الكتاب: وسائل الشيعة (الإسلامية)
المؤلف: الحر العاملي
الجزء: ١٤
الوفاة: ١١٠٤
المجموعة: مصادر الحديث الشيعية ـ قسم الفقه
تحقيق: تحقيق وتصحيح وتذييل : الشيخ محمد الرازي / تعليق : الشيخ أبي الحسن الشعراني
الطبعة:
سنة الطبع:
المطبعة:
الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت - لبنان
ردمك:
ملاحظات:

وسائل الشيعة
إلى تحصيل مسائل الشريعة
تأليف
المحدث المتجر الامام المحقق العلامة
الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي
المتوفى سنة 1104 ه‍
الجزء الأول من المجلد السابع
عنى بتصحيحه وتحقيقه وتذييله الفاضل المحقق
الحاج الشيخ محمد الرازي
مع تعليقات تحقيقية لسماحة الحجة
الحاج الشيخ أبي الحسن الشعراني
تمتاز هذه النسخة بزيادات كثيرة: من التصحيح والتعليق والتحقيق والضبط والمقابلة على النسخ المصححة
طبع في تسع مجلدات على نفقة
دار
احياء التراث العربي
بيروت لبنان
(كتاب النكاح (1))
بسم الله الرحمن الرحيم
يقول الفقير إلى الله الغني محمد بن الحسن بن علي بن محمد الحر العاملي
عامله الله بلطفه الخفي والجلي: الحمد لله على إفضاله، والصلاة والسلام على محمد وآله.
كتاب النكاح من كتاب تفصيل وسائل
الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة
فهرست أنواع الأبواب اجمالا
1 - أبواب مقدماته وآدابه 2 - أبواب عقد النكاح وأولياء العقد.

1 - بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة على محمد وآله أجمعين صححت وقابلت
الكتاب على نسخة شيخنا العلامة الطباطبائي مد ظله وقد قابله على نسخة المصنف وكتب أدام
الله أيام إفاضاته على هذا الموضع ما هذا نصه:
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعترته الطاهرين،
فد قابلنا بعون الله سبحانه هذا الجزء من كتاب الوسائل وهو الجزء الخامس من أول الكتاب كأب
النكاح إلى آخر كتاب اللقطة، والجزء الذي يليه وهو الجزء السادس آخر أجزاء كتاب الوسائل
من أول كتاب الميراث إلى آخر الكتاب قابلنا ذلك بالجزئين الأخيرين من المسودة بخط مصنفه
رحمه الله في مجالس كثيرة آخرها يوم الاثنين آخر شهر ذي الحجة الحرام عام تسع وأربعين؟ ين
وثلاثمأة بعد الألف الهجري بعتبة الغري المقدسة والحمد لله على التمام والصلاة على محمد وآله والسلام.
كتبه بيده الدائرة العبد محمد الحسين الحسنى الحسيني عفى الله عنه، انتهى
ونسأل الله ان يوفقنا لمرضاته انه ولى قدير والحمد لله أولا وآخرا. أحقر العباد:
1

3 أبواب النكاح المحرم 4 - أبواب ما يحرم بالنسب 5 - أبواب ما يحرم بالرضاع
6 - أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها 7 - أبواب ما يحرم باستيفاء العدد
8 أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه 9 - أبواب المتعة 10 - أبواب نكاح العبيد
والإماء. 11 - أبواب العيوب والتدليس. 12 - أبواب المهور. 13 - أبواب
القسم والنشوز والشقاق. 14 - أبواب أحكام الأولاد. 15 أبواب النفقات.
تفصيل الأبواب
(1 - أبواب مقدمات النكاح وآدابه)
1 - باب استحبابه.
(24898) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة بن أعين، عن أبي عبد الله
عليه السلام (في حديث) قال: إن الله عز وجل خلق آدم من طين ثم ابتدع له حواء فجعلها
في موضع النقرة التي بين وركيه، وذلك لكي تكون المرأة تبعا للرجل، فقال
آدم: يا رب ما هذا الخلق الحسن فقد " الذي قد خ " آنسني قربه والنظر إليه، فقال
الله: يا آدم هذه أمتي حواء أفتحب أن تكون معك تؤنسك وتحدثك، تكون تبعا
لأمرك؟ فقال: نعم يا رب ولك بذلك علي الحمد والشكر ما بقيت، فقال الله
عز وجل: فاخطبها إلي، فإنها أمتي، وقد تصلح لك أيضا زوجة للشهوة، وألقى
الله عليه الشهوة وقد علمه قبل ذلك المعرفة بكل شئ، فقال يا رب فإني أخطبها
إليك فما رضاك لذلك؟ فقال الله عز وجل: رضاي أن تعلمها معالم ديني، فقال:

أبواب مقدمات النكاح وآدابه، فيه 157 بابا:
الباب 1 فيه 15 حديثا:
(1) الفقيه: ج 2 ص 121، علل الشرائع: ص 17، والحديث طويل أورد قطعة منه في 1 / 1
من عقد النكاح. وباقيه لا يتعلق بالفقه.
2

ذلك لك علي يا رب إن شئت ذلك لي، فقال الله عز وجل: وقد شئت ذلك وقد
زوجتكها فضمها إليك. ورواه في (العلل) عن محمد بن الحسن، عن أحمد
ابن إدريس ومحمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن
فضال، عن أحمد بن إبراهيم، عن عمار، عن ابن ثوبة، عن زرارة مثله.
2 - وباسناده، عن علي بن رئاب، عن محمد بن مسلم أن أبا عبد الله عليه السلام قال:
إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم غدا في القيامة حتى أن
السقط يجئ محبنطيا على باب الجنة فيقال له: ادخل الجنة فيقول: لا حتى
يدخل أبواي الجنة قبلي. ورواه في (معاني الأخبار) عن محمد بن موسى بن
المتوكل، عن الحميري، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن
علي بن رئاب مثله.
(24900) 3 - وبإسناده عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما يمنع المؤمن أن يتخذ أهلا لعل الله يرزقه نسمة تثقل الأرض
بلا إله إلا الله.
4 - وبإسناده عن عبد الله بن الحكم، عن أبي جعفر عليه السلام: قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وآله: ما بنى بناء في الاسلام أحب إلى الله عز وجل من التزويج.
5 - قال الصدوق: وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: اتخذوا الأهل فإنه أرزق لكم.
6 - وفي (الخصال) بإسناده عن علي عليه السلام (في حديث الأربعمأة) قال: تزوجوا
فإن التزويج سنة رسول الله صلى الله عليه وآله، فإنه كان يقول: من كان يحب أن يتبع سنتي

(2) الفقيه: ج 2 ص 123، معاني الأخبار: ص 84 فيه: محمد بن مسلم أو غيره.
(3) الفقيه: ج 2 ص 123
(4) الفقيه: ج 2 ص 123، في المصدر: عن أبي عبد الله.
(5) الفقيه: ج 2 ص 123، أورده أيضا في 3 / 10.
(6) الخصال: ج 2 ص 157 و 158 فيه: (تزوجوا فان رسول الله صلى الله عليه وآله كثيرا ما كان
يقول: من كان يحب ان يتبع سنتي فليتزوج فان من سنتي) وفيه: أكاثر.
3

فإن من سنتي التزويج، واطلبوا الولد، فإني مكاثر بكم الأمم غدا، وتوقوا على
أولادكم من لبن البغي من النساء والمجنونة فإن اللبن يعدي.
7 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن
معمر بن خلاد قال: سمعت علي بن موسى الرضا عليه السلام يقول: ثلاث من سنن
المرسلين: العطر. وأخذ " واحفاء خ " الشعر، وكثرة الطروقة. ورواه الشيخ
بإسناده عن محمد بن يعقوب، ورواه الصدوق بإسناده عن معمر بن خلاد إلا أنه
قال: إحفاء الشعر.
8 - وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن علي بن إبراهيم،
عن أبيه جميعا، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن سكين النخعي
وكان تعبد وترك النساء والطيب والطعام، فكتب إلى أبي عبد الله عليه السلام يسأله عن
ذلك، فكتب إليه: أما قولك في النساء فقد علمت ما كان لرسول الله صلى الله عليه وآله من النساء
وأما قولك في الطعام فكان رسول الله صلى الله عليه وآله يأكل اللحم والعسل. ورواه الكشي
في (كتاب الرجال) عن محمد بن مسعود، عن الفضل بن شاذان نحوه.

(7) الفروع: ج 2 ص 2، يب: ج 2 ص 227، الفقيه: ج 2 ص 123، أورده أيضا في 1 / 140
وفى ج 1 في 1 / 59 و 1 / 89 من آداب الحمام.
(8) الفروع: ج 2 ص 2، رجال الكشي: ص 236 فيه: (إبراهيم بن عبد الحميد قال: حججت
وسكين النخعي متعبد وترك النساء والطيب والثياب والطعام الطيب وكان لا يرفع رأسه داخل
المسجد إلى السماء، فلما قدم المدينة دنا من أبي إسحاق فصلى إلى جانبه، فقال: جعلت فداك
انى أريد ان أسألك عن مسائل، قال: اذهب فاكتبها وأرسل بها إلى فكتب: جعلت فداك رجل
دخله الخوف من الله عز وجل حتى ترك النساء والطعام الطيب ولا يقدر ان يرفع رأسه إلى
السماء، واما الثياب فشك فيها، فكتب: اما قولك في تركه النساء) وفيه: (واما قولك في
ترك الطعام الطيب فقد كان) وفى ذيله: واما قولك انه دخله الخوف حتى لا يستطيع ان يرفع
رأسه إلى السماء فليكثر من تلاوة هذه الآيات: الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين
والمستغفرين بالأسحار.
4

9 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن
سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لما لقى يوسف عليه السلام أخاه قال: يا أخي كيف
استطعت أن تزوج النساء بعدي؟ فقال: إن أبي أمرني فقال: إن استطعت أن
تكون لك ذرية تثقل الأرض بالتسبيح فافعل.
10 وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن صفوان ابن مهران، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: تزوجوا وزوجوا
ألا فمن حظ امرء مسلم إنفاق قيمة أيمة، وما من شئ أحب إلى الله عز وجل من
بيت يعمر في الاسلام بالنكاح، وما من شئ أبغض إلى الله عز وجل من بيت
يخرب في الاسلام بالفرقة يعني الطلاق ثم قال أبو عبد الله عليه السلام: ان الله عز وجل
إنما وكد في الطلاق وكرر فيه القول من بغضه الفرقة.
11 - وعن علي بن محمد بن بندار، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن الجاموراني
عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن كليب بن معاوية الأسدي، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من تزوج أحرز نصف دينه.
12 - قال الكليني: (وفي حديث آخر) فليتق الله في النصف الآخر، أو الباقي
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن أبي حمزة، عن
أبي عبد الله عليه السلام مثله.
(24910) 13 قال الصدوق: (وفي حديث آخر) فليتق الله في النصف الباقي
ورواه في (المقنع) مرسلا، ورواه الطوسي في (الأمالي) عن أبيه، عن جماعة، عن

(9) الفروع: ج 2 ص 4، أخرجه باسناد آخر مفصلا في 1 / 15.
(10) الفروع: ج 2 ص 4، أورده أيضا في 1 / 1 من مقدمات الطلاق.
(11) الفروع: ج 2 ص 4، الفقيه: ج 2 ص 123، فيه: عن الحسن بن علي بن أبي حمزة
(عن علي بن أبي حمزة خ) عن أبي عبد الله عليه السلام.
(12) الفروع: ج 2 ص 4
(13) الفقيه: ج 2 ص 123، المقنع: ص 26، امالي ابن الشيخ: ص 330
5

أبى المفضل، عن الفضل بن محمد بن المسيب، عن هارون بن عمر بن عبد العزيز
المجاشعي، عن محمد بن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهم السلام مثله. وعن المجاشعي،
عن الرضا، عن آبائه عليهم السلام مثله.
14 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن القاسم بن يحيى، عن جده
الحسن بن راشد، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام
تزوجوا فان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من أحب أن يتبع سنتي فإن من سنتي التزويج.
15 - محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أحب
أن يلقى الله طاهرا مطهرا فليلقه بزوجة. ورواه الصدوق في (المقنع) أيضا مرسلا
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
2 - باب كراهة العزوبة وترك التزويج والتسري وان حلف على
الترك، واستحباب تقديمهما على الصلاة ان أمكن.
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال
" عن ابن القداح خ " قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ركعتان يصليهما المتزوج أفضل
من سبعين ركعة يصليها أعزب. ورواه المفيد في (المقنعة) مرسلا. وعنهم
عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد الأشعري، عن ابن القداح مثله. ورواه

(14) الفروع: ج 2 ص 5.
(15) المقنعة: ص 77، المقنع: ص 26.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في 4 و 18 / 1 من السواك، وفى ج 4 في ب 4 من الصوم
المندوب. راجع ج 5: 1 / 21 من آداب التجارة، ويأتي ما يدل عليه في ب 2 و 3 و 16 وفى
2 / 17 و ب 140 وغيرها من الأبواب الآتية وفى 2 / 1 من الطلاق، والروايات في ذلك كثيرة.
الباب 2 فيه 9 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 4، المقنعة: ص 77 فيه: (ركعة يصليها) الفقيه: ج 2 ص 123، يب:
ج 2 ص 183 فيه: ابن فضال قال قال أبو عبد الله عليه السلام.
6

الصدوق بإسناده عن عبد الله بن ميمون مثله.
2 - وزاد: وقال: قال النبي صلى الله عليه وآله: ركعتان يصليهما متزوج أفضل من رجل
عزب يقوم ليله ويصوم نهاره.
3 - وعن علي بن محمد بن بندار، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن علي
عن عبد الرحمن بن خالد، عن محمد الأصم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله
صلى الله عليه وآله: رذال موتاكم العزاب. ورواه الصدوق مرسلا إلا أنه قال: أرذال
4 - وعنه، عن أحمد، عن ابن فضال، وجعفر بن محمد، عن ابن القداح
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: جاء رجل إلى أبي عليه السلام فقال له: هل لك من زوجة؟
قال: لا، فقال أبي: ما أحب أن لي الدنيا وما فيها واني بت ليلة وليست لي زوجة،
ثم قال: الركعتان يصليهما رجل متزوج أفضل من رجل أعزب يقوم ليله ويصوم نهاره. ثم أعطاه أبي سبعة دنانير ثم قال: تزوج بهذه، ثم قال أبي: قال رسول الله
صلى الله عليه وآله: اتخذوا الأهل فإنه أرزق لكم.
5 - ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن محمد بن عيسى، عن عبد الله بن
ميمون القداح مثله، وزاد " قال خ " ما أفاد عبد فائدة خيرا من زوجة صالحة
إذا رآها سرته، وإذا غاب عنها حفظته في نفسها وماله. روز ورواه الشيخ بإسناده
عن علي بن الحسن، عن الحسن بن علي بن يوسف، عن صفوان بن يحيى، عن
عبد الله بن المغيرة، عن أبي الحسن عليه السلام قال: جاء رجل إلى أبي جعفر عليه السلام وذكر
نحوه إلا قوله: ويصوم نهاره أعزب.
6 - وعنه، عن أحمد، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن أبي الحسن عليه السلام مثله

(2) الفقيه: ج 2 ص 123.
(3) الفروع: ج 2 ص 4، الفقيه: ج 2 ص 123، يب: ج 2 ص 183، في: (محمد بن يعقوب
عن علي بن محمد عن محمد بن علي) رواه المفيد في المقنعة: ص 77، وفيه: شرار موتاكم.
(4 6) الفروع: ج 2 ص 5، قرب الإسناد: ص 11 فيه، (جعفر بن محمد عن أبيه) وفيه: (حدثني
بذلك سنة ثمان وتسعين ومائة ثم قال أبى) يب: ج 2 ص 183 و 227 راجع.
7

وزاد فيه: فقال محمد بن عبيد: جعلت فداك فأنا ليس لي أهل، فقال أليس لك
جواري أو قال: أمهات أولاد؟ قال: بلى، قال: فأنت لست بأعزب. ورواه
الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله.
7 - محمد بن علي بن الحسين قال: روي أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: أكثر أهل
النار العزاب.
(24920) 8 - وفي (الخصال) قال: قال عليه السلام: ركعتان يصليهما المتزوج أفضل
من سبعين ركعة يصليها غير متزوج. وفي (ثواب الأعمال) عن أبيه، عن
سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن جعفر بن محمد بن حكيم
عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن الوليد بن صبيح، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
9 - علي بن الحسين المرتضى في (رسالة المحكم والمتشابه) نقلا من
تفسير النعماني بإسناده عن الآتي عن علي عليه السلام قال: إن جماعة من الصحابة كانوا
حرموا على أنفسهم النساء والافطار بالنهار والنوم بالليل فأخبرت أم سلمة
رسول الله صلى الله عليه وآله فخرج إلى أصحابه فقال: أترغبون عن النساء إني آتي النساء

(7) الفقيه: ج 2 ص 123.
(8) الخصال... ثواب الأعمال: ص 22.
(9) المحكم والمتشابه: ص 91 و 92 فيه: ان قوما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله ترهبوا وحرموا
أنفسهم من طيبات الدنيا وحلفوا على ذلك انهم لا يرجعون إلى ما كانوا عليه أبدا ولا يدخلون
فيه بعد وقتهم ذلك، منهم عثمان بن مظعون وسلمان وتمام عشرة من المهاجرين والأنصار، فاما
عثمان بن مظعون فحرم على نفسه النساء، والآخر حرم الافطار بالنهار إلى غير ذلك من مشاق
التكليف، فجاءت امرأة عثمان بن مظعون إلى بيت أم سلمة وكانت امرأة جميلة فنظرت إليها أم
سلمة وقالت لها: لم عطلت نفسك من التطيب والتطيب والصبغ والخضاب وغيره؟ فقالت: لان عثمان بن
مظعون ما قربني منذ كذا وكذا، فقالت أم سلمة: ولم ذا؟ قالت: لأنه قد حرم على نفسه النساء
وترهب، فأخبرت أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وآله بذلك فخرج إلى أصحابه وقال: أترغبون اه‍) وفيه:
وأفطر بالنهار.
8

وآكل بالنهار، وأنام بالليل، فمن رغب عن سنتي فليس منى، وأنزل الله " لا
تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا انه لا يحب المعتدين * وكلوا مما
رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون " فقالوا: يا رسول الله انا قد
حلفنا على ذلك فأنزل الله: " لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم " إلى قوله: " ذلك
كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم ". أقول: وتقدم ما يدل على
ذلك ويأتي ما يدل عليه.
3 - باب استحباب حب النساء المحللات وإخبارهن به، واختيارهن
على سائر اللذات.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى العطار، عن عبد الله بن محمد، عن علي
ابن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما
أظن رجلا يزداد في الايمان خيرا الا ازداد حبا للنساء. ورواه الصدوق بإسناده
عن أبان مثله.
2 - وعن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إسحاق
ابن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أخلاق الأنبياء حب النساء. ورواه
الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
3 - وعنه، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن أبان، عن عمر
ابن يزيد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما أظن رجلا يزداد في هذا الامر خيرا إلا
ازداد حبا للنساء.

تقدم ما يدل على ذلك في 8 / 1، ويأتي ما يدل عليه في ب 10 و 48 وذيله.
الباب 3 فيه 12 حديثا:
(1) الفروع: ج 2 ص 2، الفقيه: ج 2 ص 123
(2) الفروع: ج 2 ص 2، يب: ج 2 ص 227.
(3) الفروع: ج 2 ص 2.
9

4 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما أصيب من دنياكم إلا النساء
والطيب.
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بكار بن كردم وغير واحد عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: جعل قرة عيني في الصلاة، ولذتي
في النساء.
6 - وعن محمد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن علي بن حسان، عن
بعض أصحابنا قال: سألنا أبو عبد الله عليه السلام أي شئ ألذ؟ قال: فقلنا: غير شئ، فقال:
هو: ألذ الأشياء مباضعة النساء.
7 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن
حماد بن عثمان، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله
جعل قرة عيني في الصلاة، ولذتي في الدنيا النساء، وريحانتي الحسن والحسين.
8 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن الحسن
ابن أبي قتادة، عن رجل، عن جميل بن دراج، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ما
تلذذ الناس في الدنيا والآخرة بلذة أكثر لهم من لذة النساء، وهو قول الله عز وجل
" زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين " إلى آخر الآية، ثم قال: وإن
أهل الجنة ما يتلذذون بشئ من الجنة أشهى عندهم من النكاح لا طعام ولا
شراب.
(24930) 9 - وعنهم، عن أحمد، عن عثمان بن عيسى، عن عمرو بن جميع، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: قول الرجل للمرأة إني أحبك لا يذهب
من قلبها أبدا.

(4) الفروع: ج 2 ص 2، فيه: (ما أحب) أورده أيضا في ج 1 في 7 / 89 من آداب الحمام.
(5 8) الفروع: ج 2 ص 2.
(9) الفروع: ج 2 ص 79.
10

10 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي مالك الحضرمي، عن أبي العباس
قال: سمعت الصادق عليه السلام يقول: العبد كلما ازداد للنساء حبا ازداد في الايمان
فضلا.
11 - وبإسناده عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب، عمن سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول: أكثر الخير في النساء.
12 - محمد بن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب رواية ابن قولويه
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل من اشتد لنا حبا اشتد للنساء حبا وللحلواء.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
4 - باب كراهة الافراط في حب النساء وتحريم حب النساء
المحرمات.
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن
أبيه، عن سليمان بن جعفر الجعفري، عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما رأيت من ضعيفات الدين وناقصات العقول أسلب لذي لب
منكن. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، ورواه الصدوق مرسلا.
2 - وعنهم، عن أحمد، عن الحجال، عن غالب بن عثمان، عن عقبة بن
خالد قال: أتيت أبا عبد الله عليه السلام فخرج إلى ثم قال: يا عقبة شغلنا عنك هؤلاء النساء.
3 - محمد بن علي بن الحسين قال: مر رسول الله صلى الله عليه وآله على نسوة فوقف عليهن

(10) الفقيه: ج 2 ص 123.
(11) الفقيه: ج 2 ص 123.
(12) السرائر: ص 484
تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في 8 و 11 و 12 / 89 من آداب الحمام، وههنا في 1 / 1
راجع ب 4.
الباب 4 فيه 6 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 2، يب: ج 2 ص 227، الفقيه: ج 2 ص 125.
(2) الفروع: ج 2 ص 2.
(3) الفقيه: ج 2 ص 126، فيه: أكثر أهل النار يوم القيامة.
11

ثم قال: يا معشر النساء ما رأيت نواقص عقول ودين أذهب بعقول ذوي الألباب منكن
إني قد رأيت إنكن أكثر أهل النار عذابا فتقربن إلى الله ما استطعتن، فقالت امرأة
منهن: يا رسول الله ما نقصان ديننا وعقولنا؟ فقال أما نقصان دينكن فالحيض الذي يصيبكن
فتمكث إحداكن ما شاء الله لا تصلي ولا تصوم، وأما نقصان عقولكن فشهادتكن إنما
شهادة المرأة نصف شهادة الرجل.
4 - وبإسناده عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أغلب الأعداء
للمؤمن زوجة السوء.
5 - وفي (الخصال) عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن السعد آبادي،
عن أحمد بن محمد البرقي، عن أبيه، عن محمد بن سنان، عن زياد بن مروان، عن
سعد بن طريف، عن الأصبغ بن نباتة قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: الفتن ثلاثة:
حب النساء وهو سيف الشيطان، وشرب الخمر وهو فخ الشيطان، وحب الدينار
والدرهم وهو سهم الشيطان، فمن أحب النساء لم ينتفع بعيشه، ومن أحب الأشربة
حرمت عليه الجنة، ومن أحب الدينار والدرهم فهو عبد الدنيا وقال: قال عيسى
الدنيا داء الدين، والعالم طبيب الدين، فإذا رأيتم الطبيب يجر الداء إلى نفسه
فاتهموه، واعلموا أنه غير ناصح لغيره.
6 - وعن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن علي بن معبد، عن عبد الله
ابن القاسم، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال، أول ما عصى الله تعالى
بست خصال: حب الدنيا، وحب الرياسة، وحب النوم، وحب النساء وحب

(4) الفقيه: ج 2 ص 125.
(5) الخصال: ج 1 ص 56 فيه: (زياد بن المنذر) وفيه: الدينار داء الدين.
(6) الخصال: ج 1 ص 160 فيه: (قال: قال رسول الله " ص ") المحاسن: ص 295 فيه:
(عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله " ص ") أخرجه عن الأصول في ج 6 في 3 / 49
من جهاد النفس
12

الطعام، وحب الراحة. ورواه البرقي في (المحاسن) عن نوح بن شعيب،
عن الدهقان. عن عبد الله بن سنان. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
5 باب استحباب اختيار الجارية التي لها عقل وأدب أوله
فيها هوى.
(24940) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن
علي بن أسباط، عن محمد بن الصباح، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن عبد الله بن مصعب
الزبيري (في حديث) قال: سمعت أبا الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام يقول وقد
تذاكرنا أمر النساء: أما الحرائر فلا تذاكروهن ولكن خير الجواري ما كان لك
فيها هوى وكان لها عقل وأدب، فلست تحتاج إلى أن تأمر ولا تنهى، ودون ذلك ما
كان لك فيها هوى وليس لها أدب فأنت تحتاج إلى الأمر والنهي، ودونها ما كان
لك فيها هوى وليس لها عقل ولا أدب فتصبر عليها لمكان هواك فيها، وجارية ليس
لك فيها هوى وليس لها عقل ولا أدب فتجعل فيما بينك وبينها البحر الأخضر.
أقول: ويأتي ما يدل على بعض المقصود.
6 - باب جمله مما يستحب اختياره من صفات النساء
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحاب، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد

راجع ج 6: 21 / 4 من جهاد النفس و 22 / 38 من الامر بالمعروف وههنا 6 / 7.
الباب 5 فيه حديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 3 راجعه.
ويأتي في ب 6 روايات فيها خصال يستلزم العقل
الباب 6 فيه 16 حديثا:
(1) الفروع: ج 2 ص 3، الفقيه: ج 2 ص 123، معاني الأخبار: ص 91 فيه: (وسرك
وأمانتك) وفيه: (ومن يغبن) يب: ج 2 ص 227.
13

جميعا، عن ابن محبوب، عن إبراهيم الكرخي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
إن صاحبتي هلكت وكانت لي موافقة، وقد هممت أن أتزوج، فقال لي: انظر أين
تضع نفسك، ومن تشركه في مالك، وتطلعه على دينك وسرك، فان كنت لا بد
فاعلا فبكرا تنسب إلى الخير وإلى حسن الخلق، واعلم أنهن كما قال:
ألا إن النساء خلقن شتى * فمنهن الغنيمة والغرام
ومنهن الهلال إذا تجلى * لصاحبه ومنهن الظلام
فمن يظفر بصالحهن يسعد * ومن يعثر " يغبن " فليس له انتقام
وهن ثلاث: فامرأة بكر ولود ودود تعين زوجها على دهره لدنياه وآخرته
ولا تعين الدهر عليه، وامرأة عقيم لا ذات جمال ولا خلق ولا تعين زوجها على
خير، وامرأة صخابة ولاجة همازة، يستقل الكثير ولا تقبل اليسير. ورواه الصدوق
بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن داود الكرخي، ورواه في (معاني الأخبار)
عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أحمد بن
محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن
ابن فضال، عن عمرو بن عثمان، عن الحسن بن محبوب مثله.
2 وعنهم، عن سهل، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، وعن
علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن
أبي حمزة، عن جابر بن عبد الله قال: سمعته يقول: كنا عند النبي صلى الله عليه وآله فقال:
إن خير نسائكم الولود الودود العفيفة العزيزة في أهلها، الذليلة مع بعلها، المتبرجة
مع زوجها، الحصان على غيره التي تسمع قوله، وتطيع أمره، وإذا خلا بها بذلت
له ما يريد منها، ولم تبذل كتبذل الرجل. ورواه الشيخ بإسناده عن
الحسن بن محبوب. ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن رئاب نحوه.
3 - وعنهم، عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر
عن حماد بن عثمان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: خير نسائكم التي

(2) الفروع: ج 2 ص 3، يب: ج 2 ص 226، الفقيه: ج 2 ص 125 أورد ذيله في 2 / 7.
(3 الفروع: ج 2 ص 3.
14

إذا خلت مع زوجها خلعت له درع الحياء، وإذا لبست لبست معه درع الحياء.
4 - وعنهم، عن أحمد بن محمد البرقي، عن إسماعيل بن مهران، عن سليمان
الجعفري، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: خير نسائكم
الخمس، قيل: وما الخمس؟ قال: الهينة اللينة المؤاتية التي إذا غضب زوجها
لم تكتحل بغمض حتى يرضى، وإذا غاب عنها زوجها حفظته في غيبته فتلك عامل من عمال
الله، وعامل الله يخيب.
5 - ورواه الطوسي في (الأمالي) عن أبيه، عن الحفار، عن إسماعيل
ابن علي الدعبلي، عن علي بن علي أخي دعبل، عن الرضا عن آبائه عليهم السلام مثله
وزاد: والنساء جامع مجمع، وربيع مربع، وكرب مقمع، وغل قمل، يجعله الله
في عنق من يشاء وينزعه منه إذا شاء
6 - وعنهم عن البرقي، عن أبيه، عن محمد بن سنان، عن بعض رجاله قال:
قال أبو عبد الله عليه السلام: خير نسائكم الطيبة الريح، الطيبة الطبيخ التي إذا أنفقت أنفقت
بمعروف، وإن أمسكت أمسكت بمعروف، فتلك عالم من عمال الله وعامل الله لا
يخيب ولا يندم. وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن
الحسن بن علي بن يوسف بن بقاح، عن معاذ الجوهري، عن عمرو بن جميع،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وذكر نحوه. ورواه الشيخ بإسناده
عن الحسن بن محبوب، عن الحسن بن علي بن يوسف، ورواه الصدوق مرسلا نحوه
7 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن بعض أصحابه، عن أبان
ابن عثمان، عن يحيى بن أبي العلا، والفضل بن عبد الملك، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: خير نسائكم العفيفة الغلمة.

الفروع: ج 2 ص 3.
(5) امالي ابن الشيخ: ص 235.
(6) الفروع: ج 2 ص 3
(7) الفروع: ج 2 ص 3، يب: ج 2 ص 227، الفقيه: ج 2 ص 125
15

8 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أفضل نساء أمتي أصبحهن وجها،
وأقلهن مهرا. ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن مسلم السكوني مثله
9 - وبهذا الاسناد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وقال أمير المؤمنين: النساء أربع:
جامع مجمع، وربيع مربع، وكرب مقمع، وغل قمل. ورواه الشيخ بإسناده
عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله.
(24950) 10 - ثم قال: وفي حديث آخر: وخرقاء مقمع بدل وكرب.
11 - وعن محمد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن سليمان بن سماعة الحذاء
عن عمه عاصم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: النساء أربع:
جامع مجمع، وربيع مربع، وخرقاء مقمع، وغل قمل.
12 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن الحسن بن
علي بن يوسف ومحمد بن علي جميعا عن سعدان بن مسلم، عن بهلول، عن رجل
عن أبي جعفر عليه السلام قال: خير النساء التي إذا خلت مع زوجها فخلعت الدرع خلعت
معه الحياء، وإذا لبست الدرع لبست معه الحياء.
13 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن مسعدة بن زياد، عن جعفر بن محمد
عن أبيه عليهما السلام قال: النساء أربعة أصناف: فمنهن ربيع مربع، ومنهن جامع مجمع،

(8) الفروع: ج 2 ص 3، الفقيه: ج 2 ص 124، يب: ج 2 ص 227، أورده أيضا في 3 / 52
ههنا وعن الفقيه في 9 / 5 من المهور.
(9) الفروع: ج 2 ص 2، يب: ج 2 ص 227.
(10) يب: ج 2 ص 227.
(11) الفروع: ج 2 ص 3 فيه: (عن الحذاء) ولعله سهو لان سليمان حذاء.
(12) يب: ج 2 ص 226.
(13) الفقيه: ج 2 ص 124 في الخصال الآتي بعد: فلا يتهيأ ان يحك منه شئ.
16

ومنهن كرب مقمع ومنهن غل قمل. قال ابن بابويه: قال أحمد بن أبي عبد الله
البرقي: جامع مجمع أي كثيرة الخير مخصبة وربيع مربع التي في حجرها ولد
وفي بطنها آخر، وكرب مقمع، أي سيئة الخلق مع زوجها، وغل قمل هي عند
زوجها كالغل القمل، وهو غل من جلد يقع فيه القمل فيأكله فلا يتهيأ له أن يحذر
منها شيئا، وهو مثل للعرب.
14 - قال: وجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: ان لي زوجة إذا دخلت
تلقتني، وإذا خرجت شيعتني، وإذا رأتني مهموما قالت لي: ما يهمك إن كنت
تهتم لرزقك فقد تكفل لك به غيرك، وإن كنت تهتم لأمر آخرتك فزادك الله
هما، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن لله عمالا وهذه من عماله لها نصف أجر الشهيد.
15 - وفي (معاني الأخبار) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن عبد الله
ابن محمد بن عيسى، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر
ابن محمد، عن أبيه، عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: النساء أربع: جامع مجمع، وربيع
مربع، وكرب مقمع، وغل قمل، ثم ذكر تفسير أحمد بن أبي عبد الله كما مر
وفى (الخصال) عن جعفر بن علي، عن جده الحسن بن علي، عن جده عبد الله
ابن المغيرة مثله.
16 - وفى (معاني الأخبار) عن أبيه، عن محمد بن أبي القاسم ماجيلويه،
عن محمد بن علي الكوفي، عن عثمان بن عيسى، عن عبد الله بن سنان، عن بعض
أصحابنا قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إنما المرأة قلادة فانظر ما تتقلد، وليس
للمرأة خطر لا لصالحتهن ولا لطالحتهن فأما صالحتهن فليس خطرها الذهب والفضة هي
خير من الذهب والفضة، وأما طالحتهن فليس خطرها التراب التراب خير منها.
ورواه الكليني كما يأتي.

(14) الفقيه: ج 2 ص 125.
(15) معاني الأخبار: ص 91، الخصال: ج 1 ص 115.
(16) معاني الأخبار: ص 47، رواه عن الكافي والتهذيب باختلاف في الاسناد في 1 / 13.
17

أقول: وتقدم ما يدل علي بعض المقصود، ويأتي ما يدل عليه.
7 - باب جملة مما يستحب اجتنابه من صفات النساء.
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن
يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن
محبوب (*)، عن علي بن رئاب، عن أبي حمزة، عن جابر بن عبد الله قال: سمعته
يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ألا أخبركم بشرار نسائكم؟ الذليلة في أهلها،
العزيزة مع بعلها، العقيم الحقود التي لا تتورع من قبيح المتبرجة إذا غاب
عنها بعلها، الحصان معه إذا حضر لا تسمع قوله ولا تطيع أمره، وإذا خلا بها بعلها
تمنعت منه كما تمنع الصعبة عند ركوبها، ولا تقبل منه عذرا ولا تغفر له ذنبا.
ورواه الصدوق مرسلا.
2 - ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه وزاد: ألا أخبركم
بخيار رجالكم؟ قلنا: بلى يا رسول الله، قال: إن من خير رجالكم التقي النقي السمح
الكفين السليم الطرفين، البر بوالديه، ولا يلجئ عياله إلى غيره، ثم قال. ألا
أخبركم بشر رجالكم؟ فقلنا: بلى فقال: إن من شر رجالكم البهات البخيل
الفاحش، الآكل وحده، المانع رفده، الضارب أهله وعبده، الملجئ عياله إلى
غيره، العاق بوالديه.
3 - وعنهم، عن أحمد بن محمد بن خالد عن بعض أصحابه، عن ملحان،

* سند عال يروى فيه ابن محبوب عن النبي صلى الله عليه وآله بثلاث وسايط
مع أنه متصل لان أبا حمزة وجابرا من المعمرين ويأتي مثله في الباب الذي يليه. منه ره.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 5، ويأتي ما يدل عليه في الأبواب الآتية وفى ب 53. راجع 6 / 13
الباب 7 فيه 8 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 3، الفقيه: ج 2 ص 126، يب: ج 2 ص 226، أورد صدره في
2 / 6 ههنا، وأخرجه عن موضع آخر من الكافي في ج 6 في 2 / 6 من جهاد النفس و 5 / 49 هناك.
(2) تقدم آنفا تحت رقم 1.
(3) الفروع: ج 2 ص 3.
18

عن عبد الله بن سنان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: شرار نسائكم المقفرة الدنسة
اللجوجة العاصية، الذليلة في قومها، العزيزة في نفسها، الحصان على زوجها، الهلوك على غيره.
(24960) 4 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن
السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وآله: أعوذ بك من
امرأة تشيبني قبل مشيبي.
5 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين
عليه السلام قال: سمعته يقول: يظهر في آخر الزمان واقتراب الساعة وهو شر الأزمنة
نسوة كاشفات عاريات متبرجات من الدين خارجات في الفتن داخلات مائلات إلى
الشهوات، مسرعات إلى اللذات، مستحلات المحرمات، في جهنم خالدات.
6 - قال: وقال عليه السلام: لولا النساء لعبد الله حقا حقا.
7 - وفي (معاني الأخبار) عن أحمد بن محمد بن السناني، عن محمد بن أبي عبد الله
الكوفي، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن بشر، عن يحيى بن المثنى، عن محمد
ابن أبي طلحة، عن الصادق، عن آبائه عليهم السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال للناس:
إياكم وخضراء الدمن، قيل: يا رسول الله وما خضراء الدمن؟ قال: المرأة
الحسناء في منبت السوء. ورواه المفيد في (المقنعة) مرسلا.
8 وعن محمد بن عمر بن علي البصري، عن علي بن الحسن بن بندار، عن
محمد بن يوسف الطوسي، عن أبيه، عن علي بن حشرم، عن الفضل بن موسى،
عن أبي حنيفة النعمان بن ثابت، عن حماد بن أبي سليمان، عن إبراهيم النخعي،
عن عبد الله بن عتيبة، عن زيد بن ثابت قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله: يا زيد

الفروع: ج 2 ص 4
(5) الفقيه: ج 2 ص 125
(6) الفقيه: ج 2 ص 125
(7) معاني الأخبار: ص 91، المقنعة: ص 79، أخرجه عن المقنعة وكتب أخرى في 4 / 13.
(8) معاني الأخبار: ص 91، الخصال: ج 1 ص 153.
19

تزوجت؟ قلت: لا، قال: تزوج تستعف مع عفتك، ولا تزوجن خمسا، قال
زيد: ومن هن؟ قال: لا تزوجن شهبرة ولا لهبرة ولا نهبرة ولا هيدرة ولا لفوتا
قال زيد: ما عرفت مما قلت شيئا يا رسول الله، قال: ألستم عربا أما الشهبرة
فالزرقاء البذية، وأما اللهبرة فالطويلة المهزولة، وأما النهبرة فالقصيرة الدميمة،
وأما الهيدرة فالعجوز المدبرة، وأما اللفوت فذات الولد من غيرك. ورواه في
(الخصال) مثله. أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود، ويأتي ما يدل عليه.
8 - باب استحباب اختيار نساء قريش للتزويج.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير،
عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: خير نساء
ركبن الرجال نساء قريش، أحناهن على ولد وخيرهن لزوج.
2 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن
إسحاق بن عمار، عن أبي بصير، عن أحدهما عليهما السلام قال. خطب النبي صلى الله عليه وآله أم هاني
بنت أبي طالب فقالت: يا رسول الله إني مصابة في حجري أيتام، ولا يصلح لك
إلا امرأة فارغة، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما ركب الإبل مثل نساء قريس، أحنى
على ولد، ولا أرعى على زوج في ذات يديه.
3 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن غير واحد
عن زياد القندي، عن أبي وكيع، عن أبي إسحاق السبيعي، عن الحارث الأعور
قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: خير نسائكم نساء قريش،
ألطفهن بأزواجهن، وأرحمهن بأولادهن، المجون لزوجها، الحصان على غيره،

تقدم ما يدل على ذلك في ب 5 و 6، راجع ج 6: 2 / 69 مما يكتسب به وههنا 3 / 9 و 6 / 13
الباب 8 فيه 5 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 4.
(2) الفروع: ج 2 ص 4.
(3) الفروع: ج 2 ص 4، يب: ج 2 ص 227.
20

قلنا: وما المجون؟ قال: التي لا تمنع. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن
يعقوب مثله.
4 - محمد بن علي بن الحسين في (عيون الأخبار) عن محمد بن عمر الجعابي
عن الحسن بن عبد الله بن محمد الرازي، عن أبيه، عن علي بن موسى الرضا،
عن آبائه عليهم السلام عن النبي صلى الله عليه وآله: خير نساء ركبن الرجال نساء قريش
أحناهن على زوج.
5 - الحسن بن محمد الطوسي في (الأمالي) عن أبيه، عن المفيد، عن
ابن الصلت، عن ابن عقدة، عن علي بن محمد العلوي، عن جعفر بن محمد بن عيسى
عن عبيد الله بن علي، عن الرضا، عن آبائه عليهم السلام عن النبي صلى الله عليه وآله قال: كل نسب
وصهر منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي.
9 - باب استحباب اختيار الزوجة الصالحة المطيعة الحافظة لنفسها
ومال زوجها.
(24970) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي
ابن رئاب عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ثلاثة أشياء لا يحاسب عليهن
المؤمن: طعام يأكله، وثوب يلبسه، وزوجة صالحة تعاونه ويحصن بها فرجه.
2 - وبإسناده، عن علي بن الحسن بن فضال، عن علي بن أسباط، عن
عمه يعقوب الأحمر، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: أتى رجل
رسول الله صلى الله عليه وآله يستأمره في النكاح، فقال: نعم انكح وعليك بذوات الدين تربت

(4) عيون أخبار الرضا: ص 222.
(5) امالي ابن الشيخ: ص 217 فيه: الا نسبي وسببي.
الباب 9 فيه 13 حديثا.
(1) يب: ج 2 ص 226، أخرجه عن الخصال في ج 2 في 7 / 1 من الملابس.
(2) يب: ج 2 ص 227، الفروع: ج 2 ص 63، اخرج مثل صدره عن الكافي في 2 / 14.
21

يداك، وقال: إنما مثل المرأة الصالحة مثل الغراب الأعصم الذي لا يكاد يقدر
عليه، قال: وما الغراب الأعصم؟ قال: الأبيض إحدى رجليه. ورواه الكليني
عن أحمد بن محمد العاصمي، عن علي بن الحسن نحوه، وترك صدره إلى قوله
تربت يداك.
3 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: خير نسائكم التي ان غضبت أو أغضبت قالت لزوجها: يدي في يدك لا أكتحل
بغمض حتى ترضى عنى، قال: وكان النبي صلى الله عليه وآله يقول في دعائه: اللهم إني
أعوذ بك من ولد يكون علي ربا ومن مال يكون علي ضياعا، ومن زوجة تشيبني
قبل أوان مشيبي، ومن خليل ماكر الحديث.
4 - ورام بن أبي فراس في كتابه قال: قال عليه السلام: ما أعطى أحد شيئا خيرا
من امرأة صالحة إذا رآها سرته، وإذا أقسم عليها أبرته وإذا غاب عنها حفظته.
5 - قال: وقال عليه السلام: ان الله يحب عبده الفقير المتعفف ذا العيال.
6 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان
ابن يحيى، عن أبي الحسن علي بن موسى الرضا عليهما السلام قال: ما أفاد عبد فائدة
خيرا من زوجة صالحة إذا رآها سرته وإذا غاب عنها حفظته في نفسها وماله.
7 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن حنان
ابن سدير، عن أبيه، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن من
القسم المصلح للمرء المسلم أن تكون له امرأة إذا نظر إليها سرته، وإن غاب
عنها حفظته، وإن أمرها أطاعته.
8 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن علي

(3) الفقيه: ج 2 ص 125 و 185
(4) تنبيه الخواطر: ص 3 طبعة الآخوندي، فيه: (خير له) وفيه: حفظته في نفسها وماله.
(5) تنبيه الخواطر: ص 7 فيه: بالعيال.
(6) الفروع: ج 2 ص 4.
(7) الفروع: ج 2 ص 4.
(8) الفروع: ج 2 ص 4.
22

ابن عقبة، عن بريد بن معاوية العجلي، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله
صلى الله عليه وآله: قال الله عز وجل: إذا أردت أن أجمع للمسلم خير الدنيا وخير الآخرة
جعلت له قلبا خاشعا، ولسانا ذاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وزوجة مؤمنة
تسره إذا نظر إليها، وتحفظه إذا غاب عنها في نفسها وماله.
9 - وعنهم عن أحمد، عن محمد بن علي، عن محمد بن الفضيل، عن سعد أبي
عمر الجلاب، عن أبي عبد الله عليه السلام " أنه خ " قال لامرأة سعد: هنيئا لك يا خنثاء فلو لم
يعطك الله شيئا إلا ابنتك أم الحسين لقد أعطاك خيرا كثيرا إنما مثل المرأة
الصالحة في النساء كمثل الغراب الأعصم في الغربان، وهو الأبيض إحدى الرجلين.
10 - وعنهم عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد الأشعري، عن عبد الله
ابن ميمون القداح، عن أبي عبد الله عن آبائه عليهم السلام قال: قال النبي صلى الله عليه وآله: ما استفاد
امرء مسلم فائدة بعد الاسلام أفضل من زوجة مسلمة تسره إذا نظر إليها، وتطيعه
إذا أمرها، وتحفظه إذا غاب عنها في نفسها وماله. ورواه الشيخ بإسناده عن
محمد بن يعقوب، ورواه الصدوق مرسلا وكذا المفيد في (المقنعة) والمحقق في
(الشرايع)
(24980) 11 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه. عن ابن أبي عمير، عن
حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: مثل المرأة المؤمنة مثل الشامة
في الثور الأسود.
12 - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من سعادة المرء الزوجة الصالحة.

(9) لفروع: ج 2 ص 63 فيه: سعد بن أبي عمرو.
(10) الفروع: ج 2 ص 4، يب: ج 2 ص 183، الفقيه: ج 2 ص 125، المقنعة: ص 77،
الشرايع: ص 118، الفصل الأول من النكاح.
(11) الفروع: ج 2 ص 63.
(12) الفروع: ج 2 ص 4.
23

13 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن منصور بن العباس، عن
سعيد بن جناح، عن مطر مولى معن، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ثلاثة للمؤمن فيها
راحة: دار واسعة توارى عورته وسوء حاله من الناس، وامرأة صالحة تعينه على
أمر الدنيا والآخرة، وابنة يخرجها إما بموت أو بتزويج. أقول: وتقدم
ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
10 - باب كراهة ترك التزويج مخافة العيلة.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
أبان بن عثمان، عن حريز، عن وليد بن صبيح، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من
ترك التزويج مخافة العيلة فقد أساء بالله الظن.
2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله
الجاموراني، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن محمد بن يوسف التميمي، عن
محمد بن جعفر، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من ترك
التزويج مخافة العيلة فقد ساء ظنه بالله عز وجل إن الله عز وجل يقول: " ان يكونوا
فقراء يغنهم الله من فضله ". محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن أبي عمير
عن حريز، عن الوليد، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله إلا أنه قال: مخافة الفقر
3 - قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: اتخذوا الأهل فإنه أرزق لكم.

(13) الفروع: ج 2 ص 4 فيه: (شعيب بن جناح) أخرجه بطريق آخر عن الكافي والخصال
والمحاسن في ج 2 في 2 / 1 من احكام المساكن.
راجع ج 6: 3 / 69 مما يكتسب به، وههنا 5 / 2 و ب 6، ويأتي ما يدل عليه في ب 13 و 14 و 53.
الباب 10 فيه 4 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 5.
(2) الفروع: ج 2 ص 5. الفقيه: ج 2 ص 124.
(3) الفقيه: ج 2 ص 123، أورده أيضا في 5 / 1.
24

4 - قال: وقال النبي صلى الله عليه وآله: من سره أن يلقى الله طاهرا مطهرا فليلقه
بزوجة، ومن ترك التزويج مخافة العيلة فقد أساء الظن بالله عز وجل.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
11 - باب استحباب التزويج ولو عند الاحتياج والفقر.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى
عن علي بن الحكم، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: جاء رجل إلى
النبي صلى الله عليه وآله فشكا إليه الحاجة فقال " له خ ": تزوج فتزوج فوسع عليه.
2 - وعن أبي على الأشعري، عن بعض أصحابه، عن صفوان بن يحيى،
عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: " وليستعفف
الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله " قال: يتزوجوا حتى يغنيهم
الله من فضله.
3 - وعن علي بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن علي
بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وآله
شاب من الأنصار فشكا إليه الحاجة، فقال له: تزوج، فقال الشاب: انى لأستحيي
أن أعود إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فلحقه رجل من الأنصار فقال: ان لي بنتا وسيمة
فزوجها إياه، قال: فوسع الله عليه، فأتى الشاب النبي عليه السلام فأخبره، فقال
رسول الله صلى الله عليه وآله: يا معشر الشباب عليكم بالباه.
(24990) 4 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله

(4) الفقيه: ج 2 ص 124.
تقدم في ج 6 في 1 / 3 من الدين جواز الاستدانة للتزويج، وتقدم ما يدل على ذلك في 5 / 1
و 4 / 2، ويأتي ما يدل على ذلك في ب 11.
الباب 11 فيه 5 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 5.
(2) الفروع: ج 2 ص 5.
(3) الفروع: ج 2 ص 5.
(4) الفروع: ج 2 ص 5، سقطت عنه جملة راجع.
25

الجاموراني، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن المؤمن، عن إسحاق بن
عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام الحديث الذي يروونه الناس حق ان رجلا أتى
النبي صلى الله عليه وآله فشكى إليه الحاجة فأمره بالتزويج ففعل، ثم أتاه فشكى إليه الحاجة
فأمره بالتزويج حتى أمره ثلاث مرات: فقال أبو عبد الله عليه السلام: هو حق، ثم قال:
الرزق مع النساء والعيال.
5 - وعنهم، عن أحمد، عن محمد بن علي، عن حمدويه بن عمران، عن
ابن أبي ليلى، عن عاصم بن حميد قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فأتاه رجل
فشكى إليه الحاجة فأمره بالتزويج، قال: فاشتدت به الحاجة فأتى أبا عبد الله عليه السلام
فسأله عن حاله فقال له: اشتدت بي الحاجة فقال: ففارق، ثم أتاه فسأله عن
حاله فقال: أثريت وحسن حالي، فقال أبو عبد الله عليه السلام: إني أمرتك بأمرين
أمر الله بهما قال الله عز وجل " وانكحوا الأيامى منكم: إلى قوله: " والله واسع
عليم " وقال: " ان يتفرقا يغن الله كلا من سعته ". أقول: وتقدم ما يدل
على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
12 - باب استحباب السعي في التزويج والشفاعة فيه، وعدم جواز
السعي في تفريق بين الزوجين والافساد بينهما.
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن
عيسى عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من زوج أعزبا " أعزب خ ل "
كان ممن ينظر الله إليه يوم القيامة.
2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن

(5) الفروع: ج 2 ص 5
تقدم ما يدل على ذلك في ب 10، ويأتي ما يدل عليه في ب 25.
الباب 12 فيه 6 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 5: يب: ج 2 ص 227.
(2) الفروع: ج 2 ص 5، يب: ج 2 ص 227 فيه: (عنه عن النوفلي) والضمير يرجع إلى محمد بن يعقوب. راجعه.
26

عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: أفضل الشفاعات أن تشفع بين
اثنين في نكاح حتى يجمع الله بينهما. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن
يعقوب، وكذا الذي قبله.
3 - محمد بن علي بن الحسين في (الخصال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد
ابن أبي عبد الله، عن النهيكي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام
قال: ثلاثة يستظلون بظل عرش الله يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظله، رجل زوج
أخاه المسلم أو أخدمه أو كتم له سرا.
4 - وعن حمزة بن محمد العلوي، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عثمان
ابن عيسى، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أربعة ينظر الله إليهم
يوم القيامة: من أقال نادما، أو أغاث لهفان، أو أعتق نسمة، أو زوج عزبا.
5 - وفي (عقاب الأعمال) بسند تقدم في عيادة المريض عن النبي صلى الله عليه وآله
(في حديث) قال: ومن عمل في تزويج بين مؤمنين حتى يجمع بينهما زوجه
الله عز وجل ألف امرأة من الحور العين كل امرأة في قصر من در وياقوت، وكان
له بكل خطوة خطاها أو بكل كلمة تكلم بها في ذلك عمل سنة قيام ليلها وصيام
نهارها، ومن عمل في فرقة بين امرأة وزوجها كان عليه غضب الله ولعنته في الدنيا
والآخرة، وكان حقا على الله أن يرضخه بألف صخرة. من نار، ومن مشى في فساد
ما بينهما ولم يفرق كان في سخط الله عز وجل ولعنته في الدنيا والآخرة، وحرم الله
عليه النظر إلى وجهه.
6 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن محمد بن عبد الحميد، عن

(3) الخصال: ج 1 ص 69.
(4) الخصال: ج 1 ص 106 فيه: (لهفانا) أخرجه أيضا في ج 6 في 5 / 3 من آداب التجارة.
(5) عقاب الأعمال: ص 49 فيه: بألف زجرة.
(6) قرب الإسناد: ص 123 فيه: (فلما قرأت الكتاب ضحكت ثم قالت لي، فقل له: بأبي أنت وأمي الامر إليك فاصنع به ما تريد في ذلك، فقلت لها، فديتك أي شئ كتب إليك، فقالت:
نهدي إليك قدر برام أخبرك به؟ قلت: نعم، فأعطتني الكتاب فقرأته فإذا فيه، ان لله ظلا تحت
يده يوم القيامة) وفيه: أو مؤمن قضى.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في 5 / 22 من فعل المعروف وههنا في 4 و 9 و 10 / 1. راجع 4 / 2
27

عبد السلام بن سالم، عن الحسن بن سالم قال: بعثني أبو الحسن موسى عليه السلام إلى
عمته يسألها شيئا كان لها تعين به محمد بن جعفر في صداقه فلما قرأت الكتاب
أعطتنيه، فإذا فيه: ان لله ظلا يوم القيامة لا يستظل تحته إلا نبي أو وصى نبي أو
عبد أعتق عبدا مؤمنا، أو عبد قضى مغرم مؤمن، أو مؤمن كف أيمة مؤمن.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
13 - باب استحباب اختيار الزوجة الكريمة الأصل المحمودة
الصفات، وتزويج الأكفاء والتزويج فيهم.
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان
ابن عيسى، عن عبد الله بن مسكان، عن بعض أصحابه قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام
يقول: إنما المرأة قلادة فانظر إلى ما تقلده قال: وسمعته يقول: ليس للمرأة
خطر لا لصالحتهن ولا لطالحتهن. أما صالحتهن فليس خطرها الذهب والفضة، بل
هي خير من الذنب والفضة، واما طالحتهن فليس التراب خطرها بل التراب خير
منها ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن الحسن بن علي بن
يوسف، عن عثمان بن عيسى.
2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن

الباب 13 فيه 6 أحاديث. وفى الفهرس 5:
(1) الفروع: ج 2 ص 5، يب: ج 2 ص 227، أخرجه عن معاني الأخبار مع اختلاف في
السند في 16 / 6.
(2) الفروع: ج 2 ص 5، يب، ج 2 ص 227.
28

أبى عبد الله عليه السلام قال: قال النبي صلى الله عليه وآله: اختاروا لنطفكم فإن الخال أحد الضجيعين
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عمرو بن عثمان، عن عبد الله بن
المغيرة، عن إسماعيل بن أبي زياد الشعيري عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
(25000) 3 - وبإسناده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أنكحوا الأكفاء وانكحوا
فيهم واختاروا لنطفكم.
4 - وبإسناده قال: قام النبي صلى الله عليه وآله فقال: أيها الناس إياكم وخضراء
الدمن قيل: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وما خضراء الدمن؟ قال: المرأة الحسناء في منبت
السوء. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله، ورواه الصدوق مرسلا
ورواه في (المقنع) أيضا مرسلا، وكذا المفيد في (المقنعة)، والرضي في
(المجازات النبوية).
5 - وعنهم، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن محمد بن سنان، عن
عمرو بن مسلم، عن الثمالي، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
الناجي من الرجال قليل، ومن النساء أقل وأقل، قيل: ولم؟ قال: لأنهن كافرات
الغضب، مؤمنات الرضا.
6 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن أبي عمير، عن يحيى بن عمران
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الشجاعة في أهل خراسان، والباه في أهل بربر،
والسخاء والحسد في العرب، فتخيروا لنطفكم.

(3) الفروع: ج 2 ص 5.
(4) الفروع: ج 2 ص 5، يب: ج 2 ص 227: الفقيه: ج 2 ص 126، المقنع: ص 26،
المقنعة: ص 79، المجازات النبوية: ص 42، في التهذيب: (محمد بن يعقوب عن علي بن
إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال النبي صلى الله
عليه وآله) أخرجه مسندا عن معاني الأخبار ومرسلا عن المقنعة في 7 / 7
(5) الفروع: ج 2 ص 63.
(6) الفقيه: ج 2 ص 153. أورده أيضا في 1 / 146.
29

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
14 - باب استحباب تزويج المرأة لدينها وصلاحها ولله ولصلة
الرحم، وكراهة تزويجها لمالها أو جمالها أو للفخر والريا.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل
عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: إذا تزوج الرجل المرأة لجمالها أو لمالها وكل إلى ذلك، وإذا
تزوجها لدينها رزقه الله المال والجمال. ورواه الصدوق بإسناده عن هشام
ابن الحكم، ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
2 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط، عن
عمه يعقوب بن سالم، عن محمد بن مسلم قال: قال أبو جعفر عليه السلام: أتي رجل النبي
صلى الله عليه وآله يستأمره في النكاح، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: انكح وعليك بذات الدين
تربت يداك.
3 - وعن علي بن محمد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن
أحمد بن النضر، عن بعض أصحابه، عن إسحاق بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله
عليه السلام يقول: من تزوج امرأة يريد مالها ألجأه الله إلى ذلك المال.

تقدم ما يدل على بعض المقصود في ب 6 و 8 و 9، ويأتي ما يدل على تزويج الأكفاء في 2 / 23 و 25
الباب 14 فيه 11 حديثا:
(1) الفروع: ج 2 ص 6، الفقيه: ج 2 ص 126 فيه: (لمالها أو جمالها لم يرزق ذلك)
يب: ج 2 ص 227.
(2) الفروع: ج 2 ص 6، أخرجه عن التهذيب والكافي باسناد آخر في 2 / 9.
(3) الفروع: ج 2 ص 6.
30

4 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن
عبد الله بن زرارة، عن الحسن بن علي، عن علي بن عقبة، عن بريد العجلي،
عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من تزوج امرأة لا يتزوجها إلا
لجمالها لم ير فيها ما يحب، ومن تزوجها لمالها لا يتزوجها إلا له وكله الله إليه
فعليكم بذات الدين.
5 - وعنه، عن محمد وأحمد ابني الحسن، عن علي بن يعقوب، عن مروان بن
مسلم، عن بريد، عن أبي جعفر عليه السلام قال، حدثني جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وآله
قال: من تزوج امرأة لمالها وكله الله إليه، ومن تزوجها لجمالها رأى فيها ما
يكره، ومن تزوجها لدينها جمع الله له ذلك.
6 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال علي بن الحسين سيد العابدين عليهما السلام
من تزوج لله ولصلة الرحم توجه الله بتاج الملك.
(25010) 7 - وفى (الخصال) عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد،
عن أبي عبد الله الرازي، عن سجادة، عن درست، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: خمس
خصال من لم يكن فيه شئ منها لم يكن فيه كثير مستمتع: أولها الوفاء، والثانية
التدبير، والثالثة الحياء، والرابعة حسن الخلق، والخامسة وهي تجمع هذه
الخصال الحرية، وقال عليه السلام: خمس خصال من فقد واحدة منهن لم يزل ناقص
العيش زايل القلب، مشغول القلب، فأولها صحة البدن، والثانية الامن، والثالثة
السعة في الرزق، والرابعة الأنيس الموافق، قلت: وما الأنيس الموافق؟ قال
الزوجة الصالحة، والولد الصالح، والجليس الصالح، والخامسة وهي تجمع
هذه الخصال الدعة.
8 - وفى (عقاب الأعمال) بإسناده السابق في عيادة المريض عن

(4) يب: ج 2 ص 226.
(5) يب: ج 2 ص 226.
(6) الفقيه: ج 2 ص 124.
(7) الخصال: ج 1 ص 136 و 137 فيه: (عن درست عن أبي خالد السجستاني عن أبي عبد الله
عليه السلام) وفيه: (فيه خصلة منها) وفيه: والخليط الصالح.
(8) عقاب الأعمال: ص 46.
31

النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: من نكح امرأة حلالا بمال حلال غير أنه أراد به فخرا
ورياء وسمعة لم يزده الله بذلك إلا ذلا وهوانا، وأقامه بقدر ما استمتع منها على
شفير جهنم، ثم يهوى به فيها سبعين خريفا.
9 - محمد بن الحسين الرضي في (المجازات النبوية) قال: وقال عليه السلام: تنكح.
المرأة لميسمها.
10 - سعيد بن هبة الله الراوندي في (الخرايج والجرايح) عن الحسين عليه السلام
ان رجلا استشاره في تزويج امرأة، فقال: لا أحب ذلك وكانت كثيرة المال،
وكان الرجل أيضا مكثرا، فخالف الحسين عليه السلام وتزوج بها فلم يلبث الرجل
حتى افتقر، فقال له الحسين عليه السلام: قد أشرت عليك الآن فخل سبيلها، فإن الله
يعوضك خيرا منها، ثم قال: عليك بفلانة، فتزوجها فما مضى سنة حتى كثر ماله
وولدت له ورأي منها ما يحب.
11 - ورام بن أبي فراس في كتابه قال: قال عليه السلام: من تزوج امرأة لجمالها
جعل الله جمالها وبالا عليه. أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود، ويأتي ما يدل عليه.
15 - باب كراهة تزويج المرأة العاقر وان كانت حسناء ذات رحم
ودين.
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد
جميعا، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: جاء

(9) المجازات النبوية: ص 32.
(10) الخرائج: ص 193 فيه: ان خل سبيلها
(11) تنبيه الخواطر: ص..
راجع ب 6 و 9 و 15 و 16 فتأمل.
الباب 15 فيه 3 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 6، اخرج مثله مختصرا باسناد آخر في 9 / 1. " ج 2 " الفروع: ج 2 ص 79 (عند أبي عبد الله عليه السلام خ) أورده أيضا في 1 / 5 من المهور.
32

رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: يا نبي الله إن لي ابنة عم لي قد رضيت جمالها وحسنها
ودينها ولكنها عاقر، فقال: لا تزوجها إن يوسف بن يعقوب لقى أخاه فقال: يا أخي
كيف استطعت أن تزوج النساء بعدي؟ فقال: إن أبي أمرني فقال: إن استطعت
أن تكون لك ذرية تثقل الأرض بالتسبيح فافعل، قال: وجاء رجل من الغد
إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال له مثل ذلك فقال له: تزوج سوءاء ولودا، فإني مكاثر بكم
الأمم يوم القيامة قال: فقلت لأبي عبد الله عليه السلام ما السوءاء؟ قال: القبيحة.
2 - وعنهم، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى عن خالد بن
نجيح، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تذاكروا الشوم عند أبي عليه السلام فقال: الشوم في ثلاث
في المرأة والدابة والدار، فأما شوم المرأة فكثرة مهرها، وعقم رحمها.
3 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال عليه السلام: اعلموا أن السوداء إذا كانت
ولودا أحب إلي من الحسناء العقار. أقول: وقد تقدم ما يدل على ذلك
ويأتي ما يدل عليه.
16 - باب استحباب اختيار الولود للتزويج وان لم تكن حسناء.
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد
جميعا عن الحسن بن محبوب، عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن
أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: تزوجوا بكرا ولودا، ولا تزوجوا
حسناء جميله عاقرا، فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة.

(3) الفقيه: ج 2 ص 126 فيه: ان المرأة السوداء.
تقدم في 2 و 3 و 6 / 1 ان حكمة التزويج طلب الذرية، وتقدم ما يدل على ذلك في 1 / 6 و 1 / 7.
ويأتي في ب 16 و 1 / 148.
الباب 16 فيه 3 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 6
33

2 - وعنهم، عن سهل، عن علي بن سعيد البرقي، عن سليمان بن جعفر
الجعفري، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله لرجل: تزوجها
سوءاء ولودا، ولا تزوجها جميلة حسناء عاقرا، فاني مباه بكم الأمم يوم القيامة
أما علمت أن الولدان تحت العرش يستغفرون لآبائهم يحضنهم إبراهيم، وتربيهم
سارة في جبل من مسك وعنبر وزعفران.
(25020) 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
أحمد بن عبد الرحمن، عن إسماعيل بن عبد الخالق، عمن حدثه قال: شكوت إلى
أبى عبد الله عليه السلام قلة ولدي، وانه لا ولد لي، فقال لي: إذا أتيت العراق فتزوج
امرأة، ولا عليك أن تكون سوءاء قلت: جعلت فداك وما السوءاء؟ قال: امرأة فيها
قبح فإنهن أكثر أولادا. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما
يدل عليه.
17 - باب استحباب اختيار البكر للتزويج.
1 - و 2 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن
محمد جميعا عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن عبد الأعلى بن أعين مولى آل
سام عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: تزوجوا الأبكار فإنهن أطيب
شئ أفواها. قال: (وفي حديث آخر) وأنشفه أرحاما، وأدر شئ
أخلافا (أحلاما)، وأفتح شئ أرحاما، أما علمتم اني أباهي بكم الأمم يوم القيامة
حتى بالسقط يظل محبنطيا على باب الجنة، فيقول الله عز وجل: ادخل، فيقول

(2) الفروع: ج 2 ص 6. تقدم ما يدل على ذلك في 2 و 3 و 6 / 1 وفى ب 6 و 15، ويأتي ما يدل عليه في ب 17.
(3) تقدم آنفا تحت رقم 2.
الباب 17 فيه حديثان:
(1) الفروع: ج 2 ص 6، يب: ج 2 ص 226 فيه: (عن مولى آل سام) والظاهر أنه وهم،
التوحيد: ص 404 و 405.
(2) تقدم آنفا تحت رقم 1.
34

لا أدخل حتى يدخل أبواي قبلي فيقول الله تبارك وتعالى لملك من الملائكة:
ائتني بأبويه فيأمر بهما إلى الجنة، فيقول: هذا بفضل رحمتي لك. ورواه
الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، ورواه الصدوق في (التوحيد) عن محمد بن
الحسن، عن الصفار، عن العباس بن معروف، عن الحسن بن محبوب إلا أنه
أسقط قوله: وفي حديث آخر وأنشفه أرحاما. أقول: وتقدم ما يدل على
ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
18 - باب استحباب اختيار السمراء العجزاء العيناء المربوعة للتزويج.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن مالك
ابن أشيم، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام:
تزوجوا سمراء عيناء عجزاء مربوعة فإن كرهتها فعلي مهرها. وعن عدة
من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن بكر بن صالح، عن مالك بن أشيم نحوه.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، ورواه الصدوق مرسلا.
2 - وعنهم، عن سهل، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الله بن المغيرة
عن أبي الحسن عليه السلام قال: سمعته يقول: عليكم بذوات الأوراك، فإنهن أنجب
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب عن معاوية بن حكيم " حكم خ ل " عن
أحمد بن محمد بن أبي نصر مثله.
3 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن أحمد بن محمد بن عبد الله
قال: قال لي الرضا عليه السلام: إذا نكحت فانكح عجزاء.

تقدم ما يدل على ذلك في 1 / 6 و 1 / 16.
الباب 18 فيه 3 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 6، يب: ج 2 ص 227، الفقيه، ج 2 ص 124.
(2) الفروع: ج 2 ص 6، يب: ج 2 ص 227.
(3) الفروع: ج 2 ص 6.
35

أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود، ويأتي ما يدل عليه.
19 - باب استحباب تزويج المرأة الطيبة الريح الدرماء الكعب.
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن
بعض أصحابنا قال: كان النبي صلى الله عليه وآله إذا أراد تزويج امرأة بعث من ينظر إليها
وقال للمبعوثة: شمي ليتها، فان طاب ليتها طاب عرفها، وانظري إلى كعبها فإن
درم كعبها عظم كعثبها. ورواه الصدوق مرسلا ورواه الشيخ بإسناده عن
محمد بن يعقوب، قال الصدوق: الليث: العنق، والعرف: الريح الطيبة، ودرم
كعبها أي كثر لحم كعبها، والكعثب الفرج. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
20 باب استحباب تزويج البيضاء والزرقاء.
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن بكر بن
صالح عن بعض أصحابه، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: من سعادة الرجل
أن يكشف الثوب عن امرأة بيضاء.
2 - وعنهم، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه،، عن علي بن النعمان، عن
أخيه داود بن النعمان، عن أبي أيوب الخراز، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اني
جربت جواري بيضاء وأدماء فكان فيهن بون.

يأتي ما يدل على بعض المقصود في ب 34 من احكام الأولاد.
الباب 19 فيه حديث:
(1) الفروع: ج 1 ص 6، الفقيه: ج 2 ص 125، يب: ج 2 ص 227 فيه وفى الكافي:
عن بعض أصحابنا رفع الحديث.
تقدم ما يدل على ذلك في 6 / 6.
الباب 20 فيه 3 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 2.
(2) الفروع: ج 2 ص 6 فيه: بينهن بون.
36

3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: تزوجوا الزرق فإن فيهن اليمن
ورواه الصدوق مرسلا إلا أنه قال: فان لهن البركة.
21 - باب استحباب تزويج الجميلة الضحوك الحسناء الوجه
الطويلة الشعر.
(25030) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أبي القاسم، عن
أبيه رفعه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المرأة الجميلة تقطع البلغم، والمرأة السوداء تهيج
المرة السوداء.
2 - وعن الحسين بن محمد، عن السياري، عن علي بن محمد، عن محمد بن
عبد الحميد، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه شكا إليه البلغم فقال:
أما لك جارة تضحكك؟ قال: قلت: لا، قال: فاتخذها فإن ذلك يقطع البلغم.
3 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال عليه السلام: إذا أراد أحدكم أن يتزوج
فليسأل عن شعرها كما يسأل عن وجهها فان الشعر أحد الجمالين.
4 - وفي (عيون الأخبار) عن محمد بن أحمد بن الحسين البغدادي، عن
علي بن محمد بن عنبسة، عن دارم بن قبيصة، عن الرضا، عن آبائه عليهم السلام قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وآله اطلبوا الخير عند حسان الوجوه، فإن فعالهم أحرى أن يكون
حسنا.
5 - وفي (الخصال) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد،

(3) الفروع: ج 2 ص 6: الفقيه: ج 2 ص 124. راجع 3 / 31.
الباب 21 فيه 5 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 6
(2) الفروع: ج 2 ص 7.
(3) الفقيه: ج 2 ص 125
(4) عيون الأخبار: ص 230 فيه، علي بن محمد بن عيينة.
(5) الخصال: ج 1 ص 46 فيه: عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى عن عبيد الله الدهقان
37

عن الدهقان، عن درست، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن الأول عليه السلام
قال: ثلاث يجلين البصر: النظر إلى الخضرة، والنظر إلى الماء الجاري، والنظر
إلى الوجه الحسن.
22 - باب استحباب اختيار العظيم الآلة السوداء العنطنطة وتحريم
البهائم عليه.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد، عن هارون
ابن مسلم، عن بريد بن معاوية، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أتى النبي صلى الله عليه وآله رجل
فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وآله إني أحمل أعظم ما يحمل الرجال، فهل يصلح لي أن آتي
بعض ما لي من البهائم ناقة أو حمارة؟ فإن النساء لا يقوين على ما عندي، فقال
رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الله تبارك وتعالى لم يخلقك حتى خلق لك ما يحتملك من
شكلك، فانصرف الرجل فلم يلبث أن عاد إلى رسول الله عليه السلام فقال له مثل مقالته
في أول مرة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: أين أنت من السوداء العنطنطة؟ قال:
فانصرف الرجل فلم يلبث أن عاد فقال يا رسول الله أشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وآله حقا
إني قد طلبت من أمرتني به فوقعت على شكلي مما يحتملني وقد أقنعني ذلك.
أقول: ويأتي ما يدل على تحريم وطئ البهائم عموما.
23 - باب استحباب تعجيل تزويج البت عند بلوغها وتحصينها
بالزوج.

تقدم ما يدل على ذلك في ج 2 في 7 / 1 من احكام المساكن وههنا في 8 / 1 راجع 4 / 59.
الباب 22 فيه حديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 7.
يأتي ما يدل عيل تحريم وطئ البهائم في ب 26 من النكاح المحرم.
الباب 23 فيه 12 حديثا:
38

1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن
بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من سعادة المرء أن لا تطمث ابنته
في بيته.
2 - وعن بعض أصحابنا قال الكليني: سقط عني إسناده قال: ان الله عز وجل
لم يترك شيئا مما يحتاج إليه الا وعلمه نبيه صلى الله عليه وآله، فكان من تعليمه إياه أنه
صعد المنبر ذات يوم فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: " أيها الناس ان جبرئيل
أتاني عن اللطيف الخيبر فقال: إن الأبكار بمنزلة الثمر على الشجر إذا أدرك
ثمارها فلم تجتن أفسدته الشمس، ونثرته الرياح، وكذلك الأبكار إذا أدركن ما
يدرك النساء فليس لهن دواء إلا البعولة وإلا لم يؤمن عليهن الفساد لأنهن بشر "
قال: فقام إليه رجل فقال: يا رسول الله فمن نزوج؟ فقال: الأكفاء فقال: ومن
الأكفاء؟ فقال: المؤمنون بعضهم أكفاء بعض، المؤمنون بعضهم أكفاء بعض.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب.
3 - ورواه الصدوق في (العلل) وفي (عيون الأخبار) عن أبيه، عن القاسم
ابن محمد النهاوندي، عن صالح بن راهويه، عن أبي حيون مولى الرضا عن
الرضا عليه السلام قال: نزل جبرئيل على النبي صلى الله عليه وآله فقال يا محمد ربك يقرءك السلام
ويقول: ان الأبكار من النساء بمنزلة الثمر على الشجر، وذكر نحوه وزاد: ثم
لم ينزل حتى زوج ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب المقداد بن الأسود الكندي،
ثم قال: أيها الناس إنما زوجت ابنة عمي المقداد ليتضع النكاح.
4 - وعن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن

(1) الفروع: ج 2 ص 7.
(2) الفروع: ج 2 ص 7، يب: ج 2 ص 622 فيه: (عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال)
علل الشرائع: ص 193 فيه: (حدثني أبي عن القاسم بن محمد بن علي بن إبراهيم النهاوندي)
عيون الأخبار: ص 160 فيه: حدثنا أبي عن الفتح بن محمد بن علي بن إبراهيم النهاوندي راجع.
(3) تقدم آنفا تحت رقم 2.
(4) الفروع: ج 2 ص 7.
39

أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن سيابة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان الله
خلق حوا من آدم فهمة النساء الرجال فحصنوهن في البيوت.
(25040) 5 - وبالاسناد عن أبان، عن الواسطي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
ان الله خلق آدم من الماء والطين فهمة ابن آدم في الماء والطين، وخلق حوا من آدم
فهمة النساء في الرجال فحصنوهن في البيوت.
6 - وعن علي بن محمد، عن ابن جمهور، عن أبيه رفعه قال: قال أمير المؤمنين
عليه السلام في بعض كلامه: ان السباع همها بطونها، وإن النساء همهن الرجال.
7 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن
سعيد، عن الحسين بن علوان، عن سعد بن طريف، عن الأصبغ بن نباتة قال:
قال أمير المؤمنين عليه السلام: خلق الله عز وجل الشهوة عشرة أجزاء فجعل تسعة اجزاء
في النساء، وجزءا واحدا في الرجال، ولولا ما جعل الله عز وجل فيهن من الحياء
على قدر أجزاء الشهوة لكان لكل رجل تسع نسوة متعلقات به.
8 - وعنهم، عن أحمد، عن محمد بن سنان، عن أبي خالد القماط، عن ضريس
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: ان النساء أعطين بضع اثنى عشر، وصبر
اثنى عشر. وعنهم، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن ضريس مثله.
9 -، وعنهم، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عمن
حدثه، عن إسحاق بن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ان الله عز وجل: جعل
للمرأة صبر عشرة رجال فإذا هاجت كانت لها قوة شهوة عشرة رجال.
10 - وعن محمد بن يحيى، عن " بعض خ " أصحابه، عن مروك بن عبيد، عن
زرعة، عن سماعة بن مهران، عن أبي بصير، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:

(5) الفروع: ج 2 ص 7.
(6) الفروع: ج 2 ص 7.
(7) الفروع: ج 2 ص 7.
(8) الفروع: ج 2 ص 7 وقد سقط حديث علي بن الحكم عن ضريس عن الكافي المطبوع طبعه
الأول.
(9) الفروع: ج 2 ص 7
(10) الفروع: ج 2 ص 8، أخرجه عن الفقيه في 3 / 49.
40

فضلت المرأة على الرجل بتسعة وتسعين من اللذة ولكن الله ألقى عليها الحياء
11 - وعن علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان الله جعل للمرأة أن تصبر صبر عشرة رجال، فإذا
حصلت زادها قوة عشرة رجال.
12 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من سعادة الرجل
أن لا تحيض ابنته في بيته أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
24 - باب استحباب حبس المرأة في بيتها أو بيت زوجها فلا تخرج
لغير حاجة ولا يدخل عليها أحد من الرجال.
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه،
عن وهب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: خلق الرجال من
الأرض وإنما همهم في الأرض وخلقت المرأة من الرجال وإنما همها
في الرجال، فاحبسوا نساءكم يا معاشر الرجال.
2 - وعن أبي عبد الله الأشعري عن بعض أصحابنا، عن جعفر بن عنبسة، عن
عبادة بن زياد، عن عمرو بن أبي المقدام، عن أبي جعفر عليه السلام، وعن أحمد بن محمد
العاصمي عمن حدثه، عن معلى بن محمد، عن علي بن حسان، عن عبد الرحمن بن
كثير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام في رسالته إلى الحسن عليه السلام
إياك ومشاورة النساء فإن رأيهن إلى الأفن، وعزمهن إلى الوهن، واكفف
عليهن من أبصارهن بحجابك إياهن فان شدة الحجاب خير لك ولهن من الارتياب
وليس خروجهن بأسد من دخول من لا يوثق به عليهن، فإن استطعت أن لا يعرفن

(11) الفروع: ج 2 ص 8.
(12) الفقيه: ج 2 ص 153.
تقدم ما يدل على ذلك في 13 / 9 راجع ب 24.
الباب 24 فيه 7 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 7.
(2) الفروع: ج 2 ص 7، الفقيه..
41

غيرك من الرجال فافعل. وعن أحمد بن محمد بن سعيد، عن جعفر بن محمد
الحسيني، عن علي بن عبدك، عن الحسن بن ظريف بن ناصح، عن الحسين بن
علوان، عن سعد بن طريف، عن الأصبغ بن نباتة، عن أمير المؤمنين عليه السلام مثله
الا أنه قال: كتب بهذه الرسالة أمير المؤمنين عليه السلام إلى ابنه محمد. ورواه
الصدوق بإسناده إلى وصية أمير المؤمنين عليه السلام لولده محمد بن الحنفية مثله.
(25050) 3 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد ن محمد بن خالد، عن نوح
ابن شعيب رفعه قال: قال أبو عبد الله عليه السلام كان علي بن الحسين عليهما السلام إذا أتاه ختنه على ابنته
أو على أخته بسط له رداه ثم أجلسه ثم يقول: مرحبا بمن كفى المؤنة وستر
العورة.
4 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال عليه السلام: إنما النساء عي وعورة
فاستروا العورة بالبيوت، واستروا العي بالسكوت. ورواه الكليني عن علي
ابن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وذكر مثله إلا أنه ترك لفظ إنما ورواه الشيخ
في (المجالس والاخبار) بإسناده عن هشام بن سالم مثله
5 - وفي (العلل) عن أبيه، عن سعد، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن
يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن المرأة خلقت من الرجل
وإنما همتها في الرجال، فاحبسوا نساءكم، وإن الرجل خلق من الأرض
فإنما همته في الأرض.

(3) الفروع: ج 2 ص 7.
(4) الفقيه: ج 2 ص 125، الفروع: ج 2 ص 68، المجالس والاخبار ص 60 والاسناد
هكذا: الشيخ عن الحسين بن إبراهيم القزويني عن أبي عبد الله محمد بن وهبان الهنائي البصري
عن أحمد بن إبراهيم بن أحمد عن أبي محمد الحسن بن علي بن عبد الكريم الزعفراني عن أحمد
بن محمد بن خالد عن أبيه عن محمد بن أبي عمير عن هشام.
(5) علل الشرائع: ص 169، أخرجه أيضا في ج 6 في 11 / 3 من المزارعة.
42

6 - محمد بن الحسن في (المجالس والاخبار) عن جماعة، عن أبي المفضل
عن جعفر بن محمد بن جعفر الحسني، عن موسى بن عبد الله الحسني، عن جده
موسى بن عبد الله، عن أبيه عبد الله بن الحسن وعميه إبراهيم والحسن ابني الحسن
عن أمهم فاطمة بنت الحسين، عن أبيها، عن جدها علي بن أبي طالب عليهم السلام، عن
النبي صلى الله عليه وآله قال: النساء عي وعورات فداووا عيهن بالسكوت وعوراتهن بالبيوت.
7 - علي بن عيسى في (كشف الغمة) نقلا من كتاب أخبار فاطمة عليها السلام
لابن بابويه عن علي عليه السلام قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: أخبروني أي
شئ خير للنساء، فعيينا بذلك كلنا حتى تفرقنا، فرجعت إلى فاطمة عليها السلام
فأخبرتها بالذي قال لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وليس أحد منا علمه ولا عرفه، فقالت
ولكني أعرفه: خير للنساء أن لا يرين الرجال ولا يراهن الرجال، فرجعت إلى رسول الله
صلى الله عليه وآله فقلت: يا رسول الله سألتنا أي شئ خير للنساء خير لهن أن لا يرين الرجال ولا يراهن
الرجال، فقال: من أخبرك فلم تعلمه وأنت عندي؟ فقلت: فاطمة، فأعجب ذلك
رسول الله صلى الله عليه وآله وقال: ان فاطمة بضعة مني. أقول: وتقدم ما يدل على
ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
25 - باب ان المؤمن كفو المؤمنة فيتزوج امرأة أعلى منه نسبا
وحسبا وشرفا.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن
الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن أبي حمزة الثمالي (في حديث) قال:
كنت عند أبي جعفر عليه السلام فقال له رجل: إني خطبت إلى مولاك فلان بن أبي رافع

(6) المجالس والاخبار: ص 22.
(7) كشف الغمة: ص 140. راجع 2 / 88 و ب 129،
الباب 25 فيه حديثان:
(1) الفروع: ج 2 ص 8 والحديث طويل راجعه.
43

ابنته فلانة فردني ورغب عني وازدراني لدمامتي وحاجتي وغربتي، فقال أبو جعفر
عليه السلام: اذهب فأنت رسولي إليه، فقل له: يقول لك محمد بن علي بن الحسين بن
علي بن أبي طالب: زوج منجح بن رياح مولاي بنتك فلانة، ولا ترده " إلى أن
قال: " ثم قال أبو جعفر عليه السلام: ان رجلا كان من أهل اليمامة يقال له: جويبر
أتى رسول الله صلى الله عليه وآله منتجعا للاسلام فأسلم وحسن اسلامه، وكان رجلا قصيرا دميما
محتاجا عاريا، وكان من قباح السودان " إلى أن قال: " وإن رسول الله صلى الله عليه وآله
نظر إلى جويبر ذات يوم برحمة له ورقة عليه فقال له: يا جويبر لو تزوجت امرأة
فعففت بها فرجك وأعانتك على دنياك وآخرتك، فقال له جويبر: يا رسول الله
بأبي أنت وأمي من يرغب في فوالله ما من حسب ولا نسب ولا مال ولا جمال،
فأية امرأة ترغب في؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: يا جويبر ان الله قد وضع بالاسلام
من كان في الجاهلية شريفا، وشرف بالاسلام من كان في الجاهلية وضيعا، وأعز
بالاسلام من كان في الجاهلية ذليلا، وأذهب بالاسلام ما كان من نخوة الجاهلية
وتفاخرها بعشايرها وباسق أنسابها، فالناس اليوم كلهم أبيضهم وأسودهم وقرشيهم وعربيهم
وعجميهم من آدم، وان آدم خلقه الله من طين، وان أحب الناس إلى الله أطوعهم
له وأتقاهم، وما أعلم يا جويبر لأحد من المسلمين عليك اليوم فضلا إلا لمن كان
أتقى لله منك وأطوع، ثم قال، انطلق يا جوير إلى زياد بن لبيد فإنه من أشرف
بني بياضة حسبا فيهم، فقل له: اني رسول الله صلى الله عليه وآله إليك، وهو يقول لك
زوج جويبرا بنت الدلفاء الحديث، وفيه انه زوجه إياها بعد ما راجع النبي
صلى الله عليه وآله، فقال له: يا زياد جويبر مؤمن والمؤمن كفو المؤمنة، والمسلم كفو المسلمة
فزوجه يا زياد ولا ترغب عنه.
2 وعن بعض أصحابنا، عن علي بن الحسن بن الصالح التيملي، عن
أيوب بن نوح، عن محمد بن سنان، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أتى رجل
النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله عندي مهيرة العرب وأنا أحب أن تقبلها وهي ابنتي

(2) الفروع: ج 2 ص 9 فيه: عدة من أصحابنا عن علي بن الحسن بن صالح الحلبي عن أيوب.
44

قال: فقال: قد قبلتها، قال: وأخرى يا رسول الله، قال: وما هي قال: لم يضرب
عليها صدع قط، قال: لا حاجة لي فيها، ولكن زوجها من جلبيب، قال: فسقط
رجلا الرجل مما دخله، ثم أتي أمها فأخبرها الخبر فدخلها مثل ما دخله،
فسمعت الجارية مقالته ورأت ما دخل أباها، فقالت لهما: أرضيا لي ما رضي الله ورسوله
لي قال: فتسلى ذلك عنهما، وأتى أبوها النبي صلى الله عليه وآله وأخبره الخبر فقال رسول الله
صلى الله عليه وآله قد جعلت مهرها الجنة، وزاد فيه صفوان قال: فمات عنها جلبيب فبلغ مهرها
بعده مأة ألف درهم. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
26 - باب انه يجوز لغير الهاشمي تزويج الهاشمية والأعجمي
العربية والعربي القرشية والقرشي الهاشمية وغير ذلك.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن علي بن
فضال، عن ثعلبة بن ميمون، عن عمرو بن أبي بكار، عن أبي بكر الحضرمي، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله زوج المقداد بن الأسود ضباعة ابنة الزبير
ابن عبد المطلب وإنما زوجه لتتضع المناكح وليتأسوا برسول الله صلى الله عليه وآله، وليعلموا
أن أكرمهم عند الله أتقاهم. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم
عن هشام بن سالم، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام إن رسول الله صلى الله عليه وآله زوج المقداد
ابن الأسود ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب، ثم قال: إنما زوجها المقداد لتتضع
المناكح ولتتأسوا برسول الله صلى الله عليه وآله ولتعلموا أن أكرمكم عند الله أتقاكم وكان الزبير
أخا عبد الله وأبي طالب لأبيهما وأمهما.

تقدم ما يدل على ذلك في 2 / 23، ويأتي في ب 26 و 27 و 28.
الباب 26 فيه 5 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 9، يب: ج 2 ص 225.
(2) الفروع: ج 2 ص 9.
45

3 - وعن الحسين بن الحسن " الحسن بن الحسين " الهاشمي، عن إبراهيم بن
إسحاق الأحمر، وعن علي بن محمد بن بندار، عن السياري، عن بعض البغداديين
عن علي بن بلال قال: لقى هشام بن الحكم بعض الخوارج فقال يا هشام ما تقول
في العجم يجوز أن يتزوجوا في العرب؟ قال: نعم، قال: فالعرب يتزوجوا من
قريش؟ قال: نعم قال: فقريش يتزوج في بني هاشم؟ قال: نعم قال: عمن
أخذت هذا؟ قال: عن جعفر بن محمد عليهما السلام سمعته يقول: أتتكافئ دماؤكم ولا تتكافئ
فروجكم، الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
(25060) 4 - وعن أحمد بن محمد العاصمي، عن محمد بن أحمد النهدي، عن
محمد بن علي، عن شريف بن سابق، عن الفضل بن أبي قرة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أتت
الموالي أمير المؤمنين عليه السلام فقالوا: نشكو إليك هؤلاء العرب ان رسول الله صلى الله عليه وآله
كان يعطينا معهم العطايا بالسوية، وزوج سلمان وبلالا وسهيبا وأبوا علينا هؤلاء
وقالوا: لا نفعل، فذهب إليهم أمير المؤمنين عليه السلام فكلمهم فيهم فصاح الأعاريب أبينا
ذلك يا أبا الحسن أبينا ذلك، فخرج وهو مغضب، يجر رداءه وهو يقول: يا معشر
الموالي إن هؤلاء قد صيروكم بمنزلة اليهود والنصارى يتزوجون إليكم ولا
تزوجونكم، ولا يعطونكم مثل ما يأخذون، فاتجروا بارك الله لكم، فإني
سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: الرزق عشره أجزاء، تسعة أجزاء في التجارة
وواحدة في غيرها.

(3) الفروع: ج 2 ص 10، يب: ج 2 ص 225 ذيله: قال: فخرج الخارجي حتى أتى أبا عبد الله
عليه السلام فقال: انى لقيت هشاما فسألته عن كذا فأخبرني هكذا وذكر انه سمعه منك، قال:
نعم قد قلت ذلك، فقال الخارجي: فيها انا ذا قد جئتك خاطبا فقال له أبو عبد الله عليه السلام: انك
لكفو في دمك وحسبك في قومك، ولكن الله عز وجل صاننا عن الصدقة وهي أوساخ أيدي الناس
فنكره ان نشرك فيما فضلنا به من لم يجعل الله له مثل ما جعل الله لنا، فقام الخارجي وهو
يقول: تالله ما رأيت رجلا قط مثله ردني والله أقبح رد وما خرج عن قول صاحبه.
(4) الفروع: ج 1 ص 422، أورد قطعة منه أيضا في ج 6 في 12 / 1 من مقدمات التجارة.
46

5 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن
عبد الله، عن محمد بن بي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان
رسول الله صلى الله عليه وآله زوج ضبيعة بنت الزبير بن عبد المطلب من مقداد بن الأسود،
فتكلمت في ذلك بنو هاشم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: انى إنما أردت أن تتضع المناكح
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
27 - باب انه يجوز للرجل الشريف الجليل القدر ان يتزوج امرأة
دونه حسبا ونسبا وشرفا حتى الأمة بل يستحب ذلك.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن
إبراهيم، عن أبيه جميعا عن الحسن بن علي بن فضال، عن عبد الله بن بكير، عن
زرارة بن أعين، عن أبي جعفر عليه السلام قال: مر رجل من أهل البصرة شيباني يقال له:
عبد الملك بن حرملة على علي بن الحسين عليهما السلام فقال له علي بن الحسين عليهما السلام: ألك
أخت؟ قال: نعم، قال: فتزوجنيها؟ قال نعم، قال: فمضى الرجل وتبعه رجل من أصحاب
علي بن الحسين عليهما السلام حتى انتهى إلى منزله فسأل عنه فقيل له: فلان بن فلان
وهو سيد قومه، ثم رجع إلى علي بن الحسين عليهما السلام فقال له: يا أبا الحسن سألت
عن صهرك هذا الشيباني فزعموا أنه سيد قومه، فقال له علي بن الحسين انى
لأبديك يا فلان عما أرى وعما أسمع، أما علمت أن الله رفع بالاسلام الخسيسة
وأتم به الناقصة، وأكرم به اللوم، فلا لوم على مسلم إنما اللوم لوم الجاهلية.
2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن

(5) يب: ج 2 ص 225.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 8 و 25، ويأتي ما يدل عليه في ب 27 و 28.
الباب 27 فيه 11 حديثا:
(1) الفروع: ج 2 ص 10.
(2) الفروع: ج 2 ص 10 فيه: عن أبيه عن أبي عبد الله عن عبد الرحمن.
47

عبد الرحمن بن محمد، عن يزيد بن حاتم قال: كان لعبد الملك بن مروان عين بالمدية
يكتب إليه بأخبار ما يحدث فيها، وان علي بن الحسين عليهما السلام أعتق جارية ثم تزوجها
فكتب العين إلى عبد الملك فكتب عبد الملك إلى علي بن الحسين عليهما السلام أما بعد فقد بلغني
تزويجك مولاتك وقد علمت أنه كان في أكفائك من قريش من تمجد به في الصهر
وتستنجبه في الولد، فلا لنفسك نظرت، ولا على ولدك أبقيت والسلام، فكتب
إليه علي بن الحسين عليهما السلام أما بعد فقد بلغني كتابك تعنفني بتزويجي مولاتي وتزعم
أنه قد كان في نساء قريش من أتمجد به في الصهر، واستنجبه في الولد وإنه
ليس فوق رسول الله صلى الله عليه وآله مرتقى في مجد ولا مستزاد في كرم، وإنما كانت ملك
يميني خرجت منى أراد الله عز وجل منى بأمر التمست (التمس خ ل) ثوابه،
ثم ارتجعتها على سنته، ومن كان زكيا في دين الله فليس يخل به شئ من أمره
وقد رفع الله بالاسلام الخسيسة، وتمم به النقيصة، وأذهب به اللوم، فلا لوم على
امرء مسلم إنما اللوم لوم الجاهلية والسلام الحديث.
3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن
أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة ويتزوج أم ولد
أبيها، قال: لا بأس بذلك، قلت: بلغنا عن أبيك ان علي بن الحسين عليهما السلام تزوج
ابنة الحسن بن علي عليهما السلام وأم ولد الحسن. فقال: ليس هكذا، إنما تزوج علي
ابن الحسين ابنة الحسن وأم ولد لعلي بن الحسين المقتول عندكم فكتب بذلك
إلى عبد الملك بن مروان فعاب علي بن الحسين عليهما السلام، فكتب إليه في ذلك فكتب
إليه الجواب فلما قرأ الكتاب قال: إن علي بن الحسين يضع نفسه وان الله يرفعه.
4 - وعنه، عن أبيه، عن ابن فضال، عن ثعلبة بن ميمون، عمن يروى

(3) الفروع: ج 2 ص 15 فيه: (وأم ولد الحسن وذلك أن رجلا سألني ان أسألك عنها فقال)
اخرج صدره أيضا عنه وعن التهذيب وقرب الإسناد في 3 / 22 مما يحرم بالمصاهرة
(4) الفروع: ج 2 ص 10. " ج 3 "
48

عن أبي عبد الله عليه السلام إن علي بن الحسين عليهما السلام تزوج سرية كانت للحسن " للحسين خ ل "
ابن علي عليهما السلام فبلغ ذلك عبد الملك بن مروان فكتب إليه في ذلك كتابا إنك
صرت بعل الإماء، فكتب إليه علي بن الحسين عليهما السلام: ان الله رفع بالاسلام الخسيسة
وأتم به الناقصة، وأكرم به من اللوم، فلا لوم على مسلم إنما اللوم لوم الجاهلية
إن رسول الله صلى الله عليه وآله أنكح عبده ونكح أمته. الحديث.
5 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إنما أنا بشر مثلكم
أتزوج فيكم وأزوجكم إلا فاطمة فإن تزويجها نزل من السماء. ورواه الكليني
عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار،
عن مخلد بن موسى، عن إبراهيم بن علي، عن علي بن يحيى اليربوعي، عن
أبان بن تغلب، عن أبي جعفر عليه السلام مثله.
6 - قال: وقال عليه السلام: لولا أن الله خلق فاطمة لعلي ما كان لها على وجه
الأرض كفو آدم فمن دونه.
7 - قال: ونظر النبي صلى الله عليه وآله إلى أولاد علي وجعفر، فقال: بناتنا لبنينا
وبنونا لبناتنا.
8 - قال: وقال عليه السلام: المؤمنون بعضهم أكفاء بعض.
(25070) 9 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن
محمد بن عبد الله بن زرارة، عن محمد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن محمد بن مسلم،
عن أحدهما عليهما السلام قال: لما زوج علي بن الحسين عليهما السلام أمه مولاه وتزوج هو مولاته
فكتب إليه عبد الملك كتابا يلومه فيه ويقول: قد وضعت شرفك وحسبك، فكتب
إليه علي بن الحسين عليهما السلام إن الله رفع بالاسلام كل خسيسة، وأتم به الناقصة
وأذهب به اللوم، فلا لوم على مسلم، وإنما اللوم لوم الجاهلية. وأما تزويج

(5) الفقيه: ج 2 ص 126، الفروع: ج 2 ص 79.
(6 8) الفقيه: ج 2 ص 126.
(9) يب: ج 2 ص 226. أقول: المراد بالأم بعض أمهات أولاد أبيه كانت تكفله فتعرف بأمه
49

أمي فإنما أردت بذلك برها، فلما انتهى الكتاب إلى عبد الملك قال: لقد صنع
علي بن الحسين عليهما السلام أمرين ما كان يصنعهما أحد إلا علي بن الحسين فإنه بذلك
زاد شرفا.
10 الحسين بن سعيد في (كتاب الزهد) عن النضر بن سويد، عن حسين ابن موسى، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام نحوه، وزاد في كتاب علي بن الحسين عليهما السلام:
ولنا برسول الله صلى الله عليه وآله أسوة زوج زينب بنت عمه زيدا مولاه، وتزوج مولاته
صفية بنت حي بن أخطب.
11 - وعنه، عن علي بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن علي
ابن الحسين عليهما السلام رأى امرأة في بعض مشاهد مكة فأعجبته فخطبها إلى نفسه
وتزوجها فكانت عنده، وكان له صديق من الأنصار فاغتم لذلك وسأل عنها فأخبر
أنها من بني شيبان في بيت عال من قومها، فأقبل على علي بن الحسين عليهما السلام فقال:
ما زال تزويجك هذه المرأة في نفسي، وقلت: تزوج علي بن الحسين امرأة
مجهولة، ويقوله الناس أيضا، فلم أزل أسأل عنها حتى عرفتها ووجدتها في بيت
قومها شيبانية، فقال له علي بن الحسين عليهما السلام: قد كنت أحسبك أحسن رأيا مما
أرى ان الله أتى بالاسلام فرفع به الخسيسة، وأتم به الناقصة وكرم به من اللوم
فلا لوم على مسلم. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
28 - باب ان يستحب للمرأة وأهلها اختيار الزوج الذي يرضى خلقه
ودينه وأمانته، ويكون عفيفا صاحب يسار، وعدم جواز رده إذا خطب.
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن

(10) الزهد: مخطوط.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 25 وذيله، ويأتي ما يدل عليه باطلاقه في ب 28.
(11) تقدم آنفا تحت رقم 10.
الباب 28 فيه 8 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 11، يب: ج 2 ص 225 فيه: (إلى ابن (ابن خ) شيبة الأصفهاني فهمت ما ذكرت) كتاب الاستخارات: مخطوط.
50

يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن علي بن مهزيار قال: كتب علي بن أسباط
إلى أبي جعفر عليه السلام في أمر بناته وأنه لا يجد أحدا مثله، فكتب إليه أبو جعفر عليه السلام:
فهمت ما ذكرت من أمر بناتك وأنك لا تجد أحدا مثلك، فلا تنظر في ذلك
رحمك الله، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه
إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن
الحسن بن فضال، عن علي بن مهزيار قال: قرأت كتاب أبي جعفر عليه السلام إلى ابن
شيبة وذكر مثله. ورواه ابن طاوس في كتاب (الاستخارات) نقلا من كتاب
الرسائل لمحمد بن يعقوب الكليني في رسائل الأئمة عليهم السلام فيما يختص بالجواد عليه السلام
من رسالة له عليه السلام إلى علي بن أسباط وذكر مثله.
2 - وعنهم، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال: كتبت
إلى أبي جعفر عليه السلام في التزويج، فأتاني كتابه بخطه قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا جاءكم
من ترضون خلقه ودينه فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير
3 - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن الحسين بن بشار الواسطي قال: كتبت
إلى أبي جعفر عليه السلام أسأله عن النكاح، فكتب إلي: من خطب إليكم فرضيتم دينه
وأمانته فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، ورواه الشيخ
بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله.
4 - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن رجل
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الكفؤ أن يكون عفيفا وعنده يسار ورواه الصدوق
مرسلا، والذي قبله بإسناده عن محمد بن الوليد، عن الحسين بن بشار نحوه.

(2) الفروع: ج 2 ص 11، يب: ج 2 ص 225.
(3) الفروع: ج 2 ص 11، يب: ج 2 ص 225، الفقيه: ج 2 ص 126.
(4) الفروع: ج 2 ص 11، الفقيه: ج 2 ص 126.
51

5 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبي عبد الله البرقي،
عن محمد بن الفضيل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الكفؤ أن يكون عفيفا وعنده
يسار.
6 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن عبد الله بن زرارة
عن عيسى بن عبد الله، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله
إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه قلت: يا رسول الله وإن كان دنيا في
نسبه، قال: إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة
في الأرض وفساد كبير.
7 - وعنه، عن السندي بن محمد، عن أبان بن عثمان، عن عبد الله بن الفضل
الهاشمي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: الكفؤ أن يكون عفيفا وعنده يسار.
(25080) 8 - الحسن بن محمد الطوسي في (الأمالي) عن أبيه، عن جماعة،
عن أبي المفضل، عن الفضل بن محمد، عن المجاشعي، عن محمد بن جعفر، عن أبيه
أبى عبد الله، وعن المجاشعي، عن الرضا عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله
النكاح رق فإذا أنكح أحدكم وليدة فقد أرقها، فلينظر أحدكم لمن يرق كريمته
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.

(5) يب: ج 2 ص 225 فيه: محمد بن الفضيل عمن ذكره.
(6) يب: ج 2 ص 225 فيه: قال رسول الله " ص " ونحن عنده.
(7) يب: ج 2 ص 225 فيه: محمد بن الفضيل الهاشمي.
(8) امالي ابن الشيخ: ص 330، وفيه بهذا الاسناد: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته يخطب إليكم فزوجوه الا تفعلوا ذلك تكن فتنة في الأرض
وفساد كبير، وفى المعاني ص 71 باسناده عن أبيه عن سعد عن إبراهيم بن هاشم عن إسماعيل
ابن مرار عن جماعة من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: الكفؤ أن يكون عفيفا
وعنده يسار.
راجع ب 29 و 30.
52

29 - باب كراهة تزويج شارب الخمر.
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد رفعه قال:
قال أبو عبد الله عليه السلام: من زوج كريمته من شارب خمر فقد قطع رحمها.
2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: شارب الخمر لا يزوج إذا خطب
3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن
خالد بن جرير، عن أبي الربيع، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله
من شرب الخمر بعد ما حرمها الله على لساني فليس بأهل أن يزوج إذا خطب.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله، وعن علي بن إبراهيم،
عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عدة من أصحابنا، عن سهل
ابن زياد جميعا عن ابن محبوب مثله.
4 - وعن أبي على الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن
العلا، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: شارب
الخمر إن مرض فلا تعودوه " إلى أن قال: " وإن خطب فلا تزوجوه الحديث
5 - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد
عن أبان بن عثمان، عن حماد بن بشير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله
من شرب الخمر بعد ما حرمها الله على لساني فليس بأهل ان يزوج إذا خطب الحديث.

الباب 29 فيه 5 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 11، يب: ج 2 ص 226.
(2) الفروع: ج 2 ص 11، يب: ج 2 ص 226، لم يذكر فيه: محمد بن يعقوب.
(3) الفروع: ج 2 ص 11 و 190، يب: ج 2 ص 226، أورد تمامه في ج 8 في 1 / 11 من
الأشربة المحرمة.
(4) الفروع: ج 2 ص 190، أورد تمامها في ج 8 في 4 و 5 / 11 من الأشربة المحرمة
(5) الفروع: ج 2 ص 190، أورد تمامها في ج 8 في 4 و 5 / 11 من الأشربة المحرمة
53

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في الأطعمة والأشربة إن شاء الله.
30 - باب كراهة تزويج سيئ الخلق والمخنث.
1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن يعقوب بن يزيد، عن الحسين بن
بشار الواسطي قال: كتبت إلى أبى الحسن الرضا عليه السلام: ان لي قرابة قد خطب
إلى وفى خلقه سوء، قال: لا تزوجه إن كان سيئ الخلق. ورواه الكليني،
عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن يعقوب بن يزيد مثله.
2 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده
علي بن جعفر، عن أخيه، قال: سألته إن زوج ابنتي غلام فيه لين وأبوه لا بأس
به قال: إذا لم يكن فاحشة فزوجه يعنى الخنث. ورواه علي بن جعفر في كتابه
عن أخيه نحوه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
31 - باب كراهة مناكحة الزنج والخزر والخوز والسند والهند
والقند والنبط.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة

تقدم ما يدل على ذلك في 1 / 6 من الوديعة ويأتي ما يدل عليه في ج 8 في ب 11 من الأشربة المحرمة.
الباب 30 فيه حديثان:
(1) الفقيه: ج 2 ص 131 فيه: (خطب إلى ابنتي) الفروع: ج 2 ص 77.
(2) قرب الإسناد: ص 108: (ان زوج بنتي) بحار الأنوار: ج 10 ص 286 فيه: (سألته
عن رجل زوج ابنته غلاما) وفيه: ان لم تكن به فاحشة فيزوجه.
تقدم ما يدل على معاملة ذوي العاهات في ج 6 في ب 22 من آداب التجارة.
راجع ب 25 وذيله و ب 28.
الباب 31 فيه 5 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 12، يب: ج 2 ص 227 فيه: مسعدة بن صدقة (مسعدة خ ل)
54

ابن زياد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام إياكم ونكاح الزنج
فإنه خلق مشوه ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
2 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن موسى بن جعفر، عن
عمرو بن سعيد، عن محمد بن عبد الله الهاشمي، عن أحمد بن يوسف، عن علي بن
داود الحداد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تناكحوا الزنج والخزر فإن لهم أرحاما
تدل على غير الوفا، قال: والسند والهند والقند ليس فيهم نجيب يعنى القندهار.
(25090) 3 - محمد بن علي بن الحسين في (الخصال) عن الحسين بن
أحمد بن إدريس، عن أبيه، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن علي رفعه عن داود بن فرقد،
عن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام قال: ثلاثة لا ينجبون: أغور عين، وازرق كالفص
ومولد السند.
4 - وفي (العلل) عن أبيه، عن سعد، عن إبراهيم بن هاشم، عن عبد الله
ابن حماد، عن شريك، عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله
لا تسبوا قريشا، ولا تبغضوا العرب، ولا تذلوا الموالي، ولا تساكنوا الخوز،
ولا تزوجوا إليهم فإن لهم عرقا يدعوهم إلى غير الوفاء.
5 - وعن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن الحسين بن زريق، عن هشام،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يا هشام النبط ليس من العرب ولا من العجم فلا تتخذ
منهم وليا ولا نصيرا فان لهم أصولا تدعوهم إلى غير الوفاء.

(2) الفروع: ج 2 ص 12
(3) الخصال: ج 1 ص 54 فيه: (الحسن بن أحمد بن إدريس) وفيه: يرفعه إلى داود بن فرقد.
(4) علل الشرائع: ص 137، أخرجه أيضا في ج 6 في 2 / 52 من جهاد العدو.
(5) علل الشرائع: ص 189 فيه: الحسين بن طريف وفيه: أصواتا. أصولا خ ل.
راجع ب 25 وذيله و ب 28.
55

32 - باب كراهة شراء السودان لغير ضرورة الا النوبة وكراهة
تزويج الأكراد.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن إسماعيل بن محمد المكي،
عن علي بن الحسين، عن عمرو بن عثمان، عن الحسين بن خالد، عمن ذكره،
عن أبي الربيع الشامي قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: لا تشتر من السودان أحدا
فإن كان لا بد فمن النوبة فإنهم من الذين قال الله عز وجل: " ومن الذين قالوا
إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به " اما انهم سيذكرون ذلك الحظ
وسيخرج مع القائم منا عصابة منهم، ولا تنكحوا من الأكراد أحدا فإنهم جنس
من الجن كشف عنهم الغطاء. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب.
أقول: وتقدم ما يدل على الجواز، ويأتي ما يدل عليه.
33 - باب كراهة تزويج الحمقاء دون الأحمق.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن
السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه اللام: إياكم وتزويج
الحمقاء فإن صحبتها بلاء، وولدها ضياع ورواه المفيد في (المقنعة)
مرسلا نحوه.

الباب 32 فيه حديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 12:، يب: ج 2 ص 227 فيه: عمر بن عثمان خ.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في ب 23 من آداب التجارة راجع ههنا ب 25 وذيله
و ب 27 و 28.
الباب 33 في حديثان:
(1) الفروع: ج 2 ص 13، المقنعة: ص 80 فيه: (إياكم ونكاح الحمقاء فان ولدها ضياع
وصحبتها ضلال) يب: ج 2 ص 228.
56

2 وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عمن حدثه
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: زوجوا الأحمق ولا تزوجوا الحمقاء فإن الأحمق
ينجب والحمقاء لا تنجب. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا
الذي قبله، ورواه الصدوق مرسلا.
34 - باب كراهة تزويج المجنونة وجواز وطيها بالملك ولا يطلب
ولدها.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب
عن أبي أيوب الخزاز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سأله بعض
أصحابنا عن الرجل المسلم تعجبه المرأة الحسناء أيصلح له أن يتزوجها وهي
مجنونة؟ قال: لا ولكن إن كانت عنده أمة مجنونة فلا بأس بأن يطأها ولا يطلب
ولدها. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب.
35 - باب ان النكاح الحلال ثلاثة أقسام: دائم ومنقطع وملك يمين
عينا ومنفعة.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن عيسى،

(2) الفروع: ج 2 ص 13، يب: ج 2 ص 228، الفقيه: ج 2 ص 186 فيه: قد ينجب.
راجع ب 25 وذيله و ب 28.
الباب 34 فيه حديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 13: يب: ج 2 ص 228. راجع 6 / 1.
الباب 35 فيه 3 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 16، الفقيه: ج 2 ص 123، الخصال: ج 1 ص 59 يب: ج 2
ص 183 فيه، (الحسن بن زيد) وفى الكافي: (الحسين ين زيد) وترك في الكافي
لفظة: (عن أبيه) وفى الخصال: عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه قال قال أمير المؤمنين (ع).
57

عن يونس، عن الحسين " الحسن خ ل " بن زيد قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:
تحل الفروج بثلاث: نكاح بميراث، ونكاح بلا ميراث، ونكاح بملك اليمين. ورواه
الصدوق باسناده عن محمد بن زياد، عن الحسن بن زيد مثله. وعنه، عن أبيه
عن النوفلي، عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام مثله. ورواه الصدوق في
(الخصال) عن أحمد بن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن جده، عن النوفلي،
مثله الا أنه قال بثلاثة وجوه. وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن
العباس بن موسى، عن محمد بن زياد، عن الحسين بن زيد مثله. محمد بن الحسن
باسناده عن محمد بن يعقوب مثله وكذا الذي قبله.
2 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسين، عن
عمرو بن يزيد، عن حفص الجوهري، عن الحسن بن زيد قال: كنت عند أبي
عبد الله عليه السلام فدخل عليه عبد الملك بن جريح المكي فقال له أبو عبد الله عليه السلام
ما عندك في المتعة؟ فقال: حدثني أبوك محمد بن علي، عن جابر بن عبد الله أن
رسول الله صلى الله عليه وآله خطب الناس فقال: أيها الناس إن الله أحل لكم الفروج على ثلاثة
معان: فرج موروث وهو البتات، وفرج غير موروث وهو المتعة، وملك أيمانكم.
ورواه الصدوق باسناده عن جابر بن عبد الله الأنصاري مثله.
3 - الحسن بن علي بن شعبة في (تحف العقول) عن الصادق عليه السلام
(في حديث) قال: وأما ما يجوز من المناكح فأربعة وجوه: نكاح بميراث،
ونكاح بغير ميراث، ونكاح بملك اليمين، ونكاح بتحليل من المحلل له من ملك
من يملك.

(2) يب: ج 2 ص 183، الفقيه: ج 2 ص 151 أقول: الصحيح جريح بالجيم في آخره
أيضا مصغرا.
(3) تحف العقول: ص 83 (ط 1) و 338 (ط 2) فيه: (ونكاح اليمين) أورد صدر الحديث
في ج 6 في 1 / 2 مما يكتسب به وذيله و 1 / 1 من الإجارة، و 1 / 4 من النفقات، وفى ج 8 في
1 / 42 من الأطعمة المباحة وفى ج 2 في 8 / 2 من لباس المصلي.
58

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك، وقال الشيخ: لا يخرج عن هذه الأقسام يعنى
الثلاثة ما روي من تحليل الرجل لأخيه جاريته، لان هذا داخل في الملك، لأنه
متى أحل جاريته له فقد ملكه وطأها.
36 باب انه يجوز للرجل النظر إلى وجه امرأة يريد تزويجها ويديها
وشعرها ومحاسنها قاعدة وقائمة وأن يتأملها بغير تلذذ، وكراهة مشيها
بين يديه وكذا الأمة التي يريد شراءها.
(25100) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير،
عن أبي أيوب الخزاز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يريد
أن يتزوج المرأة أينظر إليها؟ قال: نعم إنما يشتريها بأغلى الثمن.
2 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم وحماد بن عثمان
وحفص بن البختري كلهم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بأن ينظر إلى وجهها
ومعاصمها إذا أراد أن يتزوجها.
3 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن ابن
مسكان، عن الحسن بن السري قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يريد أن
يتزوج المرأة يتأملها وينظر إلى خلفها وإلى وجهها؟ قال: نعم لا بأس أن
ينظر الرجل إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها ينظر إلى خلفها وإلى وجهها.
4 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن بعض أصحابنا، عن أبان
ابن عثمان، عن الحسن بن السرى، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأله عن الرجل
ينظر إلى المرأة قبل أن يتزوجها قال: نعم فلم يعطى ماله
5 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن

يأتي ما يدل على الأقسام في أبواب ما يحرم بالمصاهرة والمتعة ونكاح العبيد وغير ذلك
الباب 36 فيه 13 حديثا. وفى الفهرس 12:
(1 5) الفروع: ج 2 ص 16
59

عبد الله بن الفضل، عن أبيه، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت: أينظر
الرحل إلى المرأة يريد تزويجها فينظر إلى شعرها ومحاسنها؟ قال: لا بأس بذلك إذا لم يكن متلذذا.
6 - وعنهم، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن زرعة بن
محمد قال: كان رجل بالمدينة له جارية نفيسة فوقعت في قلب رجل وأعجب بها
فشكى ذلك إلى أبي عبد الله عليه السلام، فقال له: تعرض لرؤيتها وكلما رأيتها فقل:
أسأل الله من فضله الحديث، وفيه أنه فعل ذلك فعرض لسيد الجارية بسفر وأراد
ان يودعها عند ذلك الرجل فأبى فباعه إياها.
7 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الهيثم بن أبي
مسروق النهدي، عن الحكم بن مسكين، عن عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي
عبد الله عليه السلام: الرجل يريد أن يتزوج المرأة أينظر إلى شعرها؟ فقال: نعم إنما
يريد أن يشتريها بأغلى الثمن. ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن
سنان مثله.
8 - وعنه، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه،
عن علي عليهم السلام في رجل ينظر إلى محاسن امرأة يريد أن يتزوجها، قال: لا بأس
إنما هو مستام فإن يقض أمر يكون.
9 - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن داود بن أبي يزيد العطار، عن
بعض أصحابنا قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إياكم والنظر فإنه سهم من سهام إبليس
وقال: لا بأس بالنظر إلى ما وصفت الثياب. أقول: هذا مخصوص بمن يريد
تزويجها وقد أورده الشيخ في هذا الباب.
10 - وباسناده عن علي بن الحسن، عن محمد بن الوليد ومحسن بن أحمد

(6) الفروع: ج 2 ص 76. والحديث طويل راجعه
(7) يب، ج 2 ص 235 فيه: (الهاشم بن أبي مسروق) ولعله سهو، الفقيه: ج 2 ص 132
(8) يب: ج 2 ص 235.
(9) يب: ج 2 ص 235 فيه، إلى ما وضعت الثياب
(10) يب: ج 2 ص 239.
60

جميعا، عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يريد أن
يتزوج المرأة وأحب ان ينظر إليها، قال: تحتجز ثم لتقعد وليدخل فلينظر
قال: قلت: تقوم حتى ينظر إليها؟ قال: نعم، قلت: فتمشي بين بين يديه؟
قال: ما أحب أن تفعل.
(25110) 11 - محمد بن علي بن الحسين في (العلل) عن أبيه، عن سعد، عن
أحمد بن محمد، عن البزنطي، عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
الرجل يريد أن يتزوج المرأة يجوز له أن ينظر إليها؟ قال: نعم وترقق له
الثياب لأنه يريد أن يشتريها بأغلى الثمن.
12 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن هارون بن مسلم، عن مسعدة
ابن اليسع الباهلي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن ينظر الرجل إلى محاسن
المرأة قبل أن يتزوجها فإنما هو مستام، فإن يقض أمر يكن.
13 - محمد بن الحسين الرضي في (المجازات النبوية) عنه عليه السلام أنه قال
للمغيرة بن شعبة وقد خطب امرأة: لو نظرت إليها فإنه أحرى أن يودم
بينكما. أقول: وتقدم أيضا ما يدل على جواز النظر إلى أمة يريد شراءها
في بيع الحيوان.
37 - باب استحباب التزويج وزفاف العرائس ليلا والتكبير عند الزفاف وركوب العروس.

(11) علل الشرائع: ص 170
(12) قرب الإسناد: ص 74 فيه: مستأمر (مستام خ ل) فيما يقضى أمر يكن.
(13) مجازات النبوية: ص 72
تقدم ما يدل على الحكم الثاني في ج 6 في ب 20 من بيع الحيوان.
الباب 37 فيه 5 أحاديث:
61

1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن
علي بن فضال، عن علي بن عقبة، عن أبيه، عن ميسر بن عبد العزيز، عن
أبي جعفر عليه السلام قال: قال: يا ميسر تزوج بالليل فإن الله جعله سكنا، ولا تطلب
حاجة بالليل فإن الليل مظلم، ثم قال: ان للطارق لحقا عظيما، وإن للصاحب
لحقا عظيما.
2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: زفوا عرائسكم ليلا وأطعموا ضحى. ورواه الصدوق
بإسناده عن السكوني مثله.
3 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشا
عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال. سمعته يقول في التزويج قال: من السنة التزويج بالليل
لان الله جعل الليل سكنا، والنساء إنما هن سكن. ورواه الشيخ بإسناده
عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله.
4 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن جابر بن عبد الله قال: لما زوج
رسول الله صلى الله عليه وآله فاطمة من علي عليهما السلام أتاه أناس فقالوا له: انك قد زوجت عليا
بمهر خسيس، فقال: ما أنا زوجته، ولكن الله زوجه " إلى أن قال: " فلما كان
ليلة الزفاف أتى النبي صلى الله عليه وآله ببغلة الشهباء وثنى عليها قطيفة، وقال لفاطمة:

الفروع: ج 2 ص 17.
(2) الفروع: ج 2 ص 17، الفقيه: ج 2 ص 129، يب: ج 2 ص 231.
(3) الفروع: ج 2 ص 17، يب: ج 2 ص 231، أخرجه عن الفقيه في حديث تقدم في ج 6
في 3 / 31 من مقدمات التجارة راجعه.
(4) الفقيه: ج 2 ص 128، امالي ابن الشيخ: ص 161 فيه: أي عمر عبد الواحد بن محمد
ابن عبد الله بن مهدي. تمام الحديث: ولكن الله زوجه ليلة أسرى بي عند سدرة المنتهى أوحى
الله إلى السدرة ان انثري فنثرت الدر والجوهر على الحور العين فهن يتهادينه ويتفاخرن به
ويقلن: هذا من نثار فاطمة بنت محمد، فلما كانت.
62

اركبي وأمر سلمان أن يقودها، والنبي صلى الله عليه وآله يسوقها فبينما هو في بعض الطريق
إذ سمع النبي صلى الله عليه وآله وجبة فإذا بجبرئيل في سبعين ألفا وميكائيل في سبعين ألفا،
فقال النبي صلى الله عليه وآله ما أهبطكم إلى الأرض؟ فقالوا. جئنا نزف فاطمة إلى زوجها،
وكبر جبرئيل وكبر ميكائيل وكبرت الملائكة وكبر محمد صلى الله عليه وآله، فوضع التكبير على
العرائس من تلك الليلة. ورواه الطوسي في (الأمالي) عن أبيه، عن أبي عمرو بن
مهدي " نهدي. خ " عن ابن عقدة، عن محمد بن أحمد بن الحسن، عن موسى بن إبراهيم
المروزي، عن موسى بن جعفر، عن أبيه، عن جده عليهم السلام، عن جابر بن عبد الله مثله
5 - وفي (الخصال) عن جعفر بن علي، عن جده الحسن بن علي، عن
جده عبد الله بن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن آبائه عليهم السلام، عن
النبي صلى الله عليه وآله قال: لا سهر إلا في ثلاث: متهجد بالقرآن، أو في طلب العلم، أو
عروس تهدى إلى زوجها. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
38 - باب كراهة التزويج في ساعة حارة وعدم تحريمه.
1 - محمد بن يعقوب. عن أحمد بن محمد يعنى العاصمي، عن علي بن الحسن
ابن علي يعنى ابن فضال، عن العباس بن عامر عن محمد بن يحيى الخثعمي،
عن ضريس بن عبد الملك قال: بلغ أبا جعفر عليه السلام ان رجلا تزوج في ساعة حارة
عند نصف النهار، فقال أبو جعفر عليه السلام: ما أراهما يتفقان فافترقا 2 وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن بكير،

(5) الخصال: ج 1 ص 55.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في 1 و 2 / 31 من مقدمات التجارة، راجع ههنا ب 38.
الباب 38 فيه حديثان:
(1) الفروع: ج 2 ص 16.
(2) الفروع: ج 2 ص 17، يب: ج 2 ص 244 فيه: (علي بن الحسن (بن علي خ) بن فضال
عن محمد بن عبد الله بن زرارة ومحمد واحمد ابني الحسن بن علي، عن الحسن بن علي عن عبد الله بن بكير) وفيه: (القائمة معها الباب لتغلقه فقلت) وفيه: ليس لها عليك الا النصف،
يعنى نصف المهر، فقال: انك تزوجتها في ساعة حارة. راجع ب 37
63

عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام انه أراد أن يتزوج امرأة فكره ذلك أبوه فقال:
فمضيت فتزوجتها حتى إذا كان بعد ذلك زرتها فنظرت فلم أرما يعجبني، فقمت
أنصرف فبادرتني القيمة الباب لتغلقه علي، فقلت: لا تغلقيه لك الذي تريدين،
فلما رجعت إلى أبي أخبرته بالامر كيف كان، فقال: يا بني إنه ليس عليك
الا نصف المهر، وقال: أنت تزوجتها في ساعة حارة. ورواه الشيخ بإسناده
عن علي بن الحسن بن فضال. عن الحسن بن علي، عن ابن بكير نحوه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
39 - باب كراهة الدخول ليلة الأربعاء.
(25120) 1 - محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن سماعة، عن
أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبان بن عثمان، عن عبيد بن زرارة وأبى العباس قالا:
قال أبو عبد الله عليه السلام: ليس للرجل أن يدخل بامرأة ليلة الأربعاء.
40 - باب استحباب الاطعام عند التزويج يوما أو يومين وكراهة
ما زاد.
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن الحسين
ابن محمد، عن معلى بن محمد جميعا، عن الوشا، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال:

الباب 39 فيه حديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 17.
الباب 40 فيه 5 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 17، رواه الشيخ أيضا في التهذيب: ج 2 ص 228 باسناده عن محمد
ابن يعقوب عن عده من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الوشاء مثله.
64

سمعته يقول: ان النجاشي لما خطب لرسول الله صلى الله عليه وآله آمنة بنت أبي سفيان فزوجه
دعا بطعام ثم قال: ان من سنن المرسلين الاطعام عند التزويج.
2 - وعنهم عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال رفعه إلى أبي جعفر عليه السلام قال:
الوليمة يوم، ويومان مكرمة، وثلاثة أيام رياء وسمعة.
3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان رسول الله صلى الله عليه وآله حين تزوج ميمونة بنت الحرث أولم
عليها وأطعم الناس الحيس. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا
الذي قبله، ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، والذي
قبله عن الحسن بن علي الوشاء عن الرضا عليه السلام مثله.
4 - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الوليمة أول يوم حق، والثاني معروف، وما زاد رياء وسمعة.
5 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن عليه السلام ان
رسول الله صلى الله عليه وآله قال: لا وليمة إلا في خمس: في عرس أو خرس أو عذار أو وكار أو
ركاز، فالعرس التزويج، والخرس النفاس بالولد، والعذار الختان، والوكار الرجل
يشترى الدار، والركاز الرجل يقدم من مكة. ورواه الصدوق أيضا بإسناده
عن موسى بن بكر، وباسناده، عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد عن أبيه جميعا عن
الصادق، عن آبائه في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام مثله. أقول: ويأتي
ما يدل على ذلك عموما وخصوصا في الأطعمة.

(2) الفروع: ج 2 ص 17، يب: ج 2 ص 228، المحاسن: ص 418 فيه: أم حبيبة آمنة
(3) الفروع: ج 2 ص 17، يب: ج 2 ص 228، المحاسن: ص 418.
(4) الفروع: ج 2 ص 17
(5) يب: ج 2 ص 228، الفقيه: ج 2 ص 129 و 335، أخرجه عن الفقيه والخصال والمعاني
في ج 8 في 5 / 33 من آداب المائدة.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في 3 / 31 من مقدمات التجارة وههنا في 2 / 37 ويأتي ما يدل عليه في ب 41 وفى ج 8 في ب 31 و 33 وغيرهما من آداب المائدة.
65

41 - باب جواز التزويج بغير خطبة وتأكد استحباب التحميد قبله.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي
ابن فضال، عن علي بن يعقوب، عن هارون بن مسلم، عن عبيد بن زرارة قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التزويج بغير خطبة، فقال: أوليس عامة ما تتزوج
فتياتنا ونحن نتعرق الطعام على الخوان نقول: يا فلان زوج فلانا فلانة، فيقول:
قد فعلت.
2 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد الأشعري
عن عبد الله بن ميمون القداح، عن أبي عبد الله عليه السلام إن علي بن الحسين عليهما السلام كان
يتزوج وهو يتعرق عرقا يأكل ما يزيد على أن يقول: الحمد لله وصلى الله على محمد وآله
ونستغفر الله وقد زوجناك على شرط الله ثم قال علي بن الحسين عليهما السلام: إذا حمد الله
فقد خطب، ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله.
42 - باب استحباب الخطبة للنكاح.
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى. عن
ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث ان جماعة قالوا
لأمير المؤمنين عليه السلام: انا نريد أن نزوج فلانا فلانة ونحن نريد أن تخطب، فقال:

الباب 41 فيه حديثان:
(1) الفروع: ج 2 ص 17، يب: ج 2 ص 186 و 228 فيه: مروان بن مسلم.
(2) الفروع: ج 2 ص 17، يب: ج 2 ص 228.
الباب 42 فيه حديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 17 الحديث طويل راجعه.
راجع ب 41.
66

وذكر خطبة تشتمل على حمد الله والثناء عليه والوصية بتقوى الله، وقال في آخرها:
ثم إن فلان بن فلان ذكر فلانة بنت فلان وهو في الحسب من قد عرفتموه، وفي
النسب من لا تجهلونه، وقد بذل لها من الصداق ما قد عرفتموه فردوا خيرا تحمدوا
عليه وتنسبوا إليه وصلى الله على محمد وآله وسلم أقول: والأحاديث المتضمنة
لخطب النكاح الواردة من الأئمة عليهم السلام كثيرة.
43 - باب جواز التزويج بغير بينة في الدائم والمنقطع واستحباب
الاشهاد والإعلان.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى عن
عبد الله بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
إنما جعلت البينات للنسب والمواريث.
(25130) 2 - قال: وفي رواية أخرى والحدود. 3 وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة بن أعين قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة بغير شهود، فقال لا بأس
بتزويج البتة فيما بينة وبين الله، إنما جعل الشهود في تزويج البتة من أجل الولد، لولا ذلك لم يكن به بأس. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم
ابن عروة، عن ابن بكير، عن زرارة مثله إلا أنه قال: يتزوج المرأة متعة.
4 وعنه، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير،
عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتزوج بغير بينة، قال:
لا بأس. 5 وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن داود النهدي، عن

الباب 43 فيه 10 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 23.
(2) الفروع: ج 2 ص 23.
(3) الفروع: ج 2 ص 23، يب: ج 2 ص 186
(4) الفروع: ج 2 ص 23.
(5) الفروع: ج 2 ص 23.
67

ابن أبي نجران، عن محمد بن الفضيل قال: قال أبو الحسن موسى عليه السلام لأبي يوسف
القاضي: ان الله أمر في كتابه بالطلاق وأكد فيه بشاهدين ولم يرض بهما إلا عدلين
وأمر في كتابه بالتزويج فأهمله بلا شهود، فأثبتم شاهدين فيما أهمل، وأبطلتم
الشاهدين فيما أكد.
6 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد
عن صفوان، عن محمد بن حكيم، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إنما
جعلت البينة في النكاح من أجل المواريث.
7 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حنان بن سدير، عن مسلم بن بشير،
عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل تزوج امرأة ولم يشهد، فقال: أما فيما
بينه وبين الله عز وجل فليس عليه شئ، ولكن ان أخذه سلطان جائر عاقبه.
8 - وفي (العلل) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عمن
ذكره، عن درست، عن محمد بن عطية، عن زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام: إنما
جعلت الشهادة في النكاح للميراث. ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن
يونس، عن ابن مسكان، عن زرارة مثله.
9 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن
جعفر، عن أخيه قال: سألته عن الرجل هل يصلح له ان يتزوج المرأة متعة بغير
بينة؟ قال: إذا كانا مسلمين مأمونين فلا بأس.
10 - وعنه، عن علي بن جعفر قال: كنت مع أخي في طريق بعض أمواله
وما معنا غير غلام له فقال له: تنح يا غلام فإني أريد أن أتحدث، فقال لي: ما

(6) يب: ج 2 ص 186 و 228.
(7) الفقيه: ج 2 ص 127.
(8) علل الشرائع: ص 169، المحاسن: ص 319 فيه: إنما وضعت الشهادة للناكح.
(9) قرب الإسناد: ص 109، أورده أيضا في 4 / 31 من المتعة.
(10) قرب الإسناد: ص 110.
68

تقول في رجل تزوج امرأة في هذا الموضع أو غيره بغير بينة ولا شهود؟ فقلت:
يكره ذلك، فقال لي: بلي تزوجها في هذا الموضع وفي غيره بلا شهود ولا بينة.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك، ويأتي ما ظاهره المنافاة وأنه محمول على التقية
44 - باب جواز التزويج بغير ولى.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في المرأة الثيب تخطب إلى نفسها، قال: هي أملك
بنفسها، تولى أمرها من شاءت إذا كان كفوا بعد أن تكون قد نكحت زوجا قبله.
(25140) 2 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن الفضيل
ابن يسار ومحمد مسلم وزرارة بن أعين وبريد بن معاوية عن أبي جعفر عليه السلام قال: المرأة التي قد ملكت نفسها غير السفيهة ولا الموالي عليها ان تزويجها " تزوجها خ ل "
بغير ولي جايز. ورواه الصدوق بأسانيده عن الفضيل بن يسار ومحمد بن
مسلم وزرارة وبريد بن معاوية. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب.
3 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن أبان، عن عبد الرحمن بن
أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تزوج المرأة من شاءت إذا كانت مالكة لأمرها
فإن شاءت جعلت وليا. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.

يأتي ما يدل على ذلك في ب 31 هناك وذيله وفى 11 / 11 من المتعة.
الباب 44 فيه 3 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 25، أخرجه عنه بالاسناد واسناد آخر وعن التهذيب في 4 / 3 من
عقد النكاح.
(2) الفروع: ج 2 ص 25، الفقيه: ج 2 ص 127، يب: ج 2 ص 220 سقط عنه لفظ
(ابن أبي عمير) أورده أيضا في 1 / 3 من عقد النكاح.
(3) الفروع: ج 2 ص 25 فيه: (الحسن بن علي عن أبان) أورده أيضا في 8 / 3 من عقد النكاح.
يأتي ما يدل على ذلك في ب 3 من عقد النكاح وذيله.
69

45 باب انه لا يجوز الدخول بالزوجة حتى تبلغ تسع سنين
فان فعل قبل ذلك فعيبت أو أفضاها ضمن وحكم الدخول بالأمة
قبل ذلك.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن
أحمد بن محمد جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: قال: إذا تزوج الرجل الجارية وهي صغيرة فلا يدخل بها حتى يأتي لها
تسع سنين.
2 - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن صفوان بن يحيى
عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا يدخل بالجارية حتى يأتي
لها تسع سنين أو عشر سنين. ورواه الصدوق باسناده عن موسى بن بكر
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان مثله وزاد قال: إني سمعته
يقول: تسع سنين أو عشر سنين. ورواه الصدوق في (الخصال) عن أبيه، عن
محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى مثله مع الزيادة.
3 - قال الكليني: وعنه عن زكريا المؤمن أو بينه وبينه رجل لا أعلمه إلا
حدثني عن عمار السجستاني قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لمولى له: انطلق فقل
للقاضي قال رسول الله صلى الله عليه وآله: حد المرأة أن يدخل بها على زوجها ابنة تسع سنين.
4 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر،

الباب 45 فيه 10 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 27.
(2) الفروع: ج 2 ص 27، الفقيه: ج 2 ص 132، يب: ج 2 ص 229 و 239، الخصال
ج 2 ص 45.
(3) الفروع: ج 2 ص 27، يب: ج 2 ص 224 و 239.
(4) الفروع: ج 2 ص 26، يب: ج 2 ص 224 و 239.
يب: ج 2 ص 229، الخصال: ج 2 ص 45 فيه: حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي
الحلبي.
70

عن عبد الكريم بن عمرو، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا يدخل بالجارية
حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب
مثله وكذا الحديثان قبله.
5 - وبإسناده عن محمد بن " أبي " خالد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من وطئ امرأته قبل تسع سنين فأصابها عيب فهو ضامن.
ورواه الصدوق في (الخصال) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن يعقوب بن يزيد،
عن محمد بن أبي عمير مثله.
6 - وعنه عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه، عن
علي عليه السلام قال: من تزوج بكرا فدخل بها في أقل من تسع سنين فعيبت ضمن.
7 - وعنه، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه،
عن علي عليهم السلام قال: لا توطأ جارية لأقل من عشر سنين، فإن فعل فعيبت فقد ضمن.
أقول: هذا محمول على استحباب التأخير أو على الدخول في أول السنة
العاشرة.
8 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله
عليه السلام إن من دخل بامرأة قبل أن تبلغ تسع سنين فأصابها عيب فهو ضامن.
(25150) 9 - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن حمران
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن رجل تزوج جارية بكرا لم تدرك، فلما دخل بها
اقتضها فأفضاها، فقال: إن كان دخل بها حين دخل بها ولها تسع سنين فلا شئ عليه،
وإن كانت لم تبلغ تسع سنين أو كان لها أقل من ذلك بقليل حين دخل بها فاقتضها

(6) يب: ج 2 ص 229
(7) يب: ج 2 ص 229
(8) الفقيه: ج 2 ص 132
(9) الفقيه: ج 2 ص 138، أورده أيضا في 1 / 34 مما يحرم بالمصاهرة.
71

فإنه قد أفسدها وعطلها على الأزواج فعلي الامام أن يغرمه ديتها، وإن أمسكها
ولم يطلقها حتى تموت فلا شئ عليه
10 - وفي (الخصال) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير.
عن غير واحد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: حد بلوغ المرأة تسع سنين.
أقول: ويأتي ما يدل على حكم الأمة في محله إن شاء الله.
46 - باب كراهة تزوج الصغار
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن علي بن
إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله عليه السلام
أو أبي الحسن عليه السلام قال: قيل له: إنا نزوج صبياننا وهم صغار فقال: إذا زوجوا
وهم صغار لم يكادوا أن يأتلفوا (يتألفوا خ ل).
47 باب استحباب اتيان الزوجة لمن نظر إلى أجنبية فأعجبته
فإن لم يكن له أهل صلى ركعتين ورفع نظره إلى السماء وسأل
الله من فضله.
1 - محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن
علي، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وآله امرأة

(10) الخصال: ج 2 ص 45.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في 2 و 3 و 5 / 4 من مقدمة العبادات.
ويأتي حكم الأمة في ب 3 من نكاح العبيد والإماء.
الباب 46 فيه حديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 26.
الباب 47 فيه 4 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 56، الفقيه: ج 2 ص 200.
72

فأعجبته فدخل إلى أم سلمة وكان يومها فأصاب منها، وخرج إلى الناس ورأسه
يقطر، فقال: أيها الناس إنما النظر من الشيطان فمن وجد من ذلك شيئا فليأت أهله.
ورواه الصدوق مرسلا إلا أنه خدف صدره إلى قوله يقطر.
2 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون
عن عبد الله بن عبد الرحمن، عن مسمع، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا نظر أحدكم إلى المرأة الحسناء فليأت أهله فإن الذي معها
مثل الذي مع تلك، فقام رجل فقال: يا رسول الله فإن لم يكن له أهل فما يصنع؟
قال: فليرفع نظره إلى السماء وليراقبه وليسأله من فضله
3 - محمد بن علي بن الحسين في (الخصال) باسناده الآتي عن علي عليه السلام في
حديث الأربعمأة قال إذا رأي أحدكم امرأة تعجبه فليأت أهله فان عند أهله مثل
ما رأي فلا يجعلن للشيطان على قلبه سبيلا ليصرف بصره عنها فإذا لم يكن له زوجة
فليصل ركعتين ويحمد الله كثيرا وليصل على النبي صلى الله عليه وآله ثم يسأل الله من فضله
فإنه ينتج " يتيح خ " له من رأفته ما يغنيه.
4 - محمد بن الحسين الرضي في (نهج البلاغة) عن أمير المؤمنين عليه السلام انه كان
جالسا في أصحابه إذ مرت بهم امرأة جميلة فرمقها القوم بأبصارهم، فقال عليه السلام:
ان عيون هذه الفحول طوامح، وإن ذلك سبب هبابها فإذا نظر أحدكم إلى امرأة
تعجبه فليلامس أهله، فإنما هي امرأة كامرأة، فقال رجل من الخوارج، قاتله
الله كافرا ما أفقهه، فوثب القوم ليقتلوه فقال عليه السلام: رويدا فإنما هو سب بسب
أو عفو عن ذنب أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.

الفروع: ج 2 ص 56.
(3) الخصال: ج 2 ص 70 فيه: فإنه يبيح.
(4) نهج البلاغة: القسم الثاني: ص 244 فيه: ان ابصار هذه.
راجع 6 / 36 وذيل 2 / 63 و ب 150
73

48 باب كراهية (1) الرهبانية وترك الباه وكذا اللحم والطيب.
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن
محمد الأشعري، عن ابن القداح، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: جاءت امرأة عثمان بن
مظعون إلى النبي صلى الله عليه وآله فقالت: يا رسول الله ان عثمان يصوم النهار ويقوم الليل
فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله مغضبا يحمل نعليه حتى جاء إلى عثمان فوجده يصلي فانصرف
عثمان حين رأي رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال له: يا عثمان لم يرسلني الله بالرهبانية
ولكن بعثني بالحنيفية السمحة أصوم وأصلي وألمس أهلي، فمن أحب فطرتي
فليستن بسنتي، ومن سنتي النكاح.
2 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن أبي داود المسترق، عن
بعض رجاله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان ثلاث نسوة أتين رسول الله صلى الله عليه وآله فقالت:
إحداهن: ان زوجي لا يأكل اللحم، وقالت الأخرى: ان زوجي لا يشم الطيب،
وقالت الأخرى: ان زوجي لا يقرب النساء فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله: يجر رداءة حتى
صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ما بال أقوام من أصحابي لا يأكلون اللحم
ولا يشمون الطيب ولا يأتون النساء، أما إني آكل اللحم وأشم الطيب وآتي
النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني.
3 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون،
عن عبد الله بن عبد الرحمن، عن مسمع، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
من أحب أن يكون على فطرتي فليستن بسنتي وان من سنتي النكاح. أقول:

(1) عنوان الباب موافق لعبارة الكليني والكراهة في كلام المتقدمين وفى الأحاديث يطلق على
التحريم كما في قول الكليني في طبقات الأئمة وكراهة القول فيهم بالنبوة وغير ذلك فتدبر منه
الباب 48 في 3 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 56.
(2) الفروع: ج 2 ص 57.
(3) الفروع: ج 2 ص 57.
74

وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
49 - باب استحباب اتيان الزوجة عند ميلها إلى ذلك.
(25160) 1 محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن
جعفر بن محمد، عن عبد الله بن القداح، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله لرجل:
أصبحت صايما؟ فقال: لا، قال: فأطعمت مسكينا؟ قال: لا، قال: فارجع إلى
أهلك فإنه منك عليهم صدقة. ورواه الصدوق مرسلا. ورواه في
(ثواب الأعمال) عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن
عبد الله بن ميمون مثله، إلا أنه زاد فيهما قبل قوله، فأطعمت مسكينا، فعدت
مريضا؟ قال: لا، قال: فاتبعت جنازة؟ قال: لا، وقال في آخره: فارجع إلى
أهلك فأصبهم.
2 - وعنهم، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن القاسم بن محمد الجوهري
عن إسحاق بن إبراهيم الجعفي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ان رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم دخل بيت أم سلمة فشم ريحا طيبة. فقال: أتتكم الحولاء
فقالت: هوذا هي تشكو زوجها فخرجت عليه الحولاء فقالت: بأبي أنت وأمي ان

تقدم ما يدل على ذلك في ج 4 في ب 4 من الصوم المندوب وفى ج 5 في ب 1 من آداب السفر
وذيله. راجع ههنا ب 1 و 2 و 3 و 49.
ويأتي ما يدل على كراهة ترك اكل اللحم في ب 12 من الأطعمة المحرمة، وتقدم ما يدل على
استحباب الطيب في ج 1 في أبواب آداب الحمام.
الباب 49 فيه 4 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 57، الفقيه: ج 2 ص 58 (باب المعايش) ثواب الأعمال: ص 76،
أخرجه أيضا في ج 4 في 6 / 8 من الصدقة.
(2) الفروع: ج 2 ص 57.
75

زوجي عني معرض، فقل: زيديه يا حولاء، فقالت: لا أترك شيئا طيبا مما أتطيب
له به وهو معرض، فقال: أما لو يدرى ماله باقباله عليك، قالت: وماله باقباله علي؟
فقال: أما انه إذا أقبل اكتنفه ملكان وكان كالشاهر سيفه في سبيل الله، فإذا هو
جامع تحات عنه الذنوب كما يتحات ورق الشجر، فإذا هو اغتسل انسلخ من الذنوب.
3 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن سماعة، عن أبي بصير قال: سمعت
أبا عبد الله عليه السلام يقول: فضلت المرأة على الرجل بتسعة وتسعين من اللذة، ولكن
الله عز وجل ألقي عليها الحيا.
4 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن
صدقة، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال لرجل من أصحابه
يوم جمعة: هل صمت اليوم؟ قال: لا. قال: فهل صدقت اليوم بشئ؟ قال: لا، قال
له قم فأصب من أهلك فإنه منك صدقة عليها أقول: وتقدم ما يدل على ذلك
ويأتي ما يدل عليه.
50 - باب كراهة الجماع في مكان لا يوجد فيه الماء للغسل الا
لضرورة، وعدم تحريمه وإن كان الباعث مجرد اللذة
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن أبي علي الأشعري
عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن الرجل يكون معه أهله في سفر لا يجد الماء يأتي أهله؟ قال: ما أحب أن يفعل
إلا أن يخاف على نفسه، قلت: فيطلب بذلك اللذة أو يكون شبقا إلى النساء، فقال:
ان الشبق يخاف على نفسه، قال: قلت: طلب بذلك اللذة، قال: هو حلال، قلت:

(3) الفقيه: ج 2 ص 185، أخرجه عن الكافي في 10 / 23
(4) قرب الإسناد: ص 32.
راجع ب 23 و 71.
الباب 50 فيه حديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 57، يب: ج 2 ص 231 فيه: قلت لأبي إبراهيم.
76

فإنه يروى عن النبي صلى الله عليه وآله أن أبا ذر سأله عن هذا فقال: ائت أهلك توجر، فقال:
يا رسول الله صلى الله عليه وآله آتيهم وأوجر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: كما انك إذا أتيت الحرام
أزرت، وكذلك إذا أتيت الحلال أجرت، فقال أبو عبد الله عليه السلام: ألا ترى أنه إذا
خاف على نفسه فأتي الحلال اجر محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن
عيسى، عن ابن أبي عمير، عن إسحاق بن عمار مثله إلى قوله: إلا أن يخاف على
نفسه أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الطهارة.
51 - باب جواز تقبيل الرجل قبل زوجته ومباشرته أمته بأي عضو
كان من بدنه لتلذذ به لا بغير بدنه.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن إسماعيل بن
همام، عن علي بن جعفر قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن الرجل يقبل قبل
امرأته، قال: لا بأس. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن
علي، عن الحكم بن مسكين، عن عبيد بن زرارة قال: كان لنا جار شيخ له جارية
فارهة فد أعطى بها ثلاثين ألف درهم، وكان لا يبلغ منها ما يريد وكانت تقول:
اجعل يدك كذا بين شفري فإني أجد لذلك لذة، وكان يكره أن يفعل ذلك فقال
لزرارة: سل أبا عبد الله عليه السلام عن هذا، فسأله فقال: لا بأس أن يستعين بكل شئ
من جسده عليها، ولكن لا يستعين بغير جسده عليها.
3 - محمد بن الحسن باسناده عن الصفار، عن محمد بن حكيم، عن الحكم بن

تقدم الحديث بطريق آخر في ج 1 في 1 / 27 من التيمم.
الباب 51 فيه 3 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 57، يب: ج 2 ص 229.
(2) الفروع: ج 2 ص 57.
(3) يب: ج 2 ص 241 فيه: الصفار عن معاوية بن حكيم.
77

مسكين، عن عبيد بن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يكون عنده
جواري فلا يقدر على أن يطأهن يعمل لهن شيئا يلذذهن به قال: أما ما كان من
جسده فلا بأس به. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما، ويأتي ما يدل عليه.
52 باب استحباب تخفيف مؤنة التزويج وتقليل المهر
وكراهة تكثيره.
1 - محمد بن الحسن بإسناده، عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد وأحمد
ابني الحسن، عن أبيهما عن عبد الله بن بكير، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: الشوم في ثلاثة أشياء: في الدابة والمرأة والدار، فأما المرأة فشومها غلاء
مهرها وعسر ولدها، وأما الدابة فشومها كثرة عللها وسوء خلقها، وأما الدار
فشومها ضيقها وخبث جيرانها.
2 - وبالاسناد عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من بركة المرأة
خفة مؤنتها وتيسير ولدها، ومن شومها شدة مؤنتها وتعسير ولدها. ورواه
الصدوق باسناده عن عبد الله بن بكير مثله إلا أنه قال: ولادتها.
(25170) 3 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي،
عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أفضل نساء أمتي أصبحهن
وجها وأقلهن مهرا. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب. ورواه
الصدوق باسناده عن إسماعيل بن مسلم السكوني مثله

راجع ب 3 و 56 و 57 و 2 / 86.
الباب 52 فيه 4 أحاديث:
(1) يب: ج 4 ص 226، اخرج مثله عن المعاني بطريق آخر في 10 / 5 من المهور.
(2) يب: ج 2 ص 226، الفقيه: ج 2 ص 124 أخرجه عن الكافي في 3 / 5 من المهور.
(3) الفروع: ج 2 ص 3، يب: ج 2 ص 227، الفقيه: ج 2 ص 124، أورده أيضا في
8 / 6 ههنا وعن الفقيه في 9 / 6 من المهور.
78

4 - قال الصدوق: وروى أن من بركة المرأة قلة مهرها، ومن شومها
كثرة مهرها. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
53 - باب استحباب صلاة ركعتين لمن أراد التزويج والدعاء
بالمأثور عند ذلك.
1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم،
عن مثني بن الوليد الحناط، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا تزوج
أحدكم كيف يصنع؟ قال: قلت له: ما أدرى جعلت فداك، قال: إذا هم بذلك فليصل
ركعتين ويحمد الله ويقول: " اللهم إني أريد أن أتزوج اللهم فاقدر لي من النساء
أعفهن فرجا وأحفظهن لي في نفسها وفي مالي، وأوسعهن رزقا وأعظمهن بركة، وأقدر
لي منها ولدا طيبا تجعله خلفا صالحا في حياتي وبعد موتي " فإذا أدخلت عليه فليضع
يده على ناصيتها ويقول: " اللهم على كتابك تزوجتها، وفي أمانتك أخذتها،
وبكلماتك استحللت فرجها فان قضيت في رحمها شيئا فاجعله مسلما سويا، ولا
تجعله شرك شيطان " قلت: وكيف يكون شرك شيطان؟ فقال: ان الرجل إذا دنا
من المرأة وجلس مجلسه حضره الشيطان، فان هو ذكر اسم الله تنحى الشيطان عنه
وان فعل ولم يسم أدخل الشيطان ذكره فكان العمل منهما جميعا والنطفة واحدة;
قلت: فبأي شئ يعرف هذا جعلت فداك؟ قال: بحبنا وبغضنا. ورواه الكليني

(4) الفقيه: ج 2 ص 124، أورده أيضا في 8 / 5 من المهور.
؟ قدم ما يدل على ذلك في 2 / 15، ويأتي ما يدل عليه في ب 5 من المهور
الباب 53 فيه حديث:
(1) يب: ج 2 ص 228، الفروع: ج 2 ص 58، الفقيه: ج 2 ص 126، في الكافي: (عن أبي
بصير قال: قال لي أبو جعفر عليه السلام) وفيه: (ان أتزوج فقدر لي) وفيه: قدر لي ولدا)
وفيه: (وليقل اللهم) وفيه: (فان قضيت لي) وفيه: (شرك شيطان قال: ان ذكر اسم الله تنحى)
تقدم صدر الحديث باسناد آخر عن الكافي في ج 3 في 1 / 36 من الصلوات المندوبة.
راجع ههنا ب 55 و 2 / 68.
79

عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن
أبي عبد الله، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن أبي بصير مثله
إلى قوله: والنطفة واحدة. ورواه الصدوق باسناده عن مثنى بن الوليد
نحوه إلى قوله: وبعد موتى. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
54 - باب كراهة التزويج والقمر في العقرب وفى
محاق الشهر
1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن " علي بن أسباط "
عن إسماعيل بن منصور، عن إبراهيم بن محمد بن حمران، عن أبيه، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: من تزوج امرأة والقمر في العقرب لم ير الحسنى. ورواه المفيد في
(المقنعة) مرسلا محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن حمران عن أبيه مثله.
1 - قال: وروى أنه يكره التزويج في محاق الشهر.
3 - وفى (عيون الأخبار) وفى (العلل) عن محمد بن أحمد السناني، عن محمد بن أبي
عبد الله الكوفي، عن سهل بن زياد، عن عبد العظيم بن عبد الله الحسنى، عن علي
ابن محمد العسكري عن آبائه عليهم السلام في حديث قال: من تزوج والقمر في العقرب
لم ير الحسنى، وقال: من تزوج في محاق الشهر فليسلم لسقط الولد. أقول:
وتقدم ما يدل على ذلك في الحج.
55 - باب استحباب الدخول على طهر وصلاة ركعتين والدعاء
بالمأثور ووضع اليد على ناصيتها واستقبال القبلة حال الدعاء

الباب 54 فيه 3 أحاديث وفى الفهرس حديثان:
(1) يب: ج 2 ص 228 و 242، المقنعة: ص 80، الفقيه: ج 2 ص 217.
(2) الفقيه: ج 2 ص 127.
(3) عيون الأخبار: ص 159، علل الشرائع: ص 174، أورد صدره في 6 / 64.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 5 في ب 11 من آداب السفر.
الباب 55 في 5 أحاديث: " ج 5 "
80

1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، وعن
عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله جميعا عن ابن محبوب، عن جميل،
عن أبي بصير قال: سمعت رجلا وهو يقول لأبي جعفر عليه السلام اني رجل قد أسننت
وقد تزوجت امرأة بكرا صغيرة ولم أدخل بها، وأنا أخاف إذا دخلت علي فرأتني
أن تكرهني لخضابي وكبري، فقال أبو جعفر عليه السلام: إذا دخلت فمرهم قبل أن
تصل إليك أن تكون متوضية، ثم أنت لا تصل إليها حتى توضأ وصل ركعتين،
ثم مجد الله وصل على محمد وآل محمد، ثم ادع الله ومر من معها أن يؤمنوا على
دعائك، قل: " اللهم ارزقني ألفها وودها ورضاها، وارضني بها واجمع بيننا بأحسن
اجتماع وآنس ايتلاف فإنك تحب الحلال وتكره الحرام " ثم قال: واعلم أن
الألف من الله، والفرك من الشيطان ليكره ما أحل الله. ورواه الشيخ بإسناده
عن الحسن بن محبوب نحوه.
2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب
الخراز، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا دخلت بأهلك فخذ بناصيتها
واستقبل القبلة وقل: اللهم بأمانتك أخذتها، وبكلماتك استحللتها، فإن قضيت لي
منها ولدا فاجعله مباركا تقيا من شيعة آل محمد، ولا تجعل للشيطان فيه شركا ولا
نصيبا. ورواه الصدوق مرسلا نحوه.
3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أبي يوسف، عن الميثمي رفعه
قال: أتي رجل أمير المؤمنين عليه السلام فقال له: اني قد تزوجت فادع الله لي فقال:
قل: اللهم بكلماتك استحللتها، وبأمانتك أخذتها، اللهم اجعلها ولودا ودود
لا تفرك تأكل ما راح ولا تسأل عما سرح.
4 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبان، عن

(1) الفروع، ج 2 ص 58 فيه: (جميل بن صالح) يب: ج 2 ص 228.
(2) الفروع: ج 2 ص 58، الفقيه: ج 2 ص 129 فيه: مباركا زكيا.
(3) الفروع: ج 2 ص 59.
(4) الفروع: ج 2 ص 59.
81

عبد الرحمن بن أعين قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا أراد الرجل أن
يتزوج المرأة فليقل: أقررت بالميثاق الذي أخذ الله إمساك بمعروف أو تسريح
باحسان.
(25180) 5 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أبي خالد، عن محمد بن عيسى،
عن أبان، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا أردت الجماع
فقل: اللهم ارزقني ولدا واجعله تقيا زكيا ليس في خلقه زيادة ولا نقصان واجعل
عاقبته إلى خير. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
56 - باب استحباب المكث واللبث وترك التعجيل عند الجماع.
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر
ابن محمد الأشعري، عن ابن القداح، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله
إذا جامع أحدكم أهله فلا يأتيهن كما يأتي الطير ليمكث وليلبث قال بعضهم:
وليتلبث. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
2 - وعنهم، عن سهل، عن ابن شمون، عن الأصم، عن مسمع، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا أراد أحدكم أن يأتي أهله فلا
يعجلها.
3 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق عليه السلام: ان أحدكم ليأتي
أهله فتخرج من تحته، فلو أصابت زنجيا لتشبثت به فإذا أتى أحدكم أهله فليكن
بينهما ملاعبة " مداعبة خ ل " فإنه أطيب للامر.

