الكتاب: وسائل الشيعة (الإسلامية)
المؤلف: الحر العاملي
الجزء: ٩
الوفاة: ١١٠٤
المجموعة: مصادر الحديث الشيعية ـ قسم الفقه
تحقيق: تحقيق وتصحيح وتذييل : الشيخ عبد الرحيم الرباني الشيرازي
الطبعة: الخامسة
سنة الطبع: ١٤٠٣ - ١٩٨٣ م
المطبعة:
الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت - لبنان
ردمك:
ملاحظات:

وسائل الشيعة
إلى تحصيل مسائل الشريعة
تأليف
المحدث المتبحر الامام المحقق العلامة
الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي
المتوفى سنة 1104 ه‍
الجزء الثاني من المجلد الخامس
عنى بتصحيحه وتحقيقه وتذييله الفاضل المحقق
الشيخ عبد الرحيم الرباني الشيرازي
تمتاز هذه النسخة بزيادات كثيرة: من التصحيح والتعليق والتحقيق والضبط والمقابلة على النسخ المصححة
طبع في تسع مجلدات على نفقة
دار
احياء التراث العربي
بيروت لبنان
1

بسم الله الرحمن الرحيم
(1) أبواب الاحرام
1 باب وجوبه وحكم من تركه
(16389) 1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عثمان بن
عيسى، عن أبي المعزا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كانت بنو إسرائيل إذا قربت
القربان تخرج نار تأكل قربان من قبل منه، وإن الله جعل الاحرام مكان القربان
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب، ورواه الصدوق مرسلا، ورواه في (العلل)
عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين مثله
(16390) 2 وعنه، عن علي بن إسماعيل، عن علي بن الحكم، عن المفضل بن

(1) بسم الله الرحمن الرحيم
أبواب الاحرام فيه 55 بابا الباب 1 فيه 5 أحاديث:
(1) الفروع ج 1 ص 258 - يب.. - الفقيه ج 2 ص 72 - علل الشرايع ص 144.
(2) الفروع ج 1 ص 224 - الفقيه ج 1 ص 83 أورده أيضا في 5 / 36 والحديث في الفقيه
هكذا: روى أن موسى
" ع " أحرم من رملة مصر، وانه مر في سبعين نبيا على صفائح الروحاء عليهم العباء القطوانية، يقول: لبيك عبدك وابن عبدك (عبديك خ ل) لبيك. وروى في خبر
آخر أن موسى " ع " مر بصفائح الروحاء على جمل أحمر خطامه من ليف، عليه عباءتان قطوا نيتان
وهو يقول: لبيك يا كريم لبيك.
2

صالح، عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام قال: أحرم موسى من رملة مصر، قال: ومر
بصفائح الروحاء محرما يقود ناقة بخطام من ليف عليه عباءتان قطوانيتان، يلبى وتجيبه
الجبال. ورواه الصدوق مرسلا نحوه.
3 محمد بن علي بن الحسين قال: روي عن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام أنه
وجب الاحرام لعلة الحرم.
4 وفي (العلل وعيون الأخبار) بأسانيد تأتي عن الفضل بن شاذان، عن
الرضا عليه السلام قال: وإنما يأمروا بالاحرام ليخشعوا قبل دخولهم حرم الله وأمنه،
ولئلا يلهوا ويشتغلوا بشئ من أمور الدنيا وزينتها ولذاتها، ويكونوا حادين
فيما هم فيه قاصدين نحوه، مقبلين عليه بكليتهم، مع ما فيه من التعظيم لله عز وجل
لبيته، والتذلل لأنفسهم عند قصدهم إلى الله عز وجل، ووفادتهم إليه راجين
ثوابه راهبين من عقابه، ماضين نحوه، مقبلين إليه بالذل والاستكانة والخضوع.
5 وفي (العلل) عن أبيه، عن سعد، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن
العباس بن معروف، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: حرم المسجد
لعلة الكعبة، وحرم الحرم لعلة المسجد، ووجب الاحرام لعلة الحرم.
ورواه البرقي في (المحاسن) عن محمد بن عيسى. أقول: وتقدم ما يدل على
ذلك في المواقيت، وغيرها، ويأتي ما يدل عليه.

(3) الفقيه ج 2 ص 69.
(4) علل الشرايع ص 101 - عيون أخبار الرضا ص 264 فيه: جادين.
(5) علل الشرايع ص 144 - المحاسن ص 320.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 2 من أقسام الحج و 1 / 5 و 4 / 9 و ب 17 منها وفى أبواب المواقيت
وتقدم ما يدل على وجوبه وحكم تركه في ب 14 و 20 منها، ويأتي ما يدل عليه في الأبواب
الآتية بالتصريح والالتزام.
3

2 باب استحباب توفير شعر الرأس واللحية لمن أراد الحج من
أول ذي القعدة بل من عشر شوال
1 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن صفوان،
عن ابن سنان (مسكان) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تأخذ من شعرك وأنت تريد
الحج في ذي القعدة، ولا في الشهر الذي تريد فيه الخروج إلى العمرة.
وباسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن عبد الله بن سنان، عن
أبي عبد الله عليه السلام مثله إلا أنه قال: تريد فيه العمرة.
(16395) 2 وعنه، عن عبد الله بن بكير، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
خذ من شعرك إذا أزمعت على الحج شوال كله إلى غرة ذي القعدة.
3 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن هشام بن الحكم وإسماعيل بن جابر
جميعا عن الصادق عليه السلام انه يجري الحاج أن يوفر شعره شهرا. وبإسناده عن
إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام مثله.
4 وبإسناده عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الحج أشهر
معلومات: شوال، وذو القعدة، وذو الحجة، فمن أراد الحج وفر شعره إذا نظر إلى
هلال ذي القعدة، ومن أراد العمرة وفر شعره شهرا. محمد بن يعقوب، عن علي بن

الباب 2 الباب 8 أحاديث
(1) يب ج 1 ص 459 و 574 فيه: وصفوان.
(2) يب ج 1 ص 460 - صا ج 2 ص 160 من الطبعة الأخيرة.
(3) الفقيه ج 1 ص 107 فيه: وقد يجزى الحاج بالرخص ان يوفر شعره شهرا، روى ذلك
هشام بن الحكم وإسماعيل بن جابر عن الصادق " ع "، ورواه إسحاق بن عمار عن أبي الحسن
موسى بن جعفر " ع ".
(4) الفقيه ج 1 ص 107 - الفروع ج 1 ص 253 - يب ج 1 ص 459 - صا ج 2 ص 160
أورد صدره أيضا في 3 / 11 من أقسام الحج.
4

إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار مثله. ورواه الشيخ
بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
5 وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: اعف شعرك للحج إذا رأيت هلال ذي القعدة وللعمرة شهرا.
6 وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن
بعض أصحابنا، عن سعيد " بن عبد الله " الأعرج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يأخذ
الرجل إذا رأى هلال ذي القعدة وأراد الخروج من رأسه ولا من لحيته.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
(16400) 7 وعنهم، عن أحمد، عن محمد بن سنان، عن أبي خالد، عن أبي حمزة، عن
أبي جعفر عليه السلام قال: لا تأخذ من شعرك وأنت تريد الحج في ذي القعدة ولا في
الشهر الذي تريد فيه الخروج إلى العمرة.
8 عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن،
عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: من أراد الحج فلا يأخذ
من شعره إذا مضت عشرة من شوال. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك وعلى نفي
الوجوب.

(5) الفروع ج 1 ص 253.
(6) الفروع ج 1 ص 253 - يب ج 1 ص 460 - صا ج 2 ص 160.
(7) الفروع ج 1 ص 253.
(8) قرب الإسناد ص 105.
يأتي ما يدل عليه في 2 / 3 وعليه وعلى نفيه في ب 4 راجع 1 / 5.
5

3 باب استحباب توفير الشعر لمن أراد العمرة شهرا، أو من أول
الشهر الذي يريد فيه العمرة
1 محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن محمد بن الحسن، عن
إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي الحسن موسى عليه السلام: مرني كم أوفر شعري إذا
أردت العمرة، فقال ثلاثين يوما. وعنه، عن محمد بن حسين، عن صفوان بن
يحيى، عن إسحاق بن عمار مثله
2 وعنه، عن إسماعيل بن جابر قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: كم أوفر
شعري إذا أردت هذا السفر، قال: اعفه شهرا. أقول: وتقدم ما يدل على
ذلك في عدة أحاديث.
4 باب جواز الاخذ من شعر الرأس في شوال وغيره لمن أراد الحج
حتى يحرم، وكراهته في ذي القعدة، وجواز الاخذ من غير شعر
الرأس حتى يحرم.
1 محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن
الحكم، عن الحسين بن أبي العلا قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يريد الحج
أيأخذ من رأسه في شوال كله ما لم ير الهلال؟ قال: لا بأس ما لم ير الهلال.
(16405) 2 محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عباس بن عامر، عن
حسين بن أبي العلا مثله إلا أنه قال: يأخذ من شعره، ثم قال: نعم ولم يزد على

الباب 3 - فيه حديثان:
(1) يب ج 1 ص 460 و 574.
(2) يب ج 1 ص 460.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 2، راجع ب 5 هنا و 1 / 4 من التقصير.
الباب 4 - فيه 6 أحاديث:
(1) الفروع ج 1 ص 253 - يب ج 1 ص 460 - صا ج 2 ص 160 فيهما: من شعره.
(2) الفروع ج 1 ص 253 - يب ج 1 ص 460 - صا ج 2 ص 160 فيهما: من شعره.
6

ذلك. وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، وفضالة، عن
الحسين بن أبي العلاء مثله إلا أنه قال: نعم لا بأس به.
3 وعنه، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته عن الحجامة وحلق القفا في أشهر الحج، فقال: لا بأس به، والسواك والنورة
ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة. أقول: حمله الشيخ على ما سوى ذي القعدة
كشوال، ويمكن حمله على الجواز وغيره على الكراهة، واستحباب الترك، أو
يحمل القفا ومحل النورة " الحجامة " على ما دون حد الرأس.
4 وعنه، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن الرجل يريد الحج أيأخذ شعره في أشهر الحج؟ فقال: لا ولا من لحيته
لكن يأخذ من شاربه ومن أظفاره وليطل إن شاء.
5 وعنه، عن النضر، عن زرعة، عن محمد بن خالد الخراز قال: سمعت
أبا الحسن عليه السلام يقول: أما أنا فاخذ من شعري حين أريد الخروج يعني إلى مكة
للاحرام. أقول: جوز الشيخ حمله على ما سوى شعر الرأس وعلى ما سوى
ذي القعدة لما مر، والأقرب حمله على إرادة بيان الجواز ونفي التحريم
دون الكراهة.
6 علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن
الرجل إذا هم بالحج يأخذ من شعر رأسه ولحيته وشارب ما لم يحرم؟ قال: لا
بأس. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.

(3) يب ج 1 ص 460 - صا ج 2 ص 160 - الفقيه ج 1 ص 107.
(4) يب ج 1 ص 460 - صا ج 2 ص 161.
(5) يب ج 1 ص 460 في نسخة منه: محمد بن سالم، وفيهما: الخزاز. صا ج 2 ص 161.
(6) بحار الأنوار ج 10 ص 280 الطبعة الجديدة. راجع ب 3 و 6.
7

5 باب حكم الحلق في مدة التوفير
(16410) 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن متمتع حلق رأسه بمكة قال: إن كان جاهلا فليس عليه شئ، وإن تعمد
ذلك في أول الشهور للحج بثلاثين يوما فليس عليه شئ، وإن تعمد بعد الثلاثين
التي يوفر فيها للحج فإن عليه دما يهريقه. ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى
عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن جميل بن دراج، ورواه الشيخ باسناده
عن محمد بن يعقوب. أقول: حمله بعض الأصحاب على الاستحباب لما مر،
وبعضهم على وقوع ذلك بعد الاحرام لتقييد السؤال بكونه بمكة، وتقييد الجواز
بما بعد الثلاثين.
6 باب استحباب التهيؤ للاحرام بتقليم الأظفار والاخذ من الشارب
وحلق العانة أو طليها، ونطف الإبط أو حلقه أو طليه، والسواك والغسل
وجواز الابتداء بما شاء
1 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن حماد بن عيسى، عن حريز
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التهيؤ للاحرام، فقال: تقليم الأظفار وأخذ الشارب
وحلق العانة.

الباب 5 - فيه حديث:
(1) الفقيه ج 1 ص 131 و 127 - الفروع ج 1 ص 287 - يب ج 1 ص 460 و 491 -
صا ج 2 ص 242 في الفقيه: يوفر فيها الشعر. أورد أيضا في 5 / 4 من التقصير.
يأتي ما يدل عليه في 1 / 4 من التقصير.
الباب 6 - فيه 5 أحاديث:
(1) يب ج 1 ص 464 لفظة حريز سقطت عن المطبوع.
8

2 وعنه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، وعنه عن القاسم بن محمد، عن
الحسين بن أبي العلاء جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام، وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن
العلاء، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سئل عن نتف الإبط وحلق العانة
والاخذ من الشارب ثم يحرم، قال: نعم لا بأس به.
3 وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: إذا انتهيت إلى بعض المواقيت التي وقت رسول الله فانتف إبطيك، واحلق
عانتك، وقلم أظفارك، وقص شاربك، ولا يضرك بأي ذلك بدأت.
4 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل،
عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، وابن أبي عمير جميعا عن معاوية بن عمار، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا انتهيت إلى العقيق من قبل العراق أو إلى الوقت من هذه
المواقيت وأنت تريد الاحرام إن شاء الله فانتف ابطك " إبطيك " وقلم أظفارك، وأطل عانتك،
وخذ من شاربك ولا يضرك بأي ذلك بدأت، ثم استك واغتسل والبس ثوبيك الحديث.
ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار مثله.
(16415) 5 وعن علي، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
السنة في الاحرام تقليم الأظفار، وأخذ الشارب، وحلق العانة. أقول: وتقدم
ما يدل على بعض المقصود ويأتي ما يدل عليه.

(2) يب ج 1 ص 464.
(3) يب ج 1 ص 464.
(4) الفروع ج 1 ص 255 - الفقيه ج 1 ص 108 أورد قطعة منه في ج 1 في 1 / 26 من
الأغسال المسنونة، وتمامه أيضا في 6 / 15 هنا.
(5) الفروع ج 1 ص 255.
تقدم ما يدل على ذلك في 15 / 2 من أقسام الحج وهنا في 3 و 4 / 4، ويأتي ما يدل عليه في 1 و 2 / 7
و 2 / 52 هنا وفي 13 / 1 من الطواف.
9

7 باب استحباب الاطلاء لمن أراد الاحرام، فإن كان أطلى ولم
يمض خمسة عشر يوما أجزأه، واستحباب الإعادة وان قرب العهد،
وتأكدها بعد خمسة عشر يوما.
1 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن معاوية بن
وهب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام ونحن بالمدينة عن التهيؤ للاحرام، فقال: أطل
بالمدينة وتجهز بكل ما تريد، واغتسل، وإن شئت استمتعت بقميصك حتى تأتى
مسجد الشجرة ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن وهب مثله.
2 وعنه، عن علي بن النعمان، عن سويد القلا، عن أيوب بن الحر، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: إنا قد أطلينا ونتفنا وقلمنا أظفارنا بالمدينة، فما
نصنع عند الحج؟ فقال: لا تطل ولا تنتف ولا تحرك شيئا. وبإسناده عن
سعد، عن محمد بن الحسين، عن علي بن النعمان مثله. أقول: المراد حج الافراد
ذكره الشيخ، وجوز حمله على حج التمتع، ويكون محمولا على الجواز ونفى
الوجوب دون الاستحباب.
3 وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن معاوية بن وهب قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن التهيؤ للاحرام، فقال: أطل بالمدينة فإنه طهور، وتجهز
بكل ما تريد، وإن شئت استمتعت بقميصك حتى تأتي الشجرة فتفيض عليك من
الماء وتلبس ثوبيك إن شاء الله.
4 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم

الباب 7 - فيه 6 أحاديث:
(1) يب ج 1 ص 464 - الفقيه ج 1 ص 108 فيه: واغتسل ان شئت وان شئت استمعت.
(2) يب ج 1 ص 493 - صا ج 2 ص 251 في التهذيب المطبوع: الحر (الحارث خ ل).
(3) يب ج 1 ص 464.
(4) الفروع ج 1 ص 255 - الفقيه ج 1 ص 109 - يب ج 1 ص 464 في الفقيه: عن أبي بصير قال سأل رجل أبا عبد الله " ع ".
10

عن علي بن أبي حمزة قال: سأل أبو بصير أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر فقال: إذا
أطليت للاحرام الأول كيف أصنع في الطلية الأخيرة؟ وكم بينهما؟ قال: إذا
كان بينهما جمعتان خمسة عشر يوما فأطل. ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن أبي
حمزة مثله إلا أنه قال: كيف لي أن أصنع في الطلية الأخيرة؟ وكم حد
ما بينهما؟
(16420) 5 وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن صفوان، عن أبي سعيد
المكاري، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بأن تطلي قبل الاحرام
بخمسة عشر يوما ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله
6 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام
عن الرجل يطلي قبل أن يأتي الوقت بست ليال، قال: لا بأس، وسأله عن الرجل
يطلي قبل أن يأتي مكة بسبع أو ثمان ليال، قال: لا بأس به
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي آداب الحمام
8 باب استحباب غسل الاحرام، وجواز تقديمه على ذي الحليفة
لمن خاف عوز الماء فيه واستحباب اعادته مع الامكان
1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير،

(5) الفروع ج 1 ص 255 - يب ج 1 ص 464.
(6) الفقيه ج 1 ص 108. تقدم ما يدل على ذلك في 4 / 4 و 4 / 6.
الباب 8 - فيه 6 أحاديث:
(1) الفروع ج 1 ص 256 - الفقيه ج 1 ص 109 - يب ج 1 ص 533 و 464 يأتي
قطعة من الحديث في 6 / 30 من التروك وأورد الحديث باسناد الأول بتمامه هنا تحت رقم 4
والحديث في الفقيه هكذا: فرادى ومثاني، قال: فاجتمعنا عنده فقال له ابن أبي يعفور: ما
تقول في دهنة بعد الغسل للاحرام؟ فقال: قبل وبعد ومع ليس به بأس، قال: ثم دعا بقارورة
بان سليخة ليس فيها شئ فأمرنا فادهنا منها، فلما أردنا ان نخرج.
(2) تقدم آنفا تحت رقم 1.
11

عن هشام بن سالم قال: أرسلنا إلى أبي عبد الله عليه السلام ونحن جماعة ونحن بالمدينة إنا نريد
أن نودعك، فأرسل إلينا أن اغتسلوا بالمدينة، فإني أخاف أن يعز الماء عليكم
بذي الحليفة فاغتسلوا بالمدينة، والبسوا ثيابكم التي تحرمون فيها ثم تعالوا
فرادى أو مثاني
2 ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير وزاد: فلما أردنا أن نخرج،
قال: لا عليكم أن تغتسلوا إن وجدتم ماء إذا بلغتم ذا الحليفة ورواه الشيخ أيضا
بإسناده عن ابن أبي عمير مثله مع الزيادة
3 وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس،
عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألته عن الرجل يغتسل بالمدينة
لاحرامه أيجزيه ذلك عن غسل ذي الحليفة؟ قال: نعم الحديث محمد بن الحسن
بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله، وكذا الذي قبله
(16425) 4 وبإسناده عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم قال: قال له ابن أبي يعفور
ما تقول في دهنة بعد الغسل للاحرام " إلى أن قال: " فلما أردنا أن نخرج قال
لا عليكم أن تغتسلوا إذا وجدتم ماء إذا بلغتم ذا الحليفة
5 وباسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يغتسل بالمدينة للاحرام أيجزيه عن غسل
ذي الحليفة؟ قال: نعم

(2) تقدم ذكر هذا الحديث مع الحديث الأول في الصفحة الماضية.
(3) الفروع ج 1 ص 255 - يب ج 1 ص 464 أورد ذيله في 3 / 9 في التهذيب المطبوع:
أبي بصير عن أبي عبد الله " ع "
(4) يب ج 1 ص 533 - صا ج 2 ص 182 أورده أيضا في 6 / 30 من تروك الاحرام.
(5) يب ج 1 ص 464.
12

6 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد الحلبي أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن
الرجل يغتسل بالمدينة لاحرامه، فقال: يجزيه ذلك من الغسل بذي الحليفة
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه ز
9 باب انه يجزى الغسل أول النهار ليومه بل وليلته، وأول الليل
لليلته ويومه ما لم ينم
1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال:
غسل يومك يجزيك لليلتك، وغسل ليلتك يجزيك ليومك
2 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل،
عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن
عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: غسل يومك ليومك،، وغسل
ليلتك لليلتك
(16430) 3 وعنه، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن علي بن أبي حمزة
عن أبي بصير (في حديث) قال: أتاه رجل وأنا عنده، فقال: اغتسل بعض أصحابنا
فعرضت له حاجة حتى أمسى، فقال: يعيد الغسل يغتسل نهارا ليومه ذلك،

(6) الفقيه ج 1 ص 109.
تقدم ما يدل على استحباب غسل الاحرام في ج 1 في ب 26 من الأغسال المسنونة وفى ب 2 من
أقسام الحج، و 1 / 11 و ب 17 منه، راجع 3 / 7 هنا، ويأتي ما يدل عليه في ب 9 و 10 و 11
و 14 و 20 فان فيها أحكامه بعد فرض استحبابه وفى ب 30 من تروك الاحرام.
الباب 9 - فيه 6 أحاديث:
(1) الفقيه ج 1 ص 109.
(2) الفروع ج 1 ص 255.
(3) الفروع ج 1 ص 255 أورد صدره في 3 / 8.
13

وليلا لليلته
4 محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن محمد بن عذافر عن
عثمان " عمر " بن يزيد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من اغتسل بعد طلوع
الفجر كفاه غسله إلى الليل في كل موضع يجب فيه الغسل، ومن اغتسل ليلا
كفاه غسله إلى طلوع الفجر
5 وعنه، عن زرعة بن محمد، عن سماعة، عن أبي بصير وعثمان بن عيسى، عن
سماعة بن مهران كليهما عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من اغتسل قبل طلوع الفجر وقد
استحم قبل ذلك ثم أحرم من يومه أجزأه غسله، وإن اغتسل في أول الليل ثم
أحرم في آخر الليل أجزأه غسله
6 محمد بن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب جميل بن دراج، عن
حسين الخراساني، عن أحدهما عليه السلام أنه سمعه يقول: غسل يومك يجزيك لليلتك، وغسل
ليلتك يجزيك ليومك أقول: ويأتي ما يدل على حكم النوم
10 باب ان من اغتسل للاحرام ثم نام قبل أن يحرم استحب له
إعادة الغسل ولم يجب
1 محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين
ابن سعيد، عن النضر بن سويد، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يغتسل
للاحرام ثم ينام قبل أن يحرم، قال: عليه إعادة الغسل
(16435) 2 وعنهم، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن علي بن أبي حمزة قال:

(4) يب ج 1 ص 464
(5) يب ج 1 ص 464
(6) السرائر ص 268. ويأتي ما يدل على حكم النوم في الباب الآتي.
الباب 10 - فيه 3 أحاديث:
(1) الفروع ج 1 ص 256 - يب ج 1 ص 465 - صا ج 2 ص 164.
(2) الفروع ج 1 ص 256 - يب ج 1 ص 465 - صا ج 2 ص 164.
14

سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل اغتسل للاحرام ثم نام قبل أن يحرم، قال: عليه
إعادة الغسل. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله وكذا الذي قبله.
3 وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عيص بن القاسم قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يغتسل للاحرام بالمدينة، ويلبس ثوبين ثم ينام قبل
أن يحرم، قال: ليس عليه غسل. ورواه الصدوق بإسناده عن العيص بن القاسم.
أقول: حمله الشيخ على نفي الوجوب دون الاستحباب
11 باب ان من اغتسل للاحرام ثم لبس قميصا استحب له إعادة الغسل
1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين، عن
القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اغتسل
للاحرام ثم لبس قميصا قبل أن يحرم، قال: قد انتقض غسله
2 وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن العلاء
ابن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا اغتسل الرجل وهو
يريد ان يحرم فلبس قميصا قبل أن يلبى فعليه الغسل ورواه الشيخ باسناده
عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله أقول: ويأتي ما يدل على ذلك
12 باب ان من اغتسل للاحرام ثم مسح رأسه بمنديل أو قلم أظفاره
لم يلزمه إعادة الغسل
1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن

(3) يب ج 1 ص 465 - صا ج 2 ص 164 - الفقيه ج 1 ص 109
الباب 11 - فيه حديثان
(1) الفروع ج 1 ص 256 - يب ج 1 ص 465. يأتي ما يدل عليه في ب 13.
(2) الفروع ج 1 ص 256 - يب ج 1 ص 465. يأتي ما يدل عليه في ب 13.
الباب 12 - فيه حديثان:
(1) الفروع ج 1 ص 256
15

ابن دراج، عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يغتسل للاحرام ثم يمسح رأسه بمنديل؟ قال:
لا بأس به
(16440) 2 وبالاسناد عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابه، عن أبي جعفر عليه السلام
في رجل اغتسل لاحرامه ثم قلم أظفاره، قال: يمسحها بالماء، ولا يعيد الغسل
ورواه الصدوق مرسلا. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب
13 باب ان من اغتسل للاحرام ثم اكل أو لبس ما يحرم على المحرم
أو تطيب استحب له إعادة الغسل والتلبية
1 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن
عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا لبست ثوبا لا ينبغي لك لبسه أو أكلت طعاما
لا ينبغي لك أكله فأعد الغسل
2 وعنه، عن محمد بن عذافر، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا
اغتسلت للاحرام فلا تقنع ولا تطيب، ولا تأكل طعاما فيه طيب فتعيد الغسل.
3 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن لبست ثوبا في إحرامك لا يصلح
لك لبسه فلب وأعد غسلك الحديث أقول: ويأتي ما يدل على ذلك

(2) الفروع ج 1 ص 256 - الفقيه ج 1 ص 109 - يب ج 1 ص 465.
الباب 13 - فيه 3 أحاديث:
(1) يب ج 1 ص 466.
(2) يب ج 1 ص 466.
(3) الفروع ج 1 ص 261 أورد تمامه في 5 / 45 من تروك الاحرام.
16

14 باب ان من اغتسل للاحرام وصلى له ودعا ونواه ولم يلب أو
يشعر أو يقلد لم يحرم عليه شئ من تروك الاحرام، وانه لا ينعقد
الا بأحد الثلاثة
1 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، وصفوان
عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن يصلى الرجل في
مسجد الشجرة، ويقول الذي يريد أن يقوله ولا يلبى، ثم يخرج فيصيب
من الصيد وغيره فليس عليه فيه شئ
(16445) 2 وعنه، عن صفوان بن يحيى، وابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج
عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يقع على أهله بعد ما يعقد الاحرام ولم يلب، قال
ليس على شئ
3 وعنه، عن صفوان وابن أبي عمير جميعا عن حفص بن البختري،
وعبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله عليه السلام إنه صلى ركعتين في مسجد الشجرة
وعقد الاحرام، ثم خرج فاتى بخبيص فيه زعفران فأكل منه. ورواه الصدوق
باسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج مثله إلا أنه قال: فأكل قبل أن يلبى منه
4 وعنه، عن صفوان، عن معاوية بن عمار وغيره ممن روى صفوان عنه
هذه الأحاديث المتقدمة وقال: هذه هي عندنا مستفيضة ز
5 وعن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا: إذا صلى الرجل الركعتين

الباب 14 - فيه 15 حديثا:
(1) يب ج 1 ص 469 - صا ج 2 ص 188.
(2) يب ج 1 ص 469 - صا ج 2 ص 188 أورده أيضا في 1 / 11 من تروك الاحرام.
(3) يب ج 1 ص 469 - صا ج 2 ص 188 - الفقيه ج 1 ص 113.
(4) يب ج 1 ص 470 - صا ج 2 ص 188.
(5) يب ج 1 ص 470 - صا ج 2 ص 189.
17

وقال الذي يريد أن يقول من حج أو عمرة في مقامه ذلك فإنه إنما فرض على نفسه
الحج وعقد عقد الحج، وقالا: إن رسول الله صلى الله عليه وآله حيث صلى في مسجد الشجرة
صلى وعقد الحج ولم يقل صلى وعقد الاحرام، فلذلك صار عندنا ان لا يكون عليه
قيما أكل مما يحرم على المحرم، ولأنه قد جاء في الرجل يأكل الصيد قبل أن
يلبي وقد صلى وقد قال الذي يريد أن يقول ولكن لم يلب. وقالوا: قال أبان
ابن تغلب عن أبي عبد الله عليه السلام يأكل الصيد وغيره فإنما فرض على نفسه الذي قال
فليس له عندنا أن يرجع حتى يتم إحرامه، فإنما فرضه عندنا عزيمته حين فعل ما
فعل، لا يكون له أن يرجع إلى أهله حتى يمضي وهو مباح له قبل ذلك، وله أن
يرجع متى ما شاء، وإذا فرض على نفسه الحج ثم أتم بالتلبية فقد حرم عليه الصيد
وغيره، وجب عليه في فعله ما يجب على المحرم، لأنه قد يوجب الاحرام ثلاثة
أشياء: الاشعار، والتلبية، والتقليد، فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد أحرم، وإذا
فعل الوجه الآخر قبل أن يلبى فلبي " قلنا " فقد فرض.
6 وعنه، عن صفوان، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما عليهما السلام
أنه قال في رجل صلى في مسجد الشجرة وعقد الاحرام وأهل بالحج ثم مس
الطيب وأصاب طيرا أو وقع على أهله، قال: ليس بشئ حتى يلبي.
(16450) 7 وعنه، عن صفوان، وابن أبي عمير، عن عبد الله بن مسكان، عن علي بن
عبد العزيز قال اغتسل أبو عبد الله عليه السلام للاحرام بذي الحليفة، ثم قال لغلمانه: هاتوا
ما عندكم من الصيد حتى نأكله، فاتى بحجلتين فأكلهما قبل أن يحرم.
ورواه الصدوق باسناده عن أبان، عن علي بن عبد العزيز مثله إلا أنه قال: بذي الحليفة
وصلى، ثم قال هاتوا ما عندكم من لحوم الصيد فاتى بحجلتين فأكلهما قبل أن

(6) يب ج 1 ص 469.
(7) يب ج 1 ص 469 ترك فيه قوله: قبل أن يحرم الفروع ج 1 ص 256 - الفقيه ج 1
ص 112 فيه: اغتسل بذى الحليفة للاحرام.
18

يحرم. محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن
صفوان، عن عبد الله بن مسكان مثله إلى قوله: حتى نأكله إلا أنه قال: للاحرام،
ثم أتى مسجد الشجرة فصلى.
8 وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام
في الرجل إذا تهيأ للاحرام فله أن يأتي النساء ما لم يعقد التلبية أو يلب.
9 وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا
عن أحدهما عليهما السلام في رجل صلى الظهر في مسجد الشجرة وعقد الاحرام ثم مس
طيبا أو صاد صيدا أو واقع أهله، قال: ليس عليه شئ ما لم يلب.
10 وعنه، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن زياد بن مروان
قال: قلت: لأبي الحسن عليه السلام: ما تقول في رجل تهيا للاحرام وفرغ من كل شئ
إلا الصلاة وجميع الشروط إلا أنه لم يلب، أله أن ينقض ذلك ويواقع النساء
فقال: نعم. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الحديثان قبله.
11 وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن
الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل المحرم يدهن بعد الغسل
قال: نعم الحديث.
(16455) 12 وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر

(8) الفروع ج 1 ص 256 - يب ج 1 ص 537 - صا ج 2 ص 190 أورده أيضا في 1 / 1
من كفارات الاستمتاع.
(9) الفروع ج 1 ص 256 - يب ج 1 ص 469 و 537 - صا ج 2 ص 189 أورده أيضا
في 2 / 11 من تروك الاحرام.
(10) الفروع ج 1 ص 256 - يب ج 1 ص 537 صا - ج 2 ص 189 فيه: وإسماعيل،
وفى التهذيب: وإسماعيل بن مهران. وفى الكافي: وفرغ من كل شئ: الصلاة.
(11) الفروع ج 1 ص 256 أورد تمامه في 4 / 30 من تروك الاحرام.
(12) الفروع ج 1 ص 256 - الفقيه ج 1 ص 113.
19

ابن سويد، عن بعض أصحابه قال: كتبت إلى أبي إبراهيم عليه السلام رجل دخل مسجد
الشجرة فصلى وأحرم وخرج من المسجد فبدا له قبل أن يلبي أن ينقض ذلك بمواقعة
النساء أله ذلك؟ فكتب: نعم، أو لا بأس به. ورواه الصدوق مرسلا.
13 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله
عليه السلام فيمن عقد الاحرام في مسجد الشجرة، ثم وقع على أهله قبل أن يلبي؟ قال:
ليس عليه شئ
14 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى،
عن أحمد بن محمد قال: سمعت أبي يقول في رجل يلبس ثيابه ويتهيأ للاحرام ثم
يواقع أهله قبل أن يهل بالاحرام، قال: عليه دم أقول: حمله الشيخ على
من لبي سرا ولم يجهر بالتلبية، وجوز حمله على الاستحباب، ويحتمل الحمل على
عقد الاحرام بالاشعار أو التقليد
15 محمد بن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب المشيخة للحسن بن
محبوب قال: قال ابن سنان: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الاهلال بالحج وعقدته، قال:
هو التلبية إذا لبى وهو متوجه فقد وجب عليه ما يجب على المحرم
15 باب جواز الاحرام في كل وقت من ليل أو نهار، واستحباب
كونه عند زوال الشمس بعد صلاة الظهر

(13) الفقيه ج 1 ص 112 من الحج.
(14) يب ج 1 ص 537 - صا ج 2 ص 109.
(15) السرائر ص 473 فيه: وهو يتوجه.
تقدم ما يدل على الحكم الأخير في ب 12 من أقسام الحج، ويأتي ما يدل على ذلك في 2 / 1 من
كفارة الاستمتاع. أقول: والرواية الخامسة تدل على جواز الرجوع إلى الأهل، وكان
المناسب أن يشير إليه في العنوان.
الباب 15 - فيه 7 أحاديث:
20

1 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن
عمار، وحماد بن عثمان، عن عبيد الله الحلبي كليهما عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
لا يضرك بليل أحرمت أو نهار، إلا أن أفضل ذلك عند زوال الشمس
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي
ومعاوية بن عمار جميعا، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله
(16460) 2 وعنه، عن محمد بن عمر بن يزيد، عن محمد بن عذافر، عن عمر بن يزيد، عن
أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: واعلم أنه واسع لك أن تحرم في دبر فريضة أو
نافلة أو ليل أو نهار.
3 وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال. سألت أبا عبد الله
عليه السلام ليلا أحرم رسول الله صلى الله عليه وآله أم نهارا؟ فقال: نهارا، قلت: فأية ساعة؟ قال:
صلاة الظهر.
4 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: لا يضرك ليلا أحرمت
أو نهارا.
5 وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته أليلا أحرم رسول الله صلى الله عليه وآله أم نهارا؟ قال: نهارا
فقلت: أي ساعة؟ قال: صلاة الظهر، فسألته متى ترى أن نحرم؟ قال: سواء عليكم
إنما أحرم رسول الله صلى الله عليه وآله صلاة الظهر لأن الماء كان قليلا كان في رؤوس الجبال
فيهجر الرجل إلى مثل ذلك من الغد، ولا يكاد يقدرون على الماء وإنما أحدثت

(1) يب ج 1 ص 468 - الفروع ج 1 ص 256.
(2) يب ج 1 ص 494 - صا ج 2 ص 252 الطبعة الجديدة. أورد صدره في 2 / 46.
(3) يب ج 1 ص 468 - صا ج 2 ص 167 فيه: بعد صلاة الظهر.
(4) الفروع ج 1 ص 257 أورد ذيله في 1 / 4 من المواقيت وصدره في 1 / 18 و 6 / 34 هنا.
(5) الفروع ج 1 ص 257 - الفقيه ج 1 ص 112.
21

هذه المياه حديثا. ورواه الصدوق باسناده عن الحلبي مثله.
6 وعنه، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان
وابن أبي عمير جميعا، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا انتهيت
إلى العقيق من قبل العراق أو إلى الوقت " وقت " من هذه المواقيت وأنت تريد
الاحرام إن شاء الله فانتف إبطك، وفلم أظفارك، وأطل عانتك، وخذ من شاربك،
ولا يضر بأي ذلك بدأت، ثم استك واغتسل وألبس ثوبيك، وليكن فراغك من
ذلك إن شاء الله عند زوال الشمس، وإن لم يكن عند زوال الشمس فلا يضرك
ذلك، غير إني أحب أن يكون ذلك عند زوال الشمس. محمد بن علي بن الحسين
باسناده عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله إلا أنه قال: فلا يضرك إلا
أن ذلك أحب إلي أن يكون زوال الشمس.
(16465) 7 محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) قال: قال عليه السلام الاحرام في كل وقت من
ليل أو نهار جائز، وأفضله عند زوال الشمس. أقول: وتقدم ما يدل على
ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
16 باب كيفية الاحرام، واستحباب الدعاء عنده بالمأثور، وعدم
وجوب مقارنة النية بالتلبية
1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام

(6) الفروع ج 1 ص 255 - الفقيه ج 1 ص 108 أورد صدره أيضا في 4 / 6.
(7) المقنعة ص 71.
تقدم ما يدل على الحكم الأخير في 4 و 14 / 2 من أقسام الحج وهنا في 9 / 14 فتأمل، وعلى الحكم
الأول في ب 9 ويأتي ما يدل عليه في ب 16 و 18 باطلاقاتها.
الباب 16 - فيه حديثان:
(1) الفقيه ج 1 ص 111 من الحج - الفروع ج 1 ص 256 - يب ج 1 ص 468 - صا
ج 2 ص 166 راجعها فإنها تخالف في الزيادة والنقيصة. وفى بعضها: فحلني.
22

قال: لا يكون الاحرام إلا في دبر صلاة مكتوبة أو نافلة، فان كانت مكتوبة أحرمت
في دبرها بعد التسليم، وإن كانت نافلة صليت ركعتين وأحرمت في دبرهما، فإذا
انفتلت من صلاتك فاحمد الله، وأثن عليه، وصل على النبي صلى الله عليه وآله وتقول: " اللهم
إني أسألك أن تجعلني ممن استجاب لك، وآمن بوعدك، واتبع أمرك، فاني
عبدك وفى قبضتك، لا أوقى إلا ما وقيت، ولا آخذ إلا ما أعطيت. وقد ذكرت
الحج فأسألك أن تعزم لي عليه على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله وتقويني على
ما ضعفت، وتسلم مني مناسكي في يسر منك وعافية، واجعلني من وفدك الذين
رضيت وارتضيت وسميت وكتبت، اللهم إني خرجت من شقة بعيدة، وأنفقت مالي
ابتغاء مرضاتك، اللهم فتمم لي حجتي وعمرتي، اللهم إني أريد التمتع بالعمرة إلى الحج
على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله، فان عرض لي عارض يحبسني فخلني حيث حبستني
لقدرك الذي قدرت علي، اللهم إن لم تكن حجة فعمرة، أحرم لك شعري وبشري ولحمي
ودمي وعظامي ومخي وعصبي من النساء والثياب والطيب، ابتغى بذلك وجهك
والدار الآخرة " قال: ويجزيك أن تقول هذا مرة واحدة حين تحرم، ثم قم
فامش هنيئة، فإذا استوت بك الأرض ماشيا كنت أو راكبا فلب.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمد بن إسماعيل
عن الفضل بن شاذان، عن صفوان وابن أبي عمير (جميعا) عن معاوية بن عمار مثله
إلا أنه ترك قوله: " اللهم إني خرجت " إلى قوله: " مرضاتك " وقوله: أو نافلة
فان كانت مكتوبة. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
2 وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان
وعنه، عن حماد، عن عبد الله بن المغيرة، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
إذا أردت الاحرام والتمتع فقل: " اللهم إني أريد " أردت " ما أمرت به

(2) يب ج 1 ص 468 - صا ج 2 ص 167 في التهذيب: وحماد عن الحلبي عن عبد الله بن
المغيرة عن ابن سنان.
23

من التمتع بالعمرة إلى الحج فيسر ذلك لي وتقبله مني وأعني عليه، وحلني
حيث حبستني بقدرك الذي قدرت علي، أحرم لك شعري وبشري من النساء والطيب
والثياب " وإن شئت فلب حين تنهض، وإن شئت فأخره حتى تركب بعيرك، وتستقبل
القبلة فافعل. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
17 باب وجوب النية في الاحرام، وانه يجزى القصد بالقلب من
غير نطق واستحباب الاقتصار على الاضمار
1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد
ابن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: إني أريد أن أتمتع بالعمرة إلى
الحج، فكيف أقول؟ قال: تقول: " اللهم إني أريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحج
على كتابك وسنة نبيك " وإن شئت أضمرت الذي تريد.
ورواه الصدوق باسناده عن ابن أبي عمير مثله. ورواه الكليني، عن علي بن
إبراهيم، عن أبيه عن ابن أبي عمير مثله.
2 وعنه، عن حماد، عن إبراهيم بن عمر " عمرو " عن أبي أيوب
عن أبي الصلاح مولى بسام الصيرفي قال: أردت الاحرام بالمتعة فقلت لأبي عبد الله

تقدم ما يدل على ذلك في 1 / 11 من أقسام الحج وفى 3 و 4 / 1 من المواقيت، وفى الأبواب
السابقة، ويأتي ما يدل عليه في الأبواب اللاحقة، وتقدم ما يدل على التجرد في ازار ورداء أو
ازار وعمامة في 15 / 2 من أقسام الحج و 1 / 17 منه، وفى 3 / 7 هنا تلبس ثوبيك وفى 4 / 14
يلبس ثيابه، وفى 2 / 52 تلبس ثوبيك وفى 4 / 18 من تروك الاحرام: ثوبي إحرامي، وتقدم
ما يدل على جواز لبس ثوبي الاحرام قبل الميقات في 5 / 9 و 2 / 11 من المواقيت و 1 / 8 هنا
و 3 / 10 وعلى الغسل في ب 8 وذيله، ويأتي ما يدل على الأخير في ب 34 و 35.
الباب 17 - فيه 6 أحاديث:
(1) يب ج 1 ص 468 - صا ج 2 ص 167 - الفقيه ج 1 ص 112 - الفروع ج 1 ص 257.
(2) يب ج 1 ص 468 - صا ج 2 ص 167 من الطبعة الأخيرة، فيهما أبو الصباح وهو الصحيح.
24

عليه السلام: كيف أقول؟ قال: تقول: " اللهم إني أريد التمتع بالعمرة إلى الحج
على كتابك وسنة نبيك " وإن شئت أضمرت الذي تريد.
(16470) 3 وباسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان وابن أبي عمير، عن يعقوب
ابن شعيب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام فقلت: كيف ترى أن أهل؟ فقال: إن شئت
سميت، وإن شئت لم تسم شيئا، فقلت له: كيف تصنع أنت؟ قال: اجمعهما،
فأقول: " لبيك بحجة وعمرة معا لبيك " ثم قال: اما إني قد قلت لأصحابك غير هذا
أقول: آخره محمول إما على التقية، أو على الاحرام بعمرة التمتع وقصد إنشاء
الحج بعدها فإنهما معا عبادة واحدة، لما مضى ويأتي.
4 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد
عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل لبى بحجة وعمرة وليس يريد
الحج؟ قال: ليس بشئ، ولا ينبغي له أن يفعل.
5 وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سيف
ابن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي، وزيد الشحام، ومنصور بن حازم قالوا: أمرنا أبو عبد الله
عليه السلام أن نلبي ولا نسمي شيئا، وقال: أصحاب الاضمار أحب إلى.
6 وبالاسناد عن سيف، عن إسحاق بن عمار أنه سأل أبا الحسن موسى عليه السلام
قال: أصحاب الاضمار أحب إلي فلب ولا تسم شيئا. ورواه الشيخ باسناده
عن محمد بن يعقوب مثله، وترك لفظ أصحابه، وكذا الذي قبله نحوه.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك وعلى جواز التلفظ.

(3) يب ج 1 ص 471 - صا ج 2 ص 173 أورده أيضا في 6 / 21.
(4) الفروع ج 1 ص 312 في الكافي المطبوع: أو عمرة.
(5) الفروع ج 1 ص 257 - يب ج 1 ص 471 - صا ج 2 ص 172.
(6) الفروع ج 1 ص 257 - يب ج 1 ص 471 - صا ج 2 ص 172.
تقدم ما يدل على ذلك في 4 و 30 / 2 من أقسام الحج و 2 / 12 منه، وتقدم في ب 14 التعبير
بعقد الاحرام والحج، ولعله النية مع التلفظ به. وفيه: وقال: الذي يريد أن يقول من حج أو عمرة عقد عقد الحج، وتقدم ما يدل عليه أيضا في ب 16 ويأتي ما يدل عليه في ب 21 وفى
3 / 23 و ب 34 هنا وفى 4 / 83 من الطواف.
25

18 باب استحباب كون الاحرام عقيب فريضة الظهر أو غيرها
فإن لم يتفق استحب ان يصلى للاحرام ست ركعات، أو أربعا، أو
ركعتين ثم يحرم.
1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صل المكتوبة ثم أحرم بالحج أو
بالمتعة الحديث.
(16475) 2 وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح
الكناني قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أرأيت لو أن رجلا أحرم في دبر صلاة مكتوبة
أكان يجزيه ذلك؟ قال: نعم. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله
إلا أنه قال في إحدى روايتيه: في دبر صلاة غير مكتوبة.
3 وباسناده عن موسى بن القاسم، عن محمد بن عمر بن يزيد، عن محمد بن عذافر
عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: واعلم أنه واسع لك أن
تحرم في دبر فريضة أو نافلة أو ليل أو نهار.
4 وعنه، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تصلي
للاحرام ست ركعات تحرم في دبرها.
5 وعنه، عن صفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أردت

الباب 18 - فيه 5 أحاديث:
(1) الفروع ج 1 ص 257 أورد ذيله في 1 / 4 من المواقيت وقبله في 4 / 15 هنا وصدره
أيضا في 6 / 34.
(2) الفروع ج 1 ص 257 - يب ج 1 ص 468 - صا ج 2 ص 166 فيه: غير مكتوبة.
(3) يب ج 1 ص 494 - صا ج 2 ص 252 يأتي صدره في 2 / 46.
(4) يب ج 1 ص 468 - صا ج 2 ص 166.
(5) يب ج 1 ص 468 - صا ج 2 ص 166 و 167.
26

الاحرام في غير وقت صلاة الفريضة فصل ركعتين ثم أحرم في دبرها.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
19 باب جواز التنفل للاحرام بعد العصر وفي سائر الأوقات،
واستحباب القراءة بالتوحيد والجحد في سنة الاحرام
1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان
ابن يحيى، عن معاوية بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: خمس صلوات لا
تترك على حال: إذا طفت بالبيت، وإذا أردت أن تحرم الحديث.
(16480) 2 وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن هاشم أبي سعيد
المكاري، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: خمس صلوات تصليها في كل
وقت، منها صلاة الاحرام.
3 محمد بن الحسن باسناده عن موسى القاسم، (و) عن محمد بن سهل، عن أبيه، عن
إدريس بن عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي بعض المواقيت بعد
العصر كيف يصنع؟ قال: يقيم إلى المغرب، قلت: فان أبي جماله أن يقيم عليه؟
قال: ليس له أن يخالف السنة، قلت: أله أن يتطوع بعد العصر؟ قال: لا بأس به،
ولكني أكرهه للشهرة، وتأخير ذلك أحب إلي، قلت: كم أصلي إذا تطوعت؟
قال: أربع ركعات.
4 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ابن فضال، عن أبي الحسن عليه السلام

تقدم ما يدل على ذلك في 4 و 14 / 2 من أقسام الحج و 1 / 11 منه، راجع ب 12 منه ففيه: يقلدها
بنعل صلى فيها، وتقدم أيضا ما يدل على ذلك في ب 16، ويأتي ما يدل على ذلك في ب 19
و 20 وفى 3 / 23 و ب 34 و 35 و 2 / 52 وتقدم استحباب الصلاة في مسجد الشجرة في ب 14
ويأتي أيضا في 3 / 23 و ب 34 و 35.
الباب 19 - فيه 4 أحاديث:
(1) الفروع ج 1 ص 79 أخرجهما بتمامهما عنه وعن التهذيب في ج 2 في 4 و 5 / 39
من مواقيت الصلاة.
(2) الفروع ج 1 ص 79 أخرجهما بتمامهما عنه وعن التهذيب في ج 2 في 4 و 5 / 39
من مواقيت الصلاة.
(3) يب ج 1 ص 468.
(4) الفقيه ج 1 ص 112.
27

في الرجل يأتي ذا الحليفة أو بعض الأوقات بعد صلاة العصر أو في غير وقت صلاة
قال: لا ينتظر حتى تكون الساعة التي تصلى فيها، وإنما قال: ذلك مخافة الشهرة
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الصلاة.
20 باب ان من أحرم بغير غسل أو بغير صلاة جاهلا أو عالما استحب
له الإعادة
1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن قال: كتبت
إلى العبد الصالح أبي الحسن عليه السلام رجل أحرم بغير صلاة أو بغير غسل جاهلا أو عالما
ما عليه في ذلك؟ وكيف ينبغي له أن يصنع؟ فكتب يعيده. محمد بن يعقوب
عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن مهزيار قال، كتب الحسن
ابن سعيد إلى أبي الحسن عليه السلام وذكر الحديث.
21 باب انه يجب على المحرم أن ينوى ما يجب عليه من عمرة أو حج
تمتع أو غيره، وحكم من قال في النية كاحرام فلان
1 محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان
عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام: إن أصحابنا يختلفون في
وجهين من الحج يقول بعض: أحرم بالحج مفردا، فإذا طفت بالبيت وسعيت بين
الصفا والمروة فأحل، واجعلها عمرة، وبعضهم يقول: أحرم وانو المتعة بالعمرة
إلى الحج أي هذين أحب إليك؟ قال: انو المتعة. محمد بن الحسن باسناده عن

تقدم ما يدل على ذلك في ج 2 في ب 39 من مواقيت الصلاة
الباب 20 - فيه حديث:
(1) يب ج 1 ص 468 - الفروع ج 1 ص 255.
الباب 21 - فيه 7 أحاديث:
(1) الفروع ج 1 ص 257 - يب ج 1 ص 469 - صا ج 2 ص 168 من الطبعة الأخيرة،
أورده أيضا في 9 / 4 من أقسام الحج.
28

محمد بن يعقوب مثله
(16485) 2 وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي نصر، عن أبي الحسن عليه السلام
قال: سألته عن متمتع كيف يصنع؟ قال: ينوي العمرة ويحرم بالحج.
3 وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن جميل بن دراج، وابن
أبي نجران، عن محمد بن حمران جميعا، عن إسماعيل الجعفي قال: خرجت أنا
وميسر وأناس من أصحابنا فقال لنا زرارة لبوا بالحج، فدخلنا على أبي جعفر عليه السلام
فقلنا له: أصلحك الله إنا نريد الحج ونحن قوم صرورة، أو كلنا صرورة، فكيف
نصنع؟ فقال: لبوا بالعمرة، فلما خرجنا قدم عبد الملك بن أعين فقلت له: ألا تعجب
من زرارة قال لنا: لبوا بالحج، وإن أبا جعفر عليه السلام قال لنا: لبوا بالعمرة
فدخل عليه عبد الملك بن أعين فقال له: إن أناسا من مواليك أمرهم زرارة أن يلبوا
بالحج عنك، وإنهم دخلوا عليك فأمرتهم أن يلبوا بالعمرة، فقال أبو جعفر عليه السلام
يريد كل إنسان منهم أن يسمع على حده، أعدهم علي، فدخلنا فقال: لبوا بالحج
فان رسول الله صلى الله عليه وآله لبى بالحج. أقول: رواية زرارة محمولة على التقية،
أو على الجواز في الحج المندوب، أو على أهل مكة ومن قاربها لما تقدم هنا وفى
أقسام الحج.
4 وباسناده عن سعد بن عبد الله، عن الحسن بن علي بن عبد الله، عن علي
ابن مهزيار، عن فضالة بن أيوب، عن رفاعة بن موسى، عن أبان بن تغلب قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: بأي شئ أهل فقال: لا تسم حجا ولا عمرة، وأضمر في نفسك
المتعة، وإن أدركت متمتعا وإلا كنت حاجا.

(2) يب ج 1 ص 469 - صا ج 2 ص 168 أورده أيضا في 1 / 22.
(3) يب ج 1 ص 471 - صا ج 2 ص 173 تقدم نحوه باسناد آخر في 19 / 3 من أقسام الحج.
(4) يب ج 1 ص 471 - صا ج 2 ص 172 أورد ذيله أيضا في 1 / 21 من أقسام الحج.
29

5 وباسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن
مسكان، عن حمران بن أعين قال: دخلت على أبي جعفر عليه السلام فقال لي: بما أهللت؟
فقلت: بالعمرة، فقال لي: أفلا أهللت بالحج ونويت المتعة، فصارت عمرتك كوفية
وحجتك مكية؟ ولو كنت نويت المتعة وأهللت بالحج كانت حجتك وعمرتك
كوفيتين. أقول: حمله الشيخ على أنه نوى العمرة المفردة دون المتمتع بها
واستشهد ببقية الحديث
6 وعنه، عن صفوان وابن أبي عمير، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام فقلت: كيف ترى لي أن أهل؟ فقال: إن شئت سميت، وإن شئت
لم تسم شيئا، فقلت له: كيف تصنع أنت؟ قال: أجمعهما فأقول: لبيك بحجة وعمرة
معا، ثم قال أما إني قد قلت لأصحابك غير هذا. أقول: تقدم الوجه فيه.
(16490) 7 وعنه، عن ابن أبي عمير، عن الحلبي، عن أبي عبد الله قال: إن
عثمان خرج حاجا فلما صار إلى الأبواء أمر مناديا ينادي بالناس: اجعلوها حجة
ولا تمتعوا، فنادى المنادى، فمر المنادي بالمقداد بن الأسود فقال: أما لتجدن
عند القلائص رجلا ينكر ما تقول، فلما انتهى المنادي إلى علي عليه السلام وكان عند ركائبه
يلقمها خبطا ودقيقا، فلما سمع النداء تركها ومضى إلى عثمان وقال: ما هذا الذي
أمرت به؟ فقال: رأي رأيته، فقال والله لقد أمرت بخلاف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم
أدبر موليا رافعا صوته لبيك بحجة وعمرة معا لبيك، وكان مروان بن الحكم يقول
بعد ذلك: فكأني أنظر إلى بياض الدقيق مع خضرة الخبط على ذراعيه. أقول: المراد
أنه لبى بالعمرة المتمتع بها إلى الحج، فيكون نوى الحج والعمرة معا، لشدة

(5) يب ج 1 ص 471 - صا ج 2 ص 174.
(6) يب ج 1 ص 471 - صا ج 2 ص 173 أورده أيضا في 3 / 17.
(7) يب ج 1 ص 470 - صا ج 2 ص 171.
تقدم ما يدل على ذلك في 2 / 8 من أقسام الحج وهنا في ب 17 وذيله وتقدم ما يدل على حكم
من قال في النية: كاحرام فلان في ب 2 من أقسام الحج.
30

ارتباطهما بدليل إنكار النهي عن التمتع، أو أنه لم يقدر على التصريح بأكثر من
ذلك للتقية، ويأتي ما يدل عليه ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبين وجهه، وتقدم
ما يدل على حكم من قال في النية كاحرام فلان في كيفية الحج
22 باب جواز نية الحج إذا لم تجب عمرة التمتع، ثم يعدل عنه
إليها إذا لم يسق هديا، وان من نوى نوعا ونطق بغيره كان المعتبر النية
1 محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي نصر، عن
أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل متمتع كيف يصنع؟ قال: ينوى العمرة
ويحرم بالحج.
2 وباسناده عن موسى بن القاسم، عن أبان بن عثمان، عن حمران بن أعين
قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن التلبية، فقال لي: لب بالحج، فإذا دخلت مكة طفت
بالبيت وصليت وأحللت.
3 وعنه، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة بن أعين
قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام. كيف أتمتع؟ قال: تأتى الوقت فتلبي بالحج، فإذا
دخلت مكة طفت بالبيت، وصليت ركعتين خلف المقام، وسعيت بين الصفا والمروة
وقصرت وأحللت من كل شئ، وليس لك أن تخرج من مكة حتى تحج
4 وعنه، عن أحمد بن محمد قال: قلت لأبي الحسن علي بن موسى الرضا عليه السلام
كيف أصنع إذا أردت أن أتمتع؟ فقال: لب بالحج وانو المتعة، فإذا دخلت مكة
طفت بالبيت وصليت الركعتين خلف المقام، وسعيت بين الصفا والمروة وقصرت

الباب 22 - فيه 8 أحاديث:
(1) يب ج 1 ص 469 - صا ج 2 ص 168 أورده أيضا في 2 / 21
(2) يب ج 1 ص 470 - صا ج ص 171.
(3) يب ج 1 ص 470 - صا ج 2 ص 171 أخرج قطعة منه في 1 / 22 من أقسام الحج.
(4) يب ج 1 ص 471 - صا ج 2 ص 172.
31

فنسختها وجعلتها متعة.
(16495) 5 وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن رجل لبى بالحج مفردا، ثم دخل مكة وطاف بالبيت وسعى بين الصفا
والمروة، قال: فليحل وليجعلها متعة إلا أن يكون ساق الهدي فلا يستطيع أن
يحل حتى يبلغ الهدي محله.
6 وعنه، عن صفوان بن يحيى قال: قلت لأبي الحسن علي بن موسى عليه السلام:
إن ابن السراج روى عنك أنه سألك عن الرجل يهل بالحج ثم يدخل مكة فطاف
بالبيت سبعا، وسعى بين الصفا والمروة فيفسخ ذلك ويجعلها متعة، فقلت له: لا،
فقال: قد سألني عن ذلك فقلت له: لا، وله أن يحل ويجعلها متعة، وآخر عهدي
بأبي انه دخل على الفضل بن الربيع وعليه ثوبان وساج، فقال الفضل بن الربيع:
يا أبا الحسن لنا بك أسوة، أنت مفرد للحج وأنا مفرد للحج، فقال أبي: لا ما
أنا مفرد أنا متمتع، فقال له الفضل بن الربيع فلي الآن أن أتمتع وقد طفت بالبيت؟
فقال له: أبي نعم، فذهب بها محمد بن جعفر إلى سفيان بن عيينة وأصحابه، فقال لهم:
ان موسى بن جعفر عليه السلام قال للفضل بن الربيع كذا وكذا يشنع بها على أبي.
أقول: رواية ابن السراج واضحة في التقية.
7 عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد) عن أحمد بن محمد بن عيسى
عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الرضا عليه السلام قال: قلت له: كيف تصنع بالحج
فقال: أما نحن فنخرج في وقت ضيق تذهب فيه الأيام فأفرد له الحج، قال:

(5) يب ج 1 ص 471 - صا ج 2 ص 174 أخرجه باسناد آخر عن معاوية في 4 / 5 من
أقسام الحج.
(6) يب ج 1 ص 471 - صا ج 2 ص 174.
(7) قرب الإسناد ص 169 فيه: محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن أحمد بن محمد بن أبي
نصر. وفيه: أرأيت.
32

قلت: رأيت إن أراد المتعة كيف يصنع؟ قال: ينوي المتعة ويحرم بالحج.
8 وعن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن
جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل أحرم قبل التروية فأراد الاحرام بالحج يوم
التروية فأخطأ وذكر العمرة قال: فقال: ليس عليه شئ فليعتد الاحرام بالحج
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في أقسام الحج وغير ذلك.
23 باب استحباب اشتراط المحرم على ربه أن يحله حيث حبسه،
وان لم تكن حجة فعمرة.
1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح
الكناني قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشترط في الحج كيف يشترط؟
قال: يقول حين يريد أن يحرم، أن حلني حيث حبستني فان حبستني فهي عمرة الحديث
(16500) 2 محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب
عن علي بن رئاب، عن فضيل بن يسار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المعتمر عمرة مفردة
يشترط على ربه أن يحله حيث حبسه، ومفرد الحج يشترط على ربه إن لم تكن
حجة فعمرة ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله
3 عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن محمد بن عبد الحميد، وعبد الصمد بن

(8) قرب الإسناد ص 104 الحديث فيه هكذا: سألته عن رجل دخل قبل التروية بيوم وأراد
الاحرام بالحج يوم التروية فأخطأ قبل العمرة ما حاله؟ قال: ليس عليه شئ فليعد الاحرام بالحج.
أخرجه عنه وعن المسائل والتهذيب في 1 / 53.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 2 من أقسام الحج.
الباب 23 - فيه 4 أحاديث:
(1) يب ج 1 ص 469 - صا ج 2 ص 169 أورد تمامه في 2 / 24
(2) الفروع ج 1 ص 257 - يب ج 1 ص 469.
(3) قرب الإسناد ص 58.
33

محمد جميعا، عن حنان بن سدير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا أتيت مسجد
الشجرة فافرض، قلت: وأي شئ الفرض؟ قال: تصلي ركعتين، ثم تقول: " اللهم
إني أريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحج، فان أصابني قدرك فحلني حيث حبستني
بقدرك " فإذا أتيت الميل فلبه.
4 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حمران بن أعين أنه سال أبا عبد الله عليه السلام
عن رجل يقول: حلني حيث حبستني، قال: هو حل حيث حبسه الله قال أو لم يقل.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير،
عن حمزة بن حمران قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام وذكر مثله أقول: وتقدم ما
يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
24 باب ان المشترط إذا احصر لم يسقط عنه الحج من قابل إن كان
واجبا والا سقط
1 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله
ابن مسكان، عن أبي بصير يعني ليث بن البختري قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
الرجل يشترط في الحج أن حلني حيث حبسني عليه الحج من قابل؟ قال: نعم
2 وعنه، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن الرجل يشترط في الحج كيف يشترط؟ قال: يقول حين يريد أن يحرم

(4) الفقيه ج 1 ص 112 - الفروع ج 1 ص 257 أخرجه عنهما وعن التهذيب في 2 / 25
وأخرجه عن موضع آخر من الفقيه مع زيادة تحتمل انها من الصدوق في 3 / 8 من الاحصار.
تقدم ما يدل على ذلك في 2 / 3 من أقسام الحج وفى ب 9 من الاعتكاف، وهنا في ب 16
ويأتي ما يدل عليه في ب 24 وذيله 1 / 25.
باب 24 - فيه 3 أحاديث:
(1) يب ج 1 ص 469 - صا ج 2 ص 168 أورده أيضا في 4 / 8 من الاحصار.
(2) يب ج 1 ص 469 - صا ج 2 ص 169 أورد صدره أيضا في 1 / 23.
34

أن حلني حيث حبستني فان حبستني فهي عمرة، فقلت له: فعليه الحج من قابل؟ قال: نعم
وقال صفوان: وقد روى هذه الرواية عدة من أصحابنا كلهم يقول إن عليه الحج
من قابل.
(16505) 3 وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن
صالح، عن ذريح المحاربي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل متمتع بالعمرة إلى
الحج، واحصر بعد ما أحرم كيف يصنع؟ قال: فقال: أو ما اشترط على ربه
قبل أن يحرم أن يحله من إحرامه عند عارض عرض له من أمر الله؟ فقلت: بلى قد
اشترط ذلك، قال: فليرجع إلى أهله حلا لا إحرام عليه إن الله أحق من وفى
بما اشترط عليه، قال: فقلت: أفعليه الحج من قابل؟ قال: لا.
أقول: حمله الشيخ على كون الحج تطوعا لما سبق.
25 باب جواز التحلل من غير اشتراط عند الاحصار والصد
1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
حماد بن عثمان، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: هو حل إذا حبسه اشترط
أو لم يشترط.
2 وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير،
عن حمزة بن حمران قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذي يقول: حلني حيث حبستني
قال: هو حل حيث حبسه قال أو لم يقل. ورواه الصدوق باسناده عن حمران بن

(3) يب ج 1 ص 469 - صا ج 2 ص 169 في التهذيب: حلا (حلالا خ) لا احرام عليه.
يأتي ما يدل عليه في ب 8 من الحصار وذيله.
الباب 25 - فيه حديثان:
(1) الفروع ج 1 ص 257 - يب ج 1 ص 469.
(2) الفروع ج 1 ص 257 - الفقيه ج 1 ص 112 - يب ج 1 ص 469 أورده أيضا في
4 / 23 وأورده الصدوق في موضع آخر مع زيادة تحتمل انها من كلامه، أورده المصنف في 3 / 8 من الاحصار. قوله تقدم قيل: لعله أراد الحديث العام كل ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر.
35

أعين، ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله. أقول: وتقدم
ما يدل على ذلك.
26 باب كراهة الاحرام في الثوب الأسود
1 محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن
علي، عن أحمد بن عائذ، عن الحسين بن المختار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
يحرم الرجل بالثوب الأسود؟ قال: لا يحرم في الثوب الأسود ولا يكفن به
الميت. ورواه الصدوق باسناده عن الحسين بن المختار، ورواه الشيخ باسناده
عن محمد بن يعقوب. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
27 باب وجوب كون ثوبي الاحرام مما تصح فيه الصلاة، واستحباب
كونهما من القطن الأبيض.
1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد، عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: كل ثوب تصلى فيه فلا بأس أن تحرم فيه. ورواه الكليني، عن علي بن
إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
2 وباسناده عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان ثوبا

باب 26 - فيه حديث:
(1) الفروع ج 1 ص 259 - الفقيه ج 1 ص 117 - يب ج 1 ص 465 أورده أيضا في ج 1
في 2 / 21 من الكفن.
أقول: لعله أراد بما تقدم نفس الخبر المتقدم في باب الكفن، والألم نجد ما يدل عليه سوى الأحاديث
الدالة على كراهة لبس السواد المتقدمة في ج 2 في ب 19 من لباس المصلي وذيله.
باب 27 - فيه 3 أحاديث
(1) الفقيه ج 1 ص 116 - الفروع ج 1 ص 259 - يب ج 1 ص 465.
(2) الفقيه ج 1 ص 116 - الفروع ج 1 ص 259 أخرجه أيضا في ج 1 في 1 / 5 من الكفن.
36

رسول الله صلى الله عليه وآله اللذين أحرم فيهما يمانيين عبرى واظفار، وفيهما كفن.
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار مثله
3 وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن بعض
أصحابنا، عن بعضهم عليهم السلام قال: أحرم رسول الله صلى الله عليه وآله في ثوبي كرسف. ورواه
الصدوق مرسلا، ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في التكفين وغيره.
28 باب جواز الاحرام في البرد الأخضر وغيره
1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد
عن فضالة بن أيوب، عن شعيب أبي صالح، عن خالد بن أبي العلاء الخفاف قال:
رأيت أبا جعفر عليه السلام وعليه برد أخضر وهو محرم. محمد بن علي بن الحسين باسناده
عن خالد بن أبي العلاء مثله.
2 وباسناده عن حماد النوا أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام أو سئل وهو حاضر عن
المحرم يحرم في برد، قال: لا بأس به وهل كان الناس يحرمون إلا في البرد.
3 وباسناده عن عمرو بن شمر، عن أبيه قال: رأيت أبا جعفر عليه السلام وعليه
برد محفف " محفق " وهو محرم.

(3) الفروع ج 1 ص 259 - الفقيه ج 1 ص 85 - يب ج 1 ص 465.
يأتي ما يدل على أنهما يجب أن يكونا طاهرين في ب 37 و 38 من تروك الاحرام.
الباب 28 - فيه 3 أحاديث:
(1) الفروع ج 1 ص 259 - الفقيه ج 1 ص 116.
(2) الفقيه ج 1 ص 116.
(3) الفقيه ج 1 ص 116.
37

29 باب عدم جواز احرام الرجل في الحرير المحض وجوازه في
الممزوج بما تجوز الصلاة فيه.
1 محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد. عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر، عن عبد الكريم بن عمرو، عن أبي بصير قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام
عن الخميصة سداها إبريسم ولحمتها من غزل، قال: لا بأس بأن يحرم فيها، إنما
يكره الخالص منه.
2 وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن إسماعيل، عن حنان
ابن سدير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كنت جالسا عنده فسئل عن رجل يحرم في
ثوب فيه حرير، فدعا بازار قرقبي، فقال: فأنا أحرم في هذا وفيه حرير.
ورواه الصدوق بإسناده عن حنان بن سدير، ورواه الحميري في (قرب الإسناد)
عن محمد بن عبد الحميد و عبد الصمد بن محمد جميعا عن حنان نحوه. ورواه الشيخ
باسناده عن محمد بن أحمد والذي قبله بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
3 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبي الحسن النهدي قال: سأل سعد
" سعيد " الأعرج وأنا عنده عن الخميصة سداها إبريسم ولحمتها من غزل " مرعزي "
فقال: لا بأس بأن يحرم فيها إنما يكره الخالص منها، أقول: وتقدم ما يدل
على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.

باب 29 - فيه 3 أحاديث:
(1) الفروع ج 1 ص 259 - يب ج 1 ص 465.
(2) الفروع ج 1 ص 259 - الفقيه ج 1 ص 117 - قرب الإسناد ص 47 فيه: كنت جالسا
عند أبي عبد الله " ع " إذ جاءه رجل فسأله أيحرم الرجل في ثوب فيه حرير - يب ج 1 ص 365.
(3) الفقيه ج 1 ص 117.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 2 في ب 13 من لباس المصلي وذيله، وفى 1 / 27 هنا، راجع
1 / 39 و ب 41 من تروك الاحرام.
38

30 باب جواز الاحرام في أكثر من ثوبين ولبسها بعده
1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يتردى بالثوبين؟ قال
نعم والثلاثة ان شاء يتقي بها البرد والحر. ورواه الشيخ باسناده عن موسى
ابن القاسم، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان عن الحلبي نحوه.
2 وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله
عليه السلام (في حديث) قال: سألته عن المحرم يقارن بين ثيابه وغيرها التي أحرم
فيها، قال: لا بأس بذلك إذا كانت طاهرة. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
31 باب جواز تبديل ثوبي الاحرام، واستحباب الطواف في الذين
أحرم فيهما، وكراهة بيعهما.
(16520) 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام
لا بأس بأن يغير المحرم ثيابه، ولكن إذا دخل مكة لبس ثوبي إحرامه الذين
أحرم فيهما، وكره أن يبيعهما.
2 قال الصدوق: وقد رويت رخصة في بيعهما. محمد بن يعقوب، عن علي، عن
أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار مثله. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله

الباب 30 - فيه حديثان:
(1) الفروع ج 1 ص 259 - يب ج 1 ص 466 أورد ذيله في 4 / 31 و 4 / 38 من تروك الاحرام
(2) الفروع ج 1 ص 259 أورد صدره في 1 / 35 من تروك الاحرام وأورده أيضا في 2 / 37 منها.
يأتي ما يدل عليه في ب 48 هنا وفى ب 52 من تروك الاحرام.
الباب 31 - فيه 5 أحاديث:
(1) الفقيه ج 1 ص 118 - الفروع ج 1 ص 259 - يب ج 1 ص 466.
(2) الفقيه ج 1 ص 118 - الفروع ج 1 ص 259 - يب ج 1 ص 466.
39

3 وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي،
عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: ولا بأس أن يحول المحرم ثيابه
4 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان
عن الحلبي (في حديث) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يحول ثيابه؟ فقال:
نعم، وسألته عليه السلام يغسلها إذا أصابها شئ؟ قال: نعم
5 وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار قال: كان يكره للمحرم
أن يبيع ثوبا أحرم فيه أقول: وتقدم ما يدل على ذلك
32 باب جواز الاحرام في الخز للرجل والمرأة
1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج أنه سأل
أبا الحسن عليه السلام عن المحرم يلبس الخز؟ قال: لا بأس ورواه الكليني عن
عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن حماد بن عثمان، عن
عبد الرحمن بن الحجاج مثله
2 وباسناده عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن تحرم المرأة في
الذهب والخز
3 وباسناده عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: أما الخز والعلم

(3) الفروع ج 1 ص 260 أورد ذيله في 2 / 38 من تروك الاحرام وصدره في 3 / 42 منها
(4) يب ج 1 ص 466 أورد صدره في 1 / 30 وذيله أيضا في 4 / 38 من تروك الاحرام.
(5) يب ج 1 ص 466.
لم نجد فيما تقدم ما يدل عليه، ولعله أشار إلى مفهوم ب 13 ولكن لا يدل عليه، ويأتي ما يدل
عليه في 4 / 38 من تروك الاحرام.
باب 32 - فيه 4 أحاديث:
(1) الفقيه ج 1 ص 118 فيه: أبا عبد الله " ع ". وفيه: لا بأس به - الفروع ج 1 ص 259.
(2) الفقيه ج 1 ص 119 أورده أيضا في 10 / 49 من تروك الاحرام وتمامه في 4 / 33.
(3) الفقيه ج 1 ص 118 أورد تمامه في 7 / 33 وقطعة منه في 5 / 39 و 10 / 48 من تروك الاحرام.
40

في الثوب فلا بأس أن تلبسه المرأة وهي محرمة
4 أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في (كتاب الاحتجاج) عن محمد بن عبد الله
ابن جعفر الحميري أنه كتب إلى صاحب الزمان عليه السلام هل يجوز للرجل أن يحرم في كساء
خز أم لا؟ فكتب إليه في الجواب لا بأس بذلك وقد فعله قوم صالحون
ورواه الشيخ في (كتاب الغيبة) بالاسناد الآتي أقول: وتقدم ما يدل على
ذلك، ويأتي ما يدل عليه
33 باب جواز لبس المرأة المحرمة المخيط والحرير الممزوج
دون المحض والقفازين، وأن لها أن تلبس ما شاءت الا ما استثنى
1 محمد بن الحسن باسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين
ابن سعيد، عن النضر بن سويد، عن محمد بن أبي حمزة، وصفوان بن يحيى، وعلي
ابن النعمان، عن يعقوب بن شعيب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: المرأة تلبس القميص
تزره عليها، وتلبس الحرير والخز والديباج، فقال: نعم لا بأس به، وتلبس الخلخالين والمسك
2 محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن منصور بن
العباس، عن إسماعيل بن مهران، عن النضر بن سويد، عن أبي الحسن عليه السلام قال:
سألته عن المحرمة أي شئ تلبس من الثياب؟ قال: تلبس الثياب كلها إلا المصبوغة

(4) الاحتجاج ص 270 - الغيبة ص 249.
تقدم ما يدل عليه في ب 27 هنا وفى ج 2 في ب 8 و 10 من لباس المصلي وذيلهما، ويأتي ما
يدل عليه في ب 33.
باب 33 - فيه 11 حديثا:
(1) يب ج 1 ص 467 - صا ج 2 ص 309 أخرج ذيله أيضا في 8 / 49 من تروك الاحرام.
(2) الفروع ج 1 ص 260 - يب ج 1 ص 467 أورد ذيله في 2 / 39 من تروك الاحرام وقطعة
منه في 2 / 43 وتمامه في 3 / 49 منها.
41

بالزعفران والورس، ولا تلبس القفازين الحديث
3 وعنهم، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد أو غيره، عن داود بن الحصين
عن أبي عيينة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته ما يحل للمرأة أن تلبس وهي محرمة
فقال: الثياب كلها ما خلا القفازين والبرقع والحرير، قلت: أتلبس الخز
قال: نعم، قلت: فان سداه إبريسم وهو حرير، قال: ما لم يكن حريرا خالصا فلا
بأس ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله
4 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
لا بأس أن تحرم المرأة في الذهب والخز، وليس يكره إلا الحرير المحض
5 وباسناده عن أبي بصير المرادي أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن القز تلبسه المرأة
في الاحرام؟ قال: لا باس إنما يكره الحرير المبهم
6 وبإسناده عن يحيى بن أبي العلاء، عن أبي عبد الله، عن أبيه عليهما السلام أنه كره
للمرأة المحرمة البرقع والقفازين.
(16535) 7 وبإسناده عن سماعة أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المحرمة تلبس الحرير
فقال: لا يصلح أن تلبس حريرا محضا لا خلط فيه، فأما الخز والعلم في الثوب
فلا بأس أن تلبسه وهي محرمة وإن مر بها رجل استترت منه بثوبها، ولا تستتر بيدها
من الشمس، وتلبس الخز، أما إنهم يقولون: إن في الخز حريرا، وإنما
يكره المبهم.

(3) الفروع ج 1 ص 260 - يب ج 1 ص 467 - صا ج 2 ص 309 فيه: داود بن الحصين
عن أبي عبد الله " ع " وفى التهذيب: داود بن الحصين " عن أبي عيينة خ ل ".
(4) الفقيه ج 1 ص 119 أورد صدره في 2 / 32 هنا و 10 / 49 من تروك الاحرام.
(5) الفقيه ج 1 ص 119.
(6) الفقيه ج 1 ص 118 أخرجه أيضا في 9 / 48 من تروك الاحرام.
(7) الفقيه ج 1 ص 118 أورد قطعة منه أيضا في 3 / 32 هنا و 5 / 39 و 10 / 48 من تروك الاحرام.
42

8 محمد بن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب نوادر أحمد بن محمد بن أبي
نصر البزنطي، عن جميل أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المتمتع كم يجزيه؟
قال: شاة، وعن المرأة تلبس الحرير؟ قال: لا.
9 محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن
صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: المرأة المحرمة
تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفازين الحديث. ورواه الشيخ بإسناده
عن محمد بن يعقوب مثله.
10 وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن
عثمان، عن إسماعيل بن الفضيل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة هل يصلح
لها أن تلبس ثوبا حريرا وهي محرمة؟ قال: لا ولها أن تلبسه في غير إحرامها.
11 وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن
أبي الحسن الأحمسي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن العمامة السابرية فيها
علم حرير تحرم فيها المرأة؟ قال: نعم إنما يكره ذلك إذا كان سداه ولحمته جميعا حريرا
ثم قال أبو عبد الله عليه السلام: قد سألني أبو سعيد عن الخميصة سداها إبريسم ان ألبسها
وكان وجد البرد فأمرته أن يلبسها.
34 باب استحباب رفع المحرم صوته بالتلبية حيث يحرم إن كان
راجلا، وفي أول البيداء أو الردم إن كان راكبا

(8) السرائر ص 466.
(9) الفروع ج 1 ص 260 - يب ج 1 ص 467 - صا ج 2 ص 308 أورد ذيله في 2 / 48
من تروك الاحرام وهذا تمام الحديث في الاستبصار.
(10) الفروع ج 1 ص 260. تقدم ما يدل على ذلك في ج 2 في 3 و 4 و 6 / 16 من لباس المصلي وهنا في ب 27.
(11) الفروع ج 1 ص 260. تقدم ما يدل على ذلك في ج 2 في 3 و 4 و 6 / 16 من لباس المصلي وهنا في ب 27.
الباب 34 - فيه 10 أحاديث:
43

(16540) 1 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن محمد بن عذافر، عن
عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن كنت ماشيا فاجهر بإهلالك وتلبيتك
من المسجد وإن كنت راكبا فإذا علت بك راحلتك البيداء.
2 وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة وصفوان وابن أبي عمير جميعا
عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا فرغت من صلاتك وعقدت ما
تريد فقم وامش هينهة (هنيئة) فإذا استوت بك الأرض ماشيا كنت أو راكبا
فلب الحديث.
3 وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن معاوية بن وهب قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن التهيؤ للاحرام، فقال: في مسجد الشجرة، فقد صلى فيه
رسول الله صلى الله عليه وآله وقد ترى أناسا يحرمون فلا تفعل حتى تنتهى إلى البيداء حيث
الميل فتحرمون كما أنتم في محاملكم تقول: لبيك اللهم لبيك الحديث
وعنه، عن حماد مثله
4 وعنه، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا
صليت عند الشجرة فلا تلب حتى تأتي البيداء حيث يقول الناس يخسف بالجيش
5 وعنه، عن صفوان، عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:
إن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يكن يلبي حتى يأتي البيداء
(16545) 6 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صل المكتوبة ثم أحرم بالحج أو بالمتعة

(1) يب ج 1 ص 470 - صا ج 2 ص 170 من الطبعة الأخيرة.
(2) يب ج 1 ص 472 أورد قطعة منه في 2 / 36 وذيله في 2 / 40.
(3) يب ج 1 ص 470 - صا ج 2 ص 169 أورد ذيله في 1 / 40.
(4) يب ج 1 ص 470 - صا ج 2 ص 170.
(5) يب ج 1 ص 470 - صا ج 2 ص 170.
(6) الفروع ج 1 ص 257 أورد ذيله في 1 / 4 من المواقيت والقطعة التي قبله في 4 / 15
وصدره أيضا في 1 / 18.
44

واخرج بغير تلبية حتى تصعد إلى أول البيداء إلى أول ميل عن يسارك، فإذا استوت
بك الأرض راكبا كنت أو ماشيا فلب الحديث.
7 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن
أحمد بن محمد بن أبي نصر، قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام كيف أصنع إذا أردت
الاحرام؟ قال: اعقد الاحرام في دبر الفريضة حتى إذا استوت بك البيداء فلب
قلت: أرأيت إذا كنت محرما من طريق العراق، قال: لب إذا استوى بك بعيرك
8 وعن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر
عليه السلام قال: سألته عن الاحرام عند الشجرة هل يحل لمن أحرم عندها أن لا يلبي
حتى يعلو البيداء؟ قال: لا يلبي حتى يأتي البيداء عند أول ميل، فأما عند الشجرة
فلا يجوز التلبية. أقول: هذا محمول على نفي الوجوب أو مرجوحية الجهر
بالتلبية عند الشجرة لا على مطلق التلبية، ولا على تحريم الجهر لما يأتي إن شاء الله.
9 محمد بن محمد بن النعمان في (المقنعة) قال: قال عليه السلام إذا أحرمت من مسجد
الشجرة فلا تلب حتى تنتهى إلى البيداء.
10 قال: وقال عليه السلام: ينبغي لمن أحرم يوم التروية عند المقام أن يخرج حتى
ينتهى إلى الردم، ثم يلبي بالحج. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.

(7) قرب الإسناد ص 168 فيه في الموضعين: فلبه.
(8) قرب الإسناد ص 107 فيه: هل يحل لمن أحرم عندها ان لا يلبى حتى يعلو البيداء عند
أول ميل، قال: نعم فاما عند الشجرة فلا يجوز التلبية.
(9) المقنعة ص 71.
تقدم ما يدل على ذلك في 4 / 2 من أقسام الحج وهنا في ب 16 ويأتي ما يدل على بعض المقصود
في ب 35 و 6 / 36 و ب 37.
(10) تقدم آنفا تحت رقم 9.
45

35 باب جواز الجهر بالتلبية حيث يحرم مطلقا، واستحباب تأخيره إلى أن
يمشى قليلا
(16550) 1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: إن أحرمت من غمرة ومن بريد البعث صليت وقلت كما يقول المحرم في دبر
صلاتك، وإن شئت لبيت من موضعك، والفضل أن تمشي قليلا ثم تلبي.
2 محمد بن يعقوب، عن علي، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس
عن عبد الله بن سنان أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام هل يجوز للمتمتع بالعمرة إلى الحج أن
يظهر التلبية في مسجد الشجرة؟ فقال: نعم إنما لبى النبي صلى الله عليه وآله في البيداء لان
الناس لم يعرفوا التلبية فأحب أن يعلمهم كيف التلبية. ورواه الشيخ بإسناده
عن محمد بن يعقوب مثله.
3 وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، و عبد الرحمن
ابن الحجاج، وحماد بن عثمان، عن الحلبي جميعا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
إذا صليت في مسجد الشجرة فقل وأنت قاعد في دبر الصلاة قبل أن تقوم ما يقول
المحرم، ثم قم فامش حتى تبلغ الميل وتستوي بك البيداء فإذا استوت بك فلبه
الحديث. ورواه الصدوق بإسناده عن حفص بن البختري ومعاوية بن عمار
وعبد الرحمن بن الحجاج والحلبي كلهم عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
4 وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن إسحاق

الباب 35 - فيه 4 أحاديث:
(1) الفقيه ج 1 ص 112 فيه: أو بريد.
(2) الفروع ج 1 ص 257 - يب ج 1 ص 470 - صا ج 2 ص 170.
(3) الفروع ج 1 ص 257 - الفقيه ج 1 ص 112 فيه: جعفر البختري ولعله مصحف أورد ذيله في 1 / 46.
(4) الفروع ج 1 ص 257 قال الكليني قدس الله سره في ذيل الخبر: وهذا عندي من الامر
المتوسع الا ان الفضل فيه ان يظهر التلبية حيث أظهر النبي " ص " على طرف البيداء ولا يجوز لاحد ان يجوز ميل البيداء الا وقد أظهر التلبية، وأول البيداء أول ميل يلقاك عن يسار الطريق.
46

ابن عمار، عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت له: إذا أحرم الرجل في دبر المكتوبة
أيلبي حين ينهض به بعيره أو جالسا في دبر الصلاة؟ قال: أي ذلك شاء صنع
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
36 باب وجوب التلبية عند الاحرام
1 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد
عن الحلبي قال: سألته لم جعلت التلبية؟ فقال: ان الله عز وجل أوحى إلى إبراهيم
أن " أذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق "
فنادى فأجيب من كل وجه يلبون. ورواه الصدوق مرسلا نحوه. ورواه في
(العلل) عن أبيه، عن الحسين بن محمد بن عامر، عن عمه عبد الله بن عامر، عن
محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله
عليه السلام مثله إلا أنه قال: من كل فج. ورواه ابن إدريس في (آخر السرائر)
نقلا من نوادر البزنطي عن الحلبي نحوه
(16555) 2 وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل
ابن شاذان، عن صفوان وابن أبي عمير جميعا عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: التلبية لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك

تقدم ما يدل على بعض المقصود في 1 / 11 من أقسام الحج وفى 3 / 23 هنا و ب 34 ويأتي
ما يدل عليه في 1 و 2 و 3 / 40 راجع ب 38
الباب 36 - فيه 8 أحاديث: وفى الفهرست 9 أحاديث
(1) الفروع ج 1 ص 258 - الفقيه ج 1 ص 69 - علل الشرايع ص 144 - السرائر
ص 466 فيه وفى العلل: واذن. وفيه: فصعد إبراهيم " ع " على تل فنادى فاسمع فأجيب من
كل وجه.
(2) الفروع ج 1 ص 258 - يب ج 1 ص 528 أورد صدره في 2 / 34 وتمامه في 2 / 40.
47

والملك لا شريك لك لبيك ذا المعارج لبيك الحديث. وقال في آخره: واعلم
أنه لا بد من التلبيات الأربع في أول الكلام وهي الفريضة، وهي التوحيد وبها لبى
المرسلون. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
3 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي الحسين الأسدي، عن سهل
بن زياد عن جعفر بن عثمان الدارمي، عن سليمان بن جعفر قال: سألت
أبا الحسن عليه السلام عن التلبية وعلتها، فقال إن الناس إذا أحرموا فاداهم الله تعالى ذكره
فقال: يا عبادي وإمائي لأحرمنكم على النار كما أحرمتم لي، فقولهم لبيك اللهم
لبيك إجابة لله عز وجل على ندائه لهم. وفي (عيون الأخبار) عن علي بن
أحمد بن محمد، عن عمران الدقاق، عن أبي الحسين محمد بن جعفر الأسدي مثله
4 وعن محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن العباس
ابن معروف، عن علي بن مهزيار، عن حماد بن عيسى، عن أبان، عمن أخبره، عن
أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: لم سميت التلبية تلبية؟ قال: إجابة أجاب
موسى عليه السلام ربه.
5 وعن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن الحسين بن إسحاق التاجر، عن علي بن
مهزيار، عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى وعلي بن الحكم، عن المفضل بن
صالح، عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام قال: أحرم موسى عليه السلام من رملة مصر، ومر بصفائح
الروحاء محرما يقود ناقته بخطام من ليف عليه عباءتان قطوانيتان يلبي وتجيبه الجبال

(3) الفقيه ج 1 ص 69 عيون أخبار الرضا ص 237 فيه: علي بن أحمد بن محمد بن عمران
الدقاق قال: حدثنا أبو الحسين محمد بن جعفر الأسدي وهو الصحيح، ورواه في علل الشرايع
ص 144 بالاسناد.
(4) عيون أخبار الرضا: لم نجده فيه ولعله مصحف علل الشرايع، والحديث موجود في ص 145 منه.
(5) عيون أخبار الرضا: لم نجده فيه ولعله مصحف علل الشرايع، والحديث موجود في ص 145
منه. الفروع ج 1 ص 224 أخرجه عنه وعن الفقيه في 2 / 1.
48

ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن علي بن إسماعيل، عن علي بن الحكم مثله، وزاد:
عليه عباءتان قطوانيتان.
6 عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد) عن محمد بن عبد الحميد العطار
عن عاصم بن حميد قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ان رسول الله صلى الله عليه وآله لما انتهى
إلى البيداء حيث الميل قربت له ناقة فركبها، فلما انبعثت به لبي بالأربع، فقال:
" لبيك اللهم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة والملك
لك لا شريك لك لبيك " ثم قال: هاهنا يخسف بالأخابث، ثم قال: إن الناس
زادوا بعد وهو أحسن.
(16560) 7 وعن محمد بن علي بن خلف، عن حسان المدايني قال: سألت جعفر بن
محمد عليهما السلام عن تلبية النبي صلى الله عليه وآله قال: هذه التلبية التي يلبى بها الناس وكان
يكثر من ذي المعارج.
8 وعن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام
قال: سألته عن التلبية لم جعلت؟ فقال: إن إبراهيم عليه السلام حين قال الله عز وجل
له: " أذن في الناس بالحج يأتوك رجالا " نادى وأسمع، فأقبل الناس من كل
وجه يلبون فلذلك جعلت التلبية. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي
ما يدل عليه.

(6) قرب الإسناد ص 59 المطبوع خال عن قوله: " اللهم لبيك " الثاني وعن " لبيك " الاخر.
وفى اخره: ان الناس زادوا بعد فرد وهو حسن.
(7) قرب الإسناد ص 76 فيه: هذه الثلاث التلبيات التي يلبى بها الناس.
(8) قرب الإسناد ص 105.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 2 من أقسام الحج و 4 / 5 و 1 / 11 و 7 / 21 منه، وهنا في 2 / 1 و ب
22 و 34 و 35 ويأتي ما يدل عليه في ب 37 وفى 2 / 52 و 6 / 54.
49

37 باب استحباب رفع الصوت بالتلبية للرجل.
1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز رفعه
قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله لما أحرم أتاه جبرئيل عليه السلام فقال له: مر أصحابك
بالعج والثج، والعج: رفع الصوت بالتلبية، والثج نحر البدن، قال: وقال جابر
ابن عبد الله: ما بلغنا الروحا حتى بحث أصواتنا. ورواه الصدوق باسناده عن
حريز مثله إلى قوله: نحر البدن. محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم
عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن عبد الله ومحمد بن سهل، عن أبيه، عن أشياخه
عن أبي عبد الله عليه السلام، وجماعة من أصحابنا ممن روى عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام
ثم ذكر مثله ورواه الصدوق في (معاني الأخبار) عن محمد بن أحمد الشيباني
عن محمد بن أبي عبد الله، عن موسى بن عمران النخعي، عن عمه الحسين بن يزيد،
عن إسماعيل بن مسلم، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السلام
وذكر مثله إلى قوله: والثج نحر البدن.
2 محمد بن علي بن الحسين قال: قال: أمير المؤمنين عليه السلام. ما من مهل يهل
بالتلبية إلا أهل من عن يمينه من شئ إلى مقطع التراب، ومن عن يساره إلى مقطع
التراب، وقال له الملكان: ابشر يا عبد الله، وما يبشر الله عبدا إلا بالجنة.
3 قال: وقال أمير المؤمنين عليه السلام جاء جبرئيل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وآله وقال
له: إن التلبية شعار المحرم فارفع صوتك بالتلبية " لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك
لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك ". أقول: وتقدم
ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.

الباب 37 - فيه 3 أحاديث:
(1) الفروع ج 1 ص 258 - الفقيه ج 1 ص 114 - يب ج 1 ص 472 فيه: فما مشى
الروحاء - معاني الأخبار ص 67 ولعل الشيباني مصحف السناني.
(2) الفقيه ج 1 ص 72.
(3) الفقيه ج 1 ص 114.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 34 ويأتي ما يدل عليه في ب 38.
50

38 باب عدم استحباب تجهر النساء بالتلبية
(16565) 1 محمد بن الحسن باسناده عن سعد بن عبد الله، عن موسى بن جعفر، عن العباس
ابن معروف، عن فضالة بن أيوب، عمن حدثه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الله
وضع عن النساء أربعا: الجهر بالتلبية، والسعي بين الصفا والمروة، ودخول
الكعبة، والاستلام. أقول: المراد بالسعي هنا الهرولة لما يأتي.
2 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي سعيد المكاري، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: إن الله عز وجل وضع عن النساء أربعا: الاجهار بالتلبية، والسعي بين
الصفا والمروة يعني الهرولة، ودخول الكعبة، واستلام الحجر الأسود.
3 وباسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد، عن أبيه جميعا، عن جعفر
ابن محمد عن آبائه عليهم السلام (في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام) قال: يا علي ليس على
النساء جمعة " إلى أن قال: " ولا تجهر بالتلبية.
4 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب
الخزاز، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس على النساء جهر بالتلبية، الحديث.
5 وبالاسناد عن أبي أيوب الخزاز، عن أبي سعيد المكاري، عن أبي
بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس على النساء جهر بالتلبية. ورواه الشيخ
باسناده عن محمد بن يعقوب.

الباب 38 - فيه 5 أحاديث:
(1) يب ج 1 ص 473 أورد قطعة منه أيضا في 2 / 41 من مقدمات الطواف وقطعة أخرى منه
في 3 / 18 من الطواف، وثالثة في 3 / 21 من السعي.
(2) الفقيه ج 1 ص 114 أورد قطعة منه أيضا في 4 / 41 من مقدمات الطواف وأخرى في 5 / 18
من الطواف، وثالثة في 6 / 21 من السعي.
(3) الفقيه ج 2 ص 338.
(4) الفروع ج 1 ص 277 أورد قطعة منه في 3 / 41 من مقدمات الطواف وتمامه في 1 / 18
من الطواف، وذيله في 1 / 21 من السعي.
(5) الفروع ج 1 ص 258 يب ج ص 473.
51

39 باب انه يجزى الأخرس من التلبية تحريك اللسان والإشارة
بها، ويستحب التلبية عنه.
(16570) 1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني
عن أبي عبد الله عليه السلام إن عليا عليه السلام قال: تلبية الأخرس وتشهده وقراءة القرآن
في الصلاة تحريك لسانه واشارته بإصبعه. ورواه المفيد في (المقنعة) مرسلا.
2 وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن محمد بن
يحيى، عن ياسين الضرير، عن حريز، عن زرارة إن رجلا قدم حاجا لا يحسن أن يلبي
فاستفتى له أبو عبد الله عليه السلام فأمر له أن يلبى عنه. ورواه الشيخ باسناده عن محمد
ابن يعقوب وكذا الذي قبله. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في القراءة في
الصلاة، ويأتي ما يدل عليه في الحلق في أحاديث من لم يكن على رأسه شعر.
40 باب كيفية التلبية الواجبة والمندوبة وجملة من أحكامها
1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد، عن معاوية بن وهب
عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: تحرمون كما أنتم في محاملكم تقول: لبيك
اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك
لبيك بمتعة بعمرة إلى الحج. وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد مثله.

الباب 39 - فيه حديثان:
(1) الفروع ج 1 ص 87 (قراءة القرآن) و 258 في الموضع الأول: عن أبي عبد الله " ع "
قال: تلبية الأخرس - المقنعة ص 71 فيه: وقراءة القرآن إنما هو تحريك لسانه اه‍. - يب
ج 1 ص 473 أورده أيضا في ج 2 في 1 / 95 من القراءة
(2) الفروع ج 1 ص 303 - يب ج 1 ص 516 أخرج تمامه في 3 / 11 من التقصير، وفيهما
محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن ياسين.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 2 في 2 / 67 من القراءة.
الباب 40 - فيه 9 أحاديث:
(1) يب ج 1 ص 470 - صا ج 2 ص 169 أورد صدره في 3 / 34.
52

2 وعنه، عن فضالة وصفوان وابن أبي عمير جميعا، عن معاوية بن عمار، عن
أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: التلبية أن تقول: " لبيك اللهم لبيك لبيك لا
شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك " لبيك ح ل " ذا
المعارج لبيك لبيك داعيا إلى دار السلام لبيك لبيك غفار الذنوب لبيك
لبيك أهل التلبية لبيك لبيك ذا الجلال والاكرام لبيك لبيك تبدئ والمعاد إليك
لبيك لبيك تستغنى ويفتقر إليك لبيك لبيك مرهوبا ومرغوبا إليك لبيك لبيك
اله الحق لبيك لبيك ذا النعماء والفضل الحسن الجميل لبيك لبيك كشاف الكرب
العظام لبيك لبيك عبدك وابن عبديك لبيك لبيك يا كريم لبيك " تقول ذلك
في دبر كل صلاة مكتوبة ونافلة، وحين ينهض بك بعيرك، وإذا علوت شرفا، أو
هبطت واديا أو لقيت راكبا، أو استيقظت من منامك وبالاسحار، وأكثر ما استطعت
واجهر بها، وان تركت بعض التلبية فلا يضرك غير أن تمامها أفضل، واعلم أنه
لابد من التلبيات الأربع التي كن في أول الكلام وهي الفريضة وهي التوحيد، وبها
لبي المرسلون. وأكثر من ذي المعارج فان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يكثر منها، وأول
من لبى إبراهيم عليه السلام، قال: إن الله عز وجل يدعوكم إلى أن تحجوا بيته فأجابوه
بالتلبية، ولم يبق أحد أخذ ميثاقه بالموافات في ظهر رجل ولا بطن امرأة إلا أجاب
بالتلبية. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير،
وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، وابن أبي عمير، جميعا
عن معاوية بن عمار إلا أنه ترك لبيك غفار الذنوب، ولبيك أهل التلبية، ولبيك تستغني
ولبيك إله الحق، ولبيك ذا النعماء. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
3 وباسناده عن موسى بن القاسم، عن محمد بن عذافر، عن عمر بن يزيد، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أحرمت من مسجد الشجرة فان كنت ماشيا لبيت

(2) يب ج 1 ص 472 و 528 - الفروع ج 1 ص 258 أورد صدره في 2 / 34 وذيله أيضا
في 2 / 36.
(3) يب ج 1 ص 472.
53

من مكانك من المسجد، تقول: " لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك
لبيك ذا المعارج لبيك لبيك بحجة تمامها عليك " وأجهر بها كلما ركبت،
وكلما نزلت، وكلما هبطت واديا أو علوت اكمة، أو لقيت راكبا، وبالاسحار.
(16575) 4 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لما لبى رسول الله صلى الله عليه وآله قال: " لبيك اللهم لبيك لبيك
لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك ذا
المعارج لبيك " وكان عليه السلام يكثر من ذي المعارج وكان يلبى كلما لقى راكبا
أو على اكمة، أو هبط واديا، ومن آخر الليل، وفي أدبار الصلوات.
5 وعن محمد بن القاسم الاسترآبادي، عن يوسف بن محمد بن زياد، وعلي بن
محمد بن سيار، عن أبويهما، عن الحسن بن علي العسكري، عن آبائه عليهم السلام قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وآله (في حديث موسى عليه السلام): فنادى ربنا عز وجل يا أمة محمد فأجابوا
كلهم وهم في أصلاب آبائهم وفي أرحام أمهاتهم " لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك
لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك " قال: فجعل الله
عز وجل تلك الإجابة شعار الحج. ورواه في (العلل وفي عيون الأخبار) بهذا
السند، وأورده العسكري عليه السلام في تفسيره.
6 محمد بن يعقوب، عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: مر موسى النبي عليه السلام بصفائح الروحاء على جمل أحمر
خطامه من ليف، عليه عباءتان قطوانيتان، وهو يقول: " لبيك يا كريم لبيك " قال:
ومر يونس بن متى بصفائح الروحاء وهو يقول: " لبيك كشاف الكرم العظام لبيك " قال:
ومر عيسى بن مريم بصفائح الروحاء وهو يقول: " لبيك عبدك ابن أمتك " ومر محمد صلى الله عليه وآله

(4) الفقيه ج 1 ص 113.
(5) الفقيه ج 1 ص 114 - علل الشرايع ص 144 فيه: " اللهم لبيك لا شريك لك لبيك "
وأسقط " لبيك " الأخير - عيون الأخبار ص 157 - تفسير العسكري ص 12 فيه: والملك لك.
(6) الفروع ج 1 ص 223 فيه: صفاح الروحاء - الفقيه ج 1 ص 83 - علل الشرايع ص
145 فيه: ابن أمتك لبيك.
54

بصفائح الروحاء وهو يقول: " لبيك ذا المعارج لبيك ".
ورواه الصدوق مرسلا، ورواه في (العلل) عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر الحميري
عن إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه علي بن مهزيار، عن ابن أبي عمير مثله إلا أنه
قال: بصفايح الروحاء.
7 وعنه عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن الحسين بن المختار، عن أبي بصير قال:
سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: مر موسى بن عمران عليه السلام في سبعين نبيا على فجاج الروحاء
عليهم العباء القطوانية يقول: " لبيك لبيك عبدك ابن عبديك ". ورواه الصدوق
مرسلا، ورواه في (العلل) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن العباس بن معروف،
عن علي بن مهزيار، عن حماد بن عيسى مثله إلا أنه قال: ابن عبديك لبيك.
8 وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر
عن أبان بن عثمان، وعن زيد الشحام عمن رواه، عن أبي جعفر عليه السلام قال: حج
موسى بن عمران عليه السلام ومعه سبعون نبيا من بني إسرائيل خطم إبلهم من ليف، يلبون
وتجيبهم الجبال، وعلى موسى عليه السلام عباءتان قطوانيتان، يقول: " لبيك عبدك
ابن عبدك ".
(16580) 9 وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن علي بن
يقطين، عن أسد بن أبي العلا، عن محمد بن الفضيل، عمن رأى أبا عبد الله عليه السلام وهو
محرم قد كشف عن ظهره حتى أبداه للشمس وهو يقول: " لبيك في المذنبين لبيك ".
41 باب استحباب تكرار التلبية في الاحرام سبعين مرة فصاعدا.

(7) الفروع ج 1 ص 223 فيه: فجاج الأرض - الفقيه ج 1 ص 83 - علل الشرايع ص
145 فيه: يقول: لبيك عبدك وابن عبديك لبيك.
(8) الفروع ج 1 ص 224.
(9) الفروع ج 1 ص 258.
تقدم ما يدل على ذلك في 15 و 23 و 29 / 2 من أقسام الحج وهنا في 3 / 37.
الباب 41 - فيه حديثان:
55

1 محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن ابن
فضال، عن رجال شتى، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من لبى
في إحرامه سبعين مرة إيمانا واحتسابا أشهد الله له ألف ألف ملك ببراءة من النار
وبرائة من النفاق. ورواه البرقي في (المحاسن) عن يعقوب بن يزيد، عن
ابن أبي عمير وابن فضال مثله.
2 محمد بن علي بن الحسين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما من حاج يضحى
ملبيا حتى تزول الشمس إلا غابت ذنوبه معها. أقول: وتقدم ما يدل
على ذلك.
42 باب جواز التلبية جنبا وعلى غير طهر وعلى كل حال
1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
لا بأس بأن تلبي وأنت على غير طهر وعلى كل حال. ورواه الكليني عن علي
عن أبيه، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي مثله. ورواه الشيخ باسناده عن
محمد بن يعقوب مثله.
2 وباسناده عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا بأس أن يلبي الجنب.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما: ويأتي ما يدل عليه.

(1) الفروع ج 1 ص 258 - المحاسن ص 64.
(2) الفقيه ج 1 ص 79.
راجع 15 / 2 من أقسام الحج و ب 40 هنا.
الباب 42 - فيه حديثان:
(1) الفقيه ج 1 ص 114 - الفروع ج 1 ص 258 - يب ج 1 ص 473.
(2) الفقيه ج 1 ص 114.
تقدم ما يدل على ذلك عموما في الأبواب السابقة ويأتي في أبواب بعد ذلك.
56

43 باب ان المتمتع يقطع التلبية إذا شاهد بيوت مكة، أو حين
يدخل بيوتها، أو حين يدخل الحرم واستحباب كثرة ذكر الله
(16585) 1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل
ابن شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: قال
أبو عبد الله عليه السلام: إذا دخلت مكة وأنت متمتع فنظرت إلى بيوت مكة فاقطع التلبية
وحد بيوت مكة التي كانت قبل اليوم عقبة المدينين، فان الناس قد أحدثوا بمكة
ما لم يكن، فاقطع التلبية، وعليك بالتكبير والتحميد والتهليل والثناء على الله
عز وجل ما استطعت. ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم، عن إبراهيم
ابن أبي سمال، عن معاوية بن عمار نحوه.
2 وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: المتمتع إذا نظر إلى بيوت مكة قطع التلبية.
3 وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن أبان بن تغلب قال:
كنت مع أبي جعفر عليه السلام في ناحية من المسجد وقوم يلبون حول الكعبة فقال:
أترى هؤلاء الذين يلبون؟ والله لأصواتهم أبغض إلى الله من أصوات الحمير.
4 وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن

الباب 43 - فيه أحاديث:
(1) الفروع ج 1 ص 274 - يب ج 1 ص 473 - صا ج 2 ص 176 أورد قطعة منه في
4 / 44 وذيله في 1 / 45.
(2) الفروع ج 1 ص 275 يب ج 1 ص 473 - صا ج 2 ص 176.
(3) الفروع ج 1 ص 312 - يب..
(4) الفروع ج 1 ص 275 - يب ج 1 ص 473 - صا ج 2 ص 176 فيه: محمد بن يعقوب
عن عدة من أصحابنا عن أحمد. وفى التهذيب: محمد بن يعقوب، عن أحمد. ولم يذكر في
الكافي ابن أبي نصر.
57

أبي الحسن الرضا عليه السلام أنه سئل عن المتمتع متى يقطع التلبية؟ قال: إذا نظر إلى
عراش مكة، عقبة ذي طوى قلت: بيوت مكة؟ قال: نعم.
5 وعنه، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن حنان بن سدير، عن
أبيه قال: قال أبو جعفر وأبو عبد الله عليهما السلام، إذا رأيت أبيات مكة فاقطع التلبية.
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله، وكذا الحديثان اللذان قبله.
(16590) 6 وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن عبد الله بن مسكان
" سنان خ ل "، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن تلبية المتمتع متى يقطعها؟ قال:
إذا رأيت بيوت مكة.
7 وباسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان
عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته أين يمسك المتمتع عن التلبية؟ فقال
إذا دخل البيوت بيوت مكة لا بيوت الأبطح.
8 وباسناده عن محمد بن عيسى، عن محمد بن عبد الحميد، عن أبي خالد مولى
علي بن يقطين قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن أحرم من حوالي مكة من الجعرانة
والشجرة من أين يقطع التلبية؟ قال: يقطع التلبية عند عروش مكة، وعروش
مكة ذي طوى.
9 وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن موسى بن الحسن، عن محمد بن عبد الحميد
عن أبي جميلة المفضل بن صالح، عن زيد الشحام، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته
عن تلبية المتعة متى تقطع؟ قال: حين يدخل الحرام. أقول: حمله الشيخ
على الجواز وما سبق على الاستحباب.

(5) الفروع ج 1 ص 275 - يب ج 1 ص 473.
(6) يب ج 1 ص 498.
(7) يب ج 1 ص 581.
(8) يب ج 1 ص 473 فيه: أبا الحسن " ع ".
(9) يب ج 1 ص 473 - صا ج 2 ص 177.
تقدم ما يدل على ذلك في 11 / 2 من أقسام الحج راجع 2 / 8 منه.
58

44 باب قطع الحاج التلبية عند زوال الشمس يوم عرفة واستحباب كثرة ذكر الله.
1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم
عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: الحاج يقطع
التلبية يوم عرفة زوال الشمس.
(16595) 2 وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قطع رسول الله صلى الله عليه وآله التلبية حين زاغت الشمس يوم
عرفة، وكان علي بن الحسين عليهما السلام يقطع التلبية إذا زاغت الشمس يوم عرفة، قال أبو عبد الله
عليه السلام: فإذا قطعت التلبية فعليك بالتهليل والتحميد والتمجيد والثناء على الله عز وجل.
3 وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن أبي عبد الله عليه السلام
أنه قال: في هؤلاء الذين يفردون الحج إذا قدموا مكة وطافوا بالبيت أحلوا، وإذا
لبوا أحرموا، فلا يزال يحل ويعقد حتى يخرج إلى منى بلا حج ولا عمرة.
أقول: هذا مخصوص بمن يجب عليه حج التمتع.
4 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن إبراهيم بن أبي سمال،
عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: إن كنت قارنا " مفردا "
بالحج فلا تقطع التلبية حتى يوم عرفة عند زوال الشمس.
5 وعنه، عن إبراهيم، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا ض
زالت الشمس يوم عرفة فاقطع التلبية عند زوال الشمس.

الباب 44 - فيه 7 أحاديث:
(1) الفروع ج 1 ص 292.
(2) الفروع ج 1 ص 292.
(3) الفروع ج 1 ص 312 أورده أيضا في 18 / 3 من أقسام الحج.
(4) يب ج 1 ص 473 - صا ج 2 ص 176 أورد صدره في 1 / 43 وذيله في 1 / 45.
(5) يب ج 1 ص 498.
59

6 عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي
ابن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل أحرم بالحج
والعمرة جميعا متى يحل ويقطع التلبية؟ قال: يقطع التلبية يوم عرفة إذا زالت
الشمس، ويحل إذا أضحى.
(16600) 7 أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره) عن أبيه أنه نقل عن الصادق عليه السلام
قال: قال أبو جعفر عليه السلام: إن رسول الله صلى الله عليه وآله قطع التلبية يوم عرفة عند زوال
الشمس، قلت: إنا نروي أنه لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة (إلى أن قال:)
فقال: أبو جعفر عليه السلام: إنما قطع رسول الله صلى الله عليه وآله التلبية يوم عرفة عند زوال الشمس
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك
45 باب قطع التلبية في العمرة المفردة عند دخول الحرم، وان
خرج من مكة للعمرة فعند رؤية الكعبة.
1 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن إبراهيم بن أبي سمال،
عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: وإن كنت معتمرا فاقطع
التلبية إذا دخلت الحرم.
2 وعنه، عن محمد بن عمر بن يزيد، عن محمد بن عذافر، عن عمر بن يزيد،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من دخل مكة مفردا للعمرة فليقطع التلبية حين تضع

(6) قرب الإسناد ص 103 فيه: إذا ضحى.
(7) نوادر أحمد بن محمد راجع فقه الرضا ص 73.
تقدم ما يدل على ذلك في 11 / 2 من أقسام الحج، ويأتي ما يدل عليه في 2 و 4 / 9 من احرام الحج
ويأتي ما يدل على الحكم الثاني في ب 14 هنا لك.
الباب 45 - فيه 13 حديثا:
(1) يب ج 1 ص 473 - صا ج 2 ص 176 تقدم صدره في 1 / 43 وقطعة منه في 4 / 44.
(2) يب ج 1 ص 473 - صا ج 2 ص 177.
60

الإبل أخفافها في الحرم.
3 وعنه، عن محسن بن أحمد، عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن الرجل يعتمر عمرة مفردة من أين يقطع التلبية؟ قال: إذا رأيت بيوت
مكة ذي طوى فاقطع التلبية. ورواه الصدوق باسناده عن يونس بن يعقوب مثله
إلا أنه ترك قوله: من أين يقطع التلبية.
4 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن
معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من اعتمر من التنعيم فلا يقطع التلبية
حتى ينظر إلى المسجد.
(16605) 5 وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن زرارة
عن أبي جعفر عليه السلام قال: يقطع تلبية المعتمر إذا دخل الحرم.
6 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن مرازم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يقطع
صاحب العمرة المفردة التلبية إذا وضعت الإبل أخفافها في الحرم.
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن مرازم مثله.
7 قال: وروي أنه يقطع التلبية إذا نظر إلى بيوت مكة.
8 وباسناده عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) ومن خرج من
مكة تريد العمرة ثم دخل معتمرا لم يقطع التلبية حتى ينظر إلى الكعبة.
9 قال: وروي أنه يقطع التلبية إذا نظر إلى المسجد الحرام.
(16610) 10 قال: وروي أنه يقطع التلبية إذا دخل أول الحرم.

