاديث الصلاة في مسجد الخيف
في أحكام المساجد.
9 - باب وجوب جعل النفر يوم الثاني عشر بعد الزوال لا قبله مع
الاختيار، ومن نفر يوم الثالث عشر جاز له النفر قبل الزوال، وجواز
النفر في أي اليومين شاء لمن اتقى.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن ينفر الرجل في النفر الأول
ثم يقيم بمكة. ورواه الشيخ كما يأتي.
2 - ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن دراج مثله، وزاد: وقال: كان
أبي عليه السلام يقول: من شاء رمي الجمار ارتفاع النهار ثم ينفر.
3 - وعنه، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان

(11) الاقبال ص 317.
تقدمت أحاديث التكبير بمنى في ج 3 في ب 21 من صلاة العيدين، وتقدمت أحاديث الصلاة
في مسجد الخيف في ج 2 في ب 51 من المساجد.
الباب 9 - فيه 12 حديثا:
(1) الفروع ج 1 ص 307، الفقيه ج 1 ص 151 أخرجه عن التهذيب في 3 / 10.
(2) الفروع ج 1 ص 307، الفقيه ج 1 ص 151 أخرجه عن التهذيب في 3 / 10.
(3) الفروع ج 1 ص 307، الفقيه ج 1 ص 150، يب ج 1 ص 524، صاج 2 300 أورد ذيله في 1 / 15.
221

ابن يحيى، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أردت أن تنفر في
يومين فليس لك ان تنفر حتى تزول الشمس، وإن تأخرت إلى آخر أيام التشريق
وهو يوم النفر الأخير فلا شئ عليك أي ساعة نفرت قبل الزوال أو بعده الحديث.
ورواه الصدوق باسناده عن معاوية بن عمار مثله إلا أنه قال: نفرت ورميت، وكذا
في رواية الشيخ.
4 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن
داود بن النعمان، عن أبي أيوب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إنا نريد ان نتعجل
السير وكانت ليلة النفر حين سألته، فأي ساعة تنفر؟ فقال لي: اما اليوم الثاني
فلا تنفر حتى تزول الشمس، وكانت ليلة النفر، فاما اليوم الثالث فإذا ابيضت
الشمس فانفر على كتاب الله، فان الله عز وجل يقول: " فمن تعجل في يومين
فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه " فلو سكت لم يبق أحد الا تعجل، ولكنه
قال: ومن تأخر فلا إثم عليه. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب،
وكذا الذي قبله.
(19185) 5 - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن أحمد بن الحسن
الميثمي، عن معاوية بن وهب، عن إسماعيل بن نجيح الرياح قال: كنا عند
أبي عبد الله عليه السلام بمنى ليلة من الليالي، فقال: ما يقول هؤلاء في من تعجل في يومين
فلا اثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه؟ قلنا: ما ندري، قال: بلى يقولون: من
تعجل من أهل البادية فلا إثم عليه، ومن تأخر من أهل الحضر فلا إثم عليه،
وليس كما يقولون، قال الله جل ثناؤه: " فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه " ألا

(4) الفروع ج 1 ص 307 فيه: حتى تزول الشمس، واما اليوم الثالث فإذا ابيضت الشمس
فانفر على بركة الله، يب ج 1 ص 524، صاج 2 ص 300 ذكره فيه إلى قوله: على
كتاب الله عز وجل.
(5) الفروع ج 1 ص 308 أورد ذيله في ج 1 في 7 / 29 من مقدمات العبادات.
222

لا إثم عليه " ومن تأخر فلا إثم عليه " ألا لا إثم عليه " لمن اتقى " إنما هي لكم
والناس سواد وأنتم الحاج.
6 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحلبي انه سئل أبو عبد الله عليه السلام
عن الرجل ينفر في النفر الأول قبل ان تزول الشمس، فقال: لا، ولكن يخرج
ثقله إنشاء، ولا يخرج هو حتى تزول الشمس.
7 - قال: وروي أن من جعل ذلك فهو ممن تعجل في يومين.
8 - قال: وسئل الصادق عليه السلام عن قول الله عز وجل: " فمن تعجل في
يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه " قال: يرجع مغفورا لا ذنب له.
9 - قال: وروي يخرج من ذنوبه كنحو مما ولدته أمه.
(19190) 10 - قال: وسئل الصادق عليه السلام عن قول الله عز وجل: " فمن تعجل في يومين
فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه " قال: ليبيتن هو على أن ذلك واسع إنشاء
صنع ذا، وإن شاء صنع ذا، لكنه يرجع مغفورا له لا إثم عليه ولا ذنب له.
11 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العباس، عن
منصور، عن علي بن أسباط، عن سليمان بن أبي زينبة، عن حريز، عن زرارة،
عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا بأس أن ينفر الرجل في النفر الأول قبل الزوال.
أقول: حمله الشيخ على الاضطرار لما مر.
12 - وبإسناده عن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد، عن علي، عن أحدهما

(6) الفقيه ج 1 ص 151.
(7) الفقيه ج 1 ص 151 فيه: من فعل ذلك.
(8) الفقيه ج 1 ص 76.
(9) الفقيه ج 1 ص 76.
(10) الفقيه ج 1 ص 151.
(11) يب ج 1 ص 524، صاج 2 ص 301.
(12) يب ج 1 ص 586.
223

عليهما السلام إنه قال: في رجل بعث بثقله يوم النفر الأول وأقام هو إلى الأخير، قال:
هو ممن تعجل في يومين.
10 - باب ان من أمسى بمنى ليلة الثالث عشر وجب عليه المبيت بها
وان نفر قبل الغروب سقط عنه.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من تعجل في يومين فلا ينفر حتى
تزول الشمس، فان أدركه المساء بات ولم ينفر.
2 - وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، وابن أبي عمير،
عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا نفرت في النفر الأول فان شئت
أن تقيم بمكة وتبيت بها فلا بأس بذلك، قال: وقال: إذا جاء الليل بعد النفر الأول
فبت بمنى فليس لك أن تخرج منها حتى تصبح. محمد بن الحسن باسناده عن
محمد بن يعقوب مثله وكذا الذي قبله.
(19195) 3 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن جميل بن
دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بأن ينفر الرجل في النفر الأول ثم
يقيم بمكة. ورواه الصدوق والكليني كما مر.
4 - وعنه، عن محمد بن سنان، عن عبد الله بن مسكان، عن أبي بصير قال:

راجع 4 / 2 من أقسام الحج، و 1 / 18 من احرام الحج.
الباب 10 - فيه 4 أحاديث:
(1) الفروع ج 1 ص 307 فيه: ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار، وعن حماد عن الحلبي،
يب ج 1 ص 524.
(2) الفروع ج 1 ص 307، يب ج 1 ص 524 فيهما: عن صفوان عن معاوية.
(3) يب ج 1 ص 525 رواه الكليني والصدوق كما مر في 1 و 2 / 9.
(4) يب ج 1 ص 524، الفقيه ج 1 ص 151.
224

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل ينفر في النفر الأول قال: له أن ينفر ما بينه
وبين أن تسفر الشمس، فان هو لم ينفر حتى يكون عند غروبها فلا ينفر، وليبت
بمنى حتى إذا أصبح وطلعت الشمس فلينفر متى شاء. ورواه الصدوق باسناده
عن أبي بصير.
11 - باب ان من لم يتق الصيد والنساء في احرامه لم يجز له النفر في
الأول، ومن فعل أمسك عن الصيد يوم الثالث إلى الزوال.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب
عن محمد بن المستنير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أتى النساء في إحرامه لم يكن
له أن ينفر في النفر الأول. قال الكليني: وفي رواية أخرى الصيد أيضا.
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
2 - وباسناده عن محمد بن الحسين، عن يعقوب بن يزيد، عن يحيى بن المبارك
عن عبد الله بن جبلة، عن محمد بن يحيى الصيرفي، عن حماد بن عثمان، عن
أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: " فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه " لمن
اتقى الصيد يعني في إحرامه، فان أصابه لم يكن له أن ينفر في النفر الأول.
3 - وباسناده عن محمد بن عيسى، عن محمد بن يحيى، عن حماد، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: إذا أصاب المحرم الصيد فليس له أن ينفر في النفر الأول، ومن نفر
في النفر الأول فليس له أن يصيب الصيد حتى ينفر الناس، وهو قول الله عز وجل
فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه لمن اتقى فقال: اتقى الصيد.

الباب 11 فيه 12 حديثا:
(1) الفروع ج 1 ص 308، يب ج 1 ص 524.
(2) يب ج 1 ص 524 فيه: محمد بن الحسين (الحسن خ ل).
(3) يب ج 1 ص 587 أورد قطعة منه أيضا في 2 / 16 من الحلق والتقصير.
225

(19200) 4 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن هيثم، عن الحكم بن مسكين
عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: من نفر في النفر الأول متى
يحل له الصيد؟ قال: إذا زالت الشمس من اليوم الثالث. وعنه، عن محمد بن
الحسين بن أبي الخطاب عن الحكم بن مسكين مثله.
5 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: ينبغي لمن تعجل في يومين أن يمسك عن الصيد حتى ينقضي اليوم
الثالث.
6 - وعنه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول في قول الله عز وجل: " فمن
تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى " فقال: يتقى
الصيد حتى ينفر أهل منى إلى النفر الأخير.
7 - وباسناده عن ابن محبوب، عن أبي جعفر الأحول، عن محمد بن المستنير،
عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: لمن اتقى الرفث والفسوق والجدال، وما حرم الله عليه
في إحرامه.
8 - وباسناده عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال:
ومن أصاب الصيد فليس له ان ينفر في النفر الأول.
(19205) 9 - وباسناده عن علي بن عطية، عن أبيه، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لمن اتقى
الله عز وجل.

(4) يب ج 1 ص 587 أورده أيضا في 1 / 16 من الحلق والتقصير.
(5) الفقيه ج 1 ص 151.
(6) الفقيه ج 1 ص 150 أورد صدره في 3 / 9.
(7) الفقيه ج 1 ص 150 فيه: سلام بن المستنير.
(8) الفقيه ج 1 ص 151 أورد صدره في 1 / 9.
(9) الفقيه ج 1 ص 151.
226

10 قال: وروي انه يخرج من ذنوبه كهيئة يوم ولدته أمه.
11 - قال: وروي من وفى لله وفى الله له.
12 - وباسناده عن سليمان بن داود المنقري، عن سفيان بن عيينة، عن
أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل " فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه "
يعنى من مات فلا إثم عليه " ومن تأخر " أجله " فلا إثم عليه لمن اتقى " الكبائر.
12 - باب استحباب نفر الامام يوم الثالث قبل الزوال وأن يصلى
الظهر بمكة.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد
عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يصلي الامام الظهر يوم النفر بمكة.
(19210) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن جعفر، عن أيوب بن نوح قال: كتبت
إليه ان أصحابنا قد اختلفوا علينا فقال بعضهم: ان النفر يوم الأخير بعد الزوال
أفضل، وقال بعضهم: قبل الزوال، فكتب: أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى الظهر
والعصر بمكة، فلا يكون ذلك إلا وقد نفر قبل الزوال. ورواه الشيخ
باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله.
13 - باب جواز الإقامة بمنى بعد النفر، وكراهة تقديم الثقل
على النفر.

(10) الفقيه ج 1 ص 151.
(11) الفقيه ج 1 ص 151.
(12) الفقيه ج 1 ص 151.
الباب 12 - فيه حديثان:
(1) الفروع ج 1 ص 307، يب ج 1 ص 524 فيه: ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار
عن أبي عبد الله عليه السلام. وفيه: لا يصلى، والظاهر أنه من سهو الناسخ.
(2) الفروع ج 1 ص 307، يب ج 1 ص 524.
راجع 4 / 2 من أقسام الحج.
الباب 13 - فيه حديثان:
227

1 محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن أحمد، عن علي بن
إسماعيل، عن صفوان، عن عبد الله بن مسكان، عن الحسين بن علي السرى قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما ترى في المقام بمنى بعد ما ينفر الناس؟ فقال: إذا كان
قد قضى نسكه فليقم ما شاء وليذهب حيث شاء. محمد بن يعقوب، عن أبي علي
الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن مسكان،
عن الحسن بن السري قال: قلت له وذكر مثله.
2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن
أبي الفرج، عن أبان بن تغلب قال: سألته أيقدم الرجل رحله وثقله؟ فقال: لا،
أما يخاف الذي يقدم ثقله أن يحبسه الله؟ قال: ولكن يخلف منه ما شاء لا يدخل
مكة، قلت: أفأتعجل من النسيان أقضى مناسكي وأنا أبادر به إهلالا وإحلالا؟ قال:
فقال: لا بأس.
14 - باب ان الحاج إذا نفر من منى وقد قضى مناسكه لم يجب عليه
العود إلى مكة
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن منصور بن
العباس، عن علي بن أسباط، عن سليمان بن أبي زينبة، عن إسحاق بن عمار، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: كان أبي يقول: لو كان لي طريق إلى منزلي من منى ما دخلت
مكة. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب. أقول: وتقدم ما يدل
على ذلك.

(1) يب ج 1 ص 524، الفروع ج 1 ص 313.
(2) الفروع ج 1 ص 307.
الباب 14 - فيه حديث:
(1) الفروع ج 1 ص 307، يب ج 1 ص 524.
راجع 4 / 2 من أقسام الحج وهنا ب 13.
228

15 - باب استحباب التحصيب وهو النزول بالبطحاء قليلا بعد النفر
الثاني لمن مر بها من غير مبيت.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد، عن الفضل،
عن صفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: فإذا نفرت
وانتهيت إلى الحصباء وهي البطحا فشئت أن تنزل قليلا فان أبا عبد الله عليه السلام قال: كان
أبي ينزلها ثم يحمل فيدخل مكة من غير أن ينام بها. ورواه الشيخ بإسناده
عن محمد بن يعقوب.
(19215) 2 - ورواه أيضا بإسناده عن موسى بن القاسم، عن إبراهيم، عن معاوية يعني
ابن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله، وزاد وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله إنما نزلها
حيث بعث بعايشة مع أخيها عبد الرحمان إلى التنعيم، فاعتمرت لمكان العلة التي
أصابتها، فطافت بالبيت ثم سعت ثم رجعت فارتحل من يومه.
3 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان
عن أبي مريم، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الحصبة فقال: كان أبي ينزل الأبطح
قليلا، ثم يجئ فيدخل البيوت من غير أن ينام بالأبطح، فقلت له: أرأيت إن تعجل
في يومين إن كان من أهل اليمن عليه أن يحصب؟ قال: لا. ورواه الشيخ
بإسناده عن محمد بن يعقوب.
4 - ورواه الصدوق بإسناده عن أبان إلا أنه أسقط قوله: إن كان من أهل
اليمن، وزاد: وقال: كان أبي عليه السلام ينزل الحصبة قليلا ثم يرتحل وهو دون خبط

الباب 15 - فيه 4 أحاديث:
(1) الفروع ج 1 ص 307، يب ج 1 ص 524 و 525 أورد صدره في 3 / 9.
(2) الفروع ج 1 ص 307، يب ج 1 ص 524 و 525 أورد صدره في 3 / 9.
(3) الفروع ج 1 ص 308، يب ج 1 ص 525، الفقيه ج 1 ص 151 فيه: ينزل الأبطح ليلا.
(4) الفروع ج 1 ص 308، يب ج 1 ص 525، الفقيه ج 1 ص 151 فيه: ينزل الأبطح ليلا.
تقدم ما يدل على ذلك في 4 / 2 من أقسام الحج.
229

وحرمان.
16 - باب استحباب دخول الكعبة وآدابه.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن يعقوب بن يزيد
عن ابن فضال، عن ابن القداح، عن جعفر عن أبيه، عليهما السلام قال: سألته عن دخول
الكعبة، فقال: الدخول فيها دخول في رحمة الله، والخروج منها خروج من الذنوب
معصوم فيما بقي من عمره، مغفور له ما سلف من ذنوبه. أقول: وتقدم ما يدل
على ذلك في مقدمات الطواف.
17 - باب استحباب التطوع بطواف بعد الحج عن سائر الإخوان
من المؤمنين.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن بعض أصحابنا
عن محمد بن علي، عن محمد بن أبي شعيب، عن علي بن إبراهيم الحضرمي، عن أبيه،
قال: رجعت من مكة فأتيت أبا الحسن موسى عليه السلام في المسجد وهو قاعد فيما بين
القبر والمنبر، فقلت له: يا ابن رسول الله صلى الله عليه وآله إني إذا خرجت إلى مكة ربما
قال لي الرجل: طف عني أسبوعا وصل عني ركعتين، فربما شغلت عن ذلك فإذا
رجعت لم أدر ما أقول له، قال: إذا أتيت مكة فقضيت نسكك فطف أسبوعا وصل

الباب 16 - فيه حديث:
(1) الفروع ج 1 ص 309.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 34 من مقدمات الطواف وبعده.
الباب 17 - فيه حديث:
(1) الفروع ج 1 ص 252، يب ج 2 ص 37 فيهما: محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد،
عن بعض أصحابنا، عن علي بن محمد الأشعث، عن علي بن إبراهيم. وأورد ذيله في 1 / 30
من النيابة و 1 / 14 من المزار.
230

ركعتين، وقل: " اللهم إن هذا الطواف وهاتين الركعتين عن أبي وأمي وعن زوجتي
وعن ولدي وعن خاصتي وعن جميع أهل بلدي حرهم وعبدهم وأبيضهم وأسودهم "
فلا بأس أن تقول للرجل: إني قد طفت عنك وصليت عنك ركعتين إلا كنت
صادقا. الحديث. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب.
18 - باب استحباب وداع الكعبة بالمأثور وغيره والطواف له والدعاء
وإطالة الالتزام والشرب من زمزم والسجود عند باب المسجد،
والخروج من باب الحناطين، وجملة من آداب الوداع.
(19220) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن
فضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أردت ان
تخرج من مكة فتأتي أهلك فودع البيت وطف أسبوعا، وإن استطعت ان تستلم
الحجر الأسود والركن اليماني في كل شوط فافعل، وإلا فافتح به واختم، وإن
لم تستطع ذلك فموسع عليك، ثم تأتي المستجار فتصنع عنده مثل ما صنعت يوم
قدمت مكة، ثم تخير لنفسك من الدعاء ثم استلم الحجر الأسود، ثم الصق بطنك
بالبيت واحمد الله واثن عليه وصل على محمد وآله، ثم قل " اللهم صل على محمد عبدك
ورسولك " نبيك " وأمينك وحبيبك ونجيبك وخيرتك من خلقك، اللهم كما بلغ
رسالتك وجاهد في سبيلك وصدع بأمرك وأوذي فيك وفي جنبك " وعندك "
حتى أتاه اليقين، اللهم اقلبني مفلحا منجح ا مستجابا لي بأفضل ما يرجع به أحد
من وفدك من المغفرة والبركة والرضوان والعافية مما يسعني أن أطلب، أن تعطيني
مثل الذي أعطيته أفضل من عبدك " و " تزيدني عليه، اللهم إن أمتني فاغفر لي، وإن
أحييتني فارزقنيه من قابل، اللهم لا تجعله آخر العهد من بيتك، اللهم إني عبدك
ابن عبدك وابن أمتك، حملتني على دابتك " دوابك " وسيرتني في بلادك حتى

الباب 18 فيه 5 أحاديث:
(1) يب ج 1 ص 526، الفروع ج 1 ص 310 راجعهما.
231

أدخلتني حرمك وأمنك، وقد كان في حسن ظني بك ان تغفر لي ذنوبي، فان كنت
قد غفرت لي ذنوبي فازدد عني رضا، وقربني إليك زلفى، وتباعدني، وإن كنت لم
تغفر لي فمن الآن فاغفر لي قبل أن تنأى عن بيتك داري، وهذا أوان انصرافي إن
كنت أذنت لي غير راغب عنك ولا عن بيتك، ولا مستبدل بك ولا به، اللهم احفظني
من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي حتى تبلغني أهلي واكفني مؤنة
عبادك وعيالي، فإنك ولي ذلك من خلقك ومني " ثم ائت زمزم فاشرب منها،
ثم اخرج فقال " آئبون تائبون عابدون، لربنا حامدون إلى ربنا راغبون إلى ربنا
راجعون " فان أبا عبد الله عليه السلام لما أن ودعها وأراد أن يخرج من المسجد خر
ساجدا عند باب المسجد طويلا ثم قام فخرج. ورواه الكليني عن علي بن
إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد، عن الفضل، عن صفوان بن يحيى، وابن أبي عمير،
عن معاوية بن عمار نحوه.
2 - وعنه، عن إبراهيم بن أبي محمود قال: رأيت أبا الحسن عليه السلام ودع
البيت فلم أراد أن يخرج من باب المسجد خر ساجدا، ثم قام فاستقبل الكعبة
فقال: اللهم إني أنقلب على أن لا إله إلا الله " أنت خ ".
ورواه الصدوق في (عيون الأخبار) عن محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد، عن سعد
ابن عبد الله، عن إبراهيم بن هاشم، عن إبراهيم بن أبي محمود قال: رأيت الرضا
عليه السلام وذكر مثله. محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن
إبراهيم بن أبي محمود مثله.
3 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وعن أبي علي الأشعري، عن
الحسن بن علي الكوفي قال: رأيت أبا جعفر الثاني عليه السلام في سنة خمس عشرة
" وعشرين خ " ومأتين ودع البيت بعد ارتفاع الشمس وطاف بالبيت يستلم الركن

(2) يب ج 1 ص 527، عيون أخبار الرضا ص 189، الفروع ج 1 ص 310.
(3) الفروع ج 1 ص 310 فيهما: الحسن بن علي الكوفي، عن علي بن مهزيار. وفوق الحجر
المستطيل وفى الكافي: خمسة وعشرين، وفيه: سبع مكان تسع.
232

اليماني في كل شوط، فلما كان الشوط السابع استلمه واستلم الحجر ومسح بيده، ثم
مسح وجهه بيده، ثم أتى المقام فصلى خلفه ركعتين، ثم خرج إلى دبر الكعبة إلى الملتزم
فالتزم البيت وكشف الثوب عن بطنه، ثم وقف عليه طويلا يدعو، ثم خرج من
باب الحناطين وتوجه، قال: فرأيته في سنة تسع عشرة ومأتين ودع البيت ليلا
يستلم الركن اليماني والحجر الأسود في كل شوط، فلما كان في الشوط السابع
التزم البيت في دبر الكعبة قريبا من الركن اليماني وقوف الحجر المستطيل،
وكشف الثوب عن بطنه ثم أتى الحجر فقبله ومسحه وخرج إلى المقام فصلى خلفه
ثم مضى ولم يعد إلى البيت، وكان وقوفه على الملتزم بقدر ما طاف بعض أصحابنا
سبعة أشواط وبعضهم ثمانية.
4 - وعن الحسين بن محمد، عن محمد بن أحمد النهدي، عن يعقوب بن يزيد،
عن عبد الله بن جبلة، عن قثم بن كعب قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إنك لتدمن الحج
قلت: أجل قال: فليكن آخر عهدك بالبيت أن تضع يدك على الباب، وتقول:
المسكين على بابك فتصدق عليه بالجنة. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب
وكذا الذي قبله.
5 - وعنه، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان، عن أبي إسماعيل
قال: قلت لأبي عبد الله: هو ذا أخرج جعلت فداك فمن أين أودع البيت؟ قال:
تأتي المستجار بين الحجر والباب فتودعه من ثم، ثم تخرج فتشرب من زمزم، ثم تمضي، فقلت: أصب على رأسي؟ فقال: لا تقرب الصب. أقول: وتقدم
ما يدل على ذلك.

(4) الفروع ج 1 ص 310، يب ج 1 ص 527.
(5) الفروع ج 1 ص 310.
تقدم ما يدل على ذلك في 2 / 90 من الطواف.
233

19 - باب ان من نسي الوداع لم يلزمه شئ وحكم وداع الحائض.
(19225) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن سعد بن عبد الله، وعن محمد بن إسماعيل، عن
محمد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن نسي زيارة البيت
حتى رجع إلى أهله فقال: لا يضره إذا كان قد قضى مناسكه.
2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمد، عن علي، عن
أحدهما عليهما السلام في رجل لم يودع البيت، قال: لا باس به إذا كانت به علة أو كان ناسيا
وباسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر، عن علي، عن أحدهما عليهما السلام مثله.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك وعلى وداع الحائض في الطواف.
20 - باب استحباب الصدقة عند الخروج من مكة بتمر يشتريه بدرهم
ناويا للتكفير عما كان منه في الاحرام وفى الحرم مملا لا يعلم.
1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: يستحب للرجل والمرأة أن لا يخرجا من مكة حتى يشتريا بدرهم تمرا
فيتصدقا به لما كان منهما في إحرامهما، ولما كان منهما في حرم الله عز وجل.
2 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
حماد، عن الحلبي عن معاوية بن عمار، وحفص بن البختري، جميعا، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: ينبغي للحاج إذا قضى مناسكه وأراد أن يخرج أن يبتاع بدرهم

الباب 19 - فيه حديثان:
(1) يب ج 1 ص 527. تقدم ما يدل على وداع الحائض في ب 90 من الطواف.
(2) يب ج 1 ص 527. تقدم ما يدل على وداع الحائض في ب 90 من الطواف.
الباب 20 - فيه 3 أحاديث:
(1) الفقيه ج 1 ص 151.
(2) الفروع ج 1 ص 310، يب ج 1 ص 527.
234

تمرا يتصدق به فيكون كفارة لما لعله دخل عليه في حجه من حك أو قملة
سقطت أو نحو ذلك. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
3 - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عمن ذكره، عن أبان، عن
أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا أردت أن تخرج من مكة فاشتر بدرهم تمرا
فتصدق به قبضة قبضة، فيكون لكل ما كان حصل في إحرامك وما كان منك في مكة
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
(8) أبواب العمرة.
1 - باب وجوبها على المستطيع.
(19230) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن
فضالة، عن أبان، عن الفضل أبي العباس، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل
" وأتموا الحج والعمرة لله " قال: هما مفروضان.
2 - وباسناده عن موسى بن القاسم، عن حماد بن عيسى، عن عمر بن أذينة
عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر عليه السلام (في حديث) قال: العمرة واجبة على الخلق
بمنزلة الحج، لان الله تعالى يقول: " وأتموا الحج والعمرة لله " وإنما نزلت
العمرة بالمدينة.
3 - ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن

(3) الفروع ج 1 ص 310.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 3 من بقية الكفارات.
أبواب العمرة فيه 10 أبواب: الباب 1 فيه 12 حديثا:
(1) يب ج 1 ص 578 أورده أيضا في 1 / 1 من وجوب الحج.
(2) يب ج 1 ص 570 أورد صدره في 1 / 2 وذيله في 2 / 3 وأورده أيضا في 5 / 1 من وجوب الحج.
(3) الفروع ج 1 ص 239 أورد ذيله في 2 / 5 والحديث في الكافي معلق على ما قبله، والمعلق عليه هكذا: علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي
عمير.
235

معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله وزاد: قلت: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج
أيجزي عنه؟ قال: نعم.
4 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن يوم الحج الأكبر، فقال: هو يوم النحر، والأصغر هو العمرة.
ورواه الكليني كالذي قبله، ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
5 - وباسناده عن المفضل بن صالح، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
العمرة مفروضة مثل الحج الحديث.
(19235) 6 قال: وقال أمير المؤمنين عليه السلام: أمرتم بالحج والعمرة فلا تبالوا بأيهما
بدأ، ثم قال الصدوق: يعني العمرة المفردة دون عمرة التمتع فلا يجوز أن يبدء بالحج
قبلها. أقول: ينبغي تخصيص ذلك بالمندوب، أو حمله على التخيير بين التمتع
وغيره مع عدم وجوب أحدهما، أو على التقية.
7 - وفي (العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن
سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله
عز وجل " ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا " يعني به الحج دون
العمرة؟ قال: لا ولكنه يعني الحج والعمرة جميعا لأنهما مفروضان.
8 - وعن محمد بن الحسن بن الوليد، عن الصفار، عن العباس بن معروف

(4) الفقيه ج 1 ص 152، الفروع ج 1 ص 246، يب ج 1 ص 575 أورده أيضا عن
المعاني في 17 / 23 من الوقوف بالمشعر، وعن هذه الكتب في 6 / 1 و 8 / 1 من الذبح.
(5) الفقيه ج 1 ص 144 أورد تمامه في 6 / 5.
(6) الفقيه ج 1 ص 161.
(7) علل الشرايع ص 155 أورد مثله عن الكافي في 2 / 1 من وجوب الحج.
(8) علل الشرايع ص 142 في ذيله: وإنما أنزلت العمرة بالمدينة، وأفضل العمرة عمرة رجب.
236

عن علي بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير وحماد وصفوان
ابن يحيى وفضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: العمرة
واجبة على الخلق بمنزلة الحج على من استطاع إليه سبيلا، لان الله عز وجل يقول:
وأتموا الحج والعمرة لله.
9 - العياشي (في تفسيره) عن عمر بن أذينة قال: قلت: لأبي عبد الله عليه السلام في
قول الله عز وجل: " ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا " يعني به
الحج دون العمرة؟ قال: لا، ولكنه الحج والعمرة جميعا لأنهما مفروضان.
10 - وعن عبد الرحمان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يوم الحج الأكبر يوم
النحر، والحج الأصغر العمرة.
(19240) 11 - وعن عمر بن أذينة، عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الحج الأكبر
الوقوف بعرفة وبجمع ورمي الجمار بمنى، والحج الأصغر العمرة.
12 - وعن عبد الرحمان، عنه عليه السلام قال: يوم الحج الأكبر يوم النحر
ويوم الحج الأصغر يوم العمرة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث
وجوب الحج وغيره، ويأتي ما يدل عليه.
2 - باب استحباب التطوع بالعمرة وتكرارها خصوصا ذي القعدة
وذكر ميقاتها.

أورد ذيله في 9 / 3.
(9) تفسير العياشي: مخطوط.
(10) تفسير العياشي: مخطوط.
(11) تفسير العياشي: مخطوط، تقدم مثله ومثل الحديث التاسع في 2 / 1 من وجوب الحج.
(12) تفسير العياشي: مخطوط.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في 21 / 1 من مقدمة العبادات، وفى 3 و 20 / 1 من وجوب الحج
و 5 / 2 هناك، وتقدم ما يدل على عدم وجوبه على المملوك واستحبابه له في ب 15 و 16
هناك، ويأتي ما يدل عليه في ب 5.
الباب 2 - فيه 6 أحاديث:
237

1 - محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن حماد بن عيسى، عن
عمر بن أذينة، عن زرارة بن أعين (في حديث) قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: الذي يلي
الحج في الفضل؟ قال: العمرة المفردة، ثم تذهب حيث شاء.
2 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل،
عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وآله ثلاث عمر متفرقات: عمرة ذي القعدة أهل من
عسفان وهي عمرة الحديبية، وعمرة أهل من الجحفة وهي عمرة القضاء، وعمرة
من الجعرانة بعدما رجع من الطائف من غزوة حنين. ورواه الصدوق مرسلا
إلا أنه قال: ثلاث عمر متفرقات كلهن في ذي القعدة.
3 - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن جعفر بن سماعة
وعن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد، عن علي بن الحكم جميعا، عن أبان، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وآله عمرة الحديبية وقضى الحديبية من
قابل ومن الجعرانة حين أقبل من الطائف ثلاث عمر كلهن في ذي القعدة.
(19245) 4 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وآله اعتمر في ذي القعدة ثلاث عمر
كل ذلك توافق عمرته ذي القعدة.
5 - محمد بن علي بن الحسين، قال: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وآله تسع عمر.
6 - وفي (الخصال) عن محمد بن جعفر البندار، عن الحمادي، عن أحمد
ابن محمد، عن عمه، عن داود بن عبد الرحمان، عن عكرمة، عن ابن عباس ان

(1) يب ج 1 ص 570 أورد بعده في 2 / 1 وذيله في 2 / 3.
(2) الفروع ج 1 ص 235، الفقيه ج 1 ص 144 أورده أيضا في 2 / 22 من المواقيت.
(3) الفروع ج 1 ص 235.
(4) الفروع ج 1 ص 235.
(5) الفقيه ج 1 ص 85.
(6) الخصال ج 1 ص 93 فيه: داود بن عبد الرحمن، عن عمرو، عن عكرمة.
238

النبي صلى الله عليه وآله اعتمر أربع عمر: عمرة الحديبية، وعمرة القضاء من قابل، والثالثة
من الجعرانة، والرابعة التي مع حجته. أقول: وتقدم ما يدل علي ذلك،
ويأتي ما يدل عليه.
2 - باب تأكد استحباب العمرة في رجب ولو بأن يحرم فيه ويتمها
في شعبان، واختيار رجب للعمرة على جميع الشهور حتى شهر رمضان
1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة
عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال له: ما أفضل ما حج الناس؟ قال: عمرة في رجب
وحجة مفردة في عامها الحديث.
2 وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن حماد بن عيسى، عن عمر بن أذينة
عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام (في حديث) قال: وأفضل العمرة عمرة رجب، وقال:
المفرد للعمرة إن اعتمر ثم أقام للحج بمكة كانت عمرته تامة، وحجته
ناقصة مكية.
(19250) 3 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام
أنه سئل أي العمرة أفضل عمرة في رجب أو عمرة في شهر رمضان؟ فقال: لا بل
عمرة في رجب أفضل.
4 - وباسناده عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أحرمت
وعليك من رجب يوم وليلة فعمرتك رجبية.

تقدم ما يدل على ذلك في 4 و 12 و 13 و 18 و 19 / 4 من أقسام الحج، ويأتي ما يدل عليه بعد ذلك.
الباب 3 - فيه 16 حديثا:
(1) يب ج 1 ص 455 أورده أيضا مع ذيله في 23 / 4 من أقسام الحج وقطعة منه في 1 / 5 هناك.
(2) يب ج 1 ص 570 أورد قبله في 2 / 1 وصدره في 1 / 2.
(3) الفقيه ج 1 ص 145.
(4) الفقيه ج 1 ص 145.
239

5 - وباسناده عن عبد الرحمان بن الحجاج، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل
أحرم في شهر وأحل في آخر قال: يكتب له في الذي نوى، وقال: يكتب له في أفضلهما.
6 - قال: وقال الرضا عليه السلام: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما.
7 - قال: وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: الحجة ثوابها الجنة، والعمرة
كفارة لكل ذنب وأفضل العمرة عمرة رجب.
(19255) 8 - قال: وقال عليه السلام: ما خلق الله بقعة أحب إليه من الكعبة، ولها حرم
الأشهر الحرم ثلاثة منها متوالية للحج، وشهر مفرد للعمرة رجب.
9 - وفي (العلل) بالاسناد السابق عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: فأفضل العمرة عمرة رجب.
10 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
أبي أيوب الخزاز، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: إني كنت اخرج ليلة
أو ليلتين يبقيان من رجب فتقول أم فروة أي أبه: إن عمرتنا شعبانية؟ فأقول لها:
أي بنية إنها فيما أهللت، وليس " ليست " فيما أحللت.
11 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير،
عن عيسى الفراء، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أهل بالعمرة في رجب وأحل في غيره
كانت عمرته لرجب وإذا أهل في غير رجب وطاف في رجب فعمرته لرجب.
12 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن
البختري، عن عبد الرحمان بن الحجاج، عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل أحرم في
شهر وأحل في آخر، فقال: يكتب في الذي قد نوى، أو يكتب له في أفضلهما.
(19260) 13 - وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى،

(5) الفقيه ج 1 ص 145.
(6) الفقيه ج 1 ص 78.
(7) الفقيه ج 1 ص 78.
(8) الفقيه: لم نجد فيه غير ما تقدم في 10 / 11 من أقسام الحج راجع ص 146 من الفقيه.
(9) علل الشرايع ص 142 أخرجنا الحديث بتمامه في 8 / 1.
(10)...
(11) الفروع ج 1 ص 311.
(12) الفروع ج 1 ص 311.
(13) الفروع ج 1 ص 311.
240

عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المعتمر يعتمر في أي شهور السنة
شاء، وأفضل العمرة عمرة رجب.
14 - عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده
علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن عمرة رجب ما هي؟
قال: إذا أحرمت في رجب وإن كان في يوم واحد منه فقد أدركت عمرة رجب
وإن قدمت في شعبان فإنما عمرة رجب أن تحرم في رجب.
15 - محمد بن محمد بن النعمان المفيد في (مسار الشيعة) قال: العمرة في رجب
لها فضل كثير قد جاءت بها الروايات والآثار.
16 - محمد بن الحسن في (المصباح) قال: روي عنهم أن العمرة في رجب
تلي الحج في الفضل. أقول: وتقدم ما بدل على ذلك.
4 - باب تأكد استحباب العمرة في شهر رمضان وخصوصا يوم
الثالث والعشرين منه.
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن
محمد، عن حماد بن عثمان، عن الوليد بن صبيح قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: بلغنا
أن عمرة في شهر رمضان تعدل حجة فقال: إنما كان ذلك في امرأة وعدها
رسول الله صلى الله عليه وآله فقال لها: اعتمري في شهر رمضان فهو لك حجة.

(14) قرب الإسناد ص 106 فيه: إذا أحرمت.
(15) مسار الشيعة ص 27.
(16) مصباح المتهجد ص 555.
تقدم ما يدل على ذلك في 12 و 13 / 4 و ب 11 من أقسام الحج و ب 12 من المواقيت.
الباب 4 - فيه 3 أحاديث:
(1) الفروع ج 1 ص 311.
241

(19265) 2 - وعنهم، عن سهل، وأحمد بن محمد جميعا عن علي بن مهزيار، عن علي بن
حديد قال: كنت مقيما بالمدينة في شهر رمضان سنة ثلاث عشرة ومأتين، فلما
قرب الفطر كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام أسأله عن الخروج في شهر رمضان أفضل أو
أقيم حتى ينقضي الشهر وأتم صومي؟ فكتب إلي كتابا قرأته بخطه: سألت رحمك الله
عن أي العمرة أفضل، عمرة شهر رمضان أفضل يرحمك الله.
3 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسين بن علي، عن حماد
ابن عثمان قال: كان أبو عبد الله عليه السلام إذا أراد العمرة انتظر إلى صبيحة ثلاث
وعشرين من شهر رمضان، ثم يخرج مهلا في ذلك اليوم. أقول: وتقدم ما
يدل على ذلك عموما.
5 - باب ان من تمتع بالعمرة إلى الحج سقط عنه فرض العمرة.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا استمتع الرجل بالعمرة فقد قضى
ما عليه من فريضة العمرة.
2 - وعنه، عن أبيه، عن محمد، عن الفضل، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن
عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: قلت: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج
أيجزي عنه ذلك؟ قال: نعم.
3 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر،

(2) الفروع ج 1 ص 311. تقدم ما يدل على ذلك في 13 / 3.
(3) الفروع ج 1 ص 311. تقدم ما يدل على ذلك في 13 / 3.
الباب 5 - فيه 8 أحاديث:
(1) الفروع ج 1 ص 311، يب ج 1 ص 171، صاج 2 ص 325 فيه: تمتع.
(2) الفروع ج 1 ص 239 أورد تمامه في 3 / 1.
(3) الفروع ج 1 ص 311، يب ج 1 ص 571، صاج 2 ص 326.
242

قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن العمرة أواجبة هي؟ قال: نعم قلت: فمن تمتع
يجزي عنه؟ قال: نعم. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله،
وكذا الأول.
(19270) 4 وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير، عن
يعقوب بن شعيب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: قول الله عز وجل: " وأتموا الحج
والعمرة لله " يكفي الرجل إذا تمتع بالعمرة إلى الحج مكان تلك العمرة المفردة
قال: كذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وآله أصحابه.
5 - وعنه، عن صفوان، عن نجية، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا دخل المعتمر
مكة غير متمتع فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وصلى الركعتين خلف
مقام إبراهيم عليه السلام فليلحق بأهله إن شاء، وقال: إنما أنزلت العمرة المفردة والمتعة
لان المتعة دخلت في الحج، ولم تدخل العمرة المفردة في الحج. أقول: حمله
الشيخ على العمرة المفردة في غير أشهر الحج فلا يجزي عن المتعة.
6 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن المفضل بن صالح، عن أبي بصير،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: العمرة مفروضة مثل الحج، فإذا أدى المتعة فقد أدى
العمرة المفروضة.
7 وفي (العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى،
عن محمد بن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال
وقال: إذا استمتع الرجل بالعمرة فقد قضى ما عليه من فريضة المتعة، وقال ابن
عباس: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة.
8 - محمد بن مسعود العياشي (في تفسيره) عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال:

(4) يب ج 1 ص 571، صاج 2 ص 325.
(5) يب ج 1 ص 571، صاج 2 ص 325.
(6) الفقيه ج 1 ص 144 أورد صدره أيضا في 5 / 1.
(7) علل الشرايع ص 143 أخرج الحديث بتمامه عنه وعن التهذيبين في 2 / 3 من أقسام الحج.
(8) تفسير العياشي مخطوط.
243

ان العمرة واجبة بمنزلة الحج لان الله تعالى يقول: " وأتموا الحج والعمرة لله " ما
ذلك هي واجبة مثل الحج ومن تمتع أجزأته والعمرة في أشهر الحج متعة.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
6 - باب استحباب العمرة المفردة في كل شهر بل في كل عشرة
أيام; وانه لا يصح عمرة التمتع في السنة الامرة واحدة.
(19275) 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، وعن
محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمان
ابن الحجاج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في كتاب علي عليه السلام في كل شهر عمرة.
2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب
قال: سمعت أبا عبد الله ان عليا عليه السلام كان يقول: في كل شهر عمرة.
3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس،
عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يدخل مكة في السنة
المرة والمرتين والأربعة كيف يصنع؟ قال: إذا دخل فليدخل ملبيا، وإذا خرج
فليخرج محلا، قال: ولكل شهر عمرة، فقلت: يكون أقل؟ فقال: في كل عشرة
أيام عمرة، ثم قال: وحقك لقد كان في عامي هذه السنة ست عمر، قلت: ولم
ذاك؟ قال: كنت مع محمد بن إبراهيم بالطائف، وكان كلما دخل دخلت معه.
ورواه الصدوق باسناده عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة مثله. محمد بن

راجع ب 1.
الباب 6 - فيه 12 حديثا:
(1) الفروع ج 1 ص 311.
(2) الفروع ج 1 ص 311، يب ج 1 ص 571.
(3) الفروع ج 1 ص 311، الفقيه ج 1 ص 127 أسقط فيه قوله: ولكل شهر عمرة إلى
آخر الحديث، يب ج 1 ص 571، صاج 2 ص 326 أورد صدره في 10 / 50 من الاحرام.
244

الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله وكذا الذي قبله.
4 - وباسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن عمار، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: كان علي عليه السلام يقول: لكل شهر عمرة.
5 - وعنه، عن يونس بن يعقوب قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كان
علي عليه السلام يقول: لكل شهر عمرة.
(19280) 6 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: العمرة في كل سنة مرة.
7 و 8 - وعنه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام، وعن
جميل، عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا يكون عمرتان في سنة.
أقول: حملهما الشيخ على عمرة التمتع لما مر.
9 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن إسحاق بن عمار قال: قال أبو عبد الله
عليه السلام: السنة اثنى عشر شهرا يعتمر لكل شهر عمرة.
10 - وباسناده عن علي بن أبي حمزة، عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: لكل
شهر عمرة، قال: وقلت له: يكون أقل من ذلك؟ قال: لكل عشرة أيام عمرة.
(19285) 11 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال: سألته عن العمرة متى هي؟
قال: يعتمر فيما أحب من الشهور.
12 - عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد) عن أحمد بن محمد بن
عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الرضا عليه السلام أنه قال: لكل شهر عمرة.

(4) يب ج 1 ص 571، صاج 2 ص 326.
(5) يب ج 1 ص 571، صاج 2 ص 326.
(6) يب ج 1 ص 571، صاج 2 ص 326.
(7) يب ج 1 ص 571، صاج 2 ص 326.
(8) يب ج 1 ص 571، صاج 2 ص 326.
(9) الفقيه ج 1 ص 146.
(10) الفقيه ج 1 ص 146.
(11) بحار الأنوار ج 10 ص 277.
(12) قرب الإسناد ص 162.
245

أقول: وتقدم ما ظاهره اعتبار الشهر في كفارات الاستمتاع، وفي أحاديث الاحرام
لدخول مكة وتقدم أحاديث عامة مطلقة.
7 - باب انه يجوز ان يعتمر في أشهر الحج عمرة مفردة ويذهب
حيث شاء ويجوز أن يجعلها عمرة التمتع ان أدرك الحج.
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن
محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالعمرة المفردة في
أشهر الحج ثم يرجع إلى أهله. وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد،
عن الحسن بن علي، عن عبد الله بن سنان مثله إلا أنه قال: ثم يرجع إلى
أهله إنشاء.
2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن
شاذان، عن حماد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر اليماني، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه
سئل عن رجل خرج في أشهر الحج معتمرا ثم خرج إلى بلاده، قال: لا بأس وإن
حج من عامه ذلك وأفرد الحج فليس عليه دم، وإن الحسين بن علي عليهما السلام خرج
يوم التروية إلى العراق وكان معتمرا.
3 - وعنه، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن معاوية بن عمار،
قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: من أين افترق المتمتع والمعتمر؟ فقال: ان المتمتع
مرتبط بالحج والمعتمر إذا فرغ منها ذهب حيث شاء وقد اعتمر الحسين عليه السلام في

تقدم ما يدل على ذلك في ب 22 من أقسام الحج وذيله، وفى ب 12 من كفارات الاستمتاع.
الباب 7 - فيه 14 حديثا:
(1) الفروع ج 1 ص 311، يب ج 1 ص 571، صاج 2 ص 327.
(2) الفروع ج 1 ص 311 فيه: خرج قبل التروية بيوم إلى العراق وقد كان دخل معتبرا،
يب ج 1 ص 571 فيه: وان حج مرة في عامه، صاج 2 ص 327.
(3) الفروع ج 1 ص 311، يب ج 1 ص 572، صاج 2 ص 328.
246

ذي الحجة ثم راح يوم التروية إلى العراق والناس يروحون إلى منى، ولا بأس
بالعمرة في ذي الحجة لمن لا يريد الحج. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن
يعقوب مثله وكذا كل ما قبله.
(19290) 4 - وباسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن يعقوب بن
شعيب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المعتمر في أشهر الحج، قال: هي متعة.
أقول: ويأتي وجهه.
5 - وعنه، عن محمد بن عذافر، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
من دخل مكة معتمرا مفردا للعمرة فقضى عمرته ثم خرج كان ذلك له، وإن أقام
إلى أن يدرك الحج كانت عمرته متعة، وقال: ليس تكون متعة إلا في أشهر الحج.
6 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن الحسين، عن موسى بن
سعدان، عن الحسين بن حماد، عن إسحاق عن (بن خ ل) عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: من دخل مكة بعمرة فأقام إلى هلال ذي الحجة فليس له أن يخرج حتى
يحج مع الناس. أقول: حمله الشيخ على من اعتمر عمرة التمتع لما مر
هنا وفي محله، ويحتمل الحمل على الاستحباب.
7 - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن وهيب بن حفص، عن علي قال: سأله
أبو بصير وأنا حاضر عمن أهل بالعمرة في أشهر الحج أله أن يرجع؟ قال: ليس في
أشهر الحج عمرة يرجع منها إلى أهله، ولكنه يحتبس بمكة حتى يقضى حجه
لأنه إنما أحرم لذلك.
8 - وعنه، عن موسى بن القاسم قال: أخبرني بعض أصحابنا أنه سأل

(4) يب ج 1 ص 571 أخرجهما في 1 و 2 / 15 من أقسام الحج.
(5) يب ج 1 ص 571 أخرجهما في 1 و 2 / 15 من أقسام الحج.
(6) يب ج 1 ص 571، صاج 2 ص 327.
(7) يب 1 ص 572، صاج 2 ص 328.
(8) يب ج 1 ص 571، صاج 2 ص 327 أورد تمامه في 2 / 22 من أقسام الحج.
247

أبا جعفر عليه السلام في عشر من شوال فقال: اني أريد أن أفرد عمرة هذا الشهر، فقال له:
أنت مرتهن بالحج الحديث. أقول: حمله الشيخ على من أراد أن يفرد العمرة
بعد ما نوى المتمتع بها لما مر.
(19295) 9 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: من اعتمر عمرة مفردة فله أن يخرج إلى أهله متى شاء إلا أن يدركه خروج
الناس يوم التروية.
10 - وباسناده عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
العمرة في العشر متعة.
11 - وباسناده عن عبد الله بن سنان أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المملوك
يكون في الظهر يرعى وهو يرضى أن يعتمر، ثم يخرج، فقال: إن كان اعتمر في
ذي القعدة فحسن، وإن كان في ذي الحجة فلا يصلح إلا الحج. أقول: هذا
محمول على الاستحباب.
12 - وباسناده عن أبان، عن أبي الجارود، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن
العمرة بعد الحج في ذي الحجة، قال: حسن.
13 - وبإسناده عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: من
حج معتمرا في شوال ومن نيته أن يعتمر ويرجع إلى بلاده فلا بأس بذلك وان
أقام إلى الحج فهو متمتع، لان أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة الحديث.
(19300) 14 - وفي (عيون الأخبار) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن
محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي الوشا ابن بنت الياس، عن أبي الحسن الرضا

(9) الفقيه ج 1 ص 144.
(10) الفقيه ج 1 ص 144.
(11) الفقيه ج 1 ص 144.
(12) الفقيه ج 1 ص 146.
(13) الفقيه ج 1 ص 144 أورد تمامه في 2 / 10 من أقسام الحج.
(14) عيون الأخبار ص 188 راجع 1 / 2 و 3 / 13.
248

عليه السلام أنه قال: إذا أهل هلال ذي الحجة ونحن بالمدينة لم يكن لنا أن نحرم إلا
بالحج لأنا نحرم من الشجرة، وهو الذي وقت رسول الله صلى الله عليه وآله، وأنتم إذا قدمتم
من العراق فأهل الهلال فلكم أن تعتمروا، لان بين أيديكم ذات عرق وغيرها
مما وقت لكم رسول الله صلى الله عليه وآله فقال له الفضل بن الربيع: الآن فلي أن أتمتع
وقد طفت بالبيت؟ فقال: نعم، قال: فذهب بها محمد بن جعفر إلى سفيان بن عيينة
وأصحابه فقال لهم: إن فلانا يقول كذا وكذا، ويشنع على أبي الحسن عليه السلام.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
8 - باب استحباب العمرة بعد الحج إذا أمكن الموسى من رأسه.
1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار، قال: سئل أبو عبد الله
عليه السلام عن رجل أفرد الحج هل له أن يعتمر بعد الحج؟ قال: نعم إذا أمكن الموسى
من رأسه فحسن.
2 - محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن أبان بن عثمان، عن
عبد الرحمان بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
المعتمر بعد الحج، قال: إذا أمكن الموسى من رأسه فحسن.
3 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن
علي الوشاء، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: قلت له: العمرة بعد الحج قال: إذا أمكن الموسى من الرأس.
أقول: تقدم ما يدل على ذلك.
4 - محمد بن مسعود العياشي في (تفسيره) عن أبي عبيدة، عن أبي عبد الله عليه السلام

الباب 8 - فيه 5 أحاديث وفى الفهرست 3 أحاديث:
(1) الفقيه ج 1 ص 144.
(2) يب ج 1 ص 572.
(3) الفروع ج 1 ص 311.
(4) تفسير العياشي: ج 1 ص 87.
249

في قول الله: " وأتموا الحج والعمرة لله " فقال: الحج جميع المناسك، والعمرة
لا يجاوز بها مكة.
(19305) 5 - وعن زرارة وحمران ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالوا:
سألناهما عن قوله تعالى: " وأتموا الحج والعمرة لله " قالا: تمام الحج والعمرة
أن لا يرفث ولا يفسق ولا يجادل.
9 - باب كيفية العمرة وأفعالها وأحكامها.
1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان
ابن يحيى، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يجئ معتمرا عمرة
مبتولة، قال: يجزيه إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وحلق أن يطوف
طوافا واحدا بالبيت ومن شاء أن يقصر قصر.
2 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: إذا دخل المعتمر مكة من غير تمتع وطاف بالكعبة وصلى ركعتين عند
مقام إبراهيم وسعى بين الصفا والمروة فليلحق بأهله انشاء. أقول: المراد أنه
طاف طوافين لما مر، أقول: وقد تقدم ما يدل على تفصيل الاحكام المشار إليها
في أحاديث الاحرام والطواف والسعي والتقصير وغير ذلك.
10 - باب استحباب المشي في العمرة.
1 - عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن،

(5) تفسير العياشي ج 1 ص 88. أقول: هكذا في الكتاب، ولعل الخبرين الأخيرين متعلقان
بالباب اللاحق. تقدم ما يدل على ذلك بعمومه في الأخبار العامة.
الباب 9 - فيه حديثان وفى الفهرست 3 أحاديث:
(1) الفروع ج 1 ص 312.
(2) الفقيه ج 1 ص 145 فيه: وطاف بالكعبة.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 2 من أقسام الحج وفى ب 2 من الاحرام وغيره وفى أبواب الطواف
والسعي والتقصير، وهنا في الأبواب المتقدمة.
الباب 10 - فيه حديث:
(1) قرب الإسناد ص 122.
250

عن جده علي بن جعفر قال: خرجنا مع أخي موسى عليه السلام في أربع عمر يمشي
فيها إلى مكة بأهله وعياله واحدة منهن مشى فيها ستة وعشرين يوما، وأخرى
خمسة وعشرين يوما، وأخرى أربعة وعشرين يوما، وأخرى إحدى وعشرين
يوما. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم
(9) أبواب المزار وما يناسبه
1 - باب استحباب ابتداء الحاج بالمدينة ثم بمكة وجواز العكس
واستحباب الجمع.
1 - محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن عيص بن
القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحاج من الكوفة يبدء بالمدينة أفضل أو بمكة؟
قال: بالمدينة. ورواه الصدوق باسناده عن صفوان مثله.
(19310) 2 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن يقطين،
عن أخيه الحسين، عن أبيه، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الممر
بالمدينة في البدأة أفضل أو في الرجعة؟ قال: لا بأس بذلك أية كان.
3 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن غياث

تقدم ما يدل على ذلك عموما في ب 32 من وجوب الحج وذيله.
أبواب المزار وما يناسبه فيه 106 بابا:
الباب 1 فيه 4 أحاديث:
(1) يب ج 1 ص 572، صاج 2 ص 328، الفقيه ج 1 ص 175.
(2) يب ج 1 ص 573، صاج 2 ص 329 فيهما: اخبار عن علي بن يقطين.
(3) يب ج 1 ص 572، صاج 2 ص 329، الفقيه ج 1 ص 175.
251

ابن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه قال: سألت أبا جعفر عليه السلام أبدء بالمدينة أو بمكة؟
قال: ابدء بمكة واختم بالمدينة فإنه أفضل. ورواه الصدوق مرسلا
أقول: حمله الشيخ على من حج على غير طريق العراق، ويمكن حمله على ضيق الوقت.
4 - محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد بن عبد الله، عن أحمد بن أبي عبد الله
عن أبيه قال: سألت أبا جعفر عليه السلام أبدء بالمدينة أو بمكة؟ قال: ابدء بمكة واختم
بالمدينة فإنه أفضل. أقول: وتقدم الوجه في مثله، ويأتي ما يدل على ذلك
وعلى الجمع.
2 - باب تأكد استحباب زيارة النبي والأئمة عليهم السلام وخصوصا
بعد الحج.
1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن
أبي جعفر عليه السلام قال: إنما أمر الناس أن يأتوا هذه الأحجار فيطوفوا بها ثم يأتونا
فيخبرونا بولايتهم ويعرضوا علينا نصرهم. ورواه في (العلل وفي عيون الأخبار)
عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن عمر بن أذينة،
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم مثله.
2 - وبإسناده عن هشام بن المثنى، عن سدير، عن أبي جعفر عليه السلام قال:

(4) الفروع ج 1 ص 315.
تقدم ما يدل على استحباب الغسل عند دخول المدينة في ج 1 في ب 1 من الأغسال المسنونة،
ويأتي ما يدل على الباب في ب 2 وفى 3 / 3.
الباب 2 - فيه 25 حديثا:
(1) الفقيه ج 1 ص 175، علل الشرايع ص 157 فيه: قال الحسن بن علي عليه السلام
لرسول الله صلى الله عليه وآله، يا أبتاه ما جزاء من زارك، عيون أخبار الرضا ص 367 فيه: نصرتهم،
الفروع ج 1 ص 315.
(2) الفقيه ج 1 ص 175، الفروع ج 1 ص 315.
252

ابدؤا بمكة واختموا بنا. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه،
عن ابن أبي عمير، عن هشام بن المثنى مثله.
(19315) 3 - وباسناده عن ذريح المحاربي عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل
" ثم ليقضوا تفثهم " قال: التفث لقى الامام.
4 - وباسناده عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال:
قلت له ان ذريحا حدثني عنك أنك قلت ليقضوا تفثهم لقاء الامام، وليوفوا
نذورهم تلك المناسك، قال: صدق ذريح وصدقت إن للقرآن ظاهرا وباطنا، ومن
يحتمل ما يحتمله ذريح. ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن
زياد، عن علي بن سليمان، عن زياد القندي، عن عبد الله بن سنان. ورواه
الصدوق في (معاني الأخبار) عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن سهل بن زياد مثله.
5 - وبإسناده عن الحسن بن علي الوشاء، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال:
إن لكل امام عهدا في عنق أوليائه وشيعته وإن من تمام الوفاء بالعهد زيارة قبورهم
فمن زارهم رغبة في زيارتهم وتصديقا بما رغبوا فيه كان أئمتهم شفعاؤهم يوم القيامة
ورواه المفيد في (المقنعة) مرسلا، ورواه في (عيون الأخبار وفي العلل) عن محمد
ابن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن الوشاء، ورواه الكليني، عن
أبي علي الأشعري، عن موسى بن عبد الله، عن الوشاء، ورواه الشيخ باسناده عن
محمد بن أحمد بن داود، عن أبيه، عن محمد بن السندي، عن أحمد بن إدريس، عن

(3) الفقيه ج 1 ص 151.
(4) الفقيه ج 1 ص 152، الفروع ج 1 ص 315، معاني الأخبار ص 97 أورد صدره في
8 / 1 من الحلق والتقصير.
(5) الفقيه ج 1 ص 182، المقنعة ص 74 و 76، عيون الأخبار ص 366، علل الشرايع
ص 157 فيه: أحمد بن محمد بن عيسى، الفروع ج 1 ص 320، يب ج 2 ص 28 و 32
في المصادر كلها غير الفقيه: وان من تمام الوفاء وحسن الأداء. أخرجه عن كامل الزيارات
في 2 / 44.
253

علي بن الحسين النيسابوري عن موسى بن عبد الله مثله.
6 - وباسناده عن علي بن الحكم، عن زياد بن أبي الحلال قال: قال أبو عبد الله
عليه السلام: ما من نبي ولا وصي نبي يبقى في الأرض أكثر من ثلاثة أيام حتى يرفع
روحه وعظمه ولحمه إلى السماء، وإنما تؤتى مواضع آثارهم ويبلغونهم من بعيد
السلام ويسمعونهم في مواضع آثارهم من قريب. ورواه الكليني، عن عدة من
أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم. ورواه الشيخ باسناده عن
محمد بن أحمد بن داود، عن أبيه، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد مثله.
7 - وفي (عيون الأخبار وفي العلل) عن محمد بن أحمد السناني، عن أحمد
ابن يحيى بن زكريا القطان، عن بكر بن عبد الله بن حبيب، عن تميم بن بهلول،
عن أبيه، عن إسماعيل بن مهران، عن جعفر بن محمد عليهما السلام قال: إذا حج أحدكم
فليختم بزيارتنا، لان ذلك من تمام الحج.
(19320) 8 - وعن محمد بن علي ماجيلويه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين،
عن محمد بن سنان، عن عمار بن مروان، عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام قال: تمام
الحج لقاء الامام.
9 - وفي (العلل) عن علي بن حاتم، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن
محمد بن سماعة، عن الحسين بن هاشم، عن عبد الله بن مسكان، عن أبي حمزة الثمالي
قال: دخلت على أبي جعفر عليه السلام وهو جالس على الباب الذي إلى المسجد وهو ينظر
إلى الناس يطوفون، فقال: يا أبا حمزة بما أمر هؤلاء؟ فلم أدر ما أرد عليه، فقال:
إنما أمروا ان يطوفوا بهذه الأحجار ثم يأتونا فيعلمونا ولايتهم.

(6) الفقيه ج 1 ص 182، الفروع ج 1 ص 320، يب ج 2 ص 36.
(7) عيون أخبار الرضا ص 367، علل الشرايع ص 157 فيهما: فليختم حجه بزيارتنا.
(8) عيون الأخبار ص 367، علل الشرايع ص 157.
(9) علل الشرايع ص 141 ولعل الاتيان واللقاء في الحديث السابق والزيارة في الأحاديث
المتقدمة يراد منها زيارتهم حيا.
254

10 وفي (الخصال) باسناده عن علي عليه السلام (في حديث الأربعمأة) قال:
أتموا برسول الله صلى الله عليه وآله إذا خرجتم إلى بيت الله الحرام، فان تركه جفاء وبذلك
أمرتم، وأتموا بالقبور التي ألزمكم الله حقها وزيارتها واطلبوا الرزق عندها.
11 - وفي (كتاب التوحيد) عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، عن
علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد السلام بن صالح الهروي قال: قلت لعلي بن
موسى الرضا عليه السلام يا ابن رسول الله صلى الله عليه وآله ما تقول في الحديث الذي يرويه أهل الحديث
ان المؤمنين يزورون ربهم من منازلهم في الجنة؟ فقال: يا أبا الصلت إن الله فضل
نبيه محمدا صلى الله عليه وآله على جميع خلقه من النبيين والملائكة، وجعل طاعته طاعته،
ومتابعته متابعته، وزيارته في الدنيا والآخرة زيارته، فقال: " من يطع الرسول
فقد أطاع الله " وقال: " إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله " وقال رسول الله صلى الله عليه وآله
من زارني في حياتي أو بعد موتي فقد زار الله، ودرجة النبي صلى الله عليه وآله أرفع الدرجات
فمن زاره إلى درجة في الجنة من منزله فقد زار الله تبارك وتعالى الحديث.
12 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عمار بن
مروان. عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام قال: تمام الحج لقاء الامام.
ورواه الصدوق باسناده عن جابر مثله.
(19325) 13 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن
حريز، عن فضيل بن يسار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وآله
وزيارة قبور الشهداء وزيارة قبر الحسين صلوات الله عليه تعدل حجة مع
رسول الله صلى الله عليه وآله.

