الكتاب: وسائل الشيعة (الإسلامية)
المؤلف: الحر العاملي
الجزء: ١٣
الوفاة: ١١٠٤
المجموعة: مصادر الحديث الشيعية ـ قسم الفقه
تحقيق: تحقيق وتصحيح وتذييل : الشيخ محمد الرازي / تعليق : الشيخ أبي الحسن الشعراني
الطبعة:
سنة الطبع:
المطبعة:
الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت - لبنان
ردمك:
ملاحظات:

وسائل الشيعة
إلى تحصيل مسائل الشريعة
تأليف
المحدث المتبحر الامام المحقق العلامة
الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي
المتوفى سنة 1104 - ه‍
الجزء الثالث من المجلد السادس
عنى بتصحيحه وتحقيقه تذييله الفاضل المحقق
الحاج الشيخ محمد الرازي
مع تعليقات تحقيقية لسماحة الحجة
الحاج الشيخ أبي الحسن الشعراني
تمتاز هذه النسخة بزيادات كثيرة: من التصحيح والتعليق والتحقيق والضبط والمقابلة على النسخ المصححة
طبع في تسع مجلدات على نفقة
دار
احياء التراث العربي
بيروت لبنان
1

بسم الله الرحمن الرحيم
(10 أبواب بيع الثمار)
1 - باب كراهة بيعها عاما واحدا قبل بدو صلاحها، وهو أن تحمر
أو تصفر أو شبه ذلك، أو ينعقد الحصرم، وعدم تحريمه، وجواز بيعها
قبل ذلك بعد ظهورها أزيد من سنة.
(23509) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن
الحجال، عن ثعلبة، عن " ابن يزيد " بريد قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرطبة تباع
قطعتين أو ثلاث قطعات، فقال: لا بأس، قال: وأكثرت السؤال عن أشباه هذا،
فجعل يقول: لا بأس به، فقلت: أصلحك الله استحياء من كثرة ما سألته وقوله:
لا بأس به إن من يلينا يفسدون هذا كله، فقال: أظنهم سمعوا حديث رسول الله صلى الله عليه وآله
في النخل ثم حال بيني وبينه رجل فسكت، فأمرت محمد بن مسلم أن يسأل أبا جعفر عليه السلام
عن قول رسول الله صلى الله عليه وآله في النخل، فقال أبو جعفر عليه السلام: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله
فسمع ضوضاء فقال: ما هذا؟ فقيل له: تبايع الناس بالنخل، فقعد النخل العام،
فقال عليه السلام: أما إذا فعلوا فلا تشتروا النخل العام حتى يطلع فيه الشئ ولم يحرمه

أبواب بيع الثمار فيه 15 بابا:
الباب 1 فيه 22 حديثا:
(1) الفروع: ج 1 ص 378، يب: ج 2 ص 141، صا: ج 3 ص 88 فيهما: (ثعلبة بن
زيد) وفى الكافي: (أو ثلاث قطعات (قطعة أو قطعتين أو ثلاث قطعات خ) أورد صدره أيضا
في 1 / 4.
2

ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله.
(23510) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان،
عن الحلبي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن شراء النخل والكرم والثمار ثلاث
سنين أو أربع سنين، فقال لا بأس، تقول: إن لم يخرج في هذه السنة أخرج في
قابل، وإن اشتريته في سنة واحدة فلا تشتره حتى يبلغ، وإن اشتريته ثلاث سنين
قبل أن يبلغ فلا بأس، وسئل عن الرجل يشتري الثمرة المسماة من أرض فتهلك
ثمرة تلك الأرض كلها، فقال قد اختصموا في ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فكانوا
يذكرون ذلك، فلما رآهم لا يدعون الخصومة نهاهم عن ذلك البيع حتى تبلغ
الثمرة ولم يحرمه، ولكن فعل ذلك من أجل خصومتهم. ورواه الصدوق
بإسناده عن حماد مثله إلا أنه ترك قوله: وإن اشتريته ثلاث سنين قبل أن يبلغ
فلا بأس. ورواه في (العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن
محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: قلت له: الرجل يبيع الثمرة المسماة وذكر بقية الحديث.
3 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء
قال: سألت الرضا عليه السلام هل يجوز بيع النخل إذا حمل؟ قال: لا يجوز بيعه حتى
يزهو، قلت: وما الزهو جعلت فداك؟ قال يحمر ويصفر وشبه ذلك
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن علي بن بنت إلياس قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام
وذكر الحديث وأسقط قوله: وشبه ذلك.
4 - وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن
ربعي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن لي نخلا بالبصرة فأبيعه واسمي الثمن

(2) الفروع: ج 1 ص 378، الفقيه: ج 2 ص 70، علل الشرائع: ص 196، يب: ج 2
ص 141، صا: ج 3 ص 87
(3) الفروع: ج 1 ص 378، الفقيه: ج 2 ص 70، يب: ج 2 ص 141، صا: ج 3 ص 87.
(4) الفروع: ج 1 ص 378، يب: ج 2 ص 141، صا: ج 3 ص 87.
3

وأستثني الكر من التمر أو أكثر أو العدد من النخل، فقال: لا بأس، قلت:
جعلت فداك بيع السنتين، قال: لا بأس، قلت: جعلت فداك إن ذا عندنا عظيم قال: اما
إنك إن قلت ذاك لقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله أحل ذلك فتظالموا " فتظلموا يب " فقال عليه السلام:
لا تباع الثمرة حتى يبد وصلاحها. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب
نحوه وكذا الحديثان قبله.
5 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم
ابن محمد الجوهري، عن علي بن أبي حمزة (في حديث) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن رجل اشترى بستانا فيه نخل ليس فيه غيره بسرا " غير بسر خ ل " أخضر، قال:
لا حتى يزهو، قلت: وما الزهو؟ قال: حتى يتلون. ورواه الشيخ بإسناده
عن الحسين بن سعيد مثله.
6 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن الحسن، عن
عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: سألته عن الكرم متى يحل بيعه؟ قال: إذا عقد وصار عروقا. محمد
ابن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن الحسن مثله إلا أنه قال:
وصار عقودا، والعقود اسم الحصرم بالنبطية.
7 - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن خالد بن جرير عن أبي الربيع
الشامي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: كان أبو جعفر عليه السلام يقول: إذا بيع الحائط
فيه الخل والشجر سنة واحدة فلا يباعن حتى تبلغ ثمرته، وإذا بيع سنتين أو
ثلاثا فلا بأس ببيعه بعد أن يكون فيه شئ من الخضرة " الخضر خ ". ورواه
الصدوق بإسناده عن أبي الربيع نحوه.
8 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان وعلي بن النعمان جميعا

(5) الفروع: ج 1 ص 378، يب: ج 2 ص 141، صا: ج 3 ص 86، أورد صدره في 3 / 2.
(4) الفروع: ج 1 ص 379 فيه: (محمد بن أحمد) يب: ج 2 ص 141.
(7) يب: ج 2 ص 142، صا: ج 3 ص 86. الفقيه: ج 2 ص 82
(8) يب: ج 2 ص 142، صا: ج 3 ص 86.
4

عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شراء النخل فقال: كان
أبي يكره شراء النخل قبل أن يطلع ثمرة السنة، ولكن السنتين والثلاث كان
يقول: إن لم يحمل في هذه السنة حمل في السنة الأخرى، قال يعقوب: وسألته
عن الرجل يبتاع النخل والفاكهة قبل أن يطلع سنتين أو ثلاث سنين أو أربعا، قال
لا بأس إنما يكره شراء سنة واحدة قبل أن يطلع مخافة الآفة حتى يستبين.
أقول: حمله جماعة من الأصحاب على ظهور الثمرة قبل بدو صلاحها لما مر.
9 - وعنه، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم وعلي بن النعمان، عن ابن
مسكان جميعا، عن سليمان بن خالد قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا تشتر النخل حولا
واحدا حتى يطعم، وإن شئت أن تبتاعه سنتين فافعل.
10 - وعنه عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام
أنه قال: لا تشتر النخل حولا واحدا حتى يطعم، وإن شئت أن تبتاعه سنين
" سنتين صا " فافعل.
11 - وبإسناده عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن معاوية
ابن ميسرة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بيع النخل سنتين، قال: لا بأس به الحديث
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد مثله إلا أنه قال: سنتين.
(23520) 12 - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن عبد الله بن جبلة، عن
علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن النخل والثمرة
يبتاعها الرجل عاما واحدا قبل أن يثمر، قال: لا حتى تثمر وتأمن ثمرتها من
الآفة، فإذا أثمرت فابتعها أربعة أعوام وان شئت مع ذلك العام أو أكثر من ذلك
أو أقل. أقول: حمله الشيخ على الاستحباب.

(9) يب: ج 2 ص 142، صا: ج 3 ص 85.
(10) يب: ج 2 ص 142، صا: ج 3 ص 86 فيهما: سنتين.
(11) يب: ج 2 ص 141، الفروع: ج 1 ص 379، أورد ذيله في 3 / 4.
(12) يب ج 2 ص 143، صا: ج 3 ص 89 فيهما: وان شئت.
5

13 - وعنه، عن عبد الله بن جبلة، عن علي بن الحارث، عن بكار، عن
محمد بن شريح قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى ثمرة نخل سنتين أو ثلاثا
وليس في الأرض غير ذلك النخل، قال: لا يصلح إلا سنة، ولا تشتره حتى يبين
صلاحه، قال: وبلغني أنه قال في ثمر الشجر: لا بأس بشرائه إذا صلحت ثمرته
فقيل له: وما صلاح ثمرته؟ فقال: إذا عقد بعد سقوط ورده.
14 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن شعيب بن واقد عن الحسين بن
زيد، عن جعفر بن محمد، عن آبائه عليهم السلام (في حديث مناهي النبي صلى
الله عليه وآله) قال:
ونهى أن يبتاع الثمار حتى تزهو، يعني تصفر أو تحمر.
15 - وفي (معاني الأخبار) عن محمد بن هارون الزنجاني، عن علي بن عبد العزيز، عن أبي عبيد القاسم بن سلام بإسناد متصل إلى النبي صلى الله عليه وآله أنه نهى
عن المخاضرة، وهو أن يبتاع الثمار قبل أن يبدو صلاحها وهي خضر بعد،
ويدخل في المخاضرة أيضا بيع الرطاب والبقول وأشباهها، ونهى عن بيع الثمر
قبل أن يزهو، وزهوه أن يحمر أو يصفر.
16 - قال: (وفي حديث آخر) نهى عن بيعه قبل أن تشقح، ويقال:
يشقح، والتشقيح هو الزهو أيضا، وهو معنى قوله: حتى يأمن العاهة، والعاهة
الآفة تصيبه.
17 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده
علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهم السلام قال: سألته عن بيع النخل أيحل
إذا كان زهوا؟ قال: إذا استبان البسر من الشيص حل بيعه وشراؤه.

(13) يب: ج 2 ص 143، فيه: عبد الله (سماعة خ) صا: ج 3 ص 89.
(14) الفقيه: ج 2 ص 195.
(15) معاني الأخبار: ص 80.
(16) معاني الأخبار: ص 80.
(17) قرب الإسناد: ص 113، بحار الأنوار: ج 10 ص 257 فيه، سألته عن بيع النخل قال: إذا كان زهوا واستبان.
6

18 - وبالاسناد قال: وسألته عن السلم في النخل قبل أن يطلع قال: لا
يصلح السلم في النخل. ورواه علي بن جعفر في كتابه وكذا الذي قبله.
19 - وزاد: وسألته عن السلم في البر أيصلح؟ قال: إذا اشترى منك
كذا وكذا فلا بأس.
20 - قال وسألته عن السلم في النخل، قال: لا يصلح، وإن اشترى
منك هذا النخل فلا بأس، أي كيلا مسمى بعينه.
21 - قال: وسألته عن شراء النخل سنتين أيحل؟ قال: لا بأس يقول: إن
لم يخرج العام شيئا أخرج القابل إنشاء الله.
(23530) 22 - قال: وسألته عن شراء النخل سنة واحدة أيصلح؟ قال: لا يشترى
حتى يبلغ. أقول: حمل الشيخ ما تضمن النهى على الكراهة للنص على
نفى التحريم.
2 - باب انه إذا أدرك بعض البستان جاز بيع ثمرته أجمع، وكذا
لو أدرك بعض ثمار تلك الأرض.
1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان،
عن يعقوب بن شعيب قال: قال أبو عبد الله عليه السلام إذا كان الحائط فيه ثمار مختلفة

(18) قرب الإسناد: ص 113، بحار الأنوار: ج 10 ص 257 فيه: سألته عن الرجل يسلم
في النخل قبل ان يطلع أيحل ذلك؟
(19، 20) بحار الأنوار: ج 10 ص 257
(21) بحار الأنوار، ج 10 ص 277 فيه: سنتين أو أربعة.
(22) بحار الأنوار: ج 10 ص 277 طبعة الآخوندي. يأتي ما يدل عليه في ب 2.
الباب 2 فيه 5 أحاديث - وفى الفهرست 11:
(1) الفروع: ج 1 ص 378، يب: ج 2 ص 141، صا: ج 3 ص 87.
7

فأدرك بعضها فلا بأس ببيعها جميعا ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
2 - وعن حميد بن زياد عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن إسماعيل بن
الفضل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بيع الثمرة قبل أن تدرك، فقال: إذا كان
له في تلك الأرض بيع له غلة قد أدركت فبيع ذلك كله حلال. ورواه الشيخ
بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله.
3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم
ابن محمد الجوهري، عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل
اشترى بستانا فيه نخل وشجر منه ما قد أطعم ومنه ما لم يطعم، قال: لا بأس به
إذا كان فيه ما قد أطعم الحديث. ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن محمد مثله.
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله.
4 - وعنه عن صفوان، عن ابن مسكان، عن محمد الحلبي وابن أبي عمير،
عن حماد، عن عبيد الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال تقبل الثمار إذا تبين لك
بعض حملها سنة وإن شئت أكثر، وإن لم يتبين لك ثمرها فلا تستأجر.
5 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن علي بن
فضال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام
سئل عن الفاكهة متى يحل بيعها؟ قال: إذا كانت فاكهة كثيرة في موضع واحد
فأطعم بعضها فقد حل بيع الفاكهة كلها، فإذا كان نوعا واحدا فلا يحل بيعه حتى
يطعم، فإن كان أنواع متفرقة فلا يباع شئ منها حتى يطعم كل نوع منها واحدة

(2) الفروع: ج 1 ص 378، يب: ج 2 ص 141 فيه: (عن غير واحد عن أبان) صا: ج
3 ص 87.
(3) الفروع: ج 1 ص 378، الفقيه: ج 2 ص 70 يب ج 2 ص 141: صا ج 3 ص 86،
أورد ذيله في 5 / 1.
(4) يب: ج 2 ص 173.
(5) يب: ج 2 ص 143، صا: ج 3 ص 89. يأتي ما يدل
على الجواز مع الضميمة في ب 3.
8

ثم تباع تلك الأنواع. أقول: حمله الشيخ على كونها في أماكن متفرقة.
وجوز حمله على الاستحباب، ويأتي ما يدل على الجواز مع الضميمة.
3 - باب جواز بيع الثمار قبل بدو الصلاح مع الضميمة.
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن
عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن بيع الثمرة هل يصلح شراؤها قبل
أن يخرج طلعها؟ فقال: لا إلا أن يشترى معها شيئا من غيرها رطبة أو بقلا،
فيقول: أشتري منك هذه الرطبة وهذا النخل وهذا الشجر بكذا وكذا، فإن لم
تخرج الثمرة كان رأس مال المشتري في الرطبة والبقل. الحديث: ورواه
الصدوق بإسناده عن زرعة، عن سماعة مثله. محمد بن الحسن باسناده عن أحمد
ابن محمد بن خالد مثله.
2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن هشام بن سالم، عن
أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن قرية فيها رحى ونخل وبستان وزرع ورطبة أشتري
غلتها قال: لا بأس. وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن صالح بن
خالد، وعبيس، عن ثابت، عن عبد الله بن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته وذكر نحوه.
3 - وعنه، عن محمد بن زياد، عن معاوية بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام
يقول: لا تشتر الزرع ما لم يسنبل، فإذا كنت تشتري أصله فلا بأس بذلك، أو
ابتعت نخلا فابتعت أصله ولم يكن فيه حمل لم يكن به بأس.

الباب 3 فيه 3 أحاديث:
(1) الفروع: ج 1 ص 378، الفقيه: ج 2 ص 70، يب: ج 2 ص 141، صا: ج 3
ص 86، أورد ذيله في 2 / 4.
(2) يب: ج 2 ص 173 و 142.
(3) يب: ج 2 ص 157، صا: ج 3 ص 113، أورد ذيله أيضا في 3 / 9 وصدره في 5 / 11.
9

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
4 - باب جواز بيع الرطبة ونحوها جزة وجزات، وورق الحناء
والتوت وأشباه ذلك خرطة وخرطات.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحجال،
عن ثعلبة بن زيد قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرطبة تباع قطعتين أو ثلاث
قطعات، فقال: لا بأس، وأكثرت السؤال عن أشباه هذا، فقال: لا بأس به الحديث
(23540) 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى،
عن سماعة (في حديث) قال: وسألته عن ورق الشجر هل يصلح شراؤه ثلاث خرطات
أو أربع خرطات؟ فقال: إذا رأيت الورق في شجره فاشتر منه ما شئت من خرطة.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، وكذا الذي قبله، ورواه الصدوق بإسناده
عن زرعة، عن سماعة مثله.
3 - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن معاوية بن
ميسرة (في حديث) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرطبة يبيعها هذه الجزة وكذا
وكذا جزة بعدها، قال: لا بأس به، ثم قال: قد كان أبي يبيع الحناء كذا وكذا
خرطة. ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد. أقول: وتقدم ما يدل
على ذلك.

تقدم ما يدل على ذلك في 7 / 1. راجع ب 2
الباب 4 فيه 3 أحاديث:
(1) الفروع: ج 1 ص 378، يب ج 2 ص 141. في الكافي: (ثعلبة عن بريد) أورد
تمامه في 1 / 1.
(2) الفروع: ج 1 ص 378، يب ج 2 ص 141، الفقيه: ج 2 ص 70، أورد صدره في 1 / 3
(3) الفروع: ج 1 ص 379، يب: ج 2 ص 141، أورد صدره في 11 / 1.
10

5 - باب عدم جواز بيع الثمر من غير تقدير الثمن.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن
يحيى، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام وقلت له: أعطى الرجل
له الثمرة (الرجل الثمن يه) عشرين دينارا على أن أقول (وأقول يه) له: إذا
قامت ثمرتك بشئ فهو (فهي خ ل) لي بذلك الثمن إن رضيت أخذت وإن كرهت
تركت، فقال وما تستطيع أن تعطيه ولا تشترط شيئا، قلت جعلت فداك لا يسمي
شيئا والله يعلم من نيته ذلك، قال: لا يصلح إذا كان من نيته ذلك. ورواه
الصدوق بإسناده عن يعقوب بن شعيب، ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن
سعيد، عن علي بن النعمان، وصفوان بن يحيى، عن يعقوب بن شعيب مثله.
2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن
الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في شراء الثمرة، فقال: إذا ساوت شيئا فلا بأس بشرائها.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
6 - باب جواز بيع ثمرة النخل على الشجر بالتمر من غيرها،
وثمرة الكرم بالزبيب من غيره:
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
حماد، عن الحلبي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام في رجل قال لآخر: بعني ثمرة

الباب 5 فيه حديثان:
(1) الفروع: ج 1 ص 378، الفقيه: ج 2 ص 70، يب ج 2 ص 142.
(2) الفروع: ج 1 ص 379
تقدم ما يدل على تقدير الثمن في ب 18 من عقد البيع. راجع 20 / 1 ههنا.
الباب 6 فيه 3 أحاديث:
(1) الفروع: ج 1 ص 378، يب: ج 2 ص 142، صا: ج 3 ص 91.
11

نخلك هذا الذي فيها بقفيزين من تمر أو أقل أو أكثر، يسمى ما شاء فباعه،
فقال: لا بأس به وقال: التمر والبسر من نخلة واحدة لا بأس به، فأما أن يخلط
التمر العتيق أو البسر فلا يصلح والزبيب والعنب مثل ذلك، ورواه الشيخ
بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
2 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن يعقوب بن
شعيب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له على الاخر مأة كر تمر
وله نخل فيأتيه فيقول: اعطني نخلك هذا بما عليك فكأنه كرهه الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، وعلي بن النعمان، عن
يعقوب بن شعيب.؟ ورواه الصدوق باسناده، عن يعقوب بن شعيب، وباسناده
عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، وباسناده عن صفوان بن يحيى،
عن يعقوب بن شعيب مثله.
3 - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن ابن رباط، عن أبي الصباح
الكناني قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ان رجلا كان له على رجل خمسة
عشر وسقا من تمر وكان له نخل فقال له: خذ ما في نخلي بتمرك، فأبى أن يقبل
فأتى النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله لفلان على خمسة عشر وسقا من تمر فكلمه يأخذ
ما في نخلي بتمره، فبعث النبي صلى الله عليه وآله إليه فقال: يا فلان خذ ما في نخلة بتمرك
فقال: يا رسول الله لا يفي، وأبي أن يفعل فقال رسول الله صلى الله عليه وآله لصاحب النخل
اجذذ نخلك، فجذه له فكاله فكان خمسة عشر وسقا، فأخبرني بعض أصحابنا
عن ابن رباط ولا أعلم إلا أني قد سمعته منه أن أبا عبد الله عليه السلام قال إن ربيعة
الرأي لما بلغه هذا عن النبي صلى الله عليه وآله قال هذا ربا قلت اشهد بالله إنه لمن

(2) الفروع: ج 1 ص 383، يب ج 2 ص 152 و 130 فيه (الحسين بن سعيد، عن علي
ابن النعمان عن يعقوب بن شعيب) الفقيه: ج 2 ص 74 و 85، أورد صدره في 5 / 5 من عقد
البيع وذيله في 1 / 10 ههنا.
(3) يب: ج 2 ص 143، صا: ج 3 ص 92.
12

الكاذبين، قال: صدقت (1) أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الربا.
7 - باب انه يجوز للمشترى بيع الثمرة بربح قبل قبضها، وقبل
دفع الثمن على كراهية.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب
عن إبراهيم الكرخي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام قلت له: اني كنت بعت رجلا
نخلا كذا وكذا نخلة بكذا وكذا درهما، والنخل فيه تمر، فانطلق الذي اشتراه
مني فباعه من رجل آخر بربح، ولم يكن نقدني ولا قبضته، قال: فقال: لا بأس
بذلك، أليس كان قد ضمن لك الثمن؟ قلت: نعم، قال: فالربح له.
2 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى،
عن ابن مسكان، عن محمد الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل
يشتري الثمرة ثم يبيعها قبل أن يأخذها، قال: لا بأس به إن وجد ربحا فليبع
ورواه الصدوق بإسناده عن حماد، عن الحلبي مثله.
3 - وعنه، عن صفوان، وفضالة، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن
أحدهما عليهما السلام أنه قال في رجل اشترى الثمرة ثم يبيعها قبل أن يقبضها، قال:

(1) حمله الشيخ في الاستبصار على الصلح ولا ضرورة إليه وحمل الأول على العرية ولا
حاجة إليه أيضا لما ذكره الشهيد الثاني وغيره من أنه على الشجر غير مكيل ولا موزون مع أنه
ليس له معارض خاص والعام يقبل التخصيص على تقدير وجوده مع معارضته بنص عام أيضا
فتدب، منه ره.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 14 من الربا.
الباب 7 فيه 3 أحاديث:
(1) الفروع: ج 1 ص 379، أورده أيضا في 1 / 15 من احكام العقود.
(2) يب ج 2 ص 142، الفقيه: ج 2 ص 70
(3) يب ج 2 ص 142.
13

لا بأس. أقول، وتقدم ما يدل على ذلك في أحكام العقود.
8 - باب جواز أكل المار من الثمار، وان اشتراها التجار ما لم
يقصد أو يفسد أو يحمل، وكراهة بناء الجدران المانعة للمارة
وقت الثمر.
(23550) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن
السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال النبي صلى الله عليه وآله فيمن سرق الثمار في كمه
فما أكل منه فلا إثم عليه، وما حمل فيعزر ويغرم قيمته مرتين. ورواه الشيخ
بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
2 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته
عن رجل يمر على ثمرة فيأكل منها؟ قال: نعم قد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن تستر
الحيطان برفع بنائها.
3 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن
بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يمر بالنخل والسنبل
والثمر فيجوز له أن يأكل منها من غير اذن صاحبها من ضرورة أو غير ضرورة؟
قال: لا بأس.
4 - وعنه، عن أبي داود، عن بعض أصحابنا، عن محمد بن مروان قال: قلت

تقدم ما يدل على ذلك في ب 16 من احكام العقود.
الباب 8 فيه 12 حديثا:
(1) الفروع ج 2 ص 302، يب: ج 2 ص 419 فيهما: (فلا شئ عليه) أخرجه أيضا في
ج 9 في 2 / 18 من حد السرقة.
(2) بحار الأنوار: ج 10 ص 268 طبعة الآخوندي.
(3) يب: ج 2 ص 143، صا: ج 3 ص 90
(4) يب: ج 2 ص 142 و 143 و 114 زاد في الطريق الأخير بعد قوله: ولا تحمل: (قلت: فإنهم اشتروها، قال: كل ولا تحمل) صا: ج 3 ص 90 فيه: عن داود.
14

لأبي عبد الله عليه السلام: أمر بالثمرة فاكل منها. قال: كل ولا تحمل، قلت: جعلت
فداك إن التجار اشتروها ونقدوا أموالهم، قال: اشتروا ما ليس لهم.
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد مثله.
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبد الله، عن محمد بن عبد الحميد، عن
محمد بن يحيى الخراز، عن أبي داود مثله.
5 - وعنه، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: سألته عن الرجل يمر بالبستان وقد حيط عليه أو لم يحط عليه هل يجوز
له أن يأكل من ثمره وليس يحمله على الاكل من ثمره إلا الشهوة، وله ما يغنيه
عن الاكل من ثمره؟ وهل له أن يأكل من جوع؟ قال: لا بأس أن يأكل ولا
يحمله ولا يفسده.
6 - وعنه، عن يعقوب يزيد، عن مروك بن عبيد، عن بعض أصحابنا، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: قلت له: رجل يمر على قراح الزرع ويأخذ منه السنبلة،
قال: لا، قلت: أي شئ سنبلة؟ قال لو كان كل من يمر به يأخذ سنبلة كان لا
يبقى شئ. أقول: هذا ظاهر في حصول الفساد بكثرة المارة، وفي الحمل دون
الاكل، ويحتمل الكراهة.
7 - وبإسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن يقطين
عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين، عن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن عليه السلام
عن الرجل يمر بالثمرة من الزرع والنخل والكرم والشجر والمباطخ وغير ذلك
من الثمر، أيحل له أن يتناول منه شيئا ويأكل بغير اذن صاحبه؟ وكيف حاله ان
نهاه صاحبه " صاحب الثمرة " أو أمره القيم فليس له وكم الحد الذي يسعه أن
يتناول منه؟ قال: لا يحل له أن يأخذ منه شيئا. أقول: حمله الشيخ على

(5) يب: ج 2 ص 114.
(6) يب: ج 2 ص 115
(7) يب: ج 2 ص 143، صا، ج 3 ص 90.
15

الكراهة تارة وعلى المنع من الحمل وإن جاز الاكل في الحال تارة لما مر.
8 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق عليه السلام: من مر ببساطين
فلا بأس بأن يأكل من ثمارها، ولا يحمل منها شيئا.
9 - وفي كتاب (اكمال الدين) بإسناده السابق في أحاديث حصة الإمام
من الخمس عن محمد بن جعفر الأسدي فيما ورد عليه من محمد بن عثمان العمري في
جواب مسائله عن صاحب الزمان عليه السلام " إلى أن قال " وأما ما سألت عنه من أمر
الثمار من أموالنا يمر به المار فيتناول منه ويأكله هل يحل له ذلك، فإنه يحل
له أكله ويحرم عليه حمله. ورواه الطبرسي في (الاحتجاج) عن أبي الحسن
محمد بن جعفر مثله.
10 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن هارون بن مسلم، عن مسعدة
ابن زياد، عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه سئل عما يأكل الناس من الفاكهة والرطب
ما هو لهم حلال، فقال: لا يأكل أحد إلا من ضرورة، ولا يفسد إذا كان عليها
فناء محاط، ومن أجل الضرورة نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يبني على حدائق النخل
والثمار بناء لكي يأكل منها كل أحد. أقول: هذا محمول على الكراهة
لما مضى ويأتي.
(23560) 11 - محمد بن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب مسائل
الرجال ومكاتباتهم مولانا أبا الحسن علي بن محمد عليهما السلام من مسائل داود الصرمي قال:
سألته عن رجل دخل بستانا أيأكل من الثمرة من غير علم صاحب البستان؟ قال: نعم.

(8) الفقيه: ج 2 ص 59.
(9) اكمال الدين: ص 287، الاحتجاج: ص 268،
والحديث طويل راجعه.
(10) قرب الإسناد: ص 39 فيه: (هو لهم خ ل) وفيه: لكي لا يأكل خ ل.
(11) السرائر: ص 471 راجعه، فان الموجود رواية بشر بن بشار النيسابوري عنه عليه السلام،
أو داود الصرمي رواه بواسطته.
16

12 - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن يونس بن
عبد الرحمن، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالرجل
يمر على الثمرة ويأكل منها ولا يفسد، قد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن تبنى الحيطان
بالمدينة لمكان المارة، قال: وكان إذا بلغ نخله أمر بالحيطان فخربت لمكان
المارة. ورواه الكليني كما مر في الزكاة. أقول: وتقدم ما يدل
على ذلك في زكاة الغلات، ويأتي ما يدل عليه في الأطعمة وفي الحدود في قطع
السارق من الثمار، وقد ادعى ابن إدريس الاجماع على الجواز وتواتر الأحاديث به
9 - باب جواز بيع الأصول وحكم من اشترى نخلا ليقطعه للجذوع
فتركه حتى حمل، وحكم من باع نخلا مؤبرا لمن الثمرة.
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن
يزيد بن إسحاق، عن هارون بن حمزة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل
يشتري النخل يقطعه للجذوع فيغيب الرجل فيدع النخل كهيئته لم يقطع، فيقدم
الرجل وقد حمل النخل فقال: له الحمل يصنع به ما شاء إلا أن يكون صاحب
النخل كان يسقيه ويقوم عليه. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى مثله.
2 - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن أبي يونس، عن
يزيد بن إسحاق، عن هارون بن حمزة الغنوي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:

(12) المحاسن: ص أخرجه عنه وعن الكافي في ج 4 في 1 / 17 من زكاة الغلاة وفى الكافي
وكان إذا بلغ نخلا.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 4 في 2 / 17 و ب 18 من زكاة الغلات، ويأتي ما يدل على ذلك
في ج 8 في ب 81 من الأطعمة المباحة، وفى ج 9 في ب 18 من حد السرقة.
الباب 9 فيه 3 أحاديث.
(1) يب: ج 2 ص 174، الفروع: ج 1 ص 415.
(2) يب: ج 2 ص 142.
17

الرجل يشتري النخل ليقطعه للجذوع فيدعه فيحمل النخل، قال: هو له إلا أن
يكون صاحب الأرض ساقاه وقام عليه.
3 - وعنه، عن محمد بن زياد، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله عليه السلام (في
حديث) قال: إذا ابتعت نخلا فابتعت أصله ولم يكن فيه شئ لم يكن به بأس.
أقول: وتقدم ما يدل على حكم ثمرة النخل المؤبر في أحكام العقود.
10 - باب انه إذا كان بين اثنين نخل أو زرع جاز أن يتقبل أحدهما
بحصة صاحبه من الثمرة بوزن معلوم.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان،
عن يعقوب بن شعيب (في حديث) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجلين يكون
بينهما النخل فيقول أحدهما لصاحبه: اختر اما أن تأخذ هذا النخل بكذا وكذا
كيل (كيلا يه) مسمى، وتعطيني نصف هذا الكيل اما زاد أو نقص، واما أن
آخذه أنا بذلك، قال: نعم لا بأس به. ورواه الصدوق والشيخ كما مر في
بيع ثمرة النخل على الشجر.
2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن

(3) يب: ج 2 ص 157 فيه: (ولم يكن فيه حمل) صا: ج 3 ص 113 فيه: (لو ابتعت)
أورد تمامه في 3 / 3 وصدره في 5 / 11 والصحيح: معاوية بن عمار كما في المصدر وفيما
تقدم ويأتي.
تقدم ما يدل على حكم ثمرة النخل المؤبر في ب 32 من احكام العقود.
الباب 10 فيه 5 أحاديث:
(1) الفروع: ج 1 ص 383، رواه الصدوق في الفقيه 2: 74 والشيخ في التهذيب 2: 152
كما مر عند ذكر صدر الحديث في 2 / 6، ورواه الشيخ أيضا في التهذيب 2: 134 باسناده عن
الحسن بن محمد بن سماعة عن الحسن بن هشام عن يعقوب بن شعيب مثله.
(2) لفروع: ج 1 ص 405 فيه: (نصف الثمن (الثمر خ ل) واما أعطيكم نصف الثمن (الثمر خ ل) وآخذه فقالوا يب: ج 2 ص 170، أورد صدره أيضا في 2 / 8 من المزارعة.
18

الحلبي قال أخبرني أبو عبد الله عليه السلام ان أبان حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وآله أعطى
خيبر بالنصف أرضها ونخلها، فلما أدركت الثمرة بعث عبد الله بن رواحة فقوم
عليه قيمة، وقال لهم: اما أن تأخذوه وتعطوني نصف الثمر (الثمن خ ل) واما
أعطيكم نصف الثمر، فقالوا: بهذا قامت السماوات والأرض. ورواه الشيخ
بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن محمد الحلبي
وعن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله الحلبي جميعا، عن
أبي عبد الله عليه السلام مثله.
3 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وسهل بن زياد جميعا، عن
الحسن بن محبوب، عن معاوية بن عمار، عن أبي الصباح قال: سمعت أبا عبد الله
عليه السلام يقول: ان النبي صلى الله عليه وآله لما افتتح خيبر تركها في أيديهم على النصف،
فلما أدركت الثمرة بعث عبد الله بن رواحة إليهم فخرص عليهم، فجاؤوا إلى
النبي صلى الله عليه وآله فقالوا: انه قد زاد علينا، فأرسل إلى عبد الله فقال: ما يقول هؤلاء؟
قال: خرصت عليهم بشئ، فإن شاؤوا يأخذون بما خرصت، وإن شاؤوا أخذنا،
فقال رجل من اليهود: بهذا قامت السماوات والأرض.
4 - وعن علي بن محمد، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن بعض
أصحابه قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: ان لنا أكرة فنزارعهم فيجيئون فيقولون:
إنا قد حرزنا هذا الزرع بكذا وكذا فأعطوناه ونحن نضمن لكم أن نعطيكم
حصتكم على هذا الحرز قال: وقد بلغ؟ قلت: نعم، قال: لا بأس بهذا قلت:
انه يجئ بعد ذلك فيقول: إن الحرز لم يجئ كما حرزت وقد نقص، قال:
فإذا زاد يرد عليكم؟ قلت: لا، قال: فلكم أن تأخذوه بتمام الحرز، كما أنه
إن زاد كان له كذلك إذا نقص كان عليه.

(3) الفروع: ج 1 ص 405، أورد صدره أيضا في 1 / 8 من المزارعة.
(4) الفروع: ج 1 ص 411، أخرجه عنه وعن التهذيب في 4 / 14 من المزارعة.
19

5 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان وعلي بن
النعمان، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المزارعة، فقال:
النفقة منك والأرض لصاحبها، فما أخرج الله من شئ قسم على الشرط، وكذلك
قبل رسول الله صلى الله عليه وآله خيبر أتوه فأعطاهم إياها على أن يعمروها على أن لهم نصف
ما أخرجت فلما بلغ الثمر أمر عبد الله بن رواحة فخرص عليهم النخل، فلما
فرغ منه خيرهم فقال: قد خرصنا هذا النخل بكذا صاعا، فإن شئتم فخذوه
وردوا علينا نصف ذلك، وإن شئتم أخذناه وأعطيناكم نصف ذلك، فقالت اليهود:
بهذا قامت السماوات والأرض. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في المزارعة
إن شاء الله تعالى.
11 - باب جواز بيع أصول الزرع قبل أن يسنبل دون الحب على
كراهية، فان اشتراه قصيلا جاز له تركه حتى يسنبل مع الشرط
أو الاذن.
(23570) 1 - محمد بن الحسن عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن
أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا بأس يشتري
زرعا أخضر ثم تتركه حتى تحصده إن شئت ان (أو خ ل) تعلفه من قبل أن
يسنبل وهو حشيش الحديث.
2 - وعنه، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن بكير بن أعين قال: قلت
لأبي عبد الله عليه السلام: أيحل شراء الزرع الأخضر؟ قال: نعم لا بأس به.
3 - وبالاسناد عن حريز، عن زرارة مثله، وقال: لا بأس أن تشترى الزرع

(5) يب: ج 2 ص 170
يأتي ما يدل على ذلك في ب 14 من المزارعة.
الباب 11 فيه 10 أحاديث:
(1) يب: ج 2 ص 156، صا: ج 3 ص 112 فيه: (ان شئت أو تقلعه) الفروع: ج 1
ص 408، أورد ذيله في 1 / 12
(2) يب: ج 2 ص 156، صا: ج 3 ص 113، الفروع: ج 1 ص 408 في التهذيب بعد ما ذكر حديث ابن بكير: عنه عن زرارة مثله.
(3) يب: ج 2 ص 156، صا: ج 3 ص 113، الفروع: ج 1 ص 408 في التهذيب بعد ما ذكر حديث ابن بكير: عنه عن زرارة مثله.
20

والقصيل أخضر ثم تتركه إن شئت حتى يسنبل ثم تحصده، وإن شئت أن تعلف
دابتك قصيلا فلا بأس به قبل أن يسنبل فأما إذا استنبل فلا تعلفه " تقلعه خ ل "
رأسا رأسا فإنه فساد. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم وكذا كل
ما قبله.
4 - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن زياد يعنى ابن أبي
عمير، عن معلى بن خنيس قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أشتري الزرع، قال:
إذا كان قدر شبر.
5 - وعنه، عن محمد بن زياد، عن معاوية بن عمار قال: سمعت
أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا تشتر الزرع ما لم يسنبل، فإذا كنت تشتري أصله فلا
بأس بذلك. الحديث. أقول: حمله الشيخ على الكراهة.
6 - وعنه، عن محمد بن زياد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بأن تشتري زرعا أخضر فإن شئت تركته حتى
تحصده، وإن شئت فبعه حشيشا.
7 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته
عن شراء القصيل يشتريه الرجل فلا يقصله ويبدو له في تركه حتى يخرج سنبله شعيرا
أو حنطة وقد اشتراه من أصله، وما كان على أربابه من خراج فهو على العلج،
قال: إن كان اشترط حين اشتراه إن شاء قطعه، وإن شاء تركه كما هو حتى

(4) يب: ج 2 ص 157، صا: ج 3 ص 113.
(5) يب: ج 2 ص 157، صا: ج 3 ص 113، أورد تمامه في 3 / 3 وذيله في 3 / 9.
(6) يب: ج 2 ص 157، صا: ج 3 ص 112.
(7) يب: ج 2 ص 156، صا: ج 3 ص 112، الفقيه: ج 2 ص 77، المقنع: ص 33 فيه:
(وعلى أربابه خراج فقال) الفروع: ج 1 ص 408 في التهذيبين: على أربابه خراج
أو هو على العلج.
21

يكون سنبلا وإلا فلا ينبغي له أن يتركه حتى يكون سنبلا. ورواه الصدوق
بإسناده عن سماعة ورواه في (المقنع) مرسلا.
8 - وعنه، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن سماعة، عن أبي عبد الله
عليه السلام نحوه وزاد فيه فإن فعل فإن عليه طسقه ونفقته وله ما خرج منه.
ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن سماعة نحوه.
9 - وبإسناده عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن مثنى الحناط
عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام في زرع بيع وهو حشيش ثم سنبل، قال: لا بأس
إذا قال: ابتاع منك ما يخرج من هذا الزرع فإذا اشتراه وهو حشيش فإن شاء
أعفاه وإن شاء تربص به. ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن
زياد، والذي قبله عنهم عن أحمد بن محمد، وكذا الذي قبلهما.
10 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الحنطة والشعير أشتري زرعه قبل أن يسنبل
وهو حشيش؟ قال: لا إلا أن يشتريه لقصيل يعلفه الدواب ثم يتركه إنشاء حتى يسنبل
12 - باب حكم بيع الزرع بحنطة من غيره وبالورق وبيع الأرض
بحنطة منها ومن غيرها.
(23580) 1 محمد بن الحسن عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن

(8) يب: ج 2 ص 156، صا: ج 3 ص 112، الفقيه: ج 2 ص 78، الفروع: ج 1 ص 408
(9) يب: ج 2 ص 156، صا: ج 3 ص 113، الفروع: ج 1 ص 408.
(10) الفقيه: ج 2 ص 78.
راجع ب 9.
الباب 12 فيه 4 أحاديث:
(1) يب: ج 2 ص 156، صا: ج 3 ص 112، أورد صدره عنهما وعن الكافي في 1 / 11،
والحديث ذيله أيضا يوجد في الكافي مثله.
22

أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: لا بأس أيضا
أن يشتري زرعا قد سنبل وبلغ بحنطة.
2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن علي قال: سألت
أبا الحسن عليه السلام عن رجل اشترى من رجل أرضا جربانا معلومة بمأة كر على أن
يعطيه من الأرض، فقال: حرام، فقلت: جعلت فداك فإني أشتري منه الأرض
بكيل معلوم وحنطة من غيرها، قال: لا بأس بذلك. ورواه الصدوق بإسناده
عن الحسن بن علي الوشا، وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن الوشا قال: سألت
الرضا عليه السلام وذكر مثله، ورواه الكليني، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن
محمد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن الوشا عن الرضا عليه السلام مثله.
3 - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال:
سألته عن الزرع، فقلت: جعلت فداك رجل زرع زرعا مسلما كان أو معاهدا أنفق
فيه نفقة ثم بدا له في بيعه لنقله ينتقل من مكانه أو لحاجة، قال: يشتريه بالورق
فإن أصله طعام. ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن
محمد مثله.
4 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن سماعة، انه سأله يعني أبا عبد الله عليه السلام
عن رجل زارع مسلما أو معاهدا فأنفق فيه نفقة ثم بدا له في بيعه أله ذلك؟ قال:
يشتريه بالورق فإنه أصله طعام.
13 - باب انه لا يجوز بيع ثمرة النخل بتمر منه وهي المزابنة، ولا
بيع الزرع بحب منه وهي المحاقلة.
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن صفوان، عن أبان، عن

(2) يب: ج 2 ص 158 و 171، الفقيه: ج 2 ص 79، الفروع: ج 1 ص 405، أورد
صدره أيضا في 3 / 13،
(3) يب: ج 2 ص 157، الفروع: ج 1 ص 308.
(4) الفقيه: ج 2 ص 79. راجع ب 11 و 13.
الباب 13 فيه 5 أحاديث. وفى الفهرست 10.
(1) يب: ج 2 ص 157، صا: ج 3 ص 91، الفروع: ج 1 ص 408، أورد ذيله في 4 / 24 من عقد البيع:
23

عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن
المحاقلة والمزابنة، قلت: وما هو؟ قال: أن يشترى حمل النخل بالتمر،
والزرع بالحنطة. ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد مثله
وعنه، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان مثله.
2 - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن جعفر بن سماعة، عن أبان
عن عبد الرحمن البصري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن
المحاقلة والمزابنة، فقال: المحاقلة الخل بالتمر والمزابنة بيع السنبل
بالحنطة. الحديث.
3 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن علي قال: سألت
أبا الحسن عليه السلام عن رجل اشترى من رجل أرضا جربانا معلومة بمأة كر على أن
يعطيه من الأرض، قال: حرام. الحديث. وبإسناده عن أحمد بن محمد،
عن الوشا قال: سألت الرضا عليه السلام وذكر مثله. ورواه الكليني كما مر.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن علي الوشا مثله.
4 - وبإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق
عن آبائه، عن علي عليهم السلام (في حديث مناهي النبي صلى الله عليه وآله) قال: ونهى عن
المحاقلة، يعني بيع التمر بالزبيب وما أشبه ذلك. أقول: لعل هذا التفسير
من بعض الرواة من غير تحقيق، أو يكون للفظ معنيان فتوهم إرادة أحدهما.
5 - وفي (معاني الأخبار) عن محمد بن هارون الزنجاني، عن علي بن
عبد العزيز، عن أبي عبيد القاسم بن سلام بأسانيد متصلة إلى النبي صلى الله عليه وآله أنه
نهى عن بيع المحاقلة والمزابنة، فالمحاقلة بيع الزرع وهو في سنبله بالبر.

(2) يب: ج 2 ص 157، صا: ج 3 ص 91.
(3) يب: ج 2 ص 158 و 171، الفقيه: ج 2 ص 79، أخرجه عنهما وعن الكافي في 2 / 12
(4) الفقيه: ج 2 ص 195
(5) معاني الأخبار: ص 80. راجع ب 12 و 14.
24

والمزابنة بيع التمر في رؤوس النخل بالتمر، أقول: وتقدم ما ظاهره المنافاة
وهو محمول على المغايرة بين الثمن والمثمن كما مر، ذكره الشيخ وغيره.
14 - باب جواز بيع العرية بخرصها تمرا وهي النخلة تكون لانسان
في دار آخر.
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي
عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وآله في العرايا بأن
تشتري بخرصها تمرا، قال: والعرايا جمع عرية وهي النخلة يكون للرجل في
دار رجل آخر، فيجوز له أن يبيعها بخرصها تمرا، ولا يجوز ذلك في غيره.
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم مثله.
(23590) 2 - محمد بن علي بن الحسين في (معاني الأخبار) عن محمد بن هارون
الزنجاني، عن علي بن العزيز، عن القاسم بن سلام بإسناد متصل إلى النبي صلى الله عليه وآله
أنه رخص في العرايا، واحدتها عرية وهي النخلة التي يعريها صاحبها رجلا محتاجا
والاعراء أن يبتاع تلك النخلة من المعرا بتمر لموضع حاجته قال: وكان
النبي صلى الله عليه وآله إذا بعث الخراص قال: خففوا الخرص فإن في المال العرية
والوصية.
15 - باب جواز استثناء البايع من الثمرة أرطالا معلومة أو شجرات
معينة.

الباب 14 فيه حديثان:
(1) يب: ج 2 ص 157، صا: ج 3 ص 91 فيه: (عن أبي جعفر عليه السلام) الفروع: ج 1
ص 408. (2) معاني الأخبار: ص 80 فيه: (والاعراء ان يجعل له ثمرة عامها، يقول:
رخص لرب النخل ان يبتاع من ملك النخلة من المعرا بتمر لموضع حاجته) أقول: الظاهر أن
التفسير من أبى عبيد.
الباب 15 - فيه حديث:
25

1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عيسى، عن ربعي،
عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يبيع الثمرة ثم يستثنى كيلا وتمرا، قال: لا
بأس به قال: وكان مولى له عنده جالسا فقال المولى إنه ليبيع ويستثنى أو ساقا،
يعني أبا عبد الله عليه السلام قال: فنظر إليه ولم ينكر ذلك من قوله. أقول: وتقدم
ما يدل على ذلك.
(11 أبواب بيع الحيوان)
1 - باب جواز الشراء من رقيق أهل الذمة إذا أقروا لهم بالرق.
1 - محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن
غير واحد، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن رقيق أهل الذمة اشترى منهم شيئا، فقال: اشتر إذا أقروا لهم بالرق.
وبهذا الاسناد عن أبان عن عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله. ورواه الشيخ
بإسناده عن أبان مثله.
2 - وبالاسناد عن أبان، عن إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن شراء مملوك " " مملوكي يب " " أهل الذمة، قال: إذا أقروا لهم بذلك
فاشتر وانكح. ورواه الصدوق باسناده عن أبان ورواه الشيخ باسناده عن
الحسن بن محمد بن سماعة، وكذا الحديث الأول. أقول: وتقدم ما يدل على
ذلك، ويأتي ما يدل عليه.

(1) الفقيه: ج 2 ص 70. تقدم ما يدل على ذلك في 4 / 1.
أبواب بيع الحيوان فيه 26 بابا:
الباب 1 فيه حديثان:
(1) الفروع ج 1 ص 389 يب: ج 2 ص 137.
(2) الفروع: ج 1 ص 388، الفقيه: ج 2 ص 73، يب: ج 2 ص 137.
راجع ب 96 مما يكتسب به، و ب 28 من عقد البيع، ويأتي ما يدل عليه في 3 / 2 راجع ب 5
26

2 باب جواز ابتياع ما يسبيه الظالم من أهل الحرب وما يسرق منهم
ولو خصيا.
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد
جميعا، عن ابن محبوب، عن رفاعة النخاس قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: إن
الروم يغزون على الصقالبة والروم فيسرقون أولادهم من الجواري والغلمان،
فيعمدون إلى الغلمان فيخصونهم ثم يبعثون بهم إلى بغداد إلى التجار، فما ترى
في شرائهم ونحن نعلم أنهم قد سرقوا، وإنما أغاروا عليهم من غير حرب كانت
بينهم؟ فقال: لا بأس بشرائهم إنما أخرجوهم من الشرك إلى دار الاسلام.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله.
2 - وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن
إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن عليه السلام في شراء الروميات فقال: اشترهن
وبعهن.
3 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سهل، عن
زكريا بن آدم قال: سألت الرضا عليه السلام عن قوم من العدو " " إلى أن قال: " "
وسألته عن سبي الديلم يسرق بعضهم من بعض، ويغير المسلمون عليهم بلا إمام
أيحل شراؤهم؟ قال إذا أقروا لهم بالعبودية فلا بأس بشرائهم. الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى. أقول وتقدم ما يدل على
ذلك في الجهاد وغيره.

الباب 2 فيه 3 أحاديث:
(1) الفروع: ج 1 ص 388، يب: ج 2 ص 53، أورده أيضا في 6 / 50 من الجهاد.
(2) الفروع: ج 1 ص 388.
(3) الفروع: ج 1 ص 388، يب: ج 2 ص 139، أورد ذيله في 1 / 3
تقدم ما يدل على ذلك في ب 50 من الجهاد. راجع، ههنا ب 1 و 2 / 23.
27

3 - باب جواز الشراء من أولاد أهل الحرب ونسائهم دون أهل الذمة
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن
سهل، عن زكريا بن آدم قال: سألت الرضا عليه السلام عن قوم من العدو " " إلى أن قال: " "
وسألته عن أهل الذمة أصابهم جوع فأتاه رجل بولده، فقال: هذا لك أطعمه وهو
لك عبد، فقال: لا تبتع حرا فإنه لا يصلح لك ولا من أهل الذمة. محمد بن
الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله.
2 - وعنه، عن أبي علي بن أيوب، عن الحسن بن علي بن فضال، عن
عبد الله بن بكير، عن عبد الله اللحام قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يشتري
من رجل من أهل الشرك ابنته فيتخذها، قال: لا بأس. أقول: خصه الشيخ
وغيره بأهل الحرب لما مر.
3 - وبهذا الاسناد وترك ابن أيوب، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل
يشتري امرأة رجل من أهل الشرك يتخذها، قال: فقال: لا بأس. وبإسناده
عن الحسن بن علي الوشا، عن الحسن بن علي بن فضال مثله. وعنه، عن
أبي علي بن أيوب وذكر الذي قبله. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.

الباب 3 فيه 3 أحاديث:
(1) الفروع: ج 1 ص 388، يب: ج 2 ص 139، صا: ج 3 ص 83 أورد قبله في 3 / 2.
(2) يب: ج 2 ص 304 فيه: (محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد عن علي بن
(أبى خ) أيوب) وفيه: (فيتخذها. أمة خ) وص 139، صا: ج 3 ص 83.
(3) يب: ج 2 ص 304 فيه: (محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد عن الوشا عن
ابن فضال) و 139 فيه: (يتخذها أم ولد) صا: ج 3 ص 83.
راجع 2 / 79 من جهاد النفس.
28

4 - باب ان الرجل لا يملك من يحرم عليه من الإناث بالنسب
ولا بالرضاع، ومتى ملك إحداهن انعتقت عليه، ويملك من
عداهن سوى العمودين، وان المرأة تملك من عداهما.
(23600) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي
عمير، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير وأبي العباس وعبيد كلهم، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: إذا ملك الرجل والديه أو أخته أو عمته أو خالته أو بنت أخيه أو بنت أخته
وذكر أهل هذه الآية من النساء عتقوا جميعا، ويملك عمه وابن أخيه وابن أخته
والخال، ولا يملك أمه من الرضاعة، ولا أخته ولا عمته ولا خالته إذا ملكن
عتقن، وقال: ما يحرم من النسب فإنه يحرم من الرضاع، وقال: يملك
الذكور ما خلا والدا أو ولدا، ولا يملك من النساء ذات رحم محرم قلت:
يجري في الرضاع مثل ذلك؟ قال: نعم يجري في الرضاع مثل ذلك.
2 - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن وهيب بن حفص، عن
أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه، وزاد: وقال: يحرم من الرضاع ما يحرم
من النسب.
3 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد،
عن الحلبي وابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة أرضعت ابن
جاريتها، فقال:
تعتقه. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله.
4 - وعن ابن سماعة، عن صالح بن خالد، عن أبي جميلة، عن أبي عيينة

الباب 4 فيه 6 أحاديث:
(1) يب: ج 2 ص 316، الفقيه: ج 2 ص 37.
(2) يب: ج 2 ص 316.
(3) يب: ج 2 ص 316، الفروع: ج 2 ص 133، أخرجه عن الكافي في ج 8 في 1 / 8
من العتق.
(4) يب: ج 2 ص 317. فيه: فهما حران.
29

عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: غلام بيني وبينه رضاع، يحل لي بيعه؟ قال:
إنما هو مملوك إن شئت بعته، وإن شئت أمسكته، ولكن إذا ملك الرجل أبويه
فهو حران.
5 - وبإسناده عن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن الحسن
ابن زياد، عمن ذكره، عن مسمع كردين قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: امرأة
لها أخت من الرضاعة أتبيعها؟ قال: لا، قلت: فإنها لا تجد ما تنفق عليها، ولا
ما تكسوها قال: فإن بلغ الشأن ذلك فنعم اذن. أقول: النهى محمول
على الكراهة.
6 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن سماعة،
عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يملك ذا رحمه هل يصلح له أن يبيعه أن يستعبد؟
قال: لا يصلح له بيعه ولا يتخذه عبدا وهو مولاه وأخوه في الدين، وأيهما مات
ورثه صاحبه إلا أن يكون له وارث أقرب إليه منه. أقول: هذا مخصوص
بذي الرحم الذي ينعتق عليه كما مر، أو محمول على استحباب العتق، ويأتي
ما يدل على ذلك في الرضاع وفي العتق.
5 - باب جواز شراء الرقيق إذا بيع في الأسواق، أو أقر بالرق
أو ثبت بالبينة، وان ادعى الحرية بغير بينة
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى،

(5) يب: ج 2 ص 141.
(6) الفقيه: ج 2 ص 43، أورده أيضا في ج 8 في 5 / 13 من العتق. يأتي ما يدل على ذلك
في ج 7 في ب 1 و 17 من الرصاع وذيلهما، وفى ج 8 في ب 7 و 8 و 9 و 13 من العتق
وذيله، وفى ب 6 من الاستيلاد.
الباب 5 فيه حديثان:
(1) يب: ج 2 ص 138، الفقيه: ج 2 ص 73. أخرجه أيضا في ج 8 في 4 / 29 من العتق
30

عن العيص بن القاسم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن مملوك ادعى انه حر
ولم يأت ببينة على ذلك أشتريه؟ قال: نعم. ورواه الصدوق بإسناده عن
العيس بن القاسم مثله.
2 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، بن حمران قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام، ادخل السوق وأريد اشترى جارية فتقول: انى حرة،
فقال: اشترها إلا أن يكون لها بينة. ورواه الصدوق بإسناده عن حمزة بن
حمران، ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
جميل بن دراج. أقول: ويأتي في العتق ما يدل على أن الأصل الحرية
حتى يثبت الرق، ولا منافاة بعد القيدين المذكورين.
6 - باب انه يستحب لمن اشترى رأسا أن يغير اسمه ويطعمه شيئا
حلوا، ويتصدق عنه بأربعة دراهم، ويستوثق من العهدة، ويكره
أن يريه ثمنه في الميزان، أو يشتريه ذا عيب.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير،
" عن رجل يب " عن زرارة قال: كنت جالسا عند أبي عبد الله عليه السلام فدخل عليه رجل
ومعه ابن له، فقال له أبو عبد الله عليه السلام: ما تجارة ابنك؟ فقال: التنخس، فقال له
أبو عبد الله عليه السلام: لا تشتر شينا ولا عيبا " سبيا ولا غيبا يب " وإذا اشتريت رأسا

(2) يب: ج 2 ص 138. الفقيه: ج 2 ص 73، الفروع: ج 1 ص 389.
تقدم ما يدل على حرمة بيع الحر في 2 / 79 من جهاد النفس، راجع ذيل ب 39 من جهاد
العدو و 4 / 4 مما يكتسب به و ب 1 - 3 - ههنا، ويأتي ما يدل على ذلك في ج 8 في ب 29
من العتق وذيله، ويأتي حكم الاقرار في ب 3 من الاقرار: وحرمة بيع الحر في 4 / 5 من
الإجارة، وفى ج 7 في 4 / 11 من المهور وفى ج 9 في ب 20 من حد السرقة.
الباب 6 فيه 3 أحاديث:
(1) الفروع: ج 1 ص 389، يب ج 2 ص 137.
31

فلا ترين ثمنه في كفة الميزان فما من رأس يرى ثمنه في كفة الميزان فأفلح، وإذا
اشتريت رأسا فغير اسمه وأطعمه شيئا حلوا إذا ملكته، وصدق " وتصدق خ ل "
عنه بأربعة دراهم ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم نحوه.
2 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن إبراهيم بن عقبة،
عن محمد بن ميسر، عن أبيه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من نظر إلى ثمنه وهو
يوزن لم يفلح. ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله.
(23610) 3 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عبد الحميد،
عن أبي جميلة قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقال لي: يا شاب أي شئ تعالج؟
فقلت: الرقيق، فقال: أوصيك بوصية فاحفظها، لا تشترين شينا ولا عيبا واستوثق
من العهدة.
7 - باب حكم مال المملوك إذا بيع لمن هو.
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد
جميعا، عن ابن محبوب، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال:
سألته عن رجل باع مملوكا فوجد له مالا، قال: فقال: المال للبايع إنما باع
نفسه إلا أن يكون شرط عليه أن ما كان له مال أو متاع فهو له. ورواه الشيخ
بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله.
2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن

(2) الفروع: ج 1 ص 389، يب: ج 2 ص 137 فيه: ميسر (ميسرة خ) وفى الفروع:
محمد بن قيس.
(3) الفروع: ج 1 ص 398 فيه: لا تشترين شيئا.
الباب 7 فيه 5 أحاديث:
(1) الفروع: ج 1 ص 389، يب: ج 2 ص 137
(2) الفروع: ج 1 ص 389، الفقيه: ج 2 ص 73، يب: ج 2 ص 137
32

دراج، عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يشتري المملوك وله
مال لمن ماله؟ فقال: إن كان علم البايع أن له مالا فهو للمشتري، وإن لم يكن
علم فهو للبايع. ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن دراج، ورواه الشيخ
بإسناده عن علي بن إبراهيم. أقول: حمل بعض الأصحاب قوله فهو للمشتري
على اشتراطه له.
3 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر
وأبي عبد الله عليهما السلام في رجل باع مملوكا وله مال قال: إن كان علم مولاه الذي
باعه ان له مالا فالمال للمشتري، وإن لم يعلم به البايع فالمال للبايع.
4 - وبإسناده عن يحيى بن أبي العلا، عن أبي عبد الله، عن أبيه عليهما السلام قال:
من باع عبدا وكان للعبد مال فالمال للبايع إلا أن يشترط المبتاع، أمر رسول الله صلى الله عليه وآله
بذلك. قال الصدوق: هذان الخبران متفقان، وذلك أن من باع مملوكا
واشترط المشتري ماله، فإن لم يعلم به البايع فالمال للمشتري، ومتى لم يشترط
المشتري ماله ولم يعلم به البايع فالمال للبايع، ومتى علم به البايع ولم
يستثنه عند البيع فالمال للمشتري.
5 - الحسن بن محمد الطوسي في (الأمالي) عن أبيه، عن محمد بن محمد بن
مخلد، عن أبي عمرو، عن عبد الكريم بن الهيثم القطان، عن أبي ثوبة، عن مصعب،
عن سفيان، عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه قال: قال رسول الله
صلى الله عليه وآله: من باع عبدا وله مال فماله للبايع إلا أن يشترط المبتاع.
8 - باب حكم زيادة مال المملوك على ثمنه ونقصانه عنه، وبيع
ولد الزنا واللقيط، وظهور العيب في الحيوان

(3) الفقيه: ج 2 ص 38، أورد تمامه في ج 8 في 2 / 24 من العتق.
(4) الفقيه: ج 2 ص 73.
(5) امالي ابن الشيخ: ص 246 فيه: مصعب يعنى ابن ماهان.
الباب 8 فيه حديث:
33

1 - محمد بن علي بن الحسين، بإسناده عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام
الرجل يشتري المملوك وماله، قال: لا بأس، قلت: فيكون مال المملوك أكثر
مما اشتراه به قال: لا بأس به، ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن
أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن جميل، عن زرارة، ورواه الشيخ
بإسناده عن أحمد بن محمد. أقول: هذا محمول على كون المال من غير جنس
الثمن لما مر في الربا والصرف، ويمكن حمله على وقوع البيع على المملوك
وحده، وكون المال مشترطا لاجزاء من المبيع، وتقدم ما يدل على الحكم الثاني
فيما يكتسب به، وما يدل على الثالث في العيوب.
9 - باب ان المملوك يملك فاضل الضريبة وأرش الجناية وما وهب
له وغير ذلك، وليس له التصرف الا بإذن المولى
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن
إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن عمر بن يزيد قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أراد أن يعتق مملوكا له وقد كان مولاه يأخذ منه ضريبة
فرضها عليه في كل سنة، فرضى بذلك، فأصاب المملوك، في تجارته مالا سوى ما كان
يعطى مولاه من الضريبة، قال: فقال: إذا أدى إلى سيده ما كان فرض عليه فما

(1) الفقيه: ج 2 ص 73، الفروع: ج 1 ص 389، يب: ج 2 ص 137. تقدم ما يدل
على الحكم الثاني في ب 96 مما يكتسب به وذيله، وعلى الثالث في ب 4 من العيوب.
الباب 9 فيه 3 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 37 فيه (قلت له: فما ترى للمملوك) وفيه: (قال: فقال: هذا) وفيه:
(أيلزمه) وفيه: (قال: فقال: لا يجوز ذلك ولا يرث عبد حرا) الفقيه: ج 2 ص 40، المقنع:
ص 39 فيه (هذا سائبة لا يكون الولاء للعبد) أخرجه بالاسناد الأول عن الكافي في ج 8 في
1 / 1 من ميراث ولاء ضمان الجريرة. ورواه الشيخ أيضا في التهذيب 2: 311 باسناده عن محمد
ابن يعقوب مثله.
34

اكتسب بعد الفريضة فهو للمملوك، ثم قال أبو عبد الله عليه السلام: أليس قد فرض الله
على العباد فرائض فإذا أدوها إليه لم يسألهم عما سواها، قلت له: فللمملوك أن
يتصدق مما اكتسب ويعتق بعد الفريضة التي كان يؤديها إلى سيده؟ قال: نعم
وأجر ذلك له، قلت فإن أعتق مملوكا مما كان اكتسب سوى الفريضة لمن يكون
ولاء المعتق؟ فقال: يذهب فيتولى إلى من أحب، فإذا ضمن جريرته وعقله كان
مولاه وورثه، قلت له: أليس قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الولاء لمن أعتق؟ فقال:
هذا سائبة لا يكون ولاؤه لعبد مثله، قلت: فإن ضمن العبد الذي أعتقه جريرته
وحدثه، يلزمه ذلك ويكون مولاه ويرثه؟ فقال: لا يجز ذلك لا يرث عبد حرا.
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب، ورواه في (المقنع) عن عمر بن يزيد مثله.
2 - وعنه، عن محمد بن أحمد، عن الخشاب، عن علي بن الحسين، عن محمد بن
أبي حمزة، عن عبد الله بن سنان، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: مملوك في يده
مال عليه زكاة؟ قال: لا قلت: ولا على سيده؟ قال: لا لأنه لم يصل إلى
سيده، وليس هو للمملوك. أقول: هذا محمول على كون المال من مال
سيده ولا يتمكن من التصرف فيه ويمكن حمل نفيه عن المملوك على نفى
جواز التصرف بغير إذن مولاه، فإنه محجور عليه، ويحتمل الحمل على التقية
جمعا بينه وبين ما مضى ويأتي.
3 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب عن إسحاق
ابن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في رجل يهب لعبده ألف درهم
أو أقل أو أكثر، فيقول: حللني من ضربي إياك، ومن كل ما كان منى إليك

(2) الفروع: ج 11 ص 153، أخرجه عنه وعن الفقيه بألفاظه وعن العلل في ج 4 في 4 / 4
بمن تجب عليه الزكاة.
(3) الفقيه: ج 2 ص 76، يب: ج 2 ص 311، ترك في التهذيب قوله: فقلت إلى قوله:
فليردها عليه. أورد ذيله في ج 4 في 6 / 4 ممن تجب عليه الزكاة، وأخرجنا الحديث بألفاظه
عن التهذيب هناك.
35

وما أخفتك وأرهبتك فيحلله ويجعله في حل رغبة فيما أعطاه، ثم إن المولى
بعد أصاب الدراهم التي أعطاه في موضع قد وضعها فيه العبد فأخذها المولى،
أحلال هي؟ فقال: لا، فقلت له: أليس العبد وماله لمولاه؟ فقال: ليس هذا ذاك،
ثم قال عليه السلام: قل له فليردها عليه، فإنه لا يحل له، فإنه افتدى بها نفسه من
لعبد مخافة العقوبة والقصاص يوم القيامة الحديث. ورواه الشيخ باسناده عن
محمد بن أحمد بن يحيى، عن موسى بن عمر، عن إسحاق بن عمار. أقول
وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
10 - باب ان من اشترى أمة وجب عليه استبراؤها بحيضة، وان
كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض فبخمسة وأربعين يوما، وكذا
يجب الاستبراء على من أراد بيعها،
(23620) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير،
عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى جارية لم يكن صاحبها
يطأها يستبرئ رحمها؟ قال: نعم، قلت: جارية لم تحض كيف يصنع بها؟ قال:
أمرها شديد غير أنه إن اتاها فلا ينزل عليها حتى يستبين له إن كان بها حبل،
قلت: وفي كم يستبين؟ قال: في خمسة وأربعين ليلة. ورواه الصدوق
باسناده عن العلا، عن محمد بن مسلم قال: سألته وذكر مثله. وعن عدة من
أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة وذكر نحوه.

الباب 10 فيه 7 أحاديث. وفى الفهرست 6 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 49 فيه: (أيستبرئ) الفقيه الفروع: ج 2 ص 49 متنه:
سماعة قال: سألته عن رجل اشترى جارية ولم يكن لها زوج أيستبرئ رحمها؟ قال: نعم،
قلت: فان كانت لم تحض؟ فقال أمرها شديد، فان هو أتاها فلا ينزل الماء حتى يستبين أحبلى
هي أم لا، قلت: وفى كم يستبين له؟ قال: في خمسة وأربعين يوما.
36

2 - وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن
أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: وقال في رجل يبيع الأمة من رجل، قال:
عليه أن يستبرئ من قبل أن يبيع.
3 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن بعض أصحابه، عن أبان
ابن عثمان، عن ربيع بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجارية التي لم
تبلغ المحيض، ويخاف عليها الحبل، قال: يستبرئ رحمها الذي يبيعها بخمسة
وأربعين ليلة، والذي يشتريها بخمسة وأربعين ليلة.
4 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبد الله
ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري الجارية ولم تحض، قال:
يعتزلها شهرا ان كانت قد مست الحديث. أقول: هذا مبنى على الغالب من
حصول الحيضة في الشهر، وإلا لوجب اعتزالها خمسة وأربعين يوما كما مر
ويحتمل الحمل على غير البالغ والاستبراء على الاستحباب لما يأتي.
5 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الله بن القاسم، عن عبد الله بن
سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: إن الذين يشترون الإماء ثم
يأتونهن قبل أن يستبرؤوهن فأولئك الزناة بأموالهم. ورواه في (العلل) كما
يأتي. ورواه الشيخ باسناده عن عبد الله بن القاسم مثله.

(2): ج 2 ص 49، أورده أيضا عنه وعن التهذيب في ج 7 في 1 / 18 من نكاح العبيد،
وصدره في 2 / 11 ههنا وفى 1 / 6 هناك.
(3) الفروع: ج 2 ص 50، أخرجه عن التهذيب في ج 7 في 7 / 3 من نكاح العبيد، وعنهما
أيضا في 2 / 18 هناك.
(4) الفروع: ج 2 ص 50، اخرج ذيله في 3 / 11 وتمامه عنه وعن التهذيب في ج 7 في
2 / 6 من نكاح العبيد.
(5) الفقيه يب: ج 4 ص 308، أورد تمامه عنهما وعن العلل في 5 / 11.
37

6 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري
عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام أنه قال: تستبرئ الأمة إذا اشتريت بحيضة،
وإن كانت لا تحيض فبخمسة وأربعين يوما.
7 - وعن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر
عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يشتري الجارية فيقع عليها أيصلح بيعها من الغد؟
قال: لا بأس. أقول: هذا مخصوص بالتي يسقط استبراؤها، أو يكون
المشتري ثقة يستبرأها، ويأتي ما يدل على ذلك في النكاح إن شاء الله تعالى.
11 - باب سقوط الاستبراء عن الصغيرة واليائسة، ومن أخبر الثقة
باستبرائها، ومن اشتريت وهي حائض الا زمان حيضها.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب
عن ابن أبي أيوب، عن ابن بكير، عن هشام بن الحارث، عن عبد الله بن عمر
قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام أو لأبي جعفر عليه السلام: الجارية الصغيرة يشتريها الرجل
وهي لم تدرك، أو قد يئست من الحيض، قال: فقال: لا بأس بأن لا يستبرأها.
2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن
البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يشتري الأمة من رجل، فيقول: اني

(6) قرب الإسناد: ص 64.
(7) قرب الإسناد: ص 113 فيه: أيصلح بيعها من الجد.
يأتي ما يدل على ذلك في 4 / 11 و 1 / 17 ههنا وفى ج 7 في ب 18 من نكاح العبيد وذيله.
الباب 11 فيه 5 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 49، أورده أيضا في ج 7 في 8 / 3 من نكاح العبيد ولم يذكر فيه:
(ابن أبي أيوب) والمصدر أيضا خال عنه، وفى المصدر: عبد الله بن عمرو.
(2) الفروع: ج 2 ص 49، أخرجه عنه وعن التهذيب أيضا في ج 7 في 1 / 6 من نكاح العبيد
وأورد ذيله في 2 / 10 ههنا و 1 / 18 هناك.
38

لم أطأها فقال: ان وثق به فلا بأس بأن يأتيها الحديث.
3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبد الله
ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام قلت: أرأيت إن ابتاع جارية وهي طاهر وزعم
صاحبها أنه لم يطأها منذ طهرت، قال: إن كان عندك أمينا فمسها، وقال: إن
الامر شديد، فإن كنت لابد فاعلا فتحفظ لا تنزل عليها.
(23630) 4 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين
بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة بن محمد، عن سماعة قال: سألته عن رجل اشترى
جارية وهي طامث أيستبرئ رحمها بحيضة أخرى أم تكفيه هذه الحيضة؟ قال:
لا تكفيه هذه الحيضة، فان استبرأها بحيضة أخرى فلا بأس، هي بمنزلة فضل.
5 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن القاسم، عن عبد الله بن
سنان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أشتري الجارية من الرجل المأمون فيخبرني
أنه لم يمسها منذ طمثت عنده وطهرت، قال: ليس جائزا أن تأتيها حتى تستبرئها
بحيضة، ولكن يجوز ذلك ما دون الفرج إن الذين يشترون الإماء ثم يأتونهن
قبل أن يستبرؤوهن فأولئك الزناة بأموالهم. ورواه في (العلل) عن أبيه،
عن سعد، عن محمد بن الحسن، عن موسى بن سعدان، عن عبد الله بن القاسم.
ورواه الشيخ بإسناده عن عبد الله بن القاسم. أقول: هذا محمول على الاستحباب
لما مر، ويأتي ما يدل على ذلك في النكاح.

(3) الفروع: ج 2 ص 50 فيه: (قال: أفرأيت ان ابتاعها وهي طاهر) وفيه: (عندك.
عدلا خ ل) وفيه: (ان ذا الامر) تقدم صدره في 4 / 10 وأخرجه بتمامه عنه وعن التهذيب في
ج 7 في 2 / 6 من نكاح العبيد.
(4) الفروع: ج 2 ص 50 فيه: (فان استبرأها بأخرى) أخرجه عن التهذيب في ج 7 في
2 / 10 من نكاح العبيد.
(5) الفقيه العلل: ص 171 فيه: (ليس بجائز لك) يب: ج 2 ص 308. أورد
ذيله أيضا في 5 / 10. يأتي ما يدل على ذلك في ج 7 في ب 3 من نكاح العبيد وذيله.
39

12 - باب حكم وطئ الأمة التي تشترى وهي حامل.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل
عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة بن موسى، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الأمة الحبلي يشتريها الرجل، فقال: سئل عن
ذلك أبي عليه السلام فقال: أحلتها آية " 1 "، وحرمتها أخرى، وأنا ناه عنها نفسي وولدي،
فقال الرجل: أنا أرجو أن انتهى إذا نهيت نفسك وولدك.
2 - وعنه، عن أبيه، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن
ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
في الوليدة يشتريها الرجل وهي حبلى، قال: لا يقربها حتى تضع ولدها.
3 - وعنهم عن سهل، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي بصير
قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: الرجل يشتري الجارية وهي حامل ما يحل له منها؟ قال:
ما دون الفرج الحديث. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في النكاح إنشاء الله تعالى

الباب 12 فيه 3 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 50، أخرجه عنه وعن التهذيب في ج 7 في 2 / 8 من نكاح العبيد.
(2) الفروع: ج 2 ص 50، أخرجه عنه وعن التهذيب في ج 2 في 1 / 8 من نكاح العبيد.
(3) الفروع: ج 2 ص 50، أخرجه أيضا في ج 7 في 3 / 5 من نكاح العبيد وذيله في
8 / 3 هناك.
يأتي ما يدل على ذلك في ج 7 في ب 8 من نكاح العبيد وذيله.
(1) لعل الآية التي أحلتها قوله تعالى: (الذين هم لفروجهم حافظون الا على أزواجهم
أو ما ملكت ايمانهم) والتي حرمتها قوله تعالى (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن)
ويأتي في النكاح ان في مثل هذا يكون إحداهما نسخت الأخرى، وأنه عليه السلام لم يبين
ذلك للتقية، وأنه أشار إلى البيان حيث نهى نفسه وولده، ويفهم من مواضع كثيرة استعمالهم
النسخ بمعنى التخصيص فتدبر منه، ره.
40

13 - باب عدم جواز التفرقة بين الأطفال وأمهاتهم بالبيع حتى
يستغنوا الا مع التراضي وحكم الاخوة
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن
سعيد، عن النضر بن سويد، عن ابن سنان يعني عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه
قال في الرجل يشتري الغلام أو الجارية وله أخ أو أخت أو أب أو أم بمصر
من الأمصار، قال: لا يخرجه إلى مصر آخر إن كان صغيرا، ولا يشتريه، وإن
كان له أم فطابت نفسها ونفسه فاشتره إن شئت. ورواه الصدوق بإسناده عن
ابن سنان، ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد مثله.
2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن
شاذان، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول
أتي رسول الله صلى الله عليه وآله بسبي من اليمن، فلما بلغوا الجحفة نفدت نفقاتهم فباعوا
جارية من السبي كانت أمها معهم فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وآله سمع بكاءها فقال:
ما هذه؟ قالوا: يا رسول الله احتجنا إلى نفقة فبعنا ابنتها، فبعث بثمنها فأتي بها،
وقال: بيعوهما جميعا أو أمسكوهما جميعا. ورواه الصدوق بإسناده عن
معاوية بن عمار مثله.
3 - وبالاسناد عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله عليه السلام
انه اشتريت له جارية من الكوفة، قال: فذهبت لتقوم في بعض الحاجة، فقالت:
يا أماه، فقال لها أبو عبد الله عليه السلام: ألك أم؟ قالت: نعم، فأمر بها فردت،

الباب 13 فيه 5 أحاديث:
(1) الفروع: ج 1 ص 391، الفقيه: ج 2 ص 74، يب: ج 2 ص 134، أورد صدره
في 5 / 21 مما يكتسب به.
(2) الفروع: ج 1 ص 391، الفقيه: ج 2 ص 72، يب: ج 2 ص 138.
(3) الفروع: ج 1 ص 391، يب ج 2 ص 138.
41

وقال: ما أمنت لو حبستها أن أرى في ولدي ما أكره. ورواه الشيخ بإسناده
عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وكذا الذي قبله.
4 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن
سماعة قال: سألته عن أخوين مملوكين هل يفرق بينهما وبين المرأة وولدها؟
فقال: لا هو حرام إلا أن يريدوا ذلك ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة
أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام وذكر الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد
ابن محمد مثله.
5 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن العباس بن موسى، عن يونس، عن
عمرو بن أبي نصر قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام، الجارية الصغيرة يشتريها الرجل
فقال: إن كانت قد استغنت عن أبويها فلا بأس.
14 - باب حكم ما لو شرط في جارية أو غيرها الربح دون الخسران
وحكم بيع الآبق.
(23640) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب
عن رفاعة قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل شارك في جارية له وقال: إن ربحنا
فيها فلك نصف الربح، وإن كان وضيعة فليس عليك شئ، فقال: لا أرى بهذا
بأسا إذا طابت نفس صاحب الجارية. محمد بن الحسن بإسناده عن ابن محبوب مثله.
2 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن خالد بن

(4) الفروع: ج 1 ص 391، الفقيه: ج 2 ص 72، يب: ج 2 ص 13.
(5) الفروع: ج 1 ص 391.
الباب 14 فيه 4 أحاديث:
(1) الفروع: ج 1 ص 389، يب: ج 2 ص 137، أخرجه عن الكافي في 8 / 1 من الشركة.
(2) يب: ج 2 ص 140، صا: ج 3 ص 83.
42

جرير، عن أبي الربيع، عن أبي عبد الله عليه السلام قال في رجل شارك رجلا في جارية
فقال: إن ربحت فلك، وإن وضعت فليس عليك شئ، قال: لا بأس بذلك إذا
كانت الجارية للقائل. وبإسناده عن الحسن بن محبوب مثله.
3 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن عبد الملك
ابن عتبة قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن الرجل ابتاع منه طعاما
أو ابتاع منه متاعا على أن ليس على منه وضيعة، هل يستقيم هذا؟ وكيف يستقيم؟
وحد ذلك؟ قال: لا ينبغي. أقول: حمله الشيخ على الكراهة وهو عين مدلوله.
4 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسحاق بن عمار قال: قلت
لأبي إبراهيم عليه السلام: رجل يدل الرجل على السلعة ويقول: اشترها ولى
نصفها، فيشتريها الرجل وينقد من ماله، قال: له نصف الربح، قلت: فان وضع
لحقه من الوضيعة شئ قال: نعم عليه الوضيعة كما يأخذ الربح. أقول: هذا
مخصوص بصورة عدم الشرط، وتقدم ما يدل على لزوم الشرط عموما، وتقدم
أيضا ما يدل على حكم بيع الآبق في شرائط البيع.
15 - باب حكم اشتراط عدم البيع والهبة والميراث في بيع الجارية
وحكم شراء رقيق الأطفال من الثقة الناظر مع عدم الوصي.
1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الشرط في الإماء لاتباع ولا

(3) يب: ج 2 ص 140، صا: ج 3 ص 83.
(4) الفقيه: ج 2 ص 73، أخرجه عن التهذيب في 4 / 1 من الشركة.
تقدم ما يدل على لزوم الشرط في ب 6 من الخيار، وحكم بيع الآبق في ب 11 من عقد البيع،
ويأتي ما يدل على تساوى الربح والخسران مع عدم الشرط في ب 1 من الشركة.
الباب 15 فيه حديثان:
(1) الفروع: ج 1 ص 389، يب: ج 2 ص 134، أورد ذيله في ج 8 في 4 / 7 من الشفعة.
43

تورث ولا توهب، فقال: يجوز ذلك غير الميراث، فإنها تورث، وكل شرط
خالف كتاب الله فهو رد. محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن
صفوان، عن ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلا م وذكر مثله إلا أنه قال:
فهو باطل.
2 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن حديد، عن جميل
ابن دراج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما عليهما السلام في رجل اشترى جارية وشرط
لأهلها أن لا يبيع ولا يهب، قال: يفي بذلك إذا شرط لهم. وباسناده عن علي
ابن إسماعيل الميثمي، عن ابن أبي عمير، وعلي بن حديد جميعا، عن جميل بن دراج
مثله وزاد إلا الميراث. أقول: وتقدم ما يدل على لزوم الشرط عموما في خيار
الشرط، وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في شرائط البيع ويأتي ما يدل عليه.
16 - باب حكم من اشترى عبدا فدفع إليه البايع عبدين ليختار
أيهما شاء فأبق أحدهما.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي حبيب،
عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل اشترى من رجل عبدا
وكان عنده عبدان، فقال للمشتري: اذهب بهما فاختر أيهما شئت، ورد الاخر،
وقد قبض المال، وذهب بهما المشتري فأبق أحدهما من عنده، قال: ليرد الذي
عنده منهما، ويقبض نصف الثمن مما أعطى من البيع " البايع خ ل " ويذهب في
طلب الغلام، فإن وجده اختار أيهما شاء، ورد النصف " الاخر " الذي أخذ

(2) يب: ج 2 ص 125 و 220
تقدم ما يدل على الحكم الثاني في ب 16 من عقد البيع، وعلى لزوم الشرط في ب 6 من الخيار،
ويأتي ما يدل عليه في الوصايا.
الباب 16 فيه حديث:
(1) الفروع: ج 1 ص 390، يب: ج 2 ص 137، الفقيه: ج 2 ص 48.
44

وإن لم يوجد كان العبد بينهما نصفه للبائع، ونصفه للمبتاع. ورواه الشيخ
بإسناده عن علي بن إبراهيم، ورواه أيضا بإسناده عن الصفار، عن علي بن
إبراهيم، عن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام، ورواه
الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير، عن أبي حبيب نحوه. أقول: وجهه
بعض علمائنا بوقوع البيع على نصف العبدين.
17 - باب حكم من وطأ أمة له فيها شريك، ومن اشترى أمة
فوطأها فولدت ثم ظهر أنها مستحقة.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار،
عن يونس، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجال اشتركوا
في أمة فائتمنوا بعضهم على أن تكون الأمة عنده فوطأها، قال: يدرأ عنه من الحد
بقدر ماله فيها من النقد، ويضرب بقدر ما ليس له فيها، وتقوم الأمة عليه بقيمة
ويلزمها، إن كانت القيمة أقل من الثمن الذي اشتريت به الجارية الزم ثمنها
الأول، وإن كانت قيمتها في ذلك اليوم الذي قومت فيه أكثر من ثمنها الزم
ذلك الثمن وهو صاغر، لأنه استفرشها، قلت: فإن أراد بعض الشركاء شراءها
دون الرجل، قال: ذلك له وليس له أن يشتريها حتى تستبرأ، وليس على
غيره أن يشتريها إلا بالقيمة. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك، وقوله: وتقوم الأمة بقيمة ويلزم ثمنها حمله

الباب 17 فيه حديث:
(1) الفروع: ج 1 ص 390، يب: ج 2 ص 138، أخرجه عنهما وعن العلل باسناد آخر
في ج 2 في 4 / 32 من حد الزنا. وفى متنه أيضا اختلاف راجعه، وأورده أيضا في 1 / 12
من النكاح المحرم.
يأتي ما يدل على ذلك في ب 3 من الشركة، وفى ج 9 في 6 - 8 / 32 من حد الزنا وعلى حرمة
ذلك في ج 7 في 1 / 19 من نكاح العبيد، وعلى الحكم الثاني في ب 88 هناك.
45

أكثر الأصحاب على أنه أحبلها، ويأتي ما يدل على ذلك وعلى الحكم الثاني
في نكاح الإماء.
18 - باب حكم المملوكين المأذون لهما إذا اشترى كل منهما
صاحبه من مولاه.
1 - محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي
، عن أحمد بن عائذ، عن أبي سلمة " خديجة يب " عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
في رجلين مملوكين مفوض إليهما يشتريان ويبيعان بأموالهما، فكان بينهما كلام
فخرج هذا يعدو إلى مولى هذا، وهذا إلى مولى هذا، وهما في القوة سواء،
فاشترى هذا من مولى هذا العبد، وذهب هذا فاشترى من مولى هذا العبد الاخر
وانصرفا إلى مكانهما، وتشبث كل منهما بصاحبه، وقال له: أنت عبدي قد اشتريتك
من سيدك قال: يحكم بينهما من حيث افترقا بذرع الطريق فأيهما كان أقرب
فهو الذي سبق الذي هو أبعد، وإن كانا سواء فهما ردا على مواليهما جاءا سواء،
وافترقا سواء، إلا أن يكون أحدهما سبق صاحبه، فالسابق هو له إنشاء باع،
وإنشاء أمسك، وليس له أن يضربه. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب
ورواه الصدوق بإسناده عن أحمد بن عائذ نحوه إلى قوله: فهما رد على مواليهما.
2 - قال الكليني والشيخ: وفي رواية أخرى إذا كانت المسافة سواء يقرع
بينهما، فأيهما وقعت القرعة به كان عبده. أقول: وجه الجمع انه ان اشتبه
السبق أو السابق فالحكم القرعة، وإن علم الاقتران بطل العقدان، لان الفرض
شراء كل منهما لنفسه.

الباب 18 فيه حديثان:
(1) الفروع: ج 1 ص 391، يب: ج 2 ص 138، صا: ج 3 ص 82 فيه: (عن الحسين بن علي
) وفيه أيضا: (فأيهما خرجت القرعة باسمه كان عبدا للآخر) الفقيه: ج 2 ص 6.
(2) الفروع: ج 1 ص 391، يب: ج 2 ص 138 فيه، كان عبدا للآخر.
46

19 - باب ان العبد إذا سأل مولاه أن يبيعه وشرط له مالا لزمه إن كان
له مال والا فلا.
(23650) 1 - محمد بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب، عن الفضيل قال:
قال غلام سندي لأبي عبد الله عليه السلام: إني كنت قلت لمولاي: بعني بسبعمأة
درهم وأنا
أعطيك ثلاثمأة درهم، فقال له أبو عبد الله عليه السلام: إن كان لك يوم شرطت ان تعطيه
شئ فعليك ان تعطيه، وإن لم يكن لك يومئذ شئ فليس عليك شئ. ورواه
الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن
العلا، عن الفضيل مثله. وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم،
عن موسى بن بكر، عن الفضيل مثله، ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد
ابن محمد مثله.
2 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في
الرجل يبيع المملك ويشترط أن يجعل عليه شرطا " شيئا يب " قال: يجوز.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد. عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن
الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام.
20 - باب جواز النظر إلى وجه أمة يريد شراءها وساقيها ومحاسنها
دون العورة، وحكم المس.
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن علي، عن أبي بصير

الباب 19 فيه حديثان:
(1) يب: ج 2 ص 138 في الطريق الأول، (فقال له أبو عبد الله عليه السلام: إن كان يوم شرطت
لك مال فعليك ان تعطيه وان لم يكن لك يومئذ مال فليس عليك شئ) الفروع: ج 1
ص 391.
(2) الفقيه: ج 2 ص 72، يب: ج 2 ص 136.
الباب 20 فيه 4 أحاديث:
(1) يب: ج 2 ص 138: الفقيه: ج 2 ص 200 فيه: إلى مالا ينبغي له النظر إليه.
47

قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يعترض الأمة ليشتريها، قال: لا بأس
بأن ينظر إلى محاسنها ويمسها ما لم ينظر إلى ما لا ينبغي النظر إليه. ورواه
الصدوق
باسناده عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير مثله.
2 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن زياد، عن حبيب بن
المعلى الخثعمي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني اعترضت جواري المدينة
فأمذيت، فقال: أما لمن يريد الشراء فليس به بأس، وأما لمن لا يريد أن يشتري
فاني أكرهه.
3 - وعنه، عن أبي جعفر، عن الحارث، عن عمر ان الجعفري، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: لا أحب للرجل أن يقلب إلا جارية يريد شراءها.
4 - عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد) عن الحسن بن ظريف،
عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام انه كان إذا أراد
أن يشتري الجارية يكشف عن ساقيها فينظر إليها.
21 - باب استحباب بيع المملوك إذا طلب البيع أو كره مولاه.
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي
ابن يقطين، عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن
خادم عند قوم لها ولد قد بلغوا، وولد لم يبلغوا، تسأل الخادم مواليها بيع ولدها
ويسأل الولد ذلك أيصلح أن يبايعوا، أو يصلح بيعهم وإن هي لم تسأل ذلك ولاهم؟
قال: إذا كره المملوك صاحبه فبيعه أحب إلى.

(2) يب: ج 2 182.
(3) يب: ج 2 182.
(4) قرب الإسناد: ص 49 فيه: عن ساقها.
الباب 21 فيه حديث:
(1) يب: ج 2 ص 139.
48

22 - باب ان من شارك غيره في شراء حيوان وشرط الرأس والجلد
بماله ولم يرد الشريك ذبحه كان له منه بقدر ما نقد لا ما شرط،
وان من باع واستثنى الرأس والجلد كان شريكا بقيمة ثنياه، وانه
يجوز بيع جزء مشاع من الحيوان.
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين،
عن يزيد بن إسحاق شعر، عن هارون بن حمزة الغنوي، عن أبي عبد الله عليه السلام في
رجل شهد بعيرا مريضا وهو يباع فاشتراه رجل بعشرة دراهم، وأشرك فيه رجلا
بدرهمين بالرأس والجلد، فقضى ان البعير برئ فبلغ ثمنه " ثمانية خ ل " دنانير
قال: فقال: لصاحب الدرهمين خمس ما بلغ فإن قال أريد الرأس والجلد فليس
له ذلك، هذا الضرار، وقد أعطى حقه إذا أعطى الخمس. وبإسناده عن محمد
ابن يحيى، عن محمد بن الحسين مثله.
2 - وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اختصم إلى أمير المؤمنين عليه السلام رجلان اشترى أحدهما
من الاخر بعيرا، واستثنى البيع " البايع خ ل " في الرأس أو الجلد، ثم بدا
للمشتري أن يبيعه، فقال للمشتري: هو شريكك في البعير على قدر الرأس والجلد.
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، والذي قبله عن محمد بن يحيى مثله.
3 - محمد بن علي بن الحسين في (عيون الأخبار) بأسانيد تقدمت في اسباغ
الوضوء عن الرضا، عن آبائه، عن الحسين بن علي عليهم السلام أنه قال: اختصم إلى
علي عليه السلام رجلان أحدهما باع الاخر بعيرا واستثنى الرأس والجلد، ثم بدا له أن

الباب 22 فيه 3 أحاديث:
(1) يب: ج 2 ص 140، الفروع: ج 1 ص 414.
(2) يب: ج 2 ص 140، الفروع: ج 1 ص 417.
(3) عيون الأخبار: ص 208.
49

ينحره، قال هو شريكه في البعير على قدر الرأس والجلد. أقول: وأما
بيع جزء مشاع من الحيوان فقد تقدم ما يدل عليه في مواضع، ويأتي ما يدل عليه
هنا وفي الشفعة وفي الشركة وغيرها.
23 - باب حكم من اشترى أمة سرقت من أرض الصلح أو غيرها.
(23660) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار، عن محمد بن عبد الجبار، عن
محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن علي بن النعمان، عن مسكين السمان، عن أبي
عبد الله عليه السلام
قال: سألته عن رجل اشترى جارية سرقت من أرض الصلح، قال: فليردها على
الذي اشتراها منه ولا يقربها إن قدر عليه أو كان مؤسرا، قلت: جعلت فداك فإنه
مات ومات عقبه، قال: فليستسعها.
2 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي
ابن جعفر، عن أخيه قال: سألته عن رجل سرق جارية ثم باعها يحل فرجها لمن
اشتراها؟ قال: إذا أنبأهم أنها سرقة فلا يحل، وإن لم يعلم فلا بأس.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.

تقدم ما يدل على بيع جزء مشاع من الحيوان في ب 14 و 16 و 17. ويأتي ما يدل عليه في 4
و 5 / 24 ههنا وفى أبواب الشركة خصوصا ب 3، وفى ج 8 في 2 / 5 و ب 7 من الشفعة، ويأتي
في أبواب العتق والمكاتبة والتدبير والاستيلاد وحد الزنا ما يستفاد منه ذلك، والروايات في
ذلك كثيرة.
الباب 23 فيه حديثان:
(1) يب: ج 2 ص 141.
(2) قرب الإسناد: ص 114، أخرجه عن المسائل في ج 7
في 2 / 82 من نكاح العبيد. راجعه.
راجع ب 2 ويأتي ما يدل على ذلك في ج 7 في 1 / 82 و ب 88 من نكاح العبيد.
50

24 - باب جواز بيع أم الولد في ثمن رقبتها خاصة مع اعسار
مولاها أو موته ولا مال له سواها، وان من اشترى جارية وشرط للبايع
نصف ربحها فأحبلها فلا بشئ للبايع.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن
سعيد، عن إبراهيم بن أبي البلاد، عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام:
أسألك؟ قال: سل، قلت: لم باع أمير المؤمنين عليه السلام أمهات الأولاد؟
قال: في فكاك رقابهن، قلت: وكيف ذلك؟ قال: أيما رجل اشترى جارية
فأولدها ثم لم يؤد ثمنها ولم يدع من المال ما يؤدي عند اخذ ولدها منها فبيعت
وأدى ثمنها، قلت: فيبعن فيما سوى ذلك من دين؟ قال: لا. ورواه الصدوق
بإسناده عن عمر بن يزيد مثله.
وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن
حماد بن عثمان، عن عمر بن يزيد، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن أم الولد
تباع في الدين؟ قال: نعم في ثمن رقبتها.
3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب،

الباب 24 فيه 6 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 138 فيه: (فأدى ثمنها) وفيه: (فيما سوى ذلك من أبواب الدين
ووجوهه) الفقيه: ج 2 ص 45 فيه (أحد ولدها ثمنها منه بيعت (اخذ ولدها منها وبيعت خ)
أخرجه عنه وعن الفقيه بلفظه في ج 8 في 2 / 2 من الاستيلاد. ورواه الشيخ أيضا في التهذيب
2: 315 باسناده عن محمد بن يعقوب مثله، وفيه: أبى البلاد (إبراهيم بن أبي البلاد خ)
(2) الفروع: ج 2 ص 137، رواه الشيخ أيضا في التهذيب 2: 315 باسناده عن محمد بن
يعقوب مثله وفيه: الحسين بن علي (الحسن خ).
(3) الفروع: ج 2 ص 137 فيه: (عن أبي جعفر عليه السلام) الفقيه: ج 2 ص 44، اخرج
صدره أيضا عنهما وعن التهذيب في ج 8 في 1 / 1 من الاستيلاد.
51

عن زرارة قال: سألته عن أم الولد، قال: أمة تباع وتورث وتوهب وحدها حد
الأمة. ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب. أقول المراد
تباع في ثمن رقبتها كما مر، أو مخصوص بالتي مات ولدها ذكره الشيخ وغيره.
4 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي بصير،
عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى جارية يطأها فولدت له أولادا فمات ولدها،
قال: إن شاؤوا باعوها في الدين الذي يكون على مولاها من ثمنها، وإن كان لها
ولد قومت على ولدها من نصيبه.
5 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن عيسى،
عن القصري، عن خداش، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله وزاد: وإن كان
ولدها صغيرا انتظر به حتى يكبر ثم يجبر على قيمتها فإن مات ولدها بيعت
في الميراث إن شاء الورثة.
6 - وبإسناده عن الصفار، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن أبي علي بن راشد
قال: قلت له: ان رجلا اشترى ثلاث جوار قوم كل واحدة قيمة، فلما صاروا
إلى المبيع جعلهن بثمن، فقال: للبيع لك على نصف الربح فباع جاريتين بفضل
على القيمة، وأحبل الثالثة، قال: يجب عليه أن يعطيه نصف الربح فيما باع،
وليس عليه فيما أحبل شئ. أقول ويأتي ما يدل على ذلك في الاستيلاد.
25 - باب حكم المأذون إذا دفع إليه مال ليشترى نسمة ويعتقها
ويحج بالباقي فاشترى أباه وأعتقه ودفع إليه الباقي فحج ثم تخاصم
مولاه ومولى الأب وورثة الامر كل يقول: اشترى بمالي.

(4) الفروع: ج 2 ص 137 فيه: (فولدت له ولدا) يب: ج 2 ص 140، أخرجه أيضا
في ج 8 في 2 / 5 من الاستيلاد ونحوه في 4 / 6 هناك.
(5) تقدم آنفا تحت رقم 4.
(6) يب: ج 2 ص 140، أورده أيضا في 2 / 3 من الشركة.
يأتي ما يدل على ذلك في ج 8 في 3 / 5 من الاستيلاد.
الباب 25 فيه حديث:
52

1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن محبوب، عن
صالح بن رزين، عن ابن أشيم، عن أبي جعفر عليه السلام عن عبد لقوم مأذون له
في التجارة دفع إليه رجل ألف درهم، فقال: اشتر بها نسمة وأعتقها عني وحج
عني بالباقي، ثم مات صاحب الألف، فانطلق العبد فاشترى أباه فأعتقه عن الميت
ودفع إليه الباقي يحج عن الميت فحج عنه، وبلغ ذلك موالي أبيه ومواليه وورثة
الميت جميعا فاختصموا جميعا في الألف، فقال موالي العبد " موالي عتق العبد خ ل "
المعتق إنما اشتريت أباك بمالنا، وقال الورثة: إنما اشتريت أباك بمالنا، وقال
موالي العبد: إنما اشتريت أباك بمالنا: فقال أبو جعفر عليه السلام: أما الحجة فقد
مضت بما فيها لا ترد، وأما المعتق فهو رد في الرق لموالي أبيه، وأي الفريقين
بعد أقاموا البينة على أنه اشترى أباه من أموالهم كان له رقا. وبإسناده عن
الحسن بن محبوب مثله، ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن
محمد، عن علي بن الحكم، عن صالح بن رزين. أقول: حمله بعض الأصحاب
على أن موالي العبد أنكروا البيع.
26 - باب حكم ما لو أقر ببيع عبده ثم مات فأقر العبد بالعبودية
للوارث.
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن زياد،
عن محمد بن عبد الله الكاهلي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: كان لعمى غلام فأبق

(1) يب: ج 2 ص 181 و 401، الفروع: ج 2 ص 250 فيه: (الحسن بن محبوب عن صالح
ابن رزين) وفيه: (اشتر منها) وفيه: (في الحج عن الميت) ورواه الشيخ أيضا في التهذيب
2: 318 باسناده عن البزوفري عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد عن الحسن بن
محبوب مثله.
الباب 26 فيه حديث:
(1) يب: ج 2 ص 182، فيه: عبد الله الكاهلي.
53

فأتى الأنبار فخرج إليه عمى ثم رجع فقلت له: ما صنعت يا عم في غلامك؟
قال: بعته، فمكث ما شاء الله ثم إن عمى مات فجاء الغلام فقال: أنا غلام عمك،
وقد ترك عمي أولادا صغارا، وأنا وصيهم، فقلت ان عمى ذكر أنه باعك،
فقال: إن عمك كان لك مضارا، وكره أن يقول لك فتشمت به، وأنا والله غلام
بنيه، فقال: صدق عمك، وكذب الغلام فأخرجه ولا تقبله.
(12 أبواب السلف)
1 - باب اشتراط ذكر الجنس والوصف وانه يصح في كل ما يمكن
ضبطه بالوصف.
(23670) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالسلم في المتاع إذا
وصفت الطول والعرض، ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
وعنه، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن معاوية بن عمار، عن
أبي عبد الله عليه السلام مثله. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله إلا أنه
نقله عن رسول الله صلى الله عليه وآله.
2 - وبالاسناد عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن
الرجل يسلف في الغنم الثنيان والجذعان وغير ذلك إلى أجل مسمى قال: لا
بأس به. الحديث.

أبواب السلف فيه 13 بابا:
الباب 1 فيه 12 حديثا:
(1) الفروع: ج 1 ص 385، يب: ج 2 ص 125.
(2) الفروع: ج 1 ص 392، أورد صدره وذيله في 4 / 9 وذيله في 1 / 11.
54

3 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن زرارة
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالسلم في الحيوان إذا وصفت أسنانها.
4 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن الرجل يسلم في الغنم ثنيان وجذعان وغير ذلك
إلى أجل مسمى، قال: لا بأس " إلى أن قال: " والأكسية مثل الحنطة والشعير
والزعفران والغنم. ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي. ورواه الشيخ
بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن
خالد عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
5 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان، عن ابن
مسكان، عن سليمان بن خالد (في حديث) أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يسلم في غير نخل ولا زرع قال: يسمى شيئا مسمى إلى أجل مسمى. ورواه الشيخ
بإسناده عن أحمد بن محمد مثله.
6 - وعنه، عن أحمد بن محمد عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عبيد بن
زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالسلم في الحيوان إذا سميت شيئا
معلوما.
7 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن سماعة
قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن السلم في الحيوان، فقال: أسنان معلومة
وأسنان معدودة إلى أجل مسمى لا بأس به.
8 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن

(3) الفروع: ج 1 ص 391.
(4) الفروع: ج 1 ص 392، الفقيه: ج 2 ص 86، يب: ج 2 ص 127، صا: ج 3 ص 74
أورد تمامه في 1 / 11.
(5) الفروع: ج 1 ص 381، يب: ج 2 ص 126، أورده أيضا في 6 / 3 وصدره في 3 / 11.
(6) الفروع: ج 1 ص 391.
(7) الفروع: ج 1 ص 392.
(8) الفروع: ج 1 ص 391، اخرج تمامه عنه وعن التهذيب والفقيه في 2 / 9.
55

أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن السلم في الحيوان قال: ليس به بأس الحديث.
9 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن
مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالسلم في الحيوان إذا
سميت الذي يسلم فيه فوصفته، فان وفيته وإلا فأنت أحق بدراهمك.
10 - وعنه، عن فضالة، عن جميل بن دراج، عن زرارة، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: لا بأس بالسلم في الحيوان والمتاع إذا وصفت الطول والعرض،
وفي الحيوان إذا وصفت أسنانها، ورواه الصدوق بإسناده عن زرارة مثله.
(23680) 11 - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن عبد الله بن جبلة،
عن ابن بكير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالسلم في الفاكهة.
12 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن يحيى، عن غياث
عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام قال: لا بأس باستقراض الخبز، ولا بأس بشراء جرار
الماء والروايا، ولا بأس بالفلس بالفلسين، والقلتين بالقلتين، ولا بأس بالسلف
في الفلوس. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك عموما وخصوصا، وعلى جواز
السلف في الحرير واللبن والجلود والحيوان والزعفران والرقيق والطعام
والعلف والتمر والثمر والصفر والبطيخ والعنب وغير ذلك.

(9) يب: ج 2 ص 129، أورده أيضا في 15 / 11
(10) يب: ج 2 ص 129، الفقيه: ج 2 ص 87.
(11) يب: ج 2 ص 130
(12) يب: ج 2 ص 182، أورد صدره أيضا في 3 / 21 من الدين. راجع ج 4: 1 / 30
من الصدقة، وتقدم ما يدل على جواز السلم في ب 7 من احكام العقود. راجع 19 و 20 / 1
من بيع الثمار، ويأتي ما يدل عليه في ب 3 و 4 / 5 و ب 9 وعلى جوازه في الحرير واللبن وغيرهما
في الأبواب الآتية، ويأتي ما يدل عليه في ب 1 من الرهن. ويأتي ما يدل على جواز السلف في
4 / 5 من الحجر وعلى جوازه في الحيوان في 2 / 8 من الضمان.
56

2 - باب عدم جواز السلف فيما لا يضبطه الوصف كاللحم وروايا
الماء، وحكم شراء الغنم وشرط الابدال.
1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن بعض أصحابه، عن أحمد
ابن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن
السلف في اللحم، قال: لا تقربنه فإنه يعطيك مرة السمين، ومرة التاوي،
ومرة المهزول، اشتره معاينة يدا بيد، قال: وسألته عن السلف في روايا
الماء، فقال: لا تقربنها فإنه يعطيك مرة ناقصة، ومرة كاملة، ولكن اشترها
معاينة يدا بيد، فهو " فهذا " أسلم لك وله. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن
أبي عبد الله، عن أبيه، عن أحمد بن النضر، ورواه الصدوق بإسناده عن عمرو بن
شمر مثله.
2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن معاوية بن
حكيم، عن محمد بن حباب الحلاب، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل
يشتري مأة شاة على أن يبدل منها كذا وكذا، قال: لا يجوز. أقول:
وتقدم ما يدل على اشتراط الضبط بالوصف.
3 - باب اشتراط ذكر الاجل المضبوط في السلم دون ما يحتمل
الزيادة والنقصان كالدباس والحصاد.
1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن

الباب 2 فيه حديثان:
(1) الفروع: ج 1 ص 392، يب: ج 2 ص 130، الفقيه: ج 2 ص 87.
(2) الفروع: ج 1 ص 392.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 1 وفيه جواز جرار الماء والروايا راجعه.
الباب 3 فيه 8 أحاديث:
(1) الفقيه: ج 2 ص 86، أورده أيضا في 3 / 6، وأورد ذيله في 1 / 1 من الرهن.
57

سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسلم في غير زرع ولا نخل، قال:
يسمى كيلا معلوما إلى أجل معلوم الحديث.
2 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم
عن سيف بن عميرة، عن أبي مريم الأنصاري عن أبي عبد الله عليه السلام إن أباه لم يكن
يرى بأسا بالسلم في الحيوان بشئ معلوم إلى أجل معلوم.
3 - وبالاسناد عن علي بن الحكم، عن قتيبة الأعشى، عن أبي عبد الله عليه السلام
في الرجل يسلم في أسنان من الغنم معلومة إلى أجل معلوم فيعطى الرباع مكان
الشئ، فقال: أليس تسلم في أسنان معلومة إلى أجل معلوم؟ قلت: بلى، قال:
لا بأس
4 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن
سماعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن السلم وهو السلف في الحرير والمتاع الذي
يصنع في البلد الذي أنت به، قال: نعم إذا كان إلى أجل معلوم. ورواه
الشيخ بإسناده أحمد بن محمد بن عيسى مثله.
5 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا بأس بالسلم كيلا معلوما
إلى أجل معلوم، ولا تسلمه إلى دياس ولا إلى حصاد. ورواه الصدوق بإسناده
عن غياث بن إبراهيم مثله.
6 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن
سليمان بن خالد (في حديث) أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يسلم في غير زرع
ولا نخل، قال: يسمى شيئا إلى أجل مسمى. محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد

(2) الفروع: ج 1 ص 392.
(3) الفروع: ج 1 ص 392، أورده أيضا في 5 / 9.
(4) الفروع: ج 1 ص 385، يب: ج 2 ص 125.
(5) الفروع: ج 1 ص 381، الفقيه: ج 2 ص 87، يب: ج 2 ص 126.
(6) الفروع: ج 1 ص 381، يب: ج 2 ص 126، أورده أيضا في 5 / 1 وصدره في 3 / 11.
58

ابن محمد مثله، وكذا الذي قبله.
(23690) 7 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن أبان، عن
حديد بن حكيم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل اشترى الجلود من القصاب فيعطيه
كل يوم شيئا معلوما فقال: لا بأس به. ورواه الكليني عن حميد بن زياد،
عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن حديد بن حكيم،
ورواه الصدوق بإسناده عن حديد بن حكيم. أقول: هذا محمول على تعيين
الاجل وإن كان متعددا.
8 - وعنه، عن الحسن، عن زرعة بن محمد، عن سماعة قال: سألته عن السلم
وهو السلف في الحرير والمتاع الذي يصنع في البلد الذي أنت فيه، قال: نعم
إذا كان إلى أجل معلوم، وسألته عن السلم في الحيوان إذا وصفته إلى أجل وعن
السلف في الطعام كيلا معلوما إلى أجل معلوم فقال: لا بأس به. أقول: تقدم
ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه، ثم إن ما تقدم من جواز بيع ما ليس عنده
حالا لا ينافي هذه الأحاديث لأنها تدل على اشتراط الاجل مع إرادة السلف،
لا مع إرادة الحلول وهو ظاهر.
4 - باب جواز تعدد الاجل بأن يجعل لكل جزء من المبيع أجل.
1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن حبوب، عن أبي ولاد
الحناط قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل تكون له الغنم يحلبها له ألبان

(7) يب: ج 2 ص 126، الفروع: ج 2 ص 392، الفقيه: ج 2 ص 86.
(8) يب: ج 2 ص 129.
راجع ج 4: 1 / 30 من الصدقة، تقدم ما يدل عليه في ب 1، ويأتي ما يدل عليه في ب 4 - 6
و 9 و 11 و 12.
الباب 4 - فيه حديث:
(1) الفقيه: ج 2 ص 76، الفروع: ج 1 ص 392، أخرجه عن التهذيب في 5 / 9 من عقد البيع. تقدم ما يدل على ذلك باطلاقه في ب 1 و ب 3 وذيله.
59

كثيرة في كل يوم ما تقول في شراء الخمسمأة رطل بكذا وكذا درهما يأخذ في
كل يوم منه أرطالا حتى يستوفي ما يشترى، قال: لا بأس بهذا ونحوه.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب مثله إلا أنه
قال: الخمسمأة رطل أو أكثر من ذلك المأة رطل. أقول: وتقدم ما يدل
على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
5 - باب اشتراط كون وجود المسلم فيه غالبا عند حلول الأجل
وإن كان معدوما وقت العقد.
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن
عيسى، عن منصور، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن رجل
باع بيعا ليس عنده إلى أجل وضمن البيع، قال: لا بأس به. ورواه الشيخ
بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله.
2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن
الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل باع بيعا ليس عنده إلى أجل وضمن
البيع، قال: لا بأس. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
3 - وعنه، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان، قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام الرجل أيصلح له أن يسلم في الطعام عند رجل ليس

الباب 5 فيه 7 أحاديث:
(1) الفروع: ج 1 ص 385، يب: ج 2 ص 126.
(2) الفروع: ج 1 ص 386، يب: ج 2 ص 126.
(3) الفروع: ج 1 ص 381 فيه: (أيصلح ان اخذ بالباقي) الفقيه: ج 2 ص 87، يب:
ج 2 ص 129 فيه: (أرأيت ان أوفاني بعضا وأخر بعضا قال:) و 126، أورد ذيله
أيضا في 2 / 11
60

عنده زرع ولا طعام ولا حيوان إلا أنه إذا جاء الاجل اشتراه فوفاه، قال: إذا
ضمنه إلى أجل مسمى فلا بأس به، قلت: أرأيت إن وفاني بعضا وعجز عن بعض
أيصلح " أيجوز ذلك يه " لي أن آخذ بالباقي رأس مالي؟ قال: نعم ما أحسن
ذلك. ورواه الصدوق بإسناده عن النضر، عن عبد الله بن سنان نحوه.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، وبإسناده عن
علي بن إبراهيم مثله.
4 - وعن بعض أصحابنا، عن علي بن أسباط، عن أبي مخلد السراج قال:
كنا عند أبي عبد الله عليه السلام فدخل معتب فقال: بالباب رجلان، فقال: أدخلهما فدخلا
فقال أحدهما: إني رجل قصاب، وإني أبيع المسوك قبل أن يذبح الغنم، قال:
ليس به بأس، ولكن انسبها غنم أرض كذا وكذا. محمد بن الحسن بإسناده
عن علي بن أسباط مثله.
5 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار،
وعبد الرحمن بن الحجاج جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: لا بأس
بأن تشترى الطعام وليس هو عند صاحبه حالا وإلى أجل، فقال لا يسمى له أجلا
إلا أن يكون بيعا لا يوجد مثل البطيخ والعنب وشبهه في غير زمانه، فلا ينبغي
شراء ذلك حالا.
6 - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن جعفر بن سماعة وصالح
ابن خالد، عن أبي جميلة، عن زيد الشحام، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى
من رجل مأة من صفرا وليس عند الرجل منه شئ، قال: لا بأس به إذا وفى

(4) الفروع: ج 1 ص 386، يب: ج 2 ص 126: أورده أيضا في 3 / 12 من عقد البيع.
(5) يب: ج 2 ص 131 فيه: (عن عبد الرحمن بن الحجاج) أخرجه عنه وعن الفقيه
والكافي بتمامه في 1 / 7 من احكام العقود.
(6) يب: ج 2 ص 130 فيه: (لا بأس به إذا أوفاه دون الذي اشترط له) الفقيه: ج 2 ص 92، أورده أيضا في 4 / 7 من احكام العقود.
61

بالوزن الذي أشرط له. ورواه الصدوق بإسناده عن أبي الصباح الكناني،
عن الصادق عليه السلام نحوه.
7 وعنه، عن جعفر، عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل
باع بيعا ليس عنده إلى أجل وضمن البيع، قال: لا بأس به. أقول: ويأتي
ما يدل على ذلك.
6 - باب اشتراط تقدير المسلم فيه بالكيل والوزن ونحوهما وتقدير
الثمن.
(23700) 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي على الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار،
عن صفوان، عن ابن مسكان، عن محمد الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
السلم في الطعام بكيل معلوم إلى أجل معلوم قال: لا بأس به. ورواه الشيخ
بإسناده عن أبي على الأشعري مثله.
2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن
محمد جميعا عن ابن محبوب، عن حماد، عن الحلبي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام
عن رجل أسلم دراهم في خمس مخاتيم من حنطة أو شعير إلى أجل مسمى
" إلى أن قال " فقال: لا بأس والزعفران يسلم فيه الرجل دراهم في عشرين
مثقالا أو أقل أو أكثر من ذلك، قال: لا بأس الحديث. ورواه الشيخ
بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، مثله. محمد بن علي بن

(7) يب: ج 2 ص 130.
يأتي ما يدل على ذلك في ب 13.
الباب 6 فيه 3 أحاديث:
(1) الفروع: ج 1 ص 381، يب: ج 2 ص 126.
(2) الفروع: ج 1 ص 381، فيه: (ابن أبي عمير) بدل (ابن محبوب) الفقيه: ج 2
ص 86، أورد تمامه في 7 / 11.
62

الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي مثله.
3 - وبإسناده عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن سنان قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسلم في غير زرع ولا نخل، فقال: تسمى كيلا معلوما
إلى أجل معلوم الحديث. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا، وفي شرائط
البيع، ويأتي ما يدل عليه.
7 - باب جواز اسلاف العروض المختلفة بعضها في بعض على كراهية.
1 - محمد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن وهب
عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام قال: لا بأس بالسلف ما يوزن فيما يكال وما يكال
فيما يوزن. ورواه الصدوق بإسناده عن وهب بن وهب مثله.
2 - وباسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن " في خ ل " رجل أسلف رجلا زيتا على أن يأخذ منه سمنا قال:
لا يصلح.
3 - وباسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن بنت الياس، عن
عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا ينبغي للرجل اسلاف السمن
بالزيت ولا الزيت بالسمن. ورواه الصدوق باسناده عن الوشا، عن
عبد الله بن سنان. ورواه الكليني، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد،

(3) الفقيه: ج 2 ص 86، أورده أيضا في 1 / 3، وأورد ذيله في 1 / 1 من الرهن.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 4 و 18 من شرائط البيع وههنا في 5 و 8 / 3 راجع 6 / 5 و 1 / 7.
الباب 7 فيه 3 أحاديث:
(1) يب: ج 2 ص 130، صا: ج 3 ص 79، الفقيه: ج 2 ص 87.
(2) يب: ج 2 ص 130 و 144، صا: ج 3 ص 79.
(3) يب: ج 2 ص 130 و 144، صا: ج 3 ص 79، الفقيه: ج 2 ص 87، الفروع: ج 1
ص 382. أورده أيضا في 10 / 13 من الربا.
63

عن الوشاء، ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، أقول: وتقدم ما يدل
على ذلك في الربا
8 - باب حكم جعل ما في الذمة ثمنا في السلف.
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن عيسى، عن
إسماعيل بن عمر انه كان له على رجل دراهم فعرض عليه الرجل أن يبيعه بها
طعاما إلى أجل فأمر إسماعيل يسأله، فقال: لا بأس بذلك، فعاد إليه إسماعيل
فسأله عن ذلك وقال: إني كنت أمرت فلانا فسألك عنها فقلت: لا بأس، فقال
ما يقول فيها من عندكم؟ قلت: يقولون: فاسد، فقال: لا تفعله فإني أوهمت.
أقول: النهى عن ذلك هنا والاعتذار بالوهم وجهه التقية.
2 - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن إبراهيم بن مهزم، عن طلحة بن
زيد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يباع الدين بالدين.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب. أقول
هذا يحتمل النسخ ويحتمل الكراهة، ويحتمل اتحاد الجنس، ويحتمل إرادة بيع
دين في ذمة زيد بدين في ذمة عمرو وغير ذلك.
3 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده
علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن السلم في الدين
قال: إذا قال: اشتريت منك كذا وكذا بكذا وكذا فلا بأس. أقول: وتقدم

راجع 1 / 30 من الصدقة، وتقدم ما يدل على ذلك في ب 13 من الربا.
الباب 8 فيه 3 أحاديث:
(1) يب: ج 2 ص 130.
(2) يب: ج 2 ص 60، الفروع: ج 1 ص 355، أورده
أيضا في 1 / 15 من الدين.
(3) قرب الإسناد: ص 113، ليس فيه (كذا) الرابع.
64

ما يدل على بعض المقصود في الصرف وغيره، ويأتي ما يدل عليه.
9 - باب جواز استيفاء المسلم فيه بزيادة عما شرط ونقصان عنه
إذا تراضيا وطابت أنفسهما.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن
إبراهيم، عن أبيه جميعا عن ابن أبي عمير، عن أبي المعزا، عن الحلبي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يسلم في وصف " وصفا يب " أسنان معلومة ولون
معلوم، ثم يعطى دون شرطه أو فوقه، فقال: إذا كان عن طيبة نفس منك ومنه
فلا بأس.
(23710) 2 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي
حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن السلم في الحيوان؟ قال: ليس به
بأس، قلت: أرأيت ان أسلم في أسنان معلومة أو شئ معلوم من الرقيق فأعطاه
دون شرطه وفوقه بطيبة نفس منهم، فقال: لا بأس به. ورواه الشيخ بإسناده
عن الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن علي، عن أبي بصير. ورواه الصدوق
بإسناده عن علي بن أبي حمزة مثله.
3 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن قتيبة الأعشى،
عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يسلم في أسنان من الغنم معلومة إلى أجل معلوم
فيعطى الرباع جذاعا مكان الثنى، فقال: أليس يسلم في أسنان معلومة إلى أجل
معلوم؟ قلت: بلى، قال: لا بأس. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد

الباب 9 فيه 8 أحاديث:
(1) الفروع: ج 1 ص 392، يب: ج 2 ص 131.
(2) الفروع: ج 1 ص 391، يب: ج 2 ص 129 و 131، الفقيه: ج 2 ص 86، أورد
صدره أيضا في 8 / 1.
(3) الفروع: ج 1 ص 392 ترك فيه (الرباع) يب: ج 2 ص 131 ترك فيه (جذاعا).
65

وكذا كل ما قبله.
4 - وعن علي بن إبراهيم. عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس،
عن معاوية، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل أسلف في وصف أسنان
معلومة وغير معلومة ثم يعطى دون شرطه، قال: إذا كان بطيبة نفس منك ومنه فلا بأس " إلى أن قال: " ولا يأخذ دون شرطه إلا بطيبة نفس صاحبه.
5 - وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى،
عن قتيبة الأعشى، قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام وأنا عنده، فقال له رجل: إن أخي
يختلف إلى الجبل يجلب الغنم فيسلم في الغنم في أسنان معلومة إلى أجل معلوم فيعطى
الرباع مكان الثنى، فقال له: أبطيبة نفس من صاحبه؟ قال: نعم، قال: لا بأس
6 - وعن بعض أصحابنا، عن منصور بن العباس، عن عمرو بن عثمان، عن
قتيبة الأعشى، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: رأيت عنده رجلا يسأله وهو يقول له: ان
لي أخا يسلف من الغنم في الجبال فيعطى السن مكان السن، فقال: أليس بطيبة
نفس من أصحابه؟ قال: بلى، قال: فلا بأس الحديث.
7 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى، عن يعقوب بن
شعيب أنه سأل أبا جعفر عليه السلام " عبد الله يب " عن الرجل يكون لي عليه جلة من
بسر فأخذ منه جلة من رطب مكانها، وهي أقل منها، قال: لا بأس، قال: قلت:
فيكون لي جلة من بسر فأخذ مكانها جلة من تمر وهي أكثر منها، قال: لا بأس إذا
كان معروفا بينكما. ورواه الكليني، عن أبي على الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار

(4) الفروع: ج 1 ص 392، أورد بعده في 2 / 1 وذيله أيضا في 1 / 11.
(5) الفروع: ج 1 ص 392، أورده أيضا في 3 / 3.
(6) الفروع: ج 2 ص 150 فيه: (فيسلف في الغنم) وفيه: (بطيبة من نفس أصحابه) أخرجه
بتمامه في ج 8 في 6 / 26 من الذبائح.
(7) الفقيه: ج 2 ص 85، الفروع: ج 1 ص 402، يب: ج 2 ص 63 و 64، وفى
الفقيه قطعات أخرى يأتي بعضه في 16 / 11 و 1 / 12.
66

عن " وصا " علي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب مثله. محمد بن
الحسن بإسناده عن أبي على الأشعري مثله. وبإسناده عن الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان مثله.
8 - وعنه، عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن هشام بن سالم،
عن سليمان بن خالد قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل يسلم في وصف أسنان
معلومة ولون معلوم ثم يعطى فوق شرطه، فقال: إذا كان على طيبة نفس منك ومنه
فلا بأس به. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الصرف وفي الصدقة وغير
ذلك، ويأتي ما يدل عليه في الدين إنشاء الله تعالى.
10 - باب حكم بيع المتاع المسلم فيه قبل قبضه والحوالة به.
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن منصور
ابن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا اشتريت متاعا فيه كيل أو وزن فلا تبعه
حتى تقبضه الا أن توليه، فإن لم يكن فيه كيل أو وزن فبعه.
2 - محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن
غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن رجل عليه كر من طعام فاشترى كرا من رجل، آخر فقال
للرجل: انطلق فاستوف كرك، قال: لا بأس به.

(8) يب: ج 2 ص 129.
راجع 1 / 30 من الصدقة و ب 12 من الصرف، ويأتي ما يدل عليه في ب 20 و 32 من
الدين وذيله.
الباب 10 فيه حديثان:
(1) يب: ج 2 ص 128، أورد أيضا عن الفقيه والتهذيب بألفاظهما في 1 و 12 / 16
من احكام العقود.
(2) الفروع: ج 1 ص 376، أخرجه عن التهذيب والفقيه في 2 / 16 من احكام العقود.
67

أقول وتقدم ما يدل على ذلك في أحكام العقود.
11 - باب انه إذا تعذر وجود المسلم فيه عند الحلول كان له الفسخ
وأخذ رأس المال، وله أن يأخذ بعضه ورأس مال الباقي وحكم أخذ
قيمته بسعر الوقت.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير،
عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن الرجل يسلم في الغنم
ثنيان وجذعان وغير ذلك إلى أجل مسمى، قال: لا بأس إن لم يقدر الذي عليه
الغنم على جميع ما عليه أن يأخذ صاحب الغنم نصفها أو ثلثها أو ثلثيها ويأخذ رأس مال
ما بقي من الغنم دراهم، ويأخذ دون شروطهم، ولا يأخذون فوق شرطهم، والأكسية
أيضا مثل الحنطة والشعير والزعفران والغنم ورواه الصدوق والشيخ كما مر. وعنه
عن أبيه عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن معاوية، عن أبي عبد الله عليه السلام
نحوه إلى قوله من الغنم دراهم.
(23720) 2 - وعنه، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن
سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسلم في الطعام " إلى أن قال: " أرأيت إن
أوفاني بعضا وعجز عن بعض أيصلح ان آخذ بالباقي رأس مالي، قال: نعم ما
أحسن ذلك ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله.

تقدم ما يدل على ذلك في ب 16 من احكام العقود.
الباب 11 فيه 17 حديثا:
(1) الفروع: ج 1 ص 392، أورد قطعة من حديث الحلبي وسليمان عنه وعن الفقيه
والتهذيبين في 4 / 1 وقطعة من حديث معاوية في 2 / 1 وصدره مع ذيله في 4 / 9.
(2) الفروع: ج 1 ص 381، يب: ج 2 ص 126، أورد تمامه في 3 / 5. وأخرجه عن
الفقيه بألفاظه وعن المسائل في 6 / 7 من الربا، وعن قرب الإسناد والمسائل في 1 / 12
من المضاربة.
68

3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان، عن ابن
مسكان، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسلم في
الزرع فيأخذ بعض طعامه ويبقى بعض لا يجد وفاءه فيعرض عليه صاحبه رأس ماله
قال: يأخذه فإنه حلال الحديث.
4 - ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله، وزاد: قلت: فإنه يبيع
ما قبض من الطعام فيضعف، قال: وإن فعل فإنه حلال.
5 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن أبان بن عثمان،
عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يسلم الدراهم في الطعام إلى
أجل فيحل الطعام فيقول: ليس عندي طعام ولكن انظر ما قيمته فخذ منى ثمنه
فقال: لا بأس بذلك. ورواه الشيخ كالذي قبله.
6 - وعنه، عن محمد بن الحسين، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن
شاذان جميعا، عن صفوان، عن العيص بن القاسم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته
عن رجل أسلف رجلا دراهم بحنطة حتى إذا حضر الاجل لم يكن عنده طعام ووجد
عنده دواب ومتاعا ورقيقا يحل له أن يأخذ من عروضه تلك بطعامه؟ قال: نعم
يسمى كذا وكذا بكذا وكذا صاعا. ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن
يحيى نحوه. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
7 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن
محمد جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام
عن رجل أسلم دراهم " دراهم خ ل " في خمسة مخاتيم من حنطة أو شعير إلى أجل

(3) الفروع: ج 1 ص 381، يب: ج 2 ص 142، أورد ذيله في 5 / 1 و 6 / 3.
(4) الفروع: ج 1 ص 381، يب: ج 2 ص 142، أورد ذيله في 5 / 1 و 6 / 3.
(5) الفروع: ج 1 ص 381، يب: ج 2 ص 126، صا: ج 3 ص 75.
(6) الفروع: ج 1 ص 381، الفقيه: ج 2 ص 86، يب: ج 2 ص 127، صا: ج 3 ص 76.
(7) الفروع: ج 1 ص 381، يب: ج 2 ص 126، الفقيه: ج 2 ص 86، فيه: (فشاء صاحب
الحق) أورد قطعة منه في 2 / 6.
69

مسمى وكان الذي عليه الحنطة والشعير لا يقدر على أن يقضيه جميع الذي له إذا
حل، فسأل صاحب الحق أن يأخذ نصف الطعام أو ثلاثة أو أقل من ذلك أو أكثر
ويأخذ رأس مال ما بقي من الطعام دراهم، قال: لا بأس، والزعفران يسلم فيه
الرجل دراهم في عشرين مثقالا أو أقل من ذلك أو أكثر، قال: لا بأس ان لم
يقدر الذي عليه الزعفران أن يعطيه جميع ماله أن يأخذ نصف حقه أو ثلثه أو
ثلثيه ويأخذ رأس مال ما بقي من حقه درهم " دراهم. يه " ورواه الشيخ
بإسناده عن أحمد بن محمد، ورواه الصدوق بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي مثله.
8 - وعن سهل بن زياد (1) عن معاوية بن حكيم، عن الحسن بن علي بن
فضال قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام: الرجل يسلفني في الطعام فيجئ الوقت
وليس عندي طعام أعطيه بقيمته دراهم؟ قال نعم. ورواه الشيخ باسناده عن
سهل بن زياد مثله.
9 - وعن علي، عن أبيه، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن
حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام في
رجل أعطى رجلا ورقا في وصيف إلى أجل مسمى، فقال له صاحبه: لا نجد لك
وصيفا، خذ منى قيمة وصيفك اليم ورقا، قال: فقال: لا يأخذ إلا وصيفه أو
ورقه الذي أعطاه أول مرة لا يزداد عليه شيئا. ورواه الشيخ بإسناده عن
الحسين بن سعيد، عن يوسف بن عقيل، عن محمد بن قيس. أقول: يمكن
حمل هذا على الاستحباب، وكراهة البيع قبل القبض جمعا بين الأحاديث، ويمكن
حمله على حصول الفسخ.

(1) هكذا في الكافي وليس قبله سند يبنى عليه والظاهر أن روايته عن سهل بن زياد بالواسطة وهي
عدة من أصحابنا. منه.
(8) الفروع: ج 1 ص 381، يب: ج 2 ص 126، صا: ج 3 ص 75.
(9) الفروع: ج 1 ص 391، يب: ج 2 ص 127، صا: ج 3 ص 75، فيه: قضى
أمير المؤمنين عليه السلام.
70

10 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان، عن يعقوب بن (1) شعيب
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل باع طعاما بدراهم، فلما بلغ ذلك الاجل
تقاضاه فقال: ليس عندي دراهم خذ منى طعاما، قال: لا بأس إنما له دراهمه
يأخذ بها ما شاء. ورواه الكليني، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن
سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن يعقوب بن شعيب وعبيد بن زرارة مثله.
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله.
11 - وبإسناده عن الصفار، عن محمد بن عيسى، عن علي بن محمد وقد سمعته
من على قال: كتبت إليه: رجل له على رجل تمر أو حنطة أو شعير أو قطن فلما
تقاضاه، قال: خذ بقيمة مالك عندي دراهم أيجوز له ذلك أم لا؟ فكتب: يجوز
ذلك عن تراض منهما إن شاء الله. وعنه، عن علي بن محمد قال: كتبت إليه
وذكر مثله.
(23730) 12 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمد، عن
موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر قال: سألته عن رجل له على آخر تمر أو شعير أو حنطة
أيأخذ بقيمته دراهم؟ قال: إذا قومه دراهم فسد، لان الأصل الذي يشترى " اشترى خ ل "
به دراهم فلا يصلح دراهم بدراهم، وسألته عن رجل أعطى عبده عشرة دراهم على
أن يؤدي العبد كل شهر عشرة دراهم أيحل ذلك؟ قال: لا بأس. ورواه على
ابن جعفر في كتابه.
13 - ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده

(1) حديث يعقوب مؤيد للمطلوب (منه).
(10) الفقيه: ج 2 ص 86، الفروع: ج 1 ص 381، يب: ج 2 ص 127، صا: ج 3 ص 77.
(11) يب: ج 2 ص 64 و 130، أورد صدره في 16 / 19 من الدين.
(12) يب: ج 2 ص 126، صا: ج 3 ص 74، بحار الأنوار: ج 10 ص 258 فيه: (لان اجل الذي اشتراه دراهم) وفيه: (ان يؤدى إليه كل شهر) قرب الإسناد ص 114 فيه:
(تمر أو خل أو حنطة أو شعير) وفيه: (قال: فسد لان أصل الشئ دراهم، قال: إذا قوموه فسد، لان الأصل ماله الذي يشترى به دراهم فلا يصلح له درهم بدرهم) وفيه: أيأخذها بكيلها
شعيرا وتمرا.
(13) تقدم آنفا تحت رقم 12.
71

علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته وذكر مثله، وزاد قال:
وسألته عن رجل له على آخر كر من حنطة أيصلح له أن يأخذ بكيلها شعيرا أو
تمرا؟ قال: إذا تراضيا فلا بأس.
14 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى ومحمد بن خالد،
عن عبد الله بن بكير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام رجل أسلف في شئ يسلف
الناس فيه من الثمار فذهب زمانها " ثمارها يه " ولم يستوف سلفه قال: فليأخذ رأس
ماله أو لينظره. ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن بكير. أقول:
تقدم الوجه في مثله.
15 - وعنه، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس،
عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: من اشترى طعاما أو علفا إلى
أجل فلم يجد صاحبه وليس شرطه إلا الورق، وإن قال: خذ منى بسعر اليوم
ورقا فلا يأخذ إلا شرطه طعامه أو علفه، فإن لم يجد شرطه وأخذ ورقا لا محالة
قبل أن يأخذ شرطه فلا يأخذ إلا رأس ماله لا تظلمون ولا تظلمون. أقول:
تقدم وجهه.
16 - وعنه، عن علي بن النعمان، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت
أبا عبد الله " جعفر يه " عليه السلام عن الرجل يسلف في الحنطة والثمرة مأة درهم فيأتي
صاحبه حين يحل الذي له، فيقول: والله ما عندي إلا نصف الذي لك فخذ منى
إن شئت بنصف الذي لك حنطة وبنصفه ورقا، فقال: لا بأس إذا أخذ منه الورق

(14) يب: ج 2 ص 127، صا: ج 3 ص 74، الفقيه: ج 2 ص 86.
(15) يب: ج 2 ص 127، صا: ج 3 ص 75 ترك في الاستبصار قوله: إلى اجل. إلى
قوله: أو علفه.
(16) يب: ج 2 ص 127، صا: ج 3 ص 75، الفقيه: ج 2 ص 85. فيه (يسلم في الحنطة أو الثمر) وفيه: (حين يحل له الدين) وفى الفقيه قطعات أخرى تقدم بعضها في 7 / 9
ويأتي بعض آخر في 1 / 12.
72

كما أعطاه. ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى، عن يعقوب بن
شعيب نحوه.
17 - وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان. عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: لا بأس بالسلم في الحيوان إذا سميت الذي تسلم فيه فوصفته فإن وفيته
وإلا فأنت أحق بدراهمك، أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
12 - باب حكم من باع طعاما أو غيره بدراهم إلى أجل وأراد
عند الاجل أن يأخذ بدراهمه مثل ما باع بها أو يأخذ المشترى دراهم
ويشترى لنفسه.
1 - محمد بن علي بن الحسين، باسناده عن حماد، عن الحلبي قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أسلفه دراهم في طعام فلما حل طعامي عليه بعث إلى
بدراهم وقال: اشتر لنفسك طعاما واستوف حقك قال: أرى أن تولى ذلك غيرك
وتقوم معه حتى تقبض الذي لك، ولا تتولى أنت شراءه " إلى أن قال: " وسألته
عن الرجل يكون له على الاخر أحمال من رطب أو تمر فيبعث إليه بدنانير
فيقول اشتر بهذه واستوف منه الذي لك، قال: لا بأس إذا ائتمنه. محمد بن
يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه،

(17) يب: ج 2 ص 129، أورده أيضا في 9 / 1. راجع ب 9.
الباب 12 فيه 7 أحاديث:
(1) الفقيه: ج 2 ص 85، الفروع: ج 1 ص 381 فيه وفى التهذيب: (أسلفته) وفيه:
(ان يولى ذلك) يب: ج 2 ص 126، آخر الحديث في المصادر قوله: (شراه) واما بعد
ذلك وهو قوله: (وسألته عن الرجل اه‍) فهو من تتمه حديث شعيب في طريق الصدوق الذي تقدم
في 16 / 11، فوهم المصنف وذكره عن الحلبي. راجع الفقيه.
73

عن ابن أبي عمير، عن حماد مثله. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد
ابن أبي عمير مثله إلى قوله شراءه.
وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد
عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل
أسلف دراهم في طعام فحل الذي له فأرسل إليه بدراهم، فقال: اشتر طعاما واستوف
حقك هل ترى به بأسا قال: يكون معه غيره يوفيه ذلك. محمد بن الحسن
بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله.
3 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن خالد بن
الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل بعته طعاما بتأخير إلى أجل مسمى
فلما حل الاجل أخذته بدراهمي، فقال: ليس عندي دراهم ولكن عندي طعام
فاشتره منى قال: لا تشتره منه فإنه لا خير فيه. أقول: حمله الشيخ على
ما إذا أخذ أكثر من طعامه أو أقل، والأول على ما إذا اشتراه كما باعه إياه
وحكم غيره بالجواز مع الكراهية.
4 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن
حازم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل كان له على رجل دراهم من ثمن غنم
اشتراها منه فأتى الطالب المطلوب يتقاضاه، فقال المطلوب: أبيعك هذه الغنم
بدراهمك التي لك عندي فرضى، قال: لا بأس بذلك. ورواه الصدوق باسناده
عن منصور بن حازم مثله.
(23740) 5 - وعنه، عن القاسم بن محمد، عن عبد الصمد بن بشير قال: سأله محمد بن القاسم

(2) الفروع: ج 1 ص 381، يب: ج 2 ص 126.
(3) يب: ج 2 ص 127، صا: ج 3 ص 76.
(4) يب: ج 2 ص 130، الفقيه: ج 2 ص 86، أورده أيضا في 1 / 5 من احكام العقود.
(5) يب: ج 2 ص 128، صا: ج 3 ص 77، الفقيه: ج 2 ص 86 فيه: عبد الصمد عن أبي
عبد الله عليه السلام قال سأله محمد.
74

الحناط فقال: أصلحك الله أبيع الطعام من الرجل إلى أجل فأجئ وقد تغير
الطعام من سعره، فيقول: ليس عندي دراهم، قال: خذ منه بسعر يومه قال:
افهم أصلحك الله إنه طعامي الذي اشتراه منى، قال: لا تأخذ منه حتى يبيعه
ويعطيك، قال: أرغم الله أنفي رخص لي فرددت عليه فشدد على. ورواه الصدوق
باسناده عن عبد الصمد بن بشير مثله.
6 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده
علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل باع بيعا إلى
أجل والبيع عند صاحبه فأتاه البايع فقال له: بعني الذي اشتريت مني وحط عني
كذا وكذا وأقاصك بمالي عليك، أيحل ذلك؟ قال: إذا تراضيا فلا بأس.
7 - وعنه، عن علي بن جعفر قال: سألته عن رجل كان له على رجل عشرة
دراهم، فقال: اشتر لي ثوبا فبعه واقبض ثمنه فما وضعت فهو على، أيحل ذلك؟
قال: إذا تراضيا فلا بأس. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
12 - باب حكم من أسلف في طعام قرية بعينها.
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن
جميل بن دراج، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل اشترى طعام قرية

(6) قرب الإسناد: ص 114 فيه: (فجاء الاجل والمبيع عند صاحبه واتاه) ورواه علي بن
جعفر في المسائل وفيه: (فأقاصك من مالي عليك) راجع بحار الأنوار: 10: 259
طبعة الآخوندي.
(7) قرب الإسناد: ص 114، رواه علي بن جعفر في المسائل وفيه: (واتضع ثمنه وما اتضعت فهو على)
راجع بحار الأنوار: ج 10 ص 259.
راجع ب 9 و 11 ففيهما الحكم بالصحة مع التراضي وطيب النفس.
الباب 13 فيه 3 أحاديث:
(1) يب: ج 2 ص 129، الفقيه: ج 2 ص 69.
75

بعينها قال: لا بأس ان خرج فهو له، وان لم يخرج كان دينا عليه. ورواه
الصدوق بإسناده عن جميل مثله.
2 - وعنه، عن ابن مسكان عن ابن حجاج الكرخي، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث
قال: كل طعام اشتريته في " من " بيدر أو طسوج فأتى الله عليه فليس للمشتري إلا رأس
ماله، ومن اشترى من طعام موصوف ولم يسم فيه قرية ولا موضعا فعلى صاحبه أن
يؤديه، ورواه الصدوق بإسناده عن خالد بن الحجاج. أقول: هذا
محمول على الاستحباب والفسخ.
3 - وبإسناده عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن
البختري، عن خالد بن الحجاج، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يشتري طعام
قرية بعينها وإن لم يسم قرية بعينها أعطاه من حيث شاء. ورواه الكليني
عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان.
(13 أبواب الدين والقرض)
1 - باب كراهته مع الغنى عنه.
1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبد الرحمن بن
الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تعوذوا (نعوذ. يب) بالله من غلبة الدين وغلبة الرجال
وبوار الأيم. ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن
ابن محبوب، ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله.

(2) يب: ج 2 ص 129، الفقيه: ج 2 ص 69، أورد صدره في 19 / 16 من احكام العقود.
(3) يب: ج 2 ص 129، الفروع: ج 1 ص 381.
أبواب الدين والقرض فيه 32 بابا:
الباب 1 فيه 10 أحاديث:
(1) الفقيه: ج 2 ص 59، الفروع: ج 1 ص 353، يب: ج 2 ص 59.
76

2 - وبإسناده عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن آبائه عليهم السلام قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وآله: إياكم والدين فإنه شين الدين.
3 - قال: وقال علي عليه السلام: إياكم والدين فإنه هم بالليل وذل بالنهار.
ورواه في (العلل) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن
أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني مثله.
4 - قال: وقال علي عليه السلام: إياكم والدين فإنه مذلة بالنهار، ومهمة
بالليل، وقضاء في الدنيا وقضاء في الآخرة. ورواه في (العلل) عن محمد بن علي
ماجيلويه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن ميمون، عن جعفر
ابن محمد، عن علي عليهم السلام. ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن سهل
ابن زياد، عن جعفر بن محمد الأشعري، عن ابن القداح، عن أبي عبد الله، عن
آبائه، عن علي عليهم السلام، ورواه الشيخ باسناده عن سهل بن زياد مثله.
(23750) 5 - قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أراد البقاء ولا بقاء فليباكر
الغداء، وليجود الحذاء، وليخفف الرداء، وليقل مجامعة النساء، قيل: وما خفة
الرداء؟ قال: قلة الدين.
6 - وفي (العلل) عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن محمد بن أحمد، عن
يوسف بن الحارث، عن عبد الله بن يزيد، عن حياة بن شريح، عن سالم بن غيلان
عن وراج، عن أبي الهيثم، عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله

(2) الفقيه: ج 2 ص 59، علل الشرائع: ص 178.
(3) الفقيه: ج 2 ص 59، علل الشرائع: ص 178.
(4) الفقيه: ج 2 ص 59، علل الشرائع: ص 178 فيه (جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي
عليهم السلام) الفروع: ج 1 ص 354، يب: ج 2 ص 59، أورده أيضا في 6 / 4 وفى
التهذيب: أبى القداح ولعله من غلط الناسخ.
(5) الفقيه: ج 2 ص 183، أورده أيضا في ج 2 في 5 / 32 من الملابس، وأورده مسندا
في ج 8 في 4 / 112 من آداب المائدة، ولم يذكر الحذاء والتفسير.
(6) علل الشرائع: ص 178، الخصال: ج 1 ص 24 فيه: سالم بن عيلان.
77

يقول: أعوذ بالله من الكفر والدين، قيل: يا رسول الله أتعدل الدين بالكفر؟
قال: نعم. وفي (الخصال) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن
أحمد مثله.
7 - وفي (العلل) عن الحسين بن أحمد، عن أبيه، عن محمد بن أحمد،
عن أبي عبد الله الرازي، عن الحسن بن علي، عن أبي عثمان، عن حفص بن غياث
عن ليث، عن سعد، عن عمر بن أبي سلمة، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله قال:
لا تزال نفس المؤمن معلقة ما كان عليه دين.
8 - وبهذا الاسناد عن محمد بن أحمد، عن يعقوب بن يزيد، عن بعض أصحابنا
رفعه عن أحدهم قال: يؤتى يوم القيامة بصاحب الدين يشكو الوحشة فإن كان له
حسنات اخذ منه لصاحب الدين، وإن لم يكن له حسنات ألقى عليه من سيئات
صاحب الدين الحديث.
9 - وعن أبيه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن هارون بن مسلم، عن
سعدان، عن أبي الحسن الليثي، عن جعفر بن محمد، عن آبائه عليهم السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله
قال: ما الوجع إلا وجع العين، وما الجهد إلا جهد الدين.
10 - وبهذا الاسناد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الدين راية الله عز وجل في

(7) علل الشرائع: ص 178 فيه: الحسين بن علي.
(8) علل الشرائع: ص 178، ذيله: (ان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله مات رجل وعليه
ديناران، فأخبر النبي صلى الله عليه وآله فأبى ان يصلى عليه وإنما فعل ذلك لكي لا يجترؤا
على الدين، وقال: قد مات رسول الله صلى الله عليه وآله وعليه دين، ومات الحسن عليه السلام
وعليه دين، وقتل الحسين عليه السلام وعليه دين) أخرجه أيضا في 1 / 2.
(9) علل الشرائع: ص 178، الفروع: ج 1 ص 356 ذكر في الكافي رواية سعدان هذا
وما بعده عن أبي عبد الله عليه السلام بلا واسطة، ولعل الصحيح زيادة حروف الجر، ويؤيده ان النجاشي
كناه بأبي الحسن، واما نسبه فلم نجد من صرح بأنه ليثي بل النجاشي ذكر أنه العامري أو
الزهري، وفى الكافي: لا وجع الا وجع العين، ولا هم الا هم الدين.
(10) علل الشرائع: ص 179، الفروع: ج 1 ص 356 فيه: (سعدان عن أبي عبد الله عليه السلام)
78

الأرضين، فإذا أراد أن يذل عبدا وضعه في عنقه. ورواه الكليني عن عدة
من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن هارون بن مسلم نحوه، وكذا الذي قبله.
أقول، وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
2 - باب جواز الاستدانة مع الحاجة إليها.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن
سعيد، عن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبي، عن معاوية بن وهب قال: قلت
لأبي عبد الله عليه السلام: ان لنا (*) ذكر لنا ان رجلا من الأنصار مات وعليه ديناران دينا
فلم يصل عليه النبي صلى الله عليه وآله وقال: صلوا على صاحبكم حتى ضمنهما عنه بعض قرابته
فقال أبو عبد الله عليه السلام: ذلك الحق، ثم قال: ان رسول الله صلى الله عليه وآله إنما فعل
ذلك ليتعظوا " ليتعاطوا خ ل " وليرد بعضهم على بعض، ولئلا يستخفوا بالدين
وقد مات رسول الله صلى الله عليه وآله وعليه دين، وقتل أمير المؤمنين وعليه دين، ومات

وتقدم الكلام فيه في الحديث السابق، وفيه: الدين ربقة الله في الأرض.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 2 في 6 / 32 من الملابس، ويأتي ما يدل عليه في 1 و 5 / 2
و ب 4. راجع ب 3 من الضمان.
الباب 2 فيه 12 حديثا:
(1) الفروع: ج 1 ص 353، يب: ج 2 ص 59 لم يذكر فيهما ولا في المحاسن: (وقتل
أمير المؤمنين (ع) وعليه دين) الفقيه: ج 2 ص 59، علل الشرائع: ص 196 فيه: (بلغنا ان
رجلا من الأنصار مات وعليه دين) وفيه: (قال: لا يصلون على صاحبكم حتى يقضى عنه الدين،
فقال: ذلك حق) وفيه وفى المحاسن: (ليتعاطوا الحق ويؤدى بعضهم إلى بعض) وص 178،
المحاسن: ص 318 فيه: (ان رجلا من الأنصار مات وعليه دين ولم يصل النبي صلى الله عليه وآله عليه
وقال: لا تصلوا على صاحبكم حتى يضمن عنه الدين، فقال أبو عبد الله عليه السلام: ذلك حق)
وذكرنا متن حديث يعقوب في ذيل 8 / 1.
* هكذا في النسخة لكن في الكافي المطبوع أخيرا ج 5 ص 93 والتهذيب المطبوع أخيرا
ج 6 ص 183: انه ذكر لنا. وهو الصحيح. (المصحح)
79

الحسن عليه السلام وعليه دين، وقتل الحسين عليه السلام، وعليه دين. ورواه الشيخ
باسناده عن الحسين بن سعيد نحوه، ورواه الصدوق باسناده عن معاوية بن وهب
ورواه في (العلل) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن
إسماعيل بن مرار، عن يونس بن عبد الرحمن، عن معاوية بن وهب مثله.
وعن الحسين بن أحمد، عن أبيه، عن محمد بن أحمد، عن يعقوب بن يزيد، عن
بعض أصحابنا رفعه عن أحدهم نحوه. ورواه البرقي في (المحاسن) عن
أبيه، عن يونس عن معاوية بن وهب مثله.
2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن موسى
ابن بكر قال: قال لي أبو الحسن عليه السلام من طلب هذا الرزق من حله ليعود به على
نفسه وعياله كان كالمجاهد في سبيل الله فان غلب عليه فليستدن على الله وعلى
رسوله صلى الله عليه وآله ما يقوت به عياله الحديث. ورواه الحميري في (قرب الإسناد)
عن أحمد بن محمد بن عيسى. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله.
3 - وعنه، عن محمد بن أحمد، عن يوسف بن السخت، عن علي بن محمد بن
سليمان، عن المفضل بن سليمان، عن العباس بن عيسى قال: ضاق علي بن الحسين
عليهما السلام ضيقة فأتى مولى له فقال له: أقرضني عشرة آلاف درهم إلى ميسرة الحديث.
4 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن حمدان بن إبراهيم الهمداني رفعه إلى
بعض الصادقين عليهم السلام قال: إني لأحب للرجل أن يكون عليه دين ينوى قضاه.
(23760) 5 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد، عن

(2) الفروع: ج 1 ص 353، قرب الإسناد: ص 146، يب: ج 2 ص 59، أورده أيضا
في 4 / 4 من مقدمات التجارة، وتمامه في 2 / 9 ههنا.
(3) الفروع: ج 1 ص 304، أورد تمامه في 4 / 4.
(4) الفروع: ج 1 ص 353.
(5) الفروع: ج 1 ص 354، يب: ج 2 ص 59، أورد صدره في 2 / 4.
80

ابن محبوب عن أبي أيوب عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال:
لا يستقرض على ظهره إلا وعنده وفاء ولو طاف على أبواب الناس فردوه باللقمة
واللقمتين والتمرة والتمرتين إلا أن يكون له ولي يقضي دينه من بعده وليس
منا من ميت إلا جعل الله له وليا يقوم في عدته ودينه فيقضي عدته ودينه.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن سلمة عن
أبي عبد الله عليه السلام مثله.
6 - وعن علي بن محمد، عن إسحاق بن محمد النخعي، عن محمد بن جمهور،
عن فضالة، عن موسى بن بكر قال: ما أحصى كم سمعت أبا الحسن موسى عليه السلام
ينشد: فإن يك يا أميم على دين فعمران بن موسى يستدين
7 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن
الأول عليه السلام قال: من طلب الرزق من حله فغلب فليستقرض على الله عز وجل
وعلى رسوله صلى الله عليه وآله.
8 - وبإسناده عن إسماعيل بن أبي فديك، عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام قال: ان الله عز وجل مع صاحب الدين حتى يؤديه ما لم يأخذه مما يحرم عليه.
9 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين
ابن علوان، عن جعفر بن محمد، عن آبائه عليهم السلام قال: لقد قبض رسول الله صلى الله عليه وآله
وإن درعه لمرهونة عند يهودي من يهود المدينة بعشرين صاعا من شعير استلفها
نفقة لأهله.
10 - وعنه، عن ابن علوان، عن جعفر، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله

(6) الفروع: ج 1 ص 354 فيه: وموسى بن عمران.
(7) الفقيه: ج 2 ص 59،
(8) الفقيه: ج 2 ص 60.
(9) قرب الإسناد: ص 44 صدره: ان رسول الله صلى الله عليه وآله لم يورث درهما ولا دينارا
ولا عبدا ولا وليدة ولا شاة ولا بعيرا. ولقد قبض.
(10) قرب الإسناد: ص 56 فيه: فاعقل.
81

من طلب رزقا حلالا فأغفل فليستدن على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وآله.
11 - علي بن موسى بن طاووس في كتاب (كشف المحجة) نقلا من كتاب
إبراهيم بن محمد الأشعري الثقة بإسناده عن أبي جعفر عليه السلام قال: قبض علي عليه السلام
وعليه دين ثمانمأة ألف درهم، فباع الحسن عليه السلام ضيعة له بخمسمائة ألف فقضاها
عنه، وباع ضيعة له بثلاثمأة ألف فقضاها عنه، وذلك أنه لم يكن يرزأ من الخمس
شيئا وكانت تنوبه نوائب.
12 - وفيه نقلا من كتاب عبد الله بن بكير بإسناده عن أبي جعفر عليه السلام إن
الحسين عليه السلام قتل وعليه دين، وإن علي بن الحسين عليهما السلام باع ضيعة له بثلاثمأة
ألف درهم ليقضى دين الحسين عليه السلام وعدات كانت عليه. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
3 - باب جواز الاستدانة للحج والتزويج وغيرهما من الطاعات.
1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الميثمي، عن أبي موسى قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك يستقرض الرجل ويحج؟ قال: نعم قلت:
يستقرض ويتزوج؟ قال: نعم انه ينتظر رزق الله غدوة وعشية. أقول: وتقدم
ما يدل على ذلك في الصدقة والحج وغيرهما.

(11) كشف المحجة: ص 125 فيه: (بخمسمائة ألف درهم) وفيه: بثلاث مأة ألف درهم.
(12) كشف المحجة: ص 125 ليس فيه كله: درهم.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 2 في ب 3 من الملابس وفى ج 40 في 1 / 30 من الصدقة، وتقدم
في 8 / 41 من الامر بالمعروف حرمته مع عدم نية الأداء
راجع ب 1 ههنا. ويأتي في ب 3.
الباب 3 فيه حديث:
(1) الفقيه: ج 2 ص 59. تقدم ما يدل على جوازه للصدقة في ج 4 في 1 / 30 من الصدقة
وعلى جوازه للحج في ج 5 في ب 50 من وجوب الحج.
82

4 - باب وجوب قضاء الدين وعدم سقوطه عمن قتل في سبيل الله
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حنان بن سدير،
عن أبيه، عن أبي جعفر عليه السلام قال: كل ذنب يكفره القتل في سبيل الله إلا الدين
لا كفارة له إلا أداؤه، أو يقضي صاحبه (1) أو يعفو الذي له الحق. ورواه الشيخ
بإسناده عن محمد بن يعقوب. ورواه الصدوق في (العلل والخصال) عن محمد بن
الحسن، عن محمد بن الحسن الصفار، عن العباس بن معروف، عن الحسن بن
محبوب، عن حنان بن سدير مثله.
(23770) 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن محمد بن
عيسى، عن عثمان بن سعيد، عن عبد الكريم من أهل همدان، عن أبي ثمامة قال: قلت
لأبي جعفر الثاني عليه السلام: إني أريد أن ألزم " ألازم. يه " مكة والمدينة وعلي دين،
فقال: ارجع إلى مؤدى دينك، وانظر أن تلقى الله عز وجل وليس عليك دين،
فان المؤمن لا يخون. ورواه الصدوق بإسناده عن أبي ثمامة. ورواه
الشيخ باسناده عن أحمد بن أبي عبد الله، ورواه الصدوق في (العلل) عن الحسين
ابن أحمد، عن أبيه، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى مثله، إلا أنه قال:
وعلي دين للمرجئة.
3 - وعنهم، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب،

1 - لعل المراد بصاحبه صاحب الذي عليه الدين كالوصي والولي، والا لزم التكرار. منه ره.
الباب 4 فيه 7 أحاديث:
(1) الفروع: ج 1 ص 354، يب: ج 2 ص 59، علل الشرائع: 178، الخصال:
ج 1 ص 10.
(2) الفروع: ج 1 ص 354،، الفقيه: ج 2 ص 59 يب: ج 2 ص 59، علل الشرايع:
ص 178.
(3) الفروع: ج 1 ص 354، الفقيه: ج 2 ص 60، السرائر: ص 472، يب: ج 2
ص 59، أورد ذيله في 5 / 9، وأخرجه بتمامه عن السرائر في ج 4 في 1 / 47 من المستحقين للزكاة.
83

عن أبي أيوب، عن سماعة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل منا يكون عنده
الشئ يبتلغ به وعليه دين أيطعمه عياله حتى يأتيه الله بميسرة فيقضى دينه أو
يستقرض على نفسه (ظهره خ ل) في خبث الزمان وشدة المكاسب أو يقبل الصدقة
قال: يقضى مما عنده دينه، ولا يأكل أموال الناس إلا وعنده ما يؤدى إليهم
حقوقهم، إن الله تبارك وتعالى يقول: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن
تكون تجارة عن تراض منكم الحديث. ورواه الصدوق باسناده عن سماعة
ابن مهران، ورواه ابن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب المشيخة للحسن
ابن محبوب، ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن
سلمة مثله.
4 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن يوسف بن السخت، عن
علي بن محمد بن سليمان، عن الفضل بن سليمان، عن العباس بن عيسى قال: ضاق
علي بن الحسين عليهما السلام ضيقة فأتى مولى له فقال: أقرضني عشرة آلاف درهم إلى
ميسرة، فقال: لا لأنه ليس عندي ولكني أريد وثيقة، قال فنقف " فشق خ ل "
له من ردائه هدبة، فقال: هذه الوثيقة، قال: فكان مولاه كره ذلك فغضب وقال: أنا
أولى بالوفاء أم حاجب بن زرارة؟ فقال: أنت أولى بذلك منه، قال: فكيف صار
حاجب يرهن قوسه وإنما هي خشبة على مأة حمالة وهو كافر فيفي، وأنا لا أفي
بهدبة من ردائي قال: فأخذها الرجل منه وأعطاه الدراهم، وجعل الهدبة في حق
فسهل الله عز وجل له المال فحمله إلى الرجل، ثم قال له قد أحضرت مالك
فهات وثيقتي، فقال: جعلت فداك ضيعتها، فقال: إذا لا تأخذ مالك منى ليس
مثلي من يستخف بذمته، قال: فأخرج الرجل الحق فإذا فيه الهدبة فأعطاها
علي بن الحسين عليهما السلام، فأعطاه علي بن الحسين عليهما السلام الدراهم وأخذ الهدبة فرمى
بها وانصرف.

(4) الفروع: ج 1 ص 354، أورد صدره أيضا في 3 / 2.
84

5 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبان، عن بشار، عن أبي جعفر عليه السلام قال: أول قطرة من دم الشهيد كفارة لذنوبه إلا الدين فان كفارته
قضاؤه.
6 - قال: وقال علي عليه السلام: إياكم والدين فإنه مذلة بالنهار ومهمة بالليل
وقضاء في الدين وقضاء في الآخرة. ورواه في (العلل)، ورواه الكليني
والشيخ كما مر.
7 - وفي (الخصال) عن أحمد بن محمد بن الهيثم العجلي، عن أحمد بن
زكريا القطان، عن بكر بن عبد الله بن حبيب، عن تميم بن بهلول، عن أبيه،
عن عبد الله بن الفضل الهاشمي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام ثلاثة من عادهم ذل
الوالد، والسلطان، والغريم. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما
يدل عليه.
5 - باب وجوب نية قضاء الدين مع العجز عن القضاء.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن النضر بن
شعيب " سويد خ ل " عن عبد الغفار الجازي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن
رجل مات وعليه دين، قال: إن كان أتى على يديه من غير فساد لم يؤاخذه الله
إذا علم من نيته إلا من كان لا يريد أن يؤدى عن أمانته فهو بمنزلة السارق

(5) الفقيه: ج 2 ص 60.
(6): ج 2 ص 59، أخرجه عنه وعن العلل
والتهذيب والكافي في 4 / 1.
(7) الخصال: ج 1 ص 91 فيه: (أحمد بن يحيى بن زكريا القطان) وفيه: عاداهم.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 76 مما يكتسب به ههنا في ب 1 ويأتي ما يدل عليه في ب 5 و 7
و 8 و 22 وفى ج 7 في 1 / 4 من النفقات.
الباب 5 فيه 5 أحاديث:
(1) الفروع: ج 1 ص 355، يب: ج 2 ص 61 فيه: إن كان على بدنه أنفقته.
85

وكذلك الزكاة أيضا، وكذلك من استحل أن يذهب بمهور النساء. ورواه
الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله إلا أنه قال: عن النضر بن سويد، وقال:
إن كان أنفقه من غير فساد، قال: إذا علم من نيته الأداء.
2 - وعن علي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد، عن ابن فضال، عن بعض
أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من استدان دينا فلم ينو قضاءه كان بمنزلة السارق
3 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران
عن الحسن بن علي بن " عن خ " رباط قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من
كان عليه دين ينوى قضاءه كان معه من الله حافظان يعينانه على الأداء عن أمانته
فإن قصرت نيته عن الأداء قصر عنه عن المعونة بقدر ما قصر من نيته. ورواه
الصدوق مرسلا، ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله.
4 - وعن علي بن محمد، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر، عن عبد الله بن
حماد، عن عمر بن يزيد قال: أتى رجل أبا عبد الله عليه السلام يقتضيه وأنا عنده، فقال
له: ليس عندنا اليوم شئ، ولكنه يأتينا خطر ووسمة فنبتاع إنشاء الله، فقال له
الرجل: عدني، فقال: كيف أعدك وأنا لما لا أرجو أرجى مني لما أرجو.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
(23780) 5 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي خديجة، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: أيما رجل أتى رجلا فاستقرض منه مالا وفي نيته أن لا يؤديه فذلك اللص
العادي. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في المهور وغير ذلك إن شاء الله.

(2) الفروع: ج 1 ص 355.
(3) الفروع: ج 1 ص 354، الفقيه: ج 2 ص 59، يب: ج 2 ص 59.
(4) الفروع: ج 1 ص 354، يب: ج 2 ص 60 فيه: محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن
إسحاق الأحمر.
(5) الفقيه: ج 2 ص 60.
راجع 8 / 41 من الامر بالمعروف و ب 76 مما يكتسب به، ويأتي ما يدل عليه في ب 22 وفى
ج 7 في ب 11 من المهور وذيله.
86

6 - باب استحباب اقراض المؤمن.
1 - محمد بن علي بن الحسين في (ثواب الأعمال) عن أبيه، عن سعد، عن
الهيثم بن أبي مسروق النهدي، عن محمد بن حباب القماط، عن شيخ كان عندنا قال:
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لان أقرض قرضا أحب إلى من أن أتصدق بمثله
وكان يقول: من أقرض قرضا وضرب له أجلا فلم يؤت به عند ذلك الاجل كان
له من الثواب في كل يوم يتأخر عن ذلك الاجل بمثل صدقة دينار واحد في
كل يوم.
2 - وعن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن
ابن سنان، عن الفضيل قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ما من مسلم أقرض مسلما قرضا حسنا
يريد به وجه الله إلا حسب له أجرها كحساب الصدقة حتى يرجع إليه.
3 - وعنه، عن الصفار، عن أحمد، عن أبيه، عن أحمد بن النضر، عن
عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من
أقرض مؤمنا قرضا ينظر به ميسوره كان ماله في زكاة، وكان هو في صلاة من الملائكة
حتى يؤديه.
4 - وعن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
هيثم الصيرفي وغيره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: القرض الواحد بثمانية عشر وإن مات حسبتها من الزكاة.

الباب 6 فيه 5 أحاديث:
(1) ثواب الأعمال: ص 76.
(2) ثواب الأعمال: ص 76، أخرجه عنه وعن الكافي
والفقيه في 2 / 11 من فعل المعروف.
(3) ثواب الأعمال: ص 76، أخرجه عنه وعن الفقيه في ج 4 في 6 / 49 من المستحقين للزكاة.
(4) ثواب الأعمال: ص 76، أخرجه أيضا في ج 4 في 8 / 49 من المستحقين للزكاة وفيه:
احتسب لها من الزكاة.
87

5 - وفي (عقاب الأعمال) بإسناد تقدم في عيادة المريض عن رسول الله
صلى الله عليه وآله في (حديث) قال: من أقرض أخاه المسلم كان له بكل درهم أقرضه وزن
جبل أحد من جبال رضوي وطور سيناء حسنات، وإن رفق به في طلبه تعدي " جاز "
به على الصراط كالبرق الخاطف اللامع بغير حساب ولا عذاب، ومن شكا إليه أخوه
المسلم فلم يقرضه حرم الله عز وجل عليه الجنة يوم يجزي المحسنين. أقول:
وتقدم ما يدل على ذلك في فعل المعروف وفي الصدقة وغير ذلك.
7 - باب تحريم حبس الحقوق عن أهلها، وكراهة القرض من
مستحدث النعمة.
1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر
عليه السلام أنه قال: من حبس حق امرئ مسلم وهو يقدر على أن يعطيه إياه مخافة
انه إذا خرج ذلك الحق من يده أن يفتقر كان الله عز وجل أقدر أن يفقره منه
على أن يغنى " عن خ ل " نفسه بحبس ذلك الحق. ورواه الكليني عن محمد
ابن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن حماد، عن ابن أبي طلحة
بياع السابري، ومحمد بن الفضيل، وحكم الحناط جميعا عن أبي حمزة
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد نحوه.

(5) عقاب الأعمال: ص 49، اخرج ذيله أيضا في 7 / 39 من فعل المعروف.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 4 في 1 - 3 / 7 مما تجب فيه الزكاة، وفى ب 49 من المستحقين
للزكاة وفى 2 / 20 من الصدقة و 1 / 30 و 3 / 41 منها، وفى ج 5 في 1 / 4 من احكام العشرة،
وفى ب 11 و 4 / 22 من فعل المعروف وفى 11 / 1 من الربا، وتقدم في 8 / 41 من الامر
بالمعروف مذمة تركه. ويأتي ما يدل عليه في 5 / 8. راجع ج 7: 1 / 4 من النفقات.
الباب 7 فيه حديث:
(1) الفقيه: ج 2 ص 60، الفروع: ج 1 ص 356 فيه: (عن حماد بن أبي طلحة) يب:
ج 2 ص 60.
88

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي الزكاة، ويأتي ما يدل عليه وتقدم
ما يدل على الحكم الثاني في المقدمات
8 - باب تحريم المماطلة بالدين مع القدرة على أدائه.
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن
أبيه، عن خلف بن حماد، عن محرز، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه
السلام قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الدين ثلاثة: رجل كان له فأنظر وإذا كان عليه أعطى ولم
يمطل فذاك له ولا عليه، ورجل إذا كان له استوفى، وإذا كان عليه أوفى فذاك لا
له ولا عليه، ورجل إذا كان له استوفى وإذا كان عليه يمطل فذاك عليه ولا له.
ورواه الصدوق في (الخصال) عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد،
عن أبي عبد الله الرازي، عن منصور بن العباس، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن عمرو، عن خلف بن حماد مثله.
2 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن
زيد، عن جعفر بن محمد، عن آبائه عن النبي صلى الله عليه وآله (في حديث المناهي) أنه
قال: ومن مطل " يبطل خ ل " على ذي حق حقه وهو يقدر على أداء حقه فعليه
كل يوم خطيئة عشار.

تقدم ما يدل على ذلك في ب 6 مما تجب فيه الزكاة وفى 33 و 36 / 46 من جهاد النفس.
راجع 8 / 41 من الامر بالمعروف و ب 76 مما يكتسب
به وههنا في ب 4 و 5، ويأتي ما يدل عليه في ب 8.
وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في ب 26 من مقدمات التجارة.
الباب 8 فيه 5 أحاديث:
(1) الفروع: ج 1 ص 355، الخصال: ج 1 ص 45 فيه: (على ثلاثة وجوه) وفيه:
ولم يماطل له فذلك له.
(2) الفقيه: ج 2 ص 199.
89

3 - قال: ومن ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وآله مطل الغنى ظلم.
(23790) 4 - الحسن بن محمد الطوسي في (مجالسه) عن أبيه، عن جماعة،
عن أبي المفضل، عن المفضل بن محمد البيهقي، عن هارون بن عمرو المجاشعي،
عن محمد بن جعفر، عن أبيه أبي عبد الله عليهما السلام، وعن المجاشعي، عن الرضا
عن آبائه، عن علي عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لي الواجد بالدين يحل
عرضه وعقوبته ما لم يكن دينه فيما يكره الله عز وجل.
5 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي إسحاق، عن
علي بن معبد، عن عبد الله بن القاسم، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
قال النبي صلى الله عليه وآله: ألف درهم أقرضها مرتين أحب إلى من أن أتصدق بها مرة
وكما لا يحل لغريمك أن يمطلك وهو مؤسر فكذلك لا يحل لك أن تعسره إذا
علمت أنه معسر. ورواه الصدوق في (ثواب الأعمال) عن محمد بن الحسن
عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن علي بن معبد. أقول: وتقدم ما
يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
9 - باب انه يجب على الامام قضاء الدين عن المؤمن المعسر من
سهم الغارمين أو غيره إن كان أنفقه في طاعة الله الا المهر.

(3) الفقيه: ج 2 ص 343.
(4) مجالس ابن الشيخ: ص 331.
(5) يب: ج 2 ص 61 فيه: (علي بن سعيد) ثواب الأعمال: ص 76، أورده أيضا في 2 / 25
تقدم ما يدل على ذلك في ب 3 من جهاد النفس في حق الغريم، وفى 2 و 6 / 39 من فعل
المعروف، و ب 76 مما يكتسب به وههنا في ب 4 و 5 و 7، ويأتي ما يدل عليه في 9 / 11
ههنا، وفى ج 9 في 1 / 1 من آداب القاضي.
الباب 9 فيه 5 أحاديث:
90

محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير،
عن حماد بن عثمان، عن الوليد بن صبيح قال: جاء رجل إلى أبي عبد الله عليه السلام
يدعى على المعلى بن خنيس دينا عليه، وقال: ذهب بحقي، فقال أبو عبد الله عليه السلام
ذهب بحقك الذي قتله، ثم قال للوليد: قم إلى الرجل فاقضه من حقه فإني
أريد أن أبرد عليه جلده الذي " وان يب " كان باردا " 1 " ورواه الشيخ بإسناده
عن محمد بن يعقوب، ورواه الصدوق في (العلل) عن الحسين بن أحمد، عن أبيه،
عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن الهيثم، عن ابن أبي عمير مثله.
2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن موسى
ابن بكر قال: قال لي أبو الحسن عليه السلام: من طلب هذا الرزق من حله ليعود به
على نفسه وعياله كان كالمجاهد في سبيل الله، فان غلب عليه فليستدن على الله وعلى
رسوله صلى الله عليه وآله ما يقوت به عياله، فان مات ولم يقضه كان على الامام قضاؤه، فإن لم
يقضه كان عليه وزره، إن الله عز وجل يقول: " إنما الصدقات للفقراء والمساكين
والعاملين عليها " إلى قوله: " والغارمين " فهو فقير مسكين مغرم. ورواه الحميري
في (قرب الإسناد) عن أحمد بن محمد بن عيسى، ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد
ابن محمد نحوه.
3 - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن سليمان، عن رجل من أهل الجزيرة
يكنى أبا محمد قال: سأل الرضا عليه السلام رجل وأنا أسمع فقال له: جعلت فداك إن
الله عز وجل يقول: " وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة " أخبرني عن هذه النظرة

(1) وجهه ان الذي قتله اخذ ماله أيضا وانتقل الحق إلى ورثته، ولما تعذر أخذه أداه الإمام عليه السلام
(1) الفروع: ج 1 ص 354، يب: ج 2 ص 59، علل الشرائع: ص 178 فيه: وإن كان باردا.
(2) الفروع: ج 1 ص 353، قرب الإسناد: ص 146، يب: ج 2 ص 59، أورد صدره
أيضا في 4 / 4 من مقدمات التجارة و 2 / 2 ههنا، وذيله في ج 4 في 4 / 46 من المستحقين للزكاة.
(3) الفروع: ج 1 ص 353، يب: ج 2 ص 59، رواه العياشي في تفسيره: ج 1 ص 155
باسناده عن عمر بن سليمان.
91

التي ذكر الله عز وجل في كتابه لها حد يعرف إذا صار هذا المعسر إليه لا بد له
من أن ينتظر، وقد أخذ مال هذا الرجل وأنفقه على عياله، وليس له غلة ينتظر إدراكها، ولا دين ينتظر محله، ولا مال غائب ينتظر قدومه قال: نعم ينتظر بقدر
ما ينتهى خبره إلى الامام فيقضى عنه ما عليه من الدين من سهم الغارمين إذا
كان أنفقه في طاعة الله عز وجل، فإن كان أنفقه في معصية الله عز وجل فلا شئ
له على الامام، قلت: فما لهذا الرجل الذي ائتمنه وهو لا يعلم فيما أنفقه؟ في
طاعة الله أم في معصيته؟ قال: يسعى له في ماله فيرده عليه وهو صاغر. ورواه
الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
4 - وعنه، عن أحمد بن محمد (محمد بن أحمد خ ل) عن محمد بن عيسى، عن
العباس، عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الامام يقضى عن المؤمنين الديون
ما خلا مهور النساء. محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن عيسى
عن العباس مثله.
5 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبد الله، عن الحسن بن
الحسين اللؤلؤي، عن زياد بن محمد بن سوقة، عن عطا، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
قلت له: " 1 " جعلت فداك إن علي دينا إذا ذكرته فسد على ما أنا فيه، فقال:
سبحان الله ما بلغك ان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يقول في خطبته: من ترك ضياعا " 1 " فعلي
ضياعه ومن ترك دينا فعلي دينه ومن ترك مالا فأكله " فلأهله خ ل " فكفالة

(1) يأتي في بعض حواشي أبواب المهور توجيه هذا الحديث بوجوه متعددة (منه ره)
(2) استدل به بعض المتأخرين على جواز الكفالة والضمان مع الجهل بمبلغ المال وفيه ان الاخبار
متواترة بان الله علم نبيه ما كان وما يكون وكذلك الامام ولا أقل من الاحتمال فكيف يجزم
بالجهل وينسب إليهم مع أنها ليست كفالة حقيقية بل يجب عليه قضاء الدين كما دلت عليه
الأحاديث.
(4) الفروع: ج 1 ص 354 فيه: (محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس)
يب: ج 2 ص 59، أخرجه عن الكافي بطريق آخر في ج 7 في 5 / 11 من المهور.
(5) يب: ج 2 ص 66.
92

رسول الله صلى الله عليه وآله ميتا ككفالته، حيا، وكفالته حيا ككفالته ميتا، فقال الرجل:
نفست عني جعلني الله فداك. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الزكاة.
10 باب استحباب الاشهاد على الدين وكراهة تركه.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن
علي بن الحكم، عن عمران بن أبي عاصم قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: أربعة لا
تستجاب لهم دعوة: أحدهم رجل كان له مال فأدانه بغير بينة يقول الله عز وجل
ألم آمرك بالشهادة. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله.
وعن أحمد بن محمد العاصمي، عن علي بن الحسن التيمي، عن ابن بقاح، عن
أبي عبد الله المؤمن، عن عمار بن أبي عاصم قال: قال أبو عبد الله عليه السلام وذكر نحوه.
2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن محمد بن علي، عن
موسى بن سعدان، عن عبد الله بن القاسم، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: من ذهب حقه على غير بينة لم يوجر. وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن
الحسين، عن موسى بن سعدان مثله. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في
الدعاء وفي الصدقة، ويأتي ما يدل عليه.

تقدم في ج 4 في ب 46 من المستحقين للزكاة جواز قضاء دين المؤمن عن الزكاة.
يأتي ما يدل على ذلك في 3 / 3 من الضمان.
الباب 10 فيه حديثان:
(1) الفروع: ج 1 ص 415، يب: ج 2 ص 181 فيه: عمران بن عاصم.
(2) الفروع: ج 1 ص 415.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 2 في ب 50 من الدعاء، وفى 6 و 9 / 5 من مقدمات التجارة،
وتقدم ما يدل على استحباب كتابة كتاب عند التداين في ب 16 من آداب التجارة وذيله و 3 / 35
هناك. ويأتي في ذيل 10 / 3 من المزارعة.
93

11 - باب انه لا يلزمه الذي عليه الدين بيع مالا بد له منه من مسكن
وخادم، ويلزمه بيع ما يزيد عن كفايته من ذلك، وحكم الضيعة.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
النضر بن سويد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تباع الدار ولا
الجارية في الدين، ذلك أنه لا بد للرجل من ظل يسكنه وخادم يخدمه.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه،
عن سعد، عن إبراهيم بن هاشم، عن إبراهيم بن الهيثم، عن النضر بن سويد،
عن رجل، عن الحلبي مثله إلا أنه قال: للرجل المسلم.
(23800) 2 - وعن علي بن محمد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه،
عن عبد الله بن المغيرة، عن بريد العجلي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
إن علي دينا
وأظنه قال: لأيتام وأخاف إن بعت ضيعتي بقيت ومالي شئ، فقال: لا تبع ضيعتك
ولكن اعطه بعضا وأمسك بعضا. ورواه الصدوق بإسناده عن بريد العجلي
إلا أنه ترك قوله: وأظنه قال. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن
أبي عبد الله مثله.
3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل
ابن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد " عثمان "
عن ابن زياد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ان لي على رجل دينا وقد أراد أن يبيع

الباب 11 فيه 9 أحاديث:
(1) الفروع: ج 1 ص 354، يب: ج 2 ص 59، صا: ج 3 ص 6، علل الشرائع: ص 179
ترك في الكافي ابن أبي عمير عن الاسناد.
(2) الفروع: ج 1 ص 354، الفقيه: ج 2 ص 60، يب: ج 2 ص 59.
(3) الفروع: ج 1 ص 355، يب: ج 2 ص 60، صا: ج 3 ص 6 فيهما: (إبراهيم بن
عبد الحميد عن زرارة) وكرر فيهما قوله: أعيذك اه‍. ورواه في الاستبصار بالاسناد الأول.
94

داره فيقضيني " فيعطيني خ ل " فقال أبو عبد الله عليه السلام: أعيذك بالله أن تخرجه من
ظل رأسه " 1 ". ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب.
4 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن إبراهيم
ابن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت، رجل لي عليه دراهم وكانت داره
رهنا فأردت أن أبيعها، قال: أعيذك بالله أن تخرجه من ظل رأسه. ورواه
الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن إبراهيم بن
عثمان بن زياد، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
5 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن إبراهيم بن هاشم أن محمد بن أبي عمير " رض "
كان رجلا بزازا، فذهب ماله وافتقر، وكان له على رجل عشرة آلاف درهم
فباع دارا له كان يسكنها بعشرة آلاف درهم، وحمل المال إلى بابه، فخرج إليه
محمد بن أبي عمير " فقال: ما هذا؟ فقال: هذا مالك الذي لك علي، قال: ورثته؟
قال: لا، قال: وهب لك؟ قال: لا، فقال: هو من ثمن ضيعة بعتها؟ فقال: لا فقال:
ما هو؟ فقال: بعت داري التي أسكنها لأقضي ديني، فقال محمد بن أبي عمير: حدثني
ذريح " 2 " المحاربي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يخرج الرجل من مسقط رأسه بالدين
ارفعها فلا حاجة لي فيها " والله يب " وإني لمحتاج في وقتي هذا إلى درهم " واحد. يب "
وما يدخل ملكي منها درهم " واحد يب " ورواه في (العلل) عن محمد بن الحسن

(1) في بعض النسخ ثلاثا بخطه.
(2) فيه العمل بالحديث وتوثيق ذريح (منه ره).
(4) الفروع: ج 1 ص 396، يب: ج 2 ص 164 و 166:
(5) الفقيه: ج 2 ص 62، علل الشرائع: ص 179 فيه: (وكان له على رجل عشرة آلاف
درهم فذهب ماله وافتقر فجاء الرجل فباع دارا له بعشرة آلاف درهم وحملها إليه، فدق الباب
فخرج إليه محمد بن أبي عمير رحمه الله فقال له الرجل: هذا مالك الذي لك على فخذه،
فقال ابن أبي عمير: فمن أين لك هذا المال ورثته؟ قال: لا، قال: وهب لك؟ قال: لا
ولكني بعت داري الفلاني لأقضي ديني اه‍) يب: ج 2 ص 63.
95

عن علي بن إبراهيم، عن أبيه نحوه، ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن إبراهيم بن
هاشم نحوه.
6 - قال الصدوق: وكان شيخنا محمد بن الحسن يروي أنها إن كانت الدار
واسعة يكتفى صاحبها ببعضها فعليه أن يسكن منها ما يحتاج ويقضى ببقيتها دينه،
وكذلك إن كفته دار بدون ثمنها باعها واشترى بثمنها دارا ليسكنها ويقضى
بالثمن دينه.
7 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن هارون بن
مسلم، عن مسعدة بن صدقة قال: سمعت جعفر بن محمد عليهما السلام وسئل عن رجل عليه
دين وله نصيب في دار وهي تغل " دار غلة خ ل " غلة فربما بلغت غلتها قوته، وربما
لم تبلغ حتى يستدين، فإن هو باع الدار وقضى دينه بقي لا دار له، فقال: إن كان
في داره ما يقضى به دينه ويفضل منها ما يكفيه وعياله فليبع الدار وإلا فلا.
8 - وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
ذريح المحاربي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: لا يخرج الرجل من مسقط رأسه
بالدين.
9 - وعنه، عن أبيه، عن الحسن بن محبوب، عن عمرو بن أبي المقدام، عن
أبيه، عن سلمة بن كهيل قال: سمعت عليا عليه السلام يقول لشريح: انظر إلى أهل
المعل والمطل ودفع حقوق الناس من أهل المقدرة واليسار ممن يدلى بأموال
المسلمين إلى الحكام، فخذ للناس بحقوقهم منهم، وبع فيه العقار والديار فإني

(6) الفقيه ج 2 ص 63.
(7) يب: ج 2 ص 62، صا: ج 3 ص 7،
(8) صا: ج 3 ص 6، ولم نجده في التهذيب الا ما نقدم في ضمن الحديث السابع
(9) يب: ج 2 ص 70، الفروع: ج 2 ص 359، الفقيه: ج 2 ص 4، أورد تمامه في ج 9
في 1 / 1 من آداب القاضي وصدره في ج 8 في 1 / 1 من الغصب. ويأتي حكم بيع الوقف لمن
عليه دين في 7 / 6 من الوقوف و 4 / 10
96

سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: مطل المسلم المؤسر ظلم للمسلمين، ومن لم يكن
له عقار ولا دار ولا مال فلا سبيل عليه الحديث. ورواه الكليني، عن علي بن
إبراهيم، ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب. أقول: هذا مخصوص
بالغنى إذا مطل وأخفى ماله، ويحتمل الحمل على ما يزيد عن قدر الحاجة.
12 - باب ان من مات حل دينه.
1 - محمد بن يعقوب، عن أبي على الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن بعض
أصحابه، عن خلف بن حماد، عن إسماعيل بن أبي قرة، عن أبي بصير قال: قال
أبو عبد الله عليه السلام: إذا مات الرجل حل ماله وما عليه من الدين. محمد بن
الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، قال: سألته عن رجل اقرض رجلا
دراهم إلى أجل مسمى، ثم مات المستقرض أيحل مال القارض عند موت المستقرض
منه أو للورثة من الاجل مثل ما للمستقرض في حياته؟ فقال: إذا مات فقد حل
مال القارض.
(23810) 3 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمد، عن أبيه،
عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام أنه قال: إذا كان على
الرجل دين إلى أجل ومات الرجل حل الدين. محمد بن علي بن الحسين
بإسناده عن إسماعيل بن مسلم، عن أبي عبد الله، عن أبيه عليهما السلام مثله.
4 - قال: وقال الصادق عليه السلام: إذا مات الميت حل ماله وما عليه.

الباب 12 فيه 4 أحاديث:
(1) الفروع: ج 1 ص 355، يب: ج 2 ص 60 فيه: إسماعيل بن أبي فروة.
(2) يب: ج 2 ص 61.
(3) يب: ج 2 ص 60، الفقيه: ج 2 ص 62.
(4) الفقيه: ج 2 ص 62.
97

13 - باب ان ثمن كفن الميت مقدم على دينه.
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن
زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مات وعليه دين بقدر كفنه قال: يكفن
بما ترك إلا أن يتجر عليه إنسان فيكفنه ويقضي بما ترك دينه.
2 - وبإسناده عن محمد بن عيسى، عن عبد الله بن المغيرة، عن إسماعيل بن
أبي زياد، عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ان أول ما يبدأ به
من المال الكفن ثم الدين ثم الوصية ثم الميراث. أقول: وتقدم ما يدل
على ذلك في التكفين ويأتي ما يدل عليه في الوصايا.
14 - باب براءة ذمة الميت من الدين إذا ضمنه ضامن للغرماء
ورضوا به.
1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن
محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يموت و
عليه دين

الباب 13 فيه حديثان:
(1) يب: ج 2 ص 60، أخرجه باسناد آخر عنه وعن الكافي والفقيه في 2 / 27 من الوصية
وفى متنه اختلاف لفظي راجعه.
(2) يب: ج 2 ص 60، أخرجه عن الكافي والفقيه والتهذيب باسناد آخر في 1 / 28 من الوصية.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في 1 / 31 من التكفين، ويأتي ما يدل عليه في 1 / 27
من الوصية.
الباب 14 فيه حديثان:
(1) الفروع: ج 1 ص 355، و ج 2 ص 240، يب: ج 2 ص 60 و 380. الفقيه: ج 2
ص 62، فيه: (الحسن بن محبوب، عن الحسن بن صالح الثوري عن أبي عبد الله عليه السلام)
و 284، أورده أيضا في 1 / 2 من الضمان و 1 / 91 من الوصايا.
98

فيضمنه ضامن للغرماء فقال: إذا رضى به الغرماء فقد برئت ذمة الميت. محمد
ابن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله، وكذلك رواه الصدوق بإسناده
عن أحمد بن محمد مثله.
2 - وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام
في الرجل يكون عليه دين فحضره الموت فقال وليه: علي دينك، قال: يبرؤه
ذلك وإن لم يوفه وليه من بعده، وقال: أرجو أن لا يأثم وإنما إثمه على الذي
يحبسه. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
15 - باب عدم جواز بيع الدين بالدين وحكم ما لو بيع بأقل منه.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب
عن إبراهيم بن مهزم، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله
صلى الله عليه وآله: لا يباع الدين بالدين. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن
محبوب مثله
2 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن محمد بن الفضيل،
عن أبي حمزة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل كان له على رجل دين فجاءه
رجل فاشتراه منه بعرض ثم انطلق إلى الذي عليه الدين، فقال: اعطني ما لفلان
عليك فإني قد اشتريته منه كيف يكون القضاء في ذلك؟ فقال أبو جعفر عليه السلام:

(2) يب: ج 2 ص 60.
تقدم ما يدل على ذلك في 1 / 2. راجع 1 / 10 من فعل المعروف وههنا 5 و 11 و 12 / 2
و ب 31، ويأتي ما يدل عليه في ب 2 و 3 من الضمان.
الباب 15 فيه 3 أحاديث:
(1) الفروع: ج 1 ص 355، يب: ج 2 ص 60، أورده أيضا في 2 / 8 من السلف.
(2) الفروع: ج 1 ص 355، يب: ج 2 ص 60 فيه: ماله الذي اشتراه به الرجل (من
الرجل الذي له الدين إلى الذي عليه الدين) الذي عليه الدين.
99

يرد الرجل الذي عليه الدين ماله الذي اشترى " يه خ ل " به من الرجل الذي
له الدين. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله.
3 - وعن محمد بن يحيى وغيره، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن محمد بن
الفضيل قال: قلت للرضا عليه السلام: رجل اشترى دينا على رجل ثم ذهب إلى صاحب
الدين، فقال له: ادفع إلى ما لفلان عليك فقد اشتريته منه، قال: يدفع إليه
قيمة ما دفع إلى صاحب الدين، وبرئ الذي عليه المال من جميع ما بقي عليه.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد.
16 - باب انه يكره لمن يتقاضى الدين المبالغة في الاستقضاء،
ويستحب له إطالة الجلوس ولزوم السكوت.
1 - محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن
علي، عن حماد بن عثمان، قال: دخل رجل على أبي عبد الله عليه السلام فشكى إليه رجلا من
أصحابه فلم يلبث أن جاء المشكو، فقال أبو عبد الله عليه السلام: ما لفلان يشكوك؟ فقال:
يشكوني اني استقضيت منه حقي، قال: فجلس أبو عبد الله عليه السلام مغضبا ثم قال:
كأنك إذا استقضيت حقك لم تسئ، أرأيتك ما حكى الله عز وجل فقال:
" ويخافون سوء الحساب " أترى انهم " إنما خ ل " خافوا الله أن يجور عليهم،
لا والله ما خافوا إلا الاستقضاء فسماه الله عز وجل سوء الحساب، فمن استقضى
فقد أساء. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس
ابن معروف، عن محمد بن يحيى الصيرفي، عن حماد بن عثمان نحوه.
(23820) 2 - وعن محمد بن يحيى رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال: قال
له رجل: ان لي على بعض الحسينيين مالا، وقد أعياني أخذه وقد جرى بيني وبينه

(3) الفروع: ج 1 ص 355، يب: ج 2 ص 61.
الباب 16 فيه 4 أحاديث:
(1) الفروع: ج 1 ص 355، يب: ج 2 ص 62.
(2) الفروع: ج 1 ص 356.
100

كلام ولا أمن أن يجرى بيني وبينه في ذلك ما أغتم له، فقال أبو عبد الله عليه السلام:
ليس هذا طريق التقاضي، ولكن إذا أتيته أطل الجلوس والزم السكوت، قال
الرجل: فما فعلت ذلك إلا يسيرا حتى أخذت مالي.
3 - محمد بن علي بن الحسين في (معاني الأخبار) عن أبيه، عن سعد بن
عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن حماد بن عثمان،
عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال لرجل: يا فلان مالك ولأخيك؟ قال: جعلت فداك
كان لي عليه شئ فاستقضيت عليه حقي، فقال أبو عبد الله عليه السلام: أخبرني عن قول
الله عز وجل: " يخافون سوء الحساب " أتراهم خافوا أن يحيف عليهم أو يظلمهم
ولكنهم خافوا الاستقضاء والمداقة. العياشي في (تفسيره) عن حماد بن
عثمان نحوه.
4 - وعن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله: " ويخافون سوء
الحساب " قال: الاستقضاء والمداقة وقال: تحسب عليهم السيئات ولا تحسب
لهم الحسنات.
17 - باب وجوب إرضاء الغريم المطالب بالإعطاء أو الملاطفة
مع التعذر.
1 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال النبي صلى الله عليه وآله: ليس من غريم
ينطلق من عند غريمه راضيا إلا صلت عليه دواب الأرض ونون البحر، وليس من
غريم ينطلق صاحبه غضبان وهو ملي إلا كتب الله عز وجل بكل يوم يحبسه وليلة

(3) معاني الأخبار ص 72 فيه: (خافوا ان يجور عليهم) تفسير العياشي: ج 2 ص 210 فيه: (كان لي عليه حق فاستقضيت منه حقي) وفيه: خافوا ان يجور عليهم أو يظلمهم؟ لا والله خافوا
الاستقصاء والمداقة.
(4) تفسير العياشي: ج 2 ص 210.
الباب 17 فيه حديث:
(1) الفقيه: ج 2 ص 60.
101

ظلما. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في حديث الحقوق وغيره ويأتي ما
يدل عليه.
18 - باب جواز النزول على الغريم والاكل من طعامه ثلاثة أيام
وكراهته بعدها.
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن
جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يأكل من عند غريمه أو يشرب
من شرابه أو تهدى له الهدية قال: لا بأس به.
2 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام
أنه كره للرجل أن ينزا على غريمه قال: لا يأكل من طعامه ولا يشرب من شرابه
ولا يعتلف من علفه.
3 - وعنه، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن الرجل ينزل
على الرجل وله عليه دين أيأكل من طعامه؟ قال: نعم يأكل من طعامه
ثلاثة أيام ثم لا يأكل بعد ذلك شيئا. محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا،
عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
وذكر الحديث. ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة بن مهران أنه سأل
أبا عبد الله عليه السلام وذكر مثله. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله.
4 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن

(1) تقدم ما يدل على ذلك في ب 3 من جهاد النفس وههنا في ب 7 و 8 وذيلهما.
الباب 18 فيه 4 أحاديث:
(1) يب: ج 2 ص 64.
(2) يب: ج 2 ص 64.
(3) يب: ج 2 ص 63 و 60، الفروع: ج 1 ص 356، الفقيه: ج 2 ص 61.
(4) الفروع: ج 1 ص 356، يب: ج 2 ص 60 فيه: الحسين، عن القاسم. راجع ب 21
من المزارعة وذيله.
102

النضر عن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن جراح المدائني عن أبي عبد الله عليه السلام
أنه كره أن ينزل الرجل على الرجل وله عليه دين وإن كان قد صرها له إلا ثلاثة أيام.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد إلا أنه قال: وإن كان وزنها له.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
19 - باب جواز قبول الهدية والصلة ممن عليه الدين، وكذا كل
منفعة يجرها القرض من غير شرط، واستحباب احتسابها له مما عليه.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن
غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن رجلا أتى عليا عليه السلام فقال:
ان لي على رجل دينا فأهدى إلى هدية، قال: أحسبه من دينك عليه. ورواه
الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى. أقول: هذا محمول على الاستحباب
أو حصول الشرط لما مضى ويأتي.
2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا، عن
ابن محبوب، عن هذيل بن حيان أخي جعفر بن حيان الصيرفي قال: قلت:
لأبي جعفر عليه السلام " أبي عبد الله عليه السلام خ ل " انى دفعت إلى أخي جعفر مالا " كان لي يب "
فهو يعطيني ما أنفق وأحج منه وأتصدق، وقد سألت من قبلنا فذكروا أن ذلك
فاسد لا يحل وأنا أحب أن انتهى إلى قولك " فما تقول يب " فقال لي: أكان يصلك
قبل أن تدفع إليه مالك؟ قلت: نعم قال: خذ منه ما يعطيك فكل منه واشرب
وحج وتصدق، فإذا قدمت العراق فقل جعفر بن محمد أفتاني بهذا. ورواه
الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب وكذلك رواه الشيخ.
(23830) 3 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن موسى بن سعدان، عن

الباب 19 فيه 19 حديثا:
(1) الفروع: ج 1 ص 356، يب: ج 2 ص 60، صا: ج 3 ص 9.
(2) الفروع: ج 1 ص 356، الفقيه: ج 2 ص 61، يب: ج 2 ص 64، صا: ج 3 ص 10.
(3) الفروع: ج 1 ص 356، يب: ج 2 ص 61، صا: ج 3 ص 9، الفقيه: ج 2 ص 93 فيه، قلت لأبي إبراهيم عليه السلام: الرجل يكون له عند الرجل المال قرضا فيعطيه فيطول
مكثه عند الرجل لا يدخل على صاحبه منه منفعة فيقبله (فينيله ظ) الرجل الشئ بعد الشئ كراهة ان يأخذ
ماله حيث لا يصيب منه منفعة، يحل ذلك له؟ فقال: لا بأس إذا لم يكونا شرطاه.
103

الحسين بن أبي العلا، عن إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن
الرجل يكون له مع رجل مال قرضا فيعطيه الشئ من ربحه مخافة أن يقطع ذلك
عنه فيأخذ ماله من غير أن يكون شرط عليه، قال: لا بأس بذلك " به خ ل " ما لم
يكن شرطا. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، ورواه الصدوق باسناده
عن إسحاق بن عمار نحوه.
4 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب،
عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يستقرض من الرجل
قرضا ويعطيه الرهن إما خادما وإما آنية وإما ثيابا، فيحتاج إلى شئ من
منفعته " أمتعته يه " فيستأذن فيه فيأذن له قال: إذا طابت نفسه فلا بأس قلت: ان
من عندنا يروون أن كل قرض يجر منفعة فهو فاسد فقال: أوليس خير القرض
ماجر منفعة. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم، ورواه الصدوق
بإسناده عن محمد بن مسلم نحوه.
5 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن ابن بكير،
عن محمد بن عبدة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القرض يجر المنفعة، فقال: خير
القرض الذي يجر المنفعة. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى مثله إلا
أنه قال: عن محمد بن عبيدة، ورواه المفيد في (المقنعة) مرسلا.

(4) الفروع: ج 1 ص 402 فيه: (محمد بن مسلم) (وغيره خ) يب: ج 2 ص 63،
الفقيه: ج 2 ص 93،
(5) الفروع: ج 1 ص 404، يب: ج 2 ص 64، صا: ج 3 ص 9، المقنعة: ص 96 فيه:
خير القرض ما جر نفعا.
104

6 - وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بشر بن مسلمة وغير واحد،
عمن أخبرهم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: خير القرض ماجر منفعة
7 - وعن أبي على الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن
عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يجيئني فأشتري
له المتاع من الناس وأضمن عنه، ثم يجيئني بالدراهم فاخذها واحبسها عن صاحبها
وآخذ الدراهم الجياد وأعطى دونها، فقال: إذا كان يضمن فربما اشتد عليه فعجل
قبل أن يأخذ، ويحبس من بعد ما يأخذ فلا بأس. محمد بن الحسن بإسناده
عن الحسين بن سعيد، عن صفوان مثله.
8 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أيوب بن نوح، عن الحسن
ابن علي بن فضال، عن بشير " بشر خ ل " بن سلمة " مسلمة ل " عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: قال أبو جعفر عليه السلام خير القرض ما جر المنفعة.
9 - وعن الحسين بن سعيد، عن صفوان وعلي بن النعمان، عن يعقوب بن
شعيب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يسلم في بيع أو تمر عشرين
دينارا ويقرض صاحب السلم عشرة دنانير أو عشرين دينارا، قال: لا يصلح إذا كان
قرضا يجر شيئا فلا يصلح قال: وسألته عن رجل يأتي حريفه وخليطه فيستقرض
منه الدنانير فيقرضه ولولا أن يخالطه ويحارفه ويصيب عليه لم يقرضه، فقال: إن كان
معروفا بينهما فلا بأس، وإن كان إنما يقرضه من أجل أنه يصيب عليه
فلا يصلح. أقول: حمله الشيخ تارة على الكراهة وأخرى على الشرط.
10 - وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام

(6) الفروع: ج 1 ص 402 فيه: بشر بن مسلمة (سلمة خ).
(7) الفروع: ج 1 ص 402، يب: ج 2 ص 64.
(8) يب: ج 2 ص 62، صا: ج 3 ص 9 فيه بشير بن مسلم.
(9) يب: ج 2 ص 64، صا: ج 3 ص 10 لم يذكر فيه السؤال الثاني.
(10) يب: ج 2 ص 64 و 161.
105

قال: قلت له: الرجل يأتيه النبط بأحمالهم فيبيعها لهم بالاجر فيقولون له:
أقرضنا دنانير فإنا نجد من يبيع لنا غيرك، ولكنا نخصك بأحمالنا من أجل أنك
تقرضنا، فقال: لا بأس به إنما يأخذ دنانير مثل دنانيره، وليس بثوب إن لبسه
كسر ثمنه، ولا دابة إن ركبها كسرها، وإنما هو معروف يصنعه إليهم.
وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن صفوان مثله.
11 - وعن الحسين بن سعيد، عن يوسف بن عقيل، عن محمد بن قيس، عن
أبي جعفر عليه السلام قال: من أقرض رجلا ورقا فلا يشترط إلا مثلها، فإن جوزي
أجود منها فليقبل، ولا يأخذ أحد منكم ركوب دابة أو عارية متاع يشترط من أجل
قرض ورقه.
12 - وباسناده عن محمد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: قلت له: أصلحك الله إنا نخالط نفرا من أهل السواد فنقرضهم القرض
ويصرفون إلينا غلاته فنبيعها لهم بأجر ولنا في ذلك منفعة قال: فقال لا بأس
ولا أعلمه إلا قال: ولولا ما يصرفون إلينا من غلاتهم لم نقرضهم، قال: لا بأس.
ورواه الصدوق باسناده عن جميل بن دراج، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
(23840) 13 - وبإسناده عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: قلت
لأبي إبراهيم عليه السلام: الرجل يكون له عند الرجل المال قرضا فيطول مكثه عند
الرجل لا يدخل على صاحبه منفعة فينيله الرجل الشئ بعد الشئ كراهية أن يأخذ
ماله حيث لا يصيب منه منفعة، أيحل ذلك؟ قال: لا بأس إذا لم يكن يشرط.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان مثله، ورواه الصدوق بإسناده عن
إسحاق بن عمار إلا أنه قال: لا بأس إذا لم يكونا شرطاه.
14 - وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت إلى الأخير عليه السلام
رجل يكون له على رجل مأة درهم فيلزمه فيقول له: أنصرف إليك إلى عشرة أيام
وأقضى حاجتك فإن لم أنصرف فلك على ألف درهم حالة من غير شرط وأشهد

(11) يب: ج 2 ص 64.
(12) يب: ج 2 ص 64، الفقيه: ج 2 ص 92.
(13) يب: ج 2 ص 64، صا: ج 3 ص 10، الفقيه: ج 2 ص 93.
(14) يب: ج 2 ص 61.
106

بذلك عليه ثم دعاهم إلى الشهادة، فوقع عليه السلام لا ينبغي لهم أن يشهدوا إلا بالحق
ولا ينبغي لصاحب الدين أن يأخذ إلا الحق إن شاء الله.
15 - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن صفوان وعلي بن رباط
عن إسحاق بن عمار، عن العبد الصالح عليه السلام قال: سألته عن رجل يرهن العبد
أو الثوب أو الحلي أو المتاع من متاع البيت فيقول صاحب الرهن للمرتهن: أنت في
حل من لبس هذا الثوب فالبس الثوب وانتفع بالمتاع واستخدم الخادم قال:
هو له حلال إذا أحله وما أحب له أن ينفعل. ورواه الكليني والصدوق كما يأتي في الرهن.
16 - وباسناده عن الصفار، عن محمد بن عيسى، عن علي بن محمد وقد سمعته
من على قال: كتبت إليه: القرض يجر منفعة هل يجوز ذلك أم لا؟ فكتب
يجوز ذلك الحديث.
17 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن جميل بن دراج، عن رجل قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أصلحك الله " إلى أن قال: " وسئل أبو جعفر عليه السلام عن
الرجل يكون له على الرجل الدراهم والمال فيدعوه إلى طعامه أو يهدى له الهدية
قال: لا بأس. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي
عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.

(15) يب: ج 2 ص 64، رواه الكليني والصدوق كما يأتي في 1 / 8 و 3 / 10 من الرهن.
(16) يب: ج 2 ص 64، أورد ذيله في 10 / 11 من السلف.
(17) الفقيه: ج 2 ص 93، يب: ج 2 ص 64، صا: ج 3 ص 10، أقول: وهم المصنف
في جعله الحديث جزءا من حديث جميل عن رجل، بل الحديث في الفقيه مرسل وبينهما
روايات كثيرة، وإنما أوهمه إلى ذلك كون الحديث في التهذيبين مرويا عن جميل، مع أن
ذلك الحديث غير ذاك، فان حديث جميل في التهذيبين هكذا، عن أبي عبد الله عليه السلام
في الرجل يأكل عند غريمه أو يشرب من شرابه أو يهدى له الهدية قال لا بأس به.
107

18 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن
جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليها السلام قال: وسألته عن رجل
أعطى رجلا مأة درهم على أن يعطيه خمسة دراهم أو أقل أو أكثر، قال: هذا الربا المحض
19 - وبالاسناد قال: سألته عن الرجل يقول للآخر: علمني عملك وأعطيك ستة دراهم
وشاركني قال: إذا رضى فلا بأس. ورواه علي بن جعفر في كتابه وكذا الذي
قبله. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.
20 - باب جواز قضاء الدين بأكثر منه وأجود مع التراضي من غير
شرط سابق وحكم من دفع عما في ذمته من الدين طعاما أو نحوه ثم
يتغير السعر
1 - محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير
عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أقرضت الدراهم ثم جاءك
بخير منها فلا بأس إذا لم يكن بينكما شرط. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك

(18) قرب الإسناد، ص 114، بحار الأنوار: ج 10 ص 258 فيه: مأة درهم يعمل بها
على أن يعطيه.
(19) قرب الإسناد: ص 114، بحار الأنوار: ج 10 ص 258 ألفاظه: سألته عن رجل قال
لرجل: أعطيك عشرة دراهم وتعلمني عملك (علمك خ ل) وتشاركني، هل يحل ذلك له؟ قال:
إذا رضى فلا بأس به.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 5 في 24 / 122 من احكام العشرة. راجع 11 / 5 مما يكتسب
به، وفى ب 18 من الربا راجع ب 18 ههنا ويأتي ما يدل عليه في ب 20 و 21.
الباب 20 فيه حديث:
(1) يب: ج 2 ص 63، أخرجه عنه وعن الكافي في 3 / 12 من الصرف.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 12 من الصرف، و ب 9 من السلف، وفى ب 19 ههنا
وذيله ويأتي ما يدل عليه في ب 21، وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في ب 26 من
احكام العقود.
108

في السلف وفي الصرف وفي الصدقة وغير ذلك وعلى الحكم الثاني في احكام العقود.
21 - باب جواز اقتراض الخبز والجوز عددا
1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الصباح بن سيابة قال: قلت
لأبي عبد الله عليه السلام إن عبد الله بن أبي يعفور أمرني أن أسألك قال: إنا نستقرض
الخبز من الجيران فنرد أصغر منه أو أكبر فقال عليه السلام: نحن نستقرض الجوز
الستين والسبعين عددا فيكون فيه الكبيرة والصغيرة فلا بأس.
2 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن
الحكم بن مسكين، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام استقرض
الرغيف من الجيران ونأخذ كبيرا ونعطي صغيرا ونأخذ صغيرا ونعطي كبيرا قال: لا بأس.
(23850) 3 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن يحيى، عن
غياث، عن جعفر، عن أبيه، قال: لا بأس باستقراض الخبز. أقول: وتقدم
ما يدل على ذلك.
22 - باب ان من كان عليه دين لغائب وجب عليه نية القضاء والاجتهاد
في طلبه.
1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد، عن فضالة، عن أبان، عن

الباب 21 فيه 3 أحاديث:
(1) الفقيه: ج 2 ص 61،
(2) يب: ج 2 ص 162، أورده أيضا في 2 / 39 من آداب التجارة.
(3) يب: ج 2 ص 182، أورد تمامه في 12 / 1 من السلف.
وتقدم في 1 / 39 من آداب التجارة ما يدل على كراهة احصاء الخبز، وفى ب 38 هناك
ما يدل على كراهة منع قرض الخمير والخبز والملح والنار.
الباب 23 فيه 3 أحاديث:
(1) يب: ج 2 ص 60.
109

زرارة بن أعين قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يكون عليه الدين لا يقدر
على صاحبه ولا على ولى له ولا يدرى بأي أرض هو قال: لا جناح عليه بعد أن
يعلم الله منه أن نيته الأداء.
2 - وعنه، عن حماد بن عيسى، عن معاوية بن وهب قال: سئل أبو عبد الله
عليه السلام عن رجل كان له على رجل حق ففقد ولا يدرى أحي هو أم ميت ولا يعرف
له وارث ولا نسب ولا بلد، قال: اطلبه قال: ان ذلك قد طال فاصدق به قال: اطلبه
3 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن زياد، عن هشام بن
سالم قال: سأل حفص الأعور أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده جالس، قال: انه كان
لأبي أجير كان يقوم في رحاه وله عندنا دراهم وليس له وارث، فقال أبو عبد الله عليه السلام تدفع إلى المساكين ثم قال: رأيك فيها، ثم أعاد عليه المسألة فقال له مثل
ذلك، فأعاد عليه المسألة ثالثة فقال أبو عبد الله عليه السلام: تطلب وارثا فان وجدت وارثا
وإلا فهو كسبيل مالك، ثم قال: ما عسى أن يصنع بها، ثم قال: توصي بها فان
جاء طالبها وإلا فهي كسبيل مالك. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي
ما يدل عليه.
23 - باب استحباب تحليل الميت والحي من الدين.
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد

(2) يب: ج 2 ص 60، أخرجه عنه وعن الكافي بألفاظه وعن الفقيه في ج 8 في 2 / 6 من ميراث الخنثى
(3) يب: ج 2 ص 166، أورده في ج 8 في 7 / 4 من ولاء ضمان الجريرة، وعنه وعن
الكافي بألفاظه في 1 / 6 من ميراث الخنثى وفيه اختلاف راجعه.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 4 و 5. راجع 13 / 3 من ولاء ضمان الجريرة و ب 6 من ميراث
الخنثى، وفى أبواب اللقطة ما يستفاد منه ذلك راجع.
الباب 23 فيه حديثان:
(1) يب: ج 2 ص 62، الفقيه: ج 2 ص 62 و ج 1 ص 19، ثواب الأعمال: ص 79، أخرجه أيضا عن الكافي والفقيه وثواب الأعمال في 1 / 13 من فعل المعروف.
110

عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن
لعبد الرحمن بن سيابة دينا على رجل قد مات وكلمناه على أن يحلله فأبى، قال:
ويحه أما يعلم أن له بكل درهم عشرة دراهم إذا حلله، فإن لم يحلله فإنما له درهم
بدل درهم ورواه الصدوق بإسناده عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن الحسن بن
خنيس قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام وذكر نحوه، ورواه أيضا مرسلا، ورواه في
(ثواب الأعمال) عن أبيه، عن سعد، عن يعقوب بن يزيد مثله.
2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن هيثم الصيرفي،
عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل كان له على رجل دين وعليه دين فمات
الذي له عليه فسئل أن يحلله منه أيهما أفضل يحلله منه أو لا يحلله؟ قال: دعه ذا بذا.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، والأخير محمول على عدم الوجوب أو على إمكان
أخذ ماله وقضاء دينه به.
24 - باب وجوب قضاء دين القتيل من ديته وان لم يخلف هو شيئا
1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار عن

(2) يب: ج 2 ص 60. تقدم ما يدل على ذلك في 2 / 13 من فعل المعروف، ويأتي ما
يدل على ذلك في ب 25.
الباب 24 فيه حديثان:
(1) الفروع: ج 2 ص 240، الفقيه: ج 2 ص 284، يب:... و ج 2 ص 380، وص
95 - متنه: (سأله عن رجل قتل وعليه دين فأخذ أولياؤه الدية أيقضى دينه؟ قال: نعم،
إنما أخذوا ديته) أخرجه عن الفقيه والتهذيب باسناد آخر في 1 / 31 من الوصايا، يب: ج 2
ص 61 و.. ألفاظه: قال: سألت الرضا عليه السلام عن رجل قتل وعليه دين ولم يترك
مالا فأخذ أهله الدين أعليهم ان يقضوا الدين؟ قال: نعم، قال: وهو لم يترك شيئا،
قال: إنما أخذوا الدية فعليهم ان يقضوا عنه الدين.
111

صفوان بن يحيى، عن يحيى الأزرق، عن أبي الحسن عليه السلام في رجل قتل وعليه
دين ولم يترك مالا فأخذ أهله الدية من قاتله عليهم أن يقضوا دينه؟ قال: نعم،
قلت: وهو لم يترك شيئا، قال: إنما أخذوا الدية فعليهم أن يقضوا دينه.
ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى الأزرق، عن أبي الحسن عليه السلام مثله.
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن معاوية بن حكيم، عن علي بن
الحسن بن رباط، عن يحيى الأزرق نحوه. وبإسناده عن أبي على الأشعري.
مثله. وباسناده عن الصفار، عن معاوية بن حكيم نحوه. وعنه، عن
أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الحميد بن سعيد قال: سألت
أبا الحسن الرضا عليه السلام وذكر نحوه. وبإسناده عن صفوان بن يحيى مثله.
2 - وعنه، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن محمد بن أسلم الجبلي،
عن يونس بن عبد الرحمن، عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن الرجل يقتل وعليه دين وليس له مال، فهل لأوليائه أن يهبوا دمه لقاتله
وعليه دين؟ فقال: ان أصحاب الدين هم الخصماء للقاتل، فان وهبوا أولياؤه دية
القاتل فجائز، وإن أرادوا القود فليس لهم ذلك حتى يضمنوا الدين للغرماء
وإلا فلا. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في الوصايا والمواريث وغير ذلك.
25 - باب وجوب إنظار المعسر وعدم جواز معاسرته.

(2) يب: ج 2 ص 95، أخرجه عنه باسنادين آخرين وعن الفقيه في ج 9 في 1 / 59 من
القصاص في النفس
يأتي ما يدل على ذلك في 14 من الوصايا وفى ج 8 في ب 14 من موانع الإرث وذيله
وفى ج 9 في 2 / 59 من القصاص في النفس، وفى ب 23 من ديات النفس. راجع 1 / 7 من
مقدمات التجارة.
الباب 25 فيه 9 أحاديث:
112

1 - محمد بن يعقوب باسناده الآتي عن أبي عبد الله عليه السلام في وصية طويلة كتبها
إلى أصحابه قال: وإياكم وإعسار أحد من إخوانكم المسلمين أن تعسروه بشئ
يكون لكم قبله وهو معسر فان أبانا رسول الله صلى الله عليه وآله كان يقول: ليس لمسلم أن
يعسر مسلما، ومن أنظر معسرا أظله الله يوم القيامة بظله يوم لا ظل إلا ظله.
2 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي إسحاق،
عن علي بن معبد، عن عبد الله بن القاسم، عن عبد الله بن سنان قال: قال النبي صلى الله عليه وآله
ألف درهم أقرضها مرتين أحب إلي من أن أتصدق بها مرة، وكما لا يحل لغريمك
أن يمطلك وهو مؤسر فكذلك لا يحل لك أن تعسره إذا علمت أنه معسر.
محمد بن علي بن الحسين في (ثواب الأعمال) عن محمد بن الحسن، عن الصفار،
عن إبراهيم بن هاشم، عن علي بن معبد مثله.
(23860) 3 - وعن أبيه، عن عبد الله بن جعفر، عن يعقوب بن يزيد، عن
الحسن بن محبوب، عن حنان بن سدير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: يبعث يوم القيامة
قوم تحت ظل العرش وجوههم من نور ورياشهم من نور جلوس على كراسي من
نور " إلى أن قال " فينادي مناد هؤلاء قوم كانوا ييسرون على المؤمنين وينظرون
المعسر حتى ييسر. العياشي في (تفسيره) عن حنان بن سدير نحوه.
4 - وعن معاوية بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: قال رسول الله
صلى الله عليه وآله: من أراد أن يظله الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله فلينظر معسرا أو ليدع
له من حقه.

(1) الروضة: ص 9. والحديث طويل.
(2) يب: ج 2 ص 61 فيه: (علي بن سعيد) ثواب الأعمال: ص 76: أورده أيضا في 5 / 8.
(3) ثواب الأعمال: ص 79 فيه: (فتشرف لهم الخلائق فيقولون: هؤلاء الأنبياء فينادي
مناد من تحت العرش: ليس هؤلاء شهداء ولكن هؤلاء قوم) تفسير العياشي ج 1 ص 154، وفيه:
اختلافات لفظية راجعه.
(4) تفسير العياشي: ج 1 ص 153، أخرجه عن الكافي والفقيه في 1 / 12 من فعل المعروف
113

5 - وعن أبي الجارود، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
من سره أن يقيه الله من نفخات جهنم فلينظر معسرا أو ليدع له من حقه. وعن
القاسم بن سليمان، عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه.
6 - وعن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما للرجل أن
يبلغ من غريمه قال: لا يبلغ به شيئا الله أنظره.
7 - وعن أبان، عمن أخبره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله
في يوم حار من سره أن يظله الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله فلينظر غريما
أو ليدع لمعسر. 8
وعن ابن سنان، عن أبي حمزة قال: ثلاثة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل
إلا ظله " إلى أن قال: " ورجل أنظر معسرا أو ترك من حقه.
9 - وعن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أنظر معسرا كان
له على الله في كل يوم صدقة بمثل ماله عليه حتى يستوفى حقه أقول: وتقدم ما
يدل على ذلك.

(5) تفسير العياشي: ج 1 ص 154، وألفاظ الثاني هكذا: ان أبا اليسر رجل من الأنصار من
بنى سلمة، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أيكم يجب ان ينفصل من فور جهنم، فقال القوم: نحن يا
رسول الله، فقال: من انظر غريما أو وضع لمعسر.
(6) تفسير العياشي: ج 1 ص 154.
(7) تفسير العياشي: ج 1 ص 154.
(8) تفسير العياشي: ج 1 ص 154 فيه: (رجل دعته امرأة ذات حسن إلى نفسها فتركها وقال:
انى أخاف الله رب العالمين، ورجل انظر معسرا وترك له من حقه، ورجل معلق قلبه
بحب المساجد (وان تصدقوا خير لكم) يعنى ان تصدقوا بمالكم عليه فهو خير لكم، فليدع
معسرا أو ليدع له من حقه نظرا، قال أبو عبد الله عليه السلام) ثم ذكر الحديث الآتي.
(9) تفسير العياشي: ج 1 ص 155. راجعه فلعله من تتمة الحديث السابق.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 12 من فعل المعروف، وفى 1 / 3 من آداب التجارة وههنا في
5 / 6 و 3 / 9. راجع 3 / 7 من الحجر.
114

26 باب كراهة مطالبة الغريم في الحرم وحكم من اقرض غيره
دراهم ثم سقطت وجاءت غيرها.
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين
عن جعفر بن بشير، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن
رجل لي عليه مال فغاب عنى زمانا فرأيته يطوف حول الكعبة فأتقاضاه؟ قال: قال:
لا تسلم عليه ولا تروعه حتى يخرج من الحرم. ورواه الكليني كما مر في
مقدمات الطواف. أقول: وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في الصرف.
27 - باب انه لا يلزم المستدين الاقتصار على ما يمسك الرمق بل
يجوز له أن يأكل ما شاء.
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين
عن صفوان بن يحيى، عن علي بن إسماعيل، عن رجل من أهل الشام أنه سأل
أبا الحسن الرضا عليه السلام عن رجل عليه دين قد فدحه وهو يخالط الناس وهو يؤتمن
يسعه شراء الفضول من الطعام والشراب، فهل يحل له أم لا؟ وهل يحل أن
يتطلع من الطعام أم لا يحل له إلا قدر ما يمسك به نفسه ويبلغه؟ قال: لا بأس
بما أكل. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.

الباب 26 فيه حديث:
(1) يب: ج 2 ص 61، أخرجه عن الكافي بألفاظه في ج 5 في 1 / 30 من مقدمات الطواف.
تقدم ما يدل على الحكم الثاني في ب 9 من الصرف.
الباب 27 فيه حديث:
(1) يب: ج 2 ص 61 فيه: ان يتضلع. راجع ب 11.
115

28 - باب انه يجوز للمسلم استيفاء دينه من الذمي من ثمن خمر
أو خنزير وحكم الذمي إذا أسلم أو مات وعليه دين وله خمر أو
خنزير.
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين،
عن محمد بن يحيى، عن ابن أبي نصر، عن داود بن سرحان قال: سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن رجل كانت له على رجل دراهم فباع خنازير أو خمرا وهو ينظر فقضاه،
قال: لا بأس، أما للمقضى فحلال، وأما للبايع فحرام " 1 ". أقول: وتقدم
ما يدل على ذلك وعلى الحكم الثاني فيما يكتسب به وفي الجهاد.
29 - باب انه إذا كان لاثنين ديون فاقتسماها فما حصل لهما وما
ذهب عليهما.
(23870) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن علي بن النعمان،
عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين كان
لهما مال بأيديهما ومنه متفرق عنهما فاقتسما بالسوية ما كان في أيديهما وما كان
غائبا عنهما، فهلك نصيب أحدهما مما كان غائبا واستوفى الاخر، عليه أن يرد
على صاحبه؟ قال: نعم ما يذهب بماله. ورواه الصدوق باسناده عن عبد الله
ابن مسكان مثله.
2 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده

(1) خصه العلامة وغيره بما لو لم يكن البايع مسلما لما مر (منه).
الباب 28 فيه حديث:
(1) يب: ج 2 ص 62. تقدم ما يدل على ذلك في ب 70 من الجهاد، و ب 60 مما يكتسب به.
الباب 29 فيه حديثان:
(1) يب: ج 2 ص 65 فيه: (ما كان عليه غائبا واستوفى الاخر فعليه) الفقيه: ج 2 ص 13
(2) قرب الإسناد: ص 113، بحار الأنوار: ج 10 ص 257.
116

علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن رجلين اشتركا في السلم
أيصلح لهما أن يقتسما قبل أن يقبضا؟ قال: لا بأس به، ورواه علي بن جعفر
في كتابه. أقول: هذا محمول على الجواز دون اللزوم، ويأتي ما يدل على
ذلك في الشركة وفي الحوالة.
30 - باب استحباب قضاء الدين عن الأبوين وتأكده بعد الموت.
1 - الحسين بن سعيد في (كتاب الزهد) عن النضر وفضالة، عن عبد الله بن
سنان، عن حفص، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: ان العبد ليكون
بارا بوالديه في حياتهما ثم يموتان فلا يقضي عنهما الدين ولا يستغفر لهما فيكتبه الله
عاقا، وانه ليكون في حياتهما غير بار بهما فإذا ماتا قضى عنهما الدين واستغفر
لهما فيكتبه الله بارا، قال: وقال أبو عبد الله عليه السلام: ان أحببت أن يزيد الله في
عمرك فسر أبوك، وقال: البر يزيد في الرزق.
2 - وعن بعض أصحابنا، عن حنان بن سدير، عن سالم الخياط، عن
أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: أيجزي الولد الوالد؟ قال: لا إلا في خصلتين
يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه، أو يكون عليه دين فيقضيه عنه. ورواه الكليني
عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن حنان بن

يأتي ما يدل على ذلك في ب 13 من الضمان: و ب 6 من الشركة.
الباب 30 فيه حديثان:
(1) الزهد: مخطوط، الأصول: ص 390 (باب البر بالوالدين) أخرجه عن الكافي بألفاظه في
ج 7 في 4 / 106 من احكام الأولاد.
(2) الزهد: مخطوط: الأصول: ص 390، أخرجه عن الكافي بألفاظه في 5 / 106 من
احكام الأولاد. وعن أمالي الصدوق في ج 8 في 10 / 7 من العتق.
راجع: ج 1 ص 28 من الاحتضار: و 5 / 2 ههنا، و 4 / 1 من الوقف، و ب 106 من احكام
الأولاد، ويأتي ما يدل على استحباب ذلك من المسلمين في ج 7 في 6 / 12 من مقدمات النكاح.
117

سدير، عن أبيه، عن أبي عبد الله عليه السلام، والذي قبله عن الحسين بن محمد، عن معلى
ابن محمد، عن الحسن بن علي، عن عبد الله بن سنان، عن محمد بن مسلم إلى قوله:
فيكتبه الله بارا. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الزكاة وغيرها، ويأتي ما يدل عليه.
31 - باب حكم دين المملوك.
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن أحمد
ابن محمد بن أبي نصر، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير يعني المرادي، عن
أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: الرجل يأذن لمملوكه في التجارة فيصير عليه
دين، قال: إن كان أذن له أن يستدين فالدين على مولاه، وإن لم يكن أذن له
أن يستدين فلا شئ على المولى ويستسعى العبد في الدين. ورواه الكليني
عن محمد بن يحيى مثله.
2 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عيسى، عن عثمان
ابن عيسى، عن طريف بياع الأكفان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غلام لي كنت
أذنت له في الشراء والبيع فوقع عليه مال الناس وقد أعطيت به مالا كثيرا،
فقال: أبو عبد الله عليه السلام: إن بعته لزمك ما عليه وان أعتقته فالمال على الغلام وهو
مولاك. أقول: حمله الشيخ على أنه اذن له في التجارة دون الاستدانة
لما مر.
3 - وبإسناده عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن " عمر خ ل " ابن

الباب 31 فيه 6 أحاديث. وفى الفهرست 5
(1) يب: ج 2 ص 63، صا: ج 3 ص 12، الفروع: ج 1 ص 417.
(2) يب: ج 2 ص 62.
(3) يب: ج 2 ص 63، صا: ج 3 ص 11، الفروع: ج 1 ص 417 فيها: محمد بن الحسين.
عن عثمان بن عيسى، عن ظريف الأكفاني.
118

عيسى، عن طريف الأكفاني قال: كان اذن لغلام له في الشراء والبيع فأفلس
ولزمه دين فأخذ بذلك الدين الذي عليه، وليس يساوي ثمنه ما عليه من الدين
فسأل أبا عبد الله عليه السلام فقال: ان بعته لزمك " الدين يب " وان أعتقت لم يلزمك
الدين فأعتقه ولم يلزمه شئ. ورواه الكليني، عن بعض أصحابنا، عن محمد
ابن الحسين مثله.
4 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن ابن
فضال، عن عثمان بن غالب، عن روح بن عبد الرحيم، عن أبي عبد الله عليه السلام
عن رجل مملوك استتجره مولاه فاستهلك مالا كثيرا، قال: ليس على مولاه شئ
ولكنه على العبد، وليس لهم أن يبيعوه، ولكنه يستسعى وإن حجر عليه مولاه
فليس على مولاه شئ ولا على العبد.
5 - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن ابن محبوب، عن علي بن
رئاب، عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله " أبا جعفر خ ل " عليه السلام عن رجل مات وترك
عليه دينا وترك عبدا له مال في التجارة وولدا وفي يد العبد مال ومتاع وعليه
دين استدانه العبد في حياة سيده في تجارة " ته خ ل " وان الورثة وغرماء الميت
اختصموا فيما في يد العبد من المال والمتاع وفي رقبة العبد، فقال: أرى ان ليس
للورثة سبيل على رقبة العبد، ولا على ما في يده من المتاع والمال إلا أن
يضمنوا " 1 " دين الغرماء جميعا فيكون العبد وما في يده من المال للورثة، فإن
أبوا كان العبد وما في يده للغرماء يقوم العبد وما في يديه من المال ثم يقسم
ذلك بينهم بالحصص، فإن عجز قيمة العبد وما في يديه عن أموال الغرماء رجعوا
على الورثة فيما بقي لهم إن كان الميت ترك شيئا، قال: إن فضل من قيمة العبد
وما كان في يديه عن دين الغرماء رده على الورثة. ورواه الكليني عن

1 - فيه دلالة على انتقال ما قابل الدين من التركة إلى الغرماء لا إلى الورثة ان يضمنوا الدين. منه.
(4) يب: ج 2 ص 180.
(5) يب: ج 2 ص 63، صا: ج 3 ص 11، الفروع:
ج 1 ص 417.
119

حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد. أقول: تقدم وجهه.
6 وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن الحسين، عن وهب
ابن حفص، عن أبي جعفر، عليه السلام في (حديث) قال: سألته عن مملوك يشتري ويبيع
قد علم ذلك مولاه حتى صار عليه مثل ثمنه قال: يستسعى فيما عليه. أقول:
ويأتي ما يدل على ذلك في العتق.
32 - باب جواز تعجيل قضاء الدين بنقيصة منه وتعجيل بعضه
بزيادة في اجل الباقي لا تأخيره بزيادة فيه، وحكم من ترك
مطالبة حق له عشر سنين.
(23880) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان، عن محمد بن مسلم،
عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يكون عليه دين إلى أجل مسمى فيأتيه غريمه فيقول:
أنقدني من الذي لي كذا وكذا، وأضع لك بقيته، أو يقول: أنقدني بعضا وأمد
لك في الاجل فيما بقي، فقال: لا أرى به بأسا ما لم يزد على رأس ماله شيئا،
يقول الله عز وجل: فلكم رؤس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. أقول:
وتقدم ما يدل على ذلك في أحكام العقود، ويأتي ما يدل عليه في الصلح، وعلى
الحكم الأخير في إحياء الموات.

(6) يب: ج 2 ص 63، صا: ج 3 ص 12، أورد صدره في 6 / 1 من الشركة.
يأتي ما يدل على ذلك في ج 8 في ب 55 من العتق.
باب 32 فيه حديث:
(1) الفقيه: ج 2 ص 12، أخرجه عنه وعن التهذيب والكافي في 1 / 7 من الصلح، ورواه
العياشي في تفسيره 1: 153 باسناده عن الحلبي، وفيه: فيقول: أنقدني، فقال: لا أرى به
بأسا لأنه لم يزد على رأس ماله، وقال الله اه‍.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 4 من احكام العقود، ويأتي ما يدل عليه في 2 / 7 من الصلح،
ويأتي ما يدل على الأخير في ج 8 في ب 17 من احياء الموات.
120

(كتاب الرهن)
1 - باب جواز الارتهان على الحق الثابت.
1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن
سنان (في حديث) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن السلم في الحيوان والطعام
ويرتهن الرجل بماله رهنا، قال: نعم استوثق من مالك.
2 - وبإسناده عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته
عن الرهن والكفيل في بيع النسية، فقال: لا بأس به.
3 - وبإسناده عن داود بن سرحان أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام وذكر مثله.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر، عن داود بن سرحان مثله.
4 - وبإسناده عن سماعة أنه سأل يعنى أبا عبد الله عليه السلام عن الرهن يرهنه
الرجل في سلم إذا أسلم في طعام أو متاع أو حيوان، فقال: لا بأس بأن تستوثق
من مالك. محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن
زرعة، عن سماعة مثله.
5 - وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن
أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن السلم في الحيوان وفي الطعام ويؤخذ الرهن،

كتاب الرهن فيه 21 بابا:
الباب 1 - فيه 9 أحاديث وفى الفهرست 8:
(1) الفقيه: ج 2 ص 86، أورد صدره في 1 / 3 و 3 / 6 من السلف.
(2) الفقيه: ج 2 ص 87، أورده أيضا في 1 / 8 من الضمان.
(3) الفقيه: ج 2 ص 30، يب: ج 2 ص 66، أورده أيضا في 1 / 8 من الضمان.
(4) الفقيه: ج 2 ص 86، يب: ج 2 ص 130.
(5) يب: ج 2 ص 130.
121

فقال: نعم استوثق من مالك ما استطعت، قال: وسألته عن الرهن والكفيل في
بيع النسية، فقال: لا بأس به.
6 - وعنه، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب قال: سألته عن الرجل
يكون له على الرجل تمر أو حنطة أو رمان وله أرض فيها شئ من ذلك فيرتهنها
حتى يستوفي الذي له، قال: يستوثق من ماله.
7 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبي
أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن
الرهن والكفيل في بيع النسية فقال: لا بأس به ورواه الكليني عن عدة
من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن محمد بن مسلم مثله.
8 - وبإسناده عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن
يعقوب بن شعيب، قال: سألته عن رجل يبيع النسية ويرتهن، قال: لا بأس.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى مثله.
9 - وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن
يونس، عن معاوية قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسلم في الحيوان ويرتهن
الرهن، قال: لا بأس تستوثق من مالك. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه، ويأتي ما ظاهره المنافاة
ونبين وجهه.

(6) يب: ج 2 ص 165،
(7) يب: ج 2 ص 163 و 166، الفروع: ج 1 ص 395.
(8) يب: ج 2 ص 163، الفروع: ج 1 ص 395.
(9) يب: ج 2 ص 163، الفروع: ج 1 ص 395 فيه في الحيوان أو الطعام
راجع 9 / 2 و 4 / 19 من الدين، ويأتي ما يدل عليه في الأبواب الآتية، وما ينافيه بظاهره
في ب 2.
122

2 - باب حكم الارتهان من المؤمن.
(23890) 1 - أحمد بن أبي عبد الله في (المحاسن) عن مروك بن عبيد
عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من كان الرهن عنده أوثق من أخيه
المسلم فالله منه برئ. ورواه الصدوق في كتاب (الاخوان) وفي (عقاب الأعمال)
عن أبيه، عن سعد، عن يعقوب بن يزيد، عن مروك بن عبيد مثله.
2 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي الحسين محمد بن جعفر الأسدي،
عن موسى بن عمران النخعي، عن الحسين بن " علي بن الحسين خ يب " يزيد
النوفلي، عن علي بن سالم، عن أبيه، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخبر الذي
روى أن من كان بالرهن أوثق منه بأخيه المؤمن فأنا برئ قال: ذلك
إذا ظهر الحق، وقام قائمنا أهل البيت الحديث، ورواه الشيخ أيضا كذلك
بهذا الاسناد. أقول: الظاهر أن المخصوص بزمان ظهور القائم عليه السلام
هو التحريم لا الكراهة.
2 - باب اشتراط القبض في الرهن وجواز كون قيمته أقل من الدين
بكثير وأكثر ومساويا.
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن صفوان عن
عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا رهن الا مقبوضا.

الباب 2 فيه حديثان:
(1) المحاسن، ص 102، مصادقة الإخوان: ص 44 فيه الحديث مرسل، عقاب الأعمال:
ص 23 فيه وفى المحاسن: فانا منه برئ.
(2) الفقيه: ج 2 ص 103، يب: ج 2 ص 166، أورد ذيله في 4 / 10 من آداب التجارة.
تقدم ما يدل على الجواز في ب 1 وذيله. راجع 4 / 4 من الدين.
الباب 3 فيه حديثان:
(1) يب: ج 2 ص 166.
123

2 - العياشي في تفسيره عن محمد بن عيسى، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
لا رهن إلا مقبوض. أقول: وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في أحاديث
وجوب قضاء الدين وغير ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
4 - باب عدم جواز الرهن إذا غاب صاحبه، وجواز بيعه
إذا لم يعلم من هو بعد التعريف ويحفظ فاضل الثمن
حتى يجئ صاحبه.
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد
عن أبيه، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل رهن
رهنا إلى غير وقت ثم غاب، هل له وقت يباع فيه رهنه؟ قال: لا حتى يجئ.
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن عبد الله، ورواه الصدوق باسناده عن القاسم
ابن سليمان، عن عبيد بن زرارة مثله.
2 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن
إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يكون عنده الرهن
فلا يدري لمن هو من الناس، قال: لا أحب أن يبيعه حتى يجئ صاحبه، فقلت
لا يدري لمن هو من الناس، فقال: فيه فضل أو نقصان؟ قلت: فإن كان فيه فضل

(2) تفسير العياشي: ج 1 ص 156 فيه: الا مقبوضا.
تقدم ما يدل على الحكم الثاني في 4 / 4 من الدين، وتقدم ما يدل على ذلك باطلاقه في ب 1
فتأمل، ويأتي في 2 / 4 و 2 / 16.
الباب 4 فيه 3 أحاديث:
(1) الفروع: ج 1 ص 395، يب: ج 2 ص 164، الفقيه: ج 2 ص 101.
(2) الفروع: ج 1 ص 395: الفقيه: ج 2 ص 101، يب: ج 2 ص 163، ترك في الفقيه
قوله: (قال: لا أحب ان يبيعه حتى يجئ صاحبه) وفيه: فيؤخر بما بقي (فيوجر فيما نقص خ).
124

أو نقصان، قال: إن كان به نقصان فهو أهون يبيعه فيوجر فيما نقص من ماله،
وإن كان فيه فضل فهو أشدهما عليه يبيعه ويمسك فضله حتى يجئ صاحبه.
ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى نحوه. محمد بن الحسن بإسناده
عن أبي علي الأشعري مثله.
3 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن بكير قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن رجل رهن رهنا ثم انطلق فلا يقدر عليه أيباع الرهن؟ قال:
لا حتى يجئ صاحبه. ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن محمد بن الوليد، عن عبد الله بن بكير. أقول: ويأتي ما يدل على بعض المقصود.
5 - باب ان الرهن إذا تلف من غير تفريط من المرتهن لم يضمنه
ولم يسقط من حقه شئ، وحكم جناية العبد المرهون.
1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن أبي عمير، عن جميل بن
دراج قال: قال أبو عبد الله عليه السلام في رجل رهن عند رجل رهنا فضاع الرهن
قال: هو من مال الراهن، ويرجع المرتهن عليه بماله.
2 - وبإسناده عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام
" انه خ " قال في الرهن إذا ضاع من عند المرتهن من غير أن يستهلكه رجع بحقه على الراهن فأخذه، وإن استهلكه تراد الفضل بينهما. ورواه الشيخ
بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن بنان بن محمد " بنان، عن محمد بن علي
عن علي بن الحكم خ ل " عن علي بن الحكم مثله.

(3) يب: ج 2 ص 164، قرب الإسناد: ص 80. راجع ب 14
الباب 5 فيه 9 أحاديث:
(1) الفقيه: ج 2 ص 100.
(2) الفقيه: ج 2 ص 101، يب ج 2 ص 165، صا: ج 3 ص 120.
125

3 وباسناده عن حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يرهن عند الرجل الرهن فيصيبه توى أو ضياع، قال: يرجع بماله عليه.
(23900) وبإسناده عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار، عن أبي
إبراهيم عليه السلام قال: قلت: الرجل يرتهن العبد فيصيبه عور أو ينقص من جسده شئ، على
من يكون نقصان ذلك؟ قال: على مولاه، قلت: ان الناس يقولون: ان رهنت العبد
فمرض أو انفقأت عينه فأصابه نقصان من جسده ينقص من مال الرجل بقدر ما ينقص
من العبد قال: أرأيت لو أن العبد قتل " قتيلا خ " على من يكون جنايته؟ قال: جنايته
في عنقه.
5 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير،
عن حماد، عن الحلبي في الرجل يرهن عند الرجل رهنا فيصيبه شئ أو ضاع
قال: يرجع بماله عليه. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
6 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا عن
أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن حماد بن عثمان، عن إسحاق بن عمار قال: قلت
لأبي إبراهيم عليه السلام: الرجل يرهن الغلام والدار فتصيبه الآفة على من يكون؟
قال: على مولاه، ثم قال: أرأيت لو قتل قتيلا على من يكون؟ قلت: هو في عنق
العبد، قال: ألا ترى فلم يذهب مال هذا، ثم قال: أرأيت لو كان ثمنه مأة دينار
فزاد وبلغ مأتي دينار لمن كان يكون؟ قلت: لمولاه قال: كذلك يكون عليه
ما يكون له. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله.
7 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان
ابن عثمان، عمن أخبره، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الرهن إذا ضاع

(3) الفقيه: ج 2 ص 101.
(4) الفقيه: ج 2 ص 100 فيه: قلت: أرأيت.
(5) الفروع: ج 1 ص 396 فيه (يرجع المرتهن) يب: ج 2 ص 164، صا: ج 3 ص 118
فيه: الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام.
(6) الفروع: ج 1 ص 396، يب: ج 2 ص 164: صا: ج 3 ص 121.
(7) الفروع: ج 1 ص 395، يب: ج 2 ص 164 و 165، صا: ج 3 ص 120.
126

من عند المرتهن من غير أن يستهلكه رجع في حقه على الراهن فأخذه، فان
استهلكه ترادا الفضل بينهما. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وباسناده
عن محمد بن علي بن محبوب، عن بنان بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن
عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
8 - وعن محمد بن جعفر الرزاز، عن محمد بن عبد الحميد، عن سيف بن عميرة
عن منصور بن حازم، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا رهنت
عبدا أو دابة فمات فلا شئ عليك، وإن هلكت الدابة أو أبق الغلام فأنت ضامن.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله. أقول: حمله الشيخ وغيره
على تفريط المرتهن لما مضى ويأتي.
9 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن أبان، عن رجل
عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل رهن عند رجل دارا فاحترقت أو انهدمت قال:
يكون ماله في تربة الأرض، وقال في رجل رهن عنده مملوكة تجذم " مملوك
فجذم يب " أو رهن عنده متاع فلم ينشر المتاع ولم يتعاهده ولم يحركه فتأكل
هل ينقص ماله بقدر ذلك؟ قال: لا. ورواه الصدوق باسناده عن أبان، عن
عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه إلا أنه قال: فاكل، يعني أكله السوس
أقول: السؤال محمول على إرادة نفي التعدي لا ثبوت التفريط، ويأتي ما يدل على ذلك، ويأتي ما ظاهره المنافاة وانه محمول على حصول التفريط.
6 - باب انه إذا تلف بعض الرهن من غير تفريط المرتهن لم يضمنه
وكان الباقي رهنا على جميع الحق.

(8) الفروع: ج 1 ص 396، يب: ج 2 ص 165، صا: ج 3 ص 121.
(9) يب: ج 2 ص 164، صا: ج 3 ص 119، الفقيه: ج 2 ص 101. يأتي ما يدل على
ذلك في ب 6.
الباب 6 فيه حديثان:
127

1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي،
عن داود بن الحصين، عن أبي العباس الفضل بن عبد الملك، عن أبي عبد الله عليه السلام
في رجل رهن عنده آخر عبدين، فهلك أحدهما، أيكون حقه في الآخر؟ قال:
نعم، قلت: أو دارا فاحترقت أيكون حقه في التربة؟ قال: نعم، قلت: أو دابتين
فهلكت إحداهما أيكون حقه في الأخرى؟ قال: نعم، قلت: أو متاعا فهلك من
طول ما تركه، أو طعاما ففسد، أو غلاما فأصابه جدري فعمي، أو ثيابا تركها مطوية ولم يتعاهدها ولم ينشرها حتى هلكت، فقال: هذا ونحوه واحد
" نحو واحد خ ل " يكون حقه عليه. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن
علي بن محبوب، عن ابن أبي نصر نحوه.
2 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد وفضالة جميعا، عن
أبان، عن عبيد بن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل رهن سوارين فهلك
أحدهما، قال: يرجع عليه فيما بقي، وقال في رجل رهن عنده دارا فاحترقت
أو انهدمت، قال: يكون ماله في تربة الأرض. ورواه الصدوق باسناده
عن أبان. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
7 - باب ان الرهن إذا تلف بتفريط المرتهن لزمه ضمانه، وترادا
الفضل بينهما.

(1) الفقيه: ج 2 ص 102، يب: ج 2 ص 165، صا: ج 3 ص 119، أورد بعده في 1 / 9
وذيله في 4 / 10.
(2) يب: ج 2 ص 146، صا: ج 3 ص 118، الفقيه: ج 2 ص 101، تقدم ما يدل على
ذلك في ب 5.
الباب 7 فيه 5 أحاديث:
128

1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد
جميعا، عن ابن محبوب، عن أبي حمزة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول علي عليه
السلام: يترادان الفضل، فقال: كان علي عليه السلام يقول ذلك، قلت: كيف يترادان؟
فقال: إن كان الرهن أفضل مما رهن به ثم عطب رد المرتهن الفضل على صاحبه
وإن كان لا يسوى رد الراهن ما نقص من حق المرتهن، قال: وكذلك كان
قول علي عليه السلام في الحيوان وغير ذلك.
2 - وعنهم، عن أحمد بن محمد وسهل جميعا عن أحمد بن محمد بن أبي نصر،
عن حماد بن عثمان، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن
الرجل يرهن الرهن بمأة درهم وهو يساوي ثلاثمأة درهم فيهلك أعلى الرجل أن
يرد على صاحبه مأتي درهم؟ قال: نعم لأنه أخذ رهنا فيه فضل وضيعه، قلت:
فهلك نصف الرهن، قال " على " حساب ذلك، قلت: فيترادان الفضل؟ قال:
نعم. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد إلى قوله: حساب ذلك، وكذا الذي قبله. ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن
عمار نحوه إلا أنه قال: فيهلكه.
(23910) 3 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن ابن
بكير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام في الرهن، فقال: إن كان أكثر من مال المرتهن
فهلك أن يؤدي الفضل إلى صاحب الرهن، وإن كان أقل من ماله، فهلك الرهن
أدى إليه صاحبه فضل ماله، وإن كان الرهن سواء فليس شئ. ورواه
الشيخ باسناده عن محمد بن يحيى مثله.
4 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام

(1) الفروع: ج 1 ص 395، يب: ج 2 ص 164، صا: ج 3 ص 119.
(2) الفروع: ج 1 ص 396: يب: ج 2 ص 164، صا: ج 3 ص 120، الفقيه:
ج 2 ص 102.
(3) الفروع: ج 1 ص 395، يب: ج 2 ص 164، صا: ج 3 119.
(4) الفقيه: ج 2 ص 102.
129

قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الرهن إذا كان أكثر من مال المرتهن فهلك
أن يؤدي الفضل إلى صاحب الرهن، وإن كان الرهن أقل من ماله فهلك الرهن
أدى إلى صاحبه فضل ماله، وإن كان الرهن يسوى ما رهنه فليس عليه شئ.
5 - وباسناده عن محمد بن حسان، عن أبي عمران الأرمني، عن عبد الله بن
الحكم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل رهن عند رجل رهنا، على ألف درهم
والرهن يساوي ألفين، وضاع قال: يرجع عليه بفضل ما رهنه، وإن كان أنقص
مما رهنه عليه رجع على الراهن بالفضل وإن كان الرهن يسوى ما رهنه عليه فالرهن بما فيه.
أقول: حمل الشيخ والصدوق وغيرهما هذه الأحاديث على تفريط المرتهن، وقد
تقدم ما يدل على ذلك.
8 - باب جواز انتفاع المرتهن من الرهن باذن الراهن على
كراهية في غير الزرع في الأرض المرهونة.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان،
عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يرهن العبد أو
الثوب أو الحلي أو متاع البيت فيقول صاحب المتاع للمرتهن: أنت في حل من
لبس هذا الثوب فالبس الثوب وانتفع بالمتاع واستخدم الخادم، قال: هو له حلال
إذا أحله، وما أحب أن يفعل، قلت: فأرتهن دارا لها غلة لمن الغلة؟ قال:
لصاحب الدار، قلت: فأرتهن أرضا بيضاء فقال صاحب الأرض: ازرعها
لنفسك، فقال " هو حلال. يه " ليس هذا مثل هذا يزرعها لنفسه " بماله يه " فهو

(5) الفقيه: ج 2 ص 100.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 5، ويأتي في 1 / 15 قوله: (هو الذي أهلكه) ففيه دلالة على ذلك.
الباب 8 فيه حديث:
(1) الفروع: ج 1 ص 396، فيه: (أحله له الا انه يزرع بماله ويعمرها) يب: ج 2
ص 165 و 64، الفقيه: ج 2 ص 102، أخرجه عن الموضع الثاني من التهذيب بألفاظه في
1 / 195 من الدين، وأورد قطعة منه في 3 / 10 ههنا.
130

له حلال كما أحله لأنه يزرع بماله ويعمرها. ورواه الشيخ باسناده عن
محمد بن يحيى مثله، وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن صفوان وعلي بن رباط
عن إسحاق بن عمار إلى قوله: وما أحب أن يفعل. ورواه الصدوق
باسناده عن صفوان إلى آخره نحوه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في
الدين والقرض.
9 - باب حكم دعوى المرتهن تلف الرهن هل تقبل أم لا.
1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن ابن أبي نصر،
عن ابن الحصين، عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال:
سألته
كيف يكون الرهن بما فيه إذا كان حيوانا أو دابة أو ذهبا أو فضة أو متاعا فأصابه
جائفة " جائحة خ " حريق أو لصوص فهلك ماله أجمع سوى ذلك وقد هلك من بين
متاعه، وليس عليه مصيبته بينة؟ قال: إذا ذهب متاعه كله فلم يوجد له شئ فلا
شئ عليه، وقال: إن ذهب من بين ماله وله مال فلا يصدق. محمد بن علي بن الحسين
باسناده عن فضالة، عن أبان، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه. ورواه الشيخ
بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة.
10 - باب ان غلة الرهن وفوائده للراهن فان استوفاها المرتهن
بغير اذن وإباحة وجب احتسابها من الدين.

تقدم ما يدل على ذلك في 4 / 4 و 4 / 19 من الدين.
الباب 9 فيه حديث:
(1) يب: ج 2 ص 165، الفقيه: ج 2 ص 102 فيه: (فهلك ماله أو نقص متاعه وليس له على
مصيبته (نصيبه خ ل) بينة) وفيه: (وان قال: ذهب من مالي) يب: ج 2 ص 165 فيه:
(أو لص فهلك ماله أو نقص متاعه وليس له على مصيبته بينة) وفيه: (وان قال: ذهب من
بيتي مال) أورد صدره في 1 / 6 وذيله في 4 / 10،
الباب 10 فيه 6 أحاديث:
131

1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة
عن ابن سنان يعني عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في
كل رهن له غلة ان غلته تحسب لصاحب الرهن مما عليه.
2 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن
قيس، عن أبي جعفر عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام قال: في الأرض
البور يرتهنها الرجل
ليس فيها ثمرة فزرعها وأنفق عليها ماله انه يحتسب له نفقته وعمله خالصا ثم
ينظر نصيب الأرض فيحسبه من ماله الذي ارتهن به الأرض حتى يستوفى ماله
فإذا استوفى ماله فليدفع الأرض إلى صاحبها. ورواه الشيخ باسناده عن
علي بن إبراهيم وكذا الذي قبله.
3 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن إسحاق
ابن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) أنه سأله عن رجل ارتهن دارا لها غلة
لمن الغلة؟ قال: لصاحب الدار. ورواه الصدوق والشيخ كما مر.
4 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن ابن أبي نصر،
عن داود بن الحصين، عن أبي العباس، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال:
وقضى في كل رهن له غلة ان غلته تحسب لصاحبه عليه.
5 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب، عن إبراهيم
الكرخي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل رهن بماله أرضا أو دارا لها غلة كثيرة؟
فقال: على الذي ارتهن الأرض والدار بماله أن يحتسب لصاحب الأرض والدار
ما أخذه من الغلة، ويطرحه عنه من الدين له.

(1) الفروع: ج 1 ص 396، يب: ج 2 ص 164.
(2) الفروع: ج 1 ص 396، يب: ج 2 ص 164.
(3) الفروع: ج 1 ص 396 فيه: (سألت أبا إبراهيم عليه السلام) أخرجه عنه وعن التهذيب
والفقيه بتمامه في 1 / 8.
(4) يب: ج 2 ص 165، أورد صدره في 1 / 6 وقبله في 1 / 9.
(5) الفقيه: ج 2 ص 100.
132

(23920) 6 - وباسناده عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: ان رهن
رجل أرضا فيها ثمرة فان ثمرتها من حساب ماله، وله حساب ما عمل فيها وأنفق منها،
فإذا استوفى ماله فليدفع الأرض إلى صاحبها. أقول: وتقدم ما يدل على
ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
11 - باب حكم الرهن إذا كان جارية هل للراهن أن يطأها أم لا
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن صفوان، عن
العلا، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل رهن جاريته قوما أيحل له
أن يطأها؟ قال: فقال: إن الذين ارتهنوها يحولون بينه وبينها، قلت: أرأيت
ان قدر عليها خاليا؟ قال: نعم لا أرى به بأسا. ورواه الصدوق بإسناده
عن العلا مثله إلا أنه قال: ان قدر عليها خاليا ولم يعلمه به الذين ارتهنوها.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله.
2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن
الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام وذكر مثله إلا أنه قال: نعم لا أرى هذا
عليه حراما. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم.
12 - باب ان الرهن إذا كان دابة قام بمؤنتها وتقاصا بنفقتها، فان
ركبها المرتهن حسبت الأجرة من النفقة.

(6) الفقيه: ج 2 ص 101. يأتي ما يدل على ذلك في ب 11 و 12.
الباب 11 فيه حديثان:
(1) الفروع: ج 1 ص 396، الفقيه: ج 2 ص 103، يب: ج 2 ص 164.
(2) الفروع: ج 1 ص 396، يب: ج 2 ص 164.
الباب 12 فيه حديثان:
133

1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد
جميعا، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل
يأخذ الدابة والبعير رهنا بماله أله أن يركبه قال: فقال: إن كان يعلفه فله أن
يركبه وإن كان الذي رهنه عنده يعلفه فليس له أن يركبه. ورواه الصدوق
بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله إلا أنه أتى بضمير التثنية في المواضع
الخمسة. محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله.
2 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن البرقي
عن عبد الله بن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليهم السلام قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الظهر يركب إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب نفقته،
والدر يشرب " ويشرب الدر يه " إذا كان مرهونا، وعلى الذي يشرب نفقته.
ورواه الصدوق باسناده عن إسماعيل بن مسلم، عن جعفر بن محمد عليهما السلام. أقول:
حمل بعض علمائنا الحديثين على مساواة النفقة لأجرة المثل لما مر.
12 - باب جواز شراء المرتهن الرهن من صاحبه.
1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون عنده الدين ومعه رهن أيشتريه؟ قال: نعم
2 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن عيسى،

(1) الفروع: ج 1 ص 396، الفقيه: ج 2 ص 100، يب: ج 2 ص 166، في الفقيه،: هل له
ان يركبهما؟ فقال: إن كان يعلفهما فله ان يركبهما وإن كان الذي ارتهنهما (ارهنهما خ) عنده لا يعلفهما.
فليس له ان يركبهما.
(2) يب: ج 2 ص 165، الفقيه: ج 2 ص 100.
الباب 13 فيه حديثان:
(1) الفقيه: ج 2 ص 75 فيه: (له الدين) يب: ج 2 ص 151.
(2) الفروع: ج 1 ص 396، يب: ج 2 ص 164.
134

عن منصور بن حازم، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن
الرجل يكون له الدين على الرجل ومعه الرهن أيشترى الرهن منه؟ قال: نعم.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد والذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد،
عن ابن أبي عمير، عن حماد. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما.
14 - باب ان من وجد عنده رهنا لم يعلم صاحبه ولا ما عليه كان
كما له.
1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن
صفوان، عن محمد بن رياح القلا قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل مات أخوه
وترك صندوقا فيه رهون بعضها عليه اسم صاحبه، وبكم هو رهن، وبعضها لا يدرى
لمن هو، ولا بكم هو رهن، فما ترى في هذا الذي لا يعرف صاحبه؟ قال: هو
كما له. ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الأشعري، ورواه الصدوق
باسناده عن صفوان بن يحيى. أقول: وتقدم ما يدل على جواز البيع هنا.
15 - باب حكم الرهن إذا استعاره الراهن وتلف عنده.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن بعض أصحابنا، عن منصور بن
العباس، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن عمرو بن إبراهيم، عن خلف بن
حماد، عن إسماعيل بن أبي قرة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل
استقرض من رجل مأة دينار ورهنه حليا بمأة دينار، ثم أنه أتاه الرجل، فقال:

الباب 14 فيه حديث:
(1) الفروع: ج 1 ص 396، يب: ج 2 ص 164، الفقيه: ج 2 ص 103. راجع ب 4
باب 15 فيه حديث:
(1) الفروع: ج 1 ص 396، يب: ج 2 ص 166 فيهما: (هو على صاحب الرهن) وفى
التهذيب: (ثم أتى الرجل) وفيه: هو الذي رهنه.
135

أعرني الذهب الذي رهنتك عارية، فأعاره فهلك الرهن عنده، أعليه شئ لصاحب
القرض في ذلك؟ قال: هو لصاحب الرهن الذي رهنه وهو الذي أهلكه وليس لمال
هذا توى. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبد الله عليه السلام
عن منصور بن العباس نحوه.
16 - باب حكم ما لو اختلفا فقال القابض: هو رهن، وقال المالك:
هو وديعة.
محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان وفضالة، عن
العلا، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال في رجل رهن عند صاحبه
رهنا، فقال الذي عنده الرهن: ارتهنته عندي بكذا وكذا، وقال الآخر: إنما هو
عندك وديعة، فقال: البينة على الذي عنده الرهن انه بكذا وكذا، فإن لم يكن له بينة فعلى الذي له الرهن اليمين. أقول: حمله الشيخ على أن عليه
البينة في مقدار ما على الرهن، لا على أنه رهن لما يأتي.
(23930) 2 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان
عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام قال (في حديث:) فإن كان الرهن أقل مما
رهن به أو أكثر واختلفا، فقال أحدهما: هو رهن، وقال الآخر: هو وديعة،
قال: على صاحب الوديعة البينة، فإن لم يكن بينة حلف صاحب الرهن.
ورواه الصدوق باسناده عن فضالة، عن أبان، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله. محمد بن
يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله.

الباب 16 فيه 3 أحاديث:
(1) يب: ج 2 ص 165، صا: ج 3 ص 122 ترك فيه قوله: (وفضالة) أورد صدره في 1 / 17.
(2) يب: ج 2 ص 165، صا: ج 3 ص 123، الفقيه: ج 2 ص 102، أخرج صدره عنها
وعن الكافي في 2 / 17.
136

3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عباد بن
صهيب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن متاع في يد رجلين أحدهما يقول: استودعتكاه
" استودعتكه خ ل " والآخر يقول: هو رهن، قال: فقال: القول قول الذي
يقول هو: انه رهن إلا أن يأتي الذي ادعى أنه أودعه بشهود. ورواه
الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب، ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن علي بن
محبوب، عن الحسن بن محبوب باسناده عن أحمد بن محمد.
17 - باب انهما إذا اختلفا فيما على الرهن ولا بينة فالقول قول
الراهن مع يمينه.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن علي بن
الحكم، عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل يرهن
عند صاحبه رهنا لا بينة بينهما فيه فادعى الذي عنده الرهن أنه بألف " درهم يب "
فقال صاحب الرهن: انه بمأة، قال: البينة على الذي عنده الرهن أنه بألف،
وإن لم يكن له بينة فعلى الراهن اليمين. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين
ابن سعيد، عن صفوان وفضالة، عن العلا مثله.
2 - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد،
عن أبان، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا اختلفا في الرهن
فقال أحدهما: رهنته بألف، وقال الآخر: بمأة درهم، فقال: يسأل صاحب

(3) الفروع: ج 1 ص 397، الفقيه: ج 2 ص 100 فيه: (استودعتكاه) يب: ج 2
ص 165، صا: ج 3 ص 122. يأتي ما يدل على ذلك في ب 7 من الوديعة.
الباب 17 فيه 4 أحاديث:
(1) الفروع: ج 1 ص 397، يب: ج 2 ص 165: صا: ج 3 ص 121، أورد ذيله في 1 / 16.
(2) الفروع: ج 1 ص 396، يب: ج 2 ص 165، صا: ج 3 ص 122، الفقيه: ج 2
ص 102، أورد ذيله في 2 / 16.
137

الألف البينة، فإن لم يكن بينة حلف صاحب المأة الحديث. محمد بن الحسن
باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله، ورواه الصدوق بإسناده عن فضالة،
عن أبان، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
3 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن خالد، عن ابن بكير والنضر
عن القاسم بن سليمان جميعا، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل
رهن عند صاحبه رهنا لا بينة بينهما فادعى الذي عنده الرهن أنه بألف وقال
صاحب الرهن: هو بمأة، فقال: البينة على الذي عنده الرهن أنه بألف، فإن لم
يكن له بينة فعلى الذي له الرهن اليمين أنه بمأة.
4 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن النوفلي
عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام في رهن اختلف فيه الراهن
والمرتهن، فقال الراهن: هو بكذا وكذا، وقال المرتهن: هو بأكثر، قال
علي عليه السلام: يصدق المرتهن حتى يحيط بالثمن لأنه أمينه. ورواه الصدوق
باسناده عن إسماعيل بن مسلم، عن جعفر، عن أبيه نحوه. أقول: حمله
الشيخ على أن الأولى للراهن أن يصدق المرتهن، وقد تقدم ما يدل على
المقصود خصوصا، ويأتي ما يدل على عموما.
18 - باب حكم من ادعى على غيره بدراهم أنها دين، فقال:
بل هي وديعة.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير،

(3) يب: ج 2 ص 165، صا: ج 3 ص 122.
(4) يب: ج 2 ص 165، صا: ج 3 ص 122، الفقيه: ج 2 ص 101.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 16، ويأتي ما يدل عليه عموما في ج 9 في ب 3 من كيفية الحكم.
الباب 18 فيه حديث:
(1) الفروع: ج 1 ص 397، يب: ج 2 ص 166.
138

عن الحسين بن عثمان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قال
لرجل: لي عليك ألف درهم، فقال الرجل: لا ولكنها وديعة، فقال أبو عبد الله عليه السلام
القول قول صاحب المال مع يمينه. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في الوديعة.
19 - باب انه إذا مات الراهن وعليه ديون أكثر من تركته قسم
الراهن وغيره على الديان بالحصص.
1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن حسان، عن أبي عمران الأرمني، عن
عبد الله بن الحكم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أفلس وعليه دين لقوم
وعند بعضهم رهون، وليس عند بعضهم فمات ولا يحيط ماله بما عليه من الدين
قال: يقسم جميع ما خلف من الرهون وغيرها على أرباب الدين بالحصص. ورواه الصدوق أيضا باسناده عن محمد بن حسان مثله.
2 - وباسناده عن محمد بن عيسى بن عبيد " عن عبيد بن سليمان خ ل " عن
سليمان بن حفص المروزي قال. كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام في رجل مات وعليه
دين ولم يخلف شيئا إلا رهنا في يد بعضهم فلا يبلغ ثمنه أكثر من مال المرتهن
أيأخذ بماله أو هو وسائر الديان فيه شركاء، فكتب عليه السلام جميع الديان في ذلك
سواء يتوزعونه بينهم بالحصص الحديث. ورواه الصدوق أيضا باسناده عن محمد
ابن عيسى.

يأتي ما يدل على ذلك في ب 7 من الوديعة.
الباب 19 فيه حديثان:
(1) يب: ج 2 ص 166، الفقيه، ج 2 ص 100 فيه: الحكم (الحكيم خ).
(2) يب: ج 2 ص 166 فيه: (محمد بن عيسى عن عبيد عن سليمان) الفقيه: ج 2 ص 101،
أورد ذيله في 1 / 20.
139

20 - باب جواز استيفاء الراهن ماله من الرهن إذا خاف جحود
الوارث، وحكم ما لو أقر بالرهن وادعى دينا.
1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن عيسى بن عبيد " عن عبيد بن سليمان خ ل "
عن سليمان بن حفص المروزي أنه كتب إلى أبي الحسن عليه السلام في رجل مات وله
ورثة فجاء رجل فادعى عليه مالا وان عنده رهنا، فكتب عليه السلام إن كان له على الميت
مال ولا بينة له عليه فليأخذ ماله بما في يده، وليرد الباقي على ورثته، ومتى
أقر بما عنده اخذ به وطولب بالبينة على دعواه، وأوفى حقه بعد اليمين، ومتى
لم يقم البينة والورثة ينكرون فله عليهم يمين علم، يحلفون بالله ما يعلمون أن له
على ميتهم حقا. ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن محمد بن عيسى بن عبيد.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
21 - باب حكم من رهن مال الغير بغير اذنه ومن استعار شيئا فرهنه
(23940) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي
ابن الحكم، عن موسى بن بكر، عن علي بن سعيد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اكترى حمارا ثم أقبل به إلى أصحاب الثياب فابتاع منهم ثوبا أو ثوبين وترك

الباب 20 فيه حديث:
(1) يب: ج 2 ص 166 فيه: (محمد عيسى عن عبيد عن سليمان) الفقيه: ج 2
ص 101، أورد صدره في 2 / 19،
يأتي ما يدل على الحكم الثاني في ب 5 من العارية، ويأتي ما يدل عليه في ج 9 في ب 4 من
كيفية الحكم، ويأتي حكم الاقرار في ج 8 في ب 3 من الاقرار.
الباب 21 فيه حديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 301، أخرجه عنه وعن الفقيه والعلل والتهذيب في ج 9 في 1 / 16
من حد السرقة.
140

الحمار، قال: يرد الحمار على صاحبه، ويتبع الذي ذهب بالثوبين، وليس عليه
قطع إنما هي خيانة. ورواه الشيخ والصدوق في (الفقيه والعلل) كما
يأتي في السرقة. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في الغصب ووجوب رد
المغصوب، وعلى الحكم الثاني في العارية.
(كتاب الحجر)
1 - باب ثبوت الحجر عن التصرف في المال على الصغير والمجنون
والسفيه حتى تزول عنهم الموانع.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن
محمد بن عيسى، عن منصور، عن هشام، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: انقطاع يتم اليتيم
بالاحتلام وهو أشده، وإن احتلم ولم يؤنس منه رشده وكان سفيها أو ضعيفا فليمسك
عنه وليه ماله. ورواه الصدوق بإسناده عن منصور بن حازم، عن هشام مثله.
2 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، أبي نصر عن عبد الكريم، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المرأة المعتوهة

يأتي ما يدل على وجوب رد المغصوب في ج 8 في ب 1 من الغصب، ويأتي ما يدل على الحكم
الثاني في ب 2 من العارية وذيله.
كتاب الحجر فيه 7 أبواب:
الباب 1 فيه 4 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 253، الفقيه: ج 2 ص 282، أورده أيضا في 2 / 14 من عقد البيع،
وأخرجه عنهما وعن التهذيب أيضا في 9 / 44 من الوصايا.
(2) الفروع: ج 2 ص 27 1، أخرجه بتمامه عنه وعن التهذيب في ج 8 في 3 / 21 من
العتق، وأخرجه عن موضع آخر من الكافي والتهذيب والفقيه في ج 7 في 4 و 5 / 34 من
مقدمات الطلاق.
141

الذاهبة العقل أيجوز بيعها وصدقتها؟ قال: لا.
3 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن
القاسم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن اليتيمة متى يدفع إليها مالها؟ قال:
إذا علمت أنها لا تفسد ولا تضيع، فسألته ان كانت قد زوجت، فقال: إذا زوجت
فقد انقطع ملك الوصي عنها. ورواه الكليني والشيخ كما يأتي في الوصاية قال الصدوق: يعنى إذا بلغت تسع سنين.
4 - وباسناده عن الأصبغ بن نباته، عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قضى أن
يحجر على الغلام المفسد حتى يعقل. أقول: يأتي ما يدل على ذلك هنا،
وفي الوصايا وغيرها.
2 - باب حد ارتفاع الحجر عن الصغير وجملة من أحكام الحجر.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب
عن عبد العزيز العبدي، عن حمزة بن حمران، عن حمران، عن أبي جعفر عليه السلام
(في حديث) قال: ان الجارية ليست مثل الغلام إن الجارية إذا تزوجت ودخل
بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم، ودفع إليها مالها وجاز أمرها في الشراء والبيع
وأقيمت عليها الحدود التامة واخذت لها وبها، قال: والغلام لا يجوز أمره في

(3) الفقيه: ج 2 ص 283، أخرجه عن التهذيب بألفاظه وعن الفقيه والكافي في 1 / 45
من الوصايا.
(4) الفقيه: ج 2 ص 11، أخرجه أيضا عن التهذيب باختلاف في ج 9 في 1 / 11 من كيفية الحكم.
تقدم ما يدل على ذلك في 19 / 1 من الربا، ويأتي ما يدل عليه في ب 2 ههنا وفى ب 44 - 46
من الوصايا، وفى ج 7 في ب 32 و 34 من الطلاق وفى ج 8 في ب 20 و 21 من العتق.
الباب 2 فيه 5 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 292، أورد تمامه في ج 1 في 2 / 4 من المقدمة وأورده أيضا في
1 / 14 من عقد البيع.
142

الشراء والبيع، ولا يخرج من اليتم حتى يبلغ خمس عشرة سنة أو يحتلم أو يشعر
أو ينبت قبل ذلك.
2 - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن صفوان، عن
موسى بن بكر، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا يدخل بالجارية حتى يأتي
لها تسع سنين أو عشرة سنين. ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر مثله.
3 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا بلغت الجارية
تسع سنين دفع إليها مالها، وجاز أمرها في مالها، وأقيمت الحدود التامة لها
وعليها.
4 - قال: وقد روي عن الصادق عليه السلام أنه سئل عن قول الله عز وجل
" فان آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم " قال: إيناس الرشد حفظ المال.
5 - وفي (الخصال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي
نصر، عن أبي الحسين الخادم بياع اللؤلؤ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأله أبي
وأنا حاضر عن اليتيم متى يجوز أمره؟ قال: حتى يبلغ أشده. قال: وما
أشده؟ قال: احتلامه، قال: قلت: قد يكون الغلام ابن ثمان عشرة سنة أو أقل
أو أكثر ولم يحتلم، قال: إذا بلغ وكتب عليه الشئ " ونبت عليه الشعر ظ "
جاز عليه أمره إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا. أقول: وتقدم ما يدل على
ذلك في مقدمة العبادات وغيرها، ويأتي ما يدل عليه وعلى جملة من أحكام الحجر في

(2) الفروع: ج 2 ص 253، الفقيه: ج 2 ص 283، أخرجه أيضا في 2 / 45 من الوصايا.
(3) الفقيه: ج 2 ص 283، أخرجه أيضا في 4 / 45 من الوصايا.
(4) الفقيه: ج 2 ص 283، أخرجه أيضا في 6 / 45 من الوصايا.
(5) الخصال: ج 2 ص 89 فيه: (عن أبي الحسن الخادم بياع اللؤلؤ عن عبد الله بن سنان عن أبي
عبد الله عليه السلام) وفيه: كتب عليه الشئ جاز امره.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في ب 4 من مقدمة العبادات وذيله، وفى ج 5 في 1 / 28 من
احكام الدواب، وفى 3 / 14 من عقد البيع، ويأتي ما يدل عليه في ب 44 - 46 من الوصايا وذيله،
وفى ج 9 في 1 / 6 من مقدمات الحدود.
143

الوصايا والقضاء وغير ذلك.
3 باب ان المريض محجور عليه في الوصية بما زاد عن الثلث الا
أن يجيز الورثة، وحكم المنجزات.
(23950) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن
الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن شعيب بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن الرجل يموت ماله من ماله؟ قال: ثلث ماله وللمرأة أيضا. أقول: ويأتي
ما يدل على الحكمين في الوصايا إن شاء الله.
4 - باب ان الرق محجور عليه في التصرف في المال الا بإذن المالك
، وكذا المكاتب المشروط.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن
إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير
عن أبي جعفر عليه السلام قال: المكاتب لا يجوز له عتق ولا هبة ولا نكاح ولا شهادة
ولا حج حتى يؤدي جميع ما عليه إذا كان مولاه قد شرط عليه ان عجز فهو رد في
الرق

الباب 3 فيه حديث:
(1) الفروع: ج 1 ص 236، أخرجه عنه وعن التهذيب وباسناد آخر عن الفقيه في 2 / 10
من الوصايا.
يأتي ما يدل على ذلك في ب 10 و 11 من الوصايا وذيلهما.
الباب 4 فيه حديثان:
(1) الفروع: ج 2 ص 137 فيه: (ان هو عجز عن نجم من نجومه فهو رد في الرق) أخرجه عنه
وعن التهذيب في ج 8 في 2 و 3 / 6 من المكاتبة.
144

2 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن أحمد بن
عائذ، عن أبي خديجة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأله ذريح عن المملوك يأخذ
اللقطة؟ قال: وما للمملوك واللقطة، والمملوك لا يملك من نفسه شيئا الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى، عن الوشاء.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في بيع الحيوان وغيره، ويأتي ما يدل عليه.
5 - باب ان غريم المفلس إذا وجد متاعه بعينه كان أحق به الا أن
لا تقصر التركة عن الدين فيقسم بالحصص وإن كان عنده رهن فالغرماء
فيه سواء.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
جميل، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل باع متاعا من رجل
فقبض المشتري المتاع ولم يدفع الثمن ثم مات المشتري والمتاع قائم بعينه،
فقال: إذا كان المتاع قائما بعينه رد إلى صاحب المتاع، وقال: ليس للغرماء أن
يحاصوه " يخاصموه يه ". ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير، عن
جميل بن دراج مثله. محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
2 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العباس، عن حماد بن عيسى
عن عمر بن يزيد، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يركبه الدين
فيوجد متاع رجل عنده بعينه، قال: لا يحاصه الغرماء.

(2) الفروع: ج 2 ص 419، يب: ج 2 ص 118، صا: ج 3 ص 69، أخرجه عنها وعن
الفقيه: في ج 8 في 1 / 20 من اللقطة.
راجع ب 9 من بيع الحيوان، ويأتي ما يدل عليه في ب 78 من الوصايا. راجع ب 79 - 81
هناك، ويأتي أيضا في ج 8 في ب 6 من المكاتبة وذيله.
الباب 5 فيه 4 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 240، الفقيه: ج 2 ص 284، يب: ج 2 ص 380، صا: ج 4 ص 116 فيه:
ان يحاصوه. (يخاصوه خ ل).
(2) يب: ج 2 ص 61، صا: ج 3 ص 8.
145

3 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب
عن أبي ولاد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل باع من رجل متاعا إلى سنة فمات
المشترى قبل أن يحل ماله، وأصاب البايع متاع بعينه، له أن يأخذه إذا خفى
" حق خ ل " له، قال: فقال: إن كان عليه دين وترك نحوا مما عليه فليأخذه ان
أخفى " حق خ ل " له، فان ذلك حلال له، ولو لم يترك نحوا من دينه فان صاحب
المتاع كواحد ممن له عليه شئ يأخذ بحصته ولا سبيل له على المتاع. قال
الشيخ: إنما يجب ان يرد المتاع بعينه على صاحبه إذا خلف الميت ما يقضى به
دين الباقين من غير ذلك، وإلا فصاحبه أسوة الغرماء يقسم بينهم بالسوية.
4 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن شعيب، عن أبي بصير
عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل كانت عنده مضاربة ووديعة وأموال أيتام
وبضايع وعليه سلف لقوم فهلك وترك ألف درهم أو أكثر من ذلك والذي عليه،
للناس أكثر مما ترك، فقال: يقسم لهؤلاء الذين ذكرت كلهم على قدر حصصهم
أموالهم. أقول: ذكر الشيخ أنه لا ينافي ما مر، وهو ظاهر، وتقدم ما يدل
على حكم الرهن في محله ويأتي ما يدل على بعض المقصود في الوصايا.
6 - باب قسمة مال المفلس على غرمائه بالحصص، وحكم الدية
والكفن وبيع الدار والخادم وحلول الدين المؤجل بالموت.
1 - محمد بن الحسن باسناده عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه، عن أبيه،

(3) يب: ج 2 ص 61، صا: ج 3 ص 8 فيه: (حقق) في الموضعين.
(4) يب: ج 2 ص 180. صا: ج 4 ص 116.
تقدم ما يدل على حكم الرهن في ب 19 من الرهن، ويأتي ما يدل عليه في ب 13 من المضاربة.
راجع ب 29 من الوصايا وذيله.
الباب 6 فيه حديثان:
(1) يب: ج 2 ص 90 و 61، صا: ج 3 ص 7، الفروع: ج 1 ص 356، الفقيه: ج 2 ص 11 أخرجه عن التهذيب أيضا مرسلا في ج 9 في 1 / 11 من كيفية الحكم.
146

عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى الخزاز، عن غياث بن
إبراهيم عن جعفر، عن أبيه ان عليا عليه السلام كان يفلس الرجل إذا التوى على
غرمائه، ثم يأمر به فيقسم ماله بينهم بالحصص فان أبي باعه فقسم بينهم يعني ماله
وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال. عن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله
إلا أنه قال: يحبس الرجل. وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب
ابن يزيد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن
أبيه عن علي عليهم السلام مثله ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد،
عن ابن فضال، عن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله إلا أنه قال: يحبس الرجل
ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين عليه السلام نحوه، وترك قوله: يعني ماله
2 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن علي بن إسماعيل، عن محمد بن
عمر، عن علي بن الحسن، عن حريز، عن أبي عبيدة قال: قلت لأبي جعفر
وأبي عبد الله عليهما السلام: رجل دفع إلى رجل ألف درهم يخلطها بماله ويتجر بها، فلما
طلبها منه قال: ذهب المال وكان لغيره معه مثلها ومال كثير لغير واحد. فقال له:
كيف صنع أولئك؟ قال: أخذوا أموالهم نفقات، فقال أبو جعفر وأبو عبد الله عليهما السلام
جميعا يرجع عليه بماله، ويرجع هو على أولئك بما أخذوا. ورواه الشيخ
بإسناده عن محمد بن يحيى. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي الرهن
وعلى بقية المقصود في الدين.

(2) الفروع: ج 2 ص 365 فيه: (يرجع إليه) يب: ج 2 ص 87 فيهما: علي بن الحسين،
تقدم ما يدل على ذلك في ب 5 ههنا، وعلى حكم الدين والكفن وغيرهما في ب 11 و 12 و 13
و 24 من الدين، راجع ب 31 هناك و ب 19 من الرهن، و 3 / 7 ههنا، ويأتي ما يدل عليه
في ب 13 من المضاربة و ب 27 من الوصايا.
147

7 - باب حبس المديون وحكم المعسر.
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن الحسين
عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه أن عليا عليه السلام كان
يحبس في الدين فإذا تبين له حاجة وإفلاس خلى سبيله حتى يستفيد مالا.
وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين مثله. ورواه الصدوق
بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين عليه السلام مثله.
(23960) 2 - اسناده عن ابن قولويه، عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن
محمد بن عيسى، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر عن أبيه
عن علي عليهم السلام إن امرأة استعدت على زوجها أنه لا ينفق عليها، وكان زوجها معسرا
فأبى أن يحبسه، وقال: ان مع العسر يسرا.
3 - اسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي
عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه أن عليا عليه السلام كان يحبس في الدين ثم
ينظر فإن كان له مال أعطى الغرماء وإن لم يكن له مال دفعه إلى الغرماء فيقول: لهم
اصنعوا به ما شئتم ان شئتم واجروه، وإن شئتم استعملوه وذكر الحديث.
أقول: يمكن أن يحمل هذا على من يعتاد إجارة نفسه والعمل بيده لما تقدم هنا
وفي الدين وغيره من وجوب إنظار المعسر ذكره بعض علمائنا.

الباب 7 فيه 3 أحاديث:
(1) يب: ج 2 ص 62 و 90، صا: ج 3 ص 47، الفقيه: ج 2 ص 11، أخرجه عن التهذيب
أيضا مرسلا في ج 9 في 1 / 11 من كيفية الحكم.
(2) يب: ج 2 ص 90، ورواه أيضا في ص 240 باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن
بنان، عن أبيه، عن عبد الله مثله.
(3) يب: ج 2 ص 91، صا: ج 3 ص 47.
تقدم ما يدل على وجوب الانظار في ب 25 من الدين، ويأتي ما يدل على ذلك في ج 9 في 2 / 11
و ب 32 من كيفية القضاء.
148

(كتاب الضمان)
1 - باب انه لا غرم على الضامن بل يرجع على المضمون عنه
1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عيسى، عن
الحسين " الحسن خ ل " بن علي بن يقطين، عن الحسين بن خالد قال: قلت لأبي الحسن
عليه السلام، جعلت فداك قول الناس: الضامن غارم، قال: فقال: ليس على الضامن غرم
الغرم على من أكل المال. ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين " الحسن خ ل " بن
خالد، ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن بعض أصحابنا، عن الحسن بن علي بن
يقطين. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
2 - باب انه لا بد من رضا الضامن والمضمون له دون المضمون عنه
وانه يبرأ وينتقل المال من ذمته، وجواز ضمان دين الميت.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب،

كتاب الضمان فيه 16 بابا
الباب 1 فيه حديث:
(1) يب: ج 2 ص 65، الفقيه: ج 2 ص 30، الفروع: ج 1 ص 357.
تقدم ما يدل على صحة الضمان في 1 / 4 من احكام العقود، وفى 1 / 2 من الدين ويأتي ما يدل
عليها في الأبواب اللاحقة، ويأتي ما يدل على الباب في ب 6.
الباب 2 فيه 3 أحاديث:
(1) الفروع: ج 1 ص 355، و ج 2 ص 240، الفقيه: ج 2 ص 284، يب: ج 2 ص 60
و 380، أورده أيضا في 1 / 14 من الدين، و 1 / 91 من الوصايا.
149

عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يموت وعليه دين، فيضمنه ضامن
للغرماء، فقال: إذا رضى به الغرماء فقد برئت ذمة الميت. ورواه الصدوق
بإسناده عن الحسن بن محبوب، وكذلك رواه الشيخ، ورواه الشيخ أيضا بإسناده
عن أحمد بن محمد مثله.
2 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد،
عن يحيى الحلبي، عن معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ذكر لنا
ان رجلا من الأنصار مات وعليه ديناران، فلم يصل عليه النبي صلى الله عليه وآله وقال:
صلوا على صاحبكم، حتى ضمنها بعض قرابته، فقال أبو عبد الله عليه السلام: ذلك الحق
الحديث. ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن وهب، ورواه الشيخ بإسناده
عن الحسين بن سعيد مثله.
3 - محمد بن الحسن في (المجالس والاخبار) عن الحسين بن عبيد الله، عن
هارون بن موسى، عن أحمد بن محمد بن سعيد، عن يعقوب بن يوسف، عن الحسين
ابن مخارق، عن الصادق، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من ضمن
لأخيه حاجة لم ينظر الله عز وجل في حاجته حتى يقضيها. أقول: ويأتي ما يدل على بعض المقصود.
3 - باب حكم معرفة الضامن بالمضمون له ليرد المضمون هل
يشترط أم لا.

(2) الفروع: ج 1 ص 353، الفقيه، ج 2 ص 59، يب: ج 2 ص 59، أورد تمامه عنها
وعن العلل والمجالس في 1 / 2 من الدين.
(3) المجالس والاخبار: ص 53 فيه: حدثنا أبو إسحاق يعقوب بن زياد الضبي قال: حدثنا
أبو جنادة الحسين بن مخارق السلولي.
تقدم ما يدل على بعض المقصود في 2 / 14 من الدين، ويأتي ما يدل عليه في ب 3 و 4 و 5.
الباب 3 فيه 3 أحاديث:
150

1 - محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن عبيد الله الدهقان، عن علي بن
الحسن الطاطري، عن محمد بن زياد، عن أبان، عن فضيل وعبيد، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: لما حضر محمد بن أسامة الموت دخل عليه بنو هاشم فقال لهم: قد عرفتم
قرابتي ومنزلتي منكم وعلي دين، فأحب أن تقضوه عني، فقال علي بن الحسين
عليهما السلام: ثلث دينك علي ثم سكت وسكتوا، فقال علي بن الحسين عليهما السلام: علي دينك كله، ثم قال علي بن الحسين عليهما السلام: اما انه لم يمنعني أن أضمنه أولا إلا
كراهة أن يقولوا: سبقنا.
2 - محمد بن الحسن في (الخلاف) عن أبي سعيد الخدري قال: كنا مع
رسول الله صلى الله عليه وآله في جنازة، فلما وضعت قال: هل على صاحبكم من دين؟ قالوا:
نعم درهمان، فقال: صلوا على صاحبكم، فقال علي عليه السلام: هما على يا رسول الله
وأنا لهما ضامن، فقام رسول الله صلى الله عليه وآله فصلى عليه، ثم أقبل على علي، فقال: جزاك الله عن الاسلام خيرا، وفك رهانك كما فككت رهان أخيك.
3 - وعن جابر بن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وآله كان لا يصلى على رجل عليه دين
فأتى بجنازة فقال: هل على صاحبكم دين؟ فقالوا: نعم ديناران، فقال: صلوا على
صاحبكم، فقال أبو قتادة: هما على يا رسول الله، قال: فصلى عليه فلما فتح الله
على رسوله قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن ترك مالا فلورثته، ومن ترك دينا فعلى. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الدين.

(1) الروضة: ص 332 فيه: (فأحب ان تضمنوه عنى) وفيه: (اما والله ثلث دينك على)
وفيه: كراهية.
(2) الخلاف،.،، لم نجدهما بتفصيلهما، نعم ذكرهما مجملا غير مرة في كتاب الضمان
واستدل بهما. راجع ص 244 و 245.
تقدم ما يدل على ذلك في 1 / 2 من الدين و 2 / 2 ههنا.
(3) تقدم آنفا تحت رقم 2.
151

4 - باب حكم ما لو أبرأ بعض الوراث الغرماء من جميع الدين وضمن
رضى الباقين، واشتراط كون الضامن مليا.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال
عن الحسن بن الجهم قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل مات وله على دين
وخلف ولدا رجالا ونساء وصبيانا، فجاء رجل منهم فقال: أنت في حل مما لأبي
عليك من حصتي وأنت في حل مما لإخوتي وأخواتي وأنا ضامن لرضاهم عنك
قال: يكون في سعة من ذلك وحل قلت: فإن لم يعطهم قال: كان لك في عنقه،
قلت: فان رجع الورثة على فقالوا: أعطنا حقنا، فقال: لهم ذلك في الحكم
الظاهر فأما بينك وبين الله فأنت منها في حل إذا كان الذي حللك يضمن لك
عنهم رضاهم فيحمل لما ضمن لك، قلت: فما تقول في الصبي لامه ان تحلل؟
قال: نعم إذا كان لها ما ترضيه أو تعطيه، قلت: فإن لم يكن لها، قال: فلا،
قلت: فقد سمعتك تقول: إنه يجوز تحليلها، فقال: إنما أعني بذلك إذا كان لها
قلت: فالأب يجوز تحليله على ابنه؟ فقال له: ما كان لنا مع أبي الحسن عليه السلام
أمر يفعل في ذلك ما شاء، قلت: فان الرجل ضمن بي عن ذلك الصبي وأنا من
حصته في حل فان مات الرجل قبل أن يبلغ الصبي فلا شئ عليه، قال: والامر
جائز على ما شرط لك. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد.
5 - باب صحة الضمان مع اعسار الضامن وعلم المضمون له بذلك
(23970) 1 محمد بن علي بن الحسين قال: قال: روي أنه احتضر عبد الله بن الحسن

الباب 4 فيه حديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 241، يب: ج 2 ص 380.
الباب 5 فيه حديث:
(1) الفقيه: ج 2 ص 30، الفروع: ج 1 ص 354، يب: ج 2 ص 66.
152

فاجتمع إليه غرماؤه فطالبوه بدين لهم فقال لهم: ما عندي ما أعطيكم ولكن ارضوا بمن
شئتم من أخي وبني عمي علي بن الحسين أو عبد الله بن جعفر، فقال الغرماء: أما
عبد الله بن جعفر فملي مطول، وأما علي بن الحسين فرجل لا مال له صدوق وهو
أحبهما إلينا، فأرسل إليه فأخبره الخبر، فقال عليه السلام: اضمن لكم المال
إلى غلة، ولم يكن له غلة، فقال القوم، قد رضينا فضمنه، فلما أتت الغلة أتاح
الله تعالى له المال فأداه. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد
عن يوسف بن السخت، عن علي بن محمد بن سليمان، عن أبيه، عن عيسى بن عبد الله
نحوه، ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن يوسف بن السخت
مثله، وزاد في آخره أتاح الله له، أي يسر له بالمال.
6 - باب انه لا يلزم المضمون عنه أن يدفع إلى الضامن أكثر مما
دفع.
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل
ضمن عن رجل ضمانا ثم صالح عليه، قال: ليس له إلا الذي صالح عليه.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن عيسى،
عن ابن بكير، عن عمر بن يزيد مثله.
2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن خالد، عن ابن بكير مثله
إلا أنه قال: ثم صالح على بعض ما صالح عليه. وبإسناده عن محمد بن علي

راجع 3 / 3 فلعله يدل على كراهة ذلك مع الاعسار، حيث إن النبي صلى الله عليه وآله لم يضمن
ذلك، فلما فتح الله عليه قال: ومن ترك دينا فعلى.
الباب 6 فيه حديثان:
(1) يب: ج 2 ص 66، و 65، الفروع: ج 1 ص 403.
(2) يب: ج 2 ص 66، السرائر: ص 483 فيه: تم صالح على بعض من ضمن عليه.
راجع 8 / 12 من الصرف.
153

ابن محبوب، عن بنان بن محمد، عن صفوان، عن ابن بكير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
وذكر مثله، ورواه ابن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب عبد الله
ابن بكير.
7 - باب كراهة التعرض للكفالات والضمان.
1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل،
عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري قال: أبطأت
عن الحج فقال لي أبو عبد الله عليه السلام: ما أبطأ بك عن الحج؟ فقلت: جعلت فداك
تكفلت برجل فخفر بي " لي خ ل " فقال: مالك وللكفالات، أما علمت أنها أهلكت
القرون الأولى، ثم قال: إن قوما أذنبوا ذنوبا كثيرة فأشفقوا منها وخافوا خوفا
شديدا فجاء آخرون فقالوا: ذنوبكم علينا، فأنزل الله عز وجل عليهم العذاب
ثم قال الله تبارك وتعالى: خافوني واجترأتم علي.
2 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق عليه السلام: الكفالة خسارة
غرامة ندامة.
3 - وبإسناده عن إسماعيل بن جابر، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تتعرضوا
للحقوق، فإذا لزمتكم فاصبروا لها.
4 - وبإسناده عن أبي العباس الفضل بن عبد الملك أن الصادق عليه السلام قال
له: ما منعك من الحج؟ قال: كفالة كفلت " تكفلت خ ل " بها، قال: ومالك
وللكفالات، أما علمت أن الكفالة هي التي أهلكت القرون الأولى. وفي
(الخصال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي الوشا، عن

الباب 7 فيه 8 أحاديث:
(1) الفروع: ج 1 ص 356
(2) الفقيه: ج 2 ص 30.
(3) الفقيه: ج 2 ص 55.
(4) الفقيه: ج 2 ص 30، الخصال: ج 1 ص 9، يب: ج 2 ص 65 فيه: أبى الحسن الخزاز.
154

أبي الحسن الحذاء قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لأبي العباس البقباق
ما منعك من الحج وذكر مثله. محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد مثله.
5 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يريد، عن ابن
أبي عمير، عن داود الرقي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: مكتوب في التوراة كفالة
ندامة غرامة.
6 - وقد تقدم في أبواب فعل المعروف حديث إسماعيل بن خالد، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: يا بني إياكم والتعرض للحقوق، واصبروا على النوائب الحديث.
7 - وفي حديث الحسن الجرجاني عمن حدثه، عن أحدهما عليهما السلام قال:
لا توجب على نفسك الحقوق واصبر على النوائب الحديث.
(23980) 8 - وعن إسماعيل بن جابر قال: قال لي رجل صالح: لا تتعرض للحقوق واصبر على النائبة الحديث.
8 - باب انه يجوز لصاحب الدين طلب الكفيل من المديون.
1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن داود بن سرحان أنه سأل أبا عبد الله
عليه السلام عن الكفيل والرهن في بيع النسية قال: لا بأس. وبإسناده عن العلا،
عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام مثله. ورواه الشيخ كما مر في الرهن
وكذا الذي قبله.

(5) يب: ج 2 ص 66.
(6) تقدم في 6 / 10 من فعل المعروف.
(7) تقدم في 7 / 10 من فعل المعروف.
(8) يب: ج 2 ص 182. أخرجه بتمامه مسندا في 5 / 10 من فعل المعروف.
راجع ب 10 و 4 / 15 و 4 / 22 من فعل المعروف.
الباب 8 فيه حديثان:
(1) الفقيه: ج 2 ص 30 و 87، أخرجه عنه وعن التهذيب في 2 و 3 / 1 من الرهن
155

2 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته
عن الرجل يسلف في القاموس " 1 " أيصلح أن يأخذ كفيلا؟ قال: لا بأس. أقول:
وتقدم ما يدل على ذلك هنا في الرهن.
9 - باب ان الكفيل يحبس حتى يحضر المكفول أو ما عليه.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال،
عن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أتي أمير المؤمنين عليه السلام برجل قد تكفل
بنفس رجل فحبسه، وقال: اطلب صاحبك.
2 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن سعد بن طريف، عن الأصبغ بن
نباته قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل تكفل بنفس رجل أن يحبس، وقال
له: اطلب صاحبك.
3 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن
موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب بن فيهس البجلي، عن إسحاق بن عمار،
عن جعفر، عن أبيه أن عليا عليه السلام اتي برجل كفل برجل بعينه فأخذ بالمكفول
فقال: احبسوه حتى يأتي بصاحبه.
4 - وعنه، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن فضال، عن عامر بن مروان،
عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام أنه اتي برجل قد كفل بنفس رجل فحبسه

(1) كذا بخطه، ولعله الناعوس والناعوس: المسن من كل دواب، ق.
(2) بحار الأنوار: ج 10 ص 257 طبعة الآخوندي. فيه: (الفلوس) وفيه: أيصلح له.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 1 من الرهن.
الباب 9 فيه 4 أحاديث:
(1) الفروع: ج 1 ص 357.
(2) الفقيه: ج 2 ص 30.
(3) يب: ج 2 ص 66 فيه: قليس البجلي.
(4) يب: ج 2 ص 66.
156

فقال: اطلب صاحبك. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
10 باب حكم الكفيل إذا قال: ان لم أحضره إلى كذا كان على
كذا، وإذا قال: على كذا إلى كذا ان لم أحضره.
1 - محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد الكندي، عن
أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبان بن عثمان، عن أبي العباس قال: قلت
لأبي عبد الله عليه السلام: رجل كفل لرجل بنفس رجل وقال: إن جئت به وإلا عليك
" فعلى يب " خمسمأة درهم، قال: عليه نفسه ولا شئ عليه من الدراهم، فان
قال: علي خمسمأة درهم إن لم أدفعه إليه، قال: تلزمه الدراهم إن لم يدفعه
إليه. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
2 - وباسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر، عن داود بن الحصين،
عن أبي العباس، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته " 1 " عن الرجل يكفل بنفس الرجل
إلى أجل فإن لم يأت به فعليه كذا وكذا درهما، قال: ان جاء به إلى اجل
فليس عليه مال وهو كفيل بنفسه أبدا إلا أن يبدأ بالدراهم، فإن بدأ بالدرهم
فهو لها ضامن إن لم يأت به إلى الاجل الذي أجله ورواه ابن إدريس في

(1) لا يبعد أن يكون الدراهم التي حكم بعدم لزومها هنا ما كان مغايرا ومخالفا لما في
ذمة المكفول ويكون الكفيل التزم بها عقوبة له ان لم يحضر المكفول، والتي حكم بلزومها هي
التي في ذمة المكفول وربما فهم هذا من قوله الا ان يبدأ بالدراهم بان تكون اللام للعهد
في ذمة المكفول، ووجهه بعض فقهائنا بأنه اما بدأ بالرجل كان كفالة وكان ذكر الدراهم تأكيدا لأنه
إذا لم يحضره لزمه المال وان لم يشترط وان بدء بالدراهم كان ضمانا، منه.
* يأتي ما يدل على ذلك في ب 10 و 15.
الباب 10 فيه حديثان.
(1) الفروع: ج 1 ص 356، يب: ج 2 ص 66.
(2) يب: ج 2 ص 66، السرائر: ص 470 راجعه، الفقيه: ج 2 ص 30.
157

(آخر السرائر) نقلا من جامع البزنطي، ورواه الصدوق بإسناده عن داود
ابن الحصين.
11 - باب حكم الرجوع على المحيل.
1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي أيوب سأل أبا عبد الله عليه السلام
عن الرجل يحيل الرجل بالمال أيرجع عليه؟ قال: لا يرجع عليه أبدا إلا أن
يكون قد أفلس قبل ذلك.
(23990) 2 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير،
عن جميل " الحلبي يب " عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يحيل الرجل
بمال كان له على رجل آخر فيقول له الذي احتال: برئت مما لي عليك، فقال:
إذا أبرأه فليس له أن يرجع عليه وإن لم يبرأه فله أن يرجع على الذي أحاله.
أقول: حمل بعض علمائنا الابراء على قبول الحوالة وعدمه على عدمه. وعن
محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن جميل، عن زرارة مثله.
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله.
3 - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن جعفر بن سماعة، عن
أبان، عن منصور بن حازم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يحيل على
الرجل بالدراهم أيرجع عليه؟ قال: لا يرجع عليه أبدا إلا أن يكون قد أفلس
قبل ذلك. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله. وكذا الذي قبله
إلا أنه قال: عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن زرارة. وبإسناده
عن أبي أيوب الخزاز أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام وذكر مثله.

الباب 11 فيه 4 أحاديث:
(1) الفقيه: ج 2 ص 11 و 31.
() الفروع: ج 1 ص 356، يب: ج 2 ص 66.
(3) الفروع: ج 1 ص 357، يب: ج 2 ص 66 و 72.
158

4 - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن عقبة بن جعفر، عن
أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يحيل الرجل بالمال على الصيرفي ثم يتغير
حال الصيرفي أيرجع على صاحبه إذا احتال ورضى؟ قال: لا.
12 - باب ان من احتال بدنانير جاز أن يأخذ بدلها دراهم، وحكم
الحوالة بالطعام قبل قبضه.
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر، عن داود بن
سرحان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كانت له على " عند يه " رجل دنانير
فأحال عليه رجلا بدنانير أيأخذ بها دراهم؟ قال: نعم. ورواه الصدوق باسناده
عن البزنطي. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الصرف، وعلى الحكم
الثاني في أحكام العقود.
13 - باب حكم الشريكين في الدين إذا قسماه وأحال كل منهما
بنصيبه.
1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر بن
محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليهم السلام في رجلين بينهما مال منه بأيديهما، ومنه

(4) يب: ج 2 ص 66.
الباب 12 فيه حديث:
(1) يب: ج 2 ص 66، الفقيه: ج 2 ص 31، أخرجه باسناد آخر في 3 / 3 من الصرف.
تقدم ما يدل على جواز اخذ الجيد واعطاء الدون في 8 / 12 من الصرف، وتقدم ما يدل على الحكم
الثاني في ب 16 من احكام العقود.
الباب 13 فيه حديث:
(1) الفقيه: ج 2 ص 30، يب: ج 2 ص 66 و 62 أخرجه أيضا بأسانيد أخرى في 1 / 6
من الشركة.
159

غائب عنهما، فاقتسما الذي بأيديهما، واحتال كل واحد منهما بنصيبه، فقبض
أحدهما ولم يقبض الاخر، فقال: ما قبض أحدهما فهو بينهما وما ذهب فهو بينهما
ورواه الشيخ أيضا باسناده عن غياث بن إبراهيم، وباسناده عن محمد بن علي بن
محبوب، عن محمد بن يحيى، عن غياث. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك
في الدين، ويأتي ما يدل عليه في الشركة إن شاء الله.
14 - باب حكم من وعد الغريم بزيادة عن حقه ان لم ينصرف
إليه إلى عشرة أيام.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى قال: كتب محمد يعنى الصفار إلى
أبي محمد عليه السلام: رجل يكون له على رجل مأة درهم فيلزمه، فيقول له: أنصرف إليك
إلى عشرة أيام، وأقضى حاجتك، فإن لم أنصرف فلك على ألف درهم حالة من
غير شرط، وأشهد بذلك عليه، ثم دعاهم إلى الشهادة، فوقع عليه السلام: لا ينبغي لهم
أن يشهدوا إلا بالحق، ولا ينبغي لصاحب الدين أن يأخذ إلا الحق إن شاء الله.
15 - باب ان من أطلق القاتل من يد الولي قهرا صار كفيلا يلزمه
احضاره يحبس حتى يرده، أو يؤدى الدية.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي

تقدم ما يدل على ذلك في ب 29 من الدين، ويأتي ما يدل عليه في ب 6 من الشركة.
الباب 14 فيه حديث:
(1) الفروع: ج 1 ص 418
الباب 15 فيه حديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 419، أخرجه عنه وعن التهذيب والفقيه في ج 9 في 1 / 16 من
قصاص النفس.
160

ابن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن حريز،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل قتل رجلا عمدا فرفع إلى الوالي فدفعه
الوالي إلى أولياء المقتول ليقتلوه، فوثب عليهم قوم فخلصوا القاتل من أيدي الأولياء، قال: أرى أن يحبس الذي خلص " الذين خلصوا خ " القاتل من أيدي الأولياء حتى
يأتوا بالقاتل، قيل: فإن مات القاتل وهم في السجن، قال: وإن مات فعليهم
الدية يؤدونها جميعا إلى أولياء المقتول.
16 - باب انه لا كفالة في حد.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن
السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا كفالة في حد.
2 - محمد بن علي بن الحسين باسناده قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام أنه لا
كفالة في حد. (كتاب الصلح) 1 - باب استحبابه ولو ببذل المال وان حلف على الترك،
واختياره على العبادات المندوبة.

الباب 16 فيه حديثان:
(1) الفروع: ج 2 ص 309، أخرجه عنه وعن التهذيب في ج 9 في 1 / 21 من مقدمات
الحدود.
(2) الفقيه: ج 2 ص 30.
كتاب الصلح فيه 15 بابا:
الباب 1 فيه 8 أحاديث:
161

1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب
عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لان أصلح بين اثنين أحب إلي من أن
أتصدق بدينارين.
(24000) 2 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن حماد بن أبي طلحة،
عن حبيب الأحول قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: صدقة يحبها الله اصلاح بين
الناس إذا تفاسدوا، وتقارب بينهم إذا تباعدوا. وبالاسناد عن محمد بن سنان،
عن حذيفة بن منصور، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
3 - وبالاسناد عن ابن سنان، عن مفضل قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا
رأيت بين اثنين من شيعتنا منازعة فافتدها من مالي.
4 - وبالاسناد عن ابن سنان، عن أبي حنيفة سايق الحاج قال: مر بنا
المفضل وأنا وختني نتشاجر في ميراث، فوقف علينا ساعة ثم قال: تعالوا إلى
المنزل، فأتيناه فأصلح بيننا بأربعمأة درهم، فدفعها إلينا من عنده حتى إذا
استوثق كل واحد منا من صاحبه، قال: اما انها ليست من مالي ولكن
أبو عبد الله عليه السلام أمرني إذا تنازع رجلان من أصحابنا في شئ أن أصلح بينهما،
وافتدى بها من ماله، فهذا من مال أبي عبد الله عليه السلام. ورواه الشيخ باسناده
عن أحمد بن محمد والصفار جميعا، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن محمد بن سنان مثله.
5 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن إسماعيل عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل " ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس " قال: إذا دعيت لصلح
بين اثنين فلا تقل على يمين أن لا أفعل.

(1) الأصول: ص 414 باب الاصلاح بين الناس.
(2) الأصول: ص 414 باب الاصلاح بين الناس.
(3) الأصول: ص 414 باب الاصلاح بين الناس.
(4) الأصول: ص 414، يب: ج 2 ص 95.
(5) الأصول: ص 414.
162

6 - محمد بن علي بن الحسين في (ثواب الأعمال) عن محمد بن موسى بن المتوكل
عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن محمد بن الحسين أبي الخطاب، عن الحسن بن
محبوب، عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: لان أصلح بين اثنين أحب إلي من أن أتصدق بدينارين قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: اصلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصيام.
7 - وفي (عقاب الأعمال) بإسناد تقدم في عيادة المريض عن رسول الله صلى الله عليه وآله
(في حديث) قال: ومن مشى في صلح بين اثنين صلى عليه ملائكة الله حتى يرجع
وأعطى ثواب ليلة القدر، ومن مشى في قطيعة بين اثنين كان عليه من الوزر بقدر ما لمن أصلح بين اثنين من الاجر، مكتوب عليه لعنة الله حتى يدخل جهنم فيضاعف له العذاب.
8 - الحسن بن محمد الديلمي في (الارشاد) قال: قال عليه السلام: ما عمل رجل
عملا بعد إقامة الفرائض خيرا من إصلاح بين الناس يقول خيرا أو يتمنى خيرا. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
2 - باب جواز الكذب في الاصلاح دون الصدق في الافساد.
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد عن
ابن محبوب، عن معاوية بن وهب أو معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
أبلغ عني كذا وكذا في أشياء أمر بها قلت: فأبلغهم عنك وأقول على ما قلت
لي وغير الذي قلت؟ قال: نعم إن المصلح ليس بكذاب " إنما هو الصلح ليس

(6) ثواب الأعمال: ص 81.
(7) عقاب الأعمال: ص 49.
(8) ارشاد القلوب: ص 202 فيه: وينمي خيرا.
راجع 7 / 41 من الامر بالمعروف، ويأتي ما يدل عليه في ب 2 ههنا وفى ب 12 و 1 / 13 من الإجارة.
راجع 17 / 11 من الوصية.
الباب 2 فيه حديثان:
(1) الأصول: ص 414.
163

بكذب خ ل ".
2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن معاوية بن عمار،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المصلح ليس بكذاب. أقول: وتقدم ما يدل على
ذلك في العشرة.
3 - باب ان الصلح جائز بين الناس الا ما أحل حراما أو حرم حلالا.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الصلح جائز بين الناس.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
(24010) 2 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: البينة على المدعي واليمين على
المدعى عليه، والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
4 - باب جواز اصطلاح الشريكين على أن يعطى أحدهما الاخر رأس
المال، وله الربح وعليه الخسران.

(2) الأصول: ص 414 فيه: ليس بكاذب. أخرجه بطريق آخر في ج 5 في 3 / 141 من
احكام العشرة.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 5 في ب 141 من احكام العشرة.
الباب 3 فيه حديثان:
(1) الفروع: ج 1 ص 403، يب: ج 2 ص 65 فيه: الناس (المسلمين ح)
(2) الفقيه: ج 2 ص 12، أخرجه أيضا في ج 9 في 5 / 3 من كيفية الحكم.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 6 من الضمان وههنا في ب 1، ويأتي ما يدل عليه في الأبواب الآتية
وفى ب 12 من الإجارة و 1 / 13 منها، وفى ج 9 في 1 / 1 من آداب القاضي، و ب 6 من
كيفية الحكم.
الباب 4 فيه حديث:
164

1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير
عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجلين اشتركا في مال فربحا
فيه وكان من المال دين وعليهما دين، فقال أحدهما لصاحبه: اعطني رأس المال
ولك الربح وعليك التوى، فقال: لا بأس إذا اشترطا، فإذا كان شرط يخالف
كتاب الله فهو رد إلى كتاب الله عز وجل. ورواه الصدوق بإسناده عن حماد
نحوه. محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن
حماد، عن الحلبي عن علي بن النعمان، عن أبي الصباح جميعا عن أبي عبد الله
عليه السلام مثله. وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن صالح بن خالد،
وعبيس بن هشام، عن ثابت بن شريح، عن داود الابزاري عن أبي عبد الله عليه السلام
مثله. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في بيع الحيوان وغيره.
5 - باب جواز الصلح مع علمهما بما وقعت المنازعة فيه ومع
جهالتهما، لا مع علم أحدهما وجهل الاخر، واشتراط التراضي
منهما.
1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن

(1) الفروع: ج 1 ص 403، الفقيه: ج 2 ص 57، يب: ج 2 ص 65 و 168، في الطريق
الأول: (وعلي بن النعمان) اخرج مثله باسنادين آخرين في 4 / 6 من الخيار.
قوله: تقدم في بيع الحيوان. لقول: لم نجد فيه غير الباب 14، وهو لا يدل عليه بخصوصه،
تقدم ما يدل عليه في ب 3 وذيله.
الباب 5 فيه 4 أحاديث:
(1) الفقيه: ج 2 ص 12، يب: ج 2 ص 65 فيه: (إذا تراضيا وقال منصور في حديثه:
وطابت به أنفسهما) و ج 2 ص 168 فيه: (لا يدرى هذا كم له على هذا، ولا يدرى هذا كم له
على هذا) وفيه: (ولى ما عندي ورضيا بذلك، قال: لا بأس إذا رضيا بذلك وطابت به
أنفسهما) الفروع: ج 1 ص 403.
165

أبي جعفر عليه السلام أنه قال: في رجلين كان لكل واحد منهما طعام عند صاحبه ولا
يدري كل واحد منهما كم له عند صاحبه، فقال كل واحد منهما لصاحبه: لك ما
عندك، ولي ما عندي، فقال: لا بأس بذلك إذا تراضيا وطابت أنفسهما.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، وفضالة، عن العلا بن
رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام وعن صفوان، عن منصور بن حازم
عن أبي عبد الله عليه السلام. وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن ابن رباط
عن منصور بن حازم نحوه. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام مثله.
2 - وبإسناده عن علي بن أبي حمزة قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: رجل
يهودي أو نصراني كانت له عندي أربعة آلاف درهم مات " فمات. يب " إلى أن
أصالح ورثته ولا أعلمهم كم كان؟ قال: لا يجوز حتى تخبرهم. ورواه الكليني
عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن أبي حمزة مثله.
محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير والقاسم بن محمد،
عن علي بن أبي حمزة مثله.
3 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام
وغير واحد عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون عليه الشئ فيصالح، فقال: إذا
كان بطيبة نفس من صاحبه فلا بأس.
4 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن
إسماعيل، عن محمد بن عذافر، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا
كان لرجل على رجل دين فمطله حتى مات ثم صالح ورثته على شئ فالذي أخذ
الورثة لهم وما بقي فللميت حتى يستوفيه منه في الآخرة، وإن هو لم يصالحهم

(2) الفقيه: ج 2 ص 12، الفروع: ج 1 ص 403 فيه: (فهلك) يب: ج 2 ص 65.
(3) يب: ج 2 ص 65.
(4) الفروع: ج 1 ص 403، يب: ج 2 ص 65.
166

على شئ حتى مات ولم يقض عنه فهو كله للميت يأخذه به. ورواه الشيخ
بإسناده عن أحمد بن محمد. أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود،
ويأتي ما يدل عليه.
6 - باب انه يجوز للوصي أن يصالح على مال الميت مع المصلحة
وان يصالح من يدعى عليه دينا بعد البينة واليمين.
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبد الله الرازي
عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن صندل، عن عبد الرحمن بن الحجاج
وداود بن فرقد جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألناه عن الرجل يكون عنده المال
لأيتام فلا يعطيهم حتى يهلكوا، فيأتيه وارثهم ووكيلهم فيصالحه على أن يأخذ
بعضا ويدع بعضا ويبرئه مما كان أيبرء منه؟ قال: نعم. ورواه ابن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن الحسين عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألته وذكر مثله.
2 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن سهل، عن أبيه،
قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن رجل أوصى بدين فلا يزال يجئ من يدعي
عليه الشئ فيقيم عليه البينة ويحلف كيف تأمر فيه؟ قال أرى أن يصالح عليه حتى

تقدم ما يدل على ذلك باطلاقه في ب 3 - وذيله، ويأتي ما يدل عليه في الأبواب الآتية، وفى ب
12 - من الإجارة و 1 / 13 و 1 / 17 منها راجع 17 / 11 من الوصية،
الباب 6 - فيه حديثان:
(1) يب ج 2 ص 61، السرائر: ص 476 فيه: (فلا يقضيهم حتى يهلك فيأتيه وارثهم أو وكيله
فيصالحهم على أن يضع له بعضه، ويبرأه مما كان عليه) أخرجه عن موضعين آخرين.
من التهذيب في 2 و 3 مما يكتسب به وفيه: مندل.
(2) يب: ج 2 ص 60.
167

يؤدي أمانته. أقول: ويأتي ما يدل على بعض المقصود.
7 - باب جواز الصلح على الدين المؤجل بأقل منه حالا دون العكس
وحكم الضامن إذا صالح بأقل من الحق.
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن
محمد بن مسلم. عن أبي جعفر عليه السلام، وعن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنهما قالا في الرجل يكون عليه الدين إلى أجل مسمى
فيأتيه غريمه فيقول: أنقدني من الذي لي كذا وكذا، وأضع لك بقيته، أو يقول:
انقد لي بعضا، وأمد لك في الاجل فيما بقي عليك، قال: لا أرى به بأسا ما لم
يزدد على رأس ماله شيئا، يقول الله: لكم رؤس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون.
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، ورواه الصدوق
باسناده عن أبان مثله.
2 - وعنه، عن فضالة، عن أبان، عمن حدثه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته عن الرجل يكون له على الرجل الدين، فيقول له قبل أن يحل الاجل:
عجل لي النصف من حقي على أن أضع عنك النصف، أيحل ذلك لواحد منهما؟
قال: نعم. ورواه الكليني، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن
ابن علي، عن أبان. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في أحكام العقود

تقدم ما يدل على ذلك في 3 / 77 مما يكتسب به، ويأتي ما يدل على الحكم الثاني في ب 7، وفى
ج 9 في ب 6 من كيفية الحكم.
الباب 7 فيه حديثان:
(1) يب: ج 2 ص 65، الفروع: ج 1 ص 403، الفقيه: ج 2 ص 12، أخرجه عن الفقيه
في 1 / 32 من الدين. ورواه العياشي كما ذكرناه هنالك.
(2) يب: ج 2 ص 65، الفروع: ج 1 ص 403.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 4 من احكام العقود وفى ب 6 من الضمان.
168

وعلى الحكم الثاني في الضمان.
8 - باب جواز الصلح على طحن الحنطة بدراهم وحنطة منها.
(24020) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد، عن الحلبي، عن أبي
عبد الله عليه السلام في الرجل يعطى أقفزة من حنطة معلومة يطحنون بالدراهم " يطحنها بدراهم خ "
فلما فرغ الطحان من طحنه نقدره الدراهم وقفيزا منه وهو شئ قد اصطلحوا عليه
فيما بينهم، قال: لا بأس به وإن لم يكن ساعره على ذلك. ورواه الشيخ
باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد.
9 - باب حكم ما إذا كان بين اثنين درهما فقال أحدهما: هما لي
وقال الآخر: هما بيني وبينك.
1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الله بن المغيرة، عن غير واحد من
أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجلين كان معهما درهمان فقال: أحدهما الدرهمان
لي، وقال الآخر: هما بيني وبينك، فقال: أما الذي قال: هما بيني وبينك فقد أقر
بأن أحد الدرهمين ليس له، وانه لصاحبه ويقسم الاخر بينهما. ورواه الشيخ
باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن عبد الله بن المغيرة، عن بعض أصحابنا،

الباب 8 فيه حديث:
(1) الفقيه: ج 2 ص 13، يب: ج 2 ص 65.
الباب 9 فيه حديث:
(1) الفقيه: ج 2 ص 13، يب: ج 2 ص 65 فيه: (قال فقال أبو عبد الله عليه السلام: اما
أحد الدرهمين فليس له فيه شئ وانه لصاحبه ويقسم الدرهم اه‍) وص 88 فيه: (فقال أبو
عبد الله عليه السلام: قد أقر ان أحد الدرهمين ليس له فيه شئ وانه لصاحبه، واما
الاخر فبينهما).
169

عن أبي عبد الله عليه السلام مثله إلا أنه قال: ويقسم الدرهم الثاني بينهما نصفين
ورواه أيضا باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي إسحاق، عن ابن أبي عمير
عن محمد بن أبي حمزة، عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه.
10 - باب حكم ما إذا تداعيا عينا وأقام كل منها بينة.
1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ابن فضال، عن أبي جميلة، عن
سماك بن حرب، عن ابن طرفة ان رجلين ادعيا بعيرا فأقام كل منها بينة فجعله
علي عليه السلام بينهما. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في القضاء إن شاء الله.
11 - باب حكم ما إذا كان لواحد ثوب بعشرين درهما ولآخر ثوب
بثلاثين فاشتبها.
1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسين بن أبي العلا، عن إسحاق
ابن عمار، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام في الرجل يبضعه الرجل ثلاثين درهما
في ثوب وآخر عشرين درهما في ثوب، فبعث الثوبين ولم يعرف هذا ثوبه ولا هذا
ثوبه، قال: يباع الثوبان فيعطى صاحب الثلاثين ثلاثة أخماس الثمن، والآخر
خمسي الثمن، قلت: فان صاحب العشرين قال لصاحب الثلاثين: اختر أيهما شئت
قال: قد أنصفه. ورواه في (المقنع) مرسلا، ورواه الشيخ باسناده عن

الباب 10 فيه حديث:
(1) الفقيه: ج 2 ص 13 فيه: (أبى طرفة خ) أخرجه عن الكافي بلفظه وعن الفقيه والتهذيبين
في ج 9 ففي 4 / 12 من كيفية الحكم وفيه: تميم بن طرفة.
يأتي ما يدل على ذلك في ج 9 في ب 12 من كيفية الحكم.
الباب 11 فيه حديث:
(1) الفقيه: ج 2 ص 13. المقنع: ص 31 فيه اختلاف لفظي راجعه، يب: ج 2 ص 65
و 92. الفروع: ج 2 ص 362.
170

الحسين بن أبي العلا، وبإسناده عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن
موسى بن سعدان، عن الحسين بن أبي العلا، ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى.
12 - باب حكم من أودعه انسان دينارين وآخر دينارا فامتزجت
وضاع واحد.
1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن السكوني، عن الصادق عن
أبيه عليهما السلام في رجل استودع رجلا دينارين فاستودعه آخر دينارا فضاع دينار منها
قال: يعطى صاحب الدينارين دينارا، ويقسم الاخر بينهما نصفين ورواه
في (المقنع) مرسلا، ورواه الشيخ بإسناده عن السكوني مثله إلا أنه قال:
ويقسمان الدينار الباقي بينهما نصفين. وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى،
عن إبراهيم بن هاشم، عن الحسين بن يزيد النوفلي عن إسماعيل بن أبي زياد
السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام مثله إلا أنه قال: فقضى أن لصاحب الدينارين دينارا.
13 - باب حكم ما إذا تغدى اثنان مع أحدهما خمسة أرغفة، ومع
الاخر ثلاثة ودعوا ثالثا إلى الغدا فأكلوا الخبز ودفع إليهما ثمانية دراهم.
1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن صباح المزني رفعه قال: جاء
رجلان إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال أحدهما: يا أمير المؤمنين ان هذا غاداني

الباب 12 فيه حديث:
(1) الفقيه: ج 2 ص 14، المقنع: ص 33 فيه: (ويقتسمان في الدينار الباقي فيجعل بينهما
نصفين) يب: ج 2 ص 65 و 167.
الباب 13 فيه حديث:
(1) الفقيه: ج 2 ص 14، أخرجه عن الكافي والتهذيب والفقيه والارشاد بأسانيد في ج 9 في
5 / 21 من كيفية الحكم.
171

فجئت أنا بثلاثة أرغفة، وجاء هو بخمسة أرغفة فتغدينا، ومر بنا رجل فدعوناه
إلى الغدا فجاء فتغدي معنا، فلما فرغ وهب لنا ثمانية دراهم ومضى، فقلت: يا
هذا قاسمني فقال: لا أفعل إلا على قدر الحصص من الخبز، قال: اذهبا فاصطلحا
فقال: يا أمير المؤمنين انه يأبى أن يعطيني إلا ثلاثة دراهم، ويأخذ هو خمسة
دراهم، فاحملنا على القضاء فقال له: يا عبد الله أتعلم أن ثلاثة أرغفة تسعة أثلاث؟
قال: نعم، قال: وتعلم أن خمس أرغفة خمسة عشر ثلثا؟ قال: نعم، قال:
فأكلت أنت من تسعة أثلاث ثمانية أثلاث، وبقي لك واحد وأكل هذا من خمسة
عشر ثمانية وبقى له سبعة، وأكل الضيف من خبز هذا سبعة أثلاث، ومن خبزك
هذا الثلث الذي بقي من خبزك فأصاب كل واحد منكم ثمانية أثلاث، فلهذا
سبعة دراهم بدل كل ثلث درهم، ولك أنت لثلثك درهم، فخذ أنت درهما وأعط
هذا سبعة دراهم، ورواه الكليني والمفيد والشيخ كما يأتي في القضاء.
14 - باب انهما إذا تداعيا خصا " 1 " قضى به لمن إليه معاقد
القمط.
1 - محمد بن الحسن باسناده عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن الجبار،
عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن
خص بين دارين، فزعم أن عليا عليه السلام قضى به لصاحب الدار الذي من قبله وجه
القماط. محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري مثله. وعن علي بن
إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي المعزا، عن منصور بن حازم مثله.
إلا أنه قال: عن خطيرة بين دارين. محمد بن علي بن الحسين باسناده عن
منصور بن حازم مثله.

1 - الخص بتقديم المعجمة الحائط من القصب بين الدارين.
الباب 14 فيه حديثان:
(1) يب: ج 2 ص 157، الفروع: ج 1 ص 415 و 414، الفقيه: ج 2 ص 31.
172

2 - وبإسناده عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبيه، عن جده، عن
علي عليه السلام أنه قضى في رجلين اختصما إليه في خص، فقال: ان الخص للذي
إليه القماط.
15 - باب حكم المشتركات وحد الطريق وعدم جواز بيعه وتملكه
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن محمد بن سماعة " 1 "، عن جعفر
والميثمي والحسن بن حماد كلهم، عن أبان، عن أبي العباس البقباق، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا تشاح قوم في طريق فقال بعضهم: سبع أذرع وقال
بعضهم: أربع أذرع، فقال أبو عبد الله عليه السلام: لا بل خمس أذرع.
2 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن
السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام، عن رسول الله صلى الله عليه وآله (في حديث) قال:
والطريق يتشاح عليه أهله فحده سبعة أذرع. أقول: حمله بعض الأصحاب
على الاستحباب، وبعضهم على احتياج المارة فيه إلى ذلك القدر، وقد تقدم
ما يدل على عدم جواز بيع الطريق وتملكه في عقد البيع وشروطه، ويأتي ما يدل
على المشتركات في احياء الموات.

(1) في كثير من الأسانيد الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن أبان، ومن هنا
ومن مواضع اخر تعلم تلك الوسائط. منه قدس سره.
(2) الفقيه: ج 2 ص 31.
الباب 15 فيه حديثان:
(1) يب: ج 2 ص 153.
(2) الفروع: ج 2 ص 415.
تقدم ما يدل على حكم بيع الطريق في ب 27 من عقد البيع، ويأتي ما يدل على حكم المشتركات
في ج 8 في ب 5 من اللقطة.
173

(كتاب الشركة)
1 باب ان يتساوى الشريكان في الربح والخسران ان تساوى
المالان وان نقد أحدهما عن الاخر، والا فبالنسبة الا مع الشرط.
(24030) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن عيسى، عن
منصور، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يشارك في
السلعة، قال: إن ربح فله، وإن وضع فعليه.
2 - وعنه، عن ابن أبي نصر، عن محمد بن سماعة، عن عبد الحميد بن عواض
عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يشتري الدابة
وليس عنده نقدها، فأتى رجل من أصحابه فقال: يا فلان انقد عني ثمن هذه الدابة
والربح بيني وبينك، فنقد عنه فنفقت الدابة، قال: ثمنها عليهما لأنه لو كان
ربح فيها لكان بينهما. ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام
مثله. وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي مثله.
3 - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعه، عن صالح بن خالد، وعبيس بن
هشام، عن ثابت بن شريح، عن داود الابزاري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته
عن رجل اشترى بيعا ولم يكن عنده نقد فأتى صاحبا له وقال: انقد عني والربح
بيني وبينك، فقال: إن كان ربحا فهو بينهما، وإن كان نقصانا فعليهما.

كتاب الشركة فيه 7 أبواب:
الباب 1 فيه 8 أحاديث:
(1) يب: ج 2 ص 168.
(2) يب: ج 2 ص 130 و 136، الفقيه: ج 2 ص 72.
(3) يب: ج 2 ص 168 فيه: عباس (عبيس خ).
174

4 وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار قال: قلت للعبد
الصالح عليه السلام: الرجل يدل الرجل على السلعة فيقول: اشترها ولي نصفها
فيشتريها الرجل وينقد من ماله، قال: له نصف الربح، قلت: فان وضع يلحقه من
الوضيعة شئ؟ قال: عليه من الوضيعة كما أخذ الربح.
5 - وعنه، عن وهيب " وهب خ ل " عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام
في الرجل يشاركه الرجل في السلعة يدل عليها، قال: ان ربح فله، وإن
وضع فعليه.
6 - وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن الحسين " الحصين خ ل "
عن وهيب بن حفص، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يشارك الرجل
على السلعة ويوليه عليها، قال: إن ربح فله، وإن وضع فعليه الحديث.
7 - وباسناده عن محمد بن الحسين وصفوان، عن ابن أبي عمير، عن حماد
عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يأتي الرجل فيقول له: انقد عني
في سلعة فتموت أو يصيبها شئ قال: له الربح وعليه الوضيعة.
8 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب
عن رفاعة قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن رجل شارك رجلا في جارية له
وقال: إن ربحنا فيها فلك نصف الربح، وإن كانت وضيعة فليس عليك شئ
فقال: لا أرى بهذا بأسا إذا طابت نفس صاحب الجارية. أقول: وتقدم ما يدل
على حكم الشرط في الصلح، وفي بيع الحيوان، وفي خيار الشرط، ويأتي

(4) يب: ج 2 ص 168، أخرجه عن الفقيه في 3 / 14 من بيع الحيوان.
(5) يب: ج 2 ص 168.
(6) يب: ج 2 ص 63 فيه: (وهب) أورد ذيله في 9 / 31 من الدين.
(7) يب: ج 2 ص 130.
(8) الفروع: ج 1 ص 389، أخرجه عنه وعن التهذيب في 1 / 14 من بيع الحيوان.
تقدم ما يدل على لزوم تعديل السهام عند القسمة في 8 / 12 من عقد البيع، وتقدم ما يدل على ذلك في 2 و 3 / 14 من بيع الحيوان، وفى ب 13 من الضمان، وفى ب 4 من الصلح، وعلى
لزوم الشرط في ب 6 من الخيار وذيله.
175

ما يدل عليه في المضاربة
2 - باب كراهة مشاركة الذمي وإبضاعه وإيداعه وعدم التحريم.
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن
محبوب، عن ابن رئاب قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا ينبغي للرجل المسلم
أن يشارك الذمي ولا يبضعه بضاعة ولا يودعه وديعة ولا يصافيه المودة. ورواه
الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد، ورواه الصدوق باسناده عن ابن محبوب، ورواه
الحميري في (قرب الإسناد) عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب مثله.
2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن
أبي عبد الله عليه السلام ان أمير المؤمنين كره مشاركة اليهودي والنصراني
والمجوسي إلا أن تكون تجارة حاضرة لا يغيب عنها المسلم. ورواه الشيخ
باسناده عن علي بن إبراهيم. أقول: ويأتي ما يدل على جواز مشاركة الذمي
في المزراعة، ولا ينافي الكراهة.

الباب 2 فيه حديثان:
(1) الفروع: ج 1 ص 411، يب: ج 2 ص 168، الفقيه: ج 2 ص 76، قرب الإسناد:
ص 78 فيه: لا ينبغي للرجل المؤمن منكم.
(2) الفروع: ج 1 ص 411، يب: ج 2 ص 168.
يأتي ما يدل على ذلك في ب 12 من المزارعة وذيله.
176

2 - باب عدم جواز وطئ الأمة المشتركة وحكم من وطأها.
(24040) 1 - محمد بن يعقوب، عن أحمد بن محمد الكوفي، عن محمد بن أحمد النهدي،
عن محمد بن الوليد، عن أبان بن عثمان، عن إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر عليه السلام
في جارية بين رجلين وطأها أحدهما دون الاخر فأحبلها، قال: يضرب نصف الحد
ويغرم نصف القيمة.
2 - محمد بن الحسن باسناده عن الصفار، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن أبي
علي بن راشد قال: قلت له: ان رجلا اشترى ثلاث جوار قوم كل واحدة بقيمة
فلما صاروا إلى البيع جعلهن بثمن، فقال للبيع: لك علي نصف الربح، فباع
جاريتين بفضل على القيمة، وأحبل الثالثة، قال: يجب عليه أن يعطيه نصف الربح
فيما باع وليس عليه فيما أحبل شئ.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في بيع الحيوان، ويأتي ما يدل عليه في النكاح
وغيره انشاء الله.
4 - باب ان الشريكين إذا شرطا في التصرف الاجتماع لزم.
1 - محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، " عن معلى بن محمد خ يب "

الباب 3 فيه حديثان:
(1) الفروع: ج 2 ص 292 فيه: (إسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي) أخرجه عن الكافي
والتهذيب بالاسناد واسناد آخر في ج 9 في 7 و 8 / 32 من حد الزنا.
(2) يب: ج 2 ص 140، أورده أيضا في 6 / 24 من بيع الحيوان.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 17 من بيع الحيوان، ويأتي ما يدل على ذلك في ج 9 في ب 23
من حد الزنا وذيله. راجع ج 7: ب 41 من نكاح العبيد وذيله.
الباب 4 فيه حديث:
(1) الفروع: ج 1 ص 364 فيه: (فلم يضمنها) يب: ج 2 ص 88 فيه (الحسين بن
محمد (سعيد خ) عن معلى بن محمد، عن أحمد بن علي الكاتب) وفيهما: (حتى كثر اختلافه ثم أعطته) الفقيه: ج 2 ص 6 فيه: (هذه الوديعة عندها) وفيها: وذكر انك قد مت.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 6 من الخيار وذيله.
177

عن أحمد بن علي الكاتب، عن إبراهيم بن محمد الثقفي، عن عبد الله بن أبي شيبة، عن
حريز، عن عطاء بن السائب، عن زاذان قال: استودع رجلان امرأة وديعة وقالا:
لا تدفعيها إلى واحد حتى نجتمع عندك، ثم انطلقا فغابا فجاء أحدهما إليها
فقال: أعطيني وديعتي فان صاحبي قد مات، فأبت حتى كثر اختلافه إليها،
ثم أعطته ثم جاء الاخر فقال: هاتي وديعتي، فقالت: أخذها صاحبك، وزعم أنك قد مت
فارتفعا إلى عمر، فقال لها عمر: ما أراك إلا وقد ضمنت، فقالت المرأة: اجعل
عليا بيني وبينه، فقال عمر: اقض بينهما، فقال علي عليه السلام: هذه الوديعة عندي
وقد أمرتماها أن لا تدفعها إلى واحد منكما حتى تجتمعا عندها، فإيتني بصاحبك
ولم يضمنها، وقال: إنما أرادا أن يذهبا بمال المرأة. ورواه الشيخ باسناده
عن الحسين بن محمد، ورواه الصدوق باسناده عن إبراهيم بن محمد الثقفي قال:
استودع رجلان امرأة، وذكر الحديث إلا أنه قال: هذه الوديعة عندها.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
5 - باب انه لا يجوز لأحد الشريكين التصرف الا باذن الاخر
وحكم ما لو خان أحدهما فأراد الاخر الاستيفاء.
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب، عن حماد بن عيسى،
عن الحسين بن المختار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يكون له الشريك
فيظهر عليه قد أختان شيئا، أله أن يأخذ منه مثل الذي أخذ من غير أن يبين له؟
فقال: شوه، إنما اشتركا بأمانة الله، وإني لأحب له إن رأى شيئا من ذلك أن

تقدم ما يدل على ذلك في ب 6 من الخيار وذيله.
الباب 5 فيه حديث:
(1) يب: ج 2 ص 106 و 170.
178

يستر عليه، وما أحب أن يأخذ منه شيئا بغير علمه. وباسناده عن محمد بن
علي بن محبوب، عن العباس بن معروف، عن حماد بن عيسى مثله. أقول
وتقدم ما يدل على الحكم الأول هنا، وعلى الثاني فيما يكتسب به.
6 - باب عدم جواز قسمة الدين المشترك قبل قبضة.
1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن
بعضهم، عن أبي حمزة قال: سئل أبو جعفر عليه السلام عن رجلين بينهما مال منه بأيديهما
ومنه غائب عنهما، فاقتسما الذي بأيديهما، وأحال كل واحد منهما من نصيبه
الغائب، فاقتضى أحدهما ولم يقتض الاخر، قال: ما اقتضى أحدهما فهو بينهما
ما يذهب بماله. وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن يحيى،
عن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام مثله إلا أنه قال: ما اقتضى
أحدهما فهو بينهما، وما يذهب بينهما. وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة
عن عبد الله بن جبلة وجعفر ومحمد بن عباس، عن علا، عن محمد بن مسلم، عن
أحدهما عليهما السلام نحوه. وعنه، عن محمد بن زياد، عن معاوية بن عمار قال: سألت

تقدم ما يدل على ذلك وعلى غيره من حق الشريك في ب 3 من جهاد النفس راجع ج 4:
1 / 14 من زكاة الأنعام وههنا ب 3، وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في ب 83 مما
يكتسب به.
الباب 6 فيه حديثان:
(1) يب: ج 2 ص 168 فيه وفى حديث محمد بن مسلم: (بنصيبه من الغائب) فيهما:
(فاقتضى. فأقبض) ولم يقتض (ولم يقبض خ ل) وص 62 فيه: (واحتمال كل واحد منهما
بنصيبه) وص 168 فيه: (بينهما مال بعضه غائب وبعضه بأيديهما فاقتسما) فيه وفى حديث
معاوية: (واحتمال كل واحد منهما بحصته من الغائب) وص 168 فيه: (بعضه بأيديهما وبعضه
غائب عنهما) وفيه: (ما لم يذهب بماله) أخرجه باسناده عن غياث عن الفقيه والتهذيب في
1 / 13 من الضمان راجعه.
179

أبا عبد الله عليه السلام وذكر مثله.
2 - وعنه، عن محمد بن زياد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته عن رجلين بينهما مال منه دين، ومنه عين، فاقتسما العين والدين، فتوى الذي كان
لأحدهما من الدين أو بعضه، وخرج الذي للآخر أيرد على صاحبه؟ قال: نعم
ما يذهب بماله. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الضمان وفي الدين.
7 - باب استحباب مشاركة من أقبل عليه الرزق.
1 - محمد بن الحسين الرضى في (نهج البلاغة) عن أمير المؤمنين عليه السلام قال:
شاركوا الذي قد أقبل عليه الرزق، فإنه أخلق للغنى، وأجدر باقبال الحظ.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمات التجارة وآدابها.
(كتاب المضاربة)
1 - باب ان المالك إذا عين للعامل نوعا من التصرف أو جهة للسفر
لم يجز لم مخالفته، فان خالف ضمن، وان ربح كان بينهما.

(2) يب: ج 2 ص 168.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 29 من الدين.
الباب 7 فيه حديث:
(1) نهج البلاغة: القسم الثاني: ص 195 فيه: (الحظ عليه) أخرجه أيضا في 7 / 21 من
آداب التجارة.
راجع ب 21 من آداب التجارة.
كتاب المضاربة فيه 14 بابا:
الباب 1 فيه 12 حديثا وفى الفهرست 11:
180

1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسن، عن علي بن
الحكم، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الرجل
يعطى المال مضاربة، وينهى أن يخرج به فخرج، قال: يضمن المال والربح بينهما. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن
العلا مثله.
2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن
الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الرجل يعطي المال فيقول له: إيت
أرض كذا وكذا، ولا تجاوزها واشتر منها، قال: فان جاوزها وهلك المال فهو
ضامن، وإن اشترى متاعا فوضع فيه فهو عليه وإن ربح فهو بينهما. ورواه
الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير،
عن أبان ويحيى، عن أبي المعزا، عن الحلبي مثله.
3 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن محمد بن إسماعيل
عن علي بن النعمان، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل
يعمل بالمال مضاربة، قال: له الربح وليس عليه من الوضيعة شئ إلا أن يخالف
عن شئ مما أمر صاحب المال.
(24050) 4 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن عيسى، عن
ابن أبي عمير، عن أبان ويحيى، وعن أبي المعزا، عن الحلبي، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: المال الذي يعمل به مضاربة له من الربح وليس عليه من الوضيعة شئ إلا أن يخالف أمر صاحب المال.
5 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن

(1) الفروع: ج 1 ص 397، يب: ج 2 ص 169.
(2) الفروع: ج 1 ص 397، يب: ج 2 ص 169.
(3) الفروع: ج 1 ص 398.
(4) يب: ج 2 ص 169، صا: ج 3 ص 126 فيه: أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير.
(5) يب: ج 2 ص 169.
181

الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يعطى الرجل مالا مضاربة فيخالف ما
شرط عليه، قال: هو ضامن والربح بينهما.
6 - وعنه، عن محمد بن الفضيل، عن الكناني قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن المضاربة يعطى الرجل المال يخرج به إلى الأرض، وينهى أن يخرج به إلى
أرض غيرها، فعصى فخرج به إلى أرض أخرى فعطب المال، فقال: هو ضامن
فان سلم فربح " وربح خ ل " فالربح بينهما. ورواه الصدوق باسناده عن محمد
ابن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني مثله.
7 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام
أنه قال في المال الذي يعمل به مضاربة له من الربح وليس عليه من الوضيعة
شئ، إلا أن يخالف أمر صاحب المال، فان العباس كان كثير المال، وكان
يعطى الرجال يعملون به مضاربة، ويشترط عليهم أن لا ينزلوا بطن واد، ولا
يشتروا ذا كبد رطبة، فان خالفت شيئا مما أمرتك به فأنت ضامن المال.
8 - وعنه، عن فضالة، عن رفاعة بن موسى، عن أبي عبد الله عليه السلام في مضارب
يقول لصاحبه: ان أنت أدنته " اذيته خ " أو أكلته فأنت له ضامن قال: فهو له ضامن
إذا خالف شرطه. وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن يعقوب بن يزيد،
عن الحسن بن علي الوشا، عن رفاعة بن موسى نحوه.
9 - وعنه، عن معاوية بن حكيم، عن محمد بن أبي عمير، عن جميل، عن
أبي عبد الله عليه السلام في رجل دفع إلى رجل مالا يشتري به ضربا من المتاع مضاربة
فذهب فاشترى به غير الذي أمره قال: هو ضامن والربح بينهما على ما شرط
10 - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن وهيب، عن أبي بصير

(6) يب: ج 2 ص 169، الفقيه: ج 2 ص 75.
(7) يب: ج 2 ص 169.
(8) يب: ج 2 ص 169 و 170 في الطريق الثاني: رفاعة قال سمعته يقول: المصارب.
(9) يب: ج 2 ص 170.
(10) يب: ج 2 ص 169.
182

عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يعطي الرجل مالا مضاربة وينهاه أن يخرج إلى
أرض أخرى، فعصاه، فقال: هو له ضامن، والربح بينهما إذا خالف شرطه
وعصاه.
11 - وعنه، عن أبي جعفر وأبي شعيب، عن أبي جميلة، عن زيد الشحام،
عن أبي عبد الله عليه السلام في المضاربة إذا أعطى الرجل المال ونهى أن يخرج بالمال
إلى أرض أخرى فعصاه فخرج به، فقال: هو ضامن والربح بينهما.
12 - أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره) عن أبيه، قال: قال أبو عبد الله
عليه السلام: كان للعباس مال مضاربة فكان يشترط أن لا يركبوا بحرا ولا ينزلوا واديا
فإن فعلتم فأنتم ضامنون، فأبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله فأجاز شرطه عليهم.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
2 - باب انه يجوز للمالك أن يدفع أكثر المال قرضا، والباقي
قراضا، ويشترط حصة من ربح الجميع، أو يجعل الباقي بضاعة،
فان تلف ضمن القرض.

(11) يب: ج 2 ص 170 فيه: عن جعفر وأبى شعيب.
(12) فقه الرضا: ص 77. وروى الحميري في قرب الإسناد: ص 113 باسناده عن عبد الله
الحسن العلوي عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام ان العباس كان
ذا مال كثير وكان يعطى ماله مضاربة، ويشترط عليهم ان لا ينزلوا بطن واد ولا يشتروا كبد (لبد خ ل)
رطبة، وان تهريق الماء على الماء، فمن خالف عن شئ مما أمرت فهو له ضامن.
تقدم ما يدل على صحة المضاربة وعدمها بمال لم يزكه صاحبه أو العامل به في ج 4 في ب 15
مما يجب فيه الزكاة، وتقدم ما يدل على استحبابها في ب 11 من مقدمات التجارة، وعلى جوازها
وبعض احكامها في 5 / 66 مما يكتسب به وفى 4 / 5 من الحجر، ويأتي في ب 9 من الإجارة،
ويأتي ما يدل عليه في ب 2 و 3 ههنا
الباب 2 فيه 4 أحاديث:
183

1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال
عن ثعلبة بن ميمون، عن عبد الملك بن عتبة قال: قلت: لا أزال أعطي الرجل
المال فيقول: قد هلك أو ذهب، فما عندك حيلة تحتالها لي؟ فقال: أعط الرجل
ألف درهم أقرضها إياه، وأعطه عشرين درهما يعمل بالمال كله، ويقول: هذا
رأس مالي، وهذا رأس مالك، فما أصبت منهما جميعا فهو بيني وبينك، فسألت
أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك فقال: لا بأس به.
(24060) 2 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن
الجهم، عن ثعلبة، عن عبد الملك بن عتبة قال: سألت بعض هؤلاء يعني أبا يوسف وأبا حنيفة
فقلت: إني لا أزال أدفع المال مضاربة إلى الرجل فيقول: قد ضاع أو قد
ذهب، قال: فادفع إليه أكثره قرضا، والباقي مضاربة فسألت أبا عبد الله عليه السلام
عن ذلك فقال: يجوز.
3 - وعنه، عن علي بن الحكم، عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي قال:
سألت أبا الحسن موسى عليه السلام هل يستقيم لصاحب المال إذا أراد الاستيثاق لنفسه
أن يجعل بعضه شركة ليكن أوثق " أرفق خ ل " له في ماله؟ قال: لا بأس به.
4 - وعنه، عن علي بن الحكم، عن عبد الملك بن عتبة، عن أبي الحسن
موسى عليه السلام قال: سألته عن رجل أدفع إليه مالا فأقول له إذا دفعت المال وهو
خمسون ألفا: عليك من هذا المال عشرة آلاف درهم قرض، والباقي معك
تشتري لي بها ما رأيت، هل يستقيم هذا؟ هو أحب إليك أم أستأجره في مال بأجر
معلوم؟ قال: لا بأس به. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الصلح وفي
بيع الحيوان وفي خيار الشرط.

(1) الفروع: ج 1 ص 418.
(2) يب: ج 2 ص 169، صا: ج 3 ص 127.
(3) يب: ج 2 ص 169، صا: ج 3 ص 127.
(4) يب: ج 2 ص 169.
تقدم ما يدل على لزوم الشرط عموما في ب 6 من الخيار وذيله.
184

3 - باب انه يثبت للعامل الحصة المشترطة من الربح، ولا يلزمه
ضمان الا مع تفريط.
1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير يعني
المرادي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقول للرجل: ابتاع لك متاعا
والربح بيني وبينك، قال: لا بأس.
2 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران،
عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام:
من أتجر مالا واشترط نصف الربح فليس عليه ضمان الحديث. محمد بن الحسن
بإسناده عن الحسن بن سعيد، عن النضر، عن عاصم بن حميد مثله.
3 - وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
سألته عن الرجل يستبضع المال فيهلك أو يسرق أعلى صاحبه ضمان؟ فقال: ليس
عليه غرم بعد أن يكون الرجل أمينا. ورواه الكليني عن الحسين بن محمد،
عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان مثله.
4 - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن صفوان، عن عاصم بن حميد
عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى علي عليه السلام في تاجر أتجر بمال واشترط
نصف الربح فليس على المضاربة ضمان الحديث.

الباب 3 فيه 6 أحاديث:
(1) الفقيه: ج 2 ص 70، أخرجه عنه وعن التهذيب في 4 / 20 من احكام العقود.
(2) الفروع: ج 1 ص 397، يب: ج 2 ص 169، أورد ذيله في 1 / 4.
(3) يب: ج 2 ص 168، الفروع: ج 1 ص 397، أورده أيضا في 5 / 4 من الوديعة وصدره
في 8 / 1 من العارية.
(4) يب: ج 2 ص 169، صا: ج 3 ص 126، أورد ذيله في 1 / 4.
185

5 - وعنه، عن عبد الله بن جبلة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن عليه السلام
قال: سألته عن مال المضاربة، قال: الربح بينهما والوضيعة على المال.
6 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن
الكاهلي، عن أبي الحسن موسى عليه السلام في رجل دفع إلى رجل مالا مضاربة فجعل
له شيئا من الربح مسمى فابتاع المضارب متاعا فوضع فيه، قال: على المضارب
من الوضيعة بقدر ما جعل له من الربح. أقول: حمله الشيخ على كون المضارب
شريكا في رأس المال، ويحتمل الحمل على التفريط، وقد تقدم ما يدل على ذلك
ويأتي ما يدل عليه في الوديعة وغيرها.
4 - باب ان صاحب المال إذا ضمن العامل فليس له الا رأس ماله.
(24070) 1 و 2 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران
عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام (في حديث) ان عليا
عليه السلام قال: من ضمن تاجرا فليس له إلا رأس ماله " المال خ ل " وليس له من الربح شئ. ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن قيس مثله. محمد بن الحسن
باسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم نحوه، وبإسناده عن الحسن
ابن محمد بن سماعة، عن صفوان عن عاصم بن حميد مثله إلا أنه قال: من ضمن مضاربه. وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن

(5) يب: ج 2 ص 169، صا: ج 3 ص 126.
(6) يب: ج 2 ص 169، صا: ج 3 ص 127.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 1، ويأتي ما يدل على عدم الضمان في ب 4 من الوديعة و ب 1
من العارية.
الباب 4 فيه حديثان:
(1) الفروع: ج 1 ص 397، الفقيه: ج 2 ص 75، يب: ج 2 ص 169 و 170،
صا: ج 3 ص 126، أورد صدره في 2 و 4 / 3.
(2) الفروع: ج 1 ص 397، الفقيه: ج 2 ص 75، يب: ج 2 ص 169 و 170،
صا: ج 3 ص 126، أورد صدره في 2 و 4 / 3.
186

أسلم، عن عاصم بن حميد إلا أنه قال: من ضمن تاجرا.
5 - باب انه لا تصلح المضاربة بالدين حتى يقبض ويجوز للمالك
أمر العامل بضم الربح الذي في يده إلى رأس المال.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن
السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام في رجل له على
رجل مال فيتقاضاه ولا يكون عنده، فيقول: هو عندك مضاربة، قال: لا يصلح
حتى تقبضه منه. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن
النوفلي، وباسناده عن علي بن إبراهيم، ورواه الصدوق باسناده عن السكوني
أقول، وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في مقدمات التجارة في استحباب المضاربة
6 - باب ان للعامل أن ينفق في السفر من رأس المال، وليس له
ذلك في بلده.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر
عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال في المضارب " المضاربة خ ل " ما أنفق في سفره
فهو من جميع المال، وإذا قدم بلده فما أنفق فمن نصيبه. ورواه الشيخ بإسناده
عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد الكوكبي، عن العمركي مثله.

الباب 5 فيه حديث:
(1) الفروع: ج 1 ص 398، يب: ج 2 ص 62 فيه: (أحمد بن محمد البرقي) و 170
الفقيه: ج 2 ص 75.
تقدم ما يدل على الحكم الثاني في ب 11 من مقدمات التجارة.
الباب 6 فيه حديث:
(1) الفروع: ج 1 ص 398، يب: ج 2 ص 170، الفقيه: ج 2 ص 75.
187

وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام وذكر مثله، ورواه الصدوق مرسلا.
7 - باب انه يجوز للعامل أن يزيد حصة المالك من الربح.
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن
أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل
يكون معه المال مضاربة فيقل ربحه فيتخوف أن يؤخذ فيزيد صاحبه على شرطه
الذي كان بينهما، وإنما يفعل ذلك مخافة أن يؤخذ منه قال: لا بأس به.
محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد
عن أبان بن عثمان، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام وذكر مثله.
8 - باب ان العامل إذا اشترى أباه وظهر فيه ربح عتق نصيبه من الربح
وسعى العبد في باقي ثمنه.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير،
عن محمد بن " ميسر. قيس خ " قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل دفع إلى رجل ألف
درهم مضاربة فاشترى أباه وهو لا يعلم، فقال: يقوم فإذا " فان. يه " زاد درهما واحدا
أعتق واستسعى في مال الرجل. محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن قيس مثله. محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير

الباب 7 فيه حديث:
(1) يب: ج 2 ص 169، الفروع: ج 1 ص 398.
الباب 8 فيه حديث:
(1) الفروع: ج 1 ص 398، الفقيه: ج 2 ص 75: يب: ج 2 ص 169 و 316 في أكثر
نسخ من التهذيب ميسر
يأتي ما يدل على ذلك في ج 8 في ب 7 من العتق وذيله.
188

عن محمد بن قيس قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام وذكر مثله. وبإسناده عن محمد بن علي
بن محبوب، عن أيوب بن نوح، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن ميسر، عن
أبي عبد الله عليه السلام نحوه.
9 - باب ان من صادقته امرأة ودفعت إليه مالا يتجر به فربح فيه ثم
تاب فله الربح ويرد المال.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى،
عن جعفر بن محمد بن أبي الصباح، عن أبيه، عن جده قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام
فتى صادقته جارية ودفعت إليه أربعة آلاف درهم، ثم قالت له: إذا فسد بيني
وبينك رد علي هذه الأربعة آلاف، فعمل بها الفتى وربح، ثم إن الفتى تزوج
وأراد ان يتوب كيف يصنع؟ قال: يرد عليها الأربعة آلاف درهم والربح له.
ورواه الشيخ بإسناده عن الصفار، عن محمد بن عيسى. أقول: وتقدم ما يدل
على ذلك فيما يكتسب به.
10 - باب حكم المضاربة بمال اليتيم والوصية بالمضاربة به.
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن خالد، عن
عبد الله بن المغيرة، عن منصور بن حازم، عن بكر بن حبيب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام
رجل دفع إليه مال يتيم مضاربة، فقال: إن كان ربح فلليتيم، وإن كان وضيعة

الباب 9 فيه حديث:
(1) الفروع: ج 1 ص 418، يب: ج 2 ص 180 فيه: (عن أبي الصباح) وهو وهم.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 65 مما يكتسب به.
الباب 10 فيه حديث:
(1) يب: ج 2 ص 169.
189

فالذي أعطى ضامن. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الزكاة وفيما اكتسب
به، ويأتي ما يدل على الوصية في الوصايا إن شاء الله.
11 - باب حكم وطئ العامل جارية المضاربة.
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن زياد،
عن عبد الله بن يحيى الكاهلي، عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت: رجل سألني أن
أسألك إن رجلا أعطاه مالا مضاربة يشتري له ما يرى من شئ فقال: اشتر جارية
تكون معك والجارية إنما هي لصاحب المال إن كان فيها وضيعة فعليه وإن كان
فيها ربح فله للمضارب أن يطأها، قال: نعم. أقول: هذا محمول على التحليل من المالك لما يأتي.
12 - باب انه يجوز أن يدفع الانسان إلى عبده عشرة دراهم على
أن يؤدى إليه العبد كل شهر عشرة دراهم.
1 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن عن علي بن
جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن رجل أعطى عبده عشرة
دراهم على أن يؤدي إليه العبد كل شهر عشرة دراهم، قال: لا بأس. ورواه علي بن جعفر في كتابه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.

تقدم ما يدل على ذلك في ج 4 في 1 / 1 و ب 2 ممن تجب عليه الزكاة، وفى ب 75 مما يكتسب به
ويأتي ما يدل عليه في 5 / 36 و ب 92 من الوصايا.
الباب 11 فيه حديث:
(1) يب: ج 2 ص 170.
الباب 12 فيه حديث:
(1) قرب الإسناد: ص 114، بحار الأنوار: ج 10 ص 258، أخرجه عن الفقيه بألفاظه وعن
المسائل في 6 / 7 من الربا، وأخرجه عنهما وعن التهذيب في 2 / 11 من السلف.
190

13 - باب ان من كان بيده مضاربة فمات فان عينها لواحد بعينه
فهي له، والا قسمت على الغرماء بالحصص.
1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد، عن البرقي،
عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليهم السلام انه كان
يقول: من يموت وعنده مال مضاربة قال: ان سماه بعينه قبل موته فقال: هذا
لفلان فهو له: وإن مات ولم يذكر فهو أسوة الغرماء. ورواه الصدوق مرسلا.
14 - باب انه لا يجوز للعامل دفع المال إلى غيره مضاربة بأقل
مما أخذ.
(24080) 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره) عن أبيه قال: سئل أبو جعفر
عليه السلام عن رجل أخذ مالا مضاربة أيحل له أن يعينه غيره بأقل مما أخذ؟ قال: لا.
(كتاب المزارعة والمساقاة)
1 - باب استحباب الغرس وشراء العقار وكراهة بيعه.

الباب 13 فيه حديث:
(1) يب: ج 2 ص 170، الفقيه: ج 2 ص 75 يأتي ما يدل عليه في 14 / 16 من الوصايا.
الباب 14 فيه حديث:
(1) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: راجع فقه الرضا: ص 78 فيه أيحل له ان يعطيه
آخر بأقل ما اخذه.
كتاب المزارعة والمساقاة فيه 21 بابا:
الباب 1 فيه حديث:
191

1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن
السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: سئل النبي صلى الله عليه وآله أي المال
بعد البقر خير؟ قال: الراسيات في الوحل، والمطعمات في المحل، نعم الشئ
النخل، من باعه فإنما ثمنه بمنزلة رماد على رأس شاهقة اشتدت به الريح في يوم
عاصف إلا أن يخلف مكانها. ورواه الصدوق مرسلا. ورواه في (المجالس)
عن أبيه عن علي بن إبراهيم. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمات
التجارة، ويأتي ما يدل عليه.
2 - باب استحباب صب الماء في أصول الشجر عند الغرس
قبل التراب.
1 - محمد بن علي بن الحسين (في العلل) عن أحمد بن محمد بن عيسى العلوي
عن محمد بن أسباط، عن أحمد بن محمد بن زياد، عن أبي الطيب أحمد بن محمد بن
عبد الله بن عيسى بن جعفر العلوي، عن آبائه ان النبي صلى الله عليه وآله قال: مر
أخي عيسى عليه السلام بمدينة وإذا في ثمارها الدود فشكوا إليه ما بهم فقال: دواء
هذا معكم وليس تعلمون، أنتم قوم إذا غرستم الأشجار صببتم التراب وليس هكذا

(1) الفروع: ج 1 ص 404، الفقيه: ج 1 ص 103، المجالس: ص 210 (م 56) أخرجه
بتمامه عنها وعن المعاني والخصال في ج 5 في 1 / 48 من احكام الدواب، وقطعة في 9 / 24
من مقدمات التجارة وقطعة أخرى في 9 / 3 ههنا.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 10 من مقدمات التجارة، وعلى استحبابه في يوم الأحد في ج 5
في ب 6 من آداب السفر، وفى ب 48 من احكام الدواب، ويأتي ما يدل على ذلك في ب 3.
ويأتي ما يدل عليه وعلى استحباب حفر القليب في 5 / 1 من الوقوف.
الباب 2 فيه حديث:
(1) علل الشرائع: ص 191 فيه: (عن آبائه عن عمر بن علي، عن علي بن أبي طالب عليه السلام)
وفيه: صببتم التراب ثم صببتم الماء.
192

يجب، بل ينبغي أن تصبوا الماء في أصول الشجر ثم تصبوا التراب لكيلا يقع فيه
الدود، فاستأنفوا كما وصف فذهب ذلك عنهم.
3 - باب استحباب الزرع.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد
ابن خالد، عن سيابة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأله رجل فقال له: جعلت فداك أسمع قوما يقولون: إن الزراعة مكروهة، فقال له: ازرعوا واغرسوا،
فلا والله ما عمل الناس عملا أحل ولا أطيب منه، والله ليزرعن الزرع، وليغرسن الغرس " النخل يب " بعد خروج الدجال. ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن
خالد إلا أنه قال: لتزرعن الزرع والنخل بعد خروج الدجال. ورواه الشيخ
بإسناده عن أحمد بن محمد مثله.
2 - وعن علي بن محمد " محمد بن محمد خ ل "، عن سهل بن زياد رفعه قال: قال
أبو عبد الله عليه السلام: إن الله جعل أرزاق أنبيائه في الزرع والضرع كيلا يكرهوا شيئا
من قطر السماء.
3 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن بعض أصحابه
عن محمد بن سنان، عن محمد بن عطية قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ان الله
عز وجل اختار لأنبيائه الحرث والزرع كيلا يكرهوا شيئا من قطر السماء.
4 - ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن عطية مثله. وزاد قال وسئل عن
قول الله عز وجل: " وعلى الله فليتوكل المتوكلون " قال: الزارعون.

الباب 3 فيه حديثا:
(1) الفروع: ج 1 ص 403 فيه: (عملا أحب) الفقيه: ج 2 ص 83، يب: ج 2 ص 115
و 182.
(2) الفروع: ج 1 ص 403 فيه: محمد بن علي بن محمد عن سهل.
(3) الفروع: ج 1 ص 403، الفقيه: ج 2 ص 84.
(4) الفروع: ج 1 ص 403، الفقيه: ج 2 ص 84.
193

5 - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن الحسن بن عمار
عن مسمع، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لما اهبط آدم إلى الأرض احتاج إلى الطعام
والشراب، فشكا ذلك إلى جبرئيل عليه السلام، فقال له جبرئيل: يا آدم كن حراثا الحديث.
6 - وعنهم، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن بعض أصحابنا قال: قال أبو جعفر
عليه السلام: كان أبي يقول: خير الأعمال الحرث يزرعه فيأكل منه البر والفاجر فأما
البر فما أكل من شئ استغفر لك، وأما الفاجر فما أكل منه من شئ لعنه
ويأكل منه البهائم والطير.
7 - وعن علي بن محمد، عن إبراهيم بن إسحاق، عن الحسن بن السري،
عن الحسن بن إبراهيم، عن زيد بن هارون، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: الزارعون كنوز الأنام يزرعون طيبا أخرجه الله عز وجل، وهم يوم القيامة
أحسن الناس مقاما، وأقربهم منزلة يدعون المباركين.
(24090) 8 - قال: وروي أن أبا عبد الله عليه السلام قال: الكيميا الأكبر الزراعة.
9 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل النبي صلى الله عليه وآله أي المال خير؟ قال: زرع زرعه
صاحبه وأصلحه وأدى حقه يوم حصاده الحديث. ورواه الصدوق مرسلا
ورواه في (المجالس) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم مثله.

(5) الفروع: ج 1 ص 404، أورد ذيله في 1 / 5.
(6) الفروع: ج 1 ص 404.
(7) الفروع: ج 1 ص 404، اخرج نحوه عن التهذيب في 3 / 10 من مقدمات التجارة.
(8) الفروع: ج 1 ص 404.
(9) الفروع: ج 1 ص 404، الفقيه: ج 1 ص 103، المجالس: ص 210 (م 56
أخرجه بتمامه عنها وعن المعاني والخصال في ج 5 في 1 / 48 من احكام الدواب، وقطعة في
9 / 44 من مقدمات التجارة، وأخرى في 1 / 1 ههنا.
194

10 - علي بن الحسين المرتضى في رسالة (المحكم والمتشابه) نقلا من
تفسير النعماني بإسناده الآتي، عن علي عليه السلام (في حديث) إن معايش الخلق خمسة: الامارة، والعمارة، والتجارة، والإجارة، والصدقات " إلى أن قال: "
وأما وجه العمارة فقوله تعالى: " هو الذي أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها " فأعلمنا سبحانه أنه قد أمرهم بالعمارة ليكون ذلك سببا لمعايشهم بما يخرج من
الأرض من الحب والثمرات وما شاكل مما جعله الله معايش للخلق.
11 - محمد بن علي بن الحسين في (العلل) عن أبيه، عن سعد، عن محمد بن
الحسين، عن محمد بن يحيى الخزاز، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: إن المرأة خلقت من الرجل، وإنما همتها في الرجال، فاحبسوا نساءكم،
وإن الرجل خلق من الأرض فإنما همته في الأرض. أقول: وتقدم ما يدل
على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
4 - باب استحباب الحرث للزرع.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن إبراهيم
ابن عتبة، عن صالح بن علي بن عطية، عن رجل ذكره قال: مر أبو عبد الله عليه السلام

(10) المحكم والمتشابه: ص 58، راجع 19 / 1 من الأنفال فانا ذكرنا هناك قطعات الحديث،
بعده: (واما وجه التجارة فقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى اجل مسمى
فاكتبوه. إلى آخر الآية) فعرفهم كيف يشترون المتاع في السفر والحضر وكيف يسخرون إذا
كان ذلك من أسباب المعايش واما وجه الإجارة إلى آخر ما يأتي في 3 / 2 من الإجارة.
(11) علل الشرائع: ص 169.
تقدم ما يدل على ذلك في 13 / 9 و ب 10 من مقدمات التجارة، وههنا في ب 1، ويأتي ما يدل
عليه في ب 4.
الباب 4 فيه حديثان. وفى الفهرست حديث:
(1) الفروع: ج 1 ص 404 فيه إبراهيم بن عقبة.
195

بناس من الأنصار وهم يحرثون، فقال لهم: احرثوا فان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: ينبت الله بالريح كما ينبت بالمطر، قال: فحرثوا فجادت زروعهم.
2 - محمد بن مسعود العياشي في (تفسيره) عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الله حين أهبط آدم إلى الأرض أمره أن يحرث
بيده ليأكل من كده بعد الجنة ونعيمها، فلبث يحار ويبكي على الجنة مأتي سنة
ثم إنه سجد لله سجدة فلم يرفع رأسه ثلاثة أيام ولياليها، ثم قال يا رب " إلى أن قال: " فرحم الله نداءه وتاب عليه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.
5 - باب ما يستحب أن يقال عند الحرث والزرع والغرس.
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن
محبوب، عن الحسن بن عمارة، عن مسمع، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لما اهبط
آدم إلى الأرض " إلى أن قال " فقال جبرئيل: يا آدم كن حراثا، قال:
فعلمني دعاء قال: قل: " اللهم اكفني مؤنة الدنيا وكل هول دون الجنة، وألبسني
العافية حتى تهنئني المعيشة ".

(2) تفسير العياشي: ج 1 ص 40 فيه: ثم قال: أي رب ألم تخلقني؟ فقال الله: قد فعلت،
فقال: ألم تنفخ في من روحك؟ قال: قد فعلت، قال: ألم تسكني جنتك؟ قال: قد فعلت،
قال: ألم تسبق لي رحمتك غضبك؟ قال الله: قد فعلت، فهل صبرت أو شكرت؟ قال آدم: لا إله
الا أنت سبحانك انى ظلمت نفسي فاغفر لي انك أنت الغفور الرحيم، فرحمه الله بذلك، وتاب
عليه انه هو التواب الرحيم. تقدم ما يدل على ذلك في ب 3، ويأتي ما يدل عليه في ب 5.
الباب 5 فيه 5 أحاديث
(1) الفروع: ج 1 ص 404، أورد صدره في 5 / 3.
196

2 - وعنهم، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن علي بن الحكم، عن شعيب العقرقوفي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا بذرت فقل " اللهم قد بذرنا وأنت "
الزارع فاجعله حبا متراكما " مباركا خ ل ".
3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن
ابن بكير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا أردت أن تزرع زرعا فخذ قبضة من البذر
واستقبل القبلة وقل " أفرأيتم ما تحرثون * أأنتم تزرعونه أن نحن الزارعون "
ثلاث مرات " ثم تقول بل الله الزارع ثلاث مرات خ " ثم قل: " اللهم اجعله حبا
مباركا وارزقنا فيه السلامة " ثم انثر القبضة التي في يدك في القراح.
4 - وعن علي بن محمد رفعه قال: قال عليه السلام: إذا غرست غرسا أو نبتا فاقرأ على كل عود أو حبة: " سبحان الباعث الوارث " فإنه لا يكاد يخطى إنشاء الله تعالى.
(24100) 5 - وعن محمد بن يحيى رفعه، عن أحدهما عليهما السلام قال: تقول إذا غرست أو زرعت: " ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي
اكلها كل حين باذن ربها ".
6 - باب استحباب تلقيح النخل وكيفيته، غرس البسر إذا أينع.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن
أحمد بنت عمر الجلاب، عن الحضيني، عن ابن عرفة قال: قال أبو عبد الله عليه السلام:

(2) الفروع: ج 1 ص 404 فيه: قد بذرت.
(3) الفروع: ج 1 ص 404.
(4) الفروع: ج 1 ص 404.
(5) الفروع: ج 1 ص 405.
الباب 6 فيه حديثان:
(1) الفروع: ج 1 ص 404 فيه: (محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى)
وفيه: إذا كانت لا يجود حملها.
197

من أراد أن يلقح النخل إذا كان لا يجود عملها ولا يبتعل فليأخذ حيتانا صغارا
يابسة فليدقها بين الدقين، ثم يذر في كل طلعة منها قليلا، ويصر الباقي في صرة نظيفة ثم يجعل في قلب النخل تنفع بإذن الله.
2 - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة
قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: قد رأيت حائطك فغرست فيه شيئا؟ قال: قلت: قد رأيت آن آخذ من حيطانك وديا، قال: أفلا أخبرك بما هو خير لك منه وأسرع؟
قلت: بلى قال: إذا أينعت البسرة وهمت أن ترطب فاغرسها فإنها تؤدي
إليك مثل الذي غرستها سواء، ففعلت ذلك فنبت مثله سواء.
7 - باب حكم قطع شجر الفواكه والسدر، واستحباب سقى الطلح
والسدر.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
الحسين بن بشر، عن ابن مضارب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تقطعوا الثمار فيصب الله
عليكم العذاب صبا.
2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر
قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن قطع السدر فقال: سألني رجل من أصحابك عنه
فكتبت إليه قد قطع أبو الحسن عليه السلام سدرا وغرس مكانه عنبا.
3 - وعنه، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد،
عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: مكروه

(2) الفروع: ج 1 ص 404.
الباب 7 فيه 3 أحاديث:
(1) الفروع: ج 1 ص 405، الحديث في المصدر معلق، وأوله ابن أبي عمير، وليس قبله
حديث يناسب أن يعلق عليه الا بوسائط راجعة.
(2) الفروع: ج 1 ص 405.
(3) الفروع: ج 1 ص 405.
198

قطع النخل، وسئل عن قطع الشجرة قال: لا بأس به، قلت: فالسدر، قال: لا
بأس به إنما يكره قطع السدر بالبادية لأنه بها قليل، فأما ههنا فلا يكره.
أقول: وتقدم ما يدل على استحباب سقى الطلح والسدر في مقدمات التجارة.
8 - باب انه يشترط في المزارعة كون النماء مشاعا بينهما تساويا
فيه أو تفاضلا، ولا يسمى شيئا للبذر ولا البقر ولا الأرض.
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد
جميعا، عن الحسن بن محبوب، عن معاوية بن عمار، عن أبي الصباح قال:
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن النبي صلى الله عليه وآله لما افتتح خيبر تركها في أيديهم
على النصف الحديث.
2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن
الحلبي، قال: أخبرني أبو عبد الله عليه السلام ان أباه عليه السلام حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وآله
أعطى خيبر بالنصف أرضها ونخلها الحديث.
3 - وبهذا الاسناد عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تقبل الأرض
بحنطة مسماة، ولكن بالنصف والثلث والربع والخمس لا بأس، وقال لا بأس
بالمزارعة بالثلث والربع والخمس. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
4 - وبالاسناد عن الحلبي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يزرع الأرض

تقدم ما يدل على استحباب سقى الطلح والسدر في ب 10 من مقدمات التجارة.
الباب 8 فيه 11 حديثا:
(1) الفروع: ج 1 ص 405، أورد تمامه في 3 / 10 من بيع الثمار.
(2) الفروع: ج 1 ص 405 فيه: (ابن أبي عمير عن الحلبي) أورد تمامه في 2 / 10
من بيع الثمار.
(3) الفروع: ج 1 ص 406، يب: ج 2 ص 171، صا: ج 3 ص 128، أورد صدره أيضا
في 1 / 16.
(4) الفروع: ج 1 ص 406.
199

فيشترط للبذر ثلثا، وللبقر ثلثا، قال: لا ينبغي أن يسمى شيئا فإنما يحرم الكلام.
(24110) 5 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن
محبوب، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان أنه قال في الرجل
يزارع فيزرع أرض غيره فيقول: ثلث للبقر، وثلث للبذر، وثلث للأرض قال: لا يسمى
شيئا من الحب والبقر، ولكن يقول: ازرع فيها كذا وكذا إن شئت نصفا وإن
شئت ثلثا. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله.
6 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان، عن
ابن مسكان، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يزارع
فيزرع أرض آخر فيشترط للبذر ثلثا، وللبقر ثلثا، قال: لا ينبغي أن يسمى بذرا
ولا بقرا فإنما يحرم الكلام. محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله.
7 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن مسكان وفضالة
عن أبان جميعا، عن محمد الحلبي وابن أبي عمير، عن حماد، عن عبد الله الحلبي
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالمزارعة بالثلث والربع والخمس.
8 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن
أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) أنه سئل عن مزارعة أهل الخراج بالربع والنصف
والثلث، قال: نعم لا بأس به، قد قبل رسول الله صلى الله عليه وآله خيبر أعطاها اليهود حين فتحت
عليه بالخبر والخبر هو النصف. ورواه الصدوق بإسناده عن حماد نحوه

(5) الفروع: ج 1 ص 406، يب: ج 2 ص 171 فيه: (ابن سنان (عن أبي عبد الله
عليه السلام خ) وفيه ولى فيها (منها خ) كذا.
(6) الفروع: ج 1 ص 406، يب: ج 2 ص 171.
(7) يب: ج 2 ص 171 فيه: عبيد الله.
(8) يب: ج 2 ص 172، الفقيه: ج 2 ص 83، اخرج قطعة من الحديث في 2 / 93 مما
يكتسب به، وصدره في 3 / 8 ههنا.
200

9 - وعنه، عن صفوان وفضالة، عن العلا، عن محمد بن مسلم، قال: سألته
عن المزارعة وبيع السنين قال: لا بأس.
10 - وباسناده عن الحسن بن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع
الشامي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الرجل يزرع أرض رجل آخر فيشترط
عليه ثلثا للبذر، وثلثا للبقر، فقال: لا ينبغي أن يسمى بذرا ولا بقرا، ولكن
يقول لصاحب الأرض: أزرع في أرضك ولك منها كذا وكذا نصف أو ثلث أو ما كان من شرط، ولا يسمى بذرا ولا بقرا فإنما يحرم الكلام. ورواه الصدوق
بإسناده عن أبي الربيع نحوه. ورواه في (المقنع) مرسلا:
11 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته
عن الرجل يعطى الأرض على أن يعمرها ويكري أنهارها بشئ معلوم، قال:
لا بأس، أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
9 - باب انه يشترط في المساقاة كون النماء مشاعا بينهما.
1 - قد تقدم حديث الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام ان أباه حدثه أن
رسول الله صلى الله عليه وآله أعطى خيبر بالنصف أرضها ونخلها الحديث.

(9) يب: ج 2 ص 173. أخرجه بتمامه في ج 4 في 5 / 7 من زكاة الغلات.
(10) يب: ج 2 ص 170، الفقيه: ج 2 ص 82، ألفاظه: (رجل يزرع في ارض رجل على أن
يشترط للبقر الثلث، وللأرض (للبذر خ ل) الثلث، ولصاحب لأرض الا ثلث، فقال:
لا يسمى بقرا ولا بذرا، ولكن يقول لصاحب الأرض: أزارعك في أرضك ولك كذا وكذا مما
خرج الله عز وجل فيها. منها خ ل) المقنع: ص 32، ألفاظه مثل ما هي في التهذيب الا ان فيه:
ثلث للبذر وثلث للأرض وثلث للبقر.
(11) بحار الأنوار: ج 10 ص 268 طبعة الآخوندي.
تقدم ما يدل على ذلك في 4 و 5 / 10 من بيع الثمار: ويأتي ما يدل عليه في ب 10 و 12 - 16
الباب 9 فيه حديثان
(1) تقدم في 2 / 8.
201

2 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان،
عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: سألته عن رجل
يعطي الرجل أرضه وفيها ماء أو نخل أو فاكهة، ويقول: اسق هذا من الماء واعمره
ولك نصف ما أخرج " الله عز وجل منه " قال: لا بأس. ورواه الشيخ بإسناده
عن محمد بن يحيى مثله. ورواه الصدوق باسناده عن يعقوب بن شعيب نحوه.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
10 - باب ان العمل على العامل والخراج على المالك الا مع
الشرط، وحكم البذر والبقر.
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد
عن الحسن بن محبوب، عن إبراهيم الكرخي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
أشارك العلج " المشرك يه " فيكون من عندي الأرض والبذر والبقر ويكون على
العلج القيام والسقي " والسعي يه " والعمل في الزرع حتى يصير حنطة أو شعيرا،
وتكون القسمة، فيأخذ السلطان حقه " حظه يه " ويبقى ما بقي على أن للعلج
منه الثلث ولي الباقي، قال: لا بأس بذلك، قلت: فلي عليه أن يرد علي مما
أخرجت الأرض البذر ويقسم ما بقي؟ قال: إنما شاركته على أن البذر من

(2) الفروع: ج 1 ص 406، فيه: (وفيها رمان أو نخل) وفيه: (ما اخرج) يب: ج 2
ص 171 فيه: (فيها الرمان والنخل والفاكهة فيقول: اسق من هذا الماء واعمره ولك نصف
ما خرج، قال: لا بأس) الفقيه: ج 2 ص 81 ذيله: قال: وسألته عن الرجل يعطى، إلى آخر
ما يأتي في 1 / 11، ويأتي صدر الحديث مع ذيله من الكافي والتهذيب في 2 / 10
تقدم ما يدل على ذلك في 1 و 8 / 8، ويأتي ما يدل عليه في 2 / 10.
الباب 10 فيه حديثان:
(1) الفروع: ج 1 ص 406، الفقيه: ج 2 ص 82، يب: ج 9 ص 171 فيه:
والقناة. القيام خ ل.
202

عندك، وعليه السقي والقيام " القيام والسعي يه " ورواه الصدوق بإسناده
عن الحسن بن محبوب نحوه. ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن الحسن بن
محبوب مثله.
(24120) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن يعقوب
ابن شعيب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل تكون له الأرض من أرض
الخراج فيدفعها إلى الرجل على أن يعمرها ويصلحها ويؤدي خراجها، وما كان
من فضل فهو بينهما، قال: لا بأس " إلى أن قال: " وسألته عن المزارعة فقال:
النفقة منك، والأرض لصاحبها، فما أخرج الله من شئ قسم على الشطر وكذلك
أعطى رسول الله صلى الله عليه وآله خيبر حين أتوه فأعطاهم إياها على أن يعمروها ولهم النصف
مما أخرجت. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يحيى. أقول: ويأتي
ما يدل على ذلك.
11 - باب ذكر الاجل في المزارعة.
1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان،

(2) الفروع: ج 1 ص 406، يب: ج 2 ص 171 فيهما بعد قوله: لا بأس: (قال: وسألته
عن الرجل يعطى) إلى آخر ما تقدم في 2 / 9، ويأتي قطعة من وسط الحديث في 1 / 11.
تقدم ما يدل على حكم النفقة في 5 / 10 من بيع الثمار، ويأتي ما يدل عليه في ب 11 و 12
و 13، ويأتي حكم الشرط في ب 17، وتقدم ما يدل على لزوم الشرط في ب 6 من
الخيار وذيله.
الباب 11 فيه حديثان:
(1) الفروع: ج 1 ص 406، الفقيه: ج 2 ص 81 فيه: (الأرض الخربة فيقول: أعمرها
وهي لك ثلاث سنين أو أربع أو خمس سنين أو ما شاء) يب: ج 2 ص 171 فيه وفى الكافي:
(يعطى الرجل الأرض فيقول: أعمرها وهي لك ثلاث أو خمس سنين أو ما شاء الله) أورد قبله
في 2 / 9، وصدره مع ذيله في 2 / 10، وللحديث في الفقيه ثلاث مسائل وهي على الترتيب: الأولى ما تقدم في 1 / 9، الثانية ما ذكر في بابنا هذا، والثالثة يأتي في في 1 / 17.
203

عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: وسألته عن الرجل
يعطي الأرض " الخربة يه " وهي لك ويقول: أعمرها ثلاث سنين أو خمس " أربع خ ل "
سنين أو ما شاء الله، قال: لا بأس. ورواه الشيخ باسناده عن يعقوب بن
شعيب، ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى مثله.
2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن
الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان القبالة أن تأتي الأرض الخربة فتقبلها
من أهلها عشرين سنة أو أقل من ذلك أو أكثر فتعمرها وتؤدي ما خرج عليها فلا
بأس به. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم. أقول: ويأتي ما
يدل على ذلك في أحاديث قبالة الأرض.
12 - باب جواز مشاركة المسلم المشرك في المزارعة على كراهية
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان
ابن عيسى، عن سماعة، قال: سألته عن مزارعة المسلم المشرك فيكون من عند
المسلم البذر والبقر وتكون الأرض والماء والخراج والعمل على العلج، قال:
لا بأس به الحديث. ورواه الصدوق في (المقنع) مرسلا.
2 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة
مثله وزاد: قال: وسألته عن الأرض يستخرجها الرجل بخمس ما خرج منها وبدون
ذلك أو بأكثر مما خرج منها من الطعام والخراج على العلج، قال: لا بأس.

(2) الفروع: ج 1 ص 406، يب: ج 2 ص 171 فيهما: قال: قبالة.
يأتي ما يدل على ذلك في 8 / 16 و ب 18.
الباب 12 فيه حديثان:
(1) الفروع: ج 1 ص 406، المقنع: ص 32، يب: ج 2 ص 170، فيه: (عن الأرض
يستأجرها الرجل بخمس) أورد ذيله من الكافي في 1 / 13. راجع 1 و 3 / 90 مما يكتسب به و ب 10 من بيع الثمار، و 3 و 4 / 12 هناك، وتقدم ما يدل على ذلك باطلاقه وخصوصه في ب 8
و 9 و 10 و 11 وتقدم ما يدل على الكراهة في ب 2 من الشركة.
(2) تقدم آنفا تحت رقم 1.
204

أقول: وتقدم ما يدل على الجواز هنا وعلى الكراهة في الشركة.
13 - باب جواز المشاركة في الزرع بأن يشترى من البدر ولو بعد
زرعه
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابه، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن
عيسى، عن سماعة (في حديث) قال: سألته عن المزارعة، قلت: الرجل يبذر
في الأرض مأة جريب أو أقل أو أكثر طعاما أو غيره، فيأتيه رجل فيقول: خذ
مني نصف ثمن هذا البذر الذي زرعته في الأرض، ونصف نفقتك علي، واشركني
فيه. قال: لا بأس، قلت: وإن كان الذي يبذر فيه لم يشتره بثمن وإنما هو شئ
كان عنده، قال: فليقومه قيمة كما يباع يومئذ، ثم ليأخذ نصف الثمن ونصف
النفقة ويشاركه. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، وباسناده عن
الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة، ورواه الصدوق بإسناده
عن سماعة نحوه واقتصر على المسألة الأولى، ورواه ابن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن سماعة بن مهران،
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام وذكر المسألة الأولى نحوه. أقول: وتقدم
ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.

الباب 13 فيه حديث:
(1) الفروع: ج 1 ص 406، يب: ج 2 ص 172 راجعه، الفقيه: ج 2 ص 78 راجعه،
السرائر: ص 472 فيه: (الرجل يزارع ببذره مأة جريب من الطعام أو غيره مما يزرع ثم
يأتيه رجل فيقول له: خذ منى بذرك ونصف نفقتك في هذه الأرض وأشاركك، قال: لا بأس
بذلك) ومثله ألفاظ الفقيه الا ان فيه: (نصف بذرك) وفيه: (لا شاركك) أورد صدره من الكافي
في 1 / 12، وللتهذيب في الطريق الثاني صدر أورده في 1 / 19.
205

14 - باب انه يجوز لصاحب الأرض والشجر أن يخرص على العامل
والعامل بالخيار في القبول، فان قبل لزمه زاد أو نقص.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سهل
عن أبيه، قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن الرجل يزرع له الحراث
بالزعفران ويضمن له على أن يعطيه في كل جريب أرض يمسح عليه وزن كذا
وكذا درهما، فربما نقص وغرم، وربما استفضل وزاد، قال: لا بأس به إذا
تراضيا ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن سهل مثله.
2 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سهل، عن أبيه، عن عبد الله بن
بكير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يزرع له الزعفران فيضمن له
الحراث على أن يدفع إليه من كل أربعين منا زعفران رطب " زعفرانا رطبا خ ل "
منا ويصالحه على اليابس، واليابس إذا جفف ينقص ثلاثة أرباع، ويبقى ربعه وقد جرب
قال: لا يصلح قلت: وإن كان عليه أمين يحفظه لم يستطع حفظه لأنه يعالج
بالليل ولا يطاق حفظه، قال: يقبله الأرض أولا على أن " لك خ " في كل أربعين منا
منا. محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله. وكذا الذي قبله. 3 - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن عبد الله بن جبلة، عن علا،
عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يمضى
ما خرص عليه في النخل؟ قال: نعم، قلت: إن كان أفضل مما يخرص عليه الخارص
أيجزيه ذلك؟ قال: نعم.
4 - وباسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن عيسى، عن بعض أصحابه، قال: قلت

الباب 14 فيه 5 أحاديث:
(1) الفروع: ج 1 ص 405، الفقيه: ج 2 ص 83، يب: ج 2 ص 171
(2) الفروع: ج 1 ص 405، يب: ج 2 ص 171.
(3) يب: ج 2 ص 174.
(4) يب: ج 2 ص 174، الفروع: ج 1 ص 411، أورده أيضا في 4 / 10 من بيع الثمار.
206

لأبي الحسن عليه السلام: ان لنا أكرة فنزارعهم " فيجيئون خ ل " فيقولون: قد حزرنا هذا الزرع بكذا وكذا فأعطوناه ونحن نضمن لكم أن نعطيكم حصته " حصتكم خ "
على هذا الحزر، قال: وقد بلغ؟ قلت: نعم، قال: لا بأس بهذا قلت: فإنه يجئ
بعد ذلك فيقول لنا: ان الحزر لم يجئ كما حزرت قد نقص، قال: إذا زاد
يرد عليكم؟ قلت: لا، قال: فلكم أن تأخذوه بتمام الحزر كما أنه إذا زاد
كان له، كذلك إذا نقص. ورواه الكليني عن علي بن محمد، عن محمد بن أحمد
عن محمد بن عيسى مثله.
(24130) 5 - وباسناده عن الصفار، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن علي بن
مهزيار قال: قلت له: جعلت فداك ان في يدي أرضا والمعاملين قبلنا من الأكرة والسلطان
يعاملون على أن لكل جريب طعاما معلوما أفيجوز ذلك؟ قال: فقال لي:
فليكن ذلك بالذهب، قال: قلت: فان الناس إنما يتعاملون عندنا بهذا لا بغيره
فيجوز أن آخذ منه دراهم، ثم آخذ الطعام؟ قال: فقال: وما تعنى إذا كنت تأخذ
الطعام؟ قال: فقلت: فإنه ليس يمكننا في شيئك وشئ الا هذا، ثم قال
لي على أنه " أن خ " له في يدي أرضا ولنفسي، وقال له على أن علينا في ذلك
مضرة يعنى في شيئه وشئ نفسه، أي لا يمكننا غير هذه المعاملة، قال: فقال لي:
قد وسعت لك في ذلك، فقلت له اما " إن خ " هذا لك وللناس أجمعين فقال لي: قد
ندمت حيث لم استأذنه لأصحابنا جميعا فقلت: هذا لعلة الضرورة؟ فقال: نعم.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في بيع الثمار.
15 - باب انه يجوز لمن استأجر الأرض أن يزارع غيره بحصة.

(5) يب: ج 2 ص 180. فيه: (عنه عن محمد بن عيسى) والمرجع القريب محمد بن
يعقوب، والبعيد بأحاديث هو الصفار.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 10 من بيع الثمار.
الباب 15 فيه 3 أحاديث:
207

1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان،
عن إسماعيل بن الفضل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن تستأجر الأرض بدراهم
وتزارع الناس على الثلث والربع وأقل وأكثر إذا كنت لا تأخذ الرجل إلا بما
أخرجت أرضك.
2 - وعنه عن صفوان وفضالة، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما
عليهما السلام قال: سألته عن رجل استأجر أرضا بألف درهم ثم آجر بعضها بمأتي درهم
ثم قال له صاحب الأرض الذي آجره: أنا أدخل معك بما استأجرت فننفق جميعا
فما كان من فضل كان بيني وبينك، قال: لا بأس بذلك. ورواه الصدوق باسناده
عن العلا مثله
3 - محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة،
عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبي " ابن يب " نجيح المسمعي، عن الفيض
ابن المختار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك ما تقول في أرض أتقبلها
من السلطان ثم أواجرها أكرتي على أن ما أحرج الله منها من شئ كان لي
من ذلك النصف أو الثلث بعد حق السلطان، قال: لا بأس به كذلك أعامل
أكرتي ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، ورواه الكشي في
(كتاب الرجال) عن جعفر بن أحمد بن أيوب، عن أحمد بن الحسن الميثمي،
وعلي بن إسماعيل جميعا، عن أبي نجيح. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.

(1) يب: ج 2 ص 170.
(2) يب: ج 2 ص 172، الفقيه: ج 2 ص 81، أورده أيضا في 1 / 19 من الإجارة.
(3) الفروع: ج 1 ص 406، يب: ج 2 ص 172، رجال الكشي: ص 226، أخرجه
بألفاظه عن رجال الكشي في 5 / 21 من الإجارة.
يأتي ما يدل على ذلك في ب 20 و 21 من الإجارة. راجع ب 16 ههنا.
208

16 - باب ما يجوز إجارة الأرض به وما لا تجوز، وخراج الأرض
المستأجرة.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير،
عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تقبل الأرض بحنطة مسماة
ولكن بالنصف والثلث والربع والخمس لا بأس به الحديث. ورواه الشيخ
باسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد وعن سهل بن زياد، عن أحمد
ابن محمد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: لا تؤاجر الأرض بالحنطة ولا بالشعير ولا بالتمر ولا بالأربعاء " 1 " ولا بالنطاف
ولكن بالذهب والفضة لان الذهب والفضة مضمون، وهذا ليس بمضمون.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر مثله.
3 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن ابن
مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تستأجر الأرض بالحنطة ثم
تزرعها حنطة. ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي وكذا رواه في (المقنع)
ورواه الشيخ باسناده عن أبي علي الأشعري مثله.
4 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحجال، عن ثعلبة بن

1 - الربيع النهر الصغير والأربعاء جمعه. منه.
الباب 16 فيه 11 حديثا وفى الفهرست 14:
(1) الفروع: ج 1 ص 406، يب: ج 2 ص 171، صا: ج 3 ص 128، أورد تمامه
في 3 / 8.
(2) الفروع: ج 1 ص 405، يب: ج 2 ص 171، صا: ج 3 ص 128 فيهما: أحمد بن
محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر.
(3) الفروع: ج 1 ص 405، الفقيه: ج 2 ص 83، المقنع: ص 32، يب: ج 2 ص 171.
(4) الفروع: ج 1 ص 405، فيه: عن أبي جعفر عليه السلام.
209

ميمون، عن بريد، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتقبل الأرض بالدنانير أو
بالدراهم، قال: لا بأس.
5 - وعن علي بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير،
عن موسى بن بكر، عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن إجارة الأرض
بالطعام، قال: إن كان من طعامها فلا خير فيه. محمد بن الحسن باسناده عن
علي بن إبراهيم مثله.
6 - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن إسحاق، عن أبي بصير،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تواجر الأرض بالحنطة ولا بالتمر ولا بالشعير ولا
بالأربعاء ولا بالنطاف.
(24140) 7 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبي المغرا قال: سأل
يعقوب الأحمر أبا عبد الله عيه السلام وأنا حاضر فقال: أصلحك الله انه كان لي أخ قد
هلك وترك في حجري يتيما ولي أخ ضيعة لنا، وهو يبيع العصير ممن يصنعه خمرا
ويواجر الأرض بالطعام فأما ما يصيبني فقد تنزهت، فكيف أصنع بنصيب اليتيم؟
فقال: أما إجارة الأرض بالطعام فلا تأخذ نصيب اليتيم منه إلا أن تواجرها بالربع
والثلث والنصف الحديث.
8 - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن الحسين بن هاشم، عن
ابن مسكان، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الأرض يأخذها
الرجل من صاحبها فيعمرها سنتين ويردها إلى صاحبها عامرة، وله ما أكل منها،
قال: لا بأس.
9 - وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن أيوب بن نوح، عن صفوان

(5) الفروع: ج 1 ص 405، يب: ج 2 ص 171، صا: ج 3 ص 128، فيه: الأرض المخابرة
(6) يب: ج 2 ص 157.
(7) يب: ج 2 ص 171، أورد ذيله في 7 / 59 مما يكتسب به.
(8) يب: ج 2 ص 174.
(9) يب: ج 2 ص 175 فيه: (أبى بردة. ابن أبي بردة خ ل) صا: ج 3 ص 128 ترك فيه السؤال الأول، وفيه: عن إجارة الأرض المخابرة بالطعام.
210

عن أبي بردة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن إجارة الأرض المحدودة
" المخابرة خ ل " بالدراهم المعلومة، قال: لا بأس، قال: وسألته عن إجارتها بالطعام، فقال: إن كان من طعامها فلا خير فيه.
10 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم بن مسكين
عن سعيد الكندي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني آجرت قوما أرضا فزاد
السلطان عليهم، قال: اعطهم فضل ما بينهما، قلت: أنا لم أظلمهم ولم أزد عليهم
قال: إنما زادوا على أرضك.
11 - محمد بن علي بن الحسين في (العلل) عن محمد بن الحسن، عن الصفار
عن إبراهيم بن هاشم، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس بن عبد الرحمن، عن
غير واحد، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما سئلا ما العلة التي من أجلها لا يجوز
أن تواجر الأرض بالطعام، وتواجرها بالذهب والفضة؟ قال: العلة في ذلك أن
الذي يخرج منها حنطة وشعير ولا تجوز إجارة حنطة بحنطة ولا شعير بشعير.
أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود، ويأتي ما يدل عليه.
17 - باب جواز اشتراط خراج الأرض على المستأجر والعامل وأن
يتقبلها به.
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد

(10) يب: ج 2 ص 174.
(11) علل الشرائع: ص 176.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 8، ويأتي ما يدل عليه في ب 21 و 26 من الإجارة، وتقدم ما يدل
على حكم الخراج في ب 10 و 11 و 12 وفى 3 / 15، ويأتي ما يدل عليه في ب 17 و 18.
الباب 17 فيه 4 أحاديث:
(1) الفروع: ج 1 ص 405، يب: ج 2 ص 171، الفقيه: ج 2 ص 81 الحديث في التهذيب والفروع مثلان لا خلاف فيهما، والحديث في الفقيه له صدر ذكرنا موضعه في ذيل
1 / 11 راجعه.
211

جميعا، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله عليه السلام
في الرجل تكون له الأرض عليها خراج معلوم، وربما زاد وربما نقص فيدفعها
إلى رجل على أن يكفيه خراجها ويعطيه مأتي درهم في السنة، قال: لا بأس.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد إلا أنه قال: يكون له الأرض من أرض
الخراج، ورواه الصدوق بإسناده عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبد الله
عليه السلام مثله.
2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن
إبراهيم بن ميمون قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قرية لأناس من أهل الذمة لا
أدرى أصلها لهم أم لا، غير أنها في أيديهم وعليها خراج، فاعتدى عليهم السلطان
فطلبوا إلي فاعطوني أرضهم وقريتهم على أن أكفيهم السلطان بما قل أو كثر،
ففضل لي بعد ذلك فضل بعد ما قبض السلطان ما قبض، قال: لا بأس بذلك، لك
ما كان من فضل. محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
3 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن أيوب بن نوح، عن صفوان
عن أبي بردة بن رجا قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القوم يدفعون أرضهم إلى رجل
فيقولون: كلها وأد خراجها، قال: لا بأس به إذا شاؤوا أن يأخذوها أخذوها.
4 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي الربيع قال: قال أبو عبد الله عليه السلام
في الرجل يأتي أهل قرية وقد اعتدى عليهم السلطان فضعفوا عن القيام بخراجها
والقرية في أيديهم ولا يدري هي لهم أم لغيرهم فيها شئ فيدفعونها إليه على أن
يؤدي خراجها فيأخذها منهم ويؤدي خراجها ويفضل بعد ذلك شئ كثير، فقال

(2) الفروع: ج 1 ص 407، يب: ج 2 ص 172.
(3) يب: ج 2 ص 175.
(4) الفقيه: ج 2 ص 82.
212

لا بأس بذلك إذا كان الشرط عليهم بذلك أقول: وتقدم ما يدل على ذلك،
ويأتي ما يدل عليه.
18 - باب جواز قبالة الأرض وعدم جواز قبالة جزية الرؤوس.
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى،
عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن الرجل يتقبل الأرض بطيبة نفس
أهلها على شرط يشارطهم عليه، وإن هو رم فيها مرمة أو جدد فيها بناء فإن له
أجر بيوتها إلا الذي كان في أيدي دهاقينها أولا، قال: إذا كان دخل في قبالة
الأرض على أمر معلوم فلا يعرض لما في أيدي دهاقينها إلا أن يكون قد اشترط
على أصحاب الأرض ما في أيدي الدهاقين. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد
ابن محمد. ورواه الصدوق باسناده عن سماعة أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام وذكر
مثله إلا أنه قال: يشارطهم عليه قال: له أجر بيوتها وذكر بقية الحديث، وترك
من قوله: دهاقينها إلى قوله: دهاقينها.
(24150) 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان،
عن يعقوب بن شعيب، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يستأجر الأرض بشئ
معلوم يؤدي خراجها ويأكل فضلها ومنها قوته، قال: لا بأس.
3 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن

تقدم ما يدل على ذلك في ب 10 و 11 و 12 وفى 3 / 15، ويأتي ما يدل عليه في ب 18 ههنا
راجع 2 / 20 من الإجارة.
الباب 18 فيه 5 أحاديث:
(1) الفروع: ج 1 ص 406، يب: ج 2 ص 172 فيه: (في أيدي دهاقينها فإن كان)
الفقيه: ج 2 ص 81.
(2) يب: ج 2 ص 172.
(3) يب: ج 2 ص 172 فيه: (ان يأتي الرجل فيتقبلها) وفيه: (فإنه لا يحل، وعن الرجل يأتي الأرض الخربة الميتة فيستخرجها ويجرى أنهارها ويعمرها ويزرعها ماذا عليه؟ قال:
الصدقة، قلت: فإن كان يعرف صاحبها، قال: فليرد إليه حقه، قال لا بأس بان يتقبل الرجل
الأرض وأهلها من السلطان، وعن مزارعة) إلى آخر ما تقدم في 8 / 8، وأورده أيضا في
2 / 93 مما يكتسب به.
213

أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في القبالة أن تأتي الأرض الخربة فتقبلها من أهلها
عشرين سنة، فإن كانت عامرة فيها علوج فلا يحل له قبالتها إلا أن يتقبل أرضها
فيستأجرها من أهلها، ولا يدخل العلوج في شئ من القبالة فإن ذلك لا يحل
" إلى أن قال: " وقال: لا بأس أن يتقبل الأرض وأهلها من السلطان الحديث.
4 - وعنه، عن حماد، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال.
إذا تقبلت أرضا بطيب نفس أهلها على شرط تشارطهم عليهم فإن لك كل فضل في
حرثها إذا وفيت لهم، وإنك إن رممت فيها مرمة أو أحدثت فيها بناء فإن لك
أجر بيوتها إلا ما كان في أيدي دهاقينها. ورواه الصدوق بإسناده عن
شعيب نحوه.
5 - وعنه، عن الحسن، عن ابن محبوب، عن خالد بن جرير، عن
أبي الربيع الشامي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن أرض يريد رجل أن
يتقبلها، فأي وجوه القبالة أحل؟ قال: يتقبل الأرض من أربابها بشئ معلوم
إلى سنين مسماة فيعمر ويؤدي الخراج، فإن كان فيها علوج فلا يدخل العلوج
في قبالته، فان ذلك لا يحل. ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب
عن خالد بن جرير قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام وذكر الحديث. أقول: وتقدم

(4) يب: ج 2 ص 173، الفقيه: ج 2 ص 81.
(5) يب: ج 2 ص 172، الفقيه: ج 2 ص 82 فيه: خالد بن جرير أخي إسحاق بن جرير
تقدم ما يدل على ذلك في 1 / 72 من الجهاد، وههنا في ب 11 و 2 / 14 و 3 / 15 و ب 16
و 17. راجع 11 / 8 وذيل 2 / 10، ويأتي ما يدل عليه في 2 / 20 من الإجارة و ب 21
و 4 / 24 هناك.
214

ما يدل على ذلك هنا وفيما يكتسب به.
19 - باب حكم إجارة الأرض التي فيها شجر وقبالتها، وحكم
زكاة العامل في المزارعة والمساقاة والمستأجر.
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة
عن سماعة قال: سألته عن الرجل يستأجر الأرض وفيها الثمرة، فقال: إذا كنت
تنفق عليها شيئا فلا بأس الحديث.
2 - وبالاسناد عن سماعة قال: سألته عن الرجل يستأجر الأرض وفيها
نخل أو ثمرة سنتين أو ثلاثا، فقال: إن كان يستأجرها حين يبين طلع الثمرة ويعقد
فلا بأس، وإن استأجرها سنتين أو ثلاثا فلا بأس أن يستأجرها قبل أن تطعم.
3 - وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن محمد بن الحلبي وابن أبي عمير عن حماد،
عن عبيد الله الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تقبل الثمار إذا تبين لك بعض حملها سنة وان
شئت أكثر، وإن لم يتبين لك ثمرها فلا تستأجر. أقول: الظاهر أن المراد إجارة
الأرض للزراعة ونحوها، واشتراط الثمر للمستأجر، وتقدم ما يدل على جواز بيع الثمار
وعلى لزوم الشروط، ويستفاد مما مضى ويأتي اختصاص البيع بالعين، والإجارة
بالمنفعة، ولعل القبالة هنا بمعنى الصلح، وتقدم ما يدل على حكم الزكاة في محله
20 - باب عدم جواز سخرة المسلمين الا مع الشرط، واستحباب
الرفق بالفلاحين وتحريم ظلمهم.

الباب 19 فيه 3 أحاديث:
(1) يب: ج 2 ص 172 راجعه، وتقدم ذيله في 1 / 13.
(2) يب: ج 2 ص 172.
(3) يب: ج 2 ص 173، أخرجه أيضا في 4 / 2 من بيع الثمار.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 4 في ب 7 من زكات الغلات وفيه جواز بيع السنين، وجواز
تكاري الأرض من السلطان.
الباب 20 فيه 4 أحاديث:
215

1 - محمد بن يعقو ب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن
صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان
أمير المؤمنين عليه السلام يكتب إلى عماله: ألا لا تسخروا المسلمين، ومن سألكم غير " عن يب "
الفريضة فقد اعتدى فلا تعطوه، وكان يكتب يوصي بفلاحين خيرا وهم الأكارون.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان مثله.
2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن
دراج، عن علي الأزرق قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: وصي رسول الله صلى الله عليه وآله
عليا عليه السلام عند وفاته فقال: يا علي لا يظلم الفلاحون بحضرتك، ولا يزاد على
أرض وضعت عليها، ولا سخرة على مسلم يعني الأجير. ورواه الشيخ باسناده
عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، الا أنه ترك قوله: يعني الأجير.
3 - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد
عن أبان، وعن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان
عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن السخرة في القرى
وما يؤخذ من العلوج والأكرة في القرى، فقال: اشترط عليهم فما اشترطت عليهم
من الدراهم والسخرة وما سوى ذلك فهو لك، وليس لك أن تأخذ منهم شيئا حتى
تشارطهم، وإن كان كالمستيقن ان كل من نزل تلك القرية أخذ ذلك منه، قال:
وسألته عن رجل بنى في حق له إلى جنب جار له بيوتا أو دارا فتحول أهل دار
جاره إليه، أله أن يردهم وهم له كارهون؟ فقال: هم أحرار ينزلون حيث شاؤوا
ويتحولون حيث شاؤوا. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن
القاسم بن محمد وفضالة بن أيوب جميعا، عن أبان مثله.

(1) الفروع: ج 1 ص 411، يب: ج 2 ص 160، رواه أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره
راجع فقه الرضا: ص 78.
(2) الفروع: ج 1 ص 411، يب: ج 2 ص 160.
(3) الفروع: ج 1 ص 411، يب: ج 2 ص 159.
216

(24160) 4 - علي بن إبراهيم في تفسيره عن أبيه، عن الحسن بن محبوب،
عن عبد الله بن أبي يعفور قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من زرع حنطة في أرض فلم تزك
أرضه وزرعه أو خرج زرعه كثير الشعير فبظلم عمله في ملك رقبة الأرض، أو بظلم مزارعه
وأكرته لان الله تعالى يقول: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت
لهم. ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد أو غيره، عن ابن
محبوب، عن عبد العزيز، عن أبي عبد الله بن أبي يعفور نحوه.
21 - باب جواز النزول على أهل الخراج ثلاثة أيام.
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد
عن ابن محبوب، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: النزول على أهل الخراج
ثلاثة أيام.
2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن
الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ينزل على أهل الخراج ثلاثة أيام.
3 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن
عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن النزول على أهل الخراج
فقال: ثلاثة أيام، روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله. ورواه الصدوق بإسناده عن
عبد الله بن سنان مثله.
4 - وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن محمد قال: سألته عن النزول على أهل

(4) تفسير القمي: ص 146 فيه: (فلم يزك في ارضه)، الفروع: ج 1 ص 418.
يأتي ما يدل على جواز اخذ الأجير في أبواب الإجارة.
الباب 21 فيه 4 أحاديث:
(1) الفروع: ج 1 ص 411 فيه: عن سهل.
(2) الفروع: ج 1 ص 411.
(3) يب: ج 2 ص 159، الفقيه: ج 2 ص 79.
(4) يب: ج 2 ص 159.
217

الخراج، فقال: ينزل عليهم ثلاثة أيام. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك
في الدين، ويأتي ما يدل عليه في الأطعمة.
(كتاب الوديعة)
1 - باب وجوب أداء الأمانة.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن
الحسن بن محبوب، عن أبي كهمس قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: عبد الله بن أبي
يعفور يقرأك السلام، قال: وعليك وعليه السلام، إذا أتيت عبد الله فاقرأه السلام وقل
له: إن جعفر بن محمد يقول لك: انظر ما بلغ به علي عند رسول الله صلى الله عليه وآله فالزمه
فان عليا عليه السلام إنما بلغ ما بلغ به عند رسول الله صلى الله عليه وآله بصدق الحديث وأداء الأمانة.
2 - وعنه، عن أحمد، عن عثمان بن عيسى، عن إسحاق بن عمار وغيره
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تغتروا بكثرة صلاتهم ولا بصيامهم فان الرجل ربما لهج بالصلاة والصوم حتى لو تركه استوحش، ولكن اختبروهم عند صدق الحديث
وأداء الأمانة.
3 - وعنه، عن أحمد، عن أبي طالب رفعه قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا

تقدم ما يدل على ذلك في ب 54 و 90 مما يكتسب به، و ب 18 من الدين ويأتي في ج 8 في
ب 35 من آداب المائدة أنه يستحب لأهل البلد ضيافة من يرد عليهم، وفى ب 36 استحباب
كون الضيافة ثلاثة أيام.
كتاب الوديعة فيه 10 أبواب:
الباب 1 فيه 10 أحاديث:
(1) الأصول: ص 340 (باب الصدق وأداء الأمانة) اخرج صدره أيضا في ج 5 في 3 / 42
من احكام العشرة.
(2) الأصول: ص 340.
(3) الأصول: ص 340.
218

تنظروا إلى طول ركوع الرجل وسجوده، فان ذلك شئ اعتاده، فلو تركه
استوحش لذلك، ولكن انظروا إلى صدق حديثه وأداء أمانته.
4 - وعنه، عن أحمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن حنان بن سدير
عن أبيه، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أبو ذر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: حافتا
الصراط يوم القيامة الرحم والأمانة، فإذا مر الوصول للرحم المؤدي للأمانة
نفذ إلى الجنة، وإذا مر الخائن للأمانة القطوع للرحم لم ينفعه معهما عمل وتكفأ
به الصراط في النار.
5 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى
عن إسحاق بن عمار، عن حفص بن قرط قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: امرأة
بالمدينة كان الناس يضعون عندها الجواري فيصلحن وقلنا: ما رأينا مثل ما صب
عليها من الرزق، قال: انها صدقت الحديث، وأدت الأمانة، وذلك يجلب
الرزق، قال صفوان: وسمعته أنا من حفص بعد ذلك.
(24170) 6 - وعن الحسين بن محمد، عن محمد بن أحمد النهدي، عن كثير بن يونس،
عن عبد الرحمن بن سيابة، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: ألا أوصيك؟
قلت بلى، قال: عليك بصدق الحديث وأداء الأمانة تشرك الناس في أموالهم
هكذا، وجمع بين أصابعه " إصبعيه خ ل " قال: فحفظت ذلك عنه فزكيت ثلاثمأة
ألف درهم.
7 - محمد بن علي بن الحسين في (الأمالي) عن الحسين بن أحمد بن إدريس
عن أبيه، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن علي الخزاز، عن ابن أبي العلا

(4) الأصول: ص 384، باب صلة الرحم.
(5) الفروع: ج 1 ص 365 فيه، فتصلحهن.
(6) الفروع: ج 1 ص 366.
(7) الأمالي: ص 177 (م 49) فيه: محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري، عن محمد
ابن آدم، عن الحسن بن علي الخزاز، عن الحسين بن أبي العلا.
219

عن الصادق عليه السلام قال: أحب العباد إلى الله عز وجل رجل صدوق في حديثه محافظ على
صلاته وما افترض الله عليه مع أداء الأمانة، ثم قال: من اؤتمن على أمانة فأداها
فقد حل ألف عقدة من عنقه من عقد النار، فبادروا بأداء الأمانة فإن من اؤتمن
على أمانة وكل به إبليس مأة شيطان من مردة أعوانه ليضلوه، ويوسوسوا إليه
حتى يهلكوه إلا من عصمه الله.
8 - وعن أبيه، عن أحمد بن علي التفليسي، عن إبراهيم بن محمد الهمداني،
عن محمد بن علي الجواد عليهما السلام عن أبيه عن آبائه، عن علي عليهم السلام قال: لا تنظروا
إلى كثرة صلاتهم وصومهم وكثرة الحج والمعروف وطنطنتهم بالليل، انظروا إلى
صدق الحديث وأداء الأمانة. ورواه في (عيون الأخبار) مثله.
9 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولاد، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: كان أبي يقول: أربع من كن فيه كمل إيمانه ولو كان
ما بين قرنه إلى قدمه ذنوبا لم ينقصه ذلك قال: هي الصدق، وأداء الأمانة،
والحياء، وحسن الخلق.
10 - وعنه، عن محمد بن الفضيل، عن موسى بن بكر، عن أبي إبراهيم عليه السلام

(8) الأمالي: ص 182 (م 50) فيه: (عن سيد الأوصياء على عن سيد الأنبياء محمد صلى الله
عليه وآله) عيون...
(9) يب: ج 2 ص 106، أخرجه عن الكافي في ج 5 في 2 / 104 من احكام العشرة.
(10) يب: ج 2 ص 106.
أقول: الروايات في ذلك كثيرة جدا بحيث يصعب ضبطها، وتقدم بعضها في ج 2 في 1 / 3 من
مكان المصلي، و 3 / 5 من الدعاء وفى ج 4 في 9 / 3 مما تجب فيه الزكاة، وفى ج 5 في 4 / 49
من آداب السفر، وفى ب 1 من احكام العشرة، و 7 / 2 و 33 / 104 و 8 / 108 و 13 / 138
هناك، وفى ب 4 من جهاد النفس و 1 / 6 و 14 / 14، و 3 / 18 و 10 / 21 و 8 / 23 و 33 / 46
هناك، وفى 3 / 83 مما يكتسب به، و 1 / 7 من الدين، ويأتي ما يدل عليه في ب 2 و 3 ههنا،
وفى ج 9 في 3 / 1 من قصاص النفس.
220

قال: أهل الأرض بخير ما يخافون، وأدوا الأمانة، وعملوا بالحق. أقول:
وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
2 - باب وجوب أداء الأمانة إلى البر والفاجر.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير،
عن الحسين بن مصعب " مصعد خ ل " الهمداني قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:
ثلاث " ثلاثة خ ل " لا عذر لأحد فيها: أداء الأمانة إلى البر والفاجر والوفاء
بالعهد للبر والفاجر، وبر الوالدين برين كانا أو فاجرين. ورواه الشيخ
بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، ورواه الصدوق في: (المجالس
والخصال) عن أبيه، عن علي بن موسى الكمنداني عن أحمد بن محمد بن عيسى،
عن محمد بن أبي عمير، ورواه أيضا في (الخصال) عن أبيه، عن الحميري، عن محمد
ابن الحسين، عن ابن محبوب، عن مالك بن عطية، عن عنبسة بن مصعب،
عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه إلا أنه قال: لم يجعل الله لأحد من الناس فيهن رخصة
2 - وعنه، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار،، عن يونس، عن عمر بن
أبي حفص قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: اتقوا الله وعليكم بأداء الأمانة إلى
من ائتمنكم، فلو أن قاتل علي ائتمنني على أمانة " أداء الأمانة. يب " لأديتها إليه.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، ورواه الصدوق في (الأمالي) عن أبيه،
عن سعد، عن إبراهيم بن هاشم، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس بن عبد الرحمن

وتقدم ما يدل على جواز الوديعة في ب 16 من الرهن وفى 4 / 5 من الحجر.
الباب 2 فيه 14 حديثا:
(1) الفروع: ج 1 ص 365، يب: ج 2 ص 106، المجالس... الخصال: ج 1 ص 61
و 63 راجعه. أخرجه عن الكافي باسناده عن عنبسة في ج 7 في 3 / 93 من احكام الأولاد.
(2) الفروع: ج 1 ص 365 فيه: (عمر بن حفص) يب: ج 2 ص 106، الأمالي:
ص 148 (م 43) الروضة: ص 236 طبعة الآخوندي. فيه: (وأبغضنا الناس، وصدقتمونا وكذبنا
الناس، ووصلتمونا وجفانا الناس، فجعل الله محياكم محيانا، ومماتكم مماتنا، اما والله
ما بين الرجل وبين ان يقر الله عينه الا ان تبلغ هذا المكان - وأومأ بيده إلى حلقه - فمد
الجلدة، ثم أعاد ذلك، فوالله ما رضى حتى حلف لي، فقال: والله الذي لا إله الا هو لحدثني أبى
محمد بن علي عليه السلام بذلك، يا أبا شبل اما ترضون ان تصلوا ويصلوا فيقبل منكم ولا
يقبل منهم، أما ترضون ان تزكوا ويزكوا فيقبل منكم ولا يقبل منهم، اما ترضون ان تحجوا
ويحجوا فيقبل الله جل ذكره منكم ولا يقبل منهم، والله ما تقبل الصلاة الا منكم، ولا الزكاة
الا منكم، ولا الحج الا منكم، فاتقوا الله عز وجل) وفيه: (فعند ذلك ذهب) وفيه: ما أطعتمونا،
أليس القضاة والأمراء وأصحاب المسائل منهم؟ قلت: بلى، قال عليه السلام: فاتقوا الله
عز وجل فإنكم لا تطيقون الناس كلهم، ان الناس أخذوا ههنا وههنا، وأنكم أخذتم حيث اخذ
الله عز وجل، ان الله عز وجل اختار من عباده محمدا صلى الله عليه وآله فاخترتم خيرة الله
فاتقوا الله وأدوا الأمانات.
221

عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
3 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن ابن فضال، عن
إبراهيم ابن أخي أبي شبل، عن أبي شبل قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام ابتداء منه:
أحببتمونا وأبغضنا الناس " إلى أن قال: " فاتقوا الله فإنكم في هدنة وأدوا الأمانة
فإذا تميز الناس ذهب كل قوم بهواهم، وذهبتم بالحق ما أطعتمونا " إلى أن قال: "
فاتقوا الله وأدوا الأمانة إلى الأسود والأبيض، وإن كان حروريا، وإن كان شاميا
وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن فضال مثله.
4 - وعن إسماعيل بن عبد الله القرشي (في حديث) ان رجلا قال
لأبي عبد الله عليه السلام: الناصب يحل لي اغتياله؟ قال: أد الأمانة إلى من ائتمنك
وأراد منك النصيحة ولو إلى قاتل الحسين عليه السلام.
5 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن

(4) الروضة: ص 293، تقدم الحديث بتمامه في 1 / 41 من آداب التجارة وذيله.
(5) الفروع: ج 1 ص 365، يب ج 2 ص 106 فيهما: الشيباني.
222

ابن بكير، عن الحسين الشباني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: رجل من
مواليك يستحل مال بني أمية ودماءهم، وإنه وقع لهم عنده وديعة، فقال: أدوا
الأمانة إلى أهلها، وإن كانوا مجوسا، فان ذلك لا يكون حتى قام قائمنا فيحل
ويحرم. ورواه الشيخ باسناده، عن أحمد بن محمد مثله.
(24180) 6 - وعنهم، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن القاسم بن يحيى،
عن جده الحسن بن راشد، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
قال أمير المؤمنين عليه السلام: أدوا الأمانة " نأت خ ل " ولو إلى قاتل ولد الأنبياء.
7 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن
أبي العلا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان الله عز وجل لم يبعث نبيا إلا بصدق
الحديث، وأداء الأمانة إلى البر والفاجر.
8 - وعنه، عن أحمد، عن محمد بن سنان، عن عمار بن مروان قال: قال
أبو عبد الله عليه السلام في وصيته له: اعلم أن ضارب علي عليه السلام بالسيف وقاتله لو ائتمنني
واستنصحني واستشارني ثم قبلت ذلك منه لأديت إليه الأمانة. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد نحوه.
9 - وعنه، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن خالد، عن القاسم بن محمد
عن محمد بن القاسم قال: سألت أبا الحسن يعني موسى عليه السلام عن رجل استودع
رجلا مالا له قيمة، والرجل الذي عليه المال رجل من العرب يقدر على أن لا يعطيه

(6) الفروع: ج 1 ص 365.
(7) الأصول: ص 360 (باب الصدق والأمانة).
(8) الفروع: ج 1 ص 365، يب: ج 2 ص 106.
(9) الفروع: ج 1 ص 366، يب: ج 2 ص 106 و 167، أورد ذيله في 2 / 1 من عقد
البيع، في الموضع الثاني من التهذيب: (أحمد بن محمد عن البرقي عن محمد بن القاسم عن
فصيل قال: سألت) ومثله أيضا في الاستبصار: ج 3 ص 123، الا ان فيه: القاسم بن محمد،
راجعه.
223

شيئا، ولا يقدر له على شئ، والرجل الذي استودعه خبيث خارجي، فلم أدع
شيئا. فقال لي: قل له: يرد عليه فإنه ائتمنه عليه بأمانة الله، قلت: فرجل
اشترى من امرأة من العباسيين بعض قطائعهم فكتب عليها كتابا انها قد قبضت المال
ولم تقبضه، فيعطيها المال أم يمنعها؟ قال: ليمنعها أشد المنع فإنها باعته ما لم تملك.
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله.
10 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عثمان الحلبي
عن أبيه، عن محمد بن علي الحلبي قال: استودعني رجل من موالي آل مروان
ألف دينار، فغاب فلم أدر ما أصنع بالدنانير فأتيت أبا عبد الله عليه السلام فذكرت ذلك
له، وقلت له: أنت أحق بها، فقال: لا إن أبي كان يقول: إنما نحن فيهم
بمنزلة هدنة نؤدي أمانتهم، ونرد ضالتهم، ونقيم الشهادة لهم وعليهم، فإذا تفرقت
الأهواء لم يسع أحدا المقام.
11 - محمد بن علي بن الحسين في (عيون الأخبار) عن أحمد بن الحسن
القطان، عن أحمد بن يحيى بن زكريا القطان، عن بكر بن عبد الله بن حبيب،
عن تميم بن بهلول، عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن جعفر بن محمد عليهما السلام
(في حديث) في الإمامة يشتمل على النص على الأئمة الاثني عشر عليهم السلام " إلى أن
قال: دينهم الورع، والصدق، والصلاح، والاجتهاد، وأداء الأمانة إلى البر والفاجر
وطول السجود، وقيام الليل، واجتناب المحارم وانتظار الفرج بالصبر، وحسن
الصحبة، وحسن الجوار.
12 - وفي (الأمالي) عن أبيه، عن علي بن موسى الكمنداني، عن أحمد
ابن محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير، عن الحسين بن مصعب قال: سمعت الصادق
جعفر بن محمد عليهما السلام يقول: أدوا الأمانة ولو إلى قاتل الحسين بن علي عليهما السلام.

(10) يب: ج 2 ص 106.
(11) عيون أخبار الرضا: ص 33 راجعه.
(12) الأمالي: ص 148 (م 43).
224

13 - وعن جعفر بن محمد بن مسرور، عن الحسين بن محمد بن عامر، عن عمه
عبد الله بن عامر، عن محمد بن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن حمران بن أعين،
عن أبي حمزة الثمالي قال: سمعت سيد العابدين علي بن الحسين بن علي بن
أبي طالب عليهم السلام يقول لشيعته: عليكم بأداء الأمانة، فوالذي بعث محمدا بالحق
نبيا لو أن قاتل أبي الحسين بن علي عليهما السلام ائتمنني على السيف الذي قتله به
لأديته إليه.
14 - وفي (الخصال) بإسناده الآتي عن علي عليه السلام في حديث الأربعمأة
قال: أدوا الفريضة والأمانة إلى من ائتمنكم، ولو إلى قتلة أولاد الأنبياء عليهم السلام. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
3 - باب تحريم الخيانة.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن
السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صليا لله عليه وآله: ليس منا من أخلف
بالأمانة قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: أداء الأمانة تجلب الرزق والخيانة تجلب الفقر
(24190) 2 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن
يزيد، عن الصادق، عن آبائه، عن النبي صلى الله عليه وآله في حديث المناهي أنه نهى عن
الخيانة، وقال: من خان أمانة في الدنيا ولم بردها إلى أهلها ثم أدركه الموت

(13) الأمالي: ص 148 (م 43).
(14) الخصال: ج 2 ص 157 راجعه.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 5 في ب 1 و 7 / 2 من احكام العشرة، وفى ب 83 مما يكتسب
به، وفى 1 / 5 من الدين، وههنا في ب 1، ويأتي ما يدل عليه في ب 3.
الباب 3 فيه 6 أحاديث.
(1) الفروع: ج 1 ص 365.
(2) الفقيه: ج 2 ص 198.
225

مات على غير ملتي، ويلقى الله وهو عليه غضبان، ومن اشترى خيانة وهو يعلم فهو
كالذي خانها.
3 - وفي (عيون الأخبار) عن محمد بن علي ماجيلويه، عن علي بن إبراهيم
عن أبيه، عن علي بن معبد، عن الحسين بن خالد، عن الرضا، عن آبائه عليهم السلام
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من كان مسلما فلا يمكر ولا يخدع، فإني سمعت
جبرئيل يقول: إن المكر والخديعة في النار، ثم قال: ليس منا من غش مسلما
وليس منا من خان مؤمنا.
4 - وفي (الخصال) عن الحسين بن أحمد بن إدريس، عن أبيه، عن
محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسين بن سعيد، عن الحسين بن الحصين، عن
موسى بن القاسم رفعه إلى علي بن أبي طالب عليه السلام قال: أربعة لا تدخل واحدة
منهن بيتا إلا خرب، ولم يعمر بالبركة: الخيانة، والسرقة، وشرب الخمر، والزنا
وفي (عقاب الأعمال) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي
عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن آبائه، عن رسول الله صلى الله عليه وآله مثله.
5 - وبسند تقدم في عيادة المريض عن النبي صلى الله عليه وآله قال: ومن خان
أمانة في الدنيا ولم يردها على أهلها مات على غير دين الاسلام، ولقى الله وهو
عليه غضبان فيؤمر به إلى النار فيهوى به في شفير جهنم أبد الآبدين، ومن اشترى
خيانة وهو يعلم أنها خيانة فهو كمن خانها في عارها وإثمها، ومن
اشترى سرقة وهو يعلم أنها سرقة فهو كمن سرقها في عارها وإثمها.

(3) عيون أخبار الرضا: ص 213 فيه: من خان مسلما، ثم قال: ان جبرئيل الروح
الأمين نزل على من عند رب العالمين فقال: يا محمد عليك بحسن الخلق فإنه يذهب بخير
الدنيا والآخرة، الا وان أشبهكم بي أحسنكم خلقا.
(4) الخصال: ج 1 ص 110، عقاب الأعمال: ص 25، أخرجه عن الأمالي باسناد آخر
في ج 9 في 3 / 1 من حد الزنا.
(5) عقاب الأعمال: ص 47 و 48، فيه: من خان مسلما فليس منا ولسنا منه في الدنيا والآخرة.
226

6 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن الحسين بن ظريف عن الحسين ابن علوان، عن جعفر، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله الأمانة تجلب الغنى
والخيانة تجلب الفقر. أقول آ: وتقدم ما يدل على ذلك هنا، وفي الشركة
ويأتي ما يدل عليه.
4 - باب ان الوديعة لا يضمنها المستودع مع عدم التفريط
وان كانت ذهبا أو فضة.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن الحلبي
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان الحديث. ورواه
الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم.
2 - ورواه الصدوق باسناده عن حماد مثله، وزاد: وقال في رجل استأجر

(6) قرب الإسناد: ص 55.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 4 في 9 / 3 مما تجب فيه الزكاة. راجع 1 / 14 من زكاة الأنعام
وتقدم في 15 / 4 من جهاد النفس وفى ب 49 و 6 / 57 هناك، وفى ب 83 مما يكتسب به،
وفى 31 / 99 هناك، وفى 2 / 4 من الدين، و 1 / 7 هناك وفى ب 5 من الشركة، وههنا في
4 و 7 / 1 ويأتي ما يدل على ذلك في ب 9 وفى ب 8 من الوكالة، وفى ج 9 في 2 / 11
من كيفية القضاء.
الباب 4 فيه 10 أحاديث. وفى الفهرست 7:
(1) الفروع: ج 1 ص 397 فيه: (عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد) يب: ج 2
ص 166 فيه: (عنه عن ابن أبي عمير عن حماد) والمرجع علي بن إبراهيم، وص 167 فيه:
(علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أبي يعفور عن حماد عن الحلبي) صا: ج 3
ص 126 فيه: (على عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن أبي عبد الله عليه السلام) الفقيه
ج 2 ص 99، أورد ذيله من الكافي والموضع الثاني من التهذيب ومن الاستبصار في 1 / 1 من
العارية، واخرج الحديث الثاني أيضا في 3 / 29 من الإجارة.
(2) تقدم آنفا تحت رقم 1.
227

أجيرا فأقعده على متاعه فسرقه قال: هو مؤتمن.
3 - قال الكليني: وقال في حديث آخر: إذا كان مسلما عدلا فليس
عليه ضمان.
4 - وعنه، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن وديعة الذهب والفضة قال: فقال: كل ما كان من وديعة
ولم تكن مضمونة لا تلزم. ورواه الشيخ كالذي قبله.
5 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن
أبان بن عثمان، عمن حدثه عن أبي جعفر عليه السلام (في حديث) قال: وسألته عن
الذي يستبضع المال فيهلك أو يسرق، أعلى صاحبه ضمان؟ فقال: ليس عليه غرم
بعد أن يكون الرجل أمينا. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد،
عن فضالة، عن أبان مثله.
(24200) 6 - محمد بن علي بن الحسين قال: روي أن رجلا قال للصادق عليه السلام:
اني ائتمنت رجلا على مال أودعته عنده، فخانني وأنكر مالي، فقال: لم يخنك الأمين
ولكن ائتمنت أنت الخائن. ورواه الشيخ أيضا مرسلا.
7 - وفي (المقنع) قال: سئل الصادق عليه السلام عن المودع إذا كان غير ثقة هل يقبل قوله؟ قال: نعم ولا يمين عليه.
8 - قال: وروي أنه قال: لم يخنك الأمين، ولكنك ائتمنت الخائن.

(3) الفروع: ج 1 ص 397. أورده أيضا في 2 / 1 من العارية.
(4) الفروع: ج 1 ص 397، يب: ج 2 ص 166.
(5) الفروع: ج 1 ص 397، يب: ج 2 ص 168، أورده أيضا في 3 / 3 من المضاربة
وفى 8 / 1 من العارية.
(6) الفقيه: ج 2 ص 100، يب: ج 2 ص 167.
(7) المقنع...
(8) المقنع... أخرجه مسندا عن الكافي والتهذيب في 4 / 9
228

9 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن
صدقة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس لك أن تأتمن من خانك، ولا تتهم من ائتمنت.
10 - وعنه، عن مسعدة بن زياد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام ان
رسول الله صلى الله عليه وآله قال: ليس لك أن تتهم من قد ائتمنته، ولا تأتمن الخائن وقد
جربته. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الصلح، ويأتي ما يدل عليه
في العارية.
5 - باب ثبوت الضمان على المستودع مع التفريط.
1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسن قال: كتبت إلى
أبي محمد عليه السلام رجل دفع إلى رجل وديعة " وأمره أن يضعها في منزله أو لم يأمره يه "
فوضعها في منزل جاره فضاعت هل يجب عليه إذا خالف أمره وأخرجها عن ملكه؟
فوقع عليه السلام: هو ضامن لها إنشاء الله. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن
الحسن الصفار مثله. محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن علي بن محبوب
قال: كتب رجل إلى الفقيه عليه السلام وذكر مثله أقول ويأتي ما يدل
على ذلك.

(9) قرب الإسناد: ص 35 فيه: ان تأتمن من غشك.
(10) قرب الإسناد: ص 41، أخرجه عن الكافي والتهذيب في 1 / 9
راجع 3 / 3 من المضاربة، و ب 1 من العارية، و ب 28 من الإجارة و ب 29 و 30 هناك.
الباب 5 فيه حديث:
(1) الفروع: ج 1 ص 397، يب: ج 2 ص 167، الفقيه: ج 2 ص 99 فيهما زيادة:
(وأمره ان يضعها في منزله أو لم يأمره).
راجع ب 29 في و 30 من الإجارة.
229

6 - باب كراهة إيتمان شارب الخمر وإبضاعه وكذا كل سفيه.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير،
عن حماد بن عيسى، عن حريز قال: كانت لإسماعيل بن أبي عبد الله عليه السلام دنانير وأراد
رجل من قريش أن يخرج إلى اليمن، فقال إسماعيل: يا أبه ان فلانا يريد الخروج إلى
اليمن وعندي كذا وكذا دينار، أفترى أن أدفعها إليه يبتاع لي بها بضاعة من اليمن،
فقال أبو عبد الله عليه السلام: يا بني أما بلغك أنه يشرب الخمر فقال إسماعيل: هكذا يقول
الناس، فقال: يا بني لا تفعل، فعصى إسماعيل أباه ودفع إليه دنانيره فاستهلكها
ولم يأته بشئ منها، فخرج إسماعيل، وقضى أن أبا عبد الله عليه السلام حج وحج إسماعيل
تلك السنة، فجعل يطوف بالبيت ويقول: " اللهم أجرني واخلف علي " فلحقه
أبو عبد الله عليه السلام فهمزه بيده من خلفه وقال له: يا بني فلا والله مالك على الله
هذا ولا لك أن يأجرك ولا يخلف عليك وقد بلغك أنه يشرب الخمر فائتمنته
فقال إسماعيل: يا أبه اني لم أره يشرب الخمر إنما سمعت الناس يقولون فقال
يا بني ان الله عز وجل يقول في كتابه: " يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين " يقول:
يصدق " 1 " الله ويصدق للمؤمنين فإذا شهد عندك المؤمنون فصدقهم، ولا تأتمن
شارب الخمر إن الله عز وجل يقول في كتابه: " ولا تؤتوا السفهاء أموالكم "
فأي سفيه أسفه من شارب الخمر؟ ان شارب الخمر لا يزوج إذا خطب، ولا
يشفع إذا شفع، ولا يؤتمن على أمانة، فمن ائتمنه على أمانة فاستهلكها لم يكن
للذي ائتمنه على الله أن يأجره ولا يحلف عليه.
2 - وعنه عن أبيه، عن محمد بن عيسى، عن يونس، وعن عدة من أصحابنا،

1 - فيه حجية التواتر والاخبار المحفوفة بالقراين. منه.
الباب 6 فيه 5 أحاديث:
(1) الفروع: ج 1 ص 416 فيه: مالك على الله هذا حجة.
(2) الفروع: ج 1 ص 416، يب: ج 2 ص 181.
230

عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه، جميعا عن يونس، عن عبد الله بن سنان
وابن مسكان، عن أبي الجارود قال: قال أبو جعفر عليه السلام: إذا حدثتكم بشئ
فاسألوني عن كتاب الله، ثم قال في حديثه: ان الله نهى عن القيل والقال وفساد
المال وكثرة السؤال، فقالوا: يا بن رسول الله وأين هذا من كتاب الله؟ فقال: ان الله عز وجل يقول في كتابه: " لا خير في كثير من نجواهم " الآية، وقال:
" ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما " وقال: " لا تسألوا عن أشياء
إن تبد لكم تسؤكم ".
3 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن خالد
ابن جرير، عن أبي الربيع، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال النبي صلى الله عليه وآله: من ائتمن
شارب الخمر على أمانة بعد علمه فليس له على الله ضمان ولا أجر له ولا خلف.
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن
أبي عبد الله مثله.
(24210) 4 و 5 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن هارون بن مسلم،
عن مسعدة بن زيادة قال: سمعت أبا الحسن موسى عليه السلام يقول لأبيه: يا أبه ان فلانا
يريد اليمن أفلا أزوده بمال ليشتري لي به عصب اليمن؟ فقال: يا بنى لا تفعل قال: ولم؟ قال: لأنها إن ذهبت لم توجر عليها، ولم تخلف عليك، لان الله
عز وجل يقول: " ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما " فأي
سفيه أسفه بعد النساء من شارب الخمر؟ يا بنى ان أبي حدثني، عن آبائه عليهم السلام عن
رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من ائتمن غير أمين فليس له على الله ضمان، لأنه قد نهاه الله
عز وجل أن يأتمنه. ورواه الراوندي في (الخرائج والجرائح) مرسلا
نحوه إلا أنه قال في أوله: من ائتمن شارب الخمر فليس له على الله ضمان.

(3) الفروع: ج 1 ص 416، يب: ج 2 ص 181.
(4) قرب الإسناد: ص 131 فيه: (فلا أزوده بضاعة يشترى (ليشترى خ ل) لي بها) الخرائج...
(5) قرب الإسناد: ص 131 فيه: (فلا أزوده بضاعة يشترى (ليشترى خ ل) لي بها) الخرائج...
231

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
7 - باب ان المال إذا تلف فقال المالك: هو دين، وقال الآخر:
هو وديعة فالقول قول المالك مع يمينه الا مع البينة بالوديعة.
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وسهل بن
زياد جميعا عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن حماد بن عثمان، عن إسحاق بن
عمار، قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل استودع رجلا ألف درهم فضاعت
فقال الرجل: كانت عندي وديعة، وقال الآخر: إنما كانت لي عليك قرضا، فقال:
المال لازم له إلا أن يقيم البينة أنها كانت وديعة. ورواه الصدوق بإسناده
عن إسحاق بن عمار أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام وذكر نحوه. ورواه الشيخ
باسناده عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا. أقول: وتقدم ما يدل على
ذلك في الرهن.
8 - باب حكم الاقتراض من الوديعة ومن مال اليتيم.
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد،
عن ابن أبي عمير، عن حبيب الخثعمي، عن أبي عبد الله قال: قلت له: الرجل
يكون عنده المال وديعة يأخذ منه بغير اذن، فقال: لا يأخذ إلا أن يكون له

تقدم ما يدل على حكم إيتمان الذمي في ب 2 من الشركة، ويأتي ما يدل عليه في ب 9.
راجع 2 / 46 و 2 / 53 من الوصايا و ج 8: ب 11 من الأشربة المحرمة.
الباب 7 فيه حديث:
(1) الفروع: ج 1 ص 397، الفقيه: ج 2 ص 99، يب: ج 2 ص 166.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 16 و 18 من الرهن.
الباب 8 فيه حديثان:
(1) يب: ج 2 ص 167، الفقيه: ج 2 ص 99.
232

وفاء، قال: قلت: أرأيت إن وجد من يضمنه ولم يكن له وفاء وأشهد على نفسه
الذي يضمنه يأخذ منه؟ قال: نعم. ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير مثله.
2 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده
علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن رجل كانت عنده
وديعة لرجل فاحتاج إليها هل يصلح له أن يأخذ منها وهو مجمع أن يردها بغير اذن
صاحبها؟ فقال: إذا كان عنده وفاء فلا بأس " أن خ " يأخذ ويرده. محمد بن
إدريس في (آخر السرائر) نقلا من جامع البزنطي صاحب الرضا عليه السلام قال:
سألته وذكر مثله. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الدين وفيما يكتسب به.
9 " باب عدم إيتمان الخائن والمضيع وإفساد المال.
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن هارون بن
مسلم عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال: ليس لك أن تتهم من
ائتمنته، ولا تأتمن الخائن وقد جربته. ورواه الشيخ باسناده عن سهل بن
زياد مثله.
2 - وعنهم، عن سهل، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن محمد بن هارون
الحلاب قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول: إذا كان الجور أغلب من الحق لم

(2) قرب الإسناد: ص 119، السرائر: ص 469 قال ابن إدريس: لا يلتفت إلى هذا
الحديث لأنه ورد في نوادر الاخبار، والأدلة بخلافه وهو ان الاجماع منعقد على تحريم التصرف
في الوديعة بغير اذن مالكها.
راجع ب 76 مما يكتسب به وذيله.
الباب 9 فيه 7 أحاديث:
(1) الفروع: ج 1 ص 415، يب: ج 2 ص 181، أخرجه عن قرب الإسناد في 10 / 4.
(2) الفروع: ج 1 ص 415.
233

يحل لأحد أن يظن بأحد خيرا حتى يعرف ذلك منه.
3 - وعن علي بن محمد، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن محمد بن عيسى، عن خلف
ابن حماد، عن زكريا بن إبراهيم رفعه عن أبي جعفر عليه السلام (في حديث له:) أنه قال
: من ائتمن غير مؤمن فلا حجة له على الله عز وجل.
4 " وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن معمر بن خلاد قال: سمعت
أبا الحسن عليه السلام يقول: كان أبو جعفر عليه السلام يقول: لم يخنك الأمين، ولكن ائتمنت
الخائن. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله.
5 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن الحسن بن علي
الكوفي، عن عبيس بن هشام، عن أبي جميلة، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر عليه السلام
قال: من عرف من عبد من عبيد الله كذبا إذا حدث، وخلفا إذا وعد، وخيانة إذ
ائتمن ثم ائتمنه على أمانة كان حقا على الله أن يبتليه فيها، ثم لا يخلف عليه
ولا يأجره.
6 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط، عن
بعض أصحابنا، عن عمرو بن أبي المقدام، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما أبالي ائتمنت
خائنا أو مضيعا.
(24220) 7 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشا، عن
أبي الحسن عليه السلام قال: سمعته يقول: إن الله عز وجل يبغض القيل والقال وإضاعة
المال، وكثرة السؤال. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.

(3) الفروع: ج 1 ص 415 فيه: في حديث له أنه قال لأبي عبد الله عليه السلام.
(4) الفروع: ج 1 ص 415، يب: ج 2 ص 181، أخرجه مرسلا عن المقنع في 4 / 8.
(5) الفروع: ج 1 ص 415 رواه الشيخ أيضا في التهذيب: ج 2 ص 181 باسناده عن أبي
على الأشعري، عن الحسن بن علي الكوفي، عن عبيس بن هشام، عن أبي جميلة، عن أبي
جعفر عليه السلام مثله.
(6) الفروع: ج 1 ص 416. تقدم ما يدل على ذلك في ب 6.
(7) الفروع: ج 1 ص 416. تقدم ما يدل على ذلك في ب 6.
234

10 - باب ان من أنكر وديعة ثم أقر بها ودفع المال وربحه إلى
مالكه استحب له ان يطعمه نصف الربح، وحكم من أودعه
بعض اللصوص مالا.
1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن ابن محبوب، عن
الحسن بن عمارة، عن أبيه، عن مسمع أبي سيار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني كنت
استودعت رجلا مالا فجحدنيه وحلف لي عليه ثم جاء بعد ذلك بسنين بالمال الذي كنت
استودعته إياه، فقال: هذا مالك فخذه، وهذه أربعة آلاف درهم ربحتها في مالك
فهي لك مع مالك، واجعلني في حل فأخذت المال منه وأبيت أن آخذ الربح
وأوقفت المال الذي كنت استودعته، وأتيت حتى أستطلع رأيك فما ترى؟ قال:
فقال: خذ الربح وأعطه النصف وأحله، إن هذا رجل تائب والله يحب التوابين.
ورواه الصدوق باسناده عن مسمع أبي سيار أقول: ويأتي ما يدل على الحكم
الأخير في اللقطة إن شاء الله. (كتاب العارية)
1 - باب عدم ثبوت الضمان على المستعير في غير الذهب والفضة
إذا لم يفرط الا مع شرط الضمان فيلزم الشرط.

الباب 10 فيه حديث:
(1) يب: ج 2 ص 167، الفقيه: ج 2 ص 99، أخرجه بألفاظه عن الفقيه في 3 / 48
من الايمان.
يأتي ما يدل على الحكم الأخير في ج 8 في ب 18 من اللقطة.
كتاب العارية فيه 5 أبواب:
الباب 1 فيه 11 حديثا:
235

1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير،
عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: إذا هلكت العارية
عند المستعير لم يضمنه إلا أن يكون اشترط عليه. ورواه الشيخ بإسناده
عن علي بن إبراهيم مثله.
2 - قال: وقال (في حديث آخر:) إذا كان مسلما عدلا فليس عليه ضمان
أقول: لعل المراد به أن العدل لا يفرط في العارية فلا يضمن.
3 - وعنه، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان، قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العارية فقال: لا غرم على مستعير عارية إذا هلكت إذا
كان مأمونا. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر عن
ابن سنان مثله.
4 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير
يعني المرادي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: بعث رسول الله صلى الله عليه وآله إلى
صفوان بن أمية فاستعار منه سبعين درعا بأطراقها " بأطرافها خ ل " فقال: أغصبا
يا محمد؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله: بل عارية مضمونة، محمد بن الحسن باسناده عن
الحسين بن سعيد، عن النضر، عاصم بن حميد مثله.
5 - وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن سلمة، عن أبي عبد الله، عن أبيه عليهما السلام
قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وآله إلى صفوان بن أمية فسأله سلاحا ثمانين درعا، فقال

(1) الفروع: ج 1 ص 397، يب: ج 2 ص 167، صا: ج 3 ص 126، أورد صدره في
1 / 4 من الوديعة، وأوردنا هناك اختلاف الأسانيد.
(2) الفروع: ج 1 ص 397، أورده أيضا في 3 / 4 من الوديعة
(3) الفروع: ج 1 ص 397، يب: ج 2 ص 167. صا: ج 3 ص 124.
(4) الفروع: ج 1 ص 397، يب، ج 2 ص 167.
(5) يب: ج 2 ص 167 فيه: فقال رسول الله صلى الله عليه وآله. بل (هل خ) عارية
مضمونة، فقال: نعم.
236

له صفوان، عارية مضمونة أو غصبا؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: بل عارية مضمونة
6 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان، وقال: ليس على مستعير عارية ضمان
وصاحب العارية والوديعة مؤتمن.
7 - وعنه، عن فضالة، عن أبان عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
سألته عن العارية يستعيرها الانسان فتهلك أو تسرق، فقال: إن كان أمينا فلا غرم
عليه. ورواه الصدوق بإسناده عن أبان.
8 " ورواه الكليني، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن
ابن علي، عن أبان مثله وزاد: قال: وسألته عن الذي يستبضع المال فيهلك أو
يسرق أعلى صاحبه ضمان؟ فقال: ليس عليه غرم بعد أن يكون الرجل أمينا.
(24230) 9 - وعنه، عن النضر، عن عاصم، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أعار جارية فهلكت من عنده ولم يبغها غائلة،
فقضى أن لا يغرمها المعار، ولا يغرم الرجل إذا استأجر الدابة ما لم يكرهها أو
يبغها غائلة.
10 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن هارون بن مسلم، عن
مسعدة بن زياد، عن جعفر بن محمد عليهما السلام قال: سمعته يقول: لا غرم على مستعير
عارية إذا هلكت أو سرقت أو ضاعت إذا كان المستعير مأمونا.

(6) يب: ج 2 ص 167، صا: ج 3 ص 124، الموجود فيهما من قوله: (ليس على مستعير)
واما الصدر فلم نجده بهذا الطريق، نعم يوجد فيهما بطريق آخر تقدم في 1 / 4 من الوديعة.
(7) يب: ج 2 ص 167 صا: ج 3 ص 124، الفقيه: ج 2 ص 98، الفروع: ج 1
ص 397، أورد الزيادة أيضا في 3 / 3 من المضاربة و 5 / 4 من الوديعة.
(8) تقدم آنفا تحت رقم 7.
(9) يب: ج 2 ص 167، صا: ج 3 ص 125 فيه: (أعار عارية) أورد ذيله أيضا في
1 / 32 من الإجارة.
(10) يب: ج 2 ص 168، صا: ج 3 ص 125 فيه: أحمد بن محمد بن يحيى.
237

11 - وعنه، عن أبي جعفر يعني أحمد بن محمد، عن أبيه، عن وهب عن
جعفر، عن أبيه عليهما السلام كان يقول: من استعار عبدا مملوكا لقوم فعيب
فهو ضامن، وقال: من استعار حرا صغيرا فعيب فهو ضامن. أقول: حمله
الشيخ على من استعار بغير اذن المال، وجوز حمله على من فرط، وعلى من
شرط عليه الضمان، ويأتي ما يدل على ذلك، وتقدم ما يدل على لزوم الشرط عموما
في خيار الشرط.
2 - باب جواز الاستعارة من الكافر وشرط الضمان، واستحباب
إعارة المؤمن متاع البيت والحلي وغيرهما مع أمن الاتلاف.
1 - محمد بن علي بن الحسين قال: استعار النبي صلى الله عليه وآله من صفوان بن أمية
سبعين درعا حطمية (خطية خ ل) وذلك قبل اسلامه، فقال: أغصب أم عارية
يا أبا القاسم؟ فقال: بل عارية مؤداة، فجرت السنة في العارية إذا شرط فيها أن تكون مؤداة.
2 - وفي (الخصال) قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: جرت في صفوان بن أمية

(11) يب: ج 2 ص 168، صا: ج 3 ص 125 فيه: (محمد بن أحمد بن يحيى عن جعفر)
ولعل فيه سقط. أخرجه عن الكافي وقرب الإسناد في ج 9 في 2 / 12 من موجبات الضمان
في كتاب الدين.
تقدم ما يدل على جوازه وعلى حرمة عارية المحرمات في 1 / 2 مما يكتسب به، وعلى لزوم
الشرط في ب 6 من الخيار وذيله، ويأتي ما يدل عليه في ب 2 و 3. راجع ج 7: 1 / 4
من النفقات.
الباب 2 فيه حديثان:
(1) الفقيه: ج 2 ص 99
(2) الخصال: ج 1 ص 90 ذيله: وكان راقدا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وتحت
رأسه رداؤه فخرج يبول فجاء وقد سرق رداؤه، فقال: من ذهب بردائي؟ وخرج في طلبه فوجده في يد رجل فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال: أتقطع يده من اجل ردائي
يا رسول الله؟! فانا أهبه له، فقال: الا كان هذا قبل ان تأتيني به، فقطعت يده.
تقدم ما يدل على الحكم الثاني في ج 4 في 3 و 11 / 7 مما يجب فيه الزكاة، وتقدم ما يدل على
جواز العارية في 1 / 15 من الرهن، وتقدم في ب 1 ههنا.
238

الجمحي ثلاث من السنن: استعار منه رسول الله صلى الله عليه وآله سبعين درعا حطمية، فقال:
أغصبا يا محمد؟ فقال: بل عارية مؤداة، فقال: أقبل هجرتي؟ فقال: لا هجرة بعد
الفتح الحديث أقول: وتقدم ما يدل على الحكم الأول هنا وعلى الثاني في الزكاة.
3 " باب ثبوت الضمان في عارية الذهب والفضة من غير تفريط
وان لم يشترط الضمان إذا لم يشترط عدمه.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة
عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا تضمن العارية إلا أن يكون قد
اشترط فيها ضمان إلا الدنانير فإنها مضمونة وإن لم يشترط فيها ضمانا.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن مسكان، " سنان خ ل "
عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
2 - وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة قال: قلت
لأبي عبد الله عليه السلام: العارية مضمونة؟ فقال: جميع ما استعرته فتوى فلا يلزمك
تواه إلا الذهب والفضة فإنهما يلزمان إلا أن تشترط عليه انه متى توى لم يلزمك
تواه، وكذلك جميع ما استعرت فاشترط عليك لزمك، والذهب والفضة لازم لك

الباب 3 فيه أربع أحاديث:
(1) الفروع: ج 1 ص 397، يب: ج 2 ص 167 ترك فيه قوله: (الا الدنانير الخ) صا:
ج 3 ص 126.
(2) الفروع: ج 1 ص 397، يب: ج 2 ص 167 صا: ج 3 ص 126 لم يذكر فيه صدر
الحديث بل ذكره من قوله: جميع ما استعرت.
239

وإن لم يشترط عليك. محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
3 - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن أبي عمير، عن جميل بن صالح
عن عبد الملك بن عمرو، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس على صاحب العارية ضمان
الا أن يشترط صاحبها إلا الدارهم فإنها مضمونة اشترط صاحبها أو لم يشترط.
4 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله أو
أبي إبراهيم عليهما السلام قال: العارية ليس على مستعيرها ضمان إلا ما كان من ذهب أو
فضة فإنهما مضمونان اشترطا أو لم يشترطا. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن
علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار.
أقول: وتقدم ما يدل على لزوم الشرط عموما.
4 - باب ان من استعار من غير المالك بغير اذنه فهو ضامن، وانه
لا بد من كون المعير مالكا جايز التصرف، وحكم إعارة المحرم الصيد.
1 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال عليه السلام: إذا استعيرت عارية بغير اذن
صاحبها فهلكت فالمستعير ضامن. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن علي بن محبوب
عن علي بن السندي، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله وأبي
إبراهيم عليهما السلام. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه وتقدم

(3) يب: ج 2 ص 168.
(4) الفقيه: ج 2 ص 98، يب: ج 2 ص 168 فيه: (وأبى إبراهيم (ع)) أورد ذيله
في 1 / 4.
تقدم ما يدل على لزوم الشرط في ب 6 من الخيار وذيله وههنا في ب 1 و 2.
الباب 4 فيه حديث:
(1) الفقيه: ج 2 ص 98، يب: ج 2 ص 168، صا: ج 3 ص 125، أورد صدره في 4 / 3.
راجع ب 5. وتقدم حكم إعارة المحرم الصيد في ج 5 في 10 و 13 / 12 من كفارات الصيد،
ويأتي حكم العارية والإعارة من بيت المال في ج 9 في ب 26 من حد السرقة.
240

ما يدل على حكم الصيد في الحج.
5 باب ان من استعار شيئا فرهنه بغير اذن المالك كان للمالك
انتزاعه.
(24240) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبان، عن حريز، عن أبي
عبد الله عليه السلام في رجل استعار ثوبا ثم عمد إليه فرهنه فجاء أهل المتاع إلى متاعهم، فقال:
يأخذون متاعهم. محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن
الحسن بن علي، عن أبان بن عثمان، عمن حدثه، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله. وبإسناده عن الحسين بن سعيد.
عن فضالة، عن أبان، عن حذيفة، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله. أقول: ويأتي
ما يدل على ذلك في الغصب والسرقة. (كتاب الإجارة)
1 - باب جملة مما تجوز الإجارة فيه وما لا تجوز.

الباب 5 فيه حديث:
(1) الفقيه: ج 2 ص 98، الفروع: ج 1 ص 397 يب: ج 2 ص 168.
يأتي ما يدل عليه في ج 8 في كتاب الغصب وفى ج 9 في ب 16 من حد السرقة، ويأتي حكم
دعوى الزوج أو الأب على المرأة الميتة انه أعارها بعض المتاع في ج 9 في ب 23 من
كيفية الحكم.
كتاب الإجارة فيه 35 بابا:
الباب 1 فيه حديثان:
241

1 - الحسن بن علي بن شعبة في (تحف العقول) عن الصادق عليه السلام في وجوه
معايش العباد " إلى أن قال: " وأما تفسير الإجارة فإجارة الانسان نفسه أو ما
يملكه أو يلي أمره من قرابته أو دابته أو ثوبه بوجه الحلال من جهات الإجارات
أو يوجر نفسه أو داره أو أرضه أو شيئا يملكه فيما ينتفع به من وجوه المنافع،
أو العمل بنفسه وولده ومملوكه أو أجيره من غير أن يكون وكيلا للوالي، أو
واليا للوالي، فلا بأس أن يكون أجيرا يوجر نفسه أو ولده أو قرابته أو ملكه أو
وكيله في إجارته. لأنهم وكلاء الأجير ومن عنده ليس هم بولاة الوالي، نظيره
الحمال الذي يحمل شيئا بشئ معلوم فيجعل ذلك الشئ الذي يجوز له حمله بنفسه
أو بملكه ودابته أو يوجر نفسه في عمل يعمل ذلك العمل بنفسه حلال لمن كان
من الناس ملكا أو سوقة أو كافرا أو مؤمنا، فحلال إجارته، وحلال كسبه من

(1) تحف العقول: ص 81 وص 333 (ط 2) فيه: (لأنهم وكلاء الأجير من عنده)
وفيه: (نظير الحمال) وفيه: (بشئ معلوم إلى موضع معلوم) وفيه: (يعمل ذلك العمل بنفسه
أو بمملوكه أو قرابته أو بأجير من قبله: فهذه وجوه من وجوه الإجارات حلال لمن كان) وفيه:
(أو شربه أو لبسه) وفيه: (أو حمل التصاوير) وفيه: (منهي عنه) وفيه: (وما أشبه ذلك،
والفرق بين معنى الولاية والإجارة وإن كان كلاهما يعملان بأجر أن معنى الولاية ان يلي الانسان
لوالي الولاة أو لولاة الولاة فيلي أمر غيره في التولية عليه وتسليطه وجواز امره ونهيه وقيامه
مقام الولي إلى الرئيس، أو مقام وكلائه في امره وتوكيده في معونته وتسديد ولايته وإن كان
أدناهم ولاية، فهو وال على من هو وال عليه يجرى مجرى الولاة الكبار الذين يلون ولاية
الناس في قتلهم من قتلوا واظهار الجور والفساد.
واما معنى الإجارة فعلى ما فسرنا من إجارة الانسان نفسه أو ما يملكه من قبل ان يؤاجر (1) لشئ
من غيره فهو يملك يمينه، لأنه لا يلي أمر نفسه وامر ما يملك قبل ان يؤاجره ممن آجره،
والوالي لا يملك من أمور الناس شيئا الا بعدما يلي أمورهم ويملك توليتهم، وكل من آجر)
وفيه: (ما يملك نفسه) ذينه (واما تفسير الصناعات) إلى آخر ما تقدم مع صدر الحديث في 1 / 2
مما يكتسب به وذيله:
242

هذه الوجوه، وأما وجوه الحرام من وجوه الإجارة نظير أن يواجر نفسه على
حمل ما يحرم عليه أكله أو شربه أو يواجر نفسه في صنعة ذلك الشئ أو حفظه أو
لبسه أو يواجر نفسه في هدم المساجد ضرارا، وقتل النفس بغير حل أو عمل التصاوير
والأصنام والمزامير والبرابط والخمر والخنازير والميتة والدم، أو شئ من وجوه
الفساد الذي كان محرما عليه من غير جهة الإجارة فيه، وكل أمر ينهى عنه من
جهة من الجهات فمحرم على الانسان إجارة نفسه فيه أوله أو شئ منه أوله إلا لمنفعة
من استأجرته كالذي يستأجر الأجير يحمل له الميتة ينحيها عن أذاه أو أذي غيره
وما أشبه ذلك " إلى أن قال: " وكل من آجر نفسه أو آجر ما يملك أو يلي
أمره من كافر أو مؤمن أو ملك أو سوقة على ما فسرنا مما تجوز الإجارة فيه فحلال محلل فعله وكسبه.
2 - محمد بن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من جامع البزنطي صاحب
الرضا عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكتب المصحف بالاجر، قال: لا بأس به.
أقول: وتقدم ما يدل على جملة مما تجوز الإجارة فيه فيما يكتسب به.
2 - باب كراهة إجارة الانسان نفسه مدة، وعدم تحريمها، فان
فعل فما أصاب فهو للمتسأجر
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل
ابن بزيع، عن منصور بن يونس، عن المفضل بن عمر قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام

(2) السرائر: ص 469، أخرجه عنه وعن قرب الإسناد في 10 / 31 مما يكتسب به.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 5 في ب 10 - 13 و 15 من نيابة الحج بل في غيرها باطلاقها
وفى ب 5 و 9 و 10 و 12 و 15 و 17 و 18 و 19 و 29 و 30 مما يكتسب به، وتقدم حكم
سخرة المسلم في ب 20 من المزارعة، ويأتي ما يدل على ذلك في الأبواب الآتية.
الباب 2 فيه 3 أحاديث:
(1) الفروع: ج 1 ص 352، أخرجه أيضا عنه وعن الفقيه في 1 / 66 مما يكتسب به.
243

يقول: من آجر نفسه فقد حظر على نفسه الرزق.
2 - قال: وفي رواية أخرى: كيف لا يحظره وما أصاب فهو لربه الذي
آجره.
3 - علي بن الحسين المرتضى في رسالة (المحكم والمتشابه) نقلا من
تفسير النعماني بإسناده الآتي عن علي عليه السلام في بيان معايش الخلق قال: وأما
وجه الإجارة فقوله عز وجل: " نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا
بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون "
فأخبرنا سبحانه ان الإجارة أحد معايش الخلق، إذ خالف بحكمته بين هممهم
وإرادتهم وسائر حالاتهم، وجعل ذلك قواما لمعايش الخلق، وهو الرجل يستأجر
الرجل في ضيعته وأعماله وأحكامه وتصرفاته وأملاكه، ولو كان الرجل منا
يضطر إلى أن يكون بناء لنفسه أو نجارا أو صانعا في شئ من جميع أنواع
الصنائع لنفسه ويتولى جميع ما يحتاج إليه من اصلاح الثياب وما يحتاج إليه من
الملك فمن دونه ما استقامت أحوال العالم بتلك، ولا اتسعوا له، ولعجزوا عنه
ولكنه أتقن تدبيره لمخالفته بين هممهم، وكلما يطلب مما تنصرف إليه همته مما
يقوم به بعضهم لبعض، وليستغني بعضهم ببعض في أبواب المعائش التي بها صلاح
أحوالهم. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، وعلى نفى التحريم في التجارة
وفيما يكتسب به، ويأتي ما يدل عليه

(2) الفروع: ج 1 ص 352.
(3) المحكم والمتشابه: ص 59 و 60، والحديث طويل أشرنا إلى بعض قطعاته في 10 / 3
من المزارعة.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 66 مما يكتسب به، وفى ب 18 - 20 و 26 من احكام العقود،
وتقدم ما يدل على الجواز في 1 / 1، ويأتي ما يدل عليه في الأبواب اللاحقة.
244

3 - باب كراهة استعمال الأجير قبل تعيين اجرته، وعدم جواز
منعه من الجمعة، واستحباب احكام الأعمال واتقانها.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن سليمان بن
جعفر الجعفري قال: كنت مع الرضا عليه السلام في بعض الحاجة فأردت أن أنصرف
إلى منزلي فقال لي: انصرف معي فبت عندي الليلة، فانطلقت معه فدخل إلى داره
مع المغيب فنظر إلى غلمانه يعملون في الطين أواري الدواب وغير ذلك وإذا
معهم أسود ليس منهم، فقال: ما هذا الرجل معكم؟ قالوا يعاوننا ونعطيه شيئا
قال: قاطعتموه على اجرته؟ قالوا: لا هو يرضى منا بما نعطيه فأقبل عليهم
يضربهم بالسوط وغضب لذلك غضبا شديدا، فقلت: جعلت فداك لم تدخل على
نفسك؟ فقال: اني قد نهيتهم عن مثل هذا غير مرة أن يعمل معهم أحد " أجير. يب "
حتى يقاطعوه على اجرته، واعلم أنه ما من أحد يعمل لك شيئا بغير مقاطعة ثم
زدته لذلك الشئ ثلاثة أضعاف على اجرته إلا ظن أنك قد نقصته اجرته، وإذا
قاطعته ثم أعطيته اجرته حمدك على الوفاء، فان زدته حبة عرف ذلك لك، ورأي
أنك قد زدته. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله.
2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة
ابن صدقة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يستعملن
أجيرا حتى يعلم ما أجره ومن استأجر أجيرا ثم حبسه عن الجمعة يبوء بإثمه
وإن هو لم يحبسه اشتركا في الاجر. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن
إبراهيم مثله.
3 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن

الباب 3 فيه 3 أحاديث:
(1) الفروع: ج 1 ص 412، يب: ج 2 ص 175.
(2) الفروع: ج 1 ص 412 فيه: (عن أبيه خ) يب: ج 2 ص 175.
(3) الفقيه: ج 2 ص 196.
245

زيد، عن جعفر بن محمد، عن آبائه عليهم السلام في حديث المناهي قال: نهي رسول الله
صلى الله عليه وآله أن يستعمل أجير حتى يعلم ما اجرته. أقول: وتقدم ما يدل على
الحكم الثاني في الجمعة، وعلى الثالث في الدفن.
4 - باب استحباب دفع الأجرة إلى الأجير بعد الفراغ من العمل
من غير تأخير قبل أن يجف عرقه، وجواز اشتراط التقديم والتأخير،
وكذا كل ما يشترط في الإجارة.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير
عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام في الجمال والأجير قال: لا يجف
عرقه حتى تعطيه اجرته. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
(24250) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل
عن حنان، عن شعيب " سعيد. يب " قال: تكارينا لأبي عبد الله عليه السلام قوما يعملون
في بستان له وكان أجلهم إلى العصر، فلما فرغوا قال لمعتب: أعطهم أجورهم
قبل أن يجف عرقهم. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله.
3 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي
ابن جعفر، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن رجل استأجر دارا سنتين مسماتين
على أن عليه بعد ذلك تطيينها وإصلاح أبوابها، قال: لا بأس. ورواه علي
ابن جعفر في كتابه وترك قوله: سنتين مسماتين، وقال: بشئ مسمى.

لم نجد ما يدل على الحكم الثاني بالخصوص، نعم تقدم في ب 1 من الجمعة عمومات تدل عليه.
وتقدم ما يدل على الحكم الثالث في ج 1 في ب 60 من الدفن، راجع 4 / 20 من المزارعة.
الباب 4 فيه 3 أحاديث:
(1) الفروع: ج 1 ص 412، يب: ج 2 ص 175.
(2) الفروع: ج 1 ص 412، يب: ج 2 ص 175.
(3) قرب الإسناد: ص 114 فيه: (أيحل ذلك؟ قال: لا باس) بحار الأنوار: ج 10 ص 259
طبعة الآخوندي.
246

أقول: وتقدم ما يدل على لزوم الشرط عموما في خيار الشرط.
5 - باب تحريم منع الأجير اجرته.
1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد
عن جعفر بن محمد، عن آبائه عليهم السلام في حديث المناهي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله
من ظلم أجيرا اجرته أحبط الله عمله وحرم الله عليه ريح الجنة، وان ريحها
ليوجد من مسيرة خمسمأة عام.
2 - وبإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد، عن أبيه، عن جعفر بن محمد
عن آبائه عليهم السلام في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلى عليه السلام قال: يا علي من انتمى إلى
غير مواليه فعليه لعنة الله، ومن منع أجيرا أجره فعليه لعنة الله.
3 - وفي (عقاب الأعمال) بإسناده تقدم في عيادة المريض عن رسول الله
صلى الله عليه وآله قال: ومن ظلم أجيرا أجره أحبط الله عمله وحرم عليه ريح الجنة، وريحها
يوجد من مسيرة خمسمأة عام، ومن خان جاره شبرا من الأرض طوقه الله يوم
القيامة إلى سبع أرضين نارا حتى يدخله نار جهنم.
4 - وفي (عيون الأخبار) بأسانيد تقدمت في اسباغ الوضوء عن الرضا،
عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ان الله غافر كل ذنب الا من أحدث
دينا أو اغتصب أجيرا أجره أو رجل باع حرا.

تقدم ما يدل على لزوم الشرط في ب 6 من الخيار وذيله، ويأتي ما يدل على الاشتراط في 1 / 11
الباب 5 فيه 5 أحاديث:
(1) الفقيه: ج 2 ص 196.
(2) الفقيه: ج 2 ص 337.
(3) عقاب الأعمال: ص 45.
(4) عيون أخبار الرضا: ص 201، أخرجه أيضا في 2 / 79 من جهاد النفس.
247

5 - الحسن بن الفضل الطبرسي في (مكارم الأخلاق) نقلا من كتاب المحاسن
عن الصادق عليه السلام قال: أقذر الذنوب ثلاثة: قتل البهيمة، وحبس مهر المرأة،
ومنع الأجير أجره. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما وخصوصا، ويأتي
ما يدل عليه.
6 - باب ان المستأجر ضامن للأجرة حتى يؤديها الا أن يرضى الأجير
بوضعها على يد أحد ويضعها المستأجر فلا ضمان.
1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن هارون بن حمزة الغنوي، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل استأجر أجيرا فلم يأمن أحدهما صاحبه،
فوضع الاجر على يدي رجل فهلك ذلك الرجل ولم يدع وفاء واستهلك الاجر،
فقال: المستأجر ضامن لأجر الأجير حتى يقضى الا أن يكون الأجير دعاه إلى
ذلك فرضى به، فان فعل فحقه حيث وضعه ورضى به. ورواه الكليني، عن محمد بن
يحيى، عن محمد بن الحسين، عن يزيد بن إسحاق، عن هارون بن حمزة. ورواه
الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى. أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود،
ويأتي ما يدل عليه.
7 - باب ان الإجارة عقد لازم لا ينفسخ الا بالتقابل أو التعذر.

(5) مكارم الأخلاق: ص 123، أخرجه أيضا في ج 5 في 2 / 53 من احكام الدواب.
تقدم في ب 7 من الدين وذيله. راجع 4 / 20 من المزارعة، يأتي في الأبواب الآتية في بعض
الروايات ان الأجرة لازم، وفى بعضها انه ضامن، ويأتي ما يدل عليه في ج 7 في 4 / 11
من المهور.
الباب 6 فيه حديث.
(1) الفقيه: ج 2 ص 57، الفروع: ج 2 ص 365، يب: ج 2 ص 87.
راجع ب 5، ويأتي ما يدل عليه في ب 7 و 12 و 13 و 14 و 17.
الباب 7 فيه حديث:
248

1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبد الرحمن
ابن الحجاج، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يتكارى
من الرجل البيت أو السفينة سنة أو أكثر من ذلك أو أقل، قال: الكراء لازم له إلى
الوقت الذي تكاري إليه والخيار في أخذ الكراء إلى ربها إن شاء أخذ وإن شاء ترك.
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن يقطين مثله. وباسناده عن أحمد بن محمد،
عن ابن أبي عمير، عن ابن مسكان، عن أبي بصير يعنى المرادي قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام وذكر مثله. وعنه، عن محمد بن سهل، عن أبيه قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام وذكر مثله. ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد
ابن محمد، وروى الحديث الأول عنهم عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن
يقطين، عن أخيه الحسين، عن علي بن يقطين. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك
وتقدم ما يدل على بقية المقصود عموما.
8 - باب الايجاب والقبول في الإجارة وتعيين العين والمدة والمسافة
والأجرة وكون المؤجر مالكا جائز التصرف.
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم،
عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل
يكترى الدابة فيقول: اكتريتها منك إلى كان كذا وكذا فان جاوزته فلك
كذا وكذا زيادة، ويسمى ذلك، قال: لا بأس به كله. ورواه الشيخ باسناده عن

(1) يب: ج 2 ص 175، الفقيه: ج 2 ص 83، الفروع: ج 1 ص 413.
تقدم ما يدل على تحقق الانفساخ بالتقايل في ب 3 من آداب التجارة وذيله، ويأتي ما يدل
عليه في صورة التعذر وعلى اللزوم في ب 12 و 13 و 15 و 24.
راجع ب 31 و 35.
الباب 8 فيه حديث:
(1) الفروع: ج 1 ص 412، يب: ج 2 ص 176.
249

أحمد بن محمد أقول: ويأتي ما يدل على ذلك، وتقدم ما يدل على الحكم الأخير
9 - باب أنه يجوز للأجير أن يعمل في مال شخص آخر مضاربه مع
اذن المستأجر.
(24260) 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار،
عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يستأجر
الرجل بأجر معلوم فيبعثه في ضيعته، ويعطيه رجل آخر دراهم ويقول: اشتر
بهذا كذا وكذا، وما ربحت بيني وبينك، فقال: إذا اذن له الذي استأجره فليس
به بأس. ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الأشعري.
10 - باب ان من استأجر أجيرا وعين الأجرة والنفقة فأنفق على
الأجير شخص آخر فكافأه الأجير بقدر النفقة كانت من مال المستأجر
إن كان في مصلحته، والا فمن مال الأجير وإذا شرط النفقة
مجملا دخل غسل الثياب والحمام.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن العباس بن
موسى، عن يونس، عن سليمان بن سالم قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل
استأجر رجلا بنفقة ودراهم مسماة على أن يبعثه إلى أرض فلما أن قدم أقبل

تقدم ما يدل على ذلك في ب 20 من المزارعة. وعلى بعض المقصود ههنا في ب 1 و 3 و 4
و 7، ويأتي في ب 12 و 14 و 15 و 17.
الباب 9 فيه حديث:
(1) الفروع: ج 1 ص 412، يب: ج 2 ص 176، أخرجه عن التهذيب باسناد آخر في
5 / 66 مما يكتسب به.
الباب 10 فيه حديث:
(1) الفروع: ج 1 ص 412، يب: ج 2 ص 175.
250

رجل من أصحابه يدعوه إلى منزله الشهر والشهرين فيصيب عنده ما يغنيه عن نفقة
المستأجر، فنظر الأجير إلى ما كان ينفق عليه في الشهر إذا هو لم يدعه فكافأه به
الذي يدعوه فمن مال من تلك المكافاة؟ أمن مال الأجير أو من مال المستأجر؟
قال: إن كان في مصلحة المستأجر فهو من ماله وإلا فهو على الأجير، وعن رجل
استأجر رجلا بنفقة مسماة ولم يفسر " يعين. يب " شيئا على أن يبعثه إلى أرض
أخرى فما كان من مؤنة الأجير من غسل الثياب والحمام فعلى من؟ قال: على
المستأجر. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد.
11 - باب ان من استأجر مملوكا من مولاه وشرط المملوك لنفسه
شيئا على المستأجر لم يلزمه ولم يحل للمملوك، فان ضيع شيئا
فمولاه ضامن.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير،
عن علي بن إسماعيل بن عمار، عن عبيد بن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام
الرجل يأتي الرجل فيقول: اكتب لي بدراهم، فيقول: آخذ منك وأكتب
" وأكتبتك خ ل " لك بين يديك " يد يه خ ل " قال: فقال: لا بأس، قال: وسألته
عن رجل استأجر مملوكا فقال المملوك: ارض مولاي بما شئت ولي عليك كذا
وكذا دراهم مسماة، فهل يلزم المستأجر؟ وهل يحل للمملوك؟ قال: لا يلزم
المستأجر ولا يحل للمملوك. محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله.
2 - وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن
مسكان، عن زرارة وأبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام
في رجل كان له غلام فاستأجره منه صانع أو غيره، قال: إن كان ضيع شيئا أو

الباب 11 فيه 3 أحاديث:
(1) الفروع: ج 1 ص 412، يب: ج 2 ص 176.
(2) يب: ج 2 ص 176، أخرجه عن الكافي في ج 9 في 1 / 12 من موجبات الضمان من الديات.
251

أبق منه فمواليه ضامنون.
3 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن النضر، عن
عاصم، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل استأجر مملوكا فيستهلك مالا
كثيرا، فقال: ليس على مولاه شئ، وليس لهم أن يبيعوه، ولكنه يستسعى وإن
عجز عنه فليس على مولاه شئ، ولا على العبد شئ. أقول: يحتمل الحمل على ما
لو استأجره بغير اذن سيده.
12 - باب ان من اكترى دابة إلى مسافة فقطع بعضها وأعيت
فلصاحبها من الأجرة بالنسبة.
1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن العلا،
عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: اني كنت عند قاض من قضاة
المدينة وأتاه رجلان فقال أحدهما: إني اكتريت من هذا دابة ليبلغني عليها من
كذا وكذا إلى كذا وكذا بكذا وكذا، فلم يبلغني الموضع، فقال القاضي
لصاحب الدابة: بلغته إلى الموضع؟ فقال: قد أعيت دابتي فلم تبلغ، فقال له
القاضي: ليس لك كراء إذا لم تبلغه إلى الموضع الذي اكترى دابتك إليه،
قال: فدعوتهما إلى فقلت للذي اكترى: ليس لك يا عبد الله أن تذهب بكراء دابة
الرجل كله، وقلت للآخر: يا عبد الله ليس لك أن تأخذ كراء دابتك كله، ولكن
انظر قدر ما بقي من الموضع وقدر ما أركبته فاصطلحا عليه، ففعلا. أقول:
ويأتي ما يدل على ذلك.

(3) يب: ج 2 ص 115.
الباب 12 فيه حديث:
(1) الفقيه: ج 2 ص 13.
يأتي ما يدل على ذلك في ب 13.
252

13 - باب ان من استأجر أجيرا ليحمل له متاعا إلى موضع معين
بأجرة ويوصله في وقت معين فان قصر عنه نقص من اجرته شيئا جاز
ولو شرط سقوط الأجرة ان لم يوصله فيه لم يجز وكان له أجرة السل؟
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان،
عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: كنت
جالسا عند قاض من قضاة المدينة فأتاه رجلان فقال أحدهما: إني تكاريت هذا يوافي
بي السوق يوم كذا وكذا، وإنه لم يفعل، قال: فقال: ليس له كراء، قال: فدعوته
وقلت: يا عبد الله ليس لك أن تذهب بحقه، وقلت للآخر: ليس لك أن تأخذ كل
الذي عليه اصطلحا فترادا بينكما. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى مثله.
2 - وعنه، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن إسماعيل، عن منصور بن يونس،
عن محمد الحلبي قال: كنت قاعدا إلى قاض وعنده أبو جعفر عليه السلام جالس فجاءه
رجلان فقال أحدهما: إني تكاريت إبل هذا الرجل ليحمل لي متاعا إلى بعض
المعادن فاشترطت عليه أن يدخلني المعدن يوم كذا وكذا لأنها سوق أخاف أن
يفوتني فان احتبست عن ذلك حططت من الكراء لكل يوم احتبسته كذا وكذا،
وانه حبسني عن ذلك اليوم كذا وكذا يوما، فقال القاضي: هذا شرط فاسد وفه
كراه، فلما قام الرجل أقبل إلي أبو جعفر عليه السلام فقال: شرطه هذا جائز ما لم
يحط بجميع كراه. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن
إسماعيل، ورواه الصدوق بإسناده عن منصور بن يونس.

الباب 13 فيه حديثان:
(1) الفروع: ج 1 ص 412، يب: ج 2 ص 176.
(2) الفروع: ج 1 ص 413 فيه: (أحمد بن محمد) يب: ج 2 ص 176، الفقيه: ج 2 ص 13.
تقدم ما يدل عليه في ب 12.
253

14 - باب حكم من آجر نفسه ليبذرق القوافل.
1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، أنه كتب
إلى أبي محمد الحسن بن علي عليهما السلام يقول: رجل يبذرق القوافل من غير أمر السلطان
في موضع مخيف يشارطونه على شئ مسمى أله أن يأخذه منهم أم لا؟ فوقع عليه السلام
إذا واجر نفسه بشئ معروف أخذ حقه إن شاء الله. ورواه الشيخ بإسناده
عن محمد بن الحسن الصفار.
15 - باب حكم من آجر ولده مدة.
1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن عيسى اليقطيني انه كتب إلى
أبي الحسن علي بن محمد العسكري عليهما السلام في رجل دفع ابنه إلى رجل وسلمه منه
سنة بأجرة معلومة ليخيط له، ثم جاء رجل فقال: سلم ابنك منى سنة بزيادة،
هل له الخيار في ذلك؟ وهل يجوز له أن يفسخ ما وافق عليه الأول أم لا؟ فكتب
عليه السلام: يجب عليه الوفاء للأول ما لم يعرض لابنه مرض أو ضعف. أقول: تقدم
ما يدل على ذلك.
16 - باب ان من استأجر دابة فشرط أن لا يركبها غيره ثم خالف الشرط
كان ضامنا، وان لم يشرط لم يضمن.

الباب 14 فيه حديث:
(1) الفقيه: ج 2 ص 57، يب: ج 2 ص 115. راجع ب 1.
الباب 15 فيه حديث:
(1) الفقيه: ج 2 ص 57.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 1.
الباب 16 فيه حديث:
254

(24270) 1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن
جعفر، عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل استأجر دابة فأعطاها غيره فنفقت
ما عليه؟ قال: إن كان شرط أن لا يركبها غيره فهو ضامن لها، وإن لم يسم فليس
عليه شئ. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى، ورواه علي بن جعفر في
كتابه. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
17 - باب ان من استأجر دابة إلى مسافة فتجاوزها أو ركبها إلى
غيرها ضمن أجرة المثل في الزيادة، وضمن العين ان تلفت، والأرش
ان نقصت ولم يرجع بنفقتها ان أنفق عليها، فان اختلفا في القيمة
فالقول قول المالك مع يمينه أو بينة، وله رد اليمين على المستأجر.
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن
محبوب، عن أبي ولاد الحناط قال: اكتريت بغلا إلى قصر ابن هبيرة ذاهبا
وجائيا بكذا وكذا وخرجت في طلب غريم لي، فلما صرت قرب قنطرة الكوفة
خبرت أن صاحبي توجه إلى النيل، فتوجهت نحو النيل، فلما أتيت النيل خبرت
أن صاحبي توجه إلى بغداد، فاتبعته وظفرت به، وفرغت مما بيني وبينه،
ورجعنا إلى الكوفة وكان ذهابي ومجيئي خمسة عشر يوما فأخبرت صاحب البغل

(1) الفروع: ج 1 ص 413، يب: ج 2 ص 176، بحار الأنوار: ج 10 ص 289 طبعة الآخوندي.
يأتي في ب 17 ما يدل على الضمان عند التخلف.
الباب 17 فيه 6 أحاديث:
(1) الفروع: ج 1 ص 413، يب: ج 2 ص 176، صا: ج 3 ص 134، تمام الحديث
هكذا: (قال أبو ولاد: فلما انصرفت من وجهي ذلك لقيت المكاري فأخبرته بما أفتاني به أبو
عبد الله عليه السلام وقلت له: قل ما شئت حتى أعطيكه، فقال: قد حببت إلى جعفر بن محمد
ووقع في قلبي له التفضيل، وأنت في حل. وان أحببت ان أرد عليك الذي اخذت منك فعلت)
أورد قطعة من الحديث عن التهذيب بألفاظه في ج 8 في 1 / 7 من الغصب، وأوردنا هناك تمامه عنه راجعه.
255

بعذري وأردت أن أتحلل منه مما صنعت وارضه، فبذلت له خمسة عشر درهما
فأبى أن يقبل، فتراضينا بأبي حنيفة فأخبرته بالقصة، وأخبره الرجل، فقال لي:
ما صنعت بالبغل؟ فقلت: قد دفعته إليه سليما، قال: نعم بعد خمسة عشر يوما،
قال: فما تريد من الرجل؟ فقال: أريد كراء بغلي، فقد حبسه على خمسة
عشر يوما، فقال: ما أرى لك حقا، لأنه اكتراه إلى قصر ابن هبيرة، فخالف
وركبه إلى النيل وإلى بغداد فضمن قيمة البغل، وسقط الكراء فلما رد البغل
سليما وقبضته لم يلزمه الكراء، قال: فخرجنا من عنده وجعل صاحب البغل يسترجع
فرحمته مما أفتى به أبو حنيفة، فأعطيته شيئا وتحللت منه، وحججت تلك السنة
فأخبرت أبا عبد الله عليه السلام بما أفتى به أبو حنيفة فقال: في مثل هذا القضاء وشبهه
تحبس السماء ماءها، وتمنع الأرض بركتها، قال: فقلت لأبي عبد الله عليه السلام:
فما ترى أنت؟ فقال: أرى له عليك مثل كراء بغل ذاهبا من الكوفة إلى النيل،
ومثل كراء بغل راكبا من النيل إلى بغداد، ومثل كراء بغل من بغداد إلى الكوفة
توفيه إياه، قال: فقلت جعلت فداك قد علفته بدراهم فلي عليه علفه؟ فقال:
لا، لأنك غاصب، قال: فقلت له: أرأيت لو عطب البغل ونفق أليس كان يلزمني؟
قال: نعم قيمة بغل يوم خالفته " 1 " قلت: فإن أصاب البغل كسر أو دبر أو غمز،
فقال: عليك قيمة ما بين الصحة والعيب يوم ترده عليه فقلت: من يعرف ذلك؟
قال: أنت وهو، إما أن يحلف هو على القيمة فيلزمك، فإن رد اليمين عليك
فحلفت على القيمة لزمه ذلك، أو يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون أن قيمه البغل
حين اكترى كذا وكذا فيلزمك، فقلت: إني كنت أعطيته دراهم ورضى بها
وحللني، فقال: إنما رضى بها وحللك حين قضى عليه أبو حنيفة بالجور والظلم

(1) قوله: يوم خالفته أي الضمان قد ثبت ذلك اليوم لا قبله لنقصان السابق عينا وقيمة
غير مضمون (منه ره)
256

ولكن ارجع إليه فأخبره بما أفتيتك به فإن جعلك في حل بعد معرفته فلا شئ
عليك بعد ذلك الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد نحوه.
2 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان
ابن عثمان، عن الحسن الصيقل قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في رجل
اكترى دابة إلى مكان معلوم فجاوزه قال: يحسب له الاجر بقدر ما جاوزه،
وإن عطب الحمار فهو ضامن. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
3 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن أبي المغرا، عن الحلبي
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل " ما تقول رجل " تكارى دابة إلى مكان معلوم
فنفقت الدابة، قال: إن كان جاز الشرط فهو ضامن وإن دخل واديا لم يوثقها
فهو ضامن، وإن سقطت في بئر فهو ضامن لأنه لم يستوثق منها.
4 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن الميثمي، عن
أبان، عن الحسن بن زياد الصيقل، عن أبي عبد الله عليه السلا في رجل اكترى من رجل
دابة إلى موضع فجاز الموضع الذي تكاري إليه فنفقت الدابة، قال: هو ضامن
وعليه الكراء بقدر ذلك.
5 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أبي الجوزا، عن الحسين
ابن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه عليهم السلام قال: أتاه

(2) الفروع: ج 1 ص 412، يب: ج 2 ص 176.
(3) الفروع: ج 1 ص 412، أخرجه عنه وعن التهذيب في 2 / 32.
(4) يب: ج 2 ص 178، صا: ج 3 ص 133.
(5) يب: ج 2 ص 178، صا: ج 3 ص 135، لم نجد الاسناد الأول ولعله وهم وغلط من
المصنف، ومنشؤه ان محمد بن علي بن محبوب كان قبل ذلك بأحاديث، فوقع نظره الشريف
إليه اشتباها، ودليله انه وقع بعد ذلك رواية أخرى من زيد بن علي ولم يذكر المصنف اسناده
مفصلا بل اكتفى بقوله: (وبهذا الاسناد) وأراد اسناد محمد بن أحمد بن يحيى فأورده
المصنف في 13 / 30 وفسر ذلك الاسناد أيضا بمحمد بن علي بن محبوب.
257

رجل تكاري دابة فهلكت وأقر أنه جاز بها الوقت فضمنه الثمن ولم يجعل عليه
كراء. وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبي الجوزاء
مثله. أقول: حمله الشيخ على التقية لما مر.
6 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال: سألته عن رجل اكترى دابة
إلى مكان فجاز ذلك المكان فنفقت ما عليه؟ فقال: إذا كان جاز المكان الذي
استأجر إليه فهو ضامن. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
18 - باب ان المستأجر إذا تسلم العين ومضت مدة يمكنه الانتفاع
لزمت الأجرة.
1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبان، عن إسماعيل بن مسلم، قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل استأجر من رجل أرضا، فقال: أجرنيها بكذا وكذا
إن زرعتها أو لم ازرعها أعطيك ذلك، فلم يزرع الرجل، فقال: له أن يأخذه
بماله انشاء ترك، وإن شاء يترك. محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد،
عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن إسماعيل بن الفضل
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام وذكر نحوه. محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن
ابن محمد بن سماعة مثله. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك بالعموم والاطلاق
ويأتي ما يدل عليه.

(6) بحار الأنوار: ج 10 ص 289 طبعة الآخوندي، فيه: رجل استأجر دابة إلى مكان.
يأتي ما يدل على بعض المقصود في ب 32.
الباب 18 فيه حديث:
(1) الفقيه: ج 2 ص 81 فيه: (إسماعيل قال) الفروع: ج 1 ص 405، يب: ج 2 ص 171
سقطت عنه لفظة أبان، ولعله من الطابع.
تقدم ما يدل على ذلك باطلاقه في ب 7، والروايات الآتية لعل فيها اطلاق يشمل ذلك.
258

19 باب انه يجوز للمستأجر أن يوجر العين للمؤجر وغيره إذا
لم يشرط عليه استيفاء المنفعة بنفسه.
1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما
عليهما السلام قال: سألته عن رجل استأجر أرضا بألف درهم ثم آجر بعضها بمأتي درهم
ثم قال له صاحب الأرض الذي آجره: أنا أدخل معك فيها بما استأجرت فننفق
جميعا، فما كان فيها من فضل كان بيني وبينك، قال: لا بأس. أقول: وتقدم
ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
20 باب انه لا يجوز أن يوجر الرحى والمسكن والأجير بأكثر من
الأجرة إذا لم يحدث حدثا، أو يغرم غرامة، أو يكون بغير الجنس.
1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: اني لأكره أن أستأجر الرحى وحدها ثم أواجرها بأكثر مما استأجرتها
إلا أن أحدث فيها حدثا أو أغرم فيها غرما.
(24280) 2 و 3 محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد
وأحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع الشامي، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يتقبل الأرض من الدهاقين ثم يواجرها

الباب 19 فيه حديث:
(1) الفقيه: ج 2 ص 81، أخرجه عنه وعن التهذيب في 2 / 15 من المزارعة.
راجع 3 / 15 من المزارعة، ولعل في الروايات الآتية اطلاق يشمل ذلك.
الباب 20 فيه 5 أحاديث:
(1) الفقيه: ج 2 ص 78
(2) الفروع: ج 1 ص 407، الفقيه: ج 2 ص 82، يب: ج 2 ص 173، صا: ج 3 ص 129
(3) الفروع: ج 1 ص 407، الفقيه: ج 2 ص 82، يب: ج 2 ص 173، صا: ج 3 ص 129
259

بأكثر مما تقبلها به ويقوم فيها بحظ السلطان، فقال: لا بأس به ان الأرض
ليست مثل الأجير، ولا مثل البيت ان فضل الأجير والبيت حرام. ورواه
الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله، وزاد: ولو أن رجلا استأجر دارا
بعشرة دراهم فسكن ثلثيها وآجر ثلثها بعشرة دراهم لم يكن به بأس، ولكن لا
يواجرها بأكثر مما استأجرها. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد،
عن ابن محبوب مثله ولم يذكر الزيادة.
4 وعن علي بن بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي المغرا،
عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يواجر الأرض ثم يواجرها بأكثر مما استأجرها
قال: لا بأس ان هذا ليس كالحانوت ولا الأجير، ان فضل الحانوت والأجير حرام
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم ورواه الصدوق في (المقنع) مرسلا.
5 وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن فضال، عن أبي المغرا، عن
إبراهيم بن ميمون ان إبراهيم بن المثنى سأل أبا عبد الله عليه السلام وهو يسمع عن الأرض
يستأجرها الرجل ثم يواجرها بأكثر من ذلك، قال: ليس به بأس إن الأرض
ليست بمنزلة الأجير والبيت إن فضل البيت حرام، وفضل الأجير حرام.
ورواه الشيخ باسناده عن سهل بن زياد. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
21 - باب انه يجوز لمن استأجر أرضا أن يوجرها بأكثر مما استأجرها
به إذا كان بغير جنس الأجرة أو أحدث ما يقابل التفاوت وان قل.
1 محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد

(4) الفروع: ج 1 ص 407، يب: ج 2 ص 173، صا: ج 3 ص 129، المقنع: ص 33.
(5) الفروع: ج 1 ص 407، يب: ج 2 ص 173، صا: ج 3 ص 129.
راجع 21 و 22.
الباب 21 فيه 6 أحاديث:
(1) الفروع: ج 1 ص 407 فيه (سهل عن أحمد) يب: ج 2 ص 173، ولم يذكر فيه على ابن الحكم، صا: ج 3 ص 130 فيها كيف جاز الأول ولم يجز الثاني.
260

عن عبد الكريم، عن الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام أتقبل الأرض بالثلث أو
الربع فاقبلها بالنصف، قال: لا بأس به، قلت: فأتقبلها بألف درهم وأقبلها
بألفين، قال: لا يجوز، قلت: لم؟ قال: لان هذا مضمون وذلك غير مضمون.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عبد الكريم مثله.
2 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن إسحاق بن
عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا تقبلت أرضا بذهب أو فضة فلا تقبلها بأكثر
مما تقبلتها به وإن تقبلتها بالنصف والثلث فلك أن تقبلها بأكثر مما
تقبلتها به، لان الذهب والفضة مضمونان.
3 و 4 وعنه، عن عبد الله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن
إسماعيل بن الفضل الهاشمي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل استأجر من
السلطان من أرض الخراج بدراهم مسماة أو بطعام مسمى ثم آجرها وشرط لمن
يزرعها أن يقاسمه النصف أو أقل من ذلك أو أكثر، وله في الأرض بعد ذلك فضل
أيصلح له ذلك؟ قال: نعم إذا حفر لهم نهرا أو عمل لهم شيئا يعينهم بذلك فله ذلك
قال: وسألته عن الرجل استأجر أرضا من أرض الخراج بدراهم مسماة أو بطعام
معلوم فيواجرها قطعة قطعة أو جريبا جريبا بشئ معلوم فيكون له فضل فيما استأجر
من السلطان، ولا ينفق شيئا أو يواجر تلك الأرض قطعا على أن يعطيه البذر
والنفقة فيكون له في ذلك فضل على إجارته، وله تربة الأرض أو ليست له، فقال له:
إذا استأجرت أرضا فأنفقت فيها شيئا أو رممت فيها فلا بأس بما ذكرت.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يحيى وكذا الذي قبله، ورواه الصدوق مرسلا

(2) الفروع: ج 1 ص 407، يب: ج 2 ص 173، صا: ج 3 ص 130.
(3) الفروع: ج 1 ص 407، يب: ج 2 ص 173، صا: ج 3 ص 129 و 130،
الفقيه: ج 2 ص 82، المقنع: ص 33، أقول: لعل الزائد من كلام الصدوق قدس الله
روحه. راجعه.
(4) تقدم آنفا تحت رقم 3.
261

واقتصر على المسألة الثانية، وزاد: ولا بأس أن يستكري الرجل أرضا بمأة دينار
فيكري بعضها بخمسة وتسعين دينارا ويعمر بقيتها. ورواه في (المقنع) كذلك
5 محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في (كتاب الرجال) عن جعفر بن
أحمد بن أيوب، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبي نجيح، عن الفيض بن
المختار، وعنه، عن علي بن إسماعيل، عن أبي نجيح، عن الفيض قال: قلت
لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك ما تقول في الأرض أتقبلها من السلطان ثم
أواجرها من آخرين على ما أخرج الله منها من شئ كان لي من ذلك النصف
والثلث أو أقل من ذلك أو أكثر، قال: لا بأس الحديث.
6 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن إسحاق بن عمار، عن أبي بصير،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا تقبلت أرضا بذهب أو فضة فلا تقبلها بأكثر مما
قبلتها به، لان الذهب والفضة مصمتان أي لا يزيدان. أقول: وتقدم ما يدل
على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
22 باب ان من استأجر مسكنا أو أرضا أو سفينة وسكن
البعض أو انتفع به جاز أن يواجر الباقي بأكثر مال الإجارة أو
بجميعه لا بأكثر منه الا إذا أحدث فيه شيئا.
(24290) 1 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان وفضالة، عن

(5) رجال الكشي: ص 226 ذيله طويل لا يتعلق بالفقه، أخرجه المصنف عن الكافي والتهذيب
في 3 / 15 من المزارعة. واللفظ هناك من الكافي راجعه.
(6) الفقيه: ج 2 ص 78.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 15 من المزارعة. راجع ب 16 منها، و ب 19 ههنا، وتقدم
أيضا في ب 20، ويأتي ما يدل عليه في ب 22.
الباب 22 فيه 8 أحاديث:
(1) يب: ج 2 ص 173، صا: ج 3 ص 131.
262

العلا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يستكري
الأرض بمأة دينار فيكري نصفها بخمسة وتسعين دينارا ويعمر هو بقيتها، قال:
لا بأس.
2 وباسناده عن الصفار، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن
كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام ان أباه كان يقول: لا
بأس ان يستأجر الرجل الدار أو الأرض أو السفينة ثم يواجرها بأكثر مما
استأجرها به إذا أصلح فيها شيئا.
3 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير،
عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لو أن رجلا استأجر دارا
بعشرة دراهم فسكن ثلثيها وآجر ثلثها بعشرة دراهم لم يكن به بأس، ولا يؤاجرها
بأكثر مما استأجرها به إلا أن يحدث فيها شيئا.
4 - وبالاسناد عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يستأجر الدار
ثم يواجرها بأكثر مما استأجرها به، قال: لا يصلح ذلك إلا أن يحدث
فيها شيئا.
5 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى،
عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اني لأكره أن استأجر رحى
وحدها ثم أواجرها بأكثر مما استأجرتها به إلا أن يحدث فيها حدثا أو يغرم
فيها غرامة. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، والذي قبله باسناده عن
علي بن إبراهيم مثله، وكذا الذي قبلهما.

(2) الفقيه: ج 2 ص 178.
(3) الفروع: ج 1 ص 407، يب: ج 2 ص 175 ترك فيه جملة: (فسكن ثلثيها) وفيه:
وآجر بيتا منها.
(4) الفروع: ج 1 ص 407، يب: ج 2 ص 173.
(5) الفروع: ج 1 ص 408، يب: ج 2 ص 173.
263

6 وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه
الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن رجل اشترى مرعى يرعى فيه
بخمسين درهما أو أقل أو أكثر فأراد أن يدخل معه من يرعى فيه " معه. يه "
ويأخذ منهم الثمن، قال: فليدخل معه من شاء ببعض ما أعطى، وإن أدخل معه
بتسعة وأربعين وكانت غنمه بدرهم فلا بأس وان هو رعى فيه قبل أن يدخله بشهر
أو شهرين أو أكثر من ذلك بعد أن يبين لهم فلا بأس، وليس أن يبيعه بخمسين
درهما ويرعى معهم ولا بأكثر من خمسين ولا يرعى معهم إلا أن يكون قد عمل
في المرعى عملا، حفر بئرا أو شق نهرا، أو تعني فيه برضا أصحاب المرعى فلا
بأس ببيعه بأكثر مما اشتراه، لأنه قد عمل فيه عملا فبذلك يصلح له. ورواه
الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، ورواه الصدوق باسناده عن سماعة إلا أنه
ترك من قوله: فلا بأس إلى قوله: فلا بأس، وترك قوله: ولا بأكثر من خمسين
أقول: الظاهر أن المراد بالشراء والبيع هنا الإجارة، كما فهمه الكليني وغيره
وإلا فالأحكام المذكورة غير ثابتة في البيع.
7 عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده
علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن رجل استأجر بيتا
بعشرة دراهم فأتاه الخياط أو غير ذلك فقال: أعمل فيه والاجر بيني وبينك، وما
ربحت فلي ولك، فربح أكثر من أجر البيت، أيحل ذلك؟ قال: لا بأس.
8 ورواه علي بن جعفر في كتابه عن أخيه عليهما السلام مثله وزاد: قال: وسألته عن
رجل استأجر أرضا أو سفينة بدرهمين فآجر بعضها بدرهم ونصف وسكن هو فيما بقي
أيصلح ذلك؟ قال: لا بأس. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.

(6) الفروع: ج 1 ص 408 فيه: (وذلك يصلح له) يب: ج 2 ص 173، الفقيه: ج 2 ص 77.
(7) قرب الإسناد: ص 114، بحار الأنوار: ج 10 ص 258 طبعة الآخوندي.
تقدم ما يدل على ذلك في 3 / 20. راجع 4 / 21.
(8) تقدم آنفا تحت رقم 7.
264

23 باب ان من تقبل بعمل لم يجز أن يقبل غيره بنقيصة الا ان
يعمل فيه شيئا، ويجوز طلب الوضيعة من المتقبل.
1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان،
عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام أنه سئل عن الرجل يتقبل بالعمل
فلا يعمل فيه ويدفعه إلى آخر فيربح فيه، قال: لا إلا أن يكون قد عمل فيه شيئا.
2 وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن
الحكم الخياط قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام اني أتقبل الثوب بدراهم وأسلمه
بأكثر " بأقل خ ل " من ذلك لا أزيد على أن أشقه، قال: لا بأس به، ثم قال:
لا بأس فيما تقبلته من عمل قد استفضلت فيه. ورواه الشيخ باسناده عن
الحسين بن سعيد، عن صفوان مثله إلا أنه قال: لا بأس فيما تقبلت من عمل
ثم استفضلت.
(24300) 3 وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن
ميمون الصائغ قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: اني أتقبل العمل فيه الصياغة وفيه النقش
فأشارط النقاش على شرط، فإذا بلغ الحساب بيني وبينه استوضعته من الشرط،
قال: فبطيب نفس منه؟ قال: نعم، قال: فلا بأس. محمد بن الحسن باسناده
عن أحمد بن محمد مثله.
4 وعنه، عن علي بن الحكم، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أبي حمزة

الباب 23 فيه 7 أحاديث:
(1) الفروع: ج 1 ص 408.
(2) الفروع: ج 1 ص 408، يب: ج 2 ص 175، فيه وفى نسخة من الكافي: وأسلمه بأقل.
(3) الفروع: ج 1 ص 408، يب: ج 2 ص 175 فيهما: (قلت: نعم) أخرجه باسناد آخر
في 2 / 44 من آداب التجارة وفيه تفصيل.
(4) يب: ج 2 ص 175.
265

عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يتقبل العمل فلا يعمل فيه، ويدفعه إلى
آخر يربح فيه قال: لا.
5 وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلا، عن محمد بن
مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الرجل الخياط يتقبل العمل فيقطعه
ويعطيه من يخيطه ويستفضل، قال: لا بأس قد عمل فيه.
6 وعنه، عن صفوان، عن أبي محمد الخياط، عن مجمع قال: قلت لأبي عبد الله
عليه السلام أتقبل الثياب أخيطها ثم أعطيها الغلمان بالثلثين فقال: أليس تعمل فيها؟
فقلت: أقطعها وأشتري لها الخيوط، قال: لا بأس. ورواه الصدوق باسناده
عن صفوان بن يحيى مثله.
7 وعنه، عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن علي الصائغ قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أتقبل العمل ثم أقبله من غلمان يعملون معي بالثلثين
فقال: لا يصلح ذلك إلا أن تعالج معهم فيه، قال: قلت فاني أذيبه لهم " قال. يه "
فقال: ذلك عمل فلا بأس. ورواه الصدوق باسناده عن علي الصائغ.
24 باب ان بيع العين لا يبطل الإجارة، ويجب أن يبين
للمشترى.
1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبي همام أنه كتب إلى أبي الحسن عليه السلام
في رجل استأجر ضيعة من رجل فباع المواجر تلك الضيعة " الأرض خ " بحضرة المستأجر ولم

(5) يب: ج 2 ص 175.
(6) يب: ج 2 ص 175، الفقيه: ج 2 ص 83.
(7) يب: ج 2 ص 175، الفقيه: ج 2 ص 83.
راجع ب 5: ب 14 من نيابة الحج.
الباب 24 فيه 5 أحاديث:
(1) الفقيه: ج 2 ص 83، يب: ج 2 ص 174.
266

ينكر المستأجر البيع، وكان حاضرا له شاهدا فما المشتري وله ورثة، هل
يرجع ذلك الشئ في ميراث الميت، أو يثبت في يد المستأجر إلى أن تنقضي
إجارته؟ فكتب عليه السلام: يثبت في يد المستأجر إلى أن تنقضي إجارته.
2 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى،
عن الحسين، عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام
وذكر نحوه، وزاد: وعن رجل يبيع متاعا في بيته قد عرف كيله بربح إلى أجل
وينقد ويعلم المشتري مبلغ الكيل، أيجوز ذلك؟ قال: نعم.
3 وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حسين
ابن نعيم، عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: سألته عن رجل جعل دار سكنى لرجل
أيام حياته أو جعلها له ولعقبه من بعده هل هي له ولعقبه من بعده كما شرط؟ قال:
نعم، قلت له: فان احتاج يبيعها؟ قال: نعم، قلت فينقض بيع الدار السكنى؟
قال: لا ينقض البيع السكنى كذلك سمعت أبي عليه السلام يقول: قال أبو جعفر عليه السلام:
لا ينقض البيع الإجارة ولا السكنى، ولكن تبيعه على أن الذي اشتراه لا يملك ما
اشترى حتى تنقضي السكنى كما شرط، وكذا الإجارة، قلت: فان رد على
المستأجر ماله وجميع ما لزمه من النفقة والعمارة فيما استأجر، قال: على طيبة
النفس وبرضا المستأجر بذلك لا بأس. ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن
أبي عمير مثله. محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم مثله.
4 وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن أحمد، عن يونس
قال: كتبت إلى الرضا عليه السلام أسأله عن رجل تقبل من رجل أرضا أو غير ذلك
سنين مسماة، ثم إن المقبل أراد بيع أرضه التي قبلها قبل انقضاء السنين المسماة

(2) الفقيه: ج 2 ص 83، يب: ج 2 ص 174.
(3) يب: ج 2 ص 374، صا: ج 4 ص 104، الفقيه: ج 2 ص 294، الفروع: ج 2
ص 244، أورد صدره أيضا في 2 / 2 من السكنى.
(4) الفروع: ج 1 ص 407، يب: ج 2 ص 174 فيهما: قال: فكتب، له ان يبيع.
267

هل للمتقبل أن يمنعه من البيع قبل انقضاء أجله الذي تقبلها منه إليه، وما يلزم
المتقبل له؟ قال: له أن يبيع إذا اشترط على المشتري أن للمتقبل من السنين
ماله. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله.
5 وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن إسحاق قال:
كتبت إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام: رجل استأجر ضيعة من رجل فباع
المواجر تلك الضيعة التي آجرها بحضرة المستأجر، ولم ينكر المستأجر البيع
وكان حاضرا له شاهدا عليه، فمات المشتري وله ورثة، أيرجع ذلك في الميراث،
أو يبقى في يد المستأجر إلى أن تنقضي إجارته؟ فكتب عليه السلام: إلى أن تنقضي إجارته
25 باب حكم الإجارة هل تبطل بموت المؤجر أو المستأجر أم لا.
(24310) 1 محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد
جميعا عن علي بن مهزيار، عن إبراهيم بن محمد الهمداني وعن محمد بن جعفر الرزاز
عن محمد بن عيسى، عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام
وسألته عن امرأة آجرت ضيعتها عشر سنين على أن تعطي الإجارة " الأجرة خ ل "
في كل سنة عند انقضائها، لا يقدم لها شئ من الإجارة " الإجارة خ ل " ما لم يمض
الوقت، فماتت قبل ثلاث سنين أو بعدها، هل يجب على ورثتها إنفاذ الإجارة إلى
الوقت أم تكون الإجارة منقضية بموت المرأة؟ فكتب: ان كانت لها وقت مسمى لم
يبلغ فماتت فلورثتها تلك الإجارة، فإن لم تبلغ ذلك الوقت وبلغت ثلثه أو نصفه أو

(5) الفروع: ج 1 ص 407.
الباب 25 فيه حديث:
(1) الفروع: ج 1 ص 407، يب: ج 2 ص 174 في التهذيب في الطريقين كليهما: (محمد
ابن أحمد بن يحيى) مكان (محمد بن علي بن محبوب).
راجع 24.
268

شيئا فتعطى ورثتها بقدر ما بلغت من ذلك " 1 " الوقت انشاء الله. محمد بن الحسن
بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن عيسى، عن علي بن
مهزيار ومحمد بن عيسى العبيدي جميعا عن إبراهيم بن محمد الهمداني مثله.
وعنه، عن محمد بن عبد الجبار، عن علي بن مهزيار، عن أحمد بن إسحاق الأبهري
عن أبي الحسن عليه السلام مثله. أقول: الحديث ليس بصريح في البطلان، وقد
نقل عن الشيخ أنه قال ببطلان الإجارة بموت كل واحد منهما واستدل باجماع
الطائفة وأخبارهم، وقال في الخلاف: إذا استأجر امرأة ترضع ولده فمات واحد
من الثلاثة بطلت الإجارة لعموم الاخبار التي وردت أن الإجارة تبطل بالموت
والله أعلم.
26 - باب جواز إجارة الأرض للزراعة بالذهب والفضة، وحكم
إجارتها بالحنطة والشعير ونحوها منها أو مطلقا
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان،
عن إسحاق بن عمار، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تستأجر الأرض
بالتمر ولا بالحنطة، ولا بالشعير ولا بالأربعاء ولا بالنطاف، قلت: وما الأربعاء
قال: الشرب، والنطاف فضل الماء، ولكن تقبلها بالذهب والفضة والنصف
والثلث والربع. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى، وباسناده عن محمد بن

(1) يحتمل كون من هنا تبعيضية ويحتمل كونها ابتدائية، فعلى الأول يفيد ثبوت الأجرة
للوارث بقدر ما مضى من المدة، وعلى الثاني يفيد عدم بطلان الإجارة وان الأجرة تثبت للوارث
من وقت الموت إلى آخر الاجل فتأمل منه، ره.
الباب 26 فيه حديث:
(1) الفروع: ج 1 ص 405، يب: ج 1 ص 171 فيه: (ولكن يسلمها) صا: ج 3 ص 128
فيه: (ولكن تسلمها) الفقيه: ج 2 ص 81، معاني الأخبار: ص 52 فيه وفى الفقيه: إسحاق
ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام.
269

يعقوب. ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمار، ورواه في (معاني الأخبار
) عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن
السندي، عن صفوان. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في المزارعة
وغيرها.
27 باب حكم اشتراط نقص الطعام على الملاح وحكم زيادته.
1 محمد بن إدريس (في آخر السرائر) نقلا من كتاب موسى بن بكر،
عن العبد الصالح عليه السلام قال: سألته عن رجل استأجر ملاحا وحمله طعاما في سفينة
واشترط عليه إن نقص فعليه، قال: إن نقص فعليه، قلت: فربما زاد، قال
يدعى هو انه زاد فيه؟ قلت: لا، قال: فهو لك. أقول: وتقدم ما يدل على
لزوم الشرط عموما، وتقدم ما يدل على المقصود في أحكام العقود.
28 باب ان صاحب الحمام لا يضمن الثياب الا أن تودع عنده فيفرط.
1 محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن
يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله عليه السلام ان أمير المؤمنين
عليه السلام أتي
بصاحب حمام وضعت عنده الثياب فضاعت فلم يضمنه، وقال: إنما هو أمين.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، ورواه الصدوق مرسلا.

تقدم ما يدل على ذلك في ب 15 و 16 من المزارعة.
الباب 27 فيه حديث:
(1) السرائر: ص 464 ليس فيه قوله: (قال إن نقص فعليه) أخرجه مع اختلاف عن الكافي
والتهذيب في 5 / 30.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 6 من الخيار وذيله. وفى ب 27 من احكام العقود، ويأتي ما يدل
على ذلك في 2 / 30.
الباب 28 فيه 3 أحاديث:
(1) الفروع: ج 1 ص 398، يب: ج 2 ص 177، الفقيه: ج 2 ص 85.
270

2 عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن السندي بن محمد، عن
أبي البختري، عن جعفر عن أبيه، عن علي عليهم السلام انه كان لا يضمن صاحب الحمام
وقال: إنما يأخذ الاجر على الدخول إلى الحمام.
3 محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار، عن الحسن بن موسى الخشاب
عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه أن عليا عليه السلام كان
يقول: لا ضمان على صاحب الحمام فيما ذهب من الثياب، لأنه إنما أخذ الجعل
على الحمام، ولم يأخذ على الثياب. ورواه الصدوق باسناده عن ابن مسكان
29 باب ان الصائغ إذا أفسد متاعا ضمنه كالغسال والصباغ
والقصار والصائغ والبيطار والدلال ونحوهم، وكذا ما يتلف
بأيديهم إذا فرطوا أو كانوا متهمين فلم يحلفوا، وحكم ما لو
دفعوا المتاع إلى الغير.
1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير
عن حماد عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن القصار يفسد فقال:
كل أجير يعطى الأجرة على أن يصلح فيفسد فهو ضامن. ورواه الشيخ باسناده
عن علي بن إبراهيم مثله.
2 و 3 وبالاسناد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال في الغسال والصباغ

(2) قرب الإسناد: ص 71.
(3) يب: ج 2 ص 95، الفقيه:... أخرجه عن التهذيب في ج 9 في 2 / 30 من كيفية الحكم.
راجع ب 4 من الوديعة.
الباب 29 فيه 23 حديثا:
(1) الفروع: ج 1 ص 398، يب: ج 2 ص 177، صا: ج 3 ص 131.
(2) الفروع: ج 1 ص 398، الفقيه: ج 2 ص 84، يب: ج 2 ص 177، فيه: (في
الصائغ والقصار ما سرق) وفيه: (أو كثير فهو ضامن) أورد الحديث الثالث أيضا في 2 / 4. من الوديعة.
(3) تقدم آنفا تحت رقم 2.
271

ما سرق منهم " منهما خ " من شئ فلم يخرج منه على أمر بين أنه قد سرق وكل قليل له
أو كثير فإن فعل فليس عليه شئ، وإن لم يقم البينة وزعم أنه قد ذهب الذي
ادعى عليه فقد ضمنه إن لم يكن له بينة على قوله: ورواه الصدوق بإسناده عن حماد
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبي المغرا،
عن الحلبي مثله، وزاد قال: وعن رجل استأجر أجيرا فأقعده على متاعه فسرقه،
قال: هو مؤتمن.
4 - وبالاسناد عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام
يضمن القصار والصائغ احتياطا للناس، وكان أبي يتطول عليه إذا كان مأمونا.
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
(24320) 5 -
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عمن ذكره، عن ابن مسكان
عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قصار دفعت إليه ثوبا فزعم أنه
سرق من بين متاعه، قال: فعليه أن يقيم البينة أنه سرق من بين متاعه وليس
عليه شئ فإن سرق متاعه كله فليس عليه شئ. ورواه الصدوق بإسناده عن
ابن مسكان، ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان مثله.
6 وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يضمن الصباغ والقصار والصائغ
احتياطا على أمتعة الناس، وكان لا يضمن من الغرق والحرق والشئ الغالب الحديث
ورواه الصدوق مرسلا، ورواه ابن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من جامع

(4) الفروع: ج 1 ص 398، يب: ج 2 ص 178، صا: ج 3 ص 133 راجعهما.
(5) الفروع: ج 1 ص 398، الفقيه: ج 2 ص 84، يب: ج 2 ص 177.
(6) الفروع: ج 1 ص 398، الفقيه: ج 2 ص 85، السرائر: ص 470: يب: ج 2 ص 177، صا: ج 3 ص 131، اخرج ذيله عن الكتب الثلاثة الأولى في ج 8 في 1 / 11
من اللقطة.
272

البزنطي عن أمير المؤمنين عليه السلام مثله.
7 وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن صفوان، عن الكاهلي، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن القصار يسلم إليه الثوب واشترط عليه يعطيني في
وقت، قال: إذا خالف وضاع الثوب بعد الوقت فهو ضامن. ورواه الشيخ
باسناده عن علي بن إبراهيم وكذا الذي قبله.
8 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن
الحكم، عن إسماعيل بن أبي الصباح، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الثوب
أدفعه إلى القصار فيخرقه، قال: أغرمه فإنك إنما دفعته إليه ليصلحه ولم تدفع إليه
ليفسده. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد، ورواه الصدوق باسناده عن
علي بن الحكم، عن إسماعيل بن الصباح نحوه إلا أنه قال: عن القصار يسلم إليه المتاع فيخرقه أو يحرقه أيغرمه؟ قال: غرمه بما جنت يده. ورواه الشيخ باسناده
عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن السندي، عن علي بن الحكم مثله.
9 وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس
قال: سألت الرضا عليه السلام عن القصار والصائغ أيضمنون؟ قال: لا يصلح إلا أن
يضمنوا، قال: وكان يونس يعمل به ويأخذ.

(7) الفروع: ج 1 ص 398، يب: ج 2 ص 177، صا: ج 3 ص 131.
(8) الفروع: ج 1 ص 398، يب: ج 2 ص 178 في الطريق الأول: (إسماعيل عن (بن خ ل)
أبى الصباح) وفى الطريق: (إسماعيل بن الصباح) وفيه: (عن القصار يسلم إليه المتاع
فخرقه (فيخرقه خ ل) أو غرقه أيغرمه؟ قال: نعم غرمه ما جنت يداه فإنك إنما أعطيته ليصلح
ولم تعط ليفسد) صا: ج 3 ص 132 فيه: (عن أبي الصباح) و 133 فيه: (عن إسماعيل بن
الصباح) ومتنه مثل ما ذكرنا عن التهذيب. الفقيه: ج 2 ص 84.
(9) الفروع: ج 1 ص 398 فيه: (لا يصلح للناس) يب: ج 2 ص 178 صا: 3 ص 132.
273

10 وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام
إن أمير المؤمنين عليه السلام رفع إليه رجل استأجر رجلا يصلح بابه، فضرب المسمار
فانصدع الباب، فضمنه أمير المؤمنين عليه السلام. محمد بن الحسن بإسناده عن
علي بن إبراهيم مثله وكذا الذي قبله.
11 وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن العباس بن موسى، عن يونس مولى
علي بن يقطين، عن ابن مسكان، عن أبي بصير يعني المرادي، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: لا يضمن الصائغ ولا القصار ولا الحائك الا أن يكونوا متهمين فيخوف
" فيجيئون. يه " بالبينة ويستحلف لعله يستخرج منه شيئا، وفي رجل استأجر جمالا
فيكسر الذي يحمل أو يهريقه، فقال: على نحو من العامل إن كان مأمونا فليس
عليه شئ وإن كان غير مأمون فهو ضامن. ورواه الصدوق باسناده عن ابن
مسكان نحوه.
12 وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبي المغرا، عن أبي
بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان علي عليه السلام يضمن القصار والصائغ يحتاط به
على أموال الناس، وكان أبو جعفر عليه السلام يتفضل عليه إذا كان مأمونا.
13 وعنه، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
القصار هل عليه ضمان؟ فقال: نعم كل من يعطى الاجر ليصلح فيفسد فهو ضامن.
14 وعنه، عن حماد بن عيسى وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الصباغ والقصار، فقال: ليس يضمنان قال الشيخ
يعنى إذا كانا مأمونين، فأما إذا اتهما ضمنا حسب ما قدمنا.

(10) الفروع: ج 1 ص 398، يب: ج 2 ص 178، صا: ج 3 ص 132.
(11) يب: ج 2 ص 177، الفقيه: ج 2 ص 85، اخرج ذيله أيضا عن الفروع والتهذيب
في 7 / 30.
(12) يب: ج 2 ص 178 فيه: (وأبى المعزا) صا: ج 3 ص 133.
(13) يب: ج 2 ص 178، صا: ج 3 ص 132.
(14) يب: ج 2 ص 178، صا: ج 3 ص 132.
274

(24330) 15 وعنه عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن الرجل يبيع للقوم بالاجر وعليه ضمان مالهم، قال: إنما كره ذلك من أجل
انى أخشى أن يغرموه أكثر مما يصيب عليهم، فإذا طابت نفسه فلا بأس.
16 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن ابن رباط، عن منصور بن
حازم، عن بكر بن حبيب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أعطيت جبة إلى القصار
فذهبت بزعمه، قال: إن اتهمته فاستحلفه، وإن لم تتهمه فليس عليه شئ.
17 - وبهذا الاسناد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يضمن القصار إلا ما جنت يده
وإن اتهمته أحلفته. وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن ابن رباط مثله. 18 وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت إلى الفقيه عليه السلام في
رجل دفع ثوبا إلى القصار ليقصره فدفعه القصار إلى قصار غيره ليقصره، فضاع
الثوب هل يجب على القصار أن يرده إذا دفعه إلى غيره، وإن كان القصار مأمونا؟
فوقع عليه السلام هو ضامن له إلا أن يكون ثقة مأمونا إنشاء الله. محمد بن علي بن
الحسين باسناده عن محمد بن علي بن محبوب قال: كتب رجل إلى الفقيه عليه السلام
وذكر مثله.
19 وباسناده عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يعطى
الثوب ليصبغه فيفسده، فقال: كل عامل أعطيته أجرا على أن يصلح فأفسد فهو
ضامن.
20 قال: وقال عليه السلام: كان أبي عليه السلام يضمن الصائغ والقصار ما أفسدا وكان
علي بن الحسين عليهم السلام يتفضل عليهم.

(15) يب: ج 2 ص 178 فيه: (فقال: إذا طابت نفسه بذلك، إنما أكره من اجل) أخرجه
طريق آخر مع اختلاف متنه في 2 / 19 من احكام العقود.
(16) يب: ج 2 ص 178.
(17) يب: ج 2 ص 178، صا: ج 3 ص 133.
(18) يب: ج 2 ص 178، الفقيه: ج 2 ص 85.
(19) الفقيه: ج 2 ص 84.
(20) الفقيه: ج 2 ص 84.
275

21 وفي كتاب (إكمال الدين) عن علي بن محمد بن محمد النوفلي، عن
أحمد بن عيسى الوشا، عن أحمد بن طاهر القمي، عن محمد بن بحر الشيباني،
عن أحمد بن محمد بن مسرور، عن سعد بن عبد الله " 1 " عن مولانا صاحب الزمان عليه السلام
(في حديث) أنه قال لأحمد بن إسحاق وقد حمل إليه هدايا من الشيعة فأول
صرة أخرجها قال له الإمام عليه السلام: هذه لفلان وعددها كذا، وفيها ثلاثة دنانير
حرام والعلة في تحريمها أن صاحب هذه الحملة وزن على حائك من الغزل منا
وربع من، فسرق الغزل فأخبر به الحائك صاحبه فكذبه واسترد منه بدل ذلك منا
ونصف من غزلا أدق مما دفعه إليه، واتخذ من ذلك ثوبا كان هذا من ثمنه الحديث.
22 وفي كتاب (المقنع) قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يضمن القصار
والصائغ، وكل من أخذ شيئا ليصلحه فأفسده.
23 وكان أبو جعفر عليه السلام: يتفضل على القصار والصايغ إذا كان مأمونا.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك هنا وفي الديات.
30 باب ثبوت الضمان على الجمال والحمال والمكاري
والملاح ونحوهم إذا فرطوا أو كانوا متهمين ولم يحلفوا أو شرط
عليهم الضمان.
1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير،

1 - لا يخلو السند عن غرابة لان المعروف رواية الصدوق عن سعد بن عبد الله بواسطة واحدة
وقد روى عنه هنا بخمس وسايط. منه ره.
(21) اكمال الدين: ص 251 فيه: (أحمد بن مسرور) والحديث طويل راجعه.
(22) المقنع: 32.
تقدم ما يدل على كراهة تأخير العمل للصناع في 5 / 25 من آداب التجارة. راجع 1 / 15
من نيابة الحج و ب 4 و 5 من الوديعة، ويأتي ما يدل عليه في 13 / 30، ويأتي حكم الطبيب
والبيطار في ج 9 في ب 24 من موجبات الضمان.
الباب 30 فيه 16 حديثا:
(23) تقدم آنفا تحت رقم 22.
(1) الفروع: ج 1 ص 398، الفقيه: ج 2 ص 84، يب: ج 2 ص 153 و 177.
276

عن حماد عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن رجل جمال استكرى
منه إبلا " إبل خ ل " وبعث معه بزيت إلى أرض فزعم أن بعض زقاق الزيت انخرق
فأهراق ما فيه، فقال: ان شاء أخذ الزيت، وقال: انه انخرق ولكنه لا يصدق
إلا ببينة عادلة. ورواه الصدوق باسناده عن حماد، ورواه الشيخ باسناده
عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن صالح بن خالد، عن أبي جميلة، عن زيد
الشحام، عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه.
(24340) 2 وبالاسناد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل حمل مع
رجل في سفينته طعاما فنقص، قال: هو ضامن، قلت: انه ربما زاد، قال: تعلم أنه زاد
شيئا؟ قلت: لا، قال: هو لك. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم،
وكذا الذي قبله، ورواه الصدوق كالذي قبله.
3 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن يحيى،
عن يحيى بن الحجاج، عن خالد بن الحجاج " الحجال. يب خ ل " قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن الملاح أحمله الطعام ثم اقبضه منه فينقص، قال: إن كان مأمونا
فلا تضمنه.
4 وعنهم، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبد الله
ابن عبد الرحمن، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال
أمير المؤمنين عليه السلام: الأجير المشارك هو ضامن إلا من سبع أو من غرق أو حرق أو لص
مكابر. ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد، والذي قبله بإسناده عن
أحمد بن محمد مثله.
5 وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن علي بن الحكم، عن
موسى بن بكر، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل استأجر سفينة من ملاح

(2) الفروع: ج 1 ص 398، يب: ج 2 ص 177، الفقيه: ج 2 ص 84.
(3) الفروع: ج 1 ص 398، يب: ج 2 ص 177.
(4) الفروع: ج 1 ص 399، يب: ج 2 ص 177.
(5) الفروع: ج 1 ص 399، يب: ج 2 ص 177، أخرجه مع اختلاف عن السرائر في 1 / 27
277

فحملها طعاما واشترط عليه إن نقص الطعام فعليه، قال: جائز، قلت: انه ربما
زاد الطعام، قال: فقال: يدعى الملاح أنه زاد فيه شيئا؟ قلت: لا قال: هو لصاحب
الطعام الزيادة، وعليه النقصان إذا كان قد اشترط ذلك. ورواه الشيخ بإسناده
عن محمد بن يحيى مثله.
6 وعنه، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن جعفر بن عثمان قال:
حمل أبي متاعا إلى الشام مع جمال فذكر أن حملا منه ضاع، فذكرت ذلك
لأبي عبد الله عليه السلام، فقال: أتتهمه؟ قلت. لا، قال: فلا تضمنه ورواه الصدوق
بإسناده عن جعفر بن عثمان، ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله.
7 وعنه، عن أحمد بن محمد، عن العباس بن موسى، عن يونس، عن ابن
مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في الجمال يكسر الذي يحمل أو
يهريقه، قال: إن كان مأمونا فليس عليه شئ، وإن كان غير مأمون فهو ضامن.
محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد مثله.
8 وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أيوب بن نوح، عن عبد الله
ابن المغيرة، عن سعيد " سعد خ ل "، عن عثمان بن زياد، عن أبي جعفر عليه السلام
قال: قلت: إن حمالا لنا يحمل فكاريناه فحمل على غيره فضاع، قال: ضمنه
وخذ منه. ورواه الصدوق بإسناده عن عثمان بن زياد نحوه إلا أنه قال. ان جمالا كان مكارينا.
9 وعنه، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن عيسى، عن عبد الله بن المغيرة، عن

(6) الفروع: ج 1 ص 399، الفقيه: ج 2 ص 84، يب: ج 2 ص 177.
(7) الفروع: ج 1 ص 399، يب: ج 2 ص 177، أخرجه أيضا عن التهذيب والفقيه
في 11 / 29.
(8) يب: ج 2 ص 178، الفقيه: ج 2 ص 85 فيه: ان جمالا لنا (كان خ) يكارينا فحمل على
غيره، قال: ضمنه وخذ منه.
(9) يب: ج 2 ص 178.
278

إسماعيل بن أبي زياد السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام قال: إذا
استبرك البعير وبحمله فقد ضمن صاحبه.
10 وعنه، عن ابن محبوب، عن الحسن بن صالح، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: إذا استقل البعير أو الدابة بحملها فصاحبهما ضامن.
11 وعنه، عن ابن أبي نصر، عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله عليه السلام
في رجل حمل متاعا على رأسه فأصاب إنسانا فمات أو انكسر منه شئ فهو ضامن.
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي نصر مثله.
(24350) 12 وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبد الله، عن الحسن بن
الحسين اللؤلؤي، عن ابن سنان، عن حذيفة بن منصور قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن الرجل يحمل المتاع بالاجر فيضيع المتاع فتطيب نفسه أن يغرمه لأهله،
أيأخذونه؟ قال: فقال لي: أمين هو؟ قلت: نعم، قال: فلا يأخذ منه شيئا.
وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن صفوان، عن محمد بن سنان نحوه.
13 وعن محمد بن علي بن محبوب، عن أبي جعفر، عن أبي الجوزاء، عن الحسين
ابن علوان، عن عمر بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه عليهم السلام أنه أتي
بحمال كانت عليه قارورة عظيمة فيها دهن فكسرها فضمنها إياه، وكان يقول
كل عامل مشترك إذا أفسد فهو ضامن، فسألته ما المشترك؟ فقال: الذي يعمل
لي ولك ولذا.

(10) يب: ج 2 ص 178.
(11) يب: ج 2 ص 178، الفقيه: ج 2 ص 85، أخرجه عنهما وعن الكافي والتهذيب
والفقيه باسناد آخر في ج 9 في 1 / 10 من موجبات الضمان من الديات.
(12) يب: ج 2 ص 178 و 153، الحديث في الموضع الثاني هكذا: قلت لأبي عبد الله
عليه السلام: ان معاذ بن كثير وقيس أمرني ان أسألك عن جمال حمل لهم متاعا بأجر وانه
ضاع منه جمل قيمته ستمأة درهم، وطيب النفس لغرمه لأنه ضياعته (صناعته خ) قال: يتهمونه؟
قلت: لا، قال: لا يغرمونه.
(13) يب: ج 2 ص 178 فيه: (محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر) وفيه: عمرو بن خالد.
279

14 وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن
رئاب، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل حمل عبده على دابة فأوطت رجلا، قال:
الغرم على مولاه.
15 وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن علي بن محمد القاساني قال: كتبت
إليه يعنى أبا الحسن عليه السلام رجل أمر رجلا يشتري له متاعا أو غير ذلك فاشتراه فسرق
منه أو قطع عليه الطريق من مال من ذهب المتاع؟ من مال الامر أو من مال المأمور؟
فكتب عليه السلام من مال الامر.
16 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد، عن الحلبي، عن
أبي عبد الله عليه السلام في حمال يحمل معه الزيت، فيقول: قد ذهب أو أهرق أو
قطع عليه الطريق، فإن جاء ببينة عادلة أنه قطع عليه أو ذهب فليس عليه شئ
وإلا ضمن. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
31 باب ان من استأجر بيتا له بابا إلى بيت آخر فيه امرأة أجنبية
ولم ترض باغلاق الباب وجب عليه التحول منه وفسخ الإجارة.
1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن الطيار " الطيان خ ل " قال:
دخلت المدينة وطلبت بيتا أتكاراه، فدخلت دارا فيها بيتان بينهما باب وفيه امرأة

(14) يب: ج 2 ص 178، أخرجه بأسانيد عن كتب أخرى في ج 9 في 1 / 16 من موجبات
الضمان من الديات.
(15) يب: ج 2 ص 179، أورده بتمامه عنه وعن الكافي في 1 / 19 من احكام العقود.
(14) الفقيه: ج 2 ص 84.
راجع ب 4 من الوديعة وذيله و ب 5 منها، وتقدم ما يدل على بعض المقصود في ب 29 ههنا،
وحكم الشرط في ب 6 من الخيار وذيله.
الباب 31 فيه حديث:
(1) الفقيه: ج 2 ص 83.
280

فقالت: تكارى هذا البيت، قلت بينهما باب وأنا شاب، فقالت: أنا أغلق الباب
بيني وبينك، فحولت متاعي فيه، وقلت لها: أغلقي الباب، فقالت: يدخل على
منه الروح دعه، فقلت: لا أنا شاب وأنت شابة أغلقيه، فقالت: اقعد أنت في
بيتك فلست آتيك ولا أقربك، وأبت أن تغلقه، فلقيت أبا عبد الله عليه السلام فسألته عن
ذلك فقال: تحول منه، فإن الرجل والمرأة إذا خليا في بيت كان ثالثهما الشيطان
أقول: ويأتي ما يدل على تحريم الخلوة بالأجنبية.
32 باب ان العين أمانة لا يضمنها المستأجر الا مع التفريط
أو التعدي، وحكم إجارة الأرض وشرط ثمر الشجر للمستأجر، وجواز
استيجار المرأة للرضاع.
1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم بن
حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام (في حديث)
ولا يغرم الرجل إذا استأجر الدابة ما لم يكرهها أو يبغها غائلة.
2 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن أبي المغرا
عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تكاري دابة إلى مكان معلوم فنفقت
الدابة، فقال: إن كان جاز الشرط فهو ضامن، وإن كان دخل واديا لم يوثقها فهو
ضامن، وإن وقعت في بئر ضامن لأنه لم يستوثق منها. ورواه الشيخ
باسناده عن أحمد بن محمد، عن رجل، عن أبي المغرا مثله.
3 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام

يأتي ما يدل على تحريم الخلوة بالأجنبية في ج 7 في ب 99 من مقدمات النكاح وذيله.
الباب 32 فيه 4 أحاديث
(1) يب: ج 2 ص 167، أورد تمامه في 9 / 1 من العارية.
(2) الفروع: ج 1 ص 412، يب: ج 2 ص 176، أورده أيضا في 3 / 17.
(3) الفقيه: ج 2 ص 84.
281

نحوه، وزاد وأيما رجل تكارى دابة فأخذتها الذئبة فشقت كرشها فنفقت فهو ضامن
إلا أن يكون مسلما عدلا.
4 علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن
رجل استأجر دابة فوقعت في بئر فانكسرت ما عليه؟ قال: هو ضامن إن كان لم
يستوثق منها، فإن أقام البينة انه ربطها فاستوثق منها فليس عليه شئ. أقول:
وتقدم ما يدل على الضمان مع التعدي هنا، وعلى الحكم الثاني في المزارعة
ويأتي ما يدل على الحكم الثالث في النكاح انشاء الله.
33 - باب حكم الزرع والغرس والبناء في الأرض المستأجرة وغيرها
بإذن المالك وغير اذنه.
(24360) 1 محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن
فضال، عن علي بن عقبة، عن موسى بن أكيل النميري، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام
في رجل اكترى دارا وفيها بستان فزرع في البستان وغرس نخلا وأشجارا وفواكه
" وفاكهة وغيرها. يه " وغير ذلك، ولم يستأمر صاحب الدار في ذلك، فقال:
عليه الكراء ويقوم صاحب الدار الزرع والغرس قيمة عدل فيعطيه الغارس إن كان
استأمره في ذلك، وإن لم يكن استأمره في ذلك فعليه الكراء، وله الغرس
والزرع يقلعه ويذهب به حيث شاء. ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن مسلم

(4) بحار الأنوار: ج 10 ص 289 (طبعة الآخوندي) فيه: كان يلزمه ان يستوثق منها.
تقدم في 3 / 3 من المضاربة انه ليس عليه غرم بعد أن يكون الرجل أمينا.
راجع ب 4 و 5 من الوديعة، وتقدم ما يدل عليه في ب 16 و 17 و 18 و 29 و 30، ويأتي
ما يدل على الحكم الثالث في ج 7 في أبواب الرضاع وفى أبواب احكام الأولاد.
الباب 32 فيه 3 أحاديث:
(1) يب: ج 2 ص 174، الفقيه: ج 2 ص 81، الفروع: ج 1 ص 415، أورده أيضا في
ج 8 في 2 / 2 من الغصب.
282

نحوه. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم إلا أنه قال: فيعطيه الغارس
وإن كان استأمر فعليه الكراء، وذكر بقية الحديث مثله.
2 وباسناده عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبد الله بن
هلال، عن عقبة بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أتى أرض رجل
فزرعها بغير اذنه حتى إذا بلغ الزرع جاء صاحب الأرض فقال: زرعت بغير إذني
فزرعك لي وعلى ما أنفقت، أله ذلك؟ فقال: للزارع زرعة، ولصاحب الأرض
كراء أرضه. ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى مثله.
3 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن محبوب بن شيرة، عن القاسم
ابن محمد، عن سليمان بن واقد، عن عبد العزيز بن محمد قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام
يقول: من أخذ أرضا بغير حقها أو بنى فيها، قال: يرفع بناؤه وتسلم التربة إلى
صاحبها ليس لعرق ظالم حق، ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أخذ أرضا بغير
حقها كلف أن يحمل ترابها إلى المحشر. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك
ويأتي ما يدل عليه.
34 - باب جواز جعل أكثر الأجرة في مقابلة أقل المدة وبالعكس
مع تفاوت النفع وتقدم الشرط، وحكم خراج الأرض المستأجرة
1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن بعض أصحابنا
عن عباد بن سليمان، عن سعد بن سعد، عمن حدثه، عن إدريس بن عبد الله القمي

(2) يب: ج 2 ص 174، الفروع: ج 1 ص 415، أورده أيضا في ج 8 في 1 / 2 من الغصب.
(3) يب: ج 2 ص 174، أخرجه باسنادين آخرين في ج 8 في 1 و 2 / 3 من الغصب.
راجع ب 15 و 18 من المزارعة، ففي الأول حكم الزرع بغير اذن المالك، وفى الثاني حكم
البناء، وراجع ههنا ب 21 وذيله.
الباب 34 فيه حديث:
(1) يب: ج 2 ص 174 فيه: محمد بن أحمد بن يحيى، عن بعض أصحابنا.
283

قال: قلت له: جعلت فداك إجارة الرحى تعلمني كيف تصح إجارتها؟ فان الماء
عندنا ربما دام، وربما انقطع، قال: فقال لي: اجعل جل الإجارة في الأشهر
التي لا ينقطع الماء فيها، والباقي اجعله في الأشهر التي ينقطع فيها الماء ولو درهما
" درهم خ ل " أقول: وتقدم ما يدل لي لزوم الشرط عموما في خيار الشرط،
وخصوصا عليه وعلى حكم الخراج في المزارعة.
35 - باب حكم من استأجر أجيرا يحفر بئرا عشر قامات فحفر
قامة وعجز.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن العباس بن
معروف، عن أبي شعيب المحاملي الرفاعي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل
قبل رجلا حفر بئر عشر قامات بعشرة دراهم فحفر قامة ثم عجز، فقال: له جزء
من خمسة وخمسين جزءا من العشرة دراهم. ورواه الصدوق في (المقنع) مرسلا.
2 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن معاوية بن حكيم، عن
أبي شعيب المحاملي الرفاعي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قبل رجلا أن يحفر له
عشر قامات بعشرة دراهم فحفر له قامة ثم عجز، فقال: تقسم عشرة على خمسة
وخمسين جزءا فما أصاب واحدا فهو للقامة الأولى، والاثنان للثانية، والثلاثة للثالثة
وعلى هذا الحساب إلى العشرة. ورواه الشيخ باسناده عن سهل بن زياد ورواه
في (النهاية) عن أبي شعيب المحاملي.

تقدم ما يدل على لزوم الشرط في ب 6 من الخيار وذيله، وعلى حكم الخراج في ب 16
من المزارعة.
الباب 35 فيه حديثان:
(1) الفروع: ج 2 ص 362، المقنع: ص 33.
(2) الفروع: ج 2 ص 366، يب: ج 2 ص 87، النهاية: ص 67 فيه (أبو شعيب المحاملي
عن الرفاعي) وفيه: يحفر له بئرا.
284

(كتاب الوكالة)
1 باب أنها عقد جائز فيجوز عزل الوكيل.
1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن وهب وجابر بن يزيد
جميعا، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: من وكل رجلا على إمضاء أمر من الأمور
فالوكالة ثابتة أبدا حتى يعلمه بالخروج منها كما أعلمه بالدخول فيها. محمد بن
الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن خالد الطيالسي، عن عمرو
ابن شمر، عن جابر بن يزيد ومعاوية بن وهب جميعا مثله. أقول: ويأتي
ما يدل على ذلك.
2 باب ان الوكيل إذا تصرف بعد عزله قبل أن يعلم به مشافهة
أو بخبر ثقة كان تصرفه جائزا ماضيا في النكاح وغيره فان ادعى
الموكل الاعلام بالعزل وأنكر الوكيل ولا بينة فالقول قول
الوكيل مع يمينه.

كتاب الوكالة فيه 8 أبواب
الباب 1 فيه حديث:
(1) الفقيه: ج 2 ص 26، يب: ج 2 ص 66.
تقدم ما يدل على جواز الوكالة في قبض المبيع وتوزينه في 9 / 5 و ب 9 من عقد البيع و 6 / 16
من احكام العقود، وعلى مشروعية الوكالة وبعض احكامه في 7 / 30 من آداب التجارة و ب
12 من السلف. وتقدم جواز الوكالة في الإجارة في ب 1 من الإجارة، ويأتي ما يدل عليه
في ب 2 و 3 وعلى جواز وكالة غير المسلم في ج 8 في 6 / 26 من الذبائح.
الباب 2 فيه حديثان:
285

1 - محمد بن علي بن الحسين عن محمد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم
عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل وكل آخر على وكالة في أمر من الأمور وأشهد له
بذلك شاهدين، فقام الوكيل فخرج لإمضاء الامر فقال: اشهدوا أنى قد عزلت
فلانا عن الوكالة، فقال: إن كان الوكيل أمضى الامر الذي وكل فيه قبل العزل
فان الامر واقع ماض على ما أمضاه الوكيل، كره الموكل أم رضى، قلت:
فان الوكيل أمضى الامر قبل أن يعلم " أن يعزل خ ل " العزل أو يبلغه أن قد
عزل عن الوكالة فالامر على ما أمضاه؟ قال: نعم، قلت له: فان بلغه العزل قبل
أن يمضى الامر ثم ذهب حتى أمضاه لم يكن ذلك بشئ؟ قال: نعم إن الوكيل
إذا وكل ثم قام عن المجلس فأمره ماض أبدا، والوكالة ثابتة حتى يبلغه العزل
عن الوكالة بثقة " 1 " يبلغه أو يشافه " يشافهه خ ل " بالعزل عن الوكالة ورواه
الشيخ بإسناد عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن محمد
ابن أبي عمير، نحوه.
2 - وبإسناده عن العلا بن سيابة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة
وكلت رجلا بأن يزوجها من رجل فقبل الوكالة فأشهدت له بذلك، فذهب الوكيل
فزوجها ثم إنها أنكرت ذلك الوكيل، وزعمت أنها عزلته عن الوكالة فأقامت
شاهدين أنها عزلته، فقال: ما يقول من قبلكم في ذلك؟ قال قلت: يقولون: ينظر في
ذلك فان كانت عزلته قبل أن يزوج فالوكالة باطلة والتزويج باطل، وإن عزلته
وقد زوجها فالتزويج ثابت على ما زوج الوكيل، وعلى ما أنفق معها من الوكالة
إذا لم يتعد شيئا مما أمرت به واشترطت عليه في الوكالة، قال: ثم قال: يعزلون الوكيل
عن وكالتها ولم تعلمه بالعزل؟ قلت: نعم يزعمون أنها لو وكلت رجلا وأشهدت

1 - فيه دلالة على العمل بخبر الثقة وعلى أنه يفيد العلم كالمشافهة، وتقديمه عليها كأنه لبيان
هذا المعنى والاهتمام. منه ره.
(1) الفقيه: ج 2 ص 27، يب: ج 2 ص 66.
(2) الفقيه: ج 2 ص 26، يب: ج 2 ص 67، راجعه اخرج قطعة منه عن الفقيه في ج 7
في 3 / 157 من مقدمات النكاح.
286

في الملاء وقالت في الخلا " الملاء. يب " اشهدوا اني قد عزلته " و خ " أبطلت وكالته
بلا أن تعلم في العزل، وينقضون جميع ما فعل الوكيل في النكاح خاصة وفي غيره
لا يبطلون الوكالة إلا أن يعلم الوكيل بالعزل، ويقولون: المال منه عوض لصاحبه
والفرج ليس منه عوض إذا وقع منه ولد فقال عليه السلام، سبحان الله ما أجور هذا الحكم
وأفسده إن النكاح أحرى وأحرى أن يحتاط فيه وهو فرج، ومنه يكون الولد
إن عليا عليه السلام أتته امرأة تستعديه " استعدته خ ل " على أخيها فقالت: يا أمير المؤمنين
انى وكلت أخي هذا بأن يزوجني رجلا وأشهدت له ثم عزلته من ساعته تلك،
فذهب فزوجني ولي بينة أني قد عزلته قبل أن يزوجني، فأقامت البينة، فقال
الأخ: يا أمير المؤمنين إنها وكلتني ولم تعلمني أنها عزلتني عن الوكالة حتى
زوجتها كما أمرتني، فقال لها: ما تقولين؟ قالت: قد أعلمته يا أمير المؤمنين،
فقال لها: ألك بينه بذلك؟ فقالت: هؤلاء شهودي يشهدون بأني قد عزلته، فقال
أمير المؤمنين عليه السلام: كيف تشهدون؟ قالوا " قال لهم: ما تقولون؟ فقالوا خ " نشهد
أنها قالت: اشهدوا أني قد عزلت أخي فلانا عن الوكالة بتزويجي فلانا وإني
مالكة لامري قبل أن يزوجني، فقال: أشهدتكم على ذلك بعلم منه ومحضر؟ فقالوا:
لا، فقال: تشهدون أنها أعلمته بالعزل كما أعلمته الوكالة؟ قالوا: لا، قال:
أرى الوكالة ثابتة، والنكاح واقعا، أين الزوج؟ فجاء فقال: خذ بيدها بارك الله
لك فيها، فقالت: يا أمير المؤمنين أحلفه أني لم أعلمه العزل ولم يعلم بعزلي إياه
قبل النكاح، قال: وتحلف؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين، فحلف فأثبت وكالته وأجاز
النكاح. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن الحسن بن موسى
الخشاب، عن علي بن حسان، عن علي بن عقبة، عن موسى بن أكيل النميري،
عن العلا بن سيابة نحوه أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.

تقدم ما يدل على ذلك في ج 5 في ذيل 6 / 70 من المزار وههنا في ب 1، ويأتي ما يدل على
ذلك في ب 3 ههنا وفى ج 7 في ب 10 من عقد النكاح وذيله.
287

3 - باب جواز الوكالة في الطلاق
1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الله بن مسكان، عن أبي " ابن خ ل "
هلال الرازي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل وكل رجلا بطلاق امرأته
إذا حاضت وطهرت وخرج الرجل فبدا له فأشهد أنه قد أبطل ما كان أمره به وأنه
قد بدا له في ذلك، قال: فليعلم أهله وليعلم الوكيل. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد
ابن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن فضال، عن عبد الله بن مسكان.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في الطلاق إن شاء الله مضافا إلى عموم
أحاديث الوكالة.
4 - باب حكم من زوج رجلا امرأة بدعوى الوكالة
فأنكر الموكل.
(24370) 1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن داود بن الحصين، عن عمر بن
حنظلة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل قال لآخر: اخطب لي فلانة فما فعلت من
شئ مما قاولت من صداق أو ضمنت من شئ أو شرطت فذلك لي رضا وهو لازم
لي، ولم يشهد على ذلك، فذهب فخطب له وبذل عنه الصداق وغير ذلك مما طالبوه

الباب 3 فيه حديث:
(1) الفقيه: ج 2 ص 26، يب: ج 2 ص 67، أخرجه عن الكافي والتهذيب بطريق آخر
في ج 7 في 3 / 39 من مقدمات الطلاق.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 1 و 2، ويأتي ما يدل عليه في ج 7 في ب 39 من مقدمات الطلاق
وذيله، وفيه ما ينافيه.
الباب 4 فيه حديث:
(1) الفقيه: ج 2 ص 27، يب: ج 2 ص 67.
288

وسألوه، فلما رجع إليه أنكر ذلك كله، قال يغرم لها نصف الصداق عنه،
وذلك أنه هو الذي ضيع حقها، فلما لم يشهد لها عليه بذلك الذي قال له حل لها أن
تتزوج ولا يحل للأول فيما بينه وبين الله عز وجل إلا أن يطلقها، لان الله تعالى
يقول: " فإمساك بمعروف أو تسريح باحسان " فإن لم يفعل فإنه مأثوم فيما بينه
وبين الله عز وجل، وكان الحكم الظاهر حكم الاسلام، وقد أباح الله عز وجل لها
أن تتزوج. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين
عن دينار " ذبيان خ ل " بن حكيم، عن داود بن حصين. أقول: ويأتي ما يدل
على ذلك في النكاح.
5 باب أن وكيل المرأة إذا زوجها برجل ثم ظهر بها عيب أخذ المهر
من المرأة، ولم يلزم الوكيل شئ مع جهله بالعيب، وان
الوكيل لا يضمن المال الا مع التفريط.
1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام
أنه قال في رجل ولته امرأة أمرها إما ذات قرابة أو جارة له لا يعلم دخيلة " وكيله خ ل "
" وكيلها. يه " أمرها فوجدها قد دلست عيبا هو بها، قال: يؤخذ المهر منها ولا
يكون على الذي زوجها شئ الحديث. ورواه الشيخ أيضا باسناده عن حماد
أقول: وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في احكام العقود.

يأتي ما يدل على ذلك في ج 7 في ب 26 من عقد النكاح.
الباب 5 فيه حديث:
(1) الفقيه: ج 2 ص 28، يب: ج 2 ص 67، أورده أيضا في ج 7 في 4 / 2 من العيوب
والتدليس، وأورد ذيله في 1 / 6 ههنا وفى ج 7 في 1 / 10 من عقد النكاح.
تقدم ما يدل على الحكم الثاني في ب 19 من احكام العقود، ويأتي ما يدل عليه في ج 7 في ب 1
و 2 / 2 من العيوب والتدليس.
289

6 باب ان المرأة إذا وكلت رجلا أن يزوجها من رجل فزوجها
من نفسه فلم ترض فالتزويج باطل.
1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام
في حديث أنه قال في امرأة ولت أمرها رجلا فقالت: زوجني فلانا، فقال:
لا زوجتك حتى تشهدي أن امرك بيدي، فأشهدت له، فقال عند التزويج للذي
يخطبها: يا فلان عليك كذا وكذا، قال: نعم، فقال هو للقوم: اشهدوا أن ذلك لها
عندي وقد زوجتها من نفسي، فقالت المرأة: ما كنت أتزوجك ولا كرامة، ولا
أمري إلا بيدي ولا وليتك أمري إلا حياء من الكلام. قال: تنزع منه ويوجع
رأسه. ورواه الشيخ أيضا باسناده عن حماد. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في النكاح.
7 - باب حكم الأب إذا قبض مهر ابنته وان للأب العفو
عن بعض مهر ابنته الصغيرة إذا طلقت قبل الدخول وكذا الوكيل.
1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن أبي عمير في نوادره عن غير
واحد من أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قبض صداق ابنته من زوجها ثم
مات هل لها أن تطالب زوجها بصداقها أو قبض أبيها قبضها؟ فقال عليه السلام: إن كانت

الباب 6 فيه حديث:
(1) الفقيه: ج 2 ص 28، يب: ج 2 ص 67، أخرجه عن الفقيه والتهذيب والكافي باسناد
آخر في ج 7 في 1 / 10 من عقد النكاح، وأورد صدره في 4 / 2 من العيوب والتدليس هناك
وفى 1 / 5 ههنا.
الباب 7 فيه حديث:
(1) الفقيه: ج 2 ص 28، يب: ج 2 ص 67، أورد صدره عن الفقيه في ج 7 في 3 / 16
من المهور.
290

وكلته بقبض صداقها من زوجها فليس لها أن تطالبه، وإن لم تكن وكلته فلها
ذلك، ويرجع الزوج على ورثة أبيها بذلك إلا أن تكون حينئذ صبية في حجره
فيجوز لأبيها أن يقبض صداقها عنها، ومتى طلقها قبل الدخول بها فلأبيها أن
يعفو عن بعض الصداق، ويأخذ بعضا، وليس له أن يدع كله، وذلك قول الله
عز وجل: " الا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح " يعني الأب، والذي
توكله المرأة وتوليه أمرها من أخ أو قرابة أو غيرهما. ورواه الشيخ أيضا باسناده
عن محمد بن أبي عمير.
8 باب تحريم الخيانة والتضييع على الوكيل. 1 محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد، عن أحمد بن
حماد، عن محمد بن مرازم، عن أبيه أو عمه قال: شهدت أبا عبد الله عليه السلام وهو يحاسب وكيلا
له والوكيل يكثر أن يقول: والله ما خنت، والله ما خنت، فقال له أبو عبد الله عليه السلام يا هذا
خيانتك وتضييعك على مالي سواء إلا أن الخيانة شرها عليك، ثم قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وآله: لو أن أحدكم فر من رزقه لتبعه حتى يدركه، كما أنه إن هرب
من أجله تبعه حتى يدركه. ومن خان خيانة حسبت " حبست خ ل " عليه من رزقه
وكتب عليه وزرها. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.

الباب 8 فيه حديث:
(1) الفروع: ج 1 ص 417.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 3 من الوديعة وذيله.
291

(كتاب الوقوف والصدقات)
1 باب استحبابها. 1 محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد
ابن عيسى، عن منصور، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس يتبع
الرجل بعد موته من الاجر إلا ثلاث خصال: صدقة أجراها في حياته فهي تجرى
بعد موته، وسنة هدى سنها فهي يعمل بها بعد موته، أو ولد صالح يدعو له.
ورواه الصدوق في (الأمالي) عن محمد بن علي، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى،
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن عيسى مثله.
2 وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس يتبع الرجل بعد موته من الاجر إلا ثلاث خصال
صدقة أجراها في حياته فهي تجرى بعد موته، وصدقة مبتولة لا تورث، أو سنة هدى
يعمل بها بعد موته، أو ولد صالح يدعو له. ورواه الصدوق في (الخصال) عن أبيه،
عن الحميري عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب " زياد خ ل "
عن الحلبي نحوه.

كتاب الوقوف والصدقات فيه 17 بابا:
الباب 1 فيه 10 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 250، الأمالي: ص 22 (م 9) يب: ج 2 ص 398، أورده أيضا في
6 / 16 من الامر بالمعروف.
(2) الفروع: ج 2 ص 250، الخصال: ج 1 ص 73 فيه: تجرى بعد موته إلى يوم القيامة،
وصدقة موقوفة لا تورث أو سنة هدى سنها فكان يعمل بها وعمل بها من بعده غيره، أو ولد
صالح يستغفر له.
292

3 - وعنه عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: يتبع الرجل بعد موته ثلاث خصال: صدقة أجراها لله في حياته فهي تجرى
له بعد وفاته، وسنة هدى سنها فهي يعمل بها بعد موته، وولد صالح يدعو له. وعن
محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن محمد الحلبي
عن أبي عبد الله عليه السلام مثل حديث الحلبي إلا أنه قال: أو ولد صالح يستغفر له.
4 - وبالاسناد، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار قال: قلت
لأبي عبد الله عليه السلام: ما يلحق الرجل بعد موته؟ فقال: سنة يعمل بها بعد موته
فيكون له مثل أجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شئ، والصدقة
الجارية تجرى من بعده، والولد الطيب يدعو لوالديه بعد موتهما، ويحج
ويتصدق ويعتق عنهما ويصلي ويصوم عنهما، فقلت: أشركهما في حجتي؟ قال: نعم.
5 وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن يعقوب بن يزيد،
عن محمد بن شعيب، عن أبي كهمس، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ستة تلحق المؤمن
بعد موته: ولد يستغفر له، ومصحف يخلفه، وغرس يغرسه، وقليب يحفره، وصدقة
يجريها، وسنة يؤخذ بها من بعده. ورواه الصدوق مرسلا. ورواه أيضا
باسناده عن يعقوب بن يزيد. ورواه في (الخصال) عن أبيه، عن سعد، عن محمد بن
عيسى، عن محمد بن شعيب الصيرفي، عن الهيثم أبي كهمس نحوه، وكذا في (الأمالي)
(24380) 6 وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن
الحلبي ومحمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألناه عن صدقة رسول الله صلى الله عليه وآله وصدقة

(3) الفروع: ج 2 ص 250 فيه: لا يتبع الرجل بعد موته الا ثلاث خصال.
(4) الفروع: ج 2 ص 250، أخرجه أيضا في ج 1 في 6 / 28 من الاحتضار.
(5) الفروع: ج 2 ص 250، الفقيه: ج 1 ص 59 و ج 2 ص 292، الخصال: ج 1
ص 157، الأمالي: ص 102، راجعهما، أخرجه عن الفقيه مرسلا في ج 1 في 3 / 30
من الاحتضار.
(6) الفروع: ج 2 ص 247.
293

فاطمة عليها السلام فقال: صدقتهما لبني هاشم وبني المطلب.
7 وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن إبراهيم
ابن أبي يحيى المدني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المبيت هو الذي كاتب عليه سلمان
فأفاءه الله على رسوله صلى الله عليه وآله فأعطاه فاطمة عليها السلام فهو في صدقتها.
8 وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن أحمد بن عمير،
عن أبيه، عن أبي مريم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صدقة رسول الله صلى الله عليه وآله وصدقة
علي عليه السلام، فقال: هي لنا حلال، وقال: ان فاطمة جعلت صدقتها لبني هاشم
وبني المطلب.
9 محمد بن الحسن بإسناده عن العباس بن معروف، عن عثمان بن عيسى،
عن " محمد بن خ " مهران بن محمد قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام أوصى أن يناح عليه سبعة
مواسم فأوقف لكل موسم مالا ينفق. ورواه الصدوق بإسناده عن العباس بن
معروف مثله.
10 الحسن بن محمد الطوسي في (الأمالي) عن أبيه، عن المفيد، عن أحمد بن
محمد بن الحسن، عن أبيه، عن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن يونس
ابن عبد الرحمن، عن السرى بن عيسى، عن عبد الخالق بن عبد ربه قال: قال
أبو عبد الله عليه السلام: خير ما يخلفه الرجل بعده ثلاثة: ولد بار يستغفر له، وسنة خير
يقتدى به فيها، وصدقة تجرى من بعده. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي

(7) الفروع: ج 2 ص 247 فيه: الميثب.
(8) الفروع: ج 2 ص 47 2.
(9) يب: ج 2 ص 374 فيه: (محمد بن مهران بن محمد) الفقيه: ج 2 ص 291 فيه:
مهران بن محمد.
(10) امالي الشيخ: ص 149.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في ب 30 من الاحتضار، وفى ب 16 من الامر بالمعروف.
راجع 1 / 17 مما يكتسب به، وتقدم في ج 4 في أبواب الصدقة روايات كثيرة تدل على استحباب
الصدقة، ويأتي ما يدل عليه في الأبواب اللاحقة خصوصا ب 10.
294

ما يدل عليه.
2 - باب وجوب العمل بشرط الواقف وعدم جواز تغييره وحكم
الوقف على المسجد.
1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار أنه كتب إلى
أبي محمد الحسن بن علي عليهما السلام في الوقف " 1 " وما روى فيه " الوقوف وما روى فيها خ ل "
عن آبائه عليهم السلام، فوقع عليه السلام: الوقوف تكون على حسب ما يوقفها أهلها إن شاء الله.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن الحسن الصفار مثله.
2 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى قال: كتب بعض أصحابنا إلى
أبي محمد عليه السلام في الوقوف وما روى فيها، فوقع عليه السلام: الوقوف على حسب ما يقفها أهلها
إن شاء الله. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك، وتقدم ما يدل على الحكم الأخير
عموما هنا وخصوصا في احكام المساجد.

(1) لعل مراد السائل ان أحاديث الوقف مختلفة فما الوجه فيها. الجواب: ان الوقف يتبع
شرط الواقف وما يعلم من قصده وما يفهم من عرفه فلذلك اختلفت الاحكام والأحاديث فيظهر من ذلك
وجه الجمع بينهما فتدبر. منه
الباب 2 فيه حديثان:
(1) الفقيه: ج 2 ص 289، يب: ج 2 ص 371.
(2) الفروع: ج 2 ص 244.
يأتي ما يدل على ذلك في 2 / 7 راجع 4 / 10، وتقدم ما يدل على الحكم الأخير عموما في
ب 1 ههنا وخصوصا في ج 2 في ب 66 من احكام المساجد، وفى ب 10 هناك ما يدل على
جواز التغيير.
295

3 - باب أن شرط الوقف اخراج الواقف له عن نفسه
فلا يجوز أن يقف على نفسه ولا أن يأكل من وقفه وله أن
يستثنى لنفسه شيئا، وكذا الصدقة فلا يجوز له سكنى
الدار إذا تصدق بها الا مع الاذن.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن جعفر الرزاز، عن محمد بن عيسى، عن علي
ابن سليمان بن رشيد قال: كتبت إليه يعنى أبا الحسن عليه السلام: جعلت فداك ليس لي
ولد " وارث. يب " ولي ضياع ورثتها عن أبي وبعضها استفدتها ولا آمن الحدثان
فإن لم يكن لي ولد وحدث بي حدث فما ترى جعلت فداك لي أن أقف بعضها على
فقراء إخواني والمستضعفين أو أبيعها وأتصدق بثمنها عليهم في حياتي؟ فاني أتخوف
أن لا ينفذ الوقف بعد موتي فإن وقفتها في حياتي فلي أن آكل منها أيام حياتي
أم لا؟ فكتب عليه السلام: فهمت كتابك في أمر ضياعك فليس لك أن تأكل منها من الصدقة،
فان أنت أكلت منها لم تنفذ إن كان لك ورثة فبع وتصدق ببعض ثمنها في حياتك،
وأن تصدقت أمسكت لنفسك ما يقوتك مثل ما صنع أمير المؤمنين عليه السلام. ورواه
الصدوق باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى. ورواه الشيخ
بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
2 محمد بن الحسن بإسناده عن أبان، عن أبي الجارود قال: قال أبو جعفر عليه السلام:
لا يشتري الرجل ما تصدق به، وإن تصدق بمسكن على ذي قرابته فإن شاء سكن
معهم، وإن تصدق بخادم على ذي قرابته خدمته إن شاء. ورواه الكليني عن
حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن أحمد بن عياش، عن أبان. أقول: هذا
محمول على الجواز بإذن الموقوف عليه أو مالك الصدقة.

الباب 3 فيه 4 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 244، الفقيه: ج 2 ص 289، يب: ج 2 ص 370.
(2) يب: ج 2 ص 372، صا: ج 4 ص 103، الفروع: ج 2 ص 245 فيه: أحمد بن
عديس (عابس خ).
296

3 وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة والقاسم بن محمد، عن أبان،
وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن محمد بن سنان جميعا، عن إسماعيل بن
الفضل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتصدق ببعض ماله في حياته في
كل وجه من وجوه الخير، قال: إن احتجت إلى شئ من المال فأنا أحق به،
ترى ذلك له وقد جعله لله يكون له في حياته، فإذا هلك الرجل يرجع ميراثا
أو يمضى صدقة؟ قال: يرجع ميراثا على أهله.
(24390) 4 وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن عمرو بن عثمان، عن
عبد الله بن المغيرة، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله، عن أبيه عليهما السلام أن رجلا تصدق
بدار له وهو ساكن فيها فقال: الحين اخرج منها. أقول: ويأتي ما يدل
على ذلك.
4 باب أن شرط لزوم الوقف قبض الموقوف عليه أو
وليه فإذا مات الواقف قبل القبض بطل الوقف وإذا وقف
على ولده الصغار كان قبضه كافيا.
1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم،
عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال في الرجل
يتصدق على ولده وقد أدركوا: إذا لم يقبضوا حتى يموت فهو ميراث، فإن تصدق
على من لم يدرك من ولده فهو جائز، لان والده هو الذي يلي أمره الحديث.

(3) يب: ج 2 ص 372.
(4) يب: ج 2 ص 373، صا: ج 4 ص 103.
راجع 1 / 17 مما يكتسب به، وراجع ههنا 3 / 11 لعله يدل عليه بمقتضى التعليل.
الباب 4 فيه 8 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 242، يب: ج 2 ص 372، صا: ج 4 ص 101، أورد ذيله في
2 / 3 و 2 / 6 من الهبات.
297

ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله.
2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل قال: قلت
لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يتصدق على بعض ولده بصدقة وهم صغار أله أن يرجع
فيها؟ قال: لا، الصدقة لله تعالى. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم
وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن ابن أبي عمير،
عن جميل بن دراج مثله.
3 وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن
ابن بكير، عن الحكم بن عتيبة قال: تصدق أبي علي بدار فقبضتها ثم ولد له بعد
ذلك أولاد، فأراد أن يأخذها منى فيتصدق بها عليهم، فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن
ذلك وأخبرته بالقصة، فقال: لا تعطها إياه، قلت: فإنه يخاصمني قال: فخاصمه
ولا ترفع صوتك علي صوته. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله.
4 وعنه عن أحمد بن محمد، وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار
جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يقف
الضيعة ثم يبدو له أن يحدث في ذلك شيئا، فقال: إن كان وقفها لولده ولغيرهم ثم
جعل لها قيما لم يكن له أن يرجع فيها، وإن كانوا صغارا وقد شرط ولايتها لهم
حتى بلغوا فيجوزها لهم لم يكن له أن يرجع فيها، وإن كانوا كبارا ولم
يسلمها إليهم ولم يخاصموا حتى يحوزوها عنه فله أن يرجع فيها، لأنهم

(2) الفروع: ج 2 ص 242، يب: ج 2 ص 372 و 373، صا: ج 4 ص 102.
(3) الفروع: ج 2 ص 243، يب: ج 2 ص 372 فيه: (الحكم بن أبي غفيلة. عفل خ)
صا: ج 4 ص 100، فيه: (الحكم بن أبي غفيلة) وفى الكافي: (الحكم بن أبي عقلية) أورده
أيضا في ج 9 في 1 / 36 من كيفية الحكم.
(4) الفروع: ج 2 ص 244، الفقيه: ج 2 ص 290 ليس فيه قوله: (وان كانوا كبارا. إلى
قوله: فله ان يرجع فيها) يب: ج 2 ص 372 ترك فيه قوله: (ولم يسلمها) صا: ج 4
ص 102 فيه: (يوقف) وفيه: أوقفها.
298

لا يحوزونها عنه وقد بلغوا. ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى.
محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد مثله.
5 وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن
سليمان، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل تصدق على
ولد له قد أدركوا، قال: إذا لم يقبضوا حتى يموت فهو ميراث، فان تصدق على
من لم يدرك من ولده فهو جائز، لان الوالد هو الذي يلي أمره، وقال: لا يرجع
في الصدقة إذا تصدق بها ابتغاء وجه الله. ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين
ابن سعيد مثله.
6 وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى، عن علي بن مهزيار
عن أبي الحسين قال: كتبت إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام اني وقفت أرضا على ولدي
وفي حج ووجوه بر ولك فيه حق بعدي ولي بعدك وقد أزلتها عن ذلك المجرى،
فقال: أنت في حل وموسع لك. ورواه الصدوق أيضا باسناده عن محمد بن
أحمد بن يحيى. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي
ابن مهزيار، عن بعض أصحابنا قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام وذكر مثله.
أقول: الظاهر أن التغيير هنا وقع قبل القبض ويحتمل كون الوقف هنا بمعنى
الوصية بقرينة قوله: بعدي.
7 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تصدق على ابن بالمال أو الدار أله أن يرجع
فيه؟ فقال: نعم إلا أن يكون صغيرا.

(5) يب: ج 2 ص 373، الفقيه: ج 2 ص 292، صا: ج 4 ص 102،
(6) يب: ج 2 ص 374، فيه: (أبى الحسن. الحسين خ) الفقيه: ج 2 ص 289، الفروع:
ج 2 ص 250.
(7) الفقيه: ج 2 ص 292.
299

8 - وفي كتاب (اكمال الدين) عن محمد بن أحمد السناني وعلي بن أحمد بن
محمد الدقاق والحسين بن إبراهيم بن هشام المؤدب وعلي بن عبد الله الوراق كلهم
عن أبي الحسين محمد بن جعفر الأسدي فيما ورد عليه من جواب مسائله عن محمد بن عثمان
العمري، عن صاحب الزمان عليه السلام وأما ما سألت عنه من الوقف على ناحيتنا وما يجعل
لنا ثم يحتاج إليه صاحبه فكل ما لم يسلم فصاحبه فيه بالخيار، وكل ما سلم فلا خيار
فيه لصاحبه احتاج أو لم يحتج، افتقر إليه أو استغنى عنه " إلى أن قال: " وأما
ما سألت عنه من أمر الرجل الذي يجعل لناحيتنا ضيعة ويسلمها من قيم يقوم فيها
ويعمرها ويؤدى من دخلها خراجها ومؤنتها، ويجعل ما بقي من الدخل لناحيتنا
فإن ذلك جايز لمن جعله صاحب الضيعة قيما عليها، إنما لا يجوز ذلك لغيره.
ورواه الطبرسي في (الاحتجاج) عن أبي الحسين محمد بن جعفر. أقول: ويأتي
ما يدل على ذلك هنا وفي الهبة، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبين وجهه.
5 باب ان من تصدق على ولده بشئ ثم أراد أن يدخل
معهم غيرهم لم يجز مع صغرهم أو قبضهم الا أن يشترط
ادخال من يتجدد.
1 محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي

(8) اكمال الدين: ص 287، الاحتجاج: ص 267، تقدم صدر الحديث في ج 2 في 8 / 38
من المواقيت وفيه: (واستغنى عنه، واما ما سألت عنه من أمر من يستحل) إلى آخر ما تقدم
في 6 / 3 من الأنفال، وتقدم ذيل الحديث في 9 / 8 من بيع الثمار.
راجع ب 5 و 5 / 6 و 2 / 9 و ب 11 و 6 / 12 و ب 14 ههنا و ب 4 من الهبات.
الباب 5 فيه 5 أحاديث:
(1) يب: ج 2 ص 372 فيه: (الحسين بن علي بن يقطين قال: سألت) صا: ج 4 ص 101
فيه: عن أخيه الحسين عن أبيه علي بن يقطين.
300

ابن يقطين، عن أخيه الحسين " بن خ ل " عن أبيه علي بن يقطين قال: سألت
أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يتصدق على بعض ولده بطرف من ماله ثم يبدو له بعد
ذلك أن يدخل معه غيره من ولده، قال: لا بأس بذلك، وعن الرجل يتصدق
ببعض ماله على بعض ولده ويبينه لهم، أله أن يدخل معهم من ولده غيرهم بعد أن أبانهم بصدقة؟ قال: ليس له ذلك إلا أن يشترط أنه من ولد له فهو مثل من تصدق
عليه فذلك له.
(24400) 2 وعنه، عن محمد بن سهل، عن أبيه قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام
عن الرجل يتصدق على بعض ولده بطرف من ماله، ثم يبدو له بعد ذلك أن يدخل
معه غيره من ولده، قال: لا بأس به. أقول: هذا محمول على عدم القبض
كما يفهم من كلام الشيخ ومن الأحاديث السابقة.
3 محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن
أبي عمير عن عبد الرحمان بن الحجاج، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يجعل
لولده شيئا وهم صغار ثم يبدو له أن يجعل معهم غيرهم من ولده، قال: لا بأس.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب. أقول: هذا محمول على ما يوافق
الحديث الأول لما تقدم ويأتي.
4 محمد بن علي بن الحسين في كتاب (إكمال الدين) عن الحسين بن إسماعيل
الكندي، عن أبي طاهر البلالي قال: كتب جعفر بن حمدان: استحللت بجارية " إلى
أن قال: " ولي ضيعة قد كنت قبل أن تصير إلى هذه المرأة سبلتها على وصاياي

(2) يب: ج 2 ص 372، صا: ج 4 ص 101.
(3) الفروع: ج 2 ص 242، يب: ج 2 ص 372، صا: ج 4 ص 100.
(4) اكمال الدين: ص 274 صدره: (قال: قال أبو طاهر البلالي: التوقيع الذي خرج إلى
من أبى محمد عليه السلام فعلقوه في الخلف بعده وديعة في بيتك. فقلت: لحب ان تنسخ لي
من لفظ التوقيع ما فيه، فأخبر أبو طاهر بمسألتي، فقال له: جئني به حتى تسقط الاسناد بيني
وبينه، فخرج إلى من أبى محمد عليه السلام قبل مضيه بسنتين يخبرني بالخلف من بعده، ثم خرج إلى بعد مضيه بثلاث أيام يخبرني بذلك، فامر الله من جحد أولياءه حقوقهم، وحمل الناس
على الأكتاف والحمد لله كثيرا، قال: وكتب جعفر بن حمدان فخرجت إليه بهذه المسائل:
استحللت بجارية وشرطت عليها ان لا اطلب ولدها ولا أنزلها منزلي، فلما أتى لذلك مدة قالت
لي: قد حبلت، قلت لها: كيف ولا اعلم انى طلبت منك الولد ثم غبت وانصرفت وقد أتت بولد
ذكر فلم أنكره ولا قطعت عنها الأجرة ولا النفقة ولى ضيعة) وفيه: (فرأيك أعزك الله في ارشادي
فيما علمت به وفى هذا الولد بما امتثلته والدعاء لي بالعافية وخير الدنيا والآخرة، جوابها)
وفيه: (بالجارية وشرط عليها ان لا يطلب ولدها فسبحان من لا شريك له في قدرته شرط على
الجارية شرط على الله عز وجل هذا ما لا يؤمن أن يكون، وحيث عرض في هذا الشك فليس يعرف
الوقت الذي اتاها فيه فليس ذلك بموجب البراءة في ولده، واما)
وفيه: (واخراجه إياه
وعقبه من الوقف) ذيله: قال أبو الحسن: حسب الحساب قبل المولود فجاء الولد مستويا.
301

وعلى ساير ولدى على أن الامر في الزيادة والنقصان منه إلى أيام حياتي، وقد
أتت بهذا الولد فلم ألحقه في الوقف المتقدم المؤبد، وأوصيت إن حدث بي حدث
الموت أن يجرى عليه ما دام صغيرا، فإن كبر أعطى من هذه الضيعة حمله مأتي
دينار غير مؤبد، ولا تكون له ولا لعقبه بعد إعطائه ذلك في الوقف شئ فرأيك أعزك
الله؟ فورد جوابها
يعنى من صاحب الزمان عليه السلام: أما الرجل الذي استحل بالجارية
" إلى أن قال: " وأما إعطاؤه المأتي دينار وإخراجه من الوقف فالمال ماله فعل
فيه ما أراد.
5 عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن
جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن رجل تصدق على ولده بصدقة ثم
بدا له أن يدخل غيره فيه مع ولده، أيصلح ذلك؟ قال: نعم يصنع الوالد بمال ولده
ما أحب، والهبة من الولد بمنزلة الصدقة من غيره. ورواه علي بن جعفر
في كتابه. أقول: هذا محمول على ما قبل القبض أو على الشرط. وقد تقدم

(5) قرب الإسناد ص 119، بحار الأنوار: ج 10 ص 262 فيه: (أيدخل فيها غيره) وفى
نسخة: والهبة من الوالد.
راجع ب 2 و 3 و 3 / 4.
302

أن الوقف يتبع شرط الواقف.
6 باب عدم جواز بيع الوقف وحكم ما لو وقع بين الموقوف
عليهم اختلاف شديد يؤدى إلى ضرر عظيم.
1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن جعفر الرزاز، عن محمد بن عيسى، عن أبي علي
ابن راشد قال: سألت أبا الحسن عليه السلام قلت: جعلت فداك اشتريت أرضا إلى جنب
ضيعتي بألفي درهم، فلما وفرت المال خبرت أن الأرض وقف، فقال: لا يجوز
شراء الوقوف " الوقف. يب " ولا تدخل الغلة في ملكك، ادفعها إلى من أوقفت عليه قلت: لا أعرف لها ربا، قال: تصدق بغلتها. ورواه الصدوق بإسناده عن
محمد بن عيسى مثله. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
2 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن يحيى الحلبي، عن أيوب
ابن عطية قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: قسم رسول الله صلى الله عليه وآله الفئ فأصاب
عليا عليه السلام أرض فاحتفر فيها عينا فخرج منها ماء ينبع في السماء كهيئة عنق البعير
فسماها عين ينبع فجاء البشير يبشره، فقال: بشر الوارث، بشر الوارث، هي
صدقة بتا بتلا في حجيج بيت الله، وعابر سبيله، لا تباع ولا توهب ولا تورث، فمن
باعها أو وهبها فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا.
ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن النضر بن سويد مثله.
3 - وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن عجلان أبي صالح قال: أملى
أبو عبد الله عليه السلام: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما تصدق به فلان بن فلان وهو حي

الباب 6 فيه 9 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 244 فيه: (فلما وفيت) الفقيه: ج 2 ص 290، يب: ج 2
ص 371، صا: ج 4 ص 97 راجعه، أورده أيضا في 1 / 17 من عقد البيع.
(2) يب: ج 2 ص 375، الفروع: ج 2 ص 249.
(3) يب: ج 2 ص 371: صا: ج 4 ص 97 و 98 فيه: (أحمد بن عبدوس) الفروع: ج 2 ص 245 فيه (أحمد بن عديس. عابس خ) يب: ج 2 ص 371 فيه وفى الاستبصار: محمد
ابن يعقوب عن حميد.
303

سوي بداره التي في بني فلان بحدودها صدقة لا تباع ولا توهب حتى يرثها وارث
السماوات والأرض، وانه قد أسكن صدقته هذه فلانا وعقبه، فإذا انقرضوا فهي
على ذي الحاجة من المسلمين. ورواه الصدوق كما يأتي. ورواه الكليني
عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن بعض أصحابنا، عن أبان، وعن حميد
بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن أحمد بن عديس، عن أبان، عن
عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام. ورواه الشيخ بإسناده عن
محمد بن يعقوب مثله.
4 وعنه، عن محمد بن عاصم، عن الأسود بن أبي الأسود الدئلي، عن ربعي بن
عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تصدق أمير المؤمنين عليه السلام بدار له في المدينة في بني زريق
فكتب: بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما تصدق به علي بن أبي طالب وهو حي سوي،
تصدق بداره التي في بني زريق صدقة لا تباع ولا توهب حتى يرثها الله الذي يرث
السماوات والأرض، وأسكن هذه الصدقة خالاته ما عشن وعاش عقبهن، فإذا
انقرضوا فهي الذي الحاجة من المسلمين. ورواه الصدوق بإسناده عن ربعي
ابن عبد الله نحوه.
5 وبإسناده عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا " و " عن الحسين بن سعيد
عن علي بن مهزيار قال: كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام: إن فلانا ابتاع ضيعة
فأوقفها وجعل لك في " من " الوقف الخمس، ويسأل عن رأيك في بيع حصتك من
الأرض أو تقويمها على نفسه بما اشتراها أو يدعها موقفة، فكتب إلى: أعلم فلانا أني

(4) يب: ج 2 ص 371، صا: ج 4 ص 98 فيه: (فلانا من عاش وعاش عقبه) وفيه:
(لذوي الحاجة) الفقيه: ج 2 ص 293.
(5) يب: ج 2 ص 371 صا: ج 4 ص 98 فيه: (موقوفة)، الفروع: ج 2 ص 244، الفقيه:
ج 2 ص 290.
304

آمره أن يبيع حقي من الضيعة، وايصال ثمن ذلك إلي، وان ذلك رأيي إن شاء الله
أو يقومها على نفسه إن كان ذلك أوفق له. ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى،
عن أحمد بن محمد، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن علي بن
مهزيار. ورواه الصدوق بإسناده عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار.
أقول: هذا محمول على عدم القبض كما هو الظاهر منه.
6 - وبالاسناد عن علي بن مهزيار قال: وكتبت إليه: ان الرجل ذكر أن
بين من وقف عليهم هذه الضيعة اختلافا شديدا، وانه ليس يأمن أن يتفاقم ذلك
بينهم بعده، فإن كان ترى أن يبيع هذا الوقف ويدفع إلى كل انسان منهم ما وقف
له من ذلك أمرته، فكتب إليه بخطه وأعلمه أن رأيي له إن كان قد علم الاختلاف
ما بين أصحاب الوقف أن يبيع الوقف أمثل، فإنه ربما جاء في الاختلاف تلف
الأموال والنفوس. ورواه الكليني والصدوق بإسناده الذي قبله. قال:
الصدوق: هذا وقف كان عليهم دون من بعدهم، ولو كان عليهم وعلى أولادهم ومن
بعد على فقراء المسلمين لم يجز بيعه أبدا انتهى. وحمله الشيخ على أنه رخصة
في الصورة المذكورة خاصة لدفع الضرر، ويمكن حمله أيضا على عدم حصول
القبض وكون الموقوف عليهم وارثين، ويمكن حمل الوقف على الوصية لأنه معني
لغوي مستعمل في الأحاديث.
(24410) 7 وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أبي طاهر بن حمزة
أنه كتب إليه مدين " مدبر خ ل " أوقف ثم مات صاحبه وعليه دين لا يفي ماله إذا وقف
فكتب عليه السلام: يباع وقفه في الدين. وبإسناده عن محمد بن عيسى العبيدي قال:
كتب أحمد بن حمزة إلى أبي الحسن عليه السلام وذكر مثله. أقول: هذا يحتمل

(6) يب: ج 2 ص 371، صا: ج 4 ص 98 الفروع: ج 2 ص 244، الفقيه: ج 2
ص 290، هذا ذيل الحديث السابق في التهذيب والاستبصار، وصدره هكذا: وكتبت إليه ان
الرجل كتب ان بين من وقف بقية هذه الضيعة عليهم اختلافا شديدا.
(7) يب: ج 2 ص 373 و 374، الفقيه: ج 2 ص 290.
305

ما تقدم، ويحتمل كون المدين محجورا عليه، ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن
عيسى، عن أحمد بن حمزة مثله إلا أنه قال: مدبر وقف، وعلى هذ فلا إشكال
والوقف حينئذ بمعني الوصية، فإن التدبير وصية لما يأتي.
8 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد وعن علي
ابن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن جعفر
ابن حنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وقف غلة له على قرابته من أبيه وقرابته
من أمه وأوصى لرجل ولعقبه ليس بينه وبينه قرابة بثلاثمأة درهم في كل سنة ويقسم
الباقي على قرابته من أبيه وقرابته من أمه فقال: جائز للذي أوصى له بذلك، قلت:
أرأيت إن لم يخرج من غلة الأرض التي وقفها إلا خمسمأة درهم، فقال: أليس في
وصيته أن يعطي الذي أوصى له من الغلة " من تلك الغلة. يه " ثلاثمأة درهم، ويقسم الباقي
على قرابته من أبيه وقرابته من أمه؟ قلت: نعم، قال: ليس لقرابته أن يأخذوا
من الغلة شيئا حتى يوفوا الموصى له ثلاثمأة درهم، ثم لهم ما يبقي بعد ذلك، قلت:
أرأيت إن مات الذي أوصي له، قال: ان مات كانت الثلاثمأة درهم لورثته يتوارثونها
بينهم، فأما إذا انقطع ورثته فلم يبق منهم أحد كانت لثلاثمأة درهم لقرابة الميت
يرد ما يخرج من الوقف، ثم يقسم بينهم يتوارثون ذلك ما بقوا وبقيت الغلة
قلت: فللورثة من قرابة الميت أن يبيعوا الأرض إن احتاجوا ولم يكفهم ما يخرج
من الغلة؟ قال: نعم إذا رضوا كلهم، وكان البيع خيرا لهم باعوا. ورواه
الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن
محمد، عن الحسن بن محبوب. أقول: قد تقدم الوجه في مثله.
9 أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في (الاحتجاج) عن محمد بن عبد الله
ابن جعفر الحميري عن صاحب الزمان عليه السلام أنه كتب إليه: روى عن الصادق عليه السلام
خبر مأثور: إذا كان الوقف على قوم بأعيانهم وأعقابهم فاجتمع أهل الوقف على بيعه

(8) الفروع: ج 2 ص 243، الفقيه: ج 2 ص 291، يب: ج 2 ص 372، صا: ج 4
ص 99 راجعه. في المصدر: يتوارثونها ما بقي أحد.
(9) الاحتجاج: ص 274 فيه: روى عن الفقيه في بيع الوقف خبر مأثور.
306

وكان ذلك أصلح لهم أن يبيعوه فهل يجوز أن يشترى من بعضهم إن لم يجتمعوا
كلهم على البيع أم لا يجوز إلا أن يجتمعوا كلهم على ذلك؟ وعن الوقف الذي
لا يجوز بيعه، فأجاب عليه السلام: إذا كان الوقف على إمام المسلمين فلا يجوز بيعه، وإذا
كان على قوم من المسلمين فليبع كل قوم ما يقدرون على بيعه مجتمعين ومتفرقين
إن شاء الله. أقول: وتقدم وجهه، وظاهر الجواب هنا عدم تأييد الوقف فيرجع
وصية أو ميراثا لما يأتي.
7 باب اشتراط تعيين الموقوف عليه والدوام في الوقف.
1 محمد بن الحسن باسناده عن علي بن مهزيار قال: قلت له: روى بعض
مواليك عن آبائك عليهم السلام ان كل وقف إلى وقت معلوم فهو واجب على الورثة،
وكل وقف إلى غير وقت جهل مجهول فهو باطل على الورثة، وأنت أعلم بقول
آبائك عليهم السلام. فكتب عليه السلام: هكذا هو عندي. ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى،
عن أحمد بن محمد، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا،
عن علي بن
مهزيار. ورواه الصدوق باسناده عن علي بن مهزيار، قال الشيخ: معني هذا
إذا كان الموقوف عليه مذكورا لأنه إذا لم يذكر في الوقف موقوف عليه
بطل الوقف ولم يرد بالوقت الاجل، وكان هذا متعارفا بينهم كما يأتي.
2 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت إلى أبي محمد عليه السلام أسأله
عن الوقف الذي يصح كيف هو، فقد روى أن الوقف إذا كان غير موقت فهو باطل
مردود على الورثة، وإذا كان موقتا فهو صحيح ممضي، قال قوم: ان الموقف هو

راجع 8 / 1 من عقد البيع، وههنا: 7 / 9 و 4 / 10.
الباب 7 فيه حديثان:
(1) يب: ج 2 ص 371، صا: ج 4 ص 99، الفروع: ج 2 ص 244، الفقيه: ج 2
ص 289.
(2) يب: ج 2 ص 371، صا: ج 4 ص 100.
307

الذي يذكر فيه أنه وقف على فلان وعقبه فإذا انقرضوا فهو للفقراء والمساكين إلى
أن يرث الله الأرض ومن عليها، وقال آخرون: هذا موقت إذا ذكر أنه لفلان
وعقبه ما بقوا ولم يذكر في آخره للفقراء والمساكين إلى أن يرث الله الأرض
ومن عليها، والذي هو غير موقت أن يقول: هذا وقف، ولم يذكر أحدا، فما
الذي يصح من ذلك؟ وما الذي يبطل؟ فوقع عليه السلام: الوقوف بحسب ما يوقفها
إن شاء الله. أقول: الظاهر أن المراد بقوله: بحسب ما يوقفها، انه ان جعلوا
دائما كان وقفا، وإلا كان حبسا، وإن لم يعلم الموقوف عليه بطل للجهالة، قاله
بعض علمائنا، وقد تقدم ما يدل على بعض المقصود، ويأتي ما يدل عليه.
8 - باب أن من وقف على قبيلة كثيرين منتشرين في
البلاد فهو لمن حضر بلد الوقف ولا يتبع من كان غائبا.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن موسى بن
جعفر، عن علي بن محمد بن سليمان النوفلي قال: كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام
أسأله عن أرض وقفها جدي على المحتاجين من ولد فلان بن فلان، وهم كثير
متفرقون في البلاد، فأجاب: ذكرت الأرض التي وقفها جدك على فقراء ولد فلان
وهي لمن حضر البلد الذي فيه الوقف، وليس لك أن تتبع من كان غائبا. ورواه
الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن موسى بن جعفر البغدادي
مثله إلا أنه قال: من ولد فلان بن فلان الرجل يجمع القبيلة وهم كثير متفرقون
في البلاد، وفي بلد الموقف " الواقف. يه " حاجة شديدة، فسألوني أن أخصهم بهذا دون
سائر ولد الرجل الذي يجمع القبيلة، فأجاب عليه السلام وذكر مثله. ورواه الصدوق
بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب مثله رواية الشيخ.

راجع 2 / 3 و ب 6 و 10 للحكم الثاني، و ب 8 و 10 للحكم الأول.
الباب 8 فيه حديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 244، يب: ج 2 ص 371، الفقيه: ج 2 ص 290.
308

9 باب جواز وقف المشاع والصدقة به قبل القسمة وقبل القبض
1 محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عبد الجبار
عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن دار لم تقسم فتصدق بعض أهل الدار بنصيبه من الدار، فقال: يجوز، قلت:
أرأيت إن كان هبة، قال: يجوز. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد
ابن محمد، عن ابن فضال، عن أحمد بن عمر الحلبي، عن أبيه، عن أبي عبد الله عليه السلام
مثله. وبإسناده عن أحمد بن محمد مثله.
2 وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي المغرا،
عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن صدقة ما لم يقسم ولم يقبض، فقال:
جائزة إنما أراد الناس النحل فأخطأوا. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم
أقول: لعل المراد بعدم القبض هنا أن الواقف لم يقبضها قبل الوقف كالميراث
والمبيع ونحوهما، ويمكن أن يراد بالجواز عدم اللزوم لتوقفه على القبض
كما تقدم.
3 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن الفضل بن
عبد الملك، عن أبي عبد الله عليه اللام في الرجل يتصدق بنصيب له في دار على رجل،
قال: جائز وإن لم يعلم ما هو.
4 وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحسن، عن علي بن أسباط،

الباب 9 فيه 7 أحاديث:
(1) يب: ج 2 ص 371 و 373، الفروع: ج 2 ص 243، أورده أيضا عن الكافي في 1 / 12
من الهبات، وبعده في 3 / 2 من السكنى وذيله في 2 / 4 هناك.
(2) يب: ج 2 ص 372، الفروع: ج 2 ص 242.
(3) يب: ج 2 ص 376.
(4) يب: ج 2 ص 373، الفروع: ج 2 ص 243، الفقيه: ج 2 ص 292، سقط عن الطريق الأخير من التهذيب لفظة زرارة.
309

عن محمد بن حمران، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يتصدق بالصدقة
المشتركة، قال: جائز. ورواه الكليني، عن أحمد بن محمد العاصمي، عن علي
ابن الحسن مثله. وبإسناده عن علي بن الحسن، عن يعقوب بن يزيد، عن
محمد بن حمران مثله. وعنه عن علي بن أسباط مثله. ورواه الصدوق
بإسناده عن علي بن أسباط مثله.
(24420) 5 - وباسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر، عن حماد بن عثمان
عن محمد بن " الفضيل عن " أبي الصباح قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: إن أمي تصدقت
علي بنصيب لها في دار، فقلت لها: إن القضاة لا يجيزون هذا، ولكن اكتبيه شراء
فقالت: اصنع من ذلك ما بدا لك، وكل ما ترى انه يسوغ لك، فتوثقت فأراد بعض
الورثة أن يستحلفني أني قد نقدتها الثمن ولم أنقدها شيئا، فما ترى؟ قال: فاحلف
له. ورواه الكليني، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن
صفوان بن يحيى، عن محمد بن مسعود الطائي، عن أبي الحسن عليه السلام نحوه.
ورواه الصدوق باسناده عن حماد بن عثمان، عن أبي الصباح مثله.
6 - وباسناده عن علي بن الحسن، عن يعقوب بن يزيد الكاتب، عن ابن أبي عمير
عن أبي المغرا، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن صدقة ما لم تقبض
ولم تقسم، قال: تجوز.
7 وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن هاشم، عن محمد
ابن سليمان الديلمي، عن أبيه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل
يتصدق على الرجل الغريب ببعض داره ثم يموت، قال: يقوم ذلك قيمة فيدفع
إليه ثمنه. ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن سليمان. أقول: وتقدم

(5) يب: ج 2 ص 373، الفروع: ج 2 ص 243، الفقيه: ج 2 ص 293.
(6) يب: ج 2 ص 373، صا: ج 4 ص 103.
(7) يب: ج 2 ص 375، الفقيه: ح 2 ص 293.
310

ما يدل ذلك عموما، ويأتي ما يدل عليه.
10 باب كيفية الوقوف والصدقات وما يستحب فيها وجملة من أحكامها.
1 محمد بن الحسن باسناده عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير يعني المرادي
قال: قال أبو جعفر عليه السلام: ألا أحدثك بوصية فاطمة عليها السلام؟ قلت:
بلى،
فأخرج حقا أو سفطا فأخرج منه كتابا فقرأه بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أوصت
به فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله أوصت بحوائطها السبعة بالعواف والدلال والبرقة والمبيت
" والميثب خ ل يه " والحسنى والصافية ومال أم إبراهيم إلى علي بن أبي طالب فان
مضى على فإلى الحسن، فان مضي الحسن، فإلى الحسين، فان مضى الحسين فإلى
الأكبر من ولدي، تشهد الله على ذلك، والمقداد بن الأسود، والزبير بن العوام
وكتب علي بن أبي طالب عليه السلام. ورواه الصدوق أيضا باسناده عن عاصم بن حميد.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم
ابن حميد نحوه ورواه أيضا عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عاصم بن
حميد مثله ولم يذكر حقا ولا سفطا، وقال: إلى الأكبر من ولدي دون ولدك
ورواه أيضا عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن أبي بصير
نحوه إلا أنه أخر ذكر أسماء الحوائط عن ذكر الأولاد.
2 - قال الشيخ والصدوق: وروى أن هذه الحوائط كانت وقفا، وكان
رسول الله صلى الله عليه وآله يأخذ منها ما ينفقه على أضيافه ومن يمر به، فلما قبض جاء العباس
يخاصم فاطمة عليها السلام فيها فشهد علي عليه السلام وغيره أنها وقف عليها.
3 ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أبي الحسن

تقدم ما يدل على ذلك عموما في الأبواب المتقدمة.
الباب 10 فيه 5 أحاديث.
(1) يب: ج 2 ص 374، الفقيه: ج 2 ص 291، الفروع: ج 2 ص 247.
(2) يب: ج 2 ص 374، الفقيه: ج 2 ص 291، الفروع: ج 2 ص 247، فيه: (وهي الدلال) وقال الصدوق بعد ذلك: المسموع من ذكر الحوائط الميثب، ولكني سمعت السيد
أبا عبد الله محمد بن الحسن الموسوي أدام الله توفيقه يذكر انها تعرف عندهم بالميثم.
(3) تقدم آنفا تحت رقم 2.
311

الثاني عليه السلام نحوه. وزاد: وهي البلال والعواف والحسنى والصافية ومال أم
إبراهيم والمبيت والبرقة.
4 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج
قال: بعث إلي بهذه الوصية أبو إبراهيم عليه السلام: هذا ما أوصى به وقضى في ماله
عبد الله علي ابتغاء وجه الله ليولجني به الجنة ويصرفني به عن النار، ويصرف النار
عني يوم تبيض وجوه، وتسود وجوه إن ما كان لي من مال بينبع " من مال خ " يعرف
لي فيها وما حولها صدقة ورقيقها غير أبي رياح وأبي نيزر وجبير عتقاء ليس لأحد
عليهم سبيل، فهم موالي يعملون في المال خمس حجج ومنه " فيه خ ل " نفقتهم ورزقهم
ورزق أهاليهم، ومع ذلك ما كان لي بوادي القرى كله مال بني فاطمة، ورقيقها صدقة،
وما كان لي بذعة " بديمة خ " وأهلها صدقة غير أن رقيقها لهم " زريقا له خ ل " مثل ما كتبت
لأصحابهم " لأصحابه خ ل " وما كان بأذنية وأهلها صدقة، والقصيرة كما قد علمتم
صدقة في سبيل الله، وان الذي كتبت من أموالي هذه صدقة واجبة بتلة حيا أنا أو
ميتا ينفق في كل نفقة ابتغى بها وجه الله في سبيل الله ووجهه وذوي الرحم من
بني هاشم وبني المطلب والقريب وإنه يقوم على ذلك الحسن بن علي يأكل منه
بالمعروف، وينفقه حيث يريد الله في حل محلل لا حرج عليه فيه، فان أراد أن يبيع
نصيبا من المال فيقضى به الدين فليفعل إنشاء لا حرج عليه فيه، وإنشاء جعله شروى
" سرى خ " الملك، وإن ولد على وأموالهم إلى الحسن بن علي، وإن كان دار الحسن غير دار
الصدقة فبدا له أن يبيعها فليبعها إنشاء الله لا حرج عليه فيه، وإن باع فإنه يقسمها ثلاثة أثلاث
فيجعل ثلثا في سبيل الله. ويجعل ثلثا في بني هاشم وبني المطلب، ويجعل ثلثا في
آل أبي طالب، أنه يضعه حيث يريد الله، وإن حدث بحسن بن علي حدث وحسين

(4) يب: ج 2 ص 375 فيه: (مثل الذي جعلت لبني فاطمة (ع) (على خ) الفروع:
ج 2 ص 247.
312

حي فإنه إلى حسين بن علي، وإن حسينا يفعل فيه مثل الذي أمرت به حسنا، له
مثل الذي كتبت للحسن وعليه مثل الذي على الحسن وإن الذي لبني ابني فاطمة من
صدقة على مثل الذي لبني علي، واني إنما جعلت الذي جعلت لابني فاطمة ابتغاء
وجه الله وتكريم حرمة رسول الله صلى الله عليه وآله وتعظيمها وتشريفها ورضاهما بهما، وإن
حدث بحسن وحسين حدث فإن الآخر منهما ينظر في بني علي، فان وجد فيهم
من يرضى بهداه وإسلامه وأمانته فإنه يجعله إليه إنشاء، فإن لم ير فيهم بعض الذي
يريد فإنه في بني ابني فاطمة، فان وجد فيهم من يرضى بهداه واسلامه وأمانته فإنه
يجعله إليه إنشاء، فإن لم ير فيهم بعض الذي يريد فإنه يجعله إلى رجل من آل
أبي طالب يرضى به، فان وجد آل أبي طالب قد ذهب كبراؤهم وذووا آرائهم فإنه
يجعله في رجل يرضاه من بني هاشم، وانه شرط على الذي يجعله إليه أن يترك
المال على أصوله وينفق الثمرة حيث أمره به من سبيل الله ووجوهه وذوي الرحم
من بني هاشم وبني المطلب، والقريب والبعيد لا يباع منه ولا يوهب ولا يورث، وإن
مال محمد بن علي ناحيته، وهو إلى ابني فاطمة، وإن رقيقي الذين في الصحيفة
الصغيرة التي كتبت عتقاء، هذا ما قضى به علي بن أبي طالب في أمواله هذه الغد من
يوم قدم مسكن " 1 " ابتغاء وجه الله والدار الآخرة، والله المستعان على كل حال
ولا يحل لامرئ مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يغير شيئا مما أوصيت به في
مالي ولا يخالف فيه أمري من قريب ولا بعيد. أما بعد فان ولائدي اللاتي أطوف
عليهن السبع عشرة منهن أمهات أولاد أحياء معهن أولادهن ومنهن حبالى ومنهن
من لا ولد له، فقضائي فيهن ان حدث بي حدث أن من كان منهن ليس لها ولد
وليست بحبلى فهي عتيق لوجه الله، ليس لأحد عليهن سبيل، ومن كان منهن لها
ولد أو هي حبلى فتمسك على ولدها وهي من حظه فان مات ولدها وهي حية فهي
عتيق ليس لأحد عليها سبيل هذا ما قضى به على في ماله الغد من يوم قدم مسكن
شهد أبو شمر بن أبرهة وصعصعة بن صوحان، وسعيد " يزيد خ ل " بن قيس، وهياج

1 - مسكن بكسر الكاف، موضع بالكوفة
313

ابن أبي الهياج وكتب علي بن أبي طالب بيده لعشر خلون من جمادي الأولى سنة
تسع " سبع خ ل " وثلاثين. ورواه الكليني عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن
عبد الجبار، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان بن
يحيى نحوه.
5 وعنه، عن صفوان بن يحيى، وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب
عن علي بن السندي، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: أوصى
أبو الحسن عليه السلام بهذه الصدقة: هذا ما تصدق به موسى بن جعفر عليهما السلام " 1 " تصدق
بأرضه في مكان كذا وكذا كلها، وحد الأرض كذا وكذا، تصدق بها كلها ونخلها
وأرضها وقناتها وماءها وأرحابها " وأرجائها خ " وحقوقها وشربها من الماء، وكل حق
هو لها في مرفع أو مظهر " موقع أو مطهر خ ل " أو عرض أو طول أو مرفق أو ساحة أو أسقية
أو متشعب أو مسيل أو عامر أو غامر تصدق بجميع حقوقه من ذلك على ولد صلبه من
الرجال والنساء يقسم واليها ما أخرج الله عز وجل من غلتها بعد الذي يكفيها في
عمارتها ومرافقها، وبعد ثلاثين عذقا تقسم في مساكين القرية بين ولد موسى للذكر
مثل حظ الأنثيين، فان تزوجت امرأة من بنات موسى فلا حق لها في هذه الصدقة
حتى ترجع إليها بغير زوج، فان رجعت كان لها مثل حظ التي لم تزوج من بنات
موسى، وإن من توفى من ولد موسى وله ولد فولده على سهم أبيه للذكر مثل
حظ الأنثيين مثل ما شرط موسى بين ولده من صلبه، وان من توفى من ولد موسى
ولم يترك ولدا رد حقه على أهل الصدقة، وإنه ليس لولد بناتي في صدقتي هذه
حق الا أن يكون آباؤهم من ولدي، وليس لأحد في صدقتي مع ولدي وولد
ولدي وأعقابهم ما بقي منهم أحد، فإذا انقرضوا فلم يبق مهم واحد فصدقتي على

1 - فلان خ ل. في جميع المواضع.
(5) يب: ج 2 ص 375، الفقيه: ج 2 ص 293، عيون أخبار الرضا: ص 23، الفروع:
ج 2 ص 248 زاد فيه: (وعلي بن إبراهيم عن أبيه، عن صفوان) ألفاظ الحديث في المصادر
مختلفة، وفى بعضها يزيد وينقص راجعها وفى الفقيه: صدقة بتا بتلا لا مشوبة فيه ولا ردا أبدا
ابتغاء وجه الله.
314

ولد أبي من أمي ما بقي منهم أحد على مثل ما شرطت بين ولدي وعقبي، فإذا
انقرض ولد أبي من أمي فصدقتي على ولد أبي وأعقابهم ما بقي منهم أحد على مثل ما
شرطت بين ولدي وعقبي، فإذا انقرض ولد أبي ولم يبق منهم أحد فصدقتي على
الأول فالأول حتى يرثها الله الذي رزقها وهو خير الوارثين، تصدق موسى بن جعفر
بصدقته هذه وهو صحيح صدقة حبسا بتا بتلا مبتوتة لا رجعة فيها ولا رد ابتغاء وجه الله
والدار الآخرة، لا يحل لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيعها ولا يبتاعها
ولا يهبها ولا ينحلها ولا يغير شيئا مما وصفته عليها حتى يرث الله الأرض ومن
عليها، وجعل صدقته هذه إلى علي وإبراهيم، فإذا انقرض أحدهما دخل القاسم
مع الباقي فإذا انقرض أحدهما دخل إسماعيل مع الباقي منهما، فإذا انقرض
أحدهما دخل العباس مع الباقي، فإذا انقرض أحدهما دخل الأكبر من ولدي مع
الباقي، وإن لم يبق من ولدي إلا واحد فهو الذي يليه. ورواه الصدوق
بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، ورواه في (عيون الأخبار " 1 ") عن أبيه
عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أبي الصهبان، عن صفوان نحوه. ورواه الكليني
عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل
ابن شاذان، عن صفوان، وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن
يحيى نحوه. أقول: وتقدم ما يدل على أحكام الصدقة في الزكاة.
11 - باب عدم جواز الرجوع في الوقف بعد القبض، ولا في
الصدقة بعده.

1 - في عيون الأخبار مخالفة لما في التهذيب في مواضع كثيرة أكثرها لا يغير المعنى. منه رحمه الله.
تقدم ما يدل على احكام الصدقات في ج 4 في أبواب الصدقة، وتقدم ما يدل على كيفية الوقف
في ب 6.
الباب 11 - فيه 9 أحاديث:
315

1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن موسى بن بكر، عن الحكم، قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ان والدي تصدق علي بدار، ثم بدا له أن يرجع فيها،
وإن قضاتنا يقضون لي بها، فقال: نعم ما قضت به قضاتكم، وبئس ما صنع والدك،
إنما الصدقة لله عز وجل، فما جعل لله عز وجل فلا رجعة له فيه، فإن أنت خاصمته
فلا ترفع عليه صوتك، وإن رفع صوته فاخفض أنت صوتك قال: قلت: فإنه
توفى قال: فأطب بها.
2 محمد بن الحسن بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن سنان
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتصدق بالصدقة ثم يعود في صدقته،
فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إنما مثل الذي يتصدق بالصدقة ثم يعود فيها مثل
الذي يقئ يعود في قيئه.
(24430) 3 وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد،
عن جعفر، عن أبيه عليه السلام قال: من تصدق بصدقة ثم ردت عليه فلا يأكلها، لأنه لا
شريك لله عز وجل في شئ مما جعل له إنما هو بمنزلة العتاقة لا يصلح ردها بعد
ما يعتق. ورواه ابن فهد في (عدة الداعي) مرسلا نحوه. ورواه الحميري
في (قرب الإسناد) كما مر في الصدقة. وبإسناده عن علي بن الحسن بن
فضال، عن عمرو بن عثمان، عن عبد الله بن المغيرة، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
4 وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن الحلبي، عن

(1) الفقيه: ج 2 ص 292، أورد قطعة منه أيضا في ج 9 في 2 / 36 من كيفية الحكم.
(2) يب: ج 2 ص 376.
(3) يب: ج 2 ص 376، عدة الداعي: ص 46، أخرجه عن عدة الداعي ونحوه عن قرب الإسناد
في ج 4 في 1 و 2 / 24 من الصدقة، أخرجه عن التهذيب أيضا في ج 8 في 1 / 75
من العتق.
(4) يب: ج 2 ص 377، صا: ج 4 ص 109 فيهما: الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد.
316

أبي عبد الله عليه السلام: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إنما مثل الذي يرجع في صدقته كالذي
يرجع في قيئه.
5 وعنه، عن النضر بن سويد عن القاسم بن محمد، عن جراح المدائني
عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الرجل يرتد في الصدقة قال: كالذي يرتد
في قيئه.
6 وبإسناده عن علي بن الحسن، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير،
عن علي بن إسماعيل، عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يخرج الصدقة
يريد أن يعطيها السائل فلا يجده قال: فليعطها غيره ولا يردها في ماله.
7 وباسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلا، عن محمد بن مسلم،
عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال: لا يرجع في الصدقة إذا ابتغي بها وجه الله عز وجل.
ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد مثله. ورواه الشيخ
والصدوق كما مر.
8 محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن
أبي عمير، عن عبد الرحمان بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل
يتصدق على ولده وهم صغار بالجارية ثم تعجبه الجارية وهم صغار في عياله أترى
أن يصيبها أو يقومها قيمة عدل ويشهد بثمنها عليه أم يدع ذلك كله ولا يعرض لشئ
منها؟ قال: يقومها قيمة عدل ويحتسب بثمنها لهم على نفسه ويمسها.
9 وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن عثمان بن عيسى،
عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تصدق بصدقة على حميم أيصلح

(5) يب: ج 2 ص 377 فيه: القاسم بن سليمان.
(6) يب: ج 2 ص 378، أخرجه عن عدة الداعي باختلاف في ج 4 في 3 / 24 من الصدقة.
(7) يب: ج 2 ص 372، الفروع: ج 2 ص 242، أورد صدره في 1 / 4 وذيله في 2 / 3
و 2 / 6 من الهبات.
(8) الفروع: ج 2 ص 242، أخرجه أيضا عنه وعن التهذيب في 4 / 5 من الهبات.
(9) الفروع: ج 2 ص 243، يب: ج 2 ص 377، صا: ج 4 ص 109.
317

له أن يرجع فيها؟ قال: لا، ولكن إن احتاج فليأخذ من حميمه من غير ما تصدق
به عليه. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن أبي عبد الله، وباسناده عن أحمد بن
محمد. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الصدقة وغيرها، ويأتي ما يدل عليه.
12 - باب انه يكره تملك الصدقة بالبيع والهبة ونحوهما
ويجوز بالميراث.
1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن خالد، عن
عبد الله بن المغيرة، عن منصور بن حازم قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا تصدق
الرجل بصدقة لم يحل له أن يشتريها ولا يستوهبها ولا يستردها إلا في ميراث.
2 - وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام في
الرجل يتصدق بالصدقة أيحل له أن يرثها؟ قال: نعم. ورواه الكليني،
عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن بعض أصحابنا، عن أبان بن عثمان مثله.
3 وعنه، عن فضالة، عن القاسم بن يزيد، عن محمد بن مسلم، عن أبي
جعفر عليه السلام قال: إذا تصدق الرجل على ولده بصدقة فإنه يرثها، فإذا تصدق
بها على وجه يجعله لله فإنه لا ينبغي له.
(24440) 4 وعنه، عن القاسم بن محمد، عن إسماعيل الجعفي قال: قال أبو جعفر
عليه السلام: من تصدق بصدقة فردها عليه الميراث فهي له. ورواه الصدوق بإسناده عن

تقدم ما يدل على ذلك في ب 4. راجع ب 5، ويأتي ما يدل عليه في ب 12 و 13 و 14 ههنا
راجع ب 4 و 5 و 6 و 7 و 10 من الهبات.
الباب 12 فيه 6 أحاديث. وفى الفهرست 5:
(1) يب: ج 2 ص 376.
(2) يب: ج 2 ص 376، الفروع: ج 2 ص 243.
(3) يب: ج 2 ص 376.
(4) يب: ج 2 ص 376، الفقيه: ج 2 ص 293.
318

محمد بن أبي عمير، عن أبان مثله.
5 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة
عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا تصدقت بصدقة لم ترجع إليك
ولم تشترها إلا أن تورث.
6 وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن عثمان بن عيسى
عن سماعه قال: سألته عن رجل أعطى أمه عطية فماتت وقد كانت قبضت الذي
أعطاها وبانت به، قال: هو والورثة فيها سواء. ورواه الشيخ بإسناده عن
أحمد بن أبي عبد الله. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
13 باب اشتراط الصدقة بالقصد والقربة وحكم وقوعها في
مرض الموت.
1 محمد بن الحسن بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن العلا بن رزين
عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل كانت له جارية فآذته فيها
امرأته فقال: هي عليك صدقة، فقال: إن كان قال ذلك لله فليمضها، وإن لم يقل
فليرجع فيها انشاء. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين،
عن صفوان، عن العلا مثله. وباسناده عن محمد بن يحيى مثله
2 وباسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد
ابن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا صدقة ولا عتق إلا ما أريد به وجه

(5) الفروع: ج 2 ص 242.
(6) الفروع: ج 2 ص 243، يب: ج 2 ص 377، أورده أيضا في 3 / 5 من الهبات.
راجع 3 / 3.
الباب 13 فيه 3 أحاديث:
(1) يب: ج 2 ص 376 و 377، الفروع: ج 2 ص 242، أورده أيضا في 2 / 7 من الهبات.
(2) يب: ج 2 ص 376، الفروع: ج 2 ص 242.
319

الله عز وجل.
3 - وعنه، عن أبي، عن ابن أبي عمير، عن هشام وحماد وابن أذينة
وابن بكير وغيرهم كلهم قالوا: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا صدقة ولا عتق إلا ما أريد
به وجه الله عز وجل. وباسناده عن علي بن الحسن، عن يعقوب بن يزيد،
عن ابن أبي عمير مثله. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، وكذا الذي
قبله. أقول: ويأتي ما يدل على حكم وقوعها في مرض الموت في الوصايا
14 باب حكم من تصدق بجارية على غيره هل يحرم عليه وطيها
قبل القبض.
1 عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده
علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن رجل قال لآخر:
هذه الجارية لك حياتك، أيحل له فرجها؟ قال: يحل له فرجها ما لم يدفعها إلى
الذي تصدق بها عليه، فإذا تصدق بها حرمت عليه.
2 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه مثله، وزاد: وسألته عن الرجل
يتصدق على ولده أيصلح له أن يردها؟ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الذي يتصدق
بصدقة ثم يرجع فيها مثل الذي يقئ ثم يرجع في قيئه، قال: وسألته عن الرجل
يتصدق على الرجل بجارية هل يحل فرجها ما لم يدفعها إلى الذي تصدق بها

(3) يب: ج 2 ص 376 و 373، الفروع: ج 2 ص 242.
راجع 6 و 8 / 41 من الامر بالمعروف، و 1 / 17 مما يكتسب به، وههنا 3 / 3 و 2 و 5 / 4،
و 4 و 5 / 10، و 3 و 7 / 11، و 3 / 12، ويأتي ما يدل عليه في ب 3 من الهبات، ويأتي حكم
وقوعها في مرض الموت في ب 17 من الوصية وذيله.
الباب 14 فيه حديثان:
(1) قرب لاسناد: ص 109، بحار الأنوار: ج 10 ص 268 و 281. راجع ب 11.
(2) قرب لاسناد: ص 109، بحار الأنوار: ج 10 ص 268 و 281. راجع ب 11.
320

عليه؟ قال: إذا تصدق بها حرمت عليه أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
15 باب حكم صدقة من بلغ عشر سنين أو ثماني سنين أو سبعا.
1 محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد
ابن عيسى جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي
جعفر عليه السلام قال: إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنه يجوز في ماله ما أعتق أو
تصدق أو أوصى على حد معروف وحق فهو جائز. محمد بن الحسن باسناده عن
علي بن الحسن، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر مثله. ورواه الصدوق
باسناده عن صفوان بن يحيى مثله.
2 وعنه، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج
عن أحدهما عليهما السلام قال: يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل وصدقته ووصيته وإن
لم يحتلم.
(24450) 3 وعنه، عن هارون بن مسلم، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن
عثمان، عن عبيد الله الحلبي ومحمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن صدقة الغلام
ما لم يحتلم، قال: نعم إذا وضعها في موضع الصدقة.
4 وعنه، عن العبدي، عن الحسن بن راشد، عن العسكري عليه السلام قال:

الباب 15 فيه 4 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 241، يب: ج 2 ص 385، الفقيه: ج 2 ص 272 أورده أيضا
في 4 / 4 من الوصايا، وأخرجه عن الكافي وعن التهذيب بطريق آخر في ج 8 في 1 / 56
من العتق.
(2) يب: ج 2 ص 385 فيه: جميل عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام.
(3) يب: ج 2 ص 385، أخرجه عن المقنع باسناده عن الحلبي مع اختلاف في متنه في
ج 4 في 4 / 24 من الصدقة.
(4) يب: ج 2 ص 385.
321

إذا بلغ الغلام ثماني سنين فجايز أمره في ماله، وقد وجب عليه الفرائض والحدود، وإذا
تم للجارية سبع سنين فكذلك. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في الوصايا
والطلاق وغير ذلك.
16 باب جواز اعطاء فقراء بني هاشم من الصدقة سوى
الزكاة من الوقف على الفقراء.
1 محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وعن محمد بن
يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن علي بن مهزيار قال: كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام
أعلمه أن إسحاق بن إبراهيم وقف ضيعته على الحج وأم ولده وما فضل عنها للفقراء،
وإن محمد بن إبراهيم أشهد على نفسه بمال يفرق في إخواننا، وان في بني هاشم
من يعرف حقه يقول بقولنا ممن هو محتاج، فترى أن يصرف ذلك إليهم إذا كان
سبيله سبيل الصدقة؟ لان وقف إسحاق إنما هو صدقة، فكتب عليه السلام: فهمت رحمك
الله ما ذكرت من وصية إسحاق بن إبراهيم رضي الله عنه وما أشهد بذلك محمد بن
إبراهيم رضي الله عنه وما استأمرت به من إيصالك بعض ذلك إلى من كان له
ميل ومودة من بني هاشم ممن هو مستحق فقير فأوصل ذلك إليهم يرحمك الله فهم
إذا صاروا إلى هذه الخطة أحق من غيرهم لمعنى لو فسرته لك لعلمته إن شاء الله.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن مهزيار. أقول: وتقدم
ما يدل على ذلك في الزكاة وغيرها.

يأتي ما يدل على ذلك في ب 44 من الوصايا. وفى ج 7 في ب 32 من الطلاق.
الباب 16 فيه حديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 252، يب: ج 2 ص 399 فيه: يفرق في أخواتها.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 4 في ب 3 من المستحقين للزكاة.
322

17 باب حكم صدقة المرأة وهبتها بغير اذن زوجها
1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الله بن سنان، وبإسناده عن
الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس للمرأة
مع زوجها أمر في عتق ولا صدقة ولا تدبير ولا هبة ولا نذر في مالها إلا باذن زوجها إلا
في حج أو زكاة أو بر والديها أو صلة رحمها. ورواه الشيخ باسناده عن الحسن
ابن محبوب. ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد عن
ابن محبوب مثله.
2 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن
جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا في المرأة تهب من مالها شيئا بغير اذن زوجها
قال: لا.
3 عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن محمد بن الوليد، عن عبد الله بن
بكير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عما يحل للمرأة أن تصدق من بيت زوجها بغير
اذنه، قال: المادوم. أقول: ويأتي ما يدل على الجواز في الأطعمة والوصايا
والعتق وغير ذلك فيحمل المنع على استحباب الاستيذان.

الباب 17 فيه 3 أحاديث:
(1) الفقيه: ج ص 58 و 140، (لم نجد الاسناد الأول) يب: ج 2 ص 320، الفروع:
ج 2 ص 62 في المصادر كلها: (صلة قرابتها) ولم يذكر فيها غير الفقيه في الموضع الثاني
قوله: (في حج) وأورده أيضا في ج 8 في 2 / 44 من العتق وفى 1 / 15 من النذر.
(2) يب: ج 2 ص 242 فيه: (قال: ليس لها) أخرجه أيضا في 4 / 7 من الهبات وفيه
أيضا: قال: ليس لها.
(3) قرب الإسناد: ص 80، أخرجه عن التهذيب والكافي في 2 / 82 مما يكتسب به.
يأتي ما يدل على ذلك بعمومه في أبواب من الوصايا خصوصا ب 17 و 49 وذيله، ويأتي في
ج 7 في 6 / 117 و 1 / 123 من مقدمات النكاح، وفى ج 8 في 3 / 24 من آداب المائدة
323

(كتاب السكنى والحبيس)
1 باب استحباب التطوع بهما للمؤمن.
1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن
معمر بن خلاد قال: إن أبا الحسن عليه السلام اشترى دارا وأمر مولى له أن يتحول
إليها الحديث.
2 وعنه، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن عبد الله بن بكير، عن معلى
ابن خنيس أنه قال لأبي عبد الله عليه السلام: ما حق المسلم على المسلم؟ فقال: سبع
حقوق واجبات، ما منهن حق إلا وهو عليه واجب، ثم ذكرها إلى أن قال:
والحق السادس أن يكون لك خادم وليس لأخيك خادم فواجب أن تبعث خادمك
فتغسل ثيابه وتصنع طعامه وتمهد فراشه الحديث. أقول: وتقدم ما يدل على
ذلك في المساكن وفعل المعروف وغيرهما، ويأتي ما يدل عليه.

كتاب السكنى والحبيس في 8 أبواب:
الباب 1 فيه حديثان:
(1) الفروع: ج 2 ص 226، أخرجه بتمامه عنه وعن المحاسن في ج 2 في 1 / 2 من
احكام المساكن.
(2) الأصول: ص 393 (باب حق المؤمن) أخرجه عنه وعن كتب أخرى بتمامه في ج 5 في 7 / 122 من احكام العشرة.
تقدم ما يدل على ذلك في ج في 11 / 122 من احكام العشرة، وفى 3 / 39 من فعل المعروف.
بخصوصه، وفى سائر رواياته بعمومه. راجع 3 و 4 / 6 من الوقوف.
ولعله أراد بما يأتي الروايات الآتية الدالة على حكمها بعد مفروغية استحبابها فتأمل،
أو الروايات الواردة في الهبة، أو الروايات الواردة في التحليل الآتية في ج 7 في ب 31 - 37
من نكاح العبيد.
324

2 - باب ان السكنى تابعة لشرط المالك إذا وقتها بحياته
أو حياة الساكن أو مع عقبة أو مدة معينة كانت لازمة، فإذا
انقضت المدة رجع المسكن إلى المالك.
1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن أبي عمير، عن أبان بن عثمان
عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عليه السلام، عن حمران قال: سألته عن السكنى والعمرى
فقال: الناس فيه عند شروطهم إن كان شرط حياته فهي حياته، وإن كان لعقبه فهو
لعقبه كما شرط حتى يفنوا ثم يرد إلى صاحب الدار. ورواه الكليني، عن
حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان. ورواه
الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله.
2 وعن ابن أبي عمير، عن الحسن بن نعيم، عن أبي الحسن موسى بن
جعفر عليهما السلام قال: سألته عن رجل جعل سكنى داره لرجل أيام حياته أو له ولعقبه
من بعده، قال: هي له ولعقبه كما شرط الحديث. ورواه الكليني، عن علي
ابن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن
إبراهيم مثله.
(24460) 3 وبإسناده عن الحسن بن علي بن فضال، عن أحمد بن عمر
الحلبي، عن أبيه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل أسكن داره رجلا حياته،

الباب 2 فيه 3 أحاديث:
(1) الفقيه: ج 2 ص 295، الفروع: ج 2 ص 243، يب: ج 2 ص 373، صا: ج 4
ص 103 فيهما وفى الكافي: إن كان شرط حياته سكن حياته.
(2) الفقيه: ج 2 ص 294، الفروع: ج 2 ص 244، يب: ج 2 ص 374، صا: ج 4
ص 104، أورد تمامه في 3 / 24 من الإجارة.
(3) الفقيه: ج 2 ص 295، الفروع: ج 2 ص 243، يب: ج 2 ص 373، أورد صدره
1 / 9 من الوقوف وذيله في 2 / 4 ههنا. وفى 1 / 12 من الهبات.
325

قال: يجوز له وليس له أن يخرجه، قال: قلت: فله ولعقبه، قال: يجوز له الحديث
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، ورواه الشيخ
بإسناده عن أحمد بن محمد. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك، وتقدم ما يدل
على لزوم الشرط عموما.
3 باب ان الدار لا يملكها من جعل له سكناها وكذا المملوك
الحبيس.
1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن
إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن
السكني والعمرى، فقال: إن كان جعل السكنى في حياته فهو كما شرط، وإن
كان جعلها له ولعقبه بعده حتى يفنى عقبه فليس لهم أن يبيعوا ولا يورثوا ثم ترجع
الدار إلى صاحبها الأول. ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن الفضيل، ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله.
2 وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن
الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يسكن الرجل داره، قال: يجوز، وسألته
عن الرجل يسكن الرجل داره ولعقبه من بعده، قال: يجوز وليس لهم أن يبيعوا
ولا يورثوا، قلت: فرجل أسكن داره حياته قال يجوز ذلك الحديث. محمد بن
الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم نحوه.

تقدم ما يدل على لزوم الشرط في ب 6 من الخيار ويأتي ما يدل عليه في ب 3 راجع ب 4.
الباب 3 فيه 3 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 243، الفقيه: ج 2 ص 295، يب: ج 2 ص 373، صا: ج 4
ص 104
(2) الفروع: ج 2 ص 243، يب: ج 2 ص 373 لم يذكر السؤال الأول، وأورد
ذيله في 1 / 4.
326

3 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الفرج، عن علي بن
معبد قال: كتب إليه محمد بن أحمد بن إبراهيم بن محمد في سنة ثلاث وثلاثين
ومأتين يسأله عن رجل مات وخلف امرأة وبنين وبنات وخلف لهم غلاما أوقفه عليهم
عشر سنين، ثم هو حر بعد العشر سنين، فهل يجوز لهؤلاء الورثة بيع هذا الغلام
وهم مضطرون إذا كان على ما وصفته لك؟ فكتب لا يبيعه إلى ميقات شرطه إلا
أن يكونوا مضطرين إلى ذلك فهو جائز لهم. ورواه الصدوق بإسناده عن محمد
ابن علي بن محبوب. أقول: ظاهر السؤال أن الموصي بعتق الغلام بعد
عشر سنين لم يخلف غيره، وعلى هذا فللوارث أن لا يجيز الوصية ويبيع الثلثين منه
ويحتمل ارادته بيع خدمة تلك المدة على أن الوارث هنا صار مالك العين والمنفعة
وتقدم ما يدل على المقصود، ويأتي ما يدل عليه.
4 باب ان من أسكن شخصا ولم يعين وقتا فله أن يخرجه متى
شاء، وان للمالك بيع الدار ولا تبطل السكنى.
1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير،
عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: قلت له: رجل
أسكن رجلا داره ولم يوقت، قال: جائز ويخرجه إذا شاء. ورواه الشيخ
بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
2 وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن أحمد بن

(3) يب: ج 2 ص 373، الفقيه: ج 2 ص 291.
تقدم ما يدل على بعض المقصود في ب 2. راجع ب 4 و 5.
الباب 4 فيه 3 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 243، يب: ج 2 ص 373، أورد صدره في 2 / 3.
(2) الفروع: ج 2 ص 243، يب: ج 2 ص 373، الفقيه: ج 2 ص 295، أورد صدره
في 1 / 9 من الوقوف و 1 / 12 من الهبات، وقبله في 3 / 2 ههنا.
327

عمر الحلبي، عن أبيه، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال وسألته عن الرجل
يسكن رجلا ولم يوقت شيئا قال: يخرجه صاحب الدار إذا شاء. ورواه الشيخ
باسناده عن أحمد بن محمد. ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن علي بن فضال مثله.
3 عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي
البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام إن السكنى بمنزلة العارية ان
أحب صاحبها أن يأخذها أخذها، وإن أحب أن يدعها فعل أي ذلك شاء.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه، وتقدم ما يدل على الحكم
الأخير في بيع الوقف وفي الإجارة.
5 - باب بطلان السكنى والحبيس بموت المالك مع عدم تعيين
مدة، وانه يرجع ميراثا.
1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن أبي عمير، عن عمر بن أذينة
قال: كنت شاهدا عند ابن أبي ليلي وقضى في رجل جعل لبعض قرابته غلة داره ولم
يوقت وقتا، فمات الرجل فحضر ورثته ابن أبي ليلي وحضر قرابته الذي جعل له
غلة الدار، فقال ابن أبي ليلي: أرى أن أدعها على ما تركها صاحبها، فقال
محمد بن مسلم الثقفي: أما ان علي بن أبي طالب عليه السلام قد قضى في هذا المسجد
بخلاف ما قضيت، فقال: وما علمك؟ فقال: سمعت أبا جعفر محمد بن علي عليهما السلام يقول:
قضى علي عليه السلام برد الحبيس وإنفاذ المواريث، فقال له ابن أبي ليلى: هذا عندك
في كتابك؟ قال: نعم، قال: فأرسل وائتني به، فقال له محمد بن مسلم: على أن لا

(3) قرب الإسناد: ص 69.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 2 و 3، وعلى الحكم الأخير في ب 24 من الإجارة و ب 6 من الوقف.
الباب 5 فيه حديثان:
(1) الفقيه: ج 2 ص 292، الفروع: ج 2 ص 243، يب: ج 2 ص 373 و 88،
معاني الأخبار: ص 66 فيه: هو عندك في كتاب.
328

تنظر من الكتاب إلا في ذلك الحديث، قال: لك ذلك، قال: فأحضر الكتاب
وأراه الحديث عن أبي جعفر عليه السلام في الكتاب فردد قضيته. ورواه الكليني
عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، ورواه الشيخ بإسناده عن
علي بن إبراهيم، ورواه أيضا بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن عبد الله بن
أحمد الرازي، عن بكر بن صالح، عن ابن أبي عمير نحوه.
2 وبإسناده عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الرحمن الجعفي قال: كنت
أختلف إلى ابن أبي ليلى في مواريث لنا ليقسمها وكان فيه حبيس، فكان
يدافعني فلما طال شكوته إلى أبي عبد الله عليه السلام، فقال: أو ما علم أن رسول الله صلى الله عليه وآله
أمر برد الحبيس وإنفاذ المواريث، قال: فأتيته ففعل كما كان يفعل فقلت له: اني
شكوتك إلى جعفر بن محمد عليه السلام، فقال لي: كيت وكيت، قال: فحلفني ابن أبي ليلى
أنه قال ذلك، فحلفت له فقضي لي بذلك. ورواه في (معاني الأخبار) عن
أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن عبد الله بن المغيرة، والذي
قبله عن أبيه عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن عبد الله بن أحمد، عن
بكر بن صالح، عن ابن أبي عمير، عن ابن عيينة البصري. ورواه الكليني عن
عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن عبد الله بن المغيرة. ورواه
الشيخ باسناده عن أحمد بن أبي عبد الله.
6 باب ان من حبس مملوكا على أحد يخدمه مدة حياته
لزم، فان قال: فإذا مات فهو حر لم يجز لورثته استخدامه
وإن كان أبق مدة.

(2) الفقيه: ج 2 ص 292، معاني الأخبار: ص 66، الفروع: ج 2 ص 243، يب:
ج 2 ص 373 في الكافي: أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن
عبد الرحمن الخثعمي.
الباب 6 فيه حديثان:
329

1 محمد بن الحسن بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن العلا، عن محمد
ابن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل جعل لذات محرم جاريته حياتها، قال:
هي لها على النحو الذي قال.
(24470) 2 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان
(سعدان بن مسلم) عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل
يكون له الخادم تخدمه فيقول: هي لفلان تخدمه ما عاش، فإذا مات فهي حرة
فتأبق الأمة قبل أن يموت الرجل بخمس سنين أو ستة ثم يجدها ورثته، ألهم أن
يستخدموها قدر ما أبقت؟ قال: إذا مات الرجل فقد عتقت. ورواه الشيخ
باسناده عن محمد بن يحيى. أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود.
7 باب ان من أوصى بأن يجرى على فلان من ثلثه ما بقي
وجب انفاذ ثلثه لا انفاقه بسبب الاجراء.
1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن أحمد، عن عمر بن علي بن
عمر، عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال: كتبت إليه: ميت أوصى بأن يجري على رجل
ما بقي من ثلثه ولم يأمر بإنفاذ ثلثه، هل للوصي أن يوقف ثلث الميت بسبب الاجراء؟
فكتب عليه السلام: ينفذ ثلثه ولا يوقف. ورواه في (المقنع) مرسلا. محمد بن الحسن

(1) يب: ج 2 ص 374.
(2) الفروع: ج 2 ص 243، يب: ج 2 ص 374، أخرجه عن التهذيب بطريق آخر في
ج 8 في 1 / 11 من التدبير.
تقدم ما يدل على لزوم الشرط في ب 6 من الخيار وذيله، وتقدم حكم الخدمة لنفسه أيضا في
2 / 3 من الوقوف. راجع 3 / 3 ههنا.
الباب 7 فيه حديثان:
(1) الفقيه: ج 2 ص 290، المقنع: ص 39 فيه: (كتب إلى بعض موالينا عليه السلام)
يب: ج 2 ص 374 و 388، الفروع: ج 2 ص 243.
330

باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى. ورواه الكليني مرسلا.
2 وباسناده عن صفوان بن يحيى، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن
الرجل يوقف ثلث الميت بسبب الاجراء فكتب عليه السلام: ينفذ ثلثه ولا يوقف.
وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن العبيدي، عن أحمد بن هلال قال: كتبت
إلى أبي الحسن عليه السلام وذكر مثل الأول.
8 - باب ان من جعل له سكنى دار مدة حياته لم ينتقل إلى وارثه
مع عدم الشرط، وحكم اخراج ورثة المالك الساكن.
1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب، عن خالد بن نافع (رافع خ ل)
البجلي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل جعل لرجل سكنى دار له مدة
حياته، يعنى صاحب الدار، فمات الذي جعل السكنى وبقي الذي جعل له السكنى
أرأيت إن أراد الورثة أن يخرجوه من الدار ألهم ذلك؟ قال: فقال: أرى أن
يقوم الدار بقيمة عادلة وينظر إلى ثلث الميت، وإن كان في ثلثه ما يحيط بثمن
الدار فليس للورثة أن يخرجوه، وإن كان الثلث لا يفي بثمن الدار فلهم أن يخرجوه،
قيل له: أرأيت إن مات الرجل الذي جعل له السكنى بعد موت صاحب الدار
تكون السكنى لورثة الذي جعلت له السكنى؟ قال: لا. ورواه الكليني
عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب نحوه. ورواه الصدوق
بإسناده عن الحسن بن محبوب. قال الشيخ: ما تضمن هذا الخبر من قوله
يعنى صاحب الدار غلط من الراوي ووهم منه في التأويل، لان الاحكام التي
ذكرها بعد ذلك إنما تصح إذا كان قد جعل السكنى حياة من جعلت له السكنى

(2) يب: ج 2 ص 374.
الباب 8 فيه حديثان:
(1) يب: ج 2 ص 374، صا: ج 4 ص 105، الفروع: ج 2 ص 242، الفقيه:
ج 4 ص 294.
331

فحينئذ يقوم وينظر باعتبار الثلث وزيادته ونقصانه، ولو كان جعل له مدة حياته يعنى
صاحب الدار لكان حين مات بطلت السكنى، ولم يحتج معه إلى تقويمه واعتباره
بالثلث، وقد بينا ما يدل على ذلك انتهى ويمكن أن يكون مراده بصاحب الدار
الساكن لأنه هو المصاحب لها المنتفع بها.
2 وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن يوسف بن عقيل، عن محمد بن قيس
عن أبي جعفر عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام قضى في العمرى أنها جائزة لمن أعمرها
فمن أعمر شيئا ما دام حيا فإنه لورثته إذا توفي. أقول: ضمير قوله: لورثته
إلى المالك، أعني قوله: من أعمرها، لما تقدم ذكره الشيخ وغيره، قال: ويحتمل
أن يكون المراد إذا جعل العمرى لغيره مدة حياته هو فإذا مات الساكن فهو لورثته
إلى أن يموت هو أيضا ثم يعود ميراثا على ما قدمنا.
(كتاب الهبات)
1 باب جواز هبة ما في الذمة لمن هو عليه وانه ابراء
لازم لا يجوز الرجوع فيه.
1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن
أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له
على الرجل الدارهم فيهبها له، أله أن يرجع فيها؟ قال: لا. محمد بن الحسن بإسناده
عن محمد بن يعقوب مثله.

(2) يب: ج 2 ص 374، صا: ج 4 ص 105.
تقدم حكم سكنى نفسه في 2 / 3 من الوقوف. راجع ب 2 و 3 ههنا.
كتاب الهبات فيه 12 بابا:
الباب 1 فيه حديثان:
(1) الفروع: ج 2 ص 242، يب: ج 2 ص 377، صا: ج 4 ص 111.
332

2 وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية بن عمار قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل كانت عليه دراهم لانسان فوهبها له ثم رجع فيها ثم
وهبها له ثم رجع فيها ثم وهبها لم ثم هلك، قال: هي للذي وهبها له أقول ويأتي ما يدل على ذلك في هبة الصداق وغير ذلك.
2 - باب أن من وهب ما في الذمة لغير من هو عليه ثم وهبه لمن
هو عليه صحت الهبة الثانية.
1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين، عن صفوان بن
يحيى قال: سألت الرضا عليه السلام عن رجل كان له على رجل مال فوهبه لولده فذكر
له الرجل المال الذي له عليه، فقال: انه ليس عليك منه شئ في الدنيا
والآخرة، يطيب ذلك له وقد كان وهبه لولد له؟ قال: نعم يكون وهبه له ثم
نزعه فجعله لهذا. وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى،
عن صفوان بن يحيى نحوه. أقول: ويأتي ما يدل على عدم اعتبار الهبة قبل
القبض.
3 باب اشتراط الصدقة بالقربة وعدم اشتراط الهبة والنخلة
بها.

(2) يب: ج 2 ص 377.
تقدم ما يدل على جواز الهبة وكم هبة المحرمات في 1 / 2 مما يكتسب به وفى ب 88 - 92
هناك. راجع 3 / 7.
الباب 2 فيه حديث:
(1) يب: ج 2 ص 378 و 61، صا: ج 4 ص 106.
يأتي ما يدل على عدم لزوم الهبة قبل القبض في ب 4 وذيله.
الباب 3 فيه حديثان:
333

1 محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن علي
ابن رئاب، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إنما الصدقة محدثة إنما
كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله ينحلون ويهبون، ولا ينبغي لمن أعطى لله شيئا
أن يرجع فيه، قال: وما لم يعط لله وفي الله فإنه يرجع فيه نحلة كانت أو هبة
حيزت أو لم تحز. ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد
وأحمد بن محمد جميعا، عن الحسن بن محبوب مثله.
2 وعنه، عن علي بن الحكم، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر
عليه السلام (في حديث) قال: ولا يرجع في الصدقة إذا ابتغى وجه الله، وقال: الهبة
والنحلة يرجع فيها إنشاء حيزت أو لم تحز الا لذي رحم فإنه لا يرجع فيه.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد. أقول: ويأتي ما يدل
على ذلك.
4 باب عدم لزوم الهبة قبل القبض فان مات الواهب قبله بطلت
وانه يكفي قبض الواهب عن ولده الصغير.
(24480) 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن
أيوب، عن أبان، عمن أخبره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: النحل والهبة ما لم تقبض حتى

(1) يب: ج 2 ص 376، صا: ج 4 ص 110، الفروع: ج 2 ص 242، أورد ذيله
في 1 / 7.
(2) يب: ج 2 ص 372، صا: ج 4 ص 101، الفروع: ج 2 ص 242، أورد صدره في
1 / 4 من الوقوف، وذيله في 2 / 6 ههنا.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 13 من الوقوف. راجع ههنا 5 / 5 و 3 / 6 و 2 / 7، ويأتي ما يدل
عليه في 1 / 10.
الباب 4 فيه 8 أحاديث:
(1) يب: ج 2 ص 377 ترك في المطبوع قوله: (واشهد عليه) أورد ذيله في 3 / 6.
334

يموت صاحبها، قال: هي بمنزلة الميراث، وإن كان لصبي في حجره وأشهد عليه
فهو جائز.
2 وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن أبي مريم قال: إذا تصدق الرجل
بصدقة أو هبة قبضها صاحبها أو لم يقبضها علمت أو لم تعلم فهي جائزة.
3 وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن عبد الرحمن بن سيابة، عن أبي عبد الله
عليه السلام مثله. ورواه الكليني، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن
غير واحد، عن أبان مثله، وترك قوله: أو هبة. أقول: الظاهر أن المراد
بالجواز هنا عدم اللزوم في بعض الصور، ويحتمل أن يراد به عدم البطلان قبل
الرجوع أو الموت، ويحتمل إرادة الهبة قبل قبض الواهب ماله وقبل القسمة لما
تقدم في وقف المشاع.
4 وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن أبي المغرا، عن أبي بصير،
قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: الهبة جائزة قبضت أو لم تقبض، قسمت أو لم تقسم،
والنحل لا يجوز حتى تقبض، وإنما أراد الناس ذلك فأخطأوا. ورواه الصدوق
في (معاني الأخبار) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد
ابن أبي عمير، عن أبي المغرا، عن أبي جعفر عليه السلام. أقول: تقدم الوجه في مثله
ولعل معنى آخر الحديث ان الناس أحدثوا لفظ الصدقة واستعملوه في الهبة
والنحلة، مع عدم قصد القربة فأخطأوا لما تقدم في الباب السابق التصريح به،
وذكر الشيخ ان الفرق بينهما هنا محمول على التقية، لأنه موافق لمذهب
العامة.
5 - وبإسناده عن علي بن الحسن، عن العباس بن عامر، عن داود بن

(2) يب: ج 2 ص 377، صا: ج 4 ص 110، الفروع: ج 2 ص 243 فيه: أبي مريم
عن أبي جعفر عليه السلام.
(3) تقدم آنفا تحت رقم 2.
(4) يب: ج 2 ص 377، معاني الأخبار: ص 111.
(5) يب: ج 2 ص 378، صا: 4 ص 107 فيه: (هو ميراث) أورد تمامه في 2 / 5.
335

الحصين، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الهبة والنحلة ما لم تقبض حتى يموت صاحبها
قال: هي ميراث الحديث.
6 وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن
حماد، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أنت بالخيار في
الهبة ما دامت في يدك فإذا خرجت إلى صاحبها فليس لك أن ترجع فيها الحديث
أقول: عدم الرجوع بعد القبض مخصوص ببعض الصور الآتية ومحمول على الكراهة.
7 وعنه، عن موسى بن عمر، عن العباس بن عامر، عن أبان، عن أبي
بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الهبة لا تكون أبدا هبة حتى يقبضها، والصدقة
جائزة عليه الحديث.
8 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى بن عبيد قال:
كتبت إلى علي بن محمد عليهما السلام: رجل جعل لك شيئا من ماله ثم احتاج إليه أيأخذه
لنفسه أم يبعث به إليك؟ فقال: هو بالخيار في ذلك ما لم يخرجه عن يده ولو
وصل إلينا لرأينا أن نواسيه وقد احتاج إليه. ورواه الصدوق بإسناده عن
محمد بن يعقوب. ورواه في كتاب (إكمال الدين) عن محمد بن محمد بن عصام الكليني
عن محمد بن يعقوب. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.

(6) يب: ج 2 ص 378، صا: ج 4 ص 107، أورد تمامه في 4 / 10.
(7) يب: ج 2 ص 378، صا: ج 4 ص 107 و 110، أورد ذيله في 2 / 23 من الوصايا.
(8) كا... الفقيه: ج 2 ص 287، اكمال الدين: ص 288، أورد ذيله في 6 / 18.
من الوصايا.
تقدم ما يدل على ذلك في 3 / 91 مما يكتسب به. راجع 1 / 19 من الخيار، و ب 4 و 5
من الوقوف وههنا ب 5 و 10.
336

5 باب عدم جواز الرجوع في الهبة والصدقة للأبوين والأولاد
مع القبض أو كون الأولاد صغارا
1 محمد بن الحسن باسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن جعفر بن محمد بن
حكيم، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام " عن " في رجل وهب لابنه شيئا
هل يصلح أن يرجع فيه؟ قال: نعم إلا أن يكون صغيرا.
2 - وعنه، عن العباس بن عامر، عن داود بن الحصين، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: الهبة والنحلة ما لم تقبض حتى يموت صاحبها، قال: هو ميراث، فان
كانت لصبي في حجره فأشهد عليه فهو جائز.
(24490) 3 - وباسناده عن أحمد بن أبي عبد الله، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة
قال: سألته عن رجل أعطى أمه عطية فماتت وقد كانت قبضت الذي أعطاها وبانت به
قال: هو والورثة فيها سواء. محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن
أبي عبد الله مثله.
4 - وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن
عبد الرحمن قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يتصدق على ولده وهم صغار بالجارية
ثم تعجبه الجارية وهم صغار في عياله، أترى أن يصيبها أو يقومها قيمة عدل فيشهد بثمنها
عليه أم يدع ذلك كله فلا يعرض لشئ منه؟ قال: يقومها قيمة عدل ويحتسب
بثمنها لهم على نفسه ويمسها. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.

الباب 5 فيه 5 أحاديث:
(1) يب: ج 2 ص 377، صا: ج 4 ص 106.
(2) يب: ج 2 ص 378، صا: ج 4 ص 107، أورد صدره أيضا في 5 / 4.
(3) يب: ج 2 ص 377، الفروع: ج 2 ص 243، أورده أيضا في 6 / 12 من الوقوف.
(4) الفروع: ج 2 ص 242، يب: ج 2 ص 377، صا: ج 4 ص 106، أورده أيضا
عن الكافي في 8 / 5.
337

5 علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن
الصدقة إذا لم تقبض هل تجوز لصاحبها؟ قال: إذا كان أب تصدق بها على ولد
صغير فإنها جائزة لأنه يقبض لولده إذا كان صغيرا، وإذا كان ولدا كبيرا فلا يجوز
له حتى يقبض، قال: وسألته عن رجل تصدق على رجل بصدقة فلم يجزها، هل
يجوز ذلك؟ قال: هي جايزة حيزت أم لم تحز، قال: وسألته عن الصدقة تجعل
لله مبتوتة هل له أن يرجع فيها؟ قال: إذا جعلها لله فهي للمساكين وابن السبيل
فليس له أن يرجع فيها. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
6 باب عدم جواز الرجوع في الهبة لذي القرابة
1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن
عبد الرحمن بن أبي عبد الله وعبد الله بن سليمان (سنان. صا) جميعا قالا: سألنا
أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يهب الهبة أيرجع فيها إنشاء أم لا؟ فقال: تجوز الهبة
لذوي القرابة والذي يثاب عن هبته ويرجع في غير ذلك إنشاء.
2 وباسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن
أبي جعفر عليه السلام في حديث قال: الهبة والنحلة يرجع فيها صاحبها إنشاء حيزت أو لم تحز إلا لذي رحم فإنه لا يرجع فيها. وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن العلاء

(5) بحار الأنوار: ج 10 ص 289 و 291 فيه: عن الصدقة إذا جعلها الرجل لله مبتوتة.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 11 من الوقوف. راجع 12 هناك وذيله، وههنا 1 / 3 و ب 4
و 6 و 11. راجع أيضا ب 17 من الوصايا.
الباب 6 فيه 4 أحاديث:
(1) يب: ج 2 ص 377، صا: ج 4 ص 109 فيه: (وعبد الله بن سنان) أخرجه أيضا
وبطريق آخر في 3 / 9.
(2) يب: ج 2 ص 377 و 372، صا: ج 4 ص 101 و 108، الفروع: ج 2 ص 242،
أورد صدره في 1 / 4 من الوقوف، وأورده أيضا في 2 / 3.
338

مثله. وباسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلا نحوه. ورواه
الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد مثله.
3 وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن العباس بن عامر، عن داود
ابن الحصين، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته هل لأحد أن يرجع في صدقة أو
هبة؟ قال: أما ما تصدق به لله فلا، وأما الهبة والنحلة فإنه يرجع فيها حازها أو لم
يحزها وإن كانت لذي قرابة. أقول: ويأتي وجهه وباسناده عن الحسين بن
سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن أبان، عمن أخبره، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
4 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي
نصر، عن المعلى بن خنيس قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام وذكر مثله وزاد: قال:
ومن أضر من طريق المسلمين شيئا فهو ضامن وباسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن
أبي نصر مثله من غير زيادة. أقول: حمله الشيخ على الولد الكبير مع عدم
القبض وجوز حمله على ما عدا الولد لما تقدم، ويمكن كون قوله: وإن كانت
قيدا لقوله: أو لم يحزها خاصة، لا للقسمين، يعنى مع عدم القبض يجوز الرجوع
في الهبة وإن كانت لذي قرابة، وقد تقدم ما يدل على بعض المقصود، ويأتي
ما يدل عليه.
7 باب حكم الرجوع في الهبة للزوج والزوجة
وحكم هبة المرأة بغير اذن الزوج.
1 محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن

(3) يب: ج 2 ص 377، صا: ج 4 ص 106 أورد صدره في 1 / 4.
(4) يب: ج 2 ص 378، صا: ج 4 ص 107 فيه وفى التهذيب: (ابن أبي نصر عن حماد،
عن المعلى بن خنيس) وفيه: حازهما أو لم يحزهما.
راجع ب 4 و 5 و 12 من الوقوف وذيله وههنا ب 5 و 10 و 11، و ب 17 من الوصايا.
الباب 7 فيه 5 أحاديث:
(1) يب: ج 2 ص 376 و 243، صا: ج 4 ص 110، فيه: (حيزا أو لم يحازا) وفيه: (ولا يحل لكم ان تأخذوا) الفروع: ج 2 ص 242، أورد صدره في 1 / 3.
339

علي بن رئاب، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: ولا يرجع الرجل
فيما يهب لامرأته ولا المرأة فيما تهب لزوجها حيز أو لم يحز، لان الله تعالى
يقول: " ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا " وقال: " فان طبن لكم عن شئ منه نفسا
فكلوه هنيئا مريئا " وهذا يدخل في الصداق والهبة. ورواه الكليني عن عدة
من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا عن الحسن بن محبوب مثله.
وباسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر
عليه السلام مثله. أقول: هذا محمول على الكراهة لما مضى ويأتي، والقرينة
أنه تضمن المنع من الرجوع قبل القبض.
2 وباسناده عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن العلا، عن محمد بن
مسلم، عن أحدهما عليهما السلام أنه سئل عن رجل كانت له جارية فأذته امرأته فيها فقال: هي
عليك صدقة، فقال: إن كان قال ذلك لله فليمضها، وإن لم يقل فله أن يرجع
إن شاء فيها. ورواه الكليني والشيخ أيضا كما مر في الصدقة. 3 وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن السندي، عن عثمان بن عيسى
عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون لامرأته عليه صداق
أو بعضه فتبرؤه منه في مرضها، قال: لا، ولكن إن وهبت له جاز ما وهبت له
من ثلثها.
(24500) 4 وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن
دراج، عن بعض أصحابنا في المرأة تهب من مالها شيئا بغير إذن زوجها قال: ليس لها.

(2) يب: ج 2 ص 377، أخرجه وباسناد آخر عنه وعن الكافي في 1 / 13 من الوقوف.
(3) يب: ج 2 ص 378، أخرجه باسناد آخر عن التهذيب والمقنع في 15 و 16 / 17
من الوصايا.
(4) يب: ج 2 ص 242، أخرجه أيضا في 2 / 17 من الوقوف.
340

5 محمد بن علي بن الحسين قال: من ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وآله الموجزة التي لم
يسبق إليها: العائد في هبته كالعائد في قيئه هبة الرجل لزوجته يزيد في عفتها
أقول: وتقدم ما يدل علي الحكمين في الصدقات.
8 باب عدم جواز الرجوع في الهبة بعد القبض وتلف العين.
1 محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير،
عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام وحماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: إذا كانت الهبة قائمة بعينها فله أن يرجع وإلا فليس له
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم.
9 - باب عدم جواز الرجوع في الهبة بعد التعويض، وجواز الرجوع
فيها مع عدمه إذا شرط.
1 - محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير،
عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا عوض صاحب الهبة فليس له
أن يرجع. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم مثله.
2 وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان

(5) الفقيه: ج 2 ص 343.
راجع ب 11 و 17 من الوقوف وذيلهما، و ب 10 ههنا، وتقدم حكم الرجوع للمولى في 3 / 9
من بيع الحيوان راجع 11 / 11 من الوصية.
الباب 8 فيه حديث:
(1) يب: ج 2 ص 377، صا: ج 4 ص 108، الفروع: ج 2 ص 242.
راجع ب 19 من الخيار و ب 10 ههنا.
الباب 9 فيه 3 أحاديث:
(1) يب: ج 2 ص 377، صا: ج 4 ص 108، الفروع: ج 2 ص 243.
(2) يب: ج 2 ص 377.
341

قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يهب الجارية على أن يثاب فلا يثاب، أله
أن يرجع فيها؟ قال: نعم إن كان شرط عليه، قلت: أرأيت إن وهبها له ولم يثبه
أله أن يطأها أم لا؟ قال: نعم إذا كان لم يشرط عليه حين وهبها.
3 - وقد تقدم في حديث عبد الرحمن بن أبي عبد الله وعبد الله بن سليمان
" سنان. صا " جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تجوز الهبة لذوي القرابة والذي
يثاب عن هبته، ويرجع في غير ذلك إنشاء. وباسناده عن محمد بن علي بن
محبوب، عن فضالة بن أيوب، عن أبان، عن عبد الله بن سليمان، عن أبي
عبد الله عليه السلام نحوه.
10 باب جواز الرجوع في الهبة قبل القبض وبعده الا ما
استثنى على كراهية.
1 محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير
عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتصدق بالصدقة أله أن يرجع
في صدقته؟ فقال: ان الصدقة محدثة إنما كان النحل والهبة، ولمن وهب أو
نحل أن يرجع في هبته حيز أو لم يحز، ولا ينبغي لمن أعطى شيئا لله عز وجل أن
يرجع فيه. ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد مثله.
2 وعنه، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت الرضا عليه السلام عن

(3) تقدم حديث عبد الرحمن وعبد الله في 1 / 6. يب: ج 2 ص 377 فيه: (أبان عن
عبد الرحمن بن أبي عبد الله وعبد الله بن سنان) وصدره هكذا: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
الرجل يهب الهبة أيرجع فيها ان شاء أم لا؟ فقال: يجوز.
راجع ب 10.
الباب 10 فيه 4 أحاديث:
(1) يب: ج 2 ص 377، صا: ج 4 ص 108 فيه: (كان النحلة) الفروع: ج 2 ص 242.
(2) يب...
342

الرجل يأخذ من أم ولده شيئا وهبه لها بغير طيب نفسها من خدم أو متاع أيجوز
ذلك له؟ فقال: نعم إذا كانت أم ولده.
3 وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن القاسم بن سليمان،
عن جراح المدائني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من رجع
في هبته فهو كالراجع في قيئه.
4 وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن
ابن حماد، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أنت بالخيار
في الهبة ما دامت في يدك، فإذا خرجت إلى صاحبها فليس لك أن ترجع فيها،
وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من رجع في هبته فهو كالراجع في قيئه. أقول:
وتقدم ما يدل على ذلك.
11 - باب جواز تفضيل بعض الأولاد والنساء على بعض في العطية
خصوصا مع المزية، وكراهة ذلك مع عدمها. (24510) 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار.
عن الحجال، عن ثعلبة، عن محمد بن قيس قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل

(3) صا: ج 4 ص 109، أم نجد الحديث بهذه الألفاظ في التهذيب، بل هو يختص بالاستبصار،
نعم يوجد رواية أخرى عن جراح بالاسناد في التهذيب: ج 2 ص 277، وفى الاستبصار:
ج 4 ص 109 ومتنه هكذا: عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الرجل يرتد في الصدقة
كالذي يرتد في قيئه.
(4) يب: ج 2 ص 378، صا: ج 4 ص 109 ذكر فيه قول رسول الله صلى الله عليه وآله فقط.
أورد صدره أيضا في 6 / 4.
راجع ب 19 من الخيار وههنا ب 4 وذيله، وتقدم ما يدل على موارد الاستثناء في ب 5 - 9
الباب 11 فيه 7 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 236، الفقيه ج 2 ص 272 فيه: ثعلبة بن ميمون أورده أيضا
في 6 / 15 من الوصايا.
343

يفضل بعض ولده على بعض فقال: نعم ونساءه. ورواه الصدوق باسناده عن
عبد الله بن محمد الحجال مثله.
2 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز،
عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون له الولد من
غير أم يفضل بعضهم على بعض؟ قال: لا بأس.
3 وعنه، عن حماد، عن حريز، عن معاوية وأبي كهمس أنهما سمعا
أبا عبد الله عليه السلام يقول: صنع ذلك علي عليه السلام بابنه الحسن وفعل ذلك الحسين بابنه
علي وفعله أبي بي وفعلته أنا.
4 وعنه، عن ابن أبي عمير، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: سمعت
أبا عبد الله عليه السلام يقول في الرجل يخص بعض ولده ببعض ماله فقال: لا بأس بذلك.
5 وعنه، عن النضر، عن القاسم، عن جراح المدائني قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن عطية الوالد لولده يبينه، قال: إذا أعطاه في صحة جاز.
6 عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي
ابن جعفر، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن الرجل يحل له أن يفضل بعض ولده
على بعض؟ قال: قد فضلت فلانا على أهلي وولدي فلا بأس. ورواه علي بن
جعفر في كتابه مثله.
7 العياشي في تفسيره عن مسعدة بن صدقة قال: قال جعفر بن محمد عليهما السلام
قال والدي عليه السلام: والله اني لأصانع بعض ولدي وأجلسته على فخذي وأفكر له
في الملح، وأكثر له الشكر، وان الحق لغيره من ولدى، ولكن مخافة عليه

(2) يب: ج 2 ص 389.
(3) يب: ج 2 ص 389.
(4) يب: ج 2 ص 389.
(5) يب: ج 2 ص 389.
(6) قرب الإسناد: ص 119، بحار الأنوار: ج 10 ص 260 طبعة الآخوندي.
(7) تفسير العياشي: ج 2 ص 166 فيه: (وأكثر له المحبة وأكثر له الشكر) وفيه: (ولكن
محافظة عليه) وفيه: (ما فعل) وفيه: (بيوسف) وفيه: (حجة (رحمة خ ل) على من تولانا)
وفيه: وجحد أعداءنا على من نصب لنا الحرب والعداوة.
344

منه ومن غيره لئلا يصنعوا به ما فعلوا بيوسف إخوته، وما أنزل الله سورة يوسف إلا أمثالا
لكيلا يحسد بعضنا بعضا، كما حسد يوسف إخوته وبغوا عليه فجعلها حجة ورحمة
على من تولانا ودان بحبنا وحجة على أعدائنا ومن نصب لنا الحرب.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في الوصايا والنكاح.
12 باب جواز هبة المشاع.
1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال،
عن أحمد بن عمر الحلبي، عن أبيه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن دار لم
تقسم فتصدق بعض أهل الدار بنصيبه من الدار، قال: يجوز، قلت: أرأيت إن
كانت هبة، قال: يجوز الحديث. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
(كتاب السبق والرماية)
1 باب استحباب اجراء الخيل وتأديبها والاستباق.
1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى

راجع ب 15 و 16 و 17 و 96 من الوصايا، ويأتي ما يدل عليه في ج 7 في ب 91 من احكام
الأولاد وذيله. وفى ب 15 من الوصية.
الباب 12 فيه حديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 243، أورده أيضا عنه وعن التهذيب في 1 / 9 من الوقوف، وبعده في
3 / 2 من السكنى.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 9 من الوقوف وههنا في 4 / 4.
كتاب السبق والرماية فيه 4 أبواب:
الباب 1 فيه 6 أحاديث:
(1) الفروع: ج 1 ص 341. فيه: (محمد بن يحيى عن غياث) وقبله بواسطتين: (محمد بن يحيى بن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن طلحة) فجعله المصنف معلقا على
سابقه، ولعله كذلك، أورده أيضا في ج 5 في 4 / 17 من احكام الدواب، وههنا في 2 / 4.
345

عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن علي بن الحسين عليهم السلام ان
رسول الله صلى الله عليه وآله أجرى الخيل وجعل سبقها أواقي من فضة.
2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أغار المشركون على سرح المدينة فنادى فيها مناد:
يا سوء صباحاه، فسمعها رسول الله صلى الله عليه وآله في الجبل فركب فرسه في طلب العدو، وكان
أول أصحابه لحقه أبو قتادة على فرس له، وكان تحت رسول الله صلى الله عليه وآله سرج دفتاه
ليف ليس فيه أشر ولا بطر فطلب العدو فلم يلقوا أحدا وتتابعت الخيل فقال أبو قتادة
يا رسول الله ان العدو قد انصرف، فإن رأيت أن نستبق فقال: نعم فاستبقوا
فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله سابقا عليهم، ثم أقبل عليهم فقال: أنا ابن العواتك من قريش
انه لهو الجواد البحر يعني فرسه.
(24520) 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن يحيى،
عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله أجرى الخيل التي أضمرت
من الحصى إلى مسجد بني زريق الحديث. وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه،
عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
4 - وعن الحسين بن محمد، عن أحمد بن إسحاق، عن سعدان، عن أبي بصير

(2) الفروع: ج 1 ص 341 فيه: (ومحمد بن يحيى) ولعله وهم، وأخرجه باسناد آخر
احتملنا انه وهم في ج 5 في 2 / 17 من احكام الدواب.
(3) الفروع: ج 1 ص 341 فيه: (علي بن إبراهيم عن أبيه، عن محمد بن يحيى عن طلحة
ابن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام مثله سواء) وفى طبعة الآخوندي: (من الحفياء) أورد
تمامه في 1 / 4.
(4) الفروع: ج 1 ص 341، أخرجه باسناد آخر عنه ههنا في 1 / 2 وفى ج 7 في 1 / 57
من مقدمات النكاح.
346

عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس شئ تحضره الملائكة إلا الرهان وملاعبة
الرجل أهله.
5 وعن محمد بن يحيى، عن عمران بن موسى، عن الحسن بن ظريف،
عن عبد الله بن المغيرة رفعه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله (في حديث): كل لهو
المؤمن باطل إلا في ثلاث: في تأديبه الفرس، ورميه عن قوسه، وملاعبته امرأته
فإنهن حق.
6 محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق عليه السلام: إن الملائكة لتنفر
عند الرهان، وتلعن صاحبه ما خلا الحافر والخف والريش والنصل، وقد سابق
رسول الله صلى الله عليه وآله أسامة بن زيد وأجرى الخيل. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
2 باب استحباب الرمي والمراماة واختياره على ركوب الخيل.
1 محمد بن يعقوب، عن أبي على الأشعري، عن أحمد بن إسحاق، عن
سعدان بن مسلم، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس شئ تحضره

(5) الفروع: ج 1 ص 341، أورد تمامه عنه وعن التهذيب باسناد آخر في 3 / 58 من جهاد
العدو، وأورد قطعة منه في ج 5 في 3 / 17 من احكام الدواب، وفى ج 7 في 2 / 57 من
مقدمات النكاح، وفى اسناد الحديث وهم وهو ان المصنف ركب الحديث من متن حديث مع اسناد
حديث آخر، وصحيحه كما في المصدر وفى المواضع الاخر: محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد
عن علي بن إسماعيل رفعه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله.
(6) الفقيه: ج 2 ص 216.
راجع 14 / 100 مما يكتسب به، ويأتي ما يدل عليه في ب 2 و 3 و 4 وفى ج 7 في 2 / 57 من
مقدمات النكاح
الباب 2 فيه 4 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 74، أخرجه أيضا في ج 7 في 1 / 57 من مقدمات النكاح وباسناد آخر
ههنا في 4 / 1.
347

الملائكة إلا الرهان وملاعبة الرجل أهله.
2 وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن
زيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الرمي سهم من سهام الاسلام.
3 وعنه عن عمران بن موسى، عن الحسن بن ظريف، عن عبد الله بن
المغيرة رفعه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله في قول الله عز وجل " وأعدوا لهم ما
استطعتم من قوة ومن رباط الخيل " قال: الرمي.
4 وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن
البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام انه كان يحضر الرمي والرهان. أقول:
وتقدم ما يدل على ذلك في الجهاد، ويأتي ما يدل عليه.
3 - باب ما يجوز السبق والرماية به وشرط الجعل عليه.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
حفص، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل يعنى
النضال.
2 وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشا، عن عبد الله بن

(2) الفروع: ج 1 ص 341، فيه: (عن أبي عبد الله عن آبائه) أورد أيضا في 1 / 58
من جهاد العدو.
(3) الفروع: ج 1 ص 341، أورده أيضا في 2 / 58 من الجهاد.
(4) الفروع: ج 1 ص 341.
تقدم ما يدل على ذلك في 5 و 6 / 1، ويأتي ما يدل عليه في ب 3 في ج 7 في 2 / 57 من
مقدمات النكاح.
الباب 3 فيه 6 أحاديث:
(1) الفروع: ج 1 ص 341، أخرجه أيضا في ج 5 في 2 / 17 من احكام الدواب.
(2) الفروع: ج 1 ص 341.
348

سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: لا سبق إلا في خف أو حافر أو
نصل يعني النضال.
(24530) 3 محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن
موسى، عن أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن علي بن عقبة، عن موسى بن النميري، عن
العلا بن سيابة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: لا بأس بشهادة الذي
يلعب بالحمام ولا بأس بشهادة المراهن عليه، فان رسول الله صلى الله عليه وآله قد أجرى الخيل
وسابق وكان يقول: ان الملائكة تحضر الرهان في الخف والحافر والريش
وما سوى ذلك فهو قمار حرام. قال بعض فضلائنا: الحمام في عرف أهل
مكة والمدينة يطلق على الخيل، فلعله المراد من الحديث بدلالة استدلاله عليه السلام
بحديث الخيل فيحصل الشك في تخصيص الحصر السابق بغير الحمام.
4 عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن الحسن بن ظريف، عن
الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا سبق
إلا في حافر أو نصل أو خف.
5 الحسين بن سعيد في (كتاب الزهد) عن بعض أصحابنا، عن علي بن
شجرة، عن عمه بشير النبال، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قدم أعرابي على النبي
صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله تسابقني بناقتك هذه قال: فسابقه فسبقه الاعرابي
فقال النبي صلى الله عليه وآله: انكم رفعتموها فأحب الله أن يضعها الحديث.
6 أحمد بن أبي عبد الله البرقي في (المحاسن) عن محمد بن عيسى، عن
أبي عاصم، عن هاشم بن ماهويه، عن الوليد بن أبان الرازي قال: كتب ابن

(3) يب: ج 2 ص 86، أورده أيضا في ج 9 في في 2 / 54 من الشهادات.
(4) قرب الإسناد: ص 42.
(5) الزهد: مخطوط، اخرج نحوه عن المحاسن في 18 / 58 من جهاد النفس.
(6) المحاسن: ص 627 فيه: (هشام بن ماهويه المداري) أخرجه أيضا في ج 5 في 5 / 17
من احكام الدواب.
349

زادان فروخ إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام يسأله عن الرجل يركض في الصيد لا
يريد بذلك طلب الصيد، وإنما يريد بذلك التصحح، قال: لا بأس إلا للهو. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
4 باب جواز شرط مال السابقة للسابق والمصلى والثالث
وانه بحسب الشرط.
1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن
محمد بن يحيى، عن طحلة بن زيد، عن أبي عبد الله، عن أبيه عليهما السلام ان رسول الله
صلى الله عليه وآله أجرى الخيل التي أضمرت من الحصى " الحفى خ ل " إلى مسجد بني زريق
وسبقها من ثلاث نخلات، فأعطى السابق عذقا، وأعطى المصلى عذقا، وأعطى الثالث
عذقا. وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن
زيد مثله سواء.
2 وعن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله، عن أبيه،
عن علي بن الحسين عليهم السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله أجرى الخيل وجعل سبقها أواقي
من فضة. قال بعض علمائنا: السابق هو الذي يتقدم بالعنق والكتد وهو
رأس الكتف، وقيل: باذنه، والمصلى هو الذي يحاذي رأسه صلوى السابق،
والصلوان ما عن يمين الذنب وشماله.
3 عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين

تقدم ما يدل على ذلك في ب 1 و 2.
الباب 4 فيه 4 أحاديث:
(1) الفروع: ج 1 ص 341، أورد صدره أيضا في 3 / 1.
(2) الفروع: ج 1 ص 341، أورد أيضا في ج 5 في 4 / 17 من احكام الدواب وههنا في
1 / 1، وقدمنا ذيله شيئا يتعلق بالاسناد.
(3) قرب الإسناد: ص 42.
350

ابن علوان، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله سابق بين الخيل،
وأعطى السوابق من عنده.
4 - وعن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه
عن علي بن الحسين عليهم السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله أجرى الخيل وجعل فيها سبع أواقي
من فضة وأن النبي صلى الله عليه وآله أجرى الإبل مقبلة من تبوك فسبقت العضبا وعليها
أسامة فجعل الناس يقولون: سبق رسول الله صلى الله عليه وآله، ورسول الله صلى الله عليه وآله يقول:
سبق أسامة. وتقدم ما يدل على لزوم الشرط عموما في خيار الشرط وغيره
ويأتي ما يدل عليه.
(كتاب الوصايا)
1 باب وجوب الوصية على من عليه حق أوله واستحبابها
لغيره.
1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب
عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: قال أبو جعفر عليه السلام: الوصية حق وقد
أوصى رسول الله صلى الله عليه وآله فينبغي للمسلم أن يوصى. ورواه الصدوق بإسناده عن
العلا مثله إلا أنه قال: فينبغي للمؤمن.
2 وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن

(4) قرب الإسناد: ص 63 فيه: سبع أواق.
تقدم ما يدل على لزوم الشرط في ب 6 من الخيار وذيله.
كتاب الوصايا فيه 100 باب:
الباب 1 فيه 8 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 234، الفقيه: ج 2 ص 266 فيه: (فينبغي للمسلم) أورده أيضا في
ج 1 في 4 / 28 من الاحتضار.
(2) الفروع: ج 2 ص 234، الفقيه: ج 2 ص 266، يب: ج 2 ص 382، أورده أيضا في
ج 1 في 3 / 2 من الاحتضار.
351

الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الوصية
فقال: هي حق على كل مسلم. ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن الفضيل
مثله. محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن الفضيل مثله
(24540) 3 وعنه، عن فضالة، عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن
أحدهما عليهما السلام أنه قال: الوصية حق على كل مسلم.
4 وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن عن المفضل بن صالح، عن
زيد الشحام قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الوصية فقال: هي حق على كل مسلم.
5 وفي (المصباح) قال: روي أنه لا ينبغي ان يبيت الا ووصيته
تحت رأسه.
6 محمد بن محمد بن النعمان المفيد في (المقنعة) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله
الوصية حق على كل مسلم.
7 قال: وقال عليه السلام: ما ينبغي لامرء مسلم أن يبيت ليلة إلا ووصيته
تحت رأسه.
8 قال: وقال عليه السلام: من مات بغير وصية مات ميتة جاهلية. أقول:
ويأتي ما يدل على ذلك، والأحاديث الواردة في أن رسول الله صلى الله عليه وآله أوصى
وأن الأئمة عليهم السلام أوصوا كثيرة متواترة من طرق العامة والخاصة.

(3) يب: ج 2 ص 382.
(4) يب: ج 2 ص 382.
(5) مصباح المتهجد: ص 11.
(6) المقنعة: ص 102.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في ب 29 و 30 من الاحتضار، وفى ج 5 في ب 13 من آداب
السفر، وفى وفى 8 / 41 من الامر بالمعروف، راجع 1 / 17 مما يكتسب به، ويأتي ما يدل عليه في
ب 2 و 3 و 4 و 6 وغيرها.
(8) تقدم آنفا تحت رقم 6.
352

2 باب وجوب الوصية بما بقي في الذمة من الزكاة.
1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن مسعدة بن صدقة الربعي، عن
جعفر بن محمد، عن أبيه قال: قال علي عليه السلام: الوصية تمام ما نقص من الزكاة
محمد بن الحسن بإسناده عن مسعدة بن صدقة مثله.
2 وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن وهب، عن
جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي عليهم السلام قال: الوصية تمام ما نقص من الزكاة.
3 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى رفعه عنهم عليهم السلام قال: من أوصى بالثلث
احتسب له من زكاته. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
3 - باب استحباب الوصية بالمأثور.
1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن علي بن إسحاق، عن الحسين
ابن حازم الكلبي ابن أخت هشام بن سالم، عن سليمان بن جعفر، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من لم يحسن وصيته عند الموت كان نقصا في
مروته وعقله، قيل: يا رسول الله كيف يوصى الميت؟ قال: إذا حضرته وفاته

الباب 2 فيه 3 أحاديث:
(1) الفقيه: ج 2 ص 266، يب: ج 2 ص 382.
(2) يب: ج 2 ص 382.
(3) الفروع: ج 2 ص 250، أورده أيضا في 5 / 10.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 1. راجع ب 4.
الباب 3 فيه حديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 234، فيه: (الحسن بن حازم) يب: ج 2 ص 382، الفقيه: ج 2
ص 268، تفسير القمي: ص 415، مصباح المتهجد: ص 11، مصباح الكفعمي: ص
راجع المصادر.
353

واجتمع الناس إليه قال: " اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة
الرحمن الرحيم، اللهم إني أعهد إليك في دار الدنيا أني أشهد أن لا إله إلا
أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، وان الجنة حق، وان
النار حق، وان البعث حق، والحساب حق، والقدر والميزان حق، وان الدين
كما وصفت، وإن الاسلام كما شرعت، وإن القول كما حدثت، وإن القرآن
كما أنزلت، وانك أنت الله الحق المبين، جزى الله محمدا خير الجزاء، وحيا محمدا
وآل محمد بالسلام، اللهم يا عدتي عند كربتي، وصاحبي عند شدتي، ويا ولي نعمتي
إلهي وإله آبائي لا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا، فإنك ان تكلني إلى نفسي
أقرب من الشر، وأبعد من الخير، فآنس في القبر وحشتي، واجعل لي عهدا
يوم ألقاك منشورا " ثم يوصى بحاجته وتصديق هذه الوصية في القرآن في السورة
التي يذكر فيها مريم في قوله عز وجل " لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند
الرحمن عهدا " فهذا عهد الميت، والوصية حق على كل مسلم أن يحفظ هذه الوصية
ويعملها، قال أمير المؤمنين عليه السلام: علمنيها رسول الله صلى الله عليه وآله وقال رسول الله صلى الله عليه وآله:
علمنيها جبرئيل عليه السلام. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم وكذا الصدوق
ورواه علي بن إبراهيم في (تفسيره) عن أبيه، عن الحسن بن محبوب، عن
سليمان بن جعفر، عن أبيه، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله. ورواه الشيخ في
(المصباح) مرسلا نحوه مع زيادات في الدعاء، وزاد أيضا: وقال النبي صلى الله عليه وآله
لعلى عليه السلام: تعلمها أنت وعلمها أهل بيتك وشيعتك. ورواه الكفعمي في
(المصباح) أيضا مرسلا كما رواه الشيخ مع الزيادة. أقول: والوصايا
المأثورة كثيرة تقدم بعضها في الوقوف.
4 باب كراهة ترك الوصية.

تقدم ما يدل على ذلك في 8 / 6 من الوقوف.
الباب 4 فيه 4 أحاديث:
354

(24550) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن
أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال له رجل: إني خرجت إلى
مكة وصحبني رجل فكان زميلي، فلما إن كان في بعض الطريق مرض وثقل ثقلا
شديدا، فكنت أقوم عليه ثم أفاق حتى لم يكن عندي به بأس، فلما أن كان في
اليوم الذي مات فيه أفاق فمات في ذلك اليوم، فقال أبو عبد الله عليه السلام: ما من ميت
تحضره الوفاة إلا رد الله عليه من بصره وسمعه وعقله للوصية آخذ للوصية أو
تارك " أخذ الوصية أو ترك خ ل " وهي الراحة التي يقال لها: راحة الموت فهي
حق على كل مسلم. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم، ورواه
الصدوق باسناده عن محمد بن أبي عمير مثله إلا أنه ترك صدره.
2 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن حماد
ابن عثمان، عن الوليد بن صبيح قال: صحبني مولى لأبي عبد الله عليه السلام يقال له
أعين، فاشتكى أياما ثم برأ ثم مات، فأخذت متاعه وما كان له فأتيت به أبا عبد الله
عليه السلام فأخبرته أنه اشتكى أياما ثم برأ ثم مات، قال: تلك راحة الموت، أما
إنه ليس من أحد يموت حتى يرد الله عز وجل من سمعه وبصره وعقله للوصية
أخذ أو ترك. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
3 محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمد
عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام
قال: من لم يوص عند موته لذوي قرابته ممن لا يرثه فقد ختم عمله بمعصيته.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن المغيرة مثله، وترك قوله: ممن
لا يرثه.

(1) الفروع: ج 2 ص 234، يب: ج 2 ص 282، الفقيه: ج 2 ص 266، تقدم ذيله
أيضا في ج 1 في 1 / 28 من الاحتضار.
(2) الفروع: ج 2 ص 234، يب: ج 2 ص 382.
(3) يب: ج 2 ص 382، الفقيه: ج 2 ص 266، أورده أيضا في 3 / 83.
355

4 وبإسناده عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن زكريا المؤمن، عن علي
ابن أبي نعيم، عن أبي حمزة، عن بعض الأئمة عليهم السلام قال: ان الله تبارك وتعالى
يقول: ابن آدم تطولت عليك بثلاثة: سترت عليك ما لو يعلم به أهلك ما واروك
وأوسعت عليك فاستقرضت منك فلم تقدم خيرا، وجعلت لك نظرة عند موتك في
ثلثك فلم تقدم خيرا. ورواه في (الخصال) عن محمد بن الحسن، عن الصفار
عن محمد بن عيسى، ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن الحسن
ابن علي بن يوسف، عن زكريا بن محمد أبي عبد الله المؤمن. أقول: وتقدم
ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
5 باب عدم جواز الاضرار بالورثة في الوصية.
1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الله بن المغيرة، عن السكوني،
عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام قال: قال علي عليه السلام: ما أبالي أضررت بولدي
أو سرقتهم ذلك المال. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن
بنان بن محمد، عن عبد الله بن المغيرة مثله إلا أنه قال: أضررت بورثتي.
2 - وبإسناده عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام قال: قال
علي عليه السلام من أوصى ولم يحف ولم يضار كان كمن تصدق به في حياته. ورواه
الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني.

(4) الفقيه: ج 2 ص 266، الخصال: ج 1 ص 67 فيه: (علي بن أبي نعيم) وفيه: (عن أبي
جعفر عليه السلام) يب، ج 2 ص 383، أورده عن الفقيه في ج 1 في 1 / 30 من الاحتضار.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 1.
الباب 5 فيه حديثان:
(1) الفقيه: ج 2 ص 267، يب: ج 2 ص 382.
(2) الفقيه: ج 2 ص 266، الفروع: ج 2 ص 251، يب: ج 2 ص 382، أخرجه عن
الفقيه في ج 1 في 2 / 30 من الاحتضار.
356

ورواه الشيخ بالاسناد الأول عن ابن المغيرة عن السكوني. أقول: وتقدم
ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
6 - باب استحباب حسن الوصية عند الموت.
1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن العباس بن عامر، عن أبان، عن
أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من لم يحسن عند الموت وصيته كان نقصا في
مروته وعقله، قال: وإن رسول الله صلى الله عليه وآله أوصى إلى علي عليه السلام وأوصى علي إلى
الحسن، وأوصى الحسن إلى الحسين، وأوصى الحسين إلى علي بن الحسين
وأوصى علي بن الحسين إلى محمد بن علي عليهم السلام.
2 وباسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد عن أبيه جميعا عن جعفر بن
محمد، عن آبائه عليهم السلام (في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام) أنه قال: يا علي
أوصيك بوصية فاحفظها، فلا تزال بخير ما حفظت وصيتي " إلى أن قال: " يا
علي من لم يحسن وصيته عند موته كان نقصا في مروته، ولم يملك الشفاعة.
3 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة
ابن صدقة، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: ان أجلت في عمرك يومين فاجعل
أحدهما لأدبك لتستعين به على يوم موتك قيل له: وما تلك الاستعانة؟ قال:
تحسن تدبير ما تخلف وتحكمه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.

راجع ب 17 من الخيار وذيله، ويأتي ما يدل على ذلك في ب 8 وفى 2 و 3 / 9 و 4 / 37.
الباب 6 فيه 3 أحاديث
(1) الفقيه: ج 2 ص 267.
(2) الفقيه: ج 2 ص 333.
(3) كا... رواه الحميري أيضا في قرب الإسناد: ص 33 باسناده عن هارون عن مسعدة
وفيه: (ان أقلت في عمرك يومين فاجعل أحدهما لآخرتك) وفيه: يحكمه به.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في 3 / 10 و ب 13 من الدفن وههنا في ب 3.
357

7 باب استحباب الصدقة في آخر العمر والوصية بها.
1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أحمد بن النضر الخزاز، عن عمرو
ابن شمر، عن جابر، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من ختم له
بلا إله إلا الله دخل الجنة، ومن ختم له بصيام يوم دخل الجنة ومن ختم له بصدقة
يريد بها وجه الله دخل الجنة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما
يدل عليه.
8 باب عدم جواز الجور في الوصية والحيف فيها بتجاوز الثلث
ووجوب ردها إلى العدل والمعروف.
(24560) 1 محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن
ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى
أمير المؤمنين عليه السلام في رجل توفى وأوصى بماله كله أو أكثره، فقال له: الوصية
ترد إلى المعروف غير المنكر، فمن ظلم نفسه وأتى في وصيته المنكر والحيف فإنها
ترد إلى المعروف، ويترك لأهل الميراث ميراثهم الحديث. ورواه الكليني

الباب 7 فيه حديث:
(1) الفقيه: ج 2 ص 267.
تقدم ما يدل على استحباب الصدقة باطلاقه في ج 4 في أبواب الصدقة، وعلى استحباب الوصية
في الأبواب الأولى ههنا.
الباب 8 فيه خمس أحاديث وفى الفهرست 4:
(1) يب: ج 2 ص 387، صا: ج 4 ص 119، الفروع: ج 2 ص 237 فيها بعد قوله:
ميراثهم: (وقال: من أوصى بثلث ماله فلم يترك وقد بلغ المدى) الفقيه: ج 2 ص 268
فيه: (ان الوصية رد إلى المعروف. ويترك لأهل الميراث ميراثهم) ولم يزد على ذلك، أورد
صدره وذيله في 1 / 9.
358

عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن علي بن إبراهيم مثله. محمد بن علي
بن الحسين بإسناده عن عاصم بن حميد نحوه.
2 - وبإسناده عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر بن محمد
عن أبيه عليهم السلام قال: من عدل في وصيته كان كمن تصدق بها في حياته ومن جار
في وصيته لقى الله عز وجل يوم القيامة وهو عنه معرض. ورواه الكليني عن
علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن هارون بن مسلم مثله.
3 - وبهذا الاسناد عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام قال: قال علي عليه السلام: الحيف
في الوصية من الكبائر. ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه، عن الحميري
عن هارون وكذا الذي قبله، ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن هارون بن
مسلم وكذا الذي قبله.
4 الفضل بن الحسن الطبرسي في (مجمع البيان) قال: جاء في الحديث
ان الضرار في الوصية من الكبائر.
5 العياشي في (تفسيره) عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه
عن علي عليهم السلام قال: السكر من الكبائر، والحيف في الوصية من الكبائر.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.

(2) الفقيه: ج 2 ص 267، الفروع: ج 2 ص 250 فيه: (عن أبي عبد الله عليه السلام
قال) علل الشرائع: ص 189 فيه: (من خان) قرب الإسناد: ص 30.
(3) الفقيه: ج 2 ص 267، علل الشرائع: ص 189، قرب الإسناد: ص 30، فيه: عن
أبيه يرفعه قال.
(4) مجمع البيان: ج 3 ص 18.
(5) تفسير العياشي: ج 1 ص 238.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 5، ويأتي ما يدل عليه في 4 / 37.
359

9 باب استحباب الوصية من المال بأقل من الثلث واختيار الخمس
على الربع.
1 محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن
علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن
محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: لئن أوصي
بخمس مالي أحب إلى من أن أوصي بالربع، ولئن أوصي بالربع أحب إلى من أن
أوصي بالثلث، ومن أوصى بالثلث فلم يترك وقد بالغ " بلغ الغاية خ ل " إلى أن
قال: " ثم قال: لئن أوصي بخمس مالي أحب إلى من أن أوصي بالربع.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، ورواه الصدوق بإسناده عن عاصم بن
حميد نحوه وترك الحكم الأخير
2 وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد
ابن محمد جميعا، عن الوشا، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من
أوصي بالثلث فقد أضر بالورثة والوصية بالربع والخمس أفضل من الوصية
بالثلث، ومن أوصى بالثلث فلم يترك. وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه،
عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم وحفص بن البختري وحماد بن عثمان
كلهم عن أبي عبد الله عليه السلام مثله. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم
ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن علي الوشا. أقول: هذا محمول
على الكراهة بالنسبة إلى الربع والخمس مع احتياج الورثة لما مضى ويأتي.

الباب 9 فيه 4 أحاديث:
(1) ج 2 ص 237، يب: ج 2 ص 387، صا: ج 4 ص 119 فيه: (فقد بلغ الغاية)
الفقيه: ج 2 ص 267 زاد فيه بعد قوله: فقد بالغ: (وقال: من أوصي بثلث ماله فلم يترك
فقد بلغ المدى) أورد قطعة منه في 1 / 8.
2) الفروع: ج 2 ص 237، يب: ج 2 ص 387، صا: ج 4 ص 119 الفقيه: ج 2 ص 247.
360

على أن الاضرار قد يكون جائزا إذا كان الضرر مستحقا.
3 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن
أبيه، عن آبائه عليهم السلام قال: قال علي عليه السلام: الوصية بالخمس لان الله عز وجل
قد رضى لنفسه بالخمس، وقال الخمس اقتصاد، والربع جهد، والثلث حيف.
4 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن هارون بن مسلم، عن مسعدة
ابن صدقة، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام قال: لئن أوصي بالخمس أحب
إلى من أن أوصي بالربع، ولئن أوصي بالربع أحب إلى من أن أوصي بالثلث
ومن أوصى بالثلث فلم يترك شيئا. ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه،
عن الحميري، عن هارون.
10 باب جواز الوصية بثلث المال للرجل والمرأة، بل استحبابها
وعدم جواز الوصية بما زاد عن الثلث في غير الواجب المالي.
1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن أبي عمير، عن معاوية بن عمار
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان البراء بن معرور الأنصاري بالمدينة، وكان
رسول الله صلى الله عليه وآله بمكة، وانه حضره الموت وكان رسول الله صلى الله عليه وآله والمسلمون
يصلون إلى بيت المقدس، فأوصى البراء بن معرور إذا دفن أن يجعل وجهه تلقاء
النبي صلى الله عليه وآله إلى القبلة، وأوصى بثلث ماله فجرت به السنة. ورواه في

(3) الفقيه: ج 2 ص 267.
(4) قرب الإسناد: 31، علل الشرائع: ص 189.
يأتي ما يدل على جواز الوصية بالثلث في ب 10 وذيله.
الباب 10 فيه 10 أحاديث:
(1) الفقيه: ج 2 ص 268، علل الشرائع: 189، الفروع: ج 1 ص 70 و ج 2 ص 236،
يب: ج 2 ص 387، أورده أيضا في ج 1 في 1 / 61 من الدفن، وروى الصدوق حكم الوصية
بتوجيهه إلى تلقاء النبي صلى الله عليه وآله في العلل: ص 109 باسناد عن أبيه، عن سعد بن
عبد الله، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه عن حماد بن عيسى.
361

(العلل) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن
الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن معاوية بن عمار إلا أنه اقتصر على
حكم الوصية. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن
إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، ورواه الشيخ بإسناده
عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله.
(24570) 2 - وباسناده عن حماد بن عيسى، عن شعيب بن يعقوب، عن أبي
بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يموت، ماله من ماله؟ فقال: له ثلث ماله
وللمرأة أيضا. محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد،
عن حماد بن عيسى، عن عقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام وذكر مثله.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى مثله.
3 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار وعن محمد بن إسماعيل،
عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت
أبا الحسن عليه السلام عما يقول الناس في الوصية بالثلث والربع عند موته، أشئ
صحيح معروف أم كيف صنع أبوك؟ قال: الثلث، ذلك الامر الذي صنع أبي
رحمه الله. ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن أبي عمير وصفوان بن يحيى
جميعا مثله.
4 وبالاسناد عن صفوان، عن مرازم، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله
عليه السلام في الرجل يعطى الشئ من ماله في مرضه، قال: إن أبان به فهو جائز،
وإن أوصى به فهو من الثلث.

(2) الفقيه: ج 2 ص 267، الفروع: ج 2 ص 237، يب: ج 2 ص 387، صا: ج 4
ص 119، اخرج حديث يعقوب عن الكافي في 1 / 3 من الحجر أيضا، وفيه: (شعيب بن يعقوب)
وكذلك في المصادر، وفى الكافي: أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى
عن شعيب بن يعقوب.
(3) الفروع: ج 2 ص 249، الفقيه: ج 2 ص 287.
(4) الفروع: ج 2 ص 236، أخرجه عنه وعن الفقيه في 6 / 17.
362

5 وعن محمد بن يحيى رفعه عنهم عليهم السلام قال: من أوصى بالثلث احتسب له
من زكاته.
6 وعنه، عن محمد بن الحسين، عن عبد الله بن المبارك، عن عبد الله بن جبلة
عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل له الولد يسعه أن يجعل
ماله لقرابته؟ قال: هو ماله يصنع به ما شاء إلى أن يأتيه الموت، قال: فإن
أوصى به فليس له إلا الثلث. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يحيى نحوه.
7 وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن عيسى، عن محمد بن
أبي عمير، عن ابن سنان يعني عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: للرجل عند موته
ثلث ماله، وإن لم يوص فليس على الورثة إمضاؤه.
8 وعنه، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين بن علي بن
يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام ما للرجل من ماله عند موته؟ قال: الثلث
والثلث كثير.
9 وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن
الحجاج، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث من أعتق " عبدا خ " وعليه دين، قال:
قلت له: أليس للرجل ثلثه يصنع به ما شاء؟ قال: بلى. ورواه الكليني
كما يأتي.
10 وباسناده عن علي بن الحسن، عن محمد بن الوليد، عن يونس بن
يعقوب قال: لما أوصى أبو عبد الله عليه السلام قال له بعض أهله: قد أوصيت بأكثر من

(5) الفروع: ج 2 ص 250، أورده أيضا في 3 / 2.
(6) الفروع: ج 2 ص 236، فيه: (يحيى بن المبارك) يب: ج 2 ص 368، لم يذكر
فيهما قوله: قال: فان أوصى أهله. نعم ذكره في حديث آخر عن أبي بصير سيأتي في 2 / 17 راجعه.
(7) يب: ج 2 ص 401.
(8) يب: ج 2 ص 401.
(9) يب: ج 2 ص 313، اخرج تمامه عنه بالاسناد واسناد آخر وعن الكافي في 5 / 39.
(10) يب: ج 2 ص 388.
363

الثلث قال: ما فعلت، ولكن بقي من ثلثي كذا وكذا وهو لمحمد بن إسماعيل.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه، ويأتي ما ظاهره المنافاة
ونبين وجهه.
11 باب ان من أوصى بأكثر من الثلث صحت الوصية في الثلث، وبطلت
في الزايد الا أن يجيز الوارث، وأن المنجزات مقدمة على الوصية.
1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد قال: كتب أحمد بن
إسحاق إلى أبي الحسن عليه السلام: أن ردة بنت مقاتل توفيت وتركت ضيعة أشقاصا في
مواضع، وأوصت لسيدنا في أشقاصها بما يبلغ أكثر من الثلث، ونحن أوصياؤها
وأحببنا إنهاء ذلك إلى سيدنا، فإن أمرنا بإمضاء الوصية على وجهها أمضيناها
وإن أمرنا بغير ذلك انتهينا إلى أمره في جميع ما يأمر به انشاء الله، قال: فكتب
عليه السلام بخطه: ليس يجب لها في تركتها إلا الثلث، وإن تفضلتم وكنتم الورثة
كان جائزا لكم إنشاء الله. ورواه الصدوق والشيخ باسنادهما عن أحمد بن محمد
ابن عيسى، عن أحمد بن إسحاق مثله.
(24580) 2 محمد بن علي بن الحسين في (العلل) عن محمد بن الحسن، عن الصفار،

تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في 6 / 34 من أحكام الخلوة، وفى ج 5 في ب 25 من وجوب
الحج، وفى ب 7 من السكنى والحبيس، وههنا في 4 / 4 وفى ب 9، ويأتي ما يدل عليه في ب
11 وفى 2 / 12 و ب 13 و 14 وفى 10 / 16 و ب 52 و 62 و 63، وفى 1 / 65 و 1 / 66
و ب 69 و 3 / 74 و ب 75 و 77 و 82 و 95.
الباب 11 فيه 19 حديثا:
(1) الفروع: ج 2 ص 236، الفقيه: ج 2 ص 268، يب: ج 2 ص 387.
(2) علل الشرائع: ص 189، ورواه العياشي في تفسيره: ج 1 ص 78 وفيه: يعنى إذا ما
اعتدى في الوصية وزاد في الثلث.
364

عن عبد الله بن الصلت، عن يونس بن عبد الرحمن رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام في
قول الله عز وجل: " فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه "
قال: إذا اعتدى في الوصية، إذا زاد على الثلث.
3 محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن، عن علي بن أسباط، عن
علا بن رزين القلا، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل
حضره الموت فأعتق غلامه، وأوصى بوصيته، وكان أكثر من الثلث، قال: يمضى
عتق الغلام، ويكون النقصان فيما بقي.
4 وعنه، عن أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن علي بن عقبة، عن أبي عبد الله
عليه السلام في رجل حضره الموت فأعتق مملوكا له ليس له غيره، فأبى الورثة أن يجيزوا
ذلك، كيف القضاء فيه؟ قال: ما يعتق منه إلا ثلثه، وساير ذلك الورثة أحق
بذلك، ولهم ما بقي.
5 وعنه، عن جعفر بن محمد بن نوح، عن الحسين بن محمد الرازي قال:
كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام الرجل يموت فيوصي بماله كله في أبواب البر وبأكثر
من الثلث، هل يجوز له ذلك؟ وكيف يصنع الوصي؟ فكتب: تجاز وصيته ما لم
ينفذ " يتعد خ ل " الثلث.
6 وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم
ابن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان أعتق
رجل عند موته خادما له ثم أوصى بوصية أخرى ألقيت الوصية وأعتقت الجارية
من ثلثه إلا أن يفضل من ثلثه ما يبلغ الوصية.

(3) يب: ج 2 ص 388، صا: ج 4 ص 120.
(4) يب: ج 2 ص 388، صا: ج 4 ص 120، في نسخة منه: (وسائر ذلك الورثة) أخرجه
باسناده عن عقبة بن خالد في 13 / 17.
(5) يب: ج 2 ص 388، صا: ج 4 ص 120 فيه: ما لم يتعد الثلث.
(6) يب: ج 2 ص 388، أخرجه عن الكافي والتهذيب باسناد آخر في 3 / 67.
365

7 وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن العباس بن معروف قال:
كان لمحمد بن الحسن بن أبي خالد غلام لم يكن به بأس عارف يقال له: ميمون
فحضره الموت فأوصى إلى أبي العباس الفضل بن معروف بجميع ميراثه وتركته
أن اجعله دراهم وابعث بها إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام وترك أهلا حاملا وإخوة
قد دخلوا في الاسلام واما مجوسية، قال: ففعلت ما أوصى به وجمعت الدراهم
ودفعتها إلى محمد بن الحسن " إلى أن قال: " وأوصلتها إليه عليه السلام فأمره أن يعزل
منها الثلث فدفعها إليه ويرد الباقي إلى وصيه يردها على ورثته.
8 وبإسناده عن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عبد الجبار، عن العباس
ابن معروف قال: مات غلام محمد بن الحسن وترك أختا وأوصى بجميع ماله له عليه السلام
قال: فبعنا متاعه فبلغ ألف درهم وحمل إلى أبي جعفر عليه السلام قال: فكتبت إليه
وأعلمته أنه أوصى بجميع ماله، قال: فأخذ ثلث ما بعثت إليه ورد الباقي وأمرني
أن أدفعه إلى وارثه.
9 وعنه عن العباس، عن بعض أصحابنا قال: كتبت إليه: جعلت فداك إن
امرأة أوصت إلى امرأة ودفعت إليها خمسمأة درهم ولها زوج وولد وأوصتها أن تدفع
سهما منها إلى بعض بناتها، وتصرف الباقي إلى الامام، فكتب: تصرف الثلث من
ذلك إلي، والباقي يقسم على سهام الله عز وجل بين الورثة. ورواه الصدوق
في (المقنع) مرسلا.

(7) يب: ج 2 ص 389، صا: ج 4 ص 125 فيهما: (فأوصى إلى أبى الفضل العباس بن
معروف) وفيهما: محمد بن الحسن، وعزم رأيي ان اكتب إليه بتفسير ما أوصى به إلى وما ترك
الميت من الورثة فأشار على محمد بن بشير وغيره من أصحابنا أن لا اكتب بالتفسير ولا احتاج إليه
فإنه يعرف ذلك من غير تفسير (ى) فأبيت الا ان اكتب إليه بذلك على حقه وصدقه، فكتبت
وحصلت (جعلت خ ل) الدراهم وأوصلتها.
(8) يب: ج 2 ص 400، صا: ج 4 ص 126 فيهما: محمد بن أحمد بن يحيى.
(9) يب: ج 2 ص 401، صا: ج 4 ص 126، المقنع: ص 40.
366

10 وبإسناده عن علي بن الحسن، عن عمرو بن عثمان، عن الحسن بن
محبوب، عن الحسن بن صالح الثوري، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أوصى لمملوك
له بثلث ماله، قال: فقال: يقوم المملوك، ثم ينظر ما يبلغ ثلث الميت، فإن كان
الثلث أقل من قيمة العبد بقدر ربع القيمة استسعى العبد في ربع القيمة،
وإن كان الثلث أكثر من قيمة العبد أعتق العبد ودفع إليه ما يفضل من الثلث
بعد القيمة.
11 وعنه، عن محمد بن علي، عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولاد قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون لامرأته عليه الدين فتبرئه منه في مرضها
قال: بل تهبه له فتجوز هبتها له ويحسب ذلك من ثلثها إن كانت تركت شيئا
(24590) 12 وعنه، عن ابن أبي عمير، عن مرازم، عن عمار الساباطي،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الميت أحق بماله ما دام فيه الروح يبين به فان قال:
بعدي فليس له إلا الثلث. ورواه الصدوق باسناده عن ابن أبي عمير نحوه إلا
أنه قال: فان تعدى.
13 وعنه، عن أخيه أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد قال: أوصى
أخو رومي بن عمران جميع ماله لأبي جعفر عليه السلام قال عمرو: فأخبرني رومي أنه
وضع الوصية بين يدي أبي جعفر عليه السلام، فقال: هذا ما أوصى لك أخي، فجعلت
أقرء عليه فيقول لي: قف، ويقول: احمل كذا، ووهبت لك كذا حتى أتيت على الوصية، فإذا إنما أخذ الثلث، فقلت له: أمرتني أن أحمل إليك الثلث، ووهبت

(10) يب: ج 2 ص 388، صا: ج 4 ص 120، أخرجه بطريق آخر في 2 / 79 راجعه.
(11) يب: ج 2 ص 388، صا: ج 4 ص 120.
(12) يب: ج 2 ص 386، صا: ج 4 ص 122، الفقيه: ج 3 ص 268، في التهذيبين:
(الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن أبي عمير) أخرجه عن الكافي والتهذيب في 7 / 17.
(13) يب: ج 2 ص 386، صا: ج 4 ص 124، الفروع: ج 2 ص 236، فيها: (وضع
الوصية) وفيه: لا على الميسور عليك لا تبع شيئا.
367

لي الثلثين؟ فقال: نعم، فقلت: أبيعه وأحمله إليك، قال: لا على الميسور منك
من غلتك لا تبع شيئا. ورواه الكليني عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحسن
أقول: الهبة هنا وجهها أن الوارث أجاز الوصية أولا، ويمكن كون الهبة مجازا
لا حقيقة، ويمكن كون الوصية بجميع المال مخصوصا بالامام، ويمكن كونه
اقرارا لا وصية، ولعله في غير مرض الموت.
14 وباسناده عن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن جعفر، عن الحسين بن
مالك قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام: اعلم سيدي أن ابن أخ لي توفى وأوصى
لسيدي بضيعة، وأوصى أن يدفع كل ما في داره حتى الأوتاد تباع ويحمل الثمن
إلى سيدي، وأوصى بحج، وأوصى للفقراء من أهل بيته، وأوصى لعمته وأخيه
بمال، فنظرت فإذا ما أوصى به أكثر من الثلث، ولعله يقارب النصف مما ترك،
وخلف ابنا لثلاث سنين، وترك دينا، فرأى سيدي؟ فوقع عليه السلام: يقتصر من
وصيته على الثلث من ماله، ويقسم ذلك بين من أوصى له على قدر سهامهم إن شاء
ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى مثله.
15 وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن الحسين بن مالك قال: كتبت
إليه: رجل مات وترك كل شئ له في حياته لك ولم يكن له ولد، ثم إنه أصاب
بعد ذلك ولدا ومبلغ ماله ثلاثة آلاف درهم، وقد بعثت إليك بألف درهم، فإن
رأيت جعلت فداك أن تعلمني فيه رأيك لأعمل به، فكتب: أطلق لهم. ورواه
الكليني، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله
ابن جعفر الحميري، عن الحسين بن مالك مثله.

(14) يب: ج 2 ص 386، صا: ج 4 ص 124، الفروع: ج 2 ص 251 فيها: لعمته وأخته.
(15) يب: ج 2 ص 386، صا: ج 4 ص 124، الفروع: ج 2 ص 251، الفقيه: ج 2
ص 287.
368

16 وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن عبدوس قال:
أوصى رجل بتركته متاع وغير ذلك لأبي محمد عليهما السلام فكتبت إليه: رجل أوصى إلى بجميع
ما خلف لك، وخلف ابنتي أخت له، فرأيك في ذلك، فكتب إلي: بع ما خلف
وابعث به إلي، فبعث وبعثت به إليه، فكتب إلي: قد وصل. أقول: هذا يحتمل
الحمل على تجويز الوارث للوصية، ويحتمل كون الوارث مخالفا في الاعتقاد
فجاز أن يحرم ويحمل ماله إلى الامام، ويحتمل كون طلب الامام المال ليأخذ
ثلثه ويدفع الباقي إلى الوارث لما مر. ويحتمل كون الوصية بجميع المال جايزا
للامام خاصة، ويحتمل كون الامر بحمل المال على وجه الصلة في حياة الموصي
ذكر هذه الوجوه الشيخ وغيره.
17 وعن علي بن الحسن قال: مات محمد بن عبد الله بن زرارة، وأوصى إلى
أخي أحمد بن الحسن، وخلف دارا وكان أوصى في جميع تركته أن تباع ويحمل
ثمنها إلى أبي الحسن عليه السلام فباعها، فاعترض فيها ابن أخت له وابن عم له، فأصلحنا
أمره بثلاثة دنانير، وكتب إليه أحمد بن الحسن ودفع الشئ بحضرتي إلى أيوب
ابن نوح، فأخبره أنه جميع ما خلف وابن عم له وابن أخته عرض، وأصلحنا أمره بثلاثة
دنانير، فكتب: قد وصل ذلك، وترحم على الميت وقرأت الجواب. أقول:
تقدم الوجه في مثله، وهو ظاهر في تجويز الوارث ورضاه بالوصية بعد الصلح
وأخذ الدنانير.
18 وعن علي بن الحسن قال: مات الحسين بن أحمد الحلبي وخلف
دراهم مائتين فأوصى لامرأته بشئ من صداقها وغير ذلك، وأوصى بالبقية لأبي
الحسن عليه السلام فدفعها أحمد بن الحسن إلى أيوب بحضرتي، وكتبت إليه كتابا
فورد الجواب بقبضها ودعا للميت. أقول: تقدم الوجه في مثله ويحتمل عدم
وجود وارث غير المرأة وأنه أوصى لها بصداقها وميراثها، والباقي للامام بالإرث.

(16) يب: ج 2 ص 388، صا: ج 4 ص 123.
(17) يب: ج 2 ص 388، صا: ج 4 ص 123.
(18) يب: ج 2 ص 388، صا: ج 4 ص 123.
369

19 وعنه، عن علي بن أسباط، عن ثعلبة، عن عمرو بن شداد والسري
جميعا، عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الرجل أحق بماله ما دام
فيه الروح إذا أوصى به كله فهو جائز. وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن علي
ابن الحسن مثله. أقول: تقدم الوجه في مثله، ويحتمل الحمل على التصرفات
المنجزة ذكره الشيخ، ويمكن حمل ماله على الثلث لأنه هو ماله الذي يجوز له
الوصية به والتصرف فيه بعد وفاته، وتقدم ما يدل على مضمون الباب ويأتي ما
يدل عليه.
12 باب حكم الوصية بجميع المال لمن لم يكن له وارث،
وحكم ما لو ولد له بعد موته.
1 محمد بن الحسن بإسناده عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام أنه
سئل عن الرجل يموت ولا وارث له ولا عصبة قال: يوصي بماله حيث شاء في
المسلمين والمساكين وابن السبيل. ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل
ابن أبي زياد السكوني مثله.
2 وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، قال: كتب إليه محمد بن إسحاق
المتطبب: وبعد أطال الله بقاك نعلمك أنا في شبهة " من خ " هذه الوصية التي أوصى

(19) يب... و ج 2 ص 386، صا: ج 4 ص 121 فيه: (أبى الحسن عمرو بن شداد الأزدي)
وفى التهذيب: (أبى الحسن عمر بن شداد الأزدي) أخرجه عن الكافي والفقيه في 5 / 17 ونحوه
في 4 / 17.
راجع 8 / 1 من السكنى وههنا ب 8 و 2 / 12، ويأتي ما يدل على ذلك وعلى بعض المقصود في
ب 13 وفى 13 و 14 / 15 و 10 / 16 و ب 17 و 52 و 67.
الباب 12 فيه حديثان:
(1) يب: ج 2 ص 386، صا: ج 4 ص 121، الفقيه: ج 2 ص 275.
(2) يب: ج 2 ص 389، صا: ج 4 ص 125.
370

بها محمد بن يحيى بن درياب وذلك أن موالي سيدنا وعبيده الصالحين ذكروا أنه ليس
للميت أن يوصي إذا كان له ولد بأكثر من ثلث ماله، وقد أوصى محمد بن يحيى
بأكثر من النصف مما خلف من تركته، فإن رأى سيدنا ومولانا أطال الله بقاه
أن يفتح غياب هذه الظلمة التي شكونا ويفسر ذلك لنا نعمل عليه إنشاء الله، فأجاب
إن كان أوصى بها من قبل أن يكون له ولد فجائز وصيته، وذلك أن ولده ولد
من بعده. أقول: قد عمل الشيخ والصدوق بظاهره. وحديث الحسين بن
مالك السابق غير صريح في منافاته لجواز تفضل الإمام عليه السلام بترك حقه وتقدم
ما يدل على جواز الوصية بجميع المال، وقد حمله الشيخ والصدوق على من
لا وارث له والله أعلم.
13 باب ان الورثة إذا أجازوا الوصية في حياة الموصى لم يكن لهم
الرجوع في الإجازة.
(24600) 1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عيسى، عن حريز
عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أوصي بوصية وورثته شهود فأجازوا ذلك
فلما مات الرجل نقضوا الوصية هل لهم أن يردوا ما أقروا به؟ فقال: ليس لهم
ذلك، والوصية جائزة عليهم إذا أقروا بها في حياته. محمد بن يعقوب، عن
علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد مثله، ورواه الشيخ باسناده عن علي بن
إبراهيم مثله. وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان
ابن يحيى، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله. ورواه الصدوق
بإسناده عن صفوان بن يحيى مثله. محمد بن الحسن بإسناده عن أبي علي

تقدم حديث حسين بن مالك في 15 / 11. راجع 18 و 19 / 11.
الباب 13 فيه حديثان:
(1) الفقيه: ج 2 ص 274، الفروع: ج 2 ص 237، يب: ج 2 ص 387، صا: ج 4
ص 122 فيه: علي بن إبراهيم عن حماد. ولعله من سهو الناسخ.
371

الأشعري مثله. وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن العباس بن
عامر، عن داود بن الحصين، عن أبي أيوب، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
2 وعنه، عن أخيه أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن جعفر بن محمد بن
يحيى، عن علي بن الحسن بن رباط، عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن رجل أوصى بوصية أكثر من الثلث وورثته شهود فأجازوا ذلك له، قال:
جائز، قال ابن رباط: وهذا عندي على أنهم رضوا بذلك في حياته وأقروا به
أقول: وقد تقدم ما يدل جوار تجويز الوارث.
14 باب ان من أوصى بثلث ماله ثم قتل دخل ثلث ديته أيضا.
1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس،
قال: قلت له: رجل أوصى لرجل بوصية من ماله ثلث أو ربع فيقتل الرجل
خطأ، يعني الموصي، فقال: يجاز لهذا الوصية من ماله ومن ديته. ورواه الشيخ
بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران أو
غيره عن عاصم بن حميد. ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد،
عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد مثله.
2 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن

(2) يب: ج 2 ص 387، صا: ج 4 ص 123.
راجع 1 و 4 و 13 و 16 و 17 / 11، ويأتي حكم اقرار الورثة بعد موت الموصى في ب 26.
الباب 14 فيه 3 أحاديث:
(1) الفقيه: ج 2 ص 285 فيه: (تجاز لأهل (لهذا خ) الوصية) يب: ج 2 ص 391 فيه:
(محمد بن يحيى) وفيه: (محمد بن قيس عن محمد بن مسلم) وفيه: (تجاز) وفى هامش
المطبوع: في بعض النسخ: (تجاز هذه الوصية) وفى بعضها: (تجاز هذا الوصية) الفروع:
ج 2 ص 252 فيه: (عن أبي جعفر عليه السلام) وفيه وفى التهذيب: (من ميراثه ومن ديته).
(2) الفروع: ج 2 ص 237، يب: ج 2 ص 387، و 391، الفقيه: ج 2 ص 285 فيه: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى.
372

السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: من أوصى بثلثه
ثم قتل خطأ فإن ثلث ديته داخل في وصيته. ورواه الشيخ باسناده عن
علي بن إبراهيم، ورواه الصدوق مرسلا.
3 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر،
عن أبيه، عن يوسف بن عقيل، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى
أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أوصى لرجل بوصية مقطوعة غير مسماة من ماله ثلثا
أو ربعا أو أقل من ذلك أو أكثر، ثم قتل بعد ذلك الموصي فودي، فقضى في
وصيته أنها تنفذ من ماله ومن ديته كما أوصى. أقول: وتقدم ما يدل على
قضاء الدين من الدية، ويأتي ما يدل عليه.
15 باب جواز الوصية للوارث.
1 محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد
جميعا، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد الحناط، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته
عن الميت يوصي للوارث بشئ، قال: نعم، أو قال: جائز له.
2 وعنهم، عن سهل، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن ابن بكير، عن

(3) يب: ج 2 ص 391.
تقدم ما يدل على قضاء الدين من الدية في ب 24 من الدين، ويأتي ما يدل على ذلك في ب
31 وذيله.
الباب 15 فيه 15 حديثا:
(1) الفروع: ج 2 ص 236.
(2) الفروع: ج 2 ص 236، الفقيه: ج 2 ص 272، يب: ج 2 ص 389، ورواه
العياشي في تفسيره: ج 1 ص 76 باسناده عن محمد بن مسلم وفيه: سألته عن الوصية يجوز
للوارث؟ قال: نعم، ثم تلا.
373

محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الوصية للوارث فقال: تجوز
قال: ثم تلا هذه الآية: " ان ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين ". ورواه
الصدوق بإسناده عن ابن بكير، ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن
أحمد بن محمد، عن ابن بكير مثله.
3 وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي المغرا،
عن أبي بصير يعني المرادي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الوصية للوراث
فقال: تجوز.
4 وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى،
عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: الوصية للوارث لا بأس بها.
وعنه، عن الفضل، عن يونس، عن عبد الله بن بكير، عن محمد بن مسلم، عن
أبي جعفر عليه السلام نحوه.
5 وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن
عبد الله بن بكير، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الوصية للوارث
فقال: تجوز. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن
علي وفضالة، عن عبد الله بن بكير مثله.
(24610) 6 وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن الحجال
عن ثعلبة، عن محمد بن قيس قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يفضل بعض ولده
على بعض، فقال: نعم ونساءه. ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن محمد
الحجال، عن ثعلبة بن ميمون مثله.

(3) الفروع: ج 2 ص 236.
(4) الفروع: ج 2 ص 236.
(5) الفروع: ج 2 ص 236، يب: ج 2 ص 389، صا: ج 4 ص 127.
(6) الفروع: ج 2 ص 236، الفقيه: ج 2 ص 272 فيه: (ثعلبة بن ميمون) أورده أيضا
في 1 / 11 من الهبات.
374

7 محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد
الحناط قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الميت يوصي للوارث بشئ قال: جائز.
8 وبهذا الاسناد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الميت يوصي للبنت
بشئ، قال: جايز.
9 وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمد، عن ابن بكير، عن
محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الوصية للوارث، فقال: تجوز.
10 وعنه، عن ابن أبي عمير، عن أبي المغرا، عن أبي بصير قال: قلت
لأبي عبد الله عليه السلام، تجوز للوارث وصية؟ قال: نعم.
11 وعنه، عن القاسم، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة قالت لامها: إن كنت بعدي فجاريتي لك، فقضى
أن ذلك جائز، وإن ماتت الابنة بعدها فهي جاريتها.
12 وعنه، عن القاسم بن سليمان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل
اعترف لوارث بدين في مرضه، فقال: لا تجوز وصيته لوارث ولا اعتراف له بدين
قال الشيخ: الوجه في هذا أن نحمله على ضرب من التقية لأنه مذهب جميع
من خالف الشيعة والذي قدمناه مطابق لظاهر القرآن. أقول: ويحتمل الحمل
على عدم الجواز من أصل المال مع التهمة في الاقرار كما يأتي.
13 - قال الصدوق: والخبر الذي روي أنه لا وصية لوارث، معناه أنه لا

(7) يب: ج 2 ص 389.
(8) صا: ج 4 ص 127.
(9) يب: ج 2 ص 389.
(10) يب: ج 2 ص 389، صا: ج 4 ص 127.
(11) يب: ج 2 ص 389.
(12) يب: ج 2 ص 389، صا: ج 4 ص 127 فيه إلى قوله: ولا اعتراف.
(13) الفقيه: ج 2 ص 272.
375

وصية لوارث بأكثر من الثلث كما لا يكون لغير الوارث بأكثر من الثلث.
14 الحسن بن علي بن شعبة في (تحف العقول) عن النبي صلى الله عليه وآله في
خطبة الوداع أنه قال: أيها الناس ان الله قد قسم لكل وارث نصيبه من الميراث
ولا تجوز وصية لوارث بأكثر من الثلث، والولد للفراش، وللعاهر الحجر، من
ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين
15 محمد بن مسعود العياشي في (تفسيره) عن ابن مسكان، عن أبي بصير
عن أحدهما عليهما السلام في قوله تعالى: " كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك
خيرا الوصية للوالدين والأقربين " قال: هي منسوخة نسختها آية الفرائض التي
هي المواريث. أقول: هذا محمول على التقية أو على نسخ الوجوب دون
الاستحباب والجواز لما مر، وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
16 باب صحة الاقرار للوارث وغيره بدين وانه يمضى من
الأصل الا أن يكون في مرض الموت ويكون المقر متهما فمن الثلث.
(24620) 1 محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار
عن صفوان، عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى لبعض
ورثته أن له عليه دينا، فقال: إن كان الميت مرضيا فأعطه الذي أوصى له.

(14) تحف العقول: ص 8 (ط 1) وص 34 (ط 2).
(15) تفسير العياشي: ج 1 ص 77 ذيله: (فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين
يبدلونه) يعنى بذلك الوصي.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 11 من الهبات وذيله، وتقدم ما يدل عليه بعمومه في 9 و 10 و 11،
ويأتي ما يدل عليه في ب 14. راجع ذيل 2 / 28.
الباب 16 فيه 14 حديثا:
(1) الفروع: ج 2 ص 245، الفقيه: ج 2 ص 286، يب: ج 2 ص 378، صا: ج 4
ص 111 فيه وفى الفقيه: (فاعط الذي) أخرجه عن الكافي في ج 8 في 1 / 1 من الاقرار.
376

ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى مثله.
2 وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن النعمان
عن ابن مسكان، عن العلا بياع السابري قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة
استودعت رجلا مالا فلما حضرها الموت قالت له: إن المال الذي دفعته إليك لفلانة
وماتت المرأة فأتى أولياؤها الرجل فقالوا: إنه كان لصاحبتنا مال ولا نراه إلا
عندك فاحلف لنا مالها قبلك شئ أفيحلف لهم؟ فقال: ان كانت مأمونة عنده فيحلف
لهم، وإن كانت متهمة فلا يحلف، ويضع الامر على ما كان، فإنما لها من مالها ثلثه
ورواه الصدوق باسناده عن علي بن النعمان، ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن
محمد والذي قبله باسناده عن أبي علي الأشعري، وباسناده عن علي بن الحسن بن
فضال، عن العباس بن عامر، عن داود بن الحصين، عن أبي أيوب، عن
أبي عبد الله عليه السلام مثله.
3 وعنه، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن
إسماعيل بن جابر قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أقر لوارث له وهو مريض
بدين له عليه، قال: يجوز عليه إذا أقر به دون الثلث. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد، ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب مثله.
4 وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مريض أقر عند الموت لوارث بدين له عليه قال:
يجوز ذلك، قلت: فإن أوصى لوارث بشئ، قال: جايز. ورواه الشيخ بإسناده
عن ابن محبوب مثله.

(2) الفروع: ج 2 ص 245، الفقيه: ج 2 ص 286، يب: ج 2 ص 378، صا: ج 4
ص 112 فيه: فقال لهم: ان كانت المرأة مأمونة عندك فاحلف لهم.
(3) الفروع: ج 2 ص 245، يب: ج 2 ص 378، صا: ج 4 ص 112، الفقيه: ج 2
ص 286 فيها: بدين عليه.
(4) الفروع: ج 2 ص 245: يب: ج 2 ص 378، صا: ج 4 ص 112.
377

5 وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد،
عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: الرجل يقر لوارث بدين، فقال
يجوز إذا كان مليا. ورواه الصدوق بإسناده عن حماد مثله. محمد بن
الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
6 وباسناده عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن سعد بن سعد، عن
الرضا عليه السلام قال: سألته عن رجل مسافر حضره الموت فدفع مالا " ماله. كا "
إلى أحد من التجار، فقال له: ان هذا المال لفلان بن فلان ليس له " لي خ ل "
فيه قليل ولا كثير فادفعه إليه يصرفه حيث يشاء، فمات ولم يأمر فيه صاحبه الذي
جعله له بأمر ولا يدري صاحبه ما الذي حمله على ذلك، كيف يصنع؟ قال: يضعه
حيث شاء. ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى،
عن سعد بن إسماعيل الأحوص، عن أبيه قال: سألت أبا الحسن عليه السلام وذكر مثله.
7 وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبي المغرا
عن الحلبي، قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل أقر لوارث بدين في مرضه
أيجوز ذلك؟ قال: نعم إذا كان مليا.
8 وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن العباس بن عامر،
عن داود بن الحصين، عن أبي أيوب، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أوصى لبعض
ورثته أن له عليه دينا، فقال: إن كان الميت مرضيا فأعطه الذي أوصى له.

(5) الفروع: ج 2 ص 245، الفقيه: ج 2 ص 286، يب: ج 2 ص 378، صا: ج 4
ص 111 فيهما: يجوز ذلك إذا كان مليا.
(6) يب: ج 2 ص 378، الفروع: ج 2 ص 252 فيه: عن سعد بن إسماعيل بن الأحوص.
(7) يب: ج 2 ص 60.
(8) يب: ج 2 ص 378، لم نجد هذا الخبر مذكورا بمتنه، بل وجدناه بعد رواية منصور
ابن حازم ذكره مجملا فقال بعد ذكر اسناد الحديث: (أبى أيوب عن أبي عبد الله عليه السلام
مثله) كما ذكره المصنف بعد الحديث الأول، فعليه لا معنى لنقله ثانيا.
378

9 وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة،
قال: سألته عمن أقر للورثة بدين عليه وهو مريض، قال: يجوز عليه ما أقر به
إذا كان قليلا.
10 وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عبد الجبار، قال:
كتبت إلى العسكري عليه السلام: امرأة أوصت إلى رجل وأقرت له بدين ثمانية آلاف
درهم، وكذلك ما كان لها من متاع البيت من صوف وشعر وشبه وصفر ونحاس
وكل مالها أقرت به للموصى إليه، وأشهدت على وصيتها، وأوصت أن يحج
عنها من هذه التركة حجتان، وتعطى مولاة لها أربعمأة درهم، وماتت المرأة
وتركت زوجا، فلم ندر كيف الخروج من هذا واشتبه علينا الامر، وذكر كاتب
أن المرأة استشارته فسألته أن يكتب لهم ما يصح لهذا الوصي، فقال لها: لا
تصح تركتك " ولهذا الوصي خ ل " إلا باقرارك له بدين يحيط بتركتك بشهادة
الشهود، وتأمريه بعد أن ينفذ ما توصيه به، وكتبت له بالوصية على هذا وأقرت
للوصي بهذا الدين، فرأيك أدام الله عزك في مسألة الفقهاء " 1 " قبلك عن هذا
وتعريفنا ذلك لنعمل به إن شاء الله، فكتب بخطه: إن كان الدين صحيحا معروفا
مفهوما فيخرج الدين من رأس المال إن شاء الله، وإن لم يكن الدين حقا أنفذ لها
ما أوصت به من ثلثها كفى أو لم يكف.
(24630) 11 وعنه، عن إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه علي بن مهزيار قال:
سألته عن رجل له امرأة لم يكن له منها ولد، وله ولد من غيرها، فأحب أن لا يجعل لها

1 - هذا على وجه التقية والجواب صحيح. منه.
(9) يب: ج 2 ص 378، صا: ج 4 ص 111.
(10) يب: ج 2 ص 379، فيه: (لا تصح تركتك لهذا الوصي) صا: ج 4 ص 113 فيه:
فقال: لا يصح تركتك الا باقرارك له بدين بشهادة الشهود وتأمرينه بعدها ان ينفذ ما توصينه
به، فكتب له بالوصية على هذا.
(11) يب: ج 2 ص 379.
379

في ماله نصيبا، فاشهد بكل شئ له في حياته وصحته لولده دونها، وأقامت معه
بعد ذلك سنين، أيحل له ذلك إذا لم يعلمها ولم يتحللها، وإنما عمل به على أن
المال له يصنع به ما شاء في حياته وصحته، فكتب عليه السلام: حقها واجب فينبغي أن
يتحللها.
12 وعنه، عن بنان بن محمد، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن السكوني
عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام انه كان يرد النحلة في الوصية، وما أقر
به عند موته بلا ثبت ولا بينة رده، ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني
قال الشيخ: يعني إذا كان الميت غير مرضى وكان متهما على الورثة، فأما إذا
كان مرضيا فإنه يكون من أصل المال، واستدل بما مضى ويأتي.
13 وعنه، عن هارون بن مسلم، عن ابن سعدان، عن مسعدة بن صدقة
عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام قال: قال علي عليه السلام: لا وصية لوارث ولا إقرار
له بدين، يعنى إذا أقر المريض لأحد من الورثة بدين له فليس له ذلك. قال
الشيخ: هذا ورد مورد التقية، ويحتل أن يكون المراد لا إقرار بدين فيما زاد
على الثلث إن كان متهما لما تقدم.
14 وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن شعيب
عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل معه مال مضاربة فمات
وعليه دين، وأوصى أن هذا الذي ترك لأهل المضاربة، أيجوز ذلك؟ قال: نعم
إذا كان مصدقا. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.

(12) يب: ج 2 ص 379، صا: ج 4 ص 112، الفقيه: ج 2 ص 294.
(13) يب: ج 2 ص 379، صا: ج 4 ص 113.
(14) يب: ج 2 ص 380.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 5 في ب 25 من وجوب الحج وفى ب 13 من المضاربة،
وما ينافيه ههنا في 12 / 15، ويأتي ما يدل على ذلك في ب 17. راجع ب 59 و 64.
380

17 باب حكم التصرفات المنجزة في مرض الموت.
1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى وغيره، عن محمد بن أحمد، عن يعقوب
ابن يزيد، عن يحيى بن المبارك، عن عبد الله بن جبلة، عن سماعة قال: قلت
لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يكون له الولد أيسعه أن يجعل ماله لقرابته؟ قال:
هو ماله يصنع ما شاء به إلى أن يأتيه الموت.
2 وعنه، عن محمد بن الحسين، عن عبد الله بن المبارك، عن عبد الله بن جبلة
عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله، وزاد: ان لصاحب المال أن
يعمل بماله ما شاء ما دام حيا إن شاء وهبه، وان شاء تصدق به، وإن شاء تركه
إلى أن يأتيه الموت، فإن أوصى به فليس له إلا الثلث إلا أن الفضل في أن لا
يضيع من يعوله ولا يضر بورثته. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يحيى
والذي قبله باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، ورواه الصدوق باسناده عن عبد الله بن
جبلة مثله من غير زيادة.
3 وعن أحمد بن محمد عن علي بن الحسين، عن إبراهيم بن أبي السماك
عمن أخبره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الميت أولى بماله ما دامت فيه الروح.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله.
4 وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن

الباب 17 فيه 16 حديثا:
(1) الفروع: ج 2 ص 236، يب: ج 2 ص 386.
(2) الفروع: ج 2 ص 236، فيه (يحيى بن المبارك) يب: ج 2 ص 386، صا: ج 4
ص 122، الفقيه: ج 2 ص 274، أورد مثله في حديث آخر عن الكافي والتهذيب في 6 / 10
(3) الفروع: ج 2 ص 236، يب: ج 2 ص 386، في الكافي: (إبراهيم بن أبي بكر بن أبي
السمال الأسدي) ومثله في التهذيب الا ان فيه: الأزدي.
(4) الفروع: ج 2 ص 236، رواه الشيخ أيضا في التهذيب: ج 2 ص 386 باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله.
381

علي، عن ثعلبة بن ميمون، عن أبي الحسين الساباطي، عن عمار بن موسى أنه
سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول: صاحب المال أحق بماله ما دام فيه شئ من الروح
يضعه حيث شاء.
5 وعن أحمد بن محمد، عن علي بن الحسن، عن علي بن أسباط، عن
ثعلبة، عن الحسين بن عمر بن شداد الأزدي والسري جميعا عن عمار بن موسى
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الرجل أحق بماله ما دام فيه الروح إن أوصى به كله
فهو جايز. ورواه الصدوق باسناده عن علي بن أسباط. وباسناده عن ثعلبة.
أقول: حمله الشيخ وجماعة على التصرفات المنجزة، وحمله الصدوق على من
لا وارث له لما مر.
6 وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن أبي علي الأشعري،
عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن مرزام، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله
عليه السلام في الرجل يعطي الشئ من ماله في مرضه، فقال: إذا أبان به فهو جائز،
وإن أوصى به فهو من الثلث. ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان، عن مرازم
في الرجل يعطى وذكر مثله.
(24640) 7 وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن ابن
أبي عمير، عن مرزام، عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت: الميت أحق
بماله ما دام فيه الروح يبين به، قال: نعم، فإن أوصى به فليس له إلا الثلث.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله.

(5) يب: ج 2 ص 236، الفقيه: ج 2 ص 275 فيه: (أبى الحسن الساباطي) و 274
فيه: (أبى الحسين (الحسن خ) عمرو بن شداد الأزدي) أخرجه عن التهذيبين في 19 / 11.
(6) الفروع: ج 2 ص 236، الفقيه: ج 2 ص 268 فيه: (عن بعض أصحابنا في الرجل)
وص 275 فيه: (عن مرازم في الرجل) أخرجه عن الكافي في 4 / 10.
(7) الفروع: ج 2 ص 236، يب: ج 2 ص 386، أورده عن التهذيبين والفقيه في 12 / 11
382

8 وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عثمان بن سعيد، عن أبي المحامد
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الانسان أحق بماله ما دامت الروح في بدنه.
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم، عن عثمان بن سعيد، عن أبي شعيب
المحاملي، عن أبي عبد الله عليه السلام.
9 قال الكليني: وقد روي أن النبي صلى الله عليه وآله قال لرجل من الأنصار أعتق
مماليكه لم يكن له غيرهم فعابه النبي صلى الله عليه وآله وقال: ترك صبية صغارا يتكففون
الناس. ورواه الصدوق باسناده عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة
عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام، ورواه في (العلل) عن أبيه، عن الحميري،
عن هارون بن مسلم نحوه الا أنه قال: فأعتقهم عند موته. ورواه الحميري
في (قرب الإسناد) عن هارون بن مسلم نحوه.
10 محمد بن الحسن باسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن يعقوب بن
يزيد، عن ابن أبي عمير، عن مرازم، عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام
في الرجل يجعل بعض ماله لرجل في مرضه، فقال: إذا أبانه جاز.

(8) الفروع: ج 2 ص 236 فيه: (أبى المحامل) يب: ج 2 ص 386.
(9) الفروع: ج 2 ص 236، الفقيه: ج 2 ص 268، علل الشرائع: ص 189 فيهما:
(ان رجلا من الأنصار توفى وله صبية صغار وله ستة من الرقيق فأعتقهم عند موته وليس لهم
(له. علل) مال غيرهم، فأتى النبي صلى الله عليه وآله فأخبر، فقال، ما صنعتم بصاحبكم؟ قالوا:
دفناه، قال: لو علمت ما دفناه (ما دفنته. علل) مع أهل الاسلام، ترك ولده (ولدا. علل)
يتكففون الناس) قرب الإسناد: ص 31 فيه: ان رسول الله صلى الله عليه وآله بلغه ان رجلا من
الأنصار توفى وله صبية صغار، وليس لهم مبيت ليلة، تركهم يتكففون الناس وقد كان له ستة
من الرقيق ليس له غيرهم، وانه أعتقهم عند موته، فقال لقومه: ما صنعتم به؟ قالوا دفناه،
فقال: اما انى لو علمته ما تركتكم تدفنونه مع أهل الاسلام، ترك ولدا صغارا يتكففون الناس.
(10) يب: ج 2 ص 387، صا: ج 4 ص 121.
383

11 وباسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن زرعة، عن سماعة قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عطية الوالد لولده، فقال: أما إذا كان صحيحا فهو ماله
يصنع به ما شاء، وأما في مرضه فلا يصلح.
12 وعنه، عن أبي المغرا، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
الرجل يخص بعض ولده بالعطية، قال: إن كان مؤسرا فنعم، وإن كان
معسرا فلا.
13 وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن
عبد الله بن هلال، عن عقبة بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل
حضره الموت فأعتق مملوكا له ليس له غيره فأبى الورثة أن يجيزوا ذلك، كيف القضاء
فيه؟ قال: ما يعتق منه إلا ثلثه.
14 وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن القاسم، عن جراح
المدائني قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عطية الوالد لولده يبينه قال: إذا أعطاه
في صحته جاز.
15 وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، قال: سئل
أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون لامرأته عليه الصداق أو بعضه فتبرئه منه في مرضها
فقال: لا.
16 وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته وذكر مثله وزاد:

(11) يب: ج 2 ص 377، ورواه أيضا في التهذيب: ج 2 ص 389 وفى الاستبصار ج 4
ص 127 باسناده عن الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته ثم ذكر مثله
الا ان فيهما: فهو له.
(12) يب: ج 2 ص 377.
(13) يب: ج 2 ص 394، أخرجه عن التهذيبين باسناده عن علي بن عقبة في 4 / 11.
(14) يب: ج 2 ص 389، صا: ج 4 ص 127.
(15) يب: ج 2 ص 389 فيه: (سئل أبو عبد الله عليه السلام عن المرأة تبرئ زوجها
(16) يب: ج 2 ص 389 فيه: (سئل أبو عبد الله عليه السلام عن المرأة تبرئ زوجها
384

ولكنها إن وهبت له جاز ما وهبت له من ثلثها. وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى
عن علي بن السندي، عن عثمان بن عيسى، عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه. ورواه الصدوق
في (المقنع) مرسلا. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي الهبات، ويأتي
ما يدل عليه في الوصية بالسفينة، وفي أحاديث العتق في مرض الموت وغير ذلك
ووجه الجمع حمل أحاديث الثلث على التقية لموافقتها لمذهب أكثر " 1 " العامة
ويحتمل الحمل على الوصية بها وغير ذلك.
18 باب جواز رجوع الموصى في الوصية والتدبير ما دام فيه روح في
صحة كان أو مرض، وله تغييرها بزيادة ونقصان فيعمل بالأخيرة.
(24650) 1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن
يونس، عن ابن مسكان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام ان المدبر
من الثلث، وأن للرجل أن ينقض وصيته فيزيد فيها وينقص منها ما لم يمت.
ورواه الشيخ بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، ورواه الصدوق أيضا كذلك.
2 وبالاسناد عن يونس، عن بعض أصحابه قال: قال علي بن الحسين عليه السلام
للرجل أن يغير وصيته فيعتق من كان أمر بملكه، ويملك من كان أمر بعتقه
ويعطى من كان حرمه، ويحرم من كان أعطاه ما لم يمت. ورواه الصدوق

1 - موافقتها لأكثر العامة ذكره العلامة في التذكرة. منه ره.
من صداقها في مرضها؟ قال: لا) واما المتن المذكور فهو من رواية سماعة وعثمان. يب:
ج 2 ص 390 و 378 فيه: (عثمان بن عيسى عن سماعة) وفيه: (ولكن ان وهبت له. لها خ)
المقنع: ص 39 فيه: (لامرأته عليه المال) أخرجه عن الموضع الثالث من التهذيب كما ذكرناه
في 3 / 7 من الهبات.
تقدم ما يدل على ذلك في 3 / 11 ويأتي ما يدل عليه في ب 59 و 67 و 71 و 74 و 75.
الباب 18 فيه 14 حديثا.
(1) الفروع: ج 2 ص 237، يب: ج 2 ص 387، الفقيه: ج 2 ص 273.
(2) الفروع: ج 2 ص 237، يب: ج 2 ص 387، الفقيه: ج 2 ص 273.
385

باسناده عن يونس بن عبد الرحمن باسناده قال: قال علي بن الحسين عليهما السلام وذكر
مثله إلا أنه قال: ما لم يكن رجع عنه. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن
إبراهيم وزاد: ويرجع فيه.
3 وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أبي بكير، عن عبيد بن زرارة
قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: للموصي أن يرجع في وصيته إن كان في صحة
أو مرض. ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن أبي عمير، عن بكير بن أعين، عن
عبيد بن زرارة، ورواه الشيخ كالذي قبله.
4 وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال عن علي بن
عقبة، عن بريد العجلي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لصاحب الوصية أن يرجع
فيها ويحدث في وصيته ما دام حيا. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد،
ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن علي بن فضال مثله.
5 وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى،
عن سعيد بن يسار، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل دفع إلى رجل مالا وقال: إنما
أدفعه إليك ليكون ذخرا لابنتي فلانة وفلانة، ثم بدا للشيخ بعد ما دفع إليه المال
أن يأخذ منه خمسة وعشرين ومأة دينار فاشترى بها جارية لابن ابنه، ثم إن الشيخ
هلك فوقع بين الجاريتين وبين الغلام أو إحداهما فقالت: ويحك والله انك لتنكح
جاريتك حراما إنما اشتراها أبونا لك من مالنا الذي دفعه إلى فلان، فاشترى
منها هذه الجارية فأنت تنكحها حراما لا يحل لك، فأمسك الفتى عن الجارية
فما ترى في ذلك؟ فقال: أليس الرجل الذي دفع المال أبا الجاريتين وهو جد
الغلام وهو اشترى به الجارية؟ قلت: بلى، قال: قل له: فليأت جاريته إذا كان
الجد هو الذي أعطاه وهو الذي أخذه. ورواه الشيخ باسناده عن أبي علي
الأشعري، وباسناده عن الصفار، عن محمد بن عيسى، عن صفوان بن يحيى مثله.

(3) الفروع: ج 2 ص 237، يب: ج 2 ص 387، الفقيه: ج 2 ص 273.
(4) الفروع: ج 2 ص 237، يب: ج 2 ص 387، الفقيه: ج 2 ص 273.
(5) الفروع: ج 2 ص 252، يب: ج 2 ص 399 و 95.
386

6 وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى بن عبيد قال: كتبت إلى علي بن
محمد عليهما السلام: رجل أوصى لك بشئ معلوم من ماله، وأوصى لأقربائه من قبل أبيه
وأمه، ثم إنه غير الوصية فحرم من أعطى، وأعطى من منع، أيجوز ذلك؟ فكتب عليه السلام
هو بالخيار في جميع ذلك إلى أن يأتيه الموت. ورواه الصدوق باسناده عن محمد
ابن يعقوب مثله.
7 محمد بن الحسن باسناده عن يونس، عن علي بن سالم قال: سألت
أبا الحسن موسى عليه السلام فقلت له: ان أبي أوصى بثلاث وصايا فبأيهن آخذ؟ فقال:
خذ بأخراهن، قلت: فإنها أقل، فقال: وإن قلت.
8 وعنه، عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قال:
إن حدث بي حدث في مرضي هذا فغلامي فلان حر، فقال أبو عبد الله عليه السلام:
يرد من وصيته ما يشاء ويجيز ما يشاء.
9 وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان بن عثمان، عن
عبد الرحمن، بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أصل الوصية أن يعتق
الرجل ما شاء، ويمضى ما شاء، ويسترق من كان أعتق، ويعتق من كان استرق.
10 وعنه، عن فضالة بن أيوب، عن عبد الرحمن بن سيابة، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: إذا مرض الرجل فأوصى بوصية عتق أو تصدق فإنه يرد ما أعتق
وتصدق ويحدث فيها ما يشاء حتى يموت، وكذلك أصل الوصية.
(24660) 11 وباسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن محمد بن
مسلم، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل دبر مملوكا له ثم احتاج إلى ثمنه، قال:

(6) كا... الفقيه: ج 2 ص 287، أورد صدره في 8 / 4 من الهبات.
(7) يب: ج 2 ص 387 و 401.
(8) يب: ج 2 ص 387.
(9) يب: ج 2 ص 387.
(10) يب: ج 2 ص 387.
(11) يب: ج 2 ص 321، أخرجه عنه وعن الكافي في ج 8 في 1 / 1 من التدبير وصدره
في 1 / 13 هناك.
387

فقال: هو مملوكه إن شاء باعه وإن شاء أعتقه، وإن شاء أمسكه حتى يموت فإذا
مات السيد فهو حر من ثلثه.
12 وعنه، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: المدبر مملوك، ولمولاه أن يرجع في تدبيره إن شاء باعه، وإن شاء وهبه
وإن شاء أمهره، وإن تركه سيده على التدبير فلم يحدث فيه حدثا حتى يموت
سيده فان المدبر حر إذا مات سيده وهو من الثلث، إنما هو بمنزلة رجل أوصى
بوصية ثم بدا له فغيرها قبل موته فان هو تركها ولم يغيرها حتى يموت اخذ بها
13 وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية
ابن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المدبر فقال: هو بمنزلة الوصية يرجع
فيما شاء منها.
14 وباسناده عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال عن
ابن بكير، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المدبر أهو من الثلث؟
قال: نعم، وللموصى أن يرجع في وصيته أوصى في صحة أو مرض. أقول:
وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.

(12) يب: ج 2 ص 321، صا: ج 4 ص 30، أخرجه عنه وعن الكافي في ج 8 في 3 / 8
من التدبير، وصدره أيضا في 3 / 2 هناك.
(13) يب: ج 2 ص 396، صا: ج 4 ص 30، أخرجه عن الكافي في 4 / 19 ههنا، وعنهما
وعن التهذيب باسناد آخر في ج 8 في 1 / 2 من التدبير.
(14) يب: ج 2 ص 321 فيه: (عنه عن محمد بن يحيى) ولعل الضمير يرجع إلى محمد بن
يعقوب راجعه. صا: ج 4 ص 30، أخرجه عنه بالاسناد واسناد آخر وعن الكافي في ج 8 في
2 / 2 من التدبير.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 17، ويأتي ما يدل عليه في ب 19 و 1 / 30 وفى ج 8 في ب 1
من التدبير وذيله، وفى 4 / 2 و ب 7 هناك.
388

19 باب ان المدبر ينعتق بعد موت سيده من الثلث كالوصية.
1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن علي بن
الحكم، عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المدبر
من الثلث، وقال: للرجل أن يرجع في ثلثه إن كان أوصى في صحة أو مرض.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى مثله.
2 وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن
زرارة، عن أحدهما عليهما السلام قال: المدبر من الثلث. ورواه الشيخ باسناده
عن علي بن إبراهيم مثله.
3 وعنه، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا،
عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل
يدبر مملوكه أله أن يرجع فيه؟ قال: نعم هو بمنزلة الوصية. ورواه الشيخ
باسناده عن محمد بن إسماعيل، ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن أبي عمير مثله.
4 وبالاسناد عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن المدبر قال: هو بمنزلة الوصية يرجع فيما شاء منها. أقول: وتقدم
ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.

الباب 19 فيه 4 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 240، يب: ج 2 396، أخرجه عن الفقيه في ج في 4 / 2
من التدبير وصدره أيضا في 1 / 8 هناك.
(2) الفروع: ج 2 ص 240، يب: ج 2 ص 396.
(3) الفروع: ج 2 ص 240، يب: ج 2 ص 396، الفقيه: ج 2 ص 289.
(4) الفروع: ج 2 ص 240، أخرجه عن التهذيبين في 13 / 18.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 18، ويأتي ما يدل عليه في ج 8 في 2 / 8 من التدبير وذيله وفى
10 و 11 هناك.
389

20 باب ثبوت الوصية بشهادة مسلمين عدلين، وبشهادة
ذميين مع الضرورة وعدم وجود المسلم.
1 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن
محبوب، عن أبي أيوب الخزاز، عن ضريس الكناسي قال: سألت أبا جعفر عليه السلام
عن شهادة أهل الملل هل تجوز على رجل مسلم من غير أهل ملتهم؟ فقال: لا إلا
أن لا يوجد في تلك الحال غيرهم، وإن لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم في الوصية
لأنه لا يصلح ذهاب حق امرء مسلم ولا تبطل وصيته. ورواه الشيخ باسناده
عن أحمد بن محمد مثله.
2 وعنه، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل،
عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله عز وجل:
" يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا
عدل منكم أو آخران من غيركم " قلت: ما آخران من غيركم؟ قال: هما كافران
قلت: ذوا عدل منكم. قال: مسلمان. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن
محمد، ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن الفضيل مثله.
(24670) 3 وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه عن ابن أبي عمير، عن حماد
عن الحلبي ومحمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته هل تجوز شهادة أهل ملة
من غير أهل ملتهم؟ قال: نعم إذا لم يوجد من أهل ملتهم جازت شهادة غيرهم إنه

الباب 20 فيه 10 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 354، يب: ج 2 ص 77.
(2) الفروع: ج 2 ص 234، يب: ج 2 ص 384، الفقيه: ج 2 ص 271، ترك فيه وفى
التهذيب قوله: قلت: ما آخران من غيركم.
(3) الفروع: ج 2 ص 234، يب: ج 2 ص 384، أخرجه عن الفقيه باسناده عن عبيد الله
الحلبي في ج 9 في 1 / 40 من الشهادات راجعه.
390

لا يصلح ذهاب حق أحد. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
4 وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن علي بن إبراهيم،
عن أبيه جميعا، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم " الحكم خ " عن أبي عبد الله
عليه السلام في قوله عز وجل: " أو آخران من غيركم " قال: إذا كان الرجل في بلد
ليس فيه مسلم جازت شهادة من ليس بمسلم على الوصية. ورواه الشيخ باسناده
عن علي بن الحسن بن فضال، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن
هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله. وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه،
عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم مثله إلا أنه قال: إذا كان الرجل في
أرض غربة لا يوجد فيها مسلم.
5 وعنه، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن زرعة، عن سماعة قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شهادة أهل الذمة، فقال: لا تجوز إلا على أهل ملتهم،
فإن لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم على الوصية، لأنه لا يصلح ذهاب حق أحد.
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
6 وعن محمد بن أحمد، عن عبد الله بن الصلت، عن يونس بن عبد الرحمن

(4) الفروع: ج 2 ص 234 و 354 فيه (هشام بن الحكم) يب: ج 2 ص 384، وأخرجه
عن الموضع الثاني من الكافي بألفاظه وموضع آخر من التهذيب في ج 9 في 3 / 40 من الشهادات
وفيه أيضا: هشام بن الحكم.
(5) الفروع: ج 2 ص 354، يب: ج 2 ص 77 فيهما: (عن شهادة أهل الملة) أورد صدره
أيضا في ج 9 في 2 / 38 من الشهادات وتمامه أيضا في 4 / 40 هناك.
(6) الفروع: ج 2 ص 235، فيه: (مقام الشاهدين فيقسمان) الفقيه: ج 2 ص 271 فيه:
(لان في المجوس شبه (سنة خ ل) أهل الكتاب) يب: ج 2 ص 384. رواه العياشي أيضا في
تفسيره: ج 1 ص 348 باسناده عن علي بن سالم عن رجل، وفى نسخة منه: (سنوا في المجوس)
وفيه: (فلم يجد مسلمين) وفيه: (فان عثر على أنهما استحقا إثما يقول: شهدا بالباطل) وفيه:
(نقضت) وروى رواية ابن الفضيل في ص 349 وفيه: (قال: سنوا بهم سنة أهل الكتاب)
وفيه: بأرض غربة.
391

عن يحيى بن محمد، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل " يا أيها الذين
آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو
آخران من غيركم " قال: اللذان منكم مسلمان، واللذان من غيركم من أهل
الكتاب، فإن لم تجدوا من أهل الكتاب فمن المجوس، لان رسول الله صلى الله عليه وآله
سن فيهم سنة أهل الكتاب في الجزية، وذلك إذا مات الرجل في أرض غربة
فلم يوجد مسلمان أشهد رجلين من أهل الكتاب يحبسان بعد الصلاة " العصر. يه "
فيقسمان بالله لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن
الآثمين قال: وذلك إذا ارتاب ولي الميت في شهادتهما، فإن عثر على أنهما
شهدا بالباطل فليس له أن ينقض شهادتهما حتى يجئ شاهدان يقومان مقام الشاهدين
الأولين، فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن
الظالمين، فإذا فعل ذلك نقضت شهادة الأولين، وجازت شهادة الآخرين يقول
الله عز وجل: ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان
بعد أيمانهم. ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن مثله.
محمد بن الحسن بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن علي بن سالم، عن يحيى
ابن محمد مثله. وعنه عن محمد بن الفضيل، عن أبي الحسن موسى عليه السلام مثله.
7 وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن الحسن بن محبوب، عن
جميل بن صالح، عن حمزة بن حمران، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن
قول الله عز وجل: " ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم " قال: فقال: اللذان
منكم مسلمان، واللذان من غيركم من أهل الكتاب، فقال: إذا مات الرجل
المسلم بأرض غربة فطلب رجلين مسملين يشهدهما على وصيته فلم يجد مسلمين
فليشهد على وصيته رجلين ذميين من أهل الكتاب مرضيين عند أصحابهما.
وباسناده عن ابن محبوب مثله. ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد
ابن محمد، عن ابن محبوب مثله.

(7) يب: ج 2 ص 384 و 77 فيه (مرضيين عند أصحابهم) الفروع: ج 2 ص 354.
392

8 سعد بن عبد الله في (بصائر الدرجات) عن القاسم بن الربيع ومحمد بن
الحسين بن أبي الخطاب ومحمد بن سنان، عن مياح المدايني، عن المفضل بن
عمر، عن أبي عبد الله عليه السلام في كتاب إليه قال: وأما ما ذكرت أنهم يستحلون
الشهادات بعضهم لبعض على غيرهم فان ذلك لا يجوز ولا يحل، وليس هو على ما
تأولوا إلا لقول الله عز وجل: " يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم
الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في
الأرض فأصابتكم مصيبة الموت " وذلك إذا كان مسافرا فحضره الموت أشهد اثنين
ذوي عدل من أهل دينه فإن لم يجد فآخران ممن يقرأ القرآن من غير أهل ولايته
" تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى
ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين * فان عثر على أنهما استحقا إثما فآخران
يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان " من أهل ولايته " فيقسمان بالله
لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين * ذلك أدنى أن يأتوا
بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا ".
9 العياشي في تفسيره عن أبي أسامة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن
قول الله: " شهادة بينكم " إلى قوله " أو آخران من غيركم " قال: هما كافران، قلت
فقول الله: " ذوا عدل منكم " قال: مسلمان.
10 وعن زيد الشحام، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: وسألته عن قول الله:
" أو آخران من غيركم " قال: هما كافران. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك هنا
وفي الشهادات.

(8) بصائر الدرجات: ص 156 فيه: (حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم قال: حدثنا القاسم بن
الربيع الرواق، عن محمد بن سنان، عن صالح المدائني) والحديث طويل.
(9) تفسير العياشي: ج 1 ص 348. يأتي ما يدل على ذلك في ب 21، راجع 2 / 82، ويأتي في ج 9 في 2 / 40 من الشهادات.
(10) تقدم آنفا تحت رقم 9.
393

21 - باب حكم ما لو ارتاب ولى الميت بالشاهدين الذميين إذا
شهدا على الوصية.
1 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم، عن رجاله رفعه قال: خرج تميم
الداري وابن بندي وابن أبي مارية في سفر وكان تميم الداري مسلما وابن بندي
وابن أبي مارية نصرانيين، وكان مع تميم الداري خرج له فيه متاع وآنية
منقوشة بالذهب وقلادة أخرجها إلى بعض أسواق العرب للبيع، فاعتل تميم الداري
علة شديدة، فلما حضره الموت دفع ما كان معه إلى ابن بندي وابن أبي مارية
وأمرهما أن يوصلاه إلى ورثته، فقدما إلى المدينة وقد أخذا من المتاع الآنية
والقلادة، وأوصلا ساير ذلك إلى ورثته، فافتقد القوم الآنية والقلادة، فقالوا لهما
هل مرض صاحبنا مرضا طويلا أنفق فيه نفقة كثيرا؟ قالا: لا، ما مرض الا أياما
قلايل، قالوا: فهل سرق منه شئ في سفره هذا؟ قالا: لا، قالوا: فهل أتجر
تجارة خسر فيها؟ قالا: لا، قالوا: فقد افتقدنا أفضل شئ كان معه آنية منقوشة
بالذهب، مكللة بالجوهر، وقلادة، فقالا: ما دفع إلينا فأديناه إليكم فقدموهما
إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، فأوجب رسول الله صلى الله عليه وآله عليهما اليمين فحلفا فخلا عنهما، ثم
ظهرت تلك الآنية والقلادة عليهما، فجاء أولياء تميم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله: فقالوا
قد ظهر على ابن بندي وابن أبي مارية ما ادعيناه عليهما، فانتظر رسول الله صلى الله عليه وآله الحكم من الله
في ذلك، فأنزل الله تبارك وتعالى: " يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم ان أنتم ضربتم
في الأرض " فأطلق الله شهادة أهل الكتاب على الوصية فقط إذا كان في سفر ولم
يجد المسلمين " فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله

الباب 21 فيه حديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 235، تفسير القمي: ص 176 فيه: (يحبسونهما من بعد الصلاة يعنى
بعد صلاة العصر) راجعه، المحكم والمتشابه: ص 49 راجعه.
394

ان ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين "
فهذه الشهادة الأولى التي جعلها رسول الله صلى الله عليه وآله " فإن عثر على أنهما استحقا اثما "
أي انهما حلفا على كذب " فآخران يقومان مقامهما " يعني من أولياء المدعي " من
الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله " يحلفان بالله أنهما أحق بهذه الدعوى
منهما، فإنهما قد كذبا فيما حلفا بالله " لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا
إذا لمن الظالمين " فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله أولياء تميم الداري أن يحلفوا بالله على ما
أمرهم، فحلفوا فأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله القلادة والآنية من ابن بندي وابن أبي
مارية، وردهما على أولياء تميم الداري " ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها
أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم ". ورواه علي بن إبراهيم في تفسيره مرسلا
نحوه، ورواه السيد المرتضى في رسالة (المحكم والمتشابه) نقلا من تفسير النعماني
باسناده الآتي عن علي عليه السلام نحوه إلا أنه قال: تحبسونهما من بعد الصلاة يعني صلاة العصر. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
22 باب جواز شهادة المرأة الواحدة في الوصية، ويثبت
بشهادتها الربع.
1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن
أبي عمير، عن ربعي، عن أبي عبد الله عليه السلام في شهادة امرأة حضرت رجلا يوصي
ليس معها رجل، فقال: يجاز ربع ما أوصى بحساب شهادتها. ورواه الصدوق
باسناده عن حماد بن عيسى، عن ربعي بن عبد الله نحوه، ورواه الشيخ باسناده
عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن ربعي مثله.

تقدم ما يدل على ذلك في ب 20.
الباب 22 فيه 8 أحاديث. وفى الفهرست 9:
(1) الفروع: 2 ص 235، الفقيه: ج 2 ص 271، يب: ج 2 ص 384، أخرجه باسناد
آخر عن التهذيبين في ج 9 في 16 / 24 من الشهادات راجعه.
395

(24680) 2 وعن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد، عن علي بن الحكم،
عن أبان، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في وصية لم يشهدها إلا امرأة فأجاز شهادتها
في الربع من الوصية بحساب شهادتها. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن
يحيى مثله.
3 وباسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن عاصم، عن محمد بن قيس، قال:
قال أبو جعفر عليه السلام: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في وصية لم يشهدها إلا امرأة أن
تجوز شهادة المرأة في ربع الوصية إذا كانت مسلمة غير مريبة في دينها.
4 وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن يوسف بن عقيل، عن محمد بن قيس
عن أبي جعفر عليه السلام، عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قضى في وصية لم يشهدها إلا
امرأة فأجاز شهادة المرأة في ربع الوصية. وعنه عن النضر بن سويد، عن
عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام مثله.
5 وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سئل أبو عبد الله
عليه السلام عن امرأة ادعت أنه أوصى لها في بلد بالثلث وليس لها بينة، قال: تصدق
في ربع ما ادعت. أقول: يمكن حمل الدعوى هنا على الشهادة للغير،
ويكون اللام في (لها) بمعنى " إلى " يعنى أوصى إليها بالثلث لتدفعه إلى غيرها
فيكون دعوى لنفسها وشهادة لغيرها، ويحتمل الحمل على الاستحباب بالنسبة
إلى الوارث.

(2) الفروع: ج 2 ص 235، يب: ج 2 ص 384 فيه: قال في الوصية لم يشهدها الا امرأة
فان شهادة المرأة يجوز في الربع من الوصية.
(3) يب: ج 2 ص 384.
(4) يب: ج 2 ص 384 و 81، صا: ج 3 ص 28، أخرجه بالاسناد الأخير بألفاظه في
ج 9 في 15 / 24 من الشهادات.
(5) يب: ج 2 ص 384.
396

6 وعنه، عن القاسم، عن أبان، عن عبد الرحمن قال: سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن المرأة يحضرها الموت وليس عندها إلا امرأة تجوز شهادتها؟ قال: تجوز
شهادة النساء في العذرة والمنفوس، وقال: تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجل
أقول: حمله الشيخ على أن لا تجوز شهادتها في جميع الوصية، بل تجوز في الربع
ولا يخفى أنه غير صريح في نفى قبول شهادتها في الوصية، بل يحتمل إرادة الحكم
بالقبول بأن يريد أن شهادتها تقبل فيما هو أعظم من الوصية كالعذرة والمنفوس
والحدود. فكيف لا تقبل في الوصية أو ربعها، ويحتمل الحمل على التقية.
7 وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن عبد الله بن سنان " سليمان خ ل " قال:
سألته عن امرأة حضرها الموت وليس عندها إلا امرأة، أتجوز شهادتها؟ فقال:
لا تجوز شهادتها إلا في المنفوس والعذرة. أقول: حمله الشيخ على الوجه
السابق، ويمكن حمله على الاستفهام الانكاري، وعلى ما سوى الوصية لما تقدم
8 وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن إبراهيم
ابن محمد الهمداني قال: كتب أحمد بن هلال إلى أبي الحسن عليه السلام: امرأة شهدت
على وصية رجل لم يشهدها غيرها، وفي الورثة من يصدقها، ومنهم من يتهمها،
فكتب: لا الا أن يكون رجل وامرأتان، وليس بواجب أن تنفذ شهادتها. أقول:
حمله الشيخ على ما تقدم ويحتمل الحمل على عدم كونها مرضية بقرينة التهمة
ويأتي ما يدل على ذلك في الشهادات.

(6) يب: ج 2 ص 82، صا:: ج 3 ص 30، أخرجه أيضا في ج 9 في 25 / 24 من الشهادات.
(7) يب: ج 2 ص 82، صا: ج 3 ص 31 فيه: (ابن سليمان) أخرجه أيضا في ج 9 في
25 / 24 من الشهادات.
(8) يب: ج 2 ص 81، صا: ج 3 ص 28، أخرجه أيضا في 35 / 24 من الشهادات.
يأتي ما يدل على ذلك في 2 / 82 وفى ج 9 في ب 24 من الشهادات وذيله.
397

23 باب أن من أوصى إلى غائب تعين عليه القبول، ومن
أوصى إلى حاضر يوجد غيره جاز له عدم القبول على كراهية.
1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عيسى، عن ربعي بن عبد الله
عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن أوصى رجل إلى رجل وهو غائب
فليس له أن يرد وصيته، وإن أوصى إليه وهو بالبلد فهو بالخيار إنشاء قبل وإنشاء
لم يقبل. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن
عيسى، ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
2 وبإسناده عن ربعي، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبد الله عليه السلام في
رجل يوصى إليه، قال: إذا بعث بها إليه من بلد فليس له ردها، وإن كان في
مصر يوجد فيه غيره فذاك إليه. ورواه الكليني، عن محمد بن إسماعيل، عن
الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن ربعي، عن الفضيل. ورواه الشيخ
باسناده عن محمد بن يعقوب. وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن موسى
ابن عمران، عن العباس بن عامر، عن أبان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله
عليه السلام مثله.
3 وبإسناده عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن منصور بن
حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أوصى الرجل إلى أخيه وهو غائب فليس له
أن يرد عليه وصيته لأنه لو كان شاهدا فأبى أن يقبلها طلب غيره. ورواه الكليني

الباب 23 فيه 6 أحاديث:
(1) الفقيه: ج 2 ص 272، الفروع: ج 2 ص 235، يب: ج 2 ص 391.
(2) الفقيه: ج 2 ص 272، الفروع: ج 2 ص 235، يب: ج 2 ص 391 و 378
في الطريق الأخير: (وإذا بعث بالوصية إلى رجل من بلده فليس له الا ان يقبلها. وإن كان
في بلده ويوجد غيره فلذلك إليه) وللحديث بهذا الطريق صدر تقدم في 7 / 4 من الهبات.
(3) الفقهي: ج 2 ص 282، الفروع: ج 2 ص 235، يب: ج 2 ص 391.
398

عن أبي علي الأشعري، عن عبد الله بن محمد، عن علي بن الحكم. ورواه
الشيخ بإسناده عن أبي علي الأشعري مثله.
(24690) 4 وباسناده عن محمد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي
عبد الله عليه السلام في الرجل يوصى إلى رجل بوصية فيكره أن يقبلها، فقال أبو عبد الله عليه السلام:
لا يخذله على هذه الحال. محمد بن يعقوب، عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي
عمير مثله. 5 وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن القاسم بن الفضيل، عن ربعي،
عن الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام قال في الرجل يوصى إليه قال: إذا بعث بها
إليه من بلد فليس له ردها. محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله،
وكذا الذي قبله.
6 وباسناده عن أحمد بن محمد، عن سعد بن إسماعيل، عن أبيه قال: سألت
الرضا عليه السلام عن رجل حضره الموت فأوصى إلى ابنه وأخوين شهد الابن وصيته وغاب الاخوان، فلما كان بعد أيام أبيا أن يقبلا الوصية مخافة أن يتوثب عليهما
ابنه، فلم يقدرا أن يعملا بما ينبغي، فضمن لهما ابن عم لهما وهو مطاع فيهم أن
يكفيهما ابنه، فدخلا بهذا الشرط فلم يكفهما ابنه وقد اشترطا عليه ابنه، وقالا:
نحن براء من الوصية، ونحن في حل من ترك جميع الأشياء والخروج منه " ويخرجا
منه. يه " أيستقيم أن يخليا عما في أيديهما وعن خاصته؟ فقال: هو لازم لك
فارفق على أي الوجوه كان، فإنك مأجور، لعل ذلك يحل بابنه. ورواه
الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى.

(4) الفقيه: ج 2 ص 272، الفروع: ج 2 ص 235، يب: ج 2 ص 391.
(5) الفروع: ج 2 ص 235، يب: ج 2 ص 391.
(6) يب: ج 2 ص 398، الفروع: ج 2 ص 251.
تقدم ما يحتمل دلالته على استحباب قبول الوصية في ج 1 في 4 / 26 من التكفين.
399

24 باب وجوب قبول الولد وصية والده.
1 محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي
ابن الريان " رئاب. خ ل يه " قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام: رجل دعاه والده
إلى قبول وصيته، هل له ان يمتنع من قبول وصيته؟ فوقع عليه السلام: ليس له أن يمتنع
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد، وكذا الصدوق. أقول: ويأتي ما
يدل على ذلك.
25 باب ان من أقر لواحد من اثنين بمال ومات ولم يعين فأيهما
أقام البينة فالمال له، وان لم يكن بينه فهو بينهما نصفان
1 محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي إسحاق،
عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام في رجل
أقر عند موته لفلان وفلان لأحدهما عندي ألف درهم، ثم مات على تلك الحال،
فقال علي عليه السلام: أيهما أقام البينة فله المال، وإن لم يقم واحد منهما البينة فالمال
بينهما نصفان. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي
ورواه الصدوق باسناده عن السكوني.

الباب 24 فيه حديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 236، يب: ج 2 ص 391، الفقيه: ج 2 ص 272.
الباب 25 فيه حديث:
(1) يب: ج 2 ص 379، الفروع: ج 2 ص 250، الفقيه: ج 2 ص 288، أورده أيضا
في ج 8 في 1 / 2 من الاقرار.
400

26 باب انه إذا أقر واحد من الورثة بوارث أو بعتق أو دين
لزمه ذلك بنسبة حصته، وكذا إذا أقر اثنان غير عدلين، فان كانا
عدلين جاز على الجميع.
1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن منصور
ابن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل مات فترك عبدا فشهد بعض ولده أن أباه
أعتقه، فقال: تجوز عليه شهادته ولا يغرم، ويستسعى الغلام فيما كان لغيره من الورثة
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن
يونس مثله.
2 وبإسناده عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته
عن رجل ترك مملوكا بين نفر فشهد أحدهم أن الميت أعتقه، قال: إن كان الشاهد
مرضيا لم يضمن وجازت شهادته في نصيبه، واستسعى العبد فيما كان للورثة.
3 وبإسناده عن ابن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة وحسين بن عثمان، عن
إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل مات فأقر بعض ورثته لرجل بدين
قال: يلزم ذلك في حصته. محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه،
عن ابن أبي عمير مثله. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن
محمد بن أبي عمير، وباسناده عن علي بن إبراهيم وكذا الذي قبله. أقول:
حمله الشيخ على أنه يلزم بقدر ما يصيب حصته لما يأتي.

الباب 26 فيه 9 أحاديث. وفى الفهرست 6:
(1) الفقيه: ج 2 ص 286، الفروع: ج 2 ص 146: يب: ج 2 ص 379.
(2) الفقيه: ج 2 ص 38، أخرجه عن الفقيه والتهذيب في ج 8 في 1 / 52 من العتق.
(3) الفقيه: ج 2 ص 286، الفروع: ج 2 ص 246 و 284 يب: ج 2 ص 60، و 379
صا: ج 3 ص 7 و ج 4 ص 115، في المصادر كلها: (يلزمه ذلك في حصته) أخرجه باسناد آخر
عن التهذيب في ج 8 في 1 / 5 من الاقرار.
401

4 وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن بعض أصحابه
عن أبان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل مات
وترك غلاما مملوكا فشهد بعض ورثته أنه حر، فقال: إن كان الشاهد مرضيا
جازت شهادته في نصيبه، واستسعى فيما كان لغيره من الورثة.
5 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبد الله،
عن السندي بن محمد، عن أبي البختري وهب بن وهب، عن جعفر بن محمد، عن
أبيه عليهما السلام قال: قضى علي عليه السلام في رجل مات وترك ورثة فأقر أحد الورثة
بدين على أبيه أنه يلزم " مه خ ل) ذلك في حصته بقدر ما ورث، ولا يكون ذلك
في ماله كله، وإن أقر اثنان من الورثة وكانا عدلين أجيز ذلك على الورثة، وإن
لم يكونا عدلين الزما في " من " حصتهما بقدر ما ورثا، وكذلك إن أقر بعض
الورثة بأخ أو أخت إنما يلزمه في حصته. ورواه الصدوق باسناده عن
أبي البختري وهب بن وهب مثله.
(24700) 6 وبالاسناد قال: قال علي عليه السلام: من أقر لأخيه فهو شريك في
المال ولا يثبت نسبه، فإن أقر اثنان فكذلك إلا أن يكونا عدلين فيثبت نسبه ويضرب
في الميراث معهم. ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن السندي بن محمد
وكذا الذي قبله. ورواه الصدوق مرسلا.
7 ثم قال الصدوق: وفي حديث آخر إن شهد اثنان من الورثة وكانا

(4) الفروع: ج 2 ص 246، أخرجه عن التهذيب في ج 8 في 2 / 52 من العتق راجعه.
(5) يب: ج 2 ص 63 فيه: (كله في ماله) وص 379، صا: ج 3 ص 8 فيه: (كله في ماله) و ج 4
ص 114، الفقيه: ج 2 ص 62، قرب الإسناد: ص 25.
(6) يب: ج 2 ص 63 فيه: (فيلحق نسبه) وص 379 فيه: (فيلحق نسبه. بنسبه خ) صا: ج 4
ص 114، قرب الإسناد: ص 25 فيهما: (فيلحق نسبه) الفقيه: ج 2 ص 62 فيه: فيلحق
(فليلحق ح) نسبه.
(7) الفقيه: ج 2 ص 286.
402

عدلين أجيز ذلك على الورثة، وإن لم يكونا عدلين الزما ذلك في حصتهما.
8 وبإسناده عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج
عن الشعيري " السعدي خ ل " عن الحكم بن عتيبة قال: كنا بباب أبي جعفر عليه السلام
فجاءت امرأة فقالت: أيكم أبو جعفر عليه السلام؟ فقيل لها: ما تريدين منه؟ فقالت:

(8) يب: ج 2 ص 379، صا: ج 4 ص 114، الفروع: ج 2 ص 240 و 283، فيه:
(عن زكريا بن يحيى الشعيري عن الحكم بن عيينة) و 284 فيه: (عن الشعيري) الفقيه: ج 2
ص 284، فيه: (زكريا (بن خ) أين يحيى السعدي عن الحكم بن عيينة)، ألفاظ الحديث
فيه وفى الكافي يختلف مع التهذيبين، وهي هكذا، واللفظ من الكافي. (قال: كنا على باب أبى
جعفر عليه السلام ونحن جماعة ننتظر ان يخرج إذ جاءت امرأة فقالت: أيكم أبو جعفر؟ فقال لها
القوم: ما تريدين منه؟ قالت: أريد ان أسأله عن مسألة، فقالوا لها: هذا فقيه أهل العراق
فسليه، فقالت: ان زوجي مات وترك ألف درهم وكان لي عليه من صداقي خمسمأة درهم،
فأخذت صداقي واخذت ميراثي، ثم جاء رجل فادعى عليه ألف درهم فشهدت له، قال الحكم:
فبينا انا أحسب إذ خرج أبو جعفر عليه السلام فقال: ما هذا الذي أراك تحرك به أصابعك يا حكم؟
فقلت: ان هذه المرأة ذكرت ان زوجها مات وترك ألف درهم وكان لها عليه من صداقها
خمسمأة درهم فأخذت صداقها واخذت ميراثها، ثم جاء رجل فادعى عليه ألف درهم فشهدت
له، فقال الحكم: فوالله ما أتممت الكلام حتى قال: أقرت بثلث ما في يديها ولا ميراث لها،
قال الحكم: فما رأيت والله أفهم من أبى جعفر عليه السلام قط) وفيه: (لا ميراث له لها حتى تقضى
الدين) وفى الفقيه: (فلها ثلث الألف لان لها خمسمأة درهم، وللرجل ألف درهم فله ثلثاها)
وفى المصادر كلها غير الفقيه: (فقد أقرت بثلث ما في يديها) ونقل الكليني في الموضع الثاني تفسير
ذلك من الفضل بن شاذان فقال: قال الفضل بن شاذان: وتفسير ذلك أن الذي على الزوج صار
ألفا وخمسمأة درهم: للرجل الف ولها خمسمأة درهم وهو ثلث الدين، وإنما جاز اقرارها في
حصتها. فلها مما ترك الميت الثلث، وللرجل الثلثان، فصار لها مما في يدها الثلث، ويرد
الثلثان على الرجل، والدين استغرق المال كله، فلم يبق شئ يكون لها من ذلك الميراث
ولا يجوز اقرارها على غيرها.
403

أسأله عن مسأله، فقالوا لها: هذا فقيه أهل العراق فاسأليه، فقالت: ان زوجي
مات وترك ألف درهم، ولى عليه مهر خمسمأة درهم، فأخذت مهري وأخذت ميراثي
مما بقي، ثم جاء رجل فادعى عليه بألف درهم، فشهدت له بذلك على زوجي
فقال الحكم: فبينما نحن نحسب ما يصيبها إذ خرج أبو جعفر عليه السلام فأخبرنا بمقالة
المرأة وما سألت عنه، فقال أبو جعفر عليه السلام: أقرت بثلثي " بثلث خ ل " ما في
يدها، ولا ميراث لها، قال الحكم: فوالله ما رأيت أحدا أفهم من أبي جعفر عليه السلام
ورواه الكليني، عن علي، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل، عن ابن
أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن زكريا بن " أبي خ ل " يحيى الشعيري نحوه
وزاد: قال ابن أبي عمير: وتفسير ذلك أنه لا ميراث حتى يقضى الدين، وإنما
ترك ألف درهم وعليه من الدين ألف وخمسمأة درهم لها وللرجل، فلها ثلث " 1 "
الألف، وللرجل ثلثاها. ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير، عن
جميل بن دراج، عن زكريا أبي يحيى السعدي، عن الحكم بن عيينة نحوه
ثم نقل تفسير ابن أبي عمير نحوه.
9 وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن الحسن، عن أبيه
عن أبي جميلة، عن محمد بن مروان، عن الفضيل بن يسار قال: قال أبو جعفر عليه السلام
في رجل مات وترك امرأته وعصبته وترك ألف درهم فأقامت المرأة البينة على
خمسمأة درهم، فأخذتها وأخذت ميراثها، ثم إن رجلا ادعى عليه ألف درهم ولم
يكن له بينة فأقرت له المرأة، فقال أبو جعفر عليه السلام: أقرت بذهاب ثلث مالها
ولا ميراث لها، تأخذ المرأة ثلثي الخمسمأة، وترد عليه ما بقي لان اقرارها على
نفسها بمنزلة البينة.

1 - وجه الثلث انه ليس في يدها غير الخمسمأة. منه.
(9) يب: ج 2 ص 381.
تقدم حكم الاقرار في حياة الموصى في ب 13.
404

27 باب ان ثمن الكفن من أصل المال، وانه مقدم على الدين
وان كفن المرأة على زوجها.
1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب
عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الكفن من جميع المال.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله.
2 وعنه، عن أحمد بن محمد، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد
جميعا، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن معاذ، عن زرارة قال: سألته
عن رجل مات وعليه دين بقدر ثمن كفنه قال: يجعل ما ترك في ثمن كفنه إلا أن
يتجر عليه بعض الناس فيكفنوه ويقضى ما عليه مما ترك. ورواه الشيخ
باسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، وكذا الذي قبله إلا أنه ترك
قوله: عن معاذ. ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي
ابن رئاب، عن زرارة مثله.
3 محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمد
عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن السكوني، عن أبي عبد الله، عن أبيه عن علي
عليهم السلام قال: على الزوج كفن امرأته إذا مات. ورواه الصدوق مرسلا أقول:
وتقدم ما يدل على ذلك في الطهارة، ويأتي ما يدل عليه

الباب 27 فيه 3 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 240، الفقيه: ج 2 ص 272، يب: ج 2 ص 382، أورده أيضا في
ج 1 في 1 / 31 من التكفين.
(2) الفروع: ج 2 ص 240، يب: ج 2 ص 382، الفقيه: ج 2 ص 272، أخرجه باسناد آخر
عن التهذيب مع اختلاف في المتن في 1 / 13 من الدين.
(3) يب: ج 2 ص 382، الفقيه: ج 2 ص 272، أخرجه بطريق آخر عن السكوني في
ج 1 في 2 / 32 من التكفين.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في ب 31 و 32 من التكفين، ويأتي ما يدل عليه في ب 28.
405

28 - باب انه يجب الابتداء من التركة بعد الكفن بالدين ثم الوصية
ثم الميراث.
1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن
السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أول شئ يبدأ به من المال الكفن ثم
الدين، ثم الوصية، ثم الميراث. ورواه الصدوق باسناده عن السكوني
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
2 وعنه، عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا عن
ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
قال أمير المؤمنين عليه السلام: ان الدين قبل الوصية، ثم الوصية على أثر الدين، ثم
الميراث بعد الوصية فان أول (أولى خ ل) القضاء كتاب الله. ورواه الصدوق
باسناده عن عاصم بن حميد. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم، عن
أبيه، عن ابن أبي نجران، (عمير. خ ل) مثله.
3 وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن بعض أصحابه، عن أبان بن
عثمان، عن رجل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى إلى رجل و " ان "

الباب 28 فيه 5 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 240، الفقيه: ج 2 ص 271، يب: ج 2 ص 382، أخرجه باسناد
آخر عن التهذيب في 2 / 13 من الدين.
(2) الفروع: ج 2 ص 240، الفقيه: ج 2 ص 271، يب: ج 2 ص 380، صا: ج 4
ص 116 فيه: (ثم الميراث بعد الدين) رواه العياشي في تفسيره: 1: 226 باسناده عن محمد
ابن قيس قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول في الدين والوصية فقال: ان الدين. وفيه: ثم
الميراث ولا وصية لوارث انتهى.
(3) الفروع: ج 2 ص 240، يب: ج 2 ص 380، أخرجه عن الكافي وباسناد آخر عن
التهذيب في 4 / 36.
406

عليه دين، قال: يقضي الرجل ما عليه من دينه ويقسم ما بقي بين الورثة الحديث.
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
(24710) 4 وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن أيوب بن نوح
وسندي، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي الحسن عليه السلام في رجل
كان عاملا فهلك فأخذ بعض ولده بما كان عليه، فغرموا غرامة، فانطلقوا إلى داره
فباعوها ومعهم ورثة غيرهم رجال ونساء لم يطلبوا البيع ولا يستأمرهم فيه
فهل عليهم
في أولئك شئ؟ قال: إذا كان إنما أصاب الدار من عمله ذلك وإنما غرموا في
ذلك العمل فهو عليهم جميعا. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه
عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن
ابن الحجاج نحوه.
5 الفضل بن الحسن الطبرسي في (مجمع البيان) عن أمير المؤمنين
عليه السلام في قوله تعالى: " من بعد وصية توصون بها أو دين " قال: انكم لتقرأون
في هذه الوصية قبل الدين، وإن رسول الله صلى الله عليه وآله قضى بالدين قبل الوصية
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي الحجر، ويأتي ما يدل عليه.
29 باب ان مات وعليه دين مستوعب للتركة لم يجز أن
ينفق على عياله من مال، فان قصرت التركة قسمت بالحصص.
1 محمد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر، باسناده أنه

(4) يب: ج 2 ص 381، الفروع: ج 2 ص 252.
(5) مجمع البيان: ج 3 ص 15.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 4 في 1 / 18 من المستحقين للزكاة. راجع ههنا ب 16 و 26 و 27،
ويأتي ما يدل عليه في ب 36 و 39 و 40.
الباب 29 فيه 3 أحاديث:
(1) يب: ج 2 ص 380، صا: ج 4 ص 115، الفروع: ج 2 ص 246، الفقيه: ج 2 ص 286.
407

سئل عن رجل يموت ويترك عيالا وعليه دين أينفق عليهم من ماله؟ قال: إن استيقن
أن الذي عليه يحيط بجميع المال فلا ينفق عليهم وإن لم يستيقن فلينفق عليهم من
وسط المال. ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد.
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي نصر البزنطي مثله.
2 وباسناده عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن الحسين
ابن هاشم ومحمد بن زياد جميعا، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي الحسن عليه السلام
مثله إلا أنه قال: إن كان يستيقن أن الذي ترك يحيط بجميع دينه فلا ينفق
وإن لم يكن يستيقن فلينفق عليهم من وسط المال.
3 وعنه، عن ابن سماعة، عن سليمان بن داود، " أو بعض أصحابنا خ ل "،
عن علي بن أبي حمزة، عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت: ان رجلا من مواليك
مات وترك ولدا صغارا وترك شيئا وعليه دين وليس يعلم به الغرماء فان قضاه
بقي ولده وليس لهم شئ، فقال أنفقه على ولده. ورواه الكليني عن حميد بن
زياد، وكذا الذي قبله. ورواه الشيخ والصدوق باسنادهما عن محمد بن يعقوب
أقول: ذكر الشيخ أن هذا غير معمول به لما تقدم، وان خبر عبد الرحمن بن
الحجاج مسند موافق للأصول كلها، ويحتمل حمل هذا على ضمان الوصي الدين
وعلى كون الانفاق على وجه القرض من التركة للأطفال للضرورة، والله أعلم
وقد تقدم ما يدل على المقصود هنا وفي الحجر، ويأتي ما يدل عليه.

(2) يب: ج 2 ص 380، صا: ج 4 ص 115، الفروع: ج 2 ص 246.
(3) يب: ج 2 ص 380 و 402، صا: ج 4 ص 115 الفروع: ج 2 ص 246 فيها: (أو بعض
أصحابنا عنه عن علي بن أبي حمزة) الفقيه: ج 2 ص 289 فيه: سليمان بن داود عن علي بن أبي
حمزة.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 28 وذيله ههنا. راجع ب 5 و 6 ن الحجر ويأتي ما يدل عليه
في ب 40.
408

30 باب ان الموصى له إذا مات قبل الموصى ولم يرجع في
الوصية فهي لوارث الموصى له وكذا لو مات قبل القبض.
1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران
عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين
عليه السلام في رجل أوصى لآخر والموصى له غائب، فتوفى الموصى له الذي أوصى له
قبل الموصى، قال: الوصية لوارث الذي أوصى له، قال: ومن أوصى لأحد
شاهدا كان أو غائبا فتوفي الموصى له قبل الموصي فالوصية لوارث الذي أوصى
له، الا ان يرجع في وصيته قبل موته. ورواه الصدوق باسناده عن عاصم بن
حميد، ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
2 وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أيوب بن نوح، عن العباس
ابن عامر قال: سألته عن رجل أوصى له بوصية فمات قبل أن يقبضها، ولم يترك
عقبا، قال: اطلب له وارثا أو مولى فادفعها إليه قلت: فإن لم أعلم له وليا، قال:
اجهد على أن تقدر له على ولي، فإن لم تجد وعلم الله منك الجد فتصدق بها.
ورواه العياشي في تفسيره عن المثنى بن عبد السلام، عن أبي عبد الله عليه السلام ورواه
الصدوق باسناده عن العباس بن عامر مثله.

الباب 30 فيه 5 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 237، الفقيه: ج 2 ص 278، يب: ج 2 ص 397، صا: ج 4
ص 137.
(2) الفروع: ج 2 ص 237، تفسير العياشي: ج 1 ص 77 فيه: (فادفعها إليه فان الله يقول:
(فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه) قلت: ان الرجل كان من أهل فارس
دخل في الاسلام لم يسم ولا يعرف له ولى، قال: اجهد ان يقدر له) وفيه: (منك الجهد
تتصدق بها) الفقيه: ج 2 ص 278 فيه: (الجهد) يب: ج 2 ص 397، صا: ج 4 ص 138،
في غير الكافي: العباس بن عامر عن المثنى.
409

3 وعنه، عن عمران بن موسى، عن موسى بن جعفر، عن عمرو بن سعيد
المدائني، عن محمد بن عمر الباهلي، " الساباطي. يه يب صا " قال: سألت أبا جعفر
عليه السلام عن رجل أوصى إلى وأمرني أن أعطي عماله في كل سنة شيئا، فمات العم
فكتب: أعط ورثته. ورواه الصدوق باسناده عن عمرو بن سعيد مثله. محمد
ابن الحسن بإسناده عن محمد بن يحيى مثله، وكذا الذي قبله، وباسناده عن محمد بن
أحمد بن يحيى وذكر الحديثين.
4 وباسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى، عن شعيب، عن
أبي بصير، وعن فضالة، عن العلا، عن محمد جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل
عن رجل أوصى لرجل فمات الموصى له قبل الموصي، قال: ليس بشئ. أقول:
يأتي وجهه.
5 وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن العباس بن عامر، عن
أبان بن عثمان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل
أوصى لرجل بوصية ان حدث به حدث فمات الموصى له قبل الموصى قال: ليس بشئ
قال الشيخ: الوجه أنه لا يكون شيئا إذا غير الموصي الوصية كما تضمنته رواية
محمد بن قيس، ويجوز أن يكون مراده ليس بشئ ينقض الوصية بل تكون بحالها
في الثبوت لورثته. أقول: ويمكن الحمل على التقية لأنه مذهب أكثر العامة
31 باب وجوب صرف الدية في قضاء دين المقتول ووصاياه
والباقي للوارث.

(3) الفروع: ج 2 ص 237، الفقيه: ج 2 ص 278 فيه: (محمد بن عمرو الساباطي)
يب: ج 2 ص 397 فيه: (الساباطي) صا: ج 4 ص 138، فيه: محمد بن عمر الساباطي.
(4) يب: ج 2 ص 397، صا: ج 4 ص 138.
(5) يب: ج 2 ص 397، صا: ج 4 ص 138.
الباب 31 فيه حديث:
410

(24720) 1 محمد بن الحسن باسناده عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن
عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى الأزرق، عن أبي الحسن عليه السلام في رجل قتل
وعليه دين ولم يترك مالا فأخذ أهله الدية من قاتله عليهم أن يقضوا دينه؟ قال:
نعم، قلت: هو لم يترك شيئا، قال: إنما أخذوا الدية فعليهم أن يقضوا دينه.
ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى الأزرق، وكذلك رواه الشيخ أيضا.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي الدين، ويأتي ما يدل عليه في المواريث.
32 باب وجوب انفاذ الوصية الشرعية على وجهها، وعدم
جواز تبديلها.
1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن
محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل أوصى بماله في سبيل الله
قال: أعطه لمن أوصى له به وإن كان يهوديا أو نصرانيا إن الله عز وجل يقول:
فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه. ورواه في (المقنع)
مرسلا. محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى
مثله. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله. قال الصدوق:
ماله هو الثلث. وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن علي بن الحكم،

(1) يب: ج 2 ص 380 و 401، صا: ج 4 ص 130، الفقيه: ج 2 ص 284، أخرجه
عنها وعن الكافي في 1 / 24 من الدين.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 24 من الدين وذيله وههنا في ب 14، ويأتي ما يدل عليه في ج 8
في ب 14 من موانع الإرث وفى ج 9 في ب 23 من ديات النفس.
الباب 32 فيه حديثان:
(1) الفقيه: ج 2 ص 274، المقنع: ص 39 فيه: (عن الصادق عليه السلام) الفروع: ج 2
ص 237، يب: ج 2 ص 390، صا: ج 4 ص 128 و 129، رواه العياشي أيضا في تفسيره:
1: 77 وفيه: (لان الله) ورواه ابن طاووس كما يأتي في 5 / 35.
411

عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام مثله. ورواه الشيخ
بإسناده عن محمد بن يحيى مثله.
2 وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن مهزيار قال:
كتب أبو جعفر عليه السلام إلى جعفر وموسى: وفيما أمرتكما من الاشهاد بكذا وكذا
نجاة لكما في آخرتكما، وإنفاذ لما أوصى به أبواكما وبر منكما لهما، واحذرا
أن لا تكونا بدلتما وصيتهما، ولا غيرتماها عن حالها، لأنهما قد خرجا عن
ذلك رضي الله عنهما، وصار ذلك في رقابكما، وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه
في الوصية: فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه ان الله سميع
عليم. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
32 باب حكم المال الذي يوصى به في سبيل الله.
1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن الحسن
ابن راشد قال: سألت أبا الحسن العسكري عليه السلام " بالمدينة خ " عن رجل أوصى
بمال " له. خ ل " في سبيل الله، قال: سبيل الله شيعتنا. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن
أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى، ورواه الكليني، عن محمد بن جعفر الرزاز،
عن محمد بن عيسى، وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد مثله.
2 وعنه، عن محمد بن سليمان، عن الحسين بن عمر، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام

(2) الفروع: ج 2 ص 237.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 7 من السكنى والحبيس. راجع ذيل 15 / 15، و 3 و 4 / 33،
ويأتي ما يدل عليه في ب 35 و 36 و 37 و 51.
الباب 33 فيه 4 أحاديث:
(1) الفقيه: ج 2 ص 276، يب: ج 2 ص 390، الفروع: ج 2 ص 238، معاني الأخبار.
ص 53.
(2) الفقيه: ج 2 ص 276، معاني الأخبار: ص 53 فيه: (محمد بن سليمان البصري)
الفروع: ج 2 ص 238، فيه: (محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سليمان)
يب... و ج 2 ص 390، صا: ج 4 ص 130 فيهما: (أحمد بن محمد بن عيسى)
412

ان رجلا أوصى إلى بمال في السبيل، فقال لي: اصرفه في الحج، قلت: أوصى إلى في
السبيل، فقال: اصرفه في الحج فإني لا أعلم سبيلا من سبله أفضل من الحج ورواه
في (معاني الأخبار) عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى
والذي قبله عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد بن يحيى. ورواه
الكليني عن محمد بن يحيى نحوه، ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد وباسناده عن
أحمد بن محمد، عن محمد بن سليمان مثله. قال الصدوق: هذان الخبران متفقان
وذلك أنه يصرف ما أوصى به في السبيل إلى رجل من الشيعة يحج به. ونقل ذلك
الشيخ ثم قال: وهذا وجه حسن قريب. أقول: لعل مرادهما الترجيح لأنه
يفهم من التفضيل، وجمع السبل، ومن اختلاف هذه الأحاديث ومما تقدم في
الزكاة ان سبيل الله كل ما كان قربة ومصلحة موجبة للثواب، فتكون الأوامر
للوجوب التخييري، ولا منافاة، هذا إذا لم يعلم قصد الموصى وعرفه.
3 محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى
عن علي بن الحكم، عن حجاج الخشاب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن
امرأة أوصت إلي بمال أن يجعل في سبيل الله. فقيل لها: يحج به فقالت: اجعله في سبيل الله، فقالوا لها: فنعطيه آل محمد، قالت: اجعله في سبيل الله فقال أبو عبد الله عليه السلام: اجعله في سبيل الله كما أمرت، قلت: مرني كيف أجعله؟ قال:
اجعله كما أمرتك ان الله تبارك وتعالى يقول: " فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم " أرأيتك لو أمرتك أن تعطيه يهوديا
كنت تعطيه نصرانيا؟ قال: فمكثت بعد ذلك ثلاث سنين، ثم دخلت عليه فقلت
له مثل الذي قلت أول مرة، فسكت هنيئة ثم قال: هاتها، قلت: من أعطيها؟
قال: عيسى شلقان. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد. قال الشيخ

(3) الفروع: ج 2 ص 238، يب: ج 2 ص 390، صا: ج 4 ص 131.
413

لا يمتنع أن يكون أمره بتسليم ذلك إلى عيسى ليحج به عمن أمره بذلك، أو
يسلم إلى غيره فإنه أعرف بموضع الاستحقاق من غيره ويحتمل كون وجه الدفع
إلى عيسى كونه من الشيعة، أو كونه أحوج من غيره.
4 وعنهم، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الوليد، عن يونس بن يعقوب
ان رجلا كان بهمدان ذكر أن أباه مات وكان لا يعرف هذا الامر فأوصى بوصية
عند الموت، وأوصى أن يعطى شئ في سبيل الله، فسئل عنه أبو عبد الله عليه السلام كيف
نفعل، وأخبرناه أنه كان لا يعرف هذا الامر فقال: لو أن رجلا أوصى إلى أن
أضع في يهودي أو نصراني لوضعته فيهما، إن الله تعالى يقول: " فمن بدله بعد
ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه " فانظروا إلى من يخرج إلى هذا الامر
" الوجه خ ل " يعني بعض الثغور فابعثوا به إليه. ورواه الشيخ باسناده عن
سهل بن زياد، ورواه الصدوق أيضا كذلك. أقول: تقدم وجه الجمع ويفهم من
بعض ما تقدم ويأتي أنه يعتبر عرف الموصى واعتقاده وما فهم من قصده.
34 باب ان المجوسي إذا أوصى بمال للفقراء انصرف إلى فقراء
المجوس، فان صرف في فقراء المسلمين وجب أن يصرف بقدره من
مال الصدقة إلى فقراء المجوس.
1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أبي طالب عبد الله
ابن الصلت قال: كتب الخليل بن هاشم إلى ذي الرياستين وهو والي نيسابور

(4) الفروع: ج 2 ص 237، يب: ج 2 ص 390، صا: ج 4 ص 128، الفقيه: ج 2
ص 274.
الباب 34 فيه حديثان:
(1) الفروع: ج 2 ص 238، يب: ج 2 ص 390، صا: ج 4 ص 129، الفقيه: ج 2
ص 274.
414

أن رجلا من المجوس مات وأوصى للفقراء بشئ من ماله فأخذه قاضي نيسابور
" الوالي خ ل يه " فتجعله في فقراء المسلمين فكتب الخليل إلى ذي الرياستين بذلك
فسأل المأمون " عن ذلك. يه " فقال: ليس عندي في هذا شئ، فسأل أبا الحسن
عليه السلام فقال أبو الحسن عليه السلام: ان المجوسي لم يوص لفقراء المسلمين ولمن ينبغي
أن يؤخذ مقدار ذلك المال من مال الصدقة فيرد على فقراء المجوس.
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله. محمد بن علي بن الحسين باسناده
عن أبي طالب عبد الله بن الصلت مثله.
2 وفي (عيون الأخبار)، عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، عن
علي بن إبراهيم، عن ياسر الخادم قال: كتب من نيسابور إلى المأمون: إن رجلا
من المجوس أوصى عند موته بمال جليل يفرق في المساكين والفقراء، ففرقه
قاضى نيسابور في فقراء المسلمين، فقال المأمون للرضا عليه السلام: ما تقول في ذلك؟
فقال الرضا عليه السلام: إن المجوس لا يتصدقون على فقراء المسلمين فاكتب إليه
أن يخرج بقدر ذلك من صدقات المسلمين فيتصدق به على فقراء المجوس.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما، ويأتي ما يدل عليه.
35 باب جواز الوصية من المسلم والذمي للذمي بمال، وعدم
جواز دفعه إلى غيره. 1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الريان بن شبيب

(2) عيون أخبار الرضا: ص 187، يأتي صدر الحديث في ج 8 في 11 / 58 من الأطعمة
المحرمة وذيله.
راجع 1 / 32 و 3 و 4 / 33. ويأتي ما يدل عليه في ب 35.
الباب 35 فيه 6 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 238، يب: ج 2 ص 390، صا: ج 4 ص 129.
415

" الصلت " قال: أوصت ما ردة " ما رد خ ل. مارية خ ل " لقوم نصارى فراشين بوصية فقال
أصحابنا: أقسم هذا في فقراء المؤمنين من أصحابك، فسألت الرضا عليه السلام فقلت:
ان أختي أوصت بوصية لقوم نصارى، وأردت أن أصرف ذلك إلى قوم من أصحابنا
مسلمين، فقال: امض الوصية على ما أوصت به، قال الله تعالى: فإنما إثمه على
الذين يبدلونه. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم.
(24730) 2 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن
أبي محمد الحسن بن علي الهمداني، عن إبراهيم بن محمد قال: كتب أحمد بن هلال إلي
أبي الحسن عليه السلام يسأله عن يهودي مات وأوصى لديانهم، فكتب عليه السلام: أوصله إلى
وعرفني لأنفذه فيما ينبغي إن شاء الله. قال الشيخ: لا يمتنع أن يكون تولى
تفرقة ذلك فيهم لأنه عليه السلام أعلم بكيفية القسمة فيهم.
3 وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى، عن محمد بن محمد
قال: كتب علي بن بلال " هلال خ ل " إلى أبي الحسن علي بن محمد عليهما السلام: يهودي مات
وأوصى لديانه بشئ أقدر على أخذه، هل يجوز أن آخذه فأدفعه إلى مواليك،
أو أنفذه فيما أوصى به اليهودي؟ فكتب عليه السلام: أوصله إلي وعرفنيه لأنفذه فيما
ينبغي انشاء الله. ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى.
أقول: تقدم وجهه.
4 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن علي الخزاز، عن
أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يرث الكافر المسلم
وللمسلم أن يرث الكافر إلا أن يكون المسلم قد أوصى للكافر بشئ. ورواه
الكليني والشيخ كما يأتي في المواريث.

(2) يب: ج 2 ص 390، صا: ج 4 ص 129.
(3) يب: ج 2 ص 390، صا: ج 4 ص 130، الفقيه: ج 2 ص 288.
(4) الفقيه: ج 2 ص 328، أخرجه عنه وعن التهذيب في ج 8 في 3 / 1 من موانع الإرث.
416

5 علي بن موسى بن طاووس في كتاب (غياث سلطان الورى) نقلا من
كتاب الحسين بن سعيد بسنده إلى محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
رجل أوصى بماله في سبيل الله، قال: أعطه لمن أوصى له، وإن كان يهوديا أو
نصرانيا إن الله يقول: " فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه ".
6 وعن الحسين بن سعيد في حديث آخر عن الصادق عليه السلام قال: قال
عليه السلام لو أن رجلا أوصى إلي أن أضع في يهودي أو نصراني لوضعت فيهم إن الله
يقول: فمن بدله بعد ما سمعه فإنا إثمه على الذين يبدلونه ". أقول: وتقدم
ما يدل على ذلك.
36 باب ان الوصي إذا تمكن من ايصال المال إلى الموصى
له أو الغريم أو الوارث فلم يفعل فهو ضامن.
1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز
عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل بعث بزكاة ماله لتقسم فضاعت
هل عليه ضمانها حتى تقسم؟ فقال: إذا وجد لها موضعا فلم يدفعها فهو لها ضامن
" إلى أن قال: " وكذلك الوصي الذي يوصى إليه يكون ضامنا لما دفع إليه إذا
وجد ربه الذي أمر بدفعه إليه، فإن لم يجد فليس عليه ضمان. ورواه الصدوق
بإسناده عن محمد بن مسلم مثله. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
2 وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن

(5) غياث سلطان الورى: مخطوط. راجع 1 / 32، و 3 و 4 / 33 و ب 34.
(6) غياث سلطان الورى: مخطوط. راجع 1 / 32، و 3 و 4 / 33 و ب 34.
الباب 36 فيه 5 أحاديث:
(1) الفروع: ج 1 ص 156، الفقيه: ج 1 ص 10 من الزكاة، يب: ج 1 ص 362، أورد
تمامه في 1 / 39 من المستحقين للزكاة.
(2) يب: ج 2 ص 381، صا: ج 4 ص 117 فيه: (فعزل الدين) وفيهما: (عمرو بن عثمان) وفى التهذيب: (عن زيد) وفى الاستبصار: عن زيد الشحام.
417

الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل توفى فأوصى إلى رجل وعلى
الرجل المتوفى دين، فعمد الذي أوصى إليه فعزل الذي للغرماء فرفعه في بيته
وقسم الذي بقي بين الورثة، فسرق الذي للغرماء من الليل، ممن يؤخذ؟ قال:
هو ضامن حين عزله في بيته يؤدى من ماله. وعنه، عن عمر بن عثمان، عن
المفضل، عن زيد " يزيد خ ل " عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
3 وعنه، عن فضالة بن أيوب، عن أبان، عن سليمان بن عبد الله الهاشمي
عن أبيه، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل أوصى إلى رجل فأعطاه ألف درهم
زكاة ماله، فذهبت من الوصي، قال: هو ضامن ولا يرجع على الورثة.
4 وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن رجل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
رجل أوصى إلى رجل أن عليه دينا، فقال: يقضى الرجل ما عليه من دينه
ويقسم ما بقي بين الورثة، قلت: فسرق ما أوصى به من الدين ممن يؤخذ الدين
أمن الورثة أم من الوصي؟ قال: لا يؤخذ من الورثة ولكن الوصي ضامن لها.
ورواه الكليني عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن بعض أصحابه، عن
أبان بن عثمان. ورواه الصدوق باسناده عن أبان بن عثمان قال: سأل
رجل أبا عبد الله عليه السلام وذكر مثله إلا أنه قال: فرق الوصي ما كان أوصى به في
الدين.
5 وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن إسماعيل بن سعد الأشعري
عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن مال اليتيم هل للوصي أن يعينه أو
يتجر فيه؟ قال: إن فعل فهو ضامن.

(3) يب: ج 2 ص 381، صا: ج 4 ص 117.
(4) يب: ج 2 ص 381، صا: ج 4 ص 117، الفروع: ج 2 ص 240، الفقيه: ج 2 ص 284
فيه: (فيفرق الوصي ما كان أوصى به في الدين) أورد صدره في 3 / 28.
(5) يب: ج 2 ص 400.
418

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما وخصوصا، ويأتي ما يدل عليه.
37 باب ان الوصي إذا كانت الوصية في حق فغيرها فهو ضامن.
(24740) 1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن محمد
ابن مارد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى إلى رجل وأمره أن يعتق عنه نسمة
بستمأة درهم من ثلثه، فانطلق الوصي فأعطى الستمأة درهم رجلا يحج بها عنه
فقال أبو عبد الله عليه السلام: أرى أن يغرم الوصي ستمأة درهم من ماله ويجعلها فيما
وصى الميت في نسمة. ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد
عن ابن محبوب ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن الحسن
ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن محمد بن مارد مثله.
2 وبإسناده عن محمد بن أبي عمير، عن زيد النرسي، عن علي بن مزيد
" فرقد. كا " صاحب السابري قال: أوصى إلى رجل بتركته فأمرني أن أحج بها عنه
فنظرت في ذلك فإذا هي شئ يسير لا يكفي للحج، فسألت أبا حنيفة وفقهاء أهل
الكوفة، فقالوا تصدق بها عنه " إلى أن قال: " فلقيت جعفر بن محمد عليهما السلام في

راجع ب 32 وذيله و ب 37.
الباب 27 فيه 5 أحاديث:
(1) الفقيه: ج 2 ص 277، الفروع: ج 2 ص 240، يب: ج 2 ص 396.
(2) الفقيه: ج 2 ص 277، الفروع: ج 2 ص 239 فيه: (علي بن فرقد) يب: ج 2 ص 397
فيه: (عن (و) يعقوب) أورده أيضا في 1 / 87. تمام الحديث هكذا: فقالوا: تصدق بها عنه،
فلما لقيت عبد الله بن الحسن في الطواف سألته فقلت: ان رجلا من مواليكم من أهل الكوفة
مات وأوصى بتركته إلى وأمرني ان أحج بها عنه فنظرت في ذلك فلم يكف للحج، فسألت من
عندنا من الفقهاء فقالوا: تصدق بها عنه فتصدقت بها، فما تقول؟ فقال لي: هذا جعفر بن محمد
في الحجر فاته فاسأله، فدخلت الحجر فإذا أبو عبد الله عليه السلام تحت الميزاب مقبل بوجهه إلى البيت
يدعو، ثم التفت فرآني فقال: ما حاجتك؟ قلت: رجل مات.
419

الحجر فقلت له: رجل مات وأوصى إلي بتركته أن أحج بها عنه فنظرت في ذلك
فلم يكف للحج، فسألت من عندنا من الفقهاء، فقالوا: تصدق بها، فقال: ما
صنعت؟ قلت: تصدقت بها، قال: ضمنت الا أن لا يكون يبلغ يحج به من مكة
فإن كان لا يبلغ ما يحج به من مكة فليس عليك ضمان، وإن كان يبلغ ما يحج به
من مكة فأنت ضامن. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه
وحميد بن زياد، عن عبد " عبيد خ ل " الله بن أحمد جميعا، عن ابن أبي عمير مثله.
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن معاوية بن حكيم ويعقوب
الكاتب، عن ابن أبي عمير مثله.
3 وعنه، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن سعيد الأعرج
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل يوصي بنسمة فيجعلها الوصي في حجة
قال: فقال: يغرمها ويقضي وصيته.
4 علي بن إبراهيم في (تفسيره) قال: قال الصادق عليه السلام: إذا أوصي
الرجل بوصية فلا يحل للوصي أن يغير وصية يوصي بها بل يمضيها الا أن يوصى
غير ما أمر الله فيعصى في الوصية ويظلم فالموصى إليه جائز له أن يرده إلى الحق
مثل رجل يكون له ورثة فيجعل ماله كله لبعض ورثته ويحرم بعضا، فالوصي جائز
له أن يرده إلى الحق وهو قوله تعالى: " فمن خاف من موص جنفا أو اثما "
فالجنف الميل إلى بعض ورثتك دون بعض، والاثم أن تأمر بعمارة بيوت النيران
واتخاذ المسكر، فيحل للوصي أن لا يعمل بشئ من ذلك.
5 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان

(3) يب: ج 2 ص 396.
(4) تفسير القمي: ص 56 فيه: ان يغير وصيته بل يمضيها على ما أوصى الا.
(5) الفروع: ج 2 ص 240، الفقيه: ج 2 ص 277، يب: ج 2 ص 397، أخرجه عن الفقيه
وباسناد آخر عن التهذيب في ج 5 في 1 / 33 من النيابة في الحج، ورواه العياشي أيضا في
تفسيره: ج 1 ص 477 عن أبي سعيد.
420

عن ابن مسكان، عن أبي سعيد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن رجل أوصى بحجة
فجعلها وصيه في نسمة، فقال: يغرمها وصيه ويجعلها في حجة كما أوصى به،
فان الله تبارك وتعالى يقول: " فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه ".
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن سنان، ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يحيى.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
38 باب ان من خاف " 1 " في الوصية فللوصي ردها إلى الحق.
1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن
محبوب، عن أبي أيوب، عن محمد بن سوقة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله
تبارك وتعالى: " فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه " قال:
نسختها الآية التي بعدها قوله عز وجل: " فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح
بينهم فلا إثم عليه " قال: يعنى الوصي إليه ان خاف جنفا من الموصى فيما أوصى
به إليه مما لا يرضى الله عز ذكره من خلاف الحق فلا اثم عليه، أي على الموصى
إليه أن يرده إلى الحق، والى ما يرضى الله عز وجل فيه من سبيل الخير.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يحيى نحوه. أقول: النسخ هنا بمعنى التخصيص
فإنه نسخ في بعض الافراد، وقد عرفت سابقا أنهم عليهم السلام استدلوا بالآية على ما عدا
هذه الصورة، وهذا المعنى كثير في كلامهم عليهم السلام.

(1) عنوان هذا الباب والذي قبله موافق لعنوان الكليني من غير تغيير. منه ره.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 32 وذيله وفى ب 36. راجع ب 38.
الباب 38 فيه 3 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 239، يب: ج 2 ص 386 فيه: (من الموصى إليه في ثلثه فيما أوصى
به إليه) وفيه وفى تفسير العياشي: (ان يبدله إلى الحق) رواه العياشي أيضا في تفسيره: 1:
78 وفيه: من الموصى إليه في ثلثه جميعا فيما أوصى به إليه.
421

2 وعن علي بن إبراهيم عن رجاله قال: قال: ان الله أطلق للموصى إليه
أن يغير الوصية إذا لم تكن بالمعروف وكان فيها حيف، ويردها إلى المعروف
لقوله عز وجل: " فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا اثم عليه ".
3 وقد تقدم حديث محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين
عليه السلام في رجل توفى وأوصى بماله كله أو أكثره، فقال: الوصية ترد إلى المعروف
غير المنكر، فمن ظلم نفسه وأتى في وصيته المنكر والحيف فإنها ترد إلى
المعروف، ويترك لأهل الميراث ميراثهم الحديث. أقول: وتقدم ما يدل
على ذلك في الباب السابق وفي أحاديث الوصية بالثلث وغير ذلك، ويأتي ما
يدل عليه.
29 باب ان من أعتق مملوكا لا يملك غيره في مرض الموت
وعليه دين بقدر نصف التركة صح العتق في سدس المملوك
واستسعى، وإن كان الدين أكثر من ذلك بطل العتق.
1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن
حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا ملك المملوك سدسه استسعى
وأجيز.
2 وعنه، عن ابن أبي عمير عن جميل، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام

(2) الفروع: ج 2 ص 239.
(3) تقدم في 1 / 8.
تقدم ما يدل على ذلك في 6 / 10 وفى ب 11 وفى 13 و 14 / 15 و 7 و 13 / 17 وفى 2 و 4 / 37
راجع ب 39.
الباب 39 فيه 6 أحاديث:
(1) يب: ج 2 ص 381.
(2) يب: ج 2 ص 381 فيه: إذا ترك الدين (الذين خ) عليه.
422

قال: إذا ترك الذين عليه ومثله أعتق المملوك واستسعى
(24750) 3 وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل قال: إن مت فعبدي حر، وعلى الرجل دين، فقال:
إن وفى وعليه دين قد أحاط بثمن الغلام بيع العبد وإن لم يكن أحاط بثمن العبد
استسعى العبد في قضاء دين مولاه وهو حر إذا أوفى. ورواه الصدوق بإسناده
عن حماد مثله. أقول: حمل الشيخ هذا الاجمال على التفصيل المذكور
في الأحاديث السابقة والآتية.
4 وباسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن الحسن بن الجهم،
قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول في رجل أعتق مملوكا وقد حضره الموت واشهد
له بذلك وقيمته ستمأة درهم، وعليه دين ثلاثمأة درهم ولم يترك شيئا غيره، قال:
يعتق منه سدسه لأنه إنما له منه ثلاثمأة درهم وله السدس من الجميع " ويقضى عنه
ثلاثمأة درهم وله من الثلاثمأة ثلثها. خ كا ". محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى،
عن أحمد بن محمد بن عيسى نحوه.
5 وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل
ابن شاذان، وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار كلهم، عن صفوان بن
يحيى وابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، قال: سألني أبو عبد الله عليه السلام
هل يختلف ابن أبي ليلى وابن شبرمة؟ فقلت: بلغني أنه مات مولى لعيسى بن موسى
فترك عليه دينا كثيرا، وترك مماليك يحيط دينه بأثمانهم، فأعتقهم عند الموت
فسألهما عيسى بن موسى عن ذلك فقال ابن شبرمة أرى أن تستسعيهم في قيمتهم فتدفعها
إلي الغرماء فإنه قد أعتقهم عند موته، فقال ابن أبي ليلى: أرى أن أبيعهم وأدفع

(3) يب: ج 2 ص 394، الفقيه: ج 2 ص 38 فيه: إذا أوفاه.
(4) يب: ج 2 ص 381 و 394، الفروع: ج 2 ص 241 فيه: ثلاثمأة درهم ويقضى منه
ثلاثمأة درهم، فله من الثلاثمأة ثلثها وهو السدس من الجميع.
(5) الفروع: ج 2 ص 241، يب: ج 2 ص 393 و 313، أورد قطعة منه في 1 / 79.
423

أثمانهم إلى الغرماء، فإنه ليس له أن يعتقهم عند موته، وعليه دين يحيط بهم،
وهذا أهل الحجاز اليوم يعتق الرجل عبده وعليه دين كثير فلا يجيزون عتقه إذا
كان عليه دين كثير، فرفع ابن شبرمة يده إلى السماء وقال: سبحان الله يا ابن أبي
ليلي متى قلت بهذا القول؟ والله ما قلته إلا طلب خلافي فقال أبو عبد الله عليه السلام:
فعن رأى أيهما صدر؟ قال: قلت: بلغني أنه أخذ برأي ابن أبي ليلي، وكان له
في ذلك هوى فباعهم وقضى دينه، فقال: فمع أيهما من قبلكم؟ قلت له: مع ابن
شبرمة، وقد رجع ابن أبي ليلى إلى رأى ابن شبرمة بعد ذلك، فقال: أما والله
إن الحق لفي الذي قال ابن أبي ليلى، وإن كان قد رجع عنه، فقلت له: هذا
ينكسر عندهم في القياس، فقال: هات قايسني، قلت: أنا أقايسك، فقال: لتقولن
بأشد ما تدخل فيه من القياس، فقلت له: رجل ترك عبدا لم يترك مالا غيره وقيمة
العبد ستمأة درهم ودينه خمسمأة درهم فأعتقه عند الموت، كيف يصنع؟ قال: يباع
العبد فيأخذ الغرماء خمسمأة درهم، ويأخذ الورثة مأة درهم، فقلت: أليس قد بقي
عن قيمة العبد مأة درهم عن دينه؟ فقال: بلى، قلت: أليس للرجل ثلثه يصنع به
ما شاء؟ قال: بلى قلت: أليس قد أوصى للعبد بالثلث من المأة حين أعتقه؟ قال:
ان العبد لا وصية له إنما ماله لمواليه، فقلت له: فإن كان قيمة العبد ستمأة
درهم ودينه أربعمأة، فقال: كذلك يباع العبد فيأخذ الغرماء أربعمأة درهم
ويأخذ الورثة مأتين، ولا يكون للعبد شئ، قلت: فإن قيمة العبد ستمأة درهم
ودينه ثلاثمأة درهم فضحك، فقال: من ههنا أتى أصحابك جعلوا الأشياء شيئا
واحدا " 1 " ولم يعلموا السنة، إذا استوى مال الغرماء ومال الورثة أو كان مال الورثة
أكثر من مال الغرماء لم يتهم الرجل على وصيته وأجيزت وصيته على وجهها
فالآن يوقف هذا، فيكون نصفه للغرماء ويكون ثلثه للورثة ويكون له السدس.

1 - فيه رد على العامة وجماعة من الأصوليين حيث يستدلون بالفرد على الطبيعة ليستعينون على دخول
باقي الافراد بالقياس ثم يحكمون بقاعدة كلية ويفرعون عليها ويسمون أمثال تلك القاعدة
أصولا، منه.
424

ورواه الشيخ بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبد الرحمن بن الحجاج،
وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير نحوه.
6 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج
عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أعتق مملوكه عند موته وعليه دين، فقال: إن كان
قيمته مثل الذي عليه ومثله جاز عتقه وإلا لم يجز. وباسناده عن جميل مثله.
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، ورواه الشيخ
باسناده عن علي بن إبراهيم الا أنه قال: عن جميل، عن زرارة، وباسناده عن
الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير.
40 باب ان من أوصى بزكاة واجبة وجب اخراجها من أصل المال.
1 محمد بن الحسن باسناده عن علي بن الحسن، عن عمرو بن عثمان، عن
الحسن بن محبوب، عن عباد بن صهيب، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل فرط في
اخراج زكاته في حياته، فلما حضرته الوفاة حسب جميع ما فرط فيه مما لزمه من الزكاة
ثم أوصى أن يخرج ذلك فيدفع إلى من يجب له، قال: فقال: جائز يخرج ذلك
من جميع المال إنما هو بمنزلة الدين لو كان عليه ليس للورثة شئ حتى يؤدى
ما أوصى به من الزكاة، قيل له: فإن كان أوصى بحجة الاسلام؟ قال: جائز يحج
عنه من جميع المال. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الزكاة ويأتي ما
يدل عليه.

(6) الفقيه: ج 2 ص 284 و 38 فيه: (جميل عن زرارة) وفيه: (ومثليه) الفروع: ج 2
ص 241 فيه: (علي بن إبراهيم عن أبيه عن جميل عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام) يب:
ج 2 ص 394 و 313 فيه: زرارة في رجل أعتق.
الباب 40 فيه حديث:
(1) يب: ج 2 ص 381، أخرجه عن الكافي في ج 4 في 1 / 21 من المستحقين للزكاة.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 4 في 2 / 21 من المستحقين للزكاة راجع ههنا 3 / 2 ويأتي ما يدل عليه
في ب 42.
425

41 باب وجوب اخراج حجة الاسلام من الأصل، والمندوبة من
الثلث ان أوصى بها، وحكم الوصية بالحج.
1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه وعن محمد بن إسماعيل،
عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار في رجل مات
وأوصى أن يحج عنه، فقال: إن كان صرورة يحج عنه من وسط المال، وإن كان
غير صرورة فمن الثلث. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم ورواه
الصدوق باسناده عن معاوية بن عمار مثله.
2 محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن الحسن بن علي
، عن عثمان بن عيسى، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن رجل أوصى عند
موته أن يحج عنه، فقال: إن كان قد حج فليؤخذ من ثلثه، وإن لم يكن حج
فمن صلب ماله لا يجوز غيره.
3 وباسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن عمار قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مات وأوصى أن يحج عنه، قال: إن كان صرورة
فمن جميع المال وإن كان تطوعا فمن ثلثه. أقول: وتقدم ما يدل على
ذلك هنا وفي الحج ويأتي ما يدل عليه.

الباب 41 فيه 3 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 238، يب: ج 2 ص 394، الفقيه: ج 2 ص 280، أورد ذيله في
2 / 65، وأخرجه عن الفقيه أيضا في ج 5 في 6 / 25 من وجوب الحج.
(2) يب: ج 2 ص 396.
(3) يب: ج 2 ص 397، أخرجه عن الفقيه أيضا في ج 5 في 6 / 25 من وجوب الحج
كما تقدم.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 5 في ب 25 و 26 28 و 29 من وجوب الحج وفيه: ان النذر
أيضا من الثلث، وتقدم في ب 25 انه لو أوصى بالحج والدين وقصرت التركة قسمت عليهما
بالحصص، وتقدم ما يدل على ذلك أيضا في ب 40 ويأتي ما يدل عليه في 42.
426

42 باب ان من مات وعليه حجة الاسلام وزكاة وقصرت التركة
أخرجت حجة الاسلام أولا من أقرب الأماكن، وصرف الباقي.
في الزكاة.
1 محمد بن الحسن باسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن عبد الله
عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل مات وترك
ثلاثمأة درهم وعليه من الزكاة سبعمأة درهم، وأوصى أن يحج عنه، قال: يحج
عنه من أقرب المواضع ويجعل ما بقي في الزكاة. أقول: وتقدم ما يدل
على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
43 باب حكم ما لو أقر عند موته ببنوة صبي وأوصى بعتق
عبد واشتبها.
1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى،
عن زكريا المؤمن: عن يونس، عن أبي حمزة الثمالي قال: قال: إن رجلا حضرته
الوفاة فأوصى إلى ولده غلامي يسار هو ابني فورثوه مثل ما يرث أحدكم وغلامي يسار
فاعتقوه فهو حر، فذهبوا يسألونه أيما يعتق وأيما يورث فاعتقل لسانه، قال: فسألوا
الناس فلم يكن عند أحد جواب حتى أتوا أبا عبد الله عليه السلام فعرضوا المسألة عليه
قال: فقال: معكم أحد من نسائكم؟ قال: فقالوا: نعم معنا أربع أخوات لنا ونحن
أربعة إخوة، قال: فاسألوهن أي الغلامين كان يدخل عليهن فيقول أبوهن لا تستترن

الباب 32 فيه حديث:
(1) يب: ج 2 ص 381، أخرجه عن الكافي في ج 4 في 2 / 21 من المستحقين للزكاة راجعه.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 5 في ب 2 من النيابة في الحج.
الباب 42 فيه حديث:
(1) يب: ج 2 ص 382.
427

منه، فإنما هو أخوكن قالوا: نعم كان الصغير يدخل علينا فيقول أبونا: لا
تستترن منه، فإنما هو أخوكن، فكنا نظن أنه إنما يقول ذلك لأنه ولد في
حجورنا وإنا ربيناه، قال: فيكم أهل البيت علامة؟ قالوا: نعم، قال: انظروا
أترونها بالصغير؟ قال: فرأوها به قال: تريدون أعلمكم أمر الصغير؟ قال: فجعل
عشرة أسهم للولد، وعشرة أسهم للعبد، قال: ثم أسهم عشرة مرات، قال: فوقعت
على الصغير سهام الولد، فقال: أعتقوا هذا وورثوا هذا. أقول: ويأتي في
القضاء ما يدل على الحكم بالبينة والقرعة.
44 باب حكم وصية الصغير ومن بلغ عشر " 1 " سنين أو ثماني
سنين أو سبعا، وعدم جواز وصية السفيه والمجنون وحد البلوغ.
(24760) 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن علي بن الحكم، عن داود
ابن النعمان، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:
ان الغلام إذا حضره الموت فأوصى ولم يدرك جازت وصيته لذوي الأرحام ولم تجز
للغرباء. ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي
ابن الحكم، ورواه الشيخ باسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن يزيد بن
إسحاق، عن هارون بن حمزة، عن أبي أيوب مثله.
2 وباسناده عن محمد بن أبي عمير، عن أبي المغرا، عن أبي بصير يعني المرادي
عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: إذا بلغ الغلام عشر سنين وأوصى بثلث ماله في حق

1 - أكثر علمائنا على صحة وصية من بلغ عشرا، وابن الجنيد على صحة وصية الصبي لثمان
والبنت لسبع لرواية الحسن بن راشد ذكره في التذكرة وقد تقدمت الرواية في الصدقات. منه.
يأتي في ج 9 في ب 1 وذيله و ب 13 من كيفية الحكم ما يدل على الحكم بالبينة والقرعة.
الباب 44 فيه 12 حديثا:
(1) الفقيه: ج 2 ص 273، الفروع: ج 2 ص 241 فيه: (علي بن النعمان) يب: ج 2 ص 384.
(2) الفقيه: ج 2 ص 273، الفروع: ج 2 ص 242، يب: ج 2 385.
428

جازت وصيته، وإذا كان ابن سبع سنين فأوصى من ماله باليسير في حق جازت
وصيته. ورواه الكليني، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة
عن عبد الله بن جبلة، عن أبي المغرا، ورواه الشيخ باسناده عن علي بن الحسن بن
فضال، عن محمد بن علي، عن علي بن النعمان، عن سويد القلا، عن أبي بصير مثله
إلا أنه قال في آخره: فأوصى من ماله بشئ.
3 وعن محمد بن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله
عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال. إذا بلغ الغلام عشر سنين جازت وصيته.
ورواه الكليني، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن بعض أصحابه، عن أبان
ابن عثمان مثله.
4 وباسناده، عن صفوان بن يحيى، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن
أبي جعفر عليه السلام قال: إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنه يجوز له في ماله ما أعتق أو
تصدق أو أوصى على حد معروف وحق فهو جائز. ورواه الكليني، عن عدة
من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد بن عيسى، عن صفوان بن يحيى مثله.
محمد بن الحسن باسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن علي بن الحكم، عن
موسى بن بكر مثله.
5 وعنه، عن محمد بن الوليد، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن
أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا بلغ الصبي خمسة أشبار اكلت ذبيحته
وإذا بلغ عشر سنين جازت وصيته.
6 وعنه، عن محمد بن الوليد، عن أبان الأحمر، عن أبي بصير، وأبي أيوب

(3) الفقيه: ج 2 ص 272، الفروع: ج 2 ص 242. هذا تمام الحديث فيهما.
(4) الفقيه: ج 2 ص 272، الفروع: ج 2 ص 241، يب: ج 2 ص 385، أورده أيضا
في 1 / 15 من الوقوف، وعن الكافي والتهذيب بطريق آخر في ج 8 في 1 / 56 من العتق.
(5) يب: ج 2 ص 384، أخرجه عن الكافي في ج 8 في 3 / 22 من الذبائح.
(6) يب: ج 2 ص 384.
429

عن أبي عبد الله عليه السلام في الغلام ابن عشر سنين يوصي، قال: إذا أصاب موضع الوصية
جازت.
7 وعنه، عن العباس بن معروف، عن أبان بن عثمان، عن منصور بن حازم
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن وصية الغلام هل تجوز؟ قال: إذا كان ابن
عشر سنين جازت وصيته.
8 وعنه، عن محمد وأحمد ابني الحسن، عن أبيهما، عن أحمد بن عمر الحلبي
عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأله أبي وأنا حاضر عن قول الله
عز وجل: " حتى إذا بلغ أشده " قال: الاحتلام، قال: فقال: يحتلم في ست
عشرة وسبع عشرة سنة ونحوها، فقال: لا إذا أتت عليه ثلاث عشرة سنة كتبت له
الحسنات وكتبت عليه السيئات، وجاز أمره إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا فقال:
وما السفيه؟ فقال: الذي يشترى الدرهم بأضعافه، قال: وما الضعيف؟ قال:
الأبله.
9 وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن عيسى، عن منصور،
عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: انقطاع يتم اليتيم الاحتلام وهو أشده
وإن احتلم ولم يؤنس منه رشد وكان سفيها أو ضعيفا فليمسك عنه وليه ماله.
ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، ورواه الصدوق بإسناده
عن منصور بن حازم مثله.
10 وعنه، عن أبي محمد المدائني، عن عائذ بن حبيب، عن زيد بن عيسى

(7) يب: ج 2 ص 385.
(8) يب: ج 2 ص 385.
(9) يب: ج 2 ص 385، الفروع: ج 2 ص 253، الفقيه: ج 2 ص 282، أورده أيضا في
2 / 14 من عقد البيع، و 1 / 1 من الحجر.
(10) يب: ج 2 ص 385 فيه: (عيسى بن زيد) الفروع: ج 2 ص 254، فيه: (علي بن حبيب
بياع الهروي قال: حدثني عيسى بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام) أخرجه عن الكافي باسناد
آخر في ج 7 في 5 / 74 من احكام الأولاد.
430

" عيسى بن زيد خ "، عن جعفر بن محمد عليهما السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: يثغر
الصبي لسبع، ويؤمر بالصلاة لتسع، ويفرق بينهم في المضاجع لعشر، ويحتلم
لأربع عشرة، ومنتهى طوله لإحدى وعشرين، ومنتهى عقله لثمان وعشرين إلا
التجارب. ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد مثله.
(24770) 11 وعنه، عن الحسن ابن بنت الياس، عن عبد الله بن سنان، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: إذا بلغ أشده ثلاث عشرة سنة ودخل في الأربع عشرة وجب عليه ما
وجب على المحتلمين احتلم أو لم يحتلم، وكتب عليه السيئات، وكتبت له الحسنات، وجاز
له كل شئ إلا أن يكون ضعيفا أو سفيها. ورواه الكليني كالذي قبله،
ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن علي الوشا، ورواه في (الخصال) عن أبيه،
عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد مثله.
12 وبإسناده عن الحسن بن سماعة، عن آدم بياع اللؤلؤ، عن عبد الله بن سنان
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا بلغ الغلام ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنة وكتبت
عليه السيئة وعوقب، وإذا بلغت الجارية تسع سنين فكذلك وذلك انها تحيض
لتسع سنين ورواه الكليني، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة.
أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الصدقات وفي الحجر وفي مقدمة
العبادات، ويأتي ما يدل عليه هنا وفي الطلاق والعتق وغير ذلك.

(11) يب: ج 2 ص 385، الفروع: ج 2 ص 253 فيه: (عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد
ابن عيسى عن الوشاء عن عبد الله بن سنان) الفقيه: ج 2 ص 282، الخصال: ج 2 ص 89،
أورده أيضا في 3 / 14 من عقد البيع.
(12) يب: ج 2 ص 385 فيه: (الحسن بن سماعة عن جعفر بن سماعة عن آدم) الفروع: ج 2
ص 253 فيه: حميد عن الحسن عن جعفر بن سماعة عن آدم.
تقدم ما يدل على ذلك وعلى حد البلوغ في ج 1 في ب 4 من المقدمة وفى ج 5 في 1 / 28 من
احكام الدواب، وههنا في ب 15 من الوقوف، ويأتي ما يدل عليه في ج 7 في ب 32 من الطلا
وفى ج 8 في ب 56 من العتق.
431

45 باب عدم جواز دفع الوصي مال اليتيم إليه قبل البلوغ والرشد.
1 محمد بن الحسن بإسناده عن صفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن اليتيمة متى يدفع إليها مالها؟ قال: إذا علمت
أنها لا تفسد ولا تضيع، فسألته ان كانت قد تزوجت، فقال: إذا تزوجت فقد
انقطع ملك الوصي عنها. ورواه الصدوق باسناده عن صفوان بن يحيى،
ورواه الكليني، عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن علي بن رباط، عن الحسين
ابن هشام وصفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم مثله. قال الصدوق:
يعني بذلك أن تبلغ تسع سنين.
2 وعن صفوان، عن موسى بن بكر، عن زرارة قال: قال: أبو جعفر عليه السلام: لا
يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع أو عشر سنين. ورواه الصدوق بإسناده
عن موسى بن بكر، ورواه الكليني، عن حميد، عن الحسن، عن صفوان مثله.
3 وباسناده عن الصفار، عن السندي بن الربيع، عن يحيى بن المبارك
عن عبد الله بن جبلة، عن عاصم بن حميد، عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر عليه السلام
قال: قلت له: في كم تجري الاحكام على الصبيان؟ قال: في ثلاث عشرة وأربع
عشرة، قلت: فإنه لم يحتلم فيها، قال: وإن كان لم يحتلم فإن الاحكام تجرى عليه.

الباب 45 فيه 13 حديثا:
(1) يب: ج 2 ص 385، الفقيه: ج 2 ص 283، الفروع: ج 2 ص 253 فيه: (والحسين
ابن هاشم (أخرجه عن الفقيه بألفاظه في 3 / 1 من الحجر.
(2) يب: ج 2 ص 385، الفقيه: ج 2 ص 283، الفروع: ج 2 ص 253، أخرجه عن
الكافي والفقيه في 2 / 2 من الحجر.
(3) يب: ج 2 ص 94.
432

أقول: هذا محمول على من أنبت وأشعر لما مر.
4 محمد بن علي بن الحسين قال: وقال أبو عبد الله عليه السلام: إذا بلغت الجارية
تسع سنين دفع إليها مالها، وجاز أمرها في مالها، وأقيمت الحدود التامة لها وعليها.
5 وباسناده عن ابن أبي عمير، عن مثنى بن راشد، عن أبي بصير، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن يتيم قد قرأ القرآن وليس بعقله بأس وله مال
على يد رجل، فأراد الذي عنده المال أن يعمل به مضاربة فأذن له الغلام، فقال:
لا يصلح له أن يعمل به حتى يحتلم ويدفع إليه ماله، قال: وإن احتلم ولم يكن
له عقل لم يدفع إليه شئ أبدا. ورواه الكليني، عن حميد بن زياد، عن
الحسن بن محمد بن سماعة، عن بعض أصحابه، عن مثنى بن راشد، ورواه الشيخ
باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن جعفر بن سماعة، عن داود بن سرحان
عن أبي عبد الله عليه السلام، ورواه الكليني، عن حميد، عن الحسن، عن جعفر بن
سماعة مثله.
6 - قال الصدوق: وقد روي عن الصادق عليه السلام أنه سئل عن قول الله
عز وجل " فان آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم " قال: إيناس الرشد حفظ
المال.
7 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عبد الله بن
المغيرة، عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال في تفسير هذه الآية: إذا رأيتموهم
يحبون آل محمد فادفعوهم درجة، وفي نسخة: فادفعوا إليهم أموالهم. قال الصدوق

(4) الفقيه: ج 2 ص 283، أخرجه أيضا في 3 / 2 من الحجر.
(5) الفقيه: ج 2 ص 282، الفروع: ج 2 ص 253، يب: ج 2 ص 400. سقطت عن الفقيه
جملة راجعه.
(6) الفقيه: ج 2 ص 83، أخرجه أيضا في 4 / 2 من الحجر.
(7) الفقيه: ج 2 ص 283، رواه العياشي أيضا في تفسيره 1: 221 باسناده عن عبد الله بن
المغيرة عن جعفر بن محمد عليهما السلام.
433

هذا الحديث غير مخالف لما تقدم، وذلك أنه إذا أونس منه الرشد وهو حفظ المال
دفع إليه ماله، وكذلك إذا أونس منه رشد في قبول الحق أخبر به وقد تنزل الآية
وتجري في غيره.
8 - العياشي في (تفسيره) عن إبراهيم بن عبد الحميد قال: سألت أبا جعفر
عليه السلام عن هذه الآية: " ولا تؤتوا السفهاء أموالكم " قال: كل من شرب الخمر
فهو سفيه.
(24780) 9 وعن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
قول الله: " ولا تؤتوا السفهاء أموالكم " قال: من لا تثق به.
10 وعن علي بن أبي حمزة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله
عز وجل: " ولا تؤتوا السفهاء أموالكم " قال: هم اليتامى لا تعطوهم أموالهم حتى
تعرفوا منهم الرشد، قلت: فكيف يكون أموالهم أموالنا؟ قال: إذا كنت أنت
الوارث لهم.
11 قال: وفي رواية عبد الله بن سنان قال: لا تؤتوا شراب الخمر والنساء.
12 وعن عبد الله بن أسباط، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول إن نجدة
الحروري كتب إلى ابن عباس يسأله عن اليتيم متى ينقضي يتمه؟ فكتب إليه
أما اليتيم فانقطاع يتمه أشده وهو الاحتلام إلا أن لا يؤنس منه رشد بعد ذلك
فيكون سفيها أو ضعيفا فليسند عليه.
13 وعن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: قول الله: " فان

(8) تفسير العياشي: ج ص 220 فيه: كل من يشرب المسكر.
(9) تفسير العياشي: ج 1 ص 220.
(10) تفسير العياشي: ج 1 ص 220.
(11) تفسير العياشي: ج 1 ص 221.
(12) تفسير العياشي: ج 1 ص 221 فيه (فليشد عليه) وروى نحوه عن ابن عباس في ج 2
في ص 291 راجعه.
(13) تفسير العياشي: ج 1 ص 221.
434

آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم " أي شئ الرشد الذي يؤنس منه؟ قال: حفظ
ماله. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
46 - باب وجوب تسليم الوصي مال الولد إليه بعد البلوغ
والرشد وتحريم منعه.
1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن
عيسى، عمن رواه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال في رجل مات وأوصى إلى رجل وله
ابن صغير فأدرك الغلام وذهب إلى الوصي وقال له: رد علي مالي لأتزوج فأبى
عليه، فذهب حتى زنى، فقال، يلزم ثلثي إثم زنا هذا الرجل ذلك الوصي الذي
" لأنه. خ " منعه المال ولم يعطه فكان يتزوج. ورواه الصدوق باسناده عن
محمد بن يعقوب مثله.
2 العياشي في (تفسيره) عن عبد الله بن سنان قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام
متى يدفع إلى الغلام ماله؟ قال: إذا بلغ وأونس منه رشد ولم يكن سفيها ولا ضعيفا
قال: قلت: فان منهم من يبلغ خمس عشرة سنة وست عشرة سنة ولم يبلغ، قال:
إذا بلغ ثلاث عشرة سنة جاز أمره إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا، قال: قلت: وما
السفيه الضعيف؟ قال: السفيه الشارب الخمر، والضعيف الذي يأخذ واحدا باثنين.

تقدم ما يدل على ذلك في ب 44 ويأتي ما يدل عليه في ب 46.
الباب 46 فيه حديثان:
(1) الفروع: ج 2 ص 254 فيه (محمد بن الحسن) الفقيه: ج 2 ص 283 فيه: (محمد بن
قيس عمن رواه) وفيه بعد تمام الحديث: ما وجدت هذا الحديث الا في كتاب محمد بن يعقوب
وما رويته الا من طريقه، حدثني به غير واحد، منهم محمد بن محمد بن عصام الكليني عن
محمد بن يعقوب.
(2) تفسير العياشي:
435

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
47 باب وجوب أخذ اليتيم ماله من الوصي بعد البلوغ
والرشد إذا بذلك.
1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن سعد
ابن إسماعيل، عن أبيه قال: سألت الرضا عليه السلام عن وصي أيتام يدرك أيتامه
فيعرض عليهم أن يأخذوا الذي لهم فيأبون عليه كيف يصنع؟ قال: يرد عليهم
ويكرههم عليه " على ذلك. يب ". ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن
أحمد بن محمد، ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد.
48 باب جواز الوصية بالكتابة مع تعذر النطق.
1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الصمد بن محمد، عن حنان بن سدير، عن أبيه، عن أبي جعفر عليه السلام قال: دخلت على محمد بن علي بن الحنفية وقد
أعتق لسانه فأمرته بالوصية فلم يجب، قال: فأمرت بطشت فجعل فيه الرمل فوضع
فقلت له: خط بيدك، فخط وصيته بيده في الرمل ونسخت أنا في صحيفة.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن عبد الصمد بن محمد، ورواه الصدوق
في كتاب (إكمال الدين وإتمام النعمة) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن
أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن هاشم، عن عبد الصمد بن محمد مثله.

تقدم ما يدل على ذلك في ب 45، ويأتي ما يدل عليه في ب 47.
الباب 47 فيه حديث:
(1) الفقيه: ج 2 ص 283، الفروع: ج 2 ص 253، يب: ج 2 ص 401 و 400.
الباب 48 فيه حديثان:
(1) الفقيه: ج 2 ص 273، يب: ج 2 ص 400، اكمال الدين: ص 22 فيه: عن محمد
ابن يحيى.
436

2 وباسناده عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام
رجل كتب كتابا بخطه ولم يقل لورثته: هذه وصيتي، ولم يقل: انى قد أوصيت
إلا أنه كتب كتابا فيه ما أراد أن يوصى به، هل يجب على ورثته القيام بما في
الكتاب بخطه ولم يأمرهم بذلك؟ فكتب عليه السلام: إن كان له ولد ينفذون كل شئ
يجدونه في كتاب أبيهم في وجه البر وغيره. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد
ابن يحيى، عن عمر بن علي، عن إبراهيم بن محمد الهمداني نحوه.
49 باب صحة الوصية بالإشارة في الضرورة، وانه لا يشترط.
في صحة وصية المرأة رضا الزوج ولا في عتقها.
(24790) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن أحمد الأشعري، عن
السندي بن محمد، عن يونس بن يعقوب، عن أبي مريم " عن أبي عبد الله عليه السلام. يب " ذكره
عن أبيه ان أمامة بنت أبي العاص وأمها زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وآله كانت تحت
علي بن أبي طالب عليه السلام بعد فاطمة عليها السلام فخلف عليها بعد علي عليه السلام المغيرة
ابن نوفل، فذكر أنها وجعت وجعا شديدا حتى اعتقل لسانها فجاءها الحسن
والحسين ابنا على عليهم السلام وهي لا تستطيع الكلام فجعلا يقولان لها والمغيرة كاره
لذلك: أعتقت فلانا وأهله؟ فجعلت تشير برأسها: لا وكذا وكذا فجعلت تشير
برأسها: نعم لا تفصح بالكلام فأجازا ذلك لها. ورواه الشيخ أيضا باسناده عن
محمد بن أحمد بن يحيى نحوه. ورواه أيضا باسناد آخر يأتي في العتق.
2 عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن

(2) الفقيه: ج 2 ص 273، يب: ج 2 ص 400.
الباب 49 فيه 3 أحاديث:
(1) الفقيه: ج 2 ص 273، يب: ج 2 ص 400، أخرجه باسناد آخر عن التهذيب في ج 8
في 1 / 44 من العتق
(2) قرب الإسناد: ص 119.
437

جعفر، عن أخيه قال: سألته عن رجل اعتقل لسانه عند الموت أو امرأة فجعل أهاليها
يسائله: أعتقت فلانا وفلان، فيؤمي برأسه أو تؤمي برأسها في بعض نعم وفي بعض:
لا، وفي الصدقة مثل ذلك، أيجوز ذلك؟ قال: نعم هو جائز.
3 - محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد بن عبد الله، عن السياري، عن محمد بن
جمهور، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان فاطمة بنت أسد أم
أمير المؤمنين عليه السلام كانت أول امرأة هاجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله من مكة إلى
المدينة على قدميها: " إلى أن قال: " وقالت لرسول الله صلى الله عليه وآله يوما: انى أريد
أن أعتق جاريتي هذه، فقال لها: إن فعلت أعتق الله بكل عضو منها عضوا منك
من النار، فلما مرضت أوصت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وأمرت أن يعتق خادمها
واعتقل لسانها، فجعلت تؤمي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله إيماء فقبل رسول الله صلى الله عليه وآله
وصيتها الحديث.
50 باب ان من أوصى إلى صغير وكبير وجب على الكبير
امضاء الوصية، ولا ينتظر بلوغ الصغير فإذا بلغ الصغير تعين
عليه الرضا الا ما كان فيه تغيير.
1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن الحسن الصفار قال كتبت إلى أبي محمد
عليه السلام رجل أوصى إلى ولده وفيهم كبار قد أدركوا وفيهم صغار، أيجوز للكبار أن
ينفذوا وصيته ويقضوا دينه لمن صح " صحح خ " على الميت بشهود عدول قبل أن
يدرك الأوصياء الصغار؟ فوقع عليه السلام: نعم على الأكابر من الولد أن يقضوا دين أبيهم
ولا يحبسوه بذلك. ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن الحسن الصفار.

(3) الأصول: ص 246 (باب مولد أمير المؤمنين عليه السلام) والحديث طويل راجعه.
تقدم ما يدل على الحكم الثاني في ب 17 من الوقوف وذيله.
الباب 50 فيه 3 أحاديث:
(1) يب: ج 2 ص 385، الفقيه: ج 2 ص 278، الفروع: ج 2 ص 246.
438

ورواه الكليني عن محمد يعني ابن يحيى قال: كتب محمد بن الحسن إلى أبي محمد عليه السلام
وذكر مثله.
2 - وباسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن أخيه جعفر
ابن عيسى، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل أوصى إلى
امرأة وشرك في الوصية معها صبيا، فقال: يجوز ذلك وتمضي المرأة الوصية، ولا
تنتظر بلوغ الصبي، فإذا بلغ الصبي فليس له أن لا يرضى إلا ما كان من تبديل
أو تغيير فإن له أن يرده إلى ما أوصى به الميت. ورواه الكليني عن محمد بن
يحيى، عن أحمد بن محمد مثله. محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن
عيسى مثله.
3 وباسناده عن علي بن الحكم، عن زياد بن أبي الحلال قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله هل أوصى إلى الحسن والحسين مع أمير المؤمنين
عليهم السلام؟ قال: نعم، قلت: وهما في ذلك السن؟ قال: نعم ولا يكون لغيرهما في
أقل من خمس سنين. أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود، ويأتي ما
يدل عليه.
51 باب ان من أوصى إلى اثنين لم يجز لأحدهما أن ينفرد
بنصف التركة الا مع اذن الموصى.

(2) يب: ج 2 ص 385، صا: ج 4 ص 140 فيه: (فليس له الا بان يرضى الا بما كان من
تبديل أو تغيير) الفروع: ج 2 ص 246، الفقيه: ج 2 ص 278.
(3) الفقيه: ج 2 ص 289.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 32 وذيله وغيره من الأحاديث الدالة على نفوذ تصرف الوصي.
وتقدم ما يدل على جواز الرد في صورة التغيير في ب 37 وذيله.
الباب 51 فيه 3 أحاديث:
439

1 محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار قال كتبت إلى أبى
محمد عليه السلام: رجل كان أوصى إلى رجلين أيجوز لأحدهما أن ينفرد بنصف التركة
والآخر بالنصف؟ فوقع عليه السلام: لا ينبغي لهما أن يخالفا الميت وأن يعملا على
حسب ما أمرهما إنشاء الله. ورواه الصدوق باسناده عن الصفار مثله، وذكر
أن التوقيع عنده بخط العسكري عليه السلام. ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى قال:
كتب محمد بن الحسن إلى أبي محمد عليه السلام وذكر مثله.
2 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن عيسى، عن صفوان بن
يحيى قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل كان لرجل عليه مال فهلك وله وصيان
فهل يجوز أن يدفع إلى أحد الوصيين دون صاحبه؟ قال: لا يستقيم إلا أن يكون
السلطان قد قسم بينهما المال فوضع على يد هذا النصف وعلى يد هذا النصف،
أو يجتمعان بأمر سلطان. قال الشيخ: الوجه فيه أنه إن قسم ذلك السلطان
العادل كان جائزا، وإن كان السلطان الجائر ساغ التصرف فيه للتقية.
3 وبإسناده عن علي بن الحسن عن أخويه محمد وأحمد، عن أبيهما، عن
داود بن أبي يزيد، عن بريد بن معاوية قال: ان رجلا مات وأوصى إلى وإلى
آخر أو إلى رجلين، فقال أحدهما: خذ نصف ما ترك وأعطني النصف مما ترك
فأبى عليه الاخر، فسألوا أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك فقال: ذلك له. ورواه
الكليني عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحسن، ورواه الصدوق بإسناده عن محمد
ابن يعقوب. قال الشيخ: ذكر ابن بابويه أن هذا الخبر لا أعمل عليه،
وإنما أعمل على الخبر الأول ظنا منه أنهما متنافيان، وليس الامر على ما ظن،

(1) يب: ج 2 ص 385، صا: ج 4 ص 118، الفقيه: ج 2 ص 275، الفروع: ج 2
ص 247.
(2) يب: ج 2 ص 401، صا: ج 4 ص 119.
(3) ج 2 ص 385، صا: ج 4 ص 118، الفروع: ج 2 ص 247، الفقيه: ج 2 ص 275.
440

لان قوله عليه السلام ذلك له، ليس في صريحه أن ذلك للطالب الذي طلب الاستبداد
بنصف التركة، ولا يمتنع أن يكون المراد بقوله: ذلك له، يعنى الذي أبى على
صاحبه الانقياد إلى ما أراده فيكون تلخيص الكلام أن له أن يأبى عليه ولا يجيبه
إلى ملتمسه، فعلى هذا الوجه لا تنافى بينهما انتهى. ويحتمل الحمل
على إذن الموصى، وتقدم ما يدل على عدم جواز تغيير الوصية.
52 - باب ان من أوصى ثم قتل نفسه صحت وصيته، فان جرح
نفسه ثم أوصى ثم مات بذلك الجرح بطلت وصيته.
1 محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن
أبي ولاد قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من قتل نفسه متعمدا فهو في نار جهنم
خالدا فيها، قلت " قيل له. يه " أرأيت إن كان أوصى بوصية ثم قتل نفسه من ساعته
تنفذ وصيته؟ قال: فقال: إن كان أوصى قبل أن يحدث حدثا في نفسه من جراحة
أو قتل أجيزت وصيته في ثلثه، وإن كان أوصى بوصية بعد ما أحدث في نفسه من
جراحة أو قتل لعله يموت لم تجز وصيته. ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى
عن أحمد بن محمد. ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب.
53 باب جواز الوصية إلى المرأة على كراهية، وحكم الوصية إلى شارب الخمر.

تقدم ما يدل على عدم جواز تغيير الوصية في ب 32 وذيله.
الباب 52 فيه حديث:
(1) يب: ج 2 ص 391، الفروع: ج 2 ص 246 فيه (من جراحة أو فعل) في الموضعين.
الفقيه: ج 2 ص 275 فيه: (من جراحة أو فعل. قتل خ ل) وفيه: وإن كان أوصى بوصية وقد
أحدث في نفسه جراحة أو فعلا.
الباب 53 فيه حديثان:
441

(24800) 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن السكوني، عن جعفر بن
محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليهم السلام قال: المرأة لا يوصى إليها لان الله عز وجل
يقول: " ولا تؤتوا السفهاء أموالكم " ورواه الشيخ أيضا باسناده عن
السكوني مثله.
2 قال: وفي خبر آخر قال: سئل أبو جعفر عليه السلام عن قول الله عز وجل
" ولا تؤتوا السفهاء أموالكم " قال: لا تؤتوها شراب الخمر ولا النساء ثم قال:
وأي سفيه أسفه من شارب الخمر. قال الصدوق: إنما يعنى كراهة اختيار
المرأة للوصية، فمن أوصى إليها لزمها القيام بالوصية على ما تؤمر به ويوصى
إليها فيه إن شاء الله. وقال الشيخ: الوجه فيه أن نحمله على الكراهة أو
على التقية لأنه مذهب كثير من العامة، قال: وإنما قلنا ذلك لاجماع علماء
الطائفة على الفتوى " 1 " بالخبر الأول. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في
الوصية إلى الكبير والصغير وغير ذلك.
54 باب حكم من أوصى بجزء من ماله.
1 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن أبان بن
تغلب قال: قال أبو جعفر عليه السلام: الجزء واحد من عشرة، لان الجبال عشرة
والطيور أربعة. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
2 وعنه، عن أبيه وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن

1 - يعنى خبر علي بن يقطين في الوصية إلى الصغير والكبير. منه ره.
(1) الفقيه: ج 2 ص 285، يب: ج 2 ص 402، صا: ج 4 ص 140.
(2) الفقيه: ج 2 ص 285.
تقدم ما يدل على ذلك في 9 / 11 و 2 / 50، واطلاقات الأبواب الأولى أيضا تدل عليه.
الباب 54 فيه 14 حديثا. وفى الفهرست 13:
(1) الفروع: ج 2 ص 245، يب: ج ص 391.
(2) الفروع: ج 2 ص 245، يب: ج 2 ص 391 فيه: (ابن سنان عن عبد الرحمن بن سيابة) صا: ج 4 ص 131، ورواه العياشي في تفسيره 1: 144 عن عبد الرحمن بن سيابة، وفيه: (تقضى
به دين ابن أخي) وفيه: (وما أدري).
442

محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن عبد الرحمن بن سيابة قال: ان امرأة أوصت
إلى وقالت، ثلثي يقضى به ديني، وجزء منه لفلانة، فسألت عن ذلك ابن أبي ليلى
فقال: ما أرى لها شيئا ما أدرى ما الجزء فسألت عنه أبا عبد الله عليه السلام بعد ذلك وخبرته
كيف قالت المرأة وبما قال ابن أبي ليلي، فقال: كذب ابن أبي ليلي لها عشر
الثلث، ان الله عز وجل أمر إبراهيم عليه السلام فقال: " اجعل على كل جبل منهن
جزءا " وكانت الجبال يومئذ عشرة، فالجزء هو العشر من الشئ. ورواه
الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان
قال: ان امرأة أوصت إلى وذكر مثله.
3 وعنه، عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد جميعا،
عن ابن فضال، عن ثعلبة بن ميمون، عن معاوية بن عمار، قال: سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن رجل أوصى بجزء من ماله قال: جزء من عشرة، قال الله عز وجل
" ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا " وكانت الجبال عشرة أجبال. ورواه
الصدوق باسناده عن الحسن بن علي بن فضال، ورواه الشيخ باسناده عن أحمد ابن محمد، عن ابن فضال، عن فضالة، عن معاوية بن عمار مثله.
4 محمد بن علي بن الحسين في (معاني الأخبار) عن محمد بن الحسن، عن
أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن السندي، عن محمد بن
عمرو بن سعيد، عن جميل، عن أبان بن تغلب، عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل
يوصي بجزء من ماله، قال: ان الجزء واحد من عشرة، لان الله يقول: " ثم
اجعل على كل جبل منهن جزءا " وكانت الجبال عشرة، والطير أربعة فجعل على

(3) الفروع: ج 2 ص 245، الفقيه: ج 2 ص 276، يب: ج 2 ص 391 فيه: (عن ثعلبة بن
ميمون) كما في الكافي.
(4) معاني الأخبار: ص 65.
443

كل جبل منهن جزءا.
5 قال: وروي أن الجزء واحد من سبعة لقول الله عز وجل: " لها سبعة
أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم ".
6 - وعن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم،
عن أبان الأحمر، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة أوصت
بثلثها يقضى به دين ابن أخيها وجزء منه لفلان وفلانة، فلم أعرف ذلك، فقدماني
إلى ابن أبي ليلى فقال: ليس لهما شئ، فقال: كذب والله لهما العشر من الثلث.
7 محمد بن محمد في (الارشاد) عن أمير المؤمنين عليه السلام عن رجل أوصى
بجزء من ماله ولم يعينه فاختلف الوارث بعده في ذلك فقضى عليهم باخراج السبع
من ماله، وتلا قوله عز وجل: " لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم " " 1 "
8 محمد بن مسعود العياشي في (تفسيره) عن عبد الصمد بن بشير، عن جعفر

1 - يعنى في أحاديث هذه الأبواب ايماء إلى ثبوت الحقائق الشرعية فتأمل. منه ره.
(5) معاني الأخبار: ص 65.
(6) معاني الأخبار: ص 65 فيه: فقدمنا إلى ابن أبي ليلى، قال: فما قال لك؟ قلت: قال:
ليس لهما شئ.
(7) الارشاد: ص 119 فيه: (ان رجلا حضرته الوفاة فوصى) وفيه: (فاختلف الوارث في ذلك
بعده وترافعوا إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقضى.
(8) تفسير العياشي: ج 1 ص 143 فيه: (عن عبد الصمد بن بشير قال: جمع لأبي جعفر المنصور
القضاة فقال لهم: رجل أوصى بجزء من ماله فكم الجزء؟ فلم يعلموا كم الجزء واشتكوا إليه
فيه، فأبرد بريدا إلى صاحب المدينة أن يسأل جعفر بن محمد عليه السلام: رجل أوصى بجزء
من ماله فكم الجزء فقد أشكل ذلك على القضاة فلم يعلموا كم الجزء، فان هو أخبرك به والا
فاحمله على البريد ووجهه إلى، فأتى صاحب المدينة أبا عبد الله عليه السلام فقال له: ان أبا جعفر
بعث إلى أن أسألك عن رجل أوصى بجزء من ماله، وسأله من قبله من القضاة فلم يخبروه
ما هو، وقد كتب إلى أن فسرت ذلك له والا حملتك على البريد إليه، فقال أبو عبد الله عليه السلام: هذا في كتاب الله بين، ان الله يقول لما قال إبراهيم: (رب أرني كيف تحيى الموتى) إلى قوله:
(كل جبل منهن جزءا) فكانت) ذيله: وان إبراهيم دعا بمهراس فدق فيه الطيور جميعا وحبس
الرؤوس عنده، ثم إن دعا بالذي أمر به فجعل ينظر إلى الريش كيف يخرج، والى العروق عرقا
عرقا حتى تم جناحه مستويا فأهوى نحو إبراهيم، فمال إبراهيم ببعض الرؤوس فاستقبله به، فلم
يكن الرأس الذي استقبله به لذلك البدن حتى انتقل إليه غيره، فكان موافقا للرأس فتمت
العدة وتمت الأبدان.
444

ابن محمد عليهما السلام (في حديث) أنه سئل عن رجل أوصى بجزء من ماله، فقال: هذا
في كتاب الله بين إن الله يقول: فاجعل على كل جبل منهن جزءا " وكانت الطير
أربعة، والجبال عشرة، يخرج الرجل من كل عشرة اجزاء جزءا واحدا.
(24810) 9 وعن محمد بن إسماعيل، عن عبد الله بن عبد الله، عن أبي جعفر بن

(9) تفسير العياشي: ج 1 ص 144 فيه: (عبد الله بن عبد الله قال: جائني أبو جعفر بن سليمان
الخراساني وقال: نزل بي رجل من خراسان من الحجاج فتذاكرنا الحديث فقال: مات لنا أخ
بمرو وأوصى إلى بمأة ألف درهم، وأمرني ان أعطى أبا حنيفة منها جزء ولم أعرف الجزء كم
هو مما ترك، فلما قدمت الكوفة اتيت أبا حنيفة فسألته عن الجزء، فقال لي الربع، فأبى قلبي
ذلك، فقلت: لا افعل حتى أحج واستقصى المسألة، فلما رأيت أهل الكوفة قد اجمعوا على الربع
قلت لأبي حنيفة: لا سوءة (سترة. خ) بذلك لك أوصى بها يا أبا حنيفة، ولكن أحج واستقصى
المسألة، فقال أبو حنيفة: وانا أريد الحج، فلما أتينا مكة وكنا في الطواف فإذا نحن برجل
شيخ قاعد قد فرغ من طوافه وهو يدعو ويسبح، إذا التفت أبو حنيفة فلما رآه قال: ان أردت
أن تسأل غاية الناس فسل هذا، فلا أحد بعده، قلت: ومن هذا؟ قال: جعفر بن محمد، فلما
قعدت واستمكنت إذ استدار أبو حنيفة خلف جعفر بن محمد عليه السلام فقعد قريبا منى فسلم عليه
وعظمه، وجاء غير واحد مزدلفين مسلمين عليه وقعدوا، فلما رأيت ذلك من تعظيمهم له اشتد
ظهري فغمزني أبو حنيفة ان أتكلم، فقلت: جعلت فداك انى رجل من أهل خراسان، وان رجلا
مات وأوصى إلى بمأة ألف درهم، وأمرني ان أعطى منها جزءا وسمى لي الرجل، فكم الجزء
جعلت فداك؟ فقال جعفر بن محمد عليه السلام: يا أبا حنيفة لك أوصى قل فيها، فقال: الربع، فقال لابن أبي ليلى: قل فيها. فقال: الربيع، فقال جعفر عليه السلام اه) وفيه: فقال أبو عبد الله
عليه السلام لهم وانا اسمع: هذا قد علمت.
445

سليمان الخراساني، عن رجل من أهل خراسان (في حديث) ان رجلا مات وأوصى إليه
بمأة ألف درهم، وأمره أن يعطى أبا حنيفة منها جزءا، فسأل عنها جعفر بن محمد عليهما السلام
وأبو حنيفة حاضر فقال له جعفر بن محمد عليهما السلام: ما تقول فيها يا أبا حنيفة؟ فقال:
الربع، فقال لابن أبي ليلي فقال: الربع، فقال جعفر بن محمد عليهما السلام: ومن أين
قلتم: الربع؟ فقالوا: لقول الله عز وجل: " فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك
ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا " فقال أبو عبد الله عليه السلام: هذا قد علمت الطير
أربعة، فكم كانت الجبال إنما الاجزاء للجبال ليس للطير، فقالوا ظننا أنها
أربعة، فقال أبو عبد الله عليه السلام: لا ولكن الجبال عشرة.
10 وعن علي بن أسباط عن الرضا عليه السلام (في حديث) قال: والجزء واحد
من عشرة.
11 محمد بن الحسن باسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن السندي
ابن الربيع، عن محمد بن أبي عمير، عن أبي أيوب الخزاز، عن أبي بصير وحفص
ابن البختري، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أوصى بجزء من ماله
قال: جزء من عشرة، وقال: كانت الجبال عشرة.

(10) تفسير العياشي: ج 1 ص 143 فيه: عن علي بن أسباط ان أبا الحسن الرضا عليه السلام
سئل عن قول الله: (قال بلى ولكن ليطمئن قلبي) أكان في قلبه شك؟ قال: لا ولكنه أراد
من الله الريادة في يقينه، قال: والجزء واحد من العشرة.
(11) يب: ج 2 ص 391، صا: ج 4 ص 132 رواه العياشي أيضا في تفسيره 1: 144
وزاد في ذيله: وكان الطير: الطاووس والحمامة والديك والهدهد، فأمره الله ان يقطعهن ويخلطهن
وان يضع على كل جبل منهن جزءا، وان يأخذ رأس كل طير منها بيده، قال: فكان إذا اخذ
رأس الطير منها بيده تطاير إليه ما كان منه حتى يعود كما كان.
446

12 وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي
نصر قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل أوصى بجزء من ماله فقال: واحد من
سبعة، إن الله تعالى يقول: " لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم " الحديث
13 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبي همام إسماعيل بن همام
الكندي عن الرضا عليه السلام في الرجل أوصى بجزء من ماله، قال: الجزء من سبعة
ان الله تعالى يقول: " لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم ".
14 وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبد الله الرازي، عن
أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الحسين (الحسن خ ل) بن خالد، عن أبي الحسن
عليه السلام قال: سألته عن رجل أوصى بجزء من ماله، قال: سبع ثلثه. ورواه
الصدوق باسناده عن البزنطي، عن الحسين بن خالد، ورواه في (عيون الأخبار)
وفي (معاني الأخبار) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد بن يحيى. قال: الشيخ: الوجه ان نحمل الجزء على أنه يجب ان ينفذ في
واحد من العشرة، ويستحب للورثة إنفاذه في واحد من السبعة لتتلايم الاخبار.

(12) يب: ج 2 ص 391، صا: ج 4 ص 132 في نسخة منه (ابن أبي عمير) مكان (ابن أبي
نصر) أورد ذيله في 1 / 55، ورواه العياشي أيضا في تفسيره 2: 243 وفيه: عن أبي الحسن
عليه السلام قال: سأله الرجل عن الجزء وجزء الشئ، فقال: من سبعة ان الله يقول في كتابه.
(13) يب: ج 2 ص 391، صا: ج 4 ص 132، فيهما: عن إسماعيل بن همام الكندي، ولم
يذكر الكنية، نعم ذكر بعد الحديث هكذا: (عنه عن أبي همام عن الرضا عليه السلام مثله)
وفى الاستبصار: (عن ابن همام) ورواه العياشي في تفسيره 2: 244 باسناده عن إسماعيل بن
همام الكوفي وفيه: جزء من سبعة.
(14) يب: ج 2 ص 391، صا: ج 4 ص 133، الفقيه: ج 2 ص 276، عيون الأخبار:
ص 171، معاني الأخبار: ص 65 فيه: الحسن بن خالد.
447

55 باب حكم من أوصى بسهم من ماله، ومن أوصى بعتق
كل مملوك قديم في ملكه.
1 محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد
عن ابن أبي نصر (في حديث) قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل أوصى بسهم
من ماله، فقال: السهم واحد من ثمانية، ثم قرأ " إنما الصدقات للفقراء
والمساكين إلى آخر الآية.
2 وباسناده عن علي، عن أبيه، عن صفوان قال: سألت الرضا عليه السلام،
وبإسناده عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن أحمد، عن صفوان
وأحمد بن محمد بن أبي نصر قالا: سألنا الرضا عليه السلام عن رجل أوصى لك بسهم من
ماله ولا ندري السهم أي شئ هو، فقال: ليس عندكم فيما بلغكم " 1 " عن جعفر
ولا عن أبي جعفر فيها شئ؟ فقلنا له: ما سمعنا أصحابنا يذكرون شيئا من هذا
عن آبائك عليهم السلام قال: فقال: السهم واحد من ثمانية " إلى أن قال: " قول الله

الباب 55 فيه 7 أحاديث:
(1) يب: ج 2 ص 391، صا: ج 4 ص 132 في نسخة منه: (ابن أبي عمير) مكان (ابن أبي
نصر) أورد صدره في 12 / 54.
(2) يب: ج 2 ص 392، صا: ج 4 ص 143، الفروع: ج 2 ص 245 فيها: (علي بن
إبراهيم عن أبيه عن صفوان قال: سألت الرضا عليه السلام ومحمد بن يحيى عن أحمد (بن محمد
عن علي بن أحمد يب صا) عن صفوان وأحمد بن محمد بن أبي نصر) معاني الأخبار: ص 65
فيها: واحد من ثمانية فقلنا له: جعلنا الله فداك فكيف صار واحدا من الثمانية؟ فقال: اما
تقرأ كتاب الله تعالى؟ قلت: جعلت فداك انى لأقرأه ولكن لا أدري أي موضع هو فقال: قول
الله عز وجل.
1 - فيه دلالة على العمل بالحديث والامر به. منه ره.
448

عز وجل: " إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم
وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل " ثم عقد بيده ثمانية، قال:
وكذلك قسمها رسول الله صلى الله عليه وآله على ثمانية أسهم، فالسهم واحد من ثمانية.
ورواه الصدوق في (معاني الأخبار) عن محمد بن الحسن، عن الصفار عن أحمد
ابن محمد بن عيسى، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن الرضا عليه السلام، ورواه
الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان وأحمد بن محمد بن أبي نصر مثله.
3 وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني
عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل يوصى بسهم من ماله فقال: السهم واحد
من ثمانية، لقول الله تعالى: " إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة
قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. ورواه الصدوق
بإسناده عن السكوني، ورواه في (معاني الأخبار) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم مثله.
4 وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن عمرو بن عثمان، عن
عبد الله بن المغيرة، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله، عن أبيه عليهما السلام قال: من
أوصى بسهم من ماله فهو سهم من عشرة. أقول: حمله الشيخ على ما مر
في الجزء.
(24820) 5 محمد بن علي بن الحسين قال: وقد روي أن السهم واحد من ستة.
قال الصدوق: متى أوصى بسهم من سهام المواريث كان واحدا من ستة، ومتى أوصى بسهم من سهام الزكاة كان واحدا من ثمانية، ويمضى الوصية على ما يظهر
من مراد الموصى.

(3) يب: ج 2 ص 392، صا: ج 4 ص 133، الفقيه: ج 2 ص 276، معاني الأخبار: ص 65،
الفروع: ج 2 ص 245.
(4) يب: ج 2 ص 392، صا: ج 4 ص 134 فيه: عمرو بن سعيد.
(5) الفقيه: ج 2 ص 276.
449

6 وفي (معاني الأخبار) قال: روى أن السهم واحد من ستة، وذلك
على حسب ما يفهم من مراد الموصى على حسب ما يعلم من سهام ماله. أقول:
هذا محمول على التقية.
7 محمد بن محمد المفيد في (الارشاد) قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل
أوصى عند الموت بسهم من ماله ولم يبينه، فاختلف الورثة في معناه فقضى عليهم
بإخراج الثمن من ماله، وتلا عليهم: " إنما الصدقات للفقراء والمساكين " الآية
وهم ثمانية أصناف لكل صنف منهم سهم من الصدقات. أقول: ويأتي ما يدل
على الحكم الثاني في العتق.
56 باب حكم من أوصى بشئ من ماله، وحكم من أوصى لجيرانه.
1 محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله عن
محمد بن عمرو، عن جميل، عن أبان، عن علي بن الحسين عليهما السلام انه سئل عن رجل
أوصى بشئ من ماله، فقال: الشئ في كتاب علي عليه السلام واحد من ستة.
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن أبي عبد الله. ورواه الصدوق باسناده عن أبان
ابن تغلب، ورواه في (معاني الأخبار) عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد
عن علي بن السندي، عن محمد بن عمرو بن سعيد، عن جميل، عن أبان بن تغلب
عن أبي حمزة، عن علي بن الحسين عليهما السلام نحوه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن

(6) معاني الأخبار: ص 65 قوله: (وذلك) من كلام الصدوق.
(7) الارشاد: ص 119 فيه: (وحتى) وفيه: فلما مضى اختلف.
يأتي ما يدل على الحكم الثاني في ج 8 في ب 30 من العتق.
الباب 56 فيه حديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 245، يب: ج 2 ص 392 فيه: (محمد بن عمرو. عمر خ) الفقيه:
ج 2 ص 276، معاني الأخبار: 65 فيه: فقال لي: في كتاب علي عليه السلام الشئ من ماله
واحد من ستة.
450

محمد بن عيسى، عن ابن فضال أو غيره عن جميل، عن أبان مثله. ورواه الشيخ
بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى. أقول: وتقدم في أحاديث العشرة من
كتاب الحج ما يدل على أن حد الجوار أربعون دارا وليس بصريح في حكم
الوصية.
57 باب ان من أوصى بسيف وفيه حليه دخلت في الوصية
1 محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر
عن أبي جميلة، عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن رجل أوصى لرجل بسيف وكان
في جفن وعليه حلية، فقال له الورثة: إنما لك النصل، وليس لك السيف فقال:
لا بل السيف بما فيه له الحديث. ورواه الصدوق باسناده عن أحمد بن محمد بن
أبي نصر مثله.
2 وبإسناده عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن أحمد بن محمد بن
أبي نصر، عن أبي جميلة المفضل بن صالح قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام
أسأله عن رجل أوصى لرجل بسيف، فقال الورثة: إنما لك الحديد وليس لك الحلية
ليس لك غير الحديد، فكتب عليه السلام إلي: السيف له وحليته، ورواه الكليني
عن محمد بن يحيى، والذي قبله عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد.
58 باب ان من أوصى لشخص بصندوق فيه مال دخل المال
في الوصية.

تقدم ما يدل على حد الجوار في ج 5 في ب 90 من أحكام العشرة.
الباب 57 فيه حديثان:
(1) يب: ج 2 ص 382، الفقيه: ج 2 ص 281، الفروع: ج 2 ص 246، أورد ذيله
في 2 / 58.
(2) يب: ج 2 ص 392، الفروع: ج 2 ص 246.
الباب 58 فيه حديثان:
451

1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن علي بن
عقبة، عن أبيه، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى لرجل بصندوق وكان
في الصندوق مال، فقال الورثة: إنما لك الصندوق وليس لك ما فيه، فقال: الصندوق
بما فيه له. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى مثله.
2 وعنه، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي جميلة
عن الرضا عليه السلام في حديث قال: قلت له: رجل أوصى لرجل بصندوق وكان فيه
مال، فقال الورثة: إنما لك الصندوق وليس لك المال، قال: فقال أبو الحسن
عليه السلام: الصندوق بما فيه له. ورواه الصدوق والشيخ كما مر.
59 باب ان من أوصى لشخص بسفينة وفيها طعام دخل في الوصية.
1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبد الله
ابن هلال، عن عقبة بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل قال:
هذه السفينة لفلان، ولم يسم ما فيها، وفيها طعام، أيعطيها الرجل وما فيها؟ قال:
هي للذي أوصى له بها إلا أن يكون صاحبها متهما وليس للورثة شئ. ورواه
الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى، ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن الحسين إلا
أنه قال: إلا أن يكون صاحبها استثنى مما فيها.

(1) الفروع: ج 2 ص 246، يب: ج 2 ص 392 فيه: (عنه عن علي بن عقبة) والضمير
يرجع إلى المذكور في الحديث الذي قبله وهو: محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين راجعه.
(2) الفروع: ج 2 ص 246، أورد صدره عنه وعن الفقيه والتهذيب في 1 / 57، وهذا الذيل
يوجد فيهما أيضا كما أشار المصنف، وان لم يصح قوله: (كما مر) لأنه لم يذكره هناك.
الباب 59 فيه حديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 246، يب: ج 2 ص 392، الفقيه: ج 2 ص 281.
452

60 باب ان من أوصى بمال للكعبة وجب صرفه إلى المحتاجين
من الحجاج والمعتمرين لا إلى الخدام.
1 محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن
أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن رجل جعل ثمن جاريته هديا للكعبة،
فقال: إن أبي أتاه رجل قد جعل جاريته هديا للكعبة، فقال له أبي: مر مناديا ينادي
على الحجر: ألا من قصرت به نفقته أو نفد طعامه فليأت فلان بن فلان، وأمره أن
يعطى الأول فالأول حتى ينفد ثمن الجارية. وبإسناده عن علي بن جعفر
مثله، وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن موسى بن القاسم مثله. أقول:
وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمات الطواف.
61 باب ان الوصي إذا نسي بعض مصارف الوصية صرف ذلك
المبلغ في البر.
(24830) 1 محمد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد، عن محمد بن الريان
قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عن إنسان أوصى بوصية فلم يحفظ الوصي إلا
بابا واحدا منها، كيف يصنع في الباقي؟ فوقع: الأبواب الباقية اجعلها في البر
ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ورواه الصدوق باسناده
عن محمد بن الحسن الصفار، عن سهل بن زياد.

الباب 60 فيه حديث:
(1) يب: ج 2 ص 393 و ج 1 ص 584 و 573، أخرجه عن كتب بألفاظ مختلفة في ج 5 في
1 و 2 و 7 / 22 من مقدمات الطواف.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 5 في ب 22 من مقدمات الطواف.
الباب 61 فيه حديث:
(1) يب: ج 2 ص 393، الفروع: ج 2 ص 250، الفقيه: ج 2 ص 281.
453

62 باب حكم من أوصى لأعمامه وأخواله.
1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن
رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل أوصى بثلث ماله في أعماله وأخواله
فقال: لأعمامه الثلثان ولأخواله الثلث. ورواه الكليني، عن عدة من
أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب
ورواه الشيخ باسناده عن سهل بن زياد، وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة
عن الحسن بن محبوب.
63 باب حكم من أوصى لمواليه ومولياته.
1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن الحسن الصفار أنه كتب
إلى أبي محمد الحسن بن علي عليهما السلام: رجل أوصى بثلث ماله في مواليه ومولياته الذكر
والأنثى فيه سواء أو للذكر مثل حظ الأنثيين من الوصية؟ فوقع عليه السلام: جايز
للميت ما أوصى به على ما أوصى إنشاء الله. ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى،
عن الصفار، ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن الحسن الصفار.
64 باب حكم من أوصى لأولاده الذكور والإناث أو أقر لهم.

الباب 62 فيه حديث:
(1) الفقيه: ج 2 ص 277، الفروع: ج 2 ص 246، يب: ج 2 ص 393 و 425.
الباب 63 فيه حديث:
(1) الفقيه: ج 2 ص 278 فيه: (في مواليه وموالي أبيه (وموالياته خ) الذكر) الفروع:
ج 2 ص 246 فيه: (لمواليه ومولياته) يب: ج 2 ص 393 فيه: (ولموالي أبيه الذكر)
وفيهما: على ما أوصى به إن شاء الله.
الباب 64 فيه حديثان:
454

1 محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد قال: كتبت
إلى أبي محمد عليه السلام: رجل كان له ابنان فمات أحدهما وله ولد ذكور وإناث، فأوصى لهم
جده بسهم أبيهم فهذا السهم الذكر والأنثى فيه سواء، أم للذكر مثل حظ
الأنثيين؟ فوقع عليه السلام: ينفذون وصية جدهم كما أمر إن شاء الله.
2 وعنهم، عن سهل قال: كتبت إليه: رجل له ولد ذكور وإناث فأقر لهم
بضيعة انها لولده، ولم يذكر أنها بينهم على سهام الله وفرائضه الذكر والأنثى
فيه سواء؟ فوقع عليه السلام: ينفذون فيها وصية أبيهم على ما سمى، فإن لم يكن سمى شيئا
ردوها إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله، ورواه الصدوق عن سهل بن
زياد. ورواه الشيخ باسناده عن سهل بن زياد، وكذا الذي قبله.
65 باب ان من أوصى بمال للحج والعتق والصدقة قدم الحج
وقسم الباقي بين العتق والصدقة.
1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن أبي عمير، عن معاوية بن
عمار، قال: أوصت إلى امرأة من أهل بيتي بمالها " بثلث مالها خ ل " وأمرت
أن يعتق عنها ويحج ويتصدق، فلم يبلغ ذلك، فسألت أبا حنيفة فقال: يجعل ذلك أثلاثا
ثلثا في الحج، وثلثا في العتق، وثلثا في الصدقة، فدخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقلت
له: ان امرأة من أهلي " هل بيتي خ ل " ماتت وأوصت إلى بثلث مالها وأمرت أن

(1) الفروع: ج 2 ص 246، يب: ج 2 ص 393.
(2) الفروع: ج 2 ص 246، الفقيه: ج 2 ص 277، يب: ج 2 ص 393 لم يذكر في الفقيه
والتهذيب قوله: وسنة نبيه.
تقدم ما يدل على صحة الاقرار للورثة في ب 16.
الباب 65 فهي 4 أحاديث. وفى الفهرست 5:
(1) الفقيه: ج 2 ص 278، الفروع: ج 2 ص 239، يب: ج 2 ص 395، صا: ج 4 ص 135
في الفروع والتهذيبين: بثلث مالها.
455

يعتق عنها ويحج عنها ويتصدق، فنظرت فيه فلم يبلغ، فقال: ابدء بالحج
فإنه فريضة من فرائض الله عز وجل، واجعل ما بقي طائفة في العتق، وطائفة
في الصدقة، فأخبرت أبا حنيفة قول أبي عبد الله عليه السلام فرجع عن قوله وقال بقول
أبي عبد الله عليه السلام. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن
أبي عمير، ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
2 وباسناده عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال في امرأة
أوصت بمال في عتق وحج وصدقة فلم يبلغ، قال: ابدء بالحج فإنه مفروض،
فإن بقي شئ فاجعل في الصدقة طائفة وفي العتق طائفة. ورواه الكليني عن
علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا
عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
3 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى
عن معاوية بن عمار قال: ماتت أخت مفضل بن غياث وأوصت بشئ من مالها
الثلث في سبيل الله، والثلث في المساكين، والثلث في الحج، فإذا هو لا يبلغ ما
قالت " إلى أن قال " ولم تكن حجت المرأة فسألت أبا عبد الله عليه السلام فقال لي:
ابدء بالحج، فإنه فريضة من فرائض الله عليها، وما بقي اجعله بعضا في ذا وبعضا في
ذا الحديث.
4 وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن
عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألني رجل عن امرأة توفيت

(2) الفقيه: ج 2 ص 280، الفروع: ج 2 ص 238، يب: ج 2 ص 394، صا: ج 4
ص 135 اقتصر الشيخ على الطريق الأول، وتقدم صدر الحديث في 1 / 41، واخرج المصنف
ذلك من موضع آخر من الفقيه في ج 5 في 1 / 30 من وجوب الحج.
(3) الفروع: ج 2 ص 252.
(4) الفروع: ج 2 ص 238، يب: ج 2 ص 397.
456

ولم تحج، فأوصت أن ينظر قدر ما يحج به، فإن كان أمثل أن يوضع في فقراء
ولد فاطمة عليها السلام وضع فيهم، وإن كان الحج أمثل حج عنها، فقلت له إن كان عليها
حجة مفروضة فأن ينفق ما أوصت به في الحج أحب إلي من أن يقسم في غير ذلك.
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن الحسن. عن أحمد، عن أبيه، عن أحمد بن عمر
الحلبي، عن أبيه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الحج.
66 باب ان الوصية إذا تعدد وجب الابتداء بالأولى ثم ما بعدها حتى يتم الثلث وبطل الزايد مع عدم إجازة الوارث.
1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي جميلة
عن حمران، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل أوصى عند موته وقال: أعتق فلانا وفلانا
وفلانا حتى ذكر خمسة، فنظر في ثلثه فلم يبلغ ثلثه أثمان قيمة المماليك الخمسة الذين أمر بعتقهم، قال: ينظر إلى الذين سماهم وبدا بعتقهم فيقومون وينظر إلى
ثلثه فيعتق منه أول شئ ذكر، ثم الثاني والثالث ثم الرابع ثم الخامس، فان
عجز الثلث كان في الذين سمى أخيرا لأنه أعتق بعد مبلغ الثلث ما لا يملك فلا
يجوز له ذلك. ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد،
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، ورواه الشيخ
بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، وبإسناده عن علي بن الحسن، عن ابن
محبوب. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.

تقدم ما يدل على ذلك في ج 5 في ب 30 من وجوب الحج. راجع ههنا: 14 / 11 و 10 / 16
و ب 67.
الباب 66 فيه حديث:
(1) الفقيه: ج 2 ص 279، الفروع: ج 2 ص 239، يب: ج 2 ص 394 و 388 راجعه.
تقدم ما يدل على بطلان الزائد في ب 11، ويأتي على ذلك في 2 / 69.
457

67 باب ان من أعتق في مرضه وأوصى بوصية قدم العتق وبطل
ما زاد على الثلث.
(24840) 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن العلا بن رزين، عن محمد بن
مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل حضره الموت فأعتق غلامه وأوصى بوصية
فكان أكثر من الثلث، قال: يمضي عتق الغلام ويكون النقصان فيما بقي.
ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن علي بن الحكم، عن
العلا بن رزين، ورواه الشيخ باسناده، عن علي بن الحسن، عن علي بن أسباط
عن العلا مثله.
2 وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبي همام إسماعيل بن همام،
عن أبي الحسن عليه السلام في رجل أوصى عند موته بمال لذوي قرابته وأعتق مملوكا،
وكان جميع ما أوصى به يزيد على الثلث كيف يصنع به في وصيته؟ قال: يبدأ
بالعتق فينفذه. ورواه الشيخ أيضا باسناده عن أحمد بن محمد مثله، محمد بن يعقوب
عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد مثله.
3 وعنه، عن أحمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن
أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن أعتق رجل عند موته خادما
له ثم أوصى بوصية أخرى أعتقت الخادم من ثلثه، والغيب الوصية إلا أن يفضل
من الثلث ما يبلغ الوصية. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد نحوه.

الباب 67 فيه 4 أحاديث:
(1) الفقيه: ج 2 ص 279، الفروع: ج 2 ص 238، يب: ج 2 ص 388.
(2) الفقيه: ج 2 ص 279، يب: ج 2 ص 394، صا: ج 4 ص 135، الفروع: ج 2
ص 238.
(3) الفروع: ج 2 ص 238، يب: ج 2 ص 394 فيهما: (ثم أوصى بوصية أخرى ألغيت
الوصية واعتق الخادم من ثلثه الا ان يفضل الثلث) أخرجه باسناد آخر عن التهذيب في 6 / 11.
458

4 وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رجل، عن
محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال في رجل أوصى بأكثر من الثلث وأعتق
مماليكه في مرضه، فقال: إن كان أكثر من الثلث رد إلى الثلث وجاز العتق.
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله إلا أن في أكثر النسخ عن جميل
بدل قوله: عن رجل. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
68 باب حكم من أوصى لقرابته وحد القرابة.
1 محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن
أبي نصر قال: نسخت من كتاب بخط أبي الحسن عليه السلام: رجل أوصى لقرابته بألف
درهم وله قرابة من قبل أبيه وأمه ما حد القرابة يعطي من كان بينه وبينه قرابة
أولها حد ينتهى إليه؟ فرأيك فدتك نفسي فكتب عليه السلام: إن لم يسم أعطاها قرابته.
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله إلا أنه قال:
أعطى أهل قرابته.
69 باب ان من أوصى لمواليه لم يدخل موالي أبيه وحكم ما
أوصى للجميع ولم يبلغ.
1 محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن عيسى العبيدي، عن الحسن بن
راشد قال: سألت العسكري عليه السلام عن رجل أوصى بثلثه بعد موته، فقال: ثلثي

(4) الفروع: ج 2 ص 238، يب: ج 2 ص 394.
راجع ب 11 و 17 و 65.
الباب 68 فيه حديث:
(1) يب: ج 2 ص 393، قرب الإسناد: ص 172.
الباب 69 فيه حديثان:
(1) يب: ج 2 ص 393، الفقيه: ج 2 ص 287.
459

بعد موتي بين موالي ومولياتي، ولأبيه موالي يدخلون موالي أبيه في وصيته بما
يسمون مواليه أم لا يدخلون؟ فكتب عليه السلام: لا يدخلون. ورواه الصدوق
أيضا بإسناده عن محمد بن عيسى مثله.
2 وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، قال: كتبت رجل إلى الفقيه عليه السلام
رجل أوصى لمواليه موالي أبيه بثلث ماله فلم يبلغ ذلك، قال: المال لمواليه
وسقط موالي أبيه. أقول: هذا محمول على الابتداء بمواليه وتعيين مبلغ لهم
وذكر موالي أبيه بعد تمام الثلث لما تقدم.
70 باب حكم وصى الوصي في القيام بالوصية، وحكم أخذ الأجرة
1 محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن أبي محمد عليه السلام
أنه كتب إليه: رجل كان وصى رجل فمات وأوصى إلى رجل، هل يلزم الوصي
وصية الرجل الذي كان هذا وصيه؟ فكتب عليه السلام: يلزمه بحقه إن كان له قبله حق
إنشاء الله. ورواه الصدوق باسناده أيضا عن محمد بن الحسن الصفار مثله.
أقول: وتقدم ما يدل على الحكم الثاني فيما يكتسب به.
71 باب ان من أعتق مملوكين عند موته ولا بينة وأشهدهما ان
حمل جاريته منه فشهد أكره للولد استرقاقهما.
1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن علي بن فضال،

(2) يب: ج 2 ص 401.
الباب 70 فيه حديث:
(1) يب: ج 2 ص 393، الفقيه: ج 2 ص 285.
لم نجد ما يدل على الحكم الثاني فيما تقدم، راجع ب 29 و 30 مما يكتسب به.
الباب 71 فيه حديثان:
(1) الفقيه: ج 2 ص 279. الفروع: ج 2 ص 239، يب: ج 2 ص 395، صا: ج 4 ص 136، فيها: ومعه جارية وغلامان مملوكان فقال لهما: أنتما حران لوجه الله واشهدا ان.
460

عن داود بن أبي يزيد قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل كان في سفر ومعه
جاريتان " جارية. يب " وغلامان مملوكان، فقال لهما: أنتما أحرار " حران خ ل يب "
لوجه الله، وأشهد ان ما في بطن جاريتي هذه مني فولدت غلاما، فلما
قدموا على الورثة أنكروا واسترقوهم، ثم إن الغلامين أعتقا بعد فشهدا بعد ما
أعتقا أن مولاهما الأول أشهدهما أن ما في بطن جاريته منه، قال: تجوز شهادتهما
للغلام، ولا يسترقهما الغلام الذي شهدا له لأنهما أثبتا نسبه. محمد بن يعقوب
عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال مثله، محمد بن الحسن باسناده
عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن داود بن فرقد مثله.
2 وبإسناده عن البزوفري، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد،
عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل مات
وترك جارية حبلى ومملوكين فورثهما أخ له فأعتق العبدين وولدت الجارية غلاما
فشهدا بعد العتق أن مولاهما كان أشهدهما أنه كان ينزل على الجارية، وان الحبل
منه، قال: تجوز شهادتهما، ويردان عبدين كما كانا. أقول: حمله الشيخ
على الجواز والأول على الاستحباب، قال: على أنه لم يذكر فيه كان أعتقهما
فلذلك جاز استرقاقهما
72 باب ان من أوصى بعتق رقبة أجزأ أن تعتق عنه جارية
رجلا كان الموصى أو امرأة.
(24850) 1 محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار،

(2) يب: ج 2 ص 395، صا: ج 4 ص 136، أخرجه عن موضع آخر منهما في ج 9
في 8 / 23 من الشهادات.
الباب 72 فيه حديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 238، الفقيه: ج 2 ص 279، يب: ج 2 ص 394، أخرجه باسناد آخر كما يأتي في ج 8 في 1 / 66 من العتق.
461

عن محمد بن إسماعيل، عن علي بن النعمان، عن سويد القلا، عن أيوب بن الحر، عن
أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: ان علقمة بن محمد وصاني
أن أعتق عنه رقبة، فأعتقت عنه امرأة فيجزيه أم أعتق عنه من مالي؟ قال: تجزيه
ثم قال لي: ان فاطمة أم ابني أوصت ان أعتق عنها رقبة فأعتقت عنها امرأة.
ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، ورواه الشيخ باسناده عن
محمد بن يعقوب، ورواه بإسناده آخر كما يأتي في العتق.
73 باب ان من أوصى بعتق رقبة مؤمنة فلم توجد أو لم يكف
المبلغ المعين لثمنها أجرأ عتق المستضعف، وانه ان ظهر بعد
العتق كونه ولد زنا أجزأت.
1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير،
عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل أوصى بثلاثين دينارا
يعتق بها رجل من أصحابنا، فلم يوجد بذلك، قال: يشترى من الناس فيعتق.
ورواه الصدوق باسناده عن ابن أبي عمير، ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم
مثله إلا أنه قال: يشترى من أفناء " 1 " الناس فيعتق.
2 وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن القاسم بن محمد،
عن علي بن أبي حمزة قال: سألت عبدا صالحا عليه السلام عن رجل هلك فأوصى بعتق

الباب 73 فيه حديثان:
(1) الفروع: ج 2 ص 238، الفقيه: ج 2 ص 238، الفقيه: ج 2 ص 280، يب: ج 2 ص 394.
(1) قيل: هو من أفناء الناس إذا لم يعلم ممن هو، ص.
(2) الفروع: ج 2 ص 238 فيه: (أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن القاسم
ابن محمد) الفقيه: ج 2 ص 280، لم يذكر الحديث فيه بتمامه بل ذكر بعد الحديث الأول
هكذا: وروى علي بن أبي حمزة عنه عليه السلام أيضا أنه قال: فليشتروا من عرض الناس ما لم
يكن ناصبا. (ناصبيا خ).
462

نسمة مسلمة بثلاثين دينارا فلم يوجد له بالذي سمى، قال: ما أرى لهم ان يزيدوا
على الذي سمى، قلت: فإن لم يجدوا، قال: فيشتروا من عرض الناس ما لم
يكن ناصبا. ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير، عن علي بن أبي حمزة
نحوه. أقول: ويأتي ما يدل على الحكم الأخير في تفويض الموصى إلى
الوصي مصرف الوصية.
74 باب حكم من أعتق بعض مملوكه في مرضه أو حصة منه.
1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن النضر بن شعيب، عن خالد بن
ماد " زياد خ ل " عن الجازي، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل توفى وترك جارية
أعتق ثلثها فزوجها الوصي قبل ان يقسم شئ من الميراث انها تقوم وتستسعى هي
وزوجها في بقية ثمنها بعد ما تقوم فما أصاب المرأة من عتق أو رق جرى على
ولدها. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن
النضر بن شعيب " سويد. خ ل " عن الحارثي، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن النضر بن شعيب
المحاربي، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
2 وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أحمد
ابن زياد، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل تحضره الوفاة وله مماليك
لخاصة نفسه، وله مماليك في شركة رجل آخر، فيوصي في وصيته: مماليكي

يأتي ما يدل على الحكم الأخير في ب 95. راجع ج 8 ب 17 من العتق.
الباب 74 فيه 3 أحاديث:
(1) الفقيه: ج 2 ص 279، يب: ج 2 ص 395، الفروع: ج 2 ص 239، أخرجه أيضا
عن موضع آخر من التهذيب وعن المقنع في ج 8 في 4 / 64 من العتق وفيه اختلاف راجعه.
(2) يب: ج 2 ص 395 فيه: (عنه وعن ابن أبي نصر) والمرجع القريب (البزوفري)
والبعيد: (أحمد بن محمد).
463

أحرار، ما حال مماليكه الذين في الشركة؟ فكتب عليه السلام: يقومون عليه إن كان
ماله يحتمل فهم " ثم هم. يه " أحرار. ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى،
عن أحمد بن محمد، ورواه الصدوق بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر مثله.
3 وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن عبد الرحمن بن أبي نجران
عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة أعتقت ثلث خادمها بعد
موتها أعلى أهلها أن يكاتبوها شاؤوا أو أبوا؟ قال: لا ولكن لها ثلثها، وللوارث
ثلثاها، ويستخدمونها بحساب الذي لهم منها، ويكون لها من نفسها بحساب ما
أعتق منها الحديث. وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن هشام بن
سالم وعلي بن النعمان، عن ابن مسكان جميعا، عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في العتق.
75 باب ان من أوصى بعتق ثلث مماليكه ومات ولم يعين
استخرج بالقرعة.
1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان بن عثمان، عن محمد بن مروان

(3) يب: ج 2 ص 396 و 401، أورد ذيله في 1 / 86، وأخرجه عن الفقيه في ج 8 في 7 / 64
من العتق و 1 / 20 من المكاتبة. راجعه.
يأتي ما يدل على ذلك في ج 8 في ب 64 من العتق.
الباب 75 فيه حديث:
(1) الفقيه: ج 2 ص 280، الفروع: ج 2 ص 239 فيه: (محمد بن مروان. مسلم خ)
وص 249 فيه: (الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن محمد) وفيه: (عن أبي عبد الله
عليه السلام) يب: ج 2 ص 394، اقتصر فيه على الاسناد الأول، الفقيه: ج 2 ص 38 فيه:
(ان أبى عليه السلام ترك ستين مملوكا وأوصى بعتق ثلثهم فأقرعت بينهم فأخرجت عشرين فأعتقتهم)
أخرجه عنها بألفاظ أخرى في ج 8 في 2 / 65 من العتق وفى ج 9 في 8 / 13 من كيفية
الحكم راجعهما.
464

عن الشيخ يعني موسى بن جعفر، عن أبيه عليهما السلام قال: إن أبا جعفر مات وترك
ستين مملوكا فأعتق ثلثهم فأقرعت بينهم وأعتقت الثلث. ورواه الكليني، عن
الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشا، عن أبان، وعن
حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن جعفر بن سماعة، وغيره عن
أبان، ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب، ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن
مروان نحوه. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
76 باب حكم من أعتق أمة وأوصى أن ينفق عليها من الوسط.
1 محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين
ابن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن محررة أعتقها أخي وقد كانت " تخدم. خ يب يه " مع الجواري
وكانت في عياله، فأوصاني أن أنفق عليها من الوسط، قال: إذا كانت مع الجواري
وأقامت عليهن فأنفق عليها واتبع وصيته. ورواه الصدوق باسناده عن القاسم
ابن محمد، ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد إلا أنه قال: تخدم الجواري.
77 باب ان من أوصى أن يعتق عنه نسمة بخمسمائة فاشتريت بأقل
أعطيت الباقي ثم أعتقت.
1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب
عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى أن يعتق عنه نسمة من ثلثه بخمس

يأتي ما يدل على ذلك في ج 8 في 1 / 65 من العتق
الباب 76 فيه حديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 239، الفقيه: ج 2 ص 280، يب: ج 2 ص 394.
الباب 77 فيه حديث:
(1) الفقيه: ج 2 ص 280، الفروع: ج 2 ص 239، يب: ج 2 ص / 395
465

مأة درهم، فاشترى الوصي بأقل من خمسمأة درهم، وفضلت فضلة فما ترى في
الفضلة؟ فقال: تدفع إلى النسمة من قبل أن تعتق ثم تعتق عن الميت.
ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى،
عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد
ابن محمد، عن ابن محبوب نحوه.
78 باب ان المملوك لا يجوز له أن يوصى ولا تمضي وصيته الا
باذن سيده.
1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم،
عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال في المملوك ما دام عبدا فإنه وماله
لأهله لا يجوز له تحرير ولا كثير عطاء ولا وصية إلا أن يشاء سيده.
(24860) 2 وعنه، عن علي بن حديد، عن جميل بن دراج، عن
عبد الرحمن بن الحجاج، عن أحدهما عليهما السلام أنه قال: لا وصية لمملوك. أقول:
وتقدم ما يدل على أنه لا يجوز له التصرف في ماله، ويأتي ما يدل عليه.
79 باب حكم الوصية للعبد بمال.
1 محمد بن الحسن باسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبد الرحمن بن
الحجاج، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: قلت له: رجل ترك عبدا لم

الباب 78 فيه حديثان: وفى الفهرست حديث واحد:
(1) يب: ج 2 ص 393، صا: ج 4 ص 135 فيه: عاصم بن حميد.
(2) يب: ج 2 ص 393، صا: ج 4 ص 134، أورده أيضا في 3 / 79.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 4 من الحجر وههنا في 5 / 39، ويأتي ما يدل عليه في ب 79 و 81.
الباب 79 فيه 3 أحاديث:
(1) يب: ج 2 ص 393، أخرجه بتمامه عن الكافي وعن التهذيب بالاسناد اسناد آخر في 5 / 39.
466

يترك مالا غيره، وقيمة العبد ستمأة درهم، ودينه خمسمأة درهم، فأعتقه عند الموت
كيف يصنع فيه؟ قال: يباع فيأخذ الغرماء خمسمأة درهم، ويأخذ الورثة مأة،
قال: قلت: أليس قد بقي من قيمة العبد مأة عن دينه؟ قال: بلى، قلت: أليس
للرجل ثلثه يصنع به ما شاء؟ قال: بلى، قلت: أليس أوصى للعبد بثلث ماله حين
أعتقه؟ قال: فقال: إن العبد لا وصية له إنما ماله لمواليه. ورواه الكليني
كما تقدم فيمن أعتق مملوكا وعليه دين.
2 وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن محبوب، عن الحسن بن
صالح، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أوصى لمملوك له بثلث ماله، قال: فقال: يقوم
المملوك بقيمة عادلة، قال عليه السلام: ثم ينظر ما ثلث الميت، فإن كان الثلث أقل
من قيمة العبد بقدر ربع القيمة " 1 " استسعى العبد في ربع القيمة، وإن كان الثلث
أكثر من قيمة العبد أعتق ودفع إليه ما فضل من الثلث بعد القيمة " القسمة خ ل "
3 وعنه، عن علي بن حديد، عن جميل بن دراج، عن عبد الرحمن بن
الحجاج، عن أحدهما عليهما السلام أنه قال: لا وصية للمملوك. قال الشيخ: الوجه
فيه انه لا تجوز الوصية له من غير مولاه، فإذا كانت من مولاه جازت، ويجوز أن
يكون المراد أنه لا يجوز للمملوك ان يوصى، لأنه لا يملك شيئا انتهى ويحتمل أن
يكون المراد ان الوصية لا تصح ما دام مملوكا بل تصرف إلى العتق فان فضل
منها شئ دفع إليه، ويأتي ما يدل على المقصود في الوصية للمكاتب وأم الولد.

(2) يب: ج 2 ص 393، صا: ج 4 ص 134 فيه: (يقوم المملوك بقيمته ثم ينظر) أخرجه
بطريق آخر في 10 / 11 راجعه.
(1) الظاهر أن ذكر الربع بطريق المثال من دون انحصار الحكم فيه، وكذا اعتبار الزيادة
على الثلث. منه ره.
(3) يب: ج 2 ص 393،، صا: ج 4 ص 134، أورده أيضا في 2 / 78.
يأتي ما يدل على ذلك في ب 80 و 82.
467

80 باب ان الوصية تصح للمكاتب بقدر ما أعتق منه خاصة.
1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس،
عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في مكاتب كانت تحته امرأة
حرة فأوصت له عند موتها بوصية، فقال أهل الميراث: لا يجوز وصيتها لأنه
مكاتب لم يعتق، فقضى أنه يرث بحساب ما أعتق منه، ويجوز له من الوصية بحساب
ما أعتق منه، قال: وقضى عليه السلام في مكاتب أوصى له بوصية وقد قضى نصف ما عليه
فأجاز له نصف الوصية، وقضى في مكاتب قضى ربع ما عليه فأوصى له بوصية فأجاز
له ربع الوصية، وقال في رجل أوصى لمكاتبته وقد قضت سدس ما كان عليها فأجاز
لها بحساب ما أعتق منها. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه،
عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن
إبراهيم. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
81 باب ان المكاتب إذا أوصى صحت وصيته بقدر ما أعتق منه.
1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن يوسف بن عقيل
عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في مكاتب قضى
بعض ما كوتب عليه أن يجاز من وصيته بحساب ما أعتق منه، وقضى في مكاتب قضى
نصف ما عليه فأوصى بوصية فأجاز نصف الوصية، وقضى في مكاتب قضى ثلث ما عليه

الباب 80 فيه حديث:
(1) الفقيه: ج 2 ص 280، الفروع: ج 2 ص 241، يب: ج 2 ص 395، أخرجه أيضا
بطريق آخر مع اختلاف في منه في ج 9 في 2 / 20 من المكاتبة.
يأتي ما يدل على ذلك في ب 81.
الباب 81 فيه حديثان:
(1) يب: ج 2 ص 395، اخرج نحوه عنه في ج 8 في 2 / 20 من المكاتبة.
468

فأوصى بوصية فأجاز ثلث الوصية.
2 وعنه، عن النضر بن سويد، عن أبان بن عثمان، عمن حدثه،
عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في مكاتب أوصى بوصية وقد قضى الذي كوتب عليه
الا شيئا يسيرا، فقال: يجوز بحساب ما أعتق منه. أقول: ويأتي ما يدل
على ذلك.
82 باب ان من أوصى لام ولده أعتقت من الثلث ولها ما بقي
من الوصية.
1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي
قال: نسخت من كتاب بخط أبي الحسن عليه السلام: فلان مولاك توفى ابن أخ له فترك
أم ولد له ليس لها ولد، فأوصى لها بألف درهم، هل تجوز الوصية؟ وهل يقع
عليها عتق وما حالها؟ رأيك فدتك نفسي، فكتب عليه السلام: تعتق من الثلث ولها الوصية
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد
ابن أبي نصر. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله. محمد بن يعقوب
عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله.
2 وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن حسين بن خالد الصيرفي
عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال: كتبت إليه في رجل مات وله أم ولد وقد جعل

(2) يب: ج 2 ص 395.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 80.
الباب 82 فيه 4 أحاديث:
(1) الفقيه: ج 2 ص 281، قرب الإسناد: ص 172 فيه: (توفى وترك ابن أخ له وترك أم
ولد له ليس منها ولد) وفيه: (بألفي درهم) يب: ج 2 ص 395، الفروع: ج 2 ص 242
(2) الفروع: ج 2 ص 242، يب ج 2 ص 396 فيه: (لها ما أبانها (اثابها خ) به سيدها)
أخرجه عن الفقيه مع اختلاف في متنه واسناده في ج 9 في 48 / 24 من الشهادات.
469

لها شيئا في حياته، ثم مات قال: فكتب: لها ما أمر به سيدها في حياته معروف
ذلك لها يقبل على ذلك شهادة الرجل والمرأة والخادم غير المتهمين. ورواه
الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله.
3 وعن محمد بن يحيى، عمن ذكره، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام في أم
الولد إذا مات عنها مولاها وقد أوصى لها، قال: تعتق في الثلث ولها الوصية.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يحيى مثله.
(24870) 4 وعنه، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه
جميعا، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن أبي عبيدة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن رجل كانت له أم ولد له منها غلام فلما حضرته الوفاة أوصى لها بألفي درهم
أو أكثر للورثة أن يسترقوها؟ قال: فقال: لا بل تعتق من ثلث الميت، وتعطى
ما أوصى لها به، قال: وفي كتاب العباس تعتق من نصيب ابنها، وتعطى من ثلثه
ما أوصى لها به. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب،
ورواه ابن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب
ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب. أقول: الذي في كتاب العباس
محمول على التقية لموافقته للعامة، وقد تقدم ما يدل على أن الوصية مقدمة على الميراث. (تصحيح عبد السلام الرفاعي)
83 باب استحباب الوصية للقرابة وإن كان قاطعا.

(3) الفروع: ج 2 ص 242، يب: ج 2 ص 396.
(4) الفروع: ج 2 ص 242، يب: ج 2 ص 396، السرائر: ص 475، فيه: (كانت له أمة
وله منها غلام) الفقيه: ج 2 ص 280، في التهذيب: (عن جميل بن صالح عن أبي عبد الله
عليه السلام) ولعل السقط من الناسخ.
تقدم ان الوصية مقدمة على الميراث في ب 28.
الباب 83 فيه 3 أحاديث:
470

1 محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن
ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن هشام بن أحمر، وعن علي بن إبراهيم،
عن أبيه، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير،
عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن سالمة " سلمي خ ل يه " مولاة أبي عبد الله عليه السلام
قالت: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام حين حضرته الوفاة فأغمي عليه فلما أفاق قال:
أعطوا الحسن بن علي بن الحسين وهو الأفطس سبعين دينارا، وأعطوا فلانا كذا
وكذا، وفلانا كذا وكذا، فقلت: أتعطي رجلا حمل عليك بالشفرة؟ فقال:
ويحك أما تقرئين القرآن، قلت: بلى، قال: أما سمعت قول الله عز وجل:
" الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب ".
ورواه الشيخ والصدوق باسنادهما عن محمد بن أبي عمير مثله.
2 قال الكليني: قال ابن محبوب في حديثه حمل عليك بالشفرة يريد أن
يقتلك، قال: تريدين أن لا أكون من الذين قال الله عز وجل: " الذين يصلون
ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب " نعم
يا سالمة إن الله تبارك وتعالى خلق الجنة وطيبها وطيب ريحها، وإن ريحها
ليوجد من مسيرة ألفي عام، ولا يجد ريحها عاق ولا قاطع رحم.
3 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمد،
عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام
قال: من لم يوص عند موته لذوي قرابته ممن لا يرثه فقد ختم عمله بمعصيته.

(1) الفروع: ج 2 ص 249 فيه: (سلمة مولى أبى عبد الله عليه السلام) يب: ج 2 ص 402،
الفقيه: ج 2 ص 286.
(2) الفروع: ج 2 ص 249 فيه: يريد ابن علي أن لا أكون.
(3) يب: ج 2 ص 382، أخرجه عنه وعن الفقيه في 3 / 4 ورواه العياشي في تفسيره 1: 76
عن السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليهم السلام وفيه: (ممن لا يرث) وفيه: بمعصية.
471

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
84 باب ان من ضرب عبده ولو باستحقاق استحب له عتقه عند
الموت.
1 محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن
عبد الله بن جبلة وغيره، عن إسحاق بن عمار، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: أعتق أبو جعفر عليه السلام من غلمانه عند موته شرارهم، وأمسك خيارهم، فقلت:
يا أبه تعتق هؤلاء وتمسك هؤلاء؟ فقال: انهم قد أصابوا مني ضربا فيكون هذا
بهذا. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب، وكذلك رواه الصدوق.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في الكفارات.
85 - باب ان المريض إذا أوصى ثم برأ استحب له امضاء وصيته.
1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن علي الوشا، عن عبد الله بن سنان
عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: مرض علي بن الحسين عليهما السلام ثلاث
مرضات في كل مرض يوصى بوصية، فإذا أفاق أمضى وصيته. ورواه الكليني،
عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشا. ورواه
الصدوق بإسناده عن الحسن بن علي الوشا. أقول: وتقدم ما يدل على
ذلك، ويأتي ما يدل عليه.

تقدم ما يدل على ذلك في ب 15 وذيله، ويأتي ما يدل عليه في ج 7 في ب 17 من النفقات وذيله.
الباب 84 فيه حديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 249، يب: ج 2 ص 397 فيه: (حميد عن عبد الله بن جبلة عن إسحاق
ابن عمار) ولعله سقط عن الناسخ، وص 402، الفقيه: ج 2 ص 286.
يأتي ما يدل على ذلك في ج 7 في ب 30 من الكفارات.
الباب 85 فيه حديث:
(1) يب: ج 2 ص 402: الفروع: ج 2 ص 149، الفقيه: ج 2 ص 286.
472

86 باب ان من دبر عبده أو أوصى بعتقه وعليه تحرير رقبة في
كفارة لم يجز عنه ذلك.
1 محمد بن الحسن باسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن عبد الرحمن
ابن أبي نجران، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة أعتقت
ثلث خادمها بعد موتها " إلى أن قال: " وسألته عن رجل جعل لعبده العتق إن حدث
به الحدث فمات الرجل وعليه تحرير رقبة واجبة في كفارة يمين أو ظهار أيجري
عنه أن يعتق عنه في تلك الرقبة الواجبة عليه؟ فقال: لا.
87 باب ان من أوصى بمال للحج فلم يبلغ أن يحج به من مكة وجب التصدق به، وحكم من أوصى بالحج مبهما.
1 محمد بن الحسن باسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن معاوية بن
حكيم ويعقوب الكاتب، عن ابن أبي عمير، عن زيد النرسي، عن علي بن مزيد
صاحب السابري قال: أوصى إلى رجل بتركته وأمرني أن أحج بها عنه،
فنظرت في ذلك فإذا هو شئ يسير لا يكون للحج " إلى أن قال: " فسألت أبا عبد الله
عليه السلام فقال: ما صنعت بها؟ قلت: تصدقت بها، قال: ضمنت أولا يكون يبلغ أن
يحج به من مكة فإن كان لا يبلغ أن يحج به من مكة فليس عليك ضمان، وإن
كان يبلغ أن تحج به من مكة فأنت ضامن. ورواه الكليني والصدوق كما مر

الباب 86 فيه حديث:
(1) يب: ج 2 ص 396، أورد صدره في 3 / 74.
راجع ج 8: ب 12 من المكاتبة.
الباب 87 فيه حديث:
(1) يب: ج 2 ص 397 فيه: (عن و خ) يعقوب) أورد تمامه عنه وعن الكافي والفقيه
في 2 / 37.
473

وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في الحج
88 باب حكم من مات ولم يوص من يتولى بيع جواريه وقسمة
ماله ونحو ذلك.
1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن
رئاب قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن رجل بيني وبينه قرابة مات وترك أولادا
صغارا، وترك مماليك له غلمانا وجواري ولم يوص فما ترى فيمن يشترى منهم
الجارية فيتخذها أم ولد؟ وما ترى في بيعهم؟ فقال: إن كان لهم ولي يقوم
بأمرهم باع عليهم ونظر لهم كان مأجورا فيهم، قلت: فما ترى فيمن يشترى منهم
الجارية فيتخذها أم ولد؟ قال: لا بأس بذلك إذا باع عليهم القيم لهم الناظر فيما
يصلحهم، وليس لهم أن يرجعوا عما صنع القيم لهم الناظر فيما يصلحهم.
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، ورواه الكليني عن عدة
من أصحابنا، عن سهل بن زياد مثله.
2 وباسناده عن زرعة، عن سماعه قال: سألته عن رجل مات وله بنون
وبنات صغار وكبار من غير وصية، وله خدم ومماليك وعقد كيف يصنع الورثة
بقسمة ذلك الميراث؟ قال: ان قام رجل ثقة قاسمهم ذلك كله فلا بأس. محمد بن
الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن زرعة مثله.

تقدم ما يدل على الحكم الثاني في ب 4 من النيابة في الحج.
الباب 88 فيه 3 أحاديث:
(1) الفقيه: ج 2 ص 281، يب: ج 2 ص 400، الفروع: ج 2 ص 253 فيه: (لا بأس
بذلك إذا نفذ ذلك القيم) أورده أيضا في 1 / 15 من عقد البيع.
(2) الفقيه: ج 2 ص 281، يب: ج 2 ص 400 فيه (أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى
عن زرعة) الفروع: ج 2 ص 253.
474

(24880) 3 وعنه، عن إسماعيل بن سعد، قال: سألت الرضا عليه السلام عن رجل
مات بغير وصية وترك أولادا ذكرانا وغلمانا صغارا، وترك جواري ومماليك، هل
يستقيم أن تباع الجواري؟ قال: نعم، وعن الرجل يصحب الرجل في سفر فيحدث
به حدث الموت، ولا يدرك الوصية كيف يصنع بمتاعه وله أولاد صغار وكبار،
أيجوز أن يدفع متاعه ودوابه إلى ولده الأكابر أو إلى القاضي وإن كان في بلدة ليس
فيها قاض كيف يصنع؟ وإن كان دفع المتاع إلى الأكابر ولم يعلم فذهب فلم يقدر
على رده كيف يصنع؟ قال: إذا أدرك الصغار وطلبوا لم يجد بدا من إخراجه
إلا أن يكون بأمر السلطان الحديث. ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى وغيره
عن أحمد بن محمد بن عيسى، والذي قبله عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن
زرعة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في عقد البيع وشروطه.
89 باب جواز شراء الوصي من مال الميت إذا بيع فيمن زاد.
1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن الحسين
" الحسن خ ل " بن إبراهيم الهمداني قال: كتبت مع محمد بن يحيى: هل للوصي أن
يشتري من مال الميت إذا بيع فيمن زاد يزيد ويأخذ لنفسه؟ فقال: يجوز إذا
اشتري صحيحا. ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن
الحسن بن إبراهيم بن محمد الهمداني قال: كتب محمد بن يحيى ثم ذكر مثله.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد.

(3) يب: ج 2 ص 399، الفروع: ج 2 ص 253، أورد ذيله في 1 / 16 من عقد البيع.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 16 من عقد البيع وفيه ولاية الحاكم وعدول المؤمنين.
الباب 89 فيه حديث:
(1) الفقيه: ج 2 ص 281، الفروع: ج 2 ص 250 فيه: (محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد
عن الحسين (الحسين خ ل) يب: ج 2 ص 401 فيه: (محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسين).
475

90 باب حكم الوصية باخراج الولد من الميراث لاتيانه أم ولد
أبيه أو غير ذلك.
1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن
عبد العزيز بن المهتدي، عن سعد بن سعد قال: سألته يعنى أبا الحسن الرضا عليه السلام
عن رجل كان له ابن يدعيه، فنفاه وأخرجه من الميراث وأنا وصيه، فكيف أصنع؟
فقال عليه السلام: لزمه الولد لاقراره بالمشهد لا يدفعه الوصي عن شئ قد علمه.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله.
2 وبإسناده عن الحسن بن علي الوشا، عن محمد بن يحيى، عن وصى
علي بن السري قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام إن علي بن السري توفى وأوصى
إلى، فقال: رحمه الله، فقلت: وان ابنه جعفرا وقع على أم ولد له، فأمرني أن
أخرجه من الميراث، فقال لي: أخرجه إن كنت صادقا فسيصيبه خبل قال: فرجعت
فقد منى إلى أبي يوسف القاضي فقال له: أصلحك الله أنا جعفر بن علي بن السري
وهذا وصي أبي فمره فليدفع إلي ميراثي من أبي، فقال لي: ما تقول؟ فقلت:
نعم هذا جعفر بن علي بن السري وأنا وصى علي بن السري، قال: فادفع إليه
ماله، قلت: أصلحك الله أريد أن أكلمك، قال: فادن، فدنوت حيث لا يسمع أحد
كلامي، فقلت: هذا وقع على أم ولد لأبيه فأمرني أبوه وأوصى إلي أن أخرجه
من الميراث ولا أورثه شيئا، فأتيت موسى بن جعفر عليهما السلام بالمدينة فأخبرته وسألته
فأمرني أن أخرجه من الميراث ولا أورثه شيئا، فقال: الله إن أبا الحسن أمرك؟

الباب 90 فيه حديثان:
(1) الفقيه: ج 2 ص 282، يب: ج 2 ص 398، صا: ج 4 ص 139، الفروع: ج 2
ص 252.
(2) الفقيه: ج 2 ص 282، الفروع: ج 2 ص 251 فيه: (رايته بعد ذلك وقد أصابه الخبل)
يب: ج 2 ص 398، صا: ج 4 ص 139، كشف الغمة: ص 250.
476

قلت: نعم، فاستحلفني ثلاثا ثم قال: انفذ ما أمرك، فالقول قوله، قال الوصي
فأصابه الخبل بعد ذلك، قال أبو محمد الحسن بن علي الوشا: رأيته بعد ذلك.
ورواه الكليني عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشا
والذي قبله عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن العزيز بن المهتدي،
عن محمد بن الحسين، عن سعد بن سعد، ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب،
ورواه علي بن عيسى في (كشف الغمة) نقلا من كتاب الدلائل لعبد الله بن جعفر
الحميري، عن الحسن بن علي الوشا قال الصدوق: ومتى أوصى الرجل باخراج
ابنه من الميراث ولم يكن أحدث هذا الحدث لم يجز للوصي انفاذ وصيته في ذلك
ثم استدل بالحديث الأول، وقال الشيخ: هذا " 1 " الحكم مقصور على هذه القضية
لا يتعدى إلى غيرها، لأنه لا يجوز أن يخرج الرجل من الميراث المستحق بنسب
شايع بقول الموصى وأمره أن يخرج من الميراث إذا كان نسبه ثابتا، واستدل بالحديث الأول.
91 باب براءة ذمة الميت من الدين بضمان من يضمنه للغرماء برضاهم
1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن
سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يموت وعليه دين فيضمنه ضامن للغرماء،
قال: إذا رضي الغرماء فقد برئت ذمة الميت. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الضمان وغيره.

راجع ج 8: ب 2 من ميراث الملاعنة.
(1) لا يخفى أن كلام الشيخ أخص من كلام الصدوق، ويحتمل اتحاد مرادهما. منه ره.
الباب 91 فيه حديث:
(1) الفقيه: ج 2 ص 284، أخرجه عنه وعن الكافي والتهذيب في 1 / 14 من الدين و 1 / 2
من الضمان.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 14 من الدين وذيله.
477

92 باب ان من أذن لوصيه في المضاربة بمال ولده الصغار من
غير ضمان جاز له ذلك ولم يضمن.
1 محمد بن يعقوب، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحسن، عن الحسن
ابن علي بن يونس ". يوسف خ ل " عن مثنى بن الوليد، عن محمد بن مسلم
عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل أوصى إلى رجل بولده وبمال لهم وأذن له
عند الوصية أن يعمل بالمال، وأن يكون الربح بينه وبينهم، فقال: لا بأس به
من أجل أن أباه قد أذن له في ذلك وهو حي. ورواه الشيخ بإسناده عن
أحمد بن محمد مثله. محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
2 - وبإسناده عن محمد بن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن
خالد " ابن بكير خ " الطويل قال: دعاني أبي حين حضرته الوفاة فقال: يا بني
اقبض مال إخوتك الصغار واعمل به، وخذ نصف الربح وأعطهم النصف، وليس
عليك ضمان، فقدمتني أم ولد أبي بعد وفاة أبي إلى أبي ليلي، فقالت: ان
هذا يأكل أموال ولدي، قال: فاقتصصت عليه ما أمرني به أبي، فقال لي ابن أبي ليلى
إن كان أبوك أمرك بالباطل لم اجزه، ثم أشهد على ابن أبي ليلى إن أنا حركته
فأنا له ضامن، فدخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقصصت عليه قصتي، ثم قلت له:
ما ترى؟ فقال: أما قول ابن أبي ليلى فلا أستطيع رده وأما فيما بينك وبين الله
عز وجل فليس عليك ضمان. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم،
عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن خالد بن بكير الطويل

الباب 92 فيه حديثان:
(1) الفروع: ج 2 ص 251، يب: ج 2 ص 399، الفقيه: ج 2 ص 285 فيه: علي بن
الحسين الميثمي.
(2) الفقيه: ج 2 ص 285، يب: ج 2 ص 399، الفروع: ج 2 ص 251.
راجع ج 4: 4 / 1 و 6 / 2 ممن تجب عليه الزكاة، و ب 10 من المضاربة و 5 / 36 ههنا.
478

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم.
93 باب أن الوصي إذا ادعى على الميت دينا بلا بينة هل له أن
يأخذ مما في يده أم لا.
1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن علي بن
عقبة، عن بريد بن معاوية، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: ان رجلا أوصى
إلى فسألته أن يشرك معي ذا قرابة له ففعل، وذكر الذي أوصى إلى أن له قبل
الذي أشركه في الوصية خمسين " خمسمأة. يه " ومأة درهم عنده ورهنا بها جاما من
فضة فلما هلك الرجل أنشأ الوصي يدعى أن له قبله أكرار حنطة، قال: إن
أقام البينة وإلا فلا شئ له، قال: قلت له: أيحل له أن يأخذ مما في يديه
شيئا؟ قال: لا يحل له، قلت: أرأيت لو أن رجلا عدا عليه فأخذ ماله فقدر على
أن يأخذ من ماله ما أخذ أكان ذلك له؟ قال: إن هذا ليس مثل هذا. ورواه
الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، ورواه الصدوق باسناده عن ابن
فضال. أقول: يمكن أن يراد بقوله: ليس هذا مثل هذا، ان حكم الوصي
هو الحكم المذكور في ظاهر الشرع، وحكم الشخس الآخر هو الحكم فيما بينه
وبين الله، ويمكن أن يراد أن هذا الوصي لان له شريكا في الوصية لا يجوز له
أن يمكنه من أخذ شئ على أنه باقراره بأنه مشغول الذمة بدين الميت قد أقر
بأنه لا يستحق في ذمته شيئا والله أعلم.
94 باب حكم من أوصى بمال لآل محمد أو بمال قليل لولد
فاطمة عليها السلام.

الباب 93 فيه حديث:
(1) يب: ج 2 ص 398، الفروع: ج 2 ص 250، الفقيه: ج 2 ص 288.
الباب 94 فيه حديثان:
479

1 - محمد بن الحسن باسناده عن أبي على الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار،
عن علي بن مهزيار، عن أحمد بن حمزة قال: قلت له: إن في بلدنا ربما أوصى
بالمال لآل محمد صلى الله عليه وآله فيأتوني به فأكره أن أحمله إليك حتى أستأمرك، فقال:
لا تأتني به ولا تعرض له. ورواه الكليني، عن أبي على الأشعري، ورواه
الصدوق باسناده عن علي بن مهزيار. أقول: هذا محمول على التقية أو على
عدم انحصار المصرف فيه عليه السلام.
2 - وباسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد
ابن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أوصى رجل بثلاثين دينارا لولد فاطمة
عليها السلام، قال: فأتى الرجل بها أبا عبد الله عليه السلام، فقال أبو عبد الله عليه السلام: ادفعها
إلى فلان شيخ من ولد فاطمة وكان معيلا مقلا، فقال له الرجل: إنما أوصى بها
الرجل لولد فاطمة، فقال له أبو عبد الله عليه السلام: انها لا تقع من ولد فاطمة، وهي
تقع من هذا الرجل وله عيال. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم،
ورواه الصدوق باسناد عن محمد بن أبي عمير.
95 باب انه يجوز للموصى أن يفوض أمر مصرف الوصية إلى
رأى الوصي وله أن يغير ما يرى الا أن يكتب كتابا.
(24890) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى بن
عبيد، عن جعفر بن عيسى قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام في رجل أوصى ببعض ثلثه
من بعد موته من غلة ضيعة له إلى وصيه يضعه في مواضع سماها له معلومة في كل

(1) يب: ج 2 ص 398، الفروع: ج 2 ص 250 الفقيه: ج 2 ص 288.
(2) يب: ج 2 ص 398، الفروع: ج 2 ص 250، الفقيه: ج 2 ص 288.
الباب 95 فيه 3 أحاديث:
(1) يب: ج 2 ص 398، الفروع: ج 2 ص 250.
480

سنة، والباقي من الثلث يعمل فيه بما شاء ورأي الوصي فأنفذ الوصي ما أوصى
إليه من المسمى المعلوم، وقال في الباقي: قد صيرت لفلان كذا ولفلان كذا
في كل سنة، وفي الحج كذا، وفي الصدقة كذا في كل سنة، ثم بدا له في
ذلك، فقال: قد شئت الأول، رأيت خلاف مشيتي الأولى ورأيي أله أن يرجع
فيه يصير ما صير لغيرهم أو ينقصهم أو يدخل معهم غيرهم إن أراد ذلك؟ فكتب عليه السلام
له أن يفعل ما شاء " يشاء خ ل " إلا أن يكون كتب كتابا على نفسه. ورواه
الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن عيسى مثله.
2 - وباسناده عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن " عمار بن خ ل "
مروان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ان أبي حضره الموت فقيل له: أوص فقال:
هذا ابني يعنى عمر فما صنع فهو جائز، فقال أبو عبد الله عليه السلام: فقد أوصى أبوك
وأوجز، قال: قلت: فإنه أمر لك بكذا وكذا، قال: أجزه، قلت: وأوصى بنسمة
مؤمنة عارفة، فلما أعتقناه بان لنا أنه لغير رشدة، فقال: قد أجزأت عنه.
3 - ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم مثله وزاد: إنما مثل ذلك مثل
رجل اشترى أضحية على أنها سمينة فوجدها مهزولة فقد أجزأت عنه. ورواه
الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير مثله مع الزيادة.
96 - باب حكم من أوصى لقرابته بمال من غلة ضيعة كل سنة فمضت
مدة لم يكن للضيعة غلة ثم صار لها غلة، وحكم عزل الوصي أرضا
لاخراج الوصية.
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن سعد بن سعد الأحوص

(2) يب: ج 2 ص 399 فيه: ((عمار بن خ، مروان) الفروع: ج 2 ص 251، الفقيه
ج 2 ص 278 فيه: حماد بن مروان.
(3) تقدم آنفا تحت رقم 2.
الباب 96 فيه حديث:
(1) يب: ج 2 ص 399 فيه: (سعد بن الأحوص) الفروع: ج 2 ص 252 فيه: (إسماعيل ابن الأحوص) وفيه: كأني.
481

قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل أوصى إلى رجل أن يعطي قرابته من ضيعته
كذا وكذا جريبا من طعام، فمرت عليه سنون لم يكن في ضيعته فضل بل أحاج
إلى السلف والعينة أيجري على من أوصى له من السلف والعينة أم لا؟ فان
أصابهم بعد ذلك يجرى عليهم لما فإنهم من السنين الماضية أم لا؟ فقال: كأني لا
أبالي ان أعطاهم أو أخر، ثم يقضي، وعن رجل أوصى بوصايا لقرابته وأدرك
الوارث للوصي أن يعزل أرضا بقدر ما يخرج منه وصاياه إذا فسم الورثة ولا يدخل
هذه الأرض في قسمتهم أم كيف يصنع؟ فقال: كذا ينبغي. ورواه الكليني
عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن سعد بن إسماعيل الأحوص،
عن أبيه قال: سألت أبا الحسن عليه السلام وذكر مثله إلا أنه أسقط لفظ لأني.
97 - باب ثبوت الوصية بخبر الثقة.
1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عبد الله بن
جبلة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل كانت له عندي دنانير
وكان مريضا، فقال لي: ان حدث بي حدث فاعط فلانا عشرين دينارا واعط أخي بقية
الدنانير فمات ولم اشهد موته، فأتاني رجل مسلم صادق فقال لي: إنه أمرني ان
أقول لك انظر الدنانير التي أمرتك ان تدفعها إلى أخي فتصدق منها بعشرة دنانير
اقسمها في المسلمين ولم يعلم أخوه ان عندي شيئا فقال: أرى أن تصدق منها بعشرة
دنانير. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن
الحسين بن أبي الخطاب، عن عبد الله بن حبيب، عن إسحاق بن عمار.

الباب 97 فيه حديث:
(1) يب: ج 2 ص 399، الفروع: ج 2 ص 252 فيه: (بعشرة دنانير كما قال) الفقيه: ج 2
ص 288 فيه: (ولم تعلم أخته.
راجع ب 22 و 2 / 82.
482

98 - باب استحباب تنجيز الانسان ما يريد أن يوصى به واختيار
توليته بنفسه على الايصاء به.
1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد، عن إبراهيم بن مهزم، عن
عنبسة العابد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أوصني، فقال: أعد جهازك، قدم زادك
وكن وصي نفسك، ولا تقل لغيرك يبعث إليك بما يصلحك. ورواه الكليني
عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
99 - باب ان من ترك لزوجته نفقة ثم مات رجع الباقي في الميراث.
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان،
عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل سافر وترك عند امرأته نفقة ستة أشهر
أو نحوا من ذلك، ثم مات بعد شهر أو اثنين قال: ترد فضل ما عندها في الميراث.
100 - باب جواز الوصية للصغير.
(24897) 1 - محمد بن مسعود العياشي في (تفسيره) عن محمد بن
قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: من أوصى بوصية لغير الوارث من صغير أو كبير
بالمعروف غير المنكر فقد جازت وصيته.

الباب 98 فيه حديث:
(1) يب: ج 2 ص 399، الفروع: ج 2 ص 252.
راجع ب 91 من جهاد النفس.
الباب 99 فيه حديث:
(1) يب: ج 2 ص 401.
الباب 100 فيه حديث:
(1) تفسير العياشي: ج 1 ص 76.
483

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما.
(صورة خط المؤلف)
تم الجزء الرابع من كتاب تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة
ويتلوه إنشاء الله تعالى في الجزء الخامس كتاب النكاح والطلاق بيد مؤلفه محمد بن
الحسن بن علي بن محمد الحر العاملي عفى عنهم، وفرغ من نقله من المسودة إلى
هذه النسخة الشريفة في العشر الأول من شهر ذي القعدة الحرام سنة 1085 - والحمد لله
وحده وصلى على محمد وآله
بخطه الشريف رحمه الله: مالكه كاتبه مؤلفه محل خاتمه ونقشه العبد محمد بن
الحسن الحر.
بخطه أعلى الله مقامه: كان الشروع في نقله من المسودة الثانية إلى هذه
النسخة في أواخر شهر جمادى الأولى في 1085.
بلغ قبالا على نسخة الأستاذ العلامة السيد محمد حسين الطباطبائي في اليوم
الرابع من شهر ذي الحجة سنة 1373 وكتب بخطه سلمه الله هنا هكذا: " بلغ قبالا
بالقراءة عن النسخة الأصلية والتصحيح بها وهي الجزء الرابع من المبيضة بخط
مؤلفها رحمة الله عليه من أول كتاب الجهاد إلى آخر كتاب الوصايا، وكان ذلك
في مجالس كثيرة عديدة آخرها يوم الخميس السابع والعشرين من شهر صفر
الخير عام تسع وأربعين وثلاثمأة وألف هجرية، والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا

تقدم ما يدل على ذلك عموما في الأبواب الأول وفى ب 15.
* * *
هذا آخر ما أردنا ايراده في هذا المجلد وهو المجلد السادس على حسب تجزئتنا، ويتلوه
إن شاء الله تعالى المجلد السابع وأوله كتاب النكاح، وكان ذلك في 23 من شهر جمادى الأولى
سنة 1383 من الهجرة النبوية على مهاجرها الصلاة والسلام، وأرجو من الله الموفق أن يوفقني
لإتمام ذلك ولكل عمل يقربني إليه ويرضاه، انه على كل شئ قدير.
484

والصلاة على محمد وآله، كتبه بيده الداثرة الجانية: محمد حسين بن محمد بن محمد حسين
الطباطبائي عفى الله عنه، انتهى ".
أقول: ولا يخفى على المتأمل كثرة السقطات والأغلاط في الكتاب المطبوع
وما عنيت بتصحيحه وتعليقه، ولله الشكر والحمد بأن وفق عبده الفقير، للتصحيح
والتعليق وللأستاذ العلامة الشكر الجزيل.
وهذا اخر المجلد السادس على تجزئتنا، والجزء الرابع على تجزئة المصنف
ويتلوه إن شاء الله المجلد السابع وأوله كتاب النكاح، والحمد لله أولا وآخرا.
عبده الجاني: عبد الرحيم الرباني الشيرازي عفى عنه وعن والديه.
وتم تصحيح هذه النسخة الشريفة البهية بيد العبد: - السيد إبراهيم الميانجي -
عفى الله تعالى عنه وعن والديه بمحمد النبي صلى الله عليه وآله، وذلك
في اليوم المبارك السعيد يوم ولادة مولانا أمير المؤمنين عليه
وآله الصلاة والسلام: الثالث عشر من شهر رجب الأصب
سنة - 1383 - والحمد لله رب العالمين.
وبتمام هذا الجزء تم المجلد الثاني من الطبعات السابقة.

والحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله على محمد أشرف خلقه، وعلى آله الطيبين الطاهرين.
ورحمة الله وبركاته.
قم المشرفة: الراجي رحمة الباري: عبد الرحيم الرباني الشيرازي. عفى عنه وعن والديه.
485