(3) يب ج 1 ص 473 - الفقيه ج 1 ص 146 - صا ج 2 ص 177 في التهذيب المطبوع:
محسن " محمد خ ل ".
(4) الفروع ج 1 ص 311.
(5) الفروع ج 1 ص 311.
(6) الفقيه ج 1 ص 146 - الفروع ج 1 ص 311.
(7) الفقيه ج 1 ص 146.
(8) الفقيه ج 1 ص 145 - يب ج 1 ص 473 - صا ج 2 ص 177 أورد صدره في 1 / 22
من المواقيت.
(9) الفقيه ج 1 ص 145.
(10) الفقيه ج 1 ص 145.
61

11 وباسناده عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام قلت: دخلت
بعمرة فأين أقطع التلبية؟ قال: حيال العقبة عقبة المدينين، فقلت: أين عقبة
المدينين؟ قال: بحيال القصارين. ورواه الشيخ باسناده عن الفضيل بن يسار والذي
قبله باسناده عن عمر بن يزيد. أقول: حمل الصدوق هذه الأحاديث على التخيير
وقال: إنها كلها صحيحة متفقة، وقال الشيخ: انه لا تنافي لان الأخير مخصوص
بمن جاء على طريق المدينة، والرواية التي قال فيها: يقطع التلبية عند ذي طوى
لمن جاء على طريق العراق، والرواية التي تضمنت عند النظر إلى الكعبة لمن
يكون قد خرج من مكة للعمرة.
12 عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب
عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل يعتمر
عمرة المحرم من أين يقطع التلبية؟ قال: كان أبو الحسن عليه السلام من قوله: يقطع التلبية
إذا نظر إلى بيوت مكة.
13 محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) قال: سئل عليه السلام عن الملبي بالعمرة
المفردة بعد فراغه من الحج متى " من أين خ ل " يقطع تلبيته " التلبية خ ل " فقال
إذا رأى البيت.
46 باب استحباب رفع الصوت بالتلبية للمحرم بحج التمتع إذا
أشرف على الأبطح إن كان راكبا وفي المسجد إن كان ماشيا، وجوازه
فيه مطلقا.

(11) الفقيه ج 1 ص 145 - يب ج 1 ص 473 - صا ج 2 ص 177.
(12) قرب الإسناد ص 167.
(13) المقنعة ص 71 فيه: متى يقطع تلبيته فقال: إذا زار البيت.
راجع 2 / 8 من أقسام الحج، يأتي ما يدل عليه في 11 / 58 من الطواف.
الباب 46 - فيه 5 أحاديث:
62

1 محمد بن علي بن الحسين بأسانيده عن حفص بن البختري، ومعاوية بن عمار،
وعبد الرحمن بن الحجاج، والحلبي جميعا، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث)
قال: وإن أهللت من المسجد الحرام للحج فان شئت لبيت خلف المقام، وأفضل
ذلك أن تمضي حتى تأتي الرقطاء، وتلبي قبل أن تصير إلى الأبطح.
(16615) 2 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن محمد بن عمر بن يزيد،
عن محمد بن عذافر، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كان يوم التروية
فاصنع كما صنعت بالشجرة، ثم صل ركعتين خلف المقام ثم أهل بالحج، فان
كنت ماشيا فلب عند المقام وإن كنت راكبا فإذا نهض بك بعيرك، وصل الظهر إن
قدرت بمنى الحديث.
3 وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن علي بن الصلت، عن زرعة، عن
أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: إذا أردت أن تحرم يوم التروية
فاصنع كما صنعت حين أردت أن تحرم " إلى أن قال: " ثم تلبي من المسجد الحرام
كما لبيت حين أحرمت.
4 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية
ابن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا انتهيت إلى الردم، وأشرفت على الأبطح فارفع
صوتك بالتلبية حتى تأتي منى. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
5 وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن سليمان بن محمد، عن حريز

(1) الفقيه ج 1 ص 112 أورد صدره في 3 / 35 في الفقيه المطبوع: جعفر بن البختري.
(2) يب ج 1 ص 494 - صا ج 2 ص 252 أورد ذيله في 2 / 15 و 3 / 18 وقطعة في 3 / 2
من احرام الحج.
(3) يب ج 1 ص 494 - صا ج 2 ص 251 أورد قطعة منه في 4 / 21 من المواقيت وتمامه في 2 / 52.
(4) الفروع ج 1 ص 290 - يب ج 1 ص 494 - صا ج 2 ص 251 فيه: إذا انتهيت إلى
الروحاء دون الردم وأشرفت اه‍. أورد صدره في 1 / 21 من المواقيت وتمامه في 1 / 52.
(5) الفروع ج 1 ص 291 فيه: شعب درب - يب ج 1 ص 494 - صا ج 2 ص 252 فيه: سليمان بن جرير عن حريز، عن زرارة، وفى التهذيب: سليمان بن حريز " جرير خ ل "
عن زرارة.
63

عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: متى البي بالحج؟ فقال: إذ أخرجت إلى
منى، ثم قال: إذا جعلت شعب الدب " الدرب خ ل " على يمينك، والعقبة على يسارك
فلب بالحج. ورواه الشيخ بإسناده عن سعد، عن محمد بن الحسن، عن سليمان
ابن حريز، عن حريز. أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود.
47 باب استحباب تجريد الصبيان من فخ وكيفية حجهم واحكامهم
1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أيوب أخي أديم قال: سئل أبو عبد الله
عليه السلام من أين يجرد الصبيان؟ فقال: كان أبي يجردهم من فخ. ورواه الكليني
والشيخ كما مر في أقسام الحج. وهناك أيضا ما يدل على بقية المقصود.
48 باب وجوب الاحرام على الحائض كما تحرم غيرها لكن بغير
صلاة ولا لبث في المسجد، وحكم تركها الاحرام جهلا بوجوبه وجوازه
(16620) 1 محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن
إسماعيل يعني ابن بزيع، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم قال: قلت

الباب 47 - فيه حديث:
(1) الفقيه ج 1 ص 140 رواه الكليني والشيخ كما تقدم في 1 / 17 من أقسام الحج و 1 / 18
من المواقيت.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 17 من أقسام الحج وذيله.
الباب 48 - فيه 5 أحاديث:
(1) الفروع ج 1 ص 288 - يب ج 1 ص 558.
64

لأبي عبد الله عليه السلام: المرأة الحائض تحرم وهي لا تصلي؟ قال: نعم إذا بلغت الوقت
فلتحرم. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان مثله.
2 وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن يونس بن
يعقوب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحائض تريد الاحرام، قال: تغتسل وتستثفر
وتحتشي بالكرسف، وتلبس ثوبا دون ثياب إحرامها، وتستقبل القبلة، ولا تدخل
المسجد وتهل بالحج بغير الصلاة. أقول: المراد لا تدخل المسجد فتلبث فيه
أو تصلى فيه، بل تحرم مجتازة به أو من خارجه أو يحتمل (يحمل خ ل) النهى على
الكراهة أو خوف تعدي النجاسة، ويحتمل أن يراد المسجد الحرام لما مر في الطهارة.
3 وعنه، عن سلمة بن الخطاب، عن علي بن الحكم (الحسين خ ل)، عن محمد
ابن زياد (معاوية)، عن محمد ين مروان، عن زيد الشحام، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سئل عن امرأة حاضت وهي تريد الاحرام فتطمث، قال: تغتسل وتحتشي بكرسف،
وتلبس ثياب الاحرام وتحرم، فإذا كان الليل خلعتها ولبست ثيابها الأخرى حتى
تطهر. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله وكذا كل ما قبله.
4 وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن معاوية بن عمار قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحائض تحرم وهي حائض؟ قال: نعم تغتسل وتحتشي
وتصنع كما تصنع المحرمة ولا تصلي.
5 وعنه، عن صفوان، عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام أتحرم
المرأة وهي طامث؟ قال: نعم تغتسل وتلبي. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك
وتقدم ما يدل على حكم ترك الحائض للاحرام في المواقيت.

(2) الفروع ج 1 ص 287 - يب ج 1 ص 557
(3) الفروع ج 1 ص 288 - يب ج 1 ص 558
(4) يب ج 1 ص 558.
تقدم ما يدل على حكم ترك الاحرام في ب 14 و 20 من المواقيت، ويأتي ما يدل عليه في ب 49.
راجع ب 84 من الطواف وبعد
(5) تقدم آنفا تحت رقم 4.
65

49 باب وجوب الاحرام على النفساء كالحائض وعلى المستحاضة
كالطاهر.
(16625) 1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: إن أسماء بنت عميس نفست بمحمد بن أبي بكر بالبيداء لأربع بقين من
ذي القعدة في حجة الوداع فأمرها رسول الله صلى الله عليه وآله فاغتسلت واحتشت وأحرمت
ولبت مع النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه، فلما قدموا مكة لم تطهر حتى نفروا من منى
وقد شهدت المواقف كلها عرفات وجمعا ورمت الجمار ولكن لم تطف بالبيت ولم
تسع بين الصفا والمروة، فلما نفروا من منى أمرها رسول الله صلى الله عليه وآله فاغتسلت
وطافت بالبيت وبالصفا والمروة، وكان جلوسها في أربع بقين من ذي القعدة وعشر
من ذي الحجة وثلاث أيام التشريق. أقول: وتقدم الوجه في أيام نفاسها
في محله.
2 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العيص بن القاسم
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المستحاضة تحرم فذكر أسماء بنت عميس، فقال:
إن أسماء بنت عميس ولدت محمدا ابنها بالبيداء وكان في ولادتها بركة للنساء لمن
ولدت منهن ان طمثت فأمرها رسول الله صلى الله عليه وآله فاستثفرت وتمنطقت بمنطق وأحرمت
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد،
عن فضالة بن أيوب، عن عمر بن أبان الكلبي قال: ذكرت لأبي عبد الله عليه السلام:
المستحاضة ثم ذكر مثله. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه

الباب 49 - فيه حديثان:
(1) الفقيه ج 1 ص 127 من الحج.
(2) يب ج 1 ص 558 - الفروع ج 1 ص 288.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في 6 و 11 و 19 / 3 من النفاس، ويأتي ما يدل على حكم الاستحاضة
في ب 91 من الطواف.
66

وتقدم في الطهارة أن المستحاضة إذا فعلت ما يجب عليها كانت بحكم الطاهر.
50 باب انه لا يجوز دخول مكة ولا الحرم بغير احرام ولو دخل لقتال
الا أن يكون مريضا فلا يجب بل يستحب أو دخل قبل شهر من احرامه
أو يتكرر.
1 محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عاصم بن حميد
قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: يدخل الحرم أحد إلا محرما؟ قال: لا إلا مريض أو مبطون
وباسناده عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر مثله
2 وعنه، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن
عاصم بن حميد، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام هل يدخل الرجل الحرم بغير
إحرام؟ قال: لا إلا أن يكون مريضا أو به بطن.
3 وباسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، وابن أبي عمير،
عن رفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل به بطن ووجع شديد يدخل
مكة حلالا؟ قال: لا يدخلها إلا محرما الحديث. أقول: حمله الشيخ على
الاستحباب لما مضى ويأتي.
(16630) 4 وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد،
عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام هل يدخل الرجل مكة بغير إحرام؟
قال: لا إلا مريضا أو من به بطن. ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم مثله.

الباب 5 - فيه 12 حديثا:
(1) يب ج 1 ص 581 و 493 - صا ج 2 ص 245.
(2) يب ج 1 ص 493 - صا ج 2 ص 245.
(3) يب ج 1 ص 493 - صا ج 2 ص 245 يأتي ذيله في 2 / 51.
(4) يب ج 1 ص 575 - الفقيه ج 1 ص 127.
67

5 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن
أحمد بن عمر بن سعيد، عن وردان، عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال: من كان من
مكة على مسيرة عشرة أميال لم يدخلها إلا باحرام.
6 وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان، عن سعيد
الأعرج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن قريشا لما هدموا الكعبة وجدوا في قواعده
حجرا فيه كتاب لم يحسنوا قرائته حتى دعوا رجلا فقرأه فإذا فيه: أنا الله ذو بكة
حرمتها يوم خلقت السماوات والأرض، ووضعتها بين هذين الجبلين، وحففتها
بسبعة أملاك حفا.
7 وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن
شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله
يوم فتح مكة: إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض وهي حرام إلى أن
تقوم الساعة، لم تحل لاحد قبلي، ولا تحل لاحد بعدي، ولم تحل لي إلا ساعة من نهار.
ورواه الصدوق مرسلا.
8 وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن رفاعة
ابن موسى، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يعرض له المرض الشديد
قبل أن يدخل مكة، قال: لا يدخلها إلا باحرام. أقول: هذا محمول على
الاستحباب.
(16635) 9 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن كليب الأسدي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
إن رسول الله صلى الله عليه وآله استأذن الله عز وجل في مكة ثلاث مرات من الدهر فأذن له
فيها ساعة من النهار، ثم جعلها حراما ما دامت السماوات والأرض.

(5) الفروع ج 1 ص 255 فيه: أحمد بن عمرو بن سعيد.
(6) الفروع ج 1 ص 227.
(7) الفروع ج 1 ص 228 - الفقيه ج 1 ص 88.
(8) الفروع ج 1 ص 254.
(9) الفقيه ج 1 ص 88.
68

10 وبإسناده عن القاسم بن محمد / عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام
عن رجل يدخل مكة في السنة المرة والمرتين والثلاث كيف يصنع؟ قال: إذا دخل
فليدخل ملبيا، وإذا خرج فليخرج محلا. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم
عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن علي بن أبي حمزة مثله.
11 محمد بن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب جميل بن دراج، عن
بعض أصحابه، عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يخرج من الحرم إلى بعض حاجته ثم
يرجع من يومه قال: لا بأس بأن يدخل مكة بغير إحرام.
12 الفضل بن الحسن الطبرسي في (إعلام الورى) نقلا من كتاب أبان بن
عثمان، عن بشير النبال، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث فتح مكة إن النبي صلى الله عليه وآله
قال: ألا إن مكة محرمه بتحريم الله لم تحل لاحد كان قبلي، ولم تحل لي إلا ساعة
من نهار إلى أن تقوم الساعة، لا يختلي خلاها، ولا يقطع شجرها، ولا ينفر صيدها،
ولا تحل لقطتها إلا لمنشد، قال: ودخل مكة بغير إحرام وعليهم السلاح، ودخل
البيت لم يدخله في حج ولا عمرة، ودخل وقت الصلاة فأمر بلالا فصعد على
الكعبة فأذن. أقول: ويأتي ما يدل على بعض المقصود.
51 باب جواز دخول مكة بغير احرام لمن دخلها قبل مضى شهر
كالحطاب والحشاش.
1 محمد بن يعقوب، عن عدة من صحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن

(10) الفقيه ج 1 ص 127 - الفروع ج 1 ص 311 فيه: أو المرتين أو الأربعة. أخرجه
بتمامه عنهما وعن غيرهما في 3 / 6 من العمرة.
(11) السرائر ص 468.
(12) إعلام الورى ص 69 فيه فهي محرمة إلى أن تقوم الساعة.
يأتي ما يدل على بعض المقصود في ب 51.
الباب 51 - فيه 5 أحاديث:
(1) الفروع ج 2 ص 231 - المحاسن ص 637 أورد بقية الحديث في 3 / 26 من أحكام الدواب.
69

محمد، عن ابن القداح، عن أبي عبد الله، وعن أبيه ميمون قال: خرجنا مع أبي جعفر عليه السلام
إلى أرض بطيبة ومعه عمر بن دينار وأناس من أصحابه فأقمنا بطيبة ما شاء الله " إلى
أن قال: " ثم دخل مكة ودخلنا معه بغير إحرام. ورواه البرقي في (المحاسن)
عن جعفر بن محمد مثله.
(16640) 2 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن
يحيى، وابن أبي عمير، عن رفاعة بن موسى (في حديث) قال: وقال أبو عبد الله عليه السلام
إن الحطابة والمجتلبة " والمختلبة خ ل " أتوا النبي صلى الله عليه وآله فسألوه فأذن لهم أن
يدخلوا حلالا.
3 وباسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن
جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يخرج إلى جده في الحاجة،
قال: يدخل مكة بغير احرام. وباسناده عن علي بن السندي، عن ابن أبي عمير مثله
4 وباسناده عن الحسين سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري وأبان
ابن عثمان، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يخرج في الحاجة من الحرم، قال إن
رجع في الشهر الذي خرج فيه دخل بغير احرام، فان دخل في غيره دخل باحرام.
5 وباسناده عن يعقوب بن يزيد، عن الحسن، عن ابن بكير، عن غير واحد
من أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام انه خرج إلى الربذة يشيع أبا جعفر عليه السلام ثم دخل
مكة حلالا أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي أقسام الحج.

(2) يب ج 1 ص 493 - صا ج 2 ص 245 تقدم صدره في 3 / 50.
(3) يب ج 1 ص 493 و 583 - صا ج 2 ص 246 فيه: يخرج إلى نجد.
(4) يب ج 1 ص 493 - صا ج 2 ص 246.
(5) يب ج 1 ص 583.
تقدم ما يدل عليه في 11 / 50 هنا و ب 22 من أقسام الحج.
70

52 باب كيفية الاحرام بالحج
1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن
محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، وصفوان، عن معاوية بن
عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كان يوم التروية إن شاء الله تعالى فاغتسل، ثم
ألبس ثوبيك، وادخل المسجد حافيا، وعليك السكينة والوقار، ثم صل ركعتين عند مقام
إبراهيم عليه السلام أو في الحجر، ثم اقعد حتى تزول الشمس فصل المكتوبة، ثم قل في دبر
صلاتك كما قلت حين أحرمت من الشجرة فأحرم بالحج وعليك السكينة والوقار، فإذا
انتهيت إلى الرفضاء دون الرب فلب، فإذا انتهيت إلى الردم وأشرفت على الأبطح فارفع
صوتك بالتلبية حتى تأتي منى. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله
(16645) 2 وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن علي بن الصلت، عن زرعة، عن
أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أردت أن تحرم يوم التروية، فاصنع كما
صنعت حين أردت أن تحرم، وخذ من شاربك ومن أظفارك، واطل عانتك إن كان
لك شعر، وانتف إبطك واغتسل والبس ثوبيك، ثم ائت المسجد الحرام فصل فيه
ست ركعات قبل أن تحرم، وتدعو الله وتسأله العون " العود خ " وتقول: " اللهم إني
أريد الحج فيسره لي وحلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي " وتقول:
" أحرم لك شعري وبشري ولحمي ودمي من النساء والثياب والطيب، أريد بذلك
وجهك والدار الآخرة، وحلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي " ثم تلبي من
المسجد الحرام كما لبيت حين أحرمت، وتقول: " لبيك بحجة تمامها وبلاغها
عليك " فان قدرت أن يكون رواحك إلى منى زوال الشمس وإلا فمتى ما تيسر

الباب 52 - فيه حديثان:
(1) الفروع ج 1 ص 290 - يب ج 1 ص 494 فيه: الرقطاء، أورده أيضا في 1 / 1 من
احرام الحج وقطعة منه أيضا في 1 / 21 من المواقيت وذيله في 4 / 46.
(2) يب ج 1 ص 494 - صا ج 2 ص 251 - الفروع ج 1 ص 290 أورد قطعة منه أيضا
في 4 / 21 من المواقيت وأخرى في 3 / 46 وثالثة في 2 / 2 من احرام الحج.
71

لك من يوم التروية. ورواه الكليني عن أبي بصير. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك
ويأتي ما يدل عليه.
53 باب حكم من أراد الاحرام بالحج فاحرم بالعمرة ناسيا.
1 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر قال: سألت
أخي موسى بن جعفر عليهما السلام عن رجل دخل قبل التروية بيوم فأراد الاحرام بالحج
فأخطأ فقال العمرة، قال: ليس عليه شئ فليعد " فليعمد خ ل " الاحرام بالحج
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن " جده " علي بن جعفر
مثله إلا أنه قال: فليعد الاحرام بالحج. ورواه علي بن جعفر في كتابه كذلك.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
54 باب ان من أحرم بالحج قبل التقصير من احرام العمرة ناسيا لم
تبطل عمرته، ولم يجب عليه دم، بل يستحب، وإن كان عامدا بطلت
عمرته وصارت حجته مفردة
1 محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن
سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل متمتع
نسي أن يقصر حتى أحرم بالحج، قال: يستغفر الله عز وجل. ورواه الصدوق
بإسناده عن عبد الله بن سنان نحوه.

تقدم ما يدل على ذلك في ب 2 من أقسام الحج.
الباب 53 - فيه - حديث:
(1) يب ج 1 ص 494 - قرب الإسناد ص 106 في نسخة: (يثبته) - بحار الأنوار..
أخرجه عن قرب الإسناد في 8 / 22.
الباب 54 - فيه 6 أحاديث:
(1) الفروع ج 1 ص 286 - الفقيه ج 1 ص 126 - يب ج 1 ص 472 - صا ج 2
ص 175 أخرج الحديث بألفاظه عن الفقيه في 3 / 6 من التقصير راجعه.
72

2 وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى،
عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل تمتع بالعمرة
إلى الحج فدخل مكة فطاف وسعى ولبس ثيابه وأحل ونسي أن يقصر حتى خرج
إلى عرفات قال: لا بأس به، يبنى على العمرة وطوافها وطواف الحج على اثره.
3 وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل أهل بالعمرة ونسي أن يقصر حتى دخل
في الحج، قال: يستغفر الله ولا شئ عليه وقد تمت عمرته. محمد بن الحسن
باسناده عن محمد بن يعقوب مثله، وكذا كل ما قبله. وباسناده عن الحسين بن
سعيد، عن حماد بن عيسى وصفوان وفضالة كلهم، عن معاوية بن عمار قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام وذكر مثله.
(16650) 4 وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان
عن العلاء بن الفضيل قال: سألته عن رجل متمتع طاف ثم أهل بالحج قبل أن يقصر
قال: بطلت متعته هي حجة مبتولة. أقول: حمله الشيخ على المتعمد، وما سبق
على الناسي.
5 وباسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، عن
أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المتمتع إذا طاف وسعى ثم لبى بالحج قبل
أن يقصر، فليس له أن يقصر، وليس عليه متعة. أقول: حمله الشيخ على العمد أيضا.
6 وعن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار قال:

(2) الفروع ج 1 ص 286 - يب ج 1 ص 472 و 491 - صا ج 2 ص 175 و 243.
(3) الفروع ج 1 ص 286 - يب ج 1 ص 472 و 491 - صا ج 2 ص 175 و 242 و 243 أورده
أيضا في 1 / 6 من التقصير.
(4) يب ج 1 ص 472 - صا ج 2 ص 175.
(5) يب ج 1 ص 491 - صا ج 2 ص 243.
(6) يب ج 1 ص 491 - صا ج 2 ص 242 أخرجه عنه وعن الفقيه في 2 / 6 من التقصير.
73

قلت لأبي إبراهيم عليه السلام الرجل يتمتع فينسى أن يقصر حتى يهل بالحج، فقال:
عليه دم يهريقه. أقول: حمله جماعة من الأصحاب على الاستحباب لما سبق ولما
يأتي من أن الناسي في غير الصيد ليس عليه كفارة.
55 باب ان المحرم إذا قضى مناسكه وهو سكران لم يصح حجه
وان المريض المغمى عليه يحرم به غيره.
1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن " أحمد بن خ "، يحيى عن محمد بن عيسى، عن أبي علي
ابن راشد قال: كتبت إليه أسأله عن رجل محرم سكر وشهد المناسك وهو سكران
أيتم حجته على سكره؟ فكتب: لا يتم حجه.
2 وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا
عن أحدهما عليهما السلام في مريض أغمي عليه فلم يعقل حتى أتى الموقف " الوقت خ " فقال:
يحرم عنه رجل.
(2) أبواب تروك الاحرام
1 باب تحريم صيد البر كله على المحرم اصطيادا ودلالة وإشارة
وكذا الفراخ والبيض
(16655) 1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد

يأتي ما يدل عليه في 4 / 6 من التقصير.
الباب 55 - فيه حديثان:
(1) يب ج 1 ص 531.
(2) يب ج 1 ص 463 أخرجه في 4 / 20 من المواقيت.
أبواب تروك الاحرام فيه 96 بابا: باب 1 - فيه 10 أحاديث:
(1) الفروع ج 1 ص 270 أورد صدره أيضا في 6 / 13 من كفارات الصيد وذيله أيضا في 1 / 17 منها.
74

ابن محمد جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: لا تستحلن شيئا من الصيد وأنت حرام، ولا وأنت حلال في الحرم، ولا تدلن
عليه محلا ولا محرما فيصطاده، ولا تشر إليه فيستحل من أجلك، فان فيه فداء
لمن تعمده.
2 وعنه، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، وابن أبي عمير، عن معاوية بن
عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال في قوله عز وجل: " ليبلونكم الله بشئ من الصيد
تناله أيديكم ورماحكم " قال: حشرت لرسول الله صلى الله عليه وآله عمرة الحديبية الوحوش
حتى نالتها أيديهم ورماحهم.
3 وعنه، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن
ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: المحرم لا يدل على الصيد، فان دل عليه فقتل فعليه الفدا. ورواه الشيخ
باسناده عن محمد بن يعقوب، وباسناده عن ابن أبي عمير مثله.
4 وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد رفعه في قول الله تبارك وتعالى: " تناله
أيديكم ورماحكم " قال: ما تناله الأيدي البيض والفراخ، وما تناله الرماح فهو
ما لا تصل إليه الأيدي.
5 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن محمد بن عمر بن يزيد، عن
محمد بن عذافر، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: واجتنب في إحرامك
صيد البر كله ولا تأكل مما صاده غيرك، ولا تشر إليه فيصيده.
(16660) 6 وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله

(2) الفروع ج 1 ص 274.
(3) الفروع ج 1 ص 270 - يب ج 1 ص 537 و 580 أورده أيضا في 2 / 17 من كفارات الصيد.
(4) الفروع ج 1 ص 274.
(5) يب ج 1 ص 532
(6) يب ج 1 ص 532 - الفروع ج ص 274 - علل الشرايع ص 156.
75

عليه السلام عن قول الله عز وجل: " ليبلونكم الله بشئ من الصيد تناله أيديكم ورماحكم "
قال: حشر عليهم الصيد من كل وجه حتى دنا منهم ليبلونهم به. ورواه الكليني
عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، ورواه الصدوق في (العلل) عن
أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى، عن محمد بن
أبي عمير مثله.
7 وعنه، عن صفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث)
قال: إذا فرض على نفسه الحج ثم أتم بالتلبية فقد حرم عليه الصيد وغيره ووجب
عليه في فعله ما يجب على المحرم.
8 وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن ابن " أبي خ ل "
شجرة، عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام في المحرم يشهد على نكاح محلين، قال:
لا يشهد: ثم قال: يجوز للمحرم أن يشير بصيد على محل. ورواه الصدوق مرسلا.
أقول: ذكر الشيخ والصدوق أن هذا إنكار وتنبيه على أنه لا يجوز
9 العياشي في (تفسيره) عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى:
" ليبلونكم الله بشئ من الصيد " قال: ابتلاهم الله بالوحش فركبتهم من كل مكان.
10 وعن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: حشر عليهم الصيد من كل مكان
حتى زما " دنا خ " منهم فنالته أيديهم ورماحهم ليبلوهم الله به. أقول: وتقدم ما
يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه هنا وفي كفارات الصيد وغير ذلك.

(7) يب..
(8) يب ج 1 ص 537 - الفقيه ج 1 ص 123 أورد صدره أيضا في 5 / 14.
(9) تفسير العياشي: مخطوط.
تقدم ما يدل عليه في ب 14 من الاحرام و 12 / 50 ويأتي ما يدل عليه في ب 6 و 7 و 88 هنا
راجع ب 17 من كفارات الصيد، وفى غيره من أبوابها دلالة عليه راجعها
(10) تقدم آنفا تحت رقم 9.
76

2 باب تحريم أكل المحرم من صيد البر حتى القديد وان صاده محل
(16665) 1 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حماد
عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن لحوم الوحش تهدى للرجل وهو محرم
لم يعلم بصيده ولم يأمره به أيأكله؟ قال: لا.
2 وعنه، عن إبراهيم بن أبي سمال، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: لا تأكل شيئا من الصيد وأنت محرم وإن صاده حلال.
3 وبإسناده عن ابن أبي عمير، وصفوان، عن معاوية بن عمار، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تأكل من الصيد وأنت حرام وإن كان أصابه محل الحديث
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن
شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، وصفوان بن يحيى مثله.
4 وعنه، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن محمد بن
مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن لحوم الوحش تهدى إلى الرجل ولم يعلم بصيدها
ولم يأمر به أيأكله؟ قال: لا، قال: وسألته أيأكل قديد الوحش محرم؟ قال: لا.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.

الباب 2 - فيه 4 أحاديث:
(1) يب ج 1 ص 537.
(2) يب ج 1 ص 553 المطبوع خال عن قوله: وأنت محرم. أورد ذيله في 3 / 18 من
كفارات الصيد وتمامه في 5 / 31 منها.
(3) يب ج 1 ص 537 - الفروع ج 1 ص 270 أورد تمامه في 1 / 31 من كفارات الصيد.
(4) الفروع ج 1 ص 270.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 14 من الاحرام وفى 5 / 1 هنا، ويأتي ما يدل عليه في 2 / 3 و ب
5 وفى 1 و 4 / 6 و ب 10 هنا وفى 3 / 3 من كفارات الصيد و 4 / 12 و 1 / 15 و ب 43 منها
راجع ب 88 هنا.
77

3 باب جواز أكل المحل مما صاده المحرم في الحل إذا ذبحه محل
فيه، ويلزم الفداء المحرم
1 محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان
ابن يحيى، عن منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل أصاب من صيد
أصابه محرم وهو حلال، قال: فليأكل منه الحلال، وليس عليه شئ إنما الفداء
على المحرم.
(16670) 2 وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، وابن أبي عمير، عن
معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا أصاب المحرم الصيد في الحرم وهو
محرم فإنه ينبغي له أن يدفنه ولا يأكله أحد: وإذا أصاب في الحل فان الحلال
يأكله وعليه الفداء. ورواه الشيخ باسناده عن حماد بن عيسى، عن معاوية
ابن عمار مثله إلا أن في نسخة يدفنه وفي أخرى يفديه. ورواه أيضا بإسناده
عن محمد بن يعقوب مثله. أقول: حمله الشيخ وغيره على ما إذا ذكاه محل.
3 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن عباس، عن سيف بن
عميرة، عن منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل أصاب صيدا وهو محرم
آكل منه وأنا حلال؟ قال: أنا كنت فاعلا، قلت له: فرجل أصاب مالا حراما فقال
ليس هذا مثل هذا يرحمك الله ان ذلك عليه.
4 وعنه، عن حماد بن عيسى، عن حريز قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
محرم أصاب صيدا أياكل منه المحل؟ فقال: ليس على المحل شئ إنما الفداء على المحرم.
5 وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان وفضالة، عن معاوية بن عمار

الباب 3 - فيه 5 أحاديث:
(1) الفروع ج 1 ص 270.
(2) الفروع ج 1 ص 270 - يب ج 1 ص 581 و 555 - صا ج 2 ص 215.
(3) يب ج 1 ص 554.
(4) يب ج 1 ص 554 - صا ج 2 ص 215.
(5) يب ج 1 ص 554 - صا ج 2 ص 215.
78

قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أصاب صيدا وهو محرم أيأكل منه الحلال؟
فقال: لا بأس، إنما الفداء على المحرم. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
4 باب ان صيد الحرم يحرم الاكل منه على المحل والمحرم
في الحل والحرم
1 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن حماد، عن الحلبي قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن محرم أصاب صيدا وأهدى إلي منه، قال: لا انه صيد
في الحرم -
(16675) 2 علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن
الرجل هل يصلح له أن يصعد بصيد حمام الحرم في الحل فيذبحه فيدخله في الحرم
فيأكله؟ قال: لا يصلح أكل حمام الحرم على حال. ورواه الحميري في
(قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر. أقول: وتقدم ما يدل
على ذلك ويأتي ما يدل عليه.
5 باب جواز أكل المحل في الحرم الصيد المذبوح في الحل ان
ذبحه محل وتحريم المذبوح في الحرم وتحريمهما على المحرم

يأتي ما يدل عليه في ب 5 راجع 8 / 44 من كفارات الصيد.
الباب 4 - فيه حديثان:
(1) يب ج 1 ص 554.
(2) بحار الأنوار ج 10 ص 251 - قرب الإسناد ص 117 فيهما: يصيد حمام الحرم.
تقدم ما يدل على ذلك في 12 / 50 من الاحرام وعلى حرمة الاصطياد على المحل في 1 / 1 هنا،
ويأتي ما يدل عليه في 2 / 10 و ب 88 هنا و 1 / 13 من مقدمات الطواف، ويأتي ما ينافيه
في 3 / 3 من كفارات الصيد وما يدل عليه في ب 13 من كفارة الصيد.
الباب 5 - فيه 8 أحاديث:
79

1 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حماد
عن الحلبي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن صيد رمي في الحل ثم ادخل الحرم وهو
حي، فقال: إذا أدخله الحرم وهو حي فقد حرم لحمه وامساكه، وقال: لا تشتره في
الحرم إلا مذبوحا قد ذبح في الحل ثم دخل الحرم فلا بأس به. ورواه الكليني، عن
علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن أبي
عمير مثله إلا أنه قال: فلا بأس به للحلال.
2 وعنه، عن صفوان، عن علاء بن رزين، عن عبد الله بن أبي يعفور قال: قلت
لأبي عبد الله عليه السلام: الصيد يصاد في الحل ويذبح في الحل يدخل الحرم ويؤكل؟
قال: نعم لا بأس به.
3 وعنه، عن صفوان، عن معاوية بن عمار، عن الحكم بن عتيبة " عيينة خ " قال:
قلت لأبي جعفر عليه السلام: ما تقول في حمام أهلي ذبح في الحل وادخل في الحرم قال
لا باس بأكله لمن كان محلا، فإن كان محرما فلا، وقال: إن ادخل الحرم فذبح
فيه فإنه ذبح بعد ما دخل مأمنه.
4 وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان،
عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام في حمام ذبح في الحل، قال: لا يأكله
محرم، وإذا ادخل مكة، أكله المحل بمكة، وإذا ادخل الحرم حيا ثم ذبح في
الحرم فلا يأكله لأنه ذبح بعد ما دخل مأمنه.
(16680) 5 وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن منصور قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أهدي

(1) يب ج 1 ص 554 - صا ج 2 ص 214 - الفروع ج 1 ص 229 أخرجه عن الكافي
بألفاظه في 6 / 14 من كفارات الصيد.
(2) يب ج 1 ص 555 - صا ج 2 ص 214.
(3) يب ج 1 ص 554 - صا ج 2 ص 213.
(4) يب ج 1 ص 554 - صا ج 2 ص 213.
(5) يب ج 1 ص 554 - صا ج 2 ص 213 - الفقيه ج 1 ص 93 - الفروع ج 1 ص 230 في غير الأول: مذبوح بمكة أورده عن الفقيه بألفاظه في 2 / 10 من كفارات الصيد وعن الكافي
في 7 / 14 منها.
80

لنا طير مذبوح فأكله أهلنا، فقال: لا يرى به أهل مكة بأسا، قلت: فأي شئ تقول
أنت؟ قال: (نعم خ) عليهم ثمنه. ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان، عن
منصور بن حازم، ورواه الكليني عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن
صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم. أقول: حمله الشيخ على كونه مذبوحا
في الحرم لما مضى ويأتي.
6 وعنه، عن عبيد بن معاوية بن شريح، عن أبيه، عن ابن سنان قال: قلت
لأبي عبد الله عليه السلام: إن هؤلاء يأتوننا بهذه اليعاقيب، فقال: لا تقربوها في الحرم إلا
ما كان مذبوحا، فقلت إنا نأمرهم أن يذبحوها هنالك؟ فقال: نعم كل وأطعمني.
7 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا
تشرين في الحرم إلا مذبوحا قد ذبح في الحل، ثم جئ به إلى الحرم مذبوحا فلا
بأس به للحلال.
8 قال الصدوق: وقال عليه السلام: لا يذبح الصيد في الحرم وإن صيد في الحل
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
6 باب انه يحل للمحرم صيد البحر وهو ما يبيض ويفرخ فيه
كالسمك وغيره، ويحرم عليه صيد البر وهو ما يبيض ويفرخ فيه،
وكذا يحرم ما يكون في البر والبحر كالطير
1 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية،

(6) يب ج 1 ص 554 - صا ج 2 ص 213.
(7) الفقيه ج 1 ص 94.
(8) الفقيه ج 1 ص 123 أخرجه عنه أيضا في 1 / 10 وباسناده عن ابن سنان.
يأتي ما يدل على بعض المقصود في ب 10 هنا و 4 / 12 من كفارات الصيد راجع 7 / 44 منها
الباب 6 - فيه 5 أحاديث:
(1) يب ج 1 ص 551 للحديث صدر أورده في 2 / 38 من كفارات الصيد والحديث في المصدر هكذا: والسمك لا بأس بأكله طرية ومالحة، وكذلك كل صيد يكون في البحر ما يجوز اكله قال
الله تعالى: " أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم " أقول: راجعه فإنه يحتمل قويا أن يكون
من كلام الصيد، واما المذكور في المتن فلعله مدرج بحديث حريز راجعه.
81

عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: والسمك لا بأس بأكله طريه ومالحه ويتزود
قال الله تعالى " أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة " قال: فليتخير
الذين يأكلون، وقال: فصل ما بينهما كل طير يكون في الآجام يبيض في البر ويفرخ
في البر فهو من صيد البر، وما كان من الطير يكون في البحر ويفرخ في البحر فهو
من صيد البحر.
(16685) 2 وبإسناده عن علي بن مهزيار، عن فضالة، عن معاوية بن عمار، قال: قال
أبو عبد الله عليه السلام: الجراد من البحر، وقال: كل شئ أصله في البحر ويكون في البر
والبحر فلا ينبغي للمحرم أن يقتله، فإن قتله فعليه الجزاء كما قال الله عز وجل
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن
عمار مثله.
3 وعنه، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: لا بأس بأن يصيد المحرم السمك، ويأكل مالحه وطريه ويتزود، قال
الله: " أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم " قال: مالحه الذي تأكلون، وفصل
ما بينهما كل طير يكون في الآجام يبيض في البر ويفرخ في البر فهو من صيد البر
وما كان من صيد البر يكون في البر ويبيض في البحر فهو من صيد البحر
ورواه الصدوق مرسلا الا أنه اقتصر على هذه الآية وما بعدها. ورواه الشيخ باسناده
عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام
وذكره بتمامه إلا أنه قال: متاعا لكم، قال: فليختر الذين يأكلون.

(2) يب ج 1 ص 581 - الفروع ج 1 ص 273 أورده أيضا في 4 / 37 من كفارات الصيد
(3) الفروع ج 1 ص 273 - الفقيه ج 1 ص 126 راجعه - يب ج 1 ص 551
82

4 وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن
أبان، عن الطيار، عن أحدهما عليهما السلام قال: لا يأكل المحرم طير الماء.
5 العياشي في (تفسيره) عن زيد الشحام، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته
عن قول الله تعالى " أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة " قال: هي
الحيتان المالح، وما تزودت منه أيضا، وإن لم يكن مالحا فهو متاع -
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
7 باب تحريم صيد المحرم الجراد واكله وقتله الا أن لا يمكن
التحرز منه.
1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم
عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: مر علي صلوات الله
عليه على قوم يأكلون جرادا فقال: سبحان الله وأنتم محرمون، فقالوا: إنما هو
من صيد البحر، فقال لهم: ارمسوه في الماء إذا. ورواه الشيخ بإسناده عن
الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء نحوه. ورواه الصدوق مرسلا، ورواه
في (المقنع) أيضا مرسلا إلا أنه قال فيها: مر أبو جعفر عليه السلام على قوم -
(16690) 2 وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام
قال: المحرم يتنكب الجراد إذا كان على الطريق، فإن لم يجد بدا فقتل فلا
شئ عليه.

(4) الفروع ج 1 ص 273.
(5) تفسير العياشي: مخطوط.
يأتي ما يدل عليه في 1 / 37 من كفارات الصيد، وتقدم ما يدل على حرمة صيد البر على المحرم
في ب 1 وذيله.
الباب 7 - فيه 6 أحاديث:
(1) الفروع ج 1 ص 273 - يب ج 1 ص 551 - الفقيه ج 1 ص 125 - المقنع ص
21 في التهذيب والفقيه والمقنع: عن أبي جعفر " ع " انه مر على ناس.
(2) الفروع ج 1 ص 273 أورده أيضا في 3 / 38 من كفارات الصيد.
83

3 وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى
عن إسحاق بن عمار، عن أبي بصير قال: سألته عن الجراد يدخل متاع القوم
فيدرسونه من غير تعمد لقتله، أو يمرون به في الطريق فيطأونه، قال: إن وجدت
معدلا فاعدل عنه، فان قتلته غير متعمد فلا بأس.
4 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية بن
عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس للمحرم أن يأكل جرادا ولا يقتله الحديث
5 وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن محسن، عن يونس بن يعقوب، قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجراد أيأكله المحرم؟ قال: لا.
6 وعنه، عن عبد الرحمن، عن محمد بن حمران، عن محمد بن مسلم، عن
أبي جعفر عليه السلام قال: المحرم لا يأكل الجراد. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك
ويأتي ما يدل عليه في الكفارات.
8 باب انه يحرم على المحرم أن يؤذى صيد البر أو يعذبه.
(16695) 1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن
بعض أصحابه، عن أبي جميلة، عن زيد الشحام، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل:
" ومن عاد فينتقم الله منه " قال: إن رجلا انطلق وهو محرم فأخذ ثعلبا فجعل يقرب النار
إلى وجهه وجعل الثعلب يصيح ويحدث من استه، وجعل أصحابه ينهونه عما يصنع، ثم
أرسله بعد ذلك فبينما الرجل نائم إذ جاءته حية فدخلت في فيه فلم تدعه حتى

(3) الفروع ج 1 ص 273.
(4) يب ج 1 ص 551 أورد تمامه في 1 / 37 من كفارات الصيد.
(5) يب ج 1 ص 551.
راجع 2 / 6، يأتي ما يدل عليه في ب 37 من كفارات الصيد وعلى ذيله في ب 38 هنا.
(6) تقدم آنفا تحت رقم 5.
الباب 8 - فيه حديث:
(1) الفروع ج 1 ص 274 - تفسير العياشي: مخطوط.
84

جعل يحدث كما أحدث الثعلب ثم خلت عنه. ورواه العياشي في (تفسيره)
عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي
ما يدل عليه.
9 باب جواز استعمال المحرم جلود الصيد والشرب منها.
1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن مهزيار
قال: سألت الرجل عليه السلام عن المحرم يشرب الماء من قربة أو سقاء اتخذ من جلود الصيد
هل يجوز ذلك أم لا؟ فقال: يشرب من جلودها.
10 باب ان ما ذبحه المحرم من الصيد فهو ميتة حرام على المحل
والمحرم، وكذا ما ذبح منه في الحرم.
1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن صفوان، عن عبد الله بن سنان قال: قال
أبو عبد الله عليه السلام: لا يذبح الصيد في الحرم وإن صيد في الحل. ورواه أيضا مرسلا
2 محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير،
عن خلاد السري " السندي خ " عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ذبح حمامة من حمام
الحرم، قال: عليه الفداء، قلت: فيأكله؟ قال: لا، قلت: فيطرحه؟ قال: إذا طرحه
فعليه فداء آخر، قلت: فما يصنع به؟ قال: يدفنه. ورواه الصدوق باسناده

راجع 12 / 50 من الاحرام و ب 88 هنا و ب 13 و 36 من كفارات الصيد.
الباب 9 - فيه حديث:
(1) الفروع ج 1 ص 274.
الباب 10 - فيه 6 أحاديث:
(1) الفقيه ج 1 ص 93 و 123 أورده مرسلا أيضا في 8 / 5.
(2) يب ج 1 ص 555 فيه حماد السرى - صا ج 2 ص 215 فيه: خلاد السندي - الفقيه
ج 1 ص 92 أخرجه عنهما وعن الكافي والعلل في 1 / 55 من كفارات الصيد.
85

عن ابن أبي عمير، عن خلاد، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
3 وعنه، عن أبي أحمد يعني ابن أبي عمير، عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: قلت له: المحرم يصيب الصيد فيفديه أيطعمه أو يطرحه؟ قال إذا يكون عليه فداء
آخر، قلت: فما يصنع به؟ قال: يدفنه. ورواه الصدوق مرسلا -
(16700) 4 وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن وهب
عن جعفر، عن أبيه عن علي عليهم السلام قال: إذا ذبح المحرم الصيد لم يأكله الحلال والحرام
وهو كالميتة، وإذا ذبح الصيد في الحرم فهو ميتة حلال ذبحه أو حرام.
5 وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن إسحاق
عن جعفر عليه السلام ان عليا عليه السلام كان يقول: إذا ذبح المحرم الصيد في غير الحرم فهو
ميتة لا يأكله محل ولا محرم، وإذا ذبح المحل الصيد في جوف الحرم فهو ميتة لا يأكله
محل ولا محرم.
6 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
حماد، عن الحلبي قال: المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه، ويتصدق بالصيد
على مسكين. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، ورواه الصدوق مرسلا
أقول: حمله الشيخ على ما يكون به رمق يمكن ذبحه لما مر. أقول: ويأتي
ما يدل على ذلك.

(3) يب ج 1 ص 555 - صا ج 2 ص 215 - الفقيه ج 1 ص 125 أخرجه عنهما وعن
المقنع في 2 / 55 من كفارات الصيد.
(4) يب ج 1 ص 555 - صا ج 2 ص 214.
(5) يب ج 1 ص 555 - صا ج 2 ص 214.
(6) الفروع: لم نجده - يب ج 1 ص 555 - صا ج 2 ص 214 - الفقيه ج 1 ص 125.
تقدم ما يدل على الحرمة في 5 / 1 راجع ب 3 فإنه ينافيه، راجع ب 9، يأتي ما يدل عليه
في 1 / 15 من كفارات الصيد، راجع 7 / 14 و 2 / 29 منها، ويأتي ما يدل على أنه في حكم
الميتة وليس بميتة في ب 43 من كفارات الصيد.
86

11 باب جواز الجماع والصيد والطيب وجميع التروك قبل عقد
الاحرام بالتلبية أو الاشعار أو التقليد لا بعد ذلك.
1 محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، وابن
أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يقع
على أهله بعد ما يعقد الاحرام ولم يلب، قال: ليس عليه شئ.
2 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما عليهما السلام في رجل صلى الظهر في
مسجد الشجرة وعقد الاحرام ثم مس طيبا أو صاد صيدا أو واقع أهله، قال:
ليس عليه شئ ما لم يلب. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الاحرام.
12 باب انه يحرم على المحرم والمحرمة الجماع والتمكين منه
والاستمتاع بما دونه حتى النظر بشهوة، وتعمد الانزال ولو بالاستمناء.
(16705) 1 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن
عمار، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وقع على أهله فيما دون الفرج، قال:
عليه بدنة، وإن كانت المرأة تابعته على الجماع فعليها مثل ما عليه الحديث.
2 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد

الباب 11 - فيه حديثان:
(1) يب ج 1 ص 469 - صا ج 2 ص 188 أورده أيضا في 2 / 14 من الاحرام.
(2) الفروع ج 1 ص 256 أخرجه عنه وعن التهذيب في 9 / 14 من الاحرام.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 14 من الاحرام، ويأتي ما يدل عليه في ب 1 من كفارات الاستمتاع.
الباب 12 - فيه 3 أحاديث:
(1) يب ج 1 ص 538 - صا ج 2 ص 192 أورد تمامه في 1 / 7 من كفارات الاستمتاع.
في التهذيبين: عليه بدنة وليس عليه الحج من قابل.
(2) الفروع ج 1 ص 288 يب ج 1 ص 538 أورد تمامه في 2 / 4 من كفارات الاستمتاع.
87

عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل محرم
واقع أهله، قال: قد أتى عظيما الحديث.
3 وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد
ابن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن مسمع أبي سيار قال: قال لي
أبو عبد الله عليه السلام يا أبا سيار إن حال المحرم ضيقة إن قبل امرأته على غير شهوة وهو
محرم فعليه دم شاة، وإن قبل امرأته على شهوة فأمنى فعليه جزور ويستغفر الله،
ومن مس امرأة وهو محرم على شهوة فعليه دم شاة، ومن نظر إلى امرأته نظر شهوة
فأمنى فعليه جزور، وإن مس امرأته أو لازمها من غير شهوة فلا شئ عليه.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله. أقول: ويأتي ما يدل
على ذلك هنا وفي الكفارات إن شاء الله تعالى.
13 باب جواز نظر المحرم إلى امرأته بغير شهوة وان كانت محرمة
وضمها وانزالها من المحمل.
1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
المحرم ينظر إلى امرأته وهي محرمة؟ قال: لا بأس.
2 وبإسناده عن سعيد الأعرج أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل ينزل
المرأة من المحمل فيضمها إليه وهو محرم، فقال: لا بأس إلا أن يتعمد، وهو أحق
أن ينزلها من غيره. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك

(3) الفروع ج 1 ص 268 - يب ج 1 ص 540 - صا ج 2 ص 191 أورد صدره أيضا في
3 / 17 من كفارات الاستمتاع وذيله في 3 / 18 منها.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 14 من الاحرام و ب 16 و 2 / 52 منها. راجع 2 / 13 ففيه
حرمة ضمها بالشهوة، ويأتي ما يدل عليه في ب 32 هنا وفى أبواب كفارة الاستمتاع. راجع ب 13 و 14
من الحلق و ب 1 و 4 من زيارة البيت
الباب 13 - فيه حديثان:
(1) الفقيه ج 1 ص 123. * تقدم ما يدل على ذلك في 3 / 12.
(2) الفقيه ج 1 ص 123. * تقدم ما يدل على ذلك في 3 / 12.
88

14 باب انه يحرم على المحرم أن يتزوج أو يشهد عليه أو يخطب
امرأة أو يزوج محرما أو محلا، فان فعل كان التزويج باطلا، ولا يحل
للمحل أن يزوج محرما.
(16710) 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان والنضر، عن
ابن سنان يعني عبد الله، وعن حماد، عن ابن المغيرة، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: ليس للمحرم أن يتزوج ولا يزوج، وإن تزوج أو زوج محلا
فتزويجه باطل.
2 ورواه الصدوق باسناده عن عبد الله بن سنان مثله إلا أنه قال: ولا يزوج
محلا وزاد: وإن رجلا من الأنصار تزوج وهو محرم فأبطل رسول الله صلى الله عليه وآله نكاحه
3 وعنه، عن ابن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن محرم يتزوج، قال: نكاحه باطل.
4 وعنه، عن حماد، عن حريز، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: قال
أبو عبد الله عليه السلام، إن رجلا من الأنصار تزوج وهو محرم فأبطل رسول الله صلى الله عليه وآله
نكاحه. ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن صفوان
ابن يحيى، عن حريز مثله.
5 وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن ابن أبي شجرة، عمن ذكره، عن
أبي عبد الله عليه السلام في المحرم يشهد على نكاح محلين قال: لا يشهد الحديث.
ورواه الصدوق مرسلا.

الباب 14 - فيه 10 أحاديث:
(1) يب ج 1 ص 541 - صا ج 2 ص 193 - الفقيه ج 1 ص 123.
(2) يب ج 1 ص 541 - صا ج 2 ص 193 - الفقيه ج 1 ص 123.
(3) يب ج 1 ص 541 - صا ج 2 ص 193.
(4) يب ج 1 ص 541 - صا ج 2 ص 193 - الفروع ج 1 ص 267.
(5) يب ج 1 ص 537 - صا ج 2 ص 188 - الفقيه ج 1 ص 123 أورد تمامه في 8 / 1.
89

(16715) 6 وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن عبد الله بن سنان،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: ليس ينبغي للمحرم أن يتزوج ولا
يزوج محلا.
7 وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي، عن بعض
أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المحرم لا بنكح ولا ينكح ولا يشهد، فإن نكح
فنكاحه باطل. ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد مثله
وزاد: ولا يخطب.
8 وعنه، عن الحسن بن علي، عن عمر بن أبان الكلبي، عن المفضل أنه
سأل أبا عبد الله عليه السلام فقال له: هذا الكلبي على الباب وقد أراد الاحرام وأراد أن
يتزوج ليغض الله بذلك بصره إن أمرته فعل، وإلا انصرف عن ذلك، فقال لي: مره
فليفعل وليستتر. قال الشيخ قوله عليه السلام: فليفعل إنما أراد قبل دخوله في
الاحرام، قال: ويمكن أن يكون محمولا على التقية لأنه مذهب بعض العامة
أقول: الوجه الأول عين مدلوله
9 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن صفوان
عن معاوية بن عمار، قال: المحرم لا يتزوج ولا يزوج، فان فعل فنكاحه باطل.
10 وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وسهل بن زياد، عن الحسن

(6) يب ج 1 ص 541.
(7) يب ج 1 ص 541 الفروع ج 1 ص 267.
(8) يب ج 1 ص 541 - صا ج 2 ص 193 الحديث هكذا: الكلبي قال: انتهيت إلى باب
أبى عبد الله " ع " فخرج المفضل فاستقبلته فقال: مالك؟ قلت: أردت ان اصنع شيئا فلم اصنع
حتى يأمرني أبو عبد الله " ع " فأردت ان يحصن الله فرجى ويغض بصرى في إحرامي، فقال: كما
أنت، ودخل فسأله عن ذلك فقال: هذا الكلبي على الباب.
(9) الفروع ج 1 ص 267 - يب ج 1 ص 541.
(10) الفروع ج 1 ص 267 - يب ج 1 ص 541 أورده أيضا في 1 / 21 من كفارة الاستمتاع.
90

ابن محبوب، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا ينبغي للرجل
الحلال أن يزوج محرما وهو يعلم أنه لا يحل له، قلت: فإن فعل فدخل بها المحرم
فقال: إن كانا عالمين فان على كل واحد منهما بدنة، وعلى المرأة إن كانت محرمة
بدنة، وإن لم تكن محرمة فلا شئ عليها إلا أن تكون هي قد علمت أن الذي تزوجها
محرم، فإن كانت علمت ثم تزوجت فعليها بدنه. ورواه الشيخ باسناده عن
محمد بن يعقوب، وكذا الذي قبله. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك هنا وفي
الكفارات وفي النكاح.
15 باب ان من تزوج محرما عامدا عالما بالتحريم وجب عليه مفارقتها
ولم تحل له أبدا، وعليه المهر إن كان دخل، وإن كان جاهلا حل له
تزويجها بعد الاحلال.
(16720) 1 محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن
علي، عن ابن بكير، عن إبراهيم بن الحسن، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن المحرم
إذا تزوج وهو محرم فرق بينهما ثم لا يتعاودان أبدا. محمد بن الحسن باسناد
عن أحمد بن محمد مثله.
2 وباسناده عن موسى بن القاسم، عن عباس، عن عبد الله بن بكير، عن
أديم بن الحر الخزاعي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان المحرم إذا تزوج وهو محرم
فرق بينهما ولا يتعاودان أبدا، والذي يتزوج المرأة ولها زوج يفرق بينهما، ولا
يتعاودان أبدا.

يأتي ما يدل على ذلك في ب 15 و 16 هنا وفى ج 7 في ب 31 من ما يحرم بالمصاهرة من النكاح
الباب 15 - فيه 5 أحاديث:
(1) الفروع ج 1 ص 267 - يب ج 1 ص 541.
(2) يب ج 1 ص 541 فيه: والتي تتزوج ولها زوج. أخرج مثل ذيله باسناد آخر عن أديم في
ج 7 في 1 / 16 من المحرمات بالمصاهرة.
91

3 وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، وعنه، عن صفوان، وابن أبي عمير
عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين
عليه السلام في رجل ملك بضع امرأة وهو محرم قبل أن يحل، فقضى أن يخلي سبيلها،
ولم يجعل نكاحه شيئا حتى يحل، فإذا أحل خطبها إن شاء وإن شاء أهلها زوجوه،
وإن شاؤوا لم يزوجوه.
4 محمد بن علي بن الحسين قال: قال عليه السلام: من تزوج امرأة في إحرامه فرق
بينهما ولم تحل له.
5 وباسناده عن سماعة، عنه عليه السلام قال: لها المهران كان دخل بها.
أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود، ويأتي ما يدل عليه في النكاح.
16 باب انه يجوز للمحرم أن يشترى الجواري ويبيعها.
(16725) 1 محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن سعد بن سعد الأشعري
القمي، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن المحرم يشتري الجواري
ويبيعها؟ قال: نعم. ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن
البرقي، عن سعد بن سعد. ورواه الصدوق باسناده عن سعد بن سعد إلا أنه قال: ويبيع. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك عموما.
17 باب انه يجوز للمحرم ان يطلق.

(3) يب ج 1 ص 541 فيه موسى بن القاسم عن صفوان.
(4) الفقيه ج 1 ص 123. تقدم ما يدل على بعض المقصود في ب 14، ويأتي ما يدل عليه في ج 7 في ب 31 من المحرمات بالمصاهرة.
(5) الفقيه ج 1 ص 123. تقدم ما يدل على بعض المقصود في ب 14، ويأتي ما يدل عليه في ج 7 في ب 31 من المحرمات بالمصاهرة.
الباب 16 - فيه حديث:
(1) يب ج 1 ص 542 - الفروع ج 1 ص 267 - الفقيه ج 1 ص 160.
يأتي ما يدل على ذلك عموما في ج 7 في أبواب نكاح العبيد والإماء.
الباب 17 - فيه حديثان.
92

1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد
عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام
يقول: المحرم يطلق ولا يتزوج. ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم
عن صفوان وابن أبي عمير، عن عاصم بن حميد إلا أنه قال: للمحرم أن يطلق
ولا يتزوج. ورواه الصدوق بإسناده عن عاصم بن حميد كالأول.
2 وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن حماد بن
عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المحرم يطلق؟ قال: نعم.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك عموما.
18 باب تحريم الطيب على المحرم والمحرمة وهو المسك والعنبر
والزعفران والورس والعود والكافور، ويكره له بقية الطيب، ويجوز
له النظر إليه.
1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل
يعني ابن بزيع قال: رأيت أبا الحسن عليه السلام كشف بين يديه طيب لينظر إليه وهو
محرم فأمسك بيده على أنفه بثوبه من رائحته " ريحه خ ل ".
2 وبالاسناد عن محمد بن إسماعيل، عن حنان بن سدير، عن أبيه، قال:
قلت لأبي جعفر عليه السلام: ما تقول في الملح فيه زعفران للمحرم؟ قال: لا ينبغي للمحرم
أن يأكل شيئا فيه زعفران، ولا يطعم شيئا من الطيب.
(16730) 3 وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن

(1) الفروع ج 1 ص 267 - يب ج 1 ص 556 - الفقيه ج 1 ص 123.
(2) الفروع ج 1 ص 267.
يأتي ما يدل على ذلك في ج 7 في أبواب الطلاق.
الباب 18 - فيه 19 حديثا:
(1) الفروع ج 1 ص 263.
(2) الفروع ج 1 ص 263.
(3) الفروع ج 1 ص 263 أورد صدره أيضا في 3 / 25.
93

عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تمس ريحانا وأنت محرم، ولا شيئا
فيه زعفران، ولا تطعم طعاما فيه زعفران.
4 وعنه، عن الحسين بن علي الكوفي، عن العباس بن عامر، عن حماد
ابن عثمان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني جعلت ثوبي إحرامي مع أثواب قد
جمرت فأخذ من ريحها، قال: فانشرها في الريح حتى يذهب ريحها.
5 وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمد بن إسماعيل
عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تمس شيئا من الطيب ولا من الدهن في إحرامك،
واتق الطيب في طعامك، وامسك على أنفك من الرائحة الطيبة، ولا تمسك عليه من
الرائحة المنتنة، فإنه لا ينبغي للمحرم أن يتلذذ بريح طيبة.
6 وعنه، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عمن اخبره، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: لا يمس المحرم شيئا من الطيب ولا الريحان ولا يتلذذ به ولا بريح
طيبة، فمن ابتلى بذلك فليتصدق بقدر ما صنع قدر سعته.
7 وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن منصور بن العباس،
عن إسماعيل بن مهران، عن النضر بن سويد، عن أبي الحسن عليه السلام (في حديث)
إن المرأة المحرمة لا تمس طيبا. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
(16735) 8 وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة وصفوان، عن معاوية بن
عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تمس شيئا من الطيب وأنت محرم، ولا من الدهن

(4) الفروع ج 1 ص 263.
(5) الفروع ج 1 ص 262 أورد صدره أيضا في 2 / 24.
(6) الفروع ج 1 ص 262 أورده أيضا في 6 / 4 من بقية كفارات الاحرام.
(7) الفروع ج 1 ص 260 - يب ج 1 ص 467 أورد ذيله في 2 / 39 وقطعة منه في 2 / 43 وتمامه في 3 / 49.
(8) يب ج 1 ص 533 أورد صدره أيضا في 2 / 24 و 2 / 29.
94

وامسك على أنفك من الريح الطيبة، ولا تمسك عليها من الريح المنتنة، فإنه لا
ينبغي للمحرم أن يتلذذ بريح طيبة، واتق الطيب في زادك، فمن ابتلى بشئ من
ذلك فليعد غسله، وليتصدق بصدقة بقدر ما صنع، وإنما يحرم عليك من الطيب
أربعة أشياء: المسك والعنبر والورس والزعفران، غير أنه يكره للمحرم الأدهان الطيبة
إلا المضطر إلى الزيت أو شبهه يتداوى به.
9 وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن إبراهيم النخعي عن معاوية بن عمار
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اتق قتل الدواب كلها، ولا تمس شيئا من الطيب ولا من
الدهن في إحرامك، واتق الطيب في زادك، وأمسك على أنفك من الريح الطيبة
ولا تمسك من الريح المنتنة، فإنه لا ينبغي لك أن تتلذذ بريح طيبة، فمن ابتلى
بشئ من ذلك فليعد غسله، وليتصدق بقدر ما صنع.
10 وعنه، عن عبد الرحمن، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سمعته يقول: لا تمس الريحان وأنت محرم، ولا تمس شيئا فيه زعفران، ولا تأكل
طعاما فيه زعفران. الحديث.
11 وعنه، عن عبد الرحمن، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: لا يمس المحرم شيئا من الطيب ولا الريحان ولا يتلذذ به، فمن ابتلى بشئ
من ذلك فليتصدق بقدر ما صنع بقدر شبعه يعني من الطعام.
12 وعنه، عن محمد بن سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: إذا كنت متمتعا فلا تقربن شيئا فيه صفرة حتى تطوف بالبيت.
(16740) 13 وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن ربعي، عن محمد بن مسلم،

(9) يب: ج 1 ص 532، صا: ج 2 ص 178، اخرج قطعة منه في 3 / 29.
(10) يب: ج 1 ص 534، أورد صدره أيضا في 3 / 25 وذيله في 1 / 58.
(11) يب: ج 1 ص 532، صا: ج 2 ص 178 أورد صدره أيضا في 2 / 25.
(12) يب: ج 1 ص 532. فيه محمد، عن سيف.
(13) يب: ج 1 ص 532، صا: ج 2 ص 179.
95

عن أحدهما عليهما السلام في قول الله عز وجل: " ثم ليقضوا تفثهم " حفوف الرجل
من الطيب.
14 وعن موسى بن القاسم، عن إبراهيم النخعي، عن معاوية بن عمار، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: إنما يحرم عليك من الطيب أربعة أشياء: المسك والعنبر
والورس والزعفران غير أنه يكره للمحرم الأدهان الطيبة الريح.
15 وعنه، عن سيف، عن منصور، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: الطيب: المسك والعنبر والزعفران والعود.
16 وعنه، عن سيف، عن عبد الغفار قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:
الطيب المسك والعنبر والزعفران والورس.
17 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حمران، عن أبي جعفر عليه السلام في قول
الله عز وجل: " ثم ليقضوا تفثهم " قال: التفث حفوف الرجل من الطيب، فإذا قضى
نسكه حل له الطيب.
(16745) 18 قال: وكان علي بن الحسين عليهما السلام إذا تجهز إلى مكة قال لأهله:
إياكم أن تجعلوا في زادنا شيئا من الطيب ولا الزعفران نأكله أو نطعمه.
19 قال: وقال الصادق عليه السلام: يكره من الطيب أربعة أشياء للمحرم: المسك
والعنبر والزعفران والورس، وكان يكره من الأدهان الطيبة الريح. أقول: وتقدم
ما يدل على ذلك، وعلى حكم الكافور في غسل الميت، ويأتي ما يدل عليه هنا وفي
الكفارات إن شاء الله.

(14) يب: ج 1 ص 532، صا ج 2 ص 179، اخرج قطعة منه في 4 / 29
(15) يب. ج 1 ص 532، صا، ج 2 ص 179.
(16) يب. ج 1 ص 532، صا، ج 2 ص 179.
(17) الفقيه: ج 1 ص 120.
تقدم ما يدل على ذلك وعلى حكم الكافور في ج 1 في ب 13 من غسل الميت، وتقدم ما يدل عليه
في 5 / 17 من أقسام الحج وفيه حكم الصبيان وكذا في 2 / 18 من المواقيت وفى ب 13 و 14
و 16 و 2 / 52 من الاحرام وفى ج 4 في 15 / 32 مما يمسك عنه الصائم، ويأتي ما يدل على
ذلك في ب 19 و 25 و 26 و 1 / 23 وفى 2 / 27 و 1 / 29 و ب 30 و 33 و 40 و 43 وفى 3 / 49 هنا
وفى ب 4 من بقية الكفارات وفى 5 / 1 من الحلق. راجع ب 13 و 14 و 18 و 19 من الحلق
و ب 1 من زيارة البيت.
(18) تقدم آنفا تحت رقم 17.
(19) تقدم آنفا تحت رقم 17.
96

19 باب جواز استعمال المحرم الطيب في الضرورة كالسعوط
لمداواة المريض، ووجوب الكفارة به.
1 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن
إسماعيل بن جابر وكانت عرضت له ريح في وجهه من علة أصابته وهو محرم، قال:
فقلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن الطبيب الذي يعالجني وصف لي سعوطا فيه مسك،
فقال: اسعط به.
2 وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن
بشير، عن إسماعيل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن السعوط للمحرم وفيه
طيب، فقال: لا بأس (به خ). أقول: حمله الشيخ على الضرورة لما مر،
ويمكن حمله على غير الأنواع المحرمة.
3 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن إسماعيل بن جابر أنه سأل أبا عبد الله
عليه السلام عن المحرم إذا اضطر إلى سعوط فيه مسك من ريح تعرض له في وجهه وعلة
تصيبه فقال: استعط به. ورواه في (المقنع) أيضا عن إسماعيل بن جابر.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، وعلى وجوب الكفارة ويأتي ما يدل عليه.

الباب 19 - فيه 3 أحاديث:
(1) يب ج 1 ص 532 - صا ج 2 ص 179.
(2) يب ج 1 ص 532 - صا ج 2 ص 179.
(3) الفقيه ج 1 ص 120 - المقنع ص 19 لفظ الحديث فيه هكذا: روى عن إسماعيل بن
جابر انه عرضت له ريح في وجهه من علة اصابته وهو محرم، فقال لأبي عبد الله " ع ": ان
الطيب يعالجني ووصف لي سعوطا فيه مسك، قال: استعط به.
تقدم ما يدل على الحرمة في غير الضرورة في ب 18 ولعل الرواية 6 و 8 و 9 و 11 تدل على الباب
إذ فيها: " فمن ابتلى " ويأتي ما يدل على ذلك في 5 / 4 من بقية الكفارات.
97

20 باب جواز شم المحرم الطيب من ريح العطارين بين الصفا والمروة
(16750) 1 محمد بن الحسن باسناده عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن هشام
ابن الحكم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: لا بأس بالريح الطيبة فيما بين
الصفا والمروة من ريح العطارين، ولا يمسك على أنفه. ورواه الصدوق باسناده
عن هشام بن الحكم. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن
محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم.
21 باب جواز شم المحرم خلوق الكعبة، وخلوق القبر، وجواز ترك
غسلهما عن الثوب.
1 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله
ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن خلوق الكعبة يصيب ثوب المحرم، قال:
لا بأس ولا يغسله فإنه طهور.
2 وعنه، عن ابن أبي عمير، عن يعقوب بن شعيب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام
المحرم يصيب ثيابه الزعفران من الكعبة، قال: لا يضره ولا يغسله.
3 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عثمان قال: سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن خلوق الكعبة وخلوق القبر يكون في ثوب الاحرام، فقال: لا بأس بهما
هما طهوران، ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن يحيى، عن
حماد بن عثمان مثله.

الباب 20 - فيه حديث:
(1) يب ج 1 ص 532 - صا ج 2 ص 180 - الفقيه ج 1 ص 121 - الفروع ج 1 ص 263.
الباب 21 - فيه 5 أحاديث:
(1) يب ج 1 ص 466.
(2) يب ج 1 ص 466.
(3) الفقيه ج 1 ص 117 - يب ج 1 ص 532 في الفقيه المطبوع: محمد بن عثمان (حماد خ ل).
98

4 وباسناده عن سماعة أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصيب ثوبه
زعفران الكعبة وهو محرم، فقال: لا بأس به وهو طهور، فلا تتقه إن تصيبك.
(16755) 5 محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير،
عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن خلوق الكعبة للمحرم أيغسل
منه الثوب؟ قال: لا هو طهور ثم قال: إن بثوبي منه لطخا.
22 باب جواز غسل المحرم الطيب ومسحه بيده من غير شم
1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام
(في حديث) قال: لا بأس أن يغسل الرجل الخلوق عن ثوبه وهو محرم.
2 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن ابن
أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما عليهما السلام في محرم أصابه طيب، فقال: لا
بأس أن يمسه بيده أو يغسله.
3 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام في المحرم يصيب ثوبه الطيب قال: لا بأس بأن
يغسله بيد نفسه.
4 وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبد الله بن هلال، عن
عبد الله بن جبلة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن
المحرم يمس الطيب وهو نائم لا يعلم، قال: يغسله، وليس عليه شئ، وعن المحرم

(4) الفقيه ج 1 ص 117.
(5) الفروع ج 1 ص 259.
الباب 22 - فيه 4 أحاديث:
(1) الفقيه ج 1 ص 120 أورد صدره في 1 / 23
(2) يب ج 1 ص 532.
(3) الفروع ج 1 ص 263.
(4) الفروع ج 1 ص 263 أورده أيضا في 7 / 4 من بقية كفارات الاحرام.
99

يدهنه الحلال بالدهن الطيب والمحرم لا يعلم ما عليه، قال: يغسله أيضا وليحذر.
23 باب جواز استعمال المحرم للحناء " الحناء " على كراهية
وكراهته للمحرمة إذا أرادت الاحرام
(16760) 1 محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن
سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته
عن الحناء فقال: إن المحرم ليمسه ويداوى به بغيره " بعيره خ " وما هو بطيب وما به بأس.
ورواه الصدوق باسناده عن عبد الله بن سنان مثله محمد بن الحسن باسناده عن
الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن ابن سنان قال: سألته وذكر مثله.
2 وعنه، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: سألته عن امرأة خافت الشقاق فأرادت أن تحرم هل تخضب يدها بالحناء قبل
ذلك؟ قال: ما يعجبني أن تفعل. ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن الفضيل.
24 باب انه يجب على المحرم أن يمسك على أنفه من الرائحة
الطيبة، ولا يجوز له أن يمسك على أنفه من الرائحة الكريهة
1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحلبي ومحمد بن مسلم جميعا، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: المحرم يمسك على أنفه من الريح الطيبة، ولا يمسك على أنفه
من الريح الخبيثة. محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن

الباب 23 - فيه حديثان:
(1) الفروع ج 1 ص 263 - الفقيه ج 1 ص 120 يب ج 1 ص 532 - صا ج 2 ص 181
أورد بعده في 1 / 22.
(2) يب ج 1 ص 532 - صا ج 2 ص 181 - الفقيه ج 1 ص 120.
الباب 24 - فيه 3 أحاديث:
(1) الفقيه ج 1 ص 120 - الفروع ج 1 ص 262 و 263.
100

ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله إلا أنه قال:
من الريح المنتنة. وعنه، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن
شاذان، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم مثله.
2 وبالاسناد عن ابن أبي عمير وصفوان، عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: لا تمس شيئا من الطيب في إحرامك، وامسك على أنفك من الرائحة الطيبة
ولا تمسك عليه من الرائحة المنتنة. الحديث. محمد بن الحسن باسناده عن الحسين
ابن سعيد، عن فضالة، وصفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
3 وعنه، عن صفوان والنضر، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
المحرم إذا مر على جيفة فلا يمسك على أنفه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك
25 باب جواز شم المحرم الإذخر والقيصوم والخزامى والشيح
وأشباهه من الرياحين على كراهية في الشم والمس.
(16765) 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية بن عمار
قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا بأس أن تشم الإذخر والقيصوم والخزامى والشيح وأشباهه
وأنت محرم. ورواه الصدوق باسناده عن معاوية بن عمار، ورواه الكليني
عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن معاوية بن عمار قال: لا
بأس وذكر مثله.
2 وباسناده عن موسى بن القاسم عن حماد، عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام

(2) الفروع ج 1 ص 262 - يب ج 1 ص 533 أورد تمامه في 5 و 8 / 18.
(3) يب ج 1 ص 533.
تقدم ما يدل عليه في ب 18 راجع ب 20 ويأتي ما يدل عليه في ب 26.
الباب 25 - فيه 4 أحاديث:
(1) يب ج 1 ص 534 - الفقيه ج 1 ص 121 - الفروع ج 1 ص 263.
(2) يب ج 1 ص 532 - صا ج 2 ص 178 أورد تمامه في 11 / 18. فيها وفيما تقدم: موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن حماد.
101

قال: لا يمس المحرم شيئا من الطيب ولا الريحان ولا يتلذذ به. الحديث.
3 وعنه، عن عبد الرحمن، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سمعته يقول: لا تمس ريحانا وأنت محرم. الحديث. محمد بن يعقوب، عن
أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن عبد الله بن سنان مثله
4 أحمد بن أبي عبد الله البرقي في (المحاسن) عن بعض أصحابنا، عن حريز،
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يشم الريحان؟ قال: لا.
26 باب جواز أكل المحرم التفاح والأترج والنبق ونحوه مما
طاب ريحه، ويمسك على أنفه.
1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن العباس بن
معروف، عن علي بن مهزيار قال: سألت ابن أبي عمير عن التفاح والأترج والنبق
وما طاب ريحه قال: تمسك عن شمه وتأكله. ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن
مهزيار إلا أنه قال: تمسك عن شمه ولم يزد فيه شيئا.
(16770) 2 وعنه، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن
مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المحرم
يأكل الأترج؟ قال: نعم، قلت: له رائحة طيبة، قال: الأترج طعام
ليس هو من الطيب. محمد بن الحسن باسناده عن عمار الساباطي مثله.

(3) يب ج 1 ص 534 - الفروع ج 1 ص 263 أورد تمامه في 3 / 18 وصدره أيضا في
10 / 18 وذيله في 1 / 58.
(4) المحاسن ص 318 أخرجه عنه وعن العلل والفقيه بتمامه في ج 4 في 14 / 32 مما يمسك
عنه الصائم وفيه: عن بعض أصحابنا رفعه عن حريز.
الباب 26 - فيه 3 أحاديث:
(1) الفروع ج 1 ص 263 - الفقيه ج 1 ص 121 فيه: تمسك عن شمه واكله ولم ير وفيه شيئا.
(2) الفروع ج 1 ص 263 - يب ج 1 ص 534 - صا ج 2 ص 183 أورد صدره في 3 / 92. يب ج 1 ص 534 - صا ج 2 ص 183.
لعله أشار بقوله: تقدم إلى الحصر المتقدم في ب 18، أو إلى ما تقدم في 1 / 23 من قوله: وما
هو بطيب. إذ التفاح وغيره لا يطلق عليه اسم الطيب.
102

أقول: حمله الشيخ على من أمسك على أنفه لما مضى ويأتي.
3 وباسناده عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن التفاح والأترج والنبق وما طاب ريحه، فقال: يمسك
على شمه ويأكله. وباسناده عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد مثله.
أقول: تقدم ما يدل علي ذلك.
27 باب جواز غسل المحرم يده بالأشنان إذا لم يكن فيه طيب على
كراهية إن كان فيه أذخر.
1 محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن
صفوان، عن أبي المعزا قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يغسل يده بالأشنان
قال: كان أبي يغسل يده بالحرض الأبيض.
2 وعن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان
ابن عثمان، عن الحسن بن زياد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: الأشنان فيه
الطيب فأغسل به يدي وأنا محرم؟ قال: إذا أردتم الاحرام فانظروا مزاودكم
فاعزلوا ما لا تحتاجون إليه، وقال: تصدق بشئ كفارة للأشنان الذي غسلت
به يدك.
3 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن إبراهيم بن سفيان أنه كتب إلى

الباب 27 - فيه 3 أحاديث:
(1) الفروع ج 1 ص 263.
(2) الفروع ج 1 ص 263 أورد تمامه أيضا في 8 / 4 من بقية الكفارات ونحوه في ب 4 منها.
(3) الفقيه ج 1 ص 120.
103

أبي الحسن عليه السلام المحرم يغسل يده بأشنان فيه أذخر؟ فكتب لا أحبه لك.
28 باب كراهة نوم المحرم على فراش اصفر وكذا المرفقة
(16775) 1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد، عن الحسين بن سعيد، عن
النضر بن سويد. عن يحيى بن عمران الحلبي عن المعلى أبي عثمان، عن المعلى بن خنيس،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كره أن ينام المحرم على فراش أصفر أو على مرفقة صفراء.
2 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن عاصم، عن أبي بصير، عن
أبي جعفر عليه السلام قال: يكره " أكره خ ل " للمحرم أن ينام على الفراش الأصفر
والمرفقة الصفراء. ورواه الصدوق باسناده عن أبي بصير مثله إلى قوله: والمرفقة
29 باب تحريم الادهان على المحرم.
1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تدهن حين تريد أن تحرم بدهن فيه
مسك ولا عنبر من أجل أن رائحته تبقى في رأسك بعد ما تحرم، وادهن بما شئت
من الدهن حين تريد أن تحرم، فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتى تحل.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب، ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه، عن
سعد بن عبد الله، عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد

الباب 28 - فيه حديثان:
(1) الفروع ج 1 ص 263.
(2) يب ج 1 ص 465 - الفقيه ج 1 ص 118.
الباب 29 فيه 4 أحاديث:
(1) الفروع ج 1 ص 256 - يب ج 1 ص 533 - صا ج 2 ص 182 و 181 - علل الشرايع
ص 155 - الفقيه ج 1 ص 109 في رواية علي بن أبي حمزة: قال: سألته عن الرجل يدهن
بدهن فيه طيب وهو يريد ان يحرم، فقال: لا يدهن.
104

ابن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي مثله. وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن
محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة قال: سألته
وذكر مثله إلا أنه قال: ولا عنبر تبقى رائحته في رأسك " إلى أن قال: " حين تريد
أن تحرم قبل الغسل وبعده وذكر الباقي مثله. ورواه الصدوق باسناده عن القاسم
ابن محمد الجوهري وكذا الشيخ، محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن
القاسم بن محمد مثله.
2 وعنه، عن فضالة وصفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
لا تمس شيئا من الطيب وأنت محرم ولا من الدهن الحديث، وقال في آخره: ويكره
للمحرم الأدهان الطيبة إلا المضطر إلى الزيت يتداوى به.
3 وباسناده عن موسى بن القاسم، عن إبراهيم النخعي، عن معاوية بن عمار
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تمس شيئا من الطيب ولا من الدهن في إحرامك الحديث
(16780) 4 وبهذا الاسناد عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: يكره للمحرم الأدهان الطيبة
الريح. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
30 باب جواز الادهان قبل الاحرام بما لا يبقى طيبه بعده.
1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: الرجل يدهن بأي دهن شاء إذا لم يكن فيه مسك ولا عنبر ولا زعفران ولا
ورس قبل أن يغتسل للاحرام، قال: ولا تجمر ثوبا لإحرامك.
2 وبإسناده عن حماد، عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه كان لا يري

(2) يب ج 1 ص 533 أورد تمامه في 8 / 18 وصدره في 2 / 24.
(3) يب ج 1 ص 532 - صا ج 2 ص 178 أخرج تمامه في 9 / 18.
(4) يب ج 1 ص 532 - صا ج 2 ص 179 أخرج تمامه في 14 / 18.
تقدم ما يدل على ذلك في 19 / 18، ويأتي ما يدل عليه في ب 30.
الباب 30 - فيه 7 أحاديث:
(1) الفقيه ج 1 ص 109.
(2) الفقيه ج 1 ص 109.
105

بأسا بأن تكتحل المرأة وتدهن وتغتسل بعد هذا كله للاحرام.
3 محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم
عن داود بن النعمان، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم قال: قال أبو عبد الله عليه السلام
لا بأس بأن يدهن الرجل قبل أن يغتسل للاحرام وبعده، وكان يكره الدهن الخاثر
الذي يبقى.
4 وعنهم، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل المحرم يدهن بعد الغسل؟ قال: نعم، فادهنا
عنده بسليخة بان، وذكر أن أباه كان يدهن بعد ما يغتسل للاحرام، وأنه يدهن
بالدهن ما لم يكن (فيه خ) غالية أو دهنا فيه مسك أو عنبر.
(16785) 5 وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان
عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله وفضيل ومحمد بن مسلم كلهم، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه
سئل عن الطيب عند الاحرام والدهن، فقال: كان علي عليه السلام لا يزيد عن السليخة.
6 محمد بن الحسن باسناده عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم قال: قال له
ابن أبي يعفور: ما تقول في دهنه بعد الغسل للاحرام؟ فقال: قبل وبعد ومع ليس به
بأس، قال: ثم دعا بقارورة بان سليخة ليس فيها شئ فأمرنا فادهنا منها الحديث.
ورواه الصدوق باسناده عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله
7 وباسناده عن محمد الحلبي انه سأل عن دهن الحناء والبنفسج أندهن به إذا

(3) الفروع ج 1 ص 256 الخاثر: الذي يشتد ويبقى.
(4) الفروع ج 1 ص 256 أورد صدره في 11 / 14 من الاحرام. السليخة: دهن ثمر البان.
(5) الفروع ج 1 ص 256.
(6) يب ج 1 ص 533 - صا ج 2 ص 182 - الفقيه ج 1 ص 109 أورد صدر الحديث
وذيله في 1 / 8 من الاحرام، وتمامه أيضا في 4 / 8 منها.
(7) يب ج 1 ص 533 - صا ج 2 ص 182 - الفقيه ج 1 ص 109.
106

أردنا ان نحرم؟ فقال: نعم. ورواه الصدوق أيضا باسناده عن محمد الحلبي.
أقول: حمله الشيخ على ما لا يبقى بعد الاحرام، وجوز حمله على الضرورة، وعلى ما زالت
رائحته، واستشهد بحديث هشام، وعلى ما مر من عدم عموم تحريم الطيب
لا إشكال فيه
31 باب جواز ادهان المحرم بما ليس فيه طيب كالسمن والزيت
والإهالة مع الحاجة، ووضع المرتك والتوتيا على إبطيه لريح العرق
1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن هشام بن
سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا خرج بالمحرم الخراج أو الدمل فليبطه وليداوه
بسمن أو زيت.
2 وباسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن العلاء، عن محمد بن
مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن محرم تشققت يداه، قال: فقال: يدهنها
بزيت أو بسمن أو اهالة.
(16790) 3 وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبي الحسن
الأحمسي قال: سأل أبا عبد الله عليه السلام سعيد بن يسار عن المحرم تكون به القرحة
أو البثرة أو الدمل، فقال: اجعل عليه بنفسج وأشباهه مما ليس فيه الريح الطيبة.
4 أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في (الاحتجاج) عن محمد بن عبد الله
ابن جعفر الحميري، عن صاحب الزمان عليه السلام أنه كتب إليه يسأله عن المحرم هل
يجوز له ان يصير على إبطيه المرتك أو التوتيا لريح العرق أم لا يجوز؟ فأجاب عليه السلام
يجوز ذلك وبالله التوفيق.

الباب 31 - فيه 4 أحاديث:
(1) يب ج 1 ص 533.
(2) يب ج 1 ص 533 أخرجه عنه وعن الفقيه في 5 / 69.
(3) يب ج 1 ص 533 أورده أيضا في 4 / 69 فيه: اجعل عليه البنفسج أو الشرج وأشباهه.
(4) الاحتجاج ص 274 * يأتي ما يدل على ذلك في 2 / 69.
107

32 باب تحريم الرفث والفسوق والجدال على المحرم، ويلازم
التقوى والذكر وقلة الكلام الا بخير.
1 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية بن
عمار، وعن صفوان بن يحيى، ومحمد بن أبي عمير، وحماد بن عيسى كلهم عن معاوية
ابن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا أحرمت فعليك بتقوى الله وذكر الله وقله
الكلام إلا بخير، فإن تمام الحج والعمرة أن يحفظ المرء لسانه إلا من خير كما
قال الله عز وجل فان الله يقول: " فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال
في الحج " فالرفث الجماع، والفسوق الكذب والسباب، والجدال قول الرجل لا
والله وبلى والله.
2 وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله
عليه السلام في قول الله عز وجل " الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث
ولا فسوق ولا جدال في الحج " فقال: إن الله اشترط على الناس شرطا وشرط
لهم شرطا، قلت: فما الذي اشترط عليهم، وما الذي اشترط لهم؟ فقال: أما الذي
اشترط عليهم فإنه قال: " الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث
ولا فسوق ولا جدال في الحج " وأما الذي شرط لهم فإنه قال: " فمن تعجل في يومين
فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى " قال: يرجع لا ذنب له الحديث. ورواه
الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، ورواه الصدوق بإسناده عن

الباب 32 - فيه 9 أحاديث:
(1) يب ج 1 ص 531.
(2) يب ج 1 ص.. - الفروع ج 1 ص 258 - الفقيه ج 1 ص 115 - معاني الأخبار ص
85 - السرائر ص 66 " وشرط لهم سرطا فمن وفى لله وفى الله له " أورد بعده
في 19 / 3 من كفاره، وبعده في 2 / 1 من بقية كفارات الاحرام وبعده في 2 / 2 منها.
108

محمد بن مسلم والحلبي جميعا، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله إلا أنه قال: وشرط لهم،
فمن وفا وفى الله له. ورواه في (معاني الأخبار) عن أبيه، عن الحسين بن محمد بن
عامر، عن عبد الله بن عامر، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله
ابن علي الحلبي، ورواه ابن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب نوادر
أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن عبد الكريم، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر
عليه السلام مثله.
3 وباسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن عمار قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يقول: لا لعمري وهو محرم، قال: ليس بالجدال
إنما الجدال قول الرجل: لا والله، وبلى والله، وأما قوله: لاها فإنما طلب الاسم
وقوله: يا هناه فلا بأس به، وأما قوله: لا بل شانيك، فإنه من قول الجاهلية.
(16795) 4 وعنه، عن علي بن جعفر قال: سألت أخي موسى عليه السلام عن الرفث والفسوق
والجدال ما هو؟ وما على من فعله؟ فقال الرفث جماع النساء، والفسوق الكذب
والمفاخرة، والجدال قول الرجل: لا والله وبلى والله الحديث.
5 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن
محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير جميعا
عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام وذكر مثل الحديث الأول وزاد: وقال:
اتق المفاخرة، وعليك بورع يحجزك عن معاصي الله، فان الله عز وجل يقول:
" ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق " قال أبو عبد الله عليه السلام:
من التفث أن تتكلم في إحرامك بكلام قبيح، فإذا دخلت مكة وطفت بالبيت
تكلمت بكلام طيب فكان ذلك كفارة، قال: وسألته عن الرجل يقول: لا لعمري

(3) يب ج 1 ص 543.
(4) يب ج 1 ص 531 أورد بعده في 4 / 3 من كفارات الاستمتاع و 3 / 2 من بقية الكفارات.
(5) الفروع ج 1 ص 258 - الفقيه ج 1 ص 116 أورد قطعة منه في 3 / 1 من بقية الكفارات.
109

وبلى لعمري، قال: ليس هذا من الجدال، وإنما الجدال لا والله وبلى والله.
ورواه الصدوق باسناده عن معاوية بن عمار مثله من قوله: اتق المفاخرة إلى قوله:
فكان ذلك كفارة لذلك.
6 وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن
النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان في قول الله عز وجل: " وأتموا الحج والعمرة لله "
قال: إتمامها أن لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج.
7 وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن عبد الله بن
مسكان، عن أبي بصير يعني ليث بن البختري قال: سألته عن المحرم يريد أن يعمل
العمل فيقول له صاحبه: والله لا تعمله، فيقول: والله لأعملنه، فيحالفه مرارا،
يلزمه ما يلزم الجدال؟ قال: لا إنما أراد بهذا إكرام أخيه إنما كان ذلك ما كان
لله عز وجل فيه معصية. ورواه الصدوق باسناده عن ابن مسكان، ورواه في (العلل)
عن محمد بن علي ماجيلويه، عن عمه محمد بن أبي القاسم، عن محمد بن علي الكوفي،
عن إسحاق بن خالد بن إسماعيل عمن ذكره، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله
عليه السلام وذكر الحديث، ورواه ابن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من نوادر البزنطي
عن عبد الكريم، عن أبي بصير قال: سألته وذكر مثله.
8 محمد بن علي بن الحسين في (معاني الأخبار) عن أبيه، عن سعد، عن
أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن فضال، عن المفضل بن صالح،
عن زيد الشحام قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرفث والفسوق والجدال، قال: أما
الرفث فالجماع، وأما الفسوق فهو الكذب، ألا تسمع لقوله تعالى " يا أيها الذين

(6) الفروع ج 1 ص 258.
(7) الفروع ج 1 ص 259 - الفقيه ج 1 ص 116 - علل الشرايع ص 156 فيه: عن خالد
أبى إسماعيل، وفيه: ما يلزم صاحب الجدال - السرائر ص 466 فيه: هل على صاحب الجدال شئ.
(8) معاني الأخبار ص 85.
110

آمنوا إن جائكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة " والجدال هو قول
الرجل: لا والله، وبلى والله، وسباب الرجل الرجل.
(16800) 9 العياشي في تفسيره عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله
عز وجل " الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال
في الحج " فالرفث الجماع، والفسوق الكذب، والجدال قول الرجل: لا والله وبلى
والله. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في الكفارات.
33 باب تحريم اكتحال المحرم والمحرمة بما فيه طيب وبالكحل
الأسود للزينة، وجواز اكتحالهما بما سواهما وبهما للضرورة
1 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، وصفوان
جميعا عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن يكتحل وهو محرم
بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه، فأما للزينة فلا.
2 وعنه، عن فضالة، عن معاوية، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يكتحل
الرجل والمرأة المحرمان بالكحل الأسود إلا من علة.
3 وعنه، عن صفوان، عن حريز، عن زرارة، عنه عليه السلام قال: تكتحل المرأة
بالكحل كله إلا الكحل الأسود للزينة. ورواه الصدوق في (المقنعة) مرسلا نحوه.

(9) تفسير العياشي: مخطوط.
تقدم ما يدل على ذلك في 11 / 6 من وجوب الحج و 29 / 2 من أقسام الحج وما يدل على بعض
المقصود في 2 / 1 من وجوب الحج، ويأتي ما يدل عليه في 15 و 16 / 3 من كفارات الاستمتاع
و ب 1 من بقية الكفارات.
الباب 33 - فيه حديثا:
(1) يب ج 1 ص 533 فيه: لا بأس ان تكتحل وأنت محرم.
(2) يب ج 1 ص 532.
(3) يب ج 1 ص 532 في نسخة: الأكحلا اسود - المقنع ص 19 قوله: المقنعة لعله وهم
من الناسخ.
111

4 وعنه، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تكتحل المرأة
المحرمة بالسواد إن السواد زينة. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه،
عن حماد بن عيسى، عن حريز، ورواه الصدوق في (العلل) عن محمد بن الحسن،
عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن حماد مثله إلا أنه
قال: إن السواد من الزينة.
(16805) 5 وباسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن عبد الله بن سنان قال:
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: يكتحل المحرم ان هو رمد بكحل ليس فيه زعفران.
6 وعنه، عن يزيد بن إسحاق، عن هارون بن حمزة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
لا يكحل المحرم عينيه بكحل فيه زعفران، وليكحل بكحل فارسي.
7 محمد بن يعقوب، عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن
الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الكحل للمحرم، فقال: أما بالسواد
فلا، ولكن بالصبر والحضض.
8 وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
المحرم لا يكتحل إلا من وجع، وقال: لا بأس بأن تكتحل وأنت محرم بما لم يكن
فيه طيب يوجد ريحه فأما للزينة فلا.
9 وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان، عمن
أخبره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا اشتكى المحرم عينيه فليكتحل بكحل
ليس فيه مسك ولا طيب.

(4) يب ج 1 ص 533 - الفروع ج 1 ص 263 - علل الشرايع ص 156 أورد صدره
في 3 / 34. أقول: يقوى اتحاده مع ما قبله، وارسال الاسناد واختلاف الألفاظ لعلهما من الرواة.
(5) يب ج 1 ص 533.
(6) يب ج 1 ص 533.
(7) الفروع ج 1 ص 263 الحضض: الألوان.
(8) الفروع ج 1 ص 263.
(9) الفروع ج 1 ص 263.
112

(16810) 10 وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن
عبد الله بن يحيى الكاهلي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأله رجل ضرير وأنا حاضر
فقال: أكتحل إذا أحرمت؟ قال: لا، ولم تكتحل؟ قال: إني ضرير البصر وإذا انا
اكتحلت نفعني، وإن لم أكتحل ضرني، قال: فاكتحل، قال: فإني أجعل مع
الكحل غيره، قال: وما هو؟ قال: آخذ خرقتين فأربعهما فاجعل على كل عين خرقة
وأعصبهما بعصابة إلى قفاي، فإذا فعلت ذلك نفعني وإذا تركته ضرني قال: فاصنعه.
11 وعنهم، عن سهل بن زياد، عن منصور بن العباس، عن إسماعيل بن
مهران، عن النضر بن سويد، عن أبي الحسن عليه السلام (في حديث) إن المرأة المحرمة
لا تكتحل إلا من علة. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
12 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام
قال: يكتحل المحرم عينيه إن شاء بصبر ليس فيه زعفران ولا ورس.
13 وبإسناده عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس للمحرم أن
يكتحل بكحل ليس فيه مسك ولا كافور إذا اشتكى عينيه، وتكتحل المرأة المحرمة بالكحل
كله إلا كحل أسود لزينة.
14 وفي (العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد وعبد الله ابني محمد
ابن عيسى، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن المرأة تكتحل وهي محرمة؟ قال: لا تكتحل، قلت: بسواد ليس فيه طيب،
قال: فكرهه من أجل أنه زينة، وقال: إذا اضطررت إليه فلتكتحل.
أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود، ويأتي ما يدل عليه.

(10) الفروع ج 1 ص 264 أورده أيضا في 3 / 70.
(11) الفروع ج 1 ص 260 - يب ج 1 ص 467 أورده تمامه في 3 / 49.
(12) الفقيه ج 1 ص 119.
(13) الفقيه ج 1 ص 119.
(14) علل الشرايع 156 فيه: إذا اضطرت إليه تكتحل.
تقدم ما يدل على حرمة الطيب في ب 18، ويأتي ما يدل عليه في ب 34 بمقتضى التعليل.
113

34 باب تحريم النظر في المرآة للمحرم والمحرمة للزينة فان فعل
فليلب.
(16815) 1 محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن يعني ابن
أبي نجران، عن حماد يعني ابن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تنظر في المرآة
وأنت محرم فإنه من الزينة.
2 وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية بن عمار، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تنظر المرأة المحرمة في المرآة للزينة.
3 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى،
عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تنظر في المرآة وأنت محرم، لأنه من
الزينة. الحديث. ورواه الصدوق بإسناده عن حريز، وفي (العلل) عن أبيه،
عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد مثله.
4 وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: قال
أبو عبد الله عليه السلام: لا ينظر المحرم في المرآة لزينة فان نظر فليلب.
35 باب حكم لبس المخيط للرجل المحرم ولبسه ثوبا يزر أو يدرع
1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام

الباب 34 - فيه 4 أحاديث:
(1) يب ج 1 ص 533.
(2) يب ج 1 ص 533.
(3) الفروع ج 1 ص 263 - الفقيه ج 1 ص 119 - علل الشرايع ص 157 أورد ذيله
في 4 / 33 وهذا تمام الحديث في الفقيه.
(4) الفروع ج 1 ص 263.
الباب 35 - فيه حديثان:
(1) الفقيه ج 1 ص 118 - الفروع ج 1 ص 259 أورد ذيله في 2 / 30 من الاحرام وصدره
أيضا في 1 / 36 وذيله في 2 / 37 وقطعة في 1 / 50 وقطعة أخرى منه عن التهذيب في 1 / 51.
114

قال: لا تلبس ثوبا له أزرار وأنت محرم إلا أن تنكسه، ولا ثوبا تدرعه، ولا سراويل
إلا أن لا يكون لك ازار، ولا خفين إلا أن لا يكون لك نعلين. محمد بن يعقوب
عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار مثله.
(16820) 2 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن
معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تلبس وأنت تريد الاحرام ثوبا تزره
ولا تدرعه، ولا تلبس سراويل إلا أن لا يكون لك أزرار، ولا خفين إلا أن لا يكون
لك نعلان. أقول: وتقدم ما يدل على عدم جواز لبس المحرم القميص في
الاحرام، ويأتي ما يدل عليه، وقد نقل جماعة الاجماع على تحريم لبس المخيط
للمحرم، والأحاديث غير صريحة فيه لكنه أحوط.
36 باب جواز لبس المحرم الطيلسان ولا يزره عليه بل ينكسه استحبابا
أو ينزع أزراره وان له أن يلبس كل ثوب الا ما ورد النهى عنه.
1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: لا تلبس ثوبا له أزرار وأنت محرم إلا أن تنكسه الحديث.

(2) يب ج 1 ص 466 فيه لك ازرار.
تقدم ما يدل على ذلك وعلى حكم الصبيان في 5 / 17 من أقسام الحج وفيه النهى عن الثياب فقط،
وكذا في 2 / 18 من المواقيت مجملا وفى ب 11 من أبواب الاحرام لبس القميص وفى ب 16
و 2 / 52 و 2 / 54 منها الثياب، وتقدم ما يدل على حكم النساء في ب 32 منها ويأتي ما يدل
على تحريم ثوب له أزرار أو الطيلسان في ب 36 و ب 44 و 45 وغيرها، وفى ب 50 و 51 و 53
يستفاد من بعضها ان المانع كيفية الألبسة: ويأتي أيضا في ب 8 من بقية الكفارات من لبس قميصا
وفى ب 9 منها ضروب من الثياب. وفى ب 7 من التقصير: المتمتع لا يلبس قميصا إذا أحل ويتشبه
بالمحرمين. وبالجملة نحن لم نظفر بحديث فيه التصريح بالمخيط، راجع ب 3 و 18 من الحلق.
الباب 36 - فيه 5 أحاديث:
(1) الفقيه ج 1 ص 118 أخرج تمامه عنه وعن الكافي في 1 / 35.
115

2 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن
يحيى، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يلبس
الطيلسان المزرور؟ فقال: نعم، وفي كتاب علي عليه السلام لا تلبس طيلسانا حتى ينزع
أزراره، فحدثني أبي أنه إنما كره ذلك مخافة أن يزره الجاهل عليه.
3 وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن
الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام مثل ذلك، وقال: إنما كره ذلك مخافة أن يزره
الجاهل فأما الفقيه فلا بأس أن يلبسه. ورواه الصدوق باسناده عن الحلبي،
ورواه في (العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى، عن
محمد بن أبي عمير مثله.
4 وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن
أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: وإن لبس الطيلسان
فلا يزره عليه.
(16825) 5 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته
عما يكره للمحرم أن يلبسه، فقال: يلبس كل ثوب إلا ثوبا يتدرعه.
37 باب تحريم لبس المحرم الثوب النجس، وعدم بطلان الاحرام
لو فعل.

(2) الفروع ج 1 ص 259.
(3) الفروع ج 1 ص 259 - الفقيه ج 1 ص 117 - علل الشرايع ص 142 فيه: عن أبي
عبد الله " ع " قال: وجدنا في كتاب جدي " ع " لا يلبس المحرم طيلسانا مزور فذكرت ذلك لأبي
فقال: إنما فعل ذلك كراهة ان يزره عليه، فاما الفقيه.
(4) الفروع ج 1 ص 261 أورد ذيله في 5 / 44 وصدره في 3 / 51.
(5) الفقيه ج 1 ص 118 فيه: الا ثوبا واحدا.
الباب 37 - فيه حديثان:
116

1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: سألته عن المحرم يصيب ثوبه الجنابة، قال: لا يلبسه حتى يغسله وإحرامه تام.
2 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المحرم يقارن بين ثيابه التي
أحرم فيها وبين غيرها قال: نعم إذا كانت طاهرة. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك
38 باب كراهة الاحرام في الثوب الوسخ، وعدم تحريمه،
وكراهة غسل المحرم ثوبه من الوسخ الا أن يتنجس.
1 محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب
عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن الرجل
يحرم في ثوب وسخ قال: لا، ولا أقول: إنه حرام، ولكن تطهيره أحب إلي وطهوره
غسله، ولا يغسل الرجل ثوبه الذي يحرم فيه حتى يحل وإن توسخ إلا أن تصيبه
جنابة أو شئ فيغسله. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، ورواه الصدوق
باسناده عن محمد بن مسلم مثله.
2 وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي
عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: ولا بأس أن يحول المحرم ثيابه، قلت: إذا
أصابها شئ يغسلها؟ قال: نعم إن احتلم فيها.

(1) الفقيه ج 1 ص 118.
(2) الفروع ج 1 ص 259 أورده أيضا في 2 / 30 من الاحرام وصدره في 1 / 35.
يأتي ما يدل على ذلك في ب 38.
الباب 38 - فيه 4 أحاديث:
(1) الفروع ج 1 ص 259 - يب ج 1 ص 466 - الفقيه ج 1 ص 116.
(2) الفروع ج 1 ص 260 أورد قطعة منه في 3 / 31 من الاحرام وصدره في 3 / 42.
117

(16830) 3 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن
علاء بن رزين قال: سئل أحدهما عليهما السلام عن الثوب الوسخ أيحرم فيه المحرم؟ فقال
لا ولا أقول: إنه حرام، ولكن تطهيره أحب إليه وطهره غسله
4 وعنه، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يحول ثيابه؟ قال: نعم، وسألته يغسلها إن أصابها شئ؟
قال: نعم إذا احتلم فيها فليغسلها.
39 باب جواز الاحرام في الثوب المعلم على كراهية للرجل
1 محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال
عن المفضل بن صالح، عن ليث المرادي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الثوب المعلم
هل يحرم فيه الرجل؟ قال: نعم إنما يحرم الملحم. ورواه الصدوق باسناده
عن ليث المرادي مثله
2 وعنهم، عن سهل بن زياد، عن منصور بن العباس، عن إسماعيل بن مهران
عن النضر بن سويد، عن أبي الحسن عليه السلام في حديث المرأة المحرمة قال: ولا بأس
بالعلم في الثوب. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
3 وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية قال: قال أبو عبد الله عليه السلام
لا بأس أن يحرم الرجل في الثوب المعلم، وتركه أحب إلي إذا قدر على غيره.

(3) يب ج 1 ص 465.
(4) يب ج 1 ص 466 أورد صدره في 1 / 30 من الاحرام.
الباب 39 - فيه 6 أحاديث:
(1) الفروع ج 1 ص 259 - الفقيه ج 1 ص 117.
(2) الفروع ج 1 ص 260 - يب ج 1 ص 467 أورد صدره في 2 / 33 من الاحرام وقطعة
في 2 / 43 وتمامه في 3 / 49.
(3) الفقيه ج 1 ص 117.
118

محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار مثله.
(16835) 4 وباسناده عن الحلبي أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يحرم في ثوب
له علم، فقال: لا بأس به.
5 وبإسناده عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: أما الخز
والعلم في الثوب فلا بأس أن تلبسه المرأة وهي محرمة.
6 وباسناده عن أبي الحسن النهدي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام وأنا حاضر
عن المرأة تحرم في العمامة ولها علم، قال: لا بأس.
40 باب جواز لبس المحرم والمحرمة الثوب المصبوغ بالعصفر
وغيره على كراهية تتأكد فيما فيه شهرة.
1 محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن
سعيد، عن صفوان، عن حريز، عن عامر بن جذاعة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
مصبغات الثياب يلبسها المحرم، فقال: لا بأس به إلا المفدم المشهور والقلادة المشهورة
ورواه الصدوق باسناده عن عامر بن جذاعة مثله إلى قوله: المفدم المشهور إلا أنه
قال: تلبسها المرأة المحرمة. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
2 وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن هلال قال:
سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الثوب يكون مصبوغا بالعصفر ثم يغسل ألبسه وأنا محرم؟
قال: نعم ليس العصفر من الطيب، ولكن أكره أن تلبس ما يشهرك به الناس.

(4) الفقيه ج 1 ص 117.
(5) الفقيه ج 1 ص 118 أورده أيضا في 3 / 32 من الاحرام وتمامه في 7 / 33 منها.
(6) الفقيه ج 1 ص 119.
تقدم ما يدل على ذلك في 11 / 33 من الاحرام.
الباب 40 - فيه 5 أحاديث:
(1) الفروع ج 1 ص 261 - الفقيه ج 1 ص 118 - يب..
(2) الفروع ج 1 ص 259.
119

(16840) 3 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الكاهلي قال: سأل أبا عبد الله عليه السلام
رجل وأنا حاضر، ثم ذكر مثله.
4 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر قال: سألت
أخي موسى بن جعفر عليه السلام يلبس المحرم الثوب المشبع بالعصفر، فقال: إذا لم يكن
فيه طيب فلا بأس به. ورواه علي بن جعفر في كتابه، ورواه عبد الله بن جعفر
الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر مثله
5 وباسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبي الفرج
عن أبان بن تغلب قال: سأل " سألت خ ل " أبا عبد الله عليه السلام أخي " أمي خ ل " وأنا حاضر
عن الثوب يكون مصبوغا بالعصفر ثم يغسل ألبسه وأنا محرم " مة خ ل "؟ قال: نعم
ليس العصفر من الطيب، ولكن أكره أن تلبس ما يشهرك بين الناس.
41 باب جواز الاحرام في الثوب الملحم على كراهية
1 علي بن عيسى في (كشف الغمة) نقلا من كتاب الدلائل لعبد الله بن جعفر
الحميري، عن جعفر بن محمد بن يونس قال: كتب رجل إلى الرضا عليه السلام يسأله
عن مسائل وأراد أن يسأله عن الثوب الملحم يلبسه المحرم، ونسي ذلك، فجاء
جواب المسائل، وفيه: لا بأس بالاحرام في الثوب الملحم.

(3) الفقيه ج 1 ص 117.
(4) يب ج 1 ص 465 - بحار الأنوار ج 10 ص 269 فيه: الرجل يلبس - قرب الإسناد
ص 104 فيه: سألته عن المحرم أيصلح له ان يلبس الثوب المشبع بالعصفر - صا ج 2 ص 165.
(5) يب ج 1 ص 466 - صا ج 2 ص 165.
تقدم ما يدل عليه في 2 / 33 من الاحرام.
الباب 41 - فيه حديثان:
(1) كشف الغمة ص 269.
120

2 سعيد بن هبة الله الراوندي في (الخرائج والجرائح) عن محمد بن عيسى
عن الحسن بن علي بن يحيى قال: كتبت كتابا إلى أبي الحسن عليه السلام ونسيت أن
أكتب إليه أسأله عن المحرم هل يلبس الثوب الملحم أم لا فجاء في الجواب بكل
ما سألته عنه، وفي أسفل الكتاب: لا بأس بالملحم أن يلبسه المحرم.
أقول: وتقدم ما يدل على التحريم، وهو محمول على الكراهة لما مر أو على كونه
حريرا محضا.
42 باب جواز لبس المحرم الثوب المصبوغ بالمشق.
(16845) 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ابن مسكان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
لا بأس أن يحرم الرجل في ثوب مصبوغ بمشق.
2 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن عاصم بن
حميد، عن أبي بصير يعني المرادي، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته وهو يقول:
كان علي عليه السلام محرما ومعه بعض صبيانه وعليه ثوبان مصبوغان، فمر به عمر بن
الخطاب، فقال: يا أبا الحسن ما هذان الثوبان المصبوغان؟ فقال عليه السلام: ما نريد أحدا
يعلمنا السنة إنما هما ثوبان صبغا بالمشق يعني الطين. ورواه الصدوق بإسناده
عن أبي بصير مثله.
3 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن

(2) الخرائج.. الملحم وزان اسم المفعول من الافعال: جنس من الثياب وهو ما كان سداه
إبريسم، ولحمته غير إبريسم.
راجع ب 29 و 33 من الاحرام و 1 / 39 هنا.
الباب 42 - فيه أحاديث:
(1) الفقيه ج 1 ص 117 فيه: ممشق.
(2) يب ج 1 ص 465 - الفقيه ج 1 ص 117.
(3) الفروع ج 1 ص 260 أورد قطعة منه في 3 / 31 من الاحرام، وذيله في 2 / 38.
121

عثمان، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بأن يحرم الرجل في ثوب
مصبوغ بمشق الحديث.
4 العياشي في (تفسيره) عن عبيد الله الحلبي، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام
قالا: حج عمر أول سنة حج وهو خليفة، فحج تلك السنة المهاجرون والأنصار
وكان علي عليه السلام قد حج تلك السنة بالحسن والحسين وعبد الله بن جعفر، قال: فلما
أحرم عبد الله لبس إزارا ورداء ممشقين مصبوغين بطين المشق، ثم أتى فنظر إليه
عمر وهو يلبي وعليه الإزار والرداء وهو يسير إلى جنب علي عليه السلام، فقال عمر من
خلفهم: ما هذه البدعة التي في الحرم؟ فالتفت إليه علي عليه السلام، فقال: يا عمر لا ينبغي
لاحد أن يعلمنا السنة، فقال عمر: صدقت والله يا أبا الحسن لا والله ما علمت
أنكم هم الحديث.
43 باب جواز لبس المحرم ثوبا مصبوغا بالطيب إذا ذهب ريحه،
وتحريم لبسه مع بقاء الريح وكذا اللحاف.
1 محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن
الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الثوب يصيبه
الزعفران ثم يغسل فلا يذهب أيحرم فيه؟ فقال: لا بأس به إذا ذهب ريحه ولو كان
مصبوغا كله إذا ضرب إلى البياض وغسل فلا بأس به. ورواه الشيخ باسناده
عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن أبي العلاء، ورواه الصدوق
باسناده عن الحسين بن أبي العلاء نحوه.

(4) تفسير العياشي: مخطوط. المشق: الطين الأحمر
تقدم في ب 33 من الاحرام انه يلبس الثياب كلها.
الباب 43 - فيه أحاديث:
(1) الفروع ج 1 ص 260 - يب ج 1 ص 465 - الفقيه ج 1 ص 117.
122

(16850) 2 وعنهم، عن سهل بن زياد، عن منصور بن العباس، عن إسماعيل بن مهران
عن النضر بن سويد، عن أبي الحسن عليه السلام (في حديث) إن المرأة المحرمة تلبس الثياب
كلها إلا المصبوغة بالزعفران والورس.
3 وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن
الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: المحرمة لا تلبس الحلى ولا الثياب
المصبغات إلا صبغا لا يرفع " يرد ع خ ل " ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب
وكذا الذي قبله.
4 وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن
عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن الرجل يلبس لحافا ظهارته حمراء وباطنته صفراء قد أتى له سنة أو سنتان قال:
ما لم يكن له ريح فلا بأس، وكل ثوب يصبغ ويغسل يجوز الاحرام فيه، وإن
لم يغسل فلا.
5 وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن السن بن علي، عن أبان
عن إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يلبس الثوب قد
أصابه الطيب، قال: إذا ذهب ريح الطيب فليلبسه. ورواه الصدوق باسناده
عن إسماعيل بن الفضل مثله. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
6 وباسناده عن موسى بن القاسم، عن عثمان، عن سعيد بن يسار قال:
سألت أبا الحسن عليه السلام عن الثوب المصبوغ بالزعفران أغسله وأحرم فيه؟ قال: لا
بأس به. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.