(10) الخصال ج 2 ص 158.
(11) التوحيد ص 104.
(12) الفروع ج 1 ص 315، الفقيه ج 1 ص 182.
(13) الفروع ج 1 ص 315 أخرجه عن كامل الزيارات في 6 / 12.
255

14 - وعنهم، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن عثمان بن عيسى، عن المعلى بن
أبي شهاب قال: قال الحسين لرسول الله صلى الله عليه وآله يا أبتاه ما لمن زارك؟ فقال رسول الله
صلى الله عليه وآله: من زارني حيا أو ميتا أو زار أباك أو زار أخاك أو زارك كان حقا علي أن
أزوره يوم القيامة وأخلصه من ذنوبه. ورواه ابن قولويه في (المزار) عن أبيه،
عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عثمان بن عيسى، ورواه الصدوق مرسلا، ورواه
في (ثواب الأعمال) عن أبيه، عن سعد، عن محمد بن الحسين، عن عثمان بن
عيسى، عن العلاء بن المسيب، عن أبي عبد الله عن آبائه، عليهم السلام، وعن حمزة بن محمد
العلوي عن محمد بن الحسين الفراري، عن جعفر بن أمين الشعيري، عن عثمان
ابن عيسى، عن العلاء بن المسيب نحوه. ورواه في (الأمالي) عن الحسين
ابن أحمد بن إدريس، عن أبيه، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن عثمان
ابن عيسى، ورواه في (العلل) عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن علي بن
الحسين السعد آبادي، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن عثمان بن عيسى،
عن المعلى بن شهاب، عن أبي عبد الله عليه السلام، ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن
يعقوب مثله.
15 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع

(14) الفروع ج 1 ص 315، كامل الزيارات ص 11 فيه: أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي
بن أسباط، عن عثمان بن عيسى، الفقيه ج 1 ص 182، ثواب الأعمال ص 46 في الاسناد
الأول: عن أبي جعفر، عن أبيه، عن آبائه. وفيه: الحسن بن علي. وترك فيه قوله: حيا أو
ميتا. وفى الاسناد الثاني: محمد بن الحسين القواريري قرابة لعلي بن عبيد قال حدثنا جعفر بن
أمير البغوي قال: حدثنا عثمان بن عيسى الرواسي وزاد فيه: وأدخله الجنة، الأمالي ص 36
(م 14) فيه: الحسن بن علي، علل الشرايع ص 157، يب ج 2 ص 2 فيه: معلى بن شهاب.
(15) الفروع ج 1 ص 324 و 326، يب ج 2 ص 28 و 32، الفقيه ج 1 ص 182
و 183، عيون الأخبار ص 367، علل الشرايع ص 157 أورد صدره في 6 / 3 وأورده
أيضا في 1 / 79 و 1 / 90.
256

عن صالح بن عقبة، عن زيد الشحام قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما لمن زار أحدا
منكم؟ قال: كمن زار رسول الله صلى الله عليه وآله وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن
زياد، عن محمد بن الحسين مثله، ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب بالسند الأول
ورواه الصدوق باسناده عن زيد الشحام، وباسناده عن صالح بن عقبة، ورواه في
(عيون الأخبار، وفي العلل) عن أبيه، عن محمد بن يحيى مثله.
16 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن محمد بن سنان،
عن محمد بن علي رفعه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي من زارني في حياتي أو بعد
موتي أو زارك في حياتك أو بعد موتك أو زار ابنيك في حياتهما أو بعد موتهما
ضمنت له يوم القيامة ان أخلصه من أهوالها وشدائدها حتى أصيره معي في درجتي
ورواه الصدوق مرسلا، ورواه ابن قولويه في (المزار) عن أبيه ومحمد بن يعقوب، عن أحمد
بن إدريس، عن محمد بن عبد الجبار مثله.
17 - محمد بن الحسن باسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن
خالد (خلف خ ل)، عن القاسم بن يحيى، عن الحسن بن راشد، عن عبد الله بن
سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: بينا الحسين بن علي في حجر رسول الله صلى الله عليه وآله إذ
رفع رأسه فقال: يا أبه ما لمن زارك بعد موتك؟ فقال: يا بني من أتاني زائرا بعد
موتي فله الجنة، ومن أتى أباك زائرا بعد موته فله الجنة، ومن أتى أخاك زائرا
بعد موته فله الجنة، ومن اتاك زائرا بعد موتك فله الجنة. ورواه المفيد
في (المقنعة) مرسلا. ورواه ابن قولويه في (المزار) عن أبيه عن سعد مثله

(16) الفروع ج 1 ص 324. الفقيه ج 1 ص 182، كامل الزيارات ص 11 فيه: عمن
ذكره مكان محمد بن عبد الجبار.
(17) يب ج 1 ص 2 و 14. المقنعة ص 73 فيه: الحسن عليه السلام، كامل الزيارات ص
10 فيه: محمد بن خالد البرقي.
257

(19330) 18 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن داود، عن محمد بن الحسن الكوفي، عن
محمد بن علي بن معمر، عن محمد بن مسعدة، عن عبد الرحمان بن أبي نجران،
عن علي بن شعيب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: بينا الحسين عليه السلام قاعد في حجر
رسول الله صلى الله عليه وآله ذات يوم إذ رفع رأسه فقال له: يا أبه قال: لبيك يا بني، قال: ما
لمن أتاك بعد وفاتك زائرا لا يريد إلا زيارتك؟ فقال: يا بني من أتاني بعد وفاتي
زائرا لا يريد إلا زيارتي فله الجنة، ومن أتى أباك بعد وفاته زائرا لا يريد إلا
زيارته فله الجنة، ومن أتى أخاك بعد وفاته زايرا لا يريد إلا زيارته فله الجنة،
ومن أتاك بعد وفاتك زائرا لا يريد إلا زيارتك فله الجنة.
19 - وعنه، عن محمد بن علي الكوفي، عن عثمان بن أحمد بن عبد الله، عن
إبراهيم بن محمد الرازي، عن عبد الرحمان بن محمد، عن محمد بن الحسن الفارسي،
عن محمد بن منصور، عن إبراهيم بن عبد الله بن الحسن بن عثمان، عن معلى بن جعفر
قال: قال الحسن بن علي عليه السلام: يا رسول الله ما لمن زارك؟ فقال: من زارني حيا
أو ميتا أو زار أباك حيا أو ميتا أو زار أخاك حيا أو ميتا أو زارك حيا أو ميتا كان حقا علي
أن أستنقذه يوم القيامة.
20 - وعنه، عن أحمد بن محمد بن سعيد، عن أحمد بن يوسف، عن هارون بن
مسلم، عن أبي عبد الله الحراني قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما لمن زار الحسين عليه السلام
قال: من أتاه وزاره وصلى عنده ركعتين كتبت له حجة مبرورة، فان صلى عنده
أربع ركعات كتبت له حجة وعمرة، قلت: جعلت فداك وكذلك كل من زار
إماما مفترضة طاعته؟ قال: وكذلك كل من زار إماما مفترضة طاعته.
21 - وفي (المجالس والاخبار) عن الحسين بن إبراهيم القزويني، عن

(18) يب ج 2 ص 7.
(19) يب ج 2 ص 14 فيه: حسين بن عثمان.
(20) يب ج 2 ص 28.
(21) المجالس ص 62 صدره قال أمير المؤمنين عليه السلام. زارنا رسول الله صلى الله عليه وآله وقد أهدت لنا أم أيمن لبنا وزبدا وتمرا فقد مناه فأكل منه، ثم قام النبي عليه السلام إلى زاوية البيت فصلى
ركعات، فلما أن كان في آخر سجوده بكى بكاء شديدا، فلم يسأله أحد منا اجلالا له فقام الحسين
عليه السلام فقعد في حجره وقال له: يا أبت لقد دخلت بيتنا فما سررنا بشئ كسرورنا بدخولك،
ثم بكيت بكاء غمنا، فلم بكيت؟ فقال: يا بنى أتاني جبرئيل آنفا فأخبرني.
258

محمد بن وهبان، عن علي بن حبشي، عن العباس بن محمد بن الحسين، عن أبيه، عن
صفوان بن يحيى، عن الحسين بن أبي غندر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن
أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين (في حديث) إن رسول الله صلى الله عليه وآله بكى بكاء
شديدا فقال له الحسين: لم بكيت؟ قال: أخبرني جبرئيل أنكم قتلى ومصارعكم
شتى، فقال له: يا أبه فما لمن يزور قبورنا على تشتتها؟ فقال: يا بني أولئك
طوائف من أمتي يزورونكم يلتمسون بذلك البركة، وحقيق علي أن آتيهم يوم
القيامة فأخلصهم من أهوال الساعة من ذنوبهم ويسكنهم الله الجنة.
22 - وعن (المفيد) عن محمد بن عمر الجعابي، عن الحسين بن محمد بن بشير،
عن علي بن الحسن بن عبيد، عن إسماعيل بن أبان، عن أبي مريم، عن حمران بن
أعين قال: زرت قبر الحسين بن علي عليهما السلام فلما قدمت جائني أبو جعفر عليه السلام فقال
أبشر يا حمران فمن زار قبر شهداء آل محمد صلى الله عليه وآله يريد الله بذلك وصلة نبيه خرج من
ذنوبه كيوم ولدته أمه.
(19335) 23 - جعفر بن محمد بن قولويه في (المزار)، عن محمد بن يعقوب، عن عدة من
أصحابنا منهم أحمد بن إدريس ومحمد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن يحيى،
وكان خادما لأبي جعفر الثاني عليه السلام رفعه عن محمد بن علي بن الحسين عليهما السلام قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وآله: من زارني أو زار أحدا من ذريتي زرته يوم القيامة فأنقذته من

(22) المجالس والاخبار ص 264 فيه: جاءني أبو جعفر محمد بن علي عليه السلام وعمر بن علي
ابن عبد الله بن علي فقال لي أبو جعفر عليه السلام.
(23) كامل الزيارات ص 11 فيه. عن بعض أصحابنا رفعه إلى محمد بن علي بن الحسين عليهم السلام.
259

أهوالها أقول: وقد روي ابن قولويه في (المزار) أكثر الأحاديث السابقة
والآتية.
24 - محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) عن الصادق عليه السلام قال: من زارنا بعد
مماتنا فكأنما زارنا في حياتنا الحديث.
25 - قال: وقال عليه السلام: من زار إماما مفترض الطاعة وصلى عنده أربع
ركعات كتب الله له حجة وعمرة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي
ما يدل عليه.
3 - باب تأكد استحباب زيارة قبر رسول الله (ص) واجبار الوالي الناس
عليها ووجوبها كفاية كل سنة.
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن
ابن أبي نجران، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: ما لمن زار رسول الله صلى الله عليه وآله متعمدا؟
قال: الجنة. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن
يحيى، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد مثله إلا أنه قال: قاصدا بدل

(24) المقنعة ص 76 ذيله: ومن جاهد عدونا فكأنما جاهد معنا، ومن تولى محبنا فقد أحبنا،
ومن سر مؤمنا فقد أسرنا. ومن أعان فقيرنا كان مكافاته على جدنا رسول الله صلى الله عليه وآله.
(25) المقنعة ص 76.
وذكر ابن قولويه روايات أخرى في كامل الزيارات، تدل عليه لم يذكره المصنف ولا النوري
في المستدرك راجعه.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 2 في ب 44 من أحكام المساجد، وفى ذيل 17 / 42 من وجوب
الحج، وهنا في ب 1 ويأتي ما يدل عليه في ب 3 و 4 وفى 29 / 37 و 16 / 40 و ب 80 وفى
4 و 20 / 82، راجع ب 83 و 84 و 87 و 95 و 5 و 10 و 11 / 97.
الباب 3 - فيه 9 أحاديث:
(1) الفروع ج 1 ص 314، يب ج 2 ص 2، كامل الزيارات ص 12 رواه باسناده عن
محمد بن الحسن بن أحمد، عن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، ورواه أيضا بأسانيد أخرى راجعه.
260

قوله معتمدا. ورواه ابن قولويه في (المزار) بأسانيد كثيرة وألفاظ مختلفة
2 وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبان، عن السندي،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أتاني زائرا كنت شفيعه
يوم القيامة. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن الحسن، عن محمد بن الحسين،
عن أحمد بن محمد مثله.
(19340) 3 - وعن علي بن محمد بن بندار، عن إبراهيم بن إسحاق، عن محمد بن سليمان
الديلمي، عن أبي حجر (يحيى) الأسلمي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وآله: من أتي مكة حاجا ولم يزرني إلى المدينة جفوته يوم القيامة،
ومن أتاني زائرا وجبت له شفاعتي، ومن وجبت له شفاعتي وجبت له الجنة، ومن مات
في أحد الحرمين مكة والمدينة لم يعرض ولم يحاسب، ومن مات مهاجرا إلى الله
عز وجل حشر يوم القيامة مع أصحاب بدر. ورواه الصدوق بإسناده عن محمد
ابن سليمان الديلمي، عن إبراهيم بن أبي أبي حجر الأسلمي، ورواه في (العلل) عن
أبيه، عن سعد، عن عباد بن سليمان، عن محمد بن سليمان مثله إلى قوله: وجبت له الجنة.
ورواه ابن قولويه في (المزار) عن محمد بن يعقوب مثله.
4 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن علي بن أسباط، عن يحيى
ابن يسار " بشار " قال: حججنا فمررنا بأبي عبد الله عليه السلام فقال: حاج بيت الله

(2) الفروع ج 1 ص 315، يب ج 2 ص 2 رواه ابن قولويه في كامل الزيارات ص 12
باسناده عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد بن عيسى. وفيه وفى الكافي السدوسي بدل السندي.
ورواه المفيد مرسلا في المقنعة ص 72.
(3) الفروع ج 1 ص 315، الفقيه ج 1 ص 177، علل الشرايع ص 157 فيه: إبراهيم
ابن أبي حجر الأسلمي. وفيه: ولم يزرني إلى المدينة جفاني، ومن جفاني جفوته يوم القيامة،
ومن جاءني زائرا. كامل الزيارات ص 13 فيه: محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد، ومحمد بن
يعقوب. وفيه، أبى حجر الأسلمي. وفيه: لم يعرض إلى الحساب، يب ج 2 ص 2.
(4) الفروع ج 1 ص 315.
261

وزوار قبر نبيه صلى الله عليه وآله، وشيعة آل محمد هنيئا لكم.
5 - وعن محمد بن يحيى، عن سلمة، عن علي بن سيف بن عميره، عن
مفضل " طفيل " بن مالك النخعي، عن إبراهيم بن أبي يحيى، عن صفوان بن
سليمان، عن النبي صلى الله عليه وآله قال: من زارني في حياتي وبعد موتي كان في جواري
يوم القيامة.
6 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسين، عن محمد
ابن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن زيد الشحام قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام
ما لمن زار رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قال: كمن زار الله فوق عرشه الحديث.
ورواه المفيد في (المقنعة) مرسلا، ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا
الذي قبله، وكذا الثالث إلى قوله: وجبت له الجنة. أقول: يعني أن لزائره
من الثواب والاجر كمن رفعه الله إلى سمائه وأدناه من عرشه، وأراه من خاصة
ملكوته ما به توكيد كرامته، وليس على مقتضى التشبيه، ذكره الشيخ والصدوق
وغيرهما.
7 - جعفر بن محمد بن قولويه في (المزار) عن محمد بن جعفر الرزار، عن

(5) كا...، يب ج 2 ص 2 فيه: طفيل وفيه: صفوان بن سليمان عن أبيه، ورواه ابن قولويه
في كامل الزيارات ص 13 باسناده عن حكيم بن داود بن حكيم، عن سلمة بن الخطاب، عن علي
بن سيف، عن الفضل بن مالك النخعي، عن إبراهيم بن أبي يحيى المدني، عن صفوان بن
سليم، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وآله. وروى أيضا باسناده عن حكيم بن داود عن سلمة، عن علي بن
سيف، عن سليمان بن عمر النخعي عن عبد الله بن الحسن عن أبيه، عن علي بن أبي طالب (ع) قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من زارني بعد وفاتي كان كمن زارني في حياتي وكنت له شهيدا وشافعا
يوم القيامة.
(6) الفروع ج 1 ص 326، المقنعة ص 72، يب ج 2 ص 2 أورد ذيله في 15 / 2 ورواه
ابن قولويه في كامل الزيارات ص 15 باسناده عن محمد بن جعفر الزاز عن محمد بن الحسين.
(7) كامل الزيارات ص 14 فيه: جميل بن صالح عن الفضيل بن يسار عن أبي جعفر عليه السلام.
262

محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وآله تعدل حجة مع رسول الله
صلى الله عليه وآله مبرورة.
(19345) 8 - محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) قال: قال عليه السلام: من زارني في حياتي
أو بعد موتي كان في جواري يوم القيامة.
9 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة
عن جعفر بن محمد، عن أبيه، أن النبي صلى الله عليه وآله قال: من زارني حيا أو ميتا كنت
له شفيعا يوم القيامة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي أحاديث وجوب
الحج، ويأتي ما يدل عليه، ويفهم من تلك الأحاديث الوجوب الكفائي كما تقدم
هناك ويأتي مثله.
4 - باب استحباب زيارة النبي صلى الله عليه وآله ولو من بعيد والتسليم عليه
والصلاة عليه.
1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن داود، عن إسماعيل بن عيسى
ابن محمد المؤدب، عن إبراهيم بن محمد القرشي، عن محمد بن محمد بن هشيم، عن الأشعث
عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وآله: من زار قبري بعد موتي كان كمن هاجر إلي في حياتي، فإن لم
تستطيعوا فابعثوا إلي السلام فإنه يبلغني. ورواه المفيد في (المقنعة) مرسلا

(8) المقنعة ص 72.
(9) قرب الإسناد ص 31.
تقدم ما يدل على وجوب اجبار الوالي الناس في 2 / 5 من وجوب الحج وعلى استحباب الزيارة
في ب 2 وذيله هنا، ويأتي ما يدل على ذلك في الأبواب الآتية.
الباب 4 - فيه 7 أحاديث:
(1) يب ج 2 ص 2، المقنعة ص 72.
263

2 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين
ابن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن معاوية بن وهب قال: قال أبو عبد الله عليه السلام:
صلوا إلى جنب قبر النبي صلى الله عليه وآله، وإن كانت صلاة المؤمنين تبلغه أينما كانوا.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
3 - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن حماد بن عثمان، عن
إسحاق بن عمار، أن أبا عبد الله عليه السلام قال لهم: مروا بالمدينة فسلموا على رسول الله
صلى الله عليه وآله، وإن كانت الصلاة تبلغه من بعيد، وفي نسخة وإن كان السلام يبلغه من بعيد
(19350) 4 - محمد بن علي الحسين في (المجالس) عن محمد بن أحمد الأسدي، عن
محمد بن أبي بكر الواسطي، عن عبد الله بن يوسف الجارودي، عن أبي إسحاق الفزاري
عن سفيان الثوري، والأعمش، عن عبد الله بن السائب، عن زادان، عن عبد الله بن
مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني عن
أمتي السلام.
5 - الحسن بن محمد الطوسي في (الأمالي) عن أبيه، عن المفيد، عن
البزوفري، عن أبيه، عن عبد الله بن زرارة، عن الحسن بن أبي عاصم، عن عيسى
ابن عبد الله، عن أبيه، عن جده، عن علي أمير المؤمنين عليه السلام قال: قال رسول الله
صلى الله عليه وآله: من سلم علي في شئ من الأرض أبلغته، ومن سلم علي عند القبر سمعته.
6 - جعفر بن محمد بن قولويه في (المزار) عن محمد بن عبد الله بن جعفر
الحميري، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن سيف بن
عميرة، عن أبي بكر الحضرمي قال: أمرني أبو عبد الله عليه السلام أن أكثر الصلاة في
مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله ما استطعت، وقال: انك لا تقدر عليه كلما شئت، وقال لي

(2) الفروع ج 1 ص 316، يب ج 2 ص 3.
(3) الفروع ج 1 ص 316 فيه: فسلموا على رسول الله صلى الله عليه وآله من قريب وان كانت.
(4) المجالس ص 188 (م 51).
(5) أمالي ابن الشيخ ص..
(6) كامل الزيارات ص 12.
264

تأتي قبر رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قلت: نعم، قال: أما إنه يسمعك من قريب ويبلغه
عنك إذا كنت نائيا.
7 - وبالاسناد عن سيف بن عميرة، عن عامر بن عبد الله قال: قلت: لأبي عبد الله
عليه السلام إني زدت جمالي دينارين أو ثلاثة على أن يمر بي على المدينة، فقال: قد أحسنت
ما أيسر هذا تأتي قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وتسلم عليه، أما إنه يسمعك من قريب
ويبلغه عنك من بعيد. ورواه ابن طاووس في (مصباح الزائر) وكذا جملة من
الأحاديث السابقة والآتية. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه
5 - باب استحباب التسليم على رسول الله صلى الله عليه وآله كلما دخل الانسان
المسجد أو خرج منه، وكراهة المرور فيه بغير تسليم عليه ودنو منه
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن صفوان بن يحيى،
قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الممر في مؤخر مسجد رسول الله ولا أسلم على
النبي صلى الله عليه وآله فقال: لم يكن أبو الحسن يصنع ذلك، قلت: فيدخل المسجد فيسلم.
من بعيد ولا يدنو من القبر فقال: لا، ثم قال: سلم عليه حين تدخل وحين تخرج
ومن بعيد.
(19355) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن

(7) كامل الزيارات ص 12، مصباح الزائر: الفصل الرابع. وروى فيه جملة مما تقدم مثل
2 و 6 و 3 و 8 / 3 في الفصل الثاني وحيث انه أخرجها عن الكتب الأربعة أو غيره مما بأيدينا فلا
يهمنا الإشارة إليها.
تقدم ما يدل على ذلك في 6 / 2 ويأتي ما يدل عليه في ب 5 وفى 1 / 9 و 1 / 10 و ب 15 و 95 و 96.
الباب 5 - فيه حديثان:
(1) الفروع ج 1 ص 316.
(2) الفروع ج 1 ص 316، يب ج 2 ص 3 أورد صدره في 1 / 7 ورواه ابن قولويه كما
ذكرناه في 1 / 7.
265

شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، وصفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار قال: قال
أبو عبد الله عليه السلام (في حديث) فإذا دخلت المسجد فصل على النبي صلى الله عليه وآله، وإذا
خرجت فاصنع مثل ذلك، وأكثر من الصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وآله
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك،
ويأتي ما يدل عليه.
6 - باب كيفية زيارة النبي صلى الله عليه وآله وآدابها والدعاء عند قبره
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن
محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، وابن أبي عمير، عن معاوية
ابن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا دخلت المدينة فاغتسل قبل أن تدخلها أو
حين تدخلها، ثم تأتي قبر النبي صلى الله عليه وآله فتسلم على رسول الله صلى الله عليه وآله، ثم تقوم عند
الأسطوانة المقدمة من جانب القبر الأيمن عند رأس القبر عند زاوية القبر وأنت
مستقبل القبلة ومنكبك الأيسر إلى جانب القبر، ومنكبك الأيمن مما يلي المنبر
فإنه موضع رأس رسول الله صلى الله عليه وآله وتقول: أشهد أن لا إله إلا
الله وحده لا شريك له،
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وآله، وأشهد أنك محمد بن
عبد الله، وأشهد أنك قد بلغت رسالات ربك، ونصحت لامتك، وجاهدت في سبيل الله
وعبدت الله حتى أتاك اليقين بالحكمة والموعظة الحسنة وأديت الذي عليك من
الحق، وانك قد رؤفت بالمؤمنين، وغلظت على الكافرين، فبلغ الله بك أفضل شرف
محل المكرمين، الحمد لله الذي استنقذنا بك من الشرك والضلالة، اللهم فاجعل

تقدم ما يدل على ذلك في ب 4 ويأتي ما يدل عليه في ب 6. و 1 / 18 ز
الباب 6 - فيه 5 أحاديث:
(1) الفروع ج 1 ص 315 فيه نجيبك، كامل الزيارات ص 15 فيه: ثم جاؤوك. وفيه: واني
أتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله، يا محمد انى أتوجه إلى الله ربى وربك بك ليغفر لي
ذنوبي. يب ج 2 ص 3 فيه: وانك محمد بن عبد الله.
266

صلواتك وصلوات ملائكتك المقربين، وعبادك الصالحين، وأنبيائك المرسلين وأهل
السماوات والأرضين، ومن سبح لك يا رب العالمين من الأولين والآخرين على
محمد عبدك ورسولك، ونبيك وأمينك، ونجيك وحبيبك، وصفيك وخاصتك،
وصفوتك وخيرتك من خلقك، اللهم أعطه الدرجة والوسيلة من الجنة، وابعثه
مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون، اللهم انك قلت ولو أنهم إذ ظلموا
أنفسهم جاؤوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، وإني
أتيت نبيك مستغفرا تائبا من ذنوبي، إني أتوجه بك إلى الله ربى وربك ليغفر
ذنوبي، وإن كانت لك حاجة فاجعل قبر النبي خلف كتفيك واستقبل القبلة، وارفع
يديك، وسل حاجتك، فإنك أحرى أن تقضى انشاء الله. ورواه ابن قولويه في
(المزار) عن أبيه ومحمد بن الحسن عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين
ابن سعيد، عن فضالة بن أيوب، والحسن، عن صفوان، وابن أبي عمير.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
2 - وعن أبي علي الأشعري، عن الحسن بن علي الكوفي، عن علي بن
مهزيار، عن الحسن بن علي بن عثمان بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب،
عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن موسى عليه السلام عن أبيه، عن جده قال:
كان علي بن الحسين صلوات الله عليهما يقف على قبر النبي صلى الله عليه وآله فيسلم عليه
ويشهد له بالبلاغ ويدعو بما حضره، ثم يسند ظهره إلى المروة الخضراء الدقيقة
العرض مما يلي القبر، ويلتزق بالقبر ويسند ظهره إلى القبر، ويستقبل القبلة
فيقول: اللهم إليك ألجأت ظهري، وإلى قبر نبيك " محمد صلى الله عليه وآله عبدك ورسولك
أسندت ظهري، والقبلة التي رضيت لمحمد صلى الله عليه وآله استقبلت، اللهم إني أصبحت
لا أملك لنفسي خير ما أرجو، ولا أدفع عنها شر ما أحذر عليها، وأصبحت الأمور

(2) الفروع ج 1 ص 315 فيه: والى قبر محمد عبدك. وفيه: انى لما أنزلت إلى من خير
فقير. وفيه: نعمتك عنى. وروى مثل ذلك ابن قولويه في كامل الزيارات ص 16 باسناده عن
محمد بن أحمد بن الحسن العسكري عن الحسن بن علي بن مهزيار عن أبيه علي بن مهزيار، عن علي بن الحسين بن علي بن عمر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، عن علي بن جعفر.
وفيه: المرمرة الخضرة وفيه: ألجأت أمري. ورواه أيضا في ص 19 باسناده عن محمد بن الحسن
ابن مهزيار عن أبيه عن جده علي بن مهزيار.
267

بيدك فلا فقير أفقر مني، رب اني لما أنزلت من خير فقير، اللهم ارددني منك
بخير فإنه لا راد لفضلك، اللهم إني أعوذ بك من أن تبدل اسمي، أو تغير جسمي
أو تزيل نعمتك عندي، اللهم كرمني " زيني " بالتقوى، وحملني بالنعم، واعمرني
بالعافية، وارزقني شكرا لعافيتك.
3 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر
قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: كيف السلام على رسول الله صلى الله عليه وآله عند قبره؟ فقال:
قل: السلام على رسول الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا صفوة الله
السلام عليك يا أمين الله، أشهد أنك قد نصحت لامتك، وجاهدت في سبيل الله
وعبدته حتى أتاك اليقين، فجزاك الله أفضل ما جزى نبيا عن أمته، اللهم صل
على محمد وعلى آل محمد أفضل ما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد.
4 - وعنهم، عن سهل، عن علي بن حسان، عن بعض أصحابنا (في حديث)
ان أبا الحسن عليه السلام في حضور الرشيد تقدم إلى قبر النبي صلى الله عليه وآله فقال: السلام
عليك يا أبه أسأل الله الذي اصطفاك واجتباك وهداك وهدى بك أن يصلي عليك.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله.

(3) الفروع ج 1 ص 316، يب ج 2 ص 3 رواه ابن قولويه في كامل الزيارات ص 18
باسناده عن محمد بن يعقوب وفى ص 20 باسناده عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن
عيسى ويعقوب بن يزيد وموسى بن عمر عن أحمد بن محمد بن أبي نصر.
(4) الفروع ج 1 ص 316، يب ج 2 ص 3 تمام الحديث: بعض أصحابنا قال: حضرت أبا الحسن
الأول عليه السلام وهارون الخليفة وعيسى بن جعفر وجعفر بن يحيى بالمدينة قد جاؤوا إلى
قبر النبي صلى الله عليه وآله وقال هارون لأبي الحسن عليه السلام: تقدم فأبى فتقدم هارون فسلم وقام ناحية،
وقال عيسى بن جعفر لأبي الحسن عليه السلام: تقدم فأبى فتقدم عيسى فسلم ووقف مع هارون وتقدم أبو الحسن عليه السلام فقال: السلام عليك يا أبه اه‍. وفى ذيله: فقال هارون لعيسى: سمعت
ما قال؟ قال: نعم، فقال هارون: اشهد أنه أبوه حقا. ورواه ابن قولويه في كامل الزيارات ص
18 باسناده عن محمد بن يعقوب.
268

(19360) 5 - وعن أبي علي الأشعري، عن الحسن بن علي الكوفي، عن علي بن
مهزيار، عن حماد بن عيسى، عن محمد بن مسعود، قال: رأيت أبا عبد الله عليه السلام انتهى
إلى قبر النبي صلى الله عليه وآله فوضع يده عليه وقال: أسأل الله الذي اجتباك واختارك وهداك
وهدى بك ان يصلي عليك، ثم قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها
الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

(5) الفروع ج 1 ص 316 ورواه ابن قولويه في كامل الزيارات ص 17 باسناده عن أبيه عن
سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي نجران والحسين بن سعيد وغير
واحد عن حماد بن عيسى. وروى أيضا في ص 17 باسناده عن الحسن بن عبد الله، عن محمد بن
عيسى، عن أبيه، عن إبراهيم بن أبي البلاد قال: قال لي أبو الحسن عليه السلام. كيف تقول في
التسليم على النبي صلى الله عليه وآله؟ قلت: الذي تعرفه ورويناه، وقال: أو لا أعلمك ما هو أفضل من هذا؟
قلت: نعم جعلت فداك، فكتب لي وانا قاعد بخطه وقرأه على، إذا وقفت على قبره صلى الله عليه وآله فقل:
اشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأشهد انك محمد بن
عبد الله، واشهد انك خاتم النبيين، واشهد انك قد بلغت رسالات ربك ونصحت لامتك، وجاهدت
في سبيل ربك، وعبدته حتى اتاك اليقين، وأديت الذي عليك من الحق، اللهم صل على محمد
عبدك ورسولك ونجيك (نجيبك) وأمينك وصفيك وخيرتك من خلقك، أفضل ما صليت على أحد
من أنبياءك ورسلك، اللهم سلم على محمد وآل محمد كما سلمت على نوح في العالمين، وامنن
على محمد وآل محمد كما مننت على موسى وهارون، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت
على إبراهيم وآل إبراهيم انك حميد مجيد، اللهم صل على محمد وآل محمد وترحم على محمد
وآل محمد، اللهم رب البيت الحرام، ورب المسجد الحرام، ورب الركن والمقام، ورب البلد
الحرام، ورب الحل والحرام ورب المشعر الحرام بلغ روح نبيك محمد صلى الله عليه وآله
منى السلام. تقدم ما يدل على استحباب الغسل في ج 1 في ب 1 من الأغسال المسنونة.
269

7 - باب استحباب اتيان المنبر والروضة ومقام النبي صلى الله عليه وآله واستلامها
والتبرك بها والصلاة فيها.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل،
عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى جميعا عن معاوية
ابن عمار، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا فرغت من الدعاء عند قبر النبي صلى الله عليه وآله
فائت المنبر فامسحه بيدك وخذ برمانتيه، وهما السفلاوان، وامسح عينيك
ووجهك به فإنه يقال: إنه شفاء للعين، وقم عنده واحمد الله واثن عليه وسل
حاجتك فان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة
ومنبري على ترعة من ترع الجنة، والترعة هي الباب الصغير ثم تأتي مقام النبي
صلى الله عليه وآله فتصلي فيه ما بدا لك الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن
يعقوب مثله.
2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن أبي بكر الحضرمي
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض
الجنة ومنبري على ترعة من ترع الجنة، وقوائم منبري رتب في الجنة قال: قلت
هي روضة اليوم؟ قال: نعم إنه لو كشف الغطا لرأيتم.
3 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن مرازم قال: سألت

الباب 7 فيه 3 أحاديث:
(1) الفروع ج 1 ص 316، يب ج 2 ص 3 في الكافي. قال: ما بين منبري وبيتي روضة
من رياض الجنة ومنبري على ترعة من الجنة. اخرج ذيل الحديث في 2 / 5 ورواه ابن قولويه في
ص 16 باسناده عن جعفر بن محمد بن إبراهيم الموسوي، عن عبد الله بن نهيك، عن ابن أبي عمير
وفيه مثل ما نقلنا عن الكافي الا ان في بعض النسخ قبري مكان بيتي. وفيه: وقوائم المنبر
رتب في الجنة
(2) الفروع ج 1 ص 316
(3) الفروع ج 1 ص 317
270

أبا عبد الله عليه السلام عما يقول الناس في الروضة، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله فيما بين بيتي
ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على ترعة من ترع الجنة، فقلت له: جعلت فداك
ما حد الروضة؟ فقال: بعد أربع أساطين من المنبر إلى الظلال، فقلت: جعلت فداك من
الصحن فيها شئ؟ قال: لا أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الصلاة، ويأتي ما يدل عليه.
8 - باب استحباب اتيان مقام جبرئيل (ع) والدعاء فيه خصوصا الحائض للطهر
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل،
عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار، قال:
قال أبو عبد الله عليه السلام: ائت مقام جبرئيل عليه السلام وهو تحت الميزاب فإنه كان مقامه
إذا استأذن على رسول الله صلى الله عليه وآله فقل: أي جواد أي كريم أي قريب أي بعيد،
أسألك أن تصلي على محمد وأهل بيته، وأن ترد علي نعمتك، قال: وذلك مقام لا تدعو
فيه حايض تستقبل القبلة ثم تدعو بدعاء الدم إلا رأت الطهر إنشاء الله. ورواه
الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب وابن أبي عمير وحماد، عن
معاوية بن عمار نحوه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الطواف
9 - باب استحباب الإقامة بالمدينة وكثرة العبادة فيها واختيارها
على الإقامة بمكة.

تقدم ما يدل على ذلك في ج 2 في ب 59 من احكام المساجد، ويأتي ما يدل على ذلك في 3 / 15
راجع ب 18
الباب 8 فيه حديث:
(1) الفروع ج 1 ص 317، يب ج 2 ص 4،
تقدم ما يدل على ذلك في ب 93 من الطواف.
الباب 9 فيه 5 أحاديث:
271

(19365) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن
فضال، عن الحسن بن الجهم قال: سألت أبا الحسن عليه السلام أيهما أفضل المقام بمكة
أو بالمدينة؟ فقال: أي شئ تقول أنت؟ قال: فقلت وما قولي مع قولك، قال:
إن قولك يرد إلى قولي قال: فقلت له: اما انا فأزعم ان المقام بالمدينة أفضل
من الإقامة بمكة، فقال: اما لئن قلت ذلك لقد قال أبو عبد الله عليه السلام ذلك يوم فطر
جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فسلم عليه، ثم قال: لقد فضلنا الناس اليوم بسلامنا على
رسول الله صلى الله عليه وآله. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
2 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن مرازم قال: دخلت
انا وعمار وجماعة على أبى عبد الله عليه السلام بالمدينة، فقال: ما مقامكم؟ فقال عمار:
قد سرحنا ظهرنا وأمرنا ان نؤتي به إلى خمسة عشر يوما، فقال: أصبتم المقام في
بلد رسول الله صلى الله عليه وآله والصلاة في مسجده واحملوا لآخرتكم، وأكثروا لأنفسكم
ان الرجل قد يكون كيسا في الدنيا، فيقال: ما أكيس فلانا، وإنما الكيس
كيس الآخرة.
3 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن عيسى، عن
محمد بن عمر الزيات، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من مات في المدينة بعثه الله
في الآمنين يوم القيامة، منهم يحيى بن حبيب، وأبو عبيدة الحذاء، وعبد الرحمان
ابن الحجاج. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله إلى قوله:
يوم القيامة.
4 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان وابن فضال، عن ابن
بكير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ذكر الدجال فقال: لا يبقى منهل إلا وطأه إلا مكة

(1) الفروع ج 1 ص 317، يب ج 2 ص 5.
(2) الفروع ج 1 ص 317.
(3) الفروع ج 1 ص 317، يب ج 2 ص 5 فيهما: عمرو. وفى التهذيب ذكر الزيادة عن
نسخة أيضا.
(4) يب ج 2 ص 5، الفقيه ج 1 ص 177،
272

والمدينة، فان على كل ثقب من أثقابها ملكا يحفظها من الطاعون والدجال.
ورواه الصدوق مرسلا.
5 - محمد بن علي بن الحسين قال: لما دخل رسول الله صلى الله عليه وآله المدينة قال:
اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة، وأشد وبارك في صاعها ومدها
وانقل حماها ووباها إلى الجحفة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما
يدل عليه.
10 - باب استحباب اختيار زيارة النبي على الحج ندبا
(19370) 1 - جعفر بن محمد بن قولويه في (المزار) عن الحسين بن محمد بن عامر، عن معلى بن
محمد، عن علي بن أسباط، عن الحسن بن الجهم قال: قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام:
أيهما أفضل رجل يأتي مكة ولا يأتي بالمدينة، أو رجل يأتي النبي ولا يأتي مكة
قال: فقال لي: أي شئ تقولون أنتم؟ فقلت: نحن نقول في الحسين فكيف في
النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: اما لئن قلت ذلك لقد شهد أبو عبد الله عليه السلام عيدا بالمدينة فدخل على
النبي صلى الله عليه وآله فسلم عليه ثم قال لمن حضره، لقد فضلنا أهل البلدان كلهم
مكة فما دونها لسلامنا على رسول الله صلى الله عليه وآله.
11 - باب استحباب الاعتكاف والدعاء عند الأساطين في مسجد
الرسول صلى الله عليه وآله صائما ثلاثا آخرها الجمعة، وان لم يقم عن غير ثلاثة
أيام وعدم وجوب ذلك.

(5) الفقيه ج 1 ص 177.
تقدم ما يدل على دخول المدينة في ب 1 وذيله وفى 3 / 3 ما يستفاد منه استحباب الإقامة، ويأتي
ما يدل عليه في ب 16. راجع ب 11.
الباب 10 - فيه حديث:
(1) كامل الزيارات ص 331. راجع 7 / 3.
الباب 11 فيه 5 أحاديث:
273

1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن معاوية بن عمار، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: إن كان لك مقام بالمدينة ثلاثة أيام صمت أو يوم الأربعاء
وتصلي ليلة الأربعاء عند أسطوانة أبي لبابة وهي أسطوانة التوبة التي كان ربط نفسه
إليها حتى نزل عذره من السماء، وتقعد عندها يوم الأربعاء ثم تأتي ليلة الخميس
التي تليها مما يلي مقام النبي صلى الله عليه وآله ليلتك ويومك، وتصوم يوم الخميس، ثم تأتي
الأسطوانة التي يلي مقام النبي صلى الله عليه وآله ومصلاه ليلة الجمعة فتصلي عندها ليلتك ويومك
وتصوم يوم الجمعة، فإن استطعت أن لا تتكلم بشئ في هذه الأيام فافعل إلا ما
لا بد لك منه ولا تخرج من المسجد إلا لحاجة، ولا تنام في ليل ولا نهار فافعل
فان ذلك مما يعد فيه الفضل، ثم احمد الله في يوم الجمعة واثن عليه وصل على
النبي صلى الله عليه وآله، وسل حاجتك، وليكن فيما تقول: اللهم ما كانت لي إليك من حاجة
شرعت لنا في طلبها والتماسها أو لم أشرع سألتكها أو لم أسألكها فإني أتوجه إليك
بنبيك محمد صلى الله عليه وآله نبي الرحمة في قضاء حوائجي صغيرها وكبيرها، فإنك حري أن
تقضى حاجتك إنشاء الله تعالى.
2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن علي بن حديد، عن مرازم قال:
قال أبو عبد الله عليه السلام: الصيام بالمدينة والقيام عند الأساطين ليس بمفروض، ولكن من
شاء فليصم فإنه خير له إنما المفروض صلوات الخمس وصيام شهر رمضان فأكثروا
الصلاة في هذا المسجد ما استطعتم فإنه خير لكم، واعلموا أن الرجل قد يكون
كيسا في أمر الدنيا فيقال: ما أكيس فلانا، فكيف من كيس في أمر آخرته.
3 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن الحلبي
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا دخلت المسجد فان استطعت أن تقيم ثلاثة أيام.

(1) يب ج 2 ص 6، رواه ابن قولويه كما يأتي مرسلا في ص 25 وفيه: سارعت انا في
طلبها والتماسها أو حاجة لم أسرع. أخرج قطعة منه في ج 4 في 1 / 12 ممن يصح منه الصوم.
(2) يب ج 2 ص 7.
(3) الفروع ج 1 ص 317.
274

الأربعاء والخميس والجمعة فتصلي بين القبر والمنبر يوم الأربعاء عند الأسطوانة
التي عند القبر فتدعو الله عندها وتسأله كل حاجة تريدها في آخرة أو دنيا،
واليوم الثاني عند أسطوانة التوبة، ويوم الجمعة عند مقام النبي صلى الله عليه وآله مقابل
الأسطوانة الكثيرة الحلوق فتدعو الله عندهن لكل حاجة وتصوم تلك الثلاثة الأيام
4 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، قال: قال
أبو عبد الله عليه السلام: صم الأربعاء والخميس والجمعة وصل ليلة الأربعاء ويوم الأربعاء عند
الأسطوانة التي تلي رأس النبي صلى الله عليه وآله وليلة الخميس ويوم الخميس عند أسطوانة أبي
لبابة ليلة الجمعة ويوم الجمعة عند الأسطوانة التي تلي مقام النبي صلى الله عليه وآله وادع بهذا
الدعاء لحاجتك وهو: اللهم إني أسألك بعزتك وقوتك وقدرتك وجميع ما أحاط به
علمك أن تصلي على محمد وعلى أهل بيته وأن تفعل بي كذا وكذا.
(19375) 5 - جعفر بن محمد بن قولويه في (المزار) قال: روي عن بعضهم عليهم السلام قال: إذا كان
لك مقام بالمدينة ثلاثة أيام فأتم الصلاة وكذلك أيضا بمكة إن أقمت ثلاثا فأتم
الصلاة، فإذا كان لك مقام بالمدينة ثلاثة أيام صمت يوم الأربعاء وصل ليلة الأربعاء
عند أسطوانة التوبة وهي أسطوانة أبي لبابة التي ربط إليها نفسه، ثم ذكر
مثل الحديث الأول
12 - باب استحباب اتيان المشاهد كلها بالمدينة، وزيارة الشهداء
خصوصا حمزة.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن

(4) الفروع ج 1 ص 318 فيه: وليلة الجمعة.
(5) كامل الزيارات ص 25.
الباب 12 - فيه 7 أحاديث:
(1) الفروع ج 1 ص 318، كامل الزيارات ص 24 فيه، ومسجد قبا، يب ج 2 ص 6،
أخرج صدره أيضا في ج 2 في 1 / 60 من أحكام المساجد، وأخرج ابن قولويه صدر الحديث
أيضا إلى قوله: وبلغني في ص 25 باسناده عن جماعة مشايخه عن عبد الله بن جعفر الحميري،
عن إبراهيم مهزيار، عن أخيه على.
275

محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، وابن أبي عمير جميعا، عن
معاوية بن عمار، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا تدع إتيان المشاهد كلها مسجد قبا
فإنه المسجد الذي أسس على التقوي من أول يوم، ومشربة أم إبراهيم، ومسجد
الفضيح وقبور الشهداء ومسجد الأحزاب وهو مسجد الفتح، قال: وبلغنا أن النبي
صلى الله عليه وآله كان إذا أتى قبور الشهداء قال: " السلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار "
وليكن فيما تقول عند مسجد الفتح: يا صريخ المكروبين، ويا مجيب دعوة المضطرين
اكشف همي وغمي وكربي كما كشفت عن نبيك همه وغمه وكربه وكفيته
هول عدوه في هذا المكان. ورواه ابن قولويه في (المزار) عن محمد بن الحسن
ابن علي بن مهزيار، عن أبيه، عن جده علي بن مهزيار، عن الحسن بن سعيد، عن
صفوان بن يحيى، وابن أبي عمير، وفضالة بن أيوب جميعا عن معاوية بن عمار،
ورواه أيضا عن محمد بن يعقوب، وعلي بن الحسين جميعا، عن علي بن إبراهيم،
وعن محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، مثله.
2 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبد الله بن هلال،
عن عقبة بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام إنا نأتي المساجد التي حول المدينة
فبأيها أبدأ؟ فقال: ابدأ بقبا فصل فيه وأكثر فإنه أول مسجد صلى فيه رسول الله
صلى الله عليه وآله في هذه العرصة ثم ائت مشربة أم إبراهيم فصل فيها، فإنها مسكن رسول الله
صلى الله عليه وآله ومصلاه ثم تأتي مسجد الفضيح فتصلي فيه فقد صلى فيه نبيك، فإذا قضيت
هذا الجانب أتيت جانب أحد فبدأت بالمسجد الذي دون الحيرة فصليت فيه، ثم

(2) الفروع ج 1 ص 318، يب ج 2 ص 6، كامل الزيارات ص 23 فيه وفى الكافي:
دون الحرة، روى ابن قولويه بالاسناد المذكور من قوله: ثم مررت بقبر حمزة. وروى صدر
الحديث في ص 26 باسناده عن جماعة مشايخه عن محمد بن يحيى عن الصفار، فاخراج المصنف
الصدر والذيل باسناد واحد لا يخلو عن وهم.
276

مررت بقبر حمزة بن عبد المطلب فسلمت عليه، ثم مررت بقبور الشهداء فقمت عندهم
فقلت: " السلام عليكم يا أهل الديار أنتم لنا فرط وإنا بكم لاحقون " ثم تأتي المسجد
الذي في المكان الواسع إلى جنب الجبل عن يمينك حتى تأتي أحدا فتصلي فيه
فعنده خرج النبي صلى الله عليه وآله إلى أحد حين لقى المشركين فلم يبرحوا حتى حضرت
الصلاة فصلى فيه، ثم مر أيضا حتى ترجع فتصلي عند قبور الشهداء ما كتب الله لك
ثم امض على وجهك حتى تأتي مسجد الأحزاب فتصلي فيه وتدعو الله، فان
رسول الله صلى الله عليه وآله دعا فيه يوم الأحزاب وقال: يا صريخ المكروبين، ويا مجيب
دعوة المضطرين، ويا مغيث المهمومين اكشف همي وكربي وغمي فقد ترى
حالي وحال أصحابي. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله. ورواه ابن قولويه في (المزار) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن محمد بن
الحسين مثله.
3 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى،
عن ابن مسكان عن الحلبي، قال: قال: أبو عبد الله عليه السلام: هل أتيتم مسجد قبا أو مسجد
الفضيح أو مشربة أم إبراهيم؟ فقلت: نعم، فقال: اما إنه لم يبق من آثار رسول الله
صلى الله عليه وآله شئ إلا وقد غير غير هذا.
4 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن موسى بن جعفر، عن
عمرو بن سعيد، عن الحسين بن صدقة، عن عمار بن موسى قال: دخلت أنا
وأبو عبد الله عليه السلام مسجد الفضيح، الحديث وفيه قصة رد الشمس لأمير المؤمنين عليه السلام
وانه كان في مسجد الفضيح.
(19380) 5 - جعفر بن محمد بن قولويه في (المزار) عن أبيه، ومحمد بن عبد الله بن جعفر

(3) الفروع ج 1 ص 319.
(4) الفروع ج 1 ص 319.
(5) كامل الزيارات ص 25 فيه: مسجدي مسجد قبا. وفى نسخة: يحيى بدل بحر. أخرجه
مرسلا عن الفقيه في ج 2 في 3 / 60 من أحكام المساجد.
277

الحميري، عن أبيه، عن إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه علي، عن الحسن، عن عبد الله
ابن بحر، عن حريز، عمن أخبره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله
من أتى مسجد قبا فصلى فيه ركعتين رجع بعمرة.
6 - وعن الحسن " الحسين " بن عبد الله بن محمد بن عيسى، عن أبيه، عن الحسن
ابن محبوب، عن جميل بن دراج، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وزيارة قبور الشهداء وزيارة قبر الحسين تعدل حجة
مبرورة مع رسول الله صلى الله عليه وآله. وعن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن محمد،
عن ابن فضال، عن حريز، عن فضيل مثله.
7 - العياشي في (تفسيره) عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن
المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم، قال: مسجد قبا. الحديث.

(6) كامل الزيارات ص 156 و 157 ورواه أيضا باسناده عن محمد بن جعفر عن محمد بن الحسين،
عن صفوان بن يحيى، عن حريز، وباسناده عن محمد بن الحسن بن علي بن مهزيار، عن أبيه، عن علي
بن مهزيار، عن الحسن بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن حريز، والحسن بن محبوب،
عن جميل بن صالح، عن فضيل بن يسار عنهما. أخرج المصنف الحديث عن الكافي في 13 / 2.
(7) تفسير العياشي: مخطوط. أخرجه عن الكافي والتهذيب في ج 2 في 2 / 60 من أحكام
المساجد. وروى ابن قولويه في كامل الزيارات ص 22 باسناده عن حكيم بن داود بن حكيم
عن سلمة بن الخطاب، عن عبد الله بن أحمد، عن بكر بن صالح، عن عمرو بن هشام، عن رجل
من أصحابنا عنهم عليهم السلام قال: ويقول عند قبر حمزة: السلام عليك يا عم رسول الله وخير
الشهداء، السلام عليك يا أسد الله وأسد رسوله، أشهد انك قد جاهدت في الله حق جهاده، ونصحت
لله ولرسوله، وجدت بنفسك، وطلبت ما عند الله ورغبت فيما وعد الله. ثم ادخل فصل ولا تستقبل
القبر عند صلاتك، فإذا فرغت من صلاتك فانكب على القبر وقل: اللهم صل على محمد وعلى أهل
بيته، اللهم إني تعرضت لرحمتك بلزوقي بقبر عم نبيك صلواتك عليه وعلى أهل بيته، لتجيرني
من نقمتك وسخطك ومقتك، ومن الازلال في يوم تكثر فيه الأصوات والمعرات، وتشتغل كل نفس
بما قدمت، ونجادل كل نفس عن نفسهما، فان ترحمني اليوم فلا خوف على ولا حزن، وان تعاقب فمولاي له القدرة على عبده، اللهم فلا تخيبني اليوم، ولا تصرفني بغير حاجتي فقد لزقت بقبرهم
نبيك، وتقربت به إليك ابتغاء لمرضاتك، ورجاء رحمتك فتقبل منى، وعد بحلمك على جهلي،
وبرأفتك على جناية نفسي فقد عظم جرمي وما أخاف ان تظلمني ولكن أخاف سوء يوم الحساب،
فانظر اليوم تقلبي على قبر عم نبيك صلواتك على محمد وأهل بيته فيهم فكن لي ولا تخيب سعيي
ولا يهون عليك ابتهالي، ولا تحجب منك صوتي، ولا تقلبني بغير حوائجي، يا غياث كل مكروب
ومحزون، يا مفرج عن الملهوف الحيران الغريب الحريق المشرف على الهلكة، صل على محمد
وأهل بيته الطاهرين، وانظر إلى نظرة لا أشقى بعدها أبدا، وارحم تضرعي وغربتي وانفرادي
فقد رجوت رضاك وتحريت الخير الذي لا يعطيه أحد سواك ولا ترد أملي.
قال: وحدثني محمد بن الحسن، عن محمد بن الحسن الصفار عن سلمة مثله. وحدثني أبي عن
محمد بن يحيى وأحمد بن إدريس جميعا عن سلمة مثله.
278

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
12 - باب تأكد استحباب زيارة قبور الشهداء كل اثنين وكل خميس
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن
سعيد، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته
يقول: عاشت فاطمة عليها السلام بعد رسول الله صلى الله عليه وآله خمسة وسبعين يوما لم تر كاشرة ولا
ضاحكة تأتي قبور الشهداء في كل جمعة مرتين الاثنين والخميس، فتقول: هاهنا
كان رسول الله صلى الله عليه وآله، وهاهنا كان المشركون. وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه،
عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم مثله.
2 - قال الكليني: وفي رواية أبان، عمن أخبره، عن أبي عبد الله عليه السلام انها

تقدم ما يدل على ذلك في ج 2 في 4 / 60 من أحكام المساجد، وهنا في 22 / 2 ويأتي ما يدل
عليه في ب 13 وعلى زيارة شهداء آل محمد في 35 / 37.
الباب 13 فيه حديثان:
(1) الفروع ج 1 ص 62 و 318 أورده أيضا في ج 1 في 1 / 55 من الدفن.
(2) الفروع ج 1 ص 319.
279

كانت تصلي هناك وتدعو حتى ماتت عليها السلام. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك
في الطهارة.
14 - باب استحباب إبلاغ رسول الله " ص " سلام الإخوان من المؤمنين
(19385) 1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن بعض أصحابنا
عن محمد بن علي بن محمد الأشعث، عن علي بن إبراهيم الحضرمي، عن أبيه، عن
أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام (في حديث) قال: فإذا أتيت قبر النبي صلى الله عليه وآله فقضيت
ما يجب عليك فصل ركعتين، ثم قف عند رأس النبي صلى الله عليه وآله ثم قل: السلام عليك
يا نبي الله من أبي وأمي وولدي وخاصتي وجميع أهل بلدي حرهم وعبدهم وأبيضهم
وأسودهم; فلا تشاء ان تقول للرجل قد أقرأت رسول الله صلى الله عليه وآله عنك السلام إلا كنت
صادقا. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب.
15 - باب استحباب وداع قبر النبي " ص " عند الخروج والغسل
له وآدابه.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا أردت أن تخرج من المدينة فاغتسل

تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في ب 55 من الدفن، وفى ذيل 17 / 42 من وجوب الحج،
وفى ب 12 هنا
الباب 14 فيه حديث:
(1) الفروع ج 1 ص 252، يب ج 2 ص 37 فيهما: عن علي بن محمد الأشعث. وفيهما:
وأمي وزوجتي. أورد صدره في 1 / 17 من العود إلى منى.
الباب 15 فيه 3 أحاديث:
(1) الفروع ج 1 ص 319، يب ج 2 ص 4 رواه ابن قولويه في كامل الزيارات ص 26
باسناده عن محمد بن الحسن بن علي بن مهزيار، عن أبيه، عن جده على، عن الحسن بن سعيد، عن
صفوان بن يحيى وابن أبي عمير وفضالة عن معاوية وفيه: على ما أشهد عليه في حياتي.
280

ثم ائت قبر النبي صلى الله عليه وآله بعد ما تفرغ من حوائجك فودعه واصنع مثل ما صنعت عند
دخولك، وقل اللهم لا تجعله آخر العهد من زيارة قبر نبيك، فان توفيتني قبل
ذلك فاني اشهد في مماتي على ما شهدت عليه في حياتي ان لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك
ورسولك. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن وداع قبر النبي صلى الله عليه وآله فقال: تقول: صلى الله عليك
السلام عليك لا جعله الله آخر تسليمي عليك. جعفر بن محمد بن قولويه في (المزار)
عن جماعة من مشائخه عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن
ابن علي بن فضال مثله.
3 - وبالاسناد عن ابن فضال قال: رأيت أبا الحسن عليه السلام وهو يريد أن يودع
للخروج إلى العمرة فأتى القبر من موضع رأس رسول الله صلى الله عليه وآله بعد المغرب فسلم
على النبي صلى الله عليه وآله ولزق بالقبر ثم أتى المنبر وانصرف حتى أتى القبر فقام إلى
جانبه يصلي وألصق منكبه الأيسر بالقبر قريبا من الأسطوانة التي دون الأسطوانة
المخلقة التي عند رأس النبي صلى الله عليه وآله فصلى ست ركعات أو ثماني ركعات في نعليه
قال: فكان مقدار ركوعه وسجوده ثلاث تسبيحات أو أكثر، فلما فرغ من ذلك
سجد سجدة أطال فيها السجود حتى بل عرقه الحصي قال: وذكر بعض أصحابنا
انه رآه الصق خده بأرض المسجد. ورواه الصدوق في (عيون الأخبار)
عن أبيه، عن سعد مثله إلا أنه أسقط قوله: ثم أتى المنبر وقوله: أو ثماني
ركعات.

(2) الفروع ج 1 ص 319، كامل الزيارات ص 26.
(3) كامل الزيارات ص 27 فيه: المحلقة، عيون الأخبار ص 189 أورد قطعة منه في ج
2 في 2 / 37 من مكان المصلي.
281

16 - باب وجوب احترام مكة والمدينة والكوفة واستحباب سكناها
والصدقة بها وكثرة الصلاة فيها والاتمام سفرا بها.
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن
الحكم، عن سيف بن عميرة، عن حسان بن مهران قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام
يقول: قال أمير المؤمنين عليه السلام: مكة حرم الله. والمدينة حرم رسول الله صلى الله عليه وآله
والكوفة حرمي لا يريدها جبار بحادثة إلا قصمه الله. ورواه الشيخ باسناده
عن محمد بن يعقوب مثله.
(19390) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن
شاذان، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام
يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أحدث بالمدينة حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله
قلت: وما الحدث؟ قال: القتل.
3 - محمد بن الحسن باسناده عن جعفر بن محمد بن قولويه، عن أبيه، عن سعد بن
عبد الله، عن محمد بن عبد الله الرازي، عن الحسين بن سيف بن عميرة، عن أبيه،
عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: قلت له: أي البقاع أفضل
بعد حرم الله وحرم رسوله صلى الله عليه وآله؟ فقال: الكوفة، يا أبا بكر هي الزكية الطاهرة
فيها قبور النبيين والمرسلين وغير المرسلين والأوصياء الصادقين، وفيها مسجد سهيل
الذي لم يبعث الله نبيا إلا وقد صلى فيه وفيها يظهر عدل الله، وفيها يكون قائمه
والقوام من بعده، وهي منازل النبيين والأوصياء والصالحين.
4 - محمد بن علي بن الحسين في (معاني الأخبار) عن أبيه، عن محمد بن يحيى

الباب 16 - فيه 5 أحاديث:
(1) الفروع ج 1 ص 319، يب ج 2 ص 5 فيه: لا يردها جبار بجور فيها الا قصمه الله.
(2) الفروع ج 1 ص 319 فيه: وآوى.
(3) يب ج 2 ص 11 أورده أيضا في ج 2 في 10 / 44 من أحكام المساجد.
(4) معاني الأخبار ص 104.
282

عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبي عبد الله الرازي، عن الحسن بن علي بن
أبي عثمان، عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن موسى بن جعفر، عن أبيه، عن
آبائه عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن الله اختار من البلدان أربعة، فقال: عز وجل
والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، التين المدينة، والزيتون
بيت المقدس، وطور سينين الكوفة، وهذا البلد الأمين مكة.
5 - وعن المظفر بن جعفر العلوي، عن جعفر بن محمد بن مسعود، عن أبيه،
عن الحسين بن أشكيب، عن عبد الرحمان بن حماد، عن أحمد بن الحسن، عن صدقة
ابن حسان، عن مهران بن أبي نصر، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي سعيد الإسكاف،
عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: وآويناهما إلى ربوة ذات قرار
ومعين، قال: الربوة الكوفة، والقرار المسجد، والمعين الفرات. أقول: وتقدم
ما يدل على ذلك في الصلاة وغيرها، ويأتي ما يدل عليه.
17 - باب ان حرم المدينة من عاير إلى وعير لا يعضد شجره،
ولا بأس بصيده الا ما صيد بين الحرمين.
1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن الحسن بن علي الكوفي،
عن علي بن مهزيار، عن فضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن مكة حرم الله حرمها إبراهيم عليه السلام، وإن المدينة
حرمي ما بين لابتيها حرمي لا يعضد شجرها، وهو ما بين ظل عائر إلى ظل وعير
ليس صيدها كصيد مكة يؤكل هذا ولا يؤكل ذاك وهو بريد. ورواه الشيخ

(5) معاني الأخبار ص 106 فيه: سعد الإسكاف وفيه: في قول الله عز وجل: وآوينا.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 3 في ب 24 من احكام المساجد، وفى ج 3 في ب 25 من صلاة
المسافر، وهنا في ب 9 ويأتي ما يدل عليه في ب 17 وذيله.
الباب 17 فيه 13 حديثا:
(1) الفروع ج 1 ص 319، يب ج 2 ص 5.
283

باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
(19395) 2 - وعنه، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان،
عن الحسن الصيقل قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: كنت عند زياد بن عبد الله وعند
ربيعة الرأي، فقال زياد: ما الذي حرم رسول الله صلى الله عليه وآله من المدينة؟ فقال له: بريد
في بريد، فقال لربيعة: وكان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله أميال، فسكت ولم يجبه،
فأقبل علي زياد فقال: يا أبا عبد الله ما تقول أنت؟ فقلت، حرم رسول الله صلى الله عليه وآله من
المدينة ما بين لابتيها، قال: وما بين لابتيها؟ قلت: ما أحاطت به الحرار (حرتان خ)
قال: وما حرم من الشجر؟ قلت: من عير إلى وعير، قال صفوان: قال ابن مسكان:
قال الحسن: فسأله رجل وأنا جالس فقال له: وما بين لابتيها، قال: ما بين الصورين
إلى الثنية. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان نحوه إلى
قوله من عير إلى وعير.
3 - قال الكليني وفي رواية ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: حد ما حرم رسول الله صلى الله عليه وآله من المدينة من زباب إلى وأقم (فأقم) والعريض
والنقب من قبل مكة. ورواه الصدوق في (معاني الأخبار) عن محمد بن الحسن
عن الصفار، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد
عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان مثله، ثم قال: قال ابن مسكان: وفي حديث آخر
من الصورين إلى الثنية وروى الذي قبله. وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد
عن صفوان بن يحيى مثله إلا أنه قال: من المدينة من الصيد ما بين لابتيها،

(2) الفروع ج 1 ص 319، يب ج 2 ص 5 فيه: من المدينة من الصيد، معاني الأخبار
ص 96 فيه: وعنده ربيعة الرأي فقال له زياد: يا ربيعة ما الذي. وفيه: فكانت على عهد
رسول الله صلى الله عليه وآله بريد فسكت ولم يجبني. وفيه: من المدينة من الصيد ما بين لابتيها، قال، وما
لابتاها؟ وفيه: وما حرم رسول الله صلى الله عليه وآله من الشجر، قلت: من عائر. وفى ذيله أيضا: وما لابتاها.
(3) الفروع ج 1 ص 319 فيه: وأقم، معاني الأخبار ص 96 فيه: من رباب إلى وأقم،
الفقيه ج 1 ص 176.
284

محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبي بصير مثله.
4 - وباسناده عن أبان، عن أبي العباس يعني الفضل بن عبد الملك قال: قلت
لأبي عبد الله عليه السلام: حرم رسول الله صلى الله عليه وآله المدينة؟ فقال: نعم، حرم بريدا في بريد
غضاها، قال: قلت: صيدها، قال: لا يكذب الناس. ورواه الكليني، عن
حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب. أقول: حمله الشيخ هذا والذي قبله
في عدم تحريم الصيد على ما عدا ما بين الحرمين لما مضى ويأتي.
5 - وباسناده عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر عليه السلام قال: حرم رسول الله
صلى الله عليه وآله المدينة ما بين لابتيها صيدها، وحرم ما حولها بريدا في بريد ان يختلى خلاها
أو يعضد شجرها إلا عودي الناضح.
6 - قال: وروي أن لابتيها ما أحاطت به الحرار.
(19400) 7 قال: وروي ان ما بين الصورين إلى الثنية، والذي حرمه من الشجر ما بين
ظل عائر إلى فئ وعير، وهو الذي حرم، وليس صيدها كصيد مكة، يؤكل هذا ولا
يؤكل ذاك.
8 - وبإسناده عن يونس بن يعقوب أنه قال لأبي عبد الله عليه السلام: يحرم علي
في حرم رسول الله ما يحرم علي في حرم الله؟ قال: لا.
9 - وباسناده عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: يحرم من صيد
المدينة ما صيد بين الحرتين. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد،
عن صفوان والنضر وحماد، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان مثله.

(4) الفقيه ج 1 ص 177، الفروع ج 1 ص 319، يب ج 2 ص 5.
(5) الفقيه ج 1 ص 176.
(6) الفقيه ج 1 ص 176.
(7) الفقيه ج 1 ص 176.
(8) الفقيه ج 1 ص 177.
(9) الفقيه ج 1 ص 177، يب ج 2 ص 5
285

10 وفي (معاني الأخبار) عن محمد بن الحسن عن الحسين بن الحسن بن
أبان، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، وفضالة، عن معاوية بن عمار،
قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ما بين لابتي المدينة ظل عائر إلى ظل وعير حرم
قلت: طائره كطائر مكة؟ قال: لا ولا يعضد شجرها.
11 - قال: وروي أنه يحرم من صيد المدينة ما صيد بين الحرتين.
(19405) 12 - محمد بن الحسن الصفار في (بصائر الدرجات الكبير) عن يعقوب بن يزيد
ومحمد بن عيسى، جميعا عن زياد القندي، عن محمد بن عمارة، عن فضيل بن يسار قال:
سألته " إلى أن قال: " فقال: إن الله أدب نبيه فأحسن تأديبه، فلما ائتدب فوض إليه فحرم
الله الخمر، وحرم رسول الله صلى الله عليه وآله كل مسكر فأجاز الله له ذلك، وحرم الله مكة
وحرم رسول الله المدينة فأجاز الله ذلك كله له، الحديث.
13 - وعنه، عن زياد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث)

(10) معاني الأخبار ص 96.
(11) معاني الأخبار ص 96.
(12) بصائر الدرجات ص 112 تمامه، سألته كيف كان يصنع أمير المؤمنين عليه السلام بشارب
الخمر؟ قال: كان يحده، قلت: فان عاد كان يحده ثلاث مرات، فان عاد كان يقتله، قلت،
كيف كان يصنع بشارب المسكر؟ قال: مثل ذلك، قلت: فمن شرب شربة مسكر كمن شرب شربة
خمر؟ قال: سواء فاستعظمت ذلك، فقال لي: يا فضيل لا تستعظم ذلك، فان الله إنما بعث
محمدا رحمة للعالمين، والله أدب نبيه فأحسن تأديبه فلما ائتدب فوض إليه فحرم الله الخمر وحرم
رسول الله صلى الله عليه وآله كل مسكر فأجاز الله ذلك، وحرم الله مكة وحرم رسول الله صلى الله عليه وآله المدينة فأجاز الله
كله له; وفرض الله الفرائض من الصلب فأطعم رسول الله صلى الله عليه وآله الجد فأجاز ذلك كله له، ثم قال
له: يا فضيل حرف وما حرف من يطع الرسول فقد أطاع الله أورد قطعة منه في ج 8 في 25 / 15
من الأشربة المحرمة.
(13) بصائر الدرجات ص 112 صدره: قال: قلت له: كيف كان يصنع أمير المؤمنين بشارب الخمر
قال: كان يحده، قلت: فان عاد، قال: يقتله، قلت: فمن شرب الخمر كما شرب المسكر؟
قال: سواه، فاستعظمت ذلك، فقال: لا تستعظم ذلك أن الله اه‍ ذيله: وان الله فرض من
فرائض من الصلب، وان رسول الله صلى الله عليه وآله يطعم الجد فأجاز الله ذلك له، ثم قال: حرف وما
حرف: من يطع الرسول فقد أطاع الله. أورد قطعة من الذيل في ج 8 في 17 / 20 من ميراث
الأبوين وقطعة من الصدر في 25 / 15 من الأشربة المحرمة.
تقدم ما يدل على ذلك في 4 / 87 من تروك الاحرام. راجع حكم الصيد في ب 14 من
كفارات الصيد.
286

قال: إن الله لما أدب نبيه ائتدب فوض إليه، وان الله حرم مكة، وان رسول الله
صلى الله عليه وآله حرم المدينة، فأجاز الله له، وإن الله حرم الخمر. وان رسول الله صلى الله عليه وآله حرم كل
مسكر، فأجاز الله له.
18 - باب استحباب زيارة فاطمة عليها السلام وموضع قبرها.
1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن داود، عن علي بن حبشي بن قوتي، عن
علي بن سليمان الرازي، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن محمد بن إسماعيل، عن
الخيبري، عن يزيد بن عبد الملك، عن أبيه، عن جده قال: دخلت على فاطمة عليها السلام
فبدأتني بالسلام، ثم قالت: ما غدا بك؟ قلت: طلب البركة، قالت: أخبرني أبي
وهو ذا (هو) انه من سلم عليه وعلي ثلاثة أيام أوجب الله له الجنة، قلت له: في حياته
وحياتك؟ قالت: نعم وبعد موتنا.
2 - وعنه، عن محمد بن وهبان، عن الحسن بن محمد بن الحسن اليراني (السيرافي)،
عن العباس بن الوليد بن العباس المنصوري، عن إبراهيم بن محمد بن عيسى العريضي
قال: حدثنا أبو جعفر عليه السلام ذات يوم قال: إذا صرت إلى قبر جدتك عليها السلام
فقل: يا ممتحنة امتحنك الذي خلقك قبل أن يخلقك فوجدك لما امتحنك صابرة،

الباب 18 - فيه 5 أحاديث:
(1) يب ج 2 ص 4.
(2) يب ج 2 ص 4 فيه: السير أبى (في خ ل).
287

وزعمنا أنا لك أولياء ومصدقون وصابرون لكل ما أتانا به أبوك صلى الله عليه وآله، وأتى به وصيه
فانا نسألك ان كنا صدقناك الا ألحقتنا بتصديقنا لها لنبشر أنفسنا بأنا قد طهرنا
بولايتك.
3 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن
أبي نصر قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن قبر فاطمة عليها السلام فقال: دفنت في بيتها
فلما زادت بنو أمية في المسجد صارت في المسجد. ورواه الكليني، عن علي
ابن محمد وغيره، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الرضا عليه السلام
ورواه الصدوق باسناده عن البزنطي، ورواه أيضا مرسلا، ورواه في (عيون الأخبار)
عن أبيه، ومحمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد، وأحمد بن محمد بن يحيى، ومحمد
ابن علي ماجيلويه، ومحمد بن موسى بن المتوكل جميعا، عن محمد بن يحيى وأحمد
ابن إدريس جميعا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي.
وفي (معاني الأخبار) عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن سهل بن زياد مثله.
(19410) 4 - محمد بن علي بن الحسين قال: اختلفت الروايات في موضع قبر فاطمة
عليها السلام فمنهم من روى أنها دفنت في البقيع، ومنهم من روى أنها دفنت بين
القبر والمنبر وان النبي صلى الله عليه وآله قال: ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة، لان
قبرها بين القبر والمنبر، ومنهم من روى أنها دفنت في بيتها فلما زادت بنو أمية
في المسجد صارت في المسجد قال: وهذا هو الصحيح عندي، ونحوه قال المفيد
والشيخ.
5 - (وفي معاني الأخبار) عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن السعد آبادي

(3) يب ج 1 ص 326، الأصول ص 251، الفقيه ج 1 ص 179 و 75، عيون الأخبار
ص 173، معاني الأخبار ص 78.
(4) الفقيه ج 1 ص 179.
(5) معاني الأخبار ص 78
288

عن البرقي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري
على ترعة من ترع الجنة، لان قبر فاطمة عليها السلام بين قبره ومنبره، وقبرها
روضة من رياض الجنة وإليه ترعة من ترع الجنة. قال الصدوق: قد روي
هذا الحديث هكذا والصحيح عندي في موضع قبر فاطمة عليها السلام ما رواه البزنطي
وذكر الحديث السابق. أقول: هذا والروايات المشار إليها سابقا محمولة
على التقية لموافقتها لأقوال العامة.
19 - باب استحباب النزول بالمعرس لمن مر به واردا من مكة،
والصلاة فيه، والاضطجاع به ليلا كان أو نهارا، وعدم استحباب
الغسل له.
1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل،
عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار
قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا انصرفت من مكة إلى المدينة وانتهيت إلى ذي الحليفة
وأنت راجع أي المدينة من مكة فائت معرس النبي صلى الله عليه وآله، فان كنت في وقت
صلاة مكتوبة أو نافلة فصل فيه، وإن كانت " كنت خ " في غير وقت صلاة مكتوبة
فأنزل فيه قليلا، فان رسول الله صلى الله عليه وآله قد كان يعرس فيه ويصلى فيه. محمد بن علي
ابن الحسين باسناده عن معاوية بن عمار مثله.
2 - وباسناده عن العيص بن القاسم أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الغسل في
المعرس، فقال: ليس عليك فيه غسل، والتعريس هو أن تصلي فيه وتضطجع فيه
ليلا مر به أو نهارا.