(5) يب: ج 2 ص 229.
راجع ج 3 ب 37 من الصلوات المندوبة وههنا ب 53 و 68.
الباب 56 فيه 4 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 57، يب: ج 2 ص 229.
(2) الفروع: ج 2 ص 78.
(3) الفقيه: ج 2 ص 185
82

4 - وفي (الخصال) بإسناده عن علي عليه السلام في حديث الأربعمأة قال:
إذا أراد أحدكم أن يأتي زوجته فلا يعجلها فإن للنساء حوائج.
57 - باب استحباب ملاعبة الزوجة ومداعبتها.
1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن أحمد بن إسحاق، عن
سعدان بن مسلم، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس شئ تحضره
الملائكة إلا الرهان وملاعبة الرجل أهله.
2 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن علي بن إسماعيل رفعه قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ارموا واركبوا وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا، ثم
قال: كل لهو المؤمن باطل إلا في ثلاث: في تأديبه الفرس، ورميه عن القوس،
وملاعبته امرأته فإنهن حق.
3 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري
عن أبي عبد الله، عن أبيه، عليهما السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ثلاثة من الجفا: أن
يصحب الرجل الرجل فلا يسأله عن اسمه وكنيته، وأن يدعى الرجل إلى طعام فلا
يجيب وأن يجيب فلا يأكل، ومواقعة الرجل أهله قبل الملاعبة " المداعبة خ ".
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.

(4) الخصال: ج 2 ص 170. راجع ب 57.
الباب 57 فيه 3 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 74، أخرجه أيضا في ج 6 في 1 / 2 من السبق والرماية وباسناد آخر
عنه في 4 / 1 هناك.
(2) الفروع: ج 1 ص 341، أورد تمامه عنه وعن التهذيب باسناد آخر في ج 6 في 3 / 58
من جهاد العدو، وقطعة في 5 / 1 من السبق والرماية راجعه.
(3) قرب الإسناد: ص 74 فيه: (المداعبة) أخرجه أيضا في ج 5 في 4 / 101 من احكام العشرة.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 5 في 1 / 101 من احكام العشرة، وفى ج 6 في 5 / 1 من السبق والرماية وههنا في ب 56. راجع 2 / 86.
83

58 باب جواز الجماع عاريا على كراهية، وفي الحمام، وفى الماء
1 - محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشا،
عن إبراهيم بن أبي بكر النحاس، عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن عليه السلام في
الرجل يجامع فيقع عنه ثوبه قال: لا بأس. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد
ابن يعقوب مثله.
2 - وبإسناده عن محمد بن العيص " الفيض خ " أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام فقال
له: أجامع وأنا عريان؟ فقال: لا ولا مستقبل القبلة ولا مستدبرها.
(25190) 3 - محمد بن علي بن الحسين في (العلل) عن أبيه، عن أحمد بن
إدريس عن محمد بن أحمد، عن إبراهيم بن هاشم، عن الحسين بن الحسن القزويني، عن
سليمان بن جعفر البصري، عن عبد الله بن الحسين بن زيد العلوي، عن أبيه، عن
جعفر بن محمد، عن آبائه عليهم السلام عن النبي صلى الله عليه وآله قال: إذا تجامع الرجل والمرأة فلا
يتعريان فعل الحمارين فان الملائكة تخرج من بينهما إذا فعلا ذلك.
أقول: وتقدم ما يدل على الحكمين الأخيرين في آداب الحمام.
59 - باب جواز النظر إلى جميع بدن الزوجة حتى الفرج في حال
الجماع على كراهية فيها.

الباب 58 في 3 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 57، يب: ج 2 ص 229 فيه: عن إبراهيم عن (بن خ) أبى بكر النحاس.
(2) يب: ج 2 ص 229، أخرجه عنه وعن الفقيه في 1 / 69.
(3) علل الشرائع: ص 175 فيه: إذا جامع أحدا فلا يتعريان.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في ب 15 من آداب الحمام.
الباب 59 فيه 8 أحاديث. وفى الفهرس 9:
84

1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير،
عن رجل، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل ينظر إلى امرأته
وهي عريانة، قال: لا بأس بذلك، وهل اللذة إلا ذلك.
2 - وعن علي بن محمد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن
أحمد بن النضر، عن محمد بن سكين الحناط، عن أبي حمزة قال: سألت أبا عبد الله
عليه السلام أينظر الرجل إلى فرج امرأته وهو يجامعها؟ قال: لا بأس. محمد بن
الحسن باسناده، عن محمد بن يعقوب مثله وكذا الذي قبله.
3 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة
قال - سألته عن الرجل ينظر في فرج المرأة وهو يجامعها؟ قال: لا بأس به إلا
أنه يورث العمى.
4 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق عليه السلام الخيرات الحسان من
نساء أهل الدنيا وهن أجمل من الحور العين، ولا بأس أن ينظر الرجل إلى امرأته
وهي عريانة.
5 - وبإسناده عن أبي سعيد الخدري في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام
قال: ولا ينظر أحد إلى فرج امرأته، وليغض بصره عند الجماع فان النظر إلى
الفرج يورث العمى في الولد. ورواه في (العلل) و (الأمالي) مثله.
6 - وبإسناده عن سليمان بن جعفر البصري، عن عبد الله بن الحسين بن

(1) الفروع: ج 2 ص 57، يب: ج 2 ص 229.
(2) الفروع: ج 2 ص 57، يب: ج 2 ص 229.
(3) يب: ج 2 ص 230 فيه: العمى في الولد.
(4) الفقيه: ج 2 ص 152
(5) الفقيه: ج 2 ص 182، علل الشرائع: ص 175، الأمالي: ص 339 (م 48) والحديث
طويل اخرج قطعة منه في ج 1 في 3 / 19 من الجنابة وأورد صدره في 1 / 147 ههنا وذكرنا
هناك اسناد الحديث والموارد التي أخرج فيها قطعاته، ويأتي ذيله في 1 / 150
(6) الفقيه: ج 2 ص 184، المجالس: ص 181. أورد تمامه عنهما وعن الخصال في ج 6 في 17 / 49 من جهاد النفس وأخرجنا هناك اسناده.
85

زيد بن علي بن أبي طالب، عن أبيه، عن الصادق، عن آبائه عليهم السلام قال:
رسول الله صلى الله عليه وآله في حديث: وكره النظر إلى فروج النساء، وقال: إنه يورث
العمي، وكره الكلام عند الجماع. وقال: إنه يورث الخرس، وكره المجامعة
تحت السماء. ورواه في (المجالس) بالاسناد المشار إليه.
7 وباسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد، عن أبيه جميعا عن جعفر
ابن محمد، عن آبائه عليهم السلام في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام قال: يا علي
كره الله لامتي العبث في الصلاة والمن في الصدقة، وإتيان المساجد جنبا،
والضحك بين القبور، والتطلع في الدور، والنظر إلى فروج النساء لأنه يورث
العمى، وكره الكلام عند الجماع لأنه يورث الخرس.
8 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن السندي بن محمد، عن
أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام وابن عباس انهما قالا: النظر إلى الفرج عند الجماع يورث العمى. أقول: وتقدم ما يدل على بعض
المقصود، ويأتي ما يدل عليه.
60 - باب كراهة الكلام عند الجماع بغير ذكر الله والدعاء.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه،
عن عبد الله بن القاسم، عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: اتقوا الكلام عند ملتقى
الختانين فإنه يورث الخرس. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.

(7) الفقيه، ج 2 ص 335.
(8) قرب الإسناد: ص 66.
راجع 2 / 6، ويأتي ما يدل عليه في 4 / 60.
الباب 60 فيه 4 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 57، يب: ج 2 ص 229 فيه: علي بن محمد عن ابن بندار.
86

(25200) 2 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين
ابن زيد، عن الصادق عن آبائه عليهم السلام في حديث المناهي قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله
أن يكثر الكلام عند المجامعة، وقال يكون منه خرس الولد.
3 وباسناده عن أبي سعيد الخدري في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلى عليه السلام
أنه قال: يا علي لا تتكلم عند الجماع فإنه إن قضى بينكما ولد لا يؤمن أن يكون
أخرس وفى (العلل) و (الأمالي) مثله.
4 وفى (الخصال) باسناده عن علي عليه السلام في حديث الأربعمأة قال:
إذا أتى أحدكم زوجته فليقل. الكلام فان الكلام عند ذلك يورث الخرس، لا ينظرن
أحدكم إلى باطن فرج امرأته فلعله يرى ما يكره ويورث العمى. أقول: وتقدم في
الخلا ما يدل على ذلك، وعلى استحباب التسمية والدعاء عند الجماع، ويأتي ما
يدل عليه.
61 - باب كراهة جماع المختضب وجماع المرأة المختضبة حتى
يبلغ الخضاب.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محسن بن أحمد
عن أبان، عن مسمع بن عبد الملك قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا يجامع

(2) الفقيه: ج 2 ص 194.
(3) الفقيه: ج 2 ص 182، علل الشرائع: ص 175، الأمالي: ص 339، أورد صدره في
1 / 147 وذكرنا هناك اسناد الحديث والمواضع التي فيها قطعاته وتقدم بعد ذلك في 5 / 59
(4) الخصال: ج 2 ص 170
تقدم ما يدل على استحباب الذكر والتسمية في ج 1 في ب 7 من أحكام الخلوة وههنا في 6 / 7
و ب 59، ويأتي في ب 68.
الباب 61 فيه 3 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 57.
87

المختضب قلت: جعلت فداك لم لا يجامع المختضب؟ قال: لأنه محتصر.
2 - محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم، عن محسن بن أحمد،
عن أبان، عن مسمع بن عبد الملك قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا يجامع
المختضب، قلت: لا يجامع المختضب فقال: لا.
3 - الحسين بن بسطان في (طب الأئمة) عن محمد بن جعفر النرسي،
عن محمد بن يحيى الأرمني، عن محمد بن سنان، عن يونس بن ظبيان، عن إسماعيل
ابن أبي زينب عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال لرجل من أوليائه: لا تجامع أهلك وأنت
مختضب فإنك ان رزقت ولدا كان مخنثا. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك
في الجنابة.
62 - باب كراهة الجماع ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ومن
مغيب الشمس إلى مغيب الشفق، ويوم كسوف الشمس، وليلة خسوف القمر
وفى اليوم الذي يكون فيه ريح سوداء أو حمراء أو صفراء أو زلزلة، وكذا الليلة التي يكون فيها شئ من ذلك.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير،
عن عبد الرحمن بن سالم، عن أبيه، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: هل يكره
الجماع في وقت من الأوقات وإن كان حلالا؟ قال: نعم ما بين طلوع الفجر إلى

(2) يب: ج 2 ص 229
(3) طب الأئمة: ص 135 فيه: (البرسي) أخرجه أيضا في 1 / 165.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في ب 22 من الجنابة وفى ج 2 في 8 / 39 من لباس المصلي.
الباب 62 فيه حديثان:
(1) الفروع: ج 2 ص 57، فيه: (وفى الليلة واليوم اللذين) المحاسن: ص 311، ورواه
الحسين بن بسطام في طب الأئمة: ص 133 باسناده عن أحمد بن الخضيب النيسابوري عن
النضر بن سويد عن فضالة بن أيوب عن عبد الرحمن بن سالم راجعه.
88

طلوع الشمس، ومن مغيب الشمس إلى مغيب الشفق، وفى اليوم الذي تنكسف فيه
الشمس، وفى الليلة التي ينكسف فيها القمر، وفى الليلة وفى اليوم اللذين يكون
فيهما الريح السوداء، أو الريح الحمراء، أو الريح الصفراء، واليوم والليلة اللذين
يكون فيهما الزلزلة، ولقد بات رسول الله صلى الله عليه وآله عند بعض أزواجه في ليلة انكسف
فيها القمر فلم يكن منه في تلك الليلة ما يكون منه في غيرها حتى أصبح، فقالت
له: يا رسول الله البغض كان هذا منك في هذه الليلة؟ قال: لا، ولكن هذه الآية
ظهرت في هذه الليلة فكرهت أن أتلذذ وألهو فيها وقد عير الله في كتابه أقواما
فقال: " وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم * فذرهم حتى
يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون " ثم قال أبو جعفر عليه السلام: وأيم الله لا يجامع أحد
في هذه الآفات التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وقد انتهى إليه الخبر فيرزق ولدا
فيرى في ولده ذلك ما يحب. ورواه البرقي في (المحاسن) عن محمد بن علي،
عن محمد بن أسلم، عن عبد الرحمن بن سالم مثله.
2 محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن
عمرو بن عثمان، عن أبي جعفر قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أيكره الجماع في
ساعة من الساعات؟ فقال: نعم يكره في الليلة التي ينكسف فيها القمر، واليوم الذي
تنكسف فيه الشمس، وفيما بين غروب الشمس إلى أن يغيب الشفق، ومن طلوع
الفجر إلى طلوع الشمس، وفي الريح السوداء والصفراء والحمراء والزلزلة،
ولقد بات رسول الله صلى الله عليه وآله عند بعض النساء وانكسف القمر في تلك الليلة، فلم يكن فيها
شئ فقالت له زوجته: يا رسول الله بأبي أنت وأمي كل هذا البغض فقال لها: ويحك
هذا الحادث في السماء فكرهت ان أتلذذ وادخل في شئ ولقد عير الله قوما فقال
" وان يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم " وأيم الله لا يجامع في هذه
الساعات التي وصفت فيرزق من جماعه ولدا وقد سمع بهذا الحديث فيرى ما يحب
ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن الحسن بن محبوب.

يب: ج 2 ص 229، الفقيه: ج 2 ص 129. راجع ب 70.
89

63 - باب كراهة الجماع في محاق الشهر.
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن بكر بن
صالح، عن سليمان بن جعفر الجعفري، عن أبي الحسن عليه السلام قال: من اتي أهله
في محاق الشهر فليسلم لسقط الولد. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب
مثله. محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن سليمان بن جعفر الجعفري مثله.
2 - وبإسناده عن أبي سعيد الخدري في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام أنه قال
يا علي لا تجامع أهلك في آخر درجة إذا بقي يومان فإنه ان قضي بينكما ولد يكون عشارا
وعونا للظالمين ويكون هلاك قيام من الناس على يده.
64 - باب كراهة الجماع في أول الشهر الا شهر رمضان
فيستحب ويكره في نصف الشهر وفى آخره.
(25210) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد
عن أبيه، عمن ذكره، عن أبي الحسن موسى عليه السلام: عن أبيه، عن جده قال كان فيما
أوصى به رسول الله صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام قال: يا علي لا تجامع أهلك في أول ليلة من الهلال
ولا في ليلة النصف ولا في آخر ليلة فإنه يتخوف على ولد من يفعل ذلك الخبل فقال

الباب 63 فيه حديثان:
(1) الفروع: ج 2 ص 58، يب: ج 2 ص 229، الفقيه: ج 2 ص 129
(2) الفقيه: ج 2 ص 172. رواه في الأمالي ص 339. وفى علل الشرائع: ص 175 وأورد صدر
الحديث في 1 / 147 وذكرنا هناك اسناد الحديث والمواضع التي أورد قطعاته. في العلل: (في
آخر درجة منه يعنى إذا بقي يومان فإنه ان قضى بينكما ولد كان مقدما يا علي لا تجامع أهلك
على شهوة أختها فإنه ان قضى بينكما ولد يكون عشارا أو عونا للظالم ويكون هلاك فئام من الناس
على يديه) ويأتي بعده في 1 / 150
الباب 64 فيه 10 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 58، يب: ج 2 ص 229 راجع التهذيب.
90

علي عليه السلام ولم ذاك يا رسول الله؟ صلى الله عليه وآله فقال: ان الجن يكثرون غشيان نسائهم في
أول ليلة من الهلال وليلة النصف وفي آخر ليلة أما رأيت المجنون يصرع في أول
الشهر وفي وسطه وفي آخر. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
2 - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبد الله
ابن عبد الرحمن، عن مسمع بن أبي سيار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله
صلى الله عليه وآله أكره لامتي ان يغشي الرجل أهله " امرأته خ " في النصف من
الشهر أو في غرة الهلال فان مردة الجن والشياطين تغشي بني آدم فيجيئون ويخبلون أما
رأيتم المصاب يصرع في النصف من الشهر وعند غرة الهلال.
3 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق عليه السلام لا تجامع في أول الشهر
ولا في وسطه ولا في آخره فاه من فعل ذلك فليسلم لسقط الولد ثم قال: أوشك أن يكون
مجنونا ألا ترى ان المجنون أكثر ما يصرع في أول الشهر ووسطه وآخره.
4 - قال وقال علي عليه السلام يستحب ان يأتي الرجل أهله أول ليلة من شهر رمضان
لقول الله عز وجل " أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم " والرفث المجامعة.
5 - وبإسناده عن أبي سعيد الخدري في وصية النبي صلى الله عليه وآله أنه قال يا علي
لا تجامع امرأتك في أول الشهر ووسطه وآخره فان الجنون والجذام والخبل
يسرع إليها والى ولدها. ورواه في (العلل) و (الأمالي) مثله.
6 - وفي (العلل) وفى (عيون الأخبار)، عن محمد بن أحمد السناني عن محمد بن

(2) الفروع: ج 2 ص 58 فيه: فيجنون.
(3) الفقيه: ج 2 ص 130.
(4) الفقيه: ج 2 ص 154.
(5) الفقيه: ج 2 ص 182، علل الشرائع: ص 175: الأمالي: ص 339، أورد صدره في
1 / 147، وذكر هناك اسناد الحديث والمواضع التي أورد قطعاته فيها، ويأتي ذيله في 1 / 149
(6) علل الشرائع: ص 174، عيون الأخبار: ص 159 ذيله: قال عليه السلام: من تزوج.
إلى آخر ما تقدم في 3 / 54.
91

أبى عبد الله، عن سهل بن زياد، عن عبد العظيم الحسنى، عن علي بن محمد العسكري
عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام قال: يكره للرجل ان يجامع أهله في أول ليلة من الشهر
وفى وسطه وفى آخره فإنه من فعل ذلك خرج الولد مجنونا ألا ترى المجنون أكثر
ما يصرع في أول الشهر وفى وسطه وفى آخره الحديث.
7 - وفي (الخصال) بإسناده عن علي عليه السلام في حديث الأربعمأة قال: إذا
أراد أحدكم ان يأتي أهله فليتوق أول الأهلة وأنصاف الشهور فان الشيطان يطلب
الولد في هذين الوقتين والشياطين يطلبون الشرك فيهما فيجيئون ويخبلون.
8 - الحسين بن بسطام وأخوه عبد الله في (طب الأئمة) عن محمد بن خلف عن
الوشا، عن محمد بن الجهم، عن سعد المولى قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام إياك والجماع
في الليلة التي يهل فيها الهلال فإنك ان فعلت ثم رزقت ولدا كان مخبوطا قلت
ولم تكرهون ذلك؟ قال: اما ترى. المصروع أكثرهم لا يصرعون الا في رأس الهلال
9 - وعن أحمد بن الحسن النيسابوري، عن النضر بن سويد، عن فضالة بن أيوب
عن عبد الرحمن بن سالم قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: لم تكرهون الجماع عند مستهل
الهلال وفى النصف من الشهر؟ فقال: لان المصروع أكثر ما يصرع في هذين الوقتين
قلت: قد عرفت مستهل الهلال فما بال النصف من الشهر؟ قال: ان الهلال يتحول من
جالة إلى حالة يأخذ في النقصان فان فعل ذلك ثم رزق ولدا كان مقلا فقيرا
ضئيلا ممتحنا.
10 - الحسن بن علي بن شعبة في (تحف العقول) عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لعلي
عليه السلام: يا علي لا تجامع أهلك ليلة النصف ولا ليلة الهلال أما رأيت المجنون
يصرع في ليلة الهلال وليلة النصف كثيرا، يا علي إذا ولد لك غلام أو جارية فأذن في

الخصال: ج 2 ص 170.
(8) طب الأئمة: ص 134
(9) طب الأئمة: ص 134
(10) تحف العقول: ص 5 (ط 1) و 12 (ط 2).
92

أذنه اليمنى وأقم في اليسرى فإنه لا يضره الشيطان أبدا. أقول وتقدم ما يدل
على ذلك في الصوم.
65 - باب انه يكره للمسافر ان يطرق أهله ليلا حتى يعلمهم.
(25220) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد عن
صفوان، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يكره للرجل إذا قدم من سفره ان
يطرق أهله ليلا حتى يصبح. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب أقول:
وتقدم ما يدل على ذلك في آداب السفر.
66 - باب كراهة جماع الحرة عند الحرة وجواز جماع الأمة
عند الأمة.
1 - الحسين بن بسطام وأخوه في (طب الأئمة) عن المنذر بن محمد، عن سالم
ابن محمد، عن علي بن أسباط، عن خلف بن سلمة، عن علان بن محمد، عن ذريح عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: قال الباقر عليه السلام: لا تجامع الحرة بين يدي الحرة فأما الإماء
بين يدي الإماء فلا بأس. أقول: ويأتي ما يدل على استحباب التستر بالجماع.
67 - باب كراهة جماع المرأة والجارية وفى البيت صبي
أو صبية ترى وتسمع أو خادم واستحباب زيادة التستر بالجماع.

تقدم ما يدل على بعض المقصود في ج 4 في ب 30 من احكام شهر رمضان.
الباب 65 فيه حديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 58، يب: ج 2 ص 229.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 5 في ب 56 من آداب السفر.
الباب 66 فيه حديث:
(1) طب الأئمة: ص 136 راجعه.
يأتي ما يدل على استحباب التستر بالجماع في ب 67.
الباب 67 فيه 10 أحاديث:
93

1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن القاسم بن محمد الجوهري،
عن إسحاق بن إبراهيم، عن أبي أيوب، عن ابن راشد، عن أبيه قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام
يقول: لا يجامع الرجل امرأته ولا جاريته وفى البيت صبي فان ذلك مما يورث الزنا.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، ورواه البرقي في (المحاسن) عن
أبيه، عن القاسم بن محمد مثله.
2 - وعنه، عن أبيه، عن عبد الله بن الحسين بن زيد، عن أبيه، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله والذي نفسي بيده لو أن رجلا غشى امرأته
وفى البيت صبي مستيقظ يراهما ويسمع كلامهما ونفسهما ما أفلح أبدا إن كان غلاما
كان زانيا أو جارية كانت زانية وكان علي بن الحسين عليهما السلام إذا أراد ان يغشى أهله أغلق
الباب وأرخى الستور وأخرج الخدم.
3 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله عز وجل " أو لمستم النساء " فقال: هو الجماع
ولكن الله ستير يحب الستر فلم يسم كما تسمون.
4 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق عليه السلام: تعلموا من الغراب ثلاث
خصال: استتاره بالسفاد، وبكوره في طلب الرزق، وحذره.
5 - وباسناده عن السكوني ان عليا عليه السلام مر على بهيمة وفحل يسفدها على ظهر
الطريق فأعرض عنه بوجهه فقيل له: لم فعلت ذلك يا أمير المؤمنين؟ فقال: انه

(1) الفروع: ج 2 ص 58 فيه: (إسحاق بن إبراهيم عن ابن راشد عن أبيه) يب: ج 2 ص 230.
فيه: (إسحاق بن إبراهيم عن أبي أيوب عن أبي راشد عن أبيه) المحاسن: ص 317، فيه:
(إسحاق بن إبراهيم عن ابن رشيد عن أبيه).
(2) الفروع: ج 2 ص 58.
(3) الفروع: ج 2 ص 74.
(4) الفقيه: ج 1 ص 155، أخرجه أيضا في ج 6 في 4 / 29 من مقدمات التجارة.
(5) الفقيه: ج 2 ص 154.
94

لا ينبغي ان تصنعوا ما يصنعون وهو من المنكر الا ان تواروه حيث لا يراه رجل
ولا امرأة.
6 - وفى (عيون الأخبار) و (الخصال) عن محمد بن علي ماجيلويه، عن عمه محمد
ابن أبي القاسم، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن محمد بن علي، عن أبي أيوب، عن
سليمان بن جعفر الجعفري، عن الرضا، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله
صلى الله عليه وآله: تعلموا من الغراب خصالا ثلاثا: استتاره بالسفاد، وبكوره
في طلب الرزق، وحذره.
7 - وفي (العلل) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن
أبيه، عن القاسم بن محمد، عن إسحاق بن إبراهيم، عن حنان بن سدير، عن
أبيه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: لا يجامع الرجل امرأته ولا جاريته وفي
البيت صبي فان ذلك مما يورث الزنا.
8 - الحسين بن بسطام وأخوه في (طب الأئمة) عن أحمد بن الحسن بن الخليل
عن محمد بن إسماعيل، عن النعمان بن يعلى، عن جابر قال: قال أبو جعفر عليه السلام
إياك والجماع حيث يراك صبي يحسن ان يصف حالك قلت: يا ابن رسول الله كراهة
الشنعة؟ قال: لا فإنك ان رزقت ولدا كان شهرة علما في الفسق والفجور.
(25230) 9 - وعن خلف بن أحمد، عن محمد بن مروان، عن ابن أبي عمير،
عن سلمة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال إياك ان تجامع أهلك وصبي
ينظر إليك فان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يكره ذلك أشد كراهية.
10 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن هارون بن مسلم، عن مسعدة

(6) عيون الأخبار: ص 142، الخصال: ج 1 ص 49 فيهما: علي بن محمد عن أبي أيوب المديني
(المدائني خ ل. المدني خ)
(7) علل الشرائع: ص 171.
(8) طب الأئمة: ص 135 فيه: (محمد بن إسماعيل بن الوليد بن مروان) وفيه: وعلما.
(9) طب الأئمة: ص 135 فيه: (محمد بن مروان الزعفراني) وفيه: (سلمة بياع السابري).
(10) قرب الإسناد: ص 22. راجع ب 66.
95

ابن صدقة قال: قال جعفر عليه السلام قال عيسى بن مريم عليه السلام إذا قعد أحدكم في منزله
فليرخي على ستره فان الله تعالى قسم الحياء كما قسم الرزق.
68 باب تأكد استحباب التسمية والاستعاذة وطلب الولد الصالح
السوي والدعاء بالمأثور عند الجماع.
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن
ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن الحلبي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام في الرجل
إذا أتى أهله وخشي أن يشاركه الشيطان قال يقول: بسم الله ويتعوذ بالله من الشيطان
2 وعنهم، عن أحمد بن محمد، وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد،
جميعا، عن الوشا، عن موسى بن بكر، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام
يا با محمد أي شئ يقول الرجل منكم إذا دخلت عليه امرأته؟ قلت: جعلت فداك أيستطيع
الرجل ان يقول شيئا؟ قال: ألا أعلمك ما تقول؟ قلت: بلى قال: تقول: بكلمات الله
استحللت فرجها وفي أمانة الله أخذتها اللهم ان قضيت لي في رحمها شيئا فاجعله
بار اتقيا واجعله مسلما سويا ولا تجعل فيه شركا للشيطان، قلت: وبأي شئ يعرف
ذلك؟ قال: أما تقرأ كتاب الله ثم ابتدأ هو " وشاركهم في الأموال والأولاد " وان الشيطان
يجئ فيقعد كما يقعد الرجل منها وينزل كما ينزل ويحدث كما يحدث وينكح كما
ينكح، قلت: بأي شئ بعرف ذلك؟ قال: بحبنا وبغضنا فمن أحبنا كان نطفة العبد ومن
أبغضنا كان نطفة الشيطان
3 - وعنهم، عن سهل، عن جعفر بن محمد، عن ابن القداح، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا جامع أحدكم فليقل: بسم الله وبالله اللهم جنبني الشيطان
وجنب الشيطان ما رزقتني قال: فان قضى الله بينهما ولدا لا يضره الشيطان بشئ أبدا.
4 - وعنهم، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن علي بن حسان، عن عبد الرحمن

الباب 68 فيه 6 أحاديث
(1 4) الفروع: ج 2 ص 59
96

ابن كثير قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام جالسا فذكر شرك الشيطان فعظمه حتى
أفزعني قلت: جعلت فداك فما المخرج من ذلك؟ فقال: إذا أردت الجماع فقل: بسم
الله الرحمن الرحيم الذي لا إله إلا هو بديع السماوات والأرض اللهم ان قضيت
مني في هذه الليلة خليفة فلا تجعل للشيطان فيه شركا ولا نصيبا ولا حظا واجعله مؤمنا
مخلصا مصفا من الشيطان ورجزه جل ثناؤك.
5 - وعنهم، عن أحمد، عن أبيه، عن حمزة بن عبد الله، عن جميل بن دراج
عن أبي الوليد، عن أبي بصير قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: يا با محمد إذا اتيت أهلك
فأي شئ تقول؟ قال قلت: جعلت فداك وأطيق ان أقول شيئا؟ قال: بلى قل: اللهم بكلماتك
استحللت فرجها وبأمانتك أخذتها فان قضيت في رحمها شيئا فاجعله تقيا زكيا ولا
تجعل فيه شركا للشيطان قال: قلت: جعلت فداك ويكون فيه شرك الشيطان؟ قال: نعم
أما تسمع قول الله عز وجل في كتابه " وشاركهم في الأموال والأولاد " ان الشيطان
يجئ فيقعد كما يقعد الرجل وينزل كما ينزل الرجل قلت: فبأي شئ يعرف ذلك؟
قال: بحبنا وبغضنا.
6 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق عليه السلام: إذا أتى أحدكم أهله
فلم يذكر الله عند الجماع وكان منه ولد كان شرك الشيطان ويعرف ذلك بحبنا وبغضنا.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
69 - باب كراهة الجماع مستقبل القبلة ومستدبرها وفى
السفينة وعلى ظهر طريق.

(5) الفروع: ج 2 ص 59.
(6) الفقيه: ج 2 ص 130. وفى الخصال 2: 170 في حديث الأربعمأة قال: إذا أراد أحدكم
مجامعة زوجته فليقل: اللهم إني استحللت فرجها بأمرك وقبلتها بأمانتك فان قضيت لي منها ولدا
فاجعله ذكرا سويا ولا تجعل للشيطان فيه نصيبا ولا شريكا.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في 12 / 26 من الوضوء، وههنا في ب 53 و 55. وتقدم ما يدل على استحباب
الصلاة في ج 5 في ب 63 من احكام العشرة.
الباب 69 فيه 5 أحاديث:
97

1 - محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن العيص انه سأل أبا عبد الله عليه السلام
فقال: أجامع وانا عريان؟ فقال: لا ولا مستقبل " تستقبل خ " القبلة ولا تستدبرها.
2 - قال: وقال عليه السلام: لا تجامع في السفينة. ورواه الصدوق مرسلا والذي
قبله باسناده عن محمد بن العيص مثله.
(25240) 3 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين
ابن زيد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام في حديث المناهي قال: نهى
رسول الله صلى الله عليه وآله أن يجامع الرجل أهله مستقبل القبلة وعلى ظهر طريق عامر فمن فعل
ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. أقول: يمكن تخصيص اللعن
بوجود الناظر واحتقار القبلة والله أعلم.
4 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى
عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله عليه السلام انه كره ان يجامع الرجل مقابل القبلة.
5 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد)، عن السندي بن محمد، عن أبي البختري
عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام انه كره ان يجامع الرجل مما يلي القبلة.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
70 - باب كراهة الجماع بعد الاحتلام قبل الغسل وحين تصفر
الشمس وحين تطلع وهي صفراء.

(1) يب: ج 2 ص 229: الفقيه: ج 2 ص 130 فيه: (محمد بن الفيض العيص خ ل) أورده
أيضا في 2 / 58.
(2) يب: ج 2 ص 229، الفقيه: ج 2 ص 130.
(3) الفقيه: ج 2 ص 193.
(4) الفروع: ج 2 ص 76.
(5) قرب الإسناد: ص 66.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 2 في 3 / 12 من القبلة.
الباب 70 فيه 3 أحاديث:
98

1 - محمد بن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يكره ان يغشى الرجل المرأة
وقد احتلم حتى يغتسل من احتلامه الذي رأي فان فعل فخرج الولد مجنونا فلا
يلومن إلا نفسه. ورواه الصدوق أيضا مرسلا. ورواه في (العلل)
بإسناده الآتي عن حماد بن عمرو، عن جعفر بن محمد، عن آبائه عليهم السلام في وصية النبي صلى الله عليه وآله
لعلى عليه السلام ورواه البرقي في (المحاسن) مرسلا.
2 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن عبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: اني لأكره الجنابة حين تصفر الشمس وحين تطلع وهي صفراء
ورواه أيضا مرسلا.
3 - وبإسناده عن سليمان بن جعفر البصري، عن عبد الله بن الحسين بن
زيد، عن أبيه، عن الصادق، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله في حديث
وكره ان يغشى الرجل امرأته وقد احتلم حتى يغتسل من احتلامه الذي رأى
فان فعل وخرج الولد مجنونا فلو يلومن إلا نفسه. ورواه في (الأمالي) بالاسناد
المشار إليه. ورواه البرقي في (المحاسن) عن إبراهيم، عن الحسن " الحسين خ " بن
أبي الحسن الفارسي، عن سليمان بن جعفر وباسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن
محمد، عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن آبائه عليهم السلام نحوه.

(1) يب: ج 2 ص 229: الفقيه: ج 2 ص 130، علل الشرائع: ص 174، المحاسن: ص 321.
(2) الفقيه: ج 1 ص 25 (باب صفة غسل الجنابة) و ج 2 ص 130.
(3) الفقيه: ج 2 ص 184 و 335، الأمالي: ص 181، المحاسن: ص 321، أورده بتمامه عن الفقيه
والمجالس والخصال في ج 6 في 17 / 49 من جهاد النفس، ولم نجد الحديث في المحاسن والظاهر أنه
متحد مع ما تقدم مرسلا، والحديث مذكور في المحاسن بعد حديث تقدم في ج 1 في 10 / 24
من الحيض بهذا الاسناد، وقال في أوله: وعنه قال راجعه.
تقدم ما يدل على بعض المقصود في ب 62.
99

71 - باب تحريم ترك وطئ الزوجة الشابة أكثر من أربعة أشهر
وان لم يكن الترك بقصد الاضرار وإن كان لمصيبة.
1 - محمد بن الحسن باسناده، عن صفوان بن يحيى، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام
انه سأله عن الرجل تكون عنده المرأة الشابة فيمسك عنها الأشهر والسنة
لا يقربها ليس يريد الاضرار بها يكون لهم مصيبة يكون في ذلك اثما؟ قال: إذا تركها
أربعة أشهر كان اثما بعد ذلك. ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن صفوان بن
يحيى مثله. وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن أحمد بن أشيم
عن صفوان بن يحيى مثله. وزاد: إلا أن يكون بإذنها.
2 محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن
أبي العباس الكوفي، عن جعفر بن محمد، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: من جمع من النساء ما لا ينكح فزنا منهن شئ فالاثم عليه. أقول: ويأتي
ما يدل على ذلك في الايلاء.
72 - باب كراهة الوطي في الدبر وجواز الاتيان في الفرج من
خلف وقدام.
1 - محمد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن معمر بن خلاد

الباب 71 فيه حديثان:
(1) يب: ج 2 ص 229 و 231: الفقيه: ج 2 ص 130.
(2) الفروع: ج 2 ص 78، أورده أيضا في 8 / 140.
يأتي ما يدل على ذلك في أبواب الايلاء.
الباب 72 فيه 11 حديثا:
(1) يب: ج 2 ص 230 و 242: أخرجه العياشي في تفسيره 1: 111 وزاد في آخره: عن
الحسن بن علي عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
100

قال: قال لي أبو الحسن عليه السلام أي شئ يقولون في اتيان النساء في أعجازهن؟ قلت: انه
بلغني ان أهل المدينة لا يرون به بأسا فقال: ان اليهود كانت تقول إذا اتي الرجل
المرأة من خلفها خرج ولده أحول فأنزل الله عز وجل " نساؤكم حرث لكم فأتوا
حرثكم أني شئتم " من خلف أو قدام خلافا لقول اليهود ولم يعن في أدبارهن.
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن معاوية بن حكيم، عن معمر بن خلاد، عن
الرضا عليه السلام نحوه.
2 - وعن أحمد بن محمد، عن العباس بن موسى، عن يونس أو غيره، عن هاشم
ابن المثنى، عن سدير قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: محاش
النساء على أمتي حرام. أقول: حمله الشيخ وغيره على الكراهة لما يأتي
وجوز وأحمله على التقية يعني في الرواية قال الشيخ: لان أحدا من العامة لا يجيز
ذلك انتهى ويحتمل النسخ.
(25250) 3 - وعنه بالاسناد عن هاشم وابن بكير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال هاشم
" لا يفرى ولا يفرث خ ل " لا تعرى ولا تفرث وابن بكير قال: لا تعرى أي لا يأتي
من غير هذا الموضع.
4 - محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن
علي الوشا، عن أبان، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن اتيان
النساء في أعجازهن قال: هي لعبتك فلا تؤذها
5 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: محاش نساء أمتي على
رجال أمتي حرام أقول: وتقدم وجهه.
6 - علي بن إبراهيم في تفسيره قال: قال الصادق عليه السلام في قوله تعالى " فأتوا
حرثكم أني شئتم " أي متي شئتم في الفرج والدليل على قوله في الفرج قوله تعالى:
" نساؤكم حرث لكم " فالحرث الزرع في الفرج في موضع الولد.

(2) يب: ج 2 ص 230
(3) يب: ج 2 ص 230
(4) الفروع: ج 2 ص 69.
(5) الفقيه: ج 2 ص 152
(6) تفسير القمي: ص 63.
101

7 - محمد بن مسعود العياشي في (تفسيره) عن صفوان بن يحيى، عن بعض
أصحابنا قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل " نساؤكم حرث لكم فأتوا
حرثكم أني شئتم " قال: من قدامها ومن خلفها في القبل.
8 - وعن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن قول الله عز وجل " نساؤكم
حرث لكم فأتوا حرثكم أني شئتم " فال من قبل.
9 - وعن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يأتي أهله في
دبرها فكره ذلك وقال: وإياكم ومحاش النساء وقال: إنما معني " نساؤكم حرث لكم
فأتوا حرثكم أني شئتم " أي ساعة شئتم.
10 - وعن الفتح بن بزيد الجرجاني قال: كتبت إلى الرضا عليه السلام في مثله
فورد الجواب: سألت عمن أتى جارية في دبرها والمرأة لعبة الرجل فلا تؤذى وهي
حرث كما قال الله.
11 - وعن زيد بن ثابت قال: سأل رجل أمير المؤمنين عليه السلام أتؤتي النساء في
أدبارهن؟ فقال: سفلت سفل الله بك أما سمعت يقول الله: أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها
من أحد من العالمين أقول: ويأتي ما يدل على ذلك وعلى نفى التحريم.
73 - باب عدم تحريم وطئ الزوجة والسرية في الدبر
1 - محمد بن الحسن باسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم
قال: سمعت صفوان يقول قلت للرضا عليه السلام: إن رجلا من مواليك أمرني ان أسألك
عن مسألة فهابك واستحيا منك أن يسألك عنها قال: ما هي؟ قال: قلت: الرجل يأتي

(7) تفسير العياشي: ج 1 ص 111
(8) تفسير العياشي: ج 1 ص 111
(9) تفسير العياشي: ج 1 ص 111
(10) تفسير العياشي: ج 1 ص 111
(11) تفسير العياشي: ج 2 ص 22 فيه: (يزيد بن ثابت) وفيه: ان يؤتى النساء.
يأتي ما يدل على عدم التحريم في ب 73
الباب 73 فيه 12 حديثا:
(1) يب: ج 2 ص 230، الفروع: ج 2 ص 69.
102

امرأة في دبرها قال: نعم ذلك له قلت: وأنت تفعل ذلك؟ قال: لا انا لا نفعل ذلك.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد مثله.
(25260) 2 - وعنه، عن علي بن أسباط، عن محمد بن حمران، عن عبد الله بن أبي
يعفور قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي المرأة في دبرها قال: لا بأس إذا رضيت
قلت: فأين قول الله عز وجل " فأتوهن من حيث امركم الله " قال: هذا في طلب الولد
فاطلبوا الولد من حيث امركم الله ان الله عز وجل يقول: " نساؤكم حرث لكم فأتوا
حرثكم أنى شئتم ".
3 - وعنه، عن موسى بن عبد الملك، عن الحسين بن علي بن يقطين، وعن
موسى بن عبد الملك، عن رجل قال، سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن اتيان الرجل
المرأة من خلفها فقال: أحلتها آية من كتاب الله قول لوط " هؤلاء بناتي هن أطهر لكم "
وقد علم أنهم لا يريدون الفرج.
4 - وعنه، عن ابن فضال، عن الحسن بن الجهم، عن حماد بن عثمان قال
سألت أبا عبد الله عليه السلام وأخبرني من سأله عن الرجل يأتي المرأة في ذلك الموضع
وفى البيت جماعة فقال لي ورفع صوته قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من كلف مملوكه ما لا يطيق
فليعنه، ثم نظر في وجه أهل البيت ثم أصغى إلى فقال: لا بأس به.
5 - وعنه، عن معاوية بن حكيم، عن أحمد بن محمد، عن حماد بن عثمان
عن ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي المرأة في دبرها
قال: لا بأس به.
6 - وعنه، عن البرقي يرفعه عن ابن أبي يعفور قال: سألته عن اتيان النساء في
أعجازهن فقال: ليس به بأس وما أحب ان تفعله.
7 وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن سوقة،
عمن أخبره قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يأتي أهله من خلفها قال: هو

(2) يب: ج 2 ص 230.
(3) يب: ج 2 ص 230.
(4) يب: ج 2 ص 230.
(5) يب: ج 2 ص 230.
(6) يب: ج 2 ص 230.
(7) يب: ج 2 ص 230 و 242. صا: ج 4 ص 56، أخرجه أيضا في ج 1 في 1 / 12 من الجنابة.
103

أحد المأتيين فيه الغسل.
8 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي إسحاق، عن عثمان بن
عيسى، عن يونس بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله أو لأبي الحسن عليهما السلام: اني ربما
أتيت الجارية من خلفها يعني دبرها ونذرت فجعلت على نفسي إن عدت إلى امرأة
هكذا فعلى صدقة درهم وقد ثقل ذلك على فقال: ليس عليك شئ وذلك لك.
9 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن رجل، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: إذا أتى الرجل المرأة في الدبر وهي صائمة لم ينقض صومها وليس
عليها غسل.
10 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن عبد الله بن أبي يعفور قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن اتيان النساء في أعجازهن قال: لا بأس به ثم تلا هذه الآية
" نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم " قال: حيث شاء.
11 - وعن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله عز وجل " نساؤكم حرث
لكم فأتوا حرثكم أني شئتم " قال: حيث شاء.
(25270) 12 - وعن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام وذكر
عنده إتيان النساء في أدبارهن فقال: ما اعلم آية في القرآن أحلت ذلك الا واحدة انكم
لتأتون الرجال شهوة من دون النساء " الآية
74 - باب كراهة الجماع ومعه خاتم فيه ذكر الله أو شئ من
القرآن.

(8) يب: ج 2 ص 242.
(9) يب: ج 2 ص 242.
(10) تفسير العياشي: ج 1 ص 110 لم يذكر فيه: قال حيث شاء.
(11) تفسير العياشي: ج 1 ص 111.
(12) تفسير العياشي: ج 2 ص 22
تقدمت الكراهة في ب 72.
الباب 74 فيه حديث:
104

1 علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته
عن الرجل يجامع أو يدخل الكنيف وعليه خاتم فيه ذكر الله أو شئ من القرآن
أيصلح ذلك؟ قال: لا. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الطهارة.
75 - باب جواز العزل.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب
عن العلا، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العزل فقال: ذاك إلى
الرجل يصرفه حيث شاء. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى، ورواه
الصدوق باسناده عن محمد بن مسلم مثله.
2 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن
عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العزل فقال: ذاك
إلى الرجل.
3 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن ابن أبي
عمير، " عن أبي عميرة عبد الرحمن الحذاء خ ل "، عن عبد الرحمن الحذاء،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان علي بن الحسين عليهما السلام لا يرى العزل بأسا يقرأ هذه
الآية " وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم " فكل شئ أخذ الله منه الميثاق
فهو خارج وإن كان على صخرة صماء
4 - وعن أحمد بن محمد العاصمي، عن علي بن الحسن بن فضال، عن علي
ابن أسباط، عن عمه يعقوب بن سالم، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال:

(1) بحار الأنوار: ج 4 ص 157 طبعة الكمباني و ج 10 ص 286، طبعة الآخوندي، أورده عن
قرب الإسناد في ج 1 في 10 / 17 من أحكام الخلوة.
الباب 75 فيه 6 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 59، يب: ج 2 ص 23، الفقيه: ج 2 ص 138، أورده أيضا في 1 / 34
من المتعة.
(2) الفروع: ج 2 ص 59، يب: ج 2 ص 230.
(4) الفروع: ج 2 ص 59، يب: ج 2 ص 230.
105

لا بأس بالعزل عن المرأة الحرة ان أحب صاحبها وان كرهت ليس لها من الامر
شئ محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله وكذا كل ما قبله.
5 - وبإسناده عن البرقي، عن القاسم بن محمد، عن العلاء بن رزين، عن
محمد بن مسلم قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: الرجل يكون تحته المرأة الحرة أيعزل عنها؟
قال: ذاك إليه ان شاء عزل وان شاء " يشاء " لم يعزل.
6 - سعد بن عبد الله في (بصائر الدرجات) عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب
والحسن بن موسى الخشاب ومحمد بن عيسى بن عبيد، عن علي بن أسباط، عن يونس
ابن عبد الرحمن، عن إسحاق بن عمار، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
قلت له: ما تقول في العزل؟ فقال: كان علي عليه السلام لا يعزل وأما أنا فأعزل فقلت: هذا
خلاف فقال: ما ضر داود ان خالفه سليمان والله يقول: " ففهمناها سليمان " أقول:
ويأتي ما يدل على ذلك وعلى كراهة العزل في بعض الصور.
76 - باب ما يكره فيه العزل وما لا يكره.
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء،
عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام انه سئل عن العزل فقال: اما الأمة فلا بأس
فأما الحرة فإني أكره ذلك الا ان يشترط عليها حين يتزوجها.
2 - وعنه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر
عليه السلام مثل ذلك، وقال في حديثه: الا ان ترضى أو يشترط ذلك عليها حين يتزوجها.

يب: ج 2 ص 242.
(6) مختصر البصائر: ص 95. وفيه: الحسين بن موسى الخشاب.
يأتي ما يدل على ذلك في ب 76
الباب 76 فيه 4 أحاديث:
(1) يب: ج 2 ص 230.
(2) يب: ج 2 ص 230.
106

(25280) 3 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أبي
جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل المسلم يتزوج المجوسية فقال: لا ولكن
إن كان له أمة مجوسية فلا بأس ان يطأها ويعزل عنها ولا يطلب ولدها.
4 - وبإسناده عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن يعقوب
الجعفي قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول: لا بأس بالعزل في ستة وجوه: المرأة
التي تيقنت انها لا تلد والمسنة والمرأة السليطة والبذية والمرأة التي لا ترضع ولدها
والأمة. ورواه في (عيون الأخبار) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن
محمد بن عيسى، عن القاسم بن يحيى وكذا في (الخصال) ورواه الشيخ بإسناده عن
القاسم بن يحيى.
77 - باب وجوب الغيرة على الرجال.
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن
عثمان بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس الغيرة الا
للرجال فأما النساء فإنما ذلك منهن حسد والغيرة للرجال ولذلك حرم على النساء
إلا زوجها وأحل للرجل أربعا فان الله أكرم من أن يبتليهن بالغيرة ويحل للرجل
معها ثلاثا.
2 - وعنهم، عن أحمد، عن عثمان بن عيسى، عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام

(3) الفقيه: ج 2 ص 131، اخرج تمامه أيضا عنه وعن التهذيب في 1 / 6 مما يحرم بالكفر.
(4) الفقيه: ج 2 ص 142، عيون الأخبار: ص 154، الخصال: ج 1 ص 159، يب: ج 2
ص 250
تقدم ما يدل على ذلك في ب 75.
الباب 77 فيه 10 أحاديث.
(1) الفروع: ج 2 ص 59 فيه: (حرم الله على النساء) أورد ذيله أيضا في 1 / 1 مما يحرم
باستيفاء العدد.
(2) الفروع: ج 2 ص 68.
107

قال: ان الله غيور يحب كل غيور ومن غيرته حرم الفواحش ظاهرها
وباطنها.
3 - وعنهم، عن أحمد، عن أبيه، عن القاسم بن محمد. عن حبيب الخثعمي
عن عبد الله بن أبي يعفور قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا لم يغير " يغر " الرجل
فهو منكوس القلب.
4 - وعنهم، عن أحمد بن خالد وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن
ابن محبوب، عن إسحاق بن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أغير الرجل
في أهله أو بعض مناكحه من مملوكه فلم يغر ولم يغير بعث الله إليه طايرا يقال له
القفندر حتى يسقط على عارضة بابه ثم يمهله أربعين يوما ثم يهتف به ان الله غيور
يحب كل غيور فان هو غار وغير فأنكر ذلك وإلا طار حتى يسقط على رأسه فيخفق
بجناحيه ثم يطير عنه فينزع الله بعد ذلك منه روح الايمان وتسميه الملائكة الديوث
5 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن إسحاق
ابن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان شيطانا يقال له القفندر إذا ضرب في منزل
الرجل أربعين صباحا بالبربط ودخل عليه الرجال وضع ذلك الشيطان كل عضو
منه على مثله من صاحب البيت ثم نفخ فيه نفخة فلا يغار بعد هذا حتى تؤتي
نساؤه فلا يغار.
6 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن الفضل، عن شريش الوابشي
عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام قال: ان الله لم يجعل الغيرة للنساء وإنما جعل الغيرة
للرجال لان الله عز وجل قد أحل للرجل أربعة حراير وما ملكت يمينه ولم
يجعل للمرأة إلا زوجها وحده فان بغت مع زوجها غيره كانت عند الله زانية وإنما
تغار المنكرات منهن فأما المؤمنات فلا.

(3) الفروع: ج 2 ص 68.
(4) الفروع: ج 2 ص 68.
(5) الفروع: ج 2 ص 68، أخرجه باسناد آخر في ج 6 في 1 / 100 مما يكتسب به.
(6) الفقيه: ج 2 ص 143.
108

7 - قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: كان أبى إبراهيم غيورا وأنا أغير منه وأرغم
الله أنف من لا يغار من المؤمنين. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد
ابن محمد، عن ابن محبوب، عن غير واحد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وآله وذكر مثله، ورواه البرقي في (المحاسن) عن أحمد بن محمد مثله.
8 - قال: وقال: ان الغيرة من الايمان.
(25290) 9 - قال: وقال عليه السلام: ان الجنة ليوجد ريحها من مسيرة خمسمأة عام
ولا يجدها عاق ولا ديوث قيل: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وما الديوث؟ قال: الذي تزني
امرأته وهو يعلم بها.
10 - وفي (الخصال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن
الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي عبيدة الحذاء، عن أبي جعفر عليه السلام
قال: أتى النبي صلى الله عليه وآله بأسارى فامر بقتلهم وخلا رجلا من بينهم فقال الرجل: كيف
أطلقت عني؟ فقال: أخبرني جبرئيل عن الله ان فيك خمس خصال يحبها الله ورسوله
الغيرة الشديدة على حرمك، والسخاء، وحسن الخلق، وصدق اللسان، والشجاعة، فلما
سمعها الرجل أسلم وحسن اسلامه وقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وآله حتى استشهد.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.

(7) الفقيه: ج 2 ص 143، الفروع: ج 2 ص 68 فيه: (؟ من أصحابنا عن أحمد بن محمد
ابن خالد ومحمد بن يحيى) المحاسن: ص 115 فيه: (عن رجل) وفيه: وانا غيور وجدع الله
أنف من لا يغار.
(8) الفقيه: ج 2 ص 143.
(9) الفقيه: ج 2 ص 143، أخرجه أيضا في 2 / 16 من النكاح المحرم.
(10) الخصال: ج 1 ص 136.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في 9 و 17 / 1 من المواقيت، وفى ج 6 في 1 / 4 و 1 / 6 من جهاد
النفس وفى 2 / 100 مما يكتسب به، وفى 11 / 3 من المضاربة، ويأتي ما يدل عليه في ب 78.
109

78 - باب عدم جواز الغيرة من النساء.
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد،
عن محمد بن علي، عن محمد بن الفضيل، عن سعد الجلاب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
ان الله عز وجل لم يجعل الغيرة للنساء وإنما تغار المنكرات فاما المؤمنات فلا
إنما جعل الله الغيرة للرجال لأنه أحل للرجال أربعا وما ملكت يمينه ولم يجعل
للمرأة إلا زوجها فإذا أرادت معه غيره كانت عند الله زانية. وعنه، عن أحمد،
عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن أبي بكر الحضرمي، عن
أبي عبد الله عليه السلام مثله إلا أنه قال: فان بغت معه غيره.
2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن
شاذان جميعا عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج رفعه قال: بينما
رسول الله صلى الله عليه وآله قاعد إذ جاءت امرأة عريانة حتى قامت بين يديه فقالت: يا رسول الله
اني فجرت فطهرني قال: وجاء رجل يعد وفي أثرها فألقى عليها ثوبا فقال: ما هي
قال: صاحبتي يا رسول الله خلوت بجاريتي فصنعت ما ترى قال: ضمها إليك ثم
قال: ان الغيرة لا تبصر أعلى الوادي من أسفله.
3 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن محمد بن الحسن،
عن يوسف بن حماد، عمن ذكره، عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام قال: غيرة النساء
الحسد والحسد هو أصل الكفر إن النساء إذا غرن غضبن وإذا غضبن كفرن الا المسلمات
منهن.
4 - وعنهم، عن أحمد، عن أبيه، عن محمد بن سنان، عن خالد القلانسي
قال: ذكر رجل لأبي عبد الله عليه السلام امرأته فأحسن الثناء عليها فقال له أبو عبد الله عليه السلام

الباب 78 فيه 8 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 60. أخرجه بالاسناد الأول عنه وعن العلل في 1 / 7 مما يحرم باستيفاء
العدد.
(2) الفروع: ج 2 ص 60
(3) الفروع: ج 2 ص 60
(4) الفروع: ج 2 ص 60
110

أغرتها؟ قال: لا قال: فأغرها فأغارها فثبتت فقال لأبي عبد الله عليه السلام: اني قد أغرتها
فثبتت فقال: هي كما تقول.
5 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن
إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام المرأة تغار على الرجل تؤذيه قال:
ذاك من الحب.
6 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن الفضيل، عن شريش الوابشي
عن جابر، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان الله كتب على الرجال الجهاد وعلى النساء
الجهاد فجهاد الرجل ان يبذل ماله ودمه حتى يقتل في سبيل الله، وجهاد المرأة ان
تصبر على ما ترى من أذى زوجها وغيرته.
7 - قال: وقال عليه السلام: ان الناجي من الرجال قليل، ومن النساء أقل
وأقل
8 - محمد بن الحسين الرضي في (نهج البلاغة) قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام
غيرة المرأة كفر وغيرة الرجل ايمان. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك
ويأتي ما يدل عليه.
79 - باب وجوب تمكين المرأة زوجها من نفسها على كل حال
وجملة من حقوقه عليها.
(25300) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن

(5) الفروع: ج 2 ص 6.
(6) الفقيه: ج 2 ص 141، أخرجه باسناد آخر في ج 6 في 1 / 4 من جهاد العدو
(7) الفقيه: ج 2 ص 141.
(8) نهج البلاغة: القسم الثاني: ص 171
تقدم ما يدل على ذلك في ب 77.
الباب 79 فيه 5 أحاديث:
(1) الفروع: ج ص 60، الفقيه: ج 2 ص 140، اخرج قطعة منه في ج 4 في 3 / 8 من الصوم
المحرم، ذيله: قال: فقالت: والذي بعثك بالحق نبيا لا يملك رقبتي رجل أبدا.
111

محبوب، عن مالك بن عطية، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: جاءت
امرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله فقالت: يا رسول الله صلى الله عليه وآله ما حق الزوج على المرأة؟ فقال لها ان
تطيعه ولا تعصيه ولا تصدق من بيته إلا باذنه ولا تصوم تطوعا الا باذنه ولا تمنعه
نفسها وان كانت على ظهر قتب ولا تخرج من بيتها إلا باذنه وان خرجت بغير اذنه
لعنتها ملائكة السماء وملائكة الأرض وملائكة الغضب وملائكة الرحمة حتى ترجع
إلى بيتها قالت: يا رسول الله صلى الله عليه وآله من أعظم الناس حقا على الرجل؟ قال: والده
قالت: فمن أعظم الناس حقا على المرأة؟ قال: زوجها قالت: فمالي عليه من الحق
مثل ماله على قال: لا ولا من كل مأة واحدة الحديث. ورواه الصدوق
بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه.
2 - وعنهم، عن أحمد، عن الجاموراني، عن ابن أبي حمزة، عن عمرو بن
جبير العزرمي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقالت
يا رسول الله ما حق الزوج على المرأة؟ فقال: أكثر من ذلك، قالت: فخبرني عن شئ
منه، قال: ليس لها أن تصوم إلا باذنه يعني تطوعا ولا تخرج من بيتها بغير اذنه
وعليها أن تتطيب بأطيب وتلبس أحسن ثيابها وتزين بأحسن زينتها وتعرض نفسها
عليه غدوة وعشية وأكثر من ذلك حقوقه عليها.
3 - وبالاسناد عن ابن أبي حمزة، عن أبي المغرا، عن أبي بصير، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: أتت امرأة رسول الله صلى الله عليه وآله فقالت: ما حق الزج على
المرأة؟ قال: أن تجيبه إلى حاجته وان كانت على قتب ولا تعطي شيئا إلا باذنه
فان فعلت فعليها الوزر وله الاجر ولا تبيت ليلة وهو عليها ساخط قالت: يا رسول الله
وإن كان ظالما؟ قال: نعم الحديث.
4 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام

(2) الفروع: ج 2 ص 61، اخرج مثله في ج 4 في 4 / 8 من الصوم المحرم وهو مقصور على حكم الصوم.
(3) الفروع: ج 2 ص 61 ذيله: قالت: والذي بعثك بالحق لا تزوجت زوجا أبدا.
(4) الفقيه: ج 2 ص 142، الفروع: ج 2 ص 74.
112

قال: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحجت بيت ربها وأطاعت زوجها
وعرفت حق على فلتدخل من أي أبواب الجنان شاءت. ورواه الكليني عن
علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سيف بن عميرة، عن
أبي الصباح مثله.
5 - علي بن جعفر في كتابه، عن أخيه قال: سألته عن المرأة ألها أن
تخرج بغير اذن زوجها؟ قال: لا وسألته عن المرأة ألها أن تصوم بغير اذن زوجها؟
قال: لا بأس. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الصدقات وغيرها، ويأتي
ما يدل عليه.
80 - باب انه لا يجوز للمرأة ان تسخط زوجها ولا تتطيب ولا تتزين
لغيره فان فعلت وجب ازالته.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم
عن محمد بن الفضيل، عن سعد بن " أبي " عمر الجلاب قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: أيما
امرأة باتت وزوجها عليها ساخط في حق لم يتقبل منها صلاة حتى يرضى عنها
وأيما امرأة تطيبت لغير زوجها لم يقبل الله منها صلاة حتى تغتسل من طيبها كغسلها
من جنابتها. وروى صدره الصدوق بإسناده عن محمد بن فضيل وروى
عجزه مرسلا.

(5) بحار الأنوار: ج 10 ص 282 طبعة الآخوندي، اخرج ذيله أيضا في ج 4 في 5 / 8 من
الصوم المحرم.
تقدم ما يدل على بعض المقصود في ج 4 في ب 8 و 10 من الصوم المحرم وفى ج 6 في 7 / 41
من الامر بالمعروف، وفى ب 82 مما يكتسب به وذيله، وههنا في 2 و 3 و 4 و 6 و 12 / 6 و 1 / 7 و 3 / 8.
ويأتي ما يدل على ذلك في ب 80 و 81 و 82 و 83 و 91 وفى ج 8 في ب 24 من آداب المائدة.
الباب 80 فيه 8 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 60، الفقيه: ج 2 ص 141، أورده أيضا في ج 1 في 1 / 30 من الأغسال المسنونة.
113

2 - وعنه، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: ثلاثة لا يرفع لهم عمل: عبد آبق، وامرأة زوجها عليها ساخط
والمسبل أزاره خيلاء.
3 - وعنه، عن عبد الله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان،
عن الحسن بن منذر، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ثلاثة لا تقبل لهم صلاة: عبد آبق
من مواليه حتى يضع يده في أيديهم، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، ورجل
أم قوما وهم له كارهون.
4 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن
شاذان، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن الوليد بن صبيح، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أي امرأة تطيبت وخرجت من بيتها فهي
تلعن حتى ترجع إلى بيتها متى ما رجعت. ورواه الصدوق في (عقاب الأعمال)
عن أبيه، عن سعد، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير مثله إلا أنه قال تطيبت
لغير زوجها ثم خرجت من بيتها.
5 - وعنه عن أبيه، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن ابن بكير،
عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا ينبغي للمرأة ان تجمر ثوبها إذا خرجت
من بيتها محمد بن علي بن الحسين مرسلا مثله وكذا الذي قبله.
(25310) 6 - وبإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن جعفر بن محمد
عن آبائه عليهم السلام في حديث المناهي قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله ان تخرج المرأة من بيتها بغير
اذن زوجها فان خرجت لعنها كل ملك في السماء وكل شئ تمر عليه من الجن والإنس

(2) الفروع: ج 2 ص 60.
(3) الفروع: ج 2 ص 60، أخرجه عن امالي الشيخ باسناد آخر في ج 3 في 6 / 27 من صلاة الجماعة.
(4) الفروع: ج 2 ص 64، عقاب الأعمال: ص 34، الفقيه..
(5) الفروع: ج 2 ص 64، الفقيه: ج 2 ص 141.
(6) الفقيه: ج 2 ص 194.
114

حتى ترجع إلى بيتها، ونهي أن تتزين لغير زوجها فان فعلت كان حقا على الله أن
يحرقها بالنار.
7 - وبإسناده عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أيما امرأة
قالت لزوجها: ما رأيت قط من وجهك خيرا فقد حبط عملها.
8 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال: سألته عن المرأة المغاضبة زوجها
هل لها صلاة أو ما حالها؟ قال: لا تزال عاصية حتى يرضى عنها أقول: وتقدم
ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
81 - باب انه يجب على المرأة حسن العشرة مع زوجها.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب،
عن مالك بن عطية، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان قوما أتوا
رسول الله صلى الله عليه وآله فقالوا: يا رسول الله إنا رأينا أناسا يسجد بعضهم لبعض فقال
رسول الله صلى الله عليه وآله: لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها
ورواه الصدوق بإسناده، عن الحسن بن محبوب مثله إلا أنه قال: لو كنت
آمر أحدا.
2 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن حسان، عن

(7) الفقيه: ج 2 ص 141.
(8) بحار الأنوار: ج 10 ص 285 طبعة الآخوندي.
تقدم ما يدل على بعض المقصود في ج 3 في ب 27 من صلاة الجماعة، وفى ج 6 في 7 / 41 من
الامر بالمعروف، وههنا في ب 79، ويأتي ما يدل على ذلك في ب 82 و 117، وفى ج 8 في
5 / 46 من العتق.
الباب 81 فيه حديثان:
(1) الفروع: ج 2 ص 60، الفقيه: ج 2 ص 141.
(2) الفروع: ج 2 ص 60، الفقيه: ج 2 ص 141، أخرجه مرسلا عن الكافي في ج 6 في 2 / 4
من جهاد العدو، ورواه الصدوق أيضا في الخصال 2: 161 في حديث الأربعمأة
115

موسى بن بكر، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: جهاد المرأة حسن التبعل. ورواه
الصدوق مرسلا. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
82 - باب انه يحرم على كل من الزوجين ان يؤذى الاخر بغير حق. 1 - محمد بن علي بن الحسين في (عقاب الأعمال) بسند تقدم في عيادة المريض
عن النبي صلى الله عليه وآله قال: من كان له امرأة تؤذيه لم يقبل الله صلاتها ولا حسنة من عملها
حتى تعينه وترضيه وان صامت الدهر وقامت وأعتقت الرقاب وأنفقت الأموال
في سبيل الله وكانت أول من ترد النار ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وعلى الرجل مثل
ذلك الوزر والعذاب إذا كان لها مؤذيا ظالما ومن صبر على سوء خلق امرأته واحتسبه
أعطاه الله له بكل مرة يصبر عليها من الثواب مثل ما أعطى أيوب على بلائه وكان
عليها من الوزر في كل يوم وليلة مثل رمل عالج فان ماتت قبل ان تعقبه وقبل ان
يرضى عنها حشرت يوم القيامة منكوسة مع المنافقين في الدرك الأسفل من النار ومن
كانت له امرأة ولم توافقه ولم تصبر على ما رزقه الله وشقت عليه وحملته ما لم يقدر
عليه لم يقبل الله لها حسنة تتقى بها النار وغضب الله عليها ما دامت كذلك. أقول:
وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
83 - باب تحريم تأخير المرأة إجابة زوجها إذا طلب الاستمتاع
ولو بإطالة الصلاة.

تقدم ما يدل على ذلك في ج 2 في 1 / 27 من السجود، ههنا في ب 79 و 80، راجع 6 / 78 و ب
82، ويأتي ما يدل عليه في ب 91 و 117 و 123.
الباب 82 فيه حديث:
(1) عقاب الأعمال: ص 46 و 48.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في 7 / 41 من فعل المعروف. راجع ههنا ب 79 و 80 و 88 و 117.
الباب 83 فيه حديثان:
116

1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن
أبيه، عن فضالة بن أيوب، عن أبي المغرا، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله للنساء: لا تطولن صلاتكن لتمنعن أزواجكن
2 وعنهم، عن أحمد، عن موسى بن القاسم، عن أبي جميلة، عن ضريس
الكناسي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وآله لبعض الحاجة
فقال لها: لعلك من المسوفات قالت: وما المسوفات يا رسول الله قال: المرأة
التي يدعوها زوجها لبعض الحاجة فلا تزال " تزل خ " تسوفه حتى ينعس زوجها فينام
فتلك التي لا تزال الملائكة يلعنها حتى يستيقظ زوجها. ورواه الصدوق باسناده
عن ضريس. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
84 - باب كراهة ترك المرأة التزويج.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب
عن علي بن رئاب، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله
النساء أن يتبتلن ويعطلن أنفسهن من الأزواج.
2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن
عبد الصمد بن بشير قال: دخلت امرأة على أبي عبد الله عليه السلام فقالت: أصلحك الله اني امرأة
متبتلة فقال: وما التبتل عندك؟ قالت: لا أتزوج قال: ولم؟ قالت: ألتمس بذلك

(1) الفروع: ج 2 ص 61.
(2) الفروع: ج 2 ص 61، الفقيه ج 2 ص 142. راجع 1 و 3 / 7 و ب 79 و 80 و 5 / 91
و ب 117.
الباب 84 في 3 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 61.
(2) الفروع: ج 2 ص 61 ترك فيه لفظة (عن أبيه) امالي ابن الشيخ: ص 235 فيه: ان
امرأة سألت أبا جعفر عليه السلام.
117

الفضل فقال: انصر في فلو كان ذلك فضلا لكانت فاطمة أحق به منك انه ليس أحد
يسبقها إلى الفضل. ورواه الطوسي في (الأمالي)، عن أبيه، عن الحفار، عن
إسماعيل الدعبلي، عن علي بن علي أخي دعبل، عن الرضا عليه السلام، عن آبائه عليهم السلام
مثله.
(25320) 3 - وعنهم، عن أحمد، عن الجاموراني، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة
عن عمرو بن جبير العزرمي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله
فسألته عن حق الزوج على المرأة فخبرها ثم قالت: فما حقها عليه؟ قال: يكسوها
من العرى ويطعمها من الجوع وإذا أذنبت غفر لها قالت: فليس لها عليه شئ غير
هذا؟ قال: لا، قالت: لا والله لا تزوجت أبدا ثم ولت فقال النبي صلى الله عليه وآله: ارجعي
فرجعت فقال: ان الله عز وجل يقول: وان يستعففن خير لهن. أقول: وتقدم
ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
85 - باب كراهة ترك المرأة الحلي والخضاب
وان كانت مسنة وإن كان زوجها أعمى.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب،
عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا ينبغي للمرأة ان تعطل
نفسها ولو أن تعلق في عنقها قلادة ولا ينبغي ان تدع يدها من الخضاب ولو أن تمسحها
مسحا بالحناء وان كانت مسة.
2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن

(3) الفروع: ج 2 ص 61، أورد صدره أيضا في 7 / 1 من النفقات. راجع ب 23.
الباب 85 فيه حديثان:
(1) الفروع: ج 2 ص 61، أورده بسند آخر في ج 1 في 1 / 52 من آداب الحمام وفى ج 2
في 2 / 58 من لباس المصلي.
(2) الفروع: ج 2 / ص 78، أورد صدره في 1 / 145. راجع 2 / 79 ويأتي ما يدل عليه في ب 123.
118

أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله ما زينة المرأة للأعمى قال: الطيب والخضاب فإنه من طيب النسمة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في آداب
الحمام وفي لباس المصلي.
86 - باب استحباب اكرام الزوجة وترك ضربها.
1 - محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن
غير واحد، عن أبان، عن أبي مريم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
أيضرب أحدكم المرأة ثم يظل معانقها.
2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إنما المرأة لعبة من اتخذها فلا يضيعها.
3 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اتقوا
الله في الضعيفين يعني بذلك اليتيم والنساء.
4 - وبإسناده عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أكثر أهل
الجنة من المستضعفين النساء علم الله ضعفهن فرحمهن أقول: ويأتي ما يدل
على ذلك.
87 - باب جملة من آداب عشرة النساء.

الباب 86 فيه 4 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 61.
(2) الفروع: ج 2 ص 61.
(3) الفقيه: ج 2 ص 126، أخرجه من الكافي
مع زيادة في 2 / 88 ومن الخصال في 6 / 90.
(4) الفقيه: ج 2 ص 152.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 2 في 4 / 32 من احكام الملابس، وفى ج 5 في 24 و 25 و 31 و 35 / 104
من احكام العشرة وفى ج 6 في ب 3 من جهاد النفس وههنا في 2 / 7 و ب 82 ويأتي في ب 88.
119

1 محمد بن يعقوب، عن أبي عبد الله " أبي علي خ " الأشعري، عن بعض
أصحابنا، عن جعفر بن عنبسة، عن عباد بن زياد الأسدي، عن عمرو بن أبي المقدام
عن أبي جعفر عليه السلام، وعن أحمد بن محمد العاصمي، عمن حدثه عن معلى بن محمد
البصري، عن علي بن حسان، عن عبد الرحمن بن كثير، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال في رسالة أمير المؤمنين عليه السلام إلى الحسن عليه السلام: لا تملك المرأة من الامر
ما يجاوز نفسها فان ذلك أنعم لحالها وأرخي لبالها وأدوم لجمالها فان المرأة ريحانة
وليست بقهرمانة ولا تعد بكرامتها نفسها واغضض بصرها بسترك واكففها بحجابك
ولا تطمعها ان تشفع لغيرها فيميل من شفعت له عليك معها واستبق من نفسك بقية
فان إمساكك عنهن وهن يرين انك ذو اقتدار خير من أن يرين حالك على انكسار.
ورواه الرضى في (نهج البلاغة) مرسلا نحوه.
2 - وعن أحمد بن محمد بن سعيد، عن جعفر بن محمد الحسنى، عن علي بن عبدك
عن الحسن بن ظريف بن ناصح، عن الحسين بن علوان، عن سعيد بن طريف، عن
الأصبغ بن نباتة، عن أمير المؤمنين عليه السلام مثله إلا أنه قال: كتب أمير المؤمنين
عليه السلام بهذه الرسالة إلى ابنه محمد.
3 - ورواه الصدوق بإسناده إلى وصية أمير المؤمنين عليه السلام لولده محمد ابن
الحنفية نحوه إلى قوله: وليست بقهرمانة: وزاد: فدارها على كل حال وأحسن الصحبة
لها ليصفو عيشك. أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود، ويأتي ما يدل
عليه.

(1) الفروع: ج 2 ص 61 فيه (أبو علي الأشعري عن بعض أصحابنا) نهج البلاغة: القسم الثاني:
ص 58 راجعه.
(2) الفروع: ج 2 ص 61.
(3) الفقيه: ج 2 ص 348.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في ب 3 من جهاد النفس وههنا في ب 82 و 3 / 84 و ب 86،
ويأتي في ب 88 وذيله و 90 و 92 و 93 و 94 و 95 و 96 وغيرها.
120

88 باب استحباب الاحسان إلى الزوجة والعفو عن ذنبها
(25330) 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن
صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما حق المرأة على
زوجها الذي إذا فعله كان محسنا؟ قال: يشبعها ويكسوها وان جهلت غفر لها وقال
أبو عبد الله عليه السلام: كانت امرأة عند أبي عليه السلام تؤذيه فيغفر لها. ورواه الصدوق
بإسناده، عن إسحاق بن عمار مثله.
2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن
سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اتقوا الله في الضعيفين يعني بذلك اليتيم
والنساء وإنما هن عورة.
3 - وعنهم، عن أحمد، عن محمد بن علي، عن ذبيان بن حكيم، عن بهلول
ابن مسلم، عن يونس بن عمار قال: زوجني أبو عبد الله عليه السلام جارية لابنه إسماعيل
فقال: أحسن إليها قلت: وما الاحسان؟ قال: أشبع بطنها واكس جنبها " جثتها خ ل "
واغفر ذنبها ثم قال: اذهبي وسطك الله ماله.
4 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن العلا، عن
محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أوصاني جبرئيل بالمرأة
حتى ظننت انه لا ينبغي طلاقها إلا من فاحشة مبينة محمد بن علي بن الحسين
بإسناده عن العلا مثله.

الباب 88 فيه 11 حديثا:
(1) الفروع: ج 2 ص 61، الفقيه: ج 2 ص 141. أورد قطعة منه في 4 / 90 وصدره أيضا
في 5 / 1 من النفقات.
(2) الفروع: ج 2 ص 62، أخرجه عن الفقيه في 3 / 86 وعن الخصال في 6 / 90.
(3) الفروع: ج 2 ص 62، اخرج صدره أيضا في 8 / 1 من النفقات.
(4) الفروع: ج 2 ص 62، الفقيه: ج 2 ص 141.
121

5 - قال: وقال الصادق عليه السلام: رحم الله عبدا أحسن فيما بينه وبين زوجته فان الله
عز وجل قد ملكه ناصيتها وجعله القيم عليها.
6 - قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: ملعون ملعون من ضيع من يعول.
7 - قال: وقال عليه السلام: هلك بذي المروة ان يبيت الرجل عن منزله بالمصر
الذي فيه أهله.
8 - قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي.
9 - قال: وقال صلى الله عليه وآله: عيال الرجل أسراؤه وأحب العباد إلى الله عز وجل
أحسنهم صنعا إلى أسرائه.
10 - قال: وقال أبو الحسن عليه السلام: عيال الرجل أسراؤه فمن أنعم الله عليه بنعمة
فليوسع على أسرائه فإن لم يفعل أوشك ان تزول تلك النعمة.
(25340) 11 - قال: وقال صلى الله عليه وآله: ألا خيركم خيركم لنسائه وأنا خيركم
لنسائي. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
89 - باب استحباب خدمة المرأة زوجها في البيت.

(5) الفقيه: ج 2 ص 142.
(6) الفقيه: ج 2 ص 55 و 183، أورده أيضا في 5 / 21 من النفقات.
(7 9) الفقيه: ج 2 ص 183.
(10) الفقيه: ج 2 ص 184 و 352، أخرجه عنه وعن الأمالي مسندا في 7 / 20 من النفقات.
(11) الفقيه: ج 2 ص 142.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في 19 و 23 / 6 من المقدمة، وفى 9 / 1 من السواك، وفى ج 5
في 24 و 25 و 31 و 35 / 104 و 4 / 108 من احكام العشرة، وفى ج 6 في ب 3 من جهاد النفس،
وههنا في ب 82 و 3 / 84 و 3 / 87 راجع 6 / 90، ويأتي في ب 20 من النفقات.
الباب 89 فيه 3 أحاديث:
122

1 عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري،
عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عليه السلام قال: تقاضي علي وفاطمة إلى رسول الله
صلى الله عليه وآله في الخدمة فقضى على فاطمة عليها السلام بخدمتها ما دون الباب وقضى
على علي عليه السلام بما خلفه قال: فقالت فاطمة: فلا يعلم ما دخلني من السرور إلا الله
باكفائي رسول الله صلى الله عليه وآله تحمل رقاب الرجال.
2 - ورام بن أبي فراس في كتابه قال: قال عليه السلام الامرأة الصالحة خير من
ألف رجل غير صالح وأيما امرأة خدمت زوجها شبعة أيام أغلق الله عنها سبعة أبواب
النار وفتح لها ثمانية أبواب الجنة تدخل من أيها شاءت.
3 - قال: وقال عليه السلام: ما من امرأة تسقى زوجها شربة من ماء إلا كان خيرا
لها من عبادة سنة صيام نهارها وقيام ليلها ويبنى الله لها بكل شربة تسقى زوجها مدينة
في الجنة وغفر لها ستين خطيئة.
90 - باب استحباب مداراة الزوجة والجواري.
1 - محمد بن يعقوب، عن أبي على الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن
صفوان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
إنما مثل المرأة مثل الضلع المعوج إن تركته انتفعت به وإن أقمته كسرته وفى
حديث آخر استمتعت " استنفعت خ " به.
2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن يونس بن

(1) قرب الإسناد: ص 25.
(2) تنبيه الخواطر.
(3) تنبيه الخواطر
تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في ب 20 من مقدمة التجارات وذيله.
يأتي ما يدل على ذلك في 2 / 123 هنا وفى ب 67 من احكام الأولاد.
الباب 90 فيه 6 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 62.
(2) الفروع: ج 2 ص 74 فيه: ان يتزوجها فلما دخلت عليها حدثتني هنيئة ثم قالت: أدنى المصباح فأدنيته لها، قالت سعيدة: فنظرت إليها وكان مع سعيدها غيرها، فقالت: أرضيتهن،
قال: فتزوجها أبو الحسن عليه السلام فكانت عنده حتى مات عنها، فلما بلغ.
123

يعقوب، عن سعيدة قالت: بعثني أبو الحسن عليه السلام إلى امرأة من آل الزبير لأنظر
إليها أراد ان يتزوجها " إلى أن " قال فتزوجها فلما بلغ ذلك جواريه جعلن يأخذن
بلحيته وثيابه وهو ساكت يضحك لا يقول لهن شيئا فذكر أنه قال: ما شئ
مثل الحراير.
3 - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان الأحمر، عن
محمد الواسطي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ان إبراهيم شكى إلى الله تعالى ما يلقى
من سوء خلق ساره فأوحى الله إليه إنما مثل المرأة مثل الضلع المعوج ان أقمته
كسرته وان تركته استمتعت به اصبر عليها. ورواه علي بن إبراهيم في (تفسيره)
مرسلا نحوه.
4 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله
عليه السلام نحوه وزاد: قلت: من قال هذا؟ فغضب ثم قال: هذا والله قول رسول الله صلى الله عليه وآله
5 - وباسناده، عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن
آبائه عليهم السلام في حديث المناهي عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: ومن صبر على خلق
امرأة سيئة الخلق واحتسب في ذلك الاجر أعطاه الله ثواب الشاكرين.
6 - وفى (الخصال)، عن أحمد بن محمد بن يحيى، عن أبيه، عن محمد
ابن أحمد، عن علي بن السندي، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: اتقوا الله في الضعيفين يعنى بذلك اليتيم والنساء. أقول: وتقدم ما

(3) الفروع: ج 2 ص 62 تفسير القمي..
(4) الفقيه: ج 2 ص 141، أورد صدره وذيله في 1 / 88 وصدره أيضا في 3 / 1 من النفقات.
(5) الفقيه: ج 2 ص 198.
(6) الخصال: ج 1 ص 20، أخرجه عن الفقيه في 3 / 86 وعن الكافي مع زيادة في 2 / 88.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في 5 / 25 من جهاد النفس وفى 3 / 87 ويأتي ما يدل عليه في 7 / 94.
124

يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
91 - باب وجوب طاعة الزوج على المرأة.
(25350) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن
أبيه، عن عبد الله بن القاسم الحضرمي، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
ان رجلا من الأنصار على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله خرج في بعض حوائجه فعهد إلى
امرأته عهدا ان لا تخرج من بيتها حتى يقدم، قال: وان أباها قد مرض فبعثت المرأة
إلى رسول الله صلى الله عليه وآله تستأذنه أن تعوده فقال: لا اجلسي في بيتك وأطيعي زوجك قال:
فثقل فأرسلت إليه ثانيا بذلك فقال: اجلسي في بيتك وأطيعي زوجك قال: فمات
أبوها فبعثت إليه إن أبي قد مات فتأمرني ان أصلي عليه فقال: لا اجلسي في بيتك
وأطيعي زوجك قال: فدفن الرجل فبعث إليها رسول الله صلى الله عليه وآله ان الله قد غفر لك
ولأبيك بطاعتك لزوجك. ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن أبي عمير، عن
عبد الله بن سنان نحوه.
2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن
أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: خطب رسول الله صلى الله عليه وآله
النساء فقال: يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن ولو بتمرة ولو بشق تمرة فان
أكثر كن حطب جهنم إنكن تكثرن اللعن وتكفرن العشرة " العشيرة خ ل " فقالت: امرأة يا
رسول الله أليس نحن الأمهات الحاملات المرضعات أليس منا البنات المقيمات والأخوات

الباب 91 فيه 5 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 62، الفقيه: ج 2 ص 142، نقل المصنف معنى الحديث وألفاظه على
ما في الكافي هكذا: (فبعثت المرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله فقالت: ان زوجي خرج وعهد إلى أن لا اخرج
من بيتي حتى يقدم وان أبى قد مرض فتأمرني ان أعوده؟ قال لا اجلسي) وفيه: (ثانيا بذلك
فقالت: فتأمرني ان أعوده؟ فقال اجلسي).
(2) الفروع: ج 2 ص 62 فيه: فقالت امرأة من بنى سليم لها عقل.
125

المشفقات؟ فقال: حاملات والدات مرضعات رحيمات لولا ما يأتين إلى بعولتهن
ما دخلت مصلية منهن النار.
3 - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن غالب، عن جابر
الجعفي، عن أبي جعفر عليه السلام قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله يوم النحر إلى ظهر المدينة
على جبل عاري الجسم فمر بالنساء فوقف عليهن ثم قال: يا معشر النساء تصدقن
وأطعن أزواجكن فان أكثركن في النار فلما سمعن ذلك بكن ثم قامت إليه امرأة
منهن فقالت: يا رسول الله صلى الله عليه وآله في النار مع الكفار والله ما نحن بكفار فقال لها:
رسول الله صلى الله عليه وآله: إنكن كافرات بحق أزواجكن.
4 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبان، عن
حريز، عن وليد قال: جاءت امرأة سائلة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال رسول الله صلى الله عليه وآله:
والدات والهات رحيمات بأولادهن لولا ما يأتين إلى أزواجهن لقيل لهن ادخلن
الجنة بغير حساب.
5 - الحسن بن الفضل الطبرسي في (مكارم الأخلاق) عن النبي صلى الله عليه وآله قال:
لا يحل لامرأة ان تنام حتى تعرض نفسها على زوجها تخلع ثيابها وتدخل معه في
لحافة فتلزق جلدها بجلده فإذا فعلت ذلك فقد عرضت. أقول: وتقدم
ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
92 - باب كراهة انزال النساء الغرف وتعليمهن الكتابة وسورة
يوسف واستحباب تعليمهن الغزل وسورة النور ووجوب أمر الأهل
بالمعروف ونهيهم عن المنكر.

(3) الفروع: ج 2 ص 62.
(4) الفروع: ج 2 ص 74.
(5) مكارم الأخلاق: ص 124.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في 7 / 41 من الامر بالمعروف وههنا في ب 79.
الباب 92 فيه 4 أحاديث:
126

1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تنزلوا النساء الغرف ولا تعلموهن
الكتابة وعلموهن المغزل وسورة النور. ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن
أبي زياد يعني السكوني مثله.
2 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط، عن
عمه يعقوب بن سالم رفعه قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا تعلموا نساءكم سورة
يوسف ولا تقرؤوهن إياها فان فيها الفتن وعلموهن سورة النور فان فيها المواعظ.
3 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: ألهموهن حب علي عليه السلام وذروهن بلها.
4 - قال: وسئل الصادق عليه السلام وعن قول الله عز وجل " قوا أنفسكم وأهليكم نارا "
كيف نقيهن قال: تأمروهن وتنهونهن قيل له: إنا نأمرهن وننهاهن فلا يقبلن فقال:
إذا أمرتموهن ونهيتموهن فقد قضيتم ما عليكم. أقول: وتقدم ما يدل على
ذلك في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وفي قراءة القرآن في غير الصلاة وفيما
يكتسب به، ويأتي ما يدل عليه.
93 - باب كراهة ركوب النساء السروج.
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن
محمد الأشعري، عن ابن القداح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: نهي رسول الله صلى الله عليه وآله أن

(1) الفروع: ج 2 ص 63، الفقيه: ج 2 ص 142 فيه: ولا تعلموهن سورة يوسف.
(2) الفروع: ج 2 ص 63.
(3) الفقيه: ج 2 ص 142،
تقدم ما يدل على ذلك في ج 2 في ب 10 من قراءة القرآن وعلى استحباب الغزل في ج 6 في ب
64 مما يكتسب به، وعلى الامر بالمعروف في ب 9 من الامر بالمعروف وذيله ويأتي ما يدل عليه في
ب 123 ههنا وفى 7 / 87 من احكام الأولاد.
(4) تقدم آنفا تحت رقم 3.
الباب 93 فيه حديثان:
(1) الفروع: ج 2 ص 63، الفقيه: ج 2 ص 151.
127

يركب سرج بفرج.
(25360) 2 - وعنهم، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن محمد بن علي، عن إسماعيل
ابن يسار، عن منصور بن يونس، عن إسرائيل، عن يونس، عن أبي إسحاق، عن الحرث
الأعور قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا تحملوا الفروج على السروج فتهيجوهن
للفجور ورواه الصدوق مرسلا وكذا الذي قبله. أقول: وتقدم ما يدل
على ذلك في السفر.
94 - باب استحباب معصية النساء وترك طاعتهن ولو
في المعروف وايتمانهن.
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب
عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله النساء فقال:
اعصوهن في المعروف قبل أن يأمرنكم بالمنكر، وتعوذوا بالله من شرارهن
وكونوا من خيارهن على حذر.
2 - وعنهم، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عمن ذكره، عن الحسين
ابن المختار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام في كلام له: اتقوا
شرار النساء وكونوا من خيارهن على حذر وان أمرنكم بالمعروف فخالفوهن
كيلا يطمعن منكم في المنكر.
3 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عمرو بن عثمان، عن

(2) الفروع: ج 2 ص 63، الفقيه: ج 2 ص 151.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 5 في ب 20 من احكام الدواب، ويأتي في ب 123.
الباب 94 فيه 7 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 63.
(2) الفروع: ج 2 ص 63.
(3) الفروع: ج 2 ص 63، نهج البلاغة: القسم الأول: ص 140 فيه: معاشر الناس ان النساء
نواقص الايمان، نواقص الحظوظ، نواقص العقول، فاما نقصان إيمانهن فقعودهن عن الصلاة والصيام في أيام حيضهن، واما نقصان عقولهن فشهادة امرأتين كشهادة الرجل الواحد، واما
نقصان حظوظهن فمواريثهن على الانصاف من مواريث الرجال، فاتقوا شرار النساء، وكونوا
من خيارهن على حذر ولا تطيعوهن في المعروف حتى لا يطمعن في المنكر.
128

المطلب بن زياد رفعه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تعوذوا بالله من طالحات نسائكم
وكونوا من خيارهن على حذر، ولا تطيعوهن في المعروف فيأمرنكم بالمنكر.
ورواه الرضي في (نهج البلاغة) مرسلا نحوه.
4 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سيف، عن إسحاق بن عمار
رفعه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا أراد الحرب دعا نساءه فاستشارهن ثم خالفهن.
ورواه الصدوق مرسلا.
5 - وعن علي، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن بعض أصحابه، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: استعيذوا بالله من شر نسائكم وكونوا من خيارهن على
حذر، ولا تطيعوهن فيدعونكم إلى المنكر الحديث.
6 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: أغلب الأعداء للمؤمن زوجة السوء
7 - قال: وشكى رجل من أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام نساءه فقام عليه السلام خطيبا
فقال: معاشر الناس لا تطيعوا النساء على حال، ولا تأمنوهن على مال، ولا تذروهن
يدبرن أمر العيال، فإنهن إن تركن وما أردن أوردن المهالك، وعدون أمر
المالك، فانا وجدناهن لا ورع لهن عند حاجتهن ولا صبر لهن عند شهوتهن، التبرج
" البذخ - امالي - علل " لهن لازم وإن كبرن، والعجب لهن لا حق وإن عجزن، رضاهن

(4) الفروع: ج 2 ص 63، الفقيه: ج 2 ص 151.
(5) الفروع: ج 2 ص 64، أورد ذيله في 6 / 96.
(6) الفقيه: ج 2 ص 125.
(7) الفقيه: ج 2 ص 183، علل الشرائع: ص 174 فيه: (وعصين أمر المالك) وفيه: (ويذكرن
الشر) الأمالي: ص 124 (73) فيه: (جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عليهم السلام) وفيه:
البذخ لهن لازم.
129

في فروجهن، لا يشكرن الكثير إذا منعن القليل ينسين الخير ويحفظن الشر يتهافتن بالبهتان
ويتمادين في الطغيان، ويتصدين الشيطان، فداروهن على كل حال، وأحسنوا لهن
المقال، لعلهن يحسن الفعال. ورواه في (العلل والأمالي) عن علي بن أحمد بن عبد الله
عن أبيه، عن جده أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن غير واحد
عن الصادق عليه السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
ويأتي ما يدل عليه.
95 - باب حكم طاعة المرأة إذا طلبت إلى المحامات
والعرسات والعيدات والنايحات ولبس الثياب الرقاق.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن
السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أطاع امرأته أكبه
الله على وجهه في النار قيل: وما تلك الطاعة؟ قال: تطلب إليه الذهاب إلى الحمامات
والعرسات والعيدات والنايحات " النياحات خ ل " والثياب الرقاق.
2 وبهذا الاسناد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: طاعة المرأة. ندامة أقول:
وتقدم ما يدل على ذلك في آداب الحمام، وذكرنا وجهه هناك.
96 - باب كراهة استشارة النساء الا بقصد المخالفة.

راجع ج 6: ب 17 و 31 / 99 مما يكتسب به وههنا ب 87، ويأتي ما يدل عليه في ب 95 و 96.
الباب 95 فيه حديثان:
(1) الفروع: ج 2 ص 63، أخرجه عن عقاب الأعمال في ج 1 في 7 / 16 من آداب الحمام.
(2) الفروع: ج 2 ص 63.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في ب 12 و 15 و 16 من آداب الحمام. راجع ج 6: 31 / 99
مما يكتسب به وههنا ب 94، ويأتي ما يدل عليه في ب 123.
الباب 96 فيه 6 أحاديث:
130

(25370) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله،
عن أبيه، رفعه إلى أبي جعفر عليه السلام قال: ذكر عنده النساء فقال: لا تشاوروهن في
النجوى، ولا تطيعوهن في ذي قرابة.
2 - وعنهم، عن أحمد، عن الجاموراني، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة
عن صندل، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:
إياكم ومشاورة النساء فان فيهن الضعف والوهن والعجز.
3 - وعنهم، عن أحمد، عن يعقوب بن يزيد، عن رجل رفعه عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: في خلاف النساء البركة.
4 - وبهذا الاسناد قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: كل امرء تدبره امرأة
فهو ملعون. ورواه الصدوق مرسلا وكذا الذي قبله.
5 - وعنهم، عن أحمد، عن أبي علي الواسطي رفعه إلى أبي جعفر عليه السلام قال:
إن المرأة إذا كبرت ذهب خير شطريها، وبقي شرهما، ذهب جمالها وعقم رحمها،
واحتد لسانها.
6 وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن بعض أصحابه
عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: النساء لا يشاورن في
النجوى ولا يطعن في ذوي القربى، إن المرأة إذا أسنت ذهب خير شطريها
وبقي شرهما، وذلك أنه يعقم رحمها، ويسوء خلقها، ويحتد لسانها، وإن الرجل
إذا أسن ذهب شر شطريه وبقي خيرهما، وذلك أنه يؤب عقله، ويستحكم رأيه
ويحسن خلقه ورواه الصدوق باسناده عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام نحوه

(1) الفروع: ج 2 ص 63.
(2) الفروع: ج 2 ص 63 راجعه.
(3) الفروع: ج 2 ص 63، الفقيه ج 2 ص 151.
(4) الفروع: ج 2 ص 63، الفقيه ج 2 ص 151.
(5) الفروع: ج 2 ص 63.
(6) الفروع: ج 2 ص 64. الفقيه: ج 2 ص 151
فيه: (وقل جهله) مكان (ويحسن خلقه) أورد صدره في 5 / 94.
131

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
97 - باب كراهة مشى المرأة وسط الطريق، واستحباب مشيها
إلى جانب الحائط.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل
عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن
الوليد بن صبيح، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ليس للنساء من
سروات الطريق شئ، ولكنها تمشي في جانب الحائط والطريق.
2 - وعن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد. عن ابن أبي عمير، عن هشام
ابن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله: ليس للنساء من سراة الطريق
ولكن جنبيه يعني وسطه. ورواه الصدوق في (معاني الأخبار) عن محمد بن
علي ماجيلويه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله.
3 - محمد بن علي بن الحسين قال: ذكر النساء عند أبي الحسن عليه السلام فقال:
لا ينبغي للمرأة أن تمشي في وسط الطريق ولكنها " ولكن خ ل " تمشي إلى جانب
الحائط. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
98 - باب عدم جواز انكشاف المرأة بين يدي اليهودية والنصرانية
وتحريم وصف الأجنبية للرجال.

تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في 22 / 38 من الامر بالمعروف وههنا في 2 / 24 و 4 / 94، ويأتي
ما يدل عليه في 6 / 117.
الباب 97 فيه 3 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 64.
(2) الفروع: ج 2 ص 64، معاني الأخبار: ص 50
(3) الفقيه ج 2 ص 186 ويأتي ما يدل على ذلك في ب 123.
الباب 98 فيه حديثان:
132

1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل
عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: لا ينبغي للمرأة أن تنكشف بين يدي اليهودية والنصرانية
فإنهن يصفن ذلك لأزواجهن. محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حفص
ابن البختري مثله.
(25380) 2 - وفي (عقاب الأعمال) بسند تقدم في عيادة المريض عن النبي صلى الله عليه وآله قال: ومن وصف امرأة لرجل فافتتن بها الرجل وأصاب منها فاحشة لم يخرج من
الدنيا إلا مغضوبا عليه، ومن غضب الله عليه غضب عليه السماوات السبع والأرضون
السبع، وكان عليه من الوزر مثل الذي أصابها، قيل: يا رسول الله فإن تاب وأصلح؟
قال: يتوب الله عليه. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في الاحكام المختصة بالنساء.
99 - باب عدم جواز خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية واحتباء المرأة.
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن
الحسن بن شمون، عن عبد الله بن عبد الرحمن، عن مسمع بن أبي سيار، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: فيما أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله البيعة على النساء أن لا يحتبين
ولا يقعدن مع الرجال في الخلاء.
2 - محمد بن الحسن في (المجالس والاخبار) عن أبي الحسن علي بن محمد،
عن ابن خاله عبد العزيز بن جعفر بن قولويه، عن محمد بن عيسى، عن محمد بن خلف

(1) الفروع: ج 2 ص 64، الفقيه: ج 2 ص 186
(2) عقاب الأعمال: ص 84 فيه: (لم يخرج من الدنيا حتى يغضب الله عليه) وفيه: فان تابا وأصلحا.
ويأتي ما يدل على ذلك في 1 / 123
الباب 99 فيه 3 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 64.
(2) المجالس والاخبار: ص 71.
133

عن موسى بن إبراهيم، عن موسى بن جعفر، عن آبائه عليهم السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله
قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبت في موضع يسمع نفس امرأة ليست له بمحرم.
3 - الحسن الطبرسي في (مكارم الأخلاق) عن الصادق عليه السلام قال: أخذ
رسول الله صلى الله عليه وآله على النساء أن لا ينحن ولا يخمشن ولا يقعدن مع الرجال في الخلاء
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الإجارة وغيرها، ويأتي ما يدل عليه.
100 - باب كراهة القنازع والقصة والجمة ونقش الخضاب.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن
السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال: إن أمير المؤمنين عليه السلام نهى عن القنازع
والقصص ونقش الخضاب على الراحة وقال: إنما هلكت نساء بني إسرائيل من
قبل القصص ونقش الخضاب.
2 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل، عن ابن شمون، عن الأصم
عن مسمع، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يحل لامرأة حاضت
أن تتخذ قصة ولا جمة. ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن مسلم،
عن جعفر بن محمد، عن آبائه عليهم السلام مثله. محمد بن إدريس في (آخر السرائر)
نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب، عن الحسن بن علي، عن النوفلي عن
السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله، وكذا الذي قبله إلا أنه أسقط قوله على
الراحة.

(3) مكارم الأخلاق: ص 121.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في 22 / 38 من لأمر بالمعروف وفى ب 31 من الإجارة.
الباب 100 فيه حديثان:
(1) الفروع: ج 2 ص 64، السرائر: ص 477.
(2) الفروع: ج 2 ص 64، الفقيه: ج 2 ص 151 فيه: (عن أبيه عن آبائه) السرائر: ص 477.
134

أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود، ويأتي ما يدل عليه هنا وفى أحكام
الأولاد إن شاء الله
101 - باب جواز وصل شعر المرأة بصوف أو بشعر نفسها، وكراهة
شعر غيرها، وانه يجوز لها كل ما تزينت به لزوجها.
1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي
ابن النعمان، عن ثابت بن سعيد قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن النساء تجعل في
رؤوسهن القرامل، قال: يصلح الصوف وما كان من شعر امرأة لنفسها، وكره للمرأة
أن تجعل القرامل من شعر غيرها، فإن وصلت شعرها بصوف أو بشعر نفسها فلا يضرها.
2 - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم، عن سالم
ابن مكرم، عن سعد الإسكاف، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سئل عن القرامل التي
تصنعها النساء في رؤوسهن يصلنه بشعورهن، فقال: لا بأس على المرأة بما تزينت
به لزوجها، قال: فقلت: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله لعن الواصلة والموصولة فقال: ليس
هناك إنما لعن رسول الله صلى الله عليه وآله الواصلة والموصولة التي تزني في شبابها، فلما
كبرت قادت النساء إلى الرجال، فتلك الواصلة والموصولة. ورواه البرقي
في (المحاسن) عن علي بن عبد الله، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم، ورواه الكليني

راجع ب 66 من احكام الأولاد.
الباب 101 فيه 6 أحاديث:
(1) يب... الفروع: ج 2 ص 64 فيه: ثابت بن أبي سعيد
(2) يب... و ج 2 ص 108: المحاسن: ص 114 فيه: علي بن عبد الله (وأظن محمد
ابن عبد الله) وفيه: (عن أبي جعفر عليه السلام قيل له: بلغنا ان رسول الله " ص " لعن الواصلة
والموصولة، قال: إنما لعن رسول الله " ص ") وفيه: (كانت تزني في شبابها فلما ان كبرت كانت
تقود) الفروع: ج 2 ص 64، أورده أيضا في ج 6 في 3 / 19 مما يكتسب به.
135

عن محمد بن يحيى وكذا الذي قبله، ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
3 - الحسن بن الفضل الطبرسي في (مكارم الأخلاق) عن سليمان بن خالد
قال: قلت له: المرأة تجعل في رأسها القرامل، قال: يصلح له الصوف وما كان
من شعر المرأة نفسها، وكره أن يوصل شعر المرأة من شعر بشعر غيرها، فإن
وصلت شعرها بصوف أو شعر نفسها فلا بأس به.
4 - وعن عمار الساباطي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن الناس يروون
أن رسول الله صلى الله عليه وآله لعن الواصلة والموصولة، قال: فقال: نعم، قلت: التي تمتشط
وتجعل في الشعر القرامل، قال: فقال لي: ليس بهذا بأس، قلت: فما الواصلة
والموصولة؟ قال: الفاجرة والقوادة.
(25390) 5 - وعن أبي بصير قال: سألته عن قصة النواصي تريد المرأة
الزينة لزوجها وعن الحف والقرامل والصوف وما أشبه ذلك، قال: لا بأس بذلك كله.
6 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن المرأة
أتحف الشعر عن وجهها، قال: لا بأس. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في التجارة.
102 - باب تحريم منع المرضعة زوجها من الوطي خوفا من الحمل
وكراهة ترك الرجل وطأها لذلك.

(3) مكارم الأخلاق: ص 44 فيه: وكره ان توصل المرأة من شعر غيرها فان وصلت بشعرها
الصوف أو شعر نفسها فلا باس (به خ)
(4) مكارم الأخلاق: ص 45.
(5) مكارم الأخلاق: ص 45 فيه بعد الحديث: فال محمد: قال يونس: يعنى لا بأس بالقرامل
إذا كانت من صوف واما الشعر فلا يوصل الشعر بالشعر لان الشعر ميت.
(6) بحار الأنوار: ج 10 ص 260 (طبعة الآخوندي) أخرجه عن قرب الإسناد في ج 6 في 8 / 19
مما يكتسب به وفيه، تحف.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في ب 19. مما يكتسب به وعلى بعض المقصود في 2 / 79 و ب 80.
الباب 102 فيه حديثان:
136

1 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن الفضيل، عن
أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل " لا تضار والدة
بولدها ولا مولود له بولده " قال: كانت المراضع تدفع إحديهن الرجل إذا أراد
الجماع. فتقول: لا أدعك اني أخاف أن أحبل فاقتل ولدي، هذا الذي في بطني
وكان الرجل تدعوه امرأته فيقول: إني أخاف أن أجامعك فأقتل ولدي، فنهى
الله عن ذلك أن يضار الرجل المرأة، والمرأة الرجل.
2 - محمد بن علي بن الحسين في (معاني الأخبار) عن محمد بن هارون الزنجاني
عن علي بن عبد العزيز، عن القاسم بن سلام رفعه عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: لقد
هممت أن أنهى عن الغيلة وهي الغيل، وهو أن يجامع الرجل المرأة وهي مرضع قال: ونهى عن الأرقاء وهو " هي خ " كثرة التدهن. أقول: ويأتي ما يدل
على ذلك في أحكام الأولاد، وحديث القاسم لا يدل على النهى بل على عدمه.
103 - باب ان من علق نذر العتق على وطئ الأمة وطلب ولدها
لزم ذلك بالوطي وان لم ينزل.
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم
عن سيف بن عميرة، عن أبي مريم الأنصاري قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل
قال: يوم آتي فلانة أطلب ولدها فهي حرة بعد أن يأتيها، أله أن يأتيها ولا ينزل
فيها؟ فقال: إذا أتاها فقد طلب ولدها.

(1) يب: ج 2 ص 230 فيه: (كانت المراضع ما يدفع إحديهن الرجل) وفيه (فاقتل ولدى فيدعها
ولا يجامعها) أخرجه عنه وعن الكافي والمقنع وتفسير العياشي في 1 / 72 من أحكام الأولاد.
(2) معاني الأخبار: ص 82 فيه: الارفاء
يأتي ما يدل على ذلك في ب 72 من أحكام الأولاد.
الباب 103 فيه حديث:
(1) يب: ج 2 ص 231.
137

104 - باب تحريم النظر إلى النساء الأجانب وشعورهن.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال،
عن علي بن عقبة، عن أبيه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: النظرة سهم
من سهام إبليس مسموم، وكم من نظرة أورثت حسرة طويلة. ورواه الصدوق
في (عقاب الأعمال) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن محمد، ورواه
البرقي في (المحاسن) عن محمد بن علي، عن ابن فضال مثله.
2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران، عمن
ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام، وعن يزيد بن حماد وغيره عن أبي جميلة، عن
أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا: ما من أحد الا وهو يصيب حظا من الزنا، فزنا
العينين النظر، وزنا الفم القبلة، وزنا اليدين اللمس، صدق الفرج ذلك أو كذب
3 وعنهم، عن أحمد بن محمد البرقي، عن رجل، عن محمد بن المثنى، عن
أبيه، عن عثمان بن يزيد، عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وآله
رجلا ينظر إلى فرج امرأة لا تحل له، ورجلا خان أخاه في امرأته، ورجلا يحتاج
الناس إلى نفعه فيسألهم الرشوة. وعنهم عن أحمد بن أبي عبد الله، عن بعض
العراقيين، عن محمد بن المثني مثله.
4 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سيف
ابن عميرة، عن سعد الإسكاف، عن أبي جعفر عليه السلام قال: استقبل شاب من الأنصار

الباب 104 فيه 17 حديثا:
(1) الفروع: ج 2 ص 76، عقاب الأعمال: ص 36، المحاسن: ص 109.
(2) الفروع: ج 2 ص 76، أورده أيضا في 2 / 14 من النكاح المحرم.
(3) الفروع: ج 2 ص 76 أخرجه باسناد آخر في ج 9 في 4 / 8 من آداب القضاء وفيه:
إلى فقهه.
(4) الفروع: ج 2 ص 64.
138

امرأة بالمدينة وكان النساء يتقنعن خلف آذانهن، فنظر إليها وهي مقبلة، فلما
جازت نظر إليها ودخل في زقاق قد سماه ببني فلان فجعل ينظر خلفها واعترض
وجهه عظم في الحائط أو زجاجة فشق وجهه، فلما مضت المرأة نظر فإذا الدماء
تسيل على ثوبه وصدره، فقال: والله لآتين رسول الله صلى الله عليه وآله ولأخبرنه فأتاه. فلما
رآه رسول الله صلى الله عليه وآله قال: ما هذا: فأخبره فهبط جبرئيل عليه السلام بهذه الآية: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهن ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم ان الله خبير بما
يصنعون.
5 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن هشام بن سالم، عن عقبة قال: قال
أبو عبد الله عليه السلام: النظرة سهم من سهام إبليس مسموم، من تركها لله عز وجل لا
لغيره أعقبه الله أمنا وايمانا يجد طعمه.
(25400) 6 - وبإسناده عن ابن أبي عمير، عن الكاهلي قال: قال أبو عبد الله
عليه السلام: النظرة بعد النظرة تزرع في القلب الشهوة وكفى بها لصاحبها فتنة. ورواه
البرقي في (المحاسن) عن يحيى بن المغيرة، عن زافر رفعه قال: قال عيسى عليه السلام
وذكر الحديث نحوه.
7 - وبإسناده عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام قال: لا بأس
أن ينظر إلى شعر أمه أو أخته أو بنته.
8 - قال: وقال عليه السلام: أول نظرة لك والثانية عليك ولا لك، والثالثة فيها
الهلاك.
9 - قال: وقال الصادق عليه السلام: من نظر إلى امرأة فرفع بصره إلى السماء
أو غض بصره لم يرتد إليه بصره حتى يزوجه الله من الحور العين.

(5) الفقيه: ج 2 ص 200.
(6) الفقيه: ج 2 ص 200، المحاسن: ص 109 فيه: ذافر رفعه قال: قال عيسى بن مريم (ع)
إياكم والنظرة فإنها تزرع في القلب وكفى.
(7) الفقيه: ج 2 ص 154.
(8) الفقيه: ج 2 ص 154.
(9) الفقيه: ج 2 ص 154 فيه: أو غمض.
139

10 - قال: وفى خبر آخر: لم يرتد إليه طرفه حتى يعقبه الله ايمانا
يجد طعمه.
11 - وفى (عيون الأخبار) عن محمد بن عمر الجعابي، عن الحسن بن عبد الله
ابن محمد الرازي، عن أبيه، عن الرضا عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله
من قتل حية قتل كافرا، وقال: لا تتبع النظرة النظرة، فليس لك يا علي إلا أول
نظرة. 12 - وفى (العلل وعيون الأخبار) بأسانيده عن محمد بن سنان عن الرضا عليه السلام
فيما كتبه إليه من جواب مسائله: وحرم النظر إلى شعور النساء المحجوبات بالأزواج
وإلى غيرهن من النساء لما فيه من تهييج الرجال وما يدعو إليه التهييج من الفساد
والدخول فيما لا يحل ولا يحمل، وكذلك ما أشبه الشعور إلا الذي قال الله
تعالى: " والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن
ثيابهن غير متبرجات بزينة " أي غير الجلباب فلا بأس بالنظر إلى شعور مثلهن
13 - وفي (معاني الأخبار) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي أول نظرة
لك، والثانية عيك لا لك.
14 - وعن الحسين بن أحمد العدل، عن جده محمد بن أحمد، عن محمد بن
عمار، عن موسى بن إسماعيل، عن حماد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن محمد
ابن إبراهيم، عن سلمة، عن أبي الطفيل، عن علي بن أبي طالب عليه السلام ان رسول الله
صلى الله عليه وآله قال له: يا علي لك كنز في الجنة وأنت ذو قرنيها، فلا تتبع النظرة النظرة

(10) الفقيه: ج 2 ص 154.
(11) عيون الأخبار 224 فيه: الحسن بن عبد الله بن محمد بن العباس الرازي التميمي عن
الرضا عليه السلام.
(12) علل الشرائع: ص 189، عيون الأخبار: ص 247.
(13) معاني الأخبار.. رواه في الفقيه 2: 200 عن الأصبغ بن نباته عن علي عليه السلام.
(14) معاني الأخبار: ص 62 فيه: فلا تتبع النظرة النظرة في الصلاة.
140

فإن لك الأولى وليست لك الأخيرة.
15 - وفي (الخصال) بإسناده عن علي عليه السلام في حديث الأربعمأة قال:
لكم أول نظرة إلى المرأة فلا تتبعوها نظرة أخرى واحذروا الفتنة.
(25410) 16 - وفي (عقاب الأعمال) بإسناد تقدم في عيادة المريض عن رسول الله
صلى الله عليه وآله قال: من اطلع في بيت جاره فنظر إلى عورة رجل أو شعر امرأة أو شئ من
جسدها كان حقا على الله أن يدخله النار مع المنافقين الذين كانوا يتبعون عورات
النساء في الدنيا، ولا يخرج من الدنيا حتى يفضحه الله، ويبدئ للناس عورته
في الآخرة، ومن ملا عينيه من امرأة حراما حشاهما الله يوم القيامة بمسامير من
نار، وحشاهما نارا حتى يقضي بين الناس، ثم يؤمر به إلى النار.
17 - وفي (معاني الأخبار) عن علي بن أحمد بن عمران الدقاق عن
حمزة بن محمد العلوي، عن جعفر بن محمد بن مالك، عن محمد بن الحسين بن
زيد، عن محمد بن زياد الأزدي، عن المفضل بن عمر، عن الصادق عليه السلام في
حديث في قوله تعالى: " فنظر نظرة في النجوم * فقال إني سقيم " قال:
إنما قيده الله سبحانه بالنظرة الواحدة لان النظرة الواحدة لا توجب الخطاء
إلا بعد النظرة الثانية بدلالة قول النبي صلى الله عليه وآله لما قال لأمير المؤمنين عليه السلام: يا علي
أول النظرة لك، والثانية عليك لا لك. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.

(15) الخصال: ج 2 ص 167 فيه: بنظرة أخرى.
(16) عقاب الأعمال: ص 45 فيه يبتغون.
(17) معاني الأخبار: ص 43 والحديث طويل راجعه.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في ب 1 من أحكام الخلوة، وفى ب 3 من آداب الحمام وذيله،
وفى ج 4 في ب 1 من آداب الصائم، وفى ج 6 في ب 2 وفى 14 / 4 و 8 و 14 / 15 و 5 / 23
و 1 / 51 من جهاد النفس، و 4 / 10 مما يكتسب به. راجع 2 / 41 من وجوب الحج و ب 20 من
بيع الحيوان، وههنا في 9 / 36 و ب 47، ويأتي ما يدل عليه في 1 / 105 و ب 107 و 130
ههنا راجع 3 / 1 من النكاح المحرم.
141

105 - باب تحريم التزام الرجل الأجنبية ولمسها ومصافحتها
حرة أو أمة.
1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد
عن جعفر بن محمد، عن آبائه عليهم السلام في حديث المناهي قال: ومن ملا عينيه من
حرام ملا الله عينيه يوم القيامة من النار إلا أن يتوب ويرجع، وقال عليه السلام: ومن
صافح امرأة تحرم عليه فقد باء بسخط من الله عز وجل ومن التزم امرأة حراما
قرن في سلسلة من نار مع شيطان فيقذفان في النار.
2 - سعيد بن هبة الله الراوندي في (الخرائج والجرائح) عن أبي كهمس قال:
كنت نازلا في المدينة وكان فيها وصيفة وكانت تعجبني فانصرفت ليله ممسيا فافتتحت
الباب ففتحت لي فقبضت على ثديها، فلما كان من الغد دخلت على أبى عبد الله عليه السلام
فقال: تب إلى الله مما صنعت البارحة.
3 - وعن مهزم الأسدي قال: كنا بالمدينة وكانت جارية صاحب الدار تعجبني
وإني أتيت الباب فاستفتحت الجارية فغمزت ثديها، فلما كان من الغد دخلت على
أبي عبد الله عليه السلام فقال: أين أقصى أثرك؟ قلت: ما برحت بالمسجد، فقال: أما تعلم
أن أمرنا هذا لا يتم إلا بالورع. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي
ما يدل عليه.

الباب 105 فهي 3 أحاديث:
(1) الفقيه: ج 2 ص 197.
(2) الخرائج: ص 243 فيه: كنت بالمدينة نازلا في دار كان فيها وصيفة.
(3) الخرائج: ص 243 فيه: فاستفتحت ففتحت الجارية.
تقدم ما يدل على جواز المس في كثير من أبواب غسل الميت راجع ج 1: 8 / 20 و ب 22 و 23
من غسل الميت، وتقدم ههنا في 2 / 104، ويأتي في 4 / 106 و ب 115 وذيله ههنا وفى 2 / 8
من النكاح المحرم. راجع 1 / 30 هناك.
142

106 - باب حكم سماع صوت الأجنبية وكراهة محادثة
النساء لغير حاجة وتحريم مفاكهة الأجانب وممازحتهن.
1 - محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشا، عن أبان بن عثمان
عن أبي بصير قال: كنت جالسا عند أبي عبد الله عليه السلام إذ دخلت علينا أم خالد التي
كان قطعها يوسف بن عمر تستأذن عليه، فقال أبو عبد الله عليه السلام: أيسرك أن تسمع
كلامها؟ قال: فقلت: نعم، قال: فأذن لها قال: وأجلسني معه على الطنفسة قال:
ثم دخلت فتكلمت فإذا هي امرأة بليغة فسألته عنهما الحديث. أقول: وأحاديث
روايات النساء عنهم عليهم السلام كثيرة، لكن يحتمل اختصاصه بالعجايز.
2 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد،
عن الصادق، عن آبائه عليهم السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله في حديث المناهي قال: ونهي أن تتكلم
المرأة عند غير زوجها وغير ذي محرم منها أكثر من خمس كلمات مما لا بد لها منه.
3 - وفي (الخصال) عن محمد بن الحسن، عن الحميري، عن هارون بن مسلم
عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
أربع يمتن القلب: الذنب على الذنب، وكثرة مناقشة النساء يعني محادثتهن،
ومماراة الأحمق يقول وتقول ولا يؤل إلى خير أبدا، ومجالسة الموتى، قيل: وما
الموتى؟ قال: كل غني مترف.
4 - وفي (عقاب الأعمال) بسند تقدم في عيادة المريض عن رسول الله صلى الله عليه وآله
قال: ومن صافح امرأة حراما جاء يوم القيامة مغلولا ثم يؤمر به إلى النار، ومن
فاكه امرأة لا يملكها حبسه الله بكل كلمة كلمها في الدنيا ألف عام.

الباب 106 فيه 5 أحاديث:
(1) الروضة: ص 101 (طبعة الآخوندي) وذيله لا يتعلق بالباب.
(2) الفقيه: ج 2 ص 194، والحديث طويل تأتى قطعة منه في 5 / 117.
(3) الخصال: ج 1 ص 108.
(4) عقاب الأعمال: ص 46.
143

5 - محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في (كتاب الرجال) عن حمدويه
وإبراهيم، عن العبيدي، عن حماد بن عيسى، عن الحسين بن المختار، عن
أبي بصير، قال: كنت اقرئ امرأة كنت أعلمها القرآن فمازحتها بشئ، فقدمت
على أبى جعفر عليه السلام فقال لي: أي شئ قلت للمرأة؟ فغطيت وجهي فقال: لا تعودن
إليها أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
107 - باب عدم جواز النظر إلى شعر أخت الزوجة وانها هي
والغريبة سواء.
(25420) 1 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن أحمد بن محمد بن عيسى
عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الرجل يحل له
أن ينظر إلى شعر أخت امرأته؟ فقال: لا إلا أن تكون من القواعد، قلت له:
أخت امرأته والغريبة سواء؟ قال: نعم، قلت: فمالي من النظر إليه منها؟ فقال:
شعرها وذراعها أقول: هذا مخصوص بالقواعد لما ذكر في أوله.
108 - باب كراهة النظر في أدبار النساء الأجانب من وراء الثياب.
1 - محمد بن علي بن الحسين بأسانيده عن هشام وحفص وحماد بن عثمان

(5) رجل الكشي: ص 116 فيه: قال: قلت بيدي هكذا وغطى وجهه، قال: فقال لي:
لا تعودن إليها.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 91، ويأتي ما يدل عليه في 1 / 116 وفى 6 / 117 ههنا و 2 / 8 من
النكاح المحرم.
الباب 107 فيه حديث:
(1) قرب الإسناد: ص 160.
الباب 108 فيه 4 أحاديث:
(1) الفقيه: ج 2 ص 200.
144

كلهم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما يأمن الذين ينظرون في أدبار النساء أن ينظر
بذلك في نسائهم.
2 وبإسناده عن صفوان بن يحيى، عن أبي الحسن عليه السلام في قول الله عز
وجل " يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين " قال: قال لها شعيب:
يا بنية هذا قوي برفع الصخرة الأمين من أين عرفتيه؟ قالت: يا أبت اني مشيت
قدامه، فقال: امشي من خلفي فان ضللت فارشديني إلى الطريق، فانا قوم لا ننظر
إلى أدبار النساء. ورواه علي بن إبراهيم في (تفسيره) مرسلا.
3 - وبإسناده عن أبي بصير أنه قال للصادق عليه السلام: الرجل تمر به المرأة
فينظر إلى خلفها، قال: أيسر أحدكم أن ينظر إلى أهله وذات قرابته؟ قلت: لا،
قال: فارض للناس ما ترضاه لنفسك.
4 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أما يخشي الذين ينظرون في أدبار النساء
أن يبتلوا بذلك في نسائهم. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
109 - باب ما يحل النظر إليه من المرأة بغير تلذذ ولا تعمد،
وما لا يجب عليها ستره.
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب
عن جميل، عن الفضيل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذراعين من المرأة هما
من الزينة التي قال الله: " ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن "؟ قال: نعم، وما دون
الخمار من الزينة، وما دون السوارين.

(2) الفقيه: ج 2 ص 200، تفسير القمي: ص 487 راجعه.
(3) الفقيه: ج 2 ص 200.
(4) الفروع: ج 2 ص 74. راجع ب 104.
الباب 109 فيه 5 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 64.
145

2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن مروك بن عبيد،
عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: ما يحل للرجل أن يرى
من المرأة إذا لم يكن محرما؟ قال: الوجه والكفان والقدمان. ورواه
الصدوق في (الخصال) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن محمد مثله.
3 - وعنه عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن خالد والحسين بن سعيد،
عن القاسم بن عروة، عن عبد الله بن بكير، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول
الله عز وجل: " إلا ما ظهر منها " قال: الزينة الظاهرة الكحل والخاتم.
4 - وعن الحسين بن محمد، عن أحمد بن إسحاق، عن سعد بن مسلم، عن أبي
بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله عز وجل " ولا يبدين زينتهن
إلا ما ظهر منها " قال: الخاتم والمسكة وهي القلب.
5 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن
زياد قال: سمعت جعفرا وسئل عما تظهر المرأة من زينتها قال: الوجه والكفين.
أقول: وتقدم ما يدل على القيدين " ويأتي ما يؤيده خ " وبه يجمع بين الأحاديث
على أن عدم وجوب الستر لا يلزم منه جواز النظر عمدا.
110 - باب حكم القواعد من النساء.
(25430) 1 محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب

(2) الفروع: ج 2 ص 64، الخصال: ج 2 ص 145 فيه: (ما للرجل ان يرى) وفيه: الوجه
والكفين والقدمين.
(3) الفروع: ج 2 ص 64.
(4) الفروع: ج 2 ص 64.
(5) قرب الإسناد: ص 40.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في 10 / 22 من غسل الميت. راجع ب 20 من بيع الحيوان.
الباب 110 فيه 6 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 65 فيه: عن أبي جعفر عليه السلام خ.
146

عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل:
" والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا " ما الذي يصلح لهن أن يضعن من
ثيابهن؟ قال: الجلباب.
2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن
الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قرأ " أن يضعن ثيابهن " قال: الخمار والجلباب
قلت: بين يدي من كان؟ فقال: بين يدي من كان غير متبرجة بزينة، فإن لم تفعل
فهو خير لها، والزينة التي يبدين لهن شئ في الآية الأخرى.
3 - وعنه عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: القواعد من النساء ليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن قال: تضع الجلباب وحده.
4 وعنه، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن
أبي عبد الله عليه السلام أنه قرأ يضعن من ثيابهن قال: الجلباب والخمار إذا كانت
المرأة مسنة.
5 - محمد بن الحسن باسناده عن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن علي بن
أحمد بن يونس قال: ذكر الحسين أنه كتب إليه يسأله عن حد القواعد من النساء
التي إذا بلغت جاز لها أن تكشف رأسها وذراعها فكتب عليه السلام: من قعدن عن النكاح.
6 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح
الكناني قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القواعد من النساء ما الذي يصلح لهن أن
يضعن من ثيابهن؟ فقال: الجلباب إلا أن تكون أمة فليس عليها جناح أن تضع خمارها. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.

(2 4) الفروع: ج 2 ص 65.
(5) يب: ج 2 ص 244 فيه: عن يونس.
(6) يب: ج 2 ص 247.
تقدم ما يدل على ذلك في 12 / 104 و ب 107.
147

111 - باب حكم غير أولي الإربة من الرجال.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان وعن أبي
علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان،
عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قوله عز وجل: " أو التابعين غير أولي الإربة
من الرجال " إلى آخر الآية، قال: الأحمق الذي لا يأتي النساء. ورواه الشيخ
بإسناده عن الصفار، عن السندي بن محمد، عن صفوان بن يحيى مثله.
2 - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن غير واحد، عن أبان بن
عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألته عن غير أولي الإربة من الرجال،
قال: الأحمق المولى عليه الذي لا يأتي النساء.
3 - ورواه الصدوق في (معاني الأخبار) عن محمد بن الحسن، عن الصفار،
عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن علي بن أبي حمزة الثمالي، عن
أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله، والذي قبله عن أبيه، عن سعد بن عبد الله،
عن يعقوب بن يزيد، عن صفوان بن يحيى مثله.
4 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه
جميعا، عن جعفر بن محمد الأشعري، عن عبد الله بن ميمون القداح، عن أبي عبد الله
عن أبيه عليهما السلام قال: كان بالمدينة رجلان فقالا لرجل ورسول الله صلى الله عليه وآله يسمع: إذا
افتتحتم الطائف إن شاء الله فعليك بابنة غيلان الثقفية فإنها شموع بخلاء، مبتلة
هيفاء شنباء، إذا جلست تثنت، وإذا تكلمت غنت، تقبل بأربع، وتدبر بثمان،

الباب 111 فيه 4 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 65، يب: ج 2 ص 244 فيه: (عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته عن أولي الإربة من الرجال) معاني الأخبار: ص 51.
(2) الفروع: ج 2 ص 65 فيه: (سألته عن أولي الإربة) معاني الأخبار: ص 52 فيه: هو الأبله المولى عليه.
(3) الفروع: ج 2 ص 65 فيه: (سألته عن أولي الإربة) معاني الأخبار: ص 52 فيه: هو الأبله المولى عليه.
(4) الفروع: ج 2 ص 65 فيه: (رجلان يسمى أحدهما هيت والآخر مانع فقالا) وفيه: فعزب بهما.
148

بين رجليها مثل القدح، فقال النبي صلى الله عليه وآله: لا أراكما إلا من أولي الإربة من
الرجال، فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وآله فغربا إلى مكان يقال له: العرايا، وكانا يتسوقان
في كل جمعة.
112 - باب جواز النظر إلى شعور نساء أهل الذمة وأيديهن.
(25440) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي،
عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا حرمة لنساء أهل
الذمة أن ينظر إلى شعورهن وأيديهن.
2 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري،
عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال: لا بأس بالنظر إلى رؤوس
نساء أهل الذمة، وقال: ينزل المسلمون على أهل الذمة في أسفارهم وحاجاتهم،
ولا ينزل المسلم على المسلم إلا بإذنه. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
113 - باب جواز النظر إلى شعور نساء الاعراب وأهل السواد وكذا
المجنونة بغير تعمد.
1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن
ابن محبوب، عن عباد بن صهيب قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا بأس بالنظر

الباب 112 فيه حديثان:
(1) الفروع: ج 2 ص 65.
(2) قرب الإسناد: ص 62 فيه: إلى (رؤوس خ) نساء أهل الذمة.
يأتي ما يدل على ذلك في ب 113.
الباب 113 فيه حديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 65، الفقيه: ج 2 ص 152، علل الشرائع: ص 189 فيهما: لأنهن
إذا نهين لا ينتهين.
149

إلى رؤوس أهل تهامة والاعراب وأهل السواد والعلوج، لأنهم إذا نهوا لا ينتهون،
قال: والمجنونة والمغلوبة على عقلها لا بأس بالنظر إلى شعرها وجسدها ما لم يتعمد
ذلك. ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب نحوه. ورواه في (العلل)
عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمد
ابن عيسى، عن الحسن بن محبوب مثله إلا أنه أسقط لفظ المجنونة، وذكر لفظ
أهل الذمة بدل العلوج. أقول: الظاهر أن المراد بالتعمد هنا النظر بشهوة.
114 - باب حكم قناع الأمة والمدبرة والمكاتبة وأم الولد
في الصلاة وغيرها.
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن
إسماعيل بن بزيع قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن أمهات الأولاد لها أن
تكشف رأسها بين يدي الرجال؟ قال: تقنع.
2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن هشام بن
سالم، عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: ليس على الأمة قناع في
الصلاة ولا على المدبرة ولا على المكاتبة إذا اشترط عليها قناع في الصلاة وهي مملوكة
حتى تؤدي جميع مكاتبتها، ويجري عليها ما يجرى على المملوك في الحدود كلها.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في لباس المصلي.

الباب 114 فيه حديثان:
(1) الفروع: ج 2 ص 65.
(2) الفروع: ج 2 ص 65، أخرجه عن الفقيه والعلل في ج 2 في 7 / 29 من لباس المصلي
وفى ذيله حكم أم الولد راجعه.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 2 في ب 29 من لباس المصلي وههنا في 6 / 110.
150

115 - باب عدم جواز مصافحة الأجنبية الا من وراء الثوب
ولا يغمز كفها.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
أبي أيوب الخراز، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: هل يصافح
الرجل المرأة ليست بذات محرم؟ فقال: لا إلا من وراء الثوب. ورواه
الصدوق بإسناده عن أبي بصير مثله.
2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن
سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مصافحة الرجل المرأة، قال:
لا يحل للرجل أن يصافح المرأة إلا امرأة يحرم عليه أن يتزوجها أخت أو بنت
أو عمة أو خالة أو بنت أخت أو نحوها، وأما المرأة التي يحل له أن يتزوجها
فلا يصافحها إلا من وراء الثوب ولا يغمز كفها.
3 - وعنهم، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن علي، عن محمد بن أسلم
الجبلي، عن عبد الرحمن بن سالم الأشل، عن المفضل بن عمر قال: قلت
لأبي عبد الله عليه السلام: كيف ماسح رسول الله صلى الله عليه وآله النساء حين بايعن؟ فقال: دعا بمركنه
الذي كان يتوضأ فيه فصب فيه ماء ثم غمس فيه يده اليمني، فكلما بايع واحدة
منهن قال: اغمسي يدك فتغمس كما غمس رسول الله صلى الله عليه وآله فكان هذا مماسحته إياهن
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
4 - وعن أبي علي الأشعري، عن أحمد بن إسحاق، عن سعدان بن مسلم

الباب 115 فيه 5 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 65، الفقيه: ج 2 ص 152.
(2) الفروع: ج 2 ص 65، اخرج صدره أيضا في 1 / 2 مما يحرم بالنسب.
(3) الفروع: ج 2 ص 66.
(4) الفروع: ج 2 ص 66، أورد وسطه في 1 / 117.
151

قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: أتدري كيف بايع رسول الله صلى الله عليه وآله النساء؟ قلت: الله
أعلم وابن رسوله أعلم، قال: جمعهن حوله ثم دعا بتور برام فصب فيه نضوحا ثم
غمس يده " إلى أن قال " ثم قال: اغمسن أيديكن ففعلن فكانت يد رسول الله صلى الله عليه وآله
الطاهرة أطيب من أن يمس بها كف أنثى ليست له بمحرم.
5 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ربعي بن عبد الله أنه قال: لما بايع
رسول الله صلى الله عليه وآله النساء وأخذ عليهن دعا باناء فملأه ثم غمس يده في الاناء ثم أخرجها
ثم أمرهن أن يدخلن أيديهن فيغمسن فيه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك،
ويأتي ما يدل عليه.
116 - باب جواز مصافحة المحارم واستحباب كونها من
وراء الثوب.
(25450) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن " أبيه خ " عن محمد بن سالم
عن بعض أصحابنا، عن الحكم بن مسكين قال: حدثتني سعيدة ومنة أختا محمد بن
أبي عمير قالتا: دخلنا على أبي عبد الله عليه السلام فقلنا: تعود المرأة أخاها؟ قال: نعم،
قلنا: تصافحه؟ قال: من وراء الثوب، قالت إحداهما: إن أختي هذه تعود
إخوتها، قال: إذا عدت إخوتك فلا تلبسي المصبغة. أقول: وتقدم ما يدل
على ذلك.
117 - باب جملة مما يحرم على النساء وما يكره لهن
وما يسقط عنهن.

(5) الفقيه: ج 2 ص 152.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 105. ويأتي ما يدل عليه في 4 / 117 و 1 123.
الباب 116 فيه حديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 65. تقدم ما يدل على ذلك في 2 / 115.
الباب 117 فيه 7 أحاديث:
152

1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن أحمد بن إسحاق، عن
سعدان بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث مبايعة النبي صلى الله عليه وآله النساء أنه قال
لهن: اسمعن يا هؤلاء أبايعكن على أن لا تشركن بالله شيئا ولا تسرقن ولا تزنين
ولا تقتلن أولادكن، ولا تأتين ببهتان تفترينه بين أيديكن، وأرجلكن ولا تعصين
بعولتكن في معروف، أقررتن؟ قلن: نعم.
2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن
أبي أيوب، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: " ولا يعصينك في معروف "
قال: المعروف أن لا يشققن جيبا، ولا يلطمن خدا، ولا يدعون ويلا، ولا يتخلفن
عند قبر، ولا يسودن ثوبا، ولا ينشرن شعرا.
3 - وعن محمد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن سليمان بن سماعة، عن
علي بن إسماعيل، عن عمرو بن أبي المقدام، قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول
تدرون ما قوله تعالى: " ولا يعصينك في معروف "؟ قلت: لا، قال: إن رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم قال لفاطمة: إذا أنا مت فلا تخمشي علي وجها ولا ترخي
علي شعرا ولا تنادي بالويل، ولا تقيمي علي نائحة، قال: ثم قال: هذا المعروف
الذي قال الله عز وجل.
4 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن

(1) الفروع: ج 2 ص 66 فيه: (قلن نعم فاخرج يده من التور ثم قال لهن: اغمسن) أورد
صدره وذيله في 4 / 115.
(2) الفروع: ج 2 ص 66.
(3) الفروع: ج 2 ص 66، رواه الصدوق أيضا في معاني الأخبار: ص 110 و 111 باسناده
عن أبيه عن أحمد بن إدريس عن سلمة بن الخطاب عن الحسين بن راشد بن يحيى، عن علي
بن إسماعيل.
(4) الفروع: ج 2 ص 66 فيه بعد قوله: رحيم: فقالت هند: اما الولد فقد ربينا صغارا
وقتلتهم كبارا، وقالت أم الحكيم بنت الحارث بن هشام وكانت عنده عكرمة بن أبي جهل:
يا رسول الله ما ذلك المعروف.
153

أبان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لما فتح رسول الله صلى الله عليه وآله مكة بايع الرجال ثم
جاءه النساء يبايعنه فأنزل الله عز وجل " يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك
على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين
ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن
الله إن الله غفور رحيم " إلى أن قال: فقالت أم حكيم: ما ذلك المعروف الذي
أمرنا الله أن لا نعصيك فيه؟ قال: لا تلطمن خدا، ولا تخمشن وجها، ولا تنتفن
شعرا، ولا تشققن حبيبا، ولا تسودن ثوبا، فبايعهن رسول الله صلى الله عليه وآله على هذا،
فقالت: يا رسول الله كيف نبايعك: فقال: انى لا أصافح النساء، فدعا بقدح من
ماء فأدخل يده ثم أخرجها فقال، ادخلن أيديكن في هذا الماء فهي البيعة.
5 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن
زيد، عن الصادق، عن آبائه عليهم السلام عن النبي صلى الله عليه وآله في حديث المناهي قال: ونهى
أن تخرج المرأة من بيتها بغير اذن زوجها، فإن خرجت لعنها كل ملك في السماء
وكل شئ تمر عليه من الجن والإنس حتى ترجع إلى بيتها، ونهى أن تتزين
لغير زوجها، فان فعلت كان حقا على الله عز وجل أن يحرقها بالنار، ونهى أن تتكلم
المرأة عند غير زوجها وغير ذي محرم منها أكثر من خمس كلمات مما لا بد لها
منه، ونهى أن تباشر المرأة المرأة وليس بينهما ثوب، ونهى أن تحدث المرأة المرأة
بما تخلو به مع زوجها " إلى أن قال: " وقال عليه السلام: أيما امرأة آذت زوجها بلسانها
لم يقبل الله منها صرفا ولا عدلا ولا حسنة من عملها حتى ترضيه، وإن صامت
نهارها وقامت ليلها وأعتقت الرقاب وحملت على جياد الخيل في سبيل الله وكانت
في أول من ترد النار، وكذلك الرجل إذا كان لها ظالما، ثم قال: ألا وأيما
امرأة لم ترفق بزوجها وحملته على ما لا يقدر عليه وما لا يطيق لم يقبل الله منها
حسنة وتلقى الله وهو عليها غضبان.