(2) الفروع ج 1 ص 260 - يب ج 1 ص 467 أورد ذيله في 2 / 39 وتمامه في 3 / 49.
(3) الفروع ج 1 ص 260 - يب ج 1 ص 467 أورده أيضا في 2 / 49 وصدره أيضا في 3 / 48
قوله: لا يردع أي لا يتغير.
(4) الفروع ج 1 ص 260.
(5) الفروع ج 1 ص 260 - الفقيه ج 1 ص 117 - يب ج 1 ص 466.
(6) يب ج 1 ص 465. تقدم ما يدل على الحكم الثاني في ب 18 و 40 راجع ب 29.
123

44 باب جواز لبس المحرم القباء مقلوبا في الضرورة، ولا يدخل
يديه في كميه
(16855) 1 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حماد،
عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا اضطر المحرم إلى القباء ولم يجد ثوبا غيره
فليلبسه مقلوبا، ولا يدخل يديه في يدي القباء.
2 وعنه، عن محمد بن عذافر، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
يلبس المحرم الخفين إذا لم يجد نعلين، وإن لم يكن له رداء طرح قميصه على
عنقه " عاتقه خ ل " أو قباء بعد أن ينكسه.
3 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي،
عن مثنى الحناط، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من اضطر إلى ثوب وهو محرم وليس
معه إلا قباء فلينكسه وليجعل أعلاه أسفله ويلبسه.
4 قال: وفي رواية أخرى: يقلب ظهره بطنه إذا لم يجد غيره.
5 وعنه، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير
عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: وإن اضطر إلى قباء من برد ولا يجد ثوبا غيره
فليلبسه مقلوبا ولا يدخل يديه في يدي القباء.
(16860) 6 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: وان اضطر المحرم إلى قباء من برد ولا يجد ثوبا غيره لبسه
مقلوبا ولا يدخل يديه في يدي القبا
7 وباسناده عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام (في حديث) قال: ويلبس المحرم

الباب 44 - فيه 8 أحاديث:
(1) يب ج 1 ص 466.
(2) يب ج 1 ص 466.
(3) الفروع ج 1 ص 261.
(4) الفروع ج 1 ص 261.
(5) الفروع ج 1 ص 261 أورد قبله في 4 / 36 وصدره في 3 / 51.
(6) الفقيه ج 1 ص 117.
(7) الفقيه ج 1 ص 118 أورد صدره في 5 / 51.
124

القباء إذا لم يكن له رداء، ويقلب ظهره لباطنه.
8 محمد بن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر
البزنطي، عن جميل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من اضطر إلى ثوب وهو محرم وليس
له إلا قباء فلينكسه وليجعل أعلاه أسفله وليلبسه. ورواه العلامة في (المنتهى والمختلف)
نقلا من كتاب الجامع للبزنطي عن المثنى عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
أقول: حمل جماعة من علمائنا ما ورد هنا في معنى القلب على التخيير والجمع أولى
45 باب ان من لبس قميصا بعد ما أحرم وجب أن يخرجه من قدميه
ولو بالشق، وان لبسه ثم أحرم فيه نزعه من رأسه.
1 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن
معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا لبست قميصا وأنت محرم فشقه
وأخرجه من تحت قدميك.
2 وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار،
وغير واحد عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أحرم وعليه قميصه، فقال: ينزعه ولا يشقه
وإن كان لبسه بعد ما أحرم شقه وأخرجه مما يلي رجليه. ورواه الكليني عن
علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، مثله.
(16865) 3 وعن موسى بن القاسم، عن عبد الصمد بن بشير، عن أبي عبد الله عليه السلام

(8) السرائر ص 466 - المنتهى ج 2 ص 683 - المختلف ص 98 فيها. ويلبسه.
الباب 45 - فيه 5 أحاديث:
(1) يب ج 1 ص 466.
(2) يب ج 1 ص 466 - الفروع ج 1 ص 261.
(3) يب ج 1 ص 466 أورد قطعة منه في ج 3 في 1 / 30 من الخلل، وذيله أيضا في 4 / 3
من أقسام الحج وقطعة منه في 3 / 8 من بقية كفارات الاحرام. تمام الحديث هكذا: قال: جاء
رجل يلبى حتى دخل المسجد وهو يلبى وعليه قميصه، فوثب إليه ناس من أصحاب أبي حنيفة فقالوا: شق قميصك وأخرجه من رجليك فان عليك بدنة وعليك الحج من قابل وحجك فاسد، فطلع أبو
عبد الله " ع " على باب المسجد فكبر واستقل القبلة، فدنا الرجل من أبى عبد الله " ع " وهو ينتف
شعره ويضرب وجهه، فقال له أبو عبد الله " ع ": أسكن يا عبد الله، فلما كلمه وكان الرجل أعجميا
فقال أبو عبد الله " ع ": ما تقول؟ قال: كنت رجلا اعمل بيدي اه‍.
125

(في حديث) إن رجلا أعجميا دخل المسجد يلبي وعليه قميصه، فقال لأبي عبد الله عليه السلام
إني كنت رجلا أعمل بيدي واجتمعت لي نفقه فحيث أحج لم أسأل أحدا عن شئ
وأفتوني هؤلاء أن أشق قميصي وأنزعه من قبل رجلي، وإن حجى فاسد، وإن
علي بدنة، فقال له: متى لبست قميصك أبعد ما لبيت أم قبل؟ قال: قبل أن البي،
قال: فأخرجه من رأسك، فإنه ليس عليك بدنة، وليس عليك الحج من قابل
أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شئ عليه، طف بالبيت سبعا، وصل ركعتين عند
مقام إبراهيم عليه السلام، واسع بين الصفا والمروة، وقصر من شعرك، فإذا كان يوم
التروية فاغتسل وأهل بالحج واصنع كما يصنع الناس.
4 محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان
عن خالد بن محمد الأصم قال: دخل رجل المسجد الحرام وهو محرم، فدخل في الطواف
وعليه قميص وكساء فاقبل الناس عليه يشقون قميصه، وكان صلبا، فرآه أبو عبد الله عليه السلام
وهم يعالجون قميصه يشقونه، فقال له: كيف صنعت؟ فقال: أحرمت هكذا في
قميصي وكسائي فقال: انزعه من رأسك، ليس ينزع هذا من رجليه إنما جهل، فأتاه
غير ذلك فسأله فقال: ما تقول في رجل أحرم في قميصه قال: ينزع من رأسه.
5 وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن لبست ثوبا في إحرامك لا يصلح لك لبسه فلب وأعد غسلك
وإن لبست قميصا فشقه وأخرجه من تحت قدميك.

(4) الفروع ج 1 ص 461.
(5) الفروع ج 1 ص 261 أورد صدره أيضا في 3 / 13 من الاحرام.
راجع ج 2 / 2 / 30 من الخلل.
126

46 باب جواز لبس المحرم الخاتم للسنة، وتحريم لبسه للزينة
1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نصر، عن
نجيح، عن أبي الحسن عليه السلام قال: لا بأس بلبس الخاتم للمحرم.
2 قال الكليني: في رواية أخرى ولا يلبسه للزينة. محمد بن الحسن باسناده
عن محمد بن يعقوب مثله.
(16870) 3 وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن إسماعيل قال: رأيت العبد الصالح
عليه السلام وهو محرم وعليه خاتم وهو يطوف طواف الفريضة.
4 وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن مهزيار، عن صالح
ابن السندي، عن ابن محبوب، عن علي يعني ابن رئاب، عن مسمع، عن أبي عبد الله
عليه السلام (في حديث) قال: وسألته أيلبس المحرم الخاتم؟ قال: لا يلبسه للزينة.
5 وباسناده عن سعد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق
ابن صدقة، عن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تلبس المرأة المحرمة الخاتم
من ذهب.
6 محمد بن علي بن الحسين في (معاني الأخبار) عن أبيه، عن أحمد بن
إدريس، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن موسى بن عمر، عن محمد بن إسماعيل بن
بزيع قال: رأيت على أبي الحسن الرضا عليه السلام وهو محرم خاتما

الباب 46 - فيه 6 أحاديث:
(1) الفروع ج 1 ص 260 - يب ج 1 ص 467 - صا ج 2 ص 165.
(2) الفروع ج 1 ص 260 - يب ج 1 ص 467 - صا ج 2 ص 165.
(3) يب ج 1 ص 467 - صا ج 2 ص 165.
(4) يب ج 1 ص 467 - صا ج 2 ص 165 أورد صدره في 6 / 5 من الحلق والتقصير.
(5) يب ج 1 ص 468 أخرجه أيضا في 5 / 49.
(6) معاني الأخبار.. لم نجده فيه وهو موجود في العيون ص 189 ولعله سهو
127

47 باب انه يجوز للمحرم أن يشد على وسطه النفقة والهميان
والمنطقة.
1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن
يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يصير الدراهم في ثوبه؟
قال: نعم، ويلبس المنطقة والهميان.
(16875) 2 وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن
النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في المحرم
يشد على بطنه العمامة؟ قال: لا، ثم قال: كان أبي يشد على بطنه المنطقة التي فيها
نفقته يستوثق منها، فإنها من تمام حجه.
3 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن علي بن أسباط، عن عمه يعقوب بن سالم
قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: يكون معي الدراهم فيها تماثيل وأنا محرم فأجعلها في
هميان وأشده في وسطي، فقال: لا بأس، أوليس هي نفقتك، وعليها اعتمادك بعد الله
عز وجل. ورواه البرقي في (المحاسن) عن عدة من أصحابنا، عن علي بن أسباط
مثله إلا أنه قال: أليس هي نفقتك يقيك " يعينك " بعد الله.
4 وباسناده عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام
المحرم يشد الهميان في وسطه؟ فقال: نعم، وما خيره بعد نفقته.
5 وباسناده عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان أبي عليه السلام يشد على
بطنه نفقته يستوثق بها فإنها تمام حجه.

الباب 47 - فيه أحاديث،
(1) الفروع ج 1 ص 260.
(2) الفروع ج 1 ص 260 أخرج صدره أيضا في 2 / 72.
(3) الفقيه ج 1 ص 100 - المحاسن ص 358 فيه يعينك بعمل الله.
(4) الفقيه ج 1 ص 119.
(5) الفقيه ج 1 ص 119.
128

6 وفي (العلل) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن العباس بن معروف
عن علي بن مهزيار، عن الحسن بن سعيد، عن النضر، عن عاصم، عن أبي بصير يعنى
المرادي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يشد على بطنه المنطقة التي فيها
نفقته، قال: يستوثق منها فإنها تمام حجه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في السفر
48 باب تحريم النقاب للمرأة المحرمة والبرقع وتغطية الوجه،
وجواز إرخاء الثوب على وجهها إلى فمها، وان كانت راكبة فإلى نحرها
(16880) 1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى،
عن عبد الله بن ميمون، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام قال: المحرمة لا تتنقب لان
إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه. ورواه المفيد في (المقنعة)
مرسلا، ورواه الصدوق باسناده عن عبد الله بن ميمون عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام مثله.
2 وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار " عن صفوان " عن الحلبي عن
عيص بن القاسم قال: قال أبو عبد الله عليه السلام (في حديث:) كره النقاب يعنى للمرأة المحرمة
وقال: تسدل الثوب على وجهها، قلت: حد ذلك إلى أين؟ قال: إلى طرف الأنف
قدر ما تبصر. أقول: المراد بالكراهة التحريم لما مضى ويأتي.
3 وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي،

(6) علل الشرايع ص 156 فيه: الحسين بن سعيد وفيه: تمام الحجة. قوله: يعنى المرادي
من المصنف.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 38 من آداب السفر.
الباب 48 - فيه 10 أحاديث:
(1) الفروع ج 1 ص 260 - المقنعة ص 71 - الفقيه ج 1 ص 118 أورده أيضا في 2 / 55.
(2) الفروع ج 1 ص 260 فيه: محمد بن عبد الجبار عن الحلبي - يب ج 1 ص 467 أورد صدره
في 9 / 33 من الاحرام.
(3) الفروع ج 1 ص 260 - يب ج 1 ص 467 في ذيله: وقال أبو عبد الله " ع ": المحرمة لا تلبس إلى آخر ما يأتي في 3 / 43 و 2 / 49.
129

عن أبي عبد الله عليه السلام قال: مر أبو جعفر عليه السلام بامرأة متنقبة وهي محرمة، فقال: أحرمي
واسفري وأرخى ثوبك من فوق رأسك، فإنك إن تنقبت لم يتغير لونك، قال:
رجل إلى أين ترخيه؟ قال: تغطي عينها، قال: قلت: تبلغ فمها؟ قال: نعم.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله.
4 وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد " بن أبي نصر خ "
عن أبي الحسن عليه السلام قال: مر أبو جعفر عليه السلام بامرأة محرمة قد استترت بمروحة،
فأماط المروحة بنفسه عن وجهها. ورواه الصدوق مرسلا إلا أنه قال: فأماط
المروحة بقضيبه. ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن أحمد بن محمد بن عيسى
عن أحمد بن محمد بن أبي نصر مثله.
5 محمد بن الحسن باسناده عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن معاوية
ابن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تطوف المرأة بالبيت وهي متنقبة.
(16885) 6 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حماد، عن حريز قال قال أبو عبد الله
عليه السلام: المحرمة تسدل الثوب على وجهها إلى الذقن.
7 - وباسناده عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام إن المحرمة تسدل ثوبها إلى نحرها
8 وباسناده عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: تسدل المرأة
الثوب على وجهها من أعلاها إلى النحر إذا كانت راكبة.
9 وباسناده عن يحيى بن أبي العلاء، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه كره للمحرمة
البرقع والقفازين.

(4) الفروع ج 1 ص 260 - الفقيه ج 1 ص 118 - قرب الإسناد ص 160.
(5) يب ج 1 ص 583 أورده أيضا في 1 / 68 من الطواف.
(6) الفقيه ج 1 ص 118.
(7) الفقيه ج 1 ص 122.
(8) الفقيه ج 1 ص 118.
(9) الفقيه ج 1 ص 118 أخرجه أيضا في 6 / 33 من الاحرام.
130

10 وبإسناده عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأله عن المحرمة، فقال
إن مر بها رجل استترت منه بثوبها، ولا تستتر بيدها من الشمس. الحديث.
49 باب جواز لبس المحرمة الحلى المعتاد لها ولو ذهبا بغير الزينة
وتحريم اظهاره للرجال حتى الزوج، وتحريم لبسها لغير المعتاد منه
(16890) 1 محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن
صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة
يكون عليها الحلى والخلخال والمسكة والقرطان من الذهب والورق تحرم فيه
وهو عليها وقد كانت تلبسه في بيتها قبل حجها، انتزعه " أتنزعه ظ " إذا أحرمت أو تتركه
على حاله؟ قال: تحرم فيه وتلبسه من غير أن تظهره للرجال في مركبها ومسيرها.
2 وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي
عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: المحرمة لا تلبس الحلي ولا المصبغات
إلا صبغا لا يردع.
3 وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن منصور بن العباس، عن
إسماعيل بن مهران، عن النضر بن سويد، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن المرأة
المحرمة أي شئ تلبس من الثياب؟ قال: تلبس الثياب كلها إلا المصبوغة بالزعفران

(10) الفقيه ج 1 ص 118 أخرجه بتمامه في 7 / 33 من الاحرام.
تقدم ما يدل على ذلك في 3 و 6 / 33 من الاحرام.
الباب 49 - فيه 10 أحاديث:
(1) الفروع ج 1 ص 260 - يب ج 1 ص 467 - صا ج 2 ص 310.
(2) الفروع ج 1 ص 260 - يب ج 1 ص 467 أورده أيضا في 3 / 43 وفيه: " ولا الثياب
المصبغات " وهو الصحيح وأورد صدره في 3 / 48.
(3) الفروع ج 1 ص 260 - يب ج 1 ص 467 أورد ذيله أيضا في 2 / 39 وقطعة منه
في 2 / 43. وفى الاستبصار: ج 2 ص 309 بالاسناد عن أبي الحسن " ع " قال: لا تلبس المحرمة حليا ولا بأس بالعلم في الثوب. أقول: لعله مختصر من الشيخ. وأسقط من التهذيب قوله: ولا فرندا.
131

والورس، ولا تلبس القفازين، ولا حليا تتزين به لزوجها ولا تكتحل إلا من علة
ولا تمس طيبا، ولا تلبس حليا ولا فرندا، ولا بأس بالعلم في الثوب.
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله، وكذا كل ما قبله.
4 وباسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن
صفوان بن يحيى، عن حريز، عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المحرمة
تلبس الحلي كله إلا حليا مشهورا للزينة. ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن
مسلم مثله.
5 وعنه، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن عمرو بن سعيد، عن
مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تلبس المحرمة
الخاتم من ذهب.
(16895) 6 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الكاهلي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه
قال: تلبس المرأة المحرمة الحلي كله إلا القرط المشهور والقلادة المشهورة
7 وباسناده عن يعقوب بن شعيب أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تلبس
الحلي قال: تلبس المسك والخلخالين.
8 ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن
محمد بن أبي حمزة وصفوان بن يحيى وعلي بن النعمان، عن يعقوب بن شعيب قال:
قال أبو عبد الله عليه السلام: لا بأس أن تلبس المرأة الخلخالين والمسك.
9 وبإسناده عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كان للمرأة حلي لم

(4) يب ج 1 ص 467 - صا ج 2 ص 310 - الفقيه ج 1 ص 118.
(5) يب ج 1 ص 468 أخرجه أيضا في 5 / 46.
(6) الفقيه ج 1 ص 118.
(7) الفقيه ج 1 ص 119 - يب ج 1 ص 476 - صا ج 2 ص 310 أخرجه بتمامه عن
التهذيبين في 1 / 33 من الاحرام.
(8) الفقيه ج 1 ص 119 - يب ج 1 ص 476 - صا ج 2 ص 310 أخرجه بتمامه عن
التهذيبين في 1 / 33 من الاحرام.
(9) الفقيه ج 1 ص 119.
132

تحدثه للاحرام لم تنزع حليها.
10 وباسناده عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن تحرم المرأة
في الذهب والخز. الحديث. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، وتقدم
في أحاديث الاحرام في الحرير ما يدل على جواز لبسها للحلي، وهو محمول على
المعتاد، قاله الشيخ وغيره.
50 باب جواز لبس السراويل للمحرم إذا لم يجد إزارا، وللمحرمة
مطلقا.
(16900) 1 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن
عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: ولا تلبس سراويل إلا أن لا يكون لك
إزار. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
معاوية بن عمار مثله.
2 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن علي الحلبي انه سأل أبا عبد الله
عليه السلام عن المرأة إذا أحرمت أتلبس السراويل؟ قال: نعم إنما تريد بذلك الستر
محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن ابان، عن
محمد الحلبي مثله. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
3 وبالاسناد عن ابان، عن عبد الرحمن، عن حمران، عن أبي جعفر عليه السلام قال:

(10) الفقيه ج 1 ص 119 أخرجه بتمامه في 4 / 33 من الاحرام، وقطعة منه في 2 / 32 منها.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 33 من الاحرام وفى ب 33 هنا حرمة الكحل للزينة و ب 46
حرمة الخاتم للزينة.
الباب 50 - فيه 4 أحاديث:
(1) يب ج 1 ص 466 - الفروع ج 1 ص 259 أورد تمامه في 2 / 35 وذيله في 1 / 51.
(2) الفقيه ج 1 ص 118 - الفروع ج 1 ص 261 - يب ج 1 ص 468.
(3) الفروع ج 1 ص 261.
133

المحرم يلبس السراويل إذا لم يكن معه إزار، ويلبس الخفين إذا لم يكن معه نعل
4 علي بن جعفر في (كتابه) عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام انه سأله عن
المحرم هل يصلح له ان يؤم في سراويل وقلنسوة؟ قال: لا يصلح
51 باب تحريم لبس الخفين والجور بين على المحرم الا في الضرورة
فيشق عن ظهر القدم.
1 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن
عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: ولا تلبس سراويل الا أن لا يكون لك
ازار ولا خفين الا أن لا يكون لك نعلان ورواه الكليني كما مر
(16905) 2 وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
وأي محرم هلكت نعلاه فلم يكن له نعلان فله ان يلبس الخفين إذا اضطر إلى ذلك
والجوربين يلبسهما إذا اضطر إلى لبسهما
3 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم،
عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل هلكت نعلاه ولم
يقدر على نعلين قال: له أن يلبس الخفين إن اضطر إلى ذلك فيشق " وليشقه خ ل "
عن ظهر القدم. الحديث.
4 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن رفاعة بن موسى أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام

(4) بحار الأنوار ج 10 ص 254 فيه: الرجل هل يصلح.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 35 هنا وعلى حرمته في حال الاختيار في 11 / 1 من وجوب الحج.
الباب 51 - فيه أحاديث:
(1) يب ج 1 ص 466 رواه الكليني كما مر في 1 / 35 وتقدم تمامه في 2 / 35 وقطعة منه أيضا
في 1 / 50.
(2) يب ج 1 ص 556.
(3) الفروع ج 1 ص 261 أورد بعده في 4 / 36 وذيله في 5 / 44.
(4) الفقيه ج 1 ص 117 - الفروع ج 1 ص 261.
134

عن المحرم يلبس الجور بين؟ قال: نعم والخفين إذا اضطر إليهما. ورواه الكليني،
عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن رفاعة نحوه.
5 وبإسناده عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في المحرم يلبس الخف
إذا لم يكن له نعل؟ قال: نعم لكن يشق ظهر القدم.
52 باب جواز الحائض المحرمة غلالة تحت ثيابها.
1 محمد بن الحسن باسناده عن سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر يعني أحمد بن
محمد بن عيسى، عن الحسين يعني ابن سعيد، عن صفوان بن يحيى، والنضر بن سويد
عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تلبس المحرمة الحائض تحت ثيابها
غلالة. ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن سنان. أقول: وتقدم ما يدل
على ذلك.
53 باب عدم جواز عقد المحرم ثوبه الا إذا اضطر إلى ذلك لقصره
وجملة من أحكام الإزار والميزر.
(16910) 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن سعيد الأعرج أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام
عن المحرم يعقد إزاره في عنقه؟ قال: لا.
2 محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن

(5) الفقيه ج 1 ص 118 أورد ذيله في 7 / 44.
تقدم ما يدل على ذلك في 3 / 50.
الباب 52 - فيه حديث:
(1) يب ج 1 ص 468 - الفقيه ج 1 ص 118. لعله أشار إلى ما تقدم في ب 48 من الاحرام
من قوله: وتلبس ثوبا دون ثياب احرامها.
الباب 53 - فيه 5 أحاديث:
(1) الفقيه ج 1 ص 119.
(2) الفروع ج 1 ص 261.
135

محمد الأشعري، عن عبد الله بن ميمون القداح، عن جعفر عليه السلام ان عليا عليه السلام كان
لا يرى بأسا بعقد الثوب إذا قصر، ثم يصلي فيه وإن كان محرما.
3 أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في (الاحتجاج) عن محمد بن عبد الله
ابن جعفر الحميري، عن صاحب الزمان عليه السلام أنه كتب إليه يسأله عن المحرم يجوز
أن يشد المئزر من خلفه على عنقه " عقبه خ ل " بالطول ويرفع " من خ " طرفيه إلى
حقويه، ويجمعهما في خاصرته، ويعقدهما، ويخرج الطرفين الأخيرين من بين
رجليه ويرفعهما إلى خاصرته، ويشد طرفيه إلى وركيه، فيكون مثل السراويل
يستر ما هناك، فإن الميزر الأول كنا نتزر به إذا ركب الرجل جمله يكشف ما
هناك، وهذا أستر، فأجاب عليه السلام جائز أن يتزر الانسان كيف شاء إذا لم يحدث في
الميزر حدثا بمقراض ولا إبرة تخرجه به عن حد الميزر، وغرزه غرزا، ولم يعقده
ولم يشد بعضه ببعض، وإذا غطى سرته وركبته " ركبتيه خ ل " كلاهما فإن السنة
المجمع عليها بغير خلاف تغطيه السرة والركبتين، والاحب إلينا والأفضل لكل
أحد شده على السبيل المألوفة المعروفة للناس جميعا إن شاء الله تعالى.
4 وعنه أنه سأله هل يجوز أن يشد عليه مكان العقد تكة؟ فأجاب لا يجوز
شد الميزر بشئ سواه من تكة أو غيرها.
5 عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن
جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: المحرم لا يصلح له أن
يعقد إزاره على رقبته، ولكن يثنيه على عنقه ولا يعقده. ورواه علي بن جعفر
في (كتابه) مثله.

(3) الاحتجاج ص 271 فيه: على عقبه بالطول ويرفع طرفيه. وفيه: إذا غطى سرته وركبتيه
(4) الاحتجاج ص 271 فيه: ولا غيرها.
(5) قرب الإسناد ص 106 - بحار الأنوار ج 10 ص 254.
136

54 باب جواز لبس المحرم السلاح عند الخوف.
(16915) 1 محمد بن الحسن باسناده عن سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر يعني أحمد بن محمد
ابن عيسى، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد، عن عبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: " إن خ " المحرم إذا خاف العدو " و خ " يلبس السلاح فلا كفارة عليه.
2 وعنه، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام أيحمل السلاح المحرم؟ فقال: إذا خاف المحرم عدوا
أو سرقا فليلبس السلاح.
3 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
المحرم إذا خاف لبس السلاح.
4 محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن
محمد، عن مثنى، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا بأس بأن يحرم الرجل
وعليه سلاحه إذا خاف العدو.
55 باب تحريم تغطيه الرجل رأسه إذا أحرم وكذا الأذنان دون
الوجه، وان من غطى رأسه ناسيا وجب أن يطرح الغطا، ويستحب
تجديد التلبية
1 محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن
صفوان، عن عبد الرحمن قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المحرم يجد البرد في

الباب 54 - فيه 4 أحاديث:
(1) يب ج 1 ص 557.
(2) يب ج 1 ص 557.
(3) الفقيه ج 1 ص 118.
(4) الفروع ج 1 ص 261.
الباب 55 - فيه 8 أحاديث:
(1) الفروع ج 1 ص 261.
137

اذنيه يغطيهما؟ قال: لا.
(16920) 2 وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن عبد الله بن
ميمون، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام قال: المحرمة لا تتنقب لان إحرام المرأة في
وجهها وإحرام الرجل في رأسه. ورواه الصدوق باسناده عن عبد الله بن
ميمون مثله.
3 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن حماد بن عيسى، عن
حريز، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن محرم غطى رأسه ناسيا، قال: يلقى القناع
عن رأسه ويلبي ولا شئ عليه. ورواه الصدوق باسناده عن حريز نحوه.
4 وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: المحرم إذا غطى وجهه فليطعم مسكينا في يده الحديث أقول: هذا محمول
على الاستحباب لما مضى ويأتي
5 وباسناده عن سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر، عن الحسن بن محبوب، عن
علي بن رئاب، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: الرجل المحرم يريد أن ينام
يغطي وجهه من الذباب؟ قال: نعم، ولا يخمر رأسه، والمرأة لا بأس أن تغطي
وجهها كله ورواه الكليني كما يأتي
6 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحلبي أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن
المحرم يغطي رأسه ناسيا أو نائما، فقال: يلبي إذا ذكر

(2) الفروع ج 1 ص 260 - الفقيه ج 1 ص 118 أخرجه عنهما وعن المقنعة في 1 / 48.
(3) يب ج 1 ص 534 - صا ج 2 ص 184 - الفقيه ج 1 ص 122 فيه: وفى رواية حريز
يلقى القناع. أخرجه عن التهذيب في 2 / 5 من بقية الكفارات.
(4) يب ج 1 ص 534 في ذيله: قال: ولا بأس. إلى آخر ما يأتي في 1 / 60 هنا أورده أيضا
في 1 / 5 من بقية الكفارات.
(5) يب ج 1 ص 534. صا ج 2 ص 184 أخرجه عنه وعن الكافي في 1 / 59.
(6) الفقيه ج 1 ص 122.
138

(16925) 7 وباسناده عن زرارة أنه سأل أبا جعفر عليه السلام عن المحرم يقع الذباب على
وجهه حين يريد النوم فيمنعه من النوم أيغطي وجهه إذا أراد أن ينام؟ قال: نعم
ورواه الشيخ باسناده عن موسى بن القاسم، عن الحرمي، عن محمد بن أبي حمزة
ودرست، عن ابن مسكان، عن زرارة مثله.
8 عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري
عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام قال: المحرم يغطي وجهه عند النوم والغبار
إلى طرار شعره. أقول: ويأتي ما يدل على " عليه خ ل " ذلك.
56 باب جواز تغطيه المحرم رأسه في الضرورة ويلزمه الفداء.
1 محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن أحمد بن يحيى،
عن محمد بن الحسين، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن وهب
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بأن يعصب المحرم رأسه من الصداع.
ورواه الكليني عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان مثله
2 وعنه، عن موسى بن الحسن " الحسين خ ل " والحسن بن علي، عن أحمد
ابن هلال ومحمد بن أبي عمير، وأمية بن علي القيسي، عن علي بن عطية، عن
زرارة عن أحدهما عليهما السلام في المحرم قال: له أن يغطي رأسه ووجهه إذا أراد أن ينام

(7) الفقيه ج 1 ص 122 - يب ج 1 ص 534 فيه: الجرمي وهو الصحيح.
(8) قرب الإسناد ص 65.
تقدم ما يدل على ذلك في 11 / 1 من وجوب الحج و 2 / 13 من الاحرام، ويأتي ما يدل عليه في
ب 56 - 61، ويأتي ما يدل على جواز الاذن بالقطن في 8 / 70 راجع ب 13 و 18 من الحلق
الباب 56 - فيه حديثان:
(1) يب ج 1 ص 534 - الفروع ج 1 ص 264 أورده أيضا في 4 / 70.
(2) يب ج 1 ص 534 - صا ج 2 ص 185.
139

أقول: حمله الشيخ على الضرورة فيغطي وتلزمه الكفارة، ويأتي ما يدل
على ذلك.
57 باب جواز وضع المحرم عصام القربة على رأسه عند الحاجة
1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن مسلم انه سأل أبا عبد الله عليه السلام
عن المحرم يضع عصام القربة على رأسه إذا استسقى؟ فقال: نعم.
58 باب تحريم الارتماس على المحرم بحيث يغطى الماء رأسه.
(16930) 1 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن يعني ابن
أبي نجران، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: لا تمس
الريحان وأنت محرم " إلى أن قال: " ولا ترتمس في ماء تدخل فيه رأسك.
2 وعنه، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ولا يرتمس المحرم
في الماء.
3 وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبد الله
عليه السلام (في حديث) قال: ولا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم. ورواه الصدوق

يأتي ما يدل على ذلك باطلاقه في ب 70.
الباب 57 - فيه حديث:
(1) الفقيه ج 1 ص 119.
الباب 58 - فيه 6 أحاديث:
(1) يب ج 1 ص 534. أورد صدره في 10 / 18.
(2) يب ج 1 ص 534.
(3) يب ج 1 ص 410 و 536 - صا ج 2 ص 84 - الفقيه ج 1 ص 121 أورده أيضا في ج 4
في 8 / 3 مما يمسك عنه الصائم، وأورد صدره في 1 / 65 وهذا تمام الحديث في الموضع الأول
من التهذيب والاستبصار واللفظ هكذا: لا يرتمس الصائم ولا المحرم رأسه في الماء.
140

باسناده عن حريز مثله.
4 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن
يعقوب بن شعيب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم.
5 وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عمن
أخبره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يرتمس المحرم في الماء
(16935) 6 عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد) عن محمد بن خالد، عن إسماعيل
ابن عبد الخالق قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام هل يدخل " الرجل " الصائم رأسه في
الماء؟ قال: لا ولا المحرم، وقال: مررت ببركة بني فلان وفيها قوم محرمون
يترامسون فوقفت عليهم فقلت لهم إنكم تصنعون ما لا يحل لكم. أقول: وتقدم
ما يدل على ذلك في الصوم.
59 باب جواز تغطية المرأة المحرمة وجهها عند النوم والضرورة
خاصة وجوازه للرجل.
1 محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وسهل بن زياد
جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت:
المحرم يؤذيه الذباب حين يريد النوم يغطي وجهه؟ قال: نعم، ولا يخمر رأسه
والمرأة المحرمة لا بأس بأن يغطي وجهها كله عند النوم. ورواه الشيخ
باسناده عن سعد، عن أبي جعفر، عن الحسن بن محبوب مثله.

(4) الفروع ج 1 ص 262 أخرجه أيضا في ج 4 في 1 / 3 مما يمسك عنه الصائم.
(5) الفروع ج 1 ص 262.
(6) قرب الإسناد ص 59.
تقدم ما يدل على ذلك في 4 و 8 / 3 مما يمسك عنه الصائم.
الباب 59 - فيه 3 أحاديث:
(1) الفروع ج 1 ص 261 - يب ج 1 ص 534 فيه: قلت لأبي جعفر " ع " الرجل المحرم
يريد ان ينام يغطى وجهه من الذباب؟ قال: نعم. أورده أيضا في 5 / 55.
141

2 وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن عبد الملك
القمي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يتوضأ ثم يخلل وجهه بالمنديل
يخمره كله، قال: لا بأس.
3 عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن
جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن المحرم هل
يصلح له أن يطرح الثوب على وجهه من الذباب وينام؟ قال: لا بأس.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
60 باب جواز نوم المحرم على وجهه على راحلته.
1 محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حماد
عن الحلبي (في حديث) قال: لا بأس أن ينام المحرم على وجهه على راحلته.
(16940) 2 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته عن المحرم ينام على وجهه وهو على راحلته " زامله، زاملته خ ل " قال: لا بأس
بذلك. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير،
عن حماد، عن الحلبي مثله.

(2) الفروع ج 1 ص 261 فيه: ابن سنان.
(3) قرب الإسناد ص 105.
تقدم ما يدل على ذلك في 6 و 7 و 8 / 55 ولعله أشار بقوله: يأتي إلى قوله: " رفع ما اضطروا
إليه " الآتي في ب 56 من جهاد النفس و ب 25 من الامر بالمعروف.
الباب 60 - فيه حديثان:
(1) يب ج 1 ص 534 أورده أيضا في 4 / 55 وصدره في 1 / 5 من بقية الكفارات.
(2) الفقيه ج 1 ص 122 - الفروع ج 1 ص 261.
142

61 باب كراهة تغطيه المحرم وجهه في غير النوم وجواز مسحه
بالمنديل.
1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: يكره للمحرم أن يجوز بثوبه فوق أنفه، ولا بأس أن يمد المحرم ثوبه حتى
يبلغ أنفه. قال الصدوق: يعنى من أسفل.
2 وباسناده عن حفص بن البختري وهشام بن الحكم جميعا، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: إنه يكره للمحرم أن يجوز ثوبه أنفه من أسفل، وقال: أضح لمن
أحرمت له.
3 وباسناده عن منصور بن حازم قال: رأيت أبا عبد الله عليه السلام وقد توضأ وهو
محرم ثم أخذ منديلا فمسح به وجهه أقول: وتقدم ما يدل على ذلك
62 باب تحريم الحجامة على المحرم الا للضرورة فيحتجم بغير
حلق ولا جز
1 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يحتجم؟ قال لا إلا أن
لا يجد بدا فليحتجم ولا يحلق مكان المحاجم
(16945) 2 وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن مثنى
ابن عبد السلام عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال لا يحتجم المحرم إلا أن يخاف
143

على نفسه أن لا يستطيع الصلاة
3 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن المثنى
عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام عن المحرم يحتجم قال لا إلا أن يخاف
التلف ولا يستطيع الصلاة وقال إذا أذاه الدم فلا بأس به ويحتجم ولا يحلق الشعر
4 وعنه عن محسن بن أحمد عن يونس بن يعقوب قال سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن المحرم يحتجم؟ قال لا أحبه
5 وعنه عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عيه السلام
قال لا بأس أن يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقطع الشعر ورواه الصدوق باسناده
عن حماد أقول حمله الشيخ على الضرورة
6 وعنه عن عبد الرحمن عن جعفر " حفص خ ل " بن موسى " مثنى خ ل "
عن مهران بن أبي نصر وعلي بن إسماعيل بن عمار جميعا عن أبي الحسن عليه السلام
قال سألناه فقال في حلق القفا للمحرم وإن كان أحدكم يحتاج إلى الحجامة فلا
بأس به وإلا فليرم ما جرى على الموسي إذا حلق
(16950) 7 محمد بن علي بن الحسين قال احتجم الحسن " الحسين خ ل " بن علي عليهما السلام
وهو محرم
8 وباسناده عن ذريح أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يحتجم؟ فقال
نعم إذا خشي الدم
9 وفي (عيون الأخبار) عن محمد بن موسى بن المتوكل عن علي بن
إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن إسحاق بن إبراهيم عن مقاتل بن مقاتل قال رأيت
أبا الحسن عليه السلام في يوم الجمعة في وقت الزوال على ظهر الطريق يحتجم وهو محرم
144

10 وعن جعفر بن نعيم بن شاذان عن عمه محمد بن شاذان عن الفضل بن شاذان
قال سمعت الرضا عليه السلام يحدث عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام إن رسول الله صلى الله عليه وآله
احتجم وهو صائم محرم
11 عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن عن
جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال سألته عن المحرم هل
يصلح له أن يحتجم؟ قال نعم ولكن لا يحلق مكان المحاجم ولا يجزه
63 باب انه لا يجوز للمحرم أن يأخذ من شعر الحلال
(16955) 1 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يأخذ المحرم من شعر الحلال
محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية مثله
2 محمد بن علي بن الحسين قال قال عليه السلام لا يأخذ الحرام من شعر الحلال
64 باب تحريم تظليل الرجل المحرم على نفسه ساترا وجوازه
في الضرورة خاصة ويلزمه الفداء
145

1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلاء
عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن المحرم يركب القبة؟ فقال
لا قلت فالمرأة المحرمة؟ قال نعم
2 وعنه عن ابن سنان عن ابن مسكان عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن المحرم يركب في القبة قال ما يعجبني إلا أن يكون مريضا قلت
فالنساء؟ قال نعم
3 وباسناده عن العباس عن عبد الله بن المغيرة قال قلت لأبي الحسن
الأول عليه السلام أظلل وأنا حرم؟ قال لا قلت أفأظلل وأكفر؟ قال لا قلت
فان مرضت؟ قال ظلل وكفر ثم قال أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال
ما من حاج يضحى ملبيا حتى تغيب الشمس إلا غابت ذنوبه معها وباسناده
عن سعد بن عبد الله عن العباس مثله إلا قوله ظلل وكفر ورواه الصدوق
باسناده عن عبد الله بن المغيرة وذكره بتمامه ورواه في (العلل) عن محمد بن الحسن
عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن حماد عن عبد الله بن
المغيرة مثله
(16960) 4 وباسناده عن موسى بن القاسم عن صفوان عن هشام بن سالم قال
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يركب في الكنيسة؟ قال لا وهو في النساء
جائزة
5 وعنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي وابن سنان عن ابن مسكان عن
الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يركب في القبة فقال ما يعجبني ذلك
إلا أن يكون مريضا
146

6 وعنه عن النخعي عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال
سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل المحرم كان إذا أصابته الشمس شق عليه وصدع
فيستتر منها فقال هو اعلم بنفسه إذا علم أنه لا يستطيع أن تصيبه الشمس فليستظل منها
7 وعنه عن ابن جبلة عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال
سألته عن المحرم يظلل عليه وهو محرم؟ قال لا إلا مريض أو من به علة والذي لا
يطيق حر الشمس
8 وبإسناده عن أحمد بن محمد عن علي بن أحمد عن موسى بن عمر
عن محمد بن منصور عنه عليه السلام قال سألته عن الظلال للمحرم فقال لا يظلل إلا من
علة أو مرض ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن
عيسى عن علي بن أحمد بن أشيم عن موسى بن عمر عن محمد بن منصور عن
أبي الحسن عليه السلام مثله
(16965) 9 وعنه عن علي بن الحكم عن إسماعيل بن عبد الخالق قال سألت
أبا عبد الله عليه السلام هل يستتر المحرم من الشمس؟ فقال لا إلا أن يكون شيخا كبيرا
أو قال ذا علة ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن محمد بن خالد الطيالسي
عن إسماعيل بن عبد الخالق مثله إلا أنه قال شيخا فانيا ورواه الكليني عن
عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد مثله
10 وبإسناده عن سعد عن أبي جعفر عن محمد بن أبي عمير عن جميل بن
دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بالظلال للنساء وقد رخص فيه للرجال
147

" للرجل خ ل " أقول حمله الشيخ على الضرورة لما تقدم فيظلل ويكفر
ويحتمل الحمل على التقية
11 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة
قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الظلال للمحرم فقال اضح لمن أحرمت له قلت
اني محرور وإن الحر يشتد علي فقال أما علمت أن الشمس تغرب
بذنوب المجرمين
12 وعن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن علي بن الريان عن قاسم
" ابن خ " الصيقل قال ما رأيت أحدا كان أشد تشديدا في الظل عن أبي جعفر عليه السلام
كان يأمر بقلع القبة والحاجبين إذا أحرم
13 وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى الكلابي
قال قلت لأبي الحسن الأول عليه السلام إن علي بن شهاب يشكو رأسه والبرد شديد
ويريد أن يحرم فقال إن كان كما زعم فليظلل وأما أنت فاضح لمن أحرمت له
(16970) 14 وعن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن أبان
عن زرارة قال سألته عن المحرم أيتغطى؟ قال أما من الحر والبرد فلا
أقول ويأتي ما يدل على ذلك هنا وفي الكفارات إن شاء الله تعالى
65 باب جواز تظليل النساء والصبيان في الاحرام
1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز
148

عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بالقبة على السناء والصبيان وهم محرمون الحديث
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن الكاهلي
عن أبي عبد الله عليه السلام مثله
2 وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر
عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن المرأة
يضرب عليها الظلال وهي محرمة؟ قال نعم الحديث ورواه الصدوق باسناده
عن البزنطي عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام والذي قبله بإسناده عن حريز
أقول وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه
66 باب جواز تظليل الرجل المحرم إذا نزل ودخوله الخباء والبيت
1 محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن جعفر بن محمد المثنى
الخطيب عن محمد بن الفضيل وبشير " بشر خ ل " بن إسماعيل قال قال لي محمد ألا
أسرك " أبشرك " يا بن مثنى؟ فقلت بلى فقمت إليه فقال دخل هذا الفاسق آنفا
فجلس قبالة أبي الحسن عليه السلام ثم أقبل عليه فقال يا أبا الحسن ما تقول في المحرم يستظل
على المحمل؟ فقال له لا قال فيستظل في الخباء؟ فقال له نعم فأعاد عليه القول
شبه المستهزئ يضحك يا أبا الحسن فما فرق بين هذا؟ فقال يا أبا يوسف إن الدين ليس
بقياس كقياسكم أنتم تلعبون إنا صنعنا كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله وقلنا كما قال رسول الله
صلى الله عليه وآله كان رسول الله صلى الله عليه وآله يركب راحلته فلا يستظل عليها وتؤذيه الشمس فيستر بعض
149

جسده ببعض وربما يستر وجهه بيده وإذا نزل استظل بالخباء وفي البيت وبالجدار.
محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن جعفر بن مثنى
الخطيب مثله
2 وعن علي بن محمد عن سهل بن زياد عن ابن أبي نجران عن محمد بن
الفضيل قال كنا في دهليز يحيى بن خالد بمكة وكان هناك أبو الحسن موسى عليه السلام
وأبو يوسف فقام إليه أبو يوسف وتربع بين يديه فقال يا أبا الحسن جعلت فداك
المحرم يظلل؟ قال لا قال فيستظل بالجدار والمحمل ويدخل البيت والخباء؟
قال نعم قال فضحك أبو يوسف شبه المستهزئ فقال له أبو الحسن عليه السلام يا
أبا يوسف إن الدين ليس بقياس كقياسك وقياس أصحابك إن الله عز وجل أمر في
كتابه بالطلاق واكد فيه شاهدين ولم يرض بهما إلا عدلين وأمر في كتابه بالتزويج
وأهمله بلا شهود فأتيتم بشاهدين فيما أبطل الله وأبطلتم شاهدين فيما اكد الله
عز وجل وأجزتم طلاق المجنون والسكران. حج رسول الله صلى الله عليه وآله فأحرم ولم
يظلل ودخل البيت والخباء واستظل بالمحمل والجدار فقلنا " فعلنا خ ل " كما
فعل رسول الله صلى الله عليه وآله فسكت
(16975) 3 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسين بن مسلم عن أبي جعفر
الثاني عليه السلام أنه سئل ما فرق بين الفسطاط وبين ظل المحمل؟ فقال لا ينبغي أن
يستظل في المحمل والفرق بينهما أن المرأة تطمث في شهر رمضان فتقضي الصيام
ولا تقضى الصلاة قال صدقت جعلت فداك قال الصدوق يعني إن السنة
لا يقاس ورواه في (المقنع) مرسلا
4 وفي (عيون الأخبار) عن أبيه عن علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن
عثمان بن عيسى عن بعض أصحابه قال قال أبو يوسف للمهدي وعنده موسى بن
150

جعفر عليه السلام أتأذن لي أن أسأله عن مسائل ليس عنده فيها شئ؟ فقال له نعم فقال
لموسى بن جعفر عليه السلام أسألك؟ قال نعم قال ما تقول في التظليل للمحرم؟ قال لا يصلح
قال فيضرب الخباء في الأرض ويدخل البيت؟ قال نعم قال فما الفرق بين
هذين؟ قال أبو الحسن عليه السلام ما تقول في الطامث؟ أتقضي الصلاة؟ قال لا قال
فتقضي الصوم؟ قال نعم قال ولم؟ قال هكذا جاء فقال أبو الحسن عليه السلام وهكذا
جاء هذا فقال الهدي لأبي يوسف ما أرادك صنعت شيئا قال رماني بحجر دامغ
ورواه الطبرسي في (الاحتجاج) مرسلا نحوه
5 عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد) عن أحمد بن محمد عن البزنطي
عن الرضا عليه السلام قال قال أبو حنيفة أيش فرق ما بين ظلال المحرم والخباء؟ فقال
أبو عبد الله عليه السلام إن السنة لا تقاس
6 أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في (الاحتجاج) قال سأل محمد بن
الحسن أبا الحسن موسى بن جعفر عليه السلام بمحضر من الرشيد وهم بمكة فقال له
أيجوز للمحرم أن يظل عليه محمله؟ فقال له موسى عليه السلام لا يجوز له ذلك مع الاختيار
فقال له محمد بن الحسن أفيجوز أن يمشي تحت الظلال مختارا؟ فقال له نعم فتضاحك
محمد بن الحسن من ذلك فقال له أبو الحسن عليه السلام أتعجب من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم
وتستهزئ بها؟ إن رسول الله صلى الله عليه وآله كشف ظلاله في إحرامه ومشى تحت الظلال
وهو محرم إن أحكام الله يا محمد لا تقاس فمن قاس بعضها على بعض فقد ضل سواء
السبيل فسكت محمد بن الحسن لا يرجع جوابا ورواه المفيد في (الارشاد) عن
أبي زيد عبد الحميد قال سأل محمد بن الحسن أبا الحسن عليه السلام وذكر مثله
أقول وتقدم ما يدل على ذلك
151

67 باب جواز مشى المحرم تحت ظل المحمل بحيث لا يعلو رأسه
ساترا وجواز ستر بعض جسده ببعض وركوبه في المحمل المكشوف
وان لم يرفع الخشب
(16980) 1 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن محمد بن
إسماعيل بن بزيع قال كتبت إلى الرضا عليه السلام هل يجوز للمحرم أن يمشي تحت
ظل المحمل؟ فكتب نعم الحديث
2 وعنهم عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد
عن يحيى الحلبي عن المعلى بن خنيس عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يستتر المحرم
من الشمس بثوب ولا بأس أن يستر بعضه ببعض
3 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار
عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس أن يضع المحرم ذراعه على وجهه من حر الشمس
ولا بأس أن يستر بعض جسده ببعض 4 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله
عليه السلام يقول لأبي وشكى إليه حر الشمس وهو محرم وهو يتأذى به فقال ترى
أن أستتر بطرف ثوبي؟ قال لا بأس بذلك ما لم يصبك رأسك أقول هذا
مخصوص بالضرورة
5 وباسناده عن سعيد الأعرج أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يستتر من
152

الشمس بعود وبيده؟ قال لا إلا من علة أقول هذا محمول على الكراهة
في اليد
6 أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في (الاحتجاج) عن محمد بن عبد الله بن جعفر
الحميري أنه كتب إلى صاحب الزمان عليه السلام يسأله عن المحرم يرفع الظلال هل
يرفع خشب العمارية أو الكنيسة ويرفع الجناحين أم لا؟ فكتب إليه في الجواب لا
شئ عليه في تركه رفع الخشب
(16985) 7 وعنه أنه سئل عن المحرم يستظل من المطر بنطع أو غيره حذرا على
ثيابه وما في محمله أن يبتل فهل يجوز ذلك؟ الجواب إذا فعل ذلك في المحمل
في طريقه فعليه دم ورواه الشيخ في كتاب (الغيبة) بالاسناد الآتي وكذا الذي
قبله أقول وتقدم ما يدل على ذلك
68 باب ان الرجل الحرم إذا زامل عليلا أو امرأة جاز التظليل
لهما دونه
1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن بكر بن صالح قال كتبت
إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام أن عمتي معي وهي زميلتي ويشتد عليها الحر إذا أحرمت
أفترى أن أظلل علي وعليها؟ فكتب ظلل عليها وحدها ورواه الصدوق باسناده
عن علي بن مهزيار عن بكر بن صالح ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا عن
سهل بن زياد عن بكر بن صالح مثله
2 وباسناده عن سعد بن عبد الله عن الحسن بن علي عن العباس بن
153

معروف عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام " الرضا عليه السلام خ " قال سألته عن
المحرم له زميل فاعتل فظلل على رأسه أله أن يستظل؟ فقال نعم أقول
المراد ان للعليل أن يستظل لا للصحيح إذ ليس بصريح في غير ذلك قاله الشيخ
وغيره ويحتمل التقية والضرورة وقد تقدم ما يدل عليه
69 باب انه يجوز للمحرم أن يتداوى عند الحاجة بما يحل له لا
بما يحرم
1 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل
عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا اشتكى
المحرم فليتداوى بما يأكل وهو محرم
2 وعن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن أبان
عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عن رجل تشققت يداه ورجلاه وهو
محرم أيتداوى؟ قال نعم بالسمن والزيت وقال إذا اشتكى المحرم فليتداوى
بما يحل له أن يأكله وهو محرم وروى آخر الصدوق مرسلا
(16990) 3 وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن عمران الحلبي
قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن المحرم يكون به الجرح فيتداوى بدواء فيه زعفران
قال إن كان الغالب على الدواء فلا وإن كان الأدوية الغالية عليه فلا بأس
ورواه الصدوق بإسناده عن عمران الحلبي مثله إلا أنه قال قال كان
الزعفران الغالب
154

4 محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم
عن الحسن الأحمسي قال سأل أبا عبد الله عليه السلام سعيد بن يسار عن المحرم
تكون به القرحة أو البثرة أو الدمل فقال اجعل عليه البنفسج أو الشرج
وأشباهه مما ليس فيه الريح الطيبة
5 وباسناده عن موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن العلاء عن محمد بن
مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن محرم تشققت يداه فقال يدهنهما بزيت
أو يسمن أو أهالة ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم أقول ويأتي
ما يدل على ذلك
70 باب انه يجوز للمحرم في الضرورة عصب عينيه ورأسه وجسده
وعصر الدمل وقطع البثور ونحوها وسد الاذن
1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن معاوية بن عمار أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام
عن المحرم يعصر الدمل ويربط عليه الخرقة فقال لا بأس
2 وباسناده عن يعقوب بن شعيب أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل المحرم
تكون به القرحة يربطها أو يعصبها بخرقة؟ قال نعم
(16995) 3 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم
عن عبد الله بن يحيى الكاهلي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سأله رجل ضرير وأنا حاضر
155

فقال أكتحل إذا أحرمت؟ قال ولم تكتحل؟ قال إني " انا خ " ضرير البصر فإذا
أنا اكتحلت نفعني وإذا لم أكتحل ضرني قال فاكتحل قال فإني أجعل مع
الكحل غيره قال وما هو؟ قال آخذ خرقتين فأربعهما فأجعل على كل عين خرقة
واعصبهما بعصابة إلى قفاي فإذا فعلت ذلك نفعني فإذا تركته ضرني قال فاصنعه
4 وعن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن معاوية
ابن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال لا بأس بأن يعصب المحرم رأسه من الصداع
ورواه الشيخ باسناده عن سعد عن محمد بن أحمد عن محمد بن الحسين عن أيوب بن
نوح عن صفوان بن يحيى مثله
5 وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار
عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن المحرم يعصر الدمل ويربط على القرحة قال
لا بأس
6 وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر
ابن سويد عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن خرج بالرجل منكم
الجراح أو الدمل فليربطه وليتداو بزيت أو سمن ورواه الشيخ باسناده عن
الحسين بن سعيد مثله إلا أنه قال فليبطه وليتداوه ورواه الصدوق بإسناده
عن هشام بن سالم مثله إلا أنه قال إذا خرج بالمحرم
7 وعنه عن أحمد عن علي بن النعمان عن سعيد الأعرج قال سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم تكون به شجة أيداويها أو يعصبها بخرقة؟ قال نعم
وكذلك القرحة تكون في الجسد
(17000) 8 وعنه عن محمد عن محمد بن ناجية عن محمد بن علي عن مروان
156

ابن مسلم عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن المحرم يصيب اذنه
الريح فيخاف أن يمرض هل يصلح له أن يسد اذنيه بالقطن؟ قال نعم لا بأس بذلك
إذا خاف ذلك وإلا فلا
9 عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن عن
جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال سألته عن المحرم تكون
به البثرة تؤذيه هل يصلح له أن يقطع رأسها؟ قال لا بأس أقول وتقدم
ما يدل على ذلك في الكحل وغيره
71 باب تحريم اخراج الدم وإزالة الشعر للمحرم الا في الضرورة
1 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم عن معاوية بن عمار قال
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم كيف يحك رأسه؟ قال بأظافيره ما لم يدم أو يقطع
الشعر ورواه الصدوق باسناده عن معاوية بن عمار مثله
2 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم
عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا حككت رأسك
فحكه حكا رقيقا ولا تحكن بالأظفار ولكن بأطراف الأصابع
3 وعن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن
سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته
عن المحرم يكون به الجرب فيؤذيه قال يحكه فان سال الدم فلا بأس
أقول هذا ظاهر في حصول الضرورة
157

(17005) 4 محمد بن علي بن الحسين في (العلل) عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن
يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن معاوية عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت
المحرم يستاك؟ قال نعم قلت فإن أدمى يستاك؟ قال نعم هو من السنة
أقول المراد مع عدم العلم بأنه يدمى ويأتي ما يدل على ذلك
72 باب انه يجوز للمحرم أن يشد العمامة على بطنه على كراهة
ولا يرفعها إلى صدره
1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمران الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام
قال المحرم يشد على بطنه العمامة وإن شاء يعصبها على موضع الإزار ولا يرفعها
إلى صدره
2 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن
سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن أبي بصير يعني المرادي قال
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يشد على بطنه العمامة؟ قال لا أقول هذا
محمول على الكراهة أو على كونها حريرا أو على رفعها إلى الصدر
73 باب جواز حك الجسد في الاحرام والسواك ما لم يخرج دم أو
يسقط شعر
158

1 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم عن معاوية بن عمار قال سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم كيف يحك رأسه؟ قال بأظافيره ما لم يدم أو يقطع الشعر
ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار مثله
2 وعنه عن محمد بن عمر بن يزيد عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن
أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بحك الرأس واللحية ما لم يلق الشعر ويحك الجسد
ما لم يدمه
(17010) 3 وعنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن المحرم يستاك قال نعم ولا يدمى
4 محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن غير واحد عن
أبان عن زرارة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام هل يحك المحرم رأسه ويغتسل بالماء
قال يحك رأسه ما لم يتعمد قتل دابة الحديث ورواه الصدوق باسناده عن
أبان ورواه في (المقنع) مرسلا
5 علي بن جعفر في (كتابه) عن أخيه موسى عليه السلام قال سألته عن المحرم
هل يصلح له أن يستاك؟ قال لا بأس ولا ينبغي أن يدمى فيه أقول وتقدم
ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه في الكفارات إن شاء الله تعالى
74 باب جواز فتح المحرم جرحه مع الضرورة
1 عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد) عن محمد بن الحسين عن محمد
159

ابن سنان عن أبي جرير القمي قال كتبت إلى أبي الحسن موسى عليه السلام أسأله عن المحرم
يكون به الجرح فيكون به المدة وهو يؤذي صاحبه يجد فيه حرقة قال فأجابني
لا بأس أن يفتحه أقول وتقدم ما يدل على ذلك
75 باب جواز اغتسال المحرم من غير أن يدلك جسده
1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن يعقوب بن
شعيب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يغتسل؟ فقال نعم يفيض الماء على
رأسه ولا يدلكه ورواه الصدوق باسناده عن يعقوب بن شعيب مثله
(17015) 2 وعنه عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا اغتسل المحرم
من الجنابة صب على رأسه الماء يميز الشعر بأنامله بعضه عن بعض ورواه الكليني
عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد مثله. محمد بن علي
ابن الحسين باسناده عن حريز مثله
3 وباسناده عن أبان عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال سألته
هل يغتسل المحرم بالماء؟ قال لا بأس أن يغتسل بالماء ويصب على رأسه ما لم يكن ملبدا فإن كان ملبدا فلا يفيض على رأسه الماء إلا من الاحتلام
ورواه الكليني عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن غير واحد عن أبان مثله
وفي (المقنع) قال سئل الصادق عليه السلام وذكر مثله
160

76 باب جواز دخول المحرم الحمام من غير أن يدلك جسده على
كراهة
1 محمد بن الحسن باسناده عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى
عن العباس بن معروف عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام
قال لا بأس أن يدخل المحرم الحمام ولكن لا يتدلك وباسناده عن
أحمد بن محمد بن عيسى مثله وعنه عن الحسن بن علي بن فضال عن بعض
أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام مثله ورواه الصدوق مرسلا
2 وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن
عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن المحرم
يدخل الحمام؟ قال لا يدخل أقول حمله الشيخ على الكراهية
3 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن
بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بأن يدخل المحرم الحمام ولكن
لا يتدلك
77 باب تحريم تقليم الأظفار للمحرم وان طالت الا أن تؤذيه
فيقلمها ويكفر
(17020) 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة وصفوان عن
معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل المحرم تطول أظفاره
161

قال لا يقص شيئا منها إن استطاع فإن كانت تؤذيه فليقصها " فليقلمها خ " وليطعم
مكان كل ظفر قبضة من طعام ورواه الصدوق في (المقنع) مرسلا
2 وباسناده عن موسى بن القاسم عن عبد الله الكناني عن إسحاق بن عمار
عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن رجل أحرم فنسي أن يقلم أظفاره قال فقال
يدعها قال قلت إنها طوال قال وإن كانت قلت فإن رجلا أفتاه أن يقلمها
ويغتسل ويعيد إحرامه ففعل قال عليه دم ورواه الكليني عن أبي علي الأشعري
عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار نحوه
أقول ويأتي ما يدل على ذلك
78 باب تحريم قتل المحرم هوام الجسد كالقمل ورميها وجواز نقلها
ورمى ما سواها
1 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد
عن فضالة عن أبان عن أبي الجارود قال سأل رجل أبا جعفر عليه السلام عن رجل قتل
قملة وهو محرم قال بئس ما صنع قال فما فداؤها؟ قال لا فداء لها
أقول يأتي وجهه
2 وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال قلت
لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في محرم قتل قملة؟ قال لا شئ عليه في القمل ولا ينبغي أن
162

يتعمد قتلها
3 وعن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي الوشا عن
أحمد بن عائذ عن الحسين بن أبي العلا قال قال أبو عبد الله عليه السلام لا يرمى المحرم
القملة من ثوبه ولا من جسده متعمدا فإن فعل شيئا من ذلك فليطعم مكانها طعاما
قلت كم؟ قال كفا واحدا
(17025) 4 وقد تقدم حديث زرارة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام هل يحك المحرم
رأسه؟ قال يحك رأسه ما لم يتعمد قتل دابة الحديث
5 محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن إبراهيم عن معاوية بن
عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال المحرم يلقى عنه الدواب كلها إلا القملة
فإنها من جسده وإن أراد أن يحول قملة من مكان إلى مكان فلا يضره
ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار مثله
6 وبإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن مرة مولى خالد
قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يلقى القملة فقال القوها أبعدها الله غير
محمودة ولا مفقودة أقول حمله الشيخ على من يتأذى بها فيجوز إلقاؤها
ويلزمه الكفارة ويأتي ما يدل عليه
7 محمد بن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر
البزنطي عن جميل قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يقتل البقة والبراغيث
إذا أذاه؟ قال نعم ورواه الكليني كما يأتي أقول ويأتي ما يدل على ذلك
163

79 باب جواز طرح المحرم القراد والحلم عن بدنه وكذا البق
والبرغوث وقتلها في الحرم
1 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي
نجران عن عبد الله بن سنان قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أرأيت إن علي قراد
أو حملة أطرحها؟ قال نعم وصغار لهما إنهما رقيا في غير مرقاهما ورواه الصدوق
باسناده عن عبد الله بن سنان إلا أنه قال أطرحهما عني وأنا محرم؟ ورواه في
(المقنع) كذلك ورواه في (العلل) عن أبيه عن علي بن إبراهيم عن أبيه
عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سأله رجل فقال
أرأيت وذكر مثله ورواه الشيخ باسناده عن موسى بن القاسم عن عبد الرحمن
عن عبد الله بن سنان مثله
(17030) 2 وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن بعض أصحابنا
عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بقتل البرغوث والقملة والبقة في الحرم
3 وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر
عن مثنى بن عبد السلام عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن المحرم
يقتل البقة والبرغوث إذا رآه؟ قال نعم ورواه ابن إدريس في (آخر السرائر)
كما مر أقول وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه
164

80 باب جواز طرح المحرم القراد ونحوه عن بعيره دون الحملة
ولا يدميه
1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام
قال إن ألقى المحرم القراد عن بعيره فلا بأس ولا يلقى الحلمة ورواه الشيخ
باسناده عن موسى بن القاسم عن إبراهيم عن معاوية بن عمار مثله
2 وباسناده عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن القراد ليس من البعير
والحلمة من البعير ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد
عن حريز مثله وزاد بمنزلة القملة من جسدك فلا تلقها وألق القراد
3 وباسناده عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال سألته عن المحرم ينزع
الحلمة عن البعير؟ قال لا هي بمنزلة القملة من جسدك
(17035) 4 محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن محمد بن عمر بن يزيد عن
محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد قال لا بأس أن تنزع القراد عن بعيرك
ولا ترم الحلمة
5 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم
عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن المحرم
يقرد البعير؟ قال نعم ولا ينزع الحلمة
165

6 وعن أبي علي الأشعري عن الحسن بن علي الكوفي عن العباس بن عامر
عن عبد الله بن جبلة عن عبد الله بن سعيد قال سأل أبو عبد الرحمن أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم
يعالج دبر الجمل قال فقال يلقى عنه الدواب ولا يدميه
7 عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد) عن الحسن بن ظريف عن
الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه أن عليا عليه السلام كان يقول في المحرم ينزع
عن بعيره القردان والحلم ان عليه الفدية أقول وتقدم ما يدل على ذلك
81 باب جواز قتل المحرم ولو في الحرم كلما يخافه على نفسه
دون ما لا يخافه وتحريم قتل الدواب كلها على المحرم الا ما استثنى
1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز
عن أبي عبد الله عليه السلام قال كل ما يخاف المحرم على نفسه من السباع والحيات
وغيرها فليقتله وإن لم يردك فلا ترده ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم
عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام مثله
وباسناده عن علي بن السندي عن حماد مثله
(17040) 2 وباسناده عن موسى بن القاسم عن إبراهيم عن معاوية بن عمار عن
أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال ثم اتق قتل الدواب كلها إلا الأفعى والعقرب
والفارة فاما الفارة فإنها توهي السقاء وتضرم على أهل البيت وأما العقرب
فان رسول الله صلى الله عليه وآله مد يده إلى الحجر فلسعته فقال لعنك الله لا برا تدعينه ولا
166

فاجرا والحية ان أرادتك فاقتلها وإن لم تردك فلا تردها والأسود الغدر فاقتله
على كل حال وارم الغراب والحداة رميا على ظهر بعيرك
3 ورواه الصدوق في (العلل) عن محمد بن الحسن عن الحسين بن الحسن
ابن أبان عن الحسين بن سعيد عن فضالة وحماد وابن أبي عمير عن معاوية
عن أبي عبد الله عليه السلام إلا أنه ترك قوله والحداة وزاد وقال إن القراد ليس
من البعير والحلمة من البعير
4 ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه وعن محمد بن إسماعيل
عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير وصفوان عن معاوية بن عمار عن
أبي عبد الله عليه السلام مثله وزاد بعد قوله فلا تردها في بعض النسخ والكلب العقور
والسبع إن أراداك فإن لم يريداك " يرداك خ ل " فلا تردهما
5 وعنه عن عباس عن حسين بن أبي العلاء عن أبي عبد الله عليه السلام قال
قال لي يقتل المحرم الأسود الغدر والأفعى والعقرب والفارة فان رسول الله صلى الله عليه وآله
سماها الفاسقة والفويسقة ويقذف الغراب وقال اقتل كل واحد منهن يريدك
6 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال يقتل في الحرم والاحرام الأفعى
والأسود الغدر وكل حية سوء والعقرب والفارة وهي الفويسقة ويرجم الغراب والحداة
رجما فان عرض لك لصوص امتنعت منهم
(17045) 7 وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عبد الرحمن
العرزمي عن أبي عبد الله عن أبيه عن علي عليهم السلام قال يقتل المحرم كلما خشيه
على نفسه
8 وعنه عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن
167

أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال يقتل المحرم الزنبور والنسر والأسود الغدر والذئب
وما خاف أن يعدو عليه وقال الكلب العقور هو الذئب
9 وعن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية عن أبي عبد الله عليه السلام
قال سألته عن محرم قتل زنبورا قال إن كان خطأ فليس عليه شئ قلت لا بل
متعمدا قال يطعم شيئا من طعام قلت إنه أرادني قال كل شئ أرادك فاقتله
ورواه الشيخ كما يأتي في الكفارات
10 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن عليه السلام
قال سألته عن المحرم وما يقتل من الدواب فقال يقتل الأسود والأفعى والفارة
والعقرب وكل حية وإن أرادك السبع فاقتله وإن لم يردك فلا تقتله والكلب
العقور إن أرادك فاقتله ولا بأس للمحرم أن يرمي الحداة وإن عرض له اللصوص
امتنع منهم
11 وباسناده عن حنان بن سدير عن أبي جعفر عليه السلام قال أمر رسول الله صلى الله عليه وآله
بقتل الفارة في الحرم والأفعى والعقرب والغراب الأبقع ترميه فان أصبته فأبعده
الله وكان يسمى الفارة الفويسقة وقال إنها توهي السقا وتحرق البيت
على أهله
(17050) 12 عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن السندي بن محمد عن أبي البختري
وهب بن وهب عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليهم السلام قال يقتل المحرم ما عدا عليه
من سبع أو غيره ويقتل الزنبور والعقرب والحية والنسر والذئب والأسد وما خاف
أن يعدو عليه من السباع والكلب العقور
168

13 محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) قال سئل عليه السلام عن قتل الذئب والأسد
فقال لا بأس بقتلهما للمحرم إن أراداه " ده خ ل " وكل شئ أراده من السباع والهوام
فلا حرج عليه في قتله
82 باب انه يجوز للمحرم والمحل أن ينحر الإبل ويذبح البقر والغنم
ونحوهما مما ليس بصيد في الحل والحرم ويأكل ذلك
1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان وصفوان بن
يحيى جميعا عن عبد الله بن مسكان عن أبي بصير يعني ليث بن البختري عن
أبي عبد الله عليه السلام قال تذبح في الحرم الإبل والبقر والدجاج ورواه الصدوق
باسناده عن ابن مسكان " مثله خ " أقول المراد بالدجاج الحبشي لما يأتي
في محله قاله الشيخ
2 وباسناده عن موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز
عن أبي عبد الله عليه السلام قال المحرم يذبح ما حل للحلال في الحرم أن يذبحه وهو في
الحل والحرم جميعا
3 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
حماد بن عيسى عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال المحرم يذبح الإبل والبقر
والغنم وكل ما لم يصف من الطير وما أحل للحلال أن يذبحه في الحرم وهو
169

محرم في الحل والحرم
(17055) 4 وعن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن موسى بن سعدان عن عبد الله
ابن القاسم عن عبد الله بن سنان قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام المحرم ينحر بعيره
أو يذبح شاته؟ قال نعم الحديث
5 وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر
عن عبد الكريم عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يذبح بمكة إلا الإبل
والبقر والغنم والدجاج
6 عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن عن جده علي
ابن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال سألته عما يؤكل من اللحم في
الحرم فقال كان رسول الله صلى الله عليه وآله لا يحرم الإبل والبقر والغنم والدجاج
83 باب ان المحرم إذا مات وجب أن يصنع به كما يصنع بالمحل
الا أنه لا يقرب كافورا ولا طيبا
1 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم عن عبد الرحمن يعني ابن أبي نجران
عن علاء يعنى ابن رزين عن محمد بن يعني ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام عن المحرم
إذا مات كيف يصنع به؟ قال يغطي وجهه ويصنع به كما يصنع بالحلال غير أنه
لا يقربه طيبا أقول وتقدم ما يدل على ذلك في الطهارة
170

84 باب جواز قتل المحل المل والقمل والبق والبرغوث والذر في
الحرم وغيره وان لم يؤذه
(17060) 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب
عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بقتل النمل والبق في الحرم
2 وعنه عن فضالة عن معاوية عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بقتل النمل
والبق في الحرم ولا بأس بقتل القملة في الحرم
3 ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار مثله إلا أنه قال وقال
لا بأس بقتل القمل في الحرم وغيره
4 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن
بعض أصحابنا عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بقتل البرغوث والقملة
والبقة في الحرم
5 محمد بن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب أبان بن تغلب عن القاسم
ابن عروة عن عبيد بن زرارة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في قتل الذر؟
قال اقتلهن إن آذينك أو لم يؤذينك
6 وعن محمد بن عبد الله بن غالب عن محمد الحلبي عن عبد الله بن سنان عن
أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بقتل النمل آذينك أو لم يؤذينك أقول وتقدم ما
171

يدل على بعض المقصود ويأتي ما يدل عليه
85 باب انه يجوز للمحرم أن يحتش ويقطع ما شاء من الشجر في الحل خاصة
(17065) 1 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن موسى بن
سعدان عن عبد الله بن القاسم عن عبد الله بن سنان قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام
المحرم ينحر بعيره أو يذبح شاته؟ قال نعم قلت له أن يحتش لدابته وبعيره؟
قال نعم ويقطع ما شاء من الشجر حتى يدخل الحرم فإذا دخل الحرم فلا
2 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال
قلت المحرم ينزع الحشيش من غير الحرم؟ قال نعم قلت فمن الحرم؟ قال لا
86 باب تحريم قطع الحشيش والشجر من الحرم للمحل والمحرم
وقلعه فان فعل وجب اعادتها وجوازه في غير الحرم لهما
1 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز
عن أبي عبد الله عليه السلام قال كل شئ ينبت في الحرم فهو حرا على الناس أجمعين
2 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم عن جميل بن دراج عن
أبي عبد الله عليه السلام قال رآني علي بن الحسين عليهما السلام وأنا أقلع الحشيش من حول
172

الفساطيط بمنى فقال يا بني إن هذا لا يقلع أقول هذا محمول على كون
القلع قبل التكليف والنهي للتنزيه بالنسبة إليه
3 وعنه عن يزيد بن إسحاق عن هارون بن حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام
قال إن علي بن الحسين عليهما السلام كان يتقي الطاقة من العشب ينتفها من الحرم قال
ورأيته وقد نتف طاقه وهو يطلب أن يعيدها مكانها أقول هذا محمول على ما يأتي
(17070) 4 وعنه عن عبد الرحمن عن حماد بن عيسى عن حريز عن أبي عبد الله
عليه السلام قال كل شئ ينبت في الحرم فهو حرام على الناس أجمعين إلا ما أنبته أنت
وغرسته ورواه الصدوق باسناده عن حريز أقول وتقدم ما يدل على
ذلك ويأتي ما يدل عليه
87 باب جواز الحشيش والشجر النابت في ملكه في الحرم وما
غرسه هو والنخل وشجر الفواكه وعودي المحالة والإذخر
1 محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن الطاطري عنهما يعني
عن درست ومحمد بن أبي حمزة عن عبد الله بن مسكان عن منصور بن حازم عن سليمان
ابن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال لا ينزع من شجر مكة شئ إلا النخل
وشجر الفاكهة ورواه الصدوق باسناده عن سليمان بن خالد مثله
2 وباسناده عن سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن
محمد بن يحيى عن حماد بن عثمان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقلع
173

الشجرة من مضربه أو داره في الحرم فقال إن كانت الشجرة لم تزل قبل أن يبنى
الدار أو يتخذ المضرب فليس له أن يقلعها وإن كانت طرية عليه فله قلعها
3 وعنه عن محمد بن الحسين عن أيوب بن نوح عن محمد بن يحيى الصيرفي
عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام في الشجرة يقلعها الرجل من منزله
في الحرم فقال إن بنى المنزل والشجرة فيه فليس له أن يقلعها وإن كانت نبتت
في منزله وهو له فليقلعها
4 وعنه عن أبي جعفر عن العباس بن معروف عن صفوان بن يحيى
عن عبد الله بن بكير عن زرارة قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول حرم الله حرمه
بريدا في بريد ان يختلى خلاه أو يعضد شجره إلا الإذخر أو يصاد طيره وحرم
رسول الله صلى الله عليه وآله المدينة ما بين لابتيها صيدها وحرم ما حولها بريدا في بريدان
يختلى خلاها ويعضد شجرها إلا عودي الناضح
(17075) 5 وعنه وعن محمد بن الحسين عن أيوب بن نوح عن العباس بن عامر
عن الربيع بن محمد المسلي عمن حدثه عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال
رخص رسول الله صلى الله عليه وآله قطع عودي المحالة وهي البكرة التي يستقى بها من شجر
الحرم والإذخر
6 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن إسحاق بن يزيد أنه سأل أبا جعفر عليه السلام
عن الرجل يدخل مكة فيقطع من شجرها قال اقطع ما كان داخلا عليك ولا
تقطع ما لم يدخل منزلك عليك. محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن
أبيه عن ابن أبي نصر عن أبي جميلة عن إسحاق بن يزيد مثله
7 وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن
174

زرارة قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول أحرم الله حرمه أن يختلى خلاه أو يعضد
شجره إلا الإذخر أو يصاد طيره
8 وعن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي الوشا
عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام إن الشجرة يقلعها الرجل من منزله في
الحرم قال إن بنى المنزل والشجرة فيه فليس له أن يقلعها وإن كانت نبتت في منزله
وهو له فليقلعها
9 وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر
عن عبد الكريم عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا ينزع من شجر مكة
إلا النخل وشجر الفاكهة أقول وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه
88 باب تحريم صيد الحرم مطلقا وتنفيره
(17080) 1 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن حماد بن عيسى عن حريز
عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله ألا إن الله عز وجل قد
حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض وهي حرام بحرام الله إلى يوم القيامة
لا ينفر صيدها ولا يعضد شجرها ولا يختلا خلاها ولا تحل لقطتها إلا لمنشد فقال
العباس يا رسول الله إلا الإذخر فإنه للقبر والبيوت فقال رسول الله صلى الله عليه وآله إلا الإذخر
2 وعنه عن أبيه عن ابن محبوب عن " عبد الله خ " ابن سنان عن
175

أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن قول الله عز وجل " ومن دخله كان آمنا " البيت
عني أو الحرم؟ فقال من دخل الحرم من الناس مستجيرا به فهو آمن من سخط
الله عز وجل ومن دخله من الوحش والطير كان آمنا من أن يهاج أو يؤذى حتى
يخرج من الحرم. محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الله بن سنان نحوه
3 وباسناده عن محمد بن مسلم أنه سأل أحدهما عليهما السلام عن الظبي يدخل الحرم
فقال لا يؤخذ ولا يمس لان الله تعالى يقول ومن دخله كان آمنا
4 قال وقال عليه السلام ان الله عز وجل حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض
ولا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا يلتقط لقطتها إلا لمنشد
فقام إليه العباس بن عبد المطلب فقال يا رسول الله إلا الإذخر فإنه للقبر ولسقوف
بيوتنا فسكت رسول الله صلى الله عليه وآله ساعة وندم العباس على ما قال ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله
إلا الإذخر أقول وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه في الكفارات
89 باب جواز ترك الإبل ترعى من حشيش الحرم وشجره
1 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن
حريز بن عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال تخلي عن البعير في الحرم يأكل ما شاء
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عن حريز مثله
176

(17085) 2 وعنه عن فضالة بن أيوب ومحمد بن أبي عمير وصفوان بن يحيى عن
جميل وعبد الرحمن بن أبي نجران عن محمد بن حمران قال سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن النبت الذي في أرض الحرم أينزع؟ فقال أما شئ تأكله الإبل فليس به بأس
أن تنزعه ورواه الصدوق مرسلا وكذا الذي قبله قال الشيخ يعني أن الإبل
يخلي عنها ترعى كيف شائت واستدل بالحديث الأول
90 باب تحريم قطع الشجرة التي أصلها في الحرم وفرعها في
الحل وكذا العكس وتحريم صيد طير على الشجرة المذكورة
1 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن
معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام من شجرة أصلها في الحرم وفرعها في
الحل فقال حرم فرعها لمكان أصلها قال قلت فان أصلها في الحل وفرعها في
الحرم فقال حرم أصلها لمكان فرعها
ورواه الصدوق باسناده عن معاوية بن عمار ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم
عن أبيه وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن
معاوية بن عمار نحوه
2 وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم عن النوفلي عن
السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام أنه سئل عن شجرة أصلها في
الحرم وأغصانها في الحل على غصن منها طير رماه رجل فصرعه قال عليه السلام عليه
جزاؤه إذا كان أصلها في الحرم ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه
عن النوفلي مثله
177

3 محمد بن علي بن الحسين في (العلل) عن محمد بن الحسن عن الحسين بن
الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير وفضالة عن معاوية
قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام شجرة أصلها في الحرم وفرعها في الحل فقال حرم
فرعها لمكان أصلها
91 باب كراهة تلبية المحرم من يناديه بل يقول يا سعد
1 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل
عن حماد بن عيسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال ليس للمحرم أن يلبي من دعاه حتى
يقضى إحرامه قلت كيف يقول؟ قال يقول يا سعد ورواه الشيخ بإسناده
عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل بن بزيع مثله
(17090) 2 محمد بن علي بن الحسين قال قال الصادق عليه السلام يكره للرجل أن يجيب
بالتلبية إذا نودي وهو محرم قال وفي خبر آخر إذا نودي المحرم فلا يقل
لبيك ولكن يقول يا سعد
92 باب انه يجوز للمحرم أن يتخلل ويستاك
1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام
في المحرم يستاك؟ قال نعم قلت فان أدمى يستاك؟ قال نعم هو من السنة
وفي (العلل) عن أبيه عن سعد عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن معاوية مثله
178

محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن
عمار مثله
2 قال الكليني وروي أيضا لا يستدمي أقول المراد أنه يجوز مع
عدم العلم بخروج الدم لما مر
3 وعن محمد بن يحيى وعن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد عن أحمد
ابن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن
أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن المحرم يتخلل قال لا بأس ورواه الشيخ
باسناده عن عمار إلا أنه قال نعم لا بأس به
93 باب كراهة الاحتباء للمحرم
1 محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن
علي عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال يكره الاحتباء للمحرم
ويكره في المسجد الحرام أقول ويأتي ما يدل على ذلك في مقدمات الطواف
ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبين وجهه
94 باب انه لا يجوز للمحرمين أن يقتتلا ولا يصطرعا
(17095) 1 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم
179

عن حفص بن البختري عن أبي هلال الرازي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته
عن رجلين اقتتلا وهما محرمان قال سبحان الله بئس ما صنعا الحديث
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن البرقي
عن حفص بن البختري ورواه أيضا باسناده عن البرقي مثله
2 وعنه عن أحمد بن محمد عن العمركي بن علي عن علي بن جعفر
عن أخيه أبى الحسن عليه السلام قال سألته عن المحرم يصارع هل يصلح له؟ قال لا يصلح
له مخافة أن يصيبه جراح أو يقع " يقطع " بعض شعره ورواه علي بن جعفر
في كتابه نحوه
95 باب جواز تأديب المحرم عبده وأن يقلع ضرسه مع الحاجة
1 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد وعبد الرحمن بن أبي نجران
جميعا عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا
بأس أن يؤدب المحرم عبده ما بينه وبين عشرة أشواط
2 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن الصيقل أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام
عن المحرم تؤذيه ضرسه أيقلعه؟ فقال نعم لا بأس به أقول ويأتي ما يدل
على عدم جواز قلع الضرس مع الاختيار في الكفارات إن شاء الله تعالى
96 باب كراهة انشاد الشعر للمحرم وفي الحرم وإن كان شعر حق
180

1 محمد بن الحسن باسناده عن علي بن مهزيار وبإسناده عن أحمد بن محمد
جميعا عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول
يكره رواية الشعر للصائم والمحرم وفي الحرم وفي يوم الجمعة وأن يروى بالليل
قال قلت وإن كان شعر حق؟ قال وإن كان شعر حق
(3) أبواب كفارات الصيد وتوابعها
1 باب انه يجب على المحرم في قتل النعامة بدنة وفي حمار الوحش
بقرة أو بدنة وفي الظبي شاة وفي بقر الوحش بقرة وفيما سوى
ذلك قيمته ان لم يكن له فداء منصوص
(17100) 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز
عن أبي عبد الله عليه السلام قال في قول الله عز وجل " فجزاء مثل ما قتل من النعم "
قال في النعامة بدنة وفي حمار وحش بقرة وفي الظبي شاة وفي البقرة بقرة
2 وعنه عن النضر عن هشام بن سالم وعلي بن النعمان عن ابن مسكان
جميعا عن سليمان بن خالد قال قال أبو عبد الله عليه السلام في الظبي شاة وفي البقرة
بقرة وفي الحمار بدنة وفي النعامة بدنة وفيما سوى ذلك قيمته
3 وعنه عن " ابن خ " أبي الفضيل عن أبي الصباح قال سألت أبا عبد الله عليه السلام
181

عن قول الله عز وجل في الصيد من قتل منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من
النعم قال في الظبي شاة وفي حمار وحش بقرة وفي النعامة جزور
4 محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار وعن محمد
ابن يحيى عن محمد بن الحسين جميعا عن صفوان بن يحيى عن يعقوب بن شعيب
عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له المحرم يقتل نعامة قال عليه بدنة من الإبل قلت
يقتل حمار وحش قال عليه بدنة قلت فالبقرة؟ قال بقرة
5 العياشي في (تفسيره) عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في قوله تعالى
" لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم "
قال من أصاب نعامه فبدنة ومن أصاب حمارا أو شبهه فعليه بقرة ومن أصاب ظبيا
فعليه شاة بالغ الكعبة حقا واجبا عليه أن ينحر إن كان في حج فبمنى حيث ينحر
الناس وإن شاء في عمرة نحر بمكة وإن كان تركه حتى يشتريه بعد ما يقدر
فينحره فإنه يجزي عنه
(17105) 6 وعن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله تعالى
" ومن قتل منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم " قال في الظبي شاة وفي
الحمامة وأشباهها وإن كان فراخا فعدتها من الحملان وفي حمار الوحش بقرة
وفي النعامة جزور
7 وعن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام قال من قتل من النعم وهو
محرم نعامة فعليه بدنة وفي حمار الوحش بقرة وفي الظبي شاة يحكم به ذوا عدل
وقال عدله ان يحكم بما رأى من الحكم أو جزاء صياما يقول الله " هديا بالغ الكعبة "
والصيام لمن لم يجد الهدي فصيام ثلاثة أيام قبل التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة
أقول ويأتي ما يدل على ذلك " وعلى تفصيل آخر خ "
182

2 باب ما يحب في بدل الكفارات المذكورة وأمثالها إذا عجز عنها
1 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعن عدة من أصحابنا
عن سهل بن زياد جميعا عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة
عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا أصاب المحرم الصيد ولم يجد ما يكفر من موضعه
الذي أصاب فيه الصيد قوم جزاؤه من النعم دراهم ثم قومت الدراهم طعاما ثم
جعل لكل مسكين نصف صاع فإن لم يقدر على الطعام صام لكل نصف صاع يوما
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله إلى قوله لكل مسكين نصف صاع
2 وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج
عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في محرم قتل نعامة قال عليه بدنة فإن
لم يجد فإطعام ستين مسكينا وقال إن كانت قيمة البدنة أكثر من إطعام ستين
مسكينا لم يزد على إطعام ستين مسكينا وإن كانت قيمة البدنة أقل من اطعام ستين
مسكينا لم يكن عليه إلا قيمة البدنة ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب
وكذا الذي قبله
3 وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة
عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن محرم أصاب نعامة وحمار وحش
قال عليه بدنة قال قلت فإن لم يقدر على بدنة؟ قال فليطعم ستين مسكينا
قلت فإن لم يقدر على أن يتصدق؟ قال فليصم ثمانية عشر يوما والصدقة مد على
كل مسكين قال وسألته عن محرم أصاب بقرة قال عليه بقرة قلت فإن لم
183

يقدر على بقرة؟ قال فليطعم ثلاثين مسكينا قلت فإن لم يقدر على أن يتصدق
به قال فليصم تسعة أيام قلت فان أصاب ظبيا؟ قال عليه شاة قلت فإن لم
يقدر؟ قال فاطعام عشرة مساكين فإن لم يقدر على ما يتصدق به فعليه صيام
ثلاثة أيام ورواه الشيخ كما يأتي ورواه الصدوق باسناده عن عبد الله بن
مسكان عن أبي بصير مثله إلا أنه ترك قوله والصدقة مد على كل مسكين
(17110) 4 وعنه عن أحمد بن محمد عن الحسين بن محمد عن داود الرقي عن
أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون عليه بدنة واجبة في فداء قال إذا لم يجد بدنة
فسبع شياة فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما ورواه الشيخ باسناده عن أحمد
ابن محمد عن الحسن بن فضال عن داود الرقي ورواه الصدوق باسناده عن الحسن
ابن محبوب عن داود الرقي مثله إلا أنه قال قال صام ثمانية عشر يوما بمكة
أو في منزله
5 وعنه عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن ابن بكير
عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل " أو عدل ذلك صياما "
قال بثمن قيمة الهدي طعاما ثم يصوم لكل مد يوما فإذا زادت الامداد على
شهرين فليس عليه أكثر منه
6 علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن
رجل محرم أصاب نعامة ما عليه؟ قال عليه بدنة فإن لم يجد فليتصدق على ستين
مسكينا فإن لم يجد فليصم ثمانية عشر يوما قال وسألته عن محرم أصاب بقرة
ما عليه؟ قال عليه بقرة فإن لم يجد فليتصدق على ثلاثين مسكينا فإن لم يجد
فليصم تسعة أيام قال وسألته عن محرم أصاب ظبيا ما عليه؟ قال عليه شاة فإن لم
يجد فليتصدق على عشرة مساكين فإن لم يجد فليصم ثلاثة أيام
184

7 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل عن محمد بن مسلم وزرارة عن
أبي عبد الله عليه السلام في محرم قتل نعامة قال عليه بدنة فإن لم يجد فاطعام ستين
مسكينا فان كانت قيمة البدنة أكثر من إطعام ستين مسكينا لم يزد على اطعام
ستين مسكينا وإن كانت قيمة البدنة أقل من إطعام ستين مسكينا لم يكن عليه إلا
قيمة البدنة ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام مثله
8 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم عن عبد الرحمن يعني
ابن أبي نجران عن علاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن
قوله " أو عدل ذلك صياما " قال عدل الهدي ما بلغ يتصدق به فإن لم يكن عنده
فليصم بقدر ما بلغ لكل طعام مسكين يوما
(17115) 9 وعنه عن اللؤلؤي عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب وابن
جبلة جميعا عن أبان بن تغلب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن محرمين أصابوا فراخ نعام
فذبحوها وأكلوها فقال عليهم مكان كل فرخ أصابوه وأكلوه بدنة يشتركون فيهن
فيشترون على عدد الفراخ وعدد الرجال قلت فان منهم من لا يقدر على شئ؟
فقال يقوم بحساب ما يصيبه من البدن ويصوم لكل بدنة ثمانية عشر يوما
10 وعنه عن علي " محمد خ " بن الحسن الجرمي عن محمد ودرست عن عبد الله
ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن محرم أصاب نعامة
قال عليه بدنة قال قلت فإن لم يقدر على بدنة ما عليه؟ قال يطعم ستين مسكينا
قلت فإن لم يقدر على ما يتصدق به؟ قال فليصم ثمانية عشر يوما قلت فان
أصاب بقرة أو حمار وحش ما عليه؟ قال عليه بقرة قلت وإن لم يقدر على
بقرة؟ قال فليطعم ثلاثين مسكينا قلت فإن لم يقدر على ما يتصدق به؟ قال فليصم
تسعة أيام قلت فان أصاب ظبيا ما عليه؟ قال عليه شاة قلت فإن لم يجد شاة؟
185

قال فعليه إطعام عشرة مساكين قلت فإن لم يقدر على ما يتصدق به؟ قال فعليه
صيام ثلاثة أيام
11 وباسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة وابن أبي عمير وحماد كلهم
عن معاوية بن عمار قال قال أبو عبد الله عليه السلام من أصاب شيئا فداؤه بدنة من
الإبل فإن لم يجد ما يشترى " به خ " بدنة فأراد أن يتصدق فعليه أن يطعم ستين
مسكينا كل مسكين مدا فإن لم يقدر على ذلك صام مكان ذلك ثمانية
عشر يوما مكان كل عشرة مساكين ثلاثة أيام ومن كان عليه شئ من
الصيد فداؤه بقرة فإن لم يجد فليطعم ثلاثين مسكينا فإن لم يجد فليصم تسعة
أيام ومن كان عليه شاة فلم يجد فليطعم عشرة مساكين فمن لم يجد فصيام
ثلاثة أيام
12 العياشي في (تفسيره) عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال
سألته عن قول الله فيمن قتل صيدا متعمدا وهو محرم " فجزاء مثل ما قتل من النعم
يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك
صياما " ما هو؟ قال ينظر إلى الذي عليه بجزاء ما قتل فاما أن يهديه وإما أن يقوم
فيشترى به طعاما فيطعمه المساكين يطعم كل مسكين مدا وإما أن ينظر كم
يبلغ عدد ذلك من المساكين فيصوم مكان كل مسكين يوما أقول ويأتي
ما يدل على ذلك وفي بعض هذه الكفارات اختلاف والأقل محمول على الاجزاء
والأكثر على الاستحباب
3 باب جملة من كفارات الصيد وأحكامها
186

1 أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في (الاحتجاج) عن الريان بن
شبيب (في حديث) إن القاضي يحيى بن أكثم استأذن المأمون أن يسأل أبا جعفر
الجواد عليه السلام عن مسألة فأذن له فقال ما تقول في محرم قتل صيدا فقال أبو جعفر
عليه السلام قتله في حل أو حرم عالما كان المحرم أم جاهلا قتله عمدا أو خطأ حرا
كان المحرم أو عبدا صغيرا كان أو كبيرا مبتدئا بالقتل أم معيدا من ذوات الطير
كان الصيد أم من غيره من صغار الصيد كان أم من كبارها مصرا كان أو نادما في
الليل كان قتله الصيد أم بالنهار محرما كان بالعمرة إذ قتل أم بالحج كان محرما؟
فتحير يحيى بن أكثم " إلى أن قال " فقال المأمون لأبي جعفر عليه السلام إن رأيت
جعلت فداك أن تذكر لنا الفقه فيما فصلته من وجوه قتل المحرم لنعلمه ونستفيده
فقال أبو جعفر عليه السلام إن المحرم إذا قتل صيدا في الحل وكان الصيد من ذوات الطير
وكان الطير من كبارها فعليه شاة وإن أصابه في الحرم فعليه الجزاء مضاعفا وإذا قتل
فرخا في الحل فعليه حمل فطم من اللبن وإذا قتله في الحرم فعليه الحمل وقيمة
الفرخ وإن كان من الوحش وكان حمار وحش فعليه بقرة وإن كان نعامة فعليه بدنة
وإن كان ظبيا فعليه شاة وإن كان قتل من ذلك في الحرم فعليه الجزاء مضاعفا هديا
بالغ الكعبة وإذا أصاب المحرم ما يجب عليه الهدي فيه وكان احرامه بالحج نحره
بمنى وإن كان إحرامه بالعمرة نحره بمكة وجزاء الصيد على العالم والجاهل سواء
وفي العمد عليه المآثم وهو موضوع عنه في الخطأ والكفارة على الحر في نفسه
وعلى السيد في عبده والصغير لا كفارة عليه وهي على الكبير واجبة والنادم يسقط
ندمه عنه عقاب الآخرة والمصر يجب عليه العقاب في الآخرة ورواه المفيد في
(الارشاد) عن الريان بن شبيب ونقله منه علي بن عيسى في (كشف الغمة) ورواه
محمد بن أحمد بن علي الفتال الفارسي في (روضة الواعظين) عن الريان بن شبيب مثله
187

(17120) 2 ورواه الحسن بن علي بن شعبة في (تحف العقول) مرسلا عن أبي جعفر الجواد
عليه السلام إلا أنه قال إن المحرم إذا قتل صيدا في الحل وكان الصيد من ذوات
الطير من كباره فعليه شاة فان أصابه في الحرم فعليه الجزاء مضاعفا وإن قتل فرخا
في الحل فعليه حمل قد فطم وليس عليه القيمة لأنه ليس في الحرم وإن قتله
في الحرم فعليه الحمل وقيمته لأنه في الحرم وإن كان من الوحش فعليه في حمار
وحش بدنة وكذلك في النعامة بدنة فإن لم يقدر فاطعام ستين مسكينا فإن لم
يقدر فليصم ثمانية عشر يوما فإن كان بقرة فعليه بقرة فإن لم يقدر فليطعم
ثلاثين مسكينا فإن لم يقدر فليصم تسعة أيام وإن كان ظبيا فعليه شاة فإن لم
يقدر فليطعم عشرة مساكين فإن لم يجد فليصم ثلاثة أيام وإن أصابه في الحرم فعليه
الجزاء مضاعفا هديا بالغ الكعبة حقا واجبا أن ينحره إن كان في حج بمنى حيث
ينحر الناس وإن كان في عمرة ينحره بمكة في فناء الكعبة ويتصدق بمثل ثمنه
حتى يكون مضاعفا وكذلك إذا أصاب أرنبا أو ثعلبا فعليه شاة ويتصدق بمثل ثمن
شاة وإن قتل حماما من حمام الحرم فعليه درهم يتصدق به ودرهم يشترى به علفا
لحمام الحرم وفي الفرخ نصف درهم وفي البيضة ربع درهم وكلما اتى به المحرم
بجهالة أو خطأ فلا شئ عليه إلا الصيد فإن عليه فيه الداء بجهالة كان أم بعلم
بخطإ كان أم بعمد وكل ما أتى به العبد فكفارته على صاحبه مثل ما يلزم صاحبه
وكل ما أتى به الصغير الذي ليس ببالغ فلا شئ عليه فإن عاد فهو ممن ينتقم الله
منه وإن دل على الصيد وهو محرم وقتل الصيد فعليه فيه الفداء والمصر عليه
يلزمه بعد الفداء العقوبة في الآخرة والنادم لا شئ عليه بعد الفداء في الآخرة وإن أصابه
ليلا في وكرها خطأ فلا شئ عليه إلا أن يتصيد فان تصيد بليل أو نهار فعليه فيه الفداء
والمحرم بالحج ينحر الفداء بمنى حيث ينحر الناس والمحرم بالعمرة ينحر الفداء بمكة
188

قال فأمر أن يكتب ذلك عن أبي جعفر عليه السلام ورواه علي بن إبراهيم في تفسيره
عن محمد بن الحسن عن محمد بن عون النصيبي عن أبي جعفر عليه السلام وذكر أن
المأمون أمر أن يكتب ذلك كله عن أبي جعفر عليه السلام
3 محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) قال قال عليه السلام المحرم لا يأكل من
الصيد وإن صاده الحلال وعلى المحرم في صيده في الحل فداء وعليه في الحرم
القيمة مضاعفة ويأكل الحلال من صيد الحرم لا حرج عليه في ذلك
4 قال وقال عليه السلام المحرم يفدى فداء الصيد من حيث صاد أقول ويأتي
ما يدل على ذلك
4 باب ان المحرم إذا قتل أرنبا أو ثعلبا لزمه شاة
1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن البزنطي عن أبي الحسن عليه السلام قال
سألته عن محرم أصاب أرنبا أو ثعلبا فقال في الأرنب دم شاة
2 وبإسناده عن ابن مسكان عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
الأرنب يصيبه محرم فقال شاة هديا بالغ الكعبة
(17125) 3 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم عن أحمد بن محمد قال سألت
أبا الحسن عليه السلام عن المحرم أصاب أرنبا أو ثعلبا فقال في الأرنب شاة. محمد بن
يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن
أبي الحسن عليه السلام مثله
189

4 وعنهم عن سهل عن أحمد بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير
قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قتل ثعلبا قال عليه دم قلت فأرنبا قال
مثل ما في الثعلب ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ورواه الصدوق
بإسناده عن البزنطي عن علي بن أبي حمزة مثله إلا أنه قال عن محرم
أقول وتقدم ما يدل على ذلك
5 باب المحرم إذا قتل قطاة أو حجلة أو دراجة أو نظيرهن
1 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن
عبد الرحمن بن الحجاج عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله
عليه السلام قال وجدنا في كتاب علي عليه السلام في القطاة إذا أصابها المحرم حمل قد فطم
من اللبن وأكل من الشجر
2 محمد بن يعقوب عن محمد بن جعفر عن محمد بن عبد الحميد عن سيف بن
عميرة عن منصور بن حازم عن سليمان بن خالد عن أبي جعفر عليه السلام قال في
كتاب أمير المؤمنين علي عليه السلام من أصاب قطاة أو حجلة أو دراجة أو نظيرهن فعليه
دم ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب أقول هذا محمول على ما
يوافق الأول أو على الاستحباب
3 وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا عن أحمد
ابن محمد بن أبي نصر عن المفضل بن صالح عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا قتل
المحرم قطاة فعليه حمل قد فطم من اللبن ورعى من الشجر أقول وتقدم
190

ما يدل على ذلك
6 باب ان المحرم إذا قتل يربوعا أو قنفذا أو ضبا لزمه جدي
(17130) 1 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن
علي بن رئاب عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام قال في اليربوع والقنفذ والضب
إذا أصابه المحرم فعليه جدي والجدي خير منه وإنما جعل هذا لكي ينكل عن فعل
غيره من الصيد محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن
ابن محبوب عن علي بن رئاب عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام
وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن أحمد بن علي عن
مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام مثله إلا أنه قال وإنما جعل عليه هذا كي " لكي خ "
ينكل عن صيد غيره
7 باب ان المحرم إذا قتل قنبرة أو صعوة أو عصفورا لزمه مدمن
طعام وإذا قتل عظاية لزمه كف من طعام
1 محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن
صفوان بن يحيى عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في القنبرة والعصفور
والصعوة يقتلهم المحرم قال عليه مد من طعام لكل واحد. محمد بن الحسن
باسناده عن موسى بن القاسم عن صفوان وباسناده عن علي بن السندي عن صفوان مثله
191

2 وعن موسى بن القاسم عن صفوان عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله
عليه السلام قال القنبرة والصعوة والعصفور إذا قتله المحرم فعليه مد من طعام عن كل
واحد منهم
3 وعنه عن صفوان عن معاوية قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام محرم قتل
عظاية قال كف من طعام
8 باب ان المحرم إذا قتل زنبورا خطأ لم يلزمه شئ فان تعمد
لزمه شئ من طعام وان أراده الزنبور لم يلزمه شئ
1 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن محرم قتل زنبورا قال
إن كان خطأ فليس عليه شئ قلت لا بل متعمدا قال يطعم شيئا من طعام
قلت إنه أرادني قال إن أرادك فاقتله
(17135) 2 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة وصفوان عن
معاوية قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن محرم قتل زنبورا قال إن كان خطأ فلا
شئ عليه قلت بل تعمد قال يطعم شيئا من الطعام ورواه الكليني كما
مر في التروك
3 وباسناده عن موسى بن القاسم عن صفوان عن يحيى الأزرق قال سألت
أبا عبد الله وأبا الحسن عليهما السلام عن محرم قتل زنبورا قال إن كان خطأ فليس عليه
شئ قال قلت فالعمد قال يطعم شيئا من طعام
192

9 باب ان المحرم إذا ذبح حمامة ونحوها من الطير في الحل
لزمة شاة وفي الفرخ حمل أو جدي وفي البيضة درهم ان لم يكن
تحرم الفرخ والا فحمل
1 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى
عن حريز بن عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال المحرم إذا أصاب حمامة ففيها شاة
وإن قتل فراخه ففيه حمل وإن وطى البيض فعليه درهم ورواه الشيخ باسناده
عن علي بن إبراهيم مثله
2 ورواه العياشي في (تفسيره) عن حريز وزاد كل هذا يتصدق به بمكة
ومنى وهو قول الله في كتابه " ليبلونكم الله بشئ من الصيد تناله أيديكم " البيض
والفراخ " ورماحكم " الأمهات الكبار
3 وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل يعني ابن
بزيع عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال في
الحمام وأشباهها إن قتله المحرم شاة وإن كان فراخا فعدلها من الحملان الحديث
(17140) 4 وعنه عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن
أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قتل فرخا وهو محرم وهو في غير الحرم
فقال عليه حمل وليس عليه قيمته لأنه ليس في الحرم
5 وعنه عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن عبد الله بن سنان
عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول في حمام مكة الطير الأهلي من غير حمام
193

الحرم من ذبح طيرا منه وهو غير محرم فعليه أن يتصدق بصدقة أفضل من ثمنه فإن كان
محرما فشاة عن كل طير محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن النضر بن
سويد عن عبد الله بن سنان مثله
6 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن ابن
سنان يعني عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في محرم ذبح طيرا ان عليه دم
شاة يهريقه فإن كان فرخا فجدي أو حمل صغير من الضأن
7 وباسناده عن موسى بن القاسم عن عبد الرحمن يعني ابن أبي نجران عن
حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال وإن وطى المحرم بيضة وكسرها فعليه
درهم كل هذا يتصدق به بكة ومنى وهو قول الله تعالى " تناله أيديكم ورماحكم "
وعنه عن حماد مثله
8 وعنه عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهما السلام قال سألته
عن رجل كسر بيض حمام وفي البيض فراخ قد تحرك قال عليه أن يتصدق عن
كل فرخ قد تحرك بشاة ويتصدق بلحومها إن كان محرما وإن كان الفرخ لم يتحرك
تصدق بقيمته ورقا يشترى به علفا يطرحه لحمام الحرم
(17145) 9 وعنه عن الجرمي عنهما يعني عن محمد بن أبي حمزة ودرست عن ابن
مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن محرم قتل حمامة من حمام
الحرم خارجا من الحرم قال فقال عليه شاة " إلى أن قال " قلت فمن قتل فرخا
من حمام الحرم وهو محرم قال عليه حمل
10 وعنه عن محمد " بن عبد خ ل " عن عبيد الله عن عبد الله بن سنان عن
194

أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول في حمام مكة الأهلي غير حمام الحرم من
ذبح منه طيرا وهو غير محرم فعليه أن يتصدق إن كان محرما بشاة عن كل طير
11 وعنه عن عبد الرحمن عن حماد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر
وسليمان بن خالد قالا قلنا لأبي عبد الله عليه السلام رجل أغلق بابه على طائر فقال إن
كان أغلق الباب بعد ما أحرم فعليه شاة وإن عليه لكل طائر شاة ولكل
فرخ حملا وإن لم يكن يحرك فدرهم وللبيض نصف درهم أقول ويأتي ما يدل
على ذلك وعلى حكم البيض
10 باب ان المحل إذا قتل حمامة في الحرم أو نحوها أو أكلها ولو
كان ناسيا لزمه قيمتها وهي درهم وفي الفرخ نصف درهم وفي
البيض ربع درهم
1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج قال قال
أبو عبد الله عليه السلام في قيمة الحمامة درهم وفي الفرخ نصف درهم وفي البيض
ربع درهم
2 وباسناده عن صفوان عن منصور بن حازم قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام
اهدى لنا طير مذبوح بمكة فأكله أهلنا فقال لا يرى به أهل مكة بأسا قلت
195

فأي شئ تقول أنت؟ قال عليهم ثمنه
(17150) 3 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن صفوان بن يحيى
عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال من أصاب طيرا في الحرم وهو محل فعليه القيمة
والقيمة درهم يشترى علفا لحمام الحرم
4 وعنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن صالح بن عقبة
عن الحرث بن المغيرة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عن رجل أكل من بيض
حمام الحرم وهو محرم قال عليه لكل بيضة دم وعليه ثمنها سدس أو ربع درهم
الوهم من صالح ثم قال إن الدماء لزمته لاكله وهو محرم وإن الجزاء لزمه
لاخذه بيض حمام الحرم
5 وعن علي بن إبراهيم عن أبيه وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن
شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام
قال في الحمام درهم وفي الفرخ نصف درهم وفي البيضة ربع درهم
محمد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي عمير مثله
6 وباسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن فضيل عن أبي الحسن عليه السلام قال
سألته عن رجل قتل حمامة من حمام الحرم وهو غير محرم قال عليه قيمتها وهو
درهم يتصدق به أو يشتري طعاما لحمام الحرم وإن قتلها وهو محرم في الحرم فعليه
شاة وقيمة الحمامة ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن الفضيل مثله إلا أنه قال
وهو في الحرم غير محرم
7 وباسناده عن موسى بن القاسم عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج
196

قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن فرخين مسرولين ذبحتهما وأنا بمكة محل فقال
لي لم ذبحتهما؟ فقلت جائتني بهما جارية قوم من أهل مكة فسألتني أن
أذبحهما فظننت أني بالكوفة ولم أذكر الحرم فذبحتهما فقال تصدق بثمنها
فقلت فكم ثمنها؟ فقال درهم خير من ثمنها ورواه الكليني عن محمد بن
إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار
جميعا عن صفوان مثله إلا أنه قال عليك قيمتها فقلت كم قيمتها؟ فقال درهم
وهو خير منهما ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج مثله
(17155) 8 وعنه عن محمد بن سيف عن منصور قال حدثني صاحب لنا ثقة قال كنت
أمشي في بعض طرق مكة فلقيني إنسان فقال لي اذبح لي هذين الطيرين فذبحتهما
ناسيا وأنا حلال ثم سألت أبا عبد الله عليه السلام فقال عليك الثمن
9 وعنه عن الجرمي عنهما يعني عن محمد بن أبي حمزة ودرست عن ابن
مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) أنه سأله عمن قتل حمامة
في الحرم وهو حلال قال عليه ثمنها ليس عليه غيره
10 وعنه عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز عن محمد قال سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أهدى إليه حمام أهلي جئ وهو في الحرم محل قال
إن أصاب منه شيئا فليتصدق مكانه بنحو من ثمنه أقول وتقدم ما يدل على
ذلك ويأتي ما يدل عليه
197

11 باب ان المحرم إذا قتل حمامة في الحرم لزمه الكفارتان
1 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن فضيل عن
أبي الحسن عليه السلام (في حديث) قال سألته عن رجل قتل حمامة من حمام الحرم فهو
محرم قال إن قتلها وهو محرم في الحرم فعليه شاة وقيمة الحمامة درهم
ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن الفضيل مثله إلا أنه قال قتل حمامة من حمام
الحرم وهو محرم قال إن قتلها وهو محرم في الحرم فعليه شاة وقيمة الحمامة درهم
2 وباسناده عن موسى بن القاسم عن الجرمي عنهما يعني محمد بن أبي حمزة
ودرست عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن محرم
قتل حمامة من حمام الحرم خارجا عن الحرم قال عليه شاة قلت فان قتلها في
جوف الحرم؟ قال عليه شاة وقيمة الحمامة الحديث
(17160) 3 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن قتل المحرم حمامة في الحرم فعليه
شاة وثمن الحمامة درهم أو شبهه يتصدق به أو يطعمه حمامة مكة فان قتلها في الحرم
وليس بمحرم فعليه ثمنها ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله
4 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن زرارة بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام
قال إذا أصاب المحرم في الحرم حمامة إلى أن يبلغ الظبي فعليه دم يهريقه ويتصدق
بمثل ثمنه أيضا فان أصاب منه وهو حلال فعليه أن يتصدق بمثل ثمنه
5 وباسناده عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في
198

رجل قتل طيرا من طير الحرم وهو حرم في الحرم قال عليه شاة وقيمة الحمامة
درهم يعلف به حمام الحرم وإن كان فخرا فعليه حمل وقيمة الفرخ نصف درهم
يعلف به حمام الحرم أقول وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه
12 باب ان الحمام ونحوه حتى الأهلي إذا دخل الحرم وجب على
من هو معه اطلاقه وإن كان مقصوص الجناح وجب حفظه ولو بالايداع
حتى يستوى ريشه ثم يخلى سبيله فإن لم يفعل وتلف لزمه فداؤه
1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام
فيمن أصاب طيرا في الحرم قال إن كان مستوى الجناح فليخل عنه وإن كان
غير مستوى نتفه وأطعمه أسقاه فإذا استوى جناحاه خلي عنه
2 وبإسناده عن حريز عن زرارة ان الحكم سأل أبا جعفر عليه السلام عن رجل
أهدى له في الحرم حمامة مقصوصة فقال انتفها وأحسن علفها حتى إذا استوى
ريشها فخل سبيلها ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد
ابن عيسى عن حريز مثله
(17165) 3 وعنه عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أهدي إليه
حمام أهلي وجئ به وهو في الحرم محل قال إن أصاب منه شيئا فليتصدق مكانه
بنحو من ثمنه ورواه الشيخ باسناده عن موسى بن القاسم عن عبد الرحمن
عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم مثله
199