راجع ب 2.
الباب 19 - فيه 5 أحاديث:
(1) الفقيه ج 1 ص 176.
(2) الفقيه ج 1 ص 176.
289

3 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن العامري، عن صفوان
عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال في المعرس معرس النبي صلى الله عليه وآله
إذا رجعت إلى المدينة فمر به وانزل وأنخ به وصل فيه: فان رسول الله صلى الله عليه وآله فعل
ذلك، قلت: فإن لم يكن وقت صلاة؟ قال: فأقم، قلت: لا يقيمون أصحابي، قال:
فصل ركعتين وامضه، وقال: وإنما المعرس إذا رجعت إلى المدينة ليس إذا بدأت
(19415) 4 - وعنه، عن علي بن أسباط قال: قلت لعلي بن موسى عليهما السلام: إن ابن
الفضيل بن يسار روى عنك وأخبرنا عنك بالرجوع إلى المعرس، ولم نكن عرسنا
فرجعنا إليه فأي شئ نصنع؟ قال: تصلي فيه وتضطجع قليلا وقد كان أبو الحسن
يصلي فيه ويقعد، فقال: محمد بن علي بن فضال إن " قد " مررت به ليلا أو نهارا نعرس
فيه أو إنما التعريس في الليل، فقال: نعم إن مررت به ليلا أو نهارا فعرس فيه فان
رسول الله صلى الله عليه وآله كان يفعل ذلك.
5 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد

(3) يب ج 2 ص 6.
(4) يب ج 2 ص 6 فيه: قال محمد بن علي بن فضال: قد مررت فيه في غير وقت صلاة (الصلاة
خ ل) بعد العصر، فقال قد سئل أبو الحسن عليه السلام عن ذلك، فقال صل فيه (ركعتين خ) فقال له الحسن
ابن علي بن فضال، ان مررت به. قرب الإسناد ص 173 فيه: وقد كان أبو الحسن عليه السلام
صلى العتمة فقال له محمد بن علي بن فضال: فان مررت في غير وقت، قال: بعد العصر. وفيه:
فقال الحسن بن علي بن فضال: فان مررت. الفروع ج 1 ص 320 فيه: ابن فضال قال:
قال علي بن أسباط لأبي الحسن عليه السلام ونحن نسمع: انا لم نكن عرسنا فأخبرنا ابن القاسم بن
الفضيل انه لم يكن عرس وانه سألك فأمرته بالعود إلى المعرس فيعرس فيه، فقال: نعم
فقال له: فإذا انصرفنا فعرسنا فأي شئ نصنع؟ قال: تصلى فيه وتضطجع، وكان أبو الحسن
عليه السلام يصلى بعد العتمة فيه، فقال له محمد: فان مر به في غير وقت صلاة مكتوبة؟ قال: بعد
العصر، قال: سئل أبو الحسن عن ذا، فقال: ما رخص في هذا الا في ركعتي الطواف فان الحسن
ابن علي عليه السلام فعله، وقال: يقيم حتى يدخل وقت الصلاة، قال: فقلت له: جعلت فداك
ابن علي عليه السلام فعله، وقال: يقيم حتى يدخل وقت الصلاة، قال: فقلت له: جعلت فداك
فمن مر به بليل أو نهار يعرس فيه أو إنما التعريس بالليل، فقال: ان مر به بليل أو نهار
فليعرس فيه. أورد صدره في 3 / 20.
(5) تقدم آنفا تحت رقم 4.
290

ابن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام نحوه إلا أنه قال: فقال له علي بن
فضال: فان مررت به في غير وقت صلاة مكتوبة قال: بعد العصر، فقال: قد سئل
أبو الحسن عليه السلام عن ذلك، فقال: ما رخص في هذا إلا لطواف الفريضة، فان الحسن
ابن علي فعله، قال: يقيم حتى يدخل وقت الصلاة. ورواه الكليني، عن
أبي علي الأشعري، عن ابن فضال، عن ابن أسباط، عن أبي الحسن عليه السلام.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك إن شاء الله تعالى.
20 - باب استحباب الرجوع إلى المعرس لمن تجاوزه.
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحجال
عن (و) الحسن بن علي، عن علي بن أسباط، عن بعض أصحابنا، أنه لم يعرس فأمره الرضا
عليه السلام أن ينصرف فيعرس.
2 - وعن أبي علي الأشعري، عن الحسن بن علي الكوفي، عن علي بن أسباط
عن محمد بن القاسم بن الفضيل قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: جعلت فداك إن جمالنا
مر بنا ولم ينزل المعرس، فقال: لا بد أن ترجعوا إليه فرجعت إليه.
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن مهزيار، عن محمد بن القاسم بن الفضيل مثله.
3 - وعنه، عن ابن فضال قال: قال ابن أسباط لأبي الحسن عليه السلام إنا لم نكن
عرسنا فأخبرنا ابن القاسم بن الفضيل أنه لم يكن عرس وأنه سالك فأمرته بالعود

يأتي ما يدل على ذلك في ب 20.
الباب 20 - فيه 3 أحاديث:
(1) الفروع ج 1 ص 320.
(2) الفروع ج 1 ص 320، الفقيه ج 1 ص 176.
(3) الفروع ج 1 ص 320 أوردنا تمامه في 4 و 5 / 19.
291

إلى المعرس فيعرس فيه، فقال: نعم الحديث. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك
21 - باب كراهة الاشراف على قبر النبي صلى الله عليه وآله من فوق.
(19420) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد البرقي، عن
جعفر بن المثنى الخطيب قال: كنت بالمدينة وسقف المسجد الذي يشرف على
القبر قد سقط، والفعلة يصعدون وينزلون ونحن جماعة، فقلت لأصحابنا: من منكم
له موعد يدخل على أبي عبد الله عليه السلام الليلة؟ فقال: مهران بن أبي نصر: أنا، وقال
إسماعيل بن عمار الصيرفي: أنا فقلنا: سلاه عن الصعود لنشرف على قبر النبي صلى الله عليه وآله
فلما كان من الغد لقيناهما فاجتمعنا جميعا فقال إسماعيل: قد سألناه لكم عما
ذكرتم فقال: ما أحب لأحد منهم أن يعلو فوقه، ولا آمنه أن يرى منه شيئا
يذهب منه بصره أو يراه قائما يصلي أو يراه مع بعض أزواجه عليه السلام.
22 - باب استحباب الصلاة في مسجد الغدير ولو نهارا في السفر
1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان
ابن يحيى، عن عبد الرحمان بن الحجاج، قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الصلاة
في مسجد غدير خم بالنهار وأنا مسافر، فقال: صل فيه فإن فيه فضلا، وقد كان
أبي يأمر بذلك. ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان، ورواه الشيخ باسناده

تقدم ما يدل على ذلك في 4 و 5 / 19.
الباب 21 - فيه حديث:
(1) الأصول ص 246 باب النهى عن الاشراف على قبر النبي صلى الله عليه وآله.
الباب 22 - فيه حديث:
(1) الفروع ج 1 ص 320، الفقيه ج 1 ص 176، يب ج 2 ص 6 أورده أيضا في ج 2
في 2 / 61 من أحكام المساجد.
292

عن محمد بن يعقوب: أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في المساجد، ويأتي ما
يدل عليه.
23 - باب استحباب زيارة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع)
وكراهة تركها.
1 - الحسن بن محمد الطوسي في أماليه عن أبيه، عن المفيد، عن جعفر بن
محمد بن قولويه، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن ابن
محبوب عن علي بن رئاب، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما خلق الله
خلقا أكثر من الملائكة، وإنه لينزل كل يوم سبعون ألف ملك فيأتون البيت المعمور فيطوفون به، فإذا هم طافوا به نزلوا فطافوا بالكعبة، فإذا طافوا بها
أتوا قبر النبي صلى الله عليه وآله فسلموا عليه، ثم أتوا قبر أمير المؤمنين عليه السلام فسلموا عليه، ثم
أتوا قبر الحسين عليه السلام فسلموا عليه، ثم عرجوا فينزل مثلهم أبدا إلى يوم القيامة،
وقال عليه السلام: من زار قبر أمير المؤمنين عارفا بحقه غير متجبر ولا متكبر كتب الله له
أجر مأة ألف شهيد، وغفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وبعث من الآمنين،
وهون عليه الحساب، واستقبلته الملائكة، فإذا انصرف شيعته إلى منزله، فان
مرض عادوه، وإن مات شيعوه بالاستغفار إلى قبره الحديث.
2 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد بن سليمان
النيسابوري، عن عبد الله بن محمد اليماني، عن منيع بن الحجاج، عن يونس بن

تقدم ما يدل على ذلك في ج 2 في ب 61 من أحكام المساجد.
الباب 23 فيه 11 حديثا:
(1) الأمالي ص 134 ذيله: قال: ومن زارني. إلى آخر ما يأتي في 1 / 45.
(2) يب ج 2 ص 7، الفروع ج 1 ص 324، كامل الزيارات ص 38 فيهما: حمدان بن
سليمان (عثمان)، المقنعة ص 72، مصباح الزائر: الفصل الخامس فيه: يونس بن وهيب.
في التهذيب والكامل: يونس، عن أبي وهب
293

أبي وهب القصري قال: دخلت المدينة فأتيت أبا عبد الله عليه السلام فقلت له: أتيتك ولم
أزر قبر أمير المؤمنين عليه السلام، فقال: بئس ما صنعت لولا إنك من شيعتنا ما نظرت إليك
ألا تزور من يزوره الله تعالى مع الملائكة، ويزوره الأنبياء ويزوره المؤمنون؟ قلت
جعلت فداك ما علمت ذلك، قال: فاعلم أن أمير المؤمنين عليه السلام عند الله أفضل من الأئمة
كلهم، وله ثواب أعمالهم، وعلى قدر أعماله فضلوا. ورواه الكليني عن محمد
ابن يحيى، عن حمدان بن عثمان، عن عبد الله بن محمد اليماني. ورواه ابن قولويه
في (المزار) عن أبيه، ومحمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى. ورواه المفيد في
(المقنعة) مرسلا عن الصادق عليه السلام قال: من ترك زيارة أمير المؤمنين عليه السلام لم ينظر الله
إليه ألا تزورون من تزوره الملائكة ثم ذكر الحديث نحوه.
3 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن داود، عن أحمد بن محمد المجاور، عن
أبي محمد بن المغيرة، عن الحسين بن محمد بن مالك، عن أخيه جعفر، عن رجاله يرفعه
قال: كنت عند جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام وقد ذكر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب
عليه السلام، فقال ابن مارد لأبي عبد الله عليه السلام: ما لمن زار جدك أمير المؤمنين عليه السلام؟ فقال:
يا ابن مارد من زار جدي عارفا بحقه كتب الله له بكل خطوة حجة مقبولة وعمرة
مبرورة، والله يا ابن مارد ما تطعم النار قدما تغبرت في زيارة أمير المؤمنين عليه السلام ماشيا
كان أو راكبا، يا ابن مارد اكتب هذا الحديث بماء الذهب. ورواه ابن طاووس
في (مصباح الزائر) عن ابن مارد وكذا حديث يونس وكذا جملة من الأحاديث
السابقة والآتية.
(19425) 4 - وعنه، عن أبيه، عن الحسن بن علي بن فضال، عن عمرو بن إبراهيم،
عن خلف بن حماد، عن عبد الله بن حسان، عن الثمالي، عن أبي جعفر عليه السلام (في حديث)
حدثني به أنه كان في وصية أمير المؤمنين عليه السلام ان أخرجوني إلى الظهر فإذا تصوبت
أقدامكم واستقبلكم ريح فادفنوني، فهو أول طور سيناء ففعلوا ذلك.

(3) يب ج 2 ص 7، مصباح الزائر: الفصل الخامس.
(4) يب ج 2 ص 12.
294

5 وبهذا الاسناد عن خلف بن حماد، عن إسماعيل، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: نحن نقول بظهر الكوفة قبر لا يلوذ به ذو عاهة إلا شفاه الله.
6 - وعنه، عن محمد بن علي، عن عمه، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن الفضل
الخزاعي، عن عثمان بن سعيد، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال: ان إلى
جانب كوفان قبرا ما أتاه مكروب قط فصلى عنده ركعتين أو أربع ركعات إلا نفس الله
كربه وقضى حاجته قال: قلت: قبر الحسين بن علي؟ فقال لي برأسه: لا، فقلت:
قبر أمير المؤمنين؟ فقال برأسه: نعم.
7 - وعنه، عن علي بن محمد بن الفضل، عن محمد بن محمد، عن علي بن محمد بن رباح
و عبد الله بن أحمد بن نهيك السمري، عن عبيس بن هشام، عن صالح بن سعيد القماط
عن يونس بن ظبيان قال: أتيت أبا عبد الله عليه السلام حين قدم الحيرة وذكر حديثا حدثناه
إلا أنه قال: سار معه حتى انتهى إلى المكان الذي أراد، فقال: يا يونس اقرن دابتك
فقرنت بينهما، ثم رفع يديه، ثم دعا ففهمته وعلمته فقال لي: يا يونس أتدري أي
مكان هذا؟ فقلت: لا والله لكني اعلم أني في الصحراء، فقال: هذا قبر
أمير المؤمنين عليه السلام يلتقي هو ورسول الله صلى الله عليه وآله يوم القيامة.
(19430) 8 و 9 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن صفوان بن مهران الجمال، عن
الصادق عليه السلام قال: سار وأنا معه في القادسية حتى أشرف على النجف، فقال: هذا
هو الجبل الذي اعتصم به ابن جدي نوح، فقال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء.

(5) يب ج 2 ص 12.
(6) يب ج 2 ص 12.
(7) يب ج 2 ص 12 فيه: فدعا دعاء خفيا لا أفهم ثم استفتح الصلاة فقرأ فيها سورتين خفيفتين
بحمد فيهما وفعلت كما فعل، ثم دعا ففهمته وعلمته اه‍. أقول: ذكر الدعاء في ذيل الحديث
وهو طويل راجعه.
(8) الفقيه ج 1 ص 185 رواه ابن قولويه في كامل الزيارات ص 3 الخبر الثامن باسناده
عن محمد بن عبد الله، عن محمد بن أبي عبد الله الكوفي، عن موسى بن عمران النخعي، عن الحسين بن
يزيد عن صفوان بن مهران. وفيه: وتقطع إلى قبل الشام.
(9) تقدم آنفا تحت رقم 8.
295

فأوحى الله تعالى إليه أيعتصم بك مني أحد، فغار في الأرض، وتقطع إلى الشام، ثم
قال: اعدل بنا، قال: فعدلت به فلم يزل سائرا حتى أتى الغري فوقف به، ثم أتى
القبر فساق السلام من آدم على نبي نبي عليهم السلام وانا أسوق معه السلام حتى وصل السلام
إلى النبي صلى الله عليه وآله، ثم خر على القبر فسلم عليه وعلا نحيبه ثم قام فصلى أربع ركعات
وفي خبر آخر ست ركعات، وصليت معه، فقلت: يا ابن رسول الله صلى الله عليه وآله ما هذا القبر
فقال: هذا قبر جدي علي بن أبي طالب.
10 - محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) عن الصادق، عن آبائه عليهم السلام، عن
النبي صلى الله عليه وآله قال: من زار عليا بعد وفاته فله الجنة.
11 - وعن الصادق عليه السلام إن أبواب السماء لتفتح عند دعاء الزائر لأمير المؤمنين
عليه السلام فلا تكن عن الخير تواما. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه
24 - باب استحباب زيارة أمير المؤمنين عليه السلام ماشيا ذهابا
وعودا
1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن داود، عن محمد بن همام قال:
وجدت في كتاب كتبه ببغداد جعفر بن محمد قال: حدثنا عن محمد بن الحسن الرازي
عن الحسين بن إسماعيل الصميري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من زار أمير المؤمنين
عليه السلام ماشيا كتب الله له بكل خطوة حجة وعمرة، فإن رجع ماشيا كتب الله له بكل

(10) المقنعة ص 72.
تقدم ما يدل على ذلك في 17 / 42 من وجوب الحج، وهنا في ب 2 ويأتي ما يدل على ذلك
في الأبواب الآتية، وفى 29 / 37 وفى 2 و 6 / 80 راجع ب 83 و 84 و 86 و 89 و 91 و 95،
و 5 و 10 و 11 / 97.
(11) تقدم آنفا تحت رقم 10.
الباب 24 فيه حديث:
(1) يب ج 2 ص 7.
296

خطوة حجتين وعمرتين. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه
25 - باب استحباب اختيار زيارة أمير المؤمنين عليه السلام على
زيارة الحسين عليه السلام وعلى الحج والعمرة ندبا.
1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن داود، عن محمد بن همام، عن محمد
ابن محمد بن رباح، عن علي بن محمد بن رياح، عن أحمد بن حماد، عن زهير القرشي
عن يزيد بن إسحاق، عن شعر أبي السخيف القرني، عن عمر بن عبد الله بن طلحة
النهدي، عن أبيه، قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقال: يا عبد الله بن طلحة ما
تزور قبر أبي الحسين؟ قلت: بلى انا لنأتيه، قال: أتأتونه في كل جمعة؟ قلت
لا، قال: فتأتونه في كل شهر؟ فقلت: لا، فقال: ما أجفاكم إن زيارته تعدل حجة
وعمرة، وزيارة أبي علي عليه السلام تعدل حجتين وعمرتين.
(19435) 2 - عبد الكريم بن أحمد بن طاووس في كتاب (فرحة الغري) بالاسناد الآتي
عن محمد بن أحمد بن داود، عن محمد بن بكران النقاش، عن الحسين بن محمد المالكي
عن أحمد بن هلال، عن أبي شعيب الخراساني قال: قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام:
أيما أفضل زيارة قبر أمير المؤمنين عليه السلام أو زيارة الحسين عليه السلام: قال: إن الحسين
قتل مكروبا فحقيق على الله عز وجل ألا يأتيه مكروب إلا فرج الله كربه، وفضل
زيارة قبر أمير المؤمنين عليه السلام علي زيارة الحسين كفضل أمير المؤمنين على الحسين
عليهما السلام، ثم قال لي: أين تسكن؟ قلت: الكوفة، فقال: ان مسجد الكوفة بيت نوح لو
دخله رجل مأة مرة لكتب الله له مأة مغفرة أما إن فيه دعوة نوح عليه السلام حيث قال:

تقدم ما يدل على ذلك في 3 / 23 ولم أجد فيما يأتي غير اطلاقات تأتى في الأبواب الآتية وأشرنا
إلى غيرها في ذيل ب 23.
الباب 25 - فيه حديثان:
(1) يب ج 2 ص 7 فيه: أبى السخين الأرجني (السخيف القرني خ).
(2) فرحة الغري ص 87 فيه: لان فيه. وفيه: لمن عنى بوالديه. أورد سند الحديث في 2 / 3.
297

رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا، قلت: من عنى بوالدي؟ قال: آدم
وحوا. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
26 - باب استحباب عمارة مشهد أمير المؤمنين (ع) ومشاهد الأئمة
عليهم السلام وتعاهدها وكثرة زيارتها.
1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن داود، عن محمد بن علي بن
الفضل، عن الحسين بن محمد بن الفرزدق، عن علي بن موسى بن الأحول، عن محمد بن
أبي السري، عن عبد الله بن محمد البلوي، عن عمارة بن زيد، عن أبي عامر واعظ أهل
الحجاز قال: أتيت أبا عبد الله عليه السلام فقلت له: ما لمن زار قبره يعني أمير المؤمنين عليه السلام
وعمر تربته؟ فقال: يا أبا عمار حدثني أبي عن أبيه، عن جده الحسين بن علي
عليهم السلام إن النبي صلى الله عليه وآله قال له: والله لتقتلن بأرض العراق وتدفن بها، قلت: يا رسول الله
ما لمن زار قبورنا وعمرها وتعاهدها؟ قال لي: يا أبا الحسن ان الله قد جعل قبرك
وقبر ولدك بقاعا من بقاع الجنة وعرصة من عرصاتها، وإن الله جعل قلوب نجباء
من خلقه وصفوة من عباده تحن إليكم، وتحتمل الأذى والمذلة فيكم فيعمرون
قبوركم، ويكثرون زيارتها تقربا منهم إلى الله، ومودة منهم لرسوله، أولئك يا علي
المخصوصون بشفاعتي، والواردون حوضي، وهم زواري غدا في الجنة، يا علي من
عمر قبوركم وتعاهدها فكأنما أعان سليمان بن داود على بناء بيت المقدس،
ومن زار قبوركم عدل ذلك له ثواب سبعين حجة بعد حجة الاسلام، وخرج من
ذنوبه حتى يرجع من زيارتكم كيوم ولدته أمه فأبشر وبشر أوليائك ومحبيك
من النعيم وقرة العين بما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر،
ولكن حثالة من الناس يعيرون زوار قبوركم بزيارتكم كما تعير الزانية بزناها

تقدم ما يدل على ذلك في 2 و 3 / 23 وفى 1 / 24.
الباب 26 - فيه حديثان:
(1) يب ج 2 ص 8 فيه: عبد الله بن أبي محمد البلوى (اللؤلؤي خ).
298

أولئك شرار أمتي لا أنالهم الله بشفاعتي ولا يردون حوضي.
2 - وبإسناده عن محمد بن علي بن الفضل، عن الحسن بن محمد بن أبي السري،
عن عبد الله بن محمد البلوي، عن عمارة بن سويد، عن أبي عامر، عن الصادق
عن أبيه، عن جده عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام ان الله جعل قبرك
وقبر ولدك بقاعا من بقاع الجنة ثم ذكر بقية الحديث إلا أنه قال: فمن عمر
قبورهم ثم قال: ومن زار قبورهم. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما
يدل عليه.
27 - باب استحباب زيارة آدم ونوح وإبراهيم مع أمير المؤمنين (ع)
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن عبد الله بن جعفر
الحميري، عن أبيه، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب بن محمد، عن سفيان، عن
المفضل بن عمر قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقلت له: إني أشتاق إلى الغري
فقال: ما شوقك إليه؟ فقلت له: إني أحب أن أزور أمير المؤمنين، فقال: هل تعرف
فضل زيارته؟ قلت: لا إلا أن تعرفني، فقال: إذا زرت أمير المؤمنين عليه السلام فاعلم
أنك زائر عظام آدم، وبدن نوح، وجسم علي بن أبي طالب عليهم السلام، فقلت يا ابن
رسول الله صلى الله عليه وآله إن آدم هبط بسرانديب في مطلع الشمس، وزعموا أن عظامه في
بيت الله الحرام فكيف صارت عظامه في الكوفة؟ فقال: إن الله أوحى إلى نوح عليه السلام
وهو في السفينة ان يطوف بالبيت أسبوعا، فطاف بالبيت كما أوحى الله إليه، ثم
نزل في الماء إلى ركبتيه، فاستخرج تابوتا فيه عظام آدم فحمله في جوف السفينة

(2) يب ج 2 ص 37.
الباب 27 - فيه 7 أحاديث:
(1) يب ج 2 ص 8، كامل الزيارات ص 38 رواه باسناده عن محمد بن يعقوب، عن أبي
على الأشعري، عمن ذكره، عن محمد بن سنان، وعن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري اه‍.
وفيه محمد بن سنان مكان محمد بن سفيان، المصباح الزائر: الفصل السادس.
299

حتى طاف ما شاء الله ان يطوف، ثم ورد إلى باب الكوفة في وسط مسجدها ففيها قال
الله الأرض: ابلعي مائك، فبلعت مائها من مسجد الكوفة كما بدء الماء منه، وتفرق
الجمع الذي كان مع نوح في السفينة فأخذ نوح عليه السلام التابوت فدفنه في الغري وهو قطعة
من الجبل الذي كلم الله عليه موسى تكليما، وقدس عليه عيسى تقديسا، واتخذ
عليه إبراهيم خليلا، واتخذ محمدا صلى الله عليه وآله حبيبا، وجعله للنبيين سكنا، والله ما سكن فيه
بعد أبويه الطيبين آدم ونوح أكرم من أمير المؤمنين فإذا زرت جانب النجف فزر
عظام آدم وبدن نوح وجسم علي بن أبي طالب، فإنك زائر الآباء الأولين، ومحمدا
خاتم النبيين، وعليا سيد الوصيين، وإن زائره تفتح له أبواب السماء عند دعوته
فلا تكن عن الخير تواما. ورواه جعفر بن محمد بن قولويه في (المزار) ورواه
ابن طاووس في (مصباح الزائر) عن المفضل بن عمر مثله.
2 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن داود، عن محمد بن تمام، عن محمد بن محمد،
عن علي بن محمد، عن أحمد بن ميثم الطلحي، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة،
عن أبيه، عن أبي بصير، قال: قلت: لأبي عبد الله عليه السلام: أين دفن أمير المؤمنين عليه السلام
قال: دفن في قبر أبيه نوح، قلت: وأين قبر نوح، الناس يقولون: انه في المسجد
قال: لا، ذاك في ظهر الكوفة.
(19440) 3 - عبد الكريم بن أحمد بن طاووس في (فرحة الغري) عن أبيه، عن محمد بن
نماء، عن محمد بن إدريس، عن عرني بن مسافر، عن إلياس بن هشام، عن أبي علي الطوسي،
عن أبيه، عن المفيد، عن محمد بن أحمد بن داود، عن محمد بن الحسن، عن سعد،
عن أحمد بن محمد بن خالد، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت
أبا جعفر عليه السلام عن قبر أمير المؤمنين فان الناس قد اختلفوا فيه، فقال: إن أمير المؤمنين عليه السلام

(2) يب ج 2 ص 12 فيه: ميثم الكلحي.
(3) فرحة الغري ص 37 ذيله، قلت: جعلت فداك من تولى دفنه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله مع
الكرام الكاتبين بالروح والريحان.
300

دفن مع أبيه نوح في قبره الحديث.
4 - وبالاسناد عن سعد، عن أحمد بن الحسين بن سعيد، عن أبيه، عن
عبد الرحمان بن أبي نجران، عن علي بن أبي حمزة، عن عبد الرحيم القصير قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قبر أمير المؤمنين عليه السلام، فقال: أمير المؤمنين عليه السلام مدفون
في قبر نوح قال: قلت: وما قبر نوح؟ قال: قبر نوح النبي الحديث.
5 - وبالاسناد عن ابن داود، عن أحمد بن ميثم، عن محمد بن محمد بن هشام،
عن محمد بن سليمان، عن داود بن النعمان، عن عبد الرحيم القصير قال: سألت أبا جعفر
عن قبر أمير المؤمنين فان الناس قد اختلفوا فيه فقال: إن أمير المؤمنين عليه السلام
دفن مع أبيه نوح.
6 - وعن ابن داود، عن سلامه، عن محمد بن جعفر، عن محمد بن أحمد، عن
أبي عبد الله الرازي، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن صفوان، عن أبي
أسامة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: الكوفة روضة من رياض الجنة فيها
قبر نوح وإبراهيم وقبور ثلاثمأة نبي وسبعين نبيا وست مأة وصي وقبر سيد الأوصياء
أمير المؤمنين عليه السلام.
7 - وعنه، عن محمد بن تمام، عن محمد بن رياح، عن عمه علي بن محمد، عن علي بن

(4) فرحة الغري ص 38 فيه: قلت: ومن نوح؟ قال: نوح النبي (ع). ذيله: قلت: كيف
صار هكذا؟ فقال: ان أمير المؤمنين صديق هيأ الله له مضجعه في مضجع صديق، يا عبد الرحيم
ان رسول الله صلى الله عليه وآله أخبرنا بموته وبالموضع الذي دفن فيه، وانزل الله عز وجل له حنوطا من عنده
مع حنوط أخيه رسول الله صلى الله عليه وآله، وأخبره ان الملائكة تنزله قبره، فلما قبض عليه السلام كان فيما
أوصى به ابنيه الحسن والحسين عليهما السلام إذ قال لهما: إذا مت فغسلاني وحنطاني واحملاني
بالليل سرا، واحملا يا بنى بمؤخر السرير واتبعاه فإذا وضع فنعا وادفناني في القبر الذي يوضع
السرير عليه، وادفناني مع من يعينكما على دفني في الليل وسوياه.
(5) فرحة الغري ص 38.
(6) فرحة الغري ص 57.
(7) فرحة الغري ص 57.
301

الصباح، عن الحسن بن محمد، عن القاسم بن الضحاك بن المختار، عن حماد بن
عيسى، عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قبر علي هو في الغري ما بين
صدر نوح ومفرق
رأسه مما يلي القبلة.
28 - باب تأكد استحباب زيارة أمير المؤمنين (ع) يوم الغدير
وكثرة الصدقة فيه.
(19445) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن داود، عن أبيه، عن أحمد بن
محمد بن عامر، عن أبيه، عن علي بن الحسن بن علي بن فضال، عن محمد بن عبد الله بن
زرارة، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: كنا عند الرضا عليه السلام والمجلس غاص
بأهله فتذاكروا يوم الغدير فأنكره بعض الناس، فقال الرضا عليه السلام حدثني أبي عن
أبيه قال: ان يوم الغدير في السماء أشهر منه في الأرض إن لله في الفردوس الأعلى
قصرا لبنة من فضة ولبنة من ذهب ثم ذكر وصف ذلك القصر وما يجتمع فيه يوم الغدير
من الملائكة وما ينالون من كرامة ذلك اليوم، ثم قال: يا ابن أبي نصر أينما كنت فاحضر
يوم الغدير عند أمير المؤمنين عليه السلام فان الله يغفر لكل مؤمن ومؤمنة ومسلم ومسلمة
ذنوب ستين سنة، ويعتق من النار ضعف ما أعتق في شهر رمضان، وفي ليلة القدر
وليلة الفطر، والدرهم فيه بألف درهم لإخوانك العارفين، فافضل على إخوانك في
هذا اليوم وسر فيه كل مؤمن ومؤمنة، ثم قال: يا أهل الكوفة لقد أعطيتم خيرا
كثيرا، وإنكم لممن امتحن الله قلبه للايمان مستقلون مقهورون ممتحنون يصب
البلاء عليكم صبا، ثم يكشفه كاشف الكرب العظيم، والله لو عرف الناس فضل هذا
اليوم بحقيقته لصافحتهم الملائكة في كل يوم عشر مرات، ولولا أني أكره التطويل
لذكرت من فضل هذا اليوم وما أعطى الله من عرفه ما لا يحصى بعدد، قال علي بن
الحسن بن فضال: قال لي محمد بن عبد الله: لقد ترددت إلى أحمد بن محمد أنا وأبوك

الباب 28 - فيه حديث:
(1) يب ج 2 ص 8، مصباح المتهجد ص 513، مصباح الزائر: الفصل السابع.
302

والحسن بن جهم أكثر من خمسين مرة وسمعناه منه. ورواه في (المصباح)
عن أحمد بن محمد بن أبي نصر. ورواه ابن طاووس في (مصباح الزائر) نقلا من
كتاب محمد بن أحمد بن داود بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر إلا أنه
اختصر الحديث. أقول: وتقدم ما يدل على فضل يوم الغدير في الصلاة
والصوم.
29 - باب استحباب الغسل لزيارة أمير المؤمنين وغيره من الأئمة (ع)
ثم يمشى إليه حافيا متطيبا لابسا أنظف ثيابه على سكينة ووقار ذاكرا لله
يقصر خطاه ويكبر ثلاثين مرة أو مأة مرة.
1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن داود، عن أحمد بن محمد بن
سعيد، عن أحمد بن الحسين، عن عبد الملك الأودي، عن ذبيان بن حكيم، عن
يونس بن ظبيان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أردت زيارة قبر أمير المؤمنين عليه السلام
فتوضأ واغتسل وامش على هنيئتك، وقل، ثم ذكر زيارة طويلة.
2 - وعنه، عن محمد بن الحسن، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد بن يحيى،
عن رجل، عن الزبير بن عقبة، عن فضل بن موسى النهدي، عن العلاء بن سيابة
عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله عز وجل: " خذوا زينتكم عند كل مسجد " قال:
الغسل عند لقاء كل امام.
3 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن إسماعيل البرمكي، عن موسى
ابن عبد الله النخعي أنه قال لعلي بن محمد بن علي بن موسى عليهم السلام: علمني يا ابن

تقدم ما يدل على فضل يوم الغدير في ج 3 في ب 3 من الصلوات المندوبة وفى ج 4 في ب 14
من الصوم المندوب.
الباب 29 - فيه 7 أحاديث:
(1) يب ج 2 ص 9.
(2) يب ج 2 ص 38.
(3) الفقيه ج 1 ص 198، يب ج 2 ص 33 ترك فيه: ورأيت القبر، عيون الأخبار ص 375
فيه: موسى بن عمران النخعي.
303

رسول الله صلى الله عليه وآله قولا أقوله بليغا كاملا إذا زرت واحدا منكم، فقال: إذا صرت إلى
الباب فقف واشهد الشهادتين وأنت على غسل، فإذا دخلت ورأيت القبر فقف وقل:
الله أكبر الله أكبر ثلاثين مرة، ثم امش قليلا وعليك السكينة والوقار، وقارب
بين خطاك، ثم قف وكبر الله ثلاثين مرة، ثم ادن من القبر وكبر الله أربعين
مرة تمام مأة مرة ثم قل: السلام عليكم يا أهل بيت النبوة، وذكر الزيارة بطولها.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن الحسين بن بابويه، عن علي بن أحمد بن
موسى والحسين بن إبراهيم بن أحمد الكاتب جميعا، عن محمد بن أبي عبد الله الكوفي
عن محمد بن إسماعيل البرمكي، ورواه الصدوق في (عيون الأخبار) عن علي بن
محمد بن عمران الدقاق وعلي بن عبد الله الوراق، ومحمد بن أحمد بن علي السناني
والحسين بن إبراهيم بن أحمد بن هشام المكتب كلهم، عن محمد بن أبي عبد الله
الكوفي مثله.
4 - عبد الكريم بن أحمد بن طاووس في كتاب (فرحة الغري) قال: ذكر
الفقيه صفي الدين بن معدان في مزار الفقيه محمد بن علي بن الفضيل قال: وكان محمد
هذا ثقة عينا صحيح الاعتقاد مشكور التصنيف أنه وجد بخط عمه الحسين بن
الفضل بن تمام عن الحسين بن محمد بن مصعب الذراع، عن محمد بن الحسين بن
أبي الخطاب، عن صفوان بن يحيى، عن صفوان الجمال عن الصادق عليه السلام (في حديث) قال:
قلت له: كيف نزور أمير المؤمنين عليه السلام فقال: يا صفوان إذا أردت ذلك فاغتسل
والبس ثوبيك طاهرين غسيلين أو جديدين ونل شيئا من الطيب، فإن لم تنل أجزأك
فإذا خرجت من منزلك فقل وذكر الزيارة بطولها.
(19450) 5 - قال وذكر صاحب كتاب الأنوار زيارة يرويها يوسف الكناسي
ومحمد بن عمار جميعا عن الصادق عليه السلام قال: إذا أردت الزيارة لقبر أمير المؤمنين

(4) فرحة الغري ص 75 راجعه.
(5) فرحة الغري ص 77 فيه: يوسف الكتاتيبي ومعاوية بن عمار ز وفيه: فاغتسل حيث تيسر
لك.
304

عليه السلام فاغتسل من منزلك وقل حين تعبره وذكر الزيارة.
6 - قال: وذكر محمد بن المشهدي في (مزاره) أن الصادق عليه السلام علم محمد بن
مسلم هذه الزيارة قال: إذا أتيت مشهد أمير المؤمنين عليه السلام فاغتسل غسل الزيارة
والبس أنظف ثيابك، وشم شيئا من الطيب وامش وعليك السكينة والوقار، فإذا
وصلت إلى باب السلام فاستقبل القبلة وكبر الله ثلاثين مرة، وقل وذكر الزيارة.
7 - قال: وروي ابن المشهدي عن الحسن بن محمد، عن بعضهم، عن سعد بن
عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن عيسى، عن هشام بن سالم، عن صفوان
الجمال قال: لما وافيت مع جعفر بن محمد الصادق عليه السلام الكوفة نريد أبا جعفر المنصور
قال لي: يا صفوان أنخ الراحلة فهذا قبر جدي أمير المؤمنين عليه السلام، فأنختها، ثم
نزل فاغتسل وغير ثوبه وتحفى، وقال لي: افعل كما أفعل، ثم أخذ نحو الذكوات
ثم قال لي: قصر خطاك وألق ذقنك إلى الأرض يكتب لك بكل خطوة مأة ألف
حسنة، وتمحى عنك مأة ألف سيئة، وترفع لك مأة ألف درجة، وتقضى لك مأة ألف
حاجة، ويكتب لك ثواب كل صديق وشهيد مات أو قتل، ثم مشى ومشيت معه
وعلينا السكينة والوقار نسبح ونقدس ونهلل إلى أن بلغنا الذكوات وذكر الزيارة
إلى أن قال: وأعطاني دراهم، وأصلحت القبر. أقول: وتقدم ما يدل على
الغسل هنا وفي الأغسال المسنونة، ويأتي ما يدل عليه.
30 - باب استحباب زيارة أمير المؤمنين والأئمة عليهم السلام
بالزيارات المأثورة.

(6) فرحة الغري ص 77.
(7) فرحة الغري ص 78 الحديث طويل راجعه.
تقدم ما يدل على استحباب الغسل في ج 1 في ب 9 من الأغسال المسنونة وذيله، ويأتي ما
يدل عليه في ب 96 ويأتي ما يدل على استحباب الغسل لزيارة سائر الأئمة في أبوابهم.
الباب 30 - فيه حديثان:
305

1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن أورمة
عمن حدثه عن الصادق أبي الحسن الثالث عليه السلام قال: تقول: السلام عليك يا
ولي الله أنت أول مظلوم وأول من غصب حقه، صبرت واحتسبت حتى أتاك
اليقين، وأشهد أنك لقيت الله وأنت شهيد، عذب الله قاتلك بأنواع العذاب، وجدد
عليه العذاب جئتك عارفا بحقك، مستبصرا بشأنك، معاديا لأعدائك ومن ظلمك
ألقى بذلك ربي انشاء الله، يا ولي الله إن لي ذنوبا كثيرة فاشفع لي إلى ربك عز
وجل، فان لك عند الله مقاما محمودا، وإن لك عند الله جاها وشفاعة، وقد قال الله
تعالى " لا يشفعون إلا لمن ارتضى ". وعن محمد بن جعفر الرزاز عن محمد بن
عيسى بن عبيد الله، عن بعض أصحابنا، عن أبي الحسن الثالث عليه السلام مثله.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب بالاسنادين إلا أنه قال: تقول عند قبر
أمير المؤمنين عليه السلام.
2 - محمد بن الحسن في (المصباح) عن جابر الجعفي قال: قال أبو جعفر عليه السلام
مضى أبي علي بن الحسين إلى قبر أمير المؤمنين عليهما السلام فوقف عليه ثم بكى وقال:
السلام عليك يا أمين الله في أرضه وحجته في عباده، السلام عليك يا أمير المؤمنين
أشهد أنك جاهدت في الله حق جهاده، وعملت بكتابه، واتبعت سنة نبيه صلى الله عليه وآله
حتى دعاك الله إلى جواره وقبضك إليه باختياره، وألزم أعدائك الحجة مع مالك
من الحجج البالغة على جميع خلقه، اللهم فاجعل نفسي مطمئنة بقدرك، راضية
بقضائك، مولعة بذكرك ودعائك، محبة لصفوة أوليائك، محبوبة في أرضك وسمائك

(1) الفروع ج 1 ص 320 فيه: مقاما معلوما بدل محمودا، يب ج 2 ص 10 رواه ابن
قولويه في كامل الزيارات ص 45 باسناده عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن محمد بن
أورمة. وباسناده عن محمد بن يعقوب وباسناده عن محمد بن جعفر الرزاز القرشي. وفيه: قال تقول
عند قبر أمير المؤمنين عليه السلام. وفيه: مواليا لأوليائك ومعاديا لأعدائك. وزاد في آخره:
وهم من خشيته مشفقون.
(2) مصباح المتهجد ص 514 فيه: على عباده، فرحة الغري ص 30 و 33 فيه: علي بن
سيف بن عميرة و 32، كامل الزيارات ص 39 فيه: سنن نبيه وفيه: والزم أعداءك الحجة
من قتلهم إياك. وفيه: بلاءك، شاكرة لفواضل نعمائك، ذاكرة لسوابغ آلائك، مشتاقة. وفيه:
وعوائد المزيد لهم متواترة. وفيه: موفورة. وفى الموضع الثاني: وعوائد المزيد إليهم واصلة.
وفيه: لديك مترعة. وفيه بعد ثنائي: وأعطني رجائي (جزائي خ) وبعد مثواي: أنت إلهي
وسيدي ومولاي اغفر لي ولأوليائنا وكف عنا أعداءنا، واشغلهم عن أذانا، وأظهر كلمة الحق
واجعلها العليا، وادحض كلمة الباطل واجعله " اجعلها ظ " السفلى انك على كل شئ قدير، وترك قال الباقر
عليه السلام اه‍. وذكر في ص 41 زيارة مفصلة عن جامع ابن الوليد وفى ص 46 وداعا عنه
أيضا. راجعه.
306

صابرة على نزول بلائك، مشتاقة إلى فرحة لقائك، متزودة التقوى ليوم جزائك
مستنة بسنة أوليائك، مفارقة لأخلاق أعدائك، مشغولة عن الدنيا بحمدك
وثنائك، ثم وضع خده (يده خ) على قبره " ثم قبل القبر وقال: خ " ثم قال: اللهم
إن قلوب المخبتين إليك والهة، وسبل الراغبين إليك شارعة، وأعلام القاصدين
إليك واضحة، وأفئدة العارفين منك فارغة، وأصوات الداعين إليك صاعدة، وأبواب
الإجابة لهم مفتحة، ودعوة من ناجاك مستجابة، وتوبة من أناب إليك مقبولة،
وعبرة من بكى من خوفك مرحومة، والإغاثة لمن استغاث بك موجودة، والإعانة
لمن استعان بك مبذولة، وعداتك لعبادك منجزة، وزلل من استقالك مقالة، وأعمال
العاملين لديك محفوظة، وأرزاقك إلى " ق خ ل " الخلائق من لدنك نازلة، وعوائد المزيد
إليهم واصلة، وذنوب المستغفرين مغفورة، وحوائج خلقك عندك مقضية، وجوائز
السائلين عندك موفرة، وعوائد المزيد متواترة، وموائد المستطعمين معدة،
ومناهل الظماء مترعة، اللهم فاستجب دعائي، واقبل ثنائي، واجمع بيني وبين
أوليائي بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين، إنك ولي نعمائي، ومنتهى مناي
وغاية رجائي في منقلبي ومثواي. قال الباقر عليه السلام: ما قاله أحد من شيعتنا عند
قبر أمير المؤمنين عليه السلام أو عند قبر أحد من الأئمة عليهم السلام إلا وقع في درج من نور
وطبع عليه بطابع محمد صلى الله عليه وآله حتى يسلم إلى القائم فيلقى صاحبه بالبشرى والتحية
307

والكرامة إن شاء الله تعالى. ورواه السيد عبد الكريم بن أحمد بن طاووس في
(فرحة الغري) عن نصير الدين محمد بن محمد بن الحسن الطوسي الوزير، عن أبيه،
عن السيد فضل الله الحسني، عن ذي الفقار بن معبد، عن الشيخ الطوسي، عن المفيد
عن محمد بن أحمد بن داود، عن محمد بن علي بن الفضل الكوفي، عن محمد بن روح، عن
أبي القاسم النقاش، عن الحسين بن سيف بن عميرة، عن أبيه سيف، عن جابر نحوه
" إلا أنه قال: اقبل ثم اقبل القبر وقال: اللهم خ " إلا أنه قال: صابرة عنده
نزول بلائك، شاكرة لفواضل نعمائك، ذاكرة لسابغ (لتتابع) آلائك، مشتاقة إلى فرحة
لقائك. ورواه أيضا عن علي بن بلال المهلبي، عن أحمد بن علي بن مهدي الرقي
عن أبيه، عن علي بن موسى الرضا عن آبائه عليهم السلام مثله. قال: وذكر ابن
أبي قرة (في مزاره) عن محمد بن عبد الله، عن إسحاق بن محمد بن مروان، عن أبيه، عن
الحسين بن سيف وذكر نحوه. وروي ابن قولويه في (المزار) عن أبي علي احمد
ابن علي بن مهدي، عن علي بن مهدي بن صدقة الرقي، عن علي بن موسى الرضا، عن
آبائه عليهم السلام. أقول: والزيارات المأثورة كثيرة جدا لم أوردها خوف الإطالة،
وكذلك ما روي في وداع أمير المؤمنين والأئمة عليهم السلام.
31 - باب استحباب زيارة هود وصالح عند قبر أمير المؤمنين عليه السلام
(19455) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن داود، عن محمد بن بكار
النقاش، عن الحسين بن محمد الفراري، عن الحسن بن علي النحاس، عن جعفر بن
محمد الرماني، عن يحيى الحماني، عن محمد بن عبيد الطيالسي، عن مختار التمار،
عن أبي مطر قال: لما ضرب ابن الملجم الفاسق لعنه الله أمير المؤمنين عليه السلام قال له
الحسين عليه السلام اقتله، قال: لا، ولكن احبسه فإذا مت فاقتلوه، وإذا مت فادفنوني في هذا
الظهر في قبر أخوي هود وصالح. ورواه عبد الكريم بن طاووس في (فرحة الغري)

الباب 31 - فيه حديثان:
(1) يب ج 2 ص 12، فرحة الغري ص 28.
308

بالاسناد السابق عن محمد بن أحمد بن داود مثله.
2 - وعنه، عن محمد بن بكران، عن علي بن يعقوب، عن علي بن الحسن،
عن أخيه، عن أحمد بن محمد بن عمر الجرجاني، عن الحسن بن علي بن أبي طالب
عن جده أبي طالب قال: سألت الحسن بن علي عليهما السلام أين دفنتم أمير المؤمنين عليه السلام
قال: على شفير الجرف ومررنا به ليلا على مسجد الأشعث، وقال: ادفنوني في قبر
أخي هود.
32 - باب استحباب زيارة رأس الحسين (ع) عند قبر أمير المؤمنين (ع)
واستحباب صلاة ركعتين لزيارة كل منهما.
1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن داود، عن محمد بن تمام، عن
محمد بن محمد بن رباح، عن عمه علي بن محمد، عن عبيد الله بن أحمد بن خالد، عن
الحسن بن علي الخزاز، عن خاله يعقوب بن إلياس، عن مبارك الخباز قال: قال
لي أبو عبد الله عليه السلام: أسرجوا البغل والحمار في وقت ما قدم وهو في الحيرة، قال:
فركب وركبت حتى دخل الجرف، ثم نزل فصلى ركعتين ثم تقدم قليلا آخر
فصلى ركعتين ثم تقدم قليلا آخر فنزل فصلى ركعتين ثم ركب ورجع، فقلت له:
جعلت فداك ما الأوليين والثانيتين والثالثتين؟ قال: الركعتين الأوليين موضع
قبر أمير المؤمنين عليه السلام، والركعتين الثانيتين موضع رأس الحسين عليه السلام، والركعتين
الثالثتين موضع منبر القائم.
2 - وعنه، عن محمد بن علي، عن عمه، عن أحمد بن أحمد بن حامد بن

(2) يب ج 2 ص 12.
الباب 32 - فيه 9 أحاديث:
(1) يب ج 2 ص 12.
(2) يب ج 2 ص 12، فرحة الغري ص 52 فيه: أحمد بن حماد بن زهرة. وفيه. أبى السحيف
المرحبي. والاسناد تقدم في 2 / 30.
309

زهير، عن يزيد بن إسحاق شعر، عن إسحاق الأرحبي، عن عمر بن عبد الله بن طلحة
النهدي، عن أبيه، قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فذكر حديثا حدثناه، قال:
مضينا معه يعني أبا عبد الله عليه السلام حتى انتهينا إلى الغري، قال: فأتى موضعا فصلى
ثم قال لإسماعيل: قم فصل عند رأس أبيك الحسين عليه السلام، قلت: أليس قد ذهب
برأسه إلى الشام؟ قال: بلى ولكن فلان مولانا سرقه فجاء به فدفنه هاهنا.
ورواه عبد الكريم بن طاووس في (فرحة الغري) بالاسناد السابق وروي فيه أيضا
جملة من الأحاديث السابقة والآتية.
3 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن يحيى بن زكريا، عن
يزيد " بريد خ ل " بن عمر " و " بن طلحة قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام وهو بالحيرة
أما تريد ما وعدتك؟ قلت: بلى، يعني الذهاب إلى قبر أمير المؤمنين عليه السلام، قال:
فركب وركب إسماعيل وركبت معهما حتى إذا جاز الثوبة وكان بين الحيرة والنجف
عند زكوات بيض نزل ونزل إسماعيل، ونزلت معهما فصلى وصلى إسماعيل وصليت
فقال لإسماعيل: قم فسلم على جدك الحسين عليه السلام، فقلت: جعلت فداك أليس
الحسين عليه السلام بكربلا؟ فقال: نعم، ولكن لما حمل رأسه إلى الشام سرقه مولى
لنا فدفنه بجنب أمير المؤمنين عليه السلام.
(19460) 4 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن إبراهيم بن عقبة، عن
الحسن الخزاز، عن الوشا أبي الفرج، عن أبان بن تغلب قال: كنت مع أبي عبد الله
عليه السلام فمر بظهر الكوفة فنزل فصلى ركعتين ثم تقدم قليلا فصلى ركعتين ثم سار
قليلا فنزل فصلى ركعتين، ثم قال: هذا موضع قبر أمير المؤمنين، فقلت: جعلت
فداك والموضعين الذين صليت فيهما؟ فقال: موضع رأس الحسين وموضع منزل القائم
ورواه ابن قولويه في (المزار) عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن الحسن بن متيل

(3) الفروع ج 1 ص 321، كامل الزيارات ص 34 فيه: الثوية.
(4) الفروع ج 1 ص 321، كامل الزيارات ص 34 فيه: عن أبي الفرج. وفيه: موضع منبر القائم.
310

عن سهل بن زياد، والذي قبله عن أبيه، ومحمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم مثله. 5 - عبد الكريم بن طاووس في (فرحة الغري) قال: ذكر بن المشهدي
في مزاره عن محمد بن خالد الطيالسي، عن سيف بن عميرة قال: خرجت مع
صفوان بن مهران الجمال إلى الغري فزرنا أمير المؤمنين عليه السلام فلما فرغنا من الزيارة
صرف صفوان وجهه إلى ناحية أبي عبد الله عليه السلام وقال: تزور علي بن الحسين بن علي
من عند رأس أمير المؤمنين عليه السلام قال صفوان: وزرت مع سيدي أبي عبد الله جعفر بن
محمد الصادق عليه السلام وفعل مثل هذا وذكر الحديث. أقول: هذا يحتمل قصد
الزيارة من بعد، ويحتمل إرادة زيارة رأس الحسين عليه السلام.
6 - محمد بن الحسن في (المجالس والاخبار) عن علي بن محمد بن حمويه، عن
حمزة بن القاسم، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن أبي عمير، عن
مفضل بن عمر قال: جاز الصادق عليه السلام بالقائم المائل في طريق الغري فصلى عنده
ركعتين فقيل له: ما هذه الصلاة؟ فقال: هذا موضع رأس جدي الحسين بن علي
عليه السلام وضعوه ههنا.
7 - جعفر بن محمد بن قولويه في (المزار) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن
الحسن بن موسى الخشاب، عن علي بن أسباط رفعه قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إنك
إذا أتيت الغري رأيت قبرين: قبرا كبيرا وقبرا صغيرا، وأما الكبير فقير أمير المؤمنين
عليه السلام وأما الصغير فرأس الحسين عليه السلام.
8 - وعن محمد بن الحسن ومحمد بن أحمد بن الحسين جميعا، عن الحسن بن

(5) فرحة الغري ص 80 فيه: مع صفوان بن مهران الجمال وجماعة من أصحابنا إلى الغري بعد
ما ورد أبو عبد الله عليه السلام. وفيه: نزور الحسين بن علي عليه السلام من هذا المكان من عند
رأس أمير المؤمنين عليه السلام. والحديث طويل.
(7) كامل الزيارات ص 35.
(8) كامل الزيارات ص 36 صدره: قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام بالحيرة أيام مقدمه على أبى جعفر في ليلة صحيانة مقمرة، قال: فنظر إلى السماء فقال: يا يونس أما ترى
هذه الكواكب ما أحسنها، اما انها أمان لأهل السماء ونحن أمان لأهل الأرض، ثم قال: يا
يونس فمر باسراج البغل والحمار فلما أسرجا قال: يا يونس أيهما أحب إليك البغل أو الحمار؟
قال: فظننت ان البغل أحب إليه لقوته، فقلت: الحمار، فقال: أحب ان تؤثرني به، قلت: قد
فعلت فركب وركبت، ولما خرجنا من الحيرة قال: تقدم يا يونس، قال: فاقبل يقول: تيامن
تياسر، فلما انتهينا إلى الذكوات الحمر قال: هو المكان: قلت: نهم، فتيامن، ثم قصد إلى
موضع فيه ماء وعين فتوضأ ثم دنا من اكمة. وفيه: ثم قال: يا يونس افعل مثل ما فعلت، ففعلت
ذلك فلما تفرغت قال لي يا يونس تعرف هذا المكان؟ فقلت: لا، فقال: الموضع الذي صليت
عنده أولا هو قبر أمير المؤمنين عليه السلام، والأكمة الأخرى رأس الحسين بن علي بن أبي طالب
عليهما السلام، ان الملعون عبيد الله بن زياد لعنه الله.
311

علي بن مهزيار، عن أبيه عن علي بن أحمد بن أشيم، عن يونس بن ظبيان، عن
أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) انه ركب وركبت معه حتى نزل عند الزكوات الحمر
وتوضأ ثم (حتى خ) دنى إلى اكمة فصلى عندها وبكى ثم مال إلى اكمة دونها
ففعل مثل ذلك، ثم قال: الموضع الذي صليت عنده أولا موضع أمير المؤمنين
والآخر موضع رأس الحسين، وان ابن زياد لما بعث برأس الحسين بن علي إلى
الشام رد إلى الكوفة فقال: أخرجوه منها لا يفتن به أهلها، فصيره الله عند
أمير المؤمنين عليه السلام فدفن، فالرأس مع الجسد، والجسد مع الرأس. أقول:
وتقدم ما يدل على استحباب صلاة الزيارة ويأتي ما يدل على ذلك.
(19465) 9 - وقد روي السيد رضي الدين علي بن طاووس في كتاب (الملهوف)
وغيره أن رأس الحسين عليه السلام أعيد فدفن مع بدنه بكربلا، وذكر أن عمل العصابة
على ذلك، ولا منافاة بينهما.

(9) الملهوف ص 86 فيه: فدفن بكربلا مع جسده الشريف عليه السلام وكان عمل الطائفة على
هذا المعنى المشار إليه، ورويت آثار كثيرة مختلفة غير ما ذكرناه تركنا وضعها.
تقدم ما يدل على الصلاة في 6 و 8 و 9 / 23.
312

33 - باب استحباب التختم بالياقوت والعقيق والفيروزج والحديد
الصيني وحصى الغري وكثرة النظر إليها
1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن داود، عن محمد بن همام، عن جعفر بن محمد بن
مالك، عن محمد بن شهاب، عن عبد الله بن يونس، عن المفضل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أحب
لكل مؤمن أن يتختم بخمسة خواتيم، بالياقوت وهو أفضله، وبالعقيق وهو أخلصها
لله ولنا، وبالفيروزج وهو نزهة الناظر من المؤمنين والمؤمنات، وهو يقوى البصر
ويوسع الصدر، ويزيد في قوة القلب، وبالحديد الصيني وما أحب التختم به ولا
أكره لبسه عند لقاء أهل الشر ليطفئ شرهم وأحب اتخاذه فإنه يشرد المردة
من الجن والإنس، وما يظهره الله بالزكوات البيض بالغريين، قلت: يا مولاي
وما فيه من الفضل؟ قال: من تختم به وينظر إليه كتب الله له بكل نظرة زورة أجرها
أجر النبيين والصالحين، ولولا رحمة الله لشيعتنا لبلغ الفص منه ما لا يوجد بالثمن
ولكن الله رخصه عليهم ليتختم به غنيهم وفقيرهم. أقول: وتقدم ما يدل على
بعض المقصود في كتاب الصلاة.
34 - باب استحباب الشرب من ماء الفرات والاغتسال فيه والتبرك
به والتحنيك به.
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الصفار، عن العباس بن معروف، عن علي

الباب 33 فيه حديث:
(1) يب ج 2 ص 13.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 2 في ب 51 وأبواب أخرى بعده في أحكام الملابس.
الباب 34 - فيه 10 أحاديث:
(1) يب ج 2 ص 13 رواه ابن قولويه في كامل الزيارات ص 48 باسناده عن محمد بن
عبد الله، عن عبد الله بن جعفر الحميري عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عمن حدثه، عن حنان.
وأخرجه المصنف عن الكافي في ج 8 في 6 / 23 من الأشربة المباحة. وفيه: سعيد بن جبير.
313

ابن مهزيار، عن محمد بن إسماعيل، عن حنان بن سدير، عن حكيم بن جبير الأسدي
قال: سمعت علي بن الحسين عليهما السلام يقول: ان الله عز وجل يهبط ملكا في كل ليلة
ومعه ثلاث مثاقيل من مسك الجنة فيطرحه في فراتكم هذا، وما من نهر في شرق
الأرض وغربها أعظم بركة منه.
2 - وعنه، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن فضال، عن
ثعلبة بن ميمون، عن سليمان بن هارون العجلي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول
ما أظن أحدا يحنك بماء الفرات إلا أحبنا أهل البيت، وسألني كم بينك وبين
الفرات فأخبرته فقال: لو كنت عنده لأحببت أن آتيه طرفي النهار.
3 - وبإسناده عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن علي بن الحسين بن موسى، عن
علي بن الحكم، عن سليمان بن نهيك، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل
" وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين " قال: الربوة نجف الكوفة، والمعين
الفرات.
(19470) 4 - وعنه، عن علي بن الحسن بن علي بن مهزيار، عن أبيه، عن جده علي
ابن مهزيار، عن الحسين بن سعيد، عن علي بن الحكم، عن مخزمة بن ربعي قال: قال
أبو عبد الله عليه السلام: شاطئ الواد الأيمن الذي ذكره الله تعالى في القرآن هو الفرات، والبقعة
المباركة هي كربلا.

(2) يب ج 2 ص 13، كامل الزيارات ص 47 فيه: محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد
عن محمد بن الحسن الصفار.
(3) يب ج 2 ص 13، كامل الزيارات ص 47 فيه: علي بن الحسين بن موسى، عن علي بن
إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن علي بن الحكم.
(4) يب ج 2 ص 13 فيه وفى الكامل: محمد بن الحسن بن علي بن مهزيار، كامل الزيارات
ص 48 فيه: الحسن بن سعيد وعرفة بن ربعي ذيله: والشجرة هي محمد صلى الله عليه وآله.
314

5 - وبهذا الاسناد عن علي بن الحكم، عن ربيع بن محمد المسلي، عن عبد الله بن
سليمان قال: لما قدم أبو عبد الله عليه السلام الكوفة في زمن أبي العباس جاء على دابة في
ثياب سفره حتى وقف على جسر الكوفة، ثم قال لغلامه: اسقني فأخذ كوز ملاح
فغرف فيه وسقاه فشرب الماء وهو يسيل على لحيته وثيابه، ثم استزاده فزاده، فحمد الله
ثم قال: نهر ما أعظم بركة، أما إنه يسقط فيه كل يوم سبع قطرات من الجنة، أما لو علم
الناس ما فيه من البركة لضربوا الا جنية (كذا) " الأخبية ظ " على حافيته، ولولا ما يدخله
من الخطائين ما اغتمس فيه ذو عاهة إلا برأ. جعفر بن محمد بن قولويه في (المزار) بأسانيده
وذكر الأحاديث الثلاثة.
6 - وعن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن عيسى بن عبد الله الهاشمي
عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السلام قال: الماء سيد شراب الدنيا والآخرة، وأربعة أنهار
في الدنيا من الجنة: الفرات، والنيل، وسيحان، وجيحان، الفرات الماء، والنيل العسل،
وسيحان الخمر، وجيحان اللبن.
7 - وعنه، عن أبي جميلة، عن سليمان بن هارون أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام
يقول: من شرب من ماء الفرات وحنك به فإنه يحبنا أهل البيت.
8 - وعنه، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن أبي الجارود
عن أبي جعفر عليه السلام قال: لو أن بيننا وبين الفرات كذا وكذا ميلا لذهبنا إليه واستشفينا به.
(19475) 9 - وعن علي بن الحسين عن سعد، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عبد الله
ابن محمد بن عمر، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السلام قال: الفرات سيد المياه في الدنيا

(5) يب ج 2 ص 13، كامل الزيارات ص 48 فيه: محمد بن الحسن بن علي بن مهزيار،
وفيه: الحسن بن سعيد. وفيه: من الخاطئين.
(6) كامل الزيارات ص 47.
(7) كامل الزيارات ص 47 فيه: فهو محبنا.
(8) كامل الزيارات ص 47 فيه: وباسناده عن أحمد بن محمد.
(9) كامل الزيارات ص 48 فيه: عن عيسى بن عبد الله بن محمد بن عمر، عن أبيه.
315

والآخرة
10 - وعن محمد بن عبد الله بن جعفر، عن أبيه، عن أحمد بن البرقي، عن عبد الرحمان
ابن حماد، عن الحجال، عن غالب بن عثمان، عن عقبة بن خالد قال: ذكر أبو عبد الله
عليه السلام الفرات، فقال: أما إنه من شيعة علي، وما حنك به أحد إلا أحبنا أهل البيت
يعني الفرات. أقول: ويأتي ما بدل على ذلك في الأشربة وفي النكاح انشاء الله
35 - باب عدم جواز السجود للنبي والامام في الزيارة ولا غيرها
1 - عبد الكريم بن أحمد بن طاووس في (فرحة الغري) قال ذكر حسن بن
حسين بن طحال المقدادي رضي الله عنه أن زين العابدين عليه السلام ورد إلى الكوفة ودخل
مسجدها وبه أبو حمزة الثمالي وكان من زهاد أهل الكوفة ومشايخها، فصلى ركعتين
وذكر دعاء " إلى أن قال: " فتبعته إلى مناخ الكوفة فوجدت عبدا أسود معه نجيب
وناقة، فقلت: يا أسود من الرجل؟ فقال: أو تخفى عليك شمائله (و) هو علي بن
الحسين عليهما السلام قال أبو حمزة: فأكببت على قدميه أقبلهما فرفع رأسي بيده وقال:
لا يا أبا حمزة، إنما يكون السجود لله عز وجل، فقلت يا ابن رسول الله صلى الله عليه وآله ما
أقدمك إلينا؟ قال: ما رأيت، ولو علم الناس ما فيه من الفضل لأتوه ولو حبوا الحديث.

(10) كامل الزيارات ص 49 وفى كامل الزيارات روايات أخرى تدل على ذلك لم يذكره المصنف
ولا النوري في المستدرك.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 2 في 22 / 44 من أحكام المساجد، ويأتي ما يدل على التحنيك به
في ج 7 في ب 36 من أحكام الأولاد وفى ج 8 في ب 23 من الأشربة المحرمة.
الباب 35 - فيه حديث:
(1) فرحة الغري ص 36 فيه بعد ركعتين: قال أبو حمزة فما سمعت أطيب من لهجته فدنوت منه
لأسمع ما يقول فسمعته يقول: إلهي إن كان قد عصيتك فإني قد أطعتك في أحب الأشياء إليك
الاقرار بوحدانيتك منا منك على لامنا منى عليك. والدعاء معروف ثم نهض. قال أبو حمزة فتبعته.
ذيله: هل لك ان تزور معي قبر جدي علي بن أبي طالب عليه السلام؟ قلت: اجل فسرت في ظل ناقته يحدثني حتى أتينا الغريين وهي بقعة بيضاء تلمع نورا فنزل عن ناقته ومرغ خديه عليها،
وقال: يا أبا حمزة هذا قبر جدي علي بن أبي طالب عليه السلام، ثم زاره بزيارة أولها: السلام
على اسم الله الرضى ونور وجهه المضئ، ثم ودعه ومضى إلى المدينة ورجعت انا إلى الكوفة.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 2 في ب 27 من السجود، ويأتي ما يدل عليه في ج 7 في ب 81
من مقدمات النكاح.
316

أقول: وتقدم ما يدل على عدم جواز السجود لغير الله في أحاديث السجود، ويأتي
ما يدل عليه في النكاح وغير ذلك.
36 - باب استحباب زيارة الحسن (ع) خصوصا عشية الجمعة.
1 - عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد) عن السندي بن محمد، عن
أبي البختري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه ان الحسين بن علي كان يزور قبر الحسن بن
علي عليهما السلام كل عشية جمعة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث كثيرة
ويأتي ما يدل عليه.

الباب 36 - فيه حديث:
(1) قرب الإسناد ص 65، روى ابن قولويه في كامل الزيارات ص 53 باسناده عن حكيم بن
داود بن حكيم، عن سلمة بن الخطاب، عن عمر بن علي عن عمه عن عمر بن يزيد بياع السابري
رفعه قال: كان محمد بن علي ابن الحنفية يأتي قبر الحسن بن علي عليه السلام فيقول: السلام عليك
يا ابن (يا بقية المؤمنين خ) أمير المؤمنين، وابن أول المسلمين، وكيف لا تكون كذلك وأنت
سليل الهدى، وحليف التقوى، وخامس أهل الكساء، غذتك يد الرحمة، وربيت في حجر الاسلام،
ورضعت من ثدي الايمان، فطبت حيا، وطبت ميتا، غير أن النفس غير راضية (الأنفس غير طيبة خ)
بفراقك، ولا شاكة في حياتك، يرحمك الله، ثم التفت إلى الحسين عليه السلام فقال: يا أبا
عبد الله الحسين فعلى أبى محمد السلام.
وروى حديث آخر أوردناه في ب 79 تقدم ما يدل على ذلك في ب 2 ويأتي ما يدل عليه في
29 / 37 وفى ب 79.
317

37 - باب تأكد استحباب زيارة الحسين بن علي (ع) ووجوبها كفاية.
1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن
سعيد، عن القاسم بن محمد، عن إسحاق بن إبراهيم، عن هارون بن خارجة قال: سمعت
أبا عبد الله عليه السلام يقول: وكل الله بقبر الحسين أربعة آلاف ملك شعث غبر يبكونه إلى
يوم القيامة، فمن زاره عارفا بحقه شيعوه حتى يبلغوه مأمنه، وإن مرض عادوه
غدوة وعشية، وإن مات شهدوا جنازته واستغفروا له إلى يوم القيامة.
ورواه الصدوق في (المجالس) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد، ورواه أيضا
في (المجالس وثواب الأعمال) عن محمد بن الحسن، عن الحسين بن الحسن بن أبان
عن الحسين بن سعيد نحوه.
(19480) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن موسى بن سعدان، عن
عبد الله بن القاسم، عن عمر بن أبان الكلبي، عن أبان بن تغلب قال: قال أبو عبد الله
عليه السلام إن أربعة آلاف ملك عند قبر الحسين صلوات الله عليه شعثا غبرا يبكونه إلى
يوم القيامة رئيسهم ملك يقال له: منصور، فلا يزوره زائر إلا استقبلوه، ولا يودعه
مودع إلا شيعوه، ولا يمرض إلا عادوه، ولا يموت إلا صلوا على جنازته
واستغفروا له بعد موته. ورواه الصدوق في (ثواب الأعمال) عن أبيه، عن
الحميري، عن محمد بن الحسين مثله.

الباب 37 فيه 48 حديثا:
(1) الفروع ج 1 ص 325، المجالس ص 86 ثواب الأعمال ص 49، رواه ابن
قولويه في كامل الزيارات ص 189 باسناده عن أبيه ومحمد بن الحسن، عن الحسين بن الحسن بن
أبان ورواه أيضا في ص 191 باسناده عن أبيه ومحمد بن عبد الله جميعا عن عبد الله بن جعفر الحميري،
عن إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه علي بن مهزيار، عن أبي القاسم، عن القاسم بن محمد، عن
إسحاق بن إبراهيم.
(2) الفروع ج 1 ص 325، ثواب الأعمال ص 49 رواه ابن قولويه في كامل الزيارات ص 119 باسناده عن محمد بن جعفر الرزاز الكوفي عن خاله محمد بن الحسين، ورواه أيضا في
ص 192 بالاسناد وزاد في صدره: هبط أربعة آلاف ملك يريدون القتال مع الحسين " ع "
فلم يؤذن لهم في القتال، فرجعوا في الاستيذان فهبطوا وقد قتل الحسين " ع " فهم عند قبره شعث
غير اه‍. ذيله: وكل هؤلاء في الأرض ينتظرون قيام القائم عليه السلام.
318

3 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن أبي داود المسترق، عن بعض
أصحابنا، عن مثنى الحناط، عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال: سمعته يقول من أتى
الحسين عليه السلام عارفا بحقه غفر الله له ما تقدم ما ذنبه وما تأخر.
4 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل، عن الخيبري
عن الحسين بن محمد قال: قال أبو الحسن موسى عليه السلام: أدنى ما يثاب به زائر أبي عبد الله
عليه السلام بشط الفرات إذا عرف حقه وحرمته وولايته ان يغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر
ورواه الصدوق مرسلا.
5 - وبهذا الاسناد عن الحسين بن محمد القمي، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام
قال: من زار قبر أبي عبد الله الحسين عليه السلام بشط الفرات كان كمن زار الله فوق عرشه
ورواه الصدوق في (ثواب الأعمال) عن أبيه، عن سعد، عن محمد بن الحسين والذي
قبله عن أحمد بن محمد بن يحيى، عن أبيه، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن الحسين.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.

