الكتاب: وسائل الشيعة (الإسلامية)
المؤلف: الحر العاملي
الجزء: ١٢
الوفاة: ١١٠٤
المجموعة: مصادر الحديث الشيعية ـ قسم الفقه
تحقيق: تحقيق وتصحيح وتذييل : الشيخ محمد الرازي / تعليق : الشيخ أبي الحسن الشعراني
الطبعة:
سنة الطبع:
المطبعة:
الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت - لبنان
ردمك:
ملاحظات:

وسائل الشيعة
إلى تحصيل مسائل الشريعة
تأليف
المحدث المتبحر الامام المحقق العلامة
الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي
المتوفى سنة 1104 ه‍
الجزء الثاني من المجلد السادس
عنى بتصحيحه وتحقيقه وتذييله الفاضل المحقق الحاج الشيخ محمد الرازي
مع تعليقات تحقيقية لسماحة الحجة
الحاج أبي الحسن الشعراني
تمتاز هذه النسخة بزيادات كثيرة من التصحيح والتعليق والتحقيق والضبط والمقابلة على النسخ المصححة
طبع في تسع مجلدات على نفقة
دار
إحياء التراث العربي
بيروت لبنان
1

بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب التجارة
فهرس أنواع الأبواب اجمالا
1 - أبواب مقدماتها، 2 - أبواب ما يكتسب به، 3 - أبواب عقد البيع
وشروطه، 4 - أبواب آداب التجارة 5 - أبواب الخيار، 6 - أبواب أحكام العقود،
7 - أبواب العيوب، 8 - أبواب الربا، 9 - أبواب الصرف 10 - أبواب بيع
الثمار، 11 - أبواب بيع الحيوان، 12 - أبواب السلف، 13 - أبواب الدين والقرض.
تفصيل الأبواب
(1 أبواب مقدماتها)
1 - باب استحبابها واختيارها على أسباب الرزق
(21840) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن

كتاب التجارة
أبواب مقدماتها فيه 31 بابا:
باب 1 - فيه: 13 حديثا وفى الفهرست 12:
(1) الفقيه: ج 2 ص 51، يب: ج 2 ص 99، الفروع: ج 1 ص 347، معاني الأخبار: ص 54.
2

صالح، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: " ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة " قال: رضوان الله والجنة في الآخرة والسعة في الرزق والمعاش
وحسن الخلق في الدنيا. ورواه الشيخ أيضا باسناده عن الحسن بن محبوب
ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب مثله
ورواه في (معاني الأخبار)، عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن عبد الله بن جعفر
الحميري عن أحمد بن محمد مثله.
2 - وبإسناده عن المعلى بن خنيس قال، رآني أبو عبد الله عليه السلام وقد تأخرت
عن السوق، فقال، اغد إلى عزك
3 - وبإسناده عن روح، عن أبي عبد الله عليه السلام قال، تسعة أعشار الرزق
في التجارة.
4 - وفي (الخصال) عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد بن يحيى
عن سهل بن زياد، عن الحسين بن يزيد، عن سفيان الجريري، عن عبد المؤمن
الأنصاري، عن أبي جعفر عليه السلام قال، قال رسول الله صلى الله عليه وآله البركة عشرة أجزاء
تسعة أعشارها في التجارة، والعشر الباقي في الجلود قال الصدوق، يعني بالجلود
الغنم، واستدل بما يأتي.
5 - وعن أحمد بن الحسن القطان، عن أحمد بن يحيى بن زكريا، عن
بكر بن عبد الله بن حبيب، عن تميم بن بهلول، عن سعد بن عبد الرحمن المخزومي
عن الحسين بن زيد، عن أبيه زيد بن علي، عن آبائه عليهم السلام، عن النبي صلى الله عليه وآله قال
تسعة أعشار الرزق في التجارة، والجزء الباقي في السابيا يعني الغنم.

(2) الفقيه: ج 2 ص 63.
(3) الفقيه: ج 2 ص 77.
(4) الخصال: ج 2 ص 59.
(5) الخصال: ج 2 ص 95.
3

(21845) 6 - وبإسناده عن علي عليه السلام (في حديث الأربعمأة) قال:
تعرضوا للتجارات فإن لكم فيها غنى عما في أيدي الناس، وإن الله عز وجل يحب
المحترف الأمين المغبون غير محمود ولا مأجور.
7 - علي بن الحسين المرتضى في رسالة (المحكم والمتشابه) نقلا من تفسير
النعماني بإسناده الآتي عن علي عليه السلام في بيان معايش الخلق " إلى أن قال: " وأما
وجه التجارة فقوله تعالى " يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى
فاكتبوه " الآية، فعرفهم سبحانه كيف يشترون المتاع في الحضر والسفر وكيف
يتجرون، إذ كان ذلك من أسباب المعاش.
8 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
محمد الزعفراني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال، من طلب التجارة استغنى عن الناس
قلت: وإن كان معيلا؟ قال: وإن كان معيلا، إن تسعة أعشار الرزق في التجارة.
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
9 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير
عمن حدثه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال، التجارة تزيد في العقل
10 - وعن محمد بن يحيى وغيره، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير
عن علي بن عطية، عن هشام بن أحمر قال، كان أبو الحسن عليه السلام يقول لمصادف:
اغد إلى عزك أعني السوق. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن
عيسى مثله.
(21850) 11 - وعن علي بن محمد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن القاسم بن

(6) الخصال: ج 2 ص 161 فيه: فان فيها غنى لكم عما.
(7) المحكم والمتشابه: ص 59.
(8) الفروع: ج 1 ص 370، يب: ج 2 ص 119.
(9) الفروع: ج 1 ص 370.
(10) الفروع: ج 1 ص 370.، يب: ج 2 ص 119 في المصدر: أعني السوق
(11) الفروع: ج 1 ص 370، الفقيه: ج 2 ص 63، في الكافي: أحمد بن محمد، عن القاسم
ابن يحيى.
4

يحيى عن جده الحسن بن راشد عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال
أمير المؤمنين عليه السلام: تعرضوا للتجارة فإن فيها غنى لكم عما في أيدي الناس.
12 - وعن أحمد بن محمد العاصمي، عن محمد بن أحمد النهدي، عن محمد بن علي
عن شريف بن سابق، عن الفضل بن أبي قرة، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) ان
أمير المؤمنين عليه السلام قال للموالي: اتجروا بارك الله لكم، فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله
يقول: الرزق عشرة أجزاء: تسعة أجزاء في التجار، وواحد في غيرها. ورواه
الصدوق مرسلا وكذا الذي قبله.
13 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبي محمد الحجال، عن
علي بن عقبة قال: قال أبو عبد الله عليه السلام لمولى له: يا عبد الله احفظ عزك، قال: وما
عزي جعلت فداك؟ قال: غدوك إلى سوقك وإكرامك نفسك، وقال لآخر مولى
له: مالي أراك تركت غدوك إلى عزك قال: جنازة أردت أن أحضرها، قال: فلا
تدع الرواح إلى عزك. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
2 - باب كراهة ترك التجارة.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال، ترك التجارة ينقص العقل. ورواه
الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.

(12) الفروع: ج 1 ص 422، الفقيه: ج 2 ص 63، أسقط فيه قوله: (للموالي) أورد المصنف
تمام الحديث في ج 7 في 4 / 27 من مقدمات النكاح.
(13) يب: ج 2 ص 119.
تقدم ما يدل على ذلك في 2 / 62 من جهاد النفس، ويأتي ما يدل عليه في الأبواب الآتية وفى
ب 20 مما يكتسب به. راجع ب 46 من آداب السفر.
باب 2 - فيه 14 حديثا:
(1) الفروع: ج 1 ص 370، يب: ج 2 ص 119.
5

2 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي إسماعيل، عن فضيل بن يسار
قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: أي شئ تعالج؟ فقلت ما أعالج اليوم شيئا فقال: كذلك
تذهب أموالكم، واشتد عليه.
(21855) 3 - وعن أحمد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن ابن أبي عمير
عن أبي الجهم، عن فضيل الأعور قال: شهدت معاذ بن كثير قال لأبي عبد الله عليه السلام
إني قد أيسرت فأدع التجارة؟ فقال: إنك إن فعلت قل عقلك أو نحوه
4 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم
عن أبي القداح " الفرج خ ل " عن معاذ بياع الأكسية قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام:
يا معاذ أضعفت عن التجارة أو زهدت فيها؟ قلت: ما ضعفت عنها ولا زهدت فيها، قال:
فمالك؟ قلت: كنا ننتظر أمرا، وذلك حين قتل الوليد وعندي مال كثير وهو في
يدي وليس لأحد علي شئ، ولا أراني آكله حتى أموت، فقال: لا تتركها فإن
تركها مذهبة للعقل، اسع على عيالك، وإياك أن يكونوا هم السعاة عليك.
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد وكذا الذي قبله.
5 - وبالاسناد عن علي بن الحكم، عن أسباط بن سالم قال، دخلت على
أبي عبد الله عليه السلام فسألنا عن عمر بن مسلم ما فعل، فقلت: صالح ولكنه قد ترك التجارة
فقال أبو عبد الله عليه السلام: عمل الشيطان ثلاثا، أما علم أن رسول الله صلى الله عليه وآله اشترى
عيرا أتت من الشام فاستفضل فيها ما قضى دينه، وقسم في قرابته، يقول الله عز وجل
" رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله " إلى آخر الآية، يقول القصاص: ان
القوم لم يكونوا يتجرون كذبوا ولكنهم لم يكونوا يدعون الصلاة في ميقاتها.

(2) الفروع: ج 1 ص 370.
(3) الفروع: ج 1 ص 370، يب: ج 2 ص 119.
(4) الفروع: ج 1 ص 370، يب: ج 2 ص 119 فيه: (انتظر امرك) وفيه: وليس لأحد
عندي شئ.
(5) الفروع: ج 1 ص 348، يب: ج 2 ص 99.
6

وهم أفضل ممن حضر الصلاة ولم يتجر. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن
محمد مثله.
6 - وعن علي بن محمد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن شريف بن سابق
عن الفضل بن أبي قرة قال، سأل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل وأنا حاضر فقال: ما
حبسه عن الحج؟ فقيل، ترك التجارة وقل شيئه، قال، وكان متكئا فاستوى جالسا
ثم قال لهم: لا تدعوا التجارة فتهونوا، اتجروا بارك الله لكم. ورواه الصدوق
باسناده عن شريف بن سابق مثله وترك صدره وقال: فتموتوا.
7 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن سنان، عن
حذيفة بن منصور، عن معاذ بن كثير بياع الأكسية قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام
إني قد هممت أن أدع السوق وفي يدي شئ فقال: إذا يسقط رأيك ولا يستعان بك
على شئ، ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ورواه أيضا باسناده
عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن سنان، والذي قبله باسناده عن أحمد بن
أبي عبد الله مثله.
(21860) 8 - وعن علي بن إبراهيم، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن
فضيل بن يسار قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: اني قد كففت عن التجارة وأمسكت عنها.
قال: ولم ذلك؟ أعجز بك؟ كذلك تذهب أموالكم لا تكفوا عن التجارة والتمسوا من
فضل الله عز وجل.
9 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عبد الله الحجال عن علي

(6) الفروع: ج 1 ص 370، الفقيه: ج 2 ص 64، يب: ج 2 ص 119 فيه: قل سعيه
(شيه. شيشه خ).
(7) الفروع: ج 1 ص 371، يب: ج 2 ص 119 و 100 فيه: محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي
جعفر عن أبيه عن ابن سنان.
(8) الفروع: ج 1 ص 371 فيه: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير.
(9) الفروع: ج 1 ص 371، يب: ج 2 ص 119.
7

ابن عقبة، عن محمد بن مسلم وكان ختن بريد العجلي قال بريد لمحمد: سل لي
أبا عبد الله عليه السلام عن شئ أريد أن أصنعه إن للناس في يدي ودايع وأموالا أتقلب
فيها، وقد أردت أن أتخلى من الدنيا وأدفع إلى كل ذي حق حقه، قال: فسأل محمد
أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك، وخبره بالقصة، وقال: ما ترى له؟ فقال يا محمد أيبدأ نفسه
بالحرب لا ولكن يأخذ ويعطي على الله عز وجل. محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن
محمد مثله.
10 - وعنه، عن الحسن بن علي، عن أسباط بن سالم بياع الزطي قال: سئل
أبو عبد الله عليه السلام يوما وأنا عنده عن معاذ بياع الكرابيس، فقيل: ترك التجارة
فقال: عمل الشيطان من ترك التجارة ذهب ثلثا عقله، أما علم أن رسول الله صلى الله عليه وآله
قدمت عير من الشام فاشترى منها وأتجر فربح فيها ما قضى دينه
11 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الفضيل بن يسار قال: قلت
لأبي عبد الله عليه السلام: إني قد تركت التجارة قال، فلا تفعل افتح بابك وابسط بساطك
واسترزق الله ربك.
12 - قال: وقال الصادق عليه السلام: التجارة تزيد في العقل.
(21865) 13 - قال: وقال عليه السلام ترك التجارة مذهبة للعقل.
14 - وباسناده عن روح بن عبد الرحيم، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله
عز وجل: " رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله " قال: كانوا أصحاب تجارة فإذا
حضرت الصلاة تركوا التجارة وانطلقوا إلى الصلاة وهم أعظم أجرا ممن لم يتجر
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه

(10) يب: ج 2 ص 119.
(11) الفقيه: ج 2 ص 54.
(12) الفقيه: ج 2 ص 63.
(13) الفقيه: ج 2 ص 63.
(14) الفقيه ج 2 ص 63. اخرج نحوه باسناد آخر في 1 / 14 من آداب التجارة.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 1 ويأتي ما يدل عليه في ب 5.
8

2 - باب استحباب الشراء وإن كان غاليا
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي
ابن الحكم، عن علي بن عقبة قال: كان أبو الخطاب قبل أن يفسد وهو يحمل المسائل
لأصحابنا ويجئ بجواباتها، روى عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اشتر وإن كان غاليا
فان الرزق ينزل مع الشراء. ورواه الصدوق مرسلا. محمد بن الحسن
باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله.
2 - وباسناده عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن إسماعيل القصير، عمن
ذكره، عن أبي حمزة الثمالي قال، ذكر عند علي بن الحسين عليهما السلام غلا السعر، فقال:
وما علي من غلائه، إن غلا فهو عليه، وإن رخص فهو عليه. ورواه الكليني
عن علي بن محمد بن عبد الله، عن أحمد بن أبي عبد الله ورواه الصدوق بإسناده
عن أبي حمزة الثمالي، أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
4 - باب استحباب طلب الرزق ووجوبه مع الضرورة
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل

باب 3 - فيه حديثان:
(1) الفروع: ج 1 ص 371، الفقيه: ج 2 ص 88، يب ج 2 ص 119.
(2) يب: ج 2 ص 97، الفروع: ج 1 ص 50 فيه: (علي بن محمد بن عبد الله القمي) الفقيه:
ج 2 ص 88، أورده أيضا في 2 / 16.
تقدم ما يدل على ذلك باطلاق في ب 1 و 2. ويأتي ما يدل عليه باطلاقه في أبواب بعد ذلك.
راجع ب 30 من آداب التجارة.
باب 4 - فيه 16 حديثا:
(1) الفروع: ج 1 ص 348، يب: ج 2 ص 98.
9

عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن الحجاج، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: إن محمد بن المنكدر كان يقول: ما كنت أظن " أرى خ ل " أن علي بن الحسين عليه السلام
يدع خلقا أفضل منه حتى رأيت ابنه محمد بن علي، فأردت أن أعظه فوعظني فقال
له أصحابه: بأي شئ وعظك؟ فقال خرجت إلى بعض نواحي المدينة في ساعة حارة
فلقاني أبو جعفر محمد بن علي عليهما السلام وكان رجلا بادنا ثقيلا وهو متكئ على غلامين
أسودين أو موليين، فقلت في نفسي: سبحان الله شيخ من أشياخ قريش في هذه الساعة
على مثل هذه الحالة في طلب الدنيا أما إني لأعظنه، فدنوت منه فسلمت عليه فرد
علي بنهر " ببهر خ ل " وهو يتصاب عرقا فقلت: أصلحك الله شيخ من أشياخ قريش في
هذه الساعة على هذه الحالة في طلب الدنيا أرأيت لو جاء أجلك وأنت على هذه
الحال، فقال: لو جاءني الموت وأنا على هذه الحال جاءني وأنا في طاعة من طاعة
الله عز وجل أكف بها نفسي وعيالي عنك وعن الناس وإنما كنت أخاف لو أن جاءني
الموت وأنا على " في خ ل " معصية من معاصي الله، فقلت: صدقت يرحمك الله أردت
أن أعظك فوعظتني
(21870) 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عبيد الله الدهقان
عن درست، عن عبد الأعلى مولى آل سام قال، استقبلت أبا عبد الله عليه السلام في بعض طرق
المدينة في يوم صائف شديد الحر فقلت، جعلت فداك حالك عند الله عز وجل وقرابتك
من رسول الله صلى الله عليه وآله وأنت تجهد نفسك " لنفسك خ ل " في مثل هذا اليوم؟ فقال: يا
عبد الأعلى خرجت في طلب الرزق لاستغني به عن مثلك ورواه الشيخ باسناده
عن محمد بن يعقوب وكذا الأول.
3 - وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم
ابن عبد الحميد عن أيوب أخي أديم بياع الهروي قال، كنا جلوسا عند
أبي عبد الله عليه السلام إذ أقبل علاء بن كامل فجلس قدام أبي عبد الله عليه السلام فقال: ادع الله

(2) الفروع: ج 1 ص 348 فيه: عبد الله الدهقان يب: ج 2 ص 98.
(3) الفروع: ج 1 ص 349. يب: ج 2 ص 98.
10

أن يرزقني في دعة، قال لا أدعو لك اطلب كما أمرك الله عز وجل ورواه الشيخ
باسناده عن الفضل بن شاذان مثله.
4 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن
بكر قال، قال لي أبو الحسن موسى عليه السلام، من طلب هذا الرزق من حله ليعود به على
نفسه وعياله كان كالمجاهد في سبيل الله الحديث
5 - وعنهم عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن المغيرة
عن محمد بن الفضيل، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر عليه السلام قال، من طلب الدنيا استعفافا
" استغناءا ثواب " عن الناس وسعيا على أهله وتعطفا على جاره لقي الله عز وجل
يوم القيامة ووجهه مثل القمر ليلة البدر. ورواه الصدوق في (ثواب الأعمال)
مرسلا نحوه، ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى وكذا الذي قبله
6 - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن أبي خالد الكوفي رفعه
عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: العبادة سبعون جزءا أفضلها طلب الحلال
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله.
(21875) 7 - وعنهم، عن سهل، عن الهيثم بن أبي مسروق، عن محمد بن عمر بن
بزيع، عن أحمد بن محمد بن عائذ، عن كليب الصيداوي قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام
ادع الله لي في الرزق فقد التاثت علي أموري، فأجابني مسرعا، لا اخرج فاطلب

(4) الفروع: ج 1 ص 353، يب: ج 2 ص 59، أورده أيضا في 2 / 2 من الدين وأورد تمامه
في 2 / 9 منها.
(5) الفروع: ج 1 ص 349، فيه: (من طلب الرزق في الدنيا استعفافا) ثواب الأعمال:
ص 98، يب: ج 2 ص 98.
(6) الفروع: ج 1 ص 349، يب: ج 2 ص 98.
(7) الفروع: ج 1 ص 350 فيه: (أحمد بن عائذ) والحديث في المصدر معلق على ما قبله
بوسائط راجعه.
11

8 - وعن أحمد بن عبد الله، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه عن صفوان
عن خالد بن نجيح قال: قال أبو عبد الله اقرأوا من لقيتم من أصحابكم السلام وقولوا
لهم: إن فلان بن فلان يقرأكم السلام، وقولوا لهم: عليكم بتقوى الله وما ينال به
ما عند الله اني والله ما آمركم إلا بما نأمر به أنفسنا فعليكم بالجد والاجتهاد وإذا
صليتم الصبح فانصرفتم فبكروا في طلب الرزق واطلبوا الحلال فان الله سيرزقكم
ويعينكم عليه.
9 - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عمن ذكره، عن
أبان، عن العلا قال، سمعت أبا عبد الله عليه السلام قال: أيعجز أحدكم أن يكون مثل النملة
فان النملة تجر إلى جحرها.
10 - وعن علي بن محمد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن إبراهيم بن
محمد الثقفي عن علي بن المعلى، عن القاسم بن محمد رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال
قيل له: ما بال أصحاب عيسى عليه السلام كانوا يمشون على الماء وليس ذلك في أصحاب
محمد صلى الله عليه وآله، فقال: ان أصحاب عيسى كفوا المعاش وان هؤلاء ابتلوا بالمعاش.
محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن أبي عبد الله مثله.
11 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن إسماعيل، عن حماد
ابن عيسى، عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام قال، إذا ضاق أحدكم فليعلم أخاه ولا
يعن على نفسه
(21880) 12 - وعنه، عن بنان بن محمد، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن
السكوني، عن جعفر، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا أعسر أحدكم فليخرج ولا يغم

(8) الفروع: ج 1 ص 350.
(9) الفروع: ج 1 ص 350.
(10) الفروع: ج 1 ص 347، يب: ج 2 ص 99.
(11) يب: ج 2 ص 100، روى مثله الكليني في الفروع: ج 1 ص 176 باسناده عن علي بن
إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى.
(12) يب: ج 2 ص 100.
12

نفسه وأهله
13 - محمد بن علي بن الحسين قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يخرج في الهاجرة
في الحاجة قد كفاها يريد أن يراه الله يتعب نفسه في طلب الحلال.
14 - قال: وقال أمير المؤمنين عليه السلام: إن الله يحب المحترف الأمين.
15 - وفي (معاني الأخبار) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن
الحسين بن يزيد النوفلي، عن إسماعيل بن مسلم، عن جعفر بن محمد، عن آبائه عليهم السلام
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: العبادة سبعون جزء أفضلها جزء طلب الحلال.
وفي (ثواب الأعمال) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد بن يحيى
باسناده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وذكر مثله.
16 - وفي (الأمالي) عن جعفر بن علي بن الحسن، عن أبيه، عن جده
عبد الله بن المغيرة، عن إسماعيل بن مسلم، عن الصادق جعفر بن محمد، عن آبائه
عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من بات كالا من طلب الحلال بات مغفورا له.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.
5 - باب كراهة ترك طلب الرزق وتحريمه مع الضرورة.
(21885) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير
عن حسين " حسن خ ل " بن عطية عن عمر بن يزيد قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: أرأيت

(13) الفقيه: ج 2 ص 53.
(14) الفقيه: ج 2 ص 52، أخرجه عنه وعن الكافي في 2 / 20 مما يكتسب به.
(15) معاني الأخبار: ص 104، ثواب الأعمال: ص 98.
(14) الأمالي.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 2 في ب 50 من الدعاء و 12 / 31 من الذكور ويأتي ما يدل عليه في ب 5
و 6 و 7 و 23 وغيرها.
باب 5 - فيه 9 أحاديث:
(1) الفروع: ج 1 ص 349.
13

لو أن رجلا دخل بيته وأغلق بابه أكان يسقط عليه شئ من السماء؟!
2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن
عمر بن يزيد قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام، رجل قال، لأقعدن في بيتي ولأصلين
ولأصومن ولأعبدن ربي، فأما رزقي فسيأتيني، فقال أبو عبد الله عليه السلام هذا أحد
الثلاثة الذين لا يستجاب لهم ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى
وباسناده عن محمد بن يعقوب مثله
3 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن أبي طالب
الشعراني " الشواني خ ل " عن سليمان بن معلى بن خنيس، عن أبيه، قال سأل
أبو عبد الله عليه السلام عن رجل وأنا عنده فقيل: أصابته الحاجة، قال: فما يصنع اليوم؟
قيل: في البيت يعبد ربه، قال: فمن أين قوته؟ قيل: من عند بعض اخوانه، فقال
أبو عبد الله عليه السلام: والله للذي يقوته أشد عبادة منه ورواه الشيخ باسناده عن أحمد
ابن أبي عبد الله مثله.
4 - وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إسماعيل بن محمد المنقري، عن هشام
الصيدناني " الصيدلاني خ ل " قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: يا هشام إن رأيت الصفين قد التقيا
فلا تدع طلب الرزق في ذلك اليوم ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله
5 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن أحمد، عن شهاب بن
عبد ربه قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: إن ظننت أو بلغك أن هذا الامر كائن في غد فلا
تدعن طلب الرزق، وان استطعت أن لا تكون كلا فافعل.
(21890) 6 - وعن علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة

(2) الفروع: ج 1 ص 349، يب: ج 2 ص 98 و.. تقدم الحديث مفصلا عن كتاب السرائر في
ج 2 في 4 / 50 من الدعاء.
(3) الفروع: ج 1 ص 349، يب: ج 2 ص 98.
(4) الفروع: ج 1 ص 349، يب: ج 2 ص 98.
(5) الفروع: ج 1 ص 350.
(6) الفروع: ج 1 ص 345.
14

عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث طويل) قال: وفي غير آية من كتاب الله انه لا يحب
المسرفين فنهاهم عن الاسراف، ونهاهم عن التقتير لكن أمر بين أمرين لا يعطى
جميع ما عنده ثم يدعو الله أن يرزقه فلا يستجيب له، وللحديث الذي جاء عن النبي
صلى الله عليه وآله إن أصنافا من أمتي لا يستجاب لهم دعاؤهم، رجل يدعو على والديه، ورجل يدعو
على غريم ذهب له بماله فلم يكتب عليه ولم يشهد عليه، ورجل يدعو على امرأته وقد جعل الله
عز وجل تخلية سبيلها بيده، ورجل يقعد في بيته ويقول: يا رب ارزقني ولا يخرج
ولا يطلب الرزق، فيقول الله عز وجل له: عبدي ألم أجعل لك السبيل إلى الطلب
والتصرف في الأرض بجوارح صحيحة فتكون قد أعذرت فيما بيني وبينك في الطلب
لاتباع أمري ولكيلا تكون كلا على أهلك، فان شئت رزقتك وإن شئت قترت عليك
وأنت معذور عندي، ورجل رزقه الله مالا كثيرا فأنفقه ثم أقبل يدعو يا رب ارزقني
فيقول الله عز وجل ألم أرزقك رزقا واسعا، فهلا اقتصدت فيه كما أمرتك؟ ولم تسرف
وقد نهيتك عن الاسراف، ورجل يدعو في قطيعة رحم.
7 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن أبي عبد الله، عن محمد بن علي، عن
هارون بن حمزة، عن علي بن عبد العزيز قال: قال أبو عبد الله عليه السلام ما فعل عمر بن مسلم
قلت: جعلت فداك أقبل على العبادة وترك التجارة، فقال ويحه أما علم أن تارك
الطلب لا يستجاب له، " دعوة " ان قوما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله لما نزلت
" ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب " أغلقوا الأبواب وأقبلوا
على العبادة، وقالوا قد كفينا فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله فأرسل إليهم فقال: ما حملكم
على ما صنعتم؟ فقالوا: يا رسول الله تكفل " الله " لنا بأرزاقنا فأقبلنا على العبادة
فقال: انه من فعل ذلك لم يستجب له عليكم بالطلب ورواه الكليني عن عدة من
أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله مثله.
8 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن هارون بن حمزة مثله وقال: إني لأبغض
الرجل فاغرا فاه إلى ربه فيقول ارزقني ويترك الطلب.

(7) يب: ج 2 ص 98، الفروع: ج 1 ص 351، الفقيه: ج 2 ص 3 6.
(8) يب: ج 2 ص 98، الفروع: ج 1 ص 351، الفقيه: ج 2 ص 3 6.
15

9 - أحمد بن فهد في (عدة الداعي) عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: إني لأركب في الحاجة التي كفانيها الله ما أركب فيها إلا لالتماس أن يراني الله
أضحى في طلب الحلال، أما تسمع قول الله عز وجل " فإذا قضيت الصلاة فانتشروا
في الأرض وابتغوا من فضل الله "؟ أرأيت لو أن رجلا دخل بيتا وطين عليه بابه وقال
رزقي ينزل علي، كان يكون هذا؟ أما أنه يكون أحد الثلاثة الذين لا يستجاب
لهم دعوة، قلت: من هؤلاء؟ قال: رجل عنده المرأة فيدعو عليها فلا يستجاب له
لان عصمتها في يده، ولو شاء أن يخلي سبيلها، والرجل يكون له الحق على الرجل
فلا يشهد عليه فيجحده حقه فيدعو عليه فلا يستجاب له، لأنه ترك ما أمر به والرجل
يكون عنده الشئ فيجلس في بيته فلا ينتشر ولا يطلب ولا يلتمس الرزق حتى يأكله
فيدعو فلا يستجاب له أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي الدعاء، ويأتي
ما يدل عليه.
6 - باب استحباب الاستعانة بالدنيا على الآخرة.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني
عن أبي عبد الله، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: نعم العون على تقوى الله
الغنى. ورواه الصدوق مرسلا.
(21895) 2 - وعنه، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن ذريح المحاربي، عن

(9) عدة الداعي: ص 63 فيه: (كفاها الله) وفيه في كلا الموضعين: ورجل يكون تقدم ما
يدل على ذلك في ج 2 في ب 50 من الدعاء وههنا في الأبواب المتقدمة ويأتي ما يدل عليه
في 4 / 6 و ب 7.
باب 6 - فيه 11 حديثا:
(1) الفروع: ج 1 ص 347، الفقيه: ج 2 ص 51، أخرجه عن الفقيه في 3 / 28.
(2) الفروع: ج 1 ص 348.
16

أبي عبد الله عليه السلام قال: نعم العون على الآخرة الدنيا.
3 - وعن علي بن محمد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن صفوان
ابن يحيى، عن ذريح بن يزيد المحاربي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال، نعم العون الدنيا
على الآخرة ورواه الصدوق باسناده عن ذريح بن يزيد المحاربي مثله
4 - قال: وقال أبو جعفر عليه السلام: إني أجدني أمقت الرجل متعذر المكاسب
فيستلقي على قفاه ويقول: اللهم ارزقني، ويدع أن ينتشر في الأرض ويلتمس من
فضل الله، فالذرة تحرج من جحرها تلتمس رزقها.
5 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي الأحمسي
عن رجل، عن أبي جعفر عليه السلام قال: نعم العون الدنيا على طلب الآخرة. وعن عدة
من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط، عن ذريح المحاربي، عن
أبي عبد الله عليه السلام مثله.
6 - وعنهم، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن أبي البختري رفعه قال
قال رسول الله صلى الله عليه وآله اللهم بارك لنا في الخبز " الحير خ ل " ولا تفرق بيننا وبينه
فلولا الخبز " الحير خ ل " ما صلينا ولا صمنا ولا أدينا فرائض ربنا.
(21900) 7 - وعنهم، عن أحمد بن محمد بن خالد رفعه قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: غنى
يحجزك عن الظلم خير من فقر يحملك على الاثم. ورواه الصدوق مرسلا.
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن أبي عبد الله مثله.
8 - وعنهم، عن سهل، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن عدة من

(3) الفروع: ج 1 ص 347، الفقيه: ج 2 ص 51.
(4) الفقيه: ج 2 ص 52.
(5) الفروع: ج 1 ص 348، فيه في رواية ذريح: نعم العون الدنيا على الآخرة.
(6) الفروع: ج 1 ص 348.
(7) الفروع: ج 1 ص 348، الفقيه: ج 2 ص 55، يب: ج 2 ص 99.
(8) الفروع: ج 1 ص 348.
17

أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يصبح المؤمن أو يمسي على
ثكل خير له من أن يصبح ويمسي على حرب، فنعوذ بالله من الحرب
9 - وعن الحسين بن محمد، عن جعفر بن محمد، عن القاسم بن الربيع في وصية
المفضل بن عمر قال، سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: استعينوا ببعض هذه على هذه
ولا تكونوا كلولا على الناس
10 - وعن علي بن محمد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبي الخزرج
الأنصاري، عن علي بن غراب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله
ملعون من ألقى كله على الناس. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن أبي عبد الله مثله.
11 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن
أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الرضا عليه السلام قال: قلت له: ان الكوفة قد نبت بي والمعاش
بها ضيق وإنما كان معاشنا ببغداد وهذا الجبل قد فتح على الناس منه باب رزق
فقال: ان أردت الخروج فاخرج فإنها سنة مضطرب، وليس للناس بد من طلب معاشهم
فلا تدع الطلب أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
7 - باب استحباب جمع المال من حلال لأجل النفقة في الطاعات
وكراهة جمعه لغير ذلك.

(9) الفروع: ج 1 ص 347 فيه: ابن الربيع في وصيته للمفضل بن عمر (عثمان خ ل)
(10) الفروع: ج 1 ص 347، يب: ج 2 ص 99، أخرجه عن الكافي باختلاف الاسناد وعن
الفقيه في ج 7 في 5 / 21 من مقدمات النكاح.
(11) قرب الإسناد: ص 164، فيه صدر لا يناسب الباب، وفيه: (تبت) وفيه: (مضطربة) ويأتي
ذيله في 3 / 1 من احكام العقود، ونحوه في 1 / 1 من احكام العقود.
تقدم ما يدل على ذلك في الأبواب المتقدمة بعمومه وخصوص 9 / 5، ويأتي ما يدل عليه في.
ب، و 28.
باب 7 - فيه 5 أحاديث:
18

(21905) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى عن
أبي عبد الله، عن عبد الرحمن بن محمد، عن الحارث بن بهرام، عن عمرو بن جميع
قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا خير فيمن لا يحب جمع المال من حلال يكف
به وجهه، ويقضى به دينه، ويصل به رحمه ورواه الصدوق مرسلا، ورواه
في (ثواب الأعمال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه، عن
عبد الرحمن بن محمد مثله، وترك قوله: ويصل به رحمه ورواه الشيخ باسناده عن
أحمد بن محمد بن عيسى نحوه.
2 - وعنهم، عن سهل بن زياد عن ابن فضال، عن ثعلبة بن ميمون، عن عبد الأعلى
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اسألوا الله الغنى في الدنيا والعافية وفي الآخرة
المغفرة والجنة.
3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم
عن عبد الله بن أبي يعفور قال، قال رجل لأبي عبد الله عليه السلام: والله إنا لنطلب الدنيا
ونحب أن نؤتاها " منها خ ل " فقال: تحب أن تصنع بها ماذا؟ قال أعود بها على
نفسي وعيالي وأصل بها وأتصدق بها وأحج وأعتمر: فقال أبو عبد الله عليه السلام: ليس هذا
طلب الدنيا، هذا طلب الآخرة ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله
4 - محمد بن علي بن الحسين في (الخصال وفي عيون الأخبار) عن أحمد بن
هارون الفامي، عن محمد بن جعفر بن بطة، عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن
عيسى، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سمعت الرضا عليه السلام يقول: لا يجتمع المال

(1) الفروع: ج 1 ص 347، الفقيه: ج 2 ص 55، ثواب الأعمال: ص 98، يب: ج 2
ص 119 فيه: (ابن عيسى عن أبي عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد (جميل خ ل) عن الحرث (الحارث خ ل)
ابن عمرو قال سمعته) وفى ذيله: (يعنى من حلال) وفى الكافي: (أحمد بن عيسى) وفى
الثواب: (عن أبي عبيدة عبد الرحمن بن محمد، وفيه: عثمان بن جميع.
(2) الفروع: ج 1 ص 347.
(3) الفروع: ج 1 ص 348، يب: ج 2 ص 99.
(4) عيون أخبار الرضا: ص 153.
19

إلا بخصال خمس: ببخل شديد، وأمل طويل، وحرص غالب، وقطيعة الرحم،
وايثار الدنيا على الآخرة.
5 - الحسن بن محمد الطوسي في (مجالسه) عن أبيه، عن محمد بن محمد بن النعمان
عن أبي بكر بن الجعابي، عن أبي العباس بن عقدة، عن يحيى بن زكريا بن شيبان
عن محمد بن مروان، عن عمر بن سيف الأزدي قال، قال لي أبو عبد الله جعفر بن محمد عليهما السلام
لا تدع طلب الرزق من حله فإنه عون لك على دينك، واعقل راحلتك وتوكل.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.
8 - باب وجود الزهد في الحرم دون الحلال
(21910) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: ما الزهد في الدنيا؟ قال: ويحك حرامها فتنكبه.
2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن الجهم بن الحكم
عن إسماعيل بن مسلم قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ليس الزهد في الدنيا بإضاعة المال
ولا تحريم الحلال: بل الزهد في الدنيا أن لا تكون بما في يدك أوثق منك بما عند الله عز
وجل. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن أبي عبد الله نحوه.

(5) مجالس ابن الشيخ: ص 120 فيه: محمد بن مروان الذهلي عن عمرو بن سيف الأزدي.
تقدم ما يدل عليه في ج 2 في 7 / 31 من الدعاء، وتقدم ما يدل على بعض المقصود في ج 4
في 10 و 11 / 2 مما تجب فيه الزكاة راجع 6 / 20 من جهاد النفس و ب 4 ههنا ويأتي ما يدل
عليه في ب 11، راجع ب 28.
باب 8 - فيه 5 أحاديث:
(1) الفروع: ج 1 ص 347، أخرجه عن كتاب الزهد في 6 / 61 من جهاد النفس وعن المعاني في
11 / 62 هناك.
(2) الفروع: ج 1 ص 347 فيه أحمد بن محمد بن أبي عبد الله يب: ج 2 ص 99، أخرجه عن المعاني
في 13 / 62 من جهاد النفس.
20

3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن سنان، عن مالك
ابن عطية، عن معروف بن خربوذ، عن أبي الطفيل قال: سمعت أمير المؤمنين عليه السلام
يقول: الزهد في الدنيا قصر الامل، وشكر كل نعمة، والورع عن كل ما حرم
الله عز وجل.
4 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى عن
عمر بن أذينة، عن أبان، عن سليم بن قيس الهلالي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن
رسول الله صلى الله عليه وآله قال: منهومان لا يشبعان، منهوم دنيا ومنهوم علم، فمن اقتصر من
الدنيا على ما أحل الله له سلم ومن تناولها من غير حلها هلك الا أن يتوب ويراجع
ومن أخذ العلم من أهله وعمل به نجى، ومن أراد به الدنيا فهي حظه ورواه
الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، وعن علي بن إبراهيم عن
أبيه جميعا، عن حماد بن عيسى نحوه
5 - وعنه عن حماد، عن إبراهيم بن محمد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال ما أعطى
الله عبدا ثلاثين ألفا وهو يريد به خيرا وقال، ما جمع رجل قط عشرة آلاف درهم من
حل الا وقد يجمعها لأقوام إذا أعطى القوت ورزق العمل فقد جمع الله له الدنيا
والآخرة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في جهاد النفس وغيره، ويأتي
ما يدل عليه.

(3) الفروع: ج 1 ص 347.
(4) يب: ج 2 ص 99 فيه: سمعت عليا. الأصول: ص 22 (باب المستأكل بعلمه) فيه: (أبان بن أبي
عياش) وفيه: (سمعت أمير المؤمنين (ع) وفيه: (طالب دنيا وطالب علم) وفيه: (وعمل
بعلمه نجا).
(5) يب: ج 2 ص 100.
راجع ج 4: 11 / 2 مما تجب فيه الزكاة و ب 3 من جهاد النفس و ب 22 و 14 / 62 و ب 63
و 11 / 71 هناك. ويأتي ما يدل عليه في ب 12 وذيله.
21

9 - باب استحباب العمل باليد
(21915) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير
عن سيف بن عميرة وسلمة بياع السابري جميعا، عن أبي أسامة زيد الشحام عن
أبي عبد الله عليه السلام إن أمير المؤمنين عليه السلام أعتق ألف مملوك من كد يده. ورواه
الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن شريف بن سابق
عن الفضل بن أبي قرة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يضرب
بالمر ويستخرج الأرضين، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يمص النوى بفيه ويغرسه فيطلع
من ساعته وإن أمير المؤمنين عليه السلام أعتق ألف مملوك من ماله وكد يده
3 - وبهذا الاسناد إن أمير المؤمنين عليه السلام قال: أوحى الله إلى داود عليه السلام إنك
نعم العبد لولا أنك تأكل من بيت المال، ولا تعمل بيدك شيئا قال: فبكى داود عليه السلام
أربعين صباحا فأوحى الله إلى الحديد: أن لن لعبدي داود فألان الله عز وجل له
الحديد: فكان يعمل في كل يوم درعا فيبيعها بألف درهم فعمل ثلاثمأة وستين درعا
فباعها بثلاثمأة وستين ألف، واستغنى عن بيت المال ورواه الصدوق باسناده
عن شريف بن سابق، ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن أبي عبد الله مثله.
4 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي المعزا، عن
عمار السجستاني، عن أبي عبد الله، عن أبيه عليه السلام إن رسول الله صلى الله عليه وآله وضع حجرا
على الطريق يرد الماء عن أرضه فوالله ما نكب بعيرا ولا إنسانا حتى الساعة.
5 - وعنه عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة أن رجلا أتى

باب 9 - فيه 13 حديثا:
(1) الفروع: ج 1 ص 348، يب: ج 2 ص 99.
(2) الفروع: ج 1 ص 348.
(3) الفروع: ج 1 ص 348، الفقيه: ج 2 ص 53، يب: ج 2 ص 99.
(4) الفروع: ج 1 ص 348.
(5) الفروع: ج 1 ص 349 فيه: الا انه ثم بمعجزته.
22

أبا عبد الله عليه السلام فقال إني لا أحسن أن أعمل عملا بيدي ولا أحسن أن أتجر وأنا محارف
محتاج فقال: اعمل فاحمل على رأسك، واستغن عن الناس فان رسول الله صلى الله عليه وآله قد
حمل حجرا على عنقه فوضعه في حائط من حيطانه وإن الحجر لفي مكانه ولا يدرى
كم عمقه الا أنه ثم.
(21920) 6 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الجاموراني، عن
الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن أبيه قال، رأيت أبا الحسن عليه السلام يعمل في أرض له قد استنقعت
قدماه في العرق، فقلت: جعلت فداك أين الرجال؟ فقال: يا علي قد عمل باليد
" بالبيل خ ل " من هو خير مني ومن أبي في أرضه فقلت: ومن هو؟ فقال: رسول الله صلى الله عليه وآله
وأمير المؤمنين عليه السلام وآبائي كلهم، كانوا قد عملوا بأيديهم، وهو من عمل النبيين
والمرسلين والأوصياء والصالحين. ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن علي
ابن أبي حمزة مثله.
7 - وعنهم، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن النضر بن سويد، عن القاسم
ابن سليم، عن جميل بن صالح، عن أبي عمرو الشيباني قال: رأيت أبا عبد الله عليه السلام
وبيده مسحاة وعليه إزار غليظ يعمل في حائط له، والعرق يتصاب عن ظهره فقلت:
جعلت فداك أعطني أكفك فقال: انى أحب أن يتأذى الرجل بحر الشمس في
طلب المعيشة.
8 - وعنهم عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد
عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إني لأعمل في
بعض ضياعي حتى أعرق وإن لي من يكفيني ليعلم الله عز وجل اني أطلب
الرزق الحلال.
9 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن سنان، عن إسماعيل بن جابر قال:

(6) الفروع: ج 1 ص 349، الفقيه: ج 2 ص 53.
(7) الفروع: ج 1 ص 349، فيه: أحمد بن محمد بن أبي عبد الله. وفيه: القاسم بن سليمان.
(8) الفروع: ج 1 ص 349.
(9) الفروع: ج 1 ص 349.
23

أتيت أبا عبد الله عليه السلام وإذا هو في حائط له وبيده مسحاة وهو يفتح بها الماء وعليه
قميص شبه الكرابيس كأنه محيط عليه من ضيقه
10 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يحتطب ويستقى ويكنس، وكانت فاطمة تطحن وتعجن
وتخبز.
(21925) 11 - وباسناده عن الفضل بن أبي قرة قال: دخلنا على أبي عبد الله عليه السلام في
حائط له فقلنا: جعلنا فداك دعنا نعمله لك أو تعمله الغلمان، قال: لا دعوني فاني أشتهي
أن يراني الله عز وجل أعمل بيدي، وأطلب الحلال في أذى نفسي.
12 - وفي (معاني الأخبار) عن أبيه، عن سعد، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي
عن السكوني، عن جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام في قول
الله عز وجل " وإنه هو أغنى وأقنى " قال: أغنى كل إنسان بمعيشته وأرضاه
بكسب يده.
13 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن
علوان، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: من وجد
ماءا وترابا ثم افتقر فأبعده الله. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما، ويأتي ما
يدل عليه.
10 - باب استحباب الغرس والزرع وسقى الطلح والسدر

(10) الفقيه: ج 2 ص 56، أورده أيضا في 1 / 20.
(11) الفقيه: ج 2 ص 53.
(12) معاني الأخبار: ص 65.
(13) قرب الإسناد: ص 55.
راجع 5 / 20 من جهاد النفس وهنا ب 4 وغيره من الروايات العامة ويأتي ما يدل عليه في ب
10 و 2 / 20.
باب 10 - فيه 5 أحاديث:
24

1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال عن ابن
بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لقي رجل أمير المؤمنين عليه السلام وتحته وسق من
نوى فقال له: ما هذا يا أبا الحسن تحتك؟ فقال: مأة ألف عذق انشاء الله قال: فغرسه فلم
يغادر منه نواة واحدة.
2 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن
سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال، إن أمير المؤمنين عليه السلام كان يخرج ومعه أحمال النوى فقال
له: يا أبا الحسن ما هذا معك؟ فيقول: نخل إنشاء الله فيغرسه فما يغادر منه واحدة.
(21930) 3 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن
إسحاق، عن حسين بن أبي السري، عن الحسين بن إبراهيم، عن يزيد بن هارون، الواسطي
قال: سألت جعفر بن محمد عليهما السلام عن الفلاحين، فقال: هم الزارعون كنوز الله في أرضه
وما في الأعمال شئ أحب إلى الله من الزراعة، وما بعث الله نبيا إلا زراعا إلا إدريس
عليه السلام فإنه كان خياطا
4 - العياشي في تفسيره عن عطية العوفي، عن أبي سعيد الخدري، عن
النبي صلى الله عليه وآله في حديث قال: من سقى طلحة أو سدرة فكأنما سقى مؤمنا من ظماء.
5 - وعن الحسن بن ظريف، عن محمد، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله
" وعلى الله فليتوكل المتوكلون " قال: الزارعون. أقول: وتقدم ما يدل على
ذلك، ويأتي ما يدل عليه.

(1) الأصول: ص 348.
(2) الأصول: ص 349.
(3) يب: ج 2 ص 115 فيه: (الحسين بن أبي السرى) اخرج نحوه عن الكافي في 7 / 3
من المساقاة.
(4) تفسير العياشي،
(5) تفسير العياشي: ج 2 ص 222.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في 3 / 30 من الاحتضار وفى ج 5 في ب 48 من احكام الدواب
وههنا في ب 9 ويأتي ما يدل عليه في ب 24 ههنا وفى ب 1 و 3 من المزارعة وذيله.
25

11 - باب استحباب المضاربة
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط
عن محمد بن عذافر، عن أبيه، قال: أعطى أبو عبد الله عليه السلام أبي ألفا وسبعمأة دينار، فقال
له: أتجر بها لي، ثم قال: أما إنه ليس لي رغبة في ربحها وإن كان الربح مرغوبا فيه
ولكني أحببت أن يراني الله عز وجل متعرضا لفوائده، قال: فربحت له فيه " منها "
مأة دينار ثم لقيته فقلت له: قد ربحت لك فيه مأة دينار قال: ففرح أبو عبد الله
عليه السلام بذلك فرحا شديدا ثم قال: أثبتها " لي " في رأس مالي، قال: فمات أبي
والمال عنده، فأرسل إلي أبو عبد الله وكتب عافانا الله وإياك إن لي عند أبي محمد ألفا
وثمانمأة دينار أعطيته يتجر بها، فادفعها إلى عمر بن يزيد، قال: فنظرت في كتاب
أبي فإذا فيه: لأبي موسى عندي ألف وسبعمأة دينار، واتجر له فيها مأة دينار،
وعبد الله بن سنان وعمر بن يزيد يعرفانه. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن
يعقوب مثله.
2 - وعن علي بن محمد، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد
ابن عذافر، عن أبيه قال: دفع إلى أبو عبد الله عليه السلام سبعمأة دينار وقال يا عذافر
اصرفها في شئ اما على ذلك ما بي شره، " ما أفعل هذا على شره مني خ ل " ولكني
أحببت أن يراني الله متعرضا لفوائده، قال عذافر: فربحت فيها مأة دينار فقلت له
في الطواف: جعلت فداك قد رزق الله فيها مأة دينار، فقال: أثبتها في رأس مالي

باب 11 - فيه حديثان:
(1) الفروع: ج 1 ص 349، يب: ج 2 ص 99 في الكافي: فإذا فيه لأبي موسى (لأبي عبد الله)
وترك في التهذيب من قوله: فمات.
(2) الفروع: ج 1 ص 249، الفقيه: ج 2 ص 52.
تقدم ما يدل على ذلك بعمومه ويأتي أيضا كذلك.
26

ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن عذافر. أقول: وقد تقدم ما يدل على ذلك،
ويأتي ما يدل عليه.
12 - باب استحباب الاجمال في طلب الرزق ووجوب الاقتصار
على الحلال دون الحرام.
(21935) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن عدة من
أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن محبوب، عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر عليه السلام
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله في حجة الوداع، ألا إن الروح الأمين نفث في روعي إنه
لا تموت نفس حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ولا يحملنكم
استبطاء شئ من الرزق أن تطلبوه بمعصية الله، فان الله تبارك وتعالى قسم الأرزاق
بين خلقه حلالا، ولم يقسمها حراما فمن اتقى الله وصبر أتاه الله برزقه من حله،
ومن هتك حجاب الستر وعجل فأخذه من غير حله قص به من رزقه الحلال،
وحوسب عليه يوم القيامة ورواه المفيد في (المقنعة) مرسلا إلى قوله: في
الطلب. ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب إلى قوله: يوم القيامة.
2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن عاصم بن
حميد، عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر عليه السلام قال، خطب رسول الله صلى الله عليه وآله في
حجة الوداع فقال، يا أيها الناس ما من شئ يقربكم من الجنة ويباعدكم من
النار إلا وقد أمرتكم به وما من شئ يقربكم من النار ويباعدكم من الجنة إلا وقد
نهيتكم عنه ألا وإن الروح الأمين نفث في روعي وذكر مثله " إلى أن قال " ان
تطلبوه من غير حله فإنه لا يدرك ما عند الله إلا بطاعته

باب 12 - فيه 10 أحاديث.
(1) الفروع: ج 1 ص 350، المقنعة: ص 91، يب: ج 2 ص 97.
(2) الأصول: ص 345 (باب الطاعة والتقوى) أورد ذيله أيضا في 2 / 18 من جهاد النفس.
27

3 - وعنهم، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن إبراهيم
ابن أبي البلاد، عن أبيه، عن أبي جعفر عليه السلام قال: ليس من نفس إلا وقد فرض الله
لها رزقها حلالا يأتيها في عافية، وعرض لها بالحرام من وجه آخر فان هي تناولت
شيئا من الحرام قاصها من الحلال الذي فرض لها، وعند الله سواهما فضل كثير
وهو قوله عز وجل: واسألوا الله من فضله.
4 - وبالاسناد عن إبراهيم بن أبي البلاد، عن أبيه، عن أحدهما عليهما السلام قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وآله: يا أيها الناس انه قد نفث في روعي روح القدس انه لن تموت نفس حتى
تستوفي رزقها وإن أبطأ عليها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ولا يحملنكم استبطاء
شئ مما عند الله أن تصيبوه بمعصية الله فان الله لا ينال ما عنده إلا بالطاعة. وعنهم
عن أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر
عليه السلام نحوه.
5 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عبد الرحمن بن أبي
هاشم، عن أبي خديجة قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لو كان العبد في جحر لاتاه رزقه
فأجملوا في الطلب.
(21940) 6 - وعن علي بن إبراهيم، عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير
عن عمر بن أبي زياد، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الله عز وجل
خلق الخلق وخلق معهم أرزاقهم حلالا، فمن تناول شيئا منها حراما قص به من
ذلك الحلال.
7 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن

(3) الفروع: ج 1 ص 350 و 351 ألفاظ حديث جابر هكذا (قال رسول الله صلى الله عليه وآله
أيها الناس انى لم ادع شيئا يقربكم إلى الجنة ويباعدكم من النار الا وقد نبأتكم به، الا وان
الروح القدس نفث في روعي وأخبرني ان لا تموت حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله عز وجل)
وفيه: ان تطلبوه بمعصية الله عز وجل فإنه لا ينال ما عند الله جل اسمه الا بطاعته.
(4) تقدم آنفا تحت رقم 3.
(5) الفروع: ج 1 ص 350.
(6) الفروع: ج 1 ص 350.
(7) الفقيه: ج 2 ص 197.
28

الصادق، عن آبائه عليهم السلام عن النبي صلى الله عليه وآله في حديث المناهي قال: من لم يرض بما قسمه الله
له الرزق وبث شكواه ولم يصبر ولم يحتسب لم ترفع له حسنة، ويلقى الله
وهو عليه غضبان إلا أن يتوب.
8 - وفي (المجالس) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن
مرازم بن حكيم، عن أبي عبد الله عن آبائه عليهم السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: ان
الروح الأمين جبرئيل أخبرني عن ربي انه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها
فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، واعلموا أن الرزق رزقان، فرزق تطلبونه ورزق
يطلبكم، فاطلبوا أرزاقكم من حلال فإنكم إن طلبتموها من وجوهها أكلتموها
حلالا، وإن طلبتموها من غير وجوهها أكلتموها حراما، وهي أرزاقكم لا بد لكم
من أكلها.
9 محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) قال: قال الصادق عليه السلام: الرزق مقسوم
على ضربين: أحدهما واصل إلى صاحبه وإن لم يطلبه، والآخر معلق بطلبه، فالذي
قسم للعبد على كل حال آتيه وإن لم يسع له والذي قسم له بالسعي فينبغي أن يلتمسه
من وجوهه، وهو ما أحله الله له دون غيره، فإن طلبه من جهة الحرام فوجده حسب
عليه برزقه وحوسب به.
10 - محمد بن علي بن عثمان الكراجكي في (كنز الفوايد) قال: قال
أمير المؤمنين عليه السلام: الدنيا دول فاطلب حظك بأجمل الطلب. أقول: وتقدم
ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.

(8) المجالس: ص 176 (م 49) فيه: آكلوها حلالا ان طلبتموها من وجوهها وان لم تطلبوها
من وجوهها أكلتموها حراما
(9) المقنعة: ص 91.
(10) كنز الفوائد: ص 16.
تقدم ما يدل على الحكم الأخير في ج 2 في ب 32 من الدعاء وفى ج 5 في 1 / 54 من
وجوب الحج و ب 63 من جهاد النفس. راجع ب 8، ويأتي ما يدل عليه في ب 13.
29

13 - باب استحباب الاقتصاد في طلب الرزق.
(21945) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى،
عن علي بن الحكم، عن ربيع بن محمد المسلي، عن عبد الله بن سليمان قال: سمعت
أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن الله عز وجل وسع في أرزاق الحمقى ليعتبر العقلاء ويعلموا
أن الدنيا ليس ينال ما فيها بعمل ولا حيلة. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد
ابن محمد بن عيسى مثله.
2 - وعن علي بن محمد، عن سهل بن زياد رفعه قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام:
كم من متعب نفسه مقتر عليه، ومقتصد في الطلب قد ساعدته المقادير.
3 - وعنه، عن ابن فضال عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليكن
طلبك للمعيشة فوق كسب المضيع، ودون طلب الحريص الراضي بدنياه المطمئن
إليها، ولكن انزل نفسك من ذلك بمنزلة المنصف " النصف خ ل " المتعفف ترفع
نفسك عن منزلة الواهن الضعيف، وتكسب ما لا بد للمؤمن منه إن الذين أعطوا
المال ثم لم يشكروا لا مال لهم ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن أبي عبد الله مثله.
4 - وعنه، عن ابن جمهور، عن أبيه رفعه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان
أمير المؤمنين عليه السلام كثيرا ما يقول: اعلموا علما يقينا أن الله عز وجل لم يجعل
للعبد وإن اشتد جهده وعظمت حيلته وكثرت مكائده ان يسبق ما سمى له في الذكر
الحكيم ولم يخل من العبد في ضعفه وقلة حيلته أن يبلغ ما سمى له في الذكر
الحكيم، أيها الناس انه لن يزداد امرؤ نقيرا بحذقه ولا " لن. لم خ ل " ينقص امرؤ
نقيرا لحمقه فالعالم بهذا العامل به أعظم الناس راحة في منفعته، والعالم لهذا التارك

باب 13 - فيه 6 أحاديث:
(1) الفروع: ج 1 ص 351، يب: ج 2 ص 98.
(2) الفروع: ج 1 ص 350
(3) الفروع: ج 1 ص 350، يب: ج 2 ص 98.
(4) الفروع: ج 1 ص 350، يب: ج 2 ص 98 فيه: (أوامر بأمر يعمل بغيره أو استلحج إلى
مخلوق) ذكره إلى قوله: صاحب الأبهة.
30

له أعظم الناس شغلا في مضرته، ورب منعم عليه مستدرج بالاحسان إليه، ورب
مغرور في الناس مصنوع له، فابق " فاتق الله خ ل " أيها الساعي عن سعيك، وقصر
من عجلتك، وانتبه من سنة غفلتك، وتفكر فيما جاء عن الله عز وجل على لسان
نبيه صلى الله عليه وآله، واحتفظوا بهذه الحروف السبعة فإنها من قول أهل الحجى، و
عزائم الله في الذكر الحكيم انه ليس لأحد أن يلقى الله بخلة من هذه الخلال: الشرك
بالله فيما افترض عليه، أو إشفاء غيظه بهلاك نفسه، أو إقرار بأمر يفعل غيره أو
يستنجح إلى مخلوق باظهار بدعة في دينه، أو يسره أن يحمده الناس بما لم يفعل
والمتجبر المختال وصاحب الأبهة والزهو، أيها الناس إن السباع همتها التعدي وإن
البهائم همتها بطونها وإن النساء همتهن الرجال، وإن المؤمنين مشفقون خائفون
وجلون، جعلنا الله وإياكم منهم ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب نحوه.
5 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أمير المؤمنين عليه السلام (في وصيته لمحمد
ابن الحنفية) قال: يا بني الرزق رزقان رزق تطلبه ورزق يطلبك، فإن لم تأته أتاك
فلا تحمل هم سنتك على هم يومك، وكفاك كل يوم ما هو فيه، فإن تكن السنة من
عمرك فإن الله عز وجل سيأتيك في كل غد بجديد ما قسم لك، وإن لم تكن السنة
من عمرك فما تصنع بهم وغم ما ليس لك واعلم أنه لن يسبقك إلى رزقك طالب
ولن يغلبك عليه غالب، ولن يحتجب عنك ما قدر لك، فكم رأيت من طالب متعب
نفسه مقتر عليه رزقه، ومقتصد في الطلب قد ساعدته المقادير، وكل مقرون
به الفناء.
(21950) 6 الحسن بن محمد الطوسي في (مجالسه) عن أبيه، عن محمد بن محمد بن
النعمان، عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي
عن صالح بن حمزة، عن الحسين بن عبد الله، عن سعد بن طريف، عن الأصبغ بن
نباتة ان أمير المؤمنين عليه السلام قال لأصحابه: اعلموا يقينا أن الله تعالى لم يجعل للعبد
وإن عظمت حيلته، واشتد طلبه، وقويت مكائده أكثر مما سمى له في الذكر الحكيم

(5) الفقيه: ج 2 ص 345.
(6) مجالس ابن الشيخ: ص 102 فيه: في منفعته.
31

فالعارف بهذا العاقل له أعظم الناس راحة في منفعته، والتارك له أعظم الناس شغلا
في مضرته، والحمد لله رب العالمين، ورب منعم عليه مستدرج، ورب مبتلى عند
الناس مصنوع له فابق أيها المستمع من سعيك، وقصر من عجلتك، واذكر قبرك
ومعادك، فان إلى الله مصيرك، وكما تدين تدان. أقول: وتقدم ما يدل على
ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
14 باب استحباب الدعاء في طلب الرزق والرجاء للرزق من
حيث لا يحتسب.
1 محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه
عن صفوان، عن محمد بن " أبى يب " الهزهاز، عن علي بن السرى قال: سمعت
أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن الله عز وجل جعل أرزاق المؤمنين من حيث لم يحتسبوا
وذلك أن العبد إذا لم يعرف وجه رزقه كثر دعاؤه. ورواه الصدوق مرسلا،
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى مثله.
2 وعنهم، عن سهل بن زياد، عن العباس بن عامر، عن أبي عبد الرحمن المسعودي
عن حفص بن عمر قال: شكوت إلى أبي عبد الله عليه السلام حالي وانتشار أمري علي، فقال
لي: إذا قدمت الكوفة فبع وسادة من بيتك بعشرة دراهم، وادع إخوانك، وأعد لهم
طعاما، وسلهم يدعون الله لك، قال: ففعلت، وما أمكنني ذلك حتى بعت وسادة،
وأعدت طعاما كما أمرني وسألتهم يدعون الله لي قال: فوالله ما مكثت إلا قليلا حتى

تقدم ما يدل عليه في ج 1 في 1 و 4 / 7 من المقدمة.
راجع ذيل 2 / 16 و 5 / 20 من جهاد النفس وهنا في ب 12 و 16.
باب 14 - فيه 9 أحاديث:
(1) الفروع: ج 1 ص 351، الفقيه: ج 2 ص 54، يب: ج 2 ص 99.
(2) الفروع: ج 1 ص 420.
32

أتاني غريم لي فدق الباب علي وصالحني عن مال كثير كنت أحسبه نحوا من عشرة
آلاف، ثم أقبلت الأشياء علي.
3 - وعنهم، عن أحمد، عن علي بن محمد القاساني، عمن ذكره، عن عبد الله بن
القاسم، عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن جده عليهم السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: كن
لما لا ترجو أرجى منك لما ترجو، فان موسى بن عمران خرج يقتبس نارا لأهله
فكلمه الله ورجع نبيا وخرجت ملكة سبا فأسلمت مع سليمان، وخرجت سحرة
فرعون يطلبون العز لفرعون فرجعوا مؤمنين. ورواه الصدوق مرسلا، ورواه
أيضا باسناده عن محمد بن أبي عمير، عن عبد الله بن القاسم مثله.
4 وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم، عن أبي جميلة
قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كن لما لا ترجو أرجى منك لما ترجو فإن موسى
عليه السلام ذهب يقتبس لأهله نارا فانصرف إليهم وهو نبي مرسل.
5 وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب الخزاز
عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أبى الله عز وجل إلا أن يجعل أرزاق المؤمنين
من حيث لا يحتسبون.
6 - وعن علي بن محمد، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر، عن عبد الله بن حماد
عن عمر بن يزيد قال: أتى رجل أبا عبد الله عليه السلام يقتضيه وأنا عنده فقال له: ليس
عندنا اليوم شئ، ولكنه يأتينا خطر ووسمة فيباع ونعطيك إنشاء الله، فقال له
الرجل: عدني، فقال: كيف أعدك وأنا لما لا أرجو أرجى مني لما أرجو.
7 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: ما سد الله عز وجل على مؤمن باب رزق إلا فتح الله له ما هو خير منه.
8 - قال: وقال رجل لأبي الحسن موسى عليه السلام: عدني، فقال: كيف أعدك وأنا

(3) الفروع: ج 1 ص 351، الفقيه: ج 2 ص 54 و 351.
(4) الفروع: ج 1 ص 351.
(5) الفروع: ج 1 ص 351.
(6) الفروع: ج 1 ص 354 فيه: وانا حاضر.
(7) الفقيه: ج 2 ص 54.
(8) الفقيه: ج 2 ص 54.
33

لما لا أرجو أرجى مني لما أرجو (*)
9 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن
علوان، عن جعفر بن محمد، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله ان الرزق ينزل من
السماء إلى الأرض على عدد قطر المطر إلى كل نفس بما قدر لها، ولكن لله فضول
فاسئلوا الله من فضله. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الدعاء.
15 باب استحباب التعرض للرزق بفتح الباب والجلوس في الدكان وبسط البساط
(21960) 1 محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن
عبد الرحمن بن حماد، عن زياد القندي، عن حسين الصحاف، عن سدير قال: قلت
لأبي عبد الله عليه السلام: أي شئ على الرجل في طلب الرزق؟ فقال: إذا فتحت بابك
وبسطت بساطك فقد قضيت ما عليك ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد
ابن خالد، ورواه الصدوق باسناده عن سدير الصيرفي مثله.
2 وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عمن ذكره، عن
الطيار قال: قال: لي أبو جعفر عليه السلام: أي شئ تعالج؟ أي شئ تصنع؟ قلت: ما أنا
في شئ، قال: فخذ بيتا واكنس فناه ورشه وابسط فيه بساطا، فإذا فعلت ذلك فقد
قضيت ما عليك، قال: فقدمت ففعلت فرزقت.
3 وعنه، عن أحمد، عن ابن فضال، عن أبي عمارة الطيار قال: قلت لأبي
عبد الله عليه السلام: إنه قد ذهب مالي وتفرق ما في يدي وعيالي كثير. فقال أبو عبد الله
عليه السلام إذا قدمت فافتح باب حانوتك وابسط بساطك وضع ميزانك، وتعرض لرزق

(9) قرب الإسناد: ص 55، أورده أيضا في ج 2 في 3 / 48 من الدعاء تقدم ما يدل على ذلك في
ج 2 في ب 48 و 49 من الدعاء وهنا في 2 / 7.
باب 15 - فيه 4 أحاديث:
(1) الفروع: ج 1 ص 350، يب: ج 2 ص 98، الفقيه: ج 2 ص 54.
(2) الفروع: ج 1 ص 350.
(3) الفروع: ج 1 ص 417، يب: ج 2 ص 120.
* لمؤلفه: وحازم ليس له مطمع * الا من الله كما قد يجب
لأجل در عندي رزقه * جميعه من حيث لا يحتسب
وله: كم من حريص رماه الحرص في شعب * منها إلى اشعب الأطماع منشعب
في كل شئ من الدنيا له أمل * فرزقه كله من حيث يحتسب
وينسب إلى أمير المؤمنين (ع):
أيها العبد كن لما راجيا * مثل ما له أنت راجي
ان موسى مضى ليقتبس نارا * من شهاب رآه والليل داجي
فأتى أهله وقد كلم الله * وناجاه وهو خير مناجي
فكذا العبد كلما جاءه الكرب * حباه الله بالانفراج منه.
34

ربك الحديث، فيه أنه فعل ذلك فأثرى وصار معروفا. ورواه الشيخ باسناده
عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحجال، عن الحسن بن علي، عن أبي عمارة بن
الطيار مثله.
4 وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي، عن
صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال كان رجل من أصحابنا بالمدينة
فضاق ضيقا شديدا واشتدت حاله، فقال له أبو عبد الله عليه السلام: اذهب فخذ حانوتا في
السوق وابسط بساطا فليكن عندك جرة ماء والزم باب حانوتك، ثم ذكر أنه فعل
ذلك وصبر فرزقه الله وكثر ماله وأثرى. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في
أحاديث ترك التجارة وغير ذلك.
16 باب كراهة زيادة الاهتمام بالرزق
1 الحسن بن محمد الطوسي في مجالسه عن أبيه، عن أبي محمد الفحام،
عن محمد بن عيسى بن هارون، عن إبراهيم بن عبد الصمد، عن أبيه، عن جده
قال: قال سيدنا الصادق عليه السلام من اهتم لرزقه كتب عليه خطيئة ان دانيال
كان في زمن جبار عات أخذه فطرحه في جب، وطرح فيه السباع فلم تدن منه ولم
يجرحه، فأوحى الله إلى نبي من أنبيائه أن ائت دانيال بالطعام قال: يا رب وأين
دانيال؟ قال: تخرج من القرية فيستقبلك ضبع فاتبعه فإنه يدلك عليه فأتى به الضبع

(4) الفروع: ج 1 ص 419.
تقدم ما يدل على ذلك في 11 / 2.
باب 16 - فيه حديثان:
(1) مجالس ابن الشيخ: ص 188 فيه (خطيئته) وفيه: (وطرح معه) وفيه: (فاتت) وفيه: من
ذكره، والحمد لله الذي لا يخيب من دعاه، الحمد لله الذي من توكل عليه كفاه، الحمد لله الذي
من وثق به لم يكله إلى غيره،. الحمد لله.
35

إلى ذلك الجب فإذا دانيال فأدلى إليه الطعام فقال دانيال: الحمد لله الذي لا ينسى من
ذكره الحمد لله الذي يجزى بالاحسان احسانا وبالصبر نجاة، ثم قال: الصادق
عليه السلام: إن الله أبى إلا أن يجعل أرزاق المتقين من حيث لا يحتسبون، ولا يقبل
لأوليائه شهادة في دولة الظالمين.
2 محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد بن عبد الله القمي، عن أحمد بن أبي عبد الله
عن أبيه، عن إسماعيل القصير عمن ذكره، عن أبي حمزة الثمالي قال: ذكر عند
علي بن الحسين عليهما السلام غلاء السعر فقال: وما علي من غلائه إن غلا فهو عليه: وإن
رخص فهو عليه. ورواه الصدوق باسناده عن أبي حمزة الثمالي. ورواه الشيخ
بإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما
يدل عليه.
17 باب كراهة كثرة النوم والفراغ
1 محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه
عن ابن سنان، عن عبد الله بن مسكان وصالح النيلي جميعا عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: إن الله عز وجل يبغض كثرة النوم وكثرة الفراغ.
2 وعنهم، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن يونس بن يعقوب، عمن
ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كثرة النوم مذهبة للدين والدنيا.
3 وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عمن ذكره، عن
بشير الدهان قال: سمعت أبا الحسن موسى عليه السلام يقول: ان الله عز وجل يبغض

(2) الفروع: ج 1 ص 350، الفقيه: ج 2 ص 88، يب: ج 2 ص 97، أورده أيضا في 2 / 3
وفى 4 / 30 من آداب التجارة.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 64 من جهاد النفس. راجع ب 8 و 12 و 13.
باب 17 - فيه 4 أحاديث:
(1) الفروع: ج 1 ص 351.
(2) الفروع: ج 1 ص 351.
(3) الفروع: ج 1 ص 351.
36

العبد النوام الفارغ.
4 محمد بن علي بن الحسين قال: قال: أبو الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام إن الله
تعالى ليبغض العبد النوام، إن الله ليبغض العبد الفارغ. أقول: وتقدم ما يدل
على كراهة كثرة النوم في التعقيب.
18 باب كراهة الكسل في أمور الدنيا والآخرة.
(21970) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان،
عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إني لأبغض الرجل أو أبغض للرجل
أن يكون كسلانا عن أمر دنياه، ومن كسل عن أمر دنياه فهو عن أمر آخرته أكسل.
2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة
عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من كسل عن طهوره وصلاته فليس فيه خير لأمر
آخرته، ومن كسل عما يصلح به أمر معيشته فليس فيه خير لأمر دنياه.
3 - وعنه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة قال: كتب أبو عبد الله عليه السلام
إلى رجل من أصحابه، أما بعد فلا تجادل العلماء، ولا تمار السفهاء فيبغضك العلماء
ويشتمك السفهاء، ولا تكسل عن معيشتك فتكون كلا على غيرك، أو قال: على أهلك.
4 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد الأشعري
عن ابن القداح، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: عدو العمل الكسل.
5 - وعنهم، عن سهل، عن ابن محبوب، عن سعد بن أبي خلف، عن أبي الحسن

(4) الفقيه ج 2 ص 56.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 2 في ب 1 وفى 3 و 6 و 10 / 18 و ب 36 من التعقيب.
باب 18 - فيه 8 أحاديث:
(1) الفروع: ج 1 ص 351.
(2) الفروع: ج 1 ص 351.
(3) الفروع: ج 1 ص 352
(4) الفروع: ج 1 ص 351.
(5) الفروع: ج 1 ص 351، الفقيه ج 2 ص 355، السرائر: ص 473، أورد الحديث بتمامه في 4 / 66 من جهاد النفس.
37

موسى عليه السلام قال: قال أبي لبعض ولده: إياك والكسل والضجر فإنهما يمنعانك من
حظك من الدنيا والآخرة. ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب
ورواه ابن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب مثله
6 - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن بعض أصحابنا، عن صالح بن عمر، عن
الحسن بن عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تستعن بكسلان ولا تستشيرن عاجزا
7 - وعن علي بن محمد رفعه قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إن الأشياء لما ازدوجت
ازدوج الكسل والعجز فنجا بينهما الفقر.
8 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حماد اللحام، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: لا تكسلوا في طلب معائشكم فان آباءنا كانوا يركضون فيها ويطلبونها.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في جهاد النفس وفي مقدمة العبادات ويأتي
ما يدل عليه.
19 باب كراهة الضجر والمنى
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال
عن سماعة بن مهران، عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: إياك والكسل والضجر
فإنك إن كسلت لم تعمل وإن ضجرت لم تعط الحق.
2 - وعنهم، عن أحمد، عن الهيثم النهدي، عن عبد العزيز بن عمر الواسطي، عن

(6) الفروع: ج 1 ص 351.
(7) الفروع: ج 1 ص 352.
(8) الفقيه: ج 2 ص 51.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 66 وفى 4 و 5 / 95 من جهاد النفس، راجع ههنا 3 / 13، ويأتي ما
يدل عليه في ب 19.
باب 19 - فيه 4 أحاديث:
(1) الفروع: ج 1 ص 351
(2) الفروع: ج 1 ص 352.
38

أحمد بن عمر الحلال، عن زيد القتات، عن أبان بن تغلب قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام
يقول: تجنبوا المنى فإنها تذهب بهجة ما خولتم وتستصغرون بها مواهب الله عندكم
وتعقبكم الحسرات فيما وهمتم به أنفسكم.
(21980) 3 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله عليه السلام
إنه قال: إياك والضجر والكسل إنهما مفتاح كل سوء إنه من كسل لم يؤد حقا
ومن ضجر لم يصبر على حق.
4 وباسناده عن أمير المؤمنين عليه السلام (في وصيته لمحمد ابن الحنفية) أنه قال
: يا بنى إياك والاتكال على الأماني فإنها بضايع النوكى وتثبط عن الآخرة
" إلى أن قال " أشرف الغنى ترك المنى. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك 20 باب استحباب العمل في البيت للرجل والمرأة.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام
ابن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يحتطب ويستقي ويكنس
وكانت فاطمة تطحن وتعجن وتخبز. ورواه الصدوق باسناده عن هشام بن
سالم مثله.
2 - وعن أحمد بن عبد الله، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن عبدل " ك خ ل " بن
مالك، عن هارون بن الجهم، عن الكاهلي عن معاذ بياع الأكسية قال: قال أبو عبد الله
عليه السلام: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يحلب عنز أهله. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.

(3) الفقيه: ج 2 ص 56.
(4) الفقيه: ج 2 ص 345.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 66 من جهاد النفس وههنا في ب 18.
باب 20 - فيه حديثان:
(1) الفروع: ج 1 ص 352، الفقيه: ج 2 ص 56، أورده أيضا في 10 / 9.
(2) الفروع: ج 1 ص 352، فيه: عبدل (عبيد خ ل).
تقدم ما يدل على ذلك في ج 2 في 5 / 5 و ب 29 من الملابس وههنا في ب 9
39

في أحاديث العمل باليد.
21 باب استحباب مرمة المعاش واصلاح المال.
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم
عن محمد بن سماعة، عن محمد بن مروان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن في حكمة آل
داود، ينبغي للمسلم العاقل أن لا يرى ظاعنا إلا في ثلاث مرمة لمعاش، أو تزود
لمعاد، أو لذة في غير ذات محرم وينبغي للمسلم العاقل أن يكون له ساعة يفضي
بها إلى علمه فيما بينه وبين الله عز وجل، وساعة يلاقي إخوانه الذين يفاوضهم
ويفاوضونه في أمر آخرته، وساعة يخلي بين نفسه ولذتها في غير محرم، فإنها عون
على تلك الساعتين.
2 - وعنهم، عن أحمد، عن ابن فضال، عن ثعلبة وغيره، عن رجل، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: إصلاح المال من الايمان ورواه الصدوق مرسلا.
3 - وعن علي بن محمد، عن أحمد بن أبي عبد الله عن بعض أصحابنا، عن
صالح بن حمزة، عن بعض أصحابنا قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: عليك بإصلاح المال
فان فيه منبهة للكريم، واستغناء عن اللئيم.
4 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من المروة استصلاح
المال.
5 - وفي (الخصال) عن محمد بن علي ماجيلويه، عن عمه محمد بن أبي القاسم
عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن إسماعيل بن مهران، عن صالح بن سعيد

باب 21 - فيه 5 أحاديث:
(1) الفروع: ج 1 ص 352، اخرج صدره أيضا في ج 5 في 6 / 1 من آداب السفر.
(2) الفروع: ج 1 ص 352، الفقيه: ج 2 ص 55.
(3) الفروع: ج 1 ص 352،
(4) الفقيه: ج 2 ص 55.
(5) الخصال: ج 1 ص 9.
40

عن أبان بن تغلب، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من المروة استصلاح
المال. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
22 باب استحباب الاقتصاد وتقدير المعيشة
1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام
أنه قال له: يا عبيد ان السرف يورث الفقر، وان القصد يورث الغنى.
(21990) 2 - قال: وقال العالم عليه السلام: ضمنت لمن اقتصد أن لا يفتقر.
3 - قال: وقال علي بن الحسين عليهما السلام ان الرجل لينفق ماله في حق وانه لمسرف
4 - وباسناده عن الأصبغ بن نباته عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: للمسرف
ثلاث علامات، يأكل ما ليس له، ويشتري ما ليس له، ويلبس ما ليس له.
5 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال
عن داود بن سرحان قال: رأيت أبا عبد الله عليه السلام يكيل تمرا بيده، فقلت: جعلت
فداك لو أمرت بعض ولدك أو بعض مواليك فيكفيك؟ قال: يا داود انه لا يصلح
المرء المسلم الا ثلاثة: التفقه في الدين والصبر على النائبة، وحسن التقدير في
المعيشة. ورواه الصدوق مرسلا من قوله: لا يصلح المرء المسلم إلى آخره
6 - وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن ربعي

تقدم ما يدل على ذلك في ج 5 في ب 1 من آداب السفر وههنا في ب 13 ويأتي ما يدل عليه
في ب 22.
باب 22 - فيه 9 أحاديث:
(1) الفقيه: ج 2 ص 57، أخرجه عن الكافي باسناده عن مورك بن عبيد عن أبيه في ج 7 في 8 / 25
من النفقات، والظاهر اتحاد الروايتين وان في أحدهما وهما.
(2) الفقيه: ج 2 ص 55.
(3) الفقيه: ج 2 ص 55.
(4) الفقيه: ج 2 ص 55.
(5) الفروع: ج 1 ص 352، الفقيه: ج 2 ص 55.
(6) الفروع: ج 1 ص 352.
41

عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الكمال كل الكمال في ثلاثة فذكر في الثلاثة
التقدير في المعيشة
7 - وعن علي بن محمد بن عبد الله، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن محمد بن علي
عن عبد الله بن جبلة، عن ذريح المحاربي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أراد الله
بأهل بيت خيرا رزقهم الرفق في المعيشة
8 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن حنان بن سدير
عن أبيه، عن أبي جعفر عليه السلام قال: من علامات المؤمن ثلاث، حسن التقدير في المعيشة،
والصبر على النائبة، والتفقه في الدين، وقال: ما خير في رجل لا يقتصد في معيشته
ما يصلح لا لدنياه ولا لآخرته
9 - وعنه، عن محمد بن زياد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام في
قول الله عز وجل " ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك " قال: فضم يده وقال
هكذا " ولا تبسطها كل البسط " قال فبسط راحته وقال: هكذا. أقول: وتقدم
ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه
23 - باب وجوب الكد على العيال من الرزق الحلال.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن

(7) الفروع: ج 1 ص 352.
(8) يب: ج 2 ص 182.
(9) يب: ج 2 ص 182، اخرج نحوه في حديث عن الكافي في ج 7 في 1 / 29 من النفقات.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 2 في 2 / 29 من الملابس وفى ب 50 من الدعاء، وفى 1 / 51 من
وجوب الحج وفى 1 / 35 و 9 / 49 من آداب السفر، و 29 / 4 و 21 / 49 من جهاد النفس
و 8 / 14 من الامر بالمعروف وههنا في 6 / 5، ويأتي ما يدل عليه في 2 / 32 من آداب التجارة
وفى ج 7 في ب 25 وذيله من النفقات.
باب 23 - فيه 8 أحاديث:
(1) الفروع: ج 1 ص 352، الفقيه: ج 2 ص 55 فيه: الكاد على عياله من حلال.
42

حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الكاد على عياله كالمجاهد
في سبيل الله. ورواه الصدوق مرسلا.
2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن إسماعيل بن مهران
عن زكريا بن آدم، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: الذي يطلب من فضل الله ما
يكف به عياله أعظم أجرا من المجاهد في سبيل الله عز وجل.
(22000) 3 - وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير عن
ربعي بن عبد الله، عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كان الرجل معسرا
يعمل بقدر ما يقوت به نفسه وأهله لا يطلب حراما فهو كالمجاهد في سبيل الله.
4 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان علي بن الحسين إذا أصبح خرج غاديا في طلب الرزق
فقيل له: يا ابن رسول الله أين تذهب؟ فقال: أتصدق لعيالي: قيل له أتتصدق؟ فقال:
من طلب الحلال فهو من الله صدقة عليه.
5 - وعن حميد بن زياد، عن عبيد الله بن أحمد، عن ابن أبي عمير، عن
الحسين بن أحمد المنقري، عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن من الرزق
ما ييبس الجلد على العظم. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
6 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال عليه السلام: من سعادة المرء أن يكون
القيم على عياله.
7 - قال: وقال النبي صلى الله عليه وآله: ملعون ملعون من يضيع من يعول.

(2) الفروع: ج 1 ص 352.
(3) الفروع: ج 1 ص 352.
(4) كا،...
(5) الفروع: ج 1 ص 422، يب: ج 2 ص 179 فيه: (عبد الله بن أحمد) وفيه: ينشئ
الجلد.
(6) الفقيه: ج 2 ص 55، أخرجه مسندا عن الكافي في ج 7 في 7 / 21 من النفقات.
(7) الفقيه: ج 2 ص 55، أخرجه مسندا عن الكافي في ج 7 في 5 / 21 من النفقات.
43

8 - قال: وقال عليه السلام كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. أقول: وتقدم
ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
24 - باب استحباب شراء العقار وكراهة بيعه إلا أن يشترى بثمنه بدله
وكون العقارات متفرقة.
1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما
يخلف الرجل بعده شيئا أشد عليه من المال الصامت، قال: قلت له: كيف يصنع
به؟ قال: يجعله في الحائط والبستان والدار. محمد بن يعقوب، عن علي بن
إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عمن ذكره، عن زرارة نحوه.
2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن معمر بن خلاد قال
سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول: إن رجلا أتى جعفرا عليه السلام شبيها بالمستنصح له فقال
له: يا أبا عبد الله كيف صرت اتخذت الأموال قطعا متفرقة؟ ولو كانت في موضع كان
أيسر " أنسب خ ل " لمؤنتها وأعظم لمنفعتها فقال أبو عبد الله عليه السلام: اتخذتها متفرقة
فان أصاب هذا المال شئ سلم هذا، والصرة تجمع هذا كله.
3 - وعن الحسين بن محمد، عن محمد بن أحمد النهدي، عن يعقوب بن يزيد، عن
محمد بن مرازم، عن أبيه قال، قال أبو عبد الله عليه السلام لمصادف مولاه: اتخذ عقدة أو
ضيعة، فان الرجل إذا نزلت به النازلة أو المصيبة فذكر أن وراء ظهره ما يقيم
عياله كان أسخى لنفسه.

(8) الفقيه: ج 2 ص 55، أخرجه مسندا عن الكافي في ج 7 في 4 / 1 من النفقات.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 2 في 12 / 31 من الذكر، راجع 11 / 71 من جهاد النفس وههنا
ب 4 و 9، و ج 7: ب 21 من النفقات.
باب 24 - فيه 9 أحاديث:
(1) الفقيه: ج 2 ص 56، الفروع: ج 1 ص 353.
(2) الفروع: ج 1 ص 353.
(3) الفروع: ج 1 ص 353.
44

4 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن الحسن بن علي الكوفي، عن عيس
ابن هشام، عن عبد الصمد بن بشير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال
لما دخل النبي صلى الله عليه وآله المدينة خط دورها برجله، ثم قال: اللهم من باع رباعه فلا
تبارك له. ورواه الصدوق باسناده عن عبد الصمد بن بشير مثله إلا أنه قال
من باع رقعة من أرض فلا تبارك فيه.
(22010) 5 - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد،
عن أبان بن عثمان قال: دعاني أبو جعفر عليه السلام فقال: باع فلان أرضه؟ قلت: نعم، قال
مكتوب في التوراة: ان من باع أرضا أو ماء ولم يضع ثمنه في أرض وماء ذهب ثمنه
محقا. ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة. ورواه الصدوق مرسلا.
6 - وعن علي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد، عن الحسن بن علي، عن وهب
الجريري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال، مشترى العقدة مرزوق، وبايعها ممحوق.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب، ورواه الصدوق مرسلا.
7 وعن علي بن محمد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن محمد بن علي بن
يوسف، عن عبد السلام، عن هشام بن أحمر، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال ثمن
العقار ممحوق إلا أن يجعل في عقار مثله.
8 وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون
عن الأصم، عن مسمع قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن لي أرضا تطلب
مني ويرغبون
فقال لي: يا أبا سيار أما علمت أنه من باع الماء والطين ولم يجعل ماله في الماء

(4) الفروع: ج 1 ص 353، الفقيه: ج 2 ص 56 فيه: بقعة (رقعة خ ل).
(5) الفروع: ج 1 ص 353، يب: ج 2 ص 116، الفقيه: ج 2 ص 56.
(6) الفروع: ج 1 ص 353، يب: ج 2 ص 116، الفقيه: ج 2 ص 56، فيه: مشترى العقار.
(7) الفروع: ج 1 ص 354.
(8) الفروع: ج 1 ص 353، يب: ج 2 ص 116 ترك فيه لفظة (رقعة) وبدله. وفى الكافي:
(اما علمت أن من باع الماء والطين ذهب ماله) وفيه، هو أوسع رقعة مما بعت، قال: فلا بأس
45

والطين ذهب ماله هباء، قلت: جعلت فداك إني أبيع بالثمن الكثيرة واشتري ما
هو أوسع رقعة " ربعة خ ل " منه، فقال: لا بأس. ورواه الشيخ باسناده عن
سهل بن زياد مثله.
9 وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن
أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) إن النبي صلى الله عليه وآله سئل أي المال بعد البقر خير؟ فقال
الراسيات في الوحل، والمطعمات في المحل، نعم الشئ النحل من باعه فإنما ثمنه
بمنزلة رماد على رأس شاهق في يوم عاصف إلا أن يخلف مكانها. ورواه الصدوق
مرسلا ورواه في (المجالس) عن أبيه عن علي بن، إبراهيم. أقول: وتقدم
ما يدل على بعض المقصود ويأتي ما يدل عليه.
25 باب استحباب مباشرة كبار الأمور كشراء العقار والرقيق
والإبل والاستنابة فيما سواها، واختيار معالي الأمور وترك حقيرها
1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن
رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: باشر كبار أمورك، وكل ما شق " شف خ ل " منها
إلى غيرك، قلت: ضرب أي شئ؟ قال: ضرب أشرية العقار وما أشبهها. ورواه
الصدوق مرسلا.
2 وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن عمر بن إبراهيم

(9) الفروع: ج 1 ص 4 40، الفقيه: ج 1 ص 103 (من كتاب الحج: باب ما جاء في الإبل)
المجالس: ص 210 (م 56) في المصادر: (على رأس شاهقة اشتدت به الريح في يوم عاصف)
أورد تمامه عن كتب في ج 5 في 1 / 48 من احكام الدواب، وقطعة في 1 / 1 من المزارعة
وأخرى في 9 / 3 هناك.
تقدم ما يدل على بعض المقصود في ب 10 وذيله، ويأتي ما يدل عليه في ب 25.
باب 25 - فيه 3 أحاديث:
(1) الفروع: ج 1 ص 353، الفقيه: ج 2 ص 56 فيه: وكل ما صغر.
(2) الفروع: ج 1 ص 353، الفقيه: ج 2 ص 56.
46

عن خلف بن حماد، عن هارون بن الجهم، عن الأرقط قال: قال أبو عبد الله عليه السلام
لا تكونن دوارا في الأسواق، ولا تل دقائق الأشياء بنفسك، فإنه لا ينبغي للمرء
المسلم ذي الحسب والدين ان يلي شراء دقائق الأشياء بنفسه ما خلا ثلاثة أشياء فإنه
ينبغي لذي الدين والحسب ان يليها بنفسه: العقار، والرقيق، والإبل. ورواه
الصدوق باسناده عن الأرقط مثله.
3 الكشي في كتاب (الرجال) عن نصر بن الصباح، عن إسحاق بن محمد البصري
عن محمد بن جمهور العمي، عن موسى بن بشار الوشي، عن داود بن النعمان قال:
دخل الكميت على أبي عبد الله عليه السلام فأنشده:
أخلص الله لي هواي فما أغرق * نزعا ولا تطيش سهامي
قال أبو عبد الله عليه السلام: لا تقل هكذا، ولكن قل قد أغرق نزعا وما تطيش سهامي
ثم قال: ان الله عز وجل يحب معالي الأمور، ويكره سفسافها الحديث.
قال صاحب الصحاح: السفساف: الردى من كل شئ والامر الحقير وفي
الحديث ان الله يحب معالي الأمور، ويكره سفسافها، ويروى يبغض انتهى.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الملابس.

(3) رجال الكشي: ص 135 فيه: طاهر بن عيسى قال: حدثني جعفر بن أحمد قال: حدثني
أبو الحسين صالح بن أبي حماد الرازي قالا: حدثنا محمد بن الوليد الخزار عن يونس بن يعقوب
قال أنشد الكميت أبا عبد الله (ع) شعره: أخلص (ذكره إلى قوله: ثم قال) ثم قال: نصر بن صباح
قال: حدثني إسحاق بن محمد البصري قال: حدثني محمد بن جمهور القمي قال حدثنا موسى بن
بشار الوشا عن داود بن النعمان قال: دخل الكميت فأنشده وذكر نحوه ثم قال في آخره: ان
الله عز وجل يحب معالي الأمور ويكره سفسافها، فقال الكميت: يا سيدي أسألك عن مسألة
وكان متكئا فاستوى جالسا وكسر في صدره وسادة ثم قال: سل، فقال: أسألك عن رجلين فقال: يا
كميت بن زيد ما أهريق في الاسلام محجمة من دم ولا اكتسب مال من غير حلة، ولا نكح فرج
حرام الا وذلك في أعناقهما إلى يوم قائمنا ونحن معاشر بني هاشم نأمر كبارنا وصغارنا
بسبهما والبراءة منهما. أقول: القمي مصحف العمى.
47

26 باب كراهة طلب الحوائج من مستحدث النعمة
1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى اليقطيني
عن زكريا المؤمن، عن محمد بن سليمان، عن أبي حمزة الثمالي قال: قال أبو جعفر
عليه السلام: إنما مثل الحاجة إلى من أصاب ماله حديثا كمثل الدرهم في فم الأفعى
أنت إليه محوج، وأنت منها على خطر.
2 وعنه، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن يوسف بن عقيل، عن أبي علي
الخزاز، عن داود الرقي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال يا داود تدخل يدك في فم
التنين إلى المرفق خير لك من طلب الحوائج إلى من لم يكن فكان. ورواه
الصدوق باسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد عن أبيه جميعا، عن جعفر بن
محمد، عن آبائه عليهم السلام (في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام) مثله
(22020) 3 - وباسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص
ابن البختري قال: استقرض قهرمان لأبي عبد الله عليه السلام من رجل طعاما لأبي عبد الله عليه السلام
فألح في التقاضي، فقال له أبو عبد الله عليه السلام، ألم أنهك أن تستقرض ممن لم يكن له
ثم كان ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم أقول ويأتي ما يدل على ذلك
27 - باب استحباب الاقتصار على معاملة من نشأ في الخير

باب 26 - فيه 3 أحاديث:
(1) يب: ج 2 ص 100.
(2) يب: ج 2 ص 100، الفقيه، ج 2 ص 341، فيه: يا علي لان ادخل يدي في فم التنين إلى
المرفق أحب إلى من أن اسأل من لم يكن ثم كان.
(3) يب: ج 2 ص 121، أخرجه عن الكافي في 2 / 21 من آداب التجارة وفيه: ان
تستقرض لي.
راجع ب 27 ويأتي ما يدل عليه في ب 21 من آداب التجارة.
باب 27 - فيه حديث.
48

1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن فضل
النوفلي عن ابن أبي نجران الرازي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا تخالطوا ولا
تعاملوا إلا من نشأ في خير وباسناده عن أحمد عن محمد، عن ابن فضال، عن
ظريف بن ناصح قال: قال أبو عبد الله عليه السلام وذكر مثله. ورواه
الصدوق مرسلا. ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن
محمد، والذي قبله عن علي بن محمد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه
28 - باب عدم جواز ترك الدنيا التي لا بد منها للآخرة وبالعكس
1 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال عليه السلام: ليس منا من ترك دنياه لآخرته
ولا آخرته لدنيا أقول: المراد بالدنيا هنا الذي يجب تحصيله من كفاية
واجب النفقة ونحوه.
2 - قال: وروى عن العالم عليه السلام أنه قال: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا
واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا
3 - قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: نعم العون على تقوى الله الغنى.
4 - محمد بن الحسن باسناده عن الصفار، عن علي بن محمد القاساني، عن سليمان
ابن داود المنقري، عن حفص بن غياث قال: قال أبو الحسن الأول موسى بن جعفر عليهما السلام
اشتد مؤنة الدنيا ومؤنة الآخرة، أما مؤنة الدنيا فإنك لا تمد يدك إلى شئ منها

(1) يب: ج 2 ص 121، الفروع: ج 1 ص 373 فيه: (ابن أبي يحيى الرازي) وفى نسخة من
التهذيب أيضا كذلك، الفقيه: ج 2 ص 54. الفروع: ص 373.
راجع ب 26، ويأتي ما يدل عليه في ب 21 من آداب التجارة.
باب 28 - فيه 4 أحاديث:
(1) الفقيه: ج 2 ص 51.
(2) الفقيه: ج 2 ص 51.
(3) الفقيه، ج 2 ص 51، أخرجه عنه وعن الكافي مسندا في 1 / 6.
(4) يب: ج 2 ص 113، الروضة: ص 144 فيه: حفص عن أبي عبد الله (ع) قال: قال عيسى (ع)
وفيه: سبقك إليها.
49

إلا وجدت فاجرا قد سبقك إليه، وأما مؤنة الآخرة فإنك لا تجد إخوانا يعينونك
عليها ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن علي بن محمد، عن القاسم
ابن محمد بن سليمان بن داود أقول، وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
29 - باب استحباب الاغتراب في طلب الرزق والتبكير إليه
والاسراع في المشي.
1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عمر بن أذينة، عن الصادق عليه السلام أنه
قال: ان الله تبارك وتعالى ليحب الاغتراب في طلب الرزق
2 - قال: وقال عليه السلام اشخص يشخص لك الرزق
3 - وبإسناده عن علي بن عبد العزيز: عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إني لأحب
أن أرى الرجل متحرفا في طلب الرزق، إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: اللهم بارك
لامتي في بكورها.
4 - قال: وقال الصادق عليه السلام: تعلموا من الغراب ثلاث خصال: استتارها " ه ل "
بالسفاد، وبكورها " ه ل " في طلب الرزق، وحذره
(22030) 5 - قال: وقال عليه السلام، إذا أراد أحدكم الحاجة فليبكر إليها فإني
سألت ربي عز وجل أن يبارك لامتي في بكورها
6 - قال: وقال عليه السلام: إذا أراد أحدكم حاجة فليبكر إليها وليسرع المشي إليها.

تقدم ما يدل على ذلك في ج 2 في 19 و 23 / 1 من المواقيت، راجع ههنا ب 2 و ب 6 وذيله، و 2 / 4 1
من آداب التجارة.
باب 29 - فيه 7 أحاديث:
(1) الفقيه: ج 2 ص 1 5.
(2) الفقيه: ج 2 ص 1 5.
(3) الفقيه: ج 2 ص 1 5.
(4) الفقيه: ج 1 ص 155 (باب القول عند صراخ الديك) فيه: (استتاره. وبكوره.
وحذره.) أخرجه أيضا عنه وعن الخصال والعيون مسندا في ج 7 في 4 و 6 / 67 من
مقدمات النكاح.
(5) الفقيه: ج 1 ص 51.
(6) الفقيه: ج 1 ص 51.
50

7 محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي،
عن حماد بن عثمان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لجلوس الرجل في دبر
صلاة الفجر إلى طلوع الشمس أنفذ في طلب الرزق من ركوب البحر، قلت قد
يكون للرجل الحاجة يخاف فوتها، فقال: يدلج فيها وليذكر الله عز وجل فإنه
في تعقيب ما دام على وضوئه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي السفر
ويأتي ما يدل عليه
30 - باب استحباب الذهاب في الحاجة على طهارة والمشي في الظل
1 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق عليه السلام: من ذهب في حاجة على
غير وضوء فلم تقض حاجته فلا يلومن إلا نفسه أقول: وتقدم ما يدل على
ذلك في الطهارة
2 - قال: وأرسل رسول الله صلى الله عليه وآله رجلا في حاجة وكان يمشي في الشمس
فقال له: امش في الظل فان الظل مبارك. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك
في السفر، ويأتي ما يدل عليه
31 - باب كراهة طلب الحوائج من الناس بالليل، واستحباب
التزويج فيه.

(7) الفروع: ج 1 ص 419، أخرجه أيضا في ج 2 في 11 / 18 و 3 / 17 من التعقيب.
راجع ج 2: ب 1 و 18 و 36 من التعقيب و 21 / 49 من جهاد النفس و 8 / 4 ههنا.
باب 30 - فيه حديثان:
(1) الفقيه: ج 2 ص 51، أخرجه عنه وعن الكافي بألفاظه في ج 1 في 1 / 6 من الوضوء.
(2) الفقيه: ج 2 ص 51.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في 2 / 6 من الوضوء وتقدم في ج 5 في ب 13 من آداب السفر
استحباب الغسل عند السفر.
باب 31 - فيه 3 أحاديث:
51

1 - محمد بن مسعود العياشي في (تفسيره)، عن علي بن عقبة عن أبيه، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: تزوجوا بالليل فان الله جعله سكنا، ولا تطلبوا الحوائج
بالليل فإنه مظلم
2 - وعن عبد الله بن الفضل، عمن رفعه إلى أبي جعفر عليه السلام قال: إذا طلبتم
الحوائج فاطلبوها بالنهار فان الله جعل الحياء في العينين: وإذا تزوجتم فتزوجوا
بالليل فان الله جعل الليل سكنا
3 - وعن الحسن بن علي ابن بنت إلياس قال: سمعت أبا الحسن الرضا عليه السلام
يقول: ان الله جعل الليل سكنا وجعل النساء سكنا، ومن السنة التزويج بالليل
واطعام الطعام أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
(2 أبواب ما يكتسب به)
1 - باب تحريم التكسب بأنواع المحرمات.
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه
عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله ان أخوف ما أخاف
على أمتي هذه المكاسب الحرام، والشهوة الخفية، والربا

(1) تفسير العياشي: ج 1 ص 371.
(2) تفسير العياشي: ج 1 ص 370 فيه: عبد الله بن الفضل النوفلي
(3) تفسير العياشي: ج 1 ص 371
يأتي ما يدل على الحكم الأول والثاني في ج 7 في ب 37 من مقدمات النكاح وذيله.
أبواب ما يكتسب به فيه: 105 باب.
باب 1 - فيه 6 أحاديث:
(1) الفروع: ج 1 ص 362 فيه: على أمتي من بعدي.
52

2 - وعنهم، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن
سماعة قال: قال أبو عبد الله عليه السلام ليس بولي لي من أكل مال مؤمن حراما.
(22040) 3 - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن
عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كسب الحرام يبين في الذرية
4 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن علي بن محمد القاساني، عن رجل
عن عبد الله بن القاسم الجعفري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تشوفت الدنيا لقوم حلالا
محضا فلا يريدوها فدرجوا، ثم تشوفت لقوم حلالا وشبهة فقالوا: لا حاجة لنا في
الشبهة وتوسعوا في الحلال، ثم تشوفت لقوم حراما وشبهة فقالوا: لا حاجة لنا
في الحرام وتوسعوا في الشبهة، ثم تشوفت لقوم حراما محضا فيطلبونها فلا يجدونها
والمؤمن يأكل في الدنيا بمنزلة المضطر ورواه الشيخ بإسناده عن
محمد بن يعقوب مثله.
5 - وعن علي بن إبراهيم، عمن ذكره، عن داود الصرمي قال: قال
أبو الحسن عليه السلام: يا داود ان الحرام لا ينمى وان نمى لم يبارك له فيه وما أنفقه
لم يوجر عليه، وما خلفه كان زاده إلى النار.
6 - وعن علي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد، عن ابن أبي عمير، عن بعض
أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: " وقدمنا إلى ما عملوا من عمل
فجعلناه هباء منثورا " قال إن كانت أعمالهم لأشد بياضا من القباطي، فيقول الله
عز وجل لها، كوني هباء وذلك أنهم كانوا إذا شرع لهم الحرام أخذوه.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي جهاد النفس وغير ذلك ويأتي ما يدل عليه.

(2) الفروع: ج 1 ص 421
(3) الفروع: ج 1 ص 363.
(4) الفروع: ج 1 ص 363، يب: ج 2 ص 111، فيهما: عن أبيه: عن علي بن محمد القاساني
عن رجل سماه.
(5) الفروع: ج 1 ص 363.
تقدم النهى عن المضاربة بمال لم يزكه في ج 4 في ب 15 مما يجب فيه الزكاة وتقدم ما يدل على ذلك في 7 / 94 من جهاد النفس، راجع 18 / 4 هناك و ب 8 و 12 من مقدمات التجارة،
وذيلهما، ويأتي ما يدل عليه في ب 2 وغيره.
(6) تقدم آنفا تحت رقم 5.
53

2 باب جواز التكسب بالمباحات وذكر جملة منها ومن المحرمات.
1 - الحسن بن علي بن شعبة في (تحف العقول) عن الصادق عليه السلام أنه سئل
عن معائش العباد، فقال، جميع المعائش كلها من وجوه المعاملات فيما بينهم مما
يكون لهم فيه المكاسب أربع جهات (*)، ويكون منها حلال من جهة، حرام من
جهة، فأول هذه الجهات الأربعة الولاية، ثم التجارة، ثم الصناعات تكون حلالا
من جهة حراما من جهة، ثم الإجارات، والفرض من الله تعالى على العباد في هذه
المعاملات الدخول في جهات الحلال، والعمل بذلك الحلال منها، واجتناب جهات
الحرام منها فإحدى الجهتين من الولاية ولاية ولاة العدل الذين أمر الله بولايتهم على
الناس، والجهة الأخرى ولاية ولاة الجور فوجه الحلال من الولاية ولاية الوالي العادل
وولاية ولاته بجهة ما أمر به الوالي العادل بلا زيادة ولا نقصان فالولاية له والعمل

باب 2 - فيه حديث:
(1) تحف العقول: ص 80 - 83 (ط 1) و 331 - 338 (ط 2) فيه: (سأله سائل فقال: كم جهات
معائش العباد التي فيها الاكتساب (أ) والتعامل بينهم ووجوه النفقات فقال) وفيه: (أربع جهات
من المعاملات، فقال له: أكل هؤلاء الأربعة الأجناس حلال، أو كلها حرام، أو بعضها حلال،
وبعضها حرام؟ فقال عليه السلام: قد يكون في هؤلاء الأجناس الأربعة حلال من جهة، حرام من
جهة: وهذه الأجناس مسميات معروفات الجهات فأول هذه الجهات الأربعة الولاية وتولية بعضهم على
بعض: فأول ولاية الولاة، وولاة الولاة إلى أدناهم بابا من أبواب الولاية على من هو وال عليه،
* قد تضمن الحديث حصر المباح في المأمور به والمنافع التي لا بد منها: وحصر الحرام في
المنهي عنه وما فيه الفساد، فلا دلالة له على أصالة الإباحة ولا أصالة التحريم فتبقى بقية
المنافع والافراد التي لا يعلم دخولها في أحد الطرفين ويحتاج إلى نص آخر فإن لم يكن
فالاحتياط، منه. ثم التجارة في جميع البيع والشراء بعضهم من بعض، ثم الصناعات في جميع صنوفها، ثم
الإجارات في كل ما يحتاج إليه من الإجارات، وكل هذه الصنوف تكون حلالا من جهة وحراما
من جهة، والفرض) وفيه: (تفسير معنى الولايات وهي جهتان فإحدى الجهتين من الولاية
ولاية ولاة العدل الذين أمر الله بولايتهم وتوليتهم على الناس وولاية ولاته وولاة ولاته إلى
أدناهم بابا من أبواب الولاية على من هو وال عليه، والجهة الأخرى من الولاية ولاية ولاة الجور
وولاة ولاته إلى أدناهم بابا من الأبواب التي هو وال عليه، فوجه الحلال من الولاية ولاية الوالي العادل
الذي أمر الله بمعرفته وولايته والعمل له في ولايته وولاية ولاته وولاة ولاته بجهة ما أمر الله به الوالي
العادل بلا زيادة فيما انزل الله به، ولا نقصان منه، ولا تحريف لقوله، ولا تعد لامره إلى غيره فإذا
صار الوالي والى عدل بهذه الجهة فالولاية له والعمل معه، ومعونته في ولايته وتقويته حلال
محلل، وحلال الكسب معهم، وذلك أن في ولاية والى العدل وولاته احياء كل حق وكل عدل
وأمانة كل ظلم وجور وفساد، فلذلك كان الساعي في تقوية سلطانه والمعين له على ولايته
ساعية إلى طاعة الله مقويا لدينه، واما وجه الحرام من الولاية فولاية الوالي الجائر وولاية
ولاته، الرئيس منهم، واتباع الوالي فمن دونه من ولاة الولاة إلى أدناهم بابا من أبواب
الولاية على من هو وال عليه، والعمل لهم) وفيه: (معذب من فعل ذلك) وفيه: (دوس الحق
واحياء الباطل كله، واظهار الظلم والجور والفساد وابطال الكتب وقتل الأنبياء والمؤمنين
وهدم المساجد وتبديل سنة الله وشرائعه، فلذلك حرم) وفيه: (ويستعملون من جهة ملكهم
ويجوز لهم الاستعمال له من جميع جهات المنافع التي لا يقيمهم غيرها من كل شئ يكون لهم
فيه الصلاح). وفيه: (نظير البيع بالربا لما في ذلك من الفساد) وفيه: (أو الطير) وفيه: (والتقلب فيه
بوجه من الوجوه لما فيه من الفساد فجميع) وفيه: ومن جميع وجوه المعاصي أو باب من الأبواب يقوى به
باب من أبواب الضلالة أو باب من أبواب الباطل، أو باب يوهن به الحق) وفيه: (التي منها منافعهم) وفيه: (من تقوية معونة ولاة ولاة الجور، خ) وفيه: (قد تصرف) وفيه: (اخذ الاجر عليه وفيه) وفيه:
(وقوامهم به) وفيه: (الصناعة التي حرام هي كلها) وفيه: (قد تنصرف) وفيه: (فلعله) ويأتي
حكم الإجارة بألفاظه في 1 / 1 من الإجارة، وفيه: (وجوه اكتسابهم. وجوه اخراج الأموال وإنفاقها:
اما الوجوه.) إلى آخر ما يأتي في ج 7 في 1 / 4 من النفقات وذيله. المحكم والمتشابه،
ص 57، أخرجه بألفاظه عنه في ج 4 في 12 / 2 مما يجب فيه الخمس وفى 12 / 1 من قسمة الخمس.
وفى 19 / 1 من الأنفال.
54

معه ومعونته وتقويته حلال محلل، وأما وجه الحرام من الولاية فولاية الوالي الجائر
وولاية ولاته فالعمل لهم والكسب معهم بجهة الولاية لهم حرام محرم معذب
فاعل ذلك على قليل من فعله أو كثير لان كل شئ من جهة المؤنة له معصية كبيرة
من الكبائر، وذلك أن في ولاية الوالي الجائر دروس الحق كله فلذلك حرم العمل
معهم ومعونتهم والكسب معهم الا بجهة الضرورة نظير الضرورة إلى الدم والميتة
وأما تفسير التجارات في جميع البيوع ووجوه الحلال من وجه التجارات التي يجوز
للبايع أن يبيع مما لا يجوز له، وكذلك المشتري الذي يجوز له شراؤه مما لا يجوز له
فكل مأمور به مما هو غذاء للعباد وقوامهم به في أمورهم في وجوه الصلاح الذي
لا يقيمهم غيره مما يأكلون ويشربون ويلبسون وينكحون ويملكون ويستعملون
من جميع المنافع التي لا يقيمهم غيرها، وكل شئ يكون لهم فيه الصلاح من جهة
من الجهات فهذا كله حلال بيعه وشراؤه وإمساكه واستعماله وهبته وعاريته وأما
وجوه الحرام من البيع والشراء فكل أمر يكون فيه الفساد مما هو منهي عنه
55

جهة أكله أو شربه أو كسبه أو نكاحه أو ملكه أو إمساكه أو هبته أو عاريته أو شئ
يكون فيه وجه من وجوه الفساد، نظير البيع بالربا، أو البيع للميتة أو الدم أو لحم
الخنزير أو لحوم السباع من صنوف سباع الوحش والطير، أو جلودها، أو الخمر
أو شئ من وجوه النجس فهذا كله حرام ومحرم، لان ذلك كله منهي عن أكله
وشربه ولبسه وملكه وامساكه والتقلب فيه، فجميع تقلبه في ذلك حرام، وكذلك
كل بيع ملهو به، وكل منهي عنه مما يتقرب به لغير الله أو يقوى به الكفر والشرك
من جميع وجوه المعاصي، أو باب يوهن به الحق فهو حرام محرم بيعه وشراؤه
وإمساكه وملكه وهبته وعاريته وجميع التقلب فيه إلا في حال تدعو الضرورة فيه
إلى ذلك، وأما تفسير الإجارات فإجارة الانسان نفسه أو ما يملك أو يلي أمره " إلى
أن قال: " وأما تفسير الصناعات فكلما يتعلم العباد أو يعلمون غيرهم من أصناف
الصناعات مثل الكتابة والحساب والتجارة والصياغة والسراجة والبناء والحياكة
والقصارة والخياطة وصنعة صنوف التصاوير ما لم يكن مثل الروحاني وأنواع
صنوف الآلات التي يحتاج إليها العباد منها منافعهم وبها قوامهم وفيها بلغة جميع
حوائجهم فحلال فعله وتعليمه والعمل به وفيه لنفسه أو لغيره، وإن كانت تلك الصناعة
وتلك الآلة قد يستعان بها على وجوه الفساد ووجوه المعاصي وتكون معونة على الحق
والباطل فلا بأس بصناعته وتعليمه، نظير الكتابة التي هي على وجه من وجوه الفساد تقوية
ومعونة لولاة الجور، كذلك السكين والسيف والرمح والقوس وغير ذلك من وجوه
56

الآلة التي تصرف إلى جهات الصلاح وجهات الفساد، وتكون آلة ومعونة عليهما
فلا بأس بتعليمه وتعلمه وأخذ الاجر عليه والعمل به وفيه لمن كان له فيه جهات الصلاح
من جميع الخلائق، ومحرم عليهم فيه تصريفه إلى جهات الفساد والمضار، فليس
على العالم والمتعلم إثم ولا وزر لما فيه من الرجحان في منافع جهات صلاحهم وقوامهم
وبقائهم، وإنما الاثم والوزر على المتصرف بها في وجوه الفساد والحرام، وذلك
إنما حرم الله الصناعة التي هي حرام كلها التي يجئ منها الفساد محضا، نظير البرابط
والمزامير والشطرنج وكل ملهو به، والصلبان والأصنام وما أشبه من ذلك من
صناعات الأشربة الحرام وما يكون منه وفيه الفساد محضا، ولا يكون منه ولا فيه
شئ من وجوه الصلاح فحرام تعليمه وتعلمه والعمل به وأخذ الاجر عليه، وجميع
التقلب فيه من جميع وجوه الحركات كلها إلا أن تكون صناعة قد تتصرف إلى
جهات الصنايع، وإن كان قد يتصرف بها ويتناول بها وجه من وجوه المعاصي فلعله
ما فيه من الصلاح حل تعلمه وتعليمه والعمل به، ويحرم على من صرفه إلى غير
وجه الحق والصلاح، فهذا تفسير بيان وجه اكتساب معائش العباد وتعليمهم في
جميع وجوه اكتسابهم " إلى أن قال: " وأما ما يجوز من الملك والخدمة فستة وجوه:
ملك الغنيمة، وملك الشراء، وملك الميراث، وملك الهبة، وملك العارية، وملك الاجر
فهذه وجوه ما يحل وما يجوز للانسان إنفاق ماله واخراجه بجهة الحلال في وجوهه
وما يجوز فيه التصرف والتقلب من وجوه الفريضة والنافلة. ورواه المرتضى في
رسالة (المحكم والمتشابه) كما مر في الخمس وغيره.
57

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
3 - باب انه لا يحل ما يشترى بالمكاسب المحرمة إذ اشترى بعين المال والا حل
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى قال: كتب محمد بن الحسن إلى أبي محمد عليه السلام
رجل اشترى من رجل ضيعة أو خادما بمال أخذه من قطع الطريق أو من سرقة
هل يحل له ما يدخل عليه من ثمرة هذه الضيعة، أو يحل له أن يطأ هذا الفرج الذي
اشتراه من سرقة أو من قطع طريق؟ فوقع عليه السلام، لا خير في شئ أصله حرام ولا
يحل استعماله محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن الحسن الصفار أنه كتب إلى أبي
محمد عليه السلام وذكر الحديث
2 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عيسى، عن عبد الله بن
المغيرة، عن إسماعيل السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام قال، لو أن
رجلا سرق ألف درهم فاشترى بها جارية أو أصدقها المرأة فان الفرج له حلال وعليه
تبعة المال أقول: الأول محمول على الشراء بعين المال، والثاني على الشراء
في الذمة، ذكره بعض فقهائنا، ويأتي ما يدل على بعض المقصود في أحاديث بيع
ولد الزنا وغير ذلك
4 باب عدم جواز الانفاق من الكسب الحرام ولا في الطاعات وحكم
اختلاطه بالحلال واشتباهه به.

تقدم ما يدل على وجوب معالجة المريض في ج 1 ص 2 / 4 من الاحتضار، ويأتي ما يدل على
جواز التكسب بالمباحات وعلى بعض المحرمات: في الأبواب الآتية.
باب 3 - فيه حديثان:
(1) الفروع: ج 1 ص 363، يب: ج 2 ص 111، صا: ج 3 ص 67. (ط 2).
(2) يب: ج 2 ص 115، صا: ج 3 ص 67، أخرجه عن التهذيب باسناد آخر في ج 7 في 1 / 81
من نكاح العبيد.
راجع ب 94:
باب 4 فيه 7 أحاديث:
58

1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن
سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال، كل شئ فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبدا حتى
تعرف الحرام منه بعينه فتدعه ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب
وباسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب مثله محمد بن يعقوب عن عدة
من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد عن ابن محبوب مثله.
2 وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن سماعة
قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أصاب مالا من عمل بني أمية وهو يتصدق منه
ويصل منه قرابته، ويحج ليغفر له ما اكتسب، ويقول إن الحسنات يذهبن
السيئات، فقال أبو عبد الله عليه السلام: إن الخطيئة لا تكفر الخطيئة، وإن الحسنة تحط
الخطيئة، ثم قال: إن كان خلط الحرام حلالا فاختلطا جميعا فلم يعرف الحرام من الحلال
فلا بأس ورواه ابن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب المشيخة للحسن
ابن محبوب وكذا الذي قبله ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب
أقول: المراد إذا لم يعرف قدر الحرام ولا صاحبه فيجب فيه الخمس ويحل الباقي
ويأتي ما يدل على ذلك في الربا واللقطة وغيرهما، ويأتي هنا ما يدل على وجوب
رد المظالم.
3 - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عمن ذكره

(1) الفقيه: ج 2 ص 110 (باب الصيد والذبايح) يب: ج 2 ص 358 و 179، الفروع: ج
1 ص 420، السرائر: ص 473 فيه: (حتى تعرف منه الحرام) في موضع الثاني من التهذيب
(كل شئ يكون منه حرام) أخرجه عن التهذيب بألفاظه وعن السرائر والفقيه في ج 8 في
2 / 64 من الأطعمة المحرمة
(2) الفروع: ج 2 ص 363، السرائر: ص 472 راجعه، يب: ج 2 ص 111 أورده أيضا في
ج 5 في 9 / 52 من وجوب الحج، وأخرجه عن التهذيب بألفاظه وعن السرائر والفقيه في ج
8 في 2 / 64 من الأطعمة المحرمة، وروى العياشي نحوه في تفسيره ج 2 ص 162 راجعه.
(3) الفروع: ج 1 ص 363، يب: ج 2 ص 111.
59

عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا اكتسب الرجل مالا من غير حله ثم حج فلبى نودي
لا لبيك ولا سعديك، وإن كان من حله فلبي نودي: لبيك وسعديك. ورواه الشيخ
باسناده عن أحمد بن محمد مثله.
(22050) 4 - وعن علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة
عن أبي عبد الله عليه السلام قال، سمعته يقول: كل شئ هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه
فتدعه من قبل نفسك، وذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته وهو سرقة
والمملوك عندك لعله حر قد باع نفسه، أو خدع فبيع قهرا، أو امرأة تحتك وهي
أختك أو رضيعتك، والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك، أو تقوم
به البينة. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم أقول: هذا مخصوص بما
يشتبه فيه موضوع الحكم ومتعلقه كما مثل به في هذا الحديث وغيره بقرينة
الأمثلة وذكر البينة والتصريحات الآتية، لا نفس الحكم الشرعي كالتحريم لما يأتي
في القضاء.
5 - وعن علي بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن
عيسى الفراء، عن أبان بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أربعة لا يجزن في أربعة
الخيانة والغلول والسرقة والربا لا يجزن في حج ولا عمرة ولا جهاد ولا صدقة
. ورواه الصدوق باسناده عن أبان بن عثمان، ورواه في (الخصال) عن أبيه، عن
سعد، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير والبزنطي جميعا، عن أبان بن
عثمان مثله. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
6 - وباسناده عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن أبي بصير قال، سألت

(4) الفروع: ج 1 ص 420، يب: ج 2 ص 179.
(5) الفروع: ج 1 ص 363، الفقيه: ج 2 ص 53، الخصال: ج 1 ص 102 يب: ج 2 ص
111، أخرجه عن الخصال والفقيه في ج 5 في 4 / 52 من وجوب الحج، وعن الكافي في ج 8
في 1 / 5 من الغصب.
(6) يب: ج 2 ص 112 فيه: (عن أبي بصير (عن أبي أيوب بن أبي بصير خ ل) وص 154 ترك فيه: (عن أبي أيوب) أخرجه بتمامه عنه وعن الكافي والسرائر في 4 / 1 من
عقد البيع.
60

أحدهما عليهما السلام عن شراء الخيانة والسرقة قال: لا إلا أن يكون قد اختلط معه
غيره الحديث
7 - وفي (المجالس والاخبار) عن الحسين بن إبراهيم القزويني، عن محمد بن
وهبان، عن محمد بن أحمد بن زكريا، عن الحسن بن علي بن فضال، عن علي بن عقبة عن
الحسين بن موسى الحناط، عن أبيه، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن الرجل إذا أصاب
مالا من حرام لم يقبل منه حج ولا عمرة ولا صلة رحم حتى أنه يفسد فيه الفرج.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي الحج والصدقة، ويأتي ما يدل عليه في الربا
وجوائز الظالم والأطعمة وغير ذلك.
5 باب تحريم أجر الفاجرة وبيع الخمر والنبيذ والميتة والربا والرشا
والكهانة وجملة مما يحرم التكسب به
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد
جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن عمار بن مروان قال: سألت أبا جعفر عليه السلام

(7) المجالس والاخبار: ص 68.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 4 في 11 / 5 مما يجب فيه الزكاة فتأمل وفى ب 46 من الصدقة
وفى ج 5 في ب 52 من وجوب الحج، وفى 1 / 3 و 7 / 96 من جهاد النفس، وفى 5 / 4 من فعل
المعروف وههنا في ب 1، ويأتي ما يدل عليه في 4 / 42 و ب 49 و 50 و 51، راجع ب 96
ههنا و ب 1 من عقد البيع، و 1 / 64 من الأطعمة المحرمة وأبواب الغصب، ويأتي ما يدل
على حكم الاختلاط في ب 5 من الربا. وحكم الانفاق والصدقة من اللقطة في ج 8 في أبواب
اللقطة. وعلى رد المظالم في ب 47 ههنا -
باب 5 - فيه 17 حديثا:
(1) الفروع: ج 1 ص 363، يب: ج 2 ص 110.
61

عن الغلول فقال: كل شئ غل من الامام فهو سحت، وأكل مال اليتيم وشبهه
سحت، والسحت أنواع كثيرة منها أجور الفواجر وثمن الخمر والنبيذ
والمسكر والربا بعد البينة، فأما الرشا في الحكم فان ذلك الكفر بالله العظيم
جل اسمه وبرسوله صلى الله عليه وآله. ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله.
2 - وعنهم، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن الجاموراني، عن الحسن بن علي
ابن أبي حمزة، عن زرعة، عن سماعة قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: السحت أنواع
كثيرة، منها كسب الحجام إذا شارط، وأجر الزانية وثمن الخمر، وأما الرشا
في الحكم فهو الكفر بالله العظيم.
3 - ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن
سماعة نحوه، وزاد: وسألته عن الغلول فقال: الغلول كل شئ غل من الامام
وأكل مال اليتيم وشبهه
4 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان
عن يزيد بن فرقد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن السحت فقال: الرشا
في الحكم.
5 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن
أبي عبد الله عليه السلام، السحت ثمن الميتة، وثمن الكلب، وثمن الخمر، ومهر البغي، والرشوة
في الحكم، وأجر الكاهن. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب. ورواه علي

(2) الفروع: ج 1 ص 363، يب: ج 2 ص 106، صا: ج 3 ص 59، اقتصر في الاستبصار
على قوله: (ثمن الخمر) وترك في التهذيب قوله: إذا شارط.
(3) تقدم آنفا تحت رقم 2.
(4) الفروع: ج 1 ص 363، أخرجه عن موضع آخر منه وعن التهذيب في ج 9 في 3 / 8 من آداب
القاضي وفى ذلك الموضع من الكافي: سألت أبا عبد الله (ع) عن النجس، راجعه.
(5) الفروع: ج 1 ص 363، يب: ج 2 ص 110، تفسير القمي: ص 158 فيه: (عن أبي عبد الله (ع)
قال: قال أمير المؤمنين (ع) وأسقط قوله: (ثمن الخمر) الخصال: ج 1 ص 160، فيه: جعفر بن
محمد، عن أبيه، عن آبائه عن علي عليهم السلام.
62

ابن إبراهيم في تفسيره. ورواه الصدوق في (الخصال) عن محمد بن الحسن، عن محمد بن
يحيى، عن محمد بن أحمد، عن موسى بن عمر، عن ابن المغيرة، عن السكوني مثله.
6 محمد بن الحسن، باسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى
عن سماعة قال: قال: السحت أنواع كثيرة: منها كسب الحجام، وأجر الزانية
وثمن الخمر.
(22060) 7 - وعنه، عن القاسم بن محمد، عن علي، عن أبي بصير، عن أبي
عبد الله عليه السلام في حديث ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: ثمن الخمر ومهر البغي وثمن الكلب الذي
لا يصطاد من السحت.
8 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال: عليه السلام أجر الزانية سحت، وثمن
الكلب الذي ليس بكلب الصيد سحت، وثمن الخمر سحت، وأجر الكاهن سحت
وثمن الميتة سحت، فأما الرشا في الحكم فهو الكفر بالله العظيم.
9 وباسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد، عن أبيه جميعا، عن جعفر
ابن محمد، عن آبائه في وصيته صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام قال: يا علي من السحت ثمن الميتة
وثمن الكلب، وثمن الخمر، ومهر الزانية، والرشوة في الحكم، وأجر الكاهن.
10 - وفي (عقاب الأعمال) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد عن
موسى بن عمر، عن ابن سنان، عن أبي الجارود، عن سعد الإسكاف، عن الأصبغ
عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: أيما وال احتجب من حوائج الناس احتجب الله عنه.

(6) يب: ج 2 ص 107.
(7) يب: ج 2 ص 155، أورده أيضا في 6 / 14 وتمامه في 6 / 55.
(8) الفقيه: ج 2 ص 56.
(9) الفقيه: ج 2 ص 337. رواه العياشي أيضا في تفسيره: ج 1 ص 322 وفيه: (وثمن للخمر
والخنزير خ ل) راجعه.
(10) عقاب الأعمال: ص 35 فيه: وان اخذ رشوة.
63

يوم القيامة وعن حوائجه، وإن أخذ هدية كان غلولا، وإن أخذ الرشوة
فهو مشرك
1 1 وفي (عيون الأخبار) بأسانيد تقدمت في إسباغ الوضوء عن الرضا، عن
آبائه، عن علي عليهم السلام في قوله تعالى: " أكالون للسحت " قال: هو الرجل يقضي
لأخيه الحاجة ثم يقبل هديته.
12 وفي (معاني الأخبار) عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن عبد الله بن
جعفر، عن محمد بن الحسين، عن الحسن بن محبوب، وفي (الخصال) عن أبيه، عن
سعد، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب عن أبي أيوب، عن عمار بن مروان قال:
قال أبو عبد الله عليه السلام كل شئ غل من الامام فهو سحت، والسحت أنواع كثيرة،
منها ما أصيب من أعمال الولاة الظلمة ومنها أجور القضاة وأجور الفواجر، وثمن
الخمر والنبيذ المسكر، والربا بعد البينة، فأما الرشا يا عمار في الاحكام فان
ذلك الكفر بالله العظيم ورسوله صلى الله عليه وآله.
13 و 14 وعن إبراهيم بن محمد بن حمزة، عن سالم بن سالم، وأبي عدوية،
عن أبي الخطاب، عن هارون بن مسلم، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن محمد بن علي

(11) عيون الأخبار: ص 197. أوردنا أسانيد الحديث في ج 5 في ذيل 17 / 104 من
احكام العشرة.
(12) معاني الأخبار: ص 64 فيه: (قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الغلول فقال: كل شئ غل
من الامام فهو سحت، واكل مال اليتيم سحت، والسحت أنواع كثيرة) الخصال: ج 1 ص 160
ذكره من قوله: (السحت) وأخرجه العياشي مثل المعاني في تفسيره ج 1 ص 323.
(13) معاني الأخبار.
(14) الخصال: ج 2 ص 44 فيه: أخبرني أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن حمرة بن عمارة
الحافظ فيما كتب إلى قال: حدثني سالم بن سالم وأبو عبد عروبة قالا حدثنا أبو الخطاب قال ابن
مسلم حدثنا هارون بن مسلم قال: حدثنا القاسم بن عبد الرحمن الأنصاري، عن محمد بن علي، (ج 4) عن أبيه، عن الحسين بن علي قال: (لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وآله خيبر دعا بقوسه فاتكأ على سيتها
ثم حمد الله وأثنى عليه، وذكر ما فتح الله له ونصره به ونهى عن خصال: وفيه: (ونهى عن
كسب الدابة يعنى عسيب الفحل) وفيه: (عن لبوس ثياب القسي) وفيه: (بينهما) بلا عاطف.
أقول: لعل كلمة ابن مسلم من زيادة الناسخ.
64

عن الحسين بن علي، عن أبيه عليهم السلام في حديث إن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن خصال تسعة:
عن مهر البغي، وعن عسيب الدابة يعني كسب الفحل، وعن خاتم الذهب، وعن
ثمن الكلب، وعن مياثر الأرجوان. وفي (الخصال) قال أبو عدوية: عن مياثر
الخمر، وعن ثياب القسي، وهي ثياب تنسج بالشام، وعن أكل لحوم السباع،
وعن صرف الذهب بالذهب، والفضة بالفضة وبينهما فضل، وعن النظر في النجوم.
15 الفضل بن الحسن الطبرسي في (مجمع البيان) قال: روي عن النبي صلى الله عليه وآله
ان السحت هو الرشوة في الحكم وهو المروي عن علي عليه السلام.
16 قال: وروي عن أبي عبد الله عليه السلام ان السحت أنواع كثيرة، فأما الرشا
في الحكم فهو الكفر بالله
(22070) 17 عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن
جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الماشية تكون للرجل فيموت
بعضها يصلح له بيع جلودها ودباغها ولبسها؟ قال: لا ولو لبسها فلا يصل فيها.

(15) مجمع البيان ج 3 ص 196 فيه: وهو المروي عن ابن مسعود والحسن، وقيل: السحت
هو الرشوة في الحكم، ومهر البغي، وكسب الحجام، وعسيب الفحل، وثمن الكلب، وثمن
الخمر، وثمن الميتة، وحلوان الكاهن، والاستعجال في المعصية، عن علي (ع).
(16) مجمع البيان ج 3 ص 196.
(17) قرب الإسناد: ص! 115 فيه: (وان لبسها فلا يصلى فيها) رواه علي بن جعفر في كتاب
المسائل أيضا كذلك، وفيه: أيضا (أيصلح) وفيه: (يلبسها) راجع بحار الأنوار ج 10
ص 264.
65

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في القضاء وفي النكاح وفي الأشربة وغير ذلك
6 باب جواز بيع الزيت والسمن النجسين للاستصباح بهما مع اعلام
المشترى دون شحم الميتة فلا يباع ولكن يستصبح بما قطع من حي
1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم عن معاوية
ابن وهب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت: جرذ مات في زيت أو سمن أو عسل،
فقال: أما السمن والعسل فيؤخذ الجرذ وما حوله والزيت يستصبح به.
2 وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة
عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال، إذا وقعت الفارة في السمن فماتت فيه فإن
كان جامدا فألقها وما يليها، وإن كان ذائبا فلا تأكله واستصبح به، والزيت مثل ذلك
3 محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن رباط، عن
ابن مسكان، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفارة تقع في السمن
أو في الزيت فتموت فيه، فقال: إن كان جامدا فتطرحها وما حولها ويؤكل ما بقي
وإن كان ذائبا فاسرج به وأعلمهم إذا بعته.
4 وعنه عن أحمد الميثمي، عن معاوية بن وهب وغيره، عن أبي عبد الله عليه السلام
في جرذ مات في زيت ما تقول في بيع ذلك؟ فقال: بعه وبينه لمن اشتراه
ليستصبح به.
5 عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن محمد بن خالد الطيالسي، عن إسماعيل

تقدم ما يدل على ذلك في 1 / 2 ههنا راجع ب 0 7 من جهاد العدو، و 2 / 46 من جهاد النفس
ويأتي ما يدل على حكم النجس في ب 6 وعلى حكم الميتة في ب 7 وعلى بعض آخر في 6 / 52
وعلى حكم الرشوة في ج 9 في ب 8 من آداب القاضي، راجع ب 3 من المهور.
باب 6 - فيه 6 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 155 (الفارة تموت في الطعام) أخرجه عنه وعن التهذيب في ج 8 في 1 و 2 / 43
من الأطعمة المحرمة.
(2) الفروع: ج 2 ص 155، أخرجه عن التهذيب بألفاظه في ج 1 في 1 / 5 من المضاف، وعنهما
في ج 8 في 3 / 43 من الأطعمة المحرمة.
(3) يب: ج 2 ص 153.
(4) يب: ج 2 ص 153 فيه: الميثمي (المثنى خ)
(5) قرب الإسناد: ص 60.
66

ابن عبد الخالق، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأله سعيد الأعرج السمان وأنا حاضر
عن الزيت والسمن والعسل تقع فيه الفارة فتموت كيف يصنع به؟ قال: أما
الزيت فلا تبعه الا لمن تبين له فيبتاع للسراج، وأما الاكل فلا وأما السمن
فإن كان ذائبا فهو كذلك، وإن كان جامدا والفأرة في أعلاء فيؤخذ ما تحتها وما حولها
ثم لا بأس به، والعسل كذلك إن كان جامدا.
6 - محمد بن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من جامع البزنطي صاحب الرضا
عليه السلام قال: سألته عن الرجل تكون له الغنم يقطع من ألياتها وهي أحيا أيصلح له
أن ينتفع بما قطع؟ قال: نعم يذيبها: ويسرج بها ولا يأكلها ولا يبيعها. ورواه
الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه
أقول: هذا مخصوص بالميتة دون النجس، ويأتي ما يدل على ذلك في الذبائح
وغيرها، فيأتي هناك معارض في الاستصباح بالأليات المقطوعة من حي غير صريح
في المعارضة.
7 - باب حكم بيع الذكي المختلط بالميت والنجس بالميتة والعجين
بالماء النجس ممن يستحل الميتة.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم
عن أبي المعزا، عن الحلبي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا اختلط الذكي

(6) السرائر ص 469: قرب الإسناد: ص 115، اخرج المسألة الثانية عن التهذيب في ج 1 في
2 / 33 من النجاسات. وفى المسائل: سألته عن الكلب والفارة إذا اكلا من الجبن أو السمن أيؤكل
قال: يطرح ما شماه ويؤكل ما بقي. راجع بحار الأنوار: ج 10 ص 261 (طبعة الآخوندي)
تقدم ما يدل على ذلك باطلاقه في 1 / 2، ويأتي ما يدل عليه في ب 7، راجع 2 / 20 من عقد البيع
و ج 8: ب 43 من الأطعمة المحرمة وذيله.
باب 7 فيه 6 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 155 فيه: ويأكل ثمنه.
67

والميتة باعه ممن يستحل الميتة وأكل ثمنه.
2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن
الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل كان له غنم وبقر وكان يدرك الذكي
منها فيعزله، ويعزل الميتة ثم إن الميتة والذكي اختلط كيف يصنع به؟ قال: يبيعه ممن
يستحل الميتة ويأكل ثمنه فإنه لا بأس. ورواه علي بن جعفر في كتابه
عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام مثله.
3 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن يحيى، عن ابن أبي عمير
عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام في العجين من الماء النجس كيف يصنع
به؟ قال: يباع ممن يستحل الميتة.
(22080) 4 - وبالاسناد عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: يدفن ولا يباع. أقول: حمله الشيخ على الاستحباب.

(2) الفروع: ج 2 ص 155 فيه: (كانت) وفيه: (كيف يصنع؟) بحار الأنوار: ج 1 ص 252
أخرجه عن الكافي والتهذيب في ج 8 في 2 / 36 من الأطعمة المحرمة، وألفاظ الحديث في
المسائل هكذا: سألته عن رجل كان له غنم وكان يعزل من جلودها الذي من الميت فاختلطت فلم
يعرف الذكي من الميت، هل يصلح له بيعه؟ قال: يبيعه ممن يستحل بيع الميتة منه، ويأكل
ثمنه ولا بأس.
(3) يب: ج 1 ص 117، صا: ج 1 ص 16 (ط 1) وص 29 (ط 2) فيهما: (محمد بن علي بن
محبوب، عن محمد بن الحسين، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا وما أحسبه الا حفص بن البختري)
أقول: لعل اسناد الحديث إلى الكليني وهم من النساخ والا لم نجده في الكافي، ويدل على ذلك
قوله بعد ذلك: حمله الشيخ، وأخرجه عن الشيخ في ج 1 في 1 / 11 من الأسئار.
(4) يب: ج 1 ص 117، صا: ج 1 ص 16 (ط 1) وص 29 (ط 2) لم نجد الحديث في الكافي
ولعله وهم من النساخ، كما قدمنا في الخبر السابق، أخرجه أيضا في ج 1 في 2 / 11 من الأسئار، قال
الشيخ في التهذيب بعد نقل الخبرين: وهذا الخبر (أي الحديث الأخير) نأخذ دون الأول.
68

5 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن
جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن حب دهن ماتت فيه فارة
قال: لا تدهن به، ولا تبعه من مسلم.
6 - وبالاسناد قال: وسألته عن فارة وقعت في حب دهن فأخرجت من قبل
أن تموت أيبيعه من مسلم؟ قال: نعم ويدهن به. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك
8 - باب تحريم بيع السلاح والسروج لأعداء الدين في حال الحرب
خاصة، وجواز بيعهم ما عدا السلاح وحمل التجارة إليهم.
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن
الحكم، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي قال: دخلنا على أبي عبد الله
عليه السلام فقال له حكم السراج ما تقول فيمن يحمل إلى الشام السروج وأداتها؟ فقال
لا بأس أنتم اليوم بمنزلة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، إنكم في هدنة، فإذا كانت المباينة
حرم عليكم أن تحملوا إليهم السروج والسلاح. ورواه الشيخ بإسناده عن
أحمد بن محمد مثله.
2 - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن علي بن الحسن " الحسين خ ل "

(5) قرب الإسناد: ص 112.
(6) قرب الإسناد: ص 113.
تقدم ما يدل على ذلك باطلاقه في 1 / 2. راجع 6 / 6.
باب 8 - فيه 7 أحاديث
(1) الفروع: ج 1 ص 359، يب: ج 2 ص 107، صا: ج 3 ص 57 (ط 2).
(2) الفروع: ج 1 ص 359، الفقيه: ج 2 ص 57، فيه: (منهم. فيهم خ ل) يب: ج 2
ص 107، صا: ج 3 ص 58 المصادر غير الفقيه خال عن كلمة (وبعهم) وظاهر قول المصنف أيضا
بعد ذلك في نقل لفظ الفقيه انها من زيادة الطابع، وفى الاستبصار والكافي، (وبعهم) مكان
(بعه) والتهذيب خال عنها، كما أن ذلك والاستبصار والفقيه خال عن كلمة (فلا تحملوا).
69

ابن رباط، عن أبي سارة، عن هند السراج قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام أصلحك الله
إني كنت أحمل السلاح إلى أهل الشام فأبيعه منهم " فيهم خ ل " فلما عرفني الله
هذا الامر ضقت بذلك وقلت، لا أحمل إلى أعداء الله، فقال لي: احمل إليهم وبعهم
فان الله يدفع بهم عدونا وعدوكم يعني الروم، وبعه فإذا كانت الحرب بيننا فلا
تحملوا فمن حمل إلى عدونا سلاحا يستعينون به علينا فهو مشرك. ورواه
الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب مثله إلا أنه قال: احمل إليهم وبعهم
ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله
3 - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن هشام بن سالم، عن محمد
ابن قيس، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفئتين تلتقيان من أهل الباطل أبيعهما
" نبيعهما خ ل " السلاح؟ فقال: بعهما ما يكنهما الدرع والخفين ونحو هذا
4 - وعنهم، عن أحمد بن محمد عن أبي عبد الله البرقي، عن السراج، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: قلت له: إني أبيع السلاح، قال: فقال: لا تبعه في فتنة. ورواه
الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله وكذا الذي قبله.
5 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى
عن أبي القاسم الصيقل قال: كتبت إليه اني رجل صيقل أشتري السيوف وأبيعها
من السلطان أجائز لي بيعها؟ فكتب لا بأس به
6 - علي بن جعفر في (كتابه) عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن حمل
المسلمين إلى المشركين التجارة، قال: إذا لم يحملوا سلاحا فلا بأس.

(3) الفروع: ج 1 ص 359، يب: ج 2 ص 107، صا: ج 3 ص 57
(4) الفروع: ج 1 ص 359، يب: ج 2 ص 107، صا: ج 3 ص 57 في الكافي والتهذيب: (عن
السراد)، في الاستبصار: عن السراد، عن رجل، عن أبي عبد الله (ع).
(5) يب: ج 2 ص 114.
(6) بحار الأنوار: ج 10 ص 280، قرب الإسناد، قرب الإسناد: ص 113 فيه: سألته عن الرجل المسلم
يحمل التجارة إلى المشركين، قال: إذا لم يحملوا بها سلاحا فلا باس.
70

ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر مثله.
7 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد، عن
أبيه جميعا، عن جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السلام (في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام)
قال: يا علي كفر بالله العظيم من هذه الأمة عشرة: القتات " إلى أن قال: " وبائع
السلاح من أهل الحرب. أقول: ويأتي ما يدل على تحريم معونة الظالم.
9 - باب كراهة كسب الحجام مع الشرط، واستحباب صرفه في
علف الدواب، وكراهة المشارطة له لا للمحجوم.
(22090) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي بصير
يعني المرادي، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن كسب الحجام، فقال: لا بأس
به إذا لم يشارط. ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد،
عن ابن محبوب مثله.
2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي
عن أبي عبد الله عليه السلام إن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله عن كسب الحجام، فقال له: لك
ناضح؟ فقال: نعم، فقال: اعلفه إياه ولا تأكله.
3 - وعنه، عن القاسم، عن رفاعة قال: سألته عن كسب الحجام، فقال: ان
رجلا من الأنصار كان له غلام حجام، فسأل رسول الله صلى الله عليه وآله فقال له: هل لك ناضح؟
قال: نعم قال: فاعلفه ناضحك.

(7) الفقيه: ج 2 ص 335، أورد قطعة من الحديث في 14 / 49 من جهاد النفس.
تقدم ما يدل على بعض المقصود في 1 / 2. ويأتي ما يدل على معونة الظالم في ب 2 4
باب 9 - فيه 12 حديثا:
(1) يب: ج 2 ص 107، صا: ج 3 ص 58 (ط 2) الفروع: ج 1 ص 360. أخرجه عن الكافي
بألفاظه وعن التهذيبين في ج 8 في 2 / 2 من الجعالة.
(2) يب: ج 2 ص 107، صا: ج 3 ص 60.
(3) يب: ج 2 ص 107، صا: ج 3 ص 60.
71

4 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: سألته عن كسب الحجام، فقال: لا بأس به
5 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر، عن حنان بن سدير قال: دخلنا على أبي عبد الله عليه السلام ومعنا فرقد
الحجام، فقال له: جعلت فداك إني أعمل عملا وقد سألت عنه غير واحد ولا اثنين
فزعموا أنه عمل مكروه، وأنا أحب أن أسألك فإن كان مكروها انتهيت عنه
وعملت غيره من الأعمال، فاني منته في ذلك إلى قولك، قال: وما هو؟ قال
حجام، قال: كل من كسبك يا ابن أخي وتصدق وحج منه وتزوج، فان نبي الله
قد احتجم وأعطى الاجر، ولو كان حراما ما أعطاه الحديث.
6 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن
شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن كسب الحجام، قال: لا بأس به الحديث. ورواه الشيخ باسناده عن الفضل
ابن شاذان مثله.
7 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن أحمد بن النضر
عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام قال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وآله
حجمه مولى لبني بياضة وأعطاه، ولو كان حراما ما أعطاه، فلما فرغ قال له رسول الله
صلى الله عليه وآله: أين الدم؟ فقال: شربته يا رسول الله، قال: ما كان ينبغي لك أن تفعل، وقد
جعله الله لك حجابا من النار فلا تعد. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب

(4) الفقيه: ج 2 ص 56.
(5) الفروع: ج 1 ص 360، يب: ج 2 ص 107 صا: ج 3 ص 58، أورد ذيله في 1 / 12.
(6) الفروع: ج 1 ص 360، يب: ج 2 ص 107، صا: ج 3 ص 59، أورد ذيله
في 2 / 12.
(7) الفروع: ج 1 ص 360، يب: ج 2 ص 107. الفقيه ج 2 ص 52، صا: ج 3
ص 59.
72

وكذا حديث حنان بن سدير، ورواه الصدوق باسناده عن عمرو بن شمر مثله إلى
قوله من النار.
8 وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن
زيد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إني أعطيت خالتي غلاما
ونهيتها أن تجعله جزارا أو حجاما أو صائغا.
9 وعنه، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير عن زرارة قال
سألت أبا جعفر عليه السلام عن كسب الحجام، فقال: مكروه له أن يشارط، ولا بأس
عليك أن تشارطه وتماكسه، وإنما يكره له ولا بأس عليك. ورواه الشيخ
بإسناده عن أحمد بن محمد مثله وكذا الذي قبله.
10 عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن
علوان، عن جعفر، عن أبيه إن رسول الله صلى الله عليه وآله احتجم وسط رأسه، حجمه
أبو ظبية بمحجمة من صفر، وأعطاه رسول الله صلى الله عليه وآله صاعا من تمر وقال: كان
رسول الله صلى الله عليه وآله يستعط بدهن الجلجلان إذا وجع رأسه.
(22100) 11 علي بن جعفر في (كتابه) عن أخيه، قال: سألته عن كسب الحجام
فقال: إن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وآله يسأل عنه، فقال له: هل لك ناضح؟ قال:
نعم، قال: اعلفه إياه.
12 وقد تقدم (في حديث سماعة) أن كسب الحجام من السحت

(8) الفروع: ج 1 ص 360، يب: ج 2 ص 9 10، صا: ج 3 ص 64، أخرجه عنها وعن العلل في
2 / 21 وفيه في الصادر (قصابا) مكان جزارا.
(9) الفروع: ج 1 ص 360، يب: ج 2 ص 107، صا: ج 3 ص 59 فيه: (ابن أبي عمير) مكان ابن
بكير. أخرجه أيضا في ج 8 في 1 / 2 من الجعالة.
(10) قرب الإسناد: ص 52 و 53 فيه: ابن أبي طيبة خ
(11) بحار الأنوار: ج 10 ث 267.
(12) تقدم في 2 / 5 وفيه: كسب الحجام إذا شارط.
73

أقول: حمله الشيخ على الكراهة لكثرة الأحاديث المعارضة، ويأتي ما يدل على
الجواز أيضا.
10 - باب إباحة أجرة الفصد.
1 محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد، عن الحسن بن الحسين، عن محمد بن
الحسن المكفوف، عن بعض أصحابنا، عن بعض نصارى العسكر من النصارى أن
أبا محمد عليه السلام بعث إليه يوما في وقت صلاة الظهر وقال لي: افصد هذا العرق قال: وناولني
عرقا لم أفهمه من العروق التي تفصد، فقلت في نفسي ما رأيت أمرا أعجب من
هذا، يأمرني أن أفصد في وقت الظهر وليس بوقت فصد، والثانية عرق لا أفهمه،
ثم قال لي: انتظر وكن في الدار، فلما أمسى دعاني، وقال لي: سرح الدم فسرحت
ثم قال لي أمسك فأمسكت ثم قال لي كن في الدار فلما كان
نصف الليل أرسل إلي وقال لي: سرح الدم، قال: فتعجبت أكثر من عجبي الأول
وكرهت أن أسأله، قال: فسرحت فخرج دم أبيض كأنه الملح، قال: ثم قال لي: احبس
قال: فحبست: قال: ثم قال لي: كن في الدار فلما أصبحت أمر قهرمانه أن يعطيني
ثلاثة دنانير، فأخذتها وخرجت، الحديث وفيه أنه سأل علماء الطب عن ذلك فأخبره
بعضهم أن المسيح عليه السلام كان فعل ذلك مرة.

تقدم ما يدل على الجواز باطلاقه في 1 / 2: ويأتي في 2 / 21 راجع ب 10 و 13.
باب 10 - فيه حديثان:
(1) الأصول: ص 285 (باب مولد أبى محمد الحسن بن علي (ع) فيه: وخرجه حتى أتيت ابن
بختيشوع النصراني فقصصت عليه القصة قال: فقال لي: والله ما أفهم ما تقول ولا أعرفه في شئ من
الطب ولا قرأته في كتاب، ولا اعلم في دهرنا اعلم بكتب النصرانية من فلان الفارسي فاخرج إليه،
قال: فاكتريت زورقا إلى البصرة فاتيت الأهواز ثم صرت إلى فارس إلى صاحبي فأخبرته
الخبر، قال: فقال لي: انظرني أياما فأنظرته ثم أتيته متقاضيا، قال فقال لي: ان هذا الذي
تحكيه عن هذا الرجل فعله المسيح في دهره مرة.
74

2 - سعيد بن هبة الله الراوندي في (الخرائج والجرائح) عن الحسن العسكر
عليه السلام أنه طلب طبيبا يفصده فجاء فأمر به إلى حجرة وقال: كن هاهنا إلى أن
أطلبك، قال الطبيب: وكان الوقت عندي محمودا جيدا للفصد فدعاني في وقت غير
محمود واحضر طشتا كبيرا ففصدت الأكحل فلم يزل الدم يخرج حتى امتلأ الطشت
ثم قال لي: اقطع الدم: فقطعته " إلى أن قال " وتقدم لي بتخت ثياب وخمسين
دينارا وقال: خذ هذه واعذرنا أقول وقد تقدم في الحجام قولهم عليهم السلام
ولو كان حراما ما أعطاء، وتقدم ما يدل على الجواز عموما أيضا
11 - باب كراهة الحجامة يوم الثلاثاء والأربعاء والجمعة عند الزوال
1 - محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن محمد بن جمهور

(2) الخرائج، ص 213 فيه: حدث فطرس رجل متطبب وقد أتى عليه مأة سنة ونيف، فقال:
كنت تلميذ بختيشوع طبيب المتوكل وكان يصطفيني فبعث إليه الحسن العسكري ان يبعث إليه
بأخص أصحابه عنده ليفصده فاختارني وقال: قد طلب منى الحسن (ع) من يفصده فصر إليه
وهو اعلم في يومنا هذا ممن هو تحت السماء، فاحذر ان تتعرض عليه فيما يأمرك به، فمضيت
إليه فأمر بي إلى حجرة وقال: كن ههنا إلى أن أطلبك، قال: وكان الوقت الذي اتيت إليه فيه
عندي محمودا للفصد) وفيه: فقطعته وغسل يده وشدها وردني إلى الحجرة، وقدم لي من
الطعام الحار والبارد شئ كثير، وبقيت إلى العصر، ثم دعاني وقال: سرح، ودعا بذلك
الطست فسرحت وخرج الدم إلى أن امتلاء الطست فقال: اقطع، فقطعت وشد يده وردني إلى
الحجرة فبت فيها، فلما أصبحت وظهرت الشمس دعاني وأحضرت ذلك الطست وقال: سرح،
فسرحت فخرج من يده مثل اللبن الحليب إلى أن امتلاء الطست، ثم قال: اقطع، فقطعت
وشد يده، وتقدم إلى بتخت اه‍. وفى ذيله حكاية اخبار راهب دير العاقول بذلك ولا يتعلق
بالباب راجعه.
تقدم ما يدل على ذلك باطلاقه في 1 / 2 وفى ب 9.
باب 11 - فيه 5 أحاديث:
(1) الروضة: ص 191.
75

عن حمران قال: قال أبو عبد الله عليه السلام فيم يختلف الناس؟ قلت: يزعمون أن الحجامة
في يوم الثلاثاء أصلح، قال: فقال: وإلى ما يذهبون في ذلك؟ قلت: يزعمون أنه
يوم الدم، فقال: صدقوا فأحرى أن لا يهيجوه في يومه، أما علموا أن في يوم
الثلاثاء ساعة من وافقها لم يرق دمه حتى يموت أو ما شاء الله
2 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن يعقوب بن يزيد، عن
رجل، عن أبي عروة أخي شعيب العقرقوفي قال: دخلت على أبي الحسن الأول عليه السلام
وهو يحتجم يوم الأربعاء في الحبس، فقلت له: إن هذا يوم يقول الناس، إن من
احتجم فيه أصابه البرص، قال: إنما يخاف ذلك على من حملته أمه في حيضها
أقول: هذا محمول على الضرورة أو على بيان الجواز ونفي التحريم لما يأتي.
3 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل، عن صالح
ابن عقبة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تحتجموا في يوم الجمعة
مع الزوال فان من احتجم مع الزوال يوم الجمعة فأصابه شئ فلا يلومن إلا نفسه
4 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد
عن الصادق، عن آبائه عليهم السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله (في حديث المناهي) انه نهى
عن الحجامة يوم الأربعاء
5 - وفي (الخصال) عن محمد بن الحسن، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن
أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن إسحاق، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن
راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله، عن آبائه، عن علي عليهم السلام قال: توقوا الحجامة

(2) الروضة: ص 192، فيه: عن رجل من الكوفيين.
(3) الروضة: ص 192.
(4) الفقيه: ج 2 ص 194، أورده مع زيادة في ج 1 في 1 / 82 من آداب الحمام وفى ج 3 في
1 / 36 من صلاة الجمعة.
(5) الخصال: ج 2 ص 28 فيه: محمد بن أحمد بن عمران الأشعري.
76

يوم الأربعاء والنورة، فان يوم الأربعاء يوم نحس مستمر، وفيه خلقت جهنم.
أقول: ويأتي ما يدل على الجواز بل الرجحان في بعض الصور.
12 - باب كراهة أجرة فحل الضرار وعدم تحريمها.
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر، عن حنان بن سدير قال: دخلنا على أبي عبد الله عليه السلام ومعنا فرقد
الحجام " إلى أن قال: " فقال له: جعلني الله فداك إن لي تيسا أكريه فما تقول
في كسبه؟ قال: كل كسبه فإنه لك حلال، والناس يكرهونه قال حنان: قلت:
لأي شئ يكرهونه وهو حلال؟ قال: لتعيير الناس بعضهم بعضا. ورواه الشيخ
باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
(22110) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن
شاذان، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث)
قال: قلت له: أجر التيوس، قال: إن كانت العرب لتعاير به ولا بأس. ورواه
الشيخ باسناده عن الفضل بن شاذان مثله.
3 - محمد بن علي بن الحسين قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن عسيب الفحل وهو
أجر الضراب أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.

تقدم ما يدل على ذلك في ج 5 في 4 / 5 و 2 / 15 من آداب السفر. راجع ههنا ب 13.
باب 12 - فيه 3 أحاديث:
(1) الفروع: ج 1 ص 360، يب: ج 2 ص 107، صا: ج 3 ص 58، أورد صدره في
5 / 9.
(2) الفروع: ج 1 ص 360، يب: ج 2 ص 107، صا: ج 3 ص 59، أورد صدره في
6 / 9.
(3) الفقيه: ج 2 ص 56.
تقدم ما يدل على ذلك في 13 / 5.
77

13 - باب استحباب الحجامة ووقتها وآدابها.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن
محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اقرأ آية الكرسي
واحتجم أي يوم شئت وتصدق واخرج أي يوم شئت.
2 - وعنه، عن أحمد، عن الحجال، عن ثعلبة بن ميمون، عن عمار الساباطي
قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ما يقول من قبلكم في الحجامة؟ قلت يزعمون أنها على
الريق أفضل منها على الطعام، قال: لا هي على الطعام أدر للعروق وأقوى للبدن.
3 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن فضال، عمن ذكره، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال، الحجامة في الرأس هي المغيثة تنتفع من كل داء إلا السام
وشبر من الحاجبين إلى أن تبلغ إبهامه ثم قال: ههنا
4 - محمد بن علي بن الحسين في (معاني الأخبار) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله
عن يعقوب بن يزيد، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن عبد الله بن سنان
عن خلف بن حماد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا أردت الحجامة وخرج الدم عن محاجمك
فقل قبل ان يفرغ والدم يسيل: " بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله الكريم في حجامتي
هذه من العين في الدم ومن كل سوء " ثم قال: وما علمت أنك إذا قلت هذا فقد جمعت
الأشياء إن الله يقول: " لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء "
يعنى الفقر، وقال " كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء " يعنى ان يدخل في الزنا

باب 13 - فيه 21 حديثا وفى الفهرست 20:
(1) الروضة: ص 273،
(2) الروضة: ص 273،
(3) الروضة: ص 160 فيه: إلى حيث بلغ إبهامه.
(4) معاني الأخبار: ص 54، الاسناد فيه هكذا: (أبى، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن عبد الله،
عن يعقوب بن يزيد، عن عيينة، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن عبد الله بن سنان، عن خلف بن
حماد عن رجل، عن أبي عبد الله (ع) أنه قال لرجل من أصحابه: إذا أردت) وفيه ولو كنت.
78

وقال: " ادخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء " قال: من غير برص
5 - وعن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن أبي عبد الله رفعه قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وآله: نعم العيد الحجامة، يعني بالعيد العادة، تجلوا البصر وتذهب بالداء
6 - وعن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن أبي عبد الله رفعه إلى أبي عبد الله جعفر بن
محمد، عن أبيه عليهما السلام قال: احتجم النبي صلى الله عليه وآله في رأسه وبين كتفيه وفي قفاه ثلاثا
سمي واحدة النافعة، والأخرى المغيثة، والثالثة المنقذة.
7 - وعن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن الحسن بن علي، عن
أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة سالم بن مكرم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الحجامة
على الرأس على شبر من طرف الأنف وفتر ما بين الحاجبين، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله
يسميها المنقذة.
8 - قال: وفي حديث آخر كان رسول الله صلى الله عليه وآله يحتجم على رأسه ويسميها
مغيثة أو منقذة.
(22120) 9 - وفي (الخصال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن الحسين
ابن سعيد، عن الحسين بن أسد، عن الحسين بن سعيد، عمن ذكره، عن خلف بن
حماد، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه مر بقوم يحتجمون فقال: ما كان
عليكم لو أخرتموه إلى عشية الاحد، فكان يكون أنزل للداء.
10 - وعن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن علي

(5) معاني الأخبار: ص 72 فيه: باسناده رفعه.
(6) معاني الأخبار: ص 72 و 73:
(7) معاني الأخبار: ص 73 فيه: (عن ابن سلمة وهو أبو خديجة واسمه سالم بن مكرم) وفيه:
(فكان) وفيه: بالمنقذة.
(8) معاني الأخبار: ص 73 فيه: أو المنقذة.
(9) الخصال: ج 2 ص 25 فيه: لعشية.
(10) الخصال: ج 2 ص 26.
79

ابن السندي، عن محمد بن عمرو بن سعيد، عن يونس بن يعقوب قال: سمعت أبا عبد الله
عليه السلام يقول: احتجم رسول الله صلى الله عليه وآله يوم الاثنين وأعطى الحجام برا.
11 - وعن محمد بن الحسن، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن الحسن
ابن الحسين اللؤلؤي، عن محمد بن إسماعيل، وأحمد بن الحسن الميثمي أو أحدهما
عن إبراهيم بن مهزم، عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله
يحتجم يوم الاثنين بعد العصر.
12 - وعن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن الحسين
ابن أبي الخطاب، عن حماد بن عيسى كلهم، عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: الحجامة يوم الاثنين من آخر النهار تسل الداء سلا من البدن.
13 - وعن محمد بن الحسن، عن سعد، عن البرقي، عن أبي الخزرج، عن سليمان
عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله من احتجم يوم الثلاثاء لسبع عشرة
أو تسع عشرة أو لإحدى وعشرين من الشهر كانت له شفاء من أدواء السنة كلها وكانت
لما سوى ذلك شفاء من وجع الرأس والأضراس والجنون والبرص والجذام.
14 - وعن أبيه، عن سعد، عن يعقوب بن يزيد، عن بعض أصحابنا عن أبي الحسن
العسكري عليه السلام انه دخل عليه يوم الأربعاء وهو يحتجم قال: فقلت له: إن أهل الحرمين
يروون عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: من احتجم يوم الأربعاء فأصابه بياض فلا يلومن

(11) الخصال: ج 2 ص 26 فيه: (أحمد بن المحسن الميثمي) وفيه: (عمن ذكره) مكان
(عن رجل).
(12) الخصال: ج 2 ص 26.
(13) الخصال: ج 2 ص 27 فيه: (عن سليمان عن أبي النصرة، عن أبي سعيد الخدري) وفيه:
(ومحمود بن الحسين) ولم يذكر فيه كلمة (كلها).
(14) الخصال: ج 2 ص 27 فيه: قال: دخلت على أبى الحسن علي بن محمد العسكري (ع) يوم الأربعاء
وهو يحتجم فقلت.
80

إلا نفسه، فقال: كذبوا إنما يصيب ذلك من حملته أمه في طمث.
15 - وعن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن عبد الرحمن
ابن عمر بن أسلم قال: رأيت أبا الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام احتجم يوم الأربعاء وهو
محموم فلم تتركه الحمى فاحتجم يوم الجمعة فتركته الحمى
16 - وعن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن أبي سعيد الآدمي، عن محمد بن الحسين
عن محمد بن سنان، عن حذيفة بن منصور قال: رأيت أبا عبد الله عليه السلام احتجم يوم الأربعاء
بعد العصر.
17 - وعن محمد بن الحسن، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن السياري
عن محمد بن أحمد الدقاق في حديث قال: كتبت إلى أبي الحسن الثاني عليه السلام أسأله
عن الخروج يوم الأربعاء لا يدور فكتب عليه السلام من خرج يوم الأربعاء لا يدور خلافا
على أهل الطيرة وقى من كل آفة وعوفي من كل داء وعاهة وقضى الله له حاجته
وكتبت إليه مرة أخرى أسأله عن الحجامة يوم الأربعاء لا يدور، فكتب عليه السلام
من احتجم " في " يوم الأربعاء لا يدور خلافا على أهل الطيرة وقى من كل آفة
وعوفي من كل عاهة، ولم تخضر محاجمه.
18 - وعن أبيه، عن سعد، عن يعقوب بن يزيد، عن مروك بن عبيد، عن محمد
ابن سنان، عن معتب بن المبارك قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام في يوم الخميس
وهو يحتجم فقلت أتحتجم يوم الخميس؟ فقال: من كان محتجما فليحتجم في يوم
الخميس فان عشية كل جمعة يبتدر الدم فرقا من القيمة ولا يرجع إلى وكره إلى غداة

(15) الخصال: ج 2 ص 27.
(16) الخصال: ج 2 ص 28.
(17) الخصال: ج 2 ص 27 فيه: (محمد بن أحمد الدقاق البغدادي قال: كتبت) وفى الموضع
الثاني: (وكتب إليه مرة أخرى يسأله) وفيه: (عوض من كل آفة ووقى من كل عاهة) اخرج
قطعة منه ومن الفقيه: في ج 5 في 4 / 8 من آداب السفر.
(18) الخصال: ج 2 ص 29 فيه: (قال نعم من كان منكم محتجما) وفيه: (ثم التفت إلى
غلامه زنيج فقال: يا زنيج اشدد قصب (دم خ ل) الملازم واجعل مصبك رخيا، واجعل شرطك
زحفا وقال أبو عبد الله (ع))
81

الخميس " إلى أن قال: " من احتجم في آخر خميس من الشهر في أول النهار سل
منه الداء سلا.
(22130) 19 - وعن أبيه، عن سعد، عن محمد بن عيسى، عن زكريا المؤمن، عن
محمد بن رياح قال: رأيت أبا إبراهيم عليه السلام يحتجم يوم الجمعة فقلت: تحتجم يوم الجمعة؟
فقال: اقرأ آية الكرسي، فإذا هاج الدم ليلا كان أو نهارا فاقرأ آية الكرسي واحتجم
20 - وباسناده عن علي عليه السلام في حديث الأربعمأة قال: الحجامة تصح البدن
وتشد العقل، توقوا الحجامة والنورة يوم الأربعاء، فان يوم الأربعاء يوم نحس مستمر
وفيه خلقت جهنم، وفي يوم الجمعة ساعة لا يحتجم فيها أحد إلا مات
21 - وعن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير
عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الدواء أربعة الحجامة، والسعوط
والحقنة والقئ. أقول: وقد روى الحسين بن بسطام وأخوه في طب الأئمة
كثيرا من هذه الأحاديث وما في معناها.
14 - باب تحريم بيع الكلاب الا كلب الصيد وكلب الماشية والحائط
وجواز بيع الهر والدواب.

(19) الخصال: ج 2 ص 29 فيه: (محمد بن رباح القلا (العلا خ ل) وفيه: فإذا هاج بك الدم
(20) الخصال: ج 2 ص 170. راجعه.
(21) الخصال: ج 1 ص 119، أخرجه عنه في ج 8 في 5 / 134 من الأطعمة المباحة، وعن الكافي
باسناد آخر في 4 / 134 هناك وفيه: (النورة) مكان القئ.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في 6 / 1 من السواك وفى 3 / 1 و 1 / 82 من آداب الحمام،
وفى ج 3 في 7 / 37 من صلاة الجمعة وفى ج 4 في 14 / 26 مما يمسك عنه الصائم وفى ج 5 في 4 / 5
من آداب السفر.
راجع 14 / 49 من جهاد النفس وههنا ب 11، ويأتي ما يدل عليه في ج 8 في 10 و 34 / 10 و ب
136 من الأطعمة المباحة.
باب 14 - فيه 9 أحاديث:
82

1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن
محمد بن علي، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم، عن القاسم بن الوليد العماري، عن
عبد الرحمن الأصم، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله العامري قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن ثمن الكلب الذي لا يصيد فقال: سحت وأما الصيود فلا بأس.
2 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد عن الحسن بن علي القاساني
عن الرضا عليه السلام في حديث قال: وثمن الكلب سحت
3 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن
محمد بن مسلم وعبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ثمن الكلب الذي
لا يصيد سحت، ثم قال: ولا بأس بثمن الهر.
4 وعنه، عن النضر، عن القاسم بن سليمان، عن جراح المدائني قال: قال
أبو عبد الله عليه السلام: من اكل السحت ثمن الخمر، ونهى عن ثمن الكلب
. 5 وعنه، عن القاسم بن محمد، عن علي، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن ثمن كلب الصيد، قال: لا بأس بثمنه، والآخر لا يحل ثمنه. ورواه
الصدوق باسناده عن أبي بصير مثله.
6 وبهذا الاسناد عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال:
ثمن الخمر ومهر البغي وثمن الكلب الذي لا يصطاد من السحت.
7 وباسناده عن أحمد بن أبي عبد الله، عن محمد بن علي، عن عبد الرحمن بن

(1) الفروع: ج 1 ص 363 فيه الوليد القماري.
(2) كا.
(3) يب: ج 2 ص 107 فيه: بثمن الهر (الهرة). رواه العياشي أيضا في تفسيره
ج 1 ص 321 باسناده عن محمد بن مسلم.
(4) يب: ج 2 ص 155، أورده أيضا في 7 / 55
(5) يب: ج 2 ص 107، الفقيه: ج 2 ص 56.
(6) يب: ج 2 ص 155، أورده أيضا في 7 / 5 وتمامه في 6 / 55.
(7) يب: ج 2 ص 110 فيه: عبد الرحمن بن القاسم، عن القاسم بن الوليد العامري
(العماري خ).
83

القاسم، عن القاسم بن الوليد، عن الوليد العماري قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
ثمن الكلب الذي لا يصيد، فقال: سحت، وأما الصيود فلا بأس.
(22140) 8 العياشي في (تفسيره) عن الحسن بن علي الوشا، عن الرضا
عليه السلام قال سمعته يقول: ثمن الكلب سحت، والسحت في النار.
9 وقال الشيخ في (المبسوط): يجوز بيع كلب الصيد، وروي أن كلب
الماشية والحائط مثل ذلك، أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه
هنا وفي النكاح في أحاديث المهور فان هناك ما يدل على بيع الدواب والسنانير.
15 باب تحريم كسب المغنية الا لزف العرائس إذا لم يدخل عليها الرجال
1 محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن
سعيد عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن كسب
المغنيات، فقال: التي يدخل عليها الرجال حرام، والتي تدعى إلى الأعراس
ليس به بأس، وهو قول الله عز وجل: ومن الناس من يشترى لهو الحديث ليضل
عن سبيل الله.
2 وعنهم، عن أحمد " عن الحسين خ " عن حكم الخياط، عن أبي بصير،

(8) تفسير العياشي: ج 1 ص 321.
(9) المبسوط: ص 147 (فصل في حكم ما يصح بيعه وما لا يصح)
تقدم ما يدل على ذلك في 1 / 2 وفى 5 و 8 و 9 و 13 / 5، ويأتي ما يدل عليه في 4 و 6 / 16 ههنا
ويأتي في المهور أيضا.
باب 15 - فيه 5 أحاديث:
(1) الفروع: ج 1 ص 361، يب: ج 2 ص 108، صا: ج 3 ص 62 في المصادر: سألت
أبا جعفر (ع).
(2) الفروع: ج 1 ص 361، يب: ج 2 ص 108، صا: ج 3 ص 62 فيه وفى الكافي، (الحناط) وفى التهذيب: الخياط (الحناط خ ل)
84

عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المغنية التي تزف العرائس لا بأس بكسبها.
3 وعنهم، عن أحمد، عن الحسين، عن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبي
عن أيوب بن الحر، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: أجر المغنية التي
تزف العرائس ليس به بأس، وليست بالتي يدخل عليها الرجال. ورواه الصدوق
باسناده عن أيوب بن الحر، ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد وكذا
الحديثان قبله
4 وعن أبي على الأشعري، عن الحسن بن علي، عن إسحاق بن إبراهيم
عن نضر بن قابوس قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: المغنية ملعونة ملعون من أكل
كسبها. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
5 عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن
جعفر، عن أخيه قال: سألته عن الغناء هل يصلح في الفطر والأضحى والفرح
قال: لا بأس به ما لم يعص به. ورواه علي بن جعفر في كتابه الا أنه قال: ما لم
يؤمر به، أقول: هذا مخصوص بزف العرائس وبالفطر والأضحى إذا اتفق
معه العرس ويمكن حمله على التقية ويحتمل غير ذلك، ويأتي ما يدل على ذلك

(3) الفروع: ج 1 ص 361: الفقيه، ج 2 ص 53 فيه: (أيوب بن الحسن) يب: ج 2 ص
108 فيه: (عن الحلبي عن أيوب الحر، الحسين خ ل) صا: ج 3 ص 62، أورد صدره في
7 / 17.
(4) الفروع: ج 1 ص 361، يب: ج 2 ص 107، فيه: (الحسن " الحسين خ ل " بن علي)
صا: ج 3 ص 61.
(5) قرب الإسناد: ص 121 فيه، (الغناء) بحار الأنوار: ج 10 ص 271 فيه: (ما لم يزمر به)
أقول: زمر وزمر: غنى بالنفخ في القصب ونحوه.
تقدم ما يدل على ذلك في 1 / 2. ويأتي ما يدل في ب 16 و 8 / 7 1، راجع ب 99.
85

16 باب تحريم بيع المغنية وشرائها وسماعها وتعليمها وجواز بيعها
وشرائها لمن لا يأمرها بالغناء بل يمنعها منه
1 محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن عبد الله بن الحسن
الدينوري قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: جعلت فداك ما تقول في النصرانية أشتريها
وأبيعها من النصراني؟ فقال: اشتر وبع، قلت: فأنكح، فسكت عن ذلك قليلا ثم
نظر إلي وقال شبه الاخفاء، هي لك حلال، قال: قلت: جعلت فداك فاشترى
المغنية أو الجارية تحسن أن تغني أريد بها الرزق لا سوى ذلك، قال: اشتر وبع.
2 محمد بن علي بن الحسين قال، سأل رجل علي بن الحسين عليهما السلام عن شراء
جارية لها صوت، فقال: ما عليك لو اشتريتها فذكرتك الجنة، يعني بقراءة القرآن
والزهد والفضائل التي ليست بغناء فأما الغناء فمحظور، أقول: ظاهر أن المراد
لا بأس بحسن الصوت الذي لا يصل إلى حد الغناء فإنه أعم منه.
3 وفي كتاب (إكمال الدين) عن محمد بن محمد بن عصام الكليني، عن محمد بن يعقوب

باب 16 - فيه 7 أحاديث:
(1) يب: ج 2 ص 115.
(2) يب: ج 2 ص 116.
(3) اكمال الدين: ص 266 و 267 فيه: (عن إسحاق بن يعقوب قال: سألت محمد بن عثمان
العمرى رضي الله عنه ان يوصل إلى كتابا قد سألت فيه عن مسائل أشكلت علي، فورد (في)
التوقيع وبخط مولانا صاحب الزمان (ع): اما ما سألت عنه أرشدك الله وثبتك من أمر المنكرين
لي من أهل بيتنا وبنى عمنا فاعلم أنه ليس بين الله عز وجل وبين أحد قرابة، ومن أنكرني فليس
منى، وسبيله سبيل ابن نوح، واما سبيل عمى جعفر وولده فسبيل إخوة يوسف (ع)، واما
الفقاع فشربه حرام، ولا بأس بالسلمات، واما أموالكم فلا نقبلها الا لتطهروا، فمن شاء فليصل
ومن شاء فليقطع، فما آتاني الله خير مما آتاكم، واما ظهور الفرج فإنه إلى الله تعالى ذكره وكذب الوقاتون واما قول من زعم أن الحسين (ع) لم يقتل فكفر وتكذيب وضلال، واما
الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا فإنهم حجتي عليكم، وانا حجة الله عليهم،
واما محمد بن عثمان العمرى رضي الله عنه وعن أبيه من قبل فإنه ثقتي وكتابه كتابي واما
محمد بن علي بن مهزيار الأهوازي فسيصلح الله له قلبه ويزيل عنه شكه، واما ما وصلتنا به فلا
قبول عندنا الا لما طاب وطهر، وثمن المغنية حرام) ويأتي ذيله في ج 9 في 9 / 11 من صفات
القاضي وتقدمت قطعة منه في ج 4 في 16 / 4 من الأنفال. والحديث موجود في كتاب الغيبة
والاحتجاج أيضا.
86

الكليني، عن إسحاق بن يعقوب في التوقيعات التي وردت عليه من محمد بن عثمان العمري
بخط صاحب الزمان عليه السلام أما ما سألت عنه أرشدك الله وثبتك من أمر المنكرين لي
" إلى أن قال " وأما ما وصلتنا به فلا قبول عندنا إلا لما طاب وطهر، وثمن
المغنية حرام.
(22150) 4 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن محمد بن الحسين، عن إبراهيم
ابن أبي البلاد قال: قلت لأبي الحسن الأول عليه السلام: جعلت فداك إن رجلا من مواليك
عنده جوار مغنيات قيمتهن أربعة عشر ألف دينار، وقد جعل لك ثلثها: فقال لا حاجة
لي فيها، إن ثمن الكلب والمغنية سحت.
5 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن بعض أصحابه، عن محمد بن إسماعيل
عن إبراهيم بن أبي البلاد قال: أوصى إسحاق بن عمر بجوار له مغنيات أن تبيعهن
" يبعن. يب " ويحمل ثمنهن إلى أبي الحسن عليه السلام قال إبراهيم: فبعت الجواري
بثلاثمأة ألف درهم، وحملت الثمن إليه، فقلت له: إن مولى لك يقال له إسحاق
ابن عمر أوصى عند وفاته ببيع جوار له مغنيات وحمل الثمن إليك وقد بعتهن
وهذا الثمن ثلاثمأة ألف درهم فقال: لا حاجة لي فيه، إن هذا سحت وتعليمهن
كفر، والاستماع منهن نفاق، وثمنهن سحت. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن
يعقوب مثله

(4) قرب الإسناد: ص 125.
(5) الفروع: ج 1 ص 361: يب: ج 2 ص 108، صا: ج 3 ص 61.
87

6 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن علي الوشاء
قال: سئل أبو الحسن الرضا عليه السلام عن شراء المغنية، قال: قد تكون للرجل الجارية
تلهيه، وما ثمنها إلا ثمن كلب وثمن الكلب سحت والسحت في النار ورواه الشيخ
باسناده عن سهل بن زياد مثله.
7 - وعنهم، عن سهل، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن
فضال، عن سعيد بن محمد الطاطري عن أبيه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأله رجل عن
بيع الجواري المغنيات، فقال: شراؤهن وبيعهن حرام وتعليمهن كفر، واستماعهن نفاق
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله. أقول: وتقدم ما يدل
على ذلك ويأتي ما يدل عليه.
17 - باب جواز كسب النائحة بالحق لا بالباطل واستحباب تركها للمشارطة
وانها تستحله بضرب إحدى يديها على الأخرى ويكره النوح ليلا
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد عن علي بن
الحكم، عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال لي أبي يا جعفر أوقف
لي من مالي كذا وكذا لنوادب تندبني عشر سنين بمنى أيام منى.

(6) الفروع: ج 1 ص 361، يب: ج 2 ص 107، صا: ج 3 ص 61، لم نجد الاسناد الثاني ولعله
معلق على سابقه. راجع.
(7) الفروع: ج 1 ص 1 36، يب: ج 2 ص 107، صا: ج 3 ص 61، في الكافي والاستبصار:
(سعد) واقتصر في التهذيبين على الاسناد الأول وسقط عن التهذيب كلمة (عن أبيه).
تقدم ما يدل على ذلك في ج 5 في 9 / 22 من مقدمات الطواف وفى 1 / 2 وعلى بعض المقصود
في ب 15 ويأتي ما يدل على ذلك في 16 / 99.
باب 17 - فيه 14 حديثا:
(1) الفروع: ج 1 ص 360، يب: ج 2 ص 108، اخرج نحوه من الفقيه في ج 1 في 2 / 96
من الدفن.
88

2 - وبالاسناد عن علي بن الحكم، عن مالك بن عطية، عن أبي حمزة، عن
أبي جعفر عليه السلام قال: مات الوليد بن المغيرة فقالت أم سلمة النبي صلى الله عليه وآله: إن آل
المغيرة قد أقاموا مناحة فأذهب إليهم، فأذن (*) لها فلبست ثيابها وتهيأت وكانت من
حسنها كأنها جان، وكانت إذا قامت فأرخت شعرها جلل جسدها وعقدت بطرفيه
خلخالها، فندبت ابن عمها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقالت:
أنعى الوليد بن الوليد * أبا الوليد فتى العشيرة
حامي الحقيقة ماجد * يسمو إلى طلب الوتيرة
قد كان غيثا في السنين * وجعفرا غدقا وميرة
فما عاب رسول الله صلى الله عليه وآله ذلك ولا قال شيئا. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن
محمد وكذا الذي قبله.
3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد
عن محمد بن إسماعيل جميعا عن حنان بن سدير قال: كانت امرأة معنا في الحي ولها
جارية نائحة فجاءت إلى أبي فقالت: يا عم أنت تعلم أن معيشتي من الله ثم من
هذه الجارية فأحب ان تسأل أبا عبد الله عن ذلك فإن كان حلالا وإلا بعتها وأكلت من
ثمنها حتى يأتي الله بالفرج، فقال لها أبي: والله إني لأعظم أبا عبد الله عليه السلام أن
أسأله عن هذه المسألة، قال: فلما قدمنا عليه أخبرته أنا بذلك، فقال أبو عبد الله عليه السلام:

(2) الفروع: ج 1 ص 360، يب: ج 2 ص 108،
(3) الفروع: ج 1 ص 361، يب: ج 2 ص! 108، صا: ج 3 ص 60، قرب الإسناد: ص 58
فيه: (والا لم تنح وبعتها وأكلت ثمنها) وفيه: (قال: فقلت لها انا أسأله لك عن هذه، فلما
قدمنا دخلت عليه، فقلت: ان امرأة جارة لنا ولها جارية نائحة إنما معيشتها منها بعد الله
قالت لي: اسأل أبا عبد الله (ع) عن كسبها ان يك حلالا الا بعتها، قال أبو عبد الله
(ع): تشارط.
* فيه الاذن للمرأة في الذهاب إلى النائحات وقد تقدم النهى عنه في آداب الحمام وتقدم
وجه الجمع، منه.
89

تشارط؟ فقلت: والله ما أدري تشارط أم لا، فقال: قل لها لا تشارط وتقبل ما
أعطيت. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد. ورواه الحميري (في قرب الإسناد)
عن محمد بن عبد الحميد وعبد الصمد بن محمد، عن حنان بن سدير نحوه.
4 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسن بن عطية، عن
عذافر قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام وسئل عن كسب النائحة فقال: تستحله بضرب
إحدى يديها على الأخرى. ورواه الصدوق مرسلا.
5 - وعن محمد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن إبراهيم بن محمد، عن عمر (و. خ)
الزعفراني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أنعم الله عليه بنعمة فجاء عند تلك
النعمة بمزمار فقد كفرها. ومن أصيب بمصيبة فجاء عند تلك المصيبة بنائحة فقد
كفرها. أقول: يأتي وجهه.
6 - وعن بعض أصحابنا، عن محمد بن حسان، عن محمد بن رنجويه، عن عبد الله
ابن الحكم، عن عبد الله بن إبراهيم الجعفري، عن خديجة بنت عمر بن علي بن
الحسين عليهما السلام في حديث قال: سمعت عمي محمد بن علي عليه السلام يقول إنما تحتاج
المرأة إلى النوح لتسيل دمعتها ولا ينبغي لها أن تقول هجرا، فإذا جاء الليل
فلا تؤذي الملائكة بالنوح
(22160) 7 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن سعيد، عن النضر، عن الحلبي
عن أيوب بن الحر، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام، لا بأس بأجر النائحة
التي تنوح على الميت. ورواه الصدوق باسناده عن أيوب بن الحر مثله.
8 - وعنه، عن عثمان بن عيسى " (سعيد خ ل) " عن سماعة قال: سألته عن كسب

(4) الفروع: ج 1 ص 361، الفقيه: ج 1 ص 58 (باب التعزية).
(5) الفروع: ج 2 ص 200، أورد صدره أيضا في 7 / 100.
(6) الأصول: ص 180، أورده أيضا في ج 1 في 1 / 71 من الدفن.
(7) يب: ج 2 ص 108، صا: ج 3 ص 60، الفقيه: ج 2 ص 53، أورد ذيله
في 3 / 15.
(8) يب: ج 2 ص 108، صا: ج 3 ص 60.
90

المغنية والنائحة فكرهه. أقول: الكراهة في كسب المغنية بمعنى التحريم
لما تقدم.
9 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال عليه السلام قال: لا بأس بكسب النائحة إذا
قالت صدقا
10 - قال: وسئل الصادق عليه السلام عن أجر النائحة، فقال: لا بأس به قد نيح
على رسول الله صلى الله عليه وآله
11 - وباسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن جعفر بن محمد
عن آبائه، عن النبي صلى الله عليه وآله في حديث المناهي أنه نهى عن الرنة عند المصيبة،
ونهى عن النياحة والاستماع إليها، ونهى عن تصفيق الوجه.
12 - وفي (الخصال) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن الحسن بن أبي الحسين
الفارسي، عن سليمان بن جعفر البصري، عن عبد الله بن الحسين بن زيد بن علي، عن
أبيه، عن جعفر بن محمد، عن آبائه، عن علي عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله
أربعة لا تزال في أمتي إلى يوم القيامة الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب
والاستسقاء بالنجوم، والنياحة، وإن النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقوم يوم القيامة
وعليها سربال من قطران ودرع من حرب.
13 - علي بن جعفر في كتابه، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته

(9) الفقيه: ج 1 ص 58 (باب التعزية) و ج 2 ص 53، زاد في الموضع الثاني: وروى أنها
تستحله يضرب إحدى يديها على الأخرى.
(10) الفقيه: ج 1 ص 58، أورده أيضا في ج 1 في 2 / 71 من الدفن.
(11) الفقيه: ج 2 ص 194 و 195.
(12) الخصال: ج 1 ص 107، فيه: (علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن أبي الحسين
الفارسي) فيه: (من جرب) أخرج نحوه عن المعاني في ج 3 في 1 / 10 من صلاة الاستسقاء وفى 7 / 75
من جهاد النفس.
(13) بحار الأنوار: ج 10 ص 271 (طبعة الآخوندي).
91

عن النوح على الميت أيصلح؟ قال: يكره.
14 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي
ابن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن النوح فكرهه. أقول:
هذا محمول على النوح بالباطل، أو ما تضمن الغناء، أو استماع الأجانب، والكراهة
بمعنى التحريم، وكذا ما مر بمعناه، ويمكن التخصيص بالليل لما مر.
18 - باب انه لا بأس بخفض الجواري وآدابه
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد
ابن محمد بن أبي نصر، عن هارون بن الجهم، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: لما هاجرت النساء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله هاجرت فيهن امرأة يقال لها: أم
حبيب وكانت خافضة تخفض الجواري، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وآله قال لها: يا أم
حبيب العمل الذي كان في يدك هو في يدك اليوم؟ قالت: نعم يا رسول الله إلا أن
يكون حراما فتنهاني عنه قال: بل " لأخ " حلال، فادني منى حتى أعلمك، قالت:
فدنوت " قال فدنت " منه فقال: يا أم حبيب إذا أنت فعلت فلا تنهكي ولا تستأصلي
وأشمي (*) فإنه أشرق للوجه وأحظى عند الزوج الحديث. ورواه الشيخ باسناده
عن أحمد بن محمد مثله.
2 - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط، عن خلف بن حماد،

(14) قرب الإسناد: ص 121.
راجع ج 1: ب 70 و 83 من الدفن.
باب 18 - فيه 3 أحاديث:
(1) الفروع: ج 1 ص 361، سقط عنه (أحمد بن محمد بن عيسى يب: ج 2 ص 108 فيه:
(قال " قالت خ " فدنت منه) رواه الشيخ أيضا في التهذيب: ج 2 ص 238 باسناده عن محمد بن
يعقوب وفيه: (عن أحمد بن محمد " عن خ " بن أبي نصير) وفيه وفي الموضع الأول والكافي: (قال:
لا بل حلال) وفيه: قال: فدنت. (قالت: فدنوت خ ل) أورد ذيله في 1 / 19.
(2) الفروع: ج 1 ص 361.
* أشمي ولا تنهكي شبه القطع اليسير بإشمام الرايحة والنهك المبالغة، أي اقطعي بعضي النواء
ولا تستأصليها " نهاية ".
92

عن عمرو بن ثابت، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كانت امرأة يقال لها أم طيبة " ظبية خ ل "
تخفض الجواري، فدعاها النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا أم طيبة إذا خفضت فأشمي
ولا تحجفي فإنه أصفى للون الوجه، وأحظى عند البعل. محمد بن الحسن باسناده عن
محمد بن يعقوب مثله.
(22170) 3 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن وهب
عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام قال: لا تخفض الجارية حتى تبلغ سبع سنين أقول
ويأتي ما يدل على ذلك في النكاح
19 - باب انه لا بأس بكسب الماشطة وحكم أعمالها وتحريم تدليسها
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر، عن هارون بن الجهم، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث أم
حبيب الخافضة قال: وكانت لام حبيب أخت يقال لها: أم عطية، وكانت مقنية
يعنى ماشطة فلما انصرفت أم حبيب إلى أختها فأخبرتها بما قال لها رسول الله صلى الله عليه وآله
فأقبلت أم عطية إلى النبي صلى الله عليه وآله فأخبرته بما قالت لها أختها، فقال لها، ادني مني
يا أم عطية إذا أنت قنيت الجارية فلا تغسلي وجهها بالخرقة، فإن الخرقة تشرب
ماء الوجه

(3) يب: ج 2 ص 108.
تقدم ما يدل على ذلك باطلاقه في 1 / 2، ويأتي ما يدل عليه في ج 7 في ب 58 من
احكام الأولاد.
باب 9 1 - فيه 8 أحاديث:
(1) الفروع: ج 1 ص 361 سقط عنه (أحمد بن محمد بن عيسى) يب: ج 2 ص 108، أورد
صدره في 1 / 18.
93

2 - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن علي بن أحمد بن أشيم، عن ابن أبي عمير،
عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: دخلت ماشطة على رسول الله صلى الله عليه وآله فقال لها:
هل تركت عملك أو أقمت عليه؟ فقالت: يا رسول الله أنا أعمله إلا أن تنهاني عنه
فأنتهي عنه، فقال: افعلي فإذا مشطت فلا تجلى " تحكي يب " الوجه بالخرق
فإنه يذهب بماء الوجه ولا تصلى الشعر بالشعر. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن
محمد، وكذا الذي قبله.
3 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين عن عبد الرحمن بن أبي هاشم،
عن سالم بن مكرم، عن سعد الإسكاف قال: سئل أبو جعفر عليه السلام عن القرامل التي
تضعها النساء في رؤوسهن يصلنه بشعورهن، فقال لا بأس على المرأة بما تزينت به
لزوجها، قال: فقلت بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله لعن الواصلة والموصولة، فقال: ليس
هنالك إنما لعن رسول الله صلى الله عليه وآله الواصلة التي تزني في شبابها، فلما كبرت
قادت النساء إلى الرجال فتلك الواصلة والموصولة. محمد بن الحسن باسناده عن محمد
ابن يعقوب مثله.
4 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي قال:
سألته عن امرأة مسلمة تمشط العرائس ليس لها معيشة غير ذلك وقد دخلها ضيق،
قال: لا بأس ولكن لا تصل الشعر بالشعر.
5 - وباسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن يحيى بن مهران
عن عبد الله بن الحسن قال: سألته عن القرامل، قال: وما القرامل؟ قلت: صوف

(2) الفروع: ج 1 ص 361، يب: ج 2 ص 108 فيه، بالخزف (الخرق خ)،
(3) الفروع: ج 1 ص 361، يب: ج 2 ص 108 فيه: (محمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن
عن عبد الرحمن) أخرجه عنهما وعن التهذيب باسناد آخر وعن المحاسن في ج 7 في 2 / 101 من
مقدمات النكاح.
(4) يب: ج 2 ص 108.
(5) يب: ج 2 ص 109 و 248.
94

تجعله النساء في رؤوسهن، قال: إذا كان صوفا فلا بأس، وإن كان شعرا فلا خير فيه
من الواصلة والموصولة.
6 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال عليه السلام لا بأس بكسب الماشطة ما لم
تشارط وقبلت ما تعطى، ولا تصل شعر المرأة بشعر امرأة غيرها، وأما شعر المعز
فلا بأس بان توصله بشعر المرأة.
7 - وفي (معاني الأخبار) عن أحمد بن محمد بن الهيثم، عن أحمد بن يحيى، عن
زكريا، عن بكر، عن عبد الله بن حبيب، عن تميم بن بهلول، عن أبيه، عن علي بن غراب
عن جعفر بن محمد، عن آبائه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وآله النامصة والمنتمصة والواشرة
والموتشرة والواصلة والمستوصلة، والواشمة والمستوشمة.
قال الصدوق قال علي بن غراب: النامصة التي تنتف الشعر والمنتمصة
التي يفعل ذلك بها والواشرة التي تشر أسنان المرأة وتفلجها وتحددها، والموتشرة
التي يفعل ذلك بها، والواصلة التي تصل شعر المرأة بشعر امرأة غيرها والمستوصلة
التي يفعل ذلك بها والواشمة التي تشم وشما في يد المرأة وفي شئ من بدنها وهو أن
تغرز بدنها أو ظهر كفها أو شيئا من بدنها بإبرة حتى تؤثر فيه ثم تحشوه
بالكحل أو بالنورة فتخضر، والمستوشمة التي يفعل ذلك بها
8 - عبد الله بن جعفر (في قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن
جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليه السلام عن المرأة التي تحف الشعر من وجهها
قال: لا بأس. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في النكاح.

(6) الفقيه: ج 2 ص 53
(7) معاني الأخبار: ص 73 فيه: عن أحمد بن يحيى بن زكريا القطان قال: حدثنا.
(8) قرب الإسناد: ص 101، أخرجه عن المسائل في 7 في 6 / 101 من مقدمات النكاح
وفيه: أتحف.
تقدم ما يدل على ذلك باطلاقه في 1 / 2، وفى 2 / 49: الواشمة والمتوشمة و.. ملعونون ويأتي ما
يدل عليه في ج 7 في ب 101 من مقدمات النكاح.
95

20 - باب إباحة الصناعات والحرف وأسباب الرزق الا ما استثنى مع
التزام الأمانة والتقوى
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن سعد بن سعد
عن محمد بن فضيل، عن أبي الحسن عليه السلام قال: كل ما افتتح الرجل به رزقه فهو تجارة
(22180) 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد عن القاسم بن
يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال
أمير المؤمنين عليه السلام: إن الله يحب المحترف الأمين. ورواه الصدوق مرسلا.
3 - قال الكليني: وفي رواية أخرى، ان الله يحب المؤمن المحترف.
4 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء عن أبي الحسن
عليه السلام قال: سمعته يقول حيلة الرجل في باب مكسبه.
5 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال قال: سمعت رجلا يسأل
أبا الحسن الرضا عليه السلام فقال: انى أعالج الرقيق فأبيعه والناس يقولان " يقولون خ ل "
لا ينبغي، فقال الرضا عليه السلام: وما بأسه؟ كل شئ مما يباع إذا اتقى الله فيه العبد
فلا بأس. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد، أقول: وتقدم ما يدل على ذلك،

باب 20 - فيه 5 أحاديث:
(1) الفروع: ج 1 ص 417، فيه: (محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد)
أورده أيضا في 5 / 35 من آداب التجارة.
(2) الفروع: ج 1 ص 359، الفقيه: ج 2 ص 52، أورده أيضا في 14 / 4 من
مقدمات التجارة.
(3) الفروع: ج 1 ص 359.
(4) الفروع: ج 1 ص 418، أورده أيضا في 7 / 35 من آداب التجارة.
(5) الفروع: ج 1 ص 360، يب: ج 2 ص 109، صا: ج 3 ص 63 فيهما: يقولون.
تقدم ما يدل على ذلك في 1 / 2، ويأتي ما يدل عليه عليه في ب 21 و 35 من آداب التجارة.
وفى كثير من الأبواب المتقدمة والآتية دلالة عليه.
96

ويأتي ما يدل عليه.
21 - باب كراهة الصرف، وبيع الأكفان والطعام والرقيق والصياغة
وكثرة الذبح.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن جعفر بن يحيى
الخزاعي، عن أبيه يحيى بن أبي العلاء، عن إسحاق بن عمار قال: دخلت على أبي
عبد الله عليه السلام فخبرته أنه ولد لي غلام: قال ألا سميته محمدا؟ قلت: قد فعلت، قال:
فلا تضرب محمدا ولا تشتمه جعله الله قرة عين لك في حياتك وخلف صدق بعدك قلت
جعلت فداك في أي الأعمال أضعه؟ قال إذا عدلته (عزلته) عن خمسة أشياء
فضعه حيث شئت، لا تسلمه صيرفيا فان الصيرفي لا يسلم من الربا، ولا تسلمه بياع
أكفان فان صاحب الأكفان يسره الوباء إذا كان، ولا تسلمه بياع طعام فإنه لا يسلم من
الاحتكار، ولا تسلمه جزارا، فان الجزار تسلب منه الرحمة، ولا تسلمه نخاسا فان
رسول الله صلى الله عليه وآله قال: شر الناس من باع الناس. ورواه الصدوق في (العلل) عن محمد
ابن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد مثله.
2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن طلحة
ابن زيد عن أبي عبد الله جعفر بن محمد عليهما السلام قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال:
إني أعطيت خالتي غلاما ونهيتها أن تجعله قصابا أو حجاما أو صائغا. ورواه
الصدوق في (العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد. ورواه الشيخ

باب 21 - فيه 6 أحاديث:
(1) الفروع: ج 1 ص 360، علل الشرائع: ص 179 فيه: (إلى صيرفي) وفيه: (ولا إلى بياع
الأكفان) وفيه: (ولا إلى صاحب طعام) وفيه: (ولا إلى جزار) وفيه: (ولا تسلم إلى
النخاس) يب: ج 2 ص 109، صا: ج 3 ص 62 فيه: إذا عزلته.
(2) الفروع: ج 1 ص 360، علل الشرائع: ص 179، فيه: (جعفر بن محمد عن أبيه
عليهما السلام) وسقط عنه قوله: قصابا، يب: ج 2 ص 109، صا: ج 3 ص 64، أورده
أيضا في 8 / 9.
97

باسناده عن أحمد بن محمد وكذا الذي قبله.
3 - وعنه، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن بعض أصحابنا
عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث بياع الزيت ان رسول الله صلى الله عليه وآله سأل عنه فقالوا:
مات ولقد كان عندنا أمينا صدوقا إلا أنه كان فيه خصلة، قال: وما هي؟ قالوا: كان
يرهق يعنون يبيع النساء، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: لقد كان يحبني حبا
لو كان نخاسا لغفر الله له.
4 - محمد بن الحسن الطوسي باسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن عيسى
عن عبد الله الدهقان، عن درست بن أبي منصور الواسطي، عن إبراهيم بن عبد الحميد
عن أبي الحسن، " موسى بن جعفر " عليه السلام قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا
رسول الله قد علمت ابني هذا الكتابة ففي أي شئ أسلمه؟ فقال: أسلمه لله أبوك ولا
تسلمه في خمس: لا تسلمه سباء ولا صائغا ولا قصابا ولا حناطا ولا نخاسا قال: فقال:
يا رسول الله ما السباء؟ قال: الذي يبيع الأكفان، ويتمنى موت أمتي وللمولود
من أمتي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، وأما الصائغ فإنه يعالج زين غنى
أمتي، وأما القصاب فإنه يذبح حتى تذهب الرحمة من قلبه، وأما الحناط فإنه
يحتكر الطعام على أمتي، ولئن يلقى الله العبد سارقا أحب إلي من أن يلقاه قد احتكر
الطعام أربعين يوما، وأما النخاس فإنه أتاني جبرئيل فقال: يا محمد إن شرار أمتك
الذين يبيعون الناس. ورواه الصدوق باسناده عن إبراهيم بن عبد الحميد ورواه
في (معاني الأخبار) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن أبي عبد الله عن محمد

(3) الروضة: ص 77 (ط 2) فيه: (يتبع النساء) وفيه: (فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: رحمه الله
والله لقد) وصدر الحديث طويل لا يتعلق بحكم.
(4) يب: ج 2 ص 109 فيه: (رين أمتي) صا: ج 3 ص 63، الفقيه: ج 2 ص 52 فيه: (غين
" غبن خ ل " أمتي) معاني الأخبار: ص 49 فيه، (عبيد الله) وفيه: (سلمة) وفيه: (غبن
أمتي) علل الشرائع: ص 179، اسناده مثل اسناد الخصال، وفيه: (سلمه) وفيه: (زين
أمتي) الخصال: ج 1 ص 138 فيه: (يعالج عنن أمتي) وفيه: قد احتكر طعاما.
98

ابن علي الكوفي، عن عبد الله الدهقان. ورواه في (العلل) عن محمد بن الحسن، عن
الصفار، عن أحمد بن عبد الله، ورواه في (الخصال) عن محمد بن الحسن، عن الصفار
عن أحمد بن أبي عبد الله، عن محمد بن عيسى، عن عبيد الله الدهقان مثله.
5 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن ابن سنان، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن يبيع الرجل الرقيق من السند والسودان والتليد
والجليب والمولود من الاعراب الحديث. أقول: هذا محمول على نفي التحريم
وقد تقدم في حديث ابن فضال وغيره ما يدل على عدم تحريم الأشياء المذكورة،
ويأتي ما يدل عليه
6 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي بصير، عن الحسن الصباح
عن حماد بن خالد، عن عبد الكريم، عن أبي إسحاق، عن علي عليه السلام قال: من باع الطعام
نزعت منه الرحمة. ورواه الصدوق باسناده عن أبي إسحاق.
2 2 - باب عدم تحريم الصرف إذا سلم من الربا
(22190) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صالح بن السندي
عن جعفر بن بشير، عن خالد بن عمارة، عن سدير الصيرفي قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام
حديث بلغني عن الحسن البصري فإن كان حقا فإنا لله وإنا إليه راجعون قال: وما
هو؟ قلت: بلغني أن الحسن كان يقول: لو غلى دماغه من حر الشمس ما استظل
بحائط صيرفي ولو تفرثت كبده عطشا لم يستق: " يستسق خ ل " من دار صيرفي ماء وهو

(5) يب: ج 2 ص 136: أخرجه عنه وعن الكافي والفقيه في 1 / 13 من بيع الحيوان.
(6) يب: ج 2 ص 162، الفقيه: ج 2 ص 88 في التهذيب: عن أبي الحسن الصباح الزعفراني.
تقدم ما يدل على ذلك في 5 / 20 راجع 1 / 22.
باب 22 - فيه حديث:
(1) الفروع: ج 1 ص 359 ترك في المطبوع لفظة (عن أبيه) يب: ج 2 ص 109، صا: ج 3
ص 64، الفقيه: ج 2 ص 52.
99

عملي وتجارتي وفيه نبت لحمي ودمي، ومنه حجي وعمرتي، قال: فجلس ثم
قال: كذب الحسن خذ سواء واعط سواء فإذا حضرت الصلاة فدع ما بيدك وانهض
إلى الصلاة أما علمت أن أصحاب الكهف كانوا صيارفة. ورواه الشيخ باسناده
عن محمد بن يعقوب، ورواه الصدوق باسناده عن سدير الصيرفي مثله. وزاد يعني صيارفة
الكلام: ولم يعن صيارفة الدراهم، أقول: وجهه كما ذكره بعض علمائنا أن
يعنى بصيغة البناء للمفعول وكذا لم يعن، والمعنى أن ما رواه الحسن من التهديد
للصيارفة يراد به صيارفة الكلام أي من يصرفه عن الحق إلى الباطل، وعن الصدق
إلى الكذب، ولا يراد به صيارفة الدراهم، وتقدم ما يدل على ذلك عموما
23 - باب انه يكره كون الانسان حائكا ويستحب كونه صيقلا
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن
القاسم بن إسحاق بن إبراهيم، عن موسى بن رنجويه التفليسي عن أبي عمر الحناط
عن أبي إسماعيل الصيقل الرازي قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام ومعي ثوبان فقال
لي: يا أبا إسماعيل يجيئني من قبلكم أثواب كثيرة، وليس يجيئني مثل هذين الثوبين
فقلت: جعلت فداك تغزلهما أم إسماعيل وأنسجهما أنا فقال لي: حائك؟ قلت: نعم
فقال: لا تكن حائكا، فقلت: فما أكون؟ قال: كن صيقلا، وكانت معي مأتا درهم
فاشتريت بها سيوفا ومرايا عتقا وقدمت بها الري فبعتها بربح كثير. ورواه الشيخ
باسناده عن أحمد بن أبي عبد الله مثله.

تقدم ما يدل على ذلك في 1 / 2 و ب 21.
باب 23 - فيه حديثان:
(1) الفروع: ج 1 ص 360 فيه ووفى الاستبصار: (زنجويه) وفيه: (عن إسماعيل) يب: ج 2 ص
109 فيه وفى الاستبصار: (عن القاسم بن إسحاق بن إبراهيم موسى) وفيه: (عن أبي عمرو
الخياط) صا: ج 3 ص 64 فيه: (أحمد بن محمد بن أبي عبد الله) ولعل كلمة (ابن) زيادة من النساخ
وفيه: (عن أبي عمرو الحناط).
100

2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن بعض أصحابنا رفعه إلى أبي عبد الله
عليه السلام قال: ذكر الحائك عند أبي عبد الله عليه السلام أنه ملعون، فقال: إنما ذلك الذي يحوك
الكذب على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وآله.
24 - باب عدم جواز تعلم النجوم والعمل بها وحكم النظر فيها (*)
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن ابن
فضال، عن الحسن بن أسباط، عن عبد الرحمن بن سيابة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:

(2) الأصول: ص 466 (باب الكذب) فيه: (عن بعض أصحابه) أورده أيضا في ج 5 في 2 / 139
من احكام العشرة.
تقدم ما يدل على ذلك في 1 / 2.
باب 24 - فيه 12 حديثا:
(1) الروضة: ص 195 (ط 2) ذيله تحسبون على طالع القمر، ثم قال: أتدري كم بين المشترى
والزهرة من دقيقة؟ قلت: لا والله. قال: أفتدري كم بين الزهرة وبين القمر من دقيقة؟ قلت: لا، قال: أفتدري
كم بين الشمس وبين السنبلة من دقيقة؟ قلت: لا والله ما سمعته من أحد من المنجمين قط، قال:
أفتدري كم بين السنبلة وبين اللوح المحفوظ من دقيقة؟ قلت: لا والله ما سمعته عن منجم قط، قال:
ما بين كل واحد منهما إلى صاحبه ستون أو سبعون دقيقة. (شك عبد الرحمن) ثم قال: يا عبد الرحمن
هذا حساب إذا حسبه الرجل ووقع عليه عرف القصبة التي وسط الأجمة وعدد ما عن يمينها وعدد
ما عن يسارها وعدد ما خلفها وعدد ما أمامها حتى لا يخفى عليه من قصب الأجمة واحدة.
* قد صرح علماؤنا بتحريم تعلم علم النجوم والعمل به وصرحوا بكفر من اعتقد تأثير النجوم
أو مدخليتها في التأثير وذكروا ان بطلان ذلك من ضروريات الدين ونقلوا الاجماع على
ذلك فممن صرح بما ذكرناه الشيخ المفيد والمرتضى في الدرر والغرر والشيخ الشهيد في قواعده
ودروسه والعلامة في التذكرة والمنتهى والقواعد والتحرير والشيخ على في شرح القواعد والشهيد
الثاني في شرح الشرائع والمحقق في المعتبر والكراجكي في كنز الفوائد وغيرهم، ولا يظهر منهم
مخالف في ذلك على ما يحضرني، (منه).
101

إن الناس يقولون: إن النجوم لا يحل النظر فيها وهي تعجبني فان كانت
تضر بديني فلا حاجة لي في شئ يضر بديني، وإن كانت لا تضر بديني فوالله إني
لأشتهيها وأشتهي النظر فيها، فقال: ليس كما يقولون لا تضر بدينك، ثم قال: إنكم
تنظرون في شئ منها كثيره لا يدرك وقليله لا ينتفع به الحديث، أقول:
يأتي وجهه.
2 - وعن أحمد بن محمد، وعن علي بن محمد جميعا، عن علي بن الحسن التيمي
عن محمد بن الخطاب الواسطي، عن يونس بن عبد الرحمن، عن أحمد بن عمر الحلبي
عن حماد الأزدي، عن هشام الخفاف قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: كيف بصرك بالنجوم؟
قال: قلت: ما خلفت بالعراق أبصر بالنجوم مني، قال: كيف دوران الفلك عندكم؟
" إلى أن قال " ما بال العسكرين يلتقيان في هذا حاسب وفي هذا حاسب فيحسب
هذا لصاحبه بالظفر، ويحسب هذا لصاحبه بالظفر ثم يلتقيان فيهزم أحدهما الآخر
فأين كانت النجوم؟ قال: لا والله لا اعلم ذلك قال: فقال: صدقت إن أصل
الحساب حق، ولكن لا يعلم ذلك إلا من علم مواليد الخلق كلهم
3 - وعن محمد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، وعن عدة من أصحابنا، عن
سهل بن زياد جميعا، عن علي بن حسان، عن علي بن عطية الزيات، عن معلى بن

(2) الروضة: ص 351 (ط 2) فيه: (عندكم، قال: فأخذت قلنسوتي عن رأسي فأدرتها، قال:
فقال: إن كان الامر على ما تقول فما بال بنات النعش والجدي والفرقدين لا يرون يدورون يوما من
الدهر في القبلة؟ قال: قلت: هذا والله شئ لا أعرفه ولا سمعت أحدا من أهل الحساب يذكره،
فقال لي: كم السكينة من الزهرة جزءا في ضوئها؟ قال: قلت: هذا والله نجم ما سمعت به ولا سمعت
أحدا من الناس يذكره، فقال: سبحان الله فأسقطتم نجما بأسره فعلى ما تحسبون؟! ثم قال: فكم
الزهرة من القمر جزءا في ضوئه؟ قال: قلت: هذا شئ لا يعلمه الا الله عز وجل، قال: فكم القمر
جزءا من الشمس في ضوئها؟ قال: قلت: ما أعرف هذا، قال: صدقت، ثم قال: ما بال) وفيه:
فأين كانت النحوس.
(3) الروضة: ص 330 (ط 2) فيه: (فعلمه النجوم حتى ظن أنه قد بلغ ثم قال له: انظر أين المشترى، فقال: ما أراه في الفلك وما أدري أين هو، قال: فنحاه واخذ بيد رجل من الهند
فعلمه حتى ظن أنه قد بلغ وقال: انظر إلى المشترى أين هو، فقال: ان حسابي ليدل على انك
أنت المشترى، قال وشهق شهقة فمات وورث علمه أهله فالعلم هناك) أقول: الحديث لا يخلو عن غرابة
واسناده ضعيف جدا.
102

خنيس قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن النجوم أحق هي؟ فقال: نعم إن الله بعث
المشتري إلى الأرض في صورة رجل فأخذ رجلا من العجم فعلمه " إلى أن قال " ثم اخذ
رجلا من الهند فعلمه الحديث. أقول: يأتي وجهه.
4 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن صالح
عمن أخبره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن النجوم، قال: ما يعلمها إلا أهل
بيت من العرب وأهل بيت من الهند.
5 - وقد تقدم في حديث القاسم بن عبد الرحمن أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن خصال
منها مهر البغي ومنها النظر في النجوم.
6 - محمد بن علي بن الحسين في (الخصال) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن
العباس بن معروف، عن الحسن بن علي بن فضال، عن ظريف بن ناصح، عن أبي
الحصين قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله عن الساعة، فقال:
عند إيمان بالنجوم وتكذيب بالقدر.
7 - وعنه، عن الصفار، عن الحسن بن علي الكوفي، عن إسحاق بن إبراهيم
عن نصر بن قابوس قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: المنجم ملعون
والكاهن ملعون، والساحر ملعون والمغنية ملعونة، ومن آواها ملعون، وآكل
كسبها ملعون

(4) الروضة: ص 330.
(5) تقدم في 14 / 5.
(6) الخصال: ج 1 ص 32.
(7) الخصال: ج 1 ص 143.
103

(22200) 8 - قال: وقال عليه السلام: المنجم كالكاهن والكاهن كالساحر، والساحر
كالكافر والكافر في النار
9 - وباسناده عن أبي جعفر عن آبائه عن النبي صلى الله عليه وآله أنه نهى عن عدة
خصال منها النظر في النجوم
10 - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في (الاحتجاج) عن هشام بن الحكم
عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث أن زنديقا قال له: ما تقول في علم النجوم؟ قال:
هو علم قلت منافعه، وكثرت مضاره، لا يدفع به المقدور، ولا يتقى به المحذور
إن خبر المنجم بالبلاء لم ينجه التحرز من القضاء، وإن خبر هو بخير لم يستطع تعجيله
وإن حدث به سوء لم يمكنه صرفه، والمنجم يضاد الله في علمه بزعمه أنه يرد قضاء
الله عن خلقه.
11 - جعفر بن الحسن المحقق في (المعتبر) والعلامة في (التذكرة) والشهيدان
قالوا: قال النبي صلى الله عليه وآله: من صدق كاهنا أو منجما فهو كافر بما أنزل على
محمد صلى الله عليه وآله.
12 - علي بن موسى بن طاووس في كتاب (الاستخارات) نقلا من كتاب الشيخ الفاضل
محمد بن علي بن محمد في دعاء الاستخارة الذي كان يدعو به الصادق عليه السلام " إلى أن قال "
اللهم إنك خلقت أقواما يلجأون إلى مطالع النجوم لأوقات حركاتهم وسكونهم
وخلقتني أبرء إليك من اللجاء إليهم، ومن طلب الاختيارات بها وأيقن أنك لم تطلع
أحدا على غيبك في مواقعها، ولم تسهل له السبيل إلى تحصيل أفاعيلها وانك قادر

(8) الخصال: ج 1 ص 143 قال الصدوق: المنجم ملعون هو الذي يقول بقدم الفلك ولا يقول
بمفلكه وخالقه عز وجل.
(9) الخصال:.،
(10) الاحتجاج: ص 191 فيه: مضراته لأنه لا يدفع.
(11) المعتبر: ص 311، التذكرة: كتاب الصوم: الفصل السابع: النظر الثالث:
المسألة الثانية.
(12) الاستخارات: مخطوط لم نجد نسخته.
104

على نقلها في مداراتها عن السعود العامة والخاصة إلى النحوس، وعن النحوس
الشاملة المضرة إلى السعود، لأنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب ما
أسعدت من اعتمد على مخلوق مثله، واستبد الاختيار لنفسه ولا أشقيت من اعتمد
على الخالق الذي أنت هو لا إله الا أنت وحدك لا شريك لك، الدعاء.
أقول: وتقدم في آباد السفر ما يدل على عدم جواز العمل بالنجوم والامر بإحراق كتبها
وعدم جواز تعلمها إلا ما يهتدى به في بر أو بحر، ويأتي ما يدل على ذلك ولا
معارض له صريح فيحمل حديث المعلى على تعلم ما يهتدى به في بر أو بحر أو
على التقية، على أنه قد روي في عدة أحاديث في طب الأئمة وغيره أن السحر
حق، ولا شك في تحريمه، وكذا في الكهانة والقيافة وغيرهما، وأما النظر فيها
لا للعمل ولا للحكم بل لمعرفة حكمة الله وقدرته وعجائب مخلوقاته فلا بأس به لما
مر في الحديث الأول والله أعلم، ولو كان المراد به ما زاد على ذلك تعين حمله
على التقية.
25 - باب تحريم تعلم السحر وأجره، واستعماله في العقد وحكم الحل.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن شيخ من أصحابنا الكوفيين قال:
دخل عيسى بن شقفي، على أبي عبد الله عليه السلام وكان ساحرا يأتيه الناس ويأخذ على ذلك
الاجر، فقال له: جعلت فداك أنا رجل كانت صناعتي السحر وكنت آخذ عليه
الاجر، وكان معاشي وقد حججت منه ومن الله علي بلقائك، وقد تبت إلى الله

تقدم ما يدل على ذلك في ج 5 في ب 14 وذيله من آداب السفر، وتقدم قبله هناك ما يدل على
اختيار الأيام واجتنابها، وتقدم ههنا في 12 / 7 حرمة الاستسقاء بالنجوم، راجع ب 26.
باب 5 2 - فيه 8 أحاديث وفى الفهرست 7:
(1) الفروع: ج 1 ص 360، يب: ج 2 ص 109، الفقيه: ج 2 ص 59، قرب الإسناد: ص
25 فيه: (الهندي " النهدي خ ل ") وفيه: (سقفي. سعفي خ ل) وفيه: قال: فحججت فلقيت أبا عبد الله
(ع) بمنى فقلت له: جعلت فداك انا رجل.
105

عز وجل: فهل لي في شئ من ذلك مخرج؟ فقال له أبو عبد الله عليه السلام: حل ولا تعقد.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب. ورواه الصدوق باسناده عن عيسى بن
السقفي نحوه. ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي
عن أبيه، عن عيسى بن السقفي نحوه، أقول: خصه بعض علمائنا بالحل بغير
السحر كالقرآن والذكر والتعويذ ونحوها، وهو حسن إذ لا تصريح بجواز
الحل بالسحر.
2 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن
أبيه عليهما السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ساحر المسلمين يقتل وساحر الكفار لا يقتل، قيل
يا رسول الله لم لا يقتل ساحر الكفار؟ قال: لان الشرك أعظم من السحر، لان
السحر والشرك مقرونان، وفي (العلل) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن
أبي عبد الله، عن النوفلي، عن السكوني مثله
3 - قال وروي أن توبة الساحر أن يحل ولا يعقد
4 - وفي (عيون الأخبار) عن محمد بن القسم المفسر، عن يوسف بن محمد بن زياد
وعلي بن محمد بن سيار، عن أبويهما عن الحسن بن علي العسكري عن آبائه عليهم السلام في حديث
قال في قوله عز وجل: " وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت " قال: كان
بعد نوح عليه السلام قد كثرت السحرة المموهون، فبعث الله عز وجل ملكين إلى بني
ذلك الزمان يذكر ما يسحر به السحرة وذكر ما يبطل به سحرهم ويرد به كيدهم
فتلقاه النبي عن الملكين وأداه إلى عباد الله بأمر الله عز وجل، وأمرهم أن يقفوا
به على السحر وأن يبطلوه، ونهاهم أن يسحروا به الناس وهذا كما يدل على
السم ما هو وعلى ما يدفع به غائلة السم " إلى أن قال: " وما يعلمان من أحد ذلك

(2) الفقيه: ج 2 ص 189، علل الشرائع: ص 183 فيه: (ولان السحر) أخرجه عنهما وعن
التهذيب والكافي بألفاظه في ج 9 في 1 / 1 من بقية الحدود.
(3) علل الشرائع: ص 183. أخرجه عنه في ج 9 في 2 / 1 من بقية الحدود.
(4) عيون أخبار الرضا: ص 147 فيه: (تسحر) والحديث طويل راجعه.
106

السحر وإبطاله حتى يقولا للمتعلم إنما نحن فتنة وامتحان للعباد ليطيعوا الله فيما
يتعلمون من هذا ويبطلوا به كيد السحرة ولا يسحروهم فلا تكفر باستعمال هذا السحر
وطلب الاضرار به، ودعاء الناس إلى أن يعتقدوا أنك به تحيي وتميت وتفعل
ما لا يقدر عليه الا الله عز وجل، فان ذلك كفر " إلى أن قال: " ويتعلمون ما يضرهم
ولا ينفعهم لأنهم إذا تعلموا ذلك السحر ليسحروا به ويضروا به فقد تعلموا ما يضرهم
في دينهم ولا ينفعهم فيه الحديث.
5 - وعن تميم بن عبد الله القرشي، عن أبيه، عن أحمد بن علي الأنصاري
عن علي بن الجهم، عن الرضا عليه السلام في حديث قال: وأما هاروت وماروت فكانا
ملكين علما الناس السحر ليحترزوا به سحر السحرة ويبطلوا به كيدهم، وما
علما أحدا من ذلك شيئا حتى " الا خ ل " قالا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فكفر
قوم باستعمالهم لما أمروا بالاحتراز منه وجعلوا يفرقون بما تعلموه بين المرء
وزوجه، قال الله تعالى: " وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله " يعني بعلمه.
(22210) 6 - وفي (الخصال) عن محمد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني، عن يحيى بن محمد
ابن صاعد، عن إبراهيم بن جميل، عن المعتمر بن سليمان، عن فضيل بن مسيرة
عن أبي جرير، عن أبي بردة، عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ثلاثة
لا يدخلون الجنة، مدمن خمر، ومدمن سحر، وقاطع رحم الحديث.
7 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري
عن جعفر بن محمد، عن أبيه ان عليا عليه السلام قال: من تعلم شيئا من السحر قليلا أو
كثيرا فقد كفر، وكان آخر عهده بربه وحده أن يقتل الا أن يتوب

(5) عيون أخبار الرضا: ص 149 و 150 فيه: (علي بن محمد بن الجهم) وفيه: (الا قال له) صدر
الحديث لا يتعلق بالباب راجعه.
(6) الخصال: ج 1 ص 85، أخرجه بتمامه في ج 8 في 21 / 9 من الأشربة المحرمة.
(7) قرب الإسناد: ص 71.
107

8 - فرات بن إبراهيم الكوفي في تفسيره عن عبد الرحمن بن الحسن التميمي
معنعنا عن أبي عبد الله عن آبائه، عن علي عليهم السلام في حديث نحن أهل بيت عصمنا الله
من أن نكون فتانين أو كذا بين أو ساحرين أو زنائين، فمن كان فيه شئ من هذه
الخصال فليس منا ولا نحن منه، أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في الحدود
وغيرها، ولا يخفى أنه يحتمل كون ما مر من جواز الحل بالسحر مخصوصا بتلك
الشريعة المنسوخة.
26 - باب تحريم اتيان العراف، وتصديقه والكهانة والقيافة
1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد
عن الصادق، عن آبائه عليهم السلام في حديث المناهي ان رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن اتيان
العراف، وقال: من أتاه وصدقه فقد برئ مما أنزل الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وآله.
أقول: فسر بعض أهل اللغة العراف بالكاهن وبعضهم بالمنجم.
2 - وفي (الخصال) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد
ابن أبي عمير، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من
تكهن أو تكهن له فقد برئ من دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم قال: قلت فالقيافة (فالقافة خ)

(8) تفسير فرات: ص 61 فيه: (عبد الرحمن بن محمد بن الحسن التيمي البزاز) وللحديث صدر
وذيل يطول ذكرهما.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 5 في ب 14 من آداب السفر وفى 11 / 164 العشرة، وفى 37 / 46
من جهاد النفس و 14 و 19 / 49 منه، راجع 7 و 8 / 41 من الامر بالمعروف، وفى 1 / 2 ههنا و 7 / 24
وتقدم في ب 5 أن ثمن الكاهن سحت، ويأتي ما يدل عليه في ب 26 وفى ج 9 في 3 / 1 من
بقية الحدود.
باب 36 - فيه 3 أحاديث:
(1) الفقيه: ج 2 ص 195، أورده أيضا في ج 5 في 3 / 14 من آداب السفر.
(2) الخصال: ج 1 ص 13.
108

قال ما أحب أن تأتيهم، وقيل: ما يقولون شيئا إلا كان قريبا مما يقولون
فقال: القيافة فضلة من النبوة ذهبت في الناس حين بعث النبي صلى الله عليه وآله.
3 - محمد بن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب
عن الهيثم قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ان عندنا بالجزيرة رجلا ربما أخبر من يأتيه
يسأله عن الشئ يسرق أو شبه ذلك فنسأله، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، من مشى
إلى ساحر أو كاهن أو كذاب يصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل الله من كتاب
أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود.
27 - باب حكم الرقي
1 - محمد بن علي بن الحسين، في (الخصال) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن
إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه ان
النبي صلى الله عليه وآله قال: لا رق إلا في ثلاثة: في حمى أو عين دم لا يرقى
2 - وعن أحمد بن محمد بن إبراهيم، عن أحمد بن يحيى القطان، عن بكر بن
عبد الله بن حبيب، عن تميم بن بهلول، عن أبيه، عن الحسين بن مصعب قال: قال
أبو عبد الله عليه السلام يكره النفخ في الرقي والطعام وموضع السجود.
3 - محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في (كتاب الرجال) قال: وجدت بخط
جبرئيل بن أحمد، عن محمد بن عبد الله بن مهران، عن محمد بن علي، عن علي بن محمد، عن الحسن

(3) السرائر: ص 473 فيه: فصدقه.
تقدم ما يدل عليه في ج 5 في ب 14 من آداب السفر وفي 11 / 164 من احكام العشرة، راجع
9 / 50 من جهاد النفس وههنا: 1 / 2 ففيه اطلاق يشمل ذلك و 7 و 11 / 24 و 12 / 100.
باب 27 - فيه 3 أحاديث:
(1) الخصال: ج 1 ص 76 فيه: (لأرقي) وفيه: في حمة.
(2) الخصال: ج 1 ص 76، أورد نحوه في ج 8 في 43 / 10 من الأطعمة المباحة.
(3) رجال الكشي: ص 80 و 81 فيه: فلما أصبحوا قدم.
109

ابن علي عن أبيه، عن أبي الصباح، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: خدم أبو خالد الكابلي
علي بن الحسين عليهم السلام دهرا من عمره، ثم إنه أراد ان ينصرف إلى أهله فأتى علي
ابن الحسين عليهما السلام فشكى إليه شدة شوقه إلى والدته، فقال: يا أبا خالد يقدم غدا رجل من أهل
الشام له قدر ومال كثير، وقد أصاب بنتا له عارض من أهل الأرض، ويريدون أن
يطلبوا معالجا يعالجها فإذا أنت سمعت قدومه فائته وقل له: أنا أعالجها لك على
أني أشترط عليك أنى أعالجها على ديتها عشرة " خمسة ظ كذا " آلاف درهم فلا تطمئن
إليهم، وسيعطونك ما تطلبه منهم، فلما أصبح وقدم الرجل ومن معه وكان
رجلا من عظماء أهل الشام في المال والمقدرة فقال: أما من معالج يعالج بنت هذا
الرجل؟ فقال له أبو خالد الكابلي أنا أعالجها على عشرة آلاف، فان أنتم وفيتم وفيت
لكم على أن لا يعود إليها أبدا، فشرطوا أن يعطوه عشرة آلاف درهم، ثم أقبل إلى
علي بن الحسين عليهما السلام فأخبره بالخبر، فقال: إني لأعلم أنهم سيغدرون بك، ولا
يفون لك، فانطلق يا أبا خالد فخذ بأذن الجارية اليسرى ثم قل: يا خبيث يقول لك
علي بن الحسين عليهما السلام: اخرج من هذه الجارية ولا تعد، ففعل أبو خالد ما أمره
وخرج منها فأفاقت الجارية، وطلب أبو خالد الذي اشترطوا له فلم يعطوه فرجع
أبو خالد مغتما كئيبا، فقال له علي بن الحسين عليهما السلام: مالي أراك كئيبا يا أبا خالد
ألم أقل لك إنهم يغدرون بك؟ دعهم فإنهم سيعودون إليك فإذا لقوك فقل: لست
أعالجها حتى تضعوا المال على يدي علي بن الحسين عليهما السلام فعادوا إلى أبي خالد
يلتمسون مداواتها، فقال لهم: إني لا أعالجها حتى تضعوا المال على يدي علي بن
الحسين عليهما السلام، فإنه لي ولكم ثقة، فرضوا ووضعوا المال على يدي علي بن الحسين عليهما السلام
فرجع إلى الجارية فأخذ بأذنها اليسرى فقال: يا خبيث يقول لك علي بن الحسين عليهما السلام:
أخرج من هذه الجارية ولا تعرض لها إلا بسبيل خير فإنك إن عدت أحرقتك بنار الله
الموقدة التي تطلع على الأفئدة، فخرج منها ولم يعد إليها، فدفع المال إلى أبي
خالد فخرج إلى بلاده. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الاحتضار وفي قراءة

تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في ب 14 من الاحتضار وفى ج 2 في ب 41 منن القراءة
في غير الصلاة.
110

القرآن في غير الصلاة وغير ذلك.
28 - باب حكم القصاص
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام
ابن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن أمير المؤمنين عليه السلام رأى قاصا في المسجد
فضربه وطرده، ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
(22220) 2 - محمد بن علي بن الحسين في (الاعتقادات) قال ذكر القصاصون عند
الصادق عليه السلام فقال: لعنهم الله انهم يشنعون علينا
3 - قال: وسئل الصادق عليه السلام عن القصاص يحل الاستماع لهم، فقال: لا
4 - قال: وقال عليه السلام: من أصغى إلى ناطق فقد عبده فإن كان الناطق عن الله
فقد عبد الله، وإن كان الناطق عن إبليس فقد عبد إبليس، ويأتي مسندا في القضاء
5 - قال: وسئل الصادق عليه السلام عن قول الله " والشعراء يتبعهم الغاوون " فقال
عليه السلام: هم القصاص. أقول: وأحاديث مذمة القصاص كثيرة.
29 - باب كراهة الأجرة على تعليم القرآن مع الشرط دون تعليم غيره،
واستحباب التسوية بين الصبيان وحكم أجرة القراءة

باب 28 - فيه 5 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 312، يب: ج 2 ص 486، أخرجه أيضا في ج 2 في 1 / 38 من احكام
المساجد وفى ج 9 في 1 / 4 من بقية الحدود، وفيهما: (فضربه بالدرة وطرده) وفى التهذيب:
فطرده
(2) الاعتقادات: ص 115 (طبعه الملحق بالباب الحادي عشر).
(3) الاعتقادات: ص 115 (طبعه الملحق بالباب الحادي عشر).
(4) الاعتقادات: ص 115 و 116 أخرجه مسندا عن الكافي والعيون بألفاظهما في ج 9 في 9
و 13 / 10 من طبقات القاضي.
(5) الاعتقادات: ص 116.
باب 29 - فيه 8 أحاديث:
111

1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل
ابن بزيع، عن الفضل بن كثير، عن حسان المعلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
التعليم، فقال لا تأخذ على التعليم أجرا قلت: فالشعر والرسائل وما أشبه ذلك
أشارط عليه؟ قال: نعم بعد أن يكون الصبيان عندك سواء في التعليم لا تفضل بعضهم
على بعض ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله.
2 - وعن علي بن محمد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبد الله عن شريف بن سابق،
عن الفضل بن أبي قرة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام هؤلاء يقولون: ان كسب
المعلم سحت، فقال كذبوا " كذب يه " أعداء الله إنما أرادوا أن لا يعلموا أولادهم
القرآن، لو أن المعلم أعطاه رجل دية ولده لكان " كان خ ل " للمعلم مباحا.
ورواه الصدوق باسناده عن الفضل بن أبي قرة مثله. محمد بن الحسن باسناده عن
أحمد بن أبي عبد الله مثله.
3 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبد الله الرازي، عن الحسن
ابن علي، عن سيف بن عميرة، عن إسحاق بن عمار، عن العبد الصالح عليه السلام قال:
قلت له: إن لنا جارا يكتب وقد سألني أن أسألك عن عمله، قال: مره إذا دفع
إليه الغلام أن يقول لأهله: اني إنما أعلمه الكتاب والحساب وأتجر عليه بتعليم
القرآن حتى يطيب له كسبه.
4 - وعنه، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن الحكم بن مسكين،
عن قتيبة الأعشى قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني أقرء القرآن فتهدى إلي الهدية
فأقبلها؟ قال: لا، قلت: اني لم أشارطه قال: أرأيت لو لم تقرئ كان يهدى لك؟

(1) الفروع: ج 1 ص 362، يب: ج 2 ص 110، صا: ج 3 ص 65 (ط 2).
(2) الفروع: ج 1 ص 362، الفقيه: ج 2 ص 54: يب ج 2 ص 110، صا: ج 3 ص 65 فيه:
إذا أرادوا ان لا يعلموا القرآن.
(3) يب: ج 2 ص 109، صا: ج 3 ص 65.
(4) يب: ج 2 ص 110، صا: ج 3 ص 66، الفقيه: ج 2 ص 59.
112

قال: قلت: لا، قال: فلا تقبله ورواه الصدوق باسناده عن الحكم بن مسكين. أقول:
حمله الشيخ على أولوية التنزه لما مضى ويأتي.
5 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن القاسم بن سليمان، عن
جراح المدائني. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المعلم لا يعلم بالاجر، ويقبل الهدية
إذا أهدى إليه.
6 - وعنه، عن النضر، عن القاسم، عن جراح المدائني قال: نهى أبو عبد الله عليه السلام
عن أجر القارئ الذي لا يقرء إلا بأجر مشروط.
(22230) 7 - محمد بن علي بن الحسين قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن أجرة
القارئ الذي لا يقرء إلا على أجر مشروط.
8 - قال: وقال علي عليه السلام: من أخذ على تعليم القرآن أجرا كان حظه يوم
القيامة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الاذان وفي القراءة
ويأتي ما يدل عليه.
30 - باب عدم جواز أخذ الأجرة على الاذان والصلاة بالناس
والقضاء وساير الواجبات كتغسيل الأموات وتكفينهم ودفنهم
1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن عبد الله بن المنبه

(5) يب: ج 2 ص 110، صا: ج 2 ص 66.
(6) يب: ج 2 ص 112.
(7) الفقيه: ج 2 ص 56.
(8) الفقيه: ج 2 ص 59
راجع 1 / 2 ههنا و ج 7: ب 2 من المهور وذيله، ويأتي ما يدل عليه في ب 30 ههنا.
باب 30 - فيه حديث:
(1) يب: ج 2 ص 113، صا: ج 3 ص 65 ذكره إلى قوله: سمعت. الفقيه: ج 2 ص 58،
أورده أيضا في ج 2 في 2 / 38 من الاذان.
113

عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن أبيه، عن آبائه، عن
علي عليهم السلام أنه اتاه رجل فقال: يا أمير المؤمنين والله إني أحبك لله فقال له: لكني
أبغضك لله، قال: ولم؟ قال: لأنك تبغي في الاذان، وتأخذ على تعليم القرآن أجرا
وسمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: من أخذ على تعليم القرآن أجرا كان حظه يوم القيامة.
ورواه الصدوق مرسلا إلا أنه قال: تبتغي في الاذان كسبا ولم يزد على ذلك
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الاذان، وفي أحاديث التظاهر بالمنكرات
وفي اختتال الدنيا بالدين في جهاد النفس وغير ذلك، ويأتي ما يدل على
حكم القضاء.
31 - باب عدم جواز بيع المصحف وجواز بيع الورق والجلد
ونحوهما، وأخذ الأجرة على كتابته
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن
أبان، عن عبد الرحمن بن سيابة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: إن
المصاحف لن تشترى، فإذا اشتريت فقل: إنما اشترى منك الورق وما فيه من
الأديم " أدم خ ل " وحليته وما فيه من عمل يدك بكذا وكذا.
2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن بيع المصاحف وشرائها فقال: لا تشتر
كتاب الله، ولكن اشتر الحديد والورق والدفتين، وقل: أشتري منك هذا
بكذا وكذا.
3 - ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى قال:

تقدم ما يدل على ذلك في 22 / 49 من جهاد النفس و ب 52 منه وفى 6 / 41 من الامر بالمعروف
راجع 1 / 2 ههنا و ج 9 ب 8 من آداب القاضي.
باب 31 - فيه 13 حديثا:
(1) الفروع: ج 1 ص 362 في المطبوع: عبد الرحمن بن سليمان.
(2) الفروع: ج 1 ص 362، يب: ج 2 ص 110، فيه: عثمان بن عيسى عمن سمعه.
(3) الفروع: ج 1 ص 362، يب: ج 2 ص 110، فيه: عثمان بن عيسى عمن سمعه.
114

سألته عن بيع المصاحف وشرائها فقال: لا تشتر كلام الله، ولكن اشتر الحديد
والجلود والدفتر، وقل: أشتري هذا منك بكذا وكذا.
4 - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن غالب بن عثمان، عن روح
ابن عبد الرحيم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن شراء المصاحف وبيعها
فقال: إنما كان يوضع الورق عند المنبر، وكان ما بين المنبر والحائط قدر ما تمر
الشاة أو رجل منحرف، قال: فكان الرجل يأتي فيكتب من ذلك، ثم إنهم اشتروا
بعد، قلت: فما ترى في ذلك؟ فقال لي: أشتري أحب إلي من أن أبيعه، قلت:
فما ترى أن أعطي على كتابته أجرا؟ قال: لا بأس، ولكن هكذا كانوا
يصنعون. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد نحوه.
5 - وعن علي بن محمد، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن محمد بن علي، عن عبد الرحمن
ابن أبي هاشم عن سابق السندي، عن عنبسة الوراق قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
فقلت: أنا رجل أبيع المصاحف، فان نهيتني لم أبعها، فقال: ألست تشترى ورقا
وتكتب فيه؟ قلت: بلى وأعالجها، قال: لا بأس بها.
6 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن
أبان، عن عبد الله بن سليمان قال: سألته عن شراء المصاحف، فقال: إذا أردت أن
تشترى فقل: أشتري منك ورقه وأديمه وعمل يدك بكذا وكذا.
7 - وعنه، عن النضر، عن القاسم بن سليمان، عن جراح المدائني، عن أبي
عبد الله عليه السلام في بيع المصاحف قال: لا تبع الكتاب ولا تشتره وبع الورق والأديم
والحديد.
(22240) 8 - وعنه عن النضر، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير قال، سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن بيع المصاحف وشرائها، فقال إنما كان يوضع عند القامة (*) والمنبر

(4) الفروع: ج 1 ص 362، يب: ج 2 ص 110، هذا هو الحديث التاسع الآتي بعد، كرره المصنف
والتهذيب يخلو عن قوله: ابن فضال.
(5) الفروع: ج 1 ص 362،
(6) يب: ج 2 ص 110
(7) يب: ج 2 ص 110
(8) يب: ج 2 ص 110
* أي حائط المسجد انه كان قامة كما مر، منه.
115

قال: كان بين الحائط والمنبر قيد ممر شاة ورجل وهو منحرف فكان الرجل
يأتي فيكتب البقرة ويجئ آخر فيكتب السورة كذلك كانوا، ثم إنهم اشتروا
بعد ذلك، فقلت فما ترى في ذلك؟ فقال: أشتريه أحب إلي من أن أبيعه
9 - وباسناده عن أحمد بن محمد، عن غالب بن عثمان، عن روح بن عبد الرحيم
عن أبي عبد الله عليه السلام مثله، وزاد فيه قال قلت: ما ترى أن أعطى على كتابته أجرا؟
قال: لا بأس، ولكن هكذا كانوا يصنعون.
10 - وعنه، عن القاسم بن محمد، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: ان أم عبد الله بن الحارث أرادت ان تكتب مصحفا واشترت
ورقا من عندها، ودعت رجلا فكتب لها على غير شرط، فأعطته حين فرغ خمسين
دينارا وانه لم تبع المصاحف الا حديثا.
11 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبد الله الزراري، عن
الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن زرعة بن محمد، عن سماعة بن مهران قال: سمعت أبا عبد الله
عليه السلام يقول: لا تبيعوا المصاحف فان بيعها حرام، قلت: فما تقول في شرائها؟ قال
اشتر منه الدفتين والحديد والغلاف وإياك ان تشترى منه الورق وفيه القرآن
مكتوب فيكون عليك حراما وعلى من باعه حراما
12 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي
ابن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يكتب المصحف
بالاجر قال: لا بأس.
13 - وعنه، عن علي بن جعفر قال: وسألته عن الرجل هل يصلح له ان يكتب

(9) يب: ج 2 ص 110.
(10) يب: ج 2 ص 110.
(11) يب: ج 2 ص 181 فيه: الرازي عن (أبى خ) الحسن.
(12) قرب الإسناد، ص 115، السرائر: ص 469، أخرجه عن السرائر في 2 / 1
من الإجارة.
(13) قرب الإسناد: ص 122 فيه: (بالأحمر) السرائر،. راجع 1 / 2.
116

المصحف بالاجر؟ قال: لا بأس. ورواه ابن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من
جامع البزنطي صاحب الرضا عليه السلام قال: سألته وذكر مثله وكذا الذي قبله.
32 - باب انه يكره ان يعشر المصحف بالذهب أو يكتب به
أو بالبزاق أو بغير السواد أو تمحى بالبزاق وجواز
كونه مختما بالذهب وتحليته بالذهب والفضة.
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة
قال: سألته عن رجل يعشر المصاحف بالذهب، فقال: لا يصلح فقال: إنه معيشتي
فقال: إنك إن تركته لله جعل الله لك مخرجا.
2 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن زياد، عن أبي أيوب
الخراز، عن محمد بن الوراق قال: عرضت على أبي عبد الله عليه السلام كتابا فيه قرآن مختم
معشر بالذهب وكتب في آخره سورة بالذهب فأريته إياه فلم يعب فيه شيئا إلا
كتابة القرآن بالذهب فإنه قال: لا يعجبني أن يكتب القرآن إلا بالسواد كما
كتب أول مرة، ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان
عن ابن مسكان، عن محمد بن الوراق مثله.
3 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد
عن الصادق، عن آبائه، عن رسول الله صلى الله عليه وآله في حديث المناهي قال: ونهى أن يمحى
شئ من كتاب الله العزيز بالبزاق أو يكتب به. أقول: وتقدم ما يدل على جواز
تحلية المصحف بالذهب والفضة في الملابس.

باب 2 3 - فيه 3 أحاديث:
(1) يب: ج 2 ص 110.
(2) يب: ج 2 ص 110، الأصول: ص 606 (باب النوادر من كتاب فضل القرآن).
(3) الفقيه: ج 2 ص 194، أورده أيضا في ج 2 في 2 / 40 من قراءة القرآن.
تقدم ما يدل على بعض المقصود في ج 2 في ب 64 من الملابس. راجع 22 / 49 من جهاد النفس
و 1 / 2 ههنا.
117

33 - باب كراهة كسب الصبيان الذين لا يحسنون صناعة ومن
لا يجتنب المحارم
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن كسب الإماء فإنها إن لم تجد زنت
الا أمة قد عرفت بصنعة يد، ونهى عن كسب الغلام الصغير الذي لا يحسن صناعة بيده
فإنه ان لم يجد سرق. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب أقول: ويأتي
ما يدل على كراهة كسب من لا يجتنب المحارم
34 - باب حكم كسب الصناع إذا سهروا الليل كله.
(2225) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن
الحسن بن شمون، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: الصناع إذا سهروا الليل كله فهو سحت
2 - وعن علي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد، عن غير واحد، عن الشعيري
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من بات ساهرا في كسب ولم يعط العين حقها " حظها خ ل "
من النوم فكسبه ذلك حرام، ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي
قبله. أقول: حمله جماعة من الأصحاب على الكراهة

باب 33 - فيه حديث:
(1) الفروع: ج 1 ص 363، يب: ج 2 ص 110.
راجع ب 51 من آداب التجارة للحكم الثاني.
باب 34 - فيه حديثان:
(1) الفروع: ج 1 ص 363، يب: ج 2 ص 110. راجع 1 / 2.
(2) الفروع: ج 1 ص 363، يب: ج 2 ص 110. راجع 1 / 2.
118

35 - باب تحريم كسب القمار حتى الكعاب والجوز والبيض وإن كان الفاعل
غير مكلف، وتحريم فعل القمار.
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم
عن سيف بن عميرة، عن زياد بن عيسى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوله " قول
الله خ ل " عز وجل: " ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل " فقال: كانت قريش يقامر
الرجل بأهله وماله فنهاهم الله عز وجل عن ذلك.
2 - وعنهم، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن
يونس بن يعقوب، عن عبد الحميد بن سعيد قال بعث أبو الحسن عليه السلام غلاما يشترى
له بيضا فأخذ الغلام بيضة أو بيضتين فقامر بها، فلما أتى به أكله، فقال له مولى له
ان فيه من القمار: قال: فدعا بطشت فتقيأ فقاءه.
3 - وعنهم، عن سهل، عن الوشاء عن أبي الحسن عليه السلام قال: سمعته يقول:
الميسر هو القمار.
4 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن أحمد بن النضر
عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وآله
" إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه "
قيل: يا رسول الله ما الميسر؟ فقال: كل ما تقومر به حتى الكعاب والجوز قيل:
فما الأنصاب؟ قال: ما ذبحوا لآلهتهم، قيل: فما الأزلام؟ قال: قداحهم التي
يستقسمون بها. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب. ورواه الصدوق
باسناده عن عمرو بن شمر مثله.

باب 35 - فيه 14 حديثا وفى الفهرست 13:
(1) الفروع: ج 1 ص 362 فيه: زياد بن عيسى وهو أبو عبيدة الحذاء.
(2) الفروع: ج 1 ص 362.
(3) الفروع: ج 1 ص 362.
(4) الفروع: ج 1 ص 362، يب: ج 2 ص 111، الفقيه: ج 2 ص 53.
119

5 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن
مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: لا تصلح المقامرة ولا النهبة
6 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: كان ينهى عن الجوز يجئ به الصبيان من القمار أن يؤكل، وقال:
هو سحت. ورواه الصدوق باسناده عن السكوني مثله.
7 - وعن الحسين بن محمد، عن محمد بن أحمد النهدي، عن يعقوب بن يزيد، عن
عبد الله بن جبلة، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام الصبيان
يلعبون بالجوز والبيض ويقامرون، فقال: لا تأكل منه فإنه حرام. ورواه الشيخ
باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله.
8 - العياشي في تفسيره عن أسباط بن سالم قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام
فجاء رجل فقال: أخبرني عن قول الله عز وجل: " يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا
أموالكم بينكم بالباطل " قال: يعنى بذلك القمار الحديث.
(22260) 9 - وعن محمد بن علي، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل:
" يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل " قال: نهى عن القمار: وكانت قريش
يقامر الرجل بأهله وماله فنهاهم الله عن ذلك.
10 - وعن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سمعته يقول: الميسر هو القمار
11 - وعن الرضا عليه السلام قال: سمعته يقول: إن الشطرنج والنرد وأربعة عشر

(5) الفروع: ج 1 ص 362، أورده أيضا في ج 2 ص 36.
(6) الفروع: ج 1 ص 362، الفقيه: ج 2 ص 53، يب: ج 2 ص 111. رواه العياشي أيضا في
تفسيره: ج 1 ص 322 باسناده عن السكوني عن أبي جعفر عن أبيه عليهما السلام.
(7) الفروع: ج 1 ص 362، يب: ج 2 ص 111.
(8) تفسير العياشي: ج 1 ص 235 فيه: فجاءه رجل فقال له.
ذيله: واما قوله: (ولا تقتلوا أنفسكم) عنى بذلك الرجل من المسلمين يشد على المشركين
(وحده يجئ) في منازلهم فيقتل فنهاهم الله عن ذلك.
وروى في ص 236 عن أسباط قال: سألت أبا عبد الله (ع) في قول الله: (يا أيها الذين آمنوا
لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) قال: هو القمار.
(9) تفسير العياشي: ص 236 وذكر في ذيله نحو ما قدمنا من الذيل في الحديث المتقدم راجعه.
(10) تفسير العياشي: ج 1 ص 339.
(11) تفسير العياشي: ج 1 ص 339.
120

وكل ما قومر عليه منها فهو ميسر.
12 - وعن ياسر الخادم عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الميسر قال: التفل
من كل شئ، قال: الخبز والتفل ما يخرج بين المتراهنين من الدراهم وغيره.
13 - وعن هشام، عن الثقة رفعه عن أبي عبد الله عليه السلام انه قيل له: روى
عنكم أن الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجال، فقال: ما كان الله ليخاطب خلقه
بما لا يعلمون
14 - أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره) عن أبيه، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام
في قول الله عز وجل: " ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل " قال: ذلك القمار
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
36 - باب تحريم أخذ ما ينثر في الأعراس ونحوها الا أن يعلم
اذن أربابه.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان
عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: لا تصلح المقاهرة ولا النهبة.
2 - وعنه، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن عليه السلام

(12) تفسير العياشي: ج 1 ص 341 فيه: والثقل.
(13) تفسير العياشي: ج 1 ص 341 فيه: لا يعقلون.
(14) فقه الرضا: ص 77.
تقدم ما يدل على ذلك في 33 و 36 / 46 و 13 / 49 من جهاد النفس، وفى 6 و 8 / 41 من الامر
بالمعروف، وفى 1 / 2 ههنا. راجع ب 102 وذيله.
باب 36 - فيه 5 أحاديث:
(1) الفروع: ج 1 ص 362، أورده أيضا في 5 / 35.
(2) الفروع: ج 1 ص 362، يب: ج 2 ص 111 فيه: (عن النبات والسكر النثار من المسكر خ
من السكر خ) صا: ج 3 ص 66 (ط 2) بحار الأنوار: ج 10 ص 264 (طبعة الآخوندي) فيه: (سألته عن النثر للسكر في الأعراس أو غيره، أيصلح اكله؟) الفقيه: ج 2 ص 52 (باب المعائش)
قرب الإسناد: ص 116 فيه: سألته عن النثار في الأعراس السكر.
121

قال: سألته عن النثار من السكر واللوز وأشباهه أيحل أكله؟ قال يكره
أكل ما انتهب. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب نحوه. وباسناده عن
محمد بن يحيى مثله. ورواه علي بن جعفر في (كتابه) ورواه الصدوق باسناده
عن علي بن جعفر مثله إلا أنه قال: يكره كل ما ينتهب. ورواه الحميري في
(قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر مثله إلا أنه قال
يكره أكل النهب. أقول: المراد بالكراهة التحريم لما يأتي أو هو مخصوص
بحصول الإذن.
3 - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن سنان، عن أبي الجارود قال: سمعت
أبا جعفر عليه السلام يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا
يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينهب نهبة ذات شرف حين ينهبها وهو مؤمن، قال
ابن سنان: قلت لأبي الجارود وما نهبة ذات شرف؟ قال: نحو ما صنع حاتم حين قال
من أخذ شيئا فهو له، ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يحيى مثله.
4 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن محمد بن علي، عن
عبد الله بن جبلة، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام الإملاك يكون
والغرس فينثرون على القوم، فقال: حرام ولكن ما أعطوك منه فخذ محمد بن الحسن
باسناده عن أحمد بن أبي عبد الله نحوه
(22270) 5 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن وهب
عن جعفر، عن أبيه قال: قال علي عليه السلام: لا بأس بنثر الجوز والسكر قال الشيخ: تضمن

(3) الفروع: ج 1 ص 362، يب: ج 2 ص 111 فيه: محمد بن يحيى عن محمد بن سنان.
(4) الفروع: ج 1 ص 362، يب: ج 2 ص 111، صا: ج 3 ص 66.
(5) يب: ج 2 ص 111، فيه: (أحمد بن محمد بن يحيى. محمد بن أحمد بن يحيى خ) صا: ج 3 ص
66 (ط 2).
122

هذا جواز النثر لا الاخذ فلا ينافي الخبرين الأولين.
37 - باب جواز بيع الفهد وسباع الطير وعظام الفيل واستعمالها وعدم
جواز بيع القرد وشرائه
1 - محمد بن يعقوب، عن أبي على الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان
عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفهود وسباع الطير هل يلتمس
التجارة فيها؟ قال: نعم ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن
محمد بن عبد الجبار وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان مثله
2 - وبالاسناد عن صفوان بن يحيى، عن عبد الحميد بن سعيد قال: سألت أبا
إبراهيم عليه السلام، عن عظام الفيل يحل بيعه أو شراؤه الذي يجعل منه الأمشاط؟ فقال:
لا بأس قد كان لي منه مشط أو أمشاط. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وباسناده
عن الحسين بن سعيد، عن صفوان مثله.
3 وعن علي بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن
موسى بن يزيد قال: رأيت أبا الحسن عليه السلام يمتشط بمشط عاج واشتريته له أقول
وتقدم ما يدل على ذلك في آداب الحمام.
4 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن

باب 37 - فيه 5 أحاديث:
(1) الفروع: ج 1 ص 393، يب: ج 2 ص 115 فيه: (محمد بن عبد الجبار عن ابن أبي نجران
عن صفوان) و ج 2 ص 154 و 112.
(2) الفروع: ج 1 ص 393، يب: ج 2 ص 112 فيه: (سعيد. سعد خ) وص 154 فيه:
(عبد الحميد " عبد الرحمن خ " بن سعيد).
(3) الفروع: ج 2 ص 216 فيه: (موسى بن بكر) وفيه (يتمشط) يب. أخرجه عن الكافي في
ج 1 في 2 / 72 من آداب الحمام وفيه: موسى بن بكر.
(4) الفروع: ج 1 ص 493، يب: ج 2 ص 154 فيه (الحسن بن شمون " ميمون خ " عن إبراهيم عن مسمع) وص 112.
123

الأصم، عن مسمع، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن القرد
أن يشترى وأن يباع ورواه الشيخ باسناده عن سهل بن زياد، وباسناده عن محمد
ابن يعقوب، وكذا كل ما قبله.
5 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال: سألته عن جلود السباع وبيعها
وركوبها أيصلح ذلك؟ قال: لا بأس ما لم يسجد عليها.
38 - باب جواز بيع جلد غير مأكول اللحم إذا كان مذكى دون الميتة
1 - محمد بن الحسن باسناده عن علي بن أسباط، عن أبي مخلد السراج قال:
كنت عند أبي عبد الله عليه السلام إذ دخل عليه معتب فقال بالباب رجلان فقال: أدخلهما
فدخلا فقال أحدهما: اني رجل سراج أبيع جلود النمر، فقال: مدبوغة هي؟
قال: نعم، قال: ليس به بأس ورواه الكليني عن بعض أصحابنا، عن علي بن
أسباط مثله.
2 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفراء أشتريه من الرجل الذي لعلي لا أثق به فيبيعني
على أنها ذكية أبيعها على ذلك؟ فقال: إن كنت لا تثق به فلا تبعها على أنها ذكية
إلا أن تقول: قد قيل لي إنها ذكية

(5): بحار الأنوار: ج 10 ص 286 (طبعة الآخوندي) فيه: (سألته عن العقود والقيام والصلاة
على جلود السباع وبيعها وركوبها) أخرجه عن المحاسن في ج 2 في 5 / 5 من لباس المصلي الا
أنه قال، سألته عن ركوب جلود السباع، فقال.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 ب 58 و 2 7 من آداب الحمام، راجع 1 / 2 ههنا.
باب 38 - فيه 4 أحاديث:
(1) يب: ج 2 ص 112 و 154، الفروع: ج 1 ص 393 فيه: عدة من أصحابنا (بعض خ ل).
(2) يب: ج 2 ص 154.
124

3 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبي القاسم الصيقل قال كتبت
إليه قوائم السيوف التي تسمى السفن اتخذها من جلود السمك فهل يجوز العمل
بها ولسنا نأكل لحومها؟ " قال خ " فكتب لا بأس. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى
عن محمد بن أحمد " أحمد بن محمد خ ل " عن محمد بن عيسى، عن أبي القاسم مثله.
4 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن أبي
القاسم الصيقل وولده قال: كتبوا إلى الرجل جعلنا الله فداك انا قوم نعمل السيوف
ليست لنا معيشة ولا تجارة غيرها ونحن مضطرون إليها، وإنما علاجنا جلود الميتة
والبغال والحمير الأهلية لا يجوز في أعمالنا غيرها، فيحل لنا عملها وشراؤها
وبيعها ومسها بأيدينا وثيابنا ونحن نصلي في ثيابنا ونحن محتاجون إلى جوابك في
هذه المسألة يا سيدنا لضرورتنا؟ فكتب: اجعل ثوبا للصلاة، وكتب إليه: جعلت
فداك وقوائم السيوف التي تسمي السفن نتخذها من جلود السمك، فهل يجوز لي
العمل بها ولسنا نأكل لحومها؟ فكتب عليه السلام: لا بأس، أقول: وتقدم ما يدل على
ذلك، وصدر الحديث غير صريح في جواز استعمال جلود الميتة في الضرورة
39 - باب تحريم إجارة المساكين والسفن للمحرمات
(22280) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل، عن علي بن

(3) يب: ج 2 ص 111 و 154 فيه: (قال: لا بأس) الفروع: ج 1 ص 393 فيه (محمد بن يحيى،
عن أحمد بن محمد) وفيه: عن القاسم الصيقل.
(4) يب: ج 2 ص 113.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في ب 9 4 وفى 3 و 4 / 61 من النجاسات. راجع ههنا: 1 / 2
و 17 / 5 و ب 37.
باب 39 - فيه حديثان:
(1) يب: ج 2 ص 111 فيه: (محمد " على خ " بن عيسى) وفيه: (صابر. جابر خ ل) و 154 فيه:
(أحمد بن محمد بن عيسى) الفروع: ج 1 ص 393، صا: ج 3 ص 55 فيهما: (جابر)
مكان صابر.
125

النعمان، عن ابن مسكان، عن عبد المؤمن، عن صابر قال: سألت أبا عبد الله، عليه السلام
عن الرجل يواجر بيته فيباع فيه " فيها خ ل " الخمر، قال: حرام اجره. محمد بن يعقوب
عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد مثله
2 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة قال كتبت
إلى أبي عبد الله عليه السلام أسأله عن الرجل يؤاجر سفينته ودابته ممن يحمل فيها أو عليها
الخمر، والخنازير، قال: لا بأس. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وباسناده
عن علي بن إبراهيم، أقول: حمل الشيخ الأول على من يعلم أنه يباع فيه
الخمر والثاني على من لا يعلم ما يحمل عليها، وجوز حمل الخمر على ما يحمل ليجعل
خلا وتقدم ما يدل على المقصود عموما
40 - باب حكم بيع عذرة الانسان وغيره وحكم الأبوال
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن علي بن مسكين
" سكن خ " عن عبد الله بن وضاح، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال
ثمن العذرة من السحت.
2 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى، عن صفوان، عن
مسمع، عن أبي مسمع عن سماعة بن مهران قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا
حاضر فقال: اني رجل أبيع العذرة فما تقول؟ قال: حرام بيعها وثمنها، وقال:
لا بأس ببيع العذرة.
3 - وباسناده عن أحمد بن محمد، عن الحجال، عن ثعلبة، عن محمد بن مضارب

(2) الفروع: ج 1 ص 393، يب: ج 2 ص 111 و 154، صا: ج 3 ص 55 راجع 1 / 2.
باب 40 - فيه 3 أحاديث:
(1) يب: ج 2 ص 112، صا: ج 3 ص 56 فيه: علي بن سكن.
(2) يب: ج 2 ص 112، صا: ج 3 ص 56، في التهذيب: مسمع بن أبي مسمع (مسمع عن أبي مسمع خ)
(3) يب: ج 2 ص 112، صا: ج 3 ص 56: الفروع: ج 1 ص 393. راجع ج 1: ب 8 و 9 من النجاسات وذيلهما وههنا: 1 / 2 و ج 8، 8 / 5 من الأطعمة المحرمة.
126

عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس ببيع العذرة، ورواه الكليني عن محمد بن يحيى
عن أحمد بن محمد أقول، حمله الشيخ على عذرة الدواب وكذا آخر الحديث
الذي قبله ليرتفع التناقض والتنافي، وتقدم ما يدل على إباحة أبوال ما يؤكل لحمه
وتحريم غيرها في النجاسات ويأتي أيضا ما يدل عليه في الأطعمة.
41 - باب تحريم بيع الخشب ليعمل صليبا ونحوه.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن
أذينة قال: كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام أسأله عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه
برابط، فقال: لا بأس به. وعن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه صلبانا، قال لا.
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله. وباسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
2 - وباسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبان بن عيسى القمي، عن عمرو بن
حريث قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التوت أبيعه يصنع للصليب والصنم قال: لا
وباسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب مثله. ورواه الكليني
عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب. أقول: وتقدم ما
يدل على ذلك عموما.
42 - باب تحريم معونة الظالمين ولو بمدة قلم وطلب ما في أيديهم من الظلم

باب 41 - فيه حديثان:
(1) الفروع: ج 1 ص 393، يب: ج 2 ص 112 و 154.
(2) يب: ج 2 ص 112 و 154، الفروع: ج 1 ص 393، فيه: (أبان، عن عيسى القمي عن
عمرو بن حريز. (حريث خ ل) وفى التهذيب الأول: (أبان بن " عن خ ل " عيسى) وفيه: (ليصنع
للصليب) وفى الثاني: أبان، عن عيسى، عن عمرو بن حريث.
راجع 1 / 2.
باب 42 - فيه 17 حديثا:
127

1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، وعن
علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية
عن أبي حمزة، عن علي بن الحسين عليهما السلام في حديث قال: إياكم وصحبة العاصين
ومعونة الظالمين
2 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن طلحة بن زيد، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: العامل بالظلم والمعين له والراضي به شركاء ثلاثتهم
3 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط، عن محمد
ابن عذافر، عن أبيه قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: يا عذافر نبئت أنك تعامل
أبا أيوب والربيع فما حالك إذا نودي بك في أعوان الظلمة؟ قال: فوجم أبي فقال
له أبو عبد الله عليه السلام لما رأى ما أصابه: أي عذافر إنما خوفتك بما خوفني الله عز وجل
به، قال محمد: فقدم أبي فما زال مغموما مكروبا حتى مات.
(22290) 4 - وعنهم، عن سهل، عن ابن محبوب، عن حريز قال: سمعت
أبا عبد الله عليه السلام يقول: اتقوا الله وصونوا دينكم بالورع، وقووه بالتقية والاستغناء بالله
عز وجل " عن طلب الحوائج إلى صاحب سلطان يب " انه من خضع لصاحب سلطان ولمن
يخالفه على دينه طلبا لما في يديه من دنياه أخمله الله عز وجل ومقته عليه، ووكله إليه فإن

(1) الروضة. ص 14، والحديث طويل تقدم في 2 / 62 من جهاد النفس وذيله وفى 3 / 38 من
الامر بالمعروف وذيله.
(2) الأصول: ص 464 (باب الظلم) أورده أيضا في 1 / 80 من جهاد النفس.
(3) الفروع: ج 1 ص 357.
(4) الفروع: ج 1 ص 357، عقاب الأعمال، ص 27 فيه: (محمد بن موسى بن المتوكل، عن
عبد الله بن جعفر الحميري) وفيه: والاستغناء بالله عن طلب الحوائج من السلطان، واعلموا انه
أيما مؤمن خضع. يب: ج 2 ص 100، فيه: (والاستغناء بالله عن طلب الحوائج إلى صاحب سلطان
واعلم أنه من خضع) اخرج نحوه عن عقاب الأعمال باسناده عن حديد المدائني في ج 5 في 7 / 52
من وجوب الحج.
128

هو غلب على شئ من دنياه فصار إليه منه شئ نزع الله جل اسمه البركة منه ولم
يأجره على شئ منه ينفقه في حج ولا عتق ولا بر. ورواه الصدوق في
(عقاب الأعمال) عن أبيه، عن الحميري، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب نحوه.
5 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم
عن أبي بصير، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن أعمالهم فقال لي: يا أبا محمد لا ولا مدة
قلم إن أحدهم " كم يب " لا يصيب من دنياهم شيئا إلا أصابوا من دينه مثله أو حتى
يصيبوا من دينه مثله الوهم من ابن أبي عمير. ورواه الشيخ باسناده عن
محمد بن يعقوب مثله.
6 - وعنه، عن أبيه، عن ابن عمير، عن بشير، عن ابن أبي يعفور قال:
كنت عند أبي عبد الله عليه اللام إذ دخل " فدخل خ ل " عليه رجل من أصحابنا فقال له:
جعلت فداك " أصلحك الله خ ل " انه ربما أصاب الرجل منا الضيق أو الشدة
فيدعى إلى البناء يبنيه، أو النهر يكريه، أو المسناة يصلحها، فما تقول في ذلك؟
فقال أبو عبد الله عليه السلام: ما أحب أني عقدت لهم عقدة، أو وكيت لهم وكاء وإن لي
ما بين لابتيها، لا ولا مدة بقلم إن أعوان الظلمة يوم القيامة في سرادق من نار حتى
يحكم الله بين العباد. ورواه الشيخ باسناده عن ابن أبي عمير مثله.
7 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن جهم بن حميد
قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: أما تغشى سلطان هؤلاء؟ قال: قلت: لا، قال: ولم؟
قلت: فرارا بديني، قال: وعزمت على ذلك؟ قلت: نعم، قال لي: الآن سلم لك
دينك. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
8 - محمد بن الحسن باسناده عن ابن أبي عمير عن يونس بن يعقوب قال: قال

(5) الفروع: ج 1 ص 357، يب: ج 2 ص 100.
(6) الفروع: ج 1 ص 357، يب: ج 2 ص 100.
(7) الفروع: ج 1 ص 358، يب: ج 2 ص 101.
(8) يب: ج 2 ص 102.
129

لي أبو عبد الله عليه السلام: لا تعنهم على بناء مسجد
9 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن بنت
الوليد بن صبيح الكاهلي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من سود اسمه في ديوان ولد
سابع حشره الله يوم القيامة خنزيرا.
10 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد
عن الصادق عن آبائه عليهم السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله في حديث المناهي قال: ألا ومن
علق سوطا بين يدي سلطان جعل الله ذلك السوط يوم القيامة ثعبانا من النار طوله
سبعون ذراعا، يسلطه الله عليه في نار جهنم وبئس المصير.
11 وفي (عقاب الأعمال) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن العباس
ابن معروف، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السلام قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا كان يوم القيامة نادى مناد أين أعوان الظلمة ومن لاق لهم
دواتا، أو ربط كيسا، أو مد لهم مدة قلم، فاحشروهم معهم.
12 - وبهذا الاسناد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما اقترب عبد من سلطان جائر
إلا تباعد من الله ولا كثر ماله الا اشتد حسابه، ولا كثر تبعه إلا كثرت شياطينه
13 - وبالاسناد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله إياكم وأبواب السلطان وحواشيها
فان أقربكم من أبواب السلطان وحواشيها أبعدكم من الله عز وجل، ومن آثر
السلطان على الله أذهب الله عنه الورع وجعله حيرانا.
(22300) 14 - وباسناده السابق في عيادة المريض عن رسول الله صلى الله عليه وآله في حديث

(9) يب: ج 2 ص 100 في حاشية التهذيب: سابع مقلوب عباس وهو تعبير شايع في اخبار للتقية
(10) لفقيه: ج 2 ص 199.
(11) عقاب الأعمال: ص 34 فيه: (أبى المغيرة) ولعله وهم من الطابع، وفيه: (لين الظلمة
وأعوانهم ومن والاهم دواة) وفيه: مرة قلما.
(12) عقاب الأعمال: ص 35.
(13) عقاب الأعمال: ص 35.
(14) عقاب الأعمال: ص 45 و 47.
130

قال: من تولى خصومة ظالم أو أعانه عليها نزل به ملك الموت بالبشرى بلعنه ونار
جهنم وبئس المصير، ومن خف لسلطان جائر في حاجة كان قرينه في النار، ومن
دل سلطانا على الجور قرن مع هامان، وكان هو والسلطان من أشد أهل النار عذابا
ومن عظم صاحب دنياه وأحبه لطمع دنياه سخط الله عليه، وكان في درجته مع قارون
في التابوت الأسفل من النار، ومن علق سوطا بين يدي سلطان جائر جعلها الله حية
طولها سبعون الف ذراع، فيسلطه الله عليه في نار جهنم خالدا فيها مخلدا، ومن سعى
بأخيه إلى سلطان ولم ينله " يبذله خ ل " منه سوء ولا مكروه أحبط الله عمله وإن
وصل منه إليه سوء ومكروه أو أذى جعله الله في طبقة مع هامان في جهنم.
15 - ورام بن أبي فراس في (كتابه) قال: قال عليه السلام: من مشى إلى ظالم ليعينه
وهو يعلم أنه ظالم فقد خرج من الاسلام.
16 - قال: وقال عليه السلام: إذا كان يوم القيامة نادى مناد أين الظلمة وأعوان
الظلمة، وأشباه الظلمة، حتى من بري لهم قلما، ولاق لهم دواة، قال: فيجتمعون
في تابوت من حديد ثم يرمى بهم في جهنم.
17 - محمد بن عمر بن عبد العزيز في (كتاب الرجال) عن حمدويه، عن محمد بن
إسماعيل الرازي، عن الحسن بن علي بن فضال، عن صفوان بن مهران الجمال
قال: دخلت على أبي الحسن الأول عليه السلام فقال لي: يا صفوان كل شئ منك حسن
جميل ما خلا شيئا واحدا قلت: جعلت فداك أي شئ؟ قال: إكراؤك جمالك من
هذا الرجل، يعنى هارون قال: والله ما أكريته أشرا ولا بطرا ولا للصيد ولا للهو

(15) تنبيه الخواطر: ج 1 ص 54 (طبعة الآخوندي) فيه: أوس بن شرحبيل رفعه من مشى.
(16) تنبيه الخواطر: ج 1 ص 54 فيه: (قال بعضهم: لما أراده ابن هبيرة للقضاء قال: ما كنت
لآتي لك بعد ما حدثني إبراهيم، قال وما حدثك؟ قال: حدثني عن علقمة عن ابن مسعود قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا كان) وفيه: (أو لاق دواة قال: فيجعلون) وفيه: (في نار جهنم)
أقول الظاهر أن الحديثين من أحاديث العامة لا الخاصة.
(17) رجال الكشي: ص 276، تقدمت قطعة منه في 7 / 37 من الامر بالمعروف راجع ج 5: 6 / 50 من وجوب الحج وتقدم ما يدل عليه في 33 و 36 / 46 من جهاد النفس و ب 80 هناك.
راجع ب 11 و 7 / 41 من الامر بالمعروف، و 1 / 2 ههنا، ويأتي ما يدل عليه في ب
43 - 47.
131

ولكني أكريته لهذا الطريق يعنى طريق مكة، ولا أتولاه بنفسي، ولكن ابعث معه غلماني
فقال لي: يا صفوان أيقع كراؤك عليهم؟ قلت: نعم جعلت فداك، قال: فقال لي:
أتحب بقاءهم حتى يخرج كراؤك؟ قلت: نعم، قال: من أحب بقاءهم فهو منهم
ومن كان منهم كان ورد النار، قال صفوان: فذهبت فبعت جمالي عن آخرها فبلغ
ذلك إلى هارون فدعاني فقال لي: يا صفوان بلغني أنك بعت جمالك، قلت: نعم،
قال: ولم؟ قلت: أنا شيخ كبير وإن الغلمان لا يفون بالاعمال؟ فقال: هيهات هيهات
إني لأعلم من أشار عليك بهذا، أشار عليك بهذا موسى بن جعفر، قلت: ما لي
ولموسى بن جعفر؟ فقال: دع هذا عنك فوالله لولا حسن صحبتك لقتلتك.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في جهاد النفس وغيره، ويأتي ما يدل عليه.
43 - باب تحريم مدح الظالم دون رواية الشعر في غير ذلك.
1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد
عن الصادق جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله في حديث
المناهي انه نهى عن المدح وقال: احثوا في وجوه المداحين التراب.
قال: وقال: من تولى خصومة ظالم أو أعان عليها ثم نزل به ملك الموت
قال له: ابشر بلعنة الله ونار جهنم وبئس المصير.

باب 33 - فيه حديثان:
(1) الفقيه: ج 2 ص 196.
132

قال: وقال عليه السلام: من مدح سلطانا جائرا وتخفف وتضعضع له طمعا فيه
كان قرينه في النار.
قال: وقال عليه السلام: قال الله عز وجل: " ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم
النار " قال: وقال عليه السلام: من ولى جائرا على جور كان قرين هامان في جهنم.
2 - وفي (عيون الأخبار) عن محمد بن موسى بن المتوكل، ومحمد بن محمد بن
عصام الكليني، والحسن بن أحمد المؤدب وعلي بن عبد الله الوراق وعلي بن أحمد
الدقاق كلهم عن محمد بن يعقوب الكليني، عن علي بن إبراهيم العلوي الحلواني
عن موسى بن محمد الحجازي، عن رجل، عن أبي الحسن علي بن موسى الرضا عليهما السلام
ان المأمون قال له: هل رويت من الشعر شيئا؟ فقال: قد رويت منه الكثير فقال
أنشدني، ثم ذكر أشعارا كثيرة أنشدها له في الحلم والسكوت عن الجاهل، وترك
عتاب الصديق واستجلاب العدو، وكتمان السر، وغير ذلك مما كان يقوله ويتمثل
به. أقول: وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في الزيارات وغيرها.
44 - باب تحريم صحبة الظالمين ومحبة بقائهم
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، رفعه عن
أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: " ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار "
قال: هو الرجل يأتي السلطان فيحب بقاءه إلى أن يدخل يده إلى كيسه فيعطيه.

(2) عيون أخبار الرضا: ص 304 فيه: (العلوي الجواني) وفيه: (موسى بن محمد المحاربي عن
رجل ذكر اسمه) والاشعار كثيرة يطول ذكرها.
باب 44 - فيه 6 أحاديث:
(1) الفروع: ج 1 ص 358.
133

2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر
ابن سويد، عن محمد بن هشام، عمن أخبره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن قوما ممن
آمن بموسى عليه السلام قالوا: لو أتينا عسكر فرعون فكنا فيه ونلنا من دنياه حتى إذا كان
الذي نرجوه من ظهور موسى عليه السلام صرنا إليه، ففعلوا فلما توجه موسى عليه السلام ومن
معه هاربين من فرعون ركبوا دوابهم وأسرعوا في السير ليلحقوا موسى عليه السلام وعسكره
فيكونوا معهم، فبعث الله ملكا فضرب وجوه دوابهم فردهم إلى عسكر فرعون
فكانوا فيمن غرق مع فرعون.
3 وعنه، عن أحمد، عن ابن فضال، عن علي بن عقبة، عن بعض أصحابنا
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: حق على الله عز وجل أن تصيروا مع من عشتم معه في دنياه.
4 - وعنه، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن عثمان بن
عيسى، عن مهران بن محمد بن أبي نصر، " بصير " عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول
ما من جبار إلا ومعه مؤمن يدفع الله عز وجل به عن المؤمنين، وهو أقلهم حظا
في الآخرة، يعني أقل المؤمنين حظا بصحبة الجبار. ورواه الشيخ باسناده عن
محمد بن أحمد مثله.
(22310) 5 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن القاسم بن محمد، عن المنقري،
عن عياض، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: ومن أحب بقاء الظالمين فقد أحب
أن يعصى الله.
6 - محمد بن علي بن الحسين في (عقاب الأعمال) عن محمد بن الحسن، عن الصفار

(2) الفروع: ج 1 ص 358.
(3) الفروع: ج 1 ص 358.
(4) الفروع: ج 1 ص 359، يب: ج 2 ص 102. فيها: (أحمد بن الحسين) وفى التهذيب:
مهران بن محمد عن أبي بصير (نصير خ ل).
(5) الفروع: ج 1 ص 358، أورد تمامه عن كتب في 5 و 6 / 37 من الامر بالمعروف وفيه: وفى
المصدر (فضيل بن عياض) وهو الصحيح.
(6) عقاب الأعمال: ص 35. لم يذكر فيه: (عن الكاهلي) وفيه: (خنزيرا) ورواه الكليني كما
مر في 9 / 42.
134

عن يعقوب بن يزيد، عن ابن بنت الوليد بن صبيح، عن الكاهلي، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: من سود اسمه في ديوان الجبارين من ولد فلان حشره الله يوم القيامة حيرانا
ورواه الكليني كما مر. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي جهاد النفس
وفي الامر بالمعروف والنهى عن المنكر، وفي أحاديث العشرة، ويأتي ما يدل عليه.
45 - باب تحريم الولاية من قبل الجائر الا ما استثنى
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام
ابن سالم ومحمد بن حمران عن الوليد بن صبيح قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فاستقبلني
زرارة خارجا من عنده فقال لي أبو عبد الله عليه السلام: يا وليد أما تعجب من زرارة؟
سألني عن أعمال هؤلاء أي شئ كان يريد؟ أيريد أن أقول له: لا فيروى ذاك " ذلك خ ل "
علي، ثم قال: يا وليد متى كانت الشيعة تسألهم عن أعمالهم؟ إنما كانت الشيعة تقول:
يؤكل من طعامهم ويشرب من شرابهم، ويستظل بظلهم متى كانت الشيعة تسأل من
هذا. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب، ورواه الكشي في (كتاب الرجال)
عن حمدويه، عن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير مثله.
2 - وبالاسناد عن هشام بن سالم، عن محمد بن مسلم قال: كنا عند أبي جعفر عليه السلام
على باب داره بالمدينة فنظر إلى الناس يمرون أفواجا، فقال لبعض من عنده: حدث
بالمدينة أمر؟ فقال: أصلحك الله " جعلت فداك خ ل " ولى المدينة وال فغدا الناس " إليه "
يهنئونه، فقال: إن الرجل ليغدى عليه بالامر يهني به، وإنه لباب من أبواب النار.
3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن يحيى

تقدم ما يدل على ذلك في ب 42، ويأتي ما يدل عليه في ب 45. راجع ج 3: 9 / 9 من صلاة
المسافر وههنا 8 / 100.
باب 45 - فيه 12 حديثا:
(1) الفروع: ج 1 ص 357: يب: ج 2 ص 100، رجال الكشي: ص 101 فيه: (فيروى ذلك عنى)
وفيه: يقول من اكل من طعامهم.
(2) الفروع: ج 1 ص 357.
(3) الفروع: ج 1 ص 357.
135

ابن إبراهيم بن مهاجر قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: فلان يقرؤك السلام، وفلان
وفلان، فقال: وعليهم السلام، قلت: يسألونك الدعاء قال: ومالهم؟ قلت: حبسهم أبو جعفر
فقال: ومالهم؟ وماله؟ فقلت: استعملهم فحبسهم، فقال: ومالهم؟ وماله؟ ألم أنههم؟
ألم أنههم؟ ألم أنههم؟ هم النار هم النار هم النار، ثم قال: اللهم اجدع عنهم سلطانهم، قال:
فانصرفنا من مكة فسألنا عنهم، فإذا هم قد أخرجوا بعد الكلام بثلاثة أيام.
4 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه عن ابن أبي عمير، عن داود بن زربي قال: أخبرني
مولى لعلي بن الحسين عليهما السلام قال: كنت بالكوفة فقدم أبو عبد الله عليه السلام الحيرة فأتيته
فقلت: جعلت فداك لو كلمت داود بن علي أو بعض هؤلاء فأدخل في بعض هذه
الولايات، فقال: ما كنت لأفعل " إلى أن قال " جعلت فداك ظننت أنك إنما كرهت
ذلك مخافة أن أجور أو أظلم، وإن كل امرأة لي طالق، وكل مملوك لي حر
وعلي وعلي إن ظلمت أحدا أوجرت عليه " على أحد خ ل " وإن لم أعدل، قال: كيف
قلت؟ فأعدت عليه الايمان فرفع رأسه إلى السماء فقال تناول السماء أيسر عليك
من ذلك.
5 - وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن حماد، عن
حميد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني وليت عملا فهل لي من ذلك مخرج؟
فقال: ما أكثر من طلب المخرج من ذلك فعسر عليه، قلت: فما ترى؟ قال: أرى
أن تتقى الله عز وجل ولا تعد " تعود خ ل ". ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن
يعقوب مثله.
6 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد
عن الصادق، عن آبائه عليهم السلام في حديث المناهي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من تولى
عرافة قوم أتى به يوم القيامة ويداه مغلولتان إلى عنقه، فان قام فيهم بأمر الله عز

(4) الفروع: ج 1 ص 358.
(5) الفروع: ج 1 ص 358: يب: ج 2 ص 101.
(6) الفقيه: ج 2 ص 199. أخرجه أيضا في 14 / 50 من جهاد النفس.
136

وجل أطلقه الله، وإن كان ظالما هوى به في نار جهنم وبئس المصير
7 - وفي (عقاب الأعمال) بسند تقدم في عيادة المريض عن النبي صلى الله عليه وآله
في حديث قال: من أكرم أخاه فإنما يكرم الله عز وجل، فما ظنكم بمن يكرم
الله عز وجل أن يفعل به ومن تولى عرافة قوم " ولم يحسن فيهم خ " حبس على
شفير جهنم بكل يوم ألف سنة، وحشر ويده مغلولة إلى عنقه، فإن كان قام فيهم بأمر
الله أطلقها الله، وإن كان ظالما هوى به في نار جهنم سبعين خريفا.
8 - وفي (التوحيد) عن أبيه، عن سعد، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل
عن الحضرمي، عن مفضل بن عمر قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: من نظر في الله كيف
كان هلك، ومن طلب الرياسة هلك.
(22320) 9 - محمد بن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب مسائل الرجال
عن أبي الحسن علي بن محمد عليهما السلام إن محمد بن علي بن عيسى كتب إليه يسأله عن العمل
لبني العباس وأخذ ما يتمكن من أموالهم هل فيه رخصة؟ فقال، ما كان المدخل
فيه بالجبر والقهر فالله قابل العذر، وما خلا ذلك فمكروه، ولا محالة قليله خير من كثيره
وما يكفر به ما يلزمه فيه من يرزقه يسبب وعلى يديه ما يسرك فينا وفي موالينا، قال:
فكتبت إليه في جواب ذلك أعلمه ان مذهبي في الدخول في أمرهم وجود السبيل
إلى إدخال المكروه على عدوه، وانبساط اليد في التشفي منهم بشئ أتقرب به
إليهم، فأجاب: من فعل ذلك فليس مدخله في العمل حراما بل أجرا وثوابا.

(7) عقاب الأعمال: ص 48 فيه: (يكرمه الله) وتوجد فيه النسخة.
(8) التوحيد: ص 478 فيه: (من فكر في الله).
(9) السرائر: ص 471 فيه: (مسائل محمد بن علي بن عيسى حدثنا محمد بن أحمد بن محمد بن
زياد. وموسى بن محمد بن علي بن عيسى قال: كتبت إلى الشيخ موسى الكاظم " ع ") وفيه: (اخذ
ما أتمكن) وفيه: (هل فيه رخصة وكيف المذهب في ذلك) وفيه: بشئ ان أتقرب إليه
به إليهم.
137

10 - علي بن إبراهيم في تفسيره عن أبيه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة
ابن صدقة قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام عن قوم من الشيعة يدخلون في أعمال السلطان
يعملون لهم ويحبون لهم ويوالونهم، قال: ليس هم من الشيعة، ولكنهم من أولئك،
ثم قرأ أبو عبد الله عليه السلام هذه الآية " لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان
داود وعيسى بن مريم " إلى قوله: " ولكن كثيرا منهم فاسقون " قال: الخنازير على
لسان داود، والقردة على لسان عيسى " كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا
يفعلون " قال: كانوا يأكلون لحم الخنزير ويشربون الخمور، ويأتون النساء أيام
حيضهن، ثم احتج الله على المؤمنين الموالين للكفار فقال: " ترى كثيرا منهم يتولون
الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم " إلى قوله: " ولكن كثيرا منهم فاسقون "
فنهى الله عز وجل أن يوالي المؤمن الكافر إلا عند التقية.
11 - محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في (كتاب الرجال) عن محمد بن قولويه
عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن معمر بن خلاد قال: قال
أبو الحسن عليه السلام: ما ذئبان ضاريان في غنم قد غاب عنها رعاؤها بأضر في دين المسلم من
حب الرياسة، ثم قال: لكن صفوان لا يحب الرياسة.
12 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن سليمان الجعفري قال: قلت
لأبي الحسن الرضا عليه السلام: ما تقول في أعمال السلطان؟ فقال: يا سليمان الدخول
في أعمالهم والعون لهم والسعي في حوائجهم عديل الكفر والنظر إليهم على العمد من
الكبائر التي يستحق بها النار. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي

(10) تفسير القمي، ص 163 فيه: (ويؤالفوهم) قوله: ثم احتج الله لعله من كلام على
ابن إبراهيم.
(11) رجال الكشي: ص 313 فيه: (أحمد بن محمد بن الحسين بن سعيد) ولعله وهم من النساخ
وفيه: رعاتها.
(12) تفسير العياشي: ج 1 ص 238.
راجع ج 3: 9 / 9 من صلاة المسافر، تقدم ما يدل على ذلك في ب 50 من جهاد النفس وذيله.
138

جهاد النفس ويأتي ما يدل عليه.
46 - باب جواز الولاية من قبل الجائر لنفع المؤمنين
والدفع عنهم، والعمل بالحق بقدر الامكان.
1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن علي بن يقطين قال: قال لي أبو الحسن
موسى بن جعفر عليهما السلام: إن لله تبارك وتعالى مع السلطان أولياء يدفع بهم عن
أوليائه. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
بعض أصحابنا، عن علي بن يقطين مثله.
2 - قال الصدوق في خبر آخر: أولئك عتقاء الله من النار.
3 - قال: وقال الصادق عليه السلام: كفارة عمل السلطان قضاء حوائج الاخوان
4 - وباسناده عن عبيد بن زرارة أنه قال: بعث أبو عبد الله عليه السلام رجلا إلى زياد
ابن عبيد الله، فقال: واد " داو خ ل " نقص عملك " وإذا نقص عملك فداوه خ ل ".
5 - وفي (المقنع) قال: روى عن الرضا عليه السلام أنه قال إن لله مع السلطان أولياء
يدفع بهم عن أوليائه.
6 - قال: وسئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل يحب آل محمد صلى الله عليه وآله وهو في ديوان

راجع راجع ب 78 هناك، و 1 / 2 ههنا و 12 / 5 و ب 42 و 43 و 8 / 100، ويأتي ما يدل عليه في ب
46 و 47 و 48.
باب 46 - فيه 17 حديثا:
(1) الفقيه: ج 2 ص 58، الفروع: ج 1 ص 359.
(2) الفقيه: ج 2 ص 58.
(3) الفقيه: ج 2 ص 58، أخرجه أيضا في ج 7 في 1 / 33 من الكفارات.
(4) الفقيه: ج 2 ص 58.
(5) المقنع: ص 31.
(6) المقنع: ص 31 فيه: (رجل مسلم) وفيه: يبعثه الله.
139

هؤلاء فيقتل تحت رايتهم، فقال: يحشره الله على نيته
(22330) 7 - وفي (الأمالي) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن الحسن بن موسى
الخشاب، عن علي بن النعمان، عن عبد الله بن مسكان، عن زيد الشحام قال: سمعت
الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام يقول: من تولى أمرا من أمور الناس فعدل وفتح بابه
ورفع ستره ونظر في أمور الناس كان حقا على الله عز وجل ان يؤمن روعته يوم
القيامة، ويدخله الجنة.
8 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عمن ذكره، عن علي بن أسباط
عن إبراهيم بن أبي محمود، عن علي بن يقطين قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: ما
تقول في أعمال هؤلاء؟ قال: إن كنت لا بد فاعلا فاتق أموال الشيعة، قال:
فأخبرني علي أنه كان يجبيها من الشيعة علانية ويردها عليهم في السر.
9 - وعن الحسين بن الحسن الهاشمي، عن صالح بن أبي حماد، عن محمد بن
خالد، عن زياد بن أبي سلمة قال: دخلت على أبي الحسن موسى عليه السلام فقال لي: يا زياد
انك لتعمل عمل السلطان؟ قال: قلت: أجل، قال لي: ولم؟ قلت: أنا رجل لي
مروة وعلى عيال وليس وراء ظهري شئ، فقال لي: يا زياد لئن أسقط من حالق
فأتقطع قطعة قطعة أحب إلى من أن أتولى لاخذ منهم عملا أو أطأ بساط رجل منهم
إلا لماذا، قلت: لا أدرى جعلت فداك، قال: الا لتفريج كربة عن مؤمن، أو فك
أسره، أو قضاء دينه، يا زياد إن أهون ما يصنع الله جل وعز بمن تولى لهم عملا ان
يضرب عليه سرادق من نار إلى أن يفرغ " الله " من حساب الخلائق " الخلق " يا
زياد فان وليت شيئا من أعمالهم فأحسن إلى إخوانك فواحدة بواحدة، والله من وراء
ذلك، يا زياد أيما رجل منكم تولى لأحد منهم عملا ثم ساوى بينكم وبينه فقولوا
له: أنت منتحل كذاب، يا زياد إذا ذكرت مقدرتك على الناس فاذكر مقدرة الله
عليك غدا، ونفاد ما أتيت إليهم عنهم، وبقاء ما أتيت " أبقيت. يب " إليهم عليك.

(7) الأمالي: ص 148 (م 43).
(8) الفروع: ج 1 ص 359، يب: ج 2 ص 102.
(9) الفروع: ج 1 ص 358، يب: ج 2 ص 101 فيه: بينكم وبينهم.
140

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله، وكذا الذي قبله.
10 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن ابن أبي نجران،
عن ابن سنان، عن حبيب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ذكر عنده رجل
من هذه العصابة قد ولى ولاية، فقال: كيف صنيعه إلى اخوانه؟ قال: قلت: ليس
عنده خير قال: أف يدخلون فيما لا ينبغي لهم ولا يصنعون إلى إخوانهم خيرا
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عبد الجبار مثله
11 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن السياري، عن أحمد بن
زكريا الصيدلاني، عن رجل من بني حنيفة من أهل بست وسجستان قال: وافقت
" رافقت خ ل " أبا جعفر عليه السلام في السنة التي حج فيها في أول خلافة المعتصم، فقلت
له وأنا معه على المائدة وهناك جماعة من أولياء السلطان: إن والينا جعلت فداك
رجل يتولاكم أهل البيت ويحبكم، وعلي في ديوانه خراج، فان رأيت جعلني الله
فداك أن تكتب إليه بالاحسان إلي، فقال لي: لا أعرفه، فقلت: جعلت فداك انه
على ما قلت من محبتكم أهل البيت، وكتابك ينفعني عنده، فأخذ القرطاس فكتب
" بسم الله الرحمن الرحيم، أما بعد فان موصل كتابي هذا ذكر عنك مذهبا جميلا
وإنما لك من عملك ما أحسنت فيه، فأحسن إلى إخوانك، واعلم أن الله عز وجل
سائلك عن مثاقيل الذر والخردل " قال: فلما وردت سجستان سبق الخبر إلى الحسين
ابن عبد الله النيسابوري وهو الوالي فاستقبلي على فرسخين من المدينة، فدفعت إليه
الكتاب فقبله ووضعه على عينيه، وقال: ما حاجتك؟ فقلت: خراج علي في ديوانك
فأمر بطرحه عني، وقال: لا تؤد خراجا ما دام لي عمل، ثم سألني عن عيالي فأخبرته
بمبلغهم، فأمر لي ولهم بما يقوتنا وفضلا، فما أديت في عمله خراجا ما دام حيا ولا قطع
عنى صلته حتى مات. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد نحوه

(10) الفروع: ج 1 ص 358، يب: ج 2 ص 100.
(11) الفروع: ج 1 ص 359، يب: ج 2 ص 101 في الكافي: سبق الخبر إلى الحسين (أبى
الحسين خ).
141

12 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد البارقي
عن علي بن أبي راشد، عن إبراهيم بن السندي، عن يونس بن عمار قال: وصفت
لأبي عبد الله عليه السلام من يقول بهذا الامر ممن يعمل عمل " مع يب " السلطان،
فقال: إذا ولوكم يدخلون عليكم المرفق وينفعونكم في حوائجكم؟ قال: قلت: منهم من
يفعل " ذلك " ومنهم من لا يفعل، قال: من لم يفعل ذلك منهم فابرأوا منه برئ الله منه.
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
13 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن إبراهيم النهاوندي، عن
السياري، عن ابن جمهور وغيره من أصحابنا قال: كان النجاشي وهو رجل من
الدهاقين عاملا على الأهواز وفارس فقال بعض أهل عمله لأبي عبد الله عليه السلام: إن في ديوان
النجاشي علي خراجا، وهو ممن يدين بطاعتك، فان رأيت أن تكتب له كتابا قال:
فكتب إليه كتابا " بسم الله الرحمن الرحيم، سر أخاك يسرك الله " فلما ورد عليه
وهو في مجلسه، فلما خلا ناوله الكتاب وقال له: هذا كتاب أبي عبد الله عليه السلام فقبله
ووضعه على عينيه، ثم قال: ما حاجتك؟ فقال: علي خراج في ديوانك، قال له: كم
هو؟ قلت: هو عشرة آلاف درهم، قال: فدعا كاتبه فأمره بأدائها عنه، ثم أخرج
مثله فأمره أن يثبتها له لقابل، ثم قال: هل سررتك؟ قال: نعم، قال: فأمر له بعشرة
آلاف درهم أخرى، فقال له: هل سررتك؟ فقال: نعم جعلت فداك، فأمر له بمركب
ثم أمر له بجارية وغلام وتخت ثياب في كل ذلك يقول: هل سررتك؟ فكلما قال
نعم زاده حتى فرغ، قال له: احمل فرش هذا البيت الذي كنت جالسا فيه حين
دفعت إلي كتاب مولاي فيه، وارفع إلى جميع حوائجك، قال: ففعل وخرج الرجل
فصار إلى أبي عبد الله عليه السلام بعد ذلك فحدثه بالحديث على وجهته، فجعل يستبشر بما
فعل، فقال له الرجل: يا ابن رسول الله كأنه قد سرك ما فعل بي؟ قال: أي والله

(12) الفروع: ج 1 ص 358 فيه: (البرقي) وفيه: (عن يونس بن حماد) يب: ج 2 ص 101
فيه: ابن علي بن راشد.
(13) يب: ج 2 ص 101.
142

لقد سر الله ورسوله.
14 - وعنه، عن محمد بن عيسى العبيدي قال: كتب أبو عمرو الحذاء إلى أبي الحسن
عليه السلام وقرأت الكتاب والجواب بخطه يعلمه أنه كان يختلف إلى بعض قضاة هؤلاء
وأنه صير إليه وقوفا ومواريث بعض ولد العباس أحياء وأمواتا، وأجرى عليه الأرزاق
وأنه كان يؤدي الأمانة إليهم، ثم إنه بعد عاهد الله أن لا يدخل لهم في عمل وعليه
مؤنة، وقد تلف أكثر ما كان في يده، وأخاف أن ينكشف عنه ما لا يحب أن ينكشف
من الحال، فإنه منتظر أمرك في ذلك فما تأمر به؟ فكتب عليه السلام إليه: لا عليك، وإن
دخلت معهم الله يعلم ونحن ما أنت عليه.
15 وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن بعض أصحابنا، عن سيف بن عميرة
عن أبي حمزة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: من أحللنا له شيئا أصابه من
أعمال الظالمين فهو له حلال، وما حرمناه من ذلك فهو له حرام. محمد بن الحسن
الصفار في (بصائر الدرجات) عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد نحوه
16 عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن محمد بن عيسى عن علي بن يقطين
أو عن زيد، عن علي بن يقطين إنه كتب إلى أبي الحسن موسى عليه السلام: إن قلبي يضيق
مما أنا عليه من عمل السلطان، وكان وزيرا لهارون، فان أذنت جعلني الله فداك
هربت منه، فرجع الجواب: لا آذن لك بالخروج من عملهم، واتق الله أو كما قال.
(22340) 17 العياشي في (تفسيره) عن مفضل بن مريم الكاتب قال: دخلت على

(14) يب: ج 2 ص 102 فيه: لا عليك ان دخلت.
(15) يب: ج 1 ص 389 (باب الزيادات من الخمس) فيه: (فهو حرام) بصائر الدرجات:
ص 113 فيه: له حلال، لان الأئمة منا مفوض إليهم فما أحلوا فهو حلال، وما حرموا فهو حرام.
(16) قرب الإسناد: ص 126
(17) تفسير العياشي: ج 2 ص 163 فيه: (المفضل بن مزيد الكاتب) وفيه: (دخل على أبو
عبد الله " ع ") وفيه (وهو على رأسي وانا مستجل) وفيه: (أصحابك. اخوانك خ ل) وذكر قبل
ذلك رواية كذلك: وعنه في رواية المفضل بن سويد أنه قال: انظر ما أصبت به فعد على إخوانك فان الله يقول: (ان الحسنات يذهبن السيئات) قال المفضل: كنت خليفة أخي على الديوان،
قال: وقد قلت: جعلت فداك قد ترى مكاني من هؤلاء القوم وما ترى؟ قال: ولم تكن كنت (لو
لم يكن كتب خ).
143

أبي عبد الله عليه السلام وقد أمرت أن أخرج لبني هاشم جوائز فلم أعلم الا وهو على رأسي
فوثبت إليه فسألني عما أمر لهم: فناولته الكتاب فقال ما أرى لإسماعيل هاهنا شيئا
فقلت هذا الذي خرج إلينا، ثم قلت: جعلت فداك قد ترى مكاني من هؤلاء القوم
فقال: انظر ما أصبت فعد به على أصحابك فان الله تعالى يقول: إن الحسنات يذهبن
السيئات. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
47 - باب وجوب رد الظالم إلى أهلها ان عرفهم وإلا تصدق بها
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد بن بندار، عن إبراهيم بن إسحاق، عن
عبد الله بن حماد، عن علي بن أبي حمزة قال كان لي صديق من كتاب بني أمية فقال لي:
استأذن لي علي أبي عبد الله عليه السلام فاستأذنت له " عليه " فأذن له، فلما أن دخل سلم
وجلس، ثم قال: جعلت فداك إني كنت في ديوان هؤلاء القوم فأصبت من دنياهم
مالا كثيرا وأغمضت في مطالبه، فقال أبو عبد الله عليه السلام، لولا أن بني أمية وجدوا
لهم من يكتب ويجبي لهم الفئ ويقاتل عنهم ويشهد جماعتهم لما سلبونا حقنا ولو
تركهم الناس وما في أيديهم ما وجدوا شيئا إلا ما وقع في أيديهم قال: فقال
الفتى: جعلت فداك فهل لي مخرج منه؟ قال: إن قلت لك تفعل؟ قال: أفعل، قال
له: فاخرج من جميع ما كسبت " اكتسبت " في ديوانهم فمن عرفت منهم رددت
عليه ماله، ومن لم تعرف تصدقت به، وأنا أضمن لك على الله عز وجل الجنة فأطرق
الفتى طويلا ثم قال له: لقد فعلت جعلت فداك، قال ابن أبي حمزة، فرجع

تقدم ما يدل على ذلك في 1 / 2 و 4 / 44 و 9 / 45، ويأتي ما يدل عليه في ب 48.
باب 47 - فيه حديث:
(1) الفروع: ج 1 ص 357، يب: ج 2 ص 100.
144

الفتى معنا إلى الكوفة فما ترك شيئا على وجه الأرض الا خرج منه حتى ثيابه
التي كانت على بدنه قال: فقسمت له قسمة واشترينا له ثيابا وبعثنا إليه بنفقة
قال: فما أتى عليه إلا أشهر قلائل حتى مرض، فكنا نعوده، قال: فدخلت يوما
وهو في السوق قال: ففتح عينيه ثم قال لي: يا علي وفى لي والله صاحبك قال:
ثم مات فتولينا أمره، فخرجت حتى دخلت على أبي عبد الله عليه السلام، فلما نظر إلي
قال لي: يا علي وفينا والله لصاحبك، قال: فقلت صدقت جعلت فداك والله
هكذا والله قال لي عند موته. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب نحوه.
أقول وتقدم ما يدل على ذلك في جهاد النفس وغير ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
48 باب جواز قبول الولاية من قبل الجائر مع الضرورة والخوف،
وجواز انفاذ أمره بحسب التقية الا في القتل المحرم
1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم عن أبيه، عن علي بن الحكم، عن
الحسن بن الحسين الأنباري، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: كتبت إليه أربع عشرة
سنة أستأذنه في عمل السلطان، فلما كان في آخر كتاب كتبته إليه أذكر أني
أخاف علي خيط عنقي ز وأن السلطان يقول لي إنك رافضي، ولسنا نشك في
أنك تركت العمل للسلطان للرفض إلي أبو الحسن عليه السلام: فهمت كتابك
" كتبك خ ل " وما ذكرت من الخوف على نفسك، فان كنت تعلم أنك إذا وليت
عملت في عملك بما أمر به رسول الله صلى الله عليه وآله ثم تصير أعوانك وكتابك أهل ملتك
وإذا صار إليك شئ واسيت به فقراء المؤمنين حتى تكون واحدا منهم كان ذا بذا
وإلا فلا محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب نحوه.

تقدم ما يدل على ذلك في ب 78 من جهاد النفس وذيله، ويأتي ما يدل عليه في 5 / 76 وفى ج 8
في ب 18 من اللقطة. راجع 9 / 2 من الامر بالمعروف.
باب 48 - فيه 10 أحاديث:
(1) الفروع: ج 1 ص 359، يب: ج 2 ص 102.
145

2 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي
قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل مسلم وهو في ديوان هؤلاء وهو يحب آل
محمد صلى الله عليه وآله ويخرج مع هؤلاء في بعثهم فيقتل تحت رايتهم قال: يبعثه الله على نيته
قال: وسألته عن رجل مسكين خدمهم رجاء أن يصيب معهم شيئا فيعينه الله به
فمات في بعثهم، قال: هو بمنزلة الأجير إنه إنما يعطى الله العباد على نياتهم
3 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد
عن مصدق، عن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام سئل عن أعمال السلطان يخرج فيه الرجل قال:
لا إلا أن لا يقدر على شئ يأكل ولا يشرب ولا يقدر على حيلة، فان فعل فصار في يده
شئ فليبعث بخمسه إلى أهل البيت.
4 - محمد بن علي بن الحسين في (العلل وفي عيون الأخبار) عن المظفر بن جعفر
ابن مظفر العلوي، عن جعفر بن محمد بن مسعود العياشي، عن أبيه، عن محمد بن نصير
عن الحسن بن موسى قال: روى أصحابنا عن الرضا عليه السلام أنه قال له رجل: أصلحك
الله كيف صرت إلى ما صرت إليه من المأمون؟ فكأنه أنكر ذلك عليه، فقال له
أبو الحسن الرضا عليه السلام: يا هذا أيما أفضل النبي أو الوصي؟ فقال: لا بل النبي فقال: أيهما
أفضل مسلم أو مشرك؟ فقال: لا بل مسلم، قال: فإن العزيز عزيز مصر كان مشركا وكان
يوسف عليه السلام نبيا، وان المأمون مسلم وأنا وصي: ويوسف سأل العزيز أن يوليه حين قال

(2) يب: ج 2 ص 102 فيه: رجل مسكين دخل معهم.
(3) يب: ج 2 ص 100 فيه: (عنه، عن أحمد بن الحسن بن علي) والضمير يرجع إلى الحسن بن
محبوب الذي قبل ذلك، وقبله: (محمد بن أحمد بن يحيى) وأخرجه المصنف في ج 4 في 2 / 10
من وجوب الخمس وفيه: الحسن بن محبوب، وفى المصدر أيضا: ولا يأكل.
(4) علل الشرائع: ص 90 فيه: (والمأمون أخبرني على ما انا فيه) عيون أخبار الرضا: ص
278 فيه: (أيهما أفضل) ذيله: (والمأمون أخبرني على ما انا فيه، وقال " ع " في قوله تعالى:
" اجعلني على خزائن الأرض انى حفيظ عليم " قال: حافظ لما في يدي، عالم بكل لسان) ورواه
العياشي أيضا في تفسيره: ج 2 ص 180.
146

اجعلني على خزائن الأرض انى حفيظ عليم، وأنا أجبرت على ذلك الحديث.
5 - وعن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، عن علي بن إبراهيم عن أبيه
عن الريان بن الصلت قال: دخلت على علي بن موسى الرضا عليه السلام فقلت له: يا ابن
رسول الله صلى الله عليه وآله، ان الناس يقولون: إنك قبلت ولاية العهد مع إظهارك الزهد في
الدنيا، فقال عليه السلام، قد علم الله كراهتي لذلك، فلما خيرت بين قبول ذلك وبين
القتل اخترت القبول على القتل، ويحهم أما علموا أن يوسف عليه السلام كان نبيا
رسولا فلما دفعته الضرورة إلى تولي خزائن العزيز قال له: اجعلني على خزائن
الأرض انى حفيظ عليم، ودفعتني الضرورة إلى قبول ذلك على اكراه وإجبار بعد
الاشراف على الهلاك، على أنى ما دخلت في هذا - الامر إلا دخول خارج منه، فإلى
الله المشتكى وهو المستعان.
6 - وعن الحسين بن إبراهيم بن تاتانه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن
أبي الصلت الهروي قال: إن المأمون قال للرضا عليه السلام: يا ابن رسول الله قد عرفت
فضلك وعلمك وزهدك وورعك وعبادتك، وأراك أحق بالخلافة منى، فقال
الرضا عليه السلام: بالعبودية لله عز وجل أفتخر، وبالزهد في الدنيا أرجو النجاة من
شر الدنيا، وبالورع عن المحارم أرجو الفوز بالمغانم، وبالتواضع في الدنيا أرجو
الرفعة عند الله عز وجل، فقال له المأمون: فاني قد رأيت أن أعزل نفسي عن الخلافة
وأجعلها لك وأبايعك، فقال له الرضا عليه السلام: إن كانت هذه الخلافة لك وجعلها الله
لك فلا يجوز أن تخلع لباسا ألبسك الله، وتجعله لغيرك، وإن كانت الخلافة ليست
لك فلا يجوز لك أن تجعل لي ما ليس لك، فقال له المأمون: يا ابن رسول الله لا بد لك من
قبول هذا الامر، فقال: لست أفعل ذلك طائعا أبدا، فما زال يجهد به أياما حتى يئس
من قبوله، فقال له: إن لم تقبل الخلافة ولم تحب مبايعتي لك فكن ولي عهدي لتكون

(5) علل الشرائع: ص 90، عيون الأخبار: ص 278، المجالس: ص 45 (م 17).
(6) علل الشرائع: ص 90 فيه: (بعيدا مشيرا) عيون الأخبار: ص 278 فيه: (مسموما
مقتولا) المجالس: ص 42 (م 16).
147

لك الخلافة بعدي، فقال الرضا عليه السلام: والله لقد حدثني أبي، عن آبائه عن أمير المؤمنين
عليهم السلام، عن رسول الله صلى الله عليه وآله اني أخرج من الدنيا قبلك مقتولا بالسم مظلوما، تبكي
علي ملائكة السماء والأرض، وأدفن في أرض غربة إلى جنب هارون الرشيد، فبكى
المأمون وقال له، يا ابن رسول الله ومن الذي يقتلك أو يقدر على الإساءة إليك وأنا حي؟
فقال الرضا عليه السلام، أما إني لو أشاء ان أقول من الذي يقتلني لقلت: فقال المأمون
يا ابن رسول الله إنما تريد بقولك هذا التخفيف عن نفسك ودفع هذا الامر عنك
ليقول الناس، إنك زاهد في الدنيا، فقال له الرضا عليه السلام: والله ما كذبت منذ خلقني الله
عز وجل، وما زهدت في الدنيا للدنيا، وإني لأعلم ما تريد، فقال المأمون: وما
أريد؟ قال: الأمان على الصدق، قال: لك الأمان قال: تريد ان يقول الناس إن
علي بن موسى الرضا لم يزهد في الدنيا بل زهدت الدنيا فيه، أما ترون كيف
قبل ولاية العهد طمعا في الخلافة؟ قال: فغضب المأمون، ثم قال: انك تتلقاني أبدا
بما أكرهه، وقد أمنت سطوتي، فبالله أقسم لئن قبلت ولاية العهد وإلا أجبرتك على
ذلك، فان فعلت وإلا ضربت عنقك، فقال الرضا عليه السلام: قد نهاني الله أن القي بيدي إلى
التهلكة، فإن كان الامر على هذا فافعل ما بدا لك، وإنما أقبل ذلك على أن لا أولي
أحدا، ولا أعزل أحدا، ولا أنقض رسما ولا سنة، وأكون في الامر من بعيد مشيرا
فرضى بذلك منه وجعله ولى عهده على كراهية منه عليه السلام لذلك. وفي كتاب
(المجالس) بهذا السند مثله، وكذا الذي قبله.
7 - وفي (عيون الأخبار) عن علي بن أحمد الدقاق، عن محمد بن أبي عبد الله الكوفي
عن محمد بن إسماعيل البرمكي، عن محمد بن عرفة قال: قلت للرضا عليه السلام: يا ابن رسول الله
ما حملك على الدخول في ولاية العهد؟ قال: ما حمل جدي أمير المؤمنين عليه السلام على
الدخول في الشورى.
8 - وعن علي بن عبد الله الوراق، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن

(7) عيون أخبار الرضا: ص 279.
(8) عيون أخبار الرضا: ص 279.
148

عبد السلام بن صالح الهروي قال: والله ما دخل (*) الرضا عليه السلام في هذا الامر طائعا
ولقد حمل إلى الكوفة مكرها، ثم أشخص على طريق البصرة إلى فارس ثم إلى مرو
(22350) 9 - وعن الحسن بن يحيى الحسيني، عن جده يحيى بن الحسن بن جعفر
عن موسى بن سلمة ان ذا الرياستين الفضل بن سهل خرج ذات يوم وهو يقول
واعجبا لقد رأيت عجبا سلوني ما رأيت، قالوا: وما رأيت أصلحك الله؟ قال: رأيت
أمير المؤمنين يقول لعلي بن موسى قد رأيت أن أقلدك أمر المسلمين، وأفسخ
ما في رقبتي، وأجعله في رقبتك، ورأيت علي بن موسى يقول: الله الله لا طاقة لي بذلك
ولا قوة، فما رأيت خلافة كانت أضيع منها، أمير المؤمنين يتقضى منها ويعرضها على
علي بن موسى، وعلي بن موسى يرفضها ويأبى.
10 - سعيد بن هبة الله الراوندي في (الخرائج والجرائح) عن محمد بن زيد
الرزامي، عن الرضا عليه السلام ان رجلا من الخوارج قال له: أخبرني عن دخولك لهذا
الطاغية فيما دخلت له وهم عندك كفار وأنت ابن رسول الله، فما حملك على هذا؟
فقال له أبو الحسن عليه السلام أرأيتك هؤلاء أكفر عندك أم عزيز مصر وأهل مملكته؟
أليس هؤلاء على حال يزعمون أنهم موحدون، وأولئك لم يوحدوا الله ولم يعرفوه؟

(9) عيون أخبار الرضا ص 279.
(10) الخرائج: ص 245 فيه: (محمد بن زيد الرازقي الدوانقي) صدره: (قال كنت في
خدمة الرضا " ع " لما جعله المأمون ولى عهده، فاتاه رجل من الخوارج في كمه مدية مسمومة
وقد قال لأصحابه: والله لاتين هذا الذي يزعم أنه ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وقد دخل لهذا الطاغية
فيما دخل، فأسأله عن حجته والا أرحت الناس منه، فاتاه واستأذن عليه فأذن له، فقال
أبو الحسن " ع " أجيبك على مسألتك على شريطة توفى لي بها، فقال: وما هذه الشريطة؟ قال:
ان أجبتك بجواب يقنعك وترضاه تكسر الذي في كمك وترمى به، فبقي الخارجي
متحيرا واخرج المدية وكسرها، ثم قال: اخبرني) وفيه: (يجالس الفراعنة) وفيه:
فما الذي أنكرت.
* فيه انه (ع) حمل إلى مرو مكرها وقد مر في صلاة المسافر انه كان يقصر في الطريق، " منه
149

ويوسف بن يعقوب نبي ابن نبي ابن نبي، فسأل العزيز وهو كافر فقال: " اجعلني
على خزائن الأرض اني حفيظ عليم " وكان يجلس مجلس الفراعنة، وإنما أنا
رجل من ولد رسول الله أجبرني على هذا الامر وأكرهني عليه ما الذي أنكرت
ونقمت علي؟ فقال: لا عتب عليك أشهد انك ابن رسول الله، وأنك صادق
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، وعلى وجوب التقية عموما وتحريمها في القتل.
49 باب ما ينبغي للوالي العمل به في نفسه ومع أصحابه ومع رعيته
1 - روى الشهيد الثاني الشيخ زين الدين في (رسالة الغيبة) باسناده عن
الشيخ الطوسي، عن المفيد، عن جعفر بن محمد بن قولويه، عن أبيه، عن سعد بن

تقدم ما يدل على ذلك في ب 46 ههنا وعلى وجوب التقية في ب 24 من الامر بالمعروف
وذيله.
باب 49 - فيه حديث:
(1) كشف الريبة: ص 327 (ضميمة رسائله) فيه: (الحديث العاشر رويناه بأسانيد متعددة
أحدها الاسناد المتقدم في الحديث السابع (وهو هكذا: نصير الدين ابن علي عبد العالي الميسي عن
شمس الدين محمد بن المؤذن الجزيني عن الشيخ ضياء الدين، عن ولد الامام العلامة المحقق
السعيد شمس الدين أبى عبد الله الشهيد محمد بن مكي: عن والده، عن السيد عميد الدين
عبد المطلب والشيخ فخر الدين ولد الشيخ الإمام الفاضل العلامة محيي المذهب جمال الدين
الحسن بن يوسف المطهر، عن والده، عن جده السعيد سديد الدين يوسف بن علي بن المطهر
عن الشيخ العلامة النسابة فخار بن معد الموسوي، عن الفقيه سديد الدين شاذان بن جبرئيل
القمي: عن عماد الدين الطبري، عن الشيخ أبى على الحسن بن الشيخ أبى جعفر محمد بن الحسن
الطوسي، عن والده الشيخ قدس الله روحه، عن الشيخ المفيد محمد بن النعمان عن الشيخ
الصدوق محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي) إلى الشيخ جعفر بن محمد بن قولويه، عن
أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبيه محمد بن عيسى الأشعري، عن
عبد الله بن سليمان النوفلي)، فيه: بسم الله الرحمن الرحيم أطال الله تعالى بقاء سيدي وجعلني
من كل سوء فداه، ولا أراني فيه مكروها، فإنه ولى ذلك والقادر عليه، اعلم سيدي ومولاي انى بليت) وفيه: (وفيما تبدله وابتذله). وفيه: (بهدايتك ودلالتك. وبولايتك خ ل)
وفيه: (خائفا من أولياء آل محمد) وفيه: (فلم يمحصه النصيحة) وفيه: (في غير أنف)
وفيه: (والتابعين، فقد حدثني محمد بن علي بن الحسين قال: لما تجهز الحسين (ع) إلى الكوفة
اتاه ابن عباس فناشده الله والرحم أن يكون هو المقتول بالطف، فقال، بمصرعي منك وما وكدي
من الدنيا الا فراقها، الا أخبرك يا بن عباس بحديث أمير المؤمنين والدنيا؟ فقال له: بلى لعمري
انى لأحب ان تحدثني بأمرها فقال أبى قال علي بن الحسين (ع): سمعت أبا عبد الله (ع) يقول:
حدثني أمير المؤمنين قال: انى كنت بفدك في بعض حيطانها وقد صارت لفاطمة عليها السلام،
قال: فإذا بامرأة قد فحمت على وفى يدي مسحاة وانا اعمل بها، فلما نظرت إليها طار قلبي
مما تداخلني من جمالها، فشبهتها بثنية بنت عامر الجمحي وكانت من أجمل نساء قريش،
فقالت: يا بن أبي طالب هل لك ان تتزوج لي فأغنيك عن هذه المسحاة، وأدلك على خزائن
الأرض، فيكون لك الملك ما بقيت ولعقبك من بعدك؟ فقال لها علي (ع): من أنت حتى أخطبك
من أهلك؟ فقال: انا الدنيا، قال لها: فارجعي واطلبي زوجا غيري وأقبلت على مسحاتي
وأنشأت أقول: لقد خاب من غرته دنيا دنية * وما هي ان غرت قرونا بطائل
أتتنا على زي العزيز بثنية * وزينتها في مثل تلك الشمائل
فقلت لها: غري سواي فإنني * عزوف عن الدنيا ولست بجاهل
وما انا والدنيا فان محمدا * أحل صريعا بين تلك الجنادل
وهبها أتتني بالكنوز وردها * وأموال قارون وملك القبائل
أليس جميعا للفناء مصيرها؟ * ويطلب من خزانها بالطوائل
فغري سواي إنني غير راغب * بما فيك من ملك وعز ونائل
فقد قنعت نفسي بما قد رزقته * فشأنك يا دنيا وأهل الغوائل
فإني أخاف الله يوم لقائه * وأخشى عذابا دائما غير زائل
فخرج من الدنيا وليس في عنقه تبعة لأحد حتى لقى الله محمودا غير ملوم ولا مذموم، ثم اقتدت
به الأئمة من بعده بما قد بلغكم لم يتلطخوا بشئ من بوائقها، عليهم السلام أجمعين، وأحسن
مثواهم وقد وجهت) وفيه: (ان يتجاوز عنك).
راجع 1 / 3 من جهاد النفس و ب 46 ههنا.
150

عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبيه، عن محمد بن عيسى الأشعري، عن عبد الله
ابن سليمان النوفلي، قال: كنت عند جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام فإذا بمولى
لعبد الله النجاشي قد ورد عليه فسلم وأوصل إليه كتابه، ففضه وقرأه وإذا أول سطر
فيه بسم الله الرحمن " إلى أن قال: " إني بليت بولاية الأهواز فان رأى سيدي ومولاي
أن يحد لي حدا أو يمثل لي مثالا لاستدل به على ما يقربني إلى الله عز وجل وإلى رسوله
ويلخص لي في كتابه ما يرى لي العمل به وفيما ابتذله وأين أضع زكاتي وفيمن أصرفها
وبمن آنس وإلى من أستريح، وبمن أثق وآمن وألجأ إليه في سري؟ فعسى أن
يخلصني الله بهدايتك فإنك حجة الله على خلقه وأمينه في بلاده، لا زالت نعمته
عليك، قال عبد الله بن سليمان: فأجابه أبو عبد الله عليه السلام: بسم الله الرحمن الرحيم حاطك
الله بصنعه ولطف بك بمنه، وكلاك برعايته فإنه ولي ذلك أما بعد فقد جاءني رسولك
بكتابك فقرأته، وفهمت جميع ما ذكرت وسألته عنه وزعمت أنك بليت بولاية
الأهواز فسرني ذلك وساءني وسأخبرك بما ساءني من ذلك، وما سرني انشاء الله، فأما
151

سروري بولايتك، فقلت: عسى أن يغيث الله بك ملهوفا خائفا من آل محمد عليهم السلام،
ويعز بك ذليلهم، ويكسو بك عاريهم، ويقوى بك ضعيفهم، ويطفئ بك نار المخالفين
عنهم، وأما الذي ساءني من ذلك فان أدنى ما أخاف عليك أن تعثر بولي لنا فلا تشم
حظيرة القدس، فإني مخلص لك جميع ما سألت عنه إن أنت عملت به ولم تجاوزه
رجوت أن تسلم إنشاء الله، أخبرني يا عبد الله أبى عن آبائه عن علي بن أبي طالب عليهم السلام
عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: " من استشاره أخوه المؤمن فلم يمحضه النصيحة
سلبه الله لبه ".
واعلم انى سأشير عليك برأي ان أنت عملت به تخلصت مما أنت متخوفه
واعلم أن خلاصك مما بك من حقن الدماء وكف الأذى عن أولياء الله، والرفق
بالرعية، والتأني وحسن المعاشرة مع لين في غير ضعف، وشدة في غير عنف ومداراة
صاحبك، ومن يرد عليك من رسله، وارتق فتق رعيتك بان توقفهم على ما وافق
الحق والعدل انشاء الله، وإياك والسعاة وأهل النمايم فلا يلتزقن بك أحد منهم
ولا يراك الله يوما وليلة وأنت تقبل منهم صرفا ولا عدلا، فيسخط الله عليك ويهتك
سترك، واحذر مكر خوز الأهواز فان أبي أخبرني عن آبائه عن أمير المؤمنين عليهم السلام
أنه قال: " ان الايمان لا يثبت في قلب يهودي ولا خوزي أبدا ".
152

فأما من تأنس به وتستريح إليه وتلجئ أمورك إليه فذلك الرجل الممتحن
المستبصر الأمين الموافق لك على دينك، وميز عوامك وجرب الفريقين، فان رأيت
هناك رشدا فشأنك وإياه، وإياك ان تعطى درهما أو تخلع ثوبا أو تحمل على دابة
في غير ذات الله لشاعر أو مضحك أو ممتزح إلا أعطيت مثله في ذات الله ولتكن جوائزك
وعطاياك وخلعك للقواد والرسل والأجناد وأصحاب الرسائل وأصحاب الشرط والأخماس
وما أردت ان تصرفه في وجوه البر والنجاح والفطرة والصدقة والحج والمشرب والكسوة
التي تصلى فيها وتصل بها والهدية التي تهديها إلى الله عز وجل وإلى رسوله صلى الله عليه وآله من
أطيب كسبك يا عبد الله اجهد ان لا تكنز ذهبا ولا فضة فتكون من أهل هذه الآية
" إن الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم " ولا
تستصغرن من حلو ولا من فضل طعام تصرفه في بطون خالية تسكن بها غضب الرب
تبارك وتعالى.
واعلم أنى سمعت أبي يحدث عن آبائه عن أمير المؤمنين عليهم السلام أنه سمع عن
النبي صلى الله عليه وآله يقول لأصحابه يوما: ما آمن بالله واليوم الآخر من بات شبعانا وجاره
جائع، فقلنا: هلكنا يا رسول الله، فقال: من فضل طعامكم، ومن فضل تمركم
ورزقكم وخلقكم وخرقكم تطفئون بها غضب الرب.
وسأنبئك بهوان الدنيا وهوان شرفها على من مضى من السلف والتابعين، ثم
ذكر حديث زهد أمير المؤمنين عليه السلام في الدنيا وطلاقه لها " إلى أن قال: " وقد وجهت
إليك بمكارم الدنيا والآخرة عن الصادق المصدق رسول الله صلى الله عليه وآله فان أنت عملت
بما نصحت لك في كتابي هذا ثم كانت عليك من الذنوب والخطايا كمثل أوزان
الجبال وأمواج البحار رجوت الله ان يتجافى عنك عز وجل بقدرته، يا عبد الله إياك
153

أن تخيف مؤمنا فان أبي محمد بن علي حدثني عن أبيه، عن جده علي بن أبي طالب
عليه السلام أنه كان يقول: من نظر إلى مؤمن نظرة ليخيفه بها أخافه الله يوم لا ظل إلا ظله
وحشره في صورة الذر لحمه وجسده وجميع أعضائه حتى يورده مورده وحدثني أبي
عن آبائه، عن علي عليه السلام، عن النبي صلى الله عليه وآله قال: من أغاث لهفانا من المؤمنين أغاثه
الله يوم لا ظل إلا ظله وآمنه يوم الفزع الأكبر وآمنه من سوء المنقلب، ومن قضى
لأخيه المؤمن حاجة قضى الله له حوائج كثيرة من إحداها الجنة، ومن كسى أخاه
المؤمن من عرى كساه الله من سندس الجنة واستبرقها وحريرها ولم يزل يخوض في
رضوان الله ما دام على المكسو منه سلك، ومن أطعم أخاه من جوع أطعمه الله من
طيبات الجنة، ومن سقاه من ظماء سقاه الله من الرحيق المختوم ريه، ومن أخدم
أخاه أخدمه الله من الولدان المخلدين، وأسكنه مع أوليائه الطاهرين، ومن حمل
أخاه المؤمن من رجلة حمله الله على ناقة من نوق الجنة، وباهى به الملائكة المقربين
يوم القيامة، ومن زوج أخاه المؤمن امرأة يأنس بها وتشد عضده ويستريح إليها
زوجه الله من الحور العين، وآنسه بمن أحبه من الصديقين من أهل بيت نبيه
وإخوانه وآنسهم به، ومن أعان أخاه المؤمن على سلطان جائر أعانه الله على إجازة
الصراط عند زلة الاقدام، ومن زار أخاه إلى منزله لا لحاجة إليه كتب من زوار
الله، وكان حقيقا على الله ان يكرم زائره، يا عبد الله وحدثني أبي، عن آبائه، عن
علي عليه السلام أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لأصحابه يوما: معاشر الناس انه ليس
بمؤمن من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه، فلا تتبعوا عثرات المؤمنين، فإنه من تتبع
عثرة مؤمن اتبع الله عثراته يوم القيامة وفضحه في جوف بيته، وحدثني أبي عن
آبائه، عن علي عليه السلام أنه قال: أخذ الله ميثاق المؤمن أن لا يصدق في مقالته، ولا
ينتصف من عدوه، وعلى ان لا يشفى غيظه إلا بفضيحة نفسه، لان كل مؤمن
ملجم، وذلك لغاية قصيرة، وراحة طويلة، وأخذ الله ميثاق المؤمن على أشياء
أيسرها عليه مؤمن مثله يقول بمقالته ببغيه وبحسده والشيطان يغويه ويضله
والسلطان يقفو أثره ويتبع عثراته، وكافر بالله الذي هو مؤمن به يرى سفك
154

دمه دينا، وإباحة حريمه غنما، فما بقاء المؤمن بعد هذا، يا عبد الله، وحدثني أبي
عن آبائه، عن علي عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: نزل على جبرئيل فقال: يا محمد إن
الله يقرء عليك السلام ويقول: اشتققت للمؤمن اسما من أسمائي، سميته مؤمنا
فالمؤمن مني وأنا منه، من استهان مؤمنا فقد استقبلني بالمحاربة، يا عبد الله وحدثني
أبي، عن آبائه، عن علي عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله قال يوما: يا علي لا تناظر رجلا حتى
تنظر في سريرته فان كانت سريرته حسنة فان الله عز وجل لم يكن ليخذل وليه
فان تكن سريرته ردية فقد يكفيه مساويه، فلو جهدت أن تعمل به أكثر مما عمل
من معاصي الله عز وجل ما قدرت عليه، يا عبد الله وحدثني أبي، عن آبائه عن
علي عليه السلام، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: أدنى الكفر أن يسمع الرجل من أخيه الكلمة
فيحفظها عليه يريد أن يفضحه بها، أولئك لا خلاق لهم، يا عبد الله وحدثني أبي عن
آبائه، عن علي عليه السلام أنه قال: من قال في مؤمن ما رأت عيناه، وسمعت أذناه ما
يشينه ويهدم مروته فهو من الذين قال الله عز وجل: " إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة
في الذين آمنوا لهم عذاب أليم " يا عبد الله وحدثني أبي، عن آبائه، عن علي عليه السلام قال:
من روى عن أخيه المؤمن رواية يريد بها هدم مروته وثلبه أوبقه الله بخطيئته
حتى يأتي بمخرج مما قال، ولن يأتي بالمخرج منه أبدا، ومن أدخل على أخيه
المؤمن سرورا فقد أدخل على أهل البيت سرورا، ومن أدخل على أهل البيت سرورا فقد
أدخل على رسول الله صلى الله عليه وآله سرورا ومن أدخل على رسول الله صلى الله عليه وآله سرورا فقد سر الله، ومن
سر الله فحقيق على الله عز وجل أن يدخله جنته، ثم أوصيك بتقوى الله، وإيثار طاعته
والاعتصام بحبله، فإنه من اعتصم بحبل الله فقد هدي إلى صراط مستقيم، فاتق الله
ولا تؤثر أحدا على رضاه وهواه، فإنه وصية الله عز وجل إلى خلقه لا يقبل منهم
غيرها، ولا يعظم سواها، واعلم أن الخلائق لم يوكلوا بشئ أعظم من التقوى فإنه
وصيتنا أهل البيت، فان استطعت أن لا تنال من الدنيا شيئا تسأل عنه غدا فافعل
قال عبد الله بن سليمان، فلما وصل كتاب الصادق عليه السلام إلى النجاشي نظر فيه وقال:
صدق والله الذي لا إله إلا هو مولاي فما عمل أحد بما في هذا الكتاب إلا نجا، فلم
يزل عبد الله يعمل به أيام حياته.
155

50 - باب عدم جواز التصدق بالمال الحرام إذا عرف أربابه
1 - الفضل بن الحسن الطبرسي في (مجمع البيان) عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله
تعالى: " ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون " انها نزلت في أقوام لهم أموال من
ربا الجاهلية وكانوا يتصدقون منها فنهاهم الله عن ذلك، وأمر بالصدقة من
الحلال الطيب.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي الصدقة.
51 - باب ان جوائز الظالم وطعامه حلال وإن لم يكن له مكسب الا
من الولاية الا أن يعلم حراما بعينه، وانه يستحب الاجتناب
وحكم وكيل الوقف المستحل له
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولاد قال، قلت
لأبي عبد الله عليه السلام: ما ترى في رجل يلي أعمال السلطان ليس له مكسب إلا من أعمالهم
وأنا أمر به فأنزل عليه فيضيفني ويحسن إلي، وربما أمر لي بالدرهم والكسوة وقد
ضاق صدري من ذلك، فقال لي: كل وخذ منه، فلك المهنا " الحظ " وعليه
الوزر. ورواه الصدوق أيضا باسناده عن الحسن بن محبوب مثله.
2 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبي المعزا قال: سأل رجل
أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده فقال: أصلحك الله أمر بالعامل فيجيزني بالدرهم آخذها؟
قال: نعم، قلت: وأحج بها؟ قال: نعم. ورواه الصدوق باسناده عن أبي المعزا

باب 50 - فيه حديث:
(1) مجمع البيان: ج 2 ص 380 فيه: من الطيب الحلال.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 4 في ب 46 منن الصدقة، وفى ب 4، ههنا وذيله و ب 49.
باب 51 - فيه 16 حديثا وفى الفهرست 15:
(1) يب: ج 2 ص 102، الفقيه: ج 2 ص 58.
(2) يب: ج 2 ص 102، الفقيه: ج 2 ص 58.
156

مثله وزاد: قال: نعم وحج بها
3 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن أبي المعزا، عن محمد بن هشام أو غيره قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أمر بالعامل فيصلني بالصلة أقبلها؟ قال: نعم، قلت: وأحج
منها؟ قال: نعم وحج منها.
4 - وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن يحيى بن أبي العلاء، عن أبي عبد الله عليه السلام
عن أبيه، ان الحسن والحسين عليهما السلام كانا يقبلان جوائز معاوية
5 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن ابن أبي
عمير، عن جميل بن دراج، عن محمد بن مسلم وزرارة قالا: سمعناه يقول: جوائز
العمال ليس بها بأس.
6 - وباسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب
عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام وعنده
إسماعيل ابنه، فقال: ما يمنع ابن أبي السمال " السماك خ ل. الشمال " أن يخرج
شباب الشيعة فيكفونه ما يكفيه الناس، ويعطيهم ما يعطي الناس؟ ثم قال لي: لم
تركت عطاءك؟ قال: مخافة على ديني، قال: ما منع ابن أبي السمال " السماك. الشمال خ ل "
أن يبعث إليك بعطائك؟ أما علم أن لك في بيت المال نصيبا؟
(22360) 7 - وعنه عن ابن أبي عمير، عن داود بن رزين قال: قلت لأبي الحسن
عليه السلام: إني أخالط السلطان فتكون عندي الجارية فيأخذونها، أو الدابة الفارهة فيبعثون
فيأخذونها، ثم يقع لهم عندي المال، فلي أن آخذه؟ قال: خذ مثل ذلك ولا تزد
عليه، وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن داود بن رزين مثله.

(3) يب: ج 2 ص 102.
(4) يب: ج 2 ص 102، فيه: يحيى بن أبي العلا (حسين خ ل).
(5) يب: ج 2 ص 102.
(6) يب: ج 2 ص 102.
(7) يب: ج 2 ص 102 و 105، أخرجه عنه وعن الفقيه في 1 / 83.
157

8 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن عبد الحميد
عن يونس بن يعقوب، عن عمر أخي عذافر قال: دفع إلي إنسان ستمأة درهم أو
سبعمأة درهم لأبي عبد الله عليه السلام فكانت في جوالقي، فلما انتهيت إلى الحفيرة شق
جوالقي وذهب بجميع ما فيه، ورافقت عامل المدينة بها فقال: أنت الذي شق
جوالقك فذهب بمتاعك؟ فقلت: نعم، قال: إذا قدمنا المدينة فائتنا حتى نعوضك
قال: فلما انتهيت إلى المدينة دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقال: يا عمر شقت زاملتك
وذهب بمتاعك؟ فقلت: نعم، فقال: ما أعطاك خير مما أخذ منك " إلى أن قال: "
فائت عامل المدينة فتنجز منه ما وعدك، فإنما هو شئ دعاك الله إليه لم تطلبه منه
9 - وعن علي بن محمد وأحمد بن محمد جميعا، عن علي بن الحسن، عن العباس
ابن عامر، عن محمد بن إبراهيم الصيرفي، عن محمد بن قيس بن رمانة قال: دخلت على
أبي عبد الله عليه السلام فذكرت له بعض حالي، فقال يا جارية هاتي ذلك الكيس
هذه أربعمأة دينار وصلني بها أبو جعفر فخذها وتفرح بها الحديث
0 1 - محمد بن علي بن الحسين في (عيون الأخبار) عن أحمد بن جعفر الهمداني
عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن صالح، عن صاحب الفضل بن الربيع
عن الفضل بن الربيع، عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام في حديث إن الرشيد

(8) الروضة: ص 221 فيه: (ووافقت. وواقفت) وفيه: (شقت زاملتك وذهب) وفيه:
(حتى أعوضك) وفيه (خير مما اخذ منك، ان رسول الله صلى الله عليه وآله ضلت ناقته، فقال الناس فيها: يخبرونا عن
السماء ولا يخبرونا عن ناقته، فهبط جبرئيل (ع) فقال: يا محمد ناقتك في وادي كذا وكذا، ملفوف
خطامها بشجرة كذا وكذا، قال: فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال: يا أيها الناس
أكثرتم على في ناقتي، الا وما أعطاني الله خير مما اخذ منى، الا وان ناقتي في وادي كذا
وكذا، ملفوف خطامها بشجرة كذا وكذا، فابتدرها الناس فوجدوها كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله
قال: ثم، قال: ائت،
(9) كا.،
(10) عيون أخبار الرضا: ص 43، والحديث طويل راجعه.
158

بعث إليه بخلع وحملان ومال، فقال: لا حاجة لي بالخلع والحملان والمال إذا
كان فيه حقوق الأمة، فقلت: ناشدتك بالله أن لا ترده فيغتاظ، قال: اعمل به
ما أحببت.
11 - وعنه، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن الحسن المدني، عن عبد الله بن
الفضل، عن أبيه في حديث ان الرشيد أمر باحضار موسى بن جعفر عليه السلام يوما فأكرمه
وأتى بها بحقة الغالية، ففتحها بيده فغلفه بيده، ثم أمر أن يحمل بين يديه خلع
وبدرتان دنانير، فقال موسى بن جعفر عليه السلام: والله لولا أني أرى من أزوجه بها
من عزاب بني أبي طالب لئلا ينقطع نسله ما قبلتها أبدا.
12 - وعن علي بن عبد الله الوراق والحسين بن إبراهيم المكتب وأحمد بن زياد
ابن جعفر والحسين بن إبراهيم بن تاتانه وأحمد بن علي بن إبراهيم بن هاشم
ومحمد بن علي ماجيلويه ومحمد بن موسى بن المتوكل كلهم عن علي بن إبراهيم عن أبيه، عن
عثمان بن عيسى، عن سفيان بن نزار في حديث إن المأمون حكى عن الرشيد أن
موسى بن جعفر عليه السلام دخل عليه يوما فأكرمه، ثم ذكر انه أرسل إليه مأتي دينار
13 - عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد) عن الحسن بن ظريف
عن الحسين بن علوان عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام ان الحسن والحسين عليهما السلام
كانا يغمزان معاوية ويقعان فيه ويقبلان جوائزه.
14 - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في (الاحتجاج) عن الحسين عليه السلام
أنه كتب كتابا إلى معاوية، وذكر الكتاب وفيه تقريع عظيم وتوبيخ بليغ فما
كتب إليه معاوية بشئ يسوؤه، وكان يبعث إليه في كل سنة ألف ألف درهم سوى

(11) عيون أخبار الرضا: ص 44 و 45 فيه: (ان أرى ان أزوج) والحديث طويل راجعه.
(12) عيون أخبار الرضا: ص 50 والحديث طويل راجعه.
(13) قرب الإسناد: ص 45 فيه: يغمز ان معاوية ويقولان فيه.
(14) الاحتجاج: ص 62 فيه: يسوؤه ولا قطع عنه شيئا كان يصله به.
159

عروض وهدايا من كل ضرب.
15 - وعن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري أنه كتب إلى صاحب الزمان عليه السلام
يسأله عن الرجل من وكلاء الوقف مستحل لما في يده لا يرع عن أخذ ماله، ربما
نزلت في قريته وهو فيها، أو أدخل منزله وقد حضر طعامه فيدعوني إليه، فإن لم
آكل طعامه عاداني عليه، فهل يجوز لي أن آكل من طعامه، وأتصدق بصدقة وكم
مقدار الصدقة؟ وإن أهدى هذا الوكيل هدية إلى رجل آخر فيدعوني إلى أن أنال
منها وأنا أعلم أن الوكيل لا يتورع عن أخذ ما في يده، فهل علي فيه شئ إن
أنا نلت منها؟ الجواب إن كان لهذا الرجل مال أو معاش غير ما في يده فكل طعامه
واقبل بره، وإلا فلا. ورواه الشيخ في كتاب (الغيبة) بالاسناد الآتي
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه، ولا يخفى أن المفروض في
الأخير العلم بكون الجميع حراما واشتراط احتمال الإباحة ليمكن الحكم بها
حيث إن ما في يده وقف على الغير، والمفرض في الأول كونه من عمل السلطان
ومعلوم أن فيه كثيرا من الأقسام المباحة مشترك بين المسلمين، ويحتمل الكراهة
فلا منافاة.
16 - أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره) عن أبيه، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
لا بأس بجوائز السلطان.

(15) الاحتجاج: ص 271، الغيبة: ص 249 فيه (يكون مستحلا) وفيهما: (عاداني عليه)
وقال: فلان لا يستحل ان يأكل من طعامنا فهل يجوز) وفيهما: (إلى رجل آخر فاحضر
فيدعوني) وفيهما: (اعلم أن الوكيل لا يرع).
(16) فقه الرضا: ص 78.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في 2 / 23 من الوضوء، راجع 6 / 50 من وجوب الحج وههنا
ب 46 و 52، و 4 /! من عقد البيع.
160

52 - باب جواز شراء ما يأخذ الظالم من الغلات باسم المقاسمة، ومن
الأموال باسم الخراج، ومن الانعام باسم الزكاة
(22370) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن
عبد الرحمن بن الحجاج، قال: قال لي أبو الحسن موسى عليه السلام: مالك لا تدخل مع علي
في شراء الطعام إني أظنك ضيقا، قال: قلت: نعم، فان شئت وسعت علي، قال: اشتره.
2 - وعنه عن ابن أبي عمير، عن علي بن عطية، عن زرارة قال: اشترى
ضريس بن عبد الملك وأخوه من هبيرة أرزا بثلاثمأة ألف، قال: فقلت له: ويلك
أو ويحك انظر إلى خمس هذا المال، فابعث به إليه، واحتبس الباقي فأبى علي،
قال: فأدى المال وقدم هؤلاء، فذهب أمر بنى أمية قال: فقلت: ذلك لأبي عبد الله
عليه السلام، فقال مبادرا للجواب: هو له هو له، فقلت له: إنه قد أداها فعض على إصبعه
3 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة، عن رجل قال: قلت
لأبي عبد الله عليه السلام: أشتري الطعام فيجيئني من يتظلم ويقول: ظلمني فقال: اشتره
وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن ابن أبي عمير مثله.
4 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن النعمان، عن معاوية
ابن وهب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أشتري من العامل الشئ وأنا أعلم انه يظلم؟
فقال: اشتر منه.
5 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد

باب 52 - فيه 6 أحاديث:
(1) يب: ج 2 ص 2 10.
(2) يب: ج 2 ص 102 فيه: فأبى ذلك.
(3) يب: ج 2 ص 102.
(4) يب: ج 2 ص 102.
(5) الفروع: ج 1 ص 394، يب: ج 2 ص 112 و 154
161

جميعا، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر عليه السلام
قال: سألته عن الرجل منا يشتري من السلطان من إبل الصدقة وغنم الصدقة وهو
يعلم أنهم يأخذون منهم أكثر من الحق الذي يجب عليهم، قال: فقال: ما الإبل
إلا مثل الحنطة والشعير وغير ذلك لا بأس به حتى تعرف الحرام بعينه، قيل له:
فما ترى في مصدق يجيئنا فيأخذ منا صدقات أغنامنا فنقول: بعناها فيبيعناها، فما
تقول في شرائها منه؟ فقال: إن كان قد أخذها وعزلها فلا بأس، قيل له: فما ترى
في الحنطة والشعير يجيئنا القاسم فيقسم لنا حظنا، ويأخذ حظه فيعزله بكيل
فما ترى في شراء ذلك الطعام منه؟ فقال: إن كان قبضه بكيل وأنتم حضور ذلك
فلا بأس بشرائه منه من غير كيل. ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن
محبوب مثله.
6 - أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره) عن أبيه، قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام
عن شراء الخيانة والسرقة، قال: إذا عرفت ذلك فلا تشتره الا من العمال.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
53 - باب جواز الشراء من غلات الظالم إذا لم تعلم بعينها حراما
وجواز أكل المار من الثمار ما لم يقصد أو يفسد أو يحمل.
1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن صالح
قال: أرادوا بيع تمر عين أبي ابن زياد فأردت أن أشتريه، فقلت: حتى أستأذن أبا عبد الله
عليه السلام فأمرت مصادفا فسأله، فقال له: قل له: فليشتره، فإنه إن لم يشتره
اشتراه غيره.

(6) فقه الرضا: ص 77 فيه: فلا يشترى به.
راجع ب 51 و 53، ههنا و 6 / 1 من عقد البيع.
باب 53 - فيه 3 أحاديث:
(1) يب: ج 2 ص 112 فيه: (أبى زياد) الفروع: ج 1 ص 394.
162

2 - وعنه، عن الحسن بن علي، عن أبان، عن إسحاق بن عمار قال
سألته عن الرجل يشتري من العامل وهو يظلم، قال: يشتري منه ما لم يعلم أنه
ظلم فيه أحدا. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وكذا
الذي قبله.
3 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن أبان، عن عبد الرحمن
ابن أبي عبد الله قال سألته عن الرجل أيشترى من العالم وهو يظلم؟ فقال يشترى
منه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا، وعلى الحكم الثاني في زكاة الغلات
ويأتي ما يدل عليه في بيع الثمار والأطعمة.
54 - باب جواز النزول على أهل الذمة وأهل الخراج ثلاثة أيام
ولا ينزل على المسلم الا باذنه.
1 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن هارون بن مسلم، عن مسعدة
ابن زياد، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام إن رسول الله صلى الله عليه وآله أمر بالنزول على أهل
الذمة ثلاثة أيام، وقال: إذا قام قائمنا اضمحلت القطائع فلا قطائع، وقال: إن
لي أرض خراج وقد ضقت بها.
(22380) 2 - وعن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام قال:

(2) يب: ج 2 ص 112 و 154، الفروع: ج 1 ص 394: أخرجه عن التهذيب في ج 8 في
2 / 8 من الغصب.
(3) يب: ج 2 ص 154.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 52، وعلى الحكم الثاني في ج 4 في ب 17 من زكاة الغلات:
ويأتي ما يدل عليه في ب 8 من بيع الثمار راجع ج 8: 1 / 8 من الغصب.
باب 54 - فيه حديثان:
(1) قرب الإسناد: ص 39.
(2) قرب الإسناد: ص 39.
(2) قرب الإسناد: ص 62 فيه: ينزل على أهل الذمة في أسفارهم وحاجاتهم ولا ينزل.
163

ينزل المسلمون على أهل الذمة ولا ينزل المسلم على المسلم إلا باذنه
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في المزارعة وغيرها.
55 - باب تحريم بيع الخمر وشرائها وحملها والمساعدة على
شربها، فان باع تصدق بالثمن.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى
عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ترك غلاما له في كرم له
يبيعه عنبا أو عصيرا، فانطلق الغلام فعصر خمرا ثم باعه، قال: لا يصلح ثمنه ثم
قال: إن رجلا من ثقيف أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله راويتين من خمر، فأمر بهما
رسول الله صلى الله عليه وآله فأهريقتا، وقال: إن الذي حرم شربها حرم ثمنها، ثم قال
أبو عبد الله عليه السلام: ان أفضل خصال هذه التي باعها الغلام أن يتصدق بثمنها
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد
ابن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام، وعن صفوان وفضالة عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن
أبي جعفر عليه السلام مثله.
2 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان
عن أبي أيوب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل أمر غلامه أن يبيع كرمه عصيرا،
فباعه خمرا، ثم أتاه بثمنه، فقال: إن أحب الأشياء إلي أن يتصدق بثمنه
3 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن
سعيد، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه عليهم السلام

راجع ب 90 ههنا ويأتي ما يدل عليه في ب 21 من المزارعة.
باب 55 - فيه 7 أحاديث:
(1) الفروع: ج 1 ص 394، يب: ج 2 ص 155.
(2) الفروع: ج 1 ص 395.
(3) الفروع: ج 2 ص 190 (باب شارب الخمر) أخرجه عنه وعن التهذيب في ج 8 في 2 / 34
من الأشربة المحرمة.
164

قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وآله الخمر وعاصرها ومعتصرها وبايعها ومشتريها وساقيها
وآكل ثمنها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه.
4 - وعن أبي على الأشعري، عن محمد بن سالم، عن أحمد بن النضر، عن
عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وآله في الخمر عشرة
غارسها وحارسها وعاصرها وشاربها وساقيها وحاملها والمحمولة إليه وبايعها ومشتريها
وآكل ثمنها.
5 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد
عن الصادق، عن آبائه عليهم السلام (في حديث المناهي) إن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى ان
يشترى الخمر، وان يسقى الخمر، وقال: لعن الله الخمر وغارسها وعاصرها
وشاربها وساقيها وبايعها ومشتريها وآكل ثمنها وحاملها والمحمولة إليه.
ورواه أيضا مرسلا مثله.
6 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن
علي، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن ثمن الخمر قال: أهدي إلى
رسول الله صلى الله عليه وآله راوية خمر بعد ما حرمت الخمر، فأمر بها أن تباع، فلما أن مر بها
الذي يبيعها ناداه رسول الله صلى الله عليه وآله من خلفه: يا صاحب الراوية ان الذي حرم شربها
فقد حرم ثمنها، فأمر بها فصبت في الصعيد، فقال: ثمن الخمر ومهر البغي وثمن
الكلب الذي لا يصطاد من السحت.

(4) الفروع: ج 2 ص 199 (باب نوادر) فيه: (غارسها وحارسها وبايعها ومشتريها وشاربها
والاكل ثمنها وعاصرها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها) أخرجه عنه وعن الخصال وعقاب الأعمال
في ج 8 في 1 / 34 من الأشربة المحرمة.
(5) الفقيه: ج 2 ص 5 19 و 215 راجع الموضعين ففيهما اختلاف، أخرجه أيضا في ج 8 في 4 / 34
من الأشربة المحرمة.
(6) يب: ج 2 ص 155، أورد ذيله أيضا في 6 / 14.
165

7 - وعنه، عن النضر، عن القاسم بن سليمان، عن جراح المدائني قال:
قال أبو عبد الله عليه السلام: من أكل السحت ثمن الخمر، ونهى عن ثمن الكلب
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه هنا وفي الأطعمة والأشربة
إنشاء الله.
56 - باب تحريم بيع الفقاع
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى وغيره، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن
الحسين، عن محمد بن إسماعيل، عن سليمان بن جعفر قال: قلت لأبي الحسن الرضا
عليه السلام، ما تقول في شرب الفقاع؟ فقال: خمر مجهول يا سليمان فلا تشربه أما
يا سليمان لو كان الحكم لي والدار لي لجلدت شاربه، ولقتلت بايعه، وعن عدة
من أصحابنا، عن سهل بن زياد عن محمد بن إسماعيل نحوه
2 - وعنهم، عن سهل، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار
ابن موسى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفقاع فقال: هو خمر. أقول: ويأتي
ما يدل على ذلك في محله إنشاء الله.

(7) يب: ج 2 ص 155 أورده أيضا في 4 / 14.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 5 راجع 1 / 2، ويأتي ما يدل عليه في ب 56 و 57 و 59، وفى
ج 8 في 3 و 5 / 34 من الأشربة المحرمة.
باب 56 - فيه حديثان:
(1) الفروع: ج 2 ص 197، أخرجه عن التهذيب والكافي بالاسناد واسناد آخر في ج 8 في 2 / 28
من الأشربة المحرمة.
(2) الفروع: ج 2 ص 197، أخرجه عن التهذيب والكافي بطريق آخر في ج 8 في 4 / 7 2 من
الأشربة المحرمة.
راجع 1 / 2 ههنا و ج 8: 1 / 28 من الأشربة المحرمة.
166

57 - باب تحريم بيع الخنزير وحكم من أسلم
وله خمر أو خنزير فمات وعليه دين
(22390) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي
نجران " عمير خ ل " عن بعض أصحابنا، عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن نصراني أسلم وعنده
خمر وخنازير وعليه دين هل يبيع خمره وخنازيره، ويقضى دينه؟ قال: لا وعنه
عن أبيه عن ابن أبي نجران " عمير خ ل " عن محمد بن مسكان: عن معاوية بن سعيد عن الرضا
عليه السلام مثله.
2 - وعنه عن أبيه عن إسماعيل بن مرار، عن يونس في مجوسي باع خمرا
أو خنازير إلى اجل مسمى ثم أسلم قبل أن يحل المال قال: له دراهمه، وقال أسلم
رجل وله خمر أو خنازير ثم مات وهي في ملكه وعليه دين قال: يبيع ديانه أو ولي
له غير مسلم خمره وخنازير ويقضى دينه، وليس له أن يبيعه وهو حي ولا يمسكه
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم أقول: ويأتي ما يدل على ذلك
58 - باب حكم العمل بشعر الخنزير
1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن عبد الله بن جعفر، عن
أيوب بن نوح، عن صفوان عن سيف التمار، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام
قال: قلت له: إن رجلا من مواليك يعمل الحمايل بشعر الخنزير، قال: إذا فرغ
فليغسل يده

باب 57 - فيه حديثان:
(1) الفروع: ج 1 ص 395 و 394 فيه: (محمد بن سنان) مكان ابن مسكان وفيه: فيقضى
(2) الفروع: ج 1 ص 395، يب: ج 2 ص 155 فيه: عن مجوسي.
راجع 1 / 2 و ب 60 و 1 / 61، ويأتي ما يدل على حكم من أسلم في ج 8 في 3 / 34 من
الأشربة المحرمة.
باب 58 - فيه 4 أحاديث:
(1) يب: ج 2 ص 114.
167

2 - وعنه، عن عمران، عن أيوب عن صفوان، عن برد الإسكاف قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن شعر الخنزير يعمل به قال خذ منه فاغسله بالماء حتى يذهب ثلث
الماء، ويبقى ثلثاه، ثم اجعله في فخارة جديدة ليلة باردة، فان جمد فلا تعمل به
وإن لم يجمد فليس له دسم فاعمل به، واغسل يدك إذا مسسته عند كل صلاة، قلت:
ووضوء؟ قال: لا اغسل يدك كما تمس الكلب.
3 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حنان بن سدير، عن برد الإسكاف قال
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني رجل خراز ولا يستقيم عملنا إلا بشعر الخنزير نخرز
به قال: خذ منه وبره فاجعلها في فخارة، ثم أوقد تحتها حتى يذهب دسمها ثم
اعمل به.
4 - وباسناده عن عبد الله بن المغيرة، عن برد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
جعلت فداك إنا نعمل بشعر الخنزير فربما نسي الرجل فصلى وفي يده منه شئ،
فقال لا ينبغي أن يصلي وفي يده منه شئ فقال: خذوه فاغسلوه فما كان له دسم فلا تعملوا
به، وما لم يكن له دسم فاعملوا به، واغسلوا أيديكم منه، أقول: ويأتي ما
يدل على ذلك.
59 - باب جواز بيع العصير والعنب والتمر ممن يعمل خمرا،
وكراهة بيع العصير نسية وتحريم بيعه بعد أن يغلي قبل ذهاب ثلثيه

(2) يب: ج 2 ص 114
(3) الفقيه: ج 2 ص 112 (باب الصيد والذباحة) فيه، خزاز، أخرجه عنه وعن التهذيب
بألفاظه في ج 8 في 1 / 65 من الأطعمة المحرمة.
(4) الفقيه: ج 2 ص 112 فيه: (وقال خذوه) أخرجه عنه وعن التهذيب بألفاظه في ج 8
في 2 / 65 من الأطعمة المحرمة.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في 3 / 13 من النجاسات راجع 1 / 2 ههنا.
باب 59 - فيه 10 أحاديث:
168

1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد بن
عيسى جميعا، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن بيع العصير
فيصير خمرا قبل أن يقبض الثمن، فقال: لو باع ثمرته ممن يعلم أنه يجعله حراما
لم يكن بذلك بأس فأما إذا كان عصيرا فلا يباع إلا بالنقد. ورواه الشيخ بإسناده
عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله إلا أنه قال: يعلم أنه يجعله خمرا حراما.
2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن
محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ثمن العصير
قبل أن يغلي لمن يبتاعه ليطبخه أو يجعله خمرا، قال: إذا بعته قبل أن يكون خمرا
وهو حلال فلا بأس ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد مثله.
3 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن ابن
مسكان، عن يزيد بن خليفة قال: كره أبو عبد الله عليه السلام بيع العصير بتأخير
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان بن يحيى، عن يزيد
ابن خليفة مثله.
4 - وبهذا الاسناد عن ابن مسكان عن محمد بن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن بيع عصير العنب ممن يجعله حراما، فقال: لا بأس به تبيعه حلالا ليجعله حراما
فأبعده الله وأسحقه. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان مثله.
(22400) 5 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
عمر بن أذينة قال: كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام أسأله عن رجل له كرم أيبيع العنب
والتمر ممن يعلم أنه يجعله خمرا أو سكرا؟ فقال: إنما باعه حلالا في الا بان
الذي يحل شربه أو أكله فلا بأس ببيعه.
6 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن حنان، عن أبي كهمس

(1) الفروع: ج 1 ص 394، يب: ج 2 ص 155، صا: ج 3 ص 106 (ط 2).
(2) الفروع: ج 1 ص 394، يب: ج 2 ص 155، صا: ج 3 ص 105.
(3) الفروع: ج 1 ص 394، يب: ج 2 ص 155، صا: ج 3 ص 105.
(4) الفروع: ج 1 ص 394، يب: ج 2 ص 155، صا: ج 3 ص 105 فيهما: فيجعله حراما.
(5) الفروع: ج 1 ص 395.
(6) الفروع: ج 1 ص 395.
169

قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام عن العصير فقال: لي كرم وأنا أعصره كل سنة وأجعله
في الدنان وأبيعه قبل أن يغلي، قال: لا بأس به، وإن غلا فلا يحل بيعه ثم قال:
هو ذا نحن نبيع تمرنا ممن نعلم أنه يصنعه خمرا.
7 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبي المعزا
قال: سأل يعقوب الأحمر أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر فقال: إنه كان لي أخ وهلك
وترك في حجري يتيما، ولي أخ بلى ضيعة لنا وهو يبيع العصير ممن يصنعه خمرا
ويؤاجر الأرض بالطعام " إلى أن قال: " فقال: أما بيع العصير ممن يصنعه خمرا
فلا بأس خذ نصيب اليتيم منه
8 - وعنه، عن فضالة، عن رفاعة بن موسى قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام وأنا
حاضر عن بيع العصير ممن يخمره، قال: حلال، نبيع تمرنا ممن يجعله
شرابا خبيثا.
9 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام
أنه سئل عن بيع العصير ممن يصنعه خمرا، فقال: بعه ممن يطبخه أو يصنعه خلا
أحب إلي ولا أرى بالأول بأسا.
10 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن صفوان، عن يزيد بن خليفة
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأله رجل وأنا حاضر قال: إن لي الكرم، قال: تبيعه عنبا
قال: فإنه يشتريه من يجعله خمرا، قال: فبعه إذا عصيرا، قال: فإنه يشتريه مني
عصيرا فيجعله خمرا في قربتي قال: بعته حلالا فتجعله حراما فأبعده الله، ثم
سكت هنيهة ثم قال: لا تذرن ثمنه عليه حتى يصير خمرا فتكون تأخذ ثمن
الخمر، أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.

(7) يب: ج 2 ص 171، أورد ذيله في 7 / 16 من المزارعة.
(8) يب: ج 2 ص 155، صا: ج 3 ص 105.
(9) يب: ج 2 ص 155، صا: ج 3 ص 106.
يأتي ما يدل على ذلك في ج 8 في ب 38 من الأشربة المحرمة وذيله.
(10) تقدم آنفا تحت رقم 9.
170

60 - باب ان الذمي إذا باع خمرا وخنزيرا جاز للمسلم قبض
ثمنه منه من دين ونحوه
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن
يونس بن يعقوب، عن منصور قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: لي على رجل ذمي
دراهم فيبيع الخمر والخنزير وأنا حاضر فيحل لي أخذها؟ فقال: إنما لك
عليه دراهم فقضاك دراهمك.
2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم
عن أبي جعفر عليه السلام في رجل كان له على رجل دراهم فباع خمرا وخنازير وهو ينظر
فقضاه، فقال: لا بأس به أما للمقتضى فحلال، وأما للبايع فحرام ورواه الشيخ باسناده
عن الحسين بن سعيد، عن صفوان وفضالة، عن العلا، عن محمد بن مسلم، وعن
حماد، عن حريز عن محمد بن مسلم. أقول: هذا محمول على أن البايع ذمي
لما مر.
3 - وعنه عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام في
الرجل يكون لي عليه الدراهم فيبيع بها خمرا وخنزيرا ثم يقضي منها، قال:
لا بأس، أو قال: خذها. أقول: تقدم وجهه ويحتمل الحمل على عدم العلم.
4 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن محمد بن
يحيى الخثعمي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون لنا عليه الدين فيبيع

باب 60 - فيه 5 أحاديث:
(1) الفروع: ج 1 ص 395.
(2) الفروع: ج 1 ص 395، يب: ج 2 ص 155.
(3) الفروع: ج 1 ص 395.
(4) يب: ج 2 ص 155.
171

الخمر والخنازير فيقضينا فقال: فلا بأس به ليس عليك من ذلك شئ.
(22410) 5 وعنه، عن عبد الله بن بحر، عن ابن مسكان، عن أبي بصير
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له على الرجل مال فيبيع بين يديه
خمرا وخنازير يأخذ ثمنه، قال: لا بأس. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في
أحاديث الجزية ويأتي ما يدل عليه في الدين
61 - باب ان الذمي إذا باع خمرا أو خنزيرا فأسلم جاز له قبض الثمن
1 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي
ابن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجلين نصرانيين باع
أحدهما خمرا أو خنزيرا إلى أجل فأسلما قبل ان يقبضا الثمن هل يحل له ثمنه بعد
الاسلام؟ قال: إنما له الثمن فلا بأس ان يأخذه. ورواه علي بن جعفر في كتابه.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
62 - باب استخراج الفضة من النحاس
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن

(5) يب: ج 2 ص 155 فيه: (بحر يحيى خ).
تقدم ما يدل على ذلك في ب 70 من جهاد العدو، راجع ههنا ب 57 ويأتي ما يدل عليه في
ب 28 من الدين.
باب 61 - فيه حديث:
(1) قرب الإسناد: ص 115 فيه: (خنزيرا أو خمرا) بحار الأنوار: ج 10 ص 263 فيه:
خنزيرا أو خمرا إلى اجل مسمى فأسلما قبل ان يقبض الثمن هل يحل له.
باب 62 - فيه حديث:
(1) الفروع: ج 1 ص 418
172

عبد الله بن عبد الرحمن، عن يحيى الحلبي، عن الثمالي قال: مررت مع أبي عبد الله
عليه السلام في سوق النحاس فقلت: جعلت فداك هذا النحاس أيش " أي شئ " أصله؟ قال:
فضة إلا أن الأرض أفسدتها، فمن قدر على أن يخرج الفساد منها انتفع بها.
63 - باب انه يكره ان ينزى حمار على عتيقه ولا يحرم ذلك
ويكره ان تضرب الناقة وولدها طفل الا أن يتصدق به
أو يذبح، وحكم اخصاء الحيوان
1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن
السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الكشوف وهو
أن تضرب الناقة وولدها طفل إلا أن يتصدق بولدها أو يذبح، ونهى ان ينزى
حمار على عتيقه. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن
هاشم، عن الحسين بن يزيد النوفلي، عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني، عن
جعفر، عن أبيه عن علي عليه السلام مثله.
2 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن عباد بن سليمان، عن سعد بن سعد، عن
هشام بن إبراهيم، عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الحمير تنزيها على الرمك
لتنتج البغال أيحل ذلك قال: نعم انزها. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في
اسباغ الوضوء، وعلى اخصاء الحيوان في احكام الدواب.

تقدم ما يدل على ذلك باطلاقه في 1 / 2.
باب 63 - فيه حديثان:
(1) الفروع: ج 1 ص 419: يب: ج 2 ص 113، صا: ج 3 ص 57 (ط 2) لم يذكر في الاستبصار الا
النهى الأخير.
(2) يب: ج 2 ص 115، فيه: عباد بن سليمان (عن سليمان خ ل) صا: ج 3 ص 57.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في 4 / 54 من الوضوء، وفى ج 4 في 6 / 29 من المستحقين للزكاة
وعلى الثاني في ب 36 من احكام الدواب.
173

64 - باب استحباب الغزل للمرأة
1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى، عن
الحسن بن علي، عن عثمان بن عيسى، عن أبي زهرة، عن أم الحسن النخعية قالت:
مر بي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام فقال، أي شئ تصنعين يا أم الحسن؟
غزل، قال: فقال اما إنه أحل الكسب. محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا،
عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى نحوه إلا أنه قال: اما أنه أحل الكسب، أو من
أحل الكسب.
2 - محمد بن علي بن الحسين في (العلل) عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن
أحمد، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن رجل، عن علي بن أسباط، عن عمه يعقوب
رفع الحديث إلى علي بن أبي طالب عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله في كلام كثير:
ونعم اللهو المغزل للمرأة الصالحة.
3 - العياشي في (تفسيره) عن محمد بن خالد الظبي قال: مر إبراهيم النخعي
على امرأة وهي جالسة على باب دارها بكرة، وكان يقال لها: أم بكر وفي
يدها مغزل تغزل به، فقال لها: يا أم بكر أما كبرت أما آن لك ان تضعي هذا
المغزل؟ فقالت: وكيف أضعه وقد سمعت علي بن أبي طالب عليه السلام يقول: هو
من طيبات الكسب. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في النكاح.

باب 64 فيه 3 أحاديث:
(1) يب: ج 2 ص 114، الفروع: ج 1 ص 419.
(2) علل الشرائع: 94، راجع سائر قطعاته في ج 2 في 3 / 10 من احكام المساكن.
(3) تفسير العياشي: ج 1 ص 150 فيه: (الضبي) وفيه: علي بن أبي طالب أمير المؤمنين.
يأتي ما يدل على ذلك في ج 7 في ب 92 من مقدمات النكاح.
174

65 - باب ان الرجل إذا صادقته امرأة ودفعت إليه مالا يأكل ربحه
ما دام صديقها ثم تاب رد المال وكان الربح له حلالا
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب، عن الرباطي، عن أبي
الصباح مولى بسام، عن صابر قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صادقته امرأة
فأعطته مالا فمكث في يده ما شاء الله، ثم إنه بعد خرج منه، قال: يرد عليها
ما أخذ منها وإن كان له فضل فله. ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا
عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك
في المضاربة إنشاء الله.
66 - باب كراهة إجارة الانسان نفسه وعدم تحريمها وإن للأجير أن
يعمل لغير من استأجره باذنه
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل
ابن بزيع عن منصور بن يونس، عن المفضل بن عمر، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام
يقول: من آجر نفسه فقد حظر على نفسه الرزق، قال: وفي رواية أخرى وكيف
لا يحظره وما أصاب فيه فهو لربه الذي آجره. ورواه الصدوق مرسلا.

باب 5 6 - فيه حديث:
(1) يب: ج 2 ص 114، الفروع: ج 1 ص 418 فيه: مولى آل سام (بسام خ ل) عن جابر.
يأتي ما يدل عليه في ب 9 من المضاربة.
باب 66 - فيه 5 أحاديث:
(1) الفروع: ج 1 ص 352: الفقيه: أورده عن الكافي في 1 / 2 من الإجارة.
175

(22420) 2 - وعن علي بن محمد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه
عن ابن سنان، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الإجارة، فقال: صالح لا بأس به " بها " إذا
نصح قدر طاقته، فقد آجر موسى عليه السلام نفسه واشترط فقال: إن شئت ثماني " ثمانيا يب "
إن شئت عشرا، فأنزل الله عز وجل فيه " أن تأجرني ثمان حجج فان أتممت عشرا
فمن عندك " ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن خالد البرقي، عن محمد بن سنان
عن أبي الحسن الأول عليه السلام مثله.
3 - وعنه، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن محمد بن عمرو، عن عمار
الساباطي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يتجر فان هو آجر نفسه أعطى ما
يصيب في تجارته، فقال: لا يؤاجر نفسه، ولكن يسترزق الله عز وجل ويتجر
فإنه إذا آجر نفسه فقد حظر على نفسه الرزق. ورواه الصدوق باسناده عن
محمد بن عمرو بن أبي المقدام، عن عمار الساباطي. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد
ابن محمد، عن أبيه، وكذا الذي قبله.
4 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الله بن محمد الجعفي، عن أبي جعفر
عليه السلام قال: من آجر نفسه فقد حظر عليها الرزق، وكيف لا يحظر عليها الرزق وما
أصابه فهو لرب آجره.
5 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن ابن
رباط وابن جبلة وصفوان بن يحيى جميعا، عن إسحاق بن عمار، عن العبد الصالح
عليه السلام قال: سألته عن الرجل يستأجر الرجل بأجر معلوم فيبعثه في ضيعته فيعطيه
رجل آخر دراهم، فيقول: اشتر لي كذا وكذا، وما ربحت فبيني وبينك، قال:

(2) الفروع: ج 1 ص 353، الفقيه: ج 2 ص 57: يب: ج 2 ص 106، صا: ج 3
ص 55 (ط 2).
(3) الفروع: ج 1 ص 353، الفقيه: ج 2 ص 57: يب: ج 2 ص 106، صا: ج 3
ص 55 (ط 2).
(4) الفقيه: ج 2 ص 57.
(5) يب: ج 2 ص 114، أخرجه عن الكافي والتهذيب باسناد آخر في 1 / 9 من الإجارة.
176

إذا أذن له الذي استأجره فليس به بأس. أقول: ويأتي ما يدل على بعض المقصود.
67 - باب كراهة ركوب البحر للتجارة
1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن خالد، عن ابن أبي نجران
عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما كرها ركوب
البحر للتجارة. ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن
خالد مثله.
2 - وباسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن
محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال في ركوب البحر للتجارة يعزر " يغرر " الرجل بدينه
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن
حماد مثله.
3 - وعنه، عن أبيه، عن صفوان، عن معلى أبي عثمان، عن معلى بن خنيس
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسافر فيركب البحر فقال: إن أبي كان يقول:
إنه يضر بدينك، هو ذا الناس يصيبون أرزاقهم ومعيشتهم. وباسناده عن الحسن
ابن محمد بن سماعة، عن صفوان بن يحيى نحوه. ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا

تقدم ما يدل على الجواز في أبواب متعددة ههنا وفى أبواب النيابة من الحج، ويأتي ما يدل
على ذلك في ب 2 - من الإجارة وذيله.
باب 67 - فيه 7 أحاديث:
(1) يب: ج 2 ص 116، الفروع: ج 2 ص 402.
(2) يب: ج 2 ص 116، الفروع: ج 2 ص 403.
(3) يب: ج 2 ص 116 و 114 فيه: (معلى بن أبي عثمان).
متن الحديث فيه هكذا: (قال سألته عن الرجل يسافر فيركب البحر، قال: يكره ركوب
البحر للتجارة، ان أبى كان يقول. انك تضر بصلاتك، هو ذا الناس يجدون (يصيبون خ ل)
أرزاقهم ومعائشهم) الفروع: ج 1 ص 403.
177

عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن صفوان مثله.
4 - وعنه، عن عبد الله بن جبلة، عن ابن بكير، عن عبيد، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: كان أبي يكره ركوب البحر للتجارة.
5 - وعنه، عن عبد الله بن جبلة، ومحمد بن العباس، عن العلا، عن محمد بن
مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام أنه كره ركوب البحر للتجارة. ورواه الصدوق
باسناده عن محمد بن مسلم مثله.
6 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، رفعه قال: قال علي عليه السلام: ما
أجمل في الطلب من ركب البحر للتجارة.
(22430) 7 - وعنه، عن أبيه، عن علي بن أسباط قال: حملت معي متاعا إلى
مكة فبار علي، فدخلت به المدينة على أبي الحسن الرضا عليه السلام وقلت له: اني حملت
متاعا قد بار علي وقد عزمت أن أصير إلى مصر فأركب برا أو بحرا، فقال: مصر

(4) يب: ج 2 ص 114.
(5) يب: ج 2 ص 114، الفقيه: ج 1 ص 148 (الصلاة في السفينة).
(6) الفروع: ج 1 ص 402.
(7) الفروع: ج 1 ص 402 ذيله: (ثم قال لي: لا عليك ان تأتى قبر رسول الله صلى الله عليه وآله فتصلى
عنده ركعتين فتستخير الله مأة مرة، فما عزم لك علمت به، فان ركبت الظهر فقل: (الحمد
لله الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا إلى ربنا لمنقلبون) وان ركبت البحر فإذا صرت
في السفينة فقل: (بسم الله مجريها ومرسيها ان ربى لغفور رحيم) فإذا هاجت عليك الأمواج
فاتك على يسارك وأوم بيمينك وقل: (قرى بقرار الله واسكني بسكينة الله ولا حول ولا قوة الا بالله
(العلي العظيم خ ل) قال علي بن أسباط: فركبت البحر فكانت الموجة ترتفع فأقول ما قال، فتقشع
كأنها لم تكن، قال علي بن أسباط: وسألته فقلت: جعلت فداك ما السكينة؟ قال: ريح من
الجنة لها وجه كوجه الانسان، أطيب رائحة من المسك، وهي التي أنزلها الله على رسوله صلى الله عليه وآله
بحنين فهزم المشركين) واخرج نحوه في ج 3 في 5 / 1 من صلاة الاستخارة و ج 5 في 8 / 20 من
آداب السفر.
178

الحتوف يقيض لها أقصر الناس أعمارا: وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما أجمل في الطلب
من ركب البحر الحديث. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في آداب السفر
68 - باب كراهة التجارة في أرض لا يصلى فيها الا على الثلج
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد، عن
الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبد الله عليه السلام إن رجلا أتى أبا جعفر عليه السلام فقال:
أصلحك الله انا نتجر إلى هذه الجبال فنأتي منها على أمكنة لا نقدر أن نصلي إلا
على الثلج، فقال: أفلا ترضى أن تكون مثل فلان؟ يرضى بالدون، ثم قال لا تطلب
التجارة في أرض لا تستطيع أن تصلي إلا على الثلج. ورواه الكليني، عن عدة من
أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن محمد بن علي، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم، عن
الحسن بن أبي العلا، عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه.
69 - باب استحباب اختيار الانسان التجارة وطلب المعيشة في
بلده إن أمكن
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى
عن ابن مسكان، عن بعض أصحابه قال: قال علي بن الحسين عليهما السلام: إن من سعادة
المرء أن يكون متجره في بلاده، ويكون خلطاؤه صالحين ويكون له ولد يستعين
بهم. ورواه الصدوق مرسلا.
2 - وعنهم، عن سهل بن زياد عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن عثمان بن عيسى

تقدم ما يدل على ذلك في ج 5 في ب 60 من آداب السفر.
باب 68 - فيه حديث:
(1) يب: ج 2 ص 114، الفروع: ج 1 ص 403.
راجع ج 2: 3 / 28 من مكان المصلي.
باب 69 - فيه 4 أحاديث.
(1) الفروع: ج 1 ص 403، الفقيه: ج 2 ص 54، أخرجه عن موضع آخر من الكافي في
ج 7 في 6 / 1 من احكام الأولاد وفيه حكم الأولاد فقط.
(2) تقدم آنفا تحت رقم 1.
179

مثله وزاد: ومن شقاء المرء أن يكون عنده امرأة هو معجب بها وهي تخونه.
3 - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحسن التيمي، عن جعفر بن بكر
عن عبد الله بن أبي سهل، عن عبد الله بن عبد الكريم " عن حماد. عن عبد الكريم خ ل "
قال: قال أبو عبد الله عليه السلام، ثلاثة من السعادة، الزوجة المواتية والأولاد البارون
والرجل يرزق معيشة ببلده يغدو إلى أهله ويروح. ورواه الشيخ باسناده عن
أحمد بن محمد نحوه.
4 - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ثعلبة، عن عبد الحميد بن
عواض الطائي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: اني اتخذت رحى فيها مجلسي ويجلس
إلي فيها أصحابي فقال: ذلك رفق الله.
70 - باب تحريم أكل مال اليتيم ظلما
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
هشام بن سالم، عن عجلان أبي صالح قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أكل مال اليتيم
فقال: هو كما قال الله عز وجل: " إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما
يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا " ثم قال من غير أن أسأله: من عال يتيما
حتى ينقطع يتمه أو يستغنى بنفسه أوجب الله عز وجل له الجنة كما أوجب النار لمن
أكل مال اليتيم.
2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة

(3) الفروع: ج 1 ص 403، يب: ج 2 ص 182 فيه: علي بن الحسين عن جعفر بن بكر
(بكير خ ل).
(4) الفروع: ج 1 ص 419.
باب 70 - فيه 8 أحاديث:
(1) الفروع: ج 1 ص 364، رواه العياشي في تفسيره ص 224.
(2) الفروع: ج 1 ص 364، الفقيه: ج 2 ص 190، عقاب الأعمال: ص 20، يب..
180

قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: أوعد الله عز وجل في أكل مال اليتيم بعقوبتين: إحداهما
عقوبة الآخرة النار، وأما عقوبة الدنيا فقوله عز وجل: " وليخش الذين لو تركوا
من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم " الآية، يعني ليخش أن أخلفه في ذريته كما
صنع بهؤلاء اليتامى. ورواه الصدوق باسناده عن زرعة بن محمد الحضرمي، عن سماعة
ورواه في (عقاب الأعمال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين
ابن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن
يعقوب مثله.
3 - محمد بن علي بن الحسين قال: من ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وآله شر المآكل أكل
مال اليتيم ظلما.
4 - قال: وقال الصادق عليه السلام: إن أكل مال اليتيم يخلفه وبال ذلك في الدنيا
والآخرة، أما في الدنيا فإن الله تعالى يقول: " وليخش الذين لو تركوا من خلفهم
ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله " وأما في الآخرة فان الله عز وجل يقول:
إن الذين يأكلوا أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا
(22440) 5 - وباسناده عن محمد بن سنان، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام فيما كتب إليه
من جواب مسائله، وحرم الله أكل مال اليتيم ظلما لعلل كثيرة من وجوه الفساد
أول ذلك أنه إذا أكل الانسان مال اليتيم ظلما فقد أعان على قتله، إذ اليتيم غير
مستغن ولا محتمل لنفسه ولا قائم " عليم في العيون " بشأنه، ولا له من يقوم عليه ويكفيه
كقيام والديه فإذا أكل ماله فكأنه قتله وصيره إلى الفقر والفاقة مع ما حرم الله عليه

أورده أيضا في ج 8 في 1 / 4 من الغصب، ورواه العياشي في تفسيره ج 1 ص 323 باسناده، عن سماعة
عن أبي عبد الله وأبى الحسن عليهما السلام.
(3) الفقيه: ج 2 ص 343.
(4) الفقيه: ج 2 ص 56.
(5) الفقيه: ج 2 ص 188، علل الشرائع: ص 164 فيه (مع ما خوف الله عز وجل من العقوبة)
والحديث طويل، ويأتي اسناده في خاتمة الكتاب في الفائدة الأولى.
181

وجعل له من العقوبة في قوله عز وجل: " وليخش الذين لو تركوا من خلفهم
ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله " وكقول أبي جعفر عليه السلام: ان الله أوعد في أكل
مال اليتيم عقوبتين: عقوبة في الدنيا، وعقوبة في الآخرة، ففي تحريم مال اليتيم
استبقاء " استغناء " اليتيم واستقلاله بنفسه والسلامة للعقب أن يصيبهم ما أصابه لما أوعد الله
من العقوبة مع ما في ذلك من طلب اليتيم بثاره إذا أدرك وقوع الشحناء والعداوة والبغضاء
حتى يتفانوا. ورواه في (العلل وعيون الأخبار) بأسانيد تأتي في آخر الكتاب.
6 - وفي (عقاب الأعمال) عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أحمد
ابن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن الحلبي، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: إن في كتاب علي عليه السلام إن أكل مال اليتيم سيدركه ذلك في
عقبه من بعده في الدنيا ويلحقه وبال ذلك في الآخرة، أما في الدنيا فان الله يقول:
" وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا
قولا سديدا " وأما في الآخرة فان الله عز وجل يقول: إن الذين يأكلون أموال اليتامى
ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا.
7 - وعن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عبد الرحمن بن
أبي نجران، عن عامر بن حكيم، عن معلى بن خنيس، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
من أكل مال اليتيم سلط الله عليه من يظلمه أو على عقبه فان الله يقول في كتابه:
وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا
قولا سديدا.
8 - علي بن إبراهيم في تفسيره عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن

(6) عقاب الأعمال: ص 20، رواه العياشي في تفسيره 1: 223 وفيه: سيدركه وبال ذلك في
عقبه من بعده، ويلحقه فقال ذلك اما من الدنيا.
(7) عقاب الأعمال: ص 20 فيه: (وعلى عقبه).
(8) تفسير القمي: ص 121 و 371، وروى العياشي في تفسيره روايات أخرى تدل عليه منها
رواية عبد الأعلى مولى آل سام قال: قال أبو عبد الله (ع) مبتدءا: من ظلم يتيما سلط الله عليه
من يظلمه أو على عقبه أو على عقب عقبه، قال: فذكرت في نفسي فقلت: يظلم هو فسلط على
عقبه أو على عقب عقبه؟ قال لي قبل ان أتكلم: ان الله يقول: وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية
ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا.
وروى عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن الكبائر، فقال: منها اكل مال
اليتيم ظلما. وليس في هذا بين أصحابنا اختلاف والحمد لله.
وعن أبي الجارود عن أبي جعفر (ع) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله يبعث أناس من قبورهم يوم القيامة
تأجج أفواههم نارا، فقيل له: يا رسول الله من هؤلاء؟ قال: الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما
إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا.
وعن أبي بصير قال قلت لأبي جعفر (ع): أصلحك الله ما أيسر ما يدخل به العبد النار؟ قال: من اكل
من مال اليتيم درهما ونحن اليتيم. راجع تفسير العياشي ج 1 ص 223 و 225
تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في 14 / 2 من المقدمة وفى ب 46 من جهاد النفس وفى 8 / 77 منه
وفى 6 و 8 / 41 من الامر بالمعروف وههنا في 1 و 3 / 5، ويأتي ما يدل عليه في
ب 71 و 72 و 75 و 76.
182

سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لما أسري بي إلى السماء
رأيت قوما يقذف في أجوافهم النار، وتخرج من أدبارهم، فقلت: من هؤلاء يا
جبرئيل؟ فقال: هؤلاء الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما. وروى العياشي
أحاديث كثيرة في هذا المعنى. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما
يدل عليه.
71 - باب جواز الأكل من طعام اليتيم إذا كان في مقابله نفع له بقدره
أو يطعمه عوضه كذلك
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم،

باب 71 - فيه حديثان:
(1) الفروع: ج 1 ص 364 يب: ج 2 ص 103 فيه: (وان تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من
المصلح) ورواه العياشي في تفسيره 10: 107 قال: كنت عند أبي عبد الله (ع) فسأله رجل ضرير البصر فقال انا ندخل اه‍. وفيه اختلاف لفظي.
183

عن عبد الله بن يحيى الكاهلي قال: قيل لأبي عبد الله عليه السلام إنا ندخل على أخ لنا في بيت
أيتام ومعه خادم لهم فنقعد على بساطهم ونشرب من مائهم ويخدمنا خادمهم، وربما
طعمنا فيه الطعام من عند صاحبنا وفيه من طعامهم، فما ترى في ذلك؟ فقال: إن كان
في دخولكم عليهم منفعة لهم فلا بأس، وإن كان فيه ضرر فلا، وقال عليه السلام: " بل
الانسان على نفسه بصيرة " فأنتم لا يخفى عليكم وقد قال الله عز وجل: والله يعلم المفسد
من المصلح ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله.
2 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن ذبيان بن حكيم الأودي، عن
علي بن المغيرة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ان لي ابنة أخ يتيمة فربما أهدي لها
الشئ فآكل منه ثم أطعمها بعد ذلك الشئ من مالي فأقول، يا رب هذا بذا فقال:
لا بأس. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.
72 - باب انه يجوز مال اليتيم والوصي ان يتناول منه
أجرة مثله مع الحاجة
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد،

(2) الفروع: ج 1 ص 364.
تقدم ما يدل على تحريم اكل مال اليتيم في ب 70. ويأتي ما يدل عليه في ب 72 و 73.
باب 72 - فيه 11 حديثا:
(1) الفروع: ج 1 ص 264، يب: ج 2 ص 103 فيه: (والقيم) وروى الشيخ في التهذيب:
ج 2 ص 401 (باب الزيادات من الوصايا) باسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن
سنان قال: سئل أبو عبد الله (ع) وانا حاضر عن القيم لليتامى في الشراء لهم والبيع فيما يصلحهم،
أله ان يأكل من أموالهم؟ فقال: لا بأس ان يأكل من أموالهم بالمعروف كما قال الله تعالى في
كتابه: (وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا
تأكلوها اسرافا وبدارا ان يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف) هو القوت: وإنما عنى فليأكل بالمعروف الوصي لهم والقيم في أموالهم ما يصلحهم.
184

جميعا عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله
عز وجل: " فليأكل بالمعروف " قال: المعروف هو القوت، وإنما عنى الوصي أو
القيم في أموالهم وما يصلحهم.
2 وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن حنان بن
سدير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام سألني عيسى بن موسى عن القيم للأيتام في الإبل
وما يحل له منها، فقلت له: إذا لاط حوضها وطلب ضالتها، وهنأ جرباها فله
ان يصيب من لبنها في غير نهك لضرع، ولا فساد لنسل ورواه الشيخ باسناده عن أحمد
ابن محمد والذي قبله باسناده عن ابن محبوب مثله. ورواه الحميري في (قرب الإسناد
) عن محمد بن عبد الحميد، وعبد الصمد بن محمد جميعا، عن حنان بن سدير نحوه
إلا أنه نقل الجواب عن ابن عباس
3 - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني
عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: " ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف "
فقال: ذلك رجل يحبس نفسه عن المعيشة فلا بأس أن يأكل بالمعروف إذا كان
يصلح لهم أموالهم، فإن كان المال قليلا فلا يأكل منه شيئا الحديث.
4 - وعنهم، عن أحمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام

(2) الفروع: ج 1 ص 364، يب: ج 2 ص 103 فيه: (عنه، عن محمد بن إسماعيل) والحديث
الذي قبله مصدر بالحسن بن محبوب وقبله بأحمد. وكذلك في الخبر الآتي. قرب الإسناد: ص
47 فيه: (قال لي) وفيه: عن الغنم للأيتام وعن الإبل المؤبلة ما يحل منها، فقلت له: ان ابن
عباس كان يقول: إذا لاط بحوضها وطلب ضالتها ودهن خشاها (جنباها خ ل) وفيه: نهل
(نهك خ ل).
(3) الفروع: ج 1 ص 364، يب: ج 2 ص 103، أورد ذيله في 1 / 73.
(4) الفروع: ج 1 ص 364، يب: ج 2 ص 103: رواه العياشي في تفسيره: 1: 221 وفيه:
(عن أبي عبد الله أو أبى الحسن عليهما السلام) وفيه: (وليس له شئ وهو يتقاضى) وفيه: فليأكل
بقدر الحاجة.
185

في قول الله عز وجل: " ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف " قال: ومن كان يلي
شيئا لليتامى وهو محتاج ليس له ما يقيمه فهو يتقاضى أموالهم ويقوم في ضيعتهم
فليأكل بقدر ولا يسرف وإن كانت ضيعتهم لا تشغله عما يعالج بنفسه فلا يرزأن من
أموالهم شيئا. محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد مثله وكذا الذي قبله.
(22450) 5 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن محمد
ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن تولى مال اليتيم
ماله أن يأكل منه؟ فقال: ينظر إلى ما كان غيره يقوم به من الاجر لهم فليأكل
بقدر ذلك.
6 - الفضل بن الحسن الطبرسي في (مجمع البيان) عن محمد بن مسلم، عن أحدهما
عليهما السلام قال: سألته عن رجل بيده ماشية لابن أخ له يتيم في حجره أيخلط أمرها بأمر
ماشيته؟ قال: إن كان يليط حوضها ويقوم على مهنتها ويرد نادتها فيشرب من ألبانها
غير منهك للحلاب، ولا مضر بالولد
7 - قال الطبرسي: ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف معناه من كان فقيرا
فليأخذ من مال اليتيم قدر الحاجة من الكفاية على جهة القرض، ثم يرد عليه ما أخذ إذا
وجد وهو المروي عن الباقر عليه السلام.

(5) يب: ج 2 ص 104.
(6) مجمع البيان: ج 3 ص 9 فيه: (حياضها) وفيه: (للحلبات) تفسير العياشي: ج 1 ص 221 فيه:
(ويقوم على هناتها ويرد شاربها فليشرب من البانها غير مجتهد للحلاب، ولا مضر بالولد، ثم قال:
ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف) ورواه أيضا في ص 108، الا انه فال:
(نادتها) وزاد في آخره: (والله يعلم المفسد من المصلح) وص 107 ألفاظه هكذا: عن أبي حمزة
عن أبي جعفر (ع) قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله ان أخي هلك وترك أيتاما ولهم
ماشية فما يحل لي منها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: ان كنت تليط حوضها وترد ناديتها وتقوم على
رعيتها فاشرب من البانها غير مجتهد ولا ضار بالولد، والله يعلم المفسد من المصلح.
(7) مجمع البيان: ج 3 ص 9 فيه: والكفاية.
186

8 - والظاهر من روايات أصحابنا أن له أجرة المثل سواء كان قدر الكفاية أو
لم يكن، محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن محمد بن مسلم نحوه. وعن أبي حمزة
عن أبي جعفر عليه السلام نحوه.
9 - وعن إسحاق بن عمار، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله: " ومن
كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف " فقال: هذا رجل يحبس
نفسه لليتيم على حرث أو ماشية ويشغل فيها نفسه فليأكل منه بالمعروف وليس له ذلك
في الدنانير والدراهم التي عنده موضوعة.
10 - وعن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن قول الله: " ومن كان فقيرا
فليأكل بالمعروف " قال: ذلك إذا حبس نفسه في أموالهم فلا يحترف لنفسه فليأكل
بالمعروف من مالهم.
11 - وعن رفاعة، عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله: " فليأكل بالمعروف " قال: كان أبي

(8) مجمع البيان: ج 3 ص 10 فيه: (في روايات) وفيه: قدر كفايته.
(9) تفسير العياشي: ج 1 ص 222.
(10) تفسير العياشي: ج 1 ص 222. فيه: فلا يحترث لنفسه.
(11) تفسير العياشي: ج 1 ص 222.
وروى أيضا العياشي في ص 221 عن أبي أسامة عن أبي عبد الله (ع) في قوله: (فليأكل بالمعروف)
فقال، ذلك رجل يحبس نفسه على أموال اليتامى فيقوم لهم فيها ويقوم لهم عليها فقد شغل نفسه عن
طلب المعيشة فلا بأس ان يأكل بالمعروف إذا كان يصلح أموالهم، وإن كان المال قليلا فلا يأكل
منه شيئا.
وروى في ص 222 عن إسحاق بن عمار، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (ع) في قول الله: " ومن كان غنيا
فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف " هذا رجل يحبس نفسه لليتيم على حرث أو
ماشية، ويشغل فيها نفسه فليأكل منه بالمعروف، وليس ذلك له في الدنانير والدراهم التي
عنده موضوعة.
187

يقول: انها منسوخة. أقول: النسخ هنا بمعنى التخصيص وله نظاير كثيرة في
الأحاديث يعنى انها مخصوصة بما إذا عمل لهم عملا فيأخذ أجرته لما مر أو الإباحة
منسوخة بما دل على الكراهة دون التحريم، وتقدم ما يدل على ذلك.
73 - باب جواز مخالطة اليتيم ومؤاكلته إذا لم يستلزم أكل
ماله بغير عوض
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن الفضيل
عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: قلت: أرأيت قول الله
عز وجل: " وإن تخالطوهم فإخوانكم " قال: تخرج من أموالهم قدر ما يكفيهم
وتخرج من مالك قدر ما يكفيك ثم تنفقه، قلت: أرأيت إن كانوا يتامى صغارا
وكبارا وبعضهم أعلى كسوة من بعض وبعضهم آكل من بعض ومالهم جميعا
فقال: أما الكسوة فعلى كل إنسان منهم ثمن كسوته وأما الطعام فاجعلوه جميعا
فان الصغير يوشك أن يأكل مثل الكبير، ورواه العياشي في تفسيره عن زرارة
عن أبي جعفر عليه السلام مثله، وعن محمد الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام وعن محمد بن مسلم
عن أبي جعفر عليه السلام مثله إلى قوله عليه السلام: تنفقه.
2 - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألت أبا
عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل " وإن تخالطوهم فإخوانكم " فقال: يعنى اليتامى إذا
كان الرجل يلي لأيتام في حجره فليخرج من ماله على قدر ما يحتاج إليه، على

تقدم ما يدل على ذلك في ب 71 راجع ب 73 و 5 / 75.
باب 73 - فيه 6 أحاديث:
(1) الفروع: ج 1 ص 364، تفسير العياشي: ج 1 ص 107 " فيه الحديث إلى آخره مع اختلاف في
الألفاظ، وأسقط عنه جملة " ثم تنفقه " وفيه: " واما الطعام فاجعله " وص 108، يب: ج 2 ص 103،
أورد صدره في 3 / 72
(2) الفروع: ج 1 ص 364، يب: ج 2 ص 103.
188

قدر ما يخرجه لكل إنسان منهم فيخالطهم ويأكلون جميعا، ولا يرزأن من
أموالهم شيئا، إنما هي النار. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد نحوه،
وكذا الذي قبله.
3 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن علي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته
عن قول الله في اليتامى: " وإن تخالطوهم فإخوانكم " قال: يكون لهم التمر واللبن
ويكون لك مثله على قدر ما يكفيك ويكفيهم، ولا يخفى على الله المفسد
من المصلح.
(22460) 4 - وعن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: قلت له:
يكون لليتيم عندي الشئ وهو في حجري أنفق عليه منه، وربما أصيب مما يكون
له من الطعام، وما يكون مني إليه أكثر، قال: لا بأس بذلك.
5 - علي بن إبراهيم في التفسير عن أبيه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: لما نزلت " إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في
بطونهم نارا وسيصلون سعيرا " اخرج كل من كان عنده يتيم، وسألوا رسول الله
صلى الله عليه وآله في إخراجهم فأنزل الله، ويسئلونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم
فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح.
6 - قال: وقال الصادق عليه السلام: لا بأس بأن تخلط طعامك بطعام اليتيم فان
الصغير يوشك أن يأكل كما يأكل الكبير، وأما الكسوة وغيرها فيحسب على كل رأس
صغير وكبير يحتاج إليه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما
يدل عليه.

(3) تفسير العياشي: ج 1 ص 108.
(4) تفسير العياشي: ج 1 ص 108 فيه: (وربما أصبت) وزاد في ذيله: ان الله يعلم المفسد
من المصلح
(5) تفسير القمي: ص 62. تقدم ما يدل على ذلك في ب 71 و 72.
(6) تفسير القمي: ص 62. تقدم ما يدل على ذلك في ب 71 و 72.
189

74 - باب انه لا يلزم التقتير في الانفاق على اليتيم من ماله، بل
تجوز التوسعة واستحباب التبرع بنفقته.
1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن بعض
أصحابنا، عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اليتيم تكون غلته
في الشهر عشرين درهما، كيف ينفق عليها منها؟ قال: قوته من الطعام والتمر
وسألته أنفق عليها ثلثها؟ قال: نعم ونصفها. أقول: وتقدم ما يدل على بعض
المقصود هنا وفي فعل المعروف.
75 - باب جواز التجارة بمال اليتيم مع كون التاجر وليا مليا،
ووجود المصلحة وحكم الربح والزكاة
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم
عن أسباط بن سالم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: كان لي أخ هلك فأوصى " فوصى خ "
إلى أخ أكبر مني وأدخلني معه في الوصية، وترك ابنا له صغيرا وله مال أفيضرب
به أخي؟ فما كان من فضل سلمه لليتيم، وضمن له ماله فقال: إن كان لأخيك مال
يحيط بمال اليتيم إن تلف فلا بأس به، وإن لم يكن له مال فلا يعرض لمال اليتيم.
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله.

باب 74 - فيه حديث:
(1) الفروع: ج 1 ص 364.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 73 وعلى الأخير في ب 19 من فعل المعروف.
باب 75 - فيه 5 أحاديث:
(1) الفروع: ج 1 ص 364، يب: ج 2 ص 103 فيه: أفيضرب به للابن.
190

2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن
محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام في مال اليتيم، قال: العامل به ضامن، ولليتيم
الربح إذا لم يكن للعامل مال، وقال: إن عطب أداه.
3 - وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن ربعي
ابن عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في رجل عنده مال اليتيم فقال: إن كان محتاجا
وليس له مال فلا يمس ماله، وإن هو أتجر به فالربح لليتيم وهو ضامن.
4 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط، عن أسباط
ابن سالم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام فقلت: أخي أمرني أن أسألك عن مال اليتيم في
حجره يتجر به، فقال إن كان لأخيك مال يحيط بمال اليتيم إن تلف أو أصابه شئ
غرمه له، وإلا فلا يتعرض لمال اليتيم. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب
وكذا الحديثان قبله.
5 - العياشي في (تفسيره) عن زرارة ومحمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
مال اليتيم إن عمل به الذي وضع على يديه ضمن ولليتيم ربحه، قالا: قلنا له: قوله:
" ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف " قال: إنما ذلك إذا حبس نفسه عليهم في أموالهم
فلم يجد لنفسه فليأكل بالمعروف من مالهم. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك
في الزكاة.
76 - باب جواز القرض من مال اليتيم بنية الأداء مع ضرورة المقترض
أو مصلحة اليتيم.

(2) الفروع: ج 1 ص 365، يب: ج 2 ص 103.
(3) الفروع: ج 1 ص 365، يب: ج 2 ص 103.
(4) الفروع: ج 1 ص 365، يب: ج 2 ص 103.
(5) تفسير العياشي: ج 1 ص 224 فيه: (ان عمل به من وضع على يديه ضمنه) وفيه: فلم
يتخذ نفسه.
تقدم ما يدل على ذلك وعلى الضمان في ج 4 في ب 2 ممن تجب عليه الزكاة. راجع 5 / 36
من الوصايا.
باب 76 - فيه 5 أحاديث:
191

1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان
ابن يحيى، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ولى مال يتيم أيستقرض
منه؟ فقال: إن علي بن الحسين عليهما السلام قد كان يستقرض من مال أيتام كانوا في
حجره فلا بأس بذلك. وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد عن الحسن بن
علي، عن أبان بن عثمان، عن منصور بن حازم نحوه. وعن محمد بن يحيى
عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع، عن أبي عبد الله
عليه السلام نحوه. ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله.
(22470) 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن
أبي نصر قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يكون في يده مال لأيتام فيحتاج إليه فيمد
يده فيأخذه وينوي ان يرده، فقال: لا ينبغي له ان يأكل إلا القصد ولا يسرف فإن
كان من نيته أن لا يرد عليهم فهو بالمنزل الذي قال الله عز وجل: إن الذين يأكلون
أموال اليتامى ظلما. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
3 - العياشي في (تفسيره) عن أحمد بن محمد مثله، وزاد قال: قلت له: كم
أدنى ما يكون من مال اليتيم إذا هو أكله وهو لا ينوي رده حتى يكون يأكل في بطنه
نارا؟ قال: قليله وكثيره واحد إذا كان من نيته أن لا يرده إليهم.
4 - وعن بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: قلت له: في كم يجب لاكل مال
اليتيم النار؟ قال: في درهمين. أقول: هذا كناية عن القلة ومفهومه غير مراد
لما مر، أو تحديد لما يوجب النار، ويكون من الكبائر، فلعل ما دونه من الصغائر

(1) الفروع: ج 1 ص 365، يب: ج 2 ص 103.
(2) الفروع: ج 1 ص 364، يب: ج 2 ص 103، تفسير العياشي: ج 1 ص 224 فيه: (فيحتاج فيمد يده
فينفق منه عليه وعلى عياله وهو ينوى ان يرده إليهم أهو ممن قال الله: (ان الذين يأكلون أموال اليتامى
ظلما) الآية: قال: لا ولكن ينبغي له الا يأكل الا بقصد ولا يسرف، قلت له: كم أدنى) وفيه: إذا كان من
نفسه ونيته.
(3) تقدم آنفا تحت رقم 2.
(4) تفسير العياشي: ج 1 ص 223.
192

5 - وعن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام أو أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل
أكل من مال اليتيم هل له توبة؟ قال: يرد إلى أهله، ذلك بأن الله يقول: إن
الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما الآية. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك
ويأتي ما يدل عليه عموما في الوديعة.
77 - باب ان من أخذ من مال اليتيم شيئا ثم أدرك اليتيم جاز له دفعه
إليه والي الولي، ويجزيه ايصاله إلى اليتيم على وجه الصلة، وعلى
أي وجه كان، فإن مات أوصله إلى وارثه أو وكيله أو صالحه عليه.
1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن
الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، وصفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن
أبي الحسن عليه السلام في الرجل يكون عند بعض أهل بيته المال لأيتام فيدفعه إليه فيأخذ
منه دراهم يحتاج إليها، ولا يعلم الذي كان عنده المال للأيتام أنه أخذ من أموالهم
شيئا، ثم ييسر بعد ذلك أي ذلك خير له، أيعطيه الذي كان في يده أم يدفع إلى
اليتيم وقد بلغ؟ وهل يجزيه أن يدفعه إلى صاحبه على وجه الصلة، ولا يعلمه أنه
أخذ له مالا؟ فقال: يجزيه أي ذلك فعل إذا أوصله إلى صاحبه، فان هذا من
السرائر إذا كان من نيته إن شاء رده إلى اليتيم إن كان قد بلغ على أي وجه شاء
وإن لم يعلمه أنه كان قبض له شيئا، وإن شاء رده إلى الذي كان في يده، وقال
إذا كان صاحب المال غائبا فليدفعه إلى الذي كان المال في يده. محمد بن
الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.

(5) تفسير العياشي: ج 1 ص 224.
راجع 75 و 77 ههنا و ب 8 من الوديعة.
باب 77 - فيه 3 أحاديث:
(1) الفروع: ج 1 ص 365. يب: ج 2 ص 104، هو خال عن (وصفوان).
193

2 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبد الله الرازي، عن الحسن
ابن علي بن أبي حمزة، عن مندل، عن عبد الرحمن بن الحجاج وداود بن فرقد
جميعا، عن أبي عبد الله عليه السلام قالا: سألناه عن الرجل يكون عنده المال لأيتام فلا
يعطيهم حتى يهلكوا، فيأتيه وارثهم أو وكيلهم فيصالحه على أن يأخذ بعضا ويدع
بعضا ويبرأه مما كان أيبرء منه؟ قال: نعم.
3 - وعنه، عن أبي عبد الله، عن الحسن بن ظريف، عن ابن أبي عمير، عن
عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله، وزاد: وعن الرجل يكون للرجل
عنده المال إما بيع وإما قرض، فيموت ولم يقضه إياه فيترك أيتاما صغارا فيبقى لهم
عليه لا يقضيهم، أيكون ممن يأكل أموال اليتامى؟ قال: لا إذا كان نوى أن يؤدي
إليهم، أقول: ويأتي ما يدل على بعض المقصود.
78 - باب حكم الاخذ من مال الولد والأب
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب، عن العلا بن رزين، عن
محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يحتاج إلى مال ابنه، قال:

(2) يب: ج 2 ص 104، أخرجه عن موضع آخر من التهذيب وعن السرائر في 1 / 6 من الصلح
وفيه: صندل.
(3) يب: ج 2 ص 115. وروى العياشي في تفسيره: 1: 225 عن أبي إبراهيم قال: سألته عن
الرجل يكون للرجل عنده المال اما ببيع أو بقرض فيموت ولم يقضه إياه فيترك أيتاما صغارا
فيبقى لهم عليه فلا يقضيهم، أيكون ممن يأكل مال اليتيم ظلما؟ قال: إذا كان ينوى ان يؤدى
إليهم فلا، فقال الأحول: سألت أبا الحسن موسى (ع) إنما هو الذي يأكله ولا يريد أداءه من الذين
يأكلون أموال اليتامى؟ قال: نعم.
راجع ب 5 من الصلح.
باب 78 - فيه 10 أحاديث:
(1) يب: ج 2 ص 104، الفروع: ج 1 ص 366. صا: ج 3 ص 48.
194

يأكل منه ما شاء من غير سرف، وقال: في كتاب علي عليه السلام إن الولد لا يأخذ من
مال والده شيئا إلا باذنه والوالد يأخذ من مال ابنه ما شاء، وله أن يقع على جارية ابنه إذا لم
يكن الابن وقع عليها، وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لرجل: أنت ومالك لأبيك.
2 - وعنه، عن أبي حمزة (*) الثمالي، عن أبي جعفر عليه السلام إن رسول الله صلى الله عليه وآله
قال لرجل: أنت ومالك لأبيك، ثم قال أبو جعفر عليه السلام: ما أحب " لا تحب خ ل "
أن يأخذ من مال ابنه الا ما احتاج إليه مما لا بد منه إن الله لا يحب الفساد.
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، وكذا
الذي قبله.
3 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن عبد الله بن المغيرة، عن
ابن سنان قال، سألته يعني أبا عبد الله عليه السلام ماذا يحل للولد من مال ولده؟ قال:
أما إذا أنفق عليه ولده بأحسن النفقة فليس له ان يأخذ من ماله شيئا، وإن كان
لوالده جارية للولد فيها نصيب فليس له ان يطأها إلا أن يقومها قيمة تصير لولده قيمتها عليه
قال: ويعلن ذلك، قال: وسألته عن الوالد أيرزأ (*) من مال ولده شيئا؟ قال: نعم ولا يرزأ
الولد من مال والده شيئا إلا باذنه، فإن كان للرجل ولده صغار لهم جارية فأحب أن
يقتضيها فليقومها على نفسه قيمة، ثم ليصنع بها ما شاء إن شاء وطأ وإن شاء باع.
(22480) 4 - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سعيد بن يسار قال: قلت لأبي عبد الله
عليه السلام، أيحج الرجل من مال ابنه وهو صغير؟ قال: نعم، قلت: يحج حجة الاسلام

(2) يب: ج 2 ص 104، الفروع ج 1 ص 366. صا: ج 3 ص 48.
(3) يب: ج 2 ص 104 فيه: (الحسين بن حماد " عن حماد خ ل) صا: ج 3 ص 50 (ط 2).
(4) يب: ج 2 ص 104، صا: ج 3 ص 50، أخرجه أيضا باسنادين آخرين مع اختلاف في ج 5
في 1 / 36 من وجوب لحج.
* يأتي في النكاح في ترجيح ولاية الجد على ولاية الأب حديث فيه تأويل حسن لحديث أنت
ومالك لأبيك، منه.
* رزأ ماله كجعله وعلمه رزءا بالضم أصاب منه شيئا كارتزاء ماله ورزأه رزءا ومرزئه أصاب منه خيرا، ق.
195

وينفق منه؟ قال: نعم بالمعروف، ثم قال: نعم يحج منه وينفق منه إن مال الولد
للوالد، وليس للولد أن يأخذ من مال والده إلا باذنه. أقول: تجويز أخذ
نفقة الحج محمول على أخذها قرضا، أو تساوى نفقة السفر والحضر مع وجوب
نفقته على الولد واستقرار الحج في ذمته.
5 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز
عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل لابنه مال فيحتاج الأب إليه
قال: يأكل منه، فاما الام فلا تأكل مه إلا قرضا على نفسها. ورواه الصدوق
باسناده عن حريز. أقول: حكم الام محمول على وجود زوجها فتجب نفقته
عليه، لا على ولدها.
6 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط، عن علي بن
جعفر، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: سألته عن الرجل يأكل من مال ولده؟ قال:
لا إلا أن يضطر إليه فيأكل منه بالمعروف، ولا يصلح للولد أن يأخذ من مال
والده شيئا إلا باذن والده. ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن
الحسن، عن جده علي بن جعفر إلا أنه قال: لا إلا بإذنه أو يضطر فيأكل بالمعروف
أو يستقرض منه حتى يعطيه إذا أيسر.
7 - وعن أبي علي الأشعري، عن الحسن بن علي الكوفي، عن عبيس بن هشام
عن عبد الكريم، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون لولده مال
فأحب ان يأخذ منه، قال: فليأخذ، وإن كانت أمه حية فما أحب ان تأخذ منه شيئا
الا قرضا على نفسها.
8 - وعن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن الحسين

(5) الفروع: ج 1 ص 366، الفقيه: ج 2 ص 58، يب: ج 2 ص 104، صا: ج 3
ص 49.
(6) الفروع: ج 1 ص 366، قرب الإسناد: ص 119 فيه: (يأخذ) يب: ج 2 ص 104، صا: ج
3 ص 48.
(7) الفروع: ج 1 ص 366، يب: ج 2 ص 104، فيه: (الحسين بن علي الكوفي) صا: ج
3 ص 49.
(8) الفروع: ج 1 ص 366، الفقيه: ج 2 ص 58، معاني الأخبار: ص 50 فيه: (فقال أنت)
وفيه: (يحبس أبا لابن؟) يب: ج 2 ص 104، صا: ج 3 ص 49.
196

ابن أبي العلا قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما يحل للرجل من مال ولده؟ قال:
قوته " قوت خ " بغير سرف إذا اضطر إليه، قال: فقلت له: فقول رسول الله صلى الله عليه وآله
للرجل الذي أتاه فقدم أباه فقال له: أنت ومالك لأبيك، فقال: إنما جاء بأبيه إلى
النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله هذا أبي وقد ظلمني ميراثي عن أمي فأخبره الأب أنه
قد أنفقه عليه وعلى نفسه، وقال: أنت ومالك لأبيك، ولم يكن عند الرجل شئ
أو كان رسول الله صلى الله عليه وآله يحبس الأب للابن؟! ورواه الصدوق باسناده عن الحسين
ابن أبي العلا، ورواه في (معاني الأخبار) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن
أحمد، عن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يحيى
وباسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله.
9 - محمد بن علي بن الحسين في (عيون الأخبار وفي العلل) بأسانيد تأتى عن
محمد بن سنان، ان الرضا عليه السلام كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله: وعلة تحليل
مال الولد لوالده بغير إذنه وليس ذلك للولد لان الولد موهوب للوالد في قوله عز وجل
" يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور " مع أنه المأخوذ بمؤنته صغيرا
وكبيرا، والمنسوب إليه والمدعو له لقوله عز وجل " ادعوهم لآبائهم هو أقسط
عند الله " ولقول النبي صلى الله عليه وآله: " أنت ومالك لأبيك " وليس للوالدة مثل ذلك، لا تأخذ
من ماله شيئا إلا باذنه أو باذن الأب ولان الوالد مأخوذ بنفقة الولد، ولا تؤخذ
المرأة بنفقة ولدها.
10 - علي بن جعفر (في كتابه) عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته

(9) علل الشرائع: ص 177، عيون الأخبار: ص 246 فيه: (وليس للوالدة كذلك) وفى العلل
وليس الوالدة كذلك.
(10) بحار الأنوار: ج 10 ص 265 (طبعة الآخوندي) فيه: قال: ان أحب ان يقومها على نفسه قيمة ويشهد شاهدين على نفسها بثمنها فيطأها ان أحب، وإن كان لولده.
راجع 14 / 77 من جهاد النفس، ويأتي ما يدل عليه في ب 79 ههنا وفى ج 7 في ب 40 من نكاح
العبيد والإماء.
197

عن الرجل يكون لولده الجارية أيطأها؟ قال: ان أحب وإن كان لولده مال وأحب
أن يأخذ منه فليأخذ، وإن كانت الام حية فلا أحب أن تأخذ منه شيئا إلا قرضا
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك هنا وفي النكاح، ثم إن ما تضمن جواز أخذ الأب من
مال الولد محمول إما على قدر النفقة الواجبة عليه مع الحاجة أو على الاخذ على
وجه القرض، أو على الاستحباب بالنسبة إلى الولد، وما تضمن منع الولد محمول
على عدم الحاجة، أو على كون الاخذ لغير النفقة الواجبة، وكذا ما تضمن منع الام
ذكر ذلك بعض الأصحاب لما مر، ولما يأتي في النفقات إنشاء الله.
79 - باب جواز تقويم الأب جارية البنت والابن ووطيها بالملك
إذا لم يكن وطأها الابن.
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب قال: كتبت إلى أبي الحسن
الرضا عليه السلام إني كنت وهبت لابنة لي جارية حيت زوجتها فلم تزل عندها وفي
بيت زوجها حتى مات زوجها، فرجعت إلي هي والجارية أفيحل لي أن أطأ الجارية؟
قال: قومها قيمة عادلة واشهد على ذلك، ثم إن شئت فطأها. ورواه الكليني
عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب مثله.
2 - وباسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة، عن أبان، عن إسحاق بن
عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الوالد يحل له من مال ولده إذا احتاج

باب 79 - فيه حديثان:
(1) يب: ج 2 ص 104، صا: ج 3 ص 51، الفروع: ج 2 ص 49 فيه: سألت أبا
الحسن (ع).
(2) يب: ج 2 ص 104، صا: ج 3 ص 50.
198

إليه؟ قال: نعم، وإن كان له جارية فأراد أن ينكحها قومها على نفسه ويعلن ذلك
قال: وإن كان للرجل جارية فأبوه أملك بها أن يقع عليها ما لم يمسها الابن.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه في النكاح، ثم إن بعض الأصحاب
حمل حديث ابن محبوب على حصول الرضا من البنت وبقية الأحاديث على عدم بلوغ الولد
فان الوالد وليه ووكيله وهو الأحوط.
80 - باب جواز انفاق الزوج من مال زوجته بإذنها وطيبة نفسها
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن
سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سعيد بن يسار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت
فداك امرأة دفعت إلى زوجها مالا من مالها ليعمل به، وقالت له حين دفعته إليه
أنفق منه، فان حدث بك حدث فما أنفقت منه حلالا طيبا، وإن حدث بي حدث فما
أنفقت منه فهو حلال طيب، فقال: أعد علي يا سعيد المسألة، فلما ذهبت أعيد
المسألة عرض فيها صاحبها وكان معي حاضرا فأعاد عليه مثل ذلك، فلما فرغ أشار
بإصبعه إلى صاحب المسألة، فقال: يا هذا إن كنت تعلم أنها قد أقضت بذلك إليك
فيما بينك وبينها وبين الله فحلال طيب، ثلاث مرات، ثم قال: يقول الله جل اسمه
في كتابه: فان طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. محمد بن الحسن
باسناده عن الحسين بن سعيد مثله.
(22490) 2 - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن قول الله عز وجل
" فان طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا " قال: يعني بذلك أموالهن

تقدم ما يدل على ذلك في ب 78، ويأتي ما يدل عليه في ج 7 في ب 41 من نكاح العبيد،
باب 80 - فيه حديثان:
(1) الفروع: ج 1 ص 367، يب: ج 2 ص 105.
(2) يب: ج 2 ص 105.
199

التي في أيديهن مما يملكن. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما ويأتي
ما يدل عليه.
81 - باب ان المرأة إذا أذنت لزوجها في الانفاق من مالها لم يجز
له ان يشترى منه جارية يطأها.
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن هشام
وغيره، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل تدفع إليه امرأته المال فتقول له: اعمل به
واصنع به ما شئت أله أن يشترى الجارية يطأها؟ قال: لا ليس له ذلك.
2 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن الحسين بن المنذر
قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: دفعت إلي امرأتي مالا أعمل به فأشتري من مالها
الجارية أطأها؟ قال: فقال: أرادت أن تقر عينك، وتسخن عينها؟. ورواه الصدوق
باسناده عن حفص بن البختري إلا أنه قال: اعمل به ما شئت " إلى أن قال: " فقال:
لا إنها دفعت إليك لتقر عينها، وأنت تريد أن تسخن عينها.
82 - باب عدم جواز صدقة المرأة من بيت زوجها الا باذنه، وكذا
المملوك من مال سيده.
1 محمد بن الحسن باسناده عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر
عليهما السلام عن المرأة لها أن تعطي من بيت زوجها بغير اذنه؟ قال: لا إلا أن يحللها.

باب 81 - فيه حديثان:
(1) يب: ج 2 ص 105.
(2) يب: ج 2 ص 105، الفقيه، ج 2 ص 64.
باب 82 - فيه 4 أحاديث:
(1) يب: ج 2 ص 105، بحار الأنوار: ج 10 ص 272 فيه: (ألها ان تعطى من بيت
زوجها شيئا).
200

ورواه علي بن جعفر في كتابه.
2 - وباسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام ما يحل للمرأة أن تتصدق من مال " بيت خ ل " زوجها بغير اذنه؟
قال: المادوم. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد. أقول:
هذا محمول على حصول الرضا وإن لم يصرح بالاذن لما مر.
3 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد عن أبيه
جميعا، عن جعفر بن محمد، عن آبائه عليهم السلام (في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام) قال:
يا علي ليس على النساء جمعة " إلى أن قال: " ولا تعطي من بيت زوجها شيئا بغير اذنه.
4 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن الحجال، عن
الحسن بن الحسين اللؤلؤي، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن مسكان، عن محمد بن
علي الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن البستان يكون عليه المملوك أو
أجير ليس له من البستان شئ فتناول الرجل من بستانه، فقال: إن كان بهذه المنزلة
لا يملك من البستان شيئا فما أحب ان يأخذ منه شيئا. أقول: ويأتي ما يدل على
ذلك في الأطعمة.
83 - باب جواز استيفاء الدين من مال الغريم الممتنع من الأداء بغير
اذنه ولو من الوديعة إذا لم يستحلفه.
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن داود

(2) يب: ج 2 ص 105، الفروع: ج 1 ص 367.
(3) الفقيه: ج 2 ص 338.
(4) يب: ج 2 ص 114.
راجع 14 / 77 من جهاد النفس، ويأتي ما يدل عليه في ج 8 في ب 24 من آداب المائدة.
باب 83 - فيه 13 حديثا:
(1) يب: ج 2 ص 102 و 105 فيه: (داود بن زربي (زرين خ) الفقيه: ج 2 ص 61 فيه: انى أعامل
قوما فتكون.
201

ابن رزين قال: قلت: لأبي الحسن موسى عليه السلام: انى أخالط السلطان فتكون عندي
الجارية فيأخذونها، والدابة الفارهة فيبعثون فيأخذونها، ثم يقع لهم عندي المال
فلي أن آخذه؟ قال: خذ مثل ذلك ولا تزد عليه. ورواه الصدوق باسناده
عن محمد بن أبي عمير نحوه، إلا أنه قال: اني أعامل قوما وعنه، عن داود بن
زربي مثله.
2 - وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي العباس البقباق أن شهابا
ما رآه في رجل ذهب له بألف درهم واستودعه بعد ذلك ألف درهم قال أبو العباس
فقلت له: خذها مكان الألف التي أخذ منك، فأبى شهاب، قال، فدخل شهاب على
أبي عبد الله عليه السلام فذكر له ذلك، فقال: اما أنا فأحب أن تأخذ وتحلف.
3 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أخي الفضيل بن يسار قال: كنت عند
أبي عبد الله عليه السلام ودخلت امرأة وكنت أقرب القوم إليها، فقالت لي: أسأله، فقلت:
عما ذا؟ فقالت: إن ابني مات وترك مالا كان في يد أخي فأتلفه، ثم أفاد مالا
فأودعنيه، فلي أن اخذ منه بقدر ما أتلف من شئ؟ فأخبرته بذلك فقال: لا، قال:
رسول الله صلى الله عليه وآله: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. أقول: حمله
الشيخ على من استحلف المنكر قال: لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: من حلف
فليصدق، ومن حلف له فليرض، ومن لم يرض فليس من الله في شئ، وحمل بقية
الأحاديث على من لم يستحلف غريمه، وحمل المنع من أخذ الوديعة على الكراهة
ونحوه قال الصدوق.

(2) يب: ج 2 ص 105، فيه: (ما رآه. سأله خ ل) صا: ج 3 ص 53.
(3) يب: ج 2 ص 105 و 106، صا: ج 3 ص 52، اخرج الحديث المرسل عن الكافي والتهذيب
والفقيه باختلاف في ج 8 في 1 / 6 من الايمان.
202

(22500) 4 - وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بكر قال: قلت له: رجل
لي عليه دراهم فجحدني وحلف عليها، أيجوز لي إن وقع له قبلي دراهم أن آخذ
منه بقدر حقي؟ قال: فقال: نعم ولكن لهذا كلام، قلت: وما هو؟ قال: تقول:
اللهم إني لا آخذه " لم آخذه. لن آخذه خ ل " ظلما ولا خيانة وإنما أخذته مكان
مالي الذي أخذ مني لم أزدد عليه شيئا. أقول: هذا محمول على من حلف من غير
أن يستحلف.
5 - وباسناده عن الحسن بن محبوب، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر

(4) يب: ج 2 ص 105 فيه: (أبى بكر. (بكير خ) وفيه بعد ذكر الحديث: (الحسن بن محبوب
عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحصرمي، عن أبي عبد الله (ع) نحوه) وذكر مثله في الاستبصار
الا ان فيه: مثله. صا: ج 3 ص 52 (ط 2) الفقيه: ج 2 ص 61، أقول: متن الحديث والحديث
الذي يأتي بعد ذلك في الفقيه يخالف المذكور، فهو هكذا:
(وروى الحسن بن محبوب، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي قال: قلت لأبي عبد الله (ع)
رجل كان له على رجل مال فجحده إياه وذهب به منه ثم صار إليه بعد ذلك منه للرجل الذي ذهب بماله مال
مثله، أيأخذه مكان ماله الذي ذهب به منه؟ قال: نعم، يقول: اللهم إني إنما آخذ هذا مكان مالي
الذي اخذه منى، وفى خبر آخر ليونس بن عبد الرحمن، عن أبي بكر الحضرمي مثله الا أنه قال:
يقول: اللهم إني لم آخذ ما أخذت منه خيانة ولا ظلما، ولكني اخذته مكان حقي. وفى خبر آخر،
ان استحلفته اه‍) ثم قال: (هذه الأخبار متفقة المعاني غير مختلفة، وذلك أنه متى حلفه على ماله
فليس له ان يأخذ منه بعد ذلك شيئا، لقول النبي صلى الله عليه وآله من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله
فليرض، ومن لم يرض فليس من الله، وان حلف من غير أن يحلفه ثم طالبه بحقه أو اخذ منه أو مما
يصير إليه من ماله لم يكن بداخل في النهى، وكذلك ان استودعه مالا فليس له ان يأخذ منه شيئا
لأنها أمانة ائتمنه عليها فلا يجوز له ان يخونه كما خانه، ومتى لم يحلفه على ماله ولم يأتمنه على
أمانة وإنما صار إليه له مال أو وقع عنده فجائز له ان يأخذ منه حقه بعد أن يقول ما أمر به مما قد
ذكرته، فهذا وجه اتفاق هذه الأخبار).
أقول: قول المصنف في المتن: قال الصدوق لعله مصحف قاله الصدوق أيضا.
(5) يب: ج 2 ص 62، صا: ج 3 ص 52، الفروع: ج 1 ص 355، الفقيه ج 2 ص 61.
203

الحضرمي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: رجل كان له على رجل مال فجحده
إياه وذهب به، ثم صار بعد ذلك للرجل الذي ذهب بماله مال قبله، أيأخذه مكان
ماله الذي ذهب به منه ذلك الرجل؟ قال: نعم، ولكن لهذا كلام يقول: اللهم إني
آخذ هذا المال مكان مالي الذي أخذه مني واني لم آخذ الذي أخذته خيانة ولا ظلما.
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا عن ابن
محبوب. ورواه الصدوق باسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن أبي بكر الحضرمي
نحوه، والذي قبله باسناده عن الحسن بن محبوب، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر
الحضرمي نحوه.
6 - وزاد: وفي خبر آخر إن استحلفه على ما أخذ منه فجائز أن يحلف إذا قال
هذه الكلمة.
7 - وعنه، عن علي بن رئاب، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن رجل وقع لي عنده مال فكابرني عليه وحلف ثم وقع له عندي مال آخذه " فاخذه "
لمكان مالي الذي أخذه وأجحده وأحلف عليه كما صنع قال: ان خانك فلا تخنه
ولا تدخل فيما عتبه عليه. ورواه الصدوق باسناده عن علي بن رئاب، ورواه
الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب
8 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن عبد الله بن محمد بن عيسى: عن علي
ابن مهزيار، عن إسحاق بن إبراهيم ان موسى بن عبد الملك كتب إلى أبي جعفر عليه السلام
يسأله عن رجل دفع إله رجل مالا ليصرفه في بعض وجوه البر، فلم يمكنه
صرف المال في الوجه الذي أمره به، وقد كان له عليه مال بقدر هذا المال فسأل هل
يجوز لي أن أقبض مالي أو أرده عليه؟ فكتب، اقبض مالك مما في يدك.
9 - وعنه، عن محمد بن عيسى، عن علي بن سليمان قال: كتبت إليه، رجل غصب

(6) الفقيه: ج 2 ص 61.
(7) يب: ج 2 ص 105 و 62، صا: ج 3 ص 1 5، الفقيه: ج 2 ص 60، الفروع:
ج 1 ص 60.
(8) يب: ج 2 ص 105، صا: ج 3 ص 52،
(9) يب: ج 2 ص 105، صا: ج 3 ص 53 فيه: " محمد بن يحيى " مكان محمد بن عيسى.
204

مالا أو جارية ثم وقع عنده مال بسبب وديعة أو قرض مثل خيانة أو غصب " مثل ما
خانه أو غصبه " أيحل له حبسه عليه أم لا؟ فكتب: نعم يحل له ذلك إن كان بقدر حقه
وإن كان أكثر فيأخذ منه ما كان عليه ويسلم الباقي إليه انشاء الله.
10 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن حديد، عن جميل بن
دراج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن الرجل يكون له على الرجل الدين فيجحده
فيظفر من ماله بقدر الذي جحده أيأخذه وإن لم يعلم الجاحد بذلك؟ قال: نعم.
11 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: قلت له: الرجل يكون لي عليه حق فيجحدنيه ثم يستودعني مالا ألي أن آخذ
مالي عنده؟ قال: لا، هذه الخيانة. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم عن أبيه، وعن محمد بن
إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد
عن معاوية بن عمار. ورواه الشيخ باسناده عن ابن أبي عمير، أقول: تقدم وجهه.
12 - وباسناده عن زيد الشحام قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام من ائتمنك بأمانة
فأدها إليه ومن خانك فلا تخنه.
13 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي
ابن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل الجحود أيحل
أن أجحده مثل ما جحد؟ قال: نعم ولا تزداد، أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في
الايمان وفي القضاء وفي الشركة.

(10) يب: ج 2 ص 105، صا: ج 3 ص 51.
(11) الفقيه: ج 2 ص 40. الفروع: ج 1 ص 355، يب: ج 2 ص 42.
(12) الفقيه: ج 2 ص 60.
(13) قرب الإسناد: ص 113 فيه: (يجحده)، وفيه: ولا يزداد.
يأتي ما يدل على ذلك في ب 5 من الشركة وفى 1 / 93 من الوصايا وفى ج 8 في ب 47 و 48
من الايمان وفى ج 9 في ب 10 من القضاء. راجع ههنا 3.
205

84 - باب ان من دفع إليه مال يفرقه في المحاويج وكان منهم جاز
أن يأخذ لنفسه كأحدهم وان يعطى عياله ان كانوا منهم إلا أن يعين له أشخاصا
(22510) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم
عن أبان بن عثمان، عن سعيد بن يسار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يعطى
الزكاة فيقسمها في أصحابه أيأخذ منها شيئا؟ قال: نعم.
2 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن
يعنى ابن الحجاج، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أعطاه رجل مالا ليقسمه في
المساكين وله عيال محتاجون أيعطيهم منه من غير أن يستأذن " يستأمر خ ل "
صاحبه؟ قال: نعم.
3 - وبهذا الاسناد عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألته عن رجل أعطاه رجل
مالا ليقسمه في محاويج أو في مساكين، وهو محتاج أيأخذ منه لنفسه ولا يعلمه؟ قال: لا
يأخذ منه شيئا حتى يأذن له صاحبه. أقول: جوز الشيخ حمله على الكراهة
وعلى أخذ أكثر مما يعطى غيره، ويمكن الحمل على من عين له أشخاص فلا يجوز
أن يتعداهم، وقد تقدم ما يدل على ذلك في الزكاة.
85 - باب جواز أخذ الجعل على معالجة الدواء، وعلى التحول من
المسكن ليسكنه غيره، وعلى شراء الأشياء

باب 84 - فيه 3 أحاديث:
(1) الفروع: ج 1 ص 157 و 367، أخرجه أيضا في ج 4 في 1 / 40 من المستحقين للزكاة.
(2) يب: ج 2 ص 106.
(3) يب: ج 2 ص 106، صا: ج 3 ص 54.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 4 في ب 40 من المستحقين للزكاة.
باب 85 - فيه 4 أحاديث:
206

1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى، عن
حريز عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يعالج الدواء
للناس فيأخذ عليه جعلا، فقال: لا بأس به. ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن
مسلم مثله
2 - وبالاسناد عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يرشو
الرجل الرشوة على أن يتحول من منزله فيسكنه، قال: لا بأس به. أقول:
الظاهر أن المراد المنزل المشترك بين المسلمين كالأرض المفتوحة عنوة أو
الموقوفة على قبيل وهما منه.
3 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن أحمد، عن العمركي
عن صفوان بن يحيى، عن علي بن مطلب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: سألته عن الرجل يريد أن يشترى دارا أو أرضا أو خادما، ويجعل له جعلا
قال: لا بأس به.
4 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم أو
غيره، عن عبد الله بن سنان قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام وأنا أسمع فقيل له: إنا نأمر
الرجل فيشترى لنا الأرض والغلام والجارية، ونجعل له جعلا، قال: لا بأس

(1) يب: ج 2 ص 112، الفقيه: ج 2 ص 57.
(2) يب: ج 2 ص 112.
(3) يب: ج 2 ص 115 فيه: (علي بن مطر) أورده أيضا في ج 8 في 1 / 4 من الجعالة وفيه أيضا:
علي بن مطر.
(4) الفروع: ج 1 ص 411 في نسخة (وعلي بن الحكم) وفيه: (الأرض والغلام والدار والخادم)
يب: ج 2 ص 106، أخرجه عن التهذيب بطرق عديدة في 6 / 20 من احكام العقود. وبطرق أخرى
في ج 8 في 1 / 4 من الجعالة.
تقدم في ج 1 في 2 / 4 من الاحتضار ما يدل على وجوب المعالجة، وتقدم ما يدل على الباب باطلاقه
في 1 / 2 راجع 3 / 27، ويأتي ما يدل عليه في ب 20 من احكام العقود وذيله.
207

بذلك. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد أقول: ويأتي ما يدل على ذلك
في أحكام العقود وغيرها إنشاء الله.
86 - باب تحريم الغش بما يخفى كشوب اللبن بالماء
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه وعن محمد بن يحيى، عن أحمد
ابن محمد جميعا، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
ليس منا من غشنا.
2 - وبهذا الاسناد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله لرجل يبيع
التمر: يا فلان أما علمت أنه ليس من المسلمين من غشهم ورواه الشيخ باسناده عن
أحمد بن محمد وكذا الذي قبله.
3 - وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم قال:
كنت أبيع السابري في الظلال، فمر بي أبو الحسن الأول موسى عليه السلام " راكبا " فقال لي:
يا هشام: إن البيع في الظلال غش، والغش لا يحل. ورواه الصدوق باسناده عن
هشام بن الحكم مثله.
(22520) 4 - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
نهى النبي " رسول الله " صلى الله عليه وآله ان يشاب اللبن بالماء للبيع. ورواه الصدوق
باسناده عن إسماعيل بن مسلم. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم وكذا
الذي قبله.

باب 86 - فيه 12 حديثا:
(1) الفروع: ج 1 ص 374، يب: ج 2 ص 122.
(2) الفروع: ج 1 ص 374، يب: ج 2 ص 122.
(3) الفروع: ج 1 ص 374، الفقيه: ج 2 ص 89، يب: ج 2 ص 122 أورده أيضا في 1 / 58 من
آداب التجارة.
(4) الفروع: ج 1 ص 374، الفقيه: ج 2 ص 89، يب: ج 2 ص 122، في الكافي: ابن أبي عمير،
عن النوفلي.
208

5 - وعن محمد بن يحيى، عن بعض أصحابنا، عن سجادة، عن موسى بن بكر
قال: كنا عند أبي الحسن عليه السلام وإذا دنانير مصبوبة بين يديه، فنظر إلى دينار فأخذه
بيده ثم قطعه بنصفين، ثم قال لي: القه في البالوعة حتى لا يباع شئ فيه غش.
ورواه الصدوق باسناده عن موسى بن بكر مثله.
6 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن صفوان
عن خلف بن حماد، عن الحسين بن زيد الهاشمي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: جاءت
زينب العطارة الحولاء إلى نساء النبي صلى الله عليه وآله وبناته، وكانت تبيع منهن العطر
فجاء النبي صلى الله عليه وآله وهي عندهن، فقال: إذا أتيتنا طابت بيوتنا فقالت: بيوتك
بريحك أطيب يا رسول الله، قال: إذا بعت فاحسني ولا تغشي فإنه أتقى وأبقى للمال
الحديث. ورواه الصدوق مرسلا واقتصر على آخره.
7 - وعن أبي علي الأشعري، عن الحسن بن علي بن عبد الله، عن عبيس بن
هشام، عن رجل من أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: دخل عليه رجل يبيع
الدقيق، فقال: إياك والغش فإنه من غش غش في ماله فإن لم يكن له مال
غش في أهله. ورواه الشيخ باسناده عن عبيس " عيسى خ ل " بن هشام عن
أبي عبد الله عليه السلام.
8 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي جميلة، عن
سعد الإسكاف، عن أبي جعفر عليه السلام قال: مر النبي صلى الله عليه وآله في سوق المدينة بطعام، فقال
لصاحبه: ما أرى طعامك إلا طيبا، وسأله عن سعره، فأوحى الله عز وجل إليه أن

(5) الفروع: ج 1 ص 374، الفقيه. رواه الشيخ أيضا في التهذيب: ج 2 ص 122 عن موسى
ابن أبي بكر.
(6) الروضة: ص 153، الفقيه ج 2 ص 89، أخرجه عنهما وعن الكافي باسناد آخر في
1 / 4 من آداب التجارة.
(7) الفروع: ج 1 ص 374، يب: ج 2 ص 122.
(8) الفروع: ج 1 ص 374، يب: ج 2 ص 122.
209

يدس " يدير - يب " يده في الطعام ففعل فأخرج طعاما رديا، فقال لصاحبه: ما أراك
الا وقد جمعت خيانة وغشا للمسلمين. محمد بن الحسن باسناده عن ابن محبوب مثله
9 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن الحسين بن
المختار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إنا نعمل القلانس فنجعل فيها القطن العتيق
فنبيعها ولا نبين لهم ما فيها، قال: أحب لك أن تبين لهم ما فيها. محمد بن علي
ابن الحسين باسناده عن الحسين بن المختار القلانسي مثله.
10 - وباسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن
آبائه عليهم السلام (في حديث المناهي) عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: ومن غش مسلما
في شراء أو بيع فليس منا، ويحشر يوم القيامة مع اليهود لأنهم أغش الخلق للمسلمين
قال: وقال عليه السلام: ليس منا من غش مسلما وقال: ومن بات وفي قلبه غش لأخيه المسلم
بات في سخط الله وأصبح كذلك حتى يتوب. ورواه أيضا مرسلا
11 - وفي (عقاب الأعمال) بسند تقدم في عيادة المريض عن رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم قال في حديث: ومن غش مسلما في بيع أو في شراء فليس منا ويحشر مع
اليهود يوم القيامة لأنه من غش الناس فليس بمسلم، ومن لطم خد مسلم لطمة
بدد الله عظامه يوم القيامة، ثم سلط الله عليه النار وحشر مغلولا حتى يدخل النار
ومن بات وفي قلبه غش لأخيه المسلم بات في سخط الله، وأصبح كذلك وهو في
سخط الله حتى يتوب ويراجع " أو يرجع " وإن مات كذلك مات على غير دين الاسلام
ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ألا ومن غشنا فليس منا، قالها ثلاث مرات، ومن غش
أخاه المسلم نزع الله بركة رزقه وأفسد عليه معيشته، ووكله إلى نفسه، ومن سمع
فاحشة فأفشاها فهو كمن أتاها ومن سمع خيرا فأفشاه فهو كمن عمله

(9) يب: ج 2 ص 112، الفقيه: ج 2 ص 56.
(10) الفقيه: ج 2 ص 197 و 198 و 89.
(11) عقاب الأعمال: ص 46 - 49.
210

12 - وفي (عيون الأخبار) بأسانيد تقدمت في اسباغ الوضوء عن الرضا
عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ليس منا من غش مسلما أو ضره أو ما كره
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في العيوب.
87 - باب تحريم تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال.
1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن سالم، وعن علي بن
إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن أحمد بن النضر، وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن أبي القاسم
عن الحسين بن أبي قنادة جميعا، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وآله في حديث: لعن الله المحلل والمحلل له ومن تولى غير
مواليه، ومن ادعى نسبا لا يعرف، والمتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات
من النساء بالرجال، ومن أحدث حدثا في الاسلام، أو آوى محدثا، ومن قتل غير
قاتله أو ضرب غير ضاربه.
(22530) 2 - محمد بن علي بن الحسين في (العلل) عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن
محمد بن أحمد، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان، عن
عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليه السلام أنه رأى رجلا
به تأنيث في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله فقال له: اخرج من مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله
يا لعنة رسول الله صلى الله عليه وآله ثم قال علي عليه السلام: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: لعن الله
المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال.

(12) عيون الأخبار: ص 198. أوردنا أسانيد الحديث في ج 5 في 17 / 104 من احكام العشرة.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 5 في 1 / 137 من احكام العشرة، راجع 6 / 57 من جهاد النفس
و ب 2 من آداب التجارة، ويأتي ما يدل عليه في ب 7 و 9 من العيوب.
باب 87 - فيه 4 أحاديث:
(1) الروضة: ص 71، والحديث طويل.
(2) علل الشرائع: ص 200، أخرجه أيضا في ج 9 / 18 من النكاح المحرم وفيه وفى
العلل، يا من لعنه.
211

3 - قال: وفي حديث آخر: أخرجوهم من بيوتكم فإنهم أقذر شئ
4 - وبهذا الاسناد عن علي عليه السلام قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وآله جالسا في
المسجد حتى أتاه رجل به تأنيث فسلم عليه، فرد عليه السلام ثم أكب رسول الله صلى الله عليه وآله
إلى الأرض يسترجع ثم قال: مثل هؤلاء في أمتي انه لم يكن مثل هؤلاء في أمة
إلا عذبت قبل الساعة. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
88 - باب استحباب الاهداء إلى المسلم ولو نبقا وقبول هديته.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الهدية على ثلاثة وجوه: هدية
مكافاة، وهدية مصانعة، وهدية لله عز وجل. ورواه الصدوق مرسلا.
ورواه في (الخصال) عن محمد بن علي ماجيلويه، عن عمه محمد بن أبي القاسم
عن أحمد بن أبي عبد الله، عن منصور بن العباس، عن علي بن أسباط
عن أحمد بن عبد الجبار، عن جده، عن أبي عبد الله عليه السلام، ورواه الشيخ باسناده
عن محمد بن يعقوب مثله.
2 - وبهذا الاسناد قال: من تكرمة الرجل لأخيه المسلم أن يقبل تحفته
ويتحفه بما عنده، ولا يتكلف له شيئا.

(3) علل الشرائع: ص 200: أخرجهما في ج 7 في 10 و 11 / 18 من النكاح المحرم.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 2 في ب 13 من الملابس، وفى 22 / 49 من جهاد النفس. راجع
ج 7: 5 و 6 و 7 / 24 من النكاح المحرم.
(4) تقدم آنفا تحت رقم 3.
باب 88 - فيه 18 حديثا:
(1) الفروع: ج 1 ص 368، الفقيه: ج 2 ص 98، الخصال: ج 1 ص 44، يب: ج 2
ص 113.
(2) الفروع: ج 1 ص 369، أخرجه عنه وعن المحاسن مع زيادة في ج 8 في 2 / 20 من
آداب المائدة.
212

3 - وبهذا الاسناد قال: لو أهدى إلي كراع لقبلته.
4 - وبهذا الاسناد قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام، لان أهدي لأخي المسلم
هدية تنفعه أحب إلي من أن أتصدق بمثلها. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن
إبراهيم مثله.
5 - وبهذا الاسناد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: تهادوا تحابوا " تهادوا خ ل "
فإنها تذهب بالضغائن.
6 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن إسماعيل بن مهران
عن سيف بن عميرة، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان
رسول الله صلى الله عليه وآله يأكل الهدية، ولا يأكل الصدقة، ويقول: تهادوا فان الهدية تسل
السخائم، وتجلي ضغائن العداوة والأحقاد.
7 - وعن الحسين بن محمد، عن جعفر بن محمد، عن عبد الرحمن بن محمد، عن محمد بن
إبراهيم الكوفي عن الحسين بن زيد " يزيد خ ل " عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وآله: تهادوا بالنبق تحيى المودة والموالاة.
(22540) 8 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
إبراهيم بن عبد الحميد، عن مصعب بن عبد الله النوفلي، عمن رفعه قال: قدم أعرابي بابل
له على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله " إلى أن قال: " فقال استهدني يا رسول الله، قال: لا
قال: بلى يا رسول الله فلم يزل يكلمه حتى قال: اهد لنا ناقة ولا تجعلها ولها.
9 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق عليه السلام: الهدية في التوراة
عاقر عينا.

(3) الفروع: ج 1 ص 369.
(4) الفروع: ج 1 ص 369. يب: ج 2 ص 114.
(5) الفروع: ج 1 ص 369
(6) الفروع: ج 1 ص 369
(7) الفروع: ج 1 ص 369
(8) كا
(9) الفقيه: ج 2 ص 97.
213

10 - قال: وقال عليه السلام: تهادوا تحابوا.
11 - قال: وقال عليه السلام: الهدية تسل السخا " السخائم خ ل ".
12 - قال: وقال عليه السلام: نعم الشئ الهدية أمام الحاجة.
13 - قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: لو دعيت إلى كراع لأجبت، ولو أهدي
إلي كراع لقبلت.
14 - قال: وأتى علي عليه السلام بهدية النيروز، فقال عليه السلام: ما هذا؟ فقالوا:
يا أمير المؤمنين اليوم النيروز، فقال عليه السلام: اصنعوا لنا كل يوم نيروزا. 15 - قال: وروى أنه صلى الله عليه وآله قال: نوروزنا " نيروزنا خ ل " كل يوم.
16 - قال: وقال عليه السلام: عد من لا يعودك واهد إلى من لا يهدي إليك.
17 - وباسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد، عن أبيه، عن جعفر بن محمد
عن آبائه عليهم السلام (في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام) قال: يا علي لو أهدي إلي
كراع لقبلت، ولو دعيت إلى ذراع لأجبت.
(22550) 18 - وفي (الخصال) عن أحمد بن محمد بن يحيى، عن أبيه، عن سهل
ابن زياد، عن محمد بن سعيد، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: نعم الشئ الهدية أمام
الحاجة، وقال: تهادوا تحابوا، فان الهدية تذهب بالضغائن. وقد تقدم في
مواقيت الصلاة بعدة طرق عنهم عليهم السلام إنما النافلة بمنزلة الهدية، متى ما أتى بها
قبلت، فقدم منها ما شئت وأخر منها ما شئت. أقول: ويأتي ما يدل على
ذلك.

(10) الفقيه ج 2 ص 97.
(11) الفقيه ج 2 ص 97.
(12) الفقيه ج 2 ص 97.
(13) الفقيه ج 2 ص 97.
(14) الفقيه: ج 2 ص 98.
(15) الفقيه: ج 2 ص 98.
(16) الفقيه: ج 2 ص 98.
(17) الفقيه: ج 2 ص 338.
(18) الخصال: ج 1 ص 16.
تقدم ما يدل عليه في ج 2 في ب 37 من المواقيت، ويأتي ما يدل عليه في ب 89 راجع ب 90
ويأتي ما يدل، ويأتي ما يدل على بعض المقصود في ج 8 في ب 16 من آداب المائدة وذيله.
214

89 باب استحباب تعجيل رد ظروف الهدايا وكراهة رد هدية
الطيب والحلوا.
1 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال عليه السلام: عجلوا رد ظروف الهدايا فإنه
أسرع لتواترها.
2 - قال: وكان عليه السلام: لا يرد الطيب والحلوا. أقول: وتقدم ما
يدل على ذلك في الطهارة.
90 - باب جواز قبول هدية الكافر والمنافق وعدم تحريمها، وجوار
أخذ أرباب القرى ما يهديه المجوس إلى بيوت النيران.
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد
جميعا، عن ابن محبوب، عن إبراهيم الكرخي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل
تكون له الضيعة الكبيرة فإذا كان يوم المهرجان والنوروز " النيروز خ ل " أهدوا
إليه الشئ ليس هو عليهم يتقربون بذلك إليه، فقال: أليس هم مصلين؟ قلت:
بلى، قال: فليقبل هديتهم وليكافهم فان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: لو أهدي إلي كراع
لقبلته، وكان ذلك من الدين، ولو أن كافرا أو منافقا أهدى إلي وسقا ما قبلت
وكان ذلك من الدين أبي الله عز وجل لي زبد المشركين والمنافقين وطعامهم
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب وكذا الصدوق إلى قوله: وليكافهم.
2 - وبالاسناد عن ابن محبوب، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي

باب 89 - فيه حديثان:
(1) الفقيه: ج 2 ص 98.
تقدم ما يدل على الحكم الثاني في ج 1 في ث 94 من آداب الحمام
(2) تقدم آنفا تحت رقم 1.
باب 90 - فيه 6 أحاديث:
(1) الفروع: ج 1 ص 368، يب: ج 2 ص 113، الفقيه: ج 2 ص 98
(2) الفروع: ج 1 ص 368.
215

عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: لما ظهر رسول الله صلى الله عليه وآله أتاه عياض بهدية
فأبى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يقبلها، وقال: يا عياض لو أسلمت لقبلت هديتك إن الله
عز وجل أبي لي زبد المشركين، ثم إن عياضا بعد ذلك أسلم وحسن اسلامه فأهدى
إلى رسول الله صلى الله عليه وآله هدية فقبلها منه.
3 - وعنهم، عن سهل، عن أحمد بن محمد، عن عبد الله بن المغيرة، عن أبي
الحسن عليه السلام قال: قال له محمد بن عبد الله القمي: ان لنا ضياعا فيها بيوت النيران يهدي
لها المجوس البقر والغنم والدراهم فهل " يحل خ ل " لأرباب القرى أن يأخذوا ذلك
ولبيوت نيرانهم قوام يقومون عليها؟ قال: ليأخذه " ه خ " صاحب القرى ليس به بأس.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
4 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن الرضا
عليه السلام قال: سألته عن مسألة كتب بها إلى محمد بن عبد الله القمي فقال: لنا ضياع وذكر
نحوه إلا أنه قال: ليأخذ أصحاب القرى من ذلك فلا بأس.
5 - وباسناده عن ثوير بن أبي فاختة، عن أبيه، عن علي عليه السلام قال: أهدى
كسرى للنبي صلى الله عليه وآله فقبل منه وأهدى قيصر للنبي صلى الله عليه وآله فقبل منه، وأهدت له الملوك
فقبل منهم.
6 - محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في " كتاب الرجال " عن محمد بن مسعود
عن سليمان بن حفص، عن حماد بن عبد الله القندي، عن إبراهيم بن مهزيار قال:
كتب إليه خيران (*) قد وجهت إليك ثمانية دراهم كانت أهديت إلي من طرسوس

(3) الفروع: ج 1 ص 368، يب: ج 2 ص 113، الفقيه: ج 2 ص 98.
(4) الفقيه: ج 2 ص 98.
(5) الفقيه: ج 2 ص 98.
(6) رجال الكشي: ص 375 فيه: (سليمان بن جعفر) وفيه: (إبراهيم بن مهزيار، عن علي
ابن مهزيار قال: كتبت إلى خيران الخادم) وفى ذيله بالطريق الثاني وقال: قلت: جعلت
فداك انه ربما أتاني الرجل لك قبله الحق، أو يعرف موضع الحق لك، فسألني عما يعمل به
فيكون مذهبي اخذ ما يتبرع في سر، قال: اعمل في ذلك برأيك، فان رأيك رأيي، ومن
أطاعك فقد أطاعني.
* خيران الخادم ثقة مولى الرضا (ع) من أصحاب أبي جعفر وأبى الحسن الثالث عليهما السلام
والمكتوب إليه يحتمل الثلاثة منه. فداك انه ربما أتاني الرجل لك قبله الحق، أو يعرف موضع الحق لك، فسألني عما يعمل به
فيكون مذهبي اخذ ما يتبرع في سر، قال: اعمل في ذلك برأيك، فان رأيك رأيي، ومن
أطاعك فقد أطاعني.
216

دراهم فيهم، وكرهت أن أردها على صاحبها أو أحدث فيها حدثا دون أمرك فهل
تأمرني في قبول مثلها أم لا، لأعرفه إنشاء الله وأنتهي إلى أمرك؟ فكتب وقرأته
اقبل منهم إذا أهدي إليك دراهم أو غيرها، فان رسول الله صلى الله عليه وآله لم يرد هدية على
يهودي ولا نصراني. وعن حمدويه وإبراهيم ابني نصير، عن محمد بن عيسى، عن خيران
الخادم قال: وجهت إلى سيدي ثمانية دراهم وذكر مثله.
91 - باب جواز قبول الهدية التي يراد بها العوض، وأنه يستحب
التعويض عنها ولا يجب، فان مات قبله جاز لصاحبها الرجوع فيها
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن إسماعيل بن
مهران، عن أبي جرير القمي، عن أبي الحسن عليه السلام في الرجل يهدي الهدية إلى
قرابته يريد الثواب وهو سلطان، فقال: ما كان لله ولصلة الرحم فهو جائز وله
أن يقبضها إذا كان للثواب. ورواه الشيخ باسناده عن سهل بن زياد مثله.
(22560) 2 - وعن محمد بن يحيى، عمن حدثه، عن يحيى بن المبارك، عن
عبد الله بن جبلة، عن إسحاق بن عمار قال: قلت له: الرجل الفقير يهدى إلى الهدية
يتعرض لما عندي فاخذها ولا أعطيه شيئا، أيحل لي؟ قال: نعم هي لك حلال
ولكن لا تدع أن تعطيه ورواه الصدوق باسناده عن إسحاق بن عمار مثله. محمد بن
الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.

باب 91 فيه - 3 أحاديث:
(1) الفروع: ج 1 ص 368، يب: ج 2 ص 113.
(2) الفروع: ج 1 ص 369، الفقيه: ج 2 ص 98، يب: ج 2 ص 113.
217

3 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم، عن آدم بن
إسحاق، عن رجل، عن عيسى بن أعين قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أهدى إلى
رجل هدية وهو يرجو ثوابها فلم يثبه صاحبه حتى هلك، وأصاب الرجل هديته
بعينها أله أن يرتجعها إن قدر على ذلك؟ قال: لا بأس أن يأخذه. ورواه
الصدوق باسناده عن عيسى بن أعين. أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود.
92 - باب أن من أهدي إليه طعام أو فاكهة وعنده قوم استحب له
مشاركتهم في ذلك وإطعامهم
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد، عن أحمد بن محمد، عن بعض أصحابه، عن
أبان، عن إبراهيم بن عمر، عن محمد بن مسلم قال: قال: جلساء الرجل شركاؤه
في الهدية.
2 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى رفعه قال: إذا أهدي إلى
الرجل هدية طعام وعنده قوم فهم شركاؤه فيها " في الهدية خ ل " الفاكهة وغيرها
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد وكذا الذي قبله. ورواه الصدوق
مرسلا نحوه.
93 - باب انه لا يجوز أن يصالح السلطان بشئ عما يأخذه من
الجزية ويأخذ منهم أكثر من ذلك
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب، عن إبراهيم الكرخي قال:

(3) يب: ج 2 ص 114، الفقيه: ج 2 ص 98.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 88،
باب 92 - فيه حديثان:
(1) الفروع: ج 1 ص 369، يب: ج 2 ص 113.
(2) الفروع: ج 1 ص 369، يب: ج 2 ص 113: الفقيه: ج 2 ص 98.
باب 93 - فيه 3 أحاديث:
(1) يب: ج 2 ص 113، الفروع: ج 1 ص 406.
218

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل له قرية عظيمة وله فيها علوج يأخذ منهم السلطان
خمسين درهما، وبعضهم ثلاثين وأقل وأكثر، ما تقول إن صالح عنهم السلطان.
أعني صاحب القرية بشئ ويأخذ هو منهم أكثر مما يعطى السلطان؟ قال: قال: هذا
حرام وباسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب مثله. ورواه الكليني
عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب مثله.
2 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان
عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في القبالة: أن يأتي الرجل الأرض
الخربة فيتقبلها من أهلها، ولا يدخل العلوج في شئ من القبالة فان ذلك
لا يحل الحديث.
3 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بقبالة الأرض من أهلها عشرين
سنة أو أقل من ذلك أو أكثر فيعمرها ويؤدي ما خرج عليها، ولا يدخل العلوج
في شئ من القبالة لأنه لا يحل. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في المزارعة.
94 - باب تحريم عمل الصور المجسمة والتماثيل ذوات
الأرواح خاصة واللعب بها وجواز افتراشها
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم

(2) يب: ج 2 ص 172، أورد ذيله في 8 / 8 من المزارعة وصدره في 3 / 18 منها.
(3) الفروع: ج 1 ص 406، يب: ج 2 ص 172.
يأتي ما يدل على ذلك في ب 18 من المزارعة.
باب 94 - فيه 10 أحاديث وفى الفهرست 11:
(1) الفروع: ج 2 ص 226، المحاسن: ص 618، أخرجه أيضا باسناد آخر عن الكافي في
ج 2 في 4 و 5 / 3 من المساكن. في الكافي: محمد بن يحيى عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى عن علي بن الحكم.
219

عن أبان بن عثمان، عن أبي العباس، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل:
" يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل " فقال: والله ما هي تماثيل الرجال
والنساء ولكنها الشجر وشبهه. أحمد بن أبي عبد الله البرقي في (المحاسن) عن علي بن
الحكم مثله.
2 - وعن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن زرارة، عن
أبي جعفر عليه السلام قال: لا بأس بتماثيل الشجر.
3 - وعن أبيه عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن تماثيل الشجر والشمس والقمر، فقال: لا بأس ما لم يكن شيئا
من الحيوان.
(22570) 4 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن عبد الله بن جبلة
عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إنا نبسط عندنا
الوسائد فيها التماثيل ونفترشها، فقال: لا بأس بما يبسط منها ويفترش ويوطأ إنما
يكره منها ما نصب على الحائط والسرير.
5 - وعنه، عن جعفر بن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي حمزة قال:
دخلت على علي بن الحسين عليه السلام وهو جالس على نمرقة، فقال: يا جارية هاتي النمرقة.
6 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد
عن الصادق، عن آبائه عليهم السلام في حديث المناهي قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن التصاوير
وقال: من صور صورة كلفه الله تعالى يوم القيامة أن ينفخ فيها وليس بنافخ
ونهى ان يحرق شئ من الحيوان بالنار، ونهى عن التختم بخاتم صفر أو حديد

(2) المحاسن: ص 619.
(3) المحاسن: ص 619.
(4) يب: ج 2 ص 114.
(5) يب: ج 2 ص 114.
(6) الفقيه: ج 2 ص 194 و 196، أورد قطعة منه في ج 2 في 7 / 32 وفى 2 / 46
من لباس المصلي.
220

ونهى أن ينقش شئ من الحيوان على الخاتم.
7 - وفي (الخصال) عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن يعقوب بن
يزيد، عن محمد بن الحسن الميثمي، عن هشام بن أحمر، وعبد الله بن مسكان جميعا
عن محمد بن مروان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: ثلاثة يعذبون يوم القيامة
من صور صورة من الحيوان يعذب حتى ينفخ فيها وليس بنافخ فيها، والمكذب
في منامه يعذب حتى يعقد بين شعيرتين وليس بعاقد بينهما، والمستمع إلى حديث
قوم وهم له كارهون يصب في اذنه الانك وهو الا سرب.
8 - وفي (عقاب الأعمال) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن يعقوب بن يزيد
مثله الا أنه قال: والمستمع من قوم.
9 - وفي (الخصال) عن الخليل بن أحمد، عن أبي جعفر الدبيلي، عن أبي
عبد الله، عن سفيان، عن أيوب السجستاني، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وآله، من صور صورة عذب وكلف أن ينفخ فيها وليس بفاعل، ومن كذب
في حلمه عذب وكلف أن يعقد بين شعيرتين وليس بفاعل، ومن استمع إلى حديث
قوم وهم له كارهون يصب في اذنيه الانك يوم القيامة قال سفيان: الانك الرصاص.
10 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي
ابن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن التماثيل هل يصلح أن يلعب
بها؟ قال: لا. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في المساكن وفي لباس المصلي
وفي مكان المصلي.

(7) الخصال: ج 1 ص 53 فيه: هشام بن أحمد.
(8) عقاب الأعمال: ص 14.
(9) الخصال: ج 1 ص 54.
(10) قرب الإسناد: ص 122.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 2 في ب 3 و 4 من المساكن راجع ب 45 من لباس المصلي
و ب 32 من مكان المصلي، وهنا: 1 / 2.
221

95 - باب حكم مال الناصب وامرأته ودمه
1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن فضالة
عن سيف، عن أبي بكر، عن المعلى بن خنيس قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: خذ مال الناصب حيثما وجدت، وادفع إلينا الخمس. 2 - وعنه، عن بعض أصحابنا، عن محمد بن عبد الله، عن يحيى بن المبارك،
عن عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: مال الناصب
وكل شئ يملكه حلال لك إلا امرأته، فإن نكاح أهل الشرك جائز، وذلك أن
رسول الله صلى الله عليه وآله قال: لا تسبوا أهل الشرك فان لكل قوم نكاحا، ولولا أنا نخاف
عليكم أن يقتل رجل منكم برجل منهم ورجل منكم خير من ألف رجل منهم ومأة ألف
منهم لأمرناكم بالقتل لهم، ولكن ذلك إلى الامام. أقول: وتقدم ما يدل على
بعض المقصود في الخمس، ويأتي ما يدل عليه في الحدود والديات غير ذلك.
96 - باب جواز بيع المملوك المولود من الزنا وشرائه واسترقاقه
على كراهية، وعدم جواز بيع اللقيط في دار الاسلام
1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام

باب 95 - فيه حديثان:
(1) يب: ج 2 ص 116، أخرجه بالاسناد واسناد آخر عن السرائر في ج 4 في 6 و 7 / 2 مما يجب
فيه الخمس.
(2) يب: ج 2 ص 116، أخرجه أيضا في 2 / 26 من جهاد العدو.
تقدم ما يدل على صحة نكاح غير المسلمين في ب 73 من جهاد النفس، ويأتي ما يدل عليه
في ج 9 في ب 27 من حد القذف وفى ب 22 من ديات النفس، وفى ب 33 من موجبات الضمان.
باب 96 - فيه 10 أحاديث:
(1) الفقيه: ج 2 ص 75، اخرج نحوه عن الكافي في حديث يأتي في ج 7 في 1 / 14 مما يحرم بالمصاهرة.
222

ولد الزنا يباع ويشترى ويستخدم؟ قال: نعم، قلت: فيستنكح قال: نعم،
ولا تطلب ولدها.
(22580) 2 - وباسناده عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام قال في لقيطة وجدت قال:
حرة لا تباع ولا تشترى، وإن كان ولد مملوك لك من الزنا فامسك أو بع إن أحببت هو
مملوك لك.
3 - وباسناده عن حماد، عن الحلبي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام
أيباع أو يستخدم؟ قال: نعم الا جارية لقيطة فإنها لا تشترى.
4 - وباسناده عن عنبسة بن مصعب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: جارية
لي زنت أبيع ولدها؟ قال: نعم، قلت: أحج بثمنها؟ قال: نعم.
5 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل
ابن دراج، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يشتري الجارية أو
يتزوجها لغير رشدة ويتخذها لنفسه، قال: إن لم يخف العيب على ولده فلا بأس.
6 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن سنان
يعنى عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ولد الزنا أيشترى
ويستخدم ويباع؟ فقال: نعم.
7 وعنه، عن فضالة، عن أبان، عمن أخبره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:

(2) الفقيه: ج 2 ص 47.
(3) الفقيه ج 2 ص 46.
(4) الفقيه ج 2 ص 46.
(5) الفروع: ج 2 ص 13، أخرجه التهذيب في ج 7 في 4 / 14 مما يحرم بالمصاهرة.
(6) يب: ج 2 ص 154 فيه: (ابن سنان. ابن مسكان خ) صا: ج 3 ص 104 ترك فيه قوله:
" ويباع ".
(7) يب: ج 2 ص 154، الفروع: ج 1 ص 393، صا: ج 3 ص 104، أورده أيضا في ج 8
في 6 / 22 من اللقطة.
223

سألته عن ولد الزنا أشتريه أو أبيعه أو أستخدمه، فقال: اشتره واسترقه واستخدمه
وبعه، فأما اللقطة فلا تشتره. ورواه الكليني، عن الحسين بن محمد، عن معلى
ابن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان مثله.
8 - وعنه، عن محمد بن خالد، عن أبي الجهم، عن أبي خديجة قال: سمعت
أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا يطيب ولد الزنا أبدا، ولا يطيب ثمنه أبدا. أقول: حمله
الشيخ على الكراهة لما تقدم.
9 - وباسناده عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن أبي الجهم، عن أبي
خديجة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا يطيب ولد الزنا أبدا، ولا يطيب ثمنه
والممزير لا يطيب إلى سبعة آباء، فقيل: أي شئ الممزير؟ قال: الذي يكتسب
مالا من غير حله فيتزوج أو يتسرى فيولد له، فذلك الولد هو الممزير. ورواه الكليني
عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله مثله إلا أنه قال: الممزار
بدل الممزير
10 - وعنه، عن ابن فضال، عن مثنى الحناط، عن أبي بصير، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: قلت له: تكون لي المملوكة من الزنا أحج من ثمنها وأتزوج؟
فقال: لا تحج من ثمنها، ولا تزوج منه. ورواه الكليني مثل الذي قبله.
أقول حمله الشيخ على الكراهة أيضا لما مر، ويأتي ما يدل على ذلك في كتاب
النكاح واللقطة.
97 - باب جواز بيع الحرير والديباج

(8) يب: ج 2 ص 154، صا: ج 3 ص 105، الفروع: ج 1 ص 393.
(9) يب: ج 2 ص 139.
(10) يب: ج 2 ص 139، صا: ج 3 ص 105، الفروع: ج 1 ص 393.
راجع ب 3 ههنا وأبواب بيع الحيوان و ب 14 مما يحرم بالمصاهرة و ب 22 من اللقطة.
باب 97 - فيه حديثان:
224

1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن زياد،
عن عمار بن مروان، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يصلح
لباس الحرير والديباج فأما بيعه فلا بأس به.
(22590) 2 - محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن
سماعة، عن غير واحد عن أبان الأحمر، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام
قال: لا يصلح لباس الحرير والديباج، فأما بيعهما فلا بأس. أقول: وتقدم
ما يدل على ذلك.
98 - باب كراهة أكل ما تحمله النملة
1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن موسى، عن أيوب بن
نوح، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن عبيد الله الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يؤكل ما تحمله النملة بفيها وقوائمها. ورواه الكليني
عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد.
99 - باب تحريم الغناء حتى في القرآن وتعليمه واجرته والغيبة والنميمة
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد
عن إبراهيم بن أبي البلاد، عن زيد الشحام قال: قال أبو عبد الله عليه السلام بيت الغناء
لا تؤمن فيه الفجيعة، ولا تجاب فيه الدعوة، ولا يدخله الملك.
2 - وبالاسناد عن الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد جميعا، عن النضر بن سويد
عن درست، عن زيد الشحام قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوله عز وجل: " واجتنبوا
قول الزور " قال: قول الزور الغناء.

(1) يب: ج 2 ص 155 فيه: الحسن (احمد خ ل).
(2) الفروع: ج 2 ص 206، أورده أيضا في ج 2 في 3 / 11 من لباس المصلي.
تقدم في ج 1 في ب 22 من التكفين جواز بيع كسوة الكعبة وهي من الحرير. راجع ههنا ب 2.
باب 98 - فيه حديث:
(1) يب: ج 2 ص 114، الفروع: ج 1 ص 418.
باب 99 - فيه 32 حديثا:
(1) الفروع: ج 2 ص 200.
(2) الفروع: ج 2 ص 201، أخرج تمامه عنه وعن الفقيه في 1 / 102
225

3 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن الجبار، عن صفوان، عن أبي
أيوب الخزاز، عن محمد بن مسلم، عن أبي الصباح، عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله
عز وجل: " لا يشهدن الزور " قال: الغناء.
4 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن معمر بن خلاد، عن أبي الحسن
الرضا عليه السلام قال: خرجت وأنا أريد داود بن عيسى بن علي، وكان ينزل بئر ميمون
وعلي ثوبان غليظان، فلقيت امرأة عجوزا ومعها جاريتان، فقلت: يا عجوز أتباع
هاتان الجاريتان؟ فقالت: نعم ولكن لا يشتريهما مثلك، قلت: ولم؟ قالت: لان
إحداهما مغنية والأخرى زامرة الحديث.
5 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن
محمد بن مسلم وأبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل:
" والذين لا يشهدون الزور " قال: " هو خ " الغناء.
6 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن إسماعيل، عن ابن
مسكان، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: الغناء مما وعد الله
عليه النار وتلا هذه الآية: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل
الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين.
7 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن مهران بن محمد، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: سمعته يقول: الغناء مما قال الله عز وجل: ومن الناس من يشتري لهو الحديث
ليضل عن سبيل الله.

(3) الفروع: ج 2 ص 200.
(4) الفروع: ج 2 ص 213 (باب النوادر من الزي والتجمل) اخرج صدره أيضا في ج 2 في
1 / 29 من الملابس.
(5) الفروع: ج 2 ص 200.
(6) الفروع: ج 2 ص 200.
(7) الفروع: ج 2 ص 200.
226

8 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام
في قول الله تعالى: " واجتنبوا قول الزور " قال: قول الزور الغناء.
(22600) 9 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن يحيى بن المبارك، عن
عبد الله بن جبلة، عن سماعة بن مهران، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
قول الله عز وجل: " فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور " قال: الغناء.
10 - وعنهم، عن سهل، عن محمد بن علي " سليمان خ " عن أبي جميلة، عن
أبي أسامة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الغناء غش النفاق.
11 - وعنهم، عن سهل عن الوشا قال، سمعت أبا الحسن الرضا عليه السلام " يقول:
سئل أبو عبد الله عليه السلام خ ل " يسأل عن الغناء، فقال: هو قول الله عز وجل: ومن الناس
من يشترى لهو الحديث ليضل عن سبيل الله.
12 - وعنهم، عن سهل، عن إبراهيم بن محمد المدني، عمن ذكره، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: سئل عن الغناء وأنا حاضر، فقال: لا تدخلوا بيوتا الله معرض عن أهلها.
13 - وعنهم، عن سهل، عن علي بن الريان، عن يونس قال: سألت
الخراساني عليه السلام عن الغناء وقلت: إن العباسي ذكر عنك أنك ترخص في الغناء
فقال: كذب الزنديق ما هكذا قلت له: سألني عن الغناء، فقلت: إن رجلا أتى
أبا جعفر عليه السلام عن الغناء، فقال: يا فلان إذا ميز الله بين الحق والباطل فأين
يكون الغناء؟ قال: مع الباطل، فقال: قد حكمت.
14 - ورواه الصدوق في (عيون الأخبار) عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني

(8) الفروع: ج 2 ص 201، أورد تمامه في 3 / 102.
(9) الفروع: ج 2 ص 200.
(10) الفروع: ج 2 ص 200.
(11) الفروع: ج 2 ص 200.
(12) الفروع: ج 2 ص 201.
(13) الفروع: ج 2 ص 201، عيون الأخبار: ص 187 في نسخة منه: (إبراهيم بن هاشم
العباسي) وفيه اختلافات لفظية، قرب 148 فيه: (انك رخصت في سماع الغناء) وفيه: (إنما
سألني عن سماع الغناء فأعلمته ان رجلا أتى أبا جعفر محمد بن علي عليهما السلام فسأله عن سماع الغناء فقال له أخبرني إذا جمع الله تعالى بين الحق والباطل مع أيهما يكون الغناء؟ فقال
الرجل: مع الباطل، فقال له أبو جعفر (ع): حسبك فقد حكمت على نفسك فهكذا كان قولي له)
رجال الكشي: ص 311، فيه: (ان هشام بن إبراهيم العباسي زعم انك أحللت له الغناء)
وفيه: (إنما سألني عنه فقلت) وفيه (إذا فرق الله) وفيه: (فأينما يكون) وفيه وفى العيون:
قد قضيت.
(14) تقدم آنفا تحت رقم 13.
227

عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن الريان بن الصلت قال: سألت الرضا عليه السلام يوما
بخراسان وذكر نحوه. ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن الريان بن الصلت
ورواه الكشي في كتاب (الرجال) عن محمد بن الحسن، عن علي بن إبراهيم نحوه.
15 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد عن ابن فضال، عن يونس بن
يعقوب، عن عبد الأعلى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الغناء وقلت إنهم يزعمون
أن رسول الله صلى الله عليه وآله رخص في أن يقال: جئناكم جئناكم حيونا حيونا نحيكم
فقال: كذبوا إن الله عز وجل يقول: " وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما
لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين * بل نقذف بالحق
على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون " ثم قال: ويل لفلان
مما يصف رجل لم يحضر المجلس.
16 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن مهران بن محمد
عن الحسن بن هارون قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: الغناء مجلس لا ينظر الله إلى
أهله، وهو مما قال الله عز وجل: " ومن الناس من يشترى لهو الحديث ليضل عن
سبيل الله.
17 - محمد بن علي بن الحسين قال: روي أن أجر المغني والمغنية سحت.
18 - وفي (عيون الأخبار) بأسانيده السابقة في اسباغ الوضوء عن الرضا

(15) الفروع: ج 2 ص 200.
(16) الفروع: ج 2 ص 200.
(17) الفقيه: ج 2 ص 56.
(18) عيون الأخبار: ص 207. وأسانيد الحديث قد أوردناها في ج 5 في ذيل 17 / 104 من
احكام العشرة.
228

عن آبائه، عن علي عليهم السلام قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: أخاف عليكم استخفافا
بالدين، وبيع الحكم، وقطيعة الرحم، وأن تتخذوا القرآن مزامير، تقدمون
أحدكم وليس بأفضلكم في الدين.
(22610) 19 - وعن الحسين بن أحمد البيهقي، عن محمد بن يحيى الصولي، عن عون بن
محمد الكاتب، عن محمد بن أبي عباد وكان مستهترا بالسماع ويشرب النبيذ قال: سألت
الرضا عليه السلام عن السماع فقال: لأهل الحجاز " العراق خ ل " فيه رأي وهو في حيز
الباطل واللهو، أما سمعت الله عز وجل يقول: وإذا مروا باللغو مروا كراما.
20 - وفي (معاني الأخبار) عن المظفر بن جعفر العلوي، عن جعفر بن محمد بن
مسعود، عن أبيه، عن الحسين بن أشكيب، عن محمد بن السري، عن الحسين بن سعيد
عن أبي أحمد محمد بن أبي عمير، عن علي بن أبي حمزة، عن عبد الأعلى قال:
سألت جعفر بن محمد عليهما السلام عن قول الله عز وجل " فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا
قول الزور " قال: الرجس من الأوثان الشطرنج وقول الزور الغناء، قلت: قول الله
عز وجل: " ومن الناس من يشتري لهو الحديث " قال: منه الغناء.
21 - وعن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن
يحيى الخزاز، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الزور
قال: منه قول الرجل للذي يغني: أحسنت.
22 - وفي (المنقع) قال الصادق عليه السلام: شر الأصوات الغناء.
23 - وفي (الخصال) عن أبيه، عن سعد، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير

(19) عيون الأخبار: ص 270 فيه: عون بن محمد الكندي قال: حدثني أبو الحسين محمد بن أبي
عباد.
(20) معاني الأخبار: ص 99.
(21) معاني الأخبار: ص 99.
(22) المقنع: ص 37.
(23) الخصال: ج 1 ص 14.
229

عن مهران بن محمد، عن الحسن بن هارون قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: الغناء
يورث النفاق، ويعقب الفقر.
24 - محمد بن الحسن في (المجالس والاخبار) عن أحمد بن محمد بن الصلت، عن
أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة، عن جعفر بن عبد الله العلوي، عن القسم بن جعفر
ابن عبد الله، عن عبد الله بن محمد بن علي العلوي، عن أبيه، عن عبد الله بن أبي بكر
عن محمد بن عمرو بن حزم في حديث قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقال: الغناء
اجتنبوا الغناء اجتنبوا قول الزور، فما زال يقول: اجتنبوا الغناء اجتنبوا فضاق
بي المجلس وعلمت أنه يعنيني.
25 - الفضل بن الحسن الطبرسي في (مجمع البيان) قال: روي عن أبي جعفر
وأبي عبد الله وأبي الحسن الرضا عليهم السلام في قول الله عز وجل: " ومن الناس من
يشترى لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب
مهين " انهم قالوا: منه الغناء.
26 - علي بن إبراهيم في (تفسيره) عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام
عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى: " فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا
قول الزور " قال: الرجس من الأوثان الشطرنج، وقول الزور الغناء.
27 - وعن أبيه، عن سليمان بن مسلم الخشاب، عن عبد الله بن جريح المكي
عن عطا بن أبي رياح، عن عبد الله بن عباس، عن رسول الله صلى الله عليه وآله في حديث قال:
إن من أشراط الساعة إضاعة الصلوات، واتباع الشهوات، والميل إلى الأهواء
" إلى أن قال: " فعندها يكون أقوام يتعلمون القرآن لغير الله، ويتخذونه مزامير،

(24) المجالس والاخبار: ص 87 فيه: (اجتنبوا الغناء اجتنبوا الغناء اجتنبوا اجتنبوا قول الزور)
وفيه: (يقول: الغناء اجتنبوا الغناء اجتنبوا).
(25) مجمع البيان: ج 8 ص 313.
(26) تفسير القمي: ص 440.
(27) تفسير القمي: ص 427، تقدم الحديث بتمامه في 22 / 49 من جهاد النفس وذيله.
230

ويكون أقوام يتفقهون لغير الله، وتكثر أولاد الزنا، ويتغنون بالقرآن " إلى أن
قال: " ويستحسنون الكوبة والمعازف، وينكرون الامر بالمعروف والنهي عن
المنكر " إلى أن قال: " فأولئك يدعون في ملكوت السماوات الأرجاس الأنجاس.
28 - محمد بن مسعود العياشي في (تفسيره) عن جابر بن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وآله
قال: كان إبليس أول من تغنى وأول من ناح لما أكل آدم من الشجرة تغنى، فلما
هبطت حوا إلى الأرض ناح لذكره ما في الجنة.
(22620) 29 - وعن الحسن قال: كنت أطيل القعود في المخرج لأسمع غناء بعض
الجيران، قال: فدخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقال لي: يا حسن " إن السمع
والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا " السمع وما وعى، والبصر وما رأى
والفؤاد وما عقد عليه.
30 - الحسن بن محمد الديلمي في (الارشاد) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يظهر في
أمتي الخسف والقذف، قالوا: متى ذلك؟ قال: إذا ظهرت المعازف والقينات
وشربت الخمور، والله ليبيتن أناس من أمتي على أشر وبطر ولعب فيصبحون
قردة وخنازير لاستحلالهم الحرام، واتخاذهم القينات وشربهم الخمور وأكلهم
الربا ولبسهم الحرير.
31 - قال: وقال صلى الله عليه وآله: إذا عملت أمتي خمس عشرة خصلة حل بهم البلاء
إذا كان الفئ دولا، والأمانة مغنما، والصدقة مغرما، وأطاع الرجل امرأته وعصى
أمه، وبر صديقه، وجفا أباه، وارتفعت الأصوات في المساجد، وأكرم الرجل

(28) تفسير العياشي: ج 1 ص 40 فيه: فلما هبط حدا فلما استتر على الأرض ناح يذكره ما
في الجنة.
(29) تفسير العياشي: ج 2 ص 292، تقدم نحوه في 2 / 2 من جهاد النفس ولعل الرجل هو
الحسين بن هارون المتقدم.
(30) ارشاد الديلمي: ص 45.
(31) ارشاد الديلمي: ص 87 فيه: أو خسفا.
231

مخافة شره، وكان زعيم القوم أرذلهم، ولبسوا الحرير، واتخذوا القينات
والمعازف، وشربوا الخمور، وكثر الزنا، فارتقبوا عند ذلك ريحا حمراء وخسفا أو
مسخا، وظهور العدو عليكم ثم لا تنصرون.
32 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن
الرجل يتعمد الغناء يجلس إليه قال: لا. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا
في عدة أبواب، وفي القراءة في غير الصلاة وغير ذلك، ويأتي ما يدل عليه وتقدم
ما يدل على حكم الغيبة والنميمة في أحاديث العشرة.
100 - باب تحريم استعمال الملاهي بجميع أصنافها وبيعها وشرائها
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان
ابن عيسى، عن إسحاق بن جرير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن شيطانا
يقال له: القفندر إذا ضرب في منزل الرجل أربعين صباحا بالبربط ودخل الرجال
وضع ذلك الشيطان كل عضو منه على مثله من صاحب البيت ثم نفخ فيه نفخة فلا يغار
بعدها حتى تؤتى نساؤه فلا يغار.
2 - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن محمد بن عيسى أو غيره عن أبي داود المسترق
قال: من ضرب في بيته بربط أربعين يوما سلط الله عليهم شيطانا يقال له: القفندر

(32) بحار الأنوار: ج 10 ص 268 طبعة الآخوندي.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 2 في ب 24 من قراءة القرآن، و ج 3 في 9 / 9 من صلاة المسافر
و 36 / 46 من جهاد النفس و 21 / 49 هناك و 6 / 41 من الامر بالمعروف وههنا في ب 15
و 16، ويأتي ما يدل عليه في ب 100 و 101 وفى 10 / 102. وتقدم ما يدل على حكم الغيبة
والنميمة في ب 152 و 162 من احكام العشرة وذيلهما.
باب 100 فيه 15 حديثا:
(1) الفروع: ج 2 ص 200.
(2) الفروع: ج 2 ص 200.
232

فلا يبقى عضوا من أعضائه إلا قعد عليه، فإذا كان كذلك نزع منه الحياء ولم يبال ما
قال ولا ما قيل فيه.
3 - وعنهم، عن سهل، عن علي بن معبد، عن الحسن بن علي الجزار، عن
علي بن عبد الرحمن، عن كليب الصيداوي قال، سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ضرب
العيدان ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الخضرة
4 - وعنهم، عن سهل، عن أحمد بن يوسف بن عقيل، عن أبيه، عن موسى
ابن حبيب، عن علي بن الحسين عليهما السلام قال: لا يقدس الله أمة فيها بربط يقعقع،
وناية " فاية " تفجع.
5 - وعنهم، عن سهل، عن سليمان بن سماعة، عن عبد الله بن القاسم، عن
سماعة قال: قال أبو عبد الله عليه السلام لما مات آدم شمت به إبليس وقابيل فاجتمعا في
الأرض فجعل إبليس وقابيل المعازف والملاهي شماتة بآدم عليه السلام فكل ما كان في
الأرض من هذا الضرب الذي يتلذذ به الناس فإنما هو من ذلك.
6 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أنهاكم عن الزفن والمزمار وعن
الكوبات والكبرات.
(22630) 7 - وعن محمد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن إبراهيم بن محمد، عن عمران
الزعفراني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أنعم الله عليه بنعمة فجاء عند تلك النعمة
بمزمار فقد كفرها الحديث.
8 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد، عن

(3) الفروع: ج 2 ص 201. فيه. صوت العيدان.
(4) الفروع: ج 2 ص 201.
(5) الفروع: ج 2 ص 200.
(6) الفروع: ج 2 ص 200.
(7) الفروع: ج 2 ص 200، أورد تمامه في 5 / 17.
(8) الفقيه: ج 2 ص 339،
233

أبيه، عن جعفر بن محمد، عن آبائه عليهم السلام في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام قال: يا علي
ثلاثة يقسين القلب: استماع اللهو، وطلب الصيد وإتيان باب السلطان.
9 - وفي (المقنع) قال: واجتنب الملاهي واللعب بالخواتيم والأربعة عشر
وكل قمار فان الصادقين عليهم السلام نهوا عن ذلك.
10 وفي (عيون الأخبار) عن محمد بن عمر البصري، عن محمد بن عبد الله الواعظ
عن عبد الله بن أحمد بن عامر الطائي عن أبيه، عن الرضا عليه السلام في حديث الشامي
أنه سأل أمير المؤمنين عليه السلام عن معنى هدير الحمام الراعية (عبية) قال: تدعو على
أهل المعازف والمزامير والعيدان.
11 - وفي (الخصال) عن محمد بن علي ماجيلويه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن
أحمد، عن السياري رفعه، عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن السفلة فقال: من يشرب
الخمر ويضرب بالطنبور.
12 - وعن أبيه، عن سعد، عن أيوب بن نوح، عن الربيع بن محمد المسلي
عن عبد الأعلى، عن نوف، عن أمير المؤمنين عليه السلام في حديث قال: يا نوف إياك

(9) المقنع: ص 37 فيه: (الملاهي كلها) وفيه: قد نهوا عن ذلك أجمع.
(10) عيون الأخبار: ص 136 فيه: (الراعبية) وفيه: المعازف والقيان والمزامير والعيدان
(11) الخصال: ج 1 ص 32.
(12) الخصال: ج 1 ص 164. صدره (قال: بت ليلة عند أمير المؤمنين علي (ع) فكان يصلي
الليل كله، ويخرج ساعة بعد ساعة فينظر إلى السماء ويتلو القرآن، قال: فمر بي بعد هدو
من الليل، فقال: يا نوف أراقد أنت أم رامق؟ قلت: بل رامق، أرمقك ببصري يا أمير المؤمنين
قال: يا نوف طوبى للزاهدين في الدنيا والراغبين في الآخرة. أولئك الذين اتخذوا الأرض
بساطا، وترابها فراشا، وماءها طيبا، والقرآن دثارا، والدعاء شعارا، وقرضوا من الدنيا
تقريضا، على منهاج عيسى بن مريم (ع)، ان الله عز وجل أوحى إلى عيسى بن مريم (ع): قل
للملاء من بني إسرائيل. لا يدخلوا بيتا من بيوتي الا بقلوب طاهرة، وأبصار خاشعة، واكف
نقية، وقل لهم: (اعملوا ظ انى غير مستجيب لأحد منكم دعوة، ولا لأحد من خلقي قبله مظلمة،
يا نوف إياك) اخرج نحوه عن نهج البلاغة في ج 2 في 3 / 30 من الدعاء راجعه.
234

أن تكون عشارا أو شاعرا (*) أو شرطيا أو عريفا أو صاحب عرطبة، وهي الطنبور، أو صاحب
كوبة وهو الطبل، فإن نبي الله خرج ذات ليلة فنظر إلى السماء فقال: أما إنها
الساعة التي لا ترد فيها دعوة إلا دعوة عريف، أو دعوة شاعر، أو دعوة عاشر أو شرطي
أو صاحب عرطبة أو صاحب كوبة.
13 - ورام بن أبي فراس في كتابه قال: قال عليه السلام: لا تدخل الملائكة
بيتا فيه خمر أو دف أو طنبور أو نرد، ولا يستجاب دعاؤهم، وترفع عنهم البركة.
14 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته
عن اللعب بأربعة عشر وشبهها، قال: لا يستحب شيئا من اللعب غير الرهان والرمي.
15 - الحسن بن محمد الطوسي في (مجالسه) عن أبيه، عن ابن الصلت، عن
ابن عقدة، عن علي بن محمد بن علي الحلبي، عن جعفر بن محمد بن عيسى، عن
عبد الله بن علي، عن علي بن موسى، عن آبائه، عن علي عليهم السلام قال: كل ما ألهي
عن ذكر الله فهو من المسير أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث المغنية
وغير ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
101 - باب تحريم سماع الغناء والملاهي
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عنبسة

(13) تنبيه الخواطر.
(14) بحار الأنوار: ج 10 ص 274 فيه: لا تستحب شيئا.
(15) مجالس ابن الشيخ: ص 214 فيه: أخبرني علي بن محمد بن علي أبو الحسن الحسيني،
تقدم ما يدل على ذلك في 22 / 49 من جهاد النفس، وفى 1 / 2 ههنا و 5 / 17 و ب 99،
ويأتي ما يدل عليه في ب 101 و 4 / 104 راجع 5 / 1 من السبق والرماية.
باب 101 - فيه 5 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 201.
* فيه ذم الشعر وقد تقدم ما يدل على عدم تحريمه فهذا مخصوص بالباطل منه أو بالافراط
فيه والاكثار منه كما مر أو على من يغنى به ويلعب بالملاهي، منه ره.
235

عن أبي عبد الله عليه السلام قال: استماع اللهو والغناء ينبت النفاق كما ينبت الماء الزرع.
(22640) 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن سعيد بن جناح
عن حماد، عن أبي أيوب الخزاز قال: نزلنا بالمدينة فأتينا أبا عبد الله عليه السلام فقال
لنا: أين نزلتم؟ فقلنا: على فلان صاحب القيان، فقال: كونوا كراما. فوالله ما
علمنا ما أراد به، وظننا أنه يقول: تفضلوا عليه، فعدنا إليه فقلنا: لا ندري ما أردت
بقولك: كونوا كراما، فقال: أما سمعتم الله عز وجل يقول: إذا مروا باللغو مروا كراما.
3 - وعنهم عن سهل، عن ياسر، عن أبي الحسن عليه السلام قال: من نزه نفسه
عن الغناء فإن في الجنة شجرة يأمر الله عز وجل الرياح أن تحركها، فيسمع
منها صوتا لم يسمع مثله، ومن لم يتنزه عنه لم يسمعه.
4 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن عاصم بن
حميد قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: أني كنت؟ فظننت أنه قد عرف الموضع، فقلت:
جعلت فداك إني كنت مررت بفلان فدخلت إلى داره ونظرت إلى جواريه، فقال:
ذاك مجلس لا ينظر الله عز وجل إلى أهله (*) أمنت الله على أهلك ومالك.
5 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن أحمد بن محمد بن إبراهيم الأرمني
عن الحسين بن علي بن يقطين، عن أبي جعفر عليه السلام قال: من أصغى إلى ناطق فقد
عبده، فإن كان الناطق يؤدي عن الله عز وجل فقد عبد الله، وإن كان الناطق يؤدي عن

(2) الفروع: ج 2 ص 200.
(3) الفروع: ج 2 ص 201.
(4) الفروع: ج 2 ص 201 فيه: جهم مكان عاصم.
(5) الفروع: ج 2 ص 201 فيه: (الحسن بن علي بن يقطين) وفيه: (يروى) في الموضعين
مكان يؤدى.
* هذا لا تصريح فيه بالغناء لكن فهم الكليني منه ذلك فأورده في باب الغناء وقرينته انه لا وجه
للتهديد لولاه لان النظر إلى الجواري باذن سيدهن جائز وقد اذن للراوي، منه ره.
236

الشيطان فقد عبد الشيطان. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا في عدة أبواب
وفي الأغسال المسنونة في حديث غسل التوبة وغير ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
102 باب تحريم اللعب بالشطرنج ونحوه
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد
والحسين بن سعيد جميعا، عن النضر بن سويد، عن درست، عن زيد الشحام قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل " فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا
قول الزور " قال: الرجس من الأوثان الشطرنج، وقول الزور الغناء. ورواه
الصدوق مرسلا.
2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري
عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الشطرنج من الباطل.
3 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام
في قول الله عز وجل: " فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور " قال:
الرجس من الأوثان هو الشطرنج، وقول الزور الغناء
4 - وعنه، عن أبيه: عن ابن أبي عمير، عن محمد بن الحكم أخي هشام بن

تقدم ما يدل على ذلك في ب 18 من الأغسال المسنونة، وفى ج 5 في 6 / 28 من احكام العشرة.
وفى ب 2 و 3 من جهاد النفس، وفى 33 و 36 / 46 منه و 6 / 41 من الامر بالمعروف وههنا
في 2 و 7 / 16 و ب 99 و 100.
باب 102 - فيه 15 حديثا:
(1) الفروع: ج 2 ص 201، الفقيه: ج 2 ص 215، أورد ذيله أيضا في 2 / 99.
(2) الفروع: ج 2 ص 201.
(3) الفروع: ج 2 ص 201، أورد ذيله في 8 / 99.
(4) الفروع: ج 2 ص 201، أخرجه باسناد آخر عن كتب في ج 4 في 9 / 18 من احكام
شهر رمضان.
237

الحكم، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن لله عز وجل في كل ليلة
من شهر رمضان عتقاء من النار إلا من أفطر على مسكر، أو مشاحن، أو صاحب شاهين
قلت: وأي شئ صاحب الشاهين؟ قال: الشطرنج.
5 - وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن علي بن عقبة
عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الشطرنج وعن لعبة شبيب
التي يقال لها: لعبة الأمير، وعن لعبة الثلث، فقال: أرأيتك إذا ميز الله الحق والباطل
مع أيهما تكون؟ قال: مع الباطل، قال: فلا خير فيه.
6 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن عيسى، عن
يونس، عن الحسين بن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يغفر الله في شهر
رمضان إلا لثلاثة: صاحب مسكر أو صاحب شاهين، أو مشاحن.
(22650) 7 - وعن علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن زياد " صدقة خ ل "
عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الشطرنج، فقال: دعوا المجوسية لأهلها
لعنها الله.
8 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن موسى بن القاسم
عن محمد بن علي بن جعفر، عن الرضا عليه السلام قال: جاء رجل إلى أبي جعفر عليه السلام فقال:
يا أبا جعفر ما تقول في الشطرنج التي يلعب بها؟ فقال: أخبرني أبي علي بن الحسين
عن الحسين بن علي عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من كان ناطقا
فكان منطقه بغير ذكر الله كان لاغيا، ومن كان صامتا فكان صمته لغير ذكر الله كان
ساهيا، ثم سكت، فقام الرجل وانصرف.
9 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن اللعب بالشطرنج والنرد.

(5) الفروع: ج 2 ص 201.
(6) الفروع: ج 2 ص 201.
(7) الفروع: ج 2 ص 201.
(8) الفروع: ج 2 ص 201 فيه: (لغير ذكر الله) في الموضعين.
(9) الفروع: ج 2 ص 202.
238

10 - محمد بن علي بن الحسين في (معاني الأخبار) عن أبيه، عن سعد، عن يعقوب بن
يزيد، عن الحسن بن محبوب، وعن محمد بن موسى بن المتوكل، عن عبد الله بن جعفر
الحميري، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن خالد بن
جرير، عن أبي الربيع الشامي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن الشطرنج والنرد
فقال: لا تقربوهما، قلت: فالغناء؟ قال: لا خير فيه لا تقربه الحديث.
11 - وفي (الخصال) عن أحمد بن محمد بن يحيى، عن أبيه، عن سهل بن زياد،
عن محمد بن جعفر بن عقبة، عن الحسن بن محمد ابن أخت أبي مالك، عن عبد الله بن سنان
عن عبد الواحد بن المختار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اللعب بالشطرنج، فقال:
إن المؤمن لمشغول عن اللعب. ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن محمد بن
الوليد الخراز، عن بكير، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
12 - علي بن إبراهيم (في تفسيره) عن أبي الجارود، عن أبي جعفر عليه السلام في
قوله تعالى " إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه
لعلكم تفلحون " قال: أما الخمر فكل مسكر من الشراب " إلى أن قال: " وأما
الميسر فالنرد والشطرنج، وكل قمار ميسر، وأما الأنصاب فالأوثان التي كانت
تعبدها المشركون، وأما الأزلام فالأقداح التي كانت تستقسم بها المشركون من

(10) معاني الأخبار: ص 67 لم يذكر فيه الاسناد الثاني، وفيه: (عن النرد والشطرنج قال:
لا تقربهما) وفيه: (لا خير فيه لا تفعلوا) ذيله: قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن كل مسكر، وكل
مسكر حرام، قلت: فالظروف التي يصنع فيها، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الدبا والمزفت
والحنتم والنقير، قلت: وما ذاك؟ قال: الدبا، القرع، والمزفت، الدنان، والحنتم، جرار
الأردن، ويقال: انها الجرار الخضر، والنقير كان أهل الجاهلية ينقرونها حتى يصيرها أجواف
ينبذون فيها.
(11) الخصال: ج 1 ص 15، قرب الإسناد: ص 81 فيه: لفي شغل عن اللعب.
(12) تفسير القمي: ص 167 فيه: (كانوا يعبدونها) وفيه: (مشركو العرب في الأمور).
أورد صدره في ج 8 في 5 / 1 من الأشربة المحرمة.
239

العرب في الجاهلية، كل هذا بيعه وشراؤه والانتفاع بشئ من هذا حرام من الله محرم
وهو رجس من عمل الشيطان، وقرن الله الخمر والميسر مع الأوثان.
13 - محمد بن مسعود العياشي (في تفسيره) عن حمدويه، عن يعقوب بن يزيد
عن بعض أصحابنا، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اللعب بالشطرنج فقال: الشطرنج
من الباطل.
14 - وعن عبد الله بن جندب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الشطرنج ميسر
والنرد ميسر.
15 وعن إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر عليه السلام قال: الشطرنج والنرد ميسر.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.
103 - باب تحريم الحضور عند اللاعب بالشطرنج، والسلام عليه
وبيعه وشرائه وأكل ثمنه واتخاذه والنظر إليه وتقليبه، وأن من
قلبه ينبغي أن يغسل يده قبل أن يصلي.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى

(13) تفسير العياشي: ج 2 ص 315.
(14) تفسير العياشي: ج 1 ص 341 فيه: عبد الله بن جندب عمن أخبره عن أبي عبد الله (ع).
(15) تفسير العياشي: ج 1 ص 341، أخرجه أيضا في 8 / 104
تقدم ما يدل على ذلك في ج 5 في ب 28 من احكام العشرة، وفى 33 و 36 / 46 من جهاد النفس
وههنا في ب 35 وفى 20 و 26 / 99 وفى 9 و 13 - 15 / 100، ويأتي ما يدل عليه في
ب 103 و 104.
باب 103 - فيه 4 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 201.
240

قال: دخل رجل من البصريين على أبي الحسن الأول عليه السلام فقال له: جعلت فداك
اني أقعد مع قوم يلعبون بالشطرنج ولست ألعب بها، ولكن أنظر، فقال: مالك ولمجلس
لا ينظر الله إلى أهله.
(22660) 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن سعيد
عن سليمان الجعفري، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: المطلع في الشطرنج كالمطلع
في النار.
3 - وعنهم، عن سهل، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب قال: دخلت على
أبي عبد الله عليه السلام فقلت له: جعلت فداك ما تقول في الشطرنج؟ فقال: المقلب لها كالمقلب
لحم الخنزير قال: فقلت: ما على من قلب لحم الخنزير؟ قال: يغسل يده.
4 - محمد بن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب جامع البزنطي عن أبي بصير
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: بيع الشطرنج حرام، وأكل ثمنه سحت، واتخاذها كفر
واللعب بها شرك، والسلام على اللاهي بها معصية وكبيرة موبقة والخائض فيها يده كالخائض
يده في لحم الخنزير لا صلاة له حتى يغسل يده كما يغسلها من مس لحم الخنزير
والناظر إليها كالناظر في فرج أمه، واللاهي بها والناظر إليها في حال ما يلهي بها
والسلام على اللاهي بها في حالته تلك في الاثم سواء، ومن جلس على اللعب بها فقد
تبوء مقعده من النار، وكان عيشه ذلك حسرة عليه في القيامة، وإياك ومجالسة
اللاهي والمغرور بلعبها، فإنها من المجالس التي باء أهلها بسخط من الله، يتوقعونه
في كل ساعة فيعمك معهم. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما في أحاديث
مجالسة أهل المعاصي وغير ذلك.

(2) الفروع: ج 2 ص 202 فيه علي بن سعيد (معبد خ ل).
(3) الفروع: ج 2 ص 202.
(4) السرائر: ص 470 فيه: (والحائض فيها يده) وفيه: اللاهي المغرور.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 5 في ب 28 من احكام العشرة، وفى ب 38 من الامر بالمعروف
وذيله وههنا في 1 / 2.
241

104 - باب تحريم اللعب بالنرد وغيره من أنواع القمار
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن معمر بن خلاد
عن أبي الحسن عليه السلام قال: النرد والشطرنج والأربعة عشر بمنزلة واحدة وكل
ما قومر عليه فهو ميسر.
2 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عن
مثنى الحناط، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام:
النرد والشطرنج هما الميسر.
3 - وعنهم، عن سهل، عن محمد بن عيسى، عن عبد الله بن عاصم، عن علي
ابن إسماعيل الميثمي، عن ربعي بن عبد الله، عن الفضيل قال: سألت أبا جعفر عليه السلام
عن هذه الأشياء التي يلعب بها الناس، النرد والشطرنج حتى انتهيت إلى السدر
فقال: إذا ميز الله الحق من الباطل مع أيهما يكون؟ قال: مع الباطل، قال:
فمالك وللباطل؟!.
4 وبالاسناد عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن أبي أيوب عن عبد الله بن
جندب، عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الشطرنج ميسر، والنرد ميسر.
5 وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن عبد الملك
القمي قال: كنت أنا وإدريس أخي عند أبي عبد الله عليه السلام، فقال: إدريس: جعلنا
فداك ما الميسر؟ فقال أبو عبد الله: هي الشطرنج قال: قلت: إنهم يقولون: إنها
النرد، قال: والنرد أيضا.
6 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن
زيد، عن الصادق، عن آبائه عليهم السلام في حديث المناهي قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله

باب 104 - فيه 12 حديثا وفى الفهرست 13:
(1) الفروع: ج 2 ص 201.
(2) الفروع: ج 2 ص 201.
(3) الفروع: ج 2 ص 201.
(4) الفروع: ج 2 ص 201.
(5) الفروع: ج 2 ص 201.
(6) الفقيه: ج 2 ص 195.
242

عن اللعب بالنرد والشطرنج والكوبة والعرطبة وهي الطنبور والعود، ونهى عن
بيع النرد.
7 - وفي (المقنع) قال: اتق النرد فان الصادق عليه السلام نهى عن ذلك.
(22670) 8 - محمد بن مسعود العياشي في (تفسيره) عن إسماعيل الجعفي، عن
أبي جعفر عليه السلام قال: الشطرنج ميسر والنرد ميسر.
9 - وعن ياسر الخادم عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الميسر قال: النعل
من كل شئ قال: والنعل ما يخرج ما بين المتراهنين من الدراهم.
10 - وعن هشام، عن الثقة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قيل له: روي عنكم
أن الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجال، فقال: ما كان الله ليخاطب خلقه بما
لا يعقلون.
11 - وعن حمدويه، عن حمد بن عيسى قال: كتب إبراهيم بن عنبسة يعني
إلى علي بن محمد عليه السلام: (إذا رأى) سيدي ومولاي أن يخبرني عن قول الله عز وجل: " يسئلونك
عن الخمر والميسر " الآية (فما الميسر ظ) جعلت فداك؟ فكتب: كل ما قومر به فهو
الميسر، وكل مسكر حرام.
12 - وعن الحسين، عن موسى بن عمر، عن محمد بن علي بن جعفر بن محمد،

(7) المقنع: ص 37 فيه: اتق اللعب بالنرد.
(8) تفسير العياشي: ج 1 ص 341 فيه: (الشطرنج والنرد ميسر) أخرجه أيضا هكذا في
15 / 102.
(9) تفسير العياشي: ج 1 ص 341 فيه: الخبز والثقل. ما يخرج بين المتراهنين من الدراهم
وغيره.
(10) تفسير العياشي: ج 1 ص 341 فيه: عن الثقة رفعه عن أبي عبد الله (ع).
(11) تفسير العياشي: ج 1 ص 105 فيه: (كتب إليه) وفيه: (ان رأى) وفيه: (فما المنفعة)
ولعله مصحف (فما الميسر) كما استظهره المصنف.
(12) تفسير العياشي: ج 1 ص 106 فيه: الحسين، عن موسى بن القاسم البجلي.
243

عن أبيه، عن أخيه موسى بن جعفر عن أبيه جعفر بن محمد عليهم السلام قال: النرد والشطرنج
من الميسر. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
105 - باب ما ينبغي تعلمه وتعليمه من العلوم وما لا ينبغي
1 - قد تقدم في كتاب الصلاة حديث سعد الخفاف عن أبي جعفر عليه السلام قال:
تعلموا القرآن فان القرآن يأتي يوم القيامة في أحسن صورة " إلى أن قال " فيقول
الله لأثيبن اليوم عليك أحسن الثواب، ولأعاقبن عليك اليوم أليم العقاب الحديث.
2 - وعن علي عليه السلام قال: تعلموا القرآن فإنه ربيع القلوب الحديث.
3 - وعن أبي عبد الله عليه السلام قال: ينبغي للمؤمن أن لا يموت حتى يعلم القرآن
أو أن يكون في تعليمه.
4 - وحديث المسلمي عن أبيه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تعلموا العربية
فإنها كلام الله الذي كلم به خلقه الحديث.
5 - وعن أبي جعفر الجواد عليه السلام قال: ما استوى رجلان في حسب ودين إلا
كان أفضلهما عند الله أدبهما " إلى أن قال " بقراءة القرآن كما أنزل ودعائه الله من حيث
لا يلحن، فان الدعاء الملحون لا يصعد إلى الله.

تقدم ما يدل على ذلك في ج 5 في ب 28 من احكام العشرة، وفى 13 / 49 من جهاد النفس
وههنا في 9 و 13 - 15 / 100 وفى 9 و 10 و 12 و 14 و 15 / 102 راجع 5 / 1 من السبق والرماية
و ب 3 منها، ويأتي ما يدل عليه في ج 8 في 13 و 14 / 9 وفى 4 / 34 من الأشربة المحرمة.
باب 105 - فيه 15 حديثا:
(1) تقدم في ج 2 في 1 / 1 من قراءة القرآن.
(2) تقدم في ج 2 في 7 / 1 من قراءة القرآن.
(3) تقدم في ج 2 في 4 / 1 من قراءة القرآن وفيه: حتى يتعلم.
(4) تقدم في ج 2 في 2 / 30 من قراءة القرآن وفيه: اسلمي (سليمان) عن أبيه.
(5) تقدم في ج 2 في 3 / 30 من قراءة القرآن.
244

(22680) 6 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن الحسن وعلي بن محمد، عن سهل بن زياد
عن محمد بن عيسى، عن عبيد الله بن عبد الله الدهقان، عن درست الواسطي، عن إبراهيم
ابن عبد الحميد، عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وآله المسجد
فإذا جماعة قد أطافوا برجل فقال: ما هذا؟ فقيل: علامة، قال: وما العلامة؟ فقالوا
له، أعلم الناس بأنساب العرب ووقائعها وأيام الجاهلية والاشعار والعربية، قال:
فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ذاك علم لا يضر من جهله، ولا ينفع من علمه، ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم
إنما العلم ثلاثة: آية محكمة، أو فريضة عادلة، أو سنة قائمة، وما خلاهن فهو
فضل أقول: هذا محمول على الافراط في تعلم العربية، والزيادة على قدر الحاجة
بل هو ظاهر في ذلك لقولهم: علامة، وقولهم أعلم الناس بالعربية، فلا ينافي الامر
بتعلمها.
7 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن رجل، عن جميل، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: من الله على الناس برهم وفاجرهم بالكتاب
والحساب، ولولا ذلك لتغالطوا.
8 - وقد تقدم حديث حسان المعلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التعليم
فقال: لا تأخذ على التعليم أجرا، قلت، فالشعر والرسائل وما أشبه ذلك أشارط عليه؟
قال: نعم الحديث.
9 - وحديث إسحاق بن عمار، عن العبد الصالح عليه السلام قال: قلت له: إن لنا

(6) الأصول: ص 15، أورد ذيله في ج 9 في 16 / 4 من أبواب صفات القاضي، وأخرجه ابن إدريس
في آخر السرائر: ص 481 عن كتاب جعفر بن محمد بن سنان الدهقان قال: حدثني عبد الله،
عن درست بن أبي منصور، عن عبد الحميد بن أبي العلاء، عن أبي إبراهيم (ع) إلى قوله:
ثم قال.
(7) الفروع: ج 1 ص 372.
(8) تقدم في 1 / 29.
(9) تقدم في 3 / 9 2 ههنا. فيه: (انى إنما) وفيه: حتى يطيب.
245

جارا يكتب، وقد سألني أن أسألك عن عمله، قال: مره إذا دفع إليه الغلام أن يقول
لأهله: إنما أعلمه الكتاب والحساب وأتجر عليه بتعلم القرآن ليطيب له كسبه
أقول: والنصوص على وجوب تعلم الحديث وتعليمه وروايته والعمل به كثيرة يأتي
بعضها في القضاء، وتقدم هنا جملة من العلوم المنهي عنها وتقدم في النهي عن
المنكر ما تضمن النهي عن علم الكلام غير المأخوذ عنهم عليهم السلام.
10 - محمد بن إدريس (في آخر السرائر) نقلا من كتاب جعفر بن محمد بن سنان
الدهقان، عن عبيد الله عن درست، عن عبد الحميد بن أبي العلا، عن موسى بن جعفر
عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من انهمك في طلب النحو سلب الخشوع
أقول: هذا ليس فيه ذم للنحو بل للانهماك فيه، أعني الافراط والزيادة على قدر
الحاجة، وقد ورد النهي عن الافراط في العبادة، وتقدم ما يدل على أن الأقرء متقدم
على غيره في صلاة الجماعة للإمامة.
11 - محمد بن علي بن الحسين في (معاني الأخبار) وفي (الأمالي) عن محمد بن
الحسن، عن الصفار، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، وأحمد بن الحسن بن
علي بن فضال جميعا، عن علي بن أسباط، عن الحسن بن زيد، عن محمد بن سلام، عن
الأصبغ بن نباتة قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام سأل عثمان رسول الله صلى الله عليه وآله عن تفسير
أبجد، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: تعلموا تفسير أبجد فان فيها الأعاجيب، ويل لعالم
جهل تفسيره، فسئل رسول الله صلى الله عليه وآله عن تفسير أبجد، فقال: أما الألف فآلاء الله

(10) السرائر: ص 481 فيه: عبد الله.
(11) معاني الأخبار: ص 18، فيه: الحسين بن زيد خ ل، الأمالي: ص 191 (م 52) فيهما:
(محمد بن سالم) وفيهما: (حرف من أسمائه) وفيهما: (إلى يوم القيامة) الاسناد الثاني من
المعاني هكذا: أبو عبد الله بن أبي حامد: عن أبي نصر أحمد بن محمد بن يزيد بن عبد الرحمن
البخاري، عن أحمد بن أحمد بن يعقوب ابن أخي سهل بن يعقوب البزاز عن إسحاق بن حمزة،
عن أبي احمد عيسى بن موسى النجار (الفنجار خ ل) عن محمد بن زياد السكري عن فرات
ابن سليمان عن أبان عن انس. وذكر فيه رواية أخرى في ذلك راجعه.
246

حرف بحرف من أسمائه، وأما الباء فبهجة الله، وأما الجيم فجنة الله وجلالة الله
وجماله، وأما الدال فدين الله، وأما هوز فالهاء هاء الهاوية، فويل لمن هوى في
النار، وأما الواو فويل لأهل النار، وأما الزاء فزاوية في النار، فنعوذ بالله مما
في الزاوية يعني زوايا جهنم، وأما حطي فالحاء حطوط الخطايا عن المستغفرين في
ليلة القدر، وما نزل به جبرئيل مع الملائكة إلى مطلع الفجر، وأما الطاء فطوبى
لهم وحسن مآب، وهي شجرة غرسها الله ونفخ فيها من روحه، وان أغصانها لترى من
وراء سور الجنة تنبت بالحلي والحلل متدلية على أفواههم وأما الياء فيد الله فوق
خلقه باسطة سبحانه وتعالى عما يشركون، وأما كلمن فالكاف من كلام الله لا تبديل
لكلمات الله ولن تجد من دونه ملتحدا، وأما اللام فالمام أهل الجنة بينهم في الزيارة
والتحية والسلام، وتلاوم أهل النار فيما بينهم، وأما الميم فملك الله الذي لا يزول
ودوامه الذي لا يفنى، وأما النون فنون والقلم وما يسطرون، والقلم قلم من نور
وكتاب من نور في لوح محفوظ يشهده المقربون، وكفى بالله شهيدا، وأما سعفص
فالصاد صاع بصاع، وفص بفص يعني الجزاء بالجزاء، كما تدين تدان إن الله
لا يريد ظلما للعباد، وأما قرشت يعني قرشهم فحشرهم ونشرهم يوم القيامة فقضى
بينهم بالحق وهم لا يظلمون. ورواه في (معاني الأخبار) باسناد آخر.
12 - ويأتي في كتاب النكاح في أحكام الأولاد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الغلام
يلعب سبع سنين ويتعلم الكتاب سبع سنين ويتعلم الحلال والحرام سبع سنين.
13 - وعن رسول الله صلى الله عليه وآله قال علموا أولادكم السباحة والرماية.
14 - وعن أبي عبد الله عليه السلام قال: بادروا أحداثكم بالحديث قبل أن تسبقكم
إليهم المرجئة.

(12) يأتي في ج 7 في 1 / 83 من احكام الأولاد.
(13) يأتي في ج 7 في 2 / 83 من احكام الأولاد.
(14) يأتي في ج 7 في 1 / 84 من احكام الأولاد.
247

15 - فخار بن معد الموسوي في (كتاب الحجة على الذاهب إلى تكفير أبي طالب)
باسناده إلى أبي الفرج الأصبهاني عن هارون بن موسى التلعكبري، عن محمد بن علي
ابن مسمر الكوفي عن علي بن أحمد بن مسعدة بن صدقة، عن عمه، عن
الصادق عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يعجبه أن يروى شعر أبي طالب وأن يدون
وقال: تعلموه وعلموه أولادكم فإنه كان على دين الله، وفيه علم كثير. أقول
وتقدم ما يدل على بعض المقص ويأتي ما يدل عليه.
(3 أبواب عقد البيع وشروطه)
1 باب اشتراط كون المبيع مملوكا أو مأذونا في بيعه
وعدم جواز بيع ما لا يملكه، وعدم وجوب أداء الثمن
وحكم بيع الخمر والخنزير
(22690) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين
ابن زيد، عن الصادق عن آبائه عليهم السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله في حديث المناهي قال:
ومن اشترى خيانة وهو يعلم فهو كالذي خانها.

(15) الحجة على الذاهب: ص،
راجع 2 / 51 من جهاد النفس وتقدم ما يدل على ما يجوز تعلمه وتعليمه في 1 / 2 ههنا ويأتي
ما يدل عليه في ب 1 و 15 من آداب التجارة. راجع ب 83 و 48 من احكام الأولاد وذيله.
وتقدم ما يدل على تحريم تعلم السحر والنجوم في ب 24 و 25 وذيلهما،
أبواب عقد البيع وشروطه فيه 28 بابا:
باب 1 - فيه 12 حديثا:
(1) الفقيه: ج 2 ص 198.
248

2 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن البرقي، عن
محمد بن القاسم بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن الأول عليه السلام عن رجل اشترى من
امرأة من آل فلان بعض قطائعهم، وكتب عليها كتابا بأنها قد قبضت المال ولم يقبضه
فيعطيها المال أم يمنعها؟ قال: قل " فليقل خ ل " له ليمنعها أشد المنع فإنها باعته
ما لم تملكه. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى
عن محمد بن خالد، عن القاسم بن محمد، عن محمد بن القاسم قال: سألت أبا الحسن
موسى عليه السلام وذكر مثله.
3 - وعنه، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام
في حديث قال: سأله رجل من أهل النيل عن أرض اشتراها بفم النيل وأهل الأرض
يقولون: هي أرضهم، وأهل الأسنان يقولون: هي من أرضنا، فقال: لا تشترها إلا
برضا أهلها. ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد
ابن محمد، عن ابن محبوب مثله.
4 وباسناده عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن أبي بصير قال: سألت
أحدهما عليهما السلام عن شراء الخيانة والسرقة قال: لا إلا أن يكون قد اختلط معه غيره
فأما السرقة بعينها فلا، إلا أن يكون من متاع السلطان فلا بأس بذلك.
ورواه الكليني بالسند الذي قبله، ورواه ابن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب
المشيخة للحسن بن محبوب. أقول: هذا محمول على ما كان من متاع السلطان
وعلم أنه مأخوذ من أموال المسلمين جميعا مثل حاصل الأرض المفتوحة عنوة أو من
مال الإمام كالأنفال أو نحوهما مما فيه رخصة للشيعة كما مضى ويأتي.

(2) يب: ج 2 ص 106 و 167 فيه: (أحمد بن محمد، عن البرقي، عن محمد بن القاسم، عن
فضيل) الفروع: ج 1 ص 366، أورد تمامه في 9 / 2 من الوديعة.
(3) يب: ج 2 ص 158، الفروع: ج 1 ص 411: أورد صدره في 8 / 21.
(4) يب: ج 2 ص 114 و 154، الفروع: ج 1 ص 394، السرائر: ص أورد صدره
أيضا في 6 / 4 مما يكتسب به.
249

5 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن علي بن رئاب وعبد الله بن
جبلة، عن إسحاق بن عمار، عن عبد صالح عليه السلام قال: سألته عن رجل في يده دار ليست
له ولم تزل في يده ويد آبائه من قبله قد أعلمه من مضى من آبائه أنها ليست لهم
ولا يدرون لمن هي فيبيعها ويأخذ ثمنها؟ قال: ما أحب أن يبيع ما ليس له قلت:
فإنه ليس يعرف صاحبها ولا يدري لمن هي، ولا أظنه يجئ لها رب أبدا، قال:
ما أحب أن يبيع ما ليس له، قلت: فيبيع سكناها أو مكانها في يده فيقول: أبيعك
سكناي وتكون في يدك كما هي في يدي، قال: نعم يبيعها على هذا.
6 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن الحسن، عن سماعة
قال، سألته عن شراء الخيانة والسرقة فقال: إذا عرفت أنه كذلك فلا إلا أن يكون
شيئا اشتريته من العامل. ورواه الصدوق باسناده عن سماعة نحوه، وباسناده
عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة مثله
7 - وعنه، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن جراح المدائني
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يصلح شراء السرقة والخيانة إذا عرفت. ورواه
الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد مثله.
8 - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في (كتاب الاحتجاج) عن محمد بن عبد الله بن
جعفر الحميري أنه كتب إلى صاحب الزمان عليه السلام أن بعض أصحابنا له ضيعة جديدة بجنب
ضيعة خراب للسلطان فيها حصة وأكرته ربما زرعوا وتنازعوا في حدودها، وتؤذيهم عمال
السلطان وتتعرض في الكل من غلات ضيعة، وليس لها قيمة لخرابها، وإنما هي

(5) يب: ج 2 ص 153.
(6) يب: ج 2 ص 102، الفقيه: ج 2 ص 75، يب: ج 2 ص 154 فيه: زرعة عن سماعة،
(7) يب: ج 2 ص 112 و 154، الفروع: ج 1 ص 394، أخرجه عن التهذيب في ج 8 في
1 / 8 من الغصب.
(8) الاحتجاج: ص 272 فيه: (لبعض إخواننا ممن نعرفه) وفيه: (من غلات ضيعته) وفيه:
(لفضل) وفيه: ينحسم عنه.
250

بائرة مند عشرين سنة، وهو يتحرج من شرائها لأنه يقال: إن هذه الحصة من
هذه الضيعة كانت قبضت من الوقف قديما للسلطان، فان جاز شراؤها من السلطان
كان ذلك صونا " صوابا خ ل " وصلاحا له وعمارة لضيعته وانه يزرع هذه الحصة من
القرية البائرة يفضل ماء ضيعته العامرة، وينحسم عن طمع أولياء السلطان، وإن لم
يجز ذلك عمل بما تأمره به إنشاء الله، فأجابه: الضيعة لا يجوز ابتياعها إلا من مالكها
أو بأمره أو رضى منه.
9 - محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن النهدي، عن ابن أبي نجران
عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من اشترى سرقة وهو يعلم فقد شرك
في عارها وإثمها.
(22700) 10 - وعن علي بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير
عن الحسين بن أبي العلا، عن أبي عمر السراج، عن أبي عبد الله عليه السلام في الذي توجد
عنده السرقة، قال: هو غارم إذا لم يأت على بايعها شهود. ورواه الشيخ باسناده
عن علي بن إبراهيم وباسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله ورواه أيضا باسناده
عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير مثله.
11 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن علي بن
عقبة، عن الحسين بن موسى، عن بريد ومحمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
من اشترى طعام قوم وهم له كارهون قص لهم من لحمه يوم القيامة. ورواه
الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله.
12 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده

(9) الفروع: ج 1 ص 394، يب: ج 2 ص 112 فيه: النهدي. السندي خ ل.
(10) الفروع: ج 1 ص 394، يب: ج 2 ص 154 و 112 و 182. فيه: أبى عمرو (أبى
عمر خ) وأبى عمار (أبى عامر خ).
(11) الفروع: ج 1 ص 394، يب: ج 2 ص 154.
(12) قرب الإسناد: ص 114، بحار الأنوار: ج 10 ص 261 فيه: (هل يحل) وفيه: إذا
انهم انها.
251

علي بن جعفر، عن أخيه، موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن رجل سرق جارية ثم باعها
يحل فرجها لمن اشتراها؟ قال: إذا أنبأهم أنها سرقة فلا يحل، وإن لم يعلم
فلا بأس. ورواه علي بن جعفر في كتابه، أقول: وتقدم ما يدل على ذلك
ويأتي ما يدل عليه، وتقدم ما يدل على حكم بيع الخمر والخنزير فيما يكتسب به.
2 - باب ان من باع ما يملك وما لا يملك صح البيع فيما يملك خاصة.
1 - محمد بن الحسن الطوسي باسناده عن محمد بن الحسن الصفار أنه كتب إلى
أبي محمد الحسن بن علي العسكري عليهما السلام في رجل له قطاع أرضين " أرض خ " فيحضره
الخروج إلى مكة والقرية على مراحل من منزله، ولم يكن له من المقام ما يأتي
بحدود أرضه، وعرف حدود القرية الأربعة، فقال للشهود: اشهدوا أني قد بعت
فلانا، يعني المشتري جميع القرية التي حد منها كذا، والثاني والثالث والرابع
وإنما له في هذه القرية قطاع أرضين، فهل يصلح للمشتري ذلك وإنما له بعض
هذه القرية وقد أقر له بكلها؟ فوقع عليه السلام، لا يجوز بيع ما ليس يملك وقد وجب الشراء
من البايع على ما يملك. ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن الحسن الصفار
ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسن، أقول: وتقدم ما يدل
على ذلك.
3 - باب أحكام الشراء من غير المالك مع عدم اجازته

راجع 14 / 77 و 6 / 78 من جهاد النفس، و ب 4 و 5 مما يكتسب به، ويأتي ما يدل عليه في
ب 2 و 3. راجع ب 21.
باب 2 - فيه حديث:
(1) يب: ج 2 ص 159 و 84، الفقيه: ج 2 ص 80، كا.
أورد صدره وذيله في ج 9 في 1 / 48 من الشهادات، وألفاظ الحديث تختلف في التهذيب راجعه.
تقدم ما يدل على ذلك باطلاقه في ب 1.
باب 3 - فيه حديث:
252

1 - محمد بن الحسن في (المجالس والاخبار) باسناده الآتي عن زريق قال:
كنت عند أبي عبد الله عليه السلام يوما إذ دخل عليه رجلان " إلى أن قال: " فقال أحدهما
إنه كان علي مال لرجل من بني عمار، وله بذلك ذكر حق وشهود، فأخذ المال
ولم استرجع منه الذكر بالحق، ولا كتبت عليه كتابا، ولا أخذت منه براءة وذلك
لأني وثقت به وقلت له: مزق الذكر بالحق الذي عندك، فمات وتهاون بذلك ولم
يمزقها، وعقب هذا ان طالبني بالمال وراثه وحاكموني وأخرجوا بذلك الذكر
بالحق وأقاموا العدول فشهدوا عند الحاكم فأخذت بالمال، وكان المال كثيرا
فتوارثت من الحاكم فباع علي قاضي الكوفة معيشة لي وقبض القوم المال، وهذا
رجل من إخواننا ابتلي بشراء معيشتي من القاضي، ثم إن ورثة الميت أقروا أن
المال كان أبوهم قد قبضه وقد سألوه أن يرد علي معيشتي ويعطونه في أنجم معلومة
فقال: إني أحب أن تسأل أبا عبد الله عليه السلام عن هذا، فقال الرجل يعني المشتري
جعلني الله فداك كيف أصنع؟ فقال: تصنع أن ترجع بمالك على الورثة وترد المعيشة
إلى صاحبها، وتخرج يدك عنها، قال: فإذا أنا فعلت ذلك له أن يطالبني بغير هذا؟
قال: نعم له أن يأخذ منك ما أخذت من الغلة ثمن الثمار وكل ما كان مرسوما
في المعيشة يوم اشتريتها يجب أن ترد ذلك الا ما كان من زرع زرعته أنت، فإن
للزارع إما قيمة الزرع، وإما أن يصبر عليك إلى وقت حصاد الزرع، فإن لم يفعل
كان ذلك له ورد عليك القيمة، وكان الزرع له، قلت: جعلت فداك فإن كان هذا قد

(1) المجالس والاخبار: ص 76 فيه: (رجلان من أهل الكوفة من أصحابنا فقال أبو عبد الله
(ع): تعرفهما؟ قلت: نعم هما من مواليك، فقال: نعم: والحمد لله الذي جعل أجلة موالي
بالعراق، فقال له أحد الرجلين: جعلت فداك انه كان على مال لرجل ينسب إلى بنى عمار
الصيارف بالكوفة) وفيه: (فتواريت عن الحاكم) وفيه: (ان ترد كل ذلك) واسناد الحديث
هكذا: الشيخ عن الحسين بن عبيد الله بن إبراهيم قال: حدثنا أبو محمد هارون بن التلعكبري
قال: حدثنا محمد بن همام بن سهيل قال: حدثنا عبد الله بن جعفر الحميري " عن محمد بن خالد
الطيالسي الخزاز قال: حدثنا أبو العباس زريق بن الزبير الخلقاني.
253

أحدث فيها بناء وغرس قال: له قيمة ذلك أو يكون ذلك المحدث بعينه يقلعه ويأخذه، قلت
أرأيت إن كان فيها غرس أو بناء فقلع الغرس وهدم البناء، فقال: يرد ذلك إلى ما كان
أو يغرم القيمة لصاحب الأرض، فإذا رد جميع ما أخذ من غلاتها إلى صاحبها ورد
البناء والغرس وكل محدث إلى ما كان أورد القيمة كذلك يجب على صاحب الأرض
أن يرد عليه كما " كل ما خ ل " خرج عنه في اصلاح المعيشة من قيمة غرس أو
بناء أو نفقة في مصلحة المعيشة، ودفع النوائب عنها، كل ذلك فهو مردود إليه.
4 - باب وجوب العلم بقدر المبيع فلا يصح بيع المكيل والموزون
والمعدود مجازفة، وحكم الأخرس والأعجم في العقود.
1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
ما كان من طعام سميت فيه كيلا فلا يصلح بيعه مجازفة، وهذا مما يكره من بيع
الطعام. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبي عمير
عن حماد، عن الحلبي مثله. محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد
عن ابن أبي عمير مثله.
2 - وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام
أنه قال في رجل اشترى من رجل طعاما عدلا بكيل معلوم وان صاحبه قال
للمشتري: ابتع مني من هذا العدل الآخر بغير كيل فان فيه مثل ما في الاخر
الذي ابتعت، قال: لا يصلح إلا بكيل، وقال: وما كان من طعام سميت فيه كيلا
فإنه لا يصلح مجازفة، هذا مما (ما) يكره من بيع الطعام. ورواه الكليني
والصدوق كالذي قبله.

باب 4 - فيه 4 أحاديث:
(1) الفقيه: ج 2 ص 74، الفروع: ج 1 ص 382، يب: ج 2 ص 151 صا: ج 3 ص
2 10 (ط 2).
(2) يب: ج 2 ص 128، الفروع: ج 1 ص 379، الفقيه: ج 2 ص 9 6.
254

3 - وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام
ما كان من طعام سميت فيه كيلا فلا يصلح مجازفة. ورواه الصدوق باسناده
عن ابن مسكان مثله.
4 - وعنه، عن القاسم بن محمد، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري بيعا فيه كيل أو وزن بغيره " بعيره خ ل " ثم
يأخذ على نحو ما فيه قال: لا بأس به. وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة
عمن ذكره عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله مثله. ورواه
الكليني، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك، وتقدم ما يدل على حكم الأخرس والأعجم عموما
في القراءة في الصلاة.
5 - باب جواز الشراء على تصديق البايع في الكيل من دون اعادته
وكذا إذا حضر المشترى الاعتبار ولا يبيعه بغير كيل بمجرد تصديق البايع
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن
أبي سعيد، عن عبد الملك بن عمرو قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: اشتري مأة راوية
من زيت فأعترض راوية أو اثنتين فاتزنهما ثم آخذ سائره على قدر ذلك قال: لا بأس

(3) يب: ج 2 ص 1 15، صا: ج 3 ص 102، الفقيه: ج 2 ص 75.
(4) يب: ج 2 ص 151، الفروع: ج 1 ص 384.
تقدم ما يدل على حكم الأخرس في ج 2 في ب 9 من قراءة القرآن، ويأتي ما يدل في ب
5 و 6. راجع ب 7 و 8 و 9 و 10 و 1 و 12 و 13 و 20 و 26 ههنا و ب 27 من احكام
العقود وفى 5 / 16 و 1 / 17 من الربا.
باب 5 - فيه 9 أحاديث:
(1) الفروع: ج 1 ص 384، الفقيه: ج 2 ص 75، يب: ج 2 ص 151، صا: ج 3 ص
102 (ط 2).
255

ورواه الصدوق باسناده عن عبد الملك بن عمرو نحوه. ورواه الشيخ باسناده عن
الحسين بن سعيد، عن سوار، عن أبي سعيد المكاري مثله.
(22710) 2 - وبهذا الاسناد عن عبد الكريم بن عمرو قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام
أشتري الطعام فأكتاله ومعي من قد شهد الكيل، وإنما أكيله لنفسي فيقول: بعنيه
فأبيعه إياه على ذلك الكيل الذي اكتلته، قال: لا بأس. ورواه الشيخ
باسناده عن محمد بن يحيى مثله. وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن
صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار، عن أبي العطارد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام
وذكر مثله.
3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن
رجل من أصحابنا قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري الجص فيكيل
بعضه ويأخذ البقية بغير كيل، فقال: إما أن يأخذ كله بتصديقه، وإما أن
يكيله كله. محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
4 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن محمد بن حمران
قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: اشترينا طعاما فزعم صاحبه انه كاله فصدقناه وأخذناه
بكيله، فقال: لا بأس، فقلت: أيجوز أن أبيعه كما اشتريته بغير كيل؟ قال: لا
أما أنت فلا تبعه حتى تكيله.
5 - وعنه، عن صفوان وعلي بن النعمان، عن يعقوب بن شعيب قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون لي عليه أحمال كيل مسمى، فيبعث إلي بأحمال

(2) الفروع: ج 1 ص 379، يب: ج 2 ص 129.
(3) الفروع: ج 1 ص 384، يب: ج 2 ص 152.
(4) يب: ج 2 ص 128.
(5) يب: ج 2 ص 152، صا: ج 3 ص 102، الفقيه: ج 2 ص 74، أورد بعده في 2 / 6
من بيع الثمار.
256

فيها أقل من الكيل الذي لي عليه، وآخذ مجازفة، فقال: لا بأس الحديث
ورواه الصدوق باسناده عن يعقوب بن شعيب. أقول: هذا محمول على تصديق
صاحب المتاع، أو مخصوص باستيفاء الدين.
6 - وعنه، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي العطارد قال: قلت
لأبي عبد الله عليه السلام: أشتري الطعام فأضع في أوله وأربح في آخره فأسأل صاحبي أن
يحط عني في كل كر كذا وكذا قال: هذا لا خير فيه، ولكن يحط عنك حمله
قلت: إن حط عني أكثر مما وضعت، قال: لا بأس به قلت: فاخرج الكر
والكرين فيقول الرجل: أعطنيه بكيلك، قال: إذا ائتمنك فلا بأس.
7 - وباسناده عن الحسن بن محبوب، عن زرعة بن محمد، عن سماعة قال: سألته
عن شراء الطعام وما يكال ويوزن هل يصلح شراؤه بغير كيل ولا وزن؟ فقال: أما إن
تأتى رجلا في طعام قد كيل ووزن تشتري منه مرابحة فلا بأس إن اشتريته منه
ولم تكله ولم تزنه إذا كان المشتري الأول قد أخذه بكيل أو وزن وقلت له عند
البيع انى أربحك كذا وكذا وقد رضيت بكيلك ووزنك فلا بأس. ورواه
الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن
سماعة والذي قبله عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى مثله
8 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله أنه سأل
أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري الطعام أشتريه منه بكيله وأصدقه؟ فقال: لا بأس
ولكن لا تبعه حتى تكيله.
9 - وباسناده عن خالد بن حجاج الكرخي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أشتري
الطعام من الرجل ثم أبيعه من رجل آخر قبل أن أكتاله، فأقول: ابعث وكيلك

(6) يب: ج 2 ص 128، الفروع: ج 1 ص 379، أورد صدره في 5 / 44 من آداب التجارة
(7) يب: ج 2 ص 128، الفروع: ج 1 ص 379.
(8) الفقيه: ج 2 ص 69.
(9) الفقيه: ج 2 ص 69، أورده أيضا في 3 / 6 1 من احكام العقود.
257

حتى يشهد كيله إذا قبضته، قال: لا بأس. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في
شراء ما يأخذه الظالم من الغلات وغير ذلك وتقدم ما ظاهره المنافاة وهو محمول
على الاستحباب.
6 - باب تحريم بخس المكيال والميزان
والبيع بمكيال مجهول
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد البرقي
عن سعد بن سعد، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن قوم يصغرون القفيزان يبيعون
بها، قال: أولئك الذين يبخسون الناس أشياءهم.
2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يصلح للرجل أن يبيع غير صاع المصر. ورواه
الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم. أقول، ويأتي ما يدل على ذلك.
7 - باب أنه إذا لم يمكن عد الجوز جاز ان
يعتبر مكيال ويؤخذ بحسابه
(22720) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن

تقدم ما يدل على بعض المقصود في ب 4. راجع ب 52 مما يكتسب به.
باب 6 - فيه حديثان:
(1) الفروع: ج 1 ص 381.
(2) الفروع: ج 1 ص 380: يب: ج 2 ص 129، أخرجه عنهما وعن الفقيه في 1 / 26.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في 14 / 2 من مقدمة العبادات، وفى 33 / 46 من جهاد
النفس وفى ب 41 من الامر بالمعروف وهنا في ب 4، ويأتي ما يدل عليه في 2 / 26.
راجع 1 / 1 من آداب التجارة و ب 7 منها.
باب 7 - فيه حديث:
(1) يب: ج 2 ص 151. الفروع: ج 1 ص 383، الفقيه: ج 2 ص 74.
258

سفيان بن صالح وحماد بن عثمان، عن الحلبي، عن هشام بن سالم وعلي بن النعمان
عن ابن مسكان جميعا، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الجوز لا نستطيع أن نعده
فيكال بمكيال ثم يعد ما فيه، ثم يكال ما بقي على حساب ذلك العدد، قال: لا بأس به.
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن
الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله. ورواه الصدوق باسناده عن حماد.
8 - باب جواز بيع اللبن في الضرع، إذا ضم إليه شئ معلوم
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان
ابن يحيى، عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل له نعم يبيع ألبانها
بغير كيل، قال: نعم حتى تنقطع أو شئ (*) منها. أقول: هذا مخصوص
بوجود الضميمة لما يأتي.
2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه
الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن اللبن يشترى وهو في الضرع، فقال:
لا إلا أن يحلب لك منه أسكرجة فيقول: اشتر مني هذا اللبن الذي في الأسكرجة
وما في ضروعها بثمن مسمى، فإن لم يكن في الضرع شئ كان ما في الأسكرجة.
ورواه الصدوق باسناده عن سماعة أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام وذكر مثله. ورواه
الشيخ باسناده، عن الحسين بن سعيد، والذي قبله باسناده عن محمد بن يعقوب.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.

باب 8 - فيه حديثان:
(1) الفروع: ج 1 ص 384، يب: ج 2 ص 151، صا: ج 3 ص 103 (ط 2).
(2) الفروع: ج 1 ص 384، الفقيه: ج 2 ص 74، يب: ج 2 ص 151، صا: ج 3 ص 104.
راجع ب 4 وذيله و ب 9.
* لعل شئ نايب فعل محذوف أي يباع شئ منها. أو معطوف على فاعل يقطع، أو معطوف على
نعم. منه ره.
259

9 - باب حكم اعطاء البقر والغنم بالضريبة
1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون له الغنم يعطيها بضريبة
سنة شيئا معلوما أو دراهم معلومة، من كل شاة كذا وكذا قال: لا بأس بالدراهم
ولست أحب أن يكون بالسمن.
2 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي المعزا، عن إبراهيم بن
ميمون انه سأل أبا عبد الله عليه السلام فقال: نعطي الراعي الغنم بالجبل يرعاها وله أصوافها
وألبانها، ويعطينا لكل شاة دراهم، فقال: ليس بذلك بأس، فقلت: إن أهل المسجد
يقولون: لا يجوز لان منها ما ليس له صوف ولا لبن، فقال أبو عبد الله عليه السلام: وهل
يطيبه الا ذاك، يذهب بعضه ويبقي بعض.
3 - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن بعض أصحابه
عن أبان، عن مدرك بن الهزهاز، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل تكون له الغنم
فيعطيها بضريبة شيئا معلوما من الصوف أو السمن أو الدراهم، قال: لا بأس بالدراهم
وكره السمن.
4 - وعن علي عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان قال: سألت

باب 9 - فيه 6 أحاديث:
(1) الفروع: ج 1 ص 392، يب: ج 2 ص 152، صا: ج 3 ص 103، في المصدر:
بضريبة سمنا شيئا معلوما.
(2) الفروع: ج 1 ص 392، ورواه الشيخ في التهذيب: ج 2 ص 152 باسناده عن الحسن
ابن محمد بن سماعة، عن عبد الله بن جبلة، عن أبي المعزا، عن إبراهيم بن ميمون ان إبراهيم
ابن أبي المثنى سأل أبا عبد الله (ع) وذكر مثله.
(3) الفروع: ج 1 ص 393، يب: ج 2 ص 152، صا: ج 3 ص 103.
(4) الفروع: ج 1 ص 393، يب: ج 2 ص 152، صا: ج 3 ص 103.
260

أبا عبد الله عليه السلام عن رجل دفع إلى رجل غنمه بسمن ودراهم معلومة لكل شاة كذا
وكذا في كل شهر، قال: لا بأس بالدراهم، فأما السمن فلا أحب ذلك إلا أن
تكون حوالب فلا بأس بذلك. ورواه الشيخ باسناده عن ابن محبوب، والذي
قبله باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، والأول باسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
5 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن الحسن بن محبوب
عن أبي ولاد الحناط، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل كانت له غنم يحتلبها
فيأتيه الرجل فيشتري الخمسمأة رطل وأكثر من ذلك المأة رطل بكذا وكذا
فيأخذ منه في كل يوم مأة رطل حتى يستوفي ما اشتراه منه، قال: لا بأس بهذا.
6 - وعنه، عن جعفر بن سماعة، عن أبان بن عثمان، عن إسماعيل بن الفضل
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يدفع إلى الرجل بقرا أو غنما على أن
يدفع إليه كل سنة من ألبانها وأولادها كذا وكذا، قال: مكروه.
10 - باب جواز بيع ما في بطون الانعام مع ضميمة لا منفردا
وانه لا يجوز جعله ثمنا
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب
عن إبراهيم الكرخي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في رجل
اشترى من رجل أصواف مأة نعجة وما في بطونها من حمل بكذا وكذا درهما
فقال: لا بأس بذلك ان لم يكن في بطونها حمل كان رأس ماله في الصوف. ورواه
الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله.

(5) يب: ج 2 ص 152، أخرجه عن الكافي والفقيه في 1 / 4 من السلف.
(6) يب: ج 2 ص 151، صا: ج 3 ص 104.
راجع ب 3 و 10.
باب 10 - فيه 3 أحاديث:
(1) الفروع: ج 1 ص 384، يب: ج 2 ص 130 و 151، الفقيه ج 2 ص 76.
261

محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب مثله.
(22730) 2 - وفي (معاني الأخبار) عن محمد بن هارون الزنجاني، عن علي بن عبد العزيز، عن
القاسم بن سلام باسناد متصل إلى النبي صلى الله عليه وآله أنه نهي عن المجر وهو أن يباع البعير أو
غيره مما " بما " في بطن الناقة، ونهي عن الملاقيح والمضامين، فالملاقيح ما في البطون، وهي
الأجنة، والمضامين ما في أصلاب الفحول، وكانوا يبيعون الجنين في بطن الناقة
وما يضرب الفحل في عامه وفي أعوام، ونهي عن بيع حبل الحبلة، ومعناه ولد
ذلك الجنين الذي في بطن الناقة أو هو نتاج النتاج وذلك غرر.
3 - محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن
عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا تبع من آجلة " راحلة خ ل "
عاجلة بعشر ملاقيح من أولاد جمل في قابل. ورواه الكليني، عن علي بن
إبراهيم.
11 - باب عدم جواز بيع الآبق منفردا، وجواز بيعه
منضما إلى معلوم
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن
رفاعة النخاس قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام قلت له: أيصلح لي أن أشتري من
القوم الجارية الآبقة وأعطيهم الثمن وأطلبها أنا؟ قال: لا يصلح شراؤها إلا أن
تشترى منهم معها ثوبا أو متاعا، فتقول لهم: أشتري منكم جاريتكم فلانة، وهذا

(2) معاني الأخبار: ص 80 والظاهر أن التفاسير كلها من الصدوق وكذلك قوله: وكانوا.
والحديث طويل يأتي قبله في 14 / 12.
(3) يب: ج 2 ص 151، الفروع: ج 1 ص 383. أورده أيضا في 5 / 17 من الربا. وفيه:
لا تبع راحلة عاجلة.
باب 11 - فيه حديثان:
(1) الفروع: ج 1 ص 384، يب: ج 2 ص 151. في الكافي: شيئا ثوبا أو متاعا.
262

المتاع بكذا وكذا درهما فان ذلك جائز محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن
محمد مثله.
2 وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة، عن
أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يشتري العبد وهو آبق عن أهله، قال: لا يصلح إلا أن
يشتري معه شيئا آخر، ويقول: أشتري منك هذا الشئ وعبدك بكذا وكذا، فإن
لم يقدر على العبد كان الذي نقده فيما اشتري منه. وباسناده عن أحمد بن محمد، عن عثمان
ابن عيسى، عن سماعة مثله. ورواه الصدوق باسناده عن سماعة. ورواه الكليني
عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد نحوه.
12 - باب انه لا يجوز بيع ما يضرب الصياد بشبكته،
ولا ما في الآجام من القصب والسمك والطير مع الجهالة إلا
أن يضم إلى معلوم، وحكم بيع المجهولات وما لا يقدر عليه
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن
الحسن بن شمون، عن الأصم، عن مسمع، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن أمير المؤمنين عليه السلام
نهى أن يشتري شبكة الصياد يقول: اضرب بشبكتك، فما خرج فهو من مالي بكذا
وكذا.
2 - وعنهم، عن سهل، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن بعض أصحابه
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كانت أجمة ليس فيها قصب اخرج شئ من السمك فيباع
وما في الأجمة. ورواه الشيخ باسناده عن سهل بن زياد، وكذا الذي قبله.

(2) يب: ج 2 ص 151 و 137، الفقيه: ج 2 ص 74 فيه: (زرعة عن سماعة) الفروع:
ج 1 ص 388. راجع ب 4.
باب 12 - فيه 15 حديثا:
(1) الفروع: ج 1 ص 384، يب: ج 2 ص 152.
(2) الفروع: ج 1 ص 384، يب: ج 2 ص 152.
263

3 - وعن بعض أصحابنا، عن علي بن أسباط، عن أبي مخلد السراج قال:
كنا عند أبي عبد الله عليه السلام فدخل معتب فقال: بالباب رجلان، فقال: أدخلهما، فدخلا
فقال أحدهما: إني رجل قصاب، وإني أبيع المسوك قبل أن أذبح الغنم، قال:
ليس به بأس، ولكن انسبها غنم أرض كذا وكذا.
4 - وعن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد، عن علي بن الحكم، وعن حميد
ابن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد جميعا عن أبان بن عثمان
عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتقبل بجزية
رؤوس الرجال وبخراج النخل والآجام والطير وهو لا يدري لعله لا يكون من هذا
شئ أبدا أو يكون، أيشتريه وفي أي زمان يشتريه ويتقبل منه؟ قال: إذا علمت
أن من ذلك شيئا واحدا انه قد أدرك فاشتره وتقبل به " منه ". ورواه الصدوق
باسناده عن أبان نحوه إلا أنه قال: بخراج الرجال وجزية رؤوسهم وخراج النخل
والشجر والآجام والمصائد والسمك والطير. محمد بن الحسن باسناده عن الحسن
ابن محمد بن سماعة مثله.
5 - وعنه، عن محمد بن زياد، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
لا بأس أن يشتري الآجام إذا كانت فيها قصب.
6 - وعنه، عن بعض أصحابنا، عن زكريا، عن رجل، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام
في شراء الأجمة ليس فيها قصب إنما هي ماء، قال: تصيد كفا من سمك تقول:
أشتري منك هذا السمك وما في هذه الأجمة بكذا وكذا.

(3) الفروع: ج 1 ص 384، فيه عدة من أصحابنا (بعض خ) أخرجه عنه وعن التهذيب في
4 / 5 من السلف.
(4) الفروع: ج 1 ص 384، الفقيه: ج 2 ص 74 ص 152 ترك قوله: أيشتريه
وفى أي زمان يشتريه ويتقبل منه، وفى التهذيب: إذا علم من ذلك.
(5) يب: ج 2 ص 152.
(6) يب: ج 2 ص 152.
264

(22740) 7 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين عن، محمد بن يحيى
عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام أنه كره بيع صك
الورق حتى يقبض.
8 - وباسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج
عن منهال القصاب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أشتري الغنم أو يشتري الغنم جماعة
ثم يدخل دارا، ثم يقوم " رجل خ " على الباب فيعد واحدا واثنين وثلاثة وأربعا
وخمسا ثم يخرج السهم، قال: لا يصلح هذا، إنما تصلح السهام إذا عدلت القسمة
ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد مثله.
9 - وعنه، عن الحسن بن محبوب، عن زيد الشحام قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن رجل اشترى سهام القصابين من قبل أن يخرج السهم فقال لا تشتر شيئا حتى
تعلم أين يخرج السهم، فان اشترى شيئا فهو بالخيار إذا خرج. ورواه الصدوق
باسناده عن الحسن بن محبوب، ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن
زياد وأحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب مثله.
10 - وعنه، عن ابن سنان، عن يونس بن يعقوب، عن عبد الأعلى بن أعين
قال: قال: نبئت عن أبي جعفر عليه السلام أنه يكره شراء ما لم يره.
11 - وعنه، عن معاوية بن حكيم، عن محمد بن حنان الجلاب، عن أبي الحسن عليه السلام

(7) يب: ج 2 ص 115.
(8) يب: ج 2 ص 139، الفروع: ج 2 ص 392.
(9) يب: ج 2 ص 140، الفقيه: ج 2 ص 76 (فيه: ان اشترى سهما فهو بالخيار الفروع:
ج 1 ص 392.
(10) يب: ج 2 ص 121 فيه: (يونس. يوسف خ ل) أورده أيضا في 2 / 25 ههنا وفى
2 / 18 من الخيار.
(11) يب: ج 2 ص 139، الفروع: ج 1 ص 392، فيه: حباب الجلاب.
265

قال: سألته عن الرجل يشتري مأة شاة على أن يبدل " يبذل ان يرد خ "
منها كذا وكذا، قال: لا يجوز. ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن
أحمد بن محمد بن عيسى، عن معاوية بن حكيم، عن محمد بن حباب الخارق، عن
أبي الحسن عليه السلام مثله.
12 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن
زيد، عن الصادق، عن آبائه عليهم السلام عن النبي صلى الله عليه وآله في حديث المناهي قال:
ونهى عن بيع وسلف، ونهى عن بيعين في بيع، ونهى عن بيع ما ليس عندك، ونهى
عن بيع ما لم يضمن.
13 - وفي (معاني الأخبار) عن محمد بن هارون الزنجاني، عن علي بن
عبد العزيز، عن القاسم بن سلام باسناد متصل إلى النبي صلى الله عليه وآله أنه نهى عن
المنابذة والملامسة وبيع الحصاة، المنابذة يقال: انها أن يقول لصاحبه: انبذ إلي
الثوب أو غيره من المتاع أو أنبذه إليك، وقد وجب البيع بكذا، ويقال: إنما هو
أن يقول الرجل إذا نبذت الحصاة فقد وجب البيع وهو معنى قوله: انه نهى عن
بيع الحصاة، والملامسة أن يقول: إذا لمست ثوبي أو لمست ثوبك فقد وجب البيع
بكذا، ويقال: بل هو أن يلمس المتاع من وراء الثوب ولا ينظر إليه فيقع البيع
على ذلك، وهذه بيوع كان أهل الجاهلية يتبايعونها، فنهى رسول الله صلى الله عليه وآله
عنها لأنها غرر كلها.

(12) الفقيه: ج 2 ص 195، اخرج ذيله في 8 / 10 من احكام العقود.
(13) معاني الأخبار، ص 80 فيه: (إذا أنبذت) والحديث طويل وقد تقدم بعده في 2 / 10.
266

14 - وفي (الخصال) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن أبي عبد الله عن
عبد الرحمن بن حماد، عن محمد بن سنان مسندا إلى أبي جعفر عليه السلام أنه كره بيعين
اطرح وخذ من غير تقليب، وشراء ما لم تر. ورواه الكليني عن عدة من
أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عبد الرحمن بن حماد نحوه.
15 - وعنهم، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن سنان، عن يونس بن يعقوب
عن عبد الأعلى بن أعين، عن أبي جعفر عليه السلام نحوه.
13 - باب جواز بيع التبن.
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن جميل
عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى تبن بيدر قبل أن يداس تبن
كل بيدر بشئ معلوم يأخذ التبن ويبيعه قبل أن يكال الطعام، قال: لا بأس.
ورواه الصدوق باسناده عن جميل أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام وذكر مثله. ورواه
أيضا باسناده عن جميل، عن زرارة أنه سأل أبا جعفر عليه السلام وذكر الحديث. ورواه
الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل نحوه إلا
أنه قال: تبن كل كر بشئ معلوم. ورواه الشيخ أيضا باسناده عن علي بن إبراهيم
14 - باب اشتراط البلوغ والعقل والرشد
في جواز البيع والشراء

(14) الخصال: ج 1 ص 24 فيه: (عن أحمد بن أبي عبد الله) الفروع: ج 1 ص 372
فيه: ابن سنان قال: نبئت عن أبي جعفر (ع) راجع 12 / 102 مما يكتسب به، و ب 4 ههنا.
(15) تقدم آنفا تحت رقم 14.
باب 13 - فيه حديث:
(1) يب: ج 2 ص 152 و 129، الفقيه: ج 2 ص 69 و 74، الفروع، ج 1 ص 379.
راجع ب 4.
باب 14 - فيه 3 أحاديث:
267

(22750) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب
عن عبد العزيز العبدي، عن حمزة بن حمران، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث أنه قال:
الجارية إذا تزوجت ودخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم، ودفع إليها مالها
وجاز أمرها في الشراء والبيع، قال: والغلام لا يجوز أمره في الشراء والبيع ولا يخرج
من اليتم حتى يبلغ خمس عشرة سنة، أو يحتلم أو يشعر أو ينبت قبل ذلك.
ورواه ابن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب المشيخة للحسن محبوب مثله.
2 - وعنه، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن عيسى، عن منصور، عن هشام
عن أبي عبد الله عليه السلام قال انقطاع يتم اليتيم بالاحتلام وهو أشده وإن احتلم ولم يونس
منه رشده وكان سفيها أو ضعيفا فليمسك عنه وليه ماله.
3 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الوشا، عن
عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا بلغ أشده ثلاث عشرة سنة ودخل
في الأربع عشرة وجب عليه ما وجب على المسلمين، احتلم أم لم يحتلم، وكتبت عليه
السيئات، وكتبت له الحسنات، وجاز له كل شئ إلا أن يكون ضعيفا أو سفيها.
أقول: هذا محمول على البلوغ بالانبات وقد تقدم ما يدل على ذلك في مقدمة
العبادات. ويأتي ما يدل عليه في الطلاق والعتق والحجر وغير ذلك.

(1) الفروع: ج 2 ص 292 (حد الغلام) السرائر، ص 12، أورده بتمامه في ج 1 في 2 / 4
من مقدمة العبادات، وفى 1 / 2 من الحجر وفيهما: حمزة بن حمران، عن حمران.
(2) الفروع: ج 2 ص 253، أخرجه عنه وعن الفقيه في 1 / 1 من الحجر، وعنهما وعن
التهذيب في 9 / 44 من الوصايا.
(3) الفروع: ج 2 ص 253، أخرجه عنه وعن الفقيه والخصال في 11 / 44 من الوصايا.
راجع ب 33 مما يكتسب به، ويأتي ما يدل عليه في ب 1 و 2 من الحجر وذيلهما، وفى ب
44 و 45 من الوصايا وذيلهما، وفى ج 7 في ب 32 و 44 من الطلاق وذيلهما و ب 20
من العتق وذيله.
268

15 - باب جواز بيع الولي كالأب والجد للأب مال اليتيم
وجواريه مع المصلحة وإن لم يوص إليه وجواز الشراء منه
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب
عن ابن رئاب قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن رجل بيني وبينه قرابة مات وترك
أولادا صغارا، وترك مماليك غلمانا وجواري ولم يوص فما ترى فيمن يشترى منهم الجارية
فيتخذها أم ولد؟ وما ترى في بيعهم؟ قال: فقال: إن كان لهم ولي يقوم بأمرهم
باع عليهم ونظر لهم وكان مأجورا فيهم، قلت: ما ترى فيمن يشتري منهم الجارية
فيتخذها أم ولد؟ فقال: لا بأس بذلك إذا باع عليهم القيم لهم الناظر فيما يصلحهم،
فليس لهم أن يرجعوا فيما صنع القيم لهم الناظر فيما يصلحهم. ورواه الشيخ
باسناده عن الحسن بن محبوب نحوه وكذا الصدوق. أقول: ويأتي ما يدل
على ذلك.
16 - باب ان الأيتام إذا لم يكن لهم وصي ولا ولي
جاز ان يبيع مالهم ودقيقهم بعض العدول مع المصلحة
وجاز الشراء منه
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى وغيره، عن أحمد بن محمد بن عيسى،

باب 15 - فيه حديث:
(1) الفروع: ج 1 ص 388 و ج 2 ص 253، يب: ج 2 ص 137، الفقيه: ج 2 ص 281،
أورده أيضا في 1 / 88 من الوصايا.
راجع ج 7: 5 / 11 من عقد النكاح.
باب 16 - فيه حديثان:
(1) الفروع: ج 2 ص 253، يب: ج 2 ص 399، أورد صدره في 3 / 88 من الوصايا.
269

عن إسماعيل بن سعد الأشعري قال: سألت الرضا عليه السلام عن رجل مات بغير وصية
وترك أولادا ذكرانا غلمانا صغارا وترك جواري ومماليك هل يستقيم أن تباع الجواري؟
قال: نعم، وعن الرجل يموت بغير وصية وله ولد صغار وكبار أيحل شراء شئ
من خدمه ومتاع من غير أن يتولى القاضي بيع ذلك، فان تولاه قاض قد تراضوا
به ولم يستعمله الخليفة أيطيب الشراء منه أم لا؟ فقال: إذا كان الأكابر من ولده معه في
البيع فلا بأس إذا رضي الورثة بالبيع، وقام عدل في ذلك.
2 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بزيع قال: مات رجل من
أصحابنا ولم يوص فرفع أمره إلى قاضي الكوفة فصير عبد الحميد القيم بماله، وكان
الرجل خلف ورثة صغارا ومتاعا وجواري، فباع عبد الحميد المتاع، فلما أراد بيع
الجواري ضعف قلبه عن بيعهن إذ لم يكن الميت صير إليه وصيته، وكان قيامه فيها
بأمر القاضي لأنهن فروج قال: فذكرت ذلك لأبي جعفر عليه السلام وقلت له: يموت
الرجل من أصحابنا، ولا يوصي إلى أحد، ويخلف جواري فيقيم القاضي رجلا منا
فيبيعهن أو قال: يقوم بذلك رجل منا فيضعف قلبه لأنهن فروج، فما ترى في ذلك؟
قال: فقال: إذا كان القيم به مثلك " أو. يب " ومثل عبد الحميد فلا بأس.
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد، وكذا الذي قبله. أقول: وتقدم ما
يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
17 - باب اشتراط كون المبيع طلقا وحكم بيع الوقف.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن جعفر الرزاز، عن محمد بن عيسى، عن أبي علي

(2) الفروع: ج 1 ص 388، يب: ج 2 ص 400 فيه: أحمد بن محمد بن عيسى، عن العباس
ابن معروف، عن علي بن مهزيار، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، يأتي ما يدل على ذلك في
ب 88 من الوصايا.
باب 17 - فيه حديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 244، أخرجه عنه وعن الفقيه والتهذيب في 1 / 6 من الوقوف. راجع ب 1 ههنا و ب 6 من الوقوف وذيله.
270

ابن راشد قال: سألت أبا الحسن عليه السلام قلت: جعلت فداك اشتريت أرضا إلى جنب ضيعتي
بألفي درهم، فلما وفيت المال خبرت أن الأرض وقف، فقال: لا يجوز شراء الوقف
ولا تدخل الغلة في مالك وادفعها إلى من وقفت عليه، قلت: لا أعرف لها ربا قال:
تصدق بغلتها. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في الوقف.
18 - باب اشتراط تقدير الثمن، وحكم من اشترى جارية بحكمه
فوطئها.
1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب، عن رفاعة النخاس
قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ساومت رجلا بجارية فباعنيها بحكمي فقبضتها منه على
ذلك، ثم بعثت إليه بألف درهم، فقلت: هذه ألف درهم حكمي عليك أن تقبلها
فأبى أن يقبلها مني وقد كنت مسستها قبل أن أبعث إليه بالثمن، فقال: أرى أن
تقوم الجارية قيمة عادلة، فإن كان قيمتها أكثر مما بعثت إليه كان عليك أن ترد
عليه " إليه - يب " ما نقص من القيمة، وإن كان ثمنها أقل مما بعثت إليه فهو له
قلت: جعلت فداك إن وجدت بها عيبا بعدما مسستها، قال: ليس لك أن تردها
ولك أن تأخذ قيمة ما بين الصحة والعيب منه. ورواه الشيخ أيضا باسناده عن
الحسن بن محبوب ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد
وأحمد بن محمد جميعا، عن الحسن بن محبوب نحوه. أقول: ويأتي ما يدل
على ذلك هنا وفي بيع الثمار وغير ذلك.

باب 18 - فيه حديث:
(1) الفقيه: ج 2 ص 76، يب: ج 2 ص 137، الفروع: ج 1 ص 388: أورد ذيله أيضا في
2 / 5 من احكام العيوب.
راجع ب 23 من احكام العقود و ب 5 من بيع الثمار.
271

19 - باب جواز بيع شئ مقدر من جملة معلومة متساوية الاجزاء
وحكم تلف بعضها، وصيغة الايجاب والقبول.
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن
بريد بن معاوية، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى من رجل عشرة آلاف طن قصب
في أنبار بعضه على بعض من أجمة واحدة، والأنبار فيه ثلاثون ألف طن فقال البايع
قد بعتك من هذا القصب عشرة آلاف طن، فقال المشتري: قد قبلت واشتريت ورضيت
فأعطاه من ثمنه ألف درهم، ووكل المشتري من يقبضه فأصبحوا وقد وقع النار في
القصب فاحترق منه عشرون ألف طن وبقي عشرة آلاف طن، فقال العشرة آلاف طن التي بقيت
هي للمشتري، والعشرون التي احترقت من مال البائع. أقول: وتقدم ما يدل على
بعض المقصود، ويأتي ما يدل عليه، وهذا صريح في وقوع الايجاب والقبول بلفظ
الماضي، وقد مر في بيع المصحف وغيره ما يتضمن صيغة المضارع، ويأتي مثله
وليس بصريح لاحتمال كونه قبل الايجاب.
20 - باب انه يجوز أن يندر لظروف السمن والزيت ما يحتمل الزيادة
والنقصان لا ما يزيد الا مع التراضي.
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن عبد الله بن جبلة
عن علي بن أبي حمزة قال: سمعت معمر الزيات يسأل أبا عبد الله عليه السلام فقال: جعلت
فداك إني رجل أبيع الزيت " إلى أن قال: " قلت: فإنه يطرح لظروف السمن

باب 19 - فيه حديث:
(1) يب: ج 2 ص 152.
راجع ب 4 وذيله ههنا و ب 26 من احكام العقود.
باب 20 - فيه 4 أحاديث:
(1) يب: ج 2 ص 153، أورد صدره في 2 / 6 من آداب التجارة.
272

والزيت لكل ظرف كذا وكذا رطلا، فربما زاد وربما نقص، فقال: إذا كان ذلك
عن تراض منكم فلا بأس.
(22760) 2 - وعنه، عن صالح بن خالد، عن عبد الحميد بن الفضل السلمان قال:
سألت عبدا صالحا عن سمن الجواميس، فقال: لا تشتره ولا تبعه. قال الشيخ:
هذا موافق لمذهب الواقفية، وهو باطل عندنا. أقول: ويحتمل الكراهة والانكار
والتخصيص بالنجس وبالحرام ونفي الرجحان وغير ذلك لما مضى ويأتي.
3 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده
علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يشتري
المتاع وزنا في الناسية والجوالق فيقول، ادفع للناسية رطلا أو أقل أو أكثر من ذلك
أيحل ذلك البيع قال إذا لم يعلم وزن الناسية والجوالق فلا بأس إذا تراضيا.
4 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل
عن حنان قال: كنت جالسا عند أبي عبد الله عليه السلام فقال له معمر الزيات: إنا نشتري
الزيت في زقاقه ويحسب لنا فيه نقصان لمكان الزقاق، فقال: إن كان يزيد وينقص
فلا بأس، وإن كان يزيد ولا ينقص فلا تقربه. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد
ابن محمد وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن حنان.
21 - باب اشتراط اختصاص البائع بملك المبيع، وحكم بيع الأرض
المفتوحة عنوة، والشراء من أرض أهل الذمة.

(2) يب: ج 2 ص 153، والحديث لا يناسب الباب.
(3) قرب الإسناد: ص 113 فيه: (والجواليق) في الموضعين، وفيه: قال: إذا لم يعلم.
(4) الفروع: ج 1 ص 380، يب: ج 2 ص 129 و 153.
راجع ب 27 من احكام العقود.
باب 21 - فيه 10 أحاديث:
273

1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى عن
حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، وعن الساباطي وعن زرارة عن
أبي عبد الله عليه السلام أنهم سألوهما عن شراء أرض الدهاقين من أرض الجزية فقال: إنه
إذا كان ذلك انتزعت منك أو تؤدي عنها ما عليها من الخراج، قال عمار: ثم أقبل
علي فقال: اشترها، فان لك من الحق ما هو أكثر من ذلك.
2 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى، عن الحسن بن علي، عن أبان، عن
زرارة قال قال: لا بأس بأن يشترى أرض أهل الذمة إذا عملوها وأحيوها فهي لهم
3 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن العلا، عن محمد بن مسلم، قال: سألته
عن الشراء من أرض اليهود والنصراني، قال: ليس به بأس.
4 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن
ابن مسكان، عن محمد الحلبي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن السواد ما منزلته؟ فقال:
هو لجميع المسلمين لمن هو اليوم، ولمن يدخل في الاسلام بعد اليوم، ولمن لم يخلق
بعد، فقلت: الشراء من الدهاقين قال: لا يصلح إلا أن تشرى منهم على أن يصيرها
للمسلمين، فإذا شاء ولي الأمر أن يأخذها أخذها، قلت: فان أخذها منه قال: يرد
عليه رأس ماله وله ما أكل من غلتها بما عمل.
5 - وعنه، عن الحسن بن محبوب: عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع
الشامي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تشتر من أرض السواد " أراضي أهل السواد "
شيئا إلا من كانت له ذمة فإنما هو فئ للمسلمين. ورواه الصدوق باسناده
عن أبي الربيع الشامي نحوه.

(1) الفروع: ج 1 ص 410.
(2) الفروع: ج 1 ص 410.
(3) الفقيه: ج 2 ص 79.
(4) يب: ج 2 ص 158، صا: ج 3 ص 109، أورد صدره أيضا في ج 8 في 1 / 18 من
احياء الموات.
(5) يب: ج 2 ص 158، الفقيه: ج 2 ص 79.
274

6 - وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته
يقول: من اشترى شيئا من الخمس لم يعذره الله اشترى ما لا يحل له.
7 - وعنه، عن فضالة، عن العلا، عن محمد بن مسلم قال: سألته عن شراء أرضهم
فقال: لا بأس أن تشتريها فتكون إذا كان ذلك بمنزلتهم تؤدي فيها كما يؤدون فيها
(22770) 8 - وباسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن العلا، عن محمد بن
مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن شراء أرض أهل الذمة، فقال: لا بأس بها
فتكون إذا كان ذلك بمنزلتهم تؤدي عنها كما يؤدون الحديث. ورواه الكليني
عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد، عن ابن محبوب مثله.
9 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن عبد الله بن جبلة، عن علي بن
الحارث عن بكار بن أبي بكر، عن محمد بن شريح، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شراء
الأرض من أرض الخراج فكرهه، وقال: إنما أرض الخراج للمسلمين، فقالوا
له: فإنه يشتريها الرجل وعليه خراجها، فقال: لا بأس إلا أن يستحيي من عيب ذلك.
10 - وعنه، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن إسماعيل بن الفضل
الهاشمي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى " اكترى خ ل " أرضا من أرض
أهل الذمة من الخراج وأهلها كارهون، وإنما يقبلها من السلطان لعجز أهلها
أو غير عجز، فقال: إذا عجز أربابها عنها فلك أن تأخذها إلا أن يضاروا، وإن
أعطيتهم شيئا فسخت أنفس أهلها لكم فخذوها، قال: وسألته عن رجل اشترى أرضا
من أرض الخراج فبنى بها أو لم يبن غير أن أناسا من أهل الذمة نزلوها له أن يأخذ

(6) يب: ج 2 ص 154، أخرجه بطريق آخر في ج 4 في 5 / 1 من وجوب (الحمس؟).
(7) يب: ج 2 ص 158.
(8) يب: ج 2 ص 158، الفروع ج 1 ص 411، أورد ذيله في 3 / 1.
(9) يب: ج 2 ص 158.
(10) يب: ج 2 ص 158 و 0 16 (اختصر في الأخير على السؤال الأخير) الفروع: ج 1
ص 410، اخرج صدره في 4 / 72 من جهاد العدو.
275

منهم أجرة البيوت إذا أدوا جزية رؤوسهم؟ قال: يشارطهم فما أخذ بعد الشرط
فهو حلال. وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن أبان مثله.
ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد، عن علي بن الحكم، وعن
حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك
في الجهاد، ويأتي ما يدل عليه في إحياء الموات وغيره.
22 - باب انه يجوز للانسان أن يحمى المرعى النابت في ملكه
وأن يبيعه، ولا يجوز ذلك في المشترك بين المسلمين.
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد
جميعا، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن إدريس بن زيد، عن أبي الحسن عليه السلام
قال: سألته وقلت: جعلت فداك إن لنا ضياعا ولنا حدود ولنا الدواب وفيها مراعى
وللرجل منا غنم وإبل ويحتاج إلى تلك المراعي لإبله وغنمه، أيحل له أن يحمي
المراعى لحاجته إليها فقال: إذا كانت الأرض أرضه فله أن يحمى ويصير ذلك
إلى ما يحتاج إليه، قال: وقلت له: الرجل يبيع المراعى، فقال: إذا كانت الأرض
أرضه فلا بأس. ورواه الصدوق باسناده عن إدريس بن زيد، ورواه الشيخ
باسناده عن أحمد بن محمد مثله.
2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن
بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل المسلم تكون له الضيعة

تقدم ما يدل على حكم بيع الأرض المفتوحة عنوة والشراء من أهل الذمة في ب 71 من جهاد
العدو، ويأتي ما يدل على بعض المقصود في ب 4 من احياء الموات وذيله.
باب 22 - فيه 3 أحاديث:
(1) الفروع: ج 1 ص 408، الفقيه: ج 2 ص 81، يب: ج 2 ص 156.
(2) الفروع: ج 1 ص 408.
276

فيها جبل مما يباع يأتيه أخوه المسلم وله غنم قد احتاج إلى جبل يحل له أن يبيعه
الجبل كما يبيع من غيره أو يمنعه من الجبل أن طلبه بغير ثمن وكيف
حاله فيه وما يأخذ؟ فقال: لا يجوز له بيع جبله من أخيه لان الجبل ليس
جبله، إنما يجوز له البيع من غير المسلم.
3 - محمد بن علي بن الحسين قال: قضى عليه السلام في أهل البوادي أن لا يمنعوا فضل
ماء، ولا يبيعوا فضل الكلاء. أقول: هذا محمول على عدم الملك، أو على
الاستحباب، ويأتي ما يدل على ذلك في إحياء الموات وغيره.
23 - باب جواز بيع المعدن الموجود في الأرض المملوكة.
1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن الحسين
عن عمرو بن سعيد، عن مصدق قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن شراء الذهب بترابه
من المعدن، قال: لا بأس به، أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الخمس.
24 - باب جواز بيع الماء إذا كان ملكا للبائع، واستحباب بذله
للمسلم تبرعا.
1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان،

(3) الفقيه: ج 2 ص 79، قضى أي رسول الله صلى الله عليه وآله. أورده أيضا في ج 8
في 3 / 7 من احياء الموات.
يأتي ما يدل على ذلك في ج 8 في ب 5 و 7 و 9 من احياء الموات.
باب 23 - فيه حديث:
(1) يب: ج 2 ص 115 أورده أيضا في 3 / 16 من الصرف.
باب 24 - فيه 5 أحاديث:
(1) الفروع: ج 1 ص 409، الفقيه: ج 2 ص 78، يب: ج 2 ص 156، صا: ج 3 ص
106، أورده أيضا في ج 8 في 1 / 6 من احياء الموات.
277

عن سعيد الأعرج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون له الشرب
مع قوم في قناة فيها شركاء فيستغنى بعضهم عن شربه أيبيع شربه؟ قال: نعم إنشاء باعه بورق
وإنشاء باعه بحنطة. ورواه الصدوق باسناده عن سعيد بن يسار نحوه. ورواه
الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
2 - وعن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد، عن علي بن الحكم، وعن حميد
ابن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة جميعا، عن أبان، عن أبي بصير، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن النطاف والأربعاء أن يسني مسناة فيحمل
الماء فيسقى به الأرض، ثم يستغنى عنه، قال: فلا تبعه، ولكن أعره جارك
والنطاف أن يكون له الشرب فيستغنى عنه يقول: لا تبعه أعره أخاك أو جارك.
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يحيى مثله. أقول: هذا محمول على الاستحباب
أو على عدم ملك الماء بأن يكون مشتركا بين المسلمين لما مضى ويأتي.
3 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، والقاسم بن محمد، عن عبد الله
الكاهلي قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده عن قناة بين قوم لكل رجل
منهم شرب معلوم، فاستغنى رجل منهم، عن شربه أيبيع بحنطة أو شعير؟ قال:
يبيعه بما شاء، هذا مما ليس فيه شئ.
(22780) 4 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن جعفر بن سماعة، عن
أبان، عن عبد الرحمن البصري، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: والنطاف شرب الماء
ليس لك إذا استغنيت عنه أن تبيعه جارك تدعه له، والأربعاء المسناة تكون بين
القوم فيستغنى عنها صاحبها، قال: يدعها لجاره ولا يبيعها إياه.

(2) الفروع: ج 1 ص 409 فيه: (الحسن بن محمد بن سماعة، عن جعفر بن سماعة جميعا عن
أبان) يب: ج 2 ص 156 فيه: (عن " بيع خ " النطاف والأربعاء قال: والأربعاء ان تسنى)
صا: ج 3 ص 107، أورده أيضا في ج 8 في 1 / 7 من احياء الموات.
(3) يب: ج 2 ص 156، صا: ج 3 ص 107، أورده أيضا في ج 8 في 2 / 6 من احياء الموات،
(4) يب: ج 2 ص 157، أورد صدره في 1 / 13 من بيع الثمار.
278

5 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن
جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن قوم كانت بينهم قناة ماء لكل
إنسان منهم شرب معلوم، فباع أحدهم شربه بدراهم أو بطعام هل يصلح ذلك؟ قال: نعم
لا بأس أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
25 - باب انه ينبغي اختبار ما يراد طعمه بالذوق قبل الشراء
وكراهة الشراء من غير رؤية وذوق ما لا يريد شراءه
1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن داود
ابن إسحاق الحذاء، عن محمد بن العيص قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن، رجل اشترى
ما يذاق يذوقه قبل أن يشتري؟ قال، نعم فليذقه ولا يذوقن ما لا يشتري. ورواه
البرقي في (المحاسن) عن أبي سلمان " سليم خ ل " الحذاء، عن محمد بن الفيض مثله.
2 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن سنان، عن يونس بن يعقوب
عن عبد الأعلى بن أعين قال: نبئت عن أبي جعفر عليه السلام أنه كره شراء ما لم تره.
3 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن
عبد الرحمن بن حماد، عن محمد بن سنان قال: نبئت عن أبي جعفر عليه السلام أنه كره

(5) قرب الإسناد: ص 113 فيه: (لكل واحد. انسان خ ل) أخرجه أيضا في ج 8 في 3 / 6 من
احياء الموات.
راجع ب 5 و 7 و 8 من احياء الموات.
باب 25 - فيه 3 أحاديث:
(1) يب: ج 2 ص 180، المحاسن: ص 450، فيه: (حدثني أبو سليمان الحذاء،) وفيه:
(يشترى ما يذاق) وفيه: (ان يشتريه) وفيه: ما لا يشتريه.
(2) يب: ج 2 ص 121، أورده أيضا في 10 / 11 ههنا و 2 / 18 من الخيار.
(3) الفروع: ج 1 ص 372، أخرجه عنه وعن الخصال باسنادين آخرين في 15 / 12 وباسناد
آخر في 1 / 18 من الخيار.
279

بيعين اطرح وخذ على غير تقلب، وشراء ما لم تر. أقول: ويأتي ما يدل على
بعض المقصود في الخيار.
26 - باب أنه لا يجوز الكيل بمكيال مجهول ولا بغير مكيال البلد
الا مع التراضي به
1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: لا يصلح للرجل أن يبيع بصاع غير صاع المصر. محمد بن يعقوب عن
علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد مثله. ورواه الشيخ
باسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن بعض أصحابه، عن أبان، عن محمد
الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يحل لأحد أن يبيع بصاع سوى صاع المصر، فان الرجل
يستأجر الحمال فيكيل له بمد بيته لعله يكون أصغر من مد السوق، ولو قال:
هذا أصغر من مد السوق لم يأخذ به، ولكنه يحمله ذلك ويجعله في أمانته وقال:
لا يصلح الا مد واحد والأمنان بهذه المنزلة. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن
محمد. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
27 - باب تحريم بيع الطريق وتملكه الا أن يكون ملكا للبايع خاصة

باب 26 - فيه حديثان:
(1) الفقيه: ج 2 ص 68، الفروع: ج 1 ص 380، يب: ج 2 ص 129: أورده أيضا
في 2 / 6.
(2) الفروع: ج 1 ص 380، يب: ج 2 ص 129.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 4 و 6.
باب 27 - فيه 5 أحاديث:
280

1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن ابن رباط، عن
ابن مسكان عن أبي العباس البقباق، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: الطريق
الواسع هل يؤخذ منه شئ إذا لم يضر بالطريق؟ قال: لا.
2 - وعنه، عن الميثمي، عن معاوية بن وهب، عن الحسن بن علي الأحمري
عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: إن إلى جانب داري عرصة بين حيطان لست
أعرفها لأحد فأدخلها في داري؟ فقال: أما إنه من أخذ شبرا من الأرض بغير حق
أتى به يوم القيامة في عنقه من سبع أرضين.
3 - وعنه، عن عبد الله بن جبلة، وجعفر بن محمد بن عباس جميعا، عن العلا،
عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل اشترى دارا فيها زيادة من
الطريق، قال: إن كان ذلك فيما اشترى فلا بأس، وباسناده عن أحمد بن محمد، عن
علي بن الحكم، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام مثله. أقول: هذا محمول
على كون الطريق ملكا للبايع أو على كون الدار واسعة محفوفة بالطريق واشتباه
الزيادة فيها بحيث لا تتميز في محل بعينه لما مر.
(22790) 4 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن جعفر وصالح بن خالد
عن أبي جميلة، عن عبد الله بن أبي أمية أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن دار يشتريها يكون
فيها زيادة من الطريق، فقال: إن كان ذلك حل عليه فيما حدد له فلا بأس به.
أقول: تقدم وجهه.
5 - وعنه، عن محمد بن زياد، عن الكاهلي، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: قلت له: دار بين قوم اقتسموها وتركوا بينهم ساحة فيها ممرهم فجاء
رجل فاشترى نصيب بعضهم أله ذلك؟ قال: نعم، ولكن يسد بابه ويفتح بابا إلى
الطريق أو ينزل من فوق البيت فان أراد شريكهم ان يبيع منقل قدميه فإنه (فإنهم خ)

(1) يب: ج 2 ص 153.
(2) يب: ج 2 ص 153.
(3) يب: ج 2 ص 153 فيه (عياش) و
(4) يب: ج 2 ص 153
(5) يب: ج 2 ص 153
281

أحق به وإن أراد يجئ حتى يقعد على الباب المسدود الذي باعه لم يكن لهم
أن يمنعوه. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
28 - باب حكم ما لو أسلم عبد الكافر
1 - محمد بن الحسن في (النهاية) عن حماد بن عيسى، عن أبي عبد الله عليه السلام ان
أمير المؤمنين عليه السلام أتى بعبد ذمي قد أسلم، فقال اذهبوا فبيعوه من المسلمين،
وادفعوا ثمنه إلى صاحبه ولا تقروه عنده. ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى
رفعه عن حماد بن عيسى، ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يحيى.
(4 أبواب آداب التجارة)
1 - باب استحباب التفقه فيما يتولاه، وزيادة التحفظ من الربا
1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى
عن أبي الجارود، وعن الأصبغ بن نباتة قال: سمعت أمير المؤمنين عليه السلام يقول على
المنبر: يا معشر التجار الفقه ثم المتجر، الفقه ثم المتجر، الفقه ثم المتجر،
والله للربا في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل على الصفا، شوبوا أيمانكم بالصدق
التاجر فاجر، والفاجر في النار إلا من أخذ الحق وأعطى الحق. ورواه الصدوق
باسناده عن الأصبغ بن نباته مثله.

باب 28 - فيه حديث:
(1) النهاية: ص،
أبواب آداب التجارة فيه 60 بابا:
باب 1 - فيه 4 أحاديث:
(1) الفروع: ج 1 ص 371، الفقيه: ج 2 ص 64، فيه: (شوبوا " صونوا خ " أموالكم
بالصدقة) يب: ج 2 ص 120، اخرج ذيله عن الفقيه في 5 / 2.
282

2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: من أتجر بغير علم ارتطم
في الربا ثم ارتطم. ورواه المفيد في (المقنعة) مرسلا.
3 - قال: وكان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: لا يقعدن في السوق إلا من يعقل
الشراء والبيع. ورواه الصدوق مرسلا وكذا الذي قبله. ورواه الشيخ باسناده
عن أحمد بن محمد بن عيسى وكذا الذي قبله.
4 - محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) قال: قال الصادق عليه السلام: من أراد التجارة
فليتفقه في دينه ليعلم بذلك ما يحل له مما يحرم عليه، ومن لم يتفقه في دينه ثم
أتجر تورط الشبهات.
2 - باب جملة مما يستحب للتاجر من الآداب
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن

(2) الفروع: ج 1 ص 372، المقنعة: ص 92، يب: ج 2 ص 120، الفقيه: ج 2 ص 64
في الكافي: محمد عن أحمد بن محمد بن يحيى عن طلحة.
(3) الفروع: ج 1 ص 372، الفقيه: ج 2 ص 64، رواه الشيخ أيضا في التهذيب ذيل
الخبر السابق.
(4) المقنعة: ص 92.
راجع ب 49 من آداب السفر و 2 / 51 من جهاد النفس و 1 / 62 هناك، و ب 21 من
مقدمات التجارة.
باب 2 - فيه 7 أحاديث:
(1) الفروع: ج 1 ص 371، الفقيه: ج 2 ص 64 (ترك فيه قوله: اتقوا إلى قوله: بآذانهم.
وقوله: وتناهوا عن اليمين وجانبوا الكذب) المحاسن: ص 298 (م 75) فيه اختلاف
راجعه، وفى آخره يطوف في جميع أسواق الكوفة فيقول هذا، ثم يقول:
تفنى اللذاذة ممن نال صفوتها * من الحرام ويبقى الاثم والعار
تبقى عواقب سوء في مغبتها * لا خير في لذة من بعدها النار
283

محمد، وعن علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن عمرو بن أبي
المقدام، عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام عندكم
بالكوفة يفتدى كل يوم بكرة من القصر فيطوف في أسواق الكوفة سوقا سوقا
ومعه الدرة على عاتقه، وكان لها طرفان، وكانت تسمى السبينة " السبيتة خ ل "
فيقف على أهل كل سوق فينادي: يا معشر التجار اتقوا الله، فإذا سمعوا صوته
ألقوا ما بأيديهم وارعوا إليه بقلوبهم، وسمعوا بآذانهم فيقول: قدموا الاستخارة
وتبركوا بالسهولة، واقتربوا من المبتاعين، وتزينوا بالحلم، وتناهوا عن
اليمين، وجانبوا الكذب، وتجافوا عن الظلم، وأنصفوا المظلومين، ولا تقربوا
الربا، وأوفوا الكيل والميزان، ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض
مفسدين فيطوف في جميع أسواق الكوفة ثم يرجع فيقعد للناس. ورواه الصدوق
مرسلا نحوه. ورواه في (المجالس) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن إبراهيم بن
هاشم، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن
أبي جعفر عليه السلام نحوه ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله.
2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من باع واشترى فليحفظ خمس خصال وإلا
فلا يشترين، ولا يبيعن: الربا والحلف وكتمان العيب والحمد إذا باع والذم إذا
اشترى. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم، ورواه الصدوق مرسلا، ورواه
في (الخصال)، عن أبيه، عن سعد، عن إبراهيم بن هاشم، ورواه المفيد في
(المقنعة) مرسلا.

(2) الفروع: ج 1 ص 371، يب: ج 2 ص 120، الفقيه: ج 2 ص 64 فيه: المدح مكان
الحمد، الخصال: ج 1 ص 137، فيه: (عن أبي عبد الله (ع) عن أبيه، عن آبائه عن علي قال قال)
المقنعة: ص 92 وفيه: وكان يقول (أي أمير المؤمنين " ع ") يا معاشر التجار اجتنبوا خمسة
أشياء: حمد السامع " البايع ظ "، وذم المشترى، واليمين على البيع، وكتمان العيب، والربا يصح لكم
الحلال ويخلصوا بذلك من الحرام.
284

3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى رفع الحديث قال: كان
أبو امامة صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: أربع من كن
فيه طاب مكسبه: إذا اشترى لم يعب، وإذا باع لم يحمد، ولا يدلس، وفيما بين
ذلك لا يحلف.
(22800) 4 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا معشر التجار
ارفعوا رؤوسكم فقد وضح لكم الطريق، تبعثون يوم القيامة فجارا إلا من صدق حديثه.
5 - قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: التاجر فاجر، والفاجر في النار إلا من أخذ
الحق وأعطى الحق.
6 - قال: وقال عليه السلام: يا معشر التجار صونوا أموالكم بالصدقة تكفر عنكم ذنوبكم
وأيمانكم التي تحلفون فيها تطيب لكم تجارتكم.
7 - علي بن موسى بن طاووس في كتاب (الاستخارات) عن أحمد بن محمد بن يحيى
قال: أراد بعض أوليائنا الخروج للتجارة فقال: لا أخرج حتى آتي جعفر بن محمد عليه السلام
فأسلم عليه وأستشيره في أمري هذا وأسأله الدعاء لي قال: فأتاه فقال له: يا بن رسول الله
إني عزمت على الخروج إلى التجارة، وأني آليت على نفسي أن لا أخرج حتى آتيك
وأستشيرك وأسألك الدعاء لي، قال: فدعا له وقال عليه السلام: عليك بصدق اللسان في حديثك
ولا تكتم عيبا يكون في تجارتك، ولا تغبن المسترسل، فان غبنه لا يحل، ولا
ترض للناس إلا ما ترضى لنفسك، وأعط الحق وخذه، ولا تخف ولا تحن، فإن
التاجر الصدوق مع السفرة الكرام البررة يوم القيامة، واجتنب الحلف، فان اليمين
الفاجرة تورث صاحبها النار، والتاجر فاجر إلا من أعطى الحق وأخذه، وإذا عزمت

(3) الفروع: ج 1 ص 372 ترك فيه قوله: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله
(4) الفقيه: ج 2 ص 64.
(5) الفقيه: ج 2 ص 64، أخرجه مسندا في 1 / 1.
(6) الفقيه: ج 2 ص 64.
(7) الاستخارات: مخطوط.
285

على السفر أو حاجة مهمة فأكثر الدعاء والاستخارة، فان أبي حدثني عن أبيه
عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يعلم أصحابه الاستخارة كما يعلم السورة من
القرآن الحديث. أقول: ويأتي ما يدل على بعض المقصود.
3 - باب استحباب إقالة النادم وعدم وجوبها.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن علي بن محمد القاساني، عن
علي بن أسباط، عن عبد الله بن القاسم الجعفري، عن بعض أهل بيته قال: ان
رسول الله صلى الله عليه وآله لم يأذن لحكيم بن حزام في تجارته حتى ضمن له إقالة النادم
وإنظار المعسر، وأخذ الحق وافيا أو غير واف.
2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن علي بن زيد بن
إسحاق، عن هارون بن حمزة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أيما عبد أقال مسلما في
بيع أقاله الله عثرته يوم القيامة. ورواه الصدوق مرسلا إلا أنه قال: أيما مسلم
أقال مسلما ندامة في البيع. ورواه في (كتاب الاخوان) بسنده عن أبي حمزة مثله.
محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله، وباسناده عن محمد بن يعقوب
مثل الذي قبله.
3 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن صفوان، عن ابن مسكان
عن هذيل بن صدقة الطحان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري المتاع أو

تقدم ما يدل على كثير من الآداب في الأبواب المتقدمة ويأتي في الأبواب الآتية، راجع 1 / 60.
باب 3 - فيه 5 أحاديث:
(1) لفروع: ج 1 ص 371، يب: ج 2 ص 120.
(2) الفروع: ج 1 ص 371، الفقيه: ج 2 ص 65، مصادقة الإخوان: يب: ج 2 ص 121 فيه:
(أحمد بن محمد بن عيسى، عن يزيد بن إسحاق، عن هارون بن حمزة) وفى الكافي: محمد
ابن علي، عن يزيد بن إسحاق عن هارون بن حمزة، عن أبي حمزة.
(3) يب: ج 2 ص 124، أورده في 5 / 9 من الخيار.
286

الثوب فينطلق به إلى منزله، ولم ينفذ شيئا فيبدله فيرده، هل ينبغي ذلك له؟ قال:
لا الا أن تطيب نفس صاحبه.
4 - محمد بن علي بن الحسين في (المقنع) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أيما مسلم
أقال مسلما بيع ندامة أقاله الله عز وجل عثرته يوم القيامة.
5 - وفي (الخصال) عن حمزة بن محمد العلوي، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه
عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أربعة ينظر
الله عز وجل إليهم يوم القيامة: من أقال نادما، أو أغاث لهفان، أو أعتق نسمة، أو
زوج عزبا. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
4 - باب استحباب الاحسان في البيع والسماح.
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه
عن خلف بن حماد، عن الحسين بن يزيد الهاشمي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
جاءت زينب العطارة إلى نساء النبي صلى الله عليه وآله فجاء النبي فإذا هي عندهن، فقال
النبي صلى الله عليه وآله: إذا أتيتنا طابت بيوتنا، قالت: بيوتك بريحك أطيب يا رسول الله
فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا بعت فأحسني ولا تغشي " تعنتي خ ل " فإنه أتقى لله، وأبقى
للمال الحديث. ورواه الصدوق مرسلا واقتصر على آخره. وعن محمد بن
يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن صفوان، عن خلف
ابن حماد مثله.

(4) المقنع.
(5) الخصال: ج 1 ص 106، أخرجه أيضا في ج 7 في 4 / 12 من مقدمات النكاح، والروايات
الدالة على لزوم البيع كروايات الخيار وغيرها على عدم وجوب ذلك.
باب 4 - فيه 4 أحاديث:
(1) الفروع: ج 1 ص 371، الفقيه: ج 2 ص 89، الروضة: ص 153: أورده أيضا في
6 / 86 مما يكتسب به وهذا تمام الحديث في الفروع، وفى الروضة زيادة على ذلك.
287

(22810) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله السماحة من الرباح، قال ذلك لرجل
يوصيه ومعه سلعة يبيعها.
3 - محمد بن علي بن الحسين باسناده، عن إسماعيل بن مسلم، عن أبي عبد الله
عن أبيه عليهما السلام قال: أوحى الله تعالى إلى بعض أنبيائه عليهم السلام للكريم فكارم، وللسمح
فسامح، وعند الشكس فالتو.
4 - قال: وقال علي عليه السلام: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: السماح وجه من
الرباح، قال علي عليه السلام ذلك لرجل يوصيه ومعه سلعة يبيعها. أقول: وتقدم
ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
5 - باب ان من أمر الغير أن يشترى له لم يجز له أن يعطيه من عنده
وإن كان ما عنده خيرا مما في السوق الا أن لا يخاف أن يتهمه.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل
عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: إذا قال لك الرجل: اشتر لي فلا تعطه من عندك، وإن كان الذي عندك
خيرا منه. محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الفضل
ابن شاذان، عن ابن أبي عمير مثله. وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن داود بن
رزين، عن هشام بن الحكم مثله.

(2) الفروع: ج 1 ص 371.
(3) الفقيه: ج 2 ص 64 فيه: للسمح فسامح (للشحيح فشامح خ ل).
(4) الفقيه: ج 2 ص 64.
تقدم ما يدل على ذلك في 1 / 2، ويأتي ما يدل عليه في 2 / 10 و 3 / 27.
باب 5 - فيه 4 أحاديث:
(1) الفروع: ج 1 ص 371، يب: ج 2 ص 120 و 106.
288

2 - وعنه، عن الحسن بن علي، عن علي بن النعمان وأبي المعزا والوليد بن
مدرك جميعا، عن إسحاق قال، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يبعث إلى الرجل
يقول له: ابتع لي ثوبا فيطلب له في السوق فيكون عنده مثل ما يجد له في السوق
فيعطيه من عنده، فقال: لا يقربن هذا ولا يدنس نفسه، ان الله عز وجل يقول: " إنا
عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها
وحملها الانسان إنه كان ظلوما جهولا " وإن كان عنده خير مما يجد له في
السوق فلا يعطيه من عنده.
3 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن زكريا بن محمد، عن إسحاق
ابن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام، يجئ الرجل بدينار يريد مني دراهم
فأعطيه أرخص مما أبيع، فقال: أعطه أرخص مما تجد له. أقول: هذا
محمول على إعلامه أو عدم التهمة لما يأتي.
4 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عثمان بن عيسى، عن ميسر قال
قلت له: يجيئني الرجل فيقول، تشتري لي ويكون ما عندي خيرا من متاع السوق
قال: إن أمنت أن لا يتهمك فأعطه من عندك، وإن خفت ان يتهمك فاشتر له من السوق
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في احكام (العود؟).
6 - باب ان من أمر الغير أن يبيع له لم يجز له أن يشتري لنفسه
1 - محمد بن الحسن باسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عباس بن عامر

(2) يب: ج 2 ص 106.
(3) يب: ج 2 ص 149، فيه: (يجيئني الرجل " بدينار خ ل " يريد منى) أورده أيضا
في 1 / 19 من الصرف.
(4) الفقيه: ج 2 ص 64.
باب 6 - فيه حديثان:
(1) يب: ج 2 ص 134.
289

عن علي بن معمر، عن خالد القلانسي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يجيئني
بالثوب فأعرضه فإذا أعطيت به الشئ زدت فيه وأخذته، قال: لا تزده، قلت: ولم
ذاك؟ قال أليس أنت إذا عرضته أحببت ان تعطى به أوكس من ثمنه؟ قلت: نعم
قال: لا تزده.
2 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن عبد الله بن جبلة، عن علي بن أبي
حمزة قال: سمعت معمر الزيات يسأل أبا عبد الله عليه السلام فقال: جعلت فداك إني رجل أبيع
الزيت يأتيني من الشام فآخذ لنفسي مما أبيع؟ قال: ما أحب لك ذلك قال: إني لست
أنقص لنفسي شيئا مما أبيع قال: بعه من غيرك ولا تأخذ منه شيئا، أرأيت لو أن
رجلا قال لك: لا أنقصك رطلا من دينار كيف كنت تصنع؟ لا تقربه الحديث.
7 - باب انه يستحب أن يأخذ ناقصا ويعطى راجحا ويجب عليه
الوفاء في الكيل والوزن.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني
عن أبي عبد الله عليه السلام قال، مر أمير المؤمنين عليه السلام على جارية قد اشترت لحما من قصاب
وهي تقول: زدني، فقال له أمير المؤمنين عليه السلام، زدها فإنه أعظم للبركة.
ورواه الصدوق مرسلا.
(22820) 2 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن غير واحد، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: لا يكون الوفاء حتى يرجح. ورواه الشيخ باسناده عن ابن أبي عمير
وباسناده عن علي بن إبراهيم وكذا الذي قبله.

(2) يب: ج 2 ص 153، أورد ذيله في 1 / 20 من عقد البيع.
راجع ب 33 من احكام العقود.
باب 7 - فيه 7 أحاديث:
(1) الفروع: ج 1 ص 371. الفقيه: ج 2 ص 64، يب: ج 2 ص 120.
(2) الفروع: ج 1 ص 373، يب: ج 2 ص 148 و 121.
290

3 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن ابن فضال
عن ابن بكير، عن حماد بن بشير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يكون الوفاء حتى
يميل الميزان. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن خالد. ورواه الصدوق
باسناده عن حماد بن بشير مثله إلا أنه قال: حتى يميل اللسان.
4 - ثم قال: وفي خبر آخر، لا يكون الوفاء حتى يرجح.
5 - وعنهم، عن أحمد، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن مرازم، عن رجل
عن إسحاق بن عمار قال: قال من أخذ الميزان بيده فنوى أن يأخذ لنفسه وافيا
لم يأخذه الا راجحا، ومن أعطى فنوى أن يعطى سواء لم يعط الا ناقصا.
ورواه الصدوق باسناده عن إسحاق بن عمار، ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن
محمد مثله.
6 - وعنه، عن الحجال، عن عبيد بن إسحاق قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: انى
صاحب نخل فخبرني بحد انتهي إليه فيه من الوفاء فقال " أبو عبد الله عليه السلام خ ": انو الوفاء
فان أتى على يدك وقد نويت الوفاء نقصان كنت من أهل الوفاء وان نويت النقصان ثم
أوفيت كنت من أهل النقصان. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن خالد مثله.
7 - عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد) عن السندي بن محمد، عن صفوان
ابن مهران الجمال قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ان فيكم خصلتين هلك بهما من قبلكم
من الأمم، قالوا: وما هما يا ابن رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قال: المكيال والميزان.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.

(3) الفروع: ج 1 ص 373، يب: ج 2 ص 121، الفقيه: ج 2 ص 65.
(4) الفروع: ج 1 ص 373، يب: ج 2 ص 121، الفقيه: ج 2 ص 65.
(5) الفروع: ج 1 ص 373، الفقيه: ج 2 ص 65، يب: ج 2 ص 121.
(6) الفروع: ج 1 ص 373، يب: ج 2 ص 121.
(7) قرب الإسناد: ص 27 فيه: أمم من الأمم.
تقدم ما يدل على الحكم الثاني في ب 6 و 26 من عقد البيع وذيله، وههنا في 1 / 1 و 2 و 7 / 2.
راجع 8 و 1 / 60.
291

8 - باب كراهة التعرض للكيل إذا لم يحسن
1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن
الحكم، عن مثنى الحناط، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له:
رجل من نيته الوفاء وهو إذا كال لم يحسن أن يكيل. قال: فما يقول الذين حوله؟
قلت: يقولون: لا يوفي، قال: هذا " هو - يه " ممن لا ينبغي له أن يكيل. ورواه
الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ورواه الصدوق باسناده عن ميسرة " ة. خ "
عن حفص، عن أبي عبد الله عليه السلام.
9 باب حكم ربح الانسان على من يعده بالاحسان، وعدم جواز
غبن المؤمن والمسترسل
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عبد الرحمن
ابن أبي نجران، عن علي بن عبد الرحيم، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته
يقول: إذا قال الرجل للرجل: هلم أحسن بيعك يحرم عليه الربح. ورواه
الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، ورواه الصدوق مرسلا إلا أنه قال: فقد
حرم عليه الربح. أقول: حمله بعض الأصحاب على الكراهة لما يأتي.
2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن علي، عن

باب 8 - فيه حديث:
(1) الفروع: ج 1 ص 374، يب: ج 2 ص 122، الفقيه: ج 2 ص 65، فيه: ميسرة بن
(عن خ ل) حفص.
راجع ب 7 وذيله.
باب 9 - فيه 5 أحاديث:
(1) الفروع: ج 1 ص 371، يب: ج 2 ص 120: الفقيه: ج 2 ص 89.
(2) الفروع: ج 1 ص 372، أورده أيضا في 1 / 17 من الخيار.
292

أبي جميلة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: غبن المسترسل سحت.
3 - وعنهم، عن أحمد، عن عثمان بن عيسى، عن ميسر، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: غبن المؤمن حرام. ورواه الشيخ كالأول.
(22830) 4 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق عليه السلام: غبن المسترسل سحت
وغبن المؤمن حرام.
5 - وباسناده عن عمرو بن جميع، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: غبن المسترسل ربا.
10 - باب كراهة الربح على المؤمن الا أن يشترى للتجارة
أو بأكثر من مأة درهم، واستحباب تقليل الربح والاقتصار على قوت يوم
وعدم تحريم الربح ولو على المضطر
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل
ابن بزيع، عن صالح بن عقبة، عن سليمان بن صالح وأبي شبل جميعا، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: ربح المؤمن على المؤمن ربا إلا أن يشترى بأكثر من مأة درهم فاربح
عليه قوت يومك، أو يشتريه للتجارة فاربحوا عليهم وارفقوا بهم.
2 - وعن علي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد، عن محمد بن سنان، عن حذيفة بن
منصور، عن ميسر قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: إن عامة من يأتيني إخواني فحد لي

(3) الفروع: ج 1 ص 372، يب: ج 2 ص 120، أورده أيضا في 2 / 17 من الخيار.
(4) الفقيه: ج 2 ص 89.
تقدم ما يدل على الحكم الثاني في 7 / 2 ويأتي عليه في ب 17 من الخيار.
(5) الفقيه: ج 2 ص 89.
تقدم ما يدل على الحكم الثاني في 7 / 2 ويأتي عليه في ب 17 من الخيار.
باب 10 - فيه 5 أحاديث:
(1) الفروع: ج 1 ص 372، يب: ج 2 ص 120 فيه: (صالح أبى شبل) صا: ج 3 ص 69
(ط 2).
(2) الفروع: ج 1 ص 372، يب: ج 2 ص 120، صا: ج 3 ص 70 في الفروع: أحمد بن
محمد عن صالح. وفيه: قال: قلت لأبي عبد الله (ع)
293

من، معاملتهم مالا أجوزه إلى غيره فقال: إن وليت أخاك فحسن، وإلا فبعه بيع
البصير (*) المداق، ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله.
3 - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في (المحاسن) عن محمد بن علي، عن محمد بن سنان
عن فرات بن أحنف، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ربح المؤمن على المؤمن ربا.
4 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبي الحسين محمد بن جعفر الأسدي، عن
موسى بن عمران النخعي، عن عمه الحسين بن يزيد النوفلي، عن علي بن سالم، عن
أبيه في حديث قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخبر الذي روي أن ربح المؤمن على المؤمن
ربا ما هو؟ فقال: ذاك إذا ظهر الحق وقام قائمنا أهل البيت، فأما اليوم فلا بأس بأن
تبيع من الأخ المؤمن وتربح عليه. ورواه الشيخ أيضا كذلك.
5 - وفي (عقاب الأعمال) عن أبيه، عن محمد بن أبي القاسم، عن محمد بن علي الكوفي
عن محمد بن سنان، عن فرات بن الأحنف قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ربح المؤمن ربا
أقول: ويأتي ما يدل على كراهة كثرة الربح في حديث ربح الدينار دينارا ويأتي
ما يدل على الحكم الأخير في بابه وغيره.

(3) المحاسن: ص 101.
(4) الفقيه: ج 2 ص 103، يب: ج 2 ص 166، فيه: (عن عمه علي بن الحسين بن يزيد)
صا: ج 3 ص 70، أورد صدره في 2 / 2 من الرهن.
(5) عقاب الأعمال: ص 33 فيه: ربح المؤمن على المؤمن.
تقدم ما يدل على الحكم الثاني في 7 / 2، ويأتي ما يدل على كثرة الربح في ب 26، راجع
ب 30 و 40 و 57.
* بيع البعير يحتمل كونه إضافة المصدر إلى الفاعل، ويحتمل كونه من اضافته إلى المفعول
ففي الأول رخصة في كثرة الربح دون الثاني، منه.
294

11 - باب استحباب التسوية بين المبتاعين وكراهة التفرقة بين
المماكس وغيره
1 - محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن بعض أصحابنا
عن أبان، عن عامر بن جذاعة، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل عنده بيع فسعره
سعرا معلوما، فمن سكت عنه ممن يشترى منه باعه بذلك السعر، ومن ماكسه
وأبي أن يبتاع منه زاده، قال: لو كان يزيد الرجلين الثلاثة لم يكن بذلك بأس
فأما أن يفعله بمن أبى عليه وكايسه ويمنعه من لم يفعل فلا يعجبني إلا أن يبيعه
بيعا واحدا. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب.
12 - باب استحباب ابتداء صاحب السلعة بالسوم وكراهة السوم ما بين
طلوع الفجر إلى طلوع الشمس
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: صاحب السلعة أحق بالسوم. ورواه
الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم، ورواه الصدوق مرسلا.
2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن علي بن أسباط
رفعه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن السوم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس
ورواه الصدوق مرسلا، ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن خالد.
13 - باب استحباب البيع عند حصول الربح وكراهة تركه

باب 11 - فيه حديث:
(1) الفروع: ج 1 ص 371، يب، ج 2 ص 120.
باب 12 - فيه حديثان:
(1) الفروع: ج 1 ص 372، يب: ج 2 ص 121، الفقيه: ج 2 ص 65.
(2) الفروع: ج 1 ص 372، يب: ج 2 ص 121، الفقيه: ج 2 ص 65.
باب 13 - فيه 3 أحاديث:
295

1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن علي
ابن أحمد بن إسحاق الأشعري، عن عبد الله بن سعيد الدغشي قال: كنت على باب
شهاب بن عبد ربه فخرج غلام شهاب فقال: انى أريد أن أسأل هاشم الصيدناني
" الصيدلاني " عن حديث السلعة والبضاعة، قال: فأتيت هاشما فسألته عن الحديث
فقال: نعم سألت أبا عبد الله عن البضاعة والسلعة فقال: نعم ما من أحد يكون عنده
سلعة أو بضاعة إلا قيض الله عز وجل له من يربحه فان قبل وإلا صرفه إلى غيره وذلك
أنه رد على الله عز وجل. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن خالد، عن
علي بن أحمد، عن إسحاق بن سعيد الأشعري، عن عبيد الله بن سعيد مثله.
(22840) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن موسى بن جعفر البغدادي، عن عبيد الله بن
عبد الله عن واصل بن سليمان، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله في حديث إن النبي
صلى الله عليه وآله قال لخليط له: جزاك الله من خليط خيرا، فإنك لم تكن ترد ربحا ولا
تمسك ضرسا.
3 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال علي عليه السلام مر النبي صلى الله عليه وآله على رجل
معه سلعة يريد بيعها، فقال: عليك بأول السوق.
14 - باب استحباب مبادرة التاجر إلى الصلاة في أول وقتها
وكراهة اشتغاله بالتجارة عنها.

(1) الفروع: ج 1 ص 372، يب: ج 2 ص 121، فيه: (أحمد بن علي بن أحمد عن إسحاق)
وفيه: (هشام الصيدلاني) في الموضعين.
(2) الفروع: ج 1 ص 418 فيه: عن أبي عبد الله (ع) قال: كان للنبي صلى الله عليه وآله خليط
في الجاهلية فلما بعث لقاه خليطه فقال للنبي صلى الله عليه وآله: جزاك الله من خليط خيرا
فقد كنت تواتي ولا تمارى، فقال له النبي صلى الله عليه وآله: وأنت فجزاك الله خيرا.
(3) الفقيه: ج 2 ص 65.
باب 14 - فيه حديثان:
296

1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسين بن يسار
عن رجل رفعه في قول الله عز وجل: " رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله " قال:
هم التجار الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله عز وجل إذا دخل مواقيت الصلاة
أدوا إلى الله عز وجل حقه فيها.
2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن محبوب، عن
هشام بن سالم، عن أبي بصير قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: كان على عهد رسول
الله صلى الله عليه وآله مؤمن فقير شديد الحاجة من أهل الصفة، وكان لازما لرسول الله صلى الله عليه وآله
عند مواقيت الصلاة كلها لا يفقده في شئ منها، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يرق له
وينظر إلى حاجته وغربته، فيقول: يا سعد لو قد جاءني شئ لأغنيتك، قال:
فأبطأ ذلك على رسول الله صلى الله عليه وآله، فاشتد غم رسول الله صلى الله عليه وآله بسعد، فعلم الله سبحانه
ما دخل على رسول الله صلى الله عليه وآله من غمه بسعد، فأهبط عليه جبرئيل عليه السلام ومعه
درهمان فقال له: يا محمد ان الله قد علم ما قد دخلك من الغم بسعد، أفتحب أن تغنيه؟
فقال له: نعم، فقال له: فهاك هذين الدرهمين فأعطهما إياه، ومره أن يتجر بهما، قال:
فأخذهما رسول الله صلى الله عليه وآله، ثم خرج إلى صلاة الظهر وسعد قائم على باب حجرات
رسول الله صلى الله عليه وآله ينتظره، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وآله سلم قال: يا سعد أتحسن التجارة؟ فقال
له سعد: والله ما أصبحت أملك ما أتجر به فأعطاه النبي صلى الله عليه وآله الدرهمين، فقال
له: أتجر بهما وتصرف لرزق الله، فأخذهما سعد ومضى مع رسول الله صلى الله عليه وآله حتى
صلى معه الظهر والعصر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: قم فاطلب الرزق فقد كنت
بحالك مغتما يا سعد، قال: فأقبل سعد لا يشترى بالدرهم إلا باعه بدرهمين، ولا
يشترى شيئا بدرهمين إلا باعه بأربعة دراهم، وأقبلت الدنيا على سعد فكثر متاعه
وماله وعظمت تجارته، فاتخذ على باب المسجد موضعا جلس فيه وجمع تجارته
إليه، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا أقام بلال الصلاة يخرج وسعد مشغول بالدنيا لم

(1) الفروع: ج 1 ص 372.
(2) الفروع: ج 1 ص 420.
297

يتطهر ولم يتهيأ كما كان يفعل قبل أن يتشاغل بالدنيا، فكان النبي صلى الله عليه وآله يقول:
يا سعد شغلتك الدنيا عن الصلاة فيقول: ما أصنع، أضيع مالي هذا رجل قد بعته
فأريد أن أستوفي منه، وهذا رجل قد اشتريت منه فأريد أن أوفيه قال: فدخل رسول
الله صلى الله عليه وآله من أمر سعد غم أشد من غمه بفقره فهبط عليه جبرئيل عليه السلام فقال: يا محمد
إن الله قد علم بغمك بسعد، فأيما أحب إليك، حاله الأولى أو حاله هذه؟
فقال له النبي صلى الله عليه وآله: يا جبرئيل بل حاله الأولى قد أذهبت دنياه بآخرته، فقال:
له جبرئيل عليه السلام: إن حب الدنيا والأموال فتنة ومشغلة عن الآخرة، قال: قل
لسعد: يرد عليك الدرهمين اللذين دفعتهما إليه، فان أمره سيصير إلى الحالة التي
كان عليها أولا، قال: فخرج النبي صلى الله عليه وآله فمر بسعد فقال له: يا سعد أما تريد أن
ترد علي الدرهمين الذين أعطيتكهما؟ فقال سعد: بلى ومأتين، فقال له: لست
أريد منك يا سعد الا درهمين فأعطاه سعد درهمين، قال: وأدبرت الدنيا على سعد
حتى ذهب ما كان جمع، وعاد إلى حاله التي كان عليها. أقول: وتقدم ما
يدل على ذلك.
15 - باب استحباب تعلم الكتابة والحساب وآداب الكتابة
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد، عن رجل، عن جميل
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: من الله الناس برهم وفاجرهم بالكتاب
والحساب، ولولا ذلك لتغالطوا.

تقدم ما يدل على ذلك في 14 / 2 من مقدمات التجارة و 1 / 22 مما يكتسب به.
باب 15 - فيه 3 أحاديث:
(1) الفروع: ج 1 ص 372 فيه: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن عبد الله
عن رجل.
298

2 - محمد بن علي بن الحسين في (الخصال) عن محمد بن علي ماجيلويه عن محمد بن
يحيى، عن سهل بن زياد، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن إبراهيم النوفلي رفعه
عن جعفر بن محمد، عن آبائه، عن علي عليهم السلام انه كتب إلى عماله: أدقوا أقلامكم،
وقاربوا بين سطوركم، واحذفوا عنى فضولكم، واقصدوا قصد المعاني، وإياكم والاكثار
فان أموال المسلمين لا تحتمل الاضرار.
3 - محمد بن الحسين الرضي في (نهج البلاغة) عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال
لكاتبه عبد الله بن أبي رافع: الق دواتك، وأطل جلفة قلمك، وفرج بين السطور
وقرمط بين الحروف، فإنه لك أجدر بصباحة الخط. أقول: وتقدم ما يدل على
بعض المقصود ويأتي ما يدل عليه.
16 - باب استحباب كتابة كتاب عند التعامل والتداين
1 - محمد بن علي بن الحسين في (العلل) عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن
عبد الله بن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن مالك
ابن عطية، عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر الباقر عليه السلام وذكر حديث آدم
وداود إلى أن قال: فمن أجل ذلك أمر الله تبارك وتعالى العباد أن يكتبوا بينهم
إذا تداينوا أو تعاملوا إلى أجل مسمى. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي
ما يدل عليه.

(2) الخصال: ج 1 ص 148 فيه: رفعه إلى جعفر بن محمد (ع) انه ذكر عن آبائه عليهم السلام
ان أمير المؤمنين (ع) كتب.
(3) نهج البلاغة: القسم الثاني: ص 220.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 105 مما يكتسب به ويأتي ما يدل عليه في ب 16 وفى
3 / 35.
باب 16 - فيه حديث:
(1) علل الشرائع: ص 185 ذيله (لنسيان آدم وجحوده ما جعل على نفسه) وصدره لا يناسب
الباب. تقدم ما يدل على ذلك في ب 15 وذيله، ويأتي ما يدل عليه في 3 / 35.
299

17 - باب ان من سبق إلى مكان من السوق فهو أحق به إلى الليل
وانه لا يجوز اخذ كراء السوق غير المملوك.
1 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: سوق المسلمين
كمسجدهم فمن سبق إلى مكان فهو أحق به إلى الليل، وكان لا يأخذ على بيوت
السوق كراء. محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن
يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام وذكر
مثله. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله.
2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سوق المسلمين " القوم خ ل " كمسجدهم يعني إذا سبق
إلى السوق كان له مثل المسجد.
(22850) 3 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر
عن أبيه، عن وهب، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام أنه كره أن يأخذ من سوق
المسلمين أجرا.
18 - باب استحباب الدعاء بالمأثور عند دخول السوق
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل

باب 17 - فيه 3 أحاديث:
(1) الفقيه: ج 2 ص 65، الفروع: ج 2 ص 372، يب: ج 2 ص 121،
(2) الفروع: ج 1 ص 372.
(3) يب: ج 2 ص 114.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 5 في 1 / 102 من الزيارات.
باب 18 - فيه 4 أحاديث:
(1) الفروع: ج 1 ص 372 فيه، (من فضلك حلالا) وفيه (موفرا حلالا طيبا) الفقيه:
ج 2 ص 66.
300

عن حنان، عن أبيه قال: قال أبو جعفر عليه السلام: يا أبا الفضل أمالك في السوق
مكان تقعد فيه فتعامل الناس؟ قال: قلت: بلى، قال " اعلم أنه " ما من رجل يروح
أو يغدو إلى مجلسه وسوقه فيقول حين يضع رجله في السوق: اللهم إني أسألك
من خيرها وخير أهلها، " وأعوذ بك من شرها وشر أهلها يه " الا وكل الله به من
يحفظه ويحفظ عليه حتى يرجع إلى منزله، فيقول له: قد أجرت " تك يه " من
شرها وشر أهلها يومك هذا بإذن الله وقد رزقت خيرها وخير أهلها في يومك هذا
فإذا جلس مجلسه " مكانه. يه " فقال حين يجلس " أشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك
له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم إني أسألك من فضلك رزقا حلالا طيبا وأعوذ
بك من أن أظلم أو أظلم، وأعوذ بك من صفقة خاسرة ويمين كاذبة " فإذا قال ذلك قال له
الملك الموكل به: أبشر فما في سوقك اليوم أحد أوفر حظا " نصيبا. يه " منك قد
تعجلت الحسنات، ومحيت عنك السيئات، وسيأتيك ما قسم الله لك موفرا حلالا
مباركا فيه. ورواه الصدوق باسناده عن عبد الله بن حماد الأنصاري، عن سدير
قال: قال أبو جعفر عليه السلام وذكر نحوه.
2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب عن معاوية بن
عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا دخلت سوقك فقل: اللهم إني أسألك من
خيرها وخير أهلها، وأعوذ بك من شرها وشر أهلها، اللهم إني أعوذ بك من أن أظلم
أو أظلم، أو أبغي أو يبغي علي، أو أعتدي أو يعتدى علي، اللهم إني أعوذ بك من
شر إبليس وجنوده، وشر فسقة العرب والعجم، وحسبي الله لا إله إلا هو عليه
توكلت وهو رب العرش العظيم. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله.
3 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير يعني
المرادي. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من دخل سوقا أو مسجد جماعة فقال مرة
واحدة: " أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له والله أكبر كبيرا، والحمد لله

(2) الفروع: ج 1 ص 373، يب: ج 2 ص 121
(3) الفقيه: ج 2 ص 66، المحاسن: ص 40 فيه: وأهل بيته.
301

كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى
الله على محمد وآله " عدلت " له " حجة مبرورة. أحمد بن محمد البرقي في (المحاسن) عن
علي بن الحكم، عن عاصم بن حميد مثله إلا أنه قال: من دخل سوق جماعة أو
مسجد أهل نصب.
4 - وعن علي بن الحكم وعلي بن حديد جميعا عن سيف بن عميرة، عن
سعد الخفاف، عن أبي جعفر عليه السلام قال: من دخل السوق فنظر إلى حلوها ومرها
وحامضها فليقل: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله
اللهم إني أسألك من فضلك، وأستجيرك من الظلم والغرم والمأثم. أقول:
ويأتي ما يدل على ذلك.
19 - باب استحباب ذكر الله في الأسواق وخصوصا
التسبيح والشهادتان

(4) المحاسن: ص 40 فيه: وحامضها: وفيه: وأستجير بك.
وفى الخصال: ج 2 ص 157 في حديث الأربعمأة. (أكثروا ذكر الله إذا دخلتم الأسواق عند
اشتغال الناس فإنه كفارة للذنوب وزيادة في الحسنات ولا تكتبوا في الغافلين) وفى ص 169
إذا اشتريتم ما تحتاجون إليه من السوق فقولوا حين تدخلون الأسواق: اشهد ان لا إله إلا الله
وحده لا شريك له، وأشهد ان محمدا عبده ورسوله، اللهم إني أعوذ بك من صفقة خاسرة، ويمين
فاجرة، وأعوذ بك من بوار الأيم وفى مجالس ابن الشيخ: ص 90 باسناده عن المفيد، عن محمد
ابن عمر الجعابي، عن أبي العباس أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني، عن عبيد بن أحمد بن مستورد
عن عبد الله بن يحيى، عن محمد بن عثمان بن زيد بن بكار بن الوليد الجهني قال: سمعت أبا عبد الله
جعفر بن محمد (ع) يقول: من دخل سوقا فقال: اشهد ان لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله
اللهم إني أعوذ بك من الظلم والمآثم والمغرم كتب الله له من الحسنات عدد من فيها من فصيح
وأعجم.
يأتي ما يدل على ذلك في ب 19 و 20.
باب 19 - فيه 4 أحاديث.
302

1 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق عليه السلام: من ذكر الله عز وجل في
الأسواق غفر " الله " له بعدد أهلها.
2 - قال: وروي أن من ذكر الله في الأسواق غفرت له بعدد ما بها من فصيح
وأعجم، والفصيح ما يتكلم والأعجم ما لا يتكلم.
3 - وفي (عيون الأخبار) بأسانيد تقدمت في إسباغ الوضوء عن الرضا عليه السلام
عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من قال حين يدخل السوق: " سبحان
الله والحمد لله ولا إله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت
وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شئ قدير " أعطي من الاجر بعدد ما خلق
الله إلى يوم القيامة.
4 - وفي (المجالس) عن علي بن أحمد بن عبد الله، عن أبيه، عن جده
أحمد بن أبي عبد الله، عن أبي أيوب، عن سليمان بن مقبل، عن ابن أبي عمير، عن
سعد بن أبي خلف، عن أبي عبيدة قال: قال الصادق عليه السلام: من قال في السوق: " أشهد أن
لا إله الا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله " كتب الله له ألف حسنة. ورواه
البرقي في (المحاسن) عن أبي أيوب المدائني، عن ابن أبي عمير إلا أنه قال: ألف
ألف حسنة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
20 - باب استحباب التكبير ثلاثا عند الشراء والدعاء بالمأثور

(1) الفقيه: ج 2 ص 66.
(2) الفقيه: ج 2 ص 66.
(3) 199، أوردنا أسانيد الحديث في ج 5 في 17 / 104 من احكام العشرة.
(4) المجالس: ص 361 (م 88) فيه: (أبى أيوب سليمان) المحاسن: ص 40 فيهما: (الا الله
وحده لا شريك له) وفيه: الف الف.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 2 في ب 13 من الذكر وههنا في ب 18 ويأتي ما يدل عليه
في ب 20.
باب 20 - فيه 8 أحاديث:
303

1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز
عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا اشتريت شيئا من متاع أو غيره فكبر ثم قل
" اللهم إني اشتريته ألتمس فيه من فضلك، فصل على محمد وآل محمد، واجعل لي فيه
فضلا اللهم إني اشتريته ألتمس فيه من رزقك، فاجعل لي فيه رزقا " ثم أعد كل
واحدة ثلاث مرات ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
(22860) 2 - ورواه الصدوق باسناده عن العلاء عن محمد بن مسلم، عن
أحدهما عليهما السلام قال: إذا اشتريت متاعا فكبر الله ثلاثا ثم قل: اللهم إني اشتريته ألتمس فيه
من خيرك، فاجعل لي فيه خيرا، اللهم إني اشتريته ألتمس فيه من فضلك وذكر
الحديث، ثم قال: وكان الرضا عليه السلام يكتب على المتاع بركة لنا.
3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا اشتريت دابة فقل " اللهم إن كانت عظيمة البركة
فاضلة المنفعة، ميمونة الناصية فيسر لي شراءها، وإن كان " نت خ ل " غير ذلك
فاصرفني عنها إلى الذي هو خير لي منها، فإنك تعلم ولا أعلم، وتقدر ولا أقدر
وأنت علام الغيوب " تقول ذلك ثلاث مرات.
4 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا، عن
ابن محبوب، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أردت أن تشتري
شيئا فقل: يا حي يا قيوم، يا دائم يا رؤوف يا رحيم، أسألك بعزتك وقدرتك وما
أحاط به علمك، أن تقسم لي من التجارة اليوم أعظمها رزقا، وأوسعها فضلا وخيرها
عاقبة، فإنه لا خير فيما لا عاقبة له.
5 - قال: وقال أبو عبد الله عليه السلام: إذا اشتريت دابة أو رأسا فقل: اللهم قدر لي

(1) الفروع: ج 1 ص 373، يب: ج 2 ص 121، الفقيه: ج 2 ص 66 ترك فيهما قوله:
فصل على محمد وآل محمد.
(2) تقدم آنفا تحت رقم 1.
(3) الفروع: ج 1 ص 373.
(4) الفروع: ج 1 ص 373، يب: ج 2 ص 121 فيه: اللهم ارزقني أطولها حياة (ج 19).
(5) الفروع: ج 1 ص 373، يب: ج 2 ص 121 فيه: اللهم ارزقني أطولها حياة (ج 19).
304

أطولها حياة، وأكثرها منفعة، وخيرها عاقبة. ورواه الشيخ باسناده عن الحسن
ابن محبوب مثله.
6 - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ثعلبة بن ميمون، عن هذيل
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا اشتريت جارية فقل: اللهم إني أستشيرك وأستخيرك.
7 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن إبراهيم، عن أبي الحسن عليه السلام قال:
من اشترى دابة فليقم من جانبها الأيسر، ويأخذ ناصيتها بيده اليمنى ويقرأ على
رأسها فاتحة الكتاب، وقل هو الله أحد، والمعوذتين، وآخر الحشر، وآخر بني
إسرائيل: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، وآية الكرسي، فان ذلك أمان تلك الدابة
من الآفات.
8 - وبإسناده عن ابن فضال، عن ثعلبة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا اشتريت
جارية فقل: اللهم إني أستخيرك وأستشيرك، وإذا اشتريت دابة أو رأسا فقل: اللهم قدر لي
أطولهن حياة، وأكثرهن منفعة، وخيرهن عاقبة.
21 - باب كراهة معاملة المحارف، ومن لم ينشأ في الخير
والقرض من مستحدث النعمة.
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب
عن العباس بن الوليد بن صبيح، عن أبيه قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: لا تشتر من
محارف فإن صفقته لا بركة فيها. ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن
محبوب مثله.

(6) الفروع: ج 1 ص 373.
(7) الفقيه: ج 2 ص 66 فيه: عمرو بن إبراهيم.
(8) الفقيه: ج 2 ص 66.
باب 21 - فيه 7 أحاديث:
(1) الفروع: ج 1 ص 373. يب: ج 2 ص 121.
305

2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري
قال: استقرض قهرمان لأبي عبد الله عليه السلام من رجل طعاما لأبي عبد الله فألح في
التقاضي، فقال له أبو عبد الله عليه السلام: ألم أنهك أن تستقرض لي ممن لم يكن له فكان.
3 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الوليد بن صبيح قال: قال الصادق عليه السلام:
لا تشتر لي من محارف شيئا، فان خلطته لا بركة فيها. ورواه في (العلل) عن
محمد بن موسى المتوكل، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمد مثله.
(22870) 4 - قال: وقال عليه السلام: لا تخالطوا ولا تعاملوا إلا من نشأ في الخير.
5 - وفي كتاب (صفات الشيعة) عن محمد بن علي ماجيلويه، عن عمه، عن
محمد بن أحمد بن سعيد بن غزوان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: المؤمن لا يكون محارفا.
6 - وفي (العلل) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن العباس بن معروف
عن الحسن بن علي بن فضال، عن ظريف بن ناصح قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا تخالطوا
ولا تعاملوا إلا من نشأ في الخير.
7 - محمد بن الحسين الرضي في (نهج البلاغة) قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام:
شاركوا الذي قد أقبل عليه الرزق، فإنه أخلق للغنى، وأجدر باقبال الحظ.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك وعلى جملة من الآداب في المقدمات.

(2) الفروع: ج 1 ص 373، أخرج أيضا من التهذيب في 3 / 26 من مقدمات التجارة وفيه:
ان تستقرض ممن.
(3) الفقيه: ج 2 ص 54، علل الشرائع: ص 178 فيه: أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب
عن العباس بن الوليد بن صبيح عن أبيه.
(4) الفقيه: ج 2 ص 54.
(5) صفات الشيعة.
(6) علل الشرائع: ص 178 فيه: في خير.
(7) نهج البلاغة: القسم الثاني، ص 195 فيه: الحظ عليه.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 26 و 27 من مقدمات التجارة
306

22 - باب كراهة معاملات ذوي العاهات.
1 - محمد بن يعقوب، عن أحمد بن عبد الله، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن غير
واحد من أصحابه، عن علي بن أسباط، عن حسين بن خارجة، عن ميسر بن
عبد العزيز قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا تعامل ذا عاهة فإنهم أظلم شئ.
2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد رفعه قال: قال أبو عبد الله عليه السلام:
احذروا معاملة ذوي العاهات فإنهم أظلم شئ ورواه الصدوق مرسلا. ورواه
في (العلل) عن محمد بن الحسن، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن
أحمد بن محمد مثله.
3 - وعنهم، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عدة من أصحابنا، عن علي بن
أسباط، عن حسين بن خارجة، عن ميسر بن عبد العزيز قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام:
لا تعاملوا ذا عاهة فإنهم أظلم شئ. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن
خالد وكذا الحديث الأول.
23 - باب كراهة معاملة الأكراد ومخالطتهم.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى وغيره، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم
عمن حدثه، عن أبي الربيع الشامي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام فقلت: ان عندنا

باب 22 - فيه 3 أحاديث:
(1) الفروع: ج 1 ص 373: يب: ج 2 ص 121 فيه: ميسر قبيس خ ل.
(2) الفروع: ج 1 ص 373، الفقيه: ج 2 ص 54، علل الشرائع: ص 178.
(3) الفروع: ج 1 ص 373، يب: ج 2 ص 121.
باب 23 - فيه حديثان:
(1) الفروع: ج 1 ص 373، يب: ج 2 ص 121، ورواه الصدوق في العلل: ص 178 باسناده
عن الحسين بن متيل عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير، عن حفص عمن حدثه عن أبي الربيع.
307

قوما من الأكراد وإنهم لا يزالون يجيئون بالبيع فنخالطهم ونبايعهم، فقال: يا
أبا الربيع لا تخالطوهم، فان الأكراد حي من أحياء الجن، كشف الله عنهم الغطاء
فلا تخالطوهم. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله.
2 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبي الربيع الشامي، عن أبي عبد الله عليه السلام:
أنه قال: لا تخالط الأكراد فان الأكراد حي من الجن كشف الله عنهم الغطاء.
وفي (العلل) عن محمد بن الحسن، عن الحسن بن متيل، عن محمد بن الحسن، عن جعفر
ابن بشير، عن حفص، عمن حدثه، عن أبي الربيع نحوه، وعن أبيه، عن سعد، عن
أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبي الربيع نحوه. أقول: ويأتي
ما يدل على ذلك في النكاح.
24 - باب كراهة مخالطة السفلة والاستعانة بالمجوس
ولو على ذبح شاة
1. محمد بن علي بن الحسين قال: قال: عليه السلام لا تستعن بمجوسي ولو على أخذ
قوائم شاتك وأنت تريد أن تذبحها " ذبحها خ "
(22880) 2 - قال: وقال عليه السلام: إياك ومخالطة السفلة، فان السفلة لا يؤل إلى
خير. ورواه في (العلل) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد عن محمد
ابن عيسى، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن الحسين بن مياح، عن عيسى قال: قال
أبو عبد الله عليه السلام وذكر مثله. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن يقطين.
3 - قال الصدوق: جاءت الاخبار في معنى السفلة على وجوه: منها أن السفلة

(2) الفقيه، ج 2 ص 54، علل الشرائع: ص 178 فيه: (سألت أبا عبد الله (ع) فقلت له:
ان عندنا قوما من الأكراد يجيئونا بالبيع ونبايعهم فقال: يا ربيع لا تخالطهم فان) ذيله فلا تخالطهم.
يأتي ما يدل على ذلك في ج 7 في 1 / 32 من مقدمات النكاح.
باب 24 - فيه 7 أحاديث:
(1) الفقيه: ج 2 ص 54.
(2) الفقيه: ج 2 ص 54، علل الشرائع: ص 178 فيه: (لا تؤل) الفروع: ج 1 ص 373، يب: ج 2 ص 121.
(3) الفقيه: ج 2 ص 54، علل الشرائع: ص 178 فيه: (لا تؤل) الفروع: ج 1 ص 373، يب: ج 2 ص 121.
308

هو الذي لا يبالي بما قال ولا ما قيل فيه.
4 - ومنها أن السفلة من يضرب بالطنبور.
5 - ومنها أن السفلة من لم يسره الاحسان ولم تسؤه الإساءة.
6 - والسفلة من ادعى الإمامة وليس لها بأهل.
وهذه كلها أوصاف السفلة من اجتمع فيه بعضها أو جميعها وجب اجتناب مخالطته
7 - الحسن بن محمد الطوسي في (مجالسه)، عن أبيه، عن الحسين بن عبيد الله
عن التلعكبري عن ابن عقدة، عن عبد الله بن إبراهيم بن قتيبة، عن محمد بن خالد
البرقي، عن زكريا بن آدم القمي، عن إسحاق بن عبد الله الأشعري قال: سمعت
أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا تستعن بالمجوس ولو على أخذ قوائم شاتك وأنت تريد ذبحها.
25 - باب كراهة الحلف على البيع والشراء صادقا
وتحريم الحلف كاذبا
1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن الحسن بن علي الكوفي
عن عبيس بن هشام، عن أبان بن تغلب، عن أبي حمزة رفعه قال: قام أمير المؤمنين عليه السلام
على دار ابن أبي معيط وكان تقام فيها الإبل، فقال: يا معاشر السماسرة أقلوا الايمان
فإنها منفقة للسلعة، ممحقة للربح.
2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن عيسى
عن عبيد الله الدهقان، عن درست بن أبي منصور، عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال:

(4) الفقيه: ج 2 ص 54.
(5) الفقيه: ج 2 ص 54.
(6) الفقيه: ج 2 ص 54.
(7) مجالس ابن الشيخ: ص 283.
باب 25 - فيه 9 أحاديث:
(1) الفروع: ج 1 ص 374 فيه: لا ينظر الله إليهم يوم القيامة.
(2) الفروع: ج 1 ص 374، يب: ج 2 ص 122 فيهما: (درست بن أبي منصور عن إبراهيم
ابن عبد الحميد) وفى التهذيب: عبيد الله بن عبد الله الدهقان.
309

ثلاثة لا ينظر الله إليهم: أحدهم رجل اتخذ الله بضاعة لا يشتري الا بيمين ولا يبيع
إلا بيمين. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن خالد مثله.
3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن الحسن زعلان
عن أبي إسماعيل رفعه عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه كان يقول: إياكم والحلف، فإنه
ينفق السلعة، ويمحق البركة.
4 - ورواه الشيخ مرسلا عن أبي عبد الله عليه السلام.
(22890) 5 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ويل لتجار أمتي
من لا والله وبلى الله، وويل لصناع أمتي من اليوم وغدا.
6 - وفي (الأمالي) عن الحسين بن أحمد بن إدريس عن أبيه، عن محمد بن
الحسين بن أبي الخطاب، عن حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار، عن
أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليه السلام قال: ان الله تبارك وتعالى يبغض المنفق
سلعته بالايمان.
7 - الحسن الطبرسي في (مكارم الأخلاق) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الله
يبغض الثاني عطفه، والمسبل إزاره، والمنفق سلعته بالايمان.
8 - وعنه، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم
ولهم عذاب أليم: المرخي ذيله من العظمة، والمزكي سلعته بالكذب، ورجل
استقبلك بنور صدره فتواري وقلبه ممتلي غشا. العياشي في (تفسيره) عن
السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وذكر مثله.

(3) الفروع: ج 1 ص 374، يب: ج 2 ص 122.
(4) الفروع: ج 1 ص 374، يب: ج 2 ص 122.
(5) الفقيه: ج 2 ص 52.
(6) الأمالي: ص 298 (م 73) فيه: يبغض.
(7) مكارم الأخلاق: ص رواه البرقي أيضا في المحاسن: ص 295 باسناده عن يحيى بن إبراهيم
ابن أبي البلاد، عن الحسين بن المختار.
(8) مكارم الأخلاق: ص تفسير العياشي: ج 1 ص 179 فيه: بود صدره.
310

9 - وعن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة
ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، قلت: من هم خابوا وخسروا؟ قال: المسبل أزاره
خيلاء، والمنان، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، أعادها ثلاثا. أقول: ويأتي
ما يدل على ذلك هنا وفي الايمان انشاء الله.
26 - باب كراهة البيع بربح الدينار دينارا فصاعدا، والحلف
عليه وعدم تحريمه.
1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن
أحمد بن النضر، عن أبي جعفر الفزاري قال: دعا أبو عبد الله عليه السلام مولى يقال له
مصارف فأعطاه ألف دينار، وقال له: تجهز حتى تخرج إلى مصر، فان عيالي قد كثروا
قال: فتجهز بمتاع وخرج مع التجار إلى مصر، فلما دنوا من مصر استقبلهم قافلة
خارجة من مصر فسألوهم عن المتاع الذي معهم ما حاله في المدينة، وكان متاع
العامة، فأخبروهم أنه ليس بمصر منه شئ، فتحالفوا وتعاقدوا على أن لا ينقصوا
متاعهم من ربح الدينار دينارا، فلما قبضوا أموالهم انصرفوا إلى المدينة، فدخل
مصارف على أبي عبد الله عليه السلام ومعه كيسان كل واحد ألف دينار، فقال: جعلت
فداك هذا رأس المال، وهذا الآخر ربح، فقال: إن هذا الربح كثير، ولكن ما صنعتم
في المتاع؟ فحدثه كيف صنعوا، وكيف تحالفوا، فقال: سبحان الله تحلفون على
قوم مسلمين أن لا تبيعوهم إلا بربح الدينار دينارا، ثم أخذ أحد الكيسين، وقال:
هذا رأس مالي، ولا حاجة لنا في هذا الربح، ثم قال: يا مصارف مجالدة السيوف

(9) تفسير العياشي: ص 179 فيه، ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 2 و 1 / 18. راجع ب 26 و 60 ههنا و 6 / 1 من الخيار، و ج 7:
1 / 5 من النكاح المحرم و ج 8: ب 1 و 4 من الايمان وذيلهما.
باب 26 - فيه 3 أحاديث:
(1) الفروع: ج 1 ص 374، يب: ج 2 ص 122.
311

أهون من طلب الحلال محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
2 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن
سليمان، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في تجار قدموا أرضا فاشتركوا في البيع على
أن لا يبيعوا بيعهم إلا بما أحبوا، قال: لا بأس بذلك. ورواه الصدوق باسناده
عن النضر، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه.
3 - الحسن بن علي العسكري في (تفسيره) عن آبائه عن موسى بن
جعفر عليهم السلام ان رجلا سأله مأتي درهم يجعلها في بضاعة يتعيش بها " إلى أن قال: "
فقال عليه السلام، اعطوه ألفي درهم، وقال: اصرفها في كذا، يعني العفص فإنه متاع
يابس، ويستقبل بعد ما أدبر، فانتظر به سنة، واختلف إلى دارنا وخذ الاجراء في
كل يوم، فلما تمت له سنة وإذا قد زاد في ثمن العفص للواحد خمسة عشر فباع
ما كان اشترى بألفي درهم بثلاثين ألف درهم، أقول: وتقدم ما يدل على ربح
الدرهم عشرة في الزكاة في حديث الصدقة بشئ من المال عند الخوف عليه، وعلى
ربح الدرهم درهما في حديث مبادرة التاجر إلى الصلاة وغير ذلك، وتقدم ما يدل
على استحباب الرفق بالمؤمن في الربح وتركه بالكلية.
27 - باب تحريم الاحتكار عند ضرورة المسلمين وما يثبت فيه وحده
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الحكرة في الخصب أربعون يوما، وفي الشدة والبلاء

(2) يب: ج 2 ص 162، الفقيه: ج 2 ص 88.
(3) تفسير العسكري: ص
تقدم ما يدل على ذلك في ب 11 من مقدمات التجارة وههنا في ب 10، وعلى ربح الدرهم
عشرة في وعلى ربح الدرهم درهما في 2 / 14، راجع ب 30.
باب 27 - فيه 13 حديثا:
(1) الفروع: ج 1 ص 375، الفقيه: ج 2 ص 88، يب: ج 2 ص 161: صا: ج 3 ص
114 (ط 2)،
312

ثلاثة أيام، فما زاد على الأربعين يوما في الخصب فصاحبه ملعون، وما زاد على ثلاثة
أيام في العسرة فصاحبه ملعون. ورواه الصدوق باسناده عن السكوني.
أقول: هذا التحديد محمول على عدم حصول الضرورة في أقل من المدة المذكورة
لما يأتي.
2 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يحتكر الطعام ويتربص به هل يصلح ذلك؟
قال: إن كان الطعام كثيرا يسع الناس فلا بأس به وإن كان الطعام قليلا لا يسع الناس
فإنه يكره أن يحتكر الطعام ويترك الناس ليس لهم طعام. ورواه الشيخ باسناده
عن علي بن إبراهيم وكذا الذي قبله. أقول: الكراهة هنا محمولة على
التحريم لما مضى ويأتي.
(22900) 3 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد الأشعري
عن ابن القداح، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الجالب مرزوق
والمحتكر ملعون. ورواه الصدوق مرسلا وكذا في (التوحيد) ورواه الشيخ
باسناده عن سهل بن زياد مثله.
4 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس الحكرة إلا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن
ورواه الصدوق باسناده عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام مثله
إلا أنه قال: والزبيب والسمن والزيت. محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن
محمد مثله.

(2) الفروع: ج 1 ص 375، يب: ج 2 ص 161: صا: ج 3 ص 115.
(3) الفروع: ج 1 ص 375، الفقيه: ج 2 ص 88، التوحيد، ص 399، يب: ج 2 ص 161
صا: ج 3 ص 114: في التهذيب: أبى العلاء مكان ابن القداح.
(4) الفروع: ج 1 ص 375، الفقيه: ج 2 ص 87، يب: ج 2 ص 161: صا: ج 3
ص 114.
313

5 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن الحسين بن
ثوير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أصابتكم مجاعة فاعتنوا بالزبيب. ورواه الكليني
عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن الخيبري
عن الحسين بن ثوير مثله إلا أنه قال: فاعبتوا بالزبيب.
6 - محمد بن الحسن في (المجالس والاخبار) عن أحمد بن عبدون، عن علي
ابن محمد بن الزبير، عن علي بن الحسن بن فضال، عن العباس بن عامر، عن
أحمد بن رزق، عن أبي مريم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أيما
رجل اشترى طعاما فكبسه أربعين صباحا يريد به غلاء المسلمين ثم باعه فتصدق
بثمنه لم يكن كفارة لما صنع.
7 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري
عن جعفر بن محمد، عن أبيه، أن عليا عليه السلام كان ينهى عن الحكرة في الأمصار، فقال:
ليس الحكرة إلا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن.
8 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يحتكر الطعام إلا خاطئ.
9 - قال: ونهى أمير المؤمنين عليه السلام عن الحكرة في الأمصار.
10 - وفي (الخصال) عن حمزة بن محمد العلوي، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه
عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن آبائه عليهم السلام، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم
قال: الحكرة في ستة أشياء: في الحنطة والشعير والتمر والزيت والسمن والزبيب
11 - ورام بن أبي فراس في كتابه عن النبي صلى الله عليه وآله عن جبرئيل عليه السلام قال:
اطلعت في النار فرأيت واديا في جهنم يغلي، فقلت: يا مالك لمن هذا؟ فقال

(5) يب: ج 2 ص 162، الفروع: ج 1 ص 418.
(6) المجالس: ص 66
(7) قرب الإسناد: ص 63.
(8) الفقيه: ج 2 ص 88.
(9) الفقيه: ج 2 ص 88.
(10) الخصال: ج 1 ص 159.
(11) تنبيه الخواطر: ص
314

لثلاثة: المحتكرين والمدمنين الخمر والقوادين.
12 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن
إسماعيل بن أبي زياد، عن أبي عبد الله، عن أبيه عليهما السلام، قال: لا يحتكر الطعام إلا خاطئ.
(22910) 13 - محمد بن الحسين الرضي في (نهج البلاغة) عن أمير المؤمنين
عليه السلام في كتابه إلى مالك الأشتر قال: فامنع من الاحتكار فان رسول الله صلى الله عليه وآله منع منه
وليكن البيع بيعا سمحا بموازين عدل واسعا لا يجحف بالفريقين من البايع والمبتاع
فمن قارف حكرة بعد نهيك إياه فنكل وعاقب في غير إسراف. أقول:
وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
28 - باب عدم تحريم الاحتكار إذا وجد بايع غيره
1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سئل عن الحكرة فقال: إنما الحكرة أن تشتري طعاما وليس في المصر غيره فتحتكره
فإن كان في المصر طعام أو متاع " يباع " غيره فلا بأس أن تلتمس بساحتك الفضل
وفي (كتاب التوحيد) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد، وعبد الله ابني محمد بن عيسى
عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي، عن
أبي عبد الله عليه السلام مثله.
2 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
حماد نحوه، وزاد قال: وسألته عن الزيت " الزبيب " فقال: إذا كان عند غيرك فلا

(12) يب: ج 2 ص 161، صا: ج 3 ص 114.
(13) نهج البلاغة: القسم الثاني: ص 103 فيه: (بموازين عدل وأسعار لا تجحف) وفيه: فنكل به.
راجع 6 / 41 من الامر بالمعروف، و 1 و ط / 21 مما يكتسب به، ويأتي ما يدل عليه في
ب 28 و 29.
باب 28 - فيه 3 أحاديث:
(1) الفقيه: ج 2 ص 87: التوحيد: ص 399 فيهما: (لسلعتك الفضل) الفروع: ج
1 ص 375، يب: ج 2 ص 161، صا ج 3 ص 115، التوحيد: ص 398، فيه: (عن
سلمة (سالم خ) الحناط، عن أبي عبد الله (ع): ومتى كان في المصر طعاما غير ما يشتريه الواحد
من الناس فجائز له ان يلتمس بسلعته الفضل، لأنه إذا كان في المصر طعام غيره ليسع الناس لم
يغل الطعام لأجله، وإنما يغلو إذا اشترى الواحد من الناس جميع ما يدخل المدينة) ولعل
التعليل من الصدوق.
(2) تقدم آنفا تحت رقم 1.
315

بأس بامساكه. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله مع الزيادة.
3 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن
أبي الفضل سالم الحناط قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: ما عملك؟ قلت: حناط، وربما
قدمت على نفاق، وربما قدمت على كساد فحبست، قال: فما يقول من قبلك فيه؟
قلت: يقولون، محتكر، فقال: يبيعه أحد غيرك؟ قلت: ما أبيع أنا من ألف جزء
جزءا قال: لا بأس إنما كان ذلك رجل من قريش يقال له: حكيم بن حزام وكان
إذا دخل الطعام المدينة اشتراه كله، فمر عليه النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا حكيم بن
حزام إياك أن تحتكر. ورواه الشيخ باسناده عن أبي علي الأشعري.
ورواه الصدوق عن صفوان بن يحيى، عن سلمة الحناط. ورواه في (التوحيد)
عن أبيه، عن سعد، عن يعقوب بن يزيد، عن صفوان بن يحيى نحوه. أقول:
ويأتي ما يدل على ذلك.
29 - باب وجوب البيت على المحتكر عند ضرورة الناس
وانه يلزم به.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان،

(3) الفروع: ج 1 ص 375، يب: ج 2 ص 161، صا: ج 3 ص 115 الفقيه: ج 2 ص 87،
التوحيد، ص 398.
راجع 2 / 27 ويأتي ما يدل على ذلك في ب 29.
باب 29 - فيه حديث:
(1) الفروع: ج 1 ص 375، فيه: (محمد بن أحمد مكان أحمد بن محمد) يب: ج 2 ص 161. صا: ج 3 ص 114 فيه: عبد الله بن منصور.
316

عن حذيفة بن منصور، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: نفذ الطعام على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله
فأتاه المسلمون فقالوا: يا رسول الله قد نفد الطعام ولم يبق منه شئ إلا عند فلان
فمره ببيعه، قال: فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: يا فلان إن المسلمين ذكروا أن
الطعام قد نفد إلا شئ " شيئا خ ل " عندك فأخرجه وبعه كيف شئت ولا تحبسه.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد، عن محمد بن سنان إلا أنه قال: فقد مكان نفد
في المواضع. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
30 - باب ان المحتكر إذا الزم بالبيع لا يجوز
أن يسعر عليه.
1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن جعفر بن محمد
عن أبيه، عن وهيب، عن الحسين بن عبيد الله بن ضمرة، عن أبيه، عن جده، عن
علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: رفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وآله أنه مر بالمحتكرين
فأمر بحكرتهم أن تخرج إلى بطون الأسواق، وحيث تنظر الابصار إليها، فقيل
لرسول الله صلى الله عليه وآله: لو قومت عليهم، فغضب " رسول الله صلى الله عليه وآله " حتى عرف الغضب
في وجهه، فقال: أنا أقوم عليهم إنما السعر إلى الله يرفعه إذا شاء ويخفضه إذا شاء.
ورواه الصدوق مرسلا. ورواه في (كتاب التوحيد) عن أحمد بن زياد بن جعفر
الهمداني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر بن محمد
عن أبيه، عليهما السلام مثله.

تقدم ما يدل على ذلك في ب 27 و 28، ويأتي ما يدل عليه في ب 30.
باب 30 - فيه 9 أحاديث وفى الفهرست 8 أحاديث:
(1) يب: ج 2 ص 162 فيه: (الحسين بن عبد الله (عبيد خ) بن ضمرة حمزة خ) الفقيه: ج 2
ص 87، التوحيد: ص 397، صا: ج 3 ص 114.
317

2 - محمد بن علي بن الحسين قال: قيل للنبي صلى الله عليه وآله: لو سعرت لنا سعرا فإن
الأسعار تزيد وتنقص. فقال صلى الله عليه وآله: ما كنت لألقى الله ببدعة لم يحدث إلي فيها شيئا
فدعوا عباد الله يأكل بعضهم من بعض، وإذا استنصحتم فانصحوا. ورواه في
(التوحيد) مرسلا إلى قوله: من بعض.
3 - وباسناده عن أبي حمزة الثمالي، عن علي بن الحسين عليهما السلام قال: إن الله عز وجل:
وكل بالسعر ملكا يدبره بأمره. ورواه في (التوحيد) عن محمد بن الحسن
عن الصفار، عن أيوب بن نوح، عن محمد بن أبي عمير، عن أبي حمزة الثمالي مثله.
4 - وعن أبي حمزة الثمالي قال: ذكر عند علي بن الحسين عليهما السلام غلاء السعر
فقال: وما علي من غلائه ان غلا فهو عليه، وان رخص فهو عليه. ورواه في
(التوحيد) كالذي قبله.
5 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن يعقوب بن
يزيد، عن محمد بن أسلم، عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الله عز وجل
وكل بالسعر ملكا فلن يلغو من قلة، ولن " لا خ ل " يرخص من كثرة.
(22920) 6 - وبالاسناد عن يعقوب بن يزيد، عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: إن الله وكل بالأسعار ملكا يدبرها.
7 - وعنهم، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عبد الرحمن بن حماد، عن
يونس بن يعقوب، عن سعد، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لما صارت الأشياء

(2) الفقيه ج 2 ص 88، التوحيد: ص 397.
(3) الفقيه: ج 2 ص 88، التوحيد: ص 397،
(4) الفقيه: ج 2 ص 88، التوحيد: ص 397. أخرجه عنه وعن الكافي والتهذيب في 2 / 3
و 2 / 16 من مقدمات التجارة.
(5) الفروع: ج 1 ص 374.
(6) الفروع: ج 1 ص 374.
(7) الفروع: ج 1 ص 376 فيه: حتى صار إلى واحد واحد.
318

ليوسف بن يعقوب عليهما السلام جعل الطعام في بيوت وأمر بعض وكلائه يبيع، فكان يقول:
بع بكذا وكذا والسعر قائم، فلما علم أنه يزيد في ذلك اليوم كره أن يجرى
الغلا على لسانه، فقال له: اذهب فبع ولم يسم له سعرا فذهب الوكيل غير بعيد
ثم رجع إليه فقال له: اذهب وبع، وكره أن يجرى الغلا على لسانه، فذهب الوكيل
فجاء أول من اكتال، فلما بلغ دون ما كان بالأمس بمكيال قال المشتري: حسبك
إنما أردت بكذا وكذا فعلم الوكيل أنه قد غلا بمكيال، ثم جاء آخر فقال له
كل لي فكال فلما بلغ دون الذي كال لأول بمكيال قال له المشتري: حسبك
إنما أردت بكذا وكذا، فعلم الوكيل أنه قد غلا بمكيال حتى صار إلى واحد بواحد.
8 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن العباس بن معروف، عن
الحجال، عن بعض أصحابه، عن أبي حمزه الثمالي، عن علي بن الحسين عليهما السلام قال
إن الله عز وجل وكل بالسعر ملكا يدبره بأمره.
9 - العياشي في (تفسيره) عن حفص بن غياث، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان
سنين يوسف الغلا الذي أصاب الناس، ولم يتمن الغلا لأحد قط، قال: فأتاه
التجار فقالوا: بعنا، فقال: اشتروا، فقالوا: نأخذ كذا بكذا، فقال: خذوا وأمر
فكالوهم فحملوا ومضوا حتى دخلوا المدينة، فلقيهم قوم تجار فقالوا: كيف
أخذتم؟ قالوا: كذا بكذا، وأضعفوا الثمن، قال: فقدم أولئك على يوسف فقالوا:
بعنا، قال: اشتروا، قالوا: بعنا كما بعت كذا بكذا، فقال: ما هو كما يقولون
ولكن خذوا، فأخذوا، ثم مضوا حتى دخلوا المدينة فلقيهم آخرون فقالوا:
كيف أخذتم؟ قالوا: كذا بكذا، وأضعفوا الثمن، قال: فعظم الناس ذلك الغلاء
وقالوا: اذهبوا بنا حتى نشتري، قال: فذهبوا إلى يوسف فقالوا: بعنا فقال:

(8) الفروع: ج 1 ص 374.
(9) تفسير العياشي: ج 2 ص 179 فيه: (سنين. سبق خ ل) وفيه: لم يمر (يتمن).
319

اشتروا، فقالوا: بعنا كما بعت فقال: وكيف بعت؟ فقالوا: كذا بكذا فقال:
ما هو كذلك ولكن خذوا، قال: فأخذوا ورجعوا إلى المدينة فأخبروا الناس فقالوا:
تعالوا فيما بينهم حتى نكذب في الرخص كما كذبنا في الغلا الحديث، وفيه أنهم
فعلوا عكس ما مر. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
31 - باب استحباب ادخار قوت السنة وتقديمه على شراء العقدة
1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن معمر بن خلاد أنه سأل أبا الحسن
الرضا عليه السلام عن حبس الطعام سنة، فقال: انا أفعله، يعنى بذلك احراز القوت.
2 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن
الحسن بن الجهم قال: سمعت الرضا عليه السلام يقول: إن الانسان إذا أدخل طعام
سنة " سنته خ ل " خف ظهره واستراح، وكان أبو جعفر وأبو عبد الله عليهما السلام لا يشتريان عقدة
حتى يدخلا " يحرزا خ ل " طعام سنة " سنتيهما خ ل ".
3 - وعن أبي علي الأشعري، عن أبي محمد الذهلي، عن أبي أيوب المديني
عن عبد الله بن عبد الرحمن، عن ابن بكير، عن أبي الحسن عليه السلام قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وآله: ان النفس إذا أحرزت قوتها استقرت. ورواه الصدوق مرسلا.
4 - وعن علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن
جعفر بن محمد عليهما السلام في حديث طويل قال: ثم من قد علمتم في فضله وزهده
سلمان وأبو ذر رحمهما الله، فأما سلمان فكان إذا أخذ عطاءه رفع منه قوته لسنته

تقدم ما يدل على ذلك في ب 29.
باب 31 - فيه 5 أحاديث
(1) الفقيه: ج 2 ص 55 و 88.
(2) الفروع: ج 1 ص 352.
(3) الفروع: ج 1 ص 352، الفقيه: ج 2 ص 55.
(4) الفروع: ج 1 ص 346، والحديث طويل في احتجاجه (ع) على الصوفية، واخرج قطعة
منه في ص 352 من الفروع أيضا.
320

حتى يحضر عطاؤه من قابل، فقيل له: يا أبا عبد الله أنت في زهدك تصنع هذا؟
وأنت لا تدري لعلك تموت اليوم أو غدا، فكان جوابه أن قال: مالكم لا ترجون لي
البقاء كما خفتم علي الفناء؟ أما علمتم يا جهلة ان النفس قد تلتاث على صاحبها
إذا لم يكن لها من العيش ما تعتمد عليه، فإذا هي أحرزت معيشتها اطمأنت.
5 - عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد) عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن
أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام أنه سمعه يقول: كان أبو جعفر
وأبو عبد الله عليهما السلام لا يشتريان عقدة حتى يدخلا طعام السنة، وقالا: إن الانسان
إذا أدخل طعام سنة خف ظهره واستراح. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
32 - باب استحباب مواساة الناس عند شدة ضرورتهم بأن يبيع قوت
السنة، ثم يشترى كل يوم ويخلط الحنطة بالشعير إذا فعلوا ذلك.
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن
إسماعيل بن مهران، عن حماد بن عثمان قال: أصاب أهل المدينة قحط حتى
أقبل الرجل المؤسر يخلط الحنطة بالشعير، ويأكله ويشتري " فينفق يب " ببعض
الطعام، وكان عند أبي عبد الله عليه السلام طعام جيد قد اشتراه أول السنة فقال لبعض
مواليه: اشتر لنا شعيرا، فاخلطه بهذا الطعام أو بعه، فانا نكره أن نأكل جيدا
ويأكل الناس رديا. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن خالد مثله.
(22930) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن علي بن إسماعيل، عن علي بن الحكم
عن جهم بن أبي جهيمة " جهم يب " عن معتب قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: وقد
يزيد السعر بالمدينة كم عندنا من طعام؟ قال: قلت: عندنا ما يكفينا أشهرا كثيرة، قال:

(5) قرب الإسناد: ص 174 راجع متنه واسناده.
يأتي ما يدل على ذلك في ب 32.
باب 32 - فيه 3 أحاديث:
(1) الفروع: ج 1 ص 375، يب: ج 2 ص 161.
(2) الفروع: ج 1 ص 375، يب: ج 2 ص 161.
321

أخرجه وبعه، قال: قلت له: وليس بالمدينة طعام قال: بعه فلما بعته قال:
اشتر مع الناس يوما بيوم، وقال: يا معتب اجعل قوت عيالي نصفا شعيرا ونصفا حنطة
فان الله يعلم اني واجد ان أطعمهم الحنطة على وجهها، ولكني أحببت ان يراني الله
قد أحسنت تقدير المعيشة. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يحيى العطار مثله.
3 - وعن علي بن محمد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن محسن بن
أحمد، عن يونس بن يعقوب، عن معتب قال: كان أبو الحسن عليه السلام أمرنا إذا أدركت
الثمرة أن نخرجها فنبيعها ونشتري مع المسلمين يوما بيوم. ورواه الشيخ
باسناده عن أحمد بن أبي عبد الله، عن محمد بن أحمد. أقول: وتقدم ما يدل على
ذلك هنا وفي المقدمات.
33 - باب استحباب شراء الحنطة، وكراهة اختيار شراء الدقيق
وتأكد كراهة شراء الخبز مع امكان شراء الحنطة.
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب
عن نضر بن إسحاق الكوفي، عن عباد بن حبيب قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:
شراء الحنطة ينفي الفقر، وشراء الدقيق ينشئ الفقر، وشراء الخبز محق قال:
قلت له: أبقاك الله فمن لم يقدر على شراء الحنطة قال: ذلك لمن يقدر ولا يفعل.
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد، عن نضر بن إسحاق مثله.
2 - وعنهم، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن علي، عن عبد الله بن جبلة
عن أبي الصباح الكناني قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: يا أبا الصباح شراء الدقيق ذل

(3) الفروع: ج 1 ص 375، يب: ج 2 ص 162 فيه: محمد (محسن خ) بن أحمد.
تقدم ما يدل على ذلك بعمومه في ب 14 من احكام العشرة وذيله و ب 34 من جهاد النفس.
باب 33 - فيه 5 أحاديث
(1) الفروع: ج 1 ص 375، يب: ج 2 ص 162 فيه، عائذ بن جندب
(2) الفروع: ج 1 ص 376، يب: ج 2 ص 162، الفقيه: ج 2 ص 88، أورد ذيله في
1 / 39.
322

وشراء الحنطة عز، وشراء الخبز فقر، فنعوذ بالله من الفقر. ورواه الشيخ
باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عبد الله بن جبلة.
ورواه الصدوق باسناده عن أبي الصباح الكناني مثله.
3 - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن السياري، عن شيخ من أصحابنا، عمن
ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من مر العيش النقلة من دار إلى دار وأكل
خبز الشراء.
4 - وعن محمد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن علي بن المنذر الزبال، عن محمد بن
الفضيل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كان عندك درهم فاشتر به الحنطة، فان المحق
في الدقيق.
5 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى، عن
درست، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن عليه السلام قال: من اشترى الحنطة
زاد ماله، ومن اشترى الدقيق ذهب نصف ماله، ومن اشترى الخبز ذهب ماله.
34 - باب استحباب الاخذ من الطعام بالكيل، وكراهة الاخذ جزافا
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال
عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: شكى قوم إلى النبي صلى الله عليه وآله سرعة نفاد
طعامهم، فقال تكيلون أو تهيلون؟ قالوا: نهيل يا رسول الله، يعني الجزاف قال: كيلوا
فإنه أعظم للبركة. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن

(3) الفروع: ج 1 ص 375، ورواه الشيخ في التهذيب: ج 2 ص 162 باسناده عن محمد بن أحمد
بن يحيى، عن سلمة مثله.
(4) الفروع: ج 1 ص 375، ورواه الشيخ في التهذيب: ج 2 ص 162 باسناده عن محمد بن أحمد
بن يحيى، عن سلمة مثله.
(5) يب: ج 2 ص 162.
باب 34 - فيه 3 أحاديث:
(1) الفروع: ج 1 ص 376. فيه، (كيلوا ولا تهيلوا) يب: ج 2 ص 162.
323

عيسى، عن الدهقان، عن درست، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن
عليه السلام مثله.
2 - وعنهم عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن
عبد الرحمن، عن مسمع قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: يا أبا سيار إذا أرادت الخادم
أن تعمل الطعام فمرها فلتكله فان البركة فيما كيل.
3 - وعن علي بن محمد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن هارون
ابن الجهم، عن حفص بن عمر، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
كيلوا طعامكم فان البركة في الطعام المكيل. ورواه الصدوق مرسلا
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
35 - باب استحباب تجربة الأشياء وملازمة ما ينفع من المعاملات
وما ينبغي ان يكتب من عليه حق.
(22940) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن
عمرو بن عثمان، عن محمد بن عذافر، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
شكى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله الحرفة فقال: انظر بيوعا فاشترها ثم بعها فما
ربحت فيه فالزمه. ورواه الشيخ باسناده عن إسحاق بن عمار مثله.
2 - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن علي بن شجرة، عن بشير
النبال، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا رزقت في " من يب " شئ فالزمه.

(2) الفروع: ج 1 ص 376.
(3) الفروع: ج 1 ص 376، الفقيه: ج 2 ص 88.
أقول: الروايات لا يناسب الباب، بل يناسب كتاب آداب الأطعمة أو النفقات.
باب 35 - فيه 7 أحاديث:
(1) الفروع: ج 1 ص 376، الفقيه: ج 2 ص 56.
(2) الفروع: ج 1 ص 376: الفقيه: ج 2 ص 56، يب: ج 2 ص 122.
324

ورواه الصدوق باسناده عن بشير النبال. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن
محمد مثله.
3 - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن يعقوب بن يزيد، عن زكريا الخراز
عن يحيى الحذاء قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: ربما اشتريت الشئ بحضرة أبي فأرى
منه ما اغتم به فقال: تنكبه ولا تشتر بحضرته فإذا كان لك على رجل حق فقل له
فليكتب: وكتب فلان بن فلان بخطه واشهد الله على نفسه وكفى بالله شهيدا فإنه
يقضى في حياته أو بعد موته.
4 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا نظر الرجل في تجارة فلم ير فيها شيئا فليتحول إلى غيرها.
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
5 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن سعد بن
سعد، عن محمد بن فضيل، عن أبي الحسن عليه السلام قال: كل ما افتتح الرجل به رزقه
فهو تجارة.
6 - وعن أبي علي الأشعري، عن بعض أصحابنا، عن إبراهيم بن عبد الحميد
عن الوليد بن صبيح قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من الناس من رزقه في التجارة
ومنهم من رزقه في السيف، ومنهم من رزقه في لسانه. وعن عدة من أصحابنا، عن
سهل بن زياد، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أخت الوليد بن صبيح، عن خاله الوليد نحوه.
7 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشا، عن أبي الحسن عليه السلام
قال: سمعته يقول: حيلة الرجل في باب مكسبه.

(3) الفروع: ج 1 ص 422.
(4) الفروع: ج 1 ص 376، يب: ج 2 ص 122
(5) الفروع: ج 1 ص 417، أورده أيضا في 1 / 20 مما يكتسب.
(6) الفروع: ج 1 ص 417 و 421.
(7) الفروع: ج 1 ص 418، أورده أيضا في 4 / 20 مما يكتسب به.
325

36 - باب كراهة تلقي الركبان وحده ما دون أربعة فراسخ، ويجوز
ما زاد، وكراهة شراء ما تلقى والاكل منه.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
عبد الرحمن بن الحجاج، عن منهال القصاب قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا تلق
فان رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن التلقي قال: وما حد التلقي؟ قال: ما دون غدوة أو
روحة، قلت: وكم الغدوة والروحة؟ قال: أربعة فراسخ، قال ابن أبي عمير: وما
فوق ذلك فليس بتلق. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
2 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا، عن ابن
محبوب، عن مثنى الحناط، عن منهال القصاب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال: لا
تلق ولا تشتر ما تلقى ولا تأكل منه. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد.
3 - ورواه الصدوق باسناده عن منهال القصاب أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن
تلقي الغنم، فقال: لا تلق ولا تشتر ما تلقى، ولا تأكل من لحم ما تلقى.
(22950) 4 - وبالاسناد عن ابن محبوب، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي، عن
منهال القصاب قال: قلت له: ما حد التلقي؟ قال: روحة. ورواه الشيخ باسناده
عن ابن محبوب مثله.
5 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن أحمد بن النضر
عن عمرو بن شمر، عن عروة بن عبد الله، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
لا يتلقى " يلتقى خ ل " أحدكم تجارة خارجا من المصر الحديث.

باب 36 - فيه 6 أحاديث:
(1) الفروع: ج 1 ص 376، فيه: (قلت: وما حد)، يب: ج 2 ص 161.
(2) الفروع: ج 1 ص 376، يب: ج 2 ص 161. الفقيه: ج 2 ص 89.
(3) الفروع: ج 1 ص 376، يب: ج 2 ص 161. الفقيه: ج 2 ص 89.
(4) الفروع: ج 1 ص 376، يب: ج 2 ص 161.
(5) الفروع: ج 1 ص 376، الفقيه: ج 2 ص 89. يب: ج 2 ص 161. أورد ذيله
في 1 / 37
326

ورواه الصدوق مرسلا الا أنه قال: أحدكم طعاما. ورواه الشيخ باسناده عن
أبي على الأشعري مثله.
6 - محمد بن علي بن الحسين قال روى أن حد التلقي روحة، فإذا صار إلى أربع
فراسخ فهو جلب. أقول: وتقدم ما يدل على استحباب الجلب في أحاديث
الاحتكار وغيرها.
37 - باب انه يكره أن يبيع حاضر لباد
1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن أحمد بن
النضر، عن عمرو بن شمر، عن عروة بن عبد الله، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وآله في حديث: لا يبيع حاضر لباد، والمسلمون يرزق الله بعضهم من
بعض. ورواه الشيخ باسناده عن أبي علي الأشعري، ورواه الصدوق مرسلا
إلا أنه قال: ذروا المسلمين.
2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس قال:
تفسير قول النبي صلى الله عليه وآله: لا يبيعن حاضر لباد أن الفواكه وجميع أصناف الغلات
إذا حملت من القرى إلى السوق فلا يجوز أن يبيع أهل السوق لهم من الناس ينبغي
أن يبيعه حاملوه من القرى والسواد، فأما من يحمل من مدينة إلى مدينة فإنه
يجوز، ويجرى مجرى التجارة.
3 - الحسن بن محمد الطوسي في (مجالسه) عن أبيه عن ابن بشران، عن

(6) الفقيه: ج 2 ص 90.
تقدم ما يدل على ما زاد في 1 / 26 و 3 / 27.
باب 37 - فيه 3 أحاديث:
(1) الفروع: ج 1 ص 376، يب: ج 2 ص 161، الفقيه: ج 2 ص 89، أورد صدره
في 5 / 36.
(2) الفروع: ج 1 ص 379،
(3) مجالس ابن الشيخ: ص 253.
327

إسماعيل بن محمد الصفار، عن جعفر بن محمد الوراق، عن عاصم، عن قيس بن الربيع
عن سفيان بن عيينة، عن أبي الزبير، عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يبيع
حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض.
38 - باب كراهة منع قرض الخمير والخبز والملح ومنع النار.
1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمد، عن
أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام قال: لا تمانعوا
قرض الخمير والخبز، فان منعه يورث الفقر. ورواه الصدوق باسناده عن
السكوني مثله.
2 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن السندي بن محمد
عن " ابن خ ل " أبي البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام:
لا يحل منع الملح والنار.
3 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن سعدان
عن معاوية بن عمار، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا تمانعوا قرض الخمير واقتباس النار
فإنه يجلب الرزق على أهل البيت مع ما فيه من مكارم الأخلاق. أقول: ويأتي
ما يدل على ذلك.
39 - باب كراهة احصاء الخبز مع الغنى عن ذلك، وجواز اقتراضه
عددا وإن رد أصغر أو أكبر مع التراضي.

باب 38 - فيه 3 أحاديث:
(1) يب: ج 2 ص 162، الفقيه: ج 2 ص 88.
(2) الفروع: ج 1 ص 418،
(3) الفروع: ج 1 ص 421 فيه: الخمير والخبر.
يأتي ما يدل على جواز قرض ذلك في ب 39 ويأتي في ب 21 من الدين والقرض.
باب 39 - فيه حديثان:
328

1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين
عن عبد الله بن جبلة، عن الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) أنه قال:
دخل رسول الله صلى الله عليه وآله على عائشة وهي تحصي الخبز فقال: يا عايشة لا تحصى الخبز
فيحصى عليك. ورواه الصدوق مرسلا إلا أنه قال: يا حميراء لا تحصين فيحصى عليك.
(22960) 2 - وعنه، عن محمد بن الحسن، عن الحكم بن مسكين، عن إسحاق
ابن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام، استقرض الرغيف من الجيران فنأخذ كبيرا ونعطي
صغيرا، ونأخذ صغيرا ونعطي كبيرا، قال: لا بأس. أقول: ويأتي ما يدل
على الحكم الثاني.
40 - باب جواز مبايعة المضطر والربح عليه على كراهية.
1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عمرو بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله
عليه السلام: جعلت فداك إن الناس يزعمون أن الربح على المضطر حرام وهو من الربا
قال: وهل رأيت أحدا يشترى غنيا أو فقيرا إلا من ضرورة يا عمر قد أحل الله البيع
وحرم الربا، فاربح ولا تربه " ترب خ ل " قلت: وما الربا؟ قال: دراهم بدراهم
مثلين بمثل. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن
سليمان، عن علي بن أيوب، عن عمر بن يزيد مثله.

(1) يب: ج 2 ص 162، الفقيه: ج 2 ص 88، أورد صدره في 2 / 33.
(2) يب: ج 2 ص 162، أورده أيضا في 2 / 21 من الدين.
باب 40 - فيه 4 أحاديث:
(1) الفقيه: ج 2 ص 90، يب: ج 2 ص 123، صا ج 3: ص 72، أورد ذيله في 2 / 6 من الربا
329

2 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن أحمد بن الحسن الميثمي (المثنى خ ل)
عن معاوية بن وهب، عن أبي أيوب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يأتي على الناس
زمان عضوض يعض كل امرئ ما في يده " يه خ " وينسى الفضل، وقد قال الله:
" ولا تنسوا الفضل بينكم " ثم ينبري في ذلك الزمان أقوام يبايعون المضطرين
أولئك هم شرار الناس. ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد
وأحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه.
3 - ورواه الصدوق في (عيون الأخبار) بأسانيد تقدمت في إسباغ الوضوء
عن الرضا عن آبائه عن علي عليهم السلام نحوه وزاد، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن بيع
المضطر وعن بيع الغرر.
4 - محمد بن الحسين الرضي في (نهج البلاغة) عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه
قال: يأتي على الناس زمان عضوض يعض المؤسر فيه على ما في يديه ولم يؤمر
بذلك، قال الله عز وجل: " ولا تنسوا الفضل بينكم " تنهد فيه الأشرار، وتستذل
الأخيار، ويبايع المضطرون، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن بيع المضطرين.
أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود، ويأتي ما يدل عليه.

(2) يب: ج 2 ص 123، الفروع: ج 1 ص 419، صا: ج 3 ص 71، عيون الأخبار: ص
210 فيه: (سيأتي) وفيه: (يعض المؤمن على ما في يده ولم يؤمن بذلك قال الله تعالى: ولا تنسوا
الفضل بينكم ان الله كان بما تعملون بصيرا) وسيأتي زمان يقدم فيه الأشرار وينسى فيه الأخيار
ويبايع المضطر وقد نهى) ذيله فاتقوا الله والاسناد هكذا: حدثنا أبو الحسن محمد بن علي بن الشاه
قال: حدثنا أبو حامد قال: حدثنا أبو يزيد أحمد بن خالد الخالدي قال: حدثنا محمد بن أحمد
ابن صالح التميمي عن أبيه، قال: حدثنا محمد بن حاتم القطان، عن حماد بن عمرو عن جعفر بن
محمد عن أبيه، عن جده عن علي (ع).
(3) تقدم آنفا تحت رقم 2.
(4) نهج البلاغة: القسم الثاني: ص 254.
راجع ب 56 من جهاد النفس وتقدم ما يدل على كراهة الربح في ب 10 وذيله.
330

41 - باب كراهة الوكس الكثير.
1 - محمد بن يعقوب، عن إسماعيل بن عبد الله القرشي أن رجلا قال لأبي عبد الله عليه السلام:
رأيت في منامي كأن شبحا من خشب أو رجلا منحوتا من خشب على فرس من خشب
يلوح بسيفه وأنا شاهده فزعا مرعوبا، فقال عليه السلام: أنت رجل تريد اغتيال رجل في
معيشته، فاتق الله الذي خلقك ثم يميتك، فقال الرجل، أشهد انك قد أوتيت
علما واستنبطته من معدنه، ان رجلا من جيراني عرض ضيعته علي فهممت أن
أملكها بوكس كثير لما علمت أنه ليس لها طالب غيري. أقول: وتقدم
ما يدل على ذلك.
42 - باب استحباب كون الانسان سهل البيع والشراء والقضاء
والاقتضاء.

باب 41 - فيه حديث:
(1) الروضة: ص 293 (طبعة الآخوندي) فيه: (إسماعيل بن عبد الله القرشي قال: أتى إلى أبى
عبد الله (ع) رجل فقال له: يا ابن رسول الله رأيت في منامي كأني خارج من مدينة الكوفة في موضع
أعرفه، وكأن شبحا من خشب أو رجلا منحوتا من خشب) وفيه: (أشاهده) وفيه (من معدنه
أخبرك يا ابن رسول الله عما قد فسرت لي، ان رجلا من جيراني جاءني وعرض على ضيعته فهممت ان
أملكها بوكس كثير، لما عرفت انه ليس لها طالب غيري، فقال أبو عبد الله (ع): وصاحبك يتولانا
ويتبرأ من عدونا؟ فقال: نعم يا ابن رسول الله، رجل جيد البصيرة، مستحكم الدين، وانا
تائب إلى الله عز وجل واليك مما هممت به ونويته، فأخبرني يا ابن رسول الله لو كان ناصبا حل لي
اغتياله؟ فقال: أد الأمانة لمن ائتمنك) إلى آخر ما يأتي في 4 / 2 من الوديعة.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 6.
باب 42 - فيه 3 أحاديث:
331

1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن جعفر، عن
الحسن بن أيوب، عن حنان، عن أبيه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: بارك الله على سهل البيع سهل الشراء سهل القضاء سهل الاقتضاء.
2 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ان الله تبارك وتعالى
يحب العبد يكون سهل البيع، سهل الشراء، سهل القضاء، سهل الاقتضاء.
3 - وفي (الخصال) عن محمد بن أحمد بن تميم، عن محمد بن إدريس الشامي
عن الحسن بن محمد الزعفراني، عن عبد الوهاب بن عطاء، عن إسرائيل بن يونس
عن زيد بن عطا، عن محمد بن المنكدر، عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: غفر الله
لرجل كان قبلكم كان سهلا إذا باع، سهلا إذا اشترى، سهلا إذا قضى، سهلا إذا استقضى.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
43 - باب استحباب اختيار شراء الجيد وبيعه، وكراهة اختيار
الردئ.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد " محمد بن أحمد خ ل "
عن يعقوب بن يزيد، عن عنتر الوشا، عن عاصم بن حميد قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام
أي شئ تعالج؟ قلت: أبيع الطعام، فقال لي: اشتر الجيد، وبع الجيد فإن الجيد
إذا بعته قيل له: بارك الله فيك، وفيمن باعك.
(22970) 2 - وعن أبي على الأشعري، عن بعض أصحابنا، عن مروك بن عبيد
عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في الجيد دعوتان، وفي الردئ دعوتان

(1) يب: ج 2 ص 123.
(2) الفقيه: ج 3 ص 65.
(3) الخصال: ج 1 ص 92 فيه: إذا اقتضى. تقدم ما يدل على ذلك في 1 / 2.
باب 43 - فيه حديثان:
(1) الفروع: ج 1 ص 386 فيه: عنتر. على خ ل.
(2) الفروع: ج 1 ص 386، الخصال: ج 1 ص 24.
332

يقال لصاحب الجيد: بارك الله فيك وفيمن باعك، ويقال لصاحب الردئ. لا بارك
الله فيك ولا فيمن باعك. ورواه الصدوق في (الخصال) عن أبيه، عن سعد، عن
يعقوب بن يزيد، عن مروك بن عبيد.
44 - باب كراهة الاستحطاط بعد الصفقة، وقبول الوضيعة، وعدم
تحريم ذلك في البيع ولا في الإجارة.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
إبراهيم الكرخي " الكلابي خ ل " قال اشتريت لأبي عبد الله عليه السلام جارية فلما ذهبت
أنقدهم قلت: أستحطهم، قال: لا إن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن الاستحطاط بعد الضمنة
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن
محمد بن أبي عمير نحوه. ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب، عن
إبراهيم بن أبي زياد الكرخي مثله.
2 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن إسماعيل بن ابن بكر
عن علي أبي الأكراد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني أتقبل العمل فيه الصناعة وفيه
النقش فأشارط عليه النقاش على شئ فيما بيني وبينه العشرة أزواج بخمسة دراهم
والعشرين بعشرة، فإذا بلغ الحساب قلت له: أحسن فأستوضعه من الشرط الذي
شارطته عليه، قال: تطيب نفسه؟ قلت: نعم، قال: لا بأس.
3 - وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن معلى أبي عثمان، عن معلى بن خنيس قال:

باب 44 - فيه 7 أحاديث:
(1) الفروع: ج 1 ص 411، فيه: (أنقدهم الدراهم) وفيه:: (بعد الصفقة) يب: ج 2 ص 181
و 140، صا: ج 3 ص 73، الفقيه: ج 2 ص 76 فيه: إبراهيم بن زياد، وفى التهذيب: إبراهيم
ابن أبي زياد الطلابي (الكرخي خ).
(2) يب: ج 2 ص 181: أخرجه عن الكافي مختصرا في 3 / 23 من الإجارة.
(3) يب: ج 2 ص 181، صا: ج 3 ص 73 فيه: معلى بن أبي عثمان.
333

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري المتاع ثم يستوضع، قال: لا بأس، وأمرني
فكلمت له رجلا في ذلك.
4 - وعنه، عن جعفر، عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت
له: الرجل يستوهب من الرجل الشئ بعد ما يشترى فيهب له، أيصلح له؟ قال: نعم
5 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار
عن أبي العطارد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أشتري الطعام فأضع في أوله، وأربح
في آخره فأسال صاحبه أن يحط عني في كل كر كذا وكذا، قال: هذا لا
خير فيه، ولكن يحط عنك جملة، قلت: فان حط عني أكثر مما وضعت، قال:
لا بأس الحديث.
6 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن زيد الشحام قال: أتيت أبا جعفر محمد بن
علي عليهما السلام بجارية أعرضها عليه، فجعل يساومني وأنا أساومه ثم بعته إياه فضمن
على يدي، فقلت: جعلت فداك إنما ساومتك لأنظر المساومة تنبغي أو لا تنبغي
وقلت: قد حططت عنك عشرة دنانير، فقال: هيهات الا كان هذا قبل الضمنة. أما
بلغك قول رسول الله صلى الله عليه وآله: الوضيعة بعد الضمنة حرام. ورواه الكليني، عن
عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن بعض أصحابنا عن معاوية بن عمار، عن
زيد الشحام مثله إلا أنه قال: فضم على يدي وقال: الوضيعة بعد الضمنة.
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن
عمار مثله.
7 - وباسناده عن يوسف بن يعقوب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يشتري

(4) يب: ج 2 ص 181، صا: ج 3 ص 74.
(5) يب: ج 2 ص 128، اخرج تمامه عنه وعن الكافي في 6 / 5 من عقد البيع.
(6) الفقيه: ج 2 ص 77، الفروع: ج 1 ص 411، فيه: (اتيت أبا عبد الله (ع) وفيه (بعد الضمة)
يب: ج 2 ص 140 فيه: عن جعفر بن محمد (ع).
(7) الفقيه: ج 2 ص 76.
334

من الرجل البيع فيستوهبه بعد الشراء من غير أن يحمله على الكره، قال: لا بأس به.
45 - باب استحباب المماكسة والتحفظ من الغبن.
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن
أبي عبد الله، عن الحسين بن يزيد قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام وقد قال له أبو حنيفة:
عجب الناس منك أمس وأنت بعرفة تماكس ببدنك أشد مكاس قال: فقال له أبو عبد الله
عليه السلام، وما لله من الرضا أن أغبن في مالي.
2 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال أبو جعفر عليه السلام: ماكس المشتري فإنه
أطيب للنفس، وإن أعطى الجزيل، فان المغبون في بيعه وشرائه غير محمود
ولا مأجور.
(22980) 3 - وفي (عيون الأخبار) بأسانيد تقدمت في اسباغ الوضوء عن الرضا
عن آبائه عليهم السلام قال: المغبون لا محمود ولا مأجور. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك
هنا، وفي الحج في أبواب الذبح.
46 - باب ما تكره المماكسة فيه.
1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن زياد القندي، عن عبد الله بن سنان

باب 45 - فيه 3 أحاديث:
(1) الفروع: ج 1 ص 314 فيه: (سهل بن زياد، عن علي بن أسباط، عن علي بن أبي عبد الله) أورد
تمامه في ج 5 في 2 / 19 من الذبح.
(2) الفقيه: ج 2 ص 45.
(3) عيون الأخبار: ص 211، أوردنا أسانيد الحديث في ج 5 في ذيل 5 / 22 من جهاد النفس
تقدم ما يدل على ذلك في 5 في 1 / 19 من الذبح راجع ب 46.
باب 46 - فيه 3 أحاديث:
(1) الفقيه: ج 2 ص 65.
335

عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان علي بن الحسين عليهما السلام يقول لقهرمانه: إذا أردت أن
تشتري لي من حوائج الحج شيئا فاشتر ولا تماكس. ورواه أيضا مرسلا.
2 - وباسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه
عن آبائه في (وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام) قال:
يا علي لا تماكس في أربعة أشياء:
في شراء الأضحية، والكفن، والنسمة، والكراء إلى مكة. ورواه أيضا مرسلا.
وفي (الخصال) باسناده الآتي عن حماد بن عمرو مثله.
3 - وعن أبيه ومحمد بن الحسن، عن محمد بن يحيى، وأحمد بن إدريس، عن
محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى رفعه عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا تماكس
في أربعة أشياء، في الأضحية، والكفن، وثمن النسمة، والكراء إلى مكة.
47 - باب استحباب الاستتار بالمعيشة وكتمها.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد، عن محمد بن سنان
عن أبي جعفر الأحول قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: أي شئ معاشك؟ قال: قلت: غلامان
لي وجملان، قال: فقال: استتر بذلك من إخوانك، فإنهم إن لم يضروك لم ينفعوك.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب.
48 - باب استحباب شراء الصغار وبيعها كبارا عند ضيق الرزق
ومعالجة الكرسف.

(2) الفقيه: ج 2 ص 340، الخصال ج 1 ص 117، أورده وما بعده في ج 1 في 1 و 2 / 36
من التكفين.
(3) الخصال: ج 1 ص 117 راجع ج 5: 1 / 19 من الذبح وههنا ب 45.
باب 47 - فيه حديث:
(1) الفروع: ج 1 ص 417، يب: ج 2 ص 180.
باب 48 - فيه 3 أحاديث:
336

1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام
المثنى، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من ضاق عليه المعاش أو قال: الرزق فليشتر
صغارا وليبع كبارا.
2 - قال: وروى عنه أنه قال: من أعيته الحيلة فليعالج الكرسف.
3 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن عيسى، عن أبي محمد
الغفاري، عن عبد الله بن إبراهيم، عمن حدثه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وآله: من أعيته القدرة فليرب صغيرا، زعم محمد بن عيسى أن الغفاري
من ولد أبي ذر رضي الله عنه.
49 - باب الزيادة وقت النداء والدخول في سوم المسلم والنجش
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن بعض أصحابنا، عن منصور بن
العباس، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن الحسين " الحسن يب " ابن مياح، عن
أمية بن عمرو عن الشعيري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين يقول:
إذا نادى المنادى فليس لك أن تزيد، وإنما يحرم الزيادة النداء " تسمع يه " ويحلها
السكوت. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يحيى مثله.
2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن محمد بن سنان، عن
عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الواشمة والمتوشمة
والناجش والمنجوش ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وآله.

(1) الفروع: ج 1 ص 417.
(2) الفروع: ج 1 ص 417.
(3) الفروع: ج 1 ص 419 فيه: (أبى محمد الغفاري عمن حدثه عن أبي عبد الله (ع) والغفاري
هو عبد الله بن إبراهيم).
باب 49 - فيه 4 أحاديث:
(1) الفروع: ج 1 ص 418، يب: ج 2 ص 180، ورواه الصدوق في الفقيه: ج 2 ص 89
عن أمية بن عمر ومثله الا أنه قال: فإذا سكت فلك ان تزيد، وإنما تحرم الزيادة والنداء يسمع
ويحلها السكوت.
(2) كا.
337

(22990) 3 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين
ابن زيد، عن الصادق، عن آبائه عليهم السلام في حديث المناهي قال: ونهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن
يدخل الرجل في سوم أخيه المسلم.
4 - وفي (معاني الأخبار) عن محمد بن هارون الزنجاني، عن علي بن عبد العزيز
عن القاسم بن سلام باسناد متصل إلى النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: لا تناجشوا ولا تدابروا
معناه أن يزيد الرجل في ثمن السلعة وهو لا يريد شراءها ليسمعه غيره فيزيد بزيادته
والناجش خائن، والتدابر الهجران.
50 - باب استحباب طلب قليل الرزق وكراهة استقلاله وتركه
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن يعقوب
ابن يزيد، عن محمد بن مرازم، عن رجل، عن إسحاق بن عمار قال: سمعت
أبا عبد الله عليه السلام يقول: من طلب قليل الرزق كان ذلك داعية إلى اجتلاب كثير
من الرزق.
2 - وعنهم، عن سهل، عن علي بن بلال، عن الحسن بن بسام الجمال قال:
كنت عند إسحاق بن عمار الصيرفي فجاء رجل يطلب غلة بدينار، وكان قد أغلق
باب الحانوت، وختم الكيس، فأعطاه غلة بدينار، فقلت له: ويحك يا إسحاق ربما
حملت لك من السفينة ألف ألف درهم، فقال: ترى كان بي هذا، لكني سمعت
أبا عبد الله عليه السلام يقول: من استقل قليل الرزق حرم كثيره، ثم التفت إلي فقال:

(3) الفقيه: ج 2 ص 194.
(4) معاني الأخبار: ص 82. والمعنى لعله من الصدوق.
باب 50 - فيه 3 أحاديث:
(1) الفروع: ج 1 ص 419 فيه: كثيرا من الرزق. (ومن ترك قليلا من الرزق كان ذلك داعيه
إلى ذهاب كثير من الرزق خ).
(2) الفروع: ج 1 ص 422
338

يا إسحاق لا تستقل قليل الرزق فتحرم كثيره.
3 - وعن علي بن محمد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن محمد بن عيسى
عن رجل سماه، عن حسين " الحسين خ ل " الجمال: قال: شهدت إسحاق بن عمار
يوما وقد شد كيسه، وهو يريد أن يقوم، فجاءه انسان يطلب دراهم بدينار، فحل
الكيس فأعطاه دراهم بدينار، قال: فقلت له: سبحان الله ما كان فضل هذا الدينار؟
فقال إسحاق: ما فعلت هذا رغبة في فضل الدينار، ولكن سمعت أبا عبد الله عليه السلام
يقول: من استقل قليل الرزق حرم الكثير. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن
الحسن الصفار، عن محمد بن عيسى، عن علي بن بلال، عن الحسين الجمال نحوه.
51 - باب استحباب اجتناب معاملة من ينفق
ماله في معصية الله.
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن
علي، عن علي بن أسباط، عمن حدثه، عن جهم بن حميد قال: قال أبو عبد الله عليه السلام:
إذا رأيت الرجل يخرج من ماله في طاعة الله فاعلم أنه أصابه من حلال، وإذا أخرجه
في معصية الله فاعلم أنه أصاب من حرام.
2 - وعنهم، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عمن حدثه، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: قلت له: الرجل يخرج ثم يقدم علينا وقد أفاد المال الكثير، فلا ندري اكتسبه
من حلال أو حرام، فقال: إذا كان ذلك فانظر في أي وجه يخرج نفقاته، فإن كان ينفق
فيما لا ينبغي مما يأثم عليه فهو حرام.

(3) الفروع: ج 1 ص 419، يب: ج 2 ص 179.
راجع 8 / 41 من الامر بالمعروف ففيه ذم استحقار النعم.
باب 51 - فيه حديثان:
(1) الفروع: ج 1 ص 419.
(2) الفروع: ج 1 ص 419.
339

52 - باب استحباب جلوس بايع الثوب القصير
وكراهة الحمل في الكم وعدم تحريمه.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن
السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: مر النبي صلى الله عليه وآله على رجل ومعه ثوب يبيعه
وكان الرجل طويلا والثوب قصيرا، فقال له: اجلس فإنه أنفق لسلعتك.
2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن جعفر بن محمد
الأشعري، عن ابن القداح، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: جئت بكتاب إلى أبي أعطانيه
انسان فأخرجته من كمي، فقال لي يا بني لا تحمل في كمك شيئا، فان الكم مضياع.
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد، والذي قبله باسناده عن علي بن إبراهيم.
ورواه الصدوق في (العلل) عن محمد بن علي ماجيلويه، عن علي بن إبراهيم، عن
ابن القداح
53 - باب كراهة الشكوى من عدم الربح ومن الانفاق
من رأس المال.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن النضر، عن
عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يأتي على
الناس زمان يشكون فيه ربهم، قلت: وكيف يشكون فيه ربهم؟ قال: يقول الرجل

باب 52 - فيه حديثان:
(1) الفروع: ج 1 ص 419، يب: ج 2 ص 179.
(2) الفروع: ج 1 ص 420، يب: ج 2 ص 179، علل الشرائع: ص 194، أورده أيضا
في ج 2 في 1 / 24 من الملابس.
باب 53 - فيه حديث:
(1) الفروع: ج 1 ص 420، يب: ج 2 ص 179. راجع 8 / 41 من الامر بالمعروف.
340

والله ما ربحت شيئا منذ كذا وكذا، ولا آكل ولا أشرب إلا من رأس مالي ويحك
وهل أصل مالك وذروته الا من ربك. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
54 - باب استحباب العود في غير طريق الذهاب.
(23000) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الهيثم
ابن أبي مسروق النهدي، عن موسى بن عمر بن بزيع قال: قلت للرضا عليه السلام: جعلت فداك
إن الناس رووا أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان إذا أخذ في طريق رجع في غيره، فكذا
كان يفعل؟ قال: فقال: نعم، وأنا أفعله كثيرا فافعله، ثم قال لي: أما انه أرزق
لك. ورواه الشيخ باسناده عن سهل بن زياد، أقول: وتقدم ما يدل
على ذلك في صلاة العيد وغيرها.
55 - باب ما يستحب أن يعمل لقضاء الدين وسوء الحال
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن منصور
ابن العباس، عن إسماعيل بن سهل قال: كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام اني قد لزمني
دين فادح، فكتب: أكثر من الاستغفار، ورطب لسانك بقراءة انا أنزلناه.
2 - وعنهم، عن سهل، عن علي بن سليمان، عن أحمد بن الفضل، عن أبي عمرو
الحذاء قال: ساءت حالي فكتبت إلي أبي جعفر عليه السلام فكتب إلي: أدم قراءة انا

باب 54 - فيه حديث:
(1) الروضة: ص 190، الفروع: ج 1 ص 420، يب: ج 2 ص 179، أخرجه عن الكافي
والاقبال في ج 3 في 2 / 36 من صلاة العيد.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 3 في 1 / 36 من صلاة العيد. راجع ب 65 من آداب السفر.
باب 55 - فيه حديثان:
(1) الفروع: ج 1 ص 421.
(2) الفروع: ج 1 ص 421.
341

أرسلنا نوحا إلى قومه قال: فقرأتها حولا فلم أر شيئا، فكتبت إليه أخبره بسوء
حالي واني قد قرأت انا أرسلنا نوحا إلى قومه حولا كما أمرتني ولم أر شيئا قال:
فكتب إلي قد وفي لك الحول فانتقل منها إلى قراءة إنا أنزلناه قال: ففعلت فما
كان إلا يسيرا حتى بعث إلي ابن أبي داود فقضى عني ديني، وأجرى علي وعلى
عيالي، ووجهني إلى البصرة في وكالته بباب كلتا " بيار كابار، ببار كلتا خ ل " وأجرى
علي خمسمأة درهم، وكتبت من البصرة على يدي علي بن مهزيار إلى أبي الحسن عليه السلام
اني كنت سألت أباك عن كذا، وشكوت إليه كذا، واني قد قلت الذي أحببت
فأحببت أن تخبرني مولاي كيف أصنع في قراءة إنا أنزلناه اقتصر عليها وحدها في
فرائضي وغيرها، أم أقرء معها غيرها، أم لها حد أعمل به؟ فوقع عليه السلام وقرأت التوقيع
لا تدع من القرآن قصيره وطويله، ويجزيك من قراءة انا أنزلناه يومك وليلتك
مأة مرة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في التعقيب والدعاء.
56 - باب استحباب طلب الرزق بمصر وكراهة المكث بها.
1 - محمد بن يعقوب، عن أحمد بن محمد العاصمي، عن علي بن الحسن التيمي
عن علي بن أسباط، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ذكرت له مصر فقال:
قال رسول الله صلى الله عليه وآله، اطلبوا بها الرزق، ولا تطلبوا " تطيلوا خ ل " بها المكث
ثم قال أبو عبد الله عليه السلام، مصر الحتوف يقيض لها قصيرة الأعمار.
57 - باب استحباب بيع التجارة قبل دخول مكة، وكراهة الاشتغال
بها فيها عن العبادة.

تقدم ما يدل على ذلك في ج 2 في ب 18 و 25 من التعقيب
باب 56 - فيه حديث:
(1) الفروع: ج 1 ص 422.
باب 57 - فيه حديث:
342

1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن الهيثم " عن خ " النهدي
عن عثمان بن عيسى، عن خالد بن نحيح الجوان قال: قلت لأبي الحسن موسى عليه السلام:
إنا نجلب المتاع من صنعاء نبيعه بمكة العشرة ثلاثة عشر واثني عشر ونجئ به
" ورعى به " فيخرج إلينا تجار من تجار مكة فيعطوننا بدون ذلك الأحد عشر
والعشرة ونصف، ودون ذلك، فأبيعه أو أقدم مكة؟ فقال لي: بعه في الطريق
ولا تقدم به مكة، فان الله تعالى أبي أن يجعل متجر المؤمن بمكة.
58 - باب كراهة البيع في الظلال وتحريم الغش.
1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن هشام بن الحكم قال: كنت أبيع
السابري في الظلال، فمر بي أبو الحسن الأول عليه السلام راكبا، فقال لي: يا هشام
إن البيع في الظلال غش، والغش لا يحل. ورواه الكليني عن علي بن
إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم. ورواه الشيخ باسناده
عن علي بن إبراهيم. أقول: وتقدم ما يدل على تحريم الغش بما يخفى فيما
يكتسب به، ويأتي ما يدل عليه.
59 - باب استحباب تجارة الانسان في بلاده، ومخالطة الصلحاء.
1 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال علي بن الحسين عليهما السلام: من سعادة

(1) يب: ج 2 ص 180 فيه: (أبى نجيح الخراز) تقدم ما يحتمل ان ينافي ذلك في ج 5 في
15 و 18 / 1 من وجوب الحج. راجع ب 22 منه.
باب 58 - فيه حديث:
(1) الفقيه: ج 2 ص 89، الفروع: ج 1 ص 374، يب: ج 2 ص 122، أورده أيضا في
3 / 86 مما يكتسب به.
تقدم ما يدل على حرمة الغش في ب 86 مما يكتسب به. راجع ب 9 من العيوب.
باب 59 - فيه حديث:
(1) الفقيه: ج 2 ص 54، الخصال: ج 1 ص 77. تقدم ما يدل على الحكم الثاني في ج 5
في ب من احكام العشرة.
343

المرء أن يكون متجره في بلاده، ويكون خلطاؤه صالحين، ويكون له أولاد يستعين
بهم وفي (الخصال) عن أبيه، عن السعد آبادي، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن
عثمان بن عيسى، عن عبد الله بن مسكان يرفعه إلى علي بن الحسين عليهما السلام. أقول:
وتقدم ما يدل على ذلك.
60 - باب كراهة * دخول السوق أولا والخروج
أخيرا، واستحبابهما في المساجد.
1 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام، جاء أعرابي من
بني عامر إلى النبي صلى الله عليه وآله فسأله عن شر بقاع الأرض وخير بقاع الأرض، فقال له
رسول الله صلى الله صلى الله عليه وآله: شر بقاع الأرض الأسواق وهي ميدان إبليس، يغدو برايته
ويضع كرسيه، ويبث ذريته، فبين مطفف في قفيز، أو سارق في ذراع، أو كاذب في
سلعة، فيقول: عليكم برجل مات أبوه وأبوكم حي فلا يزال مع ذلك أول داخل
وآخر خارج ثم قال عليه السلام: وخير البقاع المساجد، وأحبهم إلى الله أولهم دخولا

باب 60 - فيه حديثان:
(1) الفقيه: ج 2 ص 65 فيه: (أو طائش في الميزان أو سارق في ذرع) معاني الأخبار:
ص. أورده أيضا في ج 2 في 1 / 68 من احكام المساجد.
* لا يقال كيف يمكن عمل الأناس كلهم بمضمون الباب وهو دوري ويلزم ان لا يدخله أحد
وان لا يخرج منه الاحد لأنا نقول من المعلوم ان الكراهة تزول عند الضرورة بل التحريم أيضا
وأكثر الداخلين إلى السوق يضطرون إلى دخوله فلا يكون دخولهم الا مكروها وكذا من له
ضرورة إلى التأخر، وأيضا فيندفع الاشكال بامكان الاقتران فيدخله اثنان فصاعدا دفعة، فلا يكون
واحد منهم أولا، وكذا في الخروج، وكذا في دخول المساجد، والخروج منها على أن فعل
المندوب وترك المكروه مشروطان بالامكان ساقطان مع عدمه قطعا لبطلان تكليف ما لا يطاق
عقلا وسمعا، واعلم أن السوق مؤنثة ويجوز تذكيرها نص عليه صاحب القاموس. منه.
344

وآخرهم خروجا منها. ورواه في (معاني الأخبار) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله
عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن مفضل، عن سعيد
عن أبي جعفر عليه السلام قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وآله وذكر نحوه.
2 - الحسن بن محمد الطوسي في (مجالسه) عن أبيه، عن المفيد، عن جعفر بن
محمد بن قولويه، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن
الحسن بن محبوب، عن سيف بن عميرة، عن جابر الجعفي، عن أبي جعفر محمد بن
علي الباقر عليه السلام، عن آبائه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله لجبرئيل: أي البقاع
أحب إلى الله تعالى؟ قال: المساجد وأحب أهلها إلى الله أولهم دخولا إليها وآخرهم
خروجا منها، قال: فأي البقاع أبغض إلى الله تعالى؟ قال: الأسواق وأبغض أهلها
إليه أولهم دخولا إليها وآخرهم خروجا منها. وروى صدره الكليني كما مر.
(5 أبواب الخيار)
1 - باب ثبوت خيار المجلس للبايع والمشترى ما لم يتفرقا.
1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن
صفوان، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
البيعان بالخيار حتى يفترقا، وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام.
(23010) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل وابن
بكير جميعا، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله:

(2) مجالس ابن الشيخ: ص 90. أورد صدره عن الكافي في ج 2 في 2 / 68 من احكام المساجد.
راجع 8 / 4 من مقدمات التجارة و 2 / 12 منها.
أبواب الخيار فيه 19 بابا:
باب 1 - فيه 7 أحاديث:
(1) الفروع: ج 1 ص 376.
(2) الفروع: ج 1 ص 376، أورده أيضا في 6 / 3 وذيله في 1 / 9.
345

البيعان بالخيار حتى يفترقا الحديث.
3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن جميل
عن فضيل عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: قلت له: ما الشرط في غير الحيوان؟
قال: البيعان بالخيار ما لم يفترقا، فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما. ورواه
الصدوق في (الخصال) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى
عن الحسن بن محبوب، عن جميل، عن الفضيل بن يسار، ورواه الشيخ باسناده
عن الحسن بن محبوب مثله.
4 - وعن علي عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: أيما رجل اشترى من رجل بيعا فهما بالخيار حتى يفترقا
فإذا افترقا وجب البيع الحديث. ورواه الصدوق باسناده عن الحلبي.
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
5 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن علي بن أسباط، عن أبي الحسن
الرضا عليه السلام قال: سمعته يقول: الخيار في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري وفي غير
الحيوان أن يفترقا الحديث.
6 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن أحمد بن يحيى، عن الحسين بن عمر

(3) الفروع: ج 1 ص 376، الخصال: ج 1 ص 63، يب: ج 2 ص 124، صا: ج 3 ص
72، أورد صدره في 5 / 3. في التهذيب: فضيل (جميل خ ل).
(4) الفروع: ج 1 ص 376، الفقيه: ج 2 ص 67، يب: ج 2 ص 124، صا: ج 3 ص
72 في التهذيبين: (فهو الخيار) وفى الفقيه: (قال (ع) أيما رحل) وقبله: الحلبي عن أبي
عبد الله (ع). أورد تمامه في 4 / 2.
(5) الفروع: ج 1 ص 390. أورده أيضا في 8 / 3، وتمامه عنه وعن التهذيب في 4 / 2
من العيوب.
(6) يب: ج 2 ص 125، الفروع: ج 1 ص 377، الخصال: ج 1 ص 24، أورده أيضا في
2 / 11 من احكام العقود.
346

ابن يزيد، عن أبيه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا التاجران
صدقا " وبرا - خصال " بورك لهما فإذا كذبا وخانا لم يبارك لهما، وهما بالخيار ما لم
يفترقا، فان اختلفا فالقول قول رب السلعة أو يتتاركا " يتشاركا خ ل ". ورواه
الكليني، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد. ورواه الصدوق في (الخصال)
عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد رفعه إلى الحسين
ابن زيد، عن أبيه زيد بن علي، عن أبيه، عن جده عليهم السلام مثله.
7 - وعنه، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن
أبيه، عن علي عليه السلام قال: قال علي عليه السلام: إذا صفق الرجل على البيع فقد وجب
وإن لم يفترقا. أقول: حمله الشيخ على إفادة الملك قبل الافتراق وإن جاز
الفسخ قبله، وجوز حمل الافتراق على البعيد لما مر، ويحتمل الحمل على اشتراط
السقوط، ويأتي ما يدل على ذلك.
2 - باب سقوط خيار المجلس بالافتراق بالأبدان
ولو بقصد سقوطه.
1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال:
إن أبي اشترى أرضا يقال لها: العريض، فلما استوجبها قام فمضى فقت له: يا أبه
عجلت القيام، فقال: يا بني أردت أن يجب البيع.
2 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير
عن أبي أيوب الخزاز، عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إني

(7) يب: ج 2 ص 124، صا: ج 3 ص 73.
يأتي ما يدل على ذلك في ب 2 و 3 / 3. راجع 1 / 14.
باب 2 - فيه 5 أحاديث:
(1) الفقيه: ج 2 ص 67.
(2) يب: ج 2 ص 124، صا: ج 3 ص 72، الفقيه: ج 2 ص 67.
347

ابتعت أرضا فلما استوجبتها قمت فمشيت خطا ثم رجعت فأردت أن يجب البيع.
ورواه الصدوق باسناده عن أبي أيوب مثله إلا أنه قال: أردت أن يجب البيع حين
افترقنا " الافتراق خ ل ".
3 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير
عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: بايعت رجلا فلما
بايعته قمت فمشيت خطا ثم رجعت إلى مجلسي ليجب البيع حين افترقنا.
4 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: قال: أيما رجل اشترى من رجل بيعا فهما بالخيار
حتى يفترقا، فإذا افترقا وجب البيع، قال: وقال أبو عبد الله عليه السلام: إن أبي اشترى أرضا
يقال لها، العريض فابتاعها من صاحبها بدنانير، فقال: أعطيك ورقا بكل دينار
عشرة دراهم، فباعه بها، فقام أبي فاتبعته، فقلت: يا أبه لم قمت سريعا قال: أردت
ان يجب البيع. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
(23020) 5 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن الحسن، عن
عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل
اشترى جارية بثمن مسمى ثم افترقا، فقال: وجب البيع وليس له ان يطأها وهي
عند صاحبها الحديث. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
3 - باب ثبوت الخيار في الحيوان كله من الرقيق وغيره ثلاثة
أيام للمشترى خاصة وان لم يشترط.

(3) الفروع: ج 1 ص 377.
(4) الفروع: ج 1 ص 376، يب: ج 2 ص 124، صا: ج 3 ص 72، أورد صدره أيضا
في 4 / 1. (5)
تقدم ما يدل على ذلك في ب 1 ويأتي ما يدل عليه في 3 / 3 راجع 1 / 14.
باب 3 - فيه 9 أحاديث:
348

1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد
عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في الحيوان كله شرط ثلاثة أيام للمشتري
وهو بالخيار فيها إن شرط أو لم يشترط. ورواه الصدوق باسناده عن الحلبي مثله.
2 - وعنه عن الحسن بن علي بن فضال قال: سمعت يا أبا الحسن علي بن
موسى الرضا عليه السلام يقول: صاحب الحيوان المشتري بالخيار بثلاثة أيام.
3 - وعنه، عن صفوان، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: المتبايعان بالخيار ثلاثة أيام في الحيوان وفيما سوى ذلك من بيع
حتى يفترقا. أقول، حمله الأصحاب على بيع حيوان بحيوان وإلا لم يكن للبايع
خيار لما مضى ويأتي، ويحتمل الحمل على التقية وعلى الشرط.
4 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن حديد، عن أبي المعزا
عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: وقال في الحيوان كله شرط
ثلاثة أيام للمشتري وهو بالخيار فيها اشترط أو لم يشترط.
5 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن
جميل، عن فضيل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: ما الشرط في الحيوان؟ قال:
ثلاثة أيام للمشتري الحديث. ورواه الصدوق في (الخصال) عن أبيه عن سعد
عن أحمد بن محمد. ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله.
6 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل وابن بكير

(1) يب: ج 2 ص 125، الفقيه: ج 2 ص 66.
(2) يب: ج 2 ص 136.
(3) يب: ج 2 ص 125.
(4) يب: ج 2 ص 125، أورد صدره في 4 / 6.
(5) الفروع: ج 1 ص 376، الخصال: ج 1 ص 63، يب: ج 2 ص 124، فيه: (عن فضيل
جميل خ) ولم يذكرهما في الاستبصار، صا: ج 3 ص 72، أورد ذيله في 3 / 1.
(6) الفروع: ج 1 ص 376، يب: ج 2 ص 125 فيه: (وبكير) أورده أيضا في 2 / 1
وذيله في 1 / 9.
349

جميعا، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
البيعان بالخيار حتى يتفرقا وصاحب الحيوان ثلاث الحديث. ورواه الشيخ
باسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير. أقول: المراد بصاحب
الحيوان المشتري لما مر في حديث ابن فضال وغيره.
7 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الوشا، عن عبد الله بن سنان عن
أبي عبد الله عليه السلام قال، عهدة البيع في الرقيق ثلاثة أيام إن كان بها حبل أو برص أو
نحو هذا، وعهدته سنة من الجنون، فما بعد السنة فليس بشئ. ورواه الشيخ
باسناده عن أحمد بن محمد مثله.
8 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن علي بن أسباط، عن أبي
الحسن الرضا عليه السلام قال: سمعته يقول: الخيار في الحيوان ثلاثة للمشتري الحديث.
9 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى
عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل
اشترى جارية لمن الخيار، للمشتري أو للبايع أو لهما كلاهما؟ فقال: الخيار لمن
اشترى ثلاثة أيام نظرة، فإذا مضت ثلاثة أيام فقد وجب الشراء الحديث. أقول:
وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
4 - باب سقوط خيار المشترى بتصرفه في الحيوان واحداثه فيه.
(23030) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد

(7) الفروع: ج 1 ص 377، يب: ج 2 ص 125، أورد ذيله أيضا في 3 / 2 من العيوب.
(8) الفروع: ج 1 ص 390، أورده أيضا في 5 / 1 واخرج تمامه عنه وعن التهذيب في 4 / 2
من العيوب.
(9) قرب الإسناد: ص 78، يأتي ذيله في 3 / 4.
تقدم ما يدل عليه في 1 / 1 و 5 / 2 ويأتي ما يدل على ذلك في ب 4 و 5 و 13.
باب 4 - فيه 3 أحاديث:
(1) الفروع: ج 1 ص 376، يب: ج 2 ص 125، هذا تمام الحديث في المصدر.
350

جميعا عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الشرط في الحيوان ثلاثة
أيام للمشتري اشترط أم لم يشترط فان أحدث المشترى فيما اشترى حدثا قبل الثلاثة
الأيام فذلك رضا منه فلا شرط، قيل له: وما الحدث؟ قال إن لامس أو قبل أو
نظر منها إلى ما كان يحرم عليه قبل الشراء الحديث. محمد بن الحسن باسناده عن
الحسن بن محبوب مثله.
2 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت إلى أبي محمد عليه السلام في
الرجل اشترى من رجل دابة فأحدث فيها حدثا من أخذ الحافر أو أنعلها أو ركب
ظهرها فراسخ، أله أن يردها في الثلاثة الأيام التي له فيها الخيار بعد الحدث الذي
يحدث فيها أو الركوب الذي يركبها فراسخ؟ فوقع عليه السلام: إذا أحدث فيها حدثا فقد
وجب الشراء إنشاء الله.
3 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) بالسند السابق عن علي بن رئاب قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى جارية لمن الخيار؟ فقال: الخيار لمن اشترى " إلى
أن قال " قلت له: أرأيت إن قبلها المشتري أو لامس، قال: فقال: إذا قبل أو
لامس أو نظر منها إلى ما يحرم على غيره فقد انقضى الشرط ولزمته.
5 - باب ان الحيوان إذا تلف أو حدث فيه عيب في الثلاثة كان من مال
البايع ويستحلف المشترى على عدم الرضا ان ادعى عليه.
1 - محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد
عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل
اشترى أمة بشرط من رجل يوما أو يومين، فماتت عنده وقد قطع الثمن على من

(2) يب: ج 1 ص 138.
(3) قرب الإسناد: ص 87، تقدم اسناد الحديث وصدره في 9 / 3.
باب 5 - فيه 5 أحاديث:
(1) الفروع: ج 1 ص 377، يب: ج 2 ص 125،
351

يكون الضمان؟ فقال: ليس على الذي اشترى ضمان حتى يمضي شرطه " بشرطه خ "
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله.
2 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن
ابن سنان يعنى عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري الدابة أو العبد ويشترط
إلى يوم أو يومين فيموت العبد والدابة أو يحدث فيه حدث، على من ضمان ذلك؟ فقال:
على البايع حتى ينقضي الشرط ثلاثة أيام ويصير المبيع للمشتري. ورواه الصدوق
مرسلا نحوه إلا أنه قال: لا ضمان على المبتاع حتى ينقضي الشرط ويصير البيع له.
3 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب مثله إلا أنه قال: ويصير
المبيع للمشترى شرط البايع أو لم يشترطه.
4 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي إسحاق، عن الحسن بن أبي الحسن
الفارسي، عن عبد الله بن الحسن بن زيد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن جعفر بن محمد عليهم السلام
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله في رجل اشترى عبدا بشرط ثلاثة أيام فمات العبد في الشرط، قال:
يستحلف بالله ما رضيه ثم هو برئ من الضمان.
5 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن الحسن
ابن علي بن رباط عمن رواه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن حدث بالحيوان قبل
ثلاثة أيام فهو من مال البايع. ورواه الصدوق باسناده عن ابن فضال، عن الحسن
ابن رباط، عن زرارة " عمن رواه " عن أبي عبد الله عليه السلام.
6 - باب ثبوت خيار الشرط بحسب ما يشترطانه، وكذا كل شرط إذا
لم يخالف كتاب الله.

(2) الفروع: ج 1 ص 376، الفقيه: ج 2 ص 67، يب: ج 2 ص 125، أورد ذيله في 2 / 8
(3) يب: ج 2 ص 140 فيه: ابن أبي إسحاق.
(4) يب: ج 2 ص 136، الفقيه: ج 2 ص 67 فيه: (ابن فضال عن الحسن بن " عن خ "
علي بن رباط) أورد بعده في 6 / 9 وذيله في 2 / 11.
(5) تقدم آنفا تحت رقم 4.
باب 6 - فيه 5 أحاديث:
352

1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا
عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: من
اشترط شرطا مخالفا لكتاب الله فلا يجوز له ولا يجوز على الذي اشترط عليه
والمسلمون عند شروطهم مما وافق كتاب الله عز وجل. محمد بن الحسن باسناده عن
الحسن بن محبوب مثله.
2 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المسلمون عند شروطهم إلا كل شرط خالف كتاب الله عز
وجل فلا يجوز. ورواه الصدوق باسناده عن عبد الله بن سنان مثله.
(23040) 3 - وعنه، عن صفوان، عن ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الشرط في
الإماء لاتباع ولا توهب، قال: يجوز ذلك غير الميراث، فإنها تورث لان كل شرط
خالف الكتاب باطل.
4 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن حديد: عن أبي المعزا
عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجلين اشتركا في مال وربحا فيه ربحا وكان
المال دينا عليهما، فقال أحدهما لصاحبه: اعطني رأس المال والربح لك وما توى
فعليك، فقال: لا بأس به إذا اشترط عليه، وإن كان شرطا يخالف كتاب الله عز وجل فهو رد إلى
كتاب الله عز وجل الحديث. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد مثله.
5 - وباسناده عن الصفار، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب

(1) الفروع: ج 1 ص 376 فيه: (فيما وافق) يب: ج 2 ص 124 فيه: فلا يجوز (يحرز خ)
له على الذي.
(2) يب: ج 2 ص 124، الفقيه: ج 2 ص 67.
(3) يب: ج 2 ص 136.
(4) يب: ج 2 ص 125، الفروع: ج 1 ص 377، أورد بعده في 4 / 3 وذيله في 1 / 13،
وأخرجه بأسانيد أخرى في 1 / 4 من الصلح.
(5) يب: ج 2 ص 244، أخرجه أيضا في ج 7 في 4 / 40 من المهور.
راجع 10 / 21 من عقد البيع، وهنا ب 5، ويأتي ما يدل على ذلك وعلى لزوم الشرط وبطلان
شرط خالف كتاب الله في أبواب منها ب 14 و 79 من نكاح العبيد وذيلهما و ب 13 و 18 من
مقدمات الطلاق. و ب 20 من المهور وذيله و ب 29 و 36 و 38 و 39 و 40 هناك و ب 10
و 11 و 12 من العتق. راجع ب 51 منه. و ب 4 و 11 و 15 من المكاتبة وذيلها وفى ب 20
و 21 و 22 و 23 و 24 من موانع الإرث. ويأتي ما يدل عليه أيضا ههنا في ب 7 و 8 و 2 وفى 2 / 1
من احكام العقود. راجع 1 / 21 من عقد البيع و ب 26 و 32 و 36 من احكام العقود وفى كثير من
أبوابه دلالة على لزوم الشرط في ب 19 من بيع الحيوان و ب 6 و 2 / 10 من العيوب.
353

عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه عليه السلام إن علي بن أبي طالب عليه السلام كان يقول:
من شرط لامرأته شرطا فليف لها به فان المسلمين عند شروطهم إلا شرطا حرم
حلالا أو أحل حراما. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك هنا وفي أحكام العقود
وغير ذلك.
7 - باب أنه يجوز أن يشترط البايع مدة معينة يرد فيها الثمن ويرتجع
المبيع فله الخيار فيها ويلزم البيع بعدها.
1 - محمد بن يعقوب، عن أبي على الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن علي بن
النعمان، عن سعيد بن يسار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إنا نخالط أناسا من أهل
السواد وغيرهم فنبيعهم ونربح عليهم للعشرة اثنى عشر والعشرة ثلاثة عشر، ونؤخر
" نوجب " ذلك فيما بيننا وبين السنة ونحوها، ويكتب لنا الرجل على داره أو على أرضه
بذلك المال الذي فيه الفضل الذي أخذ منا شراءا قد باع وقبض الثمن منه فنعده
" فعندنا - يب فبعده خ ل " إن هو هو جاء بالمال إلى وقت بيننا وبينه أن نرد عليه الشراء
فإن جاء الوقت ولم يأتنا بالدراهم فهو لنا، فما ترى في الشراء؟ فقال: أرى أنه لك
ان لم يفعل، وإن جاء بالمال للوقت فرد عليه. ورواه الصدوق باسناده عن سعيد
ابن يسار مثله. محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن علي بن النعمان
وعثمان بن عيسى جميعا عن سعيد بن يسار نحوه.
2 - وعنه عن فضالة، عن أبان بن عثمان، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر عليه السلام

باب 7 - فيه حديثان:
(1) الفروع: ج 1 ص 377، الفقيه: ج 2 ص 67، يب: ج 2 ص 124
(2) يب: ج 2 ص 125
354

" عبد الله خ ل " قال: إن بعت رجلا على شرط فان أتاك بمالك وإلا فالبيع لك أقول:
وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
8 - باب ان المبيع إذا حصل له نماء في مدة الخيار فللمشتري وإن تلف
فيها فمن ماله إن كان الخيار للبايع ومن مال البايع إن كان الخيار للمشترى.
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن إسحاق بن
عمار قال: حدثني من سمع أبا عبد الله عليه السلام وسأله رجل وأنا عنده فقال: رجل مسلم
احتاج إلى بيع داره فجاء إلى أخيه، فقال: أبيعك داري هذه، وتكون لك أحب
إلي من أن تكون لغيرك على أن تشترط لي إن أنا جئتك بثمنها إلى سنة أن ترد
علي، فقال: لا بأس بهذا إن جاء بثمنها إلى سنة ردها عليه، قلت: فإنها كانت فيها
غلة كثيرة فأخذ الغلة لمن تكون الغلة؟ فقال: الغلة للمشترى، ألا ترى أنه لو
احترقت لكانت من ماله. ورواه الصدوق باسناده عن إسحاق بن عمار، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: سأله رجل وذكر الحديث. ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى
عن محمد بن الحسين، عن صفوان مثله.
2 - وباسناده عن الحسن بن محبوب، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام في
حديث قال: وإن كان بينهما شرط أياما معدودة فهلك في يد المشترى قبل ان يمضي
الشرط فهو من مال البايع.
3 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن أحمد بن أبي بشر " بشير خ ل "
عن معاوية بن ميسرة قال: سمعت أبا الجارود يسأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل باع دارا

تقدم ما يدل على ذلك في ب 6. ويأتي ما يدل عليه في ب 8.
باب 8 - فيه 3 أحاديث:
(1) يب: ج 2 ص 124، الفقيه: ج 2 ص 67، الفروع: ج 1 ص 377:
(2) يب: ج 2 ص 125. أورد صدره في 2 / 5.
(3) يب: ج 2 ص 166 فيه: بشير.
355

له من رجل، وكان بينه وبين الرجل الذي اشترى منه الدار حاصر، فشرط إنك
إن أتيتني بمالي ما بين ثلاث سنين فالدار دارك، فأتاه بماله، قال: له شرطه قال
أبو الجارود: فان ذلك الرجل قد أصاب في ذلك المال في ثلاث سنين، قال: هو
ماله. وقال أبو عبد الله عليه السلام: أرأيت لو أن الدار احترقت من مال من كانت تكون
الدار دار المشتري. أقول: وجه الجمع ما أشرنا إليه في عنوان الباب، ذكره جماعة
من الأصحاب، وتقدم ما يدل على بعض المقصود.
9 - باب ان من باع ولم يقبض الثمن ولا قبض المبيع ولا اشترط التأخير
فالبيع لازم ثلاثة أيام، وللبايع الخيار بعدها وأنه لا خيار
للمشترى وإن لم يدفع الثمن، وحكم خيار التأخير في الجارية.
1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام
قال: قلت له: الرجل يشترى من الرجل المتاع ثم يدعه عنده، فيقول: حتى
آتيك بثمنه، قال: إن جاء فيما بينه وبين ثلاثة أيام وإلا فلا بيع له. محمد بن يعقوب
عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل وابن بكير، عن
زرارة في حديث مثله. وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد عن
جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام مثله. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد
ابن محمد مثله.
2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن الحسين، عن صفوان
ابن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: اشتريت محملا فأعطيت بعض ثمنه وتركته

تقدم ما يدل على بعض المقصود في ب 5.
باب 9 - فيه 6 أحاديث:
(1) الفقيه: ج 2 ص 67. الفروع: ج 1 ص 376 و 377، يب: ج 2 ص 124، صا:
ج 3 ص 77 (يخلو التهذيبان عن لفظة جميل) أورد صدره في 2 / 1 و 6 / 3.
(2) الفروع: ج 1 ص 377، يب: ج 2 ص 124.
356

عند صاحبه، ثم احتسبت أياما، ثم جئت إلى بايع المحمل لآخذه، فقال: قد بعته
فضحكت ثم قلت: لا والله لا أدعك أو أقاضيك، فقال لي: ترضى بأبي بكر بن
عياش؟ قلت: نعم، فأتيته فقصصنا عليه قصتنا، فقال أبو بكر: بقول من تريد أن
أقضى بينكما؟ بقول صاحبك أو غيره؟ قال: قلت: بقول صاحبي، قال: سمعته يقول
من اشترى شيئا فجاء بالثمن ما بينه وبين ثلاثة أيام وإلا فلا بيع له. محمد بن الحسن
بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
(23050) 3 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن
الحجاج، عن علي بن يقطين انه سأل أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يبيع البيع ولا يقبضه
صاحبه ولا يقبض الثمن، قال: فإن الاجل بينهما ثلاثة أيام. فان قبض بيعه وإلا
فلا بيع بينهما.
4 - وعنه، عن الهيثم بن محمد، عن أبان بن عثمان، عن إسحاق بن عمار
عن عبد صالح عليه السلام قال: من اشترى بيعا فمضت ثلاثة أيام ولم تجئ فلا بيع له. ورواه
الصدوق باسناده عن إسحاق بن عمار مثله.
5 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن هذيل
ابن صدقة الطحان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشترى المتاع أو الثوب وينطلق
به إلى منزله ولم ينقد شيئا فيبدو له فيرده، هل ينبغي ذلك له؟ قال: لا إلا أن
تطيب نفس صاحبه.
6 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي إسحاق، عن ابن أبي عمير
عن محمد بن أبي حمزة، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل

(3) يب: ج 2 ص 124، صا: ج 3 ص 78.
(4) يب: ج 2 ص 124، صا: ج 3 ص 78، الفقيه: ج 2 ص 67.
(5) يب: ج 2 ص 134.
(6) يب: ج 2 ص 140. صا: ج 3 ص 78، الفقيه: ج 2 ص 67، أورد صدره في 4 / 5
وذيله في 2 / 11.
357

اشترى جارية وقال: أجيئك بالثمن فقال: إن جاء فيما بينه وبين شهر وإلا فلا بيع
له. ورواه الصدوق باسناده عن ابن فضال، عن الحسن بن علي بن رباط " عمن
رواه خ ل " عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام، أقول: هذا محمول على الاستحباب
بالنسبة إلى البايع لان المعتبر ثلاثة أيام، أو مخصوص بالجارية، ذكرهما الشيخ
لما مضى ويأتي.
10 - باب ان المبيع إذا تلف قبل القبض تلف من مال البايع
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبد الله
ابن هلال، عن عقبة بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى متاعا من رجل
وأوجبه غير أنه ترك المتاع عنده ولم يقبضه، قال: آتيك غدا إنشاء الله فسرق المتاع
من مال من يكون؟ قال: من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته حتى يقبض
المتاع ويخرجه من بيته، فإذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقه حتى يرد
ماله إليه. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب، وباسناده عن محمد بن أحمد
ابن يحيى، عن محمد بن الحسين، أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
11 - باب ان من اشترى ما يفسد من يومه فالبيع
لازم إلى الليل ثم للبايع الفسخ.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن يعقوب بن يزيد

يأتي ما يدل على ذلك في ج 8 في ب 10 من الشفعة.
باب 10 - فيه حديث:
(1) الفروع: ج 1 ص 377، يب: ج 2 ص 124 و 180.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 19 من عقد البيع. راجع ب 8.
باب 11 - فيه حديثان:
(1) الفروع: ج 1 ص 377، فيه: (أو أبى الحسن) يب: ج 2 ص 125، صا: ج 3
ص 78
358

عن محمد بن أبي حمزة أو غيره، عمن ذكره، عن أبي عبد الله " أو - يب " وأبي الحسن عليهما السلام
في الرجل يشتري الشئ الذي يفسد من يومه ويتركه حتى يأتيه بالثمن، قال:
إن جاء فيما وبين الليل بالثمن وإلا فلا بيع له. ورواه الشيخ باسناده عن
محمد بن أحمد مثله.
2 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ابن فضال، عن ابن رباط، عن زرارة
عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: العهدة فيما يفسد من يومه مثل البقول والبطيخ
والفواكه يوم إلى الليل.
12 - باب أن صاحب الخيار إذا أوجب البيع على نفسه ورضي به
سقط خياره، وانه ينبغي أن يوجب المشترى البيع قبل أن يبيع
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني
عن أبي عبد الله عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام قضى في رجل، اشترى ثوبا بشرط إلى
نصف النهار فعرض له ربح فأراد بيعه، قال: ليشهد أنه قد رضيه فاستوجبه ثم ليبعه
إنشاء، فان أقامه في السوق ولم يبع فقد وجب عليه. ورواه الشيخ باسناده عن
علي بن إبراهيم مثله.
2 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام
أنه سأل عن الرجل يبتاع الثوب من السوق لأهله ويأخذه بشرط فيعطي الربح
في أهله، قال: إن رغب في الربح فليوجب الثوب على نفسه، ولا يجعل في نفسه أن
يرد الثوب على صاحبه ان رد عليه. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن علي بن
محبوب، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن سنان، عن المفضل بن صالح، عن زيد الشحام

(2) الفقيه: ج 2 ص 67، أورد صدره في 4 / 5 وقبله في 6 / 9.
باب 12 - فيه حديثان:
(1) الفروع: ج 1 ص 377، يب: ج 2 ص 125.
(2) الفقيه: ج 2 ص 71، يب: ج 2 ص 125.
359

عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه، أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.
3 1 - باب حكم نماء الحيوان كالشاة المصراة والناقة والبقرة
في مدة الخيار إذا فسخ المشتري.
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عمن ذكره
عن أبي المعزا، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى شاة فأمسكها ثلاثة
أيام ثم ردها، فقال: إن كان في تلك الثلاثة الأيام يشرب لبنها رد معها ثلاثة أمداد
وإن لم يكن لها لبن فليس عليه شئ، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن
أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي مثله. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد
ابن عيسى، عن علي بن حديد، عن أبي المعزا مثله.
(23060) 2 - محمد بن علي بن الحسين في (معاني الأخبار) عن محمد بن هارون الزنجاني
عن علي بن عبد العزيز، عن القاسم بن سلام باسناد متصل إلى النبي صلى الله عليه وآله أنه قال:
لا تصروا الإبل والبقر والغنم، من اشترى مصري فهو بآخر النظرين إنشاء ردها ورد
معها صاعا من تمر المصراة يعني الناقة أو البقرة أو الشاة قد صرى اللبن في ضرعها
يعنى حبس وجمع ولم يحلب أياما.
3 - قال: وفي حديث آخر: من اشترى محلفة فليرد معها صاعا، وسميت
محلفة لان اللبن جعل في ضرعها واجتمع، وكل شئ كثرته فقد حفلته.

راجع ب 4 للحكم الأول و ب 5 من آداب التجارة و 2 / 3 من احكام العقود للحكم الثاني.
باب 13 - فيه 3 أحاديث:
(1) الفروع: ج 1 ص 377، يب: ج 2 ص 125، اخرج قبله في 4 / 3 وصدره في 4 / 6.
(2) معاني الأخبار: ص 82 فيه: من اشترى مصراة.
(3) معاني الأخبار: ص 82 فيه: لان اللبن حفل،
360

14 - باب حكم من اشترى أرضا على أنها جربان معينة
فتقصر ويكون للبايع إلى جنبها أرض.
1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين
عن ذبيان، عن موسى بن أكيل، عن داود بن الحصين، عن عمر بن حنظلة، عن
أبي عبد الله عليه السلام في رجل باع أرضا على أنها عشرة أجربة، فاشترى المشتري " ذلك "
منه بحدوده ونقد الثمن ووقع صفقة البيع وافترقا، فلما مسح الأرض إذا هي خمسة
أجربة، قال: إنشاء استرجع فضل ماله " وأخذ الأرض " (*) وإنشاء رد البيع وأخذ
ماله كله إلا أن يكون له إلى جنب تلك الأرض أيضا أرضون فليؤخذ ويكون البيع
لازما له وعليه الوفاء بتمام البيع، فإن لم يكن له في ذلك المكان غير الذي باع
فان شاء المشترى أخذ الأرض واسترجع فضل ماله، وان شاء رد الأرض وأخذ المال
كله. ورواه الصدوق باسناده عن عمر بن حنظلة نحوه.
15 - باب ثبوت خيار الرؤية فيما لم يره وفيما رأى أكثره.
1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أيوب بن نوح
عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى
ضيعة وقد كان يدخلها ويخرج منها، فلما أن نقد المال صار إلى الضيعة فقلبها
" ففتشها يه " ثم رجع فاستقال صاحبه فلم يقله، فقال أبو عبد الله عليه السلام: إنه لو قلب " قبلها يه "
منها ونظر إلى تسعة وتسعين قطعة ثم بقي منها قطعة ولم يرها لكان له في ذلك خيار

* باب 14 - - فيه حديث:
(1) يب: ج 2 ص 159 فيه فيه: (فليوفه) مكان فليؤخذ، الفقيه: ج 2 ص 79.
باب 15 - فيه حديثان:
(1) يب: ج 2 ص 125، الفقيه: ج 2 ص 89.
* ليس ذلك في الفقيه.
361

الرؤية. ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن أبي عمير نحوه.
2 - وباسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن زيد الشحام قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى سهام القصابين من قبل أن يخرج السهم
فقال: لا تشتر شيئا حتى تعلم أين تخرج السهم، فان اشترى شيئا فهو بالخيار إذا
خرج. ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد
جميعا عن ابن محبوب. ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب.
16 - باب ثبوت الخيار للمشترى بظهور العيب السابق مع
جهالته به، وعدم براءة البايع وسقوط الرد بالتصرف دون الأرش.
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير
عن الحسن بن عطية، عن عمر بن يزيد قال: كنت أنا وعمر بالمدينة فباع عمر جرابا
هرويا كل ثوب بكذا وكذا، فأخذوه فاقتسموه فوجدوا ثوبا فيه عيب، فقال لهم
عمر أعطيكم ثمنه الذي بعتكم به، قالوا: لا ولكنا نأخذ منك قيمة الثوب فذكر
ذلك عمر لأبي عبد الله عليه السلام، فقال: يلزمه ذلك، ورواه الصدوق باسناده عن
عمر بن يزيد نحوه. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله.
2 - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن موسى
ابن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال، أيما رجل اشترى شيئا وبه عيب وعوار
لم يتبرء إليه ولم يبين له فأحدث فيه بعد ما قبضه شيئا ثم علم بذلك العوار وبذلك

(2) يب: ج 2 ص 140، الفروع: ج 1 ص 392، فيه: (يشترى) وفيه: (لا يشترى شيئا
حتى يعلم من أين يخرج) الفقيه: ج 2 ص 76، أسقط فيه قوله: (لا تشتر شيئا حتى تعلم من
أين يخرج السهم).
باب 16 - فيه 4 أحاديث:
(1) الفروع: ج 1 ص 387، الفقيه: ج 2 ص 71، يب: ج 2 ص 134 فيها: (فوجدوا
ثوبا فيه عيب فردوه) وفى التهذيب: يلزمه (يلزمهم خ).
(2) الفروع: ج 1 ص 387، يب: ج 2 ص 134 فيه: أو عوار.
362

الداء انه يمضي عليه البيع ويرد عليه بقدر ما نقص من ذلك الداء والعيب من ثمن
ذلك لو لم يكن به. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن موسى بن
بكر مثله.
3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن
بعض أصحابنا، عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يشتري الثوب أو المتاع فيجد فيه
عيبا، فقال: إن كان الشئ قائما بعينه رده على صاحبه وأخذ الثمن، وإن كان
الثوب قد قطع أو خيط أو صبغ يرجع بنقصان العيب. ورواه الصدوق باسناده
عن جميل بن دراج نحوه. محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
4 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبد الله بن
هلال، عن عقبة بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأل عن رجل ابتاع ثوبا فلما قطعه
وجد فيه خروقا، ولم يعلم بذلك حتى قطعه كيف القضاء في ذلك؟ قال: اقبل ثوبك
وإلا فهاي صاحبك بالرضا وخفض له قليلا ولا يضرك إنشاء الله فان أبى فاقبل ثوبك فهو
أسلم لك انشاء الله. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في أحكام العيوب انشاء الله تعالى.
17 - باب ثبوت خيار الغبن للمغبون غبنا فاحشا مع جهالته.
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن
محمد بن علي، عن أبي جميلة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال
غبن المسترسل سحت.

(3) الفروع: ج 1 ص 387، الفقيه: ج 2 ص 71، يب: ج 2 ص 134.
(4) يب: ج 2 ص 89.
يأتي حكم البراءة في ب 8 من العيوب.
باب 17 - فيه 5 أحاديث:
(1) الفروع: ج 1 ص 372، أورده أيضا في 2 / 9 من آداب التجارة.
363

(23070) 2 - وعنهم، عن أحمد، عن عثمان بن عيسى، عن ميسر، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: غبن المؤمن حرام، ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله.
3 - وعنهم، عن ابن خالد، عن أبيه، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر
عليه السلام في حديث ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: لا ضرر ولا ضرار.
4 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبد الله بن هلال، عن
عقبة بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: لا ضرر
ولا ضرار.
5 - وعن علي بن محمد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن بعض
أصحابنا، عن عبد الله بن مسكان، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، (في حديث) ان
رسول الله صلى الله عليه وآله قال: لا ضرر ولا ضرار على مؤمن. أقول: وتقدم ما يدل
على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
18 - باب انه لا يجوز بيع الأعيان المرئية بغير رؤية ولا وصف.
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى،

(2) الفروع: ج 1 ص 372، يب: ج 2 ص 120، أورده أيضا في 3 / 9 من آداب التجارة.
(3) الفروع: ج 1 ص 413، أورد تمامه في ج 8 في 3 / 12 من احياء الموات.
(4) الفروع: ج 1 ص 414، أورده أيضا في ج 8 في 5 / 12 من احياء الموات، وأورد تمامه
في 2 / 7 هناك.
(5) الفروع: ج 1 ص 414، أورد تمامه في ج 8 في 4 / 12 من احياء الموات.
تقدم ما يدل على ذلك في 7 / 2 و ب 9 من آداب التجارة. راجع 13 / 27 و 3 / 40 منها،
و 2 / 10 و 14 / 12 من عقد البيع ويأتي ما يدل عليه في ج 8 في ب 5 من الشفعة وفى 1 و 2 / 12
من احياء الموات وفى 10 / 1 من موانع الإرث.
باب 18 - فيه حديثان:
(1) الفروع: ج 1 ص 372، أخرجه عنه باسنادين آخرين وعن الخصال في 15 / 12 من عقد البيع وفى 3 / 25 منها.
364

عن محمد بن سنان، عن يونس بن يعقوب، عن عبد الأعلى بن أعين قال: نبئت عن
أبي جعفر عليه السلام أنه كره بيعين: اطرح وخذ على غير تقليب، وشراء ما لم تر.
2 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن سنان، عن
يونس بن يعقوب، عن عبد الأعلى بن أعين قال: نبئت عن أبي جعفر عليه السلام انه كره
شراء ما لم يره. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في شرائط البيع.
19 - باب ان من اشترى شيئا فوهب له شئ فأراد رد المبيع لم
يلزمه رد الهبة.
1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى
عن بشير، عن حريز، عن أبي بصير، قال: سألته عن الرجل يشتري البيع فيوهب
له الشئ، فكان الذي اشتري لؤلؤا فوهب له لؤلؤا، فرأى المشتري في اللؤلؤ أن
يرد، أيرد ما وهب له؟ قال: الهبة ليس فيها رجعة وقد قبضها إنما سبيله على البيع
فان رد المبتاع البيع لم يرد معه الهبة. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.

(2) يب: ج 2 ص 121، أورده أيضا في 10 / 12 و 2 / 25 من عقد البيع.
تقدم ما يدل على ذلك في 1 / 25 من عقد البيع.
باب 19 - فيه حديث:
(1) يب: ج 2 ص 181.
يأتي في الهبات عدم الرجوع في الهبة بعد القبض.
365

(6 - أبواب احكام العقود)
1 - باب جواز بيع النسية بأن يؤجل الثمن أجلا معينا، وانه إذا لم
يعين اجلا فالثمن حال، وحكم كون الاجل ثلاث سنين فصاعدا
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن
محمد قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام اني أريد الخروج إلى بعض الجبال " الجبل خ ل "
فقال: ما للناس بد من أن يضطربوا سنتهم هذه، فقلت له: جعلت فداك إنا إذا
بعناهم بنسية كان أكثر للربح، قال: فبعهم بتأخير سنة، قلت: بتأخير سنتين؟
قال: نعم، قلت بتأخير ثلاث؟ قال: لا.
2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو
ابن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل
اشترط من رجل جارية بثمن مسمى ثم افترقا، فقال: وجب البيع والثمن إذا لم يكونا
اشترطا فهو نقد.
3 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد
ابن محمد بن أبي نصر أنه قال لأبي الحسن الرضا عليه السلام: ان هذا الجبل قد فتح على الناس
منه باب رزق، فقال: ان أردت الخروج فاخرج فإنها سنة مضطرب، وليس للناس
بد من معاشهم، فلا تدع الطلب، فقلت انهم قوم ملاء ونحن نحتمل التأخير
فنبايعهم بتأخير سنة قال: بعهم، قلت: سنتين؟ قال: بعهم، قلت: ثلاث سنين؟

أبواب احكام العقود، فيه 37 بابا:
باب 1 - فيه 3 أحاديث:
(1) الفروع: ج 1 ص 387، اخرج الحديث مفصلا عن قرب الإسناد في 11 / 6 من مقدمات التجارة.
(2) كا...
(3) قرب الإسناد: ص 164 فيه: (مضطربة) وتقدمت قطعة من صدره في 11 / 6 من مقدمات التجارة. ويأتي ما يدل عليه في ب 2.
366

قال: لا يكون لك شئ أكثر من ثلاث سنين. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك
2 - باب حكم من باع سلعة بثمن حالا وبأزيد منه مؤجلا.
(23080) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبي نجران
عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام
من باع سلعة فقال: ان ثمنها كذا وكذا يدا بيد وثمنها كذا وكذا نظرة فخذها
بأي ثمن شئت وجعل " واجعل يب " صفقتها واحدة فليس له إلا أقلهما، وإن كانت
نظرة، قال: وقال عليه السلام: من ساوم بثمنين أحدهما عاجلا والآخر نظرة فليسم
أحدهما قبل الصفقة. ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن قيس مثله.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
2 - وباسناده عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن النوفلي، عن السكوني
عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام ان عليا عليه السلام قضى في رجل باع بيعا واشترط
شرطين، بالنقد كذا وبالنسية كذا، فأخذ المتاع على ذلك الشرط، فقال: هو
بأقل الثمنين وأبعد الأجلين، يقول: ليس له إلا أقل النقدين إلى الاجل الذي أجله بنسية
3 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن فضال، عن
عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث)
ان رسول الله صلى الله عليه وآله بعث رجلا إلى أهل مكة وأمره أن ينهاهم عن شرطين في بيع.

باب 2 - فيه 5 أحاديث:
(1) الفروع: ج 1 ص 387، الفقيه: ج 2 ص 92، يب: ج 2 ص 131 فيه: (ابن أبي
عمير عن ابن أبي نجران خ) ولم يذكر في الفقيه قوله: قال: وقال اه‍. والظاهر أن تكرار
لفظة (أبيه) عن النساخ. والا فالمصدر خال عنه.
(2) يب: ج 2 ص 132.
(3) يب: ج 2 ص 180. أورد تمامه في 6 / 10
367

4 - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن علي بن أسباط، عن سليمان بن صالح
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن سلف وبيع، وعن بيعين في
بيع، وعن بيع ما ليس عندك، وعن ربح ما لم يضمن.
5 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد
عن الصادق، عن آبائه عليهم السلام في مناهي النبي صلى الله عليه وآله قال: ونهى عن بيعين في
بيع. أقول: لا دلالة للأحاديث الأخيرة على بطلان البيع والنهي قد لا يستلزمه
3 - باب ان من أمر الغير أن يشترى له وينقد عنه ويزيده نسية لم
تلزمه الزيادة مع اتحاد الصفقة.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران
عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين
عليه السلام في رجل أمره نفر ليبتاع لهم بعيرا بنقد " بورق - يه " ويزيدونه فوق ذلك
نظرة فابتاع لهم بعيرا ومعه بعضهم، فمنعه أن يأخذ منهم فوق ورقه نظرة. ورواه
الصدوق باسناده عن محمد بن قيس مثله. محمد بن الحسن باسناده عن
محمد بن يعقوب مثله.
2 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن يوسف بن عقيل، عن محمد بن قيس
عن أبي جعفر عليه السلام قال: منع أمير المؤمنين عليه السلام الثلاثة تكون صفقتهم " نفقتهم خ ل "

(4) يب: ج 2 ص 180، أورده أيضا في 2 / 7 وقطعة منه أيضا في 5 / 10.
(5) الفقيه: ج 2 ص 195.
باب 3 - فيه حديثان:
(1) الفروع: ج 1 ص 388، الفقيه: ج 2 ص 92، فيه: (وقال أبو جعفر (ع) في رجل امره
نفر ان يبتاع لهم بعيرا بورق) يب: ج 2 ص 131، في الكافي ونسخة من التهذيب: ابن أبي
عمير عن ابن أبي نجران.
(2) يب: ج 2 ص 131. (ج 23)
368

واحدة، يقول أحدهم لصاحبه: اشتر هذا من صاحبه وأنا أزيدك نظرة يجعلون
صفقتهم واحدة قال: فلا يعطيه الا مثل ورقه الذي نقد نظرة، قال: ومن وجب له البيع قبل أن يلزم صاحبه فليبع بعد ما شاء. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
4 - باب انه يجوز تعجيل الحق بنقص منه، ولا يجوز تأجيله بزيادة فيه.
1 - محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن
غير واحد، عن أبان، عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل اشترى جارية
بثمن مسمى ثم باعها فربح فيها قبل أن ينقد صاحبها الذي له، فأتاه صاحبها
يتقاضاه ولم ينقد ماله فقال صاحب الجارية للذين باعهم: اكفوني غريمي هذا
والذي ربحت عليكم فهو لكم، قال: لا بأس. ورواه الصدوق باسناده عن
الحلبي مثله.
2 - ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن فضال، عن أبان
عن زرارة وعن صفوان، عن ابن مسكان، عن محمد الحلبي وعن ابن أبي عمير، عن
حماد، عن الحلبي جميعا، عن أبي عبد الله عليه السلام. أقول: وتقدم ما يدل على
بعض المقصود، ويأتي ما يدل عليه في الدين وفي الصلح إنشاء الله تعالى.
5 - باب ان من باع شيئا نسية وغير نسية جاز أن يشتريه من
صاحبه حالا بزيادة ونقيصة إذا لم يشترط ذلك.

باب 4 - فيه حديثان:
(1) الفروع: ج 1 ص 389، الفقيه: ج 2 ص 72، يب: ج 2 ص 136 راجع ب 2.
(2) الفروع: ج 1 ص 389، الفقيه: ج 2 ص 72، يب: ج 2 ص 136 راجع ب 2.
باب 5 - فيه 6 أحاديث:
369

1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد الله
عليه السلام: رجل كان له على رجل دراهم من ثمن غنم اشتراها منه فأتى الطالب المطلوب
يتقاضاه، فقال له المطلوب: أبيعك هذا الغنم بدراهمك التي لك عندي فرضي
قال: لا بأس بذلك. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان
ابن يحيى، عن منصور بن حازم مثله.
(23090) 2 - وباسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن غير واحد، عن أبي عبد الله
عليه السلام في الرجل يبايع الرجل الشئ، فقال: لا بأس إذا كان أصل الشئ حلالا.
3 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل
عن منصور بن يونس، عن شعيب الحداد، عن بشار بن يسار قال: سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن الرجل يبيع المتاع بنساء فيشتريه من صاحبه الذي يبيعه منه قال: نعم
لا بأس به، فقلت له: اشترى متاعي، فقال: ليس هو متاعك ولا بقرك ولا غنمك.
وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن شعيب الحداد مثله.
ورواه الشيخ باسناده عن أبي علي الأشعري، وباسناده عن محمد بن يحيى، ورواه الصدوق
باسناده عن بشار بن بشار مثله.
4 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير
عن حفص بن سوقة، عن الحسين بن المنذر قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: يجيئني
الرجل فيطلب العينة فاشترى له المتاع مرابحة ثم أبيعه إياه، ثم اشتريه منه
مكاني قال: إذا كان بالخيار إنشاء باع، وإنشاء لم يبع، وكنت أنت بالخيار
إن شئت اشتريت، وإن شئت لم تشتر فلا بأس، فقلت: إن أهل المسجد يزعمون

(1) الفقيه: ج 2 ص 86، يب: ج 2 ص 130، أورده أيضا في 4 / 12 من السلف.
(2) الفقيه: ج 2 ص 94.
(3) الفروع: ج 1 ص 388، يب: ج 2 ص 131 فيه: (صفوان بن شعيب (عن شعيب خ ل)
الفقيه: ج 2 ص 71 فيه: بشار بن بشار. يسار خ ل.
(4) الفروع: ج 1 ص 386، يب: ج 2 ص 132.
370

أن هذا فاسد، ويقولون، إن جاء به بعد أشهر صلح قال: إنما هذا تقديم وتأخير
فلا بأس. محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير مثله.
5 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن
محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن صالح بن عقبة، عن يونس الشيباني قال: قلت لأبي عبد الله
عليه السلام: الرجل يبيع البيع والبايع يعلم أنه لا يسوى والمشترى يعلم أنه لا يسوى إلا أنه
يعلم أنه سيرجع فيه فيشتريه منه قال: فقال: يا يونس ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال لجابر بن
عبد الله: كيف أنت إذا ظهر الجور وأورثهم الذل، قال: فقال له جابر: لا بقيت إلى
ذلك الزمان، ومتى يكون ذلك بأبي أنت وأمي؟ قال: إذا ظهر الربا يا يونس
وهذا الربا فإن لم تشتره رده عليك؟ قال: قلت: نعم، قال: فلا تقربنه فلا تقربنه
6 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده
علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل باع ثوبا بعشرة
دراهم، ثم اشتراه بخمسة دراهم أيحل؟ قال: إذا لم يشترط ورضيا فلا بأس.
ورواه علي بن جعفر في كتابه إلا أنه قال: بعشرة دراهم إلى أجل ثم اشتراه بخمسة
دراهم بنقد. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
6 - باب انه يجوز لمن عليه الدين ان يتعين من صاحبه ويقضيه
على كراهية، وان يشترى منه ويبيعه وان يضمن عنه غريمه ويقضيه.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير
عن علي بن إسماعيل، عن أبي بكر الحضرمي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: يكون
لي على الرجل الدارهم فيقول: بعني بيعا " متاعا يب " أقضيك، فأبيعه المتاع ثم

(5) يب: ج 2 ص 123 فيه: أورثتم.
(6) قرب الإسناد: ص 114 فيه: بعشرة دراهم إلى اجل. راجع ب 6.
باب 6 - فيه 9 أحاديث:
(1) الفروع: ج 1 ص 387، يب: ج 2 ص 62.
371

أشتريه منه وأقبض مالي، قال: لا بأس. ورواه الشيخ باسناده عن
أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن علي بن إسماعيل، عن عمار، عن أبي بكر
الحضرمي مثله.
2 - وعنه، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر
الحضرمي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام، رجل تعين ثم حل دينه فلم يجد ما يقضى أيتعين
من صاحبه الذي عينه ويقضيه؟ قال: نعم. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد
عن فضالة عن سيف بن عميرة مثله.
3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن
سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل لي عليه مال وهو معسر فاشترى
بيعا من رجل إلى أجل على أن أضمن ذلك عنه للرجل ويقضيني الذي لي، قال: لا بأس.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن سنان مثله.
4 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن
هارون بن خارجة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام عينت الرجل عينة فحلت عليه فقلت
له: اقضني، فقال: ليس عندي فعيني حتى أقضيك، فقال: عينه حتى يقضيك
محمد بن علي بن الحسين باسناده عن صفوان الجمال قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام
وذكر مثله.
5 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن مسكان
عن ليث المرادي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأله رجل زميل لعمر بن حنظلة عن
رجل تعين عينة إلى أجل فإذا جاء الاجل تقاضاه فيقول: لا والله ما عندي ولكن عيني
أيضا حتى أقضيك، قال: لا بأس ببيعه.

(2) الفروع: ج 1 ص 387، يب: ج 2 ص 131، صا: ج 3 ص 79.
(3) الفروع: ج 1 ص 387 فيه: (عبد الله بن المغيرة) يب: ج 2 ص 131.
(4) الفروع: ج 1 ص 387، لم يذكر فيه قوله: (فحلت عليه) ولعله سقط عن المطبوع.
الفقيه: ج 2 ص 94.
(5) يب: ج 2 ص 131. صا: ج 3 ص 79.
372

(23100) 6 - وعنه، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، عن بكار بن أبي بكر عن
أبي عبد الله عليه السلام في رجل يكون له على الرجل المال، فإذا جاء الاجل قال له: بعني
متاعا حتى أبيعه فأقضي الذي لك علي، قال: لا بأس. ورواه الصدوق باسناده عن
بكار بن أبي بكر مثله إلا أنه قال: فإذا حل قال له.
7 - وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار، عن معمر الزيات
قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: يجيئني الرجل فيقول أقرضني دنانير حتى أشتري بها
زيتا فأبيعك، قال: لا بأس.
8 - وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن الرجل يكون له على الرجل طعام أو بقر أو غنم أو غير ذلك، فأتى المطلوب الطالب
ليبتاع منه شيئا، قال: لا يبيعه نسيا، فأما نقدا فليبعه بما شاء.
9 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن علي، عن العباس بن
عامر، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله أنه قال: لا تقبض مما تعين يقول
لا تعينه ثم تقبضه ممالك عليه. أقول: حمله الشيخ على الكراهة لما مر، وقد تقدم ما
يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
7 - باب انه يجوز أن يبيع ما ليس عنده حالا إذا كان يؤجل.

(6) يب: ج 2 ص 131، صا: ج 3 ص 80، الفقيه: ج 2 ص 94.
(7) يب: ج 2 ص 152 فيه، الحسن بن محمد بن سماعة، عن صفوان.
(8) يب: ج 2 ص 131.
(9) يب: ج 2 ص 132، صا: ج 3 ص 80، الصحيح: عبد الرحمن بن أبي عبد الله. عن أبي
عبد الله (ع) كما في المصدر.
راجع 4 / 5 و ب 8.
باب 7 - فيه 5 أحاديث:
373

1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن إسحاق بن
عمار وعبد الرحمن بن الحجاج جميعا قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري
الطعام من الرجل ليس عنده فيشترى منه حالا، قال: ليس به بأس، قلت: إنهم
يفسدونه عندنا، قال: وأي شئ يقولون في السلم؟ قلت: لا يرون به بأسا يقولون: هذا
إلى أجل، فإذا كان إلى غير أجل وليس عند صاحبه فلا يصلح، فقال: فإذا لم يكن
إلى أجل كان أجود " أحق - يه " ثم قال: لا بأس بأن يشتري الطعام وليس هو عند صاحبه
" حالا " وإلى أجل، فقال: لا يسمى له أجلا إلا أن يكون بيعا لا يوجد مثل العنب
والبطيخ وشبهه في غير زمانه فلا ينبغي شراء ذلك حالا. ورواه الصدوق باسناده
عن عبد الرحمن بن الحجاج نحوه ورواه الكليني وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن
محمد، عن الحسين بن سعيد مثله.
2 - وباسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن الحسين، عن علي بن أسباط، عن
سليمان بن صالح، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن سلف وبيع
وعن بيعين في بيع، وعن بيع ما ليس عندك، وعن ربح ما لم يضمن.
أقول: المراد أنه لا يجوز أن يبيع شيئا معينا ليس عنده قبل أن يملكه ويجوز أن
يبيع أمرا كليا موصوفا في الذمة، ويحتمل الكراهة والنسخ والتقية في الرواية
لما مضى ويأتي.
3 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن
ابن الحجاج قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يجيئني يطلب المتاع فأقاوله
على الربح، ثم أشتريه فأبيعه منه، فقال: أليس إنشاء أخذ، وإن شاء ترك؟ قلت

(19 يب: ج 2 ص 131 فيه: (عن عبد الرحمن بن الحجاج) وفيه: (عند صاحبه إلى اجل)
الفقيه: ج 2 ص 92، فيه: (عند صاحبه إلى اجل لا يسمى وحالا له اجلا). كا...
(2) يب: ج 2 ص 180، فيه: (محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين) أورده أيضا
في 4 / 2 وقطعة منه أيضا في 5 / 10.
(3) الفروع: ج 1 ص 385.
374

بلى، قال: فلا بأس به، قلت: فان من عندنا يفسده، قال: ولم؟ قلت: قد باع ما
ليس عنده؟ قال: فما يقول في السلم قد باع صاحبه ما ليس عنده، قلت: بلى قال:
فإنما صلح من أجل أنهم يسمونه سلما، إن أبي كان يقول: لا بأس ببيع كل متاع
كنت تجده في الوقت الذي بعته فيه.
4 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبي الصباح الكناني عن الصادق عليه السلام
في رجل اشترى من رجل مأة من صفرا بكذا وكذا وليس عنده ما اشترى منه، قال:
لا بأس به إذا وفاه الذي اشترط عليه. ورواه الشيخ كما يأتي.
5 - وباسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق عليه السلام عن
آبائه في مناهي النبي صلى الله عليه وآله قال: ونهى عن بيع ما ليس عندك ونهى عن بيع وسلف.
أقول: تقدم وجهه ويأتي ما يدل على ذلك.
8 - باب أنه يجوز أن يساوم على ما ليس عنده ويشتريه فيبيعه إياه
بربح وغيره نقدا ونسية، وله أن يشتريه منه أيضا.
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن ابن سنان
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بأن تبيع الرجل المتاع ليس عندك تساومه، ثم
تشترى له نحو الذي طلب، ثم توجبه على نفسك، ثم تبيعه منه بعد. ورواه
الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد مثله.
(23110) 2 - وعنه، عن صفوان، عن ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل

(4) الفقيه: ج 2 ص 92 فيه: (إذا وفاه الوزن الذي) أورده عنه وعن التهذيب في 6 / 5
من السلف.
(5) الفقيه: ج 2 ص 195.
يأتي ما يدل على ذلك في ب 5 من السلف.
باب 8 - فيه 14 حديثا:
(1) يب: ج 2 ص 131، الفروع: ج 1 ص 386.
(2) يب: ج 2 ص 131 و 130.
375

يأتيني يريد مني طعاما أو بيعا نسيا، وليس عندي أيصلح أن أبيعه إياه واقطع له
سعره ثم اشتريه من مكان آخره فأدفعه إليه؟ قال: لا بأس به. وباسناده عن
الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن زياد، عن عبد الله بن سنان مثله إلا أنه قال:
لا بأس إذا قطع سعره.
3 - وعن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن موسى بن بكر، عن حديد قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: يجئ الرجل يطلب مني المتاع بعشرة آلاف درهم أو أقل
أو أكثر، وليس عندي إلا ألف درهم فأستعيره من جاري، فآخذ من ذا ومن ذا فأبيعه
ثم أشتريه منه أو آمر من يشتريه فأرده على أصحابه، قال: لا بأس به. ورواه الكليني، عن
عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن صفوان، عن موسى بن بكر، عن حديد بن حكيم
الأزدي، والذي قبله، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة عن
عبد الله بن سنان مثله.
4 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن يحيى بن الحجاج " نجيح خ ل " " عن خالد بن
الحجاج خ ل " قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يجئ فيقول: اشتر هذا الثوب
وأربحك كذا وكذا، قال: أليس إنشاء ترك، وإن شاء أخذ؟ قلت: بلى قال: لا
بأس به إنما يحل الكلام، ويحرم (*) الكلام. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم
عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله.
5 - وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتيني يطلب مني بيعا وليس عندي ما يريد أن أبايعه به
إلى السنة أيصلح لي أن أعده حتى أشتري متاعا فأبيعه منه؟ قال: نعم.
6 - وعنه، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل

(3) يب: ج 2 ص 131، الفروع: ج 1 ص 385.
(4) يب: ج 2 ص 132، الفروع: ج 1 ص 386 فيه: يحيى بن الحجاج عن خالد بن نجيح.
(5) يب: ج 2 ص 132.
(6) يب: ج 2 ص 132.
* فيه دلالة على عدم انعقاد البيع بغير صيغة فلا يكون بيع المعاطاة معتبرا، فتدبر منه.
376

أمر رجلا يشترى له متاعا فيشتريه منه قال: لا بأس بذلك إنما البيع بعد ما يشتريه.
7 - وعنه عن فضالة، عن معاوية بن عمار، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام يجيئني
الرجل يطلب " مني " بيع الحرير وليس عندي منه شئ فيقاولني عليه وأقاوله في
الربح والأجل حتى نجتمع على شئ. ثم أذهب فاشترى له الحرير فأدعوه إليه
فقال: أرأيت إن وجد بيعا هو أحب إليه مما عندك أيستطيع أن ينصرف إليه
ويدعك أو وجدت أنت ذلك أتستطيع أن تنصرف إليه وتدعه؟ قلت: نعم، قال: فلا
بأس. ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد
عن فضالة بن أيوب. ورواه الصدوق باسناده عن معاوية بن عمار مثله.
8 - وعنه، عن حماد، عن حريز وصفوان عن العلا جميعا، عن محمد بن مسلم
عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل أتاه رجل فقال: ابتع لي متاعا لعلي
أشتريه منك بنقد أو نسية، فابتاعه الرجل من أجله، قال: ليس به بأس إنما يشتريه
منه بعد ما يملكه.
9 - وعنه، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن العينة فقلت: يأتيني الرجل فيقول: اشتر المتاع واربح فيه كذا وكذا
فأراوضه على الشئ من الربح فنتراضى به. ثم أنطلق فأشتري المتاع من أجله
لولا مكانه لم أرده، ثم آتيه به فأبيعه، فقال: ما أرى بهذا بأسا لو هلك منه المتاع
قبل أن تبيعه إياه كان من مالك، وهذا عليك بالخيار إن شاء اشتراه منك بعدما
تأتيه، وإن شاء رده فلست أرى به بأسا.
10 - وعنه، عن صفوان، عن عبد الحميد بن سعد قال: قلت لأبي الحسن
عليه السلام إنا نعالج هذه العينة، وربما جاءنا الرجل يطلب البيع وليس هو عندنا

(7) يب: ج 2 ص 132، الفروع: ج 1 ص 386، الفقيه: ج 2 ص 92.
(8) يب: ج 2 ص 132.
(9) يب: ج 2 ص 132 فيه: أرضيه على الشئ (شئ) من
الربح فترضى.
(10) يب: ج 2 ص 132.
377

فنساومه ونقاطعه على سعره قبل أن نشتريه، ثم نشتري المتاع فنبيعه إياه بذلك
السعر الذي نقاطعه عليه لا نزيد شيئا ولا ننقصه قال: لا بأس.
11 - وعنه، عن صفوان، عن منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
الرجل يريد أن يتعين من الرجل عينة فيقول له الرجل: أنا أبصر بحاجتي منك
فاعطني حتى أشتري فيأخذ الدراهم فيشتري حاجته، ثم يجئ بها إلى الرجل الذي له
المال فيدفعه إليه فقال: أليس إنشاء اشترى، وإنشاء ترك، وإنشاء البايع باعه
وإنشاء لم يبع؟ قلت: نعم، قال: لا بأس.
(23120) 12 - وباسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة
عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلب من رجل ثوبا بعينه قال:
ليس عندي هذه دراهم فخذها فاشتر بها، فأخذها فاشترى بها ثوبا كما يريد، ثم
جاء به أيشتريه منه؟ فقال: أليس إن ذهب الثوب فمن مال الذي أعطاه الدراهم
قلت: بلى، قال: إنشاء اشترى وإن شاء لم يشتر؟ قلت: نعم، قال: لا بأس به.
13 - وعنه، عن محمد بن عيسى، عن يحيى بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن رجل قال لي: اشتر هذا الثوب وهذه الدابة، وبعينها أربحك فيها كذا
وكذا، قال: لا بأس بذلك، اشترها ولا تواجبه البيع قبل أن تستوجبها أو تشتريها.
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد مثله، وكذا الذي قبله.
14 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن إسماعيل
ابن عبد الخالق قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن العينة وقلت: إن عامة تجارنا
اليوم يعطون العينة فأقص عليك كيف نعمل؟ قال: هات، قلت يأتينا المساوم يريد
المال فيساومنا وليس عندنا متاع فيقول: أربحك ده يازده، أقول أنا: ده دوازده

(11) يب: ج 2 ص 132.
(12) يب: ج 2 ص 132، الفروع: ج 1 ص 386.
(13) يب: ج 2 ص 134: الفروع: ج 1 ص 385.
(14) الفروع: ج 1 ص 386. راجع ب 5 و 7 و 6 / 10 و ب 14.
378

فلا نزال نتراوض حتى نتراوض على أمر فإذا فرغنا قال: قلت أي متاع أحب
إليك أن أشتري لك؟ فيقول: الحرير لأنه لا يجد شيئا أقل وضيعة منه فأذهب وقد
قاولته من غير مبايعة، فقال: أليس إن شئت لم تعطه، وإن شاء لم يأخذ منك؟ قلت
بلى، قال: فأذهب فاشترى له ذلك الحرير، وأماكس بقدر جهدي، ثم أجئ به
إلى بيتي فأبايعه، فربما ازددت عليه القليل على المقاولة، وربما أعطيته على ما
قاولته، وربما تعاسرنا فلم يكن شئ فإذا اشترى مني لم يجد أحدا أغلى به من الذي
اشتريته منه فيبيعه مني " منه خ " فيجئ ذلك فيأخذ الدراهم فيدفعها إليه وربما جاء
ليحيله علي، فقال: لا تدفعها إلا إلى صاحب الحرير قلت: وربما لم يتفق بيني
وبينه البيع به وأطلب إليه فيقبله مني، فقال: أليس إنه لو شاء لم يفعل ولو شئت أنت
لم تزد؟ فقلت: بلى لو أنه هلك فمن مالي قال: لا بأس بهذا إذا أنت لم تعد هذا فلا بأس به.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.
9 - باب انه يجوز ان يبيع الشئ باضعاف قيمته، ويشترط قرضا
أو تأجيل دين.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن
محمد بن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: ان سلسبيل " سلسيل خ " طلبت
مني مأة ألف درهم على أن تربحني عشرة آلاف فأقرضها تسعين ألفا، وأبيعها ثوب وشئ
تقوم بألف درهم بعشرة آلاف درهم، قال: لا بأس.
2 - قال الكليني: وفي رواية أخرى لا بأس به أعطها مأة الف وبعها الثوب
بعشرة آلاف واكتب عليها كتابين.
3 - وعن علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن

باب 9 - فيه 7 أحاديث:
(1) الفروع: ج 1 ص 387.
(2) الفروع: ج 1 ص 387.
(3) الفروع: ج 1 ص 421 فيه: على (عن أبيه خ).
379

أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن رجل له مال علي رجل من قبل عينة عينها إياه، فلما
حل عليه المال لم يكن عنده ما يعطيه، فأراد ان يقلب عليه ويربح أيبيعه لؤلؤا
أو غير ذلك ما يسوي مأة درهم بألف درهم ويؤخره قال: لا بأس بذلك، قد فعل
ذلك أبي رضي الله عنه، وأمرني أن أفعل ذلك في شئ كان عليه.
4 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن
إسحاق بن عمار، قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام يكون لي على الرجل دراهم فيقول
أخرني بها وأنا أربحك فأبيعه جبة " حبة خ ل " تقوم علي بألف درهم بعشرة آلاف
درهم، أو قال: بعشرين ألفا وأؤخره بالمال، قال: لا بأس.
5 - وعنه، عن علي بن الحكم، عن عبد الملك بن عتبة قال: سألته عن
الرجل يريد " أريد خ "، أن أعينه المال أو يكون لي عليه مال قبل ذلك فيطلب
مني مالا أزيده على مالي الذي لي عليه أيستقيم أن أزيده مالا وأبيعه لؤلؤة تسوى
مأة درهم بألف درهم فأقول: أبيعك هذه اللؤلؤة بألف درهم على أن أؤخرك بثمنها
وبمالي عليك كذا وكذا شهرا؟ قال: لا بأس. ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى
عن أحمد بن محمد وكذا الذي قبله.
6 - وباسناده عن أبي علي الأشعري، عن الحسن بن علي بن عبد الله، عن
عمه محمد بن أبي عبد الله، عن محمد بن إسحاق بن عمار قال: قلت للرضا عليه السلام: الرجل
يكون له، المال فيدخل على صاحبه يبيعه لؤلؤة تسوى مأة درهم بألف درهم، ويؤخر عنه
المال إلى وقت، قال: لا بأس به، قد أمرني أبي ففعلت ذلك، وزعم أنه سأل
أبا الحسن عليه السلام عنها فقال مثل ذلك، ورواه الكليني، عن أبي علي الأشعري
ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن إسحاق بن عمار نحوه.

(4) يب: ج 2 ص 132، الفروع: ج 1 ص 387.
(5) يب: ج 2 ص 132، فيه: ابن عتبة (عقبة خ) الفروع: ج 1 ص 388.
(6) يب: ج 2 ص 132، الفروع: ج 1 ص 387 فيه: (قد حل) مكان فيدخل. الفقيه:
ج 2 ص 94.
380

7 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم، بن إسحاق، عن محمد بن
سليمان الديلمي، عن أبيه، عن رجل كتب إلى العبد الصالح عليه السلام يسأله اني
أعامل قوما أبيعهم الدقيق أربح عليهم في القفيز درهمين إلى أجل معلوم، وانهم
سألوني أن أعطيهم عن نصف الدقيق دراهم، فهل عن حيلة لا أدخل في الحرام؟
فكتب إليه: أقرضهم الدراهم قرضا وازدد عليهم في نصف القفيز بقدر ما كنت تربح
عليهم أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما، ويأتي ما يدل عليه.
10 - باب انه إذا قوم على الدلال متاعا وجعل له ما زاد جاز
ولم يجز للدلال بيعه مرابحة.
(23130) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلا
ابن رزين، وحماد بن عيسى، عن حريز جميعا، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام
أنه قال في رجل قال لرجل: بع ثوبي هذا بعشرة دراهم فما فضل فهو لك، فقال: ليس
به بأس. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم عن أبيه، عن حماد بن عيسى مثله.
2 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن زرارة قال: قلت
لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في رجل يعطى المتاع فيقول: ما ازددت على كذا وكذا
فهو لك، فقال: لا بأس.
3 - وعنه، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني وعثمان بن عيسى.

(7) يب: ج 2 ص 127 و 130.
تقدم ما يدل على ذلك في 2 / 3، وعلى الشرط في ب 6 من الخيار،
باب 10 - فيه 8 أحاديث:
(1) الفروع: ج 1 ص 384، يب: ج 2 ص 133.
(2) يب: ج 2 ص 133.
(3) يب: ج 2 ص 133، فيه: (عمر بن عيسى. عثمان خ) الفروع: ج 1 ص 384 فيه: (محمد بن
يحيى، عن أحمد بن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح) الفقيه: ج 2 ص 71.
381

عن سماعة جميعا، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الرجل يحمل المتاع لأهل
السوق وقد قوموا عليه قيمة، ويقولون: بع فما ازددت فلك، فقال: لا بأس بذلك
ولكن لا يبيعهم مرابحة. ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن
محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، ورواه الصدوق باسناده عن
أبي الصباح الكناني وسماعة مثله.
4 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن زياد، عن محمد بن
عمران، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يعطي المتاع فيقال
له: ما ازددت على كذا وكذا فهو لك، قال: لا بأس به.
5 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن علي بن أسباط
عن سليمان بن صالح، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) إن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن
ربح ما لم يضمن.
6 - وعنه، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق
ابن صدقة، عن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وآله رجلا من
أصحابه واليا فقال له: إني بعثتك إلى أهل الله يعنى أهل مكة فانههم عن بيع ما لم
يقبض، وعن شرطين في بيع، وعن ربح ما لم يضمن.
7 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت
أبا الحسن عليه السلام عن رجل يقول له الرجل أشتري منك المتاع على أن تجعل لي في
كل ثوب أشتريه منك كذا وكذا، وإنما يشترى للناس ويقول: اجعل لي ربحا
على أن أشتري منك فكرهه.

(4) يب: ج 2 ص 182.
(5) يب: ج 2 ص 180، أورد تمامه في 4 / 2 و 2 / 7.
(6) يب: ج 2 ص 180 فيه: (أحمد بن الحسن عن (بن خ) على) أورد قطعة منه أيضا
في 3 / 2.
(7) الفقيه: ج 2 ص 71، أورده أيضا في 7 / 0 2.
382

8 - وباسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن جعفر بن محمد
عن آبائه عليهم السلام في مناهي النبي صلى الله عليه وآله قال: ونهي عن بيع ما لم يضمن.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
11 - باب حكم اختلاف البايع والمشترى في قدر الثمن.
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يبيع الشئ
فيقول المشتري: هو بكذا وكذا بأقل مما قال البايع، فقال: القول قول البايع
مع يمينه إذا كان الشئ قائما بعينه. ورواه الصدوق مرسلا. ورواه الشيخ
باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن معاوية بن حكيم عن أحمد بن محمد بن أبي
نصر. وباسناده عن سهل بن زياد مثله.
2 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن الحسين بن عمر بن يزيد، عن
أبيه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا التاجران صدقا بورك لهما
فإذا كذبا وخانا لم يبارك لهما، وهما بالخيار ما لم يفترقا، فإن اختلفا فالقول قول
رب السلعة أو يتتاركا. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى.
12 - باب جواز بيع المرابحة.

(8) الفقيه: ج 2 ص 195، أخرجه مع زيادة في 12 / 12 من عقد البيع.
باب 11 - فيه حديثان:
(1) الفروع: ج 1 ص 377، الفقيه: ج 2 ص 88. يب: ج 2 ص 180 فيه: (ابن أبي نصر
عن رجل) وفى ذيله: (بعينه مع يمينه) وص 125.
(2) الفروع: ج 1 ص 377، يب: ج 2 ص 125 أورده عنهما وعن الخصال في 6 / 1 من الخيار.
باب 12 - فيه 3 أحاديث:
383

(23140) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد
وفضالة، عن موسى بن بكر، عن علي بن سعيد قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل يبتاع
ثوبا فيطلب مني مرابحة ترى ببيع المرابحة بأسا إذا صدق في المرابحة، وسمي
ربحا دانقين أو نصف دراهم؟ فقال: لا بأس الحديث.
2 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن فضال، عن عبد الله بن
بكير، عن بعض أصحابنا، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يبيع البيع بأكثر
مما يشترى قال: جائز.
3 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي
ابن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يبيع السلعة
ويشترط أن له نصفها ثم يبيعها مرابحة أيحل ذلك قال: لا بأس. ورواه علي
ابن جعفر في كتابه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
13 - باب جواز بيع الأمة مرابحة وإن وطأها.
1 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه، موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته
عن الرجل يشتري الجارية فيقع عليها أيصلح له أن يبيعها مرابحة؟ قال:
لا بأس. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما، ويأتي ما يدل عليه.

(1) يب: ج 2 ص 133: أورد ذيله في 3 / 21.
(2) يب: ج 2 ص 182
(3) قرب الإسناد: ص 114.
تقدم ما يدل عليه في 7 / 5 من عقد البيع وفى كثير من الأبواب المتقدمة باطلاقه وعمومه، ويأتي
ما يدل عليه في ب 13 و 14 وفى 18 و 22 / 16 و ب 21 و 24 و 25.
باب 13 - فيه حديث:
(1) بحار الأنوار: ج 10 ص 257 (طبعة الآخوندي).
تقدم ما يدل على ذلك في ب 12. ويأتي ما يدل عليه باطلاقه في كثير من أبواب بيع الحيوان.
384

14 - باب استحباب اختيار بيع المساومة على غيره، وكراهة
نسبة الربح إلى المال، وجواز نسبته إلى السلعة وجواز نسبة
الأجرة في حمل المال إليه.
1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد
عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قدم لأبي متاع من مصر فصنع طعاما ودعا له
التجار، فقالوا: نأخذه منك بده دوازده، قال لهم أبي: وكم يكون ذلك؟
قالوا: في عشرة آلاف ألفين، فقال لهم أبي: فإني أبيعكم هذا المتاع باثني عشر
ألفا، فباعهم مساومة. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان
عن ابن مسكان، عن محمد الحلبي، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد، عن عبد الله " عبد
ربه خ ل " الحلبي جميعا، عن أبي عبد الله عليه السلام إلى قوله باثني عشر ألفا. ورواه
الصدوق باسناده عن عبيد الله الحلبي ومحمد الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر
ابن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن جراح المدائني قال: قال أبو عبد الله عليه السلام:

باب 14 - فيه 6 أحاديث:
(1) الفروع: ج 1 ص 385 و 387، يب: ج 2 ص 133 فيه: عن عبيد الله الحلبي (عبيد الله
عن الحلبي خ) الفقيه: ج 2 ص 71.
(2) الفروع: ج 1 ص 385، يب: ج 2 ص 133 فيه الحسين بن سعيد عن النصر بن سويد عن
القاسم بن سليمان.
* قوله: وكم يكون ذلك مع ما علم أنه كان يعلم جميع اللغات يحتمل وجوها: منها التقييد وإرادة
اخفاء تلك الفضيلة، ومنها إرادة بيان معنى اللفظ بجميع أهل المجلس ولعل أكثرهم لم يكن
يفهم معناه، ومنها احتمال كون المتكلم استعمل اللفظ في غير معناه ويكون له اصطلاح خاص
ومنها الانكار عليهم في استعمال الألفاظ الفارسية وهم عرب ولغة العرب واسعة جدا لا ضرورة
إلى خلطها بغيرها، ويحتمل غير ذلك، منه.
385

إني أكره البيع بده يازده ودوازده، ولكن أبيعه بكذا وكذا. ورواه الشيخ
باسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد مثله.
3 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن حنان بن سدير قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام
فقال له جعفر بن حنان، ما تقول في العينة في رجل يبايع رجلا فيقول: أبايعك بده
دوازده، وبده يازده، فقال أبو عبد الله عليه السلام: هذا فاسد ولكن يقول: أربح عليك في
جميع الدراهم كذا وكذا، ويساومه على هذا فليس به بأس، وقال: أساومه وليس
عندي متاع، قال: لا بأس.
4 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان
ابن عثمان، عن محمد قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: اني لأكره بيع عشرة بإحدى عشرة
وعشرة باثني عشر ونحو ذلك من البيع، ولكن أبيعك بكذا وكذا مساومة، قال:
وأتاني متاع من مصر فكرهت أن أبيعه كذلك وعظم علي فبعته مساومة. محمد
ابن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان مثله.
5 - وعنه، عن صفوان، عن فضالة، عن العلا قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
الرجل يبيع البيع فيقول: أبيعك بده دوازده، أو ده يازده، فقال: لا بأس إنما هذه
المراوضة، فإذا جمع البيع جعله جملة واحدة. ورواه الحميري في (قرب الإسناد)
عن محمد بن خالد الطيالسي عن العلا مثله إلا أنه قال: لا بأس إنما هو البيع يجعله
جملة واحدة.
6 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن زياد، عن هارون بن
خارجة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ادخل المال بيت المال على أن آخذ من

(3) الفروع: ج 1 ص 387.
(4) الفروع: ج 1 ص 385، يب: ج 2 ص 133 فيه: عشرة أحد عشر وعشرة اثنى عشر
(5) يب: ج 2 ص 133، قرب الإسناد ص 15 فيه: (الرجل يريد ان يبيع البيع فيقول،
أبيعك بده يازده أو بده دوازده) وفيه: مثل ما في التهذيب: فإذا جمع البيع يجعله جملة واحدة.
(6) يب: ج 2 ص 149 فيه: للاجر (للأجير خ) أورده أيضا في 2 / 19 من الصرف راجع 14 / 8
386

كل الف ستة، قال: حساب الاجر للاجر.
15 - باب انه يجوز للمشترى أن يبيع المتاع قبل أن يؤدي
ثمنه وأن يربح فيه.
(23150) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب
عن إبراهيم الكرخي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام انى كنت بعت رجلا نخلا كذا وكذا
نخلة بكذا وكذا درهما، والنخل فيه ثمر، فانطلق الذي اشتراه مني فباعه من رجل آخر
بربح، لم يكن نقدني ولا قبضت، قال: فقال: لا بأس بذلك، أليس كان قد ضمن لك
الثمن؟ قلت: نعم، قال: فالربح له. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في الصرف وغيره.
16 - باب جواز بيع المبيع قبل قبضه على كراهية إن كان
مما يكال أو يوزن الا أن يوليه، وجواز الحوالة به.
1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال إذا اشتريت متاعا فيه كيل أو وزن فلا تبعه حتى تقبضه إلا أن توليه، فإذا
لم يكن فيه كيل ولا وزن فبعه، يعني انه يوكل المشتري بقبضه.
2 وباسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل عليه
كر من طعام، فاشترى كرا من رجل، وقال للرجل: انطلق فاستوف حقك
قال: لا بأس به. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد
وفضالة عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله مثله.

باب 15 - فيه حديث:
(1) الفروع: ج 1 ص 379: أورده أيضا في 1 / 7 من بيع الثمار.
يأتي ما يدل على ذلك في 2 و 3 / 7 من بيع الثمار.
باب 16 - فيه 24 حديثا:
(1) الفقيه: ج 2 ص 68،
(2) الفقيه: ج 2 ص 68، يب: ج 2 ص 128.
387

3 - وباسناده عن خالد بن حجاج الكرخي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
أشتري الطعام من الرجل ثم أبيعه من رجل آخر قبل أن أكتاله فأقول: ابعث
وكيلك حتى يشهد كيله إذا قبضته، قال: لا بأس.
4 - وباسناده عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن
الرجل يشتري الثمرة ثم يبيعها قبل أن يأخذها، قال: لا بأس به إن وجد بها
ربحا فليبع.
5 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى
عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام
أنه قال في الرجل يبتاع الطعام ثم يبيعه قبل أن يكال، قال: لا يصلح له ذلك.
6 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد عن جميل
ابن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يشتري الطعام ثم يبيعه قبل أن يقبضه
قال: لا بأس، ويوكل الرجل المشتري منه بقبضه وكيله، قال: لا بأس. ورواه
الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد، ورواه الصدوق في (المقنع) مرسلا.
7 - وعنه، عن محمد بن الحسن، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن إسحاق
المدائني قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القوم يدخلون السفينة يشترون الطعام
فيتساومون بها، ثم يشتريه رجل منهم فيسألونه فيعطيهم ما يريدون من الطعام
فيكون صاحب الطعام هو الذي يدفعه إليهم ويقبض الثمن، قال: لا بأس ما أراهم
إلا وقد شركوه الحديث. ورواه الصدوق باسناده عن ابن مسكان. ورواه
الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.

(3) الفقيه: ج 2 ص 69 أورده أيضا في 9 / 5 من عقد البيع.
(4) الفقيه: ج 2 ص 70.
(5) الفروع: ج 1 ص 379.
(6) الفروع: ج 1 ص 379، يب: ج 2 ص 128، المقنع: ص: 31 راجعه:
(7) الفروع: ج 1 ص 380، الفقيه: ج 2 ص 69، يب: ج 2 ص 128 فيه: (محمد بن يحيى) وفيه:
(يتسلمونها) مكان يتساومون. أورد ذيله في 4 / 27.
388

8 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن
أبي حمزة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل اشترى متاعا ليس فيه كيل ولا
وزن أيبيعه قبل أن يقبضه؟ قال: لا بأس.
9 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن جعفر، عن أخيه أنه سأل أخاه موسى
ابن جعفر عليهما السلام عن الرجل يشتري الطعام أيصلح بيعه قبل أن يقبضه؟ قال: إذا
ربح لم يصلح حتى يقبض، وإن كان يوليه فلا بأس، وسألته عن الرجل يشتري
الطعام أيحل له أن يولي منه قبل أن يقبضه؟ قال: إذا لم يربح عليه شيئا فلا بأس
فإن ربح فلا بيع حتى يقبضه. ورواه علي بن جعفر في كتابه. ورواه
الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر مثله.
(23160) 10 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن مسكان
عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوم اشتروا بزا فاشتركوا فيه جميعا ولم
يقسموه، أيصلح لأحد منهم بيع بزه قبل أن يقبضه؟ قال: لا بأس به، وقال: إن
هذا ليس بمنزلة الطعام، إن الطعام يكال. ورواه الصدوق باسناده عن
ابن مسكان مثله.
11 - وعنه، عن علي بن النعمان، عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن الرجل يبيع البيع قبل أن يقبضه، فقال: ما لم يكن كيل أو وزن فلا تبعه حتى
تكيله أو تزنه إلا أن توليه الذي قام عليه.

(8) الفروع: ج 1 ص 385.
(9) يب: ج 2 ص 128 فيه: (سأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر - ع) بحار الأنوار:
ج 10 ص 258 فيه: (أيصلح له بيعه) قرب الإسناد: ص 14 فيه: سألته عن رجل اشترى طعاما
أيصلح له ان يولى منه قبل ان يقبضه؟ قال: إذا ربح فلا يصلح حتى يقبضه وإن كان يولى منه فلا بأس
(10) يب: ج 2 ص 133، الفقيه: ج 2 ص 72.
(11) يب: ج 2 ص 128.
389

12 - وعنه، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا
اشتريت متاعا فيه كيل أو وزن فلا تبعه حتى تقبضه إلا أن توليه، فإن لم يكن فيه
كيل ولا وزن فبعه.
13 - وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان وفضالة بن أيوب، عن أبان جميعا
عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال في الرجل يبتاع الطعام ثم يبيعه قبل أن يكتاله
قال: لا يصلح له ذلك.
14 - وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله وأبي صالح
عن أبي عبد الله عليه السلام مثل ذلك وقال: لا تبعه حتى تكيله.
15 - وعنه، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن الرجل
يبيع الطعام أو الثمرة وقد كان اشتراها ولم يقبضها، قال: لا حتى يقبضها إلا أن يكون معه
قوم يشاركهم فيخرجه بعضهم من نصيبه من شركته بربح أو يوليه بعضهم فلا بأس.
16 - وعنه، عن القاسم بن محمد، عن علي، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن رجل اشتري طعاما ثم باعه قبل أن يكيله، قال: لا يعجبني أن يبيع كيلا أو وزنا
قبل أن يكيله أو يزنه إلا أن يوليه كما اشتراه إذا لم يربح فيه أو يضع، وما كان
من شئ عنده ليس بكيل ولا وزن فلا بأس أن يبيعه قبل أن يقبضه.
17 - وعنه، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن
أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: من احتكر طعاما أو علفا أو ابتاعه بغير
حكرة، وأراد أن يبيعه فلا يبعه حتى يقبضه ويكتاله.
18 - وعنه، عن القاسم بن محمد، عن أبان، عن منصور قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن رجل اشترى بيعا ليس فيه كيل ولا وزن أله أن يبيعه مرابحة قبل أن يقبضه ويأخذ
ربحه؟ فقال: لا بأس بذلك ما لم يكن كيل ولا وزن فإن هو قبضه فهو أبرأ لنفسه.
ورواه الصدوق باسناده عن أبان مثله.

(12) يب: ج 2 ص 128، أورده أيضا في 1 / 10 من السلف.
(13) يب: ج 2 ص 128.
(14) يب: ج 2 ص 128.
(15) يب: ج 2 ص 128.
(16) يب: ج 2 ص 128.
(17) يب: ج 2 ص 128.
(18) يب: ج 2 ص 133، الفقيه: ج 2 ص 72.
390

19 - وعنه، عن ابن مسكان، عن ابن حجاج الكرخي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام
أشتري الطعام إلى أجل مسمى فيطلبه التجار بعدما اشتريته قبل أن أقبضه، قال:
لا بأس أن تبيع إلى أجل اشتريت، وليس لك ان تدفع قبل ان تقبض " أو تقبض يه "
قلت: فإذا قبضته جعلت فداك فلي أن أدفعه بكيله؟ قال: لا بأس بذلك إذا رضوا.
ورواه الصدوق باسناده عن خالد بن حجاج الكرخي مثله.
(23170) 20 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين
عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام
أنه كره بيع صك الورق حتى يقبض.
21 - الحسن بن محمد الطوسي في (مجالسه) عن أبيه، عن ابن حمويه
عن الهزاني، عن أبي خليفة، عن مسدد بن شرهد، عن أبي الأحوص، عن عبد العزيز
ابن رقية، عن عطا بن أبي رياح، عن حزام بن حكيم بن حزام قال: ابتعت طعاما
من طعام الصدقة فأربحت فيه قبل أن أقبضه فأردت بيعه فسألت النبي صلى الله عليه وآله فقال:
لا تبعه حتى تقبضه.
22 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده
علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهم السلام قال، سألته عن رجل اشترى بيعا
كيلا أو وزنا هل يصلح بيعه مرابحة؟ قال: لا بأس فإن سمى كيلا أو وزنا فلا يصلح
بيعه حتى تكيله أو تزنه.

(19) يب: ج 2 ص 129، الفقيه: ج 2 ص 69: أورد ذيله في 2 / 13 من السلف.
(20) يب: ج 2 ص 115.
(21) مجالس ابن الشيخ: ص 255 فيه (مسدد بن سرهد. مسرهد خ ل) وفيه: عبد العزيز
ابن رفيع.
(22) قرب الإسناد: ص 114 فيه، قال: (إذا تراضيا البيعان فلا بأس) وفيه: حتى يزنه
أو يكيله.
391

23 - وعنه، عن علي بن جعفر، عن أخيه قال: سألته عن رجل باع بيعا
إلى أجل فجاء الاجل والبيع عند صاحبه، فأتاه البائع، فقال له: بعني الذي
اشتريته مني، وحط عني كذا وكذا، وأقاصك بمالي عليك، أيحل ذلك؟ قال:
إذا تراضيا فلا بأس.
24 - وعنه، عن علي بن جعفر، عن أخيه قال: سألته عن رجل له على رجل
عشرة دراهم، قال له: اشتر لي ثوبا فبعه واقبض ثمنه، فما وضعت فهو علي أيحل
ذلك؟ قال: إذا تراضيا فلا بأس، أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في التقويم على
الدلال وغيره، ويأتي ما يدل عليه في بيع الثمار وغيره.
17 - باب عدم جواز الإقالة بوضيعة من الثمن، فإن
فعل رد الزيادة.
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير عن حماد
عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى ثوبا ولم يشترط على صاحبه
شيئا فكرهه ثم رده على صاحبه، فأبى أن يقيله " يقبله خ ل " إلا بوضيعة قال:
لا يصلح له أن يأخذه بوضيعة، فان جهل فأخذه فباعه بأكثر من ثمنه رد على صاحبه
الأول ما زاد. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه عن ابن أبي عمير.

(23) قرب الإسناد: ص 114 فيه: والمبيع عند صاحبه واتاه.
(24) قرب الإسناد: ص 114.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 15. راجع ب 7 و 8 و 10، ويأتي ما يدل عليه في 2 / 10 من
السلف وفى ب 7 من بيع الثمار.
باب 17 - فيه حديث:
(1) يب: ج 2 ص 133، الفروع: ج 1 ص 384. الفقيه: ج 2 ص 72، ترك في التهذيب
قوله: " ولم يشترط على صاحبه شيئا فكرهه " ولعله سقط عن الطبع، راجع 23 / 16.
392

ورواه الصدوق باسناده عن حماد إلا أنه ترك قوله: ولم يشترط على صاحبه
شيئا فكرهه.
18 - باب حكم أخذ الدلال من البايع والمشترى.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير
عن بعض أصحابنا، من أصحاب الرقيق قال: اشتريت لأبي عبد الله عليه السلام جارية فناولني
أربعة دنانير فأبيت، فقال: لتأخذن فأخذتها، وقال: لا تأخذ من البائع.
2 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير مثله إلا أنه
قال: لتأخذن، فأخذتها، فقال: لتأخذن من البايع. أقول: يحتمل تعدد الروايتين.
19 - باب عدم ثبوت الضمان على الدلال إلا مع التفريط
أو مع شرط الضمان وطيبة نفسه به.
1 - محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم، عن علي بن محمد القاساني
قال: كتبت إليه يعني أبا الحسن عليه السلام وأنا بالمدينة سنة إحدى وثلاثين ومأتين: جعلت فداك
رجل أمر رجلا أن يشتري له متاعا أو غير ذلك، فاشتراه فسرق منه أو قطع عليه
الطريق من مال من ذهب المتاع من مال الامر أو من مال المأمور؟ فكتب: من مال
الآمر. ورواه الكليني، عن محمد بن جعفر أبي العباس الكوفي، عن محمد بن
عيسى بن عبيد، وعن علي بن إبراهيم جميعا عن علي بن محمد القاشاني مثله إلا
أنه قال: يعنى أبا الحسن الثالث.
2 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن حسين بن هاشم وعلي بن رباط

باب 18 - فيه حديثان:
(1) الفروع: ج 1 ص 411.
(2) يب: ج 2 ص 160. راجع 7 / 10 و 2 / 19.
باب 19 - فيه حديثان:
(1) يب: ج 2 ص 179، الفروع: ج 1 ص 421، أورده أيضا في 15 / 30 من الإجارة.
(2) يب: ج 2 ص 160 أخرجه باسناد آخر مع اختلاف في اللفظ في 15 / 29 من الإجارة.
393

وصفوان بن يحيى كلهم، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن
الرجل يبيع للقوم بالاجر عليه ضمان مالهم؟ قال: إذا طابت نفسه بذلك إنما أخاف
أن يغرموه أكثر مما يصيب عليهم، فإذا طابت نفسه فلا بأس. أقول: ويأتي
ما يدل على ذلك.
20 - باب جواز اخذ السمسار والدلال الأجرة على البيع والشراء.
(23180) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد
جميعا، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد، عن أبي عبد الله عليه السلام، وغيره عن أبي جعفر عليه السلام قال:
لا بأس بأجر السمسار إنما يشترى للناس يوما بعد يوم بشئ مسمى إنما هو بمنزلة
الاجراء مثل الأجير. ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب مثله إلا أنه
قال: إنما هو مثل الأجير. ورواه الشيخ أيضا باسناده عن الحسن بن
محبوب مثله.
2 - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن
أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
السمسار أيشترى بالاجر فيدفع إليه الورق ويشترط عليه انك تأتي بما نشتري
فما شئت أخذته، وما شئت تركته، فيذهب فيشتري ثم يأتي بالمتاع فيقول: خذ
ما رضيت، ودع ما كرهت، قال: لا بأس (*). ورواه الصدوق باسناده الذي قبله
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان مثله.

راجع 19 / 29 من الإجارة.
باب 20 - فيه 7 أحاديث:
(1) الفروع: ج 1 ص 384، الفقيه: ج 2 ص 72، يب: ج 2 ص 134 فيه: (يمنزلة الاجراء)
وص 160.
(2) الفروع: ج 1 ص 384، الفقيه: ج 2 ص 72، يب: ج 2 ص 133.
* هذه الصورة ليست مضاربة لأنه لم يذكر ان العامل هل اشترى وباع، بل الظاهر أن المالك
يتولى البيع، وليست إجارة لجهالة الأجرة، بل هي معاملة، منه.
394

3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن يسار، عن
أبي الحسن عليه السلام في الرجل يدل على الدور والضياع ويأخذ عليه الاجر قال: هذه
أجرة لا بأس بها. محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد مثله.
4 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن
حميد، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقول للرجل ابتع لي
متاعا والربح بيني وبينك، فقال: لا بأس. ورواه الصدوق باسناده عن عاصم
ابن حميد مثله.
5 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن زياد، عن عبد الرحمن
ابن الحجاج، عن العبد الصالح عليه السلام قال: سألته عن الرجل يقول للرجل: أشتري
منك هذا الطعام وغيره على أن تجعل لي فيه ربحا، وتجعل لي فيه شيئا على أن أشتري
منك، فكره ذلك.
6 - وعنه، عن محمد بن زياد " يعني خ " ابن أبي عمير، عن ابن سنان، يعني عبد الله
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأله أبي وأنا حاضر فقال: ربما أمرنا الرجل يشتري
لنا الأرض أو الدواب أو الغلام أو الخادم، ونجعل له جعلا، فقال أبو عبد الله عليه السلام:
لا بأس به. وباسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم وغيره، عن عبد الله
ابن سنان نحوه. وعنه، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان مثله.
7 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج قال:

(3) الفروع: ج 1 ص 411، يب: ج 2 ص 160 فيها: الحسين بن يسار (بشار خ)
(4) يب: ج 2 ص 133، الفقيه: ج 2 ص 70 فيه: ابتاع لك متاعا
(5) يب: ج 2 ص 161.
(6) يب: ج 2 ص 114 و 160 (علي بن الحكم أو غيره) أخرجه عنه بألفاظه عن طريق على
ابن الحكم أو غيره وعن الكافي في 4 / 85 مما يكتسب به، وأخرجه أيضا عنهما باسناد آخر
في ج 8 في 1 / 4 من الجعالة. راجع ألفاظ الأحاديث.
(7) الفقيه: ج 2 ص 71.
395

سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل يقول له الرجل: أشتري منك الطعام على أن
تجعل لي في كل ثوب اشتريته منك كذا وكذا وإنما يشتري للناس، ويقول: اجعل
لي ربحا على أن أشتري منك فكرهه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي
ما يدل عليه في الإجارة وفي الجعالة وفي بيع الحيوان في أحاديث بيع أم الولد في
ثمن رقبتها وغير ذلك.
21 - باب ان من اشترى أمتعة صفقة لم يجز له بيع بعضها
مرابحة وان قومها أو باع خيارها الا أن يخبر بالصورة.
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان وفضالة، عن
العلا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يشتري المتاع جميعا بثمن
ثم يقوم كل ثوب بما يسوى حتى يقع على رأس ماله يبيعه مرابحة ثوبا ثوبا؟
قال: لا حتى يبين له انه إنما قومه. ورواه الصدوق باسناده عن العلا مثله.
2 - وبهذا الاسناد قال: سألته عن الرجل يشتري المتاع جميعا أيبيعه مرابحة
ثوبا ثوبا؟ قال: لا حتى يبين له إنما قومه.
3 - وعنه، عن النضر بن سويد وفضالة، عن موسى بن بكر عن علي بن سعيد
في حديث قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل ابتاع متاعا جماعة فيطلب منه مرابحة
من أجل اني ابتعته جماعة فيقولون: كيف قومت؟ فيقول: قومت هذا بكذا، وهذا

تقدم ما يدل على ذلك في ب 18 وذيله، ويأتي ما يدل عليه في ب 1 - 5 من الإجارة وغيرها.
باب 21 - فيه 6 أحاديث:
(1) يب: ج 2 ص 133، الفقيه: ج 2 ص 71.
(2) يب: ج 2 ص 133، هذا الحديث وما قبله حديث واحد في التهذيب قطعه صاحب
الوسائل لمكان الفقيه.
(3) يب: ج 2 ص 133، أورد صدره في 1 / 12.
396

بكذا، قال: لا بأس به، قلت: فإنهم يزيدونه على ما قوم، قال إلا أن يزيدوه
على ما قوم.
(23190) 4 - وعنه، عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن عيسى بن أبي
منصور قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القوم يشترون الجراب الهروي أو المروزي أو القومي
فيشتري الرجل منهم عشرة أثواب، ويشترط عليه خياره كل ثوب بربح خمسة
دراهم أقل أو أكثر، قال: فقال: ما أحب هذا البيع، أرأيت إن لم يجد فيه خيارا
غير خمسة أثواب ووجدت بقيته سواء، فقال له إسماعيل ابنه: فإنهم قد اشترطوا
عليه أن يأخذوا منه عشرة أثواب فرد عليه مرارا: فقال أبو عبد الله عليه السلام: ان يأخذ
خيارها أرأيت إن لم يجد إلا خمسة أثواب ووجد يكن فيه الا. كذا في الحاشية بقيته سواء
ثم قال: ما أحب هذا البيع. ورواه الصدوق باسناده عن ابن مسكان نحوه. محمد بن
يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن
معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام وذكر مثله. وزاد: وكرهه لموضع
الغبن، وكذا رواية الصدوق في نسخة.
5 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن محمد
ابن أسلم، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يشتري
المتاع جميعا بالثمن ثم يقوم كل ثوب بما يسوى حتى يقع على رأس ماله جميعا
أيبيعه مرابحة؟ قال: لا حتى يبين له إنما قومه.
6 - وعنهم، عن سهل بن زياد عن علي بن أسباط، عن أسباط بن سالم قال:

(4) يب: ج 2 ص 133، الفقيه: ج 2 ص 71، الفروع: ج 1 ص 384، فيه: (فردوا
عليه مرارا فقال أبو عبد الله (ع): إنما اشترط عليه ان يأخذ خيارها، أرأيت ان لم تكن الا
خمسة أثواب ووجد البقية سواء) وذكر أيضا نحو ذلك في الفقيه، وفى التهذيب: فقال أبو عبد الله
(ع): بقيته سواء ثم قال اه‍.
(5) الفروع: ج 1 ص 385.
(6) الفروع: ج 1 ص 385 فيه: (دست شمار فيجيئنا). يب: ج 2 ص 134، فيه، مأة
ثوب فيجيئنا.
397

قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إنا نشتري العدل فيه مأة ثوب خيار وشرار دست شمار درهم
فيجيئني الرجل فيأخذ من العدل تسعين ثوبا بربح درهم درهم، فينبغي لنا أن
نبيع الباقي على مثل ما بعنا؟ قال: لا إلا أن يشتري الثوب وحده. ورواه الشيخ
باسناده عن سهل بن زياد نحوه.
22 - باب انه لا يجوز للدلال ان يبيع أمتعة مختلفة لأقوام
شتى صفقة واحدة.
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن هؤلاء الثلاثة
يعني حسين بن هاشم وعلي بن رباط وصفوان بن يحيى، عن يعقوب بن شعيب
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يبيع للقوم الشئ يحمل إليه هذه الحملة
وهذه الجملتين وهذه الثلاثة، وبعضها أفضل من بعض، فيأتيه الرجل فيقول: بعنيها
جملة، فقال: ما يعجبني. وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن
يحيى مثله.
23 - باب عدم جواز البيع بدينار غير درهم أو درهمين مع
جهالة النسبة أو ذكر الاجل بل يستثنى منه ربعا ونحوه.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى عن بعض أصحابه، عن الحسين بن
الحسن، عن حماد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يكره أن يشتري الثوب بدينار غير درهم
لأنه لا يدري كم الدينار من الدرهم " الدراهم من الدنانير خ ل " محمد بن الحسن

باب 22 - فيه حديث:
(1) يب: ج 2 ص 160 و 181.
باب 23 - فيه 4 أحاديث:
(1) الفروع: ج 1 ص 385، يب: ج 2 ص 134 فيه: الحسن بن الحسين عن حماد (عن
الحلبي خ ل).
398

باسناده عن محمد بن يحيى العطار مثله.
2 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمد، عن أبيه، عن ابن
المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام في رجل يشتري السلعة
بدينار غير درهم إلى أجل، قال: فاسد، فلعل الدينار يصير بدرهم.
3 وعنه، عن علي، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن وهب، عن جعفر عليه السلام
عن أبيه، أنه كره أن يشتري الرجل بدينار إلا درهم وإلا درهمين نسية، ولكن
يجعل ذلك بدينار إلا ثلثا وإلا ربعا وإلا سدسا أو شيئا يكون جزءا من الدينار.
4 - وعنه، عن أبي عبد الله، عن الحسين بن الحسن الضرير، عن حماد، عن
" ابن خ " ميسر، عن جعفر، عن أبيه عليه السلام انه كره أن يشترى الثوب بدينار غير درهم
لأنه لا يدرى كم الدينار من الدرهم. أقول: وتقدم ما يدل على أنه لا بد من
تقدير المبيع والثمن.
24 - باب وجوب ذكر صرف الدراهم في بيع المرابحة.
1 - محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن محمد بن أحمد النهدي عن محمد بن
خالد، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: انا نبعث بالدراهم
لها صرف إلى الأهواز، فيشترى لنا بها المتاع، ثم نلبث فإذا باعه وضع عليه صرف
فإذا بعناه كان علينا أن نذكر له صرف الدراهم في المرابحة ويجزينا عن ذلك؟ فقال:
لا بل إذا كانت المرابحة فأخبره بذلك، وإن كانت مساومة فلا بأس. ورواه الشيخ
باسناده عن محمد بن يعقوب، وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم

(2) يب: ج 2 ص 149.
(3) يب: ج 2 ص 149.
(4) يب: ج 2 ص 150.
تقدم ما يدل على تقدير المبيع والثمن في ب 4 و 18 من عقد البيع.
باب 24 - فيه حديث:
(1) الفروع: ج 1 ص 385، يب: ج 2 ص 134 فيه: (عن أحمد بن محمد النهدي) وفيه:
(يكتب نلبس، مكان (نلبث). ولعل نلبس مصحف نلبث.
399

عن إسماعيل بن عبد الخالق نحوه.
25 - باب وجوب ذكر الاجل في بيع المرابحة إن كان
فإن لم يذكره كان للمشترى مثله.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن
أيوب بن راشد، عن ميسر بياع الزطي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إنا نشتري
المتاع بنظرة فيجئ الرجل فيقول: بكم تقوم عليك؟ فأقول: بكذا وكذا
فأبيعه بربح، فقال: إذا بعته مرابحة كان له من النظرة مثل مالك، قال: فاسترجعت
فقلت: هكذا (*)، فقال: مما؟ فقلت: لان ما في الأرض ثوب إلا أبيعه مرابحة
فيشتري مني ولو وضعت من رأس المال حتى أقول: بكذا وكذا، فلما رأى
ما شق علي قال: أفلا أفتح لك بابا يكون لك فيه فرج؟ قل: قد قام علي بكذا
وكذا وأبيعكه بزيادة كذا وكذا، ولا تقل بربح. ورواه الصدوق باسناده
عن ميسر بياع الزطي نحوه. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن
صفوان نحوه.
(23200) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه،، وعن محمد بن إسماعيل، عن
الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله عليه السلام:
في الرجل يشتري المتاع إلى أجل، قال: ليس له أن يبيعه مرابحة إلا إلى الاجل
الذي اشتراه إليه، وإن باعه مرابحة ولم يخبره كان للذي اشتراه من الاجل مثل
ذلك. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.

باب 25 - فيه 3 أحاديث:
(1) الفروع: ج 1 ص 385، الفقيه: ج 2 ص 70 فيه: (أبيعك بكذا وكذا ولا تقل بربح)
يب: ج 2 ص 133.
* في التهذيب المطبوع جديدا: ج 7 ص 57: هلكنا، بدل: هكذا، وبعده: فقال:
مما؟ قلت: ما في الأرض ثوب يقوم بكذا وكذا، قال: فلما. (المصحح).
(2) الفروع: ج 1 ص 388، يب: ج 2 ص 131.
400

3 - وباسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي محمد الوابشي قال: سمعت
رجلا يسأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى من رجل متاعا بتأخير إلى سنة ثم باعه
من رجل آخر مرابحة، أله أن يأخذ منه ثمنه حالا والربح؟ قال: ليس عليه إلا
مثل الذي اشترى، إن كان نقد شيئا فله مثل ما نقد، وإن لم يكن نقد شيئا آخر
فالمال عليه إلى الاجل الذي اشتراه إليه. قلت له: فإن كان الذي اشتراه منه ليس
على مثله، قال: فليستوثق من حقه إلى الاجل الذي اشتراه.
26 - باب حكم من اشترى طعاما فتغير سعره قبل ان يقبضه
أو دفع طعاما ونحوه عن أجرة أو دين فتغير سعره.
1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن
أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل ابتاع من رجل طعاما بدراهم فأخذ نصفه ثم جاءه بعد
ذلك وقد ارتفع الطعام أو نقص، فقال: إن كان يوم ابتاعه ساعره بكذا وكذا فهو
ذلك، وإن لم يكن ساعره فإنما له سعر يومه.
2 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ابتاع من رجل طعاما بدراهم فأخذ
نصفه وترك نصفه ثم جاءه بعد ذلك وقد ارتفع الطعام أو نقص قال: إن كان يوم ابتاعه
ساعره أن له كذا وكذا فإنما له سعره، وإن كان إنما أخذ بعضا وترك بعضا ولم يسم سعرا
فإنما له سعر يومه الذي يأخذه فيه ما كان. ورواه الشيخ باسناده عن ابن أبي عمير
أقول: لعل المراد بالمساعرة ما كان بصيغة السلم أو البيع.
3 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن أبي عبد الله عليه السلام في

(3) يب: ج 2 ص 134 فيه: ليس بملي مثله.
باب 26 - فيه 6 أحاديث:
(1) الفقيه: ج 2 ص 68.
(2) الفروع: ج 1 ص 380، يب: ج 1 ص 127 و
(3) الفروع: ج 1 ص 380، يب: ج 2 ص 128.
401

رجل اشترى طعاما كل كر بشئ معلوم، فارتفع الطعام أو نقص، وقد اكتال بعضه
فأبى صاحب الطعام أن يسلم له ما بقي، وقال: إنما لك ما قبضت، فقال: إن كان يوم
اشتراه ساعره على أنه له فله ما بقي، وإن كان إنما اشتراه ولم يشترط ذلك فان له
بقدر ما نقد. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم وكذا الذي قبله.
4 - وعن محمد بن يحيى قال: كتب محمد بن الحسن إلى أبي محمد عليه السلام: رجل استأجر
أجيرا يعمل له بناء أو غيره وجعل يعطيه طعاما وقطنا وغير ذلك ثم تغير الطعام
والقطن عن سعره الذي كان أعطاه إلى نقصان أو زيادة، أيحتسب له بسعر يوم أعطاه
أو بسعر يوم حاسبه؟ فوقع عليه السلام: يحتسب له بسعر يوم شارطه فيه إنشاء الله، وأجاب
في المال يحل على الرجل فيعطى به طعاما عند محله ولم يقاطعه ثم تغير السعر
فوقع عليه السلام: له سعر يوم أعطاه الطعام. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن الحسن
الصفار قال: كتبت إلى أبي محمد عليه السلام وذكر الحديث.
5 وعنه قال: كتبت إليه في رجل كان له على رجل مال فلما حل عليه المال
أعطاه بها طعاما أو قطنا أو زعفرانا، ولم يقاطعه على السعر، فلما كان بعد شهرين
أو ثلاثة ارتفع الطعام والزعفران والقطن أو نقص، بأي السعرين يحسبه؟ قال: (*)
لصاحب الدين سعر يومه الذي أعطاه وحل ماله عليه أو السعر الذي بعد شهرين
أو ثلاثة يوم حاسبه؟ فوقع عليه السلام ليس له إلا على حسب سعر وقت ما دفع إليه الطعام
إنشاء الله، قال: وكتبت إليه: الرجل استأجر أجيرا ليعمل له بناء أو غيره من
الأعمال، وجعل يعطيه طعاما أو قطنا وغيرهما، ثم تغير الطعام والقطن عن سعره
الذي كان أعطاه إلى نقصان أو زيادة، أيحسب له بسعره يوم أعطاه أو بسعره يوم حاسبه؟
فوقع عليه السلام: يحسب له سعر يوم شارطه فيه انشاء الله.
6 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن
عمار، عن أبي العطارد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أشتري طعاما فيتغير سعره
قبل أن اقبضه، قال: إني لأحب أن تفي له كما أنه إن كان فيه فضل أخذته.

(4) الفروع: ج 1 ص 380، يب: ج 2 ص 128.
(5) يب: ج 2 ص 62.
* الظاهر زيادة لفظ قال هنا كما نقل عن التذكرة (المصحح).
(6) يب: ج 2 ص 129، الفقيه: ج 2 ص 68.
402

ورواه الصدوق باسناده عن إسحاق بن عمار نحوه.
27 - باب حكم فضول المكائيل والموازين.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن علي بن الحكم
عن العلاء بن رزين، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: إني أمر بالرجل فيعرض
علي الطعام ويقول: قد أصبت طعاما من حاجتك، فأقول له: أخرجه أربحك في
الكر كذا وكذا، فإذا أخرجه نظرت إليه فإن كان من حاجتي أخذته،
وإن لم يكن من حاجتي تركته، قال: هذه المراوضة لا بأس بها، قلت:
فأقول له: اعزل منه خمسين كرا أو أقل أو أكثر بكيله " نكيله خ " فيزيد وينقص
وأكثر ذلك ما يزيد لمن هي؟ قال: هي لك، ثم قال: إني بعثت معتبا أو سلاما
فابتاع لنا طعاما فزاد علينا بدينارين فقتنا به عيالنا بمكيال قد عرفنا، فقلت
له: عرفت صاحبه؟ قال: نعم، فرددنا عليه، فقلت: رحمك الله تفتيني بأن الزيادة
لي وأنت تردها قد علمت أن ذلك كان له، قال: نعم إنما ذلك غلط الناس لان
الذي ابتعنا به إنما كان ذلك بثمانية دنانير أو تسعة ثم قال: ولكن أعد عليه الكيل.
2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن عطية
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام قلت: إنا نشتري الطعام من السفن ثم نكيله فنزيد
قال لي: وربما نقص عليكم؟ قلت: نعم، قال: فإذا نقص يردون عليكم؟ قلت:
لا، قال: فلا بأس. ورواه الصدوق باسناده عن ابن أبي عمير مثله.
(23210) 3 - وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير عن
عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن فضول الكيل والموازين

باب 27 - فيه 6 أحاديث:
(1) الفروع: ج 1 ص 380، فيه: بثمانية دراهم. دنانير خ.
(2) الفروع: ج 1 ص 380، الفقيه: ج 2 ص 69 فيه: (الحسن بن عطية) يب: ج 2 ص 129
(3) الفروع: ج 1 ص 380، الفقيه: ج 2 ص 69، يب: ج 2 ص 129
403

فقال، إذا لم يكن تعديا " تعدى. يه " فلا بأس. ورواه الصدوق باسناده عن
عبد الرحمن بن الحجاج مثله.
4 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن ابن مسكان
عن إسحاق المدايني، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) أنه سأله فقال: إن كان صاحب
الطعام يدعو كيالا فيكيله لنا ولنا اجراء فيعيرونه فيزيد وينقص، قال: لا بأس
ما لم يكن شئ كثير غلط. ورواه الصدوق باسناده عن ابن مسكان، ورواه
الشيخ باسناده عن محمد بن يحيى، وباسناده عن محمد بن يعقوب، وكذا الحديثان قبله.
5 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى
عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن فضول الموازين اللحم
وألقت ونحو ذلك فأخبرته أنهم يشترون عندنا الوزنات بعشرة، واللحم الأرطال
بالدراهم، ولا يتزن إلا راجحا، وذلك الرجحان ليس له وقت يعرف، فقال: إذا
كان ذلك بيع أهل البلد فانظر من ذلك الوسط فلا تعده.
6 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله
عليه السلام آخذ الدراهم من الرجل فأزنها ثم أفرقها ويفضل في يدي منها فضل، فقال
أليس تزن الوفاء؟ فقلت: بلى، قال: لا بأس. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين
ابن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن علي بن إسماعيل، عن إسحاق بن عمار نحوه.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
28 - باب وجوب احتساب العربون من الثمن.

(4) الفروع: ج 1 ص 380: الفقيه: ج 2 ص 69، يب: ج 2 ص 128، أورد صدره في
7 / 16
(5) يب: ج 2 ص 152.
(6) الفقيه: ج 2 ص 65، يب: ج 2 ص 148 فيه: إسحاق وغيره.
راجع ب 20 من عقد البيع.
باب 28 - فيه حديث:
404

1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه
عن وهب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: لا يجوز بيع
العربون إلا أن يكون نقدا " هذا يب " من الثمن. ورواه الشيخ باسناده
عن أحمد بن أبي عبد الله، ورواه الصدوق باسناده عن وهب بن وهب، ورواه الحميري
في (قرب الإسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري عن جعفر بن محمد، عن
أبيه عليهما السلام.
29 - باب ان من اشترى الأرض بحدودها وما أغلق عليه بابها فله
جميع ما فيها.
1 - محمد بن الحسن الطوسي باسناده عن محمد بن الحسن الصفار أنه كتب إلى
أبي محمد عليه السلام في رجل اشترى من رجل أرضا بحدودها الأربعة وفيها زرع ونخل وغيرهما
من الشجر، ولم يذكر النخر ولا الزرع ولا الشجر في كتابه، وذكر فيه أنه قد
اشتراها بجميع حقوقها الداخلة فيها والخارجة منها، أيدخل الزرع والنخل والأشجار
في حقوق الأرض أم لا؟ فوقع: إذا ابتاع الأرض بحدودها وما أغلق عليه بابها فله
جميع ما فيها إنشاء الله.
30 - باب ان من باع واسستثنى نخلة أو نخلات فله المدخل إليها
والمخرج منها ومدى جرائدها الا مع الشرط.
1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن الحسن يعني الصفار قال:

(1) الفروع: ج 1 ص 395، يب: ج 2 ص 81، الفقيه: ج 2 ص 65 قرب الإسناد: ص 69.
باب 29 - فيه حديث:
(1) يب: ج 2 ص 155 و 160.
باب 30 - فيه حديثان:
(1) يب: ج 2 ص 142.
405

كتبت إليه عليه السلام يعني الحسن بن علي العسكري عليهما السلام في رجل باع بستانا له فيه
شجر وكرم، فاستثنى شجره منها هل له ممر إلى البستان إلى موضع شجرته التي
استثناها؟ وكم لهذه الشجرة التي استثناها إلى حولها بقدر أغصانها أو بقدر موضعها
الذي هي ثابتة فيه؟ فوقع: له من ذلك على حسب ما باع وأمسك، فلا يتعدى
الحق في ذلك إنشاء الله.
2 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن
السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى النبي صلى الله عليه وآله في رجل باع نخلا
واستثنى غلة نخلات فقضى له رسول الله صلى الله عليه وآله بالمدخل إليها والمخرج منها ومدى
جرايدها. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم. ورواه الصدوق
باسناده عن إسماعيل بن مسلم عن الصادق عليه السلام أقول: ويأتي ما يدل على ذلك
في إحياء الموات.
31 - باب حكم من اشترى بيتا في دار هل يدخل الأعلى والأسفل
أم لا.
1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن الحسن الصفار إنه كتب إلى أبي محمد
الحسن بن علي عليهما السلام في رجل اشترى من رجل بيتا في داره بجميع حقوقه وفوقه بيت
آخر، وهل يدخل البيت الأعلى في حقوق البيت الأسفل أم لا؟ فوقع عليه السلام ليس
له إلا ما اشتراه باسمه وموضعه إن شاء الله. ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن
الحسن الصفار أيضا مثله.
2 - وبالاسناد عن الصفار أنه كتب إليه في رجل اشترى حجرة أو مسكنا في

(2) الفروع: ج 1 ص 414، يب: ج 2 ص 157، الفقيه: ج 2 ص 32، فيها واستثنى عليه خلة.
يأتي ما يدل على ذلك في ج 8 في ب 10 من احياء الموات.
باب 31 - فيه حديثان:
(1) يب: ج 2 ص 159، الفقيه: ج 2 ص 80،
(2) يب: ج 2 ص 159.
406

دار بجميع حقوقها وفوقها بيوت ومسكن آخر، فتدخل البيوت الأعلى والمسكن
الأعلى في حقوق هذه الحجرة والمسكن الأسفل الذي اشتراه أم لا، فوقع:
ليس له من ذلك إلا الحق الذي اشتراه إن شاء الله. أقول: قد فهم منه جماعة من
فقهائنا دخول ما تناوله اللفظ لغة أو عرفا.
32 - باب ان من باع نخلا مؤبرا فالثمرة للبايع وإلا فللمشتري إلا مع الشرط.
(23220) 2 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبد الله بن
هلال، عن عقبة بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله ان ثمر
النخل للذي أبرها إلا أن يشترط المبتاع. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن
يعقوب مثله.
2 - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن
أبان بن عثمان، عن يحيى بن أبي العلا قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: من باع نخلا قد لقح
فالثمرة للبايع إلا أن يشترط المبتاع، قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بذلك، ورواه الشيخ
باسناده عن الحسن بن سماعة مثله.
3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: من باع نخلا قد أبره فثمره للبايع
إلا أن يشترط المبتاع ثم قال: قضى به رسول الله صلى الله عليه وآله. ورواه الشيخ باسناده
عن أحمد بن محمد بن عيسى.

باب 32 - فيه 3 أحاديث:
(1) الفروع: ج 1 ص 379، يب: ج 2 ص 142.
(2) الفروع: ج 1 ص 379، يب: ج 2 ص 141.
(3) الفروع: ج 1 ص 379، يب: ج 2 ص 142 فيهما، ثم قال علي (ع).
407

33 - باب ان من أمر أحدا أن يشتري له متاعا لم يجز أن يشتري
لنفسه، ثم يبيع إياه بربح ولا يعلمه.
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الصفار، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن علي بن
سليمان قال: قلت له: الرجل يأتيني فيقول: اشتر ثوبا بدينار أو أقل أو أكثر
وأشتري له بالثمن الذي يقول، ثم أقول له: هذا الثوب بكذا وكذا بأكثر من
الذي اشتريته، ولا أعلمه أني ربحت عليه، وقد شرطت على صاحبه أن ينقد بالذي
أزيد، ولا أرد به عليه فهل يجوز الشرط والربح أو يطيب لي شئ منه وهل يطيب لي
أن أربح إذا كنت استوجبته من صاحبه؟ فكتب: لا يطيب لك شئ من هذا فلا تفعله.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الآداب.
34 - باب ان من نقد عن المشترى الثمن ولو مع قدرته جاز له
الشراء منه بربح.
1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين من الصيارفة ابتاعا ورقا بدنانير، فقال: أحدهما لصاحبه:
انقد عني وهو موسر لو شاء أن ينقد نقد، فينقد عنه ثم بدا له أن يشترى نصيب
صاحبه بربح، أيصلح؟ قال: لا بأس به. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
35 - باب حكم اشتراط المشترى كون الوضيعة على البايع وجواز
كل شرط سايغ مقدور.

باب 33 - فيه حديث:
(1) يب: ج 2 ص 180 فيه: بالذي أريد. راجع ب 6 من آداب التجارة.
باب 34 - فيه حديث:
(1) الفقيه: ج 2 ص 94، أخرجه عنه وعن التهذيب في 1 / 8 من الصرف.
باب 35 - فيه حديث:
408

1 محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم عن
عبد الملك بن عتبة قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن الرجل ابتاع منه طعاما
أو ابتاع منه متاعا على أن ليس علي منه وضيعة، هل يستقيم هذا؟ وكيف
يستقيم وجه ذلك؟ قال: لا ينبغي. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في خيار
الشرط وغيره، ويأتي ما يدل عليه.
36 - باب انه إذا عين نقدا لزم وإلا انصرف إلى نقد البلد.
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الصفار، عن محمد بن عيسى، عن أبي علي بن
راشد قال: سألته قلت: جعلت فداك رجل اشترى متاعا بألف درهم أو نحو ذلك ولم
يسم الدراهم وضحا ولا غير ذلك، قال: فقال: إن شرط عليك فله شرطه، وإلا
فله دراهم الناس التي تجوز بينهم، قال: وإنما أردت بذلك معرفة ما يجب علي في
المهر لأنهم قالوا: لا تأخذ إلا وضحا وإنما تزوجت على دراهم مسماة، ولم
نقل وضحا ولا غير ذلك.
37 - باب أنه يجوز للبايع أن يرشو وكيل المشترى لئلا يأخذ منه أكثر
من حقه، ولا يجوز أن يرشوه ليأخذ أقل.
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن إسماعيل بن أبي سماك

(1) يب: ج 2 ص 134.
تقدم ما يدل على جواز كل شرط سائغ في ب 6 من الخيار وذيله.
باب 36 - فيه حديث:
(1) يب: ج 2 ص 180.
باب 37 - فيه حديث:
(1) يب: ج 2 ص 182 فيه: حكم بن حكيم (حكيم بن حكم خ) قال: سمعت أبا عبد الله (ع)
أبا الحسن (ع) خ).
409

عن محمد بن أبي حمزة، عن حكيم بن حكم الصيرفي قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام وسأله
حفص الأعور فقال: إن السلطان يشترون منا القرب والأداوى فيوكلون الوكيل
حتى يستوفيه منا فنرشوه حتى لا يظلمنا، فقال: لا بأس ما تصلح به مالك، ثم
سكت ساعة ثم قال: إذا أنت رشوته يأخذ أقل من الشرط؟ قلت: نعم، قال:
فسدت رشوتك.
(7 أبواب احكام العيوب)
1 - باب ان كل ما كان في أصل الخلقة فزاد أو نقص فهو
عيب يثبت به الخيار في الرد الا مع التبري من العيوب.
1 محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن السياري قال: روى عن ابن أبي
ليلى أنه قدم إليه رجل خصما له فقال، إن هذا باعني هذه الجارية، فلم أجد على
ركبها حين كشفتها شعرا، وزعمت أنه لم يكن لها قط. قال: فقال له ابن أبي
ليلى: إن الناس يحتالون لهذا بالحيل حتى يذهبوا به، فما الذي كرهت؟
قال: أيها القاضي إن كان عيبا فاقض لي به، قال: اصبر حتى أخرج إليك
فإني أجد أذى في بطني، ثم دخل وخرج من باب آخر فأتى محمد بن مسلم الثقفي
فقال له: أي شئ تروون عن أبي جعفر عليه السلام في المرأة لا يكون على ركبها شعرا
يكون ذلك عيبا؟ فقال: محمد بن مسلم: أما هذا نصا فلا أعرفه، ولكن حدثني أبو
جعفر عليه السلام، عن آبائه، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: كل ما كان في أصل
الخلقة فزاد أو نقص فهو عيب، فقال له ابن أبي ليلى: حسبك، ثم رجع إلى القوم

أبواب احكام العيوب فيه 10 أبواب:
باب 1 - فيه حديث:
(1) الفروع: ج 1 ص 390، يب، ج 2 ص 136.
410

فقضى لهم بالعيب. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب. أقول: وتقدم ما
يدل على بعض المقصود في الخيار وغيره ويأتي ما يدل عليه.
2 - باب أقسام العيوب وما يرد منه المملوك من أحداث السنة.
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن فضال
عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: ترد الجارية من أربع خصال: من الجنون والجذام
والبرص والقرن، القرن الحدبة إلا أنه تكون في الصدر تدخل الظهر وتخرج
الصدر. ورواه الشيخ باسناده عن سهل بن زياد مثله إلا أنه قال: والقرن
والحدبة لأنها تكون في الصدر إلى آخره.
(23230) 2 - وعن محمد بن يحيى وغيره جميعا، عن أحمد بن محمد، عن
أبي همام قال: سمعت الرضا عليه السلام يقول: يرد المملوك من أحداث السنة من الجنون
والجذام والبرص فقلت: كيف يرد من أحداث السنة؟ قال: هذا أول السنة
فإذا اشتريت مملوكا به شئ من هذه الخصال ما بينك وبين ذي الحجة رددته على
صاحبه، فقال له محمد بن علي، فالإباق؟ قال: ليس الإباق من ذا إلا أن يقيم البينة أنه
كان ابق عنده. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبي همام
قال: سمعت الرضا عليه السلام يقول وذكر نحوه إلا أن قال: والبرص والقرن. ورواه

تقدم ما يدل على ذلك في ب 16 من الخيار، ويأتي ما يدل عليه في الأبواب الآتية، وعلى
حكم التبري من العيوب في ب 8.
باب 2 - فيه 8 أحاديث:
(1) الفروع: ج 1 ص 390، يب: ج 2 ص 136.
(2) الفروع: ج 1 ص 390، يب: ج 2 ص 135 في الطريق الأول: والبرص، فإذا اشتريت
مملوكا فوجدت فيه (به خ) شيئا وفيه: (فرده " فيرده خ " على صاحبه) قال " له " محمد بن علي
فأبق قال لا يرد الا ان يقيم البينة انه ابق عنده) وفى الطريق الثاني: (والبرص والقرن، قال:
فقلت: وكيف) وفيه: أول السنة يعنى المحرم: فإذا اشتريت مملوكا فحدث فيه من
هذه الخصال.
411

أيضا باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عبد الحميد، عن محمد بن علي، عن الرضا
عليه السلام نحوه إلى قوله: على صاحبه.
3 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن الوشا، عن عبد الله بن سنان، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال في حديث: وعهدته يعني الرقيق السنة من الجنون فما بعد
السنة فليس بشئ. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله.
4 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن علي بن أسباط، عن أبي الحسن
الرضا عليه السلام قال: سمعته يقول: الخيار في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري وفي غير
الحيوان أن يتفرقا. وأحداث السنة ترد بعد السنة، قلت: وما أحداث السنة؟ قال:
الجنون والجذام والبرص والقرن، فمن اشترى فحدث فيه هذه الاحداث فالحكم
أن يرد على صاحبه إلى تمام السنة من يوم اشتراه. ورواه الشيخ باسناده عن
محمد بن يعقوب مثله.
5 - قال الكليني: وروى عن يونس أيضا أن العهدة في الجنون والجذام
والبرص سنة.
6 - قال: وروى الوشا إن العهدة في الجنون وحده إلى سنة.
7 - محمد بن علي بن الحسين في (الخصال) عن محمد بن علي ماجيلويه، عن محمد بن
يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن ابن فضال، عن أبي الحسن الثاني
عليه السلام قال: في أربعة أشياء خيار سنة: الجنون والجذام والبرص والقرن.

(3) الفروع: ج 1 ص 377، يب: ج 2 ص 125، أورد تمامه في 7 / 3 من الخيار.
(4) الفروع: ج 1 ص 390، يب: ج 2 ص 135، أورد صدره أيضا في 4 / 1 من الخيار
و 8 / 3 منها.
(5) الفروع: ج 1 ص 390.
(6) الفروع: ج 1 ص 390.
(7) الخصال: ج 1 ص 117 فيه: محمد بن عيسى قال: كان ابن فضال يروى عن أبي الحسن
الثالث (ع) في أربعة.
412

8 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن محمد بن يحيى
الخزاز، عن الحسن بن علي بن فضال، عن أبي إسحاق، عن ميسر، عن جابر، عن
الهيثم بن عبد العزيز، عن شريح قال: أتى عليا عليه السلام خصمان فقال أحدهما: إن
هذا باعني شاة تأكل الزبان فقال: يا شريح لبن طيب بغير علف قال: فلم يردها
أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود، ويأتي ما يدل عليه.
2 - باب ان من اشترى جارية لا تحيض في ستة أشهر من غير
حمل ولا كبر ولا صغر فهو عيب ترد منه.
1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد جميعا
عن ابن محبوب، عن مالك بن عطية، عن داود بن فرقد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن رجل اشترى جارية مدركة فلم تحض عنده حتى مضى لها ستة أشهر، وليس
بها حمل فقال: إن كان مثلها تحيض ولم يكن ذلك من كبر فهذا عيب ترد منه.
ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب ورواه الشيخ كذلك وعن محمد بن
يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب مثله.
4 باب ان من اشترى جارية فوطأها ثم ظهر بها عيب غير الحبل لم
يكن له الرد بل الأرش.

(8) يب: ج 2 ص 138 فيه: الهيثم بن (عن خ) عبد العزيز. وفيه الذبان (الذتان خ) فقال
شريح: لبن طيب.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 1، ويأتي ما يدل عليه في ب 3 وفى ج 7 في ب 1 من
العيوب والتدليس.
باب 3 - فيه حديث:
(1) الفروع: ج 1 ص 389 وص 30، الفقيه: ج 2 ص 145 يب: ج 2 ص 136، أخرجه
عن الكافي بالاسناد الثاني في ج 1 في 2 / 32 من الحيض. راجع 2 / 5.
باب 4 - فيه 8 أحاديث.
413

1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد
جميعا عن ابن محبوب، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: قال
علي عليه السلام: لا ترد التي ليست بحبلى إذا وطأها صاحبها، ويوضع عنه من ثمنها بقدر
عيب إن كان فيها. ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله.
2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن
زيد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل اشترى جارية فوطأها
ثم وجد فيها عيبا، قال: تقوم وهي صحيحة، وتقوم وبها الداء، ثم يرد البائع
على المبتاع فضل ما بين الصحة والداء. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن
محمد مثله.
(23240) 3 - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن
أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى جارية فوقع عليها، قال: إن وجد بها عيبا فليس له
أن يردها، ولكن يرد عليه بقيمة " بقدر يب " ما نقصها العيب، قال: قلت: هذا
قول علي عليه السلام؟ قال: نعم. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن
صفوان بن يحيى مثله.
4 - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن علي بن الحكم، عن العلاء، عن محمد بن
مسلم، عن أحدهما عليهما السلام أنه سأل عن الرجل يبتاع الجارية فيقع عليها ثم يجد
بها عيبا بعد ذلك، قال: لا يردها على صاحبها، ولكن تقوم ما بين العيب والصحة
فيرد على المبتاع، معاذ الله أن يجعل لها أجرا. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين
ابن سعيد، عن صفوان، عن محمد بن مسلم مثله.

(1) الفروع: ج 1 ص 389، يب: ج 2 ص 135، أورد صدره في 1 / 5
(2) الفروع: ج 1 ص 389، يب: ج 2 ص 135.
(3) الفروع: ج 1 ص 390، يب: ج 2 ص 134.
(4) الفروع: ج 1 ص 390، يب: ج 2 ص 135.
414

5 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان عن
زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان علي بن الحسين عليه السلام لا يرد التي ليست بحبلى
إذا وطأها، وكان يضع له من ثمنها بقدر عيبها. محمد بن الحسن باسناده عن الحسين
ابن سعيد، عن فضالة، عن أبان مثله.
6 - وعنه، عن القاسم بن محمد، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله
قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: أيما رجل اشترى جارية فوقع عليها فوجد بها
عيبا لم يردها، ورد البايع عليه قيمه العيب.
7 - وعنه، عن حماد بن عيسى قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: قال علي بن
الحسين عليه السلام: كان القضاء الأول في الرجل إذا اشترى الأمة فوطأها ثم ظهر على
عيب أن البيع لازم، وله أرش العيب. ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن
محمد بن عيسى والحسن بن ظريف وعلي بن إسماعيل كلهم، عن حماد بن عيسى مثله
إلا أنه قال: إن البيع لازم لا يردها ويأخذ أرش العيب.
8 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن ميسر، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
كان علي عليه السلام لا يرد الجارية بعيب إذا وطئت، ولكن يرجع بقيمة العيب وكان
علي عليه السلام يقول: معاذ الله أن اجعل لها أجرا. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك
ويأتي ما يدل عليه.
5 - باب ان من اشترى جارية فوطأها ثم علم أنها كانت حبلى
جاز له ردها، ويرد معها نصف عشر قيمتها ان كانت ثيبا والعشر
ان كانت بكرا.

(5) الفروع: ج 1 ص 390، يب: ج 2 ص 134،
(6) يب: ج 2 ص 134.
(7) يب: ج 2 ص 134، قرب الإسناد: ص 10 فيه: كان
القضاء فيما مضى إذا ابتاع الرجل الجارية فوطئها ثم يظهر عيب ان البيع لازم لا يردها ويأخذ
أرش العيب،
(8) الفقيه: ج 2 ص 73.
تقدم ما يدل على ذلك في 1 / 18 من عقد البيع. راجع ب 16 من الخيار.
باب 5 - فيه 9 أحاديث:
415

1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا عن
ابن محبوب، عن ابن سنان، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى جارية
حبلى ولم يعلم بحبلها فوطأها، قال: يردها على الذي ابتاعها منه ويرد معها نصف
عشر قيمتها لنكاحه إياها الحديث.
2 - وبالاسناد عن ابن محبوب، عن رفاعة النخاس قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
قلت: ساومت رجلا بجارية فباعنيها إلى أن قال: قلت أرأيت إن وجدت بها عيبا
بعدما مسستها؟ قال: ليس لك ان تردها، ولك ان تأخذ قيمة ما بين الصحة والعيب
ورواه الشيخ باسناده عن ابن محبوب، وكذا الذي قبله. أقول: هذا محمول على
كون العيب غير الحبل لما مر.
3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن صالح، عن
عبد الملك بن عمير " عمرو خ ل " عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا ترد التي ليست بحبلى
إذا وطأها صاحبها، وله أرش العيب وترد الحبلى ويرد معها نصف عشر قيمتها.
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
4 - قال الكليني: وفي رواية أخرى ان كانت بكرا فعشر ثمنها وإن لم تكن
بكرا فنصف عشر ثمنها، أقول: ولا يمتنع ان تحمل البكر بالمساحقة أو بالوطي
فيما دون الفرج.
(23250) 5 - وعن حميد، عن الحسن بن محمد، عن غير واحد، عن أبان، عن عبد
الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري الجارية فيقع عليها

(1) الفروع: ج 1 ص 389، يب: ج 2 ص 135، صا: ج 3 ص 80، أورد ذيله في 1 / 4.
(2) الفروع: ج 1 ص 388، يب: ج 2 ص 137، أورد تمامه في 1 / 18 من عقد البيع.
(3) الفروع: ج 1 ص 389، يب: ج 2 ص 135، صا: ج 3 ص 80.
(4) الفروع: ج 1 ص 389.
(5) الفروع: ج 1 ص 390، الفقيه: ج 2 ص 73، يب: ج 2 ص 135، صا: ج 3 ص 81
416

فيجدها حبلى، قال: يردها ويرد معها شيئا. ورواه الصدوق باسناده عن
عبد الرحمن بن أبي عبد الله، ورواه الشيخ باسناده عن الحسين سعيد عن القاسم
ابن محمد، عن أبان بن عثمان. أقول: حمله الشيخ على أن المراد بالشئ نصف
عشر القيمة لما مضى ويأتي.
6 - وبالاسناد عن أبان، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل
يشترى الحبلى فينكحها وهو لا يعلم، قال: يردها ويكسوها. ورواه الصدوق
باسناده عن محمد بن مسلم نحوه. محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد
عن فضالة، عن أبان مثله. أقول: حمله الشيخ على أنه يكسوها كسوة تساوى
نصف عشر قيمتها.
7 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن عبد الملك بن عمرو، عن
أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يشتري الجارية وهي حبلى فيطأها، قال: يردها ويرد عشر
ثمنها إذا كانت حبلى. ورواه الصدوق باسناده عن عبد الملك بن عمرو نحوه.
أقول: هذا محمول على كونها بكرا لما تقدم.
8 - وباسناده عن أبي المعزا، عن فضيل مولى محمد بن راشد قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن رجل باع جارية حبلى وهو لا يعلم فنكحها الذي اشترى، قال:
يردها ويرد نصف عشر قيمتها " ثمنها خ ل ".
9 - وباسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن
بعض أصحابنا، عن سعيد بن يسار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال في رجل باع جارية
حبلى وهو لا يعلم فنكحها الذي اشترى، قال: يردها ويرد نصف عشر قيمتها.
أقول: ويأتي ما يدل على بعض المقصود.

(6) الفروع: ج 1 ص 390، الفقيه، ج 2 ص 73، يب: ج 2 ص 135، صا: ج 3 ص 81.
(7) يب: ج 2 ص 135، صا: ج 3 ص 81، الفقيه: ج 2 ص 73،
(8) يب: ج 2 ص 135، فيه: فضيل (فضل خ) صا ج 3 ص 81.
(9) يب: ج 2 ص 135، صا: ج 3 ص 80. راجع ب 6.
417

6 - باب ان من اشترى جارية وشرط البكارة فظهر سبق الثيوبة كان
له الرد أو الأرش.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار
عن يونس في رجل اشترى جارية على أنها عذراء فلم يجدها عذراء قال: يرد عليه
فضل القيمة إذا علم أنه صادق. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عمن حدثه، عن زرعة بن محمد
عن سماعة قال: سألته " سألت أبا عبد الله خ ل " عن رجل باع جارية على أنها بكر
فلم يجدها على ذلك، قال: لا ترد عليه ولا يوجب " يجب خ " عليه شئ أنه يكون
يذهب في حال مرض أو أمر يصيبها. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن
محمد، عن الحسين بن سعيد، عن زرعة. أقول: هذا محمول على عدم اشتراط
البكارة في عقد البيع، وان ظنها كلاهما، أو على عدم تحقق سبق الثيوبة على
العقد لما مر هنا وفي خيار الشرط.
7 - باب ان من اشترى زيتا أو سمنا أو نحوهما فوجد فيه درديا خارجا
عن العادة لم يعلم به كان له الرد أو العوض.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن

باب 6 - فيه حديثان:
(1) الفروع: ج 1 ص 390، يب: ج 2 ص 136، صا: ج 3 ص 82.
(2) الفروع: ج 1 ص 390، يب: ج 2 ص 136 فيه: عن الحسين (الحسن خ) صا: ج 3 ص
82 فيه: (عن الحسين عن الحسن عن زرعة) في المصادر كلها: (سألته).
راجع ب 5 ههنا و ب 6 من الخيار.
باب 7 - فيه 3 أحاديث
(1) الفروع: ج 1 ص 394، الفقيه: ج 2 ص 89، يب: ج 2 ص 136 و 153
418

أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير وعلي بن حديد جميعا عن جميل بن دراج عن
ميسر، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: رجل اشترى زق زيت فوجد فيه درديا
قال: فقال: إن كان يعلم أن ذلك يكون في الزيت لم يرده، وإن لم يكن يعلم أن
ذلك يكون في الزيت رده على صاحبه. ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن
أبي عمير، عن ميسر بن عبد العزيز نحوه. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن
يعقوب. وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير، عن جميل.
وباسناده عن ابن أبي عمير مثله.
2 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم، بن أبي إسحاق الخدري
عن أبي صادق قال: دخل أمير المؤمنين عليه السلام سوق التمارين فإذا امرأة قائمة تبكي
وهي تخاصم رجلا تمارا، فقال لها: مالك؟ فقالت: يا أمير المؤمنين اشتريت من هذا
تمرا بدرهم وخرج أسفله رديا ليس مثل الذي رأيت، قال: فقال: رد عليها فأبى
حتى قالها ثلاثا فأبى فعلاه بالدرة حتى رد عليها، وكان يكره أن يجلل التمر.
ورواه الصدوق مرسلا وترك من قوله: عليها إلى قوله: عليها.
3 - وباسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني
عن جعفر، عن أبيه أن عليا عليه السلام قضى في رجل اشترى من رجل عكة فيها سمن
احتكرها حكرة فوجد فيها ربا فخاصمه إلى علي عليه السلام، فقال له علي عليه السلام: لك
بكيل الرب سمنا، قال له الرجل: إنما بعته منك حكرة، فقال له علي عليه السلام:
إنما اشترى منك سمنا ولم يشتر منك ربا. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
8 - باب سقوط الرد بالبراءة عن العيوب ولو اجمالا، وحكم ما
لو ادعى البراءة فأنكر المشتري.

(2) الفروع: ج 1 ص 394، فيه: (إبراهيم بن إسحاق الخدري) الفقيه: ج 2 ص 89.
(3) كا. الحديث موجود بهذا الاسناد في التهذيب: ج 2 ص 136.
تقدم ما يدل على الحكم الغش في 86 مما يكتسب به وعلى الخيار في ب 16 من الخيارات.
باب 8 - فيه حديث:
419

(23260) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الصفار، عن محمد بن عيسى، عن جعفر بن
عيسى قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام: جعلت فداك المتاع يباع فيمن يزيد فينادي
عليه المنادي، فإذا نادى عليه برئ من كل عيب فيه، فإذا اشتراه المشتري ورضيه
ولم يبق إلا نقد الثمن فربما زهد، فإذا زهد فيه ادعى فيه عيوبا وانه لم يعلم
بها، فيقول المنادى: قد برئت منها، فيقول المشتري: لم اسمع البراءة منها
أيصدق فلا يجب عليه الثمن أم لا يصدق فيجب عليه الثمن؟ فكتب: عليه الثمن.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الخيار.
9 - باب جواز خلط المتاع الجيد بغيره وبله بالماء الا أن يكون
غشا بما يخفى فيجب بيانه.
1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن علي بن
الحكم، عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام أنه سئل عن الطعام
يخلط بعضه ببعض، وبعضه أجود من بعض، قال: إذا رؤيا جميعا فلا بأس ما لم يغط
الجيد الردئ. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يحيى مثله.
2 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن
الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون عنده لونان من طعام
واحد سعرهما بشئ وأحدهما أجود من الآخر فيخلطهما جميعا ثم يبيعهما بسعر

(1) يب: ج 2 ص 136.
تقدم ما يدل على ذلك في 2 / 16 من الخيار.
باب 9 - فيه 4 أحاديث:
(1) الفروع: ج 1 ص 380، يب: ج 2 ص 127.
(2) الفروع: ج 1 ص 380، الفقيه: ج 2 ص 68، يب: ج 2 ص 127 فيه: وسعرهما
شتى (شئ خ).
420

واحد، فقال: لا يصلح له أن يغش المسلمين حتى يبينه. ورواه الصدوق
باسناده عن ابن مسكان، عن الحلبي مثله. ورواه الشيخ باسناده، عن علي بن
إبراهيم نحوه.
3 - وبالاسناد عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري
طعاما فيكون أحسن له وأنفق له أن يبله من غير أن يلتمس زيادته؟ فقال: إن كان
بيعا لا يصلحه إلا ذلك ولا ينفقه غيره من غير أن يلتمس فيه زيادة فلا بأس، وإن كان
إنما يغش به المسلمين فلا يصلح. ورواه الشيخ باسناده عن ابن أبي عمير مثله.
محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حماد، عن الحلبي مثله.
4 - وباسناده عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان معي جرابان
من مسك أحدهما رطب والآخر يابس، فبدأت بالرطب فبعته، ثم أخذت اليابس
أبيعه فإذا أنا لا أعطي باليابس الثمن الذي يسوى ولا يزيدوني على ثمن الرطب
فسألته عن ذلك أيصلح لي أن أنديه؟ فقال: لا إلا أن تعلمهم، قال: فنديته ثم
أعلمتهم، فقال: لا بأس به إذا أعلمتهم. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر، عن داود بن سرحان. أقول: وتقدم ما يدل على تحريم الغش
فيما يكتسب به، وعلى جملة من أحكام العيوب في الخيار.
10 - باب حكم العهدة في الإباق وظهور زيادة من الطريق
في الأرض المبيعة.

(3) الفروع: ج 1 ص 380، يب: ج 2 ص 127، الفقيه: ج 2 ص 69.
(4) الفقيه: ج 2 ص 75، يب: ج 2 ص 155، فيه: أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر
(بصير خ ل).
تقدم ما يدل على حكم الغش في ب 86 مما يكتسب به، راجع ب 2 من آداب التجارة
باب 10 - فيه 3 أحاديث:
421

1 - محمد بن الحسن، باسناده عن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن
ابن أبي عمير، عمن رواه، عن محمد بن أبي حمزة، عمن حدثه عن أبي جعفر عليه السلام
قال: ليس في الإباق عهدة.
2 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن صفوان، عن عاصم بن حميد
عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى علي عليه السلام: أنه ليس في إباق العبد
عهد " ة " الا أن يشترط المبتاع.
3 - وباسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن محمد بن مسلم، عن
أبي حمزة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل اشتري دارا وفيها زيادة
من الطريق، قال: إن كان ذلك داخلا فيما اشترى فلا بأس. أقول: حمله بعض
علمائنا على طريق مملوك لما يأتي، والأقرب أن يراد به عدم بطلان البيع حينئذ
مع عدم امتياز الزيادة، بخلاف ما إذا بيعت الطريق بانفرادها ولا دلالة فيه على
ملك المشتري بها.
(8 - أبواب الربا)
1 - باب تحريمه.
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن

(1) يب: ج 2 ص 95، أورده أيضا في ج 8 في ب 5 / 49 من العتق.
(2) يب: ج 2 ص 182، اخرج صدره عن الكافي والتهذيب باسناد آخر في ج 8 في 4 / 9 4
من العتق.
(3) يب: ج 2 ص 136. تقدم ما يدل عليه في 2 / 2.
أبواب الربا فيه 20 بابا:
باب 1 - فيه 23 حديثا وفى الفهرست 21:
(1) الفروع: ج 1 ص 369، الفقيه: ج 2 ص 90، يب: ج 2 ص 122.
422

ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: درهم ربا " عند الله يب يه "
أشد من سبعين زنية كلها بذات محرم. ورواه الصدوق باسناده، عن هشام بن
سالم. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير مثله.
2 - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن أبي جميلة، عن سعد بن
طريف، عن أبي جعفر عليه السلام قال: أخبث المكاسب كسب الربا.
(23270) 3 - وعنهم، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة
قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: اني قد رأيت الله تعالى قد ذكر الربا في غير آية وكرره
قال: أو تدري لم ذاك؟ قلت: لا قال: لئلا يمتنع (*) الناس من اصطناع المعروف
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن أبي عبد الله مثله.
4 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: إنما حرم الله عز وجل الربا لكيلا يمتنع الناس من اصطناع
المعروف. محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
5 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن الحسين بن
المختار، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: درهم ربا أشد عند الله من ثلاثين

(2) الفروع: ج 1 ص 370.
(3) الفروع: ج 1 ص 369، يب: ج 2 ص 123.
(4) الفروع: ج 1 ص 370، يب: ج 2 ص 123.
(5) يب: ج 2 ص 122، الفقيه: ج 2 ص 90، المجالس، ص 109 (م 34).
* ليس في هذا التعليل دلالة على المنع من بيع الشرط والإجارة وبيع الشئ باضعاف قيمته
واشتراط قرض أو تأجيل دين وجعل شئ مع الناقص من غير جنسه ونحو ذلك مما يزول به
تحريم الربا كما ظنه بعض المدققين، لتواتر الأحاديث بجواز ذلك وحجية قياس منصوص
العلة أمر خلافي، ودليله غير تام مع معارضته بما هو أقوى منه ولو سلم فالنص الخاص
الصحيح المتواتر مقدم قطعا، وقد تقدم في احكام العقود وفى الخيار وغير ذلك، ويأتي
هنا وفى عدة مواضع، ولو تمت العلة لزم وجوب فعل المعروف وتحريم العقود، منه.
423

زنية كلها بذات محرم مثل عمة وخالة. ورواه الصدوق باسناده عن الحسين
ابن المختار نحوه. ورواه في (المجالس) عن أحمد بن علي بن إبراهيم
عن أبيه، عن جده، عن حماد بن عيسى، عن الحسين بن المختار نحوه.
6 - وعنه، عن صفوان، عن سعيد بن يسار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: درهم واحد
ربا أعظم من عشرين زنية كلها بذات محرم " رحم خ ل ".
7 - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت
له: إني سمعت الله يقول: يمحق الله الربا ويربي الصدقات، وقد أرى من يأكل
الربا يربو ماله، فقال: أي محق أمحق من درهم ربا يحمق الدين، وإن تاب
منه ذهب ماله وافتقر. ورواه الصدوق مرسلا. وعنه عن محمد بن
عيسى، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه. وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار
عن محمد بن يحيى، عن سماعة بن مهران قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام وذكر مثله.
8 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن هشام بن الحكم أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام
عن علة تحريم الربا، فقال: انه لو كان الربا حلالا لترك الناس التجارات وما
يحتاجون إليه فحرم الله الربا لتنفر الناس (*) من الحرام إلى الحلال وإلى التجارات
من البيع والشراء، فيبقى ذلك بينهم في الفرض. ورواه في (العلل) عن علي
ابن أحمد، عن ممد بن أبي عبد الله، عن محمد بن أبي بشر، عن علي بن العباس، عن
عمر بن عبد العزيز، عن هشام بن الحكم نحوه.
9 - وباسناده عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إنما حرم الله

(6) يب: ج 2 ص 122.
(7) يب: ج 2 ص 122 و 124 فيه: (الصفار عن محمد بن عيسى) الفقيه: ج 2 ص 91.
(8) الفقيه: ج 2 ص 189، علل الشرائع: ص 164.
(9) الفقيه: ج 2 ص 189، علل الشرائع: ص 164 فيه: لئلا تمتنعوا من اصطناع المعروف.
* " لتفر الناس عن الحرام إلى التجارات والى البيع والشراء فيتصل ذلك بينهم في
القرض " علل.
424

الربا كيلا يمتنعوا من صنائع المعروف. ورواه في (العلل) عن علي بن حاتم
عن محمد بن أحمد بن ثابت، عن عبيد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم نحوه.
10 - وباسناده عن محمد بن عطية، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إنما
حرم الله عز وجل الربا لئلا يذهب المعروف. ورواه في (العلل) عن علي بن أحمد
عن حميد، عن عبد الله بن أحمد النهيكي، عن علي بن الحسن الطاطري، عن
درست بن أبي منصور، عن محمد بن عطية مثله.
11 - وباسناده عن محمد بن سنان ان علي بن موسى الرضا عليه السلام كتب إليه
فيما كتب من جواب مسائله، وعلة تحريم الربا لما نهي الله عز وجل عنه، ولما فيه
من فساد الأموال، لان الانسان إذا اشترى الدرهم بالدرهمين كان ثمن الدرهم درهما
وثمن الآخر باطلا فبيع الربا وشراؤه وكس على كل حال على المشتري وعلى

(10) الفقيه: ج 2 ص 189، علل الشرائع: ص 164 فيه: أبو القاسم جميل قال: حدثني
عبيد الله بن أحمد النهيكي.
(11) الفقيه: ج 2 ص 188، عيون الأخبار: ص 244 فيه: (وبيع الدرهم بالدرهمين يدا بيد)
وفيه: (ولم يكن ذلك منه بالتحريم للحرام) علل الشرائع: ص 164 فيه وفى العيون (إنما
نهى الله عز وجل عنه لما فيه) وفيه: (أو بيع الدرهم بالدرهمين يدا بيد) وفيه: (ولم يكن
ذلك منه بالمحرم للحرام) واسناد الحديث في العيون هكذا: (حدثنا محمد بن علي ماجيلويه
رحمه الله، عن عمه محمد بن أبي القاسم، عن محمد بن علي الكوفي، عن محمد بن سنان، وحدثنا
علي بن أحمد بن محمد بن عمران الدقاق، ومحمد بن أحمد السناني، وعلي بن عبد الله الوراق،
والحسين بن إبراهيم بن أحمد بن هشام المكتب رضي الله عنهم قالوا: حدثنا محمد بن أبي عبد الله
الكوفي، عن محمد بن إسماعيل، عن علي بن العباس قال، حدثنا القاسم بن الربيع الصحاف،
عن محمد بن سنان، وحدثنا علي بن أحمد بن عبد الله البرقي، وعلي بن عيسى المجاور في مسجد
الكوفة، وأبو جعفر محمد بن موسى البرقي بالري رحمهم الله قالوا: حدثنا محمد بن علي ماجيلويه
عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن محمد بن سنان) ورواه في العلل باسناده عن علي بن أحمد
عن محمد بن أبي عبد الله ه‍.
425

البائع، فحرم الله عز وجل على العباد الربا لعلة فساد الأموال، كما حظر على
السفيه أن يدفع إليه ماله لما يتخوف عليه من فساده حتى يونس منه رشد، فلهذه
العلة حرم الله عز وجل الربا، وبيع الدرهم بالدرهمين، وعلة تحريم الربا بعد
البينة لما فيه من الاستخفاف بالحرام المحرم وهي كبيرة بعد البيان وتحريم الله
عز وجل لها لم يكن إلا استخفافا منه بالمحرم الحرام، والاستخفاف بذلك دخول
في الكفر، وعلة تحريم الربا بالنسية لعلة ذهاب المعروف، وتلف الأموال ورغبة
الناس في الربح، وتركهم القرض، والقرض صنائع المعروف. ولما في ذلك من
الفساد والظلم وفناء الأموال ورواه في (عيون الأخبار) وفي (العلل) بأسانيد تأتي.
12 - وباسناده عن حماد بن عمرو، وأنس بن محمد عن أبيه، عن جعفر بن
محمد، عن آبائه، عن النبي صلى الله عليه وآله في وصيته لعلي عليه السلام قال: يا علي الربا سبعون
جزء فأيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه في بيت الله الحرام، يا علي درهم ربا أعظم
عند الله من سبعين زنية كلها بذات محرم في بيت الله الحرام. ورواه في (الخصال)
باسناده الآتي عن أنس بن محمد مثله.
(23280) 13 - قال: ومن ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وآله الموجزة التي لم يسبق إليها:
شر المكاسب كسب الربا.
14 - وفي (معاني الأخبار) عن أحمد بن الحسن القطان، عن أحمد بن يحيى
ابن زكريا، عن بكر بن عبد الله بن حبيب، عن تميم بن بهلول، عن أبيه، عن
عبد الله بن الفضل الهاشمي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما معنى قول المصلى في
تشهده: لله ما طاب وطهر وما خبث فلغيره؟ قال: ما طاب وطهر كسبك الحلال من

(12) الفقيه: ج 2 ص 339، الخصال: ج 2 ص 140 والاسناد هكذا: حدثنا محمد بن علي
ابن الشاه قال: حدثنا أبو حامد قال: حدثنا أبو يزيد قال: حدثنا محمد بن أحمد بن صالح
التميمي، عن أبيه قال: حدثنا انس بن محمد أبو مالك عن أبيه عن جعفر بن محمد اه‍.
(13) الفقيه: ج 2 ص 342.
(14) معاني الأخبار: ص 54، أخرجه أيضا في ج 2 في 7 / 3 من التشهد.
426

الرزق، وما خبث فالربا.
15 - وفي (عقاب الأعمال) بسند تقدم في عيادة المريض عن النبي صلى الله عليه وآله
في حديث قال: ومن أكل الربا ملاء الله بطنه من نار جهنم بقدر ما أكل، وإن اكتسب
منه مالا لم يقبل الله منه شيئا من عمله، ولم يزل في لعنة الله والملائكة ما كان عنده
" منه " قيراط " واحد ".
16 - الفضل بن الحسن الطبرسي في (مجمع البيان) عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وآله؟: لما أسرى بي إلى السماء رأيت قوما يريد أحدهم أن يقوم
ولا يقدر عليه من عظم بطنه، قال: قلت: من هؤلاء يا جبرئيل؟ قال: هؤلاء الذين
يأكلون الربا. ورواه علي بن إبراهيم في تفسيره عن أبيه، عن ابن أبي عمير
عن هشام، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
17 - وعنه عليه السلام إذا أراد الله بقوم هلاكا ظهر فيهم الربا.
18 - وعنه عليه السلام قال: الربا سبعون بابا أهونها عند الله كالذي ينكح أمه.
19 - وعن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: درهم ربا أعظم عند الله
من سبعين زنية كلها بذات محرم في بيت الله الحرام. ورواه علي بن إبراهيم
في تفسيره عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل عن أبي عبد الله عليه السلام وكذا الذي قبله.
20 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن أبيه قال: قال أبو جعفر يعني

(15) عقاب الأعمال: ص 47.
(16) مجمع البيان: ج 2 ص 389 فيه: (أقواما) تفسير القمي: ص 83 فيه: (فلا يقدر ان
يقوم من عظم بطنه) وفى ذيلهما: لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس،
وإذا هم بسبيل آل فرعون، يعرضون على النار غدوا وعشيا، يقولون، ربنا متى تقوم الساعة.
(17) مجمع البيان: ج 2 ص 390.
(18) مجمع البيان: ج 2 ص 0 39، تفسير القمي: ص 84.
(19) مجمع البيان: ج 2 ص 390، تفسير القمي: ص 84.
(20) فقه الرضا: ص 78.
427

الجواد عليه السلام: السحت الربا.
21 - قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: درهم ربا أعظم من سبعين زنية.
22 - قال: وقال أبو عبد الله عليه السلام: درهم ربا أعظم من عشرين زنية بذات محرم.
(23290) 23 - العياشي في (تفسيره) عن شهاب بن عبد ربه قال: سمعت
أبا عبد الله عليه السلام يقول: آكل الربا لا يقوم حتى يتخبطه الشيطان من المس.
24 - وعن أبي عمرو الزبيري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن التوبة مطهرة
من دنس الخطية قال الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان
كنتم مؤمنين إلى قوله: تظلمون، فهذا ما دعا الله إليه عباده من التوبة ووعد عليها
من ثوابه، فمن خالف ما أمره الله به من التوبة سخط الله عليه وكانت النار أولى به
وأحق. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
2 - باب ثبوت القتل والكفر باستحلال الربا.
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال،

(21) فقه الرضا: ص 77 فيه: قال أبو جعفر (ع): درهم ربا أعظم عند الله من أربعين زنية.
(22) فقه الرضا: ص 77.
(23) تفسير العياشي: ج 1 ص 152 فيه، آكل الربا لا يخرج من الدنيا.
(24) تفسير العياشي: ج 1 ص 153 فيه: لا تظلمون.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 5 في 4 / 52 من وجوب الحج وفى 7 / 28 من احكام العشرة، وفى
1 / 48 من جهاد العدو، وفى ب 46 و 22 / 49 من جهاد النفس و 6 / 41 من الامر بالمعروف و 1 / 1
مما يكتسب به، و 1 / 2 و ب 5 و 1 / 21 و 1 / 50 و 30 / 99 منها، وفى ب 1 و 2 من آداب التجارة،
وفى 5 / 9 و ب 10 و 1 / 40 منها، وفى 5 / 5 من احكام العقود، ويأتي ما يدل عليه في ب 2
و 3 و 4 وغيرها ههنا وفى ب 1 من الصرف وفى ج 7 في 15 / 31 من النكاح المحرم.
باب 2 - فيه حديث:
(1) الفروع: ج 1 ص 370.
428

عن ابن بكير قال: بلغ أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أنه كان يأكل الربا ويسميه اللبا،
فقال: لئن أمكنني الله منه لأضربن عنقه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا
وفي مقدمة العبادات.
3 - باب جواز أكل عوض الهدية وان زاد عليها.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن
إبراهيم بن عمر اليماني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الربا رباءان: ربا يؤكل،
وربا لا يؤكل، فأما الذي يؤكل فهديتك إلى الرجل تطلب منه الثواب أفضل منها
فذلك الربا الذي يؤكل، وهو قول الله عز وجل: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال
الناس فلا يربو عند الله " وأما الذي لا يؤكل فهو الذي نهى الله عز وجل عنه وأوعد عليه
النار. محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
2 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر
عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله
قال: هو هديتك إلى الرجل تريد منه الثواب أفضل منها، فذلك ربا يؤكل.
ورواه الصدوق باسناد عن إبراهيم بن عمر أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
4 - باب تحريم اخذ الربا ودفعه وكتابته والشهادة عليه.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران

تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في ب 2 من مقدمة العبادات وههنا في 11 / 1.
باب 3 - فيه حديثان:
(1) الفروع: ج 1 ص 369، يب: ج 2 ص 123.
(2) يب: ج 2 ص 122 فيه: الحسين بن سعيد (الحسين بن علب خ) الفقيه: ج 2 ص 90.
راجع 11 / 5 مما يكتسب به.
باب 4 - فيه 4 أحاديث:
(1) الفروع: ج 1 ص 369، الفقيه: ج 2 ص 90.
429

عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام:
آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهداه فيه " في الوزر يه " سواء.
2 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسين بن علوان، عن
محمد بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليه السلام قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وآله
الربا وآكله وبايعه ومشتريه وكاتبه وشاهديه. ورواه الصدوق مرسلا وكذا
الذي قبله.
3 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد
عن الصادق عن آبائه عليهم السلام في مناهي النبي صلى الله عليه وآله أنه نهى عن أكل الربا
وشهادة الزور وكتابة الربا وقال: إن الله لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه.
4 - الفضل بن الحسن الطبرسي في (مجمع البيان) عن علي عليه السلام قال: لعن
رسول الله صلى الله عليه وآله في الربا خمسة: آكله، وموكله، وشاهديه وكاتبه. أقول:
ويأتي ما يدل على ذلك في الشهادات.
5 - باب حكم من أكل الربا بجهالة أو غيرها ثم تاب
أو ورث مالا فيه ربا.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن عيسى
عن منصور، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يأكل

(2) يب: ج 2 ص 122 فيه: (محمد بن خالد. عمرو بن خالد خ) الفقيه: ج 2 ص 90.
(3) الفقيه: ج 2 ص 195.
(4) مجمع البيان: ج 2 ص 390.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 5 مما يكتسب به وفى الأبواب المتقدمة ههنا، ويأتي ما يدل على ذلك
في ج 9 في 3 / 55 من الشهادات.
باب 5 - فيه 12 حديثا وفى الفهرست 10:
(1) الفروع: ج 1 ص 369
430

الربا وهو يرى أنه له حلال، قال: لا يضره حتى يصيبه متعمدا فإذا أصابه
فهو بالمنزل " بالمنزلة التي خ ل " الذي قال الله عز وجل.
(23300) 2 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن الوشاء، عن أبي المعزا قال: قال
أبو عبد الله عليه السلام: كل ربا اكله الناس بجهالة ثم تابوا فإنه يقبل منهم إذا عرف
منهم التوبة وقال: لو أن رجلا ورث من أبيه مالا وقد عرف أن في ذلك
المال ربا ولكن قد اختلط في التجارة بغير حلال كان حلالا طيبا فليأكله، وإن
عرف منه شيئا أنه ربا فليأخذ رأس ماله وليرد الربا، وأيما رجل أفاد مالا كثيرا
قد أكثر فيه من الربا فجهل ذلك ثم عرفه بعد فأراد أن ينزعه فما مضى فله ويدعه
فيما يستأنف. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير
عن حماد بن عثمان، عن الحلبي نحوه إلى قوله، فليأخذ رأس ماله وليرد الزيادة
ورواه الصدوق مرسلا إلى قوله: فيما يستأنف إلا أنه قال: بغيره فإنه له حلال
طيب فليأكله، وإن عرف منه شيئا معز ولا أنه ربا.
3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن
الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أتى رجل أبي عليه السلام فقال: إني ورثت مالا وقد
علمت أن صاحبه الذي ورثته منه قد كان يربي، وقد عرف أن فيه ربا واستيقن ذلك
وليس يطيب لي حلاله لحال علمي فيه، وقد سألت فقهاء أهل العراق وأهل الحجاز
فقالوا: لا يحل أكله، فقال أبو جعفر عليه السلام: إن كنت تعلم بأن فيه مالا معروفا ربا
وتعرف أهله فخذ رأس مالك ورد ما سوى ذلك، وإن كان مختلطا فكله هنيئا فان
المال مالك، واجتنب ما كان يصنع صاحبه، فان رسول الله صلى الله عليه وآله قد وضع ما مضى
من الربا وحرم عليهم ما بقي، فمن جهل وسع له جهله حتى يعرفه فإذا عرف

(2) الفروع: ج 1 ص 369 فيه: (أبى المعزا عن الحلبي) يب: ج 2 ص 123، الفقيه:
ج 2 ص 90.
(3) الفروع: ج 1 ص 369. الفقيه: ج 2 ص 90، يب: ج 2 ص 123، ترك في الفقيه قوله:
وإن كان مختلطا فكله هنيئا.
431

تحريمه حرم عليه ووجب " وجبت خ ل " عليه فيه العقوبة إذا ركبه كما يجب على
من يأكل الربا. ورواه الصدوق مرسلا نحوه، ورواه الشيخ أيضا بالاسناد
الذي قبله.
4 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا، عن ابن
محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع الشامي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن رجل أربى بجهالة ثم أراد أن يتركه، قال: أما ما مضى فله وليتركه فيما
يستقبل ثم قال: إن رجلا أتى أبا جعفر عليه السلام فقال: اني ورثت مالا وذكر
الحديث نحوه. ورواه ابن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب المشيخة للحسن
ابن محبوب نحوه.
5 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن السكوني، عن أبي عبد الله، عن أبيه
عن آبائه عليهم السلام قال: أتى رجل عليا عليه السلام فقال: إني اكتسبت مالا أغمضت في مطالبه
حلالا وحراما، وقد أردت التوبة ولا أدري الحلال منه ولا الحرام فقد اختلط علي
فقال عليه السلام: اخرج خمس مالك، فان الله رضي من الانسان بالخمس، وسائر المال
كله لك حلال.
6 - محمد بن الحسن باسناده عن ابن أبي عمير، عن محمد بن عثمان، عن الحلبي
عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن الرجل يأكل الربا وهو يرى أنه لا حلال، فقال:
لا يضره حتى يصيبه متعمدا، فإذا أصابه متعمدا فهو بمنزلة الذي قال الله عز وجل.
7 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب الخزاز
عن محمد بن مسلم قال: دخل رجل على أبي جعفر عليه السلام من أهل خراسان قد عمل الربا
حتى كثر ماله، ثم إنه سأل الفقهاء فقالوا، ليس يقبل منك شئ إلا أن ترده إلى
أصحابه، فجاء إلى أبي جعفر عليه السلام فقص عليه قصته، فقال له أبو جعفر عليه السلام: مخرجك

(4) الفروع: ج 1 ص 370. السرائر: ص 475 راجعه.
(5) الفقيه: ج 2 ص 62،
(6) يب: ج 2 ص 122.
(7) يب: ج 2 ص 122، رواه العياشي أيضا في تفسيره 1: 152 عن محمد بن مسلم، وفيه قد
عمل بالربا وفيه. ليس يقيك.
432

من كتاب الله " فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله "
والموعظة التوبة.
8 - الفضل بن الحسن الطبرسي في " مجمع البيان " عن أبي جعفر عليه السلام قال:
إن الوليد بن المغيرة كان يربي في الجاهلية وقد بقي له بقايا على ثقيف، وأراد
خالد بن الوليد المطالبة بعد أن أسلم، فنزلت: " واتقوا الله وذروا ما بقي من الربا
إن كنتم مؤمنين " الآيات.
9 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن رجل أكل
ربا لا يرى إلا أنه حلال، قال: لا يضره حتى يصيبه متعمدا فهو ربا.
10 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن أبيه قال: ان رجلا أربى دهرا
من الدهر فخرج قاصدا أبا جعفر الجواد عليه السلام فقال له: مخرجك من كتاب الله يقول
الله " فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف " والموعظة هي التوبة فجهله
بتحريمه ثم معرفته به، فما مضى فحلال، وما بقي فليستحفظ.
11 - وعن أبيه قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا يكون الربا إلا فيما يكال أو يوزن
ومن أكله جاهلا بتحريمه " بتحريم الله " لم يكن عليه شئ.
(23310) 12 - العياشي في (تفسيره)، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله
" فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى " قال: الموعظة التوبة. أقول: وتقدم ما يدل
على ذلك في الخمس وغيره.

(8) مجمع البيان: ج 2 ص 392 فيه: المطالبة بها.
(9) بحار الأنوار: ج 10 ص 267 طبعة الآخوندي.
(10) فقه الرضا: ص 77.
(11) فقه الرضا: ص 77.
(12) تفسير العياشي: ج 1 ص 152 فيه الآية إلى قوله: إلى الله.
433

6 - باب ان الربا لا يثبت (*) الا في المكيل والموزون غالبا، وان
الاعتبار فيهما بالعرف العام دون الخاص.
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن
زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يكون الربا إلا فيما يكال أو يوزن.
2 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن سليمان، عن علي بن
أيوب، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث أنه قال: يا عمر قد أحل
الله البيع وحرم الربا، بع واربح ولا تربه، قلت: وما الربا؟ قال: دراهم بدراهم
مثلين بمثل، وحنطة بحنطة مثلين بمثل. ورواه الصدوق باسناده عن عمر بن
يزيد نحوه.
3 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال

باب 6 - فيه 6 أحاديث:
(1) يب: ج 2 ص 123، رواه العياشي في تفسيره 1: 152 عن زرارة وفيه: فيما يوزن ويكال.
(2) يب: ج 2 ص 123، الفقيه: ج 2 ص 90، صا: ج 3 ص 72. أورد صدره في 1 / 40
من آداب التجارة.
(3) الفروع: ج 1 ص 370، يب: ج 2 ص 123 و 143 و 150، صا ج 3 ص 101
* قال الشيخ في النهاية: إذا كان الشئ يباع في بلد جزافا وفى بلد آخر كيلا أو وزنا
فحكمه حكم المكيل في تحريم التفاضل فيه، وكذا قال سلار: وقال في المبسوط: المماثلة
شرط في الربا وإنما تعتبر المماثلة بعرف العادة في الحجاز على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله فإذا كانت
العادة فيه الكيل لم يجز الا كيلا في سائر البلاد، وما كان العرف فيه الوزن لم يجز فيه الا وزنا في
سائر البلاد، والمكيال بمكيال أهل المدينة، والميزان ميزان أهل مكة هذا كله بلا خلاف.
فإن كان مما لا يعرف عادته في عهد النبي صلى الله عليه وآله حمل على عادة البلد الذي فيه ذلك الشئ، فإذا ثبت
ذلك مما عرف بالكيل لا يباع الا كيلا، وما كان العرف فيه وزنا لا يباع الا وزنا، وكذا قال ابن
البراج وهو الأقرب، نقله في - لف - واستدل عليه بأصالة عدم التحريم واستدل على الأول
بالاحتياط ولا يخفى رجحانه، منه.
434

عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة قال، سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا يكون الربا
إلا فيما يكال أو يوزن. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد وباسناده عن
الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن بكير وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة عن
صفوان. ورواه الصدوق باسناده عن عبيد بن زرارة مثله.
4 - وعنهم، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن خالد بن
جرير، عن أبي الربيع الشامي قال: كره أبو عبد الله عليه السلام قفيز لوز بقفيزين لوز
وقفيزا من تمر بقفيزين من تمر.
5 - وعن محمد بن يحيى وغيره، عن محمد بن أحمد، عن أيوب بن نوح، عن العباس
ابن عامر، عن داود بن الحصين، عن منصور قال: سألته عن الشاة بالشاتين والبيضة
بالبيضتين، قال: لا بأس ما لم يكن كيلا أو وزنا. ورواه الشيخ باسناده عن الحسن
ابن محمد بن سماعة، عن ابن رباط عن منصور بن حازم مثله.
6 - وعن علي بن إبراهيم، عن رجاله ذكره في حديث طويل قال: ولا ينظر
فيما يكال (أ) ويوزن إلا إلى العامة، ولا يؤخذ فيه بالخاصة فإن كان قوم يكيلون
اللحم ويكيلون الجوز فلا يعتبر بهم، لان أصل اللحم أن يوزن، وأصل الجوز أن يعد.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.

فيه: (ويوزن) الفقيه: ج 2 ص 90.
(4) الفروع: ج 1 ص 382.
(5) الفروع: ج 1 ص 383، يب: ج 2 ص 150، صا: ج 3 ص 100، أورده أيضا في 1 / 16.
(6) الفروع: ج 1 ص 383. أورد قطعة منه في 2 / 16 وصدره في 11 / 17.
تقدم ما يدل على ذلك في 2 / 39 من آداب التجارة، و 11 / 5 ههنا، راجع 7 / 7 و ب 8
و 4 / 13 و ب 16 و 17 ههنا و ب 1 من الصرف، ويأتي ما يدل عليه في ب 21 من الدين.
435

7 - باب انه لا يثبت الربا بين الولد والوالد، ولا بين
الزوجين، ولا بين السيد وعبده، ولا بين المسلم والحربي مع اخذ المسلم
الزيادة، وحكم الربا بينه وبين الذمي.
1 - محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الخشاب، عن ابن بقاح " رياح "
عن معاذ بن ثابت، عن عمرو بن جميع، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين
عليه السلام: ليس بين الرجل وولده ربا وليس بين السيد وعبده ربا.
2 - وبهذا الاسناد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ليس بيننا وبين أهل حربنا ربا
نأخذ منهم ألف ألف درهم بدرهم ونأخذ منهم ولا نعطيهم. ورواه الصدوق مرسلا
نحوه وكذا الذي قبله. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب، وكذا
الذي قبله.
3 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن يس الضرير
عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: ليس بين الرجل وولده وبينه
وبين عبده ولا بين أهله ربا، إنما الربا فيما بينك وبين ما لا تملك، قلت: فالمشركون
بيني وبينهم ربا؟ قال: نعم، قلت: فإنهم مماليك فقال: إنك لست تملكهم إنما تملكهم
مع غيرك، أنت وغيرك فيهم سواء، فالذي بينك وبينهم ليس من ذلك لان عبدك
ليس مثل عبدك وعبد غيرك. أقول: هذا مخصوص بالذمي لما مر أو محمول
على الكراهة.
(23320) 4 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن يس الضرير، عن

باب 7 - فيه 7 أحاديث:
(1) الفروع: ج 1 ص 370، الفقيه: ج 2 ص 90،، يب: ج 2 ص 123 فيه: ابن رباح
(بقاح خ ل)،
(2) الفروع: ج 1 ص 370، الفقيه: ج 2 ص 90، يب: ج 2 ص 123
(3) الفروع: ج 1 ص 370.
(4) يب: ج 2 ص 123، صا: ج 3 ص 71 فيه: زرارة عن محمد.
436

حريز، عن زرارة ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام مثله إلا أنه قال: لان عبدك
ليس عبد غيرك.
5 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق عليه السلام: ليس بين المسلم وبين
الذمي ربا، ولا بين المرأة وبين زوجها ربا. أقول: حمله بعض الأصحاب على
الذمي الخارج عن شرائط الذمة لما مر.
6 - وباسناده عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام
عن رجل أعطى عبده عشرة دراهم على أن يؤدي العبد كل شهر عشرة دراهم، أيحل
ذلك؟ قال: لا بأس.
7 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه عليه السلام مثله، وزاد قال: وسألته عن
رجل أعطى رجلا مأة درهم يعمل بها على أن يعطيه خمسة دراهم أو أقل أو أكثر
هل يحل ذلك؟ قال: هذا الربا محضا.
8 - باب ان الحنطة والشعير (*) جنس واحد في الربا، لا يجوز
التفاضل فيهما ويجوز التساوي.

(5) الفقيه: ج 2 ص 90.
(6) الفقيه: ج 2 ص 91، بحار الأنوار: ج 10 ص 258 طبعة الآخوندي.
(7) الفقيه: ج 2 ص 91، بحار الأنوار: ج 10 ص 258 طبعة الآخوندي.
باب 8 - فيه 8 أحاديث:
* قال في المبسوط يجوز بيع الحنطة بدقيقها متماثلا ولا يجوز متفاضلا يدا بيد ولا يجوز
نسية والأحوط ان يباع بعضه ببعض وزنا مثلا بمثل لان الكيل يؤدي إلى التفاضل لان الدقيق
أخف وزنا من الحنطة ومتى كان أحدهما يباع وزنا والآخر كيلا فلا يباع أحدهما لصاحبه الا كيلا
ليزول التفاضل مثل الحنطة والخبز وكذا قال ابن البراج وقال في باب السلم لا يجوز بيع الجنس
الواحد فيما يجرى فيه الربا بعضه ببعض وزنا إذا كان أصله الكيل ولا كيلا إذا كان أصله
الوزن نقلها في - لف - واستدل على ذلك بصحيحتي زرارة ومحمد بن مسلم في الدقيق بالحنطة
والسويق بالدقيق والبر بالسويق ثم قال وإنما يتحقق المماثلة في المقدار الذي جعله الشارع
معيارا لهما، ثم اعترض على الشيخ في قوله: والأحوط، بنحو ما مر، وبأنه يلزم التفاضل شرعا، منه.
437

1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد
جميعا، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن
الرجل يبيع الرجل الطعام الاكرار فلا يكون عنده ما يتم له ما باعه فيقول له:
خذ مني مكان كل قفيز حنطة قفيزين من شعير حتى تستوفي ما نقص من الكيل
قال: لا يصلح، لان أصل الشعير من الحنطة، ولكن يرد عليه الدراهم بحساب ما
ينقص من الكيل ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله.
2 - وعنهم، عن سهل وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن أحمد
ابن محمد بن أبي نصر، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: قلت لأبي
عبد الله عليه السلام: أيجوز قفيز من حنطة بقفيزين من شعير؟ فقال: لا يجوز إلا مثلا
بمثل، ثم قال: إن الشعير من الحنطة، ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد
عن ابن أبي نصر مثله.
3 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن
منصور بن حازم، عن أبي بصير وغيره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الحنطة والشعير
رأسا برأس، لا يزاد واحد منهما على الآخر. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين
ابن سعيد، عن صفوان. ورواه الصدوق باسناده عن أبي بصير مثله.
4 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان
عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال: لا يباع مختومان من شعير بمختوم من
حنطة، ولا يباع إلا مثلا " مثل " بمثل، والتمر " والثمن خ ل " مثل ذلك قال: وسئل
عن الرجل يشتري الحنطة فلا يجد صاحبها إلا شعيرا، أيصلح له أن يأخذ اثنين
بواحد؟ قال: إنما أصلهما واحد، وكان علي عليه السلام يعد الشعير بالحنطة.

(1) الفروع: ج 1 ص 381، يب: ج 2 ص 144.
(2) الفروع: ج 1 ص 382، فيه: (بقفيز من شعير) يب: ج 2 ص 144.
(3) الفروع: ج 1 ص 382، يب: ج 2 ص 144، الفقيه: ج 2 ص 91.
(4) الفروع: ج 1 ص 382، يب: ج 2 ص 143، أورد وسط الحديث في 4 / 13 و 12 / 17.
438

5 - وبهذا الاسناد عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: ولا يصلح الشعير
بالحنطة إلا واحد بواحد. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن
أبي عمير وكذا الذي قبله إلى قوله: أصلهما واحد.
6 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة
قال: سألته عن الحنطة والشعير، فقال: إذا كانا سواء فلا بأس قال: وسألته عن
الحنطة والدقيق " بالدقيق خ ل " فقال: إذا كانا سواء فلا بأس. محمد بن الحسن باسناده
عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى مثله.
(23330) 7 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله
عليه السلام في حديث قال: لا يصلح الحنطة والشعير إلا واحدا بواحد، وقال: الكيل
يجري مجرى واحدا. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن
ابن أبي عمير مثله.
8 - وعنه، عن النضر، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر
عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا تبع الحنطة بالشعير إلا يدا بيد، ولا تبع
قفيزا من حنطة بقفيزين من شعير الحديث. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
9 - باب ان حكم الدقيق والسويق ونحوهما حكم ما يكونان منه.

(5) الفروع: ج 1 ص 382، يب: ج 2 ص 143.
(6) الفروع: ج 1 ص 382، يب: ج 2 ص 144
(7) يب: ج 2 ص 143 فيه: (لا يصلح الشعير بالحنطة) الفروع: ج 1 ص 382، أورد ذيله
في 3 / 13 وصدره في 1 / 14.
(8) يب: ج 2 ص 144، أورد ذيله في 2 / 14 وبعده في 4 / 15. يأتي ما يدل على ذلك
في ب 9.
باب 9 - فيه 6 أحاديث:
439

1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن علي بن الحكم
عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: ما تقول في البر
بالسويق؟ فقال: مثلا بمثل لا بأس؟ قلت إنه يكون له ريع " أو أي خ ل " أنه
يكون له فضل، فقال: أليس له مؤنة؟ فقلت: بلى، قال: هذا بذا، وقال: إذا
اختلف الشيئان فلا بأس مثلين بمثل يدا بيد. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين
ابن سعيد، عن صفوان وفضالة، عن العلا مثله.
2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن
جميل، عن محمد بن مسلم وزرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: الحنطة بالدقيق مثلا بمثل
والسويق بالسويق مثلا مثل، والشعير بالحنطة مثلا مثلا لا بأس به.
3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلا
عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يدفع إلى الطحان
الطعام فيقاطعه على أن يعطي لكل عشرة أرطال اثنى عشر دقيقا، قال: لا، قلت:
فالرجل يدفع السمسم إلى العصار يضمن له لكل صاع أرطالا " مسماة " قال: لا،
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبي أيوب والعلا
جميعا. ورواه الصدوق باسناده عن العلا إلا أنه قال لكل عشرة أمنان
عشرة أمنان.
4 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن جميل، عن
زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: الدقيق بالحنطة، والسويق بالدقيق مثل بمثل لا بأس
به. ورواه الصدوق باسناده عن جميل مثله.
5 - وعنه، عن صفوان، عن رجل من أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الحنطة
والدقيق لا بأس به رأسا برأس.

(1) الفروع: ج 1 ص 382، يب: ج 2 ص 144، فيهما: (أو يكون) أورد ذيله
أيضا في 1 / 13.
(2) الفروع: ج 1 ص 382.
(3) الفروع: ج 1 ص 382، يب: ج 2 ص 144، الفقيه: ج 2 ص 77. في التهذيب:
(علي بن الحكم عن العلاء) وفيه، سألته.
(4) يب: ج 2 ص 144، الفقيه: ج 2 ص 91.
(5) يب: ج 2 ص 144.
440

6 - وعنه عن القاسم، عن علي، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن الحنطة بالدقيق فقال: إذا كانا سواء فلا بأس وإلا فلا. أقول: وتقدم ما
يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.
10 - باب جواز اخذ الشعير والتمر عوضا عما في الذمة من الحنطة
مع التراضي، وعدم التفاضل في الشعير.
1 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن
رجل له على آخر حنطة أيأخذ بكيلها شعيرا أو تمرا؟ قال: إذا رضيا فلا بأس.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما، ويأتي ما يدل عليه.
11 - باب كراهة بيع اللحم بالحيوان.
1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر بن محمد
عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام كره بيع اللحم بالحيوان. ورواه الكليني
عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد، وباسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى
عن الحسن بن علي، عن النوفلي، عن غياث بن إبراهيم، أقول: ويأتي
ما يدل على ذلك.

(6) يب: ج 2 ص 144. فيه: عن الحنطة بالشعير والحنطة بالدقيق.
راجع ب 8، ويأتي ما يدل على ذلك في 2 / 17.
باب 10 - فيه حديث:
(1) بحار الأنوار: ج 10 ص 258 طبعة الآخوندي.
باب 11 - فيه حديث:
(1) الفقيه: ج 2 ص 91، الفروع: ج 1 ص 383، يب: ج 2 ص 151 فيه: (محمد بن علي
يحيى خ) و 130. راجع 12 / 17.
441

12 - باب ثبوت الربا مع القرض وشرط النفع ولو صفة (*)
(23340) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن عبيس بن
هشام، عن ثابت بن شريح، عن داود الابزاري قال: لا يصلح أن تقرض " تقبض خ ل "
ثمرة وتأخر أجود منها بأرض أخرى غير التي أقرضت منها. أقول: ويأتي
ما يدل على ذلك.
13 - باب جواز بيع المختلفين متفاضلا ومتساويا يدا بيد، ويكره
نسية وان يسلف أحدهما في الاخر.
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان وفضالة، عن
العلا، عن محمد بن مسلم في حديث قال: إذا اختلف الشيئان فلا بأس به مثلين
بمثل يدا بيد. ورواه الكليني كما مر.
2 - وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي وفضالة، عن أبان
عن محمد الحلبي، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي جميعا، عن أبي عبد الله عليه السلام

باب 12 - فيه حديث:
* لم يذكر في الفهرست بابا بهذا العنوان، والموجود: (باب ثبوت الربا مع التساوي
وكون أحدهما مؤجلا)
(1) يب: ج 2 ص 143، أورده أيضا في 10 / 12 من الصرف.
راجع 7 / 7 ههنا ويأتي ما يدل عليه في ب 12 من الصرف.
باب 13 - فيه 11 حديثا:
(1) يب: ج 2 ص 144، أخرجه عنه وعن الكافي في 1 / 9.
(2) يب: ج 2 ص 143 و 150، الفقيه: ج 2 ص 91 فيه: (أبان عن محمد بن علي الحلبي
وحماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي قال (قالا سمعنا خ) الفروع: ج 1 ص 383،
أورده أيضا في 8 / 17.
442

قال: ما كان من طعام مختلف أو متاع أو شئ من الأشياء يتفاضل فلا بأس ببيعه
مثلين بمثل يدا بيد، فأما نظرة فلا يصلح. ورواه الصدوق باسناده عن أبان
عن محمد بن علي الحلبي، وباسناده عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي، عن
حماد بن عثمان، ورواه الكليني عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عمن
ذكره، عن أبان، عن محمد، عن أبي عبد الله، ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب
وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن جعفر وعلي بن خالد، عن عبد الكريم
عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
3 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام
في حديث قال: الكيل يجري مجرى واحد، قال: ويكره قفيز لوز بقفيزين
وقفيز تمر بقفيزين، ولكن صاع حنطة بصاعين تمر وصاع تمر بصاعين زبيب إذا
اختلف هذا والفاكهة اليابسة تجرى مجرى واحدا، وقال: لا بأس بمعاوضة المتاع
ما لم يكن كيلا أولا وزنا " كيل أو وزن خ ل " ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم
عن أبيه، عن ابن أبي عمير نحوه.
4 - وعنه، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال:
وسئل عن الزيت بالسمن اثنين بواحد، قال: يدا بيد لا بأس به.
5 - وعنه، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن الطعام والتمر
والزبيب، فقال: لا يصلح شئ منه اثنان بواحد، إلا أن يصرفه نوعا إلى نوع آخر
فإذا صرفته فلا باس اثنين بواحد وأكثر " من ذلك يه " ورواه الصدوق باسناده
عن سماعة نحوه.

(3) يب: ج 2 ص 143، الفروع: ج 1 ص 382 فيهما: (من تمر) وفيهما: (من زبيب) وفيه:
(والفاكهة اليابسة فهو حسن وهو يجرى) وفيه: (كيل أو وزن) أورد قبله في 7 / 8
وصدره في 1 / 14.
(4) يب: ج 2 ص 143
(5) يب: ج 2 ص 144، الفقيه: ج 2 ص 91.
443

6 - وباسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أسلف رجلا زيتا على أن يأخذ منه سمنا، قال: لا يصلح.
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا
عن ابن محبوب مثله.
7 - وباسناده عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام عن
الزيت بالسمن اثنين بواحد، قال: يدا بيد لا بأس. وباسناده عن محمد بن علي بن
محبوب، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام وذكر مثله.
8 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
حماد، عن الحلبي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام في رجل قال لآخر: بعني ثمرة نخلك
هذا الذي فيه بقفيزين من بر أو أقل من ذلك أو أكثر يسمى ما شاء فباعه، فقال:
لا بأس به.
9 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا، عن ابن
محبوب، عن أبي أيوب، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المختلف مثلان بمثل
يدا بيد لا بأس.
(23350) 10 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن عبد الله بن
سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا ينبغي اسلاف السمن بالزيت ولا الزيت
بالسمن. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.

(6) يب: ج 2 ص 144، الفروع: ج 1 ص 382.
(7) يب: ج 2 ص 151 و 144، أورده أيضا في 2 / 17.
(8) الفروع: ج 1 ص 382 فيه: بقفيزين من تمر،
(9) الفروع: ج 1 ص 382.
(10) الفروع: ج 1 ص 382، يب: ج 2 ص 144، أخرجه عنهما وعن الفقيه في 3 / 7
من السلف.
444

11 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده
علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل اشترى سمنا
ففضل له فضل أيحل له أن يأخذ مكانه رطلا أو رطلين زيت؟ قال: إذا اختلفا وتراضيا
فلا بأس. أقول: تقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه في الصرف والسلف
وغير ذلك.
14 - باب جواز بيع التمر بالرطب والزبيب بالعنب.
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد
عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يصلح التمر اليابس بالرطب من أجل أن
التمر يابس والرطب رطب، فإذا يبس نقص الحديث. ورواه الكليني، عن علي
ابن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله.
2 - وعنه، عن النضر، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام
في حديث ان أمير المؤمنين عليه السلام كره أن يباع المر بالرطب عاجلا بمثل كيله
إلى أجل، من أجل أن التمر ييبس فينقص من كيله. ورواه الصدوق باسناده
عن محمد بن قيس مثله.
3 - وباسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن سماعة قال: سئل

(11) قرب الإسناد: ص 114.
راجع 4 / 6 و ب 8 و 9، ويأتي ما يدل على ذلك في 4 / 14 و 2 / 16 و ب 17 ههنا و ب
2 - 6 من الصرف.
باب 14 - فيه 7 أحاديث:
(1) يب: ج 2 ص 143. صا: ج 3 ص 93، الفروع: ج 1 ص 382، أورد بعده في 7 / 8
وذيله في 3 / 13.
(2) يب: ج 2 ص 144، الفقيه: ج 2 ص 91 فيه: (ابن قيس قال: سمعت أبا جعفر " ع ")
أورد صدره في 8 / 8 وقبله في 4 / 15
(3) يب: ج 2 ص 144 فيه: (قال: والرطب والتمر (بالتمر خ) مثلا بمثل) صا: ج 3 ص 92 فيه: (عن بيع العنب) الفروع: ج 1 ص 382 فيه: قلت: والتمر والزبيب، قال:
مثلا بمثل.
445

أبو عبد الله عليه السلام عن العنب بالزبيب، قال: لا يصلح إلا مثلا (*) قال: والتمر
والرطب بالرطب مثلا بمثل. ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن سهل
ابن زياد وأحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب مثله.
4 - وزاد وقال في حديث آخر بهذا الاسناد قال: المختلفان مثلا بمثل يدا
بيد لا بأس.
5 - وعنه عن خالد، عن ابن أبي الربيع قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما ترى
في التمر والبسر الأحمر مثلا بمثل، قال: لا بأس، قلت: فالبختج (1) والعنب مثلا بمثل
قال: لا بأس. ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محم 0 د، عن
ابن محبوب مثله.
6 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن جعفر، عن داود بن سرحان
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: لا يصلح التمر بالرطب، إن الرطب رطب
والتمر يابس، فإذا يبس الرطب نقص.
7 - وعنه، عن عبيس بن هشام، عن ثابت، عن داود الابزاري، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: لا يصلح التمر بالرطب إن التمر يابس، والرطب
رطب. أقول: حمل الشيخ هذه الأحاديث على الكراهة، وغيره على التحريم.

(4) الفروع: ج 1 ص 382 فيه: المختلف مثلان بمثل،
(5) يب: ج 2 ص 144 فيه: (خالد بن جرير عن (بن خ) الفروع: ج 1 ص 382 فيه: (خالد بن
جرير عن) وفيه: فالبختج والعصير.
(6) يب: ج 2 ص 142. صا: ج 3 ص 93، راجع ب 13.
(7) يب: ج 2 ص 142. صا: ج 3 ص 93، راجع ب 13.
* لعل المراد بالمماثلة بيع العنب بالعنب والزبيب بالزبيب والتمر بالتمر والرطب بالرطب
منه قدس سره أقول: بل المراد المماثلة في الوزن.
(1) البختج: العصير المطبوخ وأصله بالفارسية مى پخته.
446

15 - باب عدم جواز التفاضل في أصناف الجنس الواحد
الربوي وإن كان أحدهما أجود.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن
محبوب، عن سيف التمار قال: قلت لأبي بصير: أحب أن تسأل أبا عبد الله عليه السلام عن
رجل استبدل قوصرتين فيهما بسر مطبوخ بقوصرة فيها تمر مشقق، قال: فسأله
أبو بصير عن ذلك فقال: هذا مكروه، فقال أبو بصير: ولم يكره؟ فقال: إن علي
ابن أبي طالب عليه السلام كان يكره أن يستبدل وسقا من تمر المدينة بوسقين من تمر خيبر
لان تمر المدينة أدونهما، ولم يكن علي عليه السلام يكره الحلال. رواه الشيخ
باسناده عن الحسن بن محبوب. مثله وترك قوله: لان تمر المدينة أدونهما.
(23360) 2 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن الوشاء، عن عبد الله بن سنان قال:
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كان علي عليه السلام يكره أن يستبدل وسقا من تمر خيبر بوسقين
من تمر المدينة، لان تمر خيبر أجودهما. محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد
مثله إلا أنه قال: أدونهما. أقول: أحد التعليلين للاستبدال، والآخر للكراهة.
3 - وباسناده عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان
علي عليه السلام يكره أن يستبدل وسقين من تمر المدينة بوسق من تمر خيبر.
4 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن
قيس في حديث قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يكره وسقا من تمر المدينة بوسقين من
تمر خيبر، لان تمر المدينة أجودهما. ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن قيس.

باب 15 - فيه 4 أحاديث:
(1) الفروع: ج 1 ص 382، يب: ج 2 ص 144.
(2) الفروع: ج 1 ص 382. يب: ج 2 ص 144 فيه: لان تمر المدينة أدونها.
(3) يب: ج 2 ص 144.
(4) يب: ج 2 ص 144 أورد صدره في 8 / 8 وذيله في 2 / 14.
447

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في الصرف وغيره
16 - باب أنه لا يحرم الربا في المعدود والمزروع لكن يكره.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى وغيره، عن محمد بن أحمد، عن أيوب
ابن نوح، عن العباس بن عامر، عن داود بن الحصين، عن منصور قال: سألته عن
الشاة بالشاتين والبيضة بالبيضتين، قال: لا بأس ما لم يكن كيلا أو وزنا. ورواه
الشيخ باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن ابن رباط، عن منصور بن حازم
مثله إلا أنه قال: ما لم يكن فيه كيل ولا وزن.
2 - وعن علي بن إبراهيم، عن رجاله، عمن ذكره في حديث قال: وما عد
عددا ولم يكل ولم يوزن فلا بأس به اثنان بواحد يدا بيد ويكره نسية.
3 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن ابن رباط
عن ابن مسكان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن البيضة
بالبيضتين قال: لا بأس به، والثوب بالثوبين، قال: لا بأس به والفرس بالفرسين،
فقال: لا بأس به ثم قال: كل شئ يكال أو يوزن فلا يصلح مثلين بمثل إذا كان من
جنس واحد، فإذا كان لا يكال ولا يوزن فلا بأس به اثنين بواحد.
4 - وعنه، عن ابن رباط، عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
لا بأس بالثوب بالثوبين.
5 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي نجران، عن حمزة بن حمران

تقدم ما يدل على ذلك باطلاقه في ب 6 -. راجع 12 / 17 ههنا و ب 7 من انصرف.
باب 16 - فيه 7 أحاديث:
(1) الفروع: ج 1 ص 383، يب: ج 2 ص 150، صا: ج 3 ص 100، أورده أيضا
في 5 / 6.
(2) الفروع: ج 1 ص 383 ز أورد ذيله في 6 / 6 وصدره في 12 / 17.
(3) يب: ج 2 ص 150، صا: ج 3 ص 101 فيه: كل شئ يكال ويوزن.
(4) يب: ج 2 ص 0 15.
(5) يب: ج 2 ص 0 15.
448

عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام مثل ذلك، وقال: إذا وصفت الطول فيه والعرض.
6 - وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن سلمة، عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن
علي عليهم السلام أنه كسا الناس بالعراق وكان في الكسوة حلة جيدة، قال: فسألها إياه
الحسين عليه السلام فأبى، فقال الحسين: أنا أعطيك مكانها حلتين، فأبى، فلم يزل
يعطيه حتى بلغ خمسا فأخذها منه ثم أعطاه الحلة، وجعل الحلل في حجره وقال:
لآخذن خمسة بواحدة. ورواه الصدوق باسناده عن أبان مثله.
7 - وعنه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن الثوبين الرديين بالثوب المرتفع، والبعير بالبعيرين، والدابة
بالدابتين، فقال: كره ذلك علي عليه السلام فنحن نكرهه إلا أن يختلف الصنفان
قال: وسألته عن الإبل والبقر والغنم أو أحدهن في هذا الباب، قال: نعم نكرهه.
أقول: وتقدم ما يدل على اشتراط الكيل والوزن، ويأتي ما يدل عليه.
17 - باب جواز بيع العروض غير المكيلة والموزونة كالدواب
والثياب بعضها ببعض متماثلة ومختلفة متساويا ومتفاضلا ويكره نسية.
(23370) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن جميل بن دراج، عن زرارة، عن
أبي جعفر عليه السلام قال: البعير بالبعيرين، والدابة بالدابتين يدا بيد ليس به بأس.
وقال: لا بأس بالثوب بالثوبين يدا بيد ونسية إذا وصفتهما.

(6) يب: ج 2 ص 150، الفقيه: ج 2 ص 91.
(7) يب: ج 2 ص 151، صا: ج 3 ص 101 فيه: أو أحد هو في هذا الباب، قال:
نعم نكرهه.
تقدم ما يدل على ذلك في 2 / 39 من آداب التجارة وههنا في ب 6، ويأتي ما يدل عليه في ب
17 ههنا وفى ب 21 من الدين.
باب 17 - فيه 17 حديثا وفى الفهرست 18:
(1) الفقيه: ج 2 ص 91.
449

2 - وباسناده عن داود بن الحصين أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الشاة بالشاتين
والبيضة بالبيضتين فقال: لا بأس ما لم يكن مكيلا أو موزونا.
3 - وباسناده عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بمعاوضة المتاع
ما لم يكن كيلا ولا وزنا.
4 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن
محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير، عن
جميل، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: البعير بالبعيرين والدابة بالدابتين يدا
بيد ليس به بأس. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان
وابن أبي عمير مثله.
5 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن
قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا تبع راحلة عاجلا بعشر ملاقيح من أولاد جمل في
قابل. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
6 - وعن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان
عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العبد بالعبدين، والعبد
بالعبد والدراهم، وقال لا بأس بالحيوان كله يدا بيد. ورواه الصدوق باسناده
عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد
عن القاسم بن محمد، عن أبان مثله.

(2) الفقيه: ج 2 ص 92.
(3) الفقيه: ج 2 ص 92.
(4) الفروع: ج 1 ص 383، يب: ج 2 ص 150، صا: ج 3 ص 100.
(5) الفروع: ج 1 ص 383، يب: ج 2 ص 151 فيه: (لا تبع من آجلة عاجلة (جلا خ)
بعشرة ملاقيح من أولاد حمل) أورده أيضا في 3 / 10 من عقد البيع.
(6) الفروع: ج 1 ص 383، الفقيه: ج 2 ص 91، يب: ج 2 ص 150، صا: ج 3 ص
100 فيه: يدا بيد ونسية.
450

7 - وعن أبي علي الأشعري عن الحسن بن علي الكوفي، عن عثمان بن عيسى
عن سعيد بن يسار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البعير بالبعيرين يدا بيد ونسية
فقال: نعم لا بأس إذا سميت الأسنان جذعين أو ثنيين، ثم أمرني فخططت على النسية.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن سعيد بن يسار.
8 - ورواه الصدوق باسناده عن سعيد بن يسار مثله، وزاد لان الناس يقولون:
لا فأيما " فإنما خ ل " فعل ذلك للتقية.
9 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن ذكره، عن أبان، عن
محمد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما كان من طعام مختلف أو متاع أو شئ من الأشياء
يتفاضل فلا بأس ببيعه مثلين بمثل يدا بيد، فأما نظرة فلا يصلح. ورواه الشيخ
باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
10 - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن جعفر بن سماعة، عن
أبان بن عثمان، عن إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قال
لرجل ادفع إلي غنمك وإبلك تكون معي، فإذا ولدت أبدلت لك إن شئت إناثها
بذكورها، أو ذكورها بإناثها، فقال: إن ذلك فعل مكروه إلا أن يبدلها بعدما
تولدت ويعرفها.
(23380) 11 - ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة وزاد قال: وسألته
عن الرجل يدفع إلى الرجل بقرا أو غنما على أن يدفع إليه كل سنة من ألبانها وأولادها
كذا وكذا، قال: كل ذلك مكروه.

(7) الفروع: ج 1 ص 383، يب: ج 2 ص 150، صا: ج 3 ص 100، الفقيه: ج
2 ص 91 فيه: (فإنما) ولعل الزائد من كلام الصدوق قدس سره، وفى التهذيبين: لا بأس
به، ثم قال: خط على النسية.
(8) تقدم آنفا تحت رقم 7.
(9) الفروع: ج 1 ص 383، يب: ج 2 ص 143، أورده أيضا في 2 / 13.
(10) الفروع: ج 1 ص 383، يب: ج 2 ص 151.
(11) الفروع: ج 1 ص 383، يب: ج 2 ص 151.
451

12 - وعن علي بن إبراهيم، عن رجاله، عمن ذكره قال: الذهب بالذهب
والفضة بالفضة وزنا بوزن سواء ليس لبعضه فضل على بعض، وتباع الفضة بالفضة
والذهب بالفضة كيف شئت يدا بيد ولا بأس بذلك، ولا تحل النسية، والذهب
والفضة يباعان بما سواهما من وزن أو كيل أو عدد أو غير ذلك يدا بيد ونسية جميعا
لا بأس بذلك، وما كيل أو وزن مما أصله واحد فليس لبعضه فضل على بعض كيل
يكيل ووزن بوزنه، فإذا اختلف أصل ما يكال فلا بأس به اثنان بواحد يدا بيد
ويكره نسية، وما كيل بما يوزن فلا بأس به يدا بيد ونسية جميعا لا بأس به، وما عد
أو لم يكل ولم يوزن فلا بأس به اثنان بواحد يدا بيد، وتكره نسية، وقال: إذا كان
أصله واحدا وان اختلف أصل ما يعد فلا بأس به اثنان بواحد يدا بيد ونسية جميعا
لا بأس به، وما عد أو لم يعد فلا بأس به بما يكال أو بما يوزن يدا بيد ونسية جميعا
لا بأس بذلك، وما كان أصله واحدا وكان يكال أو بما يوزن فخرج منه شئ لا يكال
ولا يوزن فلا بأس به يدا بيد ويكره نسية، وذلك أن القطن والكتان أصله يوزن
وغزله يوزن، وثيابه لا توزن، فليس للقطن فضل على الغزل، وأصله واحد فلا يصلح
إلا مثلا بمثل، وزنا بوزن، فإذا صنع منه الثياب صلح يدا بيد، والثياب لا بأس الثوبان
بالثوب، وإن كان أصله واحدا يدا بيد ويكره نسية، وإذا كان قطن وكتان فلا بأس
به اثنان بواحد ويكره نسية، فان كانت الثياب قطنا أو كتانا فلا بأس به اثنان بواحد
يدا بيد ونسية كلاهما لا بأس به، ولا بأس بثياب القطن والكتان بالصوف يدا بيد ونسية
وما كان من حيوان فلا بأس اثنان بواحد وإن كان أصله واحدا يدا بيد ويكره نسية
وإذا اختلف أصل الحيوان فلا بأس اثنان بواحد يدا بيد، ويكره نسية وإذا كان
حيوان بعرض فتعجلت الحيوان وأنسأت العرض فلا بأس به، وان تعجلت العرض
وأنسأت الحيوان فهو مكروه، وإذا بعت حيوانا بحيوان أو زيادة درهم أو عرض فلا بأس
ولا بأس أن يعجل الحيوان أو ينسى الدراهم والدار بالدارين وجريب أرض بجريبين

(12) الفروع: ج 1 ص 383: فيه (وتباع الفضة بالذهب والذهب بالفضة) وفيه: (وإذا
كان قطن وكتان فلا بأس به اثنان بواحد يدا بيد) أورد ذيله في 6 / 6 وقطعة منه في 2 / 16.
452

لا بأس به يدا بيد، ويكره نسية الحديث.
13 - محمد بن الحسن باسناده عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الزيت بالسمن اثنين بواحد، قال: يدا بيد لا بأس.
وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد مثله.
14 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن صالح بن خالد وعبيس بن
هشام، عن ثابت بن شريح، عن زياد " بن خ ل " أبي غياث، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سمعته يقول: ما كان من طعام مختلف أو متاع أو شئ من الأشياء متفاضلا فلا بأس
به، مثلين بمثل يدا بيد، فأما نسية فلا يصلح.
15 - وعن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته
عن بيع الحيوان اثنين بواحد، فقال: إذا سميت الثمن فلا بأس. ورواه الصدوق
باسناده عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
16 - وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل، عن
الرجل يقول: عاوضني بفرسي وفرسك وأزيدك، قال: لا يصلح، ولكن يقول:
اعطني فرسك بكذا وكذا، وأعطيك فرسي بكذا وكذا.
17 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده
علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن الحيوان بالحيوان بنسية

(13) يب: ج 2 ص 151 و 143، أخرجه بالطريق الأخير وعن الكافي في 4 / 8 وعنه بالطريق
الأول وباسناد آخر في 7 / 13.
(14) يب: ج 2 ص 150.
(15) يب: ج 2 ص 151، فيه: (الثمن. السمن خ) صا: ج 3 ص 101، الفقيه: ج
2 ص 91.
(16) يب: ج 2 ص 151، صا: ج 3 ص 101.
(17) قرب الإسناد: ص 113، بحار الأنوار ج 10 ص 257 طبعة الآخوندي فيه: ويؤخر
الحيوان أيصلح.
453

وزيادة دراهم ينقد الدراهم ويؤخر الحيوان، قال: إذا تراضيا فلا بأس. ورواه
علي بن جعفر في كتابه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
18 - باب جواز قبول الزيادة على القرض إذا دفعت بغير شرط
وتحريمها مع الشرط.
1 - علي بن إبراهيم، في تفسيره عن أبيه، عن القاسم بن محمد، عن المنقري
عن جعفر بن غياث، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الربا رباءان: أحدهما ربا حلال
والآخر حرام، فأما الحلال فهو أن يقرض الرجل قرضا طمعا أن يزيده ويعوضه
بأكثر مما أخذه بلا شرط بينهما، فان أعطاه أكثر مما أخذه بلا شرط بينهما فهو
مباح له، وليس له عند الله ثواب فيما أقرضه، وهو قوله عز وجل: " فلا يربو عند الله "
وأما الربا الحرام فهو الرجل يقرض قرضا ويشترط أن يرد أكثر مما أخذه فهذا
هو الحرام. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في الدين والصرف وغير ذلك.
19 - باب جواز بيع الثوب بالعزل ولو متفاضلا، وجواز
اقتراض الخبز والجوز عددا.
1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال:

تقدم ما يدل على ذلك في ب 6 و 16، ويأتي ما يدل عليه في ب 19،
باب 18 - فيه حديث:
(1) تفسير القمي: ص 503 فيه: سليمان بن داود المنقري.
يأتي ما يدل على ذلك في ب 12 من الصرف، وفى ب 19 و 20 من الدين وذيلهما.
باب 19 - فيه حديث:
(1) الفقيه: ج 2 ص 72، الفروع: ج 1 ص 383 فيه: (أحمد بن محمد، عن أبي عبد الله
البرقي رفعه عن عبد الرحمن) يب: ج 2 ص 151 فيه: أحمد بن محمد، عن أبي عبد الله البرقي
عن عبد الرحمن) وفيه: المبسوطة. المنسوجة خ.
454

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بيع الغزل بالثياب المنسوجة، والغزل أكثر وزنا من الثياب
قال: لا بأس. ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله
رفعه عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله. ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محمد بن
سماعة، عن جعفر بن سماعة، وأحمد بن الميثمي، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن
ابن أبي عبد الله، وباسناده عن أحمد بن محمد، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله. أقول:
وتقدم ما يدل على الحكم الثاني، ويأتي ما يدل عليه في الدين إن شاء الله تعالى.
20 - باب أنه يتخلص من الربا بان يجعل مع الناقص شئ من
غير جنسه وبمبايعة شئ آخر.
1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن السندي بن الربيع
عن محمد بن سعيد المدائني، عن الحسن بن صدقة، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال:
قلت له: جعلت فداك إني أدخل المعادن وأبيع الجوهر بترابه بالدنانير والدراهم
قال: لا بأس به، قلت وأنا أصرف الدراهم بالدراهم وأصير الغلة وضحا وأصير الوضح
غلة، قال: إذا كان فيها ذهب فلا بأس، قال: فحكيت ذلك لعمار بن موسى الساباطي
فقال لي: كذا قال لي أبوه، ثم قال لي: الدنانير أين تكون؟ قلت: لا أدرى قال عمار
قال لي أبو عبد الله عليه السلام: يكون مع الذي ينقص.
(23390) 2 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي، عن أبي
بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الدراهم وعن فضل ما بينهما، فقال:
إذا كان بينهما نحاس أو ذهب فلا بأس.

تقدم ما يدل على ذلك في 12 / 17 وعلى الحكم الثاني في ب 39 من آداب التجارة، ويأتي
ما يدل عليه في ب 21 من الدين وذيله.
باب 20 - فيه 4 أحاديث وفى الفهرست 3:
(1) يب: ج 2 ص 150.
(2) يب: ج 2 ص 145.
455

3 - محمد بن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب مسائل الرجال عن
أبي الحسن علي بن محمد عليهما السلام أن طاهرا كتب إليه يسأله عن الرجل يعطى الرجل
مالا يبيعه شيئا بعشرين درهما، ثم يحول عليه الحول فلا يكون عنده شئ فيبيعه
شيئا آخر، فأجابني عليه السلام ما تبايعه الناس فحلال، وما لم يبايعوه فربا.
4 - محمد بن الحسين الرضي في (نهج البلاغة) عن علي عليه السلام في كلام له
ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال له: يا علي إن القوم سيفتنون بأموالهم " إلى أن قال: "
ويستحلون حرامه بالشبهات الكاذبة والأهواء الساهية فيستحلون الخمر بالنبيذ
والسحت بالهدية، والربا بالبيع. أقول: هذا محمول على بيع أحد المثلين
بالآخر تفاضلا، لا بيع غيره وهو ظاهر، أو على الكراهة، ويأتي ما يدل على ذلك.
(9 - أبواب الصرف)
1 - باب تحريم التفاضل في بيع الفضة بالفضة، والذهب بالذهب.
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الفضة بالفضة مثلا بمثل والذهب بالذهب مثلا بمثل ليس فيه
زيادة ولا نقصان الزايد والمستزيد في النار. ورواه الصدوق باسناده عن حماد نحوه

(3) السرائر: ص 471 فيه: وما لم يتبايعوه.
(4) نهج البلاغة: القسم الأول: ص 304. فيه: (سيفتنون بعدي بأموالهم، ويمنون بدينهم
على ربهم، ويتمنون رحمته ويأمنون سطوته، ويستحلون) والحديث طويل.
راجع ب 9 من احكام العقود، ويأتي ما يدل عليه في ب 6 من الصرف.
أبواب الصرف، فيه 21 بابا:
باب 1 - فيه 6 أحاديث:
(1) يب: ج 2 ص 144، الفقيه: ج 2 ص 94.
456

إلا أنه زاد والذهب بالذهب مثلا بمثل، وقال: ليس فيه زيادة ولا نظرة.
2 - وعنه، عن النضر، عن إبراهيم بن (عن) عبد الحميد، عن الوليد بن
صبيح قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة الفضل بينهما
هو الربا المنكر، هو الربا المنكر.
3 - وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن محمد، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: في
الورق بالورق وزنا بوزن والذهب بالذهب وزنا بوزن.
4 - وعنه، عن يوسف بن عقيل، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
لا تبيعوا درهمين بدرهم، قال: ومنع التصريف، وقال: من كانت عنده دراهم
فسول فليبعهن بأثمانهن بما شاء من المتاع.
5 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن
جعفر بن محمد، عن آبائه عليهم السلام (في مناهي النبي صلى الله عليه وآله) قال: ونهى عن بيع الذهب
بالذهب زيادة إلا وزنا بوزن.
6 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان
عن إسحاق بن عمار قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الدرهم بالدرهم والرصاص
فقال: الرصاص باطل. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما، ويأتي ما
يدل عليه.
2 - باب انه يشترط في صحة الصرف التقابض في المجلس ولو بقبض
الوكيل، ويبطل لو افترقا قبله.

(2) يب: ج 2 ص 144.
(3) يب: ج 2 ص 145.
(4) يب: ج 2 ص 144.
(5) الفقيه: ج 2 ص 196.
(6) الفروع: ج 1 ص 399.
تقدم ما يدل على ذلك في 14 / 5 مما يكتسب به وفى 1 / 22 هناك وفى 2 / 6 و ب 13 و 17
و 30 من الربا، ويأتي ما يدل عليه في ب 18. راجع ب 15.
باب 2 - فيه 15 حديثا:
457

1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، وعن محمد بن
إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن
الحجاج قال: سألته عن الرجل يشتري من الرجل الدرهم بالدنانير فيزنها
وينقدها ويحسب ثمنها كم هو دينارا ثم يقول: أرسل غلامك معي حتى أعطيه
الدنانير فقال: ما أحب أن يفارقه حتى يأخذ الدنانير، فقلت: إنما هم في دار
واحدة وأمكنتهم قريبة بعضها من بعض، وهذا يشق عليهم، فقال: إذا فرغ من
وزنها وانتقادها " وإنقادها خ ل " فليأمر الغلام الذي يرسله أن يكون هو الذي
يبايعه ويدفع إليه الورق ويقبض منه الدنانير حيث يدفع إليه الورق.
(23400) 2 - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن غير واحد، عن أبان بن
عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن بيع
الذهب بالدرهم، فيقول: أرسل رسولا فيستوفي لك ثمنه، فيقول: هات وهلم
ويكون رسولك معه.
3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد
عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا يبتاع رجل
فضة بذهب إلا يدا بيد ولا يبتاع ذهبا بفضة إلا يدا بيد.
4 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن
فضالة، عن أبي المعزا، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: آتي الصيرفي
بالدراهم أشتري منه الدنانير فيزن لي أكثر من حقي، ثم ابتاع منه مكاني دراهم
قال: ليس به بأس ولكن لا تزن أقل من حقك.

(1) الفروع: ج 1 ص 401، يب: ج 2 ص 145، صا: ج 3 ص 94.
(2) الفروع: ج 1 ص 401، يب: ج 2 ص 145.
(3) الفروع: ج 1 ص 401، يب: ج 2 ص 145، صا: ج 3 ص 93.
(4) الفروع: ج 1 ص 400.
458

5 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن إسحاق
ابن عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يأتيني بالورق فأشتريها منه بالدنانير
فأشتغل عن تعيير وزنها وانتقادها وفضل ما بيني وبينه فيها فأعطيه الدنانير وأقول
إنه ليس بيني وبينك بيع، فاني قد نقضت هذ الذي بيني وبينك من البيع
وورقك عندي قرض، ودنانيري عندك قرض، حتى تأتيني من الغد وأبايعه، قال:
ليس به بأس. محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان مثله.
وعنه، عن صفوان، وذكر الأول، وعنه عن القاسم، عن أبان وذكر الثاني وعنه
عن النضر، عن عاصم بن حميد وذكر الثالث.
6 - وعنه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: سألته عن بيع الذهب بالفضة مثلين بمثل يدا بيد، فقال: لا بأس.
7 - وعنه، عن عبد الله بن بحر، عن حريز، عن محمد بن مسلم، قال: سألته
عن الرجل يبتاع الذهب بالفضة مثلين بمثل، قال: لا بأس به يدا بيد.
8 - وعنه، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا
اشتريت ذهبا بفضة أو فضة بذهب فلا تفارقه حتى تأخذ منه، وإن نزى حائطا
فانز معه.
9 - وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي وابن أبي عمير، عن
حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ابتاع من رجل بدينار
وأخذ بنصفه بيعا، وبنصفه ورقا، قال: لا بأس، وسألته هل يصلح أن يأخذ بنصفه
ورقا أو بيعا ويترك نصفه حتى يأتي بعد فيأخذ به ورقا أو بيعا، فقال: ما أحب أن

(5) الفروع: ج 1 ص 400، يب: ج 2 ص 146، أورد ذيله في 2 / 5.
(6) يب: ج 2 ص 145، أورده أيضا في 1 / 21.
(7) يب: ج 2 ص 145، صا: ج 3 ص 93، أورده أيضا في 2 / 21.
(8) يب: ج 2 ص 145، صا: ج 3 ص 93.
(9) يب: ج 2 ص 145، الفروع: ج 1 ص 400.
459

أترك منه شيئا حتى آخذه جميعا فلا تفعله. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم
عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله.
10 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي الوشاء، عن
ثعلبة بن ميمون، عن أبي الحسن الساباطي، عن عمار بن موسى الساباطي قال:
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا بأس أن يبيع الرجل الدنانير بأكثر من صرف
يومه نسية. أقول: يأتي تأويله.
11 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن الحسن
ابن علي بن فضال، عن حماد، عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت
له: الرجل يبيع الدراهم بالدنانير نسية قال: لا بأس. ورواه الصدوق باسناده
عن عمار الساباطي مثله.
(23410) 12 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن
ابن علي بن فضال، عن ثعلبة أبي الحسين، عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
الدنانير بالدراهم بثلاثين أو أربعين أو نحو ذلك نسية لا بأس.
13 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن جميل بن دراج
عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا بأس أن يبيع الرجل الدنانير نسية بمأة
أو أقل أو أكثر.
14 - وعنه عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن
صدقة، عن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل هل يحل له أن يسلف دنانير
بكذا وكذا درهما إلى أجل؟ قال: نعم لا بأس، وعن الرجل يحل له أن يشتري دنانير

(10) يب: ج 2 ص 145، صا: ج 3 ص 94.
(11) يب: ج 2 ص 145، صا: ج 3 ص 94، الفقيه: ج 2 ص 94.
(12) يب: ج 2 ص 145 فيه: (الدينار بالدراهم) صا: ج 3 ص 94 فيه وفى نسخة من
التهذيب: قال: لا بأس.
(13) يب: ج 2 ص 145، صا: ج 3 ص 94.
(14) يب: ج 2 ص 145، صا: ج 3 ص 94.
460

بالنسية؟ قال، نعم إن الذهب وغيره في الشراء والبيع سواء. قال الشيخ:
هذه الأخبار الأصل فيها عمار، فلا تعارض الأخبار الكثيرة السابقة ثم قال: ويحتمل
أن يكون قوله: نسية صفة الدنانير، ولا يكون حالا للبيع، يعني أن من كان له
على غيره دنانير نسية جاز أن يبيعها عليه في الحال بدراهم، ويأخذ الثمن عاجلا
لما يأتي. أقول: ويحتمل كون الاخذ بطريق القرض فإنه يجوز رد العوض
بحسب التراضي فيما بعد من غير شرط ولو بزيادة كما يأتي إن شاء الله تعالى
ويحتمل الحمل على التقية.
15 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى " الحسين خ ل "
عن الفضل بن كثير، عن محمد بن عمر قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام، إن امرأة
من أهلنا أوصت أن يدفع إليك ثلاثين دينارا، وكان لها عندي فلم يحضرني فذهبت
إلى بعض الصيارفة فقلت: أسلفني دنانير على أن أعطيك ثمن كل دينار ستة وعشرين
درهما فأخذت منه عشرة دنانير بمأتين وستين درهما، وقد بعثتها إليك، فكتب إلى
وصلت الدنانير. أقول: تقدم الوجه في مثله، وذكر الشيخ أنه لا تصريح فيه
بصحة ما فعل الراوي.
3 - باب ان من كان له على غيره دنانير جاز أن يأخذ بدلها دراهم
وبالعكس.
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن مسكان

(15) يب: ج 2 ص 145، صا: ج 3 ص 95 فيه: الفضيل بن كثير عن محمد بن عمرو.
راجع ب 4 و 5، ويأتي ما يدل عليه في ب 1 2.
باب 3 - فيه 7 أحاديث:
(1) يب: ج 2 ص 146، صا: ج 2 ص 96، فيهما: (يكون عليه دنانير) وفيهما: (بثمنها)
الفروع: ج 1 ص 399 فيه: (ابن أبي عمير عن حماد) وفيه: (قيمتها) والمصادر خالية
عن كلمة (لي).
461

عن الحلبي وابن أبي عمير وحماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
الرجل يكون " لي " عليه دنانير، فقال: لا بأس بأن يأخذ بثمنها " قيمتها خ ل "
دراهم. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير
مثله إلا أنه قال: قيمتها.
2 - وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل
يكون له الدين دراهم معلومة إلى أجل فجاء الاجل وليس عند الذي حل عليه
دراهم، فقال له: خذ منى دنانير بصرف اليوم، قال: لا بأس به. ورواه الكليني
عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن ابن مسكان
عن الحلبي مثله.
3 - وعنه، عن حماد بن عيسى، عن حريز وفضالة وصفوان، عن العلا
عن محمد بن مسلم قال: سألته عن رجل كانت له على رجل دنانير فأحال عليه رجلا
آخر بالدنانير، أيأخذها دراهم؟ قال: نعم إن شاء. ورواه الكليني، عن علي
ابن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى عن حريز، عن محمد بن مسلم مثله
إلا أنه قال: دراهم بسعر اليوم.
4 - وعنه، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل
عن رجل اتبع على آخر بدنانير ثم اتبعها على آخر بدنانير هل يأخذ منه دراهم
بالقيمة؟ فقال: لا بأس بذلك إنما الأول والآخر سواء.
5 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن صالح بن خالد وعبيس بن هشام، عن ثابت
ابن شريح، عن زياد بن أبي غياث، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل كان عليه دين دراهم
معلومة فجاء الاجل وليس عنده دراهم وليس عنده غير دنانير، فيقول لغريمه: خذ

(2) يب: ج 2 ص 146. صا: ج 3 ص 96. الفروع: ج 1 ص 399.
(3) يب: ج 2 ص 146، الفروع: ج 1 ص 399. أخرجه أيضا باسناد آخر في 1 / 12
من الضمان.
(4) يب: ج 2 ص 146.
(5) يب: ج 2 ص 149.
462

مني دنانير بصرف اليوم، قال: لا بأس.
6 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اشترى أبي أرضا واشترط على
صاحبها أن يعطيه ورقا كل دينار بعشرة دراهم. ورواه الشيخ باسناده عن
علي بن إبراهيم مثله.
(23420) 7 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن
جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته: رجل له على رجل
دنانير فيأخذ بسعرها ورقا، فقال: لا بأس به. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك
في الضمان وغيره إن شاء الله.
4 - باب انه إذا كان له على آخر دراهم فأمره ان يحولها دنانير
أو بالعكس وساعره فقبل صح.
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد
جميعا، عن ابن محبوب، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: تكون
للرجل عندي من الدراهم الوضح فيلقاني فيقول كيف سعر الوضح اليوم؟ فأقول
له: كذا فيقول أليس لي عندك كذا وكذا ألف درهم وضحا؟ فأقول: بلى،

(6) الفروع: ج 1 ص 400، يب: ج 2 ص 148، أورده أيضا في 2 / 7.
(7) قرب الإسناد: ص 113.
تقدم ما يدل على ذلك في 4 / 2 من الخيار. راجع ب 4 و 9.
باب 4 - فيه 3 أحاديث:
(1) الفروع: ج 1 ص 399 فيه: (الدراهم) وفيه. (فأقول له: كذا وكذا) وفيه: (كلام بيني
وبينه) الفقيه: ج 2 ص 95، فيه: (من الدراهم الوضح فيلقاني فيقول: أليس لي عندك) وفيه:
(فأقول: نعم، فيقول حولها إلى دنانير) يب: ج 2 ص 146، فيه: (الدراهم فيلقاني) وفيه:
(فأقول: كذا وكذا) وفيه: (فأقول: نعم، فيقول: حولها لي دنانير).
463

فيقول لي: حولها دنانير بهذا السعر وأثبتها لي عندك فما ترى في هذا؟ فقال لي
إذا كنت قد استقصيت له السعر يومئذ فلا بأس بذلك، فقلت: اني لم أوازنه
ولم أناقده، إنما كان كلام مني ومنه، فقال: أليس الدراهم من عندك والدنانير
من عندك؟ قلت: بلى قال: فلا بأس بذلك. ورواه الصدوق باسناده عن
إسحاق بن عمار نحوه، ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب نحوه.
2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن منصور
ابن يونس، عن إسحاق بن عمار، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن الرجل يكون لي عنده دراهم فآتيه فأقول: حولها دنانير من غير أن أقبض شيئا
قال: لا بأس، قلت: يكون لي عنده دنانير فآتيه فأقول: حولها دراهم وأثبتها عندك
ولم أقبض منه شيئا، قال: لا بأس. محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن
سعيد عن صفوان، عن إسحاق بن عمار مثله.
3 - وعنه، عن فضالة، عن أبان بن عثمان، عن عبيد بن زرارة قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له عند الصيرفي مأة دينار، ويكون للصيرفي
عنده ألف درهم فيقاطعه عليها، قال: لا بأس.
5 - باب انه إذا صارفه ودفع إليه فوق حقه ليزن لنفسه ويقبض
صح الصرف والقبض وإن لم يحصل الوزن والنقد في المجلس.
1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ابن محبوب، عن حنان بن سدير
قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إنه يأتيني الرجل ومعه الدراهم فأشتريها منه بالدنانير

(2) الفروع: ج 1 ص 400، يب: ج 2 ص 146.
(3) يب: ج 2 ص 146. راجع ب 3.
باب 5 - فيه 5 أحاديث:
(1) الفقيه: ج 2 ص 92.
464

ثم أعطيه كيسا فيه دنانير أكثر من دراهمه، فأقول: لك من هذه الدنانير كذا
وكذا دينارا ثمن دراهمك، فيقبض الكيس مني، ثم يرده علي، ويقول:
أثبتها لي عندك، فقال: إن كان في الكيس وفاء بثمن دراهمه فلا بأس.
2 - محمد بن، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن
صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يبيعني الورق
بالدنانير وأتزن منه فأزن له حتى أفرغ، فلا يكون بيني وبينه عمل إلا أن في
ورقه نفاية وزيوفا " ف خ ل " وما لا يجوز، فيقول: انتقدها ورد نفايتها فقال:
ليس به بأس، ولكن لا يؤخر ذلك أكثر من يوم أو يومين، فإنما هو الصرف
قلت: فان وجدت في ورقه فضلا مقدار ما فيها من النفاية، فقال: هذا احتياط
هذا أحب إلي. محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان مثله.
3 - وعنه، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام
الرجل يجيئني بالورق يبيعها يريد بها ورقا عندي فهو اليقين انه ليس يريد الدنانير
ليس يريد إلا الورق، فلا يقوم حتى يأخذ ورقي، فاشترى منه الدراهم بالدنانير
فلا تكون دنانيره عندي كاملة، فأستقرض له من جاري فأعطيه كمال دنانيره ولعلي
لا أحرر وزنها، فقال: أليس تأخذ وفاء الذي له؟ قلت: بلى، قال: ليس به بأس
ورواه الكليني كالذي قبله.
4 - وعنه، عن فضالة، عن أبي المعزا، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله
عليه السلام: آتي الصيرفي بالدراهم، اشتري منه الدنانير فيزن لي أكثر من حقي ثم
ابتاع منه مكاني بها دراهم، قال: ليس به بأس، ولكن لا تزن لك أقل من حقك.
ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد
عن فضالة مثله.

(2) الفروع: ج 1 ص 399، فيه: (زيوف) يب: ج 2 ص 146 فيه: (هو التصرف (الصرف خ ل)
وفيه: (فان اخذت. وجدت خ ل. حدث خ ل) أورد صدره في 5 / 2.
(3) يب: ج 2 ص 147، الفروع: ج 1 ص 400.
(4) يب: ج 2 ص 147، الفروع: ج 1 ص 400.
465

5 - محمد بن إدريس في (آخر السرائر) من كتاب المشيخة للحسن
ابن محبوب، عن هذيل بن حنان، عن أخيه جعفر بن حيان الصيرفي قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام قلت له: يجيئني الرجل يشتري مني الدراهم بالدنانير فأخرج
إليه بدرة فيها عشرة آلاف درهم، فينظر إلى الدراهم وأقاطعه على السعر، ثم أقول
له: قد بعتك من هذه الدراهم خمسة آلاف درهم بهذا السعر بخمسمائة دينار، فيقول
قد ابتعتها منك ورضيت فيدفع إلي كيسا فيه ستمأة دينار، فأقبضه منه ويقول لي:
لك من هذه الستمأة دينار خمسمأة دينار ثمن هذه الخمسة آلاف درهم، فأقبض
الكيس ولم يوازني ويناقدني الدراهم، ولم أوازنه وأناقده الدنانير في ذلك
المجلس ثم يجيئني بعد فأناقده وأوازنه قال: فقال: أليس في البدرة التي أخرجتها
إليه الوفاء بالخمسة آلاف درهم، وفي الكيس الذي دفع إليك الوفاء بالخمسمأة
دينار؟ قال: فقلت: نعم ان فيها الوفاء وفضلا، قال: فقال: فلا بأس بهذا إذا.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في فضول المكائيل والموازين.
6 - باب انه إذا حصل التفاضل في الجنس الواحد وجب أن يكون
مع الناقص من غير جنسه وإن قل.
1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن
عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألته عن الصرف فقلت له: الرفقة ربما عجلت
فخرجت فلم نقدر على الدمشقية والبصرية، وإنما يجوز نيسابور الدمشقية والبصرية

(5) السرائر: ص 474 فيه: (قد وهبت لك من هذه) وفيه (ولم يناقدني) وفيه:
ولم أناقده.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 27 من احكام العقود.
باب 6 - فيه 7 أحاديث:
(1) الفروع: ج 1 ص 399، و 400، الفقيه: ج 2 ص 95، فيهما: (كان أجري) يب:
ج 2 ص 146، أورد قطعة منه أيضا في 4 / 21
466

فقال: وما الرفقة؟ فقلت: اليوم يترافقون ويجتمعون للخروج، فإذا عجلوا فربما
لم يقدروا على الدمشقية والبصرية، فبعثنا بالغلة فصرفوا ألفا وخمسين منها بألف
من الدمشقية والبصرية، فقال: لا خير في هذا فلا يجعلون فيها ذهبا لمكان زيادتها
فقلت له: أشتري ألف درهم ودينارا بألفي درهم، فقال: لا بأس بذلك إن أبي كان
أجرا على أهل المدينة مني، فكان يقول: هذا، فيقولون: إنما هذا الفرار، لو جاء
رجل بدينار لم يعط ألف درهم ولو جاء بألف درهم لم يعط ألف دينار وكان يقول لهم: نعم
الشئ الفرار من الحرام إلى الحلال. ورواه الصدوق باسناده، عن صفوان بن يحيى نحوه.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان
عن صفوان بن يحيى، وابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج مثله.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان مثله.
(23430) 2 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان محمد بن المنكدر يقول لأبي عليه السلام: يا أبا جعفر رحمك الله
والله إنا لنعلم أنك لو أخذت دينارا والصرف بثمانية عشر فدرت المدينة على أن
تجد من يعطيك عشرين ما وجدته، وما هذا إلا فرار. فكان أبي يقول: صدقت والله
ولكنه فرار من باطل إلى حق. محمد بن الحسن باسناده عن ابن أبي عمير نحوه
3 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج
قال: سألته عن رجل يأتي بالدراهم إلى الصيرفي فيقول له: آخذ منك المأة بمأة
وعشرين أو بمأة وخمسة حتى يراوضه على الذي يريد فإذا فرغ جعل مكان
الدراهم الزيادة دينارا أو ذهبا، ثم قال له: قد زاددتك البيع، وإنما أبايعك على
هذا، لان الأول لا يصلح أو لم يقل ذلك، وجعل ذهبا مكان الدراهم، فقال:

(2) الفروع: ج 1 ص 400، يب: ج 2 ص 146.
(3) يب: ج 2 ص 146 فيه: (قد راددتك) وفيه: (كان أجرا البيع) أقول: ولعله
مصحف أجري.
467

إذا كان آخر البيع على الحلال فلا بأس بذلك قلت: فان جعل مكان الذهب فلوسا
قال: ما أدري ما الفلوس.
4 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: لا بأس بألف درهم ودرهم بألف درهم ودينارين إذا دخل فيها ديناران أو أقل
أو أكثر فلا بأس به.
5 - وعنه، عن صفوان وعلي بن النعمان وعثمان بن عيسى، عن سعيد بن يسار
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان أبي بعثني بكيس فيه ألف درهم إلى رجل صراف
من أهل العراق، وأمرني أن أقول له: أن يبيعها فإذا باعها أخذ ثمنها فاشترى
لنا بها دراهم مدنية. أقول: هذا محمول على ما مر أو على التساوي وزنا أو
البيع بجنس آخر.
6 - وعنه، عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن إسماعيل بن جابر
عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يجئ إلى صيرفي ومعه دراهم يطلب أجود
منها فيقاوله على دراهم فيزيده كذا وكذا بشئ قد تراضيا عليه، ثم يعطيه بعد
بدراهمه دنانير، ثم يبيعه الدنانير بتلك الدراهم على ما تقاولا عليه مرة قال:
أليس ذلك برضا منهما جميعا؟ قلت: بلى، قال: لا بأس. أقول: هذا شامل
لبيع الزيادة بغير جنسها.
7 - وعنه، عن القاسم بن محمد، عن علي، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: سألته عن الدراهم بالدراهم وعن فضل ما بينهما، فقال إذا كان بينهما نحاس
أو ذهب فلا بأس. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.

(4) يب: ج 2 ص 147، أخرجه أيضا في 4 / 21.
(5) يب: ج 2 ص 147 فيه: سعيد (سعد خ).
(6) يب: ج 2 ص 147
(7) يب: ج 2 ص 145.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 20 من الربا. راجع ب 11 و 13 و 15 ههنا.
468

7 - باب وجوب التساوي في الجنس الواحد وزنا، وإن كان أحد
الصنفين أجود، وجواز اشتراط الصرف في بيع أو صرف
1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان
عن ابن مسكان، عن محمد الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يستبدل
الكوفية بالشامية وزنا بوزن فيقول الصيرفي: لا أبدل لك حتى تبدل لي يوسفية
بغلة وزنا بوزن فقال: لا بأس، فقلنا: إن الصيرفي إنما طلب فضل اليوسفية على
الغلة، فقال: لا بأس به. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن
صفوان مثله.
2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن
الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اشترى أبي أرضا واشترط على صاحبها أن يعطيه
ورقا كل دينار بعشرة دراهم. محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم مثله
3 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن شعيب، عن
أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يستبدل الشامية بالكوفية وزنا
بوزن، فقال: لا بأس. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي الربا.
8 - باب ثبوت ملك العوضين في الصرف، وجواز بيعه بربح وان
نقد عنه غيره، وجواز اشتراط الخيار فيه.

باب 7 - فيه 3 أحاديث:
(1) الفروع: ج 1 ص 400، يب: ج 2 ص 146.
(2) الفروع: ج 1 ص 400، يب: ج 2 ص 148، أورده أيضا في 6 / 3،
(3) يب: ج 2 ص 146. راجع ب 15 من الربا و ب 1 و 1 و 6 / 6 ههنا.
باب 8 - فيه حديثان:
469

1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن مسكان عن
الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين من الصيارفة ابتاعا ورقا بدنانير، فقال
أحدهما لصاحبه، انقد عني وهو مؤسر، لو شاء أن ينقد نقد، فنقد عنه ثم بدا له أن
يشتري نصيب صاحبه بربح، قال: لا بأس. ورواه الصدوق باسناده عن ابن
مسكان مثله.
(23440) 2 - وعنه، عن صفوان، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته
عن الرجل يشتري الورق من الرجل ويزنها ويعلم وزنها، ثم يقول: أمسكها عندك
كهيئتها حتى أرجع إليك وأنا بالخيار عليك قال: إن كان بالخيار فلا بأس به أن
يشتريها منه وإلا فلا. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
9 - باب حكم من كان له على غيره دنانير أو دراهم ثم تغير السعر
قبل المحاسبة.
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن
علي بن الحكم، عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام
عن رجل يكون عنده دنانير لبعض خلطائه فيأخذ مكانها ورقا في حوائجه، وهو
يوم قبضت سبعة وسبعة ونصف بدينار، وقد يطلب صاحب المال بعض الورق وليست
بحاضرة فيبتاعها له " من خ ل " الصيرفي بهذا السعر ونحوه، ثم يتغير السعر قبل
أن يحتسبا حتى صارت الورق اثني عشر بدينار، هل يصلح ذلك له، وإنما
هي بالسعر الأول حين قبض كانت سبعة وسبعة ونصف بدينار؟ قال: إذا وقع إليه
الورق بقدر الدنانير فلا يضره كيف كان الصروف فلا بأس. ورواه الشيخ باسناده

(1 يب: ج 2 ص 147، الفقيه: ج 2 ص 94، أورده أيضا في 1 / 34 من احكام العقود.
(2) يب: ج 2 ص 147. تقدم ما يدل على جواز الشرط في ب 6 من الخيار.
باب 9 - فيه 5 أحاديث:
(1) الفروع: ج 1 ص 399. يب: ج 2 ص 147.
470

عن أحمد بن محمد بن عيسى نحوه.
2 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن إسحاق
ابن عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يكون لي عليه المال
فيقبضني بعضا دنانير وبعضا دراهم، فإذا جاء يحاسبني ليوفيني يكون قد تغير
سعر الدنانير أي السعرين أحسب له، الذي كان يوم أعطاني الدنانير أو سعر يومي
" يوم أحاسبه " الذي أحاسبه؟ فقال: سعر يوم أعطاك الدنانير، لأنك حبست
منفعتها عنه. ورواه الصدوق باسناده عن صفوان نحوه. محمد بن الحسن
باسناده عن أبي علي الأشعري مثله.
3 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن إسحاق بن
عمار قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام: الرجل يكون له على الرجل الدنانير
فيأخذ منه دراهم، ثم يتغير السعر، قال: فهي له على السعر الذي أخذها يومئذ
وإن أخذ دنانير وليس له دراهم عنده فدنانيره عليه يأخذها برؤوسها متى شاء.
ورواه الصدوق باسناده عن أبان مثله.
4 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن جعفر بن سماعة، عن إبراهيم
ابن عبد الحميد، عن عبد صالح عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون له عند الرجل
الدنانير أو خليط له يأخذ مكانها ورقا في حوائجه وهي يوم قبضها سبعة وسبعة ونصف
بدينار، وقد يطلبها الصيرفي وليس الورق حاضرا فيبتاعها له الصيرفي بهذا السعر
سبعة وسبعة ونصف، ثم يجئ يحاسبه وقد ارتفع سعر الدنانير، فصار باثني عشر
كل دينار، هل يصلح ذلك له، وإنما هي له بالسعر الأول يوم قبض منه الدراهم

(2) الفروع: ج 1 ص 400 فيه: (كما يكون) الفقيه: ج 2 ص 95 فيه: (فيقضيني) وفيه:
(ليوفيني جاء وقد تغير) يب: ج 2 ص 147 (فيه. فيقضيني. فيقبضني خ ل) وفيه: (سعر
الذي كان) وفيه: يوم الذي أحاسبه خ ل.
(3) يب: ج 2 ص 147. الفقيه: ج 2 ص 94.
(4) يب: ج 2 ص 147.
471

فلا يضره كيف كان السعر؟ قال: يحسبها بالسعر الأول فلا بأس به.
5 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي إسحاق، عن ابن أبي عمير
عن يوسف بن أيوب شريك إبراهيم بن ميمون، عن أبي عبد الله عليه السلام قال في الرجل
يكون له على رجل دراهم فيعطيه دنانير ولا يصارفه فتصير الدنانير بزيادة أو نقصان
قال: له سعر يوم أعطاه.
10 - باب جواز انفاق الدراهم المغشوشة والناقصة إن كانت معلومة
الصرف، وإلا لم يجز إلا بعد بيانها.
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن شعيب
عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألته عن الدراهم المحمول عليها، فقال: لا بأس
بإنفاقها.
2 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن رئاب قال: لا أعلمه إلا عن محمد بن
مسلم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يعمل الدراهم يحمل عليها النحاس أو
غيره، ثم يبيعها، قال: إذا بين " الناس خ ل " ذلك فلا بأس. ورواه الكليني
عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله.
3 - وباسناده عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان، عن الحسن بن عطية
عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن إنفاق الدراهم المحمول عليها، فقال
إذا جازت الفضة المثلين فلا بأس.

(5) يب: ج 2 ص 147، راجع ب 3.
باب 10 - فيه 10 أحاديث:
(1) يب: ج 2 ص 147، صا: ج 3 ص 94.
(2) يب: ج 2 ص 148، صا: ج 3 ص 97، الفروع: ج 1 ص 401.
(3) يب: ج 2 ص 147، صا: ج 3 ص 6 9 فيهما: ابن أبي عمير عن الحسن وفى الاستبصار
إذا أجازت الفضة الثلاثين.
472

4 وعنه، عن حماد بن عثمان، عن معمر " عمر " بن يزيد، عن
أبي عبد الله عليه السلام، في إنفاق الدراهم المحمول عليها، فقال: إذا كان الغالب عليها
الفضة فلا بأس بإنفاقها. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه
عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عمر بن يزيد مثله، وترك قوله: بإنفاقها
(23450) 5 وعنه، عن علي الصيرفي، عن المفضل بن عمر الجعفي قال: كنت
عند أبي عبد الله عليه السلام فألقى بين يديه دراهم، فألقى إلي درهما منها فقال: إيش هذا؟
فقلت: ستوق، فقال: وما الستوق؟ فقال: طبقتين فضة وطبقة من نحاس وطبقة
من فضة، فقال: اكسرها فإنه لا يحل بيع هذا ولا إنفاقه. أقول: هذا محمول على
كونه غير معلوم الصرف، ولا جائزا بين الناس، فلا يجوز انفاقه إلا أن يبين
حاله، ذكره الشيخ وغيره لما مضى ويأتي، ويحتمل الحمل على الكراهة.
6 وباسناده عن ابن أبي نصر، عن رجل، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام
قال: جاءه رجل من سجستان فقال له: إن عندنا دراهم يقال لها: الشاهية
يحمل على الدرهم دانقين فقال: لا بأس به إذا كانت تجوز. ورواه الصدوق
باسناده عن محمد بن مسلم مثله إلا أنه قال: الشامية، إلى أن قال: لا باس به يجوز ذلك.
7 وباسناده عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: قلت
لأبي عبد الله عليه السلام، أشتري الشئ بالدراهم فأعطى الناقص الحبة والحبتين قال: لا
حتى تبينه، ثم قال: إلا أن يكون نحو هذه الدراهم الأوضاحية التي تكون عندنا
عددا. ورواه الصدوق باسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج نحوه.

(4) يب: ج 2 ص 148. صا: ج 3 ص 96 فيهما: (عمر بن يزيد) الفروع: ج 1 ص 401.
(5) يب: ج 2 ص 148، صا: ج 3 ص 97.
(6) يب: ج 2 ص 148، فيه: (الشاهية. الشامية خ ل تحمل على الدراهم، الدرهم خ ل)
صا: ج 3 ص 96 فيه: (تحمل على الدرهم اثنين) وفيه: (إذا كان يجوز) الفقيه: ج 2
ص 94 فيه: (تحمل على الدراهم دانقين).
(7) يب: ج 2 ص 148، الفقيه: ج 2 ص 74
473

8 وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن عيسى، عن جعفر بن
عيسى قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام: ما تقول جعلت فداك في الدراهم التي أعلم
أنها لا تجوز بين المسلمين إلا بوضيعة، تصير إلي من بعضهم بغير وضيعة بجهلي
به، وإنما آخذه على أنه جيد أيجوز لي أن آخذه وأخرجه من يدي على حد
ما صار إلي من قبلهم؟ فكتب: لا يحل ذلك، وكتبت إليه: جعلت فداك هل يجوز إن
وصلت إلي رده على صاحبه من غير معرفته به، أو إبداله منه وهو لا يدري أني
أبدله منه أو أرده عليه؟ فكتب: لا يجوز.
9 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن
فضل أبي العباس قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الدراهم المحمول عليها فقال: إذا
أنفقت ما يجوز بين أهل البلد فلا بأس، وإن أنفقت ما لا يجوز بين أهل البلد فلا.
10 وعنه، عمن حدثه، عن جميل، عن حريز بن عبد الله قال: كنت عند
أبي عبد الله عليه السلام فدخل عليه قوم من أهل سجستان فسألوه عن الدراهم المحمول
عليها، فقال: لا بأس إذا كان جواز المصر. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك
في زكاة النقدين في حديث الدراهم المغشوشة.
11 باب ان الفضة المغشوشة إذا لم يعلم قدرها لم تبع الا بالذهب
وكذا الذهب، وانه إذا اجتمع الذهب والفضة أو ترابهما ولم يعلم
قدر كل منهما لم يبع بأحدهما بل بهما.

(8) يب: ج 2 ص 150 فيه: (لجهلي به إنما اخذته -. خ ل) وفيه (ان اخذه - ته خ ل) وأخرجه
(أخرجه خ ل) من يدي إليه)
(9) الفروع: ج 1 ص 401.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 4 في ب 7 من زكاة الذهب. راجع 5 / 86 مما يكتسب به و ب
17 ههنا.
(10) تقدم آنفا تحت رقم 9.
باب 11 - فيه 5 أحاديث:
474

1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان والنضر، عن ابن
سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شراء الفضة فيها الرصاص والنحاس بالورق
وإذا خلصت نقصت من كل عشرة درهمين أو ثلاثة فقال: لا يصلح إلا بالذهب
قال: وسألته عن شراء الذهب فيه الفضة والزيبق والتراب بالدنانير والورق فقال:
لا تصارفه إلا بالورق. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن
عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام وذكر مثله إلا
أنه قدم المسألة الثانية على الأولى.
2 ورواه الصدوق باسناده عن عبد الله بن سنان إلا أنه اقتصر على المسألة
الأولى، وقال: وفيها الزيبق والرصاص بالورق وهي إذا أذيبت نقصت.
3 وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن زياد، عن عبد الله بن
سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن شراء الذهب فيه الفضة بالذهب، قال:
لا يصلح إلا بالدنانير والورق.
4 وعنه، عن جعفر رفعه إلى معلى بن خنيس أنه قال لأبي عبد الله عليه السلام:
اني أردت أن أبيع تبر ذهب بالمدينة فلم يشتر مني إلا بالدنانير فيصح لي أن
أجعل بينها نحاسا؟ فقال: إن كنت لا بد فاعلا فليكن نحاسا وزنا.
(23460) 5 وباسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن عبد الله بن
بحر " يحيى " عن ابن مسكان، عن أبي عبد الله مولى عبد ربه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته عن الجوهر الذي يخرج من المعدن وفيه ذهب وفضة وصفر جميعا، كيف

(1) يب: ج 2 ص 148، الفروع: ج 1 ص 400 فيه: (الرصاص والورق إذا خلصت) الفقيه
ج 2 ص 95.
(2) يب: ج 2 ص 148، الفروع: ج 1 ص 400 فيه: (الرصاص والورق إذا خلصت) الفقيه
ج 2 ص 95.
(3) يب: ج 2 ص 148.
(4) يب: ج 2 ص 149.
(5) يب: ج 2 ص 148 فيه: (عبد الله بن بحر) وفيه: (اشتره) الفروع: ج 1 ص 400
فيه: (عبد الله بن يحيى) وفيه: تشتريه.
475

نشتريه؟ قال: اشتر بالذهب والفضة جميعا. ورواه الكليني عن عدة من
أصحابنا، عن أحمد بن محمد، أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الربا
ويأتي ما يدل عليه.
12 باب انه يجوز قضاء الدين من الدراهم والدنانير وغيرها
بأجود منها وبأزيد وزنا وعددا، ويحل للقابض من غير شرط.
1 محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن
يحيى الحجاج، عن خالد بن الحجاج قال: سألته عن الرجل كانت لي عليه مأة
درهم عددا قضانيها مأة وزنا، قال: لا بأس ما لم يشترط، قال: وقال: جاء الربا
من قبل الشروط، إنما يفسده الشروط. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد
ابن محمد مثله.
2 وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد عن الحلبي
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يستقرض الدراهم البيض عددا ثم يعطي
" يقضى خ ل " سودا " وزنا خ ل " وقد عرف أنها أثقل مما أخذ وتطيب به نفسه أن
يجعل له فضلها، فقال: لا بأس به إذا لم يكن فيه شرط، ولو وهبها له كلها صلح
ورواه الصدوق باسناده عن ابن مسكان، عن الحلبي، ورواه الشيخ باسناده
عن علي بن إبراهيم نحوه. وباسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير مثله.

راجع ب 20 من الربا و ب 6 و 16 ههنا.
باب 12 - فيه 11 حديثا:
(1) الفروع: ج 1 ص 399، يب: ج 2 ص 148.
(2) الفروع: ج 1 ص 401 فيه: (ثم يعطى سودا) الفقيه: ج 2 ص 92، يب: ج 2 ص
63 و 148 فيه في الموضعين: (يعطى سودا وزنا) وفى الأول: (لو - أو خ) وهب له كلها
صلح له) وفى الأخير: كان أصلح.
476

3 وبهذا الاسناد عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أقرضت الدراهم
ثم أتاك بخير منها فلا بأس إذا لم يكن بينكما شرط. ورواه الشيخ باسناده
عن علي بن إبراهيم مثله.
4 وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا، عن ابن
محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل
أقرض رجلا دراهم فرد عليه أجود منها بطيبة نفسه، وقد علم المستقرض والقارض
أنه إنما أقرضه ليعطيه أجود منها، قال: لا بأس إذا طابت نفس المستقرض.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله.
5 وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن يعقوب بن
شعيب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقرض الرجل الدراهم الغلة فيأخذ " منها.
منه يب " الدراهم الطازجية طيبة بها نفسه فقال: لا بأس به وذكر ذلك عن علي عليه السلام.
ورواه الصدوق باسناده عن يعقوب بن شعيب. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن
يحيى، وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن صفوان نحوه.
6 وعنه، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب، عن
أبي مريم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يكون عليه الشئ
فيعطى الرباع.
7 وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، وعن محمد بن إسماعيل،

(3) الفروع: ج 1 ص 402، يب: ج 2 ص 63، أورده أيضا في 1 / 20 من الدين.
(4) الفروع: ج 1 ص 402، يب: ج 2 ص 63.
(5) الفروع: ج 1 ص 402، الفقيه: ج 2 ص 93، يب: ج 2 ص 63 و 149،
(6) الفروع: ج 1 ص 402 فيه (فيدخل عليه الدراهم الجلال) الفقيه: ج 2 ص 92 فيه
(فيدخل من غلته الجياد) الفقيه: ج 2 ص 92 فيه
(فيدخل من غلته الجياد) يب: ج 2 ص 149 فيهما: (يستقرض) وفيهما: (فاعطها إياه)
وفيه: فيدخل (فتأخذ خ ل) عليه الدراهم الجياد.
477

عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقترض من الرجل الدراهم فيرد عليه المثقال
أو يستقرض المثقال فيرد عليه الدراهم، فقال: إذا لم يكن شرط فلا بأس وذلك
هو الفضل ان أبي عليه السلام " رحمه الله خ ل " كان يستقرض الدراهم الفسولة فيدخل
عليه الدراهم الجياد الجلال فيقول: يا بني ردها على الذي استقرضتها
منه، فأقول: يا أبه ان دراهم كانت فسولة، وهذه خير " أجود خ ل " منها فيقول
يا بني إن هذا هو الفضل فأعطه إياها. ورواه الصدوق باسناده عن عبد الرحمن
ابن الحجاج نحوه.
8 - وعنه، عن ابن عبد الجبار، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج
قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يجيئني فأشتري له المتاع وأضمن عنه، ثم
يجيئني بالدراهم فاخذها وأحبسها عن صاحبها، وآخذ الدراهم الجياد وأعطى دونها
فقال: إذا كان تضمن فربما اشتد عليه فعجل قبل أن تأخذ، وتحبس بعدما تأخذ
فلا بأس. محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن زياد
عن عبد الرحمن بن الحجاج مثله، وكذا الذي قبله.
9 - وعنه، عن عبد الله بن جبلة، عن عبد الملك بن عتبة، عن عبد صالح عليه السلام
قال: قلت له: الرجل يأتيني يستقرض مني الدراهم فأوطن نفسي على أن أؤخره
بها شرا للذي يتجاوز به عني فإنه يأخذ مني فضة تبر على أن يعطيني مضروبة إلا
أن ذلك وزنا بوزن سواء هل يستقيم هذا إلا أني لا أسمي له تأخيرا إنما أشهد لها

(8) الفروع: ج 1 ص 402 فيه: (يضمن) وفيه: (قبل ان يأخذه ويحبس بعد ما يأخذ
فلا بأس) يب: ج 2 ص 64 فيه: (عنه عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج) والضمير يرجع
إلى الحسين بن سعيد، وفيه: فربما شدد عليه يعجل قبل ان يأخذ ويحبس بعد ما يأخذ قال:
لا بأس به.
(9) يب: ج 2 ص 149.
478

عليه فيرضى، قال: لا أحبه. أقول: هذا ظاهر في وجود الشرط وفي الكراهة
مع عدم التفاضل.
(23470) 10 - وعنه، عن عبيس بن هشام، عن ثابت بن شريح، عن داود
الابزاري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يصلح أن تقرض ثمرة وتأخذ أجود منها بأرض أخرى
غير التي أقرضت فيها.
11 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن شهاب بن عبد ربه، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: سمعته يقول: ان رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله يسأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله
من عنده سلف؟ فقال بعض المسلمين: عندي، فقال: أعطه أربعة أوساق من
تمر فأعطاه، ثم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فتقاضاه، فقال: يكون فأعطيك، ثم
عاد فقال: يكون فأعطيك، ثم عاد فقال: يكون فأعطيك ثم عاد فقال:
أكثرت يا رسول الله فضحك، فقال: من عنده سلف؟ فقام رجل فقال:
عندي، فقال: كم عندك؟ قال: ما شئت، فقال: أعطه ثمانية أوساق، فقال الرجل
إنما لي أربعة، فقال عليه السلام، وأربعة أيضا. ورواه الحميري في (قرب الإسناد
) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن آبائه
عليهم السلام. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه في السلف وفي
الدين وغير ذلك.

(10) يب: ج 2 ص 143: أورده أيضا في 1 / 12 من الربا.
(11) الفقيه: ج 2 ص 93، قرب الإسناد: ص 44 فيه: (هل من أحد عنده سلف؟ فقام رجل
من الأنصار من بنى الجبلي فقال: عندي يا رسول الله، قال: فاعط هذا السائل أربعة أو ساق
تمر) وفيه في جميع الموارد: (يكون إن شاء الله) وفيه: (قد أكثرت يا رسول الله من قول
يكون إن شاء الله) وفيه: هل من رجل عنده سلف؟ راجع ب 9 من السلف.
479

13 - باب جواز ابدال درهم خالص بدرهم مغشوش، واشتراط
صياغة خاتم على صاحب المغشوش.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل
عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقول
للصائغ: صغ لي هذا الخاتم وأبدل لك درهما طازجا بدرهم غلة، قال: لا بأس.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن الفضيل. أقول، وتقدم
ما يدل على ذلك عموما.
14 - باب جواز اقراض الدراهم واشتراط قبضها بأرض أخرى.
1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن علي
ابن النعمان، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت: يسلف الرجل
الورق على أن ينقدها إياه بأرض أخرى ويشترط عليه ذلك، قال: لا بأس.
2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد عن علي بن النعمان، عن
أبي الصباح، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يبعث بمال إلى أرض، فقال
للذي يريد أن يبعث به أقرضنيه وأنا أوفيك إذا قدمت الأرض قال: لا بأس. ورواه
الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن علي بن النعمان مثله.

باب 13 - - فيه حديث:
(1) الفروع: ج 1 ص 400، يب: ج 2 ص 148. راجع ب 6.
باب 14 - فيه 7 أحاديث:
(1) الفروع: ج 1 ص 402.
(2) الفروع: ج 1 ص 402، يب: ج 2 ص 64.
480

3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا بأس بأن يأخذ الرجل الدراهم
بمكة ويكتب لهم سفاتج أن يعطوها بالكوفة.
4 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبان يعني ابن عثمان أنه قال يعني
أبا عبد الله عليه السلام في الرجل يسلف الرجل الدراهم ينقدها إياه بأرض أخرى قال:
لا بأس به.
5 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن علي بن النعمان
عن ابن مسكان، عن إسماعيل بن جابر، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت: يدفع إلي
الرجل الدراهم فأشترط عليه أن يدفعها بأرض أخرى سودا بوزنها، وأشترط ذلك
عليه، قال: لا بأس.
6 - وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام، وعلى
ابن النعمان، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يسلف الرجل
الورق على أن ينقدها إياه بأرض أخرى، ويشترط ذلك، قال: لا بأس.
7 - وعنه، عن القاسم بن محمد، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسلف الرجل الدراهم ينقدها إياه بأرض أخرى
والدراهم عددا، قال: لا بأس. أقول: وتقدم ما يدل على جواز الشرط عموما
15 - باب حكم بيع الأشياء المصوغة من الذهب والفضة والمحلاة
بهما أو أحدهما.

(3) الفروع: ج 1 ص 302
(4) الفقيه: ج 2 ص 86.
(5) يب: ج 2 ص 148
(6) يب: ج 2 ص 64.
(7) يب: ج 2 ص 148، تقدم ما يدل على جواز الشرط في ب 6 من الخيار.
باب 15 - فيه 11 حديثا:
481

(23480) 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي على الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، وعن
محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج
قال: سألته عن السيوف المحلاة فيها الفضة تباع بالذهب إلى أجل مسمى فقال:
إن الناس لم يختلفوا في النساء " النسئ خ ل " إنه الربا، وإنما اختلفوا في اليد
باليد، فقلت له: فيبيعه بدراهم نقد؟ فقال: كان أبي يقول: يكون معه عرض أحب إلي
فقلت له: إذا كانت الدراهم التي تعطى أكثر من الفضة التي فيه؟ فقال وكيف لهم
بالاحتياط في ذلك؟ قلت: فإنهم يزعمون أنهم يعرفون ذلك، فقال: إن كانوا يعرفون
ذلك فلا بأس وإلا فإنهم يجعلون معه العرض أحب إلي. ورواه الشيخ باسناده
عن الحسين بن سعيد، عن سعدان بن مسلم، عن " ويه " عبد الرحمن بن الحجاج مثله.
2 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن أبي محمد
الأنصاري، عن ابن سنان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل تكون لي عليه
الدراهم فيعطيني المكحلة فقال: الفضة بالفضة، وما كان من كحل فهو دين عليه
حتى يرده عليك يوم القيامة. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد، عن
أبي محمد الأنصاري. وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عيسى
العبيدي، عن عبد الله (*) بن إبراهيم الأنصاري، عن ابن سنان نحوه.
3 وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد عن
حماد بن عيسى، عن شعيب العقرقوفي، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام

(1) الفروع: ج 1 ص 401 فيه وفى الاستبصار: (عرض) يب: ج 2 ص 149 فيه: (عوض)
وفيه: (معه العوض. العرض خ ل).
(2) الفروع: ج 1 ص 401، يب: ج 2 ص 148 وص 62 فيه: حتى يرده عليه.
* يفهم من هنا أن أبا محمد الأنصاري، اسمه عبد الله بن إبراهيم، منه ره.
(3) الفروع: ج 1 ص 400، يب: ج 2 ص 148. صا: ج 3 ص 97.
482

عن بيع السيف المحلى بالنقد، فقال: لا بأس به، قال: وسألته عن بيعه بالنسية،
فقال: إذا نقد مثل ما في فضته فلا بأس به أو ليعطى الطعام. ورواه الشيخ باسناده
عن الحسين بن سعيد مثله.
4 - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن غير واحد، عن أبان بن
عثمان، عن محمد قال: سئل عن السيف المحلى والسيف الحديد المموه بالفضة
نبيعه بالدراهم؟ فقال: نعم، وبالذهب وقال: إنه يكره أن تبيعه بنسية وقال:
إذا كان الثمن أكثر من الفضة فلا بأس. ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن
محمد بن سماعة، عن فضالة عن أبان مثله إلا أنه قال: فقال: بعه بالذهب.
5 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضال، عن علي بن عقبة
عن حمزة، عن إبراهيم بن هلال قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جام فيه فضة وذهب
أشتريه بذهب أو فضة؟ فقال: إن كان يقدر على تخليصه فلا، وإن لم يقدر على تخليصه
فلا بأس. محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
6 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: لا بأس ببيع السيف المحلى بالفضة بنساء (نسيا خ ل) إذا نقد ثمن فضته وإلا
فاجعل ثمنه طعاما ولينسه انشاء.
7 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن
منصور الصيقل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن السيف المفضض يباع بالدراهم
فقال: إذا كانت فضته أقل من النقد فلا بأس، وإن كانت أكثر فلا يصلح.
8 - وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: سألته عن السيف

(4) الفروع: ج 1 ص 401، يب: ج 2 ص 149، صا: ج 3 ص 99.
(5) الفروع: ج 1 ص 401، يب: ج 2 ص 149.
(6) يب: ج 2 ص 149، صا: ج 3 ص 97.
(7) يب: ج 2 ص 149، صا: ج 3 ص 98.
(8) يب: ج 2 ص 149، صا: ج 3 ص 98.
483

المفضض يباع بالدراهم فقال: إذا كانت فضته أقل من النقد فلا بأس وإن كانت
أكثر فلا يصلح.
9 - وعنه، عن جعفر وصالح بن خالد، عن منصور الصيقل، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: قلت له: السيف أشتريه وفيه الفضة تكون الفضة أكثر وأقل قال: لا بأس به
أقول: هذا محمول على وجود ضميمة مع الثمن إذا كانت الفضة أكثر، أو على
كون الشراء بغير الفضة.
10 - وعنه، عن جعفر، عن أبيه، عن إسحاق بن عمار، قال: أظنه عن
عبد الله بن جذاعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن السيف المحلى بالفضة يباع بنسية
قال: ليس به بأس لان فيه الحديد والسير. أقول: هذا محمول على ما إذا
نقد ما يقابل الحلية ذكره الشيخ لما مر ويمكن الحمل على البيع بغير النقدين.
(23490) 11 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن العلوي
عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن الفضة في الخوان
والقصعة والسيف والمنطقة والسرج واللجام يباع بدراهم أقل من الفضة أو أكثر
قال: يباع الفضة بدنانير، وما سوى ذلك بدراهم. ورواه علي بن جعفر في كتابه.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
16 - باب استحباب بيع تراب الصياغة من الذهب والفضة بهما
أو بغيرهما والصدقة بثمنه.
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن

(9) يب: ج 2 ص 149، صا: ج 3 ص 98 فيه: وصالح وجميل.
(10) يب: ج 2 ص 149، صا: ج 3 ص 99.
(11) قرب الإسناد، ص 113، بحار الأنوار: ج 10 ص 270 فيه: (والصفحة) مكان القصعة،
وفيه: (بالسرج) وفيه: أو أكثر يحل؟ قال: يبيع. راجع ب 11
باب 16 - فيه 3 أحاديث:
(1) الفروع: ج 1 ص 401، يب: ج 2 ص 148 فيه: أحمد بن محمد بن أبي عبد الله.
484

علي بن حديد، عن علي بن ميمون الصائغ قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عما يكنس
من التراب فأبيعه فما أصنع به؟ قال: تصدق به (*) فإما لك وإما لأهله قال: قلت
فإن فيه ذهبا وفضة وحديدا فبأي شئ أبيعه؟ قال: بعه بطعام، قلت: فإن كان
لي قرابة محتاج أعطيه منه؟ قال: نعم. محمد بن الحسن باسناده عن أحمد
ابن أبي عبد الله مثله.
2 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن عمران، عن أيوب، عن
صفوان عن علي الصائغ قال: سألته عن تراب الصواغين وإنا نبيعه قال: أما
تستطيع أن تستحله من صاحبه؟ قال: قلت: لا إذا أخبرته اتهمني، قال: بعه قلت:
بأي شئ نبيعه؟ قال: بطعام. قلت: فأي شئ أصنع به؟ قال: تصدق به، إما
لك وإما لأهله " لأهلك خ ل " قلت: إن كان ذا قرابة محتاجا أصله؟ قال: نعم.
3 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن
سعيد، عن مصدق قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن شراء الذهب بترابه من المعدن
قال: لا بأس. أقول: هذا محمول على التفصيل السابق.
17 - باب جواز بيع الا سرب بالفضة وإن كان فيه يسير منها.
1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل
عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن
أبي عبد الله عليه السلام في الا سرب يشترى بالفضة قال: إذا كان الغالب عليه الا سرب
فلا بأس به.

* لعل وجه التصدق به ان أربابه قد تركوه ولم يطلبوه مع العلم عادة بوجوده، وما أعرض عنه
المالك وعلم منه إباحته جاز التصرف فيه كما يأتي في اللقطة وغيرها مع كونه قليلا دون الدرهم
غالبا، وجهالة مالكه أيضا في الغالب، منه ره.
(2) يب: ج 2 ص 114.
(3) يب: ج 2 ص 115، أورده أيضا في 1 / 23 من عقد البيع.
باب 17 - فيه حديثان:
(1) الفروع: ج 1 ص 400، يب: ج 2 ص 148.
485

2 - وعنه عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن معاوية أو غيره
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن جوهر الا سرب وهو إذا خلص كان فيه فضة أيصلح
أن يسلم الرجل فيه الدراهم المسماة فقال: إذا كان الغالب عليه اسم الا سرب
فلا بأس بذلك، يعني لا يعرف إلا بالأسرب. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن
إبراهيم وكذا الذي قبله.
18 - باب ان المغشوش إذا بيع بجنسه فلا بد من زيادة
تقابل الغش، وحكم البيع بدينار غير درهم.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى
عن عثمان بن عيسى، عن إسحاق بن عمار قال: قلت له: تجيئني الدراهم بينها
الفضل فنشتريه بالفلوس؟ فقال: لا ولكن انظر فضل ما بينهما فزن نحاسا، وزن
الفضل فاجعله مع الدراهم الجياد وخذ وزنا بوزن. ورواه الشيخ باسناده عن
أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى مثله.
2 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن إسحاق
ابن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الدرهم بالدرهم والرصاص فقال:
الرصاص باطل.
3 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن صفوان، عن
ابن بكير، عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الدراهم بالدراهم مع
أحدهما الرصاص وزنا بوزن، فقال: أعد فأعدت، ثم قال: أعد، فأعدت عليه

(2) الفروع: ج 1 ص 401، يب: ج 2 ص 148 فيه: وغيره. راجع ب 10.
باب 18 - فيه 3 أحاديث:
(1) الفروع: ج 1 ص 401، يب: ج 2 ص 149 فيه: وزن الفضة.
(2) الفروع: ج 1 ص 399.
(3) يب: ج 2 ص 149، الفقيه: ج 2 ص 95.
486

قال: لا أرى به بأسا. ورواه الصدوق باسناده عن عمر بن يزيد إلا أنه قال: في
أحدهما. أقول: وجه هذا وجود الزيادة التي تقابل الرصاص، وقد تقدم
ما يدل على الحكم الأول هنا وفي الربا، وعلى الثاني في أحكام العقود.
19 - باب أن من أمر الغير أن يصرف له جاز أن يعطيه من
عنده أرخص مما يجد له مع الاعلام، أو عدم التهمة على
كراهية، وجواز أخذ الأجر على إدخال المال بيت المال بحسابه.
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن زكريا بن محمد
عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام، يجيئني الرجل يريد مني دراهم
فأعطيه أرخص مما أبيع، قال: أعطه أرخص مما تجد له.
(23500) 2 - وعنه، عن محمد بن زياد، عن هارون بن خارجة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
ادخل المال بيت المال على أن آخذ من كل ألف ستة، قال: حساب الاجر للاجر.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
20 - باب حكم من كان له على غيره دراهم فسقطت
حتى لا تنفق بين الناس.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس قال

تقدم ما يدل على الحكم الأول في ب 11 ههنا. راجع ب 20 من الربا، وعلى الحكم الثاني
في ب 23 من احكام العقود.
باب 19 - فيه حديثان:
(1) يب: ج 2 ص 149 فيه: (يجيئني الرجل بدنانير (بدينار خ) يريد منى) أورده أيضا في
3 / 5 من آداب التجارة.
(2) يب: ج 2 ص 149 فيه: للاجر (للأجير خ) أورده أيضا في 6 / 14 من احكام العقود.
باب 20 - فيه 4 أحاديث:
(1) الفروع: ج 1 ص 401، يب: ج 2 ص 0 15، صا: ج 3 ص 100.
487

كتبت إلى الرضا عليه السلام ان لي على رجل ثلاثة آلاف درهم، وكانت تلك الدراهم
تنفق بين الناس تلك الأيام، وليست تنفق اليوم، فلي عليه تلك الدراهم بأعيانها
أو ما ينفق اليوم بين الناس؟ قال: فكتب إلي: لك أن تأخذ منه ما ينفق بين الناس
كما أعطيته ما ينفق بين الناس. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى
عن سهل بن زياد، عن محمد بن عيسى مثله.
2 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن عيسى، عن يونس قال:
كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام أنه كان لي على رجل عشرة دراهم، وأن السلطان
أسقط تلك الدراهم. وجاءت دراهم " بدراهم خ ل " أعلى من تلك الدراهم
الأولى، ولها اليوم وضيعة، فأي شئ لي عليه الأولى التي أسقطها السلطان أو
الدراهم التي أجازها السلطان؟ فكتب: لك الدراهم الأولى. ورواه الصدوق
باسناده عن يونس بن عبد الرحمن نحوه.
3 - ثم قال: كان شيخنا محمد بن الحسن رضي الله عنه يروى حديثا في أن له الدراهم
التي تجوز بين الناس قال: والحديثان متفقان غير مختلفين، فمتى كان له عليه دراهم
بنقد معروف فليس له إلا ذلك النقد، ومتى كان له عليه دراهم بوزن معلوم بغير نقد
معروف فإنما له الدراهم التي تجوز بين الناس ونحوه ذكر الشيخ.
4 - وعنه، عن محمد بن عبد الجبار، عن العباس بن صفوان قال: سأله معاوية
ابن سعيد عن رجل استقرض دراهم عن رجل، وسقطت تلك الدراهم أو تغيرت، ولا يباع
بها شئ، الصاحب الدراهم الدراهم الأولى أو الجائزة التي تجوز بين الناس؟ فقال:
لصاحب الدراهم الدراهم الأولى.

(2) يب: ج 2 ص 150، صا: ج 3 ص 99، الفقيه: ج 2 ص 63.
(3) يب: ج 2 ص 63.
(4) يب: ج 2 ص 150، صا: ج 3 ص 99.
488

21 - باب جواز التفاضل في بيع الذهب بالفضة.
نقدا وبالعكس.
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى
عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن بيع الذهب بالفضة
مثلين بمثل يدا بيد، فقال: لا بأس.
2 - وعنه، عن عبد الله بن بحر، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألته
عن الرجل يبتاع الذهب بالفضة مثلا بمثلين، قال: لا بأس به يدا بيد.
3 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: لا بأس بألف درهم ودرهم بألف درهم ودينارين إذا دخل فيها ديناران أو أقل أو
أكثر فلا بأس به.
(23508) 4 - وعنه، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج في حديث قال:
قلت له: أشتري ألف درهم ودينارا بألفي درهم، فقال: لا بأس بذلك. أقول: تقدم ما يدل
على ذلك.

باب 21 - فيه 4 أحاديث:
(1) يب: ج 2 ص 145، أورده أيضا في 6 / 2.
(2) يب: ج 2 ص 145، صا: ج 3 ص 93، أورده أيضا في 7 / 2.
(3) يب: ج 2 ص 147، أخرجه أيضا في 4 / 6.
(4) يب: ج 2 ص 146، أورد تمامه في 1 / 6:
تقدم ما يدل على ذلك في ب 13 من الربا و ب 2 ههنا.
تم تصحيح هذه النسخة الشريفة بيد العبد - السيد إبراهيم الميانجي -
عفى عنه وعن والديه، في اليوم الخامس عشر من شهر ذي
القعدة الحرام - 1382 - والحمد لله كما هو أهله
489