4 وباسناده عن شهاب بن عبد ربه قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني أتسحر
بفراخ اوتى بها من غير مكة فتذبح في الحرم فأتسحر بها فقال بئس السحور
سحورك أما علمت أن ما دخلت به الحرم حيا فقد حرم عليك ذبحه وإمساكه
5 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه وعن محمد بن إسماعيل
عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله
عليه السلام قال سألته عن رجل أهدي له حمام أهلي وهو في الحرم فقال إن هو أصاب
منه شيئا فليتصدق بثمنه نحوا ما كان يستوي في القيمة
6 وعن بعض أصحابنا عن أبي جرير القمي قال قلت لأبي الحسن عليه السلام
نشتري الصقور فندخلها الحرم فلنا ذلك؟ فقال كل ما ادخل الحرم من الطير مما
يصف جناحه فقد دخل مأمنه فخل سبيله
7 وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن
فضالة عن داود بن فرقد قال كنا عند أبي عبد الله عليه السلام بمكة وداود بن علي بها
فقال لي أبو عبد الله عليه السلام قال لي داود بن علي ما تقول يا أبا عبد الله في قماري اصطدناها
وقصصناها " قصيناها خ ل " فقلت تنتف وتعلف فإذا استوت خلي سبيلها
(17170) 8 وعنهم عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن ابن بكير
قال سألت أحدهما عليهما السلام عن رجل أصاب طيرا في الحل فاشتراه فأدخله الحرم فمات
فقال إن كان حين ادخله الحرم خلى سبيله فمات فلا شئ عليه وإن كان أمسكه
حتى مات عنده في الحرم فعليه الفداء
9 وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن علي بن
رئاب عن بكير بن أعين عن أحدهما عليهما السلام مثله إلا أنه قال أصاب ظبيا ثم قال
فمات الظبي في الحرم
10 وعن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء عن مثنى قال
200

خرجنا إلى مكة فاصطاد النساء قمرية من قماري أمج حيث بلغنا البريد فنتف
النساء جناحيه ثم دخلوا به مكة فدخل أبو بصير على أبي عبد الله عليه السلام فأخبره
فقال ينظرون امرأة لا بأس بها فيعطونها الطير تعلفه وتمسكه حتى إذا استوى
جناحاه خلته
11 محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن
معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن طائر أهلي ادخل الحرم حيا فقال
لا يمس لان الله تعالى يقول " ومن دخله كان آمنا " ورواه الصدوق باسناده عن
معاوية بن عمار ورواه في (العلل) عن أبيه عن سعد عن أيوب بن نوح عن
صفوان بن يحيى ورواه أيضا عن محمد بن الحسن عن الحسين بن الحسن بن أبان
عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن حماد عن معاوية مثله
12 وعنه عن صفوان عن معاوية بن عمار قال قال الحكم بن عيينة
سألت أبا جعفر عليه السلام ما تقول في رجل أهدي له حمام أهلي وهو في الحرم من غير الحرم
فقال أما إن كان مستويا خليت سبيله وإن كانت غير ذلك أحسنت إليه حتى إذا استوى
ريشه خليت سبيله ورواه المفيد في (المقنعة) مرسلا وكذا الذي قبله
(17175) 13 وعنه عن صفوان عن مثنى عن كرب الصيرفي قال كنا جماعة
فاشترينا طائرا فقصصناه فأدخلناه الحرم فعاب ذلك علينا جميعا أهل مكة فأرسل
كرب إلى أبي عبد الله عليه السلام يسأله فقال استودعه رجلا من أهل مكة مسلما أو امرأة
201

" مسلمة خ " فإذا استوى ريشه خلوا سبيله ورواه الصدوق باسناده عن المثنى
ورواه الكليني عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى
عن منصور بن حازم ومثنى بن عبد السلام عن كرب مثله إلا أنه قال فدخلنا به
مكة أقول وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه
13 باب تحريم صيد الحرم وحمامه ولو في الحل وتحريم أكله
وان من نتف ريشة من حمام الحرم لزمه صدقة باليد الجانية
1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الله بن سنان أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام
عن قول الله عز وجل ومن دخل كان آمنا قال من دخل الحرم مستجيرا به كان
آمنا من سخط الله ومن دخله من الوحش والطير كان آمنا من أن يهاج أو يؤذى
حتى يخرج من الحرم ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
ابن محبوب عن عبد الله بن سنان مثله
2 وباسناده عن محمد بن حمران عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام قال كنت
مع علي بن الحسين عليهما السلام في الحرم فرآني أوذي الخطاطيف فقال يا بني لا تقتلهن
ولا تؤذهن فإنهن لا يؤذين شيئا أقول هذا محمول على كون ذلك قبل
التكليف والنهى على ما بعده
3 وفي (العلل) عن أبيه عن سعد عن أيوب بن نوح عن صفوان بن
يحيى عن معاوية بن عمار قال قال أبو عبد الله عليه السلام الصاعقة لا تصيب المؤمن
فقال له رجل فانا قد رأينا فلانا يصلي في المسجد الحرام فأصابته فقال أبو عبد الله
202

عليه السلام كان يرمي حمام الحرم
4 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر قال سألت
أخي موسى عليه السلام عن حمام الحرم يصاد في الحل فقال لا يصاد حمام الحرم حيث
كان إذا علم أنه من حمام الحرم
(17180) 5 وعنه عن صفوان عن ابن مسكان عن إبراهيم بن ميمون عن
أبي عبد الله عليه السلام قال فيمن نتف ريشة من حمام الحرم يتصدق بصدقة على مسكين
ويعطى باليد التي نتف بها محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن
عبد الجبار عن صفوان عن ابن مسكان مثله إلا أنه قال من نتف حمامة من حمام
الحرم ورواه الشيخ باسناده عن ابن مسكان ورواه الصدوق باسناده عن
إبراهيم بن ميمون ورواه في (العلل) عن محمد بن الحسن عن الحسين بن الحسن
ابن أبان عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان مثله
إلا أنه قال نتف حمامة من حمام الحرم
6 وعن علي بن إبراهيم عن أبيه وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد
جميعا عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا
تستحلن شيئا من الصيد وأنت حرام ولا وأنت حلال في الحرم الحديث
أقول وتقدم ما يدل على ذلك في تروك الاحرام ويأتي ما يدل عليه
203

14 باب تحريم اخراج حمام الحرم وسائر الطير والصيد منه
ووجوب رده إلى الحرم ولزوم ثمنه وفدائه لو تلف قبله
1 محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن جعفر عن موسى بن جعفر عليه السلام
قال سألته عن رجل خرج بطير من مكة حتى ورد به الكوفة كيف يصنع؟ قال
يرده إلى مكة فان مات تصدق بثمنه
2 وباسناده عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر قال سألت أخي موسى
عليه السلام عن رجل أخرج حمامة من حمام الحرم إلى الكوفة أو غيرها قال عليه أن
يردها فان ماتت فعليه ثمنها يتصدق به ورواه الصدوق باسناده عن علي بن
جعفر ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن
جعفر وكذا الذي قله ورواه علي بن جعفر في كتابه وكذا الذي قبله
3 وعنه عن عبد الرحمن يعني ابن أبي نجران عن صفوان بن يحيى عن
العيص بن القاسم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شراء القماري يخرج من مكة
والمدينة فقال ما أحب أن يخرج منها شئ ورواه الصدوق باسناده عن
صفوان بن يحيى أقول حكم المدينة هنا محمول على الكراهة لما يأتي
(17815) 4 وعنه عن محسن عن يونس بن يعقوب قال أرسلت إلى أبي الحسن عليه السلام
204

قال قلت له حمام اخرج بها من المدينة إلى مكة ثم أخرجها من مكة إلى
الكوفة قال له أرى أنهن كن فرهة " رفهة خ ل " قل له أن يذبح عن كل طير شاة
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن يونس بن
يعقوب ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن السندي بن محد عن يونس بن
يعقوب نحوه
5 وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب يزيد عن بعض رجاله
عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا أدخلت الطير المدينة فجائز لك أن تخرجه منها ما
أدخلت وإذا أدخلت مكة فليس لك أن تخرجه
6 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه وعن محمد بن يحيى عن
أحمد بن محمد جميعا عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام
أنه سئل عن الصيد يصاد في الحل ثم يجاء به إلى الحرم وهو حي قال إذا أدخله
إلى الحرم فقد حرم عليه أكله وإمساكه فلا يشترين في الحرم إلا مذبوحا ذبح
الحل ثم جئ به إلى الحرم مذبوحا فلا بأس به للحلال
7 وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن
منصور بن حازم قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أهدي لنا طير " طاير خ ل " مذبوح
بمكة فأكله أهلنا فقال لا يرى به أهل مكة بأسا قلت فأي شئ تقول أنت؟
قال عليهم ثمنه
205

8 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن زرارة أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن
رجل أخرج طيرا له من مكة إلى الكوفة قال يرده إلى مكة ورواه الكليني
عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن مثنى الحناط
عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام مثله إلا أنه قال خرج بطير
(17190) 9 وباسناده عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب قال أرسلت إلى أبي الحسن
" موسى عليه السلام خ " ان أخا لي اشترى حماما من المدينة فذهبنا بها معا إلى مكة
فاعتمرنا وأقمنا إلى الحج ثم أخرجنا الحمام معنا من مكة إلى الكوفة هل
علينا في ذلك شئ؟ فقال للرسول فإنهن كن فرهة قل له يذبح عن كل
طير شاة ورواه الكليني والشيخ والحميري كما مر أقول وتقدم ما
يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه
15 باب ان من ربط صيدا في الحل فدخل الحرم لم يجز اخراجه
1 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن " الحسن " ابن
محبوب عن مالك بن عطية عن عبد الاعلى بن أعين قال سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن رجل أصاب صيدا في الحل فربطه إلى جانب الحرم فمشى الصيد برباطه حتى
دخل الحرم والرباط في عنقه فاجتره الرجل بحبله حتى أخرجه من الحرم
والرجل في الحل فقال ثمنه ولحمه حرام مثل الميتة ورواه الشيخ
باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين أو غيره عن ابن محبوب
أقول وتقدم ما يدل على ذلك
206

16 باب ان من أغلق بابا على حمام وفراخ وبيض في الحرم أو محرما
لزمته الكفارة مع التلف
1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل
أغلق باب بيت على طير من حمام الحرم فمات قال يتصدق بدرهم أو يطعم به
حمام الحرم
2 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم عن عبد الرحمن يعني ابن
أبي نجران عن حماد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر وسليمان بن خالد قالا قلنا
لأبي عبد الله عليه السلام رجل أغلق بابه على طائر فقال إن كان أغلق الباب بعدما أحرم
فعليه شاة وإن كان أغلق الباب قبل أن يحرم فعليه ثمنه ورواه الصدوق
بإسناده عن سليمان بن خالد مثله إلا أنه قال أغلق بابه على طير فمات
3 وعنه عن موسى عن يونس بن يعقوب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
رجل أغلق بابه على حمام من حمام الحرم وفراخ وبيض فقال إن كان أغلق عليها
قبل أن يحرم فان عليه لكل طير درهم ولكل فرخ نصف درهم ولكل بيضة ربع
درهم وإن كان أغلق عليها بعد ما أحرم فان عليه لكل طاير شاة ولكل فرخ حملا
وإن لم يكن تحرك فدرهم وللبيض نصف درهم
(17195) 4 وعنه عن صفوان بن يحيى عن زياد الواسطي قال سألت أبا الحسن عليه السلام
207

عن قوم أغلقوا الباب على حمام من حمام الحرم فقال عليهم قيمة كل طائر
درهم يشترى به علفا لحمام الحرم ورواه الكليني عن أبي علي الأشعري
عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن زياد أبي الحسن الواسطي عن
أبي إبراهيم نحوه إلا أنه قال قفلوا الباب أقول وتقدم ما يدل على ذلك
ويأتي ما يدل عليه
17 باب ان المحرم إذا دل على صيد محلا أو محرما أو أشار إليه
فقتل لزمه الفداء
1 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه وعن محمد بن يحيى عن
أحمد بن محمد جميعا عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام
قال لا تستحلن شيئا من الصيد وأنت حرام ولا وأنت حلال في الحرم ولا تدلن
عليه محلا ولا محرما فيصطادوه ولا تشر إليه فيستحل من أجلك فان فيه فداء
لمن تعمده
2 وعن علي عن أبيه وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا
عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام
قال المحرم لا يدل على الصيد فان دل عليه فقتل فعليه الفداء ورواه الشيخ
باسناده عن ابن أبي عمير إلا أنه ترك لفظ فقتل في موضع وذكره في آخره
ورواه أيضا باسناده عن محمد بن يعقوب
208

أقول وتقدم ما يدل على ذلك
18 باب انه إذا اشترك اثنان أو جماعة محرمون ولو رجالا ونساء في
قتل صيد عمدا أو الاكل منه لزم كل واحد منهم فداء كامل
1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن
عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا اجتمع قوم على صيد وهم محرمون في صيده أو
أكلوا منه فعلى كل واحد منهم قيمته ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم
عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار مثله
2 وباسناده عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن
جعفر عليه السلام عن قوم اشتروا ظبيا فأكلوا منه جميعا وهم حرم ما عليهم؟ قال على
كل من أكل منهم فداء صيد كل إنسان منهم على حدته فداء صيد كاملا
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر
عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال سألته عن رجال ونساء محرمين اشتروا ظبيا
ثم ذكر مثله
(17200) 3 وعنه عن إبراهيم بن أبي سماك عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام
(في حديث) قال وأي قوم اجتمعوا على صيد فأكلوا منه فإن على كل إنسان منهم
قيمته فان اجتمعوا في صيد فعليهم مثل ذلك
4 وعنه عن اللؤلؤي عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب وأبي جميلة
209

جميعا عن أبان بن تغلب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوم حجاج محرمين أصابوا
فراخ نعام فذبحوها وأكلوها فقال عليهم مكان كل فرخ أصابوه وأكلوه بدنة
يشتركون فيهن فيشترون على عدد الفراخ وعدد الرجال قلت فان منهم من
لا يقدر على شئ قال يقوم بحساب ما يصيبه من البدن ويصوم لكل بدنة ثمانية
عشر يوما ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن رئاب عن أبان بن تغلب
نحوه إلى قوله عدد الرجال
5 وعنه عن علي بن الحسن الجرمي عن محمد بن أبي حمزة ودرست عن
عبد الله بن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن قوم محرمين اشتروا
صيدا فاشتركوا فيه فقالت رفيقة لهم اجعلوا لي فيه بدرهم فجعلوا لها فقال على كل
إنسان منهم شاة ورواه الصدوق باسناده عن أبي بصير مثله. محمد بن يعقوب
عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن علي
ابن أبي حمزة عن أبي بصير مثله إلا أنه قال على كل إنسان منهم فداء
6 وعن علي بن إبراهيم عن أبيه وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن
شاذان جميعا عن ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى جميعا عن عبد الرحمن بن
الحجاج قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجلين أصابا صيدا وهما محرمان الجزاء
بينهما أو على كل واحد منهما جزاء؟ فقال لا بل عليهما ان يجزي كل واحد منهما
الصيد قلت إن بعض أصحابنا سألني عن ذلك فلم أدر ما عليه فقال إذا أصبتم
بمثل هذا فلم تدروا فعليكم بالاحتياط حتى تسألوا عنه فتعلموا وعن علي بن
إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد الرحمن بن الحجاج مثله
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن السندي عن صفوان مثله إلا أنه قال فقال لا بل
عليهما جميعا ويجزي كل واحد منهما الصيد
210

7 وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن
شهاب عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام في محرمين أصابا صيدا فقال على كل
واحد منهما الفداء ورواه الصدوق بإسناده عن زرارة وبكير عن أحدهما عليهما السلام مثله
(17205) 8 وعن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى
عن الحكم بن أيمن عن يوسف الطاطري قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام صيد أكله
قوم محرمون قال عليهم شاة وليس على الذي ذبحه إلا شاة ورواه الشيخ
باسناده عن محمد بن يعقوب ورواه الصدوق بإسناده عن يوسف الطاطري
أقول وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه
19 باب انه إذا أوقد جماعة محرمون نارا بغير قصر الصيد فوقع
فيها طائر فما لزمهم فداء واحد دم شاة بالسوية وان أوقدوها
بقصد الصيد لزم كل واحد منهم دم شاة
1 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسن بن
محبوب عن أبي ولاد الحناط قال خرجنا ستة نفر من أصحابنا إلى مكة فأوقدنا
نارا عظيمة في بعض المنازل أردنا أن نطرح عليها لحما نكببه وكنا محرمين فمر
بنا طائر صاف قال حمامة أو شبهها فاحترق جناحاه فسقط في النار فمات
فاغتممنا لذلك فدخلت على أبي عبد الله عليه السلام بمكة فأخبرته وسألته فقال عليكم
فداء واحد دم شاة وبه تشتركون فيه جميعا لان " ان " ذلك كان منكم على غير
تعصد ولو كان ذلك منهم تعمدا ليقع فيها الصيد فوقع ألزمت كل رجل منكم
211

دم شاة وقال أبو ولاد وكان ذلك منا قبل أن ندخل الحرم ورواه الشيخ
بإسناده عن محمد بن يعقوب أقول وتقدم ما يدل على بعض المقصود
20 باب انه إذا رمى محرمان صيدا فأصابه أحدهم الزم كل واحد
منهما فداء
1 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم عن علي بن رئاب عن
ضريس بن أعين قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجلين محرمين رميا صيدا فأصابه
أحدهما قال على كل واحد منهم الفداء
2 وعنه عن محمد بن إسماعيل سهل خ ل عن أبيه عن إدريس بن عبد الله
قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن محرمين يرميان صيدا فأصابه أحدهما الجزاء بينهما
أو على كل واحد منهما؟ قال عليهما جميعا يفدي كل واحد منهما على حدة
21 باب ان المحل والمحرم إذا اشتركا في قتل صيد لزم المحرم
فداء كامل والمحل نصف فداء إن كان في الحرم
1 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم عن محمد بن سعيد عن إسماعيل
ابن أبي زياد عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام قال كان علي عليه السلام يقول في محرم
ومحل قتلا صيدا فقال على المحرم الفداء كاملا وعلى المحل نصف الفداء
وهو إنما يجب على المحل إن كان صيده في الحرم فأما إذا كان صيده في الحل
فليس عليه شئ
212

أقول وتقدم ما يدل على ذلك
22 باب وجوب شراء علف لحمام الحرم بقيمة ما يصاد منه أو
الصدقة به ووجوب الصدقة بقيمة ما يصاد من غيره
(17210) 1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل
أغلق باب بيت على طير من حمام الحرم فمات قال يتصدق بدرهم أو يطعم به
حمام الحرم
2 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن
عن زياد الواسطي قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن قوم أغلقوا الباب على حمام من
حمام الحرم فقال عليهم قيمة كل طائر درهم يشتري به علفا لحمام الحرم
3 وعنه عن علي بن جعفر قال سألت أخي موسى عليه السلام عن رجل أخرج
حمامة من حمام الحرم إلى الكوفة أو غيرها قال عليه أن يردها فإن ماتت
فعليه ثمنها يتصدق به
4 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن صفوان بن يحيى
عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال من أصاب طيرا في الحرم وهو محل فعليه القيمة
والقيمة درهم يشتري به علفا لحمام الحرم
213

5 وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن
الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن قتل المحرم حماما " مة خ " في الحرم فعليه
شاة وقيمة الحمامة درهم أو شبهة يتصدق به أو يطعه حمام مكة الحديث
(17215) 6 وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر
عن حماد بن عثمان قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل أصاب طيرين واحدا من
حمام الحرم والاخر من حمام غير الحرم قال يشتري بقيمة الذي من حمام الحرم
قمحا فيطعمه حمام الحرم ويتصدق بجزاء الاخر ورواه الشيخ باسناده عن
محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله أقول وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي
ما يدل عليه
23 باب ان المحرم إذا كسر بيض نعام ولم يتحرم فيه الفرخ وجب
أن يرسل فحولة في إناث من الإبل بعدد البيض فما نتج كان هديا
بالغ الكعبة فان عجز فلكل بيضة شاة فان عجز فاطعام عشرة مساكين
مدا مدا فان عجز فصيام ثلاثة أيام
1 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن
حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال من أصاب بيض نعام وهو محرم فعليه
ان يرسل الفحل في مثل عدد البيض من الإبل فإنه ربما فسد كله وربما خلق كله
وربما صلح بعضه وفسد بعضه فما نتجت الإبل فهديا بالغ الكعبة
214

2 وعنه عن محمد بن الفضيل وصفوان وغيره عن أبي الصباح الكناني
قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن محرم وطئ بيض نعام فشدخها فقال قضى فيها
أمير المؤمنين عليه السلام ان يرسل الفحل في مثل عدد البيض من الإبل الإناث فما لقح
وسلم كان النتاج هديا بالغ الكعبة وقال قال أبو عبد الله عليه السلام ما وطئته أو أوطأته
بعيرك أو دابتك وأنت محرم فعليك فداؤه
3 وعنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام
قال في بيضة النعام شاة فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام فمن لم يستطع فكفارته
إطعام عشرة مساكين إذا اصابه وهو محرم
4 قال الشيخ وروي ان رجلا سأل أمير المؤمنين عليه السلام فقال له
يا أمير المؤمنين إني خرجت محرما فوطئت ناقتي بيض نعام وكسرته فهل علي
كفارة؟ فقال له امض فاسأل ابني الحسن عنها وكان بحيث يسمع كلامه فتقدم
إليه الرجل فسأله فقال له الحسن يجب عليك ان ترسل فحولة الإبل في إناثها
بعدد ما انكسر من البيض فما نتج فهو هدي لبيت الله عز وجل فقال له أمير المؤمنين
يا بني كيف قلت ذلك وأنت تعلم أن الإبل ربما أزلقت أو كان فيها ما يزلق؟ فقال
يا أمير المؤمنين والبيض ربما أمرق أو كان فيه ما يمرق فتبسم أمير المؤمنين عليه السلام
وقال له صدقت يا بني ثم تلا " ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم " ورواه المفيد
أيضا في (المقنعة) مرسلا
(17220) 5 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن
محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن رجل أصاب بيض
نعام وهو محرم قال يرسل الفحل في الإبل على عدد البيض قلت فان البيض يفسد
215

كله ويصلح كله قال ما ينتج من الهدي فهو هدي بالغ الكعبة وإن لم ينتج فليس
عليه شئ فمن لم يجد إبلا فعليه لكل بيضة شاة فإن لم يجد تصدق على عشرة
مساكين لكل مسكين مد فإن لم يقدر فصيام ثلاثة أيام ورواه الشيخ بإسناده
عن محمد بن يعقوب مثله
6 وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن
الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) أنه قال في رجل
وطئ بيض نعام " مة خ ل " ففدغها وهو محرم فقال قضى فيه علي عليه السلام أن يرسل
الفحل على مثل عدد البيض من الإبل فما لقح وسلم حتى نتج كان النتاج هديا
بالغ الكعبة أقول ويأتي ما يدل على ذلك
24 باب ان المحرم إذا كسر بيض النعام " بيضا من النعام " وقد
تحرك الفرخ فيه وجب عليه لكل بيضة بكارة من الإبل وفي بيض
القطاة بكارة من الغنم
1 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر قال سألت
أخي عن رجل كسر بيض نعام وفي البيض فراخ قد تحرك قال عليه لكل فرخ
قد تحرك بعير ينحره في المنحر ورواه علي بن جعفر في (كتابه)
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر مثله
2 وعنه عن صفوان عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال في
216

كتاب علي عليه السلام في بيض القطاة كفارة مثل ما في بيض النعام
3 وعنه عن محمد عن أحمد عن عبد الملك عن سليمان بن خالد قال
سألته عن رجل وطئ بيض قطاة فشدخه " إلى أن قال " ومن أصاب بيضة فعليه
مخاض من الغنم
(17225) 4 محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن
صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج عن سليمان بن خالد قال قال
أبو عبد الله عليه السلام في كتاب علي عليه السلام في بيض القطاة بكارة من الغنم إذا أصابه
المحرم مثل ما في بيض النعام بكارة من الإبل ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن
يعقوب أقول حمله الشيخ على ما إذا تحرك الفرخ لما مر
5 وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن علي بن
رئاب عن أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن رجل محل اشترى لرجل
محرم بيض نعامة فأكله المحرم قال على الذي اشتراه للمحرم فداء وعلى المحرم
فداء قلت وما عليهما قال على المحل جزاء قيمة البيض لكل بيضة درهم وعلى
المحرم لكل بيضة شاة أقول هذا محمول على ما مر في الباب السابق
وعنهم عن سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب مثله
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب وبإسناده عن موسى بن القاسم
عن الحسن بن محبوب نحوه
6 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن سعيد بن عبد الله الأعرج أنه سأل
217

أبا عبد الله عليه السلام عن بيض نعامة أكلت في الحرم فقال تصدق بثمنها ورواه
الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن النعمان
عن سعيد بن عبد الله أقول هذا محمول على كون الآكل محلا لما مر
25 باب ان المحرم إذا كسر بيض قطاة لم يتحرك فرخه وجب عليه
ارسال فحولة الغنم في إناث منها بعدد البيض فما نتج كان هديا
بالغ الكعبة
1 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم عن صفوان عن منصور بن
حازم عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألناه عن
محرم وطئ بيض القطاة فشدخه فقال يرسل الفحل في مثل عدة البيض من الغنم
كما يرسل الفحل في مثل عدة البيض للنعام من الإبل
2 وعنه عن صفوان عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال في
كتاب علي عليه السلام في بيض القطاة كفارة مثل ما في بيض النعام
(17230) 3 وعنه عن معاوية بن حكيم عن ابن رباط عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله
عليه السلام قال سألته عن بيض القطاة قال يصنع فيه في الغنم كما يصنع في بيض النعام في الإبل
4 وعنه عن محمد عن أحمد عن عبد الملك عن سليمان بن خالد قال
218

سألته عن رجل وطئ بيض قطاة فشدخه قال يرسل الفحل في عدد البيض من
الغنم كما يرسل الفحل في عدد البيض من الإبل ومن أصاب بيضة فعليه مخاض من الغنم
أقول حمل الشيخ الحكم الأخير على ما إذا كان في البيض فرخ لما مر
5 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن سنان عن
ابن مسكان عن منصور بن حاز عن سليمان بن خالد قال سألته عن محرم وطئ
بيض قطاة فشدخه قال يرسل الفحل في عدد البيض من الغنم كما يرسل الفحل
في عدد البيض من النعام في الإبل
26 باب ان من كسر (من خ) بيض حمام الحرم ولو جاهلا ألزمه
قيمته ان لم يكن تحرك الفراخ والا ففي كل بيضة شاة أو حمل أو
جدي وعلى المحل في الحرم القيمة
1 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر قال سألت
أخي موسى عليه السلام عن رجل كسر بيض الحمام وفي البيض فراخ قد تحرك فقال
عليه أن يتصدق عن كل فرخ قد تحرك فيه بشاة ويتصدق بلحومها إن كان محرما
وإن كان الفراخ لم يتحرك تصدق بقيمته ورقا يشتري به علفا يطرحه لحمام الحرم
ورواه علي بن جعفر في كتابه نحوه إلا أنه قال يتصدق بثمنه درهما أو شبهه أو
يشتري به علفا لحمام الحرم ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله
ابن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام مثله
2 وعنه عن عباس عن أبان عن الحلبي عبيد الله قال حرك الغلام
مكتلا فكسر بيضتين في الحرم فسألت أبا عبد الله عليه السلام فقال جديين أو حملين
219

أقول حمله الشيخ على كون البيض قد تحرك فيه الفرخ قال فحينئذ يجب عليه
فداء شاة أو حمل أو جدي ثم استدل بما مر
(17235) 3 وعنه عن محمد بن أحمد عن عبد الكريم عن يزيد بن خليفة قال كان
في بيتي مكتل فيه بيض من " بيض خ " حمام الحرم فذهب غلامي فأكب المكتل
وهو لا يعلم أن فيه بيضا فكسره فخرجت " إلى أن قال " فلقيت أبا عبد الله عليه السلام فأخبرته
فقال عليه ثمن طيرين يطعم به حمام الحرم ورواه الصدوق باسناده عن ابن مسكان
عن يزيد بن خليفة ورواه الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن
سنان عن ابن مسكان مثله أقول هذا محمول على وجود فرخين فيلزمه
قيمتهما لما تقدم ويأتي
4 وعنه عن أبي الحسين التميمي عن صفوان عن يزيد بن خليفة قال
سئل أبو عبد الله عليه السلام وأنا عنده فقال له رجل إن غلامي طرح مكتلا في منزلي وفيه
بيضتان من طير حمام الحرم فقال عليه قيمة البيضتين يعلف به حمام الحرم
أقول وتقدم ما يدل على ذلك
27 باب ان المحرم إذا رمى صيدا ثم رآه سويا لم يلزمه شئ فان
مضى ولم يدر ما أصابه لزمه الفداء كاملا
220

1 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن
أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن رجل رمى صيدا وهو محرم فكسر يده
أو رجله فمضى الصيد على وجهه فلم يدر الرجل ما صنع الصيد قال عليه الفداء
كاملا إذا لم يدر ما صنع الصيد ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله
ابن الحسن عن جده علي بن جعفر نحوه
2 وعنه عن صفوان عن عبد الله بن سنان عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله
عليه السلام رجل رمى ظبيا وهو محرم فكسر يده أو رجله فذهب الظبي على وجهه فلم يدر
ما صنع قال عليه فداؤه الحديث ورواه الصدوق باسناده عن ابن مسكان
عن أبي بصير مثله إلا أنه قال رمى صيدا وترك لفظ الظبي من قوله فذهب الظبي
3 وعنه عن علي الجرمي عن محمد بن أبي حمزة ودرست عن عبد الله بن
مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن محرم رمى صيدا فأصاب
يده وعرج فقال إن كان الظبي قد مشى عليها ورعى وهو ينظر إليه فلا
شئ عليه وإن كان الظبي ذهب على وجهه وهو رافعها فلا يدري ما صنع فعليه فداؤه
لأنه لا يدري لعله قد هلك أقول هذا محمول على ذهاب العرج
لما يأتي
(17240) 4 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في محرم
رمى ظبيا فأصابه في يده فعرج منها قال إن كان الظبي مشى عليها ورعى فعليه ربع
قيمته وإن كان ذهب على وجهه فلم يدر ما صنع فعليه الفداء لأنه لا يدرى لعله
قد هلك ورواه الصدوق في (العلل) عن محمد بن علي ماجيلويه عن محمد بن
221

أبي القاسم عن محمد بن علي الكوفي عن خالد أبي إسماعيل عمن ذكره عن
أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام وذكر إلا أنه قال إن كان الظبي مشى
عليها ورعى فليس عليه شئ
5 وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن
جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام في المحرم يصيب
الصيد فيدميه ثم يرسله قال عليه جزاؤه
6 وعنه عن أبيه عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن سماعة
ابن مهران عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن محرم كسر قرن ظبي
قال عليه الفداء قلت فان كسر يده قال إن كسر يده ولم يرع فعليه دم شاة
28 باب ما يجب في أعضاء الصيد
1 محمد بن الحسن باسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال
سألته عن رجل رمى صيدا فكسر يده أو رجله وتركه فرعى الصيد قال عليه ربع
الفداء ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن عن جده
علي بن جعفر نحوه
2 وباسناده عن موسى بن القاسم عن صفوان عن عبد الله بن سنان عن
أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل رمى ظبيا وهو محرم فكسر يده أو
222

رجله " إلى أن قال " قلت فإنه رآه بعد ذلك مشى قال عليه ربع ثمنه
ورواه الصدوق باسناده عن ابن مسكان عن أبي بصير مثله إلا أنه قال رمى صيدا
(17245) 3 وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن السندي بن الربيع عن يحيى
ابن المبارك عن أبي جميلة عن سماعة بن مهران عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام
قال قلت ما تقول في محرم كسر إحدى قرني غزال في الحل؟ قال عليه ربع
قيمة الغزال قلت فان هو كسر قرنيه؟ قال عليه نصف قيمته يتصدق به قلت
فان هو فقأ عينيه؟ قال عليه قيمته قلت فان هو كسر إحدى يديه؟ قال عليه
نصف قيمته قلت فان هو كسر إحدى رجليه؟ قال عليه نصف قيمته قلت فان
هو قتله؟ قال عليه قيمته قال قلت فان هو فعل به وهو محرم في الحل؟ قال
عليه دم يهريقه وعليه هذه القيمة إذا كان محرما في الحرم
4 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن يحيى بن المبارك
عن عبد الله بن جبلة عن سماعة بن مهران عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن محرم كسر قرن ظبي قال يجب عليه الفداء قال قلت فان كسر يده؟ قال
إن كسر يده ولم يرع فعليه دم شاة أقول الفداء محمول على ما يوافق الأول
والدم مخصوص بما إذا لم يرع واحتمل كونه سببا للتلف لما مر
29 باب انه لا يجوز لاحد أن يرمى صيدا وهو يؤم الحرم وإن كان
محلا فان رماه ودخل الحرم وقتله كان لحمه حراما
1 محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن
223

معروف وعن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان
يكره أن يرمي الصيد وهو يؤم الحرم
2 وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى الهيثم بن أبي مسروق عن
الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل
حل رمى صيدا في الحل فتحامل الصيد حتى دخل الحرم؟ فقال لحمه حرام
مثل الميتة ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعن
علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب نحوه أقول ويأتي ما يدل على ذلك
30 باب ان من رمى صيدا وهو يؤم الحرم فقتله لزمه الفداء ومن
رمى صيدا في الحل وتحامل فدخل الحرم لم يلزمه الفداء
1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين
عن ابن فضال عن علي بن عقبة عن أبيه عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال
سألته عن رجل قضى حجة ثم أقبل حتى إذا خرج من الحرم فاستقبله صيد قريبا
من الحرم والصيد متوجه نحو الحرم فرماه فقتله ما عليه في ذلك؟ قال يفديه
على نحوه ورواه الكليني عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين مثله
(17250) 2 وباسناده عن موسى بن القاسم عن أبي الحسين النخعي عن ابن أبي عمير
224

عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يرمي الصيد وهو يؤم
الحرم فتصيبه الرمية فيتحامل بها حتى يدخل الحرم فيموت فيه قال ليس عليه
شئ إنما هو بمنزلة رجل نصب شبكة في الحل فوقع فيها صيد فاضطرب حتى دخل
الحرم فمات فيه قلت هذا عندهم من القياس؟ قال لا إنما شبهت لك شيئا بشئ
أقول حمله الشيخ على الناسي والجاهل وأنه ليس عليه شئ من العقاب وإن
كان يلزمه الفداء لما يأتي من حكم الصيد فيما بين البريد والحرم
3 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن
الحجاج قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل رمى صيدا في الحل وهو يؤم الحرم
فيما بين البريد والمسجد فأصابه في الحل فمضى برمية حتى دخل الحرم فمات من
رميته هل عليه جزاء؟ فقال ليس عليه جزاء إنما مثل ذلك مثل من نصب شركا في
الحل إلى جانب الحرم فوقع فيه صيد فاضطرب حتى دخل الحرم فمات فليس عليه
جزاؤه لأنه نصب حيث نصب وهو له حلال ورمى حيث رمى وهو له حلال فليس
عليه فيما كان بعد ذلك شئ فقلت هذا القياس عند الناس فقال إنما شبهت لك
الشئ بالشئ لتعرفه ورواه في (العلل) عن محمد بن الحسن عن الصفار عن
العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن الحسين بن سعيد عن صفوان مثله
أقول لعل المراد أن الرجل كان يؤم الحرم لا الصيد فلا منافاة
4 محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن
صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن
رجل رمى صيدا في الحل فمضى برميته حتى دخل الحرم فمات أعليه جزاؤه؟
قال لا ليس عليه جزاؤه لأنه رمى حيث رمى وهو له حلال إنما مثل ذلك مثل
رجل نصب شركا في الحل إلى جانب الحرم فوقع فيه صيد فاضطرب الصيد حتى
دخل الحرم فليس عليه جزاؤه لأنه كان بعد ذلك شئ فقلت له هذا القياس
225

عند الناس فقال إنما شبهت لك شيئا بشئ أقول ويأتي ما يدل على ذلك
31 باب لزوم الكفارة في الصيد على المحرم عمدا كان أو خطأ أو
جهلا وكذا لو رمى صيدا فأصاب اثنين وعدم لزوم الكفارة للجاهل
في غير الصيد وجملة من أحكام الصيد
1 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه وعن محمد بن إسماعيل
عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى جميعا
عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تأكل من الصيد وأنت حرام
وإن كان أصابه محل وليس عليك فداء ما أتيته بجهالة إلا الصيد فإن عليك
فيه الفداء بجهل كان أو بعمد ورواه الشيخ باسناده عن ابن أبي عمير مثله
2 وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن أبي الحسن
الرضا عليه السلام قال سألته عن المحرم يصيب الصيد بجهالة قال عليه كفارة قلت
فان أصابه خطأ؟ قال وأي شئ الخطأ عندك؟ قلت ترى هذا النخلة فتصيب نخلة
أخرى فقال نعم هذا الخطأ وعليه الكفارة قلت فإنه " ن خ ل " أخذ طائرا
متعمدا فذبحه وهو محرم؟ قال عليه الكفارة قلت جعلت فداك ألست قلت
إن الخطأ والجهالة والعمد ليسوا بسواء؟ فبأي شئ يفضل المتعمد الجاهل والخاطئ؟
قال إنه اثم ولعب بدينه
(17255) 3 ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد قال
سألت أبا الحسن عليه السلام عن المحرم يصيب الصيد بجهالة أو خطأ أو عمد أهم فيه سواء؟
قال لا قال فقلت جعلت فداك ما تقول في رجل أصاب الصيد بجهالة ثم ذكر مثله
إلا أنه قال أخذ ظبيا متعمدا وترك لفظ الجاهل
226

4 وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار
عن أبي عبد الله عليه السلام قال ما وطيته أو وطأه بعيرك وأنت محرم فعليك فداؤه وقال
اعلم أنه ليس عليك فداء شئ أتيته وأنت محرم جاهلا به إذا كنت محرما في
حجك أو عمرتك إلا الصيد فان عليك الفداء بجهالة كان أو عمد
ورواه الشيخ باسناده عن ابن أبي عمير وصفوان عن معاوية بن عمار
5 ورواه أيضا باسناده عن موسى بن القاسم عن إبراهيم بن أبي سماك عن
معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تأكل شيئا من الصيد وإن صاده
حلال وليس عليك فداء شئ أتيته إلى أن زاد لان الله قد أوجبه عليك فان
أصبته وأنت حلال في الحرم فعليك قيمة واحدة وإن أصبته وأنت حرام في الحل
فعليك القيمة وإن أصبته وأنت حرام في الحرم فعليك الفداء مضاعفا وأي قوم
اجتمعوا على صيد فأكلوا منه فان على كل إنسان فيه قيمة وإن اجتمعوا عليه
في صيد فعليهم مثل ذلك
6 وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا عن
الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام
قال إذا رمى المحرم صيدا وأصاب اثنين فإن عليه كفارتين جزاؤهما
7 عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد) عن محمد بن الحسين بن
أبي الخطاب عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن
المتعمد في الصيد والجاهل والخطاء سواء فيه؟ قال لا فقلت له الجاهل عليه شئ؟
فقال نعم فقلت له جعلت فداك فالعمد بأي شئ يفضل صاحب الجهالة؟ قال
بالاثم وهو لاعب بدينه
227

أقول وتقدم ما يدل على ذلك
32 باب عدم جواز الصيد فيما بين البريد والحرم فان فعل لزمه
الكفارة وان جرحه أو فقأ عينيه أو كسر قرنه تصدق بصدقة
(17260) 1 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد
عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا كنت محلا في الحل فقتلت صيدا فيما بينك
وبين البريد إلى الحرم فان عليك جزاؤه فان فقأت عينيه أو كسرت قرنه تصدقت
بصدقة ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
حماد عن الحلبي نحوه
2 وبإسناده عن محمد بن الحسين عن النضر بن شعيب عن عبد الغفار الجازي
عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال وذكر انك إذا كنت حلالا وقتلت صيدا ما بين
البريد والحرم فان عليك جزاؤه وإن فقأت عينه أو كسرت قرنه أو جرحته تصدقت
بصدقة أقول وتقدم ما يدل على ذلك
228

33 باب ان من كان في الحرم ولو محلا فرمى صيدا في الحل فقتله
لزمه الجزاء
1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن الهيثم بن أبي مسروق
عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن مسمع يعني ابن عبد الملك عن
أبي عبد الله عليه السلام في رجل في الحرم رمى صيدا خارجا من الحرم فقتله فقال
عليه الجزاء لان الآفة جاءت الصيد من ناحية الحرم ورواه الكليني عن
عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعن علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن
ابن محبوب أقول وتقدم ما يدل على ذلك
34 باب ان من أحرم وفي منزله صيد مملوك لم يخرج عن ملكه
فإن كان معه خرج عن ملكه
1 محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان
ابن يحيى عن جميل قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الصيد يكون عند الرجل من الوحش
في أهله ومن الطير يحرم وهو في منزله قال وما به بأس لا يضره. محمد بن
الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله
2 وباسناده عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن خالد بن جرير عن
أبي الربيع قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل خرج إلى مكة وله في منزله
حمام طيارة وألفها طير من الصيد وكان مع حمامه قال فلينظر أهله في المقدار
229

إلى الوقت الذي يظنون أنه يحرم فيه ولا يعرضون لذلك الطير ولا يفزعونه
ويطعمونه حتى يوم النحر ويحل صاحبهم من إحرامه أقول هذا محمول
على الاستحباب لما مر
(17265) 3 وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير
عن أبي سعيد المكاري عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يحرم أحد ومعه شئ من الصيد
حتى يخرجه عن ملكه
4 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن العلاء عن محمد بن مسلم قال سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يحرم وعنده في أهله صيد إما وحش وإما طير قال
لا بأس أقول ويأتي ما يدل على ذلك
35 باب ان المحرم إذا كان معه لحم صيد صاده محل جاز له امساكه
وادخاله الحرم وأكله بعد الاحلال
1 محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن مهزيار
عن علي بن مهزيار قال سألته عن المحرم معه لحم من لحوم الصيد في زاده هل
يجوز أن يكون معه ولا يأكله ويدخله مكة وهو محرم فإذا حل أكله؟ فقال نعم
إذا لم يكن صاده أقول وتقدم ما يدل على بعض المقصود
36 باب ان من دخل الحرم بصيد وجب عليه اطلاقه وحرم امساكه
فان أمسكه حتى مات لزمه فداؤه
230

1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن معاوية بن عمار أنه سأل أبا عبد الله
عليه السلام عن طير أهلي أقبل فدخل الحرم فقال لا يمس لان الله عز وجل يقول
" ومن دخله كان آمنا "
2 محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن عبد الرحمن يعني ابن
أبي نجران عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن ظبي
دخل الحرم قال لا يؤخذ ولا يمس إن الله تعالى يقول " ومن دخله كان آمنا "
ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن مسلم مثله
(17270) 3 وعنه عن علي بن رئاب عن بكير بن أعين قال سألت أبا جعفر عليه السلام
عن رجل أصاب ظبيا فأدخله الحرم فمات الظبي في الحرم فقال إن كان حين
أدخله خلى سبيله فلا شئ عليه وإن كان أمسكه حتى مات فعليه الفداء ورواه
الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب
عن بكير بن أعين عن أحدهما عليهما السلام مثله ورواه أيضا عن عدة من أصحابنا
عن سهل بن زياد عن ابن محبوب مثله إلا أنه قال من أصاب طيرا في الحل
فاشتراه فأدخل الحرم ثم قال في آخره وإن كان أمسكه حتى مات عنده في
الحرم فعليه الفداء أقول وتقدم ما يدل على ذلك
37 باب تحريم الجراد على المحرم وكذا ما يكون من الصيد في
البر والبحر ولزوم الفدية " به خ " فيجب تمرة عن كل جرادة
أو كف من طعام وإن كان كثيرا لزمه دم شاة
231

1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية
عن أبي عبد الله عليه السلام قال ليس للمحرم أن يأكل جرادا ولا يقتله قال قلت ما
تقول في رجل قتل جرادة وهو محرم؟ قال تمرة خير من جرادة وهي من البحر
وكل شئ أصله من البحر ويكون في البر والبحر فلا ينبغي للمحرم أن يقتله
فإن قتله متعمدا فعليه الفداء كما قال الله تعالى
2 وعنه عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في محرم
قتل جرادة قال يطعم تمرة وتمرة خير من جرادة
3 وباسناده عن موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن علاء عن محمد بن
مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن محرم قتل جرادا كثيرا قال كف
من طعام وإن كان أكثر فعليه شاة وبهذا الاسناد مثله إلا أنه قال قتل جرادا كثيرا
4 وباسناده عن علي بن مهزيار عن فضالة عن معاوية بن عمار قال قال
أبو عبد الله عليه السلام الجراد من البحر وكل شئ يكون أصله في البحر ويكون
في البر والبحر فلا ينبغي للمحرم أن يقتله وإن قتله فعليه الفداء كما قال الله تعالى
(17275) 5 وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن صالح بن عقبة عن عروة الحناط
عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أصاب جرادة فأكلها قال عليه دم قال الشيخ
هذا محمول على الجراد الكثير وإن اطلق عليه لفظ التوحيد لأنه أراد الجنس
واستدل بما مر أقول ويحتمل الحمل على الاستحباب والاختصاص باجتماع
القتل والاكل
232

6 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال
سألته عن محمر قتل جرادة قال كف من طعام وإن كان كثيرا فعليه دم شاة
7 وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عمن أخبره
عن أبي عبد الله عليه السلام في محرم قتل جرادة قال يطعم تمرة والتمرة خير من جرادة
8 وعنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله
عليه السلام أنه قال اعلم أن ما وطئته من الدبا أو أوطأه بعيرك فعليك فداؤه
أقول وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه
38 باب ان المحرم إذا لم يمكنه التحرز من الجراد فقتله لم يلزمه
شئ ويجب عليه التحرز بقدر الامكان
1 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم عن حماد عن حريز عن
أبي عبد الله عليه السلام قال على المحرم أن يتنكب الجراد إذا كان على طريقه فإن لم
يجد بدا فقتل فلا بأس " فلا شئ عليه خ ل "
(17280) 2 وبإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية قال قلت
لأبي عبد الله عليه السلام الجراد يكون في ظهر الطريق والقوم محرمون فكيف
يصنعون؟ قال يتنكبونه ما استطاعوا قلت فان قتلوا منه شيئا فما عليهم؟ قال
233

لا شئ عليهم
3 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز
عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال المحرم يتنكب الجراد إذا كان على الطريق
فإن لم يجد بدا فقتله فلا شئ عليه أقول وتقدم ما يدل على ذلك
39 باب ان من قتل أسدا في الحرم ولم يرده لزمه كبش
1 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن البرقي عن
داود بن أبي يزيد العطار عن أبي سعيد المكاري قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل
قتل أسدا في الحرم قال عليه كبش يذبحه ورواه الشيخ باسناده عن محمد
ابن أحمد بن يحيى عن البرقي أقول حمله الشيخ على من لم يرد قتله
لما مر في تروك الاحرام
40 باب إباحة الدجاج ونحوه مما لا يطير ولا يصف للمحرم ولو
في الحرم وجواز اخراجه من الحرم
1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن معاوية بن عمار أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام
عن الدجاج الحبشي فقال ليس من الصيد إنما الطير ما طار بين السماء والأرض
234

وصف ورواه الكليني عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية
ابن عمار مثله
(17285) 2 و 3 وباسناده عن جميل بن دراج ومحمد بن مسلم قال سئل أبو عبد الله عليه السلام
عن الدجاج السندي يخرج به من الحرم؟ فقال نعم لأنها لا تستقل بالطيران
ورواه الكليني عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج
ومحمد بن مسلم مثله قال الصدوق وفي خبر آخر أنها تدف دفيفا ورواه
ابن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من نوادر البزنطي عن جميل مثله
4 وباسناده عن الحسن الصيقل أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن دجاج مكة
وطيرها فقال ما لم يصف فكله وما كان يصف فخل سبيله
5 وباسناده عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال كل ما لم
يصف من الطير فهو بمنزلة الدجاج
6 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
جميل بن دراج عن محمد بن مسلم قال سئل أبو عبد الله عليه السلام وأنا حاضر عن الدجاج
الحبشي يخرج به من الحرم فقال إنها لا تستقل بالطيران
7 وعنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام
(في حديث) قال وسألته عن دجاج الحبشي قال ليس من الصيد إنما الصيد
ما " كان خ ل " طار بين السماء والأرض أقول ويأتي ما يدل على ذلك
235

41 باب جواز اخراج الفهد وسائر السباع من الحرم وكل ما لا
يصف من الطير
(17290) 1 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن
بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل أدخل فهدا إلى الحرم أله
أن يخرجه؟ فقال هو سبع وكل ما أدخلت من السبع الحرم أسيرا فلك أن
تخرجه ورواه الصدوق مرسلا
2 وعنه عن داود بن عيسى عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار
قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الدجاج الحبشي فقال ليس من الصيد إنما
الصيد ما كان بين السماء والأرض قال وقال أبو عبد الله عليه السلام ما كان من الطير
لا يصف فلك أن تخرجه من الحرم وما صف منها فليس له أن يخرجه
3 وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن علي بن عبد الله عن
عيسى عن أبان بن عثمان عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي عن أبي عبد الله عليه السلام
قال قلت له فهود تباع على باب المسجد ينبغي لاحد أن يشتريها ويخرج بها؟
قال لا بأس
4 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال ما كان يصف من الطير فليس لك أن
تخرجه وما كان لا يصف فلك أن تخرجه الحديث
236

5 وعنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عيسى عن عمران للحلبي
قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما يكره من الطير؟ فقال ما صف على رأسك
(17295) 6 وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا عن
أحمد بن محمد بن أبي نصر عن حمزة بن اليسع قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفهد
يشترى بمنى ويخرج به من الحرم؟ فقال كل ما دخل الحرم من السبع مأسورا
فعليك إخراجه أقول ويأتي ما يدل على ذلك
42 باب جواز قتل السبع المؤذى لحمام الحرم ولو فيه
1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن معاوية بن عمار أنه اتى أبو عبد الله
عليه السلام فقيل له إن سبعا من سباع الطير على الكعبة ليس يمر به شئ من حمام
الحرم إلا ضربه فقال فانصبوا له واقتلوه فإنه قد ألحد ورواه في (العلل)
عن محمد بن الحسن عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن
ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن معاوية وحفص عن منصور جميعا عن
أبي عبد الله عليه السلام مثله إلا أنه قال فإنه قد ألحد في الحرم ورواه الكليني عن
علي بن إبراهيم عن أبيه وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن
أبي عمير عن معاوية بن عمار أقول ويأتي ما يدل على ذلك
43 باب ان المحرم إذا اضطر إلى الصيد أو الميتة وجب عليه اختيار
الصيد فيتناول منه ويلزمه الفداء فإن لم يقدر فدى إذا قدر
237

1 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن المحرم يضطر فيجد الميتة
والصيد أيهما يأكل؟ قال يأكل من الصيد أليس هو بالخيار " أما يحب أن "
أن يأكل؟ قلت بلى قال إنما عليه الفداء فليأكل وليفده
2 وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب
قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المضطر إلى الميتة وهو يجد الصيد قال يأكل
الصيد قلت إن الله عز وجل قد أحل له الميتة إذا اضطر إليها ولم يحل له الصيد
قال تأكل من مالك أحب إليك أو ميتة؟ قلت من مالي قال هو مالك لان
عليك فداؤه قلت فإن لم يكن عندي مال؟ قال تقضيه إذا رجعت إلى مالك
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا ما قبله
3 وعنه عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن شهاب عن ابن
بكير وزرارة جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اضطر إلى ميتة وصيد وهو محرم
قال يأكل الصيد ويفدي
(17300) 4 محمد بن علي بن الحسين قال قال أبو الحسن الثاني عليه السلام يذبح الصيد
ويأكله ويفدي أحب إلي من الميتة
5 وفي (العلل) عن أبيه عن محمد بن يحيى العطار عن العمركي عن
علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهما السلام قال سألته عن المحرم إذا اضطر إلى أكل
صيد وميتة وقلت إن الله عز وجل حرم الصيد وأحل الميتة قال يأكل ويفديه
فإنما يأكل ماله
238

6 وعن محمد بن الحسن عن محمد بن الحسن الصفار عن العباس بن معروف
عن علي بن مهزيار عن فضالة عن أبان عن أبي أيوب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن رجل اضطر وهو محرم إلى صيد وميتة ومن أيهما يأكل؟ قال يأكل من
الصيد قلت فان الله قد حرمه عليه وأحل له الميتة وقال يأكل ويفدي
فإنما يأكل من ماله
7 وعن أبيه عن سعد بن عبد الله عن محمد بن عبد الحميد عن يونس بن
يعقوب عن منصور بن حازم قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام محرم اضطر إلى صيد وإلى
ميتة من أيهما يأكل؟ قال يأكل من الصيد قلت أليس قد أحل الله الميتة
لمن اضطر إليها؟ قال بلى ولكن يفدي ألا ترى أنه إنما يأكل من ماله فيأكل
الصيد وعليه فداؤه
8 قال وقد روى أنه يأكل من الميتة لأنها أحلت له ولم يحل له الصيد
أقول يأتي الوجه في مثله
(17305) 9 محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن محمد بن سيف بن عميرة
عن منصور بن حازم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن محرم اضطر إلى اكل الصيد
والميتة قال أيهما أحب إليك ان تأكل؟ قلت الميتة لان الصيد محرم على
المحرم فقال أيهما أحب إليك ان تأكل من مالك أو الميتة؟ قلت آكل من
مالي قال فكل الصيد وافده
10 ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبيه عن صفوان بن يحيى عن
منصور بن حازم نحوه وزاد قلت فإن لم يكن عندي مال؟ قال تقضيه إذا رجعت
إلى ذلك
239

11 وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عبد الجبار عن إسحاق
عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام كان يقول إذا اضطر المحرم إلى الصيد
وإلى الميتة فليأكل الميتة التي أحل الله له أقول حمله الشيخ على من لم
يجد فداء الصيد ولم يتمكن من الوصول إليه لما مر
12 وباسناده عن محمد بن الحسين عن النضر بن سويد (شعيب خ ل) عن
عبد الغفار الجازي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم إذا اضطر إلى ميتة
فوجدها ووجد صيدا فقال يأكل الميتة ويترك الصيد الحديث وعنه عن
النضر بن شعيب عن عبد الغفار مثله أقول حمله الشيخ على من
لا يتمكن من الفداء وجوز حمله على التقية قال لان ذلك مذهب بعض العامة
وعلى من وجد الصيد غير مذبوح
44 باب ان المحرم إذا صاد في الحل أو أكل بيض صيد لزمه
الفداء وان صاد في الحرم لزمه الفداء والقيمة وان صاد المحل في
الحرم فعليه القيمة فان صاده في مكة أو الكعبة لزمه مع ذلك
التعزير وحكم القمري ونحوه
1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن زرارة بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام
قال إذا أصاب المحرم حمامة من حمام الحرم إلى أن يبلغ الظبي فعليه دم يهريقه
ويتصدق بمثل ثمنه وإن أصاب منه وهو حلال فعليه أن يتصدق بمثل ثمنه
(17310) 2 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا قتل المحرم حمامة في الحرم
240

فعليه شاة وثمن الحمامة درهم أو شبهه ويتصدق به أو يطعمه حمام مكة فان
قتلها في الحرم وليس بمحرم فعليه ثمنها
3 وعنه عن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن أبي ولاد الحناط
عن حمران بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له محرم قتل طيرا فيما بين
الصفا والمروة عمدا قال عليه الفداء والجزاء ويعزر قال قلت فإنه قتله
في الكعبة عمدا قال عليه الفداء والجزاء ويضرب دون الحد ويقام " يقلب خ ل "
للناس كي ينكل غيره ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل
ما قبله
4 وعن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن صالح
ابن عقبة عن الحارث بن المغيرة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عن رجل أكل
بيض حمام الحرم وهو محرم قال عليه لكل بيضة دم وعليه ثمنها سدس أو ربع
الدرهم " الوهم من صالح " ثم قال إن الدماء لزمته لاكله وهو محرم وإن الجزاء
لزمه لاخذ بيض حمام الحرم
5 وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير وعن محمد بن
إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان وابن أبي عمير عن معاوية بن عمار
عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن أصبت الصيد وأنت حرام في الحرم فالفداء مضاعف
عليك وإن صبته وأنت حلال في الحرم فقيمة واحدة وإن أصبته وأنت حرام في
الحل فإنما عليك فداء واحد
6 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين بن
أبي الخطاب عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن صالح بن عقبة عن يزيد بن
241

عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل مر وهو محرم فأخذ عنز ظبية فاحتلبها
وشرب لبنها قال عليه دم وجزاء الحرم عن اللبن ورواه الكليني كما يأتي
(17315) 7 وباسناده عن عبد الله عن محمد بن عيسى عن يس الضرير عن حريز
عمن حدثه عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام ما في القمري
والدبسي والسمان والعصفور والبلبل؟ قال قيمته فإن أصابه المحرم فعليه قيمتان
ليس عليه دم وباسناده عن سليمان بن خالد مثله ورواه الكليني عن محمد
ابن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن يس مثله
8 محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) قال سئل عليه السلام عن رجل أهدي له ظبي مذبوح
فأكله فقال يجب عليه ثمنه أقول وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي
ما يدل عليه
45 باب ان المحرم إذا صاد طيرا في الحرم فضرب به الأرض
فقتله لزمه ثلاث قيم
1 محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن محمد بن أبي بكر عن زكريا عن
معاوية بن عمار قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في محرم اصطاد طيرا في الحرم
فضرب به الأرض فقتله قال عليه ثلاث قيمات قيمة لاحرامه وقيمة المحرم
وقيمة لاستصغاره إياه أقول وتقدم ما يدل على بعض المقصود
242

46 باب انه إنما يضاعف فداء الصيد على المحرم في الحرم فيما
دون البدنة فإذا بلغ البدنة لم يلزم التضعيف
1 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسن بن
علي عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام قال إنما يكون الجزاء مضاعفا فيما دون
البدنة حتى يبلغ البدنة فإذا بلغ البدنة فلا تضاعف لأنه أعظم ما يكون قال الله
عز وجل " ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب "
2 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن موسى بن عمر الصيقل
عن علي بن أسباط عن الحسن بن علي بن فضال عن رجل سماه عن
أبي عبد الله عليه السلام في الصيد يضاعفه ما بينه وبين البدنة فإذا بلغ البدنة
فليس عليه التضعيف
47 باب ان المحرم إذا تكرر منه الصيد خطأ وجب عليه لكل
مرة كفارة
(17320) 1 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في المحرم يصيب الصيد قال عليه الكفارة
في كل ما أصاب ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله
2 وعنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه قال إذا أصاب
243

المحرم الصيد خطأ فعليه أبدا في كل ما أصاب الكفارة الحديث
3 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن معاوية
ابن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام محرم أصاب صيدا؟ قال عليه الكفارة
قلت فان هو عاد؟ قال عليه كلما عاد كفارة أقول ويأتي ما يدل على
ذلك ويأتي ما ظاهره المنافاة وأنه محمول على العمد للتصريح به
48 باب ان المحرم إذا تكرر منه الصيد عمدا لم تلزمه الكفارة الا في أول مرة
1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن
حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه
ويتصدق بالصيد على مسكين فان عاد فقتل صيدا آخر لم يكن عليه جزاؤه
وينتقم الله منه والنقمة في الآخرة أقول حمله الشيخ وغيره على العمد لما
يأتي ولذكر النقمة وباسناده عن ابن أبي عمير مثله
2 وباسناده عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن
أبي عبد الله عليه السلام قال إذا أصاب المحرم الصيد خطأ فعليه كفارة فان أصابه ثانية
خطأ فعليه الكفارة أبدا إذا كان خطأ فان أصابه متعمدا كان عليه الكفارة فان
أصابه ثانية متعمدا فهو ممن ينتقم الله منه والنقمة في الآخرة ولم يكن
عليه الكفارة
244

(17325) 3 وباسناده عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن حفص الأعور
عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا أصاب المحرم الصيد فقولوا له هل أصبت صيدا قبل
هذا وأنت محرم؟ فان قال نعم فقولوا له إن الله منتقم منك فاحذر النقمة فان
قال لا فاحكموا عليه جزاء ذلك الصيد
4 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في محرم أصاب صيدا قال عليه الكفارة
قلت فان أصاب آخر؟ قال إذا أصاب آخر فليس عليه كفارة وهو ممن قال الله
عز وجل ومن عاد فينتقم الله منه
5 قال ابن أبي عمير عن بعض أصحابه إذا أصاب المحرم الصيد خطأ فعليه أبدا
في كل ما أصاب الكفارة وإذا أصاب متعمدا فان عليه الكفارة فان عاد فأصاب ثانيا متعمدا
فليس عليه شئ " الكفارة " وهو ممن قال الله عز وجل ومن عاد فينتقم الله منه
49 باب ان من لزمه فداء صيد في احرام الحج وجب عليه ذبح
الفداء ونحوه بمنى وإن كان في العمرة فبمكة ومن لزمه فداء غير
الصيد فحيث شاء ويستحب كونه بمكة أو منى
1 محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان
ابن يحيى عن عبد الله بن سنان قال قال أبو عبد الله عليه السلام من وجب عليه فداء صيد
أصابه وهو محرم فإن كان حاجا نحر هديه الذي يجب عليه بمنى وإن كان معتمرا
245

نحره بمكة قبالة الكعبة
2 وعن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي الوشاء عن
أبان عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال في المحرم إذا أصاب صيدا فوجب عليه
الفداء فعليه أن ينحره إن كان في الحج بمنى حيث ينحر الناس فإن كان في عمرة
نحره بمكة الحديث
(17330) 3 وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن بعض رجاله
عن أبي عبد الله عليه السلام قال من وجب عليه هدي في إحرامه فله أن ينحره حيث شاء
إلا فداء الصيد فان الله عز وجل يقول " هديا بالغ الكعبة ". محمد بن الحسن
بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله وكذا كل ما قبله
4 وبإسناده عن موسى بن القاسم عن صفوان عن ابن أبي عمير عن منصور
ابن حازم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن كفارة العمرة المفردة أين تكون؟ فقال
بمكة إلا أن يشاء صاحبها أن يؤخرها إلى منى ويجعلها بمكة أحب إلي وأفضل
أقول حمله الشيخ على كفارة غير الصيد لما مر
5 وعنه عن محمد بن إسماعيل قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الظل للمحرم
من أذى مطر أو شمس فقال أرى أن يفديه بشاة يذبحها بمنى ورواه الكليني
عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل مثله
6 وعنه عن علي بن جعفر قال سألت أخي عليه السلام أظلل وأنا محرم؟ فقال نعم
وعليك الكفارة قال فرأيت عليا عليه السلام إذا قدم مكة ينحر بدنة لكفارة الظل
246

أقول وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه
50 باب ان من لزمه فداء صيد أو غيره ولم يجد وجب عليه قضاؤه إذا عاد
ووجد ولو في منزله ويتصدق به
1 محمد بن الحسن باسناده عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام
قال قلت له الرجل يخرج من حجه وعليه شئ يلزمه فيه دم يجزيه أن يذبح
إذا رجع إلى أهله؟ فقال نعم وقال فيما أعلم يتصدق به
(17335) 2 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن
يونس بن يعقوب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المضطر إلى ميتة وهو يجد الصيد
قال يأكل الصيد وعليه فداؤه قلت فإن لم يكن عندي؟ قال فقال تقضيه إذا
رجعت إلى مالك ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب
أقول وتقدم ما يدل على ذلك
51 باب استحباب شراء المحرم فداء الصيد من حيث يصيبه وجواز
تأخير الشراء حتى يقدم مكة أو منى
1 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير وعن
محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير وصفوان عن معاوية بن
عمار قال يفدي المحرم فداء الصيد من حيث أصابه
247

2 وعن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي الوشاء عن
أبان عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال في المحرم إذا أصاب صيدا فوجب
عليه الفداء فعليه أن ينحره إن كان في الحج بمنى حيث ينحر الناس وإن كان في
عمرة ينحره بمكة وإن شاء تركه إلى أن يقدم مكة ويشتريه فإنه يجزي عنه
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله
3 محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) قال قال عليه السلام من أصاب صيدا فعليه
فداؤه من حيث أصابه أقول وتقدم ما يدل على ذلك
52 باب ان من وجب عليه النحر أو الذبح بمكة جاز له ذلك في
أي مكان شاء منها وكذا ما وجب بمنى
1 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن عبد الله
ابن سنان عن إسحاق بن عمار أن عباد البصري جاء إلى أبي عبد الله عليه السلام وقد دخل
مكة بعمرة مبتولة وأهدى هديا فأمر به فنحر في منزله بمكة فقال له
عباد نحرت الهدي في منزلك وتركت أن تنحره بفناء الكعبة وأنت رجل يؤخذ
منك؟ فقال له ألم تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله نحر هديه بمنى في المنحر وأمر الناس
فنحروا في منازلهم وكان ذلك موسعا عليهم فكذلك هو موسع على من ينحر الهدي
بمكة في منزله إذا كان معتمرا
248

53 باب وجوب الكفارة في الصيد الذي يطأه المحرم أو يطأه
بعيره أو دابته
(17340) 1 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
معاوية بن عمار قال قال أبو عبد الله عليه السلام ما وطيته أو وطأه بعيرك وأنت محرم فعليك
فداؤه الحديث ورواه الصدوق مرسلا
2 وبهذا الاسناد عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال اعلم
أن ما وطأت من الدبا أو وطأته بعيرك فعليك فداؤه
3 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل وصفوان
وغيره عن أبي الصباح الكناني قال قال أبو عبد الله عليه السلام ما وطيته أو وطأته بعيرك أو
دابتك وأنت محرم فعليك فداؤه أقول وتقدم ما يدل على ذلك
54 باب ان المحرم إذا احتلب ظبية وشرب لبنها لزمه دم وإن كان
في الحرم لزمه قيمته أيضا وان أكل من صيد لا يدرى ما هو لزمه دم شاة
1 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل بن
بزيع عن صالح بن عقبة عن بريد بن عقبة عن يزيد بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام
في رجل مر وهو محرم فأخذ عنز ظبية فاحتلبها وشرب من لبنها قال عليه دم
249

وجزاء في الحرم وبهذا الاسناد مثله إلا أنه قال وجزاء في الحرم ثمن
اللبن ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن الحسين وباسناده عن محمد بن الحسن
الصفار عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب مثله
2 وعن محمد بن يحيى رفعه عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أكل من لحم صيد
لا يدري ما هو وهو محرم؟ قال عليه دم شاة ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن
يعقوب
55 باب وجوب دفن المحرم الصيد إذا قتله أو ذبحه فان طرحه
لزمه فداء آخر وكذا إذا أكله
(17345) 1 محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير
عن خلاد السري " حماد السندي " عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ذبح حمامة من
حمام الحرم قال عليه الفداء قلت فيأكله؟ قال لا قلت فيطرحه؟ قال إذا
طرحه فعليه فداء آخر قلت فما يصنع به؟ قال يدفنه ورواه الصدوق بإسناده
عن ابن أبي عمير عن خلاد ورواه في (العلل) عن أبيه عن علي بن إبراهيم
عن أبيه عن ابن أبي عمير عن خلاد ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم
أقول وتقدم ما يدل على جواز الصدقة بالصيد على مسكين وأنه محمول على
ما يمكن ذبحه
2 وعنه عن أبي أحمد يعني ابن أبي عمير عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام
250

قال قلت له المحرم يصيب الصيد فيفديه أيطعمه أو يطرحه قال إذا يكون عليه
فداء آخر فقلت فما يصنع به؟ قال يدفنه ورواه الصدوق مرسلا وكذا
رواه في (المقنع)
3 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن المثنى عن محمد بن أبي الحكم قال
قلت لغلام لنا هيئ لنا غدانا فأخذ لنا أطيارا فذبحها وطبخها فدخلت على
أبي عبد الله عليه السلام قال ادفنهن وافد عن كل طير منهن ورواه الكليني عن
عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن مثنى بن
عبد السلام نحوه إلا أنه قال أطيارا من الحرم أقول وتقدم ما يدل على ذلك
56 باب ان العبد إذا أحرم باذن سيده وقتل صيدا لزم السيد الفداء
وان أحرم بغير اذنه لم يلزمه شئ وكذا ان صاد محلا ولم يأمره
1 محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد
عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال كلما أصاب العبد وهو محرم في إحرامه فهو
على السيد إذا أذن له في الاحرام وبهذا الاسناد مثله إلا أنه قال المملوك كلما
أصاب الصيد ورواه الصدوق باسناده عن حريز ورواه الكليني عن علي بن
إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز مثله
2 وعنه عن صفوان عن عبد الله بن سنان وعن ابن أبي عمير عن عبد الله
قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن محرم معه غلام له ليس بمحرم أصاب صيدا ولم يأمره
251

سيده قال ليس على سيده شئ
(17350) 3 وباسناده عن سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسن عن محمد بن الحسين
عن عبد الرحمن بن أبي نجران قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن عبد أصاب صيدا
وهو محرم هل على مولاه شئ من الفداء؟ فقال لا شئ على مولاه أقول حمله
الشيخ وغيره على من أحرم من غير اذن مولاه لما مر ويمكن الجمع بالتخيير بين
أن يذبح عنه وبين أن يأمره بالصوم لما يأتي في أحاديث الذبح وقد تقدم ما يدل
على المقصود في من كسر بيض الحمام وفي أوائل هذه الأبواب وغير ذلك
57 باب حكم ما لو اشترى محل المحرم بيض نعام فأكله
1 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير
عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن رجل اشترى
لرجل محرم بيض نعام فأكله المحرم قال على الذي اشتراه للمحرم فداء وعلى
المحرم فداء قلت وما عليهما قال على المحل جزاء قيمة البيض لكل بيضة درهم
وعلى المحرم الجزاء لكل بيضة شاة وعنهم عن سهل بن زياد عن الحسن
ابن محبوب عن علي بن رئاب مثله
252

(4) أبواب كفارات الاستمتاع
في الاحرام
1 باب ان من جامع قبل عقد الاحرام بالتلبية ونحوها لم يلزمه شئ
1 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز
عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل إذا تهيأ للاحرام فله أن يأتي النساء ما لم يعقد
التلبية أو يلب ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله
2 محمد بن علي بن الحسين قال قال الصادق عليه السلام إن وقعت على أهلك
بعد ما تعقد الاحرام وقبل أن تلبي فلا شئ عليك الحديث
أقول وتقدم ما يدل على ذلك في الاحرام وتقدم ما ظاهره المنافاة وبينا وجهه
2 باب ان المحرم إذا جامع ناسيا أو جاهلا لم يجب عليه كفارة ولم
يفسد حجه وكذا المحرمة
1 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز
253

عن زرارة قال سألته عن محرم غشى امرأته وهي محرمة فقال إن كانا جاهلين
استغفرا ربهما ومضيا على حجهما وليس عليهما شئ الحديث ورواه
الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله
(17355) 2 وعن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن أبان
ابن عثمان عن زرارة قال قلت لأبي جعفر عليه السلام رجل وقع على أهله وهو محرم
قال جاهل أو عالم؟ قال قلت جاهل قال يستغفر الله ولا يعود ولا شئ عليه
3 محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن
عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن محرم وقع على أهله فقال إن كان جاهلا فليس
عليه شئ الحديث ورواه الكليني كما يأتي
4 وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي بن النعمان عن
عبد الله بن مسكان عن زرارة وأبي بصير جميعا قالا سألنا أبا جعفر عليه السلام عن الرجل
أتى أهله في شهر رمضان أو اتى أهله وهو محرم وهو لا يرى إلا أن ذلك حلال له
قال ليس عليه شئ
5 محمد بن علي بن الحسين قال قال الصادق عليه السلام (في حديث) إن جامعت
وأنت محرم " إلى أن قال " وإن كنت ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شئ عليك
6 وبإسناده عن منصور بن حازم قال سأل سلمة بن محمد " محرز خ ل " أبا عبد الله
عليه السلام وانا حاضر فقال إني طفت بالبيت وبين الصفا والمروة ثم اتيت منى
فوقعت على أهلي ولم أطف طواف النساء قال بئس ما صنعت فجهلني فقلت ابتليت
بذلك قال لا شئ عليك
254

(17360) 7 وفي (العلل) عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن
حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في المحرم يأتي أهله ناسيا قال
لا شئ عليه إنما هو بمنزلة من أكل في شهر رمضان وهو ناس أقول ويأتي
ما يدل على ذلك
3 باب فساد حج الرجل والمرأة بتعمد الجماع مع العلم بالتحريم
قبل الوقوف بالمشعر ويجب على كل منهما بدنة فان عجز فشاة
ويجب أن يفترقا من موضعهما حتى يقضيا الحج ويعودا إليه فلا يخلوان
الا ومعهما ثالث ولهما ان يجتمعا بعد قضاء المناسك ان أرادا الرجوع
في تلك الطريق وان الأولى فرضهما والثانية عقوبة
1 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن
عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا وقع الرجل بامرأته دون مزدلفة أو قبل أن
يأتي مزدلفة فعليه الحج من قابل ورواه الكليني كما يأتي
2 وعنه عن صفوان عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
رجل محرم وقع على أهله فقال إن كان جاهلا فليس عليه شئ وإن لم يكن جاهلا
فان عليه أن يسوق بدنة ويفرق بينهما حتى يقضيا المناسك ويرجعا إلى المكان
الذي أصابا فيه ما أصابا وعليه الحج من قابل
255

3 وعنه عن أبي الحسن النخعي عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج
قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن محرم على أهله قال عليه بدنة
قال فقال له زرارة قد سألته عن الذي سألته عنه فقال لي عليه بدنة قلت
عليه شئ غير هذا؟ قال عليه الحج من قابل
4 وعنه عن علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام (في حديث) قال فمن رفث
فعليه بدنة ينحرها وإن لم يجد فشاة وكفارة الفسوق يتصدق به إذا فعله وهو محرم
(17365) 5 وباسناده عن سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن العباس بن معروف
عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في المحرم يقع
على أهله فقال يفرق بينهما ولا يجتمعان في خباء إلا أن يكون معهما غيرهما
حتى يبلغ الهدى محله
6 وعنه عن أبي جعفر عن العباس بن معروف عن حماد بن عيسى
عن أبان بن عثمان رفعه إلى أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا المحرم إذا وقع على
أهله يفرق بينهما يعني بذلك لا يخلوان وأن يكون معهما ثالث
7 وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن معاوية بن حكيم عن الحكم
ابن مسكين عن خالد الأصم قال حججت وجماعة من أصحابنا وكانت معنا
امرأة فلما قدمنا مكة جاءنا رجل من أصحابنا فقال يا هؤلاء قد بليت قالوا
بماذا؟ قال شكرت بهذه المرأة فاسألوا أبا عبد الله عليه السلام فسألناه فقال عليه بدنة
فقالت المراة اسألوا لي أبا عبد الله عليه السلام فانى قد اشتهيت فسألناه فقال عليها بدنة
256

8 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن
سعيد عن فضالة بن أيوب عن أبي المعزا عن سليمان بن خالد قال سمعت
أبا عبد الله عليه السلام يقول (في حديث) والرفث فساد الحج
9 وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة قال
سألته عن محرم غشى امرأته وهي محرمة قال جاهلين أو عالمين؟ قلت أجبني
في (عن خ) الوجهين جميعا قال إن كانا جاهلين استغفروا ربهما ومضيا على حجهما
وليس عليهما شئ وإن كانا عالمين فرق بينهما من المكان الذي أحدثا فيه وعليهما
بدنة وعليهما الحج من قابل فإذا بلغا المكان الذي أحدثا فيه فرق بينهما حتى يقضيا
نسكهما ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا قلت فأي الحجتين لهما
قال الأولى التي أحدثا فيها ما أحدثا والأخرى عليهما عقوبة ورواه الشيخ
بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله
(17370) 10 وعنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله
عليه السلام قال إذا واقع المحرم امرأته قبل أن يأتي المزدلفة فعليه الحج من قابل
11 وعنه عن أبيه عن حماد عن أبان بن عثمان رفعه إلى أحدهما عليهما السلام
قال معنى يفرق بينهما أي لا يخلوان وأن يكون معهما ثالث
12 وعنه عن أبيه عن ابن أبي عمير وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن
شاذان عن ابن أبي عمير وصفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام
قال سألته عن رجل وقع على امرأته وهو محرم قال إن كان جاهلا فليس عليه
شئ وإن لم يكن جاهلا فعليه سوق بدنة وعليه الحج من قابل فإذا انتهى إلى

(8) الفروع ج 1 ص 259، يب ج 1 ص 531، أورد صدره في 1 / 1 من بقية الكفارات،
وذيله في 1 / 2 منها.
(9) الفروع ج 1 ص 267، يب ج 1 ص 538، أورد صدره في 1 / 2.
(10) الفروع ج 1 ص 269
(11) الفروع ج 1 ص 268.
(12) الفروع ج 1 ص 268 أورد صدره في 2 / 7.
257

المكان الذي وقع بها فرق محملا هما فلم يجتمعا في خباء واحد إلا أن يكون معهما
غيرهما حتى يبلغ الهدي محله.
13 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبي بصير، أنه سأل الصادق عليه السلام
عن رجل واقع امرأته وهو محرم، قال عليه جزور كوما، فقال: لا يقدر، فقال: ينبغي
لأصحابه أن يجمعوا له ولا يفسدوا حجه.
14 وفي (معاني الأخبار) عن أبيه، عن الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر
عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله
عليه السلام (في حديث) قال: قلت أرأيت من ابتلى بالجماع ما عليه؟ قال: عليه بدنة
وإن كانت المرأة أعانت بشهوة مع شهوة الرجل فعليهما بدنتان ينحرانهما، وإن كان
استكرهها وليس بهوى منها فليس عليها شئ، ويفرق بينهما حتى ينفر الناس
ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا، قلت: أرأيت إن أخذا في غير ذلك
الطريق إلى أرض أخرى يجتمعان؟ قال: نعم الحديث. ورواه في (الفقيه)
باسناده عن محمد بن مسلم، والحلبي. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن
أبيه، عن ابن أبي عمير مثله.
(17375) 15 محمد بن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر
البزنطي، عن عبد الكريم، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام (في حديث) قال:
قلت له: أرأيت من ابتلى بالرفث والرفث هو الجماع ما عليه؟ قال: يسوق الهدي،
ويفرق بينه وبين أهله حتى يقضيا المناسك، وحتى يعودا إلى المكان الذي أصابا

(13) الفقيه ج 1 ص 115، أخرجه عنه وعن المقنعة في 1، 22.
(14) معاني الأخبار ص 85 فيه، أيجتمعان، الفقيه الفروع لم أجد هذه
القطعة في الفقيه والكافي المطبوعين، وفيهما قطعة هي مثل صدر الحديث في المعاني فقط، أورده
المؤلف في 2، 32 من تروك الاحرام، ولعل المصنف لم يقابل الحديث مع الفقيه والكافي وظن أنه
فيهما موافق لما في المعاني.
(15) السرائر: ص 466، تقدم صدره في 2، 32 من تروك الاحرام.
258

فيه ما أصابا، فقلت: أرأيت ان أرادا ان يرجعا في غير ذلك الطريق، قال فليجتمعا
إذا قضيا المناسك.
16 عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن
جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرفث والفسوق
والجدال ما هو؟ وما على من فعله؟ قال: الرفث جماع النساء، والفسوق الكذب
والمفاخرة، والجدال قول الرجل: لا والله، وبلى والله، فمن رفث فعليه بدنة ينحرها
فإن لم يجد فشاة، وكفارة الجدال والفسوق شئ يتصدق به إذا فعله وهو محرم.
ورواه علي بن جعفر في كتابه مثله، أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
4 باب ان المحرم إذا أكره زوجته المحرمة على الجماع لزمه بدنتان
والحج من قابل، ولم يلزمها شئ، ولم يبطل حجها ولا عقدها،
وبدل البدنة.
1 محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين
ابن سعيد، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل باشر امرأته وهما محرمان ما عليهما؟ فقال إن
كانت المراة أعانت بشهوة مع شهوة الرجل فعليهما الهدي جميعا، ويفرق بينهما
حتى يفرغا من المناسك، وحتى يرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا، وان
كانت المراة لم تعن بشهوة واستكرهها صاحبها فليس عليها شئ.
2 وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم

(16) قرب الإسناد ص 103، المسائل: لم نظفر به فيه.
تقدم ما يدل على بعض المقصود في 6، 2، ويأتي ما يدل عليه في ب 4 و 2، 6 و ب 7.
الباب 4 - فيه 3 أحاديث:
(1) الفروع ج 1 ص 268.
(2) الفروع ج 1 ص 268، يب ج 1 ص 538 تقدم صدره أيضا في 2، 12 من تروك الاحرام.
259

ابن محمد، عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن محرم واقع أهله
قال: قد أتى عظيما، قلت أفتني " قد ابتلى " فقال: استكرهها أو لم يستكرهها
قلت: أفتني فيهما جميعا، قال: إن كان استكرهها فعليه بدنتان، وإن لم
يكن استكرهها فعليه بدنة وعليها بدنة، ويفترقان من المكان الذي
كان فيه ما كان حتى ينتهيا إلى مكة، وعليهما الحج من قابل لا بد
منه قال: قلت: فإذا انتهيا إلى مكة فهي امرأته كما كانت؟ فقال: نعم هي امرأته
كما هي، فإذا انتهيا إلى المكان الذي كان منهما ما كان افترقا حتى يحلا، فإذا
أحلا فقد انقضى عنهما، فان أبي كان يقول ذلك. ورواه الشيخ بإسناده عن
محمد بن يعقوب مثله.
3 قال: الكليني وفي رواية أخرى: فإن لم يقدر على بدنة فاطعام ستين
مسكينا لكل مسكين مد، فإن لم يقدر فصيام ثمانية عشر يوما، وعليها أيضا كمثله
ان لم يكن استكرهها. ورواه الشيخ مرسلا أيضا. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
5 باب ان من جامع بعد التقصير مكرها للمرأة قبل تقصيرها لزمه
بدنة، وكذا لو جامع قبل تقصيره وبعد تقصيرها.
(17380) 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبي المعزا
عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل أحل من احرامه ولم تحل امرأته
فوقع عليها قال: عليها بدنة يغرمها زوجها. ورواه الصدوق باسناده عن أبي المعزا
عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام مثله.

(3) الفروع ج 1 ص 268. يب ج 1 ص 538. في التهذيب المطبوع. ان لم يقدرا
ولعله مصحف.
تقدم في 14، 3 أن المكرهة لا شئ عليها. ويأتي ما يدل على بعض المقصود في الأبواب اللاحقة.
الباب 5 - فيه حديثان:
(1) يب ج 1 ص 492، صا ج 2 ص 244، الفقيه ج 1 ص 127.
260

2 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عثمان، عن
الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: اني لما قضيت نسكي للعمرة وقعت على
هلي ولم اقصر، فقال: عليك بدنة الحديث. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب،
أو رواه الصدوق في (المقنع) مرسلا. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
6 باب ان المحرم إذا جامع بعد الوقوف بالمشعر عامدا عالما
لزمه بدنة دون الحج من قابل.
1 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن
عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا وقع الرجل بامرأته دون مزدلفة وقبل أن
يأتي مزدلفة فعليه الحج من قابل.
2 محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق عليه السلام (في حديث:) ان جامعت
وأنت محرم قبل ان تقف بالمشعر فعليك بدنة والحج من قابل، وان جامعت بعد
وقوفك بالمشعر فعليك بدنة، وليس عليك الحج من قابل أقول: وتقدم ما
يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.

(2) الفروع ج 1 ص 287، يب ج 1 ص 492، صا ج 2 ص 244، المقنع ص 22
فيه: أتيت أهلي. اخرج تمامه عنها وعن الفقيه في 2 / 3 من التقصير. وفيه وفى غير الكافي
حماد بن عثمان، وفى النسخة المصححة من الكتاب: حماد بن عيسى. والظاهر أنه مصحف
تقدم ما يدل على ذلك في ب 4.
الباب 6 فيه حديثان:
(1) يب ج 1 ص 538، أورده أيضا في 1 / 3.
(2) الفقيه ج 1 ص 115، أورد صدره في 2 / 1 وذيله في 5، 2.
تقدم ما يدل على ذلك في 10، 3، ويأتي ما يدل على عدم الحج من قابل في ب 9.
261

7 باب ان المحرم إذا جامع فيما دون الفرج لزمه بدنة دون الحج
من قابل، وان أكره المرأة لزمه بدنتان والحج من قابل.
1 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن
عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل محرم وقع على أهله فيما دون الفرج،
قال: عليه بدنة وليس عليه الحج من قابل، وإن كانت المرأة تابعته على الجماع
فعليها مثل ما عليه، وإن كان استكرهها فعليه بدنتان وعليه الحج من قابل. آخر الخبر
(17385) 2 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن
محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير وصفوان، عن معاوية بن
عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام في المحرم يقع على أهله، قال: إن كان أفضى إليها
فعليه بدنة والحج من قابل، وإن لم يكن أفضى إليها فعليه بدنة وليس عليه الحج
من قابل، الحديث. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب. أقول: ويأتي
ما يدل على ذلك في حديث من عبث بأهله حتى يمنى.
8 باب ان المحل إذا جامع أمته المحرمة بغير اذنه لم يلزمه شئ
فان أحرمت باذنه وجامعها عالما بالتحريم لزمه بدنة أو بقرة أو شاة
وإن كان معسرا فشاة أو صيام أو صدقة.
1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن وهب بن عبد ربه عن أبي عبد الله عليه السلام

الباب 7 فيه حديثان:
(1) يب ج 1 ص 538، صا ج 2 ص 192، ترك في الاستبصار قوله: وان كانت إلى
آخر الحديث، وفى التهذيب: عن رجل وقع. وفى آخره: وعليهما " عليه " الحج.
(2) الفروع ج 1 ص 268، يب ج 1 ص 538، صا ج 2 ص 192، وفى الكافي
ذيل أورده في 12 / 3.
تقدم ما يدل على بعض المقصود في 14 / 3 و ب 4، ويأتي ما يدل عليه في ب 14.
الباب 8 فيه 3 أحاديث:
(1) الفقيه ج 1 ص 113.
262

في رجل كانت معه أم ولد له فأحرمت قبل سيدها، أله أن ينقض إحرامها ويطأها
قبل أن يحرم؟ قال: نعم.
2 محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر، عن
صباح الحذاء، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي الحسن موسى عليه السلام أخبرني
عن رجل محل وقع على أمة له محرمة، قال: مؤسرا أو معسرا؟ قلت: أجبني فيهما
قال: هو أمرها بالاحرام أو لم يأمرها، أو أحرمت من قبل نفسها؟ قلت: أجبني
فيهما، فقال: إن كان مؤسرا وكان عالما أنه لا ينبغي له وكان هو الذي أمرها
بالاحرام فعليه بدنة، وإن شاء بقرة، وإن شاء شاة، وإن لم يكن أمرها بالاحرام فلا شي
عليه مؤسرا كان أو معسرا، وإن كان أمرها وهو معسر فعليه دم شاة أو صيام. محمد بن الحسن
بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله. ورواه البرقي في (المحاسن) عن محمد بن
علي أبي سمينة، عن محمد بن مسلم، عن صباح الحذاء مثله الا أنه قال: أو صيام
أو صدقة.
3 وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن علي
ابن رئاب، عن ضريس قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أمر جاريته أن تحرم
من الوقت فأحرمت ولم يكن هو أحرم، فغشيها بعد ما أحرمت؟ قال: يأمرها
فتغتسل ثم تحرم ولا شئ عليه. أقول: حملها الشيخ على أنها لم تكن لبت
بعد لما تقدم، ويحتمل الحمل على عدم علمه بأنها أحرمت، وعلى أنه أمرها
بالاحرام في وقت فأحرمت قبله.

(2) الفروع ج 1 ص 268، يب ج 1 ص 538، صا ج 2 ص 190، المحاسن ص 310
فيه محمد بن أسلم. وفيه: وقع على امرأته محرمة، قال: اخبرني مؤسر هو أم معسر؟ قلت:
أجنبي فيهما جميعا، قال: عالم هو أم جاهل؟ قلت: أجنبي فيهما جميعا، قال: هو أمرها بالاحرام
أم هي أحرمت من قبل نفسها بغير اذنه؟ وفيه: موسرا أو كان عالما فإنه لا ينبغي له ان يفعل
فإن كان اه‍.
(3) يب ج 1 ص 538، صا ج 2 ص 191.
263

9 باب ان المحرم إذا جامع بعد الوقوف بالمشعر قبل طواف الزيارة
لم يفسد حجه، ولزمه جزور، فان عجز فبقرة أو شاة.
1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
معاوية بن عمار، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن متمتع وقع على أهله ولم يزر
قال: ينحر جزورا وقد خشيت أن يكون قد ثلم حجه إن كان عالما، وإن كان
جاهلا فلا شئ عليه، وسألته عن رجل وقع على امرأته قبل ان يطوف طواف النساء
قال: عليه جزور سمينة، وإن كان جاهلا فليس عليه شئ الحديث.
(17390) 2 وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى،
عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل واقع أهله حين ضحى
قبل ان يزور البيت، قال: يهريق دما.
3 وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن أبي خالد
القماط قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وقع على أهله يوم النحر قبل ان يزور؟
قال: إن كان وقع عليها بشهوة فعليه بدنة، وإن كان غير ذلك فبقرة، قلت: أو شاة؟
قال: أو شاة. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الحديثان قبله.
10 باب ان المحرم إذا جامع بعد الوقوف وطواف الحج قبل طواف
النساء لم يبطل حجه، ولزمه بدنة إن كان مؤسرا، وبقرة إن كان متوسطا
وشاة إن كان معسرا، وإن كان جاهلا لم يلزمه شئ

الباب 9 فيه 3 أحاديث:
(1) الفروع ج 1 ص 269، يب ج 1 ص 539، أورد قطعة منه أيضا في 4 / 13 وذيله في
2 / 18، ولم يذكر الشيخ غير السؤال الأول.
(2) الفروع ج 1 ص 269، يب ج 1 ص 539. راجع ب 58 من الطواف
(3) الفروع ج 1 ص 269، يب ج 1 ص 539. راجع ب 58 من الطواف
الباب 10 فيه 7 أحاديث:
264

1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن خالد بياع القلانس قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أتى أهله وعليه طواف النساء، قال: عليه بدنة، ثم جاءه
آخر فقال: عليك بقرة، ثم جاءه آخر فقال: عليك شاة فقلت بعد ما قاموا:
أصلحك الله كيف قلت عليه بدنة؟ فقال: أنت مؤسر وعليك بدنة، وعلى الوسط
بقرة، وعلى الفقير شاة.
2 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
أبي أيوب الخزاز، عن سلمة بن محرز قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وقع
على أهله قبل أن يطوف طواف النساء، قال: ليس عليه شئ، فخرجت إلى أصحابنا
فأخبرتهم، فقالوا: اتقاك، هذا ميسر قد سأله عن مثل ما سألت فقال له: عليك
بدنة، قال: فدخلت عليه فقلت: جعلت فداك إني أخبرت أصحابنا بما أجبتني،
فقالوا: اتقاك، هذا ميسر قد سأله عما سألت فقال له: عليك بدنة، فقال: إن
ذلك كان بلغه، فهل بلغك؟ قلت: لا، قال: ليس عليك شئ. محمد بن الحسن
بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
3 وبإسناده عن علي بن السندي، عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال:
سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل وقع على امرأته قبل أن يطوف طواف النساء، قال:
عليه جزور سمينة الحديث.
(17395) 4 وبإسناده عن موسى بن جعفر بن وهب، عن الحسن بن علي الوشاء،
عن أحمد بن محمد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أتى امرأته متعمدا ولم يطف
طواف النساء، قال: عليه بدنة وهي تجزى عنهما. أقول: هذا محمول على
كونها قد طافت طواف النساء، أو على كونها جاهلة، والاجزاء مجاز بالنسبة
إليها لما تقدم.

(1) الفقيه ج 1 ص 123،
(2) الفروع ج 1 ص 69، يب ج 1 ص 539.
(3) يب ج 1 ص 585، أورد ذيله في 7 / 18.
(4) يب ج 1 ص 586.
265

5 وبإسناده عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن أبي أيوب قال: حدثني سلمة
ابن محرز أنه كان يتمتع حتى إذا كان يوم النجر طاف بالبيت وبالصفا والمروة ثم
رجع إلى منى ولم يطف طواف النساء، فوقع على أهله فذكره لأصحابه فقالوا: فلان قد
فعل مثل ذلك، فسأل أبا عبد الله عليه السلام فأمره أن ينحر بدنة، قال سلمة: فذهبت إلى
أبي عبد الله عليه السلام فسألته فقال: ليس عليك شئ، فرجعت إلى أصحابي فأخبرتهم بما
قال لي، قال: فقالوا اتقاك وأعطاك من عين كدرة، فرجعت إلى أبي عبد الله عليه السلام
فقلت: إني لقيت أصحابي فقالوا: اتقاك، وقد فعل فلان مثل ما فعلت فأمره أن
ينحر بدنة، فقال: صدقوا، ما اتقيتك، ولكن فلان فعله متعمدا وهو يعلم،
وأنت فعلته وأنت لا تعلم، فهل كان بلغك ذلك؟ قال: قلت: لا، والله ما كان بلغني،
فقال: ليس عليك شئ.
6 محمد بن علي بن الحسين في (المقنع) قال: روي إذا وقع الرجل بالمرأة
وقد طاف بالبيت والصفا والمروة طوافا واحدا للحج ما عليه؟ قال: يهريق دم جزور
أو بقرة أو شاة.
7 علي بن جعفر في (كتابه) عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألت
أبي جعفر بن محمد عليهما السلام عن رجل واقع امرأته قبل طواف النساء متعمدا ما عليه
قال: يطوف وعليه بدنة. ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن
الحسن، عن جده علي بن جعفر أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود.

(5) يب ج 1 ص 585.
(6) المقنع ص 24.
(7) المسائل: لم نجده، قرب الإسناد ص 107.
تقدم ما يدل على حرمة الجماع قبل طواف النساء في 20 و 34 / 2 من أقسام الحج، وما يدل
على بعض المقصود في ب 9. راجع ب 13، ويأتي ما يدل عليه في ب 58 من الطواف.
266

11 باب حكم الجماع في أثناء الطواف والسعي.
1 محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وسهل بن زياد،
جميعا، عن ابن محبوب، عن " على خ ل " ابن رئاب، عن حمران بن أعين، عن
أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل كان عليه طواف النساء وحده فطاف منه خمسة
أشواط، ثم غمزه بطنه فخاف أن يبدره فخرج إلى منزله فنقض ثم غشى جاريته،
قال: يغتسل، ثم يرجع فيطوف بالبيت طوافين تمام ما كان قد بقي عليه من طوافه،
ويستغفر الله ولا يعود، وإن كان طاف طواف النساء فطاف منه ثلاثة أشواط ثم خرج
فغشى فقد أفسد حجه وعليه بدنة ويغتسل، ثم يعود فيطوف أسبوعا.
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب مثله إلى قوله: ولا يعود.
(17400) 2 وبالاسناد عن ابن محبوب، عن عبد العزيز العبدي، عن عبيد بن زرارة
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طاف بالبيت أسبوعا طواف الفريضة ثم سعى
بين الصفا والمروة أربعة أشواط، ثم غمزه بطنه فخرج فقضى حاجته ثم غشى أهله
قال: يغتسل ثم يعود ويطوف ثلاثة أشواط ويستغفر ربه ولا شئ عليه، قلت: فإن كان
طاف بالبيت طواف الفريضة فطاف أربعة أشواط ثم غمزه بطنه فخرج فقضى حاجته
فغشي أهله، فقال أفسد حجه وعليه بدنة، ويغتسل ثم يرجع فيطوف أسبوعا ثم
يسعى ويستغفر ربه، قلت: كيف لم تجعل عليه حين غشى أهله قبل أن يفرغ من
سعيه كما جعلت عليه هديا حين غشى أهله قبل أن يفرغ من طوافه؟ قال: إن الطواف
فريضة، وفيه صلاة، والسعي سنة من رسول الله صلى الله عليه وآله، قلت: أليس الله يقول:
" إن الصفا والمروة من شعائر الله " قال: بلى، ولكن قد قال: فيها: " ومن تطوع

الباب 11 فيه حديثان:
(1) الفروع ج 1 ص 269، الفقيه ج 1 ص 130 يب ج 1 ص 539.
(2) الفروع ج 1 ص 169، يب ج 1 ص 539، فيه، يغتسل أهله ثم يعود. أورد قطعة منه
في 2 / 1 من الطواف.
267

خيرا فان الله شاكر عليم " فلو كان السعي فريضة لم يقل ومن تطوع خيرا.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب وأسقط قوله: " ويغتسل " والذي قبله
بإسناده عن محمد بن يعقوب. قال الشيخ: المراد أنه قطع السعي على أنه تام
فطاف طواف النساء ثم ذكر حينئذ فلا تلزمه الكفارة، ومتى لم يكن طاف طواف
النساء تلزمه الكفارة، قال: وقوله: إن السعي سنة معناه أن وجوبه عرف من جهة السنة دون
ظاهر القرآن. أقول: وينبغي أن يحمل فساد الحج على صورة تقديم الطواف
على الموقفين لما تقدم، أو على كون الافساد مجازا بمعنى فوت معظم الثواب.
12 باب بطلان العمرة المفردة بالجماع قبل السعي فيلزمه بدنة
وقضاء العمرة، ويستحب كونه في الشهر الداخل، وحكم من ظن
تمام السعي فقصر وجامع ثم ذكر النقصان.
1 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن الحسن بن محبوب، عن
علي بن رئاب، عن بريد بن معاوية العجلي قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل
اعتمر عمرة مفردة فغشى أهله قبل أن يفرغ من طوافه وسعيه، قال: عليه بدنة لفساد
عمرته، وعليه أن يقيم إلى الشهر الآخر فيخرج إلى بعض المواقيت فيحرم بعمرة
2 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن علي بن رئاب، عن مسمع، عن
أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يعتمر عمرة مفردة، ثم يطوف بالبيت طواف الفريضة،
ثم يغشى أهله قبل أن يسعى بين الصفا والمروة، قال: قد أفسد عمرته وعليه بدنة
وعليه أن يقيم بمكة حتى يخرج الشهر الذي اعتمر فيه، ثم يخرج إلي الوقت

يأتي ما يدل على ذلك في ب 12.
الباب 12 فيه 4 أحاديث:
(1) يب ج 1 ص 540.
(2) الفقيه ج 1 ص 145، الفروع ج 1 ص 312 يب ج 1 ص 539 فيه: عليه أن
يقيم بمكة محلا.
268

الذي وقته رسول الله صلى الله عليه وآله لأهله فيحرم منه ويعتمر. ورواه الكليني، عن
عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، ورواه الشيخ بإسناده
عن محمد بن يعقوب مثله.
3 وعن علي بن رئاب، عن بريد العجلي عن أبي جعفر عليه السلام أنه يخرج إلى
بعض المواقيت فيحرم منه ويعتمر.
4 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
أحمد بن أبي علي، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل اعتمر عمرة مفردة ووطى أهله
وهو محرم قبل أن يفرغ من طوافه وسعيه، قال: عليه بدنة لفساد عمرته، وعليه
أن يقيم بمكة حتى يدخل شهر آخر فيخرج إلى بعض المواقيت فيحرم منه ثم يعتمر
أقول: ويأتي ما يدل على الحكم الأخير في أحاديث السعي.
13 باب ان من قبل بعد طواف العمرة وسعيها قبل تقصيرها لزمه
دم شاة، فان جامع لزمه بدنة للموسر، وبقرة
للمتوسط، وشاة للمعسر.
(17405) 1 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن
الحلبي أنه قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن متمتع طاف بالبيت وبين الصفا والمروة
وقبل امرأته قبل ان يقصر من رأسه، قال: عليه دم يهريقه، وإن كان الجماع
فعليه جزور أو بقرة. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن
ابن أبي عمير نحوه.

(3) الفقيه ج 1 ص 145 فيه: علي بن مهزيار عن بريد. وفى المطبوع جديدا مثل الكتاب.
(4) الفروع ج 1 ص 312.
يأتي ما يدل على الحكم الأخير في ب 14 من السعي.
الباب 13 فيه 5 أحاديث:
(1) يب ج 1 ص 492، الفروع ج 1 ص 287.
269

2 وعنه، عن علي، عنهما يعني عن محمد بن أبي حمزة ودرست، عن ابن مسكان،
عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن متمتع
وقع على امرأته قبل أن يقصر، قال: ينحر جزورا وقد خشيت أن يكون قد ثلم
حجه. وعنه، عن علي، عنهما، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله
عليه السلام مثله. وعنه، عن صفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله
3 وعنه، عن علي، عنهما، عن ابن مسكان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت:
متمتع وقع على امرأته قبل أن يقصر، فقال: عليه دم شاة.
4 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن متمتع وقع على امرأته ولم يقصر
قال: ينحر جزورا وقد خشيت أن يكون قد ثلم حجه إن كان عالما، وإن كان جاهلا
فلا شئ عليه. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
محمد بن علي بن الحسين، باسناده عن معاوية بن عمار مثله.
5 وباسناده عن عمران الحلبي أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طاف
بالبيت وبالصفا والمروة وقد تمتع ثم عجل فقبل امرأته قبل ان يقصر من رأسه
قال: عليه دم يهريقه، وإن جامع فعليه جزور أو بقرة. ورواه الكليني، عن

(2) يب ج 1 ص 492، لم نجد الاسناد الأول، والاسناد الثاني خال عن قوله: وقد خشيت
إلى آخر الحديث.
(3) يب ج 1 ص 492.
(4) الفروع ج 1 ص 269، يب ج 1 ص 492، الفقيه ج 1 ص 126، رواه الشيخ في
ص 439 أيضا باسناده عن محمد بن يعقوب وفيه: وقع على أهله ولم يزر ومثله الموجود
أيضا في الكافي.
أورد صدر الحديث في 1 / 9 وذيله في 2 / 18.
(5) الفقيه ج 1 ص 126، الفروع ج 1 ص 287 فيه: ابن أبي عمير، عن حماد، وهذا بعينه الخبر
الأول، وان ذكره المصنف مكررا.
270

علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن الحلبي. أقول: وقد عرفت وجه
الجمع ويحتمل التخيير، والتفصيل أحوط وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما
يدل عليه.
14 باب ان من لاعب أهله وهو محرم حتى ينزل لزمه بدنة دون
الحج من قابل.
(17410) 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبد الرحمن
ابن الحجاج قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يعبث بأهله وهو محرم حتى
يمنى من غير جماع، أو يفعل ذلك في شهر رمضان ماذا عليهما؟. قال: عليهما جميعا
الكفارة مثل ما على الذي يجامع. ورواه الكليني، عن محمد بن إسماعيل، عن
الفضل بن شاذان، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج، وعن محمد بن يحيى،
عن محمد بن الحسين، عن صفوان مثله. وباسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان
والحسن بن محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
أقول: ويدل على نفى وجوب الحج من قابل ما تقدم في أحاديث الجماع
فيما دون الفرج.

تقدم ما يدل على ذلك في 2 / 5 راجع ب 9 و 10 ويأتي ما يدل عليه في ب 18.
الباب 14 فيه حديث:
(1) يب ج 1 ص 540 و 541، الفروع ج 1 ص 269 و 191، في طريق الحسين بن سعيد
" عن المحرم يعبث بأهله وهو محرم " ولعله مصحف، ومثله في الطريق الأول من الكافي الا انه
أسقط " وهو محرم " والطريق الثاني منه خال عن حكم المحرم.
أقول: هل الحكم مختص بمن يسبقه المنى من دون إرادة ذلك كما في الصوم، أو أعم من ذلك،
ظاهر الحديث بقرينة الصوم الأول، كما أن الحديث الآتي في الباب التالي يحتمل قويا فيه الثاني.
وتقدم ما يدل على نفى وجوب الحج من قابل في ب 7.
271

15 باب ان من عبث بذكره حتى امني وهو محرم لزمه بدنة والحج.
من قابل.
1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان
الخزاز، عن صباح، عن إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت: ما تقول
في محرم عبث بذكره فأمنى؟ قال: أرى عليه مثل ما على من أتى أهله وهو محرم
بدنة والحج من قابل. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب.
16 باب ان المحرم إذا نظر إلى غير أهله فأمنى لزمه جزور إن كان
موسرا، وبقرة إن كان متوسطا، وشاة إن كان معسرا.
1 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن حماد، عن حريز،
عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل محرم نظر إلى غير أهله فأنزل،
قال: عليه جزور أو بقرة، فإن لم يجد فشاة.
2 وعنه، عن عبد الله بن جبلة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي بصير قال:

الباب 15 فيه حديث:
(1) الفروع ج 1 ص 269، يب ج 1 ص 540، صا ج 2 ص 192
باب 16 فيه 5 أحاديث:
(1) يب ج 1 ص 540.
(42) يب ج 1 ص 540، الفقيه ج 1 ص 116، المقنع ص 20، الفروع ج 1 ص 269،
علل الشرائع ص 157 فيه محمد بن الحسن، عن محمد بن الحسن الصفار، عن الحسين بن
الحسن بن أبان وص 156، ولم نجد الاسناد الأول، المحاسن ص 309 فيه محرم نظر إلى ساق
امرأة فامنى، قال: إن كان موسرا فعليه بدنة، وإن كان بين ذلك فعليه بقرة، وإن كان فقيرا فعليه
شاة، اما انى لم اجعل ذلك عليه من اجل الماء، ولكن من اجل انه نظر إلى ما لا يحل له.
272

قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل محرم نظر إلى ساق امرأة فأمنى، فقال: إن كان
موسرا فعليه بدنة، وإن كان وسطا فعليه بقرة، وإن كان فقيرا فعليه شاة، ثم قال:
أما إني لم أجعل عليه هذا لأنه أمنى إنما جعلته عليه لأنه نظر إلى ما لا يحل له.
ورواه الصدوق باسناده عن أبي بصير مثله إلا أنه قال: إلى ساق امرأة أو إلى فرجها
فأمنى. ورواه في (المقنع) كذلك، ورواه الكليني، عن أبي علي الأشعري
عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار نحوه، ورواه
الصدوق في (العلل) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم،
عن إسماعيل بن مرار، عن يونس بن عبد الرحمن، عن إسحاق بن
عمار مثل رواية الشيخ، ورواه أيضا فيه، عن محمد بن الحسن، عن الحسين بن
الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار مثله.
3 ورواه أيضا فيه عن محمد بن علي ماجيلويه، عن عمه محمد بن أبي القاسم،
عن محمد بن علي الكوفي، عن خالد بن إسماعيل، عمن ذكره، عن أبي بصير: قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن محرم نظر إلى ساق امرأة أو إلى فرجها حتى أمنى، قال:
عليه بدنة، اما انى لم أجعلها عليه إلا لنظره إلى ما لا يحل له النظر إليه.
(17415) 4 وفي نسخة قال: إن كان موسرا فعليه بدنة، وإن كان متوسطا فعليه بقرة
وإن كان فقيرا فشاة، أما إني لم أجعلها عليه وذكر مثله. ورواه البرقي
في (المحاسن) عن أبيه، عن يونس بن عبد الرحمن، عن إسحاق بن عمار وذكر
مثل رواية الشيخ.
5 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
معاوية بن عمار في محرم نظر إلى غير أهله فأنزل، قال: عليه دم لأنه نظر إلى
غير ما يحل له، وإن لم يكن أنزل فليتق الله ولا يعد، وليس عليه شئ.

(3) تقدم ذكره.
(4) تقدم ذكره.
(5) الفروع ج 1 ص 269
273

17 باب ان المحرم إذا نظر إلى أهله أو مسها بغير شهوة فأمنى
أو أمذى لم يلزمه شئ، فإن كان بشهوة فأمنى أو لم يمن لزمه بدنة.
1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل،
عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، وصفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن محرم نظر إلى امرأته فأمنى أو أمذى وهو محرم
قال: لا شئ عليه، ولكن ليغتسل ويستغفر ربه وإن حملها من غير شهوة فأمنى أو
أمذى وهو محرم فلا شئ عليه، وإن حملها أو مسها بشهوة فأمنى أو أمذى فعليه دم
وقال: في المحرم ينظر إلى امرأته أو ينزلها بشهوة حتى ينزل، قال: عليه بدنة.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب، إلى قوله: لا شئ عليه.
2 وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المحرم يضع يده من غير شهوة على امرأته، قال:
نعم يصلح عليها خمارها، ويصلح عليها ثوبها ومحملها، قلت: أفيمسها وهي
محرمة؟ قال: نعم. الحديث.
3 وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد
ابن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن مسمع أبي سيار قال: قال لي
أبو عبد الله عليه السلام: يا أبا سيار ان حال المحرم ضيقة " إلى أن قال: " ومن مس امرأته
بيده وهو محرم على شهوة فعليه دم شاة، ومن نظر إلى امرأته نظر شهوة فأمنى فعليه

الباب 17 فيه 7 أحاديث:
(1) الفروع ج 1 ص 268، يب ج 1 ص 540، صا ج 2 ص 191. قوله: " من شهوة "
قيد النظر والتنزيل كليهما فلا ينافي صدره.
(2) الفروع ج 1 ص 268، أورد ذيله في 1 / 18.
(3) الفروع ج 1 ص 268، يب ج 1 ص 540، صا ج 2 ص 191 ترك فيه قوله: " بيده "
أورد تمام الحديث في 3 / 12 من تروك الاحرام وصدره في 3 / 18.
274

جزور، ومن مس امرأته أو لازمها عن غير شهوة فلا شئ عليه.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
(17420) 4 وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن يقطين، عن
أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل قال لامرأته أو لجاريته بعد ما حلق ولم
يطف ولم يسع بين الصفا والمروة: اطرحي ثوبك، ونظر إلى فرجها، قال: لا شئ
عليه إذا لم يكن غير النظر. محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن علي بن
يقطين، عن أخيه الحسين بن علي، عن أبيه، عن أبي الحسن الماضي عليه السلام مثله.
5 وبإسناده عن موسى بن القاسم، " بن خ ل " عن علي، عن محمد ودرست،
عن عبد الله بن مسكان، عن الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: المحرم يضع
يده على امرأته قال: لا بأس، قلت: فينزلها من المحمل ويضمها إليه، قال: لا
بأس، قلت: فإنه أراد أن ينزلها من المحمل، فلما ضمها إليه أدركته الشهوة
قال: ليس عليه شئ إلا أن يكون طلب ذلك.
6 وعنه، عن علي بن أبي حمزة، عن حماد، عن حريز، عن محمد قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل حمل امرأته وهو محرم فأمنى أو أمذى، قال: إن
كان حملها أو مسها بشئ من الشهوة فأمنى أو لم يمن أمذى أو لم يمذ فعليه دم
يهريقه، فان حملها أو مسها لغير شهوة فأمنى أو أمذى فليس عليه شئ.
وعنه، عن عبد الرحمن، عن علا، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام وذكر
مثله إلا أنه قال في آخره: فامنى أو لم يمن. ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن
مسلم نحوه إلا أنه قال: دم شاة، ورواه في (المقنع) كذلك.