(3) الفروع ج 1 ص 325، رواه ابن قولويه في كامل الزيارات ص 138 باسناده عن أبي
العباس، عن محمد بن الحسين، عن أبي داود سليمان بن سفيان المسترق. وفى ص 140 عن
الحسين بن محمد بن عامر، عن معلى بن محمد البصري عن أبي داود المسترق.
(4) الفروع ج 1 ص 325، الفقيه ج 1 ص 183، ثواب الأعمال ص 48 فيه: أحمد بن
محمد عن أبيه عن محمد بن أحمد عن محمد بن الحسين وفيه: الجريري مكان الخبيري وفى الكافي
الحميري. ورواه ابن قولويه في كامل الزيارات ص 138 باسناده عن محمد بن جعفر الرزاز،
عن محمد بن الحسين وفيه: الخيبري. وفيه الحسين بن محمد القمي.
(5) الفروع ج 1 ص ثواب الأعمال ص 48 فيه: الجريري، يب ج 2 ص 15 رواه ابن قولويه في ص 148 وأوردنا في ذيل 2 / 80.
319

6 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى
عن ابن مسكان، عن غسان البصري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أتى قبر أبي عبد الله
عليه السلام عارفا بحقه غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر
(19485) 7 - وعن محمد بن يحيى وغيره، عن محمد بن أحمد ومحمد بن الحسين
جميعا، عن موسى بن عمر، عن غسان البصري عن معاوية بن وهب، وعن علي بن
إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابنا، عن إبراهيم بن عقبة، عن معاوية بن وهب، قال:
استأذنت على أبي عبد الله عليه السلام فقيل لي: ادخل فدخلت فوجدته في مصلاه، فجلست حتى
قضى صلاته فسمعته وهو يناجي ربه وهو يقول: " يا من خصنا بالكرامة، وخصنا
بالوصية، ووعدنا الشفاعة، وأعطانا علم ما مضى وما بقي، وجعل أفئدة من الناس
تهوى إلينا، اغفر لي ولإخواني ولزوار قبر أبي الحسين صلوات الله عليه الذين
أنفقوا أموالهم، وأشخصوا أبدانهم رغبة في برنا ورجاء لما عندك في صلتنا، وسرورا
أدخلوه على نبيك صلواتك عليه وآله، وإجابة منهم لأمرنا، وغيظا أدخلوه على
عدونا، أرادوا بذلك رضاك، فكافهم عنا بالرضوان واكلأهم بالليل والنهار، واخلف
على أهاليهم وأولادهم الذين خلفوا بأحسن الخلف، وأصبحهم واكفهم شر كل جبار
عنيد، وكل ضعيف من خلقك أو شديد، وشر شياطين الجن والإنس، وأعطهم أفضل
ما أملوا منك في غربتهم عن أوطانهم، وما آثرونا به على أبنائهم " وأبدانهم "
وأهاليهم وقراباتهم، اللهم إن أعدائنا عابوا عليهم خروجهم فلم ينههم ذلك عن

(6) الفروع ج 1 ص 325.
(7) الفروع ج 1 ص 335، ثواب الأعمال ص 35 لم يذكر في الكافي في طبعيه قوله:
يا معاوية لا تدعه إلى آخر الحديث، وروى الشيخ تلك القطعة في التهذيب 2 / 16 باسناده
عن محمد بن أحمد بن داود، عن محمد بن الحسن، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد بن يحيى
عن موسى بن عمر الا أنه قال: يا معاوية لا تدع زيارة قبر الحسين فان من تركه رأى وأسقط
قوله: اما تحب أن تكون غدا ممن تصافحه الملائكة.
320

الشخوص إلينا، وخلافا منهم على من خالفنا، فارحم تلك الوجوه التي قد غيرتها
الشمس، وارحم تلك الخدود التي تقلبت على حفرة أبي عبد الله عليه السلام، وارحم تلك
الأعين التي جرت دموعها رحمة لنا، وارحم تلك القلوب التي جزعت واحترقت لنا
وارحم الصرخة التي كانت لنا، اللهم إني أستودعك تلك الأنفس، وتلك الأبدان
حتى توافيهم على الحوض يوم العطش " فما زال وهو ساجد يدعو الله بهذا الدعاء،
فلما انصرف قلت: جعلت فداك لو أن هذا الذي سمعت منك كان لمن لا يعرف الله لظننت
ان النار لا تطعم منه شيئا، والله لقد تمنيت أني كنت زرته ولم أحج، فقال لي: ما
أقربك منه، فما الذي يمنعك من زيارته، ثم قال: يا معاوية لم تدع ذلك، قلت: لم
أدر ان الامر يبلغ هذا كله قال: يا معاوية من يدعو لزواره في السماء أكثر ممن
يدعو لهم في الأرض يا معاوية لا تدعه، فمن تركه رأى من الحسرة ما يتمنى أن قبره
كان عنده، أما تحب أن يرى الله شخصك وسوادك فيمن يدعو له رسول الله صلى الله عليه وآله
وعلي وفاطمة والأئمة عليهم السلام، أما تحب أن تكون غدا ممن ينقلب بالمغفرة لما مضى
ويغفر له ذنوب سبعين سنة، أما تحب أن تكون غدا ممن تصافحه الملائكة، أما تحب
أن تكون غدا فيمن يخرج وليس له ذنب فيتبع به، أما تحب أن تكون غدا ممن
تصافح رسول الله صلى الله عليه وآله؟!. ورواه الصدوق في (ثواب الأعمال) عن أبيه، عن سعد
ابن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن وهب نحوه.
8 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن داود، عن محمد بن الحسن بن
أحمد بن الوليد، عن الحسن بن متيل الدقاق وغيره من الشيوخ، عن أحمد بن
أبي عبد الله عن الحسن بن علي بن فضال، عن أبي أيوب الخزاز، عن محمد بن
مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: مروا شيعتنا بزيارة قبر الحسين عليه السلام فان اتيانه يزيد

(8) يب ج 2 ص 14، الفقيه ج 1 ص 183، المجالس ص 87 (م 29)، المقنعة ص 73
في الفقيه والمجالس: فان زيارته يدفع الهدم والغرق والحرق واكل السبع، وزيارته مفترضة
على من أقر للحسين عليه السلام بالإمامة من الله عز وجل.
321

في الرزق، ويمد في العمر ويدفع مدافع السوء، وإتيانه مفترض على كل مؤمن
يقر له بالإمامة من الله. ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن علي بن فضال
نحوه إلا أنه قال: وزيارته مفترضة. ورواه في (المجالس) عن محمد بن الحسن
عن الصفار، عن أحمد بن أبي عبد الله، ورواه المفيد في (المقنعة) مرسلا
9 - وباسناده عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن محمد بن عبد الله، عن الحسين بن
علي بن زكريا، عن الهيثم بن عبد الله، عن الرضا علي بن موسى، عن أبيه عليهما السلام
قال: قال الصادق عليه السلام: إن أيام زائر الحسين بن علي عليهما السلام لا تعد من آجالهم
ورواه ابن قولويه في (المزار) عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري مثله.
10 - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن إسحاق بن عمار قال: سمعت
أبا عبد الله عليه السلام يقول: ليس شئ في السماوات إلا وهم يسألون الله ان يؤذن لهم في
زيارة الحسين عليه السلام، ففوج ينزل وفوج يعرج. ورواه الصدوق في (ثواب الأعمال)
عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمد بن
عيسى، عن الحسن بن محبوب نحوه.
11 - وباسناده عن أحمد بن محمد الكوفي، عن المنذر بن محمد، عن جعفر بن سليمان
عن عبد الله بن الفضل الهاشمي قال: كنت عند أبي عبد الله الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام
فدخل رجل من أهل طوس فقال: يا ابن رسول الله ما لمن زار قبر أبي عبد الله الحسين
ابن علي عليه السلام؟ فقال: من زار قبر الحسين وهو يعلم أنه إمام من قبل الله مفترض
الطاعة على العباد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وقبل شفاعته في خمسين.

(9) يب ج 2 ص 15، كامل الزيارات ص 136 فيه: عن أبي سعيد الحسن بن علي بن زكريا
العدوي البصري عن هيثم بن عبد الله الرماني. وفيه: لا تحسب من أعمارهم ولا تعد من آجالهم.
(10) يب ج 2 ص 16، ثواب الأعمال ص 54 فيه: ليس ملك.
(11) يب ج 2 ص 37، المجالس ص 350 (م 81) فيه: سبعين مذنبا. أورد ذيله في 4 / 82.
322

مذنبا، ولم يسأل الله عز وجل حاجة عند قبره إلا قضاها له الحديث.
ورواه الصدوق في (المجالس) عن محمد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني، عن أحمد
ابن محمد الكوفي مثله.
(19490) 12 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن داود، عن الحسن بن محمد بن علي، عن
حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير،
وعبد الله بن جبلة، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
وكل بالحسين سبعون ألف ملك شعثا غبرا يصلون عليه منذ يوم قتل إلى ما شاء الله
يعني قيام القائم، ويدعون لمن زاره، ويقولون: يا رب هؤلاء زوار الحسين افعل
بهم وافعل بهم. محمد بن علي بن الحسين باسناده عن علي بن أبي حمزة مثله إلا
أنه قال: يصلون عليه كل يوم شعثا غبرا ويدعون لمن زاره، ورواه في (ثواب الأعمال)
عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي
ابن أبي حمزة مثله.
13 - وباسناده عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما بين قبر
الحسين عليه السلام إلى السماء السابعة مختلف الملائكة. ورواه في (ثواب الأعمال)
عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن أحمد، عن الحسين
ابن عبد الله، عن الحسن بن علي بن أبي عثمان، عن محمد بن الفضيل، عن إسحاق بن
عمار مثله.

(12) يب ج 2 ص 16، الفقيه ج 1 ص 183، ثواب الأعمال ص 49 رواه ابن قولويه
في كامل الزيارات ص 119 باسناده عن ابن الوليد، ونحوه باسناده عن أبيه ومحمد بن الحسن
وعلي بن الحسين، عن سعد، عن أحمد بن محمد بن عيسى.
(13) الفقيه ج 1 ص 182، ثواب الأعمال ص 54 رواه ابن قولويه في كامل الزيارات ص
114 باسناده عن أبيه وجماعة مشايخه عن سعد بن عبد الله، عن الحسين بن عبيد الله.
323

14 وعنه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: موضع قبر أبي عبد الله الحسين منذ يوم
دفن فيه روضة من رياض الجنة.
15 وعنه، قال: وقال عليه السلام: موضع قبر الحسين عليه السلام ترعة من ترع الجنة
ورواه في (ثواب الأعمال) عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن عبد الله بن جعفر
الحميري، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن إسحاق بن عمار مثله
وكذا الذي قبله.
16 قال: وقال عليه السلام من زار قبر الحسين عليه السلام جعل ذنوبه جسرا على باب
داره ثم عبرها كما يخلف أحدكم الجسر وراءه إذا عبره. ورواه في (ثواب الأعمال)
عن محمد بن الحسن، عن الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب، عن بعض رجاله
عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
(19495) 17 قال: وقال عليه السلام: من أتى الحسين عليه السلام عارفا بحقه كتبه الله عز وجل
في أعلى عليين.
18 وفي (المجالس وعيون الأخبار) عن محمد بن علي ماجيلويه، عن

(14) الفقيه ج 1 ص 182، ثواب الأعمال ص 53.
(15) الفقيه ج 1 ص 182، ثواب الأعمال ص 53.
(6) الفقيه ج 1 ص 183، ثواب الأعمال ص 51 فيه: تجعل ذنوبه جسرا باب داره ثم يعبرها.
(17) الفقيه ج 1 ص 183.
(18) المجالس ص 79 (م 27)، عيون الأخبار ص 165 صدر الحديث: قال: دخلت على الرضا
عليه السلام في أول يوم من المحرم فقال لي، يا بن شبيب أصائم أنت؟ فقلت: لا، فقال: ان هذا
اليوم هو اليوم الذي دعا فيه زكريا عليه السلام ربه عز وجل فقال: (رب هب لي من لدنك ذرية
طيبة انك سميع الدعاء) فاستجاب الله له وامر الملائكة فنادت زكريا وهو قائم يصلى في المحراب
ان الله يبشرك بيحيى، فمن صام هذا اليوم ثم دعا الله عز وجل استجاب الله له كما استجاب لزكريا
عليه السلام، ثم قال: يا بن شبيب ان المحرم هو الشهر الذي كان أهل الجاهلية فيما مضى يحرمون
فيه الظلم والقتال لحرمته، فما عرفت هذه الأمة حرمة شهرها ولا حرمة نبيها صلى الله عليه وآله، لقد قتلوا في هذا الشهر ذريته وسبوا نساءه وانتهبوا ثقله، فلا غفر الله لهم ذلك أبدا، يا بن شبيب ان كنت
باكيا. إلى آخر ما يأتي في 5 / 66.
324

علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الريان بن شبيب، عن الرضا عليه السلام
(في حديث) أنه
قال له: يا ابن شبيب إن سرك أن تلقى الله ولا ذنب عليك فزر الحسين، يا ابن شبيب إن
سرك أن تسكن الغرف المبنية في الجنة مع النبي صلى الله عليه وآله فالعن قتلة الحسين،
يا ابن شبيب إن سرك أن يكون لك من الثواب مثل ما لمن استشهد مع الحسين عليه السلام
فقل متى ذكرتهم: يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما.
19 - وفي (المجالس) عن أحمد بن الحسن القطان، عن الحسين بن علي
السكري، عن محمد بن زكريا، عن أحمد بن عيسى، عن عمه محمد بن عبد الله بن
حسن، عن زيد بن علي عليه السلام قال: من أتى قبر الحسين بن علي عليه السلام عارفا بحقه
غفر الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وعن محمد بن الحسن، عن أحمد بن
إدريس، عن محمد بن أحمد، عن علي بن إسماعيل، عن محمد بن عمر الزيات، عن
قائد الحناط، عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام مثله. وفي (ثواب الأعمال)
عن أبيه، عن أحمد بن إدريس مثله.
20 - وعن حمزة بن محمد العلوي، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد
ابن أبي عمير، عن عتيبة بياع القصب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أتى قبر الحسين

(19) المجالس ص 143 (م 47) فيه: الحسن بن علي السكري وص 87، ثواب الأعمال
ص 48 فيه: من زار قبر الحسين. ورواه ابن قولويه في كامل الزيارات ص 138 باسناده عن
أبيه وعن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري، عن عبد الله بن جعفر الحميري عن علي بن إسماعيل
القمي، عن محمد بن عمر والزيات وبإسنادين آخرين في ص 139 راجعهما.
(20) ثواب الأعمال ص 48 روى ابن قولويه في كامل الزيارات ص 147 حديث عتيبة باسناده
عن علي بن الحسين وجماعة مشايخه عن علي بن إبراهيم عن محمد بن أبي عمير (والظاهر أن لفظة
عن أبيه سقطت عن البين) وحديث ابن مسكان باسناده عن أبي العباس الكوفي عن محمد بن الحسين الا
أنه قال: عبد الله بن مسكان عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام ورواه أيضا بأسانيد
كثيرة في ص 148 ورواه أيضا باسناده عن محمد بن الحسن عن الصفار وسعد بن عبد الله جميعا
عن علي بن إسماعيل عن محمد بن عمر والزيات، عن هارون بن الخارجة عن أبي عبد الله عليه السلام.
325

عليه السلام عارفا بحقه كتبه الله في أعلى عليين. وعن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن محمد بن
الحسين، عن أبي داود المسترق، عن ابن مسكان، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
21 - وعن الحسين بن أحمد بن إدريس، عن أبيه، عن محمد بن أحمد، عن
محمد بن الحسين، عن الحسن بن علي بن فضال، عن محمد بن الحسين بن كثير، عن
هارون بن خارجة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: انهم يروون ان من زار قبر الحسين
ابن علي عليهما السلام كانت له حجة وعمرة، قال: من زاره والله عارفا بحقه غفر الله له
ما تقدم من ذنبه وما تأخر.
(19500) 22 - وعن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن صفوان بن
يحيى، عن ابن مسكان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من زار قبر أبي عبد الله عليه السلام عارفا
بحقه غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر.
23 - وعن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر،
قال: سأل بعض أصحابنا أبا الحسن الرضا عليه السلام عمن أتى قبر الحسين عليه السلام، قال:
تعدل عمرة.
24 - وعن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب،
عن محمد بن سنان قال: سمعت الرضا عليه السلام يقول: زيارة الحسين عليه السلام تعدل عمرة
مقبولة مبرورة.

(21) ثواب الأعمال ص 48.
(22) ثواب الأعمال ص 48 رواه ابن قولويه أيضا في كامل الزيارات ص 138 باسناده
عن أبي العباس عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى وفى ص 140 باسناده عن محمد بن
يعقوب عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان وفيهما: من أتى قبر الحسين (ع)
(23) ثواب الأعمال ص 48 فيه: تعدل حجة وعمرة. رواه ابن قولويه أيضا في كامل الزيارات
ص 154 باسناده عن أبيه وعلي بن الحسين ومحمد بن يعقوب جميعا عن علي بن إبراهيم.
(24) ثواب الأعمال ص 48 رواه ابن قولويه في كامل الزيارات ص 155 باسناده عن محمد
ابن جعفر، عن محمد بن الحسين.
326

25 - وعن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن موسى بن القاسم، عن الحسن
ابن الجهم قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام ما تقول في زيارة قبر الحسين عليه السلام؟ فقال لي:
ما تقول أنت فيه؟ فقلت: بعضنا يقول حجة، وبعضنا يقول: عمرة، فقال: هي
عمرة مبرورة.
26 - وعن أبيه، عن عبد الله بن جعفر، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل
ابن بزيع، عن أبي إسماعيل السراج، عن يحيى بن معمر، عن أبي بصير، عن أبي
جعفر عليه السلام قال: أربعة آلاف ملك شعث غبر يبكون الحسين إلى أن تقوم الساعة
فلا يأتيه أحد إلا استقبلوه، ولا يرجع أحد إلا شيعوه، ولا يمرض إلا عادوه، ولا
يموت إلا شهدوه.
(19505) 27 - وعن أبيه، عن سعد، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن محمد بن
صالح، عن عبد الله بن هلال، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت: جعلت فداك ما أدنى
ما لزوار الحسين عليه السلام؟ فقال لي: يا عبد الله إن أدنى ما يكون له أن يحفظ في نفسه
وماله حتى يرده إلى أهله، فإذا كان يوم القيامة كان الله له أحفظ له.
28 - وعن أبيه، عن سعد، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل، عن
صالح بن عقبة، عن بشير الدهان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الرجل ليخرج

(25) ثواب الأعمال ص 49 فيه: مبرورة مقبولة. ورواه ابن قولويه في كامل الزيارات ص
155 باسناده عن أبيه ومحمد بن الحسن عن سعد بن عبد الله عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى.
(26) ثواب الأعمال ص 49، رواه ابن قولويه في ص 189 باسناده عن محمد بن جعفر عن
محمد بن الحسين وباسناده عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن
إسماعيل. وباسناده عن أبيه عن سعد عن محمد بن الحسين، عن موسى بن سعدان، عن عبد الله بن
القاسم، عن عمر بن أبان عن أبي عبد الله عليه السلام.
(27) ثواب الأعمال ص 51 رواه ابن قولويه في كامل الزيارات ص 133 وفيه: محمد بن
الحسين عن محمد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن عبد الله بن هلال وفيه، كان الله الحافظ له.
(28) ثواب الأعمال ص 51 أخرجه عن كامل الزيارات في 2 / 41.
327

إلى قبر الحسين عليه السلام فله إذا خرج من أهله بأول خطوة مغفرة لذنوبه، ثم لم يزل
يقدس بكل خطوة حتى يأتيه، فإذا أتاه ناجاه الله وقال: عبدي سلني أعطك،
وادعني أجبك، اطلب شيئا أعطك، سلني حاجة أقضها لك، قال: وقال أبو عبد الله عليه السلام
وحق على الله أن يعطى ما بذل.
29 - وعن محمد بن موسى بن المتوكل، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن
أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن داود الرقي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام
يقول: ما خلق الله خلقا أكثر من الملائكة وإنه لينزل من السماء كل مساء سبعون
ألف ملك يطوفون بالبيت ليلهم حتى إذا طلع الفجر انصرفوا إلى قبر النبي صلى الله عليه وآله
فسلموا عليه، ثم يأتون قبر أمير المؤمنين علي عليه السلام فيسلمون عليه، ثم يأتون قبر
الحسن فيسلمون عليه، ثم يأتون غبر الحسين فيسلمون عليه، ثم يعرجون إلى السماء
قبل أن تطلع الشمس، ثم تنزل ملائكة النهار سبعون ألف ملك فيطوفون
بالبيت الحرام نهارهم حتى إذا دنت الشمس للغروب انصرفوا إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وآله
فيسلمون عليه، ثم يأتون قبر أمير المؤمنين عليه السلام فيسلمون عليه، ثم يأتون قبر
الحسن فيسلمون عليه، ثم يأتون قبر الحسين فيسلمون عليه، ثم يعرجون إلى
السماء قبل أن تغيب الشمس.
30 - وعن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن العباس بن معروف، عن حماد
ابن عيسى، عن ربعي بن عبد الله قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام بالمدينة أين قبور
الشهداء؟ فقال: أليس أفضل الشهداء عندكم الحسين؟ أما والذي نفسي بيده إن
حول قبره أربعة آلاف ملك شعث غبر يبكونه إلى يوم القيامة.
31 - وعن محمد بن موسى بن المتوكل، عن السعد آبادي، عن أحمد بن

(29) ثواب الأعمال ص 54.
(30) ثواب الأعمال ص 55.
(31) ثواب الأعمال ص 55 رواه ابن قولويه في كامل الزيارات ص 138 باسناده عن أبي
العباس الكوفي، عن محمد بن الحسين. وباسناده عن أبيه وجماعة من مشايخه عن سعد بن عبد الله
عن محمد بن الحسين.
328

أبي عبد الله، عن أبيه، عن ابن مسكان، عن هارون بن خارجة، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: قال الحسين بن علي عليه السلام: أنا قتيل العبرة، قتلت مكروبا وحقيق على الله
أن لا يأتيني مكروب إلا رده الله وقلبه إلى أهله مسرورا.
(19510) 32 - وفي (عيون الأخبار) بأسانيد تقدمت في إسباغ الوضوء عن الرضا عليه السلام
عن أبيه، قال: سئل جعفر بن محمد عليه السلام عن زيارة قبر الحسين عليه السلام، فقال: أخبرني
أبي عليه السلام أن من زار قبر الحسين بن علي عليهما السلام عارفا بحقه كتبه الله في عليين، ثم
قال: إن حول قبره سبعين ألف ملك شعثا غبرا يبكون عليه إلى يوم القيامة.
33 - الحسن بن محمد الطوسي في (أماليه) عن أبيه، عن المفيد، عن أبي
الطيب الحسين بن محمد، عن أحمد بن مازن، عن القاسم بن سليمان، عن بكر بن
هشام، عن إسماعيل بن مهران، عن عبد الله بن عبد الرحمان الأصم، عن محمد بن
مسلم، قال: سمعت أبا عبد الله جعفر بن محمد عليهما السلام يقول: إن الحسين بن علي عليه السلام
عند ربه عز وجل ينظر إلى موضع معسكره ومن حله من الشهداء معه، وينظر
إلى زواره وهو أعرف بهم وبأسمائهم وأسماء آبائهم ودرجاتهم ومنزلتهم عند الله عز وجل
من أحدكم من ولده، وإنه ليرى من سكنه فيستغفر له ويسأل آبائه عليهم السلام أن يستغفروا
له، ويقول: لو يعلم زائري ما أعد الله له لكان فرحه أكثر من عمه، وإن زائره ليتقلب
وما عليه من ذنب.
34 - وعن أبيه، عن ابن خنيس، عن محمد بن عبد الله، عن محمد بن محمد بن معقل
عن محمد بن أبي الصهبان، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن كرام الخثعمي عن محمد بن
مسلم قال: سمعت أبا جعفر وجعفر بن محمد عليهما السلام يقولان: ان الله عوض الحسين عليه السلام
من قتله ان الإمامة من ذريته والشفاء في ترتبه، وإجابة الدعاء عند قبره، ولا

(32) عيون الأخبار ص 209.
(33) أمالي ابن الشيخ ص 34 فيه: ليرى من يبكيه. وفيه: أكثر من جزعه.
(34) أمالي ابن الشيخ ص 201.
329

تعد أيام زائريه جائيا وراجعا من عمره.
35 - وعن أبيه، عن المفيد، عن الجعابي، عن الحسين بن محمد بن بشر، عن
علي بن الحسين بن عبيد، عن إسماعيل بن أبان، عن أبي مريم، عن حمران بن
أعين قال: زرت الحسين عليه السلام فلما قدمت قال لي أبو جعفر عليه السلام ابشر يا حمران فمن
زار قبور شهداء آل محمد عليهم السلام يريد بذلك صلة نبيه خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه
36 - الفضل بن الحسن الطبرسي في (صحيفة الرضا عليه السلام) عن آبائه
عن أبي جعفر عليه السلام قال: من زار قبر الحسين عليه السلام عارفا بحقه كتبه الله في عليين
ثم قال: إن حول قبره سبعين ألف ملك شعثا غبرا يبكون عليه إلى أن تقوم الساعة
(19515) 37 - جعفر بن محمد بن قولويه في (المزار) عن محمد بن الحسن، عن الصفار
عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن إسماعيل بن زيد، عن عبد الله
الطحان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: ما من أحد يوم القيامة إلا وهو
يتمنى أنه زار الحسين بن علي لما يرى لما يصنع بزوار الحسين بن علي من كرامتهم
على الله.
38 - وعن صالح الصيرفي، عن عمران الميثمي، عن صالح بن ميثم، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: من سره أن يكون على موائد نور يوم القيامة فليكن من زوار
الحسين بن علي عليهما السلام.
39 - وعن علي بن الحسين وعلي بن محمد بن قولويه جميعا، عن محمد بن يحيى
وعلي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن رجل، عن أبي خالد، عن أبي أسامة،

(35) أمالي ابن الشيخ ص 264 فيه: جاءني أبو جعفر محمد بن علي عليه السلام، وعمر بن عبد الله
ابن علي فقال لي أبو جعفر (ع). أخرجه أيضا في 22 / 2.
(36) صحيفة الرضا ص 36.
(37) كامل الزيارات ص 135 فيه: أحمد بن محمد بن عيسى. وفيه: مما يصنع.
(38) كامل الزيارات ص 135 فيه: على موائد النور.
(39) كامل الزيارات ص 137 فيه: أبى خالد ذي الشامة.
330

عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أراد أن يكون في جوار نبيه وجوار علي وفاطمة فلا
يدع زيارة الحسين عليهم السلام.
40 - وعن أبيه وأخيه وعلي بن الحسين ومحمد بن الحسن كلهم، عن محمد بن
يحيى، عن العمركي، عن صندل، عن ابن بكير، عن زرارة قال: سمعت أبا عبد الله
عليه السلام يقول: إن لزوار الحسين بن علي عليه السلام يوم القيامة فضلا على الناس، قلت:
وما فضلهم؟ قال: يدخلون الجنة قبل الناس بأربعين عاما وساير الناس في الحساب.
41 - وعن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن
علي، عن إبراهيم بن يحيى، عن أبيه يحيى بن أبي البلاد قال: سألت الرضا عليه السلام
عن زيارة الحسين عليه السلام فقال: ما تقولون أنتم؟ قلت: تعدل حجة وعمرة قال: عمرة
مبرورة.
(19520) 42 - وعن علي بن الحسين، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن علي
ابن أحمد بن أشيم، عن صفوان بن يحيى قال: سألت الرضا عليه السلام عن زيارة الحسين
قال: تعدل عمرة.
43 - وعن أبيه ومحمد بن عبد الله الحميري، عن أبيه، عن إبراهيم بن مهزيار،
عن أخيه علي بن محمد، عن سنان قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول: إن زيارة قبر
الحسين تعدل عمرة مبرورة مستقبلة.
44 - وعن محمد بن جعفر، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن
أبي الحسن عليه السلام في زيارة الحسين قال: تعدل عمرة.

(40) كامل الزيارات ص 137 فيه: عبد الله بن زرارة. وفيه: وسائر الناس في الحساب والموقف.
(41) كامل الزيارات ص 155.
(42) كامل الزيارات ص 155 فيه: زيارة قبر الحسين عليه السلام أي شئ فيه من الفضل.
(43) كامل الزيارات ص 155 فيه: متقبلة وهو الصحيح.
(44) كامل الزيارات ص 155 فيه: زيارة قبر الحسين عليه السلام أي شئ فيه من الفضل.
331

45 - وعن جماعة من أصحابنا، عن أحمد بن إدريس ومحمد بن يحيى، عن
العمركي، عن رجل عن بعضهم عليه السلام قال: أربع عمر تعدل حجة وزيارة قبر الحسين
عليه السلام تعدل عمرة.
46 - وعن محمد بن عبد الله بن جعفر، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن سنان،
عن الرضا عليه السلام قال: من زار قبر الحسين كتب الله له حجة مبرورة.
(19525) 47 وعن أبيه، عن سعد، عن الحسن بن علي، عن ابن المغيرة، عن
عباس بن عامر، عن عبد الله بن عبيد الأنباري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أردت
الحج ولم يتهيأ لك فائت قبر الحسين عليه السلام فإنها تكتب لك حجة، وإذا أردت العمرة
ولم يتهيأ لك فائت قبر الحسين عليه السلام فإنها تكتب لك عمرة، وعن محمد بن
الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن
الحكم، عن عبد الكريم بن حسان، عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه.
48 - محمد بن إبراهيم النعماني في (الغيبة) عن عبد الواحد بن عبد الله، عن محمد
ابن جعفر، عن أبي جعفر الهمداني، عن موسى بن سعدان، عن عبد الله بن القاسم،

(45) كامل الزيارات ص 155.
(46) كامل الزيارات ص 156 فيه: محمد بن جعفر وهو الرزاز. وفيه: من أتى قبر الحسين.
(47) كامل الزيارات ص 156 في الحديث الأول: قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت
فداك انه ليس كل سنة يتهيأ لي ما اخرج به إلى الحج فقال: إذا. وفى الثاني: قال: قلت
لأبي عبد الله " ع " ما يقال: ان زيارة قبر أبي عبد الله الحسين " ع " تعدل حجة وعمرة، فقال: إنما
الحج والعمرة ههنا، ولو أن رجلا أراد الحج ولم يتهيأ له فاتاه كتب الله له حجة، ولو أن رجلا
أراد العمرة ولم يتهيأ له فاتاه كتب الله له عمرة. وروى الثاني أيضا في ص 158 باسناده عن جعفر
ابن محمد بن إبراهيم بن عبيد الله بن موسى بن جعفر، عن عبد الله بن أحمد بن نهيك، عن ابن أبي عمير.
(48) غيبة النعماني ص 168 والحديث طويل رواه ابن قولويه في كامل الزيارات ص 119
باسناده عن محمد بن جعفر الرزاز الكوفي عن خاله محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن موسى بن
سعدان. أقول لعل الصحيح: الاستيذان مكان الاستيمار كما تقدم.
332

عن عمر بن أبان الكلبي، عن أبان بن تغلب، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال:
وأربعة آلاف ملك هبطوا يريدون القتال مع الحسين لم يؤذن لهم في القتال فرجعوا
في الاستيمار فهبطوا وقد قتل الحسين عليه السلام فهم عند قبره شعث غبر يبكونه إلى يوم
القيامة رئيسهم ملك يقال له: منصور فلا يزوره زائر إلا استقبلوه ولا يودعه مودع
إلا شيعوه، ولا يمرض إلا عادوه، ولا يموت إلا صلوا عليه، واستغفروا له بعد موته
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه وقد روى ابن قولويه في (المزار)
أحاديث كثيرة حدا في ثواب زيارة الحسين عليه السلام وكذا غيره.
38 - باب كراهة ترك زيارة الحسين (ع)
1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن داود، عن الحسين بن محمد بن
علان، عن حميد بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يزيد، عن علي بن الحسن
عن عبد الرحمان بن كثير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لو أن أحدكم حج دهره ثم
لم يزر الحسين بن علي عليهما السلام لكان تاركا حقا من حقوق رسول الله صلى الله عليه وآله، لان
حق الحسين فريضة من الله تعالى واجبة على كل مسلم.
2 - وعنه، عن علي بن حبشي بن قوتي، عن جعفر بن محمد، عن محمد بن
إسماعيل السلمي، عن عبد الله بن حماد، عن عبد الله بن عبد الرحمان، عن الحلبي،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: ما تقول فيمن ترك زيارة الحسين وهو يقدر على

تقدم ما يدل على ذلك في ذيل 17 / 42 من وجوب الحج وهنا في 10 و 14 - 25 / 2 وفى 2 / 25
و ب 26 و 3 / 29 و 2 / 30 ويأتي ما يدل عليه في ب 38 وما بعده وفى ب 80. راجع ب 83
و 84 و 85 و 86 و 89 و 91 و 93 و 95 و 96 وفى 5 و 10 و 11 / 97. وروى ابن قولويه في كامل
الزيارات رواية أخرى تدل عليه.
الباب 38 - فيه 21 حديثا:
(1) يب ج 2 ص 14.
(2) يب ج 2 ص 15 رواه ابن قولويه واخرج المصنف قطعة منه في 2 / 58.
333

ذلك؟ قال: إنه قد عق رسول الله صلى الله عليه وآله وعقنا واستخف بأمرين " بأمر " هوله، ومن زاره
كان الله له من وراء حوائجه، وكفى ما أهمه من أمر دنياه، وإنه يجلب الرزق
على العبد، ويخلف عليه ما ينفق، ويغفر له ذنوب خمسين سنة، ويرجع إلى أهله
وما عليه وزر ولا خطيئة إلا وقد محيت من صحيفته، فان هلك في سفره نزلت
الملائكة فغسلته، وفتح له باب إلى الجنة فيدخل عليه روحها حتى ينشر، وإن
سلم فتح له الباب الذي ينزل منه رزقه، ويجعل له بكل درهم أنفقه عشرة آلاف درهم
وادخر ذلك له، فإذا حشر قيل له: لك بكل درهم عشرة آلاف درهم إن الله نظر
لك فذخرها لك عنده.
3 - وعنه، عن محمد بن همام، عن علي بن محمد بن رباح أن محمد بن العباس
حدثه عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن علي بن ميمون الصائغ قال: قال لي
أبو عبد الله عليه السلام: يا علي بلغني أن أناسا من شيعتنا تمر بهم السنة والسنتان
وأكثر من ذلك لا يزورون الحسين بن علي عليهما السلام قلت: إني لأعرف أناسا كثيرا
بهذه الصفة، فقال: أما والله لحظهم أخطأوا، وعن ثواب الله زاغوا، وعن جوار
محمد صلى الله عليه وآله في الجنة تباعدوا، قلت: فان أخرج عنه رجلا يجزي ذلك عنه؟ قال:
نعم وخروجه بنفسه أعظم أجرا وخير له عند ربه.
(19530) 4 - وباسناده عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن محمد بن عبد الله بن
جعفر، عن أبيه، عن محمد بن عبد الحميد، عن سيف بن عميرة، عن منصور
ابن حازم قال: سمعته يقول: من أتي عليه حول لم يأت قبر الحسين عليه السلام نقص الله
من عمره حولا، ولو قلت: إن أحدكم يموت قبل أجله بثلاثين سنة
لكنت صادقا، وذلك انكم تتركون زيارته فلا تدعوها يمد الله في أعماركم، ويزيد
في أرزاقكم وإذا تركتم زيارته نقص الله من أعماركم وأرزاقكم، فتنافسوا في زيارته

(3) يب ج 2 ص 15 أخرجه مفصلا عن كامل الزيارات في 8 / 74.
(4) يب ج 2 ص 15، كامل الزيارات ص 151.
334

ولا تدعوا ذلك، فإن الحسين بن علي عليهما السلام شاهد لكم عند الله تعالى وعند رسوله صلى الله عليه وآله
وعند علي وعند فاطمة صلوات الله عليهم أجمعين. ورواه ابن قولويه في
(المزار) مثله.
5 - وعنه، عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن علي بن
الحكم، عن أبي المعزا، عن عنبسة بن مصعب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من لم يأت
قبر الحسين عليه السلام حتى يموت كان منتقص الايمان، منتقص الدين إن أدخل الجنة
كان دون المؤمنين فيها.
6 - محمد بن علي بن الحسين في (ثواب الأعمال) عن أبيه، عن سعد، عن محمد بن
إسماعيل، عن حنان بن سدير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: زوروه يعني الحسين ولا
تجفوه، فإنه سيد الشهداء، وسيد شباب أهل الجنة.
7 - جعفر بن محمد بن قولويه في (المزار) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد،
عن محمد بن إسماعيل، عمن حدثه، عن عبد الله بن وضاح، عن داود الحمار، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: من لم يزر قبر الحسين عليه السلام فقد حرم خيرا كثيرا ونقص من
عمره سنة.
8 - وبالاسناد عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبان،
عن عبد الملك الخثعمي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تدع زيارة الحسين بن علي عليهما السلام
ومر أصحابك بذلك يمد الله في عمرك، ويزيد في رزقك، ويحييك الله سعيدا، ولا
تموت الا شهيدا، ويكتبك سعيدا.

(5) يب ج 2 ص 15، رواه ابن قولويه في كامل الزيارات ص 193 باسناده عن محمد بن
الحسن. وفيه: وان دخل الجنة كان دون المؤمنين في الجنة.
(6) ثواب الأعمال ص 55 رواه ابن قولويه أيضا في كامل الزيارات ص 109 باسناده عن محمد بن
جعفر الرزاز، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل.
(7) كامل الزيارات ص 151.
(8) كامل الزيارات ص 152 فيه: أبى وجماعة مشايخي عن سعد.
335

(19535) 9 - وعن جماعة من أصحابنا، عن أحمد بن إدريس ومحمد بن يحيى، عن
العمركي، عمن حدثه، عن محمد بن الفضل، عن أبي ناب قال: سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن زيارة قبر الحسين عليه السلام قال: نعم تعدل عمرة، ولا ينبغي التخلف عنه أكثر
من أربع سنين.
10 - وعن الحسن بن عبد الله، عن محمد بن عيسى، عن أبيه، عن الحسن بن
محبوب، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: من لم
يأت قبر الحسين عليه السلام من شيعتنا كان منتقص الايمان منتقص الدين.
11 - وعنه، عن أبيه، وعلي بن الحسين، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن
محمد بن عيسى، عن أبيه، عن سيف بن عميرة، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
من لم يأت قبر الحسين عليه السلام وهو يزعم أنه لنا شيعة حتى يموت فليس هو لنا بشيعة
وإن كان من أهل الجنة فهو ضيفان أهل الجنة.
12 - وبالاسناد عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي جعفر عليه السلام
(في حديث) قال: من كان لنا محبا فليرغب في زيارة قبر الحسين، فمن كان للحسين
عليه السلام محبا زوارا عرفناه بالحب لنا أهل البيت، وكان من أهل الجنة، ومن لم
يكن للحسين عليه السلام زوارا كان ناقص الايمان.
13 - وعن أبيه، وجماعة من مشايخه، عن أحمد بن إدريس، عن العمركي
عمن حدثه، عن صندل، عن هارون بن خارجة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته

(9) كامل الزيارات ص 156 فيه. أبى رباب (رئاب خ ل) أخرجه مرسلا في 13 / 74.
(10) كامل الزيارات ص 193 ذيله: وان دخل الجنة كان دون المؤمنين في الجنة.
(11) كامل الزيارات ص 193.
(12) كامل الزيارات ص 193 صدره: قال: سمعته يقول: من أراد ان يعلم أنه من أهل الجنة
فيعرض حبنا على قلبه فان قبله فهو مؤمن ومن كان اه‍.
(13) كامل الزيارات ص 193.
336

عمن ترك الزيارة زيارة قبر الحسين عليه السلام من غير علة فقال: هذا رجل من أهل
النار.
(19540) 14 - وعن محمد بن جعفر الرزاز، عن خاله محمد بن الحسين بن أبي الخطاب،
عمن حدثه، عن علي بن ميمون قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لو أن أحدكم
حج ألف حجة ثم لم يأت قبر الحسين بن علي عليهما السلام لكان قد ترك حقا من حقوق
رسول الله صلى الله عليه وآله وسئل عن ذلك فقال: حق الحسين عليه السلام مفروض على كل مسلم.
15 - وعن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أبيه، عن علي بن محمد بن سالم،
عن محمد بن خالد، عن عبد الله بن حماد، عن عبد الله الأصم، عن هشام بن سالم،
عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث طويل) انه أتاه رجل فقال: هل يزار والدك؟ قال:
نعم، قال: فما لمن زاره؟ قال: الجنة إن كان يأتم به، قال: فما لمن تركه رغبة عنه؟
قال: الحسرة يوم الحسرة.
16 - وعن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن
رجل، عن أبي جعفر عليه السلام قال: كم بينكم وبين الحسين؟ قلت: ست وعشرون
فرسخا، قال له: أوما تأتونه؟ قلت: لا، قال: ما أجفاكم.
17 - وعن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن موسى بن الفضل،
عن رجل، عن حنان بن سدير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت (له): ما تقول
في زيارة الحسين عليه السلام؟ فقال: زره ولا تجفوه فإنه سيد الشهداء الحديث.

كامل الزيارات ص 194.
(15) كامل الزيارات ص 123 و 194 أورد حكم الصلاة في ج 2 في 7 / 26 من مكان المصلي
ويأتي تمامه في 1 / 42.
(16) كامل الزيارات ص 290 فيه: ستة عشر فرسخا.
(17) كامل الزيارات ص 290 فيه، زره ولا تجفه. وفى بعض النسخ توسط علي بن الحكم
بين موسى بن الفضل والرجل. وفى ذيله: وسيد شباب أهل الجنة وشبيه يحيى بن زكريا وعليها
بكت السماء والأرض. أخرجه عن قرب الإسناد في 15 / 45.
337

18 - وعن الحسن بن عبد الله بن محمد بن عيسى، عن أبيه، عن الحسن بن
محبوب، عن حنان بن سدير قال: كنت عند أبي جعفر عليه السلام فقال لرجل من أهل
الكوفة: تزور الحسين كل جمعة؟ قال: لا، قال: ففي كل شهر؟ قال: لا، قال:
ففي كل سنة؟ قال: لا، فقال أبو جعفر عليه السلام: إنك لمحروم من الخير الحديث.
(19545) 19 - وعن محمد بن جعفر، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن حماد
ابن عيسى، عن ربعي بن عبد الله، عن الفضيل بن يسار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام:
ما أجفاكم يا فضيل لا تزورون الحسين، أما علمت أن أربعة آلاف ملك شعثا غبرا
يبكونه إلى يوم القيامة.
20 - وبالاسناد عن حماد، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: كم بينكم
وبين قبر الحسين عليه السلام؟ قلت: ستة عشر فرسخا قال: ما تأتونه؟ قلت: لا، قال: ما
أجفاكم.
21 - وعن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن محمد بن أورمة، عن
أبي عبد الله المؤمن، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام
يقول: عجبا لأقوام يزعمون أنهم شيعة لنا يقولون: إن أحدهم يمر به دهره لا يأتي
قبر الحسين جفاء منه وتهاونا وعجزا وكسلا، أما والله لو يعلم ما فيه من الفضل ما
تهاون ولا كسل، قلت: وما فيه من الفضل؟ قال: فضل وخير كثير أما أول ما يصيبه
أن يغفر له ما مضى من ذنوبه، ويقال له استأنف العمل. أقول: وتقدم ما يدل على
ذلك، ويأتي ما يدل عليه.

(18) كامل الزيارات ص 291 أورده بتمامه في ج 2 في 22 / 44 من المساجد.
(19) كامل الزيارات ص 292.
(20) كامل الزيارات ص 292 فيه: أو سبعة عشر فرسخا.
(21) كامل الزيارات ص 292.
تقدم ما يدل على ذلك في 7 / 37 ويأتي ما يدل عليه في 5 / 40.
338

39 - باب استحباب زيارة النساء الحسين (ع) وسائر الأئمة ولو من
سفر بعيد.
1 - جعفر بن محمد بن قولويه في (المزار) عن محمد بن جعفر أبي العباس الرزاز
عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن أبي داود المسترق، عن أم سعيد الأحمسية
قالت: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام وقد بعثت من يكترى لي حمارا إلى قبور الشهداء، فقال:
ما يمنعك من زيارة سيد الشهداء؟ قلت: ومن هو؟ قال: الحسين عليه السلام، قالت:
قلت: وما لمن زاره؟ قال عليه السلام: حجة وعمرة مبرورة، ومن الخير كذا وكذا
ثلاث مرات بيديه.
2 - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن الحكم بن مسكين، عن أم سعيد الأحمسية
قالت: جئت إلى أبي عبد الله عليه السلام فدخلت عليه فجاءت الجارية فقالت: قد جئتك
بالدابة، فقال: يا أم سعيد أي شئ هذه الدابة، أين تبغين تذهبين؟ قلت: أزور
قبور الشهداء، فقال: ما أعجبكم يا أهل العراق، تأتون الشهداء من سفر بعيد،
وتتركون سيد الشهداء لا تأتونه؟ قالت: قلت له: من سيد الشهداء؟ قال:
الحسين بن علي؟ قلت اني امرأة، فقال: لا بأس لمن كان مثلك أن تذهب إليه
وتزوره، قالت: قلت: أي شئ لنا في زيارته؟ قال: تعدل حجة وعمرة واعتكاف
شهرين في المسجد الحرام وصيامها وخير منها، قالت: وبسط يده وضمها ثلاث مرات
ورواه الصدوق في (ثواب الأعمال) عن أبيه، عن سعد، عن محمد بن الحسين وكذا
الذي قبله.
(19550) 3 - وعن محمد بن جعفر الرزاز، عن محمد بن الحسين، عن أبي داود المسترق،

الباب 39 - فيه 3 أحاديث:
(1) كامل الزيارات ص 109، ثواب الأعمال ص 55.
(2) كامل الزيارات ص 110، ثواب الأعمال ص 55.
(3) كامل الزيارات ص 122.
339

عن أم سعيد الأحمسية، قالت: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: يا أم سعيد تزورين قبر
الحسين عليه السلام؟ قالت: قلت: نعم، قال: يا أم سعيد زوريه فان زيارة الحسين
واجبة على الرجال والنساء. أقول: وروى ابن قولويه هذا الحديث من عدة
طرق بأسانيد كثيرة، وقد تقدم ما يدل علي ذلك عموما ويأتي ما يدل عليه.
40 - باب استحباب تكرار زيارة الحسين (ع) بقدر الامكان
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن داود، عن محمد بن الحسين،
عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن
بعض أصحابنا، عن ابن رئاب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: حق على الغني أن يأتي
قبر الحسين بن علي عليهما السلام في السنة مرتين، وحق على الفقير أن يأتيه في
السنة مرة.
2 - وعنه، عن محمد بن الحسين بن سفرجلة الكوفي، عن علي بن أحمد بن محمد
ابن عمران، عن محمد بن منصور، عن محمد بن الحسين، عن إبراهيم الشيباني، عن
أبي الجارود قال: قال لي أبو جعفر: كم بينك وبين قبر أبي عبد الله عليه السلام؟ قال:
قلت: يوم وشئ، فقال: لو كان منا على مثال الذي هو منكم لاتخذناه هجرة.
3 - وعنه، عن الحسين بن محمد بن غيلان، عن حميد بن زياد، عن أحمد بن
محمد بن رباح، عن محمد بن يزيد المتوكل. عن أحمد بن الفضل، عن علي بن يحيى
عن محمد بن إسحاق بن عمار، عن محمد بن حكيم، عن أبي الحسن عليه السلام قال: من

روى ابن قولويه هذا الحديث من عدة طرق بألفاظ مختلفة راجع ص 110 و 198 و 159.
تقدم ما يدل على ذلك باطلاقه في ب 37 و 38، ويأتي ما يدل عليه في الأبواب اللاحقة.
الباب 40 - فيه 5 أحاديث:
(1) يب ج 2 ص 14 أخرجه عن كامل الزيارات في 4 / 74 وفيه: أبى ناب.
(2) يب ج 2 ص 16 فيه: حارث بن الحسين.
(3) يب ج 2 ص 16.
340

أتى قبر الحسين عليه السلام في السنة ثلاث مرات أمن من الفقر.
4 - وباسناده عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن أبيه، عن أحمد بن إدريس،
عن صندل، عن داود بن فرقد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما لمن زار الحسين
عليه السلام في كل شهر من الثواب؟ قال له: من الثواب ثواب مأة ألف شهيد، ومثل
شهداء بدر.
(19555) 5 - محمد بن علي بن الحسين في (ثواب الأعمال) عن أبيه، عن أحمد بن
إدريس، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن ناجية، عن محمد بن علي، عن عامر بن كثير،
عن أبي الجارود، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال لي: كم بينك وبين الحسين
عليه السلام؟ قلت: يوم للراكب وبعض يوم للماشي، قال: أفتأتيه كل جمعة؟ قال
قلت: ما آتيه إلا في الحين قال: ما أجفاك، أما لو كان قريبا منا لاتخذناه هجرة
أي تهاجرنا إليه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
41 - باب استحباب المشي إلى زيارة الحسين (ع) وغيره.
1 - محمد بن الحسن باسناده عن سعد بن عبد الله، ومحمد بن يحيى وعبد الله بن
جعفر وأحمد بن إدريس جميعا، عن الحسين بن عبيد الله، عن الحسن بن علي

(4) يب ج 2 ص 17 رواه ابن قولويه في كامل الزيارات ص 183 وفيه: أحمد بن إدريس،
عن العمركي، عن صندل.
(5) ثواب الأعمال ص 50 رواه ابن قولويه في كامل الزيارات ص 293 باسناده عن جماعة
مشايخه عن أحمد بن إدريس وباسناده عن أبيه وجماعة مشايخه عن سعد عن محمد بن عيسى، عن
محمد بن ناجية. وفيه: أي تهاجر إليه.
تقدم ما يدل على ذلك في 1 / 25 وفى ب 37 و 38، ويأتي ما يدل على ذلك في الأبواب اللاحقة
باطلاقاتها وفى 3 / 53 و ب 63 و 74 بالتصريح.
الباب 41 - فيه 6 أحاديث:
(1) يب ج 2 ص 14، ثواب الأعمال ص 51، كامل الزيارات ص 132 فيهما: الحسن بن علي بن أبي عثمان وفيهما: عن أبي سعيد عن الحسين بن ثوير بن أبي فاختة وترك في التهذيب
والكامل: قوله: وإن كان راكبا إلى قوله: سيئه. وفيه: كتبه الله من الصالحين. وفى الكامل:
ان رسول الله صلى الله عليه وآله يقرئك.
341

ابن " أبي خ " عثمان، عن عبد الجبار النهاوندي، عن أبي إسماعيل، عن الحسين بن
علي بن ثوير بن أبي فاختة قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: يا حسين من خرج من منزله
يريد زيارة الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام إن كان ماشيا كتب الله له بكل خطوة
حسنة، وحط بها عنه سيئة، وإن كان راكبا كتب الله له بكل حافر حسنة، وحط
عنه بها سيئة، حتى إذا صار بالحائر كتبه الله من الصالحين، وإذا قضى مناسكه
كتبه الله من الفائزين، حتى إذا أراد الانصراف أتاه ملك فقال: له: أنا رسول الله
ربك يقرئك السلام ويقول لك: استأنف فقد غفر لك ما مضى. ورواه الصدوق
في (ثواب الأعمال) عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن محمد بن يحيى، عن محمد
ابن أحمد، عن الحسين بن عبيد الله، عن الحسن بن علي بن " أبي خ ل " عثمان نحوه.
جعفر بن محمد بن قولويه في (المزار) عن أبيه، وجماعة مشايخه، عن سعد بن عبد الله
وباقي السند مثله.
2 - وعن أبيه، عن سعد ومحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن
إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن بشير الدهان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان
الرجل ليخرج إلى قبر الحسين عليه السلام فله إذا خرج من أهله بأول خطوة مغفرة
ذنبه، ثم لم يزل يقدس بكل خطوة حتى يأتيه، فإذا أتاه ناجاه الله فقال: عبدي
سلني أعطك ادعني أجبك الحديث.
3 - وعن علي بن الحسين بن بابويه وجماعة عن سعد بن عبد الله، عن الحسن
ابن علي بن عبد الله بن المغيرة، عن العباس بن عامر، عن جابر المكفوف، عن

(2) كامل الزيارات ص 132 ذيله: اطلب منى أعطك، سلني حاجة أقضها لك. قال: قال: أبو عبد الله عليه السلام: وحق على الله ان يعطى ما بذل. أخرجه عن ثواب الأعمال في 28 / 37.
(3) كامل الزيارات ص 133 و 221.
342

أبي الصامت قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام وهو يقول: من أتى قبر الحسين عيه السلام ماشيا
كتب الله له بكل خطوة ألف حسنة، ومحى عنه ألف سيئة ورفع له ألف درجة، فإذا
أتيت الفرات فاغتسل وعلق نعليك، وامش حافيا، وامش مشي العبد الذليل، فإذا
أتيت باب الحاير فكبر أربعا، ثم امش قليلا، ثم كبر أربعا، ثم ائت رأسه
فقف عليه فكبر أربعا، وصل عنده وسل الله حاجتك.
4 - وعن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن محمد بن أورمة، عن رجل
عن علي بن ميمون الصائغ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يا علي زر الحسين ولا تدعه
قلت: ما لمن زاره من الثواب؟ قال: من أتاه ماشيا كتب الله له بكل خطوة حسنة
ومحى عنه سيئة، وترفع له درجة، ثم ذكر حديثا طويلا يتضمن ثوابا جزيلا.
(19560) 5 - وعن أبيه، عن سعد والحميري عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه،
عن عبد العظيم الحسني، عن الحسين بن الحكم النخعي، عن أبي حماد الاعرابي
عن سدير الصيرفي، عن أبي جعفر عليه السلام في زيارة الحسين عليه السلام قال: ما أتاه عبد
فخطا خطوة إلا كتب الله له حسنة، وحط عنه سيئة.
6 - وعن محمد بن جعفر الرزاز، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن
أحمد بن بشير، عن أبي سعيد القاضي قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام في غرفة له
فسمعته يقول: من أتى قبر الحسين ماشيا كتب الله له بكل خطوة وبكل قدم يرفعها
ويضعها عتق رقبة من ولد إسماعيل الحديث.

(4) كامل الزيارات ص 133.
(5) كامل الزيارات ص 134 فيه: قال: كنا عند أبي جعفر عليه السلام فذكر فتى قبر الحسين
عليه السلام فقال له أبو جعفر عليه السلام.
(6) كامل الزيارات ص 134 فيه: في غريفة له وعنده مرازم. أورد ذيله في 1 / 38 في
كامل الزيارات روايات أخرى تدل عليه. راجعه.
343

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي أحاديث المشي في الحج.
42 - باب استحباب الاستنابة في زيارة الحسين (ع)
1 - جعفر بن محمد بن قولويه في (المزار) عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري
عن أبيه، عن علي بن محمد بن سالم، عن محمد بن خالد، عن عبد الله بن حماد، عن
الأصم، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث طويل) أنه قال له رجل
هل يزار والدك؟ قال: نعم ويصلى عنده، وقال: يصلى خلفه ولا يتقدم عليه، قال:
فما لمن أتاه؟ قال: الجنة إن كان يأتم به قال: فما لمن تركه رغبة عنه؟ قال:
الحسرة يوم الحسرة، قال: فما لمن أقام عنده؟ قال: كل يوم بألف شهر، قال: فما
للمنفق في خروجه إليه والمنفق عنده؟ قال: كل درهم بألف درهم، قال: فما لمن
مات في سفره؟ قال: تشيعه الملائكة وتأتيه بالحنوط والكسوة من الجنة وتصلى عليه
وذكر ثوابا جزيلا " إلى أن قال: " فما لمن صلى عنده؟ قال: من صلى عنده ركعتين لا يسأل الله
شيئا إلا أعطاه إياه، قال: فما لمن اغتسل من ماء الفرات ثم أتاه؟ قال: إذا اغتسل
من ماء الفرات وهو يريده تساقطت عنه ذنوبه كيوم ولدته أمه قال: فما لمن تجهز
إليه ولم يخرج لعلة تصيبه؟ قال: يعطيه الله بكل درهم ينفقه مثل أحد من الحسنات
ويخلف عليه أضعاف ما أنفق الحديث، وهو طويل يشتمل على ثواب عظيم.

تقدم ما يدل على استحباب المشي إلى زيارة أمير المؤمنين عليه السلام في 3 / 23 وأحاديث المشي
إلى الحج تقدم في ب 32 من وجوب الحج وذيله.
الباب 42 - فيه حديث:
(1) كامل الزيارات ص 123 فيه: وتصلى عليه إذ كفن وتكفنه فوق أكفانه وتفرش له الريحان
تحته، وتدفع الأرض متى تصور من بين يديه مسيرة ثلاثة أميال ومن خلفه مثل ذلك، وعند رأسه
مثل ذلك، وعند رجليه مثل ذلك، ويفتح له باب من الجنة إلى قبره ويدخل عليه روحها وريحانها
حتى تقوم الساعة، قلت: فما لمن صلى اه‍ ذيل الحديث طويل يطول ذكره وتقدمت قطعة منه
في 15 / 38 وتأتي قطعة في 3 / 58.
344

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
43 - باب استحباب سكنى الكوفة.
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن حكيم بن داود،
عن سلمة بن الخطاب، عن إبراهيم بن محمد بن علي بن المعلى، عن إسحاق بن
داود قال: أتى رجل أبا عبد الله عليه السلام فقال له: إني قد ضربت على كل شئ لي من
فضة وذهب وبعت ضياعي، فقلت: أنزل مكة، فقال: لا تفعل إن أهل مكة يكفرون
بالله جهرة. فقلت: ففي حرم رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قال: هم شر منهم، قلت: فأين
أنزل؟ قال: عليك بالعراق الكوفة فان البركة منها على اثنى عشر ميلا هكذا
وهكذا، وإلى جانبها قبر ما أتاه مكروب قط ولا ملهوف إلا فرج الله عنه
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
44 - باب وجوب زيارة الحسين والأئمة عليهم السلام على شيعتهم
كفاية.
1 - جعفر بن محمد بن قولويه في (المزار) عن أبيه ومحمد بن الحسن، عن
الحسن بن متيل والصفار، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن الحسن بن علي بن
فضال، عن أبي أيوب إبراهيم بن عثمان الخزاز، عن محمد بن مسلم، عن

تقدم ما يدل على ذلك في 3 / 38 ولم نجد فيما يأتي غير رواية هشام المذكور، ويحتمل انه أشار
إلى 4 / 58 راجعه. ويأتي في ذيل 8 / 74.
الباب 43 - فيه حديث:
(1) يب ج 2 ص 15.
تقدم ما يدل عليه في ب 16 راجع ب 34 و 40 وتقدم ما يدل على سكنى الغري في 1 و 6 / 27.
ويأتي في 2 / 71 من آداب زائر الحسين عليه السلام ان لا يتخذ المشهد وطنا.
الباب 44 - فيه 5 أحاديث:
(1) كامل الزيارات ص 121
345

أبي جعفر عليه السلام قال: مروا شيعتنا بزيارة قبر الحسين عليه السلام فان اتيانه مفترض على
كل مؤمن يقر للحسين بالإمامة من الله عز وجل.
(19565) 2 - وعن أبيه وأخيه وعلي بن الحسين ومحمد بن الحسن كلهم، عن أحمد بن
إدريس، عن عبد الله بن موسى، عن الوشاء قال: سمعت الرضا عليه السلام يقول: إن لكل
امام عهدا في عنق أوليائه وشيعته، وإن من تمام الوفاء بالعهد زيارة قبورهم.
وعن محمد بن يعقوب عن أحمد بن إدريس مثله.
3 - وعن أبيه ومحمد بن الحسن، عن الحسن بن متيل، عن الحسن بن علي
الكوفي، عن علي بن حسان، عن عبد الرحمان بن كثير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام
لو أن أحدكم حج دهره ولم يزر الحسين عليه السلام لكان تاركا حقا من حقوق رسول الله
صلى الله عليه وآله لان حق رسول الله صلى الله عليه وآله فريضة من الله واجبة على كل مسلم.
4 - وعن أبيه وجماعة مشايخه، عن سعد بن عبد الله ومحمد بن يحيى وعبد الله بن جعفر
الحميري جميعا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن أبي أيوب
عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: مروا شيعتنا بزيارة قبر الحسين عليه السلام فان
اتيانه يزيد في الرزق، ويمد في العمر ويدفع مدافع السوء، وإتيانه مفروض على
كل مؤمن يقر للحسين بالإمامة من الله.
5 - محمد بن محمد المفيد في (الارشاد) عن الصادق عليه السلام قال: زيارة الحسين
ابن علي عليه السلام واجبة على كل من يقر للحسين بالإمامة من الله عز وجل.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.

(2) كامل الزيارات ص 122 فيه: وان من تمام الوفا بالعهد وحسن الأداء. وفى ذيله: فمن
زارهم رغبة في زيارتهم وتصديقا لما رغبوا فيه كان أئمتهم شفعاء لهم يوم القيامة. أخرجه عن
كتب في 5 / 2
(3) كامل الزيارات ص 122 فيه: لان حق الحسين.
(4) كامل الزيارات ص 151 فيه: مفترض.
(5) الارشاد ص 269.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 38 فتأمل وفى 3 / 39.
346

45 - باب استحباب اختيار زيارة الحسين (ع) على الحج والعمرة المندوبين
1 - الحسن بن محمد الطوسي في (الأمالي) عن أبيه، عن المفيد، عن جعفر
ابن محمد بن قولويه، عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب
عن علي بن رئاب، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: ومن زار
قبر الحسين عليه السلام عارفا بحقه كتب الله له ثواب ألف حجة مقبولة، وغفر له ما تقدم
من ذنبه وما تأخر.
(19570) 2 - محمد بن الحسن باسناده عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن أبيه، عن محمد بن
يحيى، عن حمدان بن سليمان، عن عبد الله بن محمد اليماني، عن منيع بن الحجاج
عن يونس بن عبد الرحمان، عن قدامة بن مالك، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من
أراد زيارة قبر الحسين عليه السلام لا أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة محصت ذنوبه كما
يمحص الثوب في الماء، فلا يبقى عليه دنس، ويكتب الله له بكل خطوة حجة،
وكل ما رفع قدما عمرة. ورواه المفيد في (المقنعة) مرسلا.
3 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن داود، عن محمد بن الحسن، عن الصفار،
عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن الحسين بن المختار، عن زيد الشحام،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: زيارة قبر الحسين عليه السلام تعدل عشرين حجة، وأفضل من
عشرين عمرة وحجة. ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن
محمد بن عيسى، ورواه الصدوق في (ثواب الأعمال) عن محمد بن الحسن، عن

الباب 45 - فيه 23 حديثا:
(1) أمالي ابن الشيخ ص 134 تقدم صدره في 1 / 23.
(2) يب ج 2 ص 15، المقنعة ص 73.
(3) يب ج 2 ص 16، الفروع ج 1 ص 324، ثواب الأعمال ص 52، رواه ابن قولويه
في كامل الزيارات ص 161 باسناده عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد وباسناده عن
محمد بن يعقوب.
347

الصفار مثله.
4 - وعنه، عن الحسن بن محمد، عن حميد بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن
محمد بن يزيد، عن أحمد بن الفضل، عن علي بن معمر، عن بعض أصحابنا، قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن فلانا أخبرني أنه قال لك: إني حججت تسع عشرة
حجة وتسع عشرة عمرة، فقلت له: حج حجة أخرى، واعتمر عمرة أخرى
يكتب لك زيارة قبر الحسين عليه السلام، فقال: أيما أحب إليك أن تحج عشرين حجة
أو تعتمر عشرين عمرة أو تحشر مع الحسين عليه السلام؟ فقلت لا بل أحشر مع الحسين عليه السلام
قال: فزر أبا عبد الله عليه السلام.
5 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل
ابن بزيع، عن علي بن عقبة، عن يزيد بن عبد الملك قال: كنت مع أبي عبد الله عليه السلام
فمر قوم على حمر فقال: أين يريد هؤلاء؟ قلت: قبور الشهداء؟ قال: فما يمنعهم
من زيارة الشهيد الغريب؟ فقال رجل من العراق: وزيارته واجبة؟ قال: زيارته
خير من حجة وعمرة وحجة وعمرة حتى عد عشرين حجة وعمرة، ثم قال: مبرورات
مقبولات قال: فوالله ما قمت حتى أتاه رجل فقال (له): إني قد حججت تسعة عشر حجة
فادع الله أن يرزقني تمام العشرين حجة قال: هل زرت قبر الحسين؟ قال: لا، قال:
لزيارته خير من عشرين حجة. ورواه الصدوق في (ثواب الأعمال) عن أبيه،
عن سعد، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن يزيد
ابن عبد الملك مثله.