الفقيه: ج 2 ص 194 و 198.
154

6 - وبإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد، عن أبيه، عن جعفر بن
محمد، عن آبائه عليهم السلام في وصيه النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام قال: يا علي ليس على النساء
جمعة ولا جماعة، ولا أذان، ولا إقامة، ولا عيادة مريض، ولا اتباع جنازة، ولا
هرولة بين الصفا والمروة، ولا استلام الحجر، ولا حلق، ولا تولي القضاء، ولا تستشار،
ولا تذبح إلا عند الضرورة، ولا تجهر بالتلبية، ولا تقيم عند قبر، ولا تسمع الخطبة،
ولا تتولى التزويج بنفسها، ولا تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه، فان خرجت بغير
اذنه لعنها الله عز وجل وجبرئيل وميكائيل، ولا تعطي من بيت زوجها شيئا إلا
باذنه، ولا تبيت وزوجها عليها ساخط وإن كان ظالما لها. ورواه في (الخصال)
بالاسناد الآتي عن أنس بن محمد مثله.
7 - وفي (عيون الأخبار) عن علي بن عبد الله الوراق، عن محمد بن

(6) الفقيه: ج 2 ص 338، الخصال: ج 2 ص 97 فيه: (حدثنا أبو الحسين محمد بن علي
الشاه قال: حدثنا أبو حامد أحمد بن الحسين قال: حدثنا محمد بن أحمد بن صالح التميمي
قال: حدثنا أبي قال: حدثني انس بن محمد أبو مالك عن جعفر بن محمد عليه السلام) وذكر
هذا الاسناد باختلاف أوردناه في 16 / 1 من النكاح المحرم راجعه، اخرج قطعة منه في 3 / 23
من الذبائح وباقيه في كثير من الأبواب.
(7) عيون الأخبار: ص 184 فيه: فبكيت لما رأيت من شدة عذابهن، ورأيت امرأة معلقة
بشعرها يغلى دماغ رأسها، ورأيت امرأة معلقة بلسانها والحميم يصب في حلقها، ورأيت امرأة
معلقة بثدييها، ورأيت امرأة تأكل لحم جسدها والنار توقد من تحتها، ورأيت امرأة قد شد
رجلاها إلى يديها وقد سلط عليها الحيات والعقارب، ورأيت امرأة صماء عمياء خرساء في تابوت
من نار يخرج دماغ رأسها من منخرها وبدنها متقطع من الجذام والبرص، ورأيت امرأة معلقة
برجليها في تنور من نار، ورأيت امرأة تقطع لحم جسدها من مقدمها ومؤخرها بمقاريض من
نار، ورأيت امرأة يحرق وجهها ويداها وهي تأكل أمعائها، ورأيت امرأة رأسها رأس خنزير
وبدنها بدن الحمار وعليها الف الف لون من العذاب، ورأيت امرأة على صورة الكلب والنار
تدخل في دبرها وتخرج من فيها، والملائكة يضربون رأسها وبدنها بمقامع من نار، فقالت) فيه: (ما كان عملهن وسيرتهن حتى وضع لله عليهن هذا العذاب؟ فقال: يا بنيتي) وفيه:
(واما المعلقة بثديها فإنها كانت تمتنع من فراش زوجها) وفيه: وهي تأكل أمعائها.
تقدم ما يدل على بعض المقصود في ج 3 في 3 / 27 من الجماعة، وفى ج 5 في ب 17 من
الوقوف. راجع ج 5: 3 / 89 من احكام العشرة و ب 7 ههنا وتقدم في كثير من الأبواب المتقدمة.
ويأتي في ب 123.
155

أبي عبد الله، عن سهل بن زياد، عن عبد العظيم بن عبد الله الحسني، عن محمد بن علي
الرضا عن آبائه عن علي عليهم السلام قال: دخلت أنا وفاطمة على رسول الله صلى الله عليه وآله فوجدته
يبكي بكاءا شديدا، فقلت له: فداك أبي وأمي يا رسول الله ما الذي أبكاك؟ فقال: يا علي
ليلة أسري بي إلى السماء رأيت نساء من أمتي في عذاب شديد فأنكرت شأنهن
فبكيت لما رأيت من شدة عذابهن، ثم ذكر حالهن " إلى أن قال: " فقالت فاطمة:
حبيبي وقرة عيني أخبرني ما كان عملهن، فقال: أما المعلقة بشعرها فإنها كانت
لا تغطي شعرها من الرجال، وأما المعلقة بلسانها فإنها كانت تؤذي زوجها، وأما
المعلقة بثدييها فإنها كانت ترضع أولاد غير زوجها بغير اذنه، وأما المعلقة برجليها
فإنها كانت تخرج من بيتها بغير اذن زوجها، وأما التي كانت تأكل لحم جسدها
فإنها كانت تزين بدنها للناس، وأما التي تشد يداها إلى رجليها وتسلط عليها
الحيات والعقارب فإنها كانت قذرة الوضوء والثياب، وكانت لا تغتسل من الجنابة
والحيض ولا تتنظف، وكانت تستهين بالصلاة، وأما العمياء الصماء الخرساء فإنها
كانت تلد من الزنا فتعلقه في عنق زوجها، وأما التي كانت تقرض لحمها بالمقاريض
فإنها كانت تعرض نفسها على الرجال، وأما التي كانت تحرق وجهها وبدنها وهي
تجر أمعائها فإنها كانت قوادة، وأما التي كان رأسها رأس خنزير وبدنها بدن
الحمار فإنها كانت نمامة كذابة، وأما التي كانت على صورة الكلب والنار تدخل
في دبرها وتخرج من فيها فإنها كانت قنية نواحة حاسدة، ثم قال صلى الله عليه وآله: ويل
لامرأة أغضبت زوجها وطوبى لامرأة رضى عنها زوجها.
156

118 - باب عدم جواز دخول الرجال على النساء الأجانب الا
باذن أوليائهن.
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن
أبيه، عن هارون بن الجهم، عن جعفر بن عمر، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: نهى
رسول الله صلى الله عليه وآله أن يدخل الرجال على النساء إلا باذن أوليائهن. أقول:
ويأتي ما يدل على ذلك.
119 - باب وجوب استيذان الولد في الدخول على أبيه وعنده
زوجة، وجواز دخول الأب على ابنه بغير اذن.
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب
عن أبي أيوب الخراز، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يستأذن الرجل إذا دخل على
أبيه ولا يستأذن الأب على الابن الحديث.
(25460) 2 - وعنهم، عن أحمد، عن ابن فضال، عن أبي جميلة، عن محمد بن علي
الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يستأذن على أبيه؟ فقال: نعم قد
كنت أستأذن على أبي وليست أمي عنده إنما هي امرأة أبي توفيت أمي وأنا
غلام، وقد يكون من خلوتهما مالا أحب أن أفجأهما عليه، ولا يحبان ذلك مني

الباب 118 فيه حديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 66 فيه: (باذنهن) ثم قال: وبهذا الاسناد ان يدخل داخل على النساء
الا باذن أوليائهن.
يأتي ما يدل على ذلك في ب 112.
الباب 119 فيه حديثان:
(1) الفروع: ج 2 ص 66، أورد ذيله في 1 / 120.
(2) الفروع: ج 2 ص 66.
157

والسلام أحسن وأصوب. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل
عليه.
120 - باب وجوب الاستيذان على النساء المحارم إذا كان لهن
أزواج قبل الدخول، وجواز عدم الإذن إذا لم يسلموا.
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن
محبوب، عن أبي أيوب الخزاز، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: ويستأذن
الرجل على ابنته وأخته إذا كانتا متزوجتين.
2 - وعنهم، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن
أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد جميعا عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان
عن جراح المدائني، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: ومن بلغ الحلم فلا
يلج على أمه ولا على أخته ولا على خالته ولا على سوى ذلك إلا باذن، ولا تأذنوا حتى
يسلموا، والسلام طاعة لله عز وجل.
3 - وعنهم، عن أحمد، عن إسماعيل بن مهران، عن عبيد بن معاوية بن
شريح، عن سيف بن عميرة، عن عمرو بن شمر، عن أبي جعفر عليه السلام، عن جابر بن
عبد الله الأنصاري قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله يريد فاطمة وأنا معه، فلما انتهينا إلى
الباب وضع يده عليه فدفعه ثم قال: السلام عليكم، فقالت فاطمة عليها السلام: وعليك
السلام يا رسول الله، قال: أدخل؟ قالت: ادخل يا رسول الله، قال: أدخل ومن معي؟
قالت: ليس علي قناع، فقال: يا فاطمة خذي فضل ملحفتك فقنعي به رأسك ففعلت

ارجع ب 118 و ب 120.
الباب 120 فيه 4 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 66، أورد صدره في 1 / 119.
(2) الفروع: ج 2 ص 67، أورد صدره وذيله في 3 / 121.
(3) الفروع: ج 2 ص 66 فيه: ففعلت ثم قال: السلام عليكم.
158

ثم قال: السلام عليك، فقالت: وعليك السلام يا رسول الله قال: ادخل؟ قالت: نعم يا رسول الله، قال: أنا ومن معي؟ قالت: ومن معك، قال جابر: فدخل
رسول الله صلى الله عليه وآله ودخلت وإذا وجه فاطمة عليها السلام اصفر كأنه بطن جرادة، فقال
رسول الله صلى الله عليه وآله: مالي أرى وجهك اصفر، قالت: يا رسول الله الجوع، فقال رسول الله
صلى الله عليه وآله: اللهم مشبع الجوعة ودافع الضيعة أشبع فاطمة بنت محمد، قال جابر: فوالله
لنظرت إلى الدم ينحدر من قصاصها حتى عاد وجهها احمر فما جاعت بعد ذلك اليوم.
4 - وعنهم، عن أحمد وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن محمد بن
عيسى، عن يوسف بن عقيل، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث
قال: ومن بلغ الحلم منكم فلا يلج على أمه ولا على أخته ولا على ابنته ولا على
من سوى ذلك إلا بإذن، ولا يأذن لأحد حتى يسلم، فان السلام طاعة الرحمن
121 باب انه لا بد من استيذان العبيد والأطفال إذا أرادوا الدخول
على الرجال في ثلاث ساعات: قبل الفجر، وعند الظهر، وبعد العشاء
ويدخلون في غير ذلك بغير اذن.
1 محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله وعن محمد
ابن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن محمد بن عيسى، عن يوسف بن عقيل، عن
محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين
لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من
الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح
بعدهن طوافون عليكم الحديث.

(4) الفروع: ج 2 ص 67، أورد صدره في 1 / 121.
الباب 121 فيه 5 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 67، أورد ذيله في 4 / 120.
159

2 وعنهم، عن أحمد، عن أبيه، عن خلف بن حماد، عن ربعي بن عبد الله
عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: " يا أيها الذين
آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات "
قيل: من هم؟ قال: هم المملوكون من الرجال والنساء والصبيان الذين لم يبلغوا
يستأذنون عليكم عند هذه الثلاثة العورات: من بعد صلاة العشاء وهي العتمة، وحين تضعون
ثيابكم من الظهيرة، ومن قبل صلاة الفجر، ويدخل مملوككم وغلمانكم من بعد هذه
الثلاث عورات بغير اذن إن شاؤوا.
3 وعنهم، عن أحمد، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن
عيسى، عن الحسين بن سعيد جميعا، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان
عن جراح المدائني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يستأذن الذين ملكت أيمانكم
والذين لم يبلغوا الحلم ثلاث مرات كما أمركم الله عز وجل " إلى أن قال: "
ليستأذن عليك خادمك إذا بلغ الحلم في ثلاث عورات إذا دخل في شئ منهن
ولو كان بيته في بيتك قال: ويستأذن عليك بعد العشاء التي تسمى العتمة، وحين
تصبح، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة إنما أمر الله بذلك للخلوة فإنها ساعة غرة
وخلوة.
4 وعنهم، عن أحمد بن محمد. عن ابن فضال، عن أبي جميلة، عن محمد
الحلبي، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله تبارك وتعالى: " الذين ملكت
أيمانكم " قال: هي خاصة في الرجال دون النساء، قلت: فالنساء يستأذن في هذه
الثلاث ساعات؟ قال: لا ولكن يدخلن ويخرجن والذين لم يبلغوا الحلم منكم
قال: من أنفسكم، قال: عليهم استيذان كاستيذان من بلغ في هذه الثلاث ساعات.

(2) الفروع: ج 2 ص 67
(3) الفروع: ج 2 ص 67، أورد وسطه في 2 / 120.
(4) الفروع: ج 2 ص 67 فيه: من قد بلغ.
160

5 الفضل بن الحسن الطبرسي في (مجمع البيان) عن أبي جعفر وأبي عبد الله
عليهما السلام في قوله تعالى: " ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم " قالا: أراد العبيد خاصة.
122 باب استحباب الاستيذان ثلاثا والتسليم على أهل المنزل
فإن لم يأذنوا رجع المستأذن.
(25470) 1 محمد بن علي بن الحسين في (الخصال) عن محمد بن الحسن، عن الصفار
عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن علي بن أسباط، عن عمه يعقوب بن سالم،
عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الاستيذان ثلاثة: أولهن يسمعون، والثانية
يحذرون، والثالثة إن شاؤوا أذنوا وإن شاؤوا لم يفعلوا فيرجع المستأذن.
2 علي بن إبراهيم في تفسيره، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن
أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله: " حتى تستأنسوا "
قال: الاستيناس وقع النعل والتسليم.
3 قال: وقال الصادق عليه السلام في قوله: " وليس عليكم جناح أن تدخلوا
بيوتا غير مسكونة " قال: هي الحمامات والخانات. أقول: وتقدم ما يدل
على ذلك.
123 باب جملة من الاحكام المختصة بالنساء.
1 محمد بن علي بن الحسين في (الخصال) عن أحمد بن الحسن القطان
عن الحسن بن علي العسكري، عن محمد بن زكريا البصري، عن جعفر بن محمد

(5) مجمع البيان: ج 7 ص 154.
الباب 122 فيه 3 أحاديث:
(1) الخصال: ج 1 ص 45.
(2) تفسير القمي: ص 454 فيه: علي بن الحسين قال: حدثني أحمد بن أبي عبد الله.
(3) تفسير القمي: ص 454 فيه والخانات والأرحية تدخلها بغير اذن.
تقدم في ب 119 121.
الباب 122 فيه 3 أحاديث:
(1) الخصال: ج 2 ص 141، أورد حكم الحرير والذهب في ج 2 في 6 / 16 من لباس المصلي
161

ابن عمارة، عن أبيه، عن جابر بن يزيد الجعفي قال: سمعت أبا جعفر محمد بن علي
الباقر عليه السلام يقول: ليس على النساء أذان ولا إقامة، ولا جمعة، ولا جماعة، ولا
عيادة المريض، ولا اتباع الجنائز، ولا إجهار بالتلبية، ولا الهرولة بين الصفا
والمروة، ولا استلام الحجر الأسود، ولا دخول الكعبة، ولا الحلق وإنما يقصرن
من شعورهن، ولا تولى المرأة القضاء، ولا تلي الامارة، ولا تستشار، ولا تذبح
إلا من اضطرار، وتبدأ في الوضوء بباطن الذراع والرجل بظاهره، ولا تمسح كما
يمسح الرجال بل عليها أن تلقى الخمار عن موضع مسح رأسها في صلاة الغداة
والمغرب وتمسح عليه في ساير الصلوات تدخل إصبعها فتمسح على رأسها من غير أن
تلقى عنها خمارها، فإذا قامت في صلاتها ضمت رجليها ووضعت يديها على صدرها، وتضع
يديها في ركوعها على فخذيها، وإذا أرادت السجود سجدت لاطية بالأرض وإذا رفعت رأسها
من السجود جلست ثم نهضت إلى القيام، وإذا قعدت للتشهد رفعت رجليها، وضمت
فخذيها، وإذا سبحت عقدت الأنامل لأنهن مسؤولات، وإذا كانت لها إلى الله حاجة
صعدت فوق بيتها، وصلت ركعتين، ورفعت رأسها إلى السماء، فإنها إذا فعلت
ذلك استجاب الله لها ولم يخبها، وليس عليها غسل الجمعة في السفر وليس يجوز لها
تركه في الحضر، ولا تجوز شهادة النساء في شئ من الحدود، ولا تجوز شهادتهن
في الطلاق، ولا في رؤية الهلال، وتجوز شهادتهن فيما لا يحل للرجل النظر
إليه وليس للنساء من سروات الطريق شئ ولهن جنبتاه ولا يجوز لهن نزول الغرف
ولا تعلم الكتابة، ويستحب لهن تعلم المغزل وسورة النور، ويكره لهن سورة
يوسف، وإذا ارتدت المرأة عن الاسلام استتيبت فإن تابت وإلا خلدت في السجن
ولا تقتل كما يقتل الرجل إذا ارتد، ولكنها تستخدم خدمة شديدة وتمنع من
الطعام والشراب الا ما تمسك به نفسها، ولا تطعم إلا خبيث الطعام ولا تكسى إلا
غليظ الثياب وخشنها، وتضرب على الصلاة والصيام، ولا جزية على النساء، وإذا
حضر ولادة المرأة وجب اخراج من في البيت من النساء كيلا يكن أول ناظر إلى
162

عورة " تها خ ل "، ولا يجوز للمرأة الحايض ولا الجنب الحضور عند تلقين الميت
لان الملائكة تتأذى بهما، ولا يجوز لهما إدخال الميت قبره، وإذا قامت المرأة
من مجلسها فلا يجوز للرجل أن يجلس فيه حتى يبرد، وجهاد المرأة حسن التبعل
وأعظم الناس حقا عليها زوجها، وأحق الناس بالصلاة عليها إذا ماتت زوجها، ولا
يجوز للمرأة أن تنكشف بين يدي اليهودية والنصرانية لأنهن يصفن ذلك لأزواجهن
ولا يجوز لها أن تتطيب إذا خرجت من بيتها، ولا يجوز لها أن تتشبه بالرجال لان
رسول الله صلى الله عليه وآله لعن المتشبهين من الرجال بالنساء، ولعن المتشبهات من النساء بالرجل
ولا يجوز للمرأة أن تعطل نفسها ولو أن تعلق في عنقها خيطا، ولا يجوز أن ترى
أظافيرها بيضاء ولو أن تمسها بالحناء مسا، ولا تخضب يديها في حيضها، لأنه
يخاف عليها الشيطان، وإذا أرادت المرأة الحاجة وهي في صلاتها صفقت بيديها،
والرجل يؤمي برأسه وهو في صلاته ويشير بيده ويسبح جهرا، ولا يجوز للمرأة
أن تصلي بغير خمار الا أن تكون أمة فإنها تصلي بغير خمار مكشوفة الرأس ويجوز
للمرأة لبس الديباج والحرير في غير صلاة وإحرام، وحرم ذلك على الرجال إلا
في الجهاد ويجوز أن تتختم بالذهب وتصلي فيه، وحرم ذلك على الرجال، وقال
النبي صلى الله عليه وآله: يا علي لا تتختم بالذهب فإنه زينتك في الجنة، ولا تلبس الحرير فإنه
لباسك في الجنة، ولا يجوز للمرأة في مالها عتق ولا بر إلا باذن زوجها، ولا يجوز
لها أن تصوم تطوعا إلا باذن زوجها، ولا يجوز للمرأة أن تصافح غير ذي محرم إلا
من وراء ثوبها، ولا تبايع إلا من وراء ثوبها، ولا يجوز أن تحج تطوعا إلا باذن
زوجها، ولا يجوز للمرأة أن تدخل الحمام فان ذلك محرم عليها، ولا يجوز للمرأة
ركوب السرج إلا من ضرورة أو في سفر، وميراث المرأة نصف ميراث الرجل،
وديتها نصف دية الرجل، وتعاقل المرأة الرجل في الجراحات حتى تبلغ ثلث
الدية فإذا زادت على الثلث ارتفع الرجل وسفلت المرأة، وإذا صلت المرأة وحدها
مع الرجل قامت خلفه ولم تقم بجنبه وإذا ماتت المرأة وقف المصلى عليها عند
163

صدرها، ومن الرجل إذا صلى عليه عند رأسه، فإذا أدخلت المرأة القبر وقف زوجها
في موضع يتناول وركيها، ولا شفيع للمرأة أنجح عند ربها من رضا زوجها الحديث
2 محمد بن الحسن في (المجالس والاخبار) بإسناده الآتي عن هشام بن
سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس للنساء من سروات الطريق شئ ولكن يمشين
في وسط الطريق.
3 وعن هشام، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يحتطب
ويستقي ويكنس، وكانت فاطمة عليها السلام تطحن وتعجن وتخبز.
124 باب ما يحل للمملوك النظر إليه من مولاته.
1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب
عن يونس بن عمار ويونس بن يعقوب جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يحل
للمرأة أن ينظر عبدها إلى شئ من جسدها إلا إلى شعرها غير متعمد لذلك.
2 قال الكليني: وفي رواية أخرى لا بأس بأن ينظر إلى شعرها إذا كان
مأمونا. أقول: هذا محمول على غير العمد أو على وقت الحاجة والضرورة أو
التقية لما تقدم ويأتي.

(2) المجالس والاخبار: ص 59 زاد بعد قوله: شئ (يعنى وسط الطريق) والاسناد هكذا:
محمد بن الحسن الطوسي قال: أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن إبراهيم القزويني قال: أخبرنا
أبو عبد الله محمد بن وهبان الهنائي البصري قال: حدثني أحمد بن إبراهيم بن أحمد قال:
أخبرني أبو محمد الحسن بن علي بن عبد الكريم الزعفراني قال: حدثني أحمد بن محمد بن
خالد البرقي أبو جعفر قال: حدثني أبي عن محمد بن أبي عمير عن هشام بن سالم.
(3) المجالس والاخبار: ص 59.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 117 وغيره.
الباب 124 فيه 9 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 67.
(2) الفروع: ج 2 ص 67.
164

3 وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن
شاذان، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام
المملوك يرى شعر مولاته وساقها، قال: لا بأس. أقول: تقدم الوجه في مثله
4 وعن محمد بن يحيى، عن أحمد وعبد الله ابني محمد، عن علي بن الحكم
عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
المملوك يرى شعر مولاته قال: لا بأس.
(25480) 5 وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن
إبراهيم بن أبي البلاد، وعن يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد، عن أبيه، عن معاوية
ابن عمار قال: كنا عند أبي عبد الله عليه السلام نحوا من ثلاثين رجلا إذ دخل أبي فرحب
به " إلى أن قال: " فقال له: هذا ابنك؟ قال: نعم وهو يزعم أن المدينة يصنعون
شيئا مالا يحل لهم، قال: وما هو؟ قال: المرأة القرشية والهاشمية تركب وتضع
يدها على رأس الأسود، وذراعها على عنقه، فقال أبو عبد الله عليه السلام: يا بنى أما تقرأ
القرآن؟ قلت: بلى، قال: اقرأ هذه الآية " لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن "
حتى بلغ " ولا ما ملكت أيمانهن " ثم قال: يا بنى لا بأس أن يرى المملوك الشعر
والساق. أقول: هذا ظاهر في التقية والله أعلم.
6 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسحاق بن عمار، قال: قلت
لأبي عبد الله عليه السلام: أينظر المملوك إلى شعر مولاته؟ قال: نعم وإلى ساقها.

(3) الفروع: ج 2 ص 67.
(4) الفروع: ج 2 ص 67.
(5) الفروع: ج 2 ص 67 فيه: فرحب به أبو عبد الله عليه السلام وأجلسه إلى جنبه فاقبل عليه
طويلا ثم قال أبو عبد الله عليه السلام، ان لأبي معاوية حاجة فلو خففتم فقمنا جميعا، فقال لي أبى:
ارجع يا معاوية فرجعت، فقال أبو عبد الله عليه السلام: هذا ابنك.
(6) الفقيه: ج 2 ص 152.
165

7 محمد بن الحسن باسناده عن الصفار عن محمد بن عيسى، عن القاسم الصيقل
قال: كتبت إليه أم على تسأل عن كشف الرأس بين يدي الخادم، وقالت له: ان
شيعتك اختلفوا على، فقال بعضهم: لا بأس، وقال بعضهم: لا يحل، فكتب عليه السلام
سألت عن كشف الرأس بين يدي الخادم لا تكشفي رأسك بين يديه فان ذلك مكروه.
8 عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين
ابن علوان، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام انه كان يقول: لا ينظر العبد إلى
شعر سيدته.
9 محمد بن الحسن في (الخلاف) قال: روى أصحابنا في قوله تعالى: " أو ما
ملكت أيمانهن " أن المراد به الإماء دون العبيد الذكران. أقول: ويأتي
ما يدل على ذلك.
125 باب عدم جواز نظر الخصي إلى المرأة.
1 محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن عبد الله بن
جبلة، عن عبد الملك بن عتبة النخعي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أم الولد هل
يصلح أن ينظر إليها خصى مولاها وهي تغتسل؟ قال: لا يحل ذلك.
2 وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن إسحاق
قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام قلت: يكون للرجل الخصي يدخل على نسائه فيناولهن

(7) يب: ج 2 ص 141
(8) قرب الإسناد، ص 50.
(9) الخلاف: ج 2 ص 56 (ط 1).
يأتي ما يدل على ذلك في ب 125.
الباب 125 فيه 10 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 67.
(2) الفروع: ج 2 ص 67، يب: ج 2 ص 247، صا: ج 4 ص 252، فيهما، (أحمد بن
إسحاق) الفقيه: ج 2 ص 152.
166

الوضوء فيرى شعورهن، قال: لا. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد
عن ابن أبي عمير، ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن إسحاق بن عمار مثله.
3 وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع
قال، سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن قناع الحرائر من الخصيات فقال: كانوا يدخلون
على بنات أبى الحسن عليه السلام ولا يتقنعن، قلت: فكانوا أحرارا؟ قال: لا، قلت:
فالأحرار يتقنع منهم؟ قال: لا.
4 ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن إسماعيل مثله
إلى قوله: ولا يتقنعن.
5 ورواه الصدوق في (عيون الأخبار) عن جعفر بن نعيم بن شاذان، عن
محمد بن شاذان، عن الفضل بن شاذان، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع مثله إلى قوله
ولا يتقنعن، وزاد: سألته عن أم الولد هل لها أن تكشف رأسها بين يدي الرجال؟ قال:
تتقنع. أقول: هذا محمول إما على التقية لما مر كما قاله الشيخ.
(25490) 6 قال: وقد روي في خبر آخر أنه سئل عن ذلك فقال: أمسك
عن هذا ولم يجبه، وهذا يدل على التقية انتهى. وإما على صغر البنات
أو الخصيان وعدم بلوغهم، وإما على عدم التعمد لما مر، وإما على الحاجة والضرورة
للخدمة ونحوها والله أعلم.
7 الحسن بن محمد الطوسي في (الأمالي)، عن أبيه، عن الحفار،
عن إسماعيل بن علي، عن علي بن علي أخي دعبل، عن الرضا، عن آبائه

(3) الفروع: ج 2 ص 67، يب: ج 2 ص 247، صا. ج 4 ص 252، عيون الأخبار:
ص 190 والحديث طويل راجعه.
(4) تقدم آنفا تحت رقم 3.
(5) تقدم آنفا تحت رقم 3.
(6) يب: ج 2 ص 247.
(7) امالي ابن الشيخ: ص 233 فيه: إسماعيل بن علي بن علي الدعبلي قال: حدثني أبي
أبو الحسن علي بن رزين بن عثمان بن عبد الرحمن بن عبد الله بن بديل بن ورقا أخو دعبل بن علي
الخزاعي رضي الله عنه.
167

عن الحسين عليهم السلام قال: ادخل على أختي سكينة بنت علي خادم فغطت رأسها منه
فقيل لها: انه خادم، فقالت: هو رجل منع من شهوته
8 عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد)، عن عبد الله بن عامر، عن عبد الرحمن
ابن أبي نجران، عن صالح بن عبد الله الخثعمي، عن أبي الحسن عليه السلام قال: كتبت
إليه أسأله عن خصي لي في سن رجل مدرك يحل للمرأة أن يراها وتنكشف بين
يديه، قال: فلم يجبني فيها.
9 الحسن بن الفضل الطبرسي في (مكارم الأخلاق) قال: قال: لا تجلس المرأة
بين يدي الخصي مكشوفة الرأس.
10 وقال ابن الجنيد في كتابه (الأحمدي) على ما نقل عنه علماؤنا: روي
عن أبي عبد الله وأبي الحسن موسى عليهما السلام كراهة رؤية الخصيان الحرة من النساء
حرا كان أو مملوكا. أقول: لعل المراد من الكراهة التحريم، وتقدم ما يدل
على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
126 باب وجوب القناع على الحرة بعد البلوغ لا قبله وستر شعرها
عن البالغ الأجنبي خاصة.
1 محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن
علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن مسلم
عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا يصلح للجارية إذا حاضت إلا أن تختمر إلا أن لا تجده.

(8) قرب الإسناد: ص 125 وفى صدره سئل عن مسألة فأجاب عنها.
(9) مكارم الأخلاق: ص 120.
(10) الأحمدي...
تقدم ما يدل على ذلك عموما في ب 104 وذيله
الباب 126 فيه 4 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 86.
168

2 وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن أبي علي الأشعري،
عن محمد بن عبد الجبار جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج
قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الجارية التي لم تدرك متى ينبغي لها أن تغطي
رأسها ممن ليس بينها وبينه محرم؟ ومتى يجب عليها أن تقنع رأسه للصلاة؟
قال: لا تغطي رأسها حتى تحرم عليها الصلاة. ورواه الصدوق في (العلل)
عن أبيه، عن أحمد بن إدريس مثله.
3 محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن
الرضا عليه السلام قال: يؤخذ الغلام بالصلاة وهو ابن سبع سنين، ولا تغطي المرأة شعرها
منه حتى يحتلم.
4 عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد
ابن محمد بن أبي نصر، عن الرضا عليه السلام قال: لا تغطي المرأة رأسها من الغلام حتى يبلغ
الغلام. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الصلاة.
127 باب حد البنت التي يجوز للرجل حملها وتقبيلها
بغير شهوة، ويجوز أن تباشرها المرأة، وحد الغلام الذي
يقبل المرأة.
1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم

(2) الفروع: ج 2 ص 86، علل الشرائع: ص 189.
(3) الفقيه: ج 2 ص 140، أخرجه أيضا في 1 / 74 من احكام الأولاد.
(4) قرب الإسناد: ص 170.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 2 في ب 28 من لباس المصلي وههنا في ب 17 و 3 / 120
و 6 / 124 و ب 125.
الباب 127 فيه 7 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 68، الفقيه: ج 2 ص 140 فيه: قال: سأل محمد بن النعمان أبا عبد
الله عليه السلام فقال له جويرية ليس بيني وبينها رحم ولها ست سنين قال عليه السلام: لا تضعها في حجرك.
169

عن عبد الله بن يحيى الكاهلي، عن أبي أحمد الكاهلي، وأظنني قد حضرته قال: سألته عن
جارية " جويرية خ ل " ليس بيني وبينها محرم تغشاني فأحملها وأقبلها، فقال: إذا
أتى عليها ست سنين فلا تضعها على حجرك. ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله
ابن يحيى الكاهلي قال: سأل أحمد بن النعمان أبا عبد الله عليه السلام وذكر نحوه
(25500) 2 وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن غير واحد، عن أبان
ابن عثمان، عن عبد الرحمن بن يحيى، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
إذا بلغت الجارية الحرة ست سنين فلا ينبغي لك أن تقبلها.
3 وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن هارون بن مسلم،
عن بعض رجاله، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام ان بعض بني هاشم دعاه مع جماعة
من أهله فأتى بصبية له فأدناها أهل المجلس جميعا إليهم، فلما دنت منه سأل عن
سنها فقيل: خمس، فنحاها عنه.
4 محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العبيدي
عن زكريا المؤمن رفعه أنه قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا بلغت الجارية ست
سنين فلا يقبلها الغلام، والغلام لا يقبل المرأة إذا جاز سبع سنين.
5 وباسناده عن محمد بن يحيى الخزاز، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر
ابن محمد، عن أبيه عليهما السلام قال: قال علي عليه السلام: مباشرة المرأة ابنتها إذا بلغت ست سنين
شعبة من الزنا.
6 محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي
عن علي بن عقبة، عن بعض أصحابنا قال: كان أبو الحسن الماضي عليه السلام عند محمد
ابن إبراهيم وإلي مكة وهو زوج فاطمة بنت أبي عبد الله عليه السلام وكانت لمحمد بن
إبراهيم بنت يلبسها الثياب وتجئ إلى الرجل فيأخذها ويضمها إليه، فلما تناهت

(2) الفروع: ج 2 ص 68.
(3) الفروع: ج 2 ص 68.
(4) الفقيه: ج 2 ص 140 فيه: محمد بن أحمد عن العبدي.
(5) الفقيه: ج 2 ص 140.
(6) يب: ج 2 ص 242.
170

إلى أبي الحسن عليه السلام أمسكها بيديه ممدودتين، وقال: إذا أتت على الجارية ست
سنين لم يجز أن يقبلها رجل ليست هي بمحرم له ولا يضمها إليه.
7 وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن محمد بن أبان،
عن عبد الرحمن بن بحر، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا بلغت الجارية ست سنين
فلا ينبغي لك أن تقبلها.
128 باب الحد الذي يفرق فيه بين الأطفال في المضاجع
1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن ميمون، عن جعفر بن محمد
عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الصبي والصبي والصبي والصبية
والصبية والصبية يفرق بينهم في المضاجع لعشر سنين.
2 قال: وروي أنه يفرق بين الصبيان في المضاجع لست سنين. أقول:
ويأتي ما يدل على ذلك.
129 باب تحريم رؤية المرأة الرجل الأجنبي وإن كان أعمى.
1 محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله قال:
استأذن ابن أم مكتوم على النبي صلى الله عليه وآله وعنده عايشة وحفصة فقال لهما: قوما فادخلا
البيت، فقالتا: إنه أعمى فقال: إن لم يركما فإنكما تريانه.
2 محمد بن علي بن الحسين في (عقاب الأعمال) بسند تقدم في عيادة المريض

(7) يب: ج 2 ص 427 فيه: عبد الرحمن بن بحر عن زرارة.
الباب 128 فيه حديثان:
(1) الفقيه: ج 2 ص 140، أوردهما أيضا في 2 و 3 / 74 من احكام الأولاد.
يأتي ما يدل على ذلك في 1 / 29 من النكاح و ب 74 من احكام الأولاد.
(2) تقدم آنفا تحت رقم 1.
الباب 129 فيه 4 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 68.
(2) عقاب الأعمال: ص 48
171

قال: قال النبي صلى الله عليه وآله: اشتد غضب الله على امرأة ذات بعل ملأت عينها من غير
زوجها أو غير ذي محرم منها، فإنها إن فعلت ذلك أحبط الله عز وجل كل عمل
عملته فان أوطت فراشه غيره كان حقا على الله أن يحرقها بالنار بعد أن يعذبها
في قبرها.
(25510) 3 الحسن الطبرسي في (مكارم الأخلاق) عن النبي صلى الله عليه وآله ان فاطمة قالت
له في حديث: خير للنساء أن لا يرين الرجال، ولا يراهن الرجال، فقال صلى الله عليه وآله
فاطمة مني.
4 وعن أم سلمة قالت: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وآله وعنده ميمونة فأقبل ابن
أم مكتوم وذلك بعد أن أمر بالحجاب، فقال: احتجبا، فقلنا يا رسول الله أليس أعمى
لا يبصرنا؟ قال: أفعمياوان أنتما ألستما تبصرانه. أقول: وتقدم ما يدل
على ذلك.
130 - باب انه يجوز للرجل أن يعالج الأجنبية وينظر إليها مع الضرورة
خاصة وبالعكس، ولا يجوز مع عدمها حتى من الصبي المميز.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي
ابن الحكم، عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن المرأة
المسلمة يصيبها البلاء في جسدها إما كسر وإما جرح في مكان لا يصلح النظر إليه
يكون الرجل أرفق بعلاجه من النساء، أيصلح له النظر إليها؟ قال: إذا اضطرت
إليه فليعالجها إن شاءت.
2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل أمير المؤمنين عليه السلام عن الصبي يحجم المرأة، قال: إذا
كان يحسن يصف فلا.

(3) مكارم الأخلاق: ص 121. راجع ب 24
(4) مكارم الأخلاق: ص 121. راجع ب 24
الباب 130 فيه 4 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 68.
(2) الفروع: ج 2 ص 68.
172

3 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن
المرأة يكون بها الجرح في فخذها أو بطنها أو عضدها هل يصلح للرجل أن ينظر إليه
يعالجه؟ قال: لا.
4 - قال: وسألته عن الرجل يكون ببطن فخذه أو أليته الجرح هل يصلح
للمرأة أن تنظر إليه وتداويه؟ قال: إذا لم يكن عورة فلا بأس. أقول: وتقدم
ما يدل على عدم الجواز اختيارا.
131 - باب انه يكره للرجل ابتداء النساء بالسلام ودعاؤهن إلى
الطعام وتأكد الكراهة في الشابة.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة
ابن صدقة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا تبدأوا النساء بالسلام
ولا تدعوهن إلى الطعام، فان النبي صلى الله عليه وآله قال: النساء عي وعورة فاستروا عيهن
بالسكوت واستروا عوراتهن بالبيوت.
2 وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن
إبراهيم، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: لا تسلم على المرأة.
3 وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن ربعي بن
عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يسلم على النساء ويرددن

(3) بحار الأنوار: ج 10 ص 276 طبعة الآخوندي.
تقدم ما يدل على ذلك باطلاقه في ج 1 في 3 / 46 من الاحتضار، ويقدم ما يدل على عدم
جواز النظر اختيارا في ب 104 وذيله.
(4) تقدم آنفا تحت رقم 3.
الباب 131 فيه 4 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 68.
(2) الفروع: ج 2 ص 68.
(3) الأصول: ص 614 (باب التسليم على النساء) والفروع: ج 2 ص 68، الفقيه: ج 2
ص 152، أخرجه أيضا في ج 5 في 1 / 48 من احكام العشرة راجعه.
173

عليه وكان أمير المؤمنين عليه السلام يسلم على النساء وكان يكره أن يسلم على الشابة منهن
ويقول: أتخوف أن يعجبني صوتها فيدخل علي أكثر مما طلبت من الاجر.
ورواه الصدوق مرسلا ثم قال: إنما قال ذلك لغيره وان عبر عن نفسه وأراد بذلك
أيضا التخوف من أن يظن به ظان انه يعجبه صوتها فيكفر.
4 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام
أنه سأله عن النساء كيف يسلمن إذا دخلن على القوم؟ قال: المرأة تقول: عليكم
السلام، والرجل يقول: السلام عليكم. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك
في العشرة.
132 باب كراهة خروج النساء واختلاطهن بالرجال.
(25520) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد
ابن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام:
يا أهل العراق نبئت أن نساءكم يدافعن الرجال في الطريق، أما تستحون؟ ورواه
البرقي في (المحاسن) عن غياث بن إبراهيم مثله وزاد: وقال: لعن الله من لا يغار
2 - قال الكليني: وفي حديث آخر أن أمير المؤمنين عليه السلام قال: أما تستحيون
ولا تغارون نساءكم يخرجن إلى الأسواق ويزاحمن العلوج. أقول: وتقدم
ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.

(4) الفقيه: ج 2 ص 152.
الباب 132 فيه حديثان:
(1) الفروع: ج 2 ص 68، المحاسن: ص 115 فيه: يوافقن.
(2) الفروع: ج 2 ص 68. تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في 11 / 3 من المزارعة
ههنا في ب 24 وفى 5 و 6 و 7 / 117 و 1 / 123، وعلى وجوب الغيرة للرجال في ب 77،
ويأتي ما يدل عليه في ب 136.
174

133 - باب تحريم الدياثة.
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن
عيسى، عن ابن مسكان، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ثلاثة لا يكلمهم
الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم: الشيخ الزاني، والديوث، والمرأة
توطئ فراش زوجها.
2 - وعنهم، عن أحمد، عن ابن فضال، عن عبد الله بن ميمون القداح،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: حرمت الجنة على الديوث. أقول: وتقدم ما يدل
على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
134 - باب عدم جواز التغاير في غير محله وتركه عند ظهور العيب
1 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري، عن بعض أصحابه، عن جعفر بن
عنبسة عن عبادة بن زياد الأسدي، عن عمرو بن أبي المقدام، عن أبي جعفر عليه السلام
وعن أحمد بن محمد العاصمي، عمن حدثه، عن معلى بن محمد، عن علي بن حسان
عن عبد الرحمن بن كثير، عن أبي عبد الله عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام قال في رسالته
إلى الحسن عليه السلام: إياك والتغاير في غير موضع الغيرة فان ذلك يدعو الصحيحة منهن
إلى السقم، ولكن أحكم أمرهن فان رأيت عيبا فعجل النكير على الصغير والكبير

الباب 133 فيه حديثان:
(1) الفروع: ج 2 ص 69، أخرجه عن الفقيه في 1 / 16 من النكاح المحرم. وقطعة منه عنه
وعن عقاب الأعمال والمحاسن في 1 / 2 هناك.
(2) الفروع: ج 2 ص 69.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في 14 / 49 من جهاد النفس وههنا في ب 77، ويأتي ما يدل
عليه في ب 16 من النكاح المحرم وذيله.
الباب 134 فيه 3 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 69.
175

بأن تعاتب منهن البرية فيعظم الذنب ويهون العتب.
2 أحمد بن أبي عبد الله في (المحاسن) عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب،
عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان إبراهيم غيورا، وجدع الله أنف من لا يغار.
3 وعن محمد بن علي، عن ابن فضال، عن محمد بن يحيى، عن غياث، عن
أبي عبد الله، عن أبيه عليهما السلام قال: قال علي عليه السلام: ان الله يغار للمؤمن فليغر ومن
لا يغار فإنه منكوس القلب. أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود.
135 باب عدم جواز الغيرة في الحلال.
1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا غيرة في الحلال بعد قول رسول الله صلى الله عليه وآله
لا تحدثا شيئا حتى أرجع إليكما، فلما أتاهما أدخل رجليه بينهما في الفراش.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
136 - باب كراهة خروج النساء إلى العيدين والجمعة الا العجائز.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال،
عن مروان بن مسلم، عن محمد بن شريح قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن خروج النساء

(2) المحاسن: ص 115 فيه: وانا غيور وجدع.
(3) المحاسن: ص 115 فيه: محمد بن علي وغيره عن الحسن بن علي بن فضال.
تقدم ما يدل على بعض المقصود في ب 77 و 78 و 132.
الباب 135 فيه حديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 69. تقدم ما يدل على ذلك في ب 134.
الباب 136 فيه حديثان:
(1) الفروع: ج 2 ص 69، أخرجه عنه وعن العيون في ج 3 في 3 / 28 من صلاة العيدين
" ج 11 "
176

في العيدين، فقال: لا إلا العجوز عليها منقلاها يعني الخفين.
2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن محمد بن علي،
عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن خروج النساء في العيدين
والجمعة، فقال: لا إلا امرأة مسنة. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
137 - باب حكم عمل الواشمة والموتشمة.
(25530) 1 محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله
عن محمد بن سنان، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
الواشمة والموتشمة والناجش والمنجوش ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وآله.
2 وقد تقدم في حديث وصل الشعر عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا بأس
على المرأة بما تزينت به لزوجها.
138 باب عدم كراهة التزويج في شوال.
1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة
ابن صدقة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول وسئل عن التزويج في شوال
فقال: إن النبي صلى الله عليه وآله تزوج بعايشة في شوال، وقال: إنما كره ذلك في شوال

(2) الفروع: ج 2 ص 69، يب: ج 2 ص 249.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 3 في ب 18 من الجمعة وذيله وفى ب 28 من صلاة العيدين.
راجع ههنا ب 24 و 117 و 1 / 123 و ب 132.
الباب 137 فيه حديثان:
(1) الفروع: ج 2 ص 76.
(2) تقدم في 2 / 101
الباب 138 فيه 3 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 77، يب، ج 2 ص 246.
177

أهل الزمن الأول، وذلك أن الطاعون كان يقع فيهم في الأبكار والمملكات
فكرهوه لذلك لا لغيره. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن زياد، عن جعفر بن محمد عليهما السلام مثله إلا أنه قال
وذلك أن الطاعون وقع فيهم ففنى الأبكار والمملكات.
2 الحسن بن محمد الطوسي في أماليه قال: روي أن أمير المؤمنين عليه السلام
دخل بفاطمة بعد وفات أختها رقية زوجة عثمان بسبعة عشر يوما، وذلك بعد رجوعه
من بدر وذلك لأيام خلت من شوال.
3 وروي لست من ذي الحجة.
139 باب انه يستحب لمن لم يقدر على التزويج توفير الشعر
وكثرة الصوم.
1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى رفعه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله
فقال: يا رسول الله ليس عندي طول فأنكح النساء فإليك أشكو العزوبية، فقال:
وفر شعر جسدك، وأدم الصيام ففعل، فذهب ما به من الشبق.
2 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر
عن أبيه عليهما السلام قال: قال علي عليه السلام: ما كثر شعر رجل قط إلا قلت شهوته.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الصوم.

(2) امالي ابن الشيخ: ص 27 فيه: بستة عشر يوما.
(3) امالي ابن الشيخ: ص 27 فيه: وروى أنه دخل بها يوم الثلاثاء لست خلون من ذي الحجة.
الباب 139 فيه حديثان:
(1) الفروع: ج 2 ص 77.
(2) الفقيه: ج 2 ص 153
تقدم ما يدل على ذلك في ج 4 في ب 4 من الصوم المندوب. وتقدم ما يدل على جواز الاستقراض
للدين في ج 6 في 1 / 3 من الدين
178

140 باب استحباب كثرة الزوجات والمنكوحات وكثرة اتيانهن
بغير افراط.
1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معمر بن خلاد قال: سمعت علي بن
موسى الرضا عليه السلام يقول: ثلاث من سنن المرسلين: العطر وإحفاء الشعر وكثرة
الطروقة. ورواه الكليني والشيخ كما مر.
2 قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أراد البقاء ولا بقاء فليباكر الغداء وليجود
الحذاء وليخفف الرداء وليقل مجامعة النساء قيل: وما خفة الرداء؟ قال: قلة
الدين.
3 قال: وقال: تعلموا من الديك خمس خصال: محافظته على أوقات الصلاة
والغيرة والسخاء والشجاعة وكثرة الطروقة.
(25540) 4 وبإسناده عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام
قال: قيل له: ما بال المؤمن أعز شئ؟ فقال: لان عز الايمان في قلبه، ومحض الايمان
في صدره " إلى أن قال ": فما بال المؤمن قد يكون أنكح شئ؟ قال: لأنه
يحفظ فرجه عن فروج لا تحل له لكيلا تميل به شهوته هكذا وهكذا، فإذا ظفر
بالحلال اكتفى به واستغنى عن غيره.
5 وفى (الخصال) وفي (عيون الأخبار) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس.

الباب 140 فيه 12 حديثا. وفى الفهرس 13:
(1) الفقيه: ج 2 ص 123، أخرجه عن الكافي والتهذيب في 7 / 1 ههنا وفى ج 1 في 1 / 59
و 1 / 89 من آداب الحمام.
(2) الفقيه: ج 2 ص 183.
(3) الفقيه: ج 1 ص 155 أورده أيضا في ج 2 ص 9 / 1
و 4 / 14 من المواقيت وأخرجه مسندا عن الخصال في 18 / 1 هناك.
(4) الفقيه: ج 2 ص 185 فيه: أحد شئ (أعز شئ) فقال: لان عز القران.
(5) الخصال: ج 1 ص 143، عيون الأخبار: ص 153، أورده أيضا في ج 2 في 18 / 1 من المواقيت ونحوه في 9 / 1 منها، وعن الكافي باسناد آخر في ج 5 في 2 / 37 من
احكام الدواب.
179

عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن إبراهيم بن حمويه، عن محمد بن عيسى، قال: قال
الرضا عليه السلام: في الديك الأبيض خمس خصال من خصال الأنبياء عليهم السلام: معرفته
بأوقات الصلاة، والغيرة، والسخاء، والشجاعة، وكثرة الطروقة.
6 محمد بن الحسن في (المجالس والاخبار) عن الحسين بن إبراهيم القزويني
عن محمد بن وهبان، عن علي بن حبشي، عن العباس بن محمد بن الحسين، عن أبيه
عن صفوان بن يحيى وجعفر بن عيسى، عن الحسين بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: من أراد البقاء ولا بقاء فليباكر الغداء وليخفف الرداء وليقل
غشيان النساء.
7 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم
عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن أبا بكر وعمر أتيا أم سلمة
فقالا لها: يا أم سلمة انك قد كنت عند رجل، فكيف رسول الله صلى الله عليه وآله من ذاك؟ فقالت
ما هو إلا كساير الرجال " إلى أن قال: " فغضب رسول الله صلى الله عليه وآله ثم قال: فلما كان
في السحر هبط جبرئيل بصحفة من الجنة كان فيها هريسة، فقال: يا محمد هذه
عملها لك الحور العين فكلها أنت وعلى وذريتكما فإنه لا يصلح أن يأكلها غيركم،
فجلس رسول الله صلى الله عليه وآله وعلى وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام فأكلوا منها، فأعطى
رسول الله صلى الله عليه وآله في المباضعة من تلك الاكلة قوة أربعين رجلا، فكان إذا شاء
غشى نساءه كلهن في ليلة واحدة.
8 وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن أبي العباس الكوفي،

(6) المجالس والاخبار: ص 61 فيه: وجعفر بن عيسى بن يقطين قالا: حدثنا الحسين بن أبي
غندر عن أبيه.
(7) الفروع: ج 2 ص 78، الحديث طويل راجعه.
(8) الفروع: ج 2 ص 78، ترك فيه قوله: (أو ينكح) أورده أيضا في 2 / 71.
180

عن محمد بن جعفر، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من جمع من النساء
مالا ينكح أو ينكح فزنا منهن شئ فالاثم عليه.
9 وعنهم، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه أو غيره عن سعد بن سعد،
عن الحسن بن الجهم قال: رأيت أبا الحسن عليه السلام اختضب " إلى أن قال: " ثم قال: ان من
أخلاق الأنبياء التنظف والتطيب وحلق الشعر وكثرة الطروقة، ثم قال: كان لسليمان
ابن داود ألف امرأة في قصر واحد ثلاثمأة مهيرة وسبعمأة سرية وكان رسول الله صلى الله عليه وآله
له بضع أربعين رجلا، وكان عنده تسع نسوة، وكان يطوف عليهن في كل يوم
وليلة.
10 وعنهم، عن سهل بن زياد، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير وغيره
في تسمية نساء النبي صلى الله عليه وآله ونسبهن: عايشة، وحفصة، وأم حبيب بنت
أبي سفيان بن حرب، وزينب بنت جحش، وسودة بنت زمعة، وميمونة بنت الحارث
وصفية بنت حي من أخطب، وأم سلمة بنت أبي أمية، وجويرية بنت الحارث،
وكانت عايشة من تميم، وحفصة من عدي، وأم سلمة من بني مخزوم، وسودة من
بني أسد بن عبد العزى وزينب بنت جحش من بني أسد وعدادها من بني أمية، وأم
حبيب بنت أبي سفيان من بني أمية، وميمونة بنت الحارث من بني هلال، وصفية
بنت حي بن أخطب من بني إسرائيل، ومات رسول الله صلى الله عليه وآله عن تسع، وكان له
سواهن التي وهبت نفسها للنبي، وخديجة بنت خويلد أم ولده، وزينب بنت
أبي الجون التي خدعت والكندية.
11 محمد بن علي بن الحسين في (الخصال) عن محمد بن إبراهيم بن إسحاق
الطالقاني، عن الحسين بن علي السكري، عن محمد بن زكريا الجوهري، عن

(9) الفروع: ج 2 ص 78، أورد صدره في 1 / 141.
(10) الفروع: ج 2 ص 24 فيه: بنت أمية.
(11) الخصال: ج 2 ص 44 فيه: (الحسين بن علي بن الحسين السكري) وفيه: فاما اللتان
لم يدخل بهما فعمرة وسنبا.
181

جعفر بن محمد بن عمارة، عن أبيه، عن الصادق عليه السلام قال: تزوج رسول الله صلى الله عليه وآله
بخمس عشرة امرأة فماتت منهن اثنتان، ودخل بثلاث عشرة منهن، وقبض عن تسع
فأما التي لم يدخل بهما فعمرة والشنباء، وأما الثلاث عشرة اللاتي دخل بهن فأولهن
خديجة بنت خويلد، ثم سودة بنت زمعة، ثم أم سلمة واسمها هند بنت أبي أمية
ثم أم عبد الله عايشة بنت أبي بكر، ثم حفصة بنت عمر، ثم زينب بنت خزيمة بن
الحارث أم المساكين، ثم زينب بنت جحش، ثم أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان،
ثم ميمونة بنت الحارث، ثم زينب بنت عميس، ثم جويرية بنت الحارث، ثم صفية
بنت حي بن أخطب، والتي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وآله خولة بنت حكيم السلمي،
وكان له سريتان يقسم لهما مع أزواجه: مارية القبطية، وريحانة الخندفية،
والتسع اللاتي قبض عنهن عايشة وحفصة وأم سلمة وزينب بنت جحش وميمونة
بنت الحارث وأم حبيب بنت أبي سفيان، وصفية بنت حي بن أخطب، وجويرية
بنت الحارث، وسودة بنت زمعة، وأفضلهن خديجة بنت خويلد، ثم أم سلمة بنت
أبي أمية، ثم ميمونة بنت الحارث.
12 محمد بن مسعود العياشي في (تفسيره) عن يونس بن عبد الرحمن عمن
أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في كل شئ إسراف إلا في النساء قال الله:
" انكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع " وقال: " وأحل لكم ما وراء
ذلكم " وقال: " وأحل لكم ما ملكت ايمانكم " (*) أقول: وتقدم ما يدل على
ذلك، ويأتي ما يدل عليه، وعلى عدم جواز تجاوز الأربع بالعقد الدائم، وجوازه
في المنقطع وملك اليمين.

(12) تفسير العياشي: ج 1 ص 218 راجعه.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في 8 / 60 من آداب الحمام، وفى ج 2 في 5 / 32 من الملابس
وفى ج 6 في 5 / 1 من الدين، وههنا في ب 1، ويأتي ما يدل على عدم جواز تجاوز الأربع
بالعقد الدائم وجوازه في غيره في أبواب ما يحرم بالمصاهرة، وما يحرم باستيفاء العدد، والمتعة
ونكاح العبيد والإماء وغيرها.
* الظاهر أن هذه نفل بالمعنى، إذ لم نعهد في القرآن آية بهذه الألفاظ. المصحح.
182

141 باب استحباب التنظيف والزينة للرجال والنساء
1 محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن
أبيه أو غيره، عن سعد بن سعد، عن الحسن بن الجهم قال: رأيت أبا الحسن عليه السلام
اختضب، فقلت: جعلت فداك اختضبت؟ فقال: نعم إن التهية مما يزيد في عفة
النساء، ولقد ترك النساء العفة بترك أزواجهن التهية، ثم قال: أيسرك أن تراها
على ما تراك عليه إذا كنت على غير تهية؟ قلت: لا، قال: فهو ذاك، ثم قال:
من أخلاق الأنبياء التنظف والتطيب وحلق الشعر وكثرة الطروقة الحديث.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي الطهارة.
142 باب استحباب التهنية بالتزويج وكيفيتها.
(25550) 1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أبي عبد الله
البرقي رفعه قال: لما زوج رسول الله صلى الله عليه وآله فاطمة عليها السلام قالوا: بالرفاء والبنين، فقال:
لا بل على الخير والبركة.
143 باب كراهة التزويج بامرأة يكون أبوها أو جدها ملعونا
على لسان النبي صلى الله عليه وآله.

الباب 141 فيه حديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 78، أورد ذيله في 9 / 140.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في أبواب الخضاب من آداب الحمام، وفى ج 2 في ب 1 و 17
من الملابس. راجع ههنا 2 / 79 و ب 85.
الباب 142 فيه حديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 79.
الباب 143 فيه حديث:
183

1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم
عن أبيه، عن سدير قال: قال لي أبو جعفر عليه السلام: يا سدير بلغني عن نساء أهل
الكوفة جمال وحسن تبعل، فابتغ لي امرأة ذات جمال في موضع، فقلت: قد
أصبتها فلانة بنت فلان ابن محمد بن الأشعث بن قيس، فقال لي: يا سدير ان
رسول الله صلى الله عليه وآله لعن قوما فجرت اللعنة في أعقابهم إلى يوم القيامة، وأنا أكره أن
يصيب جسدي جسد أحد من أهل النار.
144 باب انه يحرم على المرأة أن تسحر زوجها ولو بجلب
المحبة إليها.
1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسماعيل بن مسلم، عن جعفر بن محمد
عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله لامرأة سألته إن لي زوجا وبه
علي غلظة، وإني صنعت شيئا لأعطفه علي، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله: أف لك
كدرت البحار، وكدرت الطين، ولعنتك الملائكة الأخيار وملائكة السماوات
والأرض، قال: فصامت المرأة نهارها وقامت ليلها وحلقت رأسها ولبست المسوح
فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله فقال: إن ذلك لا يقبل منها. أقول: وتقدم ما يدل
على تحريم السحر في التجارة، ويأتي ما يدل عليه في الحدود.
145 باب كراهة الجلوس في مجلس المرأة إذا قامت عنه
حتى يبرد.

(1) الفروع: ج 2 ص 79.
الباب 144 فيه حديث:
(1) الفقيه: ج 2 ص 143. تقدم ما يدل على تحريم السحر في ج 5 في ب 25 مما
يكتسب به وذيله، ويأتي ما يدل عليه في ج 9 في 3 / 1 من بقية الحدود.
الباب 145 فيه حديث
184

1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن
السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا جلست المرأة مجلسا
فقامت عنه فلا يجلس في مجلسها رجل حتى يبرد. ورواه الصدوق مرسلا
إلا أنه قال: فلا يجلس أحد في مجلسها حتى يبرد. أقول: وتقدم ما يدل
على ذلك.
146 باب ما ينبغي اختياره للتزويج من القبايل.
1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن أبي عمير، عن يحيى بن
عمران " عمار. خ " عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الشجاعة في أهل خراسان، والباه
في أهل بربر، والسخاء والحسد في العرب فتخيروا لنطفكم. أقول: وتقدم
ما يدل على ذلك.
147 باب استحباب خلع خف العروس إذا دخلت، وغسل رجليها
وصب الماء من باب الدار إلى أقصاها.
1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي سعيد الخدري قال: أوصى

(1) الفروع: ج 2 ص 77، الفقيه: ج 2 ص 183، أورد ذيله في 2 / 85
تقدم ما يدل على ذلك في 1 / 123
الباب 146 فيه حديث:
(1) الفقيه: ج 2 ص 153، أورده أيضا في 6 / 13.
تقدم ما يدل على استحباب اختيار نساء قريش في ب 8.
الباب 147 فيه حديث:
(1) الفقيه: ج 2 ص 181، علل الشرائع: ص 174، الأمالي: ص 339، اسناد الحديث
هكذا: محمد بن إبراهيم أبو العباس الطالقاني عن أبي سعيد الحسن بن علي العدوي عن يوسف
ابن يحيى الأصبهاني أبى يعقوب عن أبي على إسماعيل بن حاتم عن أبي جعفر أحمد بن صالح ابن سعيد المكي عن عمر بن حفص عن إسحاق بن نجيح عن حصين بن مجاهد، عن أبي سعيد
الخدري. والحديث طويل أخرجه في أبواب كثيرة نذكره على ما ورد في الحديث، ويأتي بعده
في 1 / 148 وبعده في 5 / 64 وبعده في 1 / 149 وفى 3 / 60 و 5 / 59 و 1 / 150 و 1 / 149
و 1 / 150 و 2 / 63. 1 / 150 و 1 / 151 و 1 / 150.
185

رسول الله صلى الله عليه وآله علي بن أبي طالب عليه السلام فقال: يا علي إذا دخلت العروس بيتك
فاخلع خفيها حين تجلس واغتسل رجليها وصب الماء من باب دارك إلى أقصى
دارك، فإنك إذا فعلت ذلك أخرج الله من دارك سبعين ألف لون من الفقر، وأدخل
فيها سبعين ألف لون من البركة وانزل عليك سبعين ألف رحمة ترفرف على رأس
العروس حتى تنال بركتها كل زاوية في بيتك، وتأمن العروس من الجنون
والجذام والبرص أن يصيبها ما دامت في تلك الدار الحديث. ورواه في (العلل
والأمالي) أيضا.
148 باب استحباب منع العروس في أسبوع العرس من الألبان
والخل والكزبرة والتفاح الحامض.
1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي سعيد الخدري في وصية النبي
صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام أنه قال: وامنع العروس في أسبوعك من الألبان والخل
والكزبرة والتفاح الحامض من هذه الأربعة الأشياء، فقال علي عليه السلام: يا رسول الله
ولأي شئ أمنعها من هذه الأشياء الأربعة؟ قال: لان الرحم يعقم ويبرد من
هذه الأشياء الأربعة عن الولد ولحصير في ناحية البيت خير من امرأة لا تلد فقال
علي عليه السلام: يا رسول الله ما بال الخل تمنع منه؟ قال: إذا حاضت على الخل لم تطهر
أبدا بتمام والكزبرة تثير الحيض في بطنها وتشدد عليها الولادة، والتفاح الحامض

الباب 148 فيه حديث:
(1) الفقيه: ج 2 ص 181، الأمالي: ص 339. علل الشرائع: ص 174 فيه: (لم تطهر
أبدا طهرا بتمام) تقدم صدره مع اسناده في 1 / 147.
186

يقطع حيضها فيصير داءا عليها. ورواه في (الأمالي والعلل).
149 - باب كراهة الجماع بعد الظهر وفى ليلة الفطر والأضحى
وتحت شجرة مثمرة وفى وجه الشمس وتلألئها بغير ساتر وتحت
السماء كذلك وبين الأذان والإقامة وفى النصف من شعبان.
1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي سعيد الخدري في وصية النبي
صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام أنه قال: يا علي لا تجامع امرأتك بعد " قبل. علل " الظهر فإنه
إن قضى بينكما ولد في ذلك الوقت يكون أحول، والشيطان يفرح بالحول في
الانسان " إلى أن قال: " يا علي لا تجامع امرأتك في ليلة الفطر فإنه إن قضى
بينكما ولد " لم يكن ذلك الولد الا كثير الشر " فيكبر ذلك الولد ولا يصيب ولدا
إلا على كبر السن، يا علي لا تجامع امرأتك في ليلة الأضحى فإنه ان
قضى بينكما ولد يكون له ست أصابع أو أربع أصابع يا علي لا تجامع امرأتك
تحت شجرة مثمرة فإنه إن قضى بينكما ولد يكون جلادا قتالا أو عريفا،
يا علي لا تجامع امرأتك في وجه الشمس وتلألئها إلا أن ترخى سترا
فيستر كما فإنه إن قضى بينكما ولد لا يزال في بؤس وفقر حتى يموت، يا علي
لا تجامع امرأتك بين الأذان والإقامة فإنه إن قضى بينكما ولد يكون حريصا على
إهراق الدماء، يا علي لا تجامع أهلك في النصف من شعبان فإنه إن قضى بينكما
ولد يكون مشؤوما ذا شامة في وجهه. ورواه في (الأمالي) وفى (العلل) أيضا.

الباب 149 فيه حديثان:
(1) الفقيه: ج 2 ص 182، الأمالي: ص 339، فيه: (ان قضى بينكما ولد لم يكن ذلك
الولد الا كثير الشر) علل الشرائع: ص 175 فيه: (ان قضى بينكما ولد فيكبر ذلك الولد اه‍)
تقدم صدره في 1 / 147 وذكرنا هناك اسناد الحديث والموارد التي اخرج قطعاته، وأورد بعد
قوله: في الانسان في 3 / 60 و 5 / 59 و 1 / 150 وذيله في 2 / 63.
187

2 - وبإسناده عن سليمان بن جعفر، عن عبد الله بن الحسين بن زيد، عن
أبيه، عن الصادق، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ان الله كره لكم أيتها
الأمة أربعا وعشرين خصلة ونهاكم عنها " إلى أن قال: " وكره المجامعة تحت
السماء ورواه في (الأمالي) كذلك.
150 - باب كراهة جماع الزوجة بشهوة امرأة الغير، وتحريم
قراءة الجنب العزائم، وكراهة تمسح الرجل والمرأة بخرقة واحدة
والجماع من قيام، وجماع الحامل بغير وضوء، والجماع على
سقوف البنيان، وليلة السفر، وإذا خرج إلى سفر ثلاثة أيام ولياليهن
وفي أول ساعة من الليل.
1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبي سعيد الخدري في وصية النبي
صلى الله عليه وآله لعلى عليه السلام أنه قال: يا علي لا تجامع امرأتك بشهوة امرأة غيرك، فإني أخشى
إن قضي بينكما ولد أن يكون مخنثا مخبلا " مؤنثا. خ " يا علي من كان جنبا في
الفراش مع امرأته فلا يقرأ القرآن فإني أخشى ان تنزل عليهما نار من السماء فتحرقهما.
قال ابن بابويه: يعنى به قراءة العزائم دون غيرها. أقول: وتقدم ما يدل على
ذلك في الجنابة. " إلى أن قال: " يا علي لا تجامع امرأتك إلا ومعك خرقة،
ومع أهلك خرقة، ولا تمسحا بخرقة واحدة فتقع الشهوة على الشهوة فان ذلك

(2) الفقيه: ج 2 ص 184، الأمالي: ص 181، اخرج تمامه عنهما وعن الخصال في ج 6 في
17 / 49 من جهاد النفس.
الباب 150 فيه 3 أحاديث:
(1) الفقيه: ج 2 ص 182، الأمالي: ص 138، علل الشرائع: ص 175، فيه: (مخنثا
مؤنثا مبدلا) وفيه: (إذا كنت جنبا في الفراش من امرأتك فلا تقرأ) وفيه: (عليهما) وفيه:
(فتحرقكما) أورد صدره في 1 / 147، وذكرنا هناك اسناد الحديث والمواضع التي أورد قطعاته،
واخرج بعد قوله: " كل مكان " في 1 / 149 واخرج بعد قوله: " ظالم " في 1 / 151.
188

يعقب العداوة بينكما، ثم يؤديكما إلى الفرقة والطلاق، يا علي لا تجامع
امرأتك من قيام فإن ذلك من فعل الحمير فان قضى بينكما ولد كان بوالا في
الفراش كالحمير البوالة في كل مكان " إلى أن قال: " يا علي إذا حملت امرأتك
فلا تجامعها إلا وأنت على وضوء فإنه إن قضى بينكما ولد يكون أعمى القلب بخيل
اليد، يا علي لا تجامع امرأتك على سقوف البنيان فإنه إن قضى بينكما ولد يكون
منافقا مرائيا مبتدعا، يا علي إذا خرجت في سفر فلا تجامع أهلك في تلك الليلة
فإنه إن قضى بينكما ولد ينفق ماله في غير حق، وقرأ عليه السلام: " إن المبذرين
كانوا إخوان الشياطين " يا علي لا تجامع أهلك إذا خرجت إلى سفر مسيرة ثلاثة
أيام ولياليهن فإنه إن قضى بينكما ولد يكون عونا لكل ظالم " إلى أن قال: "
يا علي لا تجامع أهلك أول ساعة من الليل، فإنه ان قضى بينكما ولد لا يؤمن أن
يكون ساحرا مؤثرا للدنيا على الآخرة، يا علي احفظ وصيتي كما حفظتها عن
جبرئيل عليه السلام. ورواه في (الأمالي) أيضا وكذا في (العلل)
(25560) 2 - الحسين بن بسطام وأخوه في (طب الأئمة) عن محمد بن
إسماعيل، عن أحمد بن محرز، عن عمرو بن أبي المقدام، عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
قال علي عليه السلام: كره رسول الله صلى الله عليه وآله الجماع في الليلة التي يريد فيها الرجل سفرا
وقال: إن رزق ولدا كان جوالة.
3 - وعن الباقر عليه السلام قال: قال الحسين عليه السلام لأصحابه: اجتنبوا الغشيان
في الليلة التي تريدون فيها السفر فان من فعل ذلك ثم رزق ولدا كان جوالة.

(2) طب الأئمة: ص 135 فيه: حواله.
تقدم ما يدل على حكم القراءة في ج 1 في ب 19 من الجنابة، راجع ههنا ب 47 وذيل 2 / 63
(3) تقدم آنفا تحت رقم 2.
189

151 - باب استحباب الجماع ليلة الاثنين وليلة الثلثا وليلة الخميس
ويومه عند الزوال وليلة الجمعة خصوصا بعد العشاء ويوم الجمعة
خصوصا بعد العصر وفى أيام التشريق.
1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي سعيد الخدري في وصية النبي
صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام قال: يا علي عليك بالجماع ليلة الاثنين فإنه إن قضى بينكما
ولد يكون حافظا لكتاب الله راضيا بما قسم الله عز وجل، يا علي إن جامعت أهلك
ليلة الثلثا فقضى بينكما ولد فإنه يرزق الشهادة بعد شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا
رسول الله صلى الله عليه وآله، ولا يعذبه الله مع المشركين، ويكون طيب النكهة والفم
رحيم القلب، سخي اليد، طاهر اللسان من الكذب والغيبة والبهتان، يا علي وإن
جامعت أهلك ليله الخميس فقضى بينكما ولد فإنه يكون حاكما من الحكام " الحكماء خ "
أو عالما من العلماء، وإن جامعتها يوم الخميس عند زوال الشمس عن كبد السماء
فقضى بينكما ولد، فان الشيطان لا يقربه حتى يشيب ويكون قيما ويرزقه الله
السلامة في الدين والدنيا، يا علي وإن جامعتها ليلة الجمعة وكان بينكما ولد
فإنه يكون خطيبا قوالا مفوها، وإن جامعتها يوم الجمعة بعد العصر فقضى بينكما
ولد فإنه يكون معروفا مشهورا عالما، وإن جامعتها في ليلة الجمعة بعد العشاء
الآخرة فإنه يرجى أن يكون الولد من الابدال إن شاء الله. ورواه في (الأمالي) أيضا
وكذا في (العلل) أقول: وتقدم ما يدل على استحباب الجماع يوم الجمعة

الباب 151 فيه حديث:
(1) الفقيه: ج 2 ص 183، الأمالي: ص 183، علل الشرائع: ص 175 فيه: (ويكون
فهما) أورد صدره في 1 / 741 وذكرنا هناك اسناد الحديث والموارد التي أورد فيها قطعاته،
وتقدم ذيله في 1 / 150
تقدم ما يدل على ذلك في ج 3 في ب 56 من صلاة الجمعة وفى ج 4 في 7 / 2 من الصوم المحرم،
وفى 5 في ب 6 من آداب السفر.
190

في أحاديث الجمعة، وعلى استحباب الجماع في أيام التشريق في الحج والصوم.
152 - باب كراهة الغشيان على الامتلاء ونكاح العجايز.
1 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق عليه السلام: ثلاثة يهدمن البدن
وربما قتلن: دخول الحمام على البطنة، والغشيان على الامتلاء، ونكاح العجايز
2 - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في (المحاسن) قال: روى عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: ثلاثة يهزلن البدن وربما قتلن " إلى أن قال: " ونكاح العجايز.
3 - قال: وزاد فيه أبو إسحاق النهاوندي وغشيان النساء على الامتلاء.
4 - وقد تقدم حديث عن أبي جعفر عليه السلام قال: ان المرأة إذا كبرت ذهب
خير شطريها وبقى شرهما، ذهب جمالها وعقم رحمها واحتد لسانها. أقول:
وتقدم ما يدل على ذلك في آداب الحمام وغيره.
153 - باب استحباب نكاح الإماء المملوكات.
1 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال أبو الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام: ثلاثة من
عرفهن لم يدعهن: جز الشعر وتشمير الثوب ونكاح الإماء.
2 - قال: وقال الصادق عليه السلام: ثلاثة من اعتادهن لم يدعهن: نظر الشعر،

الباب 152 فيه 4 أحاديث:
(1) الفقيه: ج 1 ص 37 و ج 2 ص 183، أورده أيضا في ج 1 في 4 / 17 من آداب الحمام
وفى ج 2 في 1 / 22 من احكام الملابس.
(2) المحاسن: ص 463، أوردهما وقبلهما في ج 8 في 4 و 5 / 23 من الأطعمة المباحة.
(3) المحاسن: ص 463، أوردهما وقبلهما في ج 8 في 4 و 5 / 23 من الأطعمة المباحة.
(4) تقدم في 6 / 96.
الباب 153 فيه حديثان:
(1) الفقيه: ج 2 ص 184، أورده أيضا عنه وعن الكافي في ج 1 في 1 / 59 من آداب الحمام
(2) الفقيه: ج 2 ص 183 فيه، طم الشعر.
191

وتشمير الثوب ونكاح الإماء. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما
يدل عليه.
154 - باب تحريم الجماع والانزال في المسجد لغير المعصوم.
1 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال النبي صلى الله عليه وآله: لا يحل لأحد أن يجنب
في هذا المسجد الا أنا وعلى وفاطمة والحسن والحسين، ومن كان من أهلي فإنه
منى. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث المساجد.
155 - باب استحباب الوضوء لمن أتى جارية ثم أراد أن يأتي أخرى
وللعود إلى الجماع وان تكرر ولجماع الحامل.
(25570) 1 محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن
يزيد، عن عثمان بن عيسى، عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أتى الرجل جاريته
ثم أراد أن يأتي الأخرى توضأ. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الوضوء.
156 - باب كراهة جماع المختضب (*) رجلا كان أو امرأة الا
أن يأخذ الخضاب ويبلغ.

راجع ب 5، ويأتي ما يدل عليه في ب 1 من نكاح العبيد.
الباب 154 فيه حديث:
(1) الفقيه: ج 2 ص 184 تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في ب 15 من الجنابة.
الباب 155 فيه حديث:
(1) يب: ج 2 ص 242 فيه: ابن أبي نجران عمن رواه (عن زرارة خ ل) عن أبي عبد الله
عليه السلام. تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في ب 13 من الوضوء.
الباب 156 فيه حديث:
* لعل هذا الباب مكرر، لأنه تقدم مثله تحت رقم 61 ولم يذكر ذلك في الفهرست أيضا.
192

1 - الحسين بن بسطام في (طب الأئمة) عن محمد بن جعفر النرسي، عن محمد
ابن يحيى الأرمني، عن محمد بن سنان، عن يونس بن ظبيان، عن إسماعيل بن أبي زينب
عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال لرجل من أوليائه: لا تجامع " مع خ " أهلك وأنت مختضب
فإنك إن رزقت ولدا كان مخنثا. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الجنابة.
157 - باب وجوب الاحتياط في النكاح فتوى وعملا زيادة على غيره.
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن
محمد بن أبي حمزة، عن شعيب الحداد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل من مواليك
يقرؤك السلام وقد أراد أن يتزوج امرأة وقد وافقته وأعجبه بعض شأنها، وقد كان
لها زوج فطلقها على غير السنة، وقد كره أن يقدم على تزويجها حتى يستأمرك فتكون أنت
تأمره، فقال أبو عبد الله عليه السلام: هو الفرج، وأمر الفرج شديد، ومنه يكون الولد،
ونحن نحتاط فلا يتزوجها. ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد
ابن محمد، عن الحسين بن سعيد مثله.
2 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة
ابن زياد، عن جعفر، عن آبائه عليهم السلام أن النبي صلى الله عليه وآله قال: لا تجامعوا في النكاح
على الشبهة وقفوا عند الشبهة، يقول: إذا بلغك أنك قد رضعت من لبنها وأنها لك محرم
وما أشبه ذلك فان الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة.
3 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلا بن سيابة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام

(1) طب الأئمة: ص 135، أورده أيضا في 3 / 61.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 61 وذيله.
الباب 157 فيه 2 أحاديث:
(1) يب: ج 2 ص 145، الفروع: ج 2 ص 34.
(2) يب: ج 2 ص 246.
(3) الفقيه: ج 2 ص 36، أورده بتمامه وعنه وعن التهذيب في ج 6 في 2 / 2 من الوكالة.
193

عن امرأة وكلت رجلا بأن يزوجها من رجل " إلى أن قال: " فقال عليه السلام: إن النكاح
أحرى وأحرى أن يحتاط فيه وهو فرج، ومنه يكون الولد، الحديث. ورواه
الشيخ كما تقدم في الوكالة. أقول: وأحاديث الامر بالاحتياط كثيرة جدا
يأتي بعضها في القضاء.
(2 - أبواب عقد النكاح وأولياء العقد)
1 - باب اعتبار الصيغة وكيفية الايجاب والقبول وحكم الأخرس
والأعجم.
1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن زرارة بن أعين، عن أبي عبد الله عليه السلام
في حديث خلق حوا وتزويج آدم بها إن الله عز وجل قال له: اخطبها إلى، فقال: يا رب
فاني أخطبها إليك " إلى أن قال: " فقال الله عز وجل: قد شئت ذلك وقد زوجتكها
فضمها إليك.
2 - قال: ولما تزوج أبو جعفر محمد بن علي الرضا عليهما السلام ابنة المأمون

راجع ب 18 من عقد النكاح و 1 / 10 و 5 / 11 من نكاح العبيد ويأتي الامر بالاحتياط في ج 9
في ب 12 من القضاء.
أبواب عقد النكاح وأولياء العقد فيه 28 بابا
الباب 1 فيه 10 أحاديث:
(1) الفقيه: ج 2 ص 121، أورد قطعة منه في 1 / 1 من عقد النكاح.
(2) الفقيه: ج 2 ص 128، الارشاد: ص 344 متن الحديث في الفقيه هكذا: (الحمد لله
متمم النعم برحمته، والهادي إلى شكره بمنه، وصلى الله على محمد خير خلقه الذي جمع فيه من
الفضل ما فرقه في الرسل قبله. وجعل تراثه إلى من خصه بخلافته وسلم تسليما، وهكذا أمير المؤمنين
زوجني ابنته على ما فرض الله عز وجل للمسلمات على المؤمنين (المؤمن خ ل) امساك بمعروف
أو تسريح باحسان، وبذلت لها من الصداق ما بذله رسول الله صلى الله عليه وآله لأزواجه وهو اثنتي عشرة أوقية (ونش) وليس على تمام الخمس مائة، وقد نحلتها من مالي مائة الف،
زوجتني يا أمير المؤمنين؟ قال: بلى قبلت ورضيت.) راجع الارشاد فان ألفاظه يخالفه.
194

خطب لنفسه فقال: " الحمد لله متمم النعم " " إلى أن قال: " وهذا أمير المؤمنين
زوجني ابنته على ما فرض الله، ثم ذكر قدر المهر وقال: زوجتني يا أمير المؤمنين؟
قال: بلى، قال: قبلت ورضيت. ورواه المفيد في (الارشاد) وجماعة من
علمائنا نحوه.
3 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم
عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: جاءت امرأة إلى
النبي صلى الله عليه وآله فقالت: زوجني، فقال: من لهذه؟ فقال: رجل فقال: أنا يا رسول الله
قال: ما تعطيها؟ قال: " مالي شئ " إلى أن قال: " فقال: أتحسن شيئا من القرآن؟
قال: نعم، قال: قد زوجتكها على ما تحسن من القرآن فعلمها إياه.
4 - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن بريد قال:
سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عز وجل: " وأخذن منكم ميثاقا غليظا " فقال:
الميثاق هو الكلمة التي عقد بها النكاح، وأما قوله: " غليظا " فهو ماء الرجل
يفضيه إليها.
5 - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: ما من مؤمنين يجتمعان بنكاح حلال حتى ينادي مناد من السماء ان الله قد
زوج فلانا فلانة الحديث.
(25580) 6 - وعن علي بن محمد، عن إبراهيم بن إسحاق، عن يوسف بن محمد، عن

(3) الفروع: ج 2 ص 21، اخرج تمامه عنه وعن التهذيب في 1 / 2 من المهور.
(4) الفروع: ج 2 ص 76.
(5) الفروع: ج 2 ص 77 ذيله: وقال: ولا يفترق زوجان حلالا حتى ينادى مناد من السماء
ان الله قد اذن في فراق فلان فلانة.
(6) الفروع: ج 2 ص 362 فيه وهم من الناسخ. وفيه: (حدثني أبو عيسى يوسف بن محمد قرابة لسويد بن سعيد الامر اني) وفيه: (عاصم بن حمزة السلولي) أورد ذيله في ج 9 في
2 / 21 من كيفية الحكم.
195

سويد بن سعيد، عن عبد الرحمن بن أحمد، عن محمد بن إبراهيم بن أبي ليلي، عن
الهيثم بن جميل، عن زهير، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن أمير المؤمنين
عليه السلام في حديث طويل أنه قال لامرأة: ألك ولي؟ قالت: نعم هؤلاء إخوتي
فقال لهم: أمري فيكم وفي أختكم جايز؟ قالوا: نعم، فقال علي عليه السلام: اشهد الله
واشهد من حضر من المسلمين أنى قد زوجت هذه الجارية من هذا الغلام بأربعمأة
درهم والنقد من مالي.
7 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن
علي بن يعقوب، عن هارون بن مسلم، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن التزويج بغير خطبة فقال: أوليس عامة ما تتزوج فتياننا فتياتنا ونحن نتعرق
الطعام على الخوان نقول: يا فلان زوج فلانا فلانة فيقول: نعم قد فعلت.
8 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد الأشعري
عن عبد الله بن ميمون القداح، عن أبي عبد الله عليه السلام إن علي بن الحسين عليهما السلام كان
يتزوج وهو يتعرق عرقا يأكل ما يزيد على أن يقول: الحمد لله وصلى الله على محمد
وآله، ونستغفر الله وقد زوجناك على شرط الله الحديث.
9 - وعن بعض أصحابنا، عن علي بن الحسين " الحسن خ ل " عن علي بن حسان

(7) الفروع: ج 2 ص 17، أخرجه عنه وعن التهذيب في 1 / 41 من مقدمات النكاح.
(8) الفروع: ج 2 ص 17، اخرج تمامه عنه وعن التهذيب في 2 / 41 من مقدمات النكاح.
(9) الفروع: ج 2 ص 19 فيه: (في أهل بيته ومعه نفر من قريش حتى دخل على ورقة بن
نوفل عم خديجة فابتدأ أبو طالب بالكلام فقال: " الحمد لرب هذا البيت، الذي جعلنا من زرع
إبراهيم، وذرية إسماعيل، وأنزلنا حرما آمنا، وجعلنا الحكام على الناس، وبارك لنا في
بلدنا الذي نحن فيه، ثم إن ابن أخي هذا يعنى رسول الله صلى الله عليه وآله ممن لا يوزن برجل
من قريش الأرجح به، ولا يقاس به رجل الأعظم عنه، ولا عذل له في الخلق، وإن كان مقلا في المال: فان المال رفد جار، وظل زائل، وله في خديجة رغبة، ولها فيه رغبة، وقد جئناك
لنخطبها إليك برضاها وأمرها، والمهر على في مالي الذي سألتموه عاجله وآجله، وله ورب
هذا البيت حظ عظيم، ودين شائع، ورأي كامل " ثم سكت أبو طالب وتكلم عمها وتلجلج وقصر
عن جواب أبى طالب وأدركه القطع والبهر، وكان رجلا من القسيسين، فقالت خديجة مبتدأ:
يا عماه انك وان كنت أولى بنفسي منى في الشهود فلست أولى بي من نفسي قد زوجتك) ذيله:
فأمر عمك فلينحر ناقة فليولم بها، وادخل على أهلك، قال أبو طالب: اشهدوا عليها بقبولها
محمدا، وضمانها المهر في مالها، فقال بعض قريش: يا عجباه المهر على النساء للرجال،
فغضب أبو طالب غضبا شديدا وقام على قدميه، وكان ممن تهابه الرجال وتكره غضبه، فقال:
إذا كانوا مثل ابن أخي هذا طلبت الرجال بأغلى الأثمان وأعظم المهر، وإذا كانوا أمثالكم لم
يزوجوا الا بالمهر الغالي، ونحر أبو طالب ناقة ودخل رسول الله صلى الله عليه وآله باهله،
فقال رجل من قريش يقال له: عبد الله بن غنم:
هنيئا مريئا يا خديجة قد جرت * لك الطير فيما كان منك بأسعد
تزوجته خير البرية كلها * ومن ذا الذي في الناس مثل محمد
وبشربه البران عيسى بن مريم * وموسى بن عمران فيا قرب موعد
أقرب به الكتاب قدما بأنه * رسول من البطحاء هد ومهتد.
196

عن عبد الرحمن بن كثير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لما أراد رسول الله صلى الله عليه وآله أن
يتزوج خديجة بنت خويلد أقبل أبو طالب ثم ذكر خطبته " إلى أن قال: " فقالت
خديجة: قد زوجتك يا محمد نفسي والمهر علي في مالي الحديث.
10 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين
عن موسى بن سعدان، عن عبد الله بن القاسم، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام
أنه سأله عن المتعة كيف أتزوجها وما أقول؟ قال: تقول لها: أتزوجك على
كتاب الله وسنة نبيه كذا وكذا شهرا بكذا وكذا درهما الحديث. أقول:
وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه هنا وفي المتعة، وهناك ما يدل على

(10) يب: ج 2 ص 191، أورد ذيله في 6 / 18 من المتعة، وصدره في 3 / 20 منها.
راجع الحديث.
راجع ب 41 من مقدمات النكاح، وفى 6 / 117 منها ان المرأة لا تسمع الخطبة ولا تتولى التزويج بنفسها، ويأتي ما يدل على ذلك في ب 10 ههنا وفى ب 18 من المتعة وذيله،، ويأتي
في ب 20 من المتعة انها تنقلب دائما مع ترك ذكر الاجل، وتقدم في ج 2 في ب 59 من
القراءة في الصلاة حكم الأخرس والأعجم.
197

أن عقد المتعة ينقلب دائما مع عدم ذكر الأجل وتقدم ما يدل على حكم الأخرس
والأعجم في القراءة في الصلاة.
2 - باب عدم انعقاد النكاح بلفظ الهبة من المرأة ولا وليها لغير
رسول الله صلى الله عليه وآله ولا بلفظ العارية ولا التحليل في الحرة
ولو مبعضة.
1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن
صفوان، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان ومحمد بن سنان
جميعا عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تهب
نفسها للرجل ينكحها بغير مهر، فقال: إنما كان هذا للنبي صلى الله عليه وآله فأما لغيره
فلا يصلح هذا حتى يعوضها شيئا يقدم إليها قبل أن يدخل بها قل أو كثر، ولو ثوب
أو درهم. وقال: يجزى الدرهم.
2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن
الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تحل الهبة إلا
لرسول الله صلى الله عليه وآله، وأما غيره فلا يصلح نكاح إلا بمهر.
3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن عبد الله بن
سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة وهبت نفسها لرجل أو وهبها له وليها، فقال:
لا إنما كان ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله ليس لغيره إلا أن يعوضها شيئا قل أو كثر.

الباب 2 في 9 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 23.
(2) الفروع: ج 2 ص 23.
(3) الفروع: ج 2 ص 23.
198

4 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر
عن داود بن سرحان، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن قول الله
عز وجل: " وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي " فقال: لا يحل الهبة إلا
لرسول الله صلى الله عليه وآله وأما غيره فلا يصلح نكاح إلا بمهر. وعنهم، عن سهل، عن ابن
أبي نجران، عن عبد الكريم بن عمرو، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي جعفر عليه السلام
في حديث مثله، ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
5 - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن أبي القاسم الكوفي، عن عبد الله بن المغيرة
عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة وهبت نفسها لرجل من المسلمين قال:
ان عوضها كان ذلك مستقيما. أقول: هذا محمول على وقوع العقد بلفظ
النكاح أو التزويج وأن المرأة شرطت أن لا مهر لها كما يأتي في محله.
(25590) 6 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد

(4) الفروع: ج 2 ص 23 و 24، يب: ج 2 ص 239، ألفاظ حديث الحضرمي هكذا: (عن أبي
جعفر عليه السلام في قول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وآله: " يا أيها النبي انا أحللنا
لك أزواجك " كم أحل (الله خ) لم من النساء؟ قال: ما شاء من شئ، قلت: قوله عز وجل:
" وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي " فقال: لا تحل الهبة الا لرسول الله صلى الله عليه وآله، واما لغير
رسول الله صلى الله عليه وآله فلا يصلح نكاح الا بمهر، قلت: أرأيت قول الله عز وجل: " لا يحل لك النساء من
بعد " فقال: إنما عنى به لا يحل لك النساء التي حرم الله في هذه الآية: " حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم
وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم " إلى آخرها، ولو كان الامر كما تقولون كان قد أحل لكم ما لم يحل
له، لان أحدكم يستبدل كلما أراد، ولكن ليس الامر كما يقولون، ان الله عز وجل أحل لنبيه
صلى الله عليه وآله ان ينكح من النساء ما أراد الا ما حرم عليه في هذه الآية في سورة النساء) ويأتي نحو
الحديث في 1 / 19 من المهور.
(5) الفروع: ج 2 ص 23.
(6) الفروع: ج 2 ص 24 صدره قال: سألته عن قول الله عز وجل: " يا أيها النبي انا أحللنا
لك أزواجك " كم أحل له من النساء؟ قال: ما شاء من شئ، قلت: قوله: " لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من أزواج " فقال لرسول الله صلى الله عليه وآله ان ينكح ما شاء من
بنات عمه وبنات عماته وبنات خاله وبنات خالاته وأزواجه اللاتي هاجرن معه، وأحل له اه‍ ".
ذيله بعد قوله: " ان وهبت نفسها للنبي " قلت: أرأيت قوله: " ترجى من تشاء منهن وتؤوي
من تشاء " فقال: من آوى فقد نكح، ومن أرجأ فلم ينكح، قلت قوله: " لا يحل لك النساء
من بعد، فقال: إنما عنى. ثم ذكر مثل ما تقدم عن الحضرمي راجع.
199

جميعا عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث
ذكر فيه ما أحل الله لنبيه صلى الله عليه وآله من النساء " إلى أن قال: " وأحل له أن ينكح
من عرض المؤمنين بغير مهر وهي الهبة، ولا تحل الهبة إلا لرسول الله صلى الله عليه وآله فأما
لغير رسول الله صلى الله عليه وآله فلا يصلح نكاح إلا بمهر وذلك معنى قوله تعالى: " وامرأة مؤمنة
إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين "
7 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب
عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث المدبرة التي انعتق نصفها قال:
إن الحرة لا تهب فرجها ولا تعيره ولا تحلله. ورواه الصدوق باسناده عن
الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام مثله.
8 - وبهذا الاسناد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث التي
وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وآله قال: فأحل الله هبة المرأة لنفسها لرسول الله صلى الله عليه وآله ولا
يحل ذلك لغيره.
9 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن صفوان، عن
موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا تحل الهبة لأحد بعد
رسول الله صلى الله عليه وآله.

(7) الفروع: ج 2 ص 53، الفقيه: ج 2 ص 147، اخرج تمامه عنهما وعن التهذيب
بالاسنادين في 1 / 41 من نكاح العبيد.
(8) الفروع: ج 2 ص 79
(9) يب: ج 2 ص 248.
200

3 - باب أنه لا ولاية لأحد من أخ ولا أب ولا غيرهما على الثيب
البالغ الرشيدة بل أمرها بيدها.
1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الفضيل بن يسار ومحمد بن مسلم وزرارة
وبريد بن معاوية كلهم عن أبي جعفر عليه السلام قال: المرأة التي قد ملكت نفسها غير
السفيهة ولا المولى عليها تزويجها بغير ولى جايز، ورواه الكليني، عن علي بن
إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن الفضيل ومحمد بن مسلم
وزرارة وبريد، ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
2 - وبإسناده عن عبد الحميد بن عواض، عن عبد الخالق قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة الثيب تخطب إلى نفسها قال: هي أملك بنفسها تولى
من شاءت إذا كان كفوا بعد أن تكون قد نكحت زوجا قبل ذلك.
3 - وبإسناده عن داود بن سرحان " سليمان خ ل " عن أبي عبد الله عليه السلام في
رجل يريد أن يزوج أخته، قال: يؤامرها فان سكتت فهو إقرارها وإن أبت لم
يزوجها، فان قالت: زوجني فلانا زوجها ممن ترضى، واليتيمة في حجر الرجل
لا يزوجها إلا برضاها. محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن
زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن داود بن سرحان. ورواه الشيخ
باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.

الباب 3 فيه 15 حديثا:
(1) الفقيه: ج 2 ص 127، الفروع: ج 2 ص 75، يب: ج 2 ص 220، صا: ج 4
ص 232 فيه: (ان تزويجها) أورده أيضا في 2 / 44 من مقدمات النكاح.
(2) الفقيه: ج 2 ص 127.
(3) الفقيه: ج 2 ص 127، الفروع: ج 2 ص 25، يب: ج 2 ص 223، صا: ج 4
ص 239، اخرج صدره عن الفقيه في 1 / 7.
201

4 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد
جميعا عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام
أنه قال في المرأة الثيب تخطب إلى نفسها قال: هي أملك بنفسها تولى أمرها
من شاءت إذا كان كفوا بعد أن تكون قد نكحت رجلا قبله. وعن أبي على الأشعري
عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن الحسن بن زياد
قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام وذكر نحوه. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين
ابن سعيد، عن النضر، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
5 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن
أيوب، عن عمر بن أبان الكلبي، عن ميسرة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ألقى المرأة
بالفلاة التي ليس فيها أحد، فأقول لها: ألك زوج؟ فتقول: لا، فأتزوجها؟ قال
نعم هي المصدقة على نفسها. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا
الحديثان قبله.
6 - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن جعفر بن
سماعة، عن فضل بن عبد الملك، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تستأمر الجارية التي
بين أبويها إذا أراد أبوها أن يزوجها هو أنظر لها. وأما الثيب فإنها تستأذن، وإن
كانت بين أبويها إذا أرادا أن يزوجاها.
(25600) 7 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي
عن أبان بن عثمان، عن أبي مريم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الجارية البكر التي لها

(4) الفروع: ج 2 ص 25 يب: ج 2 ص 222 و 220 و 221 صا: ج 4 ص 233، أخرجه
بالاسناد الأول عن الكافي في 1 / 44 من مقدمات النكاح.
(5) الفروع: ج 2 ص 25، يب: ج 2 ص 220، أخرجه عن الكافي في 2 / 25 وباسناد
آخر عن ميسر في 1 / 10 من المتعة.
(6) الفروع: ج 2 ص 25. فيه: جعفر بن سماعة عن أبان عن فضل بن عبد الملك.
(7) الفروع: ج 2 ص 25، أورده أيضا في 2 / 4.
202

الأب لا تتزوج إلا باذن أبيها، وقال: إذا كانت مالكة لأمرها تزوجت متى
" ما. خ " شاءت
8 - وبالاسناد، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: تزوج المرأة من شاءت إذا كانت مالكة لأمرها، فان شاءت جعلت
وليا.
9 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب،
عن عبد العزيز العبدي، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن
مملوكة كانت بيني وبين وارث معي فأعتقناها " فأعتقتها. فأعتقها. خ ل " ولها أخ
غائب وهي بكر أيجوز لي أن أزوجها أولا يجوز إلا بأمر أخيها؟ قال: بلى يجوز
ذلك أن تزوجها، قلت: فأتزوجها إن أردت ذلك؟ قال: نعم. ورواه الصدوق
في (عيون الأخبار) عن جعفر بن نعيم بن شاذان، عن محمد بن شاذان، عن الفضل
ابن شاذان، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن الرضا عليه السلام نحوه.
10 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس،
عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تستأمر البكر وغيرها ولا
تنكح إلا بأمرها.
11 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن
الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء ألها مع
أبيها أمر؟ فقال: ليس لها مع أبيها أمر ما لم تثيب.

(8) الفروع: ج 2 ص 25، أورده أيضا في 3 / 44 من مقدمات النكاح.
(9) الفروع: ج 2 ص 25، عيون الأخبار: ص 190 فيه: (عن مملوكة كانت بين اثنين فأعتقاها)
وفيه: (أيجوز لأحدهما ان يزوجها) وفيه: بلى يجوز ان يزوجها، قلت: فيتزوجها هو ان
أراد ذلك،
(10) يب: ج 2 ص 221، أورده أيضا في 1 / 9.
(11) يب...
203

12 - وعنه، عن القاسم، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الثيب تخطب إلى نفسها؟ قال: نعم هي أملك بنفسها تولى
أمرها من شاءت إذا كانت قد تزوجت زوجا قبله.
13 - وعنه، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن عبيد بن زرارة
عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: لا تستأمر الجارية في ذلك إذا كانت بين أبويها
فإذا كانت ثيبا فهي أولى بنفسها.
14 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، " عن البرقي خ "، عن ابن
فضال، عن ابن بكير، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن تزوج المرأة
نفسها إذا كانت ثيبا بغير اذن أبيها إذا كان لا بأس بما صنعت.
15 - وعنه، عن سعيد بن إسماعيل، عن أبيه، قال: سألت الرضا عليه السلام عن رجل
تزوج ببكر أو ثيب لا يعلم أبوها ولا أحد من قراباتها، ولكن تجعل المرأة وكيلا
فيزوجها من غير علمهم، قال: لا يكون ذا. قال الشيخ: هذا محمول على أنه
لا يكون ذا في البكر خاصة أو على الاستحباب أو على التقية لما تقدم، أقول:
وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
4 - باب ان البكر البالغ الرشيدة التي ليس لها أب أمرها بيدها،
ولا ولاية لأحد عليها في التزويج.

(12) يب: ج 2 ص 222 سقط عنه قوله: قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام.
(13) يب: ج 2 ص 222 فيه: (عبد الله خ) أورد صدره في 7 / 11.
(14) يب: ج 2 ص 223، صا: ج 4 ص 235 فيه: عن البرقي.
(15) يب: ج 2 ص 223، صا: ج 4 ص 234.
راجع 6 / 1، ويأتي ما يدل على ذلك في 1 / 5 و 8 / 9.
الباب 4 فيه 6 أحاديث:
204

1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب
عن علي بن رئاب، عن زرارة بن أعين قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: لا ينقض
النكاح إلا الأب. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن
محمد بن علي، عن ابن محبوب مثله.
(25610) 2 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن
أبان بن عثمان، عن أبي مريم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الجارية البكر التي لها
أب لا تتزوج إلا باذن أبيها، وقال: إذا كانت مالكة لأمرها تزوجت متى
شاءت.
3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلا بن
رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: لا تستأمر الجارية إذا كانت بين
أبويها ليس لها مع الأب أمر، وقال: يستأمرها كل أحد ما عدا الأب.
4 وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن
الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: سئل عن رجل يريد أن يزوج أخته
قال: يؤامرها فان سكتت فهو إقرارها وإن أبت لا يزوجها.
5 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن أحمد بن
الحسن، عن أبيه، عن علي بن الحسن بن رباط، عن شعيب الحداد، عن محمد بن
مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا ينقض النكاح إلا الأب.

(1) الفروع: ج 2 ص 25، يب: ج 2 ص 221 فيه: (الا أب والجد أب خ) صا: ج 4 ص 235.
(2) الفروع: ج 2 ص 25، أورده أيضا في 7 / 3.
(3) الفروع: ج 2 ص 25، رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب في التهذيب 2: 221
وفى الاستبصار 4: 235.
(4) الفروع: ج 2 ص 25، أورد صدره في 7 / 9.
(5) يب: ج 2 ص 221، صا ج 4 ص 235.
205

6 وباسناده عن الصفار، عن موسى بن عمير، عن الحسين بن يوسف، عن
نضر، عن محمد بن هاشم " هشام خ ل " عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال: إذا تزوجت
البكر بنت تسع سنين فليست مخدوعة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك،
ويأتي ما يدل عليه.
5 - باب أنه يكفي في استيذان البكر سكوتها وعدم ظهور
الكراهة منها.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر قال: قال أبو الحسن عليه السلام: في المرأة البكر إذنها صماتها، والثيب
أمرها إليها. ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر مثله.
2 - وقد تقدم حديث داود بن سرحان، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يريد أن
يزوج أخته قال: يؤامرها فان سكتت فهو إقرارها وإن أبت لم يزوجها.
3 - الحسن بن محمد الطوسي في (الأمالي) عن أبيه، عن المفيد، عن محمد بن
الحسين الشهر زوري، عن الحسين بن محمد الأسدي، عن جعفر بن عبد الله العلوي،
عن يحيى بن هاشم، عن محمد بن مروان، عن جويبر بن سعد، عن الضحاك بن مزاحم
قال: سمعت علي بن أبي طالب عليه السلام يقول وذكر حديث تزويج فاطمة عليها السلام وانه
طلبها من رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: يا علي انه قد ذكرها قبلك رجال فذكرت ذلك لها
فرأيت الكراهة في وجهها، ولكن على رسلك حتى أخرج إليك، فدخل عليها

(6) يب: ج 2 ص 244، أورده أيضا في 3 / 12 من المتعة.
راجع 1 و 8 / 3 و 6 / 9.
الباب 5 فيه 3 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 25، قرب الإسناد: ص 159 فيه: صمتها.
(2) تقدم في 3 / 3.
(3) امالي ابن الشيخ: ص 44 راجعه.
206

فأخبرها وقال: إن عليا قد ذكر من أمرك شيئا فما ترين؟ فسكتت ولم تول وجهها
ولم ير فيه رسول الله صلى الله عليه وآله كراهة، فقام وهو يقول: الله أكبر سكوتها إقرارها الحديث
" أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه خ ".
6 - باب ثبوت الولاية للأب والجد للأب خاصة مع وجود الأب لا
غيرهما على البنت غير البالغة الرشيدة وكذا الصبي.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل
ابن بزيع قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصبية يزوجها أبوها ثم يموت وهي
صغيرة فتكبر قبل أن يدخل بها زوجها يجوز عليها التزويج أو الامر إليها؟ قال:
يجوز عليها تزويج أبيها. ورواه الصدوق باسناده، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع
ورواه في (عيون الأخبار) عن جعفر بن نعيم بن شاذان، عن محمد بن شاذان، عن
الفضل بن شاذان، عن محمد بن إسماعيل، ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن
محمد بن عيسى مثله.
2 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن علي بن مهزيار، عن محمد بن الحسن
الأشعري قال: كتب بعض بني عمي إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام: ما تقول في صبية
زوجها عمها، فلما كبرت أبت التزويج، فكتب لي: لا تكره على ذلك والامر
أمرها.
(25620) 3 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد

تقدم ما يدل على ذلك في 4 / 4. راجع 9 / 6
الباب 6 فيه 9 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 25، الفقيه: ج 2 ص 127، عيون الأخبار: ص 190، يب: ج 2
ص 221، صا: ج 4 ص 236 فيه: (ثم يكبر) وفيه: أيجوز.
(2) الفروع: ج 2 ص 25، يب: ج 2 ص 223، صا: ج 4 ص 239 فيها: فكتب بخطه.
(3) الفروع: ج 2 ص 25، يب: ج 2 ص 221، صا: ج 4 ص 236 فيه: (ما لم تثيب) وفى
الفروع: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام.
207

عن عبد الله " عبد الملك خ ل " بن الصلت قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجارية
الصغيرة يزوجها أبوها لها أمر إذا بلغت؟ قال: لا ليس لها مع أبيها أمر قال:
وسألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء ألها مع أبيها أمر؟ قال: ليس لها مع أبيها
أمر ما لم تكبر " تثبت خ ل ". ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد،
والذي قبله باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
4 - وعن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن
أبان بن عثمان، عن الفضل بن عبد الملك، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال:
إذا زوج الرجل ابنه فذاك إلى ابنه " أبيه خ ل " وإذا زوج الابنة جاز.
5 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلا، عن ابن أبي يعفور، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تنكح ذوات الآباء من الأبكار إلا باذن آبائهن.
6 - ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن
الحكم، عن العلا بن رزين مثله إلا أنه قال: لا تزوج.
7 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي
ابن يقطين، عن أخيه الحسين، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام أتزوج
الجارية وهي بنت ثلاث سنين أو يزوج الغلام وهو ابن ثلاث سنين وما أدنى حد ذلك
الذي يزوجان فيه، فإذا بلغت الجارية فلم ترض فما حالها؟ قال: لا بأس بذلك
إذا رضى أبوها أو وليها.
8 وعنه، عن الحسن بن محبوب، عن العلا، عن محمد بن مسلم قال: سألت

(4) الفروع: ج 2 ص 27، اخرج تمامه عنه وعن التهذيب في 2 / 28 من المهور، وصدره عنه
في 1 / 33 من مقدمات الطلاق.
(5) الفقيه: ج 2 ص 127: الفروع: ج 2 ص 25، رواه الشيخ باسناده عن محمد بن
يعقوب في التهذيب 2: 221 وفى الاستبصار 4: 235.
(6) تقدم آنفا تحت رقم 5.
(7) يب: ج 2 ص 221، صا: ج 4 ص 236 فيه: الحسين بن علي بن يقطين عن أخيه الحسن.
(8) ب ح 2 ص 222، صا: ج 4 ص 246، أخرجه باسناد آخر عن محمد بن مسلم مع اختلاف. في 1 / 12 وعن الكافي باسناده عن عبيد بن زرارة في 2 / 33 من مقدمات الطلاق
208

أبا جعفر عليه السلام عن الصبي يزوج الصبية، قال: إن كان أبواهما اللذان زوجاهما
فنعم جايز، ولكن لهما الخيار إذا أدركا فان رضيا بعد ذلك فان المهر على الأب
قلت له: فهل يجوز طلاق الأب على ابنه في صغره؟ قال: لا أقول: حمله
الشيخ على أن للصبي الطلاق بعد البلوغ وللصبية طلب المهر أو الطلاق ونحو ذلك
لما مضى ويأتي.
9 - وعنه عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز، عن بريد " يزيد خ ل "
الكناسي قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: متى يجوز للأب أن يزوج ابنته ولا يستأمرها؟
قال: إذا جازت تسع سنين فان زوجها قبل بلوغ التسع سنين كان الخيار لها إذا بلغت تسع
سنين قلت: فإن زوجها أبوها ولم تبلغ تسع سنين فبلغها ذلك فسكتت ولم تأب ذلك
أيجوز عليها؟ قال: ليس يجوز عليها رضاء في نفسها ولا يجوز لها تأب ولا سخط في نفسها
حتى تستكمل تسع سنين، وإذا بلغت تسع سنين جاز لها القول في نفسها بالرضا والتأبي
وجاز عليها بعد ذلك وإن لم تكن أدركت مدرك النساء، قلت: أفتقام عليها الحدود
وتؤخذ بها وهي في تلك الحال وإنما لها تسع سنين ولم تدرك مدرك النساء في الحيض؟
قال: نعم إذا دخلت على زوجها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم ودفع إليها مالها،
وأقيمت الحدود التامة عليها ولها، قلت: فالغلام يجري في ذلك مجري الجارية؟
فقال: يا أبا خالد إن الغلام إذا زوجه أبوه ولم يدرك كان بالخيار إذا أدرك وبلغ
خمس عشرة سنة أو يشعر في وجهه أو ينبت في عانته قبل ذلك قلت: فان أدخلت
عليه امرأته قبل أن يدرك فمكث معها ما شاء الله ثم أدرك بعد فكرها وتأباها، قال:
إذا كان أبوه الذي زوجه ودخل بها ولذ منها وأقام معها سنة فلا خيار له إذا

(9) يب. ج 2 ص 222 فيه، (إذا بلغت تسع سنين، وهذه الزيادة وجدتها في كتاب المشيخة
عن يزيد الكناسي، قلت: فان زوجها أبوها. اه‍) صا: ج 4 ص 237 فيه: (يزيد) وفيه:
(إذا جازت تسع سنين) وفيه: (قال: لا ليس يجوز) وفيه: (كان له الخيار) وفيه: (أو بلغ) صا:
ج 4 ص 237.
209

أدرك، ولا ينبغي له أن يرد على أبيه ما صنع، ولا يحل له ذلك، قلت: فان زوجه
أبوه ودخل بها وهو غير مدرك أتقام عليه الحدود وهو في تلك الحال؟ قال: أما الحدود
الكاملة التي يؤخذ بها الرجل فلا، ولكن يجلد في الحدود كلها على قدر مبلغ
سنة يؤخذ بذلك ما بينه وبين خمس عشرة سنة، ولا تبطل حدود الله في خلقه، ولا
تبطل حقوق المسلمين فيما بينهم، قلت له: جعلت فداك فإن طلقها في تلك الحال
ولم يكن قد أدرك أيجوز طلاقه؟ فقال: إن كان قد مسها في الفرج فإن طلاقها
جايز عليها وعليه وإن لم يمسها في الفجر ولم يلذ منها ولم تلذ منه، فإنها تعزل عنه
وتصير إلى أهلها فلا يراها ولا تقربه حتى يدرك فيسأل ويقال له: انك كنت
قد طلقت امرأتك فلانة فإن هو أقر بذلك وأجاز الطلاق كانت تطليقة باينة، وكان
خاطبا من الخطاب قال الشيخ: الوجه فيه أن نحمله على أن المراد بذكر الأب
الجد مع عدم الأب فإنه إذا كان كذلك كان الخيار لها إذا بلغت فأما الأب الأدنى
فليس لها معه خيار بحال بلا خلاف، وقد جوز هذا التأويل في الخبر الذي قبله
أيضا. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه وقوله: ولا يستأمرها
محمول على أنه يكفي سكوتها ولا تكلف التصريح بالامر والرضا، وخيار الغلام
إذا أدرك يحتمل الحمل على أن له الطلاق والامساك وجواز الطلاق إذا مسها محمول
على ما إذا أنزل المني، وإجازة الطلاق بعد الادراك محمولة علي التلفظ بالصيغة،
ويحتمل الحمل على ابن عشر سنين لما يأتي والله أعلم.
7 - باب انه لا ولاية للعم ولا للخال ولا للأخ ولا للام في العقد
مطلقا الا مع الوكالة بشروطها، فان زوجها أحدهما كان موقوفا
على رضاها، وحكم ما لو وكلت اثنين فزوجاها برجلين

راجع ج 6: ب 4 من الضمان وههنا ب 3. 4 / 8 و 6 8 / 9، ويأتي ما يدل عليه في ب 28
من المهور، و 1 / 33 من مقدمات الطلاق، و ب 11 من ميراث الأزواج.
الباب 7 فيه 4 أحاديث:
210

1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله
عليه السلام في رجل يريد أن يزوج أخته، قال: يؤامرها فإن سكتت فهو إقرارها
وإن أبت لم يزوجها، فإن قالت: زوجني فلانا زوجها ممن ترضى الحديث
2 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن
عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضي أمير المؤمنين عليه السلام
في امرأة أنكحها أخوها رجلا ثم أنكحتها أمها بعد ذلك رجلا وخالها أو أخ لها
صغير فدخل بها فحبلت فاحتكما فيها، فأقام الأول الشهود فألحقها بالأول: وجعل
لها الصداقين جميعا، ومنع زوجها الذي حقت له أن يدخل بها حتى تضع حملها
ثم الحق الولد بأبيه. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم. أقول:
حمله الشيخ وغيره على كون الأخ عقد عليها برضاها وبعد مؤامرتها
3 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن إسماعيل بن سهل،
عن الحسن بن محمد الحضرمي، عن الكاهلي، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام
أنه سأله عن رجل زوجته أمه وهو غايب، قال: النكاح جايز ان شاء المتزوج
قبل، وإن شاء ترك فان ترك المتزوج تزويجه فالمهر لازم لامه. أقول: حمل بعض
علمائنا لزوم المهر لامه على دعواها الوكالة.
(25630) 4 - وعنه، عن محمد بن عبد الجبار، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل
ابن شاذان جميعا، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن وليد بياع الاسقاط قال: سئل أبو عبد الله
عليه السلام وأنا عنده عن جارية كان لها اخوان زوجها الأكبر بالكوفة، وزوجها الأصغر
بأرض أخرى، قال: الأول بها أولى إلا أن يكون الآخر قد دخل بها فهي امرأته،
ونكاحه جايز. ورواه الشيخ باسناده عن أبي علي الأشعري، وباسناده عن محمد

(1) الفقيه: ج 2 ص 127، أخرجه بتمامه عنه وعن الكافي والتهذيب في 3 / 3،
(2) الفروع: ج 2 ص 26، يب: ج 2 ص 223، صا: ج 4 ص 240.
(3) الفروع: ج 2 ص 27 أخرجه عن التهذيب في 1 / 47 من المهور.
(4) الفروع: ج 2 ص 26، يب: ج 2 ص 223، صا: ج 4 ص 239 فيه (بياع الأسفاط)
211

ابن يعقوب، قال الشيخ: الوجه فيه انه إذا جعلت الجارية أمرها إلى أخويها
معا فالأول أولى بالعقد، فان اتفق العقدان في حال واحدة كان العقد الذي
عقده الأخ الأكبر أولى ما لم يدخل الذي عقد عليه الأخ الصغير، فان دخل مضي
العقد ولم يكن للكبير فسخه. أقول: ويحتمل الحمل على كون العقدين من
غير وكالة، فيستحب لها تجويز عقد الأكبر فان جوزت عقد الأصغر بأن مكنته من
الدخول جاز أيضا، ويحتمل الحمل على التقية، وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
8 - باب أنه لا ولاية للوصي في عقد الصغيرة وانه يستحب للمرأة
أن توكل أخاها الأكبر.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل
ابن بزيع قال: سأله رجل عن رجل مات وترك أخوين وابنة والبنت صغيرة
فعمد أحد الأخوين الوصي فزوج الابنة من ابنه ثم مات أبو الابن المزوج، فلما
أن مات قال الآخر: أخي لم يزوج ابنه فزوج الجارية من ابنه، فقل للجارية:
أي الزوجين أحب إليك الأول أو الآخر؟ قالت: الآخر، ثم إن الأخ الثاني مات
وللأخ الأول ابن أكبر من الابن المزوج، فقال للجارية: اختاري أيهما أحب إليك
الزوج الأول أو الزوج الآخر، فقال: الرواية فيها أنها للزوج الأخير، وذلك
انها قد كانت أدركت حين زوجها وليس لها أن تنقض ما عقدته بعد إدراكها محمد
ابن الحسن باسناده، عن محمد بن يعقوب مثله.
2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن

راجع ج 6: ب 4 من الضمان و ب 7 من الوكالة، وههنا 6 / 1 و 9 و 15 / 3 و ب 4 و 2 / 6 و ب 8.
الباب 8 فيه 6 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 26، يب ج 2 ص 223
(2) يب: ج 2 ص 224.
212

سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الذي بيده عقدة النكاح هو ولي أمرها
3 - وعنه عن فضالة، عن رفاعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذي بيده
عقدة النكاح، فقال: الولي الذي يأخذ بعضا ويترك بعضا، وليس له أن يدع كله.
4 - وباسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن البرقي أو غيره، عن صفوان
عن عبد الله، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الذي بيده عقدة
النكاح، قال: هو الأب والأخ والرجل يوصى إليه، والذي يجوز أمره في
مال المرأة فيبتاع لها ويشتري فأي هؤلاء عفا فقد جاز.
5 - وباسناده، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي بصير
وعن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم كلاهما، عن أبي جعفر عليه السلام مثله إلا أنه قال:
فأي هؤلاء عفا فعفوه جايز في المهر إذا عفا عنه. أقول: الأخ محمول على
كونه وكيلا والوصي يحتمل ذلك أيضا، وقد خصه بعض علمائنا بكون البنت كبيرة غير رشيدة، وبعضهم بكونه وصيا في خصوص العقد مع احتماله التقية.
6 - وباسناده عن علي بن إسماعيل التيمي " الميثمي خ ل " عن الحسن بن علي
، عن بعض أصحابنا، عن الرضا عليه السلام قال: الأخ الأكبر بمنزلة الأب. أقول:
هذا وما قبله محمولان على استحباب وكالتها إياه لما تقدم وهو قريب مما ذكره
الشيخ، وجوز حمله على التقية، ويأتي ما يدل على حكم الوصي والأخ أيضا في
المهور، وتقدم ما يدل على ذلك في الوكالة.
9 - باب ان الولاية في عقد البكر البالغ الرشيدة مشتركة بينها
وبين أبيها فلا بد من رضاهما إذا لم يعضلها

(3) يب: ج 2 ص 225
(4) يب: ج 2 ص 225
(5) يب: ج 2 ص 248 فيه: في مال المرأة من قرابتها.
(6) يب: ج 2 ص 225، صا: ج 4 ص 240 فيه: الميثمي.
راجع 3 / 3 و 4 / 7 و ب 52 من المهور.
الباب 9 فيه 8 أحاديث:
213

1 محمد بن الحسن باسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن
صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تستأمر البكر وغيرها
ولا تنكح إلا بأمرها.
2 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن فضال، عن صفوان قال:
استشار عبد الرحمن موسى بن جعفر عليه السلام في تزويج ابنته لابن أخيه، فقال: افعل
ويكون ذلك برضاها، فان لها في نفسها نصيبا قال: واستشار خالد بن داود موسى
ابن جعفر عليه السلام في تزويج ابنته علي بن جعفر فقال: افعل ويكون ذلك برضاها
فان لها في نفسها حظا.
3 - وعنه، عن ابن فضال، عن صفوان، عن أبي المغرا، عن إبراهيم بن
ميمون، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كانت الجارية بين أبويها فليس لها مع أبويها
أمر وإذا كانت قد تزوجت لم يزوجها إلا برضا منها. أقول: يمكن أن
يكون المراد ليس لها مع أبويها أمر تنفرد به وتستقبل بتوليته وإن كان الامر
مشتركا بينهما بخلاف الثيب.
(25640) 4 - وعن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن سعدان بن مسلم
قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت بغير اذن أبيها.
أقول: حمله الشيخ على المتعة وعلى من عضلها أبوها، ويحتمل الحمل على التقية.
5 - وقد تقدم حديث عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: لا ينقض النكاح
إلا الأب. أقول: هذا فيه دلالة ما على اشتراك الولاية بين الأب والبنت
وإلا لكان العقد الواقع منها غير صحيح ولا حاجة إلى نقضه فهو مؤيد لما مضى
ويأتي

(1) يب: ج 2 ص 221، أورده أيضا في 10 / 3.
(2) يب: ج 2 ص 221.
(3) يب: ج 2 ص 221، صا: ج 4 ص 235.
(4) يب: ج 2 ص 221، صا: ج 4 ص 236.
(5) تقدم في 1 / 4 ومثله عن محمد بن مسلم في 5 / 4.
214

6 - وبإسناده عن علي بن إسماعيل الميثمي، عن فضالة بن أيوب، عن
موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا كانت المرأة مالكة أمرها
تبيع وتشترى وتعتق وتشهد وتعطى من مالها ما شاءت فان أمرها جايز تزوج إن
شاءت بغير اذن وليها، وإن لم تكن كذلك فلا يجوز تزويجها إلا بأمر وليها.
أقول: لا يبعد أن يراد من المالكة أمرها الثيب، ومن غيرها البكر، ويحتمل تخصيص الولي بغير الأب.
7 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن
الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في الجارية يزوجها أبوها بغير رضاء منها، قال:
ليس لها مع أبيها أمر إذا أنكحها جاز نكاحه وإن كانت كارهة. ورواه الكليني
عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد. أقول: ليس
فيه تصريح ببلوغها ورشدها فيحمل على فقدهما أو فقد أحدهما أو التقية.
8 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته
عن الرجل هل يصلح له أن يزوج ابنته بغير اذنها؟ قال: نعم ليس يكون للولد
أمر إلا أن تكون امرأة قد دخل بها قبل ذلك، فتلك لا يجوز نكاحها إلا أن
تستأمر أقول: هذا وأمثاله يحتمل الاستحباب بالنسبة إلى البنت، وتقدم
ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه، وما تضمن اختصاص الأب بالولاية
محمول على التقية (1)، وكذا ما تضمن اختصاص البنت والقول بالتشريك في الولاية

(1) القول باختصاص الأب بالولاية قول الشافعي وجماعة من العامة والقول باختصاص
البنت بها قول أبي حنيفة وجماعة منهم منه.
(6) يب: ج 2 ص 221، صا: ج 4 ص 234 فيه: الا باذن وليها.
(7) يب: ج 2 ص 221 فيه: حماد (بن عثمان خ)، الفروع: ج 2 ص 25، أورد ذيله في 4 / 4.
(8) بحار الأنوار: ج 10 ص 253 (طبعة الآخوندي) فيه: ليس يكون للولد مع الوالد أمر.
راجع ب 3 و 4 و 6، وراجع 3 / 13.
215

هو وجه الجمع لوجود التصريح به، ولموافقته الاحتياط والبعد عن التقية وغير
ذلك.
10 - باب ثبوت الولاية للوكيل في " عقد خ ل " النكاح ما لم يعزل
ويبلغه العزل، فان أوقع العقد قبل بلوغ العزل كان صحيحا، وأنه لا
يجوز أن يتولى طرفي العقد ولا يزوجها بغير من عين له.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه وعن محمد بن يحيى،
عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي،
عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة ولت أمرها رجلا، فقالت زوجني فلانا، فقال: لا
أزوجك حتى تشهدي لي أن أمرك بيدي، فأشهدت له، فقال عند التزويج للذي
يخطبها: يا فلان عليك كذا وكذا، قال: نعم، فقال هو للقوم: اشهدوا أن ذلك
لها عندي وقد زوجتها نفسي، فقالت المرأة: لا ولا كرامة، وما أمري إلا بيدي وما
وليتك أمري إلا حياء من الكلام، قال: تنزع منه ويوجع رأسه. ورواه الصدوق
باسناده عن حماد نحوه، ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله. وعن
محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان، عن أبي الصباح الكناني،
عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
2 - وعن أحمد بن محمد، عن إسماعيل بن مهران، عن أيمن بن محرز، عن
عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام قال: زوج أمير المؤمنين عليه السلام امرأة
من بني عبد المطلب وكان يلي أمرها فقال: الحمد ثم ذكر الخطبة.

الباب 10 فيه 4 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 26، الفقيه: ج 2 ص 28، يب: ج 2 ص 224، أورده عن الفقيه
والتهذيب باسناد آخر في ج 6 في 1 / 6 من الوكالة، وصدره في 1 / 5 هناك وفى 4 / 2 من العيوب
والتدليس.
(2) الفروع: ج 2 ص 18.
216

3 - وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي
عبد الله عليه السلام في حديث تزويج أم كلثوم بنت أمير المؤمنين عليه السلام ان العباس
أتاه فأخبره وسأله أن يجعل الامر إليه فجعله إليه.
4 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن الحسن
عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي قال: سألت أبا الحسن
عليه السلام عن امرأة تكون في أهل بيت فتكره أن يعلم بها أهل بيتها، أيحل لها أن
توكل رجلا يريد ان يتزوجها؟ تقول له: قد وكلتك فاشهد على تزويجي؟ قال:
لا، قلت له: جعلت فداك وإن كانت أيما قال: وإن كانت أيما، قلت: فان وكلت
غيره بتزويجها " فيزوجها. خ ل " منه، قال: نعم. أقول: وتقدم ما يدل
على بعض المقصود هنا وفى الوكالة، ويأتي ما يدل عليه.
11 - باب ثبوت الولاية للجد للأب في حياة الأب خاصة على الصغيرة
فان زوجاها صح عقد السابق وان اقترنا صح عقد الجد.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن
الحكم، عن علاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: إذا زوج

(3) الفروع: ج 2 ص 10 فيه: قال: لما خطب إليه قال له أمير المؤمنين عليه السلام: انها صبية،
قال: فلقى العباس فقال له: مالي؟ أبى بأس؟ قال: وما ذاك؟ قال: خطبت إلى ابن أخيك
فردني، أما والله لأعودن زمزم ولا ادع لكم مكرمة الا هدمتها، ولأقيمن عليه شاهدين بأنه سرق
ولأقطعن يمينه، فأتاه العباس فأخبره وسأله أن يجعل الامر إليه فجعله إليه.
(4) يب: ج 2 ص 221، صا: ج 4 ص 233 فيه: (بتزويجها أيزوجها منه) ورواه الشيخ
أيضا بهذا الاسناد في ص 240 نحوه. تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في ب 2 و 7،
الوكالة، راجع ههنا 3. 8 و 15 / 3 و ب 7، ويأتي ما يدل عليه في ب 26 و 28.
الباب 11 فيه 8 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 26، يب ج 2 ص 224.
217

الرجل ابنة ابنه فهو جايز على ابنه، ولابنه أيضا أن يزوجها. فقلت: فان هوى
أبوها رجلا وجدها رجلا فقال: الجد أولى بنكاحها. ورواه الشيخ باسناده
عن أحمد بن محمد مثله.
(25650) 2 - وعنه، عن أحمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عبيد بن
زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الجارية يريد أبوها ان يزوجها من رجل ويريد
جدها أن يزوجها من رجل آخر فقال: الجد أولى بذلك ما لم يكن مضارا إن لم
يكن الأب زوجها قبله، ويجوز عليها تزويج الأب والجد. ورواه الصدوق
بإسناده عن ابن بكير مثله إلى قوله قبله، إلا أنه حذف قوله ما لم يكن مضارا.
3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن
شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم ومحمد بن حكيم، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: إذا زوج الأب والجد كان التزويج للأول، فإن كانا جميعا في حال
واحدة فالجد أولى. ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن سالم ومحمد بن
حكيم مثله إلا أنه قال: فان كانا زوجا في حال واحدة.
4 - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن جعفر بن سماعة، عن أبان
عن الفضل بن عبد الملك، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الجد إذا زوج ابنة ابنه وكان أبوها
حيا وكان الجد مرضيا جاز، قلنا: فان هوى أبو الجارية هوى، وهوى الجد
هوى وهما سواء في العدل والرضا، قال: أحب إلى أن ترضى بقول الجد.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله.
5 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر
عن أبي المغرا، عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: انى لذات يوم عند

(2) الفروع: ج 2 ص 25، الفقيه: ج 2 ص 127، يب: ج 2 ص 224.
(3) الفروع: ج 2 ص 26، الفقيه: ج 2 ص 127، يب: ج 2 ص 224.
(4) الفروع: ج 2 ص 26، يب: ج 2 ص 224.
(5) الفروع: ج 2 ص 26 فيه: زياد بن عبيد الله الحارثي.
218

زياد بن عبد الله إذا جاء رجل يستعدي على أبيه فقال: أصلح الله الأمير ان أبي زوج
ابنتي بغير إذني فقال زياد لجلسائه الذين عنده: ما تقولون فيما يقول هذا الرجل؟
فقالوا: نكاحه باطل، قال: ثم أقبل علي فقال: ما تقول يا أبا عبد الله، فلما
سألني أقبلت على الذين أجابوه، فقلت لهم: أليس فيما تروون أنتم عن رسول الله
صلى الله عليه وآله ان رجلا جاء يستعديه على أبيه في يمثله هذا، فقال له: رسول الله صلى الله عليه وآله: أنت
ومالك لأبيك؟ قالوا: بلى، فقلت لهم: فكيف يكون هذا وهو وماله لأبيه ولا يجوز
نكاحه؟ قال: فأخذ بقولهم، وترك قولي.
6 - وبالاسناد، عن ابن أبي نصر، عن داود بن الحسين، عن أبي العباس
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا زوج الرجل فأبي ذلك والده فإن تزويج الأب
جايز وإن كره الجد ليس هذا مثل الذي يفعله الجد ثم يريد الأب أن يرده
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
7 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن
سليمان، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا زوج الرجل ابنة
ابنه فهو جايز على ابنه، قال: ولابنه أيضا أن يزوجها، فان هوى أبوها رجلا
وجدها رجلا فالجد أولى بنكاحها. الحديث.
8 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي
ابن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل أتاه رجلان يخطبان
ابنته فهوى أن يزوج أحدهما وهوى أبوه الآخر أيهما أحق أن ينكح؟ قال: الذي
هوى الجد أحق بالجارية لأنها وأباها للجد. ورواه علي بن جعفر في كتابه
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.

(6) الفروع: ج 2 ص 26، يب: ج 2 ص 224.
(7) يب: ج 2 ص 222، أورد ذيله في 13 / 3.
(8) قرب الإسناد: ص 19 فيه: (الذي هوى الجد لأنها وأبوها للجد) بحار الأنوار: ج 10
ص 252 (طبعة الآخوندي) فيه: (فهوى الجد أن يزوج أحدهما وهوى أبوها الاخر) وفيه: لجدها.
راجع ب 6 و 12.
219

12 - باب ان الصغير ذكرا كان أو أنثى إذا زوجه الأب أو الجد صح
العقد، وإذا زوجه غيرهما كان موقوفا على رضاه بعد البلوغ والرشد.
1 - محمد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير،
عن صفوان، عن علا، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في الصبي يتزوج الصبية
يتوارثان؟ فقال: إذا كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم، قلت: فهل يجوز طلاق
الأب؟ قال: لا. أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود، ويأتي ما يدل
عليه في المواريث وغيرها.
13 - باب انه لا ولاية على الصبي بعد البلوغ والرشد للأبوين ولا
لغيرهما، فان زوجاه وقف على رضاه ويجوز أن يتزوج وان كرها.
1 - محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن علي بن
الحسن بن رباط، عن حبيب الخثعمي، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت
له: إني أريد أن أتزوج امرأة وإن أبوي أرادا أن يزوجاني غيرها، فقال: تزوج
التي هويت، ودع التي " الذي خ ل " يهوي أبواك. ورواه الشيخ باسناده عن
محمد بن يعقوب مثله.

الباب 12 فيه حديث:
(1) يب: ج 2 ص 223، أخرجه باسناد آخر عن محمد بن مسلم مع اختلاف في المتن في 8 / 6
ههنا، وعن الكافي باسناده عن عبيد بن زرارة في 2 / 33 من مقدمات الطلاق.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 6، راجع 1 / 8، ويأتي ما يدل عليه في 1 / 33 من مقدمات النكاح
وفى ج 8 في ب 11 من ميراث الأزواج.
الباب 13 فيه 3 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 27، يب: ج 2 ص 224
220

2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير
عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام أنه أراد أن يتزوج امرأة قال: فكره ذلك أبي
فمضيت فتزوجتها الحديث، محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن
فضال، عن الحسن بن علي، عن ابن بكير مثله.
(25660) 3 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن موسى بن جعفر البغدادي
عن ظريف بن ناصح، عن أبان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا زوج الرجل ابنه كان
ذلك إلي ابنه، وإذا زوج ابنته جاز ذلك. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك
ويأتي ما يدل عليه في المهور وغير ذلك.
14 باب ان السكري إذا زوجت نفسها ثم أفاقت
فرضيت وأقرته جاز.
1 - محمد بن الحسن باسناده، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن إسماعيل بن
بزيع قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن امرأة ابتليت بشرب النبيذ فسكرت فزوجت
نفسها رجلا في سكرها، ثم أفاقت فأنكرت ذلك، ثم ظنت أنه يلزمها ففزعت منه
فأقامت مع الرجل على ذلك التزويج أحلال هو لها أم التزويج فاسد لمكان السكر
ولا سبيل للزوج عليها؟ فقال: إذا أقامت معه بعد ما أفاقت فهو رضا منها، قلت: ويجوز
ذلك التزويج عليها؟ فقال: نعم. ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن إسماعيل.
ورواه في (عيون الأخبار) عن جعفر بن نعيم بن شاذان، عن محمد بن شاذان، عن الفضل بن

(2) الفروع: ج 2 ص 17، يب: ج 2 ص 244 فيه: (علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن
عبد الله بن زرارة ومحمد واحمد ابني الحسن بن علي عن الحسن بن علي) أورد تمامه في 2 / 38 من
مقدمات النكاح وفى 7 / 55 من المهور.
(3) يب: ج 2 ص 225. راجع ج 5: 1 / 28 من آداب السفر وههنا 3 و 4 و 9 / 6.
الباب 14 فيه حديث:
(1) يب: ج 2 ص 224، الفقيه: ج 2 ص 131 فيه: (فورعت منه فأقامت) عيون الأخبار: ص 190.
221

شاذان، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع.
15 - باب حكم من كان له بنات فروج واحدة منهن
رجلا ولم يسمها وقت العقد.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن
إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن أبي عبيدة
قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل كن له ثلاث بنات أبكار فزوج إحداهن رجلا
ولم يسم التي زوج للزوج ولا للشهود، وقد كان الزوج فرض لها صداقها، فلما
بلغ إدخالها على الزوج بلغ الزوج انها الكبرى من الثلاثة، فقال: الزوج لأبيها:
إنما تزوجت منك الصغيرة من بناتك، قال: فقال أبو جعفر عليه السلام: إن كان الزوج
رآهن كلهن ولم يسم له واحدة منهن فالقول في ذلك قول الأب، وعلى الأب
فيما بينه وبين الله أن يدفع إلى الزوج الجارية التي كان نوى أن يزوجها إياه
عند عقدة النكاح، وإن كان الزج لم يرهن كلهن ولم يسم له واحدة منهن عند
عقدة النكاح فالنكاح باطل. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن
محمد بن عمرو، عن جميل بن صالح. ورواه الصدوق باسناده عن جميل بن صالح.
16 - باب حكم كون الصبي المميز وكيلا في العقد
قبل البلوغ.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن الحسن
ابن علي بن يقطين، عن عاصم بن حميد، عن إبراهيم بن أبي يحيى، عن أبي عبد الله عليه السلام

الباب 15 فيه حديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 31، يب: ج 2 ص 225، الفقيه: ج 2 ص 135.
الباب 16 فيه حديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 24
222

قال: تزوج رسول الله صلى الله عليه وآله أم سلمة زوجها إياه عمر بن أبي سلمة وهو صغير لم يبلغ
الحلم.
17 - باب ان الولاية في عقد العبد والأمة للمولى.
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن
سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يجوز
للعبد تحرير ولا تزويج ولا إعطاء من ماله إلا بإذن مولاه.
2 - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن داود بن
الحصين، عن أبي العباس قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الأمة تتزوج بغير اذن
أهلها، قال: يحرم ذلك عليها وهو الزنا. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في
نكاح العبيد والإماء وغير ذلك
18 - باب حكم دعوى المرأة بعد العقد انها حبلى أو أخت الزوج أو في عدة.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب،
عن هشام بن سالم، عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل تزوج امرأة
فقالت: أنا حبلى وأنا أختك من الرضاعة وأنا على غير عدة، قال: فقال: إن كان
دخل بها وواقعها فلا يصدقها، وإن كان لم يدخل بها ولم يواقعها فليختبر وليسأل

الباب 17 فيه حديثان:
(1) الفروع: ج 2 ص 51، أورده أيضا في 1 / 23 من نكاح العبيد.
(2) الفروع: ج 2 ص 52، أخرجه أيضا عنه وعن التهذيب في 2 / 29 من نكاح العبيد
يأتي ما يدل على ذلك في ب 23 و 29 من نكاح العبيد وذيلهما.
الباب 18 فيه حديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 76، يب: ج 2 ص 235، الفقيه: ج 2 ص 153.
223

إذا لم يكن عرفها قبل ذلك. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن علي بن محبوب
عن أحمد بن محمد. ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب مثله إلا أنه
قال: فليحتط وليسأل عنها.
19 - باب حكم ما لو ادعت المرأة زوجية رجل وأقر بها.
1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن محمد
ابن إسماعيل، عن علي بن النعمان، عن سويد القلا، عن سماعة، عن أبي بصير قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل اخذ مع امرأة في بيت فأقر أنها امرأته وأقرت
أنه زوجها فقال: رب رجل لو أتيت به لأجزت له ذلك، ورب رجل لو أتيت به
لضربته. ورواه الشيخ باسناده عن أبي بصير. أقول: الظاهر أن المراد لا يقبل
ذلك مع التهمة.
20 - باب صحة عقد المرأة مع تعيينها وان أخطأ
الوكيل فسماها بغير اسمها.
1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن عمران بن موسى، عن محمد
ابن عبد الحميد، عن محمد بن شعيب قال: كتبت إليه أن رجلا خطب إلى ابن عم
له ابنته فأمر بعض اخوانه أن يزوجه ابنته التي خطبها وان الرجل أخطأ باسم
الجارية فسماها بغير اسمها، وكان اسمها فاطمة فسماها بغير اسمها، وليس للرجل
ابنة باسم التي ذكر المزوج، فوقع لا بأس به، ورواه الشيخ باسناده عن
محمد بن عبد الحميد.

الباب 19 فيه حديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 76، يب...
الباب 20 فيه حديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 77، الفقيه: ج 2 ص 136 " ج 14 "
224

21 - باب ان من شك في ايقاع العقد لم يحكم به الا مع
العلم بوقوعه، وجواز تزويج أربع نسوة في عقد واحد وان
اختلف المهر.
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن
عبد الله بن الخزرج انه كتب إليه: ان رجلا خطب إلى رجل فطالت به الأيام والسنون
فذهب عليه أن يكون قال له: افعل أو قد فعل، فأجاب عليه السلام فيه لا يجب عليه إلا
ما عقد عليه قلبه وثبتت عليه عزيمته. أقول: ويأتي ما يدل على الحكم الثاني
في ميراث الأزواج في حديث من طلق واحدة من أربع وغير ذلك.
22 - باب حكم من ادعى زوجية امرأة وأقام بينة فأنكرت
وادعت أختها زوجيته وأقامت البينة
(25670) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن علي بن محمد
القاساني، عن القاسم بن محمد، عن سليمان بن داود، عن عيسى بن يونس، عن الأوزاعي،
عن الزهري، عن علي بن الحسين عليهما السلام في رجل ادعى على امرأة انه تزوجها
بولي وشهود، وأنكرت المرأة ذلك فأقامت أخت هذه المرأة على هذا الرجل
البينة أنه تزوجها بولي وشهود ولم يوقتا وقتا، فكتب: ان البينة بينة الرجل
ولا تقبل بينة المرأة لان الزوج قد استحق بضع هذه المرأة، وتريد أختها فساد

الباب 21 فيه حديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 77.
يأتي ما يدل على الحكم الثاني في ب 8 من ميراث الأزواج.
الباب 22 فيه حديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 77، يب: ج 2 ص 235 و 240، أخرجه باسناد آخر في ج 9 في 13 / 12
من كيفية الحكم.
225

النكاح، فلا تصدق ولا تقبل بينتها إلا بوقت قبل وقتها أو بدخول بها. ورواه
الشيخ باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن محمد، ورواه باسناده آخر
يأتي في القضاء في ترجيح البينتين.
23 - باب حكم من تزوج امرأة فادعى آخر أنه تزوجها وأنكرت
" فلم يلتفت إلى دعواه بغير بينة الا أن يكون ثقة خ ".
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد العزيز بن
المهتدي قال: سألت الرضا عليه السلام قلت: جعلت فداك إن أخي مات وتزوجت امرأته
فجاء عمي فادعى أنه كان تزوجها سرا فسألتها عن ذلك فأنكرت أشد الانكار وقالت:
ما كان بيني وبينه شئ قط، فقال: يلزمك إقرارها ويلزمه إنكارها. ورواه
الصدوق باسناده عن إبراهيم بن هاشم مثله.
2 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن
زرعة، عن سماعة قال: سألته عن رجل تزوج جارية أو تمتع بها فحدثه رجل ثقة أو غير ثقة
فقال: إن هذه امرأتي وليست لي بينة، فقال: إن كان ثقة فلا يقر بها وإن كان
غير ثقة فلا يقبل منه.
3 - وباسناده عن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن علي بن أحمد، عن يونس
قال: سألته عن رجل تزوج امرأة في بلد من البلدان فسألها لك زوج فقالت: لا
فتزوجها ثم إن رجلا أتاه فقال: هي امرأتي فأنكرت المرأة ذلك ما يلزم الزوج
فقال: هي امرأته إلا أن يقيم البينة. وباسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين
يعني ابن سعيد انه كتب إليه يسأله وذكر مثله

الباب 23 فيه 3 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 77، الفقيه: ج 2 ص 153.
(2) يب: ج 2 ص 242.
(3) يب: ج 2 ص 244 و 246.
226

24 باب بطلان العقد مع قصد المزاح وجواز تجديده وكذا
تحليل الأمة وانه لا بد من العلم بقصد المزاح.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نصر، عن
المشرقي، عن الرضا عليه السلام قال: قلت له: ما تقول في رجل ادعى أنه خطب
امرأة إلى نفسها وهي مازحة، فسألت عن ذلك، فقالت: نعم، فقال: ليس بشئ
قلت: فيحل للرجل أن يتزوجها؟ قال: نعم. ورواه الصدوق بإسناده عن
البزنطي، عن المشرقي مثله إلا أنه قال: خطب امرأة إلى نفسها ومازح
فزوجته نفسها وهي مازحة.
2 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل
ابن بزيع قال: سألت الرضا عليه السلام عن امرأة أحلت لزوجها جاريتها، فقال:
ذلك له، قلت: وإن خاف أن تكون تمزح قال: وكيف له بما في قلبها فإن
علم أنها تمزح فلا.
25 - باب ان المرأة مصدقة في عدم الزوج وعدم العدة ونحو ذلك
ولا يجب التفتيش.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم
عن عمر بن حنظلة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: اني تزوجت امرأة فسألت عنها

الباب 24 فيه حديثان:
(1) الفروع: ج 2 ص 77، الفقيه: ج 2 ص 137.
(2) يب: ج 2 ص 243، أخرجه أيضا وباسناد آخر وعن الكافي في 3 / 22 من نكاح العبيد.
راجع ب 21،
الباب 25 فيه حديثان:
(1) الفروع: ج 2 ص 79.
227

فقيل فيها، فقال: وأنت لم سألت أيضا، ليس عليكم التفتيش.
2 - وعنه، عن أحمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن
عمر بن أبان، عن ميسر قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ألقى المرأة بالفلاة التي
ليس فيها أحد، فأقول لها: ألك زوج؟ فتقول: لا، فأتزوجها؟ قال: نعم هي
المصدقة على نفسها. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفى الحيض، ويأتي
ما يدل عليه في المتعة وفي العدد وغير ذلك.
26 - باب حكم الوكيل في النكاح إذا خالف ما أمر به أو أنكر
الموكل الوكالة.
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن
أبي عبيدة، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أمر رجلا أن يزوجه امرأة من أهل البصرة
من بني تميم فزوجه امرأة من أهل الكوفة من بني تميم، قال: خالف أمره وعلى
المأمور نصف الصداق لأهل المرأة ولا عدة عليها ولا ميراث بينهما، فقال بعض
من حضر فان أمره أن يزوجه امرأة ولم يسم أرضا ولا قبيلة ثم جحد الآمر أن
يكون أمره بذلك بعد ما زوجه، فقال: إن كان للمأمور بينة أنه كان أمره أن
يزوجه كان الصداق على الآمر، وإن لم يكن له بينة كان الصداق على المأمور لأهل
المرأة ولا ميراث بينهما ولا عدة عليها ولها نصف الصداق إن كان فرضا لها صداقا
ورواه الصدوق أيضا باسناده عن الحسن بن محبوب مثله وزاد: وإن لم يكن سمى

الفروع: ج 2 ص 25 فيه: (ميسرة) أخرجه عنه وعن التهذيب في 5 / 3 وفيه أيضا: ميسرة،
وأخرجه عن موضع آخر من الكافي في 1 / 10 من المتعة وفيه: ميسر وأبان.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في ب 47 من الحيض. راجع ههنا ب 18 و 23، ويأتي ما يدل
عليه في ب 10 من المتعة و ب 24 من العدد.
الباب 26 فيه حديث:
(1) يب: ج 2 ص 248، الفقيه: ج 2 ص 134.
228

لها صداقا فلا شئ لها. ورواه الشيخ أيضا في موضع آخر وأورد الزيادة.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الوكالة.
27 - باب بطلان نكاح الشغار وهو أن تتزوج امرأتان ومهر كل
واحدة نكاح الأخرى.
1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال،
عن ابن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام وعن أبي جعفر عليه السلام قال:
نهى عن نكاح المرأتين ليس لواحدة منهما صداق إلا بضع صاحبتها، قال: ولا
يحل أن تنكح واحدة منهما إلا بصداق أو نكاح المسلمين.
(25680) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن
بشير، عن غياث " عمار. يب " بن إبراهيم قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: قال
رسول الله صلى الله عليه وآله: لا جلب ولا جنب ولا شغار في الاسلام، والشغار ان يزوج الرجل
الرجل ابنته أو أخته ويتزوج هو ابنة المتزوج أو أخته ولا يكون بينهما مهر
غير تزويج هذا هذا وهذا هذا. ورواه الصدوق في (معاني الأخبار) عن
أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن جعفر بن
بشير، عن غياث قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا جلب ولا جنب ولا شغار في الاسلام
3 - وعن علي بن محمد، عن ابن جمهور، عن أبيه رفعه عن أبي عبد الله عليه السلام

تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في ب 4 من الوكالة.
الباب 27 فيه 4 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 15.
(2) الفروع: ج 2 ص 15، معاني الأخبار: ص 79، يب: ج 2 ص 114، وفى معاني الأخبار
ذيل هكذا: قال: الجلب الذي يجلب الخيل يركض معها، والجنب الذي يقوم في اعراض فيصبح
بها، والشغار كان يزوج الرجل في الجاهلية ابنته أخته، قال محمد بن علي مصنف الكتاب:
يعنى كان الرجل في الجاهلية يزوج ابنته من رجل على أن يكون مهرها أن يزوجه ذلك الرجل أخته.
(3) الفروع: ج 2 ص 15، يب: ج 2 ص 214.
229

قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن نكاح الشغار وهي الممانحة، وهو أن يقول الرجل
للرجل: زوجني ابنتك حتى أزوجك ابنتي على أن لا مهر بينهما. ورواه
الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله.
4 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن
زيد، عن الصادق عن آبائه عليهم السلام عن النبي صلى الله عليه وآله في حديث المناهي قال:
ونهى أن يقول الرجل للرجل: زوجني أختك حتى أزوجك أختي.
28 - باب ان الوكيل إذا أوقع العقد ثم ظهر موت الزوج قبله
كان باطل ولا مهر ولا ميراث.
1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولاد
الحناط قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل أمر رجلا أن يزوجه امرأة بالمدينة
وسماها له، والذي أمره بالعراق، فخرج المأمور فزوجه إياها، ثم قدم إلى
العراق فوجد الذي أمره قد مات، قال: ينظر في ذلك فإن كان المأمور زوجها
إياه قبل أن يموت الآمر ثم مات الآمر بعده فان المهر في جميع ذلك الميراث
بمنزلة الدين، فإن كان زوجها إياه بعد ما مات الآمر فلا شئ على الآمر ولا
على المأمور والنكاح باطل.
2 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي
، عن عبد الله بن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أرسل
يخطب عليه امرأة وهو غائب فأنكحوا الغائب وفرض الصداق ثم جاء خبره أنه
توفى بعد ما سيق الصداق، فقال: إن كان أملك بعد ما توفى فليس لها صداق ولا

(4) الفقيه: ج 2 ص 195،
الباب 28 فيه حديثان:
(1) الفقيه: ج 2 ص 138.
(2) الفروع: ج 2 ص 32، يب: ج 2 ص 218.
230

ميراث، وإن كان قد أملك قبل أن يتوفى فلها نصف الصداق وهي وارثه وعليها العدة.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب.
3 - (أبواب النكاح المحرم وما يناسبه)
1 - باب تحريم الزنا على الرجل محصنا كان أو غير محصن.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب
عن مالك بن عطية، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: وجدنا في كتاب
علي صلوات الله عليه قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا كثر الزنا من بعدي كثر موت الفجأة
ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبي عبيدة مثله.
2 - وعنه، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن أبي حمزة قال: كنت عند
علي بن الحسين عليهما السلام فجاءه رجل فقال: يا أبا محمد انى مبتلى بالنساء فأزني يوما
وأصوم يوما، يكون ذا كفارة لذا، فقال له علي بن الحسين عليهما السلام: انه ليس
شئ أحب إلى الله عز وجل من أن يطاع فلا يعصى فلا تزن ولا تصم، فاجتذبه
أبو جعفر عليه السلام إليه فأخذه بيده فقال: يا بازنة تعمل عمل أهل النار وترجو أن
تدخل الجنة.
3 - وعنه، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن سويد قال: قلت
لأبي الحسن عليه السلام: إني مبتلى بالنظر إلى المرأة الجميلة فيعجبني النظر إليها، فقال:
يا علي لا بأس إذا عرف الله من نيتك الصدق وإياك والزنا فإنه يمحق البركة

أبواب النكاح المحرم وما يناسبه. وفيه 31 بابا:
الباب 1 فيه 24 حديثا:
(1) الفروع: ج 2 ص 70، المحاسن: ص 107.
(2) الفروع: ج 2 ص 70.
(3) الفروع: ج 2 ص 70.
231

ويهلك الدين. أقول: يمكن حمل النظر على ما كان بقصد التزويج أو بغير
تعمد أو غير ذلك من الأقسام المذكورة سابقا لما مضى ويأتي.
4 - وعنه، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن إبراهيم
ابن ميمون، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل:
" أعطى كل شئ خلقه ثم هدى " قال: ليس شئ من خلق الله إلا وهو يعرف من شكله
الذكر من الأنثى، قلت: ما يعني " ثم هدى " قال: هداه للنكاح والسفاح من شكله
5 - وعنه، عن أحمد، عن ابن فضال، عن عبد الله بن ميمون القداح،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال يعقوب لابنه: يا بني لا تزن فان الطير لو زنا لتناثر
ريشه. ورواه البرقي في (المحاسن) عن محمد بن علي، عن ابن فضال، ورواه
الصدوق باسناده عن عبد الله بن ميمون مثله.
(25690) 6 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز
ابن عبد الله، عن الفضيل، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال النبي صلى الله عليه وآله: في الزنا خمس
خصال: يذهب بماء الوجه، ويورث الفقر، وينقص العمر، ويسخط الرحمن
ويخلد في النار، نعوذ بالله من النار.
7 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير وعثمان بن عيسى، عن علي بن سالم
قال: قال أبو إبراهيم عليه السلام. اتق الزنا فإنه يمحق الرزق ويبطل الدين.
8 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد الأشعري
عن عبد الله بن ميمون القداح، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: للزاني ست خصال ثلاث
في الدنيا وثلاث في الآخرة أما التي في الدنيا فيذهب بنور الوجه، ويورث الفقر

(4) الفروع: ج 2 ص 78،
(5) الفروع: ج 2 ص 70، المحاسن: ص 106، الفقيه: ج 2 ص 200.
(6) الفروع: ج 2 ص 70.
(7) الفروع: ج 2 ص 70.
(8) الفروع: ج 2 ص 70 فيه: (عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه) الفقيه: ج 2 ص 191،
الخصال: ج 1 ص 155، المحاسن: ص 106، رواه أيضا في عقاب الأعمال: ص 35 باسناد الخصال.
232

ويعجل الفنا، وأما التي في الآخرة فسخط الرب وسوء الحساب، والخلود في
النار. ورواه الصدوق باسناده عن عبد الله بن ميمون ورواه في (الخصال)
وفى (عقاب الأعمال) عن محمد بن علي ماجيلويه، عن عمه محمد بن علي، عن ابن
فضال، عن عبد الله بن ميمون، ورواه البرقي في (المحاسن) عن محمد بن علي مثله
9 - وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن إسحاق بن
عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الزاني كيف يجلد؟ قال: أشد الجلد، قلت:
من فوق ثيابه؟ قال: بل تخلع ثيابه، وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن
عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار، عن أبي إبراهيم عليه السلام نحوه.
10 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلا، عن محمد بن مسلم، قال:
قال أبو جعفر عليه السلام: إذا زنا الزاني خرج منه روح الايمان وإن استغفر عاد إليه
قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الشارب
حين يشرب وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، قال: أبو جعفر
عليه السلام: وكان أبي يقول: إذا زنى الزاني فارقه روح الايمان، قلت: وهل يبقى
فيه من الايمان شئ أو قد انخلع منه أجمع؟ قال: لا بل فيه، فإذا قام عاد إليه
روح الايمان.
11 - قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: الزنا يورث الفقر ويدع الديار بلاقع.
12 قال: وقال صلى الله عليه وآله ما عجت الأرض إلى ربها عز وجل كعجيجها من
ثلاث: من دم حرام يسفك عليها، أو اغتسال من زنا، أو النوم عليها قبل طلوع الشمس.