(4) الفروع ج 1 ص 270، يب ج 1 ص 584.
(5) يب ج 1 ص 540 فيه، عن درست.
(6) يب ج 1 ص 540، في الطريق الأول: ومسها بشئ. الفقيه ج 1 ص 116، المقنع:
ص 20 فيه: الرجل يحمله امرأته ويمسها فأمنى أو أمذى.
275

7 وباسناده عن سعد، عن أبي جعفر، عن الحسين، عن صفوان، عن إسحاق
ابن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام في محرم نظر إلى امرأته بشهوة فأمنى، قال: ليس
عليه شئ. أقول: حمله الشيخ على السهو دون العمد لما تقدم.
18 باب ان المحرم إذا مس امرأته بشهوة أو قبلها ولو بغير شهوة
لزمه دم شاة، فان قبلها بشهوة لزمه جزور أو بدنة، فان قبل أمه رحمة
لم يلزمه شئ، وحكم التقبيل وقد طاف الرجل طواف النساء
دون المراة.
1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المحرم يضع يده من
غير شهوة على امرأته " إلى أن قال: " قلت: المحرم يضع يده بشهوة، قال: يهريق
دم شاة، قلت: فان قبل، قال: هذا أشد ينحر بدنة.
(17425) 2 وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله
عليه السلام (في حديث) قال: سألته عن رجل قبل امرأته وقد طاف طواف النساء ولم
تطف هي، قال: عليه دم يهريقه من عنده.
3 وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد
ابن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن مسمع أبي سيار قال: قال

(7) يب ج 1 ص 540، صا ج 2 ص 192.
يأتي ما يدل على ذلك في ب 18.
الباب 18 فيه 7 أحاديث:
(1) الفروع ج 1 ص 268، يب * أورد صدره في 2 / 17.
(2) الفروع ج 1 ص 269، يب ج 1 ص 539.
(3) الفروع ج 1 ص 268، يب ج 1 ص 540، صا ج 2 ص 191، تقدم تمامه في 3 / 12 من
تروك الاحرام وذيله في 3 / 17 هنا.
276

أبو عبد الله عليه السلام يا أبا سيار إن حال الحرم ضيقة، فمن قبل امرأته على غير شهوة
وهو محمد فعليه دم شاة، ومن قبل امرأته على شهوة فأمنى فعليه جزور ويستغفر
ربه الحديث.
4 وعنهم، عن سهل، عن أحمد بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن
أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل قبل امرأته وهو محرم قال: عليه بدنة وإن
لم ينزل، وليس له أن يأكل منها.
5 وعن أحمد بن محمد، عن محمد بن أحمد النهدي، عن محمد بن الوليد، عن
أبان بن عثمان، عن الحسين بن حماد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يقبل أمه
قال: لا بأس به هذه قبلة رحمة إنما تكره قبلة الشهوة. محمد بن الحسن باسناده
عن محمد بن يعقوب مثله وكذا كل ما قبله.
6 وباسناده عن محمد بن أبي الصهبان، عن محمد بن سنان، عن العلاء بن فضيل
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وامرأة تمتعا جميعا فقصرت امرأته ولم يقصر فقبلها
قال: يهريق دما، وإن كانا لم يقصرا جميعا فعلى كل واحد منهما أن يهريق دما.
(17430) 7 وباسناده عن علي بن السندي، عن حماد، عن حريز، عن زرارة
(في حديث) أنه سأل أبا جعفر عليه السلام عن رجل قبل امرأته وقد طاف طواف النساء
ولم تطف هي قال: عليه دم يهريقه من عنده. أقول: هذا محمول على التفصيل
السابق إن كان محرما، وقد تقدم ما يدل على بعض المقصود.
19 باب حكم المراة إذا قضت المناسك وهي حائض ثم واقعها
زوجها.

(4) الفروع ج 1 ص 268. يب ج 1 ص 540.
(5) الفروع ج 1 ص 261 يب ج 1 ص 541.
(6) يب ج 1 ص 582.
(7) يب ج 1 ص 585، أورد صدره في 3 / 10.
تقدم ما يدل على ذلك في 1 و 6 و 7 / 17.
الباب 19 فيه حديث:
277

1 محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان
ابن يحيى، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن جارية لم تحض
خرجت مع زوجها وأهلها فحاضت واستحيت أن تعلم أهلها وزوجها حتى قضت
المناسك وهي على تلك الحال فواقعها زوجها، ثم رجعت إلى الكوفة فقالت لأهلها
قد كان من الامر كذا وكذا، قال: عليها سوق بدنة، وعليها الحج من قابل،
وليس على زوجها شئ، ورواه الصدوق باسناده عن صفوان ورواه الشيخ
باسناده عن محمد بن الحسين، عن صفوان.
20 باب ان المحرم إذا وصفت له المرأة أو استمع كلامها أو يسمع
على مجامع فأمنى لم يلزمه شئ
1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام في المحرم تنعت له المرأة الجميلة
الخلقة فيمنى، قال: ليس عليه شئ.
2 وبالاسناد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله
عليه السلام في محرم استمع على رجل يجامع أهله فأمنى، قال: ليس عليه شئ.
3 وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن وهب بن حفص، عن أبي بصير قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يسمع كلام امرأة من خلف حائط وهو محرم فتشاها
حتى انزل قال: ليس عليه شئ. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
(17435) 4 وباسناده عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين، عن أحمد بن محمد بن

(1) الفروع ج 1 ص 289، الفقيه ج 1 ص 182، يب ج 1 ص 583 أورده أيضا في
1 / 57 من الطواف.
الباب 20 فيه 4 أحاديث:
(1) الفروع ج 1 ص 269.
(2) الفروع ج 1 ص 269.
(3) الفروع ج 1 ص 269، يب ج 1 ص 541.
(4) يب ج 1 ص 541.
278

أبي نصر، عن محمد بن سماعة الصيرفي، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال في محرم استمع على رجل يجامع أهله فأمنى، قال: ليس عليه شئ.
21 باب ان المحرم إذا تزوج ودخل عالما لزمه بدنة، وكذا
المحرمة والمحلة العالمة باحرامه وعلى المتولي للعقد محلا كان
أو محرما.
1 محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وسهل بن
زياد جميعا، عن ابن محبوب، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا
ينبغي للرجل الحلال أن يزوج محرما وهو يعلم أنه لا يحل له، قلت: فان فعل
فدخل بها المحرم، قال: إنا كانا عالمين فان على كل واحد منهما بدنة، وعلى
المرأة إن كانت محرمة بدنة، وإن لم تكن محرمة فلا شئ عليها إلا أن تكون قد
علمت أن الذي تزوجها محرم، فان كانت علمت ثم تزوجته فعليها بدنة.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
22 باب ان المحرم إذا جامع ولزمه جزور ولم يقدر استحب
لأصحابه أن يجمعوا له قيمتها
1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبي بصير أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام
عن رجل واقع امرأته وهو محرم، قال: عليه جزور كوما، فقال: لا يقدر، فقال:
ينبغي لأصحابه أن يجمعوا له ولا يفسدوا عليه حجه. ورواه في (المقنع) كذلك

الباب 21 فيه حديث
(1) الفروع ج 1 ص 267، يب ج ص 541، أورده أيضا في 10 / 14 من تروك الاحرام.
الباب 22 فيه حديث:
(1) الفقيه ج 1 ص 115، المقنع ص 20، أخرجه أيضا عن الفقيه في 13 / 3.
279

(5) أبواب بقية كفارات الاحرام
1 باب ما يجب على المحرم في الجدال.
1 محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين
ابن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن أبي المعزا، عن سليمان بن خالد قال:
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: في الجدال شاة الحديث. ورواه الشيخ باسناده عن
محمد بن يعقوب مثله.
2 وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن
الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: قلت: فمن ابتلى بالجدال
ما عليه؟ قال: إذا جادل فوق مرتين فعلى المصيب دم يهريقه، وعلى المخطئ
بقرة. ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن مسلم والحلبي جميعا، عن أبي عبد الله
عليه السلام إلا أنه قال: دم يهريقه شاة. ورواه في (معاني الأخبار) عن أبيه، عن
الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر، عن ابن أبي عمير، ورواه ابن إدريس في
(آخر السرائر) نقلا من نوادر البزنطي، عن عبد الكريم، عن محمد بن مسلم، عن
أبي جعفر عليه السلام مثله.
(17340) 3 وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن
شاذان، عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير جميعا، عن معاوية بن عمار، قال:

أبواب بقية كفارات الاحرام فيه 19 بابا:
الباب 1 فيه 10 أحاديث:
(1) الفروع ج 1 ص 259، يب ج 1 ص 531، أورد ذيله في 8 / 3 من كفارات الاستمتاع
و 1 / 2 هنا.
(2) الفروع ج 1 ص 258، الفقيه ج 1 ص 115، معاني الأخبار: ص 85، السرائر: ص 466
أورد صدره في 2 / 32 من تروك الاحرام وقبله في 2 / 2 هنا.
(3) الفروع ج 1 ص 258، أورد صدره وذيله في 5 / 32 من الاحرام.
280

قال أبو عبد الله عليه السلام (في حديث:) والجدال قول الرجل لا والله وبلى والله، واعلم أن
الرجل إذا حلف بثلاثة ايمان ولاء في مقام واحد وهو محرم فقد جادل فعليه
دم يهريقه، ويتصدق به، وإذا حلف يمينا واحدة كاذبة فقد جادل وعليه دم يهريقه
ويتصدق به قال: وسألته عن الرجل يقول: لا لعمري بلى لعمري فقال: ليس هذا
من الجدال وإنما الجدال قول الرجل: لا والله وبلى والله.
4 وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن
أبان بن عثمان، عن أبي بصير، عن أحدهما عليهما السلام قال: إذا حلف بثلاثة أيمان
متعمدا متتابعات صادقا فقد حادل، وعليه دم، وإذا حلف بيمين واحدة كاذبا فقد
جادل وعليه دم.
5 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية بن عمار
قال: قال أبو عبد الله عليه السلام إن الرجل إذا حلف بثلاثة أيمان في مقام ولاء وهو محرم
فقد جادل، وعليه حد الجدال دم يهريقه ويتصدق به.
6 وعنه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام
قال: سألته عن الجدال في الحج، فقال: من زاد على مرتين فقد وقع عليه الدم
فقيل له: الذي يجادل وهو صادق؟ قال: عليه شاة، والكاذب عليه بقرة.
7 وباسناده عن موسى بن القاسم، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: إذا حلف الرجل ثلاثة أيمان وهو صادق وهو محرم فعليه دم يهريقه،
وإذا حلف يمينا واحدة كاذبا فقد جادل فعليه دم يهريقه.
(17445) 8 وعنه، عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم
يقول: لا والله وبلى والله وهو صادق عليه شئ؟ قال: لا: أقول: حمله الشيخ
على ما دون الثلاث لما مر.

(4) الفروع ج 1 ص 259 ترك فيه قوله: متعمدا.
(5) يب ج 1 ص 543.
(6) يب ج 1 ص 543.
(7) يب ج 1 ص 543، صا ج 2 ص 197.
(8) يب ج 1 ص 543، صا ج 2 ص 197.
281

9 وباسناده عن العباس بن معروف، عن علي، عن فضالة، عن أبي المعزا،
عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا جادل الرجل وهو محرم فكذب متعمدا
فعليه جزور.
10 العياشي في (تفسيره) عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن
موسى عليه السلام قال: من جادل في الحج فعليه إطعام ستة مساكين، لكل مسكين
نصف صاع إن كان صادقا أو كاذبا، فان عاد مرتين فعلى الصادق شاة، وعلى الكاذب
بقرة لان الله تعالى قال: " فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج " الرفث الجماع
والفسوق الكذب، والجدال قول لا والله وبلى والله، والمفاخرة. أقول: نصف الصاع
محمول على الاستحباب لما مر.
2 باب انه يجب على المحرم في تعمد السباب والفسوق بقرة.
1 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين
ابن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن أبي المعزا، عن سليمان بن خالد قال: سمعت
أبا عبد الله عليه السلام يقول (في حديث:) وفي السباب والفسوق بقرة، والرفث فساد الحج
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
2 وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان
عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: قلت: أرأيت من ابتلى بالفسوق

(9) يب ج 1 ص 543
(10) تفسير العياشي: مخطوط.
تقدم ما يدل على ذلك في 16 / 3 من كفارات الاستمتاع.
الباب 2 فيه 3 أحاديث:
(1) الفروع ج 1 ص 259، يب ج 1 ص 531، أورد صدره في 1 / 1 وذيله أيضا في 8 / 3
من كفارات الاستمتاع.
(2) الفروع ج 1 ص 258، أورد صدره في 2 / 32 من تروك الاحرام وذيله في 2 / 1
هنا ورواه الصدوق وابن إدريس كما مر.
282

ما عليه؟ قال: لم يجعل الله له حدا يستغفر الله ويلبي. ورواه الصدوق وابن
إدريس كما مر. أقول: هذا محمول على عدم التعمد لما مر من عدم وجوب
الكفارة على غير العامد إلا في الصيد.
(17450) 3 محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن
أخيه موسى عليه السلام (في حديث) قال: وكفارة الفسوق يتصدق به إذا فعله وهو محرم
3 باب انه يستحب للحاج والمعتمر بعد فراغه أن يشترى بدرهم
تمرا ويتصدق به كفارة لما لا يعلم.
1 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن علي الجرمي، عن درست
الواسطي، عن ابن مسكان، عن الحسن بن هارون، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت
له: أكلت خبيصا فيه زعفران حتى شبعت " وأنا محرم " قال: إذا فرغت من
مناسكك وأردت الخروج من مكة فاشتر بدرهم تمرا ثم تصدق به، يكون كفارة
لما أكلت، ولما دخل عليك في إحرامك مما لا تعلم. ورواه الكليني، عن عدة
من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن عبد الكريم، عن الحسن بن
هارون إلا أنه أسقط قوله: فيه زعفران. محمد بن علي بن الحسين باسناده عن
الحسن بن هارون مثله إلا أنه قال: حتى شبعت وأنا محرم.
2 وفي (معاني الأخبار) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد
عن موسى بن عمر، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن إبراهيم بن مهزم، عمن يرويه

(3) يب ج 1 ص 531. أورد صدره في 4 / 32 من تروك الاحرام وذيله في 4 / 3 من
كفارات الاستمتاع.
الباب 3 فيه حديثان:
(1) يب ج 1 ص 532، صا ج 2 ص 178، الفروع ج 1 ص 263، الفقيه، ج 1 ص 120.
(2) معاني الأخبار ص 97.
283

عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا دخلت مكة فاشتر بدرهم تمرا فتصدق به لما كان منك
في إحرامك للعمرة، فإذا فرغت من حجك فاشتر بدرهم تمرا فتصدق به، فإذا
دخلت المدينة فاصنع مثل ذلك. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
4 باب ان المحرم إذا استعمل الطيب أكلا أو شما أو ادهانا متعمدا
لزمه شاة، وإن كان جاهلا لزمه اطعام مسكين، وإن كان ناسيا
لم يلزمه شئ.
1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: من
أكل زعفرانا متعمدا أو طعاما فيه طيب فعليه دم، فإن كان ناسيا فلا شئ عليه
ويستغفر الله ويتوب إليه. ورواه الكليني عن الحسين بن محمد، عن معلى بن
محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمان، عن زرارة مثله وأسقط قوله:
ويتوب إليه.
2 وبإسناده عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل
مس الطيب ناسيا وهو محرم، قال: يغسل يده ويلبي.
(17255) 3 قال: وفي خبر آخر ويستغفر ربه.
4 وبإسناده عن الحسن بن زياد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: وضأني
الغلام ولم أعلم بدستشان فيه طيب، فغسلت يدي وأنا محرم، فقال: تصدق بشئ
لذلك.

يأتي ما يدل على ذلك في ب 20 من العود إلى منى.
الباب 4 فيه 9 أحاديث:
(1) الفقيه ج 1 ص 120، الفروع ج 1 ص 262.
(2) الفقيه ج 1 ص 120. فيه: يغسل يديه وليس عليه شئ ويلبى.
(3) الفقيه ج 1 ص 120.
(4) الفقيه ج 1 ص 120 فيه: الحسين بن زياد، قيل: دستشان معرب دست شو، ويحتمل كونه
مصحف الأشنان لما في بعض النسخ ولما يأتي في الحديث الثامن والحديثان متحدان.
284

5 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين
عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، في محرم كانت به قرحة فداوها بدهن بنفسج،
قال: إن كان فعله بجهالة فعليه طعام مسكين، وإن كان تعمد فعليه دم شاة يهريقه.
6 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز،
عمن أخبره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يمس المحرم شيئا من الطيب ولا الريحان
ولا يتلذذ به، ولا بريح طيبة، فمن ابتلى بشئ من ذلك فليتصدق بقدر ما صنع
قدر سعته.
7 وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبد الله بن هلال،
عن عبد الله بن جبلة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته
عن المحرم يمس الطيب وهو نائم لا يعلم، قال: يغسله وليس عليه شئ و " سألته خ "
عن المحرم يدهنه الحلال بالدهن الطيب والمحرم لا يعلم ما عليه، قال: لا شئ
يغسله أيضا وليحذر.
(17460) 8 وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن
أبان بن عثمان، عن الحسن بن زياد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: الأشنان
فيه الطيب أغسل به يدي وأنا محرم؟ فقال: إذا أردتم الاحرام فانظروا مزاودكم
فاعزلوا الذي لا تحتاجون إليه وقال: تصدق بشئ كفارة للأشنان الذي غسلت به
يدك. أقول: حمله بعض الأصحاب على الضرورة إلى الطيب وكذا الذي قبله
وقد تقدم ما يوافق معناهما في تروك الاحرام، ويحتمل الحمل على عدم العلم.
9 محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) قال قال عليه السلام: كفارة مس الطيب

(5) يب ج 1 ص 533. فيه: أحمد بن محمد بن يحيى خ.
(6) الفروع ج 1 ص 262، أورده أيضا في 6 / 18 من تروك الاحرام.
(7) الفروع ج 1 ص 263، أورده أيضا في 4 / 22 من تروك الاحرام.
(8) الفروع ج 1 ص 263. أورد تمامه أيضا في 2 / 27 من تروك الاحرام.
(9) المقنعة ص 71.
285

للمحرم أن يستغفر الله. أقول: هذا محمول على النسيان لما مر أو على العجز
عن الكفارة.
5 باب ان المحرم إذا غطى رأسه عمدا لزمه طرح الغطاء، وطعام
مسكين، وإن كان نسيانا لزمه طرح الغطاء خاصة، واستحب له
تجديد التلبية.
1 محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن
حماد، عن الحلبي قال: المحرم إذا غطى رأسه فليطعم مسكينا في يده الحديث.
2 وعنه، عن حماد بن عيسى، عن حريز قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
محرم غطى رأسه ناسيا، قال: يلقي القناع عن رأسه ويلبي ولا شئ عليه.
6 باب ان الرجل إذا ظلل على نفسه لزمته الكفارة بدم شاة
وان اضطر إلى ذلك.

تقدم في 8 و 9 و 11 / 18 من تروك الاحرام: فمن ابتلى بشئ من ذلك فليعد غسله وليتصدق
صدقة بقدر ما صنع. وفى الأخير: بقدر شبعه يعنى من الطعام وتقدم ما يدل على ذلك وما ينافيه في
ب 31 من كفارات الصيد وفى 2 / 3 منها وفى 3 / 45 من تروك الاحرام وفى 1 / 3 هنا.
الباب 5 فيه حديثان:
(1) يب ج 1 ص 534 وفى ذيله، ولا بأس. إلى آخر ما تقدم في 1 / 60 من تروك الاحرام
وأورده أيضا في 4 / 55 هناك.
(2) يب ج 1 ص 534، أخرجه عنه وعن الاستبصار والفقيه في 3 / 55 من تروك الاحرام.
تقدم ما يدل على ذلك في 6 / 55 من تروك الاحرام، وتقدم في ب 31 من كفارات الصيد عدم
شئ عليه.
الباب 6 فيه 8 أحاديث:
286

1 محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن علي
ابن محمد قال: كتبت إليه: المحرم هل يظلل على نفسه إذا أذته الشمس أو المطر أو
كان مريضا أم لا، فإن ظلل هل يجب عليه الفداء أم لا؟ فكتب يظلل على نفسه
ويهريق دما إن شاء الله.
(17465) 2 وباسناده عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر قال سألت أخي عليه السلام
أظلل وأنا محرم؟ فقال: نعم، وعليك الكفارة، قال: فرأيت عليا إذا قدم مكة
ينحر بدنة لكفارة الظل. أقول: جواز التظليل محمول على الضرورة ونحر
البدنة محمول على الأفضلية، فان الشاة تجزي كما مضى ويأتي.
3 وعنه، عن محمد بن إسماعيل قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الظل للمحرم
من أذى مطر أو شمس، فقال: أرى أن يفديه بشاة ويذبحها بمنى.
4 وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن البرقي عن سعد بن سعد الأشعري
عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن المحرم يظلل على نفسه، فقال: أمن
علة؟ فقلت: يؤذيه حر الشمس وهو محرم، فقال هي علة يظلل ويفدي.
5 وعنه عن إبراهيم بن أبي محمود قال: قلت للرضا عليه السلام: المحرم يظلل
على محمله ويفدي إذا كانت الشمس والمطر يضران به؟ قال: نعم، قلت: كم
الفداء؟ قال: شاة. محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد
عن إبراهيم بن أبي محمود مثله.

(1) يب ج 1 ص 536، صا ج 2 ص 186.
(2) يب ج 1 ص 543، أوردهما أيضا في 5 و 6 / 49 من كفارات الصيد.
(3) يب ج 1 ص 543، أوردهما أيضا في 5 و 6 / 49 من كفارات الصيد.
(4) يب ج 1 ص 536، صا ج 2 ص 186،
(5) يب ج 1 ص 536، صا ج 2 ص 187 فيه: أو المطر يضربه، الفروع ج 1
287

6 وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن الرضا عليه السلام
قال: وسأله رجل عن الظلال للمحرم من أذى مطر أو شمس وأنا أسمع، فأمره أن
يفدي شاة ويذبحها بمنى. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد.
(17470) 7 ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن أبي الحسن مثله
إلا أنه قال: في أذى من مطر أو شمس أو قال: من علة وزاد: وقال: نحن إذا
أردنا ذلك ظللنا وفدينا.
8 وعنهم، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن علي بن
أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألته عن المرأة يضرب عليها الظلال وهي محرمة؟
قال: نعم، قلت: فالرجل يضرب عليه الظلال وهو محرم؟ قال: نعم، إذا كانت به
شقيقة، ويتصدق بمد لكل يوم. ورواه الصدوق باسناده عن البزنطي عن
علي بن أبي حمزة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في تروك الاحرام،
ويأتي ما يدل عليه، ووجه الجمع هنا التخيير أو حمل المد على صورة العجز عن
الشاة، وما تضمن مكة محمول على إحرام العمرة، وما تضمن منى على إحرام
الحج لما مر.
7 باب ان الرجل إذا ظلل على نفسه في احرام العمرة وفى احرام
الحج لزمه كفارتان
1 محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن عيسى،

(6) الفروع ج 1 ص 262، يب ج 1 ص 536، صا ج 2 ص 186، الفقيه ج 1
ص 121، أورد صدره في 1 / 67 من تروك الاحرام، وأورد أيضا في 5 / 49 من كفارات الصيد
(7) تقدم آنفا تحت رقم 6.
(8) الفروع ج 1 ص 262، الفقيه ج 1 ص 121، أورد صدره أيضا في 2 / 65 من تروك الاحرام
تقدم ما يدل على بعض المقصود في 3 / 64 من تروك الاحرام وفى 7 / 67 هناك ويأتي ما يدل عليه في ب 7.
الباب 7 فيه حديثان:
(1) يب ج 1 ص 536.
288

عن أبي علي بن راشد قال: قلت له عليه السلام: جعلت فداك إنه يشتد علي كشف الظلال
في الاحرام لأني محرور يشتد علي حر الشمس، فقال: ظلل وأرق دما فقلت له:
دما أو دمين؟ قال: للعمرة؟ قلت: انا نحرم بالعمرة وندخل مكة فنحل ونحرم
بالحج قال: فارق دمين.
2 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عمن ذكره، عن أبي علي بن راشد قال:
سألته عن محرم ظلل في عمرته قال: يجب عليه دم، قال: وإن خرج إلى مكة
وظلل وجب عليه أيضا دم لعمرته ودم لحجته.
8 باب ان المحرم إذا أكل ما لا يحل له سوى الصيد أو لبس ما لا
يحل له ناسيا أو جاهلا لم يلزمه شئ، وان تعمد لزمه دم شاة.
1 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن الحسن بن محبوب،
عن علي بن رئاب، عن زرارة بن أعين قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: من نتف
إبطه أو قلم ظفره أو حلق رأسه أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه أو أكل طعاما لا ينبغي
له أكله وهو محرم ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شئ، ومن فعله متعمدا
فعليه دم شاة.
(17475) 2 وعنه، عن صفوان، وابن أبي عمير، عن سليمان بن العيص (الفضيل خ ل)
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يلبس القميص متعمدا، قال: عليه دم.
3 وعنه، عن عبد الصمد بن بشير، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال لرجل
أعجمي أحرم في قميصه: أخرجه من رأسك، فإنه ليس عليك بدنة، وليس عليك

(2) الفروع ج 1 ص 262.
الباب 8 فيه 5 أحاديث:
(1) يب ج 1 ص 552، أورده أيضا في 6 / 10.
(2) يب ج 1 ص 556. فيه: سليمان بن العيص.
(3) يب ج 1 ص 466، أوردنا تمامه في 3 / 45 من تروك الاحرام.
289

الحج من قابل، أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شئ عليه الحديث.
4 محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد
جميعا، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
من لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه وهو محرم ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فلا شئ عليه،
ومن فعله متعمدا فعليه دم.
5 عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي
ابن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: لكل شئ خرجت من حجك
فعليه " فعليك خ ل " فيه دم يهريقه " تهريقه خ " حيث شئت. أقول: وتقدم
ما يدل على بعض المقصود.
9 باب ان المحرم إذا لبس ضروبا من الثياب لزمه لكل صنف
فداء وان اضطر إليها.
1 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن حماد بن عيسى، عن
حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن المحرم إذا احتاج إلى
ضروب من الثياب يلبسها، قال: عليه لكل صنف منها فداء. ورواه الصدوق
باسناده، عن محمد بن مسلم مثله إلا أنه قال: من الثياب مختلفة.
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن
مسلم عن أحدهما عليهما السلام نحوه.

(4) الفروع ج 1 ص 261 فيه: ناسيا أو ساهيا أو جاهلا.
(5) قرب الإسناد ص 104 فيه جرحت " خرجت خ ل " وفيه: تهريقه.
تقدم ما يدل على حكم الناسي والجاهل في 2 / 3 و ب 31 من كفارات الصيد وهنا في 1 / 4.
الباب 9 فيه حديث:
(1) يب ج 1 ص 556، الفقهي ج 1 ص 118، الفروع ج 1 ص 261.
290

10 باب ان المحرم إذا قلم أظفاره أو نتف إبطه أو حلق رأسه ناسيا
أو جاهلا فلا شئ عليه.
(17480) 1 محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد،
جميعا عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: من
حلق رأسه أو نتف إبطه ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شئ عليه، ومن فعله متعمدا فعليه
دم. ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله.
2 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام إن من فعل
ذلك يعني تقليم الأظفار ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شئ عليه.
3 قال: وفي خبر آخر من حلق رأسه أو نتف إبطه ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا
شئ عليه.
4 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن أبي حمزة
قال: سألته عن رجل قص أظافيره إلا إصبعا واحدا، قال: نسي؟ قلت: نعم، قال:
لا بأس.
5 وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة، عن
أبي جعفر عليه السلام قال: من قلم أظافيره ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شئ عليه، ومن
فعله متعمدا فعليه دم.

الباب 10 فيه 6 أحاديث:
(1) الفروع ج 1 ص 264، يب ج 1 ص 544 فيه: الحسين (الحسن خ) بن سعيد، عن
علي بن رئاب. صا ج 2 ص 199.
(2) الفقيه ج 1 ص 122.
(3) الفقيه ج 1 ص 122.
(4) يب ج 1 ص 542، صا ج 2 ص 195.
(5) يب ج 1 ص 542، صا ج 2 ص 195 فيه: من قلم أظافيره.
291

(17485) 6 وباسناده عن موسى بن القاسم، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب
عن زرارة بن أعين قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: من نتف إبطه أو قلم ظفره
أو حلق رأسه ناسيا أو جاهلا فليس عليه شئ، ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
11 باب ان المحرم إذا تعمد نتف إبطيه لزمه دم شاة، فان نتف
أحدهما لزمه اطعام ثلاثة مساكين.
1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز،
عن أبي عبد الله " جعفر خ ل " عليه السلام قال: إذا نتف الرجل إبطيه بعد الاحرام فعليه دم
ورواه الصدوق بإسناده عن حريز مثله إلا أنه قال: إبطه بغير تثنية.
2 وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب،
عن محمد بن عبد الله بن هلال، عن عبد الله بن جبلة، عن أبي عبد الله عليه السلام في محرم نتف
إبطه، قال: يطعم ثلاثة مساكين. أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود،
وما تضمن الشاة في نتف الإبط محمول على الاستحباب.
12 باب ان المحرم إذا تعمد قص الأظفار لزمه لكل ظفر مد من
طعام، أو كف من طعام، فإذا بلغ عشرة لزمه دم شاة وكذا
العشرون في مجلس وإن كان في مجلسين لزمه دمان.

(6) يب ج 1 ص 552، أورد تمامه في 1 / 8 راجعه.
راجع 1 / 5 من الاحرام، وتقدم ما يدل عليه في ب 31 من كفارات الصيد، ولعله أشار بقوله:
يأتي إلى روايات ب 11 المحمولة على صورة العمد.
الباب 11 فيه حديثان:
(1) يب ج 1 ص 544، صا ج 2 ص 199 الفقيه ج 1 ص 122.
(2) يب ج 1 ص 544، صا ج 2 ص 200.
تقدم ما يدل على ذلك في 1 و 6 / 10.
الباب 12 فيه 6 أحاديث:
292

1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب، عن
علي بن رئاب، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قص ظفرا من
أظافيره وهو محرم، قال: عليه في كل ظفر قيمة عد من طعام حتى يبلغ عشرة
فان قلم أصابع يديه كلها فعليه دم شاة، فان قلم أظافير يديه ورجليه جميعا
فقال: إن كان فعل ذلك في مجلس واحد فعليه دم، وإن كان فعله متفرقا في مجلسين
فعليه دمان. ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن
مهزيار " رئاب خ ل "، عن أبي بصير نحوه إلا أنه قال: عليه مد من طعام.
2 وعنه، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن الحلبي أنه سأله عن محرم
قلم أظافيره، قال: عليه مد في كل إصبع، فان هو قلم أظافيره عشرتها فان
عليه دم شاة.
(17490) 3 وباسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن حماد، عن حريز،
عن أبي عبد الله عليه السلام في المحرم ينسى فيقلم ظفرا من أظافيره قال: يتصدق بكف
من الطعام، قلت: فاثنتين، قال: كفين، قلت: فثلاثة، قال: ثلاث أكف، كل
ظفر كف حتى يصير خمسة، فإذا قلم خمسة فعليه دم واحد خمسة كان أو عشرة أو
ما كان. أقول: حمله الشيخ على الاستحباب لما تقدم من التصريح بنفي
الوجوب مع النسيان.
4 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن المحرم تطول أظفاره أو ينكسر بعضها فيؤذيه قال: لا يقص منها شيئا إن
استطاع، فان كانت تؤذيه فليقصها وليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، وصفوان، عن معاوية بن عمار

(1) يب ج 1 ص 542، صا ج 2 ص 194 فيه: فان قلم. الفقيه ج 1 ص 122 من الحج.
(2) يب ج 1 ص 542، صا ج 2 ص 194 من الطبعة الجديدة.
(3) يب ج 1 ص 542، صا ج 2 ص 194 من الطبعة الجديدة.
(4) الفقيه ج 1 ص 122، يب ج 1 ص 537، الفروع ج 1 ص 264، أخرجه عن المقنع
أيضا في 1 / 77 من تروك الاحرام.
293

مثله. محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
معاوية بن عمار مثله.
5 وعنه، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عمن أخبره، عن أبي جعفر عليه السلام
في محرم قلم ظفرا قال: يتصدق بكف من طعام قلت: ظفرين، قال: كفين،
قلت: ثلاثة، قال: ثلاثة أكف، قلت: أربعة، قال: أربعة أكف، قلت: خمسة،
قال: عليه دم يهريقه، فإن قص عشرة أو أكثر من ذلك فليس عليه إلا دم يهريقه.
أقول: تقدم الوجه في مثله، ويمكن حمله على الاستحباب أيضا، وإن لم يكن
مخصوصا بالنسيان، وآخره محمول على اتحاد المجلس لما مر.
6 وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن علي بن الحسن
ابن رباط، عن هاشم بن المثنى، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قلم
المحرم أظفاره يديه ورجليه في مكان واحد فعليه دم واحد، وإن كانتا متفرقين
فعليه دمان. أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود
13 باب ان المحرم إذا أفتاه مفت بالقلم ففعل وأدمى لزم المفتى شاة
1 محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن محمد البزاز " الخزاز خ ل "
عن زكريا المؤمن، عن إسحاق الصيرفي قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام: إن
رجلا أحرم فقلم أظفاره وكانت له إصبع عليلة فترك ظفرها لم يقصه فأفتاه رجل
بعد ما أحرم فقصه فأدماه، فقال: على الذي أفتى شاة.

(5) الفروع ج 1 ص 264.
(6) الفروع ج 1 ص 264.
تقدم ما يدل على ذلك في 2 و 5 و 6 / 10.
الباب 13 فيه حديثان:
(1) يب ج 1 ص 542.
294

(17495) 2 محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن
صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل نسي
أن يقلم أظفاره عند إحرامه، قال: يدعها، قلت فان رجلا من أصحابنا أفتاه بأن
يقلم أظفاره ويعيد إحرامه ففعل، قال: عليه دم يهريقه. ورواه الصدوق بإسناده
عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام، ورواه الشيخ باسناده عن موسى بن
القاسم، عن عبد الله الكناني، عن إسحاق بن عمار نحوه وزاد: قلت. فإنها طوال
قال: وإن كانت " طوالا خ ".
14 باب ان المحرم إذا حلق رأسه عمدا لزمه دم شاة، أو اطعام
ستة مساكين لكل مسكين مدان، أو اطعام عشرة يشبعهم أو صوم ثلاثة
أيام وان حلقه لأذى.
1 محمد بن الحسن باسناده عن موسي بن القاسم، عن عبد الرحمن يعنى ابن
أبي نجران، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: مر رسول الله صلى الله عليه وآله
على كعب بن عجرة الأنصاري والقمل يتناثر من رأسه " وهو محرم " فقال:
أتؤذيك هوامك؟ فقال: نعم، قال: فأنزلت هذه الآية " فمن كان منكم مريضا أو به
أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك " فأمره رسول الله صلى الله عليه وآله بحلق رأسه
وجعل عليه الصيام ثلاثة أيام، والصدقة على ستة مساكين لكل مسكين مدان
والنسك شاة، قال: وقال أبو عبد الله عليه السلام: وكل شئ في القرآن أو فصاحبه بالخيار
يختار ما شاء، وكل شئ في القرآن فمن لم يجد فعليه كذا فالأول بالخيار.

(2) الفروع ج 1 ص 264، الفقيه ج 1 ص 122، يب ج 1 ص 537 أورده أيضا في
2 / 77 من تروك الاحرام.
الباب 14 فيه 5 أحاديث:
(1) يب ج 1 ص 542، صا ج 2 ص 195، المقنع ص 20 فيه: أن يحلق رأسه وفيه
" بلفظ أو فصاحبه فيه بالخيار " ولم يزد على ذلك. الفروع ج 1 ص 263.
295

ورواه الصدوق في (المقنع) مرسلا، ورواه الكليني، عن علي، عن أبيه، عن
حماد، عن حريز، عمن أخبره، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله إلا أنه قال: فالأول الخيار
2 وعنه، عن محمد بن عمر بن يزيد، عن محمد بن عذافر، عن عمر بن يزيد،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال الله تعالى في كتابه: " فمن كان منكم مريضا أو
به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك " فمن عرض له أذى أو وجع فتعاطى
ما لا ينبغي للمحرم إذا كان صحيحا فصيام ثلاثة أيام، والصدقة على عشرة مساكين
يشبعهم من الطعام، والنسك شاة يذبحها فيأكل ويطعم وإنما عليه واحد من ذلك.
أقول: حمله الشيخ على التخيير في كمية الاطعام بين أن يطعم ستة مساكين
لكل مسكين مدان، وبين أن يطعم عشرة يشبعهم.
3 وعنه، عن محمد، عن أحمد، عن مثني، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
إذا احصر الرجل فبعث بهديه فأذاه رأسه قبل أن ينحر هديه فإنه يذبح شاة في
المكان الذي احصر فيه، أو يصوم أو يتصدق على ستة مساكين، والصوم ثلاثة أيام،
والصدقة نصف صاع لكل مسكين ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن
زياد، عن ابن أبي نصر، عن مثنى، عن زرارة نحوه.
4 محمد بن علي بن الحسين قال: مر النبي صلى الله عليه وآله على كعب بن عجرة الأنصاري
وهو محرم وقد أكل القمل رأسه وحاجبيه وعينيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما كنت
أرى أن الامر يبلغ ما أرى، فأمره فنسك نسكا لحلق رأسه لقول الله عز وجل:
" فمن كان منكم مريضا أو به أذي من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك " فالصيام
ثلاثة أيام، والصدقة على ستة مساكين لكل مسكين صاع من تمر.
(17500) 5 قال: وروي مد من تمر، والنسك شاة لا يطعم منها أحدا إلا المساكين

(2) يب ج 1 ص 542، صا ج 2 ص 196.
(3) يب ج 1 ص 542، صا ج 2 ص 196. الفروع ج 1 ص 267، أورده أيضا في
2 / 5 من الاحصار.
(4) الفقيه ج 1 ص 122.
(5) الفقيه ج 1 ص 122.
296

أقول: الصاع محمول على الاستحباب.
15 باب ان المحرم إذا طرح قملة أو قتلها لزمه كف من طعام
ولا يسقط بردها، وان كانت تؤذيه لم يلزمه شئ
1 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن حماد
ابن عيسى، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يبين القملة عن جسده فيلقيها
قال: يطعم مكانها طعاما.
2 وعنه، عن أبي جعفر، عن عبد الرحمن، عن العلاء، عن محمد بن مسلم،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المحرم ينزع القملة عن جسده فيلقيها، قال:
يطعم مكانها طعاما.
3 وعنه، عن حسين بن أبي العلاء، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المحرم لا ينزع
القملة من جسده ولا من ثوبه متعمدا، وإن قتل " فعل خ ل " شيئا من ذلك خطأ
فليطعم مكانها طعاما قبضة بيده.
4 وعنه، عن الجرمي، عن محمد بن أبي حمزة، ودرست، عن ابن مسكان، عن
الحلبي قال: حككت رأسي وأنا محرم فوقع منه قملات فأردت ردهن فنهاني،
وقال: تصدق بكف من طعام.
(17505) 5 وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية بن عمار قال:

تقدم ما يدل على ذلك في ج 4 في 1 / 1 من بقية الصوم وفى 1 و 6 / 10 هنا. راجع 1 / 5 من
الاحزام و 1 / 2 و 1 / 5 من الاحصار.
الباب 15 فيه 8 أحاديث:
(1) يب ج 1 ص 543، صا ج 2 ص 196.
(2) يب ج 1 ص 543.
(3) يب ج 1 ص 543، صا ج 2 ص 196، أخرجه عن الكافي في 3 / 78 من تروك الاحرام
مع اختلاف في مضمونه راجعه
(4) يب ج 1 ص 543.
(5) يب ج 1 ص 543، صا ج 2 ص 197، الفقيه ص 122.
297

قلت لأبي عبد الله عليه السلام: المحرم يحك رأسه فتسقط منه القملة والثنتان، قال: لا
شئ عليه ولا يعود، قلت: كيف يحك رأسه؟ قال: بأظافيره ما لم يدم ولا يقطع
الشعر. ورواه الصدوق باسناده عن معاوية بن عمار مثله.
6 وعنه، عن فضالة، عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما
تقول في محرم قتل قملة قال: لا شئ عليه في القملة، ولا ينبغي أن يتعمد قتلها.
أقول: ذكر الشيخ أنهما محمولان على نفى العقاب إذا كانت تؤذيه، أو على نفى
كفارة معينة محدودة كغيرها، ويحتمل الحمل على النسيان.
7 محمد بن يعقوب، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن أحمد القلانسي، عن محمد
ابن الوليد، عن أبان، عن أبي الجارود قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: حككت راسي
وانا محرم فوقعت قملة، قال: لا بأس، قلت: اي شئ تجعل علي فيها؟ قال: وما
اجعل عليك في قملة، ليس عليك فيها شئ.
8 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ابان، عن أبي الجارود قال: سأل رجل
أبا جعفر عليه السلام عن رجل قتل قملة وهو محرم قال: بئس ما صنع، قلت: فما فداؤها
قال: لا فداء لها. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في التروك.
16 باب ان المحرم إذا مس شعرة عبثا فسقط منه شئ لزمه كف من
طعام، وان مسه لوضوء أو بغير عمد لم يلزمه شئ.

(6) يب ج 1 ص 543. صا ج 2 ص 197.
(7) الفروع ج 1 ص 265 فيه: أحمد بن محمد، عن أحمد القلانسي، عن أحمد بن الوليد
عن أبان، والاسناد معلق على ما قبله وهو محمد بن يحيى، عن أحمد.
(8) الفقيه ج 1 ص 123، أخرجه عن الكافي في 1 / 78 من تروك الاحرام.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 78 من تروك الاحرام.
298

1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن أبي سعيد، عن
منصور، عن أبي عبد الله عليه السلام في المحرم إذا مس لحيته فوقع منها شعرة، قال: يطعم
كفا من طعام أو كفين.
(1751) 2 وعنه، عن فضالة، عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: المحرم
يعبث بلحيته فيسقط منها الشعرة والثنتان، قال: يطعم شيئا. ورواه الصدوق
باسناده عن معاوية بن عمار مثله.
3 قال الصدوق: وفي خبر آخر: مد من طعام أو كفين.
4 وباسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الله الكناني، عن إسحاق بن عمار
عن إسماعيل الجعفي، عن الحسن بن هارون قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني
أولع بلحيتي وأنا محرم فتسقط الشعرات، قال: إذا فرغت من إحرامك فاشتر بدرهم
تمرا وتصدق به، فان تمرة خير من شعرة.
5 وباسناده عن سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر، عن الحسين، عن النضر بن
سويد، عن هشام بن سالم قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا وضع أحدكم يده على رأسه
أو لحيته وهو محرم فسقط شئ من الشعر فليتصدق بكف من طعام أو كف من سويق
ورواه الصدوق باسناده عن هشام بن سالم مثله إلا أنه قال: بكف من كعك أو
سويق. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن
سعيد، مثل رواية الصدوق.
6 وعنه، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن الهيثم بن عروة التميمي

(1) يب ج 1 ص 544، صا ج 2 ص 198.
(2) يب ج 1 ص 544، صا ج 2 ص 198، الفقيه ج 1 ص 122.
(3) الفقيه ج 1 ص 123
(4) يب ج 1 ص 544، صا ج 2 ص 199.
(5) يب ج 1 ص 544، صا ج 2 ص 198، الفقيه ج 1 ص 123، الفروع ج 1 ص 264
فيه: بكفين " بكف خ ل ".
(6) يب ج 1 ص 544، صا ج 2 ص 198.
299

قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم إسباغ الوضوء فتسقط من لحيته الشعرة
أو شعرتان، فقال: ليس بشئ، ما جعل عليكم في الدين من حرج.
(17515) 7 وعنه، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير والمفضل بن عمر قال:
دخل الساجبي على أبي عبد الله عليه السلام فقال: ما تقول في محرم مس لحيته فسقط منها
شعرتان؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: لو مسست لحيتي فسقط منها عشر شعرات ما كان علي
شئ أقول: حمله الشيخ على من لم يتعمد، واستدل بما مر.
8 وعنه، عن أبي جعفر، عن الحسن بن علي بن فضال، عن المفضل بن
صالح، عن ليث المرادي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يتناول لحيته وهو
محرم يعبث بها فينتف منها الطاقات يبقين في يده خطأ أو عمدا، فقال: لا يضره.
أقول: حمله الشيخ على نفي العقاب، قال: لان من تصدق بكف من طعام لم
يستضر بذلك، ويمكن الحمل على الانكار وعلى تعمد العبث دون النتف مع أنه غير
صريح في عدم وجوب الكفارة. محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن
محمد، عن ابن فضال مثله.
9 وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن
الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن نتف المحرم من شعر لحيته وغيرها شيئا
فعليه أن يطعم مسكينا في يده.
17 باب ان المحرمين إذا اقتتلا لزم كلا منهما دم.

(7) يب ج 1 ص 445، صا ج 2 ص 198 فيه: عن المفضل وفيه: النباجي.
(8) يب ج 1 ص 544، صا ج 2 ص 199 ترك فيه قوله: " يبقين " الفروع ج 1
ص 264.
(9) الفروع ج 1 ص 264.
الباب 17 فيه حديث:
300

1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم
عن حفص بن البختري، عن أبي هلال الرازي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن
رجلين اقتتلا وهما محرمان، قال: سبحان الله بئس ما صنعا، قلت: قد فعلا، فما الذي
يلزمهما؟ قال: على كل واحد منهما دم. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن
أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد البرقي، عن حفص بن البختري، ورواه أيضا
باسناده عن البرقي.
18 باب ان من قطع شيئا من شجر الحرم وجب عليه الصدقة بثمنه
ومن قلع شجرة كبيرة لزمه بقرة.
(1) محمد بن علي بن الحسين باسناده عن منصور بن حازم أنه سأل أبا عبد الله
عليه السلام عن الأراك يكون في الحرم فأقطعه، قال: عليك فداؤه.
(17520) (2) وباسناده عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن
الرجل يقطع من الأراك الذي بمكة، قال: عليه ثمنه يتصدق به، ولا ينزع من
شجر مكة شيئا إلا النخل وشجر الفواكه. محمد بن الحسن باسناده عن موسى
ابن القاسم، عن الطاطري عنهما يعني محمد بن أبي حمزة، ودرست، عن عبد الله بن
مسكان، عن منصور بن حازم، عن سليمان بن خالد نحوه.
3 وبإسناده عن موسى بن القاسم قال: روى أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام أنه
قال: إذا كان في دار الرجل شجرة من شجر الحرم لم تنزع، فلان أراد نزعها كفر

(1) الفروع ج 1 ص 266، يب ج 1 ص 557، و 579، في الأخير: البرقي. عن ابن أبي
عمير، عن حفص. أورد صدره أيضا في 1 / 94 من تروك الاحرام.
الباب 18 فيه 3 أحاديث:
(1) الفقيه ج 1 ص 91.
(2) الفقيه ج 1 ص 91، يب ج 1 ص 555، أورد ذيله أيضا في 1 / 87 من تروك الاحرام.
(3) يب ج 1 ص 556.
301

بذبح بقرة يتصدق بلحمها على المساكين. أقول: حمله بعض الأصحاب على
كون الشجرة كبيرة.
19 باب ان المحرم إذا قلع ضرسه لزمه دم شاة.
1 محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى،
عن عدة من أصحابنا، عن رجل من أهل خراسان ان مسأله وقعت في الموسم لم يكن
عند مواليه فيها شئ، محرم قلع ضرسه فكتب عليه السلام: يهريق دما.
(6) أبواب الاحصار والصد
1 باب ان المصدود بالعدو تحل له النساء بعد التحلل، والمحصور
بالمرض لا تحل له النساء حتى يطوف طواف النساء أو يستنيب فيه،
وجملة من أحكام الاحصار والصد.

الباب 19 فيه حديث:
(1) يب ج 1 ص 557.
أبواب الاحصار والصد، فيه 10 أبواب:
الباب 1 فيه 6 أحاديث:
302

1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام
أنه قال: المحصور غير المصدود، وقال: المحصور هو المريض، والمصدود هو الذي
يرده المشركون كما ردوا رسول الله صلى الله عليه وآله ليس من مرض، والمصدود تحل له
النساء، والمحصور لا تحل له النساء. وفي (معاني الأخبار) عن أبيه، عن سعد
ابن عبد الله، عن أيوب بن نوح، عن محمد بن أبي عمير وصفوان بن يحيى جميعا
رفعاه إلى أبي عبد الله عليه السلام مثله. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن
محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، وصفوان، عن معاوية بن
عمار مثله. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن
معاوية بن عمار، وباسناده عن علي بن مهزيار، عن فضالة مثله.
2 ورواه في كتاب (المقنع) مرسلا مثله ثم قال: والمحصور والمضطر
يذبحان بدنتيهما في المكان الذي يضطران فيه، وقد فعل رسول الله صلى الله عليه وآله ذلك يوم
الحديبية حين رد المشركون بدنته، وأبوا أن يبلغ المنحر فأمر بها فنحرت مكانه.
(17525) 3 محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية
ابن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: إن الحسين بن علي عليهما السلام خرج
معتمرا فمرض في الطريق فبلغ عليا ذلك وهو بالمدينة فخرج في طلبه فأدركه في
السقيا وهو مريض بها، فقال: يا بني ما تشتكي؟ فقال: أشتكى رأسي، فدعا علي
ببدنة فنحرها وحلق رأسه ورده إلى المدينة، فلما برأ من وجعه اعتمر، فقلت: أرأيت
حين برء من وجعه أحل له النساء؟ فقال: لا تحل له السناء حتى يطوف بالبيت ويسعى
بين الصفا والمروة، فقلت: فما بال النبي صلى الله عليه وآله حين رجع إلى المدينة حل له النساء
ولم يطف بالبيت؟ فقال: ليس هذا مثل هذا، النبي صلى الله عليه وآله كان مصدودا والحسين عليه السلام
محصورا. ورواه الكليني بالسند السابق.

(1) الفقيه ج 1 ص 158، معاني الأخبار ص 66، الفروع ج 1 ص 266، يب ج 1
ص 568 و 580، المقنع: ص 20 فيه: وأبوا ان يذبحوها مبلغ المنحر. قوله: " ثم قال
والمحصور " هو في المصدر قبل ذلك وليس من الخبر بل هو من كلام الصدوق راجعه.
(2) تقدم آنفا تحت رقم 1.
(3) يب ج 1 ص 567، الفروع ج 1 ص 266 أورد صدره في 1 / 2.
303

4 محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمد بن يحيى
عن أحمد بن محمد جميعا، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن عليه السلام
عن محرم انكسرت ساقه أي شئ تكون حاله؟ وأي شئ عليه؟ قال: هو حلال
من كل شئ، قلت: من النساء والثياب والطيب؟ فقال: نعم من جميع ما يحرم
على المحرم، وقال: أما بلغك قول أبي عبد الله عليه السلام: حلني حيث حبستني لقدرك
الذي قدرت علي، قلت: أخبرني عن المحصور والمصدود هما سواء؟ فقال: لا الحديث
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر.
أقول: هذا محمول على من استناب في طواف النساء وطيف عنه.
5 وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن أحمد بن الحسن
الميثمي، عن أبان، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: المصدود يذبح حيث
صد، ويرجع صاحبه فيأتي النساء، والمحصور يبعث بهديه فيعدهم يوما، فإذا بلغ
الهدي أحل هذا في مكانه، قلت: أرأيت إن ردوا عليه دراهمه ولم يذبحوا عنه وقد
أحل فأتي النساء، قال: فليعد وليس عليه شئ، وليمسك الان عن النساء إذا بعث
6 محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) قال: قال عليه السلام المحصور بالمرض، إن كان
ساق هديا أقام على إحرامه حتى يبلغ الهدي محله، ثم يحل ولا يقرب النساء حتى
يقضي المناسك من قابل، هذا إذا كان حجة الاسلام، فأما حجة التطوع فإنه ينحر
هديه وقد أحل مما كان أحرم منه فان شاء حج من قابل، وإن شاء لا يجب عليه
الحج، والمصدود بالعدو ينحر هديه الذي ساقه بمكانه، ويقصر من شعر رأسه ويحل

(4) الفروع ج 1 ص 266، يب ج 1 ص 580 فيه: أي شئ حل له؟ وأي شئ عليه؟ أورد
تمامه في 1 / 8 فراجع.
(5) الفروع ج 1 ص 267، فيه أحمد بن الحسن، عن المثنى. وفى المطبوع حديثا مثل
ما في الكتاب.
(6) المقنعة ص 71 فيه: " وان لم يشأ لم يجب عليه الحج " والظاهر أن قوله: " هذا إذا
كان حجة الاسلام " إلى آخر الحديث من كلام المفيد. راجعه.
304

وليس عليه اجتناب النساء سواء كانت حجته فريضة أو سنة.
2 باب ان من منعه المرض عن دخول مكة والمشاعر وجب عليه
بعث هدى أو ثمنه ومواعدة أصحابه لذبحه أو نحره، ولا يحل حتى
يبلغ الهدى محله وهو منى للحاج، ومكة للمعتمر، فإذا بلغ أحل
وقصر، وعليه الحج من قابل والعمرة إذا تمكن، وان لم ينحروا
هديه بعث من قابل وامسك.
1 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن
عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل احصر فبعث بالهدي، فقال: يواعد أصحابه
ميعادا، فإن كان في حج فمحل الهدي يوم النحر، وإذا كان يوم النحر فليقصر من
رأسه، ولا يجب عليه الحلق حتى يقضى مناسكه، وإن كان في عمرة فلينتظر
مقدار دخول أصحابه مكة والساعة التي يعدهم فيها، فإذا كان تلك الساعة قصر
وأحل، وإن كان مرض في الطريق بعد ما أحرم فأراد الرجوع إلى أهله رجع ونحر
بدنة إن أقام مكانه، وإن كان في عمرة فإذا برأ فعليه العمرة واجبة، وإن كان
عليه الحج فرجع إلى أهله وأقام ففاته الحج " و " كان عليه الحج من قابل فان ردوا
الدراهم عليه ولم يجدوا هديا ينحرونه وقد أحل لم يكن عليه شئ، ولكن يبعث
من قابل ويمسك أيضا، وقال: إن الحسين بن علي عليهما السلام خرج معتمرا فمرض في
الطريق فبلغ عليا ذلك وهو بالمدينة فخرج في طلبه فأدركه بالسقيا وهو مريض
فقال: يا بني ما تشتكي؟ فقال: رأسي، فدعا علي عليه السلام ببدنة فنحرها وحلق رأسه
ورده إلى المدينة، فلما برء من وجعه اعتمر الحديث. ورواه الكليني عن
علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن
شاذان، عن صفوان وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار إلا أنه ترك منه حكم

الباب 2 فيه حديثان:
(1) يب ج 1 ص 567، الفروع ج 1 ص 266، أورد ذيله في 3 / 1.
305

رد الدراهم عليه.
(17530) 2 وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة قال: سألته عن
رجل احصر في الحج قال: فليبعث بهديه إذا كان مع أصحابه، ومحله أن يبلغ
الهدي محله ومحله منى يوم النحر إذا كان في الحج، وإن كان في عمرة نحر
بمكة فإنما عليه أن يعدهم لذلك يوما، فإذا كان ذلك اليوم فقد وفى وان اختلفوا
في الميعاد لم يضره إن شاء الله تعالى، ورواه الصدوق في (المقنع) عن سماعة.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
3 باب ان من احصر فبعث هديه ثم خفف مرضه وجب عليه الالتحاق
ان ظن امكانه، فان أدرك النسك والا وجب عليه التحلل بعمرة وقضاء
النسك إن كان واجبا، فان مات فمن ماله، وكذا من صد ثم
زال عذره.
1 محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد
جميعا عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا
احصر الرجل بعث بهديه، فإذا أفاق ووجد في نفسه خفة فليمض إن ظن أنه يدرك
الناس، فان قدم مكة قبل أن ينحر الهدي فليقم على احرامه حتى يفرغ من جميع
المناسك، ولينحر هديه، ولا شئ عليه وان قدم مكة وقد نحر هديه فان عليه الحج
من قابل والعمرة، قلت: فان مات وهو محرم قبل أن ينتهى إلى مكة قال: يحج
عنه ان كانت حجة الاسلام، ويعتمر إنما هو شئ عليه. ورواه الشيخ باسناده
عن موسى بن القاسم، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب نحوه الا أنه

(2) يب ج 1 ص 568، المقنع: ص 20 فيه: سأل سماعة أبا عبد الله عليه السلام.
تقدم ما يدل على ذلك في 5 و 6 / 1، ويأتي ما يدل عليه في 1 / 3 و ب 4 و 1 / 5.
الباب 3 فيه حديثان:
(1) الفروع ج 1 ص 267، يب ج 1 ص 567، أورد ذيله في 3 / 26 من وجوب الحج.
306

قال: ان ظن أنه يدرك هديه قبل أن ينحر.
2 وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الفضل بن يونس، عن أبي الحسن عليه السلام
قال: سألته عن رجل عرض له سلطان فأخذه ظالما له يوم عرفة قبل ان يعرف، فبعث
به إلى مكة فحبسه، فلما كان يوم النحر خلى سبيله كيف يصنع؟ فقال: يلحق فيقف
بجمع، ثم ينصرف إلى منى فيرمى ويذبح ويحلق ولا شئ وعليه، قلت: فإن خلى عنه
يوم النفر كيف يصنع؟ قال: هذا مصدود عن الحج إن كان دخل متمتعا بالعمرة
إلى الحج فليطف بالبيت أسبوعا، ثم يسعى أسبوعا، ويحلق رأسه ويذبح شاة،
فإن كان مفردا للحج فليس عليه ذبح ولا شئ عليه. ورواه الشيخ باسناده عن
أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن الفضل بن يونس قال: سألت أبا الحسن
الأول عليه السلام وذكر نحوه.
4 باب ان من حج قارنا ثم احصر لم يجز له أن يحج في القابل
الا قارنا، وكذا المتمتع والمفرد.
1 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم، عن
محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، وعن فضالة، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة، عن
أبي عبد الله عليه السلام أنهما قالا القارن يحصر وقد قال واشترط فحلني حيث حبستني
قال: يبعث بهديه، قلنا: هل يتمتع في قابل؟ قال: لا، ولكن يدخل في مثل ما
خرج منه.

(2) الفروع ج 1 ص 257، يب ج 1 ص 580. ترك في التهذيب قوله: " ويحلق " الأول
وفيه: فأن خلى عنه يوم الثاني.
راجع 3 / 1، و 1 / 2.
الباب 4 فيه حديثان:
(1) يب ج 1 ص 568.
307

2 محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر
عن رفاعة، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: سألته عن رجل ساق الهدي ثم
احصر، قال: يبعث بهديه قلت: هل يتمتع من قابل؟ فقال: لا ولكن يدخل في
مثل ما خرج منه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
5 باب ان من احصر فبعث بهديه ثم أذاه رأسه جاز له الحلق ويكفر
(17535) 1 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن المثنى
عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا احصر الرجل فبعث بهديه ثم أذاه رأسه
قبل أن ينحر فحلق رأسه فإنه يذبح في المكان الذي احصر فيه أو يصوم أو يطعم
ستة مساكين.
2 وعنه، عن محمد، عن أحمد، عن مثنى، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: إذا احصر الرجل فبعث بهديه فأذاه رأسه قبل أن ينحر هديه فان يذبح شاة
في المكان الذي احصر فيه، أو يصوم، أو يتصدق على ستة مساكين، والصوم ثلاثة
أيام والصدقة نصف صاع لكل مسكين. ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا
عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن مثنى نحوه. أقول: وتقدم ما يدل
على ذلك في الكفارات.

(2) الفروع ج 1 ص 267، أورده أيضا في 3 / 7، وصدره في 2 / 8.
راجع 3 و 6 / 1 و 1 / 2، و 1 / 3.
الباب 5 فيه حديثان:
(1) يب ج 1 ص 568.
(2) يب ج 1 ص 542، صا ج 2 ص 196، الفروع ج 1 ص 267، أورده أيضا في
3 / 14 من بقية الكفارات.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 14 من بقية الكفارات وهنا في 1 / 2 فتأمل.
308

6 باب جواز تعجيل التحلل والذبح للمحصور والمصدود.
1 محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر
عن داود بن سرحان، عن عبد الله بن فرقد، عن حمران، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
إن رسول الله صلى الله عليه وآله حين صد بالحديبية قصر وأحل ونحر، ثم انصرف منها،
ولم يجب عليه الحلق حتى يقضى النسك، فأما المحصور فإنما يكون عليه التقصير
2 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن رفاعة بن موسى، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: خرج الحسين عليه السلام معتمرا وقد ساق بدنة حتى انتهى إلى السقيا فبرسم
فحلق شعر رأسه ونحرها مكانه، ثم أقبل حتى جاء فضرب الباب، فقال علي عليه السلام
ابني ورب الكعبة افتحوا له الباب، وكانوا قد حموه الماء فأكب عليه فشرب ثم
اعتمر بعد.
3 قال الصدوق: وقال الصادق عليه السلام: المحصور والمضطر ينحران بدنتهما
في المكان الذي يضطران فيه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
7 باب ان المحصور إذا لم يجد الهدى ولا ثمنه وجب عليه بدله
من الصيام ويتحلل، وإن كان ساق هديا أجزأه.

الباب 6 فيه 3 أحاديث:
(1) الفروع ج 1 ص 266. ليس فيه دلالة على جواز التعجيل للمحصور.
(2) الفقيه ج 1 ص 159. فيه: قد حموا له الماء
(3) الفقيه ج 1 ص 158، رواه أيضا في المقنع مرسلا، وفى ذيله استدل بفعل النبي صلى الله
عليه وآله وسلم وهو أخص من المدعى راجع 2، 1، والظاهر مما تقدم في ب 2 وذيله ان
المحصور يبعث بهديه ولم يجز له ذبح هديه في مكانه، واما ما فعل الحسين بن علي عليه السلام
فلعله يحمل على العمرة ندبا.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 1 راجع 5 / 9.
الباب 7 فيه 3 أحاديث:
309

(17540) 1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام
في المحصور ولم يسق الهدي قال: ينسك ويرجع قيل: فإن لم يجد هديا؟
قال: يصوم.
2 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في المحصور ولم يسق الهدى قال:
ينسك ويرجع، فإن لم يجد ثمن هدي صام.
3 وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن رفاعة
عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: قلت له: رجل ساق الهدي، ثم احصر قال:
يبعث بهديه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
8 باب ان من اشترط في احرامه أن يحله حيث حبسه ثم احصر
أو صد لم يسقط عنه الحج من قابل بل عليه قضاء الحج والعمرة
وان له التحلل وان لم يشترط.
1 محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى
عن أحمد بن محمد جميعا، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سأل أبا الحسن عليه السلام
عن محرم انكسرت ساقه أي شي يكون حاله؟ وأي شئ عليه؟ قال: هو حلال من
كل شئ، فقلت: من النساء والثياب والطيب؟ فقال: نعم من جميع ما يحرم على
المحرم، ثم قال: أما بلغك قول أبي عبد الله عليه السلام: حلني حيث حبستني لقدرك الذي

(1) الفقيه ج 1 ص 158
(2) الفروع ج 1 ص 267.
(3) الفروع ج 1 ص 267، أورده أيضا في 2 / 4 وصدره في 2، 8.
تقدم ما يدل على الأخير في ب 2، ويأتي ما يدل على ذلك في ب 9.
الباب 8 فيه 4 أحاديث:
(1) الفروع ج 1 ص 266، يب ج 1 ص 580، فيه أي شئ حل له، وأي شئ عليه؟
أورد قطعة منه أيضا في 4 / 1.
310

قدرت علي، قلت: أصلحك الله ما تقول في الحج؟ قال: لا بد من أن يحج من قابل،
فقلت: اخبرني عن المحصور والمصدود هما سواء؟ فقال: لا، قلت " فسألت خ ل "
فأخبرني عن النبي صلى الله عليه وآله حين صده المشركون قضى عمرته؟ قال: لا ولكنه اعتمر
بعد ذلك. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن
أبي نصر نحوه.
2 وعنهم، عن سهل، عن ابن أبي نصر، عن رفاعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته عن الرجل يشترط وهو ينوي المتعة، فيحصر هل يجزيه أن لا يحج من قابل؟
قال: يحج من قابل، والحاج مثل ذلك إذا احصر الحديث.
(17545) 3 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حمزة بن حمران أنه سأل أبا عبد الله
عليه السلام عن الذي يقول: حلني حيث حبستني، فقال: هو حل حيث حبسه قال أو لم
يقل، ولا يسقط الاشتراط عنه الحج من قابل. ورواه الكليني والشيخ كما
مر في الاحرام.
4 محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن
مسكان، عن أبي بصير يعني ليث بن البختري قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل
يشترط في الحج أن يحله حيث حبسه أعليه الحج من قابل؟ قال: نعم.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الاحرام.

(2) الفروع ج 1 ص 267، أورد ذيله في 2 و 4 و 3، 7.
(3) الفقيه ج 1 ص 159، رواه الكليني والشيخ كما مر في 4، 23 من الاحرام،
وأخرجه الصدوق أيضا في موضع آخر بدون الذيل، أخرجه المصنف في 2، 25 من
الاحرام، والكافي والتهذيب أيضا خاليان عن الذيل.
(4) يب ج 1 ص 469، صا ج 2 ص 168 فيه: ان حلني حيث حبستني. وفى الأول
أن تحلني.
تقدم ما يدل عليه وما ينافيه في ب 24 من الاحرام وهنا في 1، 4.
311

9 باب انه يستحب لمن لم يحج ان يبعث هديا أو ثمنه ويواعد
أصحابه يوما لاشعاره أو تقليده ويجتنب من ذلك اليوم ما يجتنبه
المحرم ولا يلبى ثم يحل يوم النحر ويأمرهم ان يطوفوا عنه.
1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل،
عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل
بعث بهدي مع قوم وواعدهم يوما يقلدون فيه هديهم وينحرون فيه، فقال: يحرم
عليه ما يحرم على المحرم في اليوم الذي واعدهم حتى يبلغ الهدي محله، فقلت
أرأيت إن أخلفوا في معادهم وأبطأوا في السير عليه جناح في اليوم الذي واعدهم؟
قال: لا يحل في اليوم الذي واعدهم.
2 وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن
أبان، عن سلمة، عن أبي عبد الله عليه السلام إن عليا عليه السلام كان يبعث بهديه ثم يمسك عما
يمسك عنه المحرم غير أنه لا يلبي ويواعدهم يوم ينحر بدنة، فيحل.
3 محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن عبد الله
ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن ابن عباس وعليا كانا يبعثان هديهما من
المدينة ثم ينحران، وإن بعثا بهما من أفق من الآفاق واعدا أصحابهما بتقليدهما
وإشعارهما يوما معلوما، ثم يمسكان يومئذ إلى يوم النحر عن كل ما يمسك عنه
المحرم، ويجتنبان كل ما يجتنب المحرم إلا أنه لا يلبي إلا من كان حاجا
أو معتمرا.

الباب 9 فيه 6 أحاديث:
(1) الفروع ج 1 ص 312، فيه: قال: لا ويحل في اليوم الذي واعدهم.
(2) الفروع ج 1 ص 312.
(3) يب ج 1 ص 568 فيه: يبعثان هديهما من المدينة ثم يتجردان.
312

(17550) 4 وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن رجل بعث بهديه مع قوم فساق وواعدهم يوما يقلدون فيه هديهم ويحرمون
قال: يحرم عليه ما يحرم على المحرم في اليوم الذي واعدهم فيه حتى يبلغ الهدي
محله: قلت: أرأيت إن اختلفوا في الميعاد وأبطأوا في المسير عليه وهو يحتاج
أن يحل هو في اليوم الذي وعدهم فيه، قال: ليس عليه جناح أن يحل في اليوم
الذي وعدهم فيه.
5 وعنه، عن صفوان، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
الرجل يرسل بالهدى تطوعا، قال: يواعد أصحابه يوما يقلدون فيه، فإذا كان
تلك الساعة من ذلك اليوم اجتنب ما يجتنبه المحرم إلى يوم النحر فإذا كان يوم
النحر أجزأ عنه، فان رسول الله صلى الله عليه وآله حيث صده المشركون يوم الحديبية نحر
بدنة ورجع إلى المدينة. محمد بن علي بن الحسين باسناده عن معاوية بن عمار مثله.
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل
ابن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار مثله، إلى قوله: فإذا كان يوم
النحر أجزأ عنه.
6 قال: وقال الصادق عليه السلام: ما يمنع أحدكم من أن يحج كل سنة، فقيل
له: لا يبلغ ذلك أموالنا، فقال: أما يقدر أحدكم إذا خرج أخوه أن يبعث معه
بثمن أضحيته ويأمره أن يطوف عنه أسبوعا بالبيت ويذبح عنه فإذا كان يوم عرفة
لبس ثيابه وتهيأ وأتى المسجد فلا يزال في الدعا حتى تغرب الشمس.

(4) يب ج 1 ص 568.
(5) يب ج 1 ص 568، الفقيه ج 1 ص 159 الفروع ج 1 ص 312 في التهذيب
اجتنب ما يجتنب المحرم فإذا كان يوم النحر اجزا عنه. وفى الفقيه: نحر وأحل
ورجع إلى المدينة.
(6) الفقيه ج 1 ص 159.
313

10 باب ان من بعث هديا تطوعا ثم لبس الثياب استحب له التكفير
ببقرة.
1 محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، وابن أبي عمير
عن هارون بن خارجة قال: إن أبا مراد بعث بدنة وأمر الذي بعثها معه أن يقلد
ويشعر في يوم كذا وكذا، فقلت له: إنه لا ينبغي لك أن تلبس الثياب، فبعثني
إلي أبي عبد الله عليه السلام وهو بالحيرة، فقلت له: إن أبا مراد فعل كذا وكذا، وإنه
لا يستطيع أن يدع الثياب لمكان أبي جعفر " زياد خ ل " فقال: مره فليلبس الثياب
ولينحر بقرة يوم النحر عن لبسه الثياب. ورواه الكليني عن أبي علي
الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن هارون بن خارجة وذكر نحوه
أقول: هذا محمول على الاستحباب ذكره جماعة من الأصحاب لان المحرم إحراما
حقيقيا لا يجب عليه بقرة في كفارة لبس الثياب.
(7) أبواب مقدمات الطواف
وما يتبعها.
1 باب انه يستحب لمن أراد دخول الحرم ان يغتسل ويأخذ نعليه
بيديه ويدخله حافيا ماشيا ولو ساعة.

الباب 10 فيه حديث:
(1) يب ج 1 ص 568، الفروع ج 1 ص 312 فيه: ان مرادا. وفيه: لمكان زياد.
تقدم ما يدل على جواز لبس الثوب في 6، 9.
أبواب مقدمات الطواف وما يتبعها فيه 47 بابا:
الباب 1 فيه 3 أحاديث:
314

1 محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه،
عن القاسم بن إبراهيم، عن أبان بن تغلب قال: كنت مع أبي عبد الله عليه السلام مزامله
فيما بين مكة والمدينة، فلما انتهى إلى الحرم نزل واغتسل وأخذ نعليه بيديه،
ثم دخل الحرم حافيا، فصنعت مثل ما صنع، فقال: يا أبان من صنع مثل ما رأيتني
صنعت تواضعا لله محى الله عنه مأة ألف سيئة، وكتب له مأة ألف حسنة وبنى الله
له مأة ألف درجة، وقضى له مأة ألف حاجة. ورواه الصدوق مرسلا، ورواه
البرقي في (المحاسن) عن القاسم بن إسماعيل، عن أبان، ورواه الشيخ باسناده
عن محمد بن يعقوب مثله.
(17555) 2 وعن علي بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن حسين بن المختار، عن
أبي عبيدة قال: زاملت أبا جعفر عليه السلام فيما بين مكة والمدينة، فلما انتهى إلى الحرم
اغتسل واخذ نعليه بيديه، ثم مشى في الحرم ساعة. وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن
الحسين، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن المختار مثله.
3 وعن محمد بن يحيى، وأحمد بن إدريس، عن عيسى بن محمد بن أيوب، عن
علي بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد، عن علي بن منصور، عن كلثوم بن عبد المؤمن
الحراني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أمر الله إبراهيم أن يحج ويحج بإسماعيل معه،
فحجا على جمل أحمر وجاء معهما جبرئيل، فلما بلغا الحرم قال له جبرئيل:
يا إبراهيم أنزلا فاغتسلا قبل أن تدخلا الحرام، فنزلا فاغتسلا. الحديث.

(1) الفروع ج 1 ص 274، الفقيه ج 1 ص 73، المحاسن، ص 67، رواه عن
أبيه عن القاسم بن إسماعيل، وأسقط قوله: وبنى الله له مأة الف درجة، يب ج 1
ص 474.
(2) الفروع ج 1 ص 774 فيه: صالح بن السندي عن حماد بن عيسى، عن حسين.
(3) الفروع ج 1 ص 220 فيه: عيسى بن محمد بن أبي أيوب. أورده أيضا في 23، 2 من أقسام الحج
وبعده في 3، 11.
315

أقول: وتقدم ما يدل على الغسل في الطهارة، ويأتي ما يدل عليه.
2 باب جواز تقديم الغسل على دخول الحرم وتأخيره حتى يدخل
ولو بمكة.
1 محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان
عن ذريح قال: سألته عن الغسل في الحرم قبل دخوله أو بعد دخوله؟ قال: لا يضرك
أي ذلك فعلت، وإن اغتسلت بمكة فلا بأس وان اغتسلت في بيتك حين تنزل
بمكة فلا بأس.
2 وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا انتهيت إلى الحرم انشاء الله فاغتسل حين تدخله وإن
تقدمت فاغتسل من بئر ميمون أو من فخ أو من منزلك بمكة. ورواه الشيخ
باسناده عن محمد بن يعقوب، وكذا الذي قبله.
3 باب استحباب مضغ الإذخر عند دخول الحرم للرجل والمراة
1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا دخلت الحرم فخذ من الإذخر فامضغه
قال الكليني: سألت بعض أصحابنا عن هذا، فقال: يستحب ذلك ليطيب به

تقدم ما يدل على ذلك في 1 في ب 1 من الأغسال المسنونة، ويأتي ما يدل عليه في ب 2 و 5
الباب 2 فيه حديثان:
(1) الفروع ج 1 ص 274، يب ج 1 ص 474.
(2) الفروع ج 1 ص 275، يب ج 1 ص 474.
تقدم ما يدل على استحباب ذلك قبل دخول الحرم في ب 1، ويأتي ما يدل عليه في ب 5
الباب 3 فيه حديثان:
(1) الفروع ج 1 ص 274.
316

الفم لتقبيل الحجر.
(17560) 2 وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن
أبي حمزة، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا دخلت الحرم فتناول من
الإذخر فامضغه، وكان يأمر أم فروة بذلك. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد
ابن يعقوب.
4 باب استحباب دخول مكة من أعلاها لمن جاء من المدينة،
والخروج من أسفلها، وقطع التلبية عند رؤية بيوتها للمتمتع وتحريم
دخولها بغير احرام الا ما استثنى.
1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد
عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث طويل) في
صفة حج رسول الله صلى الله عليه وآله قال: ودخل من أعلى مكة من عقبة المدينين، وخرج
من أسفل مكة من ذي طوى. ورواه باسناد آخر، ورواه الكليني وغيره كما
مر في كيفية الحج.
2 وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن
يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: من أين أدخل مكة وقد جئت من
المدينة؟ قال: ادخل من أعلى مكة، وإذا خرجت تريد المدينة فاخرج من أسفل مكة
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.

(2) الفروع ج 1 ص 274، يب ج 1 ص 474.
الباب 4 فيه 3 أحاديث:
(1) يب ج 1 ص 576، رواه الكليني وغيره وأورده المصنف بتمامه في 4، 2 من أقسام الحج
بالإسنادين راجعه.
(2) الفروع ج 1 ص 275، يب ج 1 ص 474.
317

3 محمد بن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب المشيخة للحسن بن
محبوب قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله لأربع بقين من ذي القعدة، ودخل مكة لأربع
مضين من ذي الحجة، دخل من أعلى مكة من عقبة المدينين، وخرج من أسفلها.
أقول: وتقدم ما يدل على حكم قطع التلبية وعلى الاحرام لدخول مكة في الاحرام.
5 باب استحباب الغسل لدخول مكة من فخ أو بئر ميمون أو بئر
عبد الصمد أو غيرها، ودخولها ماشيا حافيا والابتداء بدخول المنزل
ثم الطواف.
1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
حماد بن عثمان، عن الحلبي قال: أمرنا أبو عبد الله عليه السلام أن نغتسل من فخ قبل
أن ندخل مكة.
(17565) 2 وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن
محمد جميعا، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمان، عن عجلان أبي صالح قال:
قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا انتهيت إلى بئر ميمون أو بئر عبد الصمد فاغتسل واخلع
نعليك، وامش حافيا، وعليك السكينة والوقار.
3 وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان
عن محمد الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الله عز وجل يقول في كتابه:

(3) السرائر ص 473.
تقدم ما يدل على ذلك في 15، 2 من أقسام الحج، وتقدم ما يدل على قطع التلبية وعلى
الاحرام لدخول مكة في ب 43 و 50 من الاحرام.
الباب 5 فيه 4 أحاديث:
(1) الفروع ج 1 ص 275، يب ج 1 ص 474.
(2) الفروع ج 1 ص 275، يب ج 1 ص 474.
(3) الفروع ج 1 ص 275، يب ج 1 ص 474، أخرجه عن العلل في 1، 39.
318

" وطهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود " فينبغي للعبد أن لا يدخل
مكة إلا وهو طاهر قد غسل عرقه والأذى وتطهر. ورواه الصدوق في (العلل)
نحوه كما يأتي. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله.
4 وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن
زيد، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام إنه كان إذا قدم مكة بدأ بمنزله قبل أن
يطوف. أقول: وتقدم ما يدل على الغسل في الأغسال المسنونة وغيرها، ويأتي
ما يدل عليه.
6 باب ان من اغتسل لدخول مكة ثم نام انتقض غسله، واستحب له
اعادته ولا يجزيه الوضوء.
1 محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان
ابن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل
يغتسل لدخول مكة ثم ينام فيتوضأ قبل أن يدخل أيجزيه ذلك أو يعيد؟ قال:
لا يجزيه لأنه إنما دخل بوضوء.
2 وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد، عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي الحسن عليه السلام قال: قال لي: إن
اغتسلت بمكة ثم نمت قبل أن تطوف فأعد غسلك. ورواه الشيخ باسناده عن
محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.

(4) الفروع ج 1 ص 275
تقدم ما يدل على استحباب الغسل لدخول مكة في ج 1 في ب 1 من الأغسال المسنونة وهنا
في ب 2، ويأتي ما يدل عليه في ب 6.
الباب 6 فيه حديثان:
(1) الفروع ج 1 ص 275، يب ج 1 ص 474.
(2) الفروع ج 1 ص 275، يب ج 1 ص 474.
319

7 باب استحباب دخول مكة بسكينة ووقار وتواضع خاليا من الكبر
لابسا خلقان الثياب.
(17570) 1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: من دخلها بسكينة غفر له ذنبه،
قلت: كيف يدخل بسكينة؟ قال: يدخلها غير متكبر ولا متجبر. ورواه
الصدوق مرسلا.
2 وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان
عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يدخل مكة رجل بسكينة إلا
غفر له، قلت: ما السكينة؟ قال: بتواضع.
3 أحمد بن أبي عبد الله البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن النضر بن سويد
عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: انظروا إذا هبط الرجل منكم وادي
مكة فالبسوا خلقان ثيابكم أو سمل ثيابكم فإنه لم يهبط وادي مكة أحد ليس
في قلبه من الكبر إلا غفر له.
4 وعن محمد بن علي، عن المفضل بن صالح، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر
عليه السلام قال: من دخل مكة بسكينة غفر الله له ذنوبه. أقول: وتقدم ما يدل على
ذلك، ويأتي ما يدل عليه.

الباب 7 فيه 4 أحاديث:
(1) الفروع ج 1 ص 275، الفقيه ج 1 ص 73، أورده أيضا في 3 / 34.
(2) الفروع ج 1 ص 275.
(3) المحاسن ص 68 و 67.
تقدم ما يدل على ذلك في 6 / 43 من وجوب الحج وهنا في 2، 5، ويأتي ما يدل عليه
في ب 8.
(4) تقدم آنفا تحت رقم 3.
320

8 باب استحباب دخول المسجد الحرام حافيا بسكينة ووقار وخشوع
والدعاء بالمأثور على باب المسجد وعند دخوله وعند استقبال الكعبة.
1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل،
عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيى، وابن أبي عمير، عن معاوية
ابن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا دخلت المسجد الحرام فادخله حافيا على
السكينة والوقار والخشوع، وقال: من دخله بخشوع غفر الله له إن شاء الله، قلت:
ما الخشوع؟ قال: السكينة، لا تدخل بتكبر، فإذا انتهيت إلى باب المسجد فقم
وقل: " السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، بسم الله وبالله ومن الله وما شاء الله
والسلام على أنبياء الله ورسله، والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله، والسلام على إبراهيم
" خليل الله " والحمد لله رب العالمين " فإذا دخلت المسجد فارفع يديك واستقبل
البيت وقل: " اللهم إني أسألك في مقامي هذا في أول مناسكي أن تقبل توبتي
وأن تجاوز عن خطيئتي، وتضع عني وزري، الحمد لله الذي بلغني بيته الحرام اللهم
إني أشهد أن هذا بيتك الحرام الذي جعلته مثابة للناس وأمنا ومباركا وهدى للعالمين
اللهم إني عبدك، والبلد بلدك، والبيت بيتك، جئت أطلب رحمتك، وأؤم طاعتك
مطيعا لأمرك، راضيا بقدرك، أسألك مسألة المضطر إليك، الخائف لعقوبتك، اللهم
افتح لي أبواب رحمتك، واستعملني بطاعتك ومرضاتك. ورواه الشيخ بإسناده
عن محمد بن يعقوب مثله.
(17575) 2 قال: الكليني: وروى أبو بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تقول وأنت

الباب 8 فيه حديثان:
(1) الفروع ج 1 ص 275، يب ج 1 ص 474 ترك فيه قوله: " ومن الله " وقوله:
" خليل الله " وفيه: " ان العبد عبدك " وفيه " أسألك مسألة الفقير إليك. "
(2) الفروع ج 1 ص 275، يب ج 1 ص 495 فيه: بعد قوله: ومن الله " والى الله "
وفيه: " صل على محمد عبدك " وفيه: " اللهم عبدك وزائرك " وفيه: " وأنت خير مأتى ومزور " وفيه: " وأن محمدا عبدك ورسولك صلى الله عليه وعلى أهل بيته يا جواد يا ماجد يا جبار يا
كريم، أسألك ان تجعل تحفتك إياي من زيارتي إياك ان تعطيني فكاك رقبتي " وفى الكافي
" يا رحمن بأنك ".
321

على باب المسجد: بسم الله وبالله ومن الله وما شاء الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله وخير
الأسماء لله والحمد لله، والسلام على رسول الله، السلام على محمد بن عبد الله، السلام
عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام على أنبياء الله ورسله، السلام على إبراهيم
خليل الرحمن، السلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، السلام علينا وعلى
عباد الله الصالحين، اللهم صل على محمد وآل محمد، وبارك على محمد وآل محمد، وارحم
محمدا وآل محمد كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد
مجيد، اللهم صل على محمد وآل محمد عبدك ورسولك، وعلى إبراهيم خليلك، وعلى
أنبيائك ورسلك، وسلم عليهم، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين،
اللهم افتح لي أبواب رحمتك، واستعملني في طاعتك ومرضاتك، واحفظني بحفظ
الايمان أبدا ما أبقيتني جل ثناء وجهك، الحمد لله الذي جعلني من وفده وزواره،
وجعلني ممن يعمر مساجده، وجعلني ممن يناجيه، اللهم إني عبدك وزائرك في
بيتك، وعلى كل مأتى حق لمن أتاه وزاره، وأنت خير مأتى وأكرم مزور، فأسألك
يا الله يا رحمن، وبأنك أنت الله لا إله إلا أنت، وحدك لا شريك لك، وبأنك واحد
أحد صمد، لم تلد ولم تولد، ولم يكن لك كفوا أحد، وأن محمدا صلى الله عليه وآله عبدك
ورسولك، وعلى أهل بيته يا جواد يا كريم، يا ماجد يا جبار يا كريم، أسألك أن
تجعل تحفتك إياي بزيارتي إياك أول شئ تعطيني فكاك رقبتي من النار، اللهم
فك رقبتي من النار [نقولها ثلاثا] وأوسع علي من رزقك الحلال الطيب، وادرء
عني شر شياطين الإنس والجن، وشر فسقة العرب والعجم. ورواه الشيخ
باسناده عن علي بن مهزيار، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي بصير.

تقدم ما يدل على ذلك في 15 / 2 من أقسام الحج. وفى 1 / 2 و 2 / 5 فتأمل وفى ب 7.
322

9 باب استحباب دخول المسجد الحرام من باب بنى شيبة، والسواك
عند إرادة الطواف أو الاستلام.
1 محمد بن علي بن الحسين، عن محمد بن أحمد السناني، وعلي بن أحمد بن
موسى الدقاق جميعا عن أحمد بن يحيى بن زكريا القطان، عن بكر بن عبد الله
ابن حبيب، عن تميم بن بهلول، عن أبيه، عن أبي الحسن العبدي، عن سليمان بن
مهران، عن جعفر بن محمد عليهما السلام (في حديث المازمين) قال: إنه موضع عبد فيه الأصنام
ومنه اخذ الحجر الذي نحت منه هبل الذي رمى به علي عليه السلام من ظهر الكعبة لما
علا ظهر رسول الله صلى الله عليه وآله فأمر به فدفن عند باب بني شيبة، فصار الدخول إلى المسجد
من باب بني شيبة سنة لأجل ذلك. ورواه في (العلل) كما يأتي في التكبير
بين المازمين.
2 وقد تقدم في الطهارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: شكت الكعبة إلى الله
ما تلقى من أنفاس المشركين، فأوحى الله إليها قرى كعبة فاني مبدلك
بهم أقواما يتنظفون بقضبان الشجر، فلما بعث الله محمدا أوحى إليه مع جبرئيل
بالسواك والخلال. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث كيفية الحج
10 باب استحباب كسوة الكعبة.

الباب 9 فيه حديثان:
(1) الفقيه ج 1 ص 85، رواه في العلل كما يأتي في 1 / 3 من الوقوف بالمشعر وتمام
الحديث هناك.
(2) تقدم في ج 1 في 13 / 1 من السواك.
تقدم ما يدل على ذلك في 15 / 2 من أقسام الحج.
الباب 10 فيه 4 أحاديث
323

1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام إن سليمان
عليه السلام قد حج البيت في الجن والإنس والطير والرياح، وكسى البيت القباطي.
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضال، عن علي بن عقبة
عن أبيه، عن زرارة مثله.
2 قال: وإن أول من كسى البيت إبراهيم عليه السلام.
(17580) 3 وباسناده عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن آدم عليه السلام هو الذي
بنى هذا البيت، ووضع أساسه، وأول من كساه الشعر، وأول من حج إليه، ثم
كساه تبع بعد آدم عليه السلام الأنطاع، ثم كساه إبراهيم عليه السلام الخصف، وأول من كساه
الثياب سليمان بن داود عليه السلام كساه القباطي.
4 عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد) عن السندي بن محمد، عن
أبي البختري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، إن علي بن أبي طالب عليه السلام كان يبعث لكسوة
البيت كل سنة من العراق. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
11 باب وجوب بناء الكعبة ان انهدمت، وكيفية بنائها.
1 محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن
علي الوشاء، عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة قال: إن الله عز وجل أنزل
الحجر الأسود من الجنة، وكانت البيت درة بيضاء، فرفعه الله إلى السماء، وبقي

(1) الفقيه ج 1 ص 83، الفروع ج 1 ص 224.
(2) الفقيه ج 1 ص 82.
(3) الفقيه ج 1 ص 84.
(4) قرب الإسناد ص 65 فيه: بكسوة البيت.
يأتي ما يدل على ذلك في 3 / 11.
الباب 11 فيه 16 حديثا
(1) الفروع ج 1 ص 216، الفقيه ج 1 ص 86، علل الشرائع ص 139 في الجميع: وبقى
أسه وهو بحيال هذا البيت يدخله كل يوم سبعون ألف ملك لا يرجعون إليه أبدا، فامر الله.
324

أمته " إلى أن قال: " فأمر الله عز وجل إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام يبنيان البيت على
القواعد. ورواه الصدوق بإسناده عن أبي خديجة، عن أبي عبد الله عليه السلام، ورواه
في (العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء،
عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
2 وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد جميعا عن
ابن محبوب، عن محمد بن إسحاق، عن أبي جعفر، عن آبائه عليهم السلام (في حديث) إن
الله أوحى إلى جبرئيل أن اهبط على آدم وحواء، فنحهما عن مواضع قواعد بيتي، وارفع
قواعد بيتي لملائكتي ثم ولد آدم " إلى أن قال: " فرفع قواعد البيت الحرام بحجر
من الصفا، وحجر من المروة، وحجر من طور سيناء، وحجر من جبل السلام
وهو ظهر الكوفة، وأوحى الله إلى جبرئيل ان ابنه وأتمه، فاقتلع جبرئيل الأحجار
الأربعة بأمر الله تعالى من مواضعهن بجناحه، فوضعها حيث أمر الله عز وجل في أركان
البيت على قواعده التي قدرها الله الجبار، ونصب اعلامها، ثم أوحى الله عز وجل
إلى جبرئيل أن ابنه وأتمه بحجارة من أبي قبيس، واجعل له بابين: بابا شرقيا،
وبابا غربيا، قال: فأتمه جبرئيل عليه السلام، فلما أن فرغ طافت حوله الملائكة، فلما
نظر آدم وحواء إلى الملائكة يطوفون حول البيت انطلقا فطافا سبعة أشواط، ثم خرجا يطلبان ما يأكلان. ورواه الصدوق في (العلل) عن محمد بن موسى بن
المتوكل، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن
ابن محبوب مثله
3 وعن محمد بن يحيى، وأحمد بن إدريس، عن عيسى بن محمد بن أيوب،

(2) الفروع ج 1 ص 218، علل الشرائع ص 146 فيه: ولخلقي من ولد آدم، وفيهما:
ونصب اعلامها.
(3) الفروع ج 1 ص 220، الفقيه ج 1 ص 82، علل الشرائع: ص 195، في الكافي
فحجا على جمل أحمر إلى آخر ما تقدم في 23 / 2 من أقسام الحج وقطعة منه هنا في 3 / 1،
وقال بعد ما تقدم: فلما قضيا مناسكهما أمر الله إبراهيم عليه السلام بالانصراف، وأقام إسماعيل
بعده ما معه أحد غير أمه، فلما كان من قابل اه‍. وفيه: وشريجا بدل " سرحا ". وفيه: وأقام
إسماعيل فلما ورد عليه الناس نظر إلى امرأة من حميرا عجبه جمالها، فسال الله عز وجل ان يزوجها
إياه، وكان لها بعل فقضى الله على بعلها بالموت، وأقامت بمكة حزنا على بعلها فأسلى الله ذلك
عنها وزوجها إسماعيل وقدم إبراهيم الحج وكانت امرأة مونقة، وخرج إسماعيل إلى الطائف يمتار
لأهله طعاما، فنظرت إلى شيخ شعث، فسألها عن حالهم فأخبرته بحسن حال، فسألها عنه خاصة
فأخبرته بحسن الدين، فسألها ممن أنت؟ فقالت: امرأة من حمير، فسار إبراهيم ولم يلق إسماعيل
وقد كتب إبراهيم كتابا فقال: ادفعي هذا إلى بعلك إذا اتى إن شاء الله، فقدم عليها إسماعيل فدفعت
إليه الكتاب فقرأه، فقال: أتدرين من هذا الشيخ؟ فقالت: لقد رأيته جميلا فيه مشابهة منك
قال: ذاك إبراهيم، فقالت: وا سوأتاه منه، فقال: ولم؟ نظر إلى شئ من محاسنك؟ فقالت
لا، ولكن خفت ان أكون قد قصرت، وقالت له المرأة وكانت عاقلة اه‍. فيه: فهلا أخوك. وفى
آخره قصة حفر زمزم. وفى الفقيه والعلل زيادات واختلاف راجعهما، ويأتي قطعة من الفقيه في 7 / 30 من الطواف.
325

عن علي بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد، عن علي بن منصور، عن كلثوم بن
عبد المؤمن الحراني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أمر الله إبراهيم ان يحج ويحج
إسماعيل معه فحجا " إلى أن قال: " فلما كان من قابل أذن الله لإبراهيم عليه السلام
في الحج وبناء الكعبة، وكانت العرب تحج إليه، وإنما كان ردما إلا أن قواعده
معروفة، فلما صدر الناس جمع إسماعيل الحجارة، وطرحها في جوف الكعبة،
فلما أذن الله له في البناء قدم إبراهيم عليه السلام، فقال: يا بنى قد أمرنا الله ببناء الكعبة
وكشفا عنها، فإذا هو حجر واحد أحمر، فأوحى الله عز وجل إليه ضع بناها عليه،
وأنزل الله عز وجل أربعة أملاك يجمعون إليه الحجارة، فكان إبراهيم وإسماعيل
يضعان الحجارة، والملائكة تناولها حتى تمت اثنى عشر ذراعا، وهيأ له بابين:
بابا يدخل منه، وبابا يخرج منه، ووضعا عليه عتبا وسرحا " وشريجا. خ ل "
من حديد على أبوابه، وكانت الكعبة عريانة فصدر إبراهيم وقد سوي البيت،
326

وأقام إسماعيل " إلى أن قال: " فقالت له امرأته وكانت عاقلة فهلا تعلق على
هذين البابين سترين: سترا من ههنا، وسترا من ههنا، فقال لها: نعم، فعملا لها
سترين طولهما اثنى عشر ذراعا، فعلقاهما على البابين فأعجبهما ذلك، فقالت: فهلا
أحول للكعبة ثيابا فتسترها كلها، فإن هذه الحجارة سمجة، فقال لها إسماعيل
بلى فأسرعت في ذلك وبعثت إلى قومها بصوف كثير تستغزلهم، قال: قال أبو عبد الله
عليه السلام: وإنما وقع استغزال النساء من ذلك بعضهن لبعض لذلك، قال: فأسرعت
واستعانت في ذلك، فكلما فرغت من شقة علقتها فجاء الموسم وقد بقي وجه من وجوه
الكعبة، فقالت لإسماعيل: كيف نصنع بهذا الوجه الذي لم تدركه الكسوة؟
فكسوه خصفا، فجاء الموسم وجاءته العرب على حال ما كانت تأتيه، فنظروا إلى أمر
أعجبهم، فقالوا: ينبغي لعامل " لعامر. " هذا البيت أن يهدى إليه، فمن ثم
وقع الهدي، فأتى كل فخذ من العرب بشئ يحمله من ورق ومن أشياء غير ذلك
حتى اجتمع شئ كثير فنزعوا ذلك الخصف، وأتموا كسوة البيت، وعلقوا عليها بابين
وكانت الكعبة ليست بمسقفة، فوضع إسماعيل لها أعمدة مثل هذه الأعمدة التي
ترون من خشب، وسقفها إسماعيل بالجرائد، وسواها بالطين، فجاءت العرب من
الحول فدخلوا الكعبة ورأوا عمارتها، فقالوا: ينبغي لعامل هذا البيت أن
يزاد، فلما كان من قابل جائه الهدي فلم يدر إسماعيل كيف يصنع به، فأوحى الله
عز وجل إليه أن انحره وأطعمه الحاج الحديث. ورواه الصدوق مرسلا نحوه
ورواه في (العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن العباس بن معروف
عن علي بن مهزيار مثله.
(17585) 4 وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن الحسين بن محمد، عن عبد الله بن
عامر، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر،
عن أبان بن عثمان، عن عقبة بن بشير، عن أحدهما عليهما السلام قال: إن الله عز وجل

(4) الفروع ج 1 ص 221، تقدم الحديث بتمامه في 4 / 1 من وجوب الحج وذيله، في الكافي
عبدويه بن عامر، وفيما تقدم: عبد ربه بن عامر.
327

أمر إبراهيم ببناء الكعبة، وأن يرفع قواعدها، ويرى الناس مناسكهم، فبنى إبراهيم
وإسماعيل البيت كل يوم ساقا حتى انتهى إلى موضع الحجر الأسود، قال أبو جعفر
عليه السلام: فنادى أبو قبيس إبراهيم عليه السلام إن لك عندي وديعة، فأعطاه الحجر فوضعه
موضعه الحديث.
5 وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال قال: قال أبو الحسن
يعني الرضا عليه السلام للحسن بن الجهم: أي شئ السكينة عندكم؟ فقال: لا أدري
جعلت فداك، وأي شئ هي؟ قال: ريح تخرج من الجنة طيبة لها صورة كصورة
وجه الانسان، فتكون مع الأنبياء وهي التي نزلت على إبراهيم حيث بنى الكعبة
فجعلت تأخذ كذا وكذا فبنى الأساس عليها. ورواه الصدوق بإسناده عن
أبي همام إسماعيل بن همام عن الرضا عليه السلام نحوه. وعن علي بن إبراهيم،
عن أبيه، عن علي بن أسباط قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن السكينة فذكر مثله
6 وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن عبد الله بن
سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لما أمر إبراهيم وإسماعيل ببناء البيت وتم بناؤه قعد
إبراهيم عليه السلام على ركن، ثم نادى هلم الحج. الحديث.
7 وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن سعيد بن جناح، عن عدة من أصحابنا،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كانت الكعبة على عهد إبراهيم عليه السلام تسعة أذرع، وكان لها
بابان، فبناها عبد الله بن الزبير فرفعها ثمانية عشر ذراعا، فهدمها الحجاج وبناها
سبعة وعشرين ذراعا.
8 قال الكليني: وروي عن ابن أبي نصر، عن أبان بن عثمان، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: كان طول الكعبة يومئذ تسعة أذرع، ولم يكن لها سقف فسقفها قريش

(5) الفروع ج 1 ص 221، الفقيه ج 1 ص 88.
(6) الفروع ج 1 ص 221، أخرجه عنه وعن الفقيه وعلل الشرائع في 9 / 1 من وجوب الحج.
(7) الفروع ج 1 ص 222.
328

ثمانية عشر ذراعا، فلم تزل ثم كسرها الحجاج على ابن الزبير فبناها وجعلها
سبعة وعشرين ذراعا. ورواه الصدوق مرسلا.
(17590) 9 وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان، عن سعيد
ابن عبد الله الأعرج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن قريشا في الجاهلية هدموا البيت
فلما أرادوا بنائه حيل بينهم وبينه، والقى في روعهم الرعب، حتى قال قائل
منهم: ليأتي كل رجل منكم بأطيب ماله، ولا تأتوا بمال اكتسبتموه من قطيعة
رحم أو حرام، ففعلوا فخلى بينهم وبين بنائه فبنوه حتى انتهوا إلى موضع الحجر
الأسود فتشاجروا فيه أيهم يضع الحجر الأسود في موضعه حتى كاد أن يكون بينهم
شر فحكموا أول من يدخل من باب المسجد، فدخل رسول الله صلى الله عليه وآله، فلما أتاهم
أمر بثوب فبسط ثم وضع الحجر في وسطه ثم أخذت القبائل بجوانب الثوب
فرفعوه، ثم تناوله صلى الله عليه وآله فوضعه في موضعه، فخصه الله به.
ورواه الصدوق باسناده عن سعيد بن عبد الله الأعرج مثله.
10 وعن علي بن إبراهيم وغيره بأسانيد مختلفة رفعوه قال: إنما هدمت
قريش الكعبة لان السيل كان يأتيهم من أعلى مكة فيدخلها فانصدعت، وسرق
من الكعبة غزال من ذهب رجلاه جوهر وكان حائطها قصيرا، وكان ذلك قبل
مبعث النبي صلى الله عليه وآله بثلاثين سنة، فأرادت قريش أن يهدموا الكعبة ويبنوها ويزيدوا
في عرضها، ثم أشفقوا من ذلك وخافوا إن وضعوا فيها المعاول أن ينزل عليهم عقوبة
فقال الوليد بن المغيرة: دعوني أبدء فإن كان لله رضا لم يصبني شئ، وإن كان غير ذلك
كففنا، وصعد على الكعبة وحرك منه حجرا فخرجت عليه حية وانكسفت الشمس
فلما رأوا ذلك بكوا وتضرعوا، وقالوا: اللهم إنا لا نريد الا الاصلاح، فغابت عنهم
الحية فهدموه ونحوا حجارته حوله حتى بلغوا القواعد التي وضعها إبراهيم عليه السلام
فلما أرادوا أن يزيدوا في عرضه وحركوا القواعد التي وضعها إبراهيم عليه السلام أصابتهم

(9) الفروع ج 1 ص 225، الفقيه ج 1 ص 88.
(10) الفروع ج 1 ص 225.
329

زلزلة شديدة، وظلمة فكفوا عنه، وكان بنيان إبراهيم الطول ثلاثون ذراعا،
والعرض اثنان وعشرون ذراعا، والسمك تسعة أذرع. فقالت قريش نزيد في سمكها
فبنوها فلما بلغ البنا إلى موضع الحجر الأسود تشاجرت قريش في وضعه، قالت
كل قبيلة نحن أولى به فنحن نضعه، فلما كثر بينهم تراضوا بقضاء من يدخل من
باب بني شيبة، فطلع رسول الله صلى الله عليه وآله، فقالوا: هذا الأمين قد جاء فحكموه فبسط
رداءه، وقال بعضهم: كساء طاروني كان له، ووضع الحجر فيه، ثم قال: يأتي من
كل ربع من قريش رجل، فكانوا عتبة بن ربيعة بن عبد الشمس، والأسود بن المطلب
من بني أسد بن عبد العزى، وأبو حذيفة بن المغيرة من بني مخزوم، وقيس بن عدي
من بنى سهم، فرفعوه ووضعه النبي صلى الله عليه وآله في موضعه، وقد كان بعث ملك الروم
بسفينة فيها سقوف وآلات وخشب وقوم من الفعلة إلى الحبشة ليبنى له هناك بيعة
فطرحتها الريح إلى ساحل الشريعة، فبطحت، فبلغ قريشا خبرها فخرجوا إلى
الساحل فوجدوا ما يصلح للكعبة من خشب وزينة وغير ذلك فابتاعوه، وصاروا
به إلى مكة، فوافق ذلك ذرع الخشب البناء ما خلا الحجر، فلما بنوها كسوها
الوصائد وهي الأردية.
11 وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن
داود بن سرحان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن رسول الله ساهم قريشا في بناء البيت
فصار لرسول الله صلى الله عليه وآله من باب الكعبة إلى النصف ما بين الركن اليماني إلى الحجر
الأسود. ورواه الصدوق بإسناده عن البزنطي عن داود بن سرحان مثله.
12 قال الكليني والصدوق: وفي رواية أخرى كان لبني هاشم من الحجر الأسود
إلى الركن الشامي.

(11) الفروع ج 1 ص 225، الفقيه ج 1 ص 88.
(12) الفروع ج 1 ص 225، الفقيه ج 1 ص 89.
330

13 محمد بن علي بن الحسين قال: روي أن الحجاج لما فرغ من بناء الكعبة سأل
علي بن الحسين عليهما السلام أن يضع الحجر في موضعه، فأخذه ووضعه في موضعه.
(17595) 14 قال: وروي أنه كان بنيان إبراهيم عليه السلام الطول ثلاثين ذراعا والعرض
اثنين وعشرين ذراعا، والسمك تسعة أذرع، وإن قريشا لما بنوها كسوها الأردية
15 العياشي في (تفسيره) عن عبد الصمد بن سعد قال: طلب أبو جعفر من
أهل مكة أن يشترى بيوتهم ليزيد في المسجد فأبوا فأرغبهم فامتنعوا، فضاق بذلك
فسأل أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك، فقال: إني سألت هؤلاء شيئا من منازلهم وأفنيتهم
لنزيد في المسجد وقد منعوني فقد غمني ذلك غما شديدا، فقال أبو عبد الله عليه السلام لم يغمك
ذلك، وحجتك عليهم فيه ظاهرة، قال: وبما أحتج عليهم؟ قال: بكتاب الله،
فقال: في أي موضع؟ فقال: قول الله: " إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة
مباركا " قد أخبرك الله أن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، فان كانوا هم نزلوا
قبل البيت فلهم أفنيتهم، وإن كان البيت قديما قبلهم فله فناؤه، فدعاهم أبو جعفر
فاحتج عليهم بهذا، فقالوا له: اصنع ما أحببت.
16 وعن الحسن بن علي بن النعمان قال: لما بنى المهدى في المسجد الحرام
بقيت دار في تربيع المسجد فطلبها من أربابها فامتنعوا، فسأل عن ذلك الفقهاء،
فكل قال له: إنه لا ينبغي أن تدخل شيئا في المسجد الحرام غصبا، فقال له علي
ابن يقطين: يا أمير المؤمنين لو كتبت إلى موسى بن جعفر عليهما السلام لأخبرك بوجه الامر
في ذلك، فكتب إلى والي المدينة أن سل موسى بن جعفر عليهما السلام عن دار أردنا أن
ندخلها في المسجد الحرام فامتنع علينا صاحبها، فكيف المخرج من ذلك؟ فقال
ذلك لأبي الحسن عليه السلام، فقال أبو الحسن عليه السلام: ولا بد من الجواب؟ فقال له
الأمير: لا بد منه، فقال له: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم إن كانت الكعبة هي
النازلة بالناس فالناس أولى بفنائها، وإن كان الناس هم النازلين بفناء الكعبة

(13) الفقيه ج 1 ص 88.
(14) الفقيه ج 1 ص 88.
(15) تفسير العياشي: مخطوط.
(16) تفسير العياشي: مخطوط.
331

فالكعبة أولى بفنائها، فلما أتى الكتاب المهدى أخذ الكتاب فقبله، ثم أمر بهد
الدار، فأتى أهل الدار أبا الحسن عليه السلام فسألوه أن يكتب لهم إلى المهدي كتابا في
ثمن دارهم، فكتب إليه أن ارضخ لهم شيئا فأرضاهم. أقول: ويأتي ما يدل
على ذلك.
12 باب انه لا يجوز ان يؤخذ شئ من تراب الكعبة والمسجد
وحصاهما، وان من أخذ من ذلك شيئا وجب أن يرده إلى مكانه
أو إلى مسجد
1 محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي
عمير، عن أبي علي صاحب الأنماط، عن أبان بن تغلب قال: لما هدم الحجاج
الكعبة فرق الناس ترابها فلما صاروا إلى بنائها فأرادوا أن يبنوها خرجت عليهم
حية فمنعت الناس البناء حتى هربوا، فأتوا الحجاج فأخبروه، فخاف أن يكون قد
منع بناءها، فصعد المنبر ثم نشد الناس وقال أنشد الله عبدا عنده مما ابتلينا به علم
لما أخبرنا به، قال: فقام إليه شيخ فقال: إن يكن عند أحد علم فعند رجل رأيته جاء
إلى الكعبة فأخذ مقدارها ثم مضى، فقال الحجاج: من هو؟ قال: علي بن
الحسين عليهما السلام، فقال: معدن ذلك، فبعث إلى علي بن الحسين عليهما السلام فأتاه فأخبره
ما كان من منع الله إياه البناء، فقال علي بن الحسين عليهما السلام يا حجاج عمدت إلى بناء
إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام فألقيته في الطريق وأنهبته، كأنك ترى أنه تراث لك، اصعد
المنبر وانشد الناس أن لا يبقى أحد منهم أخذ منه شيئا إلا رده، قال: ففعل وأنشد
الناس أن لا يبقى منهم أحد عنده شئ إلا رده، قال: فردوه، فلما رأى جمع التراب

تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في 7 / 66 من آداب الحمام، ويأتي ما يدل على كيفية البناء
في ب 12.
الباب 12 فيه 5 أحاديث:
(1) الفروع ج 1 ص 226، الفقيه ج 1 ص 68، العلل 154.
332

أتى علي بن الحسين عليهما السلام فوضع الأساس وأمرهم أن يحضروا، قال: فتغيبت عنهم
الحية وحفروا حتى انتهوا إلى موضع القواعد قال لهم علي بن الحسين عليهما السلام:
تنحوا، فتنحوا فدنا منها فغطاها بثوبه ثم بكى ثم غطاها بالتراب بيد نفسه، ثم
دعا الفعلة، فقال: ضعوا بناءكم فوضعوا البناء فلما ارتفعت حيطانها أمر بالتراب فقلب،
فالقى في جوفه، فلذلك صار البيت مرتفعا يصعد إليه بالدرج. ورواه الصدوق
مرسلا نحوه ورواه في (العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى،
عن ابن أبي عمير مثله.
2 وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن داود بن النعمان،
عن أبي أيوب الخزاز، عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا ينبغي
لاحد أن يأخذ من تربة ما حول الكعبة، وإن أخذ من ذلك شيئا رده.
ورواه الشيخ باسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب،
وباسناده عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، ورواه الصدوق بإسناده
عن محمد بن مسلم مثله.
(17600) 3 وعنهم، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن المفضل
ابن صالح، عن معاوية بن عمار، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أخذت سكا من سك
المقام، وترابا من تراب البيت، وسبع حصيات، فقال: بئس ما صنعت، أما التراب
والحصى فرده. ورواه الصدوق باسناده عن معاوية بن عمار، مثله.
4 وعن أحمد بن مهران، عمن حدثه، عن محمد بن سنان، عن حذيفة بن
منصور قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن عمي كنس الكعبة وأخذ من ترابها،
فنحن نتداوى به فقال: رده إليها. ورواه الصدوق بإسناده عن حذيفة بن

(2) الفروع ج 1 ص 228، يب ج 1 ص 567 و 576، الفقيه ج 1 ص 91 أورده أيضا
في ج 2 في 1 / 26 من المساجد.
(3) الفروع ج 1 ص 228، الفقيه ج 1 ص 91، أورده أيضا في ج 2 في 2 / 26 من المساجد.
333

منصور مثله.
5 وعن حميد بن زياد " عن الحسن بن محمد " عن ابن سماعة، عن غير واحد
عن أبان، عن زيد الشحام قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أخرج من المسجد في
ثوبي حصاة، قال: فردها أو اطرحها في مسجد. ورواه الصدوق باسناده عن
زيد الشحام، ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب. أقول: وتقدم ما يدل
على ذلك في المساجد.
13 باب وجوب احترام الحرم وحكم صيده وشجره.
1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمد يعني
ابن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الحرم وأعلامه، فقال إن آدم عليه السلام لما
هبط علي أبي قبيس شكى إلى ربه الوحشة، وانه لا يسمع ما كان يسمع في الجنة، فأهبط الله
عز وجل عليه ياقوتة حمراء فوضعها في موضع البيت، فكان يطوف بها آدم، فكان
ضوءها يبلغ موضع الاعلام فيعلم الاعلام على ضوئها فجعله الله حرما.