(4) يب ج 2 ص 16.
(5) الفروع ج 1 ص 324، ثواب الأعمال ص 52، رواه ابن قولويه في كامل الزيارات
ص 160 باسناده عن محمد بن جعفر القرشي الكوفي الرزاز عن محمد بن الحسين وفى ص 163
باسناده عن علي بن الحسين، عن سعد، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل. وفيهما
وفى الكافي: صالح بن عقبة مكان علي بن عقبة.
348

6 - وبالاسناد عن محمد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن أبي سعيد المدايني
قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقلت له: جعلت فداك آتي قبر الحسين
عليه السلام؟ قال: نعم فائت قبر ابن رسول الله صلى الله عليه وآله أطيب الطيبين وأطهر الطاهرين
وأبر الأبرار فإذا زرته كتب الله لك به خمسة وعشرين حجة. محمد بن علي بن
الحسين في (ثواب الأعمال) عن أبيه، عن سعد، عن محمد بن الحسين عن محمد بن
إسماعيل مثله.
(19575) 7 - وعن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن الحسين، عن
الحسين بن علي بن أبي عثمان، عن إسماعيل بن عباد، عن الحسن بن علي، عن
أبي سعيد المدائني مثله إلا أنه قال: كتب الله لك اثنتين وعشرين عمرة.
8 - وعن محمد بن الحسن، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن
سعيد، عن القاسم بن محمد، عن إسحاق بن إبراهيم، عن هارون بن خارجة قال: سأل
رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده فقال: ما لمن زار قبر الحسين عليه السلام؟ فقال: إن
الحسين وكل الله به أربعة آلاف ملك شعثا غبرا يبكونه إلى يوم القيامة فقلت له:
بأبي أنت وأمي يروى عن أبيك في الحج، فقال: نعم حجة وعمرة حتى
عد عشرا.
9 - وعن أبيه، عن سعد، عن محمد بن الحسين، عن أحمد بن النضر النخعي،

(6) الفروع ج 1 ص 324، ثواب الأعمال ص 52 و 48 روى ابن قولويه مثل الأول في
كامل الزيارات ص 161 باسناده عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى
عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ومثل الثاني في ص 154 باسناده عن محمد بن جعفر عن
محمد بن الحسين.
(7) تقدم آنفا تحت رقم 6.
(8) ثواب الأعمال ص 49 رواه ابن قولويه في كامل الزيارات ص 158 باسناده عن أبيه
ومحمد بن الحسن وفيه: روى عن أبيك الحج والعمرة. ورواه أيضا في ص 160 باسناده عن
محمد بن الحسن بن علي عن أبيه، عن جده علي بن مهزيار عن أبي القاسم، عن القاسم بن محمد.
(9) ثواب الأعمال ص 52 فيه: الخثعمي. وفيه: يكتب. رواه ابن قولويه في كامل الزيارات
ص 162 باسناده عن محمد بن جعفر عن محمد بن الحسين.
349

عن شهاب بن عبد ربه، أو عن رجل عن شهاب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألني فقال:
يا شهاب كم حججت من حجة؟ قال: قلت: تسع عشرة، قال: فقال لي: تممها
عشرين حجة تكتب لك بزيارة الحسين عليه السلام.
10 - وعن محمد بن علي ماجيلويه، عن عمه محمد بن أبي القاسم، عن محمد بن
الحسين، عن محمد بن سنان، عن حذيفة بن منصور قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: كم
حججت؟ قلت: تسع عشرة، قال: فقال: أما إنك لو أتممت إحدى وعشرين حجة
لكتب لك كمن زار الحسين بن علي عليهما السلام.
11 - وعن أبيه، عن سعد، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن سنان، عن محمد
ابن صدقة، عن صالح النيلي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام من أتى قبر الحسين عليه السلام
عارفا بحقه كان كمن حج مأة حجة مع رسول الله صلى الله عليه وآله.
(19580) 12 - وبهذا الاسناد عن محمد بن صدقة، عن مالك بن عطية، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: من زار قبر أبي عبد الله عليه السلام كتب الله له ثمانين حجة مبرورة.
13 - وعن محمد بن الحسن، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن محمد
ابن الحسين، عن محمد بن إسماعيل، عن الخيبري، عن محمد بن القاسم الحضرمي،
عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) أنه قال لأعرابي قدم من اليمن لزيارة الحسين عليه السلام:
ما ترون في زيارته؟ قال: إنا نرى في زيارته البركة في أنفسنا وأهالينا وأولادنا

(10) ثواب الأعمال ص 52 فيه: لكنت كمن زار. رواه ابن قولويه أيضا في كامل الزيارات
ص 162 باسناده عن أبي العباس عن محمد بن الحسين.
(11) ثواب الأعمال ص 52 رواهما ابن قولويه أيضا في كامل الزيارات ص 162 باسناده
عن أبيه، عن سعد بن عبد الله.
(12) ثواب الأعمال ص 52 رواهما ابن قولويه أيضا في كامل الزيارات ص 162 باسناده
عن أبيه، عن سعد بن عبد الله.
(13) ثواب الأعمال ص 52 فيه: موسى بن القاسم الحضرمي وهو الصحيح، رواه ابن قولويه
أيضا في كامل الزيارات ص 163 باسناده عن أبي العباس الكوفي عن محمد بن الحسين. وفيه أيضا
موسى بن القاسم الحضرمي صدر الحديث: قال: ورد أبو عبد الله عليه السلام في أول ولاية أبى جعفر
زل النجف فقال: يا موسى اذهب إلى الطريق الأعظم فقف على الطريق فانظر فإنه سيجيئك رجل من ناحية القادسية فإذا دنا منك فقل له: ههنا رجل من ولد رسول الله صلى الله عليه وآله يدعوك فيجئ
معك، قال: فذهبت حتى قمت على الطريق والحر شديد فلم أزل قائما حتى كدت أعصي وانصرف
وادعه إذ نظرت إلى شئ مقبل شبه رجل على بعير، قال: فلم أزل انظر إليه حتى دنا منى،
فقلت له: يا هذا ههنا رجل من ولد رسول الله صلى الله عليه وآله يدعوك وقد وصفك لي، قال: اذهب بنا إليه،
قال: فجئته حتى أناخ بعيره ناحية قريبا من الخيمة فدعا به، فدخل الاعرابي إليه ودنوت إليه انا
فصرت إلى باب الخيمة اسمع الكلام ولا أراهما، فقال أبو عبد الله عليه السلام: من أين قدمت؟
قال: من أقصى اليمن، قال: فأنت من موضع كذا وكذا؟ قال: نعم انا من موضع كذا وكذا،
قال: فبما جئت ههنا؟ قال: جئت زائر الحسين عليه السلام، فقال: أبو عبد الله " ع ": فجئت من
غير حاجة ليس الا الزيارة؟ قال: جئت من غير حاجة ليس الا ان أصلي عنده وأزوره وأسلم عليه
وارجع إلى أهلي، قال أبو عبد الله " ع ": وما ترون.
350

وأموالنا ومعائشنا وقضاء حوائجنا قال: فقال له أبو عبد الله عليه السلام: أفلا أزيدك من
فضله فضلا يا أخا اليمن؟ قال: زدني يا ابن رسول الله صلى الله عليه وآله، قال: ان زيارة
أبي عبد الله عليه السلام تعدل حجة مقبولة " متقبلة خ ل " زاكية مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فتعجب
من ذلك، فقال له: أي والله وحجتين مبرورتين متقبلتين زاكيتين مع رسول الله صلى الله عليه وآله
فتعجب فلم يزل أبو عبد الله عليه السلام يزيد حتى قال: ثلاثين حجة مبرورة متقبلة زاكية
مع رسول الله صلى الله عليه وآله.
14 محمد بن الحسن في (المجالس والاخبار) عن الحسين بن إبراهيم، عن
محمد بن وهبان، عن علي بن حبشي، عن العباس بن محمد بن " عن خ ل " الحسين
عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن الحسين بن أبي غندر، عن بعض أصحابنا، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: كان الحسين عليه السلام ذات يوم في حجر النبي صلى الله عليه وآله
وهو يلاعبه ويضاحكه، فقالت عائشة: يا رسول الله ما أشد إعجابك بهذا الصبي؟
فقال لها: وكيف لا أحبه واعجب به وهو ثمرة فؤادي وقرة عيني، أما إن أمتي
ستقتله، فمن زاره بعد وفاته كتب الله له حجة من حججي قالت: يا رسول الله حجة
من حججك؟ قال: نعم وحجتين، قالت: حجتين؟ قال: نعم وأربعا فلم تزل تزاده

(14) المجالس ص 62 فيه العباس بن محمد بن الحسين. وفيه. ويلك ويلك وكيف.
351

وهو يزيد حتى بلغ سبعين حجة من حجج رسول الله صلى الله عليه وآله بأعمارها.
15 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن محمد بن عبد الحميد وعبد الصمد
ابن محمد جميعا عن حنان بن سدير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في زيارة
قبر الحسين فإنه بلغنا عن بعضكم أنه قال: تعدل حجة وعمرة؟ فقال: ما أصعب هذا
الحديث، ما تعدل هذا كله، ولكن زوروه ولا تجفوه فإنه سيد شباب أهل الجنة
وشبيه يحيى بن زكريا، وعليهما بكت السماوات والأرض. أقول: هذا محمول
على التقية أو على الحج والعمرة الواجبين، أو على كون مسافة الزيارة أقرب من
مسافة الحج.
16 علي بن محمد الخزاز في كتاب (الكفاية) عن علي بن الحسين، عن
التلعكبري، عن الحسن بن علي بن زكريا، عن محمد بن إبراهيم بن المنكدر،
عن الحسين بن الهيثم، عن أفلح، عن محمد بن كعب، عن طاووس، عن ابن عباس
عن النبي صلى الله عليه وآله أنه أخبره بقتل الحسين " إلى أن قال: "
من زاره عارفا بحقه
كتب الله له ثواب ألف حجة وألف عمرة، ألا ومن زاره فقد زارني، ومن زارني
فكأنما زار الله، وحق على الله أن لا يعذبه بالنار، ألا وإن الإجابة تحت قبته، والشفاء
في تربته، والأئمة من ولده، الحديث.

(15) قرب الإسناد ص 48 أخرجه عن كامل الزيارات في 17 / 38.
(16) كفاية الأثر ص 290 فيه: الحسين بن علي بن زكريا العدوي البصري، عن محمد بن
إبراهيم بن المنذر المكي، عن الحسين بن سعيد بن الهيثم قال: حدثني الأجلح الكندي العدوي
قال: حدثني أفلح بن سعيد. صدره: قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وآله والحسن " ع " على عاتقه
والحسين (ع) على فخذه يلهثهما ويقبلهما ويقول: اللهم وال من والاهما وعاد من عاداهما، ثم
قال: يا بن عباس كأني به وقد خضبت سيبته من دمه، يدعو فلا يجاب، ويستنصر فلا ينصر
قلت: من يفعل ذلك يا رسول الله: قال: شرارا متى مالهم لا انا لهم الله شفاعتي، ثم قال: يا
ابن عباس من زاره اه‍. وفيه: وحق الزائر. وذيله طويل في النص على الأئمة الاثني عشر.
352

(19585) 17 - جعفر بن محمد بن قولويه في (المزار) عن علي بن الحسين بن بابويه،
عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن سنان،
عن محمد بن صدقة، عن صالح النيلي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أتى قبر الحسين بن
علي عارفا بحقه كان كمن حج ثلاث حجج مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
18 - وعن الحسن بن عبد الله بن محمد بن عيسى، عن أبيه، عن الحسن بن
محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لو يعلم
الناس ما في زيارة الحسين عليه السلام من الفضل لماتوا شوقا، وتقطعت أنفسهم
عليه حسرات، قلت: وما فيه؟ قال: من زاره تشوقا إليه كتب الله له ألف حجة
متقبلة، وألف عمرة مبرورة، وأجر ألف شهيد من شهداء بدر، وأجر ألف صائم،
وثواب ألف صدقة مقبولة، وثواب ألف نسمة أريد بها وجه الله، ولم يزل محفوظا، الحديث
وفيه ثواب جزيل وفي آخره إنه ينادي مناد: هؤلاء زوار الحسين شوقا إليه.
19 - وعن أبيه، وعلي بن الحسين، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد،
عن الوشاء، عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة، عن رجل، عن أبي جعفر عليه السلام
في زيارة الحسين عليه السلام قال: تعدل حجة وعمرة.
20 - وعن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن حمدان أحمد خ ل بن سليمان، عن
أبي سعيد، عن عبد الله بن محمد اليماني، عن منيع بن الحجاج، عن يونس، عن
هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الزيارة إلى قبر الحسين عليه السلام تعدل حجة
من بعد الحجة، وعمرة من بعد حجة الاسلام.

(17) كامل الزيارات: ص 140.
(18) كامل الزيارات: ص 142 ذيله يشتمل على ثواب وأجر جزيل.
(19) كامل الزيارات ص 158 فيه: رجل سأل أبا جعفر " ع " عن زيارة. وفى ذيله: وقال
بيده هكذا من الخير يقول: بجميع يديه هكذا.
(20) كامل الزيارات ص 158 فيه: حمدان بن سليمان النيسابوري أبي سعيد. وفيه: زيارة
قبر الحسين " ع " حجة ومن بعد الحجة حجة.
353

21 - وبالاسناد عن يونس عن الرضا عليه السلام قال: من زار الحسين فقد
حج واعتمر، قلت: تطرح عنه حجة الاسلام قال: لا هي حجة الضعيف حتى يقوى
ويحج إلى بيت الله الحرام (إلى أن قال:) وإن الحسين لأكرم على الله من البيت
فإنه في وقت كل صلاة لينزل عليه سبعون ألف ملك شعث غبر لا تقع عليهم النوبة
إلى يوم القيامة، وإن البيت يطوفونه سبعون ألف ملك كل يوم.
(19590) 22 - وعن أبيه، عن سعد، عن القاسم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة،
عن أبي عبد الله عليه السلام إن زيارة الحسين عليه السلام تعدل خمسين حجة مع
رسول الله صلى الله عليه وآله.
3 - وعن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن
عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن ميمون، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له:
ما لمن زار قبر الحسين عليه السلام عارفا بحقه عير مستكبر ولا مستنكف؟ قال:
يكتب له ألف حجة مقبولة وألف عمرة مقبولة، وإن كان شقيا كتب سعيدا

(21) كامل الزيارات ص 159 في المنقول تقديم وتأخير والصحيح كما في المصدر: إلى بيت الله
الحرام، اما علمت أن البيت يطوف به كل يوم سبعون الف ملك حتى إذا أدركهم الليل صعدوا
ونزلوا غيرهم فطافوا بالبيت حتى الصباح، وان الحسين " ع ". ولم يذكر فيه قوله: وان البيت اه‍.
(22) كامل الزيارات ص 163 فيه: أبى وعلي بن الحسين، عن سعد، وفيه: أبى القاسم
هارون بن مسلم بن سعدان. الحديث مختصر، وهو هكذا: قلت لأبي عبد الله " ع " ما لمن زار
قبر الحسين عليه السلام؟ قال: تكتب له حجة مع رسول الله صلى الله عليه وآله، قال: قلت له: جعلت فداك
حجة مع رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قال: نعم وحجتان، قال: قلت: جعلت فداك وحجتان؟ قال: نعم
وثلاث، فما زال يعد حتى بلغ عشرا، قلت: جعلت فداك عشر حجج مع رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قال:
نعم وعشرون حجة، قلت: جعلت فداك وعشرون؟ فما زال يعد حتى بلغ خمسين فسكت.
(23) كامل الزيارات ص 164 وروى ابن طاووس في مصباح الزائر كثيرا من الأحاديث السابقة
ولم نذكرها لأنها مخرجة عن الأصول التي نقل المصنف عنها: وذكر ابن قولويه روايات أخرى
لم يذكرها المصنف راجعها.
354

ولم يزل يخوض في رحمة الله. أقول: وقد روى ابن طاووس في (مصباح الزائر)
كثيرا من الأحاديث السابقة والآتية وغيرها مما هو في معناها، وكذا ابن قولويه
في (المزار) وغيرهما، وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
46 باب استحباب اختيار زيارة الحسين عليه السلام على العتق
والصدقة والجهاد.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن سنان،
عن محمد بن صدقة، عن صالح النيلي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: من أتى قبر
الحسين عليه السلام عارفا بحقه كتب الله له أجر من أعتق ألف نسمة، وكان كمن
حمل على ألف فرس مسرجة ملجمة في سبيل الله. ورواه الشيخ باسناده عن
أبي القاسم جعفر بن محمد، عن محمد بن جعفر بن محمد بن الحسين، عن محمد بن سنان مثله.
محمد بن علي بن الحسين في (ثواب الأعمال) عن أبيه، عن سعد، عن
محمد بن الحسين مثله.
2 - وعن أبيه، عن الحميري، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل،
عن صالح بن عقبة، عن أبي سعيد المدائني قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت

تقدم ما يدل على ذلك في 13 / 2 و 1 / 25 و 1 / 26 راجع 22 - 25 و 41 / 47 / 37 و ب 39،
ويأتي ما يدل عليه في ب 49 وفى 5 / 55. راجع ب 59 و 2 / 63 و 7 / 64 و ب 65 و 68 و 9
و 10 / 69 و 13 / 74. وذيل 3 / 79.
الباب 46 فيه حديثان:
(1) الفروع ج 1 ص 324، يب ج 2 ص 15، ثواب الأعمال ص 49، كامل الزيارات
ص 164 والصحيح كما في المصدر: محمد بن جعفر عن محمد بن الحسين. ورواه ابن قولويه أيضا
باسناده عن أبيه ومحمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى العطار.
(2) ثواب الأعمال ص 49، كامل الزيارات ص 165، رواه ابن قولويه باسناده عن أبي
العباس القرشي، عن محمد بن الحسين وفى ص 165 باسناده عن أبيه عن عدة من أصحابنا عن
سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل. وفى ص 161 باسناده عن محمد بن الحسن، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى اه‍. وباسناده عن
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين.
تقدم ما يدل على ذلك في 6 / 41 و 18 / 45 ويأتي ما يدل على ذلك في 1 و 2 و 4 / 49 و ب 65
راجع 8 / 59.
355

فداك آتي قبر الحسين عليه السلام؟ قال: نعم يا أبا سعيد ائت قبر ابن رسول الله صلى الله عليه وآله
أطيب الطيبين وأطهر الطاهرين، وأبر الأبرار، فإذا زرته كتب الله لك عتق خمس
وعشرين رقبة. ورواه ابن قولويه في (المزار) بعدة أسانيد، وكذا الذي قبله
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
47 - باب استحباب زيارة الحسين والأئمة عليهم السلام في حال
الخوف والامن.
1 - جعفر بن محمد بن قولويه في (المزار) عن محمد بن عبد الله بن جعفر، عن
أبيه، عن علي بن محمد بن سالم، عن محمد بن خالد، عن عبد الله بن حماد، عن عبد الله
الأصم، عن حماد الناب، عن رومي، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام:
ما تقول فيمن زار أباك على خوف؟ قال: يؤمنه الله يوم الفزع الأكبر، وتلقاه
الملائكة بالبشارة، ويقال له: لا تخف ولا تحزن هذا يومك الذي فيه فوزك.
(19595) 2 - وبالاسناد عن الأصم، عن ابن بكير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له:
إن قلبي ينازعني إلى زيارة قبر أبيك، وإذا خرجت فقلبي وجل مشفق حتى أرجع
خوفا من السلطان والسعاة وأصحاب المصالح، فقال: يا ابن بكير أما تحب أن
يراك الله فينا خائفا؟ أما تعلم أنه من خاف لخوفنا أظله الله في ظل عرشه؟ وكان

الباب 47 - فيه 4 أحاديث:
(1) كامل الزيارات ص 125 فيه: عبد الله بن حماد البصري، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم،
عن حماد ذي الناب.
(2) كامل الزيارات ص 125 فيه: انى انزل الأرجان وقلبي. وفيه: المسالح بالسين.
356

يحدثه الحسين عليه السلام تحت العرش، وآمنه الله من أفزاع يوم القيامة، يفزع الناس
ولا يفزع فان فزع وقرته الملائكة، وسكنت قلبه بالبشارة.
3 - وعن علي بن الحسين، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين، عن محمد
ابن إسماعيل، عن الخيبري، عن يونس بن ظبيان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت
له: زيارة الحسين عليه السلام في حال التقية، فقال: إذا أتيت الفرات فاغتسل ثم البس
ثوبيك الطاهرين ثم تمر بالقبر فقل: صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا
أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، وقد تمت زيارتك.
4 - وبالاسناد الأول عن الأصم، عن مدلج، عن محمد بن مسلم، عن
أبي عبد الله عليه السلام (في حديث طويل) قال: قال لي هل تأتي قبر الحسين عليه السلام؟
قلت: نعم على خوف ووجل، فقال: ما كان من هذا أشد فالثواب فيه على قدر الخوف
ومن خاف في إتيانه آمن الله روعته يوم يقوم الناس لرب العالمين، وانصرف
بالمغفرة، وسلمت عليه الملائكة، وزاره النبي صلى الله عليه وآله وانقلب بنعمة من الله وفضل
لم يمسسهم سوء واتبع رضوان الله الحديث. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك،
ويأتي ما يدل عليه.

(3) كامل الزيارات ص 126 أخرجه عن الفقيه والتهذيب في 2 / 59.
(4) كامل الزيارات ص 127 فيه: محمد بن مسلم في حديث طويل قال: قال لي أبو جعفر
محمد بن علي (ع). وفيه بعد قوله: النبي: ودعا له. وذكر ابن قولويه تمام الحديث أيضا في
ص 275، وذكر المصنف قطعة منه في 14 / 70. وذكر ابن قولويه رواية أخرى تدل على ذلك
في ص 126 راجعه.
تقدم ما يدل على ذلك في 10 / 2 وفى الأبواب المتقدمة باطلاقاتها ويأتي ما يدل على ذلك باطلاقه
في الأبواب اللاحقة. وفى 4 / 80.
357

48 - باب استحباب زيارة الحسين (ع) ولو ركب البحر.
1 - جعفر بن محمد بن قولويه في (المزار) عن جعفر بن محمد الرزاز، عن خاله
محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن أحمد بن بشير السراج، عن أبي سعيد، عن
أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: ومن أتى قبر الحسين عليه السلام في سفينة فتكفت بهم
سفينتهم نادى مناد من السماء طبتم وطابت لكم الجنة.
2 - وعن أبيه، وعلي بن الحسين، عن سعد، عن محمد بن أحمد بن حمدان،
عن محمد بن الحسين، عن أحمد بن ميثم، عن محمد بن عاصم، عن عبد الله بن النجار،
قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: تزورون الحسين وتركبون السفن، قلت: نعم، قال:
أما تعلم أنها إذا تكفت بكم نوديتم ألا طبتم وطابت لكم الجنة.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما، ويأتي ما يدل عليه.
49 - باب تأكد استحباب زيارة الحسين (ع) ليلة عرفة ويوم عرفة ويوم العيد
(19600) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل

الباب 48 فيه حديثان:
(1) كامل الزيارات ص 134 تقدم صدره في 6 / 41.
(2) كامل الزيارات ص 135 فيه: محمد بن أحمد بن حمدان القلانسي، عن محمد بن الحسين
المحاربي.
تقدم ما يدل على ذلك عموما في الأبواب السابقة ويأتي ما يدل عليه في الأبواب اللاحقة.
الباب 49 - فيه 15 حديثا:
(1) الفروع ج 1 ص 324، الفقيه ج 1 ص 182، ثواب الأعمال ص 50 فيه اختلافات.
المجالس ص 87 (م 29)، الأمالي، ص 125، يب ج 2 ص 16، ورواه ابن قولويه في
كامل الزيارات ص 169 باسناده عن محمد بن جعفر القرشي الرزاز الكوفي عن خاله محمد بن
الحسين ترك في التهذيب والكافي والفقيه قوله: قال: ومن أتاه يوم عرفة. إلى قوله: فقلت.
وفى المصادر غير الكافي: وعشرين عزوة مع نبي مرسل مكان حجة وعمرة.
358

عن صالح بن عقبة، عن بشير الدهان قال: قلت لأبي عبد الله: ربما فاتني الحج
فاعرف عند قبر الحسين عليه السلام فقال: أحسنت يا بشير أيما مؤمن أتى قبر الحسين
عليه السلام عارفا في غير يوم عيد كتب الله له عشرين حجة وعشرين عمرة مبرورات
مقبولات وعشرين حجة وعمرة مع نبي مرسل، أو إمام عادل، ومن أتاه في يوم
عيد كتب الله له مائة حجة، ومائة عمرة، ومائة غزوة مع نبي مرسل أو إمام عادل،
قال: ومن أتاه يوم عرفة عارفا بحقه كتب الله له ألف حجة وألف عمرة مبرورات
متقبلات، وألف غزوة مع نبي مرسل أو إمام عادل، قال: فقلت له: كيف لي بمثل
الموقف؟ قال: فنظر إلي شبه المغضب ثم قال: يا بشير إن المؤمن إذا أتى قبر
الحسين يوم عرفة واغتسل من الفرات ثم توجه إليه كتب الله بكل خطوة حجة
بمناسكها، ولا أعلمه إلا قال: وغزوة " عمرة خ ل ". ورواه الصدوق بإسناده
عن صالح بن عقبة إلا أنه قال: ومن أتاه في يوم عيد كتب الله له ألف حجة وألف
عمرة مبرورات متقبلات وألف غزوة. ورواه في (ثواب الأعمال وفي المجالس)
عن أبيه، عن سعد، عن محمد بن الحسين، ورواه الطوسي في (الأمالي) عن أبيه،
عن المفيد، عن الصدوق بالاسناد. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب
مثله.
2 - وباسناده عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن محمد بن عبد المؤمن، عن محمد بن
يحيى، عن محمد بن الحسين، عن أحمد بن محمد الكوفي، عن محمد بن جعفر بن إسماعيل
عن محمد بن سنان، عن يونس بن ظبيان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من زار قبر
الحسين عليه السلام يوم عرفة كتب الله له ألف ألف حجة مع القائم عليه السلام، وألف

(2) يب ج 2 ص 17 رواه أيضا في المصباح ص 497، ورواه ابن قولويه في كامل الزيارات
ص 172 باسناده عن محمد بن عبد المؤمن، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسن الصفار، عن
أحمد بن محمد الكوفي، عن محمد بن جعفر بن إسماعيل العبدي، عن محمد بن عبد الله بن مهران،
عن محمد بن سنان. وفى المصادر كلها: ألف ألف نسمة، وحملان ألف ألف فرس.
359

ألف عمرة مع رسول الله صلى الله عليه وآله، وعتق ألف نسمة وحملان ألف فرس في سبيل الله
وسماه الله عز وجل عبدي الصديق آمن بوعدي، وقالت الملائكة: فلان صديق
زكاه الله من فوق عرشه وسمى في الأرض كروبيا.
3 - وباسناده عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن عيسى، عن محمد بن سنان، عن
أبي إسماعيل القماط، عن بشار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من كان معسرا
فلم يتهيأ له حجة الاسلام فليأت قبر الحسين عليه السلام فليعرف عنده، فذلك
يجزيه عن حجة الاسلام، أما إني لا أقول يجزي ذلك عن حجة الاسلام إلا لمعسر
فأما الموسر إذا كان قد حج حجة الاسلام فأراد أن يتنفل بالحج والعمرة فمنعه
عن ذلك شغل دنيا أو عائق فأتى الحسين عليه السلام في يوم عرفة أجزأه ذلك من
أداء حجته. وضاعف الله له بذلك أضعافا مضاعفة، قلت: كم تعدل حجة؟ وكم تعدل
عمرة؟ قال: لا يحصى ذلك، قلت: مائة، قال: ومن يحصى ذلك؟ قلت: ألف؟ قال:
وأكثر، ثم قال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها.
4 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن داود، عن محمد بن الحسن، عن محمد بن يحيى،
عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن بشير الدهان،
قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: يا بشير إن المؤمن إذا أتى قبر الحسين عليه السلام
في يوم عرفة واغتسل بالفرات ثم توجه إليه كتب الله له بكل خطوة حجة
بمناسكها، ولا أعلمه إلا قال: وغزوه " عمرة خ ل ". ورواه الشيخ في (المصباح)
وكذا جملة من الأحاديث السابقة والآتية.
5 - وعنه، عن سلامة بن محمد، عن محمد بن جعفر المؤدب، عن محمد بن أحمد

(3) يب ج 2 ص 17، رواه ابن قولويه في كامل الزيارات ص 172 باسناده عن أبيه، عن
سعد وفيه: أبي سعيد القماط، عن يسار. وفيه: عن أداء الحج والعمرة.
(4) يب ج 2 ص 17، مصباح المتهجد ص 497 فيه: من الفرات. وفيه: وعمرة.
(5) يب ج 2 ص 17، مصباح المتهجد ص 497، الفقيه ج 1 ص 183، معاني الأخبار
ص 111 فيه وفى المزار: يرفعه، لي أبى عبد الله (ع) وفيه: زوار قبر الحسين بن علي (ع). وفيه: قال: قلت: قبل نظره إلى أهل الموقف؟ ثواب الأعمال ص 51 ورواه ابن قولويه في
كامل الزيارات ص 170 باسناده عن أبيه وعلي بن الحسين ومحمد بن الحسن جميعا عن سعد.
360

ابن يحيى، عن الهيثم النهدي، عن علي بن أسباط، عن بعض أصحابنا، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: ان الله يبدأ بالنظر إلى زوار الحسين عليه السلام
عشية عرفة قبل نظره إلى أهل الموقف؟ فقال: نعم، قلت: وكيف ذلك؟ قال: لان
في أولئك أولاد زناء وليس في هؤلاء أولاد زناء. ورواه الصدوق مرسلا نحوه.
ورواه في (معاني الأخبار) عن أبيه، عن سعد، عن الهيثم بن أبي مسروق، وكذا
في (ثواب الأعمال) أيضا.
(19605) 6 - وعنه، عن أبي طالب الأنباري، عن علي بن محمد، عن محمد بن العباس، عن
الحسين بن علي بن أبي حمزة، عن حنان بن سدير، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام
يا حنان إذا كان يوم عرفة اطلع الله على زوار الحسين عليه السلام فقال لهم: استأنفوا
فقد غفرت لكم.
7 - وعنه، عن سلامة بن محمد، عن علي بن محمد الجبائي، عن أحمد بن محمد بن هلال
عن الحسن بن محبوب، عن معاوية بن وهب قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: من عرف
عند قبر الحسين فقد شهد عرفة.
وفي (المصباح) عن عمر بن الحسين العرزمي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا
كان يوم عرفة نظر الله تعالى إلى زوار قبر الحسين عليه السلام فقال: ارجعوا مغفورا لكم

(6) يب ج 2 ص 17، مصباح المتهجد ص 498 ورواه ابن قولويه في كامل الزيارات ص
171 باسناده عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن
محمد بن خالد البرقي، عن حنان بن سدير، عن أبيه، وترك قوله: يا حنان. وزاد في آخره:
ثم يجعل إقامته على أهل عرفات.
(7) يب ج 2 ص 17 رواه في المصباح ص 498 في التهذيب: أحمد بن هلال.
(8) مصباح المتهجد ص 498 فيه: عمر بن الحسن. رواه ابن قولويه في ص 171 باسناده
عن محمد بن جعفر، عن محمد بن الحسين، عمن ذكره، عن عمر بن الحسن العرزمي،
361

ما مضى، ولا يكتب على أحد منكم ذنب سبعين يوما من يوم ينصرف.
9 - وعن بشير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من أتى قبر الحسين عليه السلام
بعرفة بعثه الله يوم القيامة ثلج الفؤاد.
10 وعن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من زار الحسين
عليه السلام يوم عرفة عارفا بحقه كتب الله له ألف حجة مقبولة، وألف عمرة مبرورة.
(19610) 11 - وعن بشير الدهان، عن رفاعة قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام
فقال: يا رفاعة ما حججت العام؟ قلت: ما كان عندي ما أحج به، ولكني عرفت
عند قبر الحسين عليه السلام، فقال لي: يا رفاعة ما قصرت عما كان فيه أهل منى،
لولا أني أكره أن يدع الناس الحج لحدثتك بحديث لا تدع زيارة قبر الحسين عليه السلام
أبدا، ثم قال: أخبرني أبي أن من خرج إلى قبر الحسين عليه السلام عارفا بحقه
غير مستكبر صحبه ألف ملك عن يمينه، وألف ملك عن يساره، وكتب له الف حجة
وألف عمرة مع نبي أو وصي نبي.
12 - وعن أبي حمزة الثمالي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من عرف
عند قبر الحسين عليه السلام لم يرجع صفرا، ولكن يرجع ويداه مملوتان.
13 - وعن ابن ميثم التمار عن الباقر عليه السلام قال: من زار الحسين عليه السلام
أو قال: من زار ليلة عرفة أرض كربلا وأقام بها حتى يعيد ثم ينصرف وقاه الله
شر سنته.
14 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن داود الرقي قال: سمعت أبا عبد الله جعفر

(9) مصباح المتهجد ص 497.
(10) مصباح المتهجد ص 497 أخرجه عن كامل الزيارات في 5 / 51.
(11) مصباح المتهجد ص 498.
(12) مصباح المتهجد ص 498.
(13) مصباح المتهجد ص 498.
(14) الفقيه ج 1 ص 183، ثواب الأعمال ص 50، رواه ابن قولويه في كامل الزيارات
ص 170 باسناده عن أبيه وعلي بن الحسين ومحمد بن الحسن جميعا عن سعد بن عبد الله، عن علي
بن إسماعيل بن عيسى.
362

ابن محمد وأبا الحسن موسى بن جعفر، وأبا الحسن علي بن موسى عليهم السلام يقولون:
من أتى قبر الحسين بن علي عليهما السلام بعرفة قلبه الله ثلج الوجه " الصدر خ ل ".
وفي (ثواب الأعمال) عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن علي بن
إسماعيل، عن محمد بن عمر الزيات، عن داود الرقي مثله إلا أنه قال: قلبه الله
ثلج الفؤاد.
15 - وعن محمد بن علي ماجيلويه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد،
عن موسى بن عمر، عن علي بن النعمان، عن عبد الله بن مسكان قال: قال أبو عبد الله
عليه السلام: إن الله تبارك وتعالى يتجلى لزوار قبر الحسين قبل أهل عرفات فيفعل ذلك
بهم ويقضي حوائجهم ويغفر ذنوبهم ويشفعهم في مسائلهم ثم يثنى بأهل عرفات يفعل
ذلك بهم. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
50 - باب تأكد استحباب زيارة الحسين (ع) في أول رجب وفى
النصف منه.
(19615) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى،
عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن صالح بن عقبة، عن بشير الدهان، عن جعفر بن
محمد عليهما السلام قال: من زار قبر الحسين عليه السلام أول يوم من رجب غفر الله له البتة.
ورواه المفيد في (مسار الشيعة) مرسلا.

(15) ثواب الأعمال ص 51، رواه ابن قولويه في كامل الزيارات ص 165 باسناده عن
محمد بن الحسين بن مت الجوهري، عن محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري، عن موسى بن
عمر وفى ص 170 باسناده عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن موسى بن عمر. ورواه الطوسي
في مصباح المتهجد ص 497. وروى ابن قولويه روايات أخرى.
يأتي ما يدل على ذلك في 3 / 50 و 2 / 54.
الباب 50 فيه 3 أحاديث:
(1) يب ج 2 ص 16، مسار الشيعة ص 27، ورواه الطوسي في مصباح المتهجد ص 557.
363

2 وباسناده عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن أبي علي بن همام بن سهيل،
عن جعفر بن محمد بن مالك، عن الحسن بن محمد الابزاري، عن الحسن بن محبوب،
عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام في أي
شهر تزور الحسين عليه السلام؟ قال: في النصف من رجب والنصف من شعبان. وفي
(المصباح) عن جماعة، عن ابن قولويه، عن ابن همام، عن جعفر بن محمد بن مالك،
عن الحسن بن محمد بن أبي نصر قال: وقال غيره عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، وذكر
مثله. جعفر بن محمد بن قولويه في (المزار) عن أبي علي محمد بن همام مثله، قال:
ورواه أحمد بن هلال عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا مثله غير
أنه قال: أي الأوقات أفضل أن نزور الحسين فيه. ورواه ابن طاووس في
(كتاب الاقبال) عن الحسن بن محبوب من كتابه مثله. ورواه أيضا نقلا
من كتاب (الزيارات) لمحمد بن أحمد بن داود، عن أحمد بن هلال، عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر مثله.
3 وعن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع،
عن صالح بن عقبة، عن بشير الدهان، عن جعفر بن محمد عليهما السلام قال: من زار قبر الحسين عليه السلام يوم عرفة عارفا بحقه كتب الله له ثواب ألف حجة وألف عمرة. وألف غزوة
مع نبي مرسل، ومن زاره أول يوم من رجب غفر الله له البتة.
51 - باب تأكد استحباب زيارة الحسين (ع) في النصف من شعبان.
1 - محمد بن الحسن باسناده عن سعد بن عبد الله، عن الحسن بن علي الزيتوني

(2) يب ج 2 ص 16، فيه وفى الكامل أبى على محمد بن همام. وفيه: الحسين بن محمد
الأبزاري. مصباح المتهجد ص 561، كامل الزيارات ص 182 فيه: نزور وروى اللفظة
الثانية عن أحمد بن هلال، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، الاقبال ص 557.
(3) كامل الزيارات ص 172 و 182.
الباب 51 - فيه 12 حديثا:
(1) يب ج 2 ص 16، مصباح المتهجد ص 576 في التهذيب: الحسين بن علي وفيهما: مائة الف نبي. ورواه ابن قولويه في كامل الزيارات ص 179 باسناده عن أبيه وجماعة
مشايخه عن سعد. وقال بعد تمام السند: والحسن بن محبوب عن أبي حمزة عن علي بن الحسين
" ع " قال: من أحب. وفيه، مائة الف نبي وأربعة وعشرون الف نبي. وفى آخره: منهم خمسة
أولوا العزم من الرسل، قلنا: من هم؟ قال: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليهم
أجمعين، قلنا له، ما معنى أولي العزم؟ قال: بعثوا إلى شرق الأرض وغربها جنها وإنسها.
364

عن أحمد بن هلال، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: من أحب أن يصافحه مائتا ألف نبي وعشرون الف نبي فليزر قبر الحسين بن
علي عليه السلام في النصف من شعبان، فان أرواح النبيين يستأذن الله في زيارته فيؤذن لهم.
2 - وبإسناده عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي بن إبراهيم،
عن أبيه، عن بعض رجاله، عن هارون بن خارجة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كان
ليلة النصف من شعبان نادى مناد من الأفق الأعلى زائري الحسين ارجعوا مغفورا
لكم ثوابكم على ربكم ومحمد نبيكم. ورواه المفيد في (مسار الشيعة) مرسلا،
ورواه الصدوق بإسناده عن هارون بن خارجة، ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم مثله.
وفي (المصباح) عن خداش، عن هارون بن خارجة مثله، وعن أبي بصير وذكر الذي قبله.
(19620) 3 - وعن أبي عبد الله عليه السلام قال: من زار قبر الحسين بن علي عليهما السلام ثلاث سنين
متواليات لا يفصل بينهن في النصف من شعبان غفرت له ذنوبه البتة.

(2) يب ج 2 ص 16، مسار الشيعة ص 30، الفقيه ج 1 ص 183، الفروع ج 1 ص 327
فيه: إذا كان النصف، مصباح المتهجد ص 576، رواه ابن قولويه في كامل الزيارات ص
179 باسناده عن أبيه وعلي بن الحسين ومحمد بن يعقوب جميعا عن علي بن إبراهيم. ورواه
أيضا في ص 180 باسناده عن أبيه رحمه الله وجماعة مشايخه، عن محمد بن يحيى العطار، عن
محمد بن الحسين، عن إبراهيم بن هاشم، عن صندل، عن هارون بن خارجة.
(3) مصباح المتهجد ص 757، رواه ابن قولويه في كامل الزيارات ص 180 قال ورواه
صافي البرقي عن أبي عبد الله " ع ". وفيه: لا فصل فيها.
365

4 - وعن محمد بن مارد التميمي قال: قال لنا أبو جعفر عليه السلام: من زار قبر الحسين
عليه السلام في النصف من شعبان غفرت له ذنوبه ولم تكتب عليه سيئة في سنته حتى
يحول عليه الحول، فإن زاره في السنة الثانية غفرت له ذنوبه. الحسن بن محمد الطوسي
في (الأمالي) عن أبيه، عن المفيد، عن ابن قولويه، عن محمد بن عبد الله بن جعفر،
عن أبيه، عمن رواه، عن داود الرقي، عن الباقر عليه السلام مثله إلا أنه قال: في ليلة
النصف من شعبان.
5 - جعفر بن محمد بن قولويه في (المزار) عن جعفر بن محمد بن عبد الله الموسوي
عن عبد الله بن نهيك، عن ابن أبي عمير، عن زيد الشحام، عن جعفر بن محمد عليهما السلام
قال: من زار الحسين عليه السلام ليلة النصف من شعبان غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما
تأخر، ومن زاره يوم عرفة كتب الله له ألف حجة متقبلة وألف عمرة مبرورة،
ومن زاره يوم عاشورا فكأنما زار الله فوق عرشه.
6 - وعن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أبيه، عن يعقوب بن يزيد،
عن محمد بن أبي عمير، عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من زار قبر الحسين
عليه السلام في النصف من شعبان غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر.
7 - وعن محمد بن أحمد بن يعقوب، عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن
الوليد، عن يونس بن يعقوب قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: يا يونس ليلة النصف من

مصباح المتهجد ص 576، امالي ابن الشيخ ص 30 فيه: السنة المستقبلة. رواه ابن
قولويه في كامل الزيارات ص 180 باسناده عن داود بن كثير.
(5) كامل الزيارات ص 174 و 184 فيهما: عبيد الله. ورواه أيضا عن محمد بن عبد الله بن
جعفر عن أبيه ومحمد بن الحسين عن حمدان بن المعافى عن ابن أبي عمير. أخرج قطعة منه عن
المصباح في 10 / 49 وأخرى عن كتب في 1 / 55.
(6) كامل الزيارات ص 181.
(7) كامل الزيارات ص 181 فيه: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن يعقوب بن إسحاق بن عمار.
وفيه: ما تقدم من ذنوبهم وما تأخر. الاقبال ص 711.
366

شعبان يغفر الله لكل من زار الحسين من المؤمنين ما قدموا من ذنوبهم، وقيل لهم:
استقبلوا العمل، قال: قلت: هذا كله لمن زار الحسين عليه السلام في النصف من شعبان؟
قال: يا يونس لو أخبرت الناس بما فيها لمن زار الحسين عليه السلام لقامت ذكور الرجال
على الخشب. علي بن موسى بن جعفر بن طاووس في (كتاب الاقبال) نقلا
من كتاب محمد بن أحمد بن داود، المتفق على صلاحه وعلمه وعدالته باسناده عن
يونس بن يعقوب مثله.
(19625) 8 - وباسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي حمزة الثمالي، عن علي بن الحسين عليه السلام
قال: من أحب أن يصافحه مائة ألف نبي وأربعة وعشرون ألف نبي فليزر الحسين
عليه السلام ليلة النصف من شعبان، فإن الملائكة والنبيين تستأذنون الله في زيارته
فيؤذن لهم، فطوبى لمن صافحهم وصافحوه الحديث.
9 - وبإسناده عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: إذا كان أول يوم من شعبان نادى مناد من تحت العرش يا وفد الحسين لا تخلوا
ليلة النصف من زيارة الحسين، فلو تعلمون ما فيها لطالت عليكم السنة حتى
يجئ النصف.
10 - وبإسناده عن أبي عبد الله البرقي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام ما لمن زار
الحسين بن علي عليهما السلام في النصف من شعبان من الثواب؟ فقال: من زار الحسين
عليه السلام في النصف من شعبان يريد به الله عز وجل وما عنده لا ما عند الناس غفر الله له
في تلك الليلة ذنوبه، ولو أنها بعدد شعر معزى كلب " إلى أن قال: " وهو في حد
من زار الله في عرشه.

(8) الاقبال ص 710 فيه: وأرواح النبيين. وله ذيل نحو ما أوردناه في ذيل الحديث الأول.
(9) الاقبال ص 711.
(10) الاقبال ص 711 فيه بعد كلب: ثم قيل له: جعلت فداك يغفر الله عز وجل له الذنوب كلها؟
قال: تستكثر لزائر الحسين " ع " هذا؟ كيف لا يغفرها وهو في حد.
367

11 - قال: (وفي حديث آخر) عن الصادق عليه السلام يغفر الله لزائري الحسين عليه السلام
في نصف شعبان ما تقدم من ذنبه وما تأخر.
12 - وفي (مصباح الزائر) عن الصادق عليه السلام قال: من زار الحسين عليه السلام في
النصف من شعبان كتب الله عز وجل له ألف حجة. أقول: وتقدم ما يدل على
ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
52 - باب ما يتسحب من العمل ليلة النصف من شعبان بكربلا.
(19630) 1 - جعفر بن محمد بن قولويه في (المزار) عن سالم بن عبد الرحمان، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: من بات ليلة النصف من شعبان بأرض كربلا فقرأ ألف مرة
قل هو الله أحد، ويستغفر ألف مرة، ويحمد الله ألف مرة، ثم يقوم فيصلي أربع
ركعات يقرأ في كل ركعة الف مرة آية الكرسي وكل الله به ملكين يحفظانه
من كل سوء، ومن كل شيطان وسلطان، ويكتبان له حسناته، ولا تكتب له سيئة
ويستغفرون له ما دام معه. ورواه الشيخ في (المصباح) نقلا عن ابن قولويه مثله.
53 - باب تأكد استحباب زيارة الحسين (ع) ليلة القدر وفى شهر
رمضان خصوصا أول ليلة وآخر ليلة النصف منه.
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:

(11) الاقبال ص 712.
(12) مصباح الزائر: الفصل العاشر.
تقدم ما يدل على ذلك في 2 / 50 ويأتي ما يدل عليه ب 54.
الباب 52 - فيه حديث:
(1) كامل الزيارات ص 181 فيه. ومن شر كل الشيطان، مصباح المتهجد ص 494 وفيه سقط.
الباب 53 - فيه 6 أحاديث:
(1) يب ج 2 ص 16، كامل الزيارات ص 184.
368

إذا كان ليلة القدر فيها يفرق كل أمر حكيم نادى مناد تلك الليلة من بطنان العرش ان الله
تعالى قد غفر لمن أتى قبر الحسين عليه السلام في هذه الليلة. جعفر بن محمد بن قولويه
في (المزار) عن أبيه، عن سعد؟ عن أحمد بن إدريس، عن العمركي، عن صندل
عن أبي الصباح الكناني مثله.
2 - وعن محمد بن مروان، عن عبيد بن الفضل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من زار
الحسين بن علي عليهما السلام في شهر رمضان ومات في الطريق لم يعرض ولم يحاسب،
وقيل له: ادخل الجنة آمنا.
3 - علي بن موسى بن جعفر بن طاووس في (كتاب الاقبال) عن أبي المفضل
الشيباني، عن شعيب بن محمد بن مقاتل، عن أبيه، عن الفتح بن عبد الرحمان القمي
عن علي بن محمد بن فيض بن المختار، عن أبيه، عن جعفر بن محمد عليهما السلام انه سئل عن
زيارة الحسين عليه السلام فقيل له: هل في ذلك وقت أفضل من وقت؟ فقال: زوروه صلى الله عليه
في كل وقت وفي كل حين، فان زيارته عليه السلام خير موضوع، فمن أكثر منها فقد استكثر
من الخير، ومن قلل قلل له، وتحروا بزيارتكم الأوقات الشريفة، فإن الأعمال الصالحة
فيها مضاعفة، وهي أوقات مهبط الملائكة لزيارته، قال: فسئل عن زيارته
في شهر رمضان فقال: من جاءه عليه السلام خاشعا محتسبا مستقبلا مستغفرا فشهد قبره في
إحدى ثلاث ليال من شهر رمضان: أول ليلة من الشهر، وليلة النصف، وآخر ليلة
منه تساقطت عنه ذنوبه وخطاياه الحديث. وفيه ثواب جزيل.

(2) كامل الزيارات ص 330 فيه: محمد بن الفضل وفى نسخة: عبيد بن عقيل. والمحكي عن
البحار: محمد بن الفضيل. وعن الشيخ مثل ما في الكتاب.
(3) الاقبال ص 10 فيه: أو ليلة النصف أو آخر. ذيله: التي اجترحها كما يتساقط هشيم
الورق بالريح العاصف حتى أنه يكون من ذنوبه كهيئة يوم ولدته أمه، وكان له مع ذلك من الاجر
مثل أجر من حج في عامه ذلك واعتمر، ويناديه ملكان يسمع نداءهما كل ذي ورح الا الثقلين من الجن والإنس
يقول أحدهما: يا عبد الله طهرت فاستأنف العمل، ويقول الاخر: يا عبد الله أحسنت فأبشر
بمغفرة من الله وفضل.
369

4 - قال ابن طاووس: ومن كتاب (عمل شهر رمضان) لعلي بن عبد الواحد النهدي
بإسنادنا إلى أبي المفضل قال: ونقلته من أصل كتابه عن الحسن بن خليل، عن
عبد الله بن نهيك، عن العباس بن عامر، عن إسحاق بن زريق، عن زيد أبي أسامة
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في هذه الآية " فيها يفرق كل أمر حكيم " قال: هي ليلة القدر
يقضى فيها أمر السنة " إلى أن قال: " وهي في العشر الأواخر من شهر رمضان، فمن
أدركها أو قال: شهدها عند قبر الحسين عليه السلام يصلي عنده ركعتين أو ما تيسر له، وسأل
الله الجنة واستعاذ به من النار آناه الله ما سأل، وأعاذه مما استعاذ منه الحديث.
وفيه ثواب عظيم.
(19635) 5 - قال: وروينا بإسنادنا إلى أبي المفضل الشيباني، عن علي بن نصر،
عن عبيد الله بن موسى، عن عبد العظيم الحسني، عن أبي جعفر الثاني (في حديث قال:)
من زار الحسين عليه السلام ليلة ثلاث وعشرين من شهر رمضان وهي الليلة التي يرجى أن
تكون ليلة القدر وفيها يفرق كل أمر حكيم صافحه أربعة وعشرون ألف ملك
ونبي كلهم يستأذن الله في زيارة الحسين عليه السلام في تلك الليلة.
6 - وعنه، عن أحمد بن علي بن شاذان وإسحاق بن الحسين جميعا، عن
محمد بن الحسن بن الوليد، عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن صندل " مندل خ "
عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كان ليلة القدر يفرق الله
فيها كل أمر حكيم نادى مناد من السماء السابعة من بطنان العرش ان الله قد
غفر لمن أتى قبر الحسين عليه السلام. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما، ويأتي
ما يدل عليه.

(4) الاقبال ص 211 فيه: الحسن بن خليل بن فرحان بأحمد آباد.
(5) الاقبال ص 211.
(6) الاقبال ص 211 فيه: إسحاق بن الحسن وفيه: مندل.
تقدم ما يدل على ذلك عموما في الأبواب السابقة، ويأتي ما يدل عليه في الأبواب اللاحقة.
370

54 - باب تأكد استحباب زيارة الحسين (ع) ليلة الفطر وليلة الأضحى
1 - محمد بن الحسن باسناده عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن جماعة مشايخه، عن
محمد بن يحيى العطار، عن الحسين بن أبي سيار، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن
أبي عمير، عن عبد الرحمان بن الحجاج قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: من زار قبر
الحسين عليه السلام ليلة من ثلاث غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، قلت: أي
الليالي جعلت فداك؟ قال: ليلة الفطر، وليلة الأضحى، وليلة النصف من شعبان.
2 - وعنه، عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن القاسم بن يحيى،
عن جده الحسن بن راشد، عن يونس بن ظبيان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: من
زار قبر الحسين عليه السلام ليلة النصف من شعبان وليلة الفطر وليلة عرفة في سنة واحدة
كتب الله له ألف حجة مبرورة، وألف عمرة متقبلة، وقضيت له ألف حاجة من
حوائج الدنيا والآخرة.
55 - باب تأكد استحباب زيارة الحسين (ع) ليلة عاشورا
ويوم عاشورا.
1 - محمد بن الحسن باسناده عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن محمد بن عبد الله بن

الباب 54 فيه حديثان:
(1) يب ج 2 ص 17 رواه ابن قولويه في كامل الزيارات ص 180 وفيه: الحسين بن أبي
سارة، وفيه: عبد الرحمان بن الحجاج أو غيره اسمه الحسين.
(2) يب ج 2 ص 17 رواه ابن قولويه في كامل الزيارات ص 180 باسناده عن أبيه وعلي بن
الحسين وجماعة مشايخه. وفيه: أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن خالد، عن القاسم بن يحيى.
الباب 55 فيه 7 أحاديث:
(1) يب ج 2 ص 17، مصباح المتهجد ص 538، مسار الشيعة ص 20 أخرجه عن كامل
الزيارات في 5 / 51.
371

جعفر الحميري، عن أبيه، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن زيد
الشحام، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من زار قبر أبي عبد الله عليه السلام يوم عاشورا عارفا بحقه
كان كمن زار الله تعالى في عرشه.
(19640) 2 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن داود، عن أحمد بن محمد بن سعيد، عن جعفر
ابن محمد بن مالك، عن أحمد بن علي بن عبيد، عن حسين بن سليمان، عن الحسين
ابن راشد، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من زار
الحسين عليه السلام في يوم عاشورا وجبت له الجنة. وفي (المصباح) عن حريز مثله
وعن زيد الشحام وذكر الذي قبله.
3 - وعن جابر الجعفي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من بات عند قبر الحسين
عليه السلام ليلة عاشورا لقي الله يوم القيامة ملطخا بدمه، كأنما قتل معه في عرصة كربلا.
4 - قال: وقال عليه السلام: من زار الحسين عليه السلام يوم عاشورا وبات عنده كان كمن
استشهد بين يديه. ورواه المفيد في (مسار الشيعة) مرسلا وكذا الأول.
5 - وعن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن صالح بن عقبة، عن أبيه، عن

(2) يب ج 2 ص 17، مصباح المتهجد ص 538 رواه ابن قولويه في كامل الزيارات ص
173 باسناده عن أبي على محمد بن همام، عن جعفر بن محمد بن مالك الفزاري. وفيه: أسد
مكان راشد.
(3) مصباح المتهجد ص 538 رواه وما بعده ابن قولويه في كامل الزيارات ص 173 باسناده
عن أبيه وأخيه وجماعة مشايخه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن علي المدائني، عن محمد بن سعيد
البجلي، عن قبيصة، عن جابر الجعفي قال: دخلت على جعفر بن محمد " ع " في يوم عاشورا، فقال
لي هؤلاء زوار الله وحق على المزور ان يكرم الزائر، من بات اه‍.
(4) مصباح المتهجد ص 538، مسار الشيعة ص 20 لفظه هكذا: روى أن من زاره وبات
عنده ليلة عاشوراء حتى يصبح حشره الله تعالى ملطخا بدم الحسين " ع " في جملة الشهداء معه.
(5) مصباح المتهجد ص 538 ذيله مع الأئمة الراشدين: قال: قلت: جعلت فداك فما لمن كان
إلى آخر ما يأتي في 3 / 63. رواه ابن قولويه كما يأتي هناك.
372

أبي
جعفر عليه السلام قال: من زار الحسين عليه السلام في يوم عاشورا من المحرم حتى يظل عنده
باكيا لقي الله عز وجل يوم يلقاه بثواب ألفي حجة، وألفي عمرة، وألفي غزوة،
وثواب كل حجة وعمرة وغزوة كثواب من حج واعتمر وغزا مع رسول الله صلى الله عليه وآله.
6 - محمد بن محمد بن النعمان المفيد في (مسار الشيعة) قال: وروي أن من زار
الحسين عليه السلام في يوم عاشورا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر.
(19645) 7 - قال: وروي أن لمن أراد أن يقضى حق رسول الله وحق أمير المؤمنين
وحق فاطمة عليهم السلام فليزر الحسين عليه السلام يوم عاشورا.
56 - باب تأكد استحباب زيارة الحسين (ع) يوم الأربعين من
مقتله وهو يوم العشرين من صفر.
1 - محمد بن الحسن قال: روي عن أبي محمد الحسن بن علي العسكري عليهما السلام
أنه قال: علامات المؤمن خمس: صلاة الخمسين، وزيارة الأربعين والتختم في
اليمين، وتعفير الجبين، والجهر ببسم الله الرحمن الرحيم.
2 - وعن جماعة عن التلعكبري، عن محمد بن علي بن معمر، عن علي بن محمد
ابن مسعدة، والحسن بن علي بن فضال، عن سعدان بن مسلم، عن صفوان الجمال
قال: قال لي مولاي الصادق عليه السلام في زيارة الأربعين تزور ارتفاع النهار وتقول:
السلام على ولى الله وحبيبه وذكر الزيارة " إلى أن قال: " وتصلي ركعتين، وتدعو
بما أحببت وتنصرف. وفي (المصباح) بهذا الاسناد مثله. وروى الذي

(6) مسار الشيعة ص 20.
(7) مسار الشيعة ص 21 فيه: وفاطمة والحسن والحسين.
الباب 56 - فيه 3 أحاديث:
(1) يب ج 2 ص 17، مصباح المتهجد ص 551 تقدمت قطعة منه في ج 2 في 29 / 13 من
أعداد الفرائض و 1 / 49 من الملابس.
(2) يب ج 2 ص 39، مصباح المتهجد ص 551.
373

قبله مرسلا أيضا.
3 - وروى أيضا في (المصباح) أنه في يوم العشرين من صفر كان رجوع
حرم الحسين عليه السلام من الشأم إلى مدينة الرسول، وهو اليوم الذي ورد فيه جابر بن
عبد الله إلى زيارة الحسين عليه السلام، وهو أول من زاره من الناس. وروى ذلك
المفيد في (مسار الشيعة) أيضا مرسلا.
57 - باب تأكد استحباب زيارة الحسين (ع) كل ليلة جمعة وكل
يوم جمعة.
1 - جعفر بن محمد بن قولويه في (المزار) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد
وأحمد بن إدريس، عن العمركي، عن صندل، عن داود بن يزيد، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: من زار قبر الحسين عليه السلام في كل جمعة غفر الله له البتة، ولم يخرج من
الدنيا وفي نفسه حسرة منها، وكان مسكنه مع الحسين بن علي، قال: يا داود
من لا يسره أن يكون في الجنة جار الحسين بن علي؟ قلت: من لا أفلح.
(19650) 2 - وعن أبيه وأخيه وجماعة مشايخه، عن محمد بن يحيى وأحمد بن إدريس
عن حمدان بن سليمان، عن عبد الله بن محمد اليماني، عن منيع بن الحجاج، عن
يونس، عن صفوان الجمال قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: هل لك في قبر الحسين عليه السلام
قلت: وتزوره جعلت فداك؟ قال: وكيف لا أزوره والله يزوره كل ليلة جمعة يهبط
مع الملائكة إليه والأنبياء والأوصياء، ومحمد أفضل الأنبياء، قلت: جعلت فداك
فنزوره كل جمعة ندرك زيارة الرب، قال: نعم يا صفوان الزم ذلك يكتب لك

(3) مصباح المتهجد ص 551، مسار الشيعة ص 21.
الباب 57 فيه حديثان.
(1) كامل الزيارات ص 183.
(2) كامل الزيارات ص 113 فيه: ونحن أفضل الأوصياء فقال صفوان: جعلت فداك فتزوره
في كل جمعة حتى تدرك. أقول: لعله مصحف فتزوره وندرك.
374

زيارة قبر الحسين عليه السلام وذلك تفضيل وذلك تفضيل، أقول: المراد ان زيارة
الرب له مجاز بمعنى زيادة التفضيل له وهو واضح.
58 - باب استحباب كثرة الانفاق في زيارة الحسين والأئمة
عليهم السلام.
1 - جعفر بن محمد بن قولويه في (المزار) عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري
عن أبيه، عن علي بن محمد بن سالم، عن محمد بن خالد، عن عبد الله بن حماد، عن
الأصم، عن معاذ، عن أبان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أتى قبر أبي فقد وصل
رسول الله صلى الله عليه وآله ووصلنا وحرمت غيبته، وحرم لحمه على النار، وأعطاه الله بكل
درهم أنفقه عشرة آلاف مدينة له في كتاب محفوظ، وكان الله له من وراء حوائجه،
وحفظ في كل ما خلف، ولم يسأل الله شيئا إلا أعطاه وأجابه فيه، إما أن يعجله
وإما أن يؤخره له.
2 - بالاسناد عن الأصم، عن الحسين، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام
(في حديث طويل) قال: قلت له: ما تقول فيمن ترك زيارته يعني الحسين وهو يقدر
على ذلك، قال أقول: إنه قد عق رسول الله صلى الله عليه وآله وعقنا واستخف بأمر هوله،
ومن زاره كان الله له من وراء حوائجه وكفى ما أهمه من أمر دنياه، وإنه ليجلب
الرزق على العبد ويخلف عليه ما أنفق، ويغفر له ذنوب خمسين سنة، ويرجع إلى
أهله وما عليه وزر ولا خطيئة إلا وقد محيت من صحيفته " إلى أن قال: " ويجعل له
بكل درهم أنفقه عشرة آلاف درهم وذلك ذخر له، فإذا حشر قيل له: لك

تقدم ما يدل على ذلك في 1 / 25 و 17 / 38 و 5 / 40، ويأتي ما يدل عليه في 2 / 63 و 8 / 74.
الباب 58 - فيه 5 أحاديث:
(1) كامل الزيارات ص 127 وقال: وحدثني بذلك محمد بن همام بن سهيل رحمه الله عن جعفر بن
محمد بن مالك، عن محمد بن إسماعيل، عن عبد الله بن حماد.
(2) كامل الزيارات ص 127 أخرجه بتمامه عن التهذيب في 2 / 38.
375

عشرة آلاف درهم، وإن الله نظر لك وذخرها لك عنده.
3 - وباسناده عن الأصم، عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) إن
رجلا قال له: هل يزار والدك؟ قال: نعم ويصلي عنده، ويصلى خلفه ولا يتقدم عليه
قال: فما للمنفق في خروجه إليه والمنفق عنده؟ قال: الدرهم بألف درهم.
4 - وعن الأصم، عن ابن سنان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن أباك كان
يقول في الحج يحسب له بكل درهم أنفقه ألف، فما لمن ينفق في المسير إلى أبيك
الحسين عليه السلام؟ قال: يا ابن سنان يحسب له بالدرهم ألف وألف حتى عد عشرة،
ويرفع له من الدرجات مثلها ورضا الله خير له ودعاء محمد ودعاء أمير المؤمنين
والأئمة عليهم السلام خير له.
(19655) 5 - وعن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن يحيى، عن العمركي، عن
يحيى وكان في خدمة أبي جعفر الثاني عليه السلام عن علي، عن صفوان الجمال، عن
أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: قلت له: فما لمن صلى عنده ركعتين؟ قال: لم
يسأل الله شيئا إلا أعطاه، قلت: فما لمن اغتسل من ماء الفرات وهو يريده؟ قال: تساقطت
عنه خطاياه كيوم ولدته أمه قلت: فما لمن جهز إليه ولم يخرج لعلة، قال: يعطيه الله
بكل درهم أنفقه مثل أحد من الحسنات، ويخلف عليه أضعاف ما أنفق، ويصرف
عنه من البلاء ما قد نزل فيدفع فيحفظ في ماله وذكر الحديث بطوله.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.

(3) كامل الزيارات ص 123 و 128 تقدم الحديث بتمامه في 1 / 42.
(4) كامل الزيارات ص 128.
(5) كامل الزيارات ص 129 فيه: محمد بن إدريس ومحمد بن يحيى. وفيه: قال: من صلى
عنده ركعتين لم يسأل. وفيه: من ماء الفرات ثم أتاه قال: إذا اغتسل من ماء الفرات وهو
يريده تساقطت. وفيه: أنفقه من الحسنات مثل جبل أحد.
376

59 - باب استحباب الغسل لزيارة الحسين (ع) من ماء الفرات وغيره
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين
ابن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن نعيم بن الوليد، عن يوسف الكناسي، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أتيت قبر الحسين عليه السلام فأت الفرات واغتسل بحيال قبره
وتوجه إليه وعليك بالسكينة والوقار حتى تدخل القبر من الجانب الشرقي، وقل
وذكر زيارة طويلة.
2 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن يونس بن ظبيان، عن الصادق عليه السلام
قال: إذا أتيت الفرات فاغتسل والبس ثوبيك الطاهرين، ثم ائت القبر وقل:
صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله وقد تمت زيارتك هذا في
حال التقية. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن داود، عن محمد بن
الحسين، عن محمد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن عبد الله بن محمد بن بقاح، عن
يونس بن ظبيان نحوه.
3 - وعنه، عن علي بن حبشي بن قوتي " قوفي خ "، عن جعفر بن محمد بن مالك
عن الحسن بن محمد بن عبد الرحمان الرواسي، عمن حدثه، عن بشير الدهان،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أتاه يعني الحسين عليه السلام فتوضأ واغتسل من الفرات لم

الباب 59 - فيه 10 أحاديث:
(1) الفروع ج 1 ص 321 تقدم صدره في ج 1 في 1 / 29 من الأغسال المسنونة. ورواه ابن
قولويه ف كامل الزيارات ص 186 باسناده عن أبيه ومحمد بن الحسن عن الحسين بن الحسن بن
أبان، عن الحسين بن سعيد إلى قوله: بحيال قبره.
(2) الفقيه ج 1 ص 192، يب ج 2 ص 40 أخرجه عن كامل الزيارات في 3 / 47.
(3) يب ج 2 ص 18، رواه ابن قولويه في كامل الزيارات ص 186 باسناده عن محمد بن
همام بن سهيل الإسكافي، عن جعفر بن محمد بن مالك الفزاري.
377

يرفع قدما ولم يضع قدما إلا كتب الله له بذلك حجة وعمرة.
4 - وعنه، عن الحسين (الحسن خ ل) بن محمد، عن حميد بن زياد، عن عبيد بن
نهيك، عن محمد بن فراس، عن إبراهيم بن محمد الطحان، عن بشير الدهان، عن رفاعة
النحاس، عن أبي ؤ عبد الله عليه السلام قال: أخبرني أبي ان من خرج إلى قبر الحسين عليه السلام
عارفا بحقه غير مستكبر وبلغ الفرات ووقع في الماء وخرج من الماء كان مثل الذي
يخرج من الذنوب، وإذا مشى إلى الحسين عليه السلام فرفع قدما ووضع أخرى كتب الله
له عشر حسنات ومحى عنه عشر سيئات.
(19660) 5 - وعنه، عن محمد بن همام، عن جعفر بن محمد بن مالك، عن محمد بن عمران،
عن حسن بن حسين، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن أيوب، عن الحارث بن المغيرة
عن أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام قال: إن لله ملائكة موكلين بقبر الحسين
عليه السلام فإذا هم الرجل بزيارته فاغتسل ناداه محمد صلى الله عليه وآله يا وفد الله أبشروا بمرافقتي
في الجنة، وناداه أمير المؤمنين عليه السلام أنا ضامن لقضاء حوائجكم، ودفعة البلاء عنكم
في الدنيا والآخرة، ثم اكتنفهم النبي صلى الله عليه وآله وعلي عليه السلام عن أيمانهم وعن شمائلهم
حتى ينصرفوا إلى أهاليهم. ورواه الصدوق في (ثواب الأعمال) عن أبيه، عن
سعد، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل، عن صالح، عن " ابن خ ل " الحارث
ابن المغيرة نحوه.
6 - وعنه، عن ابن حريث، عن عمر بن الحسن الأشناني، عن أحمد بن موسى
ابن إسحاق التميمي، عن أحمد بن قتيبة، عن الحسين بن سعيد، عن جعفر بن

(4) يب ج 2 ص 18 روى نحوه ابن قولويه في كامل الزيارات ص 187 باسناده عن جعفر بن
محمد بن إبراهيم بن عبيد الله الموسوي، عن عبد الله بن نهيك. وفيه: محمد الفراشي. وفيه فإذا
مشى إلى الحائر.
(5) يب ج 2 ص 18، ثواب الأعمال ص 51 فيه: صالح بن الحارث بن المغيرة. ولعله مصحف
صالح بن عقبة عن الحارث كما في ثواب الأعمال.
(6) يب ج 2 ص 18.
378

محمد عليهما السلام أنه سئل عن الزائر لقبر الحسين عليه السلام، فقال: من اغتسل في الفرات ثم
مشى إلى قبر الحسين عليه السلام كان له بكل قدم يرفعها ويضعها حجة متقبلة بمناسكها.
7 - جعفر بن محمد بن قولويه في (المزار) عن أبيه، وجماعة مشايخه عن محمد
ابن يحيى، عن حمدان بن سليمان، عن عبد الله بن محمد اليماني، عن منيع بن الحجاج
عن يونس، عن صفوان الجمال، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من اغتسل من ماء الفرات
وزار قبر الحسين عليه السلام كان كيوم ولدته أمه صفرا من الذنوب ولو اقترفها كبائر
وكانوا يحبون إذا زار الرجل قبر الحسين عليه السلام اغتسل، فإذا ودع لم يغتسل و
مسح يده على وجهه إذا ودع.
8 - وعن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن سنان، عن بشير، عن أبي عبد الله
عليه السلام (في حديث) قال: يا بشير إن الرجل منكم ليغتسل في الفرات ثم يأتي قبر
الحسين عليه السلام عارفا بحقه فيعطيه الله بكل قدم يرفعها أو يضعها مائة حجة مقبولة
ومائة عمرة مبرورة ومائة غزوة مع نبي مرسل أو إمام عادل الحديث.
9 - وعن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أبيه، عن علي بن محمد بن
سالم، عن محمد بن خالد، عن عبد الله بن حماد، عن عبد الله الأصم، عن هشام
بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) إن رجلا قال له: هل يزار والدك، فقال:
نعم، فقال: ما لمن اغتسل في الفرات ثم أتاه؟ قال: إذا اغتسل من ماء الفرات
وهو يريده تساقطت عنه خطاياه كيوم ولدته أمه.
(19665) 10 - وعن هارون بن موسى التلعكبري، عن محمد بن همام، عن أحمد بن

(7) كامل الزيارات ص 184.
(8) كامل الزيارات ص 185 فيه: محمد بن يحيى وأحمد بن إدريس عن العمركي بن علي،
عن يحيى وكان في خدمة الامام أبى جعفر الثاني " ع " عن محمد بن سنان والحديث طويل راجعه.
ورواه أيضا باسناد آخر في ص 172.
(9) كامل الزيارات ص 123 و 185 تقدم الحديث بتمامه في 15 / 38.
(10) كامل الزيارات ص 185 فيه: هابندار ولعله مصحف مابندار. وفيه: أحمد بن المعافى
الثعلبي من أهل رأس العين.
379

ما بيداد، عن أحمد بن المعافى، عن علي بن جعفر الهماني، عن علي بن
محمد العسكري عليهما السلام قال: من خرج من بيته يريد زيارة الحسين بن علي عليهما السلام
فصار إلى الفرات فاغتسل منه كتبه الله من المفلحين، فإذا سلم على أبي عبد الله عليه السلام
كتب من الفائزين، فإذا فرغ من صلاته أتاه ملك فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله
يقرؤك السلام ويقول لك: أما ذنوبك فقد غفرت لك فاستأنف العمل. أقول:
وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي الأغسال المسنونة، ويأتي ما يدل عليه.
60 - باب عدم وجوب غسل الزيارة وحكم من أحدث بعده.
1 - محمد بن الحسن باسناده، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن الصفار، عن
محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: سألته عن زيارة قبر الحسين عليه السلام هل لها غسل؟ قال: لا.
2 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن داود، عن سلامة بن محمد، عن محمد بن الحسن بن علي
ابن مهزيار، عن أبيه، عن جده، عن أيوب بن نوح وغيره، عن عبد الله بن المغيرة
عن أبي اليسع قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا أسمع عن الغسل إذا أتى قبر
الحسين عليه السلام قال: لا. أقول: حملهما الشيخ وغيره على نفي الوجوب لما مر
3 - جعفر بن محمد بن قولويه في (المزار) عن أبيه وأخيه، عن الحسن بن
مثوبة (متويه خ ل) عن أبيه، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن صفوان بن

تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في ب 29 من الأغسال المسنونة وذيله، وهنا في 3 / 41 وفى 1
و 4 / 49 وفى 5 / 58، ويأتي ما يدل عليه وعلى عدم الوجوب في ب 60 و 61 و 62 وفى 1 / 77 و ب 95.
الباب 60 - فيه 8 أحاديث:
(1) يب ج 2 ص 18.
(2) يب ج 2 ص 18 فيه: الحسن بن علي (الحسين خ).
(3) كامل الزيارات ص 187 فيه: الحسن بن متويه السندي.
380

يحيى، عن العيص بن القاسم، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام من زار الحسين بن علي
عليهما السلام عليه غسل؟ فقال: لا. وعن أبيه، عن سعد عن محمد بن الحسن مثله.
وعن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان مثله.
4 - وعن علي بن الحسين بن موسى، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن
محمد بن عيسى، عن العباس بن معروف، عن عبد الله بن المغيرة، عن أبي اليسع،
قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا أسمع عن الغسل إذا أتى قبر الحسين عليه السلام؟
قال: لا. وعن مشايخه، عن سعد، عن محمد بن الحسين، عن أيوب بن نوح
وغيره، عن ابن المغيرة مثله. وعن محمد بن أحمد بن الحسين، عن الحسن بن
علي بن مهزيار، عن أبيه، عن أيوب بن نوح مثله.
(19670) 5 - وعن مشايخه، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن أبي زاهر، عن محمد بن
الحسين، عن صفوان، عن سيف بن عميرة، عن العيص قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام
من زار الحسين بن علي عليهما السلام عليه غسل؟ قال: لا.
6 - وعن جعفر بن محمد بن إبراهيم العلوي، عن ابن نهيك، عن محمد بن زياد
عن أبي حنيفة السابق، عن يونس بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كنت منه
قريبا يعني الحسين عليه السلام فإن أصبت غسلا فاغتسل، وإلا فتوضأ ثم ائته.
7 - وعن محمد بن أحمد بن يعقوب، عن علي بن الحسن بن فضال، عن
العباس بن عامر، عن الحسن بن عطية، عن ابن رئاب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن الغسل إذا أتيت قبر الحسين عليه السلام قال: ليس عليك غسل.
8 - وعن الحسن بن زبرقان الطبرسي بإسناده يرفعه إلى الصادق عليه السلام

(4) كامل الزيارات ص 187 و 188.
(5) كامل الزيارات ص 188.
(6) كامل الزيارات ص 188.
(7) كامل الزيارات ص 188 فيه: الحسن بن عطية أبى ناب قال: سألت اه‍. أقول: أبو
ناب كنية الحسن.
(8) كامل الزيارات ص 188 فيه. الطبري
381

قال: قلت: ربما أتيت قبر الحسين عليه السلام فيصعب علينا الغسل للزيارة من البرد أو
غيره، فقال: من اغتسل في الفرات وزار الحسين عليه السلام كتب له من الفضل ما لا يحصى
فمتى ما رجع إلى الموضع الذي اغتسل فيه توضأ، وزار الحسين عليه السلام كتب له
ذلك الثواب. أقول: وتقدم ما يدل على حكم من أحدث بعد غسل الزيارة
أو نام في أحاديث زيارة البيت.
61 - باب استحباب الدعاء عند غسل الزيارة بالمأثور.
1 - محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن أحمد بن داود، عن أبي بشير بن إبراهيم
القمي، عن أبي محمد بن الحسن الزعفراني، عن إبراهيم بن محمد الثقفي قال: كان
أبو عبد الله عليه السلام يقول في غسل الزيارة إذا فرغ من الغسل: اللهم اجعله لي نورا
وطهورا وحرزا وكافيا من كل داء وسقم ومن كل آفة وعاهة، وطهر به قلبي
وجوارحي وعظامي ولحمي ودمي وشعري وبشري ومخي وعصبي وما أقلت الأرض مني،
واجعل لي شاهدا يوم حاجتي وفقري وفاقتي.
62 - باب استحباب زيارة الحسين (ع) بالزيارة المأثورة وآدابها
وصلاة ركعتي الزيارة بعدها وزيارة الشهداء.
(19675) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن القاسم بن

تقدم ما يدل على حكم من أحدث أو نام بعد الغسل في ب 3 من زيارة البيت.
الباب 61 - فيه حديث:
(1) يب ج 2 ص 18 فيه: يوم القيامة يوم حاجتي. رواه ابن قولويه في كامل الزيارات ص
186 باسناده عن حسين بن محمد بن عامر، عن أحمد بن علوية الأصفهاني، عن إبراهيم بن محمد
الثقفي رفعه إلى أبى عبد الله " ع " انه كان يقول عند (بعد خ ل) غسل الزيارة إذ افرغ. وفيه:
فاجعله لي شاهدا يوم القيامة يوم حاجتي.
الباب 62 - فيه حديث:
(1) الفروع ج 1 ص 322، يب ج 2 ص 18، الفقيه ج 1 ص 190 أورد صدره في 1 / 63 وقبله في 12 / 66 ورواه ابن قولويه في كامل الزيارات ص 197 و 198 وفيه: عشر خطا فكبر
ثم قف فكبر. وفيه. في سبيل ربك ومضيت على بصيرة للذي. وفيه. وبكم يثبت. وفيه: ترة:
وفيه: تسبح الله الأرض. وفيه: وتستقل الجبال. وفيه: تقول ثلاثا: صلى الله عليك يا أبا عبد الله
أيضا ثلاثا انا إلى الله ممن خالفك برئ، ثم تقوم. وفيه: خديجة الكبرى وفاطمة الزهراء صلى
الله عليك ثلاثا، لعن الله من قتلك ثلاثا. وفيه: فزتم والله ثلاثا. وفيه: فان شئت أقم وان
شئت فانصرف.
382

يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن الحسين بن ثوير قال: كنت أنا ويونس
ابن ظبيان عند أبي عبد الله عليه السلام وكان أكبرنا سنا " إلى أن قال: " فقال: إذا أردت
زيارة الحسين كيف أصنع وكيف أقول؟ قال: إذا أتيت أبا عبد الله فاغتسل على
شاطئ الفرات والبس ثيابك الطاهرة، ثم امش حافيا فإنك في حرم من حرم الله
وحرم رسوله، وعليك بالتكبير والتهليل والتسبيح " والتحميد خ " والتمجيد والتعظيم
لله كثيرا والصلاة على محمد وأهل بيته حتى تصير إلى باب الحائر ثم تقول: السلام
عليك يا حجة الله وابن حجته، السلام عليكم يا ملائكة الله وزوار قبر ابن نبي الله
ثم أخط عشر خطا، ثم قف وكبر ثلاثين تكبيرة، ثم امش إليه حتى تأتيه من
قبل وجهه فاستقبل وجهك بوجهه وتجعل القبلة بين كتفيك، ثم قل: السلام عليك
يا حجة الله وابن حجته، السلام عليك يا قتيل الله وابن قتيله، السلام عليك يا ثار الله
وابن ثاره، السلام عليك يا وتر الله الموتور في السماوات والأرض، أشهد أن
دمك سكن في الخلد، واقشعرت له أظلة العرش " وبكى له جميع الخلائق خ " وبكت
له السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهن وما بينهن، ومن يتقلب في الجنة
والنار، ومن خلق ربنا وما يرى وما لا يرى، أشهد أنك حجة الله وابن حجته أشهد
أنك قتيل الله وابن قتيله، وأشهد أنك ثار الله وابن ثاره، وأشهد أنك وتر الله الموتور
في السماوات والأرض وأشهد أنك قد بلغت ونصحت ووفيت وأوفيت وجاهدت في سبيل الله
ومضيت للذي كنت عليه شهيدا ومستشهدا وشاهدا ومشهودا أنا عبد الله " ك يب " ومولاك
وفي طاعتك والوافد إليك ألتمس كمال المنزلة عند الله وثبات القدم في الهجرة
383

" إليك يب " والسبيل الذي لا يختلج دونك من الدخول في كفالتك التي أمرت بها،
من أراد الله بدأ بكم، بكم يبين الله الكذب، وبكم يباعد الله الزمان الكلب، وبكم
فتح الله وبكم يختم الله، وبكم يمحو الله ما يشاء ويثبت، وبكم يفك الذل من رقابنا
وبكم يدرك الله ثرة كل مؤمن يطلب بها، وبكم تنبت الأرض أشجارها وبكم تخرج
الأشجار ثمارها، وبكم ينزل السماء قطرها ورزقها، وبكم يكشف الله الكرب،
وبكم ينزل الله الغيث، وبكم تسبح الأرض التي تحمل أبدانكم وتستقر جبالها
عن مراسيها إرادة الرب في مقادير أموره تهبط إليكم، وتصدر من بيوتكم، والصادر
عما فصل من أحكام العباد، لعنت أمة قتلتكم، وأمة خالفتكم، وأمة جحدت
ولايتكم، وأمة ظاهرت عليكم، وأمة شهدت " ولم تنصركم الفقيه " ولم تستشهد
الحمد لله الذي جعل النار مأواهم وبئس ورد الواردين وبئس الورد المورود،
والحمد لله رب العالمين، وصلى الله عليك يا أبا عبد الله، أنا إلى الله ممن خالفك برئ
ثلاثا ثم تقوم فتأتي ابنه عليا وهو عند رجليه فتقول: السلام عليك يا بن رسول الله
صلى الله عليه وآله، السلام عليك يا بن علي أمير المؤمنين، السلام عليك يا بن الحسن والحسين
السلام عليك يا بن خديجة وفاطمة السلام عليك صلى الله عليك لعن الله من قتلك، تقولها
ثلاثا أنا إلى الله منهم برئ ثلاثا، ثم تقوم فتومئ إلى الشهداء فتقول: السلام عليكم
ثلاثا، فزتم والله، فزتم والله فليت إني معكم فأفوز فوزا عظيما، ثم تدور فتجعل
قبر أبي عبد الله عليه السلام بين يديك، فصل ست ركعات، وقد تمت زيارتك، فان شئت
فانصرف. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب نحوه، ورواه الصدوق
باسناده عن الحسن بن راشد نحوه. أقول: والزيارات المأثورة كثيرة جدا
لم أذكرها خوف الإطالة.

وذكر ابن قولويه روايات في كيفية الزيارة في ص (194 - 245)، والعجب من المصنف انه
لم يذكرها مع أن كتاب المزار معد لذلك. وذكرها ينافي التعليقة.
384

63 - باب استحباب التسليم على الحسين والصلاة عليه من بعيد
وقريب كل يوم.
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن القاسم بن
يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن الحسن بن ثوير قال: كنت أنا ويونس بن
ظبيان عند أبي عبد الله عليه السلام وكان أكبرنا سنا، فقال له: إني كثيرا ما أذكر الحسين
عليه السلام فأي شئ أقول؟ قال: قل: صلى الله عليك يا أبا عبد الله تعيد ذلك ثلاثا،
فإن السلام يصل إليه من قريب ومن بعيد الحديث.
2 - وعن محمد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن عبد الله بن الخطاب، عن عبد الله
بن محمد بن سنان، عن مسمع، عن يونس بن عبد الرحمان، عن حنان بن سدير، عن
أبيه، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: يا سدير تزور الحسين عليه السلام في كل يوم؟ قلت: جعلت
فداك لا، قال: فما أجفاكم؟ قال: فتزورونه في كل جمعة؟ قلت: لا؟ قال: فتزورونه في

الباب 63 - فيه 3 أحاديث:
(1) الفروع: ج 1 ص 322، يب: ج 2 ص 18، و 36، بعده: ثم قال: ان أبا عبد الله (ع) إلى
آخر ما يأتي في 12 / 66، وتقدم ذيله في 1 / 62 صدر الحديث: ويونس بن ظبيان والمفضل بن
عمر وأبو سلمة السراج جلوسا عند أبي عبد الله (ع)، وكان المتكلم منا يونس وكان أكبرنا سنا،
فقال له: جعلت فداك انى أحضر مجلس هؤلاء القوم يعنى ولد العباس فما أقول؟ فقال: إذا
حضرت فذكرتنا فقل: اللهم أرنا الرخاء والسرور، فإنك تأتى على ما تريد، فقلت: جعلت فداك
انى كثيرا ما أذكر الحسين (ع). ورواه ابن قولويه في كامل الزيارات: ص 197 باسناده عن أبيه
وعلي بن الحسين ومحمد بن الحسن رحمهم الله جميعا عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن
عيسى. وفيه: ولد س أب ع وهو مقلوب عباس.
(2) الفروع: ج 1 ص 327، يب: ج 2 ص 40، الفقيه ج 1 ص 192 ذيله: قال سدير: ربما
فعلت في الشهر أكثر من عشرين مرة. رواه ابن قولويه في كامل الزيارات: ص 287 باسناده
عن حكيم بن داود عن سلمة بن الخطاب، وفيه منيع مكان مسمع. ورواه أيضا عن علي بن الحسين وعلي بن محمد بن قولويه رحمهما الله عن محمد بن يحيى العطار عن حمدان بن سليمان النيسابوري
عن عبد الله بن محمد اليماني عن منيع بن الحجاج عن يونس بن عبد الرحمن. وفى آخره: فربما
فعلته في النهار أكثر من عشرين مرة.
385

كل شهر؟ قلت: لا، قال: فتزورونه في كل سنة؟ قال: قلت: قد يكون ذلك،
قال: يا سدير ما أجفاكم للحسين، أما علمت أن لله عز وجل ألفي ألف ملك
شعثا غبرا يبكونه، ويزورونه، لا يفترون، وما عليك يا سدير أن تزور قبر الحسين
عليه السلام في كل جمعة خمس مرات أو في كل يوم مرة، قلت: جعلت فداك،
(إن) بيننا وبينه فراسخ كثيرة، فقال لي: اصعد فوق سطحك ثم التفت يمنة ويسرة
ثم ترفع رأسك إلى السماء، ثم تنحو نحو القبر فتقول: السلام عليك يا أبا عبد الله
السلام عليك ورحمة الله وبركاته، تكتب لك زورة، والزورة حجة وعمرة.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله، ورواه الصدوق بإسناده
عن حنان بن سدير عن أبيه نحوه.
3 - محمد بن الحسن في (المصباح) عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن صالح
ابن عقبة، عن علقمة، عن أبي جعفر عليه السلام أنه ذكر له ثواب زيارة الحسين عليه السلام في
يوم عاشورا، فقال له: فما لمن كان في بعيد البلاد وأقاصيه ولم يمكنه المصير إليه
في ذلك اليوم؟ فقال: إذا كان كذلك برز إلى الصحراء أو صعد سطحا مرتفعا وأومأ
إليه بالسلام واجتهد في الدعاء على قاتله، وصلى من بعد ركعتين، وليكن ذلك
في صدر النهار من قبل أن تزول الشمس، ثم ذكر زيارة طويلة، ثم قال: وإن

(3) مصباح المتهجد ص 538 اسناد الحديث إلى علقمة وهم على ما في المصدر إذ فيه: صالح بن
عقبة، عن أبيه عن أبي جعفر (ع) وقد اشتبه على المصنف حيث روى في ذيله صالح بن عقبة و
سيف بن عميرة عن علقمة بن محمد الحضرمي الزيارة المشهورة. في المصباح: مرتفعا في داره.
وتقدم صدر الحديث في 5 / 55، ذيله: قبل ان تزول الشمس، ثم ليندب الحسين. إلى آخر ما
يأتي في 20 / 66. وذكر ابن قولويه في كامل الزيارات: ص 174 الحديث بتمامه عن حكيم
ابن داود بن حكيم وغيره عن محمد بن موسى الهمداني، عن محمد بن خالد الطيالسي عن سيف ابن عميرة وصالح بن عقبة جميعا عن علقمة بن محمد الحضرمي ومحمد بن إسماعيل عن صالح بن
عقبة عن مالك الجهني عن أبي جعفر (ع). وروى روايات أخرى تدل عليه.
386

استطعت أن تزوره كل يوم من دارك بهذه الزيارة فافعل. أقول: وتقدم ما
يدل على ذلك.
64 - باب استحباب زيارة الحسين (ع) حبا لرسول الله " ص "
وأمير المؤمنين وفاطمة عليهما السلام ورحمة له وتشوقا إليه واحتسابا
ولوجه الله والدار الآخرة.
1 - جعفر بن محمد بن قولويه في (المزار) عن أبيه، عن سعد، عن محمد بن
الحسين، عن بعض أصحابه، عن جويرية، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
إذا كان يوم القيامة نادى مناد أين زوار الحسين فيقوم عنق من الناس فيقول لهم:
ما أردتم في زيارة الحسين عليه السلام فيقولون: أتيناه حبا لرسول الله صلى الله عليه وآله، وحبا
لعلي وفاطمة عليهما السلام، ورحمة له فيما (بما خ ل) ارتكب منه، فيقول لهم: هذا محمد
وعلي وفاطمة والحسن والحسين فالحقوا بهم فأنتم معهم في درجتهم، الحقوا بلواه
رسول الله صلى الله عليه وآله فيكونون في ظله، وهو في يد علي عليه السلام حتى يدخل الجنة
جميعا الحديث:
(19680) 2 - وباسناده عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أحب أن يكون

وتقدم ما يدل على ذلك في 6 / 2.
الباب 64 - فيه 10 أحاديث:
(1) كامل الزيارات ص 141 فيه: عنق من الناس لا يحصيهم الا الله تعالى. وفيه:
فينطلقون إلى لواء رسول الله صم فيكونون اه‍. ذيله: فيكونون امام اللواء وعن يمينه وعن
يساره وعن خلفه.
(2) كامل الزيارات ص 137 و 141 و 142 فيه: أو أبى جعفر (ع) وفيه، الحسين بن علي
صاحب كربلا.
387

سكنه في الجنة ومأواه الجنة فلا يدع زيارة المظلوم، قلت: ومن هو؟ قال: الحسين
فمن أتاه شوقا إليه وحبا لرسول الله صلى الله عليه وآله وحبا لفاطمة وحبا لأمير المؤمنين عليهم السلام
أقعده الله على موائد الجنة يأكل معهم والناس في الحساب.
3 - وعن أبيه، عن سعد، عن محمد بن عيسى، عن رجل، عن فضيل بن عثمان
عمن حدثه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أراد الله بن الخير قذف في قلبه حب
الحسين وحب زيارته، ومن أراد الله به السوء قذف في قلبه بغض الحسين عليه السلام
وبغض زيارته.
4 - وعن محمد بن جعفر الرزاز، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى،
عن أبي أسامة زيد الشحام قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من أتى قبر الحسين
تشوقا إليه كتبه الله من الآمنين يوم القيامة، وأعطى كتابه بيمينه، وكان تحت لواء
الحسين بن علي حتى يدخل الجنة، فيسكنه في درجته إن الله سميع عليم.
5 - وعن الحسن بن عبد الله بن محمد بن عيسى، عن أبيه، عن الحسن بن محبوب
عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أتى قبر الحسين
شوقا إليه كان من عباد الله المكرمين، وكان تحت لواء الحسين عليه السلام حتى يدخلهما
الجنة جميعا.
6 - وبالاسناد عن ابن محبوب، عن أبي المغرا، عن ذريح، عن أبي عبد الله عليه السلام

(3) كامل الزيارات ص 142.
(4) كامل الزيارات: ص 142 فيه: عزيز حكيم.
(5) كامل الزيارات: ص 143 فيه: أبى أيوب إبراهيم بن عثمان الخزاز.
(6) كامل الزيارات: ص 143 صدره: قال قلت لأبي عبد الله (ع) ما ألقى من قومي ومن بنى
إذا أنا أخبرتهم بما في اتيان قبر الحسين (ع) من الخير، انهم يكذبوني ويقولون: انك تكذب
على جعفر بن محمد، قال: يا ذريح دع الناس يذهبون حيث شاؤوا، والله ان الله ليباهي اه‍.
فيه: والوافد يفده الملائكة. وفيه: حتى أنه ليقول لهم. وفيه: وفاطمة بنت رسول الله صم
اما وعزتي.
388

قال: والله إن الله يباهي بزائر الحسين والوافد إليه الملائكة المقربين وحملة
عرشه فيقول لهم: اما ترون زوار قبر الحسين أتوه شوقا إليه والى فاطمة، وعزتي
وجلالي وعظمتي لأوجبن لهم كرامتي، ولأحبنهم لمحبتي الحديث. وفيه
ثواب جزيل.
(19685) 7 - وعن أبيه وعلي بن الحسين ومحمد بن الحسن جميعا، عن محمد بن يحيى،
عن حمدان بن سليمان، عن عبد الله بن محمد اليماني، عن منيع بن الحجاج، عن يونس
ابن عبد الله، عن قدامة بن مالك عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من زار الحسين احتسابا
لا أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة محصت عنه ذنوبه كما يمحص الثوب في الماء
فلا يبقى عليه دنس ويكتب له بكل خطوة حجة، وكلما رفع قدما عمرة.
8 - وعن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن أبان،
عن محمد بن الحسين الخزاز، عن هارون بن خارجة، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: قلت له: ما لمن أتى قبر الحسين زائرا له عارفا بحقه يريد به وجه الله والدار
الآخرة؟ فقال: يا هارون من أتى قبر الحسين يريد به وجه الله والدار الآخرة
غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر الحديث.
9 - وعن محمد بن عبد الله الحميري، عن أبيه، عن علي بن محمد بن سالم، عن البرقي
عن عبد الله بن حماد، عن الأصم، عن ابن مسكان، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه

(7) كامل الزيارات: ص 144 فيه: محتسبا. وفيه: بالماء. وفى نسخة: يونس بن
عبد الرحمن.
(8) كامل الزيارات: ص 144 فيه: أحمد بن محمد بن عيسى. وفيه: أبان الأحمر. وفيه:
من أتى قبر الحسين (ع) زائرا له عارفا بحقه يريد به وجه الله. وفيه: غفر الله والله. ذيله:
ثم قال لي ثلاثا ألم احلف لك ألم احلف لك؟
(9) كامل الزيارات: ص 145 و 154 فيهما: عبد الله بن عبد الرحمن الأصم عن عبد الله بن
مسكان قال: شهدت أبا عبد الله (ع) وقد أتاه قوم من أهل خراسان فسألوه عن اتيان قبر الحسين
(ع) وما فيه من الفضل، قال: حدثني أبي عن جدي انه كان يقول: من زاره يريد اه‍ وفيه:
وفى مسيره فرفرفت على رأسه قد صفوا بأجنحتهم عليه حتى يرجع إلى أهله وسألت المغفرة من ربه
وغشيه الرحمان من أعنان السماء ونادته.
389

سمعه
يقول: من زار الحسين يريد به وجه الله أخرجه الله من ذنوبه كمولود ولدته
أمه وشيعه الملائكة في مسيره " إلى أن قال: " وسألت الملائكة المغفرة له من
ربه، ونادته طبت وطاب من زرت وحفظ في أهله.
10 - وعنه، عن أبيه، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن محمد بن سنان
عن حذيفة بن منصور قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: من زار قبر الحسين عليه السلام
لله وفي الله أعتقه الله من النار، وآمنه يوم الفزع الأكبر، ولم يسأل الله حاجة من
حوائج الدنيا والآخرة إلا أعطاه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
65 - باب استحباب اختيار زيارة الحسين (ع) على جميع الأعمال.
1 - جعفر بن محمد بن قولويه في (المزار) عن أبيه وجماعة من أصحابنا، عن
سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أحمد
بن عائذ، عن أبي خديجة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن زيارة قبر
الحسين عليه السلام فقال: إنه أفضل ما يكون من الأعمال. وعن محمد بن الحسن
عن الصفار، عن أحمد بن محمد مثله.
(19690) 2 وعن أبي العباس الكوفي، عن محمد بن الحسين، عن الحسن بن محبوب،
عن رجل، عن أبان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أحب الأعمال إلى الله
زيارة قبر الحسين عليه السلام وأفضل الأعمال عند الله إدخال السرور على المؤمن

(10) كامل الزيارات ص 145.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 2 وغيره.
الباب 65 - فيه 4 أحاديث:
(1) كامل الزيارات: ص 146.
(2) كامل الزيارات ص 146 فيه: أبان عن رجل.
390

وأقرب ما يكون العبد إلى الله وهو ساجد باك.
3 - وعن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن
أبي الجهم، عن أبي خديجة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما يبلغ ما زيارة قبر الحسين
قال: أفضل ما يكون من الأعمال.
4 - وعن محمد بن جعفر الرزاز، عن محمد بن الحسين، عن عبد الرحمان بن
أبي هاشم البزاز، عن أبي سلمة وهو أبو خديجة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن
زيارة الحسين عليه السلام من أفضل ما يكون من الأعمال. أقول: وتقدم ما يدل
على ذلك.
66 - باب استحباب البكاء لقتل الحسين وما أصاب أهل البيت (ع) وخصوصا يوم عاشورا واتخاذه يوم مصيبته، وتحريم التبرك به.
1 - أحمد بن محمد البرقي في (المحاسن) عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن
أبي عمير، عن بكر بن محمد، عن فضيل بن يسار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
من ذكرنا عنده ففاضت عيناه ولو مثل جناح الذباب غفر الله له ذنوبه ولو كانت مثل
زبد البحر.
2 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن أحمد بن إسحاق، عن بكر بن

(3) كامل الزيارات ص 146 فيه: محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري عن أبيه عن أحمد.
(4) كامل الزيارات ص 147.
الباب 66 - فيه 20 حديثا:
(1) المحاسن ص 63، رواه ابن قولويه في كامل الزيارات ص 103 و 104 باسناده عن
حكيم بن داود عن سلمة عن يعقوب بن يزيد وباسناده عن محمد بن عبد الله، عن أبيه، عن أحمد بن أبي
عبد الله البرقي، عن أبيه، عن بكر بن محمد عن أبي عبد الله " ع " مثله.
(2) قرب الإسناد ص 18 فيه وفى التفسير: أو ذكر عنده فخرج من عينه مثل جناح الذباب،
ثواب الأعمال ص 101 فيه: أحمد بن إسحاق بن سعيد، تفسير القمي ص 616 أخرجه عن
كتاب الإخوان في 1 / 10 من العشرة.
391

محمد، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال للفضيل: تجلسون وتتحدثون؟ فقال: نعم، فقال:
إن تلك المجالس أحبها، فأحيوا أمرنا، فرحم الله من أحيى أمرنا، يا فضيل من
ذكرنا أو ذكره عنده ثم ذكر مثله. محمد بن علي بن الحسين في (ثواب الأعمال)
عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن إسحاق مثله.
(19695) 3 - وعن محمد بن موسى المتوكل، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن
أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء بن رزين،
عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان علي بن الحسين عليهما السلام يقول: أيما
مؤمن دمعت عيناه لقتل الحسين عليه السلام حتى تسيل على خديه بوأه الله بها غرفا
يسكنها أحقابا، وأيما مؤمن دمعت عيناه حتى تسيل على خده فيما مسنا من الأذى
من عدونا في الدنيا بوأه الله مبوء أصدق، وأيما مؤمن مسه أذى فينا فدمعت
عيناه حتى تسيل على خده من مضاضة ما أوذي فينا صرف الله عن وجهه الأذى وآمنه
يوم القيامة من سخطه والنار. ورواه علي بن إبراهيم (في تفسيره) عن الحسن
ابن محبوب والذي قبله عن أبيه، عن بكر بن محمد، ورواه ابن قولويه في (المزار)
عن الحسن بن عبد الله بن محمد بن عيسى، عن أبيه عن الحسن بن محبوب مثله.
4 - وفي (المجالس وعيون الأخبار) عن أحمد بن الحسن القطان ومحمد بن
بكران النقاش ومحمد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني كلهم عن أحمد بن محمد بن
سعيد الهمداني عن علي بن الحسن بن علي بن فضال، عن أبيه، قال: قال الرضا
عليه السلام: من تذكر مصابنا فبكى وأبكى لم تبك عينه يوم تبكي العيون، ومن
جلس مجلسا يحيى فيه أمرنا لم يمت قلبه يوم يموت القلوب الحديث.

(3) ثواب الأعمال ص 47 فيه: بوأه الله منزل: تفسير القمي ص 616، كامل الزيارات
ص 100.
(4) المجالس ص 45، عيون الأخبار ص 162 في المجالس: من تذكر مصابنا وبكى لما
ارتكب منا كان معنا في درجتنا يوم القيامة ومن ذكر بمصابنا فبكى اه‍. ذيل الحديث لا يتعلق بالباب.
392

5 - وعن محمد بن علي ماجيلويه، عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه،
عن الريان بن شبيب، عن الرضا عليه السلام (في حديث) أنه قال له: يا بن شبيب
إن كنت باكيا لشئ فابك للحسين بن علي عليهما السلام فإنه ذبح كما يذبح الكبش
وقتل معه من أهل بيته ثمانية عشر رجلا ما لهم في الأرض شبيهون، ولقد بكت
السماوات السبع والأرضون لقتله، " إلى أن قال: " يا بن شبيب ان بكيت على
الحسين عليه السلام حتى تصير دموعك على خديك غفر الله لك كل ذنب أذنبته صغيرا كان
أو كبيرا قليلا كان أو كثيرا يا بن شبيب إن سرك أن تلقى الله عز وجل ولا ذنب عليك فزر
الحسين عليه السلام، يا بن شبيب إن سرك أن تسكن الغرف المبينة في الجنة مع النبي
صلى الله عليه وآله وآله فالعن قتلة الحسين، يا بن شبيب إن سرك أن يكون لك من الثواب
مثل ما لمن استشهد مع الحسين فقل متى ما ذكرته: يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا
عظيما، يا بن شبيب إن سرك أن تكون معنا في الدرجات العلى من الجنان فاحزن
لحزننا، وافرح لفرحنا، وعليك بولايتنا، فلو أن رجلا أحب حجرا لحشره الله
معه يوم القيامة.
6 - وفي (العلل) عن محمد بن علي القزويني، عن المظفر بن أحمد القزويني،
عن محمد بن جعفر الأسدي، عن سهل بن زياد، عن سليمان بن عبد الله، عن عبد الله
ابن الفضيل الهاشمي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: يا بن رسول الله صلى الله عليه وآله كيف صار
يوم عاشورا يوم مصيبة وغم وحزن وبكاء دون اليوم الذي قبض فيه رسول الله صلى الله عليه وآله، واليوم
الذي ماتت فيه فاطمة، واليوم الذي قتل فيه أمير المؤمنين، واليوم الذي قتل فيه
الحسن بالسم؟ فقال: إن يوم الحسين أعظم مصيبة من جميع سائر الأيام، وذلك
أن أصحاب الكساء الذين كانوا أكرم الخلق على الله عز وجل كانوا خمسة، فلما

(5) المجالس ص 79 (م 27)، عيون الأخبار ص 165 تقدم صدره في 18 / 37.
(6) علل الشرايع ص 86 فيه: سليمان بن عبد الله الخزاز الكوفي. وفيه: عبد الله بن الفضل
الهاشمي وهو الصحيح. فيه: جزع بدل حزن. وفى جميع المواضع: العزاء.
393

مضى عنهم النبي صلى الله عليه وآله بقي أمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين، فكان فيهم
للناس عزا وسلوة، فلما مضت فاطمة كان في أمير المؤمنين والحسن والحسين للناس
عزا وسلوة، فلما مضى أمير المؤمنين كان للناس في الحسن والحسين عزا وسلوة
فلما مضى الحسن كان للناس في الحسين عزا وسلوة، فلما قتل الحسين لم يكن
بقي من أصحاب الكساء أحد للناس فيه بعده عزا وسلوة، فكان ذهابه كذهاب جميعهم
كما كان بقاؤه كبقاء جميعهم، فلذلك صار يومه أعظم الأيام مصيبة الحديث.
7 - وعن محمد بن بكر بن النقاش ومحمد بن إبراهيم بن إسحاق، عن أحمد بن
محمد بن سعيد الهمداني، عن علي بن الحسن بن فضال، عن أبيه، عن الرضا عليه السلام
قال: من ترك السعي في حوائجه يوم عاشورا قضى الله له حوائج الدنيا والآخرة،
ومن كان يوم عاشورا يوم مصيبته وحزنه وبكائه يجعل الله عز وجل يوم القيامة يوم
فرحه وسروره وقرت بنا في الجنان عينه، ومن سمى يوم عاشورا يوم بركة وادخر
لمنزله فيه شيئا لم يبارك له فيما ادخر، وحشر يوم القيامة مع يزيد وعبيد الله بن
زياد وعمر بن سعد لعنهم الله إلى أسفل درك من النار. في (المجالس وعيون الأخبار)
بهذا الاسناد مثله.
(19700) 8 - وعن جعفر بن محمد بن مسرور، عن الحسين بن محمد بن عامر، عن عمه
عبد الله بن عامر، عن إبراهيم بن أبي محمود قال: قال الرضا عليه السلام (في حديث) فعلى
مثل الحسين فليبك الباكون، فإن البكاء عليه يحط الذنوب العظام، ثم قال:
عليه السلام كان أبي عليه السلام إذا دخل شهر المحرم لا يرى ضاحكا، وكانت الكآبة تغلب عليه
حتى تمضي عشرة أيام، فإذا كان يوم العاشر كان ذلك اليوم يوم مصيبته وحزنه
وبكائه ويقول: هو اليوم الذي قتل فيه الحسين عليه السلام.
9 - محمد بن محمد المفيد في (مسار الشيعة) قال: وفي العاشر من المحرم قتل

(7) علل الشرايع ص 87، المجالس ص 78 ترك فيه: محمد بن بكر بن النقاش. وفيه:
وقرت. عيون الأخبار ص 165 فيه: ومن جعل يوم عاشوراء. وفيه: جعل الله.
(8) علل الشرايع ص 87.
(9) مسار الشيعة ص 20.
394

الحسين عليه السلام وجاءت الرواية عن الصادق عليه السلام باجتناب الملاذ فيه وإقامة سنن.
المصائب، والامساك عن الطعام والشراب إلى أن تزول الشمس، والتغذي بعد ذلك
بما يتغذى به أصحاب المصائب كالألبان وما أشبهها دون اللذيذ من الطعام والشراب.
10 - الحسن بن محمد الطوسي في (الأمالي) عن أبيه عن المفيد، عن ابن قولويه
عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي محمد الأنصاري
عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) أنه قال الشيخ أين أنت عن قبر جدي
المظلوم الحسين؟ قال: إني لقريب منه، قال: كيف إتيانك له؟ قال: إني لآتيه
وأكثر، قال: ذاك دم يطلب الله تعالى به ثم قال: كل الجزع والبكاء مكروه ما خلا
الجزع والبكاء لقتل الحسين عليه السلام.
11 - وعن أبيه، عن المفيد، عن الجعابي، عن ابن عقدة، عن أحمد بن
عبد الحميد، عن محمد بن عمرو بن عقبة، عن حسين الأشقر، عن محمد بن أبي عمارة
عن جعفر بن محمد عليهما السلام قال: من دمعت عيناه فينا دمعة لدم سفك لنا أو حق لنا نقصناه
أو عرض انتهك لنا أو لأحد من شيعتنا بوأه الله تعالى بها في الجنة حقبا،
12 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن القاسم بن
يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن الحسين بن ثوير، عن الصادق عليه السلام قال:
(في حديث:) ان أبا عبد الله الحسين عليه السلام لما قضى بكت عليه السماوات السبع
والأرضون السبع وما فيهن وما بينهن، ومن يتقلب في الجنة والنار، (و) من خلق
ربنا وما يرى وما لا يرى، بكى على أبي عبد الله الحسين عليه السلام إلا ثلاثة أشياء
لم تبك عليه قلت: وما هذه الثلاثة الأشياء؟ قال: لم تبك عليه البصرة ولا دمشق
ولا آل عثمان (زياد خ ل) عليهم لعنة الله.

(10) امالي ابن الشيخ ص 100 أورد ذيله في ج 1 9 / 87 من الدفن.
(11) امالي ابن الشيخ ص 121 فيه: محمد بن عمر بن عتبة.
(12) الفروع ج 1 ص 322 أورد ذيله في 1 / 62 وصدره في 1 / 63.
395

(19705) 13 - جعفر بن محمد بن قولويه في (المزار) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن
أبي عبد الله الجاموراني، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن أبيه، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: سمعته يقول: إن البكاء والجزع مكروه للعبد في كل ما جزع ما خلا
البكاء على الحسين بن علي عليهما السلام فإنه فيه مأجور.
14 - وعن محمد بن جعفر الرزاز، عن خاله محمد بن الحسين الزيات، عن محمد
ابن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن أبي هارون المكفوف قال: قال أبو عبد الله عليه السلام
(في حديث) ومن ذكر الحسين عنده فخرج من عينه من الدموع مقدار جناح
ذباب كان ثوابه على الله ولم يرض له بدون الجنة.
15 - وعن حكيم بن داود بن حكيم، عن سلمة بن الخطاب، عن بكار بن
أحمد والحسن بن عبد الواحد، عن مخول بن إبراهيم، عن الربيع بن منذر، عن
أبيه، قال: سمعت علي بن الحسين عليهما السلام يقول: من قطرت عيناه أو دمعت عيناه
فينا دمعة بوأه الله بها في الجنة غرفا يسكنها أحقابا أو حقبا.
16 - وعن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أبيه، عن علي بن محمد بن
سالم، عن محمد بن خالد، عن عبد الله بن حماد، عن الأصم، عن مسمع بن عبد الملك
قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام (في حديث:) أما تذكر ما صنع به يعني بالحسين عليه السلام

(13) كامل الزيارات ص 100 فيه: ما خلا البكاء والجزع.
(14) كامل الزيارات ص 100 يأتي الحديث مفصلا عن كتب في 3 / 104.
(15) كامل الزيارات ص 100 فيه: بكار بن أحمد القسام. ورواه ابن الشيخ في المجالس
ص 72 باسناده عن أبيه، عن المفيد عن أبي عمر وعثمان الدقاق إجازة عن جعفر بن محمد بن مالك
عن أحمد بن يحيى الأزدي عن مخول وفيه: عن الحسين بن علي " ع " قال: ما من عبد قطرت فينا قطرة
أو دمعت عيناه فينا دمعة الا بوأه الله اه‍. وفى ذيله: قال أحمد بن يحيى الأودي: فرأيت الحسين بن علي
" ع " في المنام فقلت: حدثني مخول بن إبراهيم، عن الربيع بن المنذر عن أبيه عنك انك
قلت: ما من عبد (فذكر الحديث بتمامه) قال: نعم، قلت: سقط الاسناد بيني وبينك.
(16) كامل الزيارات ص 101 فيه: عن عبد الله بن عبد الرحمان الأصم عن مسمع بن عبد الملك كردين البصري قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام يا مسمع أنت من أهل العراق، أما تأتى
قبر الحسين " ع ": قلت: لا أنا رجل مشهور عند أهل البصرة، وعندنا من يتبع هوى هذا الخليفة
وعدونا كثير من أهل القبائل من النصاب وغيرهم، ولست آمنهم ان يرفعوا حالي عند ولد سليمان
فيمثلون بي. قال لي: أينما تذكر اه‍. وفيه بعد لحزننا: ويخافون لخوفنا ويأمنون إذا أمنا.
وزاد بعد قوله: على ولدها. قال: ثم استعبر واستعبرت معه فقال: الحمد لله الذي فضلنا على خلقه بالرحمة،
وخصنا أهل البيت بالرحمة، يا مسمع ان الأرض والسماء لتبكي منذ قتل أمير المؤمنين " ع " رحمة
لنا وما بكى اه‍ والحديث طويل.
396

قلت: بلى، قال: أتجزع؟ قلت: أي والله، وأستعبر بذلك حتى يرى أهلي أثر
ذلك علي، فامتنع من الطعام حتى يستبين ذلك في وجهي، فقال: رحم الله دمعتك
أما إنك من الذين يعدون من أهل الجزع لنا، والذين يفرحون لفرحنا، ويحزنون
لحزننا، أما إنك سترى عند موتك حضور آبائي لك، ووصيتهم ملك الموت بك
وما يلقونك به من البشارة أفضل، ولملك الموت ارق عليك وأشد رحمة لك من
الام الشفيقة على ولدها (إلى أن قال:) ما بكى أحد رحمة لنا ولما لقينا إلا
رحمه الله قبل أن تخرج الدمعة من عينه، فإذا سال دموعه على خده، فلو أن قطرة
من دموعه سقطت في جهنم لأطفت حرها حتى لا يوجد لها حر، وذكر حديثا
طويلا يتضمن ثوابا جزيلا، يقول فيه: وما من عين بكت لنا إلا نعمت بالنظر إلى
الكوثر، وسقيت منه مع من أحبنا.
17 - وعن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد،
عن عبد الله بن المغيرة، عن الأصم، عن عبد الله بن بكير، وعن أبيه، عن سعد وعن
محمد بن الحسين، وعن محمد بن عبد الله بن زرارة، عن الأصم، عن ابن بكير، عن

(17) كامل الزيارات ص 103 فيه: عبد الله بن بكير، قال: حججت مع أبي عبد الله " ع " في
حديث طويل فقلت: يا بن رسول الله أو نبش قبر الحسين بن علي " ع " هل كان يصاب في قبره
شئ؟ فقال: يا ابن بكير ما أعظم مسائلك، ان الحسين " ع " مع أبيه وأمه وأخيه في منزل
رسول الله صلى الله عليه وآله ومعه يرزقون ويحبرون، وانه لمن يمين العرش متعلق به يقول: يا رب انجز لي ما وعدتني، وانه لينظر إلى زواره وانه أعرف بهم وبأسمائهم وأسماء آبائهم وما في رحالهم
من أحدهم بولده وانه لينظر اه‍. وقد ذكر الحديث الطويل في ص (326 - 329).
397

أبي عبد الله عليه السلام (في حديث طويل) يذكر فيه حال الحسين عليه السلام قال: وإنه لينظر
إلى ما يبكيه فيستغفر له ويسأل أباه الاستغفار له، ويقول: يا أيها الباكي لو علمت
ما أعد الله لك لفرحت أكثر ما حزنت وإنه ليستغفر له من كل ذنب وخطيئة.
(19710) 18 - وعن حكيم بن داود، عن سلمة بن الخطاب، عن الحسين بن علي،
عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: أيما مؤمن
دمعت عيناه لقتل الحسين عليه السلام دمعة حتى تسيل على خده بوأه الله بها في
الجنة غرفا يسكنها أحقابا.
19 - وعنه، عن سلمة، عن علي بن سيف، عن بكر بن محمد، عن فضيل وفضالة
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من ذكرنا عنده ففاضت عيناه حرم الله وجهه على النار.
20 - محمد بن الحسن، في (المصباح) عن محمد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة
عن أبيه، عن علقمة، عن أبي جعفر عليه السلام (في حديث زيارة الحسين عليه السلام يوم عاشورا من
قرب وبعد) قال: ثم ليندب الحسين عليه السلام ويبكيه، ويأمر من في داره ممن
لا يتقيه بالبكاء عليه، ويقيم في داره المصيبة باظهار الجزع عليه، وليعز بعضهم بعضا
بمصابهم بالحسين عليه السلام، وأنا ضامن لهم إذا فعلوا ذلك على الله عز وجل جميع ذلك
يعني ثواب ألفي حجة، وألفي عمرة، وألفي غزوة، قلت: أنت الضامن لهم ذلك

(18) كامل الزيارات ص 104 ورواه أيضا في ص 100 باسناده عن الحسن بن عبد الله بن
محمد بن عيسى، عن أبيه، عن الحسن بن محبوب عن العلاء بن رزين. وفى ذيله: وأيما مؤمن
دمعت عيناه حتى تسيل على خده فينا لأذى مسنا من عدونا في الدنيا بوأه الله بها في الدنيا مبوأ
صدق، وأيما مؤمن مسه أذى فينا فدمعت عيناه حتى تسيل على خده من مضاضة ما أوذي فينا صرف
الله عن وجهه الأذى وآمنه يوم القيامة من سخطه والنار.
(19) كامل الزيارات ص 104.
(20) مصباح المتهجد ص 539 في اسناد الحديث إلى علقمة وهم كما ذكرنا سابقا. وتقدم صدر الحديث في 5 / 55 و 3 / 63 ذيله حديث طويل في كيفية الزيارة والدعاء راجعه. وقد رواه
ابن قولويه في كامل الزيارات كما ذكرنا قبلا.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في ب 87 و 88 و 89 من الدفن، ويأتي ما يدل عليه في ب 104.
398

والزعيم؟ قال: انا الضامن والزعيم لمن فعل ذلك، قلت: وكيف يعزي بعضنا بعضا؟ قال:
تقول: عظم الله أجورنا بمصابنا الحسين عليه السلام، وجعلنا وإياكم من الطالبين بثاره
مع وليه والإمام المهدي من آل محمد، وإن استطعت أن لا تنشر يومك في حاجة
فافعل، فإنه يوم نحس لا تقضى فيه حاجة مؤمن، وإن قضيت لم يبارك له فيها، ولا
يرى فيها رشدا، ولا يدخرن أحدكم لمنزله فيه شيئا، فمن ادخر في ذلك اليوم
شيئا لم يبارك له فيما ادخر، ولم يبارك له في أهله، فإذا فعلوا ذلك كتب الله لهم
ثواب ألف حجة وألف عمرة وألف غزوة مع رسول الله صلى الله عليه وآله، وكان له كثواب كل
نبي ورسول وصديق وشهيد مات أو قتل منذ خلق الله الدنيا إلى أن تقوم
الساعة الحديث. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، والأحاديث في ذلك كثيرة
جدا في المزار وغيره.
67 - باب حد حرم الحسين (ع) الذي يستحب التبرك بتربته.
1 - محمد بن الحسن باسناده عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن حكيم بن داود،
عن سلمة بن الخطاب، عن منصور بن العباس رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال: حرم
الحسين عليه السلام خمس فراسخ من أربع جوانبه.
2 - وعنه، عن أبيه، عن سعد، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن محمد بن إسماعيل
البصري، عمن رواه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: حرم الحسين فرسخ في فرسخ من
أربع جوانب القبر.

الباب 67 فيه 9 أحاديث:
(1) يب ج 2 ص 25، كامل الزيارات ص 272 فيه: حرم قبر الحسين " ع ".
399

(19715) 3 - وعنه، عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن رزق الله بن
العلاء عن سليمان بن عمر السراج، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
يؤخذ طين قبر الحسين عليه السلام من عند القبر على سبعين ذراعا، ورواه الكليني
عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد مثله.
4 - وعنه، عن محمد بن جعفر الرزاز، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب،
عن الحسن بن محبوب، عن إسحاق بن عمار، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:
إن لموضع قبر الحسين عليه السلام حرمة معروفة من عرفها واستجار بها أجير قلت: فصف
لي موضعها، قال: امسح من موضع قبره اليوم خمسة وعشرين ذراعا من ناحية رجليه
وخمسة وعشرين ذراعا من ناحية رأسه، وموضع قبره من يوم دفن روضة من رياض
الجنة، ومنه معراج تعرج فيه بأعمال زواره إلى السماء وما من ملك في السماء
ولا في الأرض إلا وهم يسألون الله أن يأذن لهم في زيارة قبر الحسين عليه السلام ففوج
ينزل وفوج يعرج. ورواه ابن قولويه في (المزار) مثله وكذا كل ما قبله
إلا أنه: قال (في حديث السراج:) على سبعين باعا في سبعين باعا.
5 - ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن
محمد جميعا عن الحسن بن محبوب، ورواه الصدوق في (ثواب الأعمال) عن محمد بن

(2) يب: ج 2 ص 25، كامل الزيارات ص 271 فيه: أبى وجماعة مشايخي. وفيه: حرمة قبر.
(3) يب: ج 2 ص 26، الفروع: ج 1 ص 327، كامل الزيارات ص 279 فيه:
أبى ومحمد بن الحسن وعلي بن الحسين عن سعد. وفيه: عمرو. وفيه: على قدر سبعين باعا.
ورواه أيضا في ص 281 باسناده عن محمد بن الحسن عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن
محمد بن عيسى. وفيه: على سبعين باعا في سبعين باعا.
(4) يب ج 2 ص 25، كامل الزيارات ص 272 فيه: امسح من موضع قبره اليوم فامسح
خمسة وعشرين ذراعا من ناحية رجليه، وخمسة وعشرين ذراعا مما يلي وجهه، وخمسة وعشرين
ذراعا من خلفه، وخمسة وعشرين ذراعا من ناحية رأسه وموضع قبره منذ يوم دفن روضة من رياض الجنة: ومنه معراج يعرج فيه بأعمال زواره إلى السماء، فليس ملك ولا نبي في السماوات الا وهم
يسألون الله ان يأذن لهم في زيارة قبر الحسين " ع " ففوج ينزل وفوج يعرج، الفروع: ج 1 ص
327 ألفاظه مثل ما ذكرنا عن الكامل الا فيه تقديم وتأخير. وفيه: قدامه مكان مما يلي
وجهه، ثواب الأعمال ص 53.
(5) تقدم آنفا تحت رقم 4.
400

موسى بن المتوكل، عن عبد الله بن جعفر، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن
محبوب مثله إلا أنه قال: امسح من موضع قبره اليوم خمسة وعشرين ذراعا
من ناحية رأسه، وخمسة وعشرين ذراعا من ناحية رجليه، وخمسة وعشرين ذراعا
من خلفه، وخمسة وعشرين ذراعا مما يلي وجهه.
6 - وبإسناده عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول:
قبر الحسين عليه السلام عشرون ذراعا مكسرا، روضة من رياض الجنة.
7 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن داود، عن الحسن بن محمد، عن حميد بن
زياد، عن بنان بن محمد، عن أبي الطاهر يعني الوراق، عن الحجال، عن غير واحد
من أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: التربة (البركة خ ل) من قبر الحسين بن
علي عليهما السلام على عشرة أميال.
(19720) 8 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال: حريم الحسين عليه السلام خمسة فراسخ من
أربع جوانب القبر.

(6) يب ج 2 ص 25، رواه ابن قولويه في كامل الزيارات ص 272 باسناده عن أبيه
وجماعة مشايخه عن سعد بن عبد الله عن هارون بن مسلم، عن عبد الرحمان بن الأشعث، عن عبد الله
ابن حماد الأنصاري عن عبد الله بن سنان. وعن أبيه عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن
الحسن بن علي الوشاء عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (ع). وفيه: عشرون ذراعا في عشرين
ذراعا مكسرا.
(7) يب ج 2 ص 26.
(8) الفقيه ج 1 ص 182.
401

9 - جعفر بن محمد بن قولويه في (المزار) عن محمد بن جعفر، عن محمد بن الحسين
عن رجل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: طين قبر الحسين
عليه السلام فيه شفاء وإن اخذ على رأس ميل. وروى الشيخ في (المصباح) أكثر من
هذه الأحاديث أقول: حمل الشيخ هذه الأحاديث على تفاوت الفضيلة، فما
قرب كان أكثر فضلا وبركة مما بعد.
68 - باب استحباب التبرك بكربلا.
1 - جعفر بن محمد بن قولويه في (المزار) عن أبيه، وجماعة مشايخه، عن سعد
ابن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام
(في حديث ثواب زيارة الحسين عليه السلام) قال: والله لو أني حدثتكم في فضل زيارته
تركتم الحج رأسا، وما حج أحد، ويحك إذا علمت أن الله اتخذ كربلا حرما آمنا
مباركا قبل أن يتخذ مكة حرما، قال ابن أبي يعفور: قد فرض الله على الناس
حج البيت ولم يذكر زيارة قبر الحسين عليه السلام، قال: وإن كان كذلك فإن هذا شئ
جعله الله هكذا أما سمعت قول أمير المؤمنين عليه السلام: إن باطن القدم أحق بالمسح

(9) كامل الزيارات ص 275 فيه: شيخ من أصحابنا. وروى الشيخ عدة من الاخبار في المصباح
ص 509 و 510 راجعه.
الباب 68 - فيه 7 أحاديث:
(1) كامل الزيارات ص 266 فيه: حدثني أبي وعلي بن الحسين وجماعة مشايخي رحمهم الله
وفيه: أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن سنان، عن أبي سعيد القماط قال: حدثني عبد الله بن أبي
يعفور قال: سمعت أبا عبد الله " ع " يقول لرجل من مواليه: يا فلان أتزور قبر أبي عبد الله
الحسين بن علي " ع "؟ قال: نعم انى أزوره بين ثلاث سنين أو سنتين مرة، فقال له وهو
مصفر الوجه - أما والله الذي لا إله الا هو لو زرته لكان أفضل لك مما أنت فيه، فقال له جعلت
فداك اكل هذا الفضل؟ قال: نعم والله لو انى اه‍. فيه: قال ابن أبي يعفور: فقلت له:
قد فرض. وفيه: اما علمت أن الموقف لو كان في الحرم.
402

من ظاهر القدم، ولكن الله فرض هذا على العباد، أما علمت أن الاحرام أركان في
الحرم كان أفضل لأجل الحرم ولكن الله وضع ذلك في غير الحرم.
2 - وعن محمد بن جعفر الرزاز، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن سنان، عن
أبي سعيد القماط، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله عليه السلام إن أرض الكعبة قالت:
من مثلي وقد بني بيت الله على ظهري يأتيني الناس من كل فج عميق؟ وجعلت
حرم الله وأمنه؟ فأوحى الله إليها كفي وقري، ما فضل ما فضلت به فيما أعطيت أرض
بكربلا إلا بمنزلة الإبرة غمست في البحر، فحملت من ماء البحر، ولولا تربة كربلاء
ما فضلتك، ولولا من ضمنته كربلا لما خلقتك، ولا خلقت الذي افتخرت به، فقري
واستقري وكوني ذنبا متواضعا ذليلا مهينا غير مستنكف ولا مستكبر لأرض كربلا،
وإلا مسختك وهويت بك في نار جهنم. وعن أبيه، وعلي بن الحسين، عن علي
بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن علي، عن عباد أبي سعيد، عن عمر بن يزيد مثله.
3 - وعن محمد بن جعفر، عن محمد بن الحسين، عن أبي سعيد، عن رجل، عن
أبي الجارود، عن علي بن الحسين عليهما السلام قال: اتخذ الله أرض كربلا حرما قبل أن
يتخذ مكة حرما بأربعة وعشرين ألف عام الحديث، وفي آخره إنها تزهر لأهل
الجنة كالكوكب الدري.

(2) كامل الزيارات ص 267 و 268 فيه: فوعزتي وجلالي ما فضل. وفيه: ولولا ما تضمنه
ارض كربلا. وفيه: فكوني دنيا. وفيه: والا سخت بك.
(3) كامل الزيارات ص 268 فيه: أبي سعيد عن بعض رجاله قال: قال علي بن الحسين " ع ":
اتخذ الله ارض كربلا حرما آمنا مباركا قبل أن يخلق الله ارض الكعبة ويتخذها حرما بأربعة وعشر بن
ألف عام، وانه إذا زلزل الله تبارك وتعالى الأرض وسيرها رفعت كما هي بتربتها نورانية صافية
فجعلت في أفضل روضة من رياض الجنة، وأفضل مسكن في الجنة لا يسكنها الا النبيون والمرسلون
أو قال: أولوا العزم من الرسل، وأنها لتزهر بين رياض الجنة كما يزهر الكواكب لأهل الأرض
يغشى نورها أبصار أهل الجنة جميعا، وهي تنادي انا ارض الله المقدسة الطيبة المباركة التي تضمنت
سيد الشهداء وسيد شباب أهل الجنة. حدثني أبي وعلي بن الحسين وجماعة مشايخي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن علي عن عباد أبي سعيد العصفري عن رجل عن أبي الجارود قال: قال
علي بن الحسين وذكر مثله.
(4) كامل الزيارات ص 271 فيه: لتركها. وفيه: فبارك الله عليها. وفيه: بما فضلك الله تعالى
فقد تفاخرت الأرضون والمياه بعضها على بعض.
403

(19725) 4 - وعن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن علي، عن
أبي سعيد العصفري، عن صفوان الجمال قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن الله
فضل الأرضين والمياه بعضها على بعض، فمنها ما تفاخرت، ومنها ما بغت، فما من
أرض ولا ماء إلا عوقبت لترك التواضع لله حتى سلط الله على الكعبة المشركين
وأرسل إلى زمزم ماءا مالحا فأفسد طعمه، وإن كربلا وماء الفرات أول أرض وأول
ماء قدس الله وبارك عليه، فقال لها: تكلمي بما فضلك الله، فقالت: أنا أرض الله
المقدسة المباركة، الشفاء في تربتي ومائي ولا فخر، بل خاضعة ذليلة لمن فعل
بي ذلك ولا فخر على من دوني، بل شكرا لله فأكرمها وزادها بتواضعها وشكرها لله
بالحسين وأصحابه ثم قال: أبو عبد الله عليه السلام: من تواضع لله رفعه الله ومن
تكبر وضعه الله.
5 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن داود، عن الحسين بن علي البزوفري،
عن جعفر بن محمد بن مالك، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن ابن سنان،
عن عمر بن ثابت، عن أبيه، عن أبي جعفر عليه السلام قال: خلق الله كربلا قبل أن يخلق
الكعبة بأربعة وعشرين ألف عام وقدسها وبارك عليها، فما زالت قبل أن يخلق الله
الخلق مقدسة مباركة ولا تزال كذلك وجعلها الله أفضل الأرض في الجنة.

(4) كامل الزيارات ص 271 فيه: لتركها. وفيه: فبارك الله عليها. وفيه: بما فضلك الله تعالى
فقد تفاخرت الأرضون والمياه بعضها على بعض.
(5) يب ج 2 ص 26 رواه ابن قولويه في كامل الزيارات ص 268 باسناده عن أبي العباس
الكوفي، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن أبي سعيد العصفري عن عمرو بن ثابت.
في التهذيب أيضا: عمرو بن ثابت. وفى الكامل: حتى يجعلها الله أفضل ارض في الجنة وأفضل
منزل ومسكن يسكن الله فيه أولياءه في الجنة. ورواه بأسانيد أخرى في ص 270.
404

6 - وعنه، عن الحسن بن محمد، عن حميد بن زياد، عن محمد بن أيوب
عن علي بن أسباط، عن محمد بن سنان، عمن حدثه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: خرج
أمير المؤمنين عليه السلام يسير بالناس حتى إذا كان من كربلا على مسيرة ميل أو ميلين
تقدم بين أيديهم حتى إذا صار بمصارع الشهداء قال: قبر فيها مائتا نبي، ومائتا
وصي، ومائتا سبط شهداء بأتباعهم، فطاف بها على بغلته خارجا رجليه من الركاب
وأنشأ يقول: مناخ وكاف مصارع شهداء لا يسبقهم من كان قبلهم، ولا يلحقهم من
من كان بعدهم.
7 - وعنه، عن محمد بن همام، عن جعفر بن محمد بن مالك، عن سعد بن عمرو
الزهري، عن بكر بن سالم، عن أبيه، عن أبي حمزة الثمالي، عن علي بن الحسين
عليه السلام في قوله تعالى: " فحملت أمه فانتبذت به مكانا قصيا " قال: خرجت من
دمشق حتى أتت كربلا فوضعته في موضع قبر الحسين عليه السلام ثم رجعت من ليلتها.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
69 - باب استحباب كثرة الصلاة عند قبر الحسين (ع) فرضا ونفلا
عند رأسه وخلفه والاتمام فيه سفرا.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن
زيد بن إسحاق، عن الحسن بن عطية عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا فرغت من

(6) يب ج 2 ص 26 فيه وفى الكامل: وقبض فيها مائتا نبي. ورواه ابن قولويه في كامل
الزيارات ص 270 باسناده عن أبيه ومحمد بن الحسن عن الحسن بن متيل عن سهل بن زياد عن علي
بن أسباط. وفيه. من أتى بعدهم.
(7) يب ج 2 ص 26.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 34، ويأتي ما يدل عليه في ب 83.
الباب 69 - فيه 10 أحاديث:
(1) الفروع ج 1 ص 323، كامل الزيارات ص 245 فيه: ثم تجعله بين يديك ثم تصلى.
405

السلام على الشهداء فائت قبر أبي عبد الله عليه السلام فاجعله بين يديك ثم صل ما بدا لك.
(19730) 2 - محمد بن الحسن باسناده عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن أبيه، عن سعد،
عن الجاموراني، عن الحسين بن علي بن أبي حمزة، عن الحسين بن محمد بن عبد الكريم
أبي علي، عن المفضل بن عمر قال: قال أبو عبد الله عليه السلام (في حديث طويل) في زيارة
الحسين عليه السلام ثم تمضي يا مفضل إلى صلاتك ولك بكل ركعة تركعها عنده
كثواب من حج ألف حجة، واعتمر ألف عمرة، وأعتق ألف رقبة، وكأنما وقف
في سبيل الله ألف مرة مع نبي مرسل الحديث.
3 - وعنه، عن جعفر بن محمد بن إبراهيم، عن عبيد الله بن نهيك، عن ابن أبي عمير
عن رجل، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال لرجل: يا فلان ما يمنعك إذا عرضت لك
حاجة أن تأتي قبر الحسين عليه السلام فتصلي عنده أربع ركعات، ثم تسأل حاجتك فإن
الصلاة المفروضة عنده تعدل حجة، والصلاة النافلة، عنده تعدل عمرة.
4 - محمد بن علي بن الحسين في (ثواب الأعمال) عن أبيه، عن أحمد بن
إدريس، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن علي، عن عامر بن كثير، عن أبي النمير قال:
قال أبو جعفر عليه السلام: إن ولايتنا عرضت على أهل الأمصار فلم يقبلها قبول
أهل الكوفة شئ، وذلك أن قبر أمير المؤمنين عليه السلام فيه، وإن إلى لزقته لقبر آخر،

(2) يب ج 2 ص 26 فيه: عن أبي حمزة عن الحسين، عن عبد الكريم. ورواه ابن قولويه في
كامل الزيارات ص 251 وفيه: أبى وجماعة مشايخي. وفيه: الحسن بن علي بن حمزة عن
الحسن بن محمد بن عبد الكريم أبى على عن المفضل بن عمر عن جابر الجعفي. وذكر الحديث مفصلا
أيضا في ص 206.
(3) يب ج 2 ص 26، رواه ابن قولويه في كامل الزيارات: ص 251
(4) ثواب الأعمال ص 50 فيه: وان لي لزلفة. وفيه: محمد بن أحمد، عن محمد بن ناجية،
عن محمد بن علي. كامل الزيارات ص 167 و 168 ألفاظ حديث الحلبي هكذا: ان الله عرض
ولايتنا على أهل الأمصار فلم يقبلها الا أهل الكوفة، وان إلى جانبها قبرا لا يأتيه مكروب فيصلى
عنده أربع ركعات الا رجعه الله مسرورا بقضاء حاجته.
406

يعني قبر الحسين عليه السلام وما من آت أتاه يصلي عنده ركعتين أو أربعا ثم سئل الله حاجته
إلا قضاها له وانه ليحفه كل يوم الف ملك. جعفر بن محمد بن قولويه في
(المزار) عن محمد بن جعفر، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن ناجية، عن عامر بن
كثير نحوه. وعن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال،
عن المفضل بن صالح، عن محمد بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه.
5 - وعن أبيه، وجماعة مشايخه، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن خالد
عن جعفر بن ناجية، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صل عند رأس قبر الحسين عليه السلام.
6 - وعنهم، عن سعد، عن موسى بن عمر وأيوب بن نوح، عن ابن المغيرة
عن أبي اليسع قال: سأل رجل أبا عبد الله وأنا اسمع قال: إذا أتيت قبر الحسين اجعله
قبلة إذا صليت؟ قال: تنح هكذا ناحية. وعن علي بن الحسين، عن علي بن
إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن يزيد بن إسحاق، عن الحسن بن عطية
وذكر الحديث الأول.
(19735) 7 - وعنه، عن علي، عن أبيه، عن ابن فصال، عن علي بن عقبة، عن عبيد الله
ابن علي الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت: إنا نزور قبر الحسين عليه السلام فكيف
نصلي عنده؟ فقال: تقوم خلفه عند كتفيه، ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وآله وتصلي على
الحسين عليه السلام
8 - وعن محمد بن جعفر، عن محمد بن الحسين، عن أيوب بن نوح، عن ابن
المغيرة، عن أبي اليسع، عن أبي عبد الله عليه السلام إن رجلا سأله عن الغسل إذا أتى قبر

(5) كامل الزيارات: ص 245 زاد فيه: وحدثني محمد بن عبد الله، عن أبيه عبد الله بن جعفر
الحميري عن أبي عبد الله البرقي.
(6) كامل الزيارات ص 245 فيه: أبى وعلي بن الحسين وجماعة مشايخي عن سعد.
(7) كامل الزيارات ص 245.
(8) كامل الزيارات ص 246 فيه: أيوب بن نوح وغيره. وفى ذيله: قال: آخذ من طين قبره
ويكون عندي اطلب بركته، قال: نعم. أو قال: لا بأس بذلك.
407

الحسين، قال: اجعله قبلة إذا صليت، وتنح هكذا ناحية.
9 - وعن علي بن الحسين، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن هارون
ابن مسلم، عن أبي علي الحراني قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما لمن زار الحسين عليه السلام؟
قال: من أتاه وزاره وصلى عنده ركعتين أو أربع ركعات كتبت له حجة وعمرة،
قال: قلت: وكذلك كل من زار إماما مفترض الطاعة؟ قال: وكذلك كل من زار إماما
مفترض الطاعة. وعن أبيه، عن سعد، عن أبي القاسم، عن أبي علي الخزاعي،
عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
10 - علي بن موسى بن طاووس في (مصباح الزائر) عن الصادق عليه السلام
(في حديث) إن من زار إماما مفترض الطاعة بعد وفاته وصلى عنده أربع ركعات
كتبت له حجة وعمرة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي الصلاة، ويأتي ما
يدل عليه.
70 - باب استحباب الاستشفاء بتربة الحسين (ع) والتبرك بها وتقبيلها
وتحنيك الأولاد واستصحابها عند الخوف وعند المرض.
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي

(9) كامل الزيارات ص 251 زاد في الطريق الأول: وحدثني محمد بن الحسين بن مت الجوهري
عن محمد بن أحمد. وفيه: زار قبر الحسين. وفيه: وكذلك لكل من أتى قبر امام. وكذلك
في الجواب. ورواه المفيد في المقنعة ص 74 فقال: من زار إماما من الأئمة وصلى عنده أربع
ركعات كتبت له حجة وعمرة. وفى ص 76 قال: من زار إماما مفترض الطاعة بعد وفاته وصلى
عنده أربع ركعات كتب الله له حجة وعمرة.
(10) مصباح الزائر: الفصل الخامس عشر. فيه: في حديث اختصرناه ولعله الخبر السابق.
تقدم ما يدل على الاتمام وغيره في ج 3 في ب 25 و 26 من صلاة المسافر، وفى 20 / 2 هنا و
ب 32 و 3 / 41 و 4 / 53 و 5 / 58 و 1 / 62، ويأتي ما يدل عليه في 4 / 76 وفى ذيل 3 / 79.
الباب 70 - فيه 13 حديثا:
(1) الفروع ج 1 ص 326.
408

عن يونس بن الربيع، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: عند رأس الحسين عليه السلام لتربة حمراء
فيها شفاء من كل داء إلا السام.
(19740) 2 - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن كرام، عن ابن أبي يعفور
قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: يأخذ الانسان من طين قبر الحسين عليه السلام فينتفع
به ويأخذ غيره فلا ينتفع به، فقال: لا والله لا يأخذه أحد وهو يرى أن الله ينفعه به
إلا نفعه به.
3 - وعن علي بن محمد رفعه قال: قال: الختم على طين قبر الحسين عليه السلام أن
يقرء عليه إنا أنزلناه في ليلة القدر.
4 - قال: وروي إذا أخذته فقل: بسم الله، اللهم بحق هذه التربة الطاهرة
وبحق البقعة الطيبة، وبحق الوصي الذي تواريه، وبحق جده وأبيه، وأمه وأخيه
والملائكة الذين يحفون به، والملائكة العكوف على قبر وليك ينتظرون نصره.
صلى الله عليهم أجمعين، اجعل لي فيه شفاء من كل داء وأمانا من كل خوف، وعزا
من كل ذل، وأوسع به علي في رزقي، وأصح به جسمي.
5 - الحسن بن محمد الطوسي في (الأمالي) عن أبيه، عن ابن خنيس، عن
محمد بن عبد الله، عن محمد بن محمد بن مفضل، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمري، عن عبد الله
بن حماد، عن زيد الشحام، عن الصادق عليه السلام قال: ان الله جعل تربة الحسين
شفاء من كل داء، وأمانا من كل خوف، فإذا أخذها أحدكم فليقبلها وليضعها على
عينه، وليمرها على سائر جسده، وليقل: اللهم بحق هذه التربة، وبحق من حل

(2) الفروع ج 1 ص 326، رواه ابن قولويه في كامل الزيارات ص 274 باسناده عن
محمد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى.
(3) الفروع ج 1 ص 327 فيه: علي بن محمد (إبراهيم خ ل).
(4) الفروع ج 1 ص 327.
(5) امالي ابن الشيخ ص 201.
409

بها وثوى فيها وبحق أبيه وأمه وأخيه والأئمة من ولده، وبحق الملائكة الحافين
به إلا جعلتها شفاء من كل داء، وبرءا من كل مرض، ونجاة من كل آفة، وحرزا مما
أخاف وأحذر، ثم يستعملها، قال: أبو أسامة: فإني استعملها من دهري الأطول
كما قال ووصف أبو عبد الله عليه السلام، فما رأيت بحمد الله مكروها. أقول: وروى
الطوسي في (أماليه) أيضا حكايات عجيبة يتضمن براهين واضحة في الاستشفاء بتربة
الحسين عليه السلام.
6 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى اليقطيني
قال: بعث إلي أبو الحسن الرضا عليه السلام رزم ثياب وغلمانا " إلى أن قال: " فلما
أردت أن أعبي الثياب رأيت في أضعاف الثياب طينا، فقلت للرسول: ما هذا؟ فقال:
ليس توجه بمتاع إلا جعل فيه طينا من قبر الحسين عليه السلام، ثم قال الرسول:
قال أبو الحسن عليه السلام: هو أمان بإذن الله الحديث.
(19745) 7 - وباسناده عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن
أحمد بن سعيد، عن محمد بن سليمان البصري، عن أبيه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
في طين قبر الحسين عليه السلام الشفاء من كل داء، وهو الدواء الأكبر.
8 - وعنه، عن محمد بن جعفر، عن محمد بن الحسين، عن موسى بن سعدان،
عن عبد الله بن القاسم، عن الحسين بن أبي العلاء، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام
يقول: حنكوا أولادكم بتربة الحسين فإنها أمان.

(6) يب ج 2 ص 261، صاج 3 ص 279 أورد صدره في 1 / 34 من نيابة الحج. ذيله:
وأمرنا بالمال بأمور من صلة أهل بيته وقوم محاويج لا مؤنة لهم، وامر بدفع ثلاثمأة دينار إلى
رحم امرأة كانت له، وأمرني ان أطلقها عنه وأمتعها بهذا المال، وأمرني ان اشهد على طلاقها
صفوان بن يحيى وآخر نسي محمد بن عيسى اسمه. ورواه ابن قولويه في كامل الزيارات ص 278
مختصرا باسناده عن أبيه وجماعة عن سعد بن عبد الله عن رجل. راجعه.
(7) يب ج 2 ص 26.
(8) يب: ج 2 ص 26، رواه ابن قولويه في كامل الزيارات ص 278.
410

9 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن داود، عن الحسن بن محمد بن علان، عن حميد بن زياد،
عن عبد الله بن نهيك، عن سعيد بن صالح، عن الحسن بن علي بن أبي المغيرة، عن بعض
أصحابنا، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني رجل كثير العلل والأمراض، وما تركت
دواء إلا تداويت به، فقال: وأين أنت عن طين قبر الحسين عليه السلام؟ فان فيه الشفاء
من كل داء، والامن من كل خوف، فقل إذا أخذته: " اللهم إني أسألك بحق
هذه الطينة وبحق الملك الذي أخذها، وبحق النبي الذي قبضها، وبحق الوصي
الذي حل فيها، صل على محمد وأهل بيته، واجعل فيها شفاء من كل داء وأمانا
من كل خوف " ثم قال: اما الملك الذي أخذها فهو جبرئيل أراها النبي صلى الله عليه وآله
فقال: هذه تربة ابنك تقتله أمتك من بعدك، والنبي الذي قبضها محمد صلى الله عليه وآله،
والوصي الذي حل فيها فهو الحسين بن علي عليه السلام سيد الشهداء قلت: قد عرفت
الشفاء من كل داء، فكيف الأمان من كل خوف؟ فقال: إذا خفت سلطانا أو غير
ذلك فلا تخرج من منزلك إلا ومعك من طين قبر الحسين عليه السلام وقل إذا أخذته:
" اللهم إن هذه طين قبر الحسين وليك وابن وليك أخذتها حرزا لما أخاف ولما
لا أخاف، فإنه قد يرد عليك ما لا يخاف قال الرجل: فأخذتها كما قال، فأصح الله
بدني، وكان لي أمانا من كل خوف مما خفت وما لم أخف كما قال، قال: فما
رأيت بحمد الله بعدها مكروها. ورواه الطوسي في (أماليه) عن أبيه، عن
ابن خنيس، عن محمد بن عبد الله، عن حميد بن زياد، عن عبد الله بن أحمد بن نهيك
عن سعيد بن صالح، عن الحسن بن علي بن أبي المغيرة، عن الحارث بن المغيرة
النضري قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام وذكر نحوه.
10 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق عليه السلام في طين قبر
الحسين عليه السلام شفاء من كل داء، وهو الدواء الأكبر.
11 - قال: وقال عليه السلام: إذا أكلته فقل: " اللهم رب هذه التربة المباركة

(9) يب ج 2 ص 26، امالي ابن الشيخ ص 201 في التهذيب: سعد بن صالح.
(10) الفقيه ج 1 ص 193.
(11) الفقيه ج 1 ص 193.
411

ورب الوصي الذي وارته. صل على محمد وآل محمد، واجعله علما نافعا ورزقا واسعا
وشفاء من كل داء.
(19750) 12 - جعفر بن محمد بن قولويه في (المزار) عن أبيه، عن سعد، عن محمد بن
عيسى، عن محمد بن إسماعيل، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن طين قبر
الحسين عليه السلام شفاء من كل داء.
13 - وعن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أصابه علة فبدأ بطين قبر الحسين عليه السلام
شفاه الله من تلك العلة إلا أن تكون علة السام.
14 - وعن محمد بن عبد الله بن جعفر، عن أبيه، عن علي بن محمد بن سالم، عن
محمد بن خالد، عن عبد الله بن حماد، عن الأصم، عن مدلج، عن محمد بن مسلم،
(في حديث:) إنه كان مريضا فبعث إليه أبو عبد الله عليه السلام بشراب فشربه فكأنما
نشط من عقال، فدخل عليه فقال: كيف وجدت الشراب؟ فقال: لقد كنت آيسا
من نفسي فشربته فأقبلت إليك فكأنما نشطت من عقال، فقال: يا محمد إن الشراب
الذي شربته كان فيه من طين قبور آبائي، وهو أفضل ما تستشفي به فلا تعدل به

(12) كامل الزيارات ص 275 فيه: محمد بن إسماعيل البصري لقبه فهد، عن بعض رجاله، عن
أبي عبد الله " ع ". ورواه أيضا في ص 284 باسناده عن أبيه وجماعة عن سعد. وفيه: زيادة.
(13) كامل الزيارات ص 275.
(14) كامل الزيارات ص 275 صدره قال: خرجت إلى المدينة وانا وجع فقيل له محمد بن
مسلم وجع فأرسل إلى أبو جعفر " ع " شرابا مع غلام مغطى بمنديل فناولنيه الغلام فقال لي: اشربه
فإنه قد أمرني ان لا أبرح حتى تشربه فتناولته فإذا رائحة المسك منه وإذا بشراب طيب الطعم
بارد، فلما شربته قال لي الغلام: يقول لك مولاك إذا شربته فتعال، ففكرت فيما قال لي وما
أقدر على النهوض قبل ذلك على رجلي فلما استقر الشراب في جوفي فكأنما نشطت من عقال.
وفيه: ان الشراب الذي شربته فيه من طين قبر الحسين " ع " وهو أفضل متن استشفى به. والحديث
طويل وأخرج المصنف قطعة منه عن موضع آخر في 4 / 71. راجع الحديث فقيه فائدة مهمة، و
فيه آداب اخذ التربة وفيه علة عدم انتفاع كثير منا منها.
412

فانا نسقيه صبياننا ونساءنا فنرى منه كل خير. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك
ويأتي ما يدل عليه.
71 - باب جملة مما يستحب للزائر من الآداب.
1 - جعفر بن محمد بن قولويه في (المزار) عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري
عن أبيه، عن علي بن محمد بن سالم، عن محمد بن خالد، عن عبد الله بن حماد، عن
عبد الله بن عبد الرحمان الأصم، عن مدلج، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله جعفر
ابن محمد عليهما السلام قال: قلت له: إذا خرجنا إلى أبيك أفلسنا في حج؟ قال: بلى، قلت
فيلزمنا ما يلزم الحاج؟ قال: ماذا؟ قلت: من الأشياء التي تلزم الحاج، قال: يلزمك
حسن الصحابة لمن صحبك، ويلزمك قلة الكلام إلا بخير، ويلزمك كثرة ذكر الله
ويلزمك نظافة الثياب، ويلزمك الغسل قبل أن تأتي الحائر، ويلزمك الخشوع
وكثرة الصلاة، والصلاة على محمد وآل محمد ويلزمك التوقير لاخذ ما ليس لك،
ويلزمك أن تغض بصرك، ويلزمك أن تعوذ على أهل الحاجة من إخوانك إذا رأيت
منقطعا، ويلزمك المواساة ويلزمك التقية التي هي قوام دينك بها، والورع عما
نهيت عنه، والخصومة وكثرة الايمان والجدال الذي فيه الايمان، فإذا فعلت ذلك
تم حجك وعمرتك، واستوجبت من الذي طلبت ما عنده بنفقتك ان تنصرف بالمغفرة
والرحمة والرضوان.

تقدم ما يدل على بعض المقصود في ج 1 في ب 12 من التكفين وفى ج 3 في 1 / 13 من صلاة
العيدين وفى ب 44 من آداب السفر و 10 / 22 من مقدمات الطواف وفيه آداب الاكل منه وهنا
في 34 / 37 و 16 / 45 وفى ب 67 و 4 / 68 ويأتي ما يدل عليه في ب 72 و 73 و 1 / 76. راجع
1 / 83 ويأتي أيضا في ج 8 في ب 59 من الأطعمة المحرمة.
الباب 71 - فيه حديثان:
(1) كامل الزيارات ص 130 فيه بعد بنفقتك: واغترابك عن أهلك ورغبتك فيما رغبت ان تنصرف.
413

2 - وعن أبيه وأخيه وعلي بن الحسين وغيرهم عن سعد بن عبد الله، عن أحمد
ابن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: إذا أردت الحسين فزره وأنت حزين مكروب شعثا غبرا جائعا عطشانا، وسله
الحوائج وانصرف عنه، ولا تتخذه وطنا. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
72 - باب تحريم أكل الطين حتى طين قبور الأئمة عليهم السلام الا طين
قبر الحسين عليه السلام قدر حمصة خاصة للاستشفاء.
(19755) 1 محمد بن الحسن باسناده عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن محمد بن أحمد بن
يعقوب، عن علي بن الحسن بن فضال، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن أحدهما
عليهما السلام قال: إن الله تعالى خلق آدم من الطين فحرم الطين على ولده، قال: فقلت:
ما تقول في طين قبر الحسين بن علي عليهما السلام؟ فقال: يحرم على الناس أكل لحومهم
ويحل لهم أكل لحومنا؟ ولكن اليسير منه مثل الحمصة.
2 - محمد بن علي بن الحسين في (عيون الأخبار) عن تميم بن عبد الله بن
تميم القرشي، عن أبيه، عن أحمد بن علي الأنصاري، عن سليمان بن جعفر البصري،
عن عمرو بن واقد، عن موسى بن جعفر الكاظم عليهما السلام (في حديث) إنه أخبره بموته
ودفنه، وقال: لا ترفعوا قبري فوق أربعة أصابع مفرجات، ولا تأخذوا من تربتي

(2) كامل الزيارات ص 131 فيه: زيارة الحسين " ع ". وفيه: وأنت كثيب حزين. وفيه:
مغبرا جائعا عطشانا فان الحسين " ع " قتل حزينا مكروبا شعثا مغبرا جائعا عطشانا، وسله.
أخرجه المصنف عن كتب في 2 / 77.
تقدم ما يدل على ذلك في 3 / 41 و ب 59 و 61 و 62، ويأتي ما يدل عليه في ب 96.
الباب 72 - فيه 5 أحاديث:
(1) يب ج 2 ص 26، رواه ابن قولويه في كامل الزيارات ص 285 وفيه: ولكن الشئ
اليسير منه مثل الحمصة.
(2) عيون أخبار الرضا ص 57 و 58.
414

شيئا لتبركوا به، فان كل تربة لنا محرمة إلا تربة جدي الحسين بن علي عليهما السلام
فان الله عز وجل جعلها شفاء لشيعتنا وأوليائنا.
3 - الحسن بن محمد الطوسي في (الأمالي) عن أبيه، عن ابن خنيس
عن محمد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن سعيد، عن علي بن الحسن بن فضال، عن
جعفر بن إبراهيم بن ناجية، عن سعد بن سعد الأشعري، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام
قال: سألته عن الطين الذي يؤكل، فقال: كل طين حرام كالميتة والدم وما أهل
لغير الله به ما خلا طين قبر الحسين عليه السلام فإنه شفاء من كل داء.
4 - جعفر بن محمد بن قولويه في (المزار) عن محمد بن الحسين بن مت الجوهري
عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل، عن الخيبري
وعن أبي ولاد جميعا، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لو أن مريضا
من المؤمنين يعرف حق أبي عبد الله عليه السلام وحرمته وولايته وأخذ من طين قبره مثل
رأس أنملة كان له دواء.
5 - وعن أبيه، عن سعد، عن أيوب بن نوح، عن ابن المغيرة، عن أبي اليسع
قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام قال: آخذ من طين قبر الحسين يكون اطلب بركة؟

(3) امالي ابن الشيخ ص 202، رواه ابن قولويه في كامل الزيارات ص 285 باسناده عن
محمد بن الحسن، عن الصفار، عن عباد بن سليمان، عن سعد بن سعد وألفاظه هكذا: قال: سألت أبا
الحسن " ع " عن الطين، قال: فقال: اكل الطين حرام مثل الميتة والدم ولحم الخنزير
الا طين قبر الحسين " ع " فان فيه شفاء من كل داء وأمنا من كل خوف. أخرجه المصنف عن كتب في
2 / 59 من الأطعمة المحرمة.
(4) كامل الزيارات ص 278 فيه: عن أبي ولاد، ورواه أيضا في ص 279 باسناده عن محمد
بن جعفر عن محمد بن الحسين.
(5) كامل الزيارات ص 278 فيه: سأل رجل أبا عبد الله " ع " وانا اسمع. وفيه: يكون عندي
اطلب بركته.
415

قال: لا بأس بذلك. أقول: وتقدم في حديث محمد بن مسلم ما ظاهره الاستشفاء
بطين قبور الأئمة عليهم السلام وليس بصريح في قبر الحسين عليه السلام ولا في الاكل،
ويأتي ما يدل على ذلك في الأطعمة.
73 - باب ما يستحب من القراءة والدعاء عند أخذ التربة الحسينية
للاستشفاء.
(19760) 1 جعفر بن محمد بن قولويه في (المزار) عن محمد بن أحمد العسكري، عن
الحسن بن علي بن مهزيار، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن محمد بن مروان، عن
أبي حمزة الثمالي قال: قال الصادق عليه السلام: إذا أردت حمل طين قبر الحسين
عليه السلام فاقرأ فاتحة الكتاب والمعوذتين، وقل هو الله أحد، وقل يا أيها الكافرون
وإنا أنزلناه، وآية الكرسي، ويس، وتقول: اللهم بحق محمد عبدك ورسولك وحبيبك
ونبيك وأمينك، وبحق أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عبدك وأخي رسولك، وبحق
فاطمة بنت نبيك، وزوجة وليك، وبحق الحسن والحسين وبحق الأئمة الراشدين
وبحق هذه التربة وبحق الملك الموكل بها، وبحق الوصي الذي هو فيها، وبحق

وتقدم حديث محمد بن مسلم في 14 / 70 أقول: ذكرت هناك ذيل الحديث ان الموجود في المصدر
خلاف ما ذكره المصنف وان حديث محمد بن مسلم يوافق غيره، ولعل نسخته كانت مغايرة لما في
نسختنا، نعم يأتي في 1 / 83 ما يخالفك ذلك، وفى كامل الزيارات ص 280 حديث مروي عن أبي
حمزة وهو أيضا يخالف ذلك. يأتي ما يدل على ذلك في ج 8 في ب 58 من الأطعمة
المحرمة وذيله.
الباب 73 - فيه حديث:
(1) كامل الزيارات ص 283: لم يذكر في المطبوع: قل يا أيها الكافرون. وفيه: الذي
حل فيها. وفيه: وبحق الجسد الذي تضمنت وبحق السبط الذي ضمنت. وفيه: واجعل لي هذا
الطين شفاء من كل داء ولمن يستشفى. وذكر ابن قولويه في كامل الزيارات ص (279 - 284)
روايات كثيرة في أن الطين من أين يؤخذ وكيف يؤخذ.
416

الجسد الذي ضمنت، وبحق جميع ملائكتك وأنبيائك ورسلك، صل على محمد وآله
واجعل هذا الطين شفاء لي ولمن يستشفى به من كل داء وسقم ومرض، وأمانا من
كل خوف، اللهم بحق محمد وأهل بيته اجعله علما نافعا، ورزقا واسعا، وشفاء من
كل داء وسقم وآفة وعاهة، ومن جميع الأوجاع كلها، إنك على كل شئ قدير
وتقول: اللهم رب هذه التربة المباركة الميمونة، والملك الذي هبط بها، والوصي
الذي هو فيها، صل على محمد وآل محمد، وانفعني بها إنك على كل شئ قدير.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
74 - باب أقل ما يزار فيه الحسين عليه السلام وأكثر ما يكره تأخير زيارته
عنه للغني والفقير.
1 - جعفر بن محمد بن قولويه في (المزار) عن جعفر بن محمد بن إبراهيم
الموسوي، عن ابن نهيك، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: حق على الغني أن يأتي قبر الحسين عليه السلام في السنة مرتين، وحق
على الفقير أن يأتيه في السنة مرة.
2 - وعن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عامر بن
عمير وسعيد الأعرج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إيتوا قبر الحسين عليه السلام
كل سنة مرة. وعن أبي العباس، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير،
عن مسلم، عن عامر بن عمير وسعيد الأعرج جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.

تقدم ما يدل على ذلك في ب 70.
الباب 74 - فيه 13 حديثا:
(1) كامل الزيارات ص 293.
(2) كامل الزيارات ص 294 ورواه أيضا في ص 295 باسناده عن أبي العباس عن الزيات
عن جعفر بن بشير، عن حماد، عن ابن مسلم، عن عامر بن عمير.
417

3 - وعن جعفر بن محمد الموسوي، عن ابن نهيك، عن ابن أبي عمير، عن
حماد، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن زيارة قبر الحسين عليه السلام،
قال: في السنة مرة، إني أكره الشهرة.
4 - وعن أبيه، عن سعد، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن رجل
عن أبي ناب رئاب خ ل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: حق على الفقير أن يأتي
قبر الحسين عليه السلام في السنة مرتين.
(19765) 5 - وعن أبيه، عن سعد، عن الحسن بن علي بن المغيرة عن، العباس بن عامر،
عن علي بن أبي حمزة قال: قال أبو الحسن عليه السلام: لا تجفوه يأتيه المؤسر في
كل أربعة أشهر، والمعسر لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
6 - وعن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن
سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
زيارة الحسين عليه السلام، قال: في السنة مرة، إني أخاف الشهرة.
7 - وعن أبيه، عن سعد، عن علي بن إسماعيل، عن صفوان بن يحيى، عن
العيص بن القاسم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته هل لزيارة القبر صلاة؟
قال: ليس له شئ مفروض، قال: وسألته في كم يزار؟ قال: ما شئت.
8 - وعن أبيه، عن الحميري رفعه إلى علي بن ميمون الصائغ، عن

(3) كامل الزيارات ص 294 ورواه أيضا باسناده عن أبيه ومحمد بن الحسن عن الحسين بن
الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير.
(4) كامل الزيارات ص 294 فيه: ابن أبي ناب وفى بعض النسخ: ابن رئاب وفيه: حق على
الفقير ان يأتي قبر الحسين " ع " في السنة مرة، وحق على الغنى ان يأتيه في السنة مرتين. وأخرجه
عن التهذيب في 1 / 40 وفيه ابن رئاب.
(5) كامل الزيارات ص 294 و 295.
(6) كامل الزيارات ص 294 و 295.
(7) كامل الزيارات ص 295 فيه: علي بن إسماعيل بن عيسى.
(8) كامل الزيارات ص 295 فيه: قلت: جعلت فداك انى أعرف أناسا كثيرة بهذه الصفة، قال: اما والله. وفيه: انى اعمل بيدي وأمور الناس بيدي ولا أقدر ان أغيب وجهي عن مكاني
اه‍. ذيله: قلت: فان أخرج عنه رجلا فيجوز ذلك؟ قال: نعم وخروجه بنفسه أعصم أجرا وخيرا له
عند ربه، يراه ربه ساهر الليل له تعب النهار، ينظر الله إليه نظرة توجب له الفردوس الأعلى
مع محمد وأهل بيته فتنافسوا في ذلك وكونوا من أهله. وأخرجه من الكافي في 3 / 38.
418

أبي عبد الله عليه السلام قال: بلغني أن قوما من شيعتنا تمر عليهم السنة والسنتان
لا يزورون الحسين عليه السلام أما والله لحظهم أخطأوا، وعن ثواب الله زاغوا، وعن جوار
محمد صلى الله عليه وآله تباعدوا قلت: في كم الزيارة؟ قال: يا علي إن قدرت أن تزوره في كل
شهر فافعل، قلت: لا أصل إلى ذلك، لأني أعمل بيدي ولا أقدر أن أغيب من مكاني
يوما واحدا، قال: أنت في عذر ومن كان يعمل بيده، إنما عنيت من لا يعمل بيده
ممن إن خرج كل جمعة هان ذلك عليه، أما إنه ماله عند الله من عذر، ولا عند
رسول الله صلى الله عليه وآله من عذر يوم القيامة، الحديث.
9 - وعن الحسن بن عبد الله بن محمد بن عيسى، عن أبيه، عن الحسن بن محبوب
عن صباح الحذاء، عن محمد بن هارون، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: زوروا
قبر الحسين عليه السلام ولو في كل سنة مرة.
(19770) 10 - وعن أبيه، عن أحمد بن إدريس ومحمد بن يحيى، عن العمركي بن علي
عن يحيى وكان في خدمة أبي جعفر الثاني عليه السلام عن علي، عن صفوان الجمال، عن

(9) كامل الزيارات ص 296 وفيه: مروان مكان هارون. وأورد تمامه في ص 84 بالاسناد
وباسناده عن أبيه رحمه الله، عن سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن الحسن بن محبوب، عن صباح
الحذاء عن محمد بن مروان، ولم يذكر قوله: مرة. ذيله: فان كل من أتاه عارفا بحقه غير جاحد
لم يكن له عوض غير الجنة ورزق رزقا واسعا، وآتاه الله بفرج عاجل، ان الله وكل بقبر الحسين بن علي
عليهما السلام أرمة آلاف ملك كلهم يبكونه ويشيعون من زاره إلى أهله، فان مرض عادوه
وان مات شهدوا جنازته بالاستغفار له والترحم عليه. ورواه في كامل الزيارات ص 151 بالاسناد
وباسناده عن جماعة من أصحابنا عن سعد إلى قوله: بفرج عاجل.
(10) كامل الزيارات ص 296 ورواه أيضا مفصلا في ص 297 و 298 راجعه.
419

أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت: ومن يأتيه زائرا ثم ينصرف عنه متى يعود إليه؟ وفي كم يأتي؟ وكم
يوما؟ وكم يسع الناس تركه؟ قال: لا يسع أكثر من شهر، واما بعيد الدار ففي كل ثلاث
سنين فما جاز الثلاث سنين فلم يأته فقد عق رسول الله صلى الله عليه وآله وقطع حرمته إلا عن علة.
11 وعن علي بن الحسين، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضال
عن علي بن عقبة، عن عبيد الله الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: إنا نزور
قبر الحسين عليه السلام في السنة مرتين أو ثلاثا، فقال أبو عبد الله عليه السلام: أكره أن تكثروا
القصد إليه زوروه في السنة مرة، قلت: كيف أصلي عليه؟ قال: تقف " تقوم " خلفه
عند كتفيه، ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وآله، وتصلي على الحسين عليه السلام.
12 - وعن العمركي باسناده عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث:) قال: لا ينبغي
للمسلم منكم أن يتخلف عن قبر الحسين عليه السلام أكثر من أربع سنين.
13 - وباسناده عن محمد بن الفضيل، عن أبي ناب، عن أبي عبد الله عليه السلام في زيارة
الحسين قال: نعم، تعدل عمرة، ولا ينبغي التخلف عن زيارته أكثر من أربع سنين
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
75 - باب استحباب اتخاذ سبحة من تربة الحسين (ع) والتسبيح
بها وإدارتها.
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن داود، عن أبيه، عن محمد بن

(11) كامل الزيارات: ص 296.
(12) كامل الزيارات ص 296 صدره: قال أبو عبد الله " ع " انه يصلى عند قبر الحسين أربعة
آلاف ملك من طلوع الفجر إلى أن تغيب الشمس ثم يصعدون وينزل مثلهم فيصلون إلى طلوع
الفجر، فلا ينبغي للمسلم ان يتخلف من زيارته.
(13) كامل الزيارات ص 297 أخرجه مسندا في 9 / 38.
تقدم ما يدل على ذلك في 1 / 25 و ب 38 و ب 40.
الباب 75 - فيه حديثان:
(1) يب ج 2 ص 27، الاحتجاج ص 274 أورده أيضا في ج 2 في 7 / 16 من التعقيب.
420

عبد الله بن جعفر الحميري قال: كتبت إلى الفقيه أسأله هل يجوز أن يسبح الرجل
بطين القبر؟ وهل فيه فضل؟ فأجاب وقرأت التوقيع ومنه نسخت: تسبح به، فما
في شئ من السبح أفضل منه، ومن فضله أن المسبح ينسى التسبيح ويدير السبحة فيكتب له ذلك التسبيح. ورواه الطبرسي في (الاحتجاج) عن محمد بن عبد الله
ابن جعفر الحميري عن صاحب الزمان عليه السلام مثله.
(19775) 2 - وعنه، عن أبيه، عن محمد بن جعفر المؤدب، عن الحسن بن علي بن شعيب
يرفعه إلى بعض أصحاب أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام قال: دخلت إليه قال:
لا يستغني شيعتنا عن أربع: خمرة يصلي عليها، وخاتم يتختم به، وسواك يستاك به،
وسبحة من طين قبر أبي عبد الله عليه السلام فيها ثلاث وثلاثون حبة متى قلبها ذاكرا لله
كتب له بكل حبة أربعين حسنة، وإذا قلبها ساهيا يعبث بها كتب له عشرون
حسنة أيضا. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك فيما يسجد عليه وفي التعقيب.
76 - باب استحباب الاكثار من الدعاء وطلب الحوائج عند قبر
الحسين عليه السلام.
1 - أحمد بن فهد في عدة الداعي قال: روي أن الله عوض الحسين عليه السلام
من قتله أربع خصال: جعل الشفاء في تربته، وإجابة الدعاء تحت قبته، والأئمة
من ذريته، وأن لا تعد أيام زائريه من أعمارهم.
2 - قال: وروي أن الصادق عليه السلام مرض فأمر من عنده أن يستأجروا له أجيرا
يدعو عند قبر الحسين عليه السلام، فوجدوا رجلا فقالوا له ذلك، فقال: أنا أمضي ولكن

(2) يب ج 2 ص 27 أورد صدره أيضا في ج 2 في 3 / 11 مما يسجد عليه.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 2 في ب 16 مما يسجد عليه. راجع ب 44 من آداب السفر.
الباب 76 - فيه 4 أحاديث:
(1) عدة الداعي ص 35.
(2) عدة الداعي ص 36.
421

الحسين امام مفترض الطاعة، وهو امام مفترض الطاعة، فرجعوا إلى الصادق عليه السلام
وأخبروه فقال: هو كما قال: ولكن ما عرف أن لله تعالى بقاعا يستجاب فيها الدعاء
فتلك البقعة من تلك البقاع.
3 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أبي هاشم
الجعفري قال: بعث إلي أبو الحسن عليه السلام في مرضه وإلى محمد بن حمزة، فسبقني
إليه محمد بن حمزة فأخبرني محمد ما زال يقول: ابعثوا إلى الحير، ابعثوا إلى الحير،
فقلت لمحمد: ألا قلت له: أنا أذهب إلى الحير؟ ثم دخلت عليه وقلت له: جعلت
فداك أنا أذهب إلى الحير، فقال: انظروا في ذلك (إلى أن قال:) فذكرت ذلك
لعلي بن بلال، فقال: ما كان يصنع بالحير؟ هو الحير، فقدمت العسكر فدخلت
عليه، فقال لي: اجلس حين أردت القيام، فلما رايته انس بي ذكرت له قول علي
ابن بلال، فقال لي: ألا قلت له: إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يطوف بالبيت، ويقبل
الحجر، وحرمة النبي والمؤمن أعظم من حرمة البيت، وأمره الله عز وجل ان
يقف بعرفة، وإنما هي مواطن تحب الله ان يذكر فيها، فانا أحب ان يدعى لي حيث
يحب الله ان يدعى فيها، وذكر عنه أنه قال: ولم احفظ عنه قال: إنما هذه مواضع
يحب الله ان يعبد (يتعبد خ ل) فيها، فأنا أحب ان يدعى لي حيث يحب الله تعالى
أن يعبد، هلا قلت له كذا؟ قال: قلت: جعلت فداك لو كنت أحسن مثل هذا لم
أرد الامر إليك. هذه ألفاظ أبي هاشم ليست ألفاظه جعفر بن محمد بن
قولويه في (المزار) عن أبيه، والحسن بن متيل جميعا عن سهل بن زياد مثله.
4 - وعن الحسن بن عبد الله بن محمد بن عيسى، عن أبيه، عن الحسن بن محبوب

(3) الفروع ج 1 ص 320، كامل الزيارات ص 273 فيهما: انظروا في ذلك، ثم قال إن
محمد أليس له سر من زيد بن علي وانا أكره ان يسمع ذلك، قال: فذكرت اه‍. وفى الكامل:
الحائر مكان الحير في جميع المواضع وروى نحوه أيضا باسناد آخر.
(4) كامل الزيارات ص 252 وقد روى في كامل الزيارات روايات كثيرة راجعه.
422

عن العلاء بن رزين، عن شعيب العقرقوفي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: من أتى
قبر الحسين عليه السلام ماله من الأجر والثواب؟ قال: يا شعيب ما صلى عنده أحد ودعا
دعوة إلا استجيب عاجلة وآجلة، قلت: زدني، قال: أيسر ما يقال لزائر الحسين
عليه السلام: قد غفر لك فاستأنف اليوم عملا جديدا. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك
ويأتي ما يدل عليه، وقد روى ابن قولويه أحاديث كثيرة في ذلك.
77 - باب انه يستحب لمن أراد زيارة الحسين عليه السلام أن يصوم
ثلاثا آخرها الجمعة، ثم يغتسل ليلتها ويخرج على غسل تاركا
للدهن والطيب والزاد الطيب ملازما للحزن والشعث والجوع والعطش
ولا يتخذه وطنا.
(19780) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن أبي طالب الأنباري عبد الله بن أحمد، عن
الأحنف بن علي، عن ابن مسعدة، عن إسماعيل بن مهران، عن عبد الله
ابن عبد الرحمان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا
أتيت الحسين عليه السلام فما تقول؟ قلت: أشياء سمعتها من رواة الحديث ممن سمع
من أبيك، قال: أفلا أخبرك عن أبي، عن جدي علي بن الحسين عليهما السلام كيف كان
يصنع في ذلك؟ قال: قلت: بلى، قال: إذا أردت الخروج إلى أبي عبد الله عليه السلام فصم
قبل أن تخرج ثلاثة أيام يوم الأربعاء ويوم الخميس ويوم الجمعة، فإذا أمسيت
ليلة الجمعة فصل صلاة الليل ثم قم فانظر في نواحي السماء واغتسل تلك الليلة
قبل المغرب، ثم تنام على طهر فإذا أردت المشي إليه فاغتسل ولا تطيب ولا تدهن
ولا تكتحل حتى تأتي القبر.

تقدم ما يدل على ذلك في 11 و 28 و 34 / 37 و 16 / 45 و ب 58 و 69 و 71 وغيره ويأتي
ما يدل عليه في 2 / 77.
الباب 77 - فيه 5 أحاديث:
(1) يب ج 2 ص 27 فيه: عبيد الله بن أحمد.
423

2 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن داود، عن محمد بن الحسن، عن محمد بن يحيى
عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن بعض أصحابنا،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أردت (زرت خ ل) الحسين عليه السلام فزره وأنت حزين
مكروب شعث مغبر جائع عطشان، واسأله الحوائج وانصرف عنه ولا تتخذه وطنا.
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، ورواه الصدوق في
(ثواب الأعمال) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن محمد، ورواه ابن
قولويه في (المزار) عن أبيه وأخيه وعلي بن الحسين وغيرهم، عن سعد بن عبد الله
عن أحمد بن محمد. أقول: وتقدم ما يدل على استحباب سكنى كربلا، فاما
ان يحمل ذاك على الوجوب كفاية أو هذا على أنه مخصوص بنفس الحائر، وعلى
استحباب التحول في أثناء السنة كما تقدم في المجاورة بمكة لئلا يقسوا قلبه.
3 - وعنه، عن محمد بن الحسن، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى،
عن عمر بن صالح بن السندي، عن رجل من أهل الكوفة يقال له: أبو المضاعف، عن
رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يأتون قبر أبي عبد الله فيتخذون سفرا، اما إنهم
لو أتوا قبور آبائهم وأمهاتهم لم يفعلوا ذلك، قلت: فأي شئ يأكلون؟ قال:
الخبز واللبن. ورواه الصدوق مرسلا، ورواه في (ثواب الأعمال) عن أبيه،
عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن موسى بن عمر، عن صالح بن السندي مثله.

(2) يب ج 2 ص 27، الفروع ج 1 ص 327، ثواب الأعمال ص 50، كامل الزيارات
ص 131 أخرجه عن كامل الزيارات أيضا في 2 / 71 وأوردنا ألفاظه هناك، وألفاظه في ثواب الأعمال
مثل ما ذكرنا هناك.
(3) يب ج 2 ص 27، الفقيه ج 1 ص 100، ثواب الأعمال ص 50 فيه: من رجل من
أهل الرقة يقال له: أبو المضافا. ورواه ابن قولويه في كامل الزيارات ص 129 باسناده عن
محمد بن الحسن بن أحمد وغيره، عن سعد، عن موسى بن عمر، عن صالح بن السندي الجمال،
عن رجل من أهل الرقة يقال له: أبو المضا قال: قال لي أبو عبد الله (ع) تأتون قبر أبى عبد الله (ع)
قلت: نعم، قال: أفتتخذون لذلك سفرا؟ قلت: نعم، فقال: اما لو أتيتم قبور آبائكم وأمهاتكم لم تفعلوا ذلك، قال: قلت: أي شئ نأكل؟ قال: الخبز واللبن. قال: وقال كرام (ضرام
خزام. خرام خ) لأبي عبد الله " ع ": جعلت فداك ان قوما يزورون قبر الحسين " ع " فيطيبون
السفر، قال فقال لي أبو عبد الله " ع " اما انهم لو زاروا قبور (أمهاتهم و خ) آبائهم ما فعلوا
ذلك. وفى التهذيب: محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد، عن موسى بن عمر، عن صالح بن
السندي الجمال عن رجل من أهل الرقة يقال له: أبو مضا.
424

4 - جعفر بن محمد بن قولويه في (المزار) عن الحكيم بن داود، عن سلمة بن
الخطاب، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن بعض أصحابنا قال: قال
أبو عبد الله عليه السلام: إن قوما إذا زاروا الحسين بن علي عليهما السلام حملوا معهم السفر فيها
الحلاوة والأخبصة وأشباهه لو زاروا قبور أحبائهم ما حملوا ذلك. ورواه الصدوق
في (ثواب الأعمال) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله.
5 - وعن محمد بن الحسن، عن الحسن بن علي بن مهزيار، عن الحسين بن
سعيد، عن زرعة بن محمد، عن المفضل بن عمر قال: قال أبو عبد الله عليه السلام تزورون
خير من أن لا تزورون، ولا تزورون خير من أن تزورون، قلت: قطعت ظهري،
قال: تالله إن أحدكم تخرج إلى قبر أبيه كئيبا حزينا وتأتونه أنتم بالسفر، كلا
حتى تأتونه شعثا غبرا. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.

(4) كامل الزيارات ص 130 ورواه أيضا في ص 129 باسناده عن أبيه وعلي بن الحسين وجماعة مشايخه
عن سعد عن أحمد بن محمد. ثواب الأعمال ص 50 فيه الجداء. أخرجه عن المزار والفقيه في
1 / 41 من آداب السفر.
(5) كامل الزيارات ص 130 و 131 فيهما: محمد بن أحمد بن الحسين. أخرجه أيضا في 2 / 41
من آداب السفر.
لعله أشار بما تقدم إلى ما أشرنا إليه من أبواب آداب السفر.
425

78 - باب كراهة الخروج من مكة والكوفة والحائر قبل انتظار الجمعة
(19785) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أبي عمير، عن حفص بن البختري،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من خرج من مكة أو المدينة أو مسجد الكوفة أو حائر
الحسين عليه السلام قبل ان ينتظر الجمعة نادته الملائكة أين تذهب لا ردك الله.
أقول: وتقدم ما يدل على فضل الجمعة وفضل هذه الأماكن، ويأتي ما يدل عليه.
79 - باب استحباب زيارة الحسن وعلي بن الحسين والباقر والصادق
عليهم السلام بالبقيع.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل
عن صالح بن عقبة، عن زيد الشحام قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما لمن زار أحدا
منكم؟ قال: كمن زار رسول الله صلى الله عليه وآله. ورواه الصدوق بإسناده عن زيد الشحام
مثله. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
2 - قال: وروي عن الصادق عليه السلام من زارني غفرت له ذنوبه ولم يمت فقيرا
قال: وروي عن أبي محمد الحسن بن علي العسكري عليهم السلام أنه قال: من زار جعفرا
أو أباه لم يشتك عينه ولم يصبه سقم، ولم يمت مبتلا. محمد بن محمد المفيد في (المقنعة)
مرسلا مثله، ومثل الذي قبله، ومثل الأول.

الباب 78 - فيه حديث:
(1) يب ج 2 ص 37.
تقدم ما يدل على فضل الجمعة في ج 3 في ب 40 من صلاة الجمعة وذيله وعلى فضل هذه الأماكن
هنا في ب 16.
الباب 79 فيه 3 أحاديث:
(1) الفروع ج 1 ص 324، الفقيه ج 1 ص 183، يب ج 2 ص 28 و 32، المقنعة ص
74 أورده أيضا في 15 / 2 و 1 / 90.
(2) يب ج 2 ص 27، المقنعة ص 74، روى ابن قولويه في كامل الزيارات ص 53 عن حكيم بن داود بن حكيم، عن سلمة، عن عبد الله بن أحمد، عن بكر بن صالح، عن عمرو بن هشام
(هاشم خ ل) عن بعض أصحابنا عن أحدهم (أحدهما خ ل) عليهم السلام قال: إذا أتيت قبور الأئمة
بالبقيع فقف عندهم واجعل القبلة خلفك، والقبر بين يديك ثم تقول: السلام عليكم أئمة الهدى،
السلام عليكم أهل البر والتقوى. ثم ذكر زيارة مفصلة. راجعه. وروى في ص 160 باسناده
عن أبيه رحمه الله عن سعد بن عبد الله، عن الحسن بن علي الزيتوني، عن هارون بن مسلم، عن
عيسى بن راشد قال: سألت أبا عبد الله " ع " فقلت: جعلت فداك ما لمن زار قبر الحسين " ع " و
صلى عنده ركعتين؟ قال: كتبت له حجة وعمرة، قال: قلت له: جعلت فداك وكذلك كل من أتى
قبر امام مفترض طاعته؟ قال: وكذلك كل من أتى قبر امام مفترض طاعته.
تقدم ما يدل على استحباب زيارة الحسن " ع " في ب 36 وعليه وعلى غيره في 10 و 15 و 2520 / 2
و ب 26 و 3 / 29 و 2 / 30 و 2 / 44 وفى 9 و 10 / 69 راجع 1 و 2 / 58 ويأتي ما يدل
عليه في 6 / 80 و ب 81 راجع ب 83 و 84 و 86 و 6 / 87 و 1 / 89 و ب 91 و 95 و 5
و 10 و 11 / 97.
(3) تقدم آنفا تحت رقم 2.
426

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
80 - باب استحباب زيارة قبر الكاظم (ع) ولو من خارج.
1 - محمد بن الحسن، بإسناده عن محمد بن أحمد بن داود، عن سلامة بن محمد،
عن أحمد بن علي بن أبان، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي الوشاء
عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن زيارة قبر أبي الحسن عليه السلام هي مثل زيارة قبر الحسين
عليه السلام؟ قال: نعم. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد.
ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن علي الوشاء مثله.
2 - وعنه، عن علي بن حبشي بن قوتي، عن علي بن سليمان الرازي، عن
محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل، عن الخيبري، عن الحسن بن محمد القمي قال: قال

الباب 80 فيه 10 أحاديث:
(1) يب ج 2 ص 28، الفروع ج 1 ص 325، الفقيه ج 1 ص 183.
(2) يب ج 1 ص 28، الفروع ج 1 ص 325، الفقيه ج 1 ص 183 في الكافي: ابن إسماعيل، عن الحميري عن الحسين بن محمد القمي. وفى الفقيه: الحسين بن محمد. ورواه
ابن قولويه في كامل الزيارات ص 148 باسناده عن محمد بن جعفر الرزاز عن محمد بن الحسين.
وفيه أيضا: الحسين بن محمد القمي. وفى ذيله: قال: ثم قال لي: من زار قبر أبى عبد الله (ع)
بشط الفرات كان كمن زار الله فوق كرسيه (عرشه خ ل) وروى الصدر أيضا في ص 299 باسناده
عن محمد بن يعقوب وبالاسناد المذكور قبل ذلك.
427

لي الرضا عليه السلام: من زار قبر أبي ببغداد كان كمن زار قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وقبر
أمير المؤمنين عليه السلام إلا أن لرسول الله صلى الله عليه وآله ولأمير المؤمنين عليه السلام فضلهما ورواه الكليني
عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن الحسين القمي مثله.
(19790) 3 - وعنه، عن الحسين بن أحمد بن إدريس، عن أبيه، عن سلمة بن الخطاب
عن علي بن ميسر، عن ابن سنان، قال: قلت للرضا عليه السلام: ما لمن زار أباك؟
قال: الجنة فزره.
4 - وعنه، عن أبيه، عن أحمد بن داود، عن أحمد بن جعفر المؤدب، عن محمد بن
أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن الحسين بن بشار الواسطي قال: سألت
أبا الحسن الرضا عليه السلام ما لمن زار قبر أبيك؟ قال: زره، قلت: فأي شئ فيه من الفضل؟
قال: فيه من الفضل كفضل من زار قبر والده يعني رسول الله صلى الله عليه وآله، فقلت: فإني
خفت فلم يمكني أن أدخل داخلا، قال: سلم من وراء الحاير " الجسر. الجدار خ ل "
وروى صدره المفيد في (المقنعة) مرسلا.
5 - وعنه، عن محمد بن همام، عن أحمد بن بندار، عن منصور بن العباس،
عن جعفر الجوهري، عن زكريا بن آدم القمي، عن الرضا عليه السلام قال: إن الله

(3) يب ج 2 ص 28.
(4) يب ج 2 ص 28، المقنعة ص 74 رواه ابن قولويه في كامل الزيارات ص 299 باسناده
عن أبيه وعلي بن الحسين ومحمد بن الحسن رحمهم الله جميعا عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن
يزيد، عن الحسين بن يسار الواسطي. وفيه: من وراء الجدار.
(5) يب ج 2 ص 29.
428

نجى بغدادا بمكان قبر الحسينيين فيها.
6 - محمد بن علي بن الحسين في (ثواب الأعمال) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله
عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن الحسن بن علي الوشاء قال: قلت للرضا عليه السلام:
ما لمن أتى قبر أحد من الأئمة عليهم السلام؟ قال: له مثل ما لمن أتى قبر أبي عبد الله عليه السلام
قلت: ما لمن زار قبر أبي الحسن عليه السلام قال: مثل ما لمن زار قبر أبي عبد الله عليه السلام
جعفر بن محمد بن قولويه، عن علي بن الحسين، عن سعد مثله.
7 - وعن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن أبي علي الوشاء، عن الحسين
ابن بشار الواسطي قال: قلت للرضا عليه السلام: أزور قبر أبي الحسن عليه السلام
ببغداد؟ فقال: إن كان لا بد منه من وراء الحجاب. أقول: هذا محمول على
الخوف لما مر في هذا الحديث بعينه.
(19795) 8 - وعن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن عبد الرحمان بن أبي نجران
قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عمن زار رسول الله صلى الله عليه وآله قاصدا قال: له الجنة، ومن زار
قبر أبي الحسن عليه السلام فله الجنة.
9 - وعن محمد بن الحسن، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن الوشاء، عن
الرضا عليه السلام قال: زيارة قبر أبي مثل زيارة قبر الحسين عليه السلام.
10 - وعنه، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن عبدوس، عن أبيه،

(6) ثواب الأعمال ص 55، كامل الزيارات ص 299 فيه: ما لمن زار قبر أبيك أبى الحسن
" ع " فقال: زره، قال: فقلت: فأي شئ فيه من الفضل؟ قال له مثل ما زار قبر الحسين " ع "
(7) كامل الزيارات ص 298 فيه: الحسين بن يسار الواسطي.
(8) كامل الزيارات ص 299 رواه أيضا في ص 301 باسناده عن علي بن الحسين، عن سعد.
(9) كامل الزيارات ص 300 ورواه أيضا في ص 298 باسناده عن علي بن الحسين بن موسى
بن بابويه رحمه الله عن سعد، وفيه، سألت الرضا " ع " عن زيارة قبر أبى الحسن " ع " أمثل
زيارة قبر الحسين بن علي " ع "؟ قال: نعم. وحدثني محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى عن أحمد
بن محمد بن عيسى باسناده مثله.
(10) كامل الزيارات ص 300 فيه: أحمد بن عبدوس الخلنجي عن أبيه رحيم. وص 300 فيه: فيها مشقة، فما لمن زاره؟ فقال له مثل ما لمن زار قبر الحسين من الثواب، قال: ودخل رجل
فسلم عليه وجلس وذكر بغداد ورداءة أهلها وما يتوقع ان ينزل بهم من الخسف والصيحة والصواعق
وعد من ذلك أشياء قال: فقمت لأخرج فسمعت أبا الحسن (ع) وهو يقول: اما أبو الحسن (ع) فلا.
تقدم ما يدل على ذلك في 10 و 15 و 20 / 2 و ب 26 و 3 / 29 و 2 / 44 و 9 و 10 / 69، ويأتي ما
يدل عليه في ب 81 و 83 و 84 و 86 وفى 2 و 6 / 87 و 1 / 89 و ب 91 و 95 وفى 5 و 10 و 11 / 97.
429

قال: قلت للرضا عليه السلام: إن زيارة قبر أبي الحسن عليه السلام ببغداد فيها مشقة
وإنما نأتيه فنسلم عليه من وراء الحيطان، فما لمن زاره من الثواب؟ قال: والله مثل
ما لمن أتى قبر رسول الله صلى الله عليه وآله. وعنه، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد
ابن محمد، عن علي بن الحكم، عن رحيم، عن الرضا عليه السلام نحوه.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.
81 - باب استحباب زيارة قبر أبى الحسن (ع) بالمأثور والصلاة في
المساجد حوله وما يصلح لزيارة جميع المشاهد.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن جعفر الرزاز، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عمن
ذكره، عن أبي الحسن عليه السلام قال: تقول ببغداد: السلام عليك يا ولي الله، السلام عليك
يا حجة الله، السلام عليك يا نور الله في ظلمات الأرض، السلام عليك يا من بدا لله
في شأنه، أتيتك عارفا بحقك، معاديا لأعدائك، فاشفع لي عند ربك، وادع الله
وسل حاجتك، قال: وتسلم بهذا على أبي جعفر عليه السلام.

الباب 81 - فيه حديثان:
(1) الفروع ج 1 ص 324، يب ج 2 ص 29 و 32 فيه: يا مريد الله في شأنه. ورواه ابن
قولويه في كامل الزيارات ص 301 باسناده عن محمد بن جعفر. وفيه: عند ربك يا مولاي قال:
وادع الله واسأل حاجتك، قال: وسلم بهذا على ابن جعفر محمد بن علي (ع)، وقال: إذا أردت
زيارة موسى بن جعفر ومحمد بن علي عليهما السلام فاغتسل وتنظف والبس ثوبيك الطاهرين وزر
قبر أبى الحسن موسى بن جعفر ومحمد بن علي بن موسى الرضا عليهم السلام وقل حين تصير عند
قبر موسى بن جعفر (ع): السلام عليك يا ولى الله اه‍. ثم ذكر زيارة طويلة راجعه.
430

2 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن هارون بن مسلم، عن علي بن
حسان، عن الرضا عليه السلام قال: سئل عن إتيان قبر أبي الحسن عليه السلام فقال: صلوا في
المساجد حوله، ويجزي في المواضع كلها ان تقول: " السلام على أولياء الله وأصفيائه
السلام على أمناء الله وأحبائه، السلام على أنصار الله وخلفائه، السلام على محال
معرفة الله، السلام على مساكن ذكر الله، السلام على مظاهري أمر الله ونهيه،
السلام على الدعاة إلى الله السلام على المستقرين في مرضات الله، السلام على الممحصين
" المخلصين خ ل " في طاعة الله، السلام على الأدلاء على الله، السلام على الذين من
والاهم فقد والى الله، ومن عاداهم فقد عادى الله، ومن عرفهم فقد عرف الله، ومن
جهلهم فقد جهل الله، ومن اعتصم بهم فقد اعتصم بالله، ومن تخلى منهم فقد تخلى من
الله، اشهد الله أني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم، مؤمن بسركم
وعلانيتكم، مفوض في ذلك كله إليكم، لعن الله عدو آل محمد من الجن والإنس
وأبرأ إلى الله منهم، وصلى الله على محمد وآل محمد " هذا يجزي في الزيارات كلها،
وتكثر من الصلاة على محمد وآله وتسمي واحدا واحدا بأسمائهم، وتبرأ إلى الله من
أعدائهم، وتخير لنفسك من الدعاء ما أحببت، وللمؤمنين والمؤمنات.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله إلا أنه قال: عن اتيان
قبر أبي الحسن عليه السلام، ورواه أيضا باسناده عن محمد بن أحمد بن داود، عن أبيه،
عن محمد بن جعفر، عن محمد بن أحمد، مثله إلى قوله: حوله. ورواه الصدوق
باسناده عن علي بن حسان قال: سئل الرضا عليه السلام في اتيان قبر أبي الحسن موسى
عليه السلام وذكره بتمامه. ورواه في (عيون الأخبار) عن محمد بن الحسن، عن
الصفار، عن علي بن حسان قال: سألت الرضا عليه السلام وذكر مثله.

(2) الفروع ج 1 ص 324، يب ج 2 ص 35 و 29، الفقيه ج 1 ص 198، عيون الأخبار
ص 374 في الكافي: عن الرضا (ع) قال سئل أبى عن اتيان قبر الحسين، فقال: صلوا (إلى أن
قال:) سلم لمن سالمتم وحرب لمن حاربتم. ورواه ابن قولويه في كامل الزيارات ص 299 باسناده عن محمد بن عبد الله بن جعفر، عن أبيه، عن هارون بن مسلم، عن علي بن حسان الواسطي
عن بعض أصحابنا عن الرضا " ع " إلى قوله: ويجزى. ورواه بتمامه في ص 315 عن محمد بن
الحسين بن مت الجوهري، عن محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران.
تقدم ما يدل على استحباب الصلاة في ب 20 / 2.
431

أقول: والزيارات الجامعة وغيرها كثيرة.
82 - باب استحباب زيارة قبر الرضا (ع)
(19800) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن علي بن إبراهيم الجعفري، عن
حمدان بن إسحاق قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول أو حكى لي عن رجل عن أبي جعفر
الشك من علي بن إبراهيم قال: قال أبو جعفر عليه السلام من زار قبر أبي بطوس
غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، قال: فحججت بعد الزيارة فلقيت أيوب بن
نوح فقال لي: قال أبو جعفر الثاني عليه السلام: من زار قبر أبي بطوس غفر الله له ما تقدم
من ذنبه وما تأخر، وبنى الله له منبرا حذاء منبر محمد وعلي حتى يفرغ الله من حساب
الخلائق، فرأيته وقد زار فقال: جئت أطلب المنبر.

الباب 82 - فيه 28 حديثا:
(1) الفروع ج 1 ص 326، رواه ابن قولويه في كامل الزيارات ص 304 و 305 باسناده
عن أبيه ومحمد بن يعقوب ورواه في ص 304 باسناده عن أبيه، عن سعد بن عبد الله قال: حدثني
علي بن إبراهيم الجعفري عن حمدان الدسواي (دستواني خ) قال: دخلت على أبي جعفر الثاني (ع)
فقلت: ما لمن زار أباك بطوس فقال: من زار اه‍. وفيه: قال حمدان فلقيت بعد ذلك أيوب
بن نوح بن دراج فقال له: يا أبا الحسين انى سمعت مولاي أبا جعفر " ع " يقول: من زار قبر
أبى بطوس غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فقال أيوب وأزيدك فيه؟ قلت: نعم، قال:
سمعته يقول ذلك يعنى أبا جعفر " ع " وانه إذا كان يوم القيامة نصب له منبر بحذاء منبر رسول الله صلى الله عليه وآله
حتى يفرغ الناس من الحساب (حتى يفرغ الله من حساب الخلائق خ ل).
432

2 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن داود، عن أبيه، عن محمد بن
السندي، عن أحمد بن إدريس، عن علي بن الحسن النيسابوري، عن شعيب بن
عيسى، عن صالح بن محمد الهمداني، عن إبراهيم بن إسحاق النهاوندي قال: قال
الرضا عليه السلام: من زارني على بعد داري ومزاري أتيته يوم القيامة في ثلاثة مواطن
حتى أخلصه من أهوالها: إذا تطايرت الكتب يمينا وشمالا، وعند الصراط. وعند
الميزان. ورواه المفيد في (المقنعة) عن إبراهيم بن إسحاق، ورواه الصدوق
باسناده عن حمدان الديواني، عن الرضا عليه السلام. ورواه في (عيون الأخبار) عن علي
ابن أحمد بن محمد بن عمران الدقاق، ومحمد بن أحمد السناني، عن علي بن عبد الله الوراق
والحسين بن إبراهيم بن هشام المكتب كلهم، عن محمد بن أبي عبد الله الكوفي الأسدي
عن أحمد بن صالح الرازي، عن حمدان الديواني، ورواه في (الأمالي والخصال)
عن علي بن أحمد بن موسى، عن محمد بن أبي عبد الله مثله.
3 - وعنه، عن أبيه، عن محمد بن قولويه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن
محمد بن عيسى، عن داود الصرمي، عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام قال: سمعته يقول:
من زار أبي عليه السلام فله الجنة.
4 - وبإسناده عن أحمد بن محمد الكوفي، عن المنذر بن محمد، عن جعفر بن

(2) يب ج 2 ص 29، المقنعة ص 75، الفقيه ج 1 ص 184، عيون أخبار الرضا ص
361، الأمالي ص 74 (م 25) رواه عن حمدان. الخصال ج 1 ص 79، ورواه ابن
قولويه في كامل الزيارات ص 304 باسناده عن أبيه، عن سعد عن علي بن الحسين النيسابوري
الدقاق وفيه: وشطون مزاري.
(3) يب ج 2 ص 29 فيه: محمد، عن أبيه، عن أحمد بن داود، عن محمد بن قولويه ورواه ابن قولويه في ص 303
عن جماعة مشايخه عن سعد وباسناده عن الحسن بن عبد الله، عن أبيه عبد الله بن محمد بن عيسى
عن داود.
(4) يب ج 2 ص 37، المجالس ص 350 (م 86) أورد صدره في 2 / 37 لفظ الحديث هكذا: قال: فدخل موسى بن جعفر " ع " وهو صبي فأجلسه على فخذه واقبل يقبل ما بين عينيه ثم
التفت إلى وقال: يا طوسي انه الامام والخليفة والحجة بعدي، سيخرج من صلبه رجل يكون رضا
لله عز وجل في سمائه ولعباده في ارضه، يقتل في أرضكم بالسم ظلما وعدوانا ويدفن بها غريبا،
الا فمن زاره.
433

سليمان، عن عبد الله بن الفضل الهاشمي، عن الصادق عليه السلام (في حديث) يتضمن
النص على الرضا عليه السلام والاخبار بقتله (إلى أن قال:) ألا فمن زاره في غربته
وهو يعلم أنه إمام بعد أبيه مفترض الطاعة من الله عز وجل كان كمن زار رسول الله
صلى الله عليه وآله. ورواه الصدوق في (المجالس) عن محمد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني
عن أحمد بن محمد الكوفي مثله.
5 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن البزنطي، عن الرضا عليه السلام
قال: ما زارني أحد من أوليائي عارفا بحقي إلا شفعت فيه يوم القيامة.
ورواه في (المجالس وفي عيون الأخبار) عن أبيه ومحمد بن الحسن عن سعد، عن
أحمد بن محمد ومحمد بن الحسين جميعا، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي قال:
سمعت الرضا عليه السلام يقول وذكر الحديث.
(19805) 6 - وبإسناده عن الحسين بن زيد، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول:
يخرج رجل من ولد موسى اسمه اسم أمير المؤمنين عليه السلام فيدفن بأرض طوس وهي
من خراسان يقتل فيها بالسم فيدفن فيها غريبا، فمن زاره عارفا بحقه أعطاه الله
عز وجل أجر من أنفق من قبل الفتح وقاتل. ورواه في (عيون الأخبار وفي
المجالس) عن محمد بن علي ماجيلويه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن
عبد الرحمان بن حماد، عن عبد الله بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسين بن يزيد.
ورواه في (المجالس) أيضا عن أبيه، عن علي بن إبراهيم مثله.

(5) الفقيه ج 1 ص 184، المجالس ص 73 (م 25) فيه: تشفعت عيون الأخبار ص 364.
(6) الفقيه ج 1 ص 184، المجالس ص 72 (م 25)، عيون الأخبار ص 362 فيهما: سمعت
أبا عبد الله جعفر بن محمد " ع " يقول: يخرج م ولد ابني موسى.
434

7 - قال: وقال أبو جعفر محمد بن علي الرضا عليهما السلام: ضمنت لمن زار قبر أبي
عليه السلام بطوس عارفا بحقه الجنة على الله عز وجل.
8 - قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: ستدفن بضعة مني خراسان ما زارها مكروب
إلا نفس الله كربه، ولا مذنب إلا غفر الله له ذنوبه.
9 - وبإسناده عن النعمان بن سعد، عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام
قال: سيقتل رجل من ولدي بأرض خراسان بالسم ظلما اسمه اسمي، واسم أبيه اسم
موسى بن عمران، ألا فمن زاره في غربته غفر الله له ذنوبه ما تقدم منها وما تأخر،
ولو كانت مثل عدد النجوم وقطر الأمطار وورق الأشجار. ورواه في (المجالس
وعيون الأخبار) عن علي بن عبد الله الوراق، عن سعد بن عبد الله، عن عمران بن
موسى، عن الحسن بن علي بن النعمان، عن محمد بن فضيل بن غزوان، عن عبد الرحمان
ابن إسحاق، عن النعمان بن سعد مثله.
10 - وبإسناده عن حمزة بن حمران قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: تقتل
حفدتي بأرض خراسان في مدينة يقال لها: طوس، من زاره إليها عارفا بحقه أخذته
بيدي يوم القيامة وأدخلته الجنة، وإن كان من أهل الكبائر، قلت له: جعلت فداك وما
عرفان حقه؟ قال: يعلم أنه إمام مفترض الطاعة غريب شهيد، من زاره عارفا
بحقه أعطاه الله عز وجل اجر سبعين شهيدا ممن استشهد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله على
حقيقة. ورواه في (عيون الأخبار) عن الحسين بن إبراهيم بن تاتانه والحسين
ابن إبراهيم بن أحمد بن هشام المكتب وأحمد بن علي بن إبراهيم بن هاشم ومحمد بن علي
ماجيلويه ومحمد بن موسى بن المتوكل وعلي بن عبد الله الوراق كلهم، عن علي بن إبراهيم

(7) الفقيه ج 1 ص 184.
(8) الفقيه ج 1 ص 184.
(9) الفقيه ج 1 ص 184، المجالس ص 73 (م 25)، عيون الأخبار ص 264 فيه: الحسين
بن علي. وفيه وفى المجالس: عن غزوان.
(10) الفقيه ج 1 ص 184، عيون الأخبار ص 365 فيه: فأدخلته. وفيه: سبعين الف.
المجالس ص 74.
435

عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن حمزة بن حمران. ورواه في (المجالس)
عن الحسين بن إبراهيم بن تاتانه، عن علي بن إبراهيم مثله.
(19810) 11 - وبإسناده عن الحسن بن علي بن فضال، عن الرضا عليه السلام (في حديث)
أنه قال: من زارني وهو يعرف ما أوجب الله تعالى من حقي وطاعتي فأنا وآبائي شفعاؤه
يوم القيامة، ومن كنا شفعاءه نجى ولو كان عليه مثل وزر الثقلين الجن والإنس
ورواه في (عيون الأخبار وفي المجالس) عن محمد بن إبراهيم بن إسحاق، عن أحمد
ابن محمد بن سعيد، عن علي بن الحسن بن علي بن فضال، عن أبيه، عن الرضا
عليه السلام مثله.
12 - قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: ستدفن بضعة مني بخراسان لا يزورها مؤمن
إلا أوجب الله له الجنة، وحرم جسده على النار. وفي (عيون الأخبار
والأمالي) عن محمد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني، عن عبد العزيز بن يحيى عن محمد
بن زكريا، عن جعفر بن محمد بن عمارة، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنين عليه السلام
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وذكر مثله.
13 - وعن محمد بن موسى بن المتوكل، عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن
أبي هاشم داود بن القاسم الجعفري قال: سمعت أبا جعفر محمد بن علي الرضا عليهما السلام

(11) الفقيه ج 1 ص 184، عيون الأخبار ص 363، المجالس ص 39 (م 15) صدره:
أنه قال له رجل من أهل خراسان: يا بن رسول الله رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله في المنام كأنه يقول لي:
كيف أنتم إذا دفن في أرضكم بعضي واستحفظتم وديعتي وغيب في ثراكم (ترابكم خ ل) نجمي،
فقال له الرضا " ع ": انا المدفون في أرضكم وانا بضعة من نبيكم وانا الوديعة والنجم، الا
الا ومن زارني اه‍. ذيله: ولقد حدثني أبي عن جدي عن أبيه عليهم السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله
قال: من رآني في منامه فقد رآني لان الشيطان لا يتمثل في صورتي ولا في صورة أحد من
أوصيائي ولا في صورة واحد من شيعتهم، وان الرؤيا الصادقة جزء من سبعين جزء من النبوة.
(12) الفقيه ج 1 ص 185، عيون الأخبار ص 362، الأمالي ص 38 (م 15) فيه:
محمد بن عمارة عن أبيه عن الصادق " ع ".
(13) الفقيه ج 1 ص 185، عيون الأخبار ص 362، الأمالي ص 38 (م 15) فيه:
محمد بن عمارة عن أبيه عن الصادق " ع ".
436

يقول: إن بين جبلي طوس قبضة قبضت من الجنة من دخلها كان آمنا يوم القيامة من
النار. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أبي هاشم،
ورواه الصدوق أيضا مرسلا.
14 - وعن محمد بن علي ماجيلويه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن
عبد العظيم بن عبد الله الحسنى عن أبي جعفر محمد بن علي الرضا عليهما السلام قال: ضمنت لمن
زار قبر أبي الرضا عليه السلام بطوس عارفا بحقه الجنة على الله تعالى.
15 - وعن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن عبد الرحمان بن أبي نجران
قال: سألت أبا جعفر عليه السلام ما لمن زار أباك؟ قال: الجنة والله.
(19815) 16 - وعن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن محمد بن الحسين، عن علي بن
أسباط قال: سألت أبا جعفر عليه السلام: ما لمن زار أباك بخراسان؟ قال: الجنة والله
الجنة والله.
17 - وعن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، عن علي بن إبراهيم، عن محمد
ابن عيسى بن عبيد، عن محمد بن سليمان البصري، عن أبيه، عن إبراهيم بن أبي حجر
الأسلمي، عن قبيصة، عن جابر بن يزيد، عن أبي جعفر، عن آبائه عليهم السلام قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وآله، ستدفن بضعة مني بأرض خراسان ما زارها مكروب إلا نفس الله
كربته (به خ ل) ولا مذنب إلا غفر الله ذنوبه.
18 - وعن أحمد بن محمد بن يحيى، عن سعد بن عبد الله عن أيوب بن نوح

(14) عيون الأخبار ص 362 فيه: علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن أبي هاشم. يب ج 2
ص 37، الفقيه ج 1 ص 184.
(15) عيون الأخبار ص 362.
(16) عيون الأخبار ص 363.
(17) عيون الأخبار ص 364، المجالس ص 73 (م 25).
(18) عيون الأخبار ص 365، المجالس ص 74 (م 25).
437

قال: سمعت أبا جعفر محمد بن علي بن موسى عليهم السلام يقول: من زار قبر أبي عليه السلام بطوس
غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فإذا كان يوم القيامة نصب له منبر بحذاء منبر
رسول الله صلى الله عليه وآله حتى يفرغ الله من حساب عباده. ورواه في (المجالس)
بهذا السند وكذا الذي قبله.
19 - وعن محمد بن أحمد السناني، عن أبي الحسين محمد بن جعفر الأسدي، عن
سهل بن زياد، عن عبد العظيم الحسني قال: سمعت علي بن محمد العسكري عليهما السلام
يقول: أهل قم وأهل آبه مغفور لهم لزيارتهم لجدي علي بن موسى الرضا عليه السلام بطوس
ألا فمن زار فأصابه في طريقه قطرة من السماء حرم الله جسده على النار.
20 - وعن أحمد بن هارون الفامي، عن محمد بن جعفر بن بطة، عن محمد بن علي
ابن محبوب، عن إبراهيم بن هاشم، عن سليمان بن حفص المروزي قال: سمعت
أبا الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام يقول: إن ابني عليا مقتول بالسم ظلما، ومدفون إلى
جنب هارون بطوس، فمن زاره كمن زار رسول الله صلى الله عليه وآله،
(19820) 21 - وعن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن الوشاء
قال: قال الرضا عليه السلام: إني سأقتل بالسم مظلوما فمن زارني عارفا بحقي غفر الله له
ما تقدم من ذنبه وما تأخر.
22 - وعن الحسين بن إبراهيم بن أحمد بن هشام المؤدب وعلي بن عبد الله
الوراق جميعا، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد السلام بن صالح الهروي
(في حديث دعبل) ان الرضا عليه السلام قال له: لا تنقضي الأيام والليالي حتى
تصير طوس مختلف شيعتي وزواري ألا فمن زارني في غربتي بطوس كان معي في
درجتي يوم القيامة مغفورا له.

(19) عيون الأخبار ص 366 فيه: الا ومن زاره.
(20) عيون الأخبار ص 366.
(21) عيون الأخبار ص 367.
(22) عيون الأخبار ص 368 والحديث طويل.
438

23 - وعن محمد بن علي ماجيلويه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن
عبد السلام بن صالح قال: سمعت الرضا عليه السلام يقول: إني سأقتل بالسم مظلوما
وأقبر إلى جنب هارون الرشيد ويجعل الله عز وجل تربتي مختلف شيعتي وأهل
محبتي، فمن زارني في غربتي وجبت له زيارتي يوم القيامة، والذي أكرم محمدا
بالنبوة واصطفاه على جميع الخليقة لا يصلي أحد منكم عند قبري إلا استحق
المغفرة من الله عز وجل يوم يلقاه، والذي أكرمنا بعد محمد صلى الله عليه وآله بالإمامة وخصنا
بالوصية إن زوار قبري أكرم الوفود على الله عز وجل يوم القيامة، وما من مؤمن
يزوروني فتصيب وجهه قطرة من الماء إلا حرم الله جسده على النار.
24 - وعن تميم بن عبد الله بن تميم القرشي، عن أبيه، عن أحمد بن علي
الأنصاري، عن عبد السلام بن صالح الهروي، عن الرضا عليه السلام (في حديث)
انه دخل القبة التي فيها قبر هارون في دار حميد بن قحطبة، ثم قال: هذه تربتي
وفيها أدفن، وسيجعل الله هذا المكان مختلف شيعتي وأهل محبتي، والله لا يزورني
منهم زائر، ولا يسلم علي منهم مسلم إلا وجب له غفران الله ورحمته بشفاعتنا
أهل البيت، ثم استقبل القبلة فصلى ركعات ودعا بدعوات، فلما فرغ سجد سجدة
طال مكثه فيها فأحصيت له خمسمأة تسبيحة ثم انصرف.
25 - وفي (المجالس) عن علي بن أحمد بن موسى الدقاق، عن محمد بن
أبي عبد الله الكوفي، عن الحسن بن زياد، عن عبد العظيم بن عبد الله الحسني قال:
سمعت محمد بن علي الرضا عليه السلام يقول: ما زار أبي عليه السلام أحد فأصابه
أذى من مطر أو برد أو حر إلا حرم الله جسده على النار.

(23) عيون الأخبار ص 342.
(24) عيون الأخبار ص 276 صدره لا يتعلق بالباب، وتقدمت قطعة منه في ج 2 في 5 / 2 من
سجدتي الشكر.
(25) المجالس ص 388 فيه: أبي سعيد الحسن بن أبي زياد الآدمي الرازي.
439

(19825) 26 - وفي (ثواب الأعمال) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن العباس بن
معروف، عن علي بن مهزيار قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: ما لمن أتى قبر
الرضا عليه السلام قال: الجنة والله. جعفر بن محمد ابن قولويه في (المزار)
عن محمد بن الحسن، عن عباس بن معروف مثله.
27 - وعن أبيه وأخيه علي بن محمد وعلي بن الحسين كلهم، عن علي بن
إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن زيد النرسي، عن أبي الحسن موسى عليه السلام
قال: من زار ابني هذا وأومأ إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام فله الجنة.
28 - محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) عن حمدان بن إسحاق النيسابوري قال:
قلت: لأبي جعفر الثاني عليه السلام: ما لمن زار قبر أبيك بطوس؟ فقال: من زار قبر أبي
غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي
ما يدل عليه.
83 - باب استحباب التبرك بمشهد الرضا ومشاهد الأئمة عليهم السلام
1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن داود، عن الحسين بن أحمد بن
إدريس عن أبيه، عن الحسن بن علي الدقاق، عن إبراهيم بن محمد الزيات، عن

(26) ثواب الأعمال ص 55، كامل الزيارات ص 306 فيه: محمد بن الحسن بن أحمد،
عن محمد بن الحسن الصفار، عن العباس بن معروف.
(27) كامل الزيارات ص 306 والحديث موجود في أصل النرسي ص 52.
(28) المقنعة ص 75. وروى ابن قولويه روايات أخرى في استحبابها وكيفيتها.
تقدم ما يدل على ذلك في 10 و 15 و 20 / 2 و ب 26 و 3 / 29 و 2 / 30 و 2 / 44 و 9 و 10 / 69 و ب
79 وفى 6 / 80 و ب 81، ويأتي ما يدل على ذلك في ب 83 و 84 و 89 و 91 و 95 وفى 5 و
10 و 11 / 97.
الباب 83 - فيه حديثان:
(1) يب ج 2 ص 38 فيه: الحسن بن أحمد.
440

محمد بن سليمان زرقان، عن علي بن محمد العسكري عليهما السلام قال: قال لي: يا زرقان إن
تربتنا كانت واحدة، فلما كان أيام الطوفان افترقت التربة فصارت قبورنا شتى
والتربة واحدة.
2 - وعنه، عن سلامة، عن محمد بن جعفر، عن محمد بن أحمد، عن علي بن
إبراهيم الجعفري، عن محمد بن الفضيل بن بنت داود الرقي قال: قال الصادق عليه السلام
أربع بقاع ضجت إلى الله من الغرق أيام الطوفان: البيت المعمور فرفعه الله إليه
والغري، وكربلاء وطوس. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك وعلى شرف هذه
الأماكن، ويأتي ما يدل عليه.
84 - باب عدم استحباب السفر إلى زيارة شئ من القبور غير قبور
الأنبياء والأئمة عليهم السلام.
(19830) 1 - محمد بن علي بن الحسين في (الخصال وفى عيون الأخبار) عن أحمد بن
زياد بن جعفر الهمداني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ياسر الخادم قال: قال
علي بن موسى الرضا عليه السلام: لا تشد الرحال إلى شئ من القبور إلا إلى قبورنا
ألا وإني مقتول بالسم ظلما ومدفون في موضع غربة، فمن شد رحله إلى
زيارتي استجيب دعاؤه وغفر له ذنوبه.
85 - باب استحباب اختيار زيارة الرضا (ع) على زيارة الحسين (ع)
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن علي بن مهزيار قال: قلت:

(2) يب ج 2 ص 38.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 87 وذيله وفى الباب السابق ويأتي ما يدل عليه فيما بعد.
الباب 84 - فيه حديث:
(1) الخصال ج 1 ص 70، عيون الأخبار ص 361.
الباب 85 فيه 3 أحاديث:
(1) الفروع ج 1 ص 325، يب ج 2 ص 29، الفقيه ج 1 ص 183، عيون الأخبار ص 366 في الكافي: يزوره أناس (الناس خ) وفى التهذيب: على، عن أبيه. ورواه ابن قولويه
في كامل الزيارات ص 306 باسناده عن محمد بن يعقوب وعلي بن الحسين وغيرهما عن علي
بن إبراهيم.
441

لأبي جعفر عليه السلام: جعلت فداك زيارة الرضا عليه السلام أفضل أم زيارة أبي عبد الله الحسين؟
عليه السلام فقال: زيارة أبي أفضل، وذلك أن أبا عبد الله عليه السلام يزوره كل الناس، وأبي
لا يزوره إلا الخواص من الشيعة. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب
مثله. محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن مهزيار مثله.
وفي (عيون الأخبار) عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن علي بن إبراهيم، عن
أبيه، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار مثله.
2 - وعن الصادق عليه السلام قال: يقتل لهذا وأومأ بيده إلى موسى - ولد بطوس لا
يزوره من شيعتنا إلا الأندر فالأندر.
3 - وعن محمد بن علي ماجيلويه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد العظيم
ابن عبد الله الحسني قال: قلت: لأبي جعفر عليه السلام: قد تحيرت بين زيارة قبر أبي عبد الله
عليه السلام وبين زيارة قبر أبيك عليه السلام بطوس، فما ترى؟ فقال لي: مكانك، ثم دخل
وخرج ودموعه تسيل على خديه، فقال: زوار أبي عبد الله عليه السلام كثيرون، وزوار قبر
أبي عليه السلام بطوس قليلون. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
86 - باب استحباب اختيار زيارة الرضا (ع) على زيارة كل واحد
من الأئمة عليهم السلام.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن علي بن الحسين النيسابوري،

(2) عيون الأخبار ص 365.
(3) عيون الأخبار ص 362
يأتي ما يدل عليه في ب 83.
الباب 86 - فيه حديث:
(1) الفروع ج 1 ص 326، عيون الأخبار ص 365، يب ج 2 ص 29، المجالس ص 73 أورد صدره في 1 / 87 ورواه ابن قولويه في كامل الزيارات ص 307 باسناده عن محمد
بن يعقوب. وفيه: إبراهيم بن محمد. وزاد فيه: وسبعمائة حجة، قلت: وسبعمائة حجة؟ قال:
نعم وسبعين ألف حجة. وفيه: ثم يمد المضار فيقعد معنا من زار. وفى آخره: من زار قبر ولدى على
حدثني أبي رحمه الله عن سعد بن عبد الله، قال: حدثني علي بن الحسين النيسابوري قال: حدثني
إبراهيم بن رئاب بهذا الاسناد مثله.
442

عن إبراهيم بن أحمد، عن عبد الرحمان بن سعيد المكي، عن يحيى بن سليمان
المازني، عن أبي الحسن موسى عليه السلام (في حديث) قال: من زار قبر ولدي علي وبات عنده
ليلة كان كمن زار الله في عرشه، قلت: كمن زار الله في عرشه؟ فقال: نعم إذا كان
يوم القيامة كان على عرش الرحمن أربعة من الأولين، وأربعة من الآخرين، فأما
الأربعة الذين هم من الأولين: فنوح، وإبراهيم، وموسى، وعيسى عليهم السلام وأما الأربعة
من الآخرين: محمد وعلي والحسن والحسين عليهم السلام، ثم يمد الطعام (المضمار خ ل) فيقعد
ومعنا زوار قبور الأئمة إلا أن أعلاهم درجة وأقربهم حبوة زوار قبر ولدي عليه السلام.
رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب، ورواه الصدوق في (عيون الأخبار والمجالس)
عن جعفر بن محمد بن مسرور، عن الحسين بن محمد بن عامر، عن عمه عبد الله بن عامر
عن سليمان بن حفص المروزي، عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام مثله.
87 - باب استحباب زيارة الرضا (ع) وخصوصا في رجل على الحج
والعمرة المندوبين.
(19835) 1 - محمد بن يعقوب بالاسناد السابق عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال:
من زار قبر ولدي علي كان عند الله كسبعين حجة مبرورة، قال: قلت: سبعين حجة؟
قال: نعم وسبعين ألف حجة؟ قال: قلت سبعين ألف حجة؟ قال: رب حجة لا تقبل من زاره
وبات عنده ليلة كان كمن زار الله في عرشه الحديث. ورواه الشيخ والصدوق كما مر.

الباب 87 - فيه 6 أحاديث:
(1) الفروع ج 1 ص 326 أورد ذيله عنه وعن الفقيه والعيون في 1 / 86 ورواه ابن قولويه
باسناد تقدم هناك.
443

2 - وعن أبي علي الأشعري، عن الحسن بن علي الكوفي، عن الحسن
" الحسين خ ل " بن سيف، عن محمد بن أسلم، عن محمد بن سليمان قال: سألت أبا جعفر
عليه السلام عن رجل حج حجة الاسلام فدخل متمتعا بالعمرة إلى الحج فأعانه
الله على عمرته وحجه، ثم أتى المدينة فسلم على النبي، ثم أتاك عارفا بحقك يعلم
أنك حجة الله على خلقه، وبابه الذي يؤتى منه، فسلم عليك، ثم أتى أبا عبد الله
الحسين عليه السلام فسلم عليه، ثم أتى بغداد فسلم على أبي الحسن موسى عليه السلام، ثم انصرف
إلى بلاده، فلما كان في وقت الحج رزقه الله الحج، فأيهما أفضل: هذا الذي قد حج
حجة الاسلام يرجع أيضا فيحج، أو يخرج إلى خراسان إلى أبيك علي بن موسى
الرضا عليه السلام فيسلم عليه؟ قال: بل يأتي خراسان فيسلم على أبي الحسن عليه السلام أفضل
وليكن ذلك في رجب ولا ينبغي أن يفعلوا هذا اليوم، فان علينا وعليكم من السلطان
شنعة. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، ورواه الصدوق في (عيون الأخبار)
عن جعفر بن علي بن الحسين بن علي بن عبد الله بن المغيرة، عن جده، عن علي
ابن الحسين بن سيف، عن محمد بن أسلم نحوه.
3 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي،
قال: قرأت في كتاب أبي الحسن الرضا عليه السلام: أبلغ شيعتي ان زيارتي تبلغ عند الله
عز وجل ألف حجة، قال: فقلت لأبي جعفر عليه السلام: ألف حجة؟ قال " إي والله

(2) الفروع ج 1 ص 325، يب ج 2 ص 29، عيون الأخبار ص 364 فيه: جدي الحسين
بن علي الكوفي، عن الحسين بن يوسف، عن محمد بن أسلم. وفيه بعد قوله: النبي صلى الله عليه وآله: ثم
أتى أباك أمير المؤمنين " ع " عارفا بحقه يعلم أنه اه‍.
وفيه: فسلم عليه، وفيه: ان تفعلوا
ورواه ابن قولويه في كامل الزيارات ص 305 باسناده عن أبيه عن محمد بن الحسن وعلي بن الحسين
جميعا عن سعد عن الحسن بن علي بن عبد الله بن المغيرة، عن الحسين بن سيف بن عميرة.
وفيه: وشفيعه.
(3) الفقيه ج 1 ص 184 فيه: تعدل. وفيه: قلت لأبي جعفر " ع " يعنى ابنه. يب ج 2 ص 29
فيه: الحسن بن أحمد. وفيه: علي بن الحسن. ثواب الأعمال ص 55 فيه: تعدل، المجالس ص 39 (م 15) ورواه أيضا في ص 73 باسناده عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد بن عيسى
ومحمد بن الحسين عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عيون الأخبار ص 363، بشارة المصطفى ص 27.
ورواه ابن قولويه في كامل الزيارات ص 306 باسناده عن محمد بن الحسن وفيه: تعدل.
444

وألف ألف حجة لمن زاره عارفا بحقه. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد
ابن داود، عن الحسين بن أحمد بن إدريس، عن أبيه، عن علي بن الحسين، عن
عبد الله بن موسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر مثله إلا أنه قال: ألف حجة وألف
عمرة متقبلات كلها. ورواه الصدوق في (ثواب الأعمال والمجالس وفي عيون الأخبار) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن البزنطي، ورواه
الطبري في (بشارة المصطفى) باسناده عن الصدوق بهذا السند مثله.
4 - وباسناده عن الحسن بن علي بن فضال، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال:
إن بخراسان لبقعة يأتي عليها زمان تصير مختلف الملائكة، فلا يزال فوج ينزل
من السماء وفوج يصعد إلى أن ينفخ في الصور، فقيل له: وأية بقعة هذه؟ فقال:
هي بأرض طوس وهي والله روضة من رياض الجنة، ومن زارني في تلك البقعة كان كمن
زار رسول الله صلى الله عليه وآله، وكتب الله تعالى له ثواب ألف حجة مبرورة، وألف عمرة
مقبولة، وكنت أنا وآبائي شفعاءه يوم القيامة. ورواه في (المجالس) عن محمد بن
إبراهيم بن إسحاق الطالقاني، عن أحمد بن محمد بن سعيد، ورواه في (عيون الأخبار)
عن أحمد بن الحسن القطان. ومحمد بن أحمد بن إبراهيم الليثي ومحمد بن
إبراهيم بن إسحاق المكتب ومحمد بن بكران النقاش كلهم، عن أحمد بن محمد
ابن سعيد الهمداني، عن علي بن الحسن بن فضال، عن أبيه، ورواه الشيخ باسناده
عن أحمد بن محمد بن سعيد مثله.
5 - وباسناده عن أبي الصلت عبد السلام بن صالح الهروي قال: سمعت الرضا عليه السلام

(4) الفقيه ج 1 ص 185، المجالس ص 39 (م 16)، عيون الأخبار ص 362، يب
ج 2 ص 37.
(5) الفقيه ج 1 ص 185، عيون الأخبار ص 363: المجالس ص 39 (م 15) فيه وفى العيون: مقتول شهيد فقيل له. وفيه: مضيعة.
445

يقول: والله ما منا إلا مقتول أو شهيد، قلت: ومن يقتلك يا بن رسول الله صلى الله عليه وآله
قال: شر خلق الله في زماني، يقتلني بالسم ثم يدفنني في دار مضيقة، وبلاد غربة
ألا فمن زارني في غربتي كتب الله عز وجل له أجر مائة ألف شهيد. ومائة ألف صديق
ومائة ألف حاج ومعتمر، ومائة ألف مجاهد، وحشر في زمرتنا، وجعل في الدرجات
العلى من الجنة رفيقنا. ورواه في (عيون الأخبار والمجالس) عن محمد بن
موسى بن المتوكل، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أبي الصلت مثله.
(19840) 6 - وفى (ثواب الأعمال) قال: قال الصادق عليه السلام: من زار واحدا منا كمن
زار الحسين عليه السلام. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
88 - باب استحباب الاغتسال لزيارة الرضا (ع) وصلاة ركعتي
الزيارة عند رأسه وكثرة الدعاء وطلب الحوائج عنده.
1 - محمد بن علي بن الحسين في (عيون الأخبار) عن تميم بن عبد الله بن تميم القرشي،
عن أبيه، عن أحمد بن علي الأنصاري، عن أبي الصلت الهروي قال: كنت عند الرضا عليه السلام
فدخل عليه قوم من أهل قم فسلموا عليه فرد عليهم وقربهم، ثم قال لهم: مرحبا بكم
وأهلا، فأنتم شيعتنا حقا، يأتي عليكم زمان تزورون فيه تربتي بطوس، ألا فمن
زارني وهو على غسل خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه.
2 - وعن الحسين بن إبراهيم بن هشام المكتب، ومحمد بن علي ماجيلويه،
وأحمد بن علي بن إبراهيم، والحسين بن إبراهيم بن تاتانه وعلي بن عبد الله

(6) ثواب الأعمال ص 55 فيه: كان كمن زار.
تقدم ما يدل عليه باطلاقه في ب 82 وذيله وأشرنا إلى ما يأتي هناك.
الباب 88 - فيه حديثان:
(1) عيون أخبار الرضا ص 366.
(2) عيون الأخبار ص 367، الأمالي ص 350 (م 86).
446

الوراق كلهم، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الصقر بن دلف قال: سمعت
سيدي علي بن محمد بن علي الرضا عليه السلام يقول: من كانت له إلى الله حاجة فليزر قبر
جدي الرضا عليه السلام بطوس وهو على غسل وليصل عند رأسه ركعتين، وليسأل الله
تعالى حاجته في قنوته، فإنه يستجيب له ما لم يسأل مأثما أو قطيعة رحم، إن موضع قبره
لبقعة من بقاع الجنة لا يزورها مؤمن إلا أعتقه الله تعالى من النار، وأدخله دار
القرار. وفي (الأمالي) عن أحمد بن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه،
عن جده مثله. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
89 - باب استحباب زيارة أبى جعفر الثاني (ع) والدعاء عنده
واختيار زيارة الكاظم والجواد عليهم السلام معا على زيارة الحسين (ع)
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن حمدان القلانسي، عن علي بن
محمد الحضيني، عن علي بن عبد الله بن مروان، عن إبراهيم بن عقبة قال: كتبت إلى
أبي الحسن الثالث عليه السلام أسأله عن زيارة أبي عبد الله الحسين وعن زيارة أبي الحسن
وأبي جعفر عليهم السلام " وعن الأئمة خ " فكتب إلي أبو عبد الله صلوات الله عليه، المقدم
وهذا أجمع وأعظم أجرا. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب، ورواه المفيد
في (المقنعة) عن إبراهيم عقبة، ورواه الصدوق في (عيون الأخبار) عن محمد بن
علي ماجيلويه، عن محمد بن يحيى. أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود.

تقدم ما يدل على حكم الصلاة في 23 / 82.
الباب 89 فيه حديث:
(1) الفروع ج 1 ص 325، يب ج 2 ص 31، المقنعة ص 75، عيون الأخبار ص 366 في
الكافي، وأبو جعفر عليه السلام أجمعين، وترك في المصادر قوله: والأئمة. ورواه ابن قولويه
أيضا بدون ذلك في كامل الزيارات ص 300 باسناده عن محمد بن يعقوب.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 2 و ب 26 و 3 / 29 و 2 / 30 و 2 / 44 وفى 9 و 10 / 69 و 6 / 80 و ب 81. راجع ب 83 و 84 و 86 و 6 / 87 يأتي ما يدل عليه في ب 91 و 95 وفى 5 و 10 و 11 / 97
و ب 103.
447

90 - باب استحباب زيارة الهادي والعسكري والمهدى عليهم السلام
من داخل أو خارج.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل
عن صالح بن عقبة، عن زيد الشحام قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما لمن زار واحدا
منكم؟ قال: كمن زار رسول الله صلى الله عليه وآله. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن
يعقوب مثله.
(19845) 2 - وباسناده عن محمد بن همام، عن الحسن بن محمد بن جمهور، عن الحسين بن
روح، عن محمد بن زياد، عن أبي هاشم الجعفري قال: قال أبو محمد الحسن بن علي العسكري
عليهما السلام: قبري بسر من رأى أمان لأهل الجانبين. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
وقد قال الشيخ: المنع من دخول الدار هو الأحوط والأولى، لان الدار قد ثبت
أنها ملك الغير، ولا يجوز لنا أن نتصرف فيها بالدخول ولا غيره إلا باذن صاحبها
قال: ولو أن أحدا يدخلها لم يكن مأثوما خاصة إذا تأول في ذلك ما روي
عنهم عليهم السلام من أنهم جعلوا شيعتهم في حل من مالهم وذلك على عمومه، وقد روي
من ذلك أكثر من أن يحصى، وقد أوردنا طرفا منه في باب الأخماس انتهى.

الباب 90 - فيه حديثان:
(1) الفروع ج 1 ص 324، يب ج 2 ص 28 و 32 أورده أيضا في 15 / 2 و 1 / 79.
(2) يب ج 2 ص 32، وروى ابن قولويه في كامل الزيارات ص 313 في كيفية زيارة الأولين
عليهما السلام.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 2 و ب 26 و 3 / 29 و 2 / 30 و 2 / 44 و 9 و 10 / 69 وفى 6 / 80 و ب
81. راجع ب 83 و 84 و 86 و 6 / 87 و ب 89 ويأتي ما يدل عليه في ب 91 و 95 وفى 5 و
10 و 11 / 97.
448

أقول: وقد تقدم في الصلاة عنهم: لا يحل مال امرء مسلم إلا بطيبة نفس منه، وقد
علم طيبة نفس المالك عليه السلام لدخول الدار وعدم الضرر عليه، وحصول زيارة التعظيم له
ولأبيه وجده عليهم السلام مع عموم أحاديث الزيارات وإطلاقها الدال على الاذن وعدم
وصول النهي عن الدخول إلى غير ذلك من الوجوه والله أعلم.
91 - باب استحباب اختيار الإقامة في شهر رمضان والصوم على
السفر للزيارة والافطار.
1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن داود، عن محمد بن الحسين
ابن أحمد، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن محمد بن الفضل البغدادي قال:
كتبت إلى أبي الحسن العسكري عليه السلام جعلت فداك يدخل شهر رمضان على الرجل
فيقع بقلبه زيارة الحسين وزيارة أبيك عليهما السلام ببغداد، فيقيم بمنزله حتى يخرج عنه
شهر رمضان، ثم يزورهم أو يخرج في شهر رمضان ويفطر؟ فكتب لشهر رمضان من
الفضل والاجر ما ليس لغيره من الشهور، فإذا دخل فهو المأثور.
2 - محمد بن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب مسائل الرجال
ومكاتباتهم إلى مولانا أبى الحسن علي بن محمد عليهما السلام من مسائل داود الصرمي قال:
وسألته عن زيارة الحسين عليه السلام وزيارة آبائه عليهم السلام في شهر رمضان نزورهم؟ فقال:
لرمضان من الفضل وعظيم الاجر ما ليس لغيره، فإذا دخل فهو المأثور، والصيام
فيه أفضل من قضائه، وإذا حضر فهو مأثور، ينبغي أن يكون مأثورا.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الصوم، وتقدم ما ينافيه وهو محمول على الجواز

الباب 91 - فيه حديثان:
(1) يب ج 2 ص 38.
(2) السرائر ص 471 فيه: نسافرهم ونزورهم.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 4 في ب 3 ممن يصح منه الصوم.
449

أو مضي ليلة القدر.
92 - باب عدم جواز الطواف بالقبور.
1 - محمد بن علي بن الحسين (في العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله،
عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تشرب وأنت قائم، ولا تطف بقبر، ولا تبل في ماء نقيع
فان من فعل ذلك فأصابه شئ فلا يلومن إلا نفسه الحديث.
2 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام
أنه قال: لا تشرب وأنت قائم، ولا تبل في ماء نقيع، ولا تطف بقبر الحديث.
(19850) 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن الحسن
(الحسين خ ل)، عن (و) أحمد بن الحسين، عن محمد بن الطيب، عن عبد الوهاب
ابن المنصور، عن محمد بن أبي العلاء، عن يحيى بن أكثم (في حديث) قال: بينا
أنا ذات يوم دخلت أطوف بقبر رسول الله صلى الله عليه وآله، فرأيت محمد بن علي الرضا عليه السلام

الباب 92 - فيه 3 أحاديث:
(1) علل الشرايع ص 103 أخرج تمامه في ج 1 في 6 / 24 من أحكام الخلوة.
(2) الفروع ج 1 ص 228 أخرج تمامه في ج 1 في 1 / 24 من أحكام الخلوة، وأخرج قطعات
أخرى منه في أبواب أشرنا إليها هناك.
(3) الأصول ص 197 فيه: محمد بن يحيى وأحمد بن محمد. صدره: سمعت يحيى بن أكثم
قاضى سامراء بعد ما جهدت به وناظرته وجاورته وواصلته وسألته عن علوم آل محمد صلى الله عليه وآله
فقال بينا اه‍. وفى ذيله: فأخرجها إلى، فقلت: والله انى أريد ان أسألك مسألة، والله انى
لأستحيي من ذلك، فقال لي: انا أخبرك قبل ان تسألني، تسألني عن الامام، فقلت: هو والله
هذا، فقال: انا هو، فقلت: علامة، وكان في يده عصا فنطقت وقالت: ان مولاي امام هذا
الزمان وهو الحجة. أقول: لعل الحديث محمول على الجواز وغيره على الكراهة، والحديثان اللذان قبل ذلك سياقهما لا يدل على أزيد من الكراهة.
450

يطوف به، فناظرته في مسائل عندي الحديث. أقول: هذا غير صريح في أكثر
من دورة واحدة لأجل إتمام الزيارة والدعاء من جميع الجهات، كما ورد في بعض
الزيارات لا بقصد الطواف على أنه مخصوص بقبر رسول الله صلى الله عليه وآله، ولا يدخل على غيره
من الأئمة ولا غيرهم، والقياس باطل، وراويه عامي ضعيف قد تفرد بروايته، ويحتمل
كون الطواف فيه بمعنى الالمام والنزول كما ذكره علماء اللغة وهو قريب من معنى
الزيارة، ويحتمل الحمل على التقية بقرينة راويه لان العامة يجوزونه، والصوفية
من العامة يطوفون بقبور مشايخهم والله أعلم.
93 - باب استحباب زيارة قبر عبد العظيم بن عبد الله الحسنى بالري
1 - محمد بن علي بن الحسين في (ثواب الأعمال) عن علي بن أحمد، عن
حمزة بن القاسم العلوي، عن محمد بن يحيى، عمن دخل على أبي الحسن
علي بن محمد الهادي عليهما السلام من أهل الري قال: دخلت على أبي الحسن العسكري عليه السلام
فقال لي: أبن كنت؟ فقلت: زرت الحسين عليه السلام فقال: أما انك لو زرت قبر عبد العظيم
عندكم لكنت كمن زار الحسين بن علي عليهما السلام. ورواه ابن قولويه في (المزار)
عن علي بن موسى بن بابويه، عن محمد بن يحيى، عن بعض أهل الري.
94 - باب استحباب زيارة قبر فاطمة بنت موسى بن جعفر عليهم السلام بقم
1 - محمد بن علي بن الحسين في (ثواب الأعمال وعيون الأخبار) عن أبيه ومحمد
ابن موسى بن المتوكل، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن سعد بن سعد قال:

الباب 93 - فيه حديث:
(1) ثواب الأعمال ص 56، كامل الزيارات ص 324.
الباب 94 - فيه حديثان:
(1) ثواب الأعمال ص 56، عيون الأخبار ص 370، كامل الزيارات ص 324.
451

سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن زيارة فاطمة بنت موسى بن جعفر عليهما السلام بقم، فقال
من زارها فله الجنة. جعفر بن محمد بن قولويه في (المزار) عن علي بن الحسن
ابن موسى بن بابويه، عن علي بن إبراهيم مثله.
2 - وعن أبيه وأخيه علي ومشايخه عن أحمد بن إدريس وغيره، عن العمركي
عن رجل، عن ابن الرضا عليه السلام قال: من زار قبر عمتي بقم فله الجنة.
95 - باب استحباب زيارة قبور النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام
من بعد وكيفيتها.
1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده، عن ابن أبي عمير، عن هشام قال: قال
أبو عبد الله عليه السلام: إذا بعدت بأحدكم الشقة ونأت به الدار فليصعد " فليعل يب "
على منزله فليصل ركعتين، وليؤم بالسلام إلى قبورنا فان ذلك يصل إلينا.
(19855) 2 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير،
عمن رواه قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا بعدت بأحدكم الشقة ونأت به الدار
فليعل على منزله وليصل ركعتين، وليؤم بالسلام إلى قبورنا فإن ذلك يصل إلينا
ولتسلم على الأئمة من بعيد كما تسلم عليهم من قريب، غير أنك لا يصح أن تقول
أتيتك زائرا، بل تقول موضعه: قصدتك بقلبي زائرا إذ عجزت عن حضور مشهدك
ووجهت إليك سلامي لعلمي بأنه يبلغك صلى الله عليك، فاشفع لي عند ربك عز وجل
وتدعو بما أحببت. ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد مثله
إلى قوله: يصل إلينا.

(2) كامل الزيارات ص 324.
الباب 95 فيه 4 أحاديث:
(1) الفقيه ج 1 ص 192 رواه المفيد في المقنعة ص 76 وفيه: فليعلموا.
(2) يب ج 2 ص 36، الفروع ج 1 ص 326.
452

3 - جعفر بن محمد بن قولويه في (المزار) عن محمد بن جعفر الرزار، عن محمد بن
الحسن، عن عبد الله بن محمد الدهان، عن منيع بن الحجاج، عن حنان بن سدير،
عن أبيه، قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: يا سدير تكثر زيارة قبر الحسين بن علي؟
قلت: إنه مني بعيد، فقال: ألا أعلمك شيئا إذا أنت فعلته كتبت لك بذلك الزيارة
قلت: بلى، قال: اغتسل في منزلك، وانزل إلى سطح دارك، وأشر إليه بالسلام
تكتب لك بذلك الزيارة.
4 - قال: وروى سليمان بن عيسى، عن أبيه، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام
كيف أزورك إذا لم أقدر على ذلك؟ قال له: يا عيسى إذا لم تقدر على المجئ فإذا
كان في يوم الجمعة فاغتسل أو توضأ، واصعد إلى سطحك، وصل ركعتين وتوجه
نحوي فإنه من زارني في حياتي فقد زارني في مماتي ومن زارني في مماتي فقد
زارني في حياتي. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
96 - باب استحباب زيارة النبي والأئمة وفاطمة عليهم السلام في
كل يوم جمعة من بعد على غسل وكيفيتها.
1 - محمد بن الحسن في (المصباح) قال: روى عن الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام
أنه قال: من أراد أن يزور قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وقبر أمير المؤمنين وفاطمة والحسن
والحسين وقبور الحجج عليهم السلام وهو في بلده فليغتسل في يوم الجمعة وليلبس ثوبين
نظيفين وليخرج إلى فلاة من الأرض، ثم يصلي أربع ركعات يقرأ فيهن ما تيسر

(3) كامل الزيارات ص 288.
(4) كامل الزيارات ص 287 وروى ابن قولويه في كامل الزيارات ص 316 روايتين في
كيفية زيارة كل امام.
راجع ب 2 و 4 و 5 و 26 و 3 / 29 و ب 96.
الباب 96 - فيه حديثان:
(1) مصباح المتهجد ص 200.
453

من القرآن، فإذا تشهد وسلم فليقم مستقبل القبلة وليقل: السلام عليك أيها النبي
ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي المرسل، والوصي المرتضى، والسيدة
الكبرى والسيدة الزهراء والسبطان المنتجبان والأولاد والاعلام والامناء
المستخزنون " المنتجبون خ ل " جئت انقطاعا إليكم وإلى آبائكم وولدكم الخلف
على بركة الحق فقلبي لكم سلم " مسلم خ ل " ونصرتي لكم معدة حتى يحكم الله
بدينه، فمعكم معكم لا مع عدوكم، إني من " لمن خ ل " القائلين بفضلكم، مقر
برجعتكم: لا أنكر الله قدرة، ولا أزعم إلا ما شاء الله، سبحان الله ذي الملك والملكوت
يسبح الله بأسمائه جميع خلقه والسلام على أرواحكم وأجسادكم والسلام عليكم
ورحمة الله وبركاته. قال: وفى رواية أخرى افعل ذلك على سطح دارك.
2 - جعفر بن ممد بن قولويه في (المزار) عن محمد بن جعفر الحميري، عن أبيه،
عن أحمد بن أبي عبد الله رفعه قال: دخل حنان بن سدير الصيرفي على أبي عبد الله فقال
يا حنان تزور أبا عبد الله عليه السلام في كل شهر مرة؟ قال: لا، قال: ففي كل شهرين
مرة؟ قال: لا، قال: فما أجفاكم لسيدكم، قال يا بن رسول الله صلى الله عليه وآله قلة الزاد
وبعدا لنأي المسافة، فقال: الا أدلكم على زيارة مقبولة وإن بعد الناي؟ قال: بلى
فكيف أزوره يا بن رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قال: اغتسل يوم الجمعة أو أي يوم شئت،
والبس أطهر ثيابك، واصعد إلى أعلى دارك أو إلى الصحراء، واستقبل القبلة بوجهك

(2) كامل الزيارات ص 289 فيه: وبعد المسافة. وفيه: إلى أعلى موضع في دارك، بقية الزيارة:
السلام عليك ورحمة الله وبركاته، انا زائرك يا بن رسول الله بقلبي ولساني وجوارحي وان لم
أزرك بنفسي مشاهدة لقبتك، فعليك السلام يا وارث آدم صفوة الله، ووارث نوح نبي الله، و
وارث إبراهيم خليل الله، ووارث موسى كليم الله، ووارث عيسى روح الله، ووارث محمد حبيب
الله ونبيه ورسوله، ووارث على أمير المؤمنين وصى رسول الله وخليفته، ووارث الحسن بن علي
وصى أمير المؤمنين، لعن الله قاتليك وجدد عليهم العذاب في هذه الساعة وفى كل ساعة، انا يا سيدي
متقرب إلى الله عز وجل والى جدك رسول الله، والى أبيك أمير المؤمنين، والى أخيك الحسن،
واليك يا مولاي، فعليك السلام ورحمة الله وبركاته بزيارتي لك بقلبي ولساني وجميع جوارحي، فكن لي يا سيدي شفيعي لقبول ذلك منى وانا بالبراءة من أعدائك واللعنة لهم وعليهم أتقرب إلى
الله وإليكم أجمعين، فعليك صلوات الله ورضوانه ورحمته، وفيه: انا مودعك يا مولاي وابن
مولاي، ويا سيدي وابن سيدي ومودعك يا سيدي وابن سيدي يا علي بن الحسين.
454

بعد ما تبين ان القبر هناك يقول الله أينما تولوا فثم وجه، الله، ثم قل: " السلام عليك
يا مولاي وابن مولاي وسيدي وابن سيدي، السلام عليك يا مولاي الشهيد بن
الشهيد والقتيل بن القتيل " وذكر الزيارة ثم قال: ثم تتحول إلى يسارك قليلا
وتحول وجهك إلى قبر علي بن الحسين وهو عند رجل والده وتسلم عليه بمثل ذلك
ثم ادع الله ما أحببت من أمر دينك ودنياك، ثم تصل أربع ركعات، فإن صلاة
الزيارة ثمانية أو ستة أو أربعة أو ركعتان، وأفضلهما ثمان، ثم تستقبل القبلة
نحو قبر أبي عبد الله عليه السلام وتقول: أنا مودعك يا سيدي وابن سيدي علي بن الحسين
ومودعكم يا سادتي يا معاشر الشهداء، فعليكم سلام الله ورحمته ورضوانه وبركاته
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
97 - باب استحباب زيارة المؤمنين خصوصا الصلحاء.
(19860) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن
الحكم، عن سيف بن عميرة، عن يعقوب بن شعيب قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:
من زار أخا في جانب المصر ابتغاء وجه الله فهو زواره وحق على الله أن يكرم
زواره.
2 - وعن الحسين بن محمد، عن أحمد بن إسحاق، عن بكر بن محمد، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: ما زار مسلم أخاه المسلم في الله ولله إلا ناداه عز وجل أيها

تقدم ما يدل على ذلك في الباب السابق وغيره.
الباب 97 فيه 12 حديثا:
(1) الأصول ص 397 (زيارة الإخوان).
(2) الأصول ص 398، ثواب الأعمال ص 100، مصادقة الإخوان ص 28، قرب الإسناد ص 18.
455

الزائر طبت وطابت لك الجنة. ورواه الصدوق في (ثواب الأعمال) وفي كتاب
(الإخوان) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن إسحاق، ورواه الحميري
في (قرب الإسناد) عن أحمد بن إسحاق مثله.
3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب،
عن أبي حمزة، عن العبد الصالح عليه السلام قال: من زار أخاه المؤمن لله لا لغيره يطلب
به ثواب الله وتنجز ما وعده الله عز وجل وكل الله به سبعين الف ملك من حين يخرج
من منزله إلى حين يعود إليه ينادونه إلا طبت وطابت لك الجنة تبوأت من الجنة
منزلا. وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن فضال، عن
علي بن عقبة، عن أبي حمزة، عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه. وعنه، عن أحمد،
عن محمد بن خالد، والحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن يحيى بن عمران
الحلبي، عن بشير، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر عليه السلام نحوه.
4 - وعنه، عن أحمد بن محمد، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا
عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: ان الله
عز وجل جنة لا يدخلها إلا ثلاثة: رجل حكم على نفسه بالحق ورجل زار أخاه المؤمن
في الله. ورجل آثر أخاه المؤمن في الله ورواه الصدوق في (الخصال) عن أبيه، عن
سعد، عن أحمد بن محمد مثله
5 - وعنه، عن محمد بن أحمد، عن بعض أصحابنا، عن محمد بن عبد الله، عن محمد
ابن زيد، عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال: من لم يستطع أن يصلنا فليصل فقراء
شيعتنا، ومن لم يستطع ان يزور قبورنا فليزر صلحاء إخواننا. ورواه الصدوق مرسلا
(19865) 6 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن إبراهيم بن

(3) الأصول ص 397 و 398 في الطرق الثلاثة اختلافات راجعها.
(4) الأصول ص 398، الخصال ج 1 ص 65 فيه: في نفسه.
(5) الفروع ج 1 ص 179، الفقيه ج 1 ص 24 أخرجه عن الكافي والتهذيب في ج 4 في
1 / 50 من الصدقة.
(6) الأصول ص 397، المجالس ص 120، ثواب الأعمال ص 93.
456

عمر اليماني، عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: حدثني
جبرئيل ان الله اهبط إلى الأرض ملكا فأقبل ذلك الملك يمشي حتى وقع إلى
باب عليه رجل يستأذن على رب الدار، فقال له الملك: ما حاجتك إلى رب هذه
الدار؟ قال: أخ لي مسلم زرته في الله تعالى، فقال له الملك: ما جاء بك إلا ذاك؟
فقال: ما جاء بي إلا ذاك، فقال: فاني رسول الله إليك وهو يقرئك السلام ويقول:
وجبت لك الجنة، وقال الملك: ان الله عز وجل يقول أيما مسلم زار مسلما فليس إياه
زار، إياي زار وثوابه علي الجنة. ورواه الصدوق في (المجالس وثواب الأعمال)
عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي جميلة، عن جابر
عن أبي جعفر عليه السلام نحوه إلا أنه قال: ربك يقرئك السلام ويقول إياي زرت ولي
تعاهدت، وقد أوجبت لك الجنة، وأعتقتك من غضبي وأجرتك من النار.
7 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن النهدي، عن الحصين
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من زار أخاه في الله قال الله عز وجل إياي زرت، وثوابك
علي ولست أرضى لك ثوابا بدون الجنة.
8 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن
سيف بن عميرة، عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من زار
أخاه في الله قال الله عز وجل له: أنت ضيفي وزائري علي قراك، وقد أوجبت لك
الجنة بحبك إياه.
9 - وعن علي، عن أبيه، عن علي بن النهدي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من
زار أخاه المؤمن في الله ولله جاء يوم القيامة يخطوا بين قباطي من نور، لا يمر بشئ
إلا أضاء له حتى يقف بين يدي الله، فيقول الله عز وجل له: مرحبا وإذا قال مرحبا
أجزل الله عز وجل له العطية.

(7) الأصول ص 397.
(8) الأصول ص 397 فيه: في بيته مكان في الله.
(9) الأصول ص 397 رواه الصدوق والحديث الثالث في مصادقة الإخوان ص 29 و 30.
457

10 - محمد بن الحسن باسناده عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن أبيه، عن سعد
عن محمد بن الحسين، عن محمد بن مهزيار، عن علي البزاز قال: سمعت أبا الحسن
الأول عليه السلام يقول: من لم يقدر على زيارتنا فليزر صالحي إخواننا يكتب له ثواب
زيارتنا، ومن لم يقدر على صلتنا فليزر صالحي إخوانه تكتب له ثواب صلتنا.
ورواه الصدوق في (ثواب الأعمال) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن
محمد بإسناد ذكره عن الصادق عليه السلام مثله.
(19870) 11 - جعفر بن محمد بن قولويه في (المزار) عن محمد بن جعفر الرزاز، عن محمد
الحسين بن أبي الخطاب، عن عمرو بن عثمان قال: سمعت أبا الحسن الأول عليه السلام
يقول وذكر نحوه. وعن محمد بن الحسن، عن الحسن بن متيل، عن محمد بن
عبد الله بن مهران، عن عمرو بن عثمان نحوه. وروى الصدوق في (كتاب الإخوان)
أكثر الأحاديث السابقة والآتية، وروى أحاديث اخر بمعناها.
12 - محمد بن علي بن الحسين في (الخصال) عن محمد بن علي ماجيلويه،
عن عمه محمد بن أبي القاسم، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن الحسن بن محبوب
عن عباد بن صهيب قال: سمعت جعفر بن محمد عليهما السلام يحدث قال: ان ضيف الله عز وجل
رجل حج واعتمر فهو ضيف الله حتى يرجع إلى منزله، ورجل كان في صلاته فهو
في كنف الله عز وجل حتى ينصرف، ورجل زار أخاه المؤمن في الله عز وجل فهو

(10) يب ج 2 ص 36 فيه: محمد بن مهران، عن علي بن عثمان الرازي، ثواب الأعمال
ص 56، كامل الزيارات ص 319 فيه: عمرو بن عثمان الرازي ألفاظ الحديث في الطريق
الأول هكذا: من لم يقدر ان يزورنا فليزر صالحي موالينا يكتب له ثواب زيارتنا، ومن لم
يقدر على صلتنا فليصل على صالحي موالينا يكتب له ثواب اه‍. ومثله في الطريق الثاني الا
انه قدم الجملة الثانية فيه. ورواه المفيد في المقنعة ص 76.
(11) تقدم آنفا تحت رقم 10.
(12) الخصال ج 1 ص 63.
458

زائر الله في عاجل ثوابه وخزائن رحمته. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك،
ويأتي ما يدل عليه.
98 - باب استحباب لقاء اخوان المؤمنين واجتماعهم على ذكر
الأئمة عليهم السلام.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن
السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام لقاء الإخوان مغنم جسيم
وإن قلوا.
2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان، عن ابن
مسكان، عن خيثمة قال: دخلت على أبي جعفر عليه السلام أودعه فقال: يا خيثمة أبلغ
من ترى من موالينا السلام وأوصهم بتقوى الله العظيم، وأن يعود غنيهم على فقيرهم
وقويهم على ضعيفهم، وأن يشهد حيهم جنازة ميتهم، وأن يتلاقوا في بيوتهم، فإن
لقيا بعضهم بعضا حياة لأمرنا، رحم الله من أحيى أمرنا الحديث.
ورواه الطوسي في (أماليه) عن أبيه، عن المفيد، عن ابن قولويه، عن أبيه، عن
سعد، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن إسحاق، عن بكر بن محمد، عن أبي عبد الله عليه السلام
أنه قال لخيثمة وذكر مثله. ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن أحمد
ابن إسحاق مثله.

تقدم ما يدل على ذلك في ج 2 في 3 / 2 من المواقيت، وفى أبواب من أحكام العشرة ويأتي ما
يدل عليه في الأبواب الآتية.
الباب 98 - فيه 4 أحاديث:
(1) الأصول ص 398، مصادقة الإخوان ص 6.
(2) الأصول ص 397، امالي ابن الشيخ ص 84، قرب الإسناد ص 16، مصادقة الإخوان
ص 6 تقدم نحوه عن السرائر في 7 / 1 من آداب العشرة ذيله: يا خيثمة أبلغ موالينا انا لا نغني
عنهم من الله شيئا الا بعمل وانهم لن ينالوا ولايتنا الا بالورع وان أشد الناس حسرة يوم القيامة
من وصف عدلا ثم خالفه إلى غيره.
459

3 - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن صالح بن
عقبة، عن صفوان الجمال، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أيما ثلاثة مؤمنين اجتمعوا عند
أخ لهم يأمنون بوائقه ولا يخافون غوائله ويرجعون ما عنده إن دعوا الله أجابهم، وإن
سألوا أعطاهم، وان استزادوا زادهم، وإن سكتوا ابتدأهم.
(19875) 4 - الحسن بن محمد الطوسي في (الأمالي) عن أبيه، عن المفيد، عن أحمد
ابن محمد بن الحسن، عن أبيه، عن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب
عن أبان بن عثمان، عن بحر السقا قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إن من روح
الله ثلاثة التهجد بالليل وإفطار الصائم ولقاء الإخوان. أقول: وتقدم ما يدل
على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
99 - باب استحباب زيارة الأخ المؤمن في الصحة والمرض والقرب
والبعد ولو من مسيرة سنة.
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن
الحكم، عن إسحاق بن عمار، عن أبي غرة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من زار
أخاه في الله في مرض أو صحة لا يأتيه خداعا ولا استبدالا، وكل الله به سبعين الف
ملك ينادون في قفاه: أن طبت وطابت لك الجنة، فأنتم زوار الله، وأنتم وفد الرحمن
حتى يأتي منزله فقال له بشير: جعلت فداك فإن كان المكان بعيدا؟ قال: نعم يا بشير

(3) الأصول ص 398.
(4) امالي ابن الشيخ ص 108 أخرجه عنه وعن الفقيه في ج 3 في 21 / 29 من الصلوات
المندوبة، وعن مصادقة الإخوان عن السكوني في 7 / 10 من احكام العشرة.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 10 من أحكام العشرة وهنا في 2 و 4 / 66 و ب 97 وذيله،
ويأتي ما يدل عليه في الأبواب الآتية وفى ب 23 من فعل المعروف وذيله.
الباب 99 - فيه 5 أحاديث:
(1) الأصول ص 397.
460

وإن كان المكان مسيرة سنة، فان الله جواد، والملائكة كثير يشيعونه حتى يرجع
إلى منزله.
2 - وعنهم، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبي الجهم، عن أبي خديجة قال:
قال لي أبو عبد الله عليه السلام كم بينكم وبين البصرة؟ فقلت: في الماء خمس إذا طابت الريح
وعلى الظهر ثمان أو نحو ذلك، فقال: ما أقرب هذا تزاوروا يتعاهد بعضكم بعضا فإنه
لا بد يوم القيامة من أن يأتي كل انسان بشاهد يشهد له على دينه، قال: وان
المسلم إذا رأى أخاه كان حياة لدينه إذا ذكر الله عز وجل.
3 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع،
عن صالح بن عقبة، عن عبد الله بن محمد الجعفي، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن المؤمن
ليخرج إلى أخيه يزوره فيوكل الله به ملكا فيضع جناحا في الأرض وجناحا في السماء يظله،
فإذا دخل إلى منزله نادى الجبار تبارك وتعالى أيها العبد المعظم لحقي المتبع لآثار
نبيي حق علي إعظامك، سلني أعطك ادعني أجبك، اسكت أبتدأك، فإذا انصرف شيعه
الملك يظله بجناحه حتى يدخل إلى منزله، ثم يناديه تبارك وتعالى أيها العبد
المعظم لحقي، حق علي إكرامك قد أوجبت لك جنتي، وشفعتك في عبادي.
4 - محمد بن علي بن الحسين في كتاب (المقنع) قال: قال أبو عبد الله عليه السلام إذا
زار المسلم المسلم قيل له أيها الزائر وطابت لك الجنة.
(19880) 5 - وفي (عقاب الأعمال) بإسناد تقدم في عيادة المريض عن رسول الله صلى الله عليه وآله
قال: ومن مشى زائرا لأخيه فله بكل خطوة حتى يرجع إلى أهله عتق مأة ألف
رقبة وترفع له مأة ألف درجة، وتمحى عنه مأة ألف سيئة. أقول: وتقدم ما يدل
على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.

(2) الروضة ص 315 ط 2.
(3) الأصول ص 398.
(4) المقنع ص 25.
(5) عقاب الأعمال ص 51.
461

100 - باب استحباب اختيار زيارة الأخ المؤمن على العتق المندوب
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل
ابن بزيع، عن صالح بن عقبة، عن عقبة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لزيارة مؤمن في الله
خير من عتق عشر رقاب مؤمنات، ومن أعتق رقبة مؤمنة وقى كل عضو عضوا منه من
النار حتى أن الفرج يقي الفرج. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
101 - باب استحباب زيارة قبور المؤمنين والدعاء لهم وتلاوة القدر
سبعا عند ذلك.
1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن صفوان بن يحيى أنه قال لأبي الحسن
موسى بن جعفر عليهما السلام: بلغني أن المؤمن إذا أتاه الزائر أنس به فإذا انصرف عنه
استوحش، فقال لا يستوحش
2 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب، عن عمرو بن أبي المقدام
عن أبيه، قال: مررت على أبي جعفر عليه السلام بالبقيع فمررنا بقبر رجل من أهل الكوفة
من الشيعة، قال: فوقف عليه، ثم قال: " اللهم ارحم غربته، وصل وحدته، وآنس
وحشته، واسكن إليه من رحمتك رحمة يستغنى بها عن رحمة من سواك، وألحقه

تقدم ما يدل على ذلك في 3 / 1 من آداب السفر وفى الأبواب المتقدمة.
الباب 100 - فيه حديث:
(1) الأصول ص 398.
تقدم ما يدل عليه في الأبواب المتقدمة.
الباب 101 - فيه حديثان:
(1) الفقيه ج 1 ص 85 أورده أيضا في ج 1 في 1 / 54 من الدفن.
(2) يب ج 2 ص 36، فيه وفى الكامل: فقلت لأبي جعفر عليه السلام: جعلت فداك هذا قبر رجل
من الشيعة قال: فوقف. رواه أيضا عنه وعن الكافي في ج 1 في 2 و 3 / 34 من الدفن.
ورواه ابن قولويه في كامل الزيارات ص 321 عن الحسن بن عبد الله عن أبيه، عن الحسن بن محبوب. وفيه: وآنس وحشته، وآمن روعته، واسكن إليه من رحمتك ما يستغنى اه‍. ولم
يذكر قراءة السورة.
462

بمن كان يتولاه " ثم قرأ إنا أنزلناه في ليلة القدر سبع مرات.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الدفن وفي أحاديث أكل لحوم الأضاحي بعد
ثلاثة أيام وغير ذلك.
102 - باب استحباب اتيان المساجد، وان من سبق إلى مسجد
أو مشهد كان أحق به يومه وليلته، وان خرج يتوضأ.
1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن بعض أصحابنا يرفعه
إلى أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: نكون بمكة أو بالمدينة أو بالحائر أو في الموضع
الذي جاء فيه الخير فربما خرج الرجل يتوضأ فيجئ آخر فيصير مكانه، فقال:
من سبق إلى موضع فهو أحق به في يومه وليلته. ورواه ابن قولويه في (المزار)
عن أبيه، عن محمد بن يحيى وسعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل
ابن بزيع، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام. أقول: وتقدم ما يدل على
ذلك في المساجد ويأتي ما يدل عليه في آداب التجارة.

تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في ب 54 من الدفن وذيله وهنا في 7 / 41 من الذبح.
الباب 102 - فيه حديث:
(1) يب ج 2 ص 38 فيه: جاء فيه الحسين، كامل الزيارات ص 331 ترك فيه محمد بن
يحيى. وفيه: أو المواضع التي يرجى فيها الفضل. وفيه: يخرج الرجل ليتوضأ. أخرجه عن
الكافي في ج 2 في 1 / 56 من مكان المصلي.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 2 في 2 / 56 من مكان المصلي، ويأتي ما يدل عليه في ج 6 في
ب 17 من آداب التجارة.
463

103 - باب استحباب الزيارة عن المؤمنين وعن المعصومين (عل)
(19885) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن داود، عن محمد بن الحسن،
عن عبد الله بن جعفر، عن أحمد بن محمد، عن داود الصرمي قال: قلت له يعنى
أبا الحسن العسكري عليه السلام انى زرت أباك وجعلت ذلك لك، فقال: لك بذلك من الله
ثواب وأجر عظيم ومنا المحمدة أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في النيابة في الحج
104 - باب استحباب انشاد الشعر في رثاء الحسين (ع) وأهل البيت
وبكاء المنشد والسامع.
1 - محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب (الرجال) عن نصر بن الصباح
عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن يحيى بن عمران، عن محمد بن سنان، عن زيد الشحام
(في حديث) إن أبا عبد الله عليه السلام قال لجعفر بن عفان الطائي بلغني أنك تقول الشعر
في الحسين عليه السلام وتجيد، قال: نعم فأنشده فبكى ومن حوله حتى سالت الدموع
على وجهه ولحيته ثم قال: يا جعفر والله لقد شهدك ملائكة الله المقربون ههنا
يسمعون قولك في الحسين عليه السلام ولقد بكوا كما بكينا وأكثر، ولقد أوجب الله لك يا جعفر
في ساعتك الجنة بأسرها وغفر لك، فقال: ألا أزيدك؟ قال: نعم يا سيدي، قال:
ما من أحد قال في الحسين عليه السلام شعرا فبكى وأبكى به إلا أوجب الله له الجنة
وغفر له.

الباب 103 فيه حديث:
(1) يب ج 2 ص 38.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 25 من النيابة في الحج وذيله.
الباب 104 فيه 6 أحاديث:
(1) رجال الكشي ص 187 صدره: زيد الشحام قال: كنا عند أبي عبد الله " ع " ونحن جماعة
من الكوفيين فدخل جعفر بن عثمان على أبى عبد الله " ع " فقربه وأدناه ثم قال: يا جعفر قال:
لبيك جعلني الله فداك، قال: بلغني اه‍، وفيه: نعم جعلني الله فداك قال: قل فأنشد.
464

2 - وعن محمد بن مسعود، عن علي بن الحسن، عن العباس بن عامر، وجعفر
ابن محمد بن حكيم جميعا، عن أبان بن عثمان، عن عقبة بن بشير، عن الكميت بن
زيد قال: دخلت على أبي جعفر عليه السلام فقال: والله يا كميت لو كان عندنا مال لأعطيناك
منه، ولكن لك ما قال رسول الله صلى الله عليه وآله لحسان: لا يزال معك روح القدس ما ذببت
عنا. ورواه الكليني، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء،
عن أبان مثله.
3 - محمد بن علي بن الحسين في (ثواب الأعمال) عن أبيه، عن سعد، عن
محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن أبي هارون المكفوف
قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام يا با هارون أنشدني في الحسين عليه السلام فأنشدته، فقال:
أنشدني كما تنشدون يعني بالرقة، قال: فأنشدته:
أمرر على جدث " جسد خ ل " * الحسين فقل لأعظمه الزكية
قال: فبكى ثم قال: زدني فأنشدته القصيدة الأخرى قال: فبكى فسمعت بكاء من خلف
الستر فلما فرغت قال: يا با هارون من أنشد في الحسين شعرا فبكى وأبكى عشرة كتبت
لهم الجنة، ومن أنشد في الحسين شعرا فبكى وأبكى خمسة كتبت لهم الجنة، ومن
أنشد في الحسين شعرا فبكى وأبكى واحدا كتبت لهما الجنة، ومن ذكر الحسين عنده
فخرج من عينه من الدمع مقدار جناح الذباب كان ثوابه على الله ولم يرض له بدون الجنة
4 - وعن محمد بن علي ماجيلويه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن
محمد بن الحسين، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي، عن الحسن بن علي بن أبي عثمان
عن الحلبي، عن علي بن المغيرة، عن أبي عمارة المنشد، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: قال لي: يا أبا عمارة أنشدني للعبدي في الحسين بن علي عليهما السلام قال: فأنشدته

(2) رجال الكشي ص 136، الروضة ص 102.
(3) ثواب الأعمال ص 47، كامل الزيارات ص 104 و 105 أخرج الحديث عن موضع آخر
من الكامل في 14 / 66.
(4) ثواب الأعمال ص 47 فيه: محمد بن الحسين عن الحسن بن علي بن أبي عثمان، عن الحسن بن علي أي ابن المغيرة، عن أبي عمارة المنشد، المجالس ص 186 (م 29)، كامل الزيارات
ص 105 لم يذكر فيه الحلبي وفيه: الحسن بن علي بن أبي المغيرة.
465

فبكى، قال: ثم أنشدته فبكى، قال: فوالله ما زلت أنشده ويبكي حتى سمعت البكاء
من الدار، فقال لي: يا أبا عمارة من أنشد في الحسين شعرا فأبكى خمسين فله الجنة
ومن أنشد في الحسين شعرا فأبكى أربعين فله الجنة، ومن أنشد في الحسين شعرا
فأبكى ثلاثين فله الجنة، ومن أنشد في الحسين شعرا فأبكى عشرين فله الجنة
ومن أنشد في الحسين شعرا فأبكى عشرة فله الجنة، ومن أنشد في الحسين شعرا
فأبكى واحدا فله الجنة، ومن أنشد في الحسين شعرا فبكى فله الجنة، ومن
أنشد في الحسين شعرا فتباكى فله الجنة. ورواه في (المجالس) عن أحمد
ابن محمد بن يحيى، عن أبيه، عن محمد بن أحمد بن يحيى نحوه، وترك قوله: عن
الحلبي، وقوله: للعبدي.
(19890) 5 - وعن محمد بن موسى بن المتوكل، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد
عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: من أنشد في الحسين بيتا من الشعر فبكى وأبكى عشرة فله ولهم الجنة.
ومن أنشد في الحسين بيتا فبكى وأبكى تسعة فله ولهم الجنة، فلم يزل حتى
قال: من أنشد في الحسين بيتا فبكى وأظنه قال: أو تباكى فله الجنة.
جعفر بن محمد بن قولويه في (المزار) عن محمد بن جعفر، عن محمد بن الحسين مثله،
وعن أبي العباس، عن محمد بن الحسين وذكر الحديثين اللذين قبله. وعن محمد
ابن الحسن، عن الصفار، عن محمد بن الحسين وذكر حديث أبي هارون أيضا مثله.
6 - ثم قال: وروي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: لكل شئ ثواب إلا الدمعة

(5) ثواب الأعمال ص 48، كامل الزيارات ص 105 ورواه في ص 106 باسناده عن محمد
بن أحمد بن الحسين العسكري، عن الحسن بن علي بن مهزيار، عن أبيه، عن محمد بن سنان، عن
محمد بن إسماعيل.
(6) كامل الزيارات ص 106.
466

فينا أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود ويأتي ما يدل عليه.
105 - باب استحباب مدح الأئمة (ع) بالشعر ورثائهم به وانشائه
فيهم، ولو في شهر رمضان ويوم الجمعة وفى الليل.
1 - محمد بن علي بن الحسين في (عيون الأخبار) عن أحمد بن زياد بن جعفر
الهمداني، عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن
عبد الله بن الفضل الهاشمي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام من قال فينا بيت شعر بنى الله
تعالى له بيتا في الجنة.
2 - وعن علي بن عبد الله الوراق، عن محمد بن أبي عبد الله الكوفي، عن موسى
ابن عمران النخعي، عن عمه الحسين بن يزيد النوفلي، عن علي بن سالم، عن
أبيه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما قال فينا قائل بيت شعر حتى يؤيد بروح القدس.
3 - وعن تميم بن عبد الله بن تميم القرشي، عن أبيه، عن أحمد بن علي الأنصاري
عن الحسن بن الجهم قال: سمعت الرضا عليه السلام يقول: ما قال فينا مؤمن شعرا
يمدحنا به الا بنى الله له في الجنة أوسع من الدنيا سبع مرات يزوره فيها كل
ملك مقرب وكل نبي مرسل.
(19895) 4 - محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في (كتاب الرجال) عن حمدويه بن
نصير، عن محمد بن عيسى، عن حنان، عن عبيد بن زرارة، عن أبيه قال: دخل الكميت
ابن زيد على أبي جعفر عليه السلام وأنا عنده فأنشده:
من لقلب متيم مستهام

تقدم ما يدل على ذلك في ب 66 ويأتي ما يدل عليه في ب 105.
الباب 105 فيه 8 أحاديث:
(1) عيون الأخبار ص 5.
(2) عيون أخبار رضا ص 5.
(3) عيون أخبار رضا ص 5.
(4) رجال الكشي ص 136.
467

فلما فرغ منها قال للكميت لا تزال مؤيدا بروح القدس ما دمت تقول فينا.
5 - وعن محمد بن مسعود، عن حمدان بن أحمد، عن أبي طالب يعني عبد الله
ابن الصلت قال: كتبت إلى أبي جعفر محمد بن علي الرضا عليه السلام فأذن لي أن أرثي
أبا الحسن عليه السلام أعني أباه قال: وكتب إلى اندبني وأندب أبي.
6 - وعن علي بن محمد، عن محمد بن عبد الجبار، عن أبي طالب القمي قال:
كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام بأبيات شعر وذكرت فيها أباه وسألته أن يأذن لي في أن
أقول فيه، فقطع الشعر وحبسه، وكتب في صدر ما بقي من القرطاس: قد أحسنت
جزاك الله خيرا.
7 - جعفر بن محمد بن قولويه في (المزار) عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري
عن أبيه، عن علي بن محمد بن سليمان، عن محمد بن خالد، عن عبد الله بن حماد، عن
أبي عبد الله عليه السلام وذكر حديثا طويلا في ثواب زيارة الحسين عليه السلام " إلى أن قال " بلغني
أن قوما يأتونه من نواحي الكوفة وناسا غيرهم ونساء يندبنه وذلك في النصف من
شعبان فمن بين قارئ يقرء وقاص يقص، ونادب يندب، وقائل يقول المراثي فقلت

(5) رجال الكشي ص 350.
(6) رجال الكشي ص 160 و 350.
(7) كامل الزيارات: ص 324 و 325 صدره: قال: قال لي: ان عندكم (أو قال: في قربكم)
لفضيلة ما أوتى أحد مثلها، وما أحسبكم تعرفونها كنه معرفتها، ولا تحافظون عليها ولا على القيام
بها، وان لها لأهلا خاصة قد سموا لها وأعطوها بلا حول منهم ولا قوة الا ما كان من صنع الله
لهم وسعادة حباهم الله بها ورحمة ورأفة وتقدم، قلت: جعلت فداك وما هذا الذي وصفت ولم
تسمه، قال: زيارة جدي الحسين بن علي " ع " فإنه غريب بأرض غربة يبكيه من زاره، ويحزن
له من لم يزره، ويحترق له من لم يشهده ويرحمه من نظر إلى قبر ابنه عند رجله في ارض فلاة
لا حميم قربه ولا قريب، ثم منع الحق وتوازر عليه أهل الردة حتى قتلوه وضيعوه وعرضوه
للسباع، ومنعوه شرب ماء الفرات الذي يشربه الكلاب وضيعوا حق رسول الله صلى الله عليه وآله ووصيته به
وباهل بيته فأمسى مجفوا في حفرته، صريحا بين قرابته وشيعته بين اطباق التراب قد أوحش قربه في الوحدة والبعد عن جده، والمنزل الذي لا يأتيه الا من امتحن الله قلبه للايمان وعرفه
حقنا، فقلت له جعلت فداك قد كنت آتيه حتى بليت بالسلطان وفى حفظ أموالهم وانا عندهم
مشهور فتركت للتقية اتيانه، وانا أعرف ما في اتيانه من الخير، فقال: هل تدرى ما فضل من
أتاه؟ وماله عندنا من جزيل الخير؟ فقلت: لا، فقال: اما الفضل فيباهيه ملائكة السماء، واما
ماله عندنا فالترحم عليه كل صباح ومساء، ولقد حدثني أبي انه لم يخل مكانه منذ قتل من مصل
يصلى عليه من الملائكة أو من الجن أو من الانس أو من الوحش، وما من شئ الا وهو يغبط
زائره ويتمسح به ويرجو في النظر إليه الخير لنظره إلى قبره عليه السلام، ثم قال.
468

له: نعم قد شهدت بعض ما تصفه، فقال: الحمد لله الذي جعل في الناس من يفد إلينا
ويمدحنا ويرثي لنا، وجعل عدونا من يطعن عليهم من قرابتنا وغيرهم يهددونهم
ويقبحون ما يصنعون. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
8 - الفضل بن الحسن الطبرسي في (كتاب الآداب الدينية) عن خلف بن
حماد قال: قلت للرضا عليه السلام: إن أصحابنا يروون عن آبائك عليهم السلام إن الشعر ليلة
الجمعة ويوم الجمعة وفي شهر رمضان وفي الليل مكروه وقد هممت أن أرثي.
أبا الحسن " في ليلة الجمعة خ " وهذا شهر رمضان، فقال لي ارث أبا الحسن في ليلة
الجمعة، وفي شهر رمضان وفي الليل، وفي سائر الأيام، فان الله يكافيك على ذلك.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ولعل هذا مخصوص بانشاء الرثاء دون إنشاده أو على
الجواز وما مر على الكراهة.
106 - باب انه لا يجوز أن يخاطب أحد بإمرة المؤمنين الا علي بن
أبي طالب (ع).
(19900) 1 - محمد بن معسود العياشي في (تفسيره) عن محمد بن إسماعيل الرازي، عن
رجل سماه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: دخل رجل على أبي عبد الله عليه السلام فقال: السلام عليك
يا أمير المؤمنين، فقام على قدميه فقال: مه هذا اسم لا يصلح إلا لأمير المؤمنين، سماه
الله به، ولم يسم به أحد غيره فرضى به إلا كان منكوحا، وإن لم يكن ابتلى به

(8) الآداب الدينية: مخطوط.
469

ابتلى به وهو قول الله في كتابه: " ان يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا
مريدا " قال: قلت: فماذا يدعى به قائمكم قال: السلام عليك يا بقية الله، السلام
عليك يا بن رسول الله صلى الله عليه وآله.
(19901) 2 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن جعفر بن محمد، عن إبراهيم بن
إسحاق الدينوري، عن عمر بن أبي زاهر، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأله رجل عن
القائم يسلم عليه بإمرة المؤمنين؟ قال: لا ذاك اسم سمى الله به أمير المؤمنين لم يسم به
أحد قبله، ولا يسمى به بعده إلا كافر، قلت جعلت فداك كيف يسلم عليه؟ قال
تقول: السلام عليك يا بقية الله، ثم قرأ " بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين "
أقول: والأحاديث في ذلك كثيرة، لكن ورد لها معارضات غير صريحة في الزيارة
فالأحوط الترك.
صورة خط المنصف: تم كتاب الحج وبتمامه تم الجزء الثالث من كتاب
تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة يتلوه في الجزء الرابع إن شاء الله تعالى
كتاب الجهاد، وكتب بيد مؤلفه محمد بن الحسن الحر العاملي عامله الله بلطفه
الخفي والجلي.

تقدمت مطلقات تدل على الكراهة في ج 3 في ب 51 من صلاة الجمعة وذيله وتقدم ما يدل على
ذلك في ب 104.
الباب 106 فيه حديثان:
(1) تفسير العياشي: ج 1 ص 276 الطبعة الحديثة
(2) الأصول ص 222.
470

بسمه تعالى وله الحمد
إلى هنا انتهى المجلد الخامس من كتاب وسائل الشيعة، وهو آخر كتاب
المزار حسب تجزئتنا، والجزء الثالث على تجزئة المصنف، ويتلوه المجلد السادس
وأوله كتاب الجهاد، وقد بذلنا جهدنا في مقابلته وتصحيحه وتطبيقه على مصادره
وكان مرجعي في المقابلة نسخة صححها الأستاذ العلامة السيد محمد بن حسين الطباطبائي
دامت بركاته وهو سلمه الله قابلها على نسخة الشيخ الورع محمد الخمايسي،
وهو قدس الله سره قابلها على نسخة قوبلت على نسخة المصنف طاب ثراه،
وأسال الله التوفيق في اتمام مشروعي هذا، وما توفيقي الا بالله، عليه توكلت
واليه أنيب.
قم المقدسة: خادم العلم والدين
عبد الرحيم الرباني الشيرازي
عفى عنه وعن والديه.
وتم تصحيحه بيد العبد السيد إبراهيم الميانجي
في ذي الحجة سنة 1381 هجرية
ولله الحمد كما هو أهله.
471