(9) الفروع: ج 2 ص 288 فيه: (فمن فوق ثيابه) أخرجه عنه وعن التهذيب بتمامه في ج 9 في
2 و 3 / 11 من حد الزنا وذكر متن الثاني هناك.
(10) الفقيه: ج 2 ص 201، قوله: (قال: وقال) الظاهر أنه خبر آخر ولكن عددناهما
خبرا واحدا لموافقة الفهرست.
(11) الفقيه: ج 2 ص 201.
(12) الفقيه: ج 2 ص 200.
233

13 - قال: وصعد رسول الله صلى الله عليه وآله المنبر فقال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة
ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان، وملك جبار، ومقل
مختال.
14 - وباسناده عن علي بن إسماعيل الميثمي، عن بشير قال: قرأت في بعض
الكتب قال الله تبارك وتعالى: لا أنيل رحمتي من يعرضني للايمان الكاذبة، ولا
أدني مني يوم القيامة من كان زانيا.
15 - وباسناده عن محمد بن سنان، عن الرضا عليه السلام فيما كتب إليه من جواب
مسائله: وحرم الزنا لما فيه من الفساد من قتل النفس، وذهاب الأنساب، وترك
التربية للأطفال، وفساد المواريث، وما أشبه ذلك من وجوه الفساد. ورواه
في (العلل وعيون الأخبار) بالسند الآتي.
(25700) 16 - وباسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد، عن أبيه، عن
الصادق، عن آبائه عليهم السلام في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام قال يا علي في الزنا ست.

(13) الفقيه: ج 2 ص 201، أخرجه عن الكافي وعقاب الأعمال في ج 6 في 1 / 59 من جهاد النفس.
(14) الفقيه: ج 2 ص 201، أخرجه عن عقاب الأعمال في ج 8 في 17 / 4 من الايمان راجعه.
(15) الفقيه: ج 2 ص 188، علل الشرائع: ص 163، عيون الأخبار: ص 243، أورده أيضا
في 9 / 104 من أحكام الأولاد، وصدره في ج 9 في 11 / 1 من القصاص.
(16) الفقيه: ج 2 ص 339، الخصال: ج 1 ص 155 فيه: (حدثنا محمد بن علي بن الشاه قال:
حدثنا أبو حامد قال: حدثنا أبو يزيد قال، حدثنا محمد بن أحمد بن صالح التميمي عن أبيه
قال: حدثنا أنس بن محمد أبو مالك عن أبيه عن جعفر بن محمد عليه السلام) وأوردنا هذا
الاسناد باختلاف في 6 / 117 من مقدمات النكاح راجعه، وفى اسناد حديث حذيفة أخبرنا
أبو العباس الفضل بن الفضل الكندي وفيه: معشر المسلمين إياكم والزنا فان فيه ست خصال ثلاث
في الدنيا وثلاث في الآخرة، فأما التي في الدنيا فإنه يذهب البهاء ويورث الفقر وينقص العمر،
وأما التي في الآخرة فإنه يوجب سخط الرب وسوء الحساب والخلود في النار، ثم قال النبي صلى الله عليه وآله:
سولت لهم أنفسهم ان سخط الله عليهم وفى العذاب هم خالدون.
234

خصال ثلاث منها في الدنيا، وثلاث منها في الآخرة، فأما التي في الدنيا فيذهب
بالبهاء، ويعجل الفناء، ويقطع الرزق، وأما التي في الآخرة فسوء الحساب
وسخط الرحمن، والخلود في النار. وفي (الخصال) بالسند الآتي عن أنس بن محمد مثله
وعن أبي العباس الكندي، عن أحمد بن سعيد الدمشقي، عن هشام بن عمار، عن
سلمة بن علي، عن الأعمش، عن شقيق، عن حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وذكر نحوه.
17 - وفى (عقاب الأعمال) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه،
عن محمد بن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن صباح بن سيابة قال: كنت عند
أبي عبد الله عليه السلام قيل له: أيزني الزاني وهو مؤمن؟ فقال: لا إذا كان على بطنها
سلب الايمان منه، فإذا قام رد عليه، قال: فإنه أراد أن يعود، قال: ما أكثر
من يهم أن يعود ثم لا يعود.
18 - وعن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن
عبيد بن زرارة، عن عبد الله بن أعين قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إذا زنى الرجل
أدخل الشيطان ذكره فعملا جميعا فكانت النطفة واحدة، وخلق منها الولد، ويكون
شرك الشيطان.
19 - وعن علي بن أحمد بن عبد الله، عن أبيه، عن جده أحمد بن أبي عبد الله
عن أبيه، عن ابن فضال، عن ابن بكير قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام في قول
رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا زنا الرجل فارقه روح الايمان، قال:
قوله تعالى: " وأيدهم
بروح منه " ذاك الذي يفارقه. ورواه البرقي في (المحاسن) عن ابن فضال
والذي قبله عن أبيه، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عبد الملك بن أعين، والذي

(17) عقاب الأعمال: ص 36، المحاسن: ص 107 فيه: ما يهم.
(18) عقاب الأعمال: ص 36، المحاسن: ص 107 فيه: ابن بكير عن زرارة عن عبد الملك.
(19) عقاب الأعمال: ص 36، المحاسن: ص 106، أخرجه عن الأصول في ج 6 في 14 / 46 من
جهاد النفس.
235

قبلهما، عن ابن أبي عمير مثله.
20 - أحمد بن محمد البرقي في (المحاسن)، عن علي بن عبد الله، عن شريف
ابن سابق، عن الفضل بن أبي قرة، عن أبي عبد الله عليه السلام إن الله أوحى إلى موسى عليه السلام
لا تزنوا فتزني نساؤكم، ومن وطي فراش امرء مسلم وطئ فراشه كما تدين تدان.
21 - وعن أبي حمزة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: أوحي الله إلى موسى عليه السلام
لا تزن فأحجب عنك نور وجهي، وتغلق أبواب السماوات دون دعائك.
22 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن أحمد بن إسحاق، عن بكر بن
محمد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان للقلب أذنين، روح الايمان يساره بالخير،
والشيطان يساره بالشر فأيهما ظهر على صاحبه غلبه.
23 - قال: وقال إذا زني الرجل خرج منه روح الايمان، قلنا: الروح
التي قال الله: " وأيدهم بروح منه "؟ قال: نعم.
24 - قال: وقال أبو عبد الله عليه السلام: لا يزني الزاني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق
وهو مؤمن، إنما عني بذلك ما دام على بطنها، فإذا توضأ وتاب كان في حال غير ذلك
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه هنا وفي الحدود وغير ذلك.

(20) المحاسن: ص 107 صدره: انى مجازي الأبناء بسعي الاباء ان خير فخير، وان شر فشر.
(21) المحاسن: ص 107.
(22) قرب الإسناد: ص 17 فيه: اخرج الله.
(23) قرب الإسناد: ص 17.
(24) قرب الإسناد: ص 17 فيه: أعني.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في 14 / 2 من المقدمة، وفى ج 2 في 8 / 2 من القبلة، وفى 5 / 36
من التعقيب، وفى ج 4 في 3 / 7 من الصدقة، وفى ب 11 من آداب الصائم، وفى ج 5 في 9
و 18 / 152 من أحكام العشرة، وفى ج 6 في 5 / 23 و 9 / 45 و ب 46 و 49 من جهاد النفس و ب
41 من الامر بالمعروف، وفى 8 / 25 مما يكتسب به وفى 3 / 36 و 21 / 99 منها، وفى ب 1
من الربا، و 4 / 3 من الوديعة، وفى ب 104 من مقدمات النكاح، ويأتي في ب 2 و 4 وفى 2
و 12 / 17 و 1 / 27 و 4 / 28 ههنا، وفى ب 2 من نكاح البهائم، وفى 6 / 104 من أحكام
الأولاد، وفى ج 9 في أبواب حد الزنا و ب 1 من حد السرقة.
236

2 - باب تحريم الزنا على المرأة محصنة كانت أو غير محصنة.
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن
عيسى، عن ابن مسكان، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ثلاثة لا يكلمهم
الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، منهم المرأة توطي فراش زوجها. ورواه
الصدوق في (عقاب الأعمال) عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن محمد بن يحيى، عن
أحمد بن محمد مثله.
(25710) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إسحاق بن
بلال " هلال خ ل "، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: ألا أخبركم بأكبر
الزنا؟ قالوا: بلى، قال: هي امرأة توطي فراش زوجها فتأتي بولد من غيره فتلزمه
زوجها، فتلك التي لا يكلمها الله ولا ينظر إليها يوم القيامة ولا يزكيها ولها عذاب أليم.
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير. ورواه في (عقاب الأعمال) عن محمد
ابن علي بن ماجيلويه، عن علي بن إبراهيم. ورواه البرقي في (المحاسن)
عن ابن أبي عمير، والذي قبله، عن عثمان بن عيسى مثله.
3 - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
اشتد غضب الله على امرأة أدخلت على أهل بيتها من غيرهم فأكل خيراتهم ونظر إلى
عوراتهم.

الباب 2 فيه 5 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 70: عقاب الأعمال: ص 36 فيه: (في فراش) المحاسن: ص 108:
اخر بتمامه عن الكافي في 1 / 133 من مقدمات النكاح، وعن الفقيه في 1 / 16 هناك.
(2) الفروع: ج 2 ص 70، الفقيه: ج 2 ص 191، عقاب: ص 36 فيه: (إسحاق بن هلال)
وفيه: (في فراش) المحاسن: ص 108 فيه: (إسحاق بن أبي هلال) وفيه: (بكير الزنا) ولم
يذكر فيه: فتلزمه زوجها.
(3) الفروع: ج 2 ص 70.
237

4 - وعنه، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: الحر والحرة إذا زنيا جلد كل واحد منهما مأة جلدة، فأما المحصن والمحصنة
فعليهما الرجم.
5 - محمد بن علي بن الحسين في (عقاب الأعمال) بسند تقدم في عيادة المريض عن النبي صلى الله عليه وآله قال: من فجر بامرأة ولها بعل انفجر من فرجها من صديد جهنم
واد مسيرة خمسمأة عام يتأذى أهل النار من نتن ريحهما، وكانا من أشد الناس
عذابا. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي عليه هنا وفي الحدود
وغير ذلك.
3 - باب تحريم إزالة بكارة البكر على غير الزوج
والموالي مطلقا.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران،
عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة افتضت جارية بيدها، قال: عليها
مهرها وتجلد ثمانين.
2 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله عليه السلام

(4) الفروع: ج 2 ص 286، أخرجه عنه وعن التهذيب أيضا في ج 9 في 3 / 1 من حد الزنا.
(5) عقاب الأعمال: ص 48 فيه: من فرجيها. تقدم ما يدل على ذلك في ب 117 و 2 / 129 من
مقدمات النكاح وههنا في ب 1 باطلاقه، ويأتي ما يدل عليه في ب 6 و 7 و 8 ههنا وفى
أبواب حد الزنا.
الباب 3 فيه 3 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 294، أخرجه عن كتب أخرى في ج 9 في 1 4 / 39 من حد الزنا وفى
1 / 4 من حد السحق.
(2) الفروع: ج 2 ص 363، ويأتي الحديث بتمامه عنه وعن التهذيب والفقيه في ج 9 في 1 / 19
منم كيفية الحكم وذيله.
238

في حديث طويل ان امرأة دعت نسوة فأمسكن صبية يتيمة بعد ما رمتها بالزنا وأخذت
عذرتها بإصبعها فقضي أمير المؤمنين عليه السلام أن تضرب المرأة حد القاذف وألزمهن
جميعا العقر وجعل عقرها أربعمأة درهم.
3 - محمد بن الحسن بإسناده عن طلحة بن زيد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه
إن عليا عليه السلام قال: إذا اغتصبت أمة فاقتضت فعليه عشر قيمتها، فإذا كانت حرة
فعليه الصداق. ورواه الصدوق بإسناده عن طلحة بن زيد. أقول:
وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
4 - باب تحريم الانزال في فرج المرأة المحرمة، ووجوب
العزل في الزنا.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عثمان بن عيسى،
عن علي بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة رجلا
أقر نطفته " نطفة عقاب " في رحم يحرم عليه. ورواه الصدوق في (عقاب الأعمال)
عن علي بن أحمد بن عبد الله، عن أبيه، عن جده أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه
عن عثمان بن عيسى. ورواه البرقي في (المحاسن) مثله.
2 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال النبي صلى الله عليه وآله: لن يعمل ابن آدم عملا
أعظم عند الله عز وجل من رجل قتل نبيا أو إماما أو هدم الكعبة التي جعلها الله

(3) يب: ج 2 ص 250 فيه: (إذا اعتصب الرجل (اغتصبت المرأة) وفيه: (فافتضها)، فافتضت خ ل)
وفيه وفى الفقيه: (فان كانت حرة)، الفقيه: ج 2 ص 135 أورده أيضا في 1 / 82 من نكاح العبيد،
ومثله باسناد آخر في 2 / 45 من المهور، وأخرجه باسناد آخر في ج 9 في 5 / 39 من حد الزنا،
يأتي ما يدل على ذلك في 1 / 45 من المهور وفى ج 9 في ب 4 من حد السحق.
الباب 4 فيه حديثان:
(1) الفروع: ج 2 ص 70، عقاب الأعمال: 2 36، المحاسن: ص 106 فيه: عن سالم.
(2) الفقيه: ج 2 ص 200، الخصال: ج 1 ص 59.
239

قبلة لعباده أو أفرغ ماءه في امرأة حراما. ورواه في (الخصال) عن محمد بن
الحسن، عن سعد، عن القاسم بن محمد، عن سليمان بن داود، عن غير واحد من
أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وذكر الحديث. أقول:
وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
5 - باب كراهة حديث النفس بالزنا.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا،
عن أحمد بن محمد، عن أبي العباس الكوفي جميعا، عن عمرو بن عثمان، عن عبد الله بن
سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: ان عيسى عليه السلام قال: للحواريين: إن
موسى أمركم أن لا تحلفوا بالله كاذبين، أنا أمركم أن لا تحلفوا بالله كاذبين ولا صادقين
قالوا: زدنا، قال: إن موسى أمركم أن لا تزنوا، وأنا أمركم أن لا تحدثوا أنفسكم
بالزنا فضلا عن أن تزنوا، فإن من حدث نفسه بالزنا كان كمن أوقد في بيت مزوق
فأفسد التزاويق الدخان، وإن لم يحترق البيت. أقول: وتقدم ما يدل على
ذلك في مقدمة العبادات وغيرها، ويأتي ما يدل عليه.
6 - باب تحريم الزنا على الرجل بالصبية غير المدركة.
(25720) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال،

تقدم ما يدل على ذلك في ب 1 وذيله. راجع 4 / 28.
الباب 5 فيه حديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 70 فيه: (اجتمع الحواريون إلى عيسى عليه السلام فقالوا له: يا معلم الخير
أرشدنا، فقال لهم: ان موسى عليه السلام) أورد صدره أيضا عنه وعن موضع آخر في ج 8 في
2 / 1 من الايمان. تقدم ما يدل على ذلك في ب 7 من مقدمات العبادات.
الباب 6 فيه حديثان:
(1) الفروع: ج 2 ص 287، أخرج تمامه عنه وعن الفقيه والتهذيب باسناد آخر في ج 9 في
" ج 15 " 2 / 9 من حد الزنا راجعه.
240

عن ابن بكير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام قلت: جارية لم تبلغ وجدت مع رجل
يفجر بها، قال: تضرب الجارية دون الحد ويقام على الرجل الحد.
2 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يحد الصبي إذا وقع على المرأة ويحد الرجل إذا وقع
على الصبية. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
7 - باب تحريم الزنا على المرأة بالصبي غير المدرك وبعبدها.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن
أحمد بن محمد، جميعا، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن سليمان بن خالد، عن
أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في غلام صغير ابن عشر سنين زنا بامرأة، قال:
يجلد الغلام دون الحد، وتجلد المرأة الحد كاملا، قيل: فإن كانت محصنة؟
قال: لا ترجم لان الذي نكحها ليس بمدرك، ولو كان مدركا رجمت. ورواه
الصدوق في (العلل) عن أبيه، عن سعد، عن الهيثم بن أبي مسروق، عن الحسن بن
محبوب. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه وعلى زنا المرأة
بعبدها في نكاح العبيد والإماء.

(2) الفروع: ج 2 ص 287 فيه: (على امرأة) أخرجه عنه وعن التهذيب في ج 9 في 3 / 9 من
حد الزنا وفيه: أبان عن أبي العباس.
تقدم ما يدل على ذلك باطلاقه في ب 1 و 2، راجع ب 31، ههنا، ويأتي ما يدل عليه في ج 9
في ب 9 من حد الزنا.
الباب 7 فيه حديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 287، علل الشرائع: ص 180، رواه عنهما وعن الفقيه والتهذيب في
ج 9 في 1 / 9 من حد الزنا. تقدم ما يدل على ذلك باطلاقه في ب 1 و 2، ويأتي ما يدل عليه
في ب 51 من نكاح العبيد وفى ج 9 في ب 9 من حد الزنا.
241

8 - باب تحريم اغتصاب المرأة الأجنبية فرجها.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن
أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن بريد العجلي قال: سئل
أبو جعفر عليه السلام عن رجل اغتصب امرأة فرجها قال: يقتل محصنا كان أو غير محصن
2 - محمد بن علي بن الحسين في (عقاب الأعمال) بسند تقدم في عيادة المريض
عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: المرأة إذا طاوعت الرجل فنال منها حراما وقبلها وباشرها
حراما أو فاكهها أو أصاب منها فاحشة فعليها مثل ما على الرجل فإن غلبها على نفسها
كان على الرجل وزره ووزرها. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي
ما يدل عليه في الحدود.
9 - باب تحريم الزنا سواء كانت المرأة مسلمة أم يهودية أم نصرانية
أم مجوسية حرة أم أمة قبلا أم دبرا.
1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد
عن الصادق، عن آبائه عن النبي صلى الله عليه وآله في حديث المناهي قال: ألا ومن زنا بامرأة
مسلمة أو يهودية أو نصرانية أو مجوسية حرة أو أمة ثم لم يتب منه ومات مصرا عليه
فتح الله تعالى له في قبره ثلاثمأة باب يخرج منها حياة وعقارب وثعبان من النار، فهو
يحترق إلى يوم القيامة، فإذا بعث من قبره تأذي الناس من نتن ريحه فيعرف

الباب 8 فيه حديثان:
(1) الفروع: ج 2 ص 290، أخرجه عنه وعن الفقيه والتهذيب في ج 9 في 1 / 17 من حد الزنا.
(2) عقاب الأعمال: ص 46 فيه: فعليها من الوزر.
تقدم ما يدل على ذلك في 3 / 3، ويأتي ما يدل عليه في ج 9 في ب 17 من حد الزنا وذيله.
الباب 9 فيه حديثان
(1) الفقيه: ج 2 ص 196.
242

بذلك وبما كان يعمل في دار الدنيا حتى يؤمر به إلى النار، ألا وان الله حرم الحرام
وحد الحدود فما أحد أغير من الله ومن غيرته حرم الفواحش.
2 - ورواه في (عقاب الأعمال) بإسناد تقدم في عيادة المريض نحوه وزاد:
ومن نكح امرأة حراما في دبرها أو رجلا أو غلاما حشره الله يوم القيامة أنتن من
الجيفة يتأذى به الناس حتى يدخل جهنم، ولا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، وأحبط
الله عمله ويدعه في تابوت مشدود بمسامير من حديد ويضرب عليه في التابوت بصفايح
حتى يتشبك في تلك المسامير، فلو وضع عرق من عروقه على أربعمأة أمة لماتوا
جميعا وهو من أشد أهل النار عذابا. أقول: تقدم ما يدل على ذلك، ويأتي
ما يدل عليه.
10 - باب وجوب التوبة من الزنا.
1 - محمد بن علي بن الحسين في (عقاب الأعمال) بإسناده عن محمد بن الحسن
عن الحسن بن متيل، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن يحيى بن المغيرة، عن حفص
عن زيد بن علي قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا كان يوم القيامة أهب الله ريحا
منتنة يتأذى بها أهل الجمع حتى إذا همت ان تمسك بأنفاس الناس فإذا هم مناد:
هل تدرون ما هذه الريح التي قد آذتكم؟ فيقولون: لا، وقد آذتنا وبلغت منا
كل مبلغ، قال: ثم يقال: هذه ريح فروج الزناة الذين لقوا الله بالزنا ثم لم
يتوبوا فالعنوهم لعنهم الله، فلا يبقى في الموقف أحد قال: اللهم العن الزناة.

(2) عقاب الأعمال: ص 49.
تقدم ما يدل عليه باطلاقه في ب 1 و 2 وذيلهما.
الباب 10 فيه حديث:
(1) عقاب الأعمال: ص 35 فيه: (حتى إذا هبت تمسك) المحاسن: ص 107. راجع ج 6 ب 86 من جهاد النفس وذيله. تقدم ما يدل على ذلك في 24 / 1
243

ورواه البرقي في (المحاسن) عن يحيى بن المغيرة. أقول: وتقدم ما يدل على
ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
11 - باب تحريم الزنا بمحرم على الرجل والمرأة.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن
أبي أيوب، عن بكير بن أعين، عن أحدهما عليهما السلام قال: من زنا بذات محرم حتى
يواقعها ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت وإن كانت تابعته ضربت ضربة
بالسيف أخذت منها ما أخذت. الحديث.
2 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط، عن عبد الله
ابن بكير، عن أبيه قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: من أتى ذات محرم ضرب ضربة
بالسيف أخذت منه ما أخذت. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل
عليه.
12 - باب تحريم الزنا بالأمة وإن كان بعضها ملكا للفاعل.
(25730) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صالح بن
سعيد بن يونس، عن عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: قوم اشتركوا في

الباب 11 فيه حديثان:
(1) الفروع: ج 2 ص 290 فيه: (قال: سمعت بكير بن أعين يروى عن أحدهما عليهما السلام)
اخرج تمامه عنه وعن التهذيب في ج 9 في 6 / 19 من حد الزنا.
(2) الفروع: ج 2 ص 290، أخرجه أيضا عنه وعن التهذيب في ج 9 في 5 / 19 من حد الزنا
تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في 14 / 49 من جهاد النفس، وفى 6 / 41 من الامر بالمعروف
وههنا في ب 1 و 2 وذيلهما باطلاقه، وفى ج 9 في ب 19 من حد الزنا.
الباب 12 فيه حديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 291، أخرجه بتمامه عنه وعن التهذيب والعلل في ج 9 في 4 / 22 من حد الزنا، وأخرجه باسناد آخر واختلاف في المتن في ج 6 في 1 / 17 من بيع الحيوان.
راجع ب 11 من المضاربة، ويأتي ما يدل على ذلك في ب 29 من نكاح العبيد وذيله وفى ج 9 في
ب 22 من حد الزنا.
244

شراء جارية فأتمنوا بعضهم وجعلوا الجارية عنده فوطأها، قال: يجلد الحد ويدرؤ
عنه من الحد بقدر ماله فيها الحديث. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي
ما يدل عليه في نكاح الإماء وفي الحدود، وغير ذلك.
13 - باب تحريم خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية تحت لحاف
واحد أو في بيت واحد.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد،
عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: حد الجلد
أن يوجدا في لحاف واحد.
2 - وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: حد الجلد في الزنا ان يوجدا في لحاف واحد الحديث.
3 - محمد بن علي بن الحسين باسناده، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبد الله
عليه السلام ان عليا عليه السلام وجد رجلا مع امرأة في لحاف فضرب كل واحد منهما مأة
سوط غير سوط. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمات النكاح وفي الإجارة،

الباب 13 فيه 3 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 287، أخرجه بتمامه عنه وعن التهذيب في 1 / 10 من حد الزنا.
(2) الفروع: ج 2 ص 187، أخرجه بتمامه في 2 / 22 ههنا وفى ج 9 في 4 / 10 من حد الزنا.
(3) الفقيه: ج 2 ص 202، أخرجه أيضا عنه وعن الكافي في ج 9 في 18 / 10 من حد الزنا
وفى الكافي، الا سوطا.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في ب 31 من الإجازة وههنا في ب 99 من مقدمات النكاح وذيله،
ويأتي ما يدل عليه في ج 9 في ب 10 من حد الزنا وذيله.
245

ويأتي ما يدل عليه هنا وفي الحدود
14 - باب تحريم مقدمات الزنا كالجلوس بين الرجلين
والالتزام والملامسة والتقبيل والنظر.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم
عن أبان، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا شهد الشهود على الزاني أنه قد
جلس منها مجلس الرجل من امرأته أقيم عليه الحد.
2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران، عمن
ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام، وعن يزيد بن حماد وغيره، عن أبي جميلة، عن أبي
جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا: ما من أحد إلا وهو يصيب حظا من الزنا، فزنا
العينين النظر، وزنا الفم القبلة، وزنا اليدين اللمس صدق الفرج ذلك أم كذب.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
15 - باب تحريم وطئ الزوجة والأمة قبلا في الحيض والنفاس
حتى تطهر، وجواز الاستمتاع بما دونه، وتحريم الوطئ في الصوم
والاحرام.

الباب 14 فيه حديثان: وفى الفهرست 3 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 287، أخرجه بتمامه وعنه وعن التهذيب في ج 9 في 12 / 10 من حد الزنا.
(2) الفروع: ج 2 ص 76، أورده أيضا في 2 / 104 من مقدمات النكاح.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 105 من مقدمات النكاح وههنا في 2 / 8 راجع ب 30.
الباب 15 فيه 3 أحاديث. وفى الفهرست: حديثان.
246

1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، ومحمد بن الحسين،
عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن منصور بن يونس، عن إسحاق بن عباد، عن عبد الملك
ابن عمرو قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام ما لصاحب المرأة الحايض منها؟ فقال: كل
شئ ما عدا القبل بعينه.
2 - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن عبد الله بن جبلة، عن معاوية
ابن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المرأة الحايض ما يحل لزوجها
منها؟ قال: ما دون الفرج.
3 - محمد بن مسعود العياشي في (تفسيره) عن عيسى بن عبد الله قال: قال
أبو عبد الله عليه السلام: المرأة تحيض يحرم على زوجها أن يأتيها في فرجها لقول الله
عز وجل: " ولا تقربوهن حتى يطهرن " فيستقيم للرجل أن يأتي امرأته وهي حايض
فيما دون الفرج. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
16 - باب تحريم الدياثة.
1 - محمد بن علي بن الحسين، باسناده عن ابن مسكان، عن محمد بن مسلم، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم
عذاب اليم: الشيخ الزاني والديوث والمرأة توطئ فراش زوجها.
(25740) 2 - قال: وقال عليه السلام: إن الجنة ليوجد ريحها من مسيرة خمسمأة عام

(1) الفروع: ج 2 ص 69.
(2) الفروع: ج 2 ص 69.
(3) تفسير العياشي: ج 1 ص 110.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في ب 24 من الحيض وذيله.
الباب 16 فيه 5 أحاديث:
(1) الفقيه: ج 2 ص 201، أخرجه عن الكافي في 1 / 133 من مقدمات النكاح، وعن الكافي
وعقاب الأعمال والمحاسن في 1 / 2 ههنا.
(2) الفقيه: ج 2 ص 133، الخصال: ج 1 ص 20، أخرجه أيضا في 9 / 77 من مقدمات النكاح.
247

ولا يجدها عاق ولا ديوث، قيل: يا رسول الله وما الديوث؟ قال الذي تزني امرأته وهو
يعلم بها. ورواه في (الخصال) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد
عن علي بن السندي عن علي بن الحكم، عن محمد بن الفضيل، عن شريس الوابشي،
عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: وذكر مثله.
3 - وبإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد، عن أبيه، عن جعفر بن محمد
عن آبائه عليهم السلام في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلى عليه السلام
قال: يا علي خلق الله الجنة
من لبنتين: لبنة من ذهب، ولبنة من فضة " إلى أن قال: " فقال الله عز وجل:
وعزتي وجلالي لا يدخلها مدمن خمر ولا نمام ولا ديوث.
4 - أحمد بن محمد البرقي في (المحاسن) عن القاسم بن عروة، عن عبد الحميد
عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة: منهم الديوث
الذي ترى امرأته يفجر.
5 - وعن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: عرض إبليس لنوح عليه السلام
وهو قائم يصلى، فحسده على حسن صلاته فقال: يا نوح ان الله خلق جنة عدن بيده
وغرس أشجارها، واتخذ قصورها، وشق أنهارها ثم اطلع إليها فقال: قد أفلح
المؤمنون وعزتي لا يسكنها ديوث. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
17 - باب تحريم اللوط على الفاعل.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير

(3) الفقيه: ج 2 ص 334.
(4) المحاسن: ص 115.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 4 في 10 / 31 من الصدقة، وفى ج 5 في 9 / 164 من أحكام العشرة،
وفى ج 6 في 4 / 49 من جهاد النفس. راجع 6 / 41 من الامر بالمعروف، و ب 77 من مقدمات
النكاح و 27 / 133 هناك.
(5) تقدم آنفا تحت رقم 4.
الباب 17 فيه 13 حديثا:
(1) الفروع: ج 2 ص 70، أورد ذيله في 1 / 18.
248

عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من جامع
غلاما جاء يوم القيامة جنبا لا ينقيه ماء الدنيا، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له
جهنم وساءت مصيرا، ثم قال: ان الذكر يركب الذكر فيهتز العرش لذلك الحديث
2 - وعنه، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن بعض أصحابنا
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: حرمة الدبر أعظم من حرمة الفرج، وإن
الله أهلك أمة لحرمة الدبر ولم يهلك أحدا لحرمة الفرج.
3 - وعنه، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبان بن عثمان،
عن أبي بصير، عن أحدهما عليهما السلام في قول لوط: " إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم
بها من أحد من العالمين " فقال: إن إبليس أتاهم في صورة حسنة فيها تأنيث،
وعليه ثياب حسنة، فجاء إلى شباب منهم فأمرهم أن يقعوا به، ولو طلب إليهم أن
يقع بهم لأبوا عليه، ولكن طلب إليهم أن يقعوا به فلما وقعوا به التذوه، ثم ذهب
عنهم وتركهم فأحال بعضهم على بعض.
4 وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن سعيد
عن زكريا بن محمد، عن أبيه، عن عمر، عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان قوم لوط
من أفضل قوم خلفهم الله فطلبهم إبليس الطلب الشديد، ثم ذكر كيف علمهم أن
يلوطوا به " إلى أن قال: " فوضعوا أيديهم فيه حتى اكتفى الرجال بالرجال بعضهم
ببعض، ثم جعلوا يرصدون مارة الطريق فيفعلون بهم وأقبلوا على الغلمان، ثم
ذكر كيف بعث الله إليهم جبرئيل وميكائيل وإسرافيل وكيف أهلكهم الله، وأنجى
لوطا وبناته " إلى أن قال: " قال الله عز وجل: " وما هي من الظالمين ببعيد " من
ظالمي أمتك إن عملوا ما عمل قوم لوط، قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: من ألح

(2) الفروع: ج 2 ص 70.
(3) الفروع: ج 2 ص 70، علل الشرائع: ص 183.
(4) الفروع: ج 21 ص 71، عقاب الأعمال: ص 37، المحاسن: ص 110 فيها كلها: (عن
عمرو) أورد قطعة منه في 1 / 24. والحديث طويل راجعه.
249

في وطئ الرجال لم يمت حتى يدعو الرجال إلى نفسه. ورواه الصدوق
في (عقاب الأعمال) عن محمد بن الحسن، عن الحسن بم متيل، عن أحمد بن محمد بن
خالد، وروى الذي قبله في (لعلل) عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن عبد الله
ابن جعفر، عن محمد بن الحسين، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر مثله. ورواه
البرقي في (المحاسن) مثله.
5 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضال، عن داود بن فرقد
عن أبي يزيد الحمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الله بعث أربعة أملاك في إهلاك
قوم لوط، ثم ذكر شهادة لوط فيهم أنهم شرار من خلق الله " إلى أن قال: " فقال:
له جبرئيل: انا بعثنا في إهلاكهم، فقال: يا جبرئيل عجل، فقال: " إن موعدهم
الصبح أليس الصبح بقريب " فأمره أن يتحمل هو ومن معه إلا امرأته، ثم اقتلعها
يعنى المدينة جبرئيل بجناحه من سبعة أرضين ثم رفعها حتى سمع أهل السماء الدنيا
نباح الكلاب وصراخ الديوك ثم قلبها وأمطر عليها وعلى من حول المدينة حجارة
من سجيل.
6 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة، عن يعقوب
ابن شعيب، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول لوط: " هؤلاء بناتي " قال: عرض عليهم
التزويج.
(25750) 7 - وعنه، عن أبيه، عن عثمان بن سعيد، عن محمد بن سليمان، عن
ميمون البان قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فقرئ عليه آيات من هود فلما بلغ " وأمطرنا
عليهم حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد " قال:
فقال: من مات مصرا على اللواط لم يمت حتى يرميه الله بحجر من تلك الحجارة تكون فيه منيته ولا يراه أحد.

(5) الفروع: ج 2 ص 71. الحديث طويل راجعه
(6) الفروع: ج 2 ص 72.
(7) الفروع: ج 2 ص 72.
250

8 - محمد بن علي بن الحسين في (العلل وعيون الأخبار) بأسانيده، عن محمد
ابن سنان، عن الرضا عليه السلام فيما كتب إليه من جواب مسائله: وعلة تحريم الذكران
للذكران والإناث للإناث لما ركب في الإناث وما طبع عليه الذكران، ولما
في إتيان الذكران للذكران والإناث للإناث من انقطاع النسل، وفساد التدبير وخراب الدنيا.
9 - وفي (عقاب الأعمال) قال: قال عليه السلام: لو كان ينبغي لأحد أن يرجم مرتين لرجم اللوطي مرتين.
10 - أحمد بن محمد بن خالد البرقي في (المحاسن) عن محمد بن علي، عن
ابن فضال، عن سعيد بن غزوان، عن إسماعيل بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لما عمل قوم لوط ما عملوا بكت الأرض إلى ربها
حتى بلغت دموعها إلى السماء، وبكت السماء حتى بلغت دموعها العرش، فأوحى الله إلى
السماء أن احصبيهم وأوحى إلى الأرض أن اخسفي بهم. ورواه الصدوق في
(عقاب الأعمال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال مثله.
11 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن هارون بن مسلم، عن مسعدة
ابن صدقة، عن جعفر، عن أبيه، أن عليا عليه السلام سئل عن أساف ونائلة وعبادة
قريش لهما، فقال: إنهما كانا شابين صبيحين، وكان بأحدهما تأنيث، وكانا
يطوفان بالبيت فصادفا من البيت خلوة فأراد أحدهما صاحبه ففعل فمسخهما الله حجرين
فقالت قريش: لولا أن الله رضى الله أن يعبد هذان ما حولهما عن حالهما.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم مثله.

(8) علل الشرائع: ص 183، عيون الأخبار: ص 236.
(9) عقاب الأعمال: ص 38 ورواه البرقي مرسلا في المحاسن: ص 112.
(10) المحاسن: ص 110: عقاب الأعمال: ص 36.
(11) قرب الإسناد: ص 24 فيه: (ان يعبد ربنا معه) كا..
251

12 - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في (الاحتجاج) عن أبي عبد الله
عليه السلام في حديث ان زنديقا قال له: لم حرم الله الزنا؟ قال: لما فيه من الفساد
وذهاب المواريث، وانقطاع الأنساب، لا تعلم المرأة في الزنا من أحبلها، ولا
المولود يعلم من أبوه، ولا أرحام موصولة، ولا قرابة معروفة، قال: فلم حرم الله
اللواط؟ قال: من أجل انه لو كان اتيان الغلام حلالا لاستغنى الرجال عن النساء
وكان فيه قطع النسل، وتعطيل الفروج، وكان في إجازة ذلك فساد كثير.
13 - الحسن بن علي بن شعبة في (تحف العقول) عن أبي الحسن الثالث عليه السلام
ان يحيى بن أكثم سأله عن قوله تعالى: " أو يزوجهم ذكرانا وإناثا " يزوج الله
عباده الذكران، فقد عاقب قوما فعلوا ذلك، فقال عليه السلام: قوله: " يزوجهم ذكرانا "
وإناثا " أي يولد له ذكر ويولد له إناث، يقال لكل اثنين مقرونين: زوجان،
كل واحد منهما زوج، ومعاذ الله أن يكون عنى الجليل ما لبست به على نفسك
تطلب الرخص لارتكاب المآثم ومن يفعل ذلك يلق آثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة
ويخلد فيه مهانا إن لم يتب. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك هنا وفي الحدود
وغيرها.
18 - باب تحريم اللواط على المفعول به.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله:

(12) الاحتجاج: ص 190.
(13) تحف العقول: ص 117 (ط 1) و 479 ط 2.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في 33 و 36 / 46 من جهاد النفس و 14 و 20 و 22 / 49 هناك وفى
6 / 41 من الامر بالمعروف، راجع ب 18 و 19 ههنا و 1 / 2 من نكاح البهائم، ويأتي في
ج 9 في أبواب حد اللواط.
الباب 18 فيه 11 حديثا. وفى الفهرست 10:
(1) الفروع: ج 2 ص 70، أورد صدره في 1 / 17.
252

وان الرجل ليؤتى في حقبه فيحبسه الله على جسر جهنم حتى يفرغ الله من
حساب الخلايق، ثم يؤمر به إلى جهنم فيعذب بطبقاتها طبقة طبقة حتى يرد إلى أسفلها ولا يخرج منها.
2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن
زيد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أمكن من نفسه
طايعا يلعب به ألقى الله عليه شهوة النساء. ورواه الصدوق في (عقاب الأعمال)
عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم،
عن أبي عبد الله عليه السلام.
3 - وعن علي، عن أبيه، عن علي بن معبد، عن عبيد الله الدهقان، عن
درست بن أبي منصور، عن عطية أخي أبي الغرام " المغرا. علل " قال: ذكرت
لأبي عبد الله عليه السلام المنكوح من الرجال، فقال: ليس يبلى الله بهذا البلاء أحدا وله
فيه حاجة، إن في أدبارهم أرحاما منكوسة وحياء أدبارهم كحياء المرأة قد شرك
فيهم ابن لإبليس يقال له: زوال فمن شرك فيه من الرجال كان منكوحا، ومن
شرك فيه النساء كانت من الموارد، والعامل على هذا من الرجال إذا بلغ أربعين
سنة لم يتركه، وهم بقية سدوم، اما اني لست أعني بهم أنهم بقيتهم انهم ولدهم
ولكنهم من طينتهم، قال: قلت: سدوم التي قبلت، قال: هي أربع مداين: سدوم
وصريم والدما " وصدم ولدنا. علل " وغميرا، قال: أتاهن جبرئيل عليه السلام وهن
مقلوعات إلى تخوم الأرضين السابعة فوضع جناحه تحت السفلى منهن، ورفعهن
جميعا حتى سمع أهل السماء نباح كلابهم ثم قلبها. ورواه الصدوق في
(العلل) عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن موسى بن جعفر بن
الحسين السعد آبادي، عن علي بن سعيد، عن عبيد الله الدهقان مثله.

(2) الفروع: ج 2 ص 72، عقاب الأعمال: ص 38 فيه: قال أمير المؤمنين عليه السلام: ما
أمكن من نفسه أحد طائعا يلعب به الا.
(3) الفروع: ج 2 ص 72، علل الشرائع: ص 185 فيه: أخي أبى المعزا.
253

(25760) 4 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم،
عن عبد الرحمن العرزمي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إن لله
عبادا لهم في أصلابهم أرحام كأرحام النساء، قال: فسئل فمالهم لا يحملون؟ قال:
انها منكوسة، ولهم في أدبارهم غدة كغدة الجمل أو البعير فإذا هاجت هاجوا،
وإذا سكنت سكنوا. ورواه البرقي في (المحاسن) عن غياث، عن أبي عبد الله
عليه السلام مثله إلى قوله: منكوسة. ورواه الصدوق في (عقاب الأعمال) عن أبيه
عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم مثله إلى
قوله: منكوسة إلا أنه قال: عبادا لا يعبأ بهم.
5 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد محمد، عن جعفر بن محمد الأشعري
عن ابن القداح، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: جاء رجل إلى أبي فقال له: اني قد
ابتليت فادع الله لي، فقيل له: انه يؤتي في دبره فقال: ما أبلى الله بهذا البلاء أحدا
له فيه حاجة ثم قال أبي: قال الله عز وجل: وعزتي وجلالي لا يقعد على استبرقها
وحريرها من يؤتي في دبره. ورواه الصدوق في (عقاب الأعمال) عن أبيه
عن سعد، عن جعفر بن محمد. ورواه البرقي في (المحاسن) عن جعفر بن
محمد مثله.
6 - وعنهم، عن أحمد، عن محمد بن سعيد، عن زكريا بن محمد، عن أبيه،
عن عمرو، عن أبي جعفر عليه السلام قال: أقسم الله على نفسه أن لا يقعد على نمارق الجنة
من يؤتي في دبره فقلت له: فلان عاقل لبيب يدعو الناس إلى نفسه قد ابتلاه الله بذلك
قال: فيفعل ذلك في مسجد الجامع؟ قلت: لا، قال: فيفعله على باب داره؟

(4) الفروع: ج 2 ص 72، المحاسن: ص 113، عقاب الأعمال: ص 38.
(5) الفروع: ج 2 ص 73، عقاب الأعمال: ص 38 فيه: (وله) المحاسن: ص 113، ألفاظه
هكذا: ان لله عز وجل عبادا لا يعبأ بهم شيئا، لهم أرحام كأرحام النساء، قيل: يا أمير المؤمنين
أفلا يحبلون؟ قال: انها منكوسة.
(6) الفروع: ج 2 ص 73.
254

قلت: لا قال: فأين يفعله: قلت: إذا خلا قال: هذا متلذذ ولا يقعد على نمارق
الجنة.
7 وعنهم، عن أحمد، عن علي بن أسباط، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: ما كان من شيعتنا فلم يكن فيهم ثلاثة أشياء: من يسأل في كفه، ولم يكن
فيهم أزرق أخضر، ولم يكن فيهم من يؤتي في دبره. ورواه الصدوق في
(عقاب الأعمال) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن محمد بن الحسين، عن
علي بن أسباط نحوه.
8 - وعن الحسين بن محمد، عن عمران، عن عبد الله بن جبلة، عن إسحاق
ابن عمار، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام هؤلاء المخنثون مبتلون بهذا البلاء فيكون
المؤمن مبتلى والناس يزعمون أنه لا يبتلي بهذا أحد لله فيه حاجة قال: نعم قد
يكون مبتلى به فلا تكلموهم فإنهم يجدون لكلامكم راحة قلت: فإنهم ليس يصبرون
قال: هم يصبرون ولكن يطلبون بذلك اللذة.
9 - محمد بن علي بن الحسين في (العلل) عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن
محمد بن أحمد، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان
عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليهم السلام أنه رأى رجلا
به تأنيث في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله فقال له: اخرج من مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله يا من
لعنه رسول الله صلى الله عليه وآله ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله " يقول ظ " لعن الله المتشبهين من
الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال.
10 - قال: وفي حديث آخر أخرجوهم من بيوتكم فإنهم أقذر شئ.

(7) الفروع: ج 2 ص 73، عقاب الأعمال: ص 38 فيه: ان الله عز وجل لم يبتل شيعتنا بأربع:
ان يسألوا الناس في أكفهم وان يؤتوا في أنفسهم، وان يبتليهم بولاية سوء، ولا يولد لهم أزرق
أخضر.
(8) الفروع: ج 2 ص 83 فيه: عن محمد بن عمران.
(9) علل الشرائع: ص 200، أخرجه أيضا في ج 6 في 2 / 87 مما يكتسب به.
(10) علل الشرائع: ص 200، أخرجه أيضا في ج 6 في 3 / 87 مما يكتسب به.
255

11 - وبهذا الاسناد عن علي عليه السلام قال: كنت جالسا مع رسول الله صلى الله عليه وآله
في المسجد حتى أتاه رجل به تأنيث فسلم عليه فرد عليه ثم أكب رسول الله صلى الله عليه وآله
في الأرض يسترجع ثم قال: مثل هؤلاء في أمتي انه لا يكون مثل هؤلاء في أمة
إلا عذبت قبل الساعة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
19 باب تحريم لواط البالغ بغير البالغ. 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب،
عن هشام بن سالم، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: إن في
كتاب علي عليه السلام إذا اخذ الرجل مع غلام في لحاف مجردين ضرب الرجل وأدب
الغلام وإن كان ثقب وكان محصنا رجم. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك،
ويأتي ما يدل عليه.
20 - باب تحريم الايقاب في اللواط وما دونه.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن

(11) علل الشرائع: ص 200، أخرجه أيضا في ج 6 في 4 / 87 مما يكتسب به.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في 1 / 87 مما يكتسب به وههنا في ب 17، ويأتي ما يدل على
ذلك في ب 19 وفى 7 / 28 و 5 و 6 / 24 و 7 / 28 وفى ج 9 في أبواب حد اللواط.
الباب 19 فيه حديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 293، أخرجه عنه وعن التهذيب في ج 9 في 7 / 3 من حد اللواط.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 17 و 18 ويأتي ما يدل عليه في ب 20 وفى ج 9 في 5 / 1 و ب 2
من حد اللواط.
الباب 20 فيه 3 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 293 فيه: (عن سليمان بن هلال عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل
يفعل في الرجل) أخرجه عنه وعن التهذيب في ج 9 في 2 / 1 من حد اللواط.
" ج 16 "
256

سعيد، عن القاسم بن محمد الجوهري، عن عبد الصمد بن بشير، عن سليمان. بن هلال
في الرجل يفعل بالرجل قال: فقال: إن كان دون الثقب فالجلد وإن كان ثقب
أقيم قائما ثم ضرب بالسيف ضربة اخذ السيف منه ما اخذ، فقلت له: هو القتل قال:
هو ذاك.
(25770) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: اللواط ما دون الدبر والدبر هو الكفر
ورواه الصدوق في (عقاب الأعمال) مرسلا وكذا رواه البرقي في (المحاسن)
إلا أنه قال: هو الكفر بالله.
2 - محمد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد، عن بكر بن صالح، عن محمد
ابن سنان، عن حذيفة بن منصور قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اللواط فقال:
ما بين الفخذين، وسألته عن الذي يوقب فقال: ذاك الكفر بما " لما " أنزل الله على
نبيه صلى الله عليه وآله. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
21 - باب تحريم مقدمات اللواط من التقبيل والنظر بشهوة
ونحوهما.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى،
عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من قبل غلاما
من شهوة ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار.
2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني،

(2) الفروع: ج 2 ص 70، عقاب الأعمال: ص 38، المحاسن: ص 112
(3) يب: ج 2 ص 459.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 17 و 18 و 19.
الباب 21 فيه 5 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 72.
(2) الفروع: ج 2 ص 72.
257

عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إياكم وأولاد الأغنياء والملوك
المرد فان فتنتهم أشد من فتنة العذاري في خدورهن.
3 - وعنه، عن أبيه، عن يحيى بن المبارك، عن عبد الله بن جبلة، عن
إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: مجدم " محرم خ ل " قبل غلاما من
شهوة قال: يضرب مأة سوط.
4 - محمد بن علي بن الحسين في (معاني الأخبار) عن عبد الواحد بن محمد
ابن عبدوس، عن علي بن محمد بن قتيبة، عن حمدان بن سليمان، عن هشام بن
أحمد، عن عبد الله بن الفضل، عن أبيه، عن أبي جعفر عليه السلام، عن جابر بن عبد الله
قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن المكاعمة والمكامعة فالمكاعمة ان يلثم الرجل الرجل
والمكامعة أن يضاجعه ولا يكون بينهما ثوب من غير ضرورة.
5 - وقد تقدم في حديث المخنثين: ولا تكلموهم فإنهم يجدون لكلامكم راحة
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
22 - باب تحريم نوم الرجل مع الرجل في لحاف واحد مجردين
وأنه ينبغي اخراج المخنثين من البيوت ومن المسجد.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن
أبي أيوب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان علي عليه السلام إذا

(3) الفروع: ج 2 ص 293 فيه: (محرم) وفيه: (بشهوة) أخرجه عنه وعن التهذيب في ج 9
في 1 / 4 من حد اللواط.
(4) معاني الأخبار: ص 86.
(5) تقدم في 8 / 18.
يأتي ما يدل على ذلك في ج 9 في 5 / 1 من حد اللواط.
الباب 22 فيه 6 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 288 فيه: (وكذلك المرأتان) إلى آخر ما يأتي في 2 / 25 وأورد
تمامه في ج 9 في 13 / 10 من حد الزنا.
258

وجد رجلين في لحاف واحد مجردين جلدهما حد الزاني مأة جلدة كل واحد
منهما. الحديث.
2 وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: سمعته يقول: حد الجلد في الزنا أن يوجدا في لحاف واحد والرجلان
يوجدان في لحاف واحد والمرأتان توجدان في لحاف واحد.
3 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن القاسم بن محمد، عن عبد الصمد بن
بشير، عن سليمان بن هلال قال: سأل بعض أصحابنا أبا عبد الله عليه السلام فقال: الرجل
ينام مع الرجل في لحاف واحد قال: ذو محرم؟ قال: لا قال: من ضرورة؟ قال:
لا قال: يضربان ثلاثين سوطا ثلاثين سوطا الحديث.
(25780) 4 - وفى (الخصال) باسناده عن علي عليه السلام في حديث الأربعمأة قال:
لا ينام الرجل مع الرجل في ثوب واحد فمن فعل ذلك وجب عليه الأدب وهو
التعزير.
5 - الحسن الطبرسي في (مكارم الأخلاق) عن الصادق، عن آبائه عليهم السلام
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يباشر الرجل الرجل إلا وبينهما ثوب ولا تباشر المرأة
المرأة إلا وبينهما ثوب.
6 - قال: ولعن رسول الله صلى الله عليه وآله المخنثين وقال: أخرجوهم من بيوتكم.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.

(2) الفروع: ج 2 ص 287، أورد صدره في 2 / 13 وتمامه أيضا في ج 9 في 4 / 10 من حد الزنا.
(3) الفقيه: ج 2 ص 201، أورد تمامه عنه وعن التهذيب في ج 9 في 19 / 10 من حد الزنا.
(4) الخصال: ج 2 ص 167.
(5) مكارم الأخلاق: ص 120.
تقدم ما يدل على الأول في 4 / 21 وعلى الأخير في 3 / 111 من مقدمات النكاح وههنا في 9
و 10 / 18، ويأتي ما يدل على الأول في 10 / 24 وفى ج 9 في ب 10 من حد الزنا وفى 5 / 1 من
حد اللواط، ويأتي حكم الرجل يوجد تحت فراش رجل في ج 9 في ب 6 من حد اللواط.
(6) تقدم آنفا تحت رقم 5.
259

23 - باب ما تعالج به الابنة.
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين
ابن سعيد ومحمد بن يحيى، عن موسى بن الحسن، عن عمر بن علي بن عمر بن
يزيد عن أخيه الحسين، عن أبيه عمر بن يزيد قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام وعنده
رجل فقال له. إني أحب الصبيان فقال له: فتصنع ماذا؟ قال: أحملهم على ظهري
فوضع أبو عبد الله عليه السلام يده على جبهته وولي عنه فبكى الرجل فنظر إليه فكأنه رحمه
فقال: إذا أتيت بلدك فاشتر جزورا سمينا واعقله عقالا شديدا وخذ السيف فاضرب
السنام ضربة تقشر عنه الجلدة واجلس عليه بحرارته قال الرجل: فأتيت بلدي ففعلت
ذلك فسقط منى على ظهر البعير شبه الوزغ أصغر من الوزغ وسكن ما بي.
24 - باب تحريم السحق على الفاعلة والمفعول بها.
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن
محمد بن سعيد، عن زكريا بن محمد، عن أبيه، عن عمر، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث
قوم لوط: إن إبليس لما علمهم اللواط تركوا نساءهم وأقبلوا على الغلمان فلما رأى أنه
قد أحكم امره في الرجال جاء إلى النساء فصير نفسه امرأة ثم قال: ان
رجالكن يفعل بعضهم ببعض قالوا: نعم قد رأينا كل ذلك يعظهم لوط ويوصيهم وإبليس
يغويهم حتى استغنى النساء بالنساء ثم ذكر كيفية إهلاكهم، ورواه أحمد بن محمد
ابن خالد في (المحاسن) مثله. ورواه الصدوق في (عقاب الأعمال) كما مر.

الباب 23 فيه حديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 73.
الباب 24 فيه 11 حديثا:
(1) الفروع: ج 2 ص 71 المحاسن: ص 110، عقاب الأعمال: ص 37 فيهما: (عمرو)
أورد قطعة منه في 4 / 17.
260

2 - وعن أبي على الأشعري عن الحسن بن علي الكوفي، عن عبيس بن
هشام، عن الحسين بن أحمد المنقري، عن هشام الصيدناني انه سأله رجل عن هذه الآية
" كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس " فقال: بيده هكذا فمسح إحداهما بالأخرى
فقال: هن اللواتي باللواتي يعني النساء بالنساء.
3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن إسحاق
ابن جرير، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث ان امرأة قالت له: أخبرني عن اللواتي
باللواتي ما حدهن فيه؟ قال: حد الزنا انه إذا كان يوم القيامة يؤتي بهن قد ألبسن
مقطعات من نار وقنعن بمقانع من نار وسرولن من نار وادخل في أجوافهن إلى
رؤوسهن أعمدة من نار وقذف بهن في النار، أيتها المرأة ان أول من عمل هذا العمل
فوم لوط فاستغنى الرجال بالرجال فبقي النساء بغير رجال ففعلن كما فعل رجالهن.
ورواه الصدوق في (عقاب الأعمال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن أبي عبد الله،
عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم. ورواه البرقي في (المحاسن) عن أحمد
ابن محمد. ورواه ابن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب محمد بن علي بن
محبوب، عن أحمد بن محمد مثله.
4 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن يزيد
النخعي، عن بشير النبال قال: رأيت عند أبي عبد الله عليه السلام رجلا فقال له: ما تقول
في اللواتي مع اللواتي فقال: لا أخبرك حتى تحلف لتحدثن بما أحدثك النساء قال:
فحلف له فقال: هما في النار عليهما سبعون حلة من نار فوق تلك الحلل جلد جاف غليظ
من نار عليهما نطاقان من نار وتاجان من نار فوق تلك الحلل وخفان من نار وهما
في النار.

(2) الفروع: ج 2 ص 73.
(3) الفروع: ج 2 ص 73، عقاب الأعمال: ص 38، المحاسن: ص 113، السرائر ص 477،
تقدم الحديث بتمامه عن الكافي بطريق آخر وعن التهذيب والسرائر في ج 1 في 3 / 3 من الحيض
وذيله.
(4) الفروع: ج 2 ص 73.
261

5 - وعنه، عن أبيه، عن علي بن القاسم، عن جعفر بن محمد، عن الحسين
ابن زياد، عن يعقوب بن جعفر قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام أو أبا إبراهيم عليه السلام
عن المرأة تساحق المرأة وكان متكيا فجلس وقال: ملعونة ملعونة الراكبة
والمركوبة وملعونة حتى تخرج من أثوابها فان الله وملائكته وأولياءه يلعنونها
وانا ومن بقي في أصلاب الرجال وأرحام النساء فهو والله الزنا الأكبر ولا والله مالهن توبة
قاتل الله لا قيس بنت إبليس ماذا جاءت به فقال الرجل: هذا ما جاء به أهل العراق
فقال: والله لقد على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله قبل أن يكون العراق وفيهن قال
رسول الله صلى الله عليه وآله: لعن الله المتشبهات بالرجال من النساء ولعن الله المتشبهين من
الرجال بالنساء.
6 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن علي، عن
علي بن عبد الله و عبد الرحمان بن محمد، عن أبي خديجة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
لعن رسول الله صلى الله عليه وآله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال
وهم المخنثون واللاتي ينكحن بعضهن بعضا.
(25790) 7 - ورواه الصدوق في (عقاب الأعمال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد
ابن أبي عبد الله، عن علي بن عبد الله، عن عبد الرحمان بن محمد مثله وزاد: وإنما أهلك الله
قوم لوط لما عمل النساء مثل ما عمل الرجال يأتي بعضه بعضا. ورواه البرقي
في (المحاسن) كذلك.
8 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة
وهشام وحفص، عن أبي عبد الله عليه السلام انه دخل نسوة فسألته امرأة منهن عن
السحق فقال: حدها حد الزاني فقالت: المرأة: ما ذكر الله ذلك في القرآن فقال:

(5) الفروع: ج 2 ص 73. فيه: حتى تخرج من أثوابهما الراكبة والمركوبة.
(6) الفروع: ج 2 ص 72، عقاب الأعمال: ص 38 فيه: (أبى حذيفة) المحاسن: ص 113.
(7) الفروع: ج 2 ص 72، عقاب الأعمال: ص 38 فيه: (أبى حذيفة) المحاسن: ص 113.
(8) الفروع: ج 2 ص 293، عقاب الأعمال: ص 39، المحاسن: ص 114، أخرجه عن الكافي
والفقيه والتهذيب في 1 / 1 من حد السحق
262

بلى هن أصحاب الرس. ورواه الصدوق في (عقاب الأعمال) عن أبيه، عن
علي بن إبراهيم، عن محمد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام.
ورواه البرقي في (المحاسن)، عن أبيه عن ابن أبي عمير مثله.
9 - الحسن بن الفضل الطبرسي في (مكارم الأخلاق) عن النبي صلى الله عليه وآله قال:
لا تبيتن المرأتان في ثوب واحد إلا أن تضطرا إليه.
10 - وعنه عليه السلام قال: لا ينام الرجلان في لحاف واحد إلا أن يضطرا فينام
كل واحد منهما في أزاره ويكون اللحاف بعد واحدا والمرأتان جميعا كذلك ولا تنام
ابنة الرجل معه في لحافه ولا أمه.
11 - علي بن إبراهيم في (تفسيره)، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: دخلت امرأة مع مولاتها على أبى عبد الله عليه السلام فقالت: ما تقول:
في اللواتي مع اللواتي؟ فقال: هن في النار إذا كان يوم القيامة بهن فألبسن جلبابا
من نار وخفين من نار وقنا عين من نار وادخل في أجوافهن وفروجهن أعمدة من نار
وقذف بهن في النار قالت: فليس هذا في كتاب الله قال: بلى قالت: أين؟ قال: قوله
" وعادا وثمود وأصحاب الرس ". أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل
عليه هنا وفى تزويج الزانية وفى الحدود.
25 - باب تحريم نوم المرأة مع المرأة في لحاف واحد مجردتين.

(9) مكارم الأخلاق: ص 120.
(10) مكارم الأخلاق: ص 120.
(11) تفسير القمي: ص 465 فيه: (وقناع) وفيه: (فقالت: أليس هذا في كتاب الله؟ قال:
نعم، قالت: أين هو) ذيله: فهن الرسيات.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في 22 / 49 من جهاد النفس و 6 / 41 من الامر بالمعروف،
وههنا في 8 / 17 و 9 / 18، ويأتي ما يدل عليه في ب 25 وفى 5 / 12 مما يحرم بالمصاهرة،
وفى ج 9 في أبواب حد السحق.
الباب 25 فيه حديثان:
263

1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عبد الرحمان
ابن أبي هاشم، عن أبي خديجة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس لامرأتين أن تبيتا
في لحاف واحد إلا أن يكون بينهما حاجز فان فعلتا نهيتا عن ذلك وإن وجدتا بعد
النهى جلدت كل واحدة منهما حدا حدا، فان وجدتا أيضا في لحاف واحد جلدتا فان
وجدتا الثالثة قتلتا. ورواه الصدوق في (العلل)، عن محمد بن الحسن، عن
الصفار، عن أحمد بن محمد، عن الوشا، عن أحمد بن عايذ، عن أبي خديجة.
ورواه البرقي في (المحاسن)، عن علي بن عبد الله، عن أبي هاشم مثله.
2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب،
عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: المرأتان إذا وجدتا في لحاف واحد مجردتين
جلدت كل واحدة منهما مأة جلدة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي
ما يدل عليه.
26 - باب تحريم نكاح البهيمة وان كانت ملك الفاعل.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن
الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقه، عن عمار بن موسى، عن

(1) الفروع: ج 2 ص 294 فيه: (فان وجدتا مع النهى) علل الشرائع... المحاسن: ص
114، أخرجه عن التهذيب في ج 9 في 23 / 10 من حد الزنا وأخرجه عنه وعن الكافي والفقيه
في 1 / 2 من حد السحق راجعه.
(2) الفروع: ج 2 ص 288، أورد صدره في 1 / 22 ههنا، وتمامه في ج 9 في 13 / 10 من
حد الزنا. تقدم ما يدل على ذلك في 5 / 117 من مقدمات النكاح. راجع 5 / 127 و ب
128 هناك و ب 19 ههنا، وتقدم أيضا في 9 و 10 / 24، ويأتي ما يدل عليه في ج 9 في ب 10
من حد الزنا.
الباب 26 فيه 5 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 69 فيه: محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد.
264

أبى عبد الله عليه السلام في الرجل ينكح بهيمة أو يدلك فقال: كل ما أنزل به الرجل ماءه
من هذا وشبهه فهو زنا.
2 - وعن علي بن محمد بن الكليني، عن صالح بن أبي حماد، عن محمد بن إبراهيم
النوفلي، عن الحسين بن المختار، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ملعون من نكح بهيمة. ورواه الصدوق في (معاني الأخبار)
عن الحسين بن أحمد بن إدريس، عن أبيه، عن محمد بن " أحمد بن خ " يحيى عن يعقوب
ابن يزيد، عن محمد بن إبراهيم النوفلي مثله.
3 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن عيسى، عن
يونس عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في الذي يأتي البهيمة فيولج
قال: عليه الحد.
(25800) 4 محمد بن علي بن الحسين في (الخصال)، عن الحسين بن أحمد بن
إدريس، عن أبيه، عن محمد بن أحمد، وعن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن
عيسى، عن محمد بن إبراهيم النوفلي، عن الحسين بن المختار رفعه قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وآله: ملعون ملعون من كمه أعمى عن ولاية أهل بيتي ملعون ملعون من
عبد الدينار والدرهم ملعون ملعون من نكح بهيمة.
5 - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في (الاحتجاج) عن أبي عبد الله عليه السلام
في حديث ان زنديقا قال له: لم حرم الله إتيان البهايم؟ قال: كره أن يضيع الرجل

(2) الفروع: ج 2 ص 70، معاني الأخبار: ص 114 متنه يطابق ما يأتي عن الخصال بتمامه
الا ان فيه: (من اكمه أعمى) ولم يذكر فيه: " عن ولاية أهل بيتي ".
(3) الفروع: ج 2 ص 294، أخرجه عنه وعن التهذيب في ج 9 في 8 / 1 من نكاح البهائم.
(4) الخصال: ج 1 ص 64 الاسناد فيه هكذا: حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا محمد بن
يحيى العطار، عن محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري عن محمد بن عيسى عن محمد
ابن إبراهيم النوفلي.
(5) الاحتجاج ص 190 فيه: ليأنسوا بهن.
265

ماءه ويأتي غير شكله ولو أباح الله ذلك لربط كل رجل أتانا يركب ظهرها ويغشى
فرجها وكان يكون في ذلك فساد كثير فأباح الله ظهورها وحرم عليهم فروجها وخلق للرجال
النساء ليأنسوا ويسكنوا إليهن ويكن موضع شهواتهم وأمهات أولادهم. أقول:
وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمات النكاح، ويأتي ما يدل عليه في الحدود.
27 - باب تحريم القيادة.
1 - محمد بن علي بن الحسين في (معاني الأخبار) عن الحسين بن إبراهيم
المكتب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن زياد
الكرخي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لعن رسول الله صلى الله
عليه وآله الواصلة والمستوصلة
يعني الزانية والقوادة.
2 - وفي (عقاب الأعمال) بإسناد تقدم في عيادة المريض عن رسول الله صلى الله عليه وآله
في حديث قال: ومن قاد بين امرأة ورجل حراما حرم الله عليه الجنة ومأواه جهنم
وساءت مصيرا ولم يزل في سخط الله حتى يموت. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك
في المقدمات ويأتي ما يدل عليه في الحدود.
28 - باب تحريم الاستمناء.

تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في 14 / 49 من جهاد النفس وفى 6 / 41 من الامر بالمعروف،
راجع ب 22 من مقدمات النكاح، ويأتي ما يدل عليه في ج 9 في ب 1 من نكاح البهائم.
الباب 27 فيه حديثان:
(1) معاني الأخبار: ص 73.
(2) عقاب الأعمال: ص 47.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في 3 / 19 مما يكتسب به، وفى 11 / 27 من آداب التجارة،
وههنا في 2 و 4 / 101 من مقدمات النكاح وفى 7 / 117 هناك، ويأتي ما يدل عليه في ج 9
في ب 5 من حد السحق
الباب 28 فيه 7 أحاديث:
266

1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن زرارة بن أعين أنه قال: سئل
أبو عبد الله عليه السلام عن خلق حوا وقيل له: ان عندنا أناسا يقولون: ان الله خلق
حوا من ضلع آدم الأيسر الأقصى فقال: سبحان الله وتعالى عن ذلك علوا كبيرا
يقولون من يقول هذا ان الله لم يكن له من القدرة ما يخلق لآدم زوجة من غير
ضلعه ويجعل للمتكلم من أهل التشنيع سبيلا إلى الكلام ان يقول: ان آدم كان
ينكح بعضه بعضا إذا كانت من ضلعه ما لهؤلاء حكم الله بيننا وبينهم الحديث.
2 - وقد تقدم حديث عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل ينكح بهيمة أو
يدلك فقال: كل ما انزل به الرجل ماءه من هذا وشبهه فهو زنا.
3 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان
عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام أتى برجل عبث بذكره
فضرب يده حتى احمرت ثم زوجه من بيت المال.
4 - وعنه، عن محمد بن أحمد، عن أبي عبد الله الرازي، عن الحسن بن علي
ابن أبي حمزة، عن أبي عبد الله المؤمن، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله:
عليه السلام: الزنا شر أو شرب الخمر؟ وكيف صار في شرب الخمر ثمانون وفى الزنا مأة؟
فقال: يا إسحاق الحد واحد ولكن زيد هذا لتضييعه النطفة ولوضعه إياها في
غير موضعه الذي أمره الله عز وجل به: ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن
أحمد مثله.
5 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن العلا بن رزين
عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الخضخضة فقال: هي من الفواحش ونكاح
الأمة خير منه.

(1) الفقيه: ج 2 ص 121، الحديث طويل راجعه.
(2) تقدم في 1 / 26.
(3) الفروع: ج 2 ص 313. أخرجه عنه وعن التهذيبين في ج 9 في 1 / 3 من نكاح البهائم.
(4) الفروع: ج 2 ص 312، يب: ج 2 ص 472 فيه: محمد بن (أحمد بن أبي عبد الله)
أورده أيضا في ج 9 في 6 / 3 من حد المسكر.
(5) الفروع: ج 2 ص 69.
267

6 - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن أبي يحيى الواسطي، عن إسماعيل البصري
عن زرارة بن أعين، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الدلك فقال: ناكح نفسه
لا شئ عليه أقول: هذا محمول على التقية لموافقته لجماعة من العامة، أو
على الانكار دون الاخبار كأنه قال: إذا كان نكاح مثل الجدة والعمة والخالة مجرما
فكيف يحل نكاح الانسان نفسه، أو على أنه لا شئ عليه معينا لا يزيد ولا ينقص فان
عليه التعزير بحسب ما يراه الامام، أو على من جهل التحريم فلا حد عليه، أو على الدلك
لا بقصد الاستمناء بقصد الاستبراء، أو لتحصيل الانتشار للنكاح المباح أو نحو ذلك.
(25810) 7 محمد بن علي بن الحسين في (الخصال) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله
عن محمد بن خالد الطيالسي، عن عبد الرحمان بن عون، عن أبي نجران التميمي، عن
عاصم بن حميد، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ثلاثة لا يكلمهم
الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم: الناتف شيبه والناكح نفسه
والمنكوح في دبره. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
29 - باب التفريق بين النساء والصبيان في المضاجع بعشر سنين.
1 - محمد بن علي بن الحسين في (الخصال) عن محمد بن الحسن، عن الصفار،
عن جعفر بن محمد الأشعري، عن ابن القداح، عن جعفر بن محمد، عن آبائه عليهم السلام
قال: يفرق بين النساء والصبيان في المضاجع لعشر سنين. (أقول) وتقدم ما يدل

(6) الفروع: ج 2 ص 69.
(7) الخصال: ج 1 ص 52 فيه: (عبد الله بن عوف) أورده أيضا في ج 1 في 5 / 79 من آداب الحمام.
راجع 5 / 26 و 1 / 30، ويأتي ما يدل عليه في ج 9 في ب 3 من نكاح البهائم.
الباب 29 فيه حديث:
(1) الخصال: ج 2 ص 55 فيه وفيما يأتي: (إذا بلغوا عشر سنين) أخرجه أيضا في 4 / 47
من احكام الأولاد.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 128 من مقدمات النكاح وذيله. وههنا في 10 / 24، ويأتي
ما يدل عليه في ب 74 من احكام الأولاد.
268

على ذلك في مقدمات النكاح ويأتي ما يدل عليه.
30 - باب تحريم مباشرة الأجنبية ولو من وراء الثوب والحركة
حتى ينزل.
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن
الريان، عن أبي الحسن عليه انه كتب إليه: رجل يكون مع المرأة لا يباشرها إلا
من وراء ثيابها وثيابه فيتحرك حتى ينزل ما الذي عليه وهل يبلغ به حد الخضخضة
فوقع عليه السلام في الكتاب ذلك بالغ أمره.
2 - وقد تقدم حديث عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل ينكح بهيمة
أو يدلك فقال: كل ما أنزل الرجل به ماءه من هذا وشبهه فهو زنا.
31 - باب وجوب العفة والورع عن المحرمات وحفظ الفرج.
1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن إبراهيم بن أبي البلاد، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: كانت امرأة علي عهد داود يأتيها رجل يستكرهها على نفسها
فألقى الله عز وجل في قلبها فقالت له: إنك لا تأتيني مرة إلا وعند أهلك من يأتيهم
قال: فذهب إلى أهله فوجد عند أهله رجلا فأتى به داود عليه السلام فقال: يا نبي الله
وجدت هذا الرجل عند أهلي فأوحى الله إلى داود قل له: كما تدين تدان.

الباب 30 فيه حديثان:
(1) الفروع: ج 2 ص 69 فيه: وهي يبلغ.
(2) تقدم في 1 / 26.
راجع ب 105 من مقدمات النكاح وذيله و ب 14 ههنا.
الباب 31 فيه 17 حديثا وفى الفهرس 16
(1) الفقيه: ج 2 ص 201 فيه: فقال: يا نبي الله أتى إلى ما لم يؤت إلى أحد، قال: وما ذاك؟
قال: وجدت (إلى أن قال:) كما تدين تدان.
269

2 - وبإسناده، عن عمرو بن أبي القدام، عن أبيه، عن أبي جعفر عليه السلام
قال: كان فيما أوحى الله إلى موسى عليه السلام: من زنى زنى به ولو في العقب من بعده يا
موسي عف يعف أهلك يا موسى بن عمران ان أردت ان يكثر خير أهل بيتك فإياك
والزنا يا موسى بن عمران كما تدين تدان.
3 - الحسين بن سعيد في (كتاب الزهد)، عن صفوان بن يحيى، عن أبي خالد
عن حمزة بن حمران، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أتى النبي صلى الله عليه وآله أعرابي فقال:
يا رسول الله عليه السلام أوصني فقال: احفظ ما بين رجليك.
4 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم
عن معاوية بن وهب، عن ميمون القداح قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: ما من
عبادة أفضل من عفة بطن وفرج.
5 - وعنه، عن أحمد، عن محمد بن سنان، عن علي بن الحسن بن
رباط، عن عبيد بن زرارة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله بروا يبركم أبناؤكم وعفوا
عن نساء الناس تعف نساؤكم. ورواه الصدوق مرسلا. ورواه في (الخصال)
عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن محمد بن عبد الجبار، عن عبد الرحمان بن أبي
نجران، عن الحسن بن علي بن رباط، عن أبي بكر الحضرمي، عن بعض
أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
6 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن بعض أصحابه يرفعه، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: عليكم بالعفاف وترك الفجور.
(25820) 7 - وعنهم، عن أحمد، عن أبي العباس الكوفي، وعن علي بن

(2) الفقيه: ج 2 ص 201
(3) الزهد: مخطوط.
(4) الفروع: ج 2 ص 74، أخرجه بطريق آخر في ج 6 في 8 / 22 من جهاد النفس.
(5) الفروع: ج 2 ص 74، الفقيه: ج 2 ص 201، الخصال: ج 1 ص 29 فيها: بروا
آباءكم يبركم.
(6) الفروع: ج 2 ص 74.
(7) الفروع: ج 2 ص 74 فيه (درست عن عبد الحميد) وفيه: انا الله.
270

إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن عمرو بن عثمان، عن عبيد الله " عبد الله خ " الدهقان، عن
درست بن عبد الحميد، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله تزوجوا إلى آل
فلان فإنهم عفوا فعفت نساؤهم ولا تزوجوا إلى آل فلان فإنهم بغوا فبغت نساؤهم
وقال: مكتوب في التوراة ان الله قاتل القاتلين ومفقر الزانين لا تزنوا فتزني نساؤكم
كما تدين تدان.
8 - وعنهم، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن شريف بن سابق أو عن رجل، عن
شريف، عن الفضل بن أبي قرة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لما أقام العالم الجدار
أوحى الله إلى موسى: انى مجازي الأبناء بسعي الآباء إن خيرا فخيرا وان شرا فشرا
لا تزنوا فتزني نساؤكم ومن وطئ فراش امرء مسلم وطئ فراشه كما تدين تدان.
9 - وعنهم، عن أحمد، عمن ذكره، عن مفضل الجعفي قال: قال
أبو عبد الله عليه السلام: ما أقبح بالرجل أن يكون بالمكان المعور فيدخل ذلك علينا وعلى
صالحي أصحابنا " إلى أن قال: " فقال: عفوا تعف نساؤكم.
10 محمد بن علي بن الحسين في (الخصال) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم.
عن أبيه، عن عبد الله بن ميمون، عن جعفر بن محمد، عن آبائه، عن علي عليه السلام قال.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: فضل العلم أحب إلى الله من فضل العبادة وأفضل دينكم الورع.
11 - وعن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبد الله

(8) الفروع: ج 2 ص 73.
(9) الفروع: ج 2 ص 74 فيه: (أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عمن ذكره) وفيه: وعلى
صالحي أصحابنا: يا مفضل أتدري لم قيل: من يزن يوما يزن به؟ قلت لا جعلت فداك، قال:
انها كانت بغى في بني إسرائيل، وكان في بني إسرائيل رجل يكثر الاختلاف إليها، فلما كان في
آخر ما أتاها أجرى الله على لسانها: اما انك سترجع إلى أهلك فتجد معها رجلا، قال: فخرج
وهو خبيث النفس فدخل منزله على غير الحال التي كان يدخل بها قبل ذلك اليوم، وكان
يدخل باذن، فدخل يومئذ بغير اذن فوجد على فراشه رجلا، فارتفعا إلى موسى عليه السلام فنزل
جبرئيل على موسى فقال: يا موسى من يزن يوما يزن به فنظر إليهما فقال
(10) الخصال: ج 1 ص 6.
(11) الخصال: ج 1 ص 8.
271

الرازي، عن علي بن سليمان بن رشيد، عن موسى بن سلام، عن أبان بن سويد،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: ما الذي يثبت الايمان في العبد؟
قال: الذي يثبته
فيه الورع والذي يخرجه منه الطمع.
12 - وعن أبيه، عن سعد، عن أيوب بن نوح، عن محمد بن أبي عمير، عن سعد
ابن أبي خلف، عن نجم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال لي: يا نجم كلكم في الجنة
معنا إلا أنه ما أقبح بالرجل منكم أن يدخل الجنة قد هتك ستره وبدت عورته
قلت: وان ذلك لكائن؟ قال: نعم ان يحفظ فرجه وبطنه.
13 - وعن الخليل بن أحمد، عن أبي منيع، عن هارون بن عبد الله، عن
سليمان بن عبد الرحمان، عن خالد بن الأزرق، عن محمد بن عبد الرحمان، عن نافع
عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: أفضل العبادة الفقه وأفضل الدين الورع.
14 - وعنه، عن معاذ، عن الحسين المروزي، عن محمد بن عبيد، عن داود
الأودي، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وآله قال: أكثر ما يدخل به النار من
أمتي الأجوفان قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وما الأجوفان؟ قال: الفرج والفم، وأكثر
ما يدخل به الجنة تقوى الله وحسن الخلق.
15 - وعن محمد بن الحسن، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن
أبي عبد الله الرازي، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي، عن الحسين بن يوسف، عن
الحسن بن زياد العطار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ثلاث في حرز الله إلى أن يفرغ من
الحساب: رجل لم يهم بزنا قط، ورجل لم يشب ماله بربا قط، ورجل لم يسع فيهما قط.
16 - وعن سليمان بن أحمد اللخمي، عن عبد الوهاب بن خراجه، عن
أبي كرب، عن علي بن جعفر العبسي، عن الحسن بن الحسين العلوي، عن أبيه

(12) الخصال: ج 1 ص 15.
(13) الخصال: ج 1 ص 17
(14) الخصال: ج 1 ص 39.
(15) الخصال: ج 1 ص 50.
(16) الخصال: ج 1 ص 71.
272

الحسين بن يزيد، عن جعفر بن محمد، عن آبائه عليهم السلام، عن النبي صلى الله عليه وآله قال: ثلاث
من لم تكن فيه فليس مني ولا من الله قيل: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وما هن؟ قال: حلم
يرد به جهل الجاهل، وحسن خلق يعيش به، وورع يحجزه عن معاصي الله عز وجل.
(25830) 17 - وفي (عقاب الأعمال) بسند تقدم في عيادة المريض عن رسول الله
صلى الله عليه وآله في حديث قال: ومن قدر على امرأة أو جارية حراما فتركها مخافة الله حرم الله
عليه النار وآمنه الله من الفزع الأكبر وأدخله الجنة فان أصابها حراما حرم الله
عليه الجنة وأدخله النار. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في جهاد النفس
وغيره، ويأتي ما يدل عليه.
(4 - أبواب ما يحرم بالنسب)
1 - باب تحريم الام وان علت.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى،
عن أحمد جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام
في حديث قال: قلت له: قوله تعالى " لا تحل لك النساء من بعد " فقال: إنما عنى النساء
التي حرم عليه في هذه الآية " حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم
وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت " إلى آخر الآية.
2 - وعن أحمد بن محمد العاصمي، عن علي بن الحسن بن فضال، عن علي بن

(17) عقاب الأعمال: ص 48، أخرجه أيضا في ج 6 في 12 / 22 من جهاد النفس.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في ب 22 من جهاد النفس وذيله.
أبواب ما يحرم بالنسب. فيه 6 أبواب:
الباب 1 فيه 4 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 24، تقدم الحديث في 6 / 2 من عقد النكاح وذيله.
(2) الفروع: ج 2 ص 24 ذيله: ولو كان الامر كما يقولون لكان قد أحل ما لم يحل له هو، لان أحدكم يستبدل كلما أراد ولكن ليس الامر كما يقولون أحاديث آل محمد صلى الله عليه وآله خلاف
أحاديث الناس، ان الله عز وجل أحل لنبيه صلى الله عليه وآله ان ينكح من النساء ما أراد الا
ما حرم عليه في سورة النساء وفى هذه الآية.
273

أسباط، عن عمه يعقوب بن سالم، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت
له: أرأيت قول الله عز وجل: " لا تحل النساء من بعد " فقال: إنما لم تحل له
النساء التي حرم عليه في هذه الآية " حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم " في هذه الآية
كلها الحديث.
3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن موسى
ابن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث أزواج رسول الله صلى الله عليه وآله ان العامرية
والكندية طلقهما قبل الدخول فلما قبض عليه السلام رخص لهما أبو بكر وعمر في النكاح
فتزوجتا قال: وهم يستحلون ان يتزوجوا أمهاتهم ان كانوا مؤمنين وان أزواج
رسول الله صلى الله عليه وآله في الحرمة مثل أمهاتهم.
4 - وعنه، عن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن أبي محمد الأنصاري، عن
عمرو بن شمر، عن جابر بن يزيد قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن القابلة أيحل
للمولود أن ينكحها؟ فقال: لا، ولا ابنتها هي بعض أمهاته. ورواه الصدوق
بإسناده عن عمرو بن شمر. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل
عليه في الرضاع وغيره.
2 - باب تحريم البنت وان نزلت.

(3) الفروع: ج 2 ص 34 راجع الحديث.
(4) الفروع: ج 2 ص 42، فيه: (أحمد بن محمد بن عيسى) الفقيه: ج 2 ص 131، أخرجه
عنهما وعن التهذيب في 1 / 39 مما يحرم بالمصاهرة.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في 14 / 1 من الجنابة. راجع ذيل 4 / 2 من عقد النكاح ويأتي في
الأبواب الآتية، راجع ب 1 مما يحرم بالرضاع، و ب 1 مما يحرم بالمصاهرة و 12 / 2 هناك.
الباب 2 فيه 3 أحاديث:
274

1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان
ابن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مصافحة الرجل
المرأة قال: لا يحل للرجل أن يصافح المرأة إلا امرأة يحرم عليه ان يتزوجها
أخت أو بنت أو عمة أو خالة أو بنت أخت أو نحوها الحديث.
2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن مهزيار، عن أبي جعفر
الثاني عليه السلام في حديث في الرضاع قال: لو كن عشرا متفرقات ما حل لك منهن شئ
وكن في موضع بناتك.
3 - محمد بن علي بن الحسين في (عيون الأخبار) عن هاني بن محمد بن
محمود، عن أبيه رفعه إلى أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام أنه قال للرشيد
في حديث يا أمير المؤمنين لو أن النبي صلى الله عليه وآله نشر فخطب إليك كريمتك هل كنت
تجيبه؟ فقال: ولم لا أجيبه؟ فقال أبو الحسن عليه السلام: ولكنه لا يخطب: إلى ولا أجيبه قال:
ولم؟ قال: لأنه ولدني ولم يلدك. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما
يدل عليه.
3 - باب تحريم الأخت مطلقا.
1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام ان آدم

(1) الفروع: ج 2 ص 65، أخرجه بتمامه في 2 / 115 من مقدمات النكاح.
(2) الفروع: ج 2 ص 40، أخرجه بتمامه عنه وعن التهذيب في 10 / 6 من الرضاع.
(3) عيون الأخبار: ص 48 والحديث طويل.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في 14 / 1 من الجنابة. راجع ذيل 4 / 2 من عقد النكاح و ب 1
ههنا و ب 1 و 8 مما يحرم بالرضاع و ب 1 مما يحرم بالمصاهرة و 12 / 2، و 2 / 21 هناك.
الباب 3 فيه 6 أحاديث:
(1) الفقيه: ج 2 ص 122 تمام الحديث: (ولد له شيث وان اسمه هبة الله وهو أول وصى أوصى
إليه من الآدميين في الأرض، ثم ولد له بعد شيث يافث، فلما أدركا أراد الله عز وجل ان يبلغ (يبدء خ) بالنسل) علل الشرائع: ص 18 راجعه يأتي صدره واسناده في الحديث الآتي تحت رقم 5
275

ولد له شيث " إلى أن قال: " ثم ولد له يافث فلما أراد الله ان يبدأ بالنسل ما
ترون وأن يكون ما جرى به القلم من تحريم ما حرم الله عز وجل من الأخوات
على الاخوة انزل بعد العصر في يوم خميس حوراء من الجنة اسمها نزلة فأمر الله
آدم ان يزوجها من شيث فزوجها منه، ثم انزل بعد العصر من الغد حوراء من
الجنة اسمها منزلة فامر الله " آدم خ " ان يزوجها يافث فزوجها منه، فولد لشيث
غلام وليافث جارية فأمر الله آدم حين أدركا ان يزوج ابنة يافث من ابن شيث ففعل فولد
الصفوة من النبيين والمرسلين من نسلهما ومعاذ الله أن يكون ذلك على ما قالوا من
أمر الاخوة والأخوات. ورواه في (العلل) بإسناد يأتي عن الحسن بن مقاتل
عمن سمع زرارة مثله.
2 - وبإسناده عن القاسم بن عروة، عن بريد العجلي، عن أبي جعفر عليه السلام
قال: ان الله انزل على آدم حوراء من الجنة فزوجها أحد ابنيه وتزوج الاخر ابنة الجان الحديث.
(25840) 3 - وفي (الأمالي) وكتاب (التوحيد) عن أحمد بن الحسن القطان وعلى
ابن موسى الدقاق ومحمد بن أحمد السناني كلهم عن أحمد بن يحيى القطان، عن محمد بن
العباس، عن محمد بن أبي السري، عن أحمد بن عبد الله بن يونس، عن سعد بن طريف
عن الأصبغ بن نباتة، عن أمير المؤمنين عليه السلام في حديث ان الأشعث قال له:
كيف يؤخذ من المجوس الجزية ولم ينزل عليهم كتاب ولم يبعث إليهم نبي؟ فقال:
بلى يا أشعث قد انزل الله عليهم كتابا وبعث إليهم نبيا وكان لهم ملك سكر ذات
ليلة فدعا بابنته إلى فراشه فارتكبها فلما أصبح تسامع به قومه فاجتمعوا إلى بابه
وقالوا اخرج نطهرك ونقم عليك الحد فقال: هل علمتم ان الله لم يخلق خلقا

(2) الفقيه: ج 2 ص 123.
(3) الأمالي: ص 206 (م 55) التوحيد: ص 318 و 321 راجعه، والحديث طويل اخرج
قبله عن الأمالي في ج 6 في 7 / 49 من جهاد العدو.
276

أكرم عليه من أبينا آدم وحوا؟ قالوا: صدقت قال: أليس قد زوج بنيه من بناته
وبناته من بنيه؟ قالوا: صدقت هذا هو الدين فتعاقدوا على ذلك فمحى الله العلم من
صدورهم ورفع عنهم الكتاب فهم الكفرة يدخلون النار بلا حساب، والمنافقون أسوء
حالا منهم.
4 - وفى (العلل) عن محمد بن الحسن، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد
ابن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن أحمد بن إبراهيم،
عن عمار، عن ابن توبة عن زرارة قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام كيف بدو النسل فان
عندنا أناسا يقولون إن الله أوحى إلى آدم أن يزوج بناته من بنيه وان أصل هذا
الخلق من الاخوة والأخوات قال أبو عبد الله عليه السلام: سبحان الله وتعالى عن ذلك
علوا كبيرا يقولون من يقول هذا إن الله جعل أصل صفوة خلقه وأحبائه وأنبيائه
ورسوله والمؤمنين والمؤمنات من حرام ولم يكن له من القدرة ما يخلقهم من الحلال
وقد أخذ ميثاقهم على الحلال والطهر الطاهر الطيب والله لقد نبئت أن بعض البهايم
تنكرت له أخته فلما نزا عليها ونزل كشف له عنها وعلم أنها أخته اخرج عزموله
ثم قبض عليه بأسنانه ثم قلعه ثم خر ميتا الحديث.
5 - وعن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن
ابن أورمة، عن النوفلي، عن اليعقوبي، عن الحسن بن مقاتل، عمن سمع
زرارة يقول وذكر مثله وزاد: ان كتب الله كلها فيما جرى فيه القلم في كلها تحريم
الأخوات على الاخوة مع ما حرم الحديث.
6 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن

(4) علل الشرائع: ص 17 راجعه.
(5) علل الشرائع: ص 18 راجعه وتقدمت قطعة منه في الحديث الأول.
(6) الفروع: ج 2 ص 79 فيه: (عن رجل من أصحابنا من أهل الجبل) وتمام الحديث
هكذا: فزوجهن فما كان من جمال وحلم فمن قبل الحوراء والنبوة، وما كان من سفه
وحدة فمن الجنة.
277

سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن خالد بن إسماعيل، عن رجل، عن أبي جعفر عليه السلام
قال: ذكرت له المجوس وانهم يقولون نكاح كنكاح ولد آدم وانهم يحاجونا
بذلك فقال: أما أنتم فلا يحاجونكم به لما أدرك هبة الله قال آدم: يا رب زوج
هبة الله فاهبط الله له حوراء فولدت له أربعة أغلمة ثم رفعها الله فلما أدرك ولد هبة الله
قال: يا رب زوج ولد هبة الله فأوحى الله إليه ان يخطب إلى رجل من الجن وكان
مسلما أربع بنات له على ولد هبة الله فزوجهن الحديث. أقول: وتقدم ما
يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
4 - باب تحريم العمة والخالة.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم
عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن عمار الساباطي، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: سألته عن غلام رضع من امرأة أيحل له ان يزوج أختها
لأبيها من الرضاع؟ فقال: لا فقد رضعا جميعا من لبن فحل واحد من امرأة واحدة.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
5 - باب تحريم بنت الأخ وبنت الأخت.

تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في 14 / 1 من الجنابة، وفى 2 / 115 من مقدمات النكاح وههنا
في ب 1، ويأتي ما يدل عليه في 1 / 6. راجع ذيل 4 / 2 من عقد النكاح و ب 1 و 8 مما يحرم
بالرضاع، و ب 1 و 12 / 2 مما يحرم بالمصاهرة.
الباب 4 فيه حديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 40، أخرجه بتمامه عنه وعن التهذيب في 2 / 6 مما يحرم بالرضاع.
تقدم ما يدل على ذلك في 2 / 115 من مقدمات النكاح، راجع ذيل 4 / 2 من عقد النكاح.
وههنا ب 1 من الرضاع و ب 1 مما يحرم بالمصاهرة.
الباب 5 فيه حديث:
278

1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن علي بن رئاب، عن زرارة، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: ان رسول الله صلى الله عليه وآله قبل الجزية من أهل الذمة على أن لا
يأكلوا الربا ولا يأكلوا لحم الخنزير ولا ينكحوا الأخوات ولا بنات الأخ ولا بنات
الأخت فمن فعل ذلك منهم برئت منه ذمة الله وذمة رسوله وقال: ليست لهم اليوم
ذمة. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن عمرو بن عثمان
عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك
ويأتي ما يدل عليه.
6 - باب عدم تحريم أخت الأخ إذا لم تكن أختا من الأب ولا الام
وكذا بنت أخي الأخ إذا لم يكن أخا.
1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى، عن أبي جرير
القمي قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام أزوج أخي من أمي أختي من أبي
فقال أبو الحسن عليه السلام: زوج إياها إياه أو زوج إياه إياها. ورواه ابن إدريس
في (آخر السرائر) نقلا من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب، عن صفوان بن يحيى مثله.
2 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
غير واحد، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تزوج أخت أخيه
من الرضاعة قال: ما أحب ان أتزوج أخت أخي من الرضاعة. أقول: هذا

(1) الفقيه: ج 1 ص 16 (باب الجزية) يب: ج 2 ص 200، صا: ج 3 ص 182، أخرجه
عن الفقيه والتهذيب والعلل باسناد آخر عن زرارة في ج 6 في 1 / 48 من جهاد العدو.
تقدم ما يدل على ذلك في 2 / 115 من مقدمات النكاح وذيل 4 / 2 من عقد النكاح وههنا في
ب 1، راجع ب 1 مما يحرم بالرضاع و ب 1 مما يحرم بالمصاهرة، راجع 7 / 23 هناك.
الباب 6 فيه 4 أحاديث:
(1) الفقيه: ج 2 ص 136، السرائر: ص 473.
(2) الفروع: ج 2 ص 41.
279

ظاهر في الكراهة وفي الاختصاص بالرضاع مع احتماله للتقية ولكون الأخ أختا
وغير ذلك.
3 - محمد بن الحسن، باسناده عن علي بن الحسن، عن محمد بن الوليد، عن
يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة أرضعتني وأرضعت صبيا معي
ولذلك الصبي أخ من أبيه وأمه فيحل لي أن أتزوج ابنته؟ قال: لا بأس.
4 - وباسناده عن الصفار، عن محمد بن الحسين، عن موسى بن سعدان، عن
الحسين بن حماد، عن إسحاق بن عمار قال: سألته عن الرجل يتزوج
أخت أخيه قال: ما أحب له ذلك. أقول: هذا محمول على الكراهة دفعا
لتوهم العوام إباحة الأخت أو على التقية، ويأتي ما يدل على حصر المحرمات من النكاح.
(5 - أبواب ما يحرم بالرضاع)
1 - باب انه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
(25850) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن
هشام بن سالم، عن بريد العجلي، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث ان رسول الله صلى الله عليه وآله
قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.

(3) الفروع: ج 2 ص 206 فيه: محمد بن الوليد عن عباس بن عامر.
(4) الفروع: ج 2 ص 245.
راجع ب 6 مما يحرم بالرضاع و ب 1 مما يحرم بالمصاهرة.
أبواب ما يحرم بالرضاع فيه 19 بابا
الباب 1 فيه 10 أحاديث:
(1) الفقيه: ج 2 ص 155، أورد تمامه في 1 / 6.
280

2 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران،
عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: يحرم من الرضاع ما
يحرم من القرابة.
3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن
الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن الرضاع
فقال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
4 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر
عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من
النسب. ورواه الصدوق (في المقنع) مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وكذا المفيد
في (المقنعة).
5 وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن معاوية
ابن وهب، عن عبيد بن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام انا أهل بيت كبير
" إلى أن قال: " فقال: ما يحرم من النسب فهو يحرم من الرضاع محمد بن
الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله وكذا كل ما قبله.
6 - قال: وقال عليه السلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
7 - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن ابن سنان

(2) الفروع: ج 2 ص 39، يب: ج 2 ص 197.
(3) الفروع: ج 2 ص 39، يب: ج 2 ص 197.
(4) الفروع: ج 2 ص 39، المقنع: ص 28، المقنعة: ص 77، يب: ج 2 ص 197،
راجع الهداية: ص 15.
(5) الفروع: ج 2 ص 39، يب: ج 2 ص 203، صا: ج 3 ص 194، فيهما: (محمد بن
يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد) أورد تمامه في 18 / 2.
(6) يب أخرجه عنه أيضا في 3 / 7 مما يحرم بالمصاهرة وفيه: عن النبي صلى الله عليه وآله.
(7) يب: ج 2 ص 317، أخرجه بتمامه عنه وعن الكافي في 1 / 17 ههنا، وبطريق آخر في
ج 8 في 3 / 8 من العتق.
281

يعني عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: أليس قد قال: رسول الله صلى الله عليه وآله
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
8 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن
الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرضاع فقال: يحرم منه ما يحرم من
النسب. وعنه، عن القاسم، عن علي، عن أبي إبراهيم، وعن أبي بصير، عن أبي عبد الله
عليه السلام مثله.
9 - وعنه، عن حماد، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من القرابة.
10 - وبإسناده عن علي بن الحسن، عن سندي بن الربيع، عن عثمان بن
عيسى، عن أبي الحسن عليه السلام في حديث قال: انه يحرم من الرضاع ما يحرم من
النسب. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك لكن يستثنى من ذلك الأخت من الام
فإنها لا تحرم في الرضاع وكذا كل ما أشبه ذلك كما يأتي.
2 - باب ثبوت التحريم في الرضاع برضاع يوم وليلة وبخمس عشرة
رضعة متواليات بشروطها لا بما نقص عن ذلك.
(25860) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد

(8) يب: ج 2 ص 197 فيه: أبى إبراهيم عن أبي بصير.
(9) يب: ج 2 ص 197.
(10) يب: ج 2 ص 206، أورده بتمامه في 7 / 8.
تقدم ما يدل على حكم الشك في الرضاع في ج 6 في 4 / 4 مما يكتسب به و ب 4 من بيع الحيوان.
ويأتي ما يدل عليه في 3 / 3 و ب 6 و 8 وبعدهما من الأبواب.
الباب 2 فيه 25 حديثا:
(1) يب: ج 2 ص 204، صا: ج 3 ص 193 فيه: (لم يفصل بينهن) وفيه: (وأرضعتها)
وفيه: نكاحها.
282

عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن عمار بن موسى الساباطي، عن
جميل بن صالح، عن زياد بن سوقة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: هل للرضاع حد
يؤخذ به؟ فقال: لا يحرم الرضاع أقل من يوم وليلة أو خمس عشرة رضعة متواليات
من امرأة واحدة من لبن فحل واحد لم يفصل بينها رضعة امرأة غيرها فلو ان امرأة أرضعت
غلاما أو جارية عشر رضعات من لبن فحل واحد وأرضعتهما امرأة أخرى من فحل
آخر عشر رضعات لم يحرم نكاحهما.
2 - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: قلت: ما يحرم من الرضاع؟ قال: ما أنبت اللحم وشد العظم قلت: فيحرم
عشر رضعات؟ قال: لا لأنه لا تنبت اللحم ولا تشد العظم عشر رضعات. ورواه
الحميري في (قرب الإسناد) عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى، عن الحسن بن
محبوب مثله.
3 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن
أبي عمير، عن حماد، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول:
عشر رضعات لا يحرمن شيئا.
4 وعنه، عن أخويه، عن أبيهما، عن عبد الله بن بكير، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: سمعته يقول: عشر رضعات لا تحرم. ورواه الحميري في (قرب الإسناد)
عن محمد بن الوليد، عن عبد الله بن بكير مثله.
5 وعنه، عن الحسن ابن بنت الياس، عن عبد الله بن سنان، عن عمر بن
يزيد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الغلام يرضع الرضعة والثنتين فقال: لا يحرم
فعددت عليه حتى أكملت عشر رضعات فقال: إذا كانت متفرقة فلا. ورواه الكليني

(2) يب: ج 2 ص 203، صا: ج 3 ص 195 فيه: (لأنها) قرب الإسناد: ص 77 فيه:
أتحرم عشر رضعات؟ قال: لا ينبت.
(3) يب: ج 2 ص 203، صا: ج 3 ص 195.
(4) يب: ج 2 ص 203، قرب الإسناد: ص 79.
(5) يب: ج 2 ص 203، صا: ج 3 ص 194، الفروع: ج 2 ص 39.
283

عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن عبد الله
ابن سنان. أقول: ذكر الشيخ ان دليل الخطاب لا يجوز التعلق به إلا إذا
لم يكن هناك ما يصرف عنه وان ما تقدم صارف عنه
6 وعنه، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن حماد بن عثمان
أو غيره، عن عمر بن يزيد قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: خمس عشرة رضعة
لا تحرم. أقول: حمله الشيخ على كون الرضعات متفرقات من نساء شتى فإنها إذا كانت متوالية تحرم كما تقدم، ويحتمل الحمل على الانكار وعلى التقية.
7 - وعنه، عن أيوب بن نوح، عن حريز، عن الفضيل بن يسار، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: لا يحرم من الرضاع إلا ما كان مخبورا
قلت: وما المخبور؟ قال: أم مربية أو أم تربى أو ظئر تستأجر أو خادم تشترى أو
ما كان مثل ذلك موقوفا عليه. ورواه الصدوق باسناده عن حريز، عن الفضيل
ابن يسار، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله إلى قوله تشترى. ورواه في (معاني الأخبار
) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن هلال
عن ابن سنان، عن حريز، عن فضيل بن يسار، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله إلى قوله
موقوفا عليه. قال الشيخ: القصد بهذا نفي التحريم عمن يرضع رضعة أو
رضعتين وما أشبه ذلك وأما إذا أرضعت القدر الذي قلناه وان لم يكن بهذه الأوصاف
فإنه يحرم واستشهد بما يأتي
8 - وعنه، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن موسى بن بكر
عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت له: ان بعض من مواليك تزوج إلى قوم فزعم
النساء ان بينهما رضاعا قال: أما الرضعة والرضعتان والثلاث فليس بشئ إلا أن

(6) يب: ج 2 ص 203، صا: ج 3 ص 193.
(7) يب: ج 2 ص 206، الفقيه: ج 2 ص 155 فيه: (أو أمة تشترى) معاني الأخبار: ص 65
فيه: (مجبورا) وفيه: أو خادم مشتراة وما كان.
(8) يب: ج 2 ص 206: صا: ج 3 ص 196 لم يذكر فيه: والثلاث.
284

يكون ظئرا مستأجرة مقيمة عليه.
9 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة
ابن زياد العبدي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يحرم من الرضاع إلا ما
شد العظم وأنبت اللحم فاما الرضعة والثنتان والثلاث حتى بلغ العشر إذا كن
متفرقات فلا بأس. أقول: تقدم الوجه في مثله ويمكن حمل القيد على التقية
لما يأتي وعلى الكراهة.
10 - وعنه، عن محمد بن عبد الجبار، عن علي بن مهزيار، عن أبي الحسن عليه السلام
انه كتب إليه يسأله عما يحرم من الرضاع فكتب عليه السلام قليله وكثيره حرام.
أقول: حمله الشيخ على ما إذا بلغ الحد الذي يحرم فان الزيادة قلت أو كثرت
تحرم قال: ويجوز أن يكون خرج مخرج التقية لأنه موافق لمذهب بعض العامة
انتهى ويمكن حمله على الكراهة وعلى تحديد كل رضعة فإنه ان رضع قليلا أو كثيرا
فهي رضعة محسوبة من العدد بشرط ان يروى ويترك من نفسه لما يأتي.
(25870) 11 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن
محمد بن سنان، عن حريز، عن الفضيل بن يسار، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا يحرم من
الرضاع إلا المخبورة أو خادم أو ظئر ثم يرضع عشر رضعات يروى الصبي وينام.
أقول: تقدم الوجه في مثله. ويمكن الحمل علي الكراهة قال الشيخ: وقوله:
يروى الصبي وينام تفسير لكل رضعة لأنه المفيد المعتبر دون المصات علي ما يذهب
إليه المخالفون.
12 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبي الجوزاء.

(9) يب: ج 2 ص 203، صا: ج 3 ص 194 فيه: علي بن إبراهيم عن أبيه عن هارون بن
مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام.
(10) يب: ج 2 ص 204، صا: ج 3 ص 196
(11) يب: ج 2 ص 204: صا: ج 3 ص 196 فيه: المجبورة.
(12) يب: ج 2 ص 204، صا: ج 3 ص 197.
285

عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليه السلام
قال: الرضعة الواحدة كالمأة رضعة لا تحل له أبدا. أقول: حمله الشيخ على
ما تقدم في حديث علي بن مهزيار واستشهد للتقية بكون طريقه رجال العامة والزيدية
ويحتمل الكراهة.
13 - وبإسناده عن العلا بن رزين، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن
الرضا فقال: لا يحرم من الرضاع إلا ما ارتضع من ثدي واحد سنة. ورواه
الصدوق بإسناده، عن العلا قال: الشيخ هذا نادر مخالف للأحاديث كلها.
أقول: يمكن حمله على التقية والحصر الإضافي بالنسبة إلى ما دون الخمس عشرة
أو بالنسبة إلى ما ارتضع من لبن فحلين وأن يكون سنة ظرفا للرضاع كما يأتي في مثله
ومفهومه غير مقصود والله أعلم.
14 - محمد بن علي بن الحسين في (المقنع) قال: لا يحرم من الرضاع إلا ما
أنبت اللحم وشد العظم قال: وسئل الصادق عليه السلام هل لذلك حد فقال: لا يحرم من
الرضاع الارضاع يوم وليلة أو خمس عشرة رضعة متواليات لا يفصل بينهن.
15 - قال: وروى لا يحرم من الرضاع الارضاع خمسه عشر يوما ولياليهن
ليس بينهن رضاع. أقول: يمكن حمله على ما لو رضع كل يوم رضعة.
16 - قال: وروى أنه لا يحرم من الرضاع إلا ما كان حولين كاملين.
17 - قال: وروى لا يحرم من الرضاع إلا ما ارتضع من ثدي واحد سنة
أقول: لعل الوجه في هذا الاختلاف التقية لاضطراب مذاهب العامة هنا وكثرة

(13) يب: ج 2 ص 205، صا: ج 3 ص 198: الفقيه: ج 2 ص 155.
(14) المقنع: ص 28 فيه: سئل الصادق (أبو جعفر " ع ") عليه السلام.
(15) المقنع...
(16) المقنع... يأتي مثله عن الفقيه باسناده عن الحلبي في 10 / 5 ونحوه في 8 / 5
وحملهما المصنف على أن الحولين ظرف للرضاع يعنى في أثناء حولين كاملين.
(17) المقنع... لم نجده ولا ما تقدم قبله ولعلها سقطت عن المطبوع، نعم يوجد نحو الأخير في الهداية: ص 15.
286

اختلافهم والله أعلم.
18 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن
الحكم، عن معاوية بن وهب، عن عبيد بن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام إنا أهل
بيت كبير فربما كان الفرح والحزن الذي يجتمع فيه الرجال والنساء فربما
استخفت المرأة ان تكشف رأسها عند الرجل الذي بينها وبينه رضاع وربما استخف
الرجل ان ينظر إلى ذلك فما الذي يحرم من الرضاع؟ فقال: ما أنبت اللحم والدم
فقلت: وما الذي يبنت اللحم والدم؟ فقال: كان يقال: عشر رضعات قلت: فهل تحرم
عشر رضعات؟ فقال: دع ذا وقال: ما يحرم من النسب فهو يحرم من الرضاع. أقول:
هذا دال على عدم نشر الحرمة بعشر رضعات لأنه نقل ذلك عن غيره وترك الجواب
وهما من قراين التقية ذكره الشيخ وغيره.
19 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يحرم من الرضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم فأما
الرضعة والرضعتان والثلاث حتى بلغ عشرا إذا كن متفرقات فلا بأس. ورواه
الشيخ باسناده، عن محمد بن يعقوب، وكذا الذي قبله.
20 وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن المغيرة، عن أبي
الحسن الماضي عليه السلام قال: قلت له: انى تزوجت امرأة فوجدت امرأة قد
أرضعتني وأرضعت أختها قال: فقال: كم؟ قلت: شيئا يسيرا قال: بارك الله لك.
(25880) 21 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن

(18) الفروع: ج 2 ص 39، يب: ج 2 ص 203، صا: ج 3 ص 194، فيهما: (عدة من
أصحابنا عن أحمد بن محمد) أورد ذيله أيضا في 5 / 1.
(19) الفروع: ج 2 ص 40، يب: ج 2 ص 203 سقط عنه ولفظ (عن مسعدة) وعن الكافي:
عن أبيه.
(20) الفروع: ج 2 ص 41.
(21) الفروع: ج 2 ص 39 في الطريق الأول: أو الدم.
287

علي بن يعقوب، عن محمد بن مسلم، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته عن الرضاع ما أدنى ما يحرم منه قال: ما ينبت اللحم والدم ثم قال: أترى
واحدة تنبته؟ فقلت: اثنتان أصلحك الله؟ فقال: لا فلم أزل أعد عليه حتى بلغت عشر
رضعات. أقول: هذا ظاهر في أن العشر لا تنشر الحرمة، وعنه عن ابن فضال،
عن علي بن عقبة، عن عبيد بن زرارة مثله
22 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، وعن محمد بن إسماعيل،
عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار، عن
صباح بن سيابة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالرضعة والرضعتين والثلاث.
23 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن زياد القندي، عن عبد الله بن سنان، عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت له: يحرم من الرضاع الرضعة
والرضعتان والثلاثة؟ قال: لا إلا ما اشتد عليه العظم ونبت اللحم.
24 - وبالاسناد السابق عن صفوان بن يحيى قال: سألت أبا الحسن عليه السلام، عن
الرضاع ما يحرم منه؟ فقال: سأل رجل أبى عنه فقال: واحدة ليس بها بأس وثنتان
حتى بلغ خمس رضعات قلت: متواليات أو مصة بعد مصة؟ فقال: هكذا قال له.
وسأله آخر عنه فانتهى به إلى تسع وقال: ما أكثر ما اسأل عن الرضاع الحديث.
25 - وعن علي، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام

(22) الفروع: ج 2 ص 39.
(23) الفروع: ج 2 ص 39، رواه الشيخ أيضا في التهذيب: ج 2 ص 203 وفى الاستبصار:
ج 3 ص 193 باسناده عن محمد بن يعقوب وفى الأخير: ونبت عليه اللحم.
(24) الفروع: ج 2 ص 39، فيه: ما أكثر ما اسأل من الرضاع، فقلت: جعلت فداك أخبرني
عن قولك أنت في هذا عندك فيه حد أكثر من هذا؟ فقال: قد أخبرتك بالذي أجاب فيه أبى
قلت: قد علمت الذي أجاب أبوك فيه ولكني قلت لعله يكون فيه حد لم يخبر به فتخبرني به أنت
فقال: هكذا فال أبى، قلت: فأرضعت. إلى آخر ما يأتي في 3 / 8.
(25) الفروع: ج 2 ص 42.
" ج 18 "
288

قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام انهوا نساءكم ان يرضعن يمينا وشمالا فإنهن ينسين.
أقول: ويأتي ما يدل على بعض المقصود، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبين وجهه.
3 - باب انه لا ينشر الحرمة من الرضاع الا ما انبت اللحم
وشد العظم.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت
اللحم والدم.
2 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء،
عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا يحرم من الرضاع إلا ما
أنبت اللحم وشد العظم. ورواه الشيخ بإسناده، عن محمد بن يعقوب وكذا
الذي قبله.
3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن علي بن
الحسن بن رباط، عن ابن مسكان، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام وأبي عبد الله عليه السلام
قال: إذا رضع الغلام من نساء شتى وكان ذلك عدة أو نبت لحمه ودمه عليه حرم
عليه بناتهن كلهن. أقول: هذا التقدير مجمل وتقدم ما يدل على بيانه،
ويأتي ما يدل عليه.
4 - باب انه يشترط في كل رضعة ان يروى الطفل ويترك
الرضاع من نفسه.

راجع ب 2 و 2 / 15
الباب 3 فيه 3 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 39، يب: ج 2 ص 203، صا: ج 3 ص 193.
(2) الفروع: ج 2 ص 39، يب: ج 2 ص 203، صا: ج 3 ص 193.
(3) الفروع: ج 2 ص 42.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 2 ويأتي ما يدل عليه في ب 4. راجع 2 / 15.
الباب 4 فيه حديثان:
289

1 - محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد،
عن علي بن إسماعيل، عن ظريف، عن ثعلبة، عن أبان، عن ابن أبي يعفور قال:
سألته عما يحرم من الرضاع قال: إذا رضع حتى يمتلي بطنه فان ذلك ينبت اللحم
والدم وذلك الذي يحرم.
2 وباسناده عن علي بن الحسن، عن محمد بن الحسن، عن محمد بن أبي عمير،
عن بعض أصحابنا، رواه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الرضاع الذي ينبت اللحم والدم
هو الذي يرضع حتى يتضلع ويتملى وينتهي نفسه. ورواه الكليني، عن علي
ابن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
5 - باب انه يشترط في نشر الحرمة بالرضاع كونه في
الحولين فلا يحرم بعدهما.
(25890) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير،
عن منصور بن يونس، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله
لارضاع بعد فطام ولا وصال في صيام ولا يتم بعد احتلام ولا صمت يوما إلى الليل
ولا تعرب بعد الهجرة ولا هجرة بعد الفتح ولا طلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك ولا
يمين للولد مع والده ولا للمملوك مع مولاه ولا للمرأة مع زوجها ولا نذر في معصية
ولا يمين في قطيعة فمعنى قوله: لا رضاع بعد فطام ان الولد إذا شرب لبن المرأة بعد
ما تفطمه لا يحرم ذلك الرضاع التناكح. ورواه الصدوق بإسناده عن منصور
ابن حاز وترك التفسير. ورواه في (الأمالي) عن محمد بن الحسن، عن الحسين
ابن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، وعن محمد بن إسماعيل،

(1) يب: ج 2 ص 204 فيه: (على (محمد خ) بن إسماعيل عن أبي الحسين ظريف عن (بن خ ل)
ثعلبة) صا: ج 3 ص 195 فيه: محمد بن إسماعيل قال: حدثني أبو الحسن ظريف
(2) يب: ج 2 ص 204 فيه: محمد بن الحسن (الحسين خ ل) صا: ج 3 ص 95 فيه: (محمد
ابن الحسين) وفيه: (وتنتهي نفسه) الفروع: ج 2 ص 41 فيه: يمتلي، راجع 11 / 2
الباب 5 فيه 12 حديثا:
(1) الفروع: ج 2 ص 41، الفقيه: ج 2 ص 116 (باب الايمان) الأمالي: ص 227 (م 60) اخرج قطعة منه عن الفقيه في ج 4 في 2 / 4 من الصوم المحرم وعن امالي الشيخ والصدوق في
11 / 4 هناك وعنه وعن امالي ابن الشيخ في ج 6 في 7 / 36 من جهاد العدو وقطعة عن الأولين
والتهذيب في ج 8 في 1 / 5 من العتق و 2 / 10 من الايمان
290

عن منصور بن يونس، عن منصور بن حازم، وعن علي بن إسماعيل، عن منصور
ابن حازم مثله.
2 وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: لا رضاع بعد فطام.
3 - وعنه، عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا.
عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس قال: سألته عن امرأة حلبت
من لبنها فأسقت زوجها لتحرم عليه قال: أمسكها وأوجع ظهرها.
4 - وعن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن
عثمان، عن الفضل بن عبد الملك، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الرضاع قبل الحولين
قبل أن يفطم.
5 - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن حماد
ابن عثمان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا رضاع بعد فطام قلت: وما الفطام
قال: الحولين الذي قال الله عز وجل محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب
مثله وكذا الذي قبله.
6 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن
علي بن أسباط قال: سأل ابن فضال ابن بكير في المسجد فقال: ما تقولون في امرأة

(2) الفروع: ج 2 ص 41.
(3) الفروع: ج 2 ص 41.
(4) الفروع: ج 2 ص 41 فيه: (أحمد بن محمد) مكان (عبد الله) يب: ج 2 ص 204 فيه:
(الفضيل خ ل) صا: ج 3 ص 198 فيه: لارضاع بعد الحولين قبل ان يفطم.
(5) الفروع: ج 2 ص 41، يب: ج 2 ص 205. صا: ج 3 ص 197.
(6) يب: ج 2 ص 204، صا: ج 3 ص 197
291

أرضعت غلاما سنتين ثم أرضعت صبية لها أقل من سنتين حتى تمت السنتان أيفسد
ذلك بينهما؟ قال: لا يفسد ذلك بينهما لأنه رضاع بعد فطام وإنما قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
لا رضاع بعد فطام أي انه إذا تم للغلام سنتان أو الجارية فقد خرج من حد اللبن
ولا يفسد بينه وبين من شرب " يشرب منه خ ل " لبنه قال: وأصحابنا يقولون إنه
لا يفسد إلا أن يكون الصبي والصبية يشربان شربة شربه. أقول: استدلال
ابن بكير ضعيف مخالف للاحتياط والعمومات تدفعه.
7 - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن العباس بن عامر، عن داود بن الحصين
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الرضاع بعد الحولين قبل ان يفطم محرم. ورواه
الصدوق بإسناده، عن داود بن الحصين مثله إلا أنه قال: يحرم. أقول:
حمله الشيخ على التقية لأنه مذهب لبعض العامة ويحتمل الحمل على الانكار.
8 - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن الحسن بن حذيفة بن منصور
عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرضاع فقال: لا يحرم
من الرضاع إلا ما ارتضعا من ثدي واحد حولين كاملين. ورواه الصدوق بإسناده
عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام. أقول: حمله الشيخ على أن قوله
حولين ظرف للرضاع يعني في أثناء حولين كاملين لما تقدم.
9 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال النبي صلى الله عليه وآله لا رضاع بعد فطام ومعناه
انه إذا رضع حولين كاملين ثم شرب من لبن امرأة أخرى ما شرب لم يحرم الرضاع
لأنه رضاع بعد فطام.
10 - وبإسناده عن عبيد بن زرارة، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:

(7) يب: ج 2 ص 205، صا: ج 3 ص 198، الفقيه: ج 2 ص 155.
(8) يب: ج 2 ص 204، صا: ج 3 ص 197، الفقيه: ج 2 ص 155.
(9) الفقيه: ج 2 ص 155.
(10) الفقيه: ج 2 ص 155، أورد مثله مرسلا عن المقنع في 16 / 2.
292

لا يحرم من الرضاع إلا ما كان حوليه كاملين. أقول: قد تقدم الوجه في مثله.
(25900) 11 - وباسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد، عن أبيه، عن
جعفر بن محمد، عن آبائه عليهم السلام في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام قال: يا علي لا رضاع
بعد فطام ولا يتم بعد احتلام.
12 - محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا رضاع بعد فطام
ولا يتم بعد احتلام.
6 - باب انه يشترط في نشر الحرمة بالرضاع اتحاد الفحل وان
اختلفت المرضعة فتحرم الأخت من الأب ولا تحرم الأخت
من الام رضاعا وكذا جميع ما يحرم رضاعا وذكر جملة
من المحرمات بسبب الرضاع.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم
عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن بريد العجلي في حديث
قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول رسول الله صلى الله عليه وآله: يحرم من الرضاع ما يحرم
من النسب فسر لي ذلك فقال: كل امرأة أرضعت من لبن فحلها ولد امرأة أخرى
من جارية أو غلام فذلك الذي قال رسول الله صلى الله عليه وآله: وكل امرأة أرضعت من لبن فحلين
كانا لها واحدا بعد واحد من جارية أو غلام فان ذلك رضاع ليس بالرضاع الذي
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وإنما هو من نسب ناحية
الصهر رضاع ولا يحرم شيئا وليس هو سبب رضاع من ناحية لبن الفحولة فيحرم.

(11) الفقيه: ج 2 ص 337.
(12) المقنعة: ص 78.
تقدم ما يدل على ذلك في 1 / 2.
الباب 6 فيه 14 حديثا:
(1) الفروع: ج 2 ص 40، الفقيه: ج 2 ص 155، أورد ذيله أيضا في 1 / 1، وفى الكافي صدره لم يذكره لعدم تعلقه بالباب.
293

ورواه الصدوق بإسناده، عن الحسن بن محبوب نحوه.
2 - وبالاسناد عن هشام بن سالم، عن عمار الساباطي قال: سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن غلام رضع من امرأة أيحل له ان يتزوج أختها لأبيها من الرضاع؟ فقال:
لا فقد رضعا جميعا من لبن فحل واحد من امرأة واحدة قال: فيتزوج أختها لامها
من الرضاعة؟ قال: فقال: لا بأس بذلك ان أختها التي لم ترضعه كان فحلها غير
فحل التي أرضعت الغلام فاختلف الفحلان فلا بأس.
3 - وبالاسناد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز، عن ابن مسكان، عن
الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يرضع من امرأة وهو غلام أيحل له
ان يتزوج أختها لامها من الرضاعة؟ فقال: ان كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة
من لبن فحل واحد فلا يحل فان كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحلين
فلا بأس بذلك. ورواه الشيخ كالذي قبله.
4 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن
سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن لبن الفحل قال: هو ما أرضعت امرأتك من
لبنك ولبن ولدك ولد امرأة أخرى فهو حرام، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه،
عن ابن أبي نجران، عن عبد الله بن سنان مثله.
5 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن
جميل بن صالح، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تزوج امرأة فولدت

(2) الفروع: ج 2 ص 40، يب: ج 2 ص 205، صا: ج 3 ص 200، أورد صدره أيضا في
1 / 4 مما يحرم بالنسب.
(3) الفروع: ج 2 ص 41، يب: ج 2 ص 205، صا: ج 3 ص 201.
(4) الفروع: ج 2 ص 40، يب: ج 2 ص 205، صا: ج 3 ص 199.
(5) الفروع: ج 2 ص 40، المقنع: ص 28 راجعه ففيه اختلافات، والظاهر أنه من كلام
الصدوق، يب: ج 2 ص 205، صا: ج 3 ص 199.
294

منه جارية ثم ماتت المرأة فتزوج أخرى فولدت منه ولدا ثم إنها أرضعت من
لبنها غلاما أيحل لذلك الغلام الذي أرضعته أن يتزوج ابنة المرأة التي كانت تحت
الرجل قبل المرأة الأخيرة؟ فقال: ما أحب ان يتزوج ابنة فحل قد رضع من لبنه
ورواه الصدوق في (المقنع) مرسلا نحوه.
6 - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته
عن رجل كان له امرأتان فولدت كل واحدة منهما غلاما فانطلقت إحدى امرأتيه
فأرضعت جارية من عرض الناس أينبغي لابنه ان يتزوج بهذه الجارية؟ قال: لا لأنها
أرضعت بلبن الشيخ. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، وكذا
الحديثان قبله.
7 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن علي بن إبراهيم،
عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن امرأة
أرضعت جارية ولزوجها ابن من غيرها أيحل للغلام ابن زوجها ان يتزوج الجارية التي
أرضعت؟ فقال: اللبن للفحل. ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن أحمد بن
محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر مثله.
8 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن
الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أم ولد رجل أرضعت صبيا وله ابنة من غيرها
أيحل لذلك الصبي هذه الابنة؟ قال: ما أحب ان أتزوج ابنة رجل قد رضعت من
لبن ولده. ورواه الشيخ كالذي قبله.
(25910) 9 - وعنه، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن

(6) الفروع: ج 2 ص 40، يب: ج 2 ص 205، صا: ج 3 ص 199.
(7) الفروع: ج 2 ص 40، قرب الإسناد: ص 163 فيه: (يحل لابن زوجها) وفيه: جارية لزوجها
من غيرها أيحل للغلام الذي من زوجها يتزوج.
(8) الفروع: ج 2 ص 40، يب: ج 2 ص 205، صا: ج 3 ص 199
(9) الفروع: ج 2 ص 40، يب: ج 2 ص 205 فيه: (إنما حرم الله الرضاع من قبل الأمهات) 1 أي امرأة أب المرتضع على تقدير كونها من بنات الفحل إذ لا في ذلك بين ابتداء
النكاح واستدامته وقد عمل بذلك أكثر علمائنا، منه.
صا: ج 3 ص 200 فيه: (عبيد) وفيه: (وذلك لان أمير المؤمنين يعنى المأمون) وفيه: (من
أمهات) وفيه: (محرما) وفيه: إنما حرم الله الرضاع.
295

ابن أبي نجران، عن محمد بن عبيدة الهمداني قال: قال الرضا عليه السلام: ما يقول أصحابك
في الرضاع؟ قال: قلت: كانوا يقولون: اللبن للفحل حتى جاءتهم الرواية عنك
انك تحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فرجعوا إلى قولك قال: فقال وذاك
ان أمير المؤمنين سألني عنها البارحة فقال لي: اشرح لي اللبن للفحل وانا أكره
الكلام فقال لي: كما أنت حتى أسألك عنها ما قلت في رجل كانت له أمهات
أولاد شتى فأرضعت واحدة منهن بلبنها غلاما غريبا أليس كل شئ من ولد ذلك
الرجل من أمهات الأولاد الشتى محرما على ذلك الغلام؟ قال: قلت: بلى قال:
فقال أبو الحسن عليه السلام: فما بال الرضاع يحرم من قبل الفحل ولا يحرم من قبل
الأمهات وإنما الرضاع من قبل الأمهات وإن كان لبن الفحل أيضا يحرم.
ورواه الشيخ بإسناده، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وبإسناده عن محمد بن يحيى.
أقول: حمله الشيخ على نشر الحرمة بين المرتضع وبين أولاد المرضعة نسبا دون
الرضاع مع اختلاف الفحل لما مضي، ويأتي ويحتمل الحمل على الكراهة وعلى التقية وقراينها ظاهرة.
10 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن مهزيار قال: سأل
عيسى بن جعفر بن عيسى أبا جعفر الثاني عليه السلام ان امرأة أرضعت لي صبيا فهل يحل
لي ان أتزوج ابنة زوجها؟ فقال لي: ما أجود ما سألت من ههنا يؤتى ان يقول
الناس حرمت عليه امرأته (1) من قبل لبن الفحل هذا هو لبن الفحل لا غيره فقلت له:
الجارية ليست ابنة المرأة التي أرضعت لي هي ابنة غيرها فقال: لو كان عشرا

(10) الفروع: ج 2 ص 40، يب: ج 2 ص 205، صا: ج 3 ص 199، اخرج ذيله أيضا
في 2 / 2 مما يحرم بالنسب.
296

متفرقات ما حل لك شئ منهن وكن في موضع بناتك محمد بن الحسن بإسناده عن
محمد بن يعقوب مثله.
11 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبد الله البرقي، عن علي بن
عبد الملك بن بكار الجراح، عن بسطام، عن أبي الحسن عليه السلام قال: لا يحرم من
الرضاع إلا الذي ارتضع منه قال: الشيخ يعني لا يتعدى إلا ما ينسب إلى الام
من جهة الرضاع لان من كان كذلك إنما ينسب إلى بطن آخر وما يختص ببطنها
ولادة فإنه يحرم قال: ويحتمل أن يكون خرج مخرج التقية.
12 - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن علي بن إسماعيل الدغشي،
عن رجل، عن عبد الله بن أبان الزيات، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته
عن رجل تزوج ابنة عمه وقد أرضعته أم ولد جده هل تحرم على الغلام؟ قال: لا،
قال الشيخ: هذا محمول على ما إذا كانت أم الولد أرضعته بغير لبن جده أو تكون
أرضعته رضاعا لا يحرم ولو كان رضاعا تاما لكان قد صار عمها إن كان الجد من قبل
الأب وإن كان الجد ن قبل الام فليس هناك وجه يقتضي التحريم.
13 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن الحسن بن محبوب، عن مالك
ابن عطية، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة فتلد منه ثم ترضع من لبنه
جارية يصلح لولده من غيرها ان يتزوج تلك الجارية التي أرضعتها؟ قال: لا هي بمنزلة
الأخت من الرضاعة لان اللبن لفحل واحد.
14 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد)، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن
أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن امرأة أرضعت جارية

(11) يب: ج 2 ص 206 فيه: (عن عبد (علي بن خ) الملك عن (بن خ) بكار بن الجراح) صا:
ج 3 ص 202 فيه: (عن بكار بن الجراح) وفيه: الا البطن الذي ارتضع منه.
(12) يب: ج 2 ص 207، صا: ج 3 ص 202 فيه: على الغلام أم لا قال: لا.
(13) الفقيه: ج 2 ص 155.
(14) قرب الإسناد: ص 162 و 170 فيه: أيحل للغلام ان يتزوج الجارية قال.
297

ثم ولدت أولادا ثم أرضعت غلاما يحل للغلام ان يتزوج تلك الجارية التي أرضعت؟
قال: لا هي أخته. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
7 - باب ان المرأة إذا حلبت اللبن وسقت طفلا أو كبيرا لم
ينشر الحرمة بل ينبغي تأديبها.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام
فقال: يا أمير المؤمنين ان امرأتي حلبت من لبنها في مكوك فأسقته جاريتي فقال:
أوجع امرأتك وعليك بجاريتك.
2 - وقد تقدم حديث محمد بن قيس قال: سألته عن امرأة حلبت من لبنها فأسقت
زوجها لتحرم عليه قال: أمسكها وأوجع ظهرها.
3 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال أبو عبد الله عليه السلام وجور الصبي بمنزلة
الرضاع. أقول: هذا محمول على التقية أو على كونه بمنزلة في غير نشر
الحرمة وقد تقدم ما يدل على اشتراط الارتضاع من الثدي، ويأتي ما يدل عليه
بل لا يصدق الرضاع الا به والله أعلم.

تقدم ما يدل على ذلك في ب 6 مما يحرم بالنسب وفى 1 / 2 ههنا راجع 3 / 8، ويأتي ما يدل
عليه في ب 15.
الباب 7 فيه 3 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 41 ذيله: هكذا في قضاء علي عليه السلام.
(2) تقدم في 3 / 5.
(3) الفقيه: ج 2 ص 156 فيه: الصبي اللبن.
راجع 24 / 2 ولعل الروايات المتقدمة والآتية تدل عليه حيث إن فيها لفظة (رضع) وهي
لا يصدق بدون ذلك.
298

8 - باب تحريم الام والبنت والأخت والعمة والخالة
وبنت الأخ وبنت الأخت من الرضاع من الحراير والإماء
مع الشرايط.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن
الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام في ابنة الأخ من الرضاع لا أمر به
أحدا ولا أنهى عنه، وأنا أنهى عنه نفسي وولدي فقال: عرض على رسول الله صلى الله عليه وآله
ابنة حمزة فأبي رسول الله صلى الله عليه وآله وقال: هي ابنة أخي من الرضاع. ورواه
الصدوق في (المقنع) مرسلا إلى قوله وولدي.
(25920) 2 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن
أبان بن عثمان، عمن حدثه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام عرضت
على رسول الله صلى الله عليه وآله ابنة حمزة فقال: أما علمت أنها ابنة أخي من الرضاع.
3 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، وعن محمد بن إسماعيل
عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان بن يحيى، عن أبي الحسن عليه السلام في حديث قال:
قلت له: أرضعت أمي جارية بلبني فقال: هي أختك من الرضاعة قلت: فتحل
لأخ لي من أمي لم ترضعها أمي بلبنه يعني ليس بهذا البطن ولكن ببطن آخر
قال: والفحل واحد؟ قلت: نعم هو أخي " هي أختي خ ل " لأبي وأمي قال:
اللبن للفحل صار أبوك أباها وأمك أمها. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن
يعقوب بالسند الثاني خاصة. ورواه الصدوق (في المقنع) مرسلا.

الباب 8 فيه 9 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 39، المقنع: ص 28.
(2) الفروع: ج 2 ص 39
(3) الفروع: ج 2 ص 39 و 41، يب: ج 2 ص 206، المقنع: ص 28، لم يذكر في موضع
من الكافي قوله: (يعنى ليس بهذا البطن ولكن ببطن آخر) أورد تمام الحديث في 24 / 2.
299

4 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل، عن ابن شمون، عن الأصم، عن
مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: ثمانية
لا تحل مناكحتهم: أمتك أمها أمتك أو أختها أمتك وأمتك وهي عمتك من الرضاع
أمتك وهي خالتك من الرضاع أمتك وهي أرضعتك أمتك وقد وطئت حتى تستبريها
بحيضة أمتك وهي حبلي من غيرك أمتك وهي على سوم أمتك ولها زوج.
5 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يصلح للمرأة ان ينكحها عمها ولا خالها من الرضاعة
6 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن علي بن
رئاب، عن أبي عبيدة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ان عليا عليه السلام ذكر
لرسول الله صلى الله عليه وآله ابنة حمزة فقال: أما علمت أنها ابنة أخي من الرضاعة وكان
رسول الله صلى الله عليه وآله وعمه حمزة قد رضعا من امرأة. ورواه الصدوق باسناده عن
الحسن بن محبوب مثله. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله وكذا الحديثان قبله.
7 - وباسناده عن علي بن الحسين " الحسن خ ل "، عن سندي بن الربيع
عن عثمان بن عيسى، عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت له: ان أخي تزوج امرأة
فأولدها فانطلقت امرأة أخي فأرضعت جارية من عرض الناس فيحل لي ان أتزوج
تلك الجارية التي أرضعتها امرأة أخي؟ فقال: لا انه يحرم من الرضاع ما يحرم
من النسب.

(4) الفروع: ج 2 ص 42، يب: ج 2 ص 197، أورد قطعة في 4 / 21 مما يحرم بالمصاهرة
وأخرى في 3 / 18 من نكاح العبيد، أورده تمامه عن التهذيب في 2 / 19 هناك، وقطعة في 5 / 8.
(5) الفروع: ج 2 ص 41، يب: ج 2 ص 197.
(6) الفروع: ج 2 ص 41، الفقيه: ج 2 ص 132، يب: ج 2 ص 197: أورد صدره في
1 / 13 ههنا وفى 2 / 24 و 8 / 30 مما يحرم بالمصاهرة.
(7) يب: ج 2 ص 206، اخرج ذبله أيضا في 10 / 1
300

8 - وعنه، عن محمد وأحمد ابني الحسن، عن أبيهما، عن ثعلبة بن ميمون
عن معمر بن يحيى بن سام قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عما يروى الناس عن
أمير المؤمنين عليه السلام عن أشياء من الفروج لم يكن يأمر بها ولا ينهى عنها إلا نفسه
وولده قلنا: كيف يكون ذلك؟ قال: أحلتها آية وحرمتها آية أخرى فقلنا هل إلا
أن تكون إحداهما نسخت الأخرى أم هما محكمتان ينبغي أن يعمل بهما؟ فقال: قد
بين لهم إذ نهى نفسه وولده قلنا: ما منعه أن يبين ذلك للناس؟ قال: خشي أن لا يطاع
ولو أن أمير المؤمنين عليه السلام ثبتت قدماه أقام كتاب الله كله والحق كله.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحجال، عن ثعلبة مثله.
9 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن زياد
قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: يحرم من الإماء عشر لا تجمع بين الام والابنة " إلى
أن قال: " ولا أمتك وهي عمتك من الرضاعة، ولا أمتك وهي خالتك من الرضاعة
ولا أمتك وهي أختك من الرضاعة ولا أمتك وهي ابنة أخيك من الرضاعة الحديث.
وفي (الخصال) عن محمد بن الحسن، عن عبد الله بن جعفر، عن هارون بن مسلم مثله.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما وخصوصا ويأتي ما يدل عليه.
9 - باب ان اللبن إذا در من غير ولادة وحصل الرضاع
لم ينشر الحرمة.

(8) يب: ج 2 ص 243، صا: ج 3 ص 173 فيه: (علي بن الحسن بن فضال) كا... روى
نحوه علي بن جعفر في المسائل. راجع بحار الأنوار: ج 10 ص 266 طبعة الآخوندي.
(9) الفقيه: ج 2 ص 145، الخصال: ج 2 ص 55، اخرج تمامه عنهما وعن التهذيب في
1 / 19 من نكاح العبيد وأشرنا هناك إلى اختلاف الحديث.
تقدم ما يدل على ذلك في 2 / 157 من مقدمات النكاح و 1 / 18 من عقد النكاح وههنا في ب 1
و 3 / 3 و ب 6، ويأتي ما يدل عليه في ب 15 ههنا و ب 1 مما يحرم بالمصاهرة و ب 39 هناك.
الباب 9 فيه حديثان:
301

1 - محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن أحمد بن
الحسن الميثمي، عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن امرأة
در لبنها من غير ولادة فأرضعت جارية وغلاما من ذلك اللبن هل يحرم بذلك اللبن
ما يحرم من الرضاع؟ قال: لا. ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير،
عن يونس بن يعقوب مثله.
2 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن عبد الله بن جعفر
عن موسى بن عمر البصري، عن صفوان بن يحيى، عن يعقوب بن شعيب، قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: امرأة در لبنها من غير ولادة فأرضعت ذكرانا وإناثا
أيحرم من ذلك ما يحرم من الرضاع؟ فقال لي: لا. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
10 - باب ان من تزوج رضيعة فأرضعتها امرأته أو أم ولده حرمت
عليه الصغيرة وبطل نكاحهما.
(25930) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلا، عن محمد بن مسلم.
عن أبي جعفر عليه السلام قال: لو أن رجلا تزوج جارية رضيعة فأرضعتها امرأته فسد النكاح.
محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن فضال،
عن ابن أبي عمير، عن عبد الحميد بن عواض، عن ابن سنان قال: سمعت أبا عبد الله
عليه السلام يقول وذكر نحوه. محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه،
عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.

(1) الفروع: ج 2 ص 42، الفقيه: ج 2 ص 156.
(2) يب: ج 2 ص 206.
تقدم ما يدل على ذلك في الأبواب المتقدمة، لان ظاهرها ان اللبن لبن الولادة.
الباب 10 فيه حديثان:
(1) الفقيه: ج 2 ص 155، يب: ج 2 ص 198، الفروع: ج 2 ص 41، أورد ذيله في 1 / 15.
302

2 - وبالاسناد عن الحلبي وعبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل
تزوج جارية صغيرة فأرضعتها امرأته وأم ولده قال: تحرم عليه. أقول: وتقدم
ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه وعلى تحريم المرضعة أيضا.
11 - باب ان من علم بحصول الرضاع ولم يعلم ببلوغ الحد الذي
يحرم جاز له التزويج.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال،
عن ابن بكير، عن أبي يحيى الحناط قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام ان ابني وابنة
أخي في حجري فأردت أن أزوجها إياه فقال بعض أهلي: إنا قد أرضعناهما فقال:
كم؟ قلت: ما أدري قال: فأرادني " فأرادني خ ل " على أن أوقت قال: قلت: ما
أدرى قال: فقال: زوجه.
12 - باب انه لا يحكم بالرضاع بمجرد دعوى المرضعة وانه
يقبل انكارها لا دعواها بغير بينة.
1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن امرأة تزعم أنها أرضعت
المرأة والغلام ثم تنكر بعد ذلك فقال تصدق إذا أنكرت ذلك قلت: فإنها قالت
وادعت بعد بأني قد أرضعتها قال: لا تصدق ولا تنعم. ورواه الشيخ بإسناده

(2) الفروع: ج 2 ص 41.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 1، ويأتي ما يدل عليه في ب 14.
الباب 11 فيه حديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 41.
الباب 12 فيه 4 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 41، يب: ج 2 ص 206.
303

عن ابن أبي عمير مثله.
2 - وعن محمد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن عبد الله بن خداش، عن
صالح بن عبد الله الخثعمي قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن أم ولد لي صدوق
زعمت أنها أرضعت جارية لي أصدقها؟ قال: لا. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
3 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن عبد الله بن زرارة،
ومحمد وأحمد ابني الحسن بن علي، عن الحسن بن علي، عن عبد الله بن بكير، عن
بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة أرضعت غلاما وجارية قال: يعلم ذلك
غيرها؟ قال: لا قال: فقال: لا تصدق إن لم يكن غيرها.
4 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن عامر، عن ابن أبي
نجران، عن صالح بن عبد الله الخثعمي قال: كتبت إلى أبي الحسن موسى عليه السلام
أسأله عن أم ولد لي ذكرت أنها أرضعت لي جارية قال: لا تقبل قولها ولا تصدقها.
13 - باب انه لا يجوز تزويج المرأة على عمتها ولا خالتها من
الرضاعة بغير اذن ولا على أختها مطلقا.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن
علي بن رئاب، عن أبي عبيدة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا تنكح المرأة
على عمتها ولا على خالتها ولا على أختها من الرضاعة. أقول: وتقدم ما يدل
على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.

(2) الفروع: ج 2 ص 42، يب: ج 2 ص 206.
(3) يب: ج 2 ص 206.
(4) قرب الإسناد: ص 125.
الباب 13 فيه حديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 41 رواه الشيخ أيضا في التهذيب: ج 2 ص 197، أورد ذيله في
6 / 8، وأورده أيضا في 2 / 24 مما يحرم بالمصاهرة و 8 / 30 هناك.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 1 بعمومه، وفى 4 / 8، ويأتي ما يدل عليه في ب 30 مما يحرم
" ج 19 " بالمصاهرة وفى 1 / 19 من نكاح العبيد.
304

14 - باب ان من تزوج رضيعة فأرضعتها إحدى زوجاته ثم
أرضعتها أخرى حرمت عليه الرضيعة والمرضعة الأولى مع الدخول
دون الثانية.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد، عن علي بن
مهزيار، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قيل له إن رجلا تزوج بجارية صغيرة فأرضعتها
امرأته ثم أرضعتها امرأة له أخرى فقال ابن شبرمة، حرمت عليه الجارية وامرأتاه
فقال أبو جعفر عليه السلام: أخطأ ابن شبرمة تحرم عليه الجارية وامرأته التي أرضعتها
أولا فأما الأخيرة فلم تحرم عليه كأنها أرضعت ابنته. ورواه الشيخ بإسناده
عن محمد بن يعقوب. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما وخصوصا، ويأتي
ما يدل على اشتراط الدخول بالمرضعة في ثبوت التحريم المؤبد لا تحريم الجمع
وفساد العقد في المصاهرة.
15 - باب انه لا يحل للمرتضع أولاد المرضعة نسبا ولا رضاعا
مع اتحاد الفحل ولا أولاد الفحل مطلقا.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن امرأة رجل أرضعت

الباب 14 فيه حديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 42، يب: ج 2 ص 198 فيه (علي بن محمد عن (بن خ) صالح) وفى
الكافي: كأنها أرضعت ابنتها.
تقدم ما يدل على ذلك عموما في ب 1 وفى ب 10.
الباب 15 فيه 3 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 41، أورد صدره في 1 / 10.
305

جارية أتصلح لولده من غيرها؟ قال: لا قلت: فنزلت منزلة الأخت من الرضاعة
قال: نعم من قبل الأب.
(25940) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن
علي بن الحسين بن رباط، عن ابن مسكان، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر أو أبي عبد الله عليهما السلام
قال: إذا رضع الغلام من نساء شتى فكان ذلك عدة أو نبت لحمه ودمه عليه حرم
بناتهن كلهن.
3 - محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن
الحسن بن علي بن فضال، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شئ من ولدها وإن
كان من غير الرجل الذي كانت أرضعته بلبنه وإذا رضع من لبن رجل حرم عليه
كل شئ من ولده وإن كان من غير المرأة التي أرضعته. أقول: وتقدم
ما يدل على ذلك في أحاديث اتحاد الفحل وغيرها، ويأتي ما يدل عليه.
16 - باب انه لا يجوز أن ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن
ولا في أولاد المرضعة ولادة.
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن عبد الله بن جعفر
عن أيوب بن نوح قال: كتب علي بن شعيب إلى أبي الحسن عليه السلام امرأة أرضعت
بعض ولدى هل يجوز لي أن أتزوج بعض ولدها؟ فكتب عليه السلام: لا يجوز ذلك لك لان
ولدها صارت بمنزلة ولدك. ورواه الصدوق باسناده عن أيوب بن نوح
مثله.

(2) الفروع: ج 2 ص 42.
(3) يب: ج 2 ص 206، صا: ج 3 ص 209
تقدم ما يدل على ذلك في ب 6، ويأتي ما يدل عليه في ب 16.
الباب 16 فيه حديثان:
(1) يب: ج 2 ص 206، صا: ج 3 ص 201، الفقيه: ج 2 ص 155
306

2 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن جعفر قال: كتبت
إلى أبي محمد عليه السلام: امرأة أرضعت ولد الرجل هل يحل لذلك الرجل أن يتزوج
ابنة هذه المرضعة أم لا؟ فوقع: لا تحل له. ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله
ابن جعفر أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في حديث علي بن مهزيار.
17 - باب ان المرأة إذا أرضعت مملوكها صار ولدها وانعتق
عليها وحرم بيعه وان كل من ينعتق على المالك من النسب ينعتق
عليه من الرضاع.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب،
عن ابن سنان يعني عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل وأنا حاضر، عن امرأة
أرضعت غلاما مملوكا لها من لبنها حتى فطمته هل لها أن تبيعه؟ فقال: لا هو ابنها
من الرضاعة حرم عليها بيعه واكل ثمنه ثم قال: أليس رسول الله صلى الله عليه وآله قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله.
2 - محمد بن علي بن الحسين في (المقنع) قال: قال أبو عبد الله عليه السلام في
امرأة أرضعت ابن جاريتها: انها تعتقه.

(2) الفروع: ج 2 ص 42، الفقيه: ج 2 ص 155.
وحديث ابن مهزيار تقدم في 1 / 14.
الباب 17 فيه 4 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 42 فيه: (ابن سنان عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام) يب، ج 2
2 297، اخرج قطعة منه عن التهذيب في 7 / 1 ههنا وأخرجه عن التهذيب باسناد آخر في
ج 8 في 3 / 8 من العتق راجعه.
(2) المقنع: ص 38، أخرجه مسندا عن الكافي في ج 8 في 1 / 8 من العتق، وعنه عن التهذيب
في ج 6 في 3 / 4 من بيع الحيوان.
307

3 - قال: وروي في مملوكة أرضعتها مولاتها بلبنها انه لا يحل بيعها.
4 - علي بن جعفر في كتابه، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن امرأة
أرضعت مملوكها ما حاله؟ قال: إذا أرضعته عتق. أقول: وتقدم ما يدل على
ذلك في بيع الحيوان، ويأتي ما يدل عليه في العتق إن شاء الله.
18 - باب أنه يكره للمرأة ارضاع العناق والجدي بلبنها فان
فعلت فأرضعته حتى فطم لم يحرم لبنها ولا لحمها ولا نسلها ولا ذبحها.
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن أحمد،
عن أحمد بن محمد بن عيسى قال: كتبت إليه جعلني الله فداك امرأة أرضعت عناقا
بلبن نفسها حتى فطمت وكبرت وضربها الفحل ورضعت يجوز ان يؤكل لبنها وتباع
وتذبح ويؤكل لحمها؟ فكتب عليه السلام فعل مكروه فلا بأس به. وبإسناده عن
أحمد بن محمد بن عيسى مثله. ورواه الصدوق بإسناده عن أحمد بن حمد بن عيسى قال: كتبت إلى أبي محمد عليه السلام وذكر نحوه. ورواه الكليني كما يأتي في الأطعمة.
2 - وعن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم،
عمن رواه، عن أبي عبد الله عليه السلام في جدي رضع من لبن امرأة حتى اشتد عظمه ونبت
لحمه قال: لا بأس بلحمه.

(3) المقنع: ص 38 فيه: انه يحل بيعها.
(4) بحار الأنوار: ج 10 ص 252.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في ب 4 من بيع الحيوان، ويأتي ما يدل عليه في ج 8 في ب
8 من العتق وذيله.
الباب 18 فيه حديثان:
(1) يب: ج 2 ص 206 و 349، الفقيه: ج 2 ص 108، أخرجه عن الكافي بألفاظه والفقيه
والتهذيب في ج 8 في 1 / 26 من الأطعمة المحرمة، وألفاظ التهذيب بطريقة الثاني يوافق
ما يأتي راجعه.
(2) يب: ج 2 ص 206.
308

19 - باب ان الأمة إذا أرضعت ولد سيدها صارت أم ولد يكره بيعها
ولا يحرم.
(25950) 1 محمد بن الحسن باسناده، عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن
أبيه عليهما السلام ان عليا عليه السلام أتاه رجل فقال: ان أمتي أرضعت ولدي وقد أردت بيعها فقال:
خذ بيدها فقل من يشترى مني أم ولدي. ورواه الصدوق بإسناده عن
السكوني مثله.
2 - وباسناده، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن عبد الله بن جبلة، عن
إسحاق بن عمار، عن عبد صالح عليه السلام قال: سألته عن رجل كانت له خادم فولدت
جارية فأرضعت خادمه ابنا له وأرضعت أم ولده ابنة خادمه فصار الرجل أبا بنت
الخادم من الرضاع يبيعها؟ قال: نعم ان شاء باعها فانتفع بثمنها قلت: إن كان وهبها
لبعض أهله حين ولدت وابنه اليوم غلام شاب فيبيعها ويأخذ ثمنها ولا يستأمر ابنه أو
يبيعها ابنه؟ قال: يبيعها هو ويأخذ ثمنها ابنه ومال ابنه له قلت: فيبيع الخادم وقد
أرضعت ابنا له؟ قال: نعم وما أحب له أن يبيعها قلت: فان احتاج إلى ثمنها قال: فيبيعها.
قال الشيخ: قوله في أول الخبر إن شاء باعها راجع إلى الخادم المرضعة دون ابنتها
ألا ترى انه فسر ذلك في آخر الخبر. أقول: ويأتي ما يدل على آداب
الرضاع وأحكامه في أحكام الأولاد.

الباب 19 فيه حديثان:
(1) يب: ج 2 ص 207، الفقيه: ج 2 ص 156.
(2) يب: ج 2 ص 317، أورده أيضا في ج 8 في 4 / 8 من العتق.
يأتي ما يدل على آداب الرضاع واحكامها في ب 68 81 من احكام الأولاد.
309

(6 - أبواب ما يحرم بالمصاهرة)
(ونحوها)
1 - باب أقسام المحرمات في النكاح.
1 - محمد بن علي بن الحسين في (الخصال) عن الحسن بن حمزة العلوي،
عن محمد بن يزداد، عن عبد الله بن أحمد، عن سهل بن صالح، عن إبراهيم بن
عبد الرحمن، عن موسى بن جعفر، عن أبيه جعفر بن محمد عليهم السلام قال: سئل أبي عليه السلام
عما حرم الله عز وجل من الفروج في القرآن وعما حرم رسول الله صلى الله عليه وآله في سنته
قال: الذي حرم الله عز وجل من ذلك أربعة وثلاثون وجها سبعة عشر في القرآن
وسبعة عشر في السنة فأما التي في القرآن فالزنا قال الله عز وجل: ولا تقربوا
الزنى، ونكاح امرأة الأب قال الله عز وجل: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء
وأمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت
وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي
في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتهم بهن فلا جناح
عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف
والحايض حتى تطهر قال الله عز وجل: ولا تقربوهن حتى يطهرن، والنكاح في
الاعتكاف قال الله عز وجل: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد وأما التي
في السنة فالمواقعة في شهر رمضان نهارا وتزويج الملاعنة بعد اللعان والتزويج في

أبواب ما يحرم بالمصاهرة. فيه 52 بابا:
الباب 1 فيه 4 أحاديث:
(1) الخصال: ج 2 ص 108 فيه: (صباح) وفيه: (على عمتها وخالتها)
310

العدة والمواقعة في الاحرام والمحرم يتزوج أو يزوج والمظاهر قبل أن يكفر
وتزويج المشركة وتزويج الرجل امرأة قد طلقها للعدة تسع تطليقات وتزويج
الأمة على الحرة وتزويج الذمية على المسلمة وتزويج المرأة على عمتها وتزويج
الأمة غير إذن مولاها وتزويج الأمة على من يقدر على تزويج الحرة والجارية من
السبي قبل القسمة والجارية المشتركة والجراية المشتراة قبل أن تستبرئها والمكاتبة
التي قد أدت بعض المكاتبة.
2 - سعد بن عبد الله في (بصائر الدرجات) عن القاسم بن الربيع الوراق
ومحمد بن الحسين بن أبي الخطاب جميعا، عن محمد بن سنان، عن مياح المدايني،
عن المفضل بن عمر، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث انه كتب إليه يقول: جائني
كتابك إلى أن قال: وأما ما ذكرت انهم يستحلون نكاح ذوي الأرحام التي حرم
الله في كتابه فإنهم زعموا أنه إنما حرم وعني بذلك النكاح نكاح نساء النبي صلى الله عليه وآله
فان أحق ما يبدء به تعظيم حق الله وكرامة رسول الله صلى الله عليه وآله وما حرم على تابعيه
من نكاح نسائه بقوله: " وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من
بعده أبدا " وقوله: " النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم " وهو أب لهم
وقال: " ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف انه كان فاحشة ومقتا
وساء سبيلا " فحرم نساء النبي صلى الله عليه وآله وقد حرم الله ما حرم في كتابه من العمات
والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت وما حرم الله من الرضاع لان تحريم ما في هذه
كتحريم نساء النبي صلى الله عليه وآله فمن استحل ما حرم الله من نكاح ما حرم الله فقد أشرك
بالله إذا اتخذ ذلك دينا.
3 - علي بن الحسين المرتضى في (رسالة الحكم والمتشابه) نقلا من تفسير
النعماني بإسناده الآتي عن علي بن أبي طالب عليه السلام في بيان المحكم من القرآن
قال: ومنه قوله: عز وجل (حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل

(2) مختصر البصائر: ص 85 والحديث طويل راجعه.
(3) المحكم والمتشابه: ص 17.
311

لغير الله به " فتأويله في تنزيله ومنه قوله: " حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم
وعماتكم وخالاتكم " إلى آخر الآية فهذا كله محكم لم ينسخه شئ قد استغني
بتنزيله عن تأويله وكل ما يجرى هذا المجرى.
4 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى،
عن أحمد بن محمد جميعا، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبان، عن أبي بصير، عن
أبي جعفر عليه السلام قال: لم يزل بنو إسرائيل ولاة البيت إلى أن قال: وفي أيديهم أشياء
كثيرة من الحنيفية من تحريم الأمهات والبنات وما حرم الله في النكاح إلا انهم
كانوا يستحلون امرأة الأب وابنة الأخت والجمع بين الأختين وكان في أيديهم الحج
والتلبية والغسل من الجنابة الحديث. أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود،
ويأتي ما يدل عليه.
2 - باب ان من تزوج امرأة حرمت على أبيه وان علا
وابنه وان نزل وان لم يدخل بها.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم،

(4) الفروع: ج 1 ص 223 فيه: ولاة البيت يقيمون للناس حجهم وامر دينهم يتوارثونه كابر
عن كابر حتى كان زمن عدنان بن أدد فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وفسدوا وأحدثوا في دينهم
واخرج بعضهم بعضا، فمنهم من خرج في طلب المعيشة، ومنهم من خرج كراهية القتال، وفى
أيديهم اه‍. ذيله: الا ما أحدثوا في تلبيتهم وفى حجهم من الشرك، وكان فيما بين إسماعيل وعدنان
ابن أدد موسى عليه السلام.
تقدم ما يدل على ذلك في أبواب ما يحرم بالرضاع، ويأتي ما يدل عليه في الأبواب الآنية.
الباب 2 فيه 12 حديثا:
(1) الفروع: ج 2 ص 33 يب: ج 2 ص 194، صا ج 3 ص 155، روى ذيله العياشي في
تفسيره: ج 1 ص 330 يوجد قطعة طويلة من كتاب أظنه انه نوادر أحمد بن محمد بن عيسى في آخر كتاب
فقه الرضا، وروى المصنف أيضا بعض أحاديثه، روى في ص 67 الحديث عن صفوان عن العلا وكلما ذكرت نوادر احمد أريد به ذلك الكتاب.
312

عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام أنه قال: لو لم تحرم
على الناس أزواج النبي صلى الله عليه وآله لقول الله عز وجل: " وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله
ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا " حر من على الحسن والحسين بقول الله عز وجل
" ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء " ولا يصلح للرجل ان ينكح امرأة جده.
2 - وعنه، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة
قال: قال أبو جعفر عليه السلام في حديث: وإذا تزوج الرجل امرأة تزويجا حلالا فلا
تحل تلك المرأة لأبيه ولا لابنه. ورواه الشيخ بإسناده، عن محمد بن يعقوب
وكذا الذي قبله.
3 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى، عن الحسن بن علي، عن أبان بن
عثمان، عن أبي الجارود قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: وذكر هذه الآية
" ووصينا الانسان بوالديه حسنا " فقال: رسول الله صلى الله عليه وآله أحد الوالدين فقال عبد الله
ابن عجلان: ومن الاخر؟ قال: على ونساؤه علينا حرام وهي لنا خاصة.
4 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة،
عن سعيد بن أبي عروة، عن قتادة، عن الحسن البصري ان رسول الله صلى الله عليه وآله تزوج

(2) الفروع: ج 2 ص 33، يب: ج 2 ص 194، صا: ج 3 ص 155، أورد صدره في 1 / 4.
(3) الفروع: ج 2 ص 33.
(4) الفروع: ج 2 ص 33، السرائر: ص 464، ألفاظه هكذا: (زرارة عن أبي جعفر عليه السلام
قال: ما حرم الله شيئا الا وقد عصى فيه لأنهم تزوجوا أزواج رسول الله صلى الله عليه وآله من
بعده، فخيرهن أبو بكر بين الحجاب ولا يتزوجن، أو يتزوجن، فاخترن التزويج فتزوجن، قال
زرارة: ولو سألت بعضهم أرأيت لو أن أباك تزوج امرأة ولم يدخل بها حتى مات أيحل لك؟ إذا لقال.
لا، وهم قد استحلوا ان يتزوجوا أمهاتهم ان كانوا مؤمنين، فان أزواج رسول الله صلى الله عليه وآله مثل
أمهاتهم) رواه أحمد في النوادر عن محمد بن أبي عمير راجع فقه الرضا: ص 68. راجع الكافي
فان المصنف تلخص الحديث وزاد ونقص.
313

امرأة من بني عامر وامرأة من كندة ولم يدخل بهما وألحقهما بأهلهما فلما مات
استأذنتا أبا بكر ثم تزوجتا فجذم أحد الزوجين وجن الآخر قال عمر بن أذينة:
فحدثت بهذا الحديث زرارة والفضيل فرويا عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: ما نهى
الله عن شئ إلا وقد عصى فيه حتى لقد نكحوا أزواج رسول الله صلى الله عليه وآله من بعده
وذكر هاتين العامرية والكندية ثم قال أبو جعفر عليه السلام: لو سألتهم عن رجل تزوج
امرأة فطلقها قبل ان يدخل بها أتحل لابنه لقالوا: لا فرسول الله صلى الله عليه وآله أعظم حرمة
من آبائهم. ورواه ابن إدريس في (آخر السراير) نقلا من كتاب موسى بن
بكر، عن زرارة نحوه
(25960) 5 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى
عن ابن مسكان، عن الحسن بن زياد، عن محمد بن مسلم قال: قلت له: رجل تزوج امرأة
فلمسها قال: هي حرام على أبيه وابنه ومهرها واجب.
6 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن
الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزج امرأة فلامسها قال: مهرها
واجب وهي حرام على أبيه وابنه. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا
الذي قبله.
7 - وعن أبي علي الأشعري، عن بعض أصحابنا، وعن علي بن إبراهيم،
عن أبيه جميعا، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن أبيه، عن علي بن يقطين،
عن أبي الحسن عليه السلام في حديث انه سئل عن قوله تعالى: " قل إنما حرم ربي الفواحش
ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق " فقال: أما قوله: ما ظهر منها فهو الزنا

(5) الفروع: ج 2 ص 33، يب: ج 2 ص 195.
(6) الفروع: ج 2 ص 33، يب ج 2 ص 195، رواه في النوادر: ص 68 عن النضر بن
سويد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من تزوج امرأة فلامسها فمهرها
واجب، وانها.
(7) الفروع: ج 2 ص 192، يأتي بقية الحديث في ج 9 يف 13 / 9 من الأشربة المحرمة.
314

المعلن ونصب الرايات التي كانت ترفعها الفواجر للفواحش في الجاهلية وأما قوله
وما بطن يعنى ما نكح الآباء فان الناس كانوا قبل ان يبعث النبي صلى الله عليه وآله إذا كان للرجل
زوجة ومات عنها تزوجها ابنه من بعده إذا لم تكن أمه فحرم الله عز وجل ذلك
الحديث.
8 - محمد بن الحسن باسناده، عن البرقي، عن النضر بن سويد، عن
يحيى الحلبي، عن عمرو بن أبي المقدام، عن أبيه، عن علي بن الحسين عليهما السلام قال:
الفواحش ما ظهر منها وما بطن ما ظهر نكاح امرأة الأب وما بطن الزنا. ورواه
الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن
سويد مثله.
9 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن
محبوب، عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي إبراهيم موسى عليه السلام: رجل تزوج
امرأة فمات قبل ان يدخل بها أتحل لابنه؟ فقال: انهم يكرهونه لأنه ملك العقدة.
أقول: الكراهة هنا بمعني التحريم لما تقدم وقد استدل به الشيخ وغيره على التحريم.
10 - محمد بن علي بن الحسين باسناده، عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد،
عن أبيه جميعا، عن جعفر بن محمد، عن آبائه عليهم السلام في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام
قال: يا علي ان عبد المطلب سن في الجاهلية خمس سنن أجراها الله عز وجل له في
الاسلام حرم نساء الآباء على الأبناء فأنزل الله عز وجل " ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم
من النساء " الحديث. ورواه في (الخصال) كذلك.
11 - وفي (عيون الأخبار)، عن أحمد بن الحسن القطان، عن أحمد بن محمد

(8) يب: ج 2 ص 245، الفروع: ج 2 ص 78.
(9) يب: ج 2 ص 194، صا: ج 3 ص 155، رواه في النوادر: ص 67 باسناده عن الحسن بن محبوب.
(10) الفقيه: ج 2 ص 338، الخصال: ج 1 ص 150، أورد تمامه في ج 4 في 3 / 5 من الخمس،
وقطعه منه في ج 9 في 14 / 1 من ديات النفس، وأوردنا اسناد الخصال في 16 / 1 من النكاح المحرم،
(11) عيون الأخبار: ص 117 و 118، الخصال: ج 1 ص 29 و 30، أخرجه أيضا في ج 4 في 4 / 5 من الخمس والحديث طويل راجعه.
315

ابن سعيد، عن علي بن الحسن بن علي بن فضال، عن أبيه، عن الرضا، عن
آبائه عليهم السلام في حديث قال: كان لعبد المطلب خمس من السنن أجراها الله له في الاسلام
حرم نساء الآباء على الأبناء وسن الدية في القتل مأة من الإبل وكان يطوف بالبيت
سبعة أشواط ووجد كنزا فاخرج منه الخمس وسمي زمزم سقاية الحاج وفي (الخصال)
بهذا السند مثله.
12 - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في (الاحتجاج) عن أبي الجارود
عن أبي جعفر عليه السلام في احتجاجه على أن الحسن والحسين ابنا رسول الله صلى الله عليه وآله
قال إن الله يقول: " حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم " إلى قوله " وحلائل
أبنائكم الذين من أصلابكم " فسلهم هل يحل لرسول الله صلى الله عليه وآله نكاح حليلتيهما فان قالوا:
نعم كذبوا وان قالوا لا فهما والله ولده لصلبه وما حرما عليه إلا للصلب. أقول:
ويأتي ما يدل على ذلك.

(12) الاحتجاج: ص 176 و 177 فيه: (فهما والله ابن رسول الله " ص " لصلبه) صدره: قال
قال أبو جعفر عليه السلام: يا أبا الجارود ما يقولون في الحسن والحسين عليهما السلام، قلت:
ينكرون عليهما انهما ابنا رسول الله، قال: فبأي شئ احتججتم عليهم؟ قال: قلت: بقول الله
في عيسى: " ومن ذريته داود " إلى قوله: " وكل من الصالحين " فجعل عيسى من ذرية إبراهيم،
واحتججنا عليهم بقوله تعالى: " قل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا
وأنفسكم " قال: فأي شئ قالوا؟ قال: قلت: قالوا: قد يكون ولد البنت من الولد، ولا يكون
من الصلب، فقال أبو جعفر عليه السلام: والله يا أبا الجارود لأعطينكم من كتاب الله آية تسميها انها
لصلب رسول الله صلى الله عليه وآله لا يردها الا كافر، قال: قلت: جعلت فداك وأين قال؟ قال حيث قال: حرمت.
روى أحمد بن محمد في النوادر: ص 68 عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن
قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: أيما رجل نكح امرأة فلامسها بيده قد وجب صداقها ولا
تحل لأبيه ولا لابنه.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 1. راجع ب 3 و 3 / 4 و ب 51.
316

3 - باب ان من ملك جارية فوطأها أو مسها أو نظر إلى
عورتها ونحوها بشهوة حرمت على أبيه وابنه.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل
قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل تكون له الجارية فيقبلها هل تحل لولده؟
قال: بشهوة؟ قلت: نعم، قال: ما ترك شيئا إذا قبلها بشهوة ثم قال: ابتداء: منه: ان
جردها ونظر إليها بشهوة حرمت على أبيه وابنه قلت: إذا نظر إلى جسدها، فقال: إذا
نظر إلى فرجها وجسدها بشهوة حرمت عليه. ورواه الصدوق في (عيون الأخبار)
عن جعفر بن نعيم بن شاذان، عن محمد بن شاذان، عن الفضل بن شاذان، عن محمد بن
إسماعيل بن بزيع مثله إلى قوله: إذا نظر إلى فرجها.
2 - وعنه، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي، عن أبي
عبد الله عليه السلام في حديث قال: سألته عن رجل تكون له جاريه فيضع أبوه يده
عليها من شهوة أو ينظر منها إلى محرم من شهوة، فكره أن يمسها ابنه.
(25970) 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج
قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل ينظر إلى الجارية يريد شراءها أتحل لابنه؟ فقال:
نعم، إلا أن يكون نظر إلى عورتها.
4 - وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن

وتقدم في أبواب ما يحرم بالرضاع ما يستفاد منه ذلك.
الباب 3 فيه 8 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 33، عيون الأخبار: ص 190، يب: ج 2 ص 194، رواه في النوادر:
2 67 عن محمد بن إسماعيل إلى قوله: (إلى فرجها) وفيه: (حرمت ابنه).
(2) الفروع: ج 2 ص 33، أورد صدره في 2 / 4.
(3) الفروع: ج 2 ص 33، أورده أيضا في 1 / 5 ورواه في النوادر: ص 68 في محمد بن أبي عمير.
(4) الفروع: ج 2 ص 33، يب: ج 2 ص 195، رواه في النوادر: ص 67 عن حماد بن عيسى عن ربيع (ربعي ظ) بن عبد الله وفيه: لابنه.
317

ربعي بن عبد الله، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا جرد الرجل
الجارية ووضع يده عليها فلا تحل لابنه. ورواه الشيخ باسناده، عن محمد بن يعقوب
وكذا الحديث الأول.
5 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن موسى
ابن بكر، عن زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام في حديث إذا أتى الجارية وهي
حلال فلا تحل تلك الجارية لابنه ولا لأبيه.
6 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن
سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل تكون عنده الجارية يجردها وينظر إلى
جسمها نظر شهوة هل تحل لأبيه؟ وإن فعل أبوه هل تحل لابنه؟ قال: إذا نظر إليها
نظر شهوة ونظر منها إلى ما يحرم على غيره لم تحل لابنه وان فعل ذلك الابن لم تحل
للأب. ورواه الشيخ باسناده، عن الحسن بن محبوب مثله.
7 - أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره)، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن
سنان. عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل تكون عنده الجارية فيكشف ثوبها ويجردها
لا يزيد على ذلك قال: لا تحل لابنه إذا رأى فرجها.
8 - وعن علي بن النعمان، عن أبي الصباح، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل
اشترى جارية فيقبلها قال: لا تحل لولده أن يطأها. أقول ويأتي ما يدل على ذلك

(5) الفروع: ج 2 ص 33، اخرج ذيله عنه وعن التهذيب في 2 / 2 وصدره في 1 / 4.
(6) الفقيه: ج 2 ص 132، يب: ج 2 ص 308. صا: ج 3 ص 212: فيه: نطر شهوة ونظر
منها إلى ما يحرم على غيره هل تحل لأبيه.
(7) نوادر ابن عيسى: راجع فقه الرضا: ص 68.
وفي النوادر: ص 67 عن الحسن بن خالد الصيرفي قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل نكح
مملوكة ثم خرجت من ملكه فيصيب ولد الوالدة ان ينكح ولدها، فقال: أعدها على، ارددها على،
فأومأت على نفسي فقلت: انا جعلت فداك أصبت جارية فخرجت عن ملكي فأصابت ولدا لولدي
ان ينكح ولدها: قال: ما كان قبل النكاح لا أرى، أو لا أحب له ان ينكح، وما كان بعد النكاح فلا بأس
راجع ب 2، ويأتي ما يدل عليه في 6 / 4 / ب 5.
(8) تقدم آنفا تحت رقم 7.
318

وقد روى أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره) أحاديث كثيرة جدا مما مضى ويأتي
4 - باب ان من زنا بجارية أبيه وان علا قبل ان يطأها الأب
ولو قبل البلوغ حرمت على الأب وإن كان بعد وطئ الأب لم تحرم
وكذا إذا فعل ما دون الوطي.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم،
عن موسى بن بكر، عن زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام: إن زنا رجل بامرأة أبيه
أو بجارية أبيه فان ذلك لا يحرمها على زوجها ولا يحرم الجارية على سيدها إنما
يحرم ذلك منه إذا أتى الجارية وهي له حلال فلا تحل الجارية لابنه ولا لأبيه
الحديث. ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر إلا أنه قال: بامرأة ابنه
أو بامرأة أبيه أو بجارية ابنه أو بجارية أبيه.
2 وعنه، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي
قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام وأنا عنده عن رجل اشترى جارية ولم يمسها فأمرت
امرأته ابنه وهو ابن عشر سنين ان يقع عليها فوقع عليها فما ترى فيه؟ فقال: أثم الغلام
وأثمت أمه ولا أرى للأب إذا قربها الابن ان يقع عليها الحديث.

الباب 4 فيه 6 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 33، الفقيه: ج 2 ص 133، يب: ج 2 ص 194، صا: ج 3 ص 155
فيه: (فلا تحل تلك الجارية أبدا لأبيه ولا لابنه) أورد ذيله في 2 / 2 وقطعة في 5 / 3، وصدره
عن الفقيه في 6 / 8.
(2) الفروع: ج 2 ص 33، يب... أورد ذيله في 2 / 3، ورواه في النوادر: ص 68 عن
فضالة والقاسم عن الكاهلي وفيه: ولا أرى للأب ان يقربها، قال: وسمعته يقول: سألني بعض
هؤلاء عن رجل وقع على امرأة أبيه أو جارية أبيه أو جارية، قلت: ما أصاب الابن فجور ولا
يفسد الحرام الحلال.
319

3 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن موسى بن جعفر، عن
عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل
تكون عنده الجارية فيقع عليها ابن ابنه قبل أن يطأها الجد أو الرجل يزني بالمرأة
هل يجوز لأبيه أن يتزوجها؟ قال: لا إنما ذلك إذا تزوجها فوطأها ثم زنا بها ابنه
لم يضره لان الحرام لا يفسد الحلال وكذلك الجارية محمد بن الحسن بإسناده عن
محمد بن يعقوب مثله. وكذا كل ما قبله.
4 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن حماد بن عثمان، عن مرازم
قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام وسئل عن امرأة أمرت ابنها ان يقع على جارية لأبيه
فوقع فقال: أثمت وأثم ابنها وقد سألني بعض هؤلاء عن هذه المسألة فقلت له:
أمسكها فان الحلال لا يفسده الحرام. ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا،
عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر. أقول: حمله الشيخ على
الوطي بعد وطي الأب لما مضي ويأتي.
(25980) 5 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن
محمد بن سهل، عن محمد بن منصور الكوفي قال: سألت الرضا عليه السلام عن الغلام يعبث بجارية
لا يملكها ولم يدرك أيحل لأبيه أن يشتريها ويمسها؟ فقال: لا يحرم الحرام الحلال.
أقول: حمله الشيخ وغيره على ما دون الجماع لما تقدم.
6 - وعنه، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: سألته عن أدنى ما إذا فعله الرجل بالمرأة لم تحل لأبيه ولا لابنه قال: الحد

(3) الفروع: ج 2 ص 33، يب: ج 2 ص 195، صا: ج 3 ص 164، فيه: موسى بن جعفر
عن عمرو بن سعيد.
(4) يب: ج 2 ص 195، صا: ج 3 ص 164، الفروع: ج 2 ص 33، رواه في النوادر: ص 67
عن أحمد بن محمد وفيه: فقلت له ان تمسكها ان الحرام لا يفسد الحلال.
(5) يب: ج 2 ص 195، صا: ج 3 ص 165.
(6) يب: ج 2 ص 244، صا: ج 3 ص 155 و 212 فيه: أو باطنة.
320

في ذلك المباشرة ظاهرة وباطنة مما يشبه مس الفرجين. أقول: هذا محمول
على الكراهة لما تقدم أو مخصوص بالأمة المملوكة للفاعل لما مر، ويأتي ما يدل
على ذلك
5 - باب ان من ملك جارية لم تحرم بمجرد الملك على
أبيه ولا ابنه.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
جميل بن دراج قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل ينظر إلى الجارية يريد شرائها
أتحل لابنه؟ فقال: نعم، إلا أن يكون نظر إلى عورتها.
2 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن موسى بن جعفر، عن
عمرو بن سعيد، عن الحسن بن صدقة، عن أبي الحسن عليه السلام في حديث قال: إذا
اشتريت لابنتك جارية أو لابنك وكان الابن صغيرا ولم يطأها حل لك أن تقبضها
فتنكحها
3 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن عيسى،
عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج وحفص بن البختري وعلي بن يقطين
قالوا: سمعنا أبا عبد الله عليه السلام يقول في الرجل تكون له الجارية أفتحل
لابنه؟ فقال:
ما لم يكن جماع أو مباشرة كالجماع فلا بأس.

راجع ب 9، و 9 / 11 ففيه: تعليل يناسب الحكم الثاني
الباب 5 فيه 5 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 33: أورده أيضا في 3 / 3، ورواه في النوادر: ص 68 عن محمد بن أبي عمير.
(2) الفروع: ج 2 ص 49، أخرجه بتمامه عنه وعن التهذيب في 5 / 40 من نكاح العبيد.
(3) يب: ج 2 ص 195، رواه في النوادر: ص 68 باسناده عن محمد بن أبي عمير وزاد في آخره:
(قال: وكانت لأبي جاريتين فوهب لي أحدهما) وجاريتين مصحف جاريتان.
321

4 - ورواه الصدوق باسناده، عن عبد الرحمان بن الحجاج وحفص بن البختري
أنهما سألا أبا عبد الله عليه السلام وذكر مثله وزاد قال: وكان لأبي جعفر عليه السلام جاريتان
تقومان عليه فوهب لي إحداهما.
5 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد)، عن عبد الله بن الحسن، عن علي
ابن جعفر، عن أخيه قال: سألته عن الرجل يحتاج إلى جارية ابنه فيطأها إن
كان الابن لم يطأها هل يصلح ذلك؟ قال: نعم، هي له حلال إلا أن يكون الأب
موسرا فيقوم الجارية على نفسه ثم يرد القيمة على ابنه. أقول: وتقدم ما يدل
على ذلك، ويأتي ما يدل عليه في نكاح الإماء.
6 - باب ان من زنا بامرأة حرمت عليه بنتها وأمها وإن كان منه
ما دون الجماع لم تحرما:
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم
عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام أنه سئل عن الرجل يفجر
بالمرأة أيتزوج بابنتها؟ قال: لا الحديث. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن
سعيد، عن صفوان، عن العلا مثله.
2 - وعن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار، وعن محمد بن إسماعيل

(4) الفقيه: ج 2 ص 145.
(5) قرب الإسناد: ص 119.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في ب 78 و 79 مما يكتسب به، راجع ههنا ب 3 و 1 / 29، ويأتي
ما يدل عليه في ب 40 و 77 من نكاح العبيد وذيله.
الباب 6 فيه 12 حديثا:
(1) الفروع: ج 2 ص 32، يب: ج 2 ص 207، صا: ج 3 ص 165، أورد تمامه في 1 / 7 / 8.
ورواه في النوادر: ص 67 باسناده عن صفوان.
(2) الفروع: ج 2 ص 32، يب: ج 2 ص 208 فيه: (عيص. " عمر خ ") صا: ج 3 ص 166. أخرجه عن التهذيب باسناد آخر في 3 / 19، ورواه في النوادر: ص 67 عن صفوان.
322

عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل باشر امرأة وقبل غير أنه لم يفض إليها ثم تزوج
ابنتها فقال: إن لم يكن أفضل إلى الام فلا بأس وإن كان أفضى فلا يتزوج ابنتها.
3 - وعنه، عن محمد، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام
في رجل كان بينه وبين امرأة فجور هل يتزوج ابنتها؟ فقال: إن كان من قبلة أو
شبهها فليتزوج ابنتها وليتزوجها هي إنشاء. ورواه الشيخ باسناده، عن محمد بن يعقوب
وكذا الذي قبله.
(25990) 4 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن بعض أصحابنا،
عن أبان بن عثمان، عن منصور بن حازم مثله إلا أنه قال: فليتزوج ابنتها إنشاء وإن
كان جماعا فلا يتزوج ابنتها وليتزوجها.
5 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن هشام بن
سالم، عن بريد قال: ان رجلا من أصحابنا تزوج امرأة قد زعم أنه كان يلاعب
أمها ويقبلها من غير أن يكون أفضى إليها قال: فسألت أبا عبد الله عليه السلام فقال لي:
كذب مره فليفارقها قال: فأخبرت الرجل فوالله ما دفع ذلك عن نفسه وخلي سبيلها.
6 - محمد بن الحسن باسناده، عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى وعلي

(3) الفروع: ج 2 ص 32، يب: ج 2 ص 208، صا: ج 3 ص 167 فيهما: (فيتزوج
ابنتها وإن كان جماعا فلا يتزوج ابنتها وليتزوجها هي) رواه في النوادر: ص 67 عن صفوان
وفيه: (فليتزوج بها هي ان شاء أو بابنها) وفيه: وروى القاسم بن محمد عن أبان عن منصور
مثل ذلك الا قال: فإن كان جامعها فلا يتزوج ابنتها ويتزوجها ان شاء، قال: وعن الرجل يصيب
أخت امرأته حرام (حراما ظ)، أيحرم عليه امرأته؟ فقال: لا.
(4) تقدم آنفا تحت رقم 3.
(5) الفروع: ج 2 ص 32 فيه: يزيد الكناسي.
(6) يب: ج 2 ص 208 صا: ج 3 ص 166، رواه في النوادر: ص 67 باسناده عن النضر وأحمد ابن
محمد وعبد الكريم جميعا عن محمد بن أبي حمزة عن سعيد بن يسار وفيه: (أيحل له ابنتها) وفيه: (لا يحرم الحلال) ورواه أيضا باسناده عن عثمان بن عيسى عن سعيد بن يسار مثل ما في المتن.
323

ابن النعمان جميعا، عن سعيد بن يسار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل فجر
بامرأة يتزوج ابنتها؟ فقال: نعم، يا سعيد إن الحرام لا يفسد الحلال. أقول:
حمله الشيخ على ما دون الجماع لما تقدم التصريح به وجوز الحمل على استدامة
التزويج دون ابتدائه لما تقدم ويأتي، ويحتمل الحمل على التقية.
7 - وعنه، عن القاسم بن محمد، عن هشام (هاشم خ ل) بن المثنى، عن
أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن الرجل يأتي المرأة حراما أيتزوجها؟ قال: نعم،
وأمها وابنتها. أقول: تقدم الوجه في مثله.
8 - وباسناده، عن الصفار، عن معاوية بن حكيم، عن علي بن الحسن بن
رباط، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل فجر بامرأة
أيتزوج ابنتها؟ قال: إن كان قبلة أو شبهها فلا بأس وإن كان زنا فلا.
9 - وباسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن معاوية بن حكيم، عن علي
ابن الحسن بن رباط، عمن رواه، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام رجل فجر
بامرأة هل يجوز له أن يتزوج ابنتها؟ قال: ما حرم حرام حلالا قط. أقول:
تقدم الوجه في مثله.
10 وعنه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن المثنى قال: كنت عند أبي عبد الله
عليه السلام فقال له رجل: رجل فجر بامرأة أتحل له ابنتها؟ قال: نعم، ان الحرام لا يفسد

(7) يب: ج 2 ص 207 فيه: القاسم بن حميد (محمد خ ل) صا: ج 3 ص 165 فيه وفى التهذيب:
(هاشم (هاشم خ) بن المثنى قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام جالسا فدخل عليه رجل فسأله)
أورد صدره في 6 / 11، ورواه في النوادر: ص 67 باسناده عن القاسم بن محمد عن هشام بن المثنى
قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام جالسا فدخل عليه رجل فسأله.
(8) يب: ج 2 ص 245.
(9) يب: ج 2 ص 208، صا: ج 3 ص 166.
(10) يب: ج 2 ص 207، فيه: هاشم (هاشم خ ل) صا: ج 3 ص 165، أورد ذيله أيضا في 3 / 9.
324

الحلال. أقول: تقدم الوجه فيه.
11 - وعنه، عن الحسين، عن صفوان، عن حنان بن سدير قال: كنت عند
أبي عبد الله عليه السلام إذ سأله سعيد عن رجل تزوج امرأة سفاحا هل تحل له ابنتها؟
قال: نعم، ان الحرام لا يحرم الحلال. ورواه الحميري في (قرب الإسناد)، عن
محمد بن عبد الحميد وعبد الصمد بن محمد جميعا، عن حنان بن سدير. أقول:
قد عرفت وجهه.
12 - وبإسناده، عن الصفار، عن محمد بن عبد الجبار، عن العباس، عن
صفوان قال: سأله المرزبان عن رجل يفجر بالمرأة وهي جارية قوم آخرين ثم
اشترى ابنتها أتحل له ذلك؟ قال: لا يحرم الحرام الحلال ورجل فجر بامرأة حراما
أيتزوج بابنتها؟ قال: لا يحرم الحرام الحلال. أقول: حمله الشيخ على ما دون
المواقعة لما تقدم، ويأتي ما يدل على ذلك.
7 - باب ان من زنا بامرأة حرمت عليه أمها وبنتها من
الرضاعة.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم
عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل فجر
بامرأة أيتزوج أمها من الرضاعة أو ابنتها؟ قال: لا. ورواه الشيخ باسناده
عن علي بن إسماعيل، عن فضالة بن أيوب، عن العلا بن رزين مثله.
(26000) 2 - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن

(11) يب: ج 2 ص 207، صا: ج 3 ص 165، قرب الإسناد: ص 46 و 47 فيه: (قال: نعم
لا يحرم الحلال الحرام) أورد ذيله في 4 / 9.
(12) يب: ج 2 ص 245.
راجع ب و 10، ويأتي ما يدل عليه في 8 / 8 ومثل التعليل في 4 و 5 / 4 و ب 9 و 9 / 11.
الباب 7 فيه 3 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 32، يب: ج 2 ص 241 و 208، صا: ج 3 ص 167.
(2) الفروع: ج 2 ص 32، يب: ج 2 ص 208، صا: ج 3 ص 167.
325

أبي جعفر عليه السلام في رجل فجر بامرأة أيتزوج أمها من الرضاع أو ابنتها؟ قال: لا
ورواه الشيخ باسناده، عن محمد بن يعقوب، وكذا الذي قبله.
3 - محمد بن الحسن قال: قال النبي صلى الله عليه وآله: يحرم من الرضاع ما يحرم من
النسب. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي الرضاع عموما.
8 - باب ان من تزوج امرأة ثم زنا بأمها أو بنتها أو أختها
لم تحرم عليه زوجته.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم،
عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام انه سئل عن الرجل يفجر بامرأة
أيتزوج بابنتها؟ قال: لا، ولكن ان كانت عنده امرأة ثم فجر بأمها أو أختها لم
تحرم عليه امرأته إن الحرام لا يفسد الحلال.
2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد،
عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تزوج جارية فدخل بها ثم ابتلي بها ففجر
بأمها أتحرم عليه امرأته؟ فقال: لا انه لا يحرم الحلال الحرام.
3 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن
أبي جعفر عليه السلام أنه قال: في رجل زنا بأم امرأته أو بنتها أو بأختها فقال: لا يحرم
ذلك عليه امرأته ثم قال: ما حرم حرام حلالا قط. ورواه الشيخ باسناده عن

(3) يب... أخرجه أيضا في 6 / 1 مما يحرم بالمصاهرة وفيه، قال عليه السلام.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 1 مما يحرم بالرضاع راجع ب 6.
الباب 8 فيه 8 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 32، أورد صدره أيضا في 1 / 6.
(2) الفروع: ج 2 ص 32، يب: ج 2 ص 208، صا: ج 3 ص 167 فيه: (ابتلى بأمها) رواه في النوادر ص 67 عن ابن أبي عمير وفيه: ابتلى بأمها.
(3) الفروع: ج 2 ص 32، يب: ج 2 ص 208، صا: ج 3 ص 167 رواه في النوادر: ص 67 عن ابن أبي عمير.
326

محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله.
4 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن
رئاب، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام، عن رجل زنا بأم امرأة أو بأختها
فقال: لا يحرم ذلك عليه امرأته ان الحرام لا يفسد الحلال ولا يحرمه.
5 - محمد بن علي بن الحسين باسناده، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله
ابن سنان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يصيب من أخت امرأته حراما أيحرم
ذلك عليه امرأته؟ فقال: ان الحرام لا يفسد الحلال والحلال يصلح به الحرام.
6 - وباسناده، عن موسى بن بكر، عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر عليه السلام
قال: سئل عن رجل كانت عنده امرأة فزنا بأمها أو بابنتها أو بأختها فقال: ما حرم
حرام قط حلالا امرأته له حلال " إلى أن قال: " وإن كان تحته امرأة فتزوج أمها
أو ابنتها أو أختها فدخل بها ثم علم فارق الأخيرة والأولى امرأته ولم يقرب امرأته
حتى يستبرئ رحم التي فارق.
7 - محمد بن الحسن باسناده، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلا
ابن رزين، عن محد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام انه سئل عن الرجل يفجر بالمرأة
أيتزوج ابنتها؟ قال: لا، ولكن إن كان عنده امرأة ثم فجر بابنتها أو أختها لم
تحرم عليه التي عنده.
8 - وعنه، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام

(4) الفروع: ج 2 ص 32 رواه في النوادر: ص 67 عن الحسن بن علي بن رئاب عن زرارة وفيه:
(من زنا بابنة امرأته أو بأختها) ولعل الصحيح: الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب.
(5) الفقيه: ج 2 ص 133، رواه في النوادر ص 67 عن النضر، عن عبد الله بن سنان وفيه:
(قال: ان الحرام لا يحرم الحلال) ولم يذكر بعده.
(6) الفقيه: ج 2 ص 133، أورد قطعة من وسطه في 8 / 11، ورواه في النوادر: ص 67 باسناده
عن أحمد بن محمد عن كريم عن زرارة.
(7) يب: ج 2 ص 207، صا: ج 3 ص 165 فيه: (ولكن ان كانت عنده امرأة ثم فجر بأمها أو
أختها لم تحرم) أورد صدره أيضا في 1 / 6، وروى ذلك في النوادر: ص 66 عن صفوان بن يحيى.
(8) يب: ج 2 ص 207، صا: ج 3 ص 166، روى ذلك في النوادر، ص 67 وفيه: فقد فسد تزويجه.
327

قال: إذا فجر الرجل بالمرأة لم تحل له ابنتها أبدا وإن كان قد تزوج ابنتها
قبل ذلك ولم يدخل بها فقد بطل تزويجه وان هو تزوج ابنتها ودخل بها ثم فجر
بأمها بعدما دخل بابنتها فليس يفسد فجوره بأمها نكاح ابنتها إذا هو دخل بها وهو
قوله: لا يفسد الحرام الحلال إذا كان هكذا. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك،
ويأتي ما يدل عليه.
9 - باب ان من زنا بامرأة أبيه أو ابنه لم تحرم على زوجها فان
زنا بها أو لا حرم على الأب والابن تزويجها.
(26010) 1 - محمد بن الحسن باسناده، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد
ابن محمد بن عيسى، عن أبيه، عن محمد بن عيسى بن عبد الله الأشعري عن محمد بن أبي عمير، عن أبي
بصير قال: سألته عن الرجل يفجر بالمرأة أتحل لابنه؟ أو يفجر بها الابن أتحل
لأبيه؟ قال: لا إن كان الأب أو الابن مسها واحد منهما فلا تحل.
2 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمد، عن موسى بن
القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل زنا
بامرأة هل يحل لابنه ان يتزوجها؟ قال: لا. ورواه الحميري في (قرب الإسناد)
عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر مثله.
3 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير، عن
هاشم بن المثنى، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان الحرام لا يفسد الحلال.

تقدم التعليل في 4 و 5 / 4 ويأتي في ب 9 و 9 / 11، راجع ذيل 4 / 6.
الباب 9 فيه 4 أحاديث:
(1) يب: ج 2 ص 195، صا: ج 3 ص 163 فيه: عن أبيه محمد بن عيسى بن عبد الله الأشعري
(2) يب: ج 2 ص 195، صا: ج 3 ص 163، قرب الإسناد: ص 108.
(3) يب: ج 2 ص 207، صا: ج 3 ص 163، أورد تمامه في 10 / 6 راجعه.
328

4 - وعنه، عن الحسين، عن صفوان، عن حنان بن سدير، عن أبي عبد الله عليه السلام
أنه قال: الحرام لا يفسد الحلال. أقول: حملهما الشيخ على تأخر الزنا
عن التزويج لما مر. وتقدم ما يدل على ذلك.
10 - باب ان من زنا بخالته أو عمته حرمت عليه ابنتهما.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
أبي أيوب الخراز، عن محمد بن مسلم قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا جالس
عن رجل نال من خالته في شبابه ثم ارتدع يتزوج ابنتها؟ قال: لا، قلت: انه لم يكن أفضى
إليها إنما كان شئ دون شئ فقال: لا يصدق ولا كرامة.
2 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن الطاطري، عن محمد بن
أبي حمزة ومحمد بن زياد، عن أبي أيوب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأله محمد بن
مسلم وأنا جالس عن رجل نال من خالته وهو شاب ثم ارتدع أيتزوج ابنتها؟ قال:
لا قال: انه لم يكن أفضى إليها إنما كان شئ دون ذلك: كذب.
3 - وقال السيد المرتضى في (الانتصار) مما ظن انفراد الإمامية به القول

(4) يب: ج 2 ص 207، صا: ج 3 ص 163، أورد تمامه في 11 / 6.
تقدم التعليل في ب 4 ويأتي في 9 / 11.
الباب 10 فيه 4 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 32 روى ذلك في النوادر: ص 67 عن محمد بن أبي عمير.
(2) يب: ج 2 ص 203.
(3) الانتصار: ص 29 فيه: وأبو حنيفة يوافق ذلك، ويذهب إلى أنه إذا زنا بامرأة حرمت عليه
أمها وبنتها، وحرمت المرأة على أبيه وابنه، وهو أيضا قول الثوري والأوزاعي، وخالف باقي
الفقهاء كلهم في ذلك، ولم يحرموا بالزنا الام والبنت، دليلنا كل شئ احتججنا به في تحريم
المرأة على التأبيد إذا كانت ذات محرم على من زنا بها، ويمكن ان يستدل على ذلك بقوله
تعالى: " ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء " ولفظة النكاح تقع على الوطئ والعقد معا، فكأنه قال: لا تعقدوا من النساء على ما عقد عليه آباؤكم، ولا تطأوا ما وطؤوهن، وكلما حرم بالوطي في
الزنا المرأة على الأب حرم بنتها وأمها عليهما جميعا، والاحتجاج في هذا الموضع بما يروى
عن النبي صلى الله عليه وآله: " الحرام لا يحرم الحلال " غير صحيح لأنه خبر واحد، ولأنه مخصوص باجماع
وتحمل على مواضع منها ان الوطي في الحيض حرام لا تحرم ما هو مباح من المرأة، ومنها إذا زنا
بامرأة فله ان يتزوجها، ومنها ان وطئ الأب لزوجة ابنه التي دخل بها أو وطئ الابن لزوجة
أبيه وهو حرام لا يحرم تلك المرأة على زوجها، ولا يجعل هذا الحلال ذلك الحرام حراما.
329

بأن من زنا بعمته أو خالته حرمت عليه بنتاهما على التأبيد ثم ذكر ان بعض العامة
وافق على ذلك وان أكثرهم خالفوا ثم استدل على التحريم بالاجماع والاخبار.
4 - وقال ابن إدريس: وقد روى أن من فجر بعمته أو خالته لم تحل له
ابنتاهما أبدا أورد ذلك شيخنا أبو جعفر في نهايته وشيخنا المفيد في مقنعته
والسيد المرتضى في انتصاره. أقول: وتقدم ما يدل على أن من زنا بامرأة
حرمت عليه ابنتها.
11 - باب ان من زنا بامرأة لم تحرم عليه وجاز له تزويجها بعد العدة
من الزنا وحكم من زنا بذات بعل أو ذات عدة هل تحرم عليه
مؤبدا أم لا.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم
عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل فجر بامرأة ثم بدا له أن
يتزوجها فقال: حلال أوله سفاح وآخره نكاح أوله حرام وآخره حلال.

(4) السرائر: ص 282 راجعه.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 6 وذيله.
الباب 11 فيه 10 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 13، روى ذلك في النوادر: ص 67 باسناد عن القاسم عن علي عن أبي
بصير إلى قوله: نكاح.
330

2 وعنه، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد،
عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألت عن
الرجل يحل له أن يتزوج امرأة كان يفجر بها؟ قال: إن آنس منها رشدا فنعم
والا فليراودها على الحرام فان تابعته فهي عليه حرام وإن أبت فليتزوجها.
أقول: هذا محمول على الكراهة لما يأتي إنشاء الله.
(26020) 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد
ابن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أيما رجل فجر
بامرأة ثم بدا له أن يتزوجها حلال قال: أوله سفاح وآخره نكاح ومثله مثل
النخلة أصاب الرجل من ثمرها حراما ثم اشتراها بعد فكانت له حلالا.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير والذي قبله بإسناده
عن محمد بن يعقوب مثله.
4 - وعن محمد بن يحيى، عن بعض أصحابنا، عن عثمان بن عيسى، عن
إسحاق بن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: الرجل يفجر بالمرأة ثم
يبدو له في تزويجها هل يحل له ذلك؟ قال: نعم إذا هو اجتنبها حتى تنقضي عدتها
باستبراء رحمها من ماء الفجور فله ان يتزوجها وإنما يجوز له أن يتزوجها بعد
أن يقف على توبتها. محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن إسحاق بن حريز مثله.
5 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب،

(2) الفروع: ج 2 ص 13، يب: ج 2 ص 207 فيه: (محمد بن يحيى (عن محمد بن أحمد بن
يحيى خ) عن أحمد) صا: ج 3 ص 168.
(3) الفروع: ج 2 ص 13، يب: ج 2 ص 207، روى ذلك في النوادر: ص 67 عن ابن أبي
عمير وفيه: ثم اشتراها حلالا.
(4) الفروع: ج 2 ص 13، يب: ج 2 ص 207، راجعه، أخرجه عن الكافي والتهذيب في 1 / 44 من العدد.
(5) يب: ج 2 ص 207، روى ذلك في النوادر: ص 67 عن ابن أبي عمر.
331

عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر أو أبي عبد الله عليهما السلام قال: لو أن رجلا فجر بامرأة
ثم تابا فتزوجها لم يكن عليه شئ من ذلك.
6 - وعنه، عن القاسم بن حميد، عن هاشم بن المثنى قال: ان رجلا سأل
أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده عن الرجل يأتي المرأة حراما أيتزوجها؟ قال:
نعم. الحديث.
7 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبي المغرا، عن أبي بصير
قال: سألته عن رجل فجر بامرأة ثم أراد بعد أن يتزوجها فقال: إذا تابت حل له
نكاحها قلت: كيف يعرف توبتها؟ قال: يدعوها إلى ما كانا عليه من الحرام فان امتنعت
فاستغفرت ربها عرف توبتها. محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي المغرا مثله.
8 - وبإسناده، عن موسى بن بكر، عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر عليه السلام
في حديث قال: لا بأس إذا زنا رجل بامرأة أن يتزوج بها بعد وضرب مثل ذلك
رجل سرق ثمرة نخلة ثم اشتراها بعد.
9 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي
ابن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن رجل زنا بامرأتين أله أن
يتزوج بواحدة منهما؟ قال: نعم، لا يحرم حلالا حرام. أقول: وتقدم ما يدل
على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
10 - وقال السيد المرتضى في (الانتصار) مما انفردت به الإمامية القول
بأن من زنا بامرأة ولها بعل حرم عليه نكاحها أبدا وإن فارقها زوجها وباقي الفقهاء
يخالفون في ذلك والحجة في ذلك اجماع الطائفة " إلى أن قال: " وقد ورد من طرق
الشيعة في حظر من ذكرناه أخبار معروفة ثم قال: ومما ظن انفراد الإمامية به القول

(6) يب: ج 2 ص 207، صا: ج 3 ص 165، أورد تمامه في 7 / 6.
(7) يب: ج 2 ص 207، صا: ج 3 ص 168 فيه: (واستغفرت) الفقيه: ج 2 ص 134.
(8) الفقيه: ج 2 ص 133. أورد قبله وبعده في 6 / 8.
(9) قرب الإسناد: ص 108.
(10) الانتصار: ص 28.
332

بأن من زنى بامرأة وهي في عدة من بعل له فيها عليها رجعة حرمت عليه بذلك
ولم تحل له أبدا والحجة لأصحابنا في هذه المسألة الحجة التي قبلها والكلام في
المسألتين واحد انتهى.
12 - باب عدم تحريم تزويج الزانية وان أصرت ابتداء
ولا استدامة ووجوب منعها من الزنا بقدر الامكان.
1 - محمد بن الحسن باسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد
عن ابن محبوب، عن عباد بن صهيب، عن جعفر بن محمد عليهما السلام قال: لا بأس أن يمسك
الرجل امرأته ان رآها تزني إذا كانت تزني وان لم يقم عليها الحد فليس عليه من
إثمها شئ.
2 - وبإسناده، عن علي بن الحسن، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر،
عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سئل عن رجل أعجبته امرأة فسأل عنها فإذا
الثناء عليها في شئ من الفجور فقال: لا بأس بأن يتزوجها ويحصنها.
(26030) 3 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن
سعدان، عن علي بن يقطين قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: نساء أهل المدينة قال:
فواسق قلت: فأتزوج منهن؟ قال: نعم.
4 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن جميل، عن زرارة

تقدم التعليل في ب 4 و 6 و 7 و 8 و 9، ويأتي ما يدل على بعض المقصود في ب 44 من العدد.
الباب 12 فيه 6 أحاديث:
(1) يب: ج 2 ص 208.
(2) يب: ج 2 ص 208، صا: ج 3 ص 168 فيه: شتى في الفجور.
(3) يب: ج 2 ص 187، صا: ج 3 ص 143 فيهما: (محمد بن أحمد بن يحيى عن سعدان
أورده أيضا في 2 / 9 من المتعة.
(4) يب: ج 2 ص 187، صا: ج 3 ص 143، أورده أيضا في 1 / 9 من المتعة، وروى ذلك في النوادر ص 71 عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان قال: حدثني عمار الساباطي قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة الفاجرة يتزوجها الرجل؟ فقال لي: وما يمنعه؟ ولكن إذا
فعل فليحصن بابه.
333

قال: سأله عمار وأنا حاضر عن الرجل يتزوج الفاجرة متعة قال: لا بأس وإن
كان التزويج الآخر فليحصن بابه.
5 - محمد بن علي بن الحسين في كتاب (إكمال الدين)، عن محمد بن علي
النوفلي، عن أحمد بن عيسى الوشا، عن أحمد بن طاهر القمي، عن محمد بن بحر
الشيباني، عن أحمد بن مسرور، عن سعد بن عبد الله، عن صاحب الزمان عليه السلام في
حديث انه سأله عن الفاحشة المبينة التي إذا أتت المرأة بها في أيام عدتها جاز
للزوج أن يخرجها من بيته فقال عليه السلام: الفاحشة المبينة هي السحق دون الزنا
فان المرأة إذا زنت وأقيم عليها الحد ليس لمن أرادها ان يمتنع بعد ذلك من
التزويج بها لأجل الحد وإذا سحقت وجب عليها الرجم والرجم خزى ومن أمر الله
برجمه فقد أخزاه ومن أخزاه فقد أبعده ومن أبعده فليس لأحد أن يقربه.
6 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد)، عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى
عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة
الفاجرة يتزوجها الرجل المسلم قال: نعم، وما يمنعه ولكن إذا فعل فليحصن بابه

(5) اكمال الدين: ص 254 والحديث طويل أخرجه عنه وعن الاحتجاج في 4 / 23 من العدد.
(6) قرب الإسناد: ص 78.
وروى في النوادر: ص 71 عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: أخبرني من سمع أبا جعفر
عليه السلام قال في المرأة الفاجرة التي قد عرف فجورها أيتزوجها الرجل؟ قال: وما يمنعه؟
ولكن إذا فعل فليحصن بابه.
وروى عن ابن أبي عمير عن علي بن يقطين عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: جاء رجل
إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله ان امرأتي لا تدفع يد لامس، قال: طلقها، قال: يا رسول الله
انى أحبها، قال: فامسكها.
334

مخافة الولد. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه في المتعة
وفى العيوب وغير ذلك.
13 - باب كراهة تزويج الزانية والزاني إذا كانا
مشهورين بالزنا الا بعد التوبة.
1 - محمد بن الحسن باسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبي المغرا
عن الحلبي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا تتزوج المرأة المعلنة بالزنا ولا يتزوج
الرجل المعلن بالزنا إلا بعد أن تعرف منهما التوبة محمد بن علي بن الحسين باسناده
عن أبي المغرا مثله.
2 - وباسناده، عن داود بن سرحان، عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن قول الله عز وجل: " الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان
أو مشرك " قال: هن نساء مشهورات بالزنا ورجال مشهورون بالزنا قد شهروا بالزنا
وعرفوا به والناس اليوم بذلك المنزل فمن أقيم عليه حد الزنا أو شهر " منهم خ " بالزنا
لم ينبغ لأحد أن يناكحه حتى يعرف منه توبة. محمد بن يعقوب، عن عدة
من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن داود بن سرحان
مثله. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله. وعن محمد بن يحيى،
عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح
الكناني قال سألت أبا عبد الله عليه السلام وذكر نحوه.

تقدم التعليل في ب 4 و 6 و 7 و 8 و 9 وفى 9 / 11، يأتي ما يدل عليه في ب 13، وفى ب 8 و 9
من المتعة وفى ب 6 و 17 من العيوب. وفى ب 101 من احكام الأولاد وفى ج 8 في ب 8 من
ميراث ولد الملاعنة، وفى ج 9 في ب 24 من حد الزنا.
الباب 13 فيه 5 أحاديث:
(1) يب: ج 2 ص 217، صا: ج 3 ص 168. الفقيه: ج 2 ص 130.
(2) الفقيه: ج 2 ص 130، الفروع: ج 2 ص 13، يب: ج 2 ص 228، رواه في النوادر:
ص 71 عن أحمد بن محمد عن داود بن سرحان.
335

3 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي
عن أبان بن عثمان، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام نحوه إلا أنه قال:
من شهر شيئا من ذلك أو أقيم عليه حد فلا تزوجوه حتى تعرف توبته.
4 - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن أحمد بن
الحسن الميثمي، عن أبان، عن حكم بن حكيم، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله
عز وجل " والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك " قال: إنما ذلك في الجهر ثم قال:
لو أن انسانا زنا ثم تاب تزوج حيث شاء.
5 - علي بن الحسين المرتضى في (رسالة المحكم والمتشابه) نقلا من تفسير
النعماني باسناده الآتي عن علي عليه السلام قال: وأما ما لفظه خصوص ومعناه عموم فقوله
تعالى إلى أن قال: وقوله سبحانه " الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية
لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين " نزلت هذه الآية في نساء كن
بمكة معروفات بالزنا منهن سارة وخثيمة ورباب حرم الله نكاحهن فالآية جارية في
كل من كان من النساء مثلهن. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، وعلى نفى

(3) الفروع: ج 2 ص 13.
(4) الفروع: ج 2 ص 13.
(5) المحكم والمتشابه: ص 32.
وفى النوادر: ص 71 عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل
عن الرجل يشترى الجارية قد فجرت أيطأها؟ قال: نعم، إنما كان يكره النبي صلى الله عليه وآله نسوة من
أهل مكة كن في الجاهلية يعلن بالزنا فأنزل الله: " الزاني لا ينكحها الا زانية أو مشركة " وهي
المواجرات المعلنات بالزنا، منهن خثمة والرباب وسارة التي كانت بمكة التي كان رسول الله صلى الله عليه وآله
أحل دمها يوم فتح مكة من اجل انها كانت تحض المشركين على قتال النبي صلى الله عليه وآله وكانت تقول
لأحدهم: كان أبوك يفعل كذا كذا ويفعل كذا وكذا وأنت تجبن عن قتال محمد وتدين له، فنهى
الله ان ينكح امرأة مستعلنة بالزنا ان ينكح رجل مستعلن بالزنا قد عرف ذلك منه حتى يعرف
منه التوبة، قال: وسألته عن الرجل تكون له الجارية ولد زنا عليه جناح ان يطأها؟ قال: لا
وان تنزه عن ذلك كان أحب إلى.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 12، وتقدم تعليل أشرنا إليه في الأبواب السابقة، ويأتي ما يدل عليه " ج 21 " في 3 و 4 / 14 ههنا وفى ب 8 و 9 من المتعة راجع ب 63 من نكاح العبيد
336

التحريم، ويأتي ما يدل عليه في المتعة وكل ما دل على التحريم فهو محتمل للتقية
لأنه مذب أكثر العامة ويحتمل الحمل على الكراهة لما مضى ويأتي.
14 - باب جواز نكاح المرأة وان كانت ولد زنا بالعقد
والملك على كراهية وتتأكد في استيلادها.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن عدة من
أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان
قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ولد الزنا ينكح؟ قال: نعم ولا تطلب ولدها.
(26040) 2 - وعنه، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن العلا بن رزين، عن
محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام الخبيثة يتزوجها الرجل قال: لا، وقال:
إن كان له أمة وطأها ولا يتخذها أم ولده. ورواه الشيخ باسناده، عن الحسن
ابن محمد بن سماعة، عن عبد الله بن جبلة، ومحمد بن العباس، عن العلا نحوه.
3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز
ابن عبد الله، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الخبيثة أتزوجها
قال: لا.
4 - وعنه، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن
محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يشترى الجارية أو يتزوجها لغير

الباب 14 فيه 9 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 13، اخرج نحوه عن الفقيه في ج 6 في 1 / 96 مما يكتسب به.
(2) الفروع: ج 2 ص 13، يب: ج 2 ص 306، أورده أيضا في 1 / 60 من نكاح العبيد
وروى في النوادر: ص 71 عن صفوان عن العلا مثله.
(3) الفروع: ج 2 ص 13. روى ذلك في النوادر: ص 71 عن حماد بن عيسى.
(4) الفروع: ج 2 ص 13، يب: ج 2 ص 239. أورده أيضا في ج 6 في 5 / 96 مما يكتسب به.
337

رشده ويتخذها لنفسه قال: ان لم يخف العيب على ولده " نفسه خ ل " فلا بأس. ورواه
الشيخ باسناده، عن محمد بن يعقوب مثله.
5 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن الرجل تكون له الخادم ولد زنا هل عليه جناح ان
يطأها؟ قال: لا، وان تنزه عن ذلك فهو أحب إلى.
6 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي
الوشا، عن أبان بن عثمان، عن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ولد الزنا
يستعمل ان عمل خيرا جزى به وان عمل شرا جزى به.
7 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن
ابن بكير، عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: لا خير في ولد الزنا
ولا في بشره ولا في شعره ولا في لحمه ولا في دمه ولا في شئ منه عجزت عنه السفينة
وقد حمل فيها الكلب والخنزير. ورواه الصدوق في (عقاب الأعمال)، عن علي
ابن أحمد بن عبد الله، عن أبيه، عن جده أحمد بن أبي عبد الله، عن ابن فضال مثله
إلى قوله في شئ منه. ورواه البرقي في (المحاسن) نحوه.
8 - محمد بن الحسن، بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن
الحسين، عن الحسن بن علي بن فضال، عن ثعلبة وعبد الله بن هلال، عن أبي
عبد الله عليه السلام في الرجل يتزوج ولد الزنا قال: لا بأس إنما يكره ذلك مخافة
العار وإنما الولد للصلب وإنما المرأة وعاء قلت: الرجل يشترى خادما ولد زنا

(5) الفروع: ج 2 ص 13، رواه أيضا في 3 / 60 من نكاح العبيد، ورواه في النوادر: ص 71 عن
ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان، عن يحيى الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتزوج
الجارية قد ولدت من الزنا قال: لا بأس وان تنزه عن ذلك كان أحب إلى.
(6) الروضة: ص 238.
(7) الفروع: ج 2 ص 13، عقاب 36، المحاسن: ص 108.
(8) يب: ج 2 ص 247، الفقيه: ج 2 ص 137.
338

فيطأها قال: لا بأس. محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ثعلبة بن ميمون
عن عبد الله بن هلال نحوه.
9 - وفى (عقاب الأعمال) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد
ابن محمد، عن الحسن بن علي الوشا، عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لو كان أحد من ولد الزنا نجا نجا سايح بني إسرائيل قيل
وما كان سايح بني إسرائيل؟ قال: كان عبادا فقيل له: ان ولد الزنا لا يطيب أبدا ولا
يقبل الله منه عملا فخرج يسيح بين الجبال ويقول: ما ذنبي. أقول: وتقدم
ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
15 - باب ان من لاط بغلام فأوقب حرمت عليه أمه وابنته وأخته أبدا
والا فلا، وحكم تقدم العقد على الايقاب بأخ الزوجة وتزويج ابن
أحدهما ابنة الاخر.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير.
عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يعبث بالغلام قال: إذا أوقب
حرمت عليه ابنته وأخته.
2 - وبهذا الاسناد عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يأتي أخا امرأته فقال:
إذا أوقبه فقد حرمت عليه المرأة.

(9) عقاب الأعمال: ص 36. رواه البرقي أيضا في المحاسن: ص 108
وفى النوادر: ص 71 عن النضر عن ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل رأى
امرأته تزني أيصلح له ان يمسكها؟ قال: نعم.
راجع ج 6 ب 96 مما يكتسب به، وتقدم في ب 4 و 6 و 7 و 8 و 9 وفى 9 / 11 تعليل يؤيد ذلك،
ويأتي ما يدل عليه في 2 / 60 من نكاح العبيد.
الباب 15 فيه 7 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 32.
(2) الفروع: ج 2 ص 33.
339

(26050) 3 - وعنه، عن أبيه أو عن محمد بن علي، عن موسى بن سعدان، عن بعض
رجاله قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فقال له رجل: ما ترى في شابين كانا مصطحبين فولد
لهذا غلام وللآخر جارية أيتزوج ابن هذا ابنة هذا؟ قال: فقال: نعم سبحان الله لم لا يحل
فقال: انه كان صديقا له قال: فقال: وإن كان فلا بأس قال: " فإنه كان يكون
بينهما ما يكون بين الشباب، قال: لا بأس خ " فإنه كان يفعل به قال: فأعرض بوجهه
ثم أجابه وهو مستتر بذراعه فقال: إن كان الذي كان منه دون الايقاب فلا بأس
أن يتزوج وإن كان قد أوقب فلا يحل له أن يتزوج. ورواه الشيخ بإسناده
عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن علي بن أسباط، عن
موسى بن سعدان نحوه.
4 - وعن الحسين بن محمد، عن المعلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن
حماد بن عثمان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل أتى غلاما أتحل له أخته؟
قال: فقال: إن كان ثقب فلا.
5 - محمد بن علي بن الحسين في (عقاب الأعمال) قال: روى عن أبي عبد الله عليه السلام
في رجل لعب بغلام قال: إذا أوقب لم تحل له أخته أبدا. ورواه البرقي في (المحاسن) أيضا مرسلا.
6 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد
عن محمد بن أبي عمير، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يعبث بالغلام قال:
إذا أوقب حرمت عليه أخته وابنته.
7 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن إسماعيل، عن

(3) الفروع: ج 2 ص 32، يب: ج 2 ص 202.
(4) الفروع: ج 2 ص 32.
(5) عقاب الأعمال: ص 38، المحاسن: ص 112
(6) يب: ج 2 ص 202.
(7) يب: ج 2 ص 202 فيه: إبراهيم بن عمر (عثمان خ).
340

حماد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل لعب بغلام هل
يحل له أمه؟ قال: إن كان ثقب فلا.
16 - باب ان من تزوج بامرأة ذات بعل حرمت عليه مؤبدا إن كان عالما
أو دخل والا فلا بل العقد باطل وعليها عدة واحدة ان فارقها الأول.
1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي
عن عبد الله بن بكير، عن أديم بن الحر قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: التي يتزوج ولها
زوج يفرق بينهما ثم لا يتعاودان أبدا.
2 - وباسناده عن ابن أبي عمير، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في امرأة فقد
زوجها أو نعى إليها فتزوجت ثم قدم زوجها بعد ذلك فطلقها قال تعتد منهما جميعا
ثلاثة أشهر عدة واحدة وليس للآخر أن يتزوجها أبدا.
3 - وباسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن
عبد الرحمن بن الحجاج، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة
ولها زوج وهو لا يعلم فطلقها الأول أو مات عنها ثم علم الأخير أيراجعها؟ قال: لا
حتى تنقضي عدتها. أقول: هذا محمول على عدم الدخول لما مضى ويأتي
أو مفهوم الغاية فيه غير مراد.
4 - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبد الرحمن قال: سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن رجل تزوج امرأة ثم استبان له بعد ما دخل بها ان لها زوجا غايبا
فتركها ثم إن الزوج قدم فطلقها أو مات عنها أيتزوجها بعد هذا الذي كان تزوجها

الباب 16 فيه 10 أحاديث:
(1) يب: ج 2 ص 201. اخرج مثله عن التهذيب باسناد آخر في ج 5 في 2 / 15 من تروك الاحرام.
(2) يب: ج 2 ص 202.
(3) يب: ج 2 ص 246، صا: ج 3 ص 188.
(4) يب: ج 2 ص 248. صا: ج 3 ص 188.
341

ولم يعلم أن لها زوجا؟ قال: ما أحب له أن يتزوجها حتى تنكح زوجا غيره.
أقول: لعل الدخول هنا بمعنى الخلوة لما تقدم ويمكن أن يراد منه انه تركها
حتى تتزوج غيره وإن كانت لا تحل له بعد ذلك إذ ليس بصريح فيه.
5 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن سندي بن محمد و عبد الرحمن
ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
قضى في رجل ظن أهله انه قد مات أو قتل فنكحت امرأته أو تزوجت سريته فولدت
كل واحدة من زوجها ثم جاء الزوج الأول أو جاء مولى السرية قال: فقضى في
ذلك أن يأخذ الزوج الأول امرأته ويأخذ السيد سريته وولدها أو يأخذ رضا
من الثمن ثمن الولد.
(26060) 6 - وعنه، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة،
عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا نعى الرجل أهله أو أخبروها قد انه قد طلقها فاعتدت
تم تزوجت فجاء زوجها الأول فان الأول أحق بها من هذا الأخير دخل بها
الأول أو لم يدخل بها وليس للآخر أن يتزوجها أبدا ولها المهر بما استحل
من فرجها. وعنه، عن محمد بن خالد الأصم، عن عبد الله بن بكير، عن
أبي جعفر عليه السلام نحوه. ورواه الصدوق بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر
البزنطي، عن عبد الكريم بن عمرو الخثعمي، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام.
وبإسناده عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام مثله إلا أنه قال:

(5) يب: ج 2 ص 300، صا: ج 3 ص 204 فيه: (قضى علي عليه السلام) وفيه: (ان يؤخذ الأول
امرأته فهو أحق بها) الفقيه: ج 2 ص 180، اخرج نحوه عن الكافي في 3 / 37 من العدد راجعه.
(6) يب: ج 2 ص 250، صا: ج 3 ص 190 فيه: (ليس للأخير) الفقيه: ج 2 ص 180 فيه:
(وزاد عبد الكريم في حديثه: وليس للآخر ان يتزوجها أبدا) واخرج نحوه عن الكافي في 1 / 37
من العدد راجعه. ومتن حديث عبد الله بن بكير هكذا: قال: إذا نعى رجل إلى أهله أو أخبروها
انه قد طلقها فاعتدت ثم تزوجت فجاء زوجها فان الأول أحق بها من هذا الآخر دخل بها أو لم
يدخل، وليس للأخير ان يتزوجها أبدا ولها المهر بما استحل من فرجها.
342

دخل بها الأخير أو لم يدخل بها وروى الذي قبله بإسناده عن عاصم بن حميد نحوه
7 - وعنه، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن
أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن امرأة نعى إليها زوجها فاعتدت وتزوجت فجاء زوجها
الأول ففارقها الآخر كم تعتد للثاني؟ قال: ثلاثة قروء وإنما يستبرئ رحمها بثلاثة
قروء وتحل للناس كلهم، قال زرارة: وذلك أن ناسا قالوا تعتد عدتين من كل
واحد عدة فأبى ذلك أبو جعفر عليه السلام وقال: تعتد ثلاثة قروء وتحل للرجال.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن موسى بن بكر مثله.
8 - وبإسناده عن إبراهيم بن عبد الحميد، ان أبا عبد الله عليه السلام قال: في
شاهدين شهدا عند امرأة بأن زوجها طلقها فزوجت ثم جاء زوجها قال: يضربان
الحد وضمان الصداق للزوج ثم تعتد وترجع إلى زوجها الأول.
9 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن
جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام في امرأة بلغها ان زوجها توفى فاعتدت
وتزوجت ثم بلغها بعد أن زوجها حي هل تحل للآخر؟ قال: لا.
10 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد رفعه ان
الرجل إذا تزوج امرأة وعلم أن لها زوجا فرق بينهما ولم تحل له أبدا.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك هنا
وفي الحدود وغيرها.

(7) يب: ج 2 ص 250، الفقيه: ج 2 ص 180 فيه: (سألت أبا عبد الله عليه السلام) أخرجه
عن الكافي في 1 / 38 من العدد.
(8) الفقيه: ج 2 ص 180، أخرج نحوه عن الكافي باسناده عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي
بصير وغيره في 5 / 37 من العدد راجعه.
(9) قرب الإسناد: ص 108.
(10) الفروع: ج 2 ص 36، يب: ج 2 ص 201.
يأتي ما يدل على ذلك في ب 17 ههنا وفى ب 37 و 38 من العدد وفى ج 9 في ب 27 من حد الزنا.
343

17 - باب ان من تزوج امرأة في عدتها من طلاق أو وفاة عالما
أو دخل حرمت عليه مؤبدا والا فلا بل العقد باطل فإن كان أحدهما
عالما حرم عليه خاصة ويجب المهر مع الدخول والجهل ويجب عليها
اتمام العدة واستيناف أخرى إن كان دخل.
1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن
يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن المثنى، عن
زرارة بن أعين وداود بن سرحان، عن أبي عبد الله عليه السلام، وعن عبد الله بن بكير، عن
أديم بياع الهروي عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث أنه قال: والذي يتزوج المرأة
في عدتها وهو يعلم لا تحل له أبدا.
2 - وبالاسناد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن محمد بن
مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: المرأة الحلبي يتوفى عنها زوجها فتضع وتزوج
قبل أن تعتد أربعة أشهر وعشرا فقال: إن كان الذي تزوجها دخل بها فرق بينهما
ولم تحل له أبدا واعتدت بما بقي عليها من عدة الأول واستقبلت عدة أخرى
من الآخر ثلاثة قروء، وإن لم يكن حل بها فرق بينهما وأتمت ما بقي من عدتها
وهو خاطب من الخطاب.

الباب 17 فيه 22 حديثا وفى الفهرس 23
(1) الفروع: ج 2 ص 35 يب: ج 2 ص 201 فيه: (الميثمي) بدل (المثنى) صا: ج 3
ص 185 أورد ذيله في 1 / 31 ههنا وبعده في 4 / 4 من أقسام النكاح، وروى ذلك في النوادر:
ص 68 باسناده عن أحمد بن محمد وفيه صدر أوردته في 1 / 32.
(2) الفروع: ج 2 ص 35، يب: ج 2 ص 201، صا: ج 3 ص 187 وأخرج نحوه عن الكافي
في 6 / 31 من العدد. وروى ذلك في النوادر: ص 68 عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد بن
مسلم راجعه.
344

3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن
الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا تزوج الرجل المرأة في عدتها ودخل بها
لم تحل له أبدا عالما كان أو جاهلا وان لم يدخل حلت للجاهل ولم تحل للآخر.
4 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، وعن محمد بن إسماعيل
عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي إبراهيم
عليه السلام قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها بجهالة أهي ممن لا تحل
له أبدا؟ فقال: لا أما إذا كان بجهالة فليزوجها بعدما تنقضي عدتها وقد يعذر
الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك فقلت: بأي الجهالتين يعذر بجهالته ان
ذلك محرم عليه؟ أم بجهالته انها في عدة؟ فقال: إحدى الجهالتين أهون من الآخر
الجهالة بأن الله حرم ذلك عليه وذلك بأنه لا يقدر على الاحتياط معها فقلت: وهو في
الأخرى معذور؟ قال: نعم إذا انقضت عدتها فهو معذور في أن يتزوجها فقلت:
فإن كان أحدهما متعمدا والآخر بجهل فقال: الذي تعمد لا يحل له أن يرجع
إلى صاحبه أبدا. أقول: هذا مخصوص بعدم الدخول لما مضى ويأتي.
5 - وعنه، عن ابن عبد الجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، قال:
سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الأمة يموت سيدها قال: تعتد عدة المتوفى عنها
زوجها قلت: فان رجلا تزوجها قبل أن تنقضي عدتها قال فقال: يفارقها ثم
يتزوجها نكاحا جديدا بعد انقضاء عدتها قلت: فأين ما بلغنا عن أبيك في الرجل
إذا تزوج المرأة في عدتها لم تحل له أبدا؟ قال: هذا جاهل.

(3) الفروع: ج 2 ص 35، يب: ج 2 ص 201، صا: ج 3 ص 187، رواه في النوادر:
ص 68 عن ابن أبي عمير.
(4) الفروع: ج 2 ص 35، يب: ج 2 ص 201، صا: ج 3 ص 186، فيه: (بأي الجهالتين
أعذر) وفيه: (أهون من الأخرى) رواه في النوادر: ص 68 عن صفوان وفيه: (أما إذا انكحها
بجهالته) وفيه: أبجهالته ان يعلم أن ذلك محرم عليه.
(5) الفروع: ج 2 ص 131، يب: ج 2 ص 102، أورد صدره في 4 / 42 من العدد.
345

(26070) 6 - وعن علي بن إبراهيم، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن
الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المرأة الحبلي يموت زوجها فتضع وتزوج قبل
أن تمضي لها أربعة أشهر وعشرا فقال: إن كان دخل بها فرق بينهما ولم تحل له
أبدا واعتدت ما بقي عليها من الأول واستقبلت عدة أخرى من الآخر ثلاثة قروء
وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما واعتدت بما بقي عليها من الأول وهو خاطب
من الخطاب. أقول: هذا مخصوص بالجاهل لما تقدم.
7 - وعن محمد بن يحيى. عن أحمد بن محمد ومحمد بن الحسين، عن عثمان بن
عيسى، عن سماعة وابن مسكان، عن سليمان بن خالد، قال: سألته عن رجل
تزوج امرأة في عدتها قال: فقال: يفرق بينهما وإن كان دخل بها فلها المهر بما
استحل من فرجها ويفرق بينهما فلا تحل له أبدا وإن لم يكن دخل بها فلا شئ
لها من مهرها ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله وكذا كل ما قبله
8 - وعنه عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن
أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل نكح امرأة وهي في عدتها قال:
يفرق بينهما ثم تقضى عدتها فإن كان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها
ويفرق بينهما وان لم يكن دخل بها فلا شئ لها الحديث.
9 - وعن أحمد بن محمد العاصمي، عن علي بن الحسن بن فضال، عن علي
ابن أسباط، عن عمه يعقوب بن سالم، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها قال: إن كان دخل بها فرق بينهما ولم
تحل له أبدا وأتمت عدتها من الأول وعدة أخرى من الآخر، وإن لم يكن

(6) الفروع: ج 2 ص 35، يب: ج 2 ص 201، صا: ج 3 ص 186 فيه: (عن المرأة يموت
زوجها) رواه في النوادر: ص 68 عن ابن أبي عمير.
(7) الفروع: ج 2 ص 36، يب: ج 2 ص 202.
(8) الفروع: ج 2 ص 36، أورد ذيله في 2 / 4 من أقسام الطلاق وقطعة في 2 / 32 ههنا.
(9) الفروع: ج 2 ص 36.
346

دخل بها فرق بينهما وأتمت عدتها من الأول وكان خاطبا من الخطاب.
10 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن صفوان،
عن إسحاق بن عمار، قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام: بلغنا عن أبيك ان الرجل
إذا تزوج المرأة في عدتها لم تحل له أبدا فقال: هذا إذا كان عالما فإذا كان جاهلا
فارقها ويعتد ثم يتزوجها نكاحا جديدا. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن
يعقوب مثله.
11 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان،
عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في امرأة تزوجت قبل أن تنقضي عدتها
قال: يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما جميعا. أقول: حمله الشيخ على
عدم الدخول لما تقدم.
12 - وباسناده عن سعد، عن محمد بن عيسى، عن صفوان، عن جميل، عن
ابن بكير، عن أبي العباس، عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة تزوج في عدتها قال:
يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما جميعا. ورواه الصدوق بإسناده عن
جميل بن دراج. أقول: تقدم الوجه في مثله.
13 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير، عن أبان بن
عثمان وأبي المغرا، عن أبي بصير قال: سألته عن رجل يتزوج امرأة في عدتها
ويعطيها المهر ثم يفرق بينهما قبل أن يدخل بها قال: يرجع عليها بما أعطاها.
14 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد

(10) الفروع: ج 2 ص 36، يب: ج 2 ص 201، صا: ج 3 ص 187 فيه: وصفوان.
(11) يب: ج 2 ص 202، صا: ج 3 ص 188 فيه: عن الحسين بن سعيد بلا واسطة.
(12) يب: ج 2 ص 202 و 196، صا: ج 3 ص 188 فيه وفى الموضع الثاني من التهذيب:
(أو عن أبي العباس) الفقيه: ج 2 ص 152، أورده أيضا في 6 / 37 من العدد.
(13) يب: ج 2 ص 202.
(14) يب: ج 2 ص 202، الفقيه: ج 2 ص 152، أورده بطريق آخر في 13 / 17 من احكام الأولاد.
347

عن جميل، عن بعض أصحابه، عن أحدهما عليهما السلام في المرأة في عدتها قال:
يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما جميعا وإن جاءت بولد لستة أشهر أو أكثر
فهو للأخير وإن جاءت بولد لأقل من ستة أشهر فهو للأول. ورواه الصدوق
باسناده عن جميل بن دراج نحوه. أقول: تقدم الوجه في مثله ويحتمل
التقية.
15 - وباسناده عن الصفار، عن محمد بن السندي، عن علي بن الحكم،
عن معاوية بن ميسرة، عن الحكم بن عتيبة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن محرم تزوج
امرأة في عدتها قال: يفرق بينهما ولا تحل له أبدا.
(26080) 16 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبيه،
عن عبد الله بن الفضل الهاشمي، عن بعض مشيخته قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: قضى
أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة توفى زوجها وهي حبلى فولدت قبل أن تمضي أربعة أشهر
وعشرا وتزوجت قبل أن تكمل الأربعة الأشهر والعشر فقضى أن يطلقها ثم لا
يخطبها حتى يمضى آخر الأجلين فان شاء موالي المرأة أنكحوها وإن شاؤوا أمسكوها وردوا عليه ماله. أقول: هذا محمول على عدم الدخول وقوله: يطلقها بمعنى
يفارقها فان نكاحها باطل لما تقدم.
17 - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن حمران قال
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة تزوجت في عدتها بجهالة منها بذلك قال: فقال:
لا أرى عليها شيئا ويفرق بينها وبين الذي تزج بها ولا تحل له أبدا قلت: فان
كانت قد عرفت ان ذلك محرم عليها ثم تقدمت على ذلك فقال: إن كانت تزوجته

(15) يب: ج 2 ص 245.
(16) يب: ج 2 ص 246، صا: ج 3 ص 191 فيه: (فقال: أرى ان يطلقها) اخرج مثله
باسناد آخر عن الكافي والفقيه في 3 / 31 من العدد راجعه.
(17) يب: ج 2 ص 249، صا: ج 3 ص 187، اقتصر فيه على السؤال والجواب الأول.
348

في عدة لزوجها الذي طلقها عليها " فيها. خ ل " الرجعة فاني أرى ان عليها الرجم
فان كانت تزوجته في عدة ليس لزوجها الذي طلقها عليها فيها الرجعة فاني أرى
أن عليها حد الزاني ويفرق بينها وبين الذي تزوجها ولا تحل له أبدا.
18 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العباس والهيثم، عن الحسن
ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن علي بن بشير النبال قال: سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن رجل تزوج امرأة في عدتها ولم يعلم وكانت هي قد علمت أنه قد بقي
من عدتها وانه قذفها بعد علمه بذلك فقال: إن كانت علمت أن الذي صنعت يحرم
عليها فقدمت على ذلك فان عليها الحد حد الزاني ولا أرى على زوجها حين قذفها
شيئا، وإن فعلت ذلك بجهالة منها ثم قذفها بالزنا ضرب قاذفها الحد وفرق بينهما
وتعتد ما بقي من عدتها الأولى وتعتد بعد ذلك عدة كاملة.
19 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي
ابن جعفر، عن أخيه عليه السلام، قال: سألته عن امرأة تزوجت قبل أن تنقضي عدتها قال:
يفرق بينها وبينه ويكون خاطبا من الخطاب. أقول: هذا محمول على الجهل
وعدم الدخول لما مر.
20 - وبهذا الاسناد قال: سألته عن امرأة توفى زوجها وهي حامل فوضعت
وتزوجت قبل أن يمضى أربعة أشهر وعشرا ما حالها؟ قال: إن كان دخل بها زوجها
فرق بينهما فاعتدت ما بقي عليها من زوجها ثم اعتدت عدة أخرى من الزوج الآخر
ثم لا تحل له أبدا وإن تزوجت من غيره ولم يكن دخل بها فرق بينهما فاعتدت
ما بقي عليها من المتوفى عنها وهو خاطب من الخطاب. ورواه علي بن جعفر
في كتابه وكذا الذي قبله.

(18) يب: ج 2 ص 202.
(19) قرب الإسناد: ص 108، بحار الأنوار: ج 10 ص 260 طبعة الآخوندي.
(20) قرب الإسناد: ص 109 فيه: (وان تزوجت غيره ولم يكن) بحار الأنوار: ج 10
ص 251 فيه: وان تزوجت غيره فإن لم يكن.
349

21 - أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره) عن النضر بن سويد، عن
عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة المطلقة قبل أن
تنقضي عدتها قال: يفرق بينهما ولا تحل له أبدا ويكون لها صداقها بما استحل من
فرجها أو نصفه ان لم يكن دخل بها.
22 - وعن عبد الله بن بحر، عن حريز، عن محمد بن مسلم، قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها قال: يفرق بينهما ولا
تحل له أبدا. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث التزويج في الاحرام
ويأتي ما يدل عليه في الحدود.
18 - باب ان من تزوج امرأة دواما أو متعة ودخل بها حرمت عليه
ابنتها كانت في حجره أو لم تكن وان لم يدخل بالأم لم تحرم
البنت عينا.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد

(21) فقه الرضا: ص 68.
(22) فقه الرضا: ص 68
روى في النوادر: ص 69 عن الحسن بن محبوب عن (ابن ظ) سنان عن أبي عبد الله عليه السلام
في الرجل يتزوج المرأة قبل ان ينقضي عدتها، قال: يفرق بينهما ثم لا يحل له أبدا، إن كان
فعل ذلك بعلم ثم واقعها وليس العالم والجاهل في هذا سواء في الاثم، قال: ويكون لها صداقها
إن كان واقعها، وان لم يكن واقعها فلا شئ.
تقدم ما يدل على ذلك في 1 / 1 راجع 3 / 16، ويأتي ما يدل عليه في 11 و 12 / 17 من احكام
الأولاد، وفى ج 9 في ب 27 من حد الزنا. وحديث التزويج في الاحرام تقدم في 1 / 16 وذيله.
الباب 18 فيه 7 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 34. الفقيه: ج 2 ص 150، قرب الإسناد: ص 161 فيه: (ان يتزوج
ابنتها ثباتا) يب: ج 2 ص 193.
350

ابن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة متعة
أيحل له ان يتزوج ابنتها؟ قال: لا. ورواه الصدوق بإسناده، عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر، عن الرضا عليه السلام مثله إلا أنه قال: أيحل له أن يتزوج ابنتها
بتاتا قال: لا. ورواه الحميري في (قرب الإسناد)، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر
مثله. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
2 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن محبوب، وفضالة بن أيوب
عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: سألت أحدهما عليهما السلام عن رجل كانت له
جارية فأعتقت فزوجت فولدت أيصلح لمولاها الأول ان يتزوج ابنتها؟ قال: لا
هي حرام وهي ابنته والحرة والمملوكة في هذا سواء وعنه، عن صفوان عن العلا بن
رزين مثله وزاد: ثم قرأ هذه الآية " وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي
دخلتم بهن ". ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن
الحكم، عن العلا، وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب مثله.
3 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث
ابن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه ان عليا عليه السلام كان
يقول: الربائب عليكم حرام من الأمهات اللاتي قد دخل بهن هن في الحجور وغير
الحجور سواء، والأمهات مبهمات الحديث. ورواه الطبرسي في (مجمع البيان)
نقلا من تفسير العياشي بسنده، عن إسحاق بن عمار مثله.
(26090) 4 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن يحيى، عن

(2) يب: ج 2 ص 193 و 194، الفروع: ج 2 ص 37، روى ذلك في النوادر: ص 70 عن
صفوان ولم يذكر فهي (فولدت) وفيه: هي عليه حرام.
(3) يب: ج 2 ص 192 فيه: أحمد بن محمد بن يحيى (محمد بن أحمد بن يحيى خ) صا:
ج 3 ص 156 فيه: (الحسين بن موسى) فيهما: (مع الأمهات) مجمع البيان: ج 3 ص 39، أورد ذيله
في 2 / 20 ورواه العياشي في تفسيره 1: 231.
(4) يب: ج 2 ص 192، صا: ج 3 ص 157.
351

غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه أن عليا عليه السلام قال: إذا تزوج الرجل المرأة
حرمت عليه ابنتها إذا دخل بالأم فإذا لم يدخل بالأم فلا بأس ان يتزوج بالابنة
وإذا تزوج بالابنة فدخل بها أو لم يدخل فقد حرمت عليه الام وقال: الربائب
عليكم حرام كن في الحجر أو لم يكن.
5 - وبإسناده، عن الصفار، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن وهب بن
حفص، عن أبي بصير قال: سألته عن رجل تزوج امرأة ثم طلقها قبل ان يدخل بها
فقال: تحل له ابنتها ولا تحل له أمها.
6 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال علي عليه السلام: الربائب عليكم حرام كن
في الحجور أو لم يكن.
7 - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في (الاحتجاج)، عن محمد بن عبد الله
ابن جعفر الحميري، عن صاحب الزمان عليه السلام، أنه كتب إليه: هل يجوز للرجل
أن يتزوج بنت امرأته؟ فأجاب عليه السلام: إن كانت ربيت في حجره فلا يجوز وإن لم تكن
ربيت في حجره وكانت أمها في غير حباله فقد روى أنه جايز وكتب إليه: هل يجوز
أن يتزوج بنت ابنته امرأة ثم يتزوج جدتها بعد ذلك أم لا يجوز؟ فأجاب عليه السلام: قد
نهى عن ذلك. أقول: المنع في أوله محمول على الدخول بالأم أو الكراهة
وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.

(5) يب: ج 2 ص 192 فيه: وهيب بن (عن خ) حفص، صا: ج 3 ص 157، فيه: وهب.
(6) الفقيه: ج 2 ص 133.
(7) الاحتجاج: ص 273 فيه: (بنت ابنة امرأته) وفيه: وسئل هل للرجل ان يتزوج ابنة امرأته
فأجاب ان كانت ربيت في حجره فلا يجوز، وان لم يكن ربيت في حجره وكانت أمها في غير
عياله فقد روى أنه جائز.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 1، راجع ب 19 و 3 و 6 و 7 / 20 و ب 21.
" ج 22 "
352

19 - باب ان من تزوج امرأة ولم يدخل بها الا انه رأى
منها ما يحرم على غيره كره له تزويج ابنتها.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم
عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل
تزوج امرأة فنظر إلى بعض جسدها أيتزوج ابنته؟ قال: لا إذا رأى منها ما يحرم
على غيره فليس له أن يتزوج ابنتها.
2 - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع
قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فمكث أياما معها لا يستطيعها غير أنه
قد رأى منها ما يحرم على غيره ثم يطلقها أيصلح له ان يتزوج ابنتها؟ قال: أيصلح
له وقد رأى من أمها ما رأى؟! ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب
مثله. محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن يعقوب مثله وكذا الذي قبله.
وباسناده، عن علي بن إسماعيل، عن فضالة بن أيوب، عن أبان، عن محمد، عن
أبي جعفر عليه السلام مثله. وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن
محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام مثله.
3 - وباسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي نجران، عن صفوان

الباب 19 فيه 3 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 34، يب: ج 2 ص 194، صا: ج 3 ص 162 في التهذيبين وفى
النوادر: (فنظر إلى رأسها والى بعض جسدها) وروى ذلك في النوادر: ص 67 عن
صفوان عن العلا.
(2) الفروع: ج 2 ص 34، الفقيه: ج 2 ص 181، يب: ج 2 ص 194 و 241، صا:
ج 3 ص 163 /
(3) يب: ج 2 ص 194، صا: ج 3 ص 262 فيه، (باشر امرأة) أخرجه عنه وعن الكافي
باسناد آخر في 2 / 6 روى ذلك في النوادر: ص 67 عن صفوان بن يحيى وفيه: وإن كان أفضى إليها فلا يتزوج ابنتها.
353

ابن يحيى، عن عيص بن القاسم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل باشر امرأته
وقبل غير أنه لم يفض إليها ثم تزوج ابنتها قال: إن لم يكن أفضى إلى الام فلا
بأس، وإن كان أفضى فلا يتزوج. أقول: وتقدم ما يدل على نفي التحريم
ويأتي ما يدل عليه.
20 - باب ان من تزوج امرأة حرمت عليه أمها وجدتها
وان لم يدخل بها
1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، وعن
محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم
قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فأتاه رجل فسأله عن رجل تزوج امرأة فماتت قبل
ان يدخل بها أيتزوج بأمها؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: قد فعله رجل منا فلم ير به بأسا
فقلت له: جعلت فداك ما تفخر الشيعة إلا بقضاء علي عليه السلام في هذا الشمخية " السجية خ "
التي أفتاها ابن مسعود انه لا بأس بذلك ثم أتى عليا عليه السلام فسأله فقال له علي عليه السلام
من أين أخذتها؟ قال: من قول الله عز وجل " وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم
اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم " فقال علي عليه السلام
ان هذا مستثناة وهذا مرسلة وأمهات نسائكم إلى أن قال: فقلت لها: ما تقول
فيها؟ فقال: يا شيخ تخبرني ان عليا عليه السلام قضى بها وتسألني ما تقول فيها. ورواه
الشيخ بإسناده، عن محمد بن يعقوب. أقول: لا يخفى انه عليه السلام أفتى أولا بالتقية

تقدم ما يدل على الجواز في 4 و 5 / 18 راجع 20 و 21.
الباب 20 فيه 7 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 34، يب: ج 2 ص 192، صا: ج 3 ص 157 تمامه: (وأمهات
نسائكم فقال أبو عبد الله عليه السلام للرجل: اما تسمع ما يروى هذا عن علي عليه السلام؟ فلما
قمت ندمت وقلت: أي شئ صنعت يقول هو: قد فعله رجل منا فلم نر به بأسا، وأقول انا: قضى علي عليه السلام فيها، فلقيته بعد ذلك فقلت: جعلت فداك مسالة الرجل إنما كان الذي
قلت يقول (كنت تقول يب مرصا) كان زلة منى فما تقول فيها؟ فقال) روى ذلك في النوادر: ص 67
عن صفوان وفيه: (الشمخية التي أفتى فيها ابن مسعود ثم أتى عليا فقال له: من أين أخذتها:)
وفيه: فقال علي عليه السلام: ان تلك مبهم وهذه مسماة قال الله تعالى: (وأمهات نسائكم)
وفيه: سألني ما أقول فيها.
ورواه العياشي في تفسيره: ج 1 ص 231 راجعه.
354

كما ذكره الشيخ وغيره وقرينتها قوله قد فعله رجل منا فنقل ذلك عن غيره وقول
الرجل المذكور ليس بحجة إذ لا تعلم عصمته ثم ذكر أخيرا ان قوله في ذلك هو
ما أفتى به علي عليه السلام.
2 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن موسى
الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه،
عن علي عليهم السلام في حديث قال: والأمهات مبهمات دخل بالبنات أو لم يدخل بهن فحرموا.
وأبهموا ما أبهم الله.
3 - وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج
وحماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الام والبنت سواء إذا لم يدخل بها
يعني إذا تزوج المرأة ثم طلقها قبل ان يدخل بها فإنه إن شاء تزوج أمها وإن شاء
ابنتها. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير
قال الشيخ: هذا مخالف للقرآن فلا يجوز العمل عليه لأنه.

(2) يب: ج 2 ص 192 صا: ج 3 ص 156 فيه: (الحسين بن موسى) أورد صدره في 3 / 18.
ورواه العيا؟ ى في تفسيره: ج 1 ص 231.
(3) يب: ج 2 ص 192، صا: ج 3 ص 157، الفروع: ج 2 ص 34، رواه في النوادر:
ص 67 عن ابن أبي عمير وفيه: (البنت والام سواء فإنه ان شاء تزوج ابنتها وان شاء تزوج
أمها) هذا تمام الحديث، ورواه أيضا في 2 70 عن ابن أبي عمير إلى قوله: إذا لم يدخل
بها. وفيه: الام والابنة.
355

(26100) 4 - روى عن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام انهم قالوا: إذا جاءكم عنا
حديث فأعرضوه على كتاب الله فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالفه فاطرحوه أو ردوه إلينا
قال: ويجوز أن يكون ورد مورد التقية لأنه موافق لمذهب بعض العامة. أقول:
التفسير ليس من الامام بل هو من بعض الرواة فليس بحجة بل هو ممنوع ولعل
معني الحديث انه إذا لم يدخل بالأم فالأم والبنت سواء في الإباحة فإن شاء دخل
بالأم وإن شاء طلقها وتزوج بالبنت، أو معناه انه إذا لم يدخل بالزوجة فأمها
وبنتها سواء في التحريم جمعا قبل مفارقتها. أو المراد إذا ملك أمة وأمها فله وطئ
أيهما شاء قبل وطئ الأخرى، ويفهم هذا من نوادر أحمد بن محمد بن عيسى حيث أورد
الحديث بين أحاديث هذه المسألة وترك تفسيره.
5 - وباسناده، عن الصفار، عن محمد بن عبد الجبار، عن العباس بن معروف
عن صفوان بن يحيى، عن محمد بن إسحاق بن عمار قال: قلت له: رجل تزوج
امرأة ودخل بها ثم ماتت أيحل له ان يتزوج أمها؟ قال: سبحان الله كيف تحل له
أمها وقد دخل بها؟ قال: قلت له: فرجل تزوج امرأة فهلكت قبل ان يدخل بها
تحل له أمها؟ قال: وما الذي يحرم عليه منها ولم يدخل بها. أقول: وتقدم
الوجه في مثله.
6 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل بن دارج انه سئل أبو عبد الله
عليه السلام عن رجل تزوج امرأة ثم طلقها قبل ان يدخل بها هل تحل له ابنتها؟ قال الام
والابنة في هذا سواء إذا لم يدخل بإحداهما حلت له الأخرى. أقول: تقدم
الوجه في مثله.
7 - العياشي في (تفسيره) عن أبي حمزة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل

(4) يب: ج 2 ص 193.
(5) يب: ج 2 ص 193، صا: ج 3 ص 158.
(6) الفقيه: ج 2 ص 133، رواه في النوادر: ص 67 عن ابن أبي عمير عن جميل عن بعض
أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام وفيه: البنت والام في هذا سواء
(7) تفسير العياشي: ج 1 ص 230.
356

تزوج امرأة وطلقها قبل أن يدخل بها أتحل له ابنتها؟ قال: فقال: قد قضى في هذا
أمير المؤمنين عليه السلام لا بأس به ان الله يقول: " وربائبكم اللاتي في حجوركم من
نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم " ولو تزوج
الابنة ثم طلقها قبل ان يدخل بها لم تحل له أمها قال: قلت له: أليس هما سواء؟
قال: فقال: لا ليس هذا مثل هذه ان الله يقول: " وأمهات نسائكم " لم يستثن في
هذه كما اشترط في تلك هذه ههنا مبهمة ليس فيها شرط وتلك فيها شرط. أقول:
وقد تقدم ما يدل على ذلك.
21 - باب ان من ملك جارية فوطأها حرم عليه وطئ أمها وبنتها
وان أعتقت لا شراؤهما وخدمتهما وان لم يطأها لم تحرم عليه
إحداهما وكذا من وطئ الحرة حرمت عليه أمها وبنتها
المملوكتان وبالعكس.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
جميل بن دراج، عن بعض أصحابه، عن أحدهما عليهما السلام في حديث أنه قال في رجل
كانت له جارية فوطأها ثم اشترى أمها وابنتها قال: لا تحل له.
2 وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عمن ذكره، عن الحسين بن بشر
قال: سألته عن الرجل تكون له الجارية ولها ابنة فيقع عليها أيصلح له أن يقع
على ابنتها؟ فقال: أينكح الرجل الصالح ابنته؟!.
3 - وعنه، عن أحمد، بن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم
ابن سليمان، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل تكون له الجارية

تقدم ما يدل على ذلك في ب 1 وفى 4 و 5 و 7 / 18 راجع ب 21، يأتي ما يدل عليه في 1 / 26.
الباب 21 فيه 17 حديثا:
(1) الفروع: ج 2 ص 37، أورد صدره في 2 / 25.
(2) الفروع: ج 2 ص 37 فيه: (سألت الرضا عليه السلام).
(3) الفروع: ج 2 ص 37، رواه في النوادر: ص 70 عن النضر
357

يصيب منها أله أن ينكح ابنتها؟ قال: لا هي مثل قول الله عز وجل: " وربائبكم اللاتي
في حجوركم ".
4 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن شمون، عن الأصم
عن مسمع بن عبد الملك. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: ثمانية
لا تحل مناكحتهم أمتك أمها أمتك أو أختها أمتك الحديث. ورواه الشيخ
باسناده، عن محمد بن يعقوب مثله.
5 - محمد بن علي بن الحسين باسناده، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن
زياد قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: يحرم من الإماء عشر لا تجمع بين الام والابنة ولا
بين الأختين الحديث.
6 - وبإسناده عن العلا، عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته
عن رجل كانت له جارية وكان يأتيها فباعها فأعتقت وتزوجت فولدت ابنة هل تصلح
ابنتها لمولاها الأول؟ قال: هي عليه حرام محمد بن الحسن باسناده، عن البزوفري
عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن ابن جبلة، عن علا نحوه. وباسناده، عن الحسين بن
سعيد، عن الحسن بن محبوب وفضالة بن أيوب، عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم
عن أحدهما عليهما السلام مثله، وزاد: وهي ابنته والحرة والمملوكة في هذا سواء، وعنه،
عن صفوان، عن العلا مثله، وزاد ثم قرأ هذه الآية " وربائبكم اللاتي في حجوركم ".
(26110) 7 - وعن الحسين بن سعيد قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام رجل له أمة

(4) الفروع: ج 2 ص 42، يب: ج 2 ص 197، أورد تمامه في 4 / 8 من الرضاع وأشرنا
هناك إلى مواضع قطعاته.
(5) الفقيه: ج 2 ص 145، اخرج تمامه عنه وعن التهذيب والخصال في 1 / 19 من نكاح العبيد
(6) الفقيه: ج 2 ص 145، يب: ج 2 ص 193 و 194، صا: ج 3 ص 160 و 162 ترك
في بعض الطريق قوله: (وكان يأتيها) وأورد بعده في 1 / 3 من الاستيلاد. ورواه العياشي في
تفسيره 1: 230 راجعه.
(7) يب: ج 2 ص 193، صا: ج 3 ص 159: رواه في النوادر: ص 70 عن الحسين بن سعيد.
358

يطأها فماتت أو باعها ثم أصاب بعد ذلك أمها هل له أن ينكحها؟ فكتب عليه السلام لا تحل له.
8 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن حديد، عن جميل بن دراج،
عن بعض أصحابه، عن أحدهما عليهما السلام في رجل كانت له جارية فوطأها ثم اشترى
أمها أو ابنتها قال: لا تحل له.
9 - وباسناده، عن أبي عبد الله البزوفري، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن
محمد، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير يعني المرادي، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: سألته عن رجل طلق امرأته فبانت منه ولها ابنة مملوكة فاشتراها أيحل له
أن يطأها؟ فقال: لا.
10 - ورواه الكليني، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن
صفوان بن يحيى مثله. وزاد فيه وعن الرجل تكون عنده المملوكة وابنتها
فيطأ إحداهما فتموت وتبقى الأخرى أيصلح أن يطأها؟ قال: لا.
11 - وعنه، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن محمد بن زياد، عن
عمار بن مروان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: الرجل تكون
عنده المملوكة وابنتها وذكر مثله.
12 - وعنه، عن حميد، عن ابن سماعة، عن جعفر بن علي بن عثمان وإسحاق
ابن عمار، عن سعيد بن يسار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل تكون
له الأمة ولها بنت مملوكة فيشتريها أيصلح له أن يطأها؟ قال: لا.
13 - وعنه، عن حميد، عن ابن سماعة، عن عبد الله بن جبلة، عن ابن بكير، عن

(8) يب: ج 2 ص 193، صا: ج 3 ص 159.
(9) يب: ج 2 ص 194، صا: ج 3 ص 160، الفروع: ج 2 ص 37، رواهما في
النوادر عن ابن مسكان عن أبي بصير وابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام.
(10) تقدم آنفا تحت رقم 9.
(11) يب: ج 2 ص 193، صا: ج 3 ص 159.
(12) يب: ج 2 ص 193 فيه: (عن جعفر عن (بن خ) علي بن عثمان) صا: ج 23 ص 159
فيه: عن جعفر عن علي بن عثمان.
(13) يب: ج 2 ص 193، صا: ج 3 ص 160
359

زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل تكون له الجارية فيصيب منها أله
أن ينكح ابنتها؟ قال: لا هي كما قال الله " وربائبكم اللاتي في حجوركم ".
14 - وعنه، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن
القاسم بن محمد، عن أبان بن عثمان، عن رزين بياع الأنماط، عن أبي جعفر عليه السلام
في رجل كانت له جارية فوطأها ثم اشترى أمها وابنتها قال: لا تحل له الام
والبنت سواء.
15 - وباسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن سنان، عن حماد
ابن عثمان وخلف بن حماد، عن الفضيل بن يسار وربعي بن عبد الله قالا: سألنا
أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كانت له مملوكة يطأها فماتت ثم أصاب بعد أمها قال:
لا بأس ليست بمنزلة الحرة قال الشيخ. يعني له أن يصيبها بالملك والاستخدام دون
الوطي وليست بمنزلة الحرة فان الحرة هنا يحرم وطيها والعقد عليها والأمة
يحرم وطيها دون تملكها.
16 - وعنه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، وعلي بن الحكم، والحسين بن
علي الوشا، عن أبان بن عثمان، عن رزين بياع الأنماط، عن أبي جعفر عليه السلام قال:

(14) يب: ج 2 ص 194، صا: ج 3 ص 161، رواه في النوادر: ص 70 عن القاسم بن
محمد عن أبان وفيه: قلت لأبي جعفر عليه السلام: (رجل كانت له جارية وطأها) وذكر
الضمائر بلفظ الغائب.
(15) يب: ج 2 ص 193 فيه: (عن الفضيل (الفضل خ) بن يسار عن ربعي بن عبد الله قال:
سالت (قالا سألنا) و 194، صا: ج 3 ص 519 و 161 فيه وفى الطريق الثاني من الاستبصار:
(محمد بن سنان عن حماد بن عيسى وخلف بن ربعي عن الفضيل قال سألت) وفيهما: (ثم
يصيب بعد ابنتها).
(16) يب: ج 2 ص 194، صا: ج 3 ص 161 متن الخبر في طريق الحسين بن سعيد هكذا:
قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل كانت له جارية فوطأها فباعها أو ماتت ثم وجد ابنتها أيطأها؟
قال: نعم إنما حرم الله هذا من الحرائر فاما الإماء فلا بأس.
360

قلت له: تكون عندي الأمة فأطأها ثم تموت أو تخرج من ملكي فأصيب ابنتها يحل لي
أن أطأها؟ قال: نعم، لا بأس به إنما حرم الله ذلك من الحراير فأما الإماء فلا بأس
به قال الشيخ: هذا شاذ نادر لم يروه غير بياع الأنماط مع أنه روى ما يناقضه كما
مر أقول: ويمكن كون الضمير في أطأها راجعا إلى الام يعني وإن ملك البنت
تحل له الام واستدامة ملك البنت بخلاف الحراير ويحتمل التقية وباسناده عن الحسين
ابن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن أبان بن عثمان، عن رزين بياع الأنماط نحوه،
وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى وذكر نحو الذي قبله.
(26120) 17 - العياشي في (تفسيره)، عن أبي العباس قال: سألته عن الرجل تكون
له الجارية يصيب منها ثم يبيعها هل تحل له ابنتها؟ قال: لا هي كما قال الله: " وربائبكم
اللاتي في حجوركم " وعن عبيد، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله. أقول: وتقدم ما يدل
على ذلك.
22 - باب انه يجوز للرجل ان يتزوج المرأة وزوجة أبيها
وأم ولده ويطأ بالملك أمته التي وطأها.

(17) تفسير العياشي: ج 1 ص 230 فيه: (عن أبي العباس في الرجل يكون) وفيه: (هل له
ان ينكح ابنتها؟ قال: لا هي مما قال الله) وص 131 فيه: (عبيد عن أبي عبد الله عليه السلام
في الرجل يكون) وفيه: (هل له أن ينكح ابنتها؟ قال: لا هي مثل قول الله).
روى في النوادر: ص 70 عن زرعة عن محمد بن مسلم (سماعة خ) قال: سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن رجل تزوج أم ولد لرجل ثم أراد ان يتزوج ابنة سيدها الذي أعتقها فيجمع
بينهما؟ قال: لا بأس بذلك.
راجع ب 20 وذيله، ويأتي ما يدل عليه في 4 / 29.
الباب 22 فيه 7 أحاديث:
361

1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن الحسن بن علي الكوفي
عن عبيس بن هشام، عن محمد بن أبي حمزة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول
في رجل تزوج امرأة فأهدى له أبوها جارية كان يطأها أيحل لزوجها أن يطأها؟
قال: نعم.
2 - وعنه، عن الحسن بن علي، عن عبد الله بن جبلة، عن إسحاق بن عمار
عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يهب لزوج ابنته الجارية وقد وطأها
أيطأها زوج ابنته؟ قال: لا بأس به.
3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن
أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة ويتزوج أم ولد أبيها
قال: لا بأس بذلك فقلت له: بلغنا عن أبيك أن علي بن الحسين عليهما السلام تزوج ابنة
الحسن بن علي وأم ولد الحسن وذلك إن رجلا من أصحابنا سألني أن أسألك
عنها فقال: ليس هكذا إنما تزوج علي بن الحسين ابنة الحسن وأم ولد لعلي بن
الحسين المقتول عندكم الحديث. ورواه الحميري في (قرب الإسناد)، عن أحمد
ابن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر مثله.
4 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن سنان، عن أبي الحسن
عليه السلام قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة ويتزوج أم ولد لأبيها قال: لا بأس
بذلك
5 - وعن أبي علي الأشعري، عن الحسن بن علي، عن عمران بن موسى
عن محمد بن عبد الحميد، عن محمد بن الفضيل قال: كنت عند الرضا عليه السلام فسأله صفوان

(1) الفروع: ج 2 ص 15، يب: ج 2 ص 239.
(2) الفروع: ج 2 ص 15، يب: ج 2 ص 239.
(3) الفروع: ج 2 ص 15، فيه: (وأم ولد الحسن) قرب الإسناد: ص 163، يب: ج 2
ص 239، أورد تمامه في 3 / 27 من مقدمات النكاح.
(4) الفروع: ج 2 ص 15، يب: ج 2 ص 239.
(5) الفروع: ج 2 ص 15، قرب الإسناد: ص 175 فيه: (يحل للرجل ان يتزوج امرأته) يب
362

عن رجل تزوج ابنة رجل وللرجل امرأة وأم ولد فمات أبو الجارية تحل للزوج
المزوج امرأته وأم ولده؟ قال: لا بأس به. ورواه الحميري في (قرب الإسناد)
عن علي بن الفضل الواسطي، عن محمد بن الفضيل. ورواه الشيخ باسناده،
عن محمد بن يعقوب مثله وكذا كل ما قبله.
6 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب،
عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج أم ولد كانت لرجل
فمات عنها سيدها وللميت ولد من غير أم ولده أرأيت إن أراد الذي تزوج أم الولد
أن يتزوج ابنة سيدها الذي أعتقها فيجمع بينها وبين ابنة سيدها الذي كان أعتقها؟
قال: لا بأس بذلك محمد بن الحسن باسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله.
7 - وعنه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن محمد بن عبد الله قال: سأل سائل
الرضا عليه السلام عن الرجل يتزوج بنت الرجل ولأبي الجارية نساء وأمهات أولاد
أيحل له تزويج شئ من نساء أبي الجارية وأمهات أولاده، وهل يحل له شئ من
رقيقه مما كن له قبل مولد الجارية أو بعدها؟ وهل يستقيم له ذلك أولا سوى أم الجارية
التي ولدتها؟ قال: لا بأس بذلك. أقول: ويدل على ذلك ما دل على حصر
المحرمات في النكاح وإباحة ما عداها من القرآن والحديث.
23 - باب انه يجوز أن يتزوج الرجل امرأة ويتزوج ابنه من
غيرها ابنتها من غيره وبالعكس ويكره لولده البنت التي ولدت
بعد مفارقة الأب ولا تحرم وكذا حكم ولد الأمة.
1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن

(6) الفروع: چ 2 ص 15، يب: ج 2 ص 239.
(7) يب: ج 2 ص 239. تقدم ما يدل على حصر المحرمات في ب 1.
الباب 23 فيه 7 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 27، يب: ج 2 ص 240، صا: ج 3 ص 173 فيه (بعده ثم ولدت) روى ذلك في النوادر: ص 67 عن صفوان عن الفيض وفيه: قال فيض: وسألته عن رجل أعتق
363

صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل
يطلق امرأته ثم خلف عليها رجل بعد فولدت للآخر هل يحل ولدها من الآخر
لولد الأول من غيرها؟ قال: نعم، قال: وسألته عن رجل أعتق سرية له ثم خلف
عليها رجل بعده ثم ولدت للآخر هل يحل ولدها لولد الذي أعتقها؟ قال: نعم.
2 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، وعن أحمد بن محمد
العاصمي، عن علي بن الحسن بن فضال، عن العباس بن عامر، عن صفوان بن
يحيى، عن شعيب العقرقوفي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل تكون له
الجارية يقع عليها يطلب ولدها فلم يرزق منها ولدا فوهبها لأخيه أو باعها فولدت له
أولادا أيزوج ولده من غيرها ولد أخيه منها؟ قال: أعد على فأعدت عليه فقال: لا
بأس به.
(26130) 3 - وبالاسناد عن صفوان، عن الحسين بن خالد الصيرفي قال:
سألت أبا الحسن عليه السلام عن هذه المسألة فقال: كررها على قلت: انه كان لي جارية
فلم ترزق منى ولدا فبعتها فولدت من غيري ولى ولد من غيرها فأزوج ولدى من
غيرها ولدها؟ قال: تزوج ما كان لها من ولد قبلك يقول قبل أن تكون لك.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الحديثان قبله، ورواه أيضا بإسناده
عن الحسين بن خالد مثله
4 - وبالاسناد عن صفوان، عن زيد بن الجهم الهلالي قال: سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة ويزوج ابنه ابنتها فقال: إن كانت الابنة لها قبل
أن تتزوج بها فلا بأس. محمد بن الحسن بإسناده عن زيد بن الجهم مثله.
ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى نحوه وزاد: وإن كانت من زوج بعدما

(2) الفروع: ج 2 ص 27، يب: ج 2 ص 240، صا: ج 3 ص 174.
(3) الفروع: ج 2 ص 27، يب: ج 2 ص 240، صا: ج 3 ص 174.
(4) الفروع: ج 2 ص 27، يب: ج 2 ص 240، صا: ج 3 ص 174. الفقيه: ج 2 ص 138
364

تزوج فلا. أقول: حمله الشيخ وغيره على الكراهة وكذا الذي قبله لما
مضى ويأتي.
5 - وباسناده عن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن أبي همام إسماعيل بن
همام قال: قال أبو الحسن عليه السلام: قال محمد بن علي عليه السلام: في الرجل يتزوج
المرأة وتزوج ابنتها ابنه فيفارقها ويتزوجها آخر بعد فتلد منه بنتا فكره أن
يتزوجها أحد من ولده لأنها كانت امرأته فطلقها فصار بمنزلة الأب وكان قبل
ذلك أبا لها.
6 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن علي بن إدريس قال: سألت
الرضا عليه السلام عن جارية كانت في ملكي فوطئتها ثم خرجت من ملكي فولدت
جارية يحل لابني أن يتزوجها؟ قال: نعم لا بأس به قبل الوطي وبعد الوطي واحد.
7 - وعنه، عن محمد بن عيسى، قال: كتبت إليه خشف أم ولد عيسى بن
علي بن يقطين في سنة ثلاث ومأتين تسأل عن تزوج ابنتها من الحسين بن
عبيد أخبرك يا سيدي ان ابنة مولاك عيسى بن علي بن يقطين أملكتها من ابن عبيد
ابن يقطين فبعد ما أملكتها ذكروا ان جدتها أم عيسى بن علي بن يقطين كانت
لعبيد بن يقطين ثم صارت إلى علي بن يقطين فأولدها عيسى بن علي فذكروا ان
ابن عبيد قد صار عمها من قبل جدتها أم أبيها انها كانت لعبيد بن يقطين فرأيك
يا سيدي ومولاي ان تمن على مولاتك بتفسير منك وتخبرني هل تحل له؟ فان
مولاتك يا سيدي في غم الله به عليم، فوقع عليه السلام في هذا الموضع بين السطرين: إذا
صار عما لا تحل له والعم والد وعم، قال الشيخ: هذا مثل حديث زيد بن الجهم
والحسين بن خالد في أنه إذا كان للرجل سرية فوطأها ثم صارت إلى غيره فرزقت

(5) يب: ج 2 ص 240 فيه: (عن ابن همام) صا: ج 3 ص 175 فيه: ويزوج ابنتها ابنه
ففارقها ويتزوجها غيره.
(6) يب: ج 2 ص 240، صا: ج 3 ص 174.
(7) يب: ج 2 ص 241. صا: ج 3 ص 175.
365

من الآخر ولدا لم يجز أن يزوج أولاده من غيرها بأولادها من المولى الآخر
وقد بينا أن ذلك على ضرب من الكراهة قال: على أن هذا الخبر يحتمل أن
يكون إنما صار عمها لان جدتها حيث كانت لعبيد بن يقطين ولدت منه أيضا الحسين
ابن عبيد بن يقطين وليس في الخبران الحسين كان من غيرها ثم لما أدخلت إلى
علي بن يقطين ولدت منه عيسى فصارا أخوين من جهة الام وابني عمين من جهة
الأب فإذا رزق عيسى بنتا كان أخوه هذا الحسين بن عبيد عما لها ولو كان الحسين
ابن عبيد مولودا من غيرها لم تحرم بنت عيسى عليه على وجه لأنه كان يكون
ابن عم لا غير انتهى وتقدم ما يدل على ذلك.
24 باب تحريم الجمع بين الأختين في التزويج نسبا ورضاعا
دائما ومتعة وبالتفريق حتى تزويج إحداهما في عدة الأخرى الرجعية
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا
عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن أبي نجران وأحمد بن محمد بن أبي نصر، عن
عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام
في أختين نكح إحداهما رجل ثم طلقها وهي حبلي ثم خطب أختها فجمعهما قبل
أن تضع أختها المطلقة ولدها فأمره ان يفارق الأخيرة حتى تضع أختها المطلقة
ولدها ثم يخطبها ويصدقها صداقا مرتين. ورواه الصدوق بإسناده إلى
قضايا أمير المؤمنين عليه السلام نحوه. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن

تقدم ما يدل على حصر المحرمات في ب 1.
الباب 24 فيه 4 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 36، الفقيه: ج 2 ص 136، يب: ج 2 ص 195، روى ذلك في النوادر:
ص 70 عن النضر وأحمد بن محمد وفيه: (خطب أختها فنكحها قبل) وفيه: صداقها.
(2) يب: ج 2 ص 209، الفقيه ج 2 ص 132، أخرجه عنهما وعن الكافي في 8 / 30
366

رئاب، عن أبي عبيدة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا تنكح المرأة على عمتها
ولا خالتها ولا على أختها من الرضاعة. محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن
الحسن بن محبوب مثله.
3 - وفي (العلل) عن علي بن حاتم، عن القاسم بن محمد، عن حمدان بن
الحسين، عن الحسين بن الوليد، عن مروان بن دينار قال: قلت: لأبي إبراهيم
عليه السلام لأي علة لا يجوز للرجل أن يجمع بين الأختين؟ قال: لتحصين الاسلام وفي
ساير الأديان يرى ذلك.
4 - عبد الله بن جعفر (في قرب الإسناد) عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد
ابن محمد بن أبي نصر، عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن رجل تكون عنده امرأة يحل
أن يتزوج أختها متعة؟ قال: لا. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن
أبي نصر. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه في العدد
وغيرها.
25 - باب ان من تزوج أختين في عقد واحد أمسك أيتهما شاء وفارق
الأخرى.
1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دارج،
عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تزوج أختين في عقدة واحدة قال: يمسك أيتهما شاء

(3) علل الشرائع: ص 169 و 170 فيه: ترى لك.
(4) قرب الإسناد: ص 161، يب: ج 2 ص 188، صا: ج 3 ص 147، أورد أيضا في
1 / 44 من المتعة وتمامه عن التهذيب في 11 / 4 هناك.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 1، ويأتي ما يدل عليه في ب 25 و 26 و 27 و 28 و 29 ههنا وفى
ب 48 من العدد وذيله.
الباب 25 فيه حديثان:
(1) الفقيه: ج 2 ص 134 اخرج ذيله عن التهذيب والكافي في 1 / 4 من استيفاء العدد.
367

ويخلى سبيل الأخرى وقال في رجل تزوج خمسا في عقدة واحدة قال: يخلى
سبيل أيتهن شاء.
(26140) 2 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير
عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابه، عن أحدهما عليهما السلام أنه قال في رجل تزوج
أختين في عقده واحدة قال: هو بالخيار يمسك أيتهما شاء ويخلى سبيل الأخرى.
ورواه الشيخ باسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن
ابن أبي عمير.
26 - باب ان من تزوج امرأة ثم تزوج أختها فالعقد الثاني باطل
ويجب مفارقة الثانية وتعتد ويجتنب الأولى حتى تنقضي العدة إن كان
دخل بالثانية وكذا من تزوج امرأة ثم تزوج أمها ويلحق به الولد
مع الجهل.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب
عن ابن بكير وعلي بن رئاب جميعا، عن زرارة بن أعين قال: سألت أبا جعفر
عليه السلام عن رجل تزوج امرأة بالعراق ثم خرج إلى الشام فتزوج امرأة أخرى
فإذا هي أخت امرأته التي بالعراق قال: يفرق بينه وبين المرأة التي تزوجها
بالشام ولا يقرب المرأة العراقية حتى تنقضي عدة الشامية قلت: فان تزج امرأة
ثم تزوج أمها وهو لا يعلم أنها أمها قال: قد وضع الله عنه جهالته بذلك ثم قال: ان اعلم
أنها أمها فلا يقربها ولا يقرب الابنة حتى تنقضي عدة الام منه فإذا انقضت عدة

(2) الفروع: ج 2 ص 37 يب: ج 2 ص 195، أورد ذيله في 1 / 21.
تقدم ما يدل على التحريم في ب 24
الباب 26 فيه حديثان:
(1) الفروع: ج 2 ص 37، الفقيه: ج 2 ص 134، يب: ج 2 ص 195 فيه: (ابن بكير عن
(و خ) على) صا. ج 3 ص 169.
368

الام حل له نكاح الابنة قلت: فان جاءت الام بولد قال: هو ولده ويكون ابنه
وأخا امرأته ورواه الصدوق باسناده عن علي بن رئاب نحوه إلا أنه قال:
هو ولده ويرثه.
2 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى
عن ابن مسكان، عن أبي بكر الحضرمي، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل نكح
امرأة ثم أتى أرضا فنكح أختها ولا يعلم قال: يمسك أيتهما شاء ويخلى سبيل
الأخرى الحديث. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله
قال الشيخ: هذا محمول على أنه إذا أراد امساك الأولى فليمسكها بالعقد الثابت المستقر
وإن أراد امساك الثانية فليطلق الأولى ثم ليمسك الثانية بعقد مستأنف. أقول:
وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
27 - باب ان من تمتع بامرأة لم تحل له أختها حتى تنقضي
عدتها.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار
عن يونس قال: قرأت كتاب رجل إلى أبي الحسن عليه السلام: الرجل يتزوج المرأة متعة
إلى أجل مسمى فينقضي الاجل بينهما هل يحل له أن ينكح أختها من قبل ان
تنقضي عدتها؟ فكتب: لا يحل له أن يتزوجها حتى تنقضي عدتها. محمد بن علي بن

(2) الفروع: ج 2 ص 37، يب: ج 2 ص 196، صا: ج 3 ص 169 رواه في النوادر
ص 70 عن صفوان بن يحيى.
تقدم ما يدل عليه في 6 / 8، والتعليل المتقدم في ب 4 و 6 و 7 و 8 و 9 وفى 9 / 11 يدل عليه.
راجع ب 24 و 29.
الباب 27 فيه حديثان:
(1) الفروع: ج 2 ص 37، الفقيه: ج 2 ص 150، يب: ج 2 ص 196، صا: ج 3 ص 170،
النوادر: ص 70 من فقه الرضا.
369

الحسين باسناده، عن القاسم بن محمد الجوهري، عن علي بن أبي حمزة قال: قرأت
في كتابه رجل إلى أبي الحسن عليه السلام وذكر نحوه. محمد بن الحسن باسناده،
عن محمد بن يعقوب مثله. وباسناده عن الحسين بن سعيد قال: قرأت في كتاب
رجل إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام وذكر مثله. ورواه أحمد بن محمد بن عيسى
في (نوادره) قال: قرأت في كتاب رجل إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام وذكر مثله.
2 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أبي عبد الله البرقي، عن محمد
ابن سنان، عن منصور الصيقل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالرجل أن
يتمتع أختين. قال الشيخ: ليس في ظاهره ان له ان يتمتع بالأختين في حالة
واحدة فنحمله على أنه يجوز له العقد على كل واحدة بعد الأخرى لما تقدم.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما، ويأتي ما يدل عليه.
28 - باب تحريم تزويج المرأة في عدة أختها الرجعية وبطلان
العقد لو فعل وجواز ذلك في العدة الباين والوفاة.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى،
عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: سألت عن رجل اختلعت منه امرأته أيحل له أن يخطب أختها
قبل أن تنقضي عدتها؟ قال: إذا برئت " بارئت " عصمتها منه ولم يكن له رجعة فقد حل
له أن يخطب أختها الحديث.

(2) يب: ج 2 ص 196، صا: ج 3 ص 171 فيه يتمتع بأختين.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 1 و 24 وذيله، ويأتي في ب 28.
الباب 28 فيه حديثان:
(1) الفروع: ج 2 ص 37، يب: ج 2 ص 196، صا: ج 3 ص 170، أورد ذيله في
9 / 29 و 2 / 48 من العدد.
370

2 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن
أبان، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل طلق امرأته وهي حبلي أيتزوج أختها
قبل أن تضع؟ قال: لا يتزوجها حتى يخلو أجلها " بطنها. خ ل ". ورواه
الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله. أقول: حمله الشيخ على
الطلاق الرجعي لما مضى ويأتي في العدد، وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما
يدل عليه.
29 - باب تحريم الجمع بين الأختين من الإماء في الوطي لا في
الملك، وحكم ما لو وطئ إحداهما ثم وطئ الأخرى.
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن
عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا كانت عند الرجل
الأختان المملوكتان فنكح إحداهما ثم بدا له في الثانية فنكحها فليس ينبغي له أن
ينكح الأخرى حتى تخرج الأولى من ملكه يهبها أو يبيعها فإن وهبها لولده يجزيه.
2 - وبإسناده عن البزوفري، عن حميد بن زياد، عن الحسن، عن محمد بن
زياد، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كانت عنده جاريتان
أختان فوطئ إحداهما ثم بدا له في الأخرى قال: يعتزل هذه ويطأ الأخرى قال:
قلت: فإنه تنبعث نفسه للأولى قال: لا يقربها حتى تخرج تلك عن ملكه.

(2) الفروع: ج 2 ص 37: يب: ج 2 ص 196، صا: ج 3 ص 170.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 24 و 27، ويأتي ما يدل عليه في ب 48 من العدد.
الباب 29 فيه 12 حديثا:
(1) يب: ج 2 ص 196، صا: ج 3 ص 171 روى ذلك في النوادر: ص 70 عن النضر
وفيه: ببيع أو هبة.
(2) يب: ج 2 ص 196، فيه: (عن الحسن عن (بن خ) محمد) صا: ج 3 ص 172
وفيه: إلى الأولى.
371

3 - وعنه، عن حميد، عن الحسن بن سماعة، عن الحسين بن هاشم، عن
ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال محمد بن علي عليهما السلام في
أختين مملوكتين تكونان عند الرجل جميعا قال: قال علي عليه السلام: أحلتهما آية
وحرمتهما أخرى وانا أنهى عنهما نفسي وولدي، قال الشيخ: يعني أحلتهما آية
في الملك وحرمتهما أخرى في الوطي وقوله: وانا أنهى عنهما يجوز أن يكون
أراد به الوطي على وجه التحريم ويجوز أن يكون أراد الكراهة في الجمع بينهما
في الملك انتهى وتقدم في الرضاع ما يدل على أن أمير المؤمنين عليه السلام ما منعه
من التصريح بالتحريم في مثل هذا إلا التقية.
(26150) 4 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن
يقطين، عن أخيه الحسين، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن أختين
مملوكتين وجمعهما قال: تستقيم ولا أحبه لك، وسألته عن الام والبنت المملوكتين
قال: هو أشدهما ولا أحبه لك. أقول: حمله الشيخ على جمعهما في الملك
ويحتمل التقية.
5 - وباسناده عن البزوفري، عن حميد، عن الحسن بن سماعة، عن الحسن بن
محبوب، عن علي بن رئاب، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له:
الرجل يشترى الأختين فيطأ إحداهما ثم يطأ الأخرى بجهالة قال: إذا وطئ
الأخيرة بجهالة لم تحرم عليه الأولى وإن وطئ الأخيرة وهو يعلم أنها عليها حرام
حرمتا عليه جميعا. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن
ابن محبوب، عن ابن رئاب. ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن رئاب مثله.
أقول: ويأتي وجهه.
6 وعنه، عن حميد، عن الحسن بن سماعة، عن محمد بن زياد، عن الغفار

(3) يب: ج 2 ص 196، صا: ج 3 ص 172 فيه: حسن ين محمد بن سماعة.
(4) يب: ج 2 ص 196، صا: ج 3 ص 172.
(5) يب: ج 2 ص 197، الفروع: ج 2 ص 37، الفقيه: ج 2 ص 144.
(6) يب: ج 2 ص 197.
372

الطائي، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل كانت عنده أختان فوطئ إحداهما ثم أراد أن
يطأ الأخرى قال: يخرجها عن ملكه قلت: إلى من؟ قال: إلى بعض أهله قلت:
فإن جهل ذلك حتى وطأها قال:، حرمتا عليه كلتاهما. قال الشيخ: يعني ما دامتا
في ملكه وأما إذا زال ملك إحداهما فقد حلت له الأخرى.
7 - وعنه، عن حميد بن زياد، عن الحسن، عن علي بن الحسن بن رباط،
عن المعلى أبي عثمان، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كانت له
أختان مملوكتان فوطئ إحداهما ثم وطئ الأخرى أيرجع إلى الأولى فيطأها؟
قال: إذا وطئ الثانية فقد حرمت عليه الأولة حتى تموت أو يبيع الثانية من غير
أن يبيعها من شهوة لأجل أن يرجع إلى الأولى.
8 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن هارون بن سم،، عن مسعدة بن
زياد، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام يحرم من الإماء عشر لا تجمع بين الام والابنة
ولا بين الأختين الحديث.
9 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل
ابن بزيع، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث
قال: سألته عن رجل عنده أختان مملوكتان فوطئ إحداهما ثم وطئ الأخرى فقال:
إذا وطئ الأخرى فقد حرمت عليه الأولى حتى تموت الأخرى قلت: أرأيت ان
باعها؟ فقال: إن كان إنما يبيعها لحاجة ولا يخطر على باله من الأخرى شئ فلا
أرى بذلك بأسا، وإن كان إنما يبيعها ليرجع إلى الأولى فلا. وعن علي بن

(7) يب: ج 2 ص 197 فيه: علي بن الحسن (الحسين خ) عن المعلى أبى عثمان (بن عثمان خ)
(8) الفقيه: ج 2 ص 145، أورد قطعة منه في 9 / 8 مما يحرم بالرضاع، وفى 5 / 21 ههنا
وتمامه عنه وعن التهذيب والخصال في 1 / 19 من نكاح العبيد.
(9) الفروع: ج 2 ص 37، الفقيه: ج 2 ص 144، يب: ج 2 ص 197، أورد صدره في
1 / 28 ههنا و 2 / 48 من العدد. وروى ذلك في النوادر: ص 70 عن محمد بن الفضيل عن
ابن الصباح راجعه.
373

إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله
عليه السلام نحوه. ورواه الصدوق باسناده عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن
أبي جعفر عليه السلام مثله.
10 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي
ابن أبي حمزة، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: سألته عن رجل ملك أختين أيطأهما
جميعا؟ قال: يطأ إحداهما فإذا وطئ الثانية حرمت عليه الأولى التي وطئ حتى
تموت الثانية أو يفارقها وليس له أن يبيع الثانية من أجل الأولى ليرجع إليها إلا
أن يبيع لحاجة أو يتصدق بها أو تموت. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب
وكذا كل ما قبله
11 - العياشي في (تفسيره) عن عيسى بن عبد الله قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام
عن أختين مملوكتين ينكح إحداهما أتحل له الأخرى؟ فقال: ليس ينكح الأخرى
إلا فيما دون الفرج وإن لم يفعل فهو خير له نظير تلك المرأة تحيض فتحرم على
زوجها ان يأتيها في فرجها لقول الله عز وجل " ولا تقربوهن حتى يطهرن " وقال:
" وأن تجمعوا بين الأختين الا ما قد سلف " يعني في النكاح فيستقيم للرجل ان يأتي
امرأته وهي حائض فيما دون الفرج.
12 - وعن أبي عون، عن أبي صالح الحنفي قال: قال علي عليه السلام ذات يوم
سلوني فقال أب الكوا أخبرني عن بنت الأخ من الرضاعة وعن المملوكتين الأختين
" إلى أن قال: " أما المملوكتان الأختان فأحلتهما آية وحرمتهما آية ولا أحله

(10) الفروع: ج 2 ص 37، يب: ج 2 ص 197، أورد صدره وذيله في 3 / 48 من العدد.
وروى ذلك في النوادر: ص 70 عن القاسم عن علي وفيه: الا ان يحدد فيه جاريته أو يتصدق.
(11) تفسير العياشي: ج 1 ص 232.
(12) تفسير العياشي: ج 1 ص 232 فيه: فقال: انك لذاهب في التيه سل ما يعنيك أو ما ينفعك.
فقال بان الكوا: إنما نسألك عما لا نعلم، فاما ما نعلم فلا نسألك عنه، ثم قال: اما الأختان المملوكتان
374

ولا أحرمه ولا أفعله انا ولا أحد من أهل بيتي.
30 - باب عدم جواز تزويج بنت الأخ على عمتها وبنت الأخت على
خالتها نسبا ورضاعا الا بإذنهما فان فعل بطل ويجوز العكس
بغير اذن.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى
عن الحسن بن علي بن فضال، عن ابن بكير، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام
قال: لا تزوج ابنة الأخ ولا ابنة الأخت على العمة ولا على الخالة إلا بإذنهما
وتزوج العمة والخالة على ابنة الأخ وابنة الأخت بغير اذنهما. ورواه الصدوق
بإسناده عن محمد بن مسلم نحوه إلا أنه قال: لا تنكح ثم قال: وتنكح. ورواه
في (العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد مثله.
(26160) 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن
محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة الحذاء قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول:
لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها إلا باذن العمة والخالة.
3 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمد،
عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه، موسى بن جعفر عليهما السلام قال:
سألته عن امرأة تزوج على عمتها وخالتها قال: لا بأس وقال: تزوج العمة
والخالة على ابنة الأخ وابنة الأخت ولا تزوج بنت الأخ والأخت على العمة

الباب 30 فيه 13 حديثا:
(1) الفروع: ج 2 ص 35، الفقيه: ج 2 ص 132، علل الشرائع: ص 170 راجعه، وروى
ذلك في النوادر: ص 68 عن الحسن وألفاظه مثل الفقيه.
(2) الفروع: ج 2 ص 35.
(3) يب: ج 2 ص 209، صا: ج 3 ص 177، قرب الإسناد: ص 108، بحار الأنوار:
ج 10 ص 260 فيه: (تزوج على عمها أو خالها) وفيه: قال: لا.
375

والخالة إلا برضاء منهما فمن فعل ذلك فنكاحه باطل. ورواه الحميري في
(قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر مثله إلى قوله: لا بأس.
ورواه علي بن جعفر في كتابه مثله.
4 - وعنه، عن بنان، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة عن السكوني، عن
جعفر، عن أبيه ان عليا عليه السلام أتى برجل تزوج امرأة على خالتها فجلده وفرق بينهما
أقول: حمله الشيخ على عدم الرضا وانتفاء الاذن لما مضى ويأتي وجوز حمله على التقية
لان جميع من خالفنا يخالفنا في هذه المسألة.
5 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن علي بن إسماعيل، والحسن بن
علي جميعا، عن ابن بكير، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: تزوج
الخالة والعمة على بنت الأخ وابنة الأخت بغير إذنهما.
6 - وبالاسناد عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا تزوج ابنة الأخت
على خالتها إلا باذنها وتزوج الخالة على ابنة الأخت بغير اذنها.
7 - وعنه، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. أقول:
تقدم الوجه في مثله.
8 - وعنه، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة قال:

(4) يب: ج 2 ص 208 و 245، صا: ج 3 ص 177.
(5) يب: ج 2 ص 208 فيه (ابن إسماعيل عن (و خ) الحسن) صا: ج 3 ص 177 فيه: الحسين
ابن سعيد عن الحسن بن علي عن ابن بكير عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال:
لا تتزوج على الخالة والعمة ابنة الأخ وابنة الأخت بغير اذنهما.
(6) يب: ج 2 ص 208، صا: ج 3 ص 177.
(7) يب: ج 2 ص 208، صا: ج 3 ص 177، روى ذلك في النوادر: ص 67 عن محمد بن
الفضيل ولم يذكر حكم العمة.
(8) يب: ج 2 ص 209، صا: ج 3 ص 178، الفروع: ج 2 ص 41، الفقيه: ج 2 ص 132، أورد ذيله عن التهذيب باسناد آخر في 6 / 8 مما يحرم بالرضاع، وأورده أيضا في 1 / 13
هناك و 2 / 24 ههنا.
376

سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على أختها
من الرضاعة. ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن
محبوب مثله. محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن الحسن بن محبوب مثله.
9 - وعنه، عن مالك بن عطية، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تتزوج
المرأة على خالتها وتزوج الخالة على ابنة أختها.
10 - وفي (العلل) عن علي بن أحمد، عن محمد بن أبي عبد الله، عن محمد بن إسماعيل
عن علي بن العباس، عن عبد الرحمان بن محمد الأسدي، عن أبي أيوب الخراز
عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إنما نهي رسول الله صلى الله عليه وآله عن تزويج المرأة على عمتها وخالتها إجلالا للعمة والخالة فإذا أذنت في ذلك فلا بأس.
11 - ونقل العلامة في (المختلف) وغيره عن ابن أبي عقيل أنه روى عن علي بن
جعفر قال: سألت أخي موسى عليه السلام عن رجل يتزوج المرأة على عمتها أو خالتها
قال: لا بأس لان الله عز وجل قال: وأحل لكم ما وراء ذلكم. أقول: هذا
محمول على الاذن لما مر.
(26170) 12 - أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره) عن صفوان بن يحيى، عن
العلا، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا تنكح ابنة الأخت على خالتها وتنكح
الخالة على ابنة أختها ولا تنكح ابنة الأخ على عمتها وتنكح العمة على ابنة أخيها.
13 - وعن النضر بن سويد، عن محمد بن أبي حمزة، عن محمد بن مسلم، عن

(9) الفقيه: ج 2 ص 132، رواه في النوادر: ص 68 عن الحسن بن محبوب.
(10) علل الشرائع: ص 170.
(11) المختلف: ص
(12) النواد: ص 68 من فقه الرضا.
(13) النوادر: ص 68 فيه: (محمد بن أبي حمزة عمن أخبره عن محمد بن مسلم) وفيه:
لا بأس بان تنكح الخالة والعمة على بنت أختيهما.
377

أبي جعفر عليه السلام قال: لا تنكح الجراية على عمتها ولا خالتها إلا باذن العمة
والخالة ولا بأس ان تنكح العمة والخالة على بنت أخيها وبنت أختها.
31 - باب تحريم التزويج في حال الاحرام وبطلانه
فان فعل عالما حرمت عليه أبدا.
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن
يحيى، عن أحمد بن محمد، جميعا، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن المثنى، عن
زرارة بن أعين، وداود بن سرحان، عن أبي عبد الله عليه السلام، وعن عبد الله بن بكير، عن
أديم بياع الهروي، عن أبي عبد الله عليه السلام في الملاعنة إذا لاعنها زوجها لم تحل له أبدا
إلى أن قال: والمحرم إذا تزوج وهو يعلم أنه حرام عليه لم تحل له أبدا.
2 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن يونس بن
يعقوب، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يتزوج؟ قال: لا ولا يزوج
المحرم المحل.
3 - قال وفي خبر آخر إن زوج أو زوج فنكاحه باطل. أقول: وتقدم
ما يدل على ذلك في الاحرام وغيره.

تقدم ما يدل على ذلك في 1 / 1.
الباب 31 فيه 3 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 35، اخرج بعده وعنه وعن التهذيب في 1 / 17 وقطعة في 4 / 44 من
أقسام الطلاق، والحديث مروي في التهذيبين بتمامه.
ورواه في النوادر: ص 68 عن أحمد بن محمد بن أبي نصر.
(2) الفقيه: ج 2 ص 132.
(3) الفقيه: ج 2 ص 132 فيه: ان زوج أو تزوج (يتزوج. زوج خ).
تقدم ما يدل على ذلك في ج 5 في ب 15 من تروك الاحرام وذيله وههنا في 1 / 1.
378

32 - باب تحريم الملاعنة مؤبدا.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير،
عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الرجل يقذف امرأته
قال: يلاعنها ثم يفرق بينهما فلا تحل له أبدا.
2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن
أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: والملاعنة لا تحل
له أبدا.
3 - محمد بن علي بن الحسين، في (العلل)، عن علي بن حاتم، عن القاسم بن
محمد، عن حمدان بن الحسين، عن الحسين بن الوليد، عن مروان بن دينار قال قلت لأبي
الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام لأي علة لا تحل الملاعنة لزوجها الذي لاعنها أبدا؟ قال:
لتصديق الايمان لقولهما بالله. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك. ويأتي ما يدل
عليه في اللعان.

الباب 32 فيه 3 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 129، أشرنا إلى قطعاته في 2 / 3 من اللعان.
(2) الفروع: ج 2 ص 36، أورد صدره في 2 / 4 من أقسام الطلاق، وذيله في 8 / 17 ههنا.
(3) علل الشرائع: ص 172 فيه: الحسن بن الوليد.
وروى في النوادر: ص 68 باسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن المثنى عن زرارة وداود
ابن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام، وعن عبد الله بن بكير عن أديم بياع الهروي عن أبي
عبد الله عليه السلام أنه قال: الملاعنة إذا لاعنها زوجها لم تحل له أبدا الحديث. وتقدم بعده في
1 / 17 ههنا وبعده في 4 / 4 من أقسام الطلاق وذيله في 1 / 31 ههنا.
تقدم ما يدل على ذلك في 1 / 1 و 1 / 31، ويأتي في ب 33 ههنا.
379

33 - باب ان من قذف بالزنا وهي صماء أو خرساء
حرمت عليه مؤبدا.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
حماد، عن الحلبي، ومحمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قذف امرأته وهي
خرساء قال: يفرق بينهما.
2 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي نصر، عن أبي جميلة، عن محمد بن مروان،
عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة الخرساء كيف يلاعنها زوجها قال: يفرق بينهما
ولا تحل له أبدا. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في اللعان.
34 - باب ان من دخل بامرأة قبل ان تبلغ تسعا فأفضاها
حرمت عليه مؤبدا وحكم إمساكها.
(26180) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده، عن الحسن بن محبوب، عن
أبي أيوب، عن حمران، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن رجل تزوج جارية بكرا لم تدرك
فلما دخل بها اقتضها فأفضاها فقال: إن كان دخل بها حين دخل بها ولها تسع سنين
فلا شئ عليه، وإن كانت لم تبلغ تسع سنين أو كان لها أقل من ذلك بقليل حين اقتضها
فإنه قد أفسدها وعطلها على الأزواج فعلى الامام أن يغرمه ديتها وإن أمسكها ولم
يطلقها حتى تموت فلا شئ عليه.

الباب 33 فيه حديثان:
(1) الفروع: ج 2 ص 130، أخرجه عن الكافي والتهذيب في 1 / 8 من اللعان.
(2) الفروع: ج 2 ص 130، أخرجه عنه وعن التهذيب في 4 / 8 من اللعان.
يأتي ما يدل على ذلك في ب 8 من اللعان.
الباب 34 فيه 4 أحاديث:
(1) الفقيه: ج 2 ص 138، أورده أيضا في 9 / 45 من مقدمات النكاح.
380

2 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن يعقوب
ابن يزيد، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا خطب الرجل المرأة
فدخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين فرق بينهما ولم تحل له أبدا. ورواه الشيخ
بإسناده، عن محمد بن يعقوب مثله.
3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه
جميعا، عن ابن محبوب، عن الحرث بن محمد بن النعمان صاحب الطاق، عن بريد بن
معاوية، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل اقتض جارية يعنى امرأته فأفضاها؟ قال:
عليه الدية إن كان دخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين قال: وإن أمسكها ولم يطلقها
فلا شئ عليه إن شاء أمسك وإن شاء طلق. محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن ابن محبوب مثله.
4 - وباسناده، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: سألته، عن رجل تزوج جارية فوقع بها فأفضاها قال عليه الاجراء عليها
ما دامت حية قال الشيخ: هذا محمول على من دخل بعد تسع سنين فلا يلزمه الدية
بل الاجراء عليها إن أمسكها أو طلقها.
35 - باب تحريم تزويج المطلقة على غير السنة وحكم
طلاق المخالف.

(2) الفروع: ج 2 ص 36، يب: ج 2 ص 203. صا: ج 4 ص 295
(3) الفروع: ج 2 ص 328 يب: ج 2 ص 515، صا: ج 4 ص 294، فيهما: فان أمسكها
ولم يطلقها فلا شئ عليه، وإن كان دخل بها ولها تسع سنن فلا شئ ان شاء اه‍. أخرجه
أيضا في ج 9 في 1 / 44 من موجبات الضمان.
(4) يب: ج 2 ص 515، أخرجه عنه وعن الفقيه أيضا في ج 9 في 2 / 44 من موجبات الضمان
صا: ج 4 ص 294، راجع ج 9: 3 / 44 من موجبات الضمان.
الباب 35 فيه حديثان:
381

1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم
عن موسى بن بكر، عن علي بن حنظلة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إياك والمطلقات
ثلاثا في مجلس واحد فإنهن ذوات أزواج. ورواه الشيخ باسناده، عن محمد بن
يعقوب مثله. ورواه الصدوق مرسلا إلا أنه قال: إياكم. أقول: يأتي
فيه تفصيل في الطلاق.
2 - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن بعض أصحابنا،
عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: إياكم وذوات الأزواج المطلقات على غير السنة الحديث
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الاحتياط في النكاح وغير ذلك، ويأتي ما يدل
عليه هنا في المتعة وفى الطلاق.
36 - باب ما يحل به تزويج المطلقة على غير السنة.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
حفص بن البختري، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل طلق
امرأته ثلاثا فأراد رجل أن يتزوجها كيف يصنع؟ قال: يدعها حتى تحيض وتطهر
ثم يأتيه ومعه رجلان شاهدان فيقول: طلقت فلانة؟ فإذا قال: نعم، تركها ثلاثة أشهر

(1) الفروع: ج 2 ص 34، يب: ج 2 ص 245: الفقيه: ج 2 ص 130، رواه باسناد آخر
عن التهذيب في 20 / 29 من مقدمات الطلاق، وروى ذلك في النوادر: ص 68 عن النضر عن
موسى بن بكر عن أبي عبد الله عليه السلام،
(2) الفروع: ج 2 ص 34، أورد تمامه في 2 / 36 وروى ذلك في النوادر: ص 68 عن
عثمان بن عيسى.
تقدم ما يدل على ذلك في 1 / 157 من مقدمات النكاح، ويأتي ما يدل على ذلك في 1 / 36 ههنا،
وفى 21 و 24 و 30 / 29 و ب 31 من مقدمات الطلاق راجع ب 30 هناك.
الباب 36 فيه حديثان:
(1) الفروع: ج 2 ص 34، رواه عن الفقيه والتهذيب في 2 / 31 من مقدمات الطلاق راجعه.
382

ثم خطبها إلى نفسها " نفسه خ ل ". ورواه الصدوق والشيخ كما يأتي في الطلاق
2 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن
بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه اللام أنه قال: إياكم وذوات الأزواج المطلقات
على غير السنة قال: قلت له: فرجل طلق امرأة من هؤلاء ولى بها حاجة قال: فيلقاه
بعدما طلقها وانقضت عدتها عند صاحبها فيقول له: أطلقت فلانة؟ فإذا قال: نعم فقد
صارت تطليقة على طهر فدعها من حين طلقها تلك التطليقة حتى تنقضي عدتها ثم
تزوجها وقد صارت تطليقة باينة. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في الطلاق.
37 - باب تحريم التصريح بالخطبة لذات العدة وجواز
التعريض.
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن
يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الله بن
سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل " ولكن لا تواعدوهن سرا
إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله " قال:
السر أن يقول الرجل: موعدك بيت آل فلان ثم يطلب إليها أن لا تسبقه بنفسها
إذا انقضت عدتها قلت: فقوله " إلى أن تقولوا قولا معروفا " قال: هو طلب الحلال
من غير أن يعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله.
2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن

(2) الفروع: ج 2 ص 34، أورد صدره أيضا في 2 / 35، روى ذلك في النوادر: ص 68 عن
عثمان بن عيسى وفيه: (فتلقاه) وقال بعد الحديث: وعن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري
عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل طلق امرأته قال يفعل به مثل ما ذكر في الحديث الذي قبله.
يأتي ما يدل على ذلك في ب 31 من مقدمات الطلاق.
الباب 37 فيه 7 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 38.
(2) الفروع: ج 2 ص 38.
383

الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله عز وجل " ولكن لا تواعدوهن
سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا " قال: هو الرجل يقول: للمرأة قبل أن تنقضي
عدتها أواعدك بيت فلان ليعرض لها بالخطبة ويعني بقوله: " إلا أن تقولوا قولا
معروفا " التعريض بالخطبة ولا يعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله.
(26190) 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي
ابن أبي حمزة، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن قول الله عز وجل " ولكن لا تواعدوهن
سرا " قال: يقول الرجل: أواعدك بيت آل فلان يعرض لها بالرفث ويرفث
" ويوقت خ ل " يقول الله عز وجل: " إلا أن تقولوا قولا معروفا " والقول المعروف
التعريض بالخطبة على وجهها وحلها " وحكمها خ ل " ولا تعزموا عقده النكاح حتى
يبلغ الكتاب أجله. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
4 - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن غير واحد، عن أبان، عن
عبد الرحمان بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل " إلا أن
تقولوا قولا معروفا " قال: يلقاها فيقول اني فيك لراغب وإني للنساء لمكرم ولا
تسبقيني بنفسك والسر لا يخلو معها حيث وعدها.
5 - الفضل بن الحسن الطبرسي في (مجمع البيان) عن الصادق عليه السلام في
قوله تعالى: " لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكنتم في أنفسكم "
إلى قوله: " ولكن لا تواعدوهن سرا " قال لا تصرحوا لهن النكاح والتزويج، قال:
ومن السر أن يقول لها: موعدك بيت فلان.
6 - محمد بن مسعود العياشي في (تفسيره)، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام
في قول الله عز وجل " ولا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا " قال: المرأة
في عدتها تقول لها قولا جميلا ترغبها في نفسك ولا تقول: إني أصنع كذا وأصنع

(3) الفروع: ج 2 ص 38، يب: ج 2 ص 245.
(4) الفروع: ج 2 ص 38.
(5) مجمع البيان: ج 2 ص 339.
(6) تفسير العياشي: ج 1 ص 123.
384

كذا القبيح من الامر في البضع وكل أمر قبيح.
7 - وعن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله " إلا أن تقولوا قولا
معروفا " قال: يقول الرجل للمرأة وهي في عدتها: يا هذا ما أحب إلى ما سرك
ولو قد مضى عدتك لا تفوتيني إن شاء فلا تسبقيني بنفسك وهذا كله من غير أن
تعزموا عقدة النكاح. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
38 - باب ان من وهب لولده جارية فوطأها الولد ثم ادعت
ان الأب كان وطأها لم يقبل قولها.
1 - محمد بن يعقوب، عن أبي على الأشعري، عن الحسن بن علي الكوفي، عن
عثمان بن عيسى، عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال: كتبت إليه هذه المسألة وعرفت
خطه عن أم ولد الرجل كان أبو الرجل وهبها له فولدت منه أولادا ثم قالت بعد
ذلك: إن أباك وطأني قبل أن يهبني لك قال: لا تصدق إنما تهرب من سوء خلقه
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن محمد بن الحسين، عن عثمان بن
عيسى مثله.
2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عثمان بن عيسى، رفعه عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: سئل عن رجل وهب له أبوه جارية فأولدها ولبثت عنده زمانا
ثم ذكرت أن أباه قد وطأها قبل أن يهبها له فاجتنبها قال: لا تصدق.
3 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد)، عن الحسن بن علي بن
النعمان، عن عثمان بن عيسى، قال: وهب رجل جارية لابنه فولدت منه أولادا
فقالت الجارية: قد كان أبوك وطأني قبل أن يهبني لك فسئل أبو الحسن عليه السلام عنها

(7) تفسير العياشي: ج 1 ص 123، وفيه روايات أخرى راجعه
الباب 38 فيه 3 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 78، قرب الإسناد: ص 126
(2) الفروع: ج 2 ص 78
(3) قرب الإسناد: ص 145 و 146 فيه: فقالت الجارية بعد ذلك.
385

فقال: لا تصدق إنما تفر من سوء خلقه فقيل ذلك للجارية فقالت: صدق والله ما هربت
إلا من سوء خلقه.
39 - باب كراهة نكاح القابلة وبنتها إذا ربت
وعدم تحريمها.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن
أبي محمد الأنصاري، عن عمرو بن شمر، عن جابر بن يزيد قال: سألت أبا جعفر عليه السلام
عن القابلة أيحل للمولود أن ينكحها؟ فقال: لا، ولا ابنتها هي بعض أمهاته.
ورواه الصدوق باسناده، عن عمرو بن شمر، ورواه الشيخ بإسناده عن الصفار
عن محمد بن عيسى، عن أبي محمد الأنصاري قال الشيخ: هذا محمول على الكراهة إذا
كانت القابلة قد قبلت وربت المولود لما يأتي. أقول: ويحتمل الحمل
على ما إذا أرضعته.
2 - قال الكليني: وفي رواية معاوية بن عمار قال: إن قبلت ومرت فالقوابل
أكثر من ذلك وإن قبلت وربت حرمت عليه. ورواه الصدوق باسناده، عن
معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام وذكر مثله.
(26200) 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن خلاد السندي
عن عمرو بن شمر، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: الرجل يتزوج قابلته؟ قال:
لا، ولا ابنتها.
4 - وعن حميد بن زياد، عن عبيد الله بن أحمد، عن علي بن الحسن،

تقدم في ج 6 في ب 14 من الوقوف حكم وطئ الأمة الموهوبة للواهب.
الباب 39 فيه 8 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 42، يب: ج 2 ص 241، صا: ج 3 ص 176، الفقيه: ج 2 ص 131
(2) الفروع: ج 2 ص 42، الفقيه: ج 2 ص 132
(3) الفروع: ج 2 ص 42 فيه: عن جابر خ.
(4) الفروع: ج 2 ص 42 فيه: عبيد الله (عبد الله خ).
386

عن محمد بن زياد بن عيسى، عن أبان بن عثمان، عن إبراهيم، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: إذا استقبل الصبي القابلة بوجهه حرمت عليه وحرم عليه ولدها.
5 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد)، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن
أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن المرأة تقبلها القابلة فتلد
الغلام يحل للغلام أن يتزوج قابلة أمه؟ قال: سبحان الله وما يحرم عليه من ذلك.
6 - محمد بن الحسن باسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد
ابن أبي نصر قال: قلت للرضا عليه السلام يتزوج الرجل المرأة التي قبلته؟ فقال:
سبحان الله ما حرم الله عليه من ذلك.
7 - وباسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم
ابن عبد الحميد قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن القابلة تقبل الرجل أله أن يتزوجها؟
فقال: إذا كانت قبلته المرة والمرتين والثلاثة فلا بأس وإن كانت قبلته وربته وكفلته
فاني أنهى نفسي عنها وولدي وفي خبر آخر: وصديقي.
8 - وعنه، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يتزوج المرأة التي قبلته ولا ابنتها.
40 باب حكم الجمع بين ثنتين من ولد فاطمة عليها السلام.
1 - محمد بن الحسن باسناده، عن علي بن الحسن، عن السندي بن الربيع،

(5) قرب الإسناد: ص 170.
(6) يب: ج 2 ص 240، صا: ج 3 ص 176.
(7) يب: ج 2 ص 241، صا: ج 3 ص 176 فيه: (إبراهيم بن أبي عمير) وفيه: إن كان قد قبلته
(8) يب: ج 2 ص 241، صا: ج 3 ص 176.
الباب 40 فيه حديث:
(1) يب: ج 2 ص 243، علل الشرائع: ص 196.
387

عن محمد بن أبي عمير، عن رجل من أصحابنا قال: سمعته يقول: لا يحل لأحد أن
يجمع بين ثنتين من ولد فاطمة عليها السلام إن ذلك يبلغها فيشق عليها قلت: يبلغها؟
قال: اي والله. محمد بن علي بن الحسين في كتاب (العلل)، عن محمد بن علي ماجيلويه،
عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبان بن
عثمان، عن حماد قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: وذكر مثله.
41 - باب أن المعتدة بالوضع إذا وضعت جاز تزويجها
ولم يجز الدخول بها حتى تخرج من نفاسها.
1 - محمد بن الحسن باسناده، عن محمد بن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المرأة تضع أيحل أن تزوج قبل أن تطهر؟ قال:
نعم، وليس لزوجها أن يدخل بها حتى تطهر. ورواه الصدوق أيضا بإسناده
عن ابن أبي عمير مثله.
2 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العباس بن معروف، عن
النوفلي، عن اليعقوبي، عن عيسى بن عبد الله الهاشمي، عن أبيه، عن جده قال:
قال علي عليه السلام لا بأس أن يتزوجها في نفاسها ولكن لا يجامعها حتى تطهر من دم
النفاس.
3 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن بعض أصحابنا، عن عبد الله بن القاسم، عن
عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، ان أمير المؤمنين عليه السلام ضرب رجلا تزوج امرأة
في نفاسها الحد. وباسناده عن الحسن بن محبوب، عن جميل، عن البرقي
عن عبد الله بن القاسم مثله. قال الشيخ: يحتمل أن يكون إنما أقام عليه الحد لأنه

الباب 41 فيه 3 أحاديث:
(1) يب: ج 2 ص 246 و 150، الفقيه: ج 2 ص 133، أورده أيضا في 1 / 49 من العدد.
(2) يب: ج 2 ص 245. صا: ج 3 ص 191.
(3) يب: ج 2 ص 246 و 240، صا: ج 3 ص 191، أخرجه عن المقنع في 10 / 9 من العدد.
388

واقعها قبل خروجها من دم النفاس لا لأنه تزوجها وجوز حمله على المتوفي عنها
إذا وضعت قبل مضي أربعة أشهر وعشر لأنها في عدة وتزوجها باطل لما مضي
ويأتي.
42 - باب انه يكره للرجل أن يتزوج بامرأة كانت ضرة
لامه مع غير أبيه.
(26210) 1 - محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد
عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام
يقول: ما أحب للرجل المسلم أن يتزوج ضرة كانت لامه مع غير أبيه. وباسناده
عن الحسن بن محبوب مثله. ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب مثله
إلا أنه قال: أن يتزوج امرأة إذا كانت ضرة لامه مع غير أبيه.
43 - باب انه يكره للمريض ان يطلق وله أن يتزوج
فان تزوج ودخل فجايز وان مات قبله فباطل.
1 - محمد بن الحسن باسناده، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب
عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام قال: ليس للمريض أن يطلق وله أن يتزوج فإن
تزوج ودخل بها فجايز وإن لم يدخل بها حتى مات في مرضه فنكاحه باطل ولا مهر
لها ولا ميراث.

تقدم ما يدل على عدم جواز الدخول في حال النفاس في ج 1 في ب 7 من النفاس. راجع ب 9 من العدد.
الباب 42 فيه حديث:
(1) يب: ج 2 ص 245 و 250، الفقيه: ج 2 ص 131.
الباب 43 فيه حديثان:
(1) يب: ج 2 ص 245 و 240، صا: ج 3 ص 192، أخرجه عن الكافي والفقيه والتهذيب
باسناد آخر في 1 / 21 من أقسام الطلاق وعن التهذيب في 3 / 18 من ميراث الأزواج.
389

2 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن عيسى، عن أبي المغرا، عن سماعة
عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يحضره الموت فيبعث
إلى جاره فيزوجه ابنته على ألف درهم أيجوز نكاحه؟ فقال: نعم، قال الشيخ:
هذا محمول على من عقد ودخل فحينئذ يكون نكاحه جايزا. أقول: ويمكن الحمل
على أنه جايز قبل الموت ولا يبطل حتى يموت فيجوز له الدخول، ويأتي ما يدل
على ذلك في الطلاق والمواريث إن شاء الله.
44 - باب حكم زوجة المفقود ومتى يجوز لها التزويج.
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن بنان بن محمد
عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه ان عليا عليه السلام
قال في المفقود: لا تزوج امرأته حتى يبلغها موته أو طلاق أو لحوق بأهل الشرك
2 - وباسناده، عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة
قال: سألته عن المفقود فقال: إن علمت أنه في أرض فهي منتظرة له أبدا حتى
يأتيها موته أو يأتيها طلاق، وإن لم تعلم أين هو من الأرض ولم يأتها منه كتاب ولا
خبر فإنها تأتي الإمام عليه السلام فيأمرها أن تنتظر أربع سنين فيطلب في الأرض فإن لم
يوجد له خبر حتى يمضى الأربع سنين أمرها ان تعتد أربعة أشهر وعشرا ثم
تحل للأزواج فان قدم زوجها بعد ما تنقضي عدتها فليس له عليها رجعة وان قدم
وهي في عدتها أربعة أشهر وعشرا فهو أملك برجعتها. ورواه الكليني عن عدة
من أصحابنا، عن أحمد بن محمد. وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن عثمان

(2) يب: ج 2 ص 248. صا: ج 3 ص 192
يأتي ما يدل على ذلك في ب 21 من أقسام الطلاق و ب 18 من ميراث الأزواج.
الباب 44 فيه حديثان:
(1) يب: ج 2 ص 247، أورده أيضا في 3 / 23 من أقسام الطلاق.
(2) يب: ج 2 ص 247، الفروع: ص 125 فيه: عثمان بن عيسى عن سماعة.
390

ابن عيسى نحوه. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في المواريث والطلاق.
45 - باب كراهة تزوج الحر الأمة دواما الا مع عدم الطول
وخوف العنت.
1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد، عن علي بن الحكم،
عن أبان بن عثمان، عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن
الرجل يتزوج الأمة؟ قال: لا إلا أن يضطر إلى ذلك.
2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار وغيره، عن
يونس بن عبد الرحمن عنهم عليهم السلام قال: لا ينبغي للمسلم المؤسر أن يتزوج الأمة
إلا أن لا يجد حرة الحديث.
3 - وبالاسناد، عن يونس، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: لا ينبغي للحر أن يتزوج الأمة وهو يقدر على الحرة الحديث.
4 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن
سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في الحر يتزوج الأمة قال لا بأس
إذا اضطر إليها.
5 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن
بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا ينبغي " لا بأس خ ل " أن يتزوج

يأتي ما يدل على ذلك في ب 23 من أقسام الطلاق وذيله.
الباب 45 فيه 6 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 15.
(2) الفروع: ج 2 ص 15، أورد ذيله في 3 / 2 مما يحرم بالكفر.
(3) الفروع: ج 2 ص 15، أورد ذيله في 3 / 46.
(4) الفروع: ج 2 ص 14، يب: ج 2 ص 209.
(5) الفروع: ج 2 ص 15، يب: ج 2 ص 209.
391

الرجل الحر المملوكة اليوم إنما كان ذلك حيث قال الله عز وجل: " ومن لم يستطع
منكم طولا " والطول المهر ومهر الحرة اليوم مثل مهر الأمة أو أقل. محمد بن الحسن
باسناده عن محمد بن يعقوب مثله وكذا الذي قبله.
(26220) 6 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن عبد الله بن زرارة
عن الحسن بن علي، عن علا بن رزين، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر
عليه السلام عن الرجل يتزوج المملوكة قال: إذا اضطر إليها فلا بأس. أقول: ويأتي
ما يدل على ذلك.
46 - باب عدم جواز تزويج الأمة على الحرة الا باذنها
وجواز العكس بغير اذن.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير،
عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تزوج الحرة على الأمة ولا
تزوج الأمة على الحرة ومن تزوج أمة على حرة فنكاحه باطل. ورواه الشيخ
بإسناده عن محمد بن يعقوب. أقول: البطلان مخصوص بما إذا أنكرت ذلك
بعد العلم لما يأتي.
2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم
ابن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن نكاح
الأمة فقال: تتزوج الحرة على الأمة ولا تتزوج الأمة على الحرة ونكاح الأمة

(6) يب: ج 2 ص 209، أخرجه عن موضع آخر من التهذيب في حديث يأتي في 1 / 8 من القسم،
وروى في النوادر: ص 69 عن صفوان عن العلا، وله صدر يأتي في 1 / 8 من القسم. وروى
العياشي في تفسيره ج 1 ص 235 عن عباد بن صهيب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا ينبغي
للرجل المسلم أن يتزوج من الإماء الا من خشي العنت، ولا يحل له من الإماء الا واحدة.
تقدم ما يدل على ذلك في 1 / 1 ويأتي ما يدل على الجواز في الأبواب الآتية وفى ب 85 من نكاح
العبيد وفى ب 46 من المتعة.
الباب 46 فيه 7 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 14، يب: ج 2 ص 14.
(2) الفروع: ج 2 ص 14 سقط ذلك عن المطبوع سابقا.
392

على الحرة باطل وإن اجتمعت عندك حرة وأمة فللحرة يومان وللأمة يوم ولا يصلح
نكاح الأمة إلا باذن مواليها.
3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس
عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: لا ينبغي للمسلم
أن يتزوج الأمة على الحرة ولا بأس أن يتزوج الحرة على الأمة فان تزوج
الحرة على الأمة فللحرة يومان وللأمة يوم.
4 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن الفضيل، عن
أبي الحسن عليه السلام قال: لا يجوز نكاح الأمة على الحرة ويجوز نكاح الحرة على الأمة
فإذا تزوجها فالقسم للحرة يومان وللأمة يوم.
5 - وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن مسكان، عن الحسن بن
زياد قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: تزوج الحرة على الأمة ولا تزوج الأمة على
الحرة ولا النصرانية ولا اليهودية على المسلمة فمن فعل ذلك فنكاحه باطل.
6 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام ان
تنكح الحرة على الأمة ولا تنكح الأمة على الحرة.
7 - قال: وقال أبو جعفر عليه السلام: تزوج الأمة على الأمة ولا تزوج الأمة على
الحرة وتزوج الحرة على الأمة. أقول: تقدم الوجه في مثله، ويأتي ما
يدل عليه في المتعة وفي نكاح الإماء وفي القسم.

(3) الفروع: ج 2 ص 15، أورد صدره في 3 / 45.
(4) يب: ج 2 ص 211.
(5) يب: ج 2 ص 211، و 321، صا: ج 3 ص 242، وللحديث في الاستبصار والموضع الثاني
من التهذيب ذيل يأتي في 2 / 1 من النشوز. رواه في النوادر: ص 69 عن صفوان بن يحيى
(6) الفقيه: ج 2 ص 136 ذيله: ومن تزوج حرة على أمة قسم للحرة ضعفي ما يقسم للأمة من
ماله ونفسه، وللأمة الثلث من ماله ونفسه.
(7) الفقيه: ج 2 ص 137، أورد ذيله في 3 / 8 من القسم والنشوز.
تقدم ما يدل على ذلك في 1 / 1 ويأتي ما يدل عليه في 2 و 3 / 47 ههنا وفى ب 8 من القسم وحكم
التمتع في ب 15 و 16 من المتعة.
393

47 باب حكم من تزوج حرة على أمة وبالعكس.
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن علي بن النعمان،
عن يحيى بن الأزرق، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كانت له امرأة وليدة فتزوج
حرة ولم يعلمها بأن له امرأة وليدة فقال: إن شاءت الحرة أقامت وإن شاءت لم
تقم قلت: قد أخذت المهر فتذهب به؟ قال: نعم بما استحل من فرجها.
2 - وباسناده عن البزوفري، عن أحمد بن هودة، عن إبراهيم بن إسحاق
النهاوندي، عن عبد الله بن حماد، عن حذيفة بن منصور، قال: سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن رجل تزوج أمة على حرة لم يستأذنها؟ قال: يفرق بينهما قلت: عليه
أدب؟ قال: نعم اثنا عشر سوطا ونصف ثمن حد الزاني وهو صاغر.
(26230) 3 - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن يحيى اللحام، عن سماعة،
عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج أمة على حرة فقال: إن شاءت الحرة تقيم مع
الأمة أقامت وإن شاءت ذهب إلى أهلها قال: قلت: فإن لم ترض بذلك وذهبت إلى أهلها أله
عليها سبيل إذا لم ترض بالمقام؟ قال: لا سبيل عليها إذا لم ترض حين تعلم قلت: فذهابها إلى
أهلها طلاقها؟ قال: نعم إذا خرجت من منزله اعتدت ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء ثم تتزوج
إن شاءت. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب
مثله إلا أنه قال: في رجل تزوج امرأة حرة وله امرأة أمة ولم تعلم الحرة ان

الباب 47 فيه 3 أحاديث:
(1) يب: ج 2 ص 212 رواه في النوادر 67 عن علي بن النعمان وفيه: (عن الرجل عنده
امرأة وليدة) وفيه: ولم يعلمها حال:
(2) يب: ج 2 ص 212. صا: ج 3 ص 209، زاد فيه: وفى رواية ان عليه الحد.
(3) يب: ج 2 ص 212، الفروع: ج 2 ص 14، رواه في النوادر: ص 70 عن الحسن بن
محبوب مثل ما في الكافي، وفيه: (فإن لم ترض بذهابها أله عليها سبيل؟ قال: لا سبيل له
عليها إذا لم ترض بالمقام قلت) وفيه: (هو طلاقها) وفيه: ثلاثة قروء وثلاثة أشهر
394

له امرأة قال: إن شاءت الحرة وذكر الحديث. أقول: وتقدم ما يدل على
بعض المقصود، ويأتي ما يدل عليه في نكاح اليهودية على المسلمة وغير ذلك.
48 باب حكم من تزوج الحرة والأمة في عقد واحد.
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن
أبي عبيدة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سئل أبو جعفر عليه السلام عن رجل تزوج امرأة
حرة وأمتين مملوكتين في عقد واحد قال: أما الحرة فنكاحها جايز وإن
كان سمى لها مهرا فهو لها، وأما المملوكتان فإن نكاحهما في عقد مع الحرة باطل
يفرق بينه وبينهما. ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب مثله إلا
أنه قال: في عقدة واحدة في الموضعين. أقول: وتقدم ما يدل على بعض
المقصود
49 - باب حكم ما لو تزوج رجلان بامرأتين فأدخلت زوجة كل
واحد منهما على الاخر فوطأها.
1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن
أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجلين نكحا امرأتين فأتى هذا امرأة هذا وهذا امرأة
هذا قال: تعتد هذه من هذا وهذه من هذا ثم ترجع كل واحدة إلى زوجها.

تقدم ما يدل على بعض المقصود في ب 46 ويأتي ما يدل عليه في 3 / 7 مما يحرم بالكفر.
الباب 48 فيه حديث:
(1) يب: ج 2 ص 212، الفقيه: ج 2 ص 135.
تقدم في ب 4 و 6 و 7 و 8 و 9 وفى 9 / 11 تعليل يؤيد ذلك، راجع ب 45 47.
الباب 49 فيه حديثان:
(1) الفقيه: ج 2 ص 135.
395

2 - وباسناده عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، ان أبا عبد الله عليه السلام
قال في أختين أهديتا لأخوين فأدخلت امرأة هذا على هذا وامرأة هذا على هذا
قال: لكل واحدة منهما الصداق بالغشيان وإن كان وليهما تعمد ذلك أغرم الصداق
ولا يقرب واحد منهما امرأته حتى تنقضي العدة فإذا انقضت العدة صارت كل
امرأة منهما إلى زوجها الأول بالنكاح الأول، قيل له: فان ماتتا قبل انقضاء العدة
قال: يرجع الزوجان بنصف الصداق على ورثتهما فيرثانهما الرجلان قيل: فان
مات الزوجان وهما في العدة قال: ترثانهما ولهما نصف المهر وعليهما العدة بعد
ما تفرغان من العدة الأولى تعتد ان عدة المتوفى عنها زوجها. ورواه في
(المقنع) مرسلا، ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد وعن علي بن
إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، وعن جميل بن صالح، عن بعض
أصحاب أبي عبد الله عليه السلام. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب. أقول:
ويأتي ما يدل على ذلك في العيوب والتدليس
50 - باب تحريم وطئ الانسان أمته إذا كان لها زوج أو كانت في عدة
1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن
زياد قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: يحرم من الإماء عشر لا تجمع بين الام والابنة " إلى
أن قال: " ولا أمتك ولها زوج ولا أمتك وهي في عدة الحديث. أقول: وتقدم
ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه في نكاح الإماء.

(2) الفقيه: ج 2 ص 135، المقنع: ص 27 فيه: (ثم بعدما يفرغان). الفروع: ج 2 ص 29،
يب: ج 2 ص 235، أورد قطعة منه أيضا في 12 / 58 من المهور.
يأتي ما يدلى على ذلك في ب 9 من العيوب.
الباب 50 فيه حديث:
(1) الفقيه: ج 2 ص 145، أورده أيضا في 5 / 21 و 8 / 29 ههنا و 5 / 44 من نكاح العبيد
وتمامه في 1 / 19 هناك.
396

51 - باب انه لا يورث النكاح ولا يجوز نكاح الشغار.
1 - علي بن إبراهيم في (تفسيره)، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر عليه السلام
في قوله تعالى " لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها " قال: كانوا في الجاهلية في أول
ما أسلموا في قبايل العرب إذا مات حميم الرجل وله امرأة القي الرجل ثوبه عليها
فورث نكاحها بصداق حميمه الذي كان أصدقها فيرث نكاحها كما يرث ماله فلما مات
أبو قيس بن الأسلت القي محسن بن أبي قيس ثوبه على امرأة أبيه فورث نكاحها إلى
أن قال: فنزل " ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف انه كان فاحشة
ومقتا وساء سبيلا " فلحقت بأهلها وكان نسوة في المدينة قد ورث نكاحهن غير أنه ورثهن
غير الأبناء فأنزل الله " يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ".
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
52 - باب حكم الأمة المفضاة.
1 - محد بن علي بن الحسين بإسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، في
نوادر الحكمة أن الصادق عليه السلام قال: في رجل اقتضت امرأته جاريته بأصبعها
فقضي أن تقوم الجارية قيمة وهي صحيحة وقيمة وهي مفضاة، فتغرم ما بين الصحة
والعيب وأجبرها على إمساكها لأنها لا تصلح للرجال.

الباب 51 فيه حديث:
(1) تفسير القمي: ص 122، فيه: (محض بن أبي قيس) وفيه: (وهي كبيشة بنت معمر بن معبد فورث
نكاحها ثم تركها لا يدخل بها ولا ينفق عليها، فأتت رسول الله صلى الله عليه وآله فقالت يا رسول الله
مات أبو قيس بن الأسلت فورث ابنه محض نكاحي فلا يدخل على ولا ينفق على ولا يخلى سبيلي
فالحق بأهلي، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: ارجعي إلى بيتك فان يحدث الله تعالى في شأنك
شيئا أعلمتكه فنزل) وفيه: نكاحهن كما ورث نكاح كبيشة.
تقدم ما يدل على الحكم الثاني في ب 27 من عقد النكاح.
الباب 52 فيه حديث:
(1) الفقيه: ج 2 ص 245، أخرجه أيضا في ج 9 في 2 / 26 من ديات الأعضاء
راجع ج 9: 3 / 44 من موجبات الضمان و 1 / 26 من ديات الأعضاء.
397

(7 - أبواب ما يحرم باستيفاء)
(العدد)
1 - باب انه يجوز للرجل الحر ان يتزوج أربع حراير دواما
1 - محمد بن يعقوب عن عدة من صحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن
عثمان بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: والغيرة
للرجال ولذلك حرم على المرأة إلا زوجها وأحل للرجل أربعا فان الله أكرم من
أن يبتليهن بالغيرة ويحل للرجل معها ثلاثا.
2 - محمد بن علي بن الحسين في (العلل) وفي (عيون الأخبار) بأسانيد تأتي
في آخر الكتاب عن محمد بن سنان، عن الرضا عليه السلام فيما كتب إليه: وعلة التزويج
للرجل أربع نسوة وتحريم أن تتزوج المرأة أكثر من واحد لان الرجل إذا
تزوج أربع نسوة كان الولد منسوبا إليه والمرأة لو كان لها زوجان أو أكثر من
ذلك لم يعرف الولد لمن هو إذ هم مشتركون في نكاحها وفي ذلك فساد الأنساب
والمواريث والمعارف، وعلة التزويج للعبد اثنتين لا أكثر منه لأنه نصف الرجل الحر
في الطلاق والنكاح لا يملك نفسه ولا له مال إنما ينفق مولاه عليه وليكون ذلك فرقا
بينه وبين الحر وليكون أقل لاشتغاله عن خدمة مواليه.
3 - الفضل بن الحسن الطبرسي في (مجمع البيان) قال: قال الصادق عليه السلام

أبواب ما يحرم باستيفاء العدد. فيه 12 بابا:
الباب 1 فيه 3 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 59، أورد تمامه في 1 / 77 من مقدمات النكاح وفيه وفى المصدر:
" حرم الله على النساء ".
(2) علل الشرائع: ص 171. عيون الأخبار: ص 245.
(3) مجمع البيان: ج 2 ص 6، فيه أرحام من الحراير.
398

لا يحل لماء الرجل أن يجري في أكثر من أربعة أرحام. أقول: وتقدم ما يدل
على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
2 - باب انه لا يجوز للحر ان يجمع بين أزيد من أربع
حراير بالعقد الدايم ولا أزيد من أمتين من جملة الأربع.
(26240) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
جميل، عن زرارة بن أعين ومحمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا جمع الرجل
أربعا وطلق إحداهن فلا يتزوج الخامسة حتى تنقضي عدة المرأة التي طلق وقال:
لا يجمع ماءه في خمس. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
2 - وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي بصير،
عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل له امرأة نصرانية له أن يتزوج عليها يهودية؟
فقال: إن أهل الكتاب مماليك للامام وذلك موسع منا عليكم خاصة فلا بأس أن
يتزوج قلت: فإنه يتزوج عليهما أمة قال: لا يصلح له أن يتزوج ثلاث إماء الحديث
3 - محمد بن علي بن الحسين في (عيون الأخبار) بإسناده عن الفضل بن
شاذان، عن الرضا عليه السلام في كتابه إلى المأمون قال: ولا يجوز الجمع بين أكثر
من أربع حراير وفى (الخصال) بإسناده عن الأعمش، عن الصادق عليه السلام في
حديث شرايع الدين مثله. ورواهما الحسن بن شعبة في كتاب (تحف العقول) مرسلا
4 - محمد بن مسعود العياشي في (تفسيره) عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام

يأتي ما يدل عليه في الأبواب الآتية. و ب 4 من المتعة. راجع ب 140 من مقدمات النكاح.
الباب 2 فيه 4 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 36، يب: ج 2 ص 198.
(2) الفروع: ج 2 ص 14، اخرج تمامه عنه وعن التهذيب في 1 / 8 مما يحرم بالكفر.
(3) تفسير العياشي ج 1 ص 218.
(4) تفسير العياشي ج 1 ص 218.
399

قال: لا يحل لماء الرجل أن يجري في أكثر من أربعة أرحام من الحراير
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه
3 - باب ان من كان عنده أربع نسوة فطلق واحدة رجعيا لم يجز له
تزويج أخرى دواما حتى تنقضي عدة المطلقة فان تزوج في عدتها فالعقد
باطل فان ماتت أو كانت باينة فله تزويج أخرى.
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا. عن سهل بن زياد، عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام
يقول في رجل كانت تحته أربع نسوة فطلق واحدة ثم نكح أخرى قبل أن تستكمل
المطلقة العدة قال: فليلحقها بأهلها حتى تستكمل المطلقة أجلها وتستقبل الأخرى عدة
أخرى ولها صداقها إن كان دخل بها وإن لم يكن دخل بها فله ماله ولا عدة عليها ثم إن
شاء أهلها بعد انقضاء العدة زوجوه وإن شاؤوا لم يزوجوه. ورواه الصدوق
باسناده عن محمد بن قيس نحوه إلا أنه قال: وإن لم يكن دخل بها فليس لها صداق ولا
عدة عليها منه.
2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي
ابن أبي حمزة قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يكون له أربع نسوة فيطلق
إحداهن أيتزوج مكانها أخرى؟ قال: لا حتى تنقضي عدتها.
3 - وعن محمد بن عبد الله، عن عبد الله بن جعفر، عن محمد بن أحمد بن مطهر

تقدم ما يدل على ذلك في ب 1 ويأتي ما يدل عليه في ب 3 و 4 و 5 و 6.
الباب 3 فيه 9 أحاديث. وفى الفهرست 7:
(1) الفروع: ج 2 ص 36، يب: ج 2 ص 198، الفقيه: ج 2 ص 134، رواه في النوادر
ص 70 عن النضر وأحمد بن محمد، عن عاصم بن حميد وفيه: (يستكمل المطلقة أجلها قال: الحقها)
راجعه
(2) الفروع: ج 2 ص 36، يب: ج 2 ص 198.
(3) الفروع: ج 2 ص 77، فيه: (محمد بن يحيى عن محمد بن عبد الله) يب: ج 2 ص 249.
" ج 25 "
400

قال: كتبت إلي أبي الحسن صاحب العسكر عليه السلام انى تزوجت أربع نسوة ولم
أسأل عن أسمائهن ثم اني أردت طلاق إحداهن وتزويج امرأة أخرى فكتب عليه السلام
انظر إلى علامة إن كانت بواحدة منهن فتقول: اشهدوا ان فلانة التي بها علامة كذا
وكذا هي طالق ثم تزوج الأخرى إذا انقضت العدة. محمد بن الحسن باسناده
عن محمد بن يعقوب مثله وكذا الذي قبله.
4 - وبإسناده عن الصفار، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن وهيب
ابن حفص، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل له أربع نسوة
فطلق واحدة يضيف إليهن أخرى قال: لا حتى تنقضي العدة فقلت: من يعتد؟
فقال: هو، قلت: وإن كان متعة؟ قال: وإن كان متعة. أقول: حكم المتعة هنا
محمول على الكراهة لما يأتي هنا وفي المتعة.
5 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو
ابن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن
الرجل يكون له أربع نسوة فتموت إحداهن فهل يحل له أن يتزوج أخرى مكانها؟
قال: لا حتى تأتي عليها أربعة أشهر وعشر، سئل فان طلق واحدة هل يحل له أن
يتزوج؟ قال: لا حتى تأتي عليها عدة المطلقة. أقول: حمله الشيخ على
الاستحباب قال: لأنه إذا ماتت المرأة جاز للرجل أن ينكح امرأة أخرى مكانها
في الحال.
6 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب، عن سعد بن
أبي خلف، عن سنان بن طريف، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن رجل كن له
ثلث نسوة ثم تزوج امرأة أخرى فلم يدخل بها ثم أراد ان يعتق أمة ويتزوجها
فقال: ان هو طلق التي لم يدخل بها فلا بأس أن يتزوج أخرى من يومه ذلك، وإن
طلق من الثلاث النسوة اللاتي دخل بهن واحدة لم يكن له ان يتزوج امرأة أخرى

(4) يب: ج 2 ص 245.
(5) يب: ج 2 ص 246
(6) الفقيه: ج 2 ص 135، يب، ج 2 ص 249. قرب الإسناد: ص 109 بحار الأنوار: ج 10 ص 251 طبعة الآخوندي، فيه: ان يتزوج
مكانها أخرى.
401

حتى تنقضي عدة المطلقة. ورواه الشيخ أيضا باسناده عن الحسن بن
محبوب مثله.
(26250) 7 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي
ابن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن رجل كانت له أربع نسوة
فماتت إحداهن هل بصلح له أن يتزوج في عدتها أخرى قبل أن تنقضي عدة المتوفاة؟
فقال: إذا ماتت فليتزوج متى أحب.
8 - وبالاسناد قال: وسألته عن رجل له أربع نسوة فطلق واحدة هل يصلح
له ان يتزوج أخرى قبل أن تنقضي عدة التي طلق؟ قال: لا يصلح له أن يتزوج
حتى تنقضي عدة المطلقة. ورواهما علي بن جعفر في كتابه.
9 - وقد تقدم في أحاديث غسل الميت حديث زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في
الرجل يموت وليس معه إلا النساء قال: تغسله امرأته لأنها في عدة وإذا
ماتت لم يغسلها لأنه ليس منها في عدة وفي حديث آخر نحوه. أقول: وتقدم
ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.

(8) قرب الإسناد: ص 11، بحار الأنوار.
(9) تقدم في ج 1 ص 13 / 24 من غسل الميت. روى في النوادر: ص 70 عن النضر بن سويد عن
عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل تحته أربع نسوة فطلق إحداهن قال
لا ينكح حتى ينقضي عدة التي طلق.
وعن ابن أبي عمير عن هشام وجميل عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال:
إذا اجتمع عند الرجل أربع نسوة فطلق إحداهن فلا تتزوج الخامسة. حتى ينقضي عدة التي طلق
وقال: لا يجتمع ماؤه في الخمس. القاسم عن علي عن أبي إبراهيم عليه السلام مثل
ذلك، قلت: وإن كان متعة؟ قال: وان كانت متعة.
تقدم ما يدل على بعض المقصود في ذيل 4 / 2 من عقد النكاح وههنا في 1 / 2 راجع 1 / 9 من ميراث
الأزواج.
402

4 - باب ان من تزوج خمسا في عقد واحد وجب ان يخلى سبيل
واحد منهن.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير،
عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تزج خمسا في عقدة قال:
يخلى سبيل أيتهن شاء ويمسك الأربع. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن
يعقوب. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
5 - باب حكم من كان عنده ثلاث نسوء فتزوج عليهن ثنتين في عقد.
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وعن محمد بن
يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب،
عن عنبسة بن مصعب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كان له ثلاث نسوة فتزوج
عليهن امرأتين في عقدة فدخل على واحدة منهما ثم مات، قال: إن كان دخل بالمرأة
التي بدأ باسمها وذكرها عند عقدة النكاح فإن نكاحها جايز، ولها الميراث، وعليها
العدة وإن كان دخل بالمرأة التي سميت وذكرت بعد ذكر المرأة الأولى فإن
نكاحها باطل ولا ميراث لها وعليها العدة ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب.
وبإسناده عن الحسن بن محبوب. ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير،

الباب 4 فيه حديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 36: يب: ج 2 ص 198، أخرجه مع زيادة عن الفقيه في 1 / 25
مما يحرم بالمصاهرة. راجع ب 5.
الباب 5 فيه حديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 36، يب: 198 و 441 فيه: (ولا ميراث لها ولها ما أخذت من الصداق
بما استحل من فرجها وعليها العدة) الفقيه: ج 2 ص 135، أخرجه عن موضع آخر من التهذيب
في ج 8 في 1 / 10 من ميراث الأزواج.
403

عن عنبسة بن مصعب. أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود، ويأتي
ما يدل عليه.
6 - باب ان الكافر إذا أسلم وعنده أكثر من أربع وجب عليه أن
يفارق ما زاد على الأربع.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبد الله
ابن هلال، عن عقبة بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام في مجوسي أسلم وله سبع نسوة
وأسلمن معه كيف يصنع؟ قال: يمسك أربعا ويطلق ثلاثا. ورواه الشيخ
باسناده عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين. أقول: قوله: يطلق مخففة من
الاطلاق، أو مشددة، والطلاق لغوي لا شرعي، أي يفارق ثلاثا ويخلى سبيلهن،
وقد تقدم ما يدل على ذلك.
7 - باب انه لا يجوز للمرأة أن تتزوج زوجين وتجمع بينهما ولا في
عدة أحدهما.
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن
علي، عن محمد بن الفضيل، عن سعد الجلاب، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: إنما
جعل الله الغيرة للرجال، لأنه أحل للرجل أربعا، وما ملكت يمينه، ولم يحل للمرأة إلا

تقدم ما يدل على ذلك في ب 2 وذيله حيث فيه عدم جواز الجمع بين أزيد من الأربع. راجع ب 4
الباب 6 فيه حديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 38، يب: ج 2 ص 198.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 2 وذيله.
الباب 7 فيه حديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 60، علل الشرائع: ص 171 فيه: (وإذا بغت معه غيره كانت زانية)
أخرجه بتمامه عن الكافي بالاسناد واسناد آخر في 1 / 78 من مقدمات النكاح.
404

زوجها، فإذا أرادت معه غيره كانت عند الله زانية. ورواه الصدوق في (العلل)
عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن محمد بن
الفضيل. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمات النكاح وفي المصاهرة
وغير ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
8 - باب انه لا يجوز للعبد أن يتزوج أكثر من حرتين جمعا أو
أربع إماء كذلك.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين وأحمد بن محمد،
عن علي بن الحكم وصفوان، عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم عن أحدهما
عليهما السلام قال: سألته عن العبد يتزوج أربع حراير؟ قال: لا، ولكن يتزوج حرتين
وإنشاء أربع إماء. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان نحوه
2 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، وعن محمد بن إسماعيل
عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن الحسن
ابن زياد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المملوك ما يحل له من النساء؟
فقال: حرتان أو أربع إماء الحديث. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد
ابن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبد الله بن مسكان، عن الحلبي،
عن الحسن بن زياد مثله.

تقدم ما يدل على ذلك في ب 16 و 17 مما يحرم بالمصاهرة وههنا في ب 1، ويأتي ما يدل عليه
في ب 28 من المتعة.
الباب 8 فيه 5 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 51، يب: ج 2 ص 198، صا: ج 3 ص 213 فيه: وان شاء تزوج
أربع إماء.
(2) الفروع: ج 2 ص 51، يب: ج 2 ص 198 فيه الحسن (الحسين خ)
أورد ذيله في 1 / 9، وأخرجه عن موضع آخر من التهذيب باسناد آخر في 1 / 22 من نكاح العبيد.
405

3 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حماد بن عيسى، أنه سأل أبا عبد الله
عليه السلام فقال له: كم يزوج العبد؟ فقال: قال أبي: قال علي عليه السلام: لا يزيد على امرأتين
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن محمد بن عيسى والحسن بن ظريف، وعلي
ابن إسماعيل كلهم عن حماد بن عيسى مثله.
(26260) 4 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد
عن صفوان، عن موسى، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا يجمع العبد المملوك
من النساء أكثر من حرتين.
5 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين
ابن علوان، عن جعفر، عن أبيه، أن عليا عليه السلام كان يقول: لا يتزوج: العبد
أكثر من امرأتين. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في نكاح العبيد والإماء
9 - باب انه يحل للمملوك ان يتسرى من الإماء ما شاء مع اذن
مولاه، ولا يتجاوز الحد الذي عين له.
1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي، عن ابن عبد الجبار، عن محمد بن الفضل،
عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحسن بن زياد، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث
قال: لا بأس بأن يأذن له، يعني للمملوك مولاه فيشتري من ماله إن كان له جارية

(3) الفقيه: ج 2 ص 137، قرب الإسناد: ص 9 فيه: حماد بن عيسى البصري الجهني قال:
سألت أبا عبد الله جعفر بن محمد عليه السلام وليس معه الا غلامه قال: قلت: جعلت فداك خبرني
عن العبد كم يتزوج.
(4) يب: ج 2 ص 198 صا: ج 3 ص 213، أخرجه باسناد آخر في 5 / 22 من نكاح العبيد.
(5) قرب الإسناد: ص 50 فيه: الا امرأتين.
تقدم ما يدل على ذلك في 2 / 1، ويأتي ما يدل عليه في 4 / 9 ههنا وفى ب 22 من نكاح العبيد.
الباب 9 فيه 4 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 51 أورد صدره في 2 / 8، والصحيح كما فيه وفى المصدر، محمد بن
عبد الجبار ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان.
406

أو جواري يطأهن، ورقيقه له حلال.
2 - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن
إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المملوك يأذن له مولاه أن يشترى
من ماله الجارية والثنتين والثلاث ورقيقه له حلال قال: يحد له حدا لا يجاوزه.
3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن موسى
ابن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا أذن الرجل لعبده أن يتسرى
من ماله فإنه يشتري كم شاء بعد أن يكون قد أذن له. محمد بن الحسن
بإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين، عن صفوان، عن موسى، عن زرارة مثله
إلا أنه قال: قد أذن له في ذلك.
4 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن الفضيل قال: سألت
أبا الحسن عليه السلام عن المملوك كم يحل له من النساء؟ فقال: لا يحل له إلا اثنتان
ويتسرى ما شاء إذا كان أذن له مولاه. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
10 - باب انه يجوز للرجل ان يجمع من النساء بالمتعة وملك
اليمين ما شاء ولو كان عنده أربع زوجات.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب،
عن ابن رئاب، عن زرارة قال: قلت له: ما يحل من المتعة؟ قال: كم شئت.

(2) الفروع: ج 2 ص 51.
(3) الفروع: ج 2 ص 51 يب: ج 2 ص 198 فيه، فإنه يتسرى كم شاء بعد أن يكون قد اذن له
في ذلك.
(4) يب: ج 2 ص 307، صا: ج 3 ص 213، أورده أيضا في 3 / 22
من نكاح العبيد. يأتي ما يدل على ذلك في ب 22 من نكاح العبيد.
الباب 10 فيه حديثان:
(1) الفروع: ج 2 ص 43، أورده أيضا عنه وعن التهذيب في 3 / 4 من المتعة.
407

2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: كم يحل من المتعة؟ قال: فقال: هن بمنزلة
الإماء. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في محله، ويأتي ما ظاهره المنافاة
ونبين وجهه
11 - باب ان الحرة إذا طلقت ثلاثا حرمت على المطلق حتى تنكح
زوجا غيره بأي نوع كان الطلاق، وان المطلقة تسعا للعدة تحرم على
المطلق مؤبدا دون المطلقة للسنة.
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن
يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن الحسن بن
محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال فإذا
خرجت من حيضتها الثالثة طلقها التطليقة الثالثة بغير جماع، ويشهد على ذلك،
فإذا فعل ذلك فقد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
2 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن
جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا طلق الرجل المرأة فتزوجت ثم
طلقها فتزوجها الأول ثم طلقها فتزوجت رجلا ثم طلقها فإذا طلقها على هذا
ثلاثا لم تحل له أبدا. ورواه الكليني عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن

(2) الفروع: ج 2 ص 43، أخرجه عنه وعن التهذيب في 6 / 4 من المتعة.
تقدم ما يدل على ذلك في 6 / 77 من مقدمات النكاح و 12 / 140 هناك راجع ههنا 4 / 3 و 1 / 7
ويأتي ما يدل عليه في ب 4 من المتعة.
الباب 11 فيه حديثان:
(1) الفروع: ج 2 ص 99، يأتي تمامه عنه وعن التهذيب في 1 / 1 و 1 / 2 من أقسام الطلاق.
(2) يب: ج 2 ص 203، الفروع: ج 2 ص 36، وروى الكليني حديث علي بن إبراهيم بألفاظه
أيضا في ص 36.
408

شاذان، وعن علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن.
دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام: وعن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي عبد الله وأبي الحسن
عليهما السلام. أقول هذا محمول على المطلقة تسعا للعدة، ويأتي ما يدل على
ذلك في الطلاق.
12 باب ان الأمة إذا طلقت طلقتين حرمت حتى تنكح زوجا غيره
وان كانت تحت حر والحرة لا تحرم حتى تطلق ثلاثا وان كانت تحت عبد.
(26270) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير،
عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن حر تحته أمة
أو عبد تحته حرة كم طلاقها؟ وكم عدتها؟ قال: السنة في النساء في الطلاق،
فان كانت حرة فطلاقها ثلاثا وعدتها ثلاثة أقراء، وإن كان حر تحته أمة فطلاقها
تطليقتان، وعدتها قرءان.
2 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن محمد بن عيسى والحسن بن ظريف
وعلي بن إسماعيل كلهم، عن حماد بن عيسى، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته كم
يطلق العبد الأمة؟ قال: قال أبي: قال علي عليه السلام: تطليقتين، قال: وقلت له: كم
عدة الأمة من العبد؟ قال: قال أبى: قال علي عليه السلام: شهرين أو حيضتين، قال:
وقلت له: إذا كانت الحرة تحت العبد، قال: قال أبي: قال علي عليه السلام: الطلاق
والعدة بالنساء.
3 - وعنهم، عن حماد بن عيسى قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: تطلق الحرة

يأتي ما يدل على ذلك في ب 3 و 4 من أقسام الطلاق وذيلهما.
الباب 12 فيه 3 أحاديث وفى الفهرس 4
(1) الفروع: ج 2 ص 130، أخرجه أيضا في 2 / 24 من أقسام الطلاق وعنه وعن التهذيب
في 1 / 40 من العدد.
(2) قرب الإسناد: ص 9.
(3) قرب الإسناد: ص 10
409

ثلاثا وتعتد ثلاثا. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في الطلاق.
(8 أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه)
1 - باب تحريم مناكحة الكفار حتى أهل الكتاب.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن
علي بن رئاب، عن زرارة بن أعين قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عز وجل
" والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم " فقال: هي منسوخة بقوله: " ولا
تمسكوا بعصم الكوافر ".
2 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر،
عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن نصارى
العرب أتؤكل ذبايحهم؟ فقال: كان علي عليه السلام ينهى عن ذبايحهم وعن صيدهم
أيوب، عن العلا مثله.
3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن الحسن بن
الجهم قال: قال لي أبو الحسن الرضا عليه السلام: يا أبا محمد ما تقول في رجل تزوج
نصرانية على مسلمة؟ قال: قلت: جعلت فداك وما قولي بين يديك؟ قال: لتقولن

يأتي ما يدل على ذلك في ب 24 و 25 من أقسام الطلاق وفى ب 40 و 41 من العدد.
أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه فيه 15 بابا
الباب 1 فيه 7 أحاديث وفى الفهرس 6:
(1) الفروع: ج 2 ص 14، يب: ج 2 ص 199 صا: ج 3 ص 179.
(2) الفروع: ج 2 ص 149 فيه: (ذبيحتهم فقال: كان علي بن الحسين عليه السلام) يب: ج 2 ص 354،
أورده أيضا في ج 8 في 6 / 27 من الذبايح.
(3) الفروع: ج 2 ص 14، يب: ج 2 ص 199، صا: ج 3 ص 178 فيه: والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين
410

فان ذلك يعلم به قولي، قلت: لا يجوز تزويج النصرانية على مسلمة ولا غير مسلمة، قال:
ولم؟ قلت: لقول الله عز وجل: " ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن " قال: فما
تقول في هذه الآية: " والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم " قلت:
فقوله: " ولا تنكحوا المشركات " نسخت هذه الآية فتبسم ثم سكت.
4 - وعنه، عن أحمد، عن ابن فضال، عن أحمد بن عمر، عن درست
الواسطي، عن علي بن رئاب، عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا
ينبغي نكاح أهل الكتاب، قلت: جعلت فداك وأين تحريمه؟ قال: قوله: " ولا
تمسكوا بعصم الكوافر ". ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي
قبله وكذا الأول.
5 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن عبد الله بن
سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: وما أحب للرجل المسلم أن يتزوج
اليهودية ولا النصرانية مخافة أن يتهود ولده أو يتنصر.
6 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري
عن جعفر، عن أبيه أنه كره مناكحة أهل الحرب.
7 - الفضل بن الحسن الطبرسي في (مجمع البيان) عند قوله تعالى:
" والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب " قال: روى أبو الجارود، عن أبي جعفر عليه السلام
أنه منسوخ بقوله تعالى: " ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن " وبقوله: " ولا تمسكوا
بعصم الكوافر ". أقول: ويأتي ما يدل على ذلك، ويأتي ما ظاهره المنافاة هنا

(4) الفروع: ج 2 ص 14، يب: ج 2 ص 199، صا: ج 3 ص 179.
(5) الفروع: ج 2 ص 12، أورد صدره في 10 / 10.
(6) قرب الإسناد: ص 65.
(7) مجمع البيان: ج 3 ص 162.
راجع ج 6: 1 / 16 مما يكتسب به و 4 / 26 من مقدمات النكاح و 1 / 1 مما يحرم بالمصاهرة ويأتي
ما يدل عليه وما ينافيه في ب 2 و 3 / 4 و ب 6 و 7 و 8، راجع 10 و 11 / 10، ويأتي حكم المرتد
في ب 21 من نكاح العبيد وفى ج 9 في أبواب حد المرتد.
411

وفي المواريث، وهو محمول على التقية أو الضرورة أو المستضعفة أو المتعة أو
الاستدامة أو نكاح الأمة، كما ذكره الشيخ وغيره لما يأتي إن شاء الله.
2 باب جواز تزويج الكتابية عند الضرورة ويمنعها من شرب الخمر
وأكل الخنزير.
(26280) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن
ابن محبوب، عن معاوية بن وهب وغيره جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل المؤمن
يتزوج اليهودية والنصرانية، فقال: إذا أصاب المسلمة فما يصنع باليهودية
والنصرانية؟ فقلت له: يكون له فيها الهوى، قال: إن فعل فليمنعها من شرب
الخمر وأكل لحم الخنزير، واعلم أن عليه في دينه غضاضة. ورواه الصدوق
بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه. أقول: هذا مخصوص بالهوى الغالب
لما تقدم ويأتي.
2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس بن
عبد الرحمن، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال: لا ينبغي
للمسلم أن يتزوج يهودية ولا نصرانية وهو يجد مسلمة حرة أو أمة. وعنه،
عن أبيه، عن بعض أصحابنا، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث مثله،
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله.
3 - وعنه، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار وغيره، عن يونس عنهم عليهم السلام

الباب 2 فيه 6 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 13، الفقيه: ج 2 ص 131: يب: ج 2 ص 199، صا: ج 3 ص 179.
رواه ابن عيسى في النوادر عن الحسن بن محبوب وفيه: (إذا فعل) راجع فقه الرضا: ص 69.
(2) الفروع: ج 2 ص 14، يب: ج 2 ص 199، صا: ج 3 ص 180، أورد صدره في 2 / 5 و 5 / 9
ورواه الشيخ باسناد آخر نشير إليه في 5 / 9.
(3) الفروع: ج 2 ص 15، أورد صدره في 2 / 45 مما يحرم بالمصاهرة.
412

قال: لا ينبغي للمسلم المؤسر أن يتزوج الأمة إلا أن لا يجد حرة، وكذلك لا
ينبغي له أن يتزوج امرأة من أهل الكتاب إلا في حال ضرورة حيث لا يجد مسلمة
حرة ولا أمة.
4 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن القاسم بن محمد
عن سليمان بن داود، عن أبي أيوب، عن حفص بن غياث قال: كتب بعض
إخواني أن أسأل أبا عبد الله عليه السلام عن مسائل فسألته عن الأسير هل يتزوج في دار
الحرب؟ فقال: أكره ذلك، فان فعل في بلاد الروم فليس هو بحرام هو نكاح
وأما في الترك والديلم والخزر فلا يحل له ذلك. وبالاسناد عن أبي أيوب
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته وذكر مثله.
5 محمد بن علي بن الحسين في (العلل) عن أبيه، عن سعد، عن القاسم بن
محمد، عن سليمان بن داود، عن عيسى بن يونس، عن الأوزاعي، عن الزهري،
عن علي بن الحسين عليهما السلام قال: لا يحل للأسير أن يتزوج ما دام في أيدي المشركين
مخافة أب يولد له فيبقى ولده كافرا في أيديهم. أقول: هذا محمول على الكراهية
أو غير الكتابية أو غير الضرورة.
6 - علي بن الحسين المرتضى في رسالة (المحكم والمتشابه) نقلا من تفسير
النعماني باسناده الآتي عن علي عليه السلام قال: وأما الآيات التي نصفها منسوخ ونصفها
متروك بحاله لم ينسخ وما جاء به من الرخصة في العزيمة فقوله تعالى: " ولا تنكحوا
المشركات حتى يؤمن ولامة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا

(4) يب: ج 2 ص 199 و 240 و 235، صا: ج 3 ص 180 في التهذيب: (محمد بن علي
ابن محبوب عن علي بن محمد عن القاسم بن محمد) أخرجه باسناد آخر عن التهذيب في ج 6 في 1 / 45
من جهاد العدو.
(5) علل الشرائع: ص 171، أخرجه عن التهذيب في ج 6 في 2 / 23 و 2 / 45 من جهاد العدو.
(6) المحكم والمتشابه: ص 34 و 35.
413

المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم " وذلك أن
المسلمين كانوا ينكحون في أهل الكتاب من اليهود والنصارى وينكحونهم حتى
نزلت هذه الآية نهيا أن ينكح المسلم من المشرك أو ينكحونه، ثم قال تعالى في
سورة المائدة ما نسخ هذه الآية فقال: " وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم
حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم "
فأطلق الله مناكحتهن بعد أن كان نهى، وترك قوله " ولا تنكحوا المشركين حتى
يؤمنوا " على حاله لم ينسخه. أقول: تقدم أن هذه الآية أيضا نسخت بقوله:
" ولا تمسكوا بعصم الكوافر " فلعل هذا محمول على التقية أو الضرورة أو المستضعفة
أو على أن الآية نسخت آية قبلها ثم نسختها آية بعدها، هذا لما تقدم ويأتي (1).
3 - باب جواز نكاح الكتابية المستضعفة.
1 - محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن
ابن علي الوشا، عن أبان بن عثمان، عن زرارة بن أعين، قال: سألت أبا جعفر
عليه السلام عن نكاح اليهودية والنصرانية، فقال: لا يصلح للمسلم أن ينكح يهودية ولا
نصرانية إنما يحل منهن نكاح البله. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن
يعقوب مثله.
2 وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج
عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: اني أخشى أن لا يحل لي أن أتزوج ممن
لم يكن على أمري، فقال: وما يمنعك من البله؟ قلت: وما البله؟ قال: هن المستضعفات من

1 ليس هذا في الأصل.
الباب 3 فيه 3 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 14، يب: ج 2 ص 199 سقطت عن طبعة الأولى منه جملة: (لا يصلح
للمسلم أن ينكح يهودية ولا نصرانية) صا: ج 3 ص 180.
(2) الفروع: ج 2 ص 11، أورده أيضا عنه وعن التهذيب والاستبصار في 3 / 11 وأوردناه
عن النوادر هناك.
414

اللاتي لا ينصبن ولا يعرفن ما أنتم عليه.
3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن علي بن فضال
عن يونس بن يعقوب، عن حمران بن أعين قال: كان بعض أهله يريد التزويج فلم
يجد امرأة مسلمة موافقة فذكرت ذلك لأبي عبد الله عليه السلام فقال: أين أنت من البله
الذين لا يعرفون شيئا. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
4 باب حكم تزويج الذمية متعة.
1 محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن فضال، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن يتمتع
الرجل باليهودية والنصرانية وعنده حرة.
(26290) 2 - وعنه، عن محمد بن سنان، عن أبان بن عثمان، عن زرارة قال: سمعته يقول: لا بأس أن يتزوج اليهودية والنصرانية متعة وعنده امرأة.
3 - محمد بن علي بن الحسين باسناده، عن الحسن التفليسي أنه سأل الرضا عليه السلام يتمتع الرجل اليهودية والنصرانية فقال الرضا عليه السلام يتمتع من الحرة
المؤمنة وهي أعظم حرمة منها. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك، وهذا يحتمل
التخصيص بالضرورة لما مضى ويأتي.

(3) الفروع: ج 2 ص 11، أخرجه عنه وعن الفقيه في 7 و 8 / 11. راجع ب 11.
الباب 4 فيه 3 أحاديث:
(1) يب: ج 2 ص 188، صا: ج 3 ص 144 أورده أيضا في 2 / 13 من المتعة.
(2) يب: ج 2 ص 188 و 199، صا: ج 3 ص 144 و 181، أورده أيضا في 3 / 13 من المتعة.
(3) الفقيه: ج 2 ص 148، أخرجه عنه وعن التهذيب في 3 / 7 من المتعة وعنه في 6 / 13 هناك.
يأتي ما يدل على ذلك في ب 13 من المتعة.
415

5 - باب جواز استدامة تزويج الذمية إذا أسلم الزوج،
وعدم بطلان العقد.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن
محبوب، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: سألته عن رجل
هاجر وترك امرأته مع المشركين ثم لحقت به بعد ذلك أيمسكها بالنكاح الأول
أو تنقطع عصمتها؟ قال: بل يمسكها وهي امرأته. وعن علي بن إبراهيم، عن
أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر،
عن ابن سنان، وبإسناده عن ابن محبوب، عن ابن سنان نحوه.
2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابنا، عن محمد بن مسلم،
عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن أهل الكتاب وجميع من له ذمة إذا أسلم أحد الزوجين
فهما على نكاحهما الحديث. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
3 - وباسناده، عن علي بن الحسن الطاطري، عن محمد بن أبي حمزة، عن
أبي مريم الأنصاري قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن طعام أهل الكتاب ونكاحهم حلال
هو؟ قال: نعم قد كانت تحت طلحة يهودية.
4 - وعنه، عن الحسن بن محبوب، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن

الباب 5 فيه 7 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 38، يب: ج 2 ص 199 و 247، صا: ج 3 ص 181 فيه: (أو تنقطع
بالنكاح عصمتها) أورد صدره في 4 / 9.
(2) الفروع: ج 2 ص 14، يب: ج 2 ص 200 فيه: (عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض)
أورد ذيله في 2 / 2 وصدره أيضا في 5 / 9
(3) يب: ج 2 ص 199، صا: ج 3 ص 179.
(4) يب: ج 2 ص 199 صا: ج 3 ص 179.
" ج 26 "
416

أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن نكاح اليهودية والنصرانية، فقال: لا بأس به أما
علمت أنه كانت تحت طلحة بن عبيد الله يهودية على عهد النبي صلى الله عليه وآله:
5 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال:
سألت الرضا عليه السلام عن الرجل تكون له الزوجة النصرانية فتسلم هل يحل لها أن
تقيم معه؟ قال: إذا أسلمت لم تحل له، قلت: فإن الزوج أسلم بعد ذلك أيكونان
على النكاح؟ قال: لا يتزوج بتزويج جديد. ورواه الحميري في (قرب الإسناد)
عن أحمد بن محمد بن عيسى. أقول: هذا محمول على الاستحباب أو خروج العدة
كما أشار إليه الشيخ أو عدم الدخول.
6 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن رومي بن زرارة، عن عبيد بن زرارة
قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: النصراني تزوج النصرانية على ثلاثين دن خمرا
وثلاثين خنزيرا ثم أسلما بعد ذلك، ولم يكن قد دخل بها، قال: ينظر كم قيمة
الخنزير " إلى أن قال: " وهما على نكاحهما الأول.
7 - علي بن إبراهيم في (تفسيره)، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر عليه السلام
في قوله: " ولا تمسكوا بعصم الكوافر " يقول: من كانت عنده امرأة كافرة يعني على
غير ملة الاسلام وهو على ملة الاسلام فليعرض عليها الاسلام، فإن قبلت فهي امرأته
وإلا فهي برية منه، فنهى الله أن يستمسك بعصمتها. أقول: هذا مخصوص
بغير الكتابية أو محمول على استحباب المفارقة، ويأتي ما يدل على ذلك.

(5) يب: ج 2 ص 200، صا: ج 3 ص 1؟ 1 فيه: (لا بتزويج جديد) قرب الإسناد: ص 167
ذكر فيه المسألة الثانية فقط وهي هكذا: عن النصراني؟ سلم المرأة ثم يسلم زوجها يكونان على
النكاح الأول؟ قال: لا يجددان نكاحا آخر.
(6) الفقيه: ج 2 ص 148، أخرج تمامه في 2 / 3 من المهور.
(7) تفسير القمي: 2 675 فيه: فنهاه الله. راجع 1 و 9.
417

6 باب جواز نكاح الأمة الذمية بالملك.
1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن الحسن بن محبوب، عن العلا بن
رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل المسلم يتزوج
المجوسية؟ فقال: لا، ولكن إذا كانت له أمة مجوسية فلا بأس أن يطأها ويعزل
عنها ولا يطلب ولدها. ورواه الشيخ باسناده، عن الحسن بن محبوب.
ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب
إلى قوله: إن كانت له أمة.
(26300) 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن عبد الله
ابن الحسن الدينوري قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: جعلت فداك ما تقول في النصرانية
أشتريها وأبيعها من النصارى؟ فقال: أشتر وبع، قلت: فانكح؟ قال: فسكت عن
ذلك قليلا، ثم نظر إلي وقال شبه الاخفاء: هي لك حلال الحديث.
7 - باب عدم جواز تزويج اليهودية والنصرانية على المسلمة
وجواز العكس.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن

الباب 6 فيه حديثان:
(1) الفقيه: ج 2 ص 131، يب: ج 2 ص 308، الفروع: ج 2 ص 14، أورده أيضا في 3 / 76
من مقدمات النكاح، ورواه أحمد بن محمد بن عيسى في النوادر عن الحسن بن محبوب وفيه:
(يعتزل منها) راجع فقه الرضا: ص 70.
(2) يب: ج 2 ص 115، أخرجه بتمامه في ج 6 في 1 / 16 مما يكتسب به.
الباب 7 فيه 5 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 14، رواه أحمد بن محمد بن عيسى في النوادر: عن صفوان بن يحيى عن
العلا: راجع فقه الرضا. ص 49
418

الحكم، عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا تتزوج
اليهودية والنصرانية على المسلمة.
2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي، عن عثمان
ابن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألته عن اليهودية والنصرانية
أيتزوجها الرجل على المسلمة؟ قال: لا ويتزوج المسلمة على اليهودية
والنصرانية.
3 - وعن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان
ابن عثمان، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام هل للرجل
أن يتزوج النصرانية على المسلمة، والأمة على الحرة؟ فقال: لا تزوج واحدة
منهما على المسلمة، وتزوج المسلمة على الأمة والنصرانية، وللمسلمة الثلثان
وللأمة والنصرانية الثلث.
4 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن هشام
ابن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تزوج ذمية على مسلمة قال: يفرق بينهما
ويضرب ثمن حد الزاني اثنا عشر سوطا ونصفا، فان رضيت المسلمة ضرب ثمن الحد
ولم يفرق بينهما، قلت: كيف يضرب النصف؟ قال: يؤخذ السوط بالنصف فيضرب
به. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صالح بن سعيد، عن
بعض أصحابنا، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه. أقول: عدم
التفريق هنا محمول على التقية.
5 - وباسناده عن سعدان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تتزوجوا

(2) الفروع: ج 2 ص 14، رواه في النوادر عن عثمان بن عيسى راجع فقه الرضا: ص 69.
(3) الفروع: ج 2 ص 14، رواه في النوادر عن القاسم عن أبان. راجع فقه الرضا: ص 69.
(4) الفقيه: ج 2 ص 137، الفروع: ج 2 ص 305، أخرجه باسناده عن منصور بألفاظه في
ج 9 في 1 / 49 من حد الزنا راجعه ففيه اختلاف.
(5) الفقيه: ج 2 ص 148، أورده أيضا في 8 / 13 من المتعة.
419

اليهودية ولا النصرانية على حرة متعة وغير متعة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
8 - باب حكم من تزوج مسلمة على يهودية ونصرانية ولم تعلم.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب " ابن
أبي عمير خ ل " عن ابن رئاب، عن أبي بصير يعني المرادي، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
سألته عن رجل له امرأة نصرانية له أن يتزوج عليها يهودية؟ فقال: إن أهل
الكتاب مماليك للامام، وذلك موسع منا عليكم خاصة فلا بأس أن يتزوج، قلت:
فإنه تزوج عليهما أمة قال: لا يصلح له ان يتزوج ثلاث إماء، فان تزوج عليهما
حرة مسلمة ولم تعلم أن له امرأة نصرانية ويهودية ثم دخل بها فان لها ما أخذت
من المهر فان شاءت أن تقيم بعد معه أقامت، وإن شاءت أن تذهب إلى أهلها ذهبت
وإذا حاضت ثلاثة حيض أو مرت لها ثلاثة أشهر حلت للأزواج، قلت: فان طلق
عليها اليهودية والنصرانية قبل ان تنقضي عدة المسلمة له عليها سبيل أن يردها
إلى منزله؟ قال: نعم. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب.
9 - باب حكم ما لو أسلم الزوجين المشركين.
1 - محمد بن الحسن باسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد،
عن علي بن حديد، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما عليهما السلام
أنه قال في اليهودي والنصراني والمجوسي إذا أسلمت امرأته ولم يسلم قال: هما

تقدم ما يدل على ذلك في 1 / 1 مما يحرم بالمصاهرة وههنا في 3 / 1، راجع ب 4.
الباب 8 فيه حديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 14 فيه: (عن ابن محبوب عن ابن رئاب) يب: ج 2 ص 239 فيه: (أبيه
عن ابن رئاب) أخرج صدره أيضا عن الكافي في 2 / 2 مما يحرم باستيفاء العدد.
الباب 9 فيه 11 حديثا:
(1) يب: ج 2 ص 199، صا: ج 3 ص 181 فيه: إلى الكفر
420

على نكاحهما ولا يفرق بينهما، ولا يترك أن يخرج بها من دار الاسلام إلى الهجرة.
2 - وعنه، عن أحمد، عن البرقي، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر
عن أبيه، عن علي عليه السلام أن امرأة مجوسية أسلمت قبل زوجها، فقال علي عليه السلام:
لا يفرق بينهما، ثم قال: إن أسلمت قبل انقضاء عدتها فهي امرأتك، وإن انقضت
عدتها قبل أن تسلم ثم أسلمت فأنت خاطب من الخطاب.
3 - وعنه، عن معاوية بن حكيم، عن محمد بن خالد الطيالسي، عن ابن رئاب
وأبان جميعا، عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مجوسي
كانت تحته امرأة على دينه فأسلم أو أسلمت قال: ينتظر بذلك انقضاء عدتها فان
هو أسلم أو أسلمت قبيل أن تنقضي عدتها فهما على نكاحهما الأول، وإن هي لم
تسلم حتى تنقضي العدة فقد بانت منه. محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن
عبد الله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن منصور بن حازم قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام: عن رجل مجوسي أو مشرك من غير أهل الكتاب كانت تحته امرأة
فأسلم أو أسلمت. ثم ذكر مثله.
(26310) 4 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن
سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أسلمت امرأة وزوجها على غير الاسلام فرق بينهما
الحديث.
5 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن محمد بن مسلم

(2) يب: ج 2 ص 200، صا: ج 3 ص 182 فيهما: قال: علي عليه السلام: أتسلم؟ قال:
لا، ففرق بينهما (يفرق. يب خ)
(3) يب: ج 2 ص 200، صا: ج 3 ص 182 سقط عنه قوله: (أو أسلمت قبل ان تنقضي عدتها)
وفيه: (وان هو لم يسلم) الفروع: ج 2 ص 38.
(4) الفروع: ج 2 ص 38، أورد ذيله في 1 / 5.
(5) الفروع: ج 2 ص 14، وقد سقط عن هذه الطبعة قطعة وفيه: (لا سبيل له عليها وكذلك
جميع من لا ذمة له) أورد ذيله في 2 / 2 وقطعة من صدره أيضا في 2 / 5، ورواه الشيخ في التهذيب:
ج 2 ص 200 والاستبصار، ج 3 ص 183 باسناد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن
أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه راجعه.
421

عن أبي جعفر عليه السلام قال: ان أهل الكتاب وجميع من له ذمة إذا أسلم أحد الزوجين
فهما على نكاحهما، وليس له أن يخرجها من دار الاسلام إلى غيرها، ولا يبيت معها
ولكنه يأتيها بالنهار، وأما المشركون مثل مشركي العرب وغيرهم فهم على نكاحهم
إلى انقضاء العدة، فان أسلمت المرأة ثم أسلم الرجل قبل انقضاء عدتها فهي امرأته
وإن لم يسلم إلا بعد انقضاء العدة فقد بانت منه ولا سبيل له عليها الحديث.
6 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن
عبد الرحمان بن الحجاج، عن أبي الحسن عليه السلام، في نصراني تزوج نصرانية
فأسلمت قبل أن يدخل بها، قال: قد انقطعت عصمتها منه ولا مهر لها ولا عدة عليها منه.
7 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام في مجوسية أسلمت قبل أن يدخل بها
زوجها، فقال: أمير المؤمنين عليه السلام لزوجها: أسلم فأبى زوجها أن يسلم فقضي لها
عليه نصف الصداق، وقال: لم يزدها الاسلام إلا عزا ورواه الشيخ باسناده
عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم نحوه.
8 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن عيسى، عن يونس
قال: الذي تكون عنده المرأة الذمية فتسلم امرأته قال: هي امرأته يكون عندها
بالنهار ولا يكون عندها بالليل، قال: فان أسلم الرجل ولم تسلم المرأة يكون الرجل
عندها بالليل والنهار.
9 وعنهم، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن القاسم بن محمد الجوهري
عن رومي بن زرارة قال: قلت: لأبي عبد الله عليه السلام: النصراني يتزوج النصرانية
ثم أسلما ولم يكن دخل بها " إلى أن قال " قال: هما على نكاحهما الأول.

(6) الفروع: ج 2 ص 38.
(7) الفروع: ج 2 ص 38، يب: ج 2 ص 275.
(8) الفروع: ج 2 ص 38.
(9) الفروع: ج 2 ص 39.
422

10 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن
جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن امرأة أسلمت ثم أسلم زوجها
هل تحل له؟ قال: هو أحق بها ما لم تتزوج ولكنها تخير فلها ما اختارت. أقول:
يمكن حمله على ما بعد العدة فيكون على الاستحباب مع العقد بالنسبة إليها.
11 وبالاسناد قال: سألته عن امرأة أسلمت قبل زوجها وتزوجت غيره
ما حالها؟ قال: هي للذي تزوجت ولا ترد على الأول. ورواه علي بن جعفر
في كتابه وكذا الذي قبله. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
10 باب تحريم تزويج الناصب بالمؤمنة والناصبة
بالمؤمن.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب،
عن جميل بن صالح، عن فضيل بن يسار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يتزوج
المؤمن الناصبة المعروفة بذلك. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن الحسن بن
فضال، عن الحسن بن محبوب مثله.
2 - وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن
ربعي، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال له الفضيل: أزوج الناصب؟
قال: لا ولا كرامة، قلت: جعلت فداك والله إني لأقول لك هذا ولو جاءني بيت
ملآن دراهم ما فعلت.

(10) قرب الإسناد: ص 109، بحار الأنوار: ج 10 ص 261 طبعة الآخوندي.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 6 مما يحرم باستيفاء العدد وههنا في ب 1 و 5، راجع ج 8: 22
و 23 / 1 من موانع الإرث.
(11) تقدم آنفا تحت رقم 10.
الباب 10 فيه 17 حديثا:
(1) الفروع: ج 2 ص 11، يب: ج 2 ص 200، صا: ج 3 ص 183
(2) الفروع: ج 2 ص 11.
423

(26320) 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عبد الرحمان بن أبي
نجران، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الناصب الذي قد عرف نصبه
وعداوته هل يزوجه المؤمن وهو قادر على رده وهو لا يعلم برده؟ قال:
لا يتزوج المؤمن الناصبة ولا يتزوج الناصب المؤمنة، ولا يتزوج المستضعف
مؤمنة. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن
عبد الله بن سنان مثله.
4 - وعنه، عن أحمد، عن ابن فضال، عن علي بن يعقوب، عن مروان بن
مسلم، عن الحسين بن موسى الحناط، عن الفضيل بن يسار قال: قلت لأبي عبد الله
عليه السلام: إن لامرأتي أختا عارفة على رأينا، وليس على رأينا بالبصرة إلا قليل فأزوجها
ممن لا يرى رأيها؟ قال: لا ولا نعمة إن الله عز وجل يقول: " فلا
ترجعوهن إلى
الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن ".
5 - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن غير واحد، عن أبان بن
عثمان، عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن نكاح الناصب فقال:
لا والله ما يحل، قال فضيل: ثم سألته مرة أخرى فقلت: جعلت فداك ما تقول في
نكاحهم؟ قال: والمرأة عارفة؟ قلت: عارفة، قال: إن العرافة لا توضع إلا
عند عارف.
6 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير،

(3) الفروع: ج 2 ص 11، يب: ج 2 ص 200، صا: ج 3 ص 183 فيه: (ابن مسكان) مكان
(ابن سنان) رواه في النوادر: عن النضر عن ابن سنان راجع فقه الرضا: ص 71 أورد ذيله أيضا
في 6 / 11
(4) الفروع: ج 2 ص 11، رواه أحمد بن محمد بن عيسى في النوادر عن صفوان عن عبد الله بن بكير
عن الفضيل بن يسار قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: ان لامرأتي أختا مسلمة لا بأس بها وليس
بالبصرة أحد فما ترى في تزويجها من الناس؟ فقال: لا تزوجها الا ممن هو على رأيها وتزويج المرأة
ليست بناصبية لا بأس به.
(5) الفروع: ج 2 ص 12.
(6) الفروع: ج 2 ص 12.
424

عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: كانت تحته امرأة من ثقيف وله منها ولد يقال
له. إبراهيم، فدخلت عليها مولاة لثقيف فقالت لها: من زوجك هذا؟ قالت: محمد
ابن علي، قالت: فان لذلك أصحابنا بالكوفة قوما يشتمون السلف ويقولون
ويقولون، قال: فخلي سبيلها، قال: فرأيته بعد ذلك قد استبان عليه وتضعضع من
جسمه شئ، قال: فقلت له: قد استبان عليك فراقها، قال: وقد رأيت ذلك؟
قال: قلت: نعم.
7 - وبالاسناد عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: دخل رجل على علي بن
الحسين عليهما السلام فقال: ان امرأتك الشيبانية خارجية تشتم عليا عليه السلام، فإن سرك
أن أسمعك ذلك منها أسمعتك، قال: نعم، قال: فإذا كان حين تريد أن تخرج كما
كنت تخرج فعد فاكمن في جانب الدار قال: فلما كان من الغد كمن في جانب
الدار وجاء الرجل فكلمها فتبين منها ذلك فخلى سبيلها وكانت تعجبه. ورواه الشيخ
باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
8 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن
بريد، عن مالك بن أعين أنه دخل على أبي جعفر عليه السلام وعليه ملحفة حمراء فقال:
إن الثقفية أكرهتني على لبسها وأنا أحبها " إلى أن قال: " ثم دخلت عليه وقد
طلقها، فقال: سمعتها تبرأ من علي فلم يسعني أن أمسكها وهي تبرأ منه.
9 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن رجل، عن علي بن إسماعيل
عن أبي الجارود، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث انه كان له امرأة يقال لها: أم
على وكانت ترى رأي الخوارج، قال: فأدرتها ليلة إلى الصبح أن ترجع عن رأيها
وتولى أمير المؤمنين عليه السلام فامتنعت علي، فلما أصبحت طلقتها.

(7) الفروع: ج 2 ص 12، يب: ج 2 ص 200، صا: ج 3 ص 183 فيهما: محمد بن يعقوب عن
عدة من أصحابنا عن أحمد.
(8) الفروع: ج 2 ص 204 (لباس المعصفر) أخرجه بتمامه في ج 2 في 1 / 59 من لباس المصلي.
(9) الفروع: ج 2 ص 212 (باب الفرش) أورد صدره في ج 2 في 2 / 32 من المساكن.
425

10 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن عبد الله بن
سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأله أبي وأنا أسمع عن نكاح اليهودية والنصرانية
فقال: نكاحهما أحب إلي من نكاح الناصبية الحديث.
11 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن أبي حمزة، عن
أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: تزوج اليهودية أفضل، أو قال: خير من
أن تزوج الناصبي والناصبية.
12 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن
أبي عبد الله عليه السلام أنه أتاه قوم من أهل خراسان من وراء النهر، فقال لهم: تصافحون
أهل بلادكم وتناكحونهم؟ أما إنكم إذا صافحتموهم انقطعت عروة من عرى الاسلام
وإذا ناكحتموهم انهتك الحجاب بينكم وبين الله عز وجل.
(26330) 13 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب. عن سليمان
الحمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا ينبغي للرجل المسلم منكم أن يتزوج الناصبي
ولا يزوج ابنته ناصبيا، ولا يطرحها عنده. قال الصدوق: من نصب حربا لآل
محمد صلى الله عليه وآله فلا نصيب له في الاسلام، فلهذا حرم نكاحهم.
14 - قال: وقال النبي صلى الله عليه وآله: صنفان من أمتي لا نصيب لهم في الاسلام
الناصب لأهل بيتي حربا، وغال في الدين مارق منه، ومن استحل لعن أمير المؤمنين
عليه السلام والخروج على المسلمين وقتلهم حرمت مناكحته، لان فيها الالقاء بالأيدي
إلى التهلكة، والجهال يتوهمون أن كل مخالف ناصب وليس كذلك أقول:
تقدم تفسير الناصب في الخمس، ويأتي ما يدل عليه، وما ذكره الصدوق نوع
منه.

(10) الفروع: ج 2 ص 12 أورد ذيله في 5 / 1.
(11) الفروع: ج 2 ص 12.
(12) الفروع: ج 2 ص 12.
(13) الفقيه: ج 2 ص 131.
(14) الفقيه: ج 2 ص 131 الظاهر أن قوله: ومن استحل الخ من كلام الصدوق.
426

15 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن علي
عن أبي جميلة، عن سندي، عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن
المرأة العارفة هل أزوجها الناصب؟ قال: لا لان الناصب كافر الحديث.
16 - وعنه، عن أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن علي بن الحسن بن رباط،
عن ابن أذينة، عن فضيل بن يسار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ذكر النصاب،
فقال: لا تناكحهم ولا تأكل ذبيحتهم ولا تسكن معهم.
17 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن
سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام بم يكون الرجل مسلما تحل مناكحته وموارثته
وبم يحرم دمه؟ قال: يحرم دمه بالاسلام إذا ظهر وتحل مناكحته وموارثته.
قال الشيخ: هذا لا ينافي ما قدمناه لان من ظهر منه النصب والعداوة لأهل البيت عليهم السلام
لا يكون قد أظهر الاسلام بل يكون على غاية من إظهار الكفر. أقول: ويأتي
ما يدل على ذلك.
11 - باب جواز مناكحة المستضعفين والشكاك المظهرين للاسلام
وكراهة تزويج المؤمنة منهم.
1 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان

(15) يب: ج 2 ص 200، صا: ج 3 ص 184 فيه: (وعن سندي) أورد تمامه في 11 / 11.
(16) يب: ج 2 ص 200 فيه: علي بن الحسين الحسن خ) صا: ج 3 ص 184 فيه: (أحمد بن الحسن
ابن علي عن أبيه عن الحسن بن رباط) وفيهما: عن أبي جعفر عليه السلام.
(17) يب: ج 2 ص 200، صا: ج 3 ص 184، رواه أحمد عن النوادر عن النضر ابن سنان،
وأيضا عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن الفضيل بن يسار. راجع فقه الرضا: ص 71.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 3 ص 11 / 5 من صلاة الجماعة، ويأتي ما يدل على ذلك في ب 11 و 12.
الباب 11 فيه 14 حديثا:
(1) الفروع: ج 2 ص 11، يب: ج 2 ص 201، صا: ج 3 ص 185 فيه: (وأين أهل التقوى قول الله تعالى أصدق) رواه أحمد في النوادر عن النضر بن سويد عن الحلبي عن عبد الحميد وفيه: (فأين
أهل نقباء الله). ورواه أيضا عن أحمد بن محمد عن عبد الكريم عن أبي بصير، والنضر بن سويد عن
موسى بن بكر عن زرارة. راجع فقه الرضا: ص 70.
427

ابن يحيى، عن عبد الله بن مسكان، عن يحيى الحلبي. عن عبد الحميد الطائي،
عن زرارة بن أعين قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أتزوج بمرجية أو حرورية؟ قال:
لا، عليك بالبله من النساء، قال زرارة: فقلت: والله ما هي إلا مؤمنة أو كافرة
فقال أبو عبد الله عليه السلام: فأين أهل ثنوى الله عز وجل قول الله أصدق من قولك " إلا
المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطعيون حيلة ولا يهتدون سبيلا "
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن يحيى
الحلبي مثله.
2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن
بكر، عن زرارة بن أعين، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تزوجوا في الشكاك ولا
تزوجوهم، فإن المرأة تأخذ من أدب زوجها ويقهرها على دينه. وعن عدة
من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الكريم بن
عمرو، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله. ورواه الصدوق باسناده
عن صفوان، عن زرارة، ورواه في (العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أيوب بن نوح، عن
صفوان، عن موسى بن بكر مثله. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد
عن أحمد بن محمد، عن عبد الكريم إلا أنه قال: من دين زوجها.
3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج

(2) الفروع: ج 2 ص 11، الفقيه: ج 2 ص 131. علل الشرائع: ص 171، يب: ج 2 ص 200،
صا: ج 3 ص 184.
(3) الفروع: ج 2 ص 11، يب: ج 2 ص 201، صا: ج 3 ص 185، فيه (ممن لم يكن على مثل
ما هو عليه، فقال: ما يمنعك من البله من النساء المستضعفات اللاتي) أخرجه عن الكافي في 2 / 3،
ورواه في النوادر عن ابن أبي عمير وفيه: (أتخوف ان لا تحب لي أن أتزوج صبية ممن لم يكن على مذهبي، فقال: وما يمنعك من البله من النساء اللاتي لا يعرفن ما أنتم عليه ولا ينصبن) راجع فقه الرضا:
ص 71.
428

عن زرارة، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: إني أخشى أن لا يحل لي أن أتزوج
ممن لم يكن على أمري، فقال: وما يمنعك من البله، قلت: وما البله؟ قال: هن
المستضعفات من اللاتي لا ينصبن ولا يعرفن ما أنتم عليه. ورواه الشيخ بإسناده
عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير مثله إلا أنه قال: إن أتزوج يعني ممن
لم يكن. وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشا
عن جميل نحوه.
4 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحكم بن أيمن، عن القاسم
الصيرفي شريك المفضل قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: الاسلام يحقن به الدم
وتؤدي به الأمانة، وتستحل به الفروج، والثواب على الايمان. وعن محمد بن
يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حكم بن أيمن مثله.
ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن ابن أبي عمير، مثله.
5 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب
عن عمرو بن أبان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المستضعفين، فقال: هم أهل الولاية
فقلت: أي ولاية؟ فقال: أما أنها ليست بالولاية في الدين، ولكنها الولاية في
المناكحة والموارثة والمخالطة: وهم ليسوا بالمؤمنين ولا الكفار، منهم المرجون
لأمر الله عز وجل.
(26340) 6 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن
عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: لا يزوج المستضعف مؤمنة.

(4) الأصول: ص 318، المحاسن: ص 285 فيه: عن شريك المفضل.
(5) الفروع: ج ص 491.
(6) الفروع: ج 2 ص 11، تقدم الحديث بتمامه عنه وعن التهذيبين والنوادر في 3 / 10
429

7 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن يونس بن
يعقوب، عن حمران بن أعين قال: كان بعض أهله يريد التزويج فلم يجد امرأة
مسلمة موافقة، فذكرت ذلك لأبي عبد الله عليه السلام، فقال: أين أنت من البله الذين
لا يعرفون شيئا.
8 - ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن يونس بن يعقوب
نحوه وزاد: قلت: إنما نقول: إن الناس على وجهين: كافر ومؤمن، فقال:
فأين الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا؟ وأين المرجون لأمر الله؟ أين
عفو الله؟.
9 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة،
عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت: ما تقول في مناكحة الناس فإني بلغت ما ترى
وما تزوجت قط، قال: وما يمنعك من ذلك؟ قال: ما يمنعني إلا اني أخشى أن
يكون لا تحل لي مناكحتهم فما تأمرني؟ قال: كيف تصنع وأنت شاب أتصبر؟
قلت، أتخذ الجواري، قال: فهات الآن فبم تستحل الجواري؟ أخبرني، فقلت
ان الأمة ليست بمنزلة الحرة إن رابتني الأمة بشئ بعتها أو اعتزلتها، قال:
حدثني فبم تستحلها؟ قال: فلم يكن عندي جواب، فقلت: جعلت فداك أخبرني
ما ترى أتزوج؟ قال: ما أبالي أن تفعل قلت: أرأيت قولك ما أبالي أن تفعل
فإن ذلك على وجهين: تقول لست أبالي أن تأثم أنت من غير أن آمرك، فما تأمرني
أفعل ذلك عن أمرك؟ قال: عليه السلام: فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قد تزوج وكان من امرأة
نوح وامرأة لوط ما قص الله عز وجل وقد قال الله عز وجل: " ضرب الله مثلا للذين
كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما " فقلت
إن رسول الله صلى الله عليه وآله لست في ذلك مثل منزلته إنما هي تحت يديه وهي مقرة بحكمه مظهرة

(7) الفروع: ج 2 ص 11، الفقيه: ج 2 ص 131، أخرجه عن الكافي في 3 / 3.
(8) الفروع: ج 2 ص 11، الفقيه: ج 2 ص 131، أخرجه عن الكافي في 3 / 3.
(9) الفروع: ج 2 ص 12، الأصول: ص 490 " باب الضلال ".
430

دينه، قال: أما والله ما عنى بذلك إلا في قول الله عز وجل " فخانتاهما " ما عني بذلك إلا
وقد زوج رسول الله صلى الله عليه وآله فلانا: قلت أصلحك الله فما تأمرني لي انطلق فأتزوج
بأمرك؟ فقال: ان كنت فاعلا فعليك بالبلهاء من النساء، قلت: وما البلهاء؟ قال:
ذوات الخدور العفائف، فقلت: من هي على دين سالم بن أبي حفصة؟ فقال: لا
قلت: من هي على دين ربيعة الرأي؟ قال: لا، ولكن العواتق اللاتي لا ينصبن ولا
يعرفن ما تعرفون. وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس
عن رجل، عن زرارة نحوه.
10 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمد، عن
جميل، عن زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام: عليك بالبله من النساء اللاتي لا تنصب
والمستضعفات.
11 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن علي، عن
أبي جميلة، عن سندي، عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن المرأة
العارفة هل أزوجها الناصب؟ قال: لا لان الناصب كافر قلت: فأزوجها الرجل
غير الناصب ولا العارف؟ فقال: غيره أحب إلي منه.
12 - محمد بن علي بن الحسين، في (معاني الأخبار) عن محمد بن الحسن عن
الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى،
عن حجر بن زايدة، عن حمران قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل:
" إلا المستضعفين " قال: هم أهل الولاية، قلت: وأي ولاية؟ فقال: أما انها
ليست بولاية في الدين، ولكنها الولاية في المناكحة والموارثة والمخالطة، وهم
ليسوا بالمؤمنين ولا بالكفار وهم المرجون لأمر الله.

(10) يب: ج 2 ص 201، صا: ج 3 ص 185.
(11) يب: ج 2 ص 200، صا: ج 3 ص 184 فيه: (وعن سندي) أورد صدره في 15 / 10.
(12) معاني الأخبار: ص 61.
431

13 - أحمد بن أبي عبد الله في (المحاسن) عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
صفوان بن يحيى، عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
سألته عن الايمان، فقال: الايمان ما كان في القلب، والاسلام ما كان عليه التناكح
والمواريث وتحقن به الدماء الحديث.
14 - محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في (كتاب الرجال) عن محمد بن قولويه
عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن هلال، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن
رئاب قال: دخل زرارة علي أبي عبد الله عليه السلام فقال: يا زرارة متأهل أنت؟ قال:
لا، قال: وما يمنعك من ذلك؟ قال: لأني لا أعلم تطيب مناكحة هؤلاء أم لا، فقال:
فكيف تصبر وأنت شاب، قال: أشتري الإماء، قال: ومن أين طاب لك نكاح الإماء؟
قال: لان الأمة إن رابني من أمرها شئ بعتها، قال: لم أسألك عن هذا، ولكن
سألتك من أين طاب لك فرجها؟ قال له: فتأمرني أن أتزوج؟ فقال له: ذلك إليك
قال: فقال له زرارة: هذا الكلام ينصرف على ضربين إما أن لا تبالي أن أعصى الله

(13) المحاسن: ص 285 لم يذكر فيه (عن ابن أبي عمير) وفيه: (المناكح) ذيله، والأمان
يشرك الاسلام والاسلام لا يشرك الايمان.
(14) رجال الكشي: ص 94 فيه: (مثل التي) ذيله: قال زرارة: أيدخل النار مؤمن؟ فقال
أبو عبد الله عليه السلام: لا يدخلها الا ان يشاء الله. قال زرارة: فيدخل الكافر الجنة؟ قال
أبو عبد الله عليه السلام: لا، فقال زرارة: هل يخلو أن يكون مؤمنا أو كافرا؟ فقال أبو عبد الله
عليه السلام: قول الله أصدق من قولك يا زرارة، بقول الله أقول، يقول الله تعالى: (لم يدخلوها
وهم يطمعون) لو كانوا مؤمنين لدخلوا الجنة، ولو كانوا كافرين لدخلوا النار، قال: فماذا؟
قال أبو عبد الله عليه السلام: أرجهم حيث أرجأهم الله، اما انك لو بقيت لرجعت عن هذا الكلام
وتحللت عنك عقد الايمان.
قال أصحاب زرارة: فكل من أدرك زرارة بن أعين فقد أدرك أبا عبد الله عليه السلام، فإنه مات بعد أبي
عبد الله عليه السلام بشهرين أو أقل وتوفى أبو عبد الله عليه السلام وزرارة مريض مات في مرضه
ذلك.
432

إذ لم تأمرني بذلك، وعن الوجه الآخر أن يكون مطلقا لي، قال: فقال لي: عليك
بالبلهاء، قال: فقلت: مثل الذي يكون على رأى الحكم بن عتيبة وسالم بن أبي حفصة؟
قال: لا التي لا تعرف ما أنتم عليه ولا تنصب، قد زوج رسول الله صلى الله عليه وآله أبا العاص بن
الربيع وعثمان بن عفان، وتزوج عايشة وحفصة وغيرهما، قلت: لست أنا بمنزلة
النبي صلى الله عليه وآله الذي كان يجري عليهم حكمه وما هو إلا مؤمن أو كافر، قال الله
عز وجل: " فمنكم كافر ومنكم مؤمن "، فقال له أبو عبد الله عليه السلام: فأين أصحاب
الاعراب؟ وأين المؤلفة قلوبهم؟ وأين الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا؟ وأين
الذين لم يدخلوها وهم يطمعون؟ الحديث. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
12 - باب جواز مناكحة الناصب عند الضرورة والتقية.
1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن العلا بن رزين، أنه سأل أبا جعفر
عليه السلام عن جمهور الناس، فقال: هم اليوم أهل هدنة، ترد ضالتهم، وتؤدي أمانتهم
وتحقن دماؤهم، وتجوز مناكحتهم وموارثتهم في هذه الحال.
(26350) 2 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبي عمير،
عن هشام بن سالم وحماد، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام في تزويج أم كلثوم
فقال: إن ذلك فرج غصبناه.
3 - وعنه عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: لما خطب إليه قال له أمير المؤمنين عليه السلام: إنها صبية، قال: فلقى

تقدم ما يدل على ذلك وما ينافيه في ج 3 في 10 و 11 / 5 من صلاة الجماعة، وههنا في 1 / 3.
الباب 12 فيه 3 أحاديث:
(1) الفقيه: ج 2 ص 153.
(2) الفروع: ج 2 ص 10.
(3) الفروع: ج 2 ص 10، أخرج ذيله أيضا في 3 / 10 من عقد النكاح، ورواه أحمد بن محمد
ابن عيسى في النوادر: ص 71 عن ابن أبي عمير وفيه: قال: لما خطب عمر إلى أمير المؤمنين (ع
قال له: انها صبية قال: فأتى العباس.
433

العباس، فقال: مالي؟ أبي بأس؟ فقال: وما ذاك؟ قال: خطبت إلى ابن أخيك
فردني، أما والله لأغورن زمزم، ولا أدع لكم مكرمة إلا هدمتها، ولأقيمن
عليه شاهدين بأنه سرق، ولأقطعن يمينه، فأتاه العباس فأخبره وسأله أن يجعل
الامر إليه فجعله إليه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في نكاح الذمية
وفى أحاديث التقية.
13 - باب حكم تزويج المنافقة على المؤمنة وبالعكس،
وتزويج المنافق.
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين
عن عبيس بن هشام، عن الحسين بن أحمد المنقري، عن يونس، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: لا تزوج المنافقة على المؤمنة، وتزوج المؤمنة على المنافقة. أقول:
يمكن أن يراد بالمنافقة هنا الناصبية، ويكون قصده تحريم نكاحها ابتداءا وجواز
استدامته كما تقدم في الكافرة، ويجوز أن يراد بالمنافقة المستضعفة التي تظهر
الاسلام، ولا تعرف الحق والباطل من مذاهب المسلمين على وجه المجاز لما
تقدم.
2 - محمد بن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من كتاب أبان بن عثمان عن
ثعلبة بن ميمون، عن محمد بن قيس الأسدي قال: قال أبو جعفر عليه السلام: إن رسول الله صلى الله عليه وآله

تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في ب 25 من الامر بالمعروف، ولعل الروايات المتقدمة ههنا في ب
2 تدل عليه بالأولوية.
الباب 13 فيه حديثان:
(1) يب: ج 2 ص 242.
(2) السرائر: ص 467، الصحيح كتاب أبان بن تغلب. ورواه أحمد في النوادر: ص 71 عن
ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن معمر عن أبي عبد الله عليه السلام قال: زوج رسول الله ص)
منافقين معروفي النفاق، قال: أبو العاص بن ربيع وسكت عن الاخر.
434

زوج منافقين أبا العاص بن الربيع، وسكت عن الآخر. أقول: وتقدم ما
يدل على ذلك.
14 - باب عدم جواز تزويج الاعرابي بالمهاجرة وإخراجها
من دار الهجرة.
1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن علاء
وأبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا يتزوج الاعرابي بالمهاجرة
فيخرجها من دار الهجرة إلى الاعراب.
2 - أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره) عن صفوان بن يحيى، عن ابن
مسكان، عن الحلبي، وابن أبي عمير، عن جميل، عن حماد: عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: لا يصلح للأعرابي أن ينكح المهاجرة فيخرج بها من أرض الهجرة فيتعرب
بها إلا أن يكون قد عرف السنة والحجة، فان أقام بها في أرض الهجرة فهو
مهاجر. أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود، ويأتي ما يدل عليه.
15 - باب ان المجوسية إذا أسلمت سرا من أهلها جاز للمسلم
أن يتزوجها، وان تشبهت بعد ذلك بهم لم يلزمه طلاقها.
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي إسحاق يعني
إبراهيم بن هاشم، عن صفوان قال: سألت " سألته خ ل " عن رجل يريد المجوسية

تقدم ما يدل على ذلك في 14 / 11.
الباب 14 فيه حديثان:
(1) الفقيه: ج 2 ص 137.
(2) فقه الرضا: ص 70 فيه: والهفة.
تقدم ما يدل على عدم جواز اخراج المؤمنة من دار الهجرة في 1 و 5 / 9.
(1) يب: ج 2 ص 242.
435

فيقول لها: أسلمي، فتقول: إني لأشتهي الاسلام وأخاف أبي، ولكن أشهد أن
لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، قال: يجوز أن
يتزوجها، قلت: فان رأيتها بعد ذلك لا تصلي ورأيت عليها الزنا، ورأيتها تشبه
بالمجوس قال: إن شئت فأمسكها، وإن شئت فطلقها. أقول: وتقدم ما
يدل على ذلك.
(9 - أبواب المتعة)
1 - باب إباحتها
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن علي بن
إبراهيم، عن أبيه جميعا عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير قال:
سألت أبا جعفر عليه السلام عن المتعة فقال: نزلت في القرآن " فما استمتعتم به منهن
فأتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ".
2 - وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن
ابن مسكان، عن عبد الله بن سليمان قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: كان علي
عليه السلام يقول: لولا ما سبقني به بنى الخطاب ما زنا إلا شقي " شفى خ ".
3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عمن ذكره، عن

أبواب المتعة فيه 46 بابا: الباب 1 فيه 32 حديثا وفى الفهرس 21:
(1) الفروع: ج 2 ص 42، يب: ج 2 ص 186، صا: ج 3 ص 141، رواه أحمد بن محمد
ابن عيسى في النوادر ص 65 عن النضر بن سويد عن عاصم وله ذيل يأتي في 6 / 23
(2) الفروع: ج 2 ص 42، يب: ج 2 ص 186، صا: ج 3 ص 141، سقط عن التهذيب (عن
عبد الله بن سليمان) وعن الاستبصار: عن صفوان بن يحيى،
(3) الفروع: ج 2 ص 42، يب... رواه أحمد في النوادر: ص 66 عن محمد بن أبي عمير
وفيه: (عبد الله بن عمير) وفيه. أعيذك ان تحل شيئا قد كرهه عمر.
436

أبى عبد الله عليه السلام قال: إنما نزلت فما استمتعتم به منهن إلى اجل مسمى فآتوهن
أجورهن فريضة.
(26360) 4 - وعنه عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة
قال: جاء عبد الله بن عمر " عمير خ ل " الليثي إلى أبي جعفر عليه السلام فقال: ما تقول في
متعة النساء؟ فقال: أحلها الله في كتابه وعلى سنة نبيه، فهي حلال إلى يوم القيامة
فقال: يا با جعفر مثلك يقول هذا وقد حرمها عمر ونهى عنها، فقال: وإن كان فعل
فقال: فاني أعيذك بالله من ذلك أن تحل شيئا حرمه عمر، فقال له: فأنت على
قول صاحبك، وأنا على قول رسول الله صلى الله عليه وآله: فهلم الا عنك أن الحق ما قال
رسول الله صلى الله عليه وآله، وأن الباطل ما قال صاحبك، قال: فأقبل عبد الله بن عمير فقال:
يسرك أن نساءك وبناتك وأخواتك وبنات عمك يفعلن؟ قال: فأعرض عنه أبو جعفر
عليه السلام حين ذكر نساءه وبنات عمه.
5 وعن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان
ابن عثمان، عن أبي مريم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المتعة نزل بها القرآن، وجرت
بها السنة من رسول الله صلى الله عليه وآله. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا
كل ما قبله.
6 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن الحسن
ابن رباط، عن حريز، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سمعت أبا حنيفة يسأل
أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة، فقال: عن أي المتعتين تسأل؟ قال: سألتك عن متعة
الحج فأنبئني عن متعة النساء أحق هي؟ قال: سبحان الله أما تقرأ كتاب الله:
" فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة " فقال أبو حنيفة: والله لكأنها
آية لم أقرأها قط.

(4) الفروع: ج 2 ص 42، يب: ج 2 ص 186
(5) الفروع: ج 2 ص 43، يب: ج 2 ص 186، صا: ج 3 ص 142.
(6) الفروع: ج 2 ص 43.
437

7 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن علي بن أسباط، عن بعض أصحابنا
عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال: إن الله رأف بكم فجعل
المتعة عوضا لكم من الأشربة.
8 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن العباس بن موسى، عن
إسحاق بن عمار، عن أبي سارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عنها يعني المتعة، فقال لي
حلال الحديث. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
9 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: إن الله تبارك وتعالى حرم على شيعتنا المسكر من كل شراب وعوضهم من
ذلك المتعة.
10 - قال: وقال الصادق عليه السلام ليس منا من لم يؤمن بكرتنا، ولم يستحل
متعتنا.
11 - قال: وقال الرضا عليه السلام: المتعة لا تحل إلا لمن عرفها، وهي حرام
على من جهلها.
12 - قال: وأحل رسول الله صلى الله عليه وآله المتعة ولم يحرمها حتى قبض.
13 - قال: وقرأ ابن عباس " فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن
أجورهن فريضة ".
(26370) 14 - قال: وقيل لأبي عبد الله عليه السلام: لم جعل في الزنا أربعة من الشهود

(7) الروضة: ص 151 (طبعة الآخوندي) فيه: قال: قال أبو جعفر عليه السلام: يا ابن مسلم الناس
أهل رياء غيركم وذلكم انكم أخفيتم ما يحب الله عز وجل وأظهرتم ما يحب الناس والناس أظهروا
ما يسخط الله عز وجل وأخفوا ما يحبه الله، يا ابن مسلم ان الله تبارك وتعالى رأف. وفيه:
الأشربة. (الأسرية خ).
(8) الفروع: ج 2 ص 44، يب: ج 2 ص 187، صا ج 3 ص 142، أورد تمامه في 2 / 6.
(9) الفقيه: ج 2 ص 151. (10 13) الفقيه: ج 2 ص 148.
(14) الفقيه: ج 2 ص 150. علل الشرائع: ص 173، المحاسن: ص 330 لم يكرر فيه لفظة أربعة.
438

وفي القتل شاهدين؟ قال: ان الله أحل لكم المتعة، وعلم أنها ستنكر عليكم فجعل
الأربعة الشهود احتياطا لكم، ولولا ذلك لأتي عليكم وقلما تجتمع أربعة أربعة على
شهادة بأمر واحد. وفي (العلل) عن أبيه عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن
أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن أشيم، عمن رواه، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن علي بن أحمد بن أشيم مثله.
15 - وفي (عيون الأخبار) بإسناده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا عليه السلام
في كتابه إلى المأمون: محضا الاسلام شهادة أن لا إله إلا الله " إلى أن قال: " وتحليل
المتعتين اللذين أنزلهما الله في كتابه وسنهما رسول الله صلى الله عليه وآله متعة النساء ومتعة
الحج.
16 - وفي (المقنع) قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله أحل المتعة ولم يحرمها
حتى قبض.
17 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن أحمد بن إسحاق، عن بكر بن
محمد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة، فقال: فما استمتعتم به منهن فآتوهن
أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة.
18 - علي بن إبراهيم في (تفسيره) عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن
محمد، عن مالك بن عبد الله بن أسلم، عن أبيه، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام في
قول الله عز وجل: " ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها " قال: والمتعة
من ذلك.
19 - قال: وقال الصادق عليه السلام: " فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى
فآتوهن أجورهن " فهذه الآية دليل على المتعة.

(15) عيون أخبار الرضا: ص 267.
(16) المقنع: ص 28.
(17) قرب الإسناد: ص 21.
(18) تفسير القمي: ص 544 فيه: عن رجل من الكوفيين.
(19) تفسير القمي: ص 124.
439

20 - العياشي في (تفسيره) عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال:
جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وآله: انهم غزوا معه فأحل لهم المتعة ولم يحرمها
وكان علي عليه السلام يقول: لولا ما سبقني به ابن الخطاب يعني عمر ما زنا إلا شقي
" شفى خ ل " وكان ابن عباس يقرأ: " فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى
فآتوهن أجورهن فريضة " وهؤلاء يكفرون بها ورسول الله صلى الله عليه وآله أحلها ولم
يحرمها.
21 - محمد بن محمد بن النعمان المفيد في (رسالة المتعة) عن علي عليه السلام وساير
الأئمة عليهم السلام أنهم قالوا: بإباحة المتعة.
22 - قال: وروى الفضل الشيباني باسناده إلى الباقر عليه السلام أن عبد الله بن
عطاء المكي سأله عن قوله تعالى " وإذ أسر النبي " الآية، فقال: إن رسول الله
صلى الله عليه وآله تزوج بالحرة متعة فاطلع عليه بعض نسائه فاتهمته بالفاحشة فقال: إنه لي
حلال إنه نكاح بأجل فاكتميه، فاطلعت عليه بعض نسائه.
23 - قال: وروى ابن بابويه بإسناده إن عليا عليه السلام نكح امرأة بالكوفة
من بنى نهشل متعة.
(26380) 24 - وبأسانيد كثيرة إلى أبى عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام هل نسخ آية المتعة شئ؟ قال: لا، ولولا ما نهى عنها عمر ما زنا إلا شقي.
25 - وبإسناد آخر عن علي عليه السلام: لولا ما سبقني به عمر بن الخطاب ما زنى مؤمن
26 - قال: روى إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، عن عبد الله
ابن مسعود قال: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وآله ليس معنا نساء، فقلنا: يا رسول الله
ألا نستحصن هنا بأجر؟ فأمرا أن ننكح المرأة بالثوب.
27 - وعن عمر بن دينار، عن الحسن بن محمد، عن جابر قال: خرج منادي

(20) تفسير العياشي ج 1 ص 233 فيه: (الا شفى) ورواه أحمد في النوادر: ص 65 عن النضر عن
عاصم عن محمد بن مسلم وفيه: وكان ابن عباس يرى المتعة. ولم يزد على ذلك.
(21 - 27) رسالة المتعة: مخطوط.
440

رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله قد أذن لكم فتمتعوا يعني نكاح المتعة.
28 - وعن يونس، عن الزهري، عن عروة بن الزبير قال: قال ابن عباس
كانت المتعة تفعل على عهد إمام المتقين رسول الله صلى الله عليه وآله.
29 - وعن ابن أبي وهب " ذئب خ ل " عن أبان بن مسلم، عن أبيه، عن
سلمة بن الأكوع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أي رجل تمتع بامرأة ما بينهما ثلاثة
أيام فإن أحبا أن يزدادا ازدادا، وإن أحبا أن يتتاركا تتاركا.
30 وعن شعبة بن مسلم قال: دخلت على أسماء بنت أبي بكر فسألناها عن
المتعة، فقالت: فعلناها على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله.
31 - وعن أبي نضرة، عن جابر قال: تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وأبي بكر
وقال: ما زلنا نتمتع حتى نهى عنها عمر.
32 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن
أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه عن
علي عليهم السلام قال: حرم رسول الله صلى الله عليه وآله يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة
أقول: حمله الشيخ وغيره على التقية يعني في الرواية لان إباحة المتعة من ضروريات
مذهب الإمامية، وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه والأخير يحتمل النسخ
والكراهة مع المفسدة.

(28 - 31) رسالة المتعة: مخطوط.
(32) يب: ج 2 ص 186، صا: ج 3 ص 142. روى أحمد بن محمد بن عيسى في النوادر عن
القاسم عن أبان عن إسحاق عن الفضل قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول، بلغ عمر ان أهل
العراق يزعمون أن عمر حرم المتعة، فأرسل فلانا قد سماه فقال: أخبرهم أنى لم أحرمها وليس
لعمر أن يحرم ما أحل الله ولكن عمر قد نهى عنه.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 4 مما يحرم بالكفر، ويأتي ما يدل عليه في الأبواب الآتية، راجع 5 / 9،
ويأتي في 1 / 41 من نكاح العبيد.
441

2 - باب استحباب المتعة وما ينبغي قصده بها.
1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن بكر بن محمد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته عن المتعة فقال: اني لأكره للرجل المسلم أن يخرج من الدنيا وقد بقيت
عليه خلة من خلال رسول الله صلى الله عليه وآله لم يقضها. ورواه الحميري في (قرب الإسناد)
عن أحمد بن إسحاق، عن بكر بن محمد مثله.
(26390) 2 - قال الصدوق: وقال الصادق عليه السلام: اني لأكره للرجل أن
يموت وقد بقيت عليه خلة من خلال رسول الله صلى الله عليه وآله لم يأتها، فقلت: فهل تمتع رسول الله
صلى الله عليه وآله؟ قال: نعم وقرأ هذه الآية: " وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا " إلى
قوله: ثيبات وأبكارا "
3 - وباسناده عن صالح بن عقبة، عن أبيه، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت:
للمتمتع ثواب؟ قال: إن كان يريد بذلك وجه الله تعالى وخلافا على من أنكرها لم
يكلمها كلمة إلا كتب الله له بها حسنة، ولم يمد يده إليها إلا كتب الله له حسنة،
فإذا دنا منها غفر الله له بذلك ذنبا، فإذا اغتسل غفر الله له بقدر ما مر من الماء
على شعره، قلت: بعدد الشعر؟ قال: بعدد الشعر.
4 - قال: وقال أبو جعفر عليه السلام: إن النبي صلى الله عليه وآله لما أسرى به إلى السماء
قال: لحقني جبرئيل عليه السلام فقال: يا محمد صلى الله عليه وآله إن الله تبارك وتعالى يقول: اني
قد غفرت للمتمتعين من أمتك من النساء. ورواه في (المقنع) أيضا مرسلا.
5 - قال: وروي ان المؤمن لا يكمل حتى يتمتع.
6 - وفي (الخصال) عن أبيه، عن سعد، عن حماد بن يعلى بن حماد، عن
أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر

الباب 2 فيه 15 حديثا وفى الفهرس 9.
(1) الفقيه: ج 2 ص 150، قرب الإسناد: ص 21
(2) الفقيه: ج 2 ص 151.
(3) الفقيه: ج 2 ص 149.
(4) الفقيه: ج 2 ص 149، المقنع: ص 28.
(5) الفقيه: ج 2 ص 151،
(6) الخصال: ج 1 ص 77.
442

عليه السلام قال: لهو المؤمن في ثلاثة أشياء: التمتع بالنساء ومفاكهة الاخوان،
والصلاة بالليل.
7 - محمد بن الحسن في (المصباح)، عن ابن أبي عمير، عن هشام، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: اني لأحب للرجل ان لا يخرج من الدنيا حتى يتمتع ولو مرة، وأن
يصلي الجمعة في جماعة.
8 - وقد تقدم في الحج حديث زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المتعة والله أفضل
وبها نزل الكتاب وجرت السنة.
9 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي
ابن الحكم، عن بشر بن حمزة، عن رجل من قريش قال: بعثت إلى ابنة عم لي كان لها
مال كثير: قد عرفت كثرة من يخطبني من الرجال فلم أزوجهم نفسي، وما بعثت إليك
رغبة في الرجال غير أنه بلغني أنه أحلها الله في كتابه وسنها رسول الله صلى الله عليه وآله في سنته
فحرمها زفر، فأحببت أن أطيع الله عز وجل فوق عرشه وأطيع رسول الله صلى الله عليه وآله
وأعصى زفر فتزوجني متعة، فقلت لها: حتى أدخل على أبي جعفر عليه السلام فأستشيره،
قال: فدخلت عليه فخبرته، فقال: افعل صلى الله عليكما من زوج.
10 - محمد بن محمد بن النعمان المفيد في (رسالة المتعة) عن جعفر بن محمد بن
قولويه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن هشام بن سالم، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: يستحب للرجل أن يتزوج المتعة وما أحب للرجل منكم
أن يخرج من الدنيا حتى يتزوج المتعة ولو مرة.
11 - وبالاسناد عن ابن عيسى، عن ابن الحجاج، عن العلا، عن محمد بن
مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال لي: تمتعت؟ قلت: لا، قال: لا تخرج من
الدنيا حتى تحيي السنة.
(26400) 12 - وبالاسناد عن أحمد بن محمد بن خالد، عن سعد بن سعد، عن إسماعيل

(7) مصباح المتهجد: ص 255.
(8) تقدم في ج 5 في 15 / 4 من أقسام الحج.
(9) الفروع: ج 2 ص 47 فيه: بشير (بشر خ) وفيه أيضا (بينها رسول الله صلى الله عليه وآله أورد قطعة منه
أيضا في 2 / 37.
(10) رسالة المتعة: مخطوط.
(11) رسالة المتعة: مخطوط.
(12) رسالة المتعة: مخطوط.
443

الجعفي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: يا إسماعيل تمتعت العام؟ قلت: نعم، قال:
لا أعني متعة الحج، قلت: فما؟ قال: متعة النساء، قلت: في جارية بربرية، قال:
قد قيل يا إسماعيل تمتع بما وجدت ولو سندية.
13 - وبالاسناد عن أحمد بن محمد، عن ابن أشيم، عن مروان بن مسلم، عن
إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: تمتعت منذ خرجت
من أهلك؟ قلت: لكثرة ما معي من الطروقة أغناني الله عنها، قال: وإن كنت مستغنيا
فإني أحب أن تحيى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله.
14 - وبالاسناد عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن أبي حمزة البطائني،
عن أبي بصير قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقال لي: يا أبا محمد تمتعت منذ خرجت
من أهلك؟ قلت: لا، قال ولم؟ قلت: ما معي من النفقة يقصر عن ذلك، قال:
فأمر لي بدينار قال: أقسمت عليك إن صرت إلى منزلك حتى تفعل.
15 - وعن ابن عيسى، عن محمد بن علي الهمداني، عن رجل سماه عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: ما من رجل تمتع ثم اغتسل إلا خلق الله من كل قطرة تقطر
منه سبعين ملكا يستغفرون له إلى يوم القيامة ويلعنون متجنبها إلى أن تقوم الساعة
وروى جملة من الأحاديث السابقة والآتية. أقول: وتقدم ما يدل على
ذلك ويأتي ما يدل عليه.
3 - باب استحباب المتعة وان عاهد الله على تركها أو جعل
عليه نذرا.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن علي

(13 15) رسالة المتعة: مخطوط.
يأتي ما يدل على ذلك في ب 3 و 4 وغيرهما من الأبواب الآتية، راجع 5 و 9 و 15 و 18 / 1 و ب 5.
الباب 3 فيه 3 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 43، يب: ج 2 ص 186 و 335 فيه: الحسن بن سعيد (الحسين خ) وفيه: على السائي (الشيباني. الشامي خ) صا: ج 3 ص 142.
444

السائي قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: اني كنت أتزوج المتعة فكرهتها وتشأمت بها
فأعطيت الله عهدا بين الركن والمقام وجعلت علي في ذلك نذرا أو صياما أن لا أتزوجها
قال: ثم إن ذلك شق علي وندمت على يميني ولم يكن بيدي من القوة ما أتزوج
به في العلانية، قال: فقال لي: عاهدت الله أن لا تطيعه؟! والله لئن لم تطعه لتعصينه.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد
ابن إسماعيل، عن حمزة بن بزيع، عن علي السائي مثله.
2 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن جميل بن صالح قال: إن بعض أصحابنا
قال لأبي عبد الله عليه السلام: انه يدخلني من المتعة شئ فقد حلفت أن لا أتزوج متعة
أبدا، فقال أبو عبد الله عليه السلام: انك إذا لم تطع الله فقد عصيته.
3 - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في (الاحتجاج) عن محمد بن عبد الله
ابن جعفر الحميري أنه كتب إلى صاحب الزمان عليه السلام يسأله عن الرجل ممن
يقول بالحق ويري المتعة ويقول بالرجعة إلا أن له أهلا موافقة له في جميع
أموره وقد عاهدها أن لا يتزوج عليها ولا يتمتع ولا يتسرى، وقد فعل هذا منذ تسعة
" بضع خ ل " عشر سنة، ووفي بقوله: فربما غاب عن منزله الأشهر فلا يتمتع ولا
يتحرك نفسه أيضا لذلك، ويرى أنت وقوف من معه من أخ وولد وغلام ووكيل
وحاشية مما يقلله في أعينهم ويحب المقام على ما هو عليه محبة لأهله وميلا إليها وصيانة
لها ولنفسه لا لتحريم المتعة، بل يدين الله بها فهل عليه في ترك ذلك مأثم أم لا؟
الجواب: يستحب له أن يطيع الله تعالى بالمتعة ليزول عنه الحلف في المعصية ولو مرة
واحدة. ورواه الشيخ في (كتاب الغيبة) باسناد الآتي أقول: ويأتي ما يدل
على ذلك عموما في النذر.

(2) لفقيه: ج 2 ص 149.
(3) الاحتجاج: ص 171، الغيبة: ص 250 فيه: ليزول عنه الحلف على المعرفة ولو مرة واحدة.
يأتي ما يدل على ذلك في ج 8 في ب 17 من النذر.
445

4 - باب انه يجوز أن يتمتع بأكثر من أربع نساء وإن كان
عنده أربع زوجات بالدائم.
1 - محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن أحمد بن إسحاق، عن بكر بن
محمد قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المتعة أهي من الأربع؟ فقال: لا. ورواه
الحميري في (قرب الإسناد) عن أحمد بن إسحاق مثله.
2 - وعنه، عن أحمد بن إسحاق، عن سعدان بن مسلم، عن عبيد بن زرارة
عن أبيه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ذكرت له المتعة أهي من الأربع؟ فقال: تزوج
منهن ألفا فإنهن مستأجرات.
3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب
عن زرارة بن أعين قال: قلت: ما يحل من المتعة؟ قال: كم شئت.
(26410) 4 - وعنه، عن أحمد، عن الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد، عن القاسم
ابن عروة، عن عبد الحميد، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في المتعة ليست من
الأربع لأنها لا تطلق ولا ترث وإنما هي مستأجرة.
5 - ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العباس بن معروف
عن القاسم بن عروة مثله، وزاد: قال: وعدتها خمس وأربعون ليلة.

الباب 4 فيه 14 حديثا:
(1) الفروع: ج 2 ص 43، قرب الإسناد: ص: 21، يب: ج 2 ص 188 صا: ج 3 ص 147
(2) الفروع: ج 2 ص 43، يب: ج 2 ص 188، صا: ج 3 ص 147.
(3) الفروع: ج 2 ص 43، يب: ج 2 ص 188، صا: ج 3 ص 147، أخرجه عن الكافي في 1 / 10
مما يحرم باستيفاء العدد.
(4) الفروع: ج 2 ص 43، يب: ج 2 ص 188، صا: ج 3 ص 147 فيه: (لا ترث
ولا تورث) أخرجه عن الكافي أيضا في 1 / 43 ونحوه عن المحاسن في ج 8 في 4 / 17 من ميراث الأزواج،
ورواه أحمد في النوادر: ص 66 عن القاسم بن عروة.
(5) تقدم آنفا تحت رقم 4.
446

6 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: كم يحل من المتعة؟ قال: فقال: هن بمنزلة
الإماء.
7 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن حماد
ابن عثمان، عن أبي بصير، قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن المتعة أهي من الأربع؟
فقال: لا ولا من السبعين. ورواه الشيخ باسناده، عن محمد بن يعقوب، وكذا
كل ما قبله. ورواه الصدوق باسناده عن حماد مثله.
8 - وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن إسماعيل
ابن الفضل الهاشمي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة، فقال: الق عبد الملك
ابن جريح فسله عنها فإن عنده منها علما، فلقيته فأملى علي شيئا كثيرا في استحلالها،
وكان فيما روي لي فيها ابن جريح أنه ليس فيها وقت ولا عدد إنما هي بمنزلة
الإماء يتزوج منهن كم شاء، وصاحب الأربع نسوة يتزوج منهن ما شاء بغير ولي
ولا شهود، فإذا انقضي الاجل بانت منه بغير طلاق، ويعطيها الشئ اليسير، وعدتها
حيضتان وإن كانت لا تحيض فخمسة وأربعون يوما، قال: فأتيت بالكتاب أبا عبد الله
عليه السلام فقال: صدق وأقر به، قال ابن أذينة: وكان زرارة يقول هذا ويحلف انه
الحق إلا أنه كان يقول: ان كانت تحيض فحيضة، وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف.

(6) الفروع: ج 2 ص 43، يب... أخرجه عن الكافي في 2 / 10 مما يحرم باستيفاء العدد.
(7) الفروع: ج 2 ص 43، يب: ج 2 ص 188، صا: ج 3 ص 147، الفقيه: ج 2 ص 149.
(8) الفروع: ج 2 ص 43، أخرج قطعة منه في 1 / 31 و 2 / 43، رواه أحمد في النوادر: ص 66
عن ابن أبي عمير وفيه: (وعدتها حيضة ان كانت تحيض، وان كانت لا تحيض شهر) راجعه، والصحيح
عبد الملك بن جريج بالجيم.
447

9 - محمد بن الحسن باسناده، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن
الرضا عليه السلام قال: قال أبو جعفر عليه السلام: اجعلوهن من الأربع، فقال له صفوان
ابن يحيى: علي الاحتياط؟ قال: نعم أقول: الظاهر أن مراده الاحتياط من إنكار
العامة لعدم تجويزهم الزيادة ولإنكارهم المتعة وإلا فإنه عليه السلام لا يجهل المسألة
فيحتاط فيها.
10 - وبإسناده عن الصفار، عن معاوية بن حكيم، عن علي بن الحسن بن
رباط، عن عبد الله بن مسكان، عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام عن المتعة
فقال: هي أحد الأربعة. أقول: يأتي وجهه.
11 - وبإسناده، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته
عن الرجل تكون له المرأة هل يتزوج بأختها متعة؟ قال: لا، قلت: حكى
زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام إنما هي مثل الإماء يتزوج ما شاء، قال: لا هي من
الأربع قال الشيخ: هذان الخبران وردا مورد الاحتياط والفضل دون الحظر،
واستدل بما تقدم، وحاصله كراهة الزيادة ولو للتقية، وحديث عمار يحتمل
الحمل على الانكار أيضا، ويحتمل الحديثان إرادة التشبيه يعني أنها كإحدى الأربع
في تحريم الأخت جمعا وفى كثير من الاحكام لا في تحريم الزيادة.
12 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الفضيل بن يسار أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام
عن المتعة فقال: هي كبعض إمائك ورواه في (المقنع) مرسلا.
13 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد)، عن أحمد بن محمد بن عيسى،

(9) يب: ج 2 ص 188، صا: ج 3 ص 147،
(10) يب: ج 2 ص 188، صا: ج 3 ص 147،
(11) يب: ج 2 ص 188، صا: ج 3
ص 147 أورد صدره أيضا عنهما وعن قرب الإسناد: في 1 / 44 ههنا و 4 / 24 مما يحرم بالمصاهرة.
(12) الفقيه: ج 2 ص 149. لمقنع: ص 29.
(13) قرب الإسناد: ص 159 و 161 فيه بعد المسألة الأولى: (سألته عن الرجل تكون عنده امرأة)
ثم ذكر مثل ما تقدم تحت رقم 11، وكان الصحيح ايراده هناك، ولعل نسخته كانت مختلفة.
448

عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن المتعة " إلى
أن قال: " وسألته عن الأربع هي؟ فقال: اجعلوها من الأربع على الاحتياط،
قال: وقلت له: ان زرارة حكى عن أبي جعفر عليه السلام إنما هن مثل الإماء يتزوج
منهن ما شاء. فقال: هي من الأربع. أقول: عرفت وجهه.
(26420) 14 - العياشي في (تفسيره) عن عبد السلام، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
قلت له: ما تقول في المتعة؟ قال: قول الله: " فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة
إلى أجل مسمى ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة " قال: قلت:
جعلت فداك أهي من الأربع؟ قال: ليس من الأربع إنما هي إجارة الحديث.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
5 - باب كراهة المتعة مع الغنى عنها واستلزامها الشنعة أو
فساد النساء.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المتعة فقال: ما أنت وذاك قد
أغناك الله عنها، فقلت: إنما أردت أن أعلمها، فقال: هي في كتاب علي عليه السلام،
فقلت: نزيدها ونزداد؟ قال: وهل يطيبه إلا ذاك.
2 - وعنه، عن المختار بن محمد بن المختار، وعن محمد بن الحسن، عن عبد الله
ابن الحسن العلوي جميعا، عن الفتح بن يزيد قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن
المتعة فقال: هي حلال مباح مطلق لمن لم يغنه الله بالتزويج فليستعفف بالمتعة،

(14) تفسير العياشي: ج 1 ص 234 ذيله: (فقلت أرأيت) إلى آخر ما يأتي في 8 / 23.
راجع 4 / 3 مما يحرم باستيفاء العدد.
الباب 5 فيه 6 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 43، رواه أحمد في النوادر: ص 66 باسناده عن ابن أبي عمير راجعه
(2) الفروع: ج 2 ص 43.
449

فإن استغنى عنها بالتزويج فهي مباح له إذا غاب عنها.
3 - وعن علي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد، عن ابن سنان، عن المفضل
قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في المتعة: دعوها أما يستحيى أحدكم أن يرى
في موضع العورة فيحمل ذلك على صالحي اخوانه وأصحابه.
4 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون
قال: كتب أبو الحسن عليه السلام إلى بعض مواليه لا تلحوا على المتعة إنما عليكم
إقامة السنة فلا تشغلوا بها عن فرشكم وحرائركم فيكفرن ويتبرين ويدعين على
الآمر بذلك ويلعنونا.
5 - وعنهم عن سهل، عن علي بن أسباط ومحمد بن الحسين جمعيا عن الحكم
ابن مسكين، عن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام لي ولسليمان بن خالد: قد
حرمت عليكما المتعة من قبلي ما دمتما بالمدينة، لأنكما تكثران الدخول علي
وأخاف أن تؤخذا فيقال: هؤلاء أصحاب جعفر.
6 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن
أبي جعفر عليه السلام في حديث قال: وله أن يتمتع إن شاء وله امرأة وإن كان مقيما
معها في مصره. أقول: وتقدم ما يدل على نفى التحريم، ويأتي ما يدل
عليه.

(3) الفروع: ج 2 ص 44
(4) الفروع: ج 2 ص 44
(5) الفروع: ج 2 ص 48.
(6) الفقيه: ج 2 ص 150، يأتي صدره في 3 / 22، ورواه أحمد في النوادر: ص 65 باسناده
عن النضر عن موسى بن بكر عن زرارة وفيه: (وله ان يتمتع وله امرأة ان شاء) وروى أيضا في
ص 66 باسناده عن ابن أبي عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة
فقال: لا تدلس بها نفسك. أقول: ولعل الصحيح: لا تدنس.
راجع 13 / 2 و ب 11، ويأتي ما يدل عليه في 1 / 46.
450

6 - باب استحباب اختيار المأمونة العفيفة للمتعة.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب
عن أبان، عن أبي مريم، عن أبي جعفر عليه السلام أنه سئل عن المتعة فقال: ان المتعة
اليوم ليست كما كانت قبل اليوم إنهن كن يومئذ يؤمن واليوم لا يؤمن فاسألوا
عنهن. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد
عن ابن محبوب، ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب مثله.
2 - وعنه عن أحمد بن محمد، عن العباس بن موسى، عن إسحاق، عن أبي سارة
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عنها يعني المتعة فقال لي: حلال فلا تزوج
" ولا تتزوج خ ل " إلا عفيفة، إن الله عز وجل يقول: " والذين هم لفروجهم
حافظون " فلا تضع فرجك حيث لا تأمن على درهمك. ورواه الشيخ باسناده عن محمد
ابن يعقوب مثله.
3 - وعنه، عن أحمد، عن محمد بن إسماعيل، عن الرضا عليه السلام في حديث
قال: لا ينبغي لك أن تتزوج إلا بمأمونة ان الله عز وجل يقول: " الزاني لا ينكح
إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين "
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن إسماعيل. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك
ويأتي ما يدل عليه.

الباب 6 فيه 3 أحاديث.
(1) الفروع: ج 2 ص 44، يب: ج 2 ص 186، الفقيه: ج 2 ص 148.
(2) الفروع: ج 2 ص 44، يب: ج 2 ص 187، صا: ج 3 ص 142، أورد صدره أيضا في 8 / 1.
(3) الفروع: ج 2 ص 44، الفقيه: ج 2 ص 148، أورده أيضا في 2 / 7 و 1 / 8 وصدره في 2 / 33.
ورواه أحمد في النوادر: ص 66 وفيه: لا ينبغي لك الا يتزوج مؤمنة أو مسلمة.
451

7 - باب استحباب اختيار المؤمنة العارفة للمتعة وجواز التمتع
بغيرها.
(26430) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد البرقي،
عن داود بن إسحاق الحذاء، عن محمد بن العيص قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة
فقال: نعم، إذا كانت عارفة، قلنا: فإن لم تكن عارفة؟ قال: فأعرض عليها وقل
لها فإن قبلت فتزوجها، وإن أبت أن ترضى بقولك فدعها الحديث. ورواه
الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، ورواه الصدوق كما يأتي.
2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن الرضا
عليه السلام في حديث أنه سئل عن المتعة، فقال: لا ينبغي لك أن تتزوج إلا بمؤمنة
أو مسلمة.
3 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن معاوية بن
حكيم، عن إبراهيم بن عقبة، عن الحسن التفليسي قال: سألت الرضا عليه السلام أيتمتع
من اليهودية والنصرانية؟ فقال: يتمتع من الحرة المؤمنة أحب إلى وهي
أعظم حرمة منها. ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن التفليسي مثله
4 - وعنه، عن الحسن بن علي، عن بعض أصحابنا يرفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام

الباب 7 فيه 4 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 44 فيه: (محمد بن الفيض) يب: ج 2 ص 187: اخرج ذيله عنهما وعن
الفقيه: والمعاني في 3 / 8.
(2) الفروع: ج 2 ص 44، أورده أيضا في 3 / 6 و 1 / 8 وصدره في 2 / 33 ورواه أحمد
في النوادر: ص 66.
(3) يب: ج 2 ص 188، صا: ج 3 ص 45، الفقيه: ج 2 ص 148، أورده أيضا في 6 / 13 ههنا
وفى 3 / 4 مما حرم بالكفر.
(4) يب: ج 2 ص 187 فيه: (أبى الحسن عن بعض) صا: ج 3 ص 143 فيه: أبى الحسن على
452

قال: لا تتمتع " تمتع خ ل " بالمؤمنة فتذلها. قال الشيخ: هذا شاذ،
ويحتمل أن يكون المراد به إذا كانت المرأة من أهل بيت الشرف يلحق أهلها العار
ويلحقها الذل ويكون ذلك مكروها. أقول: وتقدم ما يدل على الجواز،
ويأتي ما يدل عليه.
8 - باب كراهة التمتع بالزانية المشهورة بالزنا، وتحريم التمتع
بذات البعل والعدة، والمطلقة على غير السنة.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن
إسماعيل قال: سأل رجل أبا الحسن الرضا عليه السلام وأنا أسمع عن رجل يتزوج
المرأة متعة ويشترط عليها أن لا يطلب ولدها " إلى أن قال: " فقال: لا ينبغي لك
أن تتزوج إلا بمؤمنة " بمأمونة خ ل " أو مسلمة، فإن الله عز وجل يقول: " الزاني
لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على
المؤمنين ". ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله إلا أنه قال: لا تتزوج
إلا بمأمونة. ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن إسماعيل مثله.
2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن
أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المرأة ولا يدري ما حالها أيتزوجها
الرجل متعة؟ قال: يتعرض لها فان أجابته إلى الفجور فلا يفعل.

تقدم ما يدل على بعض المقصود في 12 / 2 ويأتي ما يدل على ذلك في ب 13.
الباب 8 فيه 4 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 44، يب: ج 2 ص 191، صا: ج 3 ص 153 الفقيه: ج 2 ص 148 في
التهذيبين والفقيه: (الا مأمونة ان الله يقول) أورد صدره في 3 / 6 و 2 / 7 و 2 / 33. وأورده أحمد
في النوادر: ص 66.
(2) الفروع: ج 2 ص 44 فيه: ابن أبي عمير رفعه عن عبد الله بن أبي يعفور.
453

3 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد البرقي، عن داود بن إسحاق
الحذاء، عن محمد بن الفضيل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة قال: نعم إذا
كانت عارفة " إلى أن قال: " وإياكم والكواشف والدواعي والبغايا وذوات الأزواج
قلت: ما الكواشف؟ قال: اللواتي يكاشفهن وبيوتهن معلومة ويؤتين، قلت فالدواعي
قال: اللواتي يدعون إلى أنفسهن وقد عرفن بالفساد، قلت: فالبغايا؟ قال:
المعروفات بالزنا، قلت: فذوات الأزواج؟ قال: المطلقات على غير السنة.
ورواه الصدوق باسناده عن داود بن إسحاق. ورواه في (معاني الأخبار)
عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد البرقي مثله.
4 - وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن محمد بن
الفضيل قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المرأة الحسناء الفاجرة هل تحب للرجل
أن يتمتع منها يوما أو أكثر؟ فقال: إذا كانت مشهورة بالزنا فلا يتمتع منها ولا
ينكحها. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب، وكذا الذي قبله.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة.
9 - باب عدم تحريم التمتع بالزانية وان أصرت.
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن

(3) الفروع: ج 2 ص 44، الفقيه: ج 2 ص 148، معاني الأخبار: ص 67 فيه: (محمد بن العيص.
الفيض خ ل) وفيه: (ويؤتين. يزنين خ ل) يب: ج 2 ص 187 صا: ج 3 ص 143، أورد صدره في / 71.
(4) الفروع: ج 2 ص 44، يب: ج 2 ص 187، صا، ج 3 ص 142، رواه أحمد في النوادر:
ص 71 عن محمد بن الفضيل وفيه: (المرأة اللخناء الفاجرة) وفيه: يتمتع منها
تقدم ما يدل على ذلك في ب 12 و 13 مما يحرم بالمصاهرة راجع ههنا ب 9 و 38.
الباب 9 فيه 5 أحاديث:
(1) يب: ج 2 ص 187، صا: ج 3 ص 143، أورده أيضا في 4 / 12 مما يحرم بالمصاهرة
وأوردناه عن النوادر هناك راجعه.
454

علي بن حديد، عن جميل، عن زرارة قال: سأله عمار وأنا عنده عن الرجل
يتزوج الفاجرة متعة، قال: لا بأس وإن كان التزويج الآخر فليحصن بابه.
2 - وعنه، عن سعدان، عن علي بن يقطين قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: نساء
أهل المدينة، قال: فواسق، قلت: فأتزوج منهن؟ قال: نعم.
(26440) 3 - وباسناده عن الحسن بن محبوب، عن إسحاق بن جرير قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن عندنا بالكوفة امرأة معروفة بالفجور أيحل أن أتزوجها
متعة؟ قال: فقال: رفعت راية؟ قلت: لا لو رفعت راية أخذها السلطان، قال:
نعم تزوجها متعة، قال: ثم أصغى إلى بعض مواليه فأسر إليه شيئا، فلقيت مولاه فقلت له: ما قال لك؟ فقال: إنما قال لي: ولو رفعت راية ما كان عليه في فتزويجها
شئ إنما يخرجها من حرام إلى حلال.
4 - علي بن عيسى في (كشف الغمة) نقلا من كتاب الدلائل لعبد الله بن جعفر
الحميري، عن الحسن بن ظريف قال: كتبت إلى أبي محمد عليه السلام قد تركت التمتع
ثلاثين سنة، ثم نشطت لذلك، وكان في الحي امرأة وصفت لي بالجمال، فمال
قلبي إليها، وكانت عاهرا لا تمنع يد لامس فكرهتها، ثم قلت قد قال الأئمة عليهم السلام
تمتع بالفاجرة فإنك تخرجها من حرام إلى حلال، فكتبت إلى أبي محمد عليه السلام
أشاوره في المتعة وقلت: أيجوز بعد هذه السنين أن أتمتع؟ فكتب: إنما تحيى
سنة وتميت بدعة فلا بأس، وإياك وجارتك المعروفة بالعهر وإن حدثتك نفسك أن
آبائي قالوا: تمتع بالفاجرة فإنك تخرجها من حرام إلى حلال، فان هذه امرأة
معروفة بالهتك وهي جارة وأخاف عليك استفاضة الخبر منها، فتركتها ولم أتمتع
بها، وتمتع بها شاذان بن سعد رجل من إخواننا وجيراننا فاشتهر بها حتى علا أمره
وصار إلى السلطان وغرم بسببها مالا نفيسا وأعاذني الله من ذلك ببركة سيدي

(2) يب: ج 2 ص 187، صا: ج 3 ص 143، أورده أيضا في 3 / 12 مما يحرم بالمصاهرة
(3) يب: ج 2 ص 249.
(4) كشف الغمة: ص 307.
455

5 - أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره) عن ابن أبي عمير، عن هشام بن
الحكم، عن أبي عبد الله عليه السلام في المتعة قال: ما يفعلها عندنا إلا الفواجر.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة، ويأتي ما يدل عليه في الحدود.
10 - باب تصديق المرأة في نفى الزوج والعدة ونحوهما
وعدم وجوب التفتيش والسؤال ولا منها.
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن
الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن ميسر قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ألقى المرأة
بالفلاة التي ليس فيها أحد فأقول لها: لك زوج؟ فتقول: لا، فأتزوجها؟ قال:
نعم هي المصدقة على نفسها. وعنهم، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد
ابن علي، عن محمد بن أسلم، عن إبراهيم بن الفضل، عن أبان بن تغلب قال: قلت
لأبي عبد الله عليه السلام وذكر مثله.
2 - محمد بن علي بن الحسين، باسناده عن يونس بن عبد الرحمان، عن الرضا
عليه السلام في حديث قال: قلت له: المرأة تتزوج متعة فينقضي شرطها، وتتزوج رجلا آخر
قبل أن تنقضي عدتها، قال: وما عليك إنما إثم ذلك عليها.

فقه الرضا: ص 66.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 12 مما يحرم بالمصاهرة. راجع ب 8 هنا و ب 101 من احكام
الأولاد، و ج 8: و ب 8 من ميراث ولد الملاعنة، و ج 9 في الحد من الزنا.
الباب 10 فيه 5 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 46، أخرجه عن الكافي والتهذيب باسناد آخر في 5 / 3 و 2 / 25 من
عقد النكاح. متن حديث أبان هكذا: قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: انى أكون في بعض
الطرقات فأرى المرأة الحسناء ولا آمن أن تكون ذات بعل أو من العواهر قال: ليس هذا عليك
إنما عليك ان تصدقها في نفسها.
(2) الفقيه: ج 2 ص 149،؟؟ صدره في؟؟؟
456

3 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن السندي،
عن عثمان بن عيسى، عن إسحاق بن عمار، عن فضل مولى محمد بن راشد، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: قلت: اني تزوجت امرأة متعة فوقع في نفسي أن لها زوجا
ففتشت عن ذلك فوجدت لها زوجا، قال: ولم فتشت؟.
4 - وعنه، عن أيوب بن نوح، عن مهران بن محمد، عن بعض أصحابنا، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: قيل له: ان فلانا تزوج امرأة متعة، فقيل له: إن لها زوجا
فسألها، فقال أبو عبد الله عليه السلام: ولم سألها؟.
5 - وعنه، عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر
ومحمد بن الحسن الأشعري، عن محمد بن عبد الله الأشعري قال: قلت للرضا عليه السلام
الرجل يتزوج بالمرأة فيقع في قلبه أن لها زوجا، فقال: وما عليه؟ أرأيت
لو سألها البينة كان يجد من يشهد أن ليس لها زوج. أقول: وقد تقدم ما يدل
على ذلك، وعلى استحباب السؤال.
11 - باب حكم التمتع بالبكر بغير اذن أبيها.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى
عن علي بن الحكم، عن زياد بن أبي الحلال قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:
لا بأس أن يتمتع البكر ما لم يفض إليها كراهية العيب على أهلها.

(3) يب: ج 2 ص 187 فيه: فضل (فضيل خ).
(4 و 5) يب: ج 2 ص 187
تقدم ما يدل على ذلك في ب 23 و 25 من عقد النكاح وذيله، ويأتي ما يدل عليه في ب 24
من العدد.
الباب 11 فيه 14 حديثا:
(1) الفروع: ج 2 ص 46.
457

2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن محمد بن
أبي حمزة، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام في البكر يتزوجها الرجل متعة؟
قال: لا بأس ما لم يقتضها.
(26450) 3 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن إسحاق بن عمار، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: قلت له: رجل تزوج بجارية عاتق على أن لا يقتضها، ثم أذنت له بعد
ذلك، قال: إذا أذنت له فلا بأس.
4 - وباسناده عن علي بن أسباط، عن محمد بن عذافر، عمن ذكره، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن التمتع بالأبكار، فقال: هل جعل ذلك إلا لهن
فليستترن وليستعففن.
5 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد
ابن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن الرضا عليه السلام قال: البكر لا تتزوج متعة إلا
باذن أبيها.
6 - محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن موسى بن عمر
ابن يزيد، عن محمد بن سنان، عن أبي سعيد قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن التمتع
من الأبكار اللواتي بين الأبوين، فقال: لا بأس، ولا أقول كما يقول هؤلاء
الأقشاب (1).
7 - وبهذا الاسناد، عن أبي سعيد القماط، عمن رواه قال: قلت لأبي عبد الله
عليه السلام: جارية بكر بين أبويها تدعوني إلى نفسها سرا من أبويها فأفعل ذلك؟ قال

(1) رجل قشب: لا خير فيه.
(2) الفروع: ج 2 ص 46 رواه أحمد في النوادر: ص 66 باسناده عن ابن أبي عمير عن محمد
ابن حمزة.
(3) الفقيه: ج 2 ص 151.
(4) الفقيه: ج 2 ص 151.
(5) قرب الإسناد: ص 159.
(6) يب: ج 2 ص 187، صا: ج 3 ص 145.
(7) يب: ج 2 ص 187.
458

نعم واتق موضع الفرج، قال: قلت فان رضيت بذلك، قال: وإن رضيت فإنه
عار على الأبكار.
8 - وعنه، عن العباس بن معروف، عن سعدان بن مسلم، عن رجل، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير اذن أبويها.
9 - وباسناده عن أبي سعيد، عن الحلبي قال: سألته عن التمتع من البكر
إذا كانت بين أبويها بلا إذن أبويها، قال: لا بأس ما لم يقتض ما هناك لتعف بذلك.
10 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير،
عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتزوج البكر متعة، قال:
يكره للعيب على أهلها. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه
عن ابن أبي عمير. ورواه الصدوق باسناده عن حفص بن البختري مثله.
11 - وعنه، عن محمد بن عيسى، عن الفضل بن كثير المدائني، عن المهلب
الدلال انه كتب إلى أبى الحسن عليه السلام ان امرأة كانت معي في الدار، ثم إنها
زوجتني نفسها، وأشهدت الله وملائكته على ذلك، ثم إن أباها زوجها من رجل
آخر، فما تقول؟ فكتب عليه السلام التزويج الدائم لا يكون إلا بولي وشاهدين، ولا
يكون تزويج متعة ببكر، استر على نفسك واكتم رحمك الله. أقول: حمله
الشيخ على التقية.
12 - وباسناده عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل، عن ظريف، عن أبان، عن
أبي مريم. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: العذراء التي لها أب لا تزوج متعه الا باذن
أبيها ورواه الصدوق باسناده عن أبان. أقول: حمله الشيخ على

(8) يب: ج 2 ص 187
(9) يب: ج 2 ص 188، صا: ج 3 ص 145.
(10) يب: ج 2 ص 188، صا: ج 3 ص 146، الفروع: ج 2 ص 46، الفقيه: ج 2 ص 149،
(11) يب: ج 2 ص 187، صا: ج 3 ص 146.
(12) يب: ج 2 ص 187، صا: ج 3 ص 145، الفقيه: ج 2 ص 149 فيه ابن أبي مريم.
459

الكراهة لما مر، وجوز حمله على التقية لما تقدم وعلى غير البالغ لما يأتي، وقد
تقدم في أولياء العقد ما ظاهره المنافاة لكنه غير صريح بل هو عام يجوز تخصيصه
(26460) 13 - أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره) عن القاسم بن محمد، عن جميل
ابن صالح، عن أبي بكر الحضرمي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: يا أبا بكر إياكم
والابكار أن تزوجوهن متعة.
14 - وعن ابن أبي عمير، عن جميل بن صالح، عن محمد بن مروان، عن عبد الملك
ابن عمرو قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة، فقال: إن أمرها شديد فاتقوا
الأبكار. أقول: وروي ابن عيسى في (نوادره) أحاديث كثيرة من الأحاديث
السابقة في هذا الباب وغيره ومن الأحاديث الآتية.
12 - باب عدم جواز التمتع بالبنت قبل البلوغ
بغير ولى
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير،
عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام يتمتع من الجارية البكر، قال:
لا بأس به ما لم يستصغرها.
2 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت:
الجارية ابنة كم لا تستصبا؟ أبنت ست أو سبع؟ فقال: لا ابنة تسع لا تستصبا، وأجمعوا

(13) فقه الرضا: ص 65.
(14) فقه الرضا: ص 66. وروى احمد في النوادر: ص 65 باسناده عن فضالة بن أيوب عن
العلاء عن ابن أبي يعفور قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: يتزوج الرجل بالجارية متعة؟
فقال: نعم الا أن يكون لها أب والجارية تستأمرها كل أحد الا أبوها
راجع ب 9 من عقد النكاح وههنا ب 12.
الباب 12 فيه 4 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 46.
(2) الفروع: ج 2 ص 46.
460

كلهم على أن ابنة تسع لا تستصبا إلا أن يكون في عقلها ضعف وإلا فإذا بلغت تسعا
فقد بلغت.
3 - محمد بن الحسن باسناده، عن الصفار، عن موسى بن عمر، عن الحسن
ابن يوسف، عن نصر، عن محمد بن هاشم " هشام خ ل ": عن أبي الحسن الأول عليه السلام
قال: إذا تزوجت البكر بنت تسع سنين فليست مخدوعة.
4 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان
ابن يحيى، عن إبراهيم بن محمد الأشعري، عن إبراهيم بن محرز الخثعمي، عن
محمد بن مسلم، قال: سألته عن الجارية يتمتع منها " بها. خ ل " الرجل؟ قال:
نعم إلا أن تكون صبية تخدع، قال: قلت: أصلحك الله وكم الحد الذي إذا
بلغته لم تخدع؟ قال: بنت عشر سنين. ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن
يحيى الخثعمي، عن محمد بن مسلم. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في
أولياء العقد، ولعل المراد بعشر سنين الدخول في العاشرة.
13 - باب حكم التمتع بالكتابية.
1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن إسماعيل بن سعد
الأشعري قال: سألته عن الرجل يتمتع من اليهودية والنصرانية قال: لا أري
بذلك بأسا، قال: قلت: فالمجوسية؟ قال: أما المجوسية فلا. أقول: حمل

(3) يب: ج 2 ص 244، أورده أيضا في 6 / 4 من عقد النكاح.
(4) يب: ج 2 ص 187، صا: ج 3 ص 145، الفقيه: ج 2 ص 149.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 6 من عقد النكاح.
الباب 13 فيه 7 أحاديث:
(1) يب: ج 2 ص 188، صا: ج 3 ص 144.
461

الشيخ حكم المجوسية على الكراهة في غير وقت الضرورة لما يأتي.
2 - وعنه، عن الحسن بن علي بن فضال، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: لا بأس أن يتمتع الرجل باليهودية والنصرانية وعنده حرة.
3 - وعنه، عن محمد بن سنان، عن أبان بن عثمان، عن زرارة قال: سمعته يقول:
لا بأس أن يتزوج اليهودية والنصرانية متعة وعنده امرأة.
4 - وعنه، عن محمد بن سنان، عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن نكاح اليهودية
والنصرانية، فقال: لا بأس، فقلت: فمجوسية؟ فقال: لا بأس به يعني متعة.
(26470) 5 - وعنه، عن أبي عبد الله البرقي، عن ابن سنان، عن منصور الصيقل
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالرجل أن يتمتع بالمجوسية. وعنه، عن البرقي، عن
الفضيل بن عبد ربه، عن حماد بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
6 - وعنه، عن معاوية بن حكيم، عن إبراهيم بن عقبة، عن الحسن التفليسي
قال: سألت الرضا عليه السلام أيتمتع من اليهودية والنصرانية؟ فقال: يتمتع من
الحرة المؤمنة أحب إلي وهي أعظم حرمة منهما.
7 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن سعدان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: لا تزوجوا اليهودية ولا النصرانية على حرة متعة وغير متعة.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، وتقدم ما ظاهره المنافاة وأنه محمول على غير
المتعة والآخر يحتمل الكراهة.

(2) يب: ج 2 ص 188، صا: ج 3 ص 144 أورده أيضا في 1 / 4 مما يحرم بالكفر
(3) يب: ج 2 ص 188 و 199، صا: ج 3 ص 144 و 181، أورده أيضا في 2 / 4 مما يحرم
بالكفر. (4 و 5) يب: ج 2 ص 188، صا: ج 3 ص 144.
(6) يب: ج 2 ص 188، صا: ج 3 ص 145، أورده أيضا في 3 / 4 مما يحرم بالكفر، وأخرجه
عنه وعن الفقيه في 3 / 7 ههنا.
(7) الفقيه: ج 2 ص 148، أورده أيضا في 5 / 7 مما يحرم بالكفر.
راجع 3 / 6 و 2 / 7.
462

14 - باب حكم التمتع بأمة المرأة بغير اذنها.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم،
عن سيف بن عميرة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بأن يتمتع بأمة المرأة " بغير
اذنها. " فأما أمة الرجل فلا يتمتع بها إلا بأمره. محمد بن الحسن بإسناده
عن محمد بن يعقوب مثله.
2 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن سيف
ابن عميرة، عن علي بن المغيرة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتمتع
بأمة امرأة بغير اذنها، قال: لا بأس به.
3 - وعنه، عن علي بن الحكم، عن سيف، عن داود بن فرقد. عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: سألته عن الرجل يتزوج بأمة بغير اذن مواليها، فقال: ان كانت
لامرأة فنعم، وإن كانت لرجل فلا. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي
ما ظاهره المنافاة وهو محمول على أمة الرجل.
15 - باب عدم جواز المتمتع بأمة الرجل بغير اذنه.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نصر، عن
أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: لا يتمتع بالأمة إلا باذن أهلها.
2 - وعن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد، عن علي بن الحكم. عن أبان

الباب 14 فيه 3 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 47 يب: ج 2 ص 188 صا: ج 3 ص 220 لم يذكر فيهما: (بغير اذنها).
(2) يب: ج 2 ص 188، صا: ج 3 ص 219 راجع ب 15 ههنا ويأتي ما يدل عليه في ب 29 من نكاح العبيد.
(3) يب: ج 2 ص 188، صا: ج 3 ص 219 راجع ب 15 ههنا ويأتي ما يدل عليه في ب 29 من نكاح العبيد.
الباب 15 فيه 5 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 47.
(2) الفروع: ج 2 ص 47.
463

ابن عثمان، عن عيسى بن أبي منصور، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بأن يتزوج
الأمة متعة بإذن مولاها.
3 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد
ابن أبي نصر، عن الرضا عليه السلام قال: سألته يتمتع بالأمة باذن أهلها؟ قال: نعم إن
الله عز وجل يقول " فانكحوهن باذن أهلهن ".
4 - وعنه عن أحمد بن محمد قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يتمتع بأمة
رجل باذنه؟ قال: نعم.
(26480) 5 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن أحمد بن محمد بن عيسى
عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الرضا عليه السلام أنه قال في الأمة يتمتع بها باذن
أهلها. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه في نكاح الإماء.
16 باب عدم جواز المتمتع بالأمة على الحرة الا باذنها.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل
قال: سألت أبا الحسن عليه السلام هل للرجل أن يتمتع من المملوكة باذن أهلها وله
امرأة حرة؟ قال: نعم إذا رضيت الحرة، قلت: فان أذنت الحرة يتمتع منها
قال: نعم. ورواه الشيخ باسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن
إسماعيل بن بزيع قال: سألت الرضا عليه السلام وذكر الحديث إلا أنه قال: إذا كان

(3) يب: ج 2 ص 188، صا: ج 3 ص 146، رواه العياشي أيضا في تفسيره: ج 1 ص 234
باسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر.
(4) يب: ج 2 ص 188، صا: ج 3 ص 146
(5) قرب الإسناد: ص 160
تقدم ما يدل على ذلك في 1 / 14، ويأتي ما يدل عليه في 1 / 16 ههنا و ب 29 و 41 من نكاح العبيد
الباب 16 فيه 3 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 47، يب: ج 2 ص 188، صا: ج 3 ص 146، رواه أحمد في النوادر:
ص 66 عن محمد بن إسماعيل وفيه: (هل يجوز ان يتمتع) وله ذيل يأتي في 1 / 25.
" ج 29 "
464

باذن أهلها إذا رضيت الحرة.
2 قال الكليني: وروي أيضا أنه لا يجوز أن يتمتع الأمة على الحرة.
أقول: يأتي وجهه.
3 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن يعقوب بن يقطين قال:
سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يتزوج الأمة على الحرة متعة؟ قال: لا.
أقول: حمله الشيخ على عدم إذن الحرة وقد تقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة.
17 - باب اشتراط تعيين المدة والمهر في المتعة.
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن
يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن زرارة
" عمن رواه، عن زرارة يب " عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تكون متعة إلا بأمرين
أجل مسمى وأجر مسمى. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله
2 - وعنهم، عن أحمد، وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عثمان
ابن عيسى، عن سماعة، عن أبي بصير قال: لا بد من أن تقول فيه هذه الشروط:
أتزوجك متعة كذا وكذا يوما بكذا وكذا درهما الحديث.
3 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم
عن أبان، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام من المتعة

(2) الفروع: ج 2 ص 47.
(3) يب: ج 2 ص 188، صا: ج 3 ص 146
تقدم حكم التزويج في ب 46 مما يحرم بالمصاهرة.
الباب 17 فيه 3 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 44، يب: ج 2 ص 189.
(2) الفروع: ج 2 ص 44، اخرج تمامه عنه وعن التهذيب في 4 / 18.
(3) يب: ج 2 ص 189.
465

فقال: مهر معلوم إلى أجل معلوم. أقول:، ويأتي ما يدل على ذلك.
18 - باب صيغة المتعة وما ينبغي من الشروط.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان،
عن إبراهيم بن الفضل، عن أبان بن تغلب، وعن علي بن محمد، عن سهل بن زياد
عن إسماعيل بن مهران ومحمد بن أسلم، عن إبراهيم بن الفضل، عن أبان بن تغلب
قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: كيف أقول لها إذا خلوت بها؟ قال:
تقول: أتزوجك
متعة على كتاب الله وسنة نبيه لا وارثة ولا مورثة كذا وكذا يوما، وإن شئت كذا
وكذا سنة، وبكذا وكذا درهما، وتسمى من الاجر " من الاجل يب " ما
تراضيتما عليه قليلا كان أو كثيرا، فإذا قالت: نعم فقد رضيت وهي امرأتك وأنت
أولى الناس بها الحديث.
2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ثعلبة قال:
تقول: أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه نكاحا غير سفاح، وعلى أن لا ترثيني
ولا أرثك، كذا وكذا يوما بكذا وكذا درهما، وعلى أن عليك العدة. ورواه
الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله.
3 - وعن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن

تقدم ما يدل على ذلك في ب 1 و 4 راجع 2 / 6 و 2 / 10 و ب 20 و 21 و 23 و 24 و 25، و 1 / 26
و ب 27 و 28 و 29 و 30 و 5 / 31 و 10 / 32 و 1 / 38 و 1 / 40 و 1 / 41 ههنا و 1 / 41 من
نكاح العبيد.
الباب 18 فيه 6 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 44، يب: ج 2 ص 190، صا: ج 3 ص 150، أورد ذيله في 2 / 20.
(2) الفروع: ج 2 ص 44، يب: ح 2 ص 189.
(3) يب: ج 2 ص 44.
466

سالم قال: قلت: كيف يتزوج المتعة؟ قال: يقول: أتزوجك كذا وكذا يوما
بكذا وكذا درهما، فإذا مضت تلك الأيام كان طلاقها في شرطها ولا عدة لها عليك.
(26490) 4 - وعنه، عن محمد بن الحسين، وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن
محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي بصير قال: لا بد من أن يقول فيه هذه
الشروط: أتزوجك متعة كذا وكذا يوما، بكذا وكذا درهما، نكاحا غير سفاح
على كتاب الله وسنة نبيه وعلى أن لا ترثيني ولا أرثك، وعلي أن تعتدي خمسة
وأربعين يوما، وقال بعضهم: حيضة. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن
يعقوب مثله.
5 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العباس بن معروف، عن صفوان،
عن القاسم بن محمد، عن جبير أبي سعيد المكفوف، عن الأحول قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام قلت: ما أدنى ما يتزوج الرجل به المتعة؟ قال كف " كفين خ ل "
من بر يقول لها: زوجيني نفسك متعة على كتاب الله وسنة نبيه نكاحا غير سفاح،
على أن لا أرثك ولا ترثيني، ولا أطلب ولدك إلى أجل مسمى فان بدا لي زدتك
وزدتني. ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن النعمان الأحول مثله.
6 - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن موسى بن سعدان، عن عبد الله بن القاسم
عن هشام بن سالم الجواليقي، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: قلت: ما أقول
لها؟ قال: تقول لها: أتزوجك على كتاب الله وسنة نبيه والله وليي ووليك كذا
وكذا شهرا بكذا وكذا درهما، على أن لي الله عليك كفيلا لتفين لي، ولا أقسم

(4) الفروع: ج 2 ص 44، يب: ج 2 ص 189 فيه: عثمان بن عيسى (حماد خ) أورد صدره
أيضا في 3 / 17.
(5) يب: ج 2 ص 189 فيه (عن خ) أبي سعيد، الفقيه: ج 2 ص 149، اخرج صدره عن الكافي
والتهذيب باسناد آخر في 2 / 21، ورواه الصدوق في المقنع: ص 29.
(6) يب: ج 2 ص 191، صا: ج 3 ص 152، أورد صدره في 3 / 20 وقطعة منه في 1 / 45
ههنا وفى 10 / 1 من عقد النكاح.
467

لك، ولا أطلب ولدك، ولا عدة لك علي، فإذا مضى شرطك فلا تتزوجي حتى
يمضي لك خمس وأربعون يوما، وإن حدث بك ولد فاعلميني. أقول: وتقدم
ما يدل على ذلك في عقد النكاح، وبعض هذه الأخبار يحتمل الحمل على أنه كلام
سابق على العقد بقرينة ما يأتي والأحوط الاتيان في الايجاب والقبول بصيغة الماضي
لما تقدم هناك.
19 - باب انه لا يلزم الشرط السابق على العقد الا ان يعيده في
الايجاب ويحصل القبول به.
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن
سليمان بن سالم، عن ابن بكير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا اشترطت على
المرأة شروط المتعة فرضيت به وأوجبت التزويج فاردد عليها شرطك الأول بعد
النكاح، فان أجازته فقد جاز، وإن لم تجزه فلا يجوز عليها ما كان من شرط قبل النكاح
وعن علي بن إبراهيم، " عن أبيه يب " عن محمد بن عيسى، عن سليمان بن سالم،
عن ابن بكير بن أعين، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام وذكر الحديث. ورواه الشيخ
باسناده عن محمد بن يعقوب أقول: قوله: بعد النكاح أي بعد قولها: أنكحتك
نفسي، فتكون الشروط داخلة في الايجاب، وتصير لازمة، لا بعد القبول، ويحتمل
أن يكون المراد بالجواز غير اللزوم.
2 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن بكير، قال: قال

راجع 2 و 6 و 23 و ب 24 و 32 و 33 و 1 / 35 و ب 36 و 1 / 41.
الباب 19 فيه 4 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 45، يب: ج 2 ص 190 فيه: بكير بن أعين.
(2) الفروع: ج 2 ص 44، يب: ج 2 ص 189، أورد ذيله في 1 / 20، ورواه أحمد في النوادر:
ص 66 عن ابن أبي عمير وفيه: وما كان بعد النكاح فهو نكاح.
468

أبو عبد الله عليه السلام: ما كان من شرط قبل النكاح هدمه النكاح، وما كان بعد النكاح فهو
جايز الحديث. ورواه الشيخ كالذي قبله.
3 - وعنهم عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن محمد بن
مسلم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: " ولا جناح عليكم فيما
تراضيتم به من بعد الفريضة " فقال: ما تراضوا به من بعد النكاح فهو جائز، وما كان
قبل النكاح فلا يجوز إلا برضاها وبشئ يعطيها فترضى به.
4 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير،
عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول في الرجل يتزوج المرأة متعة
انهما يتوارثان إذا لم يشترطا، وإنما الشرط بعد النكاح. ورواه ابن إدريس
في آخر (السرائر) نقلا من كتاب عبد الله بن بكير. أقول: وتقدم ما يدل
على لزوم الشرط عموما في خيار الشرط، ويأتي ما يدل عليه في أحاديث ميراث
المتعة وغير ذلك.
20 - باب ان من ترك ذكر الاجل في عقد المتعة انعقد دائما.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
عبد الله بن بكير قال: قال: أبو عبد الله عليه السلام في حديث: إن سمى الاجل فهو
متعة، وإن لم يسم الاجل فهو نكاح بات.

(3) الفروع: ج 2 ص 45، رواه أحمد في النوادر: ص 65 باسناده عن صفوان بن يحيى عن
عبد الله بن بكير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، وفيه: ما تراضوا عليه.
(4) الفروع: ج 2 ص 45 و 47، السرائر: ص 483، أخرجه عنهما وعن التهذيبين في 2 / 32
وأخرجناه أيضا عن النوادر هناك.
تقدم ما يدل على لزوم الشرط في ب 6 من الخيار، ويأتي ما يدل على ذلك في ب 32 و 33 و 36.
الباب 20 فيه 3 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 44، يب: ج 2 ص 189، أورد صدره في 2 / 19.
469

2 - وبالاسناد السابق عن أبان بن تغلب في حديث صيغة المتعة أنه قال
لأبي عبد الله عليه السلام: فاني أستحي أن أذكر شرط الأيام قال: هو أضر عليك،
قلت: وكيف؟ قال: لأنك إن لم تشرط كان تزويج مقام ولزمتك النفقة في العدة
وكانت وارثا، ولم تقدر على أن تطلقها إلا طلاق السنة. محمد بن الحسن
بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله وكذا الذي قبله.
3 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن موسى
ابن سعدان، عن عبد الله بن القاسم، عن هشام بن سالم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام
أتزوج المرأة متعة مرة مبهمة؟ قال: فقال: ذاك أشد عليك، ترثها وترثك، ولا
يجوز لك أن تطلقها إلا على طهر وشاهدين، قلت: أصلحك الله فكيف أتزوجها؟
قال: أياما معدودة بشئ مسمى مقدار ما تراضيتم به، فإذا مضت أيامها كان طلاقها
في شرطها ولا نفقة ولا عدة لها عليك الحديث. أقول: وتقدم ما يدل على عدم
انعقاد المتعة بدون ذكر الاجل، ويأتي ما يدل عليه.
21 - باب انه لأحد للمهر ولا للأجل في المتعة قلة ولا كثرة.
(26500) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين
ابن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن شعيب بن يعقوب، عن أبي بصير قال: سألت
أبا جعفر عليه السلام عن متعة النساء قال: حلال وانه " إنما خ ل " يجزي فيه الدرهم
فما فوقه. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد مثله.

(2) الفروع: ج 2 ص 44، يب: ج 2 ص 190، صا: ج 3 ص 150، ورد صدره في 1 / 18.
(3) يب: ج 2 ص 191، صا: ج 3 ص 151 ترك فيه قوله: (ولا عدة) أورد ذيله في 6 / 18 ههنا
وقطعة منه في 1 / 45 ههنا وفى 10 / 1 من عقد النكاح.
تقدم ما يدل على عدم انعقاد المتعة بدون ذكر الاجل في ب 17 راجع ب 25.
الباب 21 فيه 10 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 45، يب: ج 2 ص 189.
470

2 - وعنه، عن أحمد، عن الحسين بن سعيد، ومحمد بن خالد البرقي، عن
القاسم بن محمد الجوهري، عن أبي سعيد، عن الأحول قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
أدنى ما يتزوج به المتعة، قال: كف من بر.
3 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر
وعبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن مسلم قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام كم المهر يعني في المتعة؟ قال: ما تراضيا عليه إلى ما شاءا
من الاجل. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد
عن عاصم بن حميد مثله.
4 - وعنهم، عن سهل، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن عمر بن حنظلة
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يشارطها ما شاء من الأيام. ورواه الشيخ باسناده
عن محمد بن يعقوب وكذا الحديثان قبله.
5 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن
علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أدنى مهر المتعة
ما هو؟ قال: كف من طعام دقيق أو سويق أو تمر.
6 - وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن بعض أصحابنا
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أدنى ما تحل به المتعة كف طعام.
7 - قال الكليني وروى بعضهم سواك.
8 - وعنه، عن أبيه، عن نوح بن شعيب، عن علي بن حسان، عن

(2) الفروع: ج 2 ص 45، يب: ج 2 ص 189، أخرجه عن التهذيب والفقيه باسناد آخر في 5 / 18.
(3) الفروع: ج 2 ص 45، يب: ج 2 ص 190 و 189، صا: ج 3 ص 149، أورد ما قبل
ذيله في 1 / 23 وأورده أيضا في ذيله في 2 / 32 وبعده في 1 / 33 ورواه أحمد في النوادر:
ص 65 عن النضر. وفيه: إلى ما شاءا من الاجل.
(4) الفروع: ج 2 ص 45، يب: ج 2 ص 190، صا: ج 3 ص 151، أورده أيضا في 3 / 25
(5) الفروع: ج 2 ص 45.
(6) الفروع: ج 2 ص 45.
(7) الفروع: ج 2 ص 45.
(8) الفروع: ج 2 ص 48، اخرج نحوه باسناد آخر في ج 9 في 6 و 7 / 18 من حد الزنا ولم يقل فيه: (تزويج) بل فيه: هذه التي قال الله عز وجل، " فمن اضطر غير باغ ولا عاد " هذه غير
باغية ولا عادية راجعه.
471

عبد الرحمن بن كثير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال جاءت امرأة إلى عمر فقالت: اني زنيت
فطهرني، فأمر بها أن ترجم فأخبر بذلك أمير المؤمنين عليه السلام، فقال كيف زنيت؟ قالت: مررت
بالبادية فأصابني عطش شديد فاستسقيت أعرابيا فأبى أن يسقيني إلا أن أمكنه من نفسي
فلما أجهدني العطش وخفت على نفسي سقاني فأمكنته من نفسي، فقال أمير المؤمنين عليه السلام:
تزويج ورب الكعبة.
9 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن
أبي جعفر عليه السلام في المتعة قال: لا بد من أن يصدقها شيئا قل أو كثر، والصداق
كل شئ تراضيا عليه في تمتع أو تزويج بغير متعة.
10 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن
عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
المتعة فأخبرني أنها حلال، وأنه يجزي فيها الدرهم فما فوقه. أقول: وتقدم
ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه هنا وفي المهور.

(9) الفقيه: ج 2 ص 150 فيه: (فان شاء ان يزيد فلا بد من أن يصدقها) أخرجه عن الكافي
في 16 / 1 من المهور، أورد ذيله في 6 / 5 وصدره في 3 / 22، وقطعه في 4 / 23، ورواه أحمد
في النوادر: ص 65 عن النضر عن موسى بن بكر عن زرارة وفيه: (فإذا أراد ازداد فلا بد ان
يصدقها شيئا قل أو كثر في تمتع أو تزويج غير متعة)
(10) قرب الإسناد: ص 78 فيه: وأخبرني انها يجزى. وروى احمد في النوادر: ص 66 عن
ابن أبي عمير عن أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألت جابر بن عبد الله
كيف كانوا يتمتعون بمكة؟ فقال: إن كان أحدنا ربما تمتع بكف من البر.
تقدم ما يدل على ذلك في 8 / 4 راجع 4 / 8 و ب 17 وذيله و ب 18 و 3 / 20 و ب 23 و 1 / 25
و 3 / 33 و 1 / 40 ههنا و 1 / 41 من نكاح العبيد.
472

22 - باب ما يجب على المرأة من عدة المتعة.
(26510) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي
عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: إن كانت تحيض
فحيضة، وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف.
2 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر
عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: قال أبو جعفر عليه السلام: " قال " (1) عدة المتعة خمسة
وأربعون يوما، والاحتياط خمسة وأربعون ليلة.
3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير،
عن زرارة قال: عدة المتعة خمسة وأربعون يوما كأني أنظر إلى أبى جعفر عليه السلام
يعقده بيده خمسة وأربعين، فإذا جاز الاجل كانت فرقة بغير طلاق. ورواه
الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام مثله.
4 - محمد بن الحسن باسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين،
عن جعفر بن بشير، عن حماد بن عثمان، عن جميل بن صالح، عن عبد الله بن عمرو

(1) كذا في الأصل
الباب 22 فيه 7 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 45، رواه الشيخ في التهذيب: ج 2 ص 295 باسناده عن محمد بن
يعقوب مثله الا ان فيه: عدة المتعة ان كانت تحيض.
(2) الفروع: ج 2 ص 45.
(3) الفروع: ج 2 ص 45، الفقيه، ج 2 ص 150 فيه: (فإذا جاء الاجل) أورد ذيله في
6 / 5 وبعده في 9 / 21 و 4 / 23 ورواه أحمد في النوادر: ص 65 باسناده عن النضر عن موسى بن
بكر عن زرارة وفيه: (وأربعون ليلة) وروى أيضا في صفوان عن عبد الله بن بكير عن محمد بن
مسلم وزرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: عدة المتعة خمس وأربعون ليلة.
(4) يب: ج 2 ص 190، صا: ج 3 ص 150، أورد صدره في 8 / 32.
473

عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث في المتعة قال: قلت: فكم عدتها؟ فقال: خمسة
وأربعون يوما أو حيضة مستقيمة.
5 - محمد بن علي بن الحسين باسناده، عن صفوان بن يحيى، عن
عبد الرحمان بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة يتزوجها الرجل
متعة ثم يتوفى عنها هل عليها العدة؟ فقال: تعتد أربعة أشهر وعشرا وإذا انقضت
أيامها وهو حي فحيضة ونصف مثل ما يجب على الأمة الحديث. ورواه الشيخ
كما يأتي في العدد.
6 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن
أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الرضا عليه السلام قال: سمعته يقول: قال أبو جعفر عليه السلام:
عدة المتعة حيضة، وقال: خمسة وأربعون يوما لبغض أصحابه.
7 - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في (الاحتجاج)، عن محمد بن عبد الله
ابن جعفر الحميري، عن صاحب الزمان عليه السلام أنه كتب إليه في رجل تزوج امرأة
بشئ معلوم إلى وقت معلوم، وبقي له عليها وقت، فجعلها في حل مما بقي له
عليها، وقد كانت طمثت قبل أن يجعلها في حل من أيامها بثلاثة أيام، أيجوز أن
يتزوجها رجل آخر بشئ معلوم إلى وقت معلوم عند طهرها من هذه الحيضة، أو
يستقبل بها حيضة أخرى؟ فأجاب عليه السلام يستقبل بها حيضة غير تلك الحيضة، لان
أقل: العدة حيضة وطهرة تامة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي
ما يدل عليه، وحكم الحيضة محمول على أنه لا يجب عليها إكمال الثانية، بل
يكفي الدخول فيها لتحقق طهرين، وإن توقف الوطئ على إكمال الثانية، ويأتي

(5) الفقيه: ج 2 ص 150، أخرج تمامه عنه وعن التهذيب في 1 / 52 من العدد.
(6) قرب الإسناد: ص 159.
(7) الاحتجاج: ص 272.
تقدم ما يدل على ذلك في 8 / 4 وتقدم ما يدل عليه وعلى وجوب العدة في ب 18، ويأتي ما يدل
عليه في 1 و 5 / 23 وفى ذيب 3 / 31 وذيل 6 / 32 وما يدل على أنها بمنزلة الأمة في 1 / 26
و
/ 26، ويأتي حكم الأمة في ب 10 من نكاح العبيد.
474

ما يؤيد ذلك في العدد، وقد ورد في عدة أحاديث كما مضي ويأتي أن المتعة بمنزلة
الأمة، ويأتي أن عدة الأمة قرءان وهما طهران ويمكن تخصيص الحيضتين
بالحرة والحيضة بالأمة، ويأتي عدة المتعة من الوفاة وفي الحمل في العدد.
23 - باب ان المرأة المتمتع بها مع الدخول لا يجوز لها أن تتزوج
بغير الزوج الا بعد العدة، ويجوز ان تتزوج به فيها.
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم
ابن حميد، عن محمد بن مسلم في حديث أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة، فقال:
إن أراد أن يستقبل أمرا جديدا فعل، وليس عليها العدة منه، وعليها من غيره
خمسة وأربعون ليلة.
2 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن علي
ابن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن عبد الرحمان بن أبي نجران وأحمد بن
محمد بن أبي نصر عن أبي بصير قال: لا بأس أن تزيدك وتزيدها إذا انقطع الاجل
فيما بينكما، تقول لها: استحللتك بأجل آخر برضا منها، ولا يحل ذلك لغيرك
حتى تنقضي عدتها. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عمن رواه قال:
إذا تزوج الرجل المرأة متعة كان عليها عدة لغيره، فإذا أراد هو أن يتزوجها
لم يكن عليها عدة يتزوجها إذا شاء.

الباب 23 فيه 8 أحاديث:.
(1) يب: ج 2 ص 190، صا: ج 3 ص 149 فيهما: (فان أراد) أورد صدره في 3 / 21 وذيله
مع صدره في 2 / 32 وقبله في 1 / 33، رواه أحمد في النوادر: ص 65 عن النضر بن سويت وفيه:
أمرها جديد.
(2) الفروع: ج 2 ص 45، يب: ج 2 ص 191.
(3) الفروع: ج 2 ص 45.
475

(26520) 4 - محمد بن علي بن الحسين باسناده، عن موسى بن بكر، عن زرارة
عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال: فإذا جاء الاجل يعني في المتعة كانت فرقة بغير
طلاق، فان شاء أن يزيد فلا بد أن يصدقها شيئا قل أو كثر.
5 - سعد بن عبد الله في (بصائر الدرجات) عن القاسم بن الربيع الصحاف ومحمد
ابن الحسين بن أبي الخطاب ومحمد بن سنان، عن صباح المدايني، عن المفضل بن
عمر، عن أبي عبد الله عليه السلام في كتابه إليه وأما ما ذكرت أنهم يترادفون المرأة
الواحدة فأعوذ بالله أن يكون ذلك من دين الله ودين رسوله، إنما دينه أن يحل
ما أحل الله، ويحرم ما حرم الله، وإن مما أحل الله المتعة من النساء في كتابه والمتعة
من الحج، أحلهما الله ثم لم يحرمهما، فإذا أراد الرجل المسلم أن يتمتع من
المرأة فعل ما شاء الله وعلى كتابه وسنة نبيه نكاحا غير سفاح ما تراضيا على ما أحبا
من الاجر، كما قال الله عز وجل: " فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن
فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة " إن هما أحبا مدا في الاجل
على ذلك الاجر أو ما أحبا في آخر يوم من أجلها قبل أن ينقضي الاجل مثل
غروب الشمس مدا فيه وزادا في الاجل ما أحبا، فإن مضي آخر يوم منه
لم يصلح إلا بأمر مستقبل، وليس بينهما عدة إلا لرجل سواه، فإن أرادت
سواه اعتدت خمسة وأربعين يوما، وليس بينهما ميراث، ثم إن شاءت تمتعت
من آخر فهذا حلال لها إلى يوم القيامة إن شاءت تمتعت منه أبدا، وإن شاءت
من عشرين بعد أن تعتد من كل من فارقته خمسة وأربعين يوما، كل هذا لها حلال

(4) الفقيه: ج 2 ص 150، أورد ذيله في 6 / 5 وقطعة في 9 / 21 وصدره عنه وعن الكافي
في 3 / 22 ورواه أحمد في النوادر: ص 65 باسناده عن النضر عن موسى بن بكر وفيه:
فإذا أراد ازداد فلا بد.
(5) مختصر البصائر: ص 85 و 86 فيه: (فعل ما شاء على كتاب الله) وفيه: (زادا في الاجل)
وفيه: (وأربعين يوما فلها ذلك ما بقيت الدنيا كل) بصائر الدرجات: ص 156 فيه (علي بن
إبراهيم عن القاسم بن الربيع) وفيه: (فعلى كتاب الله) وفيه، ان هي شاءت من سبعة وان هي.
476

على حدود الله التي بينها على لسان رسوله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه.
ورواه الصفار في (بصائر الدرجات الكبير) عن القاسم بن الربيع، عن محمد بن
سنان مثله.
6 - العياشي في (تفسيره) عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام في المتعة قال: نزلت
هذه الآية " فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم
به من بعد الفريضة " قال: لا بأس بأن تزيدها وتزيدك إذا انقطع الاجل بينكما،
فتقول: استحللتك بأمر آخر برضا منها، ولا يحل لغيرك حتى تنقضي عدتها
وعدتها حيضتان.
7 - وعن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام أنه كان يقرأ " فما استمتعتم به منهن
إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد
الفريضة " فقال: هو أن يتزوجها إلى أجل ثم يحدث شيئا بعد الاجل.
8 - وعن عبد السلام، عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى: " ولا جناح عليكم
فيما تراضيتم به من بعد الفريضة " قلت: ان راد أن يزيدها ويزداد قبل انقضاء الأجل
الذي اجل، قال: لا بأس بأن يكون ذلك برضا منه ومنها بالأجل والوقت، وقال:
يزيدها بعد ما يمضي الاجل. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل
عليه هنا وفي العدد.

(6) تفسير العياشي: ج 1 ص 233 فيه: (فيما بينكما يقول: استحللتك بأجل آخر برضى منها
ولا تحل) ورواه أحمد في النوادر باسناده عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن أبي بصير
الا ان فيه: (فيما بينكما يقول: لما استحللتك بأجل ترضى منها ولا تحل) راجع فقه الرضا: ص 65.
(7) تفسير العياشي: ج لما ص 234 فيه: إلى اجل مسمى.
(8) تفسير العياشي: ج 1 ص 234 فيه: (فقلت: (أرأيت) ان أراد ان يزداد تزداد وقبل)
أورد صدره في 14 / 4.
تقدم ما يدل على الحكم الأخير في 29 / 1 / و 5 / 18 راجع 2 / 10 و ب 22 ويأتي ما يدل عليه في
1 / 41 ههنا وفى أحاديث العدد.
477

24 - باب عدم جواز المتعة بالمتمتع بها قبل انقضاء المدة
فان وهبها إياها جاز له ذلك.
1 - محمد بن يعقوب بالسند السابق في صيغة المتعة، عن أبان بن تغلب قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يتزوج المرأة متعة فيتزوجها على شهر ثم إنها
تقع في قلبه فيحسب أن يكون شرطه أكثر من شهر فهل يجوز ان يزيدها في أجرها
ويزداد في الأيام قبل أن تنقضي أيامه التي شرط عليها؟ فقال: لا يجوز شرطان
في شرط، قلت: كيف يصنع؟ قال: يتصدق عليها بما بقي من الأيام ثم يستأنف
شرطا جديدا. ورواه الشيخ بإسناده، عن محمد بن يعقوب. أقول:
وتقدم ما يدل على بعض المقصود، ويأتي ما يدل عليه.
25 - باب وجوب كون الاجل في المتعة معلوما مضبوطا، وحكم
الساعة والساعتين، وانه يجوز اشتراط المرة والمرات مع تعيين الاجل.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل

الباب 24 فيه حديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 45، يب: ج 2 ص 191، والاسناد الذي أشار إليه هو الذي تقدم في
1 / 18 ولكن الموجود في المصدر يخالفه وهو هكذا: علي بن إبراهيم عن أبيه عن عمرو بن
عثمان عن إبراهيم بن الفضل، وعدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن إسماعيل بن مهران عن
محمد بن أسلم: وعن أحمد بن محمد بن خالد عن محمد بن علي عن محمد بن اسم عن إبراهيم
ابن الفضل الهاشمي عن أبان.
تقدم ما يدل على التمتع بعد انقضاء المدة في 5 / 18 وفى ب 23 ويأتي ما يدل عليه في 5 / 31.
الباب 25 فيه 5 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 45، يب: ج 2 ص 190، صا: ج 3 ص 151، رواه أحمد في النوادر
ص 66 عن محمد بن إسماعيل وفيه: (أو أكثر إذا كان الشئ هو المعلوم إلى اجل معلوم قال: نعم. قلت) ذيله: قلت واجمع منهن ما شئت؟ قال: فسكت قليلا ثم قال: دع عنك هذا.
478

عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: قلت له: الرجل يتزوج المرأة متعة سنة أو
أقل أو أكثر، قال: إذا كان شيئا معلوما إلى أجل معلوم، قال: قلت: وتبين بغير
طلاق؟ قال: نعم.
2 - وعنه، عن أحمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة، قال:
قلت له: هل يجوز أن يتمتع الرجل من المرأة ساعة أو ساعتين؟ فقال: الساعة
والساعتان لا يوقف على حدهما، ولكن العرد والعردين " العود والعودين العدد
والعددين خ ل يب " واليوم واليومين والليلة وأشباه ذلك. أقول: لعل المراد أن
الساعة والساعتين أجلان مجهولان عند الزوجين غالبا، فلا يجوز تعيينهما في
المتعة أو أنه فهم من السائل أنه يريد تعيين المرات وأنه كنى عنها بالساعات، فأذن
له أن يشرط مرة أو مرتين مع تعيين اليوم واليومين، فإن الواو تدل على الجمع
ولا يلزم كونها بمعنى أو والله أعلم.
3 وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن علي
ابن رئاب، عن عمر بن حنظلة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يشارطها ما شاء من الأيام
4 وعنهم، عن سهل، عن ابن فضال، عن القاسم بن محمد، عن رجل سماه
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة على عرد واحد، فقال: لا
بأس، ولكن إذا فرغ فليحول وجهه ولا ينظر. ورواه الشيخ بإسناده عن
محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله. أقول: تقدم الوجه في مثله وقد أشار
إليه الشيخ.
(26530) 5 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن خلف بن حماد، قال: أرسلت

(2) الفروع: ج 2 ص 45، يب: ج 2 ص 190، صا: ج 3 ص 151.
(3) الفروع: ج 2 ص 45، يب: ج 2 ص 190، صا: ج 3 ص 151، أورده أيضا في 4 / 2.
(4) الفروع: ج 2 ص 46، يب: ج 2 ص 190، صا: ج 3 ص 151.
(5) الفروع: ج 2 ص 46
479

إلى أبي الحسن عليه السلام كم أدنى أجل المتعة؟ هل يجوز أن يتمتع الرجل بشرط مرة
واحدة؟ قال: نعم. أقول: تقدم الوجه في مثله وقد تقدم ما يدل على مضمون
الباب، ويأتي ما يدل عليه.
26 - باب انه يجوز أن يتمتع بالمرأة الواحدة مرارا كثيرة
ولا تحرم في الثالثة ولا في التاسعة كالمطلقة بل هي كالأمة.
1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض
أصحابنا، عن زرارة،: عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: الرجل يتزوج المتعة
وينقضي شرطها ثم يتزوجها رجل آخر حتى بانت منه ثم يتزوجها الأول حتى
بانت منه ثلاثا وتزوجت ثلاثة أزواج يحل للأول أن يتزوجها؟ قال: نعم
كم شاء ليس هذه مثل الحرة، هذه: مستأجرة وهي بمنزلة الإماء. ورواه الشيخ
بإسناده عن محمد بن يعقوب نحوه.
2 - وعن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان،
عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتمتع من المرأة المرات،
قال: لا بأس يتمتع منها ما شاء.
3 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن
جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن رجل تزوج امرأة متعة
كم مرة يرددها ويعيد التزويج؟ قال: ما أحب. أقول: وتقدم ما يدل

تقدم ما يدل على ذلك في ب 1 وفى 8 و 14 / 4 و ب 17 وذيله و ب 18 و 20 ويأتي ما يدل
عليه في 1 / 35.
الباب 26 فيه 3 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 46، يب: ج 2 ص 191.
(2) الفروع: ج 2 ص 46. (3 قرب الإسناد: ص 109.
" ج 30 "
480

على ذلك بالعموم والاطلاق، ويأتي ما يدل عليه.
27 - باب جواز حبس المهر عن المرأة المتمتع بها بقدر
ما تخلف من المدة الا أيام حيضها فإنها لها.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن
سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن عمر بن أبان، عن عمر بن حنظلة قال: قلت
لأبي عبد الله عليه السلام: أتزوج المرأة شهرا فتريد مني المهر كملا وأتخوف أن
تخلفني قال: يجوز أن تحبس ما قدرت عليه فان هي أخلفتك فخذ منها بقدر ما تخلفك
2 - وعن علي بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير،
عن عمر بن أبان، عن عمر بن حنظلة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
قلت له: أتزوج المرأة شهرا فأحبس عنها شيئا، فقال: نعم، خذ منها بقدر ما تخلفك
إن كان نصف شهر فالنصف، وإن كان ثلثا فالثلث. ورواه الشيخ بإسناده،
عن محمد بن يعقوب مثله، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن
الحكم، عن عمر بن حنظلة، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إسحاق بن
عمار قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام يتزوج المرأة متعة تشترط له أن تأتيه كل
يوم حتى توفيه شرط أو يشترط أياما معلومة تأتيه فتغدر به فلا تأتيه على ما شرطه
عليها، فهل يصلح له أن يحاسبها على ما لم تأته من الأيام فيحبس عنها بحساب ذلك؟

تقدم في ب 4 إنهن مستأجرات ويأتي أيضا في 1 / 43.
الباب 27 فيه 4 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 46.
(2) الفروع: ج 2 ص 46، يب: ج 2 ص 189 فيه: علي بن صالح بن السندي (علي بن إبراهيم
عن صالح بن السندي خ) عن جعفر بن بشير عن عمر عن أبان.
(3) الفروع: ج 2 ص 46.
481

قال: نعم ينظر إلى ما قطعت من الشرط فيحبس عنها من مهرها مقدار ما لم تف ماله
خلا أيام الطمث فإنها لها ولا يكون لها إلا ما أحل له فرجها
4 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن صفوان بن يحيى، عن عمر بن حنظلة
قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أتزوج المرأة شهرا بشئ مسمى فتأتي بعض الشهر
ولا تفي ببعض، قال: يحبس عنها من صداقها مقدار ما احتبست عنك إلا أيام
حيضها فإنها لها.
28 - باب ان المرأة المتمتع بها إذا ظهر لها زوج وفد بقي من
مهرها شئ سقط عن المتمتع وبطل العقد.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا بقي عليه شئ من المهر وعلم
أن لها زوجا فما أخذته فلها بما استحل من فرجها. ويحبس عليها ما بقي عنده
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن أحمد بن أشيم قال:
كتب إليه الريان بن شبيب يعني أبا الحسن عليه السلام: الرجل يتزوج المرأة متعة
بمهر إلى أجل معلوم وأعطاها بعض مهرها وأخرته بالباقي ثم دخل بها وعلم بعد دخوله
بها قبل أن يوفيها باقي مهرها أنها زوجته نفسها ولها زوج مقيم معها، أيجوز له حبس
باقي مهرها أم لا يجوز؟ فكتب لا يعطيها شيئا لأنها عصت الله عز وجل أقول:

(4 الفقيه: ج 2 ص 149.
الباب 28 فيه حديثان:
(1) الفروع: ج 2 ص 46 يب: ج 2 ص 189.
(2) الفروع: ج 2 ص 46.
تقدم ما يدل على بطلان العقد في ب 16 و 17 مما يحرم بالمصاهرة، وتقدم ما يدل على سقوط
المهر في ب 27.
482

وتقدم ما يدل على ذلك هنا وعلى بطلان العقد في المصاهرة، ويأتي ما يدل عليه.
29 - باب ان من تمتع امرأة ثم وهبها المدة قبل الدخول أو بعده
لم يجز له الرجوع.
(26540) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده، عن علي بن رئاب قال: كتبت إليه
أسأله عن رجل تمتع بامرأة ثم وهب لها أيامها قبل أن يفضي إليها أو وهب لها
أيامها بعد ما أفضى إليها هل له أن يرجع فيما وهب لها من ذلك؟ فوقع عليه السلام
لا يرجع.
30 باب حكم المتمتع بها إذا وهبت مهرها ثم وهبها الرجل المدة
قبل الدخول.
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة
قال: سألته عن رجل تزوج جارية أو تمتع بها ثم جعلته من صداقها في حل يجوز
أن يدخل لها قبل أن يعطيها شيئا؟ قال: نعم إذا جعلته في حل فقد قبضته منه،
فإن خلاها قبل أن يدخل بها ردت المرأة على الرجل نصف الصداق. وباسناده
عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن زرعة نحوه.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في المهور.

الباب 29 فيه حديث:
(1) الفقيه: ج 2 ص 149.
الباب 30 فيه حديث:
(1) يب: ج 2 ص 246 و 189 راجعه.
يأتي ما يدل على ذلك في ب 51 من المهور.
483

31 - باب انه لا يجب في المتعة الاشهاد ولا الاعلان بل يستحبان.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
عمر بن أذينة، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث المتعة قال: وصاحب الأربع نسوة
يتزوج منهن ما شاء بغير ولي ولا شهود.
2 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن محبوب،
عن محمد بن الفضيل، عن الحارث بن المغيرة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام ما يجزي في
المتعة من الشهود؟ فقال: رجل وامرأتان، قلت: فان كره الشهرة؟ فقال: يجزيه
رجل، وإنما ذلك لمكان المرأة لئلا " كيلا. خ " تقول في نفسها هذا فجور.
3 - وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن المعلى بن خنيس قال: قلت
لأبي عبد الله عليه السلام ما يجزي في المتعة من الشهود؟ فقال: رجل وامرأتان يشهدهم
قلت: أرأيت ان لم يجد واحدا قال: انه لا يعوزهم، قلت: أرأيت إن أشفق ان
يعلم بهم أحد أيجزيهم رجل واحد؟ قال: نعم، قال: قلت: جعلت فداك كان المسلمون
على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله يتزوجون بغير بينة؟ قال: لا. أقول: حمله الشيخ
على الاستحباب دون الوجوب.
4 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده

الباب 31 فيه 5 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 34، تقدم الحديث بتمامه في 8 / 4 أخرجناه عن النوادر هناك. والصحيح
ابن أذينة عن إسماعيل بن الفضل.
(2) يب: ج 2 ص 189، صا: ج 3 ص 149
(3) يب: ج 2 ص 189، صا: ج 3 ص 148 رواه في النوادر: ص 65 باسناده عن صفوان وفيه:
قلت:) فإن لم يجد أحدا قال: انه لا يجوز لهم قلت: أرأيت ان اشفقوا) ذيله: قلت: كم العدة؟
قال: خمس وأربعون ليلة.
(4) قرب الإسناد: ص 109، أورده أيضا في 9 / 43 من مقدمات النكاح.
484

علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن الرجل هل يصلح
له أن يتزوج المرأة متعة بغير بينة؟ قال: ان كانا مسلمين مأمونين فلا بأس.
5 - وبالاسناد قال: سألته عن رجل تحته امرأة متعة أراد أن يقيم عليها
ويمهرها متى يفعل بها ذلك؟ قبل أن ينقضي الاجل أو من بعد؟ قال: إن هو زادها
قبل أن ينقضي الاجل لم يرد بينة وإن كانت الزيادة بعد انقضاء الأجل فلا بد من
بينة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في آداب النكاح وفي عموم أحاديث
المتعة وطلاقها ويأتي ما يدل عليه.
32 - باب عدم ثبوت الميراث في المتعة للزوج ولا للمرأة،
وحكم ما لو شرط الميراث.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن
أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: تزويج المتعة نكاح بميراث، ونكاح
بغير ميراث إن اشترطت كان وإن لم تشترط لم يكن. ورواه الحميري في
(قرب الإسناد) عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر مثله.

(5) قرب الإسناد: ص 110. روى أحمد في النوادر: ص 66 عن القاسم بن عروة عن ابن
بكير عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج متعة بغير شهود قال: لا بأس، ولا
بأس بالتزويج البتة بغير شهود فيما بينه وبين. الله وإنما جعل الشهود في التزويج البتة من اجل
الولد لولا ذلك لم يكن به بأس.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 43 من مقدمات النكاح. وتقدم ما يدل عليه باطلاقه ههنا في ب 18،
ولعل في قوله: مستأجرات دلالة عليه راجع ب 4 و 26 و 43.
الباب 32 فيه 10 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 47، قرب الإسناد: ص 159 فيه: (سألته عن الميراث فقال: كان جعفر
عليه السلام يقول: نكاح) يب: ج 2 ص 190، صا: ج 3 ص 149.
485

2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير،
عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول في الرجل يتزوج المرأة متعة
أنهما يتوارثان إذا لم يشترطا، وإنما الشرط بعد النكاح. ورواه الشيخ
بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله. ورواه ابن إدريس في آخر
(السرائر) نقلا من كتاب عبد الله بن بكير. قال الشيخ: المراد إذا لم يشترطا
الاجل فإنهما يتوارثان واستدل بما تقدم.
3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه
عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث في المتعة قال: إن حدث به حدث لم يكن لها
ميراث.
(26550) 4 - قال الكليني: وروي أنه ليس بينهما ميراث اشترط أو لم يشترط.
5 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم
ابن حميد، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام كم المهر؟ يعني في المتعة
فقال: ما تراضيا عليه " إلى أن قال: " وإن اشترطا الميراث فهما على شرطهما.
6 - وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن عمر بن حنظلة، عن أبي عبد الله عليه السلام

(2) الفروع: ج 2 ص 45 و 47، يب: ج 2 ص 190، صا: ج 3 ص 150، السرائر: ص 483،
أخرجه عن الكافي والسرائر في 4 / 19 ورواه أحمد في النوادر، ص 65 باسناده عن صفوان بن
يحيى عن بكير عن محمد بن مسلم. والظاهر أن لفظة (ابن) سقط قبل بكير.
(3) الفروع: ج 2 ص 47، أورد تمامه في 1 / 40.
(4) الفروع: ج 2 ص 47.
(5) يب: ج 2 ص 190، صا: ج 3 ص 149، أورد صدره أيضا في 3 / 21 في 1 / 33
وبعده في 1 / 23. ورواه أحمد في النوادر: ص 65 عن النضر بن سويد.
(6) يب: ج 2 ص 191، صا: ج 3 ص 153، أورد صدره في 3 / 33، أخرجه أحمد في النوادر:
ص 56 باسناده عن ابن مسكان، ذيله: والعدة خمس وأربعون ليلة وان أراد ان يمسكها فإذا
بلغ حتى اجلها فليجد رجلا آخر ويتراضيان على ما شاء من الاجر.
486

في حديث في المتعة قال: وليس بينهما ميراث
7 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن البرقي،
عن الحسن بن الجهم، عن الحسن بن موسى، عن سعيد بن يسار، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة متعة ولم يشترط الميراث قال: ليس بينهما
ميراث اشتراط أو لم يشترط. أقول: حمله الشيخ على اشتراط سقوط الميراث
قال: وإنما يحتاج ثبوته إلى شرط لا ارتفاعه. " ويحتمل الحمل على الموت في
العدة لا في المدة (*) ".
8 - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن حماد بن عثمان،
عن جميل بن صالح، عن عبد الله بن عمرو قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة،
فقال: حلال لك من الله ورسوله. قلت: فما حدها؟ قال: من حدودها أن لا ترثها
ولا ترثك الحديث.
9 - وباسناده عن الصفار، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن
كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام ان علي بن أبي طالب عليه السلام
كان يقول: من شرط لامرأته شرطا فليف لها به فان المسلمين عند شروطهم إلا
شرطا حرم حلالا أو أحل حراما.
10 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن
أبي جعفر عليه السلام في حديث قال: ولا ميراث بينهما في المتعة إذا مات واحد منهما
في ذلك الاجل. أقول: وتقدم ما يدل على نفى الميراث هنا وفي مقدمات
النكاح، ويأتي ما يدل عليه، وتقدم ما يدل على لزوج الشرط عموما في خيار الشرط

* لم نجد هذه العبارة في الأصل.
(7) يب: ج 2 ص 190، صا: ج 3 ص 150.
(8) يب: ج 2 ص 190، صا: ج 3 ص 150، أورد ذيله في 4 / 22.
(9) يب: ج 2 ص 244،
(10) الفقيه: ج 2 ص 150.
تقدم ما يدل عل ذلك في ب 35 من مقدمات النكاح وههنا في ب 18 و 20 وفي 5 / 23،
ويأتي ما يدل عليه في 1 / 40، ولعل في قوله مستأجرات دلالة عليه راجع ب 4 و 24 و 43.
487

وغيره ويأتي ما يدل عليه.
33 - باب ان ولد المتعة يلحق بأبيه وان شرط عدم لحوقه فلا
يجوز نفيه ولو عزل.
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم بن
حميد، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث في المتعة قال: قلت:
أرأيت إن حبلت فقال: هو ولده. وباسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر،
عن عاصم بن حميد مثله.
2 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع،
قال: سأل رجل الرضا عليه السلام وأنا أسمع عن الرجل يتزوج المرأة متعة ويشترط عليها
أن لا يطلب ولدها فتأتي بعد ذلك بولد فينكر الولد فشدد في ذلك، وقال: يجحد
وكيف يجحد إعظاما لذلك، قال الرجل فان اتهمها؟ قال: لا ينبغي لك أن تزوج إلا
مأمونة الحديث ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، ورواه
الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد مثله.
3 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن عمر
ابن حنظلة قال. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شروط المتعة، فقال: يشارطها على ما يشاء

الباب 33 فيه 6 أحاديث:
(1) يب: ج 2 ص 191، صا: ج 3 ص 149 و 152، أورد صدره في 3 / 21 وقطعة في 1 / 23
وصدره مع ذيله في 5 / 32. ورواه أحمد في النوادر: ص 65 عن النضر بن سويد.
(2) يب: ج 2 ص 191، صا: ج 3 ص 153، الفقيه: ج 2 ص 48، الفروع: ج 2 ص 44
فيه: (الا بمؤمنة) أورد ذيله في 3 / 6 و 2 / 7 و 1 / 8 ورواه أحمد في النوادر: ص 66 فيه.
(قبلي (ذلك خ) بولد فشدد في انكار الولد) وفيه: لا ينبغي لك الا ان يتزوج مؤمنة أو مسلمة
(3) يب: ج 2 ص 191، صا: ج 3 ص 153، أورد ذيله في 6 / 32، رواه أحمد في النوادر:
ص 650 عن ابن مسكان.
488

من العطية، ويشترط الولد إن أراد الحديث. أقول: حمله الشيخ على اشتراط
ترك العزل والافضاء إليها، قال: فعبر عما هو سبب للولد بالولد مجازا.
(26560) 4 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن عدة من
أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، وأحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عاصم بن
حميد، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت: أرأيت أن حبلت؟ قال:
هو ولده.
5 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير وغيره قال: الماء ماء الرجل يضعه
حيث يشاء إلا أنه إذا جاء ولد لم ينكره وشدد في إنكار الولد.
6 - وعنه، عن المختار بن محمد بن المختار وعن محمد بن الحسن، عن عبد الله
ابن الحسن جميعا، عن الفتح بن يزيد قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الشروط
في المتعة؟ فقال: الشرط فيها بكذا إلى كذا، فإذا قالت: نعم فذلك له جايز،
ولا تقول كما أنهى إلي أن أهل العراق يقولون: الماء مائي والأرض لك،
ولست أسقي أرضك الماء، وإن نبت هناك نبت فهو لصاحب الأرض فان شرطين
في شرط فاسد، فان رزقت ولدا قبله، والامر واضح، فمن شاء التلبيس على نفسه
لبس. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله. أقول:
وتقدم ما يدل على ذلك.
34 - باب جواز العزل عن المتمتع بها.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب

(4) الفروع: ج 2 ص 47.
(5) الفروع: ج 2 ص 47، يب: ج 2 ص 191، صا: ج 3
ص 152، أورد صدره أيضا في 2 / 34.
(6) الفروع: ج 2 ص 47، يب: ج 2 ص 191، صا: ج 3 ص 153. راجع 5 و 6 / 18.
الباب 34 فيه حديثان:
(1) الفروع: ج 2 ص 59، أخرجه عنه وعن التهذيب والفقيه في 1 / 75 من مقدمات النكاح.
489

عن العلا، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العز، فقال: ذاك إلى
الرجل يصرفه حيث شاء.
2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عير وغيره قال: الماء ماء
الرجل يضعه حيث شاء الحديث. أقول: وتقدم في عدة أحاديث أنه
يشترط عليها أن لا يطلب ولدها وهو عبارة عن العزل، وهذا الشرط مؤكد لما ثبت
شرعا كأمثاله مما ذكر هناك، وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمات النكاح.
35 - باب حكم من تزوج امرأة شهرا غير معين.
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن بعض
أصحابنا، عن عمر بن عبد العزيز، عن عيسى بن سليمان، عن بكار بن كردم قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يلقى المرأة فيقول لها: زوجيني نفسك شهرا، ولا
يسمى الشهر بعينه، ثم يمضي فيلقاها بعد سين، فقال: له شهره إن كان سماه،
فإن لم يكن سماه فلا سبيل له عليها. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد، ورواه
الصدوق باسناده عن بكار بن كردم. أقول: الظاهر أن مراده عليه السلام إن
كان سمى الشهر وعينه لزم، وإلا كان متصلا بالعقد ففي الصورة المفروضة
تكون قد انقضت المدة، وقد فهم منه الشيخ بطلان العقد مع عدم التعيين.

(2) الفروع: ج 2 ص 47، أخرج تمامه عنه وعن التهذيب في 5 / 33.
تقدم ما يدل على ذلك في 5 و 6 / 18 و ب 33 ويأتي ما يدل عليه في 2 / 45.
الباب 35 فيه حديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 47، يب: ج 2 ص 190، الفقيه: ج 2 ص 150.
تقدم ما يدل على وجوب كون الاجل معلوما في ب 25.
490

36 - باب جواز اشتراط الاستمتاع بما عدا الفرج في المتعة
فيلزم الشرط.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
عمار بن مروان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت: رجل جاء إلى امرأة فسألها
أن تزوجه نفسها، فقالت: أزوجك نفسي على أن تلتمس مني ما شئت من نظر
والتماس، وتنال مني ما ينال الرجل من أهله إلا أن لا تدخل فرجك في فرجي
وتتلذذ بما شئت فاني أخاف الفضيحة، قال: ليس له إلا ما اشترط. ورواه
الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب. أقول: وتقدم حديث المسلمون عند
شروطهم في خيار الشرط وغيره.
37 - باب جواز التمتع بالهاشمية والقرشية.
1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن
أبي عبد الله البرقي، عن ابن سنان، عن منصور الصيقل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
تمتع بالهاشمية.
2 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم،
عن بشر بن حمزة، عن رجل من قريش قال: بعثت إلى ابنة عم لي: قد عرفت
كثرة من يخطبني " إلى أن قال: " فتزوجني متعة، فدخلت على أبي جعفر عليه السلام

الباب 36 فيه حديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 48، يب: ج 2 ص 191.
تقدم ما يدل على لزوم الشرط في ج 6 في ب 6 من الخيار وتقدم ههنا في 3 / 11
الباب 37 فيه حديثان:
(1) يب: ج 2 ص 192.
(2) الفروع: ج 2 ص 47، أورد تمامه في 9 / 2.
491

فأخبرته، فقال: افعل صلى الله عليكما من زوج. أقول: وتقدم ما يدل على
ذلك بالعموم والاطلاق.
38 - باب حكم وطئ المتمتع بها إذا أقرت بالزنا قبل ذلك الوقت
بساعة أو يوم.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن بعض
رجاله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل تزوج بالمرأة متعة أياما معلومة
فتجيئه في بعض أيامها فتقول: اني قد بغيت قبل مجيئي إليك بساعة أو بيوم،
هل له أن يطأها وقد أقرت له ببغيها؟ قال: لا ينبغي له أن يطأها. أقول:
وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي المصاهرة.
39 - باب ان من أراد التمتع بامرأة فنسى العقد حتى وطأها فلا
حد عليه بل يتمتع بها ويستغفر الله.
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن بعض
أصحابه، عن زرعة بن محمد، عن سماعة، قال: سألته عن رجل ادخل جارية يتمتع
بها ثم أنسى أن يشترط حتى واقعها يجب عليه حد الزاني؟ قال: لا، ولكن

تقدم ما يدل على ذلك بعمومه واطلاقه في ب 1 وغيره راجع 4 / 1 و 12 / 2.
الباب 38 فيه حديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 47 فيه: محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن يونس
عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام.
راجع ب 12 مما يحرم بالمصاهرة وههنا ب 8.
الباب 39 فيه حديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 47، الفقيه: ج 2 ص 151، يب: ج 2 ص 247، أخرجه باسناد آخر
في ج 9 في 1 / 42 من حد الزنا. راجع ب 9.
492

يتمتع بها بعد ويستغفر الله مما أتى. ورواه الصدوق بإسناده عن زرعة نحوه،
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى. أقول: وتقدم
ما يدل على عدم تحريمها عليه بذلك.
40 - باب حكم من تمتع امرأة على حكمه.
(26570) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير،
عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالرجل أن يتمتع بالمرأة على
حكمه، ولكن لا بد له من أن يعطيها شيئا لأنه ان حدث به حدث لم يكن لها
ميراث. أقول: إذا أعطاها شيئا قبل الدخول فقد حكم به وصار المهر معينا
فلا ينافي ما تقدم من اشتراط تعيين المهر.
41 - باب حكم من تمتع بامرأة فزوجها أهلها رجلا آخر.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه،
عن إسحاق بن عمار، قال: قلت لأبي الحسن موسى عليه السلام رجل تزوج امرأة متعة
ثم وثب عليها أهلها فزوجوها بغير اذنها علانية والمرأة امرأة صدق، كيف الحيلة؟ قال:
لا تمكن زوجها من نفسها حتى ينقضي شرطها وعدتها، قلت: إن شرطها سنة ولا
يصبر لها زوجها ولا أهلها سنة فقال: فليتق الله زوجها الأول، وليتصدق عليها
بالأيام فإنها قد ابتليت والدار دار هدنة، المؤمنون في تقية، قلت: فإنه تصدق
عليها بأيامها وانقضت عدتها كيف تصنع؟ قال: إذا خلا الرجل بها فلتقل هي
يا هذا إن أهلي وثبوا علي فزوجوني منك بغير أمري ولم يستأمروني واني الآن

الباب 40 فيه حديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 47، أورد ذيله أيضا في 3 / 32.
الباب 41 فيه حديثان:
(1) الفروع: ج 2 ص 47، الفقيه: ج 2 ص 149، أورد ذيله في 2 / 10.
493

قد رضيت فاستأنف أنت الآن فتزوجوني تزويجا صحيحا فيما بني وبينك. ورواه
الصدوق باسناده عن يونس بن عبد الرحمن قال: سألت الرضا عليه السلام وذكر نحوه.
2 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد
ابن محمد بن أبي نصر، عن الرضا عليه السلام قال في الرجل يتزوج المرأة متعة ثم
يتزوجها رجل من بعده ظاهرا فسألته أي الرجلين أولى بها؟ فقال: الزوج الأول
أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود، وتقدم ما ظاهره المنافاة في أحاديث
التمتع بالبكر قد حمله الشيخ على التقية.
42 - باب حكم نقل المرأة المتمتع بها من بلد إلى بلد
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن معمر بن خلاد
قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة متعة فيحملها من بلد
إلى بلد، فقال: يجوز النكاح الآخر، ولا يجوز هذا. أقول: وتقدم ما
يدل على لزوم الشرط عموما.
43 - باب ان المتمتع بها تبين بانقضاء المدة وبهبتها ولا يقع بها
طلاق.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن

قرب الإسناد: ص 159.
تقدم ما يدل على ذلك في 11 / 11 راجع ب 23 و 28.
الباب 42 فيه حديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 47.
تقدم ما يدل على لزوم الشرط في ج 6 في ب 6 من الخيار.
الباب 43 فيه حديثان:
(1) الفروع: ج 2 ص 43، أخرجه عنه وعن التهذيبين في 4 / 5 / 4 ونحوه عن لمحاسن في ج 8 في 4 / 17 من ميراث الأزواج.
494

سعيد، ومحمد بن خالد، عن القاسم بن عروة، عن عبد الحميد، عن محمد بن مسلم
عن أبي جعفر عليه السلام في المتعة ليست من الأربع لأنها لا تطلق ولا ترث وإنما هي
مستأجرة.
2 وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة
عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث في المتعة قال: فإذا انقضى الاجل بانت منه بغير
طلاق. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
44 - باب تحريم الجمع بين الأختين في المتعة حتى في العدة
1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن عليه السلام
قال: سألته عن الرجل تكون له المرأة هل يتزوج بأختها متعة؟ قال: لا.
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد
ابن أبي نصر. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة، ويأتي ما يدل
عليه وتقدم ما ظاهره المنافاة وليس بصريح في جواز الجمع فيحمل على التعاقب
بعد العدة جمعا
45 - باب انه لا نفقة ولا قسم ولا عدة على الرجل في المتعة
الا أن يريد أختها فيصبر حتى تنقضي عدتها.

(2) الفروع: ج 2 ص 43، أورده بتمامه في 8 / 4 والصحيح عمر بن أذينة عن إسماعيل بن الفضل.
تقدم ما يدل على ذلك في 3 / 18 و ب 20 و 3 / 22 و 1 / 25 راجع ب 29 و 30 و 1 / 41.
الباب 44 فيه حديث:
(1) يب: ج 2 ص 188، صا: ج 3 ص 147، قرب الإسناد: ص 161، أورده أيضا في 4 / 24
مما يحرم بالمصاهرة وتمامه في 11 / 4 ههنا.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 24 مما يحرم بالمصاهرة وذيله، ويأتي ما يدل عليه في ب 48 من العدد.
الباب 45 فيه حديثان:
495

1 محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين
عن موسى بن سعدان، عن عبد الله بن القاسم، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام
في حديث في المتعة قال: ولا نفقة ولا عدة عليك.
2 - وبهذا الاسناد عن أبي عبد الله عليه السلام في المتعة قال: ولا أقسم لك ولا أطلب
ولدك ولا عدة لك علي. أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود في المصاهرة
ويأتي ما يدل عليه.
46 - باب حكم التمتع بالأمة لمن يقدر على الحرة، وحكم
التمتع بالمبعضة.
1 - العياشي في (تفسيره) عن محمد بن صدقة قال: سألته عن المتعة أليس
هي بمنزلة الإماء؟ قال: نعم، أما تقرأ قول الله: " ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح
المحصنات المؤمنات " إلى قوله: " ولا متخذات أخدان " فكما لا يسع الرجل أن
يتزوج الأمة وهو يستطيع أن يتزوج بالحرة، فكذلك لا يسع الرجل أن يتمتع
بالأمة وهو يستطيع أن يتزوج بالحرة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في
المصاهرة، ويأتي ما حكم المبعضة في نكاح الإماء.

(1) يب: ج 2 ص 191، صا: ج 3 ص 152، أورد صدره في 3 / 20 وذيله في 6 / 18 ههنا
وقطعة في 10 / 1 من عقد النكاح.
(2) يب..
تقدم ما يدل على الأخير في ب 44 وذيله وتقدم ما يدل على غيره في 3 / 18 و ب 20. ويأتي
وجوب القسم والنفقة في أبوابهما وظاهر رواياتهما انهما تختصان بالزوجة الدائمة، وتقدم
على المستثنى في ب 28 من المصاهرة وذيله.
الباب 46 فيه حديث:
(1) تفسير العياشي: ج 1 ص 234 فيه: محمد بن صدقة البصري.
تقدم حكم التزويج في ب 45 مما يحرم بالمصاهرة ويأتي حكم المبعضة في ب 41 من نكاح
العبيد وذيله.
" ج 31 "
496

[10 - أبواب نكاح العبيد والإماء]
1 - باب استحباب شراء الإماء وتملكهن ووطيهن بالملك
واستيلادهن.
(24580) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن جعفر بن
محمد الأشعري، عن ابن القداح، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول
الله صلى الله عليه وآله: عليكم
بأمهات الأولاد، فان في أرحامهن البركة.
2 - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن بعض أصحابه، عن أبان، عن
أبي حمزة، عن علي بن الحسين عليهما السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: اطلبوا الأولاد من
أمهات الأولاد فان في أرحامهن البركة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك
في مقدمات النكاح وغيرها، ويأتي ما يدل عليه.
2 - باب وجوب استبراء الأمة على المشترى وتحريم الوطي في الفرج
في مدة الاستبراء دون ما عداه.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم
عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن حمران، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل

أبواب نكاح العبيد والإماء. فيه 88 بابا:
الباب 1 فيه حديثان:
(1) الفروع: ج 2 ص 50.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 140 من مقدمات النكاح وذيله، ويأتي ما يدل على جواز وطئ
ما يملك في الأبواب الآتية خصوصا ب 21 و 42. وتقدم أيضا في ب 35 من مقدمات النكاح
(2) تقدم آنفا تحت رقم 1.
الباب 2 فيه حديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 50، أخرجه أيضا في 1 / 20.
497

اشترى أمة هل يصيب منها دون الغشيان ولم يستبرأها؟ قال: نعم إذا استوجبها وصارت
من ماله، وإن ماتت كانت من ماله. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في بيع
الحيوان، ويأتي ما يدل عليه.
2 - باب سقوط الاستبراء عمن اشترى جارية صغيرة لم تبلغ وجواز
وطيه إياها، وكذا التي يئست من المحيض والحايض الا مدة حيضها
والبكر.
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد
عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل ابتاع جارية ولم تطمث قال:
إن كانت صغيرة لا يتخوف عليها الحبل فليس له عليها عدة وليطأها إن شاء، وإن
كانت قد بلغت ولم تطمث فان عليها العدة قال: وسألته عن رجل اشترى جارية وهي
حايض، قال: إذا طهرت فليمسها إن شاء. ورواه الكليني، عن علي بن
إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله.
2 - وعنه، عن القاسم، عن أبان، عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن الجارية التي لا يخاف عليها الحبل، قال: ليس عليها عدة.
3 - وباسناده عن علي بن إسماعيل، عن فضالة بن أيوب، عن أبان بن عثمان
عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام قال في الجارية التي لم تطمث ولم تبلغ الحبل
إذا اشتراها الرجل قال: ليس عليها عدة يقع عليها، وقال في رجل اشترى جارية
ثم أعتقها ولم يستبرأ رحمها قال: كان نوله أن يفعل فإذا لم يفعل فلا شئ عليه.

تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في ب 10 من بيع الحيوان وذيله وههنا في 1 / 1 مما يحرم
بالمصاهرة، ويأتي ما يدل عليه في ب 3 و 5 و 6 وفى 5 / 8 و ب 9 و 10 راجع ب 16 و 17 و 18 و 58
الباب 3 فيه 11 حديثا:
(1) يب: ج 2 ص 296 صا: ج 3 ص 357، الفروع: ج 2 ص 50.
(2) يب: ج 2 ص 297، صا: ج 3 ص 357.
(3) يب: ج 2 ص 297، صا: ج 3 ص 357.
498

4 - وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري الجارية التي لم تبلغ المحيض وإذا قعدت من
المحيض ما عدتها؟ وما يحل للرجل من الأمة حتى يستبرئها قبل أن تحيض؟
قال: إذا قعدت عن المحيض أو لم تحض فلا عدة لها، والتي تحيض فلا يقربها
حتى تحيض وتطهر.
5 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن أبان، عن منصور بن
حازم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عدة الأمة التي لم تبلغ المحيض وهو يخاف
عليها، فقال: خمسة وأربعون ليلة. أقول: حمله الشيخ على من هي في سن
من تحيض.
6 - وعنه، عن القاسم، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله في الرجل
يشتري الجارية ولم تحض أو قعدت من المحيض كم عدتها؟ قال: خمس وأربعون
ليلة. أقول: تقدم الوجه في مثله.
7 - وعنه، عن القاسم، عن أبان، عن ربيع بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن الجارية التي لم تبلغ المحيض ويخاف عليها الحبل قال: يستبرئ رحمها
الذي يبيعها بخمسة وأربعين ليلة، والذي يشتريها بخمسة وأربعين ليلة.
(26590) 8 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن
محبوب، عن ابن بكير، عن هشام بن الحارث، عن عبد الله بن عمر قال: قلت لأبي عبد الله
أو لأبي جعفر عليهما السلام الجارية الصغيرة يشتريها الرجل وهي لم تدرك أو قد يئست من

(4) يب: ج 2 ص 297: صا: ج 3 ص 357.
(5) يب: ج 2 ص 297، صا: ج 3 ص 358.
(6) يب: ج 2 ص 297 صا: ج 3 ص 458 فيهما: عن أبي عبد الله عليه السلام خ.
(7) يب: ج 2 ص 296 صا: ج 3 ص 358، أخرجه عن الكافي في ج 6 في 3 / 10 من بيع
الحيوان وعنهما في 2 / 18 ههنا.
(8) الفروع: ج 2 ص 49 فيه: (عبد الله بن عمرو) أخرجه أيضا في ج 6 في 1 / 11 من بيع الحيوان.
499

المحيض، قال: فقال: لا بأس بأن لا يستبرئها.
9 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن علي بن
رئاب، عن أبي بصير يعني المرادي في حديث أنه قال لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل
يشتري الجارية الصغيرة التي لم تطمث وليست بعذراء يستبرئها، قال: أمرها شديد
إذا كان مثلها يعلق فليستبرئها. ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله.
10 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال أبو جعفر عليه السلام: إذا اشترى الرجل
جارية لم تدرك أو قد يئست من المحيض فلا بأس بأن لا يستبرئها.
11 - وفي (عيون الأخبار) عن جعفر بن نعيم بن شاذان، عن محمد بن
شاذان، عن الفضل بن شاذان، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن الرضا عليه السلام في
حد الجارية الصغيرة السن الذي إذا لم تبلغه لم يكن على الرجل استبراؤها، قال:
إذا لم تبلغ استبرئت بشهر قلت: وإن كانت ابنة سبع سنين أو نحوها مما لا تحمل
فقال: هي صغيرة، ولا يضرك أن لا تستبرئها، فقلت: ما بينها وبين تسع سنين،
فقال: نعم تسع سنين. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في بيع الحيوان،
ويأتي ما يدل عليه، وما تضمن استبراء غير البالغ بشهر محمول على الاستحباب.
4 - باب ان من اشترى جارية جاز له وطؤها بعد الاستبراء وان
بقيت أشهرا لا تطمث ولا يظهر بها حمل.

(9) الفروع: ج 2 ص 50، يب: ج 2 ص 298، فيه: (عن أبي جعفر عليه السلام) وفيه: (قلت:
فيشترى) وفيه: (أيستبرئها) صا: ج 3 ص 362 فيهما: (تعلق). أورد صدره في ج 6 في
13 / 12 من بيع الحيوان وههنا في 3 / 5
.
(10) الفقيه: ج 2 ص 143.
(11) عيون أخبار الرضا: ص 190 فيه: التي إذا لم تبلغه.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في ب 11 من بيع الحيوان وههنا في ب 4.
الباب 4 فيه حديث:
500

1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن
محبوب، عن رفاعة قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام فقلت: أشتري الجارية
فتمكث عندي الأشهر لا تطمث، وليس ذلك من كبر، وأريها النساء فيقلن لي:
ليس بها حبل، فلي أن أنكحها في فرجها؟ فقال: إن الطمث تحبسه الريح من حبل
فلا بأس أن تمسها في الفرج الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن
محبوب، ورواه الصدوق مرسلا. أقول: ويدل على ذلك جميع أحاديث
الاستبراء.
5 - باب ان من اشترى جارية حاملا جاز له الاستمتاع منها بما دون الفرج
على كراهية.
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن
إسماعيل بن بزيع، عن صالح بن عقبة، عن عبد الله بن محمد في حديث قال: دخلت
على أبي عبد الله عليه السلام فقلت له: اشتريت جارية، ثم سكت هيبة له، فقال: أظنك
أنك أردت أن تصيب منها فلم تدر كيف تأتي لذلك؟ قلت: أجل جعلت فداك، قال:
وأظنك أردت أن تفخذ لها فاستحييت أن تسأل عنه؟ قلت: لقد منعتني من ذلك هيبتك،
قال: فقال: لا بأس بالتفخيذ لها حتى تستبرئها وإن صبرت فهو خير لك، قال: فقال له رجل:
جعلت فداك قد سمعت غير واحد يقول: التفخيذ لا بأس به، قال: فقال له: وأي شئ الخيرة
في تركه؟ قال: فقال: كذلك لو كان به بأس لم نأمر به، قال: ثم أقبل علي فقال:
إن الرجل يأتي جاريته فتعلق منه ثم ترى الدم وهي حبلي فيرى أن ذلك طمث

(1) الفروع: ج 2 ص 50، يب: ج 2 ص 244 و 298 صا: ج 3 ص 364، الفقيه:
أورد بعده في 2 / 5 وذيله في 3 / 8
تقدم ما يدل على ذلك في ب 3.
الباب 5 فيه 5 أحاديث:
(1) يب: ج 2 ص 298 صا: ج 3 ص 363 فيه: (قال: قلت له جعلت) صدره: قال: دخلت
على أبى عبد الله عليه السلام بمنى فأردت ان أسأله عن مسألة، قال: فجعلت أهابه قال: فقال: يا عبد الله
سل قال: قلت: جعلت فداك اشتريت.
501

فيبيعها، فما أحب للرجل المسلم أن يأتي الجارية حبلى قد حبلت من غيره
حتى يأتيه فيخبره.
2 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب
عن رفاعة قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام فقلت: أشتري الجارية " إلى أن قال: "
قلت: فان كانت حبلي فمالي منها إذا أردت؟ قال: لك ما دون الفرج.
3 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن علي
ابن رئاب، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: الرجل يشتري الجارية
وهي حامل ما يحل له منها؟ فقال: ما دون الفرج الحديث. ورواه الشيخ
باسناده عن الحسن بن محبوب وكذا الذي قبله.
4 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير،
عن زرارة بن أعين، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الجارية الحبلي يشتريها الرجل
يصيب منها دون الفرج، قال: لا بأس، قلت: يصيب منها في ذلك، قال: تريد
تغرة.
5 - محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار، عن محمد بن عيسى، عن إبراهيم
ابن عبد الحميد قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يشتري الجارية وهي
حبلي أيطأها؟ قال: لا قلت: فدون الفرج؟ قال: لا يقربها. أقول: حمله

(2) الفروع: ج 2 ص 50، يب: ج 2 ص 244 و 298 ص: ج 3 ص 363، أورد صدره في
1 / 4 وذيله في 3 / 8
(3) الفروع: ج 2 ص 50، يب: ج 2 ص 298 فيه: (عن أبي بصير قال: قلت لأبي جعفر
عليه السلام: الرجل) صا: ج 3 ص 362، أورده أيضا في ج 6 في 3 / 12 من بيع الحيوان، ذيله:
قلت: فيشترى الجارية. إلى اخر ما تقدم في 9 / 3.
(4) الفروع: ج 2 ص 50.
(5) يب: ج 2 ص 298، صا: ج 3 ص 362.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في ب 12 من بيع الحيوان، ويأتي ما يدل عليه في 3 / 8.
502

الشيخ على الكراهية * وتقدم ما يدل على ذلك في بيع الحيوان، ويأتي ما يدل
عليه.
6 باب سقوط استبراء الجارية إذا اشتريت من ثقة وأخبر
باستبرائها، واستحباب الاستبراء.
(26600) 1 - محمد بن الحسن باسناده، عن علي بن إسماعيل، عن ابن أبي عمير،
عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يشترى الأمة من رجل فيقول
إني لم أطأها، فقال: إن وثق به فلا بأس أن يأتيها الحديث. ورواه الكليني
عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله.
2 - وعنه، عن حماد، عن عبد الله بن المغيرة، عن ابن سنان قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشترى الجارية ولم تحض، قال: يعتزلها شهرا إن كانت
قد مسست " يئست خ ل " قلت: أفرأيت إن ابتاعها وهي طاهر وزعم صاحبها انه لم
يطأها منذ طهرت، فقال: إن كان عندك أمينا فمسها وقال: ان ذا الامر شديد
فإن كنت لا بد فاعلا فتحفظ لا تنزل عليها. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى،
عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان مثله.
3 وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن أبان، عن محمد بن حكيم
عن العبد الصالح عليه السلام قال: إذا اشتريت جارية فضمن لك مولاها أنها على طهر
فلا بأس بأن تقع عليها.

الباب 6 فيه 6 أحاديث:
(1) يب: ج 2 ص 297، صا: ج 3 ص 359، الفروع: ج 2 ص 49، أورده أيضا عن الكافي في
ج 6 في 2 / 11 من بيع الحيوان وذيله في 2 / 10 هناك و 1 / 18 ههنا.
(2) يب: ج 2 ص 297 صا: ج 3 ص 359، الفروع: ج 2 ص 50 اخرج صدره عن الكافي في
ج 6 في 4 / 10 من بيع الحيوان وذيله في 3 / 11 هناك راجعه.
(3) يب: ج 2 ص 297، صا: ج 3 ص 359.
503

4 - وعنه، عن حماد بن عيسى، عن شعيب، عن أبي بصير، قال: قلت
لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يشترى الجارية وهي طاهر ويزعم صاحبها أنه لم يمسها
منذ حاضت، فقال: ان ائتمنته فمسها.
5 - وعنه، عن محمد بن إسماعيل قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الجارية
يشترى من رجل مسلم يزعم أنه قد استبرأها أيجزي ذلك أم لا بد من استبرائها؟
قال يستبرئها بحيضتين، قلت: يحل للمشترى ملامستها؟ قال: نعم ولا يقرب فرجها
أقول: حمله الشيخ وغيره على الاستحباب، ويمكن حمله على عدم كون البايع
ثقة لما مر.
6 - محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) قال: روى أنه لا بأس أن يطأ الجارية
من غير استبراء لها إذا كان بايعها قد أخبره باستبرائها وكان صادقا في ظاهره مأمونا
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في بيع الحيوان.
7 باب ان من اشترى أمة من امرأة لم يجب عليه استبراؤها
بل يستحب.
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب، عن رفاعة قال: سألت
أبا الحسن عليه السلام عن الأمة تكون لامرأة فتبيعها قال: لا بأس أن يطأها من غير أن
يستبرأها. وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن الحسين
عن ابن أبي عمير، عن حفص، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.

(4) يب: ج 2 ص 297، صا: ج 3 ص 360.
(5) يب: ج 2 ص 297، صا: ج 3 ص 360 فيه: استبرئها.
(6) المقنعة: ص 84. راجع ج 6: 5 / 11 من بيع الحيوان.
الباب 7 فيه حديثان:
(1) يب: ج 2 ص 297 فيه. عن الحسين (الحسن خ) صا: ج 3 ص 360.
504

2 - وباسناده عن عبد الله بن بكير، عن زرارة، قال: اشتريت جارية بالبصرة
من امرأة فخبرتني أنه لم يطأها أحد فوقعت عليها ولم استبرئها، فسألت عن ذلك
أبا جعفر عليه السلام فقال: هو ذا أنا قد فعلت ذلك وما أريد أن أعود.
8 - باب حكم من اشترى جارية حاملا.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا،
عن سهل بن زياد جميعا، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد،
عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال في الوليدة يشتريها الرجل وهي حبلي
قال: لا يقربها حتى تضع ولدها.
2 - وعنه، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا،
عن ابن أبي عمير، عن رفاعة بن موسى، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألت عن
الأمة الحبلي يشتريها الرجل، قال: سئل أبي عن ذلك فقال: أحللتها آية وحرمتها
أخرى وأنا ناه عنها نفسي وولدي، فقال الرجل: وأنا أرجو انتهى إذا نهيت
نفسك وولدك. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله وكذا
الذي قبله.
(26610) 3 - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن رفاعة بن موسى قال:
سألت أبا الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام قلت: اشترى الجارية " إلى أن قال: " قلت:

(2) يب: ج 2 ص 297، صا: ج 3 ص 361.
الباب 8 فيه 8 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 50، يب: ج 2 ص 298 صا: ج 3 ص 362، أخرجه عن الكافي في ج 6
في 2 / 12 من بيع الحيوان.
(2) الفروع: ج 2 ص 50، يب: ج 2 ص 298 فيه: (جميعا عن رفاعة) صا: ج 3 ص 361 فيه:
(جميعا عن صفوان عن رفاعة) أورده أيضا في ج 6 في 1 / 12 من بيع الحيوان.
(3) يب: ج 2 ص 244 و 198 صا: ج 3 ص 364، أورده أيضا في 2 / 5 وصدره في 1 / 4 راجعه.
505

فإن كان حمل فمالي منها إن أردت؟ قال: لك ما دون الفرج إلى أن تبلغ في حملها
أربعة أشهر وعشرة أيام فإذا جاز حملها أربعة أشهر وعشرة أيام فلا بأس بنكاحها
في الفرج، قلت: إن المغيرة وأصحابه يقولون: لا ينبغي للرجل أن ينكح امرأته
وهي حامل قد استبان حملها حتى تضع فيغذو ولده، قال: هذا من فعال اليهود.
4 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة
ابن زياد قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: يحرم من الإماء عشر: لا تجمع بين الام
والبنت، ولا بين الأختين ولا أمتك وهي حامل من غيرك حتى تضع الحديث.
5 - وعنه، عن علي بن الريان، عن الحسن بن راشد، عن مسمع كردين
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: عشر لا يحل نكاحهن ولا غشيانهن أمتك
أمها أمتك " إلى أن قال: " وأمتك وقد وطئت حتى تستبرأ بحيضة، وأمتك وهي
حبلى من غيرك " إلى أن قال: " وأمتك وهي على سوم من مشتر. ورواه الكليني كما مر.
6 - وباسناده عن علي بن إسماعيل، عن فضالة، عن أبان، عن إسحاق بن عمار،
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجارية يشتريها الرجل وهي حبلى أيقع عليها؟
قال: لا.
7 - محمد بن علي بن الحسين في (عيون الأخبار) عن محمد بن عمر بن مسلم الجعابي
عن الحسين بن عبد الله بن محمد الرازي، عن أبيه، عن الرضا، عن آبائه عليهم السلام قال:
نهى النبي صلى الله عليه وآله عن وطئ الحبالى حتى يضعن.
8 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن محمد بن عيسى، عن إبراهيم بن

(4) يب: ج 2 ص 304، اخرج تمامه عنه وعن الفقيه والخصال في 1 / 19
(5) يب: ج 2 ص 304، رواه الكليني كما مر في 4 / 8 مما يحرم من الرضاع ويأتي تمامه في
2 / 19 وقطعة في 4 / 18.
(6) يب: ج 2 ص 289، صا: ج 3 ص 362 فيه: أيقع عليها وهي حبلى.
(7) عيون أخبار الرضا: ص 223.
(8) قرب الإسناد: ص 128.
506

عبد الحميد قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يشترى الجارية وهي حبلى
أيطأها؟ قال: لا يقربها. أقول: حمل الشيخ وغيره النهى عن الوطي بعد
أربعة أشهر وعشر على الكراهة، وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.
9 - باب حكم من اشترى أمة حبلى فوطأها ثم ولدت.
1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن أبي عمير، عن إسحاق بن عمار
قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل اشترى جارية حاملا قد استبان حملها فوطأها، قال:
بئس ما صنع، فقلت: ما تقول فيها؟ قال: عزل عنها أم لا؟ قلت: أجبني في الوجهين
قال: إن كان عزل عنها فليتق الله ولا يعد، وإن كان لم يعزل عنها فلا يبيع ذلك الولد
ولا يورثه ولكن يعتقه ويجعل له شيئا من ماله يعيش به فإنه قد غذاه بنطفته.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سيف
ابن عميرة، عن إسحاق بن عمار مثله.
2 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن
يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من جامع أمة حبلى من
غيره فعليه أن يعتق ولدها ولا يسترق، لأنه شارك فيه الماء تمام الولد.
3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن
أبي عبد الله عليه السلام إن رسول الله صلى الله عليه وآله دخل على رجل من الأنصار وإذا وليده عظيمة البطن
تختلف، فسأل عنها فقال: اشتريتها يا رسول الله صلى الله عليه وآله وبها هذا الحبل قال. أقربتها؟
قال: نعم، قال: أعتق ما في بطنها، قال: يا رسول الله بم استحق العتق؟ قال:

تقدم ما يدل على ذلك في ب 5 ويأتي ما يدل عليه في ب 9.
الباب 9 فيه 3 أحاديث وفى الفهرس 4
(1) الفقيه: ج 2 ص 144، الفروع: ج 2 ص 54، يب: ج 2 ص 298.
(2) الفروع: ج 2 ص 55. يب: ج 2 ص 299 فيه: غياث بن إبراهيم 0 كلوب خ).
(3) الفروع: ج 2 ص 54، يب: ج 2 ص 298.
507

لان نطفتك غذت سمعه وبصره ولحمه ودمه. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب
وكذا الذي قبله.
10 - باب ان استبراء الأمة حيضة ويستحب حيضتان، وان الاستبراء
يجب مع الوطي وان عزل.
1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن البرقي، عن
سعد بن سعد الأشعري، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن رجل يبيع جارية
كان يعزل عنها هل عليه فيها استبراء؟ قال: نعم، وعن أدنى ما يجزي من الاستبراء
للمشترى والبايع، قال: أهل المدينة يقولون حيضة، وكان جعفر عليه السلام يقول:
حيضتان، وسألته عن أدنى استبراء البكر، فقال: أهل المدينة يقولون: حيضة
وكان جعفر عليه السلام يقول: حيضتان.
(26620) 2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة
ابن مهران قال سألته عن رجل اشترى جارية وهي طامث أيستبرئ رحمها بحيضة أخرى
أم تكفيه هذه الحيضة؟ قال: لا بل تكفيه هذه الحيضة، فان استبرأها أخرى فلا بأس
هي بمنزلة فضل. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.

الباب 10 فيه حديثان:
(1) يب: ج 2 ص 296، صا: ج 3 ص 359.
(2) يب: ج 2 ص 297 صا: ج 3 ص 359، أخرجه عن الكافي في ج 6 في 4 / 11 من بيع الحيوان.
روى الحميري في قرب الإسناد: ص 66 عن السندي بن محمد بن أبي البختري أنه قال: تستبرئ
الأمة إذا اشتريت بحيضة وان كانت لا تحيض فبخمسة وأربعين يوما.
تقدم ما يدل على وجوب العدة ومقداره في ب 3 وفى 2 و 5 / 6 راجع ب 16 و 17 و 2 / 19، ويأتي
في ب 45. راجع ب 22 من المتعة وذيله.
508

11 - باب انه يجوز للرجل ان يعتق أمته ويتزوجها ويجعل مهرها
عتقها وان كانت أم ولد وإن كان له زوجة حرة.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عبد الله بن محمد
الحجال، عن ثعلبة، عن عبيد بن زرارة أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا قال:
الرجل لامته: أعتقك وأتزوجك وأجعل مهرك عتقك فهو جايز.
2 - وعنه، عن محمد بن الحسين، وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن
خالد جميعا، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألته عن رجل له
زوجة وسرية يبدو له أن يعتق سريته ويتزوجها فقال: إن شاء اشترط عليها أن
عتقها صداقها فان ذلك له حلال الحديث.
3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن
الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن الرجل يعتب الأمة ويقول: مهرك عتقك
فقال: حسن.
4 - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، وعن غير واحد، عن أبان بن عثمان
عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل تكون له
الأمة فيريد أن يعتقها فيتزوجها أيجعل عتقها مهرها أو يعتقها ثم يصدقها؟ وهل
عليها منه عدة؟ وكم تعتد إن أعتقها؟ وهل يجوز له نكاحها بغير مهر؟ وكم تعتد
من غيره؟ قال: يجعل عتقها صداقها إن شاء، وإن شاء أعتقها ثم أصدقها، وإن
كان عتقها صداقها فإنها لا تعتد ولا يجوز نكاحها إذا أعتقها إلا بمهر ولا يطأ الرجل

الباب 11 فيه 8 أحاديث وفى الفهرس 7:
(1) الفروع: ج 2 ص 51.
(2) الفروع: ج 2 ص 51، أورد تمامه في 1 / 14
(3) الفروع: ج 2 ص 50.
(4) الفروع: ج 2 ص 50، يب ج 2 ص 305، صا: ج 3 ص 291 فيه: (وان أعتقها هل يجوز).
509

المرأة إذا تزوجها حتى يجعل لها شيئا وإن كان درهما. محمد بن الحسن بإسناده
عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان مثله.
5 - وباسناده عن علي بن الحسن، عن محمد بن عبد الله، عن الحسن بن علي،
عن علا القلا، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: أيما رجل شاء أن يعتق
جارية ويتزوجها ويجعل عتقها صداقها فعل.
6 - وعنه، عن محمد وأحمد ابني الحسن، عن أبيهما، عن عبد الله بن بكير، عن
" عبيد الله خ ل " عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: رجل قال لجاريته:
أعتقتك وجعلت عتقك مهرك قال: فقال: جايز.
7 - وعنه، عن الحسن بن علي بن يوسف، عن مثنى الحناط، عن حاتم،
عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن علي عليهم السلام أنه كان يقول: إن شاء الرجل أعتق أم ولده
وجعل مهرها عتقها.
8 - الحسن بن محمد الطوسي في (الأمالي) عن أبيه، عن حمويه، عن أبي الحسين
عن أبي خليفة، عن شاكر بن العياض، عن هاشم بن سعيد، عن كنانة، عن صفية
قالت: أعتقني رسول الله صلى الله عليه وآله وجعل عتقي صداقي. أقول: ويأتي ما يدل
على ذلك.
12 - باب حكم تقديم العتق على التزويج وتأخيره.
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام

(5) يب: ج 2 ص 305 صا: ج 3 ص 209.
(6) يب: ج 2 ص 305 صا: ج 3 ص 209.
(7) يب: ج 2 ص 305.
(8) امالي ابن الشيخ: ص 258.
يأتي ما يدل على ذلك في ب 12 و 13 و 14 ههنا وفى ج 8 في ب 25 من العتق.
الباب 12 فيه حديثان:
(1) يب: ج 2 ص 305 صا: ج 3 ص 210، الفقيه: ج 2 ص 132، بحار الأنوار: ج 10 ص 262 فيه: (وان قال: تزوجتك وجعلت مهرك عتقك جاز النكاح) قرب الإسناد: ص 109
فيهما: (سألته عن رجل قال لامته وأراد ان يعتقها ويتزوجها: أعتقتك) وفيه: (جعلت صداقك
عتقك) وفيه: (كان النكاح واجبا إلى أن يعطيها شيئا) وفى المسائل: وجعلت عتقك صداقك
510

قال: سألته عن رجل قال لامته: أعتقتك وجعلت عتقك مهرك، فقال: عتقت وهي
بالخيار إن شاءت تزوجته وإن شاءت فلا، فان تزوجته فليعطها شيئا، وإن قال:
قد تزوجتك وجعلت مهرك عتقك فان النكاح واقع ولا يعطيها شيئا. ورواه
الصدوق باسناده عن علي بن جعفر ورواه علي بن جعفر في كتابه نحوه. ورواه
الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر مثله إلا
أنه قال: كان النكاح واجبا.
(26630) 2 - وبإسناده عن محمد بن آدم، عن الرضا في الرجل يقول لجاريته:
قد أعتقتك وجعلت صداقك عتقك، قال: جاز العتق والامر إليها إن شاءت زوجته
نفسها، وإن شاءت لم تفعل، فإن زوجته نفسها فأحب له أن يعطيها شيئا.
أقول: وتقدم ما ظاهره جواز التقديم والتأخير، وهذان الحديثان محتملان للحمل
على كون المانع عدم التصريح بالتزويج، قاله بعض علمائنا.
13 - باب ان من أعتق سريته جاز له تزويجها بغير عدة ولم يجز لغيره
الا بعد عدة الحرة من الطلاق.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يعتق سريته،
أيصلح له أن يتزوجها بغير عدة؟ قال: نعم، قلت: فغيره؟ قال: لا حتى تعتد

(2) يب: ج 2 ص 305، صا: ج 3 ص 210.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 11.
الباب 13 فيه حديثان:
(1) الفروع: ج 2 ص 51، يب: ج 2 ص 297، أخرجه عن الكافي في 4 / 43 من العدد وفى
ذيله مسألة أخرى.
511

ثلاثة أشهر. محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن
عيسى، عن ابن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام.
وعنه، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبد الله، عن الحسن، عن
أبي عبد الله عليه السلام مثله.
2 - وباسناده، عن علي بن الحسن، عن علي بن أسباط، عن عمه يعقوب
الأحمر، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أعتق رجل جارية ثم أراد أن يتزوجها
مكانه فلا بأس، فلا تعتد من مائه، وإن أرادت أن تتزوج من غيره فلها مثل عدة
الحرة الحديث. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
14 - باب انه يجوز لمن تزوج أمته وجعل مهرها عتقها أن يشترط
عليها ترك القسم وتفضيل الحرة برضاها.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، وعن عدة من
أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد جميعا، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن
مهران قال: سألته عن رجل له زوجة وسرية يبدو له أن يعتق سريته ويتزوجها
فقال: إن شاء اشترط عليها أن عتقها صداقها فان ذلك له حلال، أو يشترط عليها
إن شاء قسم لها، وإن شاء لم يقسم وإن شاء فضل الحرة عليها فان رضيت بذلك
فلا بأس. أقول: وتقدم ما يدل على لزوم الشرط عموما، ويأتي ما
يدل عليه.

(2) يب: ج 2 ص 308، أخرجه عنه بالاسناد واسناد أخرى في ج 8 في 4 / 6 من الاستيلاد.
تقدم ما يدل على ذلك في 4 / 11، ويأتي ما يدل عليه في ب 21 ههنا و ب 42 من العدد.
الباب 14 فيه حديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 51، أورد صدره أيضا في 2 / 11.
تقدم ما يدل على لزوم الشرط في ب 6 من الخيار وذيله ويأتي ما يدل عليه في ب 4 من المكاتبة.
" ج 32 "
512

15 - باب ان من أعتق أمته وتزوجها وجعل عتقها مهرها ثم طلقها
قبل الدخول رجع عليها بنصف قيمتها فان أبت فله نصفها.
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان،
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أعتق مملوكة له وجعل عتقها صداقها، ثم
طلقها قبل أن يدخل بها، فقال: قد مضى عتقها وترد على السيد نصف قيمة ثمنها
تسعى فيه ولا عدة عليها.
2 - وعنه، عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أعتق أمة له
وجعل عتقها صداقها ثم طلقها قبل أن يدخل بها، قال: يستسعيها في نصف قيمتها
وإن أبت كان لها يوم وله يوم في الخدمة، قال: وإن ان لها ولد فإن أدى عنها
نصف قيمتها عتقت. ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب وكذا الذي
قبله. وبإسناده عن علي بن جعفر، عن يونس بن يعقوب مثله.
3 - وبإسناده عن علي بن الحسن، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير
عن رجل، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يعتق جاريته ويقول لها:
عتقك مهرك، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها، قال: يرجع نصفها مملوكا ويستسعيها
في النصف الآخر.
4 - وباسناده عن الحسن بن محبوب، عن نعيم بن إبراهيم، عن عباد بن
كثير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل أعتق أم ولد له وجعل عتقها صداقها

الباب 15 فيه 4 أحاديث:
(1) يب: ج 2 ص 248، الفقيه: ج 2 ص 132.
(2) يب: ج 2 ص 248 و 305 في الطريق الأول: (وإن كان له ولد وله مال أدى عنها نصف
قيمتها وأعتقت) الفقيه: ج 2 ص 132.
(3) يب: ج 2 ص 305. صا: ج 3 ص 210.
(4) يب: ج 2 ص 305 فيه: (عن إبراهيم خ) صا: ج 3 ص 211.
513

ثم طلقها قبل أن يدخل (*) بها، قال: يعرض عليها أن تستسعى في نصف قيمتها
فان أبت هي فنصفها رق ونصفها حر. أقول: ويأتي ما يدل على الرجوع
بنصف المهر مع الطلاق قبل الدخول.
16 - باب ان من اشترى أمة فأعتقها وتزوجها استحب له أن
يستبرئها وليس بواجب.
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن العلا
عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يشتري الجارية فيعتقها ثم
يتزوجها هل يقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها؟ قال: يستبرئ رحمها بحيضة
قلت: فان وقع عليها؟ قال: لا بأس.
2 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن عبد الله بن زرارة،
عن الحسن بن علي، عن عبد الله بن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي
عبد الله عليه السلام في الرجل يشترى الجارية ثم يعتقها ويتزوجها هل يقع عليها
قبل أن يستبرئ رحمها؟ قال: يستبرئ رحمها بحيضة وإن وقع عليها فلا بأس.
(26640) 3 - وباسناده عن أبي العباس البقباق قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن رجل اشترى جارية فأعتقها ثم تزوجها ولم يستبرئ رحمها، قال: كان نوله
أن يفعل وإن لم يفعل فلا بأس. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.

* " يدخلها " ظاهر الأصل.
يأتي ما يدل على ذلك في ب 51 من المهور.
الباب 16 فيه 3 أحاديث:
(1) يب: ج 2 ص 298، صا: ج 3 ص 361.
(2) يب: ج 2 ص 298، صا: ج 3 ص 361.
(3) يب: ج 2 ص 298 فيه: (كان له ان يفعل) صا: ج 3 ص 361 فيه: سألت أبا الحسن عليه السلام.
تقدم ما يدل على ذلك في 3 / 2.
514

17 - باب وجوب استبراء الأمة المسبية.
1 - محمد بن الحسن باسناده، عن الحسن بن محبوب، عن الحسن بن صالح
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: نادى منادى رسول الله صلى الله عليه وآله في الناس يوم أوطاس ان
استبرؤا سباياكم بحيضة.
18 - باب ان من وطئ أمته ثم أراد بيعها وجب عليه استبراؤها.
1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يبيع الأمة من رجل، قال:
عليه أن يستبرئ من قبل أن يبيع. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إسماعيل
عن ابن أبي عمير مثله.
2 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد. عن بعض أصحابه، عن أبان
ابن عثمان، عن ربيع بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجارية التي لم
تبلغ المحيض ويخاف عليها الحبل، فقال: يستبرئ زخمها الذي يبيعها بخمسة
وأربعين ليلة، والذي يشتريها بخمسة وأربعين ليلة. ورواه الشيخ باسناده
عن الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن أبان مثله.

الباب 17 فيه حديث:
(1) يب: ج 2 ص 298.
الباب 18 فيه 5 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 49، يب: ج 2 ص 297 صا: ج 3 ص 359، أورده أيضا في ج 6 في
2 / 10 من بيع الحيوان وصدره في 1 / / 6.
(2) الفروع: ج 2 ص 50، يب: ج 2 ص 296، صا: ج 2 ص 358. أورده عن الكافي في ج 6
في 3 / 10 من بيع الحيوان وعن التهذيب في 7 / 3 ههنا.
515

3 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن شمون، عن الأصم
عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: ثمانية
لا تحل مناكحتهم " إلى أن قال: " وأمتك وهي على سوم.
4 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن الريان
عن الحسن بن راشد، عن مسمع بن كردين، عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه إلا أنه
قال: وأمتك وهي على سوم من مشتر.
5 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن الحسن، عن
عمرو بن سعيد. عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي قال: قال أبو عبد الله
عليه السلام: الاستبراء على الذي يبيع الجارية واجب إن كان يطأها، وعلى الذي يشتريها
الاستبراء أيضا، قلت: فيحل له أن يأتيها دون الفرج؟ قال: نعم قبل أن يستبرئها
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي التجارة.
19 - باب ان من وطئ أمة بالملك حرمت عليه أمها وبنتها عينا نسبا
ورضاعا وأختها جمعا لا عينا، وان كل من حرم وطيها بالعقد بالنسب
والرضاع والمصاهرة يحرم بالملك.
1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن هارون بن مسلم،

(3) الفروع: ج 2 ص 42، تقدم تمامه في 4 / 8 مما يحرم بالرضاع.
(4) يب: ج 2 ص 304 أورد تمامه بألفاظه في 2 / 19 وقطعة في 5 / 8
(5) يب: ج 2 ص 298، صا: ج 3 ص 363.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في ب 10 من بيع الحيوان وههنا في ب 10.
الباب 19 فيه حديثان:
(1) يب: ج 2 ص 304 فيه: (ولا أمتك ولها زوج ولا أمتك وهي خالتك (أختك خ) من الرضاعة،
ولا أمتك وهي رضيعتك (وهي خالتك من الرضاعة) ولا أمتك (وهي رضيعتك ولا أمتك خ) ولك فيها
شريك) الفقيه: ج 2 ص 145 فيه: (حتى تضع ولا أمتك وهي عمتك من الرضاعة، ولا أمتك وهي
516

عن مسعدة بن زياد، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: يحرم من الإماء عشر: لا يجمع
بين الام والبنت، ولا بين الأختين. ولا أمتك وهي حامل من غيرك حتى تضع
ولا أمتك ولها زوج، ولا أمتك وهي عمتك من الرضاعة، ولا أمتك وهي خالتك
من الرضاعة " ولا أمتك وهي أختك من الرضاعة، ولا أمتك وهي ابنة أخيك من
الرضاعة. ولا أمتك وهي في عدة " (*) ولا أمتك ولك فيها شريك. ورواه الصدوق
باسناده عن هارون بن مسلم مثله. ورواه في (الخصال) عن محمد بن الحسن،
عن الحميري، عن هارون بن مسلم مثله.
2 - وعنه، عن علي بن الريان، عن الحسن بن راشد، عن مسمع كردين،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: عشر لا يحل نكاحهن ولا غشيانهن
أمتك أمها أمتك، وأمتك أختها أمتك، وأمتك وهي عمتك من الرضاعة، وأمتك
وهي خالتك من الرضاعة، وأمتك وهي أختك من الرضاعة، وأمتك وقد أرضعتك
وأمتك وقد وطيت حتى تستبرأ بحيضة، وأمتك وهي حبلى من غيرك، وأمتك وهي
على سوم من مشتر، وأمتك ولها زوج وهي تحته. ورواه الكليني كما مر نحوه
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما وخصوصا في النسب والرضاع والمصاهرة.

* في نسخة الفقيه.
خالك من الرضاعة ولا أمتك وهي أختك من الرضاعة، ولا أمتك وهي ابنة أخيك من الرضاعة، ولا
أمتك ولها زوج، ولا أمتك وهي في عدة، ولا أمتك ولك فيها شريك) الخصال: ج 2 ص 55 فيه:
(ولها زوج، ولا أمتك وهي أختك من الرضاعة، ولا أمتك وهي عمتك من الرضاعة، ولا أمتك وهي
خالتك من الرضاعة، ولا أمتك وهي حائض حتى تطهر، ولا أمتك وهي رضيعتك ولا أمتك ولك منها
شريك) أورد قطعة منه في 9 / 8 مما يحرم بالرضاع، وصدره أيضا في 5 / 21 مما يحرم بالمصاهرة
و 8 / 29 و 1 / 50 هناك.
(2) يب: ج 2 ص 304، اخرج تمامه عنه وعن الكافي في 4 / 8 مما يحرم بالرضاع. راجعه.
تقدم ما يدل على ذلك عموما في ب 8 من الرضاع وفى أبواب ما يحرم بالنسب وفى ب 21
مما يحرم بالمصاهرة.
517

20 - باب ان الأمة لا يحل للمشترى وطيها ولا ما دونه الا بعد الايجاب
والقبول والقبض باذن البايع.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم
عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن حمران قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل
اشترى أمة هل يصيب منها دون الغشيان ولم يستبرئها؟ قال: نعم إذا استوجبها
وصارت من ماله وإن ماتت كانت من ماله.
(26650) 2 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن
سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى جارية
بثمن مسمى ثم افترقا، فقال: وجب البيع وليس له أن يطأها وهي عند صاحبها
حتى يقبضها ويعلم صاحبها والثمن إذا لم يكونا اشترطا فهو نقد. ورواه الشيخ
باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن مثله إلا أنه قال: أو يعلم
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
21 - باب ان من اشترى أمة حلت له فإذا أعتقها حرمت عليه، فإذا
تزوجها حلت له، فإذا ظاهر منها حرمت عليه، فإذا كفر عن الظهار حلت له
فإذا طلقها حرمت عليه، فإذا راجعها حلت له، فإذا ارتد حرمت عليه، فإذا
تاب حلت له، ويجوز كون ذلك كله في يوم وليلة بل أقل.
1 - محمد بن محمد بن النعمان المفيد في (الارشاد) عن الحسن بن محمد بن سليمان،

الباب 20 فيه حديثان:
(1) الفروع: ج 2 ص 50، أخرجه أيضا في 1 / 2.
(2) الفروع: ج 2 ص 50 فيه: (محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد) يب: ج 2 ص 304 فيه. أو يعلم.
الباب 21 فيه حديثان:
(1) الارشاد: ص 346، الاحتجاج: ص 247. كشف الغمة: ص 296، روضة الواعظين ص 206 (ط 1) راجعها.
518

عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن الريان بن شبيب، عن أبي جعفر
الجواد عليه السلام في حديث ان المأمون قال له: سل يحيى بن أكثم عن مسألة فقال
أبو جعفر عليه السلام: يا يحيى أسألك؟ فقال: ذلك إليك جعلت فداك، فإن عرفت الجواب
وإلا استفدته منك، فقال أبو جعفر عليه السلام: أخبرني عن رجل نظر إلى امرأة في أول
النهار وكان نظره إليها حراما عليه، فلما ارتفع النهار حلت له، فلما زالت الشمس
حرمت عليه، فلما كان وقت العصر حلت له، فلما غربت الشمس حرمت عليه،
فلما دخل وقت العشاء حلت له، فلما كان انتصاف الليل حرمت عليه، فلما طلع
الفجر حلت له، ما حال هذه المرأة؟ وبماذا حلت له وحرمت عليه؟ فقال يحيى:
لا والله لا أهتدي إلى جواب هذا السؤال: فان رأيت أن تفيدناه، فقال أبو جعفر عليه السلام:
هذه أمة لرجل من الناس نظر إليها أجنبي في أول النهار وكان نظره إليها حراما
عليه، فلما ارتفع النهار ابتاعها من مولاها فحلت له، فلما كان عند الظهر أعتقها فحرمت
عليه، فلما كان وقت العصر تزوجها فحلت له، فلما كان وقت المغرب ظاهر
منها فحرمت عليه، فلما كان وقت العشاء الآخرة كفر عن الظهار فحلت له، فلما
كان نصف الليل طلقها واحدة فحرمت عليه، فلما كان عند الفجر راجعها فحلت له.
ورواه الطبرسي في (الاحتجاج) عن الريان بن شبيب، ونقله علي بن عيسى في
(كشف الغمة) عن ارشاد المفيد. ورواه محمد بن أحمد بن علي بن الفتال في
(روضة الواعظين) عن الريان بن شبيب مثله.
2 - الحسن بن علي بن شعبة في (تحف العقول) قال: قال أبو جعفر محمد بن
علي عليهما السلام ليحيى بن أكثم: يا أبا محمد ما تقول في رجل حرمت عليه امرأة بالغداة
وحلت له ارتفاع النهار، وحرمت عليه نصف النهار ثم حلت له الظهر، ثم حرمت
عليه العصر، ثم حلت له المغرب، ثم حرمت عليه نصف الليل ثم حلت له مع
الفجر ثم حرمت عليه ارتفاع النهار، ثم حلت له نصف النهار؟ فبقي يحيى والفقهاء

(2) تحف العقول: ص 110
(10) وص 454 (ط 2) فيه: (بلسا خرسا) وفيه: فتاب ورجع إلى الاسلام
519

خرسا، فقال المأمون: يا أبا جعفر أعزك الله بين لنا هذا، فقال: هذا رجل نظر
إلى مملوكة لا تحل له واشتراها فحلت له، ثم أعتقها فحرمت عليه، ثم تزوجها
فحلت له، فظاهر منها فحرمت عليه، وكفر عن الظهار فحلت له، ثم طلقها
تطليقة فحرمت عليه، فراجعها فحلت له، فارتد عن الاسلام فحرمت عليه، ورجع
إلى الاسلام فحلت له بالنكاح الأول كما أقر رسول الله صلى الله عليه وآله نكاح زينب مع
أبي العاص بن الربيع حيث أسلم على النكاح الأول. أقول: ويأتي ما يدل
على ذلك.
22 - باب انه لا يجوز للعبد أن يطأ بالعقد أكثر من حرتين أو حرة
وأمتين، أو أربع إماء، وله أن يطأ من الجواري بالملك باذن سيده
ما شاء.
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى
عن عبد الله بن مسكان، عن الحسن بن زياد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن
المملوك ما يحل له من النساء؟ قال: حرتين أو أربع إماء، قال: ولا بأس بأن
يأذن له مولاه فيشتري من ماله إن كان له مال جارية أو جواري ورقيقه له حلال.
2 - وعنه عن القاسم بن عروة، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام
قال: سألته عن المملوك كم يحل له أن يتزوج؟ قال: حرتين أو أربع إماء، وقال: لا
بأس إذا كان في يده مال وكان مأذونا له في التجارة أن يشتري ما شاء من الجواري

يأتي ما يدل على بعض المقصود ههنا وفى أبواب الطلاق والظهار.
الباب 22 فيه 10 أحاديث:
(1) يب: ج 2 ص 307 فيه: (أو جواري يطأهن) صا: ج 3 ص 213 فيه: (الحسين بن زياد)
أورده عن الكافي والتهذيب باسناد آخر في 2 / 8 مما يحرم باستيفاء العدد
(2) يب: ج 2 ص 307 صا: ج 3 ص 214، الفروع: ج 2 ص 51، الفقيه: ج 2 ص 145،
الموجود في الفقيه صدر الحديث فقط وهو الذي يأتي بعد تحت رقم 9.
520

ويطأهن. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن
سعيد ومحمد بن خالد، عن القاسم بن عروة، ورواه الصدوق مرسلا.
3 وعنه عن محمد بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المملوك كم يحل
له من النساء؟ قال: لا يحل له إلا ثنتان. أقول: حمله الشيخ وغيره على
الحراير لما مضى ويأتي.
4 - وعنه، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن المملوك كم يحل له من النساء؟ قال: امرأتان.
5 - وعنه، عن النضر بن سويد، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن
أبي جعفر عليه السلام قال: لا يجمع المملوك من النساء أكثر من امرأتين.
6 - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن المملوك كم يحل
له من النساء؟ قال: امرأتان، أقول: تقدم الوجه في أمثاله.
7 - وعنه، عن فضالة، عن القاسم بن بريد، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر
عليه السلام قال: ينكح العبد امرأتين حرتين لا يزيد.
(26660) 8 - وعنه عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: لا بأس أن يأذن الرجل لمملوكه أن يشتري من ماله إن كان له جارية أو جواري
يطأهن ورقيقه له حلال، وقال: يحل للعبد أن ينكح حرتين.

(3) يب: ج 2 ص 307 صا: ج 3 ص 213، أورد تمامه في 4 / 9 مما يحرم باستيفاء العدد.
(4) يب: ج 2 ص 307، صا: ج 3 ص 213.
(5) يب: ج 2 ص 307 فيه: امرأتين (حرتين خ) صا: ج 3 ص 213، أخرجه باسناد آخر
في 4 / 8 مما يحرم باستيفاء العدد.
(6) يب: ج 2 ص 307 صا: ج 3 ص 213.
(7) يب: ج 2 ص 307.
(8) يب: ج 2 ص 308، صا: ج 3 ص 214.
521

9 - محمد بن علي بن الحسين قال: سئل عليه السلام عن المملوك ما يحل له من النساء
فال: حرتين أو أربع إماء.
10 - قال: وفي رواية أخرى يتزوج العبد بحرتين أو أربع إماء أو أمتين
وحرة. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن علي بن الحسين ابن بابويه
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في استيفاء العدد.
23 - باب انه لا يجوز للعبد ان يتزوج ولا يتصرف في ماله الا بإذن مولاه
حتى المكاتب.
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن
سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: لا يجوز
للعبد تحرير ولا تزويج ولا إعطاء من ماله إلا بإذن مولاه.
2 - وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، وعن علي بن
إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن منصور
ابن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام في مملوك تزوج بغير اذن مولاه أعاص لله؟ قال:
عاص لمولاه، قلت: حرام هو؟ قال: ما أزعم أنه حرام ونوله " وقل له خ ل " أن
لا يفعل إلا بإذن مولاه.
3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن معاوية

(9) الفقيه: ج 2 ص 145.
(10) الفقيه: ج 2 ص 138، يب: ج 2 ص 308.
تقدم ما يدل على ذلك في 2 / 1 مما يحرم باستيفاء العدد و ب 8 و 9 هناك، ويأتي ما يدل عليه
في ب 23 و 1 / 43.
الباب 23 فيه 3 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 51، أورده أيضا في 1 / 17 من عقد النكاح.
(2) الفروع: ج 2 ص 52 ترك فيه لفظة (عن صفوان).
(3) الفروع: ج 2 ص 52، يب: ج 2 ص 323، الفقيه: ج 2 ص 41، أورد ذيله في 2 / 14 ههنا وفى ج 8 في 1 / 6 من المكاتبة.
راجع ج 6: 1 / 9 من بيع الحيوان. 2 / 1 مما يحرم باستيفاء العدد و ب 9 هناك، وتقدم ما يدل عليه
في ب 23 ههنا ويأتي ما يدل عليه في الأبواب اللاحقة.
522

ابن وهب، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل كاتب على نفسه وماله وله أمة وقد
شرط عليه أن لا يتزوج فأعتق الأمة وتزوجها، قال: لا يصلح له أن يحدث في
ماله إلا الاكلة من الطعام ونكاحه فاسد مردود الحديث. ورواه الشيخ بإسناده
عن محمد بن يعقوب، ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن وهب.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك، وقوله هنا " فاسد مردود " المراد به إذا لم يجزه
المولى لما يأتي في هذا الحديث بعينه وفي غيره.
24 - باب ان العبد إذا تزوج بغير اذن مولاه كان العقد موقوفا على الإجازة منه، فان أجازه صح ولا يحتاج إلى تجديد العقد وحكم المهر.
1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن مملوك تزوج بغير
اذن سيده، فقال: ذاك إلى سيده إن شاء أجازه وإن شاء فرق بينهما، قلت:
أصلحك الله ان الحكم بن عيينة وإبراهيم النخعي وأصحابهما يقولون: إن أصل النكاح فاسد، ولا تحل إجازة السيد له، فقال أبو جعفر عليه السلام: إنه لم يعص الله، وإنما
عصى سيده، فإذا أجازه فهو له جايز. ورواه الصدوق بإسناده عن ابن بكير،
عن زرارة مثله. 2 وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن موسى ابن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل تزوج عبده " امرأة "

الباب 24 فيه 4 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 51، الفقيه: ج 2 ص 177، يب: ج 2 ص 213.
(2) الفروع: ج 2 ص 51، الفقيه: ج 2 ص 143، يب: ج 2 ص 213.
523

بغير إذنه فدخل بها ثم اطلع على ذلك مولاه، قال: ذاك لمولاه إن شاء فرق
بينهما، وإن شاء أجاز نكاحهما فان فرق بينهما فللمرأة ما أصدقها، إلا أن يكون
اعتدى فأصدقها صداقا كثيرا، وإن أجاز نكاحه فهما على نكاحهما الأول، فقلت
لأبي جعفر عليه السلام: فان أصل النكاح كان عاصيا، فقال أبو جعفر عليه السلام: إنما أتى شيئا
حلالا وليس بعاص لله إنما عصى سيده ولم يعص الله، إن ذلك ليس كإتيان ما
حرم الله عليه من نكاح في عدة وأشباهه. ورواه الصدوق بإسناده عن موسى
ابن بكر مثله.
3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أيما امرأة حرة زوجت نفسها عبدا
بغير اذن مواليه فقد أباحت فرجها ولا صداق لها. ورواه الصدوق باسناده
عن إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر، عن آبائه، عن رسول الله صلى الله عليه وآله.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله.
4 - ورواه أيضا بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمد، عن
أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام مثله، وزاد
فيه: وأيما امرأة خرجت من بيتها بغير اذن زوجها فلا نفقة لها حتى ترجع.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك، وحديث زرارة الذي دل على ثبوت المهر محمول على
عدم علم المرأة، وحديث السكوني على علمها بالحال.
25 - باب ان العبد المشترك إذا تزوج باذن بعض مواليه كان للباقي
الخيار في إجازة العقد وفسخه.

(3) الفروع: ج 2 ص 52، الفقيه: ج 2 ص 144، يب: ج 2 ص 214، أورد ذيله أيضا في
1 / 6 من النفقات.
راجع ب 23 ويأتي ما يدل عليه في ب 25 و 26 و 27 راجع 3 / 11 من العيون.
(4) تقدم آنفا تحت رقم 3.
الباب 25 فيه حديث:
524

(26670) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبد العزيز
العبدي، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام في عبدين رجلين زوجه أحدهما والآخر
لا يعلم، ثم إنه علم بعد ذلك أله أن يفرق بينهما؟ قال: للذي لم يعلم ولم يأذن أن
يفرق بينهما وإن شاء تركه على نكاحه. ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن
محبوب. أقول. وتقدم ما يدل على ذلك عموما، ويأتي ما يدل عليه.
26 - باب ان العبد إذا تزوج بغير اذن مولاه كان سكوته بعد علمه
كافيا في الإجازة، وإذا أعتق قبل الفسخ فهو على نكاحه الأول.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم
عن معاوية بن وهب قال: جاء رجل إلى أبى عبد الله عليه السلام فقال: اني كنت مملوكا
لقوم، واني تزوجت امرأة حرة بغير إذن موالي ثم أعتقوني بعد ذلك، فأجدد
نكاحي إياها حين أعتقت؟ فقال له: أكانوا علموا أنك تزوجت امرأة وأنت مملوك
لهم؟ فقال: نعم وسكتوا عني ولم يغيروا علي، قال: فقال: سكوتهم عنك بعد
علمهم إقرار منهم، أثبت على نكاحك الأول.
2 - وبهذا الاسناد عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث المكاتب
قال: لا يصلح له أن يحدث في ماله إلا الاكلة من الطعام ونكاحه فاسد مردود،
قيل، فان سيده علم بنكاحه ولم يقل شيئا، فقال: إذا صمت حين يعلم ذلك فقد أقر

(1) يب: ج 2 ص 306، الفقيه: ج 2 ص 146 فيه: عبد العزيز عن عبيد (بن عبد خ)
تقدم ما يدل على ذلك عموما في ب 23 و 24، ويأتي ما يدل عليه في ب 26.
الباب 26 فيه 3 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 51، يب: ج 2 ص 306.
(2) الفروع: ج 2 ص 52، الفقيه: ج 2 ص 41، يب: ج 2 ص 323، أورد صدره في 3 / 23
وفى ج 8 في 1 / 6 من المكاتبة.
525

قيل: فان المكاتب عتق، أفترى يجدد نكاحه أم يمضى على النكاح الأول؟ قال:
يمضى على نكاحه. ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن وهب مثله.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله وكذا الذي قبله.
3 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن عيسى، عن أبان، عن الحسن
ابن زياد الطائي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني كنت رجلا مملوكا فتزوجت بغير اذن
مولاي، ثم أعتقني الله بعد فأجدد النكاح؟ قال: فقال: علموا أنك تزوجت؟
قلت: نعم قد علموا فسكتوا ولم يقولوا لي شيئا قال: ذلك إقرار منهم أنت على
نكاحك. ورواه الصدوق بإسناده عن أبان بن عثمان نحوه.
27 - باب ان العبد إذا تزوج بغير اذن مولاه فقال له المولى: طلق
فقد أجاز النكاح وانه ليس له الفسخ بعد الإجازة ولأجبره على الطلاق
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن بنان بن محمد
عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر، عن أبيه، عن
آبائه، عن علي عليهم السلام انه أتاه رجل بعبده، فقال: ان عبدي تزوج بغير إذني فقال:
علي عليه السلام لسيده فرق بينهما، فقال السيد لعبده: يا عدو الله طلق، فقال له:
علي عليه السلام كيف قلت له؟ قال: قلت له: طلق، فقال علي عليه السلام للعبد: أما
الآن فان شئت فطلق، وإن شئت فأمسك، فقال السيد: يا أمير المؤمنين أمر كان
بيدي فجعلته بيد غيري: قال: ذلك لأنك حين قلت له: طلق أقررت له بالنكاح
أقول: ويأتي ما يدل على بعض المقصود.

(3) يب: ج 2 ص 211، الفقيه: ج 2 ص 144.
الباب 27 فيه حديث:
(1) يب: ج 2 ص 214.
يأتي ما يدل على عدم الفسخ بعد الإجازة في ب 48.
526

28 - باب حكم أولاد العبد إذا تزوج بغير اذن مولاه
1 - محمد بن الحسن باسناده عن البزوفري، عن الحسين بن أبي عبد الله، عن
ابن أبي المغيرة، عن الحسن بن علي بن فضال، عن العلا بن رزين، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال في رجل دبر غلاما له فأبق الغلام فمضى إلى قوم فتزوج منهم
ولم يعلمهم أنه عبد فولد له أولاد وكسب مالا ومات مولاه الذي دبره، فجاء ورثة
الميت الذي دبر العبد فطالبوا العبد فما ترى؟ فقال: العبد وولده لورثة الميت
قلت: أليس قد دبر العبد؟ قال: إنه لما أبق هدم تدبيره ورجع رقا. أقول:
ويأتي ما يدل علي حرية الولد إذا كانت الام حرة أو الأب والله أعلم.
29 - باب تحريم تزويج الأمة بغير اذن مولاها، وحكم أمة المرأة.
1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن داود بن الحصين، عن أبي العباس
البقباق قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: يتزوج الرجل بالأمة بغير علم أهلها؟ قال:
هو زنا، إن الله يقول: فانكحوهن باذن أهلهن.
2 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد: عن أحمد بن

الباب 28 فيه حديث:
(1) يب: ج 2 ص 214 فيه: عن الحسين بن أبي عبد الله بن أبي المغيرة (عن الحسن بن أبي
عبد الله عن ابن أبي المغيرة خ)، أخرجه باسناد آخر في ج 8 في 2 / 10 من التدبير.
يأتي ما يدل على حرية الولد في 3 / 11 من العيوب، ويأتي ما يدل عليه في ج 8 في 1 / 10 من التدبير.
الباب 29 فيه 4 أحاديث:
(1) الفقيه: ج 2 ص 245، يب... لم نجده في التهذيب ولعله هو الحديث الآتي،
أو ذكر أحدهما من التهذيب والآخر من الاستبصار، ورواه العياشي في تفسيره 1: 234 باسناده
عن أبي العباس وفيه: بغير اذن أهلها.
(2) الفروع: ج 2 ص 52، يب: ج 2 ص 3 2، صا: ج 3 ص 219، أورده أيضا في 2 / 17 من عقد النكاح.
527

محمد بن أبي نصر البزنطي، عن داود بن الحصين، عن أبي العباس قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن الأمة تزوج بغير اذن أهلها، قال: يحرم ذلك عليها وهو الزنا
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر
وكذا الذي قبله، وزاد: إن الله يقول: فانكحوهن باذن أهلهن.
3 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن بعض أصحابه، عن أبان،
عن فضل بن عبد الملك قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الأمة تزوج بغير اذن مواليها،
فقال يحرم ذلك عليها وهو زنا.
4 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن
علي بن أبي حمزة. عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن نكاح الأمة قال:
لا يصلح نكاح الأمة إلا باذن مولاها. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك وعلى تفصيل
الحال في المصاهرة وفى المتعة، ويأتي ما يدل عليه.
30 - باب ان الولد إذا كان أحد أبويه حرا فهو حر، وحكم
اشتراط الرقية.
(26680) 1 - محمد بن علي بن الحسين قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل
يتزوج بأمة قوم الولد مماليك أو أحرار؟ قال: الولد أحرار ثم قال: إذا كان أحد والديه
حرا فالولد حر.

(3) الفروع: ج 2 ص 52.
(4) يب: ج 2 ص 209، صا: ج 3 ص 219.
تقدم ما يدل على ذلك في 1 / 1 مما يحرم بالمصاهرة، وعلى حكم التمتع في ب 14 و 15 من
المتعة، ويأتي ما يدل عليه في ب 23 وفى 1 و 2 و 5 / 35 و ب 36 و 38 و 70، ويأتي ما يدل
على الحكم الأخير في ب 74.
الباب 30 فيه 14 حديثا:
(1) الفقيه: ج 2 ص 148.
528

2 - وبإسناده عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج
بأمة فجاءت بولد، قال: يلحق الولد بأبيه، قلت: فعبد تزوج حرة قال: يلحق
الولد بأمه.
3 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال في العبد تكون تحته الحرة، قال: ولده
أحرار فإن أعتق المملوك لحق بأبيه.
4 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة والحكم بن
مسكين جميعا عن جميل وابن بكير جميعا في الولد من الحر والمملوكة، قال: يذهب
إلى الحر منهما.
5 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: سألته عن الرجل الحر يتزوج بأمة قوم. الولد مماليك أو أحرار؟
قال: إذا كان أحد أبويه حرا فالولد أحرار. وعن عدة من أصحابنا، عن
سهل بن زياد، عن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير مثله.
6 - وعن أحمد بن محمد بن العاصمي، عن علي بن الحسن بن علي التيمي يعني
ابن فضال، عن علي بن أسباط: عن الحكم بن مسكين، عن جميل بن دراج،
قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا تزوج العبد الحرة فولده أحرار، وإذا
تزوج الحر الأمة فولده أحرار. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب
وكذا الحديثان قبله. وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن
أسباط ومحمد بن الحسين جميعا عن الحكم بن مسكين عن جميل بن دراج مثله.

(2) الفقيه: ج 2 ص 148
(3) الفروع: ج 2 ص 56.
(4) الفروع: ج 2 ص 56، يب: ج 2 ص 209، صا: ج 3 ص 202 فيه: عن أبي عبد الله عليه السلام.
(5) الفروع: ج 2 ص 56 يب: ج 2 ص 209، صا: ج 3 ص 203
(6) الفروع: ج 2 ص 56، يب: ج 2 ص 209 فيه: (علي بن الحسن السلمي) صا: ج 3 ص 203
فيه: التيملي (الميثمي خ).
529

7 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن أبي إسماعيل
عن أبي الفضل المكفوف صاحب العربية، عن أبي جعفر الأحول الطاقي، عن رجل
عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل " سأله خ ل " عن المملوك يتزوج الحرة ما حال
الولد؟ فقال: حر قلت: والحر يتزوج المملوكة؟ قال: يلحق الولد بالحرية حيث
كانت إن كانت الام حرة أعتق بأمه، وإن كان الأب حرا أعتق بأبيه.
8 - وعنه عن أحمد، عن علي بن الحكم، وأحمد بن محمد بن أبي نصر،
عن الحكم بن مسكين، عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحر
يتزوج الأمة أو عبد يتزوج حرة، قال: فقال لي: ليس يسترق الولد إذا كان
أحد أبويه حرا إنه يلحق بالحر منهما أيهما كان، أبا كان أو اما.
9 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن يعقوب بن يزيد
عن يحيى بن المبارك، عن عبد الله بن جبلة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله
عليه السلام في مملوك تزوج حرة، قال: الولد للحرة، وفي حر تزوج مملوكة قال:
الولد للأب.
10 - وعنه، عن إبراهيم بن هاشم، عن أبي جعفر، عن أبي سعيد، عن
أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لو أن رجلا دبر جارية ثم زوجها من رجل
فوطأها كانت جاريته وولدها مدبرين، كما لو أن رجلا أتى قوما فتزوج إليهم
مملوكتهم كان ما ولد لهم مماليك. قال الشيخ: هذا وإن لم يكن فيه ذكر الشرط
صريحا فنحن نعلم أنه مراد بدلالة ما قدمناه، فلا وجه لهذا إلا الشرط. أقول:
وتقدم ما يدل على لزوم الشرط عموما، ولكن هذا يحتمل الحمل على أنه تزوج
الأمة بغير إذن مولاها وعلى كون الزوج عبدا.
(26690) 11 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن موسى بن القاسم وعلي بن

(7) الفروع: ج 2 ص 56.
(8) الفروع: ج 2 ص 56.
(9) يب: ج 2 ص 209، صا: ج 3 ص 203.
(10) يب: ج 2 ص 209، صا: ج 3 ص 203.
(11) يب: ج 2 ص 308، صا: ج 3 ص 203 فيه: (يزوج) وفيه: ثم تزوجها.
530

الحكم، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تزوج
جاريته رجلا واشترط عليه أن كل ولد تلده فهو حر فطلقها زوجها، ثم تزوجت
آخر فولدت، قال: إن شاء أعتق وإن شاء لم يعتق.
12 - وبإسناده عن علي بن الحسن، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن
يحيى، عن عبد الله بن مسكان، عن الحسن بن زياد قال: قلت له: أمة كان مولاها
يقع عليها ثم بدا له فزوجها ما منزلة ولدها؟ قال: بمنزلتها إلا أن يشترط زوجها
قال الشيخ: هذا محمول على التقية أو على ما إذا كان زوجها عبدا لقوم آخرين
فان أولادها رق لمولاها إلا أن يشترط مولى العبد.
13 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن
الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل زوج أمته من رجل وشرط عليه أن ما ولدت
من ولد فهو حر فطلقها زوجها أو مات عنها فزوجها من رجل آخر ما منزلة ولدها؟
قال: منزلتها ما جعل ذلك إلا للأول وهو في الآخر بالخيار إن شاء أعتق، وإن شاء
أمسك. ورواه الصدوق باسناده عن حماد. أقول تقدم وجهه.
14 - وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن عبد الله بن سليمان في حديث قال:
سألته عن رجل يزوج وليدته رجلا، وقال: أول ولد تلدينه فهو حر، فتوفى الرجل
وتزوجها آخر فولدت له أولادا، فقال: أما من الأول فهو حر، وأما من الآخر فان
شاء استرقهم. أقول: تقدم وجهه.
31 - باب انه يجوز للرجل أن يحل جاريته لأخيه فيحل له
وطؤها بملك المنفعة.

(12) يب: ج 2 ص 308 فيه: عن الحسن (الحسين خ) صا: ج 3 ص 203.
(13) يب: ج 2 ص 311، الفقيه: ج 2 ص 38.
(14) يب: ج 2 ص 3111، أورد صدره في ج 8 في 2 / 57 من العتق.
راجع 1 / 28 و ب 37 و 61 و 88 ههنا و 3 / 11 من العيوب و ج 8: ب 5 و 6 و 7 من التدبير
الباب 31 فيه 9 أحاديث. وفى الفهرست 8:
531

1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم
عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن الفضيل بن يسار قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن بعض أصحابنا قد روى عنك أنك قلت: إذا أحل الرجل
لأخيه جاريته فهي له حلال، فقال: نعم الحديث. وبالاسناد عن الحسن بن
محبوب، عن رفاعة، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سليم الفراء،
عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يحل فرج جاريته لأخيه، فقال: لا بأس
بذلك الحديث.
3 - وبالاسناد عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: الرجل
يحل جاريته لأخيه فقال: لا بأس الحديث.
4 - وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن قاسم بن عروة، عن أبي العباس
البقباق، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: لا بأس بأن يحل الرجل الجارية لأخيه
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله وكذا الذي قبله.
5 - وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن أخويه، عن أخويه، عن أبيهما، عن
عبد الله بن بكير، عن ضريس بن عبد الملك قال: لا بأس بأن يحل الرجل جاريته لأخيه.
6 - وعنه عن محمد بن عبد الله يعني ابن زرارة، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن

(1) الفروع: ج 2 ص 48، اخرج تمامه عنه وعن التهذيب في 1 و 2 / 35.
(2) الفروع: ج 2 ص 48، أورد تمامه في 3 / 37.
(3) الفروع: ج 2 ص 48، يب: ج 2 ص 185، أورد تمامه في 4 / 37.
(4) الفروع: ج 2 ص 49، يب: ج 2 ص 184، أورد تمامه في 1 / 34.
(5) يب: ج 2 ص 184 فيه: عبد الملك (عبد الرحمن خ) صا: ج 3 ص 136.
(6) يب: ج 2 ص 184، صا: ج 3 ص 136، الفروع: ج 2 ص 49.
532

سالم، عن محمد بن مضارب قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: يا محمد خذ هذه الجارية تخدمك
وتصيب منها، فإذا خرجت فارددها إلينا. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم
عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله إلا أنه أسقط قوله، " وتصيب منها " في أكثر النسخ
(26700) 7 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن يقطين،
عن أخيه الحسين، عن علي بن يقطين قال: سألته عن الرجل يحل فرج جاريته، قال:
لا أحب ذلك. قال الشيخ: هذا ورد مورد الكراهة، والوجه فيه أن هذا مما
لا يراه غيرنا ومما يشنع علينا به مخالفونا فالتنزه عنه أولى، قال: ويجوز أن
يكون إنما كره ذلك إذا لم يشترط في الولد أن يكون حرا لما يأتي. أقول:
ويظهر حمل الكراهة على التقية.
8 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن
عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن المرأة تحل فرج جاريتها لزوجها، فقال:
اني أكره هذا، كيف تصنع إن هي حملت؟ قلت: تقول: إن هي حملت منك فهي
لك، قال: لا بأس بهذا، قلت: فالرجل يصنع هذا بأخيه؟ قال: لا بأس بذلك.
9 - علي بن جعفر في (كتابه) عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن
رجل قال لآخر: هذه الجارية لك خيرتك هل يحل فرجها له؟ قال: إن كان حل له
بيعها حل له فرجها، وإلا فلا يحل له فرجها. أقول: هذا محمول على التقية
على أن هذا اللفظ غير صريح في التحليل وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما
يدل عليه.

(7) يب: ج 2 ص 184 فيه: (الحسن بن (عن خ) علي بن يقطين) صا: ج 3 ص 137.
(8) يب: ج 2 ص 184، صا: ج 3 ص 137.
(9) بحار الأنوار: ج 10 ص 157.
تقدم في ج 6 ب 14 من الوقوف حكم وطئ الأمة الموهوبة للواهب وتقدم ما يدل على ذلك
في 3 / 35 من مقدمات النكاح، ويأتي ما يدل عليه في ب 34 و 35 و 36 و 37.
533

32 - باب جواز تحليل المرأة جاريتها للرجل حتى لزوجها فتحل
له الا ان يعلم أنها تمزح.
1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن إسماعيل بن بزيع أنه سأل
الرضا عليه السلام عن امرأة أحلت لزوجها جاريتها، فقال: ذلك له، قال: فان خاف أن تكون
تمزح قال: فان علم أنها تمزح فلا.
2 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى
عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن
علي بن رئاب، عن أبي بصير يعني المرادي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة
أحلت لابنها " بيها. خ ل " فرج جاريتها، قال: هو له حلال، قلت: أفيحل له
ثمنها؟ قال: لا إنما يحل له ما أحلته له.
3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع
قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن امرأة أحلت لي جاريتها، فقال: ذاك لك، قلت:
فان كانت تمزح؟ فقال: وكيف لك بما في قلبها، فان علمت أنها تمزح فلا.
ورواه الشيخ باسناده، عن أحمد بن محمد إلا أنه قال: أحلت لزوجها جاريتها
ورواه باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله.
4 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن
سعيد، عن حماد بن عيسى، عن الحسين بن المختار، عن أبي بكر الحضرمي

الباب 32 فيه 6 أحاديث:
(1) الفقيه: ج 2 ص 147.
(2) الفروع: ج 2 ص 48، يب: ج 2 ص 184، صا: ج 3 ص 136.
(3) الفروع: ج 2 ص 48، يب: ج 2 ص 243 و 184، صا: ج 3 ص 136، أورده أيضا
في 2 / 24 من عقد النكاح.
(4) الفروع: ج 2 ص 48، أورده بتمامه في 2 / 36.
534

قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن امرأتي أحلت لي جاريتها، فقال: انكحها إن
أردت الحديث.
5 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن
عن عمرو بن سعيد، عن مصدق، عن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة تقول
لزوجها: جاريتي لك، قال: لا يحل له فرجها إلا أنه تبيعه أو تهب له. قال
الشيخ: هذا محمول على ما إذا قالت له: إنها لك ما دون الفرج من خدمتها،
لان المعلوم من عادة النساء أن لا يجعلن أزواجهن من وطئ إمائهن في حل.
أقول: ويحتمل الحمل على التقية.
6 - وباسناده عن علي بن الحسن، عن علي بن أسباط، عن يعقوب الأحمر
عن أبي هلال، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل هل تحل له جارية
امرأته؟ قال: لا حتى تهبها له إن عليا عليه السلام قد قضى في هذا، إن امرأة أتت
تستعدي على زوجها، فقالت: إنه قد وقع على جاريتي فأحبلها، فقال الرجل: إنما
وهبتها لي، فقال له علي عليه السلام: ائتني بالبينة وإلا رجمتك، فلما رأت المرأة أنه
الرجم ليس دونه شئ أقرت أنها وهبتها له، فجلدها علي عليه السلام حدا وأمضى
ذلك له. أقول: وتقدم وجهه وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.
33 - باب حكم تحليل الأمة للعبد.

(5) يب: ج 2 ص 184، صا: ج 3 ص 137.
(6) يب: ج 2 ص 243، أورده باسناد آخر عنه في ج 9 في 4 / 8 من حد الزنا، ونحوه عن الكافي
باسناد آخر في 1 / 9 من حد القذف.
تقدم ما يدل على ذلك في 8 / 31، ويأتي ما يدل عليه في 4 و 5 / 35 و 2 / 36، وفى 5 و 7 / 37،
ولعل كلمة الرجل في الروايات من باب المثل، ويأتي ما يدل عليه أيضا في ج 9 في ب 8
من حد الزنا.
الباب 33 فيه حديثان:
535

1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير، عن
فضيل مولى راشد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: لمولاي في يدي مال، فسألته أن يحل لي
ما أشتري من الجواري، فقال: إن كان يحل لي ان أحل لك فهو لك حلال، فقال: ان أحل
لك جارية بعينها فهي لك حلال وإن قال: اشتر منهن ما شئت فلا تطأ منهن شيئا إلا ما يأمرك
إلا جارية يراها فيقول: هي لك حلال، وإن كان لك أنت مال فاشتر من مالك ما بدا لك.
(26710) 2 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن
عن الحسين أخيه، عن أبيه علي بن يقطين، عن أبي الحسن الماضي عليه السلام أنه سئل عن
المملوك يحل له أن يطأ الأمة من غير تزويج إذا أحل له مولاه؟ قال: لا يحل
له: أقول: ويأتي أيضا في انكار الانسان عبده أمته ما ظاهره الجواز فلعل هذا المنع
للكراهية والنقية والانكار، وقد جوز الشيخ حمله على ما لو أحل له جارية
غير معينة لما تقدم.
34 - باب انه لا يحل وطئ الجارية بمجرد العارية من غير تحليل.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
قاسم بن عروة، عن أبي العباس البقباق قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام ونحن عنده عن
عارية الفرج قال: حرام، ثم مكث قليلا ثم قال: لكن لا بأس بأن يحل الرجل
الجارية لأخيه. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.

(1) يب: ج 2 ص 182، صا: ج 3 ص 138.
(2) يب: ج 2 ص 184 و 242. صا: ج 3 ص 137.
قوله: يأتي أراد به الباب 42 ولكن لا يدل عليه.
الباب 34 فيه حديثان:
(1) الفروع: ج 2 ص 40، يب: ج 2 ص 184، صا: ج 3 ص 141، أورد قطعة منه
أيضا في 4 / 31.
536

2 وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن الحسن العطار
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عارية الفرج، قال: لا بأس الحديث. أقول:
حمله الشيخ على التجوز في إطلاق لفظ العارية وأن يكون مراده بذلك التحليل
وتقدم ما يدل على ذلك.
35 - باب ان من أحل لأخيه من أمته ما دون الوطي لم يحل له
الوطي بل يجب الاقتصار على ما تناوله اللفظ، فان وطأها حينئذ لزمه
عشر قيمتها ان كانت بكرا، ونصف العشر ان كانت ثيبا.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن إبراهيم
عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن الفضيل بن يسار قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك إن بعض أصحابنا قد روي عنك أنك قلت:
إذا أحل الرجل لأخيه " فرج " جاريته فهي " فهو. يب " له حلال، فقال: نعم
يا فضيل، قلت: فما تقول في رجل عنده جارية له نفيسة وهي بكر أحل لأخيه
ما دون فرجها، أله أن يقتضها؟ قال: لا، ليس له إلا ما أحل له منها، ولو أحل
له قبلة منها لم يحل له ما سوى ذلك، قلت: أرأيت إن أحل له ما دون الفرج فغلبته
الشهوة فاقتضها، قال: لا ينبغي له ذلك، قلت: فإن فعل أيكون زانيا؟ قال: لا
ولكن يكون خائنا ويغرم لصاحبها عشر قيمتها إن كانت بكرا، وإن لم تكن فنصف
عشر قيمتها. ورواه الصدوق بإسناده عن جميل، عن فضيل نحوه إلى قوله:
عشر قيمتها.
2 - وبالاسناد عن الحسن بن محبوب، عن رفاعة، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله

(2) يب: ج 2 ص 185، صا: ج 3 ص 141، أورد تمامه في 2 / 37. راجع 5 / / 32.
الباب 35 فيه 7 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 48، الفقيه: ج 2 ص 147، يب: ج 2 ص 184، أورد صدره أيضا في 1 / 31.
(2) الفروع: ج 2 ص 48، يب: ج 2 ص 184، أورد صدره أيضا في 1 / 31.
537

إلا أنه قال: الجارية النفيسة تكون عندي.
3 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر
عن عبد الكريم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: الرجل يحل لأخيه فرج جاريته؟ قال: نعم له ما أحل له منها. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن
يعقوب وكذا قبله.
4 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم
وحفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يقول لامرأته: أحلي لي جاريتك
فإني أكره أن تراني منكشفا، فأحلتها له، قال: لا يحل له منها إلا ذاك، وليس
له أن يمسها ولا يطأها، وزاد فيه هشام: له أن يأتيها؟ قال: لا يحل له إلا الذي
قالت. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أبي عمير مثله.
5 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل، عن صالح
ابن عقبة، عن سليمان بن صالح قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يخدع
امرأته فيقول: اجعليني في حل من جاريتك يعني تمسح بطني وتغمز رجلي ومن مسي
إياها، يعني بمسه إياها النكاح قال: الخديعة في النار، قلت: فإن لم يرد
بذلك الخديعة، فقال: يا سليمان ما أراك إلا تخدعها من بضع جاريتها.
6 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن عبد الله
ابن زرارة، عن الحسن بن علي، عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن
أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل يحل لأخيه فرج جاريته، قال: هي له حلال
ما أحل له منها.

(3) الفروع: ج 2 ص 48، يب: ج 2 ص 184، صا: ج 3 ص 136 فيهما: عن أبي عبد الله عليه السلام.
(4) الفروع: ج 2 ص 48. يب: ج 2 ص 184 فيهما: فتحلها له.
(5) الفروع: ج 2 ص 49.
(6) يب: ج 2 ص 184، صا: ج 3 ص 135.
538

7 - وعنه، عن جعفر بن محمد بن حكيم، عن كرام بن عمرو، عن محمد بن مسلم
عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: الرجل يحل لأخيه فرج جاريته؟ قال: نعم لا بأس
به له ما أحل له منها. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.
26 - باب ان من أحل وطئ أمته لغيره حل له ما دونه من الاستمتاع ولم تحل له الخدمة ولا البيع.
(26720) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن الخشاب، عن يزيد بن
إسحاق شعر، عن الحسن بن عطية، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أحل الرجل
للرجل من جاريته قبلة لم يحل له غيرها فان أحل له دون الفرج لم يحل له غيره
فان أحل له الفرج حل له جميعها. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله
2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن
حماد بن عيسى، عن الحسين بن المختار، عن أبي بكر الحضرمي قال: قلت
لأبي عبد الله عليه السلام: إن امرأتي أحلت لي جاريتها، فقال: انكحها إن أردت، قلت
أبيعها؟ قال: لا إنما يحل لك منها ما أحلت. أقول: وتقدم ما يدل
على ذلك.
37 - باب حكم ولد الأمة المحللة.

(7) يب: ج 2 ص 184، صا: ج 3 ص 136
تقدم ما يدل على ذلك في 2 / 32 ويأتي ما يدل عليه في ب 36.
الباب 36 فيه حديثان:
(1) الفروع: ج 2 ص 41، يب: ج 2 ص 184 فيه: محمد بن يعقوب عن علي بن الخشاب.
(2) الفروع: ج 2 ص 48، أورد صدره أيضا في 4 / 32.
تقدم ما يدل على ذلك في 2 / 32 و ب 35
الباب 37 فيه 7 أحاديث:
539

1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن محبوب،
عن جميل بن صالح، عن ضريس بن عبد الملك، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يحل
لأخيه جاريته وهي تخرج في حوائجه، قال: هي له حلال، قلت: أرأيت إن
جاءت بولد ما يصنع به؟ قال: هو لمولى الجارية إلا أن يكون اشترط عليه حين
أحلها له أنها إن جاءت بولد فهو حر فإن كان فعل فهو حر، قلت: فيملك ولده؟ قال:
إن كان له مال اشتراه بالقيمة. وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد
ابن علي، عن الحسن بن محبوب، عن أبان بن عثمان، عن ضريس مثله إلى قوله
فهو حر. ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن دراج
عن ضريس مثله إلى آخره.
2 - وعن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن أبان بن عثمان، عن
الحسن " الحسين خ ل " العطار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عارية الفرج، فقال:
لا بأس به، قلت: فإن كان منه ولد، فقال: لصاحب الجارية إلا أن يشترط عليه.
3 - وعنه، عن القاسم بن محمد، عن سليم الفراء، عن حريز، عن أبي عبد الله
عليه السلام في الرجل يحل فرج جاريته لأخيه قال: لا بأس بذلك، قلت: فإنه أولدها
قال: يضم إليه ولده وترد الجارية على مولاها.
4 - ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سليم
الفراء مثله وزاد: قلت: فإنه لم يأذن في ذلك، قال: انه قد حلله منها وهو لا يؤمن
أن يكون ذلك. ورواه أيضا بالاسناد عن حريز عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام

(1) يب: ج 2 ص 185، صا: ج 3 ص 140 و 138، الفقيه: ج 2 ص 147.
(2) يب: ج 2 ص 185، صا: ج 3 ص 138 و 141، أورد صدره أيضا في 2 / 34.
(3) يب: ج 2 ص 185، صا: ج 3 ص 139، الفروع: ج 2 ص 48 فيه في الحديث الثاني:
(الرجل يحل جاريته لأخيه فقال: لا بأس، قال: فقلت: انها جاءت بولد، قال: يضم إليه ولده
وترد الجارية على صاحبها قلت: انه لم يأذن له في ذلك، قال: انه قد اذن له وهو لا يأمن أن يكون
ذلك) الفقيه: ج 2 ص 147 فيه: سليمان (سليم خ) أورد صدره أيضا في 2 و 3 / 31.
(4) تقدم آنفا تحت رقم 3.
540

نحوه مع الزيادة. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب، ورواه الصدوق
باسناده عن سليمان الفراء، عن حريز، عن زرارة مثله مع الزيادة. قال
الصدوق: الحديثان متفقان، وخبر زرارة قال: ليضم إليه ولده، يعني بالقيمة
ما لم يقع الشرط بأنه حر، وقد حمله الشيخ أيضا على الاشتراط المذكور، قال:
ويحتمل أن يكون أراد يضم إليه ولده بالثمن لأنه لا يجوز أن يسترق بل يباع عليه
واستدل بما مضى ويأتي، وقد خالفهما جماعة من علمائنا.
5 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن
عبد الرحمن بن حماد، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن عليه السلام في امرأة
قالت لرجل: فرج جاريتي لك حلال، فوطأها فولدت ولدا، قال: يقوم الولد
عليه بقيمته.
6 - وعنه، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن صالح
ابن عقبة، عن عبد الله بن محمد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقول لأخيه
جاريتي لك حلال: قال: قد حلت له: قلت: فإنها ولدت، قال: الولد له والام
للمولى وإني لأحب للرجل إذا فعل هذا بأخيه أن يمن عليه فيهبها له.
7 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن داود بن
النعمان، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يحل: جاريته
لأخيه أو حرة حللت جاريتها لأخيها، قال: يحل له من ذلك ما أحل له، قلت:
فجاءت بولد قال: يلحق بالحر من أبويه. أقول: تقدم وجهه، وتقدم ما
يدل على أنه إذا كان أحد الأبوين حرا فالولد حر لكن ذلك مخصوص بالعقد.
38 - باب ان من وطئ جارية الغير حراما أو نال منها ما دون الوطي
وجب عليه التوبة وطلب التحليل من المالك والتوصل إلى رضاه باللطف

(5) يب: ج 2 ص 185، صا: ج 3 ص 140.
(6) يب: ج 2 ص 185، صا: ج 3 ص 139. راجع ب 31 وذيله.
(7) يب: ج 2 ص 185، صا: ج 3 ص 139. راجع ب 31 وذيله.
الباب 38 فيه 2 أحاديث:
541

1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل
عن صالح بن عقبة، عن أبي شبل قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل مسلم ابتلى
ففجر بجارية أخيه فما توبته؟ قال: يأتيه فيخبره ويسأله أن يجعله من ذلك في حل
ولا يعود، قال: قلت فإن لم يجعله من ذلك في حل؟ قال: قد لقى الله وهو زان
خائن الحديث. ورواه الصدوق باسناده عن صاحب بن عقبة مثله.
(26730) 2 - وبالاسناد عن صالح بن عقبة، عن سليمان بن صالح، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: سئل عن الرجل ينكح جارية امرأته ثم يسألها أن تجعله في حل فتأبى،
فيقول: إذا لأطلقنك ويجتنب فراشها فتجعله في حل، قال: هذا غاصب فأين هو
عن اللطف.
3 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أيوب بن نوح
عن صفوان، عن سالم أبي الفضل، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: قلت:
لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل تصب عليه جارية امرأته إذا اغتسل وتمسحه بالدهن،
قال: يستحل ذلك من مولاتها، قال: قلت إذا أحلت له هل يحل له ما مضى؟
قال: نعم الحديث أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
39 - باب كراهة استرضاع الأمة الزانية الا ان يحللها مالكها
من ذلك.

(1) الفروع: ج 2 ص 48، الفقيه: ج 2 ص 209 فيه: (محمد بن إسماعيل عن صالح بن عقبة)
أخرجه عن الفقيه أيضا في ج 9 في 1 / 42 من حد الزنا وهناك تمامه.
(2) الفروع: ج 2 ص 49 روى في الفقيه: ج 2 ص 154 عن صالح بن عقبة مثله.
(3) يب: ج 2 ص 242 فيه: (سالم. مسلم خ) ذيله: (وعن الرجل يبتاع) إلى آخر ما يأتي في
7 / 47. راجع ب 39.
الباب 39 فيه حديثان:
542

1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام
ابن سالم وجميل بن دراج وسعد بن أبي خلف، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله
عليه السلام في امرأة الرجل يكون لها الخادم قد فجرت فيحتاج إلى لبنها، قال: مرها
فلتحللها يطيب اللبن.
2 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن بعض
أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: خ " في رجل كانت له مملوكة فولدت من فجور فكره
مولاها أن ترضع له مخافة أن لا يكون ذلك جايزا له، فقال أبو عبد الله عليه السلام: فحلل
خادمك من ذلك حتى يطيب اللبن. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في
أحكام الأولاد.
40 باب انه لا يجوز للرجل ان يطأ جارية ولده الا ان يتملكها
أو يحللها له مالكها مع عدم وطئ الولد لها، وانه يجوز ان يقوم
أمة ولده الصغير ويشتريها ويطأها.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن
النعمان، عن أبي الصباح، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون لبعض ولده جارية
وولده صغار هل يصلح أن يطأها؟ فقال: يقومها قيمة عدل ثم يأخذها ويكون
لولده عليه ثمنها.
2 - وعنه، عن أحمد، عن محمد بن إسماعيل قال: كتبت إلى أبي الحسن
عليه السلام في جارية لابن لي صغير يجوز لي أن أطأها؟ فكتب: لا حتى تخلصها.
3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن

(1) الفروع: ج 2 ص 49. يأتي ما يدل على ذلك في ب 75 من احكام الأولاد.
(2) الفروع: ج 2 ص 49. يأتي ما يدل على ذلك في ب 75 من احكام الأولاد.
الباب 40 فيه 8 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 49، يب: ج 2 ص 192 و 306، صا: ج 3 ص 154
(2) الفروع: ج 2 ص 49.
(3) الفروع: ج 2 ص 49.
543

الحجاج، عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: قلت له: الرجل يكون لابنه جارية
أله أن يطأها؟ فقال: يقومها على نفسه ويشهد على نفسه بثمنها أحب إلى.
4 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي عمير، عن داود
ابن سرحان قال: قلت لأبي عبد الله عليه لسلام: رجل يكون لبعض ولده جارية وولده
صغار، قال: لا يصلح له أن يطأها حتى يقومها قيمة عدل، ثم يأخذها ويكون
لولده عليه ثمنها.
5 - وعنهم، عن سهل، عن موسى بن جعفر، عن عمرو بن سعيد، عن الحسن
ابن صدقة قال: سألت أبا الحسن عليه السلام فقلت: إن بعض أصحابنا روى أن للرجل
أن ينكح جارية ابنه وجارية ابنته ولي ابنة وابن ولابنتي جارية اشتريتها لها
من صداقها، أفيحل لي أن أطأها؟ فقال: لا إلا باذنها، فقال الحسن بن الجهم:
أليس قد جاء ان هذا جايز؟ قال: نعم ذاك إذا كان هو سببه ثم التفت إلي وأومأ
نحوي بالسبابة فقال: إذا اشتريت أنت لابنتك جارية أو لابنك وكان الابن صغيرا
ولم يطأها حل لك أن تقتضها فتنكحها وإلا فلا إلا بإذنهم. ورواه الشيخ
بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا ما قبله وكذا الأول. أقول: حمله الشيخ
على ما إذا قومها وضمن القيمة لما مر
6 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن
أبي جعفر عليه السلام قال: في كتاب علي عليه السلام إن الولد لا يأخذ من مال والده شيئا،
ويأخذ الوالد من مال ولده ما يشاء، وله أن يقع على جارية ابنه إن لم يكن الابن
وقع عليها.
(26740) 7 - قال: وفي خبر آخر لا يجوز أن يقع على جارية ابنه إلا باذنه.

(4) الفروع: ج 2 ص 49، يب: ج 2 ص 192، صا: ج 3 ص 154.
(5) الفروع: ج 2 ص 49، يب: ج 2 ص 192 و 306، صا: ج 3 ص 154. اخرج قطعة منه
في 2 / 5 مما يحرم بالمصاهرة.
(6) الفقيه: ج 2 ص 145.
(7) الفقيه: ج 2 ص 145 فيه: ابنته الا باذنها. علل الشرائع: ص 178 قال الصدوق بعد ذلك لأنه وماله لابنه فإن كان قد دخل بها الابن
فليس له ان يدخل بها، والذي أفتى به ان جارية الابنة لا يجوز للأب ان يدخل بها.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في ب 78 و 79 مما يكتسب به، وفى 8 / 11 من الوقوف
والصدقات وههنا في ب 5 مما يحرم بالمصاهرة راجع ب 77 من أبوابنا هذه.
544

8 - وفي (العلل) عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن محمد بن الحسين
عن محمد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن عروة الخياط، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: قلت له: لم يحرم على الرجل جارية ابنه وإن كان صغيرا وأحل له جارية
ابنته؟ قال: لان الابنة لا تنكح والابن ينكح، ولا يدري لعله ينكحها ويخفى ذلك
عن أبيه ويشب ابنه فينكحها فيكون وزره في عنق أبيه. قال الصدوق: جاء
هذا الخبر هكذا وهو صحيح ومعناه أن الأصلح للأب أن لا يأتي جارية ابنه وإن
كان صغيرا، وقد يجوز له أن يأتي جارية للابن ما لم يدخل بها الابن. أقول:
وتقدم ما يدل على ذلك في التجارة وغيرها.
41 - باب حكم نكاح الأمة التي بعضها حر وبعضها رق، وانه يجوز
تحليل الشريك حصته من الأمة لشريكه وان كانت مدبرة، ولا يجوز للحرة
ولا للمبعضة تحليل فرجها ولا هبته ولا عاريته.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب،
عن ابن رئاب، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن جارية بين
رجلين دبراها جميعا ثم أحل أحدهما فرجها لشريكه، قال: هو له حلال، وأيهما
مات قبل صاحبه فقد صار نصفها حرا من قبل الذي مات ونصفها مدبرا، قلت:

الباب 41 فيه 3 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 53، يب: ج 2 ص 305 و 185 فيه: (عن عمرو بن عثمان عن الحسن
ابن محبوب عن علي بن رئاب) وفيه: (برضى منها تزويجا (بتزويج خ) بصداق متى أراد) وفيه:
(والنصف الآخر للباقي الذي دبرها) وفيه: (كما أجزت للذي " الذي خ " كان له نصفها ان أحد
فرجها لشريكه قال) الفقيه: ج 2 ص 147، اخرج قطعه منه عن الكافي والفقيه في 7 / 2
من عقد النكاح.
545

أرأيت إن أراد الباقي منهما أن يمسها أله ذلك؟ قال: لا إلا أن يثبت عتقها ويتزوجها
برضى منها مثل " متى خ ل " ما أراد قلت له: أليس قد صار نصفها حرا قد ملكت
نصف رقبتها والنصف الآخر للباقي منهما؟ قال: بلى قلت: فان هي جعلت مولاها في
حل من فرجها وأحلت له ذلك؟ قال: لا يجوز له ذلك، قلت: لم لا يجوز لها ذلك كما
أجزت للذي كان له نصفها حين أحل فرجها لشريكه منها؟ قال: إن الحرة لا تهب فرجها
ولا تعيره ولا تحلله، ولكن لها من نفسها يوم، وللذي دبرها يوم، فان أحب ان
يتزوجها متعة بشئ في اليوم الذي تملك فيه نفسها فيتمتع منها بشئ قل أو كثر
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، وباسناده عن علي
ابن الحسن بن فضال، عن عمرو بن عثمان، عن ابن رئاب، عن محمد بن مسلم،
عن أبي جعفر عليه السلام، ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن
رئاب، عن محمد بن مسلم مثله.
2 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن
أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي بصير يعني المرادي
قال: سألته عن الرجلين تكون بينهما الأمة فيعتق أحدهما نصيبه، فتقول الأمة
للذي لم يعتق: لا أبغي تقومني " للذي لم يعتق قومني وذرني كما انا. يب " وردني
كما أنا أخدمك أرأيت إن أراد الذي لم يعتق النصف الآخر أن يطأها له ذلك؟
قال: لا ينبغي له أن يفعل لأنه لا يكون للمرأة فرجان، ولا ينبغي له أن يستخدمها
ولكن يستسعيها فان أبت كان لها من نفسها يوم وله يوم. ورواه الشيخ باسناده
عن محمد بن يعقوب نحوه.
3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن
الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجلين

(2) الفروع: ج 2 ص 52 فيه: (لا أبغي ان تقومني وذرني) يب: ج 2 ص 305 فيه: للذي
(للتي خ) لم يعتق قومني وذرني (لا أبغي تقومني ذرني خ).
(3) الفروع: ج 2 ص 53 فيه: (محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن محمد بن إسماعيل)
اخرج نحوه عن الفقيه باسناده عن أبي الصباح وأبى بصير في 13 و 14 / 18 من العتق راجعه.
546

تكون بينهما الأمة فيعتق أحدهما نصيبه، فتقول الأمة للذي لم يعتق نصفه لا أريد
ان تقومني ردني كما أنا أخدمك وإنه أراد أن يستنكح النصف الآخر قال: لا ينبغي
له ان يفعل لأنه لا يكون للمرأة فرجان ولا ينبغي ان يستخدمها ولكن يقومها فيستسعيها
أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود، ويأتي ما يدل عليه.
42 - باب استحباب تزويج الانسان جاريته من عبده وان الولد
يكون ملكا له.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أبي إسحاق الخفاف
عن محمد بن أبي زيد، عن أبي هارون المكفوف قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: أيسرك
أن يكون لك قائد؟ قلت: نعم، فأعطاني ثلاثين دينارا، وقال: اشتر خادما كسوميا
فاشتراه، فلما أن حج دخل عليه فقال له: كيف رأيت قائدك يا با هارون؟ قال:
خيرا، فأعطاه خمسة وعشرين دينارا وقال له: اشتر له جارية شبانية فان أولادهن
فره، فاشتريت جارية شبانية فزوجتها منه فأصبت ثلاث بنات فأهديت واحدة منهن
إلى بعض " لبعض خ ل " ولد أبي عبد الله عليه السلام وأرجو أن يجعل ثوابي منها الجنة
وبقيت ثنتان ما يسرني بهن ألوف. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما
يدل عليه.
43 - باب كيفية تزويج الانسان جاريته من عبده وانه يعطيها شيئا.

تقدم ما يدل على ذلك في 1 / 1 مما يحرم بالمصاهرة. راجع ب 29 و 46، وأحاديث التحليل
التي تقدمت في ب 31 و 32 وغيرهما مخصوصة بالأمة فلا يجوز في الحرة ولا في المبعضة راجع
ب 34 وذيله أيضا.
الباب 42 فيه حديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 52.
راجع ب 43 و 44. و ب 28 ففيه حكم الولد.
الباب 43 فيه 3 أحاديث:
547

1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن
أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل كيف ينكح عبده أمته؟ قال: يجزيه أن
يقول: قد أنكحتك فلانة، ويعطيها ما شاء من قبله أو من مولاه ولا بد من طعام أو
درهم أو نحو ذلك، ولا بأس بأن يأذن له فيشترى من ماله إن كان له جارية أو جواري
يطأهن.
2 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
حماد، عن الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل كيف ينكح عبده أمته؟
قال: يقول: قد أنكحتك فلانة ويعطيها ما شاء من قبله أو من قبل مولاه ولو مدا
من طعام أو درهما أو نحو ذلك.
3 - وعنه، عن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن
أبان، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في المملوك يكون لمولاه أو مولاته أمة
فيريد أن يجمع بينهما أينكحه نكاحا أو يجزيه أن يقول: قد أنكحتك فلانة ويعطى
من قبله شيئا أو من قبل العبد؟ قال: نعم، ولو مدا، وقد رأيته يعطى الدراهم.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله. أقول: وتقدم ما يدل
على ذلك.
44 - باب ان من زوج أمته من عبده أو غيره حرم عليه ان يطأها أو
يرى عورتها أو ترى عورته ما دام لها زوج.
1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار،
عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام

(1) الفقيه: ج 2 ص 144.
(2) الفروع: ج 2 ص 52، يب: ج 2 ص 212.
(3) الفروع: ج 2 ص 52، يب: ج 2 ص 212. راجع ب 42.
الباب 44 فيه 8 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 52، يب: ج 2 ص 304.
548

عن الرجل يزوج مملوكته عبده أتقوم عليه كما كانت تقوم فتراه منكشفا أو يراها
على تلك الحال؟ فكره ذلك، وقال: قد منعني أن أزوج بعض خدمي غلامي لذلك
ورواه الصدوق باسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج، ورواه الشيخ باسناده عن محمد
ابن أحمد بن يحيى، عن العباس، عن صفوان مثله.
(26750) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن
بكير، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يزوج جاريته، أينبغي
أن ترى عورته؟ قال: لا وأنا أتقى ذلك من مملوكتي إذا زوجتها.
3 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن عيسى،
عن علي بن سليمان قال: كتبت إليه: رجل له غلام وجارية زوج غلامه جاريته ثم
وقع عليها سيدها هل يجب في ذلك شئ؟ قال: لا ينبغي له أن يمسها حتى يطلقها
الغلام. قال الشيخ: المراد لا يقربها حتى تصير في حكم من طلقها الغلام بأن
يأمرها باعتزاله ويستبرأها ثم يطأها لما يأتي.
4 وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن بكير، عن عبيد
ابن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يزوج جاريته، هل ينبغي له أن ترى
عورته؟ قال: لا.
5 - وقد تقدم في حديث مسعدة بن زياد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يحرم من
الإماء عشر: لا تجمع بين الام والبنت " إلى أن قال: " ولا أمتك ولها زوج.
6 - وفي حديث مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام:
عشر لا يحل نكاحهن ولا غشيانهن " إلى أن قال: " وأمتك ولها زوج وهي تحته.
7 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن
علوان، عن جعفر، عن أبيه عليه السلام، قال: إذا زوج الرجل أمته فلا ينظرن إلى عورتها

(2) القروع: ج 2 ص 74 فيه: أينبغي له.
(3) يب: ج 2 ص 241.
(4) يب: ج 2 ص 307.
(5) تقدم في 1 / 19.
(6) تقدم في 2 / 19.
(7) قرب الإسناد: ص 50.
549

والعورة ما بين السرة والركبة.
8 - محمد بن علي بن الحسين في (المقنع) قال: روي أن أمير المؤمنين عليه السلام
أتى برجل زوج جاريته مملوكه ثم وطأها فضربه الحد. أقول: وتقدم ما
يدل على ذلك في المصاهرة وغيرها، ويأتي ما يدل عليه.
45 - باب كيفية تفريق الرجل بين عبده وأمته إذا أراد وطأها.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب
عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عز وجل
" والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم " قال: هو أن يأمر الرجل عبده
وتحته أمته، فيقول له: اعتزل امرأتك ولا تقربها ثم يحبسها عنه حتى تحيض ثم
يمسها، فإذا حاضت بعد مسه إياها ردها عليه بغير نكاح. ورواه الشيخ
بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله.
2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن
سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال. سمعته يقول: إذا زوج الرجل عبده أمته ثم اشتهاها
قال له: اعتزلها فإذا طمثت وطأها ثم يردها عليه إن شاء.
3 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن
سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته
عن الرجل يزوج جاريته من عبده فيريد أن يفرق بينهما فيفر العبد كيف يصنع؟
قال: يقول لها: اعتزلي فقد فرقت بينكما فاعتدى، فتعتد خمسة وأربعين يوما،
ثم يجامعها مولاها إن شاء، وإن لم يفر قال له مثل ذلك، قلت: فإن كان المملوك
لم يجامعها؟ قال: يقول لها: اعتزلي فقد فرقت بينكما ثم يجامعها مولاها من ساعته إن شاء

(8) المقنع: ص 36.
يأتي ما يدل على ذلك في ب 45 ههنا وفى ج 9 في 22 من حد الزنا.
الباب 45 فيه 12 حديثا:
(1) الفروع: ج 2 ص 52، يب: ج 2 ص 212 ترك فيه لفظة: (عن أبي أيوب) رواه العياشي
أيضا في تفسيره 1: 232 عن محمد بن مسلم وفيه: اعتزلها فلا تقربها.
(2) الفروع: ج 2 ص 52.
(3) الفروع: ج 2 ص 52.
550

ولا عدة عليها.
(26760) 4 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله. وباسناده عن
الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
إذا أنكح الرجل عبده أمته فرق بينهما إذا شاء الحديث.
5 - وعنه، عن محمد بن الفضيل، عن عبد صالح عليه اللام في حديث إن العبد إذا
تزوج وليدة مولاه كان هو الذي يفرق بينهما إن شاء وإن شاء نزعها منه بغير طلاق
ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن الفضيل مثله.
6 - وعنه، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: إذا كان العبد وامرأته لرجل واحد فإن الموالي يأخذها إذا شاء، وإذا شاء
ردها، وقال: لا يجوز طلاق العبد إذا كان هو وامرأته لرجل واحد الحديث.
7 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس بن معروف، عن حماد
ابن عيسى، عن حريز، عن ابن أذينة، عن بكير بن أعين وبريد بن معاوية جميعا،
عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا في العبد المملوك: ليس له طلاق إلا بإذن مولاه
. أقول: حمله الشيخ على كون العبد والأمة ملك شخص واحد لما
مضى ويأتي.
8 - وباسناده عن علي بن الحسن الميثمي، عن ابن أبي عمير، عن حفص

(4) يب: ج 2 ص 210، صا: ج 3 ص 206 أورد ذيله في 5 / 64.
(5) يب: ج 2 ص 210، الفقيه: ج 2 ص 177 فيه: محمد بن الفضيل (الفضل خ عن عبد
صالح عليه السلام (العبد الصالح خ) قال: طلاق العبد إذا تزوج امرأة حرة أو تزوج وليدة قوم
آخرين إلى العبد وان تزوج وليدة مولاه.
(6) يب: ج 2 ص 210 صا: ج 3 ص 205، أورد ذيله في 2 / 64 ههنا وتمامه عن الكافي في
1 / 43 من مقدمات النكاح.
(7) يب: ج 2 ص 210، صا: ج 3 ص 206:
(8) يب: ج 2 ص 210، صا: ج 3 ص 207 فيه: (علي بن إسماعيل الميثمي) الفروع: ج 2
ص 131.
551

ابن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كانت للرجل أمة وزوجها مملوكه
فرق بينهما إذا شاء، وجمع بينهما إذا شاء. ورواه الكليني عن علي بن
إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله.
9 - العياشي (في تفسيره) عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله:
" والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم " قال: هن ذوات الأزواج.
10 - وعن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام " في قوله تعالى (*) "
" والمحسنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم " قال: وسمعته يقول: تأمر عبدك وتحته
أمتك فيعتزلها حتى تحيض ثم تصيب منها.
11 - وعن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أحدهما عليهما السلام قال: سمعته يقول
في قوله تعالى " والمحصنات من النساء " قال: هن ذوات الأزواج إلا ما ملكت
إيمانكم إن كنت زوجت أمتك غلاما نزعتها منه إذا شئت، فقلت: أرأيت إن زوج
غير غلامه، قال: ليس له أن ينزع حتى تباع، فإن باعها صار بضعها بيد عيره،
وإن شاء المشترى فرق، وإن شاء أقر
12 - وعن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى " والمحصنات من النساء " قال: كل
ذوات الأزواج. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك هنا في الطلاق.
46 - باب ان زوج الجارية إذا اشتراها بطل العقد وحلت له بالملك
وان اشترى بعضها بطل العقد وحرمت عليه حتى يشترى الباقي.

* ليس في الأصل.
(9) تفسير العياشي: ج 1 ص 232
(10) تفسير العياشي: ج 1 ص 233 فيه: (في المحصنات) وفيه: فتصيب منها.
(11) تفسير العياشي: ج 1 ص 233.
(12) تفسير العياشي: ج 1 ص 233 فيه: عن ابن خرذاد عمن رواه عن أبي عبد الله عليه السلام.
راجع 3 / 44 و ب 47 و 64 و 66، ويأتي ما يدل عليه في 4 / 43 من مقدمات الطلاق.
الباب 46 فيه حديثان:
552

1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن العباس بن معروف،
عن الحسن بن محمد، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن رجلين بينهما أمة فزوجاها
من رجل ثم إن الرجل اشترى بعض السهمين، فقال: حرمت عليه.
(26770) 2 - وبالاسناد عن سماعة مثله إلا أنه قال: حرمت عليه باشترائه إياها
وذلك أن بيعها طلاقها إلا أن يشتريها من جميعهم. ورواه الشيخ باسناده عن
محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله، ورواه الصدوق باسناده عن زرعة مثله مع الزيادة
إلا أنه قال: إلا أن يشتريها جميعا. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في
أحاديث الأمة المبعضة وغير ذلك.
47 - باب ان من اشترى أمة لها زوج حرا وعبد كان المشترى بالخيار
بين فسخ العقد وإجازته، وكذا من اشترى بعضها أو اشترى عبدا
له زوجة.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم
عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: طلاق الأمة بيعها
أو بيع زوجها، وقال في الرجل يزوج أمته رجلا حرا ثم يبيعها، قال: هو فراق
ما بينهما إلا أن يشاء المشتري أن يدعهما. ورواه الصدوق بإسناده عن
العلا مثله.
2 - وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن أبي علي الأشعري

(1) الفروع: ج 2 ص 53، يب: ج 2 ص 304، الفقيه: ج 2 ص 144 في الطريق
الثاني من الكافي: محمد بن أحمد (أحمد بن محمد خ).
تقدم ما يدل على بعض المقصود في ب 41.
(2) تقدم آنفا تحت رقم 1.
الباب 47 فيه 9 أحاديث وفى الفهرس 10:
(1) الفروع: ج 2 ص 53، الفقيه: ج 2 ص 178، يب: ج 2 ص 210 صا: ج 3 ص 208
فيه: رجلا آخر.
(10) الفروع: ج 2 ص 53.
553

عن محمد بن عبد الجبار جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن الحسن
ابن زياد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى يطأها فبلغه أن لها
زوجا، قال: يطأها فان بيعها طلاقها، وذلك أنهما لا يقدران على شئ من
أمرهما إذا بيعا.
3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن ربعي بن عبد الله
عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الأمة تباع ولها
زوج فقال: صفقتها طلاقها.
4 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن بكير بن أعين
وبريد بن معاوية عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليها السلام قالا: من اشترى مملوكة لها
زوج فان بيعها طلاقها فان شاء المشترى فرق بينهما، وإن شاء تركهما على نكاحهما
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الأول.
5 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير
عن عبيد بن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن الناس يروون أن عليا عليه السلام
كتب إلى عامله بالمدائن أن يشترى له جارية فاشتراها وبعث بها إليه، وكتب
إليه أن لها زوجا، فكتب إليه علي عليه السلام أن يشترى بضعها فاشتراه، فقال: كذبوا
على علي عليه السلام، أعلي يقول هذا؟!
6 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن علي،
عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أنكح أمته حرا أو عبد قوم
آخرين فقال: ليس له أن ينزعها، فان باعها فشاء الذي اشتراها أن ينزعها من
الرجل فعل.

(3) الفروع: ج 2 ص 53.
(4) الفروع: ج 2 ص 53، يب: ج 2 ص 304، صا: ج 3 ص 208.
(5) الفروع: ج 2 ص 53.
(6) يب: ج 2 ص 210، صا: ج 3 ص 208، أخرجه عنه وعن الكافي والفقيه في 2 / 44
من مقدمات الطلاق.
554

7 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أيوب بن نوح، عن صفوان
عن سالم أبي المفضل، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله في حديث قال: قلت لأبي عبد الله
عليه السلام: الرجل يبتاع الجارية ولها زوج، قال: لا يحل لأحد أن يمسها حتى
يطلقها زوجها الحر. أقول: حمله الشيخ على ما إذا أقر المبتاع الزوج
على عقده ورضى به لما مضى ويأتي.
8 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن الوشاء، عن ابن فضال، عن ابن
بكير. عن عبد الله اللحام قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشترى امرأة
الرجل من أهل الشرك يتخذها، قال: لا بأس.
9 - وباسناده، عن الحسن بن محبوب، عن سعدان، عن أبي بصير، عن
أحدهما عليهما السلام في رجل زوج مملوكة ثم باعها، قال: إذا باعها سيدها فقد بانت
من الزوج الحر إذا كان يعرف هذا الامر فقد تقدم من ذلك أن بيع الأمة طلاقها
ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب. أقول: وتقدم ما يدل على
ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
48 - باب ان من اشترى العبد وله زوجة أو الأمة ولها زوج، وأجاز
النكاح لم يكن له الفسخ بعد ذلك.
(26780) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح

(7) يب: ج 2 ص 242 فيه: (ولها زوج حر) و 304 فيه: محمد بن أحمد بن يحيى (أحمد بن
محمد بن يحيى خ) صا: ج 3 ص 208. وللحديث في الموضع الأول صدر تقدم في 3 / 38.
(8) يب: ج 2 ص 304، أورده أيضا في 1 / 69.
(9) يب: ج 2 ص 248 و 307، الفقيه: ج 2 ص 146، ذكر معنى الحديث دون ألفاظه،
وأورد تمامه بألفاظه في 871. ولعل ذيل الحديث من كلام الشيخ.
راجع ب 44 من مقدمات النكاح وتقدم ما يدل عليه في 11 / 45، ويأتي ما يدل عليه في ب 48 و 64.
الباب 48 فيه حديثان:
(1) الفقيه: ج 2 ص 178.
555

الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا بيعت الأمة ولها زوج فالذي اشتراها بالخيار إن شاء
فرق بينهما، وإن شاء تركها معه، فان تركها معه فليس له أن يفرق بينهما بعد التراضي
" ما رضى خ ل " قال: وإن بيع العبد فان شاء مولاه الذي اشتراه أن يصنع مثل الذي
صنع صاحب الجارية فذلك له، وإن هو سلم فليس له أن يفرق بينهما بعد ما سلم.
2 - علي بن جعفر (في كتابه) عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته
عن رجل تحته مملوكة بين رجلين فقال أحدهما: قد بدا لي أن أنزع جاريتي منك
وأبيع نصيبي فباعه، فقال المشترى أريد أن أقبض جاريتي، هل تحرم على الزوج؟
قال: إذا اشتراها غير الذي كان أنكحها إياه فان الطلاق بيده إن شاء فرق بينهما
وإن شاء تركها معه، فهي حلال لزوجها، وهما على نكاحهما حتى ينزعها المشترى، وان
أنكحها إياه نكاحا جديدا فالطلاق إلى الزوج، وليس إلى السيد الطلاق قال: وسألته عن
رجل حر وتحته مملوكة بين رجلين أراد أحدهما نزعها منه، هل له ذلك؟ قال:
الطلاق إلى الزوج لا يحل لواحد من الشريكين أن يطلقها أو يستخلص أحدهما.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
49 باب ان المرأة إذا ملكت زوجها بشراء أو ميراث أو نحوهما
بطل العقد وحرمت عليه ما دام عبدها.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن
سعيد، عن حماد بن عيسى، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان قال: سمعت
أبا عبد الله عليه السلام يقول في رجل زج أم ولد له مملوكة ثم مات الرجل فورثه
ابنه فصار له نصيب في زوج أمه، ثم مات الولد أترثه أمه؟ قال: نعم، قلت: فإذا
ورثته كيف تصنع وهو زوجها؟ قال: تفارقه وليس له عليها سبيل " وهو عبدها خ ".

(2) بحار الأنوار: ج 10 ص 290 فيه: فيستخلص
تقدم ما يدل على ذلك في ب 47. راجع ب 43 من مقدمات الطلاق.
الباب 49 فيه 4 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 53، يب: ج 2 ص 306.
556

2 - وعن أبي العباس محمد بن جعفر، عن أبي أيوب بن نوح، عن صفوان، عن سعيد
ابن يسار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة حرة تكون تحت المملوك فتشتريه
هل يبطل نكاحه؟ قال: نعم لأنه عبد مملوك لا يقدر على شئ.
3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن
حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في سرية
رجل ولدت لسيدها ثم اعتزل عنها فأنكحها عبده ثم توفى سيدها وأعتقها فورث
ولدها زوجها من أبيه، ثم توفي ولدها فورثت زوجها من ولدها، فجاءا يختلفان
يقول الرجل: امرأتي ولا أطلقها، وتقول المرأة: عبدي " و خ " لا يجامعني، فقالت
المرأة: يا أمير المؤمنين إن سيدي تسراني فأولدني ولدا، ثم اعتزلني فأنكحني
من عبده هذا، فلما حضرت سيدي الوفاة اعتقني عند موته وأنا زوجة هذا وإنه
صار مملوكا لولدي الذي ولدته من سيدي، وإن ولدى مات ثم ورثته هل يصلح له
أن يطأني؟ فقال لها: هل جامعك منذ صار عبدك وأنت طايعة؟ قالت: لا يا أمير المؤمنين
قال: لو كنت فعلت لرجمتك اذهبي فإنه عبدك ليس له عليك سبيل إن شئت أن تبيعي
وإن شئت أن ترقى، وإن شئت أن تعتقي. ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن
قيس نحوه، ورواه المفيد في (الارشاد) مرسلا نحوه.
4 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سيف بن عميرة ومحمد بن أبي حمزة
(و خ) عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال في امرأة لها زوج مملوك فمات
مولاه فورثته، قال: ليس بينهما نكاح. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب
وكذا الحديثان الأولان أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.

(2) الفروع: ج 2 ص 54 و 56، يب: ج 2 ص 306.
(3) الفروع: ج 2 ص 53، الفقيه: ج 2 ص 178، الارشاد: ص 112 راجعهما ففيهما
اختلاف فاحش.
(4) الفروع: ج 2 ص 54، يب: ج 2 ص 306.
يأتي ما يدل على بعض المقصود في ب 50.
557

50 - باب ان المرأة إذا ملكت زوجها فأعتقته وأرادت تزويجه تعين
تجديد العقد، وبطل العقد الأول.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن
علي بن فضال، عن عبد الله بن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام في
امرأة كان لها زوج مملوك فورثته فأعتقته هل يكونان على نكاحهما الأول؟ قال:
لا ولكن يجددان نكاحا آخر. ورواه الصدوق باسناده عن أبي العباس وعبيد
عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه.
2 - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن جعفر بن سماعة
وغيره، عن أبان بن عثمان، عن الفضل بن عبد الملك قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن امرأة ورثت زوجها فأعتقته هل يكونا على نكاحهما الأول؟ قال: لا، ولكن
يجددان نكاحا. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب. أقول:
وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
51 - باب تحريم المرأة على عبدها فلا يجوز له وطؤها وان مكنته
من نفسها لزمها الحد ووجب بيعه وحرم على كل مسلم أن
يبيعها عبدا مدركا.
1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد

الباب 50 فيه حديثان:
(1) الفروع: ج 2 ص 54، الفقيه: ج 2 ص 154.
(2) الفروع: ج 2 ص 54، يب: ج 2 ص 306.
تقدم ما يدل على بعض المقصود في ب 49.
الباب 51 فيه حديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 56، يب: ج 2 ص 306 فيه: محمد بن الحسين (الحسن خ) الفقيه.
ج 2 ص 146.
558

ابن عبد الله بن هلال، عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام
قال: قضي أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة أمكنت من نفسها عبدا لها فنكحها أن تضرب
مأة، ويضرب العبد خمسين جلدة، ويباع بصغر منها، قال: ويحرم على كل مسلم
أن يبيعها عبدا مدركا بعد ذلك. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب،
ورواه الصدوق باسناده عن العلا مثله إلا أنه ترك ذكر الحد في بعض النسخ.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
52 - باب ان الأمة إذا كانت زوجة العبد أو الحر ثم أعتقت تخيرت في
فسخ عقدها وعدمه.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب،
عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: سألته عن الرجل ينكح
عبده أمته ثم يعتقها تخير فيه أم لا؟ قال: نعم تخير فيه إذا أعتقت: ورواه
الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عبد الله بن سنان مثله.
(26790) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد،
عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أمة كانت تحت عبد فأعتقت الأمة قال:
أمرها بيدها إن شاءت تركت نفسها مع زوجها وإن شاءت نزعت نفسها منه.
وقال: وروى " وذكر. يب " أن بريرة كانت عند زوج لها وهي مملوكة فاشترتها
عائشة وأعتقت فخيرها رسول الله صلى الله عليه وآله وقال: إن شاءت أن تقر عند زوجها، وإن
شاءت فارقته، وكان مواليها الذين باعوها اشترطوا على عائشة أن لهم ولائها، فقال
رسول الله صلى الله عليه وآله: الولاء لمن أعتق، وتصدق على بريرة بلحم فأهدته إلى رسول الله صلى الله عليه وآله
فعلقته عائشة وقالت: ان رسول الله صلى الله عليه وآله لا يأكل لحم الصدقة، فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله

تقدم ما يدل على ذلك في ب 49.
الباب 52 فيه 14 حديثا:
(1) الفروع: ج 2 ص 54، يب: ج 2 ص 211، أورد صدره في 1 / 53.
(2) الفروع: ج 2 ص 54، الخصال: ج 1 ص 89 فيه: (على بريرة فأهدته لنا) يب: ج 2 ص 211.
559

واللحم معلق فقال. ما شأن هذا اللحم لم يطبخ؟ فقالت: يا رسول الله صدق به
على بريرة وأنت لا تأكل الصدقة، فقال: هو لها صدقة، ولنا هدية، ثم أمر بطبخه
فجاء فيها ثلاث من السنن. ورواه الصدوق في (الخصال) عن محمد بن الحسن
عن الصفار، عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد
ابن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه ذكر أن بريرة
كانت تحت زوج لها ثم ذكر مثله.
3 وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، وعن محمد
ابن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم
قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إن بريرة كان لها زوج فلما أعتقت خيرت.
4 - وعن محمد، عن الفضل، عن ابن أبي عمير، عن ربعي بن عبد الله، عن
بريد بن معاوية، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان زوج بريرة عبدا.
5 - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عمن
حدثه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: في بريرة ثلاث من السنن
في التخيير، وفي الصدقة، وفي الولاء.
6 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن
سماعة قال: ذكر أن بريرة مولاة عائشة كان لها زوج عبد، فلما أعتقت قال لها
رسول الله صلى الله عليه وآله: اختاري إن شئت أقمت مع زوجك وإن شئت لا. محمد بن
الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله. وكذا حديث الحلبي وحديث بريد.
7 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم
قال: سألت أبا عبد الله عن المملوكة تكون تحت العبد ثم تعتق فقال: تخير فإن

(3) الفروع: ج 2 ص 54.
(4) الفروع: ج 2 ص 54، يب: ج 2 ص 211.
(5) الفروع: ج 2 ص 54 فيه: ثلاث من السنن حين أعتقت في التخيير.
(6) الفروع: ج 2 ص 54، يب: ج 2 ص 211.
(7) يب: ج 2 ص 211، الفقيه: ج 2 ص 178.
560

شاءت أقامت على زوجها، وإن شاءت فارقته. ورواه الصدوق باسناده عن
حريز نحوه.
8 - وعنه، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: أيما امرأة أعتقت فأمرها بيدها إن شاءت أقامت معه وإن شاءت فارقته.
9 - وباسناده عن علي بن إسماعيل يعني الميثمي، عن حماد، عن عبد الله بن
المغيرة، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام انه كان لبريرة زوج عبد، فلما أعتقت
قال لها النبي صلى الله عليه وآله: اختاري.
10 - وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن عبد الله بن سليمان قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أنكح أمته عبده وأعتقها هل تخير المرأة إذا أعتقت أولا؟
قال: تخير.
11 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن عبد الله بن زرارة،
عن الحسن بن علي، عن عبد الله بن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام
في رجل حر نكح أمة مملوكة، ثم أعتقت قبل أن يطلقها، قال: هي أملك ببضعها،
(26800) 12 - وباسناده عن محمد بن آدم، عن الرضا عليه السلام أنه قال: إذا
أعتقت الأمة ولها زوج خيرت إن كان تحت عبد أو حر.
13 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عبد الجبار، عن أبي جميلة
عن زيد الشحام، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أعتقت الأمة ولها زوج خيرت إن
كانت تحت عبد أو حر.
14 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن الحسن بن ظريف عن الحسين
ابن علوان، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام إن رسول الله صلى الله عليه وآله قضى في بريرة
بشيئين، قضى فيما بأن الولاء لمن أعتق، وقضى لها بالتخيير حين أعتقت، وقضى
أن ما تصدق به عليها فأهدته فهي هدية لا بأس بأكله أقول: ويأتي ما
يدل على ذلك.

(8) يب: ج 2 ص 211.
(9) يب: ج 2 ص 211.
(10) يب: ج 2 ص 211.
(11) يب: ج 2 ص 211.
(12) يب: ج 2 ص 211.
(13) يب: ج 2 ص 211.
(14) فرب الاسناد، ص 45.
يأتي ما يدل على ذلك في ب 53.
561

53 - باب حكم الأمة إذا كانت زوجة عبد فأعتقا معا.
1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب،
عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا أعتقت مملوكيك رجلا
وامرأته فليس بينهما نكاح، وقال: إن أحبت أن يكون زوجها كان ذلك بصداق الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان.
54 - باب ان الأمة إذا كانت زوجة عبد فأعتق فهما على نكاحهما،
وليس لها الخيار، وان من أعان زوجة أبيه المكاتبة بشرط سقوط خيارها إذا أعتقت لزم.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب،
عن ابن رئاب، عن أبي بصير يعني المرادي، عن أبي عبد الله عليه السلام في العبد يتزوج الحرة
ثم يعتق فيصيب فاحشة قال: فقال: لا يرجم حتى يواقع الحرة بعد ما يعتق، قلت:
فللحرة الخيار عليه إذا أعتق؟ قال: لا قد رضيت به وهو مملوك فهو على نكاحه الأول
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله.
2 - وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال: عن عمرو بن عثمان: عن الحسن
ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن علي بن حنظلة، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل
زوج أم ولد له من عبد فأعتق العبد بعد ما دخل بها هل يكون لها الخيار؟ قال:
لا، قد تزوجته عبدا ورضيت به فهو حين صار أحق أن ترضى به أقول: ويأتي

الباب 53 فيه حديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 54، يب: ج 2 ص 211، أورد ذيله في 1 / 52.
الباب 54 فيه حديثان:
(1) الفروع: ج 2 ص 54، يب: ج 2 ص 306.
(2) يب: ج 2 ص. 211.
يأتي ما يدل على الحكم الأخير في ج 8 في ب 11 من المكاتبة.
562

ما يدل على الحكم الأخير في الكتابة.
55 باب حكم من وطئ أمته ووطأها غيره في ذلك الطهر
فحملت وولدت.
1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن
إبراهيم، عن أبيه جميعا عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: ان رجلا من الأنصار اتي أبي عليه السلام فقال: إني ابتليت بأمر عظيم ان لي
جارية كنت أطأها فوطيتها يوما وخرجت في حاجة لي بعد ما اغتسلت منها، ونسيت
نفقة لي فرجعت إلى المنزل لآخذها فوجدت غلامي على بطنها، فعددت لها من
يومي ذلك تسعة أشهر فولدت جارية، قال: فقال له أبي عليه السلام: لا ينبغي لك ان
تقربها ولا ان تبيعها، ولكن أنفق عليها من مالك ما دمت حيا، ثم أوص عند
موتك ان ينفق عليها من مالك حتى يجعل الله لها مخرجا. ورواه الشيخ والصدوق
بإسنادهما عن الحسن بن محبوب مثله.
2 وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن ابن فضال،
عن محمد بن عجلان قال: ان رجلا من الأنصار أتى أبا جعفر عليه السلام فقال: إني ابتليت
بأمر عظيم إني وقعت على جاريتي ثم خرجت في بعض حاجتي فانصرفت من الطريق
فأصبت غلامي بين رجلي الجارية فاعتزلتها فحملت ثم رضعت جارية لعدة تسعة
أشهر، فقال له أبو جعفر عليه السلام: احبس الجارية لا تبعها وأنفق عليها حتى تموت
أو يجعل الله لها مخرجا، فان حدث فأوص بأن ينفق عليها من مالك حتى

الباب 55 فيه 5 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 55، يب: ج 2 ص 431 و 299، صا: ج 3 ص 364 ترك فيهما
طريق علي بن إبراهيم. الفقيه: ج 2 ص 33.
(2) الفروع: ج 2 ص 55، يب: ج 2 ص 299، صا: ج 3 ص 365، تمام الحديث:
وقال: إذا خرجت من بيتك فقل: (بسم الله على ديني ونفسي وولدي وأهلي ومالي) ثلاث مرات
ثم قل: اللهم بارك لنا في قدرك ورضنا بقضائك حتى لا نحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت.
563

يجعل الله لها مخرجا الحديث. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله
وكذا الذي قبله.
3 وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن العباس
ابن معروف، عن الحسن بن محمد الحضرمي، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن
رجل له جارية فوثب عليها ابن له ففجر بها فقال: قد كان رجل عنده جارية وله زوجة
فأمرت ولدها ان يثب على جارية ففجر بها فسئل أبو عبد الله عليه السلام عن ذلك فقال:
لا يحرم ذلك على أبيه الا أنه لا ينبغي أن يأتيها حتى يستبرئها للولد، فإن وقع
فيما بينهما ولد فالولد للأب إذا كانا جامعاها في يوم واحد وشهر واحد.
4 وعنه، عن محمد بن إسماعيل، عن علي بن سليمان، عن جعفر بن محمد بن
إسماعيل بن الخطاب أنه كتب إليه يسأله عن ابن عم له كانت له جارية تخدمه
وكان يطأها، فدخل يوما إلى منزله فأصاب معها رجلا تحدثه فاستراب بها فهدد
الجارية، فأقرت أن الرجل فجر بها ثم إنها حبلت فأتت بولد، فكتب عليه السلام
إن كان الولد لك أو فيه مشابهة منك فلا تبعهما، فإن ذلك لا يحل لك، وإن كان
الولد ليس منك ولا فيه مشابهة منك فبعه وبع أمه. أقول: حمله الشيخ
على اجتماع شرايط الالحاق أو عدم اجتماعها وانه مع الاشتباه لا يباع ولا يلحق
به لما مضى ويأتي.
(26810) 5 وعنه، عن يعقوب بن يزيد، قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام
في هذا العصر رجل وقع على جاريته ثم شك في ولده، فكتب عليه السلام إن كان فيه مشابهة
منه فهو ولده. أقول: تقدم وجهه ويحتمل التقية ويأتي ما يدل على ذلك.
56 باب حكم من له زوجة أو جارية يطأها فتحمل فيتهمها.

(3) يب: ج 2 ص 299، صا: ج 3 ص 364.
(4) يب: ج 2 ص 399 فيه: (جعفر بن محمد عن (بن خ) إسماعيل) صا: ج 3 ص 367.
(5) يب: ج 2 ص 299، صا: ج 3 ص 367. راجع ب 56 و 1 / 74.
الباب 45 فيه 5 أحاديث:
564

1 محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي
عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، عن سعيد الأعرج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
قلت له: الرجل يتزوج المرأة ليست بمأمونة تدعي الحمل، قال: ليصبر لقول
رسول الله صلى الله عليه وآله: الولد للفراش وللعاهر الحجر.
2 محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، وعن
حميد بن زياد، عن ابن سماعة جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن سعيد بن يسار،
قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل تكون له الجارية يطيف بها وهي تخرج
فتعلق، قال: يتهمها الرجل أو يتهمها أهله؟ قال: أما ظاهرة فلا، قال: إذا
لزمه الولد.
3 وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن
القاسم بن محمد، عن سليم مولى طربال، عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل
كان يطأ جارية وانه كان يبعثها في حوائجه وانها حبلت وانه بلغه عنها فساد،
فقال أبو عبد الله عليه السلام: إذا ولدت أمسك الولد فلا يبيعه ويجعل له نصيبا في داره
فقال له: رجل يطأ جارية وانه لم يكن يبعثها في حوائجه، وانه اتهمها وحبلت،
فقال: إذا هي ولدت أمسك الولد ولا يبيعه ويجعل له نصيبا من داره وماله، وليس
هذه مثل تلك. ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن محمد، ورواه الشيخ
بإسناده عن الحسين بن سعيد، وباسناده عن محمد بن يعقوب وكذا ما قبله.
4 وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن آدم بن إسحاق، عن رجل من
أصحابنا، عن عبد الحميد بن إسماعيل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كانت
له جارية يطأها وهي تخرج فحبلت فخشى أن لا يكون منه كيف يصنع؟ أيبيع الجارية

(1) يب: ج 2 ص 300.
(2) الفروع: ج 2 ص 55، يب: ج 2 ص 299، صا: ج 3 ص 366.
(3) الفروع: ج 2 ص 55، الفقيه: ج 2 ص 320 فيه: (نصيبا في دارك فقال) يب: ج 2
ص 431 و 299 فيهما: سليمان (سليم خ) صا: ج 3 ص 365 فيه: (سليمان) وفيه: فقيل له.
(4) الفروع: ج 2 ص 55، يب: ج 2 ص 299، صا: ج 3 ص 365 فيهما: فخشى أن يكون منه.
565

والولد؟ قال: يبيع الجارية ولا يبيع الولد ولا يورثه من ميراثه شيئا. ورواه
الشيخ بإسناده عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم مثله.
5 وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن حماد
ابن عثمان، عن سعيد بن يسار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وقع على جارية
له تذهب وتجئ وقد عزل عنها ولم يكن منه إليها شئ، ما تقول في الولد؟ قال:
أرى أن لا يباع هذا يا سعيد، قال: وسألت أبا الحسن عليه السلام فقال: أتتهمها؟ فقلت:
أما تهمة ظاهرة فلا، قال: أيتهمها أهلك؟ قلت: أما شئ ظاهر فلا، قال: فكيف
تستطيع أن لا يلزمك الولد. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
57 باب ان الشركاء في الجارية إذا وقعوا عليها في طهر واحد
حكم بالقرعة في الحاق الولد مع رد باقي القيمة.
1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين
عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا وطئ رجلان أو ثلاثة جارية
في طهر واحد فولدت فادعوه جميعا أقرع الوالي بينهم، فمن قرع كان الولد ولده
ويرد قيمة الولد على صاحب الجارية، قال: فإن اشترى رجل جارية وجاء رجل
فاستحقها وقد ولدت من المشتري رد الجارية عليه وكان له ولدها بقيمته
2 وعنه، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن هشام بن سالم، عن
سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى علي عليه السلام في ثلاثة وقعوا على
امرأة في طهر واحد، وذلك في الجاهلية قبل ان يظهر الاسلام، فأقرع بينهم فجعل

(5) الفروع: ج 2 ص 55، يب: ج 2 ص 299، صا: ج 3 ص 366. راجع ب 55 و 1 / 74
الباب 57 فيه 5 أحاديث:
(1) يب: ج 2 ص 296، صا: ج 3 ص 368، أخرجه عن الفقيه في ج 9 في 13 / 13
من كيفية الحكم.
(2) يب: ج 2 ص 296، صا: ج 3 ص 368.
566

الولد للذي قرع، وجعل عليه ثلثي الدية للآخرين، فضحك رسول الله صلى الله عليه وآله
حتى بدت نواجده، قال: وقال: ما أعلم فيها شيئا إلا ما قضى علي عليه السلام.
3 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
حماد، عن الحلبي ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا وقع الحر والعبد
والمشرك بامرأة في طهر واحد فادعوا الولد أقرع بينهم فكان الولد للذي يخرج سهمه.
4 وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن
أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام إلى اليمن فقال
له حين قدم: حدثني بأعجب ما ورد عليك، قال: يا رسول الله أتاني قوم قد
تبايعوا جارية فوطؤوها جميعا في طهر واحد فولدت غلاما واحتجوا فيه كلهم
يدعيه، فأسهمت بينهم وجعلته للذي خرج سهمه، وضمنته نصيبهم، فقال النبي صلى الله عليه وآله
انه ليس من قوم تنازعوا ثم فوضوا أمرهم إلى الله عز وجل إلا خرج سهم المحق
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
(26820) 5 محمد بن محمد بن النعمان المفيد في (الارشاد) قال: بعث رسول الله
صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام إلى اليمن فرفع إليه رجلان بينهما جارية يملكان رقها على السواء قد
جهلا خطر وطيها معا فوطئاها معا في طهر واحد فحملت ووضعت غلاما فقرع على الغلام
باسميهما فخرجت القرعة لأحدهما، فألحق به الغلام وألزمه نصف قيمته ان لو كان عبدا
لشريكه فبلغ رسول الله صلى الله عليه وآله القضية فأمضاها وأقر الحكم بها في الاسلام.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.

(3) الفروع: ج 2 ص 55، أخرجه عن التهذيب في ج 9 في 1 / 13 من كيفية الحكم.
(4) الفروع: ج 2 ص 55، يب: ج 2 ص 296، صا: ج 3 ص 369، أخرجه عن التهذيب
باسناد آخر وعن الفقيه في ج 9 في 4 / 13 من كيفية الحكم.
(5) الارشاد: ص 103 راجعه.
يأتي ما يدل على ذلك في ج 8 في ب 10 من ميراث الملاعنة ويأتي حكم القرعة في ج 9 في
ب 13 من كيفية الحكم.
567

58 باب حكم ما لو وطئ البايع والمشترى الأمة أو المعتق
والزوج واشتبه حال الولد.
1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب،
عن ابن رئاب، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كان للرجل منكم الجارية
يطأها فيعتقها فاعتدت ونكحت فإن وضعت لخمسة أشهر فإنه من مولاها الذي أعتقها
وإن وضعت بعدما تزوجت لستة أشهر فإنه لزوجها الأخير.
2 وعنه، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن الحسن
الصيقل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول وسئل عن رجل اشترى جارية ثم وقع
عليها قبل أن يستبرئ رحمها، قال: بئس ما صنع يستغفر الله ولا يعود، قلت: فإنه
باعها من آخر ولم يستبرء رحمها ثم باعها الثاني من رجل آخر ولم يستبرء رحمها
فاستبان حملها عند الثالث، فقال أبو عبد الله عليه السلام: الولد للفراش وللعاهر الحجر
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب.
3 ورواه أيضا باسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن الحسين بن
أبي الخطاب، عن جعفر بن بشير، عن الحسن الصيقل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
وذكر مثله إلا أنه قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: الولد للذي عنده الجارية، وليصبر
لقول رسول الله صلى الله عليه وآله: الولد للفراش وللعاهر الحجر. ورواه الصدوق باسناده
عن أبان بن عثمان مثله كما أورده الكليني.
4 وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، وعن حميد بن زياد،
عن ابن سماعة جميعا، عن صفوان، عن سعيد الأعرج عن أبي عبد الله عليه السلام قال:

الباب 58 فيه 7 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 56.
(2) الفروع: ج 2 ص 56، يب: ج 2 ص 296، صا: ج 3 ص 368 فيه: (من رجل آخر
فوقع عليها ولم يستبرء رحمها) الفقيه: ج 2 ص 145 فيه: فوقع عليه ولم يستبرء.
(3) تقدم آنفا تحت رقم 2.
(4) الفروع: ج 2 ص 56، يب: ج 2 ص 296: ج 3 ص 368.
568

سألته عن رجلين وقعا على جارية في طهر واحد لمن يكون الولد؟ قال: للذي
عنده لقول رسول الله صلى الله عليه وآله: الولد للفراش وللعاهر الحجر. محمد بن الحسن
باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
5 وباسناده، عن علي بن الحسن، عن محمد وأحمد ابني الحسن، عن
أبيهما، عن عبد الله بن بكير، عن روح بن عبد الرحيم قال: كانت لي جارية كنت
أطأها فوطيتها فجئتها فبعتها فولدت عند أهلها غلاما فأتوني فقالوا لي وخاصموني
فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك فقال لي: اقبلها.
6 وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى، عن يوسف بن
عقيل، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في وليدة
جامعها ربها ثم باعها من آخر قبل أن تحيض فجامعها الآخر ولم تحض فجامعها
الرجلان في طهر واحد فولدت غلاما فاختلفا فيه فسئلت أم الغلام فزعمت أنهما
أتياها في طهر واحد فلا يدرى أيهما أبوه، فقضى في الغلام أنه يرثهما كليهما
ويرثانه سواء. أقول: حمله الشيخ على التقية لما مر.
7 علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن
رجل وطئ جارية فباعها قبل أن تحيض فوطأها الذي اشتراها في ذلك الطهر فولدت
له لمن الولد؟ قال: للذي هي عنده، فليصبر لقول رسول الله صلى الله عليه وآله: الولد للفراش وللعاهر
الحجر. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
59 باب ان ولد الأمة يلحق بالمولى إذا وطيها مع الشرائط
وان عزل عنها.
1 عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري

(5) يب: ج 2 ص 300،
(6) يب: ج 2 ص 434.
(7) بحار الأنوار: ج 10 ص 252 فيه: (فليصر) ولم يذكر فيه: وللعاهر الحجر.
تقدم قوله: الولد للفراش في ب 56 ويأتي في 1 / 74 ههنا وفى ج 8 في ب 8 من ميراث ولد الملاعنة
الباب 59 فيه حديث:
(1) قرب الإسناد: ص 65 فيه: فقال: على الذكر الوكاء قد ينقلب.
569

عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام قال: جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله رجل فقال: اني
كنت أعزل عن جارية لي فجاءت بولد فقال: على الوكاء قد ينفلت فألحق به الولد.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما، ويأتي ما يدل عليه.
60 باب جواز وطئ الأمة المتولدة من الزنا، وكراهة استيلادها
الا أن يحلل مالك أمها الزاني بها مما فعل.
1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم
عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الخبيثة
يتزوجها الرجل: قال: لا، وقال: إن كان له أمة وطأها ولا يتخذها أم ولده.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن عبد الله بن جبلة ومحمد بن
العباس، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام مثله إلا أنه قال: فإن
شاء وطأها.
(26830) 2 وعنه، عن أحمد، عن جعفر بن يحيى الخزاعي، عن بعض أصحابنا،
عن أحدهما عليهما السلام قال: قلت له: اشتريت جارية من غير رشدة فوقعت مني كل موقع
فقال: سل عن أمها لمن كانت؟ فسله يحلل الفاعل بأمها فعل ليطيب الولد.
3 وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن
الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن الرجل تكون له الخادم ولد زنا هل
عليه جناح أن يطأها؟ قال: وإن تنزه عن ذلك فهو أحب إلى.

تقدم قوله: الولد للفراش في ب 56 و 58 ويأتي في 1 / 74 ههنا وفى ج 8 في ب 8 من
ميراث ولد الملاعنة.
الباب 60 فيه 3 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 13، يب: ج 2 ص 306، أورده أيضا في 2 / 14 مما يحرم بالمصاهرة.
ورواه أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن صفوان عن العلا. راجع فقه الرضا: 71.
(2) الفروع: ج 2 ص 74.
(3) الفروع: ج 2 ص 13، أورده أيضا في 5 / 14 مما يحرم بالمصاهرة.
570

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة وغيرها، ويأتي ما يدل عليه.
61 باب ان من غصب جارية فأولدها فالولد لمالك الجارية
يجب ردهما عليه.
1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن
حديد، عن بعض أصحابه، عن أحدهما عليهما السلام في رجل أقر على نفسه بأنه غصب جارية
رجل فولدت الجارية من الغاصب قال: ترد الجارية والولد على المغصوب إذا أقر
بذلك الغصب. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل مثله.
2 ورواه الصدوق مرسلا عن الصادق عليه السلام نحوه إلا أنه قال: إذا أقر
بذلك أو كانت عليه بينة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما
يدل عليه.
62 باب انه يكره أن يتخذ من الإماء ما لا ينكح ولا ينكح ولو
في كل أربعين يوما مرة.
1 محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن أبي العباس
الكوفي، عن محمد بن جعفر، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من جمع
من النساء ما لا ينكح فزنا منهن شئ فالاثم عليه.

راجع 14 مما يحرم بالمصاهرة.
الباب 61 فيه حديثان:
(1) الفروع: ج 2 ص 74، يب: ج 2 ص 248 زاد فيه أو كانت له بينة.
(2) الفقيه: ج 2 ص 135.
راجع 1 28 و ب 55 و 67 و 88 ههنا و 3 / 11 من العيوب، و ج 8: ب 6 من الغصب.
الباب 62 فيه 7 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 78.
571

2 محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد
عن عثمان بن عيسى، عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من اتخذ جارية فليأتها في
كل أربعين يوما مرة.
3 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن وهب بن وهب، عن جعفر بن محمد،
عن أبيه قال: قال علي عليه السلام: من اتخذ من الإماء أكثر مما ينكح أو ينكح فالاثم
عليه إن بغين. ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن السندي بن محمد، عن
وهب مثله.
4 وفي (الخصال) عن أبيه، عن سعد، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن
إبراهيم، عن الحسين بن المختار باسناده يرفعه إلى سلمان أنه قال في حديث له
طويل: من اتخذ جارية فلم يأتها في كل أربعين ثم أتت محرما كان وزر ذلك عليه
5 وعن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن عثمان
ابن عيسى، عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من اتخذ جارية فليأتها في كل
أربعين يوما.
6 وفي نسخة أخرى: من اتخذ جارية ولم يأتها في كل أربعين يوما كان
وزر ذلك عليه.
(26840) 7 محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في (كتاب الرجال) عن خلف

(2) يب: ج 2 ص 242.
(3) الفقيه: ج 2 ص 145، قرب الإسناد: ص 70.
(4) الخصال: ج 2 ص 111.
(5) لم يذكر هذه النسخة في الخصال المطبوع.
(6) الخصال: ج 2 ص 111.
(7) رجال الكشي: ص 11 فيه (الحسن بن طلحة المروزي يرفعه عن حما بن عيسى) صدره:
قال: (تزوج سلمان امرأة من كندة فدخل عليها فإذا لها خادمة وعلى بابها عباءة، فقال سلمان:
ان في بيتكم هذا لمريضا وقد تحولت الكعبة فيه، فقيل: ان المرأة أرادت ان تستر على نفسها
فيه، قال: فما هذه الجارية؟ قالوا: لها شئ فأرادت ان تخدم، قال: انى سمعت) وفيه: فان أقرضه.
572

ابن حماد الكشي، عن الحسن بن طلحة المروزي، عن حماد بن عيسى، عن
إبراهيم بن عمر اليماني، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث إن سلمان قال: سمعت
رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: أيما رجل كانت عنده جارية فلم يأتها أو لم يزوجها من
يأتيها ثم فجرت كان عليه وزر مثلها، ومن أقرض مؤمنا قرضا فكأنما تصدق
بشطره، فإذا أقرضه الثانية كان رأس المال وأداء الحق إلى صاحبه أن يأتيه في
بيته أو في رحله فيقول: ها خذه.
63 باب كراهة وطئ الجارية الزانية بالملك وتملكها وقبول
هبتها.
1 سعيد بن هبة الله الراوندي في (الخرائج والجرائح) عن الحسين بن
أبي العلا قال: دخل على أبى عبد الله عليه السلام رجل من أهل خراسان فقال: إن فلان
ابن فلان بعث معي بجارية وأمرني أن أدفعها إليك، قال: لا حاجة لي فيها، إنا
أهل بيت لا تدخل الدنس بيوتنا، قال: لقد أخبرني أنها ربيبة حجره، قال:
لا خير فيها فإنها قد أفسدت، قال: لا علم لي بهذا، قال: اعلم أنه كذا.
2 وعن أبي عبد الله عليه السلام أنه دخل عليه رجل من خراسان فقال عليه السلام له:
ما فعل فلان؟ قال: لا علم لي به، قال: أنا أخبرك به بعث معك بجارية لا حاجة
لي فيها، قال: ولم؟ قال: لأنك لم تراقب الله فيها حيث عملت ما عملت ليلة نهر
بلخ، فسكت الرجل وعلم أنه أعلم بأمر عرفه.
3 أقول: وروى الراوندي والمفيد والطبرسي والصدوق وغيرهم أحاديث كثيرة
في هذا المعنى وأنه أرسل إليهم عليهم السلام بهدايا وجوار فزنا بهن الرسل فأخبروا
بالحال وردوا الجواري، وقد تقدم ما يدل على النهى عن نكاح الزانية.

الباب 63 فيه 3 أحاديث:
(1) الخرائج: ص 232.
(2) الخرائج: ص 232.
(3) راجع الخرائج: ص 299.
تقدم النهى عن نكاح الزانية في ب 13 مما يحرم بالمصاهرة و ب 8 من المتعة.
573

64 باب ان زوج الأمة إذا كان حرا أو عبدا لغير مولاها كان
الطلاق بيده، وكذا العبد إذا تزوج حرة فان بيع فللمشتري الفسخ.
1 محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن الميثمي، عن ابن أبي عمير،
عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يزوج أمته من حر،
قال: ليس له أن ينزعها.
2 وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح
الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: لا يجوز طلاق العبد إذا كان هو
وامرأته لرجل واحد إلا أن يكون العبد لرجل والمرأة لرجل وتزوجها بإذن
مولاه وبإذن مولاها، فإن طلق وهو بهذه المنزلة فإن طلاقه جايز. ورواه
الكليني كما يأتي في الطلاق.
3 وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن مسكان، عن عبد الرحمن
ابن أبي عبد الله قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يزوج جاريته من رجل حر
أو عبد أله أن ينزعها بغير طلاق؟ قال: نعم هي جاريته ينزعها متى شاء. أقول:
حمله الشيخ على أن له ذلك، بأن يبيعها فيكون بيعه تفريقا بينهما لما تقدم
4 وعنه، عن النضر بن سويد، عن موسى بن بكر، عن محمد بن علي، عن أبي
الحسن عليه السلام قال: إذا تزوج المملوك حرة فللمولى أن يفرق بينهما، فان
زوجه المولى حرة فله أن يفرق بينهما. أقول: تقدم الوجه في مثله.
5 وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام

الباب 64 فيه 9 أحاديث:
(1) يب: ج 2 ص 210.
(2) يب: ج 2 ص 210، صا: ج 3 ص 205، أورد صدره أيضا في 6 / 45 وأخرجه عن الكافي
في 1 / 43 من مقدمات الطلاق.
(3) يب: ج 2 ص 210، صا: ج 3 ص 206.
(4) يب: ج 2 ص 210، صا: ج 3 ص 206.
(5) يب: ج 2 ص 210، صا: ج 3 ص 206، أورد صدره في 4 / 45.
574

في حديث قال: سألته عن رجل يزوج أمته من رجل حر أو عبد لقوم آخرين
أله أن ينزعها منه؟ قال: لا إلا أن يبيعها فان باعها فشاء الذي اشتراها أن يفرق
بينهما فرق بينهما.
6 وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار، عن أبي إبراهيم
عليه السلام قال: سألته عن رجل كان له جارية فزوجها من رجل آخر بيد من طلاقها؟
قال: بيد مولاها، وذلك لأنه تزوجها وهو يعلم أنها كذلك. أقول: حمله
الشيخ أيضا على البيع فان البيع كالطلاق لما تقدم ويأتي وجوز حمله على كون
المولى قد اشتراط على الزوج عند العقد أن بيده الطلاق لما يأتي.
(26850) 7 وعنه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد قال: قال
أبو عبد الله عليه السلام طلاق الأمة بيعها.
8 وعنه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ينكح أمته من رجل أيفرق بينهما إذا شاء؟ فقال: إن
كان مملوكه فليفرق بينهما إذا شاء، إن الله تعالى يقول: " عبدا مملوكا لا يقدر
على شئ " فليس للعبد شئ من الامر وإن كان زوجها حرا فان طلاقها صفقتها.
9 وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن أحمد قال: كتب
إليه الريان بن شبيب: رجل أراد أن يزوج مملوكته حرا ويشترط عليه أنه متى
شاء فرق بينهما أيجوز له ذلك جعلت فداك أم لا؟ فكتب: نعم، إذا جعل إليه الطلاق.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه هنا وفى الطلاق إن شاء الله.

(6) يب: ج 2 ص 210، صا: ج 3 ص 207.
(7) يب: ج 2 ص 210، صا: ج 3 ص 207.
(8) يب: ج 2 ص 210، صا: ج 3 ص 207 فيه: انكح.
(9) يب: ج 2 ص 211، صا: ج 3 ص 208 لم يذكر فيه: إذا جعل إليه الطلاق.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 45 و 47 ويأتي ما يدل عليه في 4 / 66 ههنا و ب 43 و 44
من مقدمات الطلاق.
575

65 باب ان الأمة لا ترث زوجها ولا يرثها وان كانت مدبرة قد
علق تدبيرها على موت الزوج.
1 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن محمد بن حكيم قال:
سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن رجل زوج أمته من رجل حر ثم قال لها: إذا
مات زوجك فأنت حرة، فمات الزوج، قال: فقال: إذا مات الزوج فهي حرة تعتد
منه عدة الحرة المتوفى عنها زوجها، ولا ميراث لها منه لأنها صارت حرة بعد موت
الزوج. ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب. أقول:
ويأتي ما يدل على ذلك في الميراث.
66 باب ان العبد إذا تزوج بأمة مولاه لم يصح طلاقه لها الا
بإذن مولاه.
1 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبد الرحمن
ابن الحجاج، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: سألته عن الرجل يزوج عبده أمته ثم
يبدو له فينزعها منه بطيبة نفسه أيكون ذلك طلاقا من العبد؟ فقال: نعم لان طلاق
المولى هو طلاقها ولا طلاق للعبد إلا باذن مواليه.
2 وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبان بن
عثمان، عن شعيب بن يعقوب العقرقوفي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل وأنا عنده
أسمع عن طلاق العبد قال: ليس له طلاق ولا نكاح، أما تسمع الله تعالى يقول:
" عبدا مملوكا لا يقدر على شئ " قال: لا يقدر على طلاق ولا نكاح إلا بإذن مولاه.

الباب 65 فيه حديث:
(1) يب: ج 2 ص 308، الفقيه: ج 2 ص 153، أورده أيضا في ج 8 في 2 / 11 من التدبير.
الباب 66 فيه 5 أحاديث:
(1) يب: ج 2 ص 212، صا: ج 3 ص 214.
(2) يب: ج 2 ص 212، صا: ج 3 ص 215.
" ج 36 ".
576

3 وعنه، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلا، عن محمد، عن
أبي جعفر عليه السلام قال: المملوك إذا كانت تحته مملوكة فطلقها ثم أعتقها صاحبها كانت
عنده على واحدة. أقول: حمله الشيخ على أمة غير مولاه لما مضى ويأتي.
4 وباسناده عن علي بن إسماعيل الميثمي، عن الحسن بن علي بن فضال
عن المفضل بن صالح، عن ليث المرادي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العبد هل
يجوز طلاقه؟ فقال: إن كانت أمتك فلا، إن الله تعالى يقول: " عبدا مملوكا لا يقدر
على شئ " وإن كانت أمة قوم آخرين أو حرة جاز طلاقه.
5 وباسناده عن الصفار، عن محمد بن عيسى، عن علي بن سليمان
قال: كتبت إليه: رجل له غلام وجارية زوج غلامه جاريته ثم وقع عليها سيدها
هل يجب في ذلك شئ؟ قال: لا ينبغي له أن يمسها حتى يطلقها الغلام. قال:
الشيخ: يعني حتى تبين من الغلام وتعتد وتصير في حكم المطلقة، وذلك يكون
بالتفريق الذي قدمناه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.
76 باب حكم تزوج الأمة بغير اذن سيدها بدعوى الحرية أو
غيرها، وحكم المهر والولد.
1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم
عن أبيه، عن ابن محبوب، عن العباس بن الوليد، عن الوليد بن صبيح، عن
أبي عبد الله عليه السلام في رجل تزوج امرأة حرة فوجدها أمة قد دلست نفسها له قال:
إن كان الذي زوجها إياه من غير مواليها فالنكاح فاسد، قلت: فكيف يصنع

(3) يب: ج 2 ص 212، صا: ج 3 ص 216.
(4) يب: ج 2 ص 212، صا: ج 3 ص 216، أخرجه عن الكافي في 2 / 43 من مقدمات الطلاق.
(5) يب: ج 2 ص 241، صا: ج 3 ص 215.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 45 و 1 و 2 / 64، ويأتي ما يدل عليه في ب 45 من مقدمات الطلاق.
الباب 67 في 8 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 28، يب: ج 2 ص 232 و 213، صا: ج 3 ص 216.
577

بالمهر الذي أخذت منه؟ قال: إن وجد مما أعطاها شيئا فليأخذه، وإن لم يجد شيئا فلا
شئ له، وإن كان زوجها إياه ولي لها ارتجع على وليها بما أخذت منه ولمواليها
عليه عشر ثمنها إن كانت بكرا، وإن كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها بما استحل
من فرجها، قال: وتعتد منه عدة الأمة قلت: فان جاءت منه بولد؟ قال: أولادها
منه أحرار إذا كان النكاح بغير اذن الموالي. ورواه الشيخ باسناده عن
البزوفري، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن الحسن بن محبوب
أقول: قولة: أولادها منه أحرار محمول على الانكار دون الاخبار بقرينة الشرط
ومفهومه والتصريح الآتي، وحمله الشيخ على أن يكون أراد أحد شيئين أن يكون
قد شهد لها شاهدان أنها حرة، أو يكون الوالد قد رد ثمنهم لما يأتي. (26860) 2 وعنه، عن أحمد، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن
زرعة، عن سماعة قال: سألته عن مملوكة قوم أتت قبيلة غير قبيلتها وأخبرتهم أنها حرة
فتزوجها رجل منهم فولدت له قال: ولده مملوكون إلا أن يقيم البينة أنه شهد
لها شاهدان أنها حرة فلا يملك ولده ويكونون أحرارا. محمد بن الحسن
باسناده عن محمد بن يعقوب مثله وكذا الذي قبله.
3 وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عبد الله بن يحيى، عن حريز،
عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أمة أبقت من مواليها فأتت قبيلة غير قبيلتها
فادعت أنها حرة فوثب عليها حينئذ رجل فتزوجها فظفر بها مولاها بعد ذلك وقد
ولدت أولادا، قال: إن أقام البينة الزوج على أنه تزوجها على أنها حرة أعتق
ولدها، وذهب القوم بأمتهم، وإن لم يقم البينة أوجع ظهره واسترق ولده.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد مثله.
4 وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن عبد الرحمن وسندي بن
محمد، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى علي عليه السلام

(2) الفروع: ج 2 ص 29، يب: ج 2 ص 213، صا: ج 3 ص 217.
(3) يب: ج 2 ص 213، صا: ج 3 ص 217، الفروع: ج 2 ص 29.
(4) يب: ج 2 ص 213، صا: ج 3 ص 216.
578

في امرأة أتت قوما فخبرتهم أنها حرة فتزوجها أحدهم وأصدقها صداق الحرة
ثم جاء سيدها، فقال: ترد إليه وولدها عبيد.
5 وباسناده عن البزوفري، عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد، عن
أبي أيوب، عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مملوكة أتت قوما وزعمت
أنها حرة فتزوجها رجل منهم وأولدها ولدا ثم إن مولاها أتاهم فأقام عندهم البينة
أنها مملوكة، وأقرت الجارية بذلك، فقال: تدفع إلى مولاها هي وولدها، وعلى
مولاها أن يدفع ولدها إلى أبيه بقيمته يوم يصير إليه، قلت: فإن لم يكن لأبيه
ما يأخذ ابنه به؟ قال: يسعى أبوه في ثمنه حتى يؤديه ويأخذ ولده، قلت: فان
أبى الأب أن يسعى في ثمن ابنه، قال: فعلى الامام ان يفتديه ولا يملك ولد حر.
6 وعنه، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد، عن عبد الرحمن
ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ظن أهله أنه
قد مات أو قتل فنكحت امرأته وتزوجت سريته فولدت كل واحدة منهما من زوجها
ثم جاء الزوج الأول وجاء مولا السرية فقضى في ذلك أن يأخذ الأول امرأته
فهو أحق بها ويأخذ السيد سريته وولدها إلا أن يأخذ من ضامن الثمن له ثمن الولد
" رضاه من الثمن ثمن الولد خ ".
7 وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن
سنان، عن إسماعيل بن جابر، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: رجل كان يرى
امرأة تدخل إلى قوم وتخرج فسأل عنها، فقيل له: إنها أمتهم واسمها فلانة، فقال
لهم: زوجوني فلانة، فلما زوجوه عرفوا انها أمة غيرهم قال: هي وولده لمولاها

(5) يب: ج 2 ص 213، صا: ج 3 ص 217.
(6) يب: ج 2 ص 213، صا: ج 3 ص 218 فيه: (الا ان يأخذ رضا من الثمن ثمن الولد)
ورواه أيضا في الاستبصار: ج 3 ص 204 عن علي بن الحسن بن فضال عن سندي بن محمد
البزاز وعبد الرحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد الحناط، عن محمد بن قيس عن أبي جعفر
عليه السلام قال: قضى علي عليه السلام في رجل ظن. وفيه: أو يأخذ رضى من ثمن الولد.
(7) يب: ج 2 ص 246، صا: ج 3 ص 218 فيه: فزوجوه من غيرهم.
579

قلت: فجاء فخطب إليهم أن يزوجوه من أنفسهم فزوجوه وهو يرى أنها من أنفسهم،
فعرفوا بعدما أولدها أنها أمة، فقال: الولد له وهم ضامنون لقيمة الولد لمولى الجارية
8 محمد بن علي بن الحسين، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل تزوج جارية على
أنها حرة ثم جاء رجل فأقام البينة على أنها جاريته، قال: يأخذها ويأخذ قيمة
ولدها. أقول: ويأتي ما يدل على بعض المقصود.
68 باب تحريم الأمة على مولاها إذا كان له فيها شريك.
1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن زياد قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: يحرم من الإماء عشر: لا تجمع بين
الام والبنت " إلى أن قال: " ولا أمتك ولك فيها شريك. ورواه الصدوق
باسناده عن هارون بن مسلم.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
69 باب جواز شراء المشركة من المشرك وإن كان أباها أو زوجها،
ويحل وطيها، وكذا يحل الشراء مما يسبيه المشرك والمخالف
والتسري منهما.
1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد،
عن الوشاء، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عبد الله اللحام قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري امرأة الرجل من أهل الشرك يتخذها، قال:
لا بأس.

(8) الفقيه: ج 2 ص 133 فيه: وروى محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام.
يأتي ما يدل على ذلك في ب 7 من العيوب.
الباب 68 فيه حديث:
(1) يب ج 2 ص 304، الفقيه: ج 2 ص 145، أورد تمامه في 1 / 19.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في ب 17 من بيع الحيوان وههنا في 1 / 1 مما يحرم بالمصاهرة.
الباب 69 فيه 3 أحاديث:
(1) يب ج 2 ص 304، أورد أيضا في 8 / 47.
580

2 وعنه، عن أحمد بن محمد، عن علي بن أيوب، عن الحسن بن علي بن
فضال، عن عبد الله بن بكير، عن عبد الله اللحام قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
رجل يشتري من رجل من أهل الشرك ابنته فيتخذها أمة، قال: لا بأس.
(26870) 3 وعنه، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن إسماعيل بن
الفضل الهاشمي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن سبي الأكراد إذا حاربوا ومن حارب من
المشركين هل يحل نكاحهم وشراؤهم؟ قال: نعم. أقول: وتقدم ما يدل
على ذلك.
70 باب ان أحد الشريكين إذا زوج الأمة كان جواز النكاح
موقوفا على رضاء الاخر.
1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد العلوي، عن العمركي،
عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن مملوكة بين
رجلين زوجها أحدهما والآخر غائب، هل يجوز النكاح؟ قال: إذا كره الغائب لم يجز
النكاح. ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده
علي بن جعفر، ورواه علي بن جعفر في كتابه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
71 باب حكم من اشترى أمة فأعتقها وتزوجها وأولدها ومات ولم
يخلف شيئا.

(2) يب: ج 2 ص 304 فيه: علي بن (أبى خ) أيوب.
(3) يب: ج 2 ص 304. راجع ج 6: 1 / 16 مما يكتسب به.
الباب 70 فيه حديث:
(1) يب: ج 2 ص 304، قرب الإسناد: ص 109، بحار الأنوار: ج 10 ص 258.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 29.
الباب 71 فيه حديث:
581

1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام وأنا حاضر عن رجل باع من رجل جارية بكرا إلى سنة، فلما قبضها المشتري أعتقها من الغد وتزوجها وجعل مهرها عتقها، ثم
مات بعد ذلك بشهر، فقال أبو عبد الله عليه السلام: إن كان للذي اشتراها إلى سنة مال أو
عقدة يوم اشتراها وأعتقها تحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها فان عتقه وتزويجه
جائز، وإن لم يكن للذي اشتراها وتزوجها مال ولا عقدة يوم مات تحيط بقضاء ما
عليه من الدين في رقبتها فان عتقه ونكاحه باطل لأنه أعتق مالا يملك، وأرى أنها
رق لمولاها الأول، قيل له: فان كانت قد علقت من الذي أعتقها وتزوجها ما حال
ما في بطنها؟ فقال: الذي في بطنها مع أمه كهيئتها.
72 باب ان أم الولد إذا مات ولدها قبل سيدها ولها زوج عبد
ثم مات سيدها فلا خيار لها.
1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب، عن وهب بن عبد ربه
عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل زوج أم ولد له عبدا له ولا ولد " لها من السيد. خ "
ثم مات السيد، قال: لا خيار لها على العبد هي مملوكة للورثة.
73 باب حكم إباق العبد وله زوجة.
1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم وغيره

(1) يب: ج 2 ص 305 و 308 في الموضع الأول: (إن كان الذي اشتراه له مال أو عقدة
تحيط) وفيه: (وان لم يملك مالا أو عقدة تحيط بقضاء ما عليه من الدين) أخرجه عن الكافي
والتهذيب باسناده عن هشام عن أبي عبد الله عليه السلام في ج 8 في 1 / 25 من العتق.
الباب 72 فيه حديث:
(1) يب: ج 2 ص 306، أخرجه عنه وعن الفقيه في ج 8 في 4 / 5 من الاستيلاد.
الباب 73 فيه حديثان:
(1) يب: ج 2 ص 306، الفقيه: ج 2 ص 146 راجعهما.
582

عن عمار الساباطي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أذن لعبده في تزويج امرأة
فتزوجها ثم إن العبد أبق من مواليه فجاءت امرأة العبد تطلب نفقتها من موالي
العبد، فقال: ليس لها على مولاه نفقة وقد بانت عصمتها منه، فان إباق العبد طلاق
امرأته هو بمنزلة المرتد عن الاسلام، قلت: فان رجع إلى مواليه ترجع إليه
امرأته؟ قال: إن كان قد انقضت عدتها منه ثم تزوجت غيره فلا سبيل له عليها،
وإن لم تتزوج ولم تنقض العدة فهي امرأته على النكاح الأول. ورواه الصدوق
باسناده عن الحسن بن محبوب، عن حكم الأعمى وهشام بن سالم، عن عمار نحوه.
2 محمد بن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب مسائل الرجال عن
أبي الحسن علي بن محمد عليهما السلام أنه سأله داود الصرمي عن عبد كانت تحته زوجة حرة
ثم إن العبد أبق تطلق امرأته من أجل إباقه؟ قال: نعم إن أرادت ذلك هي.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
74 باب ان من زنا بأمة ثم اشتراها لم يلحق به الولد السابق
ولم يرثه.
1 محمد بن الحسن باسناده عن البزوفري، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد
ابن محمد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
أيما رجل وقع على وليدة قوم حراما ثم اشتراها فادعى ولدها فإنه لا يورث
منه، فان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر، ولا يورث ولد الزنا
إلا رجل يدعى ابن وليدته. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.

(2) السرائر: ص 471 فيه: ان أرادت هي ذلك.
الباب 74 فيه حديث:
(1) يب: ج 2 ص 307، أخرجه باسناده آخر عنه وعن الكافي في ج 8 في 1 / 8 من
ميراث ولد الملاعنة.
تقدم مثل قوله: (الولد للفراش) في ب 56 و 58، ويأتي ما يدل عليه في 1 / 101 من احكام
الأولاد وفى ج 8 في ب 8 من ميراث ولدا الملاعنة.
583

75 باب جواز وطئ الأمة وفي البيت من يرى ذلك ويسمع على كراهية
1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن
عبد الله بن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل ينكح الجارية من جواريه ومعه
في البيت من يرى ذلك ويسمعه، قال: لا بأس. أقول: وتقدم في مقدمات
النكاح ما يدل على الكراهة هنا وعلى الجواز أيضا.
76 باب تحريم أمة الزوجة على زوجها إذا لم يكن عقد أو تحليل.
1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن
النضر بن سويد وفضالة بن أيوب، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام
قال: إذا جامع الرجل وليدة امرأته فعليه ما على الزاني.
2 وباسناده عن عبد الله بن جعفر قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل
فجر بوليدة امرأته بغير إذنها أن عليه ما على الزاني ولا يرجم ولا يكون حد الزاني
إلا إذا زنى بمسلمة حرة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما
يدل عليه.
77 باب ان من وطئ أمة أو باشرها بشهوة أو نظر إلى عورتها
حرمت على أبيه وابنه.

الباب 75 فيه حديث:
(1) يب: ج 2 ص 307.
راجع ب 67 من مقدمات النكاح.
الباب 76 فيه حديثان:
(1) يب: ج 2 ص 307 فيه: (عن فضالة) أخرجه عن الفقيه في ج 9 في 1 / 8 من حد الزنا.
(2) يب: ج 2 ص 307.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 29 وذيله و ب 32، ويأتي ما يدل عليه في ج 9 في ب 8 من حد الزنا.
الباب 77 فيه 4 أحاديث:
584

(26880) 1 محمد بن الحسن باسناده عن البزوفري، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن الحسين بن هاشم وابن رباط، عن صفوان، عن عيص بن القاسم
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أدنى ما تحرم به الوليدة تكون عند الرجل على ولده إذا
مسها أو جردها.
2 وعنه، عن حميد، عن الحسن بن سماعة، عن محمد بن زياد يعني ابن
أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون عنده الجارية
فتنكشف فيراها أو يجردها لا يزيد على ذلك، قال: لا تحل لابنه.
3 وعنه، عن حميد، عن ابن سماعة، عن محمد بن أبي حمزة، عن علي بن يقطين
عن العبد الصالح عليه السلام عن الرجل يقبل الجارية يباشرها من غير جماع داخل أو
خارج، أتحل لابنه أو لأبيه؟ قال: لا بأس. أقول: حمله الشيخ على التقبيل
من غير شهوة لما مضى ويأتي.
4 وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن صالح وعبيس بن هشام، عن
ثابت بن شريح، عن داود الأبزاري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل
اشترى جارية فقبلها، قال: تحرم على ولده، وقال: إن جردها فهي حرام على ولده.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي المصاهرة.
78 باب ان المهر يلزم السيد إذا تزوج عبده باذنه فان باعه قبل
الدخول لزمه نصف المهر.
1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن أبي حمزة،

(1) يب: ج 2 ص 307 فيه: (الحسن بن سماعة) صا: ج 3 ص 211.
(2) يب: ج 2 ص 307، صا: ج 3 ص 212 فيه: الحسن بن محمد بن سماعة.
(3) يب: ج 2 ص 307، صا: ج 3 ص 212 فيه: الحسن بن محمد بن سماعة.
(4) يب: ج 2 ص 307، صا: ج 3 ص 212.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 5 مما يحرم بالمصاهرة. راجع ههنا 5 و 6 و 8 / 40.
الباب 78 فيه حديث:
(1) يب: ج 2 ص 307، الفقيه: ج 2 ص 147، أخرجه عن التهذيب في 1 / 60 من المهور.
585

عن أبي الحسن عليه السلام في رجل يزوج مملوكا له امرأة حرة على مأة درهم ثم إنه
باعه قبل أن يدخل عليها، فقال: يعطيها سيده من ثمنه نصف ما فرض لها، إنما
هو بمنزلة دين له استدانه بأمر سيده. ورواه الصدوق باسناده عن الحسن
ابن محبوب. أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود، ويأتي ما يدل عليه.
79 باب حكم تزويج المكاتبة.
1 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب،
عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام قلت له: الرجل المسلم له أن يتزوج
المكاتبة التي قد أدت نصف مكاتبتها؟ قال: فقال: إن كان سيدها حين كاتبها شرط
عليها إن عجزت فهي رد في الرق فلا يجوز نكاحها حتى تؤدي جميع ما عليها.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
80 باب جواز وطئ الرجل أمة أمته وأمة وهبها لام ولده.
1 محمد بن الحسن باسناده عن الصفار، عن محمد بن عيسى، عن يونس بن
عبد الرحمن، عن الريان " الزيات الدقاق خ ل " قال: سألته عن الرجل
يكون له مملوكة ولمملوكته مملوكة وهبها لها أبوها يحل له أن يطأها؟ قال:
فقال: لا بأس.
2 وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع،

راجع ب 24 و 43.
الباب 79 فيه حديث:
(1) يب: ج 2 ص 308، أخرجه أيضا في ج 8 في 6 / 6 من المكاتبة. يأتي ما يدل على ذلك في ج 8 في ب 6 من المكاتبة.
الباب 80 فيه حديثان:
(1) يب: ج 2 ص 308.
(2) يب: ج 2 ص 306 فيه: (وهبه لها بغير طيب نفسها) أورده أيضا في ج 8 في 2 / 1 من الاستيلاد
586

قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يأخذ من أم ولده شيئا وهبه لها من خدم أو
متاع أيجوز ذلك له؟ قال: نعم إذا كانت أم ولده.
81 باب جواز وطئ الأمة التي تشترى بمال حرام الا ان يشرى
بعين المال.
1 محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العباس بن
معروف، عن اليعقوبي، عن موسى بن عيسى، عن محمد بن ميسرة، عن أبي الجهم
عن السكوني، عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن علي عليهم السلام قال: لو أن رجلا سرق ألف
درهم فاشترى بها جارية أو أصدقها امرأته فإن الفرج له حلال وعليه تبعة المال
أقول: وتقدم في بيع الحيوان ما ظاهره المنافاة وانه محمول على الشراء
بعين المال.
82 باب تحريم الأمة المسروقة على السارق والمشترى ان علم
والا لم تحرم وحكم المهر.
1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن طلحة بن زيد، عن جعفر بن محمد، عن
أبيه عليهما السلام ان عليا عليه السلام قال، إذا اغتصبت أمة فاقتضت فعليه عشر ثمنها، فإذا
كانت حرة فعليه الصداق.
(26890) 2 علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن

الباب 81 فيه حديث:
(1) يب: ج 2 ص 309، أخرجه عنه وعن الاستبصار باسناد آخر في ج 6 في 2 / 3 مما يكتسب به.
تقدم ما ينافي ذلك في ج 6 في 1 / 3 مما يكتسب به راجع ب 96 هناك.
الباب 82 فيه حديثان:
(1) الفقيه: ج 2 ص 135، أخرجه عنه وعن التهذيب في 3 / 3 من النكاح المحرم و 2 / 45
من المهور وفى ج 9 في 5 / 39 من حد الزنا.
(2) بحار الأنوار: ج 10 ص 261 فيه (إذا اتهم انها سرقة) أخرجه عن قرب الإسناد في ج 6 في 2 / 23 من بيع الحيوان راجعه.
587

رجل سرق جارية ثم باعها هل يحل فرجها لمن اشتراها؟ قال: إذا علم أنها سرقة
فلا يحل له وإن لم يعلم فلا بأس. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
83 باب تحريم قذف العبيد والإماء وان كانوا مجوسا.
1 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
عبد الله بن سنان قال: قذف رجل رجلا مجوسيا عند أبي عبد الله عليه السلام فقال: مه، فقال
الرجل: إنه ينكح أمه وأخته، فقال: ذلك عندهم نكاح في دينهم. محمد
ابن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
2 وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن الحسين، عن وهب بن
حفص، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن
يقال للإماء: يا بنت كذا وكذا، فان لكل قوم نكاحا.
3 وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الوشاء،
عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل قوم يعرفون
النكاح من السفاح فنكاحهم جائز. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في الحدود
84 - باب جواز النوم بين أمتين وحرتين، واستحباب الوضوء لمن
أتى أمة ثم أراد اتيان أخرى.

تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في 1 / 23 من بيع الحيوان وههنا في ب 8 من النكاح المحرم.
ويأتي ما يدل عليه في ج 9 في ب 17 و 39 من حد الزنا.
الباب 83 فيه 3 أحاديث
(1) الفروع: ج 2 ص 81، يب: ج 2 ص 249.
(2) يب: ج 2 ص 245.
(3) يب: ج 2 ص 246.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في ب 73 من جهاد النفس، ويأتي ما يدل عليه في ب 1 من حد القذف وذيله.
الباب 84 فيه 3 أحاديث:
588

1 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى عن
غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن ينام الرجل بين أمتين والحرتين
إنما نساؤكم بمنزلة اللعب. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
2 وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي
نجران، عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أتى الرجل جاريته ثم أراد أن
يأتي الأخرى توضأ.
3 وبهذا الاسناد عن أبي الحسن عليه السلام انه كان ينام بين جاريتين. أقول:
ويأتي ما يدل على ذلك وعلى الكراهة في الحرائر.
85 باب ان من تزوج أمة فأولدها ثم اشتراها لم تصر أم ولد،
بل يجوز له بيعها حتى تحمل بعد الشراء.
1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب، عن محمد بن مارد، عن
أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتزوج الأمة فتلد منه أولادا ثم يشتريها فتمكث عنده
ما شاء الله لم تلد منه شيئا بعد ما ملكها، ثم يبدو له في بيعها، قال: هي أمته
إن شاء باع ما لم يحدث عنده حمل بعد ذلك، وإن شاء أعتق. أقول: ويأتي
ما يدل على ذلك.
86 باب ان المدبرة أمة ما دام سيدها حيا فله ان يطأها بالملك
وحكم وطئ الأمة المرهونة.
1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن

(1) الفروع: ج 2 ص 76، يب: ج 2 ص 249.
(2) يب: ج 2 ص 242.
(3) يب: ج 2 ص 242.
الباب 85 فيه حديث:
(1) يب: ج 2 ص 248، أورد أيضا في ج 8 في 1 / 4 من الاستيلاد.
الباب 86 فيه حديث:
(1) يب: ج 2 ص 248، أورد أيضا في ج 8 في 8 / 1 من التدبير.
589

بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن المدبرة يقع عليها سيدها، فقال:
نعم. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه وتقدم ما يدل
على الحكم الثاني في الرهن.
87 باب ان مهر الأمة لمولاها وحكم ما لو بقي بعضه بعد الدخول
ولم يطلبه السيد حتى باعها.
1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب، عن سعدان بن مسلم،
عن أبي بصير، عن أحدهما عليهما السلام في رجل زوج مملوكة له من رجل حر على أربع
مأة درهم فعجل له مأتي درهم وأخر عنه مأتي درهم فدخل بها زوجها، ثم إن
سيدها باعها بعد من رجل لمن تكون المأتان المؤخرة على الزوج؟ قال: إن
كان الزوج دخل بها وهي معه ولم يطلب السيد منه بقية المهر حتى باعها فلا شئ
له عليه ولا لغيره، وإذا باعها السيد فقد بانت من الزوج الحر إذا كان يعرف
هذا الامر، فقد تقدم من ذلك على أن بيع الأمة طلاقها. ورواه الصدوق
أيضا باسناده عن الحسن بن محبوب نحوه. أقول: حكم ما بقي من المهر هنا
يأتي الوجه فيه وفي الأحاديث الدالة على أن الدخول يسقط المهر في محله
إن شاء الله.
88 - باب حكم ما لو بيعت الأمة بغير اذن سيدها فولدت من المشترى.

تقدم ما يدل على ذلك في 1 / 41 وعلى الحكم الثاني في ج 6 في ب 11 من الرهن، ويأتي ما يدل
على ذلك في 2 / 1 من التدبير.
الباب 87 فيه حديث:
(1) يب: ج 2 ص 248 و 307، الفقيه: ج 2 ص 146، أورد قطعة منه في 9 / 47، راجع
التهذيب ففيه اختلاف. والعجب من الشيخ كيف لم يتحفظ على ألفاظ الحديث مع أنه ذكره في
موضعين من كتابه من مصدر واحد واسناد واحد.
الباب 88 فيه 5 أحاديث:
590

(26900) 1 محمد بن الحسن باسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن سندي بن محمد و عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر
عليه السلام قال: قضى في وليدة باعها ابن سيدها وأبوه غائب فاشتراها رجل فولدت
منه غلاما، ثم قدم سيدها الأول فخاصم سيدها الأخير فقال: هذه وليدتي باعها
ابني بغير إذني، فقال: خذ وليدتك وابنها، فناشده المشتري، فقال: خذ ابنه
يعني الذي باع الوليدة حتى ينفذ لك ما باعك، فلما أخذ البيع الابن قال أبوه:
أرسل ابني فقال: لا أرسل ابنك حتى ترسل ابني، فلما رأى ذلك سيد الوليدة الأول
أجاز بيع ابنه. وباسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران
نحوه. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران
نحوه إلا أنه قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام. ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن
قيس. قال الشيخ: إنما أمره أن يتعلق بولده البايع لأنه يلزمه الدرك،
ويجب أن يغرم لصاحب الجارية ثمن الولد ويفكه منه، فلما أجاز الوالد بيع الولد
صار الأولاد أحرارا.
2 وعنه، عن أبي عبد الله الفراء، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر
عليه السلام: الرجل يشتري الجارية من السوق فيولدها ثم يجئ الرجل فيقيم البينة
على أنها جاريته لم تبع ولم تهب، فقال: يرد إليه جاريته ويعوضه بما انتفع،
قال: كان معناه قيمة الولد. وباسناده عن أحمد بن محمد، عن أبي عبد الله
الفراء مثله.

(1) يب: ج 2 ص 250 و 138، صا: ج 3 ص 85 و 205، الفروع: ج 1 ص 389 فيه وفى
الموضع الأول من الاستبصار: (وأبوه غائب فاستولدها الذي اشتراها فولدت) وفيه وفى الفقيه
وفى الموضع الأول من الاستبصار: (فقال الحكم ان يأخذ وليدته وابنها فناشده الذي اشتراها)
وفيه: (الذي باعك الوليدة حتى ينفذ لك البيع فلما اخذ قال له أبوه) وفيه وفى الفقيه: (سيد الوليدة أجاز بيع ابنه) الفقيه: ج 2 ص 73 فيه: (فتسراها الذي اشتراها) راجعه.
(2) يب: ج 2 ص 135، صا: ج 3 ص 84، الفروع: ج 1 ص 390.
591

3 وباسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل ابن دراج، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى جارية فأولدها
فوجدت الجارية مسروقة، قال: يأخذ الجارية صاحبها ويأخذ الرجل ولده بقيمته.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم والذي قبله عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد مثله.
4 وباسناده عن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن صفوان بن يحيى، عن
سليم الطربال أو عمن رواه، عن سليم، عن حريز، عن زرارة قال: قلت
لأبي عبد الله عليه السلام: رجل اشترى جارية من سوق المسلمين فخرج بها إلى أرضه
فولدت منه أولادا، ثم إن أباها يزعم أنها له، وأقام على ذلك البينة، قال: يقبض
ولده ويدفع إليه الجارية ويعوضه في قيمة ما أصاب من لبنها وخدمتها.
5 وعنه، عن معاوية بن حكيم، عن محمد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج
عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يشتري الجارية من السوق فيولدها ثم يجئ
مستحق الجارية، قال: يأخذ الجارية المستحق ويدفع إليه المبتاع قيمة الولد
ويرجع على من باعه بثمن الجارية وقيمة الولد التي اخذت منه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
11 [أبوب العيوب والتدليس]
1 باب عيوب المرأة المجوزة للفسخ.
1 محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان

(3) يب: ج 2 ص 136، صا: ج 3 ص 84، الفروع: ج 1 ص 390.
(4) يب: ج 2 ص 141، صا: ج 3 ص 85 فيه: ثم اتاها من يزعم.
(5) يب: ج 2 ص 140، صا: ج 3 ص 84.
تقدم ما يدل على ذلك في 1 / 57 راجع ب 61 وذيله، ويأتي ما يدل عليه في ب 7 من العيوب.
أبواب العيوب والتدليس فيه 17 بابا: الباب 1 فيه 14 حديثا:
(1) الفروع: ج 2 ص 30، يب: ج 2 ص 233، صا: ج 3 ص 248، الفقيه: ج 2 ص 138 فيه:
(والقرن والعفل) وفى هامشه: وفى بعض نسخ الحديث: والقرن وهو العفل.
" ج 37 "
592

ابن يحيى، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المرأة ترد
من أربعة أشياء: من البرص والجذام والجنون والقرن وهو العفل ما لم يقع عليها
فإذا وقع عليها فلا.
2 وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن رفاعة
ابن موسى، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ترد المرأة من العفل والبرص والجذام
والجنون، وأما ما سوى ذلك فلا. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب
وكذا الذي قبله، وروى الأول الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى إلا أنه
قال: والقرن والعفل. أقول: يأتي أن المراد إذا دخل بعد العلم بالعيب لا مطلقا
3 وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن الحسن
ابن صالح قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فوجد بها قرنا،
قال: هذه لا تحبل وينقبض زوجها من مجامعتها ترد على أهلها الحديث.
4 وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن أبي الصباح
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام وذكر مثله إلا أنه قال: ترد على أهلها صاغرة ولا
مهر لها الحديث.
5 وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى،
عن أحمد بن محمد جميعا، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة
عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال: إذا دلست العفلاء والبرصاء والمجنونة والمفضاة
ومن كان بها زمانة ظاهرة فإنها ترد على أهلها من غير طلاق الحديث. ورواه
الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله.
(26910) 6 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام

(2) كا... يب: ج 2 ص 232، صا: ج 3 ص 246.
(3) الفروع: ج 2 ص 30، اخرج تمامه عنه وعن الفقيه في 3 / 3.
(4) الفروع: ج 2 ص 30، يب: ج 2 ص 233، صا: ج 3 ص 249 فيه: (فوجدها قرناء) وفيه
وفى الفروع: والتهذيب: (ولا يقدر زوجها على مجامعتها يردها) أورد ذيله في 1 / 3.
(5) الفروع: ج 2 ص 29، يب: ج 2 ص 232. صا: ج 3 ص 247، أورده تمامه في 1 / 2.
(6) الفقيه: ج 2 ص 139، الفروع: ج 2 ص 29، يب: ج 2 ص 233، صا: ج 3 ص 247 فيه: (لا يرد إنما يرد) أورد ذيله في 5 / 2 وأورده أيضا في 1 / 5. وروى أحمد بن محمد بن عيسى حديث
الحلبي في نوادره عن ابن أبي عمير وفيه: (إلى قومه فإذا امرأة عوراء) راجع فقه الرضا: ص 65.
593

أنه قال في الرجل يتزوج إلى قوم فإذا امرأته عوراء ولم يبينوا له، قال: لا
ترد، وقال: إنما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل الحديث.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد مثله.
إلا أنه أسقط لفظ إنما. ورواه الشيخ بإسناده عن حماد مثله. وبإسناده
عن محمد بن مسلم أنه سأل أبا جعفر عليه السلام وذكر نحوه إلا أنه ترك ذكر العفل.
7 وبإسناده عن عبد الحميد، عن محمد بن مسلم، قال: قال أبو جعفر عليه السلام
ترد العمياء والبرصاء والجذماء والعرجاء.
8 وفي (المقنع) قال: روي في الحديث أن العمياء والعرجاء ترد.
9 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمد، عن
داود بن سرحان، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة فيؤتى بها عمياء
أو برصاء أو عرجاء، قال: ترد على وليها الحديث.
10 وعنه، عن علي بن إسماعيل، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إنما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل.
11 وعنه، عن أحمد بن محمد، عن المفضل بن صالح، عن زيد الشحام،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ترد البرصاء والمجنونة والمجذومة، قلت: العوراء؟ قال:
لا. ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر، عن أبي جميلة، عن زيد الشحام مثله.
12 وعنه، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سماعة، عن عبد الحميد، عن محمد بن

(7) الفقيه: ج 2 ص 139.
(8) المقنع: ص 27.
(9) يب: ج 2 ص 232، صا: ج 3 ص 246، أخرجه عنه بطريقين آخرين في 6 / 2
وذيله في 1 / 4.
(10) يب: ج 2 ص 232، صا: ج 3 ص 246.
(11) يب: ج 2 ص 232، صا: ج 3 ص 245، الفروع: ج 2 ص 29.
(12) يب: ج 2 ص 232، صا: ج 3 ص 245، رواه أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره؟ (محمد بن محمد عن محمد بن سماعة) والظاهر أنه مصحف (أحمد بن محمد) راجع
فقه الرضا: ص 65.
594

مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: ترد البرصاء والعمياء والعرجاء.
13 وعنه، عن القاسم، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: وترد المرأة من العفل والبرص والجذام والجنون
فأما ما سوى ذلك فلا. أقول: هذا مخصوص بما عدا العيوب الباقية المنصوصة
لما تقدم.
14 وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب " عن محمد بن يعقوب خ ل " عن محمد بن
الحسين، عن محمد بن يحيى الخزاز، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه،
عن علي عليه السلام في رجل تزوج امرأة فوجدها برصاء أو جذماء، قال: إن كان لم
يدخل بها ولم يتبين له فإن شاء طلق وإن شاء أمسك، ولا صداق لها، وإذا دخل بها
فهي امرأته. أقول: حمل الشيخ الطلاق هنا على المعنى اللغوي دون الشرعي
لما تقدم ويأتي، ويحتمل الحمل على الجواز والاستحباب.
2 باب ان المهر يلزم بالدخول إن كان بالمرأة عيب ويرجع به
الزوج على وليها إن كان دلسها، وان لم يدخل بها فلا مهر لها وكذا
ان كانت دلست نفسها وحكم العدة.

(13) يب: ج 2 ص 232، أورد صدره في 4 / 6.
(14) يب: ج 2 ص 233، صا: ج 3 ص 248 فيه: (الخزاز) وفيه: (ولم يبين) وروى أحمد بن
محمد بن عيسى في نوادره: ص 65 عن ابن النعمان عن أبي الصباح عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: سألته عن رجل تزوج امرأة فأتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء، قال: ترد على من دلسها
ويرد على زوجها الذي له، ويكون لها المهر على وليها، فان كانت بها زمانة لا يراها الرجال
ويرد على زوجها الذي له، ويكون لها المهر على وليها، فان كانت بها زمانة لا يراها الرجال
أجيزت شهادة النساء عليها.
راجع 6: 1 / 1 و ب 2 من العيوب، ويأتي ما يدل عليه في ب 2 و 3 و 4.
الباب 2 فيه 8 أحاديث:
595

1 محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن
يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب،
عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر عليه السلام قال في رجل تزوج امرأة من وليها فوجد بها
عيبا بعد ما دخل بها، قال: فقال: إذا دلست العفلاء والبرصاء والمجنونة والمفضاة
ومن كان بها زمانة ظاهرة فإنها ترد على أهلها من غير طلاق، ويأخذ الزوج المهر
من وليها الذي كان دلسها، فإن لم يكن وليها علم بشئ من ذلك فلا شئ عليه
وترد على أهلها، قال: وإن أصاب الزوج شيئا مما أخذت منه فهو له، وإن لم
يصب شيئا فلا شئ له قال: وتعتد منه عدة المطلقة إن كان دخل بها، وإن لم
يكن دخل بها فلا عدة عليها ولا مهر لها.
(26920) 2 وعنهم، عن سهل، عن أحمد بن محمد، عن رفاعة بن موسى قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام " إلى أن قال: " وسألته عن البرصاء فقال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام
في امرأة زوجها وليها وهي برصاء أن لها المهر بما استحل من فرجها، وان
المهر على الذي زوجها، وإنما صار عليه المهر لأنه دلسها، ولو أن رجلا تزوج
امرأة وزوجة إياها رجل لا يعرف دخيلة أمرها لم يكن عليه شئ، وكان المهر
يأخذه منها. ورواه ابن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب نوادر
أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام ورواه الشيخ
باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله.
3 وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير،
عن بعض أصحابه قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتزوج (*) المرأة بها

(1) الفروع: ج 2 ص 29، يب: ج 2 ص 232، فيه: (إذا دلست العفلاء نفسها) صا: ج 3
ص 247، أورد قطعة منه أيضا في 5 / 1.
(2) الفروع: ج 2 ص 29، السرائر: ص 466، يب: ج 2 ص 232، صا: ج 3 ص 245 فيه:
(وزوجها رجلا) أورد صدره في 2 / 5.
(3) الفروع: ج 2 ص 29.
* كذا في الكافي يتزوج وصوابه يزوج ويمكن حمله على الدخول بعد العلم، منه.
596

الجنون والبرص وشبه ذا فقال: هو ضامن للمهر
4 وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن داود
ابن سرحان، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن
الحلبي جميعا، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ولته امرأة أمرها أو ذات قرابة أو
جار لها لا يعلم دخيلة أمرها فوجدها قد دلست عيبا هو بها، قال: يؤخذ المهر منها
ولا يكون على الذي زوجها شئ. محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حماد
مثله إلا أنه قال، إما ذات قرابة أو جارة له.
5 وعنه، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: إنما يرد
النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل، قلت: أرأيت إن كان قد دخل بها
كيف يصنع بمهرها؟ قال: المهر لها بما استحل من فرجها ويغرم وليها الذي
أنكحها مثل ما ساق إليها. ورواه الشيخ بإسناده عن حماد. أقول: هذا
مخصوص بما لو دلسها. وباسناده عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام مثله
وترك ذكر العفل.
6 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد. وباسناده عن محمد بن
علي بن محبوب جميعا، عن أحمد بن محمد، عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله
عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة فيؤتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء، قال: ترد
على وليها ويكون لها المهر على وليها الحديث.
7 وعن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن القاسم بن يزيد، عن محمد بن

(4) الفروع: ج 2 ص 29، الفقيه: ج 2 ص 28، أورد أيضا في ج 6 في 1 / 5 من الوكالة وذيله
في 1 / 6 هناك وفى 1 / 10 من عقد النكاح.
(5) الفقيه: ج 2 ص 139، يب: ج 2 ص 233 و 139، صا: ج 3 ص 247، أورد صدره في 6 / 1
و 1 / 5، ورواه أحمد بن محمد بن عيسى؟ تمامه في نوادره: ص 65 عن ابن أبي عمير عن حماد بن
عثمان عن الحلبي وفيه: مثل ما ساق لها.
(6) يب: ج 2 ص 232 و 235، صا: ج 3 ص 246، أورده أيضا في 9 / 1 وذيله في 1 / 2.
(7) يب: ج 2 ص 234، رواه أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: ص 65 عن فضالة وفيه: في كتاب علي عليه السلام امرأة زوجها وبها عيب دلست به.
597

مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: في كتاب علي عليه السلام من زوج امرأة فيها عيب دلسه
ولم يبين ذلك لزوجها فإنه يكون لها الصداق بما استحل من فرجها ويكون الذي
ساق الرجل إليها على الذي زوجها ولم يبين.
8 عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي
ابن جعفر، عن أخيه قال: سألته عن امرأة دلست نفسها لرجل وهي رتقاء، قال:
يفرق بينهما ولا مهر لها. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما
يدل عليه.
3 باب ان من دخل بالمرأة بعد العلم بالعيب فليس له الفسخ
وان دخل قبله فله ذلك.
1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب
عن أبي أيوب، عن أبي الصباح قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة
فوجد بها قرنا " إلى أن قال: " قلت: فإن كان دخل بها، قال: إن كان علم بذلك
قبل أن ينكحها يعني المجامعة ثم جامعها فقد رضى بها، وإن لم يعلم إلا بعد
ما جامعها فان شاء بعد أمسك وإن شاء طلق. أقول: الطلاق هنا مستعمل بالمعني
اللغوي لما مضى ويأتي.
2 وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد،

(8) قرب الإسناد: ص 109.
تقدم ما يدل على ذلك في 4 و 14 / 1، ويأتي ما يدل عليه في 3 / 3 و 2 / 4 و ب 6 و 7. الباب 3 فيه 3 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 30، يب: ج 2 ص 233، صا: ج 3 ص 249، أورد صدره في 4 / 1.
(2) الفروع: ج 2 ص 29 فيه: (قال: قال) يب: ج 2 ص 233، صا: ج 3 ص 248 فيهما: (عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: قال) ويوجد ذلك أيضا في الكافي المطبوع جديدا، وفى الاستبصار: أو برصاء. مكان أو بياضا.
598

عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: في الرجل إذا تزوج المرأة فوجد بها قرناء وهو العفل أو بياضا أو جذاما إنه يردها ما لم يدخل بها
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا ما قبله.
3 وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن الحسن
ابن صالح قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فوجد بها قرناء،
قال: هذه لا تحبل وينقبض زوجها من مجامعتها ترد على أهلها، قلت: فإن كان قد
دخل بها، قال: إن كان علم قبل أن يجامعها ثم جامعها فقد رضى بها، وإن لم يعلم
إلا بعد ما جامعها فان شاء بعد أمسكها، وإن شاء سرحها إلى أهلها ولها ما أخذت
منه بما استحل من فرجها. ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب
مثله وترك قوله: وينقبض زوجها من مجامعتها. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
4 باب ثبوت عيوب المرأة الباطنة بشهادة النساء:
(26930) 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ومحمد بن علي بن
محبوب جميعا، عن أحمد بن محمد، عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث
قال: وإن كان بها يعني المرأة زمانة لا تراها الرجال أجيزت شهادة النساء عليها.
2 أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره) عن ابن أبي عمير، عن حماد،
عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث أنه قال في رجل تزوج امرأة برصاء أو
عمياء أو عرجاء، قال: ترد على وليها ويرد على زوجها مهرها الذي زوجها عليه،
وإن كان بها ما لا يراه الرجال جازت شهادة النساء عليها. أقول: ويأتي
ما يدل على ذلك في الشهادات.

(3) الفروع: ج 2 ص 30، الفقيه: ج 2 ص 139.
تقدم ما يدل على ذلك في 14 / 1.
الباب 4 فيه حديثان:
(1) يب: ج 2 ص 232 و 235، صا: ج 3 ص 245، أورد صدره في 9 / 1 و 6 / 2.
(2) فقه الرضا: ص 65، أورد صدره في 3 / 8.
يأتي ما يدل على ذلك في ج 9 في ب 24 من الشهادات.
599

5 باب ان الزوجة إذا ظهرت عوراء أو محدودة لم يجز ردها
بالعيب.
1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الرجل يتزوج إلى قوم فإذا امرأته عوراء ولم يبينوا له، قال:
لا ترد الحديث. ورواه الكليني والشيخ كما مر.
2 محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن
محمد، عن رفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحدود والمحدودة هل ترد من
النكاح؟ قال: لا الحديث. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث حصر عيوب المرأة وغير ذلك، ويأتي ما
ظاهره المنافاة ونبين وجهه.
6 باب حكم ظهور زنا الزوجة، وحكم زناها قبل الدخول وبعده
1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير،

الباب 5 فيه حديثان:
(1) الفقيه: ج 2 ص 139، تقدم الحديث بالاسناد واسناد آخر عن كتب في 6 / 1 وذيله في 5 / 2.
ورواه أحمد في النوادر كما تقدم.
(2) الفروع: ج 2 ص 29، يب: ج 2 ص 232، صا: ج 3 ص 245، أورد ذيله في 2 / 2. وروى
أحمد بن محمد في النوادر: ص 65 عن فضالة عن رفاعة بن موسى قال: سألته عن المحدودة قال:
لا يفرق بينهما يترادان النكاح، قال: ولم يقض على في هذه، ولكن بلغني في امرأة برصاء انه
يفرق بينهما ويجعل المهر على وليها لأنه دلسها.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 1.
الباب 6 فيه 4 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 30، رواه أحمد بن محمد في النوادر: ص 65 عن ابن أبي عمير وفيه:
كان ذلك له على وليها.
600

عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المرأة تلد
من الزنا ولا يعلم بذلك أحد إلا وليها، أيصلح له أن يزوجها ويسكت على ذلك
إذا كان قد رأى منها توبة أو معروفا؟ فقال: إن لم يذكر ذلك لزوجها ثم علم بعد
ذلك فشاء أن يأخذ صداقها من وليها بما دلس عليه كان ذلك على وليها، وكان
الصداق الذي أخذت لها، لا سبيل عليها فيه بما استحل من فرجها، وإن شاء زوجها
أن يمسكها فلا بأس.
2 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن الفضل بن يونس،
قال: سألت أبا الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام عن رجل تزوج امرأة فلم يدخل
بها فزنت، قال: يفرق بينهما وتحد الحد ولا صداق لها.
3 وبإسناده عن إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام قال:
قال علي عليه السلام في المرأة إذا زنت قبل أن يدخل بها زوجها، قال: يفرق بينهما
ولا صداق لها لان الحدث كان من قبلها. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم
عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام، ورواه الصدوق بإسناده
عن إسماعيل بن أبي زياد والذي قبله بإسناده عن الحسن بن محبوب، ورواه في (العلل)
عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن عبد الله بن محمد بن عيسى، عن أبيه، عن عبد الله
ابن المغيرة، عن إسماعيل بن أبي زياد مثله، وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن
بنان، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن السكوني مثله.
4 وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن أبان، عن عبد الرحمن
ابن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فعلم بعدما تزوجها

(2) يب: ج 2 ص 250، الفقيه: ج 2 ص 133.
(3) يب: ج 2 ص 250، الفروع: ج 2 ص 78، الفقيه: ج 2 ص 133، علل الشرائع: ص 171.
(4) يب: ج 2 ص 232 و 228 و 239، صا: ج 3 ص 245، الفروع: ج 2 ص 13، أورد ذيله في
13 / 1 ورواه أحمد بن محمد في النوادر: ص 65 عن القاسم بن أبان وفيه: (اخذ الطلاق ممن
زوجها) ورواه أيضا في ص 71 عن علي بن النعمان عن معاوية بن وهب وفيه: اخذ الصداق
من زوجها.
601

أنها كانت قد زنت قال: إن شاء زوجها أخذ الصداق ممن زوجها، ولها الصداق
بما استحل من فرجها، وإن شاء تركها الحديث. ورواه الكليني عن محمد بن
يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله
عليه السلام، ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب. قال الشيخ: لم يقل في هذا
الخبر أن له ردها، وليس يمتنع أن يكون له استرجاع الصداق وإن لم يكن له رد
العقد. أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود هنا وفي المصاهرة وفي
المتعة، ويأتي ما يدل عليه، ويمكن حمل التفريق هنا على استحباب الطلاق
أو على مدة النفي لما تقدم ويأتي، وقد تقدم حصر العيوب، وتقدم في عدة أحاديث
ان الحرام لا يحرم الحلال.
7 باب أحكام تدليس الأمة وتزويجها بدعوى الحرية.
1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن سنان،
عن إسماعيل بن جابر قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نظر إلى امرأة فأعجبته
فسأل عنها فقيل: هي ابنة فلان، فأتي أباها فقال: زوجني ابنتك، فزوجه غيرها
فولدت منه فعلم بها بعد أنها غير ابنته، وأنها أمة، قال: ترد الوليدة على مواليها
والولد للرجل، وعلى الذي زوجه قيمة ثمن الولد يعطيه موالي الوليدة كما غر
الرجل وخدعه.
2 أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره) عن النضر، عن عاصم بن حميد
عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في المرأة

تقدم ما يدل على ذلك في ب 12 مما يحرم بالمصاهرة، وفى ب 9 و ب 38 من المتعة ذكره المصنف
ولكن لا يدل عليه، وتقدم حصر العيوب في ب 1 ههنا وتقدم قوله: (ان الحرام لا يحرم الحلال) في
ب 4 و 6 و 7 و 8 و 9 وفى 9 / 11 مما يحرم بالمصاهرة.
الباب 7 فيه حديثان:
(1) الفروع: ج 2 ص 29.
(2) فقه الرضا: ص 64 فيه: (انتمت إلى قوم) وفيه: ويطلب زوجة.
602

إذا أتت إلى قوم وأخبرتهم أنها منهم وهي كاذبة وادعت أنها حرة وتزوجت
أنها ترد إلى أربابها، ويطلب زوجها ماله الذي أصدقها ولا حق لها في عنقه،
وما ولدت من ولد فهم عبيد. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في نكاح الإماء.
8 باب ان من تزوج بنت مهيرة فأدخلت عليه بنت أمة ردها
وأدخلت عليه امرأته وحكم المهر:
(26940) 1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى
عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يخطب إلى
الرجل ابنته من مهيرة فأتاه بغيرها، قال: تزف " ترد خ ل " إليه التي سميت
له بمهر آخر من عند أبيها، والمهر الأول للتي دخل بها. محمد بن الحسن
بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
2 وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سماعة، عن
عبد الحميد، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل خطب إلى رجل بنتا
له من مهيرة، فلما كان ليلة دخولها على زوجها أدخل عليه بنتا له أخرى من أمة،
قال: ترد عليه أبيها، وترد إليه امرأته، ويكون مهرها على أبيها. وباسناده
عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد مثله. ورواه ابن إدريس
في (آخر السرائر) نقلا من نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن محمد بن
سماعة، ورواه الصدوق في (المقنع) مرسلا عن علي عليه السلام، ورواه الكليني عن
عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن محمد بن
سماعة مثله.
3 أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره) عن ابن أبي عمير، عن حماد،

تقدم ما يدل على ذلك في ب 67 من نكاح العبيد.
الباب 8 فيه 3 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 29، يب: ج 2 ص 232.
(2) يب: ج 2 ص 232 و 235، السرائر: ص 466، المقنع: ص 27 راجعه، الفروع: ج 2 ص 29.
(3) فقه الرضا: ص 65 فيه صدر هكذا: (في رجل أتى قوما فخطبت إليهم فقال: انا فلان بن فلان من بنى فلان فوجد ذلك على غير ما أومى قال: ان عليا عليه السلام قضى وسقطت جملة من الحديث
عن المطبوع، وتقدم ذيله في 2 / 4.
603

عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن عليا عليه السلام قضى في رجل له ابنتان
إحداهما لمهيرة، والأخرى لام ولد، فزوج ابنته المهيرة، فلما كان ليلة البناء
أدخل عليه ابنته لام الولد فوقع عليها، قال: ترد عليه امرأته التي كان تزوجها
وترد هذه على أبيها ويكون مهرها على أبيها الحديث.
9 باب حكم ما لو تشبهت أخت الزوجة بها ليلة دخولها على زوجها
فوطأها، وحكم ما لو تزوج اثنان بامرأتين فأدخلت امرأة كل واحد
منهما على الاخر فوطأها:
1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن
محبوب، عن هشام بن سالم، عن بريد العجلي قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل
تزوج امرأة فزفتها إليه أختها وكانت أكبر منها، فأدخلت منزل زوجها ليلا
فعمدت إلى ثياب امرأته فنزعتها منها ولبستها، ثم قعدت في حجلة أختها ونحت
امرأته وأطفأت المصباح واستحيت الجارية أن تتكلم فدخل الزوج الحجلة فواقعها
وهو يظن أنها امرأته التي تزوجها، فلما أن أصبح الرجل قامت إليه امرأته
فقالت: أنا امرأتك فلانة التي تزوجت، وإن أختي مكرت بي فأخذت ثيابي فلبستها
وقعدت في الحجلة ونحتني، فنظر الرجل في ذلك فوجد كما ذكر، فقال: أرى
أن لا مهر للتي دلست نفسها، وأرى أن عليها الحد لما فعلت حد الزاني غير محصن
ولا يقرب الزوج امرأته التي تزوج حتى تنقضي عدة التي دلست نفسها، فإذا
انقضت عدتها ضم إليه امرأته.
2 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن

الباب 9 فيه حديثان:
(1) الفروع: ج 2 ص 30.
(2) يب: ج 2 ص 234، أورد ذيله في 1 / 16.
604

حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجلين نكحا امرأتين
فأتى هذا بامرأة ذا، وهذا بامرأة ذا، قال: تعتد هذه من هذا، وهذه من هذا،
ثم ترجع كل واحدة منهما إلى زوجها الحديث. أقول: وتقدم ما يدل على
ذلك في المصاهرة.
10 باب حكم من تزوج امرأة على أنها بكر فظهرت ثيبا:
1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن
خالد، عن سعد بن سعد، عن محمد بن القاسم بن الفضيل، عن أبي الحسن عليه السلام في
الرجل يتزوج المرأة على أنها بكر فيجدها ثيبا، أيجوز له أن يقيم عليها؟ قال:
فقال: قد تفتق البكر من المركب ومن النزوة.
2 وعنه، عن عبد الله بن جعفر، عن محمد بن جزك قال: كتبت إلى أبى الحسن عليه السلام
أسأله عن رجل تزوج جارية بكرا فوجدها ثيبا، هل يجب لها الصداق وافيا أم
ينتقص؟ قال: ينتقص. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى،
عن عبد الله بن جعفر، وباسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله.
11 باب ان العبد إذا تزوج حرة ولم تعلم كان لها الخيار في
الفسخ إذا علمت، فان رضيت أو أقرته فلا خيار لها، ولها المهر مع
الدخول خاصة فان ماتت لم يرثها بل يرثها أولادها ولو منه أو نحوهم
وان لم يكن فللامام.
1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم

تقدم ما يدل على ذلك في ب 49 مما يحرم بالمصاهرة. الباب 10 فيه حديثان:
(1) الفروع: ج 2 ص 31، يب: ج 2 ص 233 فيه: أحمد بن محمد بن خالد عن سعد.
(2) الفروع: ج 2 ص 31، يب: ج 2 ص 217 و 233.
الباب 11 فيه 3 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 30، الفقيه: ج 2 ص 146 فيه: (ان شاءت بعد علمها أقرت به وأقامت معه) وفيه: (فلها الصداق بما استحل من فرجها وان لم يكن دخل بها فالنكاح باطل فان أقرت
معه بعد علمها انه مملوك فهو أملك بها) يب: ج 2 ص 233، ورواه أحمد في النوادر: ص 64 عن
صفوان عن محمد بن مسلم راجعه.
605

عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام امرأة حرة تزوجت مملوكا على أنه حر فعلمت بعد أنه مملوك، فقال: هي أملك بنفسها
إن شاءت قرت معه، وإن شاءت فلا، فإن كان دخل بها فلها الصداق، وإن لم
يكن دخل بها فليس لها شئ، فان هو دخل بها بعدما علمت أنه مملوك وأقرت
بذلك فهو أملك بها. ورواه الصدوق بإسناده عن العلا نحوه. ورواه الشيخ
باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
2 وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن
حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في
امرأة حرة دلس لها عبد فنكحها ولم تعلم إلا أنه حر قال: يفرق بينهما إن
شاءت المرأة.
3 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب، عن العلا، عن
محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مملوك لرجل أبق منه فأتى أرضا فذكر
لهم انه حر من رهط بني فلان، وأنه تزوج امرأة من أهل تلك الأرض فأولدها
أولادا، وأن المرأة ماتت وتركت في يده مالا وضيعة وولدها، ثم إن سيده بعد
أتى تلك الأرض فأخذ العبد وجميع ما في يديه وأذعن له العبد بالرق، فقال: أما
العبد فعبده، أما المال والضيعة فإنه لولد المرأة الميتة لا يرث عبد حرا، قلت
فإن لم يكن للمرأة يوم ماتت ولد ولا وارث لمن يكون المال والضيعة التي تركتها
في يد العبد؟ فقال: يكون جميع ما تركت لإمام المسلمين خاصة. أقول:
وتقدم ما يدل على بعض المقصود في نكاح العبيد والإماء.

(2) الفروع: ج 2 ص 30، أخرجه أحمد في نوادره: ص 65 عن النضر عن عاصم.
(3) الفقيه: ج 2 ص 146.
راجع ب 28 من نكاح العبيد فإنه ينافي بعض احكام الباب.
606

12 باب انه إذا تجدد جنون الزوج بعد التزويج كان للزوجة
الفسخ أن كان لا يعرف أوقات الصلاة دون ما لو ظهر حمقه. وحكم
ما لو ظهر اعساره أو برصه أو جذامه.
(26950) 1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد
عن الحسين، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة قال: سئل أبو إبراهيم عليه السلام
عن امرأة يكون لها زوج قد أصيب في عقله بعدما تزوجها أو عرض له جنون،
قال: لها ان تنزع نفسها منه إن شاءت. ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى،
عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، ورواه الصدوق
بإسناده عن القاسم بن محمد مثله.
2 وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن يحيى، عن
غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه ان عليا عليه السلام لم يكن يرد من الحمق
ويرد من العسر. أقول: وجه الرد من العسر أنه يجبر الزوج على الانفاق
أو الطلاق لما يأتي إن شاء الله.
3 محمد بن علي بن الحسين قال: روى أنه إن بلغ به الجنون مبلغا لا يعرف
أوقات الصلاة فرق بينهما فان عرف أوقات الصلاة فلتصبر المرأة معه فقد بليت.
4 وقد تقدم حديث الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يرد النكاح من البرص
والجذام والجنون والعفل.

الباب 12 فيه 4 أحاديث:
(1) يب: ج 2 ص 233 فيه: (أحمد بن الحسين) الفروع: ج 2 ص 126، الفقيه: ج 2 ص 171
(2) يب: ج 2 ص 234.
(3) الفقيه. ج 2 ص 171.
(4) تقدم في 6 / 1.
تقدم ما يدل على حكم البرص والجذام في ب 1.
607

13 باب ان الزوج إذا بان خصيا كان للزوجة الخيار في الفسخ
والمهر مع الدخول، والنصف مع عدمه، ويعزر وتعتد، فان رضيت.
سقط الخيار، وحكم ما لو طلق، وما لو ظهر الزوج خنثى.
1 محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن
يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن بكير،
وفى نسخة ابن بكير، عن أبيه، عن أحدهما عليهما السلام في خصى دلس نفسه لامرأة
مسلمة فتزوجها فقال: يفرق بينهما إن شاءت المرأة، ويوجع رأسه، وإن رضيت
به وأقامت معه لم يكن لها بعد رضاها به أن تأباه. ورواه الصدوق بإسناده
عن علي بن رئاب مثله.
2 وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن،
عن زرعة بن محمد، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام ان خصيا دلس نفسه لامرأة،
قال: يفرق بينهما وتأخذ منه صداقها ويوجع ظهره كما دلس نفسه. ورواه
الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، والذي قبله باسناده عن الحسن بن محبوب
عن علي بن رئاب، عن ابن بكير، عن أبيه، عن أحدهما عليهما السلام مثله.
3 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن
مسكان قال: بعثت بمسألة مع ابن أعين قلت: سله عن خصى دلس نفسه لامرأة
ودخل بها فوجدته خصيا، قال: يفرق بينهما ويوجع ظهره، ويكون لها المهر
لدخوله عليها.
4 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن

الباب 13 فيه 7 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 30، الفقيه: ج 2 ص 136، يب: ج 2 ص 234.
(2) الفروع: ج 2 ص 30، يب ج 2 ص 234، رواه أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: ص 64
إلى قوله: (ظهره) وفيه: (ويؤخذ منها) ولعله سهو من الكاتب.
(3) يب: ج 2 ص 234.
(4) الفقيه: ج 2 ص 136، الفروع: ج 2 ص 126 فيه: (تزوج امرأة وفرض لها صدقا وهي) " ج 38 " وفيه (فيما كان منه ومنها غسل) وفيه: (فهل له ان يرجع عليها بشئ من صداقها) أورد صدره
عن الكافي في 1 / 93 من العدد.
608

صالح، عن أبي عبيدة الحذاء قال: سئل أبو جعفر عليه السلام عن خصي تزوج امرأة
وهي تعلم أنه خصى، قال: جائز، قيل له: انه مكث معها ما شاء الله ثم طلقها
هل عليها عدة؟ قال: نعم، أليس قد لذ منها ولذت منه؟ قيل له: فهل كان عليها
فيما يكون منه غسل؟ قال: إن كان إذا كان ذلك منه أمنت فإن عليها غسلا،
قيل: فله أن يرجع بشئ من الصداق إذا طلقها؟ قال: لا. ورواه الكليني
عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا،
عن ابن محبوب مثله.
5 عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده
علي بن جعفر، عن أخيه قال: سألته خصي دلس نفسه لامرة ما عليه؟ فقال
يوجع ظهره ويفرق بينهما وعليه المهر كاملا إن دخل بها وإن لم يدخل بها فعليه
نصف المهر. ورواه علي بن جعفر في كتابه إلا أن في بعض النسخ خنثى بدل
قوله: خصي، ويحتمل صحة الروايتين وكونهما مسألتين.
6 وعن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: كتبت
إلى أبي الحسن عليه السلام ان رجلا يسأل عن خصي تزوج امرأة ثم طلقها بعد ما دخل
بها وهما مسلمان، فسأل عن الزوج أله أن يرجع عليهم بشئ من المهر؟ وهل
عليها عدة؟ فلم يكن عندنا فيه شئ، فرأيك فدتك نفسي؟ فكتب: هذا لا يصلح.
(26960) 7 محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في (كتاب الرجال) عن محمد بن مسعود
عن محد بن نصير، عن محمد بن عيسى، عن يونس إن ابن مسكان كتب إلى أبي عبد الله عليه السلام

(5) قرب الإسناد: ص 8. 1، بحار الأنوار: ج 10 ص 249، فيه. (عن خنثى) وفيه: يوجع ظهره
وأذيق تمهينا وعليه المهر.
(6) قرب الإسناد: ص 172.
(7) رجال الكشي: ص 243 فيه: زعم يونس ان ابن مسكان سرح مسائل إلى أبى عبد الله
عليه السلام يسأله فيها وأجابه عليها من ذلك ما خرج إليه مع إبراهيم بن ميمون كتب إليه يسأله راجعه. راجع ب 44 من المهر، و ج 8: ب 2 و 3 من ميراث الخنثى.
609

مع إبراهيم بن ميمون يسأله عن خصي دلس نفسه على امرأة، قال: يفرق بينهما
ويوجع ظهره. أقول: ويأتي ما يدل على حكم الخنثى في المواريث، وانه
يعتبر بالعلامات الشرعية فإن ظهر الزوج امرأة أو الزوجة رجلا بطل العقد
14 باب ان الزوج إذا ظهر عنينا اجل سنة، فإن لم يقدر على
اتيانها ولو مرة ولا اتيان غيرها فلها الخيار في الفسخ، فان رضيت
سقط الخيار، فان فسخت فلها نصف المهر ولا عدة وحكم المجبوب.
1 محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن
صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن أبي بصير يعني المرادي قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة ابتلى زوجها فلا يقدر على جماع أتفارقه؟ قال: نعم إن
شاءت. قال ابن مسكان: وفي رواية أخرى ينتظر سنة فان أتاها وإلا فارقته
فان أحبت أن تقيم معه فلتقم.
2 وبالاسناد عن صفوان، عن أبان، عن عباد " غياث. يب يه صا " الضبي
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في العنين إذا علم أنه عنين لا يأتي النساء فرق بينهما
وإذا وقع عليها وقعة واحدة لم يفرق بينهما، والرجل لا يرد من عيب. ورواه
الشيخ بإسناده عن أبي على الأشعري، ورواه الصدوق باسناده عن صفوان بن يحيى
أقول: قوله: لا يرد من عيب إما أن يقرأ بالبناء للمجهول، ويكون مخصوصا بما عدا
العيب المنصوص، أو بالمتجدد بعد العقد، أو يقرأ بالبناء للمعلوم ويحمل على
استحباب الطلاق سترا لعيب المرأة.

الباب 14 فيه 13 حديثا:
(1) الفروع: ج 2 ص 30. ظاهر كلام المصنف ان الشيخ رواه وما بعده عن محمد بن يعقوب
ولكن لم نجدهما.
(2) الفروع: ج 2 ص 30، يب: ج 2 ص 234 فيه: (أبان بن غياث) صا: ج 3 ص 250. فيه:
(عن غياث) وفيه: (دفعة) الفقيه: ج 2 ص 181.
610

3 وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن
عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله عليه السلام
أنه سئل عن رجل اخذ عن امرأته فلا يقدر على إتيانها، فقال: إذا لم يقدر على
إتيان غيرها من النساء فلا يمسكها إلا برضاها بذلك، وإن كان يقدر على غيرها فلا
بأس بامساكها.
4 وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: من أتى امرأة " امرأته خ ل " مرة
واحدة ثم اخذ عنها فلا خيار لها. ورواه الصدوق باسناده عن السكوني
والذي قبله باسناده عن عمار الساباطي، ورواه الشيخ باسناده عن علي بن
إبراهيم، وباسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله.
5 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلا،
عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: العنين يتربصن به سنة، ثم إن شاءت
امرأته تزوجت وإن شاءت أقامت.
6 وعنه، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن امرأة ابتلى زوجها فلا يقدر على الجماع أبدا أتفارقه؟ قال: نعم إن شاءت.
أقول: هذا ونحوه شامل للمجبوب على ما قيل والله أعلم.
7 وعنه، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح قال: إذا تزوج الرجل

(3) الفروع: ج 2 ص 31، الفقيه: ج 2 ص 181، يب: ج 2 ص 234، صا: ج 3 ص 250
فيه: لا يقدر.
(4) الفروع: ج 2 ص 31، الفقيه: ج 2 ص 181، يب: ج 2 ص 234، صا: ج 3 ص 250.
(5) يب: ج 2 ص 234، ج 3 ص 249، رواه أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: ص 65
عن صفوان وفيه: (محمد بن قيس) ولعله وهم من الكاتب.
(6) يب: ج 2 ص 234، رواه أحمد في النوادر: ص 65 عن محمد بن الفضيل.
(7) يب: ج 2 ص 234، صا: ج 3 ص 249 فيه: (قال: قال أبو عبد الله عليه السلام) رواه أحمد
في النوادر: ص 65 عن محمد بن الفضيل.
611

المرأة وهو لا يقدر على النساء اجل سنة حتى يعالج نفسه.
8 وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن موسى الخشاب،
عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام
كان يقول: إذا تزوج الرجل امرأة فوقع عليها " وقعة واحدة خ " ثم أعرض
عنها فليس لها الخيار لتصبر فقد ابتليت، وليس لأمهات الأولاد ولا الإماء ما لم
يمسها من الدهر إلا مرة واحدة خيار.
9 وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبي البختري
عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام إن عليا عليه السلام كان يقول: يؤخر العنين سنة من يوم
ترافعه امرأته، فان خلص إليها وإلا فرق بينهما، فإن رضيت أن تقيم معه ثم
طلبت الخيار بعد ذلك فقد سقط الخيار ولا خيار لها.
(26970) 10 محمد بن علي بن الحسين قال: روى أنه متى أقامت المرأة
مع زوجها بعد ما علمت أنه عنين ورضيت به لم يكن لها خيار بعد الرضا.
11 وفي كتاب (المقنع) قال: روى أن ينتظر به سنة فإن أتاها وإلا
فارقته إن أحبت.
12 عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين
ابن علوان، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عن علي عليهم السلام أنه كان يقضي في العنين
أنه يؤجل سنة من يوم ترافعه المرأة.
13 وعن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام
قال: سألته عن عنين دلس نفسه لامرأة ما حاله؟ قال: عليه المهر ويفرق بينهما
إذا علم أنه لا يأتي النساء.

(8) يب ج 2 ص 234، صا: ج 3 ص 250 فيه: فوقع عليها مرة ثم.
(9) يب: ج 2 ص 234، فيه: (عن أبي جعفر) ولعله وهم من الكاتب، صا: ج 3 ص 249.
(10) الفقيه: ج 2 ص 181.
(11) المقنع: ص 26.
(12) قرب الإسناد: ص 50.
(13) قرب الإسناد: ص 108 فيه: لامرأته.
612

أقول، ويأتي ما يدل على ذلك.
15 باب حكم ما لو ادعت المرأة العنن، وأنكر الزوج أو ادعى الوطئ وأنكرت أو ادعت أنها حبلى أو أخت الزوج أو على غير عدة.
1 محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن
يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن
أبي حمزة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إذا تزوج الرجل المرأة الثيب التي
تزوجت زوجا غيره فزعمت أنه لم يقربها منذ دخل بها فان القول في ذلك قول
الرجل، وعليه ان يحلف بالله لقد جامعها لأنها المدعية (*)، قال: فان تزوجت
وهي بكر فزعمت أنه لم يصل إليها فان مثل هذا تعرف النساء فلينظر إليها من
يوثق به منهن فإذا ذكرت انها عذراء فعلى الامام ان يؤجله سنة فان وصل إليها
وإلا فرق بينهما، وأعطيت نصف الصداق ولا عدة عليها. ورواه الشيخ
باسناده عن الحسن بن محبوب مثله.
2 وعنهم، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن عبد الله بن الفضل
الهاشمي، عن بعض مشيخته قال قالت امرأة لأبي عبد الله عليه السلام: أو سأله رجل عن
رجل تدعي عليه امرأته انه عنين، وينكر الرجل، قال: تحشوها القابلة الخلوق
ولا تعلم الرجل ويدخل عليها الرجل، فان خرج وعلى ذكره الخلوق كذبت
وصدق، وإلا صدقت وكذب. ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن علي بن
محبوب، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن عبد الله بن الفضل الهاشمي، عن
أبي عبد الله عليه السلام مثله.

يأتي ما يدل على ذلك في 1 / 15
الباب 15 فيه 5 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 31، يب: ج 2 ص 234، صا: ج 3 ص 251 فيه: فان دخل إليها.
* لان انكار المباشرة يقتضى دعوى العيب والعنن والا فكانت منكرة. منه.
(2) الفروع: ج 2 ص 31، الفقيه: ج 2 ص 180، يب: ج 2 ص 234، صا: ج 3 ص 251
لم يذكر فيه: (عن أبيه) وفيه: ولا يعلم الرجل فان خرج.
613

3 وعن الحسين بن محمد، عن حمدان القلانسي، عن إسحاق بن بنان،
عن ابن بقاح، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ادعت امرأة على
زوجها على عهد أمير المؤمنين عليه السلام أنه لا يجامعها، وادعى أنه يجامعها، فأمرها
أمير المؤمنين عليه السلام أن تستذفر بالزعفران ثم يغسل ذكره، فان خرج الماء اصفر
صدقه وإلا أمره بطلاقها. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب
وكذا الذي قبله. أقول: يمكن حمله على الاستحباب والاحتياط، ويمكن
حمل الطلاق على المعنى اللغوي بمعنى المفارقة، فان للزوجة الفسخ كما مر.
4 محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق عليه السلام: إذا ادعت المرأة
على زوجها أنه عنين وأنكر الرجل أن يكون ذلك فالحكم فيه أن يقعد الرجل
في ماء بارد، فان استرخى ذكره فهو عنين، وإن تشنج فليس بعنين.
5 قال: وفي خبر آخر أنه يطعم السمك الطري ثلاثة أيام ثم يقال له:
بل على الرماد، فان ثقب بوله الرماد فليس بعنين، وإن لم يثقب بوله الرماد
فهو عنين. أقول: ويأتي ما يدل على حكم دعوى الوطئ في الايلاء وفي
المهور، وتقدم ما يدل على بقية المقصود في عقد النكاح.
16 باب حكم الرجل إذا تزوج وقال: أنا من بنى فلان فظهر كاذبا
أو قال: أنا أبيع الدواب فظهر بياع سنانير.
1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد
عن الحلبي في حديث قال: وقال في رجل يتزوج المرأة فيقول لها: أنا من

(1) الفروع: ج 2 ص 31، يب: ج 2 ص 234، صا: ج 3 ص 251 فيهما، تستثفر.
(4 و 5) الفقيه: ج 2 ص 181
يأتي ما يدل على حكم ادعاء الوطئ في ب 56 و 57 من المهور وفى ب 13 من الايلاء، وتقدم
ما يدل على بقية الاحكام في ب 18 من عقد النكاح.
الباب 16 فيه 4 أحاديث:
(1) يب: ج 2 ص 234 أورد صدره في 2 / 9.
614

بني فلان، فلا يكون كذلك فقال: تفسخ النكاح، أو قال: ترد.
(26980) 2 وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن
أبي عبد الله، عن الحسن بن الحسين الطبري، عن حماد بن عيسى، عن جعفر عن أبيه قال:
خطب رجل إلى قوم فقالوا له: ما تجارتك؟ قال: أبيع الدواب، فزوجوه فإذا هو
يبيع السنانير، فمضوا إلى علي عليه السلام فأجاز نكاحه، وقال: السنانير دواب.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن بعض أصحابه، عن الحسن
ابن الحسين الضرير. ورواه الصدوق في (معاني الأخبار) عن أبيه، عن
أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن أبي عبد الله الرازي، عن الحسن بن الحسين
عن يس الضرير أو غيره، عن حماد بن عيسى مثله.
3 محمد بن إدريس في (السرائر) قال: روى أن الرجل إذا انتسب إلى
قبيلة فخرج من غيرها سواء كان أرذل أو أعلى منها يكون للمرأة الخيار في
فسخ النكاح.
4 ونقل العلامة في (المختلف) عن ابن البراج أنه قال: قد روى أن
الرجل إذا ادعى انه من قبيلة معينة وعقد له على امرأة ثم ظهر انه من غيرها
أن عقده فاسد.
17 باب حكم ظهور زنا الزوج وحكم ما لو زنا قبل الدخول.
1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عاصم بن حميد، عن رفاعة بن موسى
انه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يزني قبل ان يدخل بأهله أيرجم؟ قال: لا،

(2) يب: ج 2 ص 235، الفروع: ج 2 ص 76 معاني الأخبار: ص 117.
(3) السرائر: ص 302.
(4) المختلف: الجزء الخامس: ص 4 فيه: على امرأة على أنه من تلك القبيلة
الباب 17 فيه 4 أحاديث:
(1) الفقيه: ج 2 ص 209 سقط عنه لفظة (عاصم) أخرجه عنه وعن الكافي في ج 9 في 1 / 7
من حد الزنا
615

قلت: هل يفرق بينهما إذا زنا قبل أن يدخل بها؟ قال: لا.
2 وباسناده عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال:
سألته عن رجل تزوج بامرأة فلم يدخل بها فزنا ما عليه؟ قال: يجلد الحد ويحلق
رأسه ويفرق بينه وبين أهله وينفى سنة. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن جعفر وباسناده
عن بنان بن محمد بن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، ورواه الحميري في
(قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر. أقول: يأتي وجهه
3 وباسناده عن طلحة بن زيد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام قال: قرأت في
كتاب علي عليه السلام إن الرجل إذا تزوج المرأة فزنا قبل أن يدخل بها لم تحل له
لأنه زان، ويفرق بينهما ويعطيها نصف المهر. ورواه الشيخ باسناده عن طلحة
ابن زيد. وباسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد.
أقول: هذا وما قبله محمولان إما على استحباب الطلاق، وإما على التفريق مدة
النفي لما مضى ويأتي. وفي (العلل) عن أبيه، عن محمد بن يحيى، وأحمد بن
إدريس، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد مثله.
(26986) 4 وعن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن الحسين
ابن سعيد، عن ابن أبي عمير وفضالة بن أيوب، عن رفاعة، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن الرجل يزني قبل أن يدخل بأهله أيرجم؟ قال: لا، قلت: أيفرق بينهما إذا
زنا قبل أن يدخل بها؟ قال: لا، وزاد ابن أبي عمير: ولا يحصن بالأمة.

(2) الفقيه: ج 2 ص 133، يب: ج 2 ص 250 و 455 فيه: (محمد بن علي بت محبوب عن بنان
ابن محمد و (عن خ) موسى بن القاسم) راجعه. قرب الإسناد: ص 108 فيه: (ولم يدخل بها ثم
زنا بأخرى ما عليه) ولم يذكر فيه: (ويفرق بينه وبين أهله) أخرجه عن التهذيب بالاسناد الثاني
في ج 9 في 8 / 7 من حد الزنا.
(3) الفقيه: ج 2 ص 133، يب: ج 2 ص 250 و 248 راجعه علل الشرائع: ص 170 قال الصدوق
جاء هذا الحديث هكذا فأوردته لما فيه من العلة، والذي أفتى به واعتمد عليه في هذا المعنى
ما حدثني. ثم ذكر الحديث الآتي.
(4) علل الشرائع: ص 170.
616

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة والمتعة في نكاح الزاني والزانية، وتقدم
ما يدل على أن الحرام لا يحرم الحلال، والله أعلم.

تقدم ما يدل على ذلك في ب 12 من المصاهرة و ب 9 و 38 من المتعة ولكن هي ليست في بيان
حكم الخيار، وتقدم حصر العيوب ههنا في ب 1 وتقدم قوله: ان الحرام لا يحرم الحلال في ب 4
و 6 و 7 و 8 و 9 وفى 9 / 11 مما يحرم بالمصاهرة.
تم تصحيح هذه النسخة الشريفة بهذه الطبعة البهية في
التاسع عشر من شهر محرم الحرام سنة 1384 -
بيد العبد - السيد إبراهيم الميانجي عفى عنه
وعن والديه، والحمد لله رب العالمين
617