(5) الفروع ج 1 ص 229، فيه حميد بن زياد عن ابن سماعة، الفقيه ج 1 ص 91. يب ج 1
ص 575 فيه: حميد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، أورده أيضا في ج 2 في 3 / 26 من المساجد
تقدم ما يدل على ذلك في ج 2 في 4 / 26 من أحكام المساجد.
الباب 13 فيه 6 أحاديث:
(1) يب ج 1 ص 575، الفقيه ج 1 ص 68، عيون أخبار الرضا: ص 158، الفروع ج 1
ص 218، قرب الإسناد: ص 159 في الكافي والعيون: " سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الحرم
وأعلامه كيف صار بعضها أقرب من بعض، وبعضها أبعد من بعض، فقال: ان الله عز وجل لما أهبط
آدم من الجنة هبط على أبى قبيس فشكا إلى ربه " ومثله في قرب الإسناد الا أنه قال: " موضعها
قريب، وموضعها بعيد. قال: هبط على أبى قبيس، ومن قبلكم يقولون: بالهند. " وفيه: " وانه
لا يسمع ولا يرى ما كان يسمع ويرى في الجنة " وفى ذيله: " وجعله الله تبارك وتعالى حده ".
334

ورواه الصدوق مرسلا. ورواه في (عيون الأخبار وفي العلل) عن أبيه، عن
علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن أبي الحسن
الرضا عليه السلام، ورواه أيضا في (عيون الأخبار) عن محمد بن الحسن، عن الصفار،
عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبي همام إسماعيل بن همام، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام
نحوه، ورواه أيضا عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن العباس بن معروف، عن
صفوان بن يحيى، عن الرضا عليه السلام مثله. محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم
عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام
وذكر نحوه. وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى نحوه، ورواه
الحميري في (قرب الإسناد) عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن
أبي نصر مثله.
2 وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله عز وجل " ومن دخله كان آمنا " البيت
عنى أم الحرم؟ قال: من دخل الحرم من الناس مستجيرا به فهو آمن من سخط الله
ومن دخل من الوحش والطير كان آمنا من أن يهاج أو يؤذى حتى يخرج من
الحرم. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
(17605) 3 وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن اصرم بن حوشب، عن
عيسى بن عبد الله، عن جعفر بن محمد عليهما السلام قال: أودية الحرم تسيل في الحل، وأودية
الحل لا تسيل في الحرم. ورواه الصدوق مرسلا، ورواه الشيخ باسناده عن
أحمد بن محمد، عن البرقي، عن أصرم مثله.
4 وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة قال:

(2) الفروع ج 1 ص 228، يب ج 1 ص 575، أخرجه عن الكافي والفقيه في 2 / 88 من
تروك الاحرام و 1 / 13 من كفارات الصيد. وعن تفسير العياشي في 12 / 14 هنا.
(3) الفروع ج 1 ص 312، الفقيه ج 1 ص 159، يب ج 1 ص 573 و 576.
(4) الفروع ج 1 ص 227، أورده أيضا في 7، 87 من تروك الاحرام.
335

سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: حرم الله حرمه أن يختلى خلاه، أو يعضد شجره إلا
الإذخر أو يصاد طيره.
5 محمد بن علي بن الحسين قال: روي عن النبي والأئمة عليهم السلام أنه حرم
الحرم لعلة المسجد.
6 محمد بن مسعود العياشي في (تفسيره) عن عطاء، عن أبي جعفر، عن
آبائه عليهم السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله (في حديث) قال: واشتد ضوء العمود فجعله الله
حرما فهو مواضع الحرم اليوم من كل ناحية من حيث بلغ ضوء العمود، فجعله الله
حرما لحرمة الخيمة والعمود لأنهما من الجنة، قال: ولذلك جعل الله الحسنات
في الحرم مضاعفة، والسيئات فيه مضاعفه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في
تروك الاحرام وعيرها، ويأتي ما يدل عليه.
14 باب ان من جنى ثم لجا إلى الحرم لم يقم عليه حد ولا
قصاص، ولا يبايع ولا يطعم ولا يسقى حتى يخرج فان جنى في
الحرم أقيم عليه الحد فيه وعدم جواز التحصن بالحرم.
1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل،
عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قتل رجلا في الحل ثم دخل الحرم، فقال: لا يقتل ولا
يطعم ولا يسقى ولا يباع ولا يؤذى حتى يخرج من الحرم فيقام عليه الحد، قلت:

(5) الفقيه ج 1 ص 69، اخرج نحوه في حديث يأتي في 21 / 18.
(6) تفسير العياشي: مخطوط.
تقدم ما يدل على ذلك في 12 / 50 من الاحرام، وفى ب 87 و 88 من تروك الاحرام وذيلهما،
ويأتي ما يدل عليه في ب 14 و 30 هنا وفى ب 16 و 12 و 13 / 17 من المزار.
الباب 14 فيه 13 حديثا:
(1) الفروع ج 1 ص 228، يب ج 1 ص 566 و 579.
336

فما تقول في رجل قتل في الحرم أو سرق؟ قال: يقام عيله الحد في الحرم صاغرا
لأنه لم ير للحرم حرمة وقد قال الله عز وجل: " فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل
ما اعتدى عليكم " فقال: هذا هو في الحرم، وقال: لا عدوان إلا على الظالمين.
ورواه الشيخ باسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن
عمار، ورواه أيضا بإسناده عن علي بن مهزيار، عن فضالة، عن معاوية بن عمار نحوه
(17610) 2 وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله عز وجل: " ومن دخله كان آمنا " قال:
إذا أحدث العبد في غير الحرم جناية ثم فر إلى الحرم لم يسع لاحد أن يأخذه في
الحرم، ولكن يمنع من السوق ولا يبايع ولا يطعم ولا يسقى ولا يكلم فإنه إذا
فعل ذلك يوشك أن يخرج فيؤخذ، وإذا جنى في الحرم جناية أقيم عليه الحد في
الحرم لأنه لم يرع للحرم حرمة.
3 وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم
ابن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله عز وجل
" ومن دخله كان آمنا " قال: إن سرق سارق بغير مكة أو جنى جناية على نفسه
ففر إلى مكة لم يؤخذ ما دام في الحرم حتى يخرج منه، ولكن يمنع من السوق
فلا يبايع ولا يجالس حتى يخرج منه فيؤخذ، وإن أحدث في الحرم ذلك الحدث اخذ فيه
4 محمد بن علي بن الحسين قال: روي أن من جنى جناية ثم لجأ إلى
الحرم لم يقم عليه الحد ولا يطعم ولا يشرب ولا يؤذى حتى يخرج من الحرم فيقام
عليه الحد فإن أتى الحد في الحرم اخذ به في الحرم لأنه لم ير للحرم حرمة.
5 وفى (العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن إبراهيم بن مهزيار، عن
أخيه علي، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن الرجل يجنى الجناية في غير الحرم ثم يلجأ إلى الحرم أيقام عليه الحد؟ قال:

(2) الفروع ج 1 ص 228.
(3) الفروع ج 1 ص 228.
(4) الفقيه ج 1 ص 73.
(5) علل الشرائع ص 152، تفسير القمي ص 98 فيه: لم يرع للحرم حرمة
337

لا ولا يطعم ولا يسقى ولا يكلم ولا يبايع فإنه إذا فعل ذلك به يوشك أن يخرج
فيقام عليه الحد، وإذا جنى في الحرم جناية أقيم عليه الحد في الحرم، لأنه لم ير
للحرم حرمة. ورواه علي بن إبراهيم في (تفسيره) عن أبيه، عن ابن أبي
عمير نحوه.
6 محمد بن الحسن باسناده عن أحمد يعني ابن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء
عن بعض أصحابنا يرفع الحديث عن بعض الصادقين قال: التحصن بالحرم الحاد.
(17615) 7 وباسناده عن محمد بن الحسين، عن الحكم بن مسكين، عن أيوب بن
أعين، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن امرأة كانت تطوف وخلفها رجل
فأخرجت ذراعها، فنال بيده حتى وضعها على ذراعها، فأثبت الله يده في
ذراعها حتى قطع الطواف وأرسل إلى الأمير، واجتمع الناس، وأرسل إلى
الفقهاء فجعلوا يقولون: اقطع يده، فهو الذي جنى الجناية، فقال: هاهنا أحد من
ولد محمد رسول الله صلى الله عليه وآله؟ فقالوا: نعم الحسين بن علي قدم الليلة، فأرسل إليه فدعاه
وقال: انظر ما لقيا ذان، فاستقبل القبلة ورفع يده ومكث طويلا يدعو ثم جاء إليهما
حتى خلص يده من يدها، فقال: الأمير ألا نعاقبه بما صنع؟ فقال: لا. أقول: هذا
محمول على ندم الجاني وتوبته.
8 عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد) عن أحمد بن محمد بن عيسى
عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الرضا عليه السلام قال: سأله صفوان وأنا حاضر عن
الرجل يؤدب مملوكه في الحرم، فقال: كان أبو جعفر عليه السلام يضرب فسطاطه في
حد الحرم بعض أطنابه في الحرم، وبعضها في الحل، فإذا أراد أن يؤدب بعض خدمه
أخرجه من الحرم فأدبه في الحل.
9 وعن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن زياد قال: قال أبو عبد الله عليه السلام:

(6) يب ج 1 ص 579 فيه: عن أبي محمد الحسن بن علي الوشاء
(7) يب ج 1 ص 581.
(8) قرب الإسناد: ص 160.
(9) قرب الإسناد ص 40.
338

من رأى أنه في الحرم وكان خائفا أمن.
10 محمد بن مسعود العياشي في (تفسيره) عن المثنى، عن أبي عبد الله عليه السلام
وسأله عن قول الله عز وجل: " ومن دخله كان آمنا " قال: إذا اخذ السارق في غير
الحرم ثم دخل الحرم لم ينبغ لاحد أن يأخذه، ولكن يمنع من السوق ولا يبايع
ولا يكلم، فإنه إذا فعل ذلك به أوشك أن يخرج فيؤخذ، فإذا اخذ أقيم عليه
الحد، فإن أحدث في الحرم أخذ وأقيم عليه الحد حده في الحرم لأنه من جنى
في الحرم أقيم عليه الحد في الحرم.
11 وعن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن قوله تعالى:
" ومن دخله كان آمنا " قال: يأمن فيه كل خائف ما لم يكن عليه حد من حدود
الله ينبغي أن يؤخذ به، قلت: فيأمن فيه من حارب الله ورسوله وسعى في الأرض
فسادا؟ قال: هو مثل من مكر " يكر خ ل " في الطريق فيأخذ الشاة والشئ فيصنع
به الامام ما شاء قال: وسألته عن طائر ادخل الحرم، قال: لا يؤخذ ولا يمس لان الله
يقول: ومن دخله كان آمنا.
(17620) 12 وعن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له أرأيت قوله:
" ومن دخله كان آمنا " البيت عنى أم الحرم؟ قال: من دخل الحرم من الناس
مستجيرا به فهو آمن، ومن دخل البيت مستجيرا به من المذنبين فهو آمن من سخط
الله، ومن دخل الحرم من الوحش والسباع والطير فهو آمن من أن يهاج أو يؤذي
حتى يخرج من الحرم.

(10) تفسير العياشي: مخطوط.
(11) تفسير العياشي: مخطوط، اخرج مثله عن الفقيه في 3 / 88 من تروك الاحرام الا ان
فيه الظبي.
(12 9 تفسير العياشي: مخطوط، اخرج نحوه عن الكافي والفقيه في 2 / 88 من تروك الاحرام
و 1 / 13 من كفارات الصيد، و 2 / 13 هناك.
339

13 وعن عمران الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله: " ومن دخله كان
آمنا " فقال: إذا أحدث العبد في غير الحرم ثم فر إلى الحرم لم ينبغ أن يؤخذ
ولكن يمنع من السوق ولا يبايع ولا يطعم ولا يسقى ولا يكلم، فإنه إذا فعل
ذلك به يوشك أن يخرج فيؤخذ، وإن كان أحدثه في الحرم اخذ في الحرم.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه في الحدود.
15 باب استحباب المجاورة بمكة مع التحول في أثناء السنة.
1 محمد بن علي بن الحسين قال: قال علي بن الحسين عليهما السلام الطاعم بمكة
كالصائم فيما سواها، والماشي بمكة في عبادة الله عز وجل.
2 قال: وقال أبو جعفر عليه السلام: من جاور سنة غفر له ذنوبه ولأهل بيته ولكل
من استغفر له ولعشيرته ولجيرانه ذنوبه تسع سنين وقد مضت، وعصموا من كل سوء
أربعين مأة سنة، والانصراف والرجوع أفضل من المجاورة، والنائم بمكة كالمجتهد
في البلدان، والساجد بمكة كالمتشحط بدمه في سبيل الله. أقول: ويأتي
ما يدل على ذلك هنا وفي الزيارات.
16 باب كراهة سكنى مكة والحرم سنة الا أن يتحول في أثنائها
فتستحب المجاورة.
1 محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حماد،

(13) تفسير العياشي: مخطوط.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 13 ويأتي ما يدل على ذلك في ج 9 في ب 34 من مقدمات الحدود.
الباب 15 فيه حديثان:
(1) الفقيه ج 1 ص 80، اخرج تمامه عنه وعن التهذيب في 1 / 45.
(2) الفقيه ج 1 ص 80. راجع 5 / 16.
الباب 16 فيه 11 حديثا:
(1) يب ج 1 ص 567.
340

عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: " ومن يرد فيه بالحاد
بظلم نذقه من عذاب أليم " فقال: كل الظلم فيه الحاد حتى لو ضربت خادمك
ظلما خشيت أن يكون إلحادا، فلذلك كان الفقهاء يكرهون سكنى مكة.
(17625) 2 وباسناده عن علي بن مهزيار، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام المقام بمكة
أفضل أو الخروج إلى بعض الأمصار؟ فكتب: المقام عند بيت الله أفضل.
أقول: هذا محمول على من يتحول في أثناء السنة لما يأتي، أو على من يأمن قسوة
القلب وارتكاب الذنب.
3 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل
عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوله
عز وجل: " ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه اليم " فقال: كل ظلم
يظلمه الرجل على نفسه بمكة من سرقة أو ظلم أحد أو شئ من الظلم، فاني أراه
إلحادا، ولذلك كان يتقى أن يسكن الحرم. ورواه الصدوق بإسناده عن
أبي الصباح الكناني مثله إلا أنه قال: ولذلك كان يتقى الفقهاء أن يسكنوا مكة.
ورواه في (العلل) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن
الحسين بن سعيد، عن محمد بن الفضيل مثله إلا أنه قال: ولذلك كان ينهى أن
يسكن الحرم.
4 وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن
شاذان، جميعا عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن قول الله عز وجل: " ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب أليم " قال: كل

(2) يب ج 1 ص 584.
(3) الفروع ج 1 ص 228، الفقيه ج 1 ص 90، فيه: أو ظلم أو اخذ. علل الشرائع
ص 153.
(4) الفروع ج 1 ص 228، الفقيه ج 1 ص 90، قوله (نذقه من عذاب اليم) مختص بالفقيه
341

ظلم إلحاد وضرب الخادم غير ذنب من " في " ذلك الإلحاد. ورواه الصدوق
باسناده عن معاوية بن عمار مثله.
5 وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن علي بن الحكم وصفوان،
جميعا عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا ينبغي للرجل
أن يقيم بمكة سنة، قلت: كيف يصنع؟ قال: يتحول عنها، ولا ينبغي لاحد أن يرفع
بناء فوق الكعبة. ورواه الصدوق باسناده عن العلاء، ورواه في (العلل) عن
أبيه، عن علي بن سليمان الرازي، عن محمد بن خالد الخزاز، عن العلاء إلا أنه قال:
يتحول عنها إلى غيرها. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن
فضالة بن أيوب، عن العلاء بن رزين، وباسناده عن علي بن مهزيار، عن فضالة مثله
6 قال الكليني والصدوق: وروي أن المقام بمكة يقسى القلوب.
(17630) 7 وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عمن ذكره، عن
ذريح، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام. قال إذا فرغت من نسكك فارجع فإنه
أشوق لك إلى الرجوع. محمد بن علي بن الحسين باسناده عن داود الرقي عن
أبي عبد الله عليه السلام مثله.
8 قال روي عن النبي والأئمة عليهم السلام أنه يكره المقام بمكة، لان رسول الله
صلى الله عليه وآله خرج عنها والمقيم بها يقسو قلبه حتى يأتي فيها ما يأتي في غيرها.
وفي (العلل) عن جعفر بن محمد بن مسرور، عن الحسين بن محمد بن عامر، عن
أحمد بن محمد السياري، عن جماعة من أصحابنا، رفعه عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.

أورد صدره في 1 / 42 من كفارات الصيد.
(5) الفروع ج 1 ص 229، الفقيه ج 1 ص 91، علل الشرائع ص 153، يب ج 1 ص 575
و 579، أورد ذيله أيضا في 1 / 17.
(6) الفروع ج 1 ص 229، الفقيه ج 1 ص 19.
(7) الفروع ج 1 ص 229، الفقيه ج 1 ص 19.
(8) الفقيه ج 1 ص 69، علل الشرائع ص 153 فيه: " السياري قال: روى جماعة من أصحابنا
رفعوه إلى أبى عبد الله عليه السلام انه كره " وفيه: اخرج عنها.
342

9 وبالاسناد عن السياري، عن محمد بن جمهور رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال:
إذا قضى أحدكم نسكه فليركب رحلته وليلحق بأهله، فان المقام بمكة
يقسى القلب.
10 وفى (العلل وفي عيون الأخبار) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن
محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن معروف، عن أخيه عمر، عن جعفر بن عقبة،
عن أبي الحسن عليه السلام قال: إن عليا عليه السلام لم يبت بمكة بعد إذ هاجر منها حتى قبضه الله
عز وجل إليه، قلت: ولم ذاك؟ قال: كان يكره أن يبيت بأرض قد هاجر منها،
فكان يصلي العصر ويخرج منها ويبيت بغيرها.
11 محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) قال: قال الصادق عليه السلام: لا أحب
للرجل أن يقيم بمكة سنة، وكرة المجاورة بها، وقال: ذلك يقسى القلب.
17 باب كراهة رفعه البناء بمكة فوق الكعبة، وتحريم دخول
المشركين إليها.
(17635) 1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن علي بن الحكم
عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام (في حديث) قال: ولا
ينبغي لاحد أن يرفع بناء فوق الكعبة. ورواه الشيخ كما مر في الباب السابق
محمد بن علي بن الحسين باسناده عن العلاء مثله.

(9) علل الشرائع ص 153.
(10) علل الشرائع ص 155، عيون أخبار الرضا ص 237.
(11) المقنعة ص 71.
الباب 17 فيه 3 أحاديث:
(1) الفروع ج 1 ص 229 فيه: وصفوان كما تقدم، الفقيه ج 1 ص 91، رواه الكليني والصدوق
والشيخ كما تقدم في 5 / 16، ورواه الشيخ أيضا باسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان في
التهذيب: ج 1 ص 567.
343

2 وفي (العلل) عن علي بن حاتم، عن القاسم بن محمد، عن حمدان بن الحسين
عن الحسين بن الوليد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: لم سمي بيت الله الحرام؟
قال: لأنه حرم على المشركين أن يدخلوه.
3 محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) قال: نهى عليه السلام أن يرفع الانسان بمكة
بناء فوق الكعبة.
18 باب وجوب احترام الكعبة وتعظيمها وتحريم هدمها وأذى
مجاوريها.
1 محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير،
عن محمد بن حمران وهشام بن سالم جميعا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لما أقبل
صاحب الحبشة بالفيل يريد هدم الكعبة مروا بابل لعبد المطلب فاستاقوها، فتوجه
عبد المطلب إلى صاحبهم يسأله رد إبله عليه فاستأذن عليه فأذن له، وقيل له: إن
هذا شريف قريش، أو عظيم قريش، وهو رجل له عقل ومروة، فأكرمه وأدناه، ثم
قال لترجمانه: سله ما حاجتك؟ فقال له: إن أصحابك مروا بإبل لي فاستاقوها
فأحببت أن تردها علي، قال: فتعجب من سؤاله إياه رد الإبل، وقال: هذا الذي
زعمتم أنه عظيم قريش وذكرتم عقله يدع ان يسألني أن انصرف عن بيته الذي
يعبده، أما لو سألني أن أنصرف عن هذه لانصرفت له عنه، فأخبره الترجمان
بمقالة الملك، فقال له عبد المطلب: إن لذلك البيت ربا يمنعه وإنما سألته رد إبلي
لحاجتي إليها، فأمر بردها عليه، ومضى عبد المطلب حتى لقى الفيل على طرف

(2) علل الشرايع ص 138 فيه: الحسين بن الوليد، عن حنان.
(3) المقنعة: ص 71 لم يصرح باسم المروى عنه، وإن كان ظاهره بقرينة سابقه هو الصادق " ع "
ويحتمل اتحاده مع الحديث السابق.
الباب 18 فيه 17 حديثا:
(1) الفروع ج 1 ص 224.
344

الحرم، فقال له يا محمود فحرك رأسه، فقال له: أتدري لم جئ بك؟ فقال برأسه:
لا، فقال: جاؤوا بك لتهدم بيت ربك أتفعل؟ فقال برأسه: لا، قال: فانصرف عنه
عبد المطلب، وجاؤا بالفيل ليدخل الحرم، فلما انتهى إلى طرف الحرم امتنع من
الدخول، فضربوه فامتنع من الدخول، وضربوه فامتنع فأداروا به نواحي الحرم
كلها، كل ذلك يمتنع عليهم فلم يدخل، وبعث الله عليهم الطير كالخطاطيف في
مناقيرها حجر كالعدسة أو نحوها، فكانت تحاذي برأس الرجل ثم ترسلها على رأسه
فتخرج من دبره حتى لم يبق منهم أحد إلا رجل هرب، فجعل يحدث الناس بما
رأى إذ طلع عليه طير منها فرفع رأسه فقال: هذا لطير منها، وجاء الطير حتى
حاذى رأسه ثم ألقاها عليه فخرجت من دبره فمات.
2 وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن محمد بن إسماعيل،
عن علي بن النعمان، عن سعيد الأعرج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن العرب لم يزالوا
على شئ من الحنيفية يصلون الرحم، ويقرون الضيف، ويحجون البيت، ويقولون:
اتقوا مال اليتيم، فان مال اليتيم عقال، ويكفون عن أشياء من المحارم مخافة
العقوبة، وكانوا لا يملا لهم إذا انتهكوا المحارم، وكانوا يأخذون من لحاء شجر الحرم
فيعلقونه في أعناق الإبل، فلا يجتري أحد أن يأخذ من تلك الإبل حيث ذهبت،
ولا يجتري أحد أن يعلق من غير لحاء شجر الحرم، أيهم فعل ذلك عوقب، فأما اليوم
فأملى لهم، ولقد جاء أهل الشام ونصبوا المنجنيق على أبي قبيس، فبعث الله عليهم
سبحانه كجناح الطير فأمطرت عليه صاعقة، فأحرقت سبعين رجلا حول المنجنيق.
(17640) 3 وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن الحسين بن المختار
عن إسماعيل بن جابر، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) إن تبعا لما أن جاء من قبل

(2) الفروع ج 1 ص 223 فيه: فبعث الله عليهم سحابة.
(3) الفروع ج 1 ص 224 فيه: إسماعيل بن جابر قال: كنت فيما بين مكة والمدينة انا وصاحب لي فتذاكرنا الأنصار، فقال أحدنا: هم نزاع من قبائل، وقال أحدنا: هم من أهل
اليمن، قال: فانتهينا إلى أبى عبد الله " ع " وهو جالس في ظلل شجرة، فابتدأ الحديث ولم نسأله،
فقال: ان تبعا الفقيه ج 1 ص 89 فيه: ونوى يوما تبع الملك ان يقتل مقاتلة أهل الكعبة،
ويسبي ذريتهم، ثم يهدم الكعبة، فسالتا عيناه حتى وقعتا على خديه، فسأل عن ذلك فقالوا:
ما نرى انه أصابك الا بما نويت في هذا البيت، لان البلد حرم الله. ثم ذكر نحو ما في الكافي.
345

العراق وجاء معه العلماء وأبناء الأنبياء، فلما انتهى إلى هذا الوادي لهذيل أتاه
أناس من بعض القبائل، فقالوا إنك تأتي أهل بلدة قد لعبوا بالناس زمانا طويلا
حتى اتخذوا بلادهم حرما، وبيتهم ربا أو ربة، فقال: إن كان كما يقولون قتلت
مقاتليهم، وسبيت ذريتهم، وهدمت بيتهم، قال: فسالت عيناه حتى وقعتا على
خديه، قال: فدعا العلماء وأبناء الأنبياء، فقال: انظروني أخبروني لما أصابني هذا،
قال: فأبوا أن يخبروه حتى عزم عليهم، قالوا، حدثنا باي شئ حدثت نفسك
فقال: حدثت نفسي بان أقتل مقاتلهم وأسبي ذريتهم، وأهدم بيتهم، فقالوا: إنا
لا نرى الذي أصابك إلا لذلك، قال: ولم هذا؟ قالوا: لان البلد حرم الله،
والبيت بيت الله، وسكانه ذرية إبراهيم خليل الرحمن، فقال: صدقتم، فما
مخرجي مما وقعت فيه؟ فقالوا: تحدث نفسك بغير ذلك، فعسى الله أن يرد
عليك، قال: فحدث نفسه بخير فرجعت حدقتاه حتى ثبتا مكانهما، قال: فدعا بالقوم
الذين أشاروا عليه بهدمها فقتلهم، ثم أتى البيت وكساه وأطعم الطعام ثلاثين يوما
كل يوم مأة جزور حتى حملت الجفان إلى السباع في رؤوس الجبال ونثرت الأعلاف
في الأودية للوحش، ثم انصرف من مكة إلى المدينة فأنزل بها قوما من أهل
اليمن من غسان وهم الأنصار. ورواه الصدوق مرسلا نحوه.
4 قال الكليني: وفي رواية أخرى كساه النطاع وطيبه.
5 وعنه، عن أبيه، عن الحسن بن محبوب، عن ابن سنان قال: سألت عن

(4) الفروع ج 1 ص 224.
(5) الفروع ج 1 ص 227 فيه: ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله " ع ".
346

قول الله عز وجل: " إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين
فيه آيات بينات " ما هذه الآيات البينات؟ قال: مقام إبراهيم، حيث قام علي الحجر
فأثرت فيه قدماه، والحجر الأسود، ومنزل إسماعيل عليه السلام.
6 وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن سنان، عن محمد بن عمران
العجلي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام أي شئ كان موضع البيت حيث كان الماء في
قول الله عز وجل: " وكان عرشه على الماء " قال: كان مهاة بيضاء يعني درة.
ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن عمران العجلي مثله.
7 وعن علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن منصور بن العباس، عن صالح
اللفائفي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الله دحى الأرض من تحت الكعبة الحديث.
(17645) 8 وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن الحسين بن علي بن مروان، عن
عدة من أصحابنا، عن أبي حمزة الثمالي قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام في المسجد الحرام:
لأي شئ سماه الله العتيق؟ فقال: انه ليس من بيت وضعه الله على وجه الأرض
إلا له رب وسكان يسكنونه غير هذا البيت، فإنه لا رب له إلا الله عز وجل وهو الحر،
ثم قال إن الله عز وجل خلقه قبل الأرض ثم خلق الأرض من بعده فدحاها من تحته.
9 وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن أبان بن
عثمان، عمن أخبره، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له لم سمي البيت العتيق؟ قال:
هو بيت حر عتيق من الناس لم يملكه أحد.
10 وعنه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: سئل أمير المؤمنين عليه السلام عن أساف ونائلة وعبادة قريش لهما فقال: كانا شابين

(6) الفروع ج 1 ص 216 الفقيه ج 1 ص 86.
(7) الفروع ج 1 ص 216 فيه: الكفايفي.
(8) الفروع ج 1 ص 216.
(9) الفروع ج 1 ص 216.
(10) الفروع ج 1 ص 314 فيه: " ونائله " وهو الصحيح.
347

صبيحين، وكان بأحدهما تأنيث، وكانا يطوفان بالبيت فصادفا من البيت خلوة
فأراد أحدهما صاحبه ففعل، فمسخهما الله، فقالت قريش: لولا أن الله رضى أن يعبد
هذان معه لما حولهما عن حالهما.
11 وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن
سيف بن عميرة، عن أبي زرارة التميمي، عن أبي حسان، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
لما أراد الله أن يخلق الأرض أمر الرياح فضرب بن وجه الماء حتى صار موجا، ثم
أزبد فصار زبدا واحدا، فجمعه في موضع البيت، ثم جعله جبلا من زبد، ثم
دحى الأرض من تحته، وهو قول الله عز وجل: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة
مباركا. قال: ورواه أيضا عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبد الله
عليه السلام مثله.
12 محمد بن علي بن الحسين قال: روي عن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام أنه
سمي البيت العتيق لأنه أعتق من الغرق.
(17650) 13 قال: وروي أنه سمي عتيقا لأنه بيت عتيق من الناس ولم يملكه أحد
ووضع البيت في وسط الأرض لأنه الموضع الذي من تحته دحيت الأرض وليكون
الغرض لأهل المشرق والمغرب سواء، وحرم المسجد لعلة الكعبة.
14 قال: وروي عن الصادق عليه السلام ان الله اختار من كل شئ شيئا، واختار
من الأرض موضع الكعبة.
15 قال: وقال عليه السلام: لا يزال الدين قائما ما قامت الكعبة.
16 قال: وفي خبر آخر ما خلق الله تعالى بقعة في الأرض أحب إليه منها،
وأومى بيده إلى الكعبة، ولا أكرم على الله عز وجل منها لها حرم الله الأشهر الحرم

(11) الفروع ج 1 ص 216.
(12) الفقيه ج 1 ص 67 أخرج نحو ذيله في 5 / 13.
(13) الفقيه ج 1 ص 68 و 69.
(14) الفقيه ج 1 ص 87.
(15) الفقيه ج 1 ص 87.
(16) الفقيه ج 1 ص 87.
348

في كتابه يوم خلق السماوات والأرض.
17 أحمد بن أبي عبد الله البرقي في (المحاسن) عن بعض أصحابنا، عن
الحسن بن يوسف، عن زكريا بن علي بن عبد العزيز قال: قال أبو عبد الله عليه السلام:
من أتى الكعبة فعرف من حقها وحرمتها لم يخرج من مكة إلا وقد غفر الله له
ذنوبه، وكفاه الله ما يهمه من أمر دنياه وآخرته. أقول: وتقدم ما يدل على
ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
19 باب وجوب احترام مكة وتعظيمها.
(17655) 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن سعيد بن عبد الله الأعرج عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: أحب الأرض إلى الله تعالى مكة، وما تربة أحب إلى الله عز وجل من
تربتها، ولا حجر أحب إلى الله من حجرها، ولا شجر أحب إلى الله من شجرها، ولا
جبال أحب إلى الله من جبالها، ولا ماء أحب إلى الله من مائها.
2 وبإسناده عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: وجد في حجر إني أنا الله
ذو بكة صنعتها يوم خلقت السماوات والأرض ويوم خلقت الشمس والقمر، وحففتها
بسبعة أملاك حفا " تبارك الله خ " مبارك لأهلها في الماء واللبن، يأتيها رزقها من ثلاث
سبل من أعلاها، ومن أسفلها، والثنية.
3 قال: وروي أنه في حجر آخر مكتوب: هذا بيت الله الحرام بمكة،

(17) المحاسن ص 69 فيه: " زكريا عن علي بن عبد العزيز " وفيه: فعرف من حقنا وحرمتنا
ما عرف من حقها وحرمتها لم يخرج.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 2 في 8 و 10 و 15 / 2 من القبلة، وهنا في ب 12 و 13 و 16 و 17،
ويأتي ما يدل عليه في ب 19.
الباب 19 فيه 5 أحاديث:
(1) الفقيه ج 1 ص 86.
(2) الفقيه ج 1 ص 86.
(3) الفقيه ج 1 ص 87.
349

تكفل الله برزق أهلها من ثلاثة سبل، مبارك له في اللحم والماء.
4 قال: وروي في أسماء مكة أنها مكة، وبكة، وأم القرى، وأم رحم،
والبساسة، كانوا إذا ظلموا بها بستهم أي أهلكتهم، وكانوا إذا ظلموا رحموا.
5 محمد بن يعقوب، قال: روي أن معد بن عدنان خاف أن بدرس الحرم فوضع
أنصابه، وكان أول من وضعها ثم غلبت جرهم على ولاية البيت فكان يلي منهم
كابر عن كابر حتى بغت جرهم بمكة واستحلوا حرمتها، وأكلوا مال الكعبة وظلموا من
دخل مكة، وعتوا وبغوا، وكانت مكة في الجاهلية لا يظلم ولا يبغي فيها، ولا يستحل
حرمتها ملك إلا هلك مكانه، وكانت تسمى بكة لأنها تبك أعناق الباغين إذا بغوا فيها
وتسمى بساسة كانوا إذا ظلموا فيها بستهم وأهلكتهم، وتسمى أم رحم، كانوا
إذا لزموها رحموا، فلما بغت جرهم واستحلوا فيها بعث الله عليهم الرعاف والنمل
وأفناهم، غلبت خزاعة واجتمعت ليحلوا من بقي من جرهم عن الحرم " إلى أن
قال: " فهزمت خزاعة جرهم وخرج من بقي من جرهم إلى أرض من أرض جهينة
فجاءهم سيل أتي فذهب بهم ووليت خزاعة البيت الحديث. أقول: وتقدم ما
يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
20 باب استحباب الشرب من ماء زمزم وسقى الحاج منه وإهدائه
واستهدائه.
(17660) 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن علي الكرخي، عن جعفر بن محمد،
عن عبد الله بن ميمون، عن جعفر، عن أبيه، قال: كان النبي صلى الله عليه وآله يستهدي من
ماء زمزم وهو بالمدينة.

(4) الفقيه ج 1 ص 92.
(5) الفروع ج 1 ص 223.
تقدم ما يدل على ذلك في الأبواب المتقدمة.
الباب 20 - فيه 7 أحاديث:
(1) يب ج 1 ص 582 أخرجه عن المحاسن في ج 8 في 6 / 16 من الأشربة المباحة.
350

2 محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق عليه السلام: ماء زمزم شفاء لما شرب له.
3 قال: وروي أن من روى من ماء زمزم أحدث به شفاء وصرف عنه به داء
4 قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يستهدي ماء زمزم وهو بالمدينة.
5 وفي (العلل) عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن السعد آبادي، عن
البرقي، عن عبد العظيم الحسني، عن الحسن بن الحسين، عن شيبان، عن جابر عن أبي جعفر
عليه السلام قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وهم يجرون دلاء من زمزم، فقال: نعم العمل الذي
أنتم عليه، لولا أني أخشى أن تغلبوا عليه لجررت معكم، انزعوا دلوا فتناوله
فشرب منه.
(17665) 6 وفي (الخصال) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى
عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن أيمن بن محرز، عن معاوية بن عمار،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أسماء زمزم: ركضة جبرئيل، وحفيرة إسماعيل، وحفيرة
عبد المطلب، وزمزم، وبرة، والمضمونة، والردا، وشبعة، وطعام، ومطعم، وشفاء
سقم.
7 وبإسناده عن علي عليه السلام (في حديث الأربعمأة) قال: الاطلاع في بئر
زمزم يذهب الداء، فاشربوا من مائها مما يلي الركن الذي فيه الحجر الأسود
فان تحت الحجر أربعة أنهار من الجنة. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في
الأشربة.

(2) الفقيه ج 1 ص 84 من الحج.
(3) الفقيه ج 1 ص 84 من الحج.
(4) الفقيه ج 1 ص 84 من الحج.
(5) علل الشرائع ص 199 فيه: جاء رسول الله " ص " إلى نفر وهم يجرون.
(6) الخصال ج 2 ص 63 و 64 وفيه: " الرواء " أخرجه عن التهذيب باختلاف في 5 / 2 من السعي
(7) الخصال ج 2 ص 163 وفسر الأنهار بقوله: الفرات، والنيل وسيحان وجيحان وهما نهران
تقدم ما يدل على ذلك في 14 و 15 / 2 من أقسام الحج، ويأتي ما يدل عليه في ب 2 من السعي
وفى 8 في ب 16 من الأشربة المباحة
351

21 باب استحباب الدعاء عند شرب ماء زمزم بالمأثور.
1 أحمد بن محمد بن خالد البرقي في (المحاسن) عن بعض أصحابنا رفعه
يقول عليه السلام: إذا شربت من ماء زمزم فقل: " اللهم اجعله علما نافعا، ورزقا واسعا،
وشفاء من كل داء وسقم، قال: وكان أبو الحسن عليه السلام يقول إذا شرب من زمزم:
بسم الله والحمد لله الشكر لله.
22 باب تحريم أكل مال الكعبة وما يهدى إليها أو يوصى لها به،
ووجوب صرفه في معونة المحتاج من الحاج، وعدم جواز دفعه إلى الخادم
1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن موسى بن القاسم
عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل جعل جاريته
هديا للكعبة، فقال: مر مناديا يقوم على الحجر فينادي: ألا من قصرت به نفقته
أو قطع به أو نفد طعامه فليأت فلان بن فلان، ومره أن يعطى أولا فأولا حتى
ينفذ ثمن الجارية.
2 ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي
ابن جعفر مثله إلا أنه قال: جعل ثمن جاريته، وزاد: وسألته عن رجل يقول
هو يهدى كذا وكذا ما عليه؟ فقال: إذا لم يكن نذر فليس عليه شئ.
(17670) 3 وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن ابن أبي حمزة قال:

الباب 21 فيه حديث:
(1) المحاسن ص 574 تقدم ما يدل على ذلك في ب 15 / 2 من أقسام الحج.
الباب 22 فيه 14 حديثا:
(1) يب ج 1 ص 573 قرب الإسناد ص 108 في التهذيب: هديا للكعبة كيف يصنع؟
قال: ان أبى اتاه رجل قد جعل جاريته هديا للكعبة، فقال: مر مناديا يقم على الحجر.
(2) تقدم آنفا تحت رقم 1.
(3) يب..
352

يحج القائم عليه السلام يوم السبت يوم عاشورا اليوم الذي قتل فيه الحسين عليه السلام ويقطع
أيدي بني شيبة ويعلقها في الكعبة.
4 وقد تقدم (في حديث) قال: بغت جرهم بمكة واستحلوا حرمتها، وأكلوا
مال الكعبة، فبعث الله عليهم الرعاف والنمل وأفناهم.
5 وتقدم حديث كلثوم بن عبد الملك، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث)
عمارة الكعبة قال: فجاءت العرب من الحول فدخلوا الكعبة ورأوا عمارتها، فقالوا
ينبغي لعامل هذا البيت أن يزاد، فلما كان من قابل جاء الهدي فلم يدر إسماعيل
كيف يصنع به؟ فأوحى الله عز وجل إليه: أن انحره وأطمعه الحاج.
6 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى،
عن حريز، عن ياسين قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إن قوما أقبلوا من مصر فمات
منهم رجل فأوصى بألف درهم للكعبة، فلما قدم الوصي مكة سأل فدلوه على
بني شيبة فأتاهم فأخبرهم الخبر، فقالوا: قد برئت ذمتك ادفعها إلينا، فقام الرجل
فسأل الناس فدلوه على أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام قال أبو جعفر عليه السلام: فأتاني
فسألني، فقلت: إن الكعبة غنية عن هذا انظر إلى من أم هذا البيت فقطع به،
أو ذهبت نفقته، أو ضلت راحلته، وعجز أن يرجع إلى أهله فادفعها إلى هؤلاء الذين
سميت لك، فأتى الرجل بني شيبة فأخبرهم بقول أبي جعفر عليه السلام فقالوا: هذا ضال
مبتدع، ليس يؤخذ عنه ولا علم له، ونحن نسألك بحق هذا وبحق كذا وكذا لما
أبلغته عنا هذا الكلام، قال: فأتيت أبا جعفر عليه السلام فقلت له: لقيت بني شيبة فأخبرتهم
فزعموا أنك كذا وكذا، وأنك لا علم لك، ثم سألوني بالعظيم الا أبلغتك ما
قالوا، قال: وأنا أسألك بما سألوك لما آتيتهم، فقلت لهم: إن من علمي أن لو وليت
شيئا من أمر المسلمين لقطعت أيديهم، ثم علقتها في أستار الكعبة، ثم أقمتهم على

(4) تقدم في 5 / 19.
(5) تقدم في 3 / 11.
(6) الفروع ج 1 ص 232 علل الشرايع ص 142 يب ج 2 ص 392 " باب
الوصية بالمبهم ".
353

المصطبة، ثم أمرت مناديا ينادى ألا إن هؤلاء سراق الله فاعرفوهم.
ورواه الصدوق في (العلل) عن محمد بن علي ماجيلويه، عن علي بن إبراهيم، ورواه
الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن إسماعيل، عن حماد بن
عيسى مثله.
7 وعن محمد بن يحيى، عن بنان بن محمد، عن موسى بن القاسم، عن علي بن
جعفر، عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل جعل جاريته هديا للكعبة
كيف يصنع؟ قال: ان أبي أتاه رجل قد جعل جاريته هديا للكعبة فقال له: قوم
الجارية أو بعها ثم مر مناديا يقوم على الحجر فينادي ألا من قصرت به نفقته،
أو
قطع به طريقه، أو نفد به طعامه فليأت فلان بن فلان، ومره أن يعطي أولا فأولا حتى
ينفد ثمن الجارية. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن جعفر إلا أنه قال:
جعل ثمن جاريته وترك قوله: قوم الجارية أو بعها، وقال: في آخره: حتى يتصدق
بثمن الجارية. ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه، عن محمد بن يحيى مثله.
(17675) 8 وعن علي بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن
أبان، عن أبي الحر، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: جاء رجل إلى أبي جعفر عليه السلام فقال
له: إني أهديت جارية إلى الكعبة، فأعطيت بها خمسمأة دينار فما ترى؟ فقال:
بعها ثم خذ ثمنها، ثم قم على حائط الحجر ثم ناد وأعط كل منقطع به، وكل
محتاج من الحاج. ورواه في موضع آخر وقال: أبي الحسن بدل قوله: عن
أبي الحر عن أبي عبد الله عليه السلام، ورواه الصدوق في (العلل) عن محمد بن الحسن باسناده

(7) الفروع ج 1 ص 232 و 313 يب ج 1 ص 584 علل الشرايع ص 142 رواه الشيخ
باسناده عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر في ج 2 ص 393 وفيه: " رجل جعل ثمن
جاريته " وفى آخره: " حتى ينفد ثمن الجارية " أخرجه بهذا الاسناد والاسناد السابق واسناد
آخر في ج 6 في 1 / 60 من الوصايا.
(8) الفروع ج 1 ص 232 و 314 في الموضع الأخير: " أبان، عن أبي الحسن، عن أبي عبد الله
عليه السلام " علل الشرايع ص 142 فيه: (ابن الحر) يب ج 1 ص 585.
354

عن الحسن بن متيل، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن جعفر بن بشير،
عن أبان، عن أيوب بن الحر، عن أبي عبد الله عليه السلام، ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن
علي بن فضال، عن العباس بن عامر، عن أبان، عن أبي الحسن عليه السلام مثله.
9 وعن أحمد بن محمد، عن علي بن الحسن التيمي، عن أخويه محمد وأحمد،
عن علي بن يعقوب الهاشمي، عن مروان بن مسلم، عن سعيد بن عمر الجعفي،
عن رجل من أهل مصر قال: أوصى إلي أخي بجارية كانت له مغنية فارهة، وجعلها
هديا لبيت الله الحرام، فقدمت مكة فسألت فقيل: ادفعها إلى بني شيبة، وقيل لي
غير ذلك من القول، فاختلف علي فيه، فقال لي رجل من أهل المسجد: ألا أرشدك
إلى من يرشدك في هذا إلى الحق؟ قلت: بلى، قال: فأشار إلى شيخ جالس في
المسجد، فقال: هذا جعفر بن محمد عليهما السلام فاسأله، قال: فأتيته عليه السلام فسألته وقصصت
عليه القصة فقال: إن الكعبة لا تأكل ولا تشرب، وما أهدي لها فهو لزوارها بع الجارية
وقم على الحجر فناد: هل من منقطع به، وهل من محتاج من زوارها؟ فإذا
أتوك فسل عنهم وأعطهم وأقسم فيهم ثمنها، قال: فقلت له: إن بعض من سألته
أمرني بدفعها إلى بني شيبة، فقال: اما إن قائمنا لو قد قام لقد أخذهم فقطع أيديهم
وطاف بهم، وقال: هؤلاء سراق الله. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن
ابن فضال، ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن
محمد مثله.
10 وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن أبي عبد الله البرقي، عن
بعض أصحابنا قال: دفعت إلي امرأة غزلا، فقالت: ادفعه بمكة ليخاط به كسوة
للكعبة، فكرهت أن ادفعه إلى الحجبة وأنا أعرفهم، فلما صرت بالمدينة دخلت
على أبي جعفر عليه السلام فقلت له: جعلت فداك إن امرأة أعطتني غزلا، وأمرتني أن
أدفعه بمكة ليخاط به كسوة للكعبة، فكرهت أن أدفعه إلى الحجبة، فقال: اشتر به

(9) الفروع ج 1 ص 232 يب ج 2 ص 293 علل الشرائع ص 143.
(10) الفروع ج 1 ص 232 علل الشرايع ص 143.
355

عسلا وزعفرانا وخذ طين قبر أبي عبد الله عليه السلام، واعجنه بماء السماء، واجعل فيه
شيئا من العسل والزعفران، وفرقه على الشيعة ليداووا به مرضاهم.
ورواه الصدوق في (العلل) عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن علي بن الحسين
السعد آبادي، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن أبيه بإسناده عن بعض أصحابنا مثله. أقول: لعل المراد على حجاج الشيعة المحتاجين على أن ذلك الدواء لا
يستعمل
إلا مع الحاجة والضرورة، أو لعله مخصوص بهذه الصورة أو بالمال القليل جدا الذي
لا يمكن قسمته على المحتاجين كالغزل المذكور.
11 محمد بن علي بن الحسين، قال: روي عن الأئمة عليهم السلام أن الكعبة لا تأكل
ولا تشرب، وما جعل هديا لها فهو لزوارها.
12 قال: وروي أنه ينادي على الحجر ألا من انقطعت به النفقة فليحضر
فيدفع إليه.
(17680) 13 وفي (العلل وفي عيون الأخبار) عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني
عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد السلام بن صالح الهروي، عن الرضا عليه السلام
(في حديث) قال: قلت له: باي شئ يبدء القائم منكم إذا قام؟ قال: يبدء ببني شيبة
فيقطع أيديهم لأنه " لأنهم ظ " سراق بيت الله تعالى.
14 محمد بن إبراهيم النعماني في كتاب (الغيبة) عن علي بن الحسين بن
بابويه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسن الرازي، عن محمد بن علي الصيرفي،
عن محمد بن سنان، عن محمد بن علي الحنفي، عن بندار الصيرفي، عن رجل من أهل
الجزيرة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: معي جارية جعلتها علي نذر البيت

(11) الفقيه ج 1 ص 69 لم يسند الأول إلى المعصوم.
(12) الفقيه ج 1 ص 69 لم يسند الأول إلى المعصوم.
(13) علل الشرايع ص 87.
(14) غيبة النعماني ص 124 فيه: علي بن الحسين، والمراد به المسعودي دون ابن بابويه
ففي تفسير المصنف وهم، وفى نسخة: الخثعمي بدل الحنفي، والحديث فيه هكذا: " عن رجل من
أهل الجزيرة كان قد جعل على نفسه نذرا في جارية وجاء بها إلى مكة، قال: فلقيت الحجبة فأخبرتهم بخبرها، وجعلت لا أذكر منهم أمرها الا قال: جئني بها وقد وفى الله نذرك، فدخلني من ذلك
وحشة شديدة، فذكرت ذلك لرجل من أصحابنا من أهل مكة، فقال لي: تأخذ عنى؟ فقلت:
نعم، قال: انظر الرجل الذي يجلس عند (بحذاء خ) الحجر الأسود وحوله الناس، وهو أبو جعفر
محمد بن علي بن الحسين عليهم السلام فأته فأخبره بهذا الامر فانظر ماذا يقول لك فاعمل به،
فأتيته فقلت: رحمك الله انى رجل من أهل الجزيرة. معي جارية اه‍ " وفيه: " وقد أتيت بها
وذكرت ذلك للحجبة وأقبلت لا القى منهم أحدا الا قال: جئني بها وقد وفى الله نذرك،
فدخلني من ذلك وحشة شديدة، فقال: يا عبد الله " وفيه: حتى يقوى على العود إلى بلادهم،
ففعلت ذلك، ثم أقبلت لا القى أحدا من الحجبة الا قال: ما فعلت الجارية؟ فأخبرتهم بالذي قال
أبو جعفر عليه السلام، فيقولون: هو كذاب جاهل، لا يدرى ما يقول، فذكرت مقالتهم لأبي جعفر
عليه السلام، قال: قد بلغتني فبلغ عنى، فقلت: نعم، فقال: قل لهم: قال لكم أبو جعفر كيف
بكم لو قد قطعت أيديكم وأرجلكم وعلقت في الكعبة، ثم يقال لكم: نادوا نحن سراق الكعبة،
فلما ذهبت لا قوم قال: انني لست انا افعل ذلك، وإنما يفعله رجل منى.
يأتي ما يدل على ذلك في ب 24.
356

في يمين كانت علي، وقد ذكرت ذلك للحجبة فقالوا: جئنا بها، فقد وفى الله
بنذرك، فقال أبو جعفر عليه السلام: يا عبد الله إن البيت لا يأكل ولا يشرب، فبع جاريتك
واستقص وانظر أهل بلادك ممن حج هذا البيت، فمن عجز منهم عن نفقته فاعطه
حتى يفيؤوا إلى بلادهم الحديث. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
23 باب حكم حلى الكعبة
1 محمد بن الحسين الرضي في (نهج البلاغة) قال: روي أنه ذكر عند عمر في
أيامه حلي الكعبة وكثرته، فقال قوم: لو اخذته فجهزت به جيوش المسلمين
كان أعظم للاجر، وما تصنع الكعبة بالحلي، فهم عمر بذلك، وسأل عنه

الباب 23 فيه حديث:
(1) نهج البلاغة: القسم الثاني ص 209.
357

أمير المؤمنين عليه السلام فقال: إن القرآن انزل على رسول الله صلى الله عليه وآله والأموال أربعة:
أموال المسلمين فقسمها بين الورثة في الفرائض، والفئ فقسمه على مستحقيه،
والخمس فوضعه الله حيث وضعه، والصدقات فجعلها الله حيث جعلها، وكان حلي الكعبة
فيها يومئذ، فتركه الله على حاله، ولم يتركه نسيانا، ولم يخف عليه مكانا،
فأقره حيث أقره الله ورسوله، فقال عمر: لولاك لافتضحنا، وترك الحلي بحاله.
24 باب عدم استحباب الاهداء إلى الكعبة مع الخوف من صرفه.
في غير مستحقيه.
1 محمد بن علي الحسين عن النبي والأئمة عليهم السلام قال: إنما لا يستحب الهدي
إلى الكعبة لأنه يصير إلى الحجبة دون المساكين.
2 وفي (العلل) عن محمد بن الحسن، عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم
ابن هاشم، عن عبد الله بن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه،
عن علي عليهم السلام قال: لو كان لي واديان يسيلان ذهبا وفضة ما أهديت إلى الكعبة شيئا
لأنه يصير إلى الحجبة دون المساكين. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
25 باب كراهة اظهار السلاح بمكة والحرم.
(17685) 1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن

الباب 24 فيه حديثان:
(1) الفقيه ج 1 ص 69 فيه (يستحب) وفيه سقط. وله ذيل تقدم في 11 / 22 ولم يسنده إلى
المعصوم، وان ذكر في أول الباب انه أخرج أسانيد العلل عن النبي صلى الله عليه وآله وعن الأئمة
عليهم السلام في كتاب جامع علل الحج.
(2) علل الشرايع ص 142.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 22 ولكنه لا يدل على ذلك بل على كراهة اعطائه الحجبة.
الباب 25 فيه 3 أحاديث:
(1) الفروع ج 1 ص 228 الفقيه ج 1 ص 91.
358

حماد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا ينبغي أن يدخل الحرم
بسلاح إلا أن يدخله في جوالق أو يغيبه يعني يلف على الحديد شيئا.
ورواه الصدوق بإسناده عن حريز بن عبد الله مثله.
2 وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسن، عن صفوان، عن شعيب العقرقوفي،
عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يريد مكة أو المدينة
يكره أن يخرج معه بالسلاح، فقال: لا باس بان يخرج بالسلاح من بلده، ولكن
إذا دخل مكة لم يظهره. محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي بصير مثله.
3 وفي (العلل وفي الخصال) بالاسناد الآتي عن علي عليه السلام (في حديث
الأربعمأة) قال: لا تخرجوا بالسيوف إلى الحرم.
26 باب حكم الانتفاع بكسوة الكعبة.
1 محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن
محمد بن علي، عن عبد الله بن جبلة، عن عبد الله بن عتبة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
عما يصل إلينا من ثياب الكعبة، هل يصلح لنا أن نلبس منها شيئا؟ قال: يصلح
للصبيان والمصاحف والمخدة يبتغي بذلك البركة إن شاء الله تعالى. ورواه
الصدوق بإسناده عن عبد الملك بن عتبة، ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن
يعقوب مثله.
2 قال الكليني وفي رواية أخرى أنه يجوز استعماله وبيع بقيته.

(2) الفروع ج 1 ص 228 الفقيه ج 1 ص 90.
(3) علل الشرايع ص 124 الخصال ج 2 ص 158 أخرج الحديث بتمامه عن الخصال في
ج 2 في 6 / 30 من مكان المصلي، وعن العلل باسناده في 1 / 41 هناك.
الباب 26 فيه 4 أحاديث:
(1) الفروع ج 1 ص 228 يب ج 1 ص 575 فيهما، (عبد الملك بن عتبة) الفقيه
ج 1 ص 91.
(2) الفروع..
359

(17690) 3 وعن أبي علي الأشعري، عن بعض أصحابنا، عن ابن فضال، عن مروان
ابن عبد الملك قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل اشترى من كسوة الكعبة شيئا
فاقتضى ببعضه حاجته، وبقي بعضه في يده هل يصلح بيعه؟ قال: يبيع ما أراد،
ويهب ما لم يرد، ويستنفع به ويطلب بركته، قلت: أيكفن به الميت؟ قال:
لا. ورواه الصدوق مرسلا عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام. ورواه الشيخ
باسناده عن أبي على الأشعري مثله.
4 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: لا بأس أن يأخذ من ديباج الكعبة فيجعله غلاف مصحف أو مصلى يصلى
عليه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الصلاة وفي التكفين.
27 باب استحباب التعلق بأستار الكعبة والدعاء عندها.
1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الله بن جعفر الحميري قال: سألت
محمد بن عثمان العمري رأيت صاحب هذا الامر؟ قال: نعم، وآخر عهدي به عند
بيت الله الحرام، وهو يقول: اللهم انجز لي ما وعدتني.
2 وعنه، عن محمد بن عثمان قال: رأيته صلوات الله عليه متعلقا بأستار الكعبة
في المستجار وهو يقول: اللهم انتقم لي من أعدائك. " ئي خ ل ". ورواه في كتاب
(إكمال الدين) عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن عبد الله بن جعفر وكذا الذي

(3) الفروع ج 1 ص 41 الفقيه ج 1 ص 45 يب ج 1 ص 123 أخرجه أيضا في ج 1 في
1 / 22 من التكفين.
(4) الفقيه ج 1 ص 85 من الصلاة، أورده أيضا في ج 2 في 2 / 15 من لباس المصلي.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في ب 22 من التكفين.
الباب 27 فيه حديثان:
(1) الفقيه ج 1 ص 160 اكمال الدين ص 245.
(2) الفقيه ج 1 ص 160 اكمال الدين ص 245.
360

قبله: أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في كيفية الحج.
28 باب أحكام لقطة الحرم.
1 محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن
يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اللقطة ونحن يومئذ بمنى، فقال: اما بأرضنا
هذه فلا يصلح، وأما عندكم فان صاحبها الذي يجدها يعرفها سنة في كل مجمع
ثم هي كسبيل ماله.
(17695) 2 وعنه، عن أبان بن عثمان، عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا جعفر عليه السلام
عن لقطة الحرم فقال: لا تمس أبدا حتى يجئ صاحبها فيأخذها، قلت: فإن كان
مالا كثيرا، قال: فإن لم يأخذها إلا مثلك فليعرفها.
3 وعنه، عن ابن جبلة، عن علي بن أبي حمزة قال: سألت العبد الصالح
عن رجل وجد دينارا في الحرم فأخذه قال: بئس ما صنع، وما كان ينبغي له أن يأخذه
قلت: ابتلى بذلك، قال: يعرفه، قلت: فإنه قد عرفه فلم يجد له باغيا، قال:
يرجع إلى بلده فيتصدق به على أهل بيت من المسلمين، فان جاء طالبه فهو له
ضامن.
4 وعنه، عن عبد الرحمن، عن حماد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اللقطة لقطتان: لقطة الحرم وتعرف سنة، فان وجدت
صاحبها وإلا تصدقت بها، ولقطة غيرها تعرف سنة، فإن لم تجد صاحبها فهي كسبيل

تقدم ما يدل على ذلك في 18 و 19 / 2 من أقسام الحج.
الباب 28 فيه 7 أحاديث:
(1) يب ج 1 ص 567.
(2) يب ج 1 ص 567.
(3) يب ج 1 ص 567 أخرجه باسناد آخر في ج 8 في 2 / 17 من اللقطة.
(4) يب ج 1 ص 567 الفروع ج 1 ص 231، الفقيه ج 1 ص 91 في التهذيب: فان وجدت
لها طالبا.
361

مالك. محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى
مثله إلا أنه قال في آخره: فإن جاء صاحبها وإلا فهي كسبيل مالك. ورواه
الصدوق باسناده عن إبراهيم بن عمر نحوه.
5 وعنه، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن فضيل بن يسار
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يجد اللقطة في الحرم، قال: لا يمسها،
وأما أنت فلا بأس لأنك تعرفها.
6 وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن فضيل بن
غزوان قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فقال له الطيار: إني وجدت دينارا في الطواف
قد انسحق كتابته، قال: هو له.
(17700) 7 وعنه، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن محمد بن رجاء الأرجاني
قال: كتبت إلى الطيب عليه السلام إني كنت في المسجد الحرام فرأيت دينارا فأهويت
إليه لآخذه فإذا أنا بآخر، فنحيت الحصا فإذا أنا بثالث فاخذتها فعرفتها فلم يعرفها
أحد، فما ترى في ذلك؟ فكتب: فهمت ما ذكرت من أمر الدنانير، فإن كنت
محتاجا فتصدق بثلثها، وإن كنت غنيا فتصدق بالكل. أقول: تقدم ما يدل على
ذلك في تروك الاحرام في أحاديث صيد الحرم وغير ذلك، ويأتي ما يدل عليه
في اللقطة.

(5) الفروع ج 1 ص 231.
(6) الفروع ج 1 ص 231 أخرجه عن التهذيب باختلاف في ج 8 في 1 / 17 من اللقطة.
(7) الفروع ج 1 ص 231.
تقدم ما يدل على ذلك في 12 / 50 من الاحرام، و 3 / 88 من تروك الاحرام.
362

29 باب استحباب اكثار النظر إلى الكعبة واختياره على النظر
إلى بيت المقدس وجميع الأماكن المشرفة.
1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل،
عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة عن زرارة قال:
كنت قاعدا إلى جنب أبي جعفر عليه السلام وهو محتب مستقبل الكعبة، فقال: أما إن
النظر إليها عبادة، فجاءه رجل من بجيلة يقال له: عاصم بن عمر فقال لأبي جعفر
عليه السلام إن كعب الأحبار كان يقول: إن الكعبة تسجد لبيت المقدس في كل غداة،
فقال أبو جعفر عليه السلام: فما تقول فيما قال كعب الأحبار؟ فقال: صدق القول ما قال
كعب، فقال أبو جعفر عليه السلام: كذبت وكذب كعب الأحبار معك، وغضب، قال زرارة:
ما رأيته استقبل أحدا يقول: كذبت غيره، قال: ما خلق الله عز وجل بقعة في
الأرض أحب إليه منها، ثم أومأ بيده نحو الكعبة، ولا أكرم على الله عز وجل
منها لها حرم الله الأشهر الحرم في كتابه يوم خلق السماوات والأرض ثلاثة متوالية
للحج: شوال وذو القعدة وذو الحجة، وشهر مفرد للعمرة رجب.
2 وبهذا الاسناد عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: إن الله تبارك وتعالى جعل حول الكعبة عشرين ومأة رحمة، منها ستون
للطائفين، وأربعون للمصلين، وعشرون للناظرين، ورواه الصدوق مرسلا
نحوه. ورواه في (ثواب الأعمال) عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن علي
ابن الحسين السعد آبادي، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن ابن
أبي عمير مثله.

الباب 29 فيه 10 أحاديث:
(1) الفروع ج 1 ص 231 أورد صدره أيضا في 1 / 31.
(2) الفروع ج 1 ص 231 الفقيه ج 1 ص 74 ثواب الأعمال ص 27 أورد صدره أيضا
في 3 / 4 من الطواف، وتمامه في 2 / 9 منها.
363

3 وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي عبد الله الخزاز، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: إن للكعبة للحظة في كل يوم يغفر لمن طاف بها أو حن قلبه
إليها، أو حبسه عنها عذر.
4 وعنه، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام قال
النظر إلى الكعبة عبادة، والنظر إلى الوالدين عبادة، والنظر إلى الامام عبادة، وقال:
من نظر إلى الكعبة كتبت له حسنة، ومحيت عنه عشر سيئات.
(17705) 5 وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن علي بن
عبد العزيز، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من نظر إلى الكعبة بمعرفة فعرف من حقنا
وحرمتنا مثل الذي عرف من حقها وحرمتها غفر الله له ذنوبه، وكفاه هم الدنيا
والآخرة. ورواه الصدوق مرسلا.
6 وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن الحسن
ابن علي، عن ابن رباط، عن سيف التمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من نظر إلى
الكعبة لم يزال تكتب له حسنة، وتمحى عنه سيئة حتى ينصرف ببصره عنها.
ورواه الصدوق مرسلا.
7 محمد بن علي بن الحسين قال: روي أن النظر إلى الكعبة عبادة، والنظر
إلى الوالدين عبادة، والنظر إلى المصحف من غير قراءة عبادة، والنظر إلى وجه العالم
عبادة، والنظر إلى آل محمد صلى الله عليه وآله عبادة.
8 أحمد بن أبي عبد الله البرقي في (المحاسن) عن القاسم بن يحيى، عن

(3) الفروع ج 1 ص 231.
(4) الفروع ج 1 ص 231.
(5) الفروع ج 1 ص 231 الفقيه ج 1 ص 73.
(6) الفروع ج 1 ص 231 الفقيه ج 1 ص 73.
(7) الفقيه ج 1 ص 73 فيه: وروى أن النظر إلى الكعبة عبادة، والنظر إلى آل محمد صلى الله
عليه وآله وسلم عبادة، وقال النبي صلى الله عليه وآله: النظر إلى الوالدين اه‍. أورد قطعة
منه في ج 2 في 6 / 19 من قراءة القرآن، وفى 1 / 66 من أحكام العشرة.
(8) المحاسن ص 69 الخصال ج 2 ص 159.
364

جده الحسن بن الراشد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام إذا
خرجتم حجاجا إلى بيت الله فأكثروا النظر إلى بيت الله، فان الله مأة وعشرين
رحمة عند بيته الحرام، ستون للطائفين، وأربعون للمصلين، وعشرون للناظرين.
ورواه الصدوق في (الخصال) باسناده الآتي عن علي عليه السلام (في حديث الأربعمأة) مثله
9 وعن إسماعيل بن مسلم، عن جعفر، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وآله قال:
النظر إلى الكعبة حبالها يهدم الخطايا هدما.
(17710) 10 وعن علي بن حديد، عن مرازم، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
من أيسر ما يعطى من ينظر إلى الكعبة أن يعطيه الله بكل نظره حسنة، وتمحى عنه
سيئة، وترفع له درجة.
30 باب كراهة مطالبة الغريم في الحرم والتسليم عليه حتى يخرج
1 محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن شاذان بن
الخليل أبي المفضل، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل
لي عليه مال فغاب عني زمانا، ثم رأيته يطوف حول الكعبة أفأتقاضاه مالي؟ قال:
لا، لا تسلم عليه، ولا تروعه حتى يخرج من الحرم. ورواه الشيخ باسناده عن
محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن سماعة
ابن مهران.

(9) المحاسن ص 69. تقدم ما يدل على ذلك في ج 2 في 5 / 19 من قراءة القرآن.
(10) المحاسن ص 69. تقدم ما يدل على ذلك في ج 2 في 5 / 19 من قراءة القرآن.
الباب 30 فيه حديث:
(1) الفروع ج 1 ص 232، يب ج 2 ص 61.
365

31 باب جواز الاحتباء مستقبل الكعبة على كراهية في المسجد
الحرام، وكذا الاحتذاء فيه.
1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل،
عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة قال:
كنت قاعدا عند أبي جعفر عليه السلام وهو محنب مستقبل الكعبة الحديث.
2 وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن حماد
ابن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يكره الاحتباء للمحرم، ويكره في
المسجد الحرام.
3 وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط، عن عبد الله
ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا ينبغي لاحد أن يحتبى قبالة البيت.
ورواه الشيخ باسناده عن سهل بن زياد مثله.
(17715) 4 وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن خالد، عن محمد بن علي، عن علي بن أسباط
عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يجوز للرجل أن يحتبى قبالة الكعبة.
5 محمد بن علي بن الحسين عنهم عليهم السلام قال: يكره الاحتذاء. وفي نسخة الاحتباء
في المسجد الحرام تعظيما للكعبة.
6 وفي (العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى،

الباب 31 فيه 6 أحاديث:
(1) الفروع ج 1 ص 231، أورد تمامه في 1 / 29.
(2) الفروع ج 1 ص 266. أورده أيضا في 1 / 93 من تروك الاحرام.
(3) الفروع ج 1 ص 314 يب ج 1 ص 576.
(4) الأصول ص 622 أورده أيضا في ج 2 في 3 / 29 من احكام المساجد.
(5) الفقيه ج 1 ص 70.
(6) علل الشرائع ص 153 فيه، أحمد بن محمد بن يحيى.
366

عن حماد بن عثمان قال: رأيت أبا عبد الله عليه السلام يكره الاحتباء للمحرم، قال:
ويكره الاحتباء في المسجد الحرام إعظاما للكعبة. أقول الأول لبيان الجواز
فلا ينافي الكراهية، ويمكن حمله على كونه خارج المسجد الحرام، أو خارجا
عما كان في رمن الرسول صلى الله عليه وآله، وتقدم ما يدل على استحباب الحفا
في الحرم وترك
الاحتذاء فيه.
32 باب انه يكره أن يعلق لدور مكة أبواب، وأن يمنع الحاج من
نزول دورها، وان يؤخذ لها اجرة.
1 محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم
عن الحسين بن أبي العلاء قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إن معاوية أول من علق على
بابه مصرا عين بمكة فمنع حاج بيت الله ما قال الله عز وجل: " سواء العاكف فيه
والباد " وكان الناس إذا قدموا مكة نزل البادي على الحاضر حتى يقضي
حجه الحديث.
2 وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن أبان بن عثمان
عن يحيى بن أبي العلاء، عن أبي عبد الله، عن أبيه عليهما السلام، قال: لم يكن لدور مكة
أبواب، وكان أهل البلدان يأتون بقطرانهم فيدخلون فيضربون بها، وكان أول
من بوبها معاوية.
(17720) 3 محمد بن علي بن الحسين قال: سئل الصادق عليه السلام عن قول الله عز وجل: " سواء

تقدم ما يدل على ذلك في ج 2 في ب 29 من أحكام المساجد وفى ب 79 من احكام العشرة،
وتقدم ما يدل على استحباب الحفاء في ب 8 هنا.
الباب 32 فيه 8 أحاديث:
(1) الفروع ج 1 ص 232، تمامه: وكان معاوية صاحب السلسلة التي قال الله سبحانه وتعالى
" في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه انه كان لا يؤمن بالله العظيم " وكان فرعون هذه الأمة
(2) الفروع ج 1 ص 232.
(3) الفقيه ج 1 ص 69، علل الشرائع ص 138.
367

العاكف فيه والباد " فقال: لم يكن ينبغي أن يضع على دور مكة أبواب لان
للحاج أن ينزلوا معهم في دورهم في ساحة الدار حتى يقضوا مناسكهم، وأول من
جعل لدور مكة أبوابا معاوية. وفي (العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله
عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان
الناب، عن عبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل:
" سواء العاكف فيه والباد " ثم ذكر مثله.
4 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن
حسين بن أبي العلاء قال: ذكر أبو عبد الله عليه السلام هذه الآية " سواء العاكف فيه
والباد " قال: كانت مكة ليس على شئ منها باب، وكان أول من علق على بابه
المصراعين معاوية بن أبي سفيان، وليس لاحد أن يمنع الحاج شيئا من الدور
منازلها.
5 وبإسناده عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس ينبغي لأهل مكة أن يجعلوا على دورهم أبوابا،
وذلك أن الحاج ينزلون معهم في ساحة الدار حتى يقضوا حجهم.
6 عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد) عن الحسن بن ظريف،
عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام أنه نهى أهل مكة أن يؤاجروا
دورهم، وأن يعلقوا عليها أبوابا، وقال: " سواء العاكف فيه والباد " قال: وفعل
ذلك أبو بكر وعمر وعثمان وعلي حتى كان في زمن معاوية.
7 وعن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن
علي عليهم السلام أنه كره إجارة بيوت مكة وقرأ: " سواء العاكف فيه والباد ".

(4) يب ج 1 ص 567. فيه: وليس ينبغي لاحد. وفيه: ومنازلها.
(5) يب ج 1 ص 579.
(6) قرب الإسناد ص 52.
(7) قرب الإسناد ص 65.
368

(17725) 8 علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى عليه السلام قال: وليس ينبغي لأهل
مكة أن يمنعوا الحاج شيئا من الدور ينزلونها.
33 باب اشتراط طواف الرجل بالختان، وعدم اشتراط طواف المرأة
بالخفض.
1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن
معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الأغلف لا يطوف بالبيت، ولا بأس
أن تطوف المرأة.
2 محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان
عن إبراهيم بن ميمون، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يسلم فيريد أن يحج وقد
حضر الحج أيحج أم يختتن؟ قال: لا يحج حتى يختتن. ورواه الشيخ باسناده
عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن إبراهيم بن ميمون.
وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبد الله بن مسكان مثله.
ورواه الصدوق باسناده عن ابن مسكان مثله.
3 وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن تطوف المرأة غير المخفوضة، فأما الرجل فلا
يطوف إلا وهو مختتن. ورواه الشيخ باسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد
ابن محمد، عن ابن أبي نجران، والحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن حريز

(8) المسائل: لم نجده.
الباب 33 فيه 4 أحاديث:
(1) يب ج 1 ص 482.
(2) الفروع ج 1 ص 243، يب ج 1 ص 581 و 482، الفقيه ج 1 ص 133.
(3) الفروع ج 1 ص 243، يب ج 1 ص 482، الفقيه ج 1 ص 133 أخرجه عن الكافي في
1 / 93 من الطواف.
369

ابن عبد الله، وإبراهيم بن عمر، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله. محمد بن علي بن
الحسين باسناده عن حريز، وإبراهيم بن عمر جميعا قال: قال أبو عبد الله عليه السلام
وذكر مثله.
4 عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن محمد بن عبد الحميد وعبد الصمد بن
محمد جميعا عن حنان بن سدير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن نصراني أسلم وحضر
لحج ولم يكن اختتن أيحج قبل أن يختتن؟ قال: لا ولكن يبدء بالسنة.
34 باب استحباب دخول الكعبة
(17730) 1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن يعقوب بن يزيد
عن ابن فضال، عن ابن القداح، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام قال: سألته عن دخول
الكعبة، قال: الدخول فيها دخول في رحمة الله، والخروج منها خروج من الذنوب
معصوم فيما بقي من عمره، مغفور له ما سلف من ذنوبه. ورواه الصدوق مرسلا
2 وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن عمر بن عثمان، عن علي
ابن خالد، عمن حدثه، عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان يقول: الداخل الكعبة يدخل
والله راض منه، ويخرج عطلا من الذنوب. ورواه البرقي في (المحاسن) مثله.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله.
3 محمد بن علي بن الحسين قال قال عليه السلام: من دخل الكعبة بسكينة وهو

(4) قرب الإسناد ص 47 فيه: " قال: لا يبدء بالسنة " أقول: لعل فيه سقطا.
الباب 34 فيه 3 أحاديث:
(1) الفروع ج 1 ص 309، الفقيه ج 1 ص 73، يب ج 1 ص 525.
(2) الفروع ج 1 ص 309 فيه: عمرو بن عثمان، المحاسن ص 70 فيه: والله عنه راض،
يب ج 1 ص 525.
(3) الفقيه ج 1 ص 73 أخرجه عنه وعن الكافي في 1 / 7.
370

أن يدخلها غير متكبر ولا متجبر غفر له. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
35 باب تأكد استحباب دخول الكعبة للصرورة.
1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان
عن سعيد الأعرج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بد للصرورة أن يدخل البيت قبل
أن يرجع الحديث.
2 وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان
ابن عثمان، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يستحب للصرورة أن يطأ المشعر
الحرام، وأن يدخل البيت. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله،
وكذا الذي قبله.
(17735) 3 وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن حماد بن عثمان قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن دخول البيت: فقال. أما الصرورة فيدخله وأما من
قد حج فلا.
4 محمد بن علي بن الحسين، عن محمد بن أحمد السناني، وعلي بن أحمد بن
موسى الدقاق، عن أحمد بن يحيى بن زكريا القطان، عن بكر بن عبد الله بن
حبيب، عن تميم بن بهلول، عن أبيه، عن أبي الحسن العبدي، عن سليمان بن
مهران، عن جعفر بن محمد عليهما السلام (في حديث) قال: قلت له: وكيف صار الصرورة
يستحب له دخول الكعبة دون من قد حج؟ قال: لان الصرورة قاضي فرض

يأتي ما يدل على ذلك في ب 35 38 و 40 42.
الباب 35 فيه 6 أحاديث:
(1) الفروع ج 1 ص 309، يب ج 1 ص 526 أورد تمامه في 6 / 36.
(2) الفروع ج 1 ص 294، يب ج 1 ص 501 أورده أيضا في 2 / 7 من الوقوف بالمشعر.
(3) يب ج 1 ص 526 أورده أيضا في 2 / 42.
(4) الفقيه ج 1 ص 58 أخرجه عنه وعن العلل في 1 / 3 من الوقوف بالمشعر وتمامه هناك.
371

مدعو إلى حج بيت الله، فيجب أن يدخل البيت الذي دعى إليه ليكرم فيه.
ورواه في (العلل) كما يأتي.
5 عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن
جده علي بن جعفر قال: سألت أخي موسى بن جعفر عليهما السلام عن دخول الكعبة
أواجب هو على كل من حج؟ قال: هو واجب أول حجة، ثم إن شاء فعل، وإن
شاء ترك.
6 محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) عن الصادق عليه السلام قال: أحب للصرورة
أن يدخل الكعبة، وأن يطأ المشعر الحرام، ومن ليس بصرورة فان وجد إلى ذلك سبيلا
وأحب ذلك فعل، وكان مأجورا، وإن كان على باب الكعبة زحام فلا يزاحم الناس.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه وعلى نفي الوجوب.
36 باب انه يستحب لمن أراد دخول الكعبة أن يغتسل، ثم
يدخلها بسكينة ووقار بغير حذاء ولا يبزق ولا يمتخط، ويدعو بالمأثور
ويصلى بين الأسطوانتين على الرخامة الحمراء ركعتين وفى كل
زاوية ركعتين، ويكبر مستقبلا لكن ركن.
1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن
محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان وابن أبي عمير، عن معاوية
ابن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أردت دخول الكعبة فاغتسل قبل أن

(5) قرب الإسناد ص 104.
(6) المقنعة ص 71 فيه: فان وجد سبيلا إلى دخول الكعبة وأحب ذلك فعل.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 34 ويأتي ما يدل عليه في ب 42.
الباب 36 فيه 9 أحاديث:
(1) الفروع ج 1 ص 309، يب ج 1 ص 525.
372

تدخلها، ولا تدخلها بحذاء، وتقول إذا دخلت: " اللهم إنك قلت: " ومن دخله
كان آمنا " فآمني من عذاب النار " ثم تصلى ركعتين بين الأسطوانتين على الرخامة
الحمراء، تقرأ في الركعة الأولى حم السجدة، وفي الثانية عدد آياتها من القرآن
وتصلي في زواياه، وتقول " اللهم من تهيأ أو تعبأ أو أعد أو استعد لوفادة إلى مخلوق
رجاء رفده وجائزته ونوافله وفواضله، فإليك يا سيدي تهيئتي وتعبئتي وإعدادي
واستعدادي رجاء رفدك ونوافلك وجائزتك، فلا تخيب اليوم رجائي يا من لا يخيب
عليه سائل " ئله " ولا ينقصه نائل " ئله " فاني لم آتك اليوم بعمل صالح
قدمته، ولا شفاعة مخلوق رجوته، ولكني أتيتك مقرا بالظلم " بالذنوب "
والإسائة على نفسي، فإنه لا حجة لي ولا عذر، فأسألك يامن هو كذلك أن
" تصلى على محمد وآله و " تعطيني مسألتي، وتقيلني عثرتي، وتقلبني برغبتي،
ولا تردني مجبوها ممنوعا ولا خائبا، يا عظيم يا عظيم يا عظيم، أرجوك للعظيم، أسألك يا
عظيم أن تغفر لي الذنب العظيم لا إله إلا أنت " قال: ولا تدخلها بحذاء ولا تبزق فيها،
ولا تمتخط فيها، ولم يدخلها رسول الله صلى الله عليه وآله إلا يوم فتح مكة. ورواه الشيخ
باسناده، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، وصفوان بن يحيى، عن
معاوية بن عمار نحوه.
(17740) 2 وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن إسماعيل بن همام قال: قال
أبو الحسن عليه السلام دخل النبي صلى الله عليه وآله الكعبة فصلى في زواياها الأربع، وصلى في كل
زاوية ركعتين. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله.
3 وعنه، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء
قال سألت أبا عبد الله عليه السلام وذكرت الصلاة في الكعبة، قال: بين العمودين، تقوم
على البلاطة الحمراء، فان رسول الله صلى الله عليه وآله صلى عليها، ثم أقبل على أركان البيت

(2) الفروع ج 1 ص 309، يب ج 1 ص 526.
(3) الفروع ج 1 ص 309.
373

وكبر إلى كل ركن منه.
4 وعنه، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن
معاوية، قال: رأيت العبد الصالح عليه السلام دخل الكعبة فصلى ركعتين على الرخامة
الحمراء، ثم قام فاستقبل الحائط بين الركن اليماني والغربي فرفع يده عليه ولصق
به ودعا، ثم تحول إلى الركن اليماني فلصق به ودعا، ثم أتى الركن الغربي ثم
خرج. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد، وباسناده عن الحسين بن
سعيد مثله.
5 وعنه، عن أحمد بن محمد، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار
في دعاء الولد قال: افض عليك دلوا من ماء زمزم ثم ادخل البيت، فإذا قمت على باب
البيت فخذ بحلقة الباب، ثم قل: " اللهم ان البيت بيتك، والعبد عبدك وقد قلت:
ومن دخله كان آمنا، فآمني من عذابك، وأجرني من سخطك " ثم ادخل البيت
فصل على الرخامة الحمراء ركعتين، ثم قم " تمر " إلى الاستوانة التي بحذاء
الحجر والصق بها صدرك، ثم قل: " يا واحد يا أحد يا ماجد يا قريب يا بعيد يا عزيز
يا حليم، لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك
سميع الدعاء " ثم در بالاستوانة فالصق بها ظهرك وبطنك، وتدعو بهذا الدعاء،
فإن يرد الله شيئا كان ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله.
6 وعنه، عن أحمد، عن علي بن النعمان، عن سعيد الأعرج، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بد للصرورة أن يدخل البيت قبل أن يرجع، فإذا دخلته
فادخله بسكينة ووقار ثم ائت كل زاوية من زواياه، ثم قل: " اللهم إنك قلت:
ومن دخله كان آمنا، فآمني من عذابك " ب " يوم القيامة " وصل بين العمودين

(4) الفروع ج 1 ص 309، يب ج 1 ص 526 لم نظفر بالاسناد الأول.
(5) الفروع ج 1 ص 310، يب ج 1 ص 526 ترك فيه قوله: " يا أحد " وفيه وفى الكافي:
يا عزيز يا حكيم.
(6) الفروع ج 1 ص 309، يب ج 1 ص 526 أورد صدره أيضا في 1 / 35.
374

اللذين يليان الباب على الرخامة الحمراء، وإن كثر الناس فاستقبل كل زاوية في
مقامك حيث صليت وادع الله وسله. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله
(17745) 7 وعنه، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب قال:
رأيت أبا عبد الله عليه السلام قد دخل الكعبة ثم أراد بين العمودين فلم يقدر عليه، فصلى
دونه، ثم خرج فمضى حتى خرج من المسجد الحرام.
8 وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن فضال، عن سفيان
ابن إبراهيم الحريري، عن الحارث بن حصيرة الأسدي، عن أبي جعفر عليه السلام
قال: كنت مع أبي في الكعبة فصلى على الرخامة الحمراء بين العمودين الحديث.
9 محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) قال: قال عليه السلام: لا تصل الفريضة في
الكعبة، ولا بأس أن تصلي النافلة. أقول: ويأتي ما يدل على بعض المقصود.
37 باب استحباب السجود في الكعبة والدعاء بالمأثور.
1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن المجاهد،
عن ذريح قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام في الكعبة وهو ساجد وهو يقول: لا يرد
غضبك إلا حلمك، ولا يجير من عذابك إلا رحمتك، ولا ينجي منك إلا التضرع

(7) الفروع ج 1 ص 309.
(8) الفروع ج 1 ص 314.
(9) المقنعة ص 71 " باب زيادات الحج " أورده أيضا في ج 2 في 9 / 17 من القبلة.
تقدم ما يدل على استحباب الغسل لدخول الكعبة في ج 1 في ب 1 من الأغسال المسنونة، ويأتي
ما يدل عليه في ب 39 وعلى الدخول بسكينة في 3 / 34 وعلى استحباب الدعاء في ب 37 وعلى
الصلاة في 2 / 40 و 2 / 42 والاخذ بحلقتي الباب وخلع الحذاء في 1 / 42.
الباب 37 فيه حديث:
(1) يب ج 1 ص 525 فيه: " لا تهلكني يا الهى غما " وفيه: يسألك عن امرك.
375

إليك، فهب لي يا إلهي فرجا بالقدرة التي بها تحيي أموات العباد، وبها تنشر ميت
البلاد، ولا تهلكني يا إلهي حتى تستجيب لي دعائي، وتعرفني الإجابة، اللهم ارزقني
العافية إلى منتهى أجلي، ولا تشمت بي عدوي، ولا تمكنه من عنقي، من ذا الذي
يرفعني إن وضعتني، ومن ذا الذي يضعني إن رفعتني، وإن أهلكتني فمن ذا الذي
يعرض لك في عبدك، أو يسألك عن أمره، فقد علمت يا إلهي إنه ليس في حكمك
ظلم، ولا في نقمتك عجلة إنما يعجل من يخاف الفوت، ويحتاج إلى الظلم الضعيف
وقد تعاليت يا الهي عن ذلك إلهي فلا تجعلني للبلاء غرضا، ولا لنقمتك نصبا، ومهلني
ونفسي، وأقلني عثرتي ولا ترد يدي في نحري، ولا تتبعني ببلاء على أثر بلاء فقد ترى ضعفي
وتضرعي إليك ووحشتي من الناس، وأنسي بك، أعوذ بك اليوم فأعذني، واستجير بك
فأجرني، وأستعين بك على الضراء فأعني، وأستنصرك فانصرني، وأتوكل عليك
فاكفني، وأومن بك فآمني، وأستهديك فاهدني، وأسترحمك فارحمني، وأستغفرك
مما تعلم فاغفر لي، وأسترزقك من فضلك الواسع فارزقني، ولا حول ولا قوة إلا
بالله العلي العظيم.
38 باب استحباب البكاء في الكعبة وحولها من خشية الله
1 محمد بن علي بن الحسين في كتاب (العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله،
عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن العزرمي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال
إنما سميت مكة بكة لان الناس يتباكون فيها.
(17750) 2 وعن محمد بن موسى بن المتوكل، عن علي بن الحسين السعد آبادي،
عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام لم سميت الكعبة بكة؟ فقال: لبكاء الناس حولها وفيها.

الباب 38 فيه حديثان:
(1) علل الشرائع ص 138 الصحيح: العزرمي بتقديم المهملة.
(2) علل الشرائع ص 138.
376

أقول: وتقدم ما يدل على استحباب البكاء من خشية الله، ويأتي ما يدل عليه.
39 باب استحباب الغسل لدخول الكعبة للرجل والمرأة
1 محمد بن علي بن الحسين في (العلل) عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن
محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير
عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
أيغتسلن النساء إذا أتين البيت؟ قال: نعم إن الله عز وجل يقول: " طهرا بيتي للطائفين
والعاكفين والركع السجود " فينبغي للعبد أن لا يدخل إلا وهو طاهر قد غسل
عنه العرق والأذى ويتطهر. ورواه الكليني نحوه كما مر، ورواه العياشي في
(تفسيره) عن الحلبي نحوه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
40 باب استحباب التكبير ثلاثا عند الخروج من الكعبة والدعاء
بالمأثور وصلاة ركعتين عن يمين الدرجة.
1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد، عن الحسين بن سعيد، عن
النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام وهو خارج من
الكعبة وهو يقول: الله أكبر الله أكبر حتى قالها ثلاثا، ثم قال: " اللهم لا تجهد

تقدم ما يدل على ذلك في ج 2 في ب 5 من قواطع الصلاة وذيله، ويأتي ما يدل عليه في ج 6
في ب 15 من جهاد النفس.
الباب 39 فيه حديث:
(1) علل الشرايع ص 143 فيه: وتطهر تفسير العياشي: مخطوط، رواه الكليني كما يأتي في 3 / 5.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 36.
الباب 40 فيه حديثان:
(1) الفروع ج 1 ص 309، يب ج 1 ص 526، قرب الإسناد ص 4 فيه: فصلى من (إلى آخ)
جانبها مما يلي الحجر الأسود ركعتين ليس بينه وبين الكعبة من أحد.
377

بلاءنا ربنا ولا تشمت بنا أعدائنا، فإنك أنت الضار النافع " ثم هبط فصلى إلى
جانب الدرجة، جعل الدرجة عن يساره، مستقبل الكعبة ليس بينه وبينها أحد
ثم خرج إلى منزله. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة
قال: خرج أبو عبد الله عليه السلام من الكعبة وهو يقول وذكر نحوه.
2 وعنه، عن أحمد، عن ابن فضال، عن يونس قال: قلت: لأبي عبد الله
عليه السلام: إذا دخلت الكعبة كيف أصنع؟ قال: خذ بحلقتي الباب إذا دخلت، ثم
امض حتى تأتي العمودين، فصل على الرخامة الحمراء، ثم إذا خرجت من البيت
فنزلت من الدرجة فصل عن يمينك ركعتين. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد
ابن محمد، عن ابن فضال.
41 باب استحباب دخول النساء الكعبة وعدم تأكد الاستحباب لهن
1 محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن يعني ابن
أبي نجران، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن دخول النساء
الكعبة، فقال: ليس عليهن، وإن فعلن فهو أفضل.
(17755) 2 وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن موسى بن الحسن، عن العباس بن
معروف، عن فضالة بن أيوب، عمن حدثه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الله وضع
عن النساء أربعا وعد منهن دخول الكعبة.
3 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن

(2) الفروع ج 1 ص 309، يب ج 1 ص 526.
الباب 41 فيه 5 أحاديث:
(1) يب ج 1 ص 575.
(2) يب ج 1 ص 473 أورد تمامه في 1 / 38 من الاحرام وقطعة منه في 3 / 8 من الطواف.
(3) الفروع ج 1 ص 277 أورد صدره في 4 / 38 من الاحرام، وتمامه في 1 / 18 من الطواف، وذيله في 1 / 21 من السعي.
378

أبي أيوب الخزاز، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: ليس على
النساء جهر بالتلبية ولا دخول البيت.
4 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبي سعيد المكاري، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: إن الله عز وجل وضع عن النساء أربعا وعد منهن دخول الكعبة.
5 قال: وقال الصادق عليه السلام ليس على النساء أذان " إلى أن قال: " ولا دخول
الكعبة الحديث. أقول: وتقدم ما يدل على الاستحباب عموما.
42 باب عدم وجوب دخول الحاج والمعتمر الكعبة وإن كان
صرورة، وكراهة صلاة الفريضة فيها مع الاختيار.
1 محمد بن الحسن باسناده عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن هشام
ابن الحكم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما دخل رسول الله صلى الله عليه وآله الكعبة إلا مرة
وبسط فيها ثوبه تحت قدميه وخلع نعليه.
(17760) 2 وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان عن حماد بن عثمان قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن دخول البيت، فقال: أما الصرورة فيدخله، وأما من قد
حج فلا.

(4) الفقيه ج 1 ص 114 أورد تمامه في 2 / 38 من الاحرام.
(5) الفقيه ج 1 ص 97 تمامه: " ليس على النساء اذان ولا إقامة ولا جمعة " ولا جماعة خ " ولا
استلام الحجر ولا دخول الكعبة ولا الهرولة بين الصفا والمروة، ولا الحلق، إنما يقصرن من
شعورهن " وروى " يكفيها من التقصير مثل طرف الا نملة " تقدم صدره في ج 2 في 6 / 14 من الاذان، وفى ج 3 في 5 / 1 من الجمعة، وتأتى قطعة منه في 6 / 18 من الطواف.
تقدم ما يدل على ذلك بعمومه في ب 34 وذيله.
الباب 42 فيه 4 أحاديث:
(1) يب ج 1 ص 587.
(2) يب ج 1 ص 526 أورده أيضا في 3 / 35.
379

3 وعنه، عن فضالة، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تصل
المكتوبة في الكعبة، فان النبي صلى الله عليه وآله لم يدخل الكعبة في حج ولا عمرة، ولكنه
دخلها في الفتح فتح مكة، وصلى ركعتين بين العمودين ومعه أسامة بن زيد.
4 وباسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل حج فلم يستلم الحجر ولم يدخل الكعبة، قال:
هو من السنة، فإن لم يقدر فالله أولى بالعذر. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك
هنا وفي الصلاة، وتقدم أن رسول الله صلى الله عليه وآله حج عشرين حجة وأنه لم يحج بعد
الهجرة إلا مره.
43 باب كراهة الخروج من الحرمين بعد ارتفاع النهار قبل أن
يصلى الظهرين، واستحباب كثرة الصلاة فيهما واتمام المسافر
بهما، وما يستحب اختيار الصلاة فيه منهما.
1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الرحمن بن حماد
عن إبراهيم بن عبد الحميد قال: سمعته يقول: من خرج من الحرمين بعد ارتفاع النهار
قبل أن يصلي الظهر والعصر نودي من خلفه لا صحبك الله. محمد بن الحسن باسناده عن
محمد بن يعقوب مثله. وباسناده عن محمد بن عبد الجبار، عن عبد الرحمن بن

(3) يب ج 1 ص 526 صا ج 1 ص 298 من الطبعة الحديثة، أورده أيضا في ج 2 في 3 / 17 من
القبلة، وبطريق آخر وفيه: في جوف الكعبة راجعه.
(4) يب ج 1 ص 476 أورده أيضا في 10 / 16 من الطواف.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 35 وتقدم في ب 36 استحباب الصلاة المندوبة فيها، وتقدم ما يدل
على كراهة الصلاة في ج 2 في ب 17 من القبلة، وتقدم في ب 45 من وجوب الحج ان رسول الله
صلى الله عليه وآله حج عشرين حجة اه‍.
الباب 43 فيه حديث:
(1) الفروع ج 1 ص 313، يب ج 1 ص 576 و 587 فيه: عبد الرحمن بن حماد (عن حما خ ل).
380

حماد، عن إبراهيم عبد الحميد قال: سمعت محمد بن إبراهيم يقول وذكر مثله.
أقول: وتقدم ما يدل على بقية المقصود في أحكام المساجد وفي صلاة المسافر.
44 باب استحباب دفن الميت في الحرم وان مات في غيره، واختياره
على الدفن بعرفات.
1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد
ابن إسماعيل يعني ابن بزيع، عن أبي إسماعيل السراج، عن هارون بن خارجة
قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من دفن في الحرم أمن من الفزع الأكبر،
فقلت: من بر الناس وفاجرهم؟ قال: من بر الناس وفاجرهم. ورواه الصدوق
مرسلا. ورواه البرقي في (المحاسن) عن محمد بن إسماعيل، عن عبد الله بن
عثمان، عن هارون بن خارجة مثله.
(17765) 2 وعن علي بن إبراهيم، عن علي بن محمد بن شيره، عن علي بن سليمان
قال: كتبت إليه أسأله عن الميت يموت بعرفات يدفن بعرفات أو ينقل إلى الحرم
فأيهما أفضل؟ فكتب يحمل إلى الحرم ويدفن فهو أفضل. محمد بن الحسن باسناده
عن محمد بن عيسى، عن علي بن محمد، عن سليمان قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام
أسأله عن الميت يموت بمنى أو بعرفات (الوهم مني) ثم ذكر مثله.
3 وباسناده عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن حفص وهشام

تقدم ما يدل على استحباب كثرة الصلاة فيهما في ج 2 في ب 52 و 57 من المساجد، وعلى الاتمام
في ج 3 في ب 25 من صلاة المسافر.
الباب 44 فيه 3 أحاديث:
(1) الفروع ج 1 ص 237، الفقيه ج 1 ص 81، المحاسن ص 72 فيه: " من الفزع الأكبر
يوم القيامة " تقدم الحديث في ج 1 في 1 / 13 من الدفن أيضا.
(2) الفروع ج 1 ص 313، يب ج 1 ص 580 فيه: محمد بن عيسى، عن علي بن سليمان.
(3) يب ج 1 ص 584، الفروع:
381

ابن الحكم أنهما سألا أبا عبد الله عليه السلام أيهما أفضل؟ الحرم أو عرفة؟ فقال: الحرم
الحديث. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير.
45 باب استحباب الاكثار من ذكر الله وقراءة القرآن والعبادة
وخصوصا الصلاة بمكة.
1 محمد بن الحسن باسناده عن عمرو بن عثمان، عن علي بن عبد الله البجلي،
عن خالد بن ماد القلانسي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال علي بن الحسين عليهما السلام
تسبيحة بمكة أفضل من خراج العراقين ينفق في سبيل الله، وقال: من ختم القرآن
بمكة لم يمت حتى يرى رسول الله صلى الله عليه وآله ويرى منزله من الجنة.
2 ورواه الصدوق مرسلا وزاد ومن صلى بمكة سبعين ركعة فقرأ في كل
ركعة بقل هو الله أحد، وإنا أنزلناه، وآية السخرة، وآية الكرسي لم يمت إلا
شهيدا، والطاعم بمكة كالصائم فيما سواها، وصيام يوم بمكة يعدل صيام سنة فيما
سواها، والماشي بمكة في عبادة الله.
3 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن نصر بن سعيد
عن خالد بن ماد القلانسي، عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
من ختم القرآن بمكة من جمعة إلى جمعة أو أقل من ذلك أو أكثر وختم
في يوم جمعة كتب له من الاجر والحسنات من أول جمعة كانت في الدنيا إلى
آخر جمعة تكون فيها وإن قرأه في ساير الأيام فكذلك. ورواه الصدوق كما مر

تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في ب 13 من الدفن.
الباب 45 فيه 7 أحاديث،
(1) يب ج 1 ص 581 الفقيه ج 1 ص 80 أورد قطعة منه في 1 / 15.
(2) يب ج 1 ص 581 الفقيه ج 1 ص 80 أورد قطعة منه في 1 / 15.
(3) الأصول ص 597 " باب ثواب قراءة القرآن " رواه الصدوق كما مر في 1 / 18 من قراءة القرآن
وفيه: شعيب بدل سعيد.
382

(17770) 4 أحمد بن أبي عبد الله البرقي في (المحاسن) عن عمرو بن عثمان، وأبي علي
الكندي، عن علي بن عبد الله بن جبلة، عن رجاله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تسبيح
بمكة يعدل خراج العراقين ينفق في سبيل الله.
5 وعنه، عن علي بن خالد، عمن حدثه، عن أبي جعفر عليه السلام قال: الساجد
بمكة كالمتشحط بدمه في سبيل الله.
6 وعنه، عن علي بن عبد الله، عن خالد القلانسي، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: كان علي بن الحسين عليهما السلام يقول: النائم بمكة كالمتشحط في البلدان.
7 وعنه، عن علي بن عبد الله، عن علي بن خالد، عمن حدثه، عن
أبي جعفر عليه السلام قال: من ختم القرآن بمكة لم يمت حتى يرى رسول الله صلى الله عليه وآله
ويرى منزله من الجنة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
46 باب وجوب تعزير من أحدث في المسجد الحرام متعمدا، وقتل
من أحدث في الكعبة متعمدا.
1 محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن
الحسن بن محبوب، عن أبي الصباح الكناني قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أيهما
أفضل؟ الاسلام أو الايمان [إلى أن قال:] فقال: الايمان، قلت: فأوجدني ذلك

(4) المحاسن ص 68.
(5) المحاسن ص 68.
(6) المحاسن ص 68.
(7) المحاسن ص 69 فيه: عمرو بن عثمان، عن علي بن خالد، عمن حدثه.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 15 وعلى إكثار الصلاة في الكعبة في 2 و 9 / 29 وعلى الصلاة والسجود فيها
في ب 36 و 37 وغيرهما.
الباب 46 فيه 4 أحاديث:
(1) الأصول ص 319 صدر الحديث: " فان من قبلنا يقولون: ان الاسلام أفضل من الايمان،
فقال: الايمان أرفع من الاسلام " وفى ذيله: وان الكعبة تشرك المسجد، والمسجد لا يشرك الكعبة،
وكذلك الايمان يشرك الاسلام، والاسلام لا يشرك الايمان.
383

قال: ما تقول فيمن أحدث في المسجد الحرام متعمدا؟ قال: قلت يضرب ضربا
شديدا، قال: أصبت فما تقول فيمن أحدث في الكعبة متعمدا؟ قلت: يقتل، قال:
أصبت، ألا ترى أن الكعبة أفضل من المسجد الحديث.
(17775) 2 وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران،
قال: سألته عن الايمان والاسلام، قال: قال: مثل الايمان من الاسلام مثل الكعبة
من الحرم [إلى أن قال:] ولو أن رجلا دخل الكعبة فأفلت منه بوله خرج من
الكعبة ولم يخرج من الحرم فغسل ثوبه وتطهر ثم لم يمنع أن يدخل الكعبة،
ولو أن رجلا دخل الكعبة فبال فيها معاندا اخرج من الكعبة ومن الحرم وضربت
عنقه. ورواه الصدوق في (معاني الأخبار) عن محمد بن الحسن، عن الصفار،
عن العباس بن معروف، عن عثمان بن عيسى مثله.
3 محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق عليه السلام (في حديث) يذكر فيه
الاسلام والايمان: ولو أن رجلا دخل الكعبة فبال فيها معاندا اخرج من الكعبة
ومن الحرم وضربت عنقه.
4 محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي الصباح الكناني
قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول فيمن أحدث في المسجد الحرام متعمدا؟ قال
يضرب رأسه ضربا شديدا، ثم قال: ما تقول فيمن أحدث في الكعبة متعمدا؟ قال:

(2) الأصول ص 320، معاني الأخبار ص 57 صدره واللفظ من الكافي: " سألته عن الايمان
والاسلام، قلت له: أفرق بين الاسلام والايمان؟ قال: فأضرب لك مثله؟ قلت: أورد ذلك،
قال: مثل الايمان " وفيه: " من الحرم، قد يكون في الحرم ولا يكون في الكعبة حتى يكون
في الحرم، وقد يكون مسلما ولا يكون مؤمنا حتى يكون مسلما ولا يكون مؤمنا، قال: قلت:
فيخرج من الايمان شئ؟ قال: نعم، قلت: فصيره إلى ماذا؟ قال: إلى الاسلام أو الكفر، وقال:
لو أن رجلا " وفيه: " اخرج من الكعبة " وفيه: فتطهر.
(3) الفقيه ج 1 ص 90.
(4) يب ج 1 ص 581.
384

يقتل. أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود.
47 باب استحباب إماطة الأذى عن طريق مكة، وكراهة انشاد الشعر في الحرم
1 محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن يحيى بن
المبارك، عن عبد الله بن جبلة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من
أماط أذي عن طريق مكة كتب الله له حسنة، ومن كتب له حسنة لم يعذبه.
ورواه الصدوق مرسلا. أقول: وتقدم ما يدل على كراهة إنشاد الشعر في الحرم
في تروك الاحرام، ويأتي ما يدل على جواز إنشاد الشعر في الطواف.
(8) أبواب الطواف
1 باب وجوب طواف الحج والعمرة.
1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن
يحيى، عن يعقوب بن شعيب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني لا أخلص إلى الحجر
الأسود، فقال: إذا طفت طواف الفريضة فلا يضرك. ورواه الشيخ باسناده عن
محمد بن يعقوب مثله.
(17780) 2 وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا عن ابن

لم نظفر فيما تقدم على ما يدل. راجع ب 14.
الباب 47 فيه حديث:
(1) الفروع ج 1 ص 314، الفقيه ج 1 ص 81 فيه: ومن قبل الله منه حسنة.
تقدم ما يدل على الحكم الأخير في ب 96 من الاحرام.
أبواب الطواف، فيه 93 بابا: باب 1 فيه 13 حديثا
(1) الفروع ج 1 ص 276، يب ج 1 ص 476 أورده أيضا في 6 / 16.
(2) الفروع ج 1 ص 269، يب ج 1 ص 539 أورد تمامه في 2 / 11 من كفارات الاستمتاع.
385

محبوب، عن عبد العزيز العبدي، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث)
قال: إن الطواف فريضة وفيه صلاة. ورواه الشيخ باسناده عن ابن محبوب مثله.
3 وعنهم عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن عمران بن عطية، عن
أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) ان أبا جعفر عليه السلام قال: أمر الله ملكا من الملائكة أن
يجعل له بيتا في السماء السادسة يسمى الضراح بإزاء عرشه، فصيره لأهل السماء
يطوف به سبعون ألف ملك في كل يوم لا يعودون ويستغفرون، فلما أن هبط آدم
إلى السماء الدنيا أمره بمرمة هذا البيت وهو بإزاء ذلك فصيره لآدم وذريته كما
صير ذلك لأهل السماء.
4 وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمد بن إسماعيل
عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن
الحجاج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يستلم الحجر في كل طواف
فريضة ونافلة.
5 وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن الحسن بن صالح، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يحدث عطاء قال: كان طول سفينة نوح ألف ذراع
ومأتي ذراع، وعرضها ثمانمأة ذراع، وطولها في السماء مأتي ذراع، وطافت
بالبيت وسعت بين الصفا والمروة سبعة أشواط ثم استوت على الجودي.
ورواه الصدوق مرسلا.
6 وعنه، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، و " الحسن خ " ابن محبوب

(3) الفروع ج 1 ص 275 الحديث طويل.
(4) الفروع ج 1 ص 276 أورده أيضا في 2 / 13 وأورد تمامه في 3 / 16.
(5) الفروع ج 1 ص 223، الفقيه ج 1 ص 81 فيه: " روى أنه كان طول سفينة نوح " ع "
ألفا (الفي خ ل) ومأتى ذراع، وعرضها مأة ذراع، وطولها في السماء ثمانين ذراع، فركب فيها
فطافت " وفى الكافي: وسعت في الصفا.
(6) الفروع ج 1 ص 216 والحديث طويل.
386

جميعا، عن المفضل بن صالح، عن محمد بن مروان، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث)
إن رجلا سأل أبا عن سبب الطواف بهذا البيت، فقال: إن الله أمر الملائكة أن
يطوفوا بالضراح وهو البيت المعمور، فمكثوا يطوفون به سبع سنين، فهذا كان
أصل الطواف، ثم جعل الله البيت الحرام حذو الضراح توبة لمن أذنب من بني آدم
وطهورا لهم.
(17785) 7 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان وفضالة، عن
معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: والطواف فريضة
8 وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى وغيره، عن معاوية
ابن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تدعو بهذا الدعاء في دبر ركعتي طواف الفريضة
تقول بعد التشهد وذكر الدعاء.
9 وعنه، عن جميل، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يصلى
الرجل ركعتي طواف الفريضة خلف المقام.
10 وعنه، عن صفوان بن يحيى، عمن حدثه، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله،
وقال: ليس له أن يصلي ركعتي طواف الفريضة إلا خلف المقام.
11 محمد بن علي بن الحسين في (العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد
عن علي بن حديد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما عليهما السلام أنه سأل عن
ابتداء الطواف فقال، إن الله لما أراد خلق آدم قال للملائكة: " إني جاعل في

(7) يب ج 1 ص 519، صا ج 2 ص 233 أخرج تمامه بطرق ثلاثة في 2 / 58.
(8) يب ج 1 ص 528.
(9) يب ج 1 ص 528 أورد تمامه في 5 / 71 وقطعة في 1 / 72.
(10) يب ج 1 ص 528 أورد تمامه في 5 / 71 وقطعة في 1 / 72.
(11) علل الشرائع ص 140 فيه: " فلما وقعت الحجب بينه وبينهما علما انه قد سخط قولهما،
فقالا للملائكة: ما حيلتنا؟ وما وجه توبتنا؟ فقالوا: ما نعرف لكما من التوبة الا ان تلوذا بالعرش،
قال: فلاذا " وفى ذيله: وخلق البيت المعمور في السماء يدخله كل يوم سبعون الف ملك،
لا يعودون إليه إلى يوم القيامة.
387

الأرض خليفة " فقال ملكان من الملائكة: " أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء "
فوقعت الحجب فيما بينهما وبين الله، وكان نوره ظاهرا للملائكة، فعلما أنه قد سخط
قولهما، قال: فلاذا بالعرش حتى أنزل الله توبتهما، ورفع الحجب بينهما وبينه،
وأحب الله أن يعبد بتلك العبادة، فخلق الله البيت في الأرض وجعل على العباد
الطواف حوله الحديث.
(17790) 12 وعن علي بن أحمد، عن محمد بن أبي عبد الله، عن محمد بن إسماعيل، عن
علي بن العباس، عن القاسم بن الربيع الصحاف، عن محمد بن سنان أن الرضا عليه السلام
كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله علة الطواف بالبيت أن الله قال للملائكة
" إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء "
فردوا على الله فندموا فلا ذوا بالعرش واستغفروا، فأحب الله أن يتعبد بمثل ذلك العباد
فوضع في السماء الرابعة بيتا بحذاء العرش يسمى الضراح، ثم وضع في السماء الدنيا
بيتا يسمى بيت المعمور بحذاء الضراح ثم وضع البيت بحذاء البيت المعمور، ثم
أمر آدم عليه السلام فطاف به فتاب عليه، وجرى ذلك في ولده إلى يوم القيامة.
ورواه في (في عيون الأخبار) بالأسانيد الآتية.
13 عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد) عن أحمد بن محمد بن عيسى
عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن قول الله تبارك وتعالى
" ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم " قال: تقليم الأظفار، وطرح الوسخ عنك،
والخروج من الاحرام " وليطوفوا بالبيت العتيق " طواف الفريضة. أقول: وتقدم
ما يدل على ذلك في أحاديث كيفية الحج وغيرها، ويأتي ما يدل عليه في أحاديث
ركعتي طواف الفريضة وغير ذلك.

(12) علل الشرائع ص 141 فيه: " فردوا على الله هذا الجواب فعلموا انهم أذنبوا فندموا "،
عيون أخبار الرضا ص 242.
(13) قرب الإسناد ص 157.
تقدم ما يدل على ذلك في 18 / 1 و 6 / 42 و 5 و 6 / 43 من وجوب الحج، وفى ب 2 و 7 و 9 / 4 وفى 1 و 3 و 4 و 9 و 10 / 5 و 2 / 8 و 4 / 9 و ب 13 و 14 و 16 و 17 و 19 و 20 وفى 6 و 10 و 14 / 21
من أقسام الحج، وفى ب 22 و 54 من الاحرام، و 3 / 46 من تروك الاحرام، و 5 / 10 من
كفارات الاستمتاع و 3 / 1 من الاحصار، ويأتي ما يدل عليه في ب 2 و 9 / 22 و ب 33 و 34 و 35
و 36 و 38 و 40 43 و 45 و 46 و 50 و 54 و 56 و 60 65 و 71 و 72 و 1 / 73 و ب 74 77 وفى
1 / 78 و ب 80 وفى 7 و 8 / 82 و ب 83 و 89 و 91 هنا و 2 / 3 من السعي و 3 / 6 و ب 15 منه،
و 2 / 1 من التقصير، وفى ب 17 من الوقوف بالمشعر.
388

2 باب وجوب طواف النساء على الرجل والمرأة والخصي وغيرهم
الا في عمرة التمتع، وتحريم الاستمتاع على المحرم قبله.
1 محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن
علي بن يقطين، عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام
عن الخصيان والمرأة الكبيرة أعليهم طواف النساء؟ قال: نعم عليهم الطواف
كلهم. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
2 وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن عبد الله بن
سنان عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لولا ما من الله عز وجل
على الناس من طواف النساء لرجع الرجل إلى أهله ليس يحل له أهله.
3 ورواه الشيخ باسناد عن موسى بن القاسم، عن عبد الله بن سنان، عن إسحاق
ابن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لولا ما من الله به على الناس من طواف الوداع
لرجعوا إلى منازلهم ولا ينبغي لهم أن يسموا نسائهم يعني لا تحل لهم النساء حتى
يرجع فيطوف بالبيت أسبوعا آخر بعد ما يسعى بين الصفا والمروة، وذلك على
الرجال والنساء واجب.
(17795) 4 وعنهم، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد قال: قال أبو الحسن عليه السلام

الباب 2 فيه 6 أحاديث:
(1) الفروع ج 1 ص 305، يب ج 1 ص 519.
(2) الفروع ج 1 ص 305، يب ج 1 ص 519.
(3) الفروع ج 1 ص 305، يب ج 1 ص 519.
(4) الفروع ج 1 ص 305، الفقيه ج 1 ص 152، يب ج 1 ص 518 و 528.
389

في قول الله عز وجل " وليطوفوا بالبيت العتيق " قال: طواف الفريضة طواف النساء
ورواه الصدوق مرسلا.
5 وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن بعض أصحابه، عن حماد
ابن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: " وليوفوا نذورهم وليطوفوا
بالبيت العتيق " قال: طواف النساء. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد
ابن يحيى، عن علي بن إسماعيل، عن محمد بن يحيى الصيرفي، عن حماد بن عثمان
وبإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله.
6 وعن محمد بن يحيى، عن بعض أصحابه، عن " الحسن بن علي خ " الوشاء
عن علي بن أبي حمزة قال: قال لي أبو الحسن عليه السلام إن سفينة نوح عليه السلام كان " نت خ ل "
مأمورة طافت بالبيت حيث غرقت الأرض، ثم أتت منى في أيامها، ثم رجعت السفينة
وكانت مأمورة فطافت بالبيت طواف النساء. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في
كيفية الحج وفي كفارات الاستمتاع وغيرها، ويأتي ما يدل عليه.
3 باب وجوب ركعتي الطواف الواجب

(5) الفروع ج 1 ص 305، يب ج 1 ص 518 و 528.
(6) الفروع ج 1 ص 223.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 2 من أقسام الحج، و ب 10 من كفارات الاستمتاع، ويأتي
ما يدل عليه في ب 58 و 59 و 64 و 65 و 74 و 82 و 90 هنا وفى 3 / 2 من السعي و ب 17
من الوقوف بالمشعر و ب 14 و 15 و 20 وغيرها من الحلق والتقصير، راجع 4 / 31 هنا.
الباب 3 فيه حديثان:
390

1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن
محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى، عن
معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا فرغت من طوافك فائت مقام
إبراهيم عليه السلام فصل ركعتين " إلى أن قال: " وهاتان الركعتان هما الفريضة ليس
يكره لك أن تصليهما في أي الساعات شئت عند طلوع الشمس وعند غروبها، ولا
تؤخرهما ساعة تطوف " وتفرغ فصلهما ". ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب.
2 ورواه أيضا باسناده عن موسى بن القاسم، عن إبراهيم بن أبي سماك، عن
معاوية بن عمار مثله " إلى أن قال: " وعند غروبها، ثم تأتي الحجر الأسود
فقبله وتستلمه أو تشير إليه فإنه لا بد من ذلك. أقول: وتقدم ما يدل على
ذلك، ويأتي ما يدل عليه
4 باب استحباب التطوع بالطواف وتكراره، واختياره على العتق
المندوب

(1) الفروع ج 1 ص 282، يب ج 1 ص 528 و 476، أورد صدره في 1 / 20 وقبله
في 9 / 26 و 3 / 71.
تقدم ما يدل على ذلك في 5 و 6 / 43 من وجوب الحج، و ب 2 من أقسام الحج، وما يدل على
النيابة من الصبيان في ب 17 منها و 16 / 20 منها، وفى ب 22 من الاحرام، وهنا في 2 و 8
و 9 و 10 / 1، ويأتي ما يدل على ذلك في 4 / 31 وفى ب 34 و 35 و 36 و 38 و 45 و 71
و 72 وفى 1 / 73 و ب 74 و 76 80 وفى 8 / 82 و ب 88 و 91 هنا وفى ب 2 و 3 و ب 15
و 17 من السعي. راجع 9 / 4 هنا.
(2) تقدم آنفا تحت رقم 1.
الباب 4 فيه 11 حديثا:
391

(17800) 1 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن محمد بن سعيد بن غزوان
عن أبيه، عن أبان بن تغلب، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) أنه قال: يا أبان هل
تدري ما ثواب من طاف بهذا البيت أسبوعا؟ فقلت: لا والله ما أدرى قال: يكتب له
ستة آلاف حسنة ويمحى عنه ستة آلاف سيئة، ويرفع له ستة آلاف درجة.
2 قال: وروى إسحاق بن عمار ويقضى له ستة آلاف حاجة.
3 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل،
عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: إن الله جعل حول الكعبة عشرين ومأة رحمة، منها ستون
للطائفين الحديث.
4 وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن الحسين " الحسن خ ل "
ابن يوسف، عن زكريا المؤمن، عن علي بن ميمون الصائغ قال: قدم رجل على
علي بن الحسين عليهما السلام فقال: قدمت حاجا؟ فقال: نعم، فقال: أتدري ما للحاج؟
قال: لا، قال: من قدم حاجا وطاف بالبيت وصلى ركعتين كتب الله له سبعين ألف
حسنة، ومحى عنه سبعين ألف سيئة، ورفع له سبعين ألف درجة، وشفعه في سبعين
ألف حاجة، وكتب له عتق سبعين ألف رقبة قيمة كل رقبة عشرة آلاف درهم.
ورواه الصدوق مرسلا، ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن الحسن بن
يوسف مثله إلا أنه قال: قدم رجل على أبي الحسن عليه السلام، وترك قوله: ورفع له
سبعين ألف درجة.
5 وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي عبد الله

(1) يب ج 1 ص 481، أورد صدره وذيله في 7 / 41.
(2) يب ج 1 ص 481، أورد صدره وذيله في 7 / 41.
(3) الفروع ج 1 ص 231، اخرج تمامه عنه وعن الفقيه وثواب الأعمال في 2 / 29 من مقدمات
الطواف و 2 / 9 هنا.
(4) الفروع ج 1 ص 278، الفقيه ج 1 ص 73، المحاسن ص 65.
(5) الفروع ج 1 ص 231.
392

الخزاز، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن للكعبة للحظة في كل يوم يغفر لمن طاف
بها أو حن قلبه إليها، أو حبسه عنها عذر.
(17805) 6 وعنه، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر اليماني، عن
إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان أبي يقول: من طاف بهذا البيت
أسبوعا وصلى ركعتين في أي جوانب المسجد شاء كتب الله له ستة آلاف حسنة
ومحى عنه ستة آلاف سيئة، ورفع له ستة آلاف درجة، وقضى له ستة آلاف حاجة
فما عجل منها فبرحمة الله وما اخر منها فشوقا إلى دعائه.
7 وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن هلال، عن عيسى بن
عبد الله الهاشمي، عن أبيه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان موضع الكعبة ربوة من
الأرض بيضاء تضئ كضوء الشمس والقمر حتى قتل ابنا آدم أحدهما صاحبه فاسودت
فلما نزل آدم رفع الله له الأرض كلها حتى رآها، قال: يا رب ما هذه الأرض البيضاء
المنيرة؟ قال: هي حرمي في أرضي، وقد جعلت عليك أن تطوف بها كل يوم
سبعمأة طواف. محمد بن علي بن الحسين، باسناده عن عيسى بن عبد الله الهاشمي
مثله. ورواه أيضا مرسلا.
8 قال: وروي أن من طاف بالبيت خرج من ذنوبه.
9 قال: وقال أبو جعفر عليه السلام: من صلى عند المقام ركعتين عدلتا عتق
ست نسمات.
10 وفي (ثواب الأعمال) عن محمد بن موسى المتوكل، عن محمد بن جعفر
عن سهل بن زياد، عن محمد بن إسماعيل، عن سعدان بن مسلم، عن إسحاق بن عمار

(6) الفروع ج 1 ص 279، أورد صدره في 2 / 73 أيضا.
(7) الفروع ج 1 ص 216، الفقيه ج 1 ص 86 فيهما حتى رآها ثم قال: هذه لك كلها،
قال: يا رب.
(8) الفقيه ج 1 ص 74.
(9) الفقيه ج 1 ص 74.
(10) ثواب الأعمال ص 27 فيه: لمن طاف.
393

قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: يا إسحاق من طاف بهذا البيت طوافا واحدا كتب الله له
ألف حسنة، ومحى عنه ألف سيئة، ورفع له ألف درجة، وغرس له ألف شجرة في
الجنة، وكتب له ثواب عتق ألف نسمة حتى إذا صار إلى الملتزم فتح الله له ثمانية
أبواب الجنة فيقال له: ادخل من أيها شئت، قال: فقلت: جعلت فداك هذا كله
لما طاف؟ قال: نعم، أفلا أخبرك بما هو أفضل من هذا؟ قال: قلت: بلى قال: من
قضى لأخيه المؤمن حاجة كتب الله له طوافا وطوافا حتى بلغ عشرة.
(17810) 11 وفي (المجالس) عن علي بن الحسين بن شاذويه المؤدب، عن محمد بن
عبد الله بن جعفر الحميري، عن أبيه، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن جعفر بن
محمد بن حكيم، عن زكريا بن محمد بن المؤمن، عن المشمعل الأسدي أنه قال:
لأبي عبد الله عليه السلام كنت حاجا، قال: وتدري ما للحاج من الثواب؟ قال: لا، فقال:
إن العبد إذا طاف بهذا البيت أسبوعا وصلى ركعتين وسعى بين الصفا والمروة
كتب الله له ستة آلاف حسنة، وحط عنه ستة آلاف سيئة، ورفع له ستة
آلاف درجة، وقضى له ستة آلاف حاجة للدنيا كذا، وادخر له للآخرة كذا،
فقلت: جعلت فداك إن هذا لكثير، فقال: أفلا أخبرك بما هو أكثر من
ذلك؟ قال: قلت: بلى، فقال عليه السلام: لقضاء حاجة امرء مؤمن أفضل من حجة
وحجة وحجة حتى عد عشر حجج. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي
ما يدل عليه.

(11) المجالس ص 295 (م 74) فيه: " قال: خرجت ذات سنة حاجا فانصرفت إلى أبي عبد الله
الصادق جعفر بن محمد عليه السلام فقال: من أين بك يا مشمعل؟ فقلت: جعلت فداك كنت حاجا " وفيه:
أو تدرى.
تقدم ما يدل على ذلك في 3 و 8 / 29 من مقدمات الطواف، ويأتي ما يدل عليه في الأبواب الآتية
وفى 3 / 16 وفى ب 34 و 36 و 38 و 41 و 42 و 43 و 45 و 46 و 54 و 71 وفى 10 / 76.
394

5 باب استحباب الطواف عند الزوال حاسرا عن رأسه حافيا يقارب
بين خطاه، ويغض بصره، ويستلم الحجر في كل شوط من غير أن
يؤذى أحدا، ولا يقطع ذكر الله.
1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى،
عمن أخبره، عن العبد الصالح عليه السلام قال: دخلت عليه يوما وأنا أريد أن أسأله عن
مسائل كثيرة فلما رأيته عظم علي كلامه، فقلت له: ناولني يدك أو رجلك اقبلها
فناولني يده فقبلتها، فذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وآله فدمعت عيناي، فلما رآني
مطاطيا رأسي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما من طائف يطوف بهذا البيت حين تزول
الشمس حاسرا عن رأسه حافيا يقارب بين خطاه ويغض بصره ويستلم الحجر في
كل طواف من غير أن يؤذي أحدا ولا يقطع ذكر الله عن لسانه إلا كتب الله له بكل
خطوة سبعين ألف حسنة، ومحى عنه سبعين ألف سيئة، ورفع له سبعين ألف درجة
واعتق عنه سبعين ألف رقبة، ثمن كل رقبة عشرة آلاف درهم، وشفع في سبعين
من أهل بيته، وقضيت له سبعون ألف حاجة إن شاء فعاجله، وإن شاء فأجله.
ورواه الصدوق مرسلا نحوه إلا أنه قال: حتى تزول الشمس. أقول: ويأتي
ما يدل على ذلك.
6 باب استحباب طواف عشرة أسابيع كل يوم وليلة، ثلاثة في أول الليل، وثلاثة في آخره، واثنان إذا أصبح، واثنان بعد الظهر،
واستحباب احصاء الأسابيع.

الباب 5 فيه حديث:
(1) الفروع ج 1 ص 279، الفقيه ج 1 ص 73 فيه: " وشفعه في سبعين ألف حاجة " وترك
قوله: وشفع في سبعين من أهل بيته.
يأتي ما يدل على بعض المقصود فيما بعد ذلك.
الباب 6 فيه حديثان:
395

1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم
عن أبي الفرج قال: سأل أبان أبا عبد الله عليه السلام أكان لرسول الله صلى الله عليه وآله طواف يعرف
به؟ فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يطوف بالليل والنهار عشرة أسابيع: ثلاثة أول
الليل وثلاثة آخر الليل واثنين إذا أصبح واثنين بعد الظهر وكان فيما بين
ذلك راحته. محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبان مثله. ورواه في (الخصال)
عن أبيه، عن سعد، عن إسماعيل بن مهزيار، عن أخيه علي، عن الحسين بن سعيد
عن صفوان، والقاسم، عن الكاهلي، عن أبي الفرج مثله. 2 وباسناده عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: يستحب
أن تحصى أسبوعك في كل يوم وليلة.
7 باب انه يستحب للحاج أن يطوف ثلاثمأة وستين أسبوعا، فإن لم
يقدر فثلاثمئة وستين شوطا، ويتم الأسبوع الأخير فإن لم يقدر فما قدر
1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية
ابن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال يستحب أن يطوف ثلاثمأة وستين أسبوعا على
عدد أيام السنة فإن لم يستطع فثلاثمئة وستين شوطا، فإن لم تستطع فما قدرت
عليه من الطواف. ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار، ورواه في
(الخصال) عن محمد بن الحسن، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن
سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمار مثله. محمد بن الحسن بإسناده
عن محمد بن يعقوب مثله.

(1) الفروع ج 1 ص 283، الفقيه ج 1 ص 135، الخصال ج 2 ص 61 فيه: إبراهيم بن مهزيار.
(2) الفقيه ج 1 ص 135.
الباب 7 فيه حديثان:
(1) الفروع ج 1 ص 283 الفقيه ج 1 ص 135 الخصال ج 2 ص 150 يب ج 1 ص 485 و 582.
396

(17815) 2 وباسناده عن فضالة، عن معاوية بن عمار إلا أنه ترك قوله: فإن لم
تستطع فثلاثمئة وستين شوطا. وباسناده عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن
أبي نصر، عن علي، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يستحب أن يطاف
بالبيت عدد أيام السنة كل أسبوع لسبعة أيام، فذلك اثنان وخمسون أسبوعا.
8 باب استحباب كثرة الطواف في العشر والإقامة قبل الحج.
1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير،
عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: طواف في العشر أفضل من سبعين طوافا
في الحج. أقول: الظاهر أن المراد عشر ذي الحجة.
2 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
مقام يوم قبل الحج أفضل من مقام يومين بعد الحج. أقول: ويأتي ما يدل
على ذلك.
9 باب ان من أقام بمكة سنة استحب له اختيار الطواف المندوب
على الصلاة المندوبة ومن أقام سنتين تخير واستحب له المساواة
ومن أقام ثلاثا استحب له اختيار الصلاة.
1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل،
عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله

(2) يب ج 1 ص 582.
الباب 8 فيه حديثان
(1) الفروع ج 1 ص 284،
(2) الفقيه ج 1 ص 161.
يأتي ما يدل على ذلك في ب 10.
الباب 9 فيه 6 أحاديث:
(1) الفروع ج 1 ص 279 الفقيه ج 1 ص 135، يب ج 1 ص 574.
397

عليه السلام قال: من أقام بمكة سنة فالطواف أفضل من الصلاة، ومن أقام سنتين خلط من
ذا ومن ذا، ومن أقام ثلاث سنين كانت الصلاة له أفضل من الطواف. ورواه الصدوق
بإسناده عن هشام بن الحكم مثله، ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم،
عن عبد الرحمن، يعني ابن أبي نجران، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري
وحماد وهشام، عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه.
2 وبالاسناد عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: إن الله تبارك وتعالى جعل حول الكعبة عشرين ومأة رحمة، ستون للطائفين
وأربعون للمصلين، وعشرون للناظرين.
(17820) 3 وعن علي، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن عبد الله،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الطواف لغير أهل مكة أفضل من الصلاة، والصلاة لأهل
مكة والقاطنين بها أفضل من الطواف. ورواه الصدوق مرسلا وكذا
كل ما قبله.
4 محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن حماد
عن حريز، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الطواف لغير أهل مكة لمن جاور بها
أفضل أو الصلاة؟ قال: الطواف للمجاورين أفضل من الصلاة، والصلاة لأهل مكة
والقاطنين بها أفضل من الطواف.
5 عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد) عن أحمد بن محمد بن عيسى،
عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن
المقيم بمكة: الطواف أفضل له أو الصلاة؟ قال: الصلاة.

(2) الفروع ج 1 ص 231 الفقيه ج 1 ص 74، أخرجه عنهما وعن ثواب الأعمال في 2 / 29
من مقدمات الطواف، وصدره أيضا في 3 / 4 هنا.
(3) الفروع ج 1 ص 279، فيه حريز بن عبد الله، الفقيه ج 1 ص 74، ذيل الحديث فيهما هكذا
" والصلاة لأهل مكة أفضل " والزيادة لعلها من النساخ.
(4) يب ج 1 ص 574 فيه: ممن جاور بها.
(5) قرب الإسناد ص 170.
398

6 وقد تقدم (في حديث الحسن بن راشد) عن أبي عبد الله عليه السلام إن عليا
عليه السلام قال: إن لله مأة وعشرين رحمة عند بيته الحرام، منها ستون للطائفين،
وأربعون للمصلين، وعشرون للناظرين.
10 باب استحباب اختيار الطواف قبل الحج على الطواف بعده.
1 محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن فضال
عن ابن القداح، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الطواف قبل الحج أفضل من سبعين طوافا
بعد الحج. ورواه الصدوق مرسلا.
(17825) 2 وعن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى،
عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يحرم بالحج من
مكة ثم يرى البيت خاليا فيطوف به قبل أن يخرج، عليه شئ؟ فقال: لا.
ورواه الصدوق باسناده عن صفوان بن يحيى مثله. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك
11 باب استحباب حفظ متاع من ذهب ليطوف والقعود عند المريض
واختيارهما على الطواف والصلاة في المسجد.
1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
إسماعيل الخثعمي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إنا إذا قدمنا مكة ذهب أصحابي يطوفون

(6) تقدم في 8 / 29 من مقدمات الطواف.
(1) الفروع ج 1 ص 279 الفقيه ج 1 ص 74.
(2) الفروع ج 1 ص 291 الفقيه ج 1 ص 130، أورد صدره في 7 / 13 من أقسام الحج.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 8.
الباب 11 فيه حديثان:
(1) الفروع ج 1 ص 314.
399

ويتركوني أحفظ متاعهم، قال: أنت أعظمهم أجرا.
2 وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن مرازم بن حكيم قال: زاملت
محمد بن مصادف، فلما دخلنا المدينة اعتللت، وكان يمضى إلى المسجد ويدعني وحدي
فشكوت ذلك إلى مصادف فأخبر به أبا عبد الله عليه السلام، فأرسل إلي: قعودك عنده أفضل
من صلاتك في المسجد.
12 باب استحباب الدعاء بالمأثور عند الحجر الأسود، ووجوب
ابتداء الطواف منه
1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن
محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، وصفوان بن يحيى،
عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا دنوت من الحجر الأسود فارفع
يديك، واحمد الله وأثن عليه، وصل على النبي صلى الله عليه وآله، واسأل الله ان يتقبل منك
ثم استلم الحجر وقبله، فإن لم تستطع ان تقبله فاستلمه بيدك فإن لم تستطع
ان تستلمه بيدك فأشر إليه، وقل: " اللهم أمانتي أديتها وميثاقي تعاهدته لتشهد
لي بالموافاة، اللهم تصديقا بكتابك، وعلى سنة نبيك، اشهد ان لا إله إلا الله وحده
لا شريك له، وأن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، آمنت بالله وكفرت بالجبت والطاغوت
وباللات والعزى، وعبادة الشيطان، وعبادة كل ند يدعى من دون الله " فإن لم
تستطع ان تقول هذا كله فبعضه، وقل: " اللهم إليك بسطت يدي، وفيما عندك
عظمت رغبتي، فاقبل مسحتي " مسبحتي خ ل " واغفر لي وارحمني اللهم إني أعوذ
بك من الكفر والفقر ومواقف الخزي في الدنيا والآخرة ". ورواه الشيخ

(2) الفروع ج 1 ص 314.
الباب 12 فيه 5 أحاديث:
(1) الفروع ج 1 ص 276، فيه: فأقبل سيحتي (سبحتي خ ل) يب ج 1 ص 475، أورد
قطعة منه في 1 / 13.
400

باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
2 وبهذا الاسناد، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الله لما
أخذ مواثيق العباد أمر الحجر فالتقمها، فلذلك يقال: أمانتي أديتها، وميثاقي تعاهدته
لتشهد لي بالموافاة.
(17830) 3 قال الكليني والشيخ: وفي رواية أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا
دخلت المسجد الحرام فامش حتى تدنو من الحجر الأسود فتستلمها وتقول: " الحمد لله
الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله
والله أكبر، أكبر من خلقه، وأكبر ممن أخشى وأحذر، ولا إله إلا الله وحده لا شريك
له له الملك وله الحمد يحيي ويميت ويميت ويحيي بيده الخير وهو على كل شئ قدير "
وتصلي على النبي صلى الله عليه وآله وآل النبي، وتسلم على المرسلين كما فعلت حين دخلت
المسجد، وتقول: إني أؤمن بوعدك، وأوفي بعهدك، ثم ذكر كما ذكر معاوية.
4 وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عمن
ذكره، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا دخلت المسجد الحرام وحاذيت الحجر الأسود
فقل: " أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، آمنت
بالله وكفرت بالطاغوت وباللات والعزى، وبعبادة الشيطان، وبعبادة كل ند
يدعى من دون الله " ثم ادن من الحجر واستلمه بيمينك، ثم قل: " بسم الله وبالله
والله أكبر اللهم أمانتي أديتها، وميثاقي تعاهدته لتشهد لي " ليشهد لي عندك خ ل "
بالموافاة
5 وعن محمد بن يحيى، عمن ذكره، عن محمد بن جعفر النوفلي، عن

(2) الفروع ج 1 ص 214.
(3) الفروع ج 1 ص 276 فيه: " تدنو من الحجر الأسود فتستقبله وتقول " يب ج 1 ص 475،
فيه: " والله أكبر ممن اخشى واحذر لا إله إلا الله " أورد قطعة منه في ج 2 في 3 / 33 من الذكر.
(4) الفروع ج 1 ص 276. أورد قطعة منه أيضا في 3 / 13.
(5) الفروع ج 1 ص 278، يب ج 1 ص 477.
401

إبراهيم بن عيسى، عن أبيه، عن أبي الحسن عليه السلام إن رسول الله صلى الله عليه وآله طاف بالكعبة
حتى إذا بلغ إلى الركن اليماني رفع رأسه إلى الكعبة ثم قال: الحمد لله الذي
شرفك وعظمك، والحمد لله الذي بعثني نبيا وجعل عليا إماما، اللهم اهد له
خيار خلقك وجنبه شرار خلقك. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
13 باب استحباب استلام الحجر الأسود في الطواف الواجب والندب
باليد اليمنى وتقبيله، فإن لم يمكن استحب أن يشير إليه ويجدد الاقرار
بالعهد والميثاق.
1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن
محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، وصفوان بن يحيى، عن
معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا دنوت من الحجر الأسود فارفع
يديك واحمد الله " إلى أن قال. " ثم استلم الحجر وقبله، فإن لم تستطع أن تقبله فاستلمه
بيدك فإن لم تستطع أن تستلمه بيدك فأشر إليه الحديث. ورواه الشيخ باسناده
عن محمد بن يعقوب مثله.
2 وبالاسناد عن صفوان وابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج،
عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يستلم الحجر في
كل طواف فريضة ونافلة.

يأتي ما يدل على الحكم الأول في 5 و 7 و 11 و 17 / 13. راجع ب 20 وذيله و ب 21،
وعلى الحكم الثاني في ب 31 راجع 1 / 16.
الباب 13 فيه 18 حديثا:
(1) الفروع ج 1 ص 276، يب ج 1 ص 475، أورد تمامه في 1 / 12.
(2) الفروع ج 1 ص 276، أورد تمامه في 3 / 16.
402

(17835) 3 وعنه، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عمن ذكره، عن
أبي جعفر عليه السلام (في حديث) قال: ثم ادن من الحجر واستلمه بيمينك.
4 وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر
عن عبد الله بن بكير، عن الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: لم جعل استلام
الحجر؟ فقال: إن الله عز وجل حيث أخذ ميثاق بني آدم دعا الحجر من الجنة
فأمره فالتقم الميثاق فهو يشهد لمن وافاه بالموافاة. ورواه العياشي في (تفسيره)
عن الحلبي، ورواه ابن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من نوادر البزنطي، عن
الحلبي، مثله.
5 وعن محمد بن يحيى وغيره، عن محمد بن أحمد، عن موسى بن عمر، عن
ابن سنان، عن أبي سعيد القماط، عن بكير بن أعين أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام لأي
علة وضع الله الحجر في الركن الذي هو فيه ولأي علة يقبل " إلى أن قال: "
فقال: " إن الله وضع الحجر الأسود في ذلك الركن لعلة الميثاق، وذلك أنه لما
اخذ من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم حين اخذ الله عليهم الميثاق في ذلك المكان
" إلى أن قال: " واما القبلة والاستلام " والالتماس خ ل " فلعلة العهد تجديدا لذلك
العهد والميثاق، وتجديدا للبيعة ليؤدوا إليه العهد الذي اخذ عليهم في الميثاق،
فيأتوه في كل سنة ويؤدوا إليه ذلك العهد والأمانة: الذين اخذا عليهم الا ترى
انك تقول " أمانتي أديتها وميثاقي تعاهدته لتشهد لي بالموافاة " ووالله ما يؤدي
ذلك أحد غير شيعتنا " إلى أن قال: " وذلك أنه لم يحفظ ذلك غيركم، فلكم والله
يشهد، وعليهم والله يشهد بالخفر والجحود والكفر، ثم قال: هل تدري ما كان
الحجر؟ قلت: لا، قال: كان ملكا من عظماء الملائكة عند الله، فلما اخذ الله من

(3) الفروع ج 1 ص 276، أورد تمامه في 4 / 12
(4) الفروع ج 1 ص 214، تفسير العياشي مخطوط، السرائر ص 466، رواه البرقي أيضا في
المحاسن ص 330 باسناده عن أبيه، عن ابن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن الحلبي.
(5) الفروع ج 1 ص 214، علل الشرائع ص 148، والحديث طويل، اخرج ذيله في 4 / 4 من السعي
403

الملائكة الميثاق كان أول من آمن به وأقر ذلك الملك فاتخذه الله أمينا على جميع
خلقه فألقمه الميثاق، وأودعه عنده، واستعبد الخلق أن يجددوا عنده في كل سنة
الاقرار بالميثاق والعهد الذي أخذ الله عز وجل عليهم " إلى أن قال " ثم إن الله
عز وجل لما بنى الكعبة وضع الحجر في ذلك المكان، لان الله حين أخذ الميثاق
من ولد آدم أخذه في ذلك المكان، وفي ذلك المكان ألقم الملك الميثاق الحديث.
ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه، عن محمد بن يحيى مثله.
6 محمد بن علي بن الحسين قال: روي عن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام أنه
إنما يقبل الحجر الأسود ويستلم ليؤدي إلى الله العهد الذي اخذ عليهم في الميثاق
وإنما يستلم الحجر لان مواثيق الخلائق فيه، وكان أشد بياضا من اللبن فاسود
من خطايا بني آدم ولولا ما مسه من أرجاس الجاهلية ما مسه ذو عاهة إلا برأ.
7 وفي (العلل وعيون الأخبار) بأسانيده عن محمد بن سنان أن أبا الحسن
علي بن موسى الرضا عليه السلام كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله علة استلام الحجر
أن الله لما أخذ مواثيق بني آدم التقمها الحجر، فمن ثم كلف الناس بتعاهد
ذلك الميثاق، ومن ثم يقال عند الحجر: " أمانتي أديتها وميثاقي تعاهدته لتشهد لي
بالموافاة " ومنه قول سلمان رحمه الله ليجئ الحجر يوم القيامة مثل أبي قبيس له
لسان وشفتان، ويشهد لمن وافاه بالموافاة.
(17840) 8 وفي (العلل) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن
أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: سألته لم يستلم الحجر؟ قال: لان مواثيق الخلائق فيه.
9 قال: (وفي حديث آخر) قال: إن الله عز وجل لما أخذ مواثيق العباد
أمر الحجر فالتقمها فهو يشهد لمن وافاه بالموافاة.

(6) الفقيه ج 1 ص 68. فيه تقطيع راجعه.
(7) علل الشرايع ص 146، عيون الأخبار ص 242.
(8) علل الشرايع ص 146.
(9) علل الشرايع ص 146.
404

10 وعن محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار،
عن العباس بن معروف، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن أبي بصير وزرارة
ومحمد بن مسلم كلهم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الله عز وجل خلق الحجر الأسود
ثم أخذ الميثاق على العباد، ثم قال للحجر: التقمه، والمؤمنون يتعاهدون
ميثاقهم.
11 وعنه، عن الصفار، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن زياد القندي،
عن عبد الله بن سنان قال: بينا نحن في الطواف إذ مر رجل من آل عمر فأخذ بيده
رجل فاستلم الحجر فانتهره وأغلظ له وقال له: بطل حجك، لان الذي استلمته
حجر لا يضر ولا ينفع، فقلت لأبي عبد الله عليه السلام: أما سمعت قول العمري، فقال
أبو عبد الله عليه السلام: كذب ثم كذب ثم كذب إن للحجر لسانا ذلقا يوم القيامة يشهد
لمن وافاه بالموافاة، ثم ذكر حديث خلق آدم واخذ الميثاق على ذريته، وإن
الحجر التقم الميثاق من الخلق كلهم " إلى أن قال: " فمن أجل ذلك أمرتم أن
تقولوا إذا استلمتم الحجر: أمانتي أديتها، وميثاقي تعاهدته تشهد لي بالموافاة
يوم القيامة.
12 وعنه، عن أبيه، عن سعد، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن
أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الكريم بن عمرو، عن عبد الله بن أبي يعفور، عن
أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: والميثاق هو في هذا الحجر الأسود، أما والله
إن له لعينين واذنين وفما ولسانا ذلقا الحديث.
(17845) 13 وعن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن علي بن حسان الواسطي، عن

(10) علل الشرائع ص 147.
(11) علل الشرائع ص 147.
(12) علل الشرائع ص 147 صدره: ان الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها في الميثاق أيتلف
ههنا، وما تناكر منها في الميثاق اختلف ههنا، والميثاق اه‍. وفى ذيله ولقد كان أشد بياضا من
اللبن، ولكن المجرمين يستلمونه والمنافقين فبلغ ما ترون.
(13) علل الشرائع ص 147.
405

عمه عبد الرحمن بن كثير الهاشمي، عن أبي عبد الله قال: مر عمر بن الخطاب
على الحجر الأسود فقال: والله يا حجر إنا لنعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع إلا
أنا رأينا رسول الله صلى الله عليه وآله يحبك فنحن نحبك، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: كيف
يا بن الخطاب، فوالله ليبعثنه الله يوم القيامة وله لسان وشفتان فيشهد لمن وافاه
وهو يمين الله في ارضه يبايع بها خلقه، فقال عمر: لا أبقانا الله في بلد لا يكون
فيه علي بن أبي طالب.
14 وعن علي بن حاتم، عن حميد بن زياد، عن أحمد بن الحسين، عن
زكريا المؤمن، عن عامر بن معقل، عن أبان بن تغلب قال: قال أبو عبد الله عليه السلام
تدري لأي شئ صار الناس يلثمون الحجر؟ فقلت: لا، فقال: إن آدم شكى إلى
ربه الوحشة في الأرض، فنزل جبرئيل عليه السلام بياقوتة من الجنة " إلى أن قال: "
فلما رآها عرفها فبادر يلثمها، فمن ثم صار الناس يلثمون الحجر.
15 وعن محمد بن شاذان، عن محمد بن محمد بن الحارث، عن صالح بن سعيد،
عن عبد المنعم بن إدريس، عن أبيه، عن وهب اليماني، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله
قال لعائشة وهي تطوف معه بالكعبة حين استلما الركن وبلغا إلى الحجر: يا عايشة
لولا ما طبع الله على هذا الحجر من أرجاس الجاهلية وأنجاسها إذا لاستشفى به
من كل عاهة " إلى أن قال: " وان الركن يمين الله في أرضه بعد الحج، وليبعثنه
الله يوم القيامة وله لسان وشفتان وعينان ولينطقه الله يوم القيامة بلسان طلق ذلق
ليشهد لمن استلمه بحق، واستلامه اليوم بيعة لمن لم يدرك بيعة رسول الله صلى الله عليه وآله الحديث

(14) علل الشرائع ص 147 فيه: " جميل بن زياد، عن أحمد بن الحسن النحاس، عن زكريا
أبى محمد المؤمن " والظاهر أن جميل مصحف، والصحيح حميد وهو ابن زياد بن حماد الدهقان
أبو القاسم، يروى عنه علي بن حاتم، كما أن الصحيح: أحمد بن الحسين النحاس، عن زكريا
ابن محمد المؤمن. وفيه: كان آدم إذا مر عليها في الجنة ضربها برجلة فلما رآها.
(15) علل الشرائع ص 147 بقية الحديث لا تتعلق بالباب.
406

16 أحمد بن أبي عبد الله البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن ابن أبي عمير
رفعه عن أحدهما عليهما السلام أنه سئل عن تقبيل الحجر، فقال: إن الحجر كان درة بيضاء
في الجنة، وكان آدم يراها، فلما أنزلها الله عز وجل إلى الأرض نزل إليها آدم عليه السلام
فبادر فقبلها، فأجرى الله تبارك وتعالى بذلك السنة.
17 وعن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن فضالة وابن أبي عمير، عن معاوية
ابن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الله تبارك وتعالى لما اخذ مواثيق العباد
أمر الحجر فالتقمها، فلذلك يقال: أمانتي أديتها، وميثاقي تعاهدته لتشهد لي بالموافاة
(17850) 18 عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن،
عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن استلام
الحجر لم يستلم؟ قال لان الله تبارك وتعالى اخذ مواثيق العباد ثم دعا الحجر من
الجنة فأمره فالتقم الميثاق، فالموافون شاهدون ببيعتهم. أقول: وتقدم ما يدل
على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
14 باب جواز استلام الحجر باليد اليسرى، واستحباب السواك
قبل الطواف والاستلام.
1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد
عن علي بن النعمان، عن داود بن فرقد. عن عبد الاعلى قال: رأيت أم فروة

(16) المحاسن ص 337. * (17) المحاسن ص 340.
(18) قرب الإسناد ص 105.
تقدم ما يدل على ذلك في 3 و 14 و 15 و 23 و 30 و 37 / 2 من أقسام الحج وهنا في 2 / 3 و 1 / 5،
و ب 12، ويأتي ما يدل عليه في الأبواب الآتية وفى ب 22 و 24 26 وفى 10 / 36 ههنا
وفى 1 و 2 / 2 من السعي.
الباب 14 فيه حديث:
(1) الفروع ج 1 ص 283.
407

تطوف بالكعبة عليها كساء متنكرة، فاستلمت الحجر بيدها اليسرى، فقال لها رجل
ممن يطوف يا أمة الله أخطأت السنة، فقالت: إنا لأغنياء عن علمك.
أقول: أم فروة زوجة أبي عبد الله عليه السلام وهذا الكلام يقتضي روايتها لهذا الحكم عنه
مضافا إلى العمومات، وقد تقدم في السواك ما يدل على الحكم الثاني.
15 باب استحباب استلام الركن الذي فيه الحجر والصاق البطن
به ومسحه باليد.
1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان
عن سعيد الأعرج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن استلام الحجر من قبل الباب
فقال: أليس إنما تريد أن تستلم الركن؟ قلت: نعم، قال: يجزيك حيثما نالت
يدك.
2 وعنه، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن يعقوب بن شعيب
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن استلام الركن قال: استلامه أن تلصق بطنك به
والمسح أن تمسحه بيدك.
3 وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أحمد بن موسى،
عن علي بن جعفر، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
استلموا الركن فإنه يمين الله في خلقه، يصافح بها خلقه مصافحة العبد أو الرجل
" الدخيل " يشهد لمن استلمه بالموافاة. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن
يعقوب، وكذا الأول، ورواه البرقي في (المحاسن) عن موسى بن القاسم، عن

تقدم ما يدل على استحباب السواك في المجلد الأول.
الباب 15 فيه 3 أحاديث:
(1) الفروع ج 1 ص 277، يب ج 1 ص 475.
(2) الفروع ج 1 ص 276، أورده أيضا في 4 / 22.
(3) الفروع ج 1 ص 277، يب ج 1 ص 475، فيه أو الدخيل (الرجل خ ل)، المحاسن:
ص 65 ترك فيه قوله: أو الرجل.
408

علي بن جعفر. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
16 باب عدم وجوب استلام الحجر وتقبيله، وعدم تأكد استحباب
المزاحمة عليه واجزاء الإشارة والايماء.
(17855) 1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: كنا نقول: لا بد أن نستفتح بالحجر
ونختم به، فأما اليوم فقد كثر الناس " عليه ".
2 وبالاسناد عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل حج ولم
يستلم الحجر، فقال: هو من السنة، فإن لم يقدر " عليه " فالله أولى بالعذر.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
3 وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن
شاذان، عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: كنت أطوف وسفيان الثوري قريب مني، فقال: يا أبا عبد الله
كيف كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصنع بالحجر إذا انتهى إليه؟ فقلت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله
يستلمه في كل طواف فريضة ونافلة، قال: فتخلف عني قليلا، فلما انتهيت إلى
الحجر جزت ومشيت فلم أستلمه، فلحقني فقال: يا أبا عبد الله ألم تخبرني أن
رسول الله صلى الله عليه وآله كان يستلم الحجر في كل طواف فريضة ونافلة؟ قلت: بلى، قال:
فقد مررت به فلم تستلم، فقلت: إن الناس كانوا يرون لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما لا يرون
لي، وكان إذا انتهى إلى الحجر أفرجوا له حتى يستلمه وإني أكره الزحام.

تقدم ما يدل على ذلك في 15 / 13، ويأتي ما يدل عليه في ب 22.
الباب 16 فيه 12 حديثا:
(1) الفروع ج 1 ص 276.
(2) الفروع ج 1 ص 276، يب ج 1 ص 476.
(3) الفروع ج 1 ص 276 أورد قطعة منه أيضا في 4، 1 و 2، 13.
409

4 وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن
صفوان بن يحيى، عن سيف التمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: اتيت الحجر الأسود
فوجدت عليه زحاما فلم ألق إلا رجلا من أصحابنا فسألته، فقال: لا بد من استلامه
فقال: إن وجدته خاليا وإلا فسلم " فاستلم " من بعيد. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين
ابن سعيد مثله.
5 وعنهم، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن
محمد بن عبيد " عبد " الله قال: سئل الرضا عليه السلام عن الحجر الأسود وهل يقاتل عليه
الناس إذا كثروا؟ قال: إذا كان كذلك فأوم إليه إيماء بيدك.
(17860) 6 وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن يعقوب
ابن شعيب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: اني لا أخلص إلى الحجر الأسود، فقال إذا
طفت طواف الفريضة فلا يضرك. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب
وكذا الذي قبله.
7 وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان
عن محمد الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحجر إذا لم أستطع مسه وكثر
الزحام، قال: أما الشيخ الكبير والضعيف والمريض فمرخص، وما أحب أن تدع
مسه الا أن لا تجد بدأ.
8 وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي أو غيره،

(4) الفروع ج 1 ص 276، يب ج 1 ص 475.
(5) الفروع ج 1 ص 276 يب ج 1 ص 476.
(6) الفروع ج 1 ص 276، يب ج 1 ص 476، أورده أيضا في 1، 1.
(7) الفروع ج 1 ص 276.
(8) الفروع ج 1 ص 278، تمام الحديث: حماد بن عثمان قال: كان بمكة رجل مولى لبنى أمية
يقال له: ابن أبي عوانة له عنادة، وكان إذا دخل مكة أبو عبد الله عليه السلام أو أحد من أشياخ
من آل محمد صلى الله عليه وآله يعبث به، وانه اتى أبا عبد الله عليه السلام وهو في الطواف، فقال: يا أبا عبد الله ما تقول في استلام الحجر.
410

عن حماد بن عثمان (في حديث) ان رجلا أتى أبا عبد الله عليه السلام في الطواف فقال: ما
تقول في استلام الحجر؟ فقال: استلمه رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال: ما أراك استلمته،
قال: أكره أن أوذي ضعيفا أو أتأذى، فقال: قد زعمت أن رسول الله صلى الله عليه وآله استلمه،
فقال: بلى، ولكن كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا راوه عرفوا له حقه، وأنا فلا يعرفون
لي حقي.
9 وعن علي بن محمد، عن محمد بن علي بن إبراهيم، عن عبد الله بن صالح انه
رآه يعني صاحب الامر عليه السلام عند الحجر الأسود والناس يتجاذبون عليه، وهو يقول
ما بهذا أمروا.
10 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن
معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل حج فلم يستلم الحجر، ولم
يدخل الكعبة قال: هو من السنة، فإن لم يقدر فالله أولى بالعذر.
(17865) 11 وعنه، عن صفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال
له أبو بصير: إن أهل مكة أنكروا عليك انك لم تقبل الحجر وقد قبله رسول الله صلى الله عليه وآله
فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان إذا انتهى إلى الحجر يفرجون له، وانا لا يفرجون لي
12 وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته عن امرأة حجت معنا وهي حبلى ولم تحج قط يزاحم بها حتى تستلم الحجر
قال: لا تغرروا بها، قلت: فموضوع عنها؟ قال: كنا نقول: لا بد من استلامه
في أول سبع واحدة، ثم رأينا الناس قد كثروا وحرصوا فلا الحديث.

(9) الأصول ص 172 فيه: أبى عبد الله بن صالح.
(10) يب ج 1 ص 476، أورده أيضا في 4، 42 من مقدمات الطواف.
(11) يب ج 1 ص 476.
(12) يب ج 1 ص 561، أورد ذيله في 4، 81.
411

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
17 باب انه ينبغي لمن يطوف ندبا أن لا يزاحم من يطوف واجبا
وتأكد استحباب استلام الحجر في الطواف الواجب دون المندوب.
1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى وغيره، عن أحمد بن هلال، عن أحمد
ابن محمد، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أول ما يظهر القائم من العدل أن ينادي
مناديه أن يسلم صاحب النافلة لصاحب الفريضة الحجر الأسود والطواف.
ورواه الصدوق مرسلا عن الصادق عليه السلام إلا أنه قال: والطواف بالبيت.
2 وقد تقدم حديث يعقوب بن شعيب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني لا
أخلص إلى الحجر الأسود، فقال: إذا طفت طواف الفريضة فلا يضرك. أقول:
وتقدم ما يدل على ذلك.
18 باب عدم تأكد استحباب استلام الحجر للنساء.
1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
أبي أيوب الخزاز، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس على النساء جهر
بالتلبية، ولا استلام الحجر، ولا دخول البيت، ولا سعى بين الصفا والمروة

تقدم ما يدل على ذلك في 2، 3 وفى الأبواب المتقدمة، ويأتي ما يدل عليه في ب 17 و 18
و 2 / 19 راجع ب 22 ويأتي ما يدل على جواز استلامه بمحجنه في ب 80.
الباب 17 فيه حديثان:
(1) الفروع ج 1 ص 283، الفقيه ج 1 ص 161.
(2) تقدم في 6، 16.
تقدم ما يدل عليه في ب 16.
الباب 18 فيه 6 أحاديث:
(1) الفروع ج 1 ص 277، أورد صدره أيضا في 4، 38 من الاحرام وقطعة منه في 3، 41 من
مقدمات الطواف، وذيله أيضا في 1، 21 من السعي.
412

يعني الهرولة.
(17870) 2 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن
ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إنما الاستلام على الرجل وليس على
النساء بمفروض.
3 وباسناده عن سعد بن عبد الله، عن موسى بن الحسن، عن العباس بن
معروف عن فضالة بن أيوب، عمن حدثه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان الله وضع
عن النساء أربعا، وعد منها الاستلام.
4 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد، عن أبيه
عن جعفر بن محمد، عن آبائه عليهم السلام (في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام) قال: يا علي
ليس على النساء جمعة " إلى أن قال: " ولا استلام الحجر.
5 وبإسناده، عن أبي سعيد المكاري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الله وضع
عن النساء أربعا، وعد منهن استلام الحجر الأسود.
6 قال: وقال الصادق عليه السلام ليس على النساء اذان " إلى أن قال: " ولا استلام
الحجر الحديث. أقول: وتقدم ما يدل على استحبابه لهن عموما وخصوصا.
19 باب وجوب كون الطواف سبعة أشواط.

(2) يب ج 1 ص 581.
(3) يب ج 1 ص 473 أورد تمامه في 1، 38 من الاحرام وقطعة منه في 2، 41 من
مقدمات الطواف.
(4) الفقيه ج 2 ص 338 وللحديث قطعات أخرى أو عزنا إلى مواضعها في ج 2 في 7، 14
من الاذان.
(5) الفقيه ج 1 ص * 14 أورد تمامه في 2 / 38 من الاحرام.
(6) الفقيه ج ص 97، أوردنا تمامه في 5، 41 من مقدمات الطواف.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 13 وغيره.
الباب 19 فيه 3 أحاديث:
413

(17875) 1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد، عن
أبيه، عن جعفر بن محمد، عن آبائه عليهم السلام (في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام) قال:
يا علي إن عبد المطلب سن في الجاهلية خمس سنن وأجراها الله عز وجل في
الاسلام، حرم نساء الآباء على الأبناء " إلى أن قال: " ولم يكن للطواف عدد عند
قريش فسن لهم عبد المطلب سبعة أشواط فأجرى الله عز وجل ذلك في الاسلام.
2 وفي (العلل) عن علي بن حاتم، عن القاسم بن محمد، عن حمدان بن الحسين
عن الحسين بن الوليد، عن أبي بكر، عن حنان بن سدير، عن أبي حمزة الثمالي،
عن علي بن الحسين عليهما السلام قال: قلت: لأي علة صار الطواف سبعة أشواط؟ فقال:
إن الله قال: للملائكة " إني جاعل في الأرض خليفة " فردوا عليه وقالوا " أتجعل
فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء " فقال: " إني أعلم ما لا تعلمون " وكان لا يحجبهم
عن نوره فحجبهم عن نوره سبعة آلاف عام، فلاذوا بالعرش سبعة آلاف سنة فرحمهم
وتاب عليهم، وجعل لهم البيت المعمور في السماء الرابعة، وجعله مثابة، وجعل
البيت الحرام تحت البيت المعمور، وجعله مثابة للناس وأمنا، فصار الطواف سبعة
أشواط واجبا على العباد لكل ألف سنة شوطا واحدا.
3 وعنه، عن حميد بن زياد، عن عبد الله بن أحمد، عن علي بن الحسين
الطاطري، عن محمد بن زياد، عن أبي خديجة أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول (في حديث)
إن الله أمر آدم أن يأتي هذا البيت فيطوف به أسبوعا، ويأتي منى وعرفة فيقضي
مناسكه كلها، فأتى هذا البيت فطاف به أسبوعا، وأتى مناسكه فقضاها كما أمره الله

(1) الفقيه ج 2 ص 338، اخرج قطعة منه في ج 4 في 3 / 5 مما يجب فيه الخمس، وقطعات
أخرى في غيره أشرنا إلى مواضعها هناك.
(2) علل الشرايع ص 141.
(3) علل الشرايع ص 141 فيه: أبو القاسم جميل (حميد خ ل) بن زياد، عن عبيد الله بن أحمد.
أقول: الصحيح: حميد، وعبد الله أو عبيد الله هو ابن أحمد بن نهيك أبو العباس النخعي الثقة.
414

فقبل منه التوبة وغفر له قال: فجعل طواف آدم لما طافت به الملائكة بالعرش سبع
سنين، فقال جبرئيل: هنيئا لك يا آدم لقد طفت هذا البيت فتلك ثلاثة آلاف
سنة الحديث. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
20 باب استحباب الدعاء في الطواف بالمأثور وغيره.
1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن
محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، وصفوان بن يحيى، عن
معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: طف بالبيت سبعة أشواط، وتقول في
الطواف " اللهم إني أسالك باسمك الذي يمشى به على ظلل الماء كما يمشي به
على جدد الأرض، وأسألك باسمك الذي يهتز له عرشك، وأسألك باسمك الذي
تهتز له أقدام ملائكتك، وأسألك باسمك الذي دعاك به موسى من جانب الطور
فاستجبت له وألقيت عليه محبة منك، وأسألك باسمك الذي غفرت به لمحمد صلى الله عليه وآله
ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وأتممت عليه نعمتك أن تفعل بي كذا وكذا ما أحببت
من الدعاء " وكلما انتهيت إلى باب الكعبة فصل على النبي صلى الله عليه وآله وتقول فيما
بين الركن اليماني والحجر الأسود " ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة
وقنا عذاب النار " وقل في الطواف: " اللهم إني إليك فقير، وإني خائف مستجير
فلا تغير جسمي ولا تبدل اسمي ". ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم

تقدم ما يدل عليه في 3 و 7 و 23 و 30، 2 من أقسام الحج و 4، 3 هناك، وفى 6، 22 من الاحرام
وفى 3، 45 من تروك الاحرام، و 5، 1 ههنا ويأتي ما يدل عليه في ب 26 و 4، 31 و ب 32
و 33، و 2، 66. راجع ب 85 هنا ويأتي أيضا في 2، 17 من الوقوف بالمشعر.
الباب 20 فيه 7 أحاديث:
(1) الفروع ج 1 ص 277، يب ج 1 ص 476 ترك فيه قوله: " وتقول فيما بين الركن
إلى قوله: عذاب النار " أورد ذيل الحديث في 1، 3 وقطعة منه أيضا في 3، 71 وفى التهذيب
ذيل هكذا: فإذا انتهيت، إلى آخر ما يأتي في 9، 26.
415

عن إبراهيم بن أبي سماك، عن معاوية بن عمار مثله وزاد بعد قوله ما أحببت من الدعاء:
قال أبو إسحاق: وروى هذا الدعاء معاوية بن عمار، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام
ثم ذكر بقية الحديث.
2 وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن
النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يستحب أن يقول
بين الركن والحجر " اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب
النار " وقال: إن ملكا يقول آمين.
(17880) 3 وبالاسناد عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن سنان، عن عبد الله بن مسكان
عن أيوب أخي أديم، عن الشيخ يعنى موسى بن جعفر عليه السلام قال: قال لي: كان
أبي إذا استقبل الميزاب قال: اللهم أعتق رقبتي من النار، وأوسع علي من رزقك
الحلال، وادرء عني شر فسقة الجن والإنس وادخلني الجنة برحمتك.
4 وعنهم، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن علي بن النعمان، عن إبراهيم بن سنان
عن أبي مريم قال: كنت مع أبي جعفر عليه السلام أطوف فكان لا يمر في طواف من طوافه بالركن
اليماني إلا استلمه، ثم يقول: اللهم تب على حتى أتوب، واعصمني حتى لا أعود.
5 وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمرو بن عاصم
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان علي بن الحسين عليه السلام إذا بلغ الحجر قبل أن يبلغ
الميزاب يرفع رأسه ثم يقول اللهم أدخلني الجنة برحمتك، وهو ينظر إلى الميزاب،
وأجرني برحمتك من النار، وعافني من السقم، وأوسع على من الرزق الحلال،
وادرء عنى شر فسقة الجن والإنس، وشر فسقة العرب العجم. ورواه الشيخ باسناده عن
موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن عاصم بن حميد عن أبي عبد الله عليه السلام مثله

(2) الفروع ج 1 ص 277. فيه: ان ملكا موكلا.
(3) الفروع ج 1 ص 277.
(4) الفروع ج 1 ص 278.
(5) الفروع ج 1 ص 277 يب ج 1 ص 476.
416

إلا أنه ترك من قوله: وهو ينظر إلى قوله: من النار.
6 وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة قال: سمعت أبا عبد الله
عليه السلام يقول لما انتهى إلى ظهر الكعبة حين يجور الحجر: يا ذا المن والطول والجود
والكرم، إن عملي ضعيف فضاعفه لي وتقبله مني إنك أنت السميع العليم.
7 محمد بن علي بن الحسين في (عيون الأخبار) عن أبيه، عن محمد بن يحيى
عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي سعيد الادمي، عن أحمد بن موسى، عن سعد بن
سعد، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: كنت معه في الطواف فلما صرنا بحذاء
الركن اليماني قام عليه السلام فرفع يده إلى السماء ثم قال: يا الله يا ولي العافية، وخالق
العافية، ورازق العافية، والمنعم بالعافية، والمنان بالعافية، والمتفضل بالعافية
علي وعلى جميع خلقك، يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما صل على محمد
وآل محمد، وارزقنا العافية، ودوام العافية، وتمام العافية، وشكر العافية في الدنيا
والآخرة يا أرحم الراحمين.
21 باب استحباب الصلاة على محمد وآله في أثناء الطواف والسعي
خصوصا عند الحجر بينه وبين الركن اليماني.
(17885) 1 محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين
ابن سعيد، عن إبراهيم بن أبي البلاد، عن عبد السلام بن عبد الرحمن بن نعيم قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: دخلت الطواف فلم يفتح لي شئ من الدعاء إلا الصلاة على
محمد وآل محمد، وسعيت فكان ذلك، فقال: ما اعطى أحد ممن سأل أفضل مما
أعطيت.

(6) الفروع ج 1 ص 277.
(7) عيون أخبار الرضا ص 188. راجع ب 12 و 21 و 23.
الباب 21 فيه 3 أحاديث:
(1) الفروع ج 1 ص 277 فيه دخلت طواف الفريضة.
417

2 وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن
يعقوب بن شعيب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما أقول إذا استقبلت الحجر؟ فقال:
كبر، وصل على محمد وآله، قال: وسمعته إذا أتى الحجر يقول: الله أكبر،
السلام على رسول الله صلى الله عليه وآله.
3 وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن
شاذان، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن
في هذا الموضع يعني حين يجوز الركن اليماني ملكا اعطى سماع أهل الأرض
فمن صلى على رسول الله صلى الله عليه وآله حين يبلغه أبلغه إياه.
22 باب تأكد استحباب استلام الركن اليماني، والركن الذي فيه
الحجر وتقبيلهما، ووضع الخد عليهما والتزامهما، وعدم تأكد
استحباب استلام الركنين الآخرين.
1 محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن
أبي عمير، عن جميل بن صالح، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كنت أطوف بالبيت فإذا
رجل يقول: ما بال هذين الركنين يستلمان ولا يستلم هذان؟ فقلت: إن رسول الله
صلى الله عليه وآله استلم هذين، ولم يعرض لهذين، فلا نعرض لهما إذ لم بعرض " يتعرض خ ل "
لهما رسول الله صلى الله عليه وآله، قال جميل: ورأيت أبا عبد الله عليه السلام يستلم الأركان كلها.
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله.
2 وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن
جعفر، عن أبيه، عليهما السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله لا يستلم إلا الركن الأسود

(2) الفروع ج 1 ص 277.
(3) الفروع ج 1 ص 278.
الباب 22 فيه 14 حديثا:
(1) الفروع ج 1 ص 277، يب ج 1 ص 476، صا ج 2 ص 217، أورد ذيله في 1 / 25.
(2) الفروع ج 1 ص 276، يب ج 1 ص 476. صا ج 2 ص 216، فيهما: ويقبلهما
418

واليماني ثم يقبلهما ويضع خده عليهما، ورأيت أبي يفعله. ورواه الشيخ
بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
(17890) 3 وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن البرقي رفعه عن أبي أسامة زيد الشحام،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كنت أطوف مع أبي وكان إذا انتهى إلى الحجر مسحه بيده
وقبله، وإذا انتهى إلى الركن اليماني التزمه، فقلت: جعلت فداك تمسح الحجر
بيدك، وتلزم " تلتزم خ ل " اليماني، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما أتيت الركن
اليماني إلا وجدت جبرئيل عليه السلام قد سبقني إليه يلتزمه.
4 وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن يعقوب
ابن شعيب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن استلام الركن، قال: استلامه أن تلصق
بطنك به والمسح أن تمسحه بيدك.
5 محمد بن علي بن الحسين قال: وروي عن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام
من " العلل " قال: صار الناس يستلمون الحجر والركن اليماني ولا يستلمون
الركنين الآخرين، لان الحجر الأسود والركن اليماني عن يمين العرش
وإنما أمر الله أن يستلم ما عن يمين عرشه.
6 قال: وقال الصادق عليه السلام: الركن اليماني بابنا الذي تدخل منه الجنة.
7 وقال: وفيه باب من أبواب الجنة لم يغلق منذ فتح، وفيه نهر من الجنة
تلقى فيه أعمال العباد.
(17895) 8 قال: وروي انه يمين الله في أرضه يصافح بها خلقه.
9 وفي كتاب (العلل) عن محمد بن الحسن، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن
حسان، عن الوليد بن أبان، عن علي بن جعفر، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام

(3) الفروع ج 1 ص 277 فيه: كنت أطوف مع أبي عبد الله عليه السلام.
(4) الفروع ج 1 ص 276، أورده أيضا في 2، 15.
(5) الفقيه ج 1 ص 68. * (6 8) الفقيه ج 1 ص 74.
(9) علل الشرائع ص 146.
419

قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: طوفوا بالبيت واستلموا الركن، فإنه يمين الله في
أرضه يصافح بها خلقه.
10 و 11 قال الصدوق: معنى يمين الله طريق الله الذي يأخذ المؤمنون به
إلى الجنة ولهذا قال الصادق عليه السلام: إنه بابنا الذي تدخل منه الجنة، ولهذا قال
عليه السلام إن فيه بابا من أبواب الجنة لم يغلق منذ فتح، وفيه نهر من الجنة تلقى فيه أعمال
العباد، قال: وهذا ركن اليماني لا ركن الحجر.
12 وعن علي بن حاتم، عن علي بن الحسين النحوي، عن أحمد بن محمد بن
عيسى، عن ابن فضال، عن ثعلبة بن ميمون وغيره، عن بريد بن معاوية العجلي قال: قلت
لأبي عبد الله عليه السلام: كيف صار الناس يستلمون الحجر والركن اليماني ولا يستلمون الركنين
الآخرين؟ فقال: قد سألني عن ذلك عباد بن صهيب البصري فقلت: إن رسول الله صلى الله عليه وآله استلم
هذين ولم يستلم هذين، فإنما على الناس أن يفعلوا ما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله،
وسأخبرك بغير ما أخبرت به عباد، إن الحجر الأسود والركن اليماني عن يمين
العرش، وإنما أمر الله أن يستلم ما عن يمين عرشه الحديث.
(17900) 13 وعن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن
يحيى، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: بينما أنا في الطواف إذا رجل
يقول: ما بال هذين يمسحان يعني الحجر والركن اليماني وهذين لا يمسحان؟
قال: فقلت: إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يمسح هذين، ولم يمسح هذين فلا تعرض
لشئ لم يتعرض له رسول الله صلى الله عليه وآله. أقول: هذا وأمثاله محمول على نفي تأكد
الاستحباب أو على التقية لما مضى ويأتي.

(10) علل الشرائع ص 146.
(11) علل الشرائع ص 146.
(12) علل الشرائع: ص 148 ذيله: قلت: فكيف صار مقام إبراهيم عن يساره؟ قال
لان لإبراهيم مقاما في القيامة، ولمحمد مقاما، فمقام محمد عن يمين عرش ربنا عز وجل
ومقام إبراهيم عن شمال، فمقام إبراهيم مقامه يوم القيامة، وعرش ربنا مقبل غير مدبر.
(13) علل الشرائع ص 148
420

14 وعن أبيه، عن سعد، عن محمد بن عبد الجبار، عن جعفر بن محمد الكوفي،
عن رجل رفعه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لما انتهى رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الركن
الغربي قال له الركن: يا رسول الله ألست قعيدا من قواعد بيت ربك؟ فمالي لا
استلم؟ فدنا منه النبي صلى الله عليه وآله فقال: أسكن عليك المسلم غير مهجور.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
23 باب تأكد استحباب الدعاء عند الركن اليماني بينه وبين الحجر.
1 محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن
علي، عن ربعي، عن العلاء بن المقعد قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ان الله
عز وجل وكل بالركن اليماني ملكا هجيرا يؤمن على دعائكم.
2 وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن العلاء بن المقعد
قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن ملكا موكل بالركن اليماني منذ خلق الله
السماوات والأرضين ليس له هجير إلا التأمين على دعائكم، فلينظر عبد بما يدعو،
فقلت له: ما الهجير؟ فقال: كلام من كلام العرب، أي ليس له عمل.
3 وفي رواية أخرى ليس له عمل غير ذلك.
(17905) 4 وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: الركن اليماني باب من أبواب الجنة لم يغلقه الله منذ فتحه.
5 قال: وفي رواية أخرى بابنا إلى الجنة الذي منه ندخل.

(14) علل الشرائع ص 148 فيه: رجل من أصحابنا رفعه.
تقدم ما يدل على ذلك في 15، 13 و ب 15 و 4، 20، راجع 4، 36 من مقدمات الطواف
وهنا 8 و 11، 47، ويأتي ما يدل عليه في ب 26 وما ينافيه في ب 25.
الباب 23 فيه 6 أحاديث:
(1) الفروع ج 1 ص 277 فيه الحسين بن علي
(2) الفروع ج 1 ص 277،
(3) الفروع ج 1 ص 278.
(4) الفروع ج 1 ص 278.
(5) الفروع ج 1 ص 278.
421

6 وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن يعقوب بن يزيد، عن
أبي الفرج السندي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كنت أطواف معه بالبيت، فقال: أي
هذا أعظم حرمة؟ فقلت: جعلت فداك أنت أعلم بهذا مني، فأعاد علي، فقلت له:
داخل البيت، فقال: الركن اليماني على باب من أبواب الجنة، مفتوح لشيعة آل
محمد مسدود عن غيرهم، وما من مؤمن يدعو بدعاء عنده إلا صعد دعاؤه حتى يلصق
بالعرش ما بينه وبين الله حجاب. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
24 باب ان من كانت يمينه مقطوعه استحب له استلام الحجر من
موضع القطع، فإن كان من المرفق فبشماله.
1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني،
عن جعفر، عن آبائه عليهم السلام إن عليا عليه السلام سئل كيف يستلم الأقطع الحجر؟ قال: يستلم الحجر من حيث القطع، فان كانت مقطوعة من المرفق استلم الحجر بشماله.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب.
25 باب استحباب استلام الأركان كلها.
1 محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير، عن
جميل بن صالح (في حديث) أنه رأى أبا عبد الله عليه السلام يستلم الأركان كلها.

(6) الفروع ج 1 ص 278، يب ج 1 ص 476 فيه: الركن اليماني باب.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 20 ويأتي ما ينافيه في ب 25. راجع 4، 36 من مقدمات الطواف
الباب 24 فيه حديث:
(1) الفروع ج 1 ص 278، يب ج 1 ص 477.
الباب 25 فيه حديثان
(1) يب ج 1 ص 476، صا ج 2 ص 217، الفروع ج 1 ص 277، أورد تمامه في 1، 22
422

ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد مثله.
(17910) 2 وعنه، عن إبراهيم بن أبي محمود قال: قلت للرضا عليه السلام: استلم اليماني
والشامي والعراقي والغربي؟ قال: نعم. أقول: وتقدم ما ظاهره خلاف ذلك
وأنه محمول على التقية، أو على نفى تأكد الاستحباب.
26 باب استحباب التزام المستجار في الشوط السابع، والصاق
البطن واليدين والخد والاقرار بالذنوب والدعاء بالمأثور وغيره،
ووجوب الختم بالحجر وجعل الكعبة عن يساره في الطواف
1 محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين
ابن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام:
إذا كنت في الطواف السابع فايت المتعوذ، وهو إذا قمت في دبر الكعبة حذاء
الباب فقل: " اللهم البيت بيتك، والعبد عبدك، وهذا مقام العائذ بك من النار،
اللهم من قبلك الروح والفرج " ثم استلم الركن اليماني ثم ائت الحجر فاختم به.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
2 وعنهم، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن العلاء بن
رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: من أين أستلم الكعبة
إذا فرغت من طوافي؟ قال: من دبرها.
3 وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن

(2) يب ج 1 ص 476، صا ج 2 ص 216 في التهذيب: والشامي (والثمالي خ).
تقدم ما ينافي ذلك في ب 22 هنا راجع 4، 36 من مقدمات الطواف.
الباب 26 فيه 10 أحاديث:
(1) الفروع ج 1 ص 278، يب ج 1 ص 477.
(2) الفروع ج 1 ص 278.
(3) الفروع ج 1 ص 278، يب ج 1 ص 477.
423

الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن استلام الكعبة
فقال: من دبرها.
4 وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمد بن إسماعيل
عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، وصفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار
قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا فرغت من طوافك وبلغت مؤخر الكعبة وهو بحذاء
المستجار دون الركن اليماني بقليل فابسط يديك على البيت، والصق بدنك " بطنك خ ل "
وخدك بالبيت وقل: " اللهم البيت بيتك، والعبد عبدك، وهذا مكان العائذ بك
من النار " ثم أقر لربك بما عملت، فإنه ليس من عبد مؤمن يقر لربه بذنوبه في
هذا المكان إلا غفر الله له إن شاء الله، وتقول: " اللهم من قبلك الروح والفرج
والعافية، اللهم إن عملي ضعيف فضاعفه لي واغفر لي ما اطلعت عليه مني وخفى على خلقك "
ثم تستجير بالله من النار، وتخير لنفسك من الدعاء، ثم استلم الركن اليماني
ثم ائت الحجر الأسود ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب إلى قوله:
غفر الله له إنشاء الله وكذا الذي قبله.
(17915) 5 وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمر، عن أبي عبد الله
عليه السلام انه كان إذا انتهى إلى الملتزم قال لمواليه: أميطوا عنى حتى أقر لربي بذنوبي في
هذا المكان، فإن هذا مكان لم يقر عبد لربه بذنوبه ثم استغفر إلا غفر الله له.
6 وبالاسناد عن معاوية بن عمار وجميل بن صالح، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
لما طاف آدم بالبيت وانتهى إلى الملتزم قال له جبرئيل: يا آدم أقر لربك بذنوبك
في هذا المكان " إلى أن قال: " فأوحى الله إليه يا آدم قد غفرت لك ذنبك، قال:
يا رب ولولدي أو لذريتي، فأوحى الله عز وجل إليه: يا آدم من جاء من ذريتك إلى

(4) الفروع ج 1 ص 278، يب ج 1 ص 477.
(5) الفروع ج 1 ص 278.
(6) الفروع ج 1 ص 218، تمام الحديث: في هذا المكان فوقف آدم عليه السلام فقال:
يا رب ان لكل عامل اجرا، وقد عملت فما اجرى؟ فأوحى الله.
424

هذا المكان وأقر بذنوبه وتاب كما تبت ثم استغفر غفرت له.
7 وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن يونس قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الملتزم لأي شئ يلتزم وأي شئ يذكر فيه؟ فقال: عنده
نهر من أنهار الجنة يلقى فيه أعمال العباد عنه كل خميس. محمد بن علي بن
الحسين في (العلل) عن محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد، عن الحسين بن الحسن
ابن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن ابن فضال، عن يونس، عمن ذكره، عن
أبي عبد الله عليه السلام مثله.
8 وفي (الخصال) باسناده الآتي عن علي عليه السلام (في حديث الأربعمأة) قال
أقروا عند الملتزم بما حفظتم من ذنوبكم وما لم تحفظوا، فقولوا وما حفظته علينا
حفظتك، ونسيناه فاغفر لنا، فإنه من أقر بذنوبه في ذلك الموضع وعده وذكره
واستغفر منه كان حقا على الله عز وجل ان يغفر له.
9 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن إبراهيم بن أبي سماك،
عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ثم تطوف بالبيت سبعة أشواط " إلى
أن قال: " فإذا انتهيت إلى مؤخر الكعبة وهو المستجار دون الركن اليماني
بقليل في الشوط السابع فابسط يديك على الأرض، والصق خدك وبطنك بالبيت
ثم قل: " اللهم البيت بيتك، والعبد عبدك، وهذا مكان العائذ بك من النار " ثم
أقر لربك بما عملت من الذنوب فإنه ليس عبد مؤمن يقر لربه بذنوبه في هذا
المكان إلا غفر له إن شاء الله، فان أبا عبد الله عليه السلام قال لغلمانه: أميطوا عني حتى
أقر لربي بما عملت، ويقول: " اللهم من قبلك الروح والفرج والعافية، اللهم
إن عملي ضعيف فضاعفه اللهم لي واغفر لي ما اطلعت عليه مني وخفي على خلقك " وتستجير

(7) الفروع ج 1 ص 308 علل الشرائع ص 147.
(8) الخصال ج 2 ص 159.
(9) يب ج 1 ص 476، أورد صدره في 1 / 20. ذيله: ثم تأتى مقام إبراهيم. إلى آخر ما
يأتي في 3 / 71.
425

من النار وتخير لنفسك من الدعاء، ثم استقبل الركن اليماني والركن الذي فيه الحجر
الأسود واختم به، فإن لم تستطع فلا يضرك، وتقول: اللهم قنعني بما رزقتني وبارك لي
فيما آتيتني الحديث.
(17920) 10 عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد) عن محمد بن عيسى وأحمد بن
إسحاق جميعا، عن سعدان بن مسلم قال: رأيت أبا الحسن موسى عليه السلام استلم الحجر
ثم طاف حتى إذا كان أسبوع التزم وسط البيت وترك الملتزم الذي يلتزم أصحابنا،
وبسط يده على الكعبة، ثم يمكث ما شاء الله، ثم مضى إلى الحجر فاستلمه وصلى
ركعتين خلف مقام إبراهيم، ثم استلم الحجر فطاف حتى إذا كان في آخر السبوع
استلم وسط البيت، ثم استلم الحجر، ثم صلى ركعتين خلف مقام إبراهيم ثم عاد
إلى الحجر فاستلمه، ثم مضى حتى إذا بلغ الملتزم في آخر الأسبوع، التزم
وسط البيت وبسط يده، ثم استلم الحجر ثم صلى ركعتين خلف مقام إبراهيم،
ثم عاد إلى الحجر فاستلم ما بين الحجر إلى الباب ثم مكث ما شاء الله ثم خرج من
باب الحناطين حتى أتى ذا طوى فكان وجهه إلى المدينة. أقول: ويأتي ما يدل
على ذلك، والأخير محمول على الجواز وما مر على الأفضلية.
27 باب ان من نسي الالتزام حتى تجاوز الركن اليماني لم يستحب
له العود ولا الالتزام هناك، ومن قرن أسبوعين فصاعدا كره له الاكتفاء
بالتزام واحد في آخرها.
1 محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن

(10) قرب الإسناد ص 132.
راجع 10 / 4، يأتي ما يدل على الأول في ب 27، وعلى بعض المقصود في 10 / 36 وعلى الختم
بالحجر في 3 / 31.
الباب 27 فيه حديث:
(1) يب ج 1 ص 477.
426

يقطين، عن أخيه الحسين، عن أبيه علي بن يقطين، عن أبي الحسن عليه السلام قال:
سألته عمن نسي أن يلتزم في آخر طوافه حتى جاز الركن اليماني أيصلح أن
يلتزم بين الركن اليماني وبين الحجر أو يدع ذلك؟ قال: يترك اللزوم " الملتزم خ ل "
ويمضي، وعمن قرن عشرة أسباع أو أكثر أو أقل أله أن يلتزم في آخرها التزاما
واحدا؟ قال: لا أحب ذلك.
28 باب وجوب كون الطواف بين الكعبة والمقام، وعدم جواز
التباعد عنهما بأكثر من ذلك من جميع الجهات، وبطلان الطواف لو
خرج عن هذا القدر اختيارا ويجوز في الضرورة.
1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى وغيره، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن
عيسى، عن يس الضرير، عن حريز بن عبد الله، عن محمد بن مسلم قال: سألته عن
حد الطواف بالبيت الذي من خرج عنه لم يكن طائفا بالبيت، قال: كان الناس
على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله يطوفون بالبيت والمقام وأنتم اليوم تطوفون ما بين المقام
وبين البيت، فكان الحد موضع المقام اليوم، فمن جازه فليس بطائف، والحد
قبل اليوم واليوم واحد قدر ما بين المقام وبين البيت من نواحي البيت كلها، فمن
طاف فتباعد من نواحيه أبعد من مقدار ذلك كان طائفا بغير البيت بمنزلة من طاف
بالمسجد لأنه طاف في غير حد ولا طواف له. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن
يعقوب مثله.
2 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبان، عن محمد بن علي الحلبي قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الطواف خلف المقام، قال: ما أحب ذلك وما أرى به

الباب 28 فيه حديثان:
(1) الفروع ج 1 ص 279 يب ج 1 ص 477 فيه محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن
غير واحد، عن أحمد بن محمد بن عيسى. وفيه: ومن نواحي.
(2) الفقيه ج 1 ص 132.
427

بأسا فلا تفعله إلا أن لا تجد منه بدا.
29 باب جواز الاسراع والابطاء في الطواف، واستحباب الاقتصاد
لا الرمل.
1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن سعيد الأعرج أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام
عن المسرع والمبطئ في الطواف، فقال: كل واسع ما لم يؤذ أحدا.
(17925) 2 وفي (العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن
ابن فضال، عن ثعلبة، عن زرارة أو محمد الطيار (بن مسلم خ ل) قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن
الطواف أيرمل فيه الرجل؟ فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله لما أن قدم مكة وكان بينه
وبين المشركين الكتاب الذي قد علمتم أمر الناس أن يتجلدوا، وقال: اخرجوا
أعضادكم، وأخرج رسول الله صلى الله عليه وآله ثم رمل بالبيت ليريهم أنه لم يصبهم جهد، فمن
أجل ذلك يرمل الناس واني لامشي مشيا، وقد كان علي بن الحسين عليهما السلام
يمشي مشيا.
3 وبهذا الاسناد عن ثعلبة، عن يعقوب الأحمر قال: قال أبو عبد الله عليه السلام
لما كان غزاة حديبية وادع رسول الله صلى الله عليه وآله: أهل مكة ثلاث سنين، ثم دخل
فقضى نسكه، فمر رسول الله بنفر من أصحابه جلوس في فناء الكعبة، فقال: هو
ذا قومكم على رؤوس الجبال لا يرونكم فيروا فيكم ضعفا، قال: فقاموا فشدوا أزرهم
وشدوا أيديهم على أوساطهم ثم رملوا.
4 محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن
البرقي، عن عبد الرحمن بن سيابة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الطواف فقلت

الباب 29 فيه 6 أحاديث:
(1) الفقيه ج 1 ص 135.
(2) علل الشرائع ص 143 فيه أو محمد الطيار.
(3) علل الشرائع ص 143 فيه هؤلاء قومكم.
(4) الفروع ج 1 ص 279 يب ج 1 ص 477 فيه: أو أمشي وابطئ.
428

أسرع وأكثر أو أبطئ؟ قال: مشى بين مشيين. ورواه الشيخ باسناده عن
محمد بن يعقوب مثله.
5 أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره) عن أبيه، قال: سئل ابن عباس فقيل
إن قوما يروون ان رسول الله صلى الله عليه وآله أمر بالرمل حول الكعبة، فقال: كذبوا
وصدقوا، فقلت: وكيف ذلك؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله دخل مكة في عمرة
القضاء وأهلها مشركون، وبلغهم أن أصحاب محمد مجهودون، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله
رحم الله امرء أراهم من نفسه جلدا فأمرهم فحسروا عن أعضادهم ورملوا بالبيت ثلاثة
أشواط ورسول الله صلى الله عليه وآله على ناقته، وعبد الله بن رواحة اخذ بزمامها والمشركون
بحيال الميزاب ينظرون إليهم، ثم حج رسول الله صلى الله عليه وآله بعد ذلك فلم يرمل ولم
يأمرهم بذلك، فصدقوا في ذلك وكذبوا في هذه.
6 وعن أبيه، عن جده، عن أبيه، قال: رأيت علي بن الحسين عليهما السلام
يمشي ولا يرمل.
30 باب وجوب ادخال الحجر في الطواف بأن يمشى خارجه لا فيه
وكذا الشاذروان.
(17930) 1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن
سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
الحجر أمن البيت هو أو فيه شئ من البيت فقال: لا ولا قلامة ظفر، ولكن إسماعيل
دفن فيه أمه فكره ان يوطأ، فجعل عليه حجرا وفيه قبور أنبياء.
2 وعنه، عن أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان، عن سيف بن عميرة، عن

(5) نوادر أحمد. راجع فقه الرضا ص 73.
(6) نوادر أحمد. راجع فقه الرضا ص 73.
الباب 30 فيه 10 أحاديث:
(1) الفروع ج 1 ص 223.
(2) الفروع ج 1 ص 223 علل الشرائع ص 24 فيه: وجعله عليا وجعل عليها حائطا لئلا
يوطأ قبرها.
429

أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان إسماعيل دفن أمه في الحجر
وحجره عليها لئلا يوطأ قبر أم إسماعيل في الحجر. ورواه الصدوق
في (العلل) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن العباس بن معروف، عن علي
ابن مهزيار، عن الحسن بن سعيد، عن علي بن النعمان مثله إلا أنه قال: لئلا
يوطأ قبرها.
3 وعن بعض أصحابنا، عن ابن جمهور، عن أبيه، عن محمد بن سنان، عن
المفضل بن عمر، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الحجر بيت إسماعيل وفيه قبر هاجر
وقبر إسماعيل.
4 وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الوليد شباب الصيرفي
عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: دفن في الحجر مما يلي الركن
الثالث عذاري بنات إسماعيل.
5 محمد بن علي بن الحسين عن النبي والأئمة عليهم السلام قال: صار الناس يطوفون
حول الحجر ولا يطوفون فيه لان أم إسماعيل دفنت في الحجر ففيه قبرها فطيف
كذلك لئلا يوطأ قبرها.
(17935) 6 قال: وروي ان فيه قبور الأنبياء وما في الحجر شئ من البيت ولا
قلامة ظفر.
7 قال: وروي أن إبراهيم لما قضى مناسكه أمره الله بالانصراف فانصرف،
وماتت أم إسماعيل فدفنها في الحجر وحجر عليها لئلا يوطأ قبرها.
8 وفي (العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى

(3) الفروع ج 1 ص 223.
(4) الفروع ج 1 ص 223.
(5) الفقيه ج 1 ص 69.
(6) الفقيه ج 1 ص 69.
(7) الفقيه ج 1 ص 82، أوردنا تمامه في 3 / 11 من مقدمات الطواف.
(8) علل الشرايع ص 24.
430

عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير، عن أبي جعفر
أو أبي عبد الله عليهما السلام (في حديث إسماعيل وإبراهيم) قال: وتوفي إسماعيل بعده وهو
ابن ثلاثين ومأة سنة فدفن في الحجر مع أمه.
9 وروى جماعة من فقهائنا منهم العلامة في (التذكرة) حديثا مرسلا مضمونه
أن الشاذروان كان من الكعبة.
10 محمد بن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من نوادر أحمد بن محمد بن
أبي نصر البزنطي، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الحجر فقال
إنكم تسمونه الحطيم، وإنما كان لغنم إسماعيل وإنما دفن فيه أمه وكره أن
يوطأ قبرها فحجر عليه وفيه قبور أنبياء. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
31 باب ان من طاف واجبا فاختصر في الحجر وجب أن يعيد الطواف
فان اختصر شوطا واحدا أعاده، وكذا ما زاد، ووجوب الابتداء بالحجر
الأسود في كل شوط والختم به.
(17940) 1 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان وابن أبي عمير،
عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت: رجل طاف بالبيت
فاختصر شوطا واحدا في الحجر، قال: يعيد ذلك الشوط. ورواه الصدوق
بإسناده عن ابن مسكان مثله إلا أنه قال: يعيد الطواف الواحد. ورواه ابن
إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب نوادر البزنطي عن الحلبي مثل

(9) التذكرة كتاب الحج: البحث الثاني في كيفية الطواف المسألة السادسة راجعه فإنه ليس بحديث
(10) السرائر ص 466.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 2 في ب 54 من أحكام المساجد، ويأتي ما يدل على ذلك في ب 31
الباب 31 فيه 4 أحاديث:
(1) يب ج 1 ص 477، الفقيه ج 1 ص 132 السرائر ص 466 فيه كيف يصنع؟ قال:
يعيد ذلك الطواف الواحد.
431

رواية الصدوق.
2 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يطوف بالبيت فيختصر في
الحجر، قال: يقضي ما اختصر من طوافه.
3 وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: من اختصر في الحجر الطواف فليعد طوافه من الحجر الأسود إلى الحجر
الأسود. محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار مثله.
4 وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن إبراهيم بن سفيان قال: كتبت إلى
أبي الحسن الرضا عليه السلام امرأة طافت طواف الحج فلما كانت في الشوط السابع
اختصرت وطافت في الحجر وصلت ركعتي الفريضة وسعت وطافت طواف النساء
ثم أتت منى، فكتب عليه السلام: تعيد. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
32 باب ان من نسي من الطواف الواجب شوطا وجب عليه الاتيان
به فان تعذر وجب أن يستنيب فيه، وان ذكر في السعي وجب عليه
اكمال الطواف ثم السعي.
1 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن
الحسن بن عطية قال: سأله سليمان بن خالد وأنا معه عن رجل طاف بالبيت ستة

(2) الفروع ج 1 ص 281.
(3) الفروع ج 1 ص 281 الفقيه ج 1 ص 132 ترك فيه قوله: إلى الحجر الأسود
(4) الفقيه ج 1 ص 232.
تقدم ما يدل على الأخير في ب 26.
الباب 32 فيه حديثان:
(1) يب ج 1 ص 477 الفقيه ج 1 ص 132 الفروع ج 1 ص 280.
432

أشواط، قال أبو عبد الله عليه السلام: وكيف طاف ستة أشواط، قال: استقبل الحجر،
وقال: الله أكبر وعقد واحدا، فقال أبو عبد الله عليه السلام: يطوف شوطا، فقال سليمان:
فإنه فاته ذلك حتى أتى أهله، قال: يأمر من يطوف عنه. ورواه الصدوق
باسناده عن الحسن بن عطية مثله. محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن
أبيه، عن ابن أبي عمير مثله.
(17945) 2 وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى،
عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل طاف بالبيت ثم خرج إلى
الصفا فطاف بين الصفا والمروة فبينما هو يطوف إذ ذكر أنه قد ترك بعض طوافه
بالبيت، قال: يرجع إلى البيت فيتم طوافه ثم يرجع إلى الصفا والمروة فيتم
ما بقي. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب، ورواه الصدوق باسناده عن
صفوان بن يحيى. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
33 باب ان من شك في عدد أشواط الطواف الواجب في السبعة
وما دونها وجب عليه الاستيناف فان خرج وتعذر فلا شئ عليه وفى
المندوب يبنى على الأقل ويتم، فان شك بعد الانصراف لم يلتفت
مطلقا.
1 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن بن سيابة،
عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طاف
بالبيت فلم يدرأ ستة طاف أو سبعة طواف فريضة، قال: فليعد طوافه، قيل: إنه قد
خرج وفاته ذلك، قال: ليس عليه شئ. أقول: عبد الرحمن الذي يروى عن " عنه ظ "

(2) الفروع ج 1 ص 280 يب ج 1 ص 478 الفقيه ج 1 ص 132.
يأتي ما يدل على ذلك في 3 / 63، راجع ب 66، وقيل: تقدم ما يدل عليه في ب 31.
الباب 33 فيه 13 حديثا:
(1) يب ج 1 ص 478.
433

موسى بن القاسم هو ابن أبي نجران، وتفسيره هنا بابن سيابة غلط كما حققه
صاحب المنتقي وغيره.
2 وعنه، عن النخعي، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن
أبي عبد الله عليه السلام في رجل لم يدر أستة طاف أو سبعة؟ قال: يستقبل.
3 وعنه، عن سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام
إني طفت فرم أدر أستة طفت أم سبعة، فطفت طوافا آخر، فقال: هلا استأنفت؟
قلت: طفت وذهبت، قال: ليس عليك شئ.
4 وعنه، عن إسماعيل، عن أحمد بن عمر المرهبي، عن أبي الحسن
الثاني عليه السلام قال: قلت: رجل شك في طوافه فلم يدر ستة طاف أم سبعة؟ قال: إن
كان في فريضة أعاد كلما شك فيه، وإن كان نافلة بنى على ما هو أقل.
(17950) 5 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن رفاعة، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال:
في رجل لا يدري ستة طاف أو سبعة. قال: يبنى على يقينه.
6 قال الصدوق: وسئل عليه السلام عن رجل لا يدري ثلاثة طاف أو أربعة قال:
طواف نافلة أو فريضة؟ قيل أجبني فيهما جميعا، قال: إن كان طواف نافلة فابن على
ما شئت، وإن كان طواف فريضة فأعد الطواف. ورواه في (المقنع) أيضا مرسلا
7 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل
عن حنان بن سدير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في رجل طاف فأوهم
قال: طفت أربعة أو طفت ثلاثة، فقال أبو عبد الله عليه السلام: أي الطوافين كان طواف
نافلة أم طواف فريضة؟ قال: إن كان طواف فريضة فليلق ما في يديه وليستأنف،
وإن كان طواف نافلة فاستيقن ثلاثة وهو في شك من الرابع أنه طاف فليبن

(2 4) يب ج 1 ص 478.
(5) الفقيه ج 1 ص 132.
(6) الفقيه ج 1 ص 132 المقنع ص 22.
(7) الفروع ج 1 ص 280 يب ج 1 ص 478.
434

على الثلاثة فإنه يجوز له. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
8 وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى،
عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طاف طواف الفريضة فلم
يدر ستة طاف أم سبعة، قال: فليعد طوافه، قلت: ففاته، قال: ما أرى عليه شيئا
والإعادة أحب إلى وأفضل.
9 وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي
عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل لم يدر ستة طاف أو سبعة، قال: يستقبل. أقول: هذا
مخصوص بالواجب لما مضى ويأتي.
(17955) 10 وعنه، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا،
عن ابن أبي عمير، وصفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار قال: سألته عن رجل
طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر ستة طاف أو سبعة، قال: يستقبل، قلت: ففاته
ذلك، قال: ليس عليه شئ.
11 وعنه، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن سماعة بن
مهران، عن أبي بصير قال: قلت له: رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر ستة
طاف أم سبعة أم ثمانية، قال: يعيد طوافه حتى يحفظ الحديث. ورواه الشيخ
باسناده عن محمد بن يعقوب.
12 وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي
ابن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل شك في طواف
الفريضة، قال: يعيد كلما شك، قلت جعلت فداك: شك في طواف نافلة، قال:
يبنى على الأقل. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله.

(8 10) الفروع ج 1 ص 280.
(11) الفروع ج 1 ص 280، يب ج 1 ص 479، أورد ذيله في 2 / 34
(12) الفروع ج 1 ص 280، يب ج 1 ص 479، صا ج 2 ص 219، أما قوله: (وكذا
الذي قبله) زائد، أو قوله بعد الحديث السابق: ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب.
435

13 سعيد بن هبة الله الراوندي في (الخرائج والجرائح) في معجزات
صاحب الزمان عليه السلام عن جعفر بن حمدان، عن الحسن بن الحسين الاسترآبادي
قال: كنت أطوف فشككت فيما بيني وبين نفسي في الطواف، فإذا شاب قد استقبلني
حسن الوجه، فقال: طف أسبوعا آخر. أقول: هذا محمول على الواجب
لما مر، وتقدم ما يدل على ذلك عموما، ويأتي ما يدل عليه.
34 باب ان من زاد شوطا على الطواف الواجب عمدا لزمه الإعادة
وإن كان سهوا أو كان في المندوب استحب له اكماله أسبوعين، ثم
صلاة أربع ركعات، وان ذكر قبل بلوغ الركن قطع.
1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد
عن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبي، عن هارون بن خارجة، عن أبي بصير
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط المفروض، قال:
يعيد حتى يثبته. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد مثله إلا أنه قال:
حتى يستتمه.
(17960) 2 وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن سماعة بن
مهران، عن أبي بصير (في حديث) قال: قلت له: فإنه طاف وهو متطوع ثماني مرات
وهو ناس، قال: فليتمه طوافين ثم يصلي أربع ركعات، فأما الفريضة فليعد حتى
يتم سبعة أشواط.

(13) الخرائج ص 240.
راجع ب 66.
الباب 34 فيه 17 حديثا:
(1) الفروع ج 1 ص 280 يب ج 1 ص 478، صا ج 2 ص 217.
(2) الفروع ج 1 ص 280، يب ج 1 ص 479، أورد صدره في 11 / 33.
436

3 وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال
عن علي بن عقبة، عن أبي كهمس قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي فطاف
ثمانية أشواط، قال: إن ذكر قبل أن يبلغ الركن فليقطعه. محمد بن الحسن
باسناده عن محمد بن يعقوب مثله، وكذا الذي قبله. 4 وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن ابن فضال
مثله، وزاد: وقد أجزأ عنه، وإن لم يذكر حتى بلغه فليتم أربعة عشر شوطا وليصل
أربع ركعات.
5 وباسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن عبد الله بن سنان،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: من طاف بالبيت فوهم حتى يدخل في الثامن
فليتم أربعة عشر شوطا، ثم ليصل ركعتين.
6 وعنه، عن عبد الرحمن، عن معاوية بن وهب، عن ابن أبي عبد الله عليه السلام قال:
إن عليا عليه السلام طاف ثمانية أشواط فزاد ستة ثم ركع أربع ركعات.
(17965) 7 وعنه، عن عبد الرحمن، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن
أبي جعفر عليه السلام قال إن عليا عليه السلام طاف طواف الفريضة ثمانية فترك سبعة وبنى
على واحد وأضاف إليه ستا، ثم صلى ركعتين خلف المقام، ثم خرج إلى الصفا والمروة،
فلما فرغ من السعي بينهما رجع فصلى الركعتين اللتين ترك في المقام الأول.
أقول: ما تضمنه هذا والذي قبله من السهو محمول على التقية في الرواية مع
أنه غير صريح في السهو.
8 وعنه، عن عبد الرحمن، عن علا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما قال:
سألته عن رجل طاف طواف الفريضة ثمانية أشواط، قال: يضيف إليها ستة. أقول:
هذا محمول على النسيان لما مر.
9 وعنه، عن عباس، عن رفاعة قال: كان علي عليه السلام يقول: إذا طاف

(3) الفروع ج 1 ص 281، يب ج 1 ص 478، صا ج 2 ص 219 في التهذيب: محمد
ابن (يعقوب عن) أحمد بن يحيى عن (بن خ ل) محمد بن الحسين. وفيه تصحيف.
(4) تقدم آنفا تحت رقم 3.
(5) يب ج 1 ص 478، صا ج 2 ص 218.
(6) يب ج 1 ص 478، صا ج 2 ص 218.
(7) يب ج 1 ص 478، صا ج 2 ص 218.
(8) يب ج 1 ص 478، صا ج 2 ص 218.
(9) يب ج 1 ص 478، صا ج 2 ص 218.
437

ثمانية فليتم أربعة عشر، قلت: يصلى أربع ركعات، قال: يصلى ركعتين.
أقول: هذا أيضا مخصوص بالنسيان أو بالطواف بالمندوب، وقد حمل الشيخ صلاة
الركعتين على أنه يقدمهما على السعي ثم يصلي ركعتين أيضا بعده لما مر.
10 وعنه، عن صفوان، عن علا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: إن
في كتاب علي عليه السلام إذا طاف الرجل بالبيت ثمانية أشواط الفريضة فاستيقن ثمانية
أضاف إليها ستا، وكذلك إذا استيقن أنه سعى ثمانية أضاف إليها ستا.
11 وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن محمد، عن أبي الحسن عليه السلام
قال: الطواف المفروض إذا زدت عليه مثل الصلاة المفروضة إذا زدت عليها، فعليك
الإعادة وكذلك السعي.
(17970) 12 وباسناده عن علي بن مهزيار، عن فضالة بن أيوب، عن علا، عن محمد بن
مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: قلت له: رجل طاف بالبيت فاستيقن أنه طاف ثمانية
أشواط قال: يضيف إليها ستة وكذلك إذا استيقن أنه طاف بين الصفا والمروة
ثمانية فليضف إليها ستة.
13 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبي أيوب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام
رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط طواف الفريضة قال: فليضم إليها ستا ثم يصلي
أربع ركعات.
14 قال: وفي خبر آخر أن الفريضة هي الطواف الثاني، والركعتان
الأولتان لطواف الفريضة، والركعتان الأخيرتان والطواف الأول تطوع.

(10) يب ج 1 ص 489، صا ج 2 ص 240 يأتي ذيله في 1 / 13 من السعي
(11) يب ج 1 ص 489، فيه: الصلاة ولم يذكر فيه (المفروضة) نعم هي موجودة في الاستبصار
في الموضع الأول، صا: ج 2 ص 217، و 239. أخرجه أيضا في 2 / 12 من السعي.
(12) يب ج 1 ص 582، أورد ذيله أيضا في 2 / 13 من السعي.
(13) الفقيه ج 1 ص 132.
(14) الفقيه ج 1 ص 132.
438

15 وباسناده عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: سئل وأنا حاضر عن رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط، فقال: نافلة أو فريضة
فقال: فريضة، فقال: يضيف إليها ستة، فإذا فرغ صلى ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام
ثم خرج إلى الصفا والمروة فطاف بينهما فإذا فرغ صلى ركعتين أخراوين، فكان
طواف نافلة وطواف فريضة. وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن
عيسى، عن القاسم بن محمد، عن علي مثله.
16 محمد بن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر
البزنطي، عن جميل أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عمن طاف ثمانية أشواط وهو يرى أنها سبعة
قال: فقال: إن في كتاب علي عليه السلام انه إذا طاف ثمانية أشواط يضم إليها ستة
أشواط، ثم يصلي الركعات بعد، قال: وسئل عن الركعات كيف يصليهن أو يجمعهن
أو ماذا؟ قال يصلى ركعتين للفريضة ثم يخرج إلى الصفا والمروة، فإذا رجع
من طوافه بينهما رجع يصلي ركعتين للأسبوع الآخر.
(17975) 17 محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) قال: قال عليه السلام: من طاف بالبيت ثمانية
أشواط ناسيا، ثم علم بعد ذلك فليضف إليها ستة أشواط.
35 باب ان من شك بين السبعة وما زاد في الطواف وجب أن يبنى
على السبعة.
1 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حماد

(15) الفقيه ج 1 ص 132، ولم نجد الطريق الثاني، والظاهر أنه وهم من المصنف، والاسناد
للشيخ ذكره في التهذيب ج 1 ص 581.
(16) السرائر ص 466، فيه فإذا فرغ من طوافه، أورد صدر الحديث في 3 / 35.
(7) المقنعة ص 71.
الباب 35 فيه 3 أحاديث:
(1) يب ج 1 ص 479، صا ج 2 ص 220.
439

عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر أسبعة طاف
أم ثمانية، فقال: أما السبعة فقد استيقن، وإنما وقع وهمه على الثامن فليصل ركعتين.
2 وعنه، عن علي الجرمي عنهما يعني عن محمد بن أبي حمزة ودرست، عن
ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: رجل طاف فلم يدر
أسبعة طاف أم ثمانية، قال: يصلي ركعتين.
3 محمد بن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر
البزنطي، عن جميل أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طاف فلم يدر سبعا طاف أم ثمانية
قال: يصلي ركعتين. أقول: ما تقدم في حديث علي بن أبي حمزة، عن
أبي بصير محمول على ما دون السبعة لما مر قاله الشيخ وغيره.
36 باب كراهة القران بيع الأسابيع في الواجب، وجوازه في
الندب وفى التقية، ثم يصلى لكل أسبوع ركعتين
1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ابن مسكان، عن زرارة قال: قال
أبو عبد الله عليه السلام: إنما يكره أن يجمع الرجل بين الأسبوعين والطوافين في الفريضة، وأما
في النافلة فلا بأس. ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن
محمد، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن سنان، عن عبد الله بن مسكان، ورواه الشيخ
باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
(17980) 2 وباسناده عن زرارة أنه قال: ربما طفت مع أبي جعفر عليه السلام وهو ممسك
بيدي الطوافين والثلاثة ثم ينصرف ويصلي الركعات ستا.

(2) يب ج 1 ص 479، صا ج 2 ص 219.
(3) السرائر ص 466، أورد ذيله في 16 / 34.
تقدم حديث أبي بصير في 12 / 33.
الباب 36 فيه 14 حديثا:
(1) الفقيه ج 1 ص 133، الفروع ج 1 ص 281، يب ج 1 ص 479، صا ج 2 ص 220
(2) الفقيه ج 1 ص 133.
440

3 محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد
عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يطوف ويقرن بين
أسبوعين، فقال إن شئت رويت لك عن أهل مكة، قال: فقلت: لا والله مالي في
ذلك من حاجة جعلت فداك، ولكن أروني ما أدين الله عز وجل به، فقال: لا تقرن
بين أسبوعين، كلما " ولكن خ " طفت أسبوعا فصل ركعتين وأما أنا فربما قرنت
الثلاثة والأربعة فنظرت إليه، فقال: إني مع هؤلاء.
4 وعن أحمد بن محمد، عن محمد بن أحمد النهدي، عن محمد بن الوليد، عن
عمر بن يزيد قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إنما يكره القران في الفريضة،
فأما النافلة فلا والله ما به بأس. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله
وكذا كل ما قبله.
5 وباسناده عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة
قال: طفت مع أبي جعفر عليه السلام ثلاثة عشر أسبوعا قرنها جميعا وهو آخذ بيدي ثم
خرج فتنحى ناحية فصلى ستا وعشرين ركعة وصليت معه.
6 وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن أحمد بن أشيم، عن صفوان بن
يحيى، وأحمد بن محمد بن أبي نصر قالا: سألناه عن قران الطواف السبوعين والثلاثة
قال: لا إنما هو سبوع وركعتان، وقال: كان أبي يطوف مع محمد بن إبراهيم فيقرن
وإنما كان ذلك منه لحال التقية.
(17985) 7 وعنه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سأل رجل أبا الحسن عليه السلام عن الرجل
يطوف الاسباع جميعا فيقرن؟ فقال: لا إلا أسبوع وركعتان وإنما قرن أبو الحسن عليه السلام

(3) الفروع ج 1 ص 281 يب ج 1 ص 479، صا ج 2 ص 220 في الكافي فربما قرنت
بين الثلاثة والأربعة.
(4) الفروع ج 1 ص 281، يب ج 1 ص 479، صا ج 2 ص 220.
(5) يب ج 1 ص 582.
(6) يب ج 1 ص 479، صا ج 2 ص 221.
(7) يب ج 1 ص 479، صا ج 2 ص 221.
441

لأنه كان يطوف مع محمد بن إبراهيم لحال التقية.
8 عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده
علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليه السلام عن الرجل يطوف السبوع
والسبوعين فلا يصلي ركعتين حتى يبدو له أن يطوف أسبوعا هل يصلح ذلك؟ قال:
لا يصلح حتى يصلي ركعتي السبوع الأول، ثم ليطوف ما أحب. ورواه علي
ابن جعفر في كتابه مثله.
9 وعنه، عن علي بن جعفر عن أخيه قال: وسألته عن الرجل هل يصلح له أن
يطوف الطوافين والثلاثة ولا يفرق بينهما بالصلاة حتى يصلي بها جميعا؟ قال: لا بأس
غير أنه يسلم في كل ركعتين.
10 وعنه، عن علي بن جعفر قال: رأيت أخي يطوف السبوعين والثلاثة
فيقرنها غير أنه يقف في المستجار فيدعو في كل أسبوع، ويأتي الحجر فيستلمه
ثم يطوف.
11 وعنه، عن علي بن جعفر قال: رأيت أخي مرة طاف ومعه رجل من
بني العباس فقرن ثلاث أسابيع لم يقف فيها، فلما فرغ من الثالث وفارقه العباسي
وقف بين الباب والحجر قليلا، ثم تقدم فوقف قليلا حتى فعل ذلك ثلاث مرات
(17990) 12 وعن الحسن بن ظريف وعلي بن إسماعيل ومحمد بن عيسى كلهم، عن
حماد بن عيسى قال: رأيت أبا الحسن موسى عليه السلام صلى الغداة فلما سلم الامام قام
فدخل الطواف فطاف أسبوعين بعد الفجر قبل طلوع الشمس، ثم خرج من باب

(8) قرب الإسناد * بحار الأنوار ج 10 ص 272، أسقط فيه قوله: والسبوعين، وفيه
ركعتي الأسبوع الأول ثم ليطف ان شاء ما أحب.
(9) قرب الإسناد ص 105.
(10) قرب الإسناد ص 106.
(11) قرب الإسناد ص 107.
(12) قرب الإسناد ص 125.
442

بنى شيبة ولم يصل.
13 علي بن جعفر في (كتابه) عن أخيه أبي الحسن موسى عليه السلام قال: يضم
أسبوعين وثلاثة ثم يصلي لها، ولا يصلي عن أكثر من ذلك. أقول: هذا محمول
على الاستحباب لما مر.
14 محمد بن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب حريز، عن زرارة، عن
أبي جعفر عليه السلام (في حديث) قال: ولا قران بين أسبوعين في فريضة ونافلة. أقول:
ويأتي ما يدل على ذلك.
37 باب انه يكره له أن ينصرف في الطواف على غير وتر.
1 محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن يحيى،
عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه، أنه كان يكره أن ينصرف في الطواف إلا
على وتر من طوافه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما وعلى جواز الامرين
38 باب اشتراط الطهارة في صحة الطواف الواجب دون المندوب
واشتراطها في ركعتي الطواف مطلقا، فان طاف واجبا بغير طهارة أعاد.
1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام

(13) بحار الأنوار ج 10 ص 282 طبعة الآخوندي.
(14) السرائر ص 472. تقدم الحديث بتمامه في ج 2 في 2 / 3 من النية وذيله.
راجع ب 34. ويأتي ما يدل على ذلك بمفهومه في ب 80. راجع ب 79.
الباب 37 فيه حديث:
(1) يب ج 1 ص 479.
راجع ب 36.
الباب 38 فيه 11 حديثا:
(1) الفقيه ج 1 ص 132، تقدم الحديث من التهذيب في ج 1 في 1 / 5 من الوضوء
443

لا بأس أن يقضى المناسك كلها على غير وضوء إلا الطواف بالبيت والوضوء أفضل
(17995) 2 وباسناده عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال لا بأس أن
يطوف الرجل النافلة على غير وضوء ثم يتوضأ ويصلي، فان طاف متعمدا على
غير وضوء فليتوضأ وليصل، ومن طاف تطوعا وصلى ركعتين على غير وضوء فليعد
الركعتين ولا يعد الطواف.
3 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن
يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: سألت أحدهما عليهما السلام عن رجل
طاف طواف الفريضة وهو على غير طهور قال: يتوضأ ويعيد طوافه، وإن كان تطوعا
توضأ وصلى ركعتين. ورواه الصدوق باسناده عن العلا مثله.
4 وعنه، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن عليه السلام
قال: سألته عن رجل طاف بالبيت وهو جنب فذكر وهو في الطواف، قال: يقطع
الطواف ولا يعتد بشئ مما طاف، وسألته عن رجل طاف ثم ذكر أنه على غير
وضوء، قال يقطع طوافه ولا يعتد به. ورواه علي بن جعفر في كتابه ورواه الشيخ
باسناده عن علي بن جعفر مثله واقتصر على المسألة الأولى، ورواه الحميري في
(قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر مثله إلا أنه قال في
آخره: ولا يعتد بشئ مما طاف وعليه الوضوء.
5 وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن

(2) الفقيه ج 1 ص 133.
(3) الفروع ج 1 ص 281، الفقيه ج 1 ص 133، يب ج 1 ص 479، صا ج 2 ص 222
(4) الفروع ج 1 ص 281، بحار الأنوار ج 10 ص 268 فيه: الرجل يطوف بالبيت وهو جنب
فيذكره هو في طوافه هل عليه ان يقطع طوافه؟ قال: يقطع طوافه ولا يعتد بشئ مما طاف، يب ج 1
ص 582 و 480، صا ج 2 ص 222، افتصر فيه على السؤال الثاني، قرب الإسناد ص 104.
(5) الفروع ج 1 ص 281، يب ج 1 ص 479، صا ج 2 ص 221، في التهذيب أحمد بن
محمد، عن حنان بن سدير، عن زرارة، وفى الاستبصار عن حنان.
444

مثنى " حنان خ ل " عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يطوف
على غير وضوء أيعتد بذلك الطواف؟ قال: لا.
6 وعنهم، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي حمزة، عن
أبي جعفر عليه السلام أنه سئل أينسك المناسك وهو على غير وضوء؟ فقال: نعم إلا الطواف
بالبيت فإن فيه صلاة. وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير،
عن جميل، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب
وذكر الأحاديث السابقة.
(18000) 7 وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمان، عن حماد، عن حريز
عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل طاف تطوعا وصلى ركعتين وهو على غير وضوء، فقال:
يعيد الركعتين ولا يعيد الطواف.
8 وعنه، عن صفوان، عن عبد الله بن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: رجل طاف على غير وضوء، فقال: إن كان تطوعا
فليتوضأ وليصل.
9 وعنه، عن النخعي، عن أيوب بن نوح، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن
بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: إني أطوف طواف
النافلة وأنا على غير وضوء، قال: توضأ وصل وإن كنت متعمدا.
10 وبإسناده عن زيد الشحام، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل طاف بالبيت
على غير وضوء قال: لا بأس. أقول: حمله الشيخ على الناسي والساهي وينبغي
حمله على النافلة.

(6) الفروع ج 1 ص 281 يب ج 1 ص 479، صا ج 2 ص 222.
(7) يب ج 1 ص 480.
(8) يب ج 1 ص 480 صا ج 2 ص 222.
(9) يب ج 1 ص 480، صا ج 2 ص 222، ترك في التهذيب قوله: عن أيوب
(10) يب ج 1 ص 581.
445

11 عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن علي بن الفضل الواسطي، عن
أبي الحسن عليه السلام قال: إذا طاف الرجل بالبيت وهو على غير وضوء فلا يعتد بذلك
الطواف وهو كمن لم يطف. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك هنا وفي السعي
39 باب اشترط الطواف بالختان دون الخفض.
(18005) 1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن تطوف المرأة غير المخفوضة، فأما الرجل فلا
يطوف إلا وهو مختتن. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمات الطواف.
40 باب ان من أحدث في طواف الفريضة قبل تجاوز النصف وجب
عليه الإعادة وبعد تجاوزه يتطهر ويبنى ويتم
1 محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن النخعي، عن ابن أبي عمير
عن جميل، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما في الرجل يحدث في طواف الفريضة
وقد طاف بعضه، قال: يخرج ويتوضأ فان جاز النصف بنى على طوافه، وان

(11) قرب الإسناد ص 174 فيه الفضل الواسطي.
راجع ب 11 من كفارات الاستمتاع وهنا ب 57، يأتي ما يدل عليه في ب 40 هنا و ب 15
من السعي.
الباب 39 فيه حديث:
(1) الفروع ج 1 ص 234، أخرجه عنه وعن التهذيب والفقيه باسناد آخر أيضا في 3 / 33 من مقدمات
الطواف.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 33 من مقدمات الطواف.
الباب 40 فيه حديث:
(1) يب ج 1 ص 480، الفروع ج 1 ص 279.
راجع ب 11 من كفارات الاستمتاع وهنا ب 38 و 8 / 41 و ب 85.
446

كان أقل من النصف أعاد الطواف. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم،
عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما عليه السلام. أقول: وتقدم
ما يدل على بعض المقصود، ويأتي ما يدل عليه.
41 باب ان من قطع الطواف الواجب ولو بدخول الكعبة أو بخروج
لحاجة قبل تجاوز النصف وجب عليه الاستيناف لا بعده، بل يجب عليه
البناء والاتمام وفى الندب يبنى ويتم مطلقا.
1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري
عن أبي عبد الله عليه السلام فيمن كان يطوف بالبيت فيعرض له دخول الكعبة فدخلها، قال:
يستقبل طوافه.
2 وبإسناده عن حماد بن عثمان، عن حبيب بن مظاهر قال: ابتدأت في
طواف الفريضة فطفت شوطا واحدا، فإذا إنسان قد أصاب أنفي فأدماه، فخرجت
فغسلته، ثم جئت فابتدأت الطواف، فذكرت ذلك لأبي عبد الله الحسين عليه السلام فقال:
بئس ما صنعت، كان ينبغي لك أن تبنى على ما طفت، ثم قال: اما إنه ليس
عليك شئ.
3 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حماد،
عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل طاف بالبيت ثلاثة أشواط
ثم وجد من البيت خلوة فدخله، كيف يصنع؟ قال: يعيد طوافه، وخالف
السنة.

الباب 41 فيه 10 أحاديث:
(1) الفقيه ج 1 ص 131.
(2) الفقيه ج 1 ص 131، تفسير أبى عبد الله بالحسين من المصنف، فلعل حبيب غير ابن مظاهر
المعروف أو يكون الرواية مرسلة، لان حماد لا يروى عن حبيب.
(3) يب ج 1 ص 480، صا ج 2 ص 223.
447

(18010) 4 وعنه، عن علي، عنهما يعني عن محمد بن أبي حمزة ودرست، عن ابن مسكان
قال: حدثني من سأله عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة ثلاثة أشواط، ثم وجد
خلوة من البيت فدخله، قال نقض " يقضى خ ل " طوافه وخالف السنة فليعد.
ورواه ابن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من نوادر البزنطي، عن أبي عبد الله
عليه السلام مثله.
5 وعنه، عن عبد الرحمن، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن أبان بن تغلب
عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل طاف شوطا أو شوطين ثم خرج مع رجل في حاجة،
قال: إن كان طواف نافلة بنى عليه، وإن كان طواف فريضة لم يبن. ورواه الكليني،
عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله إلا أنه قال: لم يبن عليه.
6 وعنه، عن عباس، عن عبد الله الكاهلي، عن أبي الفرج قال: طفت مع
أبي عبد الله عليه السلام خمسة أشواط، ثم قلت: إني أريد أن أعود مريضا، فقال: احفظ
مكانك ثم اذهب فعده، ثم ارجع فأتم طوافك.
7 وعنه، عن محمد بن سعيد بن غزوان، عن أبيه، عن أبان بن تغلب قال:
كنت مع أبي عبد الله عليه السلام في الطواف فجاء رجل من إخواني فسألني أن أمشي معه
في حاجة، ففطن بي أبو عبد الله عليه السلام فقال: يا أبان من هذا الرجل؟ قلت: رجل من
مواليك سألني أن اذهب معه في حاجة، قال: يا أبان اقطع طوافك، وانطلق معه
في حاجته فاقضها له، فقلت: إني لم أتم طوافي، قال: احص ما طفت وانطلق معه
في حاجته، فقلت: وإن كان طواف فريضة؟ فقال: نعم وإن كان طواف فريضة
" إلى أن قال " لقضاء حاجة مؤمن خير من طواف وطواف حتى عد عشرة أسابيع،

(4) يب ج 1 ص 480، السرائر ص 466 فيه سئل عمن طاف. وفيه قد نقص، صا ج 2
ص 223 فيه: نقض طوافه.
(5) يب ج 1 ص 480، صا ج 2 ص 223، الفروع ج 1 ص 279.
(6) يب ج 1 ص 480، صا ج 2 ص 223.
(7) يب ج 1 ص 481، أورد قطعة منه في 1 / 4.
448

فقلت له: جعلت فداك فريضة أم نافلة؟ فقال: يا أبان إنما يسأل الله العباد عن
الفرائض لا عن النوافل.
8 وعنه، عن ابن أبي عمير، عن النخعي وجميل جميعا عن بعض أصحابنا
عن أحدهما عليهما السلام قال في الرجل يطوف ثم تعرض له الحاجة، قال: لا بأس أن
يذهب في حاجته أو حاجة غيره ويقطع الطواف، وإن أراد أن يستريح ويقعد فلا
بأس بذلك، فإذا رجع بنى على طوافه، وإن كان نافلة بنى على الشوط والشوطين
وإن كان طواف فريضة ثم خرج في حاجة مع رجل لم يبن ولا في حاجة نفسه.
ورواه الصدوق باسناده عن ابن أبي عمير في نوادره عن بعض أصحابنا، عن
أحدهما عليهما السلام مثله إلى قوله: فإذا رجع بنى على طوافه وإن كان أقل
من النصف.
(18015) 9 محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن
فضال " الحسين بن سعيد "، عن حماد بن عيسى، عن عمران الحلبي قال: سألت
أبا عبد الله عن رجل طاف بالبيت ثلاثة أطواف من الفريضة، ثم وجد خلوة من البيت
فدخله، قال: يقضى طوافه وقد خالف السنة فليعد طوافه.
10 وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن عبد العزيز
عن أبي غرة قال: مر بي أبو عبد الله عليه السلام وانا في الشوط الخامس من الطواف،
فقال لي: انطلق حتى نعود ههنا رجلا، فقلت له، إنما أنا في خمسة أشواط من
أسبوعي فأتم أسبوعي قال: اقطعه واحفظه من حيث تقطعه حتى تعود إلى الموضع
الذي قطعت منه فتبنى عليه. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب.

(8) يب ج 1 ص 481 صا ج 2 ص 224 فيه: ابن أبي عمير، عن جميل، عن بعض الفقيه
ج 1 ص 131.
(9) الفروع ج 1 ص 279 فيه كيف يصنع؟ فقال: يقضى.
(10) الفروع ج 1 ص 279، يب ج 1 ص 480، صا ج 2 ص 223.
راجع ب 11 من كفارات الاستمتاع.
449

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
42 باب جواز قطع الطواف المندوب مطلقا والواجب بعد تجاوز
النصف لحاجة، واستحباب القطع لقضاء حاجة المؤمن ونحوها
1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن صفوان الجمال قال: قلت لأبي عبد الله
عليه السلام: الرجل يأتي أخاه وهو في الطواف، فقال: يخرج معه في حاجته ثم يرجع
ويبنى على طوافه.
2 قال: وقال الصادق عليه السلام: قضاء حاجة المؤمن أفضل من طواف وطواف
وطواف حتى عد عشرا.
3 محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن
إسماعيل بن بزيع، عن أبي إسماعيل السراج، عن سكين بن " عن خ ل "،
عمار، عن رجل من أصحابنا يكنى أبا أحمد قال: كنت مع أبي عبد الله عليه السلام في
الطواف ويده في يدي إذ عرض لي رجل له حاجة فأومأت إليه بيدي، فقلت له:
كما أنت حتى أفرغ من طوافي فقال أبو عبد الله عليه السلام ما هذا؟ فقلت: أصلحك الله
رجل جاءني في حاجة، فقال لي: أمسلم هو؟ قلت: نعم فقال لي: اذهب معه في
حاجته، فقلت له: أصلحك الله فأقطع الطواف؟ قال: نعم، قلت: وإن كنت في
المفروض؟ قال: نعم وإن كنت في المفروض، قال: وقال أبو عبد الله عليه السلام: من مشى مع
أخيه المسلم في حاجة كتب الله له ألف ألف حسنة ومحى عنه ألف ألف سيئة ورفع له
ألف ألف درجة. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.

تقدم ما يدل على ذلك في ب 40 وفى 1 / 42 و ب 43 45.
الباب 42 فيه 4 أحاديث:
(1) الفقيه ج 1 ص 131.
(2) الفقيه ج 1 ص 74.
(3) الفروع ج 1 ص 280، فيه يكنى أبا محمد، يب ج 1 ص 480، صا ج 2 ص 224.
450

(18020) 4 وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن
أبي علي صاحب الكلل، عن أبان بن تغلب قال: كنت أطوف مع أبي عبد الله عليه السلام
فعرض لي رجل من أصحابنا كان سألني الذهاب معه في حاجته، فبينما أنا أطوف
إذ أشار إلي فرآه أبو عبد الله عليه السلام فقال: يا أبان إياك يريد هذا؟ قلت: نعم، قال:
فمن هو؟ قلت: رجل من أصحابنا، قال: هو على مثل الذي أنت عليه؟ قلت: نعم،
قال: فاذهب إليه، قلت: وأقطع الطواف؟ قال: نعم، قلت: وإن كان طواف الفريضة؟
قال: نعم فذهبت معه الحديث. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
43 باب وجوب قطع الطواف مطلقا لصلاة فريضة تضيق وقتها
واستحبابه إذا أقيمت الصلاة ثم يتم الطواف واستحباب تقديمها على
المشروع فيه إن كان وقتها دخل.
1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن
محبوب، عن شهاب، عن هشام، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل كان في طواف
الفريضة فأدركته صلاة فريضة، قال: يقطع الطواف ويصلى الفريضة ثم يعود فيتم
ما بقي عليه من طوافه.
2 وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن

(4) الأصول ص 395 فيه: في حاجة فأشار إلى فكرهت ان ادع أبا عبد الله عليه السلام وأذهب إليه،
فبينا، وفيه: أشار إلى أيضا، وفيه: مثل ما أنت عليه. وفيه: فاقطع. وللحديث ذيل تقدم
مثله في 16 / 122 من احكام النشرة.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 41، ويأتي ما يدل عليه في ب 44.
الباب 43 فيه 3 أحاديث:
(1) الفروع ج 1 ص 280، يب ج 1 ص 481.
(2) الفروع ج 1 ص 280، يب ج 1 ص 481، الفقيه ج 1 ص 131 ترك في التهذيب
قوله: (معهم الفريضة) وقال: (يصلى يعنى الفريضة) وفى الكافي: طواف الفريضة.
451

سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كان في طواف النساء " الفريضة خ ل "
فأقيمت الصلاة، قال: يصلي معهم الفريضة فإذا فرغ بنى من حيث قطع.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله. محمد بن علي بن
الحسين باسناده عن ابن المغيرة مثله إلا أنه قال: ومن حيث بلغ.
3 وبإسناده عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قدم مكة في وقت
العصر، قال: يبدء بالعصر ثم يطوف.
44 باب استحباب قطع الطواف للوتر مع ضيق وقتها حتى يصليها
ثم يتم طوافه.
1 محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن
صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمان بن الحجاج، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال:
سألته عن الرجل يكون في الطواف قد طاف بعضه وبقي عليه بعضه، فطلع الفجر
فيخرج من الطواف إلى الحجر أو إلى بعض المسجد إذا كان لم يوتر فيوتر، ثم يرجع
فيتم طوافه، أفترى ذلك أفضل أم يتم الطواف ثم يوتر وإن أسفر بعض الاسفار
قال: ابدء بالوتر واقطع الطواف إذا خفت ذلك، ثم أتم الطواف بعد.
ورواه الصدوق باسناده عن عبد الرحمان بن الحجاج إلا أنه ترك قوله: فطلع
الفجر وترك لفظ ذلك، ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب.

(3) الفقيه ج 1 ص 160.
الباب 44 فيه حديث:
(1) الفروع ج 1 ص 280، الفقيه ج 1 ص 131، يب ج 1 ص 481.
452

45 باب ان من مرض قبل تجاوز النصف في طواف واجب فقطع
لزمه الاستيناف إذا برأ، وإن كان بعده جاز له البناء فان ضاق الوقت
طيف به أو عنه وصلى هو.
(18025) 1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا طاف الرجل بالبيت
ثلاثة أشواط ثم اشتكى أعاد الطواف يعني الفريضة.
2 وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب،
عن علي بن رئاب، عن إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن عليه السلام في رجل طاف طواف
الفريضة ثم اعتل علة لا يقدر معها على إتمام الطواف، فقال: إن كان طاف أربعة
أشواط أمر من يطوف عنه ثلاثة أشواط فقد تم طوافه، وإن كان طاف ثلاثة أشواط ولا
يقدر على الطواف فإن هذا مما غلب الله عليه، فلا بأس بأن يؤخر الطواف يوما
ويومين، فإن خلته العلة عاد فطاف أسبوعا، وإن طالت علته أمر من يطوف عنه
أسبوعا ويصلي هو ركعتين ويسعى عنه، وقد خرج من إحرامه وكذلك يفعل في
السعي وفي رمي الجمار. محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن
اللؤلؤي، عن الحسن بن محبوب، عن إسحاق بن عمار نحوه إلا أنه قال: ويصلي
عنه، وترك لفظ في السعي ثم قال: وفي رواية محمد بن يعقوب ويصلى هو.
أقول: حمل جماعة من الأصحاب قوله: ويصلى عنه على عدم تمكنه من الطهارة
كالمبطون،، وكذا قوله: فيطاف عنه لما يأتي.
3 وعنه، عن أبي جعفر محمد الأحمسي، عن يونس بن عبد الرحمان البجلي

الباب 45 فيه 3 أحاديث:
(1) الفروع ج 1 ص 279.
(2) الفروع ج 1 ص 279، يب ج 1 ص 482، صا ج 2 ص 226.
(3) يب ج 1 ص 482، صا ج 2 ص 226.
453

قال: سألت أبا الحسن عليه السلام أو كتبت إليه عن سعيد بن يسار أنه سقط من جمله
فلا يستمسك بطنه أطوف عنه وأسعى؟ قال: لا، ولكن دعه فان برء قضا هو، وإلا
فاقض أنت عنه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.
46 باب جواز الاستراحة في الطواف والسعي وسائر المناسك
لمن أعيى، ثم يبنى، واستحباب ترك الطواف عند خوف الملل.
1 محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب
عن علي بن رئاب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يعيي في الطواف أله أن
يستريح؟ قال: نعم يستريح، ثم يقوم فيبني على طوافه في فريضة أو غيرها، ويفعل
ذلك في سعيه وجميع مناسكه. ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن أحمد
وعبد الله ابني محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب مثله.
2 وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة، عن بعض
أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: دع الطواف وأنت تشتهيه، ورواه الصدوق
مرسلا.
(18030) 3 وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء،
عن حماد بن عثمان، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الرجل
يستريح في طوافه؟ فقال نعم انا قد كانت توضع لي مرفقة فأجلس عليها.

تقدم ما ينافيه في 2 / 41، وسائر رواياته وروايات الباب 42 لا يخلو عن دلالة بالغاء
الخصوصية أو الأولوية. ويأتي ما يدل عليه في ب 85، وعلى حكم ضيق الوقت
في 1 / 47.
الباب 46 فيه 3 أحاديث:
(1) الفروع ج 1 ص 280، قرب الإسناد ص 77 فيه: قال يفعل مثل ذلك.
(2) الفروع ج 1 ص 283، الفقيه ج 1 ص 160.
(3) الفروع ج 1 ص 280.
454

47 باب ان المريض يطاف به مع عجزه ويصلى هو الركعتين، وكذا
المغمى عليه والصبي، ويستحب أن يمس المحمول الأرض بقدميه ان
أمكن في الطواف.
1 محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمان يعني
ابن أبي نجران، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المريض المغمى
عليه يرمى عنه ويطاف به.
2 وعنه، عن صفوان بن يحيى قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل المريض
يقدم مكة فلا يستطيع أن يطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، قال: يطاف
به محمولا يخط الأرض برجليه حتى تمس الأرض قدميه في الطواف، ثم يوقف
به في أصل الصفا والمروة إذا كان معتلا.
3 وعنه، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل
يطاف به ويرمى عنه؟ قال: فقال: نعم إذا كان لا يستطيع.
4 وعنه، عن إبراهيم الأسدي، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: إذا كانت المرأة مريضة لا تعقل فليحرم عنها ويبقى عليها ما تبقى على المحرم
ويطاف بها أو يطاف عنها أو يرمى عنها. أقول: المراد يطاف عنها إذا لم يمكن

تقدم ما يدل على ذلك في 8 / 41.
الباب 47 فيه 12 حديثا:
(1) يب ج 1 ص 481، صا ج 2 ص 225، أورده أيضا في 9 / 17 من الرمي، وأخرجه
عنهما وعن الفقيه باسناد آخر إلى حريز في 1 و 2 / 49 هنا وفيه: ويطاف عنه.
(2) يب ج 1 ص 481. صا ج 2 ص 225.
(3) يب ج 1 ص 482، صا ج 2 ص 225 أورده أيضا في 10 / 17 من الرمي.
(4) يب ج 1 ص 561، فيه: وعليها " ولها خ " ما تبقى. وفيه: ويرمى عنها. أورد
ذيله أيضا في 11 / 17 من رمى الجمرة.
455

أن يطاف بها لما مضى ويأتي.
(18035) 5 وعنه، عن عبد الله، عن إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن عليه السلام
(في حديث) قال: قلت: المريض المغلوب يطاف عنه؟ قال: لا ولكن يطاف به.
6 وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: الكسير يحمل فيطاف به الحديث.
7 وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار قال: سألت
أبا الحسن موسى عليه السلام عن المريض يطاف عنه بالكعبة؟ قال: لا ولكن يطاف به.
ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمار أنه سأل أبا إبراهيم عليه السلام وذكر مثله
محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى
مثله إلا أنه قال: عن المريض المغلوب.
8 وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن
الفضيل، عن الربيع بن خثيم؟ قال: شهدت أبا عبد الله الحسين عليه السلام وهو يطاف به حول
الكعبة في محمل وهو شديد المرض، فكان كلما بلغ الركن اليماني أمرهم فوضعوه
بالأرض فاخرج " فادخل خ ل " يده من " في " كوة المحمل حتى يجرها على
الأرض، ثم يقول: ارفعوني، فلما فعل ذلك مرارا في كل شوط قلت له: جعلت
فداك يا بن رسول الله صلى الله عليه وآله إن هذا يشق عليك، فقال: إني سمعت الله عز وجل

(5) يب ج 1 ص 523، أورد صدره في 2 / 17 من رمى الجمرة.
(6) يب ج 1 ص 482، أورد قطعة منه في 8 / 17 من رمى الجمرة.
(7) يب ج 1 ص 481، صا ج 2 ص 225، الفقيه ج 1 ص 133 فيه: المريض المغلوب
الفروع ج 1 ص 282.
(8) الفروع ج 1 ص 281، يب ج 1 ص 481 ترك فيهما لفظة الحسين عليه السلام: والظاهر أنه
زيادة من المصنف، لأنه رأى أن الربيع المتوفى سنة 61 (أو) 63 لا يروى عن أبي عبد الله عليه السلام
ففسره بالحسين عليه السلام، ولكن يرد عليه اشكال آخر وهو رواية محمد بن الفضيل الراوي
عن الكاظم عليه السلام عنه.
456

يقول: ليشهدوا منافع لهم، فقلت: منافع الدنيا أو منافع الآخرة؟ فقال: الكل.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
9 وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الصبيان يطاف بهم ويرمى عنهم، قال: وقال أبو عبد الله عليه السلام:
إذا كانت المرأة مريضة لا تعقل يطاف بها أو يطاف عنها.
(18040) 10 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبي بصير أن أبا عبد الله عليه السلام مرض فأمر
غلمانه أن يحملوه ويطوفوا به فأمرهم أن يخطوا برجليه الأرض حتى تمس الأرض
قدماه في الطواف.
11 وبإسناده عن محمد بن الفضيل، عن الربيع بن خثيم أنه كان يفعل ذلك
كلما بلغ إلى الركن اليماني.
12 محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) قال: وقال عليه السلام: العليل الذي لا يستطيع
الطواف بنفسه يطاف به وإذا لم يستطع الرمي رمى عنه، والفرق بينهما أن الطواف
فريضة، والرمي سنة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
48 باب ان المرأة إذا ولدت يوم عرفة لم يجب الطواف بولدها
ولا عنه.
1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبد الله

(9) الفروع ج 1 ص 281 فيه: عن أبي إبراهيم عليه السلام. وفى المطبوع حديثا مثل المتن
ولعله وهم من الناسخ حيث كان الحديث الذي قبله مرويا عنه عليه السلام.
(10) الفقيه ج 1 ص 133.
(11) الفقيه ج 1 ص 133.
(12) المقنعة ص 71.
تقدم ما يدل على حكم الصبيان في ب 17 من أقسام الحج وفيه حكم الصلاة عنهم، ويأتي ما يدل
عليه في 4 / 49 وليس في الباب حكم الصلاة، نعم يأتي في 6 و 7 / 49 انه يصلى عنه وفيهما
حكم الطواف به، يأتي ما يدل على ذلك في ب 50 وفى 3 / 81. راجع 2 / 45.
الباب 48 فيه حديث:
(1) الفروع ج 1 ص 313.
457

ابن هلال، عن عقبة بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام في مرأة تلد يوم عرفة كيف تصنع
بولدها؟ أيطاف عنه أم كيف يصنع به؟ قال: ليس عليه شئ.
49 باب جواز الطواف عن المريض الذي لا يمكن أن يطاف به
كالمبطون.
1 محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى،
عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز بن عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
المريض المغلوب والمغمى عليه يرمى عنه ويطاف عنه.
(18045) 2 ورواه الصدوق بإسناده عن حريز أنه روى عن أبي عبد الله عليه السلام رخصة
في أن يطاف عن المريض وعن المغمى عليه ويرمى عنه.
3 وعنه، عن أبي جعفر، عن الحسين، عن محمد بن أبي عمير، عن عبد الرحمان
ابن الحجاج، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: المبطون والكسير
يطاف عنهما ويرمى عنهما. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه،
عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار مثله إلا أنه قال: ويرمى عنهما الجمار.
4 ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار نحوه، وزاد وقال: في
الصبيان يطاف بهم ويرمى عنهم.

الباب 49 فيه 8 أحاديث:
(1) يب ج 1 ص 282. صا ج 2 ص 226، أخرجه باسناد آخر في 1 / 47 وفيه: ويطاف به
(2) الفقيه ج 1 ص 133.
(3) يب ج 1 ص 482. صا ج 2 ص 226، الفروع ج 1 ص 281 فيه: ابن أبي عمير
عن عبد الرحمن بن الحجاج ومعاوية، الفقيه: ج 1 ص 133 فيه: وقد روى معاوية بن عمار
عنه عليه السلام رخصة في الطواف والرمي عنهما، وقال في الصبيان.
(4) تقدم آنفا تحت رقم 3.
458

5 وعنه، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر
عن حبيب الخثعمي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وآله أن يطاف عن
المبطون والكسير " الكبير خ ل ".
6 وباسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن
عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الكبير يحمل فيطاف به، والمبطون يرمى ويطاف
عنه ويصلى عنه.
(18050) 7 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: الكسير يحمل فيرمى الجمار، والمبطون يرمى عنه ويصلى عنه.
8 وعن معاوية بن عمار أنه روى عنه عليه السلام رخصة في الطواف والرمي
عنهما. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
50 باب ان من حمل انسانا فطاف به وسعى به أجزأ عنهما مع نيتهما.
1 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن محمد بن الهيثم التميمي
عن أبيه، قال: حججت بامرأتي وكانت قد أقعدت بضع عشرة سنة، قال: فلما
كان في الليل وضعتها في شق محمل وحملتها أنا بجانب المحمل والخادم بالجانب
الآخر، قال: فطفت بها طواف الفريضة وبين الصفا والمروة واعتددت به أنا لنفسي
ثم لقيت أبا عبد الله عليه السلام فوصفت له ما صنعته، فقال: قد أجزأ عنك.

(5) يب ج 1 ص 482، صا ج 2 ص 226.
(6) يب ج 1 ص 482. فيه: والكسير
(7) الفقيه ج 1 ص 133. تقدم ما يدل على ذلك في 2 / 45 و ب 47.
(8) الفقيه ج 1 ص 133. تقدم ما يدل على ذلك في 2 / 45 و ب 47.
الباب 50 فيه 4 أحاديث:
(1) يب ج 1 ص 561.
459

2 وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن
جعفر بن بشير، عن الهيثم بن عروة التميمي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له:
إني حملت امرأتي ثم طفت بها وكانت مريضة، وقلت له: إني طفت بها بالبيت
في طواف الفريضة وبالصفا والمروة واحتسبت بذلك لنفسي، فهل يجزيني؟ فقال:
نعم. ورواه الصدوق باسناده عن الهيثم بن عروة مثله.
3 وعنه، عن أبي جعفر، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن
حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة تطوف الصبي وتسعى به هل
يجزي ذلك عنها وعن الصبي؟ فقال: نعم. محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم
عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله.
(18055) 4 وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى،
عن هيثم التميمي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل كانت معه صاحبة لا تستطيع
القيام على رجلها فحملها زوجها في محمل فطاف بها طواف الفريضة بالبيت وبالصفا والمروة،
أيجزيه ذلك الطواف عن نفسه طوافه بها؟ فقال: أيها الله ذا. ورواه الصدوق
باسناده عن صفوان بن يحيى مثله إلا أنه قال: أيها والله. أقول: معناه أي
والله يكون ذا، فالهاء عوض عن واو القسم، ذكره جماعة من النحويين واللغويين
وايها كلمة تصديق وارتضاء ذكره جماعة أيضا، وعلى تقدير ثبوت واو القسم
فالامر أوضح.
51 باب عدم جواز الطواف عن الحاضر بمكة إذا لم يكن به علة،
واستحباب الطواف عن الغائب عنها حيا وميتا، وصلاة الطواف عنهما
حتى المعصومين " ع ".

(2) يب ج 1 ص 482، الفقيه ج 1 ص 160.
(3) يب ج 1 ص 482، الفروع ج 1 ص 283.
(4) الفروع ج 1 ص 283، الفقيه ج 1 ص 135.
الباب 51 فيه 5 أحاديث:
460

1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى،
عن إبراهيم بن عمر اليماني، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: كنت إلى جنب
أبي عبد الله عليه السلام وعنده ابنه عبد الله، أو ابنه الذي يليه، فقال له رجل: أصلحك الله
يطوف الرجل عن الرجل وهو مقيم بمكة ليس به علة؟ فقال: لا، لو كان ذلك
يجوز لأمرت ابني فلانا فطاف عني سمى الأصغر وهما يسمعان.
2 وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر
عن ابن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: من وصل أبا أو ذا
قرابة له فطاف عنه كان له أجره كاملا، وللذي طاف عنه مثل أجره ويفضل هو بصلته
إياه بطواف آخر الحديث.
3 وعن محمد بن يحيى، عن حمدان بن سليمان، عن الحسن بن محمد بن سلام
عن أحمد بن بكر بن عصام، عن داود الرقي قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام
ولي على رجل مال قد خفت تواه فشكوت إليه ذلك، فقال لي: إذا صرت بمكة
فطفت " فطف ظ " عن عبد المطلب طوافا وصل ركعتين عنه، وطف عن عبد الله طوافا وصل عنه
ركعتين، وطف عن آمنة طوافا وصل عنها ركعتين، وطف عن فاطمة بنت أسد طوافا
وصل عنها ركعتين، ثم ادع الله أن يرد عليك مالك قال: ففعلت ذلك، ثم
خرجت من باب الصفا فإذا غريمي واقف يقول: يا داود حبستني تعال فاقبض مالك.
محمد بن علي بن الحسين باسناده عن داود الرقي مثله.
4 وباسناده عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أردت أن

(1) الفروع ج 1 ص 282.
(2) الفروع ج 1 ص 252، أورد أيضا في 2 / 18 من النيابة وذيله في 4 / 25 منها.
(3) الفروع ج 1 ص 313، الفقيه ج 1 ص 160 فيهما: وطف عن أبي طالب طوافا، وصل
عنه ركعتين، وطف عن عبد الله.
(4) الفقيه ج 1 ص 134.
461

تطوف بالبيت عن أحد من إخوانك فائت الحجر الأسود وقل: بسم الله اللهم تقبل
من فلان.
(18060) 5 وباسناده عن يحيى الأرزق أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلح
له أن يطوف عن أقاربه، فقال: إذا قضى مناسك الحج فليصنع ما شاء.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في النيابة وغيرها.
52 باب اشتراط الطواف بطهارة الثوب والبدن، وحكم من رأى
نجاسة في أثنائه أو طاف في ثوب نجس ناسيا.
1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن يونس بن يعقوب قال: قلت
لأبي عبد الله عليه السلام رأيت في ثوبي شيئا من دم وأنا أطوف، قال: فاعرف الموضع،
ثم اخرج فاغسله، ثم عد فابن على طوافك.
2 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمد،
عن محسن بن أحمد، عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يرى
في ثوبه الدم وهو في الطواف، قال: ينظر الموضع الذي رأى فيه الدم فيعرفه ثم
يخرج ويغسله ثم يعود فيتم طوافه.
3 وباسناده عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن
أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت
له: رجل في ثوبه دم مما لا تجوز الصلاة في مثله، فطاف في ثوبه، فقال: أجزأه
الطواف ثم ينزعه ويصلي في ثوب طاهر. ورواه الصدوق مرسلا.

(5) الفقيه ج 1 ص 134.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 18 و 25 و 26 و 30 من النيابة و 6 / 9 من الاحصار.
الباب 52 فيه 3 أحاديث:
(1) الفقيه ج 1 ص 131.
(2) يب ج 1 ص 482.
(3) يب ج 1 ص 482، الفقيه ج 1 ص 160.
462

أقول: المراد أنه طاف فيه ناسيا أشار إليه الشيخ.
53 باب وجوب ستر العورة في الطواف
1 محمد بن علي بن الحسين في (العلل) عن محمد بن علي ماجيلويه، عن
عمه محمد بن أبي القاسم، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن خلف بن حماد
الأسدي، عن أبي الحسن العبدي، عن سليمان بن مهران، عن الحكم بن مقسم،
عن ابن عباس (في حديث) ان رسول الله صلى الله عليه وآله بعث عليا عليه السلام ينادي لا يحج بعد هذا
العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان الحديث.
(18065) 2 علي بن إبراهيم في (تفسيره) عن أبيه، عن محمد بن الفضيل " الفضل خ ل "
عن الرضا عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام إن رسول الله صلى الله عليه وآله أمرني عن الله أن لا يطوف
بالبيت عريان، ولا يقرب المسجد الحرام مشرك بعد هذا العام.
3 محمد بن مسعود العياشي في (تفسيره) عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام
(في حديث) إن رسول الله صلى الله عليه وآله بعث عليا عليه السلام بسورة براءة فوافي الموسم، فبلغ
عن الله وعن رسوله بعرفة والمزدلفة ويوم النحر عند الجمار، وفي أيام التشريق
كلها ينادي " براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في
الأرض أربعة أشهر " ولا يطوفن بالبيت عريان.
4 وعن أبي العباس، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: فلما قدم

الباب 53 فيه 8 أحاديث:
(1) علل الشرائع ص 47 فيه: الحكيم بن مقسم، صدره: بعث أبا بكر ببراءة ثم اتبعه عليا
فأخذها منه، فقال أبو بكر: يا رسول الله خيف في شئ؟ قال: لا الا انه لا يؤدى عنى الا انا أو على، وكان
الذي بعث فيه علي عليه السلام: لا يدخل الجنة الا نفس مسلمة، ولا يحج اه‍. وفى ذيله: ومن كان بينه
وبين رسول الله عهد فهو إلى مدته.
(2) تفسير القمي: ص 258 فيه: محمد بن الفضيل.
(3 4) تفسير العياشي: مخطوط.
463

علي عليه السلام مكة وكان يوم النحر بعد الظهر وهو يوم الحج الأكبر " إلى أن قال: "
وقال: ولا يطوفن بالبيت عريان ولا مشرك.
5 وعن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: خطب علي عليه السلام الناس واخترط
سيفه وقال: لا يطوفن بالبيت عريان، ولا يحجن بالبيت مشرك الحديث
وعن أبي الصباح، عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه.
6 وعن حكيم بن الحسين، عن علي بن الحسين عليهما السلام (في حديث) إن
عليا عليه السلام نادى في الموقف ألا لا يطوف بعد هذا العام عريان ولا يقرب المسجد الحرام
بعد هذا العام مشرك.
(18070) 7 وعن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث براءة) أن عليا عليه السلام قال:
لا يطوف بالبيت عريان ولا عريانة ولا مشرك.
8 (وفي حديث محمد بن مسلم) إن عليا عليه السلام قال: لا يطوفن بالبيت
عريان.
54 باب جواز الكلام في الطواف الواجب وغيره وإنشاد الشعر
والضحك، وكراهية ذلك، بل كلما سوى الدعاء والذكر والقراءة
وخصوصا في طواف الفريضة.
1 محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي
ابن يقطين، عن أخيه الحسين، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن
الكلام في الطواف وإنشاد الشعر والضحك في الفريضة أو غير الفريضة، أيستقيم ذلك؟
قال: لا بأس به، والشعر ما كان لا بأس به منه " مثله خ ل ". أقول: وتقدم ما يدل
على جواز الكلام في أحاديث قطع الطواف وأحاديث استلام الحجر وغيرها.

(5 8) تفسير العياشي: مخطوط.
الباب 54 فيه حديثان
(1) يب ج 1 ص 483، صا ج 2 ص 227.
464

2 وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن عمران، عن محمد بن عبد الحميد،
عن محمد بن فضيل، عن محمد بن علي الرضا عليه السلام (في حديث) قال: طواف الفريضة
لا ينبغي أن يتكلم فيه إلا بالدعاء وذكر الله وتلاوة القرآن، قال: والنافلة يلقى
الرجل أخاه فيسلم عليه ويحدثه بالشئ من أمر الآخرة والدنيا لا بأس به.
أقول: حمله الشيخ على الاستحباب وهو ظاهر فيه.
55 باب استحباب اختيار القراءة في الطواف على الذكر فان مر بسجدة
أومأ إلى الكعبة ان عجز عن السجود.
1 محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عبد الكريم
ابن عمرو، عن أيوب أخي أديم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: القراءة وأنا أطوف
أفضل أو ذكر الله تبارك وتعالى؟ قال: القراءة، قلت: فإن مر بسجدة وهو يطوف
قال: يومئ برأسه إلى الكعبة.
56 باب ان من ترك الطواف عمدا بطل حجه ولزمه بدنة والإعادة
ولو كان جاهلا.

(2) يب ج 1 ص 483، صا ج 2 ص 227، أورد صدره في 3 / 18 من السعي. واستظهر
المصنف ان الصحيح محمد بن أحمد بن عمران.
تقدم ما ينافي ذلك في 1 / 96 من تروك الاحرام، وتقدم ما يدل على جواز الكلام في 11 و 13 و 15 / 13 و 1 / 14، وفى 2 و 8 و 9 / 16 وفى 1 و 3 و 13 / 22 و 6 / 23، و 5 و 6 / 26 و 13 / 33 وفى
6 و 7 و 10 / 14 و 4 / 42 و 8 / 47.
الباب 55 فيه حديث:
(1) الفروع ج 1 ص 283.
باب 56 فيه حديثان:
465

(18075) 1 محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن
عبد الرحمان بن الحجاج، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن
رجل جهل أن يطوف بالبيت طواف الفريضة، قال: إن كان على وجه جهالة في الحج
أعاد وعليه بدنة.
2 وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العباس بن معروف، عن
حماد بن عثمان، عن علي بن أبي حمزة قال: سئل عن رجل جهل أن يطوف بالبيت
حتى رجع إلى أهله، قال: إذا كان على وجه الجهالة أعاد الحج وعليه بدنة.
ورواه الصدوق باسناده عن علي بن أبي حمزة، عن أبي الحسن عليه السلام إلا أنه قال:
سهى أن يطوف. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
57 باب ان المرأة، إذا قضت المناسك وهي حائض ثم جامعها
زوجها لزمها بدنة والحج من قابل.
1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال:
سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن جارية لم تحض خرجت مع زوجها وأهلها فحاضت
واستحيت أن تعلم أهلها وزوجها حتى قضت المناسك وهي على تلك الحال،
فواقعها زوجها ورجعت إلى الكوفة، فقال لأهلها: قد كان من الامر كذا وكذا
فقال: عليها سوق بدنة، والحج من قابل، وليس على زوجها شئ.
ورواه الكليني، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى.
أقول: وتقدم ما يدل ذلك.

(1) يب ج 1 ص 483، صا ج 2 ص 228
(2) يب ج 1 ص 483، صا ج 2 ص 228، الفقيه ج 1 ص 135.
راجع ب 57.
الباب 57 فيه حديث:
(1) الفقيه ج 1 ص 128، الفروع ج 1 ص 289، أخرجه عنهما وعن التهذيب في 1 / 9 من كفارات الاستمتاع.
قوله: (وتقدم) لعله أشار إلى ب 5
466

58 باب ان من نسي الطواف حتى أتى أهله وواقع لزمه أن يبعث
هديا الا أن يكون تجاوز النصف عمرة، ويوكل من يطوف عنه ان عجز
عن الرجوع، وان مات طاف عنه وليه أو غيره، فان طاف طواف
الوداع أجزأه.
1 محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن جعفر، عن أخيه، قال: سألته عن
رجل نسي طواف الفريضة حتى قدم بلاده وواقع النساء كيف يصنع؟ قال: يبعث بهدي
إن كان تركه في حج بعث به في حج، وإن كان تركه في عمرة بعث به في عمرة، ووكل
من يطوف عنه ما تركه من طوافه. ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله
ابن الحسن، عن جده علي بن جعفر إلا أنه قال: فبدنة في عمرة. ورواه علي بن
جعفر في (كتابه) مثله. أقول: حمله الشيخ على طواف النساء لما مضى ويأتي
2 وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان وفضالة، عن معاوية بن عمار،
عن أبي عبد الله، عليه السلام قال: سألته عن رجل نسي طواف النساء حتى يرجع إلى
أهله، قال: لا تحل له النساء حتى يزور البيت، فان هو مات فليقض عنه وليه أو

الباب 58 فيه 11 حديثا:
(1) يب ج 1 ص 483، صا ج 2 ص 228، قرب الإسناد ص 107 فيه: (رجل ترك طوافا
أو نسي من طواف الفريضة حتى ورد بلاده.) وفيه: (يبعث بهديه إن كان تركه من حج فبدنة
في حج، وإن كان تركه في عمرة فبدنة في عمرة، ويوكل) بحار الأنوار: ج 10 ص 250 طبعة
الآخوندي فيه: (رجل ترك طوافه حتى قدم بلده) وفيه: (يبعث ببدنة) وفيه: يوكل من
يطوف عنه عما كان.
(2) يب ج 1 ص 519 و 586 صا ج 2 ص 233، قوله: (أيوب بن) من المصنف، أورد
ذيله أيضا في 7 / 1.
467

غيره، فأما ما دام حيا يصلح أن يقضى عنه، وإن نسي الجمار فليسا بسواء إن
الرمي سنة، والطواف فريضة. وباسناده عن موسى بن القاسم، عن أيوب بن
النخعي، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار مثله إلا أنه قال: حتى
يزور البيت ويطوف، وترك قوله: أو غيره.
(18080) 3 وعن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن معاوية بن عمار قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي طواف النساء حتى يرجع إلى أهله، قال: يرسل
فيطاف عنه، فان توفي قبل أن يطاف عنه فليطف عنه وليه. وباسناده عن
علي بن مهزيار، عن فضالة، عن معاوية بن عمار مثله، وكذا الذي قبله.
أقول: حمله الشيخ على من لا يقدر على الرجوع لما مضى ويأتي.
4 وعنه، عن محمد بن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام
في رجل نسي طواف النساء حتى أتى الكوفة، قال: لا تحل له النساء حتى يطوف
بالبيت، قلت: فإن لم يقدر؟ قال: يأمر من يطوف عنه.
5 وباسناده عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي
عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل نسي أن يطوف طواف النساء حتى رجع إلى أهله
قال: عليه بدنة ينحرها بين الصفا والمروة.
6 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
معاوية بن عمار، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل نسي طواف النساء حتى دخل
أهله قال: لا تحل له النساء حتى يزور البيت، وقال: يأمر من يقضى عنه إن لم
يحج، فان توفي قبل أن يطاف عنه فليقض عنه وليه أو غيره. ورواه الشيخ
باسناده عن محمد بن يعقوب، إلا أنه قال: عن أبيه، عن رجل، عن معاوية ثم ذكر مثله

(3) يب ج 1 ص 519 و 586 صا ج 2 ص 233.
(4) يب ج 1 ص 519، صا ج 2 ص 233
(5) يب ج 1 ص 586.
(6) الفروع ج 1 ص 305، يب ج 1 ص 483، صا ج 2 ص 228.
468

7 وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان
عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة المتمتعة تطوف بالبيت، وبالصفا
والمروة للحج، ثم ترجع إلى منى قبل أن تطوف بالبيت، فقال: أليس تزور البيت
قلت: بلى، قال: فلتطف.
(18085) 8 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: قلت له: رجل نسي طواف النساء حتى رجع إلى أهله، قال: يأمر من يقضى
عنه إن لم يحج، فإنه لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت.
9 قال: وروي فيمن نسي طواف النساء أنه كان طاف طواف الوداع فهو
طواف النساء.
10 وعنه، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في
رجل نسي طواف النساء، قال: إذا زاد على النصف وخرج ناسيا أمر من يطوف
عنه، وله أن يقرب النساء إذا زاد على النصف.
11 محمد بن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر
البزنطي، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل نسي طواف النساء
حتى رجع إلى أهله، قال: يرسل فيطاف عنه، وإن مات قبل أن يطاف عنه طاف عنه
وليه، قال: وسمعته يقول: من اعتمر من التنعيم قطع التلبية حين ينظر إلى
المسجد.

(7) الفروع ج 1 ص 305.
(8) الفقيه ج 1 ص 130.
(9) الفقيه ج 1 ص 131 فيه: (روى فيمن ترك طواف النساء انه إن كان طاف طاف البيت
(الوداع) فهو طواف النساء) أقول: لعله مصحف طواف البيت.
(10) الفقيه ج 1 ص 131.
(11) السرائر ص 466.
469

59 باب حكم المرأة إذا حاضت قبل طواف النساء ولم تقدر على
الإقامة حتى تطهر.
1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
أبي أيوب الخزاز قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فدخل عليه رجل ليلا فقال له:
أصلحك الله، امرأة معنا حاضت ولم تطف طواف النساء، فقال: لقد سئلت عن هذه
المسألة اليوم فقال: أصلحك الله أنا زوجها وقد أحببت أن أسمع ذلك منك، فأطرق
كأنه يناجي نفسه وهو يقول: لا يقيم عليها جمالها، ولا تستطيع أن تتخلف عن
أصحابها، تمضى وقد تم حجها. ورواه الصدوق باسناده عن ابن أبي عمير نحوه.
أقول: هذا محمول على أنها تستنيب في طواف النساء لما مضى ويأتي.
60 باب استحباب تعجيل السعي بعد الطواف، وجواز تأخيره مع
العذر إلى الليل لا إلى غد
(18090) 1 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن
عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يقدم مكة وقد اشتد
عليه الحر فيطوف بالكعبة ويؤخر السعي إلى أن يبرد، فقال: لا بأس به، وربما
فعلته، وقال: وربما رأيته يؤخر السعي إلى الليل. ورواه الكليني عن عدة
من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن
عبد الله بن سنان مثله إلى قوله: وربما فعلته إلا أنه قال: يقدم مكة حاجا.

الباب 59 فيه حديث:
(1) الفروع ج 1 ص 289، الفقيه ج 1 ص 130 فيه: ولا يقيم عليها جمالها، ثم رفع رأسه
إليه فقال: تمضى فقدتم حجها. أورد الحديث في 13 / 84.
باب 60 فيه 3 أحاديث:
(1) يب ج 1 ص 483، صا ج 2 ص 229، الفروع ج 1 ص 281، الفقيه ج 1 ص 134
470

ورواه الصدوق باسناده عن عبد الله بن سنان مثل رواية الكليني وزاد: و (في حديث
آخر) يؤخره إلى الليل.
2 وعنه، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم قال: سألت أحدهما عن
رجل طاف بالبيت فأعيي أيؤخر الطواف بين الصفا والمروة؟ قال: نعم.
3 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن
العلاء بن رزين قال: سألته عن رجل طاف بالبيت فأعيي أيؤخر الطواف بين الصفا والمروة
إلى غد؟ قال: لا ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب، ورواه الصدوق باسناده
عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم، عن أحدهما.
61 باب ان من نسي السعي حتى عاد من عرفات لم يلزمه إعادة الطواف
1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن صفوان، عن عبد الرحمان بن الحجاج
قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل كانت معه امرأة فقدمت مكة وهي لا تصلي
فلم تطهر إلى يوم التروية فطهرت فطافت بالبيت، ولم تسع بين الصفا والمروة
حتى شخصت إلى عرفات، هل تعتد بذلك الطواف أو يعتد قبل الصفا والمروة؟ قال
تعتد بذلك الطواف الأول وتبنى عليه. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
62 باب استحباب تقديم الفريضة الحاضرة على السعي لمن فرغ
من الطواف.
1 محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن

(2) يب ج 1 ص 483، صا ج 2 ص 229.
(3) الفروع ج 1 ص 281، يب ج 1 ص 483، صا ج 2 ص 229، الفقيه ج 1 ص 134.
الباب 61 فيه حديث:
(1) الفقيه ج 1 ص 128 فيه الا (إلى خ ل) يوم التروية.
ولعله أشار بما يأتي إلى ب 8 من السعي حيث إنه تدل على إعادة السعي فقط.
الباب 62 فيه حديث:
(1) الفروع ج 1 ص 281، الفقيه ج 1 ص 134.
471

سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن رفاعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يطوف
بالبيت فيدخل وقت العصر أيسعى قبل ان يصلي أو يصلي قبل ان يسعى؟ قال: لا بل
يصلي ثم يسعى. ورواه الصدوق باسناده عن رفاعة إلا أنه قال: لا بأس ان
يصلي ثم يسعى. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
63 باب وجوب تقديم الطواف على السعي، فان سعى ثم طاف وجب
عليه إعادة السعي، فان فاته لزمه دم، فان نسي بعض الطواف ثم شرع
في السعي وجب أن يتم الطواف ثم يتم السعي.
(18095) 1 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن محمد، عن سيف بن عميرة
عن منصور بن حازم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل بدأ بالسعي بين الصفا والمروة
قال: يرجع فيطوف بالبيت، ثم يستأنف السعي، قلت: إن ذلك قد فاته، قال: عليه
دم، ألا ترى أنك إذا غسلت شمالك قبل يمينك كان عليك أن يعتد " تعيد ظ " على شمالك.
2 محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان
ابن يحيى، عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طاف بين الصفا
والمروة قبل أن يطوف بالبيت، قال: يطوف بالبيت، ثم يعود إلى الصفا
والمروة فيطوف بينهما. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله
3 وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى
عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل طاف بالكعبة ثم خرج
فطاف بين الصفا والمروة، فبينما هو يطوف إذ ذكر أنه قد ترك من طوافه بالبيت قال:
يرجع إلى البيت فيتم طوافه، ثم يرجع إلى الصفا والمروة فيتم ما بقي، قلت:

الباب 63 فيه 3 أحاديث:
(1) يب ج 1 ص 483، تقدم ذيله في ج 1 في 6 / 35 من الوضوء.
(2) الفروع ج 1 ص 281، يب ج 1 ص 483.
(3) الفروع ج 1 ص 281، يب ج 1 ص 483 الفقيه ج 1 ص 134.
472

فإنه بدأ بالصفا والمروة قبل أن يبدأ بالبيت، فقال: يأتي البيت فيطوف به ثم
يستأنف طوافه بين الصفا والمروة، قلت: فما فرق بين هذين؟ قال: لان هذا قد
دخل في شئ من الطواف، وهذا لم يدخل في شئ منه. ورواه الشيخ باسناده
عن موسى بن القاسم، عن ابن جبلة، عن أبي المعزا، عن إسحاق بن عمار نحوه.
وباسناده عن محمد بن يعقوب إلى قوله: فيتم ما بقي. ورواه الصدوق باسناده عن
صفوان. أقول: ويأتي ما يدل على بعض المقصود.
64 باب جواز تقديم المتمتع الطواف والسعي وطواف النساء على
الوقوف بعرفة لضرورة كخوف الحيض ونحوه، لا مع الاختيار، وعدم
جواز رجوع جمال الحائض ورفاقها حتى تطهر وتقضى مناسكها.
1 محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد (عن محمد بن
عيسى خ ل) عن الحسن بن علي، عن أبيه، قال: سمعت أبا الحسن الأول عليه السلام
يقول: لا بأس بتعجيل طواف الحج وطواف النساء قبل الحج يوم التروية قبل خروجه
إلى منى، وكذلك من خاف أمرا لا يتهيأ له الانصراف إلى مكة أن يطوف ويودع
البيت ثم يمر كما هو من منى إذا كان خائفا.
2 وباسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى الأرزق، عن أبي الحسن
عليه السلام قال: سألته عن امرأة تمتعت بالعمرة إلى الحج ففرغت من طواف العمرة

تقدم ما يدل على ذلك في ب 2 من أقسام الحج بظاهر الترتيب وفى 6 / 10 من كفارات الاستمتاع
و 4 / 17 منها وفى 3 / 1 من الاحصار، وهنا في 5 / 1 و 11 / 4 و 2 / 32 و ب 60 و 61 و 62
و 65 و 84 وفى 4 / 85 ويأتي ما يدل على وجوب تأخره عن الصلاة أيضا في ب 77، راجع 4
و 5 و 6 / 39 من الذبح و 2 / 2 من الحلق.
الباب 64 فيه 5 أحاديث:
(1) يب ج 1 ص 482، صا ج 2 ص 230 فيهما: وكذلك لا بأس لمن خاف أمرا.
(2) يب ج 1 ص 561، أورد أيضا في 9 / 84 فيه: صفوان بن (عن خ) يحيى الأزرق.
473

وخافت الطمث قبل يوم النحر أيصلح لها أن تعجل طوافها طواف الحج قبل أن
تأتي منى؟ قال: إذا خافت أن تضطر إلى ذلك فعلت.
(18100) 3 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري
عن أبي الحسن عليه السلام في تعجيل الطواف قبل الخروج إلى منى، فقال: هما سواء
أخر ذلك أو قدمه، يعني للمتمتع.
4 وباسناده عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام وباسناده عن
جميل، عن أبي عبد الله عليه السلام أنهما سألاهما عن المتمتع يقدم طوافه وسعيه في الحج
فقالا: هما سيان قدمت أو أخرت.
5 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم
عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل يدخل مكة ومعه نساء
قد أمرهن فتمتعن قبل التروية بيوم أو يومين أو ثلاثة، فخشي على بعضهن الحيض
فقال: إذا فرغن من متعتهن وأحللن فلينظر إلى التي يخاف عليها الحيض فيأمرها
فتغتسل وتهل بالحج من مكانها، ثم تطوف بالبيت وبالصفا والمروة، فان حدث
بها شئ قضت بقية المناسك وهي طامث، فقلت: أليس قد بقي طواف النساء؟
قال: بلى، فقلت: فهي مرتهنة حتى تفرغ منه؟ قال: نعم، قلت: فلم لا يتركها
حتى تقضي مناسكها، قال: يبقى عليها منسك واحد أهون عليها من أن يبقى عليها
المناسك كلها مخافة الحدثان، قلت: أبى الجمال أن يقيم عليها والرفقة، قال:
ليس لهم ذلك تستعدي عليهم حتى يقيم عليها حتى تطهر وتقضي مناسكها.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في

(3) الفقيه ج 1 ص 130.
(4) الفقيه ج 1 ص 130.
(5) الفروع ج 1 ص 291، يب ج 1 ص 484 ترك فيه قوله: (أو ثلاثة) اخرج ذيله عن
الكافي في 2 / 36 من آداب السفر.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 13 من أقسام الحج وعلى حكم القارن والمفرد في ب 14 هناك،
وعلى الأخير في 1 / 36 من آداب السفر.
474

أقسام الحج، وما تضمن هنا وهناك من عدم جواز تقديم طواف النساء، حمله الشيخ
على حال الاختيار لما مر، وقد تقدم ما يدل على الحكم الأخير في أحكام السفر
وفي الدفن.
65 باب وجوب تأخير طواف النساء عن السعي وحكم من قدمه عليه
1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عمن ذكره قال: قلت
لأبي الحسن عليه السلام: جعلت فداك متمتع زار البيت. فطاف طواف الحج، ثم طاف
طواف النساء، ثم سعى، قال: لا يكون السعي إلا من قبل طواف النساء، فقلت:
أفعليه شئ؟ فقال: لا يكون السعي إلا قبل طواف النساء. محمد بن الحسن بإسناده
عن محمد بن يعقوب، مثله.
2 وباسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن العباس
ابن معروف، والحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار، عن
سماعة بن مهران، عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال: سألته عن رجل طاف طواف
الحج وطواف النساء قبل أن يسعى بين الصفا والمروة، قال: لا يضره يطوف بين الصفا
والمروة وقد فرغ من حجه. ورواه الكليني عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن
عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار. ورواه الصدوق باسناده عن إسحاق
ابن عمار مثله وباسناده عن صفوان بن يحيى مثله. وزاد قال إسحاق: وروى مثل ذلك
سماعة بن مهران، عن سليمان عن أبي عبد الله عليه السلام. أقول: حمله الشيخ على الناسي.

الباب 65 فيه حديثان:
(1) الفروع ج 1 ص 305، يب ج 1 ص 484، صا ج 2 ص 231.
(2) يب ج 1 ص 484 و 586، صا ج 2 ص 231، الفروع ج 1 ص 305، الفقيه ج 2
ص 130.
تقدم ما يدل على ذلك بظاهر الترتيب في ب 2 من أقسام الحج، وفى 6 / 2 من كفارات الاستمتاع
بدلالة التقرير وفى 6 / 10 منها. راجع 7 / 58 هنا.
475

66 باب جواز الاكتفاء في عدد الأشواط باحصاء الغير رجلا كان
أو امرأة وحكم اختلافهما.
(18105) 1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان،
عن سعيد الأعرج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الطواف أيكتفي الرجل باحصاء
صاحبه؟ فقال: نعم. ورواه الصدوق باسناده عن سعيد الأعرج مثله.
2 وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان قال: سألته عن ثلاثة دخلوا
في الطواف، فقال واحد منهم: احفظوا الطواف فلما ظنوا أنهم قد فرغوا قال
واحد منهم: معي ستة أشواط، قال: إن شكوا كلهم فليستأنفوا، وإن لم يشكوا
وعلم كل واحد منهم ما في يديه فليبنوا. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن
يعقوب وكذا الذي قبله. ورواه أيضا باسناده عن إبراهيم بن هاشم، عن صفوان
قال: سألت أبا الحسن عليه السلام ثم ذكر مثله إلا أنه قال: قال واحد: معي سبعة أشواط
وقال الآخر: معي ستة أشواط، وقال الثالث: معي خمسة أشواط.
3 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن مسكان، عن الهذيل، عن
أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتكل على عدد صاحبه في الطواف أيجزيه عنها وعن
الصبي؟ فقال: نعم، ألا ترى أنك تأتم بالامام إذا صليت خلفه فهو مثله.
أقول: وتقدم ما يدل على حكم الشك.

الباب 66 فيه 3 أحاديث:
(1) الفروع ج 1 ص 283، الفقيه ج 1 ص 135، يب ج 1 ص 485.
(2) الفروع ج 1 ص 283، يب ج 1 ص 485 و 581.
(3) الفقيه ج 1 ص 135. أخرجه أيضا في ج 3 في 9 / 24 من الخلل.
تقدم حكم الشك في ب 33.
476

67 باب كراهة الطواف وعلى الطائف برطلة، وتحريمه على
المحرم، وكراهة لبسها حول الكعبة.
1 محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن
محمد، عن مثنى، عن زياد بن يحيى الحنظلي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تطوفن
بالبيت وعليك برطلة. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
2 وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان عن يزيد بن خليفة قال: رآني
أبو عبد الله عليه السلام أطوف حول الكعبة وعلي برطلة، فقال لي بعد ذلك: قد رأيتك
تطوف حول الكعبة وعليك برطلة، لا تلبسها حول الكعبة فإنها من زي اليهود.
ورواه الصدوق باسناده عن صفوان إلا أنه ترك قوله: قد رأيتك.
68 باب حكم طوال المرأة بالبيت متنقبة.
(18110) 1 محمد بن الحسن باسناده عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن
معاوية، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تطوف المرأة بالبيت وهي متنقبة. أقول: هذا
إما محمول على الكراهة أو مخصوص بالمحرمة.
69 باب جواز الشرب في أثناء الطواف.
1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن

الباب 67 فيه حديثان:
(1) الفروع ج 1 ص 283. يب ج 1 ص 485.
(2) يب ج 1 ص 485، الفقيه ج 1 ص 135.
الباب 68 فيه حديث:
(1) يب ج 1 ص 583، أورده أيضا في 5 / 48 من تروك الاحرام.
الباب 69 فيه حديث:
(1) الفروع ج 1 ص 283، يب ج 1 ص 485.
477

يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: هل نشرب ونحن في الطواف؟ فقال:
نعم. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب.
70 باب حكم من نذر أن يطوف على أربع.
1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: في امرأة نذرت أن تطوف على
أربع، قال: تطوف أسبوعا ليديها، وأسبوعا لرجليها. ورواه الصدوق باسناده
عن السكوني مثله. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
2 وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العباس بن معروف، عن موسى
ابن عيسى اليعقوبي، عن محمد بن ميسر، عن أبي الجهم، عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن
آبائه عن علي عليهم السلام أنه قال: في امرأة نذرت أن تطوف على أربع قال: تطوف
أسبوعا ليديها، وأسبوعا لرجليها. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى وغيره
عن محمد بن أحمد.
71 باب وجوب كون ركعتي الطواف الواجب خلف المقام حيث
هو الان، واستحباب قراءه التوحيد، والجحد فيهما وذكر الله بعدهما
1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن إبراهيم
ابن أبي محمود قال: قلت: للرضا عليه السلام: أصلي ركعتي طواف الفريضة خلف المقام
حيث هو الساعة، أو حيث كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قال: حيث هو الساعة.

الباب 70 فيه حديثان:
(1) الفروع ج 1 ص 284، الفقيه ج 1 ص 160، يب ج 1 ص 485.
(2) يب ج 1 ص 485، الفروع ج 1 ص 283.
الباب 71 فيه 5 أحاديث:
(1) الفروع ج 1 ص 282، يب ج 1 ص 485.
478

أقول: روي في عدة أحاديث أن المقام كان لاصقا بالبيت فحوله عمر إلى حيث
هو الآن.
(18115) 2 وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج
عن بعض أصحابنا، قال: قال أحدهما عليهما السلام: يصلي الرجل ركعتي الطواف طواف الفريضة
والنافلة بقل هو الله أحد، وقل يا أيها الكافرون.
3 وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن
شاذان، عن صفوان بن يحيى، وعن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: قال
أبو عبد الله عليه السلام: إذا فرغت من طوافك فائت مقام إبراهيم عليه السلام فصل ركعتين،
واجعله إماما، واقرء في الأولى منهما سورة التوحيد قل هو الله أحد، وفي الثانية قل
يا أيها الكافرون، ثم تشهد واحمد الله واثن عليه، وصل على النبي صلى الله عليه وآله واسأله
أن يتقبل منك الحديث. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله وكذا
كل ما قبله. وباسناده عن موسى بن القاسم، عن إبراهيم بن أبي سماك، عن
معاوية بن عمار مثله.
4 وعنه، عن سليمان بن سفيان، عن معاذ بن مسلم قال: قال لي أبو عبد الله
عليه السلام اقرأ في الركعتين للطواف بقل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون.
5 وعنه، عن جميل، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يصلى ركعتي
طواف الفريضة خلف المقام بقل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون. وعنه، عن
صفوان بن يحيى، عمن حدثه عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.

(2) الفروع ج 1 ص 282 * يب
(3) الفروع ج 1 ص 282 يب ج 1 ص 485 و 476، وللفروع والاسناد الأول من التهذيب
ذيل يأتي في 3 / 76 وأخرجه أيضا مع قطعة من الصدر في 1 / 3، وللحديث بالاسناد الثاني صدر
تقدم في 1 / 20 و 9 / 26.
(4) يب ج 1 ص 485.
(5) يب ج 1 ص 528، أورد صدره أيضا في 9 و 10 / 1 وذيله في 1 / 72.
479

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك، وتقدم ما يدل على حكم القراءة أيضا في الصلاة
72 باب ان من صلى ركعتي طواف الفريضة في غير المقام لزمه
أن يعيد خلفه الركعتين.
1 محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عمن
حدثه، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: ليس لأحد أن يصلى ركعتي طواف
الفريضة إلا خلف المقام لقول الله عز وجل: " واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى "
فان صليتها في غيره فعليك إعادة الصلاة.
(18120) 2 وعنه، عن محمد بن سنان، عن عبد الله بن مسكان، عن أبي عبد الله الابزاري قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي فصلى ركعتي طواف الفريضة في الحجر، قال:
يعيدهما خلف المقام، لان الله تعالى يقول: " واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى "
عنى بذلك ركعتي طواف الفريضة. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
73 باب جواز صلاة ركعتي الطواف المندوب حيث شاء من المسجد.
أو بمكة.

تقدم ما يدل على ذلك في 6 / 41 من وجوب الحج و ب 2 من أقسام الحج و 4 / 3 و 3 و 4 / 5 و 2 / 8 هناك
وفى ب 22 من الاحرام و 3 / 45 من تروك الاحرام، راجع 9 / 4 هنا و 7 / 26، ويأتي ما يدل على
ذلك في ب 72، راجع 1 / 73 و ب 74 و 75 و 2 / 77 و 7 / 82 و 2 / 88 هنا و 3 / 2 من السعي.
الباب 72 فيه حديثان:
(1) يب ج 1 ص 485 و 528 أورد صدره في 9 و 10 / 1 و 5 / 71، وفى الموضع الثاني
من التهذيب: ليس له أن يصلى.
(2) يب ج 1 ص 486.
يأتي ما يدل عليه وما ينافيه في ب 74.
الباب 73 فيه 4 أحاديث:
480

1 محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن بعض أصحابنا
عن أبان بن عثمان، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام قال: لا ينبغي أن تصلي ركعتي
طواف الفريضة إلا عند مقام إبراهيم عليه السلام، وأما التطوع فحيث شئت من المسجد.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
2 وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن إبراهيم بن
عمر اليماني، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان أبي يقول: من طاف
بهذا البيت أسبوعا وصلى ركعتين في أي جوانب المسجد شاء كتب الله له ستة
آلاف حسنة الحديث.
3 وعن محمد بن يحيى وغيره، عن أحمد بن محمد، عن العباس بن معروف،
عن علي بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد، عن إبراهيم بن أبي البلاد، عن أبي بلال
المكي قال: رأيت أبا عبد الله عليه السلام طاف بالبيت ثم صلى فيما بين الباب والحجر الأسود
ركعتين، فقلت له: ما رأيت أحدا منكم صلى في هذا الموضع، فقال: هذا المكان
الذي تيب على آدم فيه.
4 عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده
علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يطوف بعد
الفجر فيصلي الركعتين خارجا من المسجد، قال: يصلي بمكة لا يخرج منها إلا
أن ينسى فيصلى إذا رجع في المسجد أي ساعة أحب ركعتي ذلك الطواف.

(1) الفروع ج 1 ص 282، يب ج 1 ص 485.
(2) الفروع ج 1 ص 279، أورد تمامه في 6 / 4.
(3) الفروع ج 1 ص 218، أورده أيضا في ج 2 في 3 / 53 من أحكام المساجد.
(4) قرب الإسناد * بحار الأنوار ج 10 ص 272 فيه " ايصلى الركعتين " وفيه:
الا ان ينسى فصلى، فإذا رجع إلى المسجد فليصل أي ساعة شاء ركعتي ذلك الطواف.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 2 في ب 53 و 54 من أحكام المساجد، وتقدم ما يدل على أفضلية
الصلاة في ذيل 10 / 57 هناك
481

ورواه علي بن جعفر في كتابه.
74 باب ان من نسي ركعتي الطواف الواجب حتى خرج من مكة لزمه العود والصلاة خلف المقام، فان شق عليه جاز أن يصلى حيث
ذكر، وان يستنيب من يصلى عنه خلف المقام، وكذا من تركهما
جهلا، وان مات قضيت عنه.
(18125) 1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله عليه السلام
فيمن نسي ركعتي الطواف حتى ارتحل من مكة، قال: إن كان قد مضى قليلا
فليرجع فليصلهما أو يأمر بعض الناس فليصلهما عنه.
2 وباسناده عن ابن مسكان، عن عمر بن البراء، عن أبي عبد الله عليه السلام فيمن نسي
ركعتي طواف الفريضة حتى أتى منى أنه رخص له أن يصليهما بمنى.
ورواه الشيخ بإسناده عن ابن مسكان نحوه.
3 وباسناده عن جميل بن دراج، عن أحدهما أن الجاهل في ترك الركعتين
عند مقام إبراهيم بمنزلة الناسي.
4 محمد بن الحسن باسناده عن فضالة، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن
أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل نسي أن يصلي الركعتين قال: يصلى عنه.
5 وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء، عن
محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سئل عن رجل طاف طواف الفريضة ولم يصل
الركعتين حتى طاف بين الصفا والمروة، ثم طاف طواف النساء ولم يصل لذلك
الطواف حتى ذكر وهو بالأبطح، قال: يرجع إلى المقام فيصلي ركعتين.

الباب 74 فيه 20 حديثا:
(1) الفقيه ج 1 ص 134.
(2) الفقيه ج 1 ص 135، يب ج 1 ص 582.
(3) الفقيه ج 1 ص 135.
(4) يب ج 1 ص 582.
(5) يب ج 1 ص 486، صا ج 2 ص 234، الفروع ج 1 ص 283.
482

ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى مثله
إلى قوله: فيصلي. أقول: المراد أنه يصلي ركعتين لكل طواف لما مضى ويأتي
(18130) 6 وعنه، عن صفوان، عن عبد الله بن بكير، عن عبيد بن زرارة قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طاف طواف الفريضة ولم يصل الركعتين حتى
ذكر وهو بالأبطح يصلي أربعا، قال: يرجع فيصلي عند المقام أربعا.
7 ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن
ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل طاف طواف الفريضة
ولم يصل الركعتين حتى طاف بين الصفا والمروة ثم طاف طواف النساء فلم
يصل الركعتين حتى ذكر بالأبطح يصلي أربع ركعات، قال: يرجع فيصلي
عند المقام أربعا.
8 وعنه، عن الطاطري، عن محمد بن أبي حمزة ودرست، عن ابن مسكان،
عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأله عن رجل نسي أن يصلي الركعتين
ركعتي الفريضة عند مقام إبراهيم حتى أتى منى، قال: يصليهما بمنى.
أقول: حمله الشيخ وغيره على من يشق عليه الرجوع.
9 وعنه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن المثنى قال: نسيت أن أصلي
الركعتين للطواف خلف المقام حتى انتهيت إلى منى فرجعت إلى مكة فصليتهما
ثم عدت إلى منى، فذكرنا ذلك لأبي عبد الله عليه السلام فقال: أفلا صلاهما حيث ما ذكر
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن
المثنى نحوه. أقول: تقدم الوجه في مثله، ويحتمل الحمل على
لطواف المندوب.

(6) يب ج 1 ص 486، صا ج 2 ص 234، الفروع ج 1 ص 282.
(7) يب ج 1 ص 486، صا ج 2 ص 234، الفروع ج 1 ص 282.
(8) يب ج 1 ص 486، صا ج 2 ص 235.
(9) يب ج 1 ص 486، صا ج 2 ص 235، الفروع ج 1 ص 282.
483

10 وعنه، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي بصير، يعنى
المرادي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي أن يصلي ركعتي طواف الفريضة
خلف المقام، وقد قال الله تعالى: " واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى " حتى ارتحل
قال: إن كان ارتحل فإني لا أشق عليه، ولا آمره أن يرجع ولكن يصلي حيث يذكر.
(18135) 11 وعنه، عن النخعي أبي الحسين، عن حنان بن سدير قال: زرت فنسيت
ركعتي الطواف فأتيت أبا عبد الله عليه السلام وهو بقرن الثعالب فسألته فقال: صل في مكانك
أقول: تقدم وجهه.
12 وعنه، عن أحمد بن عمر الحلال قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل
نسي أن يصلي ركعتي طواف الفريضة فلم يذكر حتى أتى منى، قال: يرجع إلى
مقام إبراهيم فيصليهما. ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن
أحمد بن عمر مثله إلا أنه قال: نسي ركعتي طواف الفريضة وقد طاف بالبيت حتى
يأتي منى.
13 وعنه، عن محمد بن عذافر، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
من نسي أن يصلي ركعتي طواف الفريضة حتى خرج من مكة فعليه أن يقضي أو
يقضي عنه وليه أو رجل من المسلمين.
14 وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان
قال: حدثني من سأله عن الرجل ينسى ركعتي طواف الفريضة حتى يخرج فقال: يوكل
15 قال ابن مسكان: (وفي حديث آخر) إن كان جاوز ميقات أهل أرضه فليرجع

(10) يب ج 1 ص 486، صا ج 2 ص 235.
(11) يب ج 1 ص 486، صا ج 2 ص 234.
(12) يب ج ص 486، صا ج 2 ص 234، الفقيه ج 1 ص 134.
(13) يب ج 1 ص 487.
(14) يب ج 1 ص 486، صا ج 2 ص 234.
(15) يب ج 1 ص 486.
484

وليصليهما فان الله تعالى يقول: " واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ".
أقول: هذا محمول على التعمد أو على الاستحباب.
(18140) 16 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل
عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل
نسي أن يصلي الركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام في الطواف الحج والعمرة، فقال:
إن كان بالبلد صلى ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام، فان الله عز وجل يقول:
" واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى " وإن كان قد ارتحل فلا آمره أن يرجع.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله
17 وعنه، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن الحسين بن علان، عن الحسين بن
بشار، عن هشام بن المثنى وحنان قالا: طفنا بالبيت طواف النساء ونسينا الركعتين
فلما مرنا " مررنا " بمنى ذكرناهما فأتينا أبا عبد الله عليه السلام فسألناه فقال: صلياهما بمنى.
18 وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمد بن إسماعيل
عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار
قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل نسي الركعتين خلف مقام إبراهيم عليه السلام فلم
يذكر حتى ارتحل من مكة، قال: فليصلهما حيث ذكر، وإن ذكرهما وهو في
البلد فلا يبرح حتى يقضيهما. ورواه الصدوق باسناده عن معاوية بن عمار،
ورواه الشيخ بإسناده عن فضالة، عن معاوية بن عمار مثله.
19 الفضل بن الحسن الطبرسي في (مجمع البيان) عن الصادق عليه السلام أنه
سئل عن الرجل يطوف بالبيت طواف الفريضة ونسي أن يصلي ركعتين عند مقام
إبراهيم، فقال: يصليهما ولو بعد أيام، إن الله يقول: " واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى "

(16) الفروع ج 1 ص 282، يب ج 1 ص 486، صا ج 2 ص 235.
(17) الفروع ج 1 ص 283 فيه: محمد بن الحسين زعلان.
(18) الفروع ج 1 ص 282، الفقيه ج 1 ص 134، يب ج 1 ص 582.
(19) مجمع البيان ج 1 ص 203.
485

20 ورواه العياشي في (تفسيره) عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام إلا أنه
قال: وجهل أن يصلي.
75 باب جواز صلاة ركعتي الطواف بحيال المقام بعيدا عنه مع الزحام
(18145) 1 محمد بن الحسن باسناده عن سعد بن عبد الله، عن موسى بن الحسن والحسن
ابن علي، عن أحمد بن هلال، عن أمية بن علي، عن الحسين بن عثمان قال:
رأيت أبا الحسن عليه السلام يصلي ركعتي الفريضة بحيال المقام قريبا من الظلال لكثرة
الناس.
2 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
الحسين بن عثمان قال رأيت أبا الحسن موسى عليه السلام يصلي ركعتي طواف الفريضة
بحيال المقام قريبا من ظلال المسجد.
76 باب جواز صلاة ركعتي الطواف في كل وقت، وكذا الطواف
واستحباب المبادرة بهما بعدة وحكم ايقاعهما عند طلوع الشمس
وعند غروبها.
1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن
حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل طاف طواف الفريضة

(20) تفسير العياشي: مخطوط.
الباب 74 فيه حديثان:
(1) يب ج ص 486، فيه، والحسين بن علي " الحسن خ ل " وفيه: وعن الحسين بن عثمان
" الحسن خ ل ".
(2) الفروع ج 1 ص 282.
الباب 76 فيه 13 حديثا:
(1) الفروع ج 1 ص 282.
486

وفرغ من طوافه حين غربت الشمس، قال: وجبت عليه تلك الساعة الركعتان
فليصلهما قبل المغرب.
2 وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن الرجل يطوف الطواف الواجب بعد العصر أيصلي الركعتين حين يفرغ من طوافه؟
فقال: نعم، اما بلغك قول رسول الله صلى الله عليه وآله: يا بني عبد المطلب لا تمنعوا الناس من
الصلاة بعد العصر فتمنعوهم من الطواف.
3 وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمد بن إسماعيل، عن
الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، وصفوان بن يحيى، عن معاوية بن
عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام إذا فرغت من طوافك فائت مقام إبراهيم فصل
ركعتين " إلى أن قال: " وهاتان الركعتان هما الفريضة ليس يكره لك ان تصليهما
في أي الساعات " أي ساعة خ " شئت عند طلوع الشمس وعند غروبها، ولا تؤخرها
ساعة تطوف وتفرغ فصلهما.
(18150) 4 وعن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار، عن صوان بن يحيى،
عن إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن عليه السلام قال: ما رأيت الناس اخذوا عن الحسن
والحسين إلا الصلاة بعد العصر وبعد الغداة في طواف الفريضة. محمد بن الحسن باسناده
عن محمد بن يعقوب مثله وكذا الذي قبله.
5 وباسناده عن موسى بن القاسم، عن محمد، عن سيف بن عميرة، عن منصور
ابن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن ركعتي طواف الفريضة قال: لا تؤخرها
ساعة إذا طفت فصل.

(2) الفروع ج 1 ص 282.
(3) الفروع ج 1 ص 282، يب ج 1 ص 485، للحديث قطعات أخرى تقدم الايعاز إليها في
3 / 71 راجعه.
(4) الفروع ج 1 ص 282، يب ج 1 ص 487، صا ج 2 ص 236.
(5) يب ج 1 ص 486، صا ج 2 ص 236 فيه: محمد بن سيف.
487

6 وعنه، عن أبي الفضل الثقفي، عن عبد الله بن بكير، عن ميسر، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: صل ركعتي طواف الفريضة بعد الفجر أو بعد العصر.
7 وعنه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام
عن ركعتي طواف الفريضة، فقال: وقتهما إذا فرغت من طوافك، وأكرهه عند
اصفرار الشمس وعند طلوعها.
8 وعنه، عن صفوان، عن علاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: سئل عن
أحدهما عن الرجل يدخل مكة بعد الغداة أو بعد العصر، قال: يطوف ويصلي الركعتين
ما لم يكن عند طلوع الشمس أو عند احمرارها. أقول: حمله الشيخ على
التقية وكذا الذي قبله، قال: لأنه موافق للعامة.
(18155) 9 وعنه، عن عباس بن حكيم " حكم خ ل " بن أبي العلاء، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: سألته عن الطواف بعد العصر، فقال، طف طوافا وصل ركعتين قبل صلاة المغرب
عند غروب الشمس وإن طفت طوافا آخر فصل الركعتين بعد المغرب، وسألته عن
الطواف بعد الفجر فقال: طف حتى إذا طلعت الشمس فاركع الركعات.
10 وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع
قال: سألت الرضا عليه السلام عن صلاة طواف التطوع بعد العصر، فقال: لا، فذكرت له
قول بعض آبائه ان الناس لم يأخذوا عن الحسن والحسين عليهما السلام إلا الصلاة بعد
العصر بمكة، فقال: نعم، ولكن إذا رأيت الناس يقبلون على شئ فاجتنبه، فقلت:
إن هؤلاء يفعلون، فقال: لستم مثلهم.

(6) يب ج 1 ص 486، صا ج 2 ص 236.
(7) يب ج 1 ص 486، صا ج 2 ص 236.
(8) يب ج 1 ص 486، صا ج 2 ص 237.
(9) يب ج 1 ص 487، صا ج 2 ص 237، في التهذيب: عن عباس " بن خ ل " عن الحكيم
ابن أبي العلاء وفى الاستبصار: عن عباس، عن حكم بن أبي العلاء واحتمل الشيخ حسن في تعليقه
على التهذيب انه مصحف: عباس بن عامر عن الحسين بن أبي العلاء راجعه.
(10) يب ج 1 ص 487، صا ج 2 ص 237.
488

11 وعنه، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن علي بن
يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الذي يطوف بعد الغداة وبعد العصر وهو في
وقت الصلاة، أيصلي ركعات الطواف نافلة كانت أو فريضة؟ قال: لا. أقول:
حمله الشيخ على تأخير ركعتي الطواف عن الفريضة الحاضرة.
12 قال الشيخ: وقد روي كراهة ذلك يعني صلاة ركعتي الطواف عند اصفرار
الشمس وعند طلوعها.
13 قال: وروي عنهم عليهم السلام أنهم قالوا: خمس صلوات تصليهن على كل
حال، منها ركعتا الطواف. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الصلاة.
77 باب ان من نسي ركعتي الطواف الواجب حتى شرع في السعي
وجب عليه قطعه وصلاة الركعتين، ثم اتمام السعي أو صلاة الركعتين
بعد اتمامه.
(18160) 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام
أنه قال في رجل طاف طواف الفريضة ونسي الركعتين حتى طاف بين الصفا
والمروة ثم ذكر، قال: يعلم ذلك المكان ثم يعود فيصلي الركعتين، ثم يعود
إلى مكانه.
2 وبإسناده عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام أنه رخص له أن يتم

(11) يب ج 1 ص 487، صا ج 2 ص 237 فيه: أو بعد العصر.
(12) يب ج 1 ص 486 فيه بعد ذلك: والذي روى كراهة ما ذكرناه ما رواه موسى بن القاسم
ثم ذكر الحديث السابع والثامن.
(13) يب ج 1 ص 486.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 2 في ب 38 من المواقيت وهنا في ب 3.
الباب 77 فيه 4 أحاديث:
(1) الفقيه ج 1 ص 134.
(2) الفقيه ج 1 ص 134 فيه بعد ذكر الحديث السابق: وقد رخص له ان يتم طوافه ثم يرجع
فيركع خلف المقام، روى ذلك محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام.
489

طوافه ثم يرجع فيركع خلف المقام. قال الصدوق: بأي الخبرين اخذ جاز.
3 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان وفضالة، عن
العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل يطوف بالبيت ثم
ينسى أن يصلي الركعتين حتى يسعى بين الصفا والمروة خمسة أشواط أو أقل من
ذلك، قال: ينصرف حتى يصلي الركعتين، ثم يأتي مكانه الذي كان فيه فيتم سعيه.
4 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
حماد بن عيسى، عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل طاف طواف
الفريضة ونسي الركعتين حتى طاف بين الصفا والمروة، قال: يعلم ذلك الموضع
ثم يعود فيصلي الركعتين ثم يعود إلى مكانه.
78 باب استحباب الدعاء بالمأثور بعد ركعتي الطواف.
1 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان وغيره، عن
معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تدعو بهذا الدعاء في دبر ركعتي طواف
الفريضة تقول بعد التشهد: اللهم ارحمني بطواعيتي إياك، وطواعيتي رسولك صلى الله عليه وآله
اللهم جنبني أن أتعدى حدودك، واجعلني ممن يحبك ويحب رسولك وملائكتك
وعبادك الصالحين.
(18165) 2 عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن أحمد بن إسحاق، عن بكر بن
محمد قال: خرجت أطوف وأنا إلى جنب أبي عبد الله عليه السلام حتى فرغ من طوافه ثم قام

(3) يب ج 1 ص 487.
(4) الفروع ج 1 ص 282.
الباب 78 فيه حديثان:
(1) يب ج 1 ص 487 و 528 ترك الدعاء في الثاني.
(2) قرب الإسناد ص 19 فيه: ثم مال فصلى ركعتين مع ركن والحجر فسمعته.
490

فصلى ركعتين فسمعته يقول ساجدا: " سجد وجهي لك تعبدا ورقا لا إله إلا أنت حقا
حقا، الأول قبل كل شئ، والآخر بعد كل شئ، وها أنا ذا بين يديك، ناصيتي
بيدك فاغفر لي إنه لا يغفر الذنب العظيم غيرك، فاغفر فاني مقر بذنوبي على
نفسي، ولا يدفع الذنب العظيم غيرك " ثم رفع رأسه ووجهه من البكاء كأنما
غمس في الماء.
79 باب حكم صلاة ركعتي الطواف المندوب من جلوس
1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن النعمان، عن يحيى الأرزق
عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت له: إني طفت أربع أسابيع وأعييت، أفأصلي ركعاتها
وأنا جالس؟ قال: لا، قلت: فكيف يصلي الرجل صلاة الليل إذا أعيى أو وجد فترة
وهو جالس؟ قال: فقال: تستقيم أن تطوف وأنت جالس؟ قلت: لا، قال: فتصليها وأنت
قائم. ورواه في (العلل) عن أبيه، عن سعد، عن إبراهيم بن مهزيار، عن
أخيه، عن الحسين بن سعيد، عن علي بن النعمان مثله إلا أنه قال: فصلهما وأنت
قائم. ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن
محمد، عن حماد بن عثمان نحوه إلا أنه قال: فصل وأنت قائم.
80 باب ان من ترك ركعتي الطواف الواجب حتى طاف طوافا آخر
جاهلا صلاهما وليس عليه شئ.
1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم

الباب 79 فيه حديث:
(1) الفقيه ج 1 ص 135، علل الشرائع ص 196 فيه: فصلها، الفروع ج 1 ص 282.
الحديث تدل على حكم الطواف جالسا أيضا، وكان الا نسب اضافته إلى عنوان الباب.
الباب 80 فيه حديث:
(1) الفروع ج 1 ص 283.
491

عن علي بن أبي حمزة، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: سألته عن رجل دخل مكة بعد
العصر فطاف بالبيت وقد علمناه كيف يصلي، فنسي فقعد حتى غابت الشمس،
ثم رأى الناس يطوفون فقام فطاف طوافا آخر قبل أن يصلي الركعتين لطواف
الفريضة، فقال: جاهل؟ قلت: نعم، قال: ليسى عليه شئ.
81 باب جواز الطواف راكبا ومحمولا على كراهية، وجواز استلام
الراكب الحجر بمحجن وتقبيله، وحمل من عجز عن الاستلام ليستلم
1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم
عن عبد الله بن يحيى الكاهلي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: طاف رسول الله صلى الله عليه وآله
على ناقته العضباء وجعل يستلم الأركان بمحجنه ويقبل المحجن.
2 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام
يقول: حدثني أبي أن رسول الله صلى الله عليه وآله طاف على راحلته واستلم الحجر بمحجنه
وسعى عليها بين الصفا والمروة.
(18170) 3 قال: وفي خبر آخر انه كان يقبل الحجر بالمحجن.
4 محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى،
عن معاوية قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تحمل في محمل فتستلم الحجر
وتطوف بالبيت من غير مرض ولا علة، قال: فقال: إني لاكره لها ذلك، واما أن
تحمل فتستلم الحجر كراهية الرحام فلا بأس به حتى إذا استلمت طافت ماشية.

الباب 81 فيه 4 أحاديث:
(1) الفروع ج 1 ص 283. الصحيح العضباء بالعين المهملة ثم المعجمة كما في المصدر وهو
علم لناقته منقول من قولهم: ناقة عضباء أي مشقوقة الأذن.
(2) الفقيه ج 1 ص 133.
(3) الفقيه ج 1 ص 133، أخرجه أيضا في 6 / 1 من السعي.
(4) يب ج 1 ص 561، أورد صدره أيضا في 12 / 6
492

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
82 باب وجوب طواف النساء في الحج مطلقا وفى العمرة المفردة
دون عمرة التمتع.
1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، " أحمد بن محمد خ ل "
عن محمد بن عيسى قال: كتب أبو القاسم مخلد بن موسى الرازي إلى الرجل يسأله
عن العمرة المبتولة هل على صاحبها طواف النساء والعمرة التي يتمتع بها إلى
الحج؟ فكتب أما العمرة المبتولة فعلى صاحبها طواف النساء وأما التي يتمتع
بها إلى الحج فليس على صاحبها طواف النساء. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن
أحمد بن يحيى مثله.
2 وعنه، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن إبراهيم بن عبد الحميد
عن عمر أو غيره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المعتمر يطوف ويسعى ويحلق، قال:
ولا بد له بعد الحلق من طواف آخر. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب
وكذا الذي قبله.
3 وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان
ابن عثمان، عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إذا قدم المعتمر مكة
وطاف وسعى فان شاء فليمض على راحلته وليلحق بأهله.
(18175) 4 وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان

تقدم ما يدل على جواز الطواف محمولا لعلة في ب 47 و 49 و 50.
الباب 82 فيه 10 أحاديث:
(1) الفروع ج 1 ص 312، يب ج 1 ص 492 و 519، صا ج 2 ص 245 و 232 في هامش الكتاب: الرجل هنا علي بن محمد عليه السلام راجع.
(2) الفروع ج 1 ص 312، يب ج 1 ص 519، صا ج 2 ص 232.
(3) الفروع ج 1 ص 311.
(4) الفروع ج 1 ص 311.
493

عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: العمرة المبتولة يطوف بالبيت وبالصفا
والمروة ثم يحل، فان شاء أن يرتحل من ساعته ارتحل أقول: المراد بالطواف
هنا طواف العمرة وطواف النساء لما مضى ويأتي هنا وفي أحاديث العمرة.
5 محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن إبراهيم بن أبي البلاد
أنه قال لإبراهيم بن عبد الحميد يسأل له أبا الحسن موسى عليه السلام عن العمرة المفردة
على صاحبها طواف النساء؟ فجاء الجواب أن نعم هو واجب لا بد منه، فدخل عليه
إسماعيل بن حميد فسأله عنها فقال: نعم هو واجب، فدخل بشير بن إسماعيل بن
عمار الصيرفي فسأله عنها فقال: نعم هو واجب.
6 وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن عبد الجبار، عن العباس
عن صفوان بن يحيى قال: سأله أبو حارث، عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فطاف
وسعى وقصر، هل عليه طواف النساء؟ قال: لا إنما طواف النساء بعد الرجوع من منى
7 وعنه، عن محمد بن عيسى، عن سليمان بن حفص المروزي، عن

(5) يب ج 1 ص 572، الحديث هكذا: إبراهيم بن أبي البلاد قال: قلت لإبراهيم بن عبد الحميد
وقد هيأنا نحوا من ثلاثين مسألة نبعث بها إلى أبى الحسن موسى عليه السلام: ادخل لي في هذه المسألة ولا تسمني
له، سله عن العمرة المفردة، على صاحبها طواف النساء؟ قال: فجاءه الجواب في المسائل كلها غيرها
فقلت له: أعدها في مسائل اخر، فجاءه الجواب فيها كلها غير مسألتي، فقلت لإبراهيم بن عبد الحميد
ان ههنا (هذا خ ل) لشيئا، أفرد المسألة باسمي فقد عرفت مقامي بحوائجك، فكتب بها إليه،
فجاء الجواب: نعم هو واجب لابد منه، فلقى إبراهيم بن عبد الحميد إسماعيل بن حميد الأزرق ومعه
المسألة والجواب، فقال: لقد فتق عليكم إبراهيم بن أبي البلاد فتقا وهذه مسألته والجواب عنها،
فدخل عليه إسماعيل بن حميد فسأله عنها، فقال: نعم هو واجب، فلقى إسماعيل بن حميد بن بشر بن
إسماعيل بن عمار الصيرفي فأخبره فدخل فسأله عنها، فقال: نعم هو واجب.
أقول: لفظة (ابن) قبل بشر زائدة.
(6) يب ج 1 ص 519، صا ج 2 ص 232.
(7) يب ج 1 ص 492، صا ج 2 ص 244 ترك فيه قوله: وقصر.
494

الفقيه عليه السلام قال: إذا حج الرجل فدخل مكة متمتعا فطاف بالبيت وصلى ركعتين
خلف مقام إبراهيم عليه السلام وسعى بين الصفا والمروة وقصر فقد حل له كل شئ ما
خلا النساء، لان عليه لتحله النساء طوافان وصلاة. أقول: حمله الشيخ
وغيره على لزومه في الحج لا في العمرة وهو قريب، فان الفرض في أوله دخول
مكة بعد التلبس بحج التمتع.
8 وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن أبي عمير، عن إسماعيل
ابن رباح قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن مفرد العمرة عليه طواف النساء، قال:
نعم. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
بعض أصحابنا، عن إسماعيل بن رباح مثله.
(18180) 9 وعنه، عن علي، عن محمد بن عبد الحميد، عن أبي خالد مولى علي بن
يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن مفرد العمرة عليه طواف النساء؟ قال: ليس
عليه طواف النساء. وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن عدة من أصحابنا،
عن محمد بن عبد الحميد مثله إلا أنه قال: عن مفرد الحج. أقول: حمله
الشيخ على من أفرد العمرة في أشهر الحج، ثم أراد أن يجعلها عمرة التمتع
لما مر، ويحتمل الحمل على الانكار وعلى التقية.
10 وعن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عبد الحميد، عن سيف، عن
يونس رواه قال: ليس طواف النساء إلا على الحاج. أقول: هذا محمول على
الحصر الضافي بالنسبة إلى عمرة التمتع خاصة، وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي

(8) يب ج 1 ص 519، صا ج 2 ص 231، الفروع ج 1 ص 312.
(9) يب ج 1 ص 519 و 587، صا ج 2 ص 232 فيه: علي بن محمد بن عبد الحميد،
قال الشيخ بعد رواية يونس: هذه موقوفة غير مسندة إلى أحد من الأئمة عليهم السلام تقدم
ما يدل على ذلك في ب 2 من أقسام الحج و ب 13 و 14 هناك، وفى 6 / 2 و ب 10 من
كفارات الاستمتاع وهنا في ب 1 و 2 وذيله ويأتي ما يدل على ذلك في ب 13 و 14 و 19 من
الحلق والتقصير.
(10) تقدم آنفا تحت رقم 9.
495

ما يدل عليه في التقصير.
83 باب كراهة التطوع بالطواف بعد السعي قبل التقصير، وجوازه
بعدهما قبل احرام الحج، وكراهته بعده حتى يعود من عرفات، فان
فعل جاهلا لم يلزمه شئ.
1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عاصم بن حميد، عن محمد بن مسلم قال:
سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل يطوف ويسعى ثم يطوف بالبيت تطوعا قبل أن يقصر
قال: ما يعجبني.
2 وبإسناده عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا فرغت من
سعيك وأنت متمتع فقصر (إلى أن قال:) فإذا فعلت فقد أحللت من كل شئ يحل
منه المحرم، فطف بالبيت تطوعا ما شئت. ورواه الكليني كما يأتي في التقصير.
3 محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر، عن رفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يطوف
بالبيت ويسعى أيتطوع بالطواف قبل أن يقصر؟ قال: ما يعجبني.
(18185) 4 وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن
الحلبي قال: سألته عن رجل أتى المسجد الحرام وقد أزمع بالحج أيطوف بالبيت؟
قال: نعم ما لم يحرم. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
5 وباسناده عن صفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام

الباب 83 فيه 6 أحاديث:
(1) الفقيه ج 1 ص 135.
(2) الفقيه ج 1 ص 126، اخرج تمامه عنه وعن الكافي والتهذيب في 4 / 1 من التقصير.
(3) الفروع ج 1 ص 286.
(4) الفروع ج 1 ص 291، يب ج 1 ص 494، ترك في التهذيب قوله: وقد أزمع بالحج.
(5) يب ج 1 ص 587، أخرجه أيضا في 1 / 9 من التقصير وفيه: بعد طواف الفريضة.
496

قال: لا يطوف المعتمر بالبيت بعد طوافه حتى يقصر.
6 وباسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن
بزيع، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الحميد بن سعيد، عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال:
سألته عن رجل أحرم يوم التروية من عند المقام بالحج، ثم طاف بالبيت بعد إحرامه
وهو لا يرى أن ذلك لا ينبغي أينقض طوافه بالبيت إحرامه؟ فقال: لا ولكن يمضي
على إحرامه.
84 باب أحكام من منعها الحيض من الطواف.
1 محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن
محمد بن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن العلاء بن صبيح وعبد الرحمان بن
الحجاج وعلي بن رئاب وعبد الله بن صالح كلهم يروونه عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
المرأة المتمتعة إذا قدمت مكة ثم حاضت تقيم ما بينها وبين التروية، فإن طهرت
طافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروة، وإن لم تطهر إلى يوم التروية اغتسلت
واحتشت ثم سعت بين الصفا والمروة ثم خرجت إلى منى، فإذا قضت المناسك
وزارت بالبيت طافت بالبيت طوافا لعمرتها، ثم طافت طوافا للحج، ثم خرجت
فسعت فإذا فعلت ذلك فقد أحلت من كل شئ يحل منه المحرم إلا فراش زوجها،
فإذا طافت طوافا آخر حل لها فراش زوجها. أقول: هذا محمول على تجاوز
نصف الطواف لما يأتي أو على الاستحباب.
2 وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن درست الواسطي،
عن عجلان أبي صالح قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة متمتعة قدمت مكة

(6) يب ج 1 ص 494.
الباب 84 فيه 13 حديثا:
(1) الفروع ج 1 ص 288 فيه: فإذا طافت أسبوعا اخر حل لها.
(2) الفروع ج 1 ص 288، يب ج 1 ص 559، صا ج 2 ص 312.
497

فرأت الدم، قال: تطوف بين الصفا والمروة، ثم تجلس في بيتها فان طهرت
طافت بالبيت، وإن لم تطهر فإذا كان يوم التروية أفاضت عليها الماء وأهلت بالحج
من بيتها، وخرجت إلى منى وقضت المناسك كلها، فإذا قدمت مكة طافت بالبيت
طوافين، ثم سعت بين الصفا والمروة، فإذا فعلت ذلك فقد حل لها كل شئ ما خلا
فراش زوجها.
(18190) 3 وعنهم، عن أحمد بن عبد الله، عن علي بن أسباط، عن درست، عن عجلان
أبي صالح أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا اعتمرت المرأة ثم اعتلت قبل أن
تطوف قدمت السعي وشهدت المناسك، فإذا طهرت وانصرفت من الحج قضت طواف
العمرة وطواف الحج وطواف النساء، ثم أحلت من كل شئ. أقول: هذا
محمول على العدول، وتقديم الحج على العمرة لما رواه هذا الراوي بعينه سابقا.
4 وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد،
عن محمد بن أبي حمزة، عن بعض أصحابه، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: المرأة
تجئ متمتعة فتطمث قبل أن تطوف بالبيت فيكون طهرها يوم عرفة، فقال:
إن كانت تعلم أنها تطهر وتطوف بالبيت وتحل من إحرامها وتلحق بالناس فلتفعل.
5 وعنهم، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران " عمير خ ل "، عن مثنى
الحناط، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في المرأة المتمتعة إذا
أحرمت وهي طاهر ثم حاضت قبل أن تقضي متعتها سعت ولم تطف حتى تطهر ثم
تقضى طوافها وقد تمت متعتها، وإن هي أحرمت وهي حائض لم تسع ولم تطف
حتى تطهر. وعن محمد بن يحيى، عمن حدثه عن ابن أبي نجران مثله إلا أنه

(3) الفروع ج 1 ص 288، يب ج 1 ص 559، صا ج 2 ص 314.
(4) الفروع ج 1 ص 288، يب ج 1 ص 559، صا ج 2 ص 311، أخرجه عنها وعن
الفقيه في 3 / 20 من أقسام الحج.
(5) الفروع ج 1 ص 288، يب ج 1 ص 260، صا ج 2 ص 315 في الأخيرين: ابن أبي
عمير، عن أبي بصير، وفيها جميعا: سمعت أبا عبد الله عليه السلام.
498

قال: وقد قضت عمرتها.
6 وعنه، عن سلمة بن الخطاب، عن ابن رباط، عن درست بن أبي منصور، عن
عجلان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: متمتعة قدمت " مكة " فرأت الدم كيف
تصنع؟ قال: تسعى بين الصفا والمروة وتجلس في بيتها، فان طهرت طافت بالبيت
وإن لم تطهر فإذا كان يوم التروية أفاضت عليها الماء، وأهلت بالحج، وخرجت إلى
منى فقضت المناسك كلها، فإذا فعلت ذلك فقد حل لها كل شئ ما عدا فراش
زوجها، قال: وكنت أنا وعبد الله " عبيد الله خ ل " بن صالح سمعنا هذا الحديث في
المسجد فدخل عبد الله على أبي الحسن عليه السلام فخرج إلى فقال: قد سألت أبا الحسن
" أبا عبد الله خ " عليه السلام عن رواية عجلان فحدثني بنحو ما سمعنا من عجلان، ورواه الشيخ
باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله سوى الأول. أقول: حمله الشيخ
على العدول إلى الافراد، وكذا حديث عجلان السابق وجوز حملهما على حصول
الحيض بعد تجاوز نصف الطواف لما يأتي.
7 وعنه، عن سلمة بن الخطاب، عن علي بن الحسن، عن علي بن رباط
عن عبد الله بن صالح، عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت له: امرأة متمتعة تطوف ثم
تطمث، قال: تسعى بين الصفا والمروة وتقضى متعتها.
(18195) 8 وعنه، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب، عن
رجل أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول: وسئل عن امرأة متمتعة طمثت قبل أن تطوف
فخرجت مع الناس إلى منى، أوليس هي على عمرتها وحجتها، فلتطف طوافا
للعمرة، وطوافا للحج.

(6) الفروع ج 1 ص 288، يب ج 1 ص 559، صا ج 2 ص 312 في التهذيب: سلمة، عن
درست وفيه وفى الاستبصار: عبد الله بن صالح وفى الفروع: عبيد الله، وفى الجميع أبا الحسن.
(7) الفروع ج 1 ص 288، فيه: عبيد الله بن صالح أورده أيضا في 2 / 89.
(8) الفروع ج 1 ص 288.
499

9 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى الأزرق
عن أبي الحسن قال: سألته عن امرأة تمتعت بالعمرة إلى الحج ففرغت من طواف
العمرة وخافت الطمث يوم النحر أيصلح لها أن تعجل طوافها طواف الحج قبل
أن تأتي منى؟ قال: إذا خافت أن تضطر إلى ذلك فعلت.
10 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن درست، عن عجلان أبي صالح قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن متمتعة دخلت مكة فحاضت، قال: تسعى بين الصفا
والمروة، ثم تخرج مع الناس حتى تقضي طوافها بعد.
11 وبإسناده عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن المحرمة
إذا طهرت تغسل رأسها بالخطمي؟ قال: يجزيها الماء.
12 وباسناده عن فضالة بن أيوب، عن الكاهلي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
النساء في إحرامهن، فقال: يصلحن ما أردن أن يصلحن، فإذا وردن الشجرة أهللن بالحج
ولبين عند الميل أول البيداء. ثم يؤتى بهن مكة يبادر بهن الطواف والسعي، فإذا
قضين طوافهن وسعين قصرن وجازت متعته ثم أهللن يوم التروية بالحج، فكانت
عمرة وحجة، وإن اعتللن كن على حجهن ولم يفردن حجهن.
(18200) 13 وباسناده عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب إبراهيم بن عثمان الخزاز
قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام إذ دخل عليه رجل فقال: أصلحك الله إن معنا
امرأة حائضا ولم تطف طواف النساء، فأبى الجمال أن يقيم عليها، قال: فأطرق
وهو يقول: لا تستطيع أن تتخلف عن أصحابها، ولا يقيم عليها جمالها، تمضي فقد تم
حجها. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير نحوه

(9) يب ج 1 ص 561 فيه: صفوان بن (عن خ ل) يحيى الأزرق، أخرجه أيضا في 2 / 64.
(10) الفقيه ج 1 ص 127.
(11) الفقيه ج 1 ص 128.
(12) الفقيه ج 1 ص 128.
(13) الفقيه ج 1 ص 130، الفروع ج 1 ص 298، أورده أيضا في 1 / 59.
500

أقول: المراد أنها تستنيب في الطواف لما مر، وتقدم ما يدل على بعض المقصود
في أقسام الحج وغيره، ويأتي ما يدل عليه.
85 باب ان المرأة إذا حاضت في أثناء الطواف الواجب قبل تجاوز
النصف وجب عليها قطعه والاستيناف إذا طهرت، وبعد تجاوزه يجزيها
الاتمام ويستحب لها أن تفعل في السعي كذلك مع السعة.
1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن علي بن
الحسن، عن علي بن أبي حمزة، ومحمد بن زياد، عن أبي بصير، عن أبي عبد لله عليه السلام
قال: إذا حاضت المرأة وهي في الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة فجاوزت النصف
فعلمت ذلك الموضع، فإذا طهرت رجعت فأتمت بقية طوافها من الموضع الذي علمته،
فان هي قطعت طوافها في أقل من النصف فعليها أن تستأنف الطواف من أوله.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله
2 وعنه، عن أحمد بن محمد، عمن ذكره، عن أحمد بن عمر الحلال، عن
أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن امرأة طافت خمسة أشواط ثم اعتلت، قال: إذا
حاضت المرأة وهي في الطواف بالبيت أو بالصفا والمروة وجاوزت النصف علمت
ذلك الموضع الذي بلغت، فإذا هي قطعت طوافها في أقل من النصف فعليها أن
تستأنف الطواف من أوله.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.
3 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمان، عن حماد

تقدم ما يدل على ذلك في 4 / 2 و 5 / 9 من أقسام الحج و ب 13 و 21 هناك، راجع ب 36 من آداب
السفر، و 1 / 57 و 5 / 64 ههنا، ويأتي ما يدل عليه في الأبواب اللاحقة.
الباب 85 فيه 4 أحاديث:
(1) الفروع ج 1 ص 289، يب ج 1 ص 560، صا ج 2 ص 315 فيها أو بين الصفا.
(2) الفروع ج 1 ص 289.
(3) يب ج 1 ص 560 و 583، صا ج 2 ص 317، الفقيه ج 1 ص 128.
501

ابن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة طافت
ثلاثة أشواط أو أقل من ذلك ثم رأت دما، قال: تحفظ مكانها، فإذا طهرت طافت
واعتدت بما مضى. وباسناده عن علي بن السندي، عن حماد بن عيسى مثله
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حريز مثله إلا أنه قال: طافت ثلاثة أطواف.
وباسناده عن العلاء عن محمد بن مسلم، عن أحدهما مثله. قال الصدوق: وبهذا
الحديث أفتي لأنه رخصة ورحمة. أقول: حمله الشيخ على النافلة لما مر.
4 وباسناده عن ابن مسكان، عن إبراهيم بن إسحاق، عمن سأل أبا عبد الله عليه السلام
عن امرأة طافت أربعة أشواط وهي معتمرة ثم طمثت، قال: تم طوافها وليس عليها
غيره ومتعتها تامة، ولها أن تطوف بين الصفا والمروة لأنها زادت على النصف وقد
قضت متعتها فلتستأنف بعد الحج، وإن هي لم تطف إلا ثلاثة أشواط فلتستأنف الحج
فان أقام بها جمالها بعد الحج فلتخرج إلى الجعرانة أو إلى التنعيم فليعتمر.
ورواه الشيخ كما يأتي.
86 باب ان المرأة إذا حاضت بعد تجاوز النصف من الطواف جاز
لها السعي واتمام المناسك، ثم تقضى بقية الطواف إذا طهرت.
(18205) 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن سنان، عن ابن
مسكان، عن إبراهيم بن أبي إسحاق، عن سعيد الأعرج قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام
عن امرأة طافت بالبيت أربعة أشواط وهي معتمرة ثم طمثت، قال: تتم طوافها،
فليس عليها غيره، ومتعتها تامة فلها ان تطوف بين الصفا والمروة وذلك لأنها زادت

(4) الفقيه ج 1 ص 128، رواه الشيخ كما يأتي في 1 / 86.
يأتي ما يدل عليه في 2 / 86.
الباب 86 فيه حديثان:
(1) يب ج 1 ص 559، صا ج 2 ص 313، رواه الصدوق كما مر في 4 / 85.
502

على النصف وقد مضت متعتها ولتستأنف بعد الحج. وبهذا الاسناد عن إبراهيم
ابن أبي إسحاق، عمن سأل أبا عبد الله عليه السلام مثله إلا أنه قال: وليس عليها عمرة.
ورواه الصدوق كما مر.
2 وباسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان،
عن أبي إسحاق صاحب اللؤلؤ قال: حدثني من سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول: في
المرأة المتمتعة إذا طافت بالبيت أربعة أشواط ثم حاضت فمتعتها تامة، وتقضي
ما فاتها من الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة، وتخرج إلى منى قبل أن تطوف الطواف
الآخر. ورواه الكليني، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار،
عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن إسحاق بياع اللؤلؤ نحوه إلى قوله:
فمتعتها تامة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
87 باب ان المرأة إذا حاضت قبل تجاوز النصف من الطواف لم
يجز لها السعي وكذا بعده مع ضيق الوقت عن السعي بل تعدل إلى
الافراد وتقف الموقفين ثم تطوف إذا طهرت.
1 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن سنان، عن ابن
مسكان، عن إسحاق بن عمار، عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
الطامث قال: تقضي المناسك كلها غير أنها لا تطوف بين الصفا والمروة، قال:
قلت: فإن بعض ما تقضى من المناسك أعظم من الصفا والمروة الموقف فما بالها
تقضى المناسك ولا تطوف بين الصفا والمروة؟ قال: لان الصفا والمروة تطوف
بهما إذا شاءت، وإن هذه المواقف لا تقدر أن تقضيها إذا فاتتها.

(2) يب ج 1 ص 559، صا ج 2 ص 313، الفروع ج 1 ص 289.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 85. راجع ب 90.
الباب 87 فيه حديثان
(1) يب ج 1 ص 559، صا ج 2 ص 314 فيه: والموقف.
503

2 وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة تطوف بين الصفا والمروة وهي حائض، قال:
لان الله تعالى يقول: إن الصفا والمروة من شعائر الله. أقول: وتقدم ما
يدل على ذلك، وتقدم ما يدل على أن هذين الحديثين محمولان على ما ذكرنا،
ويأتي ما يدل عليه، والحديث الثاني يحتمل الحمل على الكراهية مع سعة الوقت
واحتمال الطهر.
88 باب ان المرأة إذا حاضت بعد الطواف قبل الركعتين لم يلزمها
إذا طهرت غير الركعتين.
1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبان، عن زرارة قال: سألته عن
امرأة طافت بالبيت فحاضت قبل أن تصلي الركعتين، فقال: ليس عليها إذا طهرت
إلا الركعتين وقد قضت الطواف.
(18210) 2 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل،
عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة
طافت بالبيت في حج أو عمرة ثم حاضت قبل أن تصلي الركعتين، قال: إذا
طهرت فلتصل ركعتين عند مقام إبراهيم وقد قضت طوافها. ورواه الشيخ
باسناده عن محمد بن يعقوب. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.

(2) يب ج 1 ص 559، صا ج 2 ص 314 فيهما: قال: لا لان الله. أخرجه أيضا في
3 / 15 من السعي.
راجع ب 84 و 85.
الباب 88 فيه حديثان:
(1 9 الفقيه ج 1 ص 128.
(2) الفروع ج 1 ص 289، يب ج 1 ص 560.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 86 بالأولوية.
504

89 باب ان المرأة إذا طافت ثم حاضت جاز لها السعي قبل ان
تطهر، وان حاضت في أثناء السعي أتمته ويستحب لها التأخير حتى
تطهر مع سعة الوقت.
1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن
سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
امرأة طافت بالبيت ثم حاضت قبل أن تسعى، قال: تسعى، قال: وسألته عن امرأة
سعت بين الصفا والمروة فحاضت بينهما، قال: تتم سعيها. ورواه الصدوق
باسناده عن معاوية بن عمار إلا أنه قدم المسألة الثانية. ورواه الشيخ باسناده
عن محمد بن يعقوب مثله.
2 وعنه، عن سلمة بن الخطاب، عن علي بن الحسن، عن علي بن رباط،
عن عبد الله بن صالح، عن أبي الحسن قال: قلت له: امرأة متمتعة تطوف ثم تطمث
قال: تسعى بين الصفا والمروة وتقضي متعتها.
3 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن إسحاق
ابن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحائض تسعى بين الصفا والمروة،
فقال: اي لعمري قد أمر رسول الله صلى الله عليه وآله أسماء بنت عميس فاغتسلت واستثفرت
وطافت بين الصفا والمروة.
4 وباسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن
عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المرأة تطوف بالبيت، ثم تحيض قبل أن

الباب 89 فيه 4 أحاديث:
(1) الفروع ج 1 ص 288، الفقيه ج 1 ص 128، يب ج 1 ص 560، صا ج 2 ص 315،
أورده أيضا في 5 / 15 من السعي.
(2) الفروع ج 1 ص 288 فيه عبيد الله بن صالح. أورده أيضا في 7 / 84.
(3) يب ج 1 ص 560، صا ج 2 ص 316.
(4) يب ج 1 ص 560، صا ج 2 ص 316.
505

تسعى بين الصفا والمروة، قال: فإذا طهرت فلتسع بين الصفا والمروة.
أقول: حمله الشيخ على الأفضلية مع سعة الوقت، وقد تقدم ما يدل عليه.
90 باب ان المرأة إذا طافت من طواف النساء أكثر من النصف ثم
حاضت جاز لها أن تنفر وتستنيب في اتمامه، وإذا أرادت الحائض وداع
البيت فلتودعه من باب المسجد من غير دخول.
(18215) 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبان بن عثمان، عن فضيل بن يسار
عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا طافت المرأة طواف النساء فطافت أكثر من النصف
فحاضت نفرت إن شاءت. محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة،
عن غير واحد، عن أبان بن عثمان مثله.
2 وعن محمد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن علي بن الحسين،
عن محمد بن زياد، عن حماد، عن رجل قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا
طافت المرأة الحائض ثم أرادت أن تودع البيت فلتقف على أدنى باب من أبواب
المسجد فلتودع البيت. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا
الذي قبله.
91 باب جواز طواف المستحاضة بالكعبة وصلاتها ركعتي الطواف
وكراهة دخولها الكعبة.

راجع الأبواب المتقدمة، تقدم في ب 84 ما يدل على تأخير السعي حتى تطهر، وتقدم ما يدل على
جواز السعي في 4 / 85 و 1 / 86، راجع ب 87.
الباب 90 فيه حديثان:
(1) الفقيه ج 1 ص 128، الفروع ج 1 ص 289، يب ج 1 ص 560.
(2) الفروع ج 1 ص 289، يب ج 1 ص 561.
الباب 91 فيه 3 أحاديث:
506

1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز،
عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام إن أسماء بنت عميس نفست بمحمد بن أبي بكر
فأمرها رسول الله صلى الله عليه وآله حين أرادت الاحرام من ذي الحليفة أن تحتشي بالكرسف
والخرق، وتهل بالحج، فلما قدموا وقد نسكوا المناسك وقد أتى لها ثمانية عشر
يوما فأمرها رسول الله صلى الله عليه وآله أن تطوف بالبيت وتصلي ولم ينقطع عنها الدم
ففعلت ذلك.
2 وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن أسلم، عن يونس
ابن يعقوب، عمن حدثه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المستحاضة تطوف بالبيت
وتصلي ولا تدخل الكعبة. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله
وكذا الذي قبله.
3 وباسناده عن موسى بن القاسم، عن عباس، عن أبان، عن عبد الرحمان
ابن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المستحاضة أيطأها زوجها؟ وهل
تطوف بالبيت " إلى أن قال " قال: فتصلي كل صلاتين بغسل واحد، وكل شئ
استحلت به الصلاة فليأتها زوجها ولتطف بالبيت. أقول: وتقدم ما يدل على
ذلك في الطهارة.
92 باب ما يستحب أن تعالج به الحائض نفسها لقطع الدم.

(1) الفروع ج 1 ص 289، يب ج 1 ص 50 و 561، أورده أيضا في ج 1 في 6 / 3
من النفاس.
(2) الفروع ج 1 ص 289، يب ج 1 ص 561.
(3) يب ج 1 ص 561، ترك فيه قوله: سألت أبا عبد الله عليه السلام ولعله ساقط، تقدم الحديث
بتمامه في ج 1 في 8 / 1 من المستحاضة.
الباب 92 فيه حديث:
507

(18220) 1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد أو غيره، عن الحسن
ابن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين قال: حججت مع أبي ومعي أخت لي فلما
قدمنا مكة حاضت فجزعت جزعا شديدا خوفا أن يفوتها الحج، فقال لي أبي: ائت
أبا الحسن عليه السلام، ثم ذكر أنه أتاه فسأله فقال له: قل له فليأمرها أن تأخذ قطنة
بماء اللبن فلتستدخلها، فان الدم سينقطع عنها وتقضي مناسكها، كلها، قال: فأمرها
ففعلت فانقطع الدم عنها وشهدت المناسك كلها، فلما ارتحلت من مكة بعد الحج
وصارت في المحمل عاد إليها الدم.
93 باب انه يستحب للحائض أن تدعو لقطع الدم بالمأثور بمكة
والمدينة في مقام جبرئيل عليه السلام وغيره.
1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل،
عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أشرفت المرأة على مناسكها وهي حائض فلتغتسل
ولتحتش بالكرسف ولتقف هي ونسوة خلفها ويؤمن على دعائها، وتقول: " اللهم
إني أسألك بكل اسم هولك، أو تسميت به لاحد من خلقك، أو استأثرت به في
علم الغيب عندك، أسألك باسمك الأعظم الأعظم، وبكل حرف أنزلته على موسى
وبكل حرف أنزلته على عيسى، وبكل حرف أنزلته على محمد صلى الله عليه وآله إلا أذهبت
عنى هذا الدم " وإذا أرادت أن تدخل المسجد الحرام أو مسجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فعلت
مثل ذلك، قال: وتأتي مقام جبرئيل عليه السلام وهو تحت الميزاب فإنه كان مكانه إذا
استأذن على نبي الله عليه السلام، قال: فذلك مقام لا تدعو الله فيه حائض تستقبل القبلة
وتدعو بدعاء الدم إلا رأت الطهر إن شاء الله.

(1) الفروع ج 1 ص 289.
الباب 93 فيه 3 أحاديث:
(1) الفروع ج 1 ص 289.
508

2 وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عمن ذكره، عن ابن بكير، عن
عمر بن يزيد قال: حاضت صاحبتي وأنا بالمدينة وكان ميعاد جمالنا وابان مقامنا
وخروجنا قبل أن تطهر ولم تقرب المسجد ولا القبر ولا المنبر فذكرت ذلك
لأبي عبد الله عليه السلام فقال: مرها فلتغسل، ولتأت مقام جبرئيل عليه السلام فان جبرئيل
كان يجئ فيستأذن على رسول الله صلى الله عليه وآله " إلى أن قال: " فقلت. وأين المكان؟ فقال
حيال الميزاب الذي إذا خرجت من الباب الذي يقال له: باب فاطمة بحذاء القبر
إذا رفعت رأسك بحذاء الميزاب، والميزاب فوق رأسك، والباب من وراء ظهرك،
وتجلس في ذلك الموضع وتجلس معها نساء ولتدع ربها وليؤمن على دعائها، فقلت له:
وأي شئ تقول؟ قال: تقول: " اللهم إني أسألك بأنك أنت الله ليس كمثلك شئ أن تفعل
بي كذا وكذا " قال فصنعت صاحبتي الذي أمرني فطهرت فدخلت المسجد، ثم ذكر
أن خادما لهم حاضت وصنعت كذلك فطهرت ودخلت المسجد. ورواه الشيخ
باسناده عن موسى بن القاسم، عن محمد، عن صفوان، عن عبد الله بن بكير نحوه.
3 وعن محمد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن علي بن الحسن، عن عبد الله
ابن عثمان، عن عبد الله بن مسكان، عن بكر بن عبد الله الأزدي شريك أبي حمزة
الثمالي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك إن امرأة مسلمة صحبتني حتى
انتهيت إلى بستان بنى عارم فحرمت عليها الصلاة فدخلها من ذلك أمر عظيم، فخافت
أن تذهب متعتها، فأمرتني أن أذكر ذلك لك وأسألك كيف تصنع؟ قال: قل لها:
فلتغتسل نصف النهار، وتلبس ثيابا نظافا، وتجلس في مكان نظيف، وتجلس حولها
نساء تؤمن إذا دعت، وتعاهد لها زوال الشمس، فإذا زالت فمرها فلتدع بهذا الدعاء
وليؤمن النساء على دعائها حولها كلما دعت، تقول: " اللهم إني أسألك بكل

(2) الفروع ج 1 ص 290، يب ج 1 ص 574، تمام الحديث هكذا، فيستأذن على رسول
الله صلى الله عليه وآله، فإن كان عل حال لا ينبغي له ان يأذن له قام في مكانه حتى يخرج إليه
وان اذن له دخل عليه، فقلت: وأين المكان.
(3) الفروع ج 1 ص 290.
509

اسم هولك، " وبكل اسم هو لك ظ ز " وبكل اسم تسميت به لاحد من خلقك وهو مرفوع
مخزون في علم الغيب عندك، وأسألك باسمك الأعظم الأعظم الذي إذا سئلت به كان
حقا عليك أن تجيب أن تقطع عني هذا الدم " فإذا انقطع الدم وإلا فلتدع بهذا
الدعاء الثاني، فقل لها فلتقل " اللهم إني أسألك بكل حرف أنزلته على محمد صلى الله عليه وآله
وبكل حرف أنزلته على موسى وبكل حرف أنزلته على عيسى، وبكل حرف
أنزلته في كتاب من كتبك، وبكل دعوة دعاك بها ملك من ملائكتك أن تقطع
عنى هذا الدم " فان انقطع فلم تر يومها ذلك شيئا وإلا فلتغتسل من الغد في مثل
تلك الساعة التي اغتسلت فيها بالأمس، فإذا زالت الشمس فلتصل ولتدع بالدعاء
وليؤمن النسوة إذا دعت، ففعلت ذلك المرأة فارتفع عنها الدم حتى قضت متعتها
وحجتها وانصرفنا راجعين، فلما انتهينا إلى بستان بني عامر عاودها الدم فقلت له:
أدعو بهذين الدعائين في دبر صلاتي؟ فقال: ادع بالأول إن أحببت وأما الآخر
فلا تدع إلا في الامر الفظيع " القطيع خ ل " ينزل بك. أقول: ويأتي ما يدل
على ذلك.
(9) أبواب السعي
1 باب وجوبه
1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير،

يأتي ما يدل على ذلك في ب 8 من المزار.
أبواب السعي فيه 22 بابا: باب 1 فيه 16 حديثا:
(1) الفروع ج 1 ص 298، يب ج 1 ص 528، أورد قبله في 1 / 8 وصدره في 2 / 3 من العود إلى منى.
510

عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: السعي بين الصفا
والمروة فريضة. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
(18225) 2 وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن أسلم، عن يونس،
عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ما من بقعة أحب إلى الله من السعي
لأنه يذل فيها كل جبار. ورواه الصدوق مرسلا.
3 قال الكليني: وفي رواية أنه سئل لم جعل السعي؟ فقال: مذلة
للجبارين.
4 وعن أحمد بن محمد، عن التيملي، عن الحسين بن أحمد الحلبي، عن
أبيه، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال: جعل السعي بين الصفا والمروة،
مذلة للجبارين. ورواه الصدوق مرسلا نحوه.
5 وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن سهل بن زياد، رفعه قال:
ليس لله منسك أحب إليه من السعي، وذلك أنه يذل فيه الجبارين.
6 وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن معاوية بن حكيم، عن محمد بن أبي عمير،
عن الحسن بن علي الصيرفي، عن بعض أصحابنا قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن
السعي بين الصفا والمروة فريضة أم سنة؟ فقال: فريضة قلت: أوليس قد قال الله
عز وجل: " فلا جناح عليه أن يطوف بهما " قال: كان ذلك في عمرة القضاء إن
رسول الله صلى الله عليه وآله شرط عليهم أن يرفعوا الأصنام من الصفا والمروة، فتشاغل رجل

(2) الفروع ج 1 ص 285، الفقيه ج 1 ص 69.
(3) الفروع ج 1 ص 285.
(4) الفروع ج 1 ص 285، الحديث فيه هكذا: " وإنما صار المسعى أحب البقاع إلى الله
عز وجل لأنه يزل فيه كل جبار " والظاهران يزل مصحف يذل.
(5) الفروع ج 1 ص 285 فيه: عدة من أصحابنا عن سهل.
(6) الفروع ج 1 ص 285، يب ج 1 ص 489 في الكافي: " فسئل عن رجل ترك السعي "
بدل قوله: فتشاغل.
511

ترك السعي حتى انقضت الأيام وأعيدت الأصنام، فجاؤوا إليه فقالوا: يا رسول الله ان
فