الكتاب: وسائل الشيعة (آل البيت)
المؤلف: الحر العاملي
الجزء: ٢٣
الوفاة: ١١٠٤
المجموعة: مصادر الحديث الشيعية ـ قسم الفقه
تحقيق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الطبعة: الثانية
سنة الطبع: ١٤١٤
المطبعة: مهر - قم
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث بقم المشرفة
ردمك:
ملاحظات:

تفصيل
وسائل الشيعة
إلى تحصيل مسائل الشريعة
تأليف
الفقيه المحدث
الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي
المتوفى سنة 1104 ه‍
الجزء الثالث والعشرون
تحقيق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
1

BP الحر العاملي، محمد بن الحسن. 1033 - 1104 ق.
136 تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة / تأليف محمد بن
5 و 4 ح / الحسن الحر العاملي، تحقيق مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
1372. قم: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث، 1414 ق = 1372.
30 ج، نمونه.
كتابنامه بصورت زير نويس.
1. أحاديث شيعة. الف. مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
. ب. عنوان ج. عنوان وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة.
شابك 0 - 00 - 5503 - 964 / 30 جزءا. VOLS 30 / 0 - 00 - 5503 - ISBN 964 شابك X - 23 - 5503 - 964 ج 23 23. X VOL - 23 - 5503 - ISBN 964 الكتاب: تفصيل وسائل الشيعة - ج 23
المؤلف: المحدث الشيخ الحر العاملي، المتوفى سنة 1104 ه‍.
تحقيق ونشر: مؤسسة آل البيت (عليهم السلام) لإحياء التراث - قم المشرفة
الطبعة: الثانية - جمادى الآخرة 1414 ه‍. ق
المطبعة: مهر - قم
الكمية: 2000 نسخة
سعر الدورة: 55000 ريال
ساعدت وزارة الثقافة والارشاد الاسلامي على طبعه
2

بسم الله الرحمن الرحيم
3

جميع الحقوق محفوظة ومسجلة
لمؤسسة آل البيت - عليهم السلام - لإحياء التراث
مؤسسة آل البيت - عليهم السلام - لإحياء التراث
قم - دور شهر - خيابان شهيد فاطمي - كوچه 9 - بلاك 5
ص. ب 996 / 37185 - هاتف 23435 و 37371
4

بسم الله الرحمن الرحيم
اعتمدنا في تحقيق هذا الجزء:
1 - على المسودة الثانية للمؤلف رحمه الله التي وضعناها في بداية كتاب النكاح.
2 - وعلى المصححة الثانية، التي مر وصفها في بداية كتاب النكاح أيضا.
اما المصححة الأولى فقد خلت من التصحيحات من كتاب العتق إلى نهاية
كتاب الصيد والذبائح.
5

كتاب العتق
7

1 - باب استحبابه
(28982) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن
أبي عمير عن معاوية بن عمار وحفص بن البختري عن أبي عبد الله جعفر
ابن محمد (عليهما السلام) أنه قال في الرجل يعتق المملوك قال: يعتق
الله عز وجل بكل عضو منه عضوا من النار. الحديث.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
عن حماد عن الحلبي ومعاوية ابن عمار وحفص بن البختري كلهم
عن أبي عبد الله (عليه السلام) نحوه (1).
(28983) 2 - وعنه عن حماد بن عيسى عن ربعي بن عبد الله عن
زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه
وآله) من أعتق مسلما أعتق الله العزيز الجبار بكل عضو منه عضوا من
النار.

كتاب العتق
الباب 1
فيه 10 أحاديث
(1) التهذيب 8: 216 / 1، وأورد مرسلا نحوه في الفقيه 3: 66 / 219. وأورد ذيله في الحديث 2
من الباب 2 من هذه الأبواب.
(1) الكافي 6: 180 / 1.
(2) التهذيب 8: 216 / 769.
9

محمد بن يعقوب، عن علي، عن أبيه عن حماد بن عيسى وعن
محمد ابن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن ربعي
مثله الا أنه اسقط لفظ العزيز الجبار (1)
(28984) 3 - وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن
الحكم عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في
حديث طويل - قال: ولقد أعتق على (عليه السلام) ألف مملو ك لوجه الله
عز وجل (دبرت) (1) فيهم يداه.
(28985) 4 - وعن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن
الحسن بن علي عن أبان عن بشير النبال قال: سمعت أبا عبد الله
(عليه السلام) يقول: من أعتق نسمة صالحة لوجه الله كفر الله عنه مكان
كل عضو منه عضوا من النار.
(28986) 5 - وعن علي بن محمد بن عبد الله عن السياري عن محمد بن
جمهور عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في
حديث -: ان فاطمة بنت أسد قالت لرسول الله (صلى الله عليه وآله) يوما: انى
أريد أن أعتق جاريتي هذه فقال لها: ان فعلت أعتق الله بكل عضو منها
عضوا منك من النار.
(28987) 6 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن

(1) الكافي 6: 180 / 2.
(3) الكافي 8: 164 / 175، والبحار 41: 130 / 41، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من
الباب 6 من أبواب آداب المائدة.
(1) في المصدر: دبرت، الدبر: القرحة وتكون في يد الانسان من مزاولة آلات العمل
(القاموس المحيط 2 / 26). وفي المصححة الثانية: وترب.
(4) الكافي 6: 180 / 4.
(5) الكافي 1: 377 / 2.
(6) الكافي 5: 74 / 4.
10

سيف بن عميرة عن سلمة بياع السابري (1) عن أبي أسامة زيد الشحام
عن أبي عبد الله (عليه السلام): ان أمير المؤمنين (عليه السلام) أعتق ألف
مملوك من كد يده.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (2)
ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبيه عن ابن أبي عمير عن سيف
ابن عميرة وسلمة صاحب السابري جميعا عن زيد الشحام مثله (3).
(28988) 7 - محمد بن علي بن الحسين في (ثواب الأعمال) عن أبيه
عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن حماد بن
عيسى عن ربعي عن سماعة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:
قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من أعتق مسلما أعتق له بكل
عضو منه عضوا من النار.
(28989) 8 - الحسن بن محمد الطوسي في (الأمالي) عن أبيه عن ابن
مخلد عن الخالدي عن محمد بن يونس عن أبي نعيم عن الحكم بن
أبي نعيم قال: سمعت فاطمة بنت (على) (1) (عليه السلام) تحدث
عن أبيها قال (2): قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من أعتق رقبة
مؤمنة كان له بكل عضو (3) فكاك عضو منه من النار.

(1) في المصدر: سلمة صاحب السابري.
(2) التهذيب 6: 325 / 895.
(3) المحاسن: 624 / 80.
(7) ثواب الأعمال: 166 / 1.
(8) أمالي الطوسي 2: 4.
(1) في المصدر المطبوع: محمد، وفي النسخة الخطية منه: علي.
(2) في المصدر: قالت.
(3) في المصدر زيادة: منها.
11

(28990) 9 - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في (المحاسن) عن الحسن
ابن علي بن يوسف عن أبي عبد الله المحلى (1) عن بعض أصحابه عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أربع من أتى بواحدة منهن دخل الجنة:
من سقى هامة ظامية أو أشبع كبدا جائعة أو كسا جلدة عارية أو أعتق
رقبة عائية.
(28991) 10 - وعن محسن بن أحمد، عن أبان بن عثمان، عن محمد بن
مروان، عن أبي عبد الله (عليه السلام): ان أبا جعفر (عليه السلام)
مات وترك ستين مملوكا فأعتق ثلثهم عند موته
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1) ويأتي ما يدل عليه (2).
2 - باب تأكد استحباب العتق عشية عرفة ويومها
(28992) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناد عن حماد عن
الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يستحب للرجل ان يتقرب
إلى الله عشية عرفة ويوم عرفة بالعتق والصدقة.
(28993) 2 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن

(9) المحاسن: 294 / 456.
(1) وفي المصححة الثانية: المجلي.
(10) المحاسن: 624 / 81.
(1) تقدم في الحديث 12 من الباب 20 من أبواب مقدمة العبادات، وفي الحديث 1 من الباب
2، وفي الحديث 1 من الباب 48 من أبواب الصدقة، وفي الحديث 7 من الباب 86 من
أبواب أحكام العشرة، وفي الباب 43 من أبواب وجوب الحج، وفي الباب 30 من أبواب
الكفارات.
(2) يأتي في الأبواب 2 و 27 و 28 و 32 من هذه الأبواب
الباب 2
فيه حديثان
(1) الفقيه 3: 66 / 220.
(2) التهذيب 8: 216 / 768، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الأبواب.
12

أبي عمير عن معاوية بن عمار وحفص بن البختري عن أبي عبد الله
(عليه السلام) - في حديث - أنه قال: ويستحب للرجل ان يتقرب عشية
عرفة ويوم عرفة بالعتق والصدقة.
ورواه الكليني، عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد
عن الحلبي، ومعاوية بن عمار، وحفص بن البختري (1).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا (2) وفي الحج (3)، ويأتي ما يدل
عليه عموما (4).
3 - باب استحباب اختيار عتق العبد على عتق الأمة
(28994) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن
محمد، عن الحسين بن سعيد، عن إبراهيم بن أبي البلاد، عن أبيه، رفعه
قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من أعتق مؤمنا أعتق الله
بكل عضو منه عضوا من النار وان (1) كانت أنثى أعتق الله بكل عضوين منها
عضوا منه من النار لأن المرأة بنصف الرجل.
ورواه الصدوق مرسلا (2).
ورواه في (ثواب الأعمال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن أبي

(1) الكافي 6: 180 / 1.
(2) تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب.
(3) تقدم في الحديث 1 من الباب 14 من أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة.
(4) يأتي في الباب 3 من هذه الأبواب.
الباب 3
فيه حديث واحد
(1) الكافي 6: 180 / 3.
(1) في المصدر: فإن.
(2) الفقيه 3: 66 / 219.
13

عبد الله، عن أبيه، عن إبراهيم بن أبي البلاد (3).
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد (4).
4 - باب اشتراط صحة العتق بنية التقرب
(28995) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن
ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، وحماد، وابن أذينة، وابن بكير، وغير
واحد، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال: لا عتق الا ما أريد به وجه
الله تعالى.
ورواه الصدوق مرسلا (1)
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).
(28996) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن
الحكم، عن علي بن أبي حمزة (1)، عن أبي عبد الله (عليه السلام)،
قال: لا عتق الا ما طلب به وجه الله عز وجل.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما في مقدمة العبادات (2)،

(3) ثواب الأعمال: 166 / 1.
(4) التهذيب 8: 216 / 770.
الباب 4
فيه حديثان
(1) الكافي 6: 178 / 1.
(1) الفقيه 3: 68 / 228.
(2) التهذيب 8: 217 / 772.
(2) الكافي 6: 178 / 2.
(1) في المصدر زيادة: عن أبي بصير.
(2) تقدم في الباب 5، وفي الحديث 1 من الباب 8 من أبواب مقدمة العبادات.
14

وخصوصا في الوقوف والصدقات (3)، ويأتي ما يدل عليه هنا (4). وفي الايمان (5).
5 - باب انه لا يصح العتق قبل الملك وان علق عليه، ولا بد
من وجود الملك بالفعل، ولا يصح جعل العتق يمينا
ولا تعليقه على شرط، ولا عتق مملوك الغير
(28997) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن
ابن أبي عمير، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (عليه السلام)،
قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا طلاق قبل نكاح، ولا عتق
قبل ملك.
ورواه الصدوق مرسلا (1).
(28998) 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن
الحسن بن شمون، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم، عن مسمع أبي
سيار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول (صلى الله عليه
وآله): لا عتق الا بعد ملك.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1)، وكذا الذي قبله.

(3) تقدم في الباب 13 من أحكام الوقوف والصدقات.
(4) يأتي في الباب 6 من هذه الأبواب.
(5) يأتي في الحديث 9 من الباب 14 من أبواب الايمان.
الباب 5
فيه 7 أحاديث
(1) الكافي 6: 179 / 1، والتهذيب 8: 217 / 773.
(1) الفقيه 3: 69 / 232.
(2) الكافي 6: 179 / 2.
(1) التهذيب 8: 217 / 774، والاستبصار 4: 5 / 15.
15

(28999) 3 - وعنهم، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن
سعيد، عن حماد بن عيسى، عن شعيب بن يعقوب، عن أبي بصير، عن
أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: كان الذين من قبلنا (1) يقولون: لا عتاق
ولا طلاق الا بعد ما يملك الرجل.
ورواه أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره) عن أبي بصير مثله،
وزاد: كل من أعتق ما لا يملك فهو باطل (2).
(29000) 4 - محمد بن الحسن باسناده عن البزوفري، عن أحمد بن
إدريس، عن ابن أبي الصهبان، يعنى - محمد بن عبد الجبار - عن أبي طالب
عبد الله بن الصلت، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي عبد الله (عليه
السلام)، قال: من أعتق ما لا يملك فلا يجوز.
(29001) 5 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن الحسن بن
ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي
عليهم السلام، انه كان يقول: لا طلاق لمن لا ينكح، ولا عتق لمن لا
يملك، وقال على (عليه السلام): ولو وضع يده على رأسها.
(29002) 6 - وبالاسناد عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي (عليه
السلام) قال: لا طلاق الا من بعد نكاح، ولا عتق الا من بعد ملك.

(3) الكافي 6: 63 / 3، وأورده في الحديث 6 من الباب 12 من أبواب مقدمات الطلاق.
(1) قوله: كان الذين من قبلنا، الظاهر المراد به الرسول والأئمة السابقون (عليهم السلام)،
ويحتمل على بعد ان يراد به الأنبياء أو الأوصياء أو العلماء السابقون على الاسلام ويكون
تقريره (عليه السلام) دالا على عدم نسخ هذا الحكم (منه قده).
(2) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 36 / 46.
(4) التهذيب 8: 249 / 902.
(5) قرب الإسناد: 42، وأورده في الحديث 7 من الباب 12 من أبواب مقدمات الطلاق
(6) قرب الإسناد: 50، وأورده في الحديث 8 من الباب 12 من أبواب مقدمات الطلاق.
16

(29003) 7 - علي بن جعفر في كتابه، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه
السلام)، قال: سألته عن رجل يقول: ان اشتريت فلانا فهو حر، وان
اشتريت هذا الثوب فهو صدقة، وان نكحت فلانة فهي طالق، قال: ليس
ذلك بشئ.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الطلاق (1) والايلاء (2) وعير ذلك (3)،
ويأتي ما يدل عليه (4)، ويأتي ما ظاهره المنافاة، وأنه محمول على نذر
العتق، بل هو ظاهر فيه (5).
6 - باب استحباب كتابة كتاب العتق وكيفيته.
(29004) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن
محمد، عن الحسين بن سعيد، عن إبراهيم بن أبي البلاد، قال: قرأت
عتق أبي عبد الله (عليه السلام)، فإذا هو (1): هذا ما أعتق جعفر بن
محمد، أعتق فلانا غلامه لوجه الله، لا يريد به جزاءا ولا شكورا، على أن
يقيم الصلاة، ويؤتى الزكاة، ويحج البيت، ويصوم شهر رمضان، ويوالي
أولياء الله، ويتبرأ من أعداء الله، شهد فلان وفلان وفلان ثلاثة

(7) مسائل علي بن جعفر: 146 / 176، وأورده عن التهذيب في الحديث 10 من الباب 12 من
أبواب مقدمات الطلاق.
(1) تقدم في الباب 12 من أبواب مقدمات الطلاق.
(2) تقدم في الباب 9 من أبواب الكفارات.
(3) تقدم في الحديث 1 من الباب 28 من أبواب أحكام الدواب.
(4) يأتي في الباب 25 من هذه الأبواب، وفي الحديث 6 من الباب 14 من أبواب الايمان.
(5) يأتي في الباب 57 من هذه الأبواب.
الباب 6
فيه حديثان
(1) الكافي 6: 181 / 2.
(1) في المصدر زيادة: شرحه.
17

ورواه الصدوق في (المقنع) مرسلا (2).
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد مثله (3).
(29005) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد،
- يعنى: ابن أبي نصر -، عن ابن سنان - يعنى: عبد الله - عن غلام أعتقه أبو
عبد الله (عليه السلام): هذا ما أعتق جعفر بن محمد، أعتق غلامه السندي
فلانا، على أنه يشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأن محمدا
عبده ورسوله، وأن البعث حق، وأن الجنة حق، وأن النار حق، وعلى أنه
يوالي أولياء الله، ويتبرأ من أعداء الله، ويحل حلال الله، ويحرم حرم الله،
ويؤمن برسل الله، ويقر بما جاء من عند الله، أعتقه لوجه الله، لا يريد به
جزاء ولا شكورا، وليس لاحد عليه سبيل الا بخير، شهد فلان.
7 - باب ان الرجل إذا ملك أحد الاباء، أو الأولاد، أو
احدى النساء المحرمات انعتق عليه، وانه يملك من عداهم
من الأقارب، ولا ينعتق، بل يستحب عتقه.
(29006) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن
محمد بن عيسى، عن صفوان بن يحيى، عن العلا بن رزين، عن محمد

(2) المقنع: 155.
(3) التهذيب 8: 216 / 771.
(2) الكافي 6: 181 / 1.
الباب 7
فيه 10 أحاديث
(1) الكافي 6: 177 / 1، والتهذيب 8: 240 / 869، والاستبصار 4: 15 / 45 وفيهما عن
أحدهما (عليهما السلام).
18

ابن مسلم، عن أبي جعفر الأول (عليه السلام) قال: إذا ملك الرجل
والديه، أو أخته، أو خالته، أو عمته عتقوا (1)، ويملك ابن أخيه، وعمه،
ويملك أخاه، وعمه، وخاله من الرضاعة.
(29007) 2 - وبالاسناد عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه
السلام)، قال: لا يملك الرجل والده، ولا والدته، ولا عمته، ولا
خالته، ويملك أخاه وغيره من ذوي قرابته من الرجال.
ورواه الشيخ باسناده عن عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، وفضالة،
عن العلا مثله، الا أنه قال: لا يملك الرجل والديه، ولا ولده (1)، وكذا
روى الذي قبله نحوه، وأسقط أخاه، وزاد بعد ابن أخيه: وعمه، وخاله.
(29008) 3 - وعن محمد، عن أحمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير
عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: إذا ملك الرجل
والديه، أو أخته، أو عمته، أو خالته عتقوا، ويملك ابن أخيه، وعمه،
وخاله، ويملك أخاه، وعمه، وخاله من الرضاعة.
(29009) 4 - وعنه عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن معاوية بن
وهب، عن عبيد بن زرارة، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عما
يملك الرجل من ذوي قرابته، قال: لا يملك والده، ولا والدته، ولا
أخته، ولا ابنة أخيه، ولا ابنة أخته، ولا عمته، ولا خالته، ويملك ما سوى
ذلك من الرجال من ذوي قرابته، ولا يملك أمه من الرضاعة.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد،

(1) في المصدر زيادة: عليه.
(2) الكافي 6: 177 / 2.
(1) التهذيب 8: 240 / 868، والاستبصار 4: 15 / 44.
(3) الكافي 6: 177 / 4.
(4) الكافي 6: 178 / 7.
19

عن معاوية بن وهب مثله (1).
(29010) 5 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن
الوشا، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، قال: سألت أبا
عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يتخذ أباه، أو أمه، أو أخاه، أو أخته
عبيدا، فقال: أما الأخت فقد عتقت حين يملكها، وأما الأخ فيسترقه، وأما
الأبوان فقد عتقا حين يملكهما. الحديث.
محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة،
والقاسم، عن أبان مثله (1).
(29011) 6 - وباسناده عن فضالة، عن محمد بن خالد، عن عبد الله بن
بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: لا يملك
الرجل أخاه من النسب، ويملك ابن أخيه، ويملك أخاه من الرضاعة.
(29012) 7 - قال: وسمعته يقول: لا يملك ذات محرم من النساء، ولا
يملك أبويه، ولا ولده، وقال: إذا ملك والديه أو أخته أو عمته أو
خالته أو بنت أخيه - وذكر أهل هذه الآية من النساء - أعتقوا ويملك ابن
أخيه وخاله ولا يملك أمه من الرضاعة ولا يملك أخته ولا خالته إذا
ملكهم عتقوا.
أقول: حمل الشيخ عدم ملك الأخ على استحباب عتقه لما مضى (1)

(1) التهذيب 8: 240 / 867، والاستبصار 4: 14 / 43.
(5) الكافي 6: 178 / 6.
(1) التهذيب 8: 240 / 866، والاستبصار 4: 14 / 42.
(6) التهذيب 8: 241 / 871، والاستبصار 4: 15 / 47.
(7) التهذيب 8: 241 / 871، والاستبصار 4: 15 / 47.
(1) مضى في الأحاديث 2 و 4 و 5 من هذا الباب.
20

ويأتي (2).
(29013) 8 - وباسناده عن فضالة والقاسم عن كليب الأسدي
قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يملك أبويه واخوته
قال: ان ملك الأبوين فقد عتقا وقد يملك اخوته فيكونون مملوكين ولا
يعتقون.
(29014) 9 - وباسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان
عن رجل عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الرجل يملك أخاه إذا
كان مملوكا ولا يملك أخته.
(29015) 10 - محمد بن علي بن الحسين في (الأمالي) عن محمد بن
موسى بن المتوكل عن علي بن الحسين السعد آبادي عن أحمد بن
محمد بن خالد عن أبي القاسم الكوفي عن حنان بن سدير عن أبيه
قال: قلت لأبي جعفر الباقر (عليه السلام): هل يجزى الولد والده؟ قال:
ليس له جزاء الا في خصلتين: أن يكون الوالد مملوكا فيشتريه فيعتقه،
أو يكون عليه دين فيقضيه عنه.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في بيع الحيوان (1) والمضاربة (2)
وغيرهما (3)، ويأتي ما يدل عليه (4).

(2) يأتي في الحديثين 8 و 9 من هذا الباب.
(8) التهذيب 8: 241 / 870، والاستبصار 4: 15 / 46.
(9) التهذيب 8: 242 / 872، والاستبصار 4: 16 / 48.
(10) أمالي الصدوق: 373 / 9.
(1) تقدم في الباب 4 من أبواب بيع الحيوان.
(2) تقدم في الباب 8 من أبواب المضاربة.
(3) تقدم في الباب 17 من أبواب ما يحرم بالرضاع.
(4) يأتي في البابين 8 و 13 من هذه الأبواب.
21

8 - باب ان حكم الرضاع في ذلك حكم النسب
(29016) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي وابن سنان - يعنى: عبد الله -
جميعا عن أبي عبد الله (عليه السلام) في امرأة أرضعت ابن جاريتها،
قال: تعتقه.
(29017) 2 - وعن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن
الوشاء، عن ابان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله (عليه
السلام) - في حديث - قال: وسألته عن المرأة ترضع عبدها أتتخذه عبدا؟
قال: تعتقه وهي كارهة.
محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة
والقاسم عن أبان مثله الا أنه قال: يعتقونه وهم له كارهون (1).
(29018) 3 - وباسناده عن الحسن (بن محمد) (1) بن سماعة عن
الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان (عن أبي عبد الله) (2) قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة ترضع غلاما لها من مملوكة حتى
تفطمه يحل لها بيعه؟ قال: لا حرم عليها ثمنه، أليس قد قال رسول الله

الباب 8
فيه 4 أحاديث
(1) الكافي 6: 178 / 5.
(2) الكافي 6: 178 / 6.
(1) التهذيب 8: 240 / 866، والاستبصار 4: 14 / 42 وفيهما: تعتقه وهي كارهة.
(3) التهذيب 8: 244 / 880، والاستبصار 4: 18 / 56.
(1) ليس في التهذيب.
(2) ليس في التهذيب.
22

(صلى الله عليه وآله): يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب؟ أليس قد
صار ابنها؟ فذهبت أكتبه، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): ليس مثل
هذا يكتب.
(29019) 4 - وعنه عن عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار عن
عبد صالح (عليه السلام) قال: سألته عن رجل كانت له خادم فولدت
جارية فأرضعت خادمه ابنا له وأرضعت أم ولده ابنة خادمه فصار الرجل
أبا بنت الخادم من الرضاع يبيعها؟ قال: نعم ان شاء باعها فانتفع
بثمنها، قلت: فإنه قد كان وهبها لبعض أهله حين ولدت وابنه اليوم غلام
شاب، فيبيعها ويأخذ ثمنها ولا يستأمر ابنه؟ أو يبيعها ابنه؟ قال:
يبيعها هو ويأخذ ثمنها ابنه ومال ابنه له، قلت: فيبيع الخادم وقد
أرضعت ابنا له؟ قال: نعم وما أحب له أن يبيعها، قلت: فان احتاج إلى
ثمنها؟ قال: فيبيعها.
قال الشيخ: قوله: ان شاء باعها فانتفع بثمنها راجع إلى الخادم
المرضعة دون ابنتها، لأنه فسره في آخر الخبر ولو كانت أم ولده من النسب
لجاز له بيعها. انتهى.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما وخصوصا هنا (1) وفي
الرضاع (2) وفي بيع الحيوان وغير ذلك (3).

(4) التهذيب 8: 224 / 884، والاستبصار 4: 18 / 60.
(1) تقدم في الباب 7 من هذه الأبواب.
(2) تقدم في البابين 1 و 17 من أبواب ما يحرم بالرضاع.
(3) تقدم في الباب 4 من أبواب بيع الحيوان، ويأتي ما يدل عليه في الباب 9 من هذه
الأبواب.
23

9 - باب أن المرأة إذا ملكت أحدا من الاباء، أو الأمهات
أو الأولاد انعتق وتملك من سواهم وانه إذا ملك أحد
الزوجين صاحبه بطل العقد وثبت الملك فتحل
الأمة ويحرم العبد
(29020) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن
محمد عن الحجال عن أسد بن أبي العلا عن أبي حمزة قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة ما تملك من قرابتها؟ فقال:
كل أحد الا خمسة: أبوها وأمها وابنها وابنتها وزوجها.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن أبي محمد عن أسد
ابن أبي العلا (1).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ومعنى عدم ملكها لزوجها: أنها
لا تملكه مع بقاء الزوجية بل إذا ملكته بطل العقد وحرمت عليه ما دام
عبدها. وقد تقدم ما يدل على ذلك في نكاح العبيد والإماء (3).

الباب 9
فيه حديث واحد
(1) الكافي 6: 177 / 3.
(1) التهذيب 8: 242 / 873، والاستبصار 4: 16 / 49.
(2) تقدم في الباب 8 من هذه الأبواب.
(3) تقدم في البابين 49 و 50 من أبواب نكاح العبيد والإماء.
24

10 - باب ان من أعتق مملوكا وشرط عليه خدمة مدة معينة
لزم الشرط
(29021) 1 - محمد بن يعقوب (1)، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن
محمد عن ابن فضال، عن عبد الرحمن (بن أبي عبد الله) (2) عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: أوصى أمير المؤمنين (عليه السلام)
فقال: ان أبا نيزر ورباحا وجبيرا أعتقوا على أن يعلموا في المال خمس
سنين.
(29022) 2 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى
عن أبي عبد الله عن السندي بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان
عن أبي العباس عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل
قال: غلامي حر وعليه عمالة كذا وكذا سنة؟ قال: هو حر وعليه
العمالة.
(29023) 3 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبان مثله وزاد:
قلت: ان ابن أبي ليلى يزعم أنه حر وليس عليه شئ، قال: كذب، ان

الباب 10
فيه 3 أحاديث
(1) الكافي 6: 179 / 1.
(1) في نسخة زيادة: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه أو قال (هامش المخطوط) وكذلك
المصدر.
(2) ليس في المصدر.
(2) التهذيب 8: 237 / 857.
(3) الفقيه 3: 75 / 262.
25

عليا (عليه السلام) أعتق أبا نيزر وعياضا ورباحا (1)، وعليهم عمالة كذا وكذا
سنة، ولهم رزقهم وكسوتهم بالمعروف في تلك السنين.
أقول: وتقدم ما يدل على لزوم الشرط عموما في خيار الشرط (2) وفي
المهور (3) وغير ذلك (4)، ويأتي ما يدل عليه (5).
11 - باب ان من أعتق مملوكا وشرط عليه خدمته مدة
فابق ثم مات المولى لم يلزم المعتق خدمة الوارث
(29024) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن
محمد، أو قال: عن محمد بن الحسين عن صفوان عن يعقوب بن
شعيب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أعتق جاريته
وشرط عليها ان تخدمه خمس سنين فأبقت ثم مات الرجل فوجدها
ورثته ألهم ان يستخدموها؟ قال: لا.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان
عن يعقوب بن شعيب (1).
ورواه الصدوق باسناده عن يعقوب بن شعيب (2).

(1) في المصدر: رياحا.
(2) تقدم في الباب 6 من أبواب الخيار.
(3) تقدم في الباب 40 من أبواب المهور.
(4) تقدم في الباب 36 من أبواب أحكام العقود.
(5) يأتي في البابين 4 و 11 من أبواب المكاتبة، وفي الباب 21 من أبواب موانع الإرث.
الباب 11
فيه حديث واحد
(1) الكافي 6: 179 / 2.
(1) التهذيب 8: 222 / 797.
(2) الفقيه 3: 69 / 235.
26

12 - باب حكم من أعتق عبده على أن يزوجه ابنته أو
أمته وشرط عليه ان اغارها رد في الرق أو كان عليه مائة
دينار أو غير ذلك
(29025) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الرحمن بن أبي
عبد الله انه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل قال لغلامه: أعتقك
على أن أزوجك جاريتي هذه، فأن نكحت عليها أو تسريت فعليك مائة
دينار فأعتقه على ذلك فنكح أو تسرى أعليه مائة دينار ويجوز شرطه؟
قال: يجوز عليه شرطه.
(29026) 2 - قال: وقال أبو عبد الله (عليه السلام) في رجل أعتق
مملوكه على أن يزوجه ابنته وشرط عليه ان تزوج أو تسرى عليها فعليه
كذا وكذا، قال: يجوز.
(29027) 3 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
ابن أبي عمير عن الحسين بن عثمان ومحمد بن أبي حمزة جميعا عن
إسحاق بن عمار وغيره عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألت عن
الرجل يعتق مملوكه ويزوجه ابنته ويشرط عليه ان هو أغارها أن يرده في
الرق؟ قال: له شرطه.
(29028) 4 - وعن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن
صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) في
الرجل يقول لعبده: أعتقك على أن أزوجك ابنتي فان تزوجت عليها أو

الباب 12
فيه 4 أحاديث
(1) الفقيه 3: 69 / 233.
(2) الفقيه 3: 69 / 234.
(3) الكافي 6: 179 / 3، والتهذيب 8: 222 / 795.
(4) الكافي 6: 179 / 4.
27

تسريت فعليك مائة دينار فأعتقه على ذلك وزوجه فتسرى أو تزوج
قال: (عليه شرطه) (1).
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (2)، وكذا الذي قبله.
أقول: وتقدم ما يدل على لزوم الشرط عموما (3).
13 - باب كراهة تملك ذوي الأرحام الذين لا ينعتقون
خصوصا الوارث واستحباب عتقهم لو ملكوا
(29029) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب
عن الحسن بن علي الكوفي عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران
قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل يملك ذا رحم (1) يحل له
أن يبيعه أو يستعبده؟ قال: لا يصلح له أن يبيعه وهو مولاه وأخوه، فان
مات ورثه دون ولده (2) وليس له أن يبيعه ولا يستعبده.
(29030) 2 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن

(1) في المصدر: لمولاه عليه شرطه الأول.
(2) التهذيب 8: 222 / 796.
(3) تقدم في الباب 6 من أبواب الخيار، وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 10 من
هذه الأبواب.
الباب 13
فيه 5 أحاديث
(1) التهذيب 8: 242 / 875، والاستبصار 4: 16 / 51.
(1) في التهذيب زيادة: هل.
(2) قوله: دون ولده، مخصوص بما لو كانوا مماليك، فلو كانوا أحرارا، لورثوه، أو على كون
الميت مملوكا (منه قده).
(2) التهذيب 8: 242 / 876، والاستبصار 4: 16 / 52.
28

الحسن (1) عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)
قال: سألته عن رجل زوج جاريته أخاه أو عمه أو ابن عمه أو ابن
أخيه فولدت ما حال الولد؟ قال: إذا كان الولد يرث من ملكه شيئا عتق.
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن عن
عن علي بن جعفر نحوه (2).
ورواه علي بن جعفر في كتابه مثله (3).
(29031) 3 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله
(ابن جعفر) (1) ومحمد بن العباس عن العلاء عن محمد بن مسلم
عن أحدهما (عليهما السلام) قال: يملك الرجل أخاه وغيره من ذوي قرابته
من الرجال، وفي رواية من الرضاعة.
(29032) 4 - وعنه عن عبد الله بن جبلة عن ابن بكير عن عبيد بن
زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يملك الرجل ابن أخيه
وأخاه من الرضاعة.
(29033) 5 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب
عن سماعة عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل يملك ذا رحمه
هل يصلح له ان يبيعه أو يستعبده؟ قال: لا يصلح له بيعه ولا يتخذه

(1) في هامش المصححة الثانية عن نسخة: علي بن الحكم، وعن أخرى: الحسن بن علي.
(2) قرب الإسناد: 109.
(3) مسائل علي بن جعفر: 129 / 108.
(3) التهذيب 8: 244 / 882، والاستبصار 4: 18 / 58.
(1) في المصدر: وجعفر، بدل (ابن جعفر).
(4) التهذيب 8: 244 / 883، والاستبصار 4: 18 / 59.
(5) الفقيه 3: 80 / 287، وأورده في الحديث 6 من الباب 4 من أبواب بيع الحيوان، وتقدم ما
يدل على ذلك ذوي الأرحام في الباب 7 من هذه الأبواب.
29

عبدا وهو مولاه وأخوه في الدين وأيهما مات ورثه صاحبه الا أن يكون
له وارث أقرب إليه منه.
14 - باب وجوب نفقة المملوك وان أعتقه مولاه ولا حيلة
له ولا كسب استحبت نفقته: واستحباب البر بالمملوك
(29034) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن
محمد عن ابن محبوب قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا (عليه
السلام) وسألته عن الرجل يعتق غلاما صغيرا أو شيخا كبيرا أو من به
زمانة و (1) لا حيلة له؟ فقال: من أعتق مملوكا لا حيلة له فان عليه أن يعوله
حتى يستغنى عنه. وكذلك كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يفعل إذا عتق
الصغار ومن لا حيلة له.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يحيى مثله (2).
(29035) 2 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن شعيب بن واقد
عن الحسين بن زيد عن الصادق عن آبائه عن النبي (صلى الله عليه
وآله) - في حديث المناهي - قال: وما زال جبرئيل يوصيني بالمماليك حتى
ظننت أنه سيجعل لهم وقتا إذا بلغوا ذلك إلى الوقت أعتقوا.
(29036) 3 - الحسن بن محمد الطوسي في (الأمالي) عن أبيه عن

الباب 14
فيه 3 أحاديث
(1) الكافي 6: 181 / 1.
(1) في المصدر زيادة: من.
(2) التهذيب 8: 218 / 778.
(2) الفقيه 4: 7 / 1.
(3) أمالي الطوسي 2: 18.
30

(حمويه) (1) عن أبي الحسين عن أبي خليفة عن مسلم بن إبراهيم عن
قرة عن عون بن عبد الله قال: كسى أبو ذر بردين فاتزر بأحدهما
وارتدى بشملة وكسا غلامه (الاخر، وقال) (2): سمعت رسول الله (صلى
الله عليه وآله) يقول: أطعموهم مما تأكلون والبسوهم مما تلبسون.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3)، ويأتي ما يدل عليه (4).
15 - باب جواز عتق الولدان الصغار واستحباب اختيار
عتق من أغنى نفسه
(29037) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن
محمد عن علي بن الحكم وصفوان بن يحيى عن العلاء عن محمد
ابن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن الصبي يعتقه
الرجل؟ قال: نعم قد أعتق على (عليه السلام) ولدانا كثيرة.
(29038) 2 - وعنه عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه أبي
الحسن موسى (عليه السلام) قال: سألته عن رجل عليه عتق رقبة وأراد
أن يعتق نسمة أيهما أفضل ان يعتق شيخا كبيرا أو شابا أجرد؟ قال:

(1) في المصدر: ابن حمويه.
(2) في المصدر: أحدهما، ثم خرج إلى القوم، فقالوا له: يا أبا ذر لو لبستهما جميعا كان
أجمل، قال: اجل ولكني.
(3) تقدم في الباب 4، وفي الحديث 1 من الباب 11، وفي الحديث 1 من الباب 13 من أبواب
النفقات، وفي الحديث 3 من الباب 10 من هذه الأبواب.
(4) يأتي في الباب 33، وفي الحديث 3 من الباب 39، وفي الباب 47 من هذه الأبواب.
الباب 15
فيه 3 أحاديث
(1) الكافي 6: 181 / 2.
(2) الكافي 6: 196 / 10.
31

أعتق من اغنى نفسه الشيخ الكبير الضعيف أفضل من الشاب الاجرد.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1).
ورواه الصدوق باسناده عن علي بن جعفر (2).
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن عن علي
ابن جعفر الا أنه قال: شابا جلدا وقال في آخره: من الشاب الجلد (3).
(29039) 3 - وعنه عن أحمد عن أبيه عن محمد بن عيسى عن
منصور عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
سألته عمن أعتق النسمة؟ فقال: أعتق من اغنى نفسه.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يحيى (1).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الكفارات (2) وغيرها (3) ويأتي ما
يدل عليه في عتق المملوك المشترك وغيره (4).
16 - باب جواز عتق ولد الزنا وولده
(29040) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن

(1) التهذيب 8: 230 / 833.
(2) الفقيه 3: 85 / 312.
(3) قرب الإسناد: 119.
(3) الكافي 6: 181 / 3.
(1) التهذيب 8: 218 / 779.
(2) تقدم في الحديث 3 من الباب 1 وفي الباب 7 من أبواب الكفارات.
(3) تقدم في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب النفقات.
(4) لعل المقصود فيما يأتي في الباب 18 من هذه الأبواب، فان فيها دلالة بنحو العموم.
الباب 16
فيه حديثان
(1) الكافي 6: 182 / 2.
32

محمد عن علي بن الحكم عن عمر بن حفص عن سعيد بن يسار
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بان يعتق ولد الزنا.
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1) وباسناده عن
الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سعيد بن يسار مثله (2).
ورواه الصدوق باسناده عن سعيد بن يسار مثله (3).
(29041) 2 - وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال عن سندي بن
محمد وأيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن سعيد بن يسار عن
أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يكون عنده العبد ولد الزنا فيزوجه
الجارية فيولد لهما ولدا يعتق ولده يلتمس به وجه الله، قال: نعم لا
بأس فليعتق ان أحب، ثم قال أبو عبد الله (عليه السلام): لا بأس فليعتق
ان أحب.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1).
17 - باب جواز عتق المستضعف ولو في الواجب دون
المشرك والناصب
(29042) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن
محمد عن أبيه محمد بن عيسى عن ابن مسكان عن الحلبي قال:

(1) التهذيب 8: 218 / 780.
(2) التهذيب 8: 227 / 816.
(3) الفقيه 3: 86 / 315.
(2) التهذيب 7: 448 / 1793 وعلق المصنف بقوله: هذا في باب الزيادات من نكاح (بخطه ره).
(1) تقدم في الأبواب الأولى من هذه الأبواب.
الباب 17
فيه 6 أحاديث
(1) الكافي 6: 182 / 3، والتهذيب 8: 218 / 781.
33

قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرقبة تعتق من المستضعفين؟ قال:
نعم.
(29043) 2 - وعنه عن أحمد عن ابن محبوب عن الحسن بن
صالح عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ان عليا (عليه السلام)
أعتق عبدا له نصرانيا فأسلم حين أعتقه.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1) وكذا الذي قبله.
أقول: حمله الشيخ على أنه أعتقه لعلمه بأنه إذا أعتقه يسلم لما
يأتي (2).
(29044) 3 - وعنه عن سلمة بن الخطاب عن عبد الله بن محمد بن
نهيك عن علي بن الحارث عن صباح المزني عن ناجية قال: رأيت
رجلا عند أبي عبد الله (عليه السلام) فقال له: جعلت فداك انى أعتقت
خادما لي وهو ذا أطلب شراء خادم لي منذ سنين فما أقدر عليها، فقال:
ما فعلت الخادم؟ فقال: حية فقال: ردها في مملكتها ما اغنى الله عن
عتق أحدكم تعتقون اليوم ويكون علينا غدا لا يجوز لكم أن تعتقوا الا
عارفا.
أقول: ويأتي ما يدل على جواز عتق غير العارف مع النذر (1)
والأقرب أن يراد بغير العارف هنا: غير المسلم أو الناصب.

(2) الكافي 6: 182 / 1.
(1) التهذيب 8: 219 / 783، والاستبصار 4: 2 / 2.
(2) يأتي في الحديث 5 من هذا الباب.
(3) الكافي 6: 196 / 9.
(1) يأتي في الباب 63 من هذه الأبواب.
34

(29045) 4 - وقد تقدم في حديث علي بن أبي حمزة عن عبد صالح
(عليه السلام) فيمن أوصى بعتق نسمة مسلمة إلى أن قال: فليشتروا من
عرض الناس ما لم يكن ناصبا.
(29046) 5 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى
عن أبي عبد الله الرازي عن الحسن بن علي بن أبي حمزة عن سيف بن
عميرة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) أيجوز للمسلم أن يعتق
مملوكا مشركا؟ قال: لا.
ورواه الصدوق باسناده عن سيف بن عميرة مثله (1).
(29047) 6 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن السندي بن
محمد عن أبي البختري عن جعفر بن محمد عن أبيه (عليهما
السلام): ان عليا (عليه السلام) أعتق عبدا نصرانيا ثم قال: ميراثه بين
المسلمين عامة ان لم يكن له ولى.
أقول: وجهه أنه جعله سائبة ويحتمل كون ترك الميراث تبرعا منه لما
يأتي (1) وقد تقدم الوجه في مثله (2).

(4) تقدم في الحديث 2 من الباب 73 من أبواب أحكام الوصايا.
(5) التهذيب 8: 218 / 782، والاستبصار 4: 2 / 1.
(1) الفقيه 3: 85 / 310.
(6) قرب الإسناد: 66.
(1) يأتي في البابين 24 و 41 من هذه الأبواب، وفي الباب 3 من أبواب ميراث ولاء العتق.
(2) تقدم في ذيل الحديث 2 من هذا الباب.
35

18 - باب أن من أعتق مملوكا له فيه شريك كلف ان يشترى
باقيه ويعتقه إن كان موسرا مضارا والا استسعى العبد
في باقي قيمته وينعتق فإن لم يسع خدم بالحصص
(29048) 1 - محمد يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: سألته عن المملوك بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه فقال: ان ذلك
فساد على أصحابه (فلا يستطيعون) (1) بيعه ولا مواجرته، فقال: يقوم
قيمة فيجعل على الذي أعتقه عقوبة وإنما جعل ذلك عليه (2) لما
أفسده.
(29049) 2 - وبالاسناد عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه
سئل عن رجلين كان بينهما عبد فاعتق أحدهما نصيبه، فقال: إن كان
مضارا كلف أن يعتقه كله والا استسعى العبد في النصف الآخر.
ورواه الصدوق باسناده عن حماد (1).
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).
(29050) 3 - وعن علي عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن

الباب 18
فيه 14 حديثا
(1) الكافي 6: 182 / 1.
(1) في المصدر: لا يقدرون على.
(2) في نسخة زيادة: عقوبة (هامش المخطوط).
(2) الكافي 6: 182 / 2.
(1) الفقيه 3: 67 / 226.
(2) التهذيب 8: 220 / 788، والاستبصار 4: 4 / 10.
(3) الكافي 6: 183 / 3.
36

حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: من كان
شريكا في عبد أو أمة قليل أو كثير فأعتق حصته ولم سعة فليشتره من
صاحبه فيعتقه كله، وان لم يكن له سعة من مال نظر قيمته يوم أعتق (1)
ثم يسعى العبد في حساب ما بقي حتى يعتق.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم
مثله (2).
(29051) 4 - وبالاسناد عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى
أمير المؤمنين (عليه السلام) في عبد كان بين رجلين فحرر أحدهما
نصفه (1) وهو صغير وأمسك الاخر نصفه حتى كبر الذي حرر نصفه، قال:
يقوم قيمة يوم حرر الأول، وامر الأول (2) أن يسعى في نصفه الذي لم يحرر
حتى يقضيه.
ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن قيس نحوه (3).
(29052) 5 - وعن عدة من أصحابنا - (علي بن إبراهيم، ومحمد بن
جعفر ومحمد بن يحيى وعلي بن محمد بن عبد الله القمي وأحمد بن
عبد الله وعلي بن الحسن (1) جميعا) (2) - عن أحمد بن محمد بن خالد عن

(1) في التهذيب زيادة: منه ما أعتق (هامش المخطوط).
(2) التهذيب 8: 221 / 791، والاستبصار 4: 4 / 13.
(4) الكافي 6: 183 / 4.
(1) في المصدر: نصيبه، وكذلك هامش المصححة الثانية عن نسخة.
(2) في المصدر: المحرر، وكذلك هامش المصححة الثانية عن نسخة.
(3) الفقيه 3: 67 / 223.
(5) الكافي 6: 183 / 5.
(1) في نسخة الحسين (هامش المصححة الثانية).
(2) فيه بيان العدة التي تروي عن أحمد بن محمد بن خالد ويأتي فيها قول آخر في آخر كتاب
(منه قده) - راجع الفائدة الثالثة من الخاتمة -، وهذه النسخة ليست في التهذيب (منه قده).
37

عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن المملوك بين شركاء
فيعتق أحدهم نصيبه، فقال: هذا فساد على أصحابه يقوم قيمة ويضمن
الثمن الذي أعتقه لأنه أفسده على أصحابه.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (3).
(29053) 6 - وعن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن
الحسن بن علي عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله
قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قوم ورثوا عبدا جميعا فاعتق
بعضهم نصيبه منه كيف يصنع بالذي أعتق نصيبه منه؟ هل يؤخذ بما بقي؟
فقال: نعم يؤخذ بما بقي منه (1).
محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم عن
أبان مثله (2).
(29054) 7 - وعنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن
أبي عبد الله (عليه السلام) في جارية كانت بين اثنين فأعتق أحدهما
نصيبه، قال: إن كان موسرا كلف أن يضمن فإن كان معسرا خدمت (1)
بالحصص.
ورواه الصدوق باسناده عن حماد مثله (2).
(29055) 8 - وعنه عن صفوان عن ابن بكير عن الحسن بن زياد

(2) التهذيب 8: 220 / 789، والاستبصار 4: 3 / 8.
(6) الكافي 6: 183 / 6.
(1) في نسخة زيادة: بقيمته يوم أعتق (هامش المخطوط).
(2) التهذيب 8: 219 / 784، والاستبصار 4: 3 / 6.
(7) التهذيب 8: 219 / 785، والاستبصار 4: 3 / 7.
(1) في الفقيه: اخدمت (هامش المخطوط).
(2) الفقيه 3: 67 / 222.
(8) التهذيب 8: 219 / 786، والاستبصار 4: 2 / 3.
38

قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل أعتق شركا (1) له في غلام
مملوك عليه شئ؟ قال: لا.
وعنه عن محمد بن خالد عن ابن بكير عن يعقوب بن شعيب
عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله (2).
أقول: حمله الشيخ على ما لو قصد بالعتق وجه الله لا الاضرار وانه
يستسعى العبد فيما بقي، ويستحب له ان يشترى ما بقي ويعتقه، واستدل
بما مضى (3) ويأتي (4).
(29056) 9 - وعنه عن النضر عن هشام بن سالم وعلي بن
النعمان عن ابن مسكان جميعا عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: سألته عن المملوك، يكون بين شركاء فيعتق أحدهم
نصيبه؟ قال: ان ذلك فساد على أصحابه فلا يستطيعون بيعه ولا
مؤاجرته، قال: يقوم قيمة فيجعل على الذي أعتقه عقوبة، وإنما جعل
ذلك لما أفسده.
(29057) 10 - وعنه عن القاسم بن محمد عن علي قال: سألت
أبا عبد الله (عليه السلام) عن مملوك بين أناس فأعتق بعضهم نصيبه،
قال: يقوم قيمة (1) ثم يستسعى فيما بقي ليس للباقي أن يستخدمه ولا
يأخذ منه الضريبة.

(1) في الاستبصار: شركة (هامش المخطوط).
(2) التهذيب 8: 219 / 787، والاستبصار 4: 2 / 4.
(3) مضى في الأحاديث 2 و 3 و 5 من هذا الباب.
(4) يأتي في الحديثين 9 و 10 من هذا الباب.
(9) التهذيب 8: 220 / 790، والاستبصار 4: 4 / 11.
(10) التهذيب 8: 221 / 792، والاستبصار 4: 2 / 5.
(1) في التهذيب: قيمته.
39

(29058) 11 - وعنه عن حماد عن حريز عمن أخبره عن أبي
عبد الله (عليه السلام) أنه سئل عن رجل أعتق غلاما بينه وبين صاحبه،
قال: قد أفسد على صاحبه فإن كان له مال أعطى نصف المال، وان لم
يكن له مال عومل الغلام يوما للغلام ويوما للمولى ويستخدمه وكذلك إذا
كانوا شركاء.
أقول: تقدم وجهه (1).
(29059) 12 - وعنه عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن
حريز عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
رجل ورث غلاما وله فيه شركاء فاعتق لوجه الله نصيبه فقال: إذا أعتق
نصيبه مضارة وهو موسر ضمن للورثة وإذا أعتق (1) لوجه الله كان الغلام قد
أعتق من حصة من أعتق ويستعملونه على قدر ما أعتق منه له ولهم، فإن كان
نصفه عمل لهم يوما وله يوم (2) وان أعتق الشريك مضارا وهو معسر فلا
عتق له لأنه أراد أن يفسد على القوم ويرجع القوم على حصصهم.
أقول: هذا ظاهره عدم قصد القربة بالكلية، وقد تقدم ما يدل على
بطلان هذا العتق (3).
محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حريز مثله (4).
(29060) 13 - وباسناده عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح

(11) التهذيب 8: 221 / 793، والاستبصار 4: 3 / 9.
(1) تقدم في ذيل الحديث 8 من هذا الباب.
(12) التهذيب 8: 221 / 794، والاستبصار 4: 4 / 12.
(1) في الفقيه زيادة: نصيبه (هامش المخطوط).
(2) في نسخة: يوما (هامش المصححة الثانية).
(3) تقدم في الباب 4 من هذه الأبواب.
(4) الفقيه 3: 67 / 227.
(13) الفقيه 3: 67 / 224.
40

الكناني قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجلين يكون بينهما
الأمة فيعتق أحدهما نصفه فتقول الأمة للذي لم يعتق نصفه: لا أريد أن
تعتقني (1) ذرني كما أنا أخدمك، وانه أراد أن يستنكح النصف الآخر؟
قال: لا ينبغي له أن يفعل انه لا يكون للمرأة فرجان ولا ينبغي له أن
يستخدمها ولكن يعتقها (2) ويستسعيها.
(29061) 14 - وباسناده عن أبي بصير مثله الا أنه قال: وإن كان الذي
أعتقها محتاجا فليستسعها.
19 - باب انه يشترط في العتق الاختيار فلا يصح
عتق المكره
(29062) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر (عليه
السلام) قال: سألته عن عتق المكره؟ فقال: ليس عتقه بعتق.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
(29063) 2 - وبالاسناد عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام)
قال: سألته عن طلاق المكره وعتقه؟ فقال: ليس طلاقه بطلاق ولا عتقه
بعتق، الحديث.

(1) في المصدر: تقومني.
(2) في المصدر: يقومها.
(14) الفقيه 3: 67 / 225.
الباب 19
فيه حديثان
(1) الكافي 6: 191 / 1.
(1) التهذيب 8: 217 / 775.
(2) الكافي 6: 127 / 2، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 37 من أبواب مقدمة العبادات.
41

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الطلاق وغيره (1).
20 - باب اشتراط العتق بالعقل فلا يصح عتق المجنون
(29064) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
حماد عن عمر بن أذينة عن زرارة أو قال: ومحمد بن مسلم وبريد
ابن معاوية وفضيل وإسماعيل الأزرق ومعمر بن يحيى عن أبي
جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام): ان الموله (1) ليس عتقه عتقا.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الطلاق (2) ويأتي ما يدل
عليه (3).
21 - باب بطلان عتق السكران
(29065) 1 - محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن ابن سماعة
عن ابن رباط والحسين بن هاشم وصفوان جميعا عن ابن مسكان عن
الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن طلاق
السكران؟ فقال: لا يجوز ولا عتقه.

(1) تقدم في الباب 37 من أبواب مقدمات الطلاق.
الباب 20
فيه حديث واحد
(1) الكافي 6: 191 / 3، وأورده في الحديث 2 من الباب 34 من أبواب مقدمات الطلاق.
(1) في هامش النسخ عن نسخة: المدلة، وكذلك المصدر، وكتب في المصححة الثانية:
(التدليه: ذهاب العقل من الهوى) وانظر الصحاح: 6 / 2231 - 2356.
(2) تقدم في الباب 3 من أبواب مقدمة العبادات، وفي الباب 34 من أبواب مقدمات الطلاق.
(3) يأتي في الباب الآتي من هذه الأبواب.
الباب 21
فيه 3 أحاديث
(1) الكافي 6: 126 / 4، وأورده في الحديث 4 من الباب 36 من أبواب مقدمات الطلاق.
42

(29066) 2 - وبالاسناد عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: لا يجوز عتق السكران
(29067) 3 - وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال: سألته عن المرأة المعتوهة الذاهبة العقل أيجوز بيعها
وهبتها وصدقتها؟ فقال: لا، وعن طلاق السكران وعتقه؟ فقال: لا يجوز.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1) وكذا الذي قبله.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2).
22 - باب ان المملوك إذا مثل به أو نكل به انعتق لا إذا صار خصيا
(29068) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن
الحسين عن جعفر بن محبوب عمن ذكره عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال: كل عبد مثل به فهو حر.
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
(29069) 2 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن عبد الحميد

(2) الكافي 6: 191 / 4، والتهذيب 8: 217 / 777.
(3) الكافي 6: 191 / 2، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب الحجر، ونحوه عن
التهذيب في الحديث 5 من الباب 34 من أبواب مقدمات الطلاق.
(1) التهذيب 8: 217 / 776.
(2) تقدم في الباب 34 من أبواب مقدمات الطلاق، وفي الباب 20 من هذه الأبواب.
الباب 22
فيه 3 أحاديث
(1) الكافي 6: 189 / 1.
(1) التهذيب 8: 223 / 801.
(2) التهذيب 8: 223 / 802، وأورده في الحديث 6 من الباب 1 من أبواب ولاء ضمان الجريرة.
43

عن هشام بن سالم عن أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:
قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) فيمن نكل بمملوكه: انه حر لا سبيل له
عليه سائبة يذهب فيتولى إلى من أحب فإذا ضمن حدثه فهو يرثه.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
محمد بن عبد الحميد عن هشام مثله (1).
محمد بن علي بن الحسين باسناده عن هشام بن سالم مثله (2).
ورواه في (المقنع) مرسلا (3).
(29070) 3 - قال الصدوق: وروى في امرأة قطعت يدي (1) وليدتها:
انها حرة لا سبيل لمولاتها عليها.
أقول: وتقدم ما يدل على جواز بيع الخصي وشرائه في الجهاد في
أحاديث الشراء مما يسبيه أهل الضلال (2).
23 - باب ان المملوك إذا عمى أو أقعد أو جذم انعتق إلا
إذا صار أشل أو أعرج أو أعور
(29071) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن

(1) الكافي 7: 172 / 9.
(2) الفقيه 3: 85 / 306.
(3) المقنع: 160.
(3) الفقيه 3: 85 / 307، والمقنع: 160.
(1) في نسخة: ثدي (هامش المخطوط).
(2) تقدم في الحديث 6 من الباب 50 من أبواب جهاد العدو.
الباب 23
فيه 8 أحاديث
(1) الكافي 6: 189 / 4، والتهذيب 8: 222 / 799.
44

ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال قال: إذا عمى المملوك فقد عتق.
ورواه الصدوق مرسلا (1).
(29072) 2 - وعنه عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إذا
عمى المملوك فلا رق عليه والعبد إذا جذم فلا رق عليه.
ورواه الصدوق باسناده عن السكوني مثله الا أنه قال: إذا عمى
العبد (1).
(29073) 3 - وعن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن (أحمد
ابن الحسن) (1) عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار
الساباطي عن أبي عبد الله عن أبيه (عليهما السلام) في رجل جعل على
نفسه عتق رقبة فاعتق أشل أعرج قال: إذا كان مما يباع أجزأ عنه الا
أن يكون سمى فعليه ما اشترط وسمى.
(29074) 4 - وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن
أبيه عن أبي البختري عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ان
أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: لا يجوز في العتاق الأعمى والمقعد
ويجوز الأشل والأعرج.

(1) الفقيه 3: 84 / 305.
(2) الكافي 6: 189 / 2 والتهذيب 8: 222 / 798.
(1) الفقيه 3: 84 / 304.
3 - الكافي 7: 463 / 16، والتهذيب 8: 308 / 1145.
(1) في الكافي: أحمد بن الحسين.
(4) الكافي 6: 196 / 11.
45

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب نحوه (1).
(29075) 5 - ورواه الصدوق باسناده عن أبي البختري الا أنه قال: لا
يجوز في العتاق الأعمى والأعور.
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن السندي بن محمد عن أبي
البختري (1)
ورواه الصدوق في (المقنع) مرسلا (2).
(29076) 6 - وعن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن
الحسن بن علي الوشا عن أبان عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر
(عليه السلام) قال: إذا عمى المملوك أعتقه صاحبه ولم يكن له أن
يمسكه.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1) وكذا كل ما قبله.
(29077) 7 - أحمد بن محمد البرقي في (المحاسن) عن أبيه عن ابن
أبي عمير عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
إذا عمى الغلام عتق.
(29078) 8 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر (عليه
السلام) قال: سألته عن رجل جعل عليه عتق نسمة أيجزي عنه ان يعتق

(1) التهذيب 8: 230 / 832.
(5) الفقيه 3: 85 / 311.
(1) قرب الإسناد: 74.
(2) المقنع: 162.
(6) الكافي 6: 189 / 3.
(1) التهذيب 8: 222 / 800.
(7) المحاسن: 625 / 84.
(8) مسائل علي بن جعفر: 121 / 70، وقرب الإسناد: 119، وأورده عن قرب الإسناد في الحديث 4 من الباب 27 من أبواب الكفارات.
46

أعرج وأشل؟ قال: إذا كان مما يباع أجزأ عنه الا أن يكون وقت على
نفسه شيئا فعليه ما وقت.
أقول: وتقدم في الكفارات جواز عتق الأعور (1)، فتحمل رواية
الصدوق على الاستحباب، وتقدم ما يدل على المقصود أيضا في
الكفارات (2).
24 - باب حكم مال المملوك إذا أعتق
(29079) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن
محمد، وعن علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن ابن
بكير عن زرارة عن (أبي جعفر (عليه السلام)) (1) إذا كاتب
الرجل مملوكه أو أعتقه وهو يعلم أن له ما لا ولم يكن استثنى السيد
المال حين أعتقه فهو للعبد.
ورواه الشيخ باسناده عن ابن محبوب مثله (2).
ورواه الصدوق باسناده عن ابن بكير مثله الا أنه قال: إذا كان للرجل
مملوك فاعتقه (3).

(1) تقدم في الحديث 2 من الباب 27 من أبواب الكفارات.
(2) تقدم في الباب 27 من أبواب الكفارات.
الباب 24
فيه 7 أحاديث
(1) الكافي 6: 190 / 2.
(1) في المصادر: أبي عبد الله (عليه السلام).
(2) التهذيب 8: 223 / 804، والاستبصار 4: 10 / 31.
(3) الفقيه 3: 69 / 237.
47

(29080) 2 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
جميل بن دراج عن زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) في رجل أعتق
عبدا له وله مال لمن مال العبد؟ قال: إن كان علم أن له مالا تبعه ماله
والا فهو للمعتق.
(29081) 3 - ورواه الصدوق باسناده عن جميل مثله وزاد: وقال في
رجل باع مملوكا وله مال: ان علم مولاه الذي باعه أن له مالا فالمال
للمشترى وان لم يعلم البايع فالمال للبايع.
(29082) 4 - وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي
نجران عن محمد بن حمران عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه
السلام) عن رجل أعتق عبدا وللعبد مال لمن المال؟ فقال: إن كان يعلم أن
له مالا تبعه ماله والا فهو له.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة وابن أبي
عمير عن جميل وابن أبي نجران عن محمد بن حمران مثله (1).
(29083) 5 - وعنه عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن
سعد بن سعد عن أبي جرير قال: سألت (أبا جعفر (عليه السلام)) (1)
عن رجل قال لمملوكه: أنت حر ولى مالك، قال: لا يبدأ بالحرية قبل

(2) الكافي 6: 190 / 3، وأورد ذيله عن الفقيه في الحديث 3 من الباب 7 من أبواب بيع
الحيوان.
(3) الفقيه 3: 69 / 236.
(4) الكافي 6: 190 / 4.
(1) التهذيب 8: 223 / 803، والاستبصار 4: 10 / 30
(5) الكافي 6: 191 / 5.
(1) في المصادر كلها: أبا الحسن (عليه السلام).
48

المال، يقول لي: مالك وأنت حر برضا المملوك فان ذلك أحب إلي.
ورواه الصدوق باسناده عن سعد بن سعد الا أنه قال: يبدأ بالمال
قبل العتق، وذكر بقية الحديث (2).
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (3).
(29084) 6 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن
محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة والقاسم عن أبان عن
عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته
عن رجل أعتق عبدا له وللعبد مال وهو يعلم أن له مالا فتوفى الذي أعتق
العبد لمن يكون مال العبد؟ يكون للذي أعتق العبد أو للعبد؟ قال: إذا
أعتقه وهو يعلم أن له مالا فماله له وان لم يعلم فماله لولده سيده.
ورواه الصدوق عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله مثله (1).
(29085) 7 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن
موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر
عن أبيه: ان عليا (عليه السلام) أعتق عبدا له فقال له: ان ملكك لي
ولكن قد تركته لك.
أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود في بيع الحيوان (1).

(2) الفقيه 3: 92 / 344.
(3) التهذيب 8: 224 / 806، والاستبصار 4: 11 / 33.
(6) التهذيب 8: 223 / 805.
(1) الفقيه 3: 70 / 238.
(7) التهذيب 8: 237 / 855.
(1) تقدم في الباب 7 من أبواب بيع الحيوان.
49

25 - باب حكم من اشترى أمة نسية وأعتقها وتزوجها
وأولدها ثم مات ولامال له.
(29086) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن
محمد، وعن علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن
هشام بن سالم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل أبو عبد الله
(عليه السلام) - وأنا حاضر - عن رجل باع من رجل جارية بكرا (1) إلى
سنة فلما قبضها المشترى أعتقها من الغد وتزوجها، وجعل مهرها
عتقها ثم مات بعد ذلك بشهر، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): إن كان
للذي اشتراها إلى سنة مال أو عقدة تحيط بقضاء ما عليه من الدين في
رقبتها فان عتقه ونكاحه جائزان قال: وان لم يكن للذي اشتراها فأعتقها
وتزوجها مال ولا عقدة يوم مات يحيط بقضاء ما عليه من الدين برقبتها فان
عتقه ونكاحه باطل لأنه أعتق ما لا يملك وأرى أنها رق لمولاها الأول، قيل
له: فان كانت علقت من الذي أعتقها وتزوجها ما حال الذي في بطنها؟ فقال: الذي في بطنها مع أمه كهيئتها.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب (2)،
وباسناده عن محمد بن يعقوب (3).
أقول: حمله الشيخ على ما إذا لم يخلف مقدار نصف ثمن الجارية،

الباب 25
فيه حديث واحد
(1) الكافي 6: 193 / 1.
(1) في نسخة: بكذا (هامش المخطوط) وكذلك المصدر.
(2) التهذيب 8: 202 / 714.
(3) التهذيب 8: 231 / 838.
50

لما تقدم في الوصايا في أحاديث العتق في المرض إذا كان عليه دين (4).
26 - باب ان من أعطاه المملوك مالا ليشتريه ويعتقه
كره له القبول وحكم ما لو بذل لمولاه مالا ليبيعه.
(29087) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن
محمد وعن علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن
العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) في
المملوك يعطى الرجل مالا ليشتريه فيعتقه فقال: لا يصلح له ذلك.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله الا انه اقتصر على
قوله: لا يصلح (1).
(29088) 2 - وعن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن
إسماعيل بن سهل عن معاوية بن ميسرة عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال: سألته عن الرجل يبيع عبده بنقصان من ثمنه ليعتق فقال له
العبد فيما بينهما: لك على كذا وكذا يأخذه منه؟ قال: يأخذه منه عفوا
ويسأله إياه في عفوه فان أبي فليدعه.
ورواه الصدوق باسناده عن معاوية بن ميسرة (1).

(4) تقدم في الباب 39 من أبواب أحكام الوصايا.
الباب 26
فيه حديثان
(1) الكافي 6: 194 / 2.
(1) التهذيب 8: 231 / 836.
(2) الكافي 6: 197 / 13.
(1) الفقيه 3: 93 / 349.
51

أقول: ويأتي ما يدل على بعض المقصود (2).
27 - باب استحباب اختيار عتق المملوك في الرخاء على
بيعه والصدقة بثمنه واختيار البيع والصدقة على العتق
في الغلاء وكراهة عتق الفاسق وشارب الخمر.
(29089) 1 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن أحمد بن
إسحاق عن بكر بن محمد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سأله
رجل - وأنا حاضر - فقال: يكون لي الغلام فيشرب الخمر ويدخل في
هذه الأمور المكروهة فأريد عتقه فهل أعتقه أحب إليك؟ أم أبيعه
وأتصدق بثمنه؟ فقال: ان العتق في بعض الزمان أفضل وفي بعض الزمان
الصدقة أفضل فإذا كان الناس حسنة حالهم فالعتق أفضل وإذا كانوا (1)
شديدة حالهم فالصدقة أفضل وبيع هذا أحب إلي إذا كان بهذه الحال.
ورواه الصدوق باسناده عن بكر بن محمد نحوه (2).
أقول: ويأتي ما يدل على بعض المقصود (3)، وتقدم ما يدل على
استحباب اختيار الصدقة على العتق في الزكاة (4)، وهو محمول على هذا
التفصيل أو نحوه.

(2) يأتي في الباب 68 من هذه الأبواب.
الباب 27
فيه حديث واحد
(1) الكافي 6: 194 / 4.
(1) في نسخة: كانت (هامش المخطوط).
(2) الفقيه 3: 79 / 286.
(3) يأتي في الباب 28 من هذه الأبواب.
(4) تقدم في الباب 2 من أبواب الصدقة.
52

28 - باب صيغة العتق وتأكد استحباب عتق المملوك
الصالح وكراهة استخدامه
(29090) 1 - محمد بن علي بن الحسين قال: دخل أبو جعفر الباقر (1)
(عليه السلام) الخلاء فوجد لقمة خبز في القذر فأخذها وغسلها
ودفعها إلى مملوك معه، وقال: تكون معك لآكلها إذا خرجت فلما خرج
قال للمملوك: أين اللقمة؟ فقال: اكلتها يا ابن رسول الله! (صلى الله عليه
وآله) فقال (عليه السلام): انها ما استقرت في جوف أحد الا وجبت له
الجنة فاذهب فأنت حر فانى اكره أن أستخدم رجلا من أهل الجنة (2).
وفي (عيون الأخبار) باسناد تقدم (3) في اسباغ الوضوء عن الرضا
(عليه السلام) نحوه (4).
(29091) 2 - وفي (ثواب الأعمال) عن أبيه عن سعد عن أحمد بن
أبي عبد الله عن أبيه عن محمد بن سنان عن بشير النبال قال:
سمعت جعفر بن محمد (عليهما السلام) يقول: من أعتق نسمة صالحة لوجه
الله كفر الله عنه مكان كل عضو منه عضوا من النار.

الباب 28
فيه حديثان
(1) الفقيه 1: 18 / 49.
(1) في العيون: الحسين بن علي، بدل: أبو جعفر الباقر.
(2) فيه دلالة على حكم اللقطة التي دون الدرهم، وعلى جواز اكل العبد اللقمة بدون إذن
سيده فتدبر، وعلى ان من وجد لقمة في الخلاء ينبغي له غسلها واكلها بعد الخروج. (منه
قده).
(3) تقدم في الحديث 4 من الباب 54 من أبواب الوضوء.
(4) عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 43 / 154.
(2) ثواب الأعمال: 166 / 1.
53

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1) ويأتي ما يدل عليه (2).
29 - باب ان الأصل في الناس الحرية حتى تثبت الرقية
بالاقرار أو البينة وان من بيع في الأسواق ولم
ينكر أو أقر بالرق أو ثبت رقه ثم ادعى الحرية
لم يقبل الا ببينة
(29092) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
ابن محبوب عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله (عليه
السلام) يقول: كان علي بن أبي طالب (عليه السلام) يقول: الناس كلهم
أحرار الا من أقر على نفسه بالعبودية وهو مدرك من عبد أو أمة ومن
شهد عليه بالرق صغيرا كان أو كبيرا.
ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب مثله الا انه لم ينقله
عن علي (عليه السلام).
محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب مثله (2).
(29093) 2 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن السندي بن
محمد ومحمد بن الوليد جميعا عن أبان بن عثمان عن الفضل قال:

(1) تقدم في البابين 11 و 12 من أبواب نكاح العبيد، وفي الباب 1 من هذه الأبواب.
(2) يأتي في الباب 33 من هذه الأبواب.
الباب 29
فيه 5 أحاديث
(1) الكافي 6: 195 / 5.
(1) الفقيه 3: 84 / 302.
(2) التهذيب 8: 235 / 845.
(2) التهذيب 8: 235 / 846.
54

سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل حر أقر انه عبد؟ قال: يؤخذ بما
أقر به.
(29094) 3 - وعنه عن موسى بن عمر عن العباس بن عامر عن
أبان عن محمد بن الفضل الهاشمي قال: قلت لأبي عبد الله (عليه
السلام): رجل حر أقرانه عبد، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): تأخذه
بما قال: أو يؤدى المال.
ورواه الصدوق باسناده عن العباس بن عامر مثله الا انه اسقط لفظة
حر، وقال: أو يرد المال (1).
(29095) 4 - وباسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى
عن العيص بن القاسم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن
مملوك ادعى انه حر ولم يأت ببينة على ذلك اشتريه؟ قال: نعم.
ورواه الصدوق باسناده عن العيص بن القاسم مثله (1).
(29096) 5 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة عن الميثمي
عن أبان عن إسماعيل بن الفضل قال: قلت لأبي عبد الله (عليه
السلام): حر أقر على نفسه بالعبودية استعبده على ذلك؟ قال: هو عبد
إذا أقر على نفسه.
أقول: قد عرفت وجه الجمع من العنوان وتقدم ما يدل على الحكم
الثاني في بيع الحيوان (1) ويأتي ما يدل على المقصود في القضاء في

(3) التهذيب 8: 235 / 847.
(1) الفقيه 3: 84 / 303.
(4) التهذيب 7: 74 / 317، وأورده في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب بيع الحيوان.
(1) الفقيه 3: 140 / 614.
(5) التهذيب 7: 237 / 1037.
(1) تقدم في الباب 5 من أبواب بيع الحيوان.
55

أحاديث تعارض البينتين (2).
30 - باب ان من أعتق كل مملوك قديم له انعتق كل
من كان له في ملكه ستة اشهر وكذا من أوصى بذلك
(29097) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
داود النهدي عن بعض أصحابنا قال: دخل ابن أبي سعيد المكارى على
أبي الحسن الرضا (عليه السلام)، إلى أن قال: فقال له: رجل قال عند
موته: كل مملوك لي قديم فهو حر لوجه الله قال: نعم، إن الله يقول في
كتابه: (حتى عاد كالعرجون القديم) (1) فما كان من مماليكه اتى له (2) ستة
أشهر فهو قديم حر.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (3).
ورواه أيضا باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن
هاشم (4).
ورواه الصدوق مرسلا (5).
ورواه في (عيون الأخبار) عن أبيه ومحمد بن الحسن عن محمد
ابن يحيى وأحمد بن إدريس جميعا عن محمد بن أحمد بن يحيى عن

(2) يأتي في الحديث 9 من الباب 12 من أبواب كيفية الحكم.
الباب 30
فيه حديثان
(1) الكافي 6: 195 / 6.
(1) يس 36: 39.
(2) في نسخة: عليه (هامش المخطوط).
(3) التهذيب 8: 231 / 835.
(4) التهذيب 8: 318 / 1183.
(5) الفقيه 3: 93 / 351.
56

إبراهيم بن هاشم عن داود بن محمد النهدي (6).
ورواه في (معاني الأخبار) عن أبيه عن محمد بن يحيى عن
محمد بن أحمد (7).
ورواه علي بن إبراهيم في (تفسيره) عن أبيه عن داود بن محمد
النهدي قال: دخل أبو سعيد المكارى وذكر الحديث (8).
(29098) 2 - محمد بن محمد بن المفيد في (الارشاد) قال: قضى
أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل أوصى فقال: أعتقوا عنى كل عبد
قديم في ملكي، فلما مات لم يعرف الوصي ما يصنع، فسئل عن ذلك
فقال: يعتق عنه كل عبد له في ملكه ستة أشهر وتلا قوله تعالى: (والقمر
قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم (1). وقد ثبت ان العرجون (2) إنما
ينتهى إلى الشبه بالهلال في تقوسه وضؤلته بعد ستة أشهر من أخذ الثمرة منه.
31 - باب ان من نذر عتق أول ولد تلده الأمة فولد
توأما أعتقهما.
(29099) 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن

(6) عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 1: 308 / 71.
(7) معاني الأخبار: 218.
(8) تفسير القمي 2: 215.
(2) ارشاد المفيد: 118.
(1) يس 36: 39.
(2) العرجون: أصل العذق الذي يعوج وتقطع منه الشماريخ فيبقى على النخلة يابسا
(الصحاح 6: 2164).
الباب 31
فيه حديث واحد
(1) الكافي 6: 195 / 7.
57

أبي عبد الله عن أبيه عن عبد الله بن الفضل الهاشمي عن أبيه رفعه
قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل نكح وليدة رجل أعتق ربها
أول ولد تلده فولدت توأما فقال: أعتق كلاهما.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1).
32 - باب كراهة عتق المملوك عند حضور موته،
واستحباب عتقه في المرض قبل ذلك.
(29100) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن
محمد عن علي بن مهزيار قال: كتبت إليه أسأله عن المملوك
يحضره الموت فيعتقه مولاه في تلك الساعة فيخرج من الدنيا
حرا هل للمولى في ذلك أجر أو يتركه فيكون له أجره، إذا مات وهو
مملوك؟ فكتب: يترك العبد مملوكا في حال موته فهو أجر لمولاه، وهذا
إذا أعتق في هذه الساعة لم يكن نافعا له.
محمد بن علي بن الحسين باسناده عن إبراهيم بن مهزيار عن أخيه
علي بن مهزيار مثله (1).
(29101) 2 - وباسناده عن محمد بن عيسى العبيدي عن الفضل بن
المبارك انه كتب إلى أبي الحسن علي بن محمد (عليه السلام) في رجل
له مملوك فمرض أيعتقه في مرضه أعظم لاجره أو يتركه مملوكا؟ فقال: ان

(1) التهذيب 8: 231 / 834.
الباب 32
فيه حديثان
(1) الكافي 6: 195 / 8.
(1) الفقيه 3: 92 / 346.
(2) الفقيه 3: 93 / 347.
58

كان في مرض فالعتق أفضل له لأنه يعتق الله عز وجل بكل عضو منه عضوا
من النار وإن كان في حال حضور الموت فيتركه مملوكا أفضل له من
عتقه.
أقول: وتقدم ما يدل على الحكم الثاني عموما (1).
33 - باب تأكد استحباب عتق المملوك المؤمن بعد سبع
سنين، وكراهة استخدامه بعدها وبعد العشرين أكد، وان
من ضرب مملوكه استحب له عتقه
(29102) 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن
أبي عبد الله عن عدة من أصحابنا عن علي بن أسباط عن محمد بن
عبد الله بن زرارة عن بعض آل أعين عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: من كان مؤمنا فقد عتق بعد سبع سنين أعتقه صاحبه أم لم يعتقه ولا
يحل خدمة من كان مؤمنا بعد سبع سنين.
(29103) 2 - وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
موسى بن عمر عن رجل عن الحسين بن علوان عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال: صحبة عشرين سنة قرابة.
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن الحسين بن ظريف عن
الحسين بن علوان مثله (1).

(1) تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب.
الباب 33
فيه 4 أحاديث
(1) الكافي 6: 196 / 12، والتهذيب 8: 230 / 831.
(2) الكافي 8: 199 / 5.
(1) قرب الإسناد: 24.
59

(29104) 3 - وقد تقدم هنا وفي السواك في حديث عن رسول الله
(صلى الله عليه وآله) قال: ما زال جبرئيل يوصيني بالجار حتى ظننت
أنه سيورثه، وما زال يوصيني بالمملوك حتى ظننت انه سيضرب له اجلا
يعتق فيه.
أقول: هذا يدل على أن ما مضى (1) ويأتي للاستحباب (2).
(29105) 4 - محمد بن الحسن باسناده عن البزوفري عن أحمد بن
إدريس عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله
ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا أتى
المملوك ثمنه بعد سبع سنين فعليه أن يقبله.
أقول: وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في الوصايا (1) وفي
الكفارات (2).
34 - باب ان من أعتق مملوكا ثم مات واشتبه استخرج بالقرعة.
(29106) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن

(3) تقدم في الحديث 2 من الباب 14 من هذه الأبواب، وفي الحديث 8 من الباب 1 من أبواب
السواك، وتقدم نحوه في الحديث 5 من الباب 86 من أبواب أحكام العشرة.
(1) مضى في الحديث 1 من هذا الباب.
(2) يأتي في الحديث 4 من هذا الباب.
(4) التهذيب 8: 249 / 904.
(1) تقدم في الباب 84 من أبواب الوصايا.
(2) تقدم في الباب 30 من أبواب الكفارات. ويأتي ما يدل على أن من ضرب عبده حدا لغير
موجب، كفارته اعتاقه في الباب 27 من أبواب مقدمات الحدود.
الباب 34
فيه حديث واحد
(1) الكافي 6: 197 / 14 باختلاف.
60

إسماعيل بن مرار عن يونس قال في رجل كان له عدة مماليك، فقال:
أيكم علمني آية من كتاب الله فهو حر، فعلمه واحد منهم ثم مات
المولى ولم يدر أيهم الذي علمه أنه قال: يستخرج بالقرعة، قال: ولا
يستخرجه الا الامام لان له على القرعة كلاما ودعاء لا يعلمه غيره.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1).
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك عموما في المواريث (2) والقضاء (3) ويأتي
ما يدل على عدم اختصاص القرعة بالامام (4)، وهذا محمول على الاستحباب
مع الامكان، أو على عدم الجواز لمن لا يعلم ذلك الدعاء ويأتي الدعاء
المذكور (5) في القضاء، ويحتمل كون هذا من كلام يونس فتوى منه فلا
حجة فيه.
35 - باب ان الميراث والولاء لمن أعتق رجلا
كان المعتق أو امرأة.
(29107) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي ومحمد بن مسلم عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: قال النبي (صلى الله عليه وآله): الولاء
لمن أعتق.

(1) التهذيب 8: 230 / 830.
(2) يأتي في الباب 4 من أبواب ميراث الغرقى.
(3) يأتي في الباب 13 من أبواب كيفية الحكم.
(4) يأتي في البابين 57، 65 من هذه الأبواب.
(5) يأتي في الحديث 19 من الباب 13 من أبواب كيفية الحكم.
الباب 35
فيه 5 أحاديث
(1) الكافي 6: 197 / 1، والتهذيب 8: 249 / 905.
61

ورواه الصدوق في (المقنع) مرسلا (1).
(92108) 2 - وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن
فضال عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) - في
حديث بريرة -: ان النبي (صلى الله عليه وآله) قال لعائشة: اعتقى فان
الولاء لمن أعتق.
(29109) 3 - وعنه عن أحمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد
ابن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله (عليه السلام) في
امرأة أعتقت رجلا لمن ولاؤه؟ ولمن ميراثه؟ قال: للذي أعتقه الا أن يكون
له وارث غيرها.
محمد بن الحسين باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1) وكذا كل ما
قبله.
وباسناده عن الحسين بن سعيد صفوان عن ابن مسكان عن
الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله (2).
(29110) 4 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن
محمد عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن قال: كتبت إلى أبي
جعفر (عليه السلام) الرجل يموت ولا وارث له الا مواليه الذين أعتقوه
هل يرثونه؟ ولمن ميراثه؟ فكتب: (عليه السلام) لمولاه الاعلى.

(1) المقنع: 156.
(2) الكافي 6: 198 / 3، والتهذيب 8: 250 / 906.
(3) الكافي 6: 198 / 5.
(1) التهذيب 8: 250 / 908.
(2) التهذيب 8: 253 / 920.
(4) التهذيب 8: 257 / 934.
62

(29111) 5 - محمد بن علي بن الحسين قال: قيل للصادق (عليه
السلام): لم قلتم: مولى الرجل منه؟ فقال: لأنه خلق من طينته ثم فرق
بينهما فرده السبي إليه فعطف عليه ما كان فيه منه فاعتقه فلذلك هو
منه.
وفي (العلل) عن علي بن حاتم عن الحسين بن محمد عن أحمد
ابن محمد السياري عن العمركي عمن ذكره عن أبي عبد الله (عليه
السلام) مثله (1).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2) ويأتي ما يدل عليه هنا (3)، وفي
المواريث (4).
36 - باب ان من أعتق وجعل المعتق سائبة وتبرأ من
جريرته فلا ولاء له ولا ميراث.
(29112) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن
محمد عن علي بن الحكم عن أبان عن إسماعيل بن الفضل قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل إذا أعتق أله أن يضع نفسه
حيث شاء ويتولى من أحب؟ فقال: إذا أعتق لله فهو مولى للذي أعتقه
وإذا أعتق فجعل سائبة فله أن يضع نفسه (1) ويتولى من شاء.

(5) الفقيه 3: 78 / 2.
(1) علل الشرائع: 519 / 1.
(2) تقدم في الحديثين 2 و 14 من الباب 52 من أبواب نكاح العبيد والإماء.
(3) يأتي في الباب 37 من هذه الأبواب.
(4) يأتي في الأبواب 1 و 2 و 3 من أبواب ميراث العتق.
الباب 36
فيه حديثان
(1) الكافي 6: 197 / 2.
(1) أضاف في المصدر: حيث شاء، وكذلك هامش المصححة الثانية عن نسخة.
63

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).
(29113) 2 - محمد بن علي بن الحسين، باسناده عن الحسن بن
محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع قال: سئل أبو عبد الله
(عليه السلام) عن السائبة؟ فقال: هو الرجل يعتق غلامه، ثم يقول:
اذهب حيث شئت ليس لي من ميراثك شئ ولا على من جريرتك
شئ ويشهد (1) شاهدين.
وفي (معاني الأخبار) عن محمد بن موسى بن المتوكل عن عبد الله
ابن جعفر الحميري عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب مثله (2).
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب (3).
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (4).
37 - باب ان البائع لو شرط الولاء لم يصح وكان
للمشترى ان أعتق
(29114) 1 - محمد بن يعقوب عن أبي على الأشعري عن محمد بن
عبد الجبار عن صفوان عن عيص بن القاسم عن أبي عبد الله (عليه

(2) التهذيب 8: 250 / 909.
(2) الفقيه 3: 80 / 289، وأورده في الحديث 2 من الباب 43 من هذه الأبواب.
(1) في المصدر زيادة: على ذلك.
(2) معاني الأخبار: 240.
(3) التهذيب 8: 256 / 929، والاستبصار 4: 26 / 84.
(4) يأتي في البابين 41 و 43 من هذه الأبواب.
الباب 37
فيه حديثان
(1) الكافي 6: 198 / 4.
64

السلام) قال: قالت عائشة لرسول الله (صلى الله عليه وآله: ان أهل
بريرة اشترطوا ولاءها، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): الولاء لمن
أعتق.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
(29115) 2 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبيد الله بن علي
الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) انه ذكر: أنه بريرة كانت عند زوج
لها وهي مملوكة فاشترتها عائشة فأعتقتها فخيرها رسول الله (صلى الله
عليه وآله) ان شاءت تقر عند زوجها وان شاءت فارقته وكان مواليها الذين
باعوها اشترطوا ولاءها على عائشة فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله):
الولاء لمن أعتق، وصدق على بريرة بلحم فأهدته إلى رسول الله (صلى
الله عليه وآله) فعلقته عائشة وقالت: ان رسول الله (صلى الله عليه
وآله) لا يأكل الصدقة، فجاء رسول الله (صلى الله عليه وآله) واللحم
معلق، فقال: ما شأن هذا اللحم لم يطبخ؟ قالت: يا رسول الله (صلى الله
عليه وآله) صدق به على بريرة وأنت لا تأكل الصدقة فقال رسول الله
(صلى الله عليه وآله): هو لها صدقة ولنا هدية ثم أمر بطبخه فجاء (1)
فيها ثلاث من السنن.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا (2) وفي النكاح (3) ويأتي ما يدل
عليه (4).

(1) التهذيب 8: 250 / 907.
(2) الفقيه 3: 79 / 284.
(1) في نسخة: فجرت (هامش المخطوط).
(2) تقدم في الباب 35 من هذه الأبواب.
(3) تقدم في الحديثين 2 و 12 من الباب 52 من أبواب نكاح العبيد.
(4) يأتي في الباب 38 من هذه الأبواب.
65

38 - باب ان ولاء الولد لمن أعتق الأب أو الجد إذا لم
يعتقهم غير مولى الأب والجد وان الولاء ينجر من معتق الام
إلى معتق الأب
(29116) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن
صفوان عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)
عن رجل اشترى عبدا وله أولاد من امرأة حرة فأعتقه؟ قال: ولاء ولده
لمن أعتقه.
ورواه الصدوق باسناده عن صفوان بن يحيى (1).
ورواه الكليني عن أبي على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار
عن صفوان مثله (2).
(29117) 2 - وعنه عن ابن أبي عمير عن ابن سنان عن أبي
عبد الله (عليه السلام) في العبد تكون تحته الحرة قال: ولده أحرار، فان
أعتق المملوك لحق بأبيه.
(29118) 3 - وعنه عن النضر عن عاصم عن محمد بن قيس عن
أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في
مكاتب اشترط عليه ولاؤه إذا أعتق فنكح وليدة لرجل آخر فولدت له

الباب 38
فيه 12 حديثا
(1) التهذيب 8: 250 / 910.
(1) الفقيه 3: 79 / 285.
(2) الكافي 7: 170 / 4.
(2) التهذيب 8: 251 / 911، والاستبصار 4: 21 / 67.
(3) التهذيب 8: 251 / 912، والاستبصار 4: 21 / 68، والفقيه 3: 77 / 275.
66

ولدا فحرر ولده ثم توفى المكاتب فورثه ولده فاختلفوا في ولده من
يرثه؟ قال: فالحق ولده بموالي أبيه.
أقول: خصه الشيخ بما لو تجددت ولادة الأولاد وتبعوا الأب في
الحرية دون ما إذا كانوا ملكا لشخص آخر فأعتقهم لما يأتي (1).
(29119) 4 - وعن الحسين بن سعيد في كتابه هكذا عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: سألته عن حرة زوجتها عبدا لي، وولدت منه
أولادا ثم صار العبد إلى غيري فاعتقه إلى من ولاء ولده؟ إلي إذا كانت
أمهم مولاتي؟ أم إلى الذي أعتق أباهم؟ فكتب (عليه السلام): ان كانت
الام حرة جر الأب الولاء وان كنت أنت أعتقت فليس لأبيه (1) جر الولاء.
(29120) 5 - وعنه عن النضر بن سويد عن أبان عن رجل
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال على (عليه السلام):
يجر الأب الولاء إذا أعتق.
(29121) 6 - وعنه عن النضر عن أبان عمن ذكره عن علي بن
الحسين (عليه السلام) قال: قيل له: اشترى فلان - رجل بالمدينة -
مملوكا كان له أولاد فأعتقهم، فقال: انى اكره ان اجر ولاءهم.
أقول: فسره الشيخ بأنه يكره ان يعتق المملوك ليجر ولاء ولده إليه
بل يقصد بالعتق وجه الله ويكون الولاء تابعا له.
(29122) 7 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن

(1) يأتي في الحديث 4 من هذا الباب.
(4) التهذيب 8: 251 / 913، والاستبصار 4: 21 / 69.
(1) في التهذيب: لأبيهم.
(5) التهذيب 8: 252 / 914، والاستبصار 4: 22 / 70.
(6) التهذيب 8: 252 / 915، والاستبصار 4: 22 / 71.
(7) التهذيب 8: 253 / 919، والاستبصار 4: 23 / 75.
67

معروف عن محمد بن سنان عن حذيفة بن منصور عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: المعتق هو المولى والولد ينتمي إلى من شاء.
ورواه الصدوق باسناده عن حذيفة بن منصور (1).
أقول: يأتي وجهه (2).
(29123) 8 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
ابن أبي عمير عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) في
العبد تكون تحته الحرة قال: ولده أحرار فان أعتق المملوك لحق
بأبيه.
(29124) 9 - وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي
ابن الحكم عن سليم الفراء عن الحسن بن مسلم قال: حدثتني عمتي،
قالت: انى جالسة بفناء الكعبة إذ أقبل أبو عبد الله (عليه السلام) فلما
رآني مال إلي فسلم علي ثم قال: ما يجلسك ههنا؟ قلت: انتظر مولى
لنا، قالت: فقال لي: أعتقتموه؟ فقلت: لا ولكن أعتقنا أباه فقال:
ليس ذاك مولاكم هذا أخوكم وابن عمكم إنما المولى الذي جرت عليه
النعمة فإذا جرت على أبيه وجده فهو ابن عمك وأخوك.
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد (1).
أقول: يأتي وجهه (2).

(1) الفقيه 3: 80 / 288.
(2) يأتي في ذيل الحديث 12 من هذا الباب.
(8) الكافي 5: 493 / 6.
(9) الكافي 6: 198 / 1.
(1) التهذيب 8: 252 / 916، والاستبصار 4: 22 / 72.
(2) يأتي في ذيل الحديث 12 من هذا الباب.
68

(29125) 10 - وعنهم عن أحمد عن البرقي عن سعد بن سعد عن
عبد الله بن جندب يرفعه إلى أبي جعفر الأول (عليه السلام) قال: قال:
إنما المولى الجليب العتيق وابنه عربي وابن ابنه من أنفسهم.
(29126) 11 - وعن الحسين بن محمد عن أحمد بن إسحاق وعن
علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن بكر بن محمد الأزدي قال: دخلت
على أبي عبد الله (عليه السلام) ومعي علي بن عبد العزيز فقال لي:
من هذا؟ فقلت: (مولى لنا) (1)، فقال: أعتقتموه أو أباه؟ فقلت: بل
أباه، فقال: ليس هذا مولاك، هذا أخوك وابن عمك، وإنما المولى هو
الذي جرت عليه النعمة، فإذا جرت على أبيه فهو أخوك وابن عمك.
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن أحمد بن إسحاق عن بكر
ابن محمد (2).
ورواه الصدوق باسناده عن بكر بن محمد مثله (3).
(29127) 12 - وبالاسناد عن بكر بن محمد عن كثيرة (1) قالت: مر بي
أبو عبد الله (عليه السلام) وانا انتظر في المسجد الحرام مولى لنا، فقال:
يا أم عثمان! ما يقيمك ههنا؟ قلت: انتظر مولى لنا، قال: أعتقتموه؟
قلت: لا، قال: أعتقتم أباه؟ قلت: لا أعتقنا جده، فقال: ليس هذا
مولاكم بل هذا أخوكم.

(10) الكافي 6: 198 / 2.
(11) الكافي 6: 199 / 3، والتهذيب 8: 252 / 917، والاستبصار 4: 22 / 73.
(1) في الفقيه: مولانا (هامش المخطوط).
(2) قرب الإسناد: 20.
(3) الفقيه 3: 79 / 286.
(12) الكافي 6: 199 / 4.
(1) في نسخة: جويرة، وفي أخرى: جوهرة. (هامش المخطوط) وكذلك المصدر.
69

ورواه الشيخ باسناده عن بكر بن محمد (2) والذي قبله باسناده عن
محمد بن يعقوب.
أقول: ذكر الشيخ (3): ان نفى كون الولد مولى صحيح لان المولى
في اللغة: هو المعتق نفسه ولا يلزم ان ينتفى الولاء عن الولد.
39 - باب ان المرأة إذا أعتقت ثم ماتت انتقل الولاء
إلى عصبتها دون أولادها ذكورا كانوا أو إناثا، وكذا إذا
ماتت وأوصت ان يعتق عنها.
(29128) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن
النضر عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام)
قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) على امرأة أعتقت رجلا واشترطت
ولاءه ولها ابن فالحق ولاءه بعصبتها الذين يعقلون عنه دون ولدها.
(29129) 2 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن
معروف عن ابن المغيرة عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله
(عليه السلام) عن امرأة أعتقت مملوكا ثم ماتت، قال: يرجع الولاء إلى
بنى أبيها.
(29130) 3 - وباسناده عن الحسن بن محبوب عن أبي ولاد حفص بن

(2) التهذيب 8: 253 / 918، والاستبصار 4: 23 / 74.
(3) ادعى الشيخ الاجماع على ذلك (منه قده).
الباب 39
فيه 3 أحاديث
(1) التهذيب 8: 253 / 921، والاستبصار 4: 25 / 80.
(2) التهذيب 8: 254 / 922، والاستبصار 4: 25 / 81.
(3) التهذيب 8: 254 / 924، والاستبصار 4: 25 / 82.
70

سالم الحناط، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أعتق جارية
صغيرة لم تدرك وكانت أمه قبل أن تموت سألته أن يعتق عنها رقبة من
مالها فاشتراها فأعتقها بعد ما ماتت أمه لمن يكون ولاء المعتق؟ قال:
فقال: يكون ولاؤها لأقرباء أمه من قبل أبيها وتكون نفقتها عليهم حتى
تدرك وتستغني، قال: ولا يكون للذي أعتقها عن أمه من ولائها شئ.
40 - باب ان المعتق إذا مات انتقل الولاء إلى أولاده إذا كان
رجلا وان أعتق بأمر الغير كان الولاء للامر.
(29131) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن
النضر عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه
السلام) قال: قضى في رجل حرر رجلا واشترط ولاه (1) فتوفى الذي
أعتق وليس له ولد الا النساء ثم توفى المولى وترك مالا وله عصبة
فاحتق (2) في ميراثه بنات مولاه والعصبة فقضى بميراثه للعصبة الذين يعقلون
عنه إذا احدث حدثا يكون فيه عقل.
أقول: قد حمله الشيخ على التقية (3) لما يأتي في المواريث (4).
(29132) 2 - وباسناده عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن بريد
العجلي قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل كان عليه عتق

الباب 40
فيه حديثان
(1) التهذيب 8: 254 / 923، والاستبصار 4: 24 / 77.
(1) في المصدر: ولاءه.
(2) احتق: تخاصم (الصحاح 4 / 1461).
(3) راجع التهذيب 9: 331 / ذيل 1190 و 1191، والاستبصار 4: 173 / ذيل 652.
(4) يأتي في الحديث 10 من الباب 1 من أبواب ميراث ولاء المعتق.
(2) التهذيب 8: 254 / 925، والاستبصار 4: 23 / 76.
71

رقبة فمات من قبل أن يعتق رقبة فانطلق ابنه فابتاع رجلا من كيسه (1)،
فاعتقه عن أبيه وان المعتق أصاب بعد ذلك مالا ثم مات وتركه لمن
يكون ميراثه؟ قال: فقال: ان كانت الرقبة التي كانت على أبيه (في ظهار،
أو شكر) (2)، أو واجبة عليه فان المعتق سائبة لا سبيل لاحد عليه، قال:
وإن كان توالى قبل ان يموت إلى أحد من المسلمين فضمن جنايته وحدثه (3)
كان مولاه ووارثه ان لم يكن له قريب يرثه، قال: وان لم يكن توالى إلى
أحد حتى مات فان ميراثه لإمام المسلمين ان لم يكن له قريب يرثه من
المسلمين، قال: وان كانت الرقبة التي على أبيه تطوعا وقد كان أبوه أمره
أن يعتق عنه نسمة فان ولاء المعتق هو ميراث لجميع ولد الميت من
الرجال، قال: ويكون الذي اشتراه فاعتقه بأمر أبيه كواحد من الورثة إذا لم
يكن للمعتق قرابة من المسلمين أحرار يرثونه، قال: وإن كان ابنه الذي
اشترى الرقبة فأعتقها عن أبيه من ماله بعد موت أبيه تطوعا منه من غير أن
يكون أبوه أمره بذلك فان ولاءه وميراثه للذي اشتراه من ماله فاعتقه عن
أبيه إذا لم يكن للمعتق وارث من قرابته.
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد، وعن
محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم عن أبيه
جميعا عن ابن محبوب (4).
ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب نحوه (5).
أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود (6) ويأتي ما يدل عليه (7)،

(1) في الفقيه: كسبه (هامش المخطوط).
(2) في الفقيه: في نذر أو شكر (هامش المخطوط).
(3) أضاف في الفقيه: وجريرته.
(4) الكافي 7: 171 / 7.
(5) الفقيه 3: 81 / 293.
(6) تقدم في الباب 39 من هذه الأبواب.
(7) يأتي في الباب 41 من هذه الأبواب.
72

ويأتي في المواريث ما يدل على انتقال الولاء إلى الأولاد الذكور والإناث (8)،
وقد حمل الشيخ ما خالفه هنا على التقية (9) مع أن هذا غير صريح في
المنافاة.
41 - باب ان المعتق سائبة إذا ضمن أحد جريرته فله
ولاؤه وميراثه مع عدم وارث غيره والا فولاؤه
وميراثه للامام
(29133) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن
عيسى بن عبيد عن يونس عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن مملوك أعتق سائبة؟
قال: يتولى من شاء وعلى من تولاه جريرته وله ميراثه، قلت: فان
سكت حتى يموت، قال: يجعل ماله في بيت مال المسلمين.
محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن شعيب عن
أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) نحوه (1).
ورواه الصدوق باسناده عن شعيب (2).
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن
الحسين بن سعيد (3).

(8) يأتي في الباب 1 من أبواب ميراث ولاء العتق.
(9) راجع التهذيب 9: 331 / 1191.
الباب 41
فيه حديثان
(1) الكافي 7: 172 / 8، وأورده بطريق آخر في الحديث 3 من الباب 1 من أبواب ولاء ضمان
الجريرة.
(1) التهذيب 8: 255 / 927.
(2) الفقيه 3: 80 / 290.
(3) الكافي 7: 171 / 4.
73

أقول: لعل المراد: بيت مال الإمام، أو ان الامام رضى بأن يدفع
ميراثه إلى المسلمين في زمانه ويمكن حمله على التقية لما مضى (4)
ويأتي (5).
(29134) 2 - وعنه عن النضر عن ابن سنان - يعنى: عبد الله - قال:
قال أبو عبد الله (عليه السلام): من أعتق رجلا سائبة فليس عليه من جريرته
شئ وليس له من الميراث شئ وليشهد على ذلك، وقال: من تولى
رجلا ورضى به فجريرته عليه وميراثه له.
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعن
محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم عن أبيه
جميعا عن ابن محبوب (1).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2) ويأتي ما يدل عليه (3).
42 - باب انه لا يصح بيع الولاء ولا هبته
ولا اشتراطه
(29135) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى

(4) مضى في الحديث 2 من الباب 40 من هذه الأبواب.
(5) يأتي في الحديثين 1 و 3 من الباب 43 من هذه الأبواب.
(2) التهذيب 8: 256 / 928، والاستبصار 4: 26 / 83، وأورده في الحديث 4 من الباب
43 من هذه الأبواب.
(1) الكافي 7: 171 / 5.
(2) تقدم في الحديث 2 من الباب 22، وفي الحديث 2 من الباب 40 من هذه الأبواب.
(3) يأتي في الباب 43 من هذه الأبواب، وفي الأبواب 1 - 6 من أبواب ولاء ضمان
الجريرة.
الباب 42
فيه 7 أحاديث
(1) التهذيب 8: 258 / 937، والاستبصار 4: 25 / 79.
74

عن بنان بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه
موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن بيع الولاء يحل؟ قال:
لا يحل.
(29136) 2 - وعنه عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن
السكوني عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) قال: قال النبي (صلى
الله عليه وآله): الولاء لحمة كلحمة النسب لا تباع ولا توهب.
ورواه الصدوق باسناده عن إسماعيل بن مسلم عن جعفر بن محمد
عن أبيه (عليهما السلام) مثله (1).
(29137) 3 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن
عيسى عن داود الصرمي قال: قال الطيب (عليه السلام): يا داود! ان
الناس كلهم موال لنا: فيحل لنا أن نشتري ونعتق، فقلت له: جعلت
فداك ان فلانا قال لغلام له قد أعتقه: بعني نفسك حتى اشتريك، قال:
يجوز ولكن إنما يشترى ولاءه
أقول: شراء الولاء هنا محمول على كونه بصيغة ضمان الجريرة مع
كون المعتق سائبة لما مضى (1)، ويأتي (2) فالشراء مجاز، ولفظ (الناس)
قد استعمل في الأحاديث كثيرا بمعنى غير المؤمنين وعلى هذا فلا اشكال.
(29138) 4 - الحسن بن محمد الطوسي في (الأمالي) عن أبيه عن

(2) التهذيب 8: 255 / 926.
(1) الفقيه 3: 78 / 281.
(3) التهذيب 8: 237 / 856.
(1) مضى في الحديثين 1 و 2 من هذا الباب.
(2) يأتي في الأحاديث الآتية من هذا الباب.
(4) أمالي الطوسي 2: 9.
75

ابن نسران عن أحمد بن سليمان عن محمد بن عثمان عن
الحسن بن جعفر عن سعيد بن محمد عن يحيى بن سعيد عن عبد الله
ابن عمر عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله (صلى الله عليه وآله)
نهى عن بيع الولاء وعن هبته.
(29139) 5 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن
الحسن عن علي بن جعفر عن أخيه قال: سألت عن بيع الولاء
يحل؟ قال: لا.
ورواه علي بن جعفر في كتابه (1).
(29140) 6 - محمد بن الحسين الرضى في (المجازات النبوية) عنه
(عليه السلام) أنه قال: الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا
يوهب.
(29141) 7 - محمد بن علي بن الحسين في (المقنع) قال: سئل موسى
ابن جعفر (عليه السلام) عن بيع الولاء فقال: لا يحل ذلك.
أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود (1).

(5) قرب الإسناد: 113.
(1) مسائل علي بن جعفر: 140 / 157.
(6) المجازات النبوية: 172 / 131.
(7) المقنع: 160.
(1) تقدم في الباب 37 من هذه الأبواب.
76

43 - باب ان المعتق واجبا سائبة لا ولاء لاحد عليه الا
ضامن جريرة أو الامام وكذا لو تبرأ المولى من جريرته
وكذا من نكل بمملوكه فانعتق
(29142) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب (1) عن
عمار بن أبي الأحوص قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن السائبة
فقال: انظر في القرآن فما كان فيه (فتحرير رقبة) (2) فتلك يا عمار السائبة
التي لا ولاء لاحد من الناس عليها الا الله عز وجل، فما كان ولاه لله عز
وجل فهو لرسول الله (صلى الله عليه وآله) وما كان ولاه لرسول الله
(صلى الله عليه وآله) فان ولاؤه للامام وجنايته على الامام وميراثه له.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
الحسن بن محبوب مثله (3).
(29143) 2 - وعنه عن خالد بن جرير عن أبي الربيع قال: سئل
أبو عبد الله (عليه السلام) عن السائبة، فقال: الرجل يعتق غلامه ويقول
له: اذهب حيث شئت ليس لي من ميراثك شئ، ولا على من جريرتك

الباب 43
فيه 6 أحاديث
(1) التهذيب 8: 256 / 930، والاستبصار 4: 26 / 85، والفقيه 3: 81 / 291، وأورده
في الحديث 6 من الباب 3 من أبواب ولاء ضمان الجريرة.
(1) في الكافي زيادة: عن ابن رئاب.
(2) النساء 4: 92.
(3) الكافي 7: 171 / 2.
(2) التهذيب 8: 256 / 929، والاستبصار 4: 26 / 84، وأورده في الحديث 2 من الباب
36 من هذه الأبواب.
77

شئ ويشهد على ذلك شاهدين.
ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب (1) وكذا الذي قبله.
ورواه في (المقنع) مرسلا (2).
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد، وعن
محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم عن أبيه
جميعا عن ابن محبوب مثله (3).
(29144) 3 - وعنه عن ابن سنان - يعنى: عبد الله - قال: قال أبو
عبد الله (عليه السلام): قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) فيمن كاتب
عبدا أن يشترط ولاءه إذا كاتبه، وقال: إذا أعتق المملوك سائبة انه لا ولاء
عليه لاحد ان كره ذلك ولا يرثه الا من أحب أن يرثه فان أحب ان يرثه
ولى نعمته أو غيره فليشهد رجلين بضمان ما ينوبه لكل جريرة جرها أو
حدث، فإن لم يفعل السيد ذلك ولا يتوالى إلى أحد فان ميراثه يرد إلى
امام المسلمين.
(29145) 4 - وباسناده عن الحسين بن سعيد عن النضر عن ابن سنان
قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): من أعتق رجلا سائبة فليس عليه من
جريرته شئ وليس له من الميراث شئ، وليشهد على ذلك، قال: ومن
تولى رجلا فرضى بذلك فجريرته عليه وميراثه له.
(29146) 5 - وعنه عن النضر عن عاصم عن أبي بصير - يعنى:

(1) الفقيه 3: 80 / 289.
(2) المقنع: 160.
(3) الكافي 7: 171 / 6.
(3) التهذيب 8: 257 / 933، والاستبصار 4: 27 / 88.
(4) التهذيب 8: 256، والاستبصار 4: 26 / 83، وأورده في الحديث 2 من الباب 41 من
هذه الأبواب.
(5) التهذيب 8: 256 / 931، والاستبصار 4: 26 / 86.
78

المرادي - قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يعتق الرجل
في كفارة يمين أو ظهار لمن يكون الولاء؟ قال: للذي يعتق.
ورواه الصدوق باسناده عن عاصم بن حميد (1).
أقول: حمله الشيخ على ما إذا توالى إليه وضمن جريرته لما
مر (2)، ويمكن أن يقرأ يعتق بالبناء للمفعول يعنى: ان ولاء ذلك العبد
المعتق لنفسه يتوالى إلى من شاء ويمكن حمله على الولاء اللغوي
فإنه يسمى مولاه دون الولاء الشرعي الذي يوجب الميراث لما مر (3).
(29147) 6 - وباسناده عن محمد بن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن
زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: السائبة وغير السائبة سواء في
العتق.
أقول: ذكر الشيخ: انه إنما جعلهما سواء في العتق ونحن نقول
به فمن أين أنهما لا يختلفان في الولاء؟ انتهى. يعنى: انهما سواء في
الثواب أو في الشرائط أو الصيغة أو الولاء اللغوي أو نحو ذلك لا
الولاء الشرعي والميراث، وقد تقدم ما يدل على المقصود (1) وعلى الحكم
الأخير (2) ويأتي ما يدل عليه (3).

(1) الفقيه 3: 79 / 283.
(2) مر في الحديث 1 من هذا الباب.
(3) مر في أحاديث هذا الباب وفي الباب 41 من هذه الأبواب.
(6) التهذيب 8: 257 / 932، والاستبصار 4: 27 / 87.
(1) تقدم في الباب 36، وفي الحديث 2 من الباب 40، وفي الباب 41 من هذه الأبواب.
(2) تقدم في الباب 22 من هذه الأبواب.
(3) يأتي في الأبواب 1 و 2 و 3 ومن أبواب ولاء ضمان الجريرة.
79

44 - باب صحة العتق بالإشارة مع العجز عن النطق
وصحة عتق المرأة بغير اذن زوجها واستحباب استئذانه
وحكم العتق في المرض والوصية به.
(29148) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد عن ابن
أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) ان
أباه حدثه: ان امامة بنت أبي العاص بن ربيع وأمها زينب بنت رسول الله
(عليه السلام) فتزوجها بعد على (عليه السلام) المغيرة بن نوفل انها
وجعت وجعا شديدا حتى اعتقل لسانها فأتاها الحسن والحسين (عليهما
السلام) وهي لا تستطيع الكلام فجعلا يقولان - والمغيرة كاره لما
يقولان -: أعتقت فلانا وأهله؟ فتشير برأسها: أن نعم، وكذا وكذا، فتشير برأسها: نعم، أم لا، قلت: فأجازا ذلك لها؟ قال: نعم.
ورواه الشيخ أيضا والصدوق كما تقدم في الوصايا (1).
(29149) 2 - وباسناده عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ليس للمرأة مع زوجها امر في عتق
ولا صدقة ولا تدبير ولا هبة ولا نذر في مالها الا باذن زوجها، الا في
زكاة أو بر والديها أو صلة قرابتها.
ورواه الصدوق أيضا باسناده عن الحسن بن محبوب (1).

الباب 44
فيه حديثان
(1) التهذيب 8: 258 / 936.
(1) تقدم في الحديث 1 من الباب 49 من أبواب أحكام الوصايا.
(2) التهذيب 8: 257 / 935، وأورده في الحديث 1 من الباب 17 من أبواب الوقوف، وفي
الحديث 1 من الباب 5 من أبواب النفقات، وفي الحديث 1 من الباب 15 من أبواب النذر.
(1) الفقيه 3: 277 / 1315.
80

أقول: هذا محمول على استحباب الاستئذان لما مر (2)، وتقدم ما
يدل على بقية المقصود في الوصايا (3).
45 - باب عدم صحة العتق بالكتابة واشتراط النطق
باللسان.
(29150) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن البزوفري عن أحمد بن
إدريس عن عبد الله بن محمد عن محمد بن عبد الحميد عن أبي
جميلة عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) في رجل كتب
إلى امرأته بطلاقها وكتب بعتق مملوكه ولم ينطق به لسانه، قال: ليس
بشئ حتى ينطق به لسانه.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1).
46 - باب تحريم الإباق على المملوك وأنه يبطل التدبير
وحد الإباق.
(29151) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن

(2) مر في الحديث 1 من هذا الباب، وفي الباب 49 من أبواب أحكام الوصايا.
(3) تقدم في الأبواب 43 و 67 و 72 - 77 من أبواب أحكام الوصايا.
الباب 45
فيه حديث واحد
(1) التهذيب 8: 248 / 899، وأورده في الحديث 1 من الباب 14 من أبواب مقدمات
الطلاق.
(1) تقدم في الباب 14 من أبواب مقدمات الطلاق.
الباب 46
فيه 5 أحاديث
(1) الكافي 6: 199 / 1.
81

محمد عن محمد بن خالد والحسين بن سعيد جميعا عن القاسم بن
عروة عن عبد الحميد عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه
السلام) قال: ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة: أحدهم العبد الآبق حتى
يرجع إلى مواليه (1).
(29152) 2 - وعنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن
هلال عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) في جارية مدبرة
أبقت من سيدها إلى أن قال: فقال: انها (1) أبقت عاصية لله ولسيدها
فأبطل الإباق التدبير.
(29153) 3 - وعنه عن أحمد عن بعض أصحابنا رفعه إلى أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: المملوك إذا هرب ولم يخرج من مصره لم
يكن آبقا.
(29154) 4 - محمد بن علي بن الحسين مرسلا مثله قال: قال أبو
جعفر (عليه السلام): العبد الآبق لا تقبل له صلاة حتى يرجع إلى
مولاه.
(29155) 5 - وباسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد عن أبيه عن
جعفر بن محمد عن آبائه في وصية النبي (صلى الله عليه وآله) لعلي
(عليه السلام) قال: يا علي! ثمانية لا يقبل الله لهم صلاة: العبد الآبق
حتى يرجع إلى مولاه، والناشز وزوجها عليها ساخط. الحديث.

(1) في المصدر: مولاه.
(2) الكافي 6: 200 / 4، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 10 من أبواب التدبير.
(1) في المصدر: لأنها.
(3) الكافي 6: 200 / 6.
(4) الفقيه 3: 87 / 321.
(5) الفقيه 4: 258 / 824.
82

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).
47 - باب ان من خاف إباق عبده أو بعيره جاز أن يقيده
ويستوثق منه ولا تسقط نفقته.
(29156) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي جميلة عن زيد الشحام عن أبي
عبد الله (عليه السلام) انه سأله رجل يتخوف إباق مملوكه أو يكون
المملوك قد ابق أيقيده؟ أو يجعل في رقبته راية؟ فقال: إنما هو بمنزلة
بعير يخاف شراده فإذا خفت ذلك فاستوثق منه، ولكن اشبعه واكسه،
قلت: وكم شبعه؟ قال: اما نحن نرزق عيالنا مدين من تمر.
ورواه الصدوق باسناده عن زيد الشحام (1).
أقول: وتقدم ما يدل على الحكم الأخير (2).
48 - باب جواز عتق الآبق إذا لم يعلم موته حتى في
الكفارة الواجبة
(29157) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن

(1) تقدم في الحديث 2 من الباب 2 من أبواب الاذان، وفي الحديثين 2 و 3 من الباب
80 من أبواب مقدمات النكاح، وفي الباب 35 من أبواب أقسام الطلاق.
(2) يأتي في الباب 72 من هذه الأبواب، وفي الحديث 2 من الباب 10 من أبواب التدبير.
الباب 47
فيه حديث واحد
(1) الكافي 6: 199 / 2، وأورد ذيله في الحديث 11 من الباب 1 من أبواب النفقات.
(1) الفقيه 3: 87 / 323.
(2) تقدم في الباب 4، وفي الحديث 1 من الباب 11 من أبواب النفقات.
الباب 48
فيه حديثان
(1) الكافي 6: 199 / 3.
83

أبي هاشم الجعفري قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل ابق
منه مملوكه يجوز أن يعتقه في كفارة (اليمين و) (1) الظهار؟ قال: لا بأس
به (ما لم يعرف منه موتا) (2) قال أبو هاشم: وكان سألني نصر بن عامر
القمي أن أسأله عن ذلك.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (3).
محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبي هاشم الجعفري مثله الا
أنه أسقط لفظ اليمين (4).
(29158) 2 - وباسناده عن أحمد بن هلال قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه
السلام): كان علي عتق رقبة فهرب لي مملوك لست أعلم أين هو
يجزئني عتقه؟ فكتب (عليه السلام): نعم.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما (1).
49 - باب ان من أخذ آبقا أو مسروقا ليرده إلى صاحبه
فابق منه أو هلك ولم يفرط لم يضمن.
(29159) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن

(1) ليس في المصدر.
(2) في نسخة: ما علم أنه حي مرزوق (هامش المخطوط).
(3) التهذيب 8: 247 / 890.
(4) الفقيه 3: 86 / 314.
(2) الفقيه 3: 85 / 313.
(1) تقدم في الأبواب 1 و 3 و 4 من هذه الأبواب.
الباب 49
فيه 5 أحاديث
(1) الكافي 6: 200 / 5، والتهذيب 6: 398 / 1202 وذكر المسألة الثانية وأورد صدره في
الحديث 2 من الباب 50 من هذه الأبواب.
84

محمد عن محمد بن يحيى الخثعمي عن غياث بن إبراهيم عن أبي
عبد الله (عليه السلام) ان أمير المؤمنين (عليه السلام) قال في جعل
الآبق المسلم: يرد على المسلم، وقال في رجل اخذ آبقا فأبق منه قال:
ليس عليه شئ.
ورواه الصدوق باسناده عن غياث بن إبراهيم مثله (1).
(29160) 2 - وعنه عن أحمد، عن علي بن إبراهيم عن أبيه
جميعا عن ابن محبوب عن الحسن بن صالح قال: سألت أبا عبد الله
(عليه السلام) عن رجل أصاب عبدا آبقا فأخذه وأفلت منه العبد،
قال: ليس عليه شئ قلت: فأصاب جارية قد سرقت من جار له فأخذها
ليأتيه بها فنفقت قال: ليس عليه شئ.
(29161) 3 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن
السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام): ان أمير المؤمنين (عليه
السلام) اختصم إليه في رجل أخذ عبدا آبقا فكان معه ثم هرب منه،
قال: يحلف بالله الذي لا إله إلا هو ما سلبه ثيابه ولا شيئا مما كان عليه
ولا باعه ولا داهن في ارساله فان حلف برئ من الضمان.
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أبيه عن
ابن المغيرة عن السكوني (1)
والأول باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى.
ورواه الصدوق باسناده عن إسماعيل بن مسلم عن جعفر بن محمد

(1) الفقيه 3: 88 / 327.
(2) الكافي 6: 200 / 7، والفقيه 3: 88 / 328.
(3) الكافي 6: 201 / 8.
(1) التهذيب 8: 247 / 891 و 6: 398 / 1201.
85

عن أبيه عن علي (عليه السلام) (2).
وروى الذي قبله باسناده عن الحسن بن محبوب الا أنه اقتصر على
الحكم الثاني وقال فيه: أصاب دابة.
أقول: لعله مخصوص بدعوى التفريط.
(29162) 4 - وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي
عمير عن محمد بن أبي حمزة عن محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه
السلام) قال: ليس في الإباق عهدة.
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1) وكذا الذي
قبله.
(29163) 5 - وباسناده عن الصفار عن أحمد بن محمد عن ابن أبي
عمير عمن رواه عن محمد ابن أبي حمزة (1) عن أبي جعفر (عليه
السلام) قال: ليس في الإباق عهدة.
50 - باب جواز أخذ الجعل على الآبق والضالة.
(29164) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن العمركي

(2) الفقيه 3: 87 / 325.
(4) الكافي 6: 201 / 10، وأورده باسناد آخر في الحديث 2 من الباب 10 من أبواب أحكام
العيوب.
(1) التهذيب 8: 247 / 893.
(5) التهذيب 6: 312 / 864 وأورده في الحديث 1 من الباب 10 من أبواب أحكام العيوب.
(1) في المصدر زيادة: عمن حدثه.
الباب 50
فيه حديثان
(1) الكافي 6: 201 / 9، وأورده في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب الجعالة.
86

عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن
جعل الآبق والضالة قال: لا بأس به.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
(29165) 2 - وعنه عن أحمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن
إبراهيم عن أبي عبد الله (عليه السلام): ان أمير المؤمنين (عليه السلام)
قال في جعل الآبق المسلم: يرد على المسلم. الحديث.
ورواه الصدوق باسناده عن غياث بن إبراهيم (1).
51 - باب ان المملوك إذا قال لمولاه: بعني بسبعمائة وأنا
أعطيك ثلاثمائة وللعبد مال لزم الشرط والا فلا.
(29166) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب عن
العلاء عن الفضيل بن يسار قال: قال لي عبد مسلم عارف أعتقه رجل
فدخل به على أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يا هذا! من هذا
السندي؟ قال الرجل: عارف وأعتقه فلان، فقال أبو عبد الله (عليه
السلام): ليت انى كنت أعتقته، فقال السندي لأبي عبد الله (عليه
السلام): انى قلت لمولاي: بعني بسبعمائة درهم وأنا أعطيك ثلاثمائة
درهم، فقال له أبو عبد الله (عليه السلام): إن كان يوم شرطت لك مال
فعليك أن تعطيه، وان لم يكن لك مال يومئذ فليس عليك شئ.

(1) التهذيب 8: 247 / 892.
(2) الكافي 6: 200 / 5، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 49 من هذه الأبواب.
(1) الفقيه 3: 88 / 326.
الباب 51
فيه حديث واحد
(1) التهذيب 8: 246 / 887.
87

52 - باب ان أحد الورثة لو شهد بعتق المملوك جازت
شهادته في حصته لا في حصة الباقين ولم يضمن مع كون
المقر مرضيا بل يستسعى العبد.
(29167) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب
عن علي بن السندي عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم عن
أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته (1) عن رجل ترك مملوكا بين نفر
فشهد أحدهم أن الميت أعتقه، قال: إن كان الشاهد مرضيا لم يضمن
وجازت شهادته (2) ويستسعى العبد فيما كان للورثة.
وباسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلاء وحماد بن
عيسى عن حريز جميعا عن محمد بن مسلم مثله (3).
ورواه الصدوق باسناده عن حريز مثله (4).
(29168) 2 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن بنان عن
موسى بن القاسم عن علي بن الحكم عن منصور قال: سألت أبا
عبد الله (عليه السلام) عن رجل هلك وترك غلاما فشهد بعض ورثته انه

الباب 52
فيه حديثان
(1) التهذيب 8: 246 / 888، وأورده في الحديث 2 من الباب 26 من أبواب أحكام الوصايا.
(1) في المصدر: سألت أبا جعفر (عليه السلام).
(2) في نسخة زيادة: في نصيبه. (هامش المخطوط).
(4) الفقيه 3: 70 / 242.
(2) التهذيب 8: 246 / 889، وأورده عن الكافي في الحديث 4 من الباب 26 من أبواب أحكام الوصايا
، وأورده باسناد آخر في الحديث 1 من الباب 52 من أبواب الشهادات.
88

حر، قال: إن كان الشاهد مرضيا جازت شهادته ويستسعى (1) فيما كان
لغيره من الورثة.
أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الوصايا (2).
53 - باب ان المملوكة إذا مات زوجها ولا وارث له
اشتريت من ماله وأعتقت وورثت وكذا
غيرها من الورثة (29169) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب
عن العباس بن موسى (1)، عن يونس بن عبد الرحمن عن ابن مسكان
عن سليمان بن خالد (عن بعضهم) (2)، قال كان على (عليه السلام) إذا مات الرجل وله امرأة مملوكة اشتراها من ماله وأعتقها ثم ورثته.
ورواه الصدوق باسناده عن ابن مسكان (3).
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في المواريث (4) إن شاء الله.

(1) في المصدر زيادة: العبد.
(2) تقدم في الحديث 1 من الباب 26 من أبواب أحكام الوصايا.
الباب 53
فيه حديث واحد
(1) التهذيب 8: 247 / 894، والاستبصار 4: 178 / 674.
(1) في التهذيب: عن العباس، وفي الاستبصار: عن العباس بن معروف.
(2) في الاستبصار: عن أبي عبد الله (عليه السلام).
(3) الفقيه 3: 83 / 298.
(4) يأتي في الباب من أبواب موانع الإرث.
89

54 - باب ان من أعتق عبدا وعلى العبد دين
لم يلزم السيد.
(29170) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب
عن علي بن محمد بن يحيى الخزاز الكوفي عن الحسن بن علي عن
درست عن عجلان عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل أعتق عبدا
له وعليه دين، قال: دينه عليه لم يزده العتق الا خيرا.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الدين (1). 55 - باب حكم دين العبد إذا مات سيده أو باعه.
(29171) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب
عن علي بن محمد بن يحيى عن الحسن بن علي عن أبي إسحاق عن
فيض عن أشعث عن أبي الحسن (عليه السلام) (1) في الرجل يموت
وعليه دين وقد اذن لعبده في التجارة وعلى العبد دين قال: يبدأ بدين
السيد.
(29172) 2 - وبالاسناد عن أشعث عن شريح قال: قال أمير المؤمنين

الباب 54
فيه حديث واحد
(1) التهذيب 8: 248 / 895، والاستبصار 4: 20 / 64.
(1) تقدم في الباب 31 من أبواب الدين.
الباب 55
فيه حديثان
(1) التهذيب 8: 248 / 896 والاستبصار 4: 20 / 65.
(1) في المصدر: عن الحسن (عليه السلام).
(2) التهذيب 8: 248 / 897، والاستبصار 4: 20 / 63.
90

(عليه السلام) في عبد بيع وعليه دين، قال: دينه على من اذن له في
التجارة واكل ثمنه.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في التجارة. (1)
56 - باب حكم عتق الصبي مملوكه إذا بلغ عشر سنين.
(29173) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن بكر عن زرارة
عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنه
يجوز له من ماله ما أعتق وتصدق على وجه المعروف فهو جائز.
وباسناده عن صفوان بن يحيى عن موسى بن بكر مثله الا أنه قال:
على حد معروف وحق فهو جائز (1).
محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد
ابن محمد بن عيسى جميعا عن صفوان بن يحيى مثله (2).
(29174) 2 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الرحمن بن أبي
نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه
السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): أيما رجل ترك سرية إلى
أن قال: وقضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل ترك جارية قد

(1) تقدم في الأحاديث 2 و 3 و 5 من الباب 31 من أبواب الدين.
الباب 56
فيه حديثان
(1) التهذيب 8: 248 / 898، وأورده باسناد آخر في الحديث 1 من الباب 15 من أبواب
الوقوف، وفي الحديث 4 من الباب 44 من أبواب أحكام الوصايا.
(1) التهذيب 9: 181 / 729 بسند آخر. ورواه الصدوق في الفقيه 4: 145 / 502
بنفس السند والمتن.
(2) الكافي 7: 28 / 1.
(2) الكافي 6: 192 / 3، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 6 من أبواب الاستيلاد.
91

ولدت منه بنتا وهي صغيرة غير أنها تبين الكلام فأعتقت أمها فخاصم فيها
موالي أبي الجارية فأجاز عتقها الام.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1).
وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال عن عبد الرحمن بن أبي
نجران وسندي بن محمد عن عاصم بن حميد (2).
ورواه الصدوق باسناده عن عاصم بن حميد (3).
أقول: الحديث الثاني مخصوص بعتق الام، وقد تقدم ما يدل على أنها
تنعتق بالملك (4)، وتقدم ما يدل على المقصود في الصدقات (5)
والوصايا (6) وغير ذلك (7).
57 - باب ان من نذر عتق أول مملوك يملكه فملك
مماليك دفعة استخرج واحدا بالقرعة فاعتقه ويجوز له
ان يختار واحدا منهم ويعتقه.
(29175) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن

(1) التهذيب 8: 238 / 860.
(2) التهذيب 9: 183 / 735.
(3) الفقيه 3: 83 / 300.
(4) تقدم في الباب 7 من هذه الأبواب.
(5) تقدم في الحديث 1 من الباب 15 من أبواب الصدقات.
(6) تقدم في الحديث 4 من الباب 44 من أبواب أحكام الوصايا.
(7) تقدم في الحديثين 2 و 6 من الباب 32 من أبواب مقدمات الطلاق.
الباب 57
فيه 3 أحاديث
(1) التهذيب 8: 225 / 811، والمقنع: 157، وأورده عن الفقيه في الحديث 15 من الباب
13 من أبواب كيفية الحكم.
92

أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) في
رجل قال: أول مملوك أملكه فهو حر فورث سبعة جميعا، قال: يقرع
بينهم ويعتق الذي قرع.
(29176) 2 - وعنه عن فضالة عن أبان عن عبد الله بن سليمان
قال: سألته عن رجل قال: أول مملوك أملكه فهو حر فلم يلبث أن ملك
ستة أيهم يعتق؟ قال: يقرع بينهم، ثم يعتق واحدا. الحديث.
(29177) 3 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن
الحسين عن إسماعيل بن يسار الهاشمي (عن عبد الله بن غالب
القيسي) (1) عن الحسن الصيقل قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)
عن رجل قال: أول مملوك أملكه فهو حر فأصاب ستة، قال: إنما كانت
نيته على واحد فليختر أيهم شاء فليعتقه.
ورواه الصدوق باسناده عن الحسن الصيقل (2).
قال الشيخ: هذه الأخبار لا تنافى ما قدمناه من أن العتق لا يصح قبل
الملك لان الوجه فيها أن يجعل ذلك نذرا لله فيجب عليه الوفاء به،
ويجوز أن يكون المراد: إذا أراد الوفاء بما قال، وان لم يكن نذرا، قال:
والقرعة هي الأحوط المعمول عليه، ولو اختار واحدا وأعتقه لم يكن مخطئا.
أقول: ويمكن حمل الاختيار على القرعة.

(2) التهذيب 8: 225 / 810، والاستبصار 4: 5 / 16، وأورده ذيله في الحديث 14 من
الباب 30 من أبواب نكاح العبيد.
(3) التهذيب 8: 226 / 812، والاستبصار 4: 5 / 17.
(1) في المصدر: عن علي بن عبد الله بن غالب القيسي.
(2) الفقيه 3: 92 / 345.
93

58 - باب ان من أعتق ثلاثة مماليك وكان له أكثر من
ذلك فقيل له: أعتقت مماليكك؟ فقال: نعم، لم
يعتق غير الثلاثة.
(29178) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن
الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن رجل قال لثلاثة مماليك
له: أنتم أحرار وكان له أربعة، فقال له رجل من الناس: أعتقت
مماليكك؟ قال: نعم، أيجب العتق لأربعة حين أجملهم أو هو الثلاثة
الذين أعتق؟ فقال: إنما يجب العتق لمن أعتق.
ورواه الصدوق باسناده عن سماعة (1).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما (2).
59 - باب ان من نذر عتق أمته ان وطئها فخرجت من
ملكه انحلت اليمين وان عادت بملك مستأنف (*).
(29179) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن
صفوان وفضالة عن العلاء عن محمد عن أحدهما (عليهما
السلام) قال: سألته عن الرجل تكون له الأمة فيقول: يوم (1)

الباب 58
فيه حديث واحد
(1) التهذيب 8: 226 / 813.
(1) الفقيه 3: 68 / 230.
(2) تقدم في الباب 45 من هذه الأبواب.
الباب 59
فيه حديث واحد
* علق المصنف هنا بقوله: هذا العنوان موافق لعبارة المختصر النافع (منه ره).
(1) التهذيب 8: 226 / 814.
(1) في الفقيه: متى (هامش المخطوط).
94

آتيها (2) فهي حرة ثم يبيعها من رجل ثم يشتريها بعد ذلك، قال: لا بأس
بأن يأتيها قد (3) خرجت من ملكه.
ورواه الصدوق باسناده عن العلاء نحوه (4).
أقول: وتقدم ما يدل على عدم لزوم هذا العتق بغير نذر (5).
60 - باب ان من أقر بعتق مماليكه للتقية أو دفع الضرر لم
يقع العتق.
(29180) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن
صفوان عن الوليد بن هشام المراي قال قدمت من مصر ومعي رقيق
فمررت بالعاشر فسألني فقلت: هم أحرار كلهم فقدمت المدينة،
فد خلت على أبي الحسن (عليه السلام) فأخبرته بقولي للعاشر فقال:
ليس عليك شئ. الحديث.
ورواه الصدوق باسناده عن الحسين بن سعيد (1).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2).

(2) في المصدر: يأتيها.
(3) في المصدر: فقد. (وهو الأنسب).
(4) الفقيه 3: 68 / 229.
(5) تقدم في الباب 5 من هذه الأبواب.
الباب 60
فيه حديث واحد
(1) التهذيب 8: 227 / 815، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 6 من أبواب الاستيلاد.
(1) الفقيه 3: 84 / 301.
(2) تقدم في الباب 37 من أبواب مقدمات الطلاق، وفي الباب 4 من هذه الأبواب.
95

61 - باب جواز بيع المملوك المتولد من الزنا وشرائه
واستخدامه والحج من ثمنه.
(29181) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن
أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام)
عن ولد الزنا أيشترى أو يباع أو يستخدم؟ قال: نعم الا جارية
لقيطة فإنها لا تشترى.
(29183) 2 - وعنه عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن إسحاق
ابن عمار عن عنبسة بن مصعب قال: قلت لأبي عبد الله (عليه
السلام): جارية لي زنت أبيع ولدها؟ قال: نعم، قلت: أحج بثمنه؟
قال: نعم.
وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل
عن علي بن النعمان نحوه (1).
ورواه الصدوق باسناده عن عنبسة بن مصعب (2) والذي قبله باسناده عن حماد مثله.
(29183) 3 - وعن الحسين بن سعيد عن ابن أبي نجران عن

الباب 61
فيه 3 أحاديث
(1) التهذيب 8: 227 / 818، والفقيه 3: 86 / 317، وأورده في الحديث 3 من الباب 96
من أبواب ما يكتسب به، وفي الحديث 2 من الباب 62 من هذه الأبواب.
(2) التهذيب 8: 227 / 817، وأورده في الحديث 4 من الباب 96 من أبواب ما يكتسب به.
(1) التهذيب 10: 26 / 81.
(2) الفقيه 3: 86 / 316.
(3) التهذيب 8: 228 / 822، وأورده بتمامه عن الفقيه في الحديث 2 من الباب 96 من أبواب
ما يكتسب به، وصدره في الحديث 5 من الباب 62 من هذه الأبواب.
96

المثنى عن زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) - في حديث - أنه قال:
وإن كان ولد مملوك لك من زنا فامسك أو بع ان أحببت هو مملوكك.
ورواه الصدوق باسناده عن زرارة (1).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2).
62 - باب ان اللقيط حر لا يباع ولا يشترى ويتوالى إلى
من شاء فيضمن جريرته وحكم النفقة عليه.
(29184) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن
صفوان عن العلاء عن محمد عن أحدهما (عليهما السلام) قال:
سألته عن اللقيط قال: لا يباع ولا يشترى.
(29185) 2 - وعنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن
أبي عبد الله (عليه السلام) انه سئل عن ولد الزنا أيشترى أو يباع أو
يستخدم؟ قال: نعم الا جارية لقيطة فإنها لا تشترى.
ورواه الصدوق باسناده عن حماد مثله (1).

(1) الفقيه 3: 86 / 320.
(2) تقدم في الباب 96 من أبواب ما يكتسب به، وفي الحديث 8 من الباب 14 من أبواب ما
يحرم بالمصاهرة.
الباب 62
فيه 7 أحاديث
(1) التهذيب 8: 227 / 819، وأورده نحوه عن الكافي في الحديث 1 من الباب 22 من أبواب
اللقطة.
(2) التهذيب 8: 227 / 818، وأورده في الحديث 1 من الباب 61 من هذه الأبواب، وعن
الفقيه في الحديث 3 من الباب 96 من أبواب ما يكتسب به، ونحوه عن الكافي في الحديث
6 من الباب 22 من أبواب اللقطة.
(1) الفقيه 3: 86 / 317.
97

(29186) 3 - وعنه عن حماد بن عيسى عن حريز عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: المنبوذ حر ان شاء جعل ولاءه للذين ربوه، وان
شاء لغيرهم.
ورواه الصدوق باسناده عن حماد بن عيسى مثله (1).
(29187) 4 - وعنه عن ابن أبي نجران عن المثنى عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: المنبوذ حر فان أحب أن يوالي الذي التقطه والاه،
وان أحب أن يوالي غيره والاه، وان طلب الذي رباه نفقته وكان موسرا رد
عليه، وان لم يكن موسرا صار ما أنفقه صدقة.
(29188) 5 - وعنه عن ابن أبي نجران عن المثنى عن زرارة عن
أحدهما (عليهما السلام) أنه قال: في لقيطة وجدت قال: حرة لا
تسترق (1) ولا تباع. الحديث.
(29189) 6 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن زرارة مثله الا أنه
قال: لا تشترى ولا تباع.
(29190) 7 - وباسناده عن المثنى عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: ان طلب الذي رباه بنفقته وكان موسرا رد عليه، وان لم يكن موسرا
كان ما انفق صدقة.

(3) التهذيب 8: 227 / 820.
(1) الفقيه 3: 86 / 318.
(4) التهذيب 8: 227 / 821، وأورد نحوه عن الكافي في الحديث 2 من الباب 22 من أبواب
اللقطة.
(5) التهذيب 8: 228 / 822.
(1) في نسخة: تشترى (هامش المخطوط) وكذلك المصدر.
(6) الفقيه 3: 86 / 320، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 96 من أبواب ما يكتسب به،
وذيله في الحديث 3 من الباب 61 من هذه الأبواب.
(7) الفقيه 3: 86 / 319.
98

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه في اللقطة (2).
63 - باب ان من نذر عتق مملوكه لزم وان لم يكن
المملوك عارفا.
(29191) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب
عن أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار عن أبي علي بن راشد قال:
قلت لأبي جعفر (عليه السلام): ان امرأة من أهلنا اعتل صبي لها
فقالت: اللهم ان كشفت عنه ففلانة حرة، والجارية ليست بعارفة فأيهما
أفضل - جعلت فداك - تعتقها؟ أو تصرف ثمنها في وجوه البر؟ قال: لا
يجوز الا عتقها.
أقول: وتقدم ما يدل على عدم جواز عتق غير العارف (1) فلعل هذا
مخصوص بالنذر أو بغير العارف الذي ليس بناصب.
64 - باب ان من أعتق بعض مملوكه انعتق كله الا ان
يوصى بعتقه وليس له غيره فينعتق ثلثه مع عدم إجازة
الوارث ويستسعى.
(29192) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب

(1) تقدم في الحديث 7 من الباب 96 من أبواب ما يكتسب به.
(2) يأتي في الباب 22 من أبواب اللقطة.
الباب 63
في حديث واحد
(1) التهذيب 8: 228 / 823.
(1) تقدم في الحديثين 3 و 4 من الباب 17 من هذه الأبواب.
الباب 64
فيه 8 أحاديث
(1) التهذيب 8: 228 / 824، والاستبصار 4: 6 / 18.
99

عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى الخزاز عن غياث بن
إبراهيم الرازي (1) عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام): ان رجلا أعتق
بعض غلامه فقال على (عليه السلام): هو حر كله ليس لله شريك.
(29193) 2 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن
محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه
(عليهما السلام): ان رجلا أعتق بعض غلامه، فقال: هو حر كله ليس
لله شريك.
ورواه الصدوق باسناده عن طلحة بن زيد (1).
ورواه في (المقنع) مرسلا (2).
(29194) 3 - وباسناده عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن
حمزة بن حمران عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن رجل
أعتق نصف جاريته ثم قذفها بالزنا، فقال: أرى أن عليه خمسين جلدة
ويستغفر الله عز وجل، قلت: أرأيت ان جعلته في حل أو عفت عنه،
قال: لا ضرب عليه إذا عفت عنه من قبل أن ترفعه، قلت: فتغطي رأسها منه
حين أعتق نصفها؟ قال: نعم وتصلى وهي مخمرة الرأس ولا تتزوج

(1) في نسخة: الداري (هامش المخطوط) وفي التهذيب كذلك وفي الاستبصار:
الدارمي.
(2) التهذيب 8: 228 / 825، والاستبصار 4: 6 / 19.
(1) الفقيه 3: 85 / 308.
(2) المقنع: 160.
(3) التهذيب 8: 228 / 826، والاستبصار 4: 6 / 20، وأورد قطعة منه في الحديث 12 من
الباب 28 من أبواب لباس المصلي، وفي الحديث 3 من الباب 4 من أبواب حد القذف.
100

حتى تؤدى ما عليها أو يعتق النصف الآخر.
أقول: حمله الشيخ على ما إذا كان لا يملك منها أكثر من النصف
ويحتمل الحمل على كونها مكاتبة قد أدت نصف ما عليها بدلالة قوله:
حتى تؤدى ما عليها.
(29195) 4 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن
الحسين عن النضر بن شعيب عن الحارثي (1)، عن أبي عبد الله (عليه
السلام) في رجل توفى وترك جارية له أعتق ثلثها فتزوجها الوصي قبل
أن يقسم شيئا من الميراث انها تقوم وتستسعى هي وزوجها في بقية
ثمنها بعد ما تقوم فما أصاب المرأة من عتق أورق جرى على ولدها.
ورواه الصدوق في (المقنع) مرسلا (3).
أقول: حمله الشيخ على ما إذا لم يملك غيرها لما يأتي (4)، ووجهه
استيعاب الدين ما سواها.
(29196) 5 - وعنه عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه
عن علي (عليه السلام) قال: ان رجلا أعتق عبدا له عند موته لم يكن
له مال غيره، قال: سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول:

(4) التهذيب 8: 229 / 827، والاستبصار 4: 7 / 21، و أورده في الحديث 1 من الباب 74
من أبواب أحكام الوصايا.
(1) في التهذيب: الجازي.
(2) في المقنع: شئ (هامش المخطوط).
(3) المقنع: 160.
(4) يأتي في الأحاديث 5 و 6 و 7 من هذا الباب.
(5) التهذيب 8: 229 / 828، والاستبصار 4: 7 / 22.
101

يستسعى في ثلثي قيمته للورثة.
(29197) 6 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن
عيسى (1)، عن زرعة عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه
السلام) عن امرأة أعتقت عند الموت ثلث خادمها هل على أهلها أن
يكاتبوها؟ قال: ليس ذلك لها ولكن لها ثلثها فلتخدم بحساب ما عتق منها.
(29198) 7 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الله بن سنان
أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة عتقت (1) ثلث خادمها عند
موتها أعلى أهلها أن يكاتبوها ان شاؤوا وان أبوا؟ قال: لا، ولكن لها من
نفسها ثلثها وللوارث ثلثاها يستخدمها بحساب الذي له منها ويكون لها
من نفسها بحساب الذي عتق منها.
(29199) 8 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن
الحسن عن علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) قال: سألته عن
رجل أعتق نصف مملوكه وهو صحيح ما حاله؟ قال: يعتق النصف
ويستسعى في النصف الآخر يقوم قيمة عدل.
ورواه علي بن جعفر في كتابه (1).
أقول: هذا محمول على وجود الشريك وتقدم ما يدل على ذلك في

(6) التهذيب 8: 230 / 829، والاستبصار 4: 7 / 23.
(1) ليس في الاستبصار.
(7) الفقيه 3: 72 / 251، وأورده في الحديث 1 من الباب المكاتبة، وعن
التهذيب في الحديث 3 من الباب 74 من أبواب الوصايا.
(1) في المصدر: أعتقت.
(8) قرب الإسناد: 120.
(1) مسائل علي بن جعفر: 137 / 145.
102

الوصايا (2). 65 - باب ان من أوصى بعتق ثلث مماليكه
استخرج بالقرعة
(29200) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن
حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه
السلام) عن الرجل يكون له المملوكون فيوصي بعتق ثلثهم فقال: كان
علي (عليه السلام) يسهم بينهم.
(29201) 2 - وعنه عن فضالة عن أبان عن محمد بن مروان عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ان أبي ترك ستين مملوكا (1) فأقرعت
بينهم فأخرجت عشرين فأعتقتهم.
ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن مروان (2). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3) ويأتي ما يدل عليه (4).

(2) تقدم ما على بعض المقصود في الأحاديث 1 و 2 و 4 ومن الباب 26 من أبواب
أحكام الوصايا.
الباب 65
فيه حديثان
(1) التهذيب 8: 234 / 842، وأورده في الحديث 3 من الباب 13، وعن الفقيه في الحديث
16 من الباب 13 أبواب كيفية الحكم.
(2) التهذيب 8: 234 / 843، وأورده في الحديث 1 من الباب 75 من أبواب احكم.
(2) التهذيب 8: 234 / 843، وأورده في الحديث 1 من الباب 75 من أبواب أحكام الوصايا.
(1) في المصدر زيادة: وأوصى بعتق ثلثهم.
(2) الفقيه 3: 70 / 241.
(3) تقدم في الباب 75 من أبواب أحكام الوصايا.
(4) يأتي في الباب 13 من أبواب كيفية الحكم ولاحظ الباب 4 من أبواب ميراث الخنثى.
103

66 - باب ان من أوصى بعتق رقبة جاز ان يعتق عنه جارية
رجلا كان الموصي أو امرأة.
(29202) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى
عن محمد بن الحسين عن علي بن النعمان عن سويد القلاء عن أبي
أيوب (1) عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
قلت له: ان علقمة بن محمد أوصاني: أو أعتق عنه رقبة فأعتقت عنه
امرأة فتجزيه؟ أو أعتق عنه رقبة من مالي؟ قال: تجزيه، ثم قال: ان
فاطمة امرأتي أوصتني: أن أعتق عنها رقبة فأعتقت عنها امرأة.
ورواه الكليني والصدوق والشيخ أيضا باسناد آخر كما مر في
الوصايا (2). 67 - باب حكم ما لو أعتق الوالد مملوك الولد.
(29203) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى
عن محمد بن الحسين عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن زيد
ابن علي عن آبائه عن علي (عليه السلام) قال: أتى النبي صلى الله
عليه وآله) رجل فقال: يا رسول الله (صلى الله عليه وآله) ان أبي عمد

الباب 66
فيه حديث واحد
(1) التهذيب 8: 235 / 848.
(1) في المصدر: أيوب.
(2) مر في الحديث 1 من الباب 72 من أبواب الوصايا.
الباب 67
فيه حديث واحد
(1) التهذيب 8: 235 / 849.
104

إلى مملوكي فاعتقه كهيئة المضرة لي، فقال رسول الله (صلى الله عليه
وآله): أنت ومالك من هبة الله لأبيك، أنت سهم من كنانته (يهب لمن
يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور * ويجعل من يشاء عقيما) (1) جازت عتاقه
أبيك، يتناول والدك من مالك وبدنك، وليس لك ان تتناول من ماله ولا
بدنه شيئا الا باذنه.
أقول: وتقدم ما يدل على أنه لا يصح أن يعتق الانسان ما لا
يملك (2)، وهذا الخبر غير صريح في التخصيص، بل هو محمول اما على
استحباب تجويز الولد لذلك بأن يعتقه، واما على كون الأب شريكا فيه وإن كان
للولد أكثره، واما على كونه ممن ينعتق على الولد، واما على شراء
الأب له مع صغر الولد واحتياجه إلى بيعه، واما على كون هذا الحكم
منسوخا والله أعلم.
68 - باب ان من دفع إليه مملوك مالا ليشتريه فلا ينبغي له
شراؤه ودفع ثمنه كله من مال العبد بل يضم إليه شيئا من
ماله ولو درهما فيكون ولاؤه له.
(29204) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى
عن محمد بن عيسى عن ياسين الضرير عن حريز عمن حدثه عن
سليمان بن خالد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن مملوك

(1) الشورى 42: 49، 50.
(2) تقدم ما يدل على اشتراط الملك بالعتق في الباب 5 من هذه الأبواب، وتقدم حكم
الاخذ من مال الولد والأب في الباب 78 من أبواب ما يكتسب به.
الباب 68
فيه حديث واحد
(1) التهذيب 8: 236 / 850.
105

أراد ان يشترى نفسه فدس انسانا هل للمدسوس ان يشتريه كله من مال
العبد؟ قال: ان أراد ان يشتريه كله من مال العبد (1) فلا ينبغي وان أراد ان
يستحل ذلك فيما بينه وبين الله عز وجل حتى يكون ولاؤه له فليزد هو من قبله
من ماله في الثمن شيئا ان شاء زاد درهما، وان شاء زاد ما شاء بعد أن يكون
زيادة من ماله في ثمن العبد يستحل به الولاء فيكون ولاء العبد
له، وأخبرنا بذلك عن بريد.
ورواه الصدوق باسناده عن ياسين عن حريز عن سليمان بن خالد
نحوه إلى قوله: فيكون ولاء العبد له (2).
69 - باب حكم من أعتق أمة حبلى واستثنى الحمل.
(29205) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى
عن أبي إسحاق - يعنى: إبراهيم بن هاشم - عن النوفلي عن
السكوني عن جعفر عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام) في رجل أعتق
أمة وهي حبلى فاستثنى ما في بطنها، قال: الأمة حرة وما في بطنها حر
لان ما في بطنها منها (1).
ورواه الصدوق باسناده عن السكوني (2).

(1) في الفقيه زيادة: الا يخبر السيد انه إنما يشتريه من مال العبد (هامش المخطوط).
(2) الفقيه 3: 81 / 292.
الباب 69
فيه حديث واحد
(1) التهذيب 8: 236 / 851.
(1) حمله ابن إدريس على التقية فتأمل (منه (قده).
(2) الفقيه 3: 85 / 309.
106

70 - باب ان الولد الصغير يتبع الأب في الاسلام حرا
كان أو عبدا ولا يتبع الأب الولد، وان من كان عليه
عتق رقبة مؤمنة أجزأه الطفل إذا كان أحد أبويه مؤمنا
(29206) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى
عن أبي جعفر عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن
خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي (عليهم السلام) قال: إذا
أسلم الأب جر الولد إلى الاسلام، فمن أدرك من ولده دعى إلى الاسلام
فان أبي قتل فإذا أسلم الولد لم يجر أبويه ولم يكن بينهما ميراث.
(29207) 2 - وعنه عن العبيدي عن الفضل بن المبارك عن أبيه
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: جعلت فداك الرجل
يجب عليه عتق رقبة مؤمنة فلا يجدها كيف يصنع؟ قال: فقال: عليكم
بالأطفال فاعتقوهم فان خرجت مؤمنة فذاك والا لم يكن عليكم شئ.
ورواه الصدوق باسناد عن محمد بن عيسى العبيدي نحوه (1).
أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود (2).

الباب 70
فيه حديثان
(1) التهذيب 8: 236 / 852.
(2) التهذيب 8: 236 / 853، وأورده عن الفقيه في الحديث 3 من الباب 7 من أبواب
الكفارات.
(1) الفقيه 3: 93 / 348.
(2) تقدم في الباب 7 من أبواب الكفارات، وفي الحديث 1 من الباب 15 من هذه
الأبواب.
107

71 - باب ان المملوك إذا طلب البيع لم تجب اجابته ولم
يستحب إذا كان موافقا وكان مولاه محسنا إليه.
(29208) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى
عن أبي جعفر عن أبيه عن أحمد بن النضر عن عمرو بن شمر عن
جابر عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا كان عند الرجل مملوك
يستبيعه (1) وكان موافقا وكان محسنا إليه فلا يبعه ولا كرامة له.
72 - باب حكم العبد الآبق إذا سرق وأبي ان يرجع.
(29209) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن علي بن رئاب عن
أبي عبيدة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ان العبد إذا أبق من
مواليه ثم سرق لم يقطع وهو آبق لأنه بمنزلة المرتد عن الاسلام ولكن
يدعى إلى الرجوع إلى مواليه والدخول في الاسلام، فان أبى أن يرجع إلى
مواليه قطعت يده بالسرقة ثم قتل والمرتد إذا سرق بمنزلته.
أقول: وتقدم ما يدل على أن الإباق بمنزلة الارتداد عن الاسلام (1).

الباب 71
فيه حديث واحد
(1) التهذيب 8: 238 / 854، وأورده في الحديث 1 من الباب 32 من أبواب حد السرقة، وفي
الحديث 1 من الباب 8 من أبواب حد المرتد.
(1) استبعته الشئ: سألته ان يبيعه لك (الصحاح 3 / 1189).
الباب 72
فيه حديث واحد
(1) الفقيه 3: 88 / 329.
(1) تقدم في الباب 35 من أبواب أقسام الطلاق.
108

73 - باب ان عبد الذمي إذا أسلم تعين بيعه من مسلم.
(29210) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يحيى رفعه عن
حماد بن عيسى عن أبي عبد الله (عليه السلام) ان أمير المؤمنين (عليه
السلام) أتى بعبد لذمي قد أسلم فقال: اذهبوا فبيعوه من المسلمين
وادفعوا ثمنه إلى صاحبه ولا تقروه عنده.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1).
74 - باب ما يستحب من الدعاء والكتابة للابق وجملة من
أحكام العتق.
(29211) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن معاوية بن عمار
عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: ادع بهذا الدعاء للابق واكتب في
ورقة: (اللهم السماء لك والأرض لك وما بينهما لك فاجعل ما بينهما
أضيق على فلان من جلد جمل حتى ترده على وتظفرني به) وليكن حول
الكتاب آية الكرسي مكتوبة مدورة ثم ادفنه أوضع فوقه شيئا ثقيلا في
الموضع الذي كان يأوى فيه بالليل.
(29212) 2 - وباسناده عن أبي جميلة عن عبد الله بن أبي يعفور عن

الباب 73
فيه حديث واحد
(1) التهذيب 6: 287 / 795، والنهاية: 349 / 2، وأورده في الحديث 1 من الباب 28 من
أبواب عقد البيع.
(1) تقدم في الباب 28 من أبواب عقد البيع.
الباب 74
فيه حديثان
(1) الفقيه 3: 89 / 332.
(2) الفقيه 3: 88 / 331.
109

أبي عبد الله (عليه السلام) قال: اكتب للآبق في ورقة أو في قرطاس:
(بسم الله الرحمن الرحيم يد فلان مغلولة إلى عنقه إذا أخرجها لم يكد
يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور) ثم لفها ثم اجعلها بين
عودين ثم القها في كوة بيت مظلم في الموضع الذي كان يأوى فيه.
ورواه في (المقنع) مرسلا (1).
أقول: وتقدم ما يدل على جملة من أحكام العتق في بيع الحيوان (2)
وفي الوصايا (3) وفي نكاح الإماء (4) وفي المهور (5) وفي العدد (6)
وغير ذلك (7)، ويأتي ما يدل على جملة أخرى منها (8).
75 - باب عدم جواز الرجوع في العتق.
(29213) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد عن محمد
ابن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه (عليه السلام) قال:

(1) المقنع: 162.
(2) تقدم في البابين 4 و 25 من أبواب بيع الحيوان.
(3) تقدم في الحديث 13 من الباب 17، وفي الأبواب 49 و 65 و 67 و 71 - 77 و 79
و 80 و 81 و 82 و 84 و 86 من أبواب الوصايا.
(4) تقدم في الأبواب 9 و 11 - 16 و 21، وفي الحديث 3 من الباب 23، وفي الأبواب
26 و 50 و 52 و 53 و 54 و 58 و 65 و 71 من أبواب نكاح العبيد.
(5) تقدم في الحديثين 3 و 5 من الباب 20، وفي البابين 23 و 37 من أبواب المهور.
(6) تقدم في الأبواب 43 و 50 و 51 من أبواب العدد.
(7) تقدم في البابين 12 و 14 من أبواب مقدمات الطلاق.
(8) يأتي في البابين 1 و 5 من أبواب التدبير، وفي الأبواب 4 و 7 و 12 و 19 من أبواب
المكاتبة، وفي الأبواب 5 و 6 و 8 من أبواب الاستيلاد.
الباب 75
فيه حديث واحد
(1) التهذيب 9: 152 / 622، وأورده في الحديث 3 من الباب 11 من أبواب الوقوف
والصدقات.
110

من تصدق بصدقة ثم ردت عليه فلا يأكلها لأنه لا شريك لله عز وجل في
شئ مما جعل له إنما هو بمنزلة العتاقة لا يصلح (1) ردها بعد ما يعتق.
ورواه الحميري وابن فهد كما مر في الزكاة (2).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3).

(1) في المصدر: لا يصح.
(2) مر في الحديثين 1 و 2 من الباب 24 من أبواب الصدقة.
(3) تقدم في الحديثين 2 و 5 من الباب 4، وفي الباب 11، وفي الأحاديث 1 و 3 و 5 من
الباب 12، وفي الباب 14 من أبواب الوقوف والصدقات، وفي الحديث 5 من الباب
5، وفي الحديث 3 من الباب 6، وفي الحديث 2 من الباب 7 من أبواب الهبات.
111

كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد
113

أبواب التدبير
1 - باب جواز بيع المدبر وعتقه وكراهة بيعه مع عدم
الحاجة ورضا المدبر وجواز هبته واصداقه
ووطء المدبرة.
(29214) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن
محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم
قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل دبر مملوكا له ثم احتاج إلى
ثمنه فقال: هو مملوكه ان شاء باعه وان شاء أعتقه وان شاء أمسكه
حتى يموت، فإذا مات السيد فهو حر من ثلثه.

أبواب التدبير
الباب 1
فيه 8 أحاديث
(1) الكافي 6: 185 / 9، وأورده عن التهذيب في الحديث 11 من الباب 18 من أبواب
الوصايا، وصدره في الحديث 1 من الباب 13 من هذه الأبواب.
115

ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1).
(29215) 2 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار
عن يونس في المدبر والمدبرة يباعان يبيعهما صاحبهما في حياته فإذا مات
فقد عتقا لان التدبير عدة وليس بشئ واجب فإذا مات كان المدبر من
ثلثه الذي يتركه وفرجها حلال لمولاها الذي دبرها، وللمشتري الذي
اشتراها حلال بشرائه قبل موته.
(29216) 3 - وعن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء
قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن الرجل يدبر المملوك وهو حسن
الحال ثم يحتاج (1) يحوز له أن يبيعه؟ قال: نعم إذا احتاج إلى
ذلك.
ورواه الصدوق باسناده عن الوشاء (2).
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (3) وكذا الذي قبله.
(29217) 4 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن
صفوان عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي إبراهيم (عليه السلام):
الرجل يعتق مملوكه عن دبر ثم يحتاج إلى ثمنه، قال: يبيعه، قلت: فإن كان
عن ثمنه غنيا، قال: ان رضى المملوك فلا بأس.
(29218) 5 - وعنه عن ابن أبي عمير عن جميل قال: سألت أبا

(1) التهذيب 8: 259 / 943، والاستبصار 4: 27 / 90.
(2) الكافي 6: 185 / 10، والتهذيب 8: 260 / 944.
(3) الكافي 6: 183 / 1.
(1) في المصدر زيادة: هل.
(2) الفقيه 3: 71 / 247، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 5 من هذه الأبواب.
(3) التهذيب 8: 258 / 938، والاستبصار 4: 27 / 89.
(4) التهذيب 8: 262 / 956، والاستبصار 4: 28 / 92، والفقيه 3: 70 / 243.
(5) التهذيب 8: 262 / 957، والاستبصار 4: 28 / 93.
116

عبد الله (عليه السلام) عن المدبر أيباع؟ قال: ان احتاج صاحبه إلى
ثمنه، وقال: إذا رضى المملوك فلا بأس.
ورواه الصدوق باسناده عن جميل نحوه (1) والذي قبله باسناده عن
إسحاق بن عمار مثله.
(29219) 6 - وعنه عن صفوان عن العلاء عن محمد عن أحدهما
(عليهما السلام) في الرجل يعتق غلامه أو جاريته في دبر منه ثم يحتاج
إلى ثمنه أيبيعه؟ فقال: لا الا أن يشترط على الذي يبيعه إياه أن يعتقه عند
موته.
وعنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله
(عليه السلام) مثل ذلك (1).
ورواه الصدوق باسناده عن العلا مثله (2).
(29220) 7 - وعنه عن صفوان وفضالة عن العلاء عن محمد بن
مسلم قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): رجل دبر مملوكه ثم
يحتاج إلى الثمن، قال: إذا احتاج إلى الثمن فهو له يبيع ان شاء وان شاء
أعتق فذلك من الثلث.
(29221) 8 - وعنه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي
عبد الله (عليه السلام) انه سئل عن المدبرة يطأها سيدها؟ قال:
نعم.

(1) الفقيه 3: 71 / 224.
(6) التهذيب 8: 263 / 959، والاستبصار 4: 28 / 95.
(1) التهذيب 8: 263 / 960.
(2) الفقيه 3: 71 / 245.
(7) التهذيب 8: 262 / 958، والاستبصار 4: 28 / 94.
(8) التهذيب 7: 481 / 1930، وأورده في الحديث 1 من الباب 86 من أبواب نكاح العبيد
والإماء.
117

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الوصايا (1)، ويأتي ما يدل
عليه (2) ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبين وجهه (3).
2 - باب انه يجوز الرجوع في التدبير كالوصية.
(29222) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه
السلام) عن المدبر فقال: هو بمنزلة الوصية يرجع فيما شاء منها.
(29223) 2 - وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن
فضال عن ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
سألته عن المدبر أهو من الثلث؟ قال: نعم وللموصى أن يرجع في
وصيته أوصى في صحة أو مرض.
(29224) 3 - وعنه عن أحمد عن ابن محبوب عن علي بن أبي
حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المدبر
مملوك ولمولاه أن يرجع في تدبيره ان شاء باعه، وان شاء وهبه، وان شاء

(1) تقدم في البابين 18 و 19 من أبواب الوصايا.
(2) يأتي في الحديث 3 من الباب 2، وفي الباب 3، وفي الحديث 1 من الباب 9 من هذه
الأبواب.
(3) يأتي في الحديث 4 من الباب 3 وفي الحديث 2 من الباب 4 من هذه الأبواب.
الباب 2
فيه 4 أحاديث
(1) الكافي 6: 183 / 2، والتهذيب 8: 258 / 939، و 9: 225 / 884، والاستبصار
4: 30 / 103، وأورده عن التهذيب في الحديث 13 من الباب 18، وفي الحديث 4 من
الباب 19 من أبواب الوصايا.
(2) الكافي 6: 184 / 3، والتهذيب 8: 258 / 940، والاستبصار 4: 30 / 104، وأورده
عن التهذيب في الحديث 14 من الباب 18 من أبواب الوصايا.
(3) الكافي 6: 184 / 7.
118

أمهره. الحديث.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب (1) والذي قبله باسناده عن
محمد بن يعقوب وكذا الأول.
وروى الأول أيضا باسناده عن علي بن إبراهيم والثاني باسناده عن
محمد بن يحيى مثله.
(29225) 4 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن العلاء عن محمد بن
مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: المدبر من الثلث وللرجل
أن يرجع في ثلثه إن كان أوصى في صحة أو مرض.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا (1) وفي الوصايا (2) ويأتي ما يدل
عليه (3).
3 - باب جواز إجارة المدبر.
(29226) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن
فضالة عن أبان عن أبي مريم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
سئل عن رجل يعتق جاريته عن دبر أيطؤها ان شاء أو ينكحها أو يبيع
خدمتها حياته؟ فقال: أي ذلك شاء فعل.

(1) التهذيب 8: 259 / 942.
(4) الفقيه 3: 72 / 248.
(1) تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب.
(2) تقدم في الأحاديث 1 و 2 و 9 و 10 و 11 و 12 و 13 و 14 من الباب 18 وفي الباب
19 من أبواب الوصايا.
(3) يأتي في الباب 7 من هذه الأبواب.
الباب 3
فيه 4 أحاديث
(1) التهذيب 8: 263 / 961، والاستبصار 4: 29 / 97، والفقيه 3: 72 / 249.
119

(29227) 2 - وعنه عن النضر بن سويد عن عاصم عن أبي بصير
قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن العبد والأمة يعتقان عن دبر
فقال: لمولاه أن يكاتبه ان شاء وليس له ان يبيعه الا أن يشاء العبد أن
يبيعه قدر حياته وله أن يأخذ ماله إن كان له مال.
ورواه الصدوق باسناده عن عاصم بن حميد والذي قبله باسناده عن
أبان الا أنه قال فيهما: مدة حياته (1).
ورواه في (المقنع) مرسلا (2).
(29228) 3 - وعنه عن القاسم بن محمد عن علي قال: سألت أبا
عبد الله (عليه السلام) عن رجل أعتق جارية له عن دبر في حياته، قال: ان
أراد بيعها باع خدمتها في حياته فإذا مات أعتقت الجارية وان ولدت
أولادا فهم بمنزلتها
(29229) 4 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن
هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي
(عليهم السلام) قال: باع رسول الله (صلى الله عليه وآله) خدمة
المدبر ولم يبع رقبته.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2)، وما تضمن

(2) التهذيب 8: 263 / 962، والاستبصار 4: 29 / 98، وأورد صدره في الحديث 1 من
الباب 4 من هذه الأبواب.
(1) الفقيه 3: 72 / 250.
(2) المقنع: 158.
(3) التهذيب 8: 264 / 963، والاستبصار 4: 29 / 99.
(4) التهذيب 8: 260 / 945، والاستبصار 4: 29 / 100.
(1) تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب.
(2) يأتي في الحديث 1 من الباب 9 من هذه الأبواب.
120

المنع من بيع المدبر محمول اما على الكراهة أو على عدم إرادة الرجوع في
التدبير فيكون قصد بيع الخدمة وهي الإجارة أشار إلى ذلك الشيخ.
4 - باب جواز مكاتبة المدبر.
(29230) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن النضر
ابن سويد عن عاصم عن أبي بصير - يعنى: المرادي - قال: سألت أبا
عبد الله (عليه السلام) عن العبد والأمة يعتقان عن دبر، فقال: لمولاه ان
يكاتبه ان شاء. الحديث.
ورواه الصدوق باسناده عن عاصم مثله (1).
(29231) 2 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر
عن أبيه عن وهب عن جعفر عن أبيه: ان عليا (عليه السلام) قال:
لا يباع المدبر الا من نفسه.
أقول: حمله الشيخ على الاستحباب، وتقدم ما يدل على حكم
البيع (1) ويأتي ما يدل على جواز مكاتبة عموما (2).

الباب 4
فيه حديثان
(1) التهذيب 8: 263 / 962، والاستبصار 4: 29 / 98، وأورده بتمامه في الحديث 2 من
الباب 3 من هذه الأبواب.
(1) الفقيه 3: 72 / 250.
(2) التهذيب 8: 262 / 955، الاستبصار 4: 30 / 105.
(1) تقدم في البابين 1 و 3 من هذه الأبواب.
(2) يأتي في الأحاديث 1، 2، 3 من أبواب المكاتبة.
121

5 - باب ان أولاد المدبرة من مملوك مدبرون إذا حصل
الحمل بعد التدبير أو علم به المولى وقت
التدبير ولم يستثنه.
(29232) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن
محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن أبان بن تغلب قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل دبر مملوكته ثم زوجها من رجل
آخر فولدت منه أولادا ثم مات زوجها وترك أولاده منها، قال: أولاده
منها كهيئتها، فإذا مات الذي دبر أمهم فهم أحرار. الحديث.
ورواه الشيخ باسناد عن الحسن بن محبوب مثله (1).
(29233) 2 - وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن عثمان
ابن عيسى الكلابي عن أبي الحسن الأول (عليه السلام) قال: سألته عن
امرأة دبرت جارية لها فولدت الجارية جارية نفيسة فلم تدر (1) المرأة حال
المولودة هي مدبرة أو غير مدبرة فقال لي: متى كان الحمل بالمدبرة؟
أقبل ما دبرت أو بعد ما دبرت؟ فقلت: لست أدرى ولكن أجبني فيهما
جميعا، فقال: ان كانت المرأة دبرت وبها حبل ولم تذكر ما في بطنها
فالجارية مدبرة والولد رق، وإن كان إنما حدث الحمل بعد التدبير فالولد
مدبر في تدبير أمه.

الباب 5
فيه 7 أحاديث
(1) الكافي 6: 184 / 6.
(1) التهذيب 8: 259 / 941، والاستبصار 4: 29 / 101.
(2) الكافي 6: 184 / 5، والتهذيب 8: 260 / 947، والاستبصار 4: 31 / 109.
(1) في المصدر: تعلم.
122

ورواه الصدوق مرسلا نحوه وزاد: لان الحمل إنما حدث بعد
التدبير (2).
(29234) 3 - وعن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي
الوشاء عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن رجل
دبر جارية وهي حبلى؟ فقال: إن كان علم بحبل الجارية فما في بطنها
بمنزلتها، وإن كان لم يعلم فما في بطنها رق.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1) وكذا الذي قبله.
ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن علي الوشاء مثله (2).
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد
ابن عيسى عن الوشاء مثله (3).
(29235) 4 - وعنه عن محمد بن الحسين عن يزيد شعر عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن جارية أعتقت عن دبر من سيدها،
قال: فما ولدت فهم بمنزلتها وهم من ثلثه، وان كانوا أفضل (1) من الثلث
استسعوا في النقصان والمكاتبة ما ولدت في مكاتبتها فهم بمنزلتها ان
ماتت فعليهم ما بقي عليها ان شاؤوا فإذا أدوا أعتقوا.
(29236) 5 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن السندي بن

(2) الفقيه 3: 71 / 246.
(3) الكافي 6: 184 / 4.
(1) التهذيب 8: 260 / 946، والاستبصار 4: 31 / 108.
(2) الفقيه 3: 71 / 247.
(3) التهذيب 8: 261 / 952.
(4) التهذيب 8: 261 / 951، والاستبصار 4: 31 / 106.
(1) في المصدر: أكثر.
(5) قرب الإسناد: 63.
123

محمد عن أبي البختري عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي
(عليه السلام) قال: ما ولدت الضعيفة المعتقة عن دبر بعد التدبير فهو
بمنزلتها يرقون برقها ويعتقون بعتقها وما ولد قبل ذلك فهو مماليك لا
يرقون برقها ولا يعتقون بعتقها.
(29237) 6 - وعن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر عن أخيه
قال: سألته عن رجل قال: إذا مت فجاريتي فلانة حرة فعاش حتى
ولدت الجارية أولادا ثم مات ما حالها؟ قال: عتقت الجارية وأولادها
مماليك.
(29238) 7 - ورواه علي بن جعفر في كتابه مثله وزاد: وسألته عن
الرجل يقول لمملوكه: يا أخي أو يا بنى أيصلح ذلك؟ قال: لا بأس.
أقول: هذا محمول على التقية وتقدم ما يدل على ذلك (1) ويأتي
ما يدل عليه (2).
6 - باب ان المدبر إذا ولد له أولاد من مملوكته بعد التدبير
فهم مدبرون وانه إذا مات الأب قبل المولى لم يبطل
تدبير الأولاد.
(29239) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب عن علي

(6) قرب الإسناد: 119، ومسائل علي بن جعفر: 188 / 377.
(7) مسائل علي بن جعفر: 188 / 379.
(1) تقدم في الباب 30 من أبواب نكاح العبيد والإماء، وفي الحديث 3 من الباب 3 من هذه
الأبواب.
(2) يأتي في الباب 7 من هذه الأبواب.
الباب 6
فيه حديث واحد
(1) التهذيب 8: 260 / 948.
124

ابن رئاب عن بريد بن معاوية قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن
رجل دبر مملوكا له تاجرا موسرا فاشترى المدبر جارية (1) فمات قبل
سيده قال: فقال: أرى أن جميع ما ترك المدبر من مال أو متاع فهو
للذي دبره وأرى أن أم ولده للذي دبره، وأرى أن ولدها مدبرون كهيئة
أبيهم، فإذا مات الذي دبر أباهم فهم أحرار.
ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب (2).
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن
محبوب (3).
أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود (4).
7 - باب أن الأولاد إذا تبعوا الام في التدبير جاز الرجوع في
تدبيرها لا في تدبيرهم.
(29240) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن
محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن أبان بن تغلب قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل دبر مملوكة (1) ثم زوجها من
رجل آخر فولدت منه أولادا ثم مات زوجها وترك أولاده منها، قال:
أولاده منها كهيئتها، فإذا مات الذي دبر أمهم فهم أحرار، قلت له: أيجوز

(1) في الفقيه زيادة: بإذن مولاه فولدت منه أولادا، (هامش المخطوط).
(2) الفقيه 3: 73 / 254.
(3) الكافي 6: 185 / 8.
(4) تقدم في الحديث 3 من الباب 3، وفي الباب 5 من هذه الأبواب.
الباب 7
فيه حديث واحد
(1) الكافي 6: 184 / 6.
(1) في المصدر: مملوكته.
125

للذي دبر أمهم أن يرد في تدبيره إذا احتاج؟ قال: نعم، قلت: أرأيت ان
ماتت أمهم بعد ما مات الزوج وبقى أولادها من الزوج الحر أيجوز لسيدها
أن يبيع أولادها وان يرجع عليهم في التدبير؟ قال: لا، إنما كان له ان
يرجع في تدبير أمهم إذا احتاج ورضيت هي بذلك.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب (2).
8 - باب ان المدبر ينعتق بموت المولى من الثلث.
(29241) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن العلاء عن محمد
ابن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: المدبر من الثلث.
الحديث.
(29242) 2 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى
عن أبي جعفر عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن
خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي (عليهم السلام) قال:
المعتق على دبر فهو من الثلث وما جنى هو والمكاتب وأم الولد
فالمولى ضامن لجنايتهم.
ورواه الصدوق مرسلا (1).
(29243) 3 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن

(2) التهذيب 8: 259 / 941، والاستبصار 4: 29 / 101.
الباب 8
فيه 3 أحاديث
(1) الفقيه 3: 72 / 248.
(2) التهذيب 8: 262 / 954، والاستبصار 4: 31 / 107.
(1) الفقيه 3: 73 / 255.
(3) الكافي 6: 184 / 7.
126

محمد عن ابن محبوب عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: المدبر مملوك ولمولاه أن يرجع في تدبيره
ان شاء باعه وان شاء وهبه وان شاء أمهره، قال: وان تركه سيده على
التدبير ولم يحدث فيه حدثا حتى يموت سيده فان المدبر حر إذا مات
سيده وهو من الثلث إنما هو بمنزلة رجل أوصى بوصية ثم بدا له بعد
فغيرها قبل موته، وان هو تركها ولم يغيرها حتى يموت اخذ بها.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب (1).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا (2) وفي الوصايا (3) ويأتي ما
يدل عليه (4).
9 - باب ان من دبر مملوكه وعليه دين قدم الدين على
التدبير، وحكم من جعل المدبرة مهرا ثم طلق
قبل الدخول.
(29244) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى
عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين
قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن بيع المدبر؟ قال: إذا أذن في
ذلك فلا بأس به، وإن كان على مولى العبد دين فدبره فرارا من الدين فلا

(1) التهذيب 8: 259 / 942، والاستبصار 4: 30 / 102.
(2) تقدم في الحديث 2 من الباب 1، وفي الحديث 2 من الباب 2 من هذه الأبواب.
(3) تقدم في الحديثين 1 و 2 من الباب 19 من أبواب الوصايا.
(4) يأتي في الحديث 1 من الباب 10 من هذه الأبواب.
الباب 9
فيه 3 أحاديث
(1) التهذيب 8: 261 / 950.
127

تدبير له وإن كان دبره في صحة وسلامة فلا سبيل للديان عليه ويمضى
تدبيره.
أقول: يأتي وجهه (1).
(29245) 2 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن
الحسين عن وهيب بن حفص عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله
(عليه السلام) عن رجل دبر غلامه وعليه دين فرارا من الدين، قال: لا
تدبير له وإن كان دبره في صحة منه وسلامة فلا سبيل للديان عليه.
ورواه الصدوق باسناده عن وهيب بن حفص مثله (1).
وباسناده عن الصفار عن محمد بن الحسين (2).
أقول: هذا محمول على عدم استيعاب الدين التركة لما مضى (3)
ويأتي (4).
(29246) 3 - وعن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن
أبي نصر عن الحسن بن علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن (عليه
السلام) قال: قلت له: أبي هلك وترك جاريتين قد دبرهما وأنا ممن
أشهد لهما وعليه دين كثير فما رأيك؟ قال: رضى الله عن أبيك ورفعه
مع محمد (صلى الله عليه وآله) وأهله قضاء دينه خير له إن شاء الله.
أقول: وتقدم ما يدل على أن التدبير وصية وان الدين مقدم

(1) يأتي في ذيل الحديث 2 من هذا الباب.
(2) التهذيب 8: 261 / 949.
(1) الفقيه 3: 72 / 253.
(2) التهذيب 6: 311 / 858.
(3) مضى في الباب 8 من هذه الأبواب وفي الباب 19 من أبواب أحكام الوصايا.
(4) يأتي في الحديث 3 من هذا الباب.
(3) التهذيب 8: 262 / 953.
128

عليها (1)، وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في النكاح (2).
10 - باب ان الإباق يبطل التدبير فان ولد له في حال إباقه
كان أولاده رقا.
(29247) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن
الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن محمد بن مسلم عن أبي
جعفر (1) (عليه السلام) قال: سألته عن جارية مدبرة أبقت من سيدها مدة
سنين كثيرة ثم جاءت بعد ما مات سيدها بأولاد ومتاع كثير وشهد لها
شاهدان ان سيدها قد كان دبرها في حياته من قبل أن تأبق. قال: فقال أبو
جعفر (عليه السلام): أرى انها وجميع ما معها (2) للورثة، قلت: لا تعتق
من ثلث سيدها؟ قال: لا انها (3) أبقت عاصية لله ولسيدها فأبطل الإباق
التدبير.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (4).
ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن مسلم (5).

(1) تقدم في البابين 2 و 8 من هذه الأبواب، وفي الباب 19 من أبواب الوصايا.
(2) تقدم في الحديث 3 من الباب 53 من أبواب المهور، وفي الباب 15 من أبواب نكاح
العبيد والإماء.
الباب 10
فيه حديثان
(1) الكافي 6: 200 / 4.
(1) في نسخة زيادة: الأول (هامش المخطوط).
(2) في نسخة زيادة: فهو (هامش المخطوط).
(3) في المصدر: لأنها.
(4) التهذيب 8: 264 / 964 والاستبصار 4: 32 / 110.
(5) الفقيه 3: 87 / 324.
129

ورواه أيضا مرسلا (6).
(29248) 2 - محمد بن الحسن باسناده عن البزوفري عن أحمد بن
إدريس عن (الحسين بن علي عن عبد الله بن المغيرة) (1) عن الحسن
ابن علي بن فضال عن العلاء بن رزين عن أبي عبد الله (عليه السلام) في
رجل دبر غلاما له فأبق الغلام فمضى إلى قوم فتزوج منهم ولم يعلمهم
انه عبد فولد له وكسب مالا فمات مولاه الذي دبره فجاء ورثة الميت
الذي دبر العبد فطالبوا (2) العبد فما ترى؟ فقال: العبد وولده رق (3) لورثة
الميت، قلت: أليس قد دبر العبد؟ فذكر أنه لما أبق هدم تدبره ورجع
رقا.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (4).
11 - باب انه يجوز تعليق التدبير على موت من جعل له
خدمة المملوك فان ابق منه لم يبطل تدبيره وجواز
تعليقه على موت الزوج
(29249) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن علي بن

(6) المقنع: 162.
(2) التهذيب 8: 265 / 966، والاستبصار 4: 33 / 112.
(1) في التهذيب: الحسن بن علي بن عبد الله بن المغيرة. وفي الاستبصار: الحسن بن
علي عن عبد الله بن المغيرة.
(2) في المصدر: فطلبوا.
(3) ليس في المصدر.
(4) تقدم في الحديث 2 من الباب 46 من أبواب العتق.
الباب 11
فيه حديثان
(1) التهذيب 8: 264 / 965، والاستبصار 4: 32 / 111، والمقنع: 158.
130

النعمان عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)
عن الرجل يكون له الخادم فيقول: هي لفلان تخدمه ما عاش فإذا مات
فهي حرة فتأبق الأمة قبل أن يموت الرجل بخمس سنين أو ست سنين ثم
يجدها ورثته ألهم أن يستخدموها إذا (1) أبقت؟ قال (2): إذا مات الرجل
فقد عتقت.
(29250) 2 - وباسناده عن الحسن بن محبوب عن محمد بن حكيم
قال: سألت أبا الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام) عن رجل زوج أمته
من رجل حر (1) قال لها: إذا مات (الزوج فهي) (2) حرة فمات الزوج؟
قال: إذا مات الزوج فهي حرة تعتد (عدة) (3) المتوفى عنها زوجها ولا
ميراث لها منه لأنها إنما صارت حرة بعد موت الزوج.
12 - باب حكم عتق المدبر في الكفارة وشرائط التدبير
واستحبابه وصيغته وجملة من أحكامه.
(29251) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن
فضالة عن أبان عن عبد الرحمن قال: سألته عن رجل قال لعبده: ان
حدث بي حدث فهو حر، وعلى الرجل تحرير رقبة في كفارة يمين أو

(1) في المصدر: بعدما.
(2) في المصدر زيادة: لا.
(2) التهذيب 7: 344 / 1407، وأورده في الحديث 1 من الباب 65 من أبواب نكاح العبيد.
(1) في المصدر زيادة: ثم.
(2) في المصدر: زوجك فأنت.
(3) في المصدر: منه عدة الحرة.
الباب 12
فيه حديث واحد
(1) التهذيب 8: 265 / 967.
131

ظهار، أله أن يعتق عبده الذي جعل له العتق ان حدث به حدث في كفارة
تلك اليمين؟ قال: لا يجوز للذي جعل له ذلك.
ورواه الصدوق باسناده عن أبان (1).
أقول: ويمكن حمله على الكراهة واستحباب عتق غيره وعلى كون
التدبير واجبا لما تقدم من جواز عتقه في الكفارات (2) وغيرها (3)، ويحتمل
الحمل على قصد الكفارة بالتدبير فلا يجزي إذ شرطها تنجيز العتق،
وتقدم ما يدل على شرائط العتق وأحكامه والتدبير نوع منه (4) وتقدم ما
يدل على أحكام الوصية وعلى ان التدبير وصية
13 - باب ان المدبر مملوك ما دام سيده حيا.
(29252) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن
محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم قال:
سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل دبر مملوكا له ثم احتاج إلى
ثمنه؟ فقال: هو مملوكه ان شاء باعه. الحديث.
(29253) 2 - وعنه عن أحمد عن ابن محبوب عن علي بن أبي

(1) الفقيه 3: 72 / 252.
(2) تقدم في الباب 9 من أبواب الكفارات.
(3) تقدم في الحديثين 12 و 13 من الباب 18 من أبواب الوصايا.
(4) تقدم في أبواب العتق.
(5) تقدم في الباب 2 من هذه الأبواب. وتقدم ما يدل على أحكام الوصية في - أبواب أحكام الوصايا
.
الباب 13
فيه حديثان
(1) الكافي 6: 185 / 9، والتهذيب 8: 259 / 943، والاستبصار 4: 27 / 90.
(2) الكافي 6: 184 / 7.
132

حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المدبر
مملوك ولمولاه أن يرجع في تدبيره ان شاء. الحديث.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب (1) وكذا الذي قبله.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2).

(1) التهذيب 8: 259 / 942، والاستبصار 4: 30 / 102.
(2) تقدم في الأبواب 1 و 2 و 3 وفي الحديث 3 من الباب 8 من هذه الأبواب.
133

أبواب المكاتبة
135

1 - باب استحباب مكاتبة المملوك المسلم، إذا كان له
مال أو كسب.
(29254) 1 - محمد بن يعقوب عن أبي على الأشعري عن محمد بن
عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي
عبد الله (عليه السلام) في قول الله عز وجل: (فكاتبوهم ان علمتم فيهم
خيرا) (1) قال: ان علمتم لهم دينا ومالا.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان مثله (2).
(29255) 2 - وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام)
- في حديث - قال: سألته عن قول الله عز وجل: (فكاتبوهم ان علمتم فيهم

أبواب المكاتبة
الباب 1
فيه 7 أحاديث
(1) الكافي 6: 187 / 10.
(1) النور 24: 33.
(2) التهذيب 8: 270 / 984.
(2) الكافي 6: 186 / 7، والمقنع: 159، وأورده صدره في الحديث 1 من الباب من هذه
الأبواب.
137

خيرا) (1)؟ قال: الخير: ان علمت أن عنده مالا.
(29256) 3 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث أنه قال:
في قول الله عز وجل: (فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا) (1) قال: كاتبوهم
ان علمتم (2) لهم مالا.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير
مثله (3).
(29257) 4 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن سنان
عن العلاء بن الفضيل عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عز
وجل: (فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا) (1) قال: ان علمتم لهم مالا.
الحديث.
(29258) 5 - وباسناده عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله
(عليه السلام) في قول الله عز وجل: (فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا) (1)
قال: الخير: ان يشهد أن لا إله إلا الله وان محمدا رسول الله (صلى الله
عليه وآله) ويكون بيده عمل يكتسب به أو يكون له حرفة.

(1) النور 24: 33.
(3) الكافي 6: 187 / 9، وأورده صدره في الحديث 3 من الباب 4، وذيله في الحديث 5 من
الباب من هذه الأبواب.
(1) النور 24: 33.
(2) في المصدر زيادة: أن.
(3) التهذيب 8: 268 / 975، والاستبصار 4: 35 / 118 باختلاف.
(4) الفقيه 3: 73 / 256، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 9 من هذه الأبواب.
(1) النور 24: 33.
(5) الفقيه 3: 78 / 278.
(1) النور 24 / 33.
138

(29259) 6 - وفي (المقنع) قال: روى في تفسير قوله تعالى: (ان
علمتم فيهم خيرا) (1) ان علمتم لهم مالا.
(29260) 7 - قال: وروى في تفسيرها: إذا رأيتموهم يحبون آل محمد
(صلى الله عليه وآله) فارفعوهم درجة.
أقول: وتقدم ما يدل على استحباب العتق (1) والمكاتبة سبب من
أسبابه.
2 - باب جواز مكاتبة المملوك بل استحبابها وان لم
يكن له مال.
(29261) 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن
محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة
عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن العبد يكاتبه
مولاه وهو يعلم أن ليس له قليل ولا كثير، قال: يكاتبه وإن كان يسأل
الناس ولا يمنعه المكاتبة من أجل أنه ليس له مال فان الله يزرق العباد
بعضهم من بعض والمؤمن معان: ويقال: المحسن معان.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد مثله الا أنه قال: ومن
بعض والمحسن معان (1).

(6) المقنع: 159.
(1) النور 24: 33 وفي المصدر: فكاتبوهم ان علمتم....
(7) المقنع: 159.
(1) تقدم في البابين 1 و 2 من أبواب العتق ويأتي ما يدل عليه في الباب 2 من هذه
الأبواب.
الباب 2
فيه حديث واحد
(1) الكافي 6: 187 / 11.
(1) التهذيب 8: 272 / 995.
139

ورواه الصدوق باسناده عن سماعة (2).
3 - باب جواز مكاتبة المملوك على مماليك مع الوصف
وتعيين السن.
(29262) 1 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر (عليه
السلام) قال: سألته عن الرجل يكاتب مملوكه على وصفاء ويضمن عنه
ذلك أيصلح؟ قال: إذا سمى خماسيا أو رباعيا أو غيره فلا بأس.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما (1) ويأتي ما يدل عليه (2).
4 - باب ان المكاتب المطلق يعتق منه بقدر ما أدى
والمشروط عليه ان عجز رد في الرق لا ينعتق منه
شئ حتى يؤدي جميع مال الكتابة وان كل ما شرط
عليه لازم ما لم يخالف المشروع وجملة من أحكام
الكتابة.
(29263) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن

(2) الفقيه 3: 76 / 268، تقدم ما يدل على ذلك بعمومه في الباب 1 من هذه الأبواب.
الباب 3
فيه حديث واحد
(1) مسائل علي بن جعفر: 123 / 79، ورواه في قرب الإسناد: وأورده في الحديث 14
من الباب 4 من هذه الأبواب.
(1) تقدم في الباب 1 و 2 من هذه الأبواب.
(2) ويأتي في الباب 4 من هذه الأبواب.
الباب 4
فيه 16 حديثا
(1) الكافي 6: 185 / 1، أورده ذيله في الحديث 1 من الباب 5 من هذه الأبواب.
140

محمد، وعن علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن
معاوية بن وهب عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: انى
كاتبت جارية لأيتام لنا واشترطت عليها ان هي عجزت فهي رد في الرق
وانا في حل مما اخذت منك، قال: فقال لي: لك شرطك، وسيقال لك:
ان عليا (عليه السلام) كان يقول: يعتق من المكاتب بقدر ما أدى من
مكاتبته، فقل: إنما كان ذلك من قول على (عليه السلام) قبل الشرط،
فلما اشترط الناس كان لهم شرطهم. الحديث.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1).
(29264) 2 - وعنه عن أحمد عن صفوان عن العلاء بن رزين عن
محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ان المكاتب إذا
أدى شيئا أعتق بقدر ما أدى الا ان يشترط مواليه ان هو عجز فهو مردود
فلهم شرطهم.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
(29265) 3 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المكاتب إذا
أدى بعض مكاتبته، فقال: ان الناس كانوا لا يشترطون فهم اليوم
يشترطون والمسلمون عند شروطهم، فإن كان شرط عليه (1) إن عجز
رجع وان لم يشترط عليه لم يرجع. الحديث.

(1) التهذيب 8: 265 / 968، والاستبصار 4: 33 / 113.
(2) الكافي 6: 186 / 6.
(1) التهذيب 8: 266 / 970.
(3) الكافي 6: 187 / 9، وأورده ذيله في الحديث 3 من الباب 1، وأورده في الحديث 5 من
الباب 6 من هذه الأبواب.
(1) في المصدر زيادة: انه.
141

ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير
مثله (2).
(29266) 4 - وعن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي
عن أبان عمن أخبره عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
سألته عن المكاتب؟ قال: يجوز عليه ما شرطت عليه.
(29267) 5 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حماد عن
الحلبي قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول في المكاتب: كان
الناس مرة (1) لا يشترطون ان عجز فهو رد في الرق فهم اليوم يشترطون
والمسلمون عند شروطهم ويجلد في الحد على قدر ما أعتق منه.
الحديث.
(29268) 6 - وعنه عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) في
المكاتب يكاتب ويشترط عليه مواليه انه ان عجز فهو مملوك ولهم ما
اخذوا منه، قال: يأخذه مواليه بشرطهم.
(29269) 7 - وباسناده عن القاسم بن (بريد) (1) عن محمد بن مسلم
عن أبي جعفر (عليه السلام) في مكاتب شرط عليه ان عجز أن يرد في
الرق، قال: المسلمون عند شروطهم.

(2) التهذيب 8: 268 / 975، والاستبصار 4: 35 / 118.
(4) الكافي 6: 186 / 5.
(5) الفقيه 3: 29 / 86، وأورده ذيله في الحديث 6 من الباب 23 من أبواب الشهادات.
(1) في المصدر: مدة.
(6) الفقيه 3: 76 / 270، وأورده في الحديث 2 من الباب 10 من هذه الأبواب.
(7) الفقيه 3: 75 / 263.
(1) في المصدر: يزيد.
142

(29270) 8 - قال: وسئل الصادق (عليه السلام) عن المكاتب؟ فقال:
يجوز عليه من ما اشترطت عليه.
(29271) 9 - وباسناده عن القاسم بن سليمان عن أبي عبد الله (عليه
السلام): ان عليا (عليه السلام) كان يستسعى المكاتب انهم (1) لم
يكونوا يشترطون ان عجز فهو رقيق (2).
(29272) 10 - قال: وقال أبو عبد الله (عليه السلام): لهم شروطهم،
قال: وقال (عليه السلام) ينتظر بالمكاتب ثلاثة أنجم فان هو عجز رد
رقيقا.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن النضر عن القاسم
ابن سليمان (1).
أقول: يأتي وجهه (2).
(29273) 11 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن
الحسن عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)
قال: سألته عن مكاتب قوم أعتق بعضهم نصيبه ثم عجز المكاتب بعد
ذلك ما حاله؟ قال: يعتق ما يعتق ثم يستسعى فيما بقي.
(29274) 12 - وعنه عن علي بن جعفر عن أخيه قال: وسألته عن

(8) الفقيه 3: 75 / 264.
(9) الفقيه 3: 78 / 279.
(1) في المصدر: لأنهم.
(2) في المصدر: رق.
(10) الفقيه 3: 78 / ذيل 279.
(1) التهذيب 8: 267 / ذيل 974.
(2) يأتي في ذيل الحديث 16 من هذا الباب.
(11) قرب الإسناد: 120، مسائل علي بن جعفر: 136 / 139.
(12) قرب الإسناد: 120، مسائل علي بن جعفر: 136 / 141.
143

مكاتب أدى نصف مكاتبته أو بعضها ثم مات وترك ولدا ومالا كثيرا،
قال: إذا أدى النصف عتق وتؤدى عنه مكاتبته من ماله وميراثه لولده.
(29275) 13 - وبالاسناد وعنه عن علي بن جعفر عن أخيه قال:
سألته عن مكاتب جنى جناية على من ما جنى؟ قال: على المكاتب.
(29276) 14 - قال: وسألته عن رجل يكاتب مملوكه على وصيف
(أو) (1) يضمن عنه غيره أيصلح ذلك؟ قال: إذا قال: خماسيا أو
رباعيا أو غير ذلك فلا بأس.
ورواه علي بن جعفر في كتابه (2) وكذا كل ما قبله.
(29277) 15 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن
الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار
عن جعفر عن أبيه: ان عليا (عليه السلام) كان يقول: إذا عجز المكاتب
لم ترد مكاتبته في الرق، ولكن ينتظر عاما أو عامين فان قام بمكاتبته والا
رد مملوكا.
أقول: يأتي وجهه (1).
(29278) 16 - وباسناده عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن
سيف عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر (عليه السلام)
قال: سألته عن المكاتب يشترط عليه ان عجز فهو رد في الرق فعجز قبل

(13) قرب الإسناد: 120، مسائل علي بن جعفر: 137 / 143.
(14) قرب الإسناد: 120، وأورده عن المسائل في الحديث 1 من الباب 3 من هذه الأبواب.
(1) ليس في المصدر.
(2) مسائل علي بن جعفر: 303 / 768.
(15) التهذيب 8: 266 / 972، والاستبصار 4: 34 / 115.
(1) يأتي في ذيل الحديث 16 من هذا الباب.
(16) التهذيب 8: 267 / 973، و الاستبصار 4: 34 / 116.
144

ان يؤدى شيئا، فقال أبو جعفر (عليه السلام): لا يرده في الرق حتى
يمضى ثلاث سنين ويعتق منه بمقدار ما أدى فإذا أدى ضربا (1) فليس لهم
ان يردوه في الرق.
ورواه الصدوق باسناده عن عمرو بن شمر (2).
ورواه في (المقنع) مرسلا (3).
قال الشيخ: الوجه في هذه الروايات أحد شيئين:
أحدهما أن تكون وردت موافقة للعامة لما مر في رواية معاوية بن
وهب.
والوجه الاخر: أن تكون محمولة على الاستحباب دون الوجوب.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (4).
5 - باب ان حد عجز المكاتب ان يؤخر نجما عن محله،
وانه يستحب للمولى الصبر عليه إذا عجز.
(29279) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن
محمد وعن علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن

(1) الضرب: الخفيف من المطر، أي أدى قليلا من مكاتبته (الصحاح 1: 168)،
وفي التهذيب: صدرا، والصدر: الطائفة من الشئ (الصحاح 2: 709).
(2) الفقيه 3: 73 / 257.
(3) المقنع: 160.
(4) ويأتي في الأبواب 5 - 8 و 10، 11، 12، 14، 15، 16، 19 من هذه الأبواب،
وفي الباب 23 من أبواب موانع الإرث.
الباب 5
فيه 4 أحاديث
(1) الكافي 6: 185 / 1، أورد صدره في الحديث 1 من الباب 4 من هذه الأبواب.
145

معاوية بن وهب عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث المكاتبة -
قال: قلت: فما حد العجز؟ قال: ان قضاتنا يقولون: ان عجز المكاتب أن
يؤخر النجم إلى النجم الاخر حتى يحول عليه الحول. قلت: فما تقول
أنت؟ فقال: لا ولا كرامة ليس له أن يؤخر نجما عن أجله، إذا كان ذلك
في شرطه.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1).
(29280) 2 - وعنه عن أحمد عن علي بن الحكم عن معاوية بن
وهب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن مكاتبة أدت ثلثي
مكاتبتها وقد شرط عليها ان عجزت فهي رد في الرق ونحن في حل مما
أخذنا منها وقد اجتمع عليها نجمان؟ قال: ترد ويطيب لهم ما أخذوا
منها، وقال: ليس لها أن تؤخر (1) بعد حله شهرا واحدا الا باذنهم.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).
(29281) 3 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن الحسن بن ظريف
عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه: ان عليا (عليه السلام) كان
يؤجل المكاتب بعد ما يعجز عامين يتلومه (1) فان أقام بحريته والا رده
رقيقا.
(29282) 4 - وعن السندي بن محمد عن أبي البختري عن جعفر عن

(1) التهذيب 8: 265 / 968، والاستبصار 4: 33 / 113.
(2) الكافي 6: 187 / 8، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 10 من هذه الأبواب.
(1) في المصدر زيادة: النجم.
(2) التهذيب 8: 266 / 971، والاستبصار 4: 34 / 114.
(3) قرب الإسناد: 52.
(1) يتلومه: ينتظره. (الصحاح 5: 2034)، وفي المصدر: معلومة.
(4) قرب الإسناد: 70.
146

أبيه عن علي (عليه السلام) مثله الا أنه قال: فإذا أدى والا رده رقيقا.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، وتقدم أيضا ما ظاهره المنافاة
وبينا وجهه (2).
6 - باب ان المكاتب لا يجوز له التزويج ولا الحج ولا
التصرف في ماله بما زاد عن القوت الا بإذن مولاه وحكم
تزويج المكاتبة.
(29283) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن
محمد عن علي بن الحكم عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله (عليه
السلام) أنه قال: في رجل (1) كاتب على نفسه وماله وله أمة وقد شرط
عليه أن لا يتزوج فاعتق الأمة وتزوجها، قال: لا يصلح له أن يحدث في
ماله الا الاكلة من الطعام ونكاحه فاسد مردود. الحديث.
ورواه الصدوق باسناده عن معاوية بن وهب (2).
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (3).
(29284) 2 - وعنه عن أحمد وعن علي بن إبراهيم عن أبيه

(1) تقدم في الباب 4 من هذه الأبواب.
(2) تقدم في الحديث 16 من الباب 4 من هذه الأبواب.
الباب 6
فيه 6 أحاديث
(1) الكافي 6: 188 / 12، وأورده أيضا في الحديث 3 من الباب 23 وذيله في الحديث 2 من الباب
26 من أبواب نكاح العبيد.
(1) في الفقيه: مملوك (هامش المخطوط).
(2) الفقيه 3: 76 / 271.
(3) التهذيب 8: 269 / 978.
(2) الكافي 6: 186 / 2.
147

جميعا عن ابن محبوب عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن
(أبي عبد الله) (1) (عليه السلام) قال: المكاتب لا يحوز له عتق ولا
هبة ولا نكاح ولا شهادة ولا حج حتى يؤدى جميع ما عليه إذا كان
مولاه قد شرط عليه ان هو عجز (2) فهو رد في الرق.
ورواه الشيخ باسناده عن ابن محبوب مثله (3).
(29285) 3 - ورواه أيضا باسناده عن الحسن بن محبوب عن علي بن
رئاب عن أبي بصير مثله وترك النكاح والشهادة والحج وزاد: ولكن
يبيع ويشترى وان وقع عليه دين في تجارة كان على مولاه أن يقضى
دينه لأنه عبده.
(29286) 4 - وعنه عن أحمد عن ابن محبوب عن مالك بن عطية
عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل أعتق نصف
جاريته ثم إنه كاتبها على النصف الآخر - إلى أن قال: - فلها أن تتزوج في
تلك الحال؟ قال: لا حتى تؤدى جميع ما عليها في نصف رقبتها.
(29287) 5 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - أنه قال
في المكاتب: يشترط عليه مولاه أن لا يتزوج الا باذن منه حتى يؤدى
مكاتبته، قال: ينبغي له أن لا يتزوج الا باذن منه ان له شرطه.

(1) في المصدر: أبي جعفر، وكذلك التهذيب.
(2) في المصدر زيادة: عن نجم من نجومه.
(3) التهذيب 8: 268 / 976.
(3) التهذيب 8: 275 / 1001.
(4) الكافي 6: 188 / 14، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 12 من هذه الأبواب.
(5) الكافي 6: 187 / 9، وأورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 1، وقطعة في الحديث 3
من الباب 4 من هذه الأبواب.
148

ورواه الصدوق باسناده عن حماد مثله الا أنه قال: ان لهم
شرطهم (1).
(29288) 6 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب عن علي
ابن رئاب عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) قلت:
الرجل المسلم أله أن يتزوج المكاتبة التي قد أدت نصف مكاتبتها؟ قال:
فقال: إن كان سيدها حين كاتبها شرط عليها ان هي عجزت فهي رد في
الرق فلا يجوز نكاحها حتى تؤدى جميع ما عليها.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1) ويأتي ما يدل عليه (2).
7 - باب ان المكاتب المطلق إذا تحرر منه شئ تحرر من
أولاده بقدره حتى يؤدوا ما بقي فيتحررون وورثوا منه
بقدر الحرية.
(29289) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن
محمد وعن علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن الحسن بن محبوب
عن عمر بن يزيد عن بريد العجلي قال: سألته عن رجل كاتب عبدا له
على ألف درهم ولم يشترط عليه (1) ان هو عجز عن مكاتبته فهو رد في

(1) الفقيه 3: 75 / 266.
(6) التهذيب 8: 214 / 765.
(1) تقدم في الباب 79 من أبواب نكاح العبيد والإماء.
(2) يأتي في الباب 12 من هذه الأبواب.
الباب 7
فيه 4 أحاديث
(1) الكافي 6: 186 / 3، أورده بالاسناد الأول من التهذيب في الحديث 5 من الباب 23 من
أبواب موانع الإرث.
(1) في التهذيب زيادة: حين كاتبه (هامش المخطوط) وكذلك الكافي.
149

الرق وان المكاتب أدى إلى مولاه خمسمائة درهم ثم مات المكاتب
وترك مالا وترك ابنا له مدركا، قال: نصف ما ترك المكاتب من شئ فإنه
لمولاه الذي كاتبه، والنصف الباقي لابن المكاتب لان المكاتب مات
ونصف حر ونصفه عبد للذي كاتبه فابن المكاتب كهيئة أبيه نصفه حر
ونصفه عبد (2) فان أدى إلى الذي كاتب أباه ما بقي على أبيه فهو حر لا
سبيل لاحد من الناس عليه.
محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب مثله (3).
وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن
ابن محبوب عن عمر بن يزيد عن بريد العجلي عن أبي جعفر (عليه
السلام) نحوه (4).
(29290) 2 - وباسناده عن الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم بن
حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى
أمير المؤمنين (عليه السلام) في مكاتبة توفيت وقد قضت عامة الذي
عليها وقد ولدت ولدا في مكاتبتها، قال: فقضى في ولدها أن يعتق منه
مثل الذي عتق منها ويرق منه ما رق منها.
(29291) 3 - وعنه عن أبن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي
عبد الله (عليه السلام) في مكاتب يموت وقد أدى بعض مكاتبته وله ابن
من جارية وترك مالا، قال: يؤدى ابنه بقية مكاتبته ويعتق ويرث ما
بقي.

(2) في التهذيب زيادة: للذي كاتب أباه (هامش المخطوط).
(3) التهذيب 8: 266 / 969، والاستبصار 4: 37 / 123.
(4) التهذيب 8: 276 / 1006.
(2) التهذيب 8: 271 / 987، الفقيه 3: 77 / 276.
(3) التهذيب 8: 271 / 988، والاستبصار 4: 38 / 126، والفقيه 3: 76 / 267.
150

(29292) 4 - وعنه عن ابن أبي عمير عن جميل عن مهزم قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المكاتب يموت وله ولد، فقال: إن كان
اشترط عليه فولده مماليك، وان لم يكن اشترط عليه شئ سعى ولده في
مكاتبة أبيهم وعتقوا إذا أدوا.
ورواه الصدوق باسناده عن جميل بن دراج (1) وكذا الذي قبله.
وروى الذي قبلهما باسناده إلى قضايا أمير المؤمنين (عليه السلام)
وباسناده عن محمد بن قيس (2).
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (3) وما تضمن (4) انه يرث ما بقي
محمول على أنه يرث ما بقي من نصيبه الثابت له بقدر الحرية لا من جميع
المال لما مضى (5) ويأتي (6).
8 - باب ان المكاتبة يحرم على مولاها وطؤها فان فعل لزمه
من الحد بقدر الحرية.
(29293) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن

(4) التهذيب 8: 272 / 993، والاستبصار 4: 38 / 127.
(1) الفقيه 3: 77 / 274.
(2) الفقيه 3: 77 / 276.
(3) يأتي في الباب 23 من أبواب موانع الإرث.
(4) تقدم في الحديث 3 من هذا الباب، ويأتي في الأحاديث 2 و 3 و 5 من الباب 19 من
هذه الأبواب، وفي الأحاديث 2 و 3 و 6 من الباب 23 من أبواب موانع الإرث.
(5) مضى في الحديث 1 من هذا الباب.
(6) يأتي في الحديث 1 و 4 من الباب 19، وفي الباب 20 من هذه الأبواب.
الباب 8
فيه حديث واحد
(1) الكافي 6: 186 / 4.
151

عمرو بن عثمان عن الحسين بن خالد عن الصادق (عليه السلام)
قال: سئل عن رجل كاتب أمة له فقالت الأمة: ما أديت من مكاتبتي فأنا به
حرة على حساب ذلك؟ فقال لها: نعم، فأدت بعض مكاتبتها وجامعها
مولاها بعد ذلك، قال: إن كان أكرهها (1) على ذلك ضرب من الحد بقدر ما
أدت من مكاتبتها، ودرئ عنه من الحد بقدر ما بقي له من مكاتبتها وان
كانت تابعته كانت (2) شريكته في الحد ضربت مثل ما يضرب.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (3).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (4) ويأتي ما يدل عليه (5).
9 - باب انه يستحب للسيد وضع شئ من مال المكاتبة
الأصلي الذي أضمره لا مما زاده لأجل الوضع،
ويستحب وضع السدس
(29294) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن
محمد عن صفوان عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن
أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن قول الله عز وجل: (وآتوهم
من مال الله الذي آتيكم) (1)؟ قال: الذي أضمرت أن تكاتبه عليه، لا تقول:

(1) في المصدر: استكرهها.
(2) في المصدر: فهي.
(3) التهذيب 8: 268 / 977، والاستبصار 4: 36 / 121.
(4) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 79 من أبواب نكاح العبيد والإماء، وفي الحديث
6 من الباب 6 من هذه الأبواب.
(5) يأتي في الحديث 5 من الباب 22 وفي الباب 34 من أبواب حد الزنا.
الباب 9
فيه 3 أحاديث
(1) الكافي 6: 186 / 7.
(1) النور 24: 33.
152

أكاتبه بخمسة آلاف وأترك له ألفا، ولكن انظر إلى الذي أضمرت عليه
فاعطه. الحديث.
ورواه الصدوق في (المقنع) مرسلا (2).
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلاء
وعن حماد عن حريز جميعا عن محمد بن مسلم مثله (3).
(29295) 2 - وعنه عن أحمد عن محمد بن سنان عن العلاء بن
الفضيل عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: في قوله عزو جل:
(فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتيكم) (1) قال:
تضع عنه من نجومه التي لم تكن تريد أن تنقصه منها ولا تزيد فوق ما في
نفسك، قلت: كم؟ قال: وضع أبو جعفر (عليه السلام) عن مملوك (2)
ألفا من ستة آلاف.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (3).
محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن سنان مثله (4).
(29296) 3 - وباسناده عن (القاسم بن بريد) (1) عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال: سألته عن قول الله عز وجل: (وآتوهم من مال الله الذي

(2) المقنع: 157.
(3) التهذيب 8: 271 / 986.
(2) الكافي 6: 189 / 17.
(1) النور 24: 33.
(2) في نسخة: مملوكه (هامش المخطوط).
(3) التهذيب 8: 270 / 982.
(4) الفقيه 3: 73 / 256.
(3) الفقيه 3: 78 / 280.
(1) في المصدر: القاسم بن سليمان.
153

آتيكم (2) قال: سمعت أبي يقول: لا يكاتبه على الذي أراد أن يكاتبه ثم يزيد
عليه ثم يضع عنه ولكن يضع عنه مما نوى ان يكاتبه عليه.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما (3).
10 - باب انه إذا شرط على المكاتب إذا عجز رد في الرق
وكان للسيد ما اخذ منه لزم الشرط
(29297) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن
محمد عن علي بن الحكم عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا
عبد الله (عليه السلام) عن مكاتبة أدت ثلثي مكاتبتها وقد شرط عليها ان
عجزت فهي رد في الرق، ونحن في حل مما أخذنا منها وقد اجتمع عليها
نجمان، قال: ترد ويطيب لهم ما اخذوا الحديث.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
(29298) 2 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حماد عن
الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المكاتب يكاتب ويشترط
عليه مواليه ان عجز فهو مملوك ولهم ما أخذوا منه، قال: يأخذه مواليه
بشرطهم.

(2) النور 24: 33.
(3) تقدم في البابين 1 و 2 من هذه الأبواب.
الباب 10
فيه حديثان
(1) الكافي 6: 187 / 8، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 5، وفي الحديث 1 من
الباب 6 من هذه الأبواب.
(1) التهذيب 8: 266 / 971، والاستبصار 4: 34 / 114.
(2) الفقيه 3: 76 / 270.
154

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما وخصوصا (1).
11 - باب ان من أعان زوجة أبيه على أداء مال كتابتها
بشرط ان لا يكون لها على أبيه خيار إذا أعتقت لزم الشرط.
(29299) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن
محمد عن ابن محبوب عن مالك بن عطية عن سليمان بن خالد عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل كان له أب مملوك
وكانت لأبيه امرأة مكاتبة قد أدت بعض ما عليها فقال لها ابن العبد: هل
لك ان أعينك في مكاتبتك حتى تؤدى ما عليك بشرط أن لا يكون لك الخيار
على أبي إذا أنت ملكت نفسك؟ قالت: نعم، فأعطاها في مكاتبتها على أن
لا يكون لها الخيار عليه بعد ذلك، قال: لا يكون لها الخيار المسلمون
عند شروطهم.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب (1)
وكذا رواه الصدوق (2).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3).

(1) تقدم في الباب 4 من هذه الأبواب.
الباب 11
فيه حديث واحد
(1) الكافي 6: 188 / 13.
(1) التهذيب 8: 269 / 979.
(2) الفقيه 2: 352 / 1682.
(3) تقدم في الأحاديث 1 و 2 و 5 من الباب 6 من أبواب الخيار، وفي الأحاديث 1 و 3 و 5
و 7 من الباب 4 من هذه الأبواب.
155

12 - باب حكم من أعتق نصف جاريته وكاتبها على
النصف الآخر
(29300) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن
محمد عن ابن محبوب عن مالك بن عطية عن أبي بصير قال:
سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل أعتق نصف جاريته ثم إنه كاتبها
على النصف الآخر بعد ذلك، قال: فقال: فيشترط عليها ان عجزت عن
نجومها فإنها رد (1) في الرق في نصف رقبتها، قال: فان شاء كان له يوم في
الخدمة ولها يوم ان لم يكاتبها، قلت: فلها أن تتزوج في تلك الحال؟
قال: لا حتى تؤدى جميع ما عليها في نصف رقبتها.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب (2).
أقول: تقدم ما يدل على بعض المقصود (3).
13 - باب جواز وضع بعض مال المكاتبة لتعجيلها قبل
الأجل بلفظ الهبة لا بلفظ الحط
(29301) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن العمركي

الباب 12
فيه حديث واحد
(1) الكافي 6: 188 / 14، وأورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 6 من هذه الأبواب.
(1) في المصدر: ترد.
(2) التهذيب 8: 269 / 980.
(3) تقدم في الحديث 6 من الباب 6 من هذه الأبواب، وتقدم حكم العجز وحكم التزويج
في الأبواب 4 و 5 و 6 من هذه الأبواب.
الباب 13
فيه حديث واحد
(1) الكافي 6: 188 / 15.
156

عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن
رجل كاتب مملوكه فقال بعد ما كاتبه: هب لي بعضا وأعجل لك ما كان
من مكاتبتي (1)، أيحل له ذلك؟ قال: إذا كان هبة فلا بأس وان قال:
حط عنى وأعجل لك فلا يصلح.
ورواه الصدوق باسناده عن علي بن جعفر نحوه (2).
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن
أحمد عن العمركي (3)
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن عن علي
ابن جعفر (4)
ورواه علي بن جعفر في كتابه (5).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في السلف (6) وغيره (7).
14 - باب ان السيد إذا وطئ المكاتبة لزمه مهر مثلها فان
حملت لم تبطل الكتابة ولو عجزت فهي أم ولد.
(29302) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن علي بن جعفر عن أخيه
موسى بن جعفر (عليه السلام) عن أبيه (عليه السلام) قال: قال

(1) في نسخة: مكان مكاتبتي (هامش المخطوط).
(2) الفقيه 3: 74 / 259.
(3) التهذيب 8: 276 / 1004.
(4) قرب الإسناد: 120.
(5) مسائل علي بن جعفر: 136 / 140.
(6) تقدم في الباب 9 من أبواب السلف.
(7) تقدم في الباب 9 من هذه الأبواب.
الباب 14
فيه حديثان
(1) التهذيب 8: 277 / 1008.
157

رسول الله (صلى الله عليه وآله) في رجل وقع على مكاتبته فنال من
مكاتبته فوطئها، قال: عليه مهر مثلها، فان ولدت منه فهي على
مكاتبتها، وان عجزت فردت في الرق فهي من أمهات الأولاد. الحديث.
(29303) 2 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) أن أمير المؤمنين
(عليه السلام) قال في مكاتبة يطؤها مولاها فتحمل قال: يرد عليها مهر
مثلها وتسعى في قيمتها، فان عجزت فهي من أمهات الأولاد.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1)
ورواه الصدوق باسناده عن السكوني (2).
أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود (3) ويأتي ما يدل عليه (4).
15 - باب ان من شرط ميراث المكاتب لم يصح الشرط.
(29304) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن أبي
أحمد يعنى: ابن أبي عمير عن عمرو صاحب الكرابيس عن أبي
عبد الله (عليه السلام) عن رجل كاتب مملوكه واشترط عليه أن ميراثه له
فرفع ذلك إلى علي (عليه السلام) فأبطل شرطه، وقال: شرط الله قبل
شرطك.

(2) الكافي 6: 188 / 16.
(1) التهذيب 8: 269 / 981، والاستبصار 4: 36 / 122.
(2) الفقيه 3: 93 / 350.
(3) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 4 من هذه الأبواب.
(4) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث 3 من الباب 19 من هذه الأبواب.
الباب 15
فيه حديث واحد
(1) التهذيب 8: 270 / 983.
158

ورواه الصدوق باسناده عن عمرو صاحب الكرابيس (1).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما (2)، ويأتي ما يدل عليه في
المواريث (3).
16 - باب حكم ولاء المكاتب وولده
(29305) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن
يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام)
قال: ان اشترط المملوك المكاتب على مولاه انه لا ولاء لاحد عليه إذا قضى
المال فأقر بذلك الذي كاتبه فإنه لا ولاء لاحد عليه، وان اشترط السيد
ولاء المكاتب فأقر الذي كوتب فله ولاؤه.
محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن قيس نحوه (1).
(29306) 2 - وعنه عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى
أمير المؤمنين (عليه السلام) في مكاتب اشترط عليه ولاؤه إذا أعتق فنكح
وليدة لرجل آخر فولدت له ولدا فحرر ولده ثم توفى المكاتب
فورث (1) ولده فاختلفوا في ولده من يرثه فالحق الولد بموالي أبيه.

(1) الفقيه 3: 78 / 277 وفيه: عمر.
(2) تقدم في الباب 6 من أبواب الخيار.
(3) يأتي في الباب 22 من أبواب موانع الإرث.
الباب 16
فيه حديثان
(1) التهذيب 8: 270 / 985.
(1) الفقيه 3: 77 / 275.
(2) الفقيه 3: 77 / 275.
(1) في المصدر: فورثه.
159

أقول: وتقدم ما يدل على لزوم الشرط عموما (2).
17 - باب ان المكاتب إذا أراد تعجيل مال المكاتبة لم يلزم
السيد الإجابة بل تستحب.
(29307) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن علي
ابن النعمان عن أبي الصباح عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المكاتب
يؤدى نصف مكاتبته ويبقى عليه النصف ثم يدعو مواليه إلى بقية مكاتبته
فيقول: خذوا ما بقي ضربة واحدة، قال: يأخذون ما بقي ثم يعتق.
الحديث.
ورواه الصدوق باسناده عن علي بن النعمان مثله (1).
وعنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله
(عليه السلام) مثله (2).
وباسناده عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير نحوه (3).
(29308) 2 - وبالاسناد عن محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن
موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر
عن أبيه (عليهما السلام): ان مكاتبا أتى عليا (عليه السلام) وقال: ان

(2) تقدم في الباب 6 من أبواب الخيار، وفي البابين 4 و 11 من هذه الأبواب.
الباب 17
فيه حديثان
(1) التهذيب 8: 271 / 989، والاستبصار 4: 39 / 129.
(1) الفقيه 3: 76 / 272.
(2) التهذيب 8: 271 / 990.
(3) التهذيب 8: 273 / 998، والاستبصار 4: 35 / 119.
160

سيدي كاتبني وشرط علي نجوما في كل سنة فجئته بالمال كله ضربة
فسألته أن يأخذه كله ضربة ويجيز عتقي فأبى علي، فدعاه على (عليه
السلام) فقال له: صدق، فقال له: مالك لا تأخذ المال وتمضي
عتقه؟ قال: ما أخذ، الا النجوم التي شرطت واتعرض من ذلك إلى ميراثه،
فقال على (عليه السلام): أنت أحق بشرطك.
أقول: ذكر الشيخ: ان الأول يدل على الجواز والثاني على عدم
الوجوب ولا منافاة بينهما، وتقدم ما يدل على لزوم الشرط عموما
وخصوصا (1).
18 - باب جواز مكاتبة المملوك على مال يزيد عن قيمته
أو يساويها أو ينقص عنها.
(29309) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن
فضالة عن أبان عمن أخبره عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل
ملك مملوكا له مال فسأل صاحبه المكاتبة أله أن لا يكاتبه الا على
الغلاء؟ قال: نعم.
ورواه الصدوق مرسلا (1).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك بعمومه واطلاقه (2) ويأتي ما يدل

(1) تقدم في الباب 6 من أبواب الخيار، وفي الأبواب 4 و 11 و 16 من هذه الأبواب.
الباب 18
فيه حديث واحد
(1) التهذيب 8: 272 / 994.
(1) الفقيه 3: 76 / 269.
(2) تقدم في الأبواب 1 و 2 و 3 من هذه الأبواب.
161

عليه (3).
19 - باب ان المكاتب إذا انعتق منه شئ ومات فلوارثه
بقدر الحرية ولمولاه بقدر الرقية إن كان ترك مالا وان
لم ينعتق منه شئ فماله لمولاه.
(29310) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن البزوفري عن أحمد بن
إدريس عن أحمد بن محمد عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عاصم
ابن حميد عن محمد بن قيس عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في مكاتب توفى وله مال، قال: يقسم
ماله على قدر ما أعتق منه لورثته وما لم يعتق يحتسب منه لأربابه الذين
كاتبوه هو ماله.
(29311) 2 - وباسناده عن الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن
أبي الصباح عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - أنه قال: في
المكاتب يؤدى بعض مكاتبته ثم يموت ويترك ابنا ويترك مالا أكثر مما
عليه من مكاتبته، قال: يوفى مواليه ما بقي من مكاتبته وما بقي فلولده.
وعنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله
(عليه السلام) مثله (1).
ورواه الصدوق باسناده عن علي بن النعمان (2).

(3) ويأتي في الباب 19 من هذه الأبواب.
الباب 19
فيه 5 أحاديث
(1) التهذيب 8: 274 / 999، والاستبصار 4: 37 / 124.
(2) التهذيب 8: 271 / 989، والاستبصار 4: 39 / 129.
(1) التهذيب 8: 271 / 990، والاستبصار 4: 39 / 130.
(2) الفقيه 3: 76 / 272.
162

أقول: يأتي وجهه (3).
(29312) 3 - وعنه عن ابن أبي عمير عن ابن سنان عن أبي عبد الله
(عليه السلام) في مكاتب يموت وقد أدى بعض مكاتبته وله ابن من
جاريته، قال: ان اشترط عليه إن عجز فهو مملوك رجع ابنه مملوكا
والجارية، وان لم يكن اشترط عليه أدى ابنه ما بقي من مكاتبته وورث ما
بقي.
ورواه الصدوق باسناده عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن سنان
مثله (1).
وعنه عن ابن أبي عمير وفضالة عن جميل بن دراج قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) وذكر نحوه (2).
قال الشيخ: ليس في هذه الأخبار انه إذا أدى ما بقي على أبيه من
أصل المال أو من نصيبه وإذا احتمل ذلك حملناه على أنه إذا أدى ما بقي
على أبيه من الذي يخصه ثم يبقى بعد ذلك شئ كان له.
أقول: ويحتمل الحمل على الاستحباب بالنسبة إلى السيد.
(29313) 4 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن
الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن
عمار بن موسى عن أبي عبد الله (عليه السلام) في مكاتب (1) بين
شريكين فيعتق أحدهما نصيبه كيف تصنع الخادم؟ قال: (تخدم

(3) يأتي في ذيل الحديث 3 من هذا الباب.
(3) التهذيب 8: 272 / 991، والاستبصار 4: 37 / 125.
(1) الفقيه 3: 77 / 273.
(2) التهذيب 8: 272 / 992.
(4) التهذيب 8: 275 / 1003.
(1) في المصدر: مكاتبة.
163

الباقي) (2) يوما وتخدم نفسها (3) يوما، قلت: فان ماتت (4) وتركت مالا؟
قال: المال بينهما نصفين بين الذي أعتق وبين الذي أمسك.
ورواه الصدوق باسناده عن عمار بن موسى نحوه (5).
ورواه في (المقنع) مرسلا (6).
(29314) 5 - وباسناده عن البزوفري عن جعفر بن محمد بن مالك عن
محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن الحسن بن محبوب عن مالك بن
عطية قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن مكاتب مات ولم يؤد من
مكاتبته وترك مالا وولدا من يرثه؟ قال: إن كان سيده حين كاتبه اشترط
عليه انه ان عجز عن نجومه فهو رد في الرق فكان قد عجز عن أداء
نجومه، فان ما ترك من شئ فهو لسيده وابنه رد في الرق وإن كان ولده
بعده أو كان كاتبه معه وكان لم يشترط ذلك عليه فان ابنه حر ويؤدى
عن أبيه ما بقي مما ترك أبوه وليس لابنه شئ حتى يؤدى ما عليه وان لم
يترك أبوه شيئا فلا شئ على ابنه.
أقول: حمله الشيخ على أنه ليس عليه أكثر مما بقي على أبيه لما
تقدم في هذا الباب (1) وغيره (2) ويأتي ما يدل على حكم الميراث (3).

(2) في المصدر: تخدم الثاني.
(3) في الفقيه: نفسه (هامش المخطوط).
(4) في الفقيه: مات (هامش المخطوط).
(5) الفقيه 3: 74 / 260.
(6) المقنع: 160.
(5) التهذيب 8: 273 / 996، والاستبصار 4: 38 / 128.
(1) تقدم في الحديث 1 من هذا الباب.
(2) تقدم في الباب 7 من هذه الأبواب.
(3) يأتي في الباب 20 من هذه الأبواب، وفي الباب 23 من أبواب موانع الإرث، وفي
الباب 50 من أبواب حد الزنا.
164

20 - باب ان المكاتب المبعض يرث ويورث بقدر الحرية
وان أوصى أو أوصى له جاز له من الوصية بقدر الحرية
وكذا كل مبعض.
(29315) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الله بن سنان
انه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة أعتقت ثلث خادمتها عند موتها
أعلى أهلها ان يكاتبوها ان شاؤوا وان أبوا؟ قال: لا، ولكن لها من نفسها
ثلثها وللوارث ثلثاها يستخدمها بحساب الذي له منها، ويكون لها من
نفسها بحساب ما أعتق منها.
(29316) 2 - محمد بن الحسن باسناده عن البزوفري عن أحمد بن
إدريس عن أحمد بن محمد عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عاصم
ابن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:
قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في مكاتب تحته حرة فأوصت له عند
موتها بوصية فقال أهل المرأة: لا تجوز وصيتها له لأنه مكاتب لم يعتق
ولا يرث فقضى: انه يرث بحساب ما أعتق منه ويجوز له من الوصية
بحساب ما أعتق منه وقضى في مكاتب قضى ربع ما عليه فاعتق فأوصى
له بوصية فأجاز له ربع الوصية وقضى في رجل حر أوصى لمكاتبة وقد
قضت سدس ما كان عليها فأجاز بحساب ما أعتق منها وقضى في وصية
مكاتب قد قضى بعض ما كوتب عليه أن يجاز من وصيته بحساب ما أعتق
منه.

الباب 20
فيه حديثان
(1) الفقيه 3: 72 / 251، ورواه في المقنع: 158.
(2) التهذيب 8: 275 / 1000، وأورده بسنده آخر في الباب 80، وفي الحديث 1 من الباب 81
من أبواب أحكام الوصايا، وأورده عن الكافي بسنده آخر في الحديث 1 من الباب 19 من
أبواب موانع الإرث.
165

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا (1) وفي الوصايا (2)، ويأتي ما يدل
عليه في المواريث (3).
21 - باب جواز اعطاء المكاتب من مال الصدقة والزكاة.
(29317) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى
عن أبي إسحاق - يعنى: إبراهيم بن هاشم - عن بعض أصحابنا عن
الصادق (عليه السلام) قال: سألته عن مكاتب عجز عن مكاتبته وقد
أدى بعضها؟ قال: يؤدى عنه من مال الصدقة إن الله تعالى يقول في كتابه:
(وفي الرقاب) (1).
ورواه الصدوق مرسلا (2).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الزكاة (3).

(1) تقدم في الباب 19 من هذه الأبواب.
(2) تقدم في الباب 80 و 81 من أبواب الوصايا.
(3) يأتي في الباب 19 من أبواب موانع الإرث.
الباب 21
فيه حديث واحد
(1) التهذيب 8: 275 / 1002، وأورده في الحديث 1 من الباب 44 من أبواب المستحقين
للزكاة.
(1) البقرة 2: 177، التوبة 9: 60.
(2) الفقيه 3: 74 / 258.
(3) تقدم في الباب 43 و 44 من أبواب المستحقين للزكاة.
166

22 - باب حكم المكاتب في الحدود والشهادات والفطرة.
(29318) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى
عن علي بن الحكم عن أبي المغرا (1) عن الحلبي قال: قال أبو
عبد الله (عليه السلام) في المكاتب: يجلد الحد بقدر ما أعتق منه، قلت:
أرأيت ان أعتق نصفه أتجوز شهادته في الطلاق؟ قال: إن كان معه رجل
وامرأة جازت شهادته.
(29319) 2 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد
العلوي (عن العمركي) (1) عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن
جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن المكاتب هل عليه فطرة رمضان أو
على من كاتبه أو تجوز شهادته؟ فقال: الفطرة عليه ولا تجوز شهادته.
ورواه علي بن جعفر في كتابه (2).
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن عن علي
ابن جعفر (3).

الباب 22
فيه حديثان
(1) التهذيب 8: 276 / 1005، والفقيه 3: 29 / 86، وأورده صدره بسنده آخر في الحديث 1
من الباب 33 من أبواب حد الزنا، وأورده ذيله في الحديث 6 من الباب 23 من أبواب
الشهادات.
(1) في المصدر: المعزى.
(2) التهذيب 8: 277 / 1007، والفقيه 2: 117 / 502.
(1) ليس في المصدر.
(2) مسائل علي بن جعفر: 137 / 144.
(3) قرب الإسناد: 120.
167

أقول: تقدم ما يدل على الحكم الفطرة (4) ويأتي ما يدل على حكم
الحد (5) والشهادة (6) وان ما تضمن عدم قبول شهادته محمول على التقية.

(4) تقدم في الباب 5 من أبواب زكاة الفطرة.
(5) يأتي في الباب 33 من أبواب حد الزنا.
(6) يأتي في الباب 23 من أبواب الشهادات.
168

أبواب الاستيلاد
1 - باب ان أم الولد مملوكة ما دام سيدها حيا
(29320) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب
عن علي بن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته
عن أم الولد؟ فقال: أمة. الحديث.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب
مثله (1).
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).
(29321) 2 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن

أبواب الاستيلاد
الباب 1
فيه حديثان
(1) الفقيه 3: 82 / 294، وأورده في الحديث 3 من الباب 24 من أبواب بيع الحيوان.
(1) الكافي: 191 / 1.
(2) التهذيب 8: 237 / 858، والاستبصار 4: 11 / 34.
(2) التهذيب 8: 206 / 729، وأورده في الحديث 2 من الباب 80 من أبواب نكاح العبيد.
169

إسماعيل بن بزيع قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن الرجل يأخذ من
أم ولده شيئا وهبه لها بغير طيب نفسها من خدم أو متاع أيجوز ذلك له؟
فقال: نعم إذا كانت أم ولده.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).
2 - باب انه يجوز بيع أم الولد في ثمن رقبتها مع اعسار
مولاها خاصة
(29322) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عمرو بن يزيد عن
أبي إبراهيم (1) (عليه السلام) قال قلت له: أسألك؟ قال: سل، قلت:
لم باع أمير المؤمنين (عليه السلام) أمهات الأولاد؟ فقال: في فكاك
رقابهن، قلت: وكيف ذاك؟ قال: أيما رجل اشترى جارية فأولدها ثم
لم يؤد ثمنها ولم يدع من المال ما يؤدى عنه اخذ ولدها ثمنها منه
وبيعت (2)، وأدى ثمنها، قلت: فتباع فيما سوى ذلك من الدين؟ قال:
لا.
(29323) 2 - ورواه الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن
محمد عن الحسين بن سعيد عن إبراهيم بن أبي البلاد عن عمرو بن

(1) تقدم في الباب 24 من أبواب بيع الحيوان.
(2) يأتي في الباب 2 من هذه الأبواب.
الباب 2
فيه حديثان
(1) الفقيه 3: 83 / 299، وأورده في الحديث 1 من الباب 24 من أبواب بيع الحيوان.
(1) في المصححة الثانية عن نسخة: أبي عبد الله (عليه السلام).
(2) كذا في الأصل، وفي المصدر (اخذ ولدها منها وبيعت).
(2) الكافي 6: 193 / 5، وأورده في الحديث 1 و 2 من الباب 24 من أبواب بيع الحيوان.
170

يزيد نحوه الا أنه قال: أخذ ولدها منها وبيعت.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في بيع الحيوان (1) وغيره (2).
3 - باب ان الجارية إذا أسقطت من سيدها بعد موته فهي أم
ولد وتنعتق وحكم الوصية لام الولد وبيع أم الولد
من الرضاع.
(29324) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن العلاء عن محمد
ابن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) (1) - في حديث - أنه قال في جارية
لرجل كان يأتيها فأسقطت سقطا منه بعد ثلاثة اشهر، قال: هي أم ولد.
(29325) 2 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن السندي بن
محمد عن أبي البختري عن جعفر بن محمد عن أبيه (عليه السلام)
قال: إذا أسقطت الجارية من سيدها فقد عتقت.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك عموما (1)، وتقدم ما يدل على الحكم
الثاني في الوصايا (2) وعلى الثالث في النكاح (3).

(1) تقدم في الباب 24 من أبواب بيع الحيوان.
(2) تقدم ما يدل على ذلك عموما في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الأبواب.
الباب 3
فيه حديثان
(1) الفقيه 3: 287 / 1368.
(1) في المصدر: أبي عبد الله (عليه السلام).
(2) قرب الإسناد: 74.
(1) يأتي في البابين 4 و 6 من هذه الأبواب.
(2) تقدم في الباب 82 من أبواب أحكام الوصايا.
(3) تقدم في الباب 19 من أبواب الرضاع.
171

4 - باب ان من تزوج أمة فأولدها ثم اشتراها لم تكن أم
ولد ولم يحرم بيعها حتى تحمل منه بعد تملكها
(29326) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب عن
محمد بن مارد عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يتزوج الأمة
فتلد منه أولادا ثم يشتريها فتمكث عنده ما شاء الله لم تلد منه شيئا بعد
ما ملكها ثم يبدو له في بيعها، قال: هي أمته ان شاء باع ما لم يحدث
عنده حمل بعد ذلك وان شاء أعتق.
5 - باب ان أم الولد إذا مات ولدها قبل أبيه فهي أمة لا
تنعتق بموت سيدها ويجوز بيعها حينئذ
(29327) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن
محمد عن صفوان عن أبي مخلد السراج قال: قال أبو عبد الله (عليه
السلام) (لإسماعيل وحقيبة والحارث النضري) (1): اطلبوا لي جارية من
هذا الذي يسمونه كدبانوجه تكون مع أم فروة فدلونا على جارية رجل من

الباب 4
فيه حديث واحد
(1) التهذيب 7: 482 / 1940، وأورده في الحديث 1 من الباب 85 من أبواب نكاح العبيد
والإماء.
الباب 5
فيه 5 أحاديث
(1) الكافي 6: 197 / 15.
(1) في المصدر: لإسماعيل حقيبة والحارث النصري.
172

السراجين قد ولدت له ابنا ومات ولدها فأخبروه بخبرها فأمرهم
فاشتروها وكان اسمها رسالة، فحول اسمها فسماها سلمى، وزوجها سالما
مولاه فهي أم حسين بن سالم.
(29328) 2 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
بعض أصحابنا (عن أبي بصير) (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) في
رجل اشترى جارية يطؤها فولدت له ولدا فمات ولدها، قال: إن شاؤوا
باعوها في الدين الذي يكون على مولاها من ثمنها وإن كان لها ولد قومت
على ولدها من نصيبه.
(29329) 3 - وعنه عن أبيه عن إسماعيل بن مرار وغيره عن
يونس في أم ولد ليس لها ولد مات ولدها ومات عنها صاحبها ولم
يعتقها هل يجوز لاحد تزويجها؟ قال: لا هي أمة لا يحل لاحد
تزويجها الا بعتق من الورثة فإن كان لها ولد وليس على الميت دين فهي
للولد، وإذا ملكها الولد فقد عتقت بملك ولدها لها، وان كانت بين شركاء
فقد عتقت من نصيب ولدها وتستسعى في بقية ثمنها.
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1) وكذا الذي
قبله.
(29330) 4 - وباسناده عن الحسن بن محبوب عن وهب بن عبد ربه

(2) الكافي 6: 192 / 4، والتهذيب 8: 238 / 861، والاستبصار 4: 12 / 38 وأورده في
الحديث 4 من الباب 24 من أبواب بيع الحيوان.
(1) ليس في الكافي.
(3) الكافي 6: 193 / 6.
(1) التهذيب 8: 239 / 863، والاستبصار 4: 13 / 39.
(4) التهذيب 8: 206 / 728، وأورده في الحديث 1 من الباب 72 من أبواب نكاح العبيد.
173

عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل زوج عبدا له من أم ولد له ولا ولد
لها من السيد ثم مات السيد، قال: لا خيار لها على العبد هي مملوكة للورثة.
محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1).
(29331) 5 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن
عيسى عن البزنطي عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله
(عليه السلام) عن الرجل يموت وله أم ولد له منها ولد، أيصلح للرجل
أن يتزوجها؟ فقال: أخبرت أن عليا (عليه السلام) أوصى في أمهات الأولاد
اللاتي كان يطوف عليهن من كان منهن لها ولد فهي من نصيب ولدها،
ومن لم يكن لها ولد فهي حرة، وإنما جعل من كان منهن لها ولد من نصيب
ولدها لكل لا تنكح الا باذن أهلها.
أقول: قوله: فهي حرة على وجه الوصية لها بالعتق لا علي وجه
الحكم العام والفتوى فلا اشكال فيه، وعدم جواز نكاحها بغير اذن
مخصوص بمدة كونها ملكا لما مر في نكاح الإماء (1)، وقد تقدم ما يدل
على المقصود (2) ويأتي ما يدل عليه (3).

(1) الفقيه 3: 82 / 295.
(5) الفقيه 3: 82 / 296.
(1) مر في الباب 29 من أبواب نكاح الإماء.
(2) تقدم في الباب 24 من أبواب بيع الحيوان.
(3) يأتي في الباب 6 من هذه الأبواب.
174

6 - باب ان أم الولد إذا كان ولدها حيا وقت موت أبيه
صارت من نصيب ولدها وانعتقت عليه ان لم يعتقها
سيدها قبل أو يوصى بعتقها أو يكون عليه
دين مستوعب.
(29332) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
عبد الرحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس
عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام):
أيما رجل ترك سرية لها ولد أو في بطنها ولد أو لا ولد لها فان (1) أعتقها
ربها عتقت وان لم يعتقها حتى توفى فقد سبق فيها كتاب الله وكتاب الله
أحق، فإن كان لها ولد وترك مالا جعلت في نصيب ولدها. الحديث.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (2).
(29333) 2 - ورواه الصدوق باسناده عن عاصم مثله وزاد بعد قوله: في
نصيب ولدها: ويمسكها أولياؤها حتى يكبر الولد فيكون هو الذي يعتقها ان
شاء ويكونون هم يرثون ولدها ما دامت أمة فان أعتقها ولدها عتقت وان
توفى عنها ولدها ولم يعتقها فان شاؤوا ارقوا وان شاؤوا أعتقوا.
ورواه الشيخ باسناده عن البزوفري عن أحمد بن إدريس عن أحمد

الباب 6
فيه 5 أحاديث
(1) الكافي 6: 192 / 3، والفقيه 3: 83 / 300.
(1) في الفقيه زيادة: كان (هامش المخطوط) وكذلك الكافي.
(2) التهذيب 8: 238 / 860، والاستبصار 4: 12 / 37.
(2) الفقيه 3: 83 / 300.
175

ابن محمد عن ابن أبي نجران نحوه، وأورد الزيادة (1).
أقول: حمله الشيخ على ما إذا كان على الميت دين من ثمنها ولم
يقض من ذلك شيئا فإنها توقف إلى أن يبلغ ولدها فان أعتقها بأن يقضى
دين أبيه انعتقت وان لم يفعل ومات قبل البلوغ بيعت في ثمنها لما
يأتي (2).
(29334) 3 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسين بن سعيد
عن صفوان بن يحيى عن الوليد بن هشام قال: قدمت من مصر ومعي
رقيق فمررت بالعاشر (1) فسألني فقلت: هم أحرار كلهم فقدمت
المدينة فدخلت على أبي الحسن (عليه السلام) فأخبرته بقولي للعاشر
فقال: ليس عليك شئ فقلت: ان فيهم جارية قد وقعت عليها وبها
حمل، قال: لا أليس (2) ولدها بالذي يعتقها؟ إذا هلك سيدها صارت من
نصيب ولدها.
محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد مثله (3).
(29335) 4 - وباسناده عن علي بن الحسن عن علي بن أسباط عن
عمه يعقوب الأحمر عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام)

(1) التهذيب 8: 239 / 864.
علق المصنف ما نصه: الظاهر أن الكليني حذف هذه الزيادة من الحديث لاحتياجها إلى
التأويل ولاستلزامها التطويل (منه ره).
(2) يأتي في الحديث 4 من هذا الباب.
(3) الفقيه 3: 84 / 301، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 60 من أبواب العتق.
(1) في نسخة: بالعشار (هامش المخطوط).
(2) في نسخة: بأس (هامش المخطوط).
(3) التهذيب 8: 227 / 815.
(4) التهذيب 8: 214 / 764، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 13 من أبواب نكاح
العبيد.
176

قال: إذا أعتق رجل جارية ثم أراد أن يتزوجها مكانه فلا بأس فلا تعتد
من مائه، وان أرادت أن تتزوج من غيره فلها مثل عدة الحرة وأي رجل
اشترى جارية فولدت منه ولدا فمات ان شاء أن يبيعها في الدين الذي
يكون على مولاها من ثمنها باعها وإن كان لها ولد قومت على ابنها من
نصيبه، وإن كان ابنها صغيرا انتظر به حتى يكبر ثم يجبر على ثمنها، وان
مات ابنها قبل أمه بيعت في ميراثه ان شاء الورثة.
أقول: الانتظار حتى يكبر الولد مخصوص بما إذا كان هناك دين من
ثمنها كما مر (1) فعتقها موقوف على أدائه ويستحب لولدها ان يؤديه
وتنعتق، وموت ابنها هنا محمول على كونه قبل موت الأب لما تقدم (2).
وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن
وهيب بن حفص عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)
عن رجل اشترى جارية فولدت منه ولدا فمات ثم ذكر نحوه وترك
قوله: من ثمنها (3).
(29336) 5 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه (عليه السلام) قال:
سألته عن الرجل يموت وله أم ولد وله معها ولد أيصلح للرجل أن
يتزوجها؟ قال: أخبرك ما أوصى به علي (عليه السلام) في أمهات الأولاد؟
قلت: نعم، قال إن عليا (عليه السلام) أوصى أيما امرأة منهن كان لها
ولد فهي من نصيب ولدها.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا (1) وفي العتق (2) وفي بيع

(1) مر في الباب 2 من هذه الأبواب.
(2) تقدم في الباب 5 من هذه الأبواب.
(3) التهذيب 8: 239 / 865، والاستبصار 4: 14 / 41.
(5) مسائل علي بن جعفر: 147 / 184.
(1) تقدم في الباب 5 من هذه الأبواب.
(2) تقدم في الباب 7 من أبواب العتق.
177

الحيوان (3) وغير ذلك (4). وتقدم ما يدل على أن من ملك أمة انعتقت
عليه (5) وعلى تقديم الدين والوصية على الميراث (6). ويأتي ما يدل على
ذلك (7).
7 - باب جواز جبر أم الولد على الخدمة وعلى
ارضاع الولد
(29337) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن سليمان بن داود
المنقري عن عبد العزيز بن محمد قال: سألت أبا عبد الله (عليه
السلام) أو سمعته يقول: لا تجبر الحرة على رضاع الولد وتجبر أم
الولد.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في أحكام الأولاد (1) وتقدم ما يدل
على أن أم الولد مملوكة لا تنعتق بالاستيلاد ما دام مولاها حيا (2).

(3) تقدم في الباب 24 من أبواب بيع الحيوان.
(4) تقدم في الحديث 2 من الباب 15 من أبواب نكاح العبيد.
(5) تقدم في الباب 4 من أبواب بيع الحيوان.
(6) تقدم في الباب 28 من أبواب الوصايا.
(7) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 8 من هذه الأبواب.
الباب 7
فيه حديث واحد
(1) الفقيه 3: 83 / 297، وأورده في الحديث 1 من الباب 68 من أبواب أحكام الأولاد.
(1) تقدم في الباب 68 من أبواب أحكام الأولاد.
(2) تقدم في البابين 1 و 2 من هذه الأبواب.
178

8 - باب حكم أم الولد إذا مات سيدها فأعتقت ثم
تنصرف وتزوجت نصرانيا وولدت
(29338) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن علي بن الحسن عن
عبد الرحمن بن أبي نجران وسندي بن محمد عن عاصم بن حميد عن
محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى علي (عليه
السلام) في وليدة كانت نصرانية فأسلمت عند رجل فولدت لسيدها
غلاما ثم إن سيدها مات فأصابها عتاق السرية فنكحت رجلا نصرانيا
داريا وهو العطار فتنصرت ثم ولدت ولدين وحملت آخر فقضى
فيها ان يعرض عليها السلام فأبت، قال: اما ما ولدت من ولد فإنه لابنها
من سيدها الأول واحبسها حتى تضع ما في بطنها فإذا ولدت فاقتلها.
أقول: يأتي وجهه في الحدود في حد المرتد (1).

الباب 8
فيه حديث واحد
(1) التهذيب 8: 213 / 761، وأورده نحوه باسناد آخر في الحديث 5 من الباب 4 من أبواب حد
المرتد.
(1) يأتي في ذيل الحديث من الباب 4 من أبواب حد المرتد.
179

كتاب الاقرار
181

1 - باب حكم الاقرار في مرض الموت.
(29339) 1 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن
عبد الجبار عن صفوان عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله
(عليه السلام) عن رجل أوصى لبعض ورثته ان له عليه دينا؟ فقال: إن كان
الميت مرضيا فاعطه الذي أوصى له.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الوصايا (1).
2 - باب ان من أقر لواحد من اثنين بمال ثم مات ولم
يعين فهو لذي البينة ان كانت والا فهو بينهما.
(29340) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى

كتاب الاقرار
الباب 1
فيه حديث واحد
(1) الكافي 7: 41 / 2، ورواه الصدوق في الفقيه 4: 170 / 594 والتهذيب 9: 159 /
656، والاستبصار 4: 111 / 426 وأورده باسناد آخر في الحديث 1 من الباب 16 من
أبواب الوصايا.
(1) تقدم في الباب 16 من أبواب الوصايا.
الباب 2
فيه حديث واحد
(1) التهذيب 9: 162 / 666، وأورده في الحديث 1 من الباب 25 من أبواب الوصايا.
183

عن أبي إسحاق عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي
(عليه السلام) في رجل أقر عند موته لفلان وفلان لأحدهما عندي
ألف درهم ثم مات على تلك الحال، فقال على (عليه السلام): أيهما
أقام البينة فله المال، وان لم يقم واحد منهما البينة فالمال بينهما نصفان.
ورواه الصدوق باسناده عن السكوني (1).
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي (2).
3 - باب صحة الاقرار من البالغ العاقل ولزومه له.
(29341) 1 - محمد بن علي بن الحسين في كتاب (صفات الشيعة)
عن محمد بن الحسن (عن الصفار عن أحمد بن محمد عن محمد بن
الحسن العطار) (1) عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: المؤمن أصدق على نفسه من سبعين مؤمنا عليه.
(29342) 2 - وروى جماعة من علمائنا في كتب الاستدلال عن النبي
(صلى الله عليه وآله) أنه قال: اقرار العقلاء على أنفسهم جائز.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في القضاء (1) وغيره (2).

(1) الفقيه 4: 174 / 610.
(2) الكافي 7: 58 / 5.
الباب 3
فيه حديثان
(1) صفات الشيعة: 37.
(1) في المصدر: محمد بن يحيى العطار.
(2) راجع تنقيح الرائع 3: 485 والجواهر 35: 3 وعوالي اللآلي 1: 223 / 104 و 2: 257 / 5 و 3: 442 / 5 وغيرها.
(1) يأتي في الحديث 9 من الباب 12 من أبواب كيفية الحكم.
(2) يأتي في البابين 11 و 12 من أبواب مقدمات الحدود.
184

4 - باب ان من أقر عند الحبس أو التخويف أو
التجريد أو التهديد لم يلزم.
(29343) 1 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن السندي بن
محمد عن أبي البختري عن جعفر عن أبيه: ان عليا (عليه السلام)
قال: من أقر عند تجريد أو حبس أو تخويف أو تهديد فلا حد عليه.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في الحدود (1).
5 - باب حكم اقرار بعض الورثة بوارث أو عتق أو دين
وجملة من أحكام الاقرار.
(29344) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن الحسن الصفار
عن أحمد بن محمد بن عيسى عمن رواه عن محمد بن أبي عمير عن
محمد بن أبي حمزة وحسين بن عثمان عن إسحاق بن عمار عن أبي
عبد الله (عليه السلام) في رجل مات فاقر بعض ورثته لرجل بدين قال:
يلزمه ذلك في حصته.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك وعلى جملة من أحكام الاقرار في

الباب 4
فيه حديث واحد
(1) قرب الإسناد: 26، ورواه الشيخ في التهذيب 10: 148 / 592، ورواه الكليني في
الكافي 7: 261 / 6، وأورده عن التهذيب والكافي في الحديث 2 من الباب 7 من أبواب
حد السرقة.
(1) يأتي في الباب 7 من أبواب حد السرقة.
الباب 5
فيه حديث واحد
(1) التهذيب 6: 310 / 854 و 190 / 406 و 9: 163 / 669، و الاستبصار 3: 7 / 17 و 4: 115 /
437، والكافي 7: 43 / 3 والفقيه 4: 171 / 597 بأسانيد أخرى، وأورده عنهم في الحديث 3 من الباب
26 من أبواب الوصايا.
185

الوصايا (1) ويأتي ما يدل على جملة منها في القضاء (2) وغيره (3).
6 - باب قبول اقرار الفاسق على نفسه.
(29345) 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن
محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن (محمد) (1) عن جراح
المدائني عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: لا اقبل شهادة الفاسق الا على نفسه.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد (2).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3) ويأتي ما يدل عليه (4).

(1) تقدم في الأبواب 13 و 16 و 25 و 26 من أبواب الوصايا.
(2) يأتي في الحديث 9 من الباب 12 من أبواب كيفية الحكم.
(3) يأتي في الأبواب 11 و 12 و 18 من أبواب مقدمات الحدود.
الباب 6
فيه حديث واحد
(1) الكافي 7: 395 / 5، وأورده في الحديث 4 من الباب 30 من أبواب الشهادات.
(1) في المصدر: سليمان.
(2) التهذيب 6: 242 / 600.
(3) تقدم في الباب 3 من هذه الأبواب وفي الحديث 1 من الباب 15 من أبواب ما تجب
فيه الزكاة.
(4) يأتي في الحديث 7 من الباب 41 من أبواب الشهادات.
186

كتاب الجعالة
187

1 - باب انه لا بأس بجعل الآبق والضالة.
(29346) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن العمركي
عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن
جعل الآبق والضالة، قال: لا بأس به.
ورواه علي بن جعفر في كتابه (1).
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن عن علي
ابن جعفر (2).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في العتق وغيره (3) ويأتي ما يدل

الباب 1
فيه حديث واحد
(1) الكافي 6: 201 / 9، والتهذيب 8: 247 / 892، ورواه الصدوق في الفقيه 3: 189 /
851 نحوه، وأورده في الحديث 1 من الباب 50 من أبواب العتق.
(1) مسائل علي بن جعفر: 140 / 156.
(2) قرب الإسناد: 121.
(3) تقدم في الباب 50 من أبواب العتق.
189

عليه (4).
2 - باب حكم ما يجعل للحجام والنائحة والماشطة
والخافضة والمغنية ومن وجد اللقطة.
(29347) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن
محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة قال: سألت أبا جعفر
(عليه السلام) عن كسب الحجام، فقال: مكروه له أن يشارط ولا بأس
عليك أن تشارطه وتماكسه وإنما يكره له ولا بأس عليك.
(29348) 2 - وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن
محبوب عن ابن رئاب عن أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام)
قال: سألته عن كسب الحجام؟ فقال: لا بأس به إذا لم يشارط.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في التجارة (1) ويأتي ما يدل على الحكم الأخير (2).

(4) يأتي في البابين 19 و 21 من أبواب اللقطة.
الباب 2
فيه حديثان
(1) الكافي 5: 116 / 4، وأورده في الحديث 9 من الباب 9 من أبواب ما يكتسب به.
(2) الكافي 5: 115 / 1، وأورده في الحديث 1 من الباب 9 من أبواب ما يكتسب به.
(1) تقدم في الباب 9 من أبواب ما يكتسب به.
(2) يأتي في البابين 6 و 19 من أبواب اللقطة.
190

3 - باب حكم من يتقبل بالعمل ثم يقبله من غيره بربح
وجملة من أحكام الجعالة.
(29349) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن
الحسين عن صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما
(عليهما السلام) انه سئل عن الرجل يتقبل بالعمل فلا يعمل فيه ويدفعه
إلى آخر فيربح فيه، قال: لا، الا أن يكون قد عمل فيه شيئا.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك وعلى جملة من أحكام الجعالة في
الإجارة (1).
4 - باب انه لا بأس بجعل الدلال والسمسار.
(29350) 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن
زياد وأحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان
قال: سمعت أبي يسأل أبا عبد الله (عليه السلام) وأنا أسمع، فقال:
ربما أمرنا الرجل فيشترى لنا الأرض والدار والغلام والجارية ونجعل له
جعلا، قال: لا بأس.
وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم

الباب 3
فيه حديث واحد
(1) الكافي 5: 273 / 1، وأورده في الحديث 1 من الباب 23 من أبواب الإجارة.
الباب 4
فيه حديث واحد
(1) الكافي 5: 285 / 4، وأورده في الحديث 4 من الباب 85 من أبواب ما يكتسب به، وعن
التهذيب بأسانيد أخرى في الحديث 6 من الباب 20 من أبواب أحكام العقود.
191

أو غيره عن عبد الله بن سنان نحوه (1).
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن
أحمد عن العمركي عن صفوان بن يحيى عن علي بن مطر عن
عبد الله بن سنان نحوه (2).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في التجارة في أحكام العقود (3)
وغيرها (4).
5 - باب عدم ثبوت الجعل في المؤاكلة من الطعام
قل أو كثر.
(29351) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن
محمد عن محمد بن عيسى عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس
عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام)
في رجل أكل وأصحاب له شاة، فقال: ان أكلتموها فهي لكم وان لم
تأكلوها فعليكم كذا وكذا، فقضى فيه ان ذلك باطل لا شئ في المؤاكلة
من الطعام ما قل منه وما كثر، ومنع غرامته منه (1).
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن يوسف بن
عقيل نحوه (2).

(1) الكافي 5: 285 / 2.
(2) التهذيب 6: 385 / 1145.
(3) تقدم في الباب 20 من أبواب العقود.
(4) تقدم في الباب 85 من أبواب ما يكتسب به.
الباب 5
فيه حديث واحد
(1) الكافي 7: 428 / 11 وكتب المصنف: هذا في القضاء (منه).
(1) في التهذيب: فيه (هامش المخطوط) وكذلك الكافي.
(2) التهذيب 6: 290 / 803.
192

6 - باب جواز الجعالة على تعليم العمل وعلى الشركة.
(29352) 1 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر (عليه
السلام) قال: سألته عن رجل قال لرجل: أعطيك عشرة دراهم وتعلمني
عملك وتشاركني هل يحل ذلك له؟ قال: إذا رضى فلا بأس.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما (1).

الباب 6
فيه حديث واحد
(1) مسائل علي بن جعفر 125 / 98، وقرب الإسناد: 114.
(1) تقدم في الباب 3 من هذه الأبواب.
193

كتاب الايمان
195

1 - باب كراهة اليمين الصادقة وعدم تحريمها.
(29353) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن علي بن مهزيار قال: كتب
رجل إلى أبي جعفر (عليه السلام) يحكى له شيئا فكتب (عليه السلام)
إليه: والله ما كان ذلك وانى لأكره أن أقول: (والله) على حال من الأحوال،
ولكنه غمني أن يقال ما لم يكن.
(29354) 2 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
عمرو بن عثمان بن إبراهيم عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: اجتمع الحواريون إلى عيسى (عليه السلام) فقالوا: يا معلم
الخير! ارشدنا، فقال: ان موسى نبي الله أمركم أن لا تحلفوا بالله كاذبين
وأنا آمركم أن لا تحلفوا بالله كاذبين ولا صادقين.
وعنه عن أبيه وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن

كتاب الايمان
الباب 1
فيه 11 حديثا
(1) التهذيب 8: 290 / 1072، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 52.
(2) الكافي 7: 434 / 3.
197

أبي العباس الكوفي جميعا عن عمرو بن عثمان مثله (1).
(29355) 3 - وعنه عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من
أجل الله أن يحلف به أعطاه الله خيرا مما ذهب منه.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
(293356) 4 - وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن النوفلي
عن عيسى بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي عن أبيه عن جده
قال: كان من أيمان رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا وأستغفر الله.
أقول: ويأتي ما يدل على عدم انعقاد هذه اليمين (1). ولعل المراد
هنا: أنه كان يقول ذلك في مقام القسم فرارا منه.
(29357) 5 - وعنهم عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن
أبي أيوب الخراز قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لا
تحلفوا بالله صادقين ولا كاذبين فإنه عز وجل يقول: (ولا تجعلوا الله
عرضة لايمانكم) (1).
(29358) 6 - وعنهم عن أحمد بن محمد بن خالد عن يحيى بن

(1) الكافي 5: 542 / 7، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب النكاح.
(3) الكافي 7: 434 / 2. والفقيه 3: 233 / 1096.
(1) التهذيب 8: 282 / 1034.
(4) الكافي 7: 463 / 20.
(1) يأتي في البابين 15 و 30 من هذه الأبواب.
(5) الكافي 7: 434 / 1، والتهذيب 8: 282 / 1033.
(1) البقرة 2: 224.
(6) الكافي 7: 434 / 4.
198

إبراهيم (1) عن أبي سلام المتعبد أنه سمع أبا عبد الله (عليه السلام)
يقول لسدير: يا سدير! من حلف بالله كاذبا كفر ومن حلف بالله صادقا
أثم، ان الله عز وجل يقول: (ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم) (2).
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (3) وكذا الذي قبله.
ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن إسماعيل عن سلام بن سهم
الشيخ المتعبد (4).
أقول: هذا محمول على الاستخفاف باليمين.
(29359) 7 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عثمان بن عدي (1)
عن أبي أيوب عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تحلفوا بالله
صادقين ولا كاذبين فان الله عز وجل قد نهى عن ذلك فقال عز وجل:
(ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم) (2).
(29360) 8 - وباسناده عن بكر بن محمد الأزدي عن أبي بصير عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لو حلف الرجل أن لا يحك أنفه بالحائط
لابتلاه الله حتى يحك أنفه بالحائط ولو حلف الرجل أن لا ينطح رأسه
بحائط لوكل الله به شيطانا حتى ينطح برأسه الحائط.

(1) في المصدر زيادة: عن أبيه.
(2) البقرة 2: 224.
(3) التهذيب 8: 282 / 1035.
(4) الفقيه 3: 234 / 1108.
(7) الفقيه 3: 229 / 1078.
(1) في نسخة: عيسى (هامش المخطوط) وكذلك الفقيه.
(2) البقرة 2: 224.
(8) الفقيه 3: 229 / 1080.
199

(29361) 9 - محمد بن مسعود العياشي في (تفسيره) (عن أبي أيوب) (1) قال: سمعته يقول: لا تحلفوا بالله صادقين ولا كاذبين فان الله يقول: (ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم) (2).
(29362) 10 - وقال: إذا استعان رجل برجل على صلح بينه وبين رجل
فلا يقولن: إن على يمينا أن لا أفعل وهو قول الله عز وجل: (ولا تجعلوا
الله عرضة لايمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس) (1).
(29363) 11 - أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره) عن ابن فضال
عن يونس بن يعقوب قال: كان أبو عبد الله (عليه السلام) كثيرا ما يقول:
والله.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1).
2 - باب انه يستحب للمدعى عليه باطل ان يختار الغرم
على اليمين.
(29364) 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن

(9) تفسير العياشي 1: 112 / 340.
(1) في المصدر: عن أيوب.
(2) البقرة 2: 224.
(10) تفسير العياشي 1: 112 / ذيل 340.
(1) البقرة 2: 224.
(11) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 52.
(1) يأتي في البابين 2 و 6 من هذه الأبواب، وتقدم في الباب 25 من الأبواب آداب التجارة.
الباب 2
فيه حديثان
(1) الكافي 7: 435 / 5.
200

محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن
أبي جعفر (عليه السلام) ان أباه كانت عنده امرأة من الخوارج أظنه
قال: من بنى حنيفة فقال له مولى له: يا ابن رسول الله! ان عندك امرأة
تبرأ من جدك فقضى لأبي أنه طلقها فادعت عليه صداقها فجاءت به
إلى أمير المدينة تستعديه فقال له أمير المدينة: يا علي اما أن تحلف واما
ان تعطيها، فقال لي: يا بنى! قم فأعطها أربعمائة دينار، فقلت له: يا
أبة! جعلت فداك ألست محقا؟! قال: بلى يا بنى! ولكني أجللت الله أن
أحلف به يمين صبر.
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله (1).
(29365) 2 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال أبو جعفر الباقر
(عليه السلام): ما ترك عبد شيئا لله عز وجل ففقده.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1) ويأتي ما يدل عليه (2).
3 - باب استحباب اختيار الغرم على الحلف ان بلغت
الدعوى ثلاثين درهما فما دون والحلف على الغرم
ان زادت.
(29366) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن
محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن بعض أصحابنا عن أبي

(1) التهذيب 8: 283 / 1036.
(2) الفقيه 3: 233 / 1097.
(1) تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب.
(2) يأتي في الباب 3: من هذه الأبواب.
الباب 3
فيه حديث واحد
(1) الكافي 7: 435 / 6.
201

عبد الله (عليه السلام) قال: ان ادعى عليك مال ولم يكن عليك
فأراد أن يحلفك فان بلغ مقدار ثلاثين درهما فأعطه ولا تحلف، وان
كانت أكثر من ذلك فاحلف ولا تعطه.
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد (1).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2) وتقدم ما يدل على اختيار علي بن
الحسين (عليه السلام) الغرم على القسم في دعوى أربعمائة دينار (3)، وهو
محمول على بيان الجواز أو على الاستحباب وإن لم يكن مؤكدا بخلاف
ما إذا كانت الدعوى ثلاثين درهما أو أقل أو على الرجحان بالنسبة إليه
لجلالة قدره.
4 - باب تحريم اليمين الكاذبة لغير ضرورة وتقية.
(29367) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى عن أحمد بن
محمد عن ابن محبوب عن مالك بن عطية عن أبي عبيدة الحذاء عن
أبي جعفر (عليه السلام) قال: ان في كتاب علي (عليه السلام): ان
اليمين الكاذبة وقطيعة الرحم تذران الديار بلاقع (1) من أهلها، وتثقل (2)

(1) التهذيب 8: 283 / 1037.
(2) تقدم في الباب 2 من هذه الأبواب.
(3) تقدم في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب.
الباب 4
فيه 19 حديثا
(1) الكافي 7: 436 / 9، وعقاب الأعمال: 270 / 8 وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب
95 من أبواب أحكام الأولاد.
(1) بلاقع: أي خالية، وهو كناية عن خرابها وإبادة أهلها، يريد أن الحالف بها يفتقر،
ويذهب ما في بيته من الرزق. مجمع البحرين - بلقع - 4: 302.
(2) في نسخة: وتنغل، وتنقل (هامش المخطوط) وفي المصدر تنغل، نغل الجرح: فسد (القاموس المحيط 4 / 59).
202

الرحم يعنى: انقطاع النسل.
(29368) 2 - وعنه عن عبد الله بن محمد عن ابن أبي عمير عن
هشام بن سالم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ان يمين الصبر
الكاذبة تترك الديار بلاقع.
(29369) 3 - وعن علي بن إبراهيم (1) عن محمد بن يحيى عن طلحة
ابن زيد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ان اليمين الفاجرة تنغل (2)
في الرحم، قلت: ما معنى تنغل في الرحم؟ قال: تعقر.
(29370) 4 - وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن
فضال عن ثعلبة بن ميمون عن يعقوب الأحمر قال: قال أبو عبد الله
(عليه السلام): من حلف على يمين وهو يعلم أنه كاذب فقد بارز
الله.
ورواه الصدوق في (عقاب الأعمال) عن أبيه عن سعد عن أحمد
ابن محمد عن ابن فضال (1).
والذي قبله عن أبيه عن سعد عن أحمد بن أبي عبد الله عن
أبيه عن محمد بن يحيى ومحمد بن سنان جميعا عن عبد الله بن
المغيرة عن طلحة بن زيد.
والذي قبلهما عن محمد بن علي ماجيلويه عن علي بن إبراهيم عن

(2) الكافي 7: 436 / 6، وعقاب الأعمال: 269 / 2.
(3) الكافي 7: 437 / 10، وعقاب الأعمال: 270 / 7.
(1) في الكافي زيادة: عن أبيه.
(2) في عقاب الأعمال: تثقل (هامش المخطوط)، تثقل، أثقله المرض: اشتد عليه
(القاموس المحيط 3 / 343).
(4) الكافي 7: 435 / 1.
(1) عقاب الأعمال: 269 / 1.
203

أبيه عن ابن أبي عمير.
والأول عن محمد بن موسى بن المتوكل عن الحميري عن أحمد
ابن محمد.
ورواه البرقي في (المحاسن) عن محمد بن علي عن ابن فضال
مثله (2).
(29371) 5 - وعنهم عن سهل بن زياد عن جعفر بن محمد
الأشعري عن ابن القداح عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال
رسول الله (صلى الله عليه وآله): اليمين الصبر الفاجرة تدع الديار بلاقع.
(29372) 6 - وعن علي بن محمد بن بندار عن أحمد بن أبي عبد الله
عن محمد بن علي عن علي بن عثمان بن رزين عن محمد بن فرات
عن جابر بن يزيد عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول الله
(صلى الله عليه وآله): إياكم واليمين الفاجرة فإنها تدع الديار من أهلها بلاقع.
(29373) 7 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حنان عن فليح بن أبي
بكر الشيباني قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): اليمين الصبر
الكاذبة تورث العقب الفقر.
ورواه الصدوق في (عقاب الأعمال) عن محمد بن الحسن عن
الصفار (1) عن يعقوب بن يزيد عن عبد الرحمن بن حماد عن حنان بن

(2) المحاسن: 119 / 131.
(5) الكافي 7: 435 / 2، وعقاب الأعمال: 270 / 4.
(6) الكافي 7: 435 / 3، وعقاب الأعمال: 269 / 3.
(7) الكافي 7: 436 / 4.
(1) في نسخة زيادة: ومحمد بن يحيى.
204

سدير (2).
والذي قبله عن محمد بن علي ماجيلويه عن عمه عن محمد بن علي
.
والذي قبلهما عن محمد بن الحسن عن الصفار عن جعفر بن
محمد مثله.
(29374) 8 - وعنه عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ان لله
ملكا رجلاه في الأرض السفلى مسيرة خمسمائة عام، ورأسه في السماء العليا
مسيرة ألف سنة يقول: سبحانك، سبحانك حيث كنت فما أعظمك،
قال: فيوحى الله إليه: ما يعلم ذلك من يحلف بي كاذبا.
(29375) 9 - وعن أبي على الأشعري عن محمد بن حسان عن
محمد بن علي عن علي بن حماد عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: اليمين الغموس ينتظر بها أربعين ليلة.
ورواه البرقي في (المحاسن) عن محمد بن علي مثله (1).
(29376) 10 - وبالاسناد عن علي بن حماد عن حريز عن بعض
أصحابه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: اليمين الغموس التي

(2) عقاب الأعمال: 270 / 5.
(8) الكافي 7: 436 / 5.
(9) الكافي 7: 436 / 7.
(1) المحاسن: 119 / 130.
(10) الكافي 7: 436 / 8، وأورده عن عقاب الأعمال والمحاسن في الحديث 4 من الباب 9 من هذه الأبواب.
205

توجب النار الرجل يحلف على حق امرئ مسلم على خدش (1) ماله.
(29377) 11 - وعن علي عن أبيه وعن محمد بن إسماعيل عن
الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد
عن شيخ من أصحابنا يكنى أبا الحسن عن أبي جعفر (عليه السلام)
قال: ان الله خلق ديكا أبيض عنقه تحت العرش ورجلاه في تخوم
الأرض السابعة، له جناح في المشرق و جناح في المغرب لا تصيح
الديوك حتى يصيح فإذا صاح خفق بجناحيه ثم قال: سبحان الله،
سبحان الله العظيم الذي ليس كمثله شئ، قال: فيجيبه الله تبارك
و تعالى فيقول: لا يحلف بي كاذبا من يعرف ما تقول.
ورواه الصدوق مرسلا (1).
ورواه في (عقاب الأعمال) عن محمد بن الحسن عن الصفار عن
يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير (2).
ورواه البرقي في (المحاسن) عن محمد بن علي عن ابن أبي عمير
نحوه (3).
(29378) 12 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه
السلام): اليمين الكاذبة تدع الديار بلاقع من أهلها.
(29379) 13 - قال: وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من أجل

(1) في المصدر: حبس، وكذا في المصححة الثانية عن نسخة.
(11) الكافي 7: 437 / 11.
(1) الفقيه 1: 306 / 1398.
(2) عقاب الأعمال: 271 / 10.
(3) المحاسن: 118 / 128.
(12) الفقيه 3: 232 / 1095.
(13) الفقيه 3: 233 / 1096.
206

الله ان يحلف به كاذبا، أعطاه الله عز وجل خيرا مما ذهب منه.
(29380) 14 - وباسناده عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد عن
الصادق عن آبائه عن النبي (صلى الله عليه وآله) - في حديث المناهي -
قال: ونهى عن اليمين الكاذبة، وقال: انها تترك الديار بلاقع وقال: من
حلف بيمين كاذبة صبرا ليقطع بها مال امرئ مسلم لقى الله عز وجل وهو
عليه غضبان الا أن يتوب ويرجع.
(29381) 15 - وفي (معاني الأخبار) عن محمد بن الحسن عن
الصفار عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن علي بن أسباط عن
علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): صلة الرحم تزيد في العمر
وصدقة السر تطفئ غضب الرب، وان قطيعة الرحم واليمين الكاذبة
لتذران الديار بلاقع من أهلها، وتثقلان الرحم، و ان ثقل الرحم انقطاع
النسل.
(29382) 16 - وفي (الخصال) عن محمد بن موسى بن المتوكل عن عبد الله
ابن جعفر الحميري عن أحمد بن محمد بن خالد عن الحسن بن
محبوب عن مالك بن عطية عن أبي عبيدة عن أبي جعفر (عليه
السلام) قال: في كتاب علي (عليه السلام): ثلاث خصال لا يموت
صاحبهن أبدا حتى يرى وبالهن: البغي وقطيعة الرحم واليمين الكاذبة
يبارز الله بها، وان أعجل الطاعة ثوابا لصلة الرحم، وان القوم ليكونون
فجارا فيتواصلون فتنمى أموالهم ويبرون فتزاد أعمارهم، وان اليمين

(14) الفقيه 4: 4 / 1.
(15) معاني الأخبار: 264 / 1، وأورد صدره في الحديث 7 من الباب 13 من أبواب الصدقة.
(16) الخصال: 124 / 119.
207

الكاذبة وقطيعة الرحم ليذران الديار بلاقع من أهلها وتثقلان الرحم، وان
ثقل الرحم انقطاع النسل.
وفي (عقاب الأعمال) بهذا السند مثله إلى قوله: يبارز الله بها (1).
(29383) 17 - وعن أبيه عن سعد عن أحمد بن أبي عبد الله عن
بعض أصحابنا عن علي بن إسماعيل عن بشير الدهان عمن ذكره عن
ميثم رفعه قال: قال الله عز وجل: لا أنيل رحمتي من يعرضني للايمان
الكاذبة، ولا أدنى منى يوم القيامة من كان زانيا.
(29384) 18 - الحسن بن محمد الطوسي في (الأمالي) عن أبيه عن
الحفار عن عفان (1) بن أحمد عن أبي قلابة عن وهب بن حريز (2)
وأبي زيد عن شعبة عن الأعمش عن أبي وائل (3) عن النبي (صلى
الله عليه وآله) قال: من حلف على يمين كاذبا يقتطع بها مال أخيه لقى
الله عز وجل وهو عليه غضبان، فأنزل الله عز وجل تصديق ذلك في كتابه:
(الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا) (4) قال: فبرز الأشعث بن
قيس فقال: في نزلت الآية خاصمت إلى رسول الله (صلى الله عليه
وآله) فقضى علي باليمين.

(1) عقاب الأعمال: 261 / 1.
(17) عقاب الأعمال: 261 / 2، وأورده عن الفقيه في الحديث 14 من الباب 1 من أبواب
النكاح المحرم.
(18) أمالي الطوسي 1: 368.
(1) في المصدر: عثمان.
(2) في المصدر: وهب بن جرير.
(3) في المصدر زيادة: عن عبد الله.
(4) آل عمران 3: 77.
208

(29385) 19 - محمد بن الحسين الرضى في (المجازات النبوية) قال:
قال (عليه السلام): اليمين الفاجرة تدع الديار بلاقع.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).
5 - باب تحريم القول فيما ليس بصحيح: الله يعلم كذا
(29386) 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن
محمد عن عثمان بن عيسى عن وهب بن عبد ربه عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: من قال: الله يعلم، فيما لا يعلم اهتز لذلك عرشه
اعظاما له.
(29387) 2 - وعنهم عن أحمد عن ابن فضال عن ثعلبة عن أبي
جميلة المفضل بن صالح عن أبان بن تغلب قال: قال أبو عبد الله (عليه
السلام): إذا قال العبد: علم الله وكان كاذبا قال الله عز وجل: اما
وجدت أحدا تكذب عليه غيري؟!
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد (1) وكذا الذي قبله.

(19) المجازات النبوية: 80 / 48، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 78، وعقاب الأعمال:
271 / 11، وأمالي الصدوق: 390 / 5، والمحاسن: 119 / 129.
(1) تقدم في الحديثين 6 و 8 من الباب 41 من أبواب الأمر بالمعروف، وفي الباب 25 من
أبواب آداب التجارة، وفي الباب 1 من هذه الأبواب.
(2) يأتي في الباب 9 من هذه الأبواب.
الباب 5
فيه 4 أحاديث
(1) الكافي 7: 437 / 1، والتهذيب 8: 283 / 1038.
(2) الكافي 7: 437 / 2، وأمالي الصدوق: 342 / 12.
(1) التهذيب 8: 283 / 1039.
209

(29388) 3 - وعن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد عن وهيب (1)
ابن حفص عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من قال: علم الله (ما
لا يعلم) (2) اهتز العرش اعظاما له.
(29389) 4 - محمد بن علي بن الحسين في (الأمالي) عن محمد بن
موسى بن المتوكل عن علي بن الحسين السعد آبادي عن أحمد بن
محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن خالد بن نجيح عن وهب بن
عبد ربه قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: من قال: يعلم
الله، لما لا يعلم الله اهتز العرش اعظاما لله عز وجل.
وعن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى
عن الحسن بن علي بن فضال عن ثعلبة بن ميمون عن أبي جميلة عن
أبان بن تغلب وذكر مثل الحديث الثاني.
وبالاسناد عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن وهب
عن شهاب بن عبد ربه وذكر مثل الحديث الثالث.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1) ويأتي ما يدل عليه (2).

(3) الكافي 7: 437 / 3، وأمالي الصدوق: 342 / 13.
(1) في المصدر: وهب.
(2) في المصدر: ما لم تعلم.
(4) أمالي الصدوق: 292 / 3.
(1) تقدم في البابين 138 و 139 من أبواب أحكام العشرة.
(2) يأتي في الباب 9 من أبواب الشهادات.
210

6 - باب وجوب الرضا باليمين الشرعية
(29390) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
ابن أبي عمير عن منصور بن يونس عن أبي حمزة عن علي بن الحسين
(عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا تحلفوا الا
بالله ومن حلف بالله فليصدق، ومن لم يصدق فليس من الله، ومن حلف
له بالله فليرض، ومن حلف له بالله فلم يرض فليس من الله عز وجل.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1).
ورواه الصدوق مرسلا (2).
(29391) 2 - ورواه في (عقاب الأعمال) عن أبيه عن سعد عن محمد
ابن الحسين عن حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: ان الله عز وجل ليبغض المنفق سلعته
بالايمان. ثم ذكر الحديث.
(29392) 3 - وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن عثمان
ابن عيسى عن أبي أيوب الخزاز عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: من حلف بالله فليصدق، ومن لم يصدق فليس من الله في شئ ومن

الباب 6
فيه 3 أحاديث
(1) الكافي 7: 438 / 1، وأورد نحوه عن التهذيب في الحديث 3 من الباب 83 من أبواب ما
يكتسب به.
(1) التهذيب 8: 283 / 1040.
(2) لم نعثر عليه في الفقيه المطبوع.
(2) عقاب الأعمال: 272 / 12، وأورد صدره في أمالي الصدوق: 390 / 6 بسند آخر.
(3) الكافي 7: 438 / 2، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 60.
211

حلف له بالله فليرض، ومن لم يرض فليس من الله.
ورواه الصدوق باسناده عن أبي أيوب (1).
ورواه في (الأمالي) عن الحسين بن أحمد بن إدريس عن أبيه عن
محمد بن الحسين عن عثمان بن عيسى مثله الا أنه قال في الموضعين:
فليس من الله في شئ (2).
ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبيه عن عثمان بن عيسى (3).
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (4).
7 - باب تحريم الحلف بالبراءة من الله ورسوله صادقا كان
أو كاذبا وانها لا تنعقد وكفارتها
(29393) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
ابن أبي عمير رفعه قال: سمع رسول الله (صلى الله عليه وآله) رجلا
يقول: انا برئ من دين محمد، فقال له رسول الله (صلى الله عليه وآله):
ويلك إذا برئت من دين محمد فعلى دين من تكون؟ قال: فما كلمه
رسول الله (صلى الله عليه وآله) حتى مات.
ورواه الصدوق مرسلا (1).

(1) الفقيه 3: 229 / 1079.
(2) أمالي الصدوق: 391 / 7.
(3) المحاسن: 120 / 133.
(4) يأتي في الباب 9 من أبواب كيفية الحكم.
الباب 7
فيه 4 أحاديث
(1) الكافي 7: 438 / 1، والتهذيب 8: 284 / 1041.
(1) الفقيه 3: 234 / 1107.
212

(29394) 2 - وعن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد
ابن إسماعيل عن صالح بن عقبة عن يونس بن ظبيان قال: قال لي: يا
يونس! لا تحلف بالبراءة منا فإنه من حلف بالبراءة منا صادقا كان أو كاذبا
فقد برئ منا.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1) وكذا الذي قبله.
ورواه الصدوق باسناده عن يونس بن ظبيان مثله (2).
(29395) 3 - وعنه قال: كتب محمد بن الحسن إلى أبي محمد (عليه
السلام): رجل حلف بالبراءة من الله ورسوله فحنث ما توبته وكفارته؟
فوقع (عليه السلام): يطعم عشرة مساكين لكل مسكين مد ويستغفر الله
عز وجل.
(29396) 4 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال رسول الله (صلى
الله عليه وآله): من برئ من الله صادقا كان أو كاذبا فقد برئ من الله.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الكفارات (1)، ويأتي ما يدل على
عدم انعقاد اليمين بغير الله (2).

(2) الكافي 7: 438 / 2.
(1) التهذيب 8: 284 / 1042.
(2) الفقيه 3: 236 / 1114.
(3) الكافي 7: 461 / 7، والفقيه 3: 237 / 1127، وأورده في الحديث 1 من الباب 20
من أبواب الكفارات.
(4) الفقيه 3: 236 / 1115.
(1) تقدم في الباب 20 من أبواب الكفارات.
(2) يأتي في الباب 15 من هذه الأبواب.
213

8 - باب تحريم الحلف بالبراءة من الأئمة عليهم السلام.
(29397) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن المفضل بن عمر
قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول في قول الله عز وجل: (فلا
اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظيم) (1) يعنى به: البراءة من
الأئمة (عليهم السلام)، يحلف بها الرجل يقول: ان ذلك عند الله
عظيم.
قال الصدوق: وهذا الحديث في نوادر الحكمة.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2) ويأتي ما يدل عليه (3).
9 - باب تحريم الحلف على الماضي مع تعمد الكذب
وعدم لزوم الكفارة بها
(29398) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن
محمد عن علي بن حديد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال: الايمان ثلاث: يمين ليس فيها كفارة، ويمين فيها كفارة،

الباب 8
فيه حديث واحد
(1) الفقيه 3: 237 / 1123.
(1) الواقعة 56: 75 و 76.
(2) تقدم في الحديثين 2 و 3 من الباب 7 من هذه الأبواب.
(3) يأتي ما يدل على كفر من جحد الأئمة (عليهم السلام)، أو رد عليهم، أو تبرا منهم
في بعض أحاديث الباب 10 من أبواب حد المرتد.
الباب 9
فيه 5 أحاديث
(1) الكافي 7: 438 / 1، والتهذيب 8: 287 / 1055.
214

ويمين غموس توجب النار، فاليمين التي ليست فيها كفارة، الرجل يحلف
على باب بر ان لا يفعله فكفارته أن يفعله، واليمين التي تجب فيها
الكفارة، الرجل يحلف على باب معصية ان لا يفعله فيفعله فيجب عليه
الكفارة، واليمين الغموس التي توجب النار، الرجل يحلف على حق امرئ
مسلم على حبس ماله.
(29399) 2 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه (عن النوفلي) (1) عن
السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه
السلام) في رجل قيل له: فعلت كذا وكذا؟ فقال: لا والله ما فعلته، وقد
فعله، فقال: كذبة كذبها يستغفر الله منها.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (2) وكذا الذي قبله.
(29400) 3 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه
السلام): اليمين على وجهين إلى أن قال: وأما التي عقوبتها دخول
النار فهو أن يحلف الرجل على مال امرئ مسلم أو على حقه ظلما
فهذه يمين غموس (1) توجب النار ولا كفارة عليه في الدنيا.
(29401) 4 - وفي (عقاب الأعمال) عن محمد بن موسى بن المتوكل

(2) الكافي 7: 463 / 19.
(1) ليس في التهذيب.
(2) التهذيب 8: 294 / 1090.
(3) الفقيه 3: 231 / 1094.
(1) اليمين الغموس هي التي تغمس صاحبها في الاثم أو في النار وهي التي تقتلع بها مال
غيرك، وهي الكاذبة التي يتعمدها صاحبها عالما ان الامر بخلافه، (القاموس المحيط
2: 235، منه قده).
(4) عقاب الأعمال: 271 / 9، وأورده عن الكافي في الحديث 10 من الباب 4 من هذه
الأبواب.
215

عن السعد آبادي عن أحمد بن أبي عبد الله عن البزنطي عن علي
عن حريز عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
اليمين الغموس التي توجب النار الرجل يحلف على حق امرئ مسلم على
حبس ماله.
أحمد بن أبي عبد الله في (المحاسن) عن أحمد بن محمد عن
محمد بن علي عن حريز عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (عليه
السلام) مثله (1).
(29402) 5 - وعن الحسين بن المختار عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال: ان الله ليبغض المنفق سلعته بالايمان.
أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود (1).
10 - باب ان يمين الولد والمرأة والمملوك لا تنعقد مع
عدم الإذن
(29403) 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن
زياد عن جعفر بن محمد الأشعري عن ابن القداح عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: قال: لا يمين لولد (1) مع والده، ولا للمرأة مع
زوجها ولا للمملوك مع سيده.

(1) المحاسن: 119 / 132.
(5) المحاسن: 119 / 131، وأورده عن الأمالي في الحديث 6 من الباب 25 من أبواب آداب
التجارة.
(1) تقدم في الباب 4 من هذه الأبواب.
الباب 10
فيه 3 أحاديث
(1) الكافي 7: 439 / 1، والتهذيب 8: 285 / 1049.
(1) في المصدر: للولد.
216

(29404) 2 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
منصور بن حازم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله
(صلى الله عليه وآله): لا يمين للولد مع والده، ولا للمملوك مع مولاه،
ولا للمرأة مع زوجها، ولا نذر في معصية، ولا يمين في قطيعة.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1) وكذا الذي قبله.
محمد بن علي بن الحسين باسناده عن منصور بن حازم عن أبي
جعفر (عليه السلام) مثله (2).
(29405) 3 - وباسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد عن أبيه
عن جعفر بن محمد عن آبائه في وصية النبي (صلى الله عليه وآله) لعلى
(عليه السلام) قال: يا علي، ولا يمين في قطيعة رحم، ولا يمين لولد مع والده،
ولا لامرأة مع زوجها، ولا للعبد مع مولاه.
11 - باب ان اليمين لا تنعقد في معصية كتحريم حلال أو
تحليل حرام أو قطيعة رحم
(29406) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن منصور بن حازم عن

(2) الكافي 7: 440 / 6، وأورده في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة،
وعن الفقيه والأمالي في الحديث 1 من الباب 11 من هذه الأبواب، وقطعة منه عن الفقيه في
الحديث 2، وعن أمالي الصدوق في الحديث 11 من الباب 4 من أبواب الصوم المحرم،
وقطعة عن أمالي الطوسي في الحديث 7 من الباب 36 من أبواب جهاد العدو، وقطعة في
الحديث 1 من الباب 5 من أبواب العتق، وقطعة عن الفقيه في الحديث 2 من الباب 17 من
أبواب النذر.
(1) التهذيب 8: 285 / 1050.
(2) الفقيه 3: 227 / 1070.
(3) الفقيه 4: 265 / 824.
الباب 11
فيه 19 حديثا
(1) الفقيه 3: 227 / 1070.
217

أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا
رضاع بعد فطام، ولا وصال في صيام، ولا يتم بعد احتلام، ولا صمت يوما
إلى الليل، ولا تعرب بعد الهجرة، ولا هجرة بعد الفتح، ولا طلاق قبل
نكاح، ولا عتق قبل ملك، ولا يمين لولد مع والده ولا للمملوك مع مولاه،
ولا للمرأة مع زوجها، ولا نذر في معصية، ولا يمين في قطيعة.
ورواه في (الأمالي) عن محمد بن الحسن عن الحسين بن الحسن
ابن أبان عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير ومحمد بن إسماعيل
جميعا عن منصور بن يونس وعلي بن إسماعيل الميثمي جميعا عن منصور
ابن حازم (1).
ورواه أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره) عن ابن أبي عمير
ومحمد بن إسماعيل (2).
ورواه الطوسي في (الأمالي) عن أبيه عن المفيد عن الصدوق
عن محمد بن الحسن مثله (3).
(29407) 2 - وباسناده عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما
(عليهما السلام) انه سئل عن امرأة جعلت مالها هديا وكل مملوك لها
حرا ان كلمت أختها ابدا؟ قال: تكلمها وليس هذا بشئ (1) إنما هذا
وشبهه من خطوات الشيطان.

(1) أمالي الصدوق: 309 / 4.
(2) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 46 / 17.
(3) أمالي الطوسي 2: 37.
(2) الفقيه 3: 228 / 1071، وتفسير العياشي 1: 73 / 146. ونوادر أحمد بن محمد بن
عيسى: 26 / 16.
(1) في نسخة: شيئا (هامش المخطوط).
218

(29408) 3 - قال: وقال أبو عبد الله (عليه السلام): في رجل حلف ان
كلم أباه أو أمه فهو يجئ بحجة، قال: ليس بشئ.
(29409) 4 - وفي (الخصال) باسناده عن علي (عليه السلام) - في
حديث الأربعمائة - قال: ولا نذر في معصية ولا يمين في قطيعة رحم ولا
يمين لولد مع والده ولا للمرأة مع زوجها ولا صمت يوما إلى الليل الا
بذكر الله ولا تعرب بعد الهجرة ولا هجرة بعد الفتح.
(29410) 5 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن
محمد عن إسماعيل بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا (عليه
السلام) قال: سألته عن رجل حلف في قطيعة رحم فقال: قال
رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا نذر في معصية ولا يمين في قطيعة
رحم. الحديث.
(29411) 6 - وعنه عن أحمد عن ابن محبوب عن خالد بن جرير
عن أبي الربيع الشامي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تجوز
يمين في تحليل حرام ولا تحريم حلال ولا قطيعة رحم.
(29412) 7 - وعن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن
الوشاء عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام)
يقول: لا تجوز يمين في تحليل حرام ولا تحريم حلال ولا قطيعة رحم.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1) والذي قبله باسناده عن

(3) الفقيه 3: 228 / 1074.
(4) الخصال: 621 / 10، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 17 من أبواب النذر.
(5) الكافي 7: 440 / 4، والتهذيب 8: 285 / 1048.
(6) الكافي 7: 439 / 3، والتهذيب 8: 285 / 1047.
(7) الكافي 7: 439 / 2.
(1) التهذيب 8: 285 / 1046.
219

الحسن بن محبوب، والذي قبلهما باسناده عن أحمد بن محمد مثله.
(29413) 8 - وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن
الحكم عن عمرو بن البراء قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) - وأنا
أسمع - عن رجل جعل عليه المشي إلى بيت الله والهدى قال: وحلف بكل
يمين غليظ ألا أكلم أبي أبدا، ولا أشهد له خبزا (1) ولا يأكل معي على
الخوان أبدا، ولا يأويني وإياه سقف بيت ابدا؟ ثم سكت، فقال له أبو
عبد الله (عليه السلام): أبقى شئ؟ قال: لا جعلت فداك قال: كل
قطيعة رحم فليس بشئ.
(29414) 9 - وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن عثمان
ابن عيسى عن سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)
عن رجل جعل عليه ايمانا أن يمشى إلى الكعبة أو صدقة أو عتقا أو
نذرا أو هديا ان هو كلم أباه أو أمه أو أخاه أو ذا رحم أو قطع
قرابة أو ماثم يقيم عليه أو أمر لا يصلح له فعله، فقال: كتاب الله قبل
اليمين، ولا يمين في معصية.
(29415) 10 - وعن أبي على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن
صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم ان امرأة من آل المختار حلفت
على أختها أو ذات قرابة لها وقالت: أدنى يا فلانة فكلى معي، فقال:
لا، فحلفت وجعلت عليها المشي إلى بيت الله الحرام وعتق ما تملك
وأن لا يظلها وإياها سقف بيت أبدا، ولا تأكل معها على خوان أبدا، فقالت
الأخرى مثل ذلك، فحمل عمر بن حنظلة إلى أبي جعفر (عليه السلام)

(8) الكافي 7: 440 / 5.
(1) في المصدر: خيرا.
(9) الكافي 7: 440 / 7، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 27 / 18.
(10) الكافي 7: 440 / 8، وتفسير العياشي 1: 73 / 147.
220

مقالتهما فقال: أنا قاض في ذا، قل لها: فلتأكل معها وليظلها وإياها سقف
بيت، ولا تمشى ولا تعتق ولتتق الله ربها ولا تعد إلى ذلك فان هذا
من خطوات الشيطان.
ورواه أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره) عن صفوان وفضالة
عن العلاء (1) والذي قبله عن عثمان بن عيسى.
وروى أحاديث كثيرة مما تقدم ويأتي (2).
(29416) 11 - (وعن علي بن إبراهيم عن محمد بن علي) (1) عن
موسى بن سعدان عن عبد الله بن القاسم عن عبد الله بن سنان عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: قال: لا يمين في غضب ولا في قطيعة
رحم. الحديث.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).
(29417) 12 - وعنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن
الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال في رجل حلف بيمين
أن لا يكلم ذا قرابة. قال: ليس بشئ فليكلم الذي حلف عليه
الحديث.

(1) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 27 / 19.
(2) راجع نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 27 - 33.
(11) الكافي 7: 442 / 17.
(1) في التهذيب: عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين.
(2) التهذيب 8: 286 / 1053.
(12) الكافي 7: 441 / 12، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 39 / 55، وأورد قطعة
منه في الحديث 2 من الباب 14، وذيله في الحديث 1 من الباب 15 من هذه الأبواب.
221

محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير
مثله (1).
(29418) 13 - وعنه عن القاسم عن علي عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال: لا يمين في معصية الله أو في قطيعة رحم.
(29419) 14 - وعنه عن القاسم بن محمد عن أبان بن عثمان عن
عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن
رجل حلف أن ينحر ولده، قال: ذلك من خطوات الشيطان.
وباسناده عن إبراهيم بن مهزيار عن الحسن عن القاسم بن محمد
مثله.
ورواه العياشي في (تفسيره) عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله (1)
وكذا جملة من الأحاديث السابقة والآتية (2).
(29420) 15 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر (عليه
السلام) قال: سألت عن رجل يصرم (1) أخاه أو ذا قرابة ممن لا يعرف
الولاية؟ قال: ان لم يكن عليه طلاق أو عتق فليكلمه.
أقول: هذا محمول على التقية.

(1) التهذيب 8: 312 / 1160، والاستبصار 4: 47 / 160.
(13) التهذيب 8: 288 / 1060، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 32 / 31.
(14) التهذيب 8: 288 / 1063، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 33 / 36 وأورده في الحديث
1 من الباب 24 من أبواب النذر، وباسناد آخر في الحديث 1 من الباب 44 من هذه
الأبواب.
(1) تفسير العياشي 1: 73 / 149.
(2) راجع تفسير العياشي 1: 73 و 74.
(15) مسائل علي بن جعفر: 149 / 192.
(1) يصرم: صرم الرجل إذا قطعت كلامه (الصحاح 5: 1965).
222

(29421) 16 - العياشي في (تفسيره) عن منصور بن حازم عن أبي
عبد الله (عليه السلام) وعن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه
السلام) في قوله تعالى: (ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم) (1) قال:
يعنى: الرجل يحلف أن لا يكلم أخاه وما أشبه ذلك أولا يكلم أمه.
(29422) 17 - أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره) عن محمد بن
مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) أنه قال: في رجل حلف يمينا فيها
معصية الله قال: ليس عليه شئ فليكلم الذي حلف على هجرانه.
(29423) 18 - وعنه عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: كل يمين
في معصية فليس بشئ في طلاق وغيره.
(29424) 19 - وعن ربعي عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول
الله: (ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم) يعنى: الرجل يحلف أن لا يكلم
أمه أو أباه أو ما أشبه ذلك.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1) ويأتي ما يدل عليه (2).

(16) تفسير العياشي 1: 112 / 339.
(1) البقرة 2: 224.
(17) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 32 / 32.
(18) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 33 / 34.
(19) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 36 / 47.
(1) تقدم في الحديث 6 من الباب 18، وفي الحديث 4 من الباب 37 من أبواب مقدمات
النكاح، وفي الحديث 1 من الباب 9، وفي الحديث 3 من الباب 10 من هذه
الأبواب.
(2) يأتي في الحديث 4 من الباب 17 من أبواب النذر والعهد، وفي الحديث 1 من الباب
16 من هذه الأبواب.
223

12 - باب جواز الحلف باليمين الكاذبة للتقية كدفع الظالم
عن نفسه أو ماله أو نفس مؤمن أو ماله
(29425) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن
محمد عن إسماعيل بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا (عليه
السلام) - في حديث - قال: سألته عن رجل أحلفه السلطان بالطلاق أو غير
ذلك فحلف، قال: لا جناح عليه، وعن رجل يخاف على ماله من
السلطان فيحلف لينجو به منه، قال: لا جناح عليه، وسألته هل يحلف
الرجل على مال أخيه كما يحلف على ماله؟ قال: نعم.
(29426) 2 - وعنه عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن
سيف بن عميرة عن أبي الصباح قال: والله لقد قال لي جعفر بن محمد
(عليه السلام): ان الله علم نبيه التنزيل والتأويل فعلمه رسول الله (صلى
الله عليه وآله) عليا (عليه السلام) قال: وعلمنا والله ثم قال: ما
صنعتم من شئ أو حلفتم عليه من يمين في تقية فأنتم منه في سعة.
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد (1)، وكذا الذي قبله.
(29427) 3 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار
عن يونس عن بعض أصحابه عن أحدهما (عليهما السلام) في رجل
حلف تقية فقال: ان خفت على مالك ودمك فاحلف ترده بيمينك، فإن لم

الباب 12
فيه 19 حديثا
(1) الكافي 7: 440 / 4، والتهذيب 8: 285 / 1048، وأورد صدره في الحديث 5 من
الباب 11 من هذه الأبواب.
(2) الكافي 7: 442 / 15.
(1) التهذيب 8: 286 / 1052.
(3) الكافي 7: 463 / 17.
224

تر أن ذلك يرد شيئا فلا تحلف لهم.
ورواه الصدوق مرسلا نحوه (1).
(29428) 4 - محمد بن الحسن باسناده عن الصفار عن إبراهيم بن
هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي
(عليهم السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): احلف
بالله كاذبا ونج أخاك من القتل.
ورواه الصدوق مرسلا عن علي (عليه السلام) (1).
(29429) 5 - وعنه عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن
النعمان عن العيص بن محمد عن الحسن بن قرة عن مسعدة عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ما آمن بالله من وفى لهم بيمين.
(29430) 6 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ابن بكير عن
زرارة قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): نمر بالمال على العشار
فيطلبون منا أن نحلف لهم ويخلون سبيلنا ولا يرضون منا الا بذلك،
قال: فاحلف لهم فهو أحل (1) من التمر والزبد.
(29431) 7 - قال: وقال أبو عبد الله (عليه السلام): التقية في كل ضرورة
وصاحبها أعلم بها حين تنزل به.
(29432) 8 - وباسناده عن الحلبي انه سأل أبا عبد الله (عليه السلام)

(1) الفقيه 3: 230 / 1086.
(4) التهذيب 8: 300 / 1111.
(1) الفقيه 3: 235 / 1110.
(5) التهذيب 8: 301 / 1117.
(6) الفقيه 3: 230 / 1083، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 73 / 152.
(1) في نسخة: أحلى (هامش المخطوط).
(7) الفقيه 3: 230 / 1084.
(8) الفقيه 3: 231 / 1090.
225

عن الرجل يحلف لصاحب العشور يحرز (1) بذلك ماله قال: نعم.
(29433) 9 - قال: وقال الصادق (عليه السلام): اليمين على وجهين
إلى أن قال: " فأما الذي يوجر عليها الرجل إذا حلف كاذبا ولم تلزمه
الكفارة فهو أن يحلف الرجل في خلاص امرئ مسلم أو خلاص ماله من
متعد يتعدى عليه من لص أو غيره. الحديث.
(29434) 10 - وفي (عيون الأخبار) باسناد الآتي (1) عن الفضل بن
شاذان عن الرضا (عليه السلام) في كتابه إلى المأمون قال: والتقية في
دار التقية واجبة، ولا حنث على من حلف تقية يدفع بها ظلما عن نفسه.
(29435) 11 - أحمد بن أبي عبد الله في (المحاسن) عن أبيه عن
فضالة عن سيف عن أبي بكر الحضرمي قال: قلت لأبي عبد الله
(عليه السلام). رجل حلف للسلطان بالطلاق والعتاق فقال: إذا خشي
سيفه وسطوته (1) فليس عليه شئ يا أبا بكر! ان الله عز وجل يعفو
والناس لا يعفون.
(29436) 12 - وعن أبيه عن صفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن
أبي نصر جميعا عن أبي الحسن (عليه السلام) في الرجل يستكره على
اليمين فيحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك أيلزمه ذلك؟ فقال:
لا، قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): وضع عن أمتي ما أكرهوا عليه

(1) في نسخة: يحوز (هامش المخطوط).
(9) الفقيه 3: 231 / 1094، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 9، وقطعة منه في الحديث
9 من الباب 18، وصدره في الحديث 5 من الباب 23 من هذه الأبواب.
(10) عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 124.
(1) يأتي في الفائدة الأولى / 382 من الخاتمة.
(11) المحاسن: 339 / 123، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 73 / 155.
(1) في المصدر: وسوطه.
(12) المحاسن: 339 / 124، وأورده في الحديث 6 من الباب 16 من هذه الأبواب.
226

وما لم يطيقوا وما أخطأوا.
(29437) 13 - وعن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب عن معاذ
بياع الأكسية قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): انا نستحلف
بالطلاق والعتاق فما ترى أحلف لهم؟ فقال: احلف لهم بما أرادوا إذا
خفت.
(29438) 14 - أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره) عن ابن فضال
وفضالة عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:
قلت له: انا نمر على هؤلاء القوم فيستحلفونا على أموالنا وقد أدينا زكاتها،
فقال: يا زرارة! إذا خفت فاحلف لهم ما شاؤوا، قلت: جعلت فداك
بالطلاق والعتاق؟ قال: بما شاؤوا.
(29439) 15 - وقال أبو عبد الله (عليه السلام): التقية في كل ضرورة
وصاحبها أعلم بها حين تنزل به.
(29440) 16 - وعنه عن معمر بن يحيى قال: قلت لأبي جعفر (عليه
السلام): ان معي بضائع للناس ونحن نمر بها على هؤلاء العشار
فيحلفونا عليها فنحلف لهم، فقال: وددت انى أقدر على أن أجيز أموال
المسلمين كلها واحلف عليها، كلما خاف المؤمن على نفسه فيه ضرورة
فله فيه التقية.
(29441) 17 - وعنه عن إسماعيل الجعفي قال: قلت لأبي جعفر

(13) المحاسن: 339 / 125، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 75 / 163.
(14) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 73 / 153.
(15) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 73 / 153.
(16) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 73 / 154.
(17) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 74 / 156، وأورده عن الكافي في الحديث 5 من الباب 18
من أبواب مقدمات الطلاق.
227

(عليه السلام): أمر بالعشار ومعي المال فيستحلفوني فان حلفت
تركوني وان لم احلف فتشوني وظلموني، فقال: احلف لهم، قلت: ان
حلفوني بالطلاق؟ قال فاحلف لهم، قلت: فان المال لا يكون لي،
قال: تتقى مال أخيك.
(29442) 18 - وعن سماعة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
إذا حلف الرجل تقية لم يضره إذا هو اكره واضطر إليه، وقال: ليس شئ
مما حرم الله الا وقد أحله لمن اضطر إليه.
(29443) 19 - وعن أبي بكر الحضرمي قال: قلت لأبي عبد الله (عليه
السلام): (نحلف لصاحب العشور نجيز) (1) بذلك مالنا قال: نعم.
الحديث.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2) ويأتي ما يدل عليه (3).
13 - باب ان من نذر أو حلف ان لا يشترى لأهله شيئا جاز
ان يشترى ولا شئ عليه وإن كان له من يكفيه ولم يكن
عليه ضرر في الترك وكذا الشراء بنسيئة مع
المشقة بالترك
(29444) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن

(18) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 75 / 161.
(19) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 75 / 162.
(1) في المصدر: نحلف بالله لصاحب العشار تجيز.
(2) تقدم في الحديث 21 من الباب 24 من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي
الحديث 2 من الباب 16 من أبواب الوصايا وفي الحديثين 1 و 3 من الباب 37 من
أبواب مقدمات الطلاق.
(3) يأتي في البابين 41 و 47 من هذه الأبواب.
الباب 13
فيه 3 أحاديث
(1) الكافي 7: 441 / 11، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 35 / 42.
228

صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم (عليه
السلام) عن رجل قال: لله على المشي إلى الكعبة ان اشتريت لأهلي شيئا
بنسيئة، قال: أيشق ذلك عليهم؟ قلت: نعم يشق عليهم ان لا يأخذ لهم
شيئا بنسيئة، قال: فليأخذ لهم بنسيية ولا شئ عليه.
ورواه الشيخ باسناده عن الصفار عن أحمد بن الحسن بن علي بن
فضال عن أبيه عن أبي المغرا عن إسحاق بن عمار نحوه (1).
(29445) 2 - وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن
فضال عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:
قلت له الرجل يحلف بالايمان المغلظة أن لا يشترى لأهله شيئا، قال:
فليشتر لهم وليس عليه شئ في يمينه.
محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد مثله (1).
وباسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن فضال عن علي بن الحسن
ابن رباط عن ابن بكير مثله (2).
(29446) 3 - وباسناده عن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن
أبي عمير عن الحكم الأعشى عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: قلت له: الرجل يحلف أن لا يشترى لأهله من
السوق الحاجة، قال: فليشتر لهم، قال: قلت: له من يكفيه. قال:
يشترى لهم، قلت: ان له من يكفيه والذي يشترى له أبلغ منه وليس
عليه فيه ضرر، قال: يشترى لهم.

(1) التهذيب 8: 300 / 1112.
(2) الكافي 7: 442 / 14.
(1) التهذيب 8: 286 / 1051.
(2) التهذيب 8: 288 / 1061.
(3) التهذيب 8: 301 / 1115.
229

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1).
14 - باب انه لا تنعقد اليمين بالطلاق والعتاق والصدقة
(29447) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن
محمد عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: كل يمين لا يراد بها وجه الله في طلاق أو عتق فليس
بشئ.
(29448) 2 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال:
كل يمين لا يراد بها وجه الله عز وجل فليس بشئ في طلاق أو عتق (1).
ورواه الشيخ باسناده عن ابن أبي عمير مثله (2).
(29449) 3 - وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن
بعض أصحابه عن صفوان الجمال عن أبي عبد الله (عليه السلام): ان
المنصور قال له: رفع إلي أن مولاك المعلى بن خنيس يدعو إليك

(1) يأتي في الحديث 7 من الباب 14 من هذه الأبواب.
الباب 14
فيه 11 حديث
(1) الكافي 7: 442 / 13.
(2) الكافي 7: 441 / 12، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 33 / 35، وأورد صدره في
الحديث 12 من الباب 11، وذيله في الحديث 1 من الباب 15 من هذه الأبواب.
(1) في نسخة زيادة: أو غيره (هامش المخطوط).
(2) التهذيب 8: 312 / 1160، والاستبصار 4: 47 / 160، وفي الاستبصار:
الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير...
(3) الكافي 6: 445 / 3، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 14 من أبواب الملابس
وذيله في الحديث 1 من الباب 33 من هذه الأبواب.
230

ويجمع لك الأموال، فقال: والله ما كان، فقال: لا أرضى منك الا بالطلاق
والعتاق والهدى والمشي، فقال: أبا لانداد من دون الله تأمرني أن أحلف؟!
انه من لم يرض بالله فليس من الله في شئ. الحديث.
(29450) 4 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن
صفوان عن منصور بن حازم قال: قال لي أبو عبد الله (عليه السلام):
اما سمعت بطارق؟ ان طارقا كان نحاسا بالمدينة فاتى أبا جعفر (عليه
السلام) فقال: يا أبا جعفر انى هالك انى حلفت بالطلاق و العتاق
والنذور فقال: يا طارق ان هذا من خطوات الشيطان.
(29451) 5 - وعنه عن محمد بن أبي عمير عن حماد عن الحلبي
قال: كل يمين لا يراد بها وجه الله عز وجل فليس بشئ في طلاق ولا
غيره.
(29452) 6 - وعنه عن فضالة عن أبان عن زرارة قال: سألت أبا
جعفر (عليه السلام) عن الرجل يقول: أن اشتريت فلانة أو فلانا فهو
حر وان اشتريت هذا الثوب فهو في المساكين وان نكحت فلانة فهي
طالق، قال: ليس ذلك كله بشئ، لا يطلق الا ما يملك، ولا يصدق الا
بما يملك ولا يعتق الا ما يملك.
(29453) 7 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن
محمد عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه

(4) التهذيب 8: 287 / 1058، تفسير العياشي 1: 73 / 148، نوادر أحمد بن محمد بن
عيسى: 31 / 27.
(5) التهذيب 8: 288 / 1062.
(6) التهذيب 8: 289 / 1069، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 41 / 60.
(7) التهذيب 8: 292 / 1081، والاستبصار 4: 44 / 150، وأورده في الحديث 7 من الباب
18 من هذه الأبواب.
231

عن علي (عليهم السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله):
كل يمين فيها كفارة الا ما كان من طلاق أو عتاق أو عهد أو ميثاق.
(29454) 8 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن
يزيد عن محمد بن عمر عن محمد بن عذافر (1) قال: سألت أبا
عبد الله (عليه السلام) عن حلف الرجل بالعتق بغير ضمير على ذلك،
فقال: من حلف بذلك ولله فيه رضا فهو له لازم فيما بينه وبين الله وليس
ذلك على المستكره.
قال الشيخ: هذا محمول على الاستحباب لأنا قد بينا ان اليمين
بالعتاق غير لازمة وكذا اليمين التي لا ضمير معها.
أقول: ويحتمل التقية.
(29455) 9 - وعنه عن محمد بن السندي عن علي بن الحكم عن
أبان بن عثمان عن عبد الأعلى مولى آل سام عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال: لا طلاق الا على كتاب الله ولا عتق الا لوجه الله.
(29456) 10 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحلبي قال:
قال الصادق (عليه السلام): كل يمين لا يراد بها وجه الله عز وجل فليس
بشئ في طلاق أو عتق وقال: في كفارة اليمين مد وحفنة.
(29457) 11 - وفي (عيون الأخبار) عن الحسين بن أحمد البيهقي عن
محمد بن يحيى الصولي عن أبي ذكوان عن إبراهيم بن العباس قال:

(8) التهذيب 8: 299 / 1109، والاستبصار 4: 44 / 151.
(1) في المصدر زيادة: عن عمر بن يزيد.
(9) التهذيب 8: 300 / 1110، والاستبصار 4: 44 / 149.
(10) الفقيه 3: 230 / 1088 و 1089.
(11) عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 237 / 11.
232

سمعت علي بن موسى الرضا (عليه السلام) يقول: حلفت بالعتق (الا
احلف) (1) بالعتق الا أعتقت رقبة، وأعتقت بعدها جميع ما أملك إن كان
أرى انى خير من هذا - وأومئ إلى عبد اسود من غلمانه - بقرابتي من
رسول الله (صلى الله عليه وآله) الا أن يكون لي عمل صالح فأكون أفضل
به منه.
أقول: هذا محمل على التقية لما مر (2) أو على استحباب الوفاء
به وتقدم ما يدل على ذلك (3) ويأتي ما يدل عليه (4).
15 - باب ان اليمين لا تنعقد بغير الله
(29458) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) -
في حديث - قال: سألته عن امرأة جعلت مالها هديا لبيت الله ان اعارت
متاعها لفلانة، فأعار بعض أهلها بغير أمرها؟ فقال: ليس عليها هدى إنما
الهدى ما جعل لله هديا للكعبة فذلك الذي يوفى به إذا جعل لله، وما كان
من أشباه هذا فليس بشئ ولا هدى لا يذكر فيه الله عز وجل.
وسئل عن الرجل يقول: علي الف بدنة وهو محرم بألف حجة؟

(1) في نسخة: ولا احلف (هامش المخطوط).
(2) مر في هذا الباب.
(3) تقدم في الحديث 4 من الباب 45 من أبواب ما يكتسب به، وفي الحديث 3 و 7 من
الباب 18 من أبواب مقدمات الطلاق، وفي الحديث 4 و 7 من الباب 6 من أبواب
الظهار.
(4) يأتي في الحديث 4 و 5 من الباب 15 من هذه الأبواب وفي الباب 17 من أبواب النذر
والعهد.
الباب 15
فيه 6 أحاديث
(1) الكافي 7: 441 / 12، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 39 / 56 و 57.
233

قال: ذلك من خطوات الشيطان.
وعن الرجل يقول؟ هو محرم بحجة؟ قال: ليس بشئ.
أو يقول: انا اهدى هذا الطعام؟ قال: ليس بشئ ان الطعام لا
يهدى.
أو يقول لجزور بعد ما نحرت: هو يهديها لبيت الله؟ قال: إنما
تهدى البدن وهن احياء وليس تهدى حين صارت لحما.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير (1).
ورواه الصدوق باسناده عن الحلبي نحوه (2).
(29459) 2 - قال الصدوق: وروى في حديث آخر في رجل قال: لا
وأبي، قال: يستغفر الله.
(29460) 3 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن
أحمد بن محمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر
عن أبيه عن علي (عليهم السلام) قال: إذا قال الرجل: أقسمت أو
حلفت فليس بشئ حتى يقول: أقسمت بالله أو حلفت بالله.
ورواه الصدوق باسناده عن السكوني مثله (1).
(29461) 4 - محمد بن مسعود العياشي في (تفسيره) عن محمد بن
مسلم قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: لا تتبعوا خطوات
الشيطان، قال: كل يمين بغير الله فهي من خطوات الشيطان.

(1) التهذيب 8: 312 / 1160.
(2) الفقيه 3: 231 / 1091 و 1092.
(2) الفقيه 3: 231 / 1093.
(3) التهذيب 8: 301 / 1119.
(1) الفقيه 3: 234 / 1102.
(4) تفسير العياشي 1: 74 / 150.
234

(29462) 5 - وعن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله
(عليه السلام) عن رجل حلف أن ينحر ولده، قال: هذا من خطوات
الشيطان، وقال: كل يمين بغير الله فهي من خطوات الشيطان.
(29463) 6 - وعن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن
قوله تعالى: (فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا) (1) قال: ان أهل الجاهلية
كان من قولهم: كلا وأبيك وبلى وأبيك، فامروا أن يقولوا: لا
والله وبلى والله.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2) ويأتي ما يدل عليه (3).
16 - باب ان اليمين لا تنعقد في غضب ولا جبر
ولا اكراه.
(29464) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن
الحسين عن موسى بن سعدان عن عبد الله بن القاسم عن عبد الله بن
سنان قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) لا يمين في غضب ولا في
قطيعة رحم ولا في جبر ولا في اكراه، قال: قلت: أصلحك الله فما

(5) تفسير العياشي 1: 73 / 149 و 150.
(6) تفسير العياشي 1: 98 / 272.
(1) البقرة 2: 200.
(2) تقدم في الحديث 7 من الباب 18 من أبواب مقدمات الطلاق، وفي الحديث 3 من
الباب 14 من هذه الأبواب.
(3) يأتي في الباب 30 و 31 من هذه الأبواب، وفي الباب 34 من أبواب كيفية الحكم.
الباب 16
فيه 6 أحاديث
(1) الكافي 7: 442 / 16، والتهذيب 8: 286 / 1053، وأورد صدره في الحديث 11 من
الباب 11 من هذه الأبواب.
235

فرق بين الجبر والاكراه؟ قال: الجبر من السلطان، ويكون الاكراه من
الزوجة والام والأب وليس ذلك بشئ.
وعن علي بن إبراهيم عن محمد بن علي عن موسى بن سعدان
مثله (1).
ورواه الصدوق باسناده عن عبد الله بن القاسم (2).
ورواه في (معاني الأخبار) عن محمد بن علي ماجيلويه عن عمه
محمد بن أبي القاسم عن محمد بن علي الكوفي عن موسى بن
سعدان وترك قوله: ولا قطيعة رحم (3).
ورواه أيضا عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن
حماد بن عيسى عن عبد الله بن القاسم مثله (4).
(29465) 2 - وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن
محبوب عن سعد بن أبي خلف قال: قلت لأبي الحسن موسى (عليه
السلام): انى كنت اشتريت أمة سرا من امرأتي وانه بلغها ذلك فخرجت
من منزلي وأبت أن ترجع إلى منزلي فأتيتها في منزل أهلها فقلت لها:
ان الذي بلغك باطل، وان الذي أتاك بهذا عدو لك أراد أن يستفزك،
فقالت: لا والله لا يكون بيني وبينك خير أبدا حتى تحلف لي بعتق كل
جارية لك وبصدقة مالك، ان كنت اشتريت جارية وهي في ملكك اليوم،
فحلفت لها بذلك، فأعادت اليمين وقالت لي: فقل كل جارية لي
الساعة فهي حرة، فقلت لها: كل جارية لي الساعة فهي حرة، وقد اعتزلت

(1) الكافي 7: 442 / 17.
(2) الفقيه 3: 235 / 1109.
(3) معاني الأخبار: 166 / 1.
(4) معاني الأخبار: 389 / 28.
(2) الكافي 7: 442 / 18.
236

جاريتي وهممت أن أعتقها وأتزوجها لهواي فيها، فقال: ليس عليك
فيما أحلفتك عليه شئ واعلم أنه لا يجوز عتق ولا صدقة الا ما أريد
به وجه الله عز وجل وثوابه.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب (1)، والذي قبله باسناده
عن محمد بن يعقوب مثله.
(29466) 3 - أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره) عن إسماعيل
الجعفي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: وضع عن
هذه الأمة ست خصال: الخطاء والنسيان وما استكرهوا عليه وما لا
يعلمون وما لا يطيقون وما اضطروا إليه.
(29467) 4 - وعن ربعي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال
رسول الله (صلى الله عليه وآله): عفى عن أمتي ثلاث: الخطأ
والنسيان والاستكراه قال أبو عبد الله (عليه السلام): وهنا رابعة وهي
ما لا يطيقون.
(29468) 5 - وعن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال
رسول الله (صلى الله عليه وآله): وضع عن أمتي الخطاء والنسيان وما
استكرهوا عليه.
(29469) 6 - وعن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل
يستكره عن اليمين فيحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك أيلزمه

(1) التهذيب 8: 286 / 1054.
(3) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 74 / 157.
(4) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 74 / 158.
(5) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 74 / 59.
(6) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 75 / 160، المحاسن: 339 / 124، أورده في الحديث
12 من الباب 12 من هذه الأبواب.
237

ذلك؟ فقال: لا، ثم قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): وضع
عن أمتي ما أكرهوا عليه وما لم يطيقوا وما أخطأوا.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).
17 - باب انه لا تنعقد اليمين بغير قصد وإرادة
(29470) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن هارون بن
مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
سمعته يقول في قول الله عز وجل: (لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم) (1)
قال: اللغو: قول الرجل: لا والله وبلى والله، ولا يعقد على شئ.
ورواه العياشي في (تفسيره) عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله
(عليه السلام) (2).
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (3).
(29471) 2 - وعن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد
ابن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله (عليه السلام)
في رجل كان له على رجل دين فلزمه، فقال: الملزوم كل حل عليه حرام

(1) تقدم في الباب 56 من أبواب جهاد النفس، وفي الحديث 6 من الباب 18 من أبواب
مقدمات الطلاق، وفي الحديث 14 و 18 من الباب 12 من هذه الأبواب.
(2) يأتي في الحديث 2 من الباب 45 من هذه الأبواب.
الباب 17
فيه 5 أحاديث
(1) الكافي 7: 443 / 1.
(1) البقرة 2: 225، المائدة 5: 89.
(2) تفسير العياشي 1: 336 / 163.
(3) التهذيب 8: 280 / 1023.
(2) الكافي 7: 460 / 3.
238

ان برح حتى يرضيك، فخرج من قبل ان يرضيه ولا يدرى ما يبلغ يمينه
وليس له فيها نية، فقال: ليس بشئ.
(29472) 3 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبي بصير عن أبي
عبد الله (عليه السلام) في قول الله عز وجل: (لا يؤاخذكم الله باللغو في
ايمانكم) (1) قال: هو لا والله، وبلى والله.
(29473) 4 - العياشي في (تفسيره) عن محمد بن مسلم قال: سألت
أبا عبد الله (عليه السلام) عن قوله: (ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم) (1)
قال: هو قول الرجل: لا والله، وبلى والله.
(29474) 5 - وعن أبي الصباح قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)
عن قوله: (لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم) (1) قال: هو لا والله، وبلى
والله وكلا والله لا يعقد عليها أو لا يعقد على شئ.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (2) وتقدم ما ظاهره المنافاة وانه
محمول على الاستحباب (3).

(3) الفقيه 3: 228 / 1076.
(1) البقرة 2: 225، المائدة 5: 89.
(4) تفسير العياشي 1: 111 / 337.
(1) البقرة 2: 224.
(5) تفسير العياشي 1: 112 / 341.
(1) البقرة 2: 225، المائدة 5: 89.
(2) يأتي في الباب 21 من هذه الأبواب.
(3) تقدم في الباب 15 من هذه الأبواب.
239

18 - باب ان من حلف يمينا ثم رأى مخالفتها خيرا من
الوفاء بها جاز له المخالفة بل استحبت ولا كفارة عليه
(29475) 1 - محمد بن يعقوب عن أبي على الأشعري عن محمد بن
عبد الجبار عن محمد بن إسماعيل عن علي بن النعمان عن سعيد
الأعرج قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يحلف على
اليمين فيرى ان تركها أفضل وان لم يتركها خشي ان يأثم، أيتركها؟
قال: اما سمعت قول رسول الله (صلى الله عليه وآله): إذا رأيت خيرا من
يمينك فدعها.
وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن علي بن النعمان مثله (1).
(29476) 2 - وعن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن
الحسن بن علي الوشاء عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي
عبد الله عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا حلف الرجل على شئ
والذي حلف عليه اتيانه خير من تركه فليأت الذي هو خير ولا كفارة
عليه، وإنما ذلك من خطوات الشيطان.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد
وفضالة جميعا عن أبان مثله (1).

الباب 18
فيه 11 حديث
(1) الكافي 7: 444 / 3.
(1) الكافي 7: 444 / 5، والتهذيب 8: 284 / 1045.
(2) الكافي 7: 443 / 1، والتهذيب 8: 284 / 1043.
(1) التهذيب 8: 289 / 1065.
240

(29477) 3 - وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد
ابن سنان عمن رواه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من حلف
على يمين فرأى غيرها خيرا منها فأتى ذلك فهو كفارة يمينه وله حسنة.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1) وكذا كل ما قبله.
(29478) 4 - وعنه عن أحمد عن ابن فضال عن بعض أصحابه
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من حلف على يمين فرأى ما هو خير
منها فليأت الذي هو خير منها وله حسنة.
(29479) 5 - محمد بن الحسن باسناده عن الصفار عن عبد الله بن
عامر عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن (الحسين بن بشير) (1)
قال: سألته عن رجل له جارية حلف بيمين شديدة واليمين لله عليه ان لا
يبيعها ابدا، وله (إليها) (2) حاجة مع تخفيف المؤنة؟ فقال: ف لله بقولك
له.
أقول: هذا محمول على الاستحباب أو على عدم كون الحاجة
شديدة بحيث يترجح بيعها، ذكرهما الشيخ (3) ويحتمل الحمل على
الجواز وعلى التقية.

(3) الكافي 7: 443 / 2.
(1) التهذيب 8: 284 / 1044.
(4) الكافي 7: 444 / 4.
(5) التهذيب 8: 301 / 1116، والاستبصار 4: 43 / 148.
(1) في التهذيب: الحسين بن بشر، وفي الاستبصار: الحسين بن يونس.
(2) في المصدر: إلى ثمنها وكذلك صححها في المصححة الثانية.
(3) راجع الاستبصار 4: 43 / ذيل 148.
241

(29480) 6 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: ان أبي كان
يحلف على بعض أمهات أولاده ان لا يسافر بها فان سافر بها فعليه ان يعتق
نسمة تبلغ مائة دينار فأخرجها معه وأمرني فاشتريت نسمة بمائة دينار
فأعتقها.
أقول: هذا أيضا محمول على الاستحباب، فإنه (عليه السلام) لا
يفعل المرجوح فضلا عن المحرم كالحنث في اليمين الموجب للكفارة.
(29481) 7 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن
محمد عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه
عن علي (عليهم السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله)
كل يمين فيها كفارة الا ما كان من طلاق أو عتاق أو عهد أو ميثاق.
أقول: هذا مخصوص بما كان متعلقه راجحا لما مر (1) وحمله
الشيخ على التقية.
(29482) 8 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه
السلام): من حلف على يمين فرأى ما هو خير منها فليأت الذي هو
خير (1) وله زيادة حسنة.
(29483) 9 - قال: وقال الصادق (عليه السلام): اليمين على وجهين
إلى أن قال: واما الذي لا كفارة عليه ولا اجر له فهو ان يحلف الرجل على

(6) التهذيب 8: 302 / 1121.
(7) التهذيب 8: 292 / 1081.
(1) مر في الحديث 1 و 2 و 3 و 4 من هذا الباب.
(8) الفقيه 3: 228 / 1072.
(1) في المصدر زيادة: منها.
(9) الفقيه 3: 231 / 1094، وأورد قطعة منه في الحديث 5 من الباب 23 من هذه الأبواب.
242

شئ ثم يجد ما هو خير من اليمين فيترك اليمين ويرجع إلى الذي هو
خير. الحديث.
(29484) 10 - وباسناده عن سعد بن الحسن عن أبي عبد الله (عليه
السلام) انه سئل عن الرجل يحلف أن لا يبيع سلعته بكذا وكذا ثم يبدو
له، قال: يبيع ولا يكفر.
(29485) 11 - أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره) عن ابن أبي
عمير عن جميل عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا
عبد الله (عليه السلام) عن اليمين التي (تجب بها) (1) الكفارة، قال:
الكفارات في الذي يحلف على المتاع أن لا يبيعه ولا يشتريه ثم يبدو
له فيكفر عن يمينه.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (2).
19 - باب حكم الحلف على ترك الطيبات.
(29486) 1 - علي بن إبراهيم في (تفسيره) عن أبيه عن ابن أبي
عمير عن بعض رجاله عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قوله تعالى:
(لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم) (1) قال: نزلت في أمير المؤمنين (عليه

(10) الفقيه 3: 234 / 1101.
(11) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 43 / 66.
(1) في المصدر: يجب فيها.
(2) يأتي في الحديث 2 و 3 من الباب 23، وفي الحديث 5 من الباب 24، وفي الحديث
2 من الباب 45 من هذه الأبواب.
الباب 19
فيه حديثان
(1) تفسير القمي 1: 179.
(1) المائدة 5: 87.
243

السلام) وبلال وعثمان بن مظعون، فأما أمير المؤمنين (عليه السلام) فحلف
أن لا ينام بالليل ابدا، وأما بلال فإنه حلف أن لا يفطر بالنهار أبدا، وأما
عثمان بن مظعون فإنه حلف أن لا ينكح ابدا إلى أن قال: فخرج رسول الله
(صلى الله عليه وآله) ونادى الصلاة جامعة، وصعد المنبر وحمد الله
وأثنى عليه ثم قال: ما بال أقوام يحرمون على أنفسهم الطيبات الا انى
أنام الليل وانكح وأفطر بالنهار، فمن رغب عن سنتي فليس منى، فقام
هؤلاء فقالوا: يا رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقد حلفنا على ذلك،
فأنزل الله عز وجل: (لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما
عقدتم الايمان فكفارته اطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو
كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة ايمانكم إذا
حلفتم (2).
(29487) 2 - محمد بن مسعود العياشي في (تفسيره) عن عبد الله بن
سنان قال: سألته عن رجل قال: امرأته طالق أو مماليكه أحرار ان
شربت حراما ولا حلالا قط (1)؟ فقال: اما الحرام فلا يقربه حلف أو لم
يحلف، واما الحلال فلا يتركه فإنه ليس لك ان تحرم ما أحل الله، لان
الله يقول: (لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم) (2).
أقول: وتقدم ما يدل على عدم انعقاد هذه اليمين مع رجحان
المخالفة (3) ويأتي ما يدل عليه (4).

(2) المائدة 5: 89.
(2) تفسير العياشي 1: 336 / 162.
(1) (قط) ليس في المصدر.
(2) المائدة 5: 87.
(3) تقدم في الباب 11 من هذه الأبواب.
(4) يأتي في الحديث 2 و 3 من الباب 23 من هذه الأبواب.
244

20 - باب ان اليمين تقع على نية المظلوم دون الظالم.
(29488) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن هارون بن
مسلم عن مسعدة بن صدقة قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام)
يقول وسئل عما يجوز وعما لا يجوز من النية والاضمار في اليمين،
فقال: (1) يجوز في موضع، ولا يجوز في آخر فاما ما يجوز فإذا كان
مظلوما فما حلف به ونوى اليمين فعلى نيته، وأما إذا كان ظالما فاليمين على
نية المظلوم.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (2).
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن هارون بن مسلم (3).
أقول: ويأتي ما يدل على بعض المقصود (4)، ويأتي ما ظاهره
المنافاة ونبين وجهه (5).
21 - باب ان اليمين تقع على ما نوى إذا خالف لفظه نيته
ولم يكن ظالما لغيره.
(29489) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن

الباب 20
فيه حديث واحد
(1) الكافي 7: 444 / 1.
(1) في المصدر زيادة: قد.
(2) التهذيب 8: 280 / 1025.
(3) قرب الإسناد: 6.
(4) يأتي في الباب 21 من هذه الأبواب.
(5) ويأتي في الباب 50 من أبواب الايمان.
الباب 21
فيه حديثان
(1) الكافي 7: 444 / 2.
245

محمد عن إسماعيل بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا (عليه
السلام) قال: سألته عن رجل حلف (1) وضميره على غير ما حلف،
قال: اليمين على الضمير
ورواه الصدوق باسناده عن إسماعيل بن سعد مثله وزاد: يعنى:
على ضمير المظلوم (2).
(29490) 2 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن صفوان بن يحيى
قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يحلف وضميره على غير
ما حلف عليه، قال: اليمين على الضمير.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2).
22 - باب انه لا يجوز ان يحلف ولا يستحلف الا على
علمه وانها إنما تقع على العلم.
(29491) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن
محمد عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال: لا يحلف الرجل الا على علمه.

(1) في الفقيه زيادة: بيمين (هامش المخطوط).
(2) الفقيه 3: 233 / 1099.
(2) الكافي 7: 444 / 3.
(1) التهذيب 8: 280 / 1024.
(2) تقدم في الباب 17 و 20 من هذه الأبواب.
الباب 22
فيه 4 أحاديث
(1) الكافي 7: 445 / 1، والتهذيب 8: 280 / 1020.
246

(29492) 2 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة
عن (خالد بن أيمن الحناط) (1) عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال: لا يستحلف الرجل الا على علمه.
(29493) 3 - وعنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يحلف الرجل الا على علمه.
(29494) 4 - وعنه عن أبيه (عن إسماعيل بن مرار عن
يونس) (1) عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا
يستحلف الرجل الا على علمه، ولا تقع اليمين الا على العلم استحلف
أو لم يستحلف.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (2) وكذا كل ما قبله.
23 - باب انعقاد اليمين على فعل الواجب وترك الحرام
فتجب الكفارة بالمخالفة وقدر الكفارة.
(29495) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن

(2) الكافي 7: 445 / 2، والتهذيب 8: 280 / 1021.
(1) في التهذيب: حكم بن أيمن الحناط.
(3) الكافي 7: 445 / 3. ولم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.
(4) الكافي 7: 445 / 4.
(1) ليس في التهذيب.
(2) التهذيب 8: 280 / 1022.
الباب 23
فيه 5 أحاديث
(1) الكافي 7: 446 / 7.
247

محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن القاسم بن
بريد عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الايمان والنذور واليمين التي هي لله طاعة، فقال: ما جعل لله عليه في
طاعة فليقضه، فان جعل لله شيئا من ذلك ثم لم يفعل فليكفر عن
يمينه، وأما ما كانت يمين في معصية فليس بشئ.
(29496) 2 - وعنه عن أحمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن
زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: كل يمين حلفت عليها لك
فيها منفعة في امر دين أو دنيا فلا شئ عليك فيها، وإنما تقع عليك
الكفارة فيما حلفت عليه فيما لله فيه معصية أن لا تفعله ثم تفعله.
(29497) 3 - وعنه عن أحمد بن محمد بن عيسى وعن عدة من
أصحابنا عن سهل بن زياد جميعا عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن
ثعلبة عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: كل يمين حلف
عليها أن لا يفعلها مما له فيه منفعة في الدنيا والآخرة فلا كفارة عليه، وإنما
الكفارة في أن يحلف الرجل والله لا أزنى، والله لا أشرب الخمر، والله لا
أسرق، والله لا أخون، وأشباه هذا ولا أعصى ثم فعل فعليه الكفارة
فيه.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب بالاسناد الثاني مثله (1).
(29498) 4 - وبالاسناد عن ابن أبي نصر عن ثعلبة وعمن ذكره عن
ميسرة جميعا قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): اليمين التي تجب
فيها الكفارة ما كان عليك أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ففعلته فليس

(2) الكافي 7: 445 / 1.
(3) الكافي 7: 447 / 8.
(1) التهذيب 8: 291 / 1075.
(4) الكافي 7: 447 / 10.
248

عليك شئ لان فعالك طاعة الله عز وجل، وما كان عليك أن لا تفعله
فحلفت أن لا تفعله ففعلته فعليك الكفارة.
(29499) 5 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه
السلام): اليمين على وجهين: أحدهما: أن يحلف الرجل على شئ لا
يلزمه أن يفعله فيحلف أنه يفعل ذلك الشئ، أو يحلف على ما يلزمه أن
يفعله (1) فعليه الكفارة إذا لم يفعله، والأخرى: على ثلاثة أوجه: فمنها ما
يوجر الرجل عليه إذا حلف كاذبا، ومنها مالا كفارة عليه ولا أجر له، ومنها
مالا كفارة عليه فيها والعقوبة فيها دخول النار. الحديث.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2) ويأتي ما يدل عليه (3)، وتقدم ما
يدل على قدر الكفارة في الكفارات (4).
24 - باب ان اليمين لا تنعقد الا على المستقبل إذا كان البر
أرجح فلو خالف اثم ولزمته الكفارة، ولو حلف على ترك
الراجح أو فعل المرجوح لم تنعقد.
(29500) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن
محمد عن ابن محبوب عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سمعت أبا

(5) الفقيه 3: 231 / 1094، وأورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 9، وفي الحديث 9 من
الباب 12، وفي الحديث 9 من الباب 18 من هذه الأبواب.
(1) في المصدر زيادة: فيحلف.
(2) تقدم في الحديث 1 من الباب 9 من هذه الأبواب.
(3) يأتي في الباب 24 من هذه الأبواب.
(4) تقدم في الباب 12 من أبواب الكفارات.
الباب 24
فيه 6 أحاديث
(1) الكافي 7: 445 / 2.
249

عبد الله (عليه السلام) يقول: ليس كل يمين فيها كفارة، أما ما كان منها
مما أوجب الله عليك أن تفعله فحلفت أن لا تفعله (1) فليس عليك فيه
الكفارة، وأما ما لم يكن مما أوجب الله عليك أن تفعله فحلفت أن لا
تفعله ثم فعلته فعليك (2) الكفارة.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله (3).
(29501) 2 - وعنه عن أحمد عن سعد بن سعد عن محمد بن القاسم
ابن الفضيل عن حمزة بن حمران عن داود بن فرقد عن حمران قال:
قلت لأبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام): اليمين التي تلزمني فيها
الكفارة، فقالا: ما حلفت عليه مما لله فيه طاعة أن تفعله فلم تفعله
فعليك فيه الكفارة، وما حلفت عليه مما لله فيه المعصية فكفارته تركه، وما
لم يكن فيه معصية ولا طاعة فليس هو بشئ.
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله (1).
(29502) 3 - وعنه عن أحمد عن الحسين بن سعيد عن
فضالة بن أيوب عن ابن مسكان عن حمزة بن حمران عن زرارة
قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أي شئ الذي فيه الكفارة من
الايمان؟ فقال: ما حلفت عليه مما فيه البر فعليك الكفارة إذا لم تف به،
وما حلفت عليه مما فيه المعصية فليس عليك فيه الكفارة إذا رجعت عنه،
وما كان سوى ذلك مما ليس فيه بر ولا معصية فليس بشئ.
.

(1) من (لا تفعله) إلى (... تفعله) متروك في بعض النسخ (منه قده) (هامش المخطوط).
(2) في النسخة من المصدر: فإن عليك فيها.
(3) التهذيب 8: 291 / 1076، والاستبصار 4: 42 / 146.
(2) الكافي 7: 446 / 3.
(1) التهذيب 8: 291 / 1077، والاستبصار 4: 42 / 143.
(3) الكافي 7: 446 / 5.
250

ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد مثله (1).
(29503) 4 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
جميل بن دراج عن زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته
عما يكفر من الايمان؟ فقال: ما كان عليك أن تفعله فحلفت أن لا
تفعله ففعلته فليس عليك شئ إذا فعلته، وما لم يكن عليك واجبا أن
تفعله فحلفت ان لا تفعله ثم فعلته فعليك الكفارة.
وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعن محمد بن يحيى
عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعا عن أحمد بن محمد بن أبي نصر
عن جميل عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) نحوه (1).
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد (2).
أقول: حمل الشيخ القسم الثاني على ما تساوى فعله وتركه (3)، لما
مضى (4) ويأتي (5).
(29504) 5 - وعن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن
الحسن بن علي الوشاء عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي

(1) التهذيب 8: 291 / 1078، والاستبصار 4: 42 / 144.
(4) الكافي 7: 446 / 4.
(1) الكافي 7: 447 / 9.
(2) التهذيب 8: 291 / 1074، والاستبصار 4: 42 / 145.
(3) راجع الاستبصار 4: 43 / ذيل 146.
(4) مضى في الحديث 2 و 3 من هذا الباب.
(5) يأتي في الحديث 5 من هذا الباب.
(5) الكافي 7: 446 / 6، وأورده صدره في الحديث 2 من الباب 42، وذيله في الحديث 2 من
الباب 18 من هذه الأبواب.
251

عبد الله (1) قال: سألته عن الرجل يقسم على الرجل في الطعام ليأكل فلم
يطعم هل عليه في ذلك الكفارة؟ وما اليمين التي تجب فيه الكفارة؟
فقال: الكفارة في الذي يحلف على المتاع أن لا يبيعه ولا يشتريه ثم يبدو
له فيه فيكفر عن يمينه، وإن حلف على شئ والذي حلف عليه إتيانه خير
من تركه فليأت الذي هو خير ولا كفارة عليه، إنما ذلك من خطوات
الشيطان.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2).
ورواه أيضا بإسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد
وفضالة عن أبان. واقتصر على الحكم الأخير (3).
(29505) 6 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى
عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: إن
أبي (عليه السلام) كان حلف على بعض أمهات أولاده أن لا يسافر بها فان
سافر بها فعليه أن يعتق نسمة تبلغ مائة دينار فأخرجها معه وأمرني
فاشتريت نسمة بمائة دينار فأعتقها.
أقول: هذا محمول على الاستحباب لما مر (1)، وتقدم ما يدل على
ذلك (2) ويأتي ما يدل عليه (3).

(1) في التهذيب: عن أبي عبد الله (عليه السلام) (هامش المخطوط) وكذلك الكافي.
(2) التهذيب 8: 292 / 1079.
(3) التهذيب 8: 289 / 1065.
(6) التهذيب 8: 302 / 1121، وأورده في الحديث 6 من الباب 18 من هذه الأبواب
(1) مر الأحاديث 2 و 3 و 5 من هذا الباب.
(2) تقدم في الباب 18، 19 من هذه الأبواب.
(3) يأتي في الباب 38 من هذه الأبواب.
252

25 - باب استحباب استثناء مشية الله في اليمين وغيرها
من الكلام.
(29506) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن
محمد وعن علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن
(أبي جعفر الأحول) (1)، عن سلام بن المستنير عن أبي جعفر (عليه
السلام) في قول الله عز وجل: (ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد
له عزما) (2) قال: فقال: إن الله عز وجل لما قال لآدم: ادخل الجنة قال
له: يا آدم لا تقرب هذه الشجرة قال: وأراه إياها، قال آدم لربه: كيف
أقربها وقد نهيتني عنها أنا وزوجتي؟ قال: فقال لهما: لا تقرباها، يعنى:
لا تأكلا منها، فقال آدم وزوجته: نعم يا ربنا لا نقربها ولا نأكل منها، ولم
يستثنيا في قولهما: نعم، فوكلهما الله في ذلك إلى أنفسهما وإلى ذكرهما،
قال: وقد قال الله عز وجل لنبيه (صلى الله عليه وآله) في الكتاب: (ولا
تقولن لشئ إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله) (3) أن لا أفعله فتسبق مشية
الله في إلا افعله فلا أقدر على أن لا (4) أفعله، قال: فلذلك قال الله عز وجل:
(واذكر ربك إذا نسيت) (5) أي استثن مشية الله في فعلك (6).

الباب 25
فيه حديثان
(1) الكافي 7: 447 / 2.
(1) في المصدر: أبي جعفر الأحوال.
(2) طه 20: 115.
(3) الكهف 18: 23 و 24.
(4) كلمة (لا) لم ترد في المصدر وشطب عليها في المصححة الثانية إلا أن المصنف أضافها في
المسودة الثانية.
(5) الكهف 18: 24.
(6) ورد في عدة أحاديث ما يدل على أن النسيان في هذه الآية بمعنى الترك، وهو موافق لنص علماء اللغة،
على أنه أحد معاني النسيان، ويظهر من أحاديث الباب الآتي أن قوله: (واذكر ربك إذا نسيت)
خطاب عام متوجه إلى الرسول (عليه السلام)، فلا دلالة فيها على جواز النسيان على المعصوم، وقد
حققنا ذلك في رسالة مفردة بما لا مزيد عليه. (منه. قده).
253

(29507) 2 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه (عن النوفلي) (1) عن
السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى
الله عليه وآله): من حلف سرا فليستثن سرا، ومن حلف علانية فليستثن
علانية.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2).
ورواه الصدوق مرسلا (3).
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك إن شاء الله (4).
26 - باب استثناء مشية الله في الكتابة في كل
موضع يناسب.
(29508) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن علي
ابن حديد عن مرازم قال: دخل أبو عبد الله (عليه السلام) يوما إلى منزل
معتب وهو يريد العمرة فتناول لوحا فيه كتاب فيه تسمية أرزاق العيال
وما يخرج لهم، فإذا فيه لفلان وفلان وفلان، وليس فيه استثناء، فقال: من

(2) الكافي 7: 449 / 7.
(1) ليس في المصدر.
(2) التهذيب 8: 282 / 1032.
(3) الفقيه 3: 233 / 1098.
(4) يأتي في الأبواب 26 و 27 و 29 من هذه الأبواب.
الباب 26
فيه حديث واحد
(1) التهذيب 8: 281 / 1030.
254

كتب هذا الكتاب ولم يستثن فيه، كيف ظن أنه يتم؟ ثم دعا بالدواة فقال:
ألحق فيه إن شاء الله، فألحق فيه في كل اسم: إن شاء الله.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا (1) وفي العشرة (2).
27 - باب استحباب استثناء مشية الله واشتراطها في
المواعيد ونحوها.
(29509) 1 - علي بن إبراهيم في (تفسيره) عن أبيه عن ابن أبي
عمير عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث: أن
قريشا سألوا رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن مسائل منها قصة أصحاب
الكهف، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): غدا أخبركم، و لم يستثن،
فاحتبس الوحي عنه أربعين يوما حتى اغتم وشك أصحابه، فلما كان بعد
أربعين صباحا نزل عليه سورة الكهف، إلى أن قال: (ولا تقولن لشئ إني
فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله) (1) فأخبره أنه احتبس الوحي عنه أربعين
صباحا لأنه قال لقريش: غدا أخبركم بجواب مسائلكم ولم يستثن.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2).
وقد روى العياشي في (تفسيره) أحاديث كثيرة في هذا المعنى وما
قبله وما بعده (3).

(1) تقدم في الباب 25 من هذه الأبواب.
(2) تقدم في الباب 97 من أبواب العشرة.
الباب 27
فيه حديث واحد
(1) تفسير القمي 2: 32.
(1) الكهف 18: 23 و 24.
(2) تقدم في الباب 25 و 26 من هذه الأبواب.
(3) راجع تفسير العياشي 2: 324 / 14 و 325 / 23.
255

وكذلك أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره) (4).
28 - باب أن من استثنى مشية الله في اليمين لم تنعقد ولم
تجب الكفارة بمخالفتها.
(29510) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال
أمير المؤمنين (عليه السلام): من استثنى في اليمين فلا حنث ولا كفارة.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
(29511) 2 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى (عليه السلام)
قال: سألته عن الرجل يحلف على اليمين ويستثنى ما حاله؟ قال: هو
على ما استثنى.
29 - باب استحباب استثناء مشية الله في اليمين للتبرك وقت
الذكر ولو بعد أربعين يوما إذا نسي
(29512) 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن
زياد وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن
محبوب عن ابن رئاب عن حمزة بن حمران قال: سألت أبا عبد الله

(4) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 55 / 105.
الباب 28
فيه حديثان
(1) الكافي 7: 448 / 5.
(1) التهذيب 8: 282 / 1031.
(2) مسائل علي بن جعفر: 130 / 113.
الباب 29
فيه 7 أحاديث
(1) الكافي 7: 448 / 3، والتهذيب 8: 281 / 1026.
256

(عليه السلام) عن قول الله عز وجل: (واذكر ربك إذا نسيت) (1)؟ قال:
ذلك في اليمين إذا قلت: والله لا افعل كذا وكذا، فإذا ذكرت أنك لم
تستثن فقل: إن شاء الله.
(29513) 2 - وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن
الحكم عن أبي جميلة المفضل بن صالح عن محمد الحلبي وزرارة
ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) في قول
الله عز وجل: (واذكر ربك إذا نسيت) (1) قال: إذا حلف الرجل فنسي أن
يستثنى فليستثن إذا ذكر.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2) وكذا الذي قبله.
(29514) 3 - وعنه عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن
حماد بن عيسى عن حسين القلانسي أو بعض أصحابه عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: للعبد ان يستثنى في اليمين فيما بينه وبين أربعين يوما إذا نسي.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله (1).
(29515) 4 - وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن جعفر بن
محمد الأشعري عن ابن القداح عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
قال أمير المؤمنين (عليه السلام): الاستثناء في اليمين متى ما ذكر وإن

(1) الكهف 18: 24.
(2) الكافي 7: 447 / 1.
(2) التهذيب 8: 281 / 1027.
(3) الكافي 7: 448 / 4.
(1) التهذيب 8: 281 / 1028.
(4) الكافي 7: 448 / 6.
257

كان بعد أربعين صباحا، ثم تلا هذه الآية (واذكر ربك إذا نسيت) (1)
(29516) 5 - وعن أحمد بن محمد - يعنى العاصمي - عن علي بن
الحسن عن علي بن أسباط عن الحسين بن زرارة قال: سألت أبا
عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عز وجل: (واذكر ربك إذا نسيت) (1)
فقال: إذا حلفت على يمين ونسيت أن تستثنى فاستثن إذا ذكرت.
(29517) 6 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد بن
عيسى عن عبد الله بن ميمون قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام)
يقول: للعبد أن يستثنى ما بينه وبين أربعين يوما إذا نسي.
(29518) 7 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عيسى
مثله وزاد: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أتاه أناس من اليهود
فسألوه عن أشياء فقال: تعالوا غدا أحدثكم ولم يستثن فاحتبس جبرئيل
(عليه السلام) أربعين يوما ثم أتاه وقال: (ولا تقولن لشئ اني فاعل
ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت) (1).
وقد روى العياشي في (تفسيره) أحاديث كثيرة في هذا المعنى (2).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3).

(1) الكهف 18: 24.
(5) الكافي 7: 449 / 8.
(1) الكهف 18: 24.
(6) التهذيب 8: 281 / 1029.
(7) الفقيه 3: 229 / 1081.
(1) الكهف 18: 23 و 24.
(2) راجع تفسير العياشي 2: 324 أحاديث 14 و 15 و 16 و 17.
(3) تقدم في الأبواب 25 و 26 و 27 من هذه الأبواب.
258

30 - باب أنه لا يجوز الحلف ولا ينعقد إلا بالله وأسمائه
الخاصة ونحو قوله: لعمرو الله ولاها الله.
(29519) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن مهزيار
قال: قلت لأبي جعفر الثاني (عليه السلام): في قول الله عز وجل:
(والليل إذا يغشى * والنهار إذا تجلى) (1) وقوله عز وجل: (والنجم
إذا هوى) (2) وما أشبه هذا، فقال: إن الله عز وجل يقسم من خلقه
بما شاء وليس لخلقه أن يقسموا إلا به عز وجل.
(29520) 2 - وبإسناده عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد عن
الصادق (عليه السلام) عن آبائه عن النبي (صلى الله عليه وآله) - في
حديث المناهي - أنه نهى أن يحلف الرجل بغير الله، وقال: من حلف بغير
الله فليس من الله في شئ، ونهى أن يحلف الرجل بسورة من كتاب الله عز
وجل وقال: من حلف بسورة من كتاب الله فعليه بكل آية منها كفارة يمين
فمن شاء بر ومن شاء فجر، ونهى أن يقول الرجل للرجل: لا وحياتك
وحياة فلان.
(29521) 3 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن
أبي عمير عن حماد عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي جعفر (عليه

الباب 30
فيه 15 حديث
(1) الفقيه 3: 236 / 1120.
(1) الليل 92: 1 و 2.
(2) النجم 53: 1.
(2) الفقيه 4: 5 / 1.
(3) الكافي 7: 449 / 1، والتهذيب 8: 277 / 1009، وأورده في الحديث 1 من الباب 3 من
أبواب الايلاء.
259

السلام): قول الله عز وجل: (والليل إذا يغشى) (1) (والنجم إذا
هوى) (2) وما أشبه ذلك، فقال: إن لله عز وجل أن يقسم من خلقه بما
شاء وليس لخلقه أن يقسموا إلا به.
(29522) 4 - وبالاسناد عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال: لا أرى للرجل أن يحلف إلا بالله، فأما قول الرجل: لا ب
لشانيك (1) فإنه قول أهل الجاهلية ولو حلف الرجل بهذا وأشباهه لترك
الحلف بالله، وأما قول الرجل: يا هناه (2) ويا هناه فإنما ذلك لطلب الاسم
ولا أرى به بأسا، وأما قوله: لعمرو الله وقوله: لا هاه (3) فإنما ذلك بالله عز
وجل.
ورواه الصدوق بإسناده عن حماد نحوه إلا أنه قال في آخره: وأما
لعمرو الله وأيم الله فإنما هو بالله (4).

(1) الليل 92: 1.
(2) النجم 53: 1.
(4) الكافي 7: 449 / 2، والتهذيب 8: 278 / 1010، وأورده صدره في الحديث 2 من الباب
3 من أبواب الايلاء.
(1) قولهم لا أبا لشانئك، ولا أب لشانئك، وأي لمبغضك... وهي كناية عن قولهم: لا أبا
لك، وقال ابن منظور: وإذا أراد كرامة قال: لا أبا لشانئك، ولا أب لشانئك.
(الصحاح - شنأ - 1: 57، ولسان العرب - أبي - 14: 13).
(2) علق في المخطوط ما نصه:
في فلان هناة اي خصال شر، ولا يقال في الخير، واحدها (هنة) وقد تجمع على هنوات،
وقيل واحدها (هنه) تأنيث (هن) وهو كناية عن كل اسم جنس، وفي حديث الاثم: قلت لها:
يا هناه، اي يا هذه (هامش المخطوط) عن النهاية (5 / 279) وفي المصدر: هياه، وكذلك
صححها في المصححة الثانية.
(3) لو قال لاه الله ونوى اليمين ففي الانعقاد نظر. وقول الرجل لأب لشانيك أي لا أب
لشانيك وغير ذلك من ايمان الجاهلية لا تنعقد به اليمين. (منه قده) (هامش
المخطوط). (التحرير 2: 97).
(4) الفقيه 3: 230 / 1085.
260

ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن عن علي
ابن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) مثله (5).
(29523) 5 - وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نصر
عن عبد الكريم عن سماعة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا أرى للرجل
أن يحلف إلا بالله وقال: قول الرجل حين يقول: (لا ب لشانيك) (1) فإنما هو
من قول الجاهلية، ولو حلف الناس بهذا وشبهه لترك (2) أن يحلف بالله.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (3) وكذا كل ما قبله.
(29524) 6 - وعن أحمد بن إدريس عن محمد بن عبد الجبار عن
صفوان بن يحيى عن أبي جرير القمي قال: قلت لأبي الحسن (عليه
السلام): جعلت فداك قد عرفت انقطاعي إلى أبيك ثم إليك ثم
حلفت له وحق رسول الله (صلى الله عليه وآله) وحق فلان وفلان حتى
انتهيت إليه انه لا يخرج (1) ما تخبرني به إلى أحد من الناس وسألته عن
أبيه أحي هو أم ميت؟ قال: قد والله مات، إلى أن قال: قلت: فأنت
الامام؟ قال: نعم.
(29525) 7 - وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن
الحكم عن مروك بن عبيد عن (محمد بن يزيد الطبري) (1) قال:

(5) قرب الإسناد: 121.
(5) الكافي 7: 450 / 3.
(1) في المصدر: لا بل شانئك.
(2) في نسخة من المصدر: ترك.
(3) التهذيب 8: 278 / 1011.
(6) الكافي 1: 311 / 1.
(1) في المصدر زيادة: مني.
(7) الكافي 1: 144 / 10.
(1) في المصدر: محمد بن زيد الطبري.
261

كنت قائما على رأس الرضا (عليه السلام) بخراسان إلى أن قال: فقال:
بلغني ان الناس يقولون: إنا نزعم ان الناس عبيد لنا، لا وقرابتي من
رسول الله (صلى الله عليه وآله) ما قلته قط ولا (سمعت أحدا) (2) من
آبائي قاله ولا بلغني من أحد من آبائي قاله: ولكني أقول: ان الناس عبيد
لنا في الطاعة موال لنا في الدين فليبلغ الشاهد الغائب.
(29526) 8 - وعن أبي محمد القاسم بن العلاء رفعه عن عبد العزيز بن
مسلم عن الرضا (عليه السلام) - في حديث طويل - في صفة الامام
والرد على من يجوز اختياره - إلى أن قال: - فهل يقدرون على مثل هذا
فيختارونه أو يكون مختارهم بهذه الصفة فيقدمونه؟ تعدوا وبيت الله الحق
ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم.
ورواه الصدوق في (المجالس) عن محمد بن موسى بن المتوكل
عن محمد بن يعقوب (1).
ورواه في (عيون الأخبار) عن محمد بن إبراهيم بن إسحاق
الطالقاني عن القاسم بن محمد بن علي الهاروني عن عمران بن موسى
ابن إبراهيم عن الحسن الرقام (2) عن القاسم بن مسلم عن أخيه عبد العزيز
ابن مسلم (3).
(29527) 9 - محمد بن محمد بن النعمان المفيد في (العيون

(2) في المصدر: سمعته.
(8) الكافي 1: 157 / 1.
(1) أمالي الصدوق: 540 / 1.
(2) جاء السند في المصححة الثانية عن نسخة أخرى هكذا: محمد بن القاسم الهروي، عن
عمران بن موسى، عن إبراهيم بن الحسن الرقام.
(3) عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 1: 222 / 1.
(9) الفصول المختارة من العيون والمحاسن: 38.
262

والمحاسن) عن علي بن عاصم عن عطاء بن السائب عن ميسرة قال:
ان أمير المؤمنين (عليه السلام) مر برحبة القصابين بالكوفة فسمع رجلا
يقول: لا والذي احتجب بسبع طباق، قال: فعلاه بالدرة وقال له:
ويحك ان الله لا يحجبه شئ ولا يحتجب عن شئ، قال الرجل: انا
اكفر عن يميني يا أمير المؤمنين؟ قال: لا، لأنك حلفت بغير الله
وفي (الارشاد) عن الشعبي عن أمير المؤمنين (عليه السلام) نحوه (1).
(29528) 10 - وقد تقدم في أحاديث العمرة في حديث علي بن أبي
حمزة عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: وحقك لقد كان منى في
هذه السنة ست عمر.
أقول: هذا يحتمل الاختصاص به (عليه السلام).
(29529) 11 - محمد بن مسعود العياشي في (تفسيره) عن زرارة
قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن قول الله: (ما يؤمن أكثرهم بالله
الا وهم مشركون) (1)، قال: من ذلك قول الرجل: لا وحياتك.
(29530) 12 - وعنه عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: شرك طاعة
قول الرجل: لا والله وفلان. الحديث.
(29531) 13 - أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره) عن عبد الله بن
أبي يعفور (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: اليمين التي تكفر
ان يقول الرجل: لا والله ونحو ذلك.

(1) ارشاد المفيد: 120.
(10) تقدم في الحديث 3 من الباب 6 من أبواب العمرة.
(11) تفسير العياشي 2: 199 / 90.
(1) يوسف 12: 106.
(12) تفسير العياشي 2: 199 / 93.
(13) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 47 / 79، وعنه في البحار 104: 241 / 139.
(1) في النوادر: عبد الله بن أبي يعقوب.
263

(29532) 14 - وعن علي - يعنى: ابن مهزيار - قال: قرأت في كتاب لأبي
جعفر (عليه السلام) إلى داود بن القاسم: انى قد جئت وحياتك.
(29533) 15 - وعن العلاء قال: سألته عن قوله: (فلا اقسم بمواقع
النجوم) (1)؟ قال: أعظم اثم من حلف بها.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2) ويأتي ما يدل عليه (3) وما تضمن
الحلف بغير الله محمول على نفى التحريم في الصور المذكورة وان كانت
لا تنعقد ولا توجب كفارة ولا تكفى في الدعوى الشرعية.
31 - باب انه لا يجوز الحلف ولا ينعقد بالكواكب ولا
بالأشهر الحرم ولا بمكة ولا بالكعبة ولا بالحرم
ونحوها.
(29534) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن هارون بن
مسلم عن مسعدة بن صدقة قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): في قول
الله عز وجل: (فلا اقسم بمواقع النجوم) (1) قال: كان أهل الجاهلية يحلفون
بها فقال الله عز وجل: (فلا اقسم بمواقع النجوم) (2) قال: عظم أمر من
يحلف بها، قال: وكان الجاهلية يعظمون المحرم ولا يقسمون به ولا

(14) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 52 / 97.
(15) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 170 / 447.
(1) الواقعة 56: 75.
(2) تقدم في الحديث 3 من الباب 14 وفي الباب 15 من هذه الأبواب.
(3) يأتي في الباب 32 من هذه الأبواب.
الباب 31
فيه حديثان
(1) الكافي 7: 450 / 4.
(1) الواقعة 56: 75.
(2) الواقعة 56: 75.
264

بشهر رجب، ولا يعرضون فيهما لمن كان فيهما ذاهبا أو جائيا وإن كان قتل
أباه ولا لشئ يخرج من الحرم دابة أو شاة أو بعير أو غير ذلك فقال الله
عز وجل لنبيه (صلى الله عليه وآله): (لا اقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا
البلد) (3) قال: فبلغ من جهلهم انهم استحلوا قتل النبي (صلى الله عليه وآله)
وعظموا أيام الشهر حيث يقسمون به فيفون.
(29535) 2 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار
عن يونس عن بعض أصحابنا قال: سألته عن قول الله عز وجل: (فلا
اقسم بمواقع النجوم) (1) قال: أعظم إثم من يحلف بها، قال: وكان أهل الجاهلية
يعظمون الحرم ولا يقسمون به ويستحلون حرمة الله فيه ولا
يعرضون لمن كان فيه ولا يخرجون منه دابة، فقال الله تبارك وتعالى: (لا
اقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد) (2) قال: يعظمون
البلد أن يحلفوا به ويستحلون فيه حرمة رسول الله (صلى الله عليه
وآله).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3) ويأتي ما يدل عليه (4).
32 - باب حكم استحلاف الكفار بغير الله مما يعتقدونه.
(29536) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن

(3) البلد 90: 1 و 2.
(2) الكافي 7: 450 / 5.
(1) الواقعة 56: 75.
(2) البلد 90: 1 - 3.
(3) تقدم في الحديث 3 من الباب 14، وفي الحديث 3 من الباب 15، وفي الباب 30 من
هذه الأبواب.
(4) يأتي في الباب 32 من هذه الأبواب.
الباب 32
فيه 14 حديث
(1) الكافي 7: 451 / 4، والتهذيب 8: 278 / 1013، والاستبصار 4: 39 / 131.
265

محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم
عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يحلف
اليهودي ولا النصراني ولا المجوسي بغير الله، ان الله عز وجل يقول:
(وان احكم بينهم بما انزل الله) (1).
(29537) 2 - وبالاسناد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان
عن جراح المدائني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يحلف بغير
الله، وقال: اليهودي والنصراني والمجوسي لا تحلفوهم الا بالله عز
وجل.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد (1) وكذا الذي قبله.
(29538) 3 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن أهل الملل
يستحلفون؟ فقال: لا تحلفوهم الا بالله عز وجل.
(29539) 4 - وعنه عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي
عبد الله (عليه السلام) ان أمير المؤمنين (عليه السلام) استحلف يهوديا
بالتوراة التي أنزلت على موسى (عليه السلام).
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1).
أقول: حمله الشيخ على أنه مخصوص بالامام إذا رأى ذلك أردع
لهم، قال: وإنما لا يجوز لنا لأنا لا نعرف ذلك، وإذا عرفنا جاز أيضا لنا.

(1) المائدة 5: 48.
(2) الكافي 7: 451 / 5.
(1) التهذيب 8: 278 / 1014.
(3) الكافي 7: 450 / 1.
(4) الكافي 7: 451 / 3.
(1) التهذيب 8: 279 / 1019، والاستبصار 4: 40 / 135،
266

انتهى. وحمله بعض أصحابنا على من يرى الحلف بذلك ولا يعتقد
الحنث في الحلف بالله.
(29540) 5 - وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن
عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
سألته هل يصلح لاحد ان يحلف أحدا من اليهود والنصارى والمجوس
بآلهتهم؟ قال: لا يصلح لاحد أن يحلف أحدا الا بالله عز وجل.
محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى
مثله (1).
(29541) 6 - وعنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن أهل الملل كيف يستحلفون؟ فقال:
لا تحلفوهم الا بالله.
(29542) 7 - وعنه عن فضالة وصفوان جميعا عن العلاء عن
محمد بن مسلم عن أحدهما (عليه السلام) قال: سألته عن
الأحكام؟ فقال: في كل دين ما يستحلفون (1) به.
أقول: وتقدم وجهه (2).
(29543) 8 - وعنه عن النضر بن سويد وابن أبي نجران جميعا عن
عاصم بن حميد عن محمد بن قيس قال: سمعت أبا جعفر (عليه

(5) الكافي 7: 451 / 2.
(1) التهذيب 8: 279 / 1015، والاستبصار 4: 39 / 133.
(6) التهذيب 8: 279 / 1016، والاستبصار 4: 40 / 134.
(7) التهذيب 8: 279 / 1017، والاستبصار 4: 40 / 136.
(1) في نسخة: يستحلون (هامش المخطوط).
(2) تقدم في ذيل الحديث 4 من هذا الباب.
(8) التهذيب 8: 279 / 1018، والاستبصار 4: 40 / 137.
267

السلام) يقول: قضى على (عليه السلام) فيمن استحلف أهل الكتاب
بيمين صبر ان يستحلف بكتابه وملته.
أقول: قد عرفت الوجه في مثله (1).
(29544) 9 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن العلاء عن محمد
ابن مسلم قال: سألته عن الأحكام؟ فقال: تجوز على كل دين بما
يستحلفون.
(29545) 10 - قال: وقضى أمير المؤمنين (عليه السلام) فيمن استحلف
رجلا من أهل الكتاب بيمين صبر ان يستحلفه (1) بكتابه وملته.
(29546) 11 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن الحسن بن
ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه: ان عليا (عليه
السلام) كان يستحلف اليهود والنصارى في بيعهم وكنائسهم والمجوس في
بيوت نيرانهم ويقول: شددوا عليهم احتياطا للمسلمين.
(29547) 12 - وعن السندي بن محمد عن أبي البختري عن جعفر
عن أبيه (عليه السلام): ان عليا (عليه السلام) كان يستحلف اليهود
والنصارى بكتابهم (1) ويستحلف المجوس ببيوت نيرانهم.
أقول: هذا وما في معناه يحتمل الحمل على التغليظ بالقول والمكان
لما تقدم (2).

(1) تقدم في ذيل الحديث 4 من هذا الباب.
(9) الفقيه 3: 236 / 1116.
(10) الفقيه 3: 236 / 1117.
(1) في المصححة الثانية عن نسخة: يستحلف.
(11) قرب الإسناد: 42.
(12) قرب الإسناد: 71.
(1) في المصدر: بكنائسهم.
(2) تقدم في الأحاديث 1 و 2 و 3 من هذا الباب.
268

(29548) 13 - وقد تقدم في أحاديث من أفطر في شهر رمضان مستحلا عن
محمد بن عمران عن أبي عبد الله (عليه السلام) ان أمير المؤمنين (عليه
السلام) قال لبعض عظماء اليهود: نشدتك بالتسع آيات التي أنزلت على
موسى (عليه السلام) بطور سيناء وبحق الكنائس الخمس وبحق السمط
الديان هل تعلم أن يوشع بن نون اتى بقوم بعد وفاة موسى (عليه
السلام) شهدوا أن لا إله إلا الله ولم يشهدوا ان موسى رسول الله
فقتلهم بمثل هذه القتلة؟ فقال له اليهودي: نعم، ثم ذكر انه أسلم.
(29549) 14 - أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره) عن ابن أبي
عمير عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن
استحلاف أهل الذمة؟ قال: لا تحلفوهم الا بالله.
أقول: وروى أيضا في (نوادره) أكثر الأحاديث السابقة هنا.
33 - باب جواز استحلاف الظالم بالبراءة من
حول الله وقوته
(29550) 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن
أبي عبد الله عن بعض أصحابه عن صفوان الجمال: ان أبا جعفر
المنصور قال لأبي عبد الله (عليه السلام): رفع إلى أن مولاك المعلى بن
خنيس يدعو إليك ويجمع لك الأموال، فقال: والله ما كان، إلى أن قال
المنصور: فأنا أجمع بينك وبين من سعى بك فجاء الرجل الذي سعى به

(13) تقدم في الحديث 3 من الباب 2 من أبواب أحكام شهر رمضان.
(14) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 51 / 91.
الباب 33
فيه 3 أحاديث
(1) الكافي 6: 445 / 3.
269

فقال له أبو عبد الله (عليه السلام): يا هذا! أتحلف؟ فقال: نعم والله
الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم لقد فعلت، فقال له
أبو عبد الله (عليه السلام): ويلك تبجل الله فيستحيي من تعذيبك، ولكن
قل: برئت من حول الله وقوته والجئت إلى حولي وقوتي، فحلف بها
الرجل فلم يستتمها حتى وقع ميتا، فقال أبو جعفر المنصور: لا أصدق
عليك بعد هذا أبدا وأحسن جائزته، ورده.
(29551) 2 - محمد بن الحسين الرضى في (نهج البلاغة) قال: قال
أمير المؤمنين (عليه السلام): احلفوا الظالم إذا أردتم يمينه بأنه برئ من
حول الله وقوته، فإنه إذا حلف بها كاذبا عوجل، وإذا حلف بالله الذي لا إله إلا هو
لم يعاجل لأنه قد وحد الله سبحانه.
(29552) 3 - سعيد بن هبة الله الراوندي في (الخرائج والجرائح) عن
الرضا عن أبيه (عليهما السلام): ان رجلا وشى إلى المنصور ان جعفر
ابن محمد (عليه السلام) يأخذ البيعة لنفسه على الناس ليخرج عليهم (1)
فأحضره المنصور فقال الصادق (عليه السلام): ما فعلت شيئا من ذلك
فقال المنصور لحاجبه: حلف هذا الرجل على ما حكاه عن هذا - يعنى:
الصادق (عليه السلام) - فقال الحاجب: قل والله الذي لا إله إلا هو - وجعل
يغلظ عليه اليمين - فقال الصادق (عليه السلام): لا تحلفه هكذا فانى
سمعت أبي يذكر عن جدي رسول الله (صلى الله عليه وآله) أنه قال: ان
من الناس من يحلف بالله كاذبا فيعظم الله في يمينه ويصفه بصفاته
الحسنى فيأتي تعظيمه لله على اثم كذبه ويمينه، ولكن دعني احلفه باليمين
التي حدثني أبي عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) انه لا يحلف بها

(2) نهج البلاغة 3: 209 / 253.
(3) الخرائج والجرائح: 200.
(1) في نسخة: عليه.
270

حالف الاباء باثمه، فقال المنصور: فحلفه إذا يا جعفر فقال الصادق
(عليه السلام) للرجل: قل: ان كنت كاذبا عليك فبرئت من حول الله
وقوته ولجأت إلى حولي وقوتي، فقالها الرجل، فقال الصادق (عليه
السلام): اللهم إن كان كاذبا فامته، فما استتم كلامه حتى سقط الرجل
ميتا واحتمل ومضى به. الحديث.
ورواه المفيد في (الارشاد) مرسلا نحوه (2).
34 - باب ان من قال: هو يهودي أو نصراني ان لم يفعل
كذا لم تنعقد يمينه، ولم تلزمه كفارة وان حنث وكذا لو
قال: هو محرم بحجة ان لم يفعل كذا
(29553) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن يونس بن عبد الرحمن عن
إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي إبراهيم (عليه السلام): رجل قال هو
يهودي أو نصراني ان لم يفعل كذا وكذا، قال: بئس ما قال وليس عليه شئ.
(29554) 2 - وباسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان
عن زرارة وعبد الرحمن عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل
قال: هو محرم بحجة ان لم يفعل كذا وكذا فلم يفعله، قال: ليس بشئ.
* (29555) 3 - وعنه عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير
قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يقول: هو يهودي أو

(2) الإرشاد: 272.
الباب 34
فيه 3 أحاديث
(1) التهذيب 8: 278 / 1012.
(2) التهذيب 8: 288 / 1059.
(3) التهذيب 8: 288 / 1064.
271

نصراني ان لم يفعل كذا وكذا، قال: ليس بشئ.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1).
35 - باب ان من حلف بتحريم زوجته أو جاريته لم تلزمه
كفارة ولم تحرم عليه.
(29556) 1 - محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن ابن سماعة
عن صفوان عن حريز عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله
(عليه السلام): رجل قال لامرأته: أنت علي حرام فقال: ليس عليه
كفارة ولا طلاق.
(29557) 2 - وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي
نصر عن محمد بن سماعة عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام)
قال: سألته عن رجل قال لامرأته: أنت علي حرام؟ فقال لي: لو كان لي
عليه سلطان لأوجعت ظهره (1) وقلت له: الله أحلها لك فما حرمها عليك
انه لم يزد على أن كذب. الحديث.
(29558) 3 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن
عاصم بن حميد عن محمد بن قيس قال: قال أبو جعفر (عليه

(1) تقدم في الباب 30 من هذه الأبواب.
الباب 35
فيه 3 أحاديث
(1) الكافي 6: 135 / 4، وأورده في الحديث 8 من الباب 15 من أبواب مقدمات الطلاق.
(2) الكافي 6: 134 / 1، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 15 من أبواب مقدمات
الطلاق.
(1) في المصدر: رأسه.
(3) الكافي 7: 452 / 4، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 14، وذيله في الحديث 1
من الباب 15 من أبواب الكفارات.
272

السلام): قال الله عز وجل لنبيه (صلى الله عليه وآله): (يا أيها النبي لم
تحرم ما أحل الله لك.. قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم) (1) فجعلها يمينا
وكفرها رسول الله (صلى الله عليه وآله)، قلت: بما كفر؟ قال: أطعم
عشرة مساكين لكل مسكين مد. الحديث.
أقول: هذا محمول على الاستحباب وقد تقدم ما يدل على ذلك
أيضا في الطلاق وغيره (2).
36 - باب جواز الحلف على غير الواقع جهرا واستثناء
مشية الله سرا للخدعة في الحرب.
(29559) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن هارون بن
مسلم عن مسعدة بن صدقة عن شيخ من ولد عدى بن حاتم عن أبيه
عن جده عدى وكان مع أمير المؤمنين (عليه السلام) في حروبه: ان
أمير المؤمنين (عليه السلام) قال في يوم التقى هو ومعاوية بصفين ورفع بها
صوته ليسمع أصحابه: والله لأقتلن معاوية وأصحابه ثم يقول في آخر
قوله: إن شاء الله، يخفض بها صوته وكنت قريبا (1)، فقلت: يا
أمير المؤمنين! انك حلفت على ما قلت: ثم استثنيت فما أردت بذلك؟
فقال لي: ان الحرب خدعة وانا عند المؤمنين غير كذوب، فأردت ان
أحرض أصحابي عليهم لكي لا يفشلوا ولكي يطمعوا فيهم فأفقههم

(1) التحريم 66: 1 و 2.
(2) تقدم في الباب 15 من أبواب مقدمات الطلاق، ويدل عليه عموما في الأحاديث 6 و 7 و
13 و 18 من الباب 11 من هذه الأبواب.
الباب 36
فيه حديث واحد
(1) الكافي 7: 460 / 1.
(1) في المصدر زيادة: منه.
273

ينتفع بها بعد اليوم إن شاء الله، واعلم أن الله جل ثناؤه قال لموسى (عليه
السلام) حيث أرسله إلى فرعون: (فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو
يخشى) (2) وقد علم أنه لا يتذكر ولا يخشى ولكن ليكون ذلك أحرص
لموسى على الذهاب.
ورواه علي بن إبراهيم في (تفسيره) نحوه (3).
أقول: وتقدم ما يدل على جواز الخدعة في الحرب في الجهاد (4).
37 - باب حكم من حلف لا يشرب من لبن عنز له ولا
يأكل من لحمها هل يتعدى إلى أولادها؟
(29560) 1 - محمد بن يعقوب عن أبي على الأشعري عن محمد بن
حسان عن أبي عمر (1) الأرمني عن عبد الله بن الحكم عن عيسى بن
عطية قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): انى آليت ان لا أشرب من
لبن عنزي ولا اكل من لحمها فبعتها وعندي من أولادها، فقال: لا
تشرب من لبنها ولا تأكل من لحمها فإنها منها.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن سهل بن
الحسن عن يعقوب بن إسحاق الضبي عن أبي محمد الأرمني عن عبد الله

(2) طه 20: 44.
(3) تفسير القمي 2: 60.
(4) تقدم في الباب 53 من أبواب جهاد العدو.
الباب 37
فيه حديث واحد
(1) الكافي 7: 460 / 2.
(1) في المصدر: عمران.
274

ابن الحكم (2).
أقول: هذا يحتمل الحمل على ارادته ذلك وقت الحلف وعلى
الكراهة والأحوط ابقاؤه على ظاهره.
38 - باب ان من حلف ليضر بن عبده جاز له العفو عنه
بل يستحب له، اختيار العفو، ومن حلف ان يضرب عبده
عددا جاز ان يجمع خشبا فيضربه فيحسب بعدده
(29561) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن
محمد عن القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد عن نجية
العطار قال: سافرت مع أبي جعفر (عليه السلام) إلى مكة فأمر غلامه
بشئ فخالفه إلى غيره، فقال أبو جعفر (عليه السلام): والله لأضربنك يا
غلام، قال: فلم أره ضربه، فقلت: جعلت فداك أنك حلفت لتضربن
غلامك فلم ارك ضربته، فقال: أليس الله عز وجل يقول: (وان تعفوا
أقرب للتقوى) (1)؟!
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن
إسحاق عن القاسم بن محمد عن أبيه عن جده الحسن بن راشد عن
محمد العطار مثله (2).
(29562) 2 - أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره) عن أبي جعفر

(2) التهذيب 8: 292 / 1082.
الباب 38
فيه حديثان
(1) الكافي 7: 460 / 4.
(1) البقرة 2: 237.
(2) التهذيب 8: 290 / 1073.
(2) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 172 / 449.
275

يعنى: الثاني (عليه السلام) انه سئل هل يصح إذا حلف الرجل ان
يضرب عبده عددا أن يجمع خشبا فيضربه فيحسب بعدده؟ قال: نعم.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما (1).
39 - باب ان من حلف برب المصحف انعقدت يمينه
وعليه بالحنث كفارة واحدة.
(29563) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال
أمير المؤمنين (عليه السلام): من حلف فقال: لا ورب المصحف
فحنث فعليه كفارة واحدة.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1).
وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن
البرقي عن النوفلي (2)
ورواه الصدوق مرسلا (3).
أقول: وتقدم أيضا ما يدل على انعقاد هذه اليمين (4).

(1) تقدم في الأحاديث 1 و 3 و 4 و 8 و 9 من الباب 18 من هذه الأبواب.
الباب 39
فيه حديث واحد
(1) الكافي 7: 461 / 8.
(1) التهذيب 8: 294 / 1087.
(2) التهذيب 8: 302 / 1120.
(3) الفقيه 3: 238 / 1129.
(4) تقدم في الباب 32 من هذه الأبواب.
276

40 - باب ان من حلف لغريمه ان لا يخرج من البلد الا
بعلمه وكان عليه في ذلك ضرر لم تنعقد.
(29564) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن
محمد عن (محمد بن سهل) (1) عن محمد بن سنان عن إسحاق بن
عمار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يكون عليه
اليمين (2) فيحلفه غريمه بالايمان المغلظة أن لا يخرج من البلد الا بعلمه (3)،
فقال: لا يخرج حتى يعلمه، قلت: ان اعلمه لم يدعه، قال: إن كان
علمه ضررا عليه وعلى عياله فليخرج ولا شئ عليه.
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد عن محمد بن سهل عن
ابن سنان نحوه (4).
(29565) 2 - وعنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن
هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل كان
لرجل عليه دين فلزمه فقال الملزوم: كل حل عليه حرام ان برح حتى
يرضيك، فخرج من قبل ان يرضيه كيف يصنع ولا يدرى ما بلغ (1)
يمينه وليس له فيها نية؟ فقال: ليس بشئ.

الباب 40
فيه حديثان
(1) الكافي 7: 462 / 10.
(1) في المصدر: سهل.
(2) في التهذيب ظاهرا: الدين (هامش المخطوط).
(3) في المصدر: يعلمه.
(4) التهذيب 8: 290 / 1071.
(2) الكافي 7: 460 / 3، وأورده في الحديث 2 من الباب 17 من هذه الأبواب.
(1) في المصدر: يبلغ.
277

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما (2).
41 - باب جواز الحلف للوارث على نفى مال الميت مع
وجوده وكونه موصى به أو مقرا به للغير.
(29566) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن
محمد عن الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن عبد الله بن
مسكان عن علاء بياع السابري قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)
عن امرأة أودعت (1) رجلا مالا فلما حضرها الموت قالت له: ان المال
الذي دفعته إليك لفلانة وماتت المرأة فأتى أولياؤها الرجل فقالوا: كان
لصاحبتنا مال لا نراه الا عندك فاحلف لنا ما لنا قبلك شئ، أيحلف لهم؟
قال: ان كانت مأمونة عنده فليحلف وان كانت متهمة عنده فلا يحلف
ويضع الامر على ما كان فإنما لها من مالها ثلثه.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد مثله (2).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3).

(2) تقدم في الباب 18 من هذه الأبواب.
الباب 41
فيه حديث واحد
(1) الكافي 7: 462 / 11، وأورده في الحديث 2 من الباب 16 من أبواب أحكام الوصايا.
(1) في المصدر: استودعت.
(2) التهذيب 8: 294 / 1088، والاستبصار 4: 112 / 431.
(3) تقدم في الباب 16 من أبواب أحكام الوصايا.
278

42 - باب ان من حلف على الغير ليفعلن كذا لم ينعقد
ولم يلزم أحدهما شئ
(29567) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن
محمد عن ابن فضال عن حفص وغير واحد من أصحابنا عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: سئل عن الرجل يقسم على أخيه؟ قال: ليس
عليه شئ إنما أراد اكرامه.
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله (1).
(29568) 2 - وعن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن
الحسن بن علي الوشاء عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي
عبد الله قال: سألته عن الرجل يقسم على الرجل في الطعام ليأكل فلم
يأكل (1) هل عليه في ذلك الكفارة؟ وما اليمين التي تجب فيها الكفارة؟
فقال: الكفارة في الذي يحلف على المتاع أن لا يبيعه ولا يشتريه ثم يبدو
له فيكفر عن يمينه. الحديث.
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2) وكذا الذي قبله.
(29569) 3 - وباسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد عن أبي (1)

الباب 42
فيه 6 أحاديث
(1) الكافي 7: 462 / 12، ولم نعثر في التهذيب المطبوع على الحديث باسناده عن محمد بن يعقوب.
(1) التهذيب 8: 294 / 1089، والاستبصار 4: 41 / 139.
(2) الكافي 7: 446 / 6، وأورده بتمامه في الحديث 5 من الباب 24 من هذه الأبواب.
(1) في المصدر: يطعم.
(2) التهذيب 8: 292 / 1079، والاستبصار 4: 41 / 140.
(3) التهذيب 8: 287 / 1057، والاستبصار 4: 40 / 138.
(1) في التهذيب: ابن.
279

المغيرة عن ابن سنان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا
عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يقسم على الرجل في الطعام يأكل معه
فلم يأكل هل عليه في ذلك كفارة؟ قال: لا.
(29570) 4 - وعنه عن الحسن بن علي الوشاء عن عبد الله بن سنان
عن رجل عن علي بن الحسين (عليه السلام) قال: إذا اقسم الرجل
على أخيه فلم (1) يبر قسمه فعلى المقسم كفارة يمين.
وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي ابن بنت
الياس مثله (2).
أقول: هذا محمول على الاستحباب قاله الشيخ وغيره.
(29571) 5 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن مسلم
قال: سألت أحدهما (عليهما السلام) عن رجل قالت له امرأته: أسألك
بوجه الله الا ما طلقتني؟ قال يوجعها ضربا أو يعفو عنها.
(29572) 6 - أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره) عن ابن بكير بن
أعين (عن أبيه (1))، قال: ان أخت عبد الله جد ابن المختار دخلت
على أخت لها وهي مريضة فقالت لها أختها: افطري فأبت، فقالت
أختها جاريتي حرة ان لم تفطري أو كلمتك ابدا، فقالت: جاريتي
حرة ان أفطرت، فقالت الأخرى: فعلى المشي إلى بيت الله وكل مالي

(4) التهذيب 8: 292 / 1080، والاستبصار 4: 41 / 141.
(1) في نسخة: لما (هامش المخطوط).
(2) التهذيب 8: 302 / 1122.
(5) الفقيه 3: 228 / 1077.
(6) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 29 / 22.
(1) ليس في المصدر.
280

في المساكين ان لم تفطري، فقالت: على مثل ذلك ان أفطرت، فسئل
أبو جعفر (عليه السلام) عن ذلك فقال: فلتكلمها ان هذا كله ليس
بشئ وإنما هو خطوات الشيطان.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2).
43 - باب جواز الحلف في الدعوى على غير الواقع للتوصل
إلى الحق ودفع ظلم قضاة الجور
(29573) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن أحمد
ابن محمد عن حماد بن عثمان عن محمد بن أبي الصباح قال: قلت
لأبي الحسن (عليه السلام): ان أمي تصدقت علي بنصيب لها في دار
فقلت لها: ان القضاة لا يجيزون هذا ولكن اكتبيه شراء، فقالت: اصنع
من ذلك ما بدا لك (وما) (1)، ترى انه يسوغ لك فتوثقت فأراد بعض
الورثة ان يستحلفني انى نقدتها الثمن ولم أنقدها شيئا فما ترى؟ قال:
احلف له.
ورواه الصدوق باسناده عن حماد بن عثمان عن محمد بن
الصباح (2).
أقول: وتقدم ما يدل ذلك (3).

(2) تقدم في البابين 18 و 23 من هذه الأبواب عموما.
الباب 43
فيه حديث واحد
(1) التهذيب 8: 287 / 1056.
(1) في المصدر: في كل ما.
(2) الفقيه 3: 228 / 1073.
(3) تقدم في الباب 12 من هذه الأبواب.
281

44 - باب ان من حلف لينحرن ولده لم تنعقد يمينه وكذا
من حلف على ترك الصلح بين الناس.
(29574) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن
القاسم بن محمد عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله
قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل حلف ان ينحر ولده؟
قال: ذلك من خطوات الشيطان.
(29575) 2 - وعنه عن ابن أبي نجران عن ابن أبي عمير عن علي
ابن إسماعيل عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) في
قول الله عز وجل: (ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم) (1)، قال: هو إذا دعيت
لصلح (2) بين اثنين لا تقل: على يمين ان لا افعل.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3).

الباب 44
فيه حديثان
(1) التهذيب 8: 288 / 1063، وبسند آخر في الاستبصار 4: 48 / 164، وأورده في
الحديث 14 من الباب 11 من هذه الأبواب، وأورده بسند آخر في الحديث 1 من الباب 24
من أبواب النذر.
(2) التهذيب 8: 289 / 1066.
(1) البقرة 2: 224.
(2) في نسخة: لتصلح (هامش المخطوط).
(3) تقدم في الباب 11 من هذه الأبواب.
282

45 - باب ان المرأة إذا حلفت لزوجها ان لا تتزوج بعده لم
تنعقد، وكذا لو حلفت ان لا تخرج إليه من البلد
(29576) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن
صفوان عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن
امرأة حلفت لزوجها بالعتاق والهدي ان هو مات ان لا تتزوج بعده ابدا، ثم
بدا لها أن تتزوج؟ فقال: تبيع مملوكها انى أخاف عليها الشيطان وليس
عليها في الحق شئ فان شاءت ان تهدى هديا فعلت.
أقول: يمكن أن يكون المراد بالشيطان: حاكم الجور، ويمكن أن يكون
المراد: وسواس الشيطان.
ورواه أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره) عن منصور بن حازم
الا أنه قال: انى أخاف عليها السلطان (1).
(29577) 2 - وعنه عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال:
سألت أبا الحسن (عليه السلام): عن امرأة حلفت بعتق رقيقها (وان
تمشى) (1) إلى بيت الله ان لا تخرج إلى زوجها ابدا وهو في بلد غير
الأرض التي (2) بها فلم يرسل إليها نفقة واحتاجت حاجة شديدة ولم
تقدر على نفقة؟ فقال: انها وان كانت غضبى فإنها حلفت حيث حلفت
وهي تنوى أن لا تخرج إليه طائعة وهي تستطيع ذلك ولو علمت أن ذلك
لا ينبغي لها لم تحلف فلتخرج إلى زوجها وليس عليها شئ في يمينها

الباب 45
فيه 3 أحاديث
(1) التهذيب 8: 289 / 1067.
(1) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 37 / 50.
(2) التهذيب 8: 290 / 1070.
(1) في المصدر: أو بالمشي.
(2) في المصدر زيادة: هي.
283

فان هذا ابر.
(29578) 3 - أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره) عن عثمان بن
عيسى عن سماعة قال: سألته عن امرأة تصدقت بمالها على المساكين ان
خرجت مع زوجها ثم خرجت معه قال: ليس عليها شئ.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1).
46 - باب حكم من حلف ان يزن الفيل
(29579) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن بعض
أصحابنا رفعه إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل حلف ان يزن
الفيل فأتوه فقال: ولم تحلفون بما لا تطيقون!؟ فقال: قد ابتليت،
فامر بقرقور (1) فيه قصب فأخرج منه قصب كثير ثم علم صبغ الماء بقدر
ما عرف صبغ الماء قبل ان يخرج القصب ثم صير الفيل فيه حتى رجع إلى
مقداره الذي كان انتهى إليه صبغ الماء أولا ثم امر ان يوزن القصب الذي
اخرج فلما وزن قال: هذا وزن الفيل. الحديث.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في القضاء (2) وهذا محمول على
الاستحباب بل التقية لما مر (3)، أشار إليه الصدوق وغيره (4).

(3) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 30 / 25.
(1) تقدم في الباب 11 من هذه الأبواب عموما.
الباب 46
فيه حديث واحد
(1) التهذيب 8: 318 / 1184.
(1) القرقور: السفينة الطويلة. (الصحاح 2: 789).
(2) ويأتي في الحديث 7 من الباب 21 من أبواب كيفية الحكم.
(3) مر في الباب 24 من هذه الأبواب.
(4) راجع الفقيه 3: 10 / ذيل 31.
284

47 - باب انه يجوز الاقتصاص بقدر الحق من مال المنكر
فان استحلفه جاز له ان يحلف انه ليس له عليه شئ
(29580) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى
عن أبي عبد الله الرازي عن الحسن بن علي بن أبي حمزة عن أبي بكر
الأرمني قال: كتبت إلى العبد الصالح (عليه السلام): جعلت فداك انه
كان لي على رجل دراهم فجحدني فوقعت له عندي دراهم فاقتص (1)
من تحت يدي ما لي عليه؟ وان استحلفني حلفت ان ليس له على شئ؟
قال: نعم فاقبض من تحت يدك وان استحلفك فاحلف له انه ليس له
عليك شئ.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2).
48 - باب ان من كان له على غيره مال فأنكره فاستحلفه
لم يجز له الاقتصاص من ما له بعد اليمين ويجوز قبلها
فان رد المال بعد اليمين جاز قبوله
(29581) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى

الباب 47
فيه حديث واحد
(1) التهذيب 8: 293 / 1083.
(1) في المصدر: فأقبض.
(2) تقدم في الباب 83 من أبواب ما يكتسب به.
الباب 48
فيه 4 أحاديث
(1) التهذيب 8: 293 / 1085، والفقيه 3: 113 / 481، وأورده في الحديث 1 من الباب 10
من أبواب كيفية الحكم.
285

عن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد عن
خضر النخعي في الرجل يكون له على الرجل مال فيجحده قال: فان
استحلفه فليس له ان يأخذ شيئا وان تركه ولم يستحلفه فهو على حقه.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه وعن محمد بن
إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن إبراهيم
ابن عبد الحميد عن خضر بن عمرو النخعي قال: قال أحدهما (عليهما
السلام) وذكر مثله (1).
(29582) 2 - وعنه عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن حماد عن
إبراهيم بن عبد الحميد عن بعض أصحابنا في الرجل يكون له على الرجل
المال فيجحده إياه فيحلف يمين صبر ان (ليس له) (1) عليه شئ،
قال: ليس له أن يطلب منه وكذلك ان احتسبه عند الله فليس له ان يطلبه
منه.
(29583) 3 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن مسمع أبي سيار
قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): انى كنت استودعت رجلا مالا
فيجحدنيه وحلف لي عليه ثم إنه جاءني بعد ذلك بسنتين بالمال الذي
أودعته إياه، فقال: هذا مالك فخذه وهذه أربعة آلاف درهم ربحتها فهي
لك مع مالك واجعلني في حل، فأخذت منه المال وأبيت ان آخذ الربح
منه ورفعت (1) المال الذي كنت استودعته وأبيت اخذه حتى استطلع
رأيك فما ترى؟ فقال: خذ نصف الربح واعطه النصف وحلله فان
هذا رجل تائب والله يحب التوابين.

(1) الكافي 5: 101 / 3.
(2) التهذيب 8: 294 / 1086.
(1) في المصدر: ما له.
(3) الفقيه 3: 194 / 882، وأورده في الحديث 1 من الباب 10 من أبواب الوديعة.
(1) في المصدر: ووقفت.
286

(29584) 4 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال: سألته عن رجل
كان له على آخر دراهم فجحده ثم وقعت للجاحد مثلها عند المجحود
أيحل له ان يجحده مثل ما جحده؟ قال: نعم ولا يزداد.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك فيما يكتسب به (1) ويأتي ما يدل عليه
في القضاء (2).
49 - باب ان من أعجبته جارية عمته فخاف الاثم فحلف
ان لا يمسها ابدا ثم ورثها انحلت اليمين وحلت له
(29585) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن عبيس بن هشام عن ثابت
عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل
أعجبته جارية عمته فخاف الاثم وخاف أن يصيبها حراما فاعتق كل
مملوك له وحلف بالايمان ان لا يمسها ابدا، فماتت عمته فورث
الجارية أعليه جناح أن يطأها؟ فقال: إنما حلف على الحرام ولعل الله
أن يكون رحمه (فورثه إياها) (1)، لما علم من عفته.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2).

(4) مسائل علي بن جعفر: 178 / 329.
(1) تقدم في الباب 83 من أبواب ما يكتسب به.
(2) يأتي في الباب 10 من أبواب كيفية الحكم.
الباب 49
فيه حديث واحد
(1) التهذيب 8: 301 / 1118.
(1) في نسخة: فورثها إياه (هامش المخطوط).
(2) تقدم في الباب 35 من هذه الأبواب.
287

50 - باب حكم من حلف ونسي ما قال.
(29586) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن علي بن جعفر انه
سأل أخاه موسى بن جعفر (عليه السلام) عن الرجل يحلف وينسى ما
قال؟ قال: هو على ما نوى.
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن عن علي
ابن جعفر الا أنه قال: يحلف على اليمين (1).
أقول: الظاهر أن المراد: نسي ما قال وذكر ما نوى فيجب عليه
العمل بما نوى. وقد تقدم ما يدل على أن المعتبر النية في غير الظالم (2)
ويمكن أن يكون مراده: نسي ما قال لفظا ومعنى، ويكون الغرض من
الجواب ان اليمين لا تبطل في الواقع بل هو على ما نوى فإذا ذكره عمل
به، ويمكن أن يكون المراد: انه إذا نسي ونوى انه إذا ذكر عمل باليمين فله
الاجر وقد أدى الواجب وان نوى عدم العمل بعد الذكر فلا، والله أعلم.
51 - باب انه لا تجب كفارة اليمين قبل الحنث بل بعده.
(29587) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن يحيى

الباب 50
فيه حديث واحد
(1) الفقيه 3: 233 / 1100.
(1) قرب الإسناد: 121.
(2) تقدم في الباب 20 و 21 من هذه الأبواب.
الباب 51
فيه حديثان
(1) الفقيه 3: 234 / 1104، وأورده في الحديث 3 من الباب 19 من أبواب الكفارات.
288

الخزاز عن طلحة بن زيد عن جعفر بن محمد عن أبيه (عليهما
السلام): ان (عليه السلام) كره أن يطعم الرجل في كفارة اليمين قبل
الحنث.
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد
ابن محمد عن محمد بن يحيى مثله (1).
(29588) 2 - وعنه عن أبي جعفر عن أبيه عن وهب عن جعفر بن
محمد عن أبيه عن علي (عليهم السلام) قال: إذا حنث الرجل
فليطعم عشرة مساكين ويطعم قبل ان يحنث.
قال الشيخ: الوجه فيه أن نحمله على التقية، لأنه موافق لمذهب
العامة.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا (1) وفي الكفارات (2).
52 - باب استحباب ترك المدعى طلب اليمين إذا توجهت
على المنكر.
(29589) 1 - محمد بن علي بن الحسين في (ثواب الأعمال) عن أبيه
عن سعد عن إبراهيم بن هاشم عن علي بن معبد عن درست عن

(1) التهذيب 8: 299 / 1106، والاستبصار 4: 44 / 152، وفيه: طلحة بن يزيد،
(2) التهذيب 8: 299 / 1105، والاستبصار 4: 44 / 153.
(1) تقدم في الباب 23 و 24 من هذه الأبواب.
(2) تقدم في الباب 19 من أبواب الكفارات.
الباب 52
فيه حديث واحد
(1) ثواب الأعمال: 159.
289

عبد الحميد الطائي عن أبي الحسن الأول (عليه السلام) قال: قال
النبي (صلى الله عليه وآله): من قدم غريما إلى السلطان يستحلفه وهو
يعلم أنه يحلف ثم تركه تعظيما لله عز وجل لم يرض الله له بمنزلة يوم
القيامة الا منزلة إبراهيم خليل الرحمن (عليه السلام).
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي إسحاق
عن علي بن معبد وفي نسخة: عن علي بن درست (1).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2).

(1) التهذيب 6: 193 / 419.
(2) تقدم في الحديث 2 من الباب 2 من هذه الأبواب.
290

كتاب النذر والعهد
291

1 - باب انه لا ينعقد النذر حتى يقول: لله على كذا
ويسمى المنذور ويكون عبادة.
(29590) 1 - محمد بن يعقوب عن أبي على الأشعري عن محمد بن
عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: إذا قال الرجل: على المشي إلى بيت الله وهو محرم
بحجة أو على هدى كذا وكذا فليس بشئ حتى يقول: لله على المشي
إلى بيته، أو يقول: لله على أن احرم بحجة، أو يقول: لله على هدى كذا
وكذا ان لم افعل كذا وكذا.
(29591) 2 - وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد
ابن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل قال: على نذر؟ قال: ليس

كتاب النذر والعهد
الباب 1
فيه 9 أحاديث
(1) الكافي 7: 454 / 1، والتهذيب 8: 303 / 1124.
(2) الكافي 7: 455 / 2.
293

النذر بشئ حتى يسمى (1) لله صياما أو صدقة أو هديا أو حجا.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (2) وكذا الذي قبله.
(29592) 3 - وعنه عن أحمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي
حمزة عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل
يقول: على نذر؟ قال: ليس بشئ حتى يسمى شيئا (1) ويقول: على
صوم لله أو يصدق (2) أو يعتق أو يهدي هديا، فان (3) قال الرجل: أنا
اهدى هذا الطعام فليس هذا بشئ إنما تهدى البدن.
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله (4).
(29593) 4 - وعن علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة
ابن صدقة قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) وسئل عن الرجل
يحلف بالنذر ونيته في يمينه التي حلف عليها درهم أو أقل، قال: إذا لم
يجعل لله فليس بشئ.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
(29594) 5 - وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن
محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع قال: سئل أبو عبد الله

(1) في المصدر زيادة: شيئا.
(2) التهذيب 8: 303 / 1125.
(3) الكافي 7: 455 / 3، وأورد نحوه عن النوادر في الحديث 7 من الباب 2 من هذه الأبواب.
(1) في المصدر: النذر.
(2) في المصدر: يتصدق.
(3) في المصدر: وان.
(4) التهذيب 8: 303 / 1126.
(4) الكافي 7: 458 / 22.
(1) التهذيب 8: 307 / 1142.
(5) الكافي 7: 456 / 8.
294

(عليه السلام) عن الرجل يقول للشئ يبيعه: أنا أهديه إلى بيت الله؟
قال: فقال: ليس بشئ كذبه كذبها.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1).
(29595) 6 - محمد بن علي بن الحسين قال: سئل أبو عبد الله (عليه
السلام) عن رجل اغضب فقال: علي المشي إلى بيت الله الحرام؟
فقال: إذا لم يقل لله على فليس بشئ.
(29596) 7 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن
فضالة عن أبان عن زرارة وعبد الرحمن عن أبي عبد الله (عليه
السلام) في رجل قال: هو محرم بحجة ان لم يفعل كذا وكذا فلم يفعله
قال: ليس بشئ.
(29597) 8 - أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره) عن سعيد بن
عبد الله الأعرج قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يحلف
بالمشي إلى بيت الله ويحرم بحجة والهدى؟ فقال: ما جعل لله فهو واجب
عليه.
(29598) 9 - وعن أبي جعفر - يعنى الثاني - (عليه السلام) قال: سألته
عن الرجل يقول: على مائة بدنة (1) أو ما لا يطيق؟ فقال: قال رسول الله
(صلى الله عليه وآله): ذلك من خطوات الشيطان.

(1) التهذيب 8: 305 / 1133.
(6) الفقيه 3: 228 / 1075.
(7) التهذيب 8: 288 / 1059، وأورده في الحديث 2 من الباب 34 من أبواب الايمان.
(8) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 45 / 73.
(9) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 172 / 450.
(1) في المصدر زيادة: أو الف بدنة.
295

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (2).
2 - باب ان من نذر ولم يسم منذورا لم يلزمه شئ فان
سمى مجملا أجزأه مطلق العبادة.
(29599) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام)
في رجل جعل عليه نذرا ولم يسمه قال: ان سمى فهو الذي سمى وان
لم يسم فليس عليه شئ.
(29600) 2 - وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد
ابن أبي نصر عن ثعلبة بن ميمون عن معمر بن عمر قال: سألت أبا
عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يقول: على نذر ولم يسم شيئا؟ قال:
ليس بشئ.
(29601) 3 - وعنهم عن سهل عن محمد بن الحسن بن شمون عن
عبد الله بن عبد الرحمن الأصم عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله

(2) يأتي في الحديث 1 من الباب 6، وفي الحديث 4 من الباب 8، وفي الحديث 2 من
الباب 13، وفي الحديثين 4 و 6 من الباب 17، وفي الباب 23 من هذه الأبواب،
وفي الحديث 8 من الباب 1 من أبواب آداب المائدة، ويأتي ما يدل على بعض
المقصود في الباب 2، وفي الحديث 5 من الباب 6 وفي الباب 7 من هذه الأبواب.
وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث 8 من الباب 10 من أبواب من يصح منه الصوم، وفي
الباب 13 من أبواب المواقيت، وفي الحديث 14 من الباب 22 من أبواب مقدمات
الطواف.
الباب 2
فيه 7 أحاديث
(1) الكافي 7: 441 / 10.
(2) الكافي 7: 441 / 9.
(3) الكافي 7: 463 / 18.
296

(عليه السلام) ان أمير المؤمنين (عليه السلام) سئل عن رجل نذر ولم
يسم شيئا؟ قال: ان شاء صلى ركعتين وان شاء صام يوما وان شاء
تصدق برغيف.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1).
أقول: هذا محمول على الاستحباب أو التسمية اجمالا لا تفصيلا
لما مر (2) ويأتي (3).
(29602) 4 - وعن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن الحسن
ابن الحسين اللؤلؤي رفعه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت
له: الرجل يقول: على نذر ولا يسمى شيئا؟ قال: كف من بر غلظ
عليه أو شدد.
(29603) 5 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحلبي عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يجعل عليه نذرا ولا
يسميه؟ قال: ان سميته فهو ما سميت وان لم تسم شيئا فليس بشئ
فان قلت: لله على فكفارة يمين.
(29604) 6 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال: سألته عن رجل
يقول: على نذر ولا يسمى شيئا؟ قال: ليس بشئ.
(29605) 7 - أحمد بن محمد في (نوادره) عن أبي بصير عن أبي

(1) التهذيب 8: 308 / 1146.
(2) مر في الحديثين السابقين من هذا الباب.
(3) يأتي في الأحاديث الآتية من هذا الباب.
(4) الكافي 7: 457 / 14.
(5) الفقيه 3: 230 / 1087، وأورده ذيله في الحديث 1 من الباب 23 من أبواب الكفارات.
(6) مسائل علي بن جعفر: 147 / 182.
(7) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 34 / 39، وأورده نحوه عن الكافي والتهذيب في الحديث 3 من الباب 1 من هذه الأبواب.
297

عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يقول: علي نذر؟ فقال:
ليس بشئ إلا أن يسمي النذر فيقول: نذر صوم أو عتق أو صدقة أو
هدي. الحديث.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1) ويأتي ما يدل عليه (2).
3 - باب ان من نذر الصدقة بمال كثير وجب عليه الصدقة
بثمانين درهما
(29606) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم (1) عن بعض
أصحابه ذكره قال: لما سم المتوكل نذر إن عوفي أن يتصدق بمال كثير،
فلما عوفي سأل الفقهاء عن حد المال الكثير فاختلفوا عليه فقال
بعضهم: مائة ألف، وقال بعضهم: عشرة آلاف، فقالوا فيه أقاويل
مختلفة، فاشتبه عليه الامر، فقال رجل من ندمائه يقال له صفوان (2): ألا
تبعث إلى هذا الأسود فتسأله عنه فقال له المتوكل: من تعنى ويحك؟
فقال: ابن الرضا فقال له: وهو يحسن من هذا شيئا؟ فقال: إن
أخرجك من هذا فلي عليك كذا وكذا وإلا فاضربني مائة مقرعة.

(1) تقدم في الحديثين 1 و 5 من الباب
17 من أبواب الايمان.
وتقدم ما ينافي ذلك في الحديث 2 من الباب 16 من أبواب بقية الصوم الواجب.
(2) يأتي في الحديث 2 من الباب 3، من هذه الأبواب.
الباب 3
فيه 4 أحاديث
(1) الكافي 7: 463 / 21.
(1) في المصدر زيادة: [عن أبيه].
(2) في المصدر: صفعان.
298

فقال المتوكل: قد رضيت، يا جعفر بن محمود صر إليه وسله عن
حد المال الكثير، فصار جعفر بن محمود إلى أبي الحسن علي بن محمد
(عليهما السلام) فسأله عن حد المال الكثير فقال له: الكثير ثمانون،
فقال جعفر: يا سيدي! إنه يسألني عن العلة فيه، فقال أبو الحسن (عليه
السلام): إن الله يقول: (لقد نصركم الله في مواطن كثيرة) (3) فعددنا تلك
المواطن فكانت ثمانين.
ورواه الحسن بن علي بن شعبة في (تحف العقول) مرسلا نحوه (4).
ورواه الطبرسي في (الاحتجاج) عن أبي عبد الله الزيادي نحوه (5).
ورواه علي بن إبراهيم (6) في (تفسيره) عن محمد بن عمر (7) قال:
كان المتوكل اعتل، وذكر نحوه.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (8).
(29607) 2 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن
الحسين عن محمد بن خالد عن سيف بن عميرة عن أبي بكر
الحضرمي قال: كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) فسأله رجل عن
رجل مرض فنذر لله شكرا إن عافاه الله أن يتصدق من ماله بشئ كثير،
ولم يسم شيئا، فما تقول؟ قال: يتصدق بثمانين درهما فإنه يجزيه،
وذلك بين في كتاب الله إذ يقول لنبيه (صلى الله عليه وآله): (لقد نصركم

(3) التوبة 9: 25.
(4) تحف العقول: 360.
(5) الاحتجاج: 453.
(6) تفسير القمي 1: 284.
(7) في المصدر: عمير، وفي المصححة الثانية عن نسخة: عثمان.
(8) التهذيب 8: 309 / 1147.
(2) التهذيب 8: 317 / 1180.
299

الله في مواطن كثيرة) (1) والكثيرة في كتاب الله ثمانون.
(29608) 3 - محمد بن علي بن الحسين في (معاني الأخبار) عن محمد
ابن موسى بن المتوكل عن السعد آبادي عن أحمد بن أبي عبد الله عن
أبيه عن محمد بن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه
السلام) أنه قال في رجل نذر أن يتصدق بمال كثير فقال: الكثير
ثمانون، فما زاد لقول الله تعالى: (لقد نصركم الله في مواطن كثيرة) (1)
وكانت ثمانين موطنا.
(29609) 4 - محمد بن مسعود العياشي في (تفسيره) عن يوسف بن
السخت قال: اشتكى المتوكل شكاة شديدة فنذر لله إن شفاه الله ان
يتصدق بمال كثير فعوفي من علته فسأل أصحابه عن ذلك إلى أن قال: فقال ابن يحيى المنجم (1): لو كتبت إلى ابن عمك يعني: أبا الحسن
(عليه السلام) فامر ان يكتب له فيسأله، فكتب أبو الحسن (عليه
السلام): تصدق بثمانين درهما، فقالوا: هذا غلط، سله من أين قال
هذا؟ فكتب: قال الله لرسوله: (لقد نصركم الله في مواطن كثيرة) (2)
والمواطن التي نصر الله رسوله فيها ثمانون موطنا، فثمانون درهما من حله مال
كثير.

(1) التوبة 9: 25.
(3) معاني الأخبار: 218.
(1) التوبة 9: 25.
(4) تفسير العياشي 2: 84 / 37.
(1) في المصدر: أبو يحيى ابن منصور المنجم.
(2) التوبة 9: 25.
300

4 - باب ان من نذر أن يهدي طعاما أو لحما لم ينعقد
وإنما ينعقد إذا نذر ان يهدي إلى الكعبة بدنة أو نحوها قبل الذبح
(29610) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام)
- في حديث - قال: إنما الهدي ما جعل لله هديا للكعبة فذلك الذي يوفى به
إذا جعل لله (1) ولا هدي لا يذكر فيه الله إلى أن قال: أو يقول: انا
أهدي هذا الطعام، قال: ليس بشئ إن الطعام لا يهدى، أو يقول لجزور
بعد ما نحرت هو يهديها لبيت الله، قال: إنما تهدى البدن وهي احياء
وليس تهدى حين صارت لحما.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي (2).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3).
5 - باب ان من نذر ثم علم بوقوع الشرط قبل النذر لم يلزمه شئ
(29611) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن

الباب 4
فيه حديث واحد
(1) الكافي 7: 441 / 12، وأورده صدره في الحديث 12 من الباب 11، وقطعة منه في
الحديث 2 من الباب 14، وفي الحديث 1 من الباب 15 من أبواب الايمان.
(1) في المصدر زيادة: وما كان من أشباه هذا فليس بشئ.
(2) الفقيه 3: 231 / 1091، 1092.
(3) تقدم في الحديث 3 من الباب 1 من هذه الأبواب.
الباب 5
فيه حديثان
(1) الكافي 7: 455 / 4.
301

محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن جميل بن
صالح قال: كانت عندي جارية بالمدينة فارتفع طمثها فجعلت لله نذرا
إن هي حاضت فعلمت انها حاضت قبل ان اجعل النذر فكتبت إلى أبي
عبد الله (عليه السلام) بالمدينة فأجابني: إن كانت حاضت قبل النذر فلا
عليك وإن كانت (1) بعد النذر فعليك.
ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن صالح مثله إلا أنه قال: قالا نذر
عليك (2).
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله (3).
(29612) 2 - وعنه عن صفوان وفضالة جميعا عن العلاء عن
محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن رجل
وقع على جارية له فارتفع حيضها وخاف أن تكون قد حملت فجعل لله
عتق رقبة وصوما وصدقة إن هي حاضت وقد كانت الجارية طمثت قبل ان
يحلف بيوم أو يومين وهو لا يعلم، قال: ليس عليه شئ.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1) ويأتي ما يدل عليه (2).

(1) في نسخة زيادة: حاضت (هامش المخطوط).
(2) الفقيه 3: 238 / 1131.
(3) التهذيب 8: 303 / 1127.
(2) التهذيب 8: 313 / 1164.
(1) تقدم في الأبواب 1 - 4 من هذه الأبواب.
(2) يأتي في الأبواب الآتية من هذه الأبواب.
302

6 - باب كراهة إيجاب الشئ على النفس دائما بنذر
وشبهه واستحباب اجتلاب الخير واستدفاع الشر بالنذر غير الدائم وان من جعل على نفسه شيئا من غير إيجاب
لم يلزمه وله تركه.
(29613) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
صفوان عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
إني جعلت على نفسي شكرا لله ركعتين أصليهما في السفر والحضر
أفأصليهما في السفر بالنهار؟ فقال: نعم، ثم قال: إني لأكره الإيجاب أن
يوجب الرجل على نفسه، قلت: إني لم اجعلهما لله على إنما جعلت
ذلك على نفسي أصليهما شكرا لله ولم أوجبهما على نفسي أفأدعهما إذا شئت؟ قال: نعم.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
(29614) 2 - وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن
أسباط عن الحسن بن علي الجرجاني عمن حدثه عن أحدهما (عليهما
السلام) قال: لا توجب على نفسك الحقوق واصبر على النوائب.
الحديث.
(29615) 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة عن

الباب 6
فيه 6 أحاديث
(1) الكافي 7: 455 / 5.
(1) التهذيب 8: 303 / 1128.
(2) الكافي 4: 33 / 3، وأورده في الحديث 3 من الباب 10 من أبواب فعل المعروف، وفي
الحديث 7 من الباب 7 من أبواب الضمان.
(3) التهذيب 7: 235 / 1027، وأورده بتمامه في الحديث 5 من الباب 10 من أبواب فعل
المعروف، وأورده مرسلا في الحديث 8 من الباب 7 من أبواب الضمان.
303

زكريا بن عمرو عن رجل عن إسماعيل بن جابر قال: قال لي رجل صالح:
لا تتعرض للحقوق واصبر على النائبة. الحديث.
(29616) 4 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن إسماعيل بن جابر
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تتعرضوا للحقوق فإذا لزمتكم
فاصبروا لها.
(29617) 5 - وفي (الأمالي) عن محمد بن إبراهيم بن إسحاق عن
عبد العزيز بن يحيى الجلودي عن محمد بن زكريا عن شعيب بن واقد
عن القاسم بن بهرام عن ليث عن مجاهد عن ابن عباس وعن محمد
ابن إبراهيم عن الجلودي عن الحسن بن مهران عن (مسلم بن
خالد) (1)، عن الصادق (عليه السلام) عن أبيه (عليه السلام) في قول
الله عز وجل: (يوفون بالنذر) (2) قال: مرض الحسن والحسين وهما صبيان
صغيران فعادهما رسول الله (صلى الله عليه وآله) ومعه رجلان، فقال
أحدهما: يا أبا الحسن! لو نذرت في ابنيك نذرا ان عافاهما الله، فقال:
أصوم ثلاثة أيام شكرا لله عز وجل، وكذلك قالت فاطمة، وكذلك قالت:
جاريتهم فضة، فألبسهما الله عافية فأصبحوا صياما وليس عندهم طعام
الحديث.
(29618) 6 - الفضل بن الحسن الطبرسي في (مجمع البيان) قال: روى
الخاص والعام قالوا: مرض الحسن والحسين (عليهما السلام) فعادهما

(4) الفقيه 3: 103 / 419، وأورده في الحديث 3 من الباب 7 من أبواب الضمان.
(5) أمالي الصدوق: 212 / 11.
(1) في المصدر: مسلمة بن خالد.
(2) الإنسان 76: 7.
(6) مجمع البيان 5: 404.
304

جدهما ووجوه العرب وقالوا: يا أبا الحسن! لو نذرت على ولديك نذرا،
فنذر صوم ثلاثة أيام ان شفاهما الله، وكذلك نذرت فاطمة (عليها السلام)
وكذا جاريتهم فضة فبرئا وليس عندهم شئ ثم ذكر قصة نزول هل أتى
فيهم.
أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الصلوات المندوبة (1)
وفعل المعروف (2) وغيرهما (3).
7 - باب ان من نذر ان لم يحج قبل التزويج ان يعتق غلامه
لزم وإن كان الحج ندبا وحكم نذر العتق والحج.
(29619) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (عليه
السلام) (1)، قال: قلت له: رجل كان عليه حجة الاسلام فأراد ان يحج
فقيل له: تزوج ثم حج فقال: ان تزوجت قبل ان أحج فغلامي حر
فتزوج قبل ان يحج: فقال: أعتق غلامه، فقلت: لم يرد بعتقه وجه الله،
فقال: انه نذر في طاعة الله والحج أحق من التزويج وأوجب عليه من
التزويج قلت: فان الحج تطوع، قال: وإن كان تطوعا فهي طاعة لله قد
أعتق غلامه.

(1) تقدم في الأبواب 12 و 15 و 16 و 19 و 20 من أبواب الصلوات المندوبة.
(2) تقدم في الباب 10 من أبواب فعل المعروف.
(3) تقدم في الحديث 6 من الباب 7 من أبواب أحكام الضمان.
الباب 7
فيه 4 أحاديث
(1) الكافي 7: 455 / 7.
(1) في المصدر: عن أبي إبراهيم (عليه السلام) وكذلك التهذيبين، وكذلك صححه في
المصححة الثانية.
305

ورواه أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره) عن إسحاق بن
عمار (2)، وكذا جملة من الأحاديث السابقة والآتية.
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (3).
(29620) 2 - وباسناده عن الحسين بن سعيد عن أبي علي بن راشد
قال: قلت لأبي جعفر الثاني (عليه السلام): ان امرأة من أهلنا اعتل صبي
لها فقالت: اللهم ان كشفت عنه ففلانة جاريتي حرة والجارية ليست
بعارفة فأيما أفضل تعتقها؟ أو تصرف ثمنها في وجوه البر؟ فقال: لا يجوز
الا عتقها.
(29621) 3 - أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره) (عن أبيه) (1)
قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) ورجل يسأله عن رجل جعل عليه رقبة
من ولد إسماعيل، فقال: ومن عسى أن يكون من ولد إسماعيل الا وأشار
بيده إلى ابنته (2).
(29622) 4 - وفي رواية أخرى: الا هؤلاء وأشار بيده إلى أهله وولده.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في العتق (1) والحج (2).

(2) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 44 / 69.
(3) التهذيب 8: 304 / 1132، والاستبصار 4: 48 / 165.
(2) التهذيب 8: 314 / 1169، والاستبصار 4: 49 / 167.
(3) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 36 / 45.
(1) في المصدر والبحار: عن زرارة.
(2) في المصدر: بنته.
(4) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 172 / 451.
(1) تقدم في الحديثين 3 و 8 من الباب 23، وفي الأبواب 57 و 59 و 63 من أبواب
العتق.
(2) تقدم في الأبواب 27 و 34 و 35 من أبواب وجوب الحج.
306

8 - باب ان من نذر الحج ماشيا أو حافيا لزم فإذا
عجز ركب.
(29623) 1 - محمد بن يعقوب عن أبي على الأشعري عن محمد بن
عبد الجبار عن صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم قال: سألته عن
رجل جعل عليه مشيا إلى بيت الله فلم يستطع، قال: يحج راكبا.
(29624) 2 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
رفاعة وحفص قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل نذر ان
يمشى إلى بيت الله حافيا؟ قال: فليمش فإذا تعب (1) فليركب.
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم (2).
وباسناده عن محمد بن يعقوب (3) وكذا الذي قبله.
ورواه الصدوق مرسلا (4).
(29625) 3 - وعنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حريز عن
محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل جعل عليه
المشي إلى بيت الله فلم يستطع؟ قال: فليحج راكبا.

الباب 8
فيه 5 أحاديث
(1) الكافي 7: 458 / 20، والتهذيب 8: 304 / 1131، والاستبصار 4: 50 / 173.
(2) الكافي 7: 458 / 19.
(1) في نسخة: نقب (هامش المخطوط).
(2) الاستبصار 4: 50 / 172.
(3) التهذيب 8: 304 / 1130.
(4) لم نعثر عليه في الفقيه المطبوع.
(3) الكافي 7: 458 / 21.
307

(29626) 4 - وعن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن السندي
ابن محمد (1)، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: جعلت
على نفسي مشيا إلى بيت الله قال: كفر عن يمينك فإنما جعلت على
نفسك يمينا وما جعلته لله فف به.
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).
(29627) 5 - وباسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق
ابن عمار عن عنبسة بن مصعب قال: نذرت في ابن لي ان عافاه الله
ان أحج ماشيا فمشيت حتى بلغت العقبة فاشتكيت فركبت ثم وجدت
راحة فمشيت فسألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ذلك فقال: انى
أحب ان كنت مؤسرا ان تذبح بقرة، فقلت: معي نفقة ولو شئت أن اذبح
لفعلت (1) فقال: انى أحب ان كنت مؤسرا أن تذبح بقرة، فقلت: أشئ
واجب افعله؟ فقال: لا من جعل لله شيئا فبلغ جهده فليس عليه شئ.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2).

(4) الكافي 7: 458 / 18.
(1) في المصدر زيادة: عن صفوان الجمال.
(2) التهذيب 8: 307 / 1140، والاستبصار 4: 55 / 191.
(5) التهذيب 8: 313 / 1163، والاستبصار 4: 49 / 170.
(1) في المصدر زيادة: وعلي دين.
(2) تقدم في البابين 34 و 35 من أبواب وجوب الحج.
308

9 - باب ان من نذر ان يتصدق بدراهم فصيرها ذهبا لزمه
الإعادة وكذا لو عين مكانا فخالف.
(29628) 1 - محمد بن يعقوب عن أبي على الأشعري عن محمد بن
عبد الجبار عن علي بن مهزيار قال: قلت لأبي الحسن (عليه
السلام): رجل جعل على نفسه نذرا ان قضى الله حاجته أن يتصدق
بدراهم فقضى الله حاجته فصير الدراهم ذهبا ووجهها إليك أيجوز
ذلك أو يعيد؟ فقال: يعيد.
وعن محمد بن جعفر الرزاز عن محمد بن عيسى عن علي بن
مهزيار مثله (1).
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن مهزيار الا أنه قال: ان يتصدق في
مسجده بألف درهم (2).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3) ويأتي ما يدل عليه عموما (4).

الباب 9
فيه حديث واحد
(1) الكافي 7: 456 / 11، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 23 من أبواب الكفارات، وفي
الحديث 1 من الباب 10 من هذه الأبواب.
(1) الكافي 7: 456 / 12.
(2) التهذيب 8: 305 / 1135.
(3) تقدم في الحديث 8 من الباب 1، وفي الحديث 4 من الباب 8 من هذه الأبواب.
(4) يأتي في الحديث 1 من الباب 11، وفي الأحاديث 4 و 6 و 11 من الباب 17 من هذه
الأبواب.
309

10 - باب ان من نذر صوم يوم معين دائما فاتفق في يوم
يحرم صومه وجب الافطار والقضاء.
(29629) 1 - محمد بن يعقوب عن أبي على الأشعري عن محمد بن
عبد الجبار عن علي بن مهزيار - في حديث - قال: كتبت (1) إليه - يعنى: إلى
أبي الحسن (عليه السلام) -: يا سيدي! رجل نذر أن يصوم يوما من الجمعة
دائما ما بقي فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر أو أضحى أو أيام التشريق
أو سفر أو مرض هل عليه صوم ذلك اليوم أو قضاؤه؟ وكيف يصنع يا
سيدي؟ فكتب إليه: قد وضع الله عنه الصيام في هذه الأيام كلها ويصوم
يوما بدل يوم إن شاء الله، وكتب إليه يسأله: يا سيدي! رجل نذر أن يصوم
يوما، فوق ذلك اليوم على أهله ما عليه من الكفارة؟ فكتب إليه: يصوم يوما
بدل يوم وتحرير رقبة مؤمنة.
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن مهزيار الا أنه قال: يوم فطر أو يوم
جمعة (2).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3).

الباب 10
فيه حديث واحد
(1) الكافي 7: 456 / 12، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 23 من أبواب الكفارات،
وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 9 من هذه الأبواب.
(1) في المصدر (كتب) وفاعله هو بندار مولى إدريس، الذي روى عنه علي بن مهزيار، في الحديث
(10) من المصدر (ج 7 ص 456).
(2) التهذيب 8: 305 / 1135.
(3) تقدم في الحديث 2 من الباب 10 من أبواب من يصح منه الصوم، وفي الباب 11
من أبواب بقية الصوم الواجب.
310

11 - باب حكم من نذر هديا ما يلزمه وهل عليه اشعاره
وتقليده والوقوف به بعرفة؟ وأين ينحره؟
(29630) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن
فضالة عن أبان عن محمد عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل
قال: عليه بدنة ولم يسم أين ينحر، قال: إنما المنحر بمنى يقسمونها بين
المساكين: وقال في رجل قال: عليه بدنة ينحرها بالكوفة فقال: إذا سمى
مكانا فلينحر فيه فإنه يجزى عنه.
ورواه الصدوق باسناده عن أبان عن محمد بن مسلم مثله الا انه
اقتصر على المسألة الأولى (1).
(29631) 2 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
القاسم بن محمد عن سليمان بن داود عن حفص بن غياث عن أبي
عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: من نذر هديا (1) فعليه ناقة
يقلدها ويشعرها ويقف بها بعرفة ومن نذر جزورا فحيث شاء نحره.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (2).
وباسناده عن الصفار عن علي بن محمد القاساني عن القاسم بن

الباب 11
فيه حديثان
(1) التهذيب 8: 314 / 1167.
(1) الفقيه 3: 234 / 1103.
(2) الكافي 7: 457 / 13، وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 23 من أبواب الكفارات.
(1) في التهذيب: بدنه (هامش المخطوط).
(2) التهذيب 8: 307 / 1141.
311

محمد الا أنه قال: من نذر بدنة (3).
أقول: الظاهر أن هذا محمول على الأفضيلة أو يكون قصده بالنية
والله أعلم ذكره بعض علمائنا (4) وتقدم ما يدل على المقصود في
الحج (5).
12 - باب حكم من نذر صياما فعجز
(29632) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن يعقوب بن
يزيد عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار
عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل يجعل عليه صياما في نذر فلا
يقوى قال: يعطى من يصوم عنه في كل يوم مدين.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الله بن جبلة مثله (2).
(29633) 2 - وباسناده عن محمد بن منصور انه سأل موسى بن جعفر
(عليه السلام) عن رجل نذر صياما فثقل الصيام عليه، قال: يتصدق لكل

(3) التهذيب 8: 316 / 1175، والاستبصار 4: 54 / 186، وفيه: علي بن محمد
القاشاني.
(4) راجع الكافي ذيل الحديث المذكور.
(5) تقدم في الباب 59 من أبواب الذبح.
الباب 12
فيه حديثان
(1) الكافي 7: 457 / 15.
(1) التهذيب 8: 306 / 1138.
(2) الفقيه 3: 235 / 1111.
(2) الفقيه 3: 234 / 1105.
312

يوم بمد من حنطة.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك وعلى عدم وجوب شئ مع
العجز (1)، فهذا على الاستحباب.
13 - باب ان من نذر صوما معينا لم يحرم عليه السفر بل
يجوز له وعليه الافطار والقضاء إذا رجع.
(29634) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن يعقوب بن
يزيد عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار
عن عبد الله بن ميمون عن عبد الله بن جندب قال: سأل عباد بن
ميمون - وانا حاضر - عن رجل جعل على نفسه نذرا صوما وأراد الخروج
إلى مكة فقال عبد الله بن جندب: سمعت من رواه عن أبي عبد الله (عليه
السلام) انه سئل عن رجل جعل على نفسه نذرا صوما فحضرته نية في
زيارة أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يخرج ولا يصوم في الطريق
فإذا رجع قضى ذلك.
(29635) 2 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن
ابن رئاب عن زرارة قال: ان أمي كانت جعلت عليها نذرا نذرت لله في
بعض ولدها في شئ كانت تخافه عليه ان تصوم ذلك اليوم الذي يقدم فيه
عليها فخرجت معنا إلى مكة فأشكل علينا صيامها في السفر فلم ندر
تصوم أو تفطر فسألت أبا جعفر (عليه السلام) عن ذلك؟ فقال: لا تصوم

(1) تقدم في الباب 15 من أبواب بقية الصوم.
الباب 13
فيه حديثان
(1) الكافي 7: 457 / 16، والتهذيب 8: 306 / 1139.
(2) الكافي 7: 459 / 24.
313

في السفر إن الله قد وضع عنها حقه في السفر وتصوم هي ما جعلت على
نفسها فقلت له: فماذا إن قدمت ان تركت ذلك؟ قال: لا إني أخاف
أن ترى في ولدها الذي نذرت فيه بعض ما تكره.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1).
14 - باب ان من عاهد الله ان يتصدق بجميع ما يملك جاز
له ان يقوم داره وجميع ملكه وينتفع به ثم يتصدق بالقيمة
أولا فأولا فان بقي شئ أوصى به.
(29636) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
ابن محبوب عن محمد بن يحيى الخثعمي قال: كنا عند أبي عبد الله
(عليه السلام) جماعة إذ دخل عليه رجل من موالي أبي جعفر (عليه
السلام) فسلم عليه ثم جلس وبكى ثم قال له: جعلت فداك إني
كنت أعطيت الله عهدا إن عافاني الله من شئ كنت أخافه على نفسي ان
أتصدق بجميع ما أملك وان الله عافاني منه وقد حولت عيالي من منزلي
إلى قبة في خراب الأنصار وقد حملت كل ما أملك فانا بايع داري وجميع
ما أملك فأتصدق به، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): انطلق وقوم
منزلك وجميع متاعك وما تملك بقيمة عادلة، واعرف ذلك ثم اعمد إلى
صحيفة بيضاء فاكتب فيها جملة ما قومت ثم انظر إلى أوثق الناس في
نفسك فادفع إليه الصحيفة وأوصه ومره إن حدث بك حدث الموت أن

(1) تقدم في الباب 10 من هذه الأبواب.
وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 1 من الباب 17 من أبواب بقية الصوم
الواجب.
الباب 14
فيه حديث واحد
(1) الكافي 7: 458 / 23.
314

يبيع منزلك وجميع ما تملك فيتصدق به عنك ثم ارجع إلى منزلك وقم
في مالك على ما كنت فيه، فكل أنت وعيالك مثل ما كنت تأكل، ثم انظر
كل شئ تصدق به فيما تستقبل من صدقة أو صلة قرابة أو في وجوه
البر فاكتب ذلك كله واحصه، فإذا كان رأس السنة فانطلق إلى الرجل الذي
أوصيت إليه فمره أن يخرج إليك الصحيفة ثم اكتب فيها جملة ما
تصدقت وأخرجت من صدقة أو بر في تلك السنة ثم افعل ذلك في كل
سنة حتى تفي لله بجميع ما نذرت فيه ويبقى لك منزلك وما لك إن شاء الله
، قال: فقال الرجل: فرجت عني يا ابن رسول الله جعلني الله فداك.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب (1).
15 - باب حكم نذر المرأة بغير اذن زوجها والمملوك
بغير اذن سيده والولد بغير اذن والده.
(29637) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الله بن سنان
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ليس للمرأة مع زوجها أمر في عتق
ولا صدقة ولا تدبير ولا هبة ولا نذر في مالها الا بإذن زوجها الا في
حج أو زكاة أو بر والديها أو صلة رحمها.
وباسناده عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان مثله الا أنه قال
: أو صلة قرابتها (1).

(1) التهذيب 8: 307 / 1144.
الباب 15
فيه حديثان
(1) الفقيه 3: 277 / 1315.
(1) الفقيه 3: 109 / 457 و 277 / 1315.
315

ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن محبوب مثله (2).
(29638) 2 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن الحسن بن
ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر بن محمد عن أبيه: ان عليا
(عليه السلام) كان يقول: ليس على المملوك نذر الا ان يأذن له سيده.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في اليمين (1)، وتقدم اطلاق اليمين
على النذر في عدة أحاديث لكن في ثبوت كونه حقيقة نظر (2).
16 - باب حكم من نذر ان ولد له غلام وأدرك ان يحجه
أو يحج عنه فمات الأب.
(29639) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
ابن محبوب عن علي بن رئاب عن مسمع قال: قلت لأبي عبد الله
(عليه السلام): كانت لي جارية حبلى فنذرت لله عز وجل ان ولدت
غلاما ان أحجه أو أحج عنه، فقال: ان رجلا نذر لله عز وجل في ابن له
ان هو أدرك ان يحج عنه أو يحجه فمات الأب وأدرك الغلام بعد فاتى
رسول الله (صلى الله عليه وآله) الغلام فسأله عن ذلك فامر رسول الله
(صلى الله عليه وآله) ان يحج عنه مما ترك أبوه.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب (1).

(2) التهذيب 7: 462 / 1851 و 8: 257 / 935.
(2) قرب الإسناد: 52، وعنه في البحار 104: 217 / 10.
(1) تقدم في الباب 10 من أبواب الايمان.
(2) تقدم في الحديث 9 من الباب 11، وفي الحديث 1 من الباب 15 من أبواب الايمان،
وفي الحديث 4 من الباب 1 من هذه الأبواب.
الباب 16
فيه حديث واحد
(1) الكافي 7: 459 / 25.
(1) التهذيب 8: 307 / 1143.
316

17 - باب انه لا ينعقد النذر في معصية ولا مرجوح وحكم
نذر الشكر والزجر.
(29640) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
ابن أبي عمير عن حفص بن سوقة عن ابن بكير عن زرارة قال:
قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): اي شئ لا نذر في (1) معصية؟ قال:
فقال: كل ما كان لك فيه منفعة في دين أو دنيا فلا حنث عليك فيه.
ورواه الشيخ باسناده عن ابن أبي عمير الا أنه قال: اي شئ لا نذر
فيه؟ (2).
ورواه أيضا باسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير (3).
وباسناده عن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي بكر
عن حفص بن سوقة وعبد الله بن بكير عن زرارة مثله (4).
(29641) 2 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن منصور بن حازم
عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله):
لا رضاع بعد فطام إلى أن قال: ولا نذر في معصية ولا يمين في قطيعة.
(29642) 3 - وفي (الخصال) باسناده عن علي (عليه السلام) - في

الباب 17
فيه 12 حديثا
(1) الكافي 7: 462 / 14.
(1) في الاستبصار: فيه (هامش المخطوط).
(2) التهذيب 8: 312 / 1157.
(3) الاستبصار 4: 45 / 154.
(4) التهذيب 8: 300 / 1114.
(2) الفقيه 3 / 227 / 1070، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 11 أبواب الايمان.
(3) الخصال: 621، وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 11 من أبواب الايمان.
317

حديث الأربعمائة - قال: ولا نذر في معصية ولا يمين في قطيعة.
(29643) 4 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن
عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن رجل جعل عليه ايمانا أن
يمشى إلى الكعبة أو صدقة أو نذرا أو هديا ان هو كلم أباه أو أمه
أو أخاه أو ذا رحم أو قطع قرابة أو مأثما يقيم عليه أو امرا لا يصلح
له فعله؟ فقال: لا يمين في معصية الله إنما اليمين الواجبة التي ينبغي
لصاحبها ان يفي بها ما جعل لله عليه في الشكر ان هو عافاه الله من
مرضه أو عافاه من امر يخافه أو رد عليه ما له أورده من سفر أو رزقه
رزقا فقال: لله علي كذا وكذا لشكر (1)، فهذا الواجب على صاحبه (الذي
ينبغي لصاحبه) (2) ان يفي به.
ورواه أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره) عن عثمان بن عيسى
مثله (3).
(29644) 5 - وعنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته
عن امرأة تصدقت بمالها على المساكين ان خرجت مع زوجها ثم خرجت
معه، فقال: ليس عليها شئ.
(29645) 6 - وعنه عن الحسن بن علي عن أبي الصباح الكناني
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ليس شئ هو لله طاعة يجعله الرجل

(4) التهذيب 8: 311 / 1154، والاستبصار 4: 46 / 158 وأورد مثله عن النوادر في
الحديث 9 من الباب 11 من أبواب الايمان.
(1) في المصدر: شكرا.
(2) في المصدر: ينبغي له.
(3) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 27 / 78.
(5) التهذيب 8: 311 / 1155.
(6) التهذيب 8: 312 / 1159.
318

عليه الا ينبغي له أن يفي به، وليس من رجل جعل لله عليه مشيا (1) في
معصية الله الا انه ينبغي ان يتركه إلى طاعة الله.
(29646) 7 - وعنه عن حماد بن عيسى عن علي بن أبي حمزة
قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل جعل عليه مشيا إلى بيت
الله الحرام وكل مملوك له حر ان خرج مع عمته إلى مكة ولا تكارى
لها ولا صحبها، فقال: ليس بشئ ليكاري لها وليخرج معها.
(29647) 8 - وعنه عن فضالة عن أبان عن يحيى بن أبي العلاء
عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن أبيه: ان امرأة نذرت ان تقاد مزمومة
بزمام في انفها فوقع بعير فحزم انفها فأتت عليا (عليه السلام)
تخاصم فأبطله فقال: إنما نذرت لله.
أقول: هذا لا يدل على صحة هذا النذر بل على عدم الضمان
لكونها هي التي فرطت وأذنت.
(29648) 9 - وباسناده عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن
ابن أبي عمير عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام)
في الرجل تكون له الجارية فتؤذيه امرأته وتغار عليه فيقول هي: عليك
صدقة، قال: ان جعلها لله وذكر الله فليس له ان يقربها، وان لم يكن ذكر
الله فهي جاريته يصنع بها ما شاء.
أقول: ذكر الشيخ انه محمول على ما لو جعله نذرا صحيحا وليس
في خلافه مصلحة أو على الاستحباب.

(1) في المصدر: شيئا.
(7) التهذيب 8: 313 / 1161، والاستبصار 4: 47 / 161.
(8) التهذيب 8: 313 / 1162.
(9) التهذيب 8: 317 / 1179، والاستبصار 4: 45 / 156.
319

(29649) 10 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن
عبد الحميد عن أبي جميلة عن عمرو بن حريث عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: سألته عن رجل قال: ان كلم ذا قرابة له فعليه
المشي إلى بيت الله وكل ما يملكه في سبيل الله. وهو برئ من دين
محمد (صلى الله عليه وآله)، قال: يصوم ثلاثة أيام ويتصدق على عشرة
مساكين.
أقول: حمله الشيخ على الاستحباب وجوز حمله على أن يجعل
ذلك شكرا لله لمخالفة المعصية لا لخلف النذر.
(29650) 11 - وعنه عن أبي عبد الله الرازي عن أحمد بن محمد بن
أبي نصر عن الحسن بن علي عن أبي الحسن (عليه السلام)
قال: قلت له: إن لي جارية ليس لها مني مكان ولا ناحية، وهي
تحتمل الثمن، إلا اني كنت حلفت فيها بيمين، فقلت: لله علي ان لا
أبيعها ابدا، ولي إلى ثمنها حاجة مع تخفيف المؤنة، فقال: ف لله بقولك
له.
أقول: هذا محمول على الاستحباب أو على كون عدم البيع أرجح
لجهات اخر لما مر (1)، ذكره الشيخ.
(29651) 12 - أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره) عن إسحاق بن
عمار عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال: سألته: أقال رسول الله

(10) التهذيب 8: 310 / 1153، والاستبصار 4: 46 / 159.
(11) التهذيب 8: 310 / 1149، والاستبصار 4: 46 / 157.
(1) مر في الحديث 1 و 7 من هذا الباب.
(12) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 32 / 33.
320

(صلى الله عليه وآله): لا نذر في معصية؟ قال: نعم.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في المتعة (1)، وغيرها (2) ويأتي ما يدل
عليه (3).
18 - باب ان من نذر هديا لا يقدر عليه لم يلزمه وحكم
من نذر هديا للكعبة من غير الانعام.
(29652) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى
عن أبي عبد الله عن محمد بن عبد الله بن مهران عن علي بن جعفر
عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يقول:
هو يهدى إلى الكعبة كذا وكذا ما عليه إذا كان لا يقدر على ما يهديه؟
قال: إن كان جعله نذرا ولا يملكه فلا شئ عليه وإن كان مما يملك غلام
أو جارية أو شبهه باعه واشترى بثمنه طيبا فيطيب به الكعبة وان كانت
دابة فليس عليه شئ.
ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن عبد الله بن مهران (1)
أقول: وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في الحج (2) وغيره (3).

(1) تقدم في الباب 3 من أبواب المتعة.
(2) تقدم في الباب 11 من أبواب الايمان.
(3) يأتي في الباب 24 من هذه الأبواب.
الباب 18
فيه حديث واحد
(1) التهذيب 8: 310 / 1150، و الاستبصار 4: 55 / 194.
(1) الفقيه 3: 235 / 1112.
(2) تقدم في الباب 22 من أبواب مقدمات الطواف.
(3) تقدم في الحديث 9 من الباب 1 من هذه الأبواب.
321

19 - باب ان من نذر فعل واجب أو ترك محرم لزم ووجبت
الكفارة بالمخالفة.
(29653) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن
أبي عمير عن جميل بن دراج عن عبد الملك بن عمرو عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: من جعل لله عليه ان لا يركب محرما سماه
فركبه قال لا ولا اعلمه الا قال: فليعتق رقبة أو ليصم شهرين
متتابعين أو ليطعم ستين مسكينا.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1).
20 - باب ان من نذر الحج ماشيا فعجز ركب ويسوق
بدنة وحكم نذر المرابطة ونذر صوم زمان أو حين
ونذر الاحرام قبل الميقات.
(29654) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن
أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال
: أيما رجل نذر نذرا أن يمشى إلى بيت الله الحرام ثم عجز عن أن
يمشى فليركب وليسق بدنة إذا عرف الله منه الجهد.

الباب 19
فيه حديث واحد
(1) التهذيب 8: 314 / 1165، والاستبصار 4: 54 / 188 وأورده في الحديث 7 من الباب
23 من أبواب الكفارات.
(1) تقدم في الباب 23 من أبواب الايمان، وفي الباب 23 من أبواب الكفارات.
الباب 20
فيه حديث واحد
(1) التهذيب 8: 315 / 1171، وأورده بطريق آخر في الحديث 3 من الباب 34 من أبواب
وجوب الحج.
322

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الصوم (1) والجهاد (2) والحج (3).
21 - باب حكم من نذر الحج ماشيا فعجز هل يجزيه الحج
عن غيره وهل يتصدق بما بقي من النفقة ان عجز في
أثناء الطريق.
(29655) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن
فضالة وابن أبي عمير عن رفاعة قال: سألت أبا عبد الله (عليه
السلام) عن رجل حج عن غيره ولم يكن له مال وعليه نذر أن يحج
ماشيا أيجزى عنه عن نذره؟ قال: نعم.
أقول: يحتمل أن يكون المراد يجزيه الحج عن غيره ما دام عاجزا
ويحتمل أن يكون مخصوصا بمن قصد في حال النذران يحج ولو عن الغير
لما تقدم (1).
(29656) 2 - وباسناده عن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن
عبد الرحمن بن حماد عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن (عليه
السلام) قال: سأله عباد بن عبد الله البصري عن رجل جعل لله عليه نذرا
على نفسه المشي إلى بيت الله الحرام فمشى نصف الطريق أو أقل أو
أكثر، فقال: ينظر ما كان ينفق من ذلك الموضع فيتصدق به.

(1) تقدم في الأبواب 6 و 7 و 14 و 15 من أبواب بقية الصوم المندوب.
(2) تقدم في الباب 7 من أبواب جهاد العدو.
(3) تقدم في الباب 13 من أبواب مواقيت الحج، وفي الباب 34 من أبواب وجوب الحج.
الباب 21
فيه حديثان
(1) التهذيب 8: 315 / 1173.
(1) تقدم في الباب 221 من أبواب وجوب الحج وفي الباب 5 من أبواب النيابة في الحج.
(2) التهذيب 8: 316 / 1176، والاستبصار 4: 49 / 168.
323

أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود (1).
22 - باب حكم من مرض فاشترى نفسه من الله بمال لمن
ذلك المال؟
(29657) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الصفار عن إبراهيم بن
هاشم عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن
عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت: رجل مرض فاشترى
نفسه من الله بمائة ألف درهم ان هو عافاه الله من مرضه (1)، فقال: يا
إسحاق! لمن جعلته؟ قال: قلت: جعلت فداك للامام، قال: نعم
هو لله وما كان لله فهو للإمام (عليه السلام).
أقول: الظاهر المراد ينبغي صرفه إليه لأنه اعرف بمصرفه.
23 - باب ان النذر لا ينعقد في غضب ولابد فيه من قصد
القربة فلا يصح لارضاء الزوجة ونحو ذلك.
(29658) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الصفار عن محمد بن
عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن محمد بن
بشير عن العبد الصالح (عليه السلام) قال: قلت له: جعلت فداك

(1) تقدم في الحديث 5 من الباب 8، وفي الباب 20 من هذه الأبواب، وفي الحديث 3 من
الباب 27 من أبواب وجوب الحج.
الباب 22
فيه حديث واحد
(1) التهذيب 8: 315 / 1174 ولم يرد فيه (عليه السلام) في آخر الحديث.
(1) في المصدر زيادة: فبرئ.
الباب 23
فيه 3 أحاديث
(1) التهذيب 8: 316 / 1178، والاستبصار 4: 47 / 162.
324

انى جعلت لله على أن لا اقبل من بنى عمى صلة ولا اخرج متاعي في
سوق منى تلك الأيام، قال: فقال: ان كنت جعلت ذلك شكرا فف به
وان كنت إنما قلت ذلك من غضب فلا شئ عليك.
(29659) 2 - وباسناده عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن
ابن أبي عمير عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام)
في الرجل تكون له الجارية فتؤذيه امرأته أو تغار عليه فيقول: هي
عليك صدقة، فقال: إن كان جعلها لله وذكر الله فليس له أن يقربها، وان
لم يكن ذكر الله فهي جاريته يصنع بها ما شاء.
(29660) 3 - محمد بن علي بن الحسين قال: سئل أبو عبد الله (عليه
السلام) عن الرجل اغضب فقال: علي المشي إلى بيت الله الحرام؟
قال: إذا لم يقل لله على فليس بشئ.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1).
24 - باب ان من نذر ان ينحر ولده لم ينعقد ويستحب له
ان ينحر كبشا مكانه.
(29661) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن إبراهيم بن مهزيار عن
الحسن عن القاسم بن محمد عن ابان عن عثمان عن عبد الرحمن بن

(2) التهذيب 8: 317 / 1179، والاستبصار 4: 45 / 156.
(3) الفقيه 3: 228 / 1075 وفيه: غضب.
(1) تقدم في الباب 16 من أبواب الايمان، وفي الحديث 9 من الباب 17 من أبواب النذر.
الباب 24
فيه حديثان
(1) التهذيب 8: 317 / 1182، والاستبصار 4: 48 / 164 ورواه بطريق آخر في التهذيب
8: 288 / 10631، وأورده في الحديث 1 من الباب 44، وباسناد آخر في الحديث 14
من الباب 11 من أبواب الايمان.
325

أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل حلف ان
ينحر ولده فقال: ذلك من خطوات الشيطان.
(29662) 2 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن
محمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه
عن علي (عليهم السلام) انه أتاه رجل فقال: انى نذرت ان انحر ولدى
عند مقام إبراهيم (عليه السلام) ان فعلت كذا وكذا ففعلته، فقال على
(عليه السلام): اذبح كبشا سمينا تتصدق بلحمه على المساكين.
أقول: وتقدم ما يدل على عدم انعقاد النذر في المعصية (1)
والمرجوح فلذلك حمل الشيخ وغيره ذبح الكبش هنا على الاستحباب (2).
25 - باب وجوب الوفاء بعهد الله والكفارة
المخيرة بمخالفته
(29663) 1 - قد تقدم في الكفارات حديث علي بن جعفر عن أخيه
(عليه السلام) قال: سألته عن رجل عاهد الله في غير معصيته ما عليه
ان لم يف لله بعهده؟ قال: يعتق رقبة أو يتصدق بصدقة أو يصوم شهرين
متتابعين.
(29664) 2 - وحديث أبي بصير عن أحدهما (عليهما السلام) قال:

(2) التهذيب 8: 317 / 1181، والاستبصار 4: 47 / 163.
(1) تقدم في الحديث 2 من الباب 10، وفي الأحاديث 1 و 4 و 5 و 9 من الباب 11، وفي
الأبواب 18 و 24 و 44 من أبواب الايمان، وفي الباب 17 من هذه الأبواب.
(2) راجع التهذيب 8: 318 / ذيل 1182، والاستبصار 4: 48 / ذيل 164.
الباب 25
فيه 4 أحاديث
(1) تقدم في الحديث 1 من الباب 24 من أبواب الكفارات.
(2) تقدم في الحديث 2 من الباب 24 من أبواب الكفارات.
326

من جعل عليه عهد الله وميثاقه في امر لله فيه طاعة فحنث فعليه عتق
رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا.
(29665) 3 - العياشي في (تفسيره) عن ابن سنان قال: سألت أبا
عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عز وجل: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا
بالعقود) (1) قال: العهود.
(29666) 4 - أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره) عن أبي جعفر
الثاني (عليه السلام) في رجل عاهد الله عند الحجران لا يقرب محرما
ابدا، فلما رجع عاد إلى المحرم، فقال: أبو جعفر (عليه السلام): يعتق
أو يصوم أو يتصدق على ستين مسكينا، وما ترك من الامر أعظم ويستغفر
الله ويتوب إليه.

(3) تفسير العياشي 1: 289 / 5.
(1) المائدة 5: 1.
(4) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 173 / 454.
327

كتاب الصيد والذبائح
329

أبواب الصيد
1 - باب إباحة ما يصيده الكلب المعلم إذا قتله.
(29667) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه وعن
محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعا عن ابن أبي
عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه
السلام) أنه قال: في كتاب أمير المؤمنين (عليه السلام) في قول الله عز
وجل: (وما علمتم من الجوارح مكلبين) (1) قال: هي الكلاب.
ورواه الشيخ باسناده عن ابن أبي عمير نحوه (2).

أبواب الصيد
الباب 1
فيه 4 أحاديث
(1) الكافي 6: 202 / 1.
(1) المائدة 5: 4.
(2) التهذيب 9: 22 / 88.
331

(29668) 2 - وعنه عن أبيه وعن محمد عن أحمد وعن عدة من
أصحابنا عن سهل بن زياد (1)، جميعا عن ابن محبوب عن علي بن
رئاب عن أبي عبيدة الحذاء قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن
الرجل يسرح كلبه المعلم ويسمى إذا سرحه، قال: يأكل مما امسك عليه
فإذا ادركه قبل قتله ذكاه وان وجد معه كلبا غير معلم فلا يأكل منه
الحديث.
(29669) 3 - وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن
الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله
(عليه السلام) انه سأله عن صيد البزاة والصقورة والكلب والفهد، فقال:
لا تأكل صيد شئ من هذه الا ما ذكيتموه الا الكلب المكلب، قلت: فان
قتله؟ قال: كل لان الله عزو جل يقول: (وما علمتم من الجوارح
مكلبين... فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه) (1).
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد (2).
والذي قبله باسناده عن الحسن بن محبوب الا أنه قال: مما امسك
عليه وان ادركه قد قتله.

(2) الكافي 6: 203 / 4، والتهذيب 9: 26 / 106، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من
الباب 3 وفي الحديث 1 من الباب 4 وفي الحديث 1 من الباب 5 وفي الحديث 1 من الباب
6 من هذه الأبواب.
(1) في نسخة زيادة: عن سالم (هامش المخطوط).
(3) الكافي 6: 204 / 9، وتفسير العياشي 1: 294 / 25، وأورد صدره في الحديث
2 من الباب 3 وفي الحديث 1 من الباب 9 من هذه الأبواب.
(1) المائدة 5: 4.
(2) التهذيب 9: 24 / 94.
332

(29670) 4 - ورواه علي بن إبراهيم في (تفسيره) عن أبيه عن فضالة
ابن أيوب عن سيف بن عميرة مثله وزاد: ثم قال: كل شئ من السباع
تمسك الصيد على نفسها الا الكلاب المعلمة فإنها تمسك على صاحبها،
وقال: إذا أرسلت الكلب المعلم فاذكر اسم الله عليه فهو ذكاته.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1).
2 - باب انه يجوز اكل صيد الكلب وان اكل منه من غير
اعتياد أقل من النصف أو أكثر منه أو أكثره.
(29671) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن
محمد عن محمد بن يحيى عن جميل بن دراج عن حكم بن حكيم
الصيرفي قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما تقول في الكلب
يصيد الصيد فيقتله؟ قال: لا بأس بأكله (1) قلت: انهم يقولون: انه إذا
قتله واكل منه فإنما امسك على نفسه فلا تأكله فقال: كل أوليس قد
جامعوكم على أن قتله ذكاته؟ قال: قلت: بلى، قال: فما يقولون في شاة
ذبحها رجل أذكاها؟ قال: قلت. نعم، قال: فان السبع جاء بعد ما ذكاها
فاكل بعضها أتؤكل البقية؟ قلت نعم، قال (2): فإذا أجابوك إلى هذا فقل

(4) تفسير القمي 1: 162.
(1) يأتي في الأبواب 2 و 7 و 10 و 15 من هذه الأبواب، وفي الحديث 6 من الباب 1 من
أبواب الأطعمة المباحة.
الباب 2
فيه 18 حديثا
(1) الكافي 6: 203 / 6، والتهذيب 9: 23 / 91، والاستبصار 4: 69 / 253.
(1) في نسخة: بأكل (هامش المخطوط).
(2) كتب في المخطوط فوقها علامة نسخة.
333

لهم: كيف تقولون: إذا ذكى ذلك واكل منه لم تأكلوا وإذا ذكى هذا
واكل أكلتم؟!
(29672) 2 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
عمر بن أذينة عن محمد بن مسلم وغير واحد عنهما (عليهما السلام)
جميعا انهما قالا في الكلب يرسله الرجل ويسمى قالا: ان أخذه فأدركت
ذكاته فذكه وان أدركته وقد قتله واكل منه فكل ما بقي ولا ترون ما يرون
في الكلب.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1) وكذا الذي قبله.
(29673) 3 - وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن
ابن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن سالم الأشل قال: سألت أبا
عبد الله (عليه السلام) عن الكلب يمسك على صيده ويأكل منه؟ فقال:
لا بأس بما يأكل هو لك حلال.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن عبد الله
ابن بكير مثله (1).
(29674) 4 - وعنه عن أحمد عن محسن بن أحمد عن يونس بن
يعقوب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام): عن رجل أرسل كلبه
فأدركه وقد قتل؟ قال: كل وان اكل.
(29675) 5 - وعنه عن أحمد عن علي بن الحكم عن سيف بن

(2) الكافي 6: 202 / 2، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 4 من هذه الأبواب.
(1) التهذيب 9: 22 / 89، والاستبصار 4: 67 / 241.
(3) الكافي 6: 203 / 3.
(1) التهذيب 9: 27 / 108، والاستبصار 4: 68 / 249.
(4) الكافي 6: 204 / 7، والتهذيب 9: 23 / 92، والاستبصار 4: 67 / 242.
(5) الكافي 6: 204 / 10، والتهذيب 9: 24 / 95، والاستبصار 4: 67 / 243.
334

عميرة عن أبان بن تغلب عن سعيد بن المسيب قال: سمعت سلمان
يقول: كل مما امسك الكلب وان اكل ثلثيه.
(29676) 6 - وبالاسناد عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم عن
سالم الأشل قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن صيد كلب معلم
قد اكل من صيده؟ قال: كل منه.
(29677) 7 - وبالاسناد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن
زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال في صيد الكلب: ان
أرسله الرجل (1) وسمى (فليأكل مما) (2) امسك عليه وان قتل وان اكل
فكل ما بقي. الحديث.
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد (3) وكذا الأحاديث الثلاثة
التي قبله.
ورواه الصدوق باسناده عن موسى بن بكر نحوه (4).
(29678) 8 - وعن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن
الحسن بن علي عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي
عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل ارسل كلبه،

(6) الكافي 6: 205 / 12، والتهذيب 9: 24 / 96، والاستبصار 4: 67 / 244.
(7) الكافي 6: 205 / 14، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 3، وقطعة منه في الحديث 2
من الباب 7 من هذه الأبواب.
(1) في الفقيه: صاحبه (هامش المخطوط).
(2) في الفقيه: فليأكل كلما (هامش المخطوط).
(3) التهذيب 9: 24 / 98، والاستبصار 4: 68 / 246.
(4) الفقيه 3: 201 / 911.
(8) الكافي 6: 205 / 13، والتهذيب 9: 24 / 97، والاستبصار 4: 68 / 245، وأورد ذيله
في الحديث 4 من الباب 12 من هذه الأبواب.
335

فاخذ صيدا فاكل منه آكل من فضلة؟ قال: كل ما قتل الكلب إذا سميت
عليه فإذا كنت ناسيا فكل منه أيضا وكل فضله.
(29679) 9 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير، عن
حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال:
واما ما قتله الكلب وقد ذكرت اسم الله عليه فكل منه وان اكل منه.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1) وكذا الذي قبله.
(29680) 10 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه
السلام): كل ما اكل منه الكلب وان اكل منه ثلثيه كل ما أكل الكلب وان
لم يبق منه الا بضعة واحدة.
(29681) 11 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن هارون بن
مسلم عن مسعدة بن زياد عن جعفر بن محمد (عليه السلام) قال:
سئل عن صيد الكلاب والبزاة والرمي؟ فقال: أما ما صاد الكلب المعلم وقد
ذكر اسم الله عليه فكله وإن كان قد قتله واكل منه. الحديث.
(29682) 12 - وعن الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن
جعفر بن محمد عن أبيه عن علي (عليهم السلام) قال: إذا أخذ الكلب
المعلم الصيد فكله اكل منه أو لم يأكل قتل أو لم يقتل.
أقول: إذا لم يقتل فلا بد من تذكيته لما يأتي (1).

(9) الكافي 6: 205 / 15، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 9 من هذه الأبواب.
(1) التهذيب 9: 25 / 99، والاستبصار 4: 68 / 247.
(10) الفقيه 3: 202 / 912.
(11) قرب الإسناد: 39، وأورد قطعة منه في الحديث 19 من الباب 9، وفي الحديث 11 من
الباب 22 من هذه الأبواب.
(12) قرب الإسناد: 51.
(1) يأتي في الباب 4 من هذه الأبواب.
336

(29683) 13 - العياشي في (تفسيره) عن أبان بن تغلب قال:
سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: كل ما امسك (عليك
الكلب) (1) وان بقي ثلثه.
(29684) 14 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن
القاسم بن محمد عن معاوية بن وهب عن أبي سعيد المكارى قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الكلب يرسل على الصيد ويسمى
فيقتل ويأكل منه فقال: كل وان اكل منه.
(29685) 15 - وعنه عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد
الحلبي قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): من ارسل كلبه ولم يسم
فلا تأكله قال: وسألته عن الكلب يصطاد فيأكل من صيده أياكل بقيته؟
قال نعم.
(29686) 16 - وعنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران
قال: سألته عما أمسك عليه الكلب المعلم للصيد وهو قول الله:
(وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن
عليكم واذكروا اسم الله عليه) (1) قال: لا بأس أن تأكلوا مما امسك الكلب
مما لم يأكل الكلب منه فإذا اكل الكلب منه قبل ان تدركه فلا تأكل منه.
الحديث.

(13) تفسير العياشي 1: 295 / 35.
(1) في المصدر: عليه الكلاب.
(14) التهذيب 9: 27 / 107، والاستبصار 4: 68 / 248.
(15) التهذيب 9: 27 / 109، والاستبصار 4: 69 / 250، وأورد صدره في الحديث 5 من
الباب 12 من هذه الأبواب.
(16) التهذيب 9: 27 / 110، والاستبصار 4: 69 / 251، وأورد ذيله في الحديث 3 من
الباب 6 من هذه الأبواب.
(1) المائدة 5: 4.
337

أقول: يأتي وجهه (2).
(29687) 17 - وعنه عن فضالة بن أيوب عن رفاعة بن موسى قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الكلب يقتل فقال: كل، قلت:
ان اكل منه؟ قال: إذا أكل منه فلم يمسك عليك إنما امسك على نفسه.
أقول: حمله الشيخ على ما إذا كان الكلب معتادا لا كل الصيد لأنه
حينئذ غير معلم قال: ويحتمل ان يكونا أخرجا مخرج التقية واستدل بما
تقدم في الحديث الأول، قال: ويجوز ان يكونا مختصين بالفهد لان الفهد
يسمى كلبا في اللغة واستدل بما يأتي (1)، ويحتمل الحمل على الكراهة
وعلى تحريم الاكل مما بقي قبل غسله من نجاسة الكلب وغير ذلك.
(29688) 18 - وعنه عن أحمد بن محمد قال: سألت أبا الحسن
(عليه السلام) عما قتل الكلب والفهد؟ فقال: قال أبو جعفر (عليه
السلام): الكلب والفهد سواء فإذا هو أخذه فأمسكه فمات وهو معه
فكل فإنه أمسك عليك، وإذا أمسكه واكل منه فلا تأكل فإنه امسك على
نفسه.
أقول: تقدم الوجه في حكم الكلب (1) ويأتي الوجه في حكم
الفهد (2).

(2) يأتي في ذيل الحديث الآتي من هذا الباب.
(17) التهذيب 9: 27 / 111، والاستبصار 4: 69 / 252.
(1) يأتي في الحديث 18 من هذا الباب.
(18) التهذيب 9: 28 / 113.
(1) تقدم في ذيل الحديث السابق.
(2) يأتي في ذيل الأحاديث 4 و 6 و 8 من الباب 6 من هذه الأبواب.
338

3 - باب انه لا يجوز اكل ما يصيده حيوان آخر غير الكلب
المعلم إذا قتله الا ان يدرك ذكاته ويذكيه.
(29689) 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن
زياد (1) وعن علي بن إبراهيم عن أبيه وعن محمد بن يحيى عن أحمد
ابن محمد جميعا عن ابن محبوب بن علي بن رئاب عن أبي عبيدة
الحذاء عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: ليس شئ
(يؤكل منه) (2) مكلب الا الكلب.
(29690) 2 - وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن
الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الخضرمي قال: سألت أبا
عبد الله (عليه السلام) عن صيد البزاة والصقورة والفهد والكلب؟ فقال: لا
تأكل صيد شئ من هذه الا ما ذكيتموه الا الكلب المكلب (1) الحديث.
(29691) 3 - وبالاسناد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن
زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - أنه قال: واما

الباب 3
فيه 3 أحاديث
(1) الكافي 6: 203 / 4، والتهذيب 9: 26 / 106، وأورد صدره عن التهذيب في الحديث
2 من الباب 1، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 6 من هذه الأبواب.
(1) في نسخة زيادة: عن سالم (هامش المخطوط).
(2) ليس في المصدر.
(2) الكافي 6: 204 / 9، والتهذيب 9: 24 / 94، وتفسير العياشي 1: 294 / 25
وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 1، وصدره في الحديث 1 من الباب 9 من هذه
الأبواب.
(1) وفي نسخة: المعلم (المصححة الثانية).
(3) الكافي 6: 205 / 14، وأورد صدره في الحديث 7 من الباب 2، وقطعة منه في الحديث
2 من الباب 7، ومثله عن العياشي في الحديث 21 من الباب 9 من هذه الأبواب.
339

خلاف الكلب مما تصيد الفهود والصقور وأشباه ذلك فلا تأكل من صيده الا
ما أدركت ذكاته لان الله عز وجل قال: (مكلبين) (1) فما كان خلاف
الكلاب فليس صيده بالذي يؤكل الا ان تدرك ذكاته.
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد (2) وكذا الذي قبله.
ورواه الصدوق باسناده عن موسى بن بكر (3).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (4) ويأتي ما يدل عليه (5).
4 - باب ان صيد الكلب المعلم إذا أدرك قبل ان يقتله لم
يحل بغير ذكاة.
(29692) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن
محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن أبي عبيدة عن أبي عبد الله
(عليه السلام) انه سأله عن الرجل يسرح كلبه المعلم ويسمى إذا
سرحه، قال: يأكل مما امسك عليه فإذا أدركه قبل قتله ذكاه الحديث.
ورواه الشيخ كما مر (1).

(1) المائدة 5: 4.
(2) التهذيب 9: 24 / 98.
(3) الفقيه 3: 201 / 911.
(4) تقدم في الحديثين 3 و 4 من الباب 1 من هذه الأبواب.
(5) يأتي في البابين 6 و 9 من هذه الأبواب.
الباب 4
فيه 5 أحاديث
(1) الكافي 6: 203 / 4، والتهذيب 9: 26 / 106.
(1) مر في الحديث 2 من الباب 1 من هذه الأبواب.
340

(29693) 2 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
ابن أذينة عن محمد بن مسلم وغير واحد عنهما (عليهما السلام)
جميعا انهما قالا في الكلب يرسله الرجل ويسمى قالا: ان اخذته (1)
فأدركت ذكاته فذكه. الحديث.
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).
(29694) 3 - وباسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي
عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ان أصبت
كلبا معلما أو فهدا بعد أن تسمى فكل ما (1) امسك عليك قتل أو لم
يقتل اكل أو لم يأكل وان أدركت صيده فكان في يدك حيا فذكه
فان عجل عليك فمات قبل ان تذكيه فكل.
(29695) 4 - العياشي في (تفسيره) عن جميل عن أبي عبد الله
(عليه السلام) انه سئل عن الصيد يأخذه (الرجل، ويتركه) (1) الرجل
حتى يموت قال: نعم (2) ان الله يقول: (فكلوا مما أمسكن
عليكم) (3).
أقول: هذا محمول على ما لم يدرك ذكاته.

(2) الكافي 6: 202 / 2، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 2 من هذه الأبواب.
(1) في المصدر: اخذه.
(2) التهذيب 9: 22 / 89، والاستبصار 4: 67 / 241.
(3) التهذيب 9: 28 / 112.
(1) في المصدر: مما.
(4) تفسير العياشي 1: 295 / 31.
(1) في المصدر: الكلب فيتركه.
(2) في المصدر زيادة: كل.
(3) المائدة 5: 4.
341

(29696) 5 - وعن أبي جميلة عن ابن حنظلة عنه (عليه السلام) في
الصيد يأخذه الكلب فيدركه الرجل فيأخذه ثم يموت في يده
أياكل (1)؟ قال: نعم ان الله يقول: (فكلوا مما أمسكن عليكم) (2).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3) ويأتي ما يدل عليه (4) ويأتي ما
يدل على أن حكم الفهد هنا محمول على التقية (5).
5 - باب ان الصيد إذا اشترك في قتله كلب معلم وغير
معلم أو اشتبه قاتله منهما لم يحل الا ان يدرك ذكاته.
(29697) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن
محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن أبي عبيدة عن أبي عبد الله
(عليه السلام) في حديث صيد الكلب قال: وان وجدت معه كلبا غير
معلم فلا تأكل منه.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1).

(5) تفسير العياشي 1: 295 / 32.
(1) في المصدر زيادة: منه.
(2) المائدة 5: 4.
(3) تقدم في الحديث 2 من الباب 1 من هذه الأبواب.
(4) يأتي في الباب 5 و 8 من هذه الأبواب.
(5) يأتي في ذيل الحديث 4 و 8 من الباب 6 من هذه الأبواب.
الباب 5
فيه 3 أحاديث
(1) الكافي 6: 203 / 4، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 1، وفي الحديث 1 من الباب
4، وذيله في الحديث 1 من الباب 6 من هذه الأبواب.
(1) التهذيب 9: 26 / 106.
342

(29698) 2 - وعنه عن محمد بن أحمد عن بعض أصحابه (1) عن
الحسين بن علي بن أبي حمزة (2) عن أبيه عن أبي بصير عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن قوم أرسلوا كلابهم وهي معلمة
كلها وقد سموا عليها فلما ان مضت الكلاب دخل فيها كلب غريب لا
يعرفون له صاحبا فاشتركت جميعها في الصيد؟ فقال: لا يؤكل منه
لأنك لا تدرى اخذه معلم أم لا.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (3).
(29699) 3 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال أبو عبد الله (عليه
السلام): إذا أرسلت كلبك على صيد وشاركه كلب آخر فلا تأكل منه
الا ان تدرك ذكاته.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1) ويأتي ما يدل عليه (2).
6 - باب انه لا يحل ما يصيده الفهد والغراب والأسد
ونحوها الا إذا أدرك ذكاته.
(29700) 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن

(2) الكافي 6: 206 / 19.
(1) في نسخة: أصحابنا (هامش المخطوط).
(2) في المصدر: الحسن بن علي بن أبي حمزة.
(3) التهذيب 9: 26 / 105.
(3) الفقيه 3: 205 / 934.
(1) تقدم في الأبواب 1 - 4 من هذه الأبواب.
(2) يأتي في الباب 7 من هذه الأبواب.
الباب 6
فيه 8 أحاديث
(1) الكافي 6: 203 / 4.
343

زياد (1) وعن علي بن إبراهيم عن أبيه وعن محمد بن يحيى عن
أحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن علي ابن رئاب عن أبي
عبيدة الحذاء عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: قلت:
فالفهد؟ قال: ان أدركت ذكاته فكل (2) قلت: أليس الفهد بمنزلة الكلب؟
قال: لا ليس شئ (يؤكل منه) (3) مكلب الا الكلب.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله (4).
(29701) 2 - وعنهم عن سهل وعن علي عن أبيه وعن محمد عن
أحمد جميعا عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن جميل بن دراج عن
أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: ولا ينبغي أن يؤكل مما قتله
الفهد.
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
(29702) 3 - وباسناده عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن
سماعة بن مهران - في حديث - قال: سألته عن صيد الفهد وهو معلم
للصيد فقال: ان أدركته حيا فذكه وكله وإن كان قد قتله فلا تأكل منه.
(29703) 4 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن ذكريا بن
آدم قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن الكلب والفهد

(1) في نسخة زيادة: عن سالم (هامش المخطوط).
(2) في المصدر زيادة: والا فلا.
(3) ليس في المصدر.
(4) التهذيب 9: 26 / 106.
(2) الكافي 6: 204 / 8.
(1) التهذيب 9: 23 / 93.
(3) التهذيب 9: 27 / 110، والاستبصار 4: 69 / 251.
(4) التهذيب 9: 29 / 114.
344

يرسلان فيقتل قال: فقال: هما مما قال الله: (مكلبين) (1) فلا بأس
بأكله.
أقول: حمله الشيخ على التقية لان سلاطين الوقت كانوا يستعملون
الفهود في الصيد، وجوز حمله على الضرورة، ويمكن حمله على كون
القاتل هو الكلب وعلى كونه أشرف على القتل وأدرك ذكاته.
(29704) 5 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن سعد بن
سعد ومحمد بن القاسم عن أحمد بن محمد بن أبي نصر (1) قال: سأل
زكريا بن آدم أبا الحسن (عليه السلام) - وصفوان حاضر - عما قتل الكلب
والفهد؟ فقال: قال جعفر بن محمد (عليه السلام): الفهد والكلب سواء
قدرا.
(29705) 6 - وعنه عن محمد بن عبد الله وعبد الله بن المغيرة
قال: سأله زكريا بن آدم عما قتل الكلب والفهد؟ فقال: قال جعفر بن
محمد (عليه السلام): الفهد والكلب سواء فإذا هو أخذه فأمسكه
ومات وهو معه فكل فإنه أمسك عليه (1) فإذا هو امسكه وأكل منه فلا
تأكل منه فإنما امسك على نفسه.
أقول: قد عرفت وجهه (2).
(29706) 7 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن محمد بن
عيسى والحسن بن ظريف وعلي بن إسماعيل كلهم عن حماد بن

(1) المائدة 5: 4.
(5) التهذيب 9: 29 / 115.
(1) كتب في المخطوط على (عن أحمد بن محمد بن أبي نصر) ضبة، من دون هامش، فليلاحظ.
(6) التهذيب 9: 29 / 116.
(1) في المصدر: عليك.
(2) عرفت وجهه في ذيل الحديث 4 من هذا الباب.
(7) قرب الإسناد: 11.
345

عيسى قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: قال أبي: قال
على (عليه السلام): نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن نقرة الغراب
وفريسة الأسد.
(29707) 8 - العياشي في (تفسيره) عن رفاعة عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال: الفهد مما قال الله: (مكلبين) (1).
أقول: هذا محمول على الانكار أو التقية. وتقدم ما يدل على
ذلك (2) ويأتي ما يدل عليه (3).
7 - باب انه لا يحل اكل صيد الكلب الذي ليس بمعلم الا
ان يعلمه عند ارساله.
(29708) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
عبد الرحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس
عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال: ما قتلت من الجوارح مكلبين
وذكر اسم الله عليه فكلوا منه، وما قتلت الكلاب التي لم تعلموها من قبل ان
تدركوه فلا تطعموه.
(29709) 2 - وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن
الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام)

(8) تفسير العياشي 1: 295 / 34.
(1) المائدة 5: 4.
(2) تقدم في البابين 1 و 3 من هذه الأبواب.
(3) يأتي في الباب 9 من هذه الأبواب.
الباب 7
فيه حديثان
(1) الكافي 6: 203 / 5، والتهذيب 9: 23 / 90.
(2) الكافي 6: 205 / 14.
346

في حديث صيد الكلب قال: وإن كان غير معلم يعلمه في ساعته حين
يرسله وليأكل منه فإنه معلم.
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد (1) والذي قبله باسناده عن
محمد بن يعقوب.
ورواه الصدوق باسناده عن موسى بن بكر (2).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3).
8 - باب ان ما صاده الكلب إذا أدركه صاحبه حيا وليس
معه ما يذكيه به جاز ان يترك به الكلب ليقتله ويحل.
(29710) 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن
زياد وعن علي بن إبراهيم عن أبيه وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن
محمد جميعا عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن جميل بن دراج
قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يرسل الكلب على
الصيد فيأخذه ولا يكون معه سكين (فيذكيه بها أفيدعه) (1) حتى
يقتله ويأكل منه؟ قال: لا بأس قال الله عز وجل: (فكلوا مما أمسكن
عليكم) (2). الحديث.

(1) التهذيب 9: 24 / 98.
(2) الفقيه 3: 201 / 911.
(3) تقدم في الأبواب 1 و 3 و 5 من هذه الأبواب.
الباب 8
فيه 3 أحاديث
(1) الكافي 6: 204 / 8.
(1) في المصدر: يذكيه بها أيدعه.
(2) المائدة 5: 4.
347

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (3).
(29711) 2 - وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن معاوية
ابن حكيم عن (أبي مالك) (1) الحضرمي عن جميل بن دراج قال:
قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) ارسل الكلب واسمى عليه فيصيد
وليس معي ما أذكيه به قال: دعه حتى يقتله وكل منه.
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله (2).
(29712) 3 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال أبو عبد الله (عليه
السلام): ان أرسلت كلبك علي صيد، فأدركته، ولم يكن معك حديدة
تذبحه بها فدع الكلب يقتله ثم كل منه.
9 - باب انه لا يحل اكل ما صاده غير الكلب من البازي
والصقر والعقاب والطير والسبع وغير ذلك الا ان
تدرك ذكاته.
(29713) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن
محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي بكر

(3) التهذيب 9: 23 / 93.
(2) الكافي 6: 206 / 17.
(1) في التهذيب: أبي بكر (هامش المخطوط).
(2) التهذيب 9: 25 / 101.
(3) الفقيه 3: 205 / 934.
الباب 9
فيه 22 حديثا
(1) الكافي 6: 204 / 9، والتهذيب 9: 24 / 94، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب
1، وأورده في الحديث 2 من الباب 3 من هذه الأبواب.
348

الحضرمي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن صيد البزاة
والصقورة والكلب والفهد فقال: لا تأكل صيد شئ من هذه الا ما
ذكيتموه الا الكلب المكلب. الحديث.
ورواه علي بن إبراهيم في (تفسيره) عن أبيه عن فضالة بن أيوب
عن سيف بن عميرة مثله (1).
(29714) 2 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) انه سئل عن صيد
البازي والكلب إذا صاد وقد قتل صيده وأكل منه آكل فضلهما أم لا؟
فقال: اما ما قتله الطير فلا تأكل منه الا ان تذكيه. الحديث.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1) والذي قبله باسناده عن
أحمد بن محمد مثله.
(29715) 3 - وعن أبي على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار وعن
محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان بن يحيى
عن ابن مسكان عن الحلبي قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): كان
أبي (عليه السلام) يفتى وكان يتقى ونحن نخاف في صيد البزاة
والصقورة واما الان فانا لا نخاف ولا يحل صيدها الا ان تدرك ذكاته
فإنه في كتاب (علي (عليه السلام) (1) ان الله عز وجل قال: (وما علمتم
من الجوارح مكلبين) (2) في الكلاب.

(1) تفسير القمي 1: 162.
(2) الكافي 6: 205 / 15.
(1) التهذيب 9: 25 / 99، والاستبصار 4: 68 / 247.
(3) الكافي 6: 207 / 1، والتهذيب 9: 32 / 130، والاستبصار 4: 72 / 266.
(1) في الاستبصار: كتاب لله عز وجل (هامش المخطوط).
(2) المائدة 5: 4.
349

(29716) 4 - وعنه عن ابن عبد الجبار عن ابن فضال عن مفضل بن
صالح عن ليث المرادي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن
الصقورة والبزاة وعن صيدهما؟ (1) فقال: كل ما لم يقتلن إذا أدركت ذكاته
وآخر (2) الذكاة إذا كانت العين تطرف والرجل تركض والذنب يتحرك،
وقال: ليست الصقورة والبزاة في القرآن.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن الحسن بن علي بن
الفضال (3) والذي قبله باسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان نحوه.
(29717) 5 - وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن
الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله
(عليه السلام): ان أرسلت بازا أو صقرا أو عقابا فلا تأكل حتى تدركه
فتذكيه وان قتل فلا تأكل.
ورواه الصدوق باسناده عن أبي بصير مثله، الا أنه قال: فقتل فلا تأكل
منه حتى تذكيه ولم يزد على ذلك (1).
(29718) 6 - وعنه عن أحمد عن علي بن الحكم عن أبان بن
عثمان عن عبد الله بن سليمان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)
عن رجل أرسل كلبه وصقره؟ قال: فقال: أما الصقر فلا تأكل من صيده
حتى تدرك ذكاته، واما الكلب فكل منه إذا ذكرت اسم الله (1) أكل الكلب

(4) الكافي 6: 208 / 10.
(1) في نسخة: صيداها، وفي أخرى: صيدهن. (هامش المصححة الثانية).
(2) في نسخة: خير (هامش المخطوط).
(3) التهذيب 9: 33 / 131، والاستبصار 4: 73 / 267.
(5) الكافي 6: 207 / 2.
(1) الفقيه 3: 205 / 933.
(6) الكافي 6: 207 / 3.
(1) في نسخة زيادة: عليه (هامش المخطوط).
350

منه أو لم يأكل.
(29719) 7 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى
عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) انه كره
صيد البازي الا ما أدركت ذكاته.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى
مثله (1).
(29720) 8 - وعنه عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن
عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن صيد البازي
إذا صاد فقتل واكل منه آكل من فضله أم لا؟ فقال: اما ما اكلت الطير
فلا تأكله الا أن تذكيه.
(29721) 9 - وعن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن
الحسن بن علي عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله
قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أرسل بازيه أو كلبه فأخذ
صيدا فاكل منه آكل من فضلهما؟ فقال: ما قتل البازي فلا تأكل منه
الا ان تذبحه.
(29722) 10 - وبالاسناد عن أبان عن أبي العباس عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: سألته عن صيد البازي والصقر؟ فقال: لا تأكل ما قتل
البازي والصقر ولا تأكل ما قتل سباع الطير
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد

(7) الكافي 6: 207 / 4.
(1) التهذيب 9: 31 / 121، والاستبصار 4: 71 / 257.
(8) الكافي 6: 208 / 9.
(9) الكافي 6: 207 / 5، والتهذيب 9: 31 / 122، والاستبصار 4: 71 / 258.
(10) الكافي 6: 207 / 6.
351

عن أبان (1)، وكذا الذي قبله.
(29723) 11 - وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعن علي بن
إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي
عبيدة الحذاء قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما تقول في البازي
والصقر والعقاب؟ قال: إذا أدركت ذكاته فكل منه، وان لم تدرك ذكاته فلا
تأكل.
(29724) 12 - وعنهم عن سهل عن أحمد بن محمد بن أبي نصر
عن المفضل بن صالح عن أبان بن تغلب قال: سمعت أبا عبد الله
(عليه السلام) يقول: كان أبي يفتى في زمن بنى أمية: ان ما قتل البازي
والصقر فهو (1) حلال وكان يتقيهم وانا لا أتقيهم وهو حرام ما قتل.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد (2)
والذي قبله باسناده عن الحسن بن محبوب.
ورواه الصدوق باسناده عن المفضل بن صالح الا أنه قال في اخره:
ما قتل الباز والصقر (3).
(29725) 13 - وعن أحمد بن محمد عن محمد بن أحمد النهدي عن

(1) التهذيب 9: 31 / 123، والاستبصار 4: 71 / 259.
(11) الكافي 6: 208 / 7، والتهذيب 9: 32 / 128، والاستبصار 4: 72 / 264.
(12) الكافي 6: 208 / 8.
(1) في نسخة من الفقيه زيادة: (ليس) (هامش المخطوط).
(2) التهذيب 9: 32 / 129، والاستبصار 4: 72 / 265.
(3) الفقيه 3: 204 / 932.
(13) الكافي 6: 208 / 11.
352

محمد بن الوليد عن أبان عن الفضل بن عبد الملك قال: لا تأكل مما
قتلت سباع الطير.
(29726) 14 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن
عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن صيد البزاة والصقور والطير
الذي يصيد؟ فقال: ليس هذا في القرآن الا ان تدركه حيا فتذكيه وان
قتل فلا تأكل حتى تذكيه.
(29727) 15 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن علي
عن درست عن أبان بن عثمان عن عيسى بن عبد الله قال: قال
أبو عبد الله (عليه السلام): كل من صيد الكلب ما لم يغب عنك فإذا
تغيب عنك فدعه، قال: فاما الباز والصقر فلا تأكل من صيدهما ما لم تدرك
ذكاته فان أدركت ذكاته فكل.
(29728) 16 - وعنه عن علي بن مهزيار قال: كتب إلى أبي جعفر
(عليه السلام) عبد الله بن خالد بن نصر المدايني: جعلت فداك البازي
إذا امسك صيده وقد سمى عليه فقتل الصيد هل يحل أكله؟ فكتب
(عليه السلام) بخطه وخاتمه: إذا سميته اكلته
وقال علي بن مهزيار: قرأته.
أقول: حمله الشيخ على التقية (1) لما تقدم (2) ويمكن حمله على
ما إذا أدرك ذكاته.

(14) التهذيب 9: 31 / 124، والاستبصار 4: 71 / 260.
(15) التهذيب 9: 29 / 117.
(16) التهذيب 9: 31 / 125، والاستبصار 4: 71 / 261.
(1) راجع التهذيب 9: 32 / ذيل 127، والاستبصار 4: 72 / ذيل 263.
(2) تقدم في الأحاديث 1 - 15 من هذا الباب.
353

(29729) 17 - وعنه عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن علي بن
النعمان عن أبي مريم الأنصاري قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن
الصقورة والبزاة من الجوارح هي؟ قال: نعم هي بمنزلة الكلاب.
أقول: تقدم وجهه (1) ويمكن حمله على أنها بمنزلة الكلاب في
جواز الاصطياد بها وإن كان حله موقوفا على التذكية.
(29730) 18 - وعنه عن البرقي عن سعد بن سعد عن ذكريا بن
آدم قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن صيد البازي والصقر يقتل
صيده والرجل ينظر إليه؟ قال: كل منه وإن كان قد اكل منه أيضا شيئا،
قال: فرددت عليه ثلاث مرات كل ذلك يقول مثل هذا.
أقول: قد عرفت ان الشيخ حمله على التقية لما مر (1).
(29731) 19 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن هارون بن
مسلم عن مسعدة بن زياد عن جعفر بن محمد (عليه السلام) - في
حديث - قال: وكذلك ما صاد البازي والصقورة وغيرهما من الطير لا تأكل
الا ما ذكى منه.
(29732) 20 - وعن الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن
جعفر عن أبيه قال: قال على (عليه السلام): ما اخذ البازي والصقر
فقتل فلا تأكل منه الا ما أدركت ذكاته أنت.

(17) التهذيب 9: 32 / 126، والاستبصار 4: 72 / 262.
(1) تقدم في ذيل الحديث 16 من هذا الباب.
(18) التهذيب 9: 32 / 127، والاستبصار 4: 72 / 263.
(1) مر في الأحاديث 1 - 15 من هذا الباب.
(19) قرب الإسناد: 40.
(20) قرب الإسناد: 51.
354

(29733) 21 - العياشي في (تفسيره) عن زرارة عن (أبي جعفر
(عليه السلام)) (1)، قال: ما خلا الكلاب مما يصيد الفهود والصقورة
وأشباه ذلك فلا تأكلن من صيده الا ما أدركت ذكاته لان الله قال:
(مكلبين) (2) فما خلا الكلاب فليس صيده بالذي يؤكل الا أن تدرك
ذكاته.
(29734) 22 - وعن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام): ان في
كتاب على (عليه السلام) قال الله: (وما علمتم من الجوارح مكلبين) (1)
فهي الكلاب.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2).
10 - باب جواز الأكل من صيد الكلاب الكردية المعلمة
وكراهة صيد الكلب الأسود البهيم.
(29735) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الكلاب
الكردية إذا علمت فهي بمنزلة السلوقية.

(21) تفسير العياشي 1: 295 / 29.
(1) في المصدر: عن أبي عبد الله (عليه السلام).
(2) المائدة 5: 4.
(22) تفسير العياشي 1: 295 / 30.
(1) المائدة 5: 4.
(2) تقدم في الأبواب 1 و 3 و 6 من هذه الأبواب.
الباب 10
فيه حديثان
(1) الكافي 6: 205 / 11.
355

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما (1).
(29736) 2 - وبالاسناد عن السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): الكلب الأسود البهيم لا تأكل
صيده لان رسول الله (صلى الله عليه وآله) أمر بقتله.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان عن
أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني (1).
أقول: هذا يمكن حمله على غير المعلم لما تقدم (2) ويمكن
حمله على الكراهية وهو الأقرب.
11 - باب ان الكلب إذا صاد وقتل من غير أن يرسله أحد لم
يحل صيده.
(29737) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن
محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن
سليمان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن كلب أفلت ولم
يرسله صاحبه فصاد فأدركه صاحبه وقد قتله أيأكل منه؟ فقال: لا،
الحديث.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد (1).

(1) تقدم في الأبواب 1 و 3 و 7 وفي الأحاديث 1 و 3 و 21 و 22 من الباب 9 من هذا الأبواب.
(2) الكافي 6: 206 / 20.
(1) التهذيب 9: 80 / 340.
(2) تقدم في الأبواب 1 و 2 و 3 و 4 و 7 من هذه الأبواب.
الباب 11
فيه حديث واحد
(1) الكافي 6: 205 / 16.
(1) التهذيب 9: 25 / 100.
356

ورواه الصدوق باسناده عن النضر بن سويد (2).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3).
12 - باب انه لابد من التسمية عند ارسال الكلب والا لم
يحل صيده الا أن ينسى التسمية فيحل
(29738) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن
محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن
سليمان عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: إذا صاد
الكلب وقد سمى فليأكل وإذا صاد ولم يسم فلا يأكل، وهذا (مما
علمتم من الجوارح مكلبين) (1).
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد (2).
ورواه الصدوق باسناده عن النضر بن سويد مثله (3).
(29739) 2 - وعن عن أحمد (1) عن موسى بن بكر عن زرارة عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا ارسل الرجل كلبه ونسي أن يسمى

(2) الفقيه 3: 202 / 914.
(3) تقدم في الحديث 3 من الباب 5، وفي الحديث 2 من الباب 7 من هذه الأبواب.
الباب 12
فيه 5 أحاديث
(1) الكافي 6: 205 / 16.
(1) المائدة 5: 4.
(2) التهذيب 9: 25 / 100.
(3) الفقيه 3: 202 / 914.
(2) الكافي 6: 206 / 18، والتهذيب 9: 25 / 102.
(1) في المصدر زيادة: عن علي بن الحكم وكذلك التهذيب.
357

فهو بمنزلة من ذبح ونسي أن يسمى، وكذلك إذا رمى بالسهم ونسي أن
يسمى.
ورواه الصدوق باسناده عن موسى بن بكر مثله وزاد: وحل ذلك (2).
(29740) 3 - قال الصدوق: وفي خبر آخر: يسمى حين يأكل.
(29741) 4 - وعن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن
الحسن بن علي عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله
عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: كل (ما أكله) (1)
الكلب إذا سميت (2) فان كنت ناسيا فكل منه أيضا وكل من فضله.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد ابن يعقوب (3) والذي قبله باسناده عن
أحمد بن محمد مثله.
(29742) 5 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن
صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال: قال أبو عبد الله (عليه
السلام): من أرسل كلبه ولم يسم فلا يأكله. الحديث.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1) ويأتي ما يدل عليه (2).

(2) الفقيه 3: 202 / 915.
(3) الفقيه 3: 202 / 916.
(4) الكافي 6: 205 / 13.
(1) في المصدر: مما قتل.
(2) في المصدر زيادة: عليه.
(3) التهذيب 9: 24 / 97، والاستبصار 4: 68 / 245.
(5) التهذيب 9: 27 / 109.
(1) تقدم في الحديث 1 من الباب 7، وفي الحديث 6 من الباب 9 من هذه الأبواب.
(2) يأتي في الباب 13 من هذه الأبواب.
358

13 - باب انه لا يجزي أن يسمى شخص آخر غير الذي
أرسل الكلب.
(29743) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى
عن محمد بن موسى عن أحمد بن حمزة القمي عن محمد بن خالد
عن ابن أبي عمير عن زرارة عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر
(عليه السلام) عن القوم يخرجون جماعتهم إلى الصيد فيكون الكلب
لرجل منهم ويرسل صاحبه الكلب كلبه ويسمى غيره أيجزي ذلك؟
قال: لا يسمى الا صاحبه الذي أرسله.
(29744) 2 - وعنه عن أحمد بن حمزة عن محسن بن أحمد عن
يونس عن أبي بصير عن رجل عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
لا يجزى ان يسمى الا الذي أرسل الكلب.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1).
14 - باب ان صيد الكلب إذا غاب عن العين حيا ثم وجد
ميتا لم يحل.
(29745) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى

الباب 13
فيه حديثان
(1) التهذيب 9: 26 / 103.
(2) التهذيب 9: 26 / 104.
(1) تقدم في الحديث 5 من الباب 12 من هذه الأبواب.
الباب 14
فيه حديث واحد
(1) التهذيب 9: 29 / 117، وأورده بتمامه في الحديث 15 من الباب 9 من هذه الأبواب.
359

عن محمد بن علي بن درست عن أبان بن عثمان عن عيسى بن
عبد الله قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): كل من صيد الكلب ما لم
يغب عنك فإذا يغيب عنك فدعه. الحديث.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1) ويأتي ما يدل عليه (2).
15 - باب إباحة صيد كلب المجوسي والذمي إذا علمه
المسلم ولو عند الارسال والا لم يحل
(29746) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا
عبد الله (عليه السلام) عن كلب المجوسي يأخذه الرجل المسلم فيسمى
حين يرسله أياكل مما (1) أمسك عليه؟ قال: نعم لأنه (2) مكلب وذكر
اسم الله عليه.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن
هشام بن سالم (3)
ورواه الصدوق باسناده عن هشام بن سالم مثله (4).

(1) تقدم في الباب 5 من هذه الأبواب.
(2) يأتي في الباب 18 من هذه الأبواب.
الباب 15
فيه 4 أحاديث
(1) الكافي 6: 208 / 1.
(1) في الفقيه: ما (هامش المخطوط).
(2) في الفقيه: كلب (هامش المخطوط).
(3) التهذيب 9: 30 / 118، والاستبصار 4: 70 / 254.
(4) الفقيه 3: 202 / 913.
360

(29747) 2 - وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن
الحكم عن منصور بن يونس عن عبد الرحمن بن سيابة قال: قلت
لأبي عبد الله (عليه السلام): إني استعير كلب المجوسي، فأصيد به،
قال: لا تأكل من صيده الا أن يكون علمه مسلم فتعلم.
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى نحوه (1).
(29748) 3 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن
السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كلب المجوسي لا تأكل
صيده الا أن يأخذه المسلم فيعلمه ويرسله وكذلك البازي وكلاب
هل الذمة وبزاتهم حلال للمسلمين أن يأكلوا صيدها.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
(29749) 4 - العياشي في (تفسيره) عن حريز عن أبي عبد الله
(عليه السلام) انه سئل عن كلب المجوسي (1) يكلبه المسلم ويسمى
ويرسله؟ فقال: نعم انه مكلب إذا سمى وذكر اسم الله (2) فلا بأس.

(2) الكافي 6: 209 / 2.
(1) التهذيب 9: 30 / 119 والاستبصار 4: 70 / 255 وفيهما علي بن الحكم، عن سيف
ابن عميرة، عن منصور بن حازم...
(3) الكافي 6: 209 / 3.
(1) التهذيب 9: 30 / 120، والاستبصار 4: 71 / 256.
(4) تفسير العياشي 1: 293 / 24.
(1) في المصدر: المجوس.
(2) في المصدر زيادة: عليه.
361

16 - باب جواز الصيد بالسلاح كالسيف والرمح والسهم
فيحل الصيد إذا قتل به بعد التسمية وان قطعه نصفين.
(29750) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن
محمد عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد
ابن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: من جرح صيدا بسلاح
وذكر اسم الله عليه ثم بقي ليلة أو ليلتين لم يأكل منه سبع وقد علم أن
سلاحه هو الذي قتله فليأكل منه إن شاء. الحديث.
ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين (عليه السلام)
مثله (1).
(29751) 2 - وعنه عن أحمد عن ابن فضال عن ثعلبة بن ميمون
عن بريد بن معاوية العجلي عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه
السلام) قال: كل من الصيد ما قتل السيف والرمح والسهم. الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (1) وكذا الذي قبله.
(29752) 3 - وعن أبي على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار وعن
محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان عن ابن
مسكان عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصيد

الباب 16
فيه 5 أحاديث
(1) الكافي 6: 210 / 2، والتهذيب 9: 34 / 138.
(1) الفقيه 3: 204 / 930.
(2) الكافي 6: 209 / 1.
(1) التهذيب 9: 34 / 137.
(3) الكافي 6: 210 / 6.
362

يضربه الرجل بالسيف أو يطعنه بالرمح أو يرميه بسهم فيقتله وقد سمى
حين فعل فقال: كل (1) لا بأس به.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن علي الحلبي مثله (2).
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان
مثله (3).
(29753) 4 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن
الحسن عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)
قال: سألته عن رجل لحق حمارا أو ظبيا فضربه بالسيف فقطعه نصفين
هل يحل أكله؟ قال: نعم إذا سمى.
(29754) 5 - وعنه عن علي بن جعفر قال: سألته عن رجل لحق (صيدا
أو حمارا) (1) فضربه بالسيف فصرعه أيؤكل؟ فقال: إذا أدرك ذكاته
اكل، وإن مات قبل أن يغيب عنه أكله.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (2).

(1) في التهذيب: كله (هامش المخطوط).
(2) الفقيه 3: 203 / 920.
(3) التهذيب 9: 33 / 133.
(4) قرب الإسناد: 117.
(5) قرب الإسناد: 118.
(1) في المصدر: حمارا أو ظبيا.
(2) يأتي في الأبواب 17 و 18 و 20 و 22 من هذه الأبواب.
363

17 - باب ان ما صيد بالسلاح إذا تقاطعه الناس قبل ان
يموت لم يحرم اكله ولا يحل نهبه بغير إذن من صاده
(29755) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن
محمد عن ابن فضال عن ثعلبة بن ميمون عن بريد بن معاوية
العجلي عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) - في
حديث - قال: سئل عن صيد صيد فتوزعه القوم قبل أن يموت؟ قال: لا
بأس به.
(29756) 2 - وعنه عن أحمد عن ابن أبي نجران عن عاصم بن
حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) - في حديث -
قال: وقال في أيل (1) يصطاده رجل فيقطعه الناس والرجل يتبعه (2)
أفتراه نهبة؟ قال: ليس بنهبة وليس به بأس.
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد (3) وكذا الذي قبله.
(29757) 3 - وعنه عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن
أبان بن عثمان عن محمد الحلبي قال: سألته عن الرجل يرمى الصيد
فيصرعه فيبتدره القوم فيقطعونه؟ فقال: كله.

الباب 17
فيه 4 أحاديث
(1) الكافي 6: 209 / 1، التهذيب 9: 34 / 137، أورد صدره في الحديث 2 من الباب 16 من
هذه الأبواب.
(2) الكافي 6: 210 / 2، أورد صدره في الحديث 1 من الباب 16 من هذه الأبواب.
(1) الأيل: بتشديد الياء المكسورة، ذكر الأوعال، والأيل لغة فيه. (حياة الحيوان 1:
106).
(2) في التهذيب: يمنعه (هامش المخطوط).
(3) التهذيب 9: 34 / 138.
(3) الكافي 6: 211 / 9.
364

محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبان مثله (1).
(29758) 4 - وباسناده إلى قضايا أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال
في أيل اصطاده رجل فقطعه (1) الناس والذي اصطاده يمنعه ففيه نهى؟
فقال: ليس فيه نهى وليس به بأس.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2) ويأتي ما يدل عليه (3).
18 - باب ان من ضرب صيدا ثم غاب عنه ووجده ميتا
لم يحل أكله الا أن يعلم أن رميته هي التي قتلته
(29759) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن
محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم
عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرمية
يجدها صاحبها أيأكلها؟ قال: إن كان يعلم أن رميته هي التي قتلته
فليأكل.
(29760) 2 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز
قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الرمية يجدها صاحبها من (1)

(1) الفقيه 3: 204 / 931.
(4) الفقيه 3: 204 / 930.
(1) في المصدر: فيقطعه.
(2) تقدم في الباب 16 من هذه الأبواب.
(3) يأتي في الباب 20 من هذه الأبواب.
الباب 18
فيه 7 أحاديث
(1) الكافي 6: 210 / 7.
(2) الكافي 6: 210 / 3.
(1) في المصدر: في.
365

الغد أياكل منه؟ قال: ان علم (2) ان رميته هي التي قتلته فليأكل، وذلك
إذا كان قد سمى.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى (3)
ورواه الصدوق باسناده عن حماد بن عيسى مثله (4).
(29761) 3 - وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن
عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن رجل رمى حمار وحش أو
ظبيا فأصابه ثم كان في طلبه فوجده من الغد وسهمه فيه؟ فقال: ان علم
أنه أصابه وان سهمه هو الذي قتله فليأكل منه والا فلا يأكل منه.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى
مثله (1).
(29762) 4 - وعن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي
ابن الحكم عن أبان بن عثمان عن عيسى القمي - في حديث - قال: قلت
لأبي عبد الله (عليه السلام): ارمى فيغيب عنى فأجد سهمي فيه، فقال:
كل ما لم يأكل منه فإن كان (1) أكل منه فلا تأكل منه.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم وفضالة
عن أبان (2).

(2) في الفقيه: كان يعلم (هامش المخطوط).
(3) التهذيب 9: 34 / 135.
(4) الفقيه 3: 202 / 917.
(3) الكافي 6: 210 / 4.
(1) التهذيب 9: 34 / 136.
(4) الكافي 6: 210 / 5، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 25 من هذه الأبواب.
(1) في المصدر زيادة: قد.
(2) التهذيب 9: 33 / 134.
366

ورواه الصدوق باسناده عن أبان بن عثمان مثله (3).
(29763) 5 - وعن أبي على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن
صفوان عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: إذا رميت فوجدته وليس به أثر غير السهم وترى انه لم يقتله غير
سهمك فكل تغيب (1) عنك أو لم يغب عنك.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (2)
ورواه ابن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من كتاب موسى بن بكر
مثله (3).
(29764) 6 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن الحسن بن
ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه: ان عليا (عليه
السلام) كان يقول: إذا رميت صيدا فتغيب عنك فوجدت سهمك فيه في
موضع مقتل فكل.
أقول: هذا محمول على العلم بموته بالرمية لما مر (1).
(29765) 7 - وعن عبد الله بن الحسن عن (1) علي بن جعفر عن

(3) الفقيه 3: 203 / 919.
(5) الكافي 6: 211 / 10.
(1) في نسخة: غاب (هامش المخطوط) وكذلك المصدر.
(2) التهذيب 9: 34 / 139.
(3) السرائر: 472.
(6) قرب الإسناد: 51، وأورد قطعة منه في الحديث 8 من الباب 23 من هذه الأبواب.
(1) مر في الأحاديث 1 - 5 من هذا الباب.
(7) قرب الإسناد: 117، وأورده في الحديث 2 من الباب 27 من هذه الأبواب، وأورد نحوه في
الحديث 5 من الباب 19 من أبواب الأطعمة المباحة.
(1) في المصدر زيادة: جده.
367

أخيه قال: سألته عن ظبي أو حمار وحش أو طير رماه (2) رجل ثم
رماه (3) غيره بعد ما صرعه غيره فقال: كله ما لم يتغيب إذا سمى ورماه.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (4)، ويأتي ما يدل عليه (5).
19 - باب ان من وجد صيدا ميتا وفيه سهم ولا يدرى
من قتله لم يحل له أكله
(29766) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن
محمد عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس
عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) في
صيد وجد فيه سهم وهو ميت لا يدرى من قتله، قال: لا تطعمه.
ورواه الصدوق باسناده إلى قضايا أمير المؤمنين (عليه السلام) الا أنه
قال: لا تطعموه (1).
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (2).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3).

(2) في المصدر: صرعه.
(3) في المصدر: رمى.
(4) تقدم في الحديث 5 من الباب 16 من هذه الأبواب.
(5) يأتي في الباب 19، وفي الحديث 2 و 3 من الباب 22 من هذه الأبواب.
الباب 19
فيه حديث واحد
(1) الكافي 6: 211 / 8.
(1) الفقيه 3: 204 / 929.
(2) التهذيب 9: 35 / 141.
(3) تقدم في الباب 18 من هذه الأبواب.
368

20 - باب ان من ضرب صيدا فخرقه السهم وخرج من
الجانب الآخر حل اكله ولم يحرم
(29767) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن
محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن سماعة بن
مهران قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يرمى الصيد وهو
على الجبل فيخرقه السهم حتى يخرج من الجانب الآخر؟ قال: كله،
قال: فان وقع في ماء أو تدهده من جبل فمات فلا تأكله.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1).
(29768) 2 - وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن
عثمان بن عيسى عن سماعة عن بي عبد الله (عليه السلام) انه سئل
عن رجل رمى صيدا وهو على جبل أو على حائط فيخرق فيه السهم
فيموت؟ فقال: كل منه. الحديث.
وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن
الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله (1).
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (2) وكذا الذي قبله.

الباب 20
فيه حديثان
(1) الكافي 6: 211 / 11، ولم نعثر على الحديث في التهذيب المطبوع باسناده عن محمد بن يعقوب.
(1) التهذيب 9: 34 / 140.
(2) الكافي 6: 215 / 2، وأورده بهذا الاسناد وباسناد آخر في الحديث 1 من الباب 26 من هذه
الأبواب.
(1) الكافي 6: 215 / 2.
(2) التهذيب 9: 38 / 158.
369

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3) ويأتي ما يدل عليه (4).
21 - باب كراهة رمى الصيد بما هو أكبر منه
(29769) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى (1) رفعه قال:
قال أبو عبد الله (عليه السلام): لا يرمى الصيد بشئ هو أكبر منه.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (2).
22 - باب إباحة صيد المعراض إذا خرق، وكذا السهم إذا
اعترض، وكراهة الصيد به إذا كان له نبل غيره
(29770) 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن
زياد وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن
محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال: إذا رميت بالمعراض (1) فخرق فكل، وان لم يخرق
واعترض فلا تأكل.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله (2).

(3) تقدم في الحديث 5 من الباب 16 وفي الباب 17 من هذه الأبواب.
(4) يأتي في الباب 22 والحديث 1 من الباب 26 من هذه الأبواب.
الباب 21
فيه حديث واحد
(1) الكافي 6: 211 / 12.
(1) في المصدر زيادة: عن رجل.
(2) التهذيب 9: 35 / 142.
الباب 22
فيه 11 حديثا
(1) الكافي 6: 212 / 3.
(1) المعراض: سهم محدد لا نصل فيه (هامش المخطوط).
(2) التهذيب 9: 35 / 143.
370

(29771) 2 - وعن أبي على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار وعن
محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان بن يحيى
عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
سألته عن الصيد يرميه الرجل بسهم فيصيبه معترضا فيقتله وقد كان
سمى حين رمى ولم تصبه الحديدة؟ قال: إن كان السهم الذي أصابه هو
الذي قتله فإذا رآه فيأكل.
ورواه الصدوق باسناده عن ابن مسكان مثله (1).
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى
الا أنه قال: فان أراده فيأكله (2).
(29772) 3 - وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن
الحكم عن أبي المغرا عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه
السلام) عن الصيد يصيبه السهم معترضا ولم يصبه بحديدة وقد سمى
حين رمى، قال: يأكل إذا أصابه وهو يراه، وعن صيد المعراض قال: ان
لم يكن له نبل غيره وكان قد سمى حين رمى فليأكل منه وإن كان له نبل
غيره فلا.
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله (1).
(29773) 4 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن

(2) الكافي 6: 212 / 4.
(1) الفقيه 3: 203 / 921.
(2) التهذيب 9: 33 / 132.
(3) الكافي 6: 213 / 5.
(1) التهذيب 9: 36 / 146.
(4) الكافي 6: 212 / 2، والتهذيب 9: 35 / 145.
371

حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سئل عما صرع
المعراض من الصيد؟ فقال: ان لم يكن له نبل غير المعراض وذكر اسم الله
عليه فليأكل ما قتل، (وإن كان له نبل غيره فلا) (1).
ورواه الصدوق باسناده عن حماد مثله (2).
(29774) 5 - وعن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي
ابن الحكم عن أبان (1) عن زرارة وإسماعيل الجعفي أنهما سألا أبا
جعفر (عليه السلام) عما قتل المعراض؟ قال: لا بأس إذا كان هو
مرماتك أو صنعته لذلك.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (2) وكذا الذي قبله.
(29775) 6 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن زرارة انه سمع أبا
جعفر (عليه السلام) يقول فيما قتل المعراض: لا بأس به إذا كان إنما يصنع
لذلك.
(29776) 7 - قال: وكان أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول: إذا كان
ذلك سلاحه الذي يرمى به فلا بأس.
(29777) 8 - قال: وفي خبر آخر: ان كانت تلك مرماته فلا بأس.
(29778) 9 - قال: وروى أن خرق أكل وان لم يخرق لم يؤكل.

(1) في نسخة: قلت: وإن كان له نبل غيره؟ قال: لا، (هامش المخطوط) وكذلك المصدر.
(2) الفقيه 3: 203 / 923.
(5) الكافي 6: 212 / 1.
(1) ورد في أصل المخطوط زيادة: عن ابان (والظاهر أنها سهو).
(2) التهذيب 9: 35 / 144.
(6) الفقيه 3: 203 / 922.
(7) الفقيه 3: 203 / 924.
(8) الفقيه 3: 203 / 925.
(9) الفقيه 3: 204 / 926.
372

(29779) 10 - قال: وقال علي (عليه السلام) في رجل له نبال ليس
فيها حديد وهي عيدان كلها فيرمى بالعود فيصيب وسط الطير معترضا
فيقتله ويذكر اسم الله وان لم يخرج دم وهي نبالة معلومة فيأكل منه إذا
ذكر اسم الله عز وجل.
(29780) 11 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن هارون بن
مسلم عن مسعدة بن زياد عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) - في
حديث - قال: والذي ترميه بالسيف والحجر والنشاب والمعراض لا تأكل
منه الا ما ذكى.
أقول: هذا مخصوص في غير الحجر بما أدرك ذكاته: لما مضى (1)
ويأتي (2).
23 - باب عدم إباحة ما يصاد بالحجر والبندق
والجلاهق (*) إذا لم تدرك ذكاته
(29781) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن
محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم
عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عما قتل

(10) الفقيه 3: 204 / 927.
(11) قرب الإسناد: 39، وأورد صدره في الحديث 11 من الباب 2، وقطعة منه في الحديث 19 من
الباب 9 من هذه الأبواب.
(1) مضى في الباب 16، وفي أحاديث هذا الباب.
(2) يأتي في الحديثين 1 و 3 من الباب 26 من هذه الأبواب، ويأتي ما يدل على حكم ما صيد
بالحجر في الباب 23 من هذه الأبواب أيضا.
الباب 23
فيه 8 أحاديث
* - البندق والجلاهق: الطين المدور الذي يرمى به للصيد وغيره (لسان العرب 10: 29 و 37).
(1) الكافي 6: 213 / 3.
373

الحجر والبندق أيؤكل؟ قال: لا.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد مثله (1).
(29782) 2 - وعنه عن أحمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن
إبراهيم عن أبي عبد الله (عليه السلام) انه كره الجلاهق.
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله (1).
(29783) 3 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) انه سئل عن قتل
الحجر والبندق أيؤكل منه؟ فقال: لا.
(29784) 4 - وعنه عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن
أبي عبد الله (عليه السلام) انه سئل عما قتل البندق والحجر أيؤكل منه (1)؟
قال: لا.
وعن أبي على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان
عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) مثله (2).
(29785) 5 - وعنه عن ابن عبد الجبار عن ابن فضال، عن أحمد بن
عمر، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل

(1) التهذيب 9: 36 / 151.
(2) الكافي 6: 213 / 6.
(1) التهذيب 9: 36 / 148.
(3) الكافي 6: 213 / 1، والتهذيب 9: 37 / 152.
(4) الكافي 6: 213 / 4، والتهذيب 9: 36 / 149.
(1) كتب في المخطوط على (منه) علامة نسخة.
(2) الكافي 6: 213 / 2، والتهذيب 9: 37 / 153.
(5) الكافي 6: 214 / 7، والتهذيب 9: 36 / 147.
374

يرمى بالبندق والحجر فيقتل (1)، فقال: لا تأكل.
(29786) 6 - وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن
أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن قتل الحجر والبندق أيؤكل
منه؟ قال: لا.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1) وكذا ما قبله.
(29787) 7 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حماد بن عثمان
عن الحلبي وباسناده عن حماد بن عيسى عن حريز جميعا عن أبي
عبد الله (عليه السلام) أنه سئل عن قتل الحجر والبندق أيؤكل؟ قال:
لا.
(29788) 8 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن الحسن بن
ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه: ان عليا (عليه السلام)
كان يقول: لا تأكل ما قتل الحجر والبندق والمعراض الا ما ذكيت.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1).

(1) في المصدر زيادة: أفيأكل منه.
(6) الكافي 6: 213 / 5.
(1) التهذيب 9: 36 / 150.
(7) الفقيه 3: 204 / 928.
(8) قرب الإسناد: 51، وأورد صدره في الحديث 6 من الباب 18 من هذه الأبواب.
(1) تقدم في الحديث 2 من الباب 16، وفي الحديث 11 من الباب 22 من هذه الأبواب.
375

24 - باب انه لا يحل أكل ما يصاد بالحبالة الا ان تدرك
ذكاته وان ما قطعت الحبالة منه فهو ميتة حرام، ويذكى ما
بقي حيا
(29789) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
ابن أبي نجران (و) (1) ابن أبي عمير عن عاصم بن حميد عن محمد
ابن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه
السلام): ما أخذت الحبالة من صيد فقطعت منه يدا أو رجلا فذروه
فإنه ميت وكلوا ما أدركتم حيا وذكرتم اسم الله عليه.
(29790) 2 - وعن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة
عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ما اخذت الحبالة فقطعت منه شيئا فهو
ميت (1) وما أدركت من سائر جسده حيا فذكه ثم كل منه.
ورواه الصدوق باسناده عن أبان مثله (2).
وعن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء عن
عبد الرحمن بن أبي عبد الله مثله (3).

الباب 24
فيه 4 أحاديث
(1) الكافي 6: 214 / 1، والتهذيب 9: 37 / 154.
(1) في نسخة: أو (هامش المخطوط).
(2) الكافي 6: 214 / 2، والتهذيب 9: 37 / 155.
(1) في الفقيه: ميتة (هامش المخطوط).
(2) الفقيه 3: 202 / 918.
(3) الكافي 6: 214 / 3.
376

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (4) وكذا ما قبله.
(29791) 3 - وبالاسناد عن أبان عن عبد الله بن سليمان عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: ما اخذت الحبالة فانقطع منه شئ فهو
ميتة.
(29792) 4 - وبالاسناد عن أبان عن زرارة عن أحدهما (1) (عليهما
السلام)، قال: ما أخذت الحبائل فقطعت منه شيئا فهو ميت، وما أدركت
من سائر جسده حيا فذكه ثم كل منه.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث حصر الإباحة في صيد
الكلب المعلم (2).
25 - باب ان من رمى صيدا ثم شك انه سمى أو لم
يسم لم يحرم أكله
(29793) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن
القاسم وفضالة عن أبان عن عيسى بن عبد الله القمي قال: قلت
لأبي عبد الله (عليه السلام): أرمى بسهمي فلا ادرى سميت أم لم أسم،
فقال: كل لا بأس. الحديث.

(4) التهذيب 9: 37 / 156.
(3) الكافي 6: 214 / 4.
(4) الكافي 6: 214 / 5.
(1) في نسخة: أبي جعفر (عليه السلام) (هامش المخطوط).
(2) تقدم في البابين 1 و 2 ومن هذه الأبواب.
الباب 25
فيه حديث واحد
(1) التهذيب 9: 33 / 134، وأورد ذيله في الحديث 4 من الباب 18 من هذه الأبواب.
377

ورواه الكليني (1) عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد (2)
عن أبان بن عثمان
ورواه الصدوق باسناده عن أبان بن عثمان (3).
26 - باب ان الصيد إذا رماه ووقع من جبل أو حائط أو
في ماء فمات لم يحل اكله الا أن يكون رأسه خارجا
من الماء
(29794) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن
أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) انه
سئل عن رجل رمى صيدا وهو على جبل أو حائط فيخرق فيه السهم
فيموت فقال: كل منه، وان وقع في الماء من رميتك فمات فلا تأكل
منه.
(29795) 2 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن
محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن حجاج عن خالد بن
الحجاج عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: لا تأكل الصيد إذا وقع
في الماء فمات.

(1) الكافي 6: 210 / 5.
(2) في المصدر زيادة: عن علي بن الحكم.
(3) الفقيه 3: 203 / 919.
الباب 26
فيه 3 أحاديث
(1) التهذيب 9: 52 / 216 و 38 / 158 - 159 والكافي 6: 215 / 2 وأورد صدره في الحديث 2 من
الباب 20 من هذه الأبواب.
(2) الكافي 6: 215 / 1.
378

ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله (1).
وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن
عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله (عليه السلام) وذكر مثل الحديث
الأول (2).
وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن
الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله (3).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (4) وكذا الذي قبله.
وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن بعض أصحابه
عن هشام بن سالم عن سماعة عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله (5).
(29796) 3 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال (عليه السلام):
إن رميت الصيد وهو على جبل فسقط ومات فلا تأكله، وإن رميته
فأصابه سهمك ووقع في الماء فمات فكله إذا كان رأسه خارجا من
الماء، وإن كان رأسه في الماء فلا تأكله.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1).

(1) التهذيب 9: 37 / 157.
(2) الكافي 6: 215 / 2.
(3) الكافي 6: 215 / 2.
(5) الكافي 6: 215 / 2.
(4) لم نعثر على الحديث في التهذيب المطبوع، ولا على ما قبله بهذا الإسناد.
(3) الفقيه 3: 205 / 934، وأورده قطعة منه في الحديث 3 من الباب 5 وصدره في الحديث 3 من
الباب 8 من هذه الأبواب.
(1) تقدم في الحديث 1 من الباب 20 وفي الحديث 2 من الباب 22 من هذه الأبواب.
ويأتي ما يدل على ذلك في الحديث 2 من الباب 3 وفي الباب 13 من أبواب الذبائح.
379

27 - باب ان من رمى صيدا فأخطأه وأصاب آخر فقتله
حل اكله ومن رمى صيدا ورماه غيره وسمى حل
ما لم يغب
(29797) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن
محمد عن ابن محبوب عن عباد بن صهيب قال: سألت أبا عبد الله
(عليه السلام) عن رجل سمى ورمى صيدا فأخطأه وأصاب آخر قال:
يأكل منه.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1).
(29798) 2 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن
الحسن عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)
قال: سألته عن ظبي أو حمار وحش أو طير صرعه رجل ثم رماه غيره بعد ما
صرعه؟ فقال: كل ما لم يتغيب إذا سمى ورماه.
أقول: و تقدم ما يدل على بعض المقصود (1).
28 - باب كراهة صيد الطير بالليل وصيد الفرخ قبل
أن يريش
(29799) 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن

الباب 27
فيه حديثان
(1) الكافي 6: 215 / 1.
(1) التهذيب 9: 38 / 160.
(2) قرب الإسناد: 117، وأورده في الحديث 7 من الباب 18 من هذه الأبواب، ونحوه عن المسائل
في الحديث 5 من الباب 19 من أبواب الأطعمة المباحة.
(1) تقدم في البابين 14 و 18 من هذه الأبواب.
الباب 28
فيه حديثان
(1) الكافي 6: 216 / 2.
380

أبي عبد الله عن الحسن بن علي عن محمد بن الفضيل عن محمد بن
عبد الرحمن عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله
(صلى الله عليه وآله): لا تأتوا الفراخ في أعشاشها ولا الطير في منامه
حتى يصبح، فقال له رجل: ما منامه يا رسول الله!؟ قال: الليل منامه فلا
تطرقه في منامه حتى يصبح، ولا تأتوا الفراخ في عشه حتى يريس ويطير،
فإذا طار فاوتر له قوسك وانصب له فخك.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1)
وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن أبي عبد الله
مثله (2).
(29800) 2 - وعنهم عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن
شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن عن مسمع عن أبي عبد الله (عليه
السلام) (1) قال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن بيات (2) الطير
بالليل، وقال: ان الليل أمان لها.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (3) وكذا الذي قبله.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك وعلى نفى التحريم (4).

(1) التهذيب 9: 14 / 52، والاستبصار 4: 64 / 231.
(2) التهذيب 9: 21 / 86.
(2) الكافي 6: 216 / 3.
(1) في نسخة زيادة: انه (هامش المخطوط).
(2) في نسخة: إتيان (هامش المخطوط) وكذلك المصدر، والبيات: صيد الطير ليلا، وهو في
الأصل الايقاع بالعدو ليلا. (الصحاح 1: 245).
(3) التهذيب 9: 14 / 51.
(4) يأتي في البابين 29 و 31 من هذه الأبواب.
381

29 - باب عدم تحريم صيد الطير والوحش بالليل
(29801) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن
محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا (عليه
السلام) قال: سألته عن طروق الطير بالليل في وكرها؟ فقال: لا بأس
لذلك.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
وعنه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد بن أشيم
عن صفوان بن يحيى عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) مثله (2).
محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى (3) مثله (4).
(29802) 2 - وباسناده عن الصفار عن محمد بن عيسى بن عبيد عن
يونس بن عبد الرحمن عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: قلت
له: جعلت فداك ما تقول في صيد الطير في أوكارها والوحش في أوطانها
ليلا؟ فان الناس يكرهون ذلك، فقال: لا بأس بذلك.
أقول: هذا محمول على نفى التحريم لما تقدم (1).

الباب 29
فيه 3 أحاديث
(1) الكافي 6: 215 / 1.
(1) التهذيب 9: 14 / 53.
(2) الكافي 6: 216 / ذيل 1.
(3) في التهذيب: أحمد بن محمد بن علي.
(4) التهذيب 9: 14 / 54.
(2) التهذيب 9: 14 / 55.
(1) تقدم في الباب 28 من هذه الأبواب.
382

(29803) 3 - وعنه عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث عن
إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه: ان عليا (عليه السلام) كان
يقول: لا بأس بصيد الطير إذا ملك جناحيه.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما (1) ويأتي ما يدل عليه (2).
30 - باب كراهة صيد السمك وغيره يوم الجمعة
قبل الصلاة
(29804) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن
موسى عن العباس بن معروف عن مروك بن عبيد عن سماعة بن
مهران قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): نهى أمير المؤمنين (عليه
السلام) ان يتصيد الرجل يوم الجمعة قبل الصلاة، وكان (عليه السلام) يمر
بالسماكين يوم الجمعة فينهاهم أن يصيدوا (1) من السمك يوم الجمعة قبل
الصلاة.
31 - باب انه لا يحل صيد الفرخ قبل أن يطير بالسلاح إذا
لم تدرك ذكاته ولو رماه صيد ممتنع حل الصيد دونه
(29805) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى

(3) التهذيب 9: 15 / 56، وأورده في الحديث 4 من الباب 37 من هذه الأبواب.
(1) تقدم في الأبواب 16 - 27 من هذه الأبواب.
(2) يأتي في الأبواب 31 و 36 و 37 و 38 من هذه الأبواب.
الباب 30
فيه حديث واحد
(1) الكافي 6: 219 / 17، والتهذيب 9: 13 / 49.
(1) في المصدر: يتصيدوا.
الباب 31
فيه حديث واحد
(1) التهذيب 9: 20 / 82.
383

عن علي بن محمد عن القاسم بن محمد عن سليمان المنقري عن
عبد الرحمن بن المهدى عن المبارك عن الأفلح قال: سألت علي بن
الحسين (عليه السلام) عن العصفور يفرخ في الدار هل تؤخذ فراخه؟
فقال: لا، ان الفرخ في وكرها في ذمة الله ما لم يطر، ولو أن رجلا رمى
صيدا في وكره فأصاب الطير والفراخ جميعا فإنه يأكل الطير ولا يأكل
الفراخ وذلك أن الفراخ ليس بصيد ما لم يطر وإنما تؤخذ باليد وإنما
يكون صيد إذا طار.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1).
32 - باب انه لا يحل صيد الإبل والبقر والغنم ونحوها
بالسلاح من غير ذبح ولا نحر الا ان تستصعب وتمتنع
ويكون في حال ضرورة
(29806) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام)
في رجل ضرب بسيفه جزورا (1) أو شاة في غير مذبحها وقد سمى حين
ضرب، فقال: لا يصلح أكل ذبيحة لا تذبح من مذبحها إذا تعمد ذلك
ولم تكن حاله حال اضطرار، فاما إذا اضطر إليه واستصعب عليه ما يريد أن
يذبح فلا بأس بذلك.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (2).

(1) تقدم في الباب 28 من هذه الأبواب.
الباب 32
فيه حديث واحد
(1) الكافي 6: 231 / 1، وأورده في الحديث 3 من الباب 4 من أبواب الذبائح.
(1) في نسخة: خروفا (هامش المخطوط).
(2) التهذيب 9: 53 / 221.
384

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في الذبائح إن شاء الله (3).
33 - باب جواز صيد السمك من الماء ويحل إذا خرج
حيا وان لم يسم عليه
(29807) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام)
قال: سألته عن صيد الحيتان وان لم يسم (1)؟ قال: لا بأس به.
(29808) 2 - وعنه عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن المفضل بن
صالح عن زيد الشحام عن أبي عبد الله (عليه السلام) انه سئل عن
صيد الحيتان وان لم يسم عليه؟ قال: لا بأس به إن كان حيا أن تأخذه.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1) وكذا الذي قبله.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك. (2)

(3) يأتي في البابين 4 و 10 من أبواب الذبائح.
الباب 33
فيه حديثان
(1) الكافي 6: 216 / 1، والتهذيب 9: 8 / 28، و أورده بهذا الاسناد وباسناد آخر في الحديث 4
من الباب 31 من أبواب الذبائح.
(1) في نسخة زيادة: عليه (هامش المخطوط).
(2) الكافي 6: 216 / 2، وأورده في الحديث 3 من الباب 31 من أبواب الذبائح.
(1) التهذيب 9: 9 / 29.
(2) يأتي في الباب 34 من هذه الأبواب، وفي الباب 31 من أبواب الذبائح.
385

34 - باب جواز أكل السمك، إذا صاده المجوس ونحوهم
بحضور المسلم وأخرجوه من الماء حيا وتحريم
صيدهم لغير السمك إذا قتلوه
(29809) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن
محمد عن علي بن الحكم عن أبان عن عيسى بن عبد الله قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن صيد المجوس فقال: لا بأس إذا
أعطوكه حيا والسمك أيضا والا فلا تجوز شهادتهم عليه الا ان تشهده.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن
أبان (1).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2) ويأتي ما يدل عليه (3).
35 - باب حكم من ضرب الصيد فقده نصفين أو قطع منه
عضوا فابانه
(29810) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن
محمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله

الباب 34
فيه حديث واحد
(1) الكافي 6: 217 / 8، وأورده في الحديث 3 من الباب 32 من أبواب الذبائح.
(1) التهذيب 9: 10 / 33.
(2) تقدم في الباب 33 من هذه الأبواب.
(3) يأتي في البابين 31 و 32 من أبواب الذبائح.
الباب 35
فيه 4 أحاديث
(1) الكافي 6: 255 / 7.
386

(عليه السلام) في الرجل يضرب الصيد فيجدله بنصفين (1) قال:
يأكلهما جميعا وان ضربه فأبان منه عضوا لم يأكل منه ما أبان منه واكل
سائره.
(29811) 2 - وعنه عن محمد بن أحمد عن يعقوب بن يزيد عن
يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار عن أبي
عبد الله (عليه السلام) في رجل ضرب غزالا بسيفه حتى أبانه أيأكله؟
قال: نعم يأكل مما يلي الرأس ويدع الذنب.
أقول: هذا مخصوص بما لو كان مما يلي الذنب أصغر لما
مضى (1) ويأتي (2).
(29812) 3 - وعنه عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن
النضر بن سويد عن بعض أصحابه رفعه في الظبي وحمار الوحش
يعترضان بالسيف فيقدان، قال: لا بأس بكليهما ما لم يتحرك أحد
النصفين فإذا تحرك أحدهما لم يؤكل الآخر لأنه ميتة.
(29813) 4 - وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن
أبيه عن عبد الله بن الفضل النوفلي عن أبيه عن بعض أصحابنا عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: ربما رميت بالمعراض
فاقتل: فقال: إذا قطعه جدلين (1) فارم بأصغرهما وكل الأكبر وان اعتدلا
فكلهما.

(1) في المصدر: فيقده نصفين، وطعنه فجدله: اي رماه بالأرض (الصحاح 4: 1653).
(2) الكافي 6: 255 / 4، والتهذيب 9: 77 / 328.
(1) مضى في الحديث 1 من هذا الباب.
(2) يأتي في الحديث 4 من هذا الباب.
(3) الكافي 6: 255 / 6، والتهذيب 9: 77 / 326.
(4) الكافي 6: 255 / 5.
(1) الجدل: العضو (الصحاح 4: 1653).
387

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (2) وكذا كل ما قبله الا
الأول.
أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود (3) ويأتي ما يدل عليه (4).
36 - باب ان من صاد طيرا فعرف صاحبه أو ادعاه من لا
يتهمه وجب عليه رده إليه سواء كانت قيمته أقل من
درهم أم أكثر
(29814) 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن
أبي عبد الله عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن
الرضا (عليه السلام) عن الرجل يصيد الطير يساوى دراهم كثيرة وهو
مستوى الجناحين فيعرف صاحبه أو يجيئه فيطلبه من لا يتهمه، فقال:
لا يحل له امساكه يرده عليه، فقلت له: فان صاد ما هو مالك لجناحه لا
يعرف له طالبا، قال: هو له.
(29815) 2 - وعنهم عن أحمد عن ابن فضال، عن محمد بن
الفضيل قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن صيد الحمامة تسوى (1)

(2) التهذيب 9: 77 / 327.
(3) تقدم في الحديث 4 من الباب 16 من هذه الأبواب.
(4) يأتي في الحديث 6 من الباب 19 من أبواب الأطعمة المباحة.
الباب 36
فيه 4 أحاديث
(1) الكافي 6: 222 / 1، والتهذيب 9: 61 / 258، وأورد نحوه بسند آخر عن التهذيب في
الحديث 1 من الباب 15 من أبواب اللقطة.
(2) الكافي 6: 222 / 3.
(1) في المصدر: تساوي.
388

نصف درهم أو درهما، قال: إذا عرفت صاحبه فرده عليه وان لم تعرف
صاحبه وكان مستوى الجناحين يطير بهما فهو لك.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (2)، وكذا الذي قبله.
(29816) 3 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال (عليه السلام):
الطير إذا ملك جناحيه فهو لمن اخذه الا أن يعرف صاحبه فيرده عليه.
(29817) 4 - قال: ونهى أمير المؤمنين (عليه السلام) عن صيد الحمام
بالامصار.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك هنا (1) وفي اللقطة (2).
37 - باب ان من صاد طيرا مستوى الجناحين لا يعرف له
مالكا فهو له.
(29818) 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن
أبي عبد الله عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: إذا ملك الطائر جناحه فهو لمن اخذه.
(29819) 2 - وعنهم عن أحمد عن ابن فضال عن عبيد بن حفص بن
قرط عن إسماعيل بن جابر عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت

(2) التهذيب 9: 61 / 260.
(3) الفقيه 3: 205 / 934.
(4) الفقيه 3: 205 / 935.
(1) يأتي في الحديث 6 من الباب 37 من هذه الأبواب.
(2) يأتي في الباب 15 من أبواب اللقطة.
الباب 37
فيه 6 أحاديث
(1) الكافي 6: 222 / 2، والتهذيب 9: 61 / 259.
(2) الكافي 6: 223 / 4، والتهذيب 9: 61 / 261.
389

له: الطائر يقع على الدار فيؤخذ أحلال هو أم حرام لمن أخذه؟ قال:
يا إسماعيل! عاف أو (1) غير عاف؟ قلت: وما العافي؟ قال: المستوى
جناحاه، المالك جناحيه يذهب حيث شاء، قال: هو لمن اخذه حلال.
(29820) 3 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن
السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه
السلام): ان الطائر إذا ملك جناحيه فهو صيد وهو حلال لمن اخذه.
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1) وكذا كل ما
قبله.
(29821) 4 - وباسناده عن الصفار عن الخشاب عن غياث عن
إسحاق بن عمار جعفر عن أبيه: ان عليا (عليه السلام) كان
يقول: لا بأس بصيد الطير إذا ملك جناحيه.
(29822) 5 - محمد بن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من كتاب جميل
ابن دراج عن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل صاد حماما
أهليا، قال: إذا ملك جناحه فهو لمن اخذه.
(29823) 6 - وعن جامع البزنطي عن إسحاق بن عمار قال: قلت
لأبي عبد الله (عليه السلام): الطير يقع في الدار فنصيده وحولنا حمام
لبعضهم فقال: إذا ملك جناحه فهو لمن أخذه، قال: قلت: يقع علينا
فنأخذه وقد نعلم لمن هو، قال: إذا عرفته فرده على صاحبه.

(1) في نسخة: أم (هامش المخطوط).
(3) الكافي 6: 223 / 5.
(1) التهذيب 9: 61 / 256.
(4) التهذيب 9: 15 / 56، وأورده في الحديث 3 من الباب 29 من هذه الأبواب.
(5) السرائر: 476.
(6) السرائر: 477.
390

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1) ويأتي ما يدل عليه في اللقطة (2).
38 - باب ان من أبصر طيرا فتبعه ثم اخذه آخر فهو
لمن اخذه
(29824) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام): ان أمير المؤمنين
(عليه السلام) قال: في رجل أبصر طيرا فتبعه حتى وقع على شجرة
فجاء رجل فأخذه، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): للعين ما رأت
ولليد ما أخذت.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2).
39 - باب كراهة قتل الخطاف واذاه وهو الصنونو (*)، وكذا
كل طائر يجئ مستجيرا وعدم تحريم اكلها
(29825) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن

(1) تقدم في الباب 36 من هذه الأبواب.
(2) يأتي في الباب 15 من أبواب اللقطة.
الباب 38
فيه حديث واحد
(1) الكافي 6: 223 / 6، وأورده عن الفقيه في الحديث 2 من الباب 15 من أبواب اللقطة.
(1) التهذيب 9: 61 / 257.
(2) تقدم في البابين 36 و 37 من هذه الأبواب، ويأتي ما يدل عليه في الباب 15 من أبواب
اللقطة.
الباب 39
فيه 6 أحاديث
* - كذا بالصاد، والمعروف: السنونو: بضم السين والنونين: الواحدة سنونة وهو نوع من
الخطاطيف. (حياة الحيوان 2: 38).
(1) الكافي 6: 224 / 3.
391

ابن أبي عمير عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله (عليه
السلام) عن قتل الخطاف أو ايذائهن في الحرم؟ فقال: لا تقتلن فانى
كنت مع علي بن الحسين (عليه السلام) فرآني أوذيهن فقال: يا بني! لا
تقتلهن ولا تؤذهن فإنهن لا يؤذين شيئا.
(29826) 2 - وعن علي بن محمد بن بندار عن إبراهيم بن إسحاق
عن علي بن محمد رفعه إلى داود الرقى أو غيره قال: بينا نحن قعود
عند أبي عبد الله (عليه السلام) إذ مر رجل بيده خطاف مذبوح فوثب إليه أبو عبد الله
(عليه السلام) حتى أخذه من يده ثم دحا به إلى الأرض ثم قال: أعالمكم
امركم بهذا أم فقيهكم؟ أخبرني أبي عن جدي: ان رسول الله (صلى الله
عليه وآله) نهى عن قتل الستة، منها الخطاف، وقال: ان دورانه في السماء
أسفا لما فعل باهل بيت محمد (صلى الله عليه وآله) وتسبيحه قراءة (الحمد
لله رب العالمين) ألا ترونه يقول: (ولا الضالين).
(29827) 3 - ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن
إبراهيم بن إسحاق عن علي بن محمد عن الحسن بن داود الرقى
قال: كنا عند أبي عبد الله (عليه السلام) وذكر مثله إلى أن قال: نهى
عن قتل الستة: النحلة والنملة والضفدع والصرد والهدهد
والخطاف ولم يزد على ذلك شيئا.
ورواه الصدوق في (الخصال) عن أبيه عن أحمد بن إدريس عن
محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن إسحاق عن الحسين بن زياد،
عن داود بن كثير الرقى مثله مع الزيادة ومع زيادات اخر منها ان قال: اما

(2) الكافي 6: 223 / 1، وأورده عن التهذيبين في الحديث 1 من الباب 17 من أبواب الأطعمة
المحرمة، وكذلك الحديث 3 الآتي.
(3) التهذيب 9: 20 / 78، والاستبصار 4: 66 / 239.
392

النحلة فإنها تأكل طيبا وتضع طيبا (1).
(29828) 4 - وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن أبي
عبد الله جميعا عن الجاموراني عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن
محمد بن يوسف التميمي عن محمد بن جعفر عن أبيه قال: قال
رسول الله (صلى الله عليه وآله): استوصوا بالصنينات خيرا - يعنى:
الخطاف - فإنهن آنس طير الناس بالناس، ثم قال: وتدرون ما تقول الصنينة
إذا هي مرت وترنمت (1)؟ تقول: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب
العالمين حتى قرأ أم الكتاب فإذا في آخر ترنمها (2) قالت: ولا
الضالين، مدبها رسول الله (صلى الله عليه وآله) صوته ولا الضالين.
(29829) 5 - الحسن بن يوسف بن المطهر العلامة في (المختلف) نقلا
من كتاب عمار بن موسى يرويه عن الصادق (عليه السلام) قال: خرء
الخطاف لا بأس به هو مما يؤكل لحمه ولكن كره اكله لأنه استجار
بك وآوى في منزلك وكل طير يستجير بك فأجره.
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد
ابن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق عن عمار مثله الا انه

(1) الخصال: 326 / 18.
(4) الكافي 6: 223 / 2، وأورده عن البصائر في الحديث 1 من الباب 38 من أبواب أحكام
الدواب.
(1) في نسخة: وترغمت (هامش المخطوط)، والترغم: التغضب (الصحاح 5:
1934).
(2) في نسخة: ترغمها (هامش المخطوط).
(5) المختلف: 679، وأورده في الحديث 20 من الباب 9 من أبواب النجاسات، وقطعة منه عن
التهذيب في الباب 43 من هذه الأبواب، وفي الحديث 8 من الباب 18، وفي الحديث 6 من
الباب 37 من أبواب الذبائح، وفي الحديث 4 من الباب 12 من أبواب الأطعمة المحرمة.
393

أسقط لفظ خرء (1).
(29830) 6 - وبالاسناد عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن
الرجل يصيب خطافا في الصحراء أو يصيده أيأكله؟ فقال: هو مما
يؤكل، وعن الوبر (1) يؤكل؟ قال: لا، هو حرام.
أقول: ويأتي ما يدل على حصر الأطعمة المحرمة (2).
40 - باب كراهة قتل الهدهد والصرد والصوام والنحل والنمل والضفدع وجواز قتل الغراب والحداة والحية والعقرب والكلب العقور
(29831) 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن
محمد أبي عبد الله البرقي عن يعقوب بن يزيد عن علي بن جعفر
قال: سألت أخي موسى بن جعفر (عليه السلام) عن الهدهد وقتله
وذبحه فقال: لا يؤذى ولا يذبح فنعم الطير هو.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
(29832) 2 - وعنهم عن أحمد عن علي بن محمد بن سليمان، عن

(1) التهذيب 9: 80 / 345.
(6) التهذيب 9: 21 / 84، والاستبصار 4: 66 / 240، وأورده في الحديث 2 من الباب 17
من أبواب الأطعمة المحرمة.
(1) الوبر: دابة أصغر من القط (حياة الحيوان 2: 391).
(2) يأتي في الأبواب 1 و 2 و 3 و 8 و 9 و 11 و 13 و 16 و 17 و 18 و 19 و 20 و 30 و 31 و 39 و 40
و 42 و 57 من أبواب الأطعمة المحرمة.
الباب 40
فيه 4 أحاديث
(1) الكافي 6: 224 / 2.
(1) التهذيب 9: 19 / 75.
(2) الكافي 6: 224 / 1.
394

أبي أيوب المديني، عن سليمان بن جعفر الجعفري عن أبي الحسن الرضا
(عليه السلام)، قال: في كل جناح هدهد مكتوب بالسريانية: آل محمد
خير البرية.
(29833) 3 - وبالاسناد عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال:
نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن قتل الهدهد والصرد والصوام
والنحلة.
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن أبي عبد الله (1).
ورواه الصدوق في (الخصال) وفي (عيون الأخبار) عن أبيه عن
سعد عن أحمد بن أبي عبد الله مثله (2).
(29834) 4 - وزاد: والنملة، وزاد أيضا: وامر بقتل خمسة: الغراب
والحداة والحية والعقرب والكلب العقور.
قال الصدوق: هذا امر اطلاق ورخصة لا امر وجوب وفرض.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1).
41 - باب كراهة قتل القنبرة واكلها وسبها واعطائها الصبيان
يلعبون بها
(29835) 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن

(3) الكافي 6: 224 / 3.
(1) التهذيب 9: 19 / 76.
(2) الخصال: 297 / 66، وعيون اخبار الرضا (عليه السلام) 1: 227 / 14.
(4) الخصال: 297 / ذيل 66، وعيون اخبار الرضا (عليه السلام) 1: 227 / ذيل 14.
(1) تقدم في الحديث 3 من الباب 39 من هذه الأبواب.
الباب 41
فيه 4 أحاديث
(1) الكافي 6: 225 / 1.
395

أبي عبد الله عن علي بن محمد بن سليمان عن أبي أيوب المديني، عن
سليمان بن جعفر الجعفري عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: لا
تأكلوا القنبرة ولا تسبوها ولا تعطوها الصبيان يلعبون بها فإنها كثيرة
التسبيح لله، وتسبيحها: لعن الله مبغضي آل محمد (صلى الله عليه وآله).
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
(29836) 2 - وبالاسناد قال: كان علي بن الحسين (عليه السلام)
يقول: ما أزرع الزرع اطلب الفضل فيه وما أزرعه الا ليناله المعتر وذو
الحاجة، ولتنال منه القنبرة خاصة من الطير.
(29837) 3 - وعنهم عن سهل بن زياد عن أبي عبد الله الجاموراني
عن سليمان الجعفري قال: سمعت أبا الحسن الرضا (عليه السلام)
يقول: لا تقتلوا القنبرة ولا تأكلوا لحمها فإنها كثيرة التسبيح وتقول في
آخر تسبيحها: لعن الله مبغضي آل محمد (صلى الله عليه وآله).
(29838) 4 - وعن محمد بن الحسن وعلي بن إبراهيم الهاشمي (1)،
عن بعض أصحابنا عن سليمان بن جعفر الجعفري عن أبي الحسن الرضا
(عليه السلام) قال: قال علي بن الحسين (عليهما السلام): القنزعة
التي هي على رأس القنبرة من مسحة سليمان بن داود (عليه السلام)، ثم
ذكر قصتها وان الذكر والأنثى أهديا إلى سليمان (عليه السلام) جرادة
وتمرة فقبل هديتهما وجنب جنده عنهما وعن بيضهما ومسح على
رأسهما ودعا لهما بالبركة فحدثت القنزعة على رأسيهما من مسحته.

(1) التهذيب 9: 19 / 77.
(2) الكافي 6: 225 / 2.
(3) الكافي 6: 225 / 3.
(4) الكافي 6: 225 / 4.
(1) في نسخة: بن هاشم (هامش المخطوط).
396

42 - باب جواز قتل الحيات وقتل كل حيوان يوجد في
البرية من الوحش الا الجان وما نص على النهى عنه،
وكراهة قتل حياة البيوت وكراهة تركهن مخافة تبعتهن
(29839) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحلبي انه سأل أبا
عبد الله (عليه السلام) عن قتل الحيات فقال: اقتل كل شئ تجده في
البرية الا الجان، ونهى عن قتل عوامر البيوت، وقال: لا تدعوهن مخافة
تبعاتهن فان اليهود على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) قالت: من
قتل عامر بيت اصابه كذا وكذا، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من
تركهن مخافة تبعاتهن فليس منى وإنما تتركها لأنها لا تريدك، قال:
وربما قتلهن (1) في بيوتهن.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في أحكام الدواب (2) وغيرها (3)
ويأتي ما يدل عليه (4).
43 - باب كراهة قتل الشقراق (*).
(29840) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى

الباب 42
فيه حديث واحد
(1) الفقيه 3: 221 / 1028.
(1) في نسخة: قتلتهن (هامش المصححة الثانية).
(2) تقدم في الباب 47 من أبواب أحكام الدواب.
(3) وتقدم في الباب 19 من أبواب قواطع الصلاة.
(4) ويأتي في الباب 43 من هذه الأبواب.
الباب 43
فيه حديث واحد
* الشقراق: طائر صغير اخضر، في أجنحته سواد. (حياة الحيوان 2: 56).
(1) التهذيب 9: 21 / 85، وأورده قطعات الحديث في ذيل الحديث 5 من الباب 39 من هذه
الأبواب.
397

عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله (عليه السلام) انه سئل عن الشقراق؟ فقال: كره قتله لحال الحيات، قال: وكان النبي (صلى الله
عليه وآله) يوما يمشى فإذا شقراق قد انقض فاستخرج من خفه حية.
44 - باب تحريم صيد حمام الحرم، وعدم جواز اكله
على حال
(29841) 1 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن
الحسن، عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)
قال: سألته عن الرجل هل يصلح له ان يصيد حمام الحرم (في الحل،
فيذبحه، ويدخل الحرم) (1) فيأكله؟ فقال: لا يصلح اكل حمام الحرم
على حال.
ورواه علي بن جعفر في كتابه أيضا (2).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الحج (3).
45 - باب جواز قتل كلاب الهراش، دون كلب الصيد
والماشية والحائط، وجواز بيع كلب الصيد
(29842) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن

الباب 44
فيه حديث واحد
(1) قرب الإسناد: 117.
(1) ما بين القوسين ليس في المصدر.
(2) مسائل علي بن جعفر: 108 / 14.
(3) تقدم في الباب 13 من أبواب كفارات الصيد.
الباب 45
فيه 4 أحاديث
(1) الكافي 6: 206 / 20، والتهذيب 9: 80 / 340 بسند آخر، وأورده في الحديث 2 من الباب
10 من هذه الأبواب.
398

النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال
أمير المؤمنين (عليه السلام): الكلب الأسود البهيم لا (تأكل) (1) صيده
لان رسول الله (صلى الله عليه وآله) أمر بقتله.
(29843) 2 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى
عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي (عليهم
السلام) فيمن قتل كلب الصيد قال: يغرمه، وكذلك البازي وكذلك
كلب الغنم وكذلك كلب الحائط.
(29844) 3 - وعنه عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن محمد بن علي
عن عبد الرحمن بن أبي هاشم عن القاسم بن الوليد العماري
قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ثمن الكلب الذي لا يصيد
فقال: سحت، واما الصيود فلا بأس به.
(29845) 4 - وعنه عن أحمد عن ابن فضال عن أبي جميلة عن
ليث قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الكلب الصيود يباع؟
فقال: نعم ويؤكل ثمنه.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا (1) وفي لباس المصلي (2).

(1) في المصدر: يؤكل.
(2) التهذيب 9: 80 / 344.
(3) التهذيب 9: 80 / 342.
(4) التهذيب 9: 80 / 343.
(1) تقدم في الحديث 4 من الباب 40 من هذه الأبواب.
(2) تقدم في الحديث 8 من الباب 3 من أبواب أحكام المساكن ولم نجده في أبواب لباس المصلي.
وتقدم في الباب 14 من أبواب ما يكتسب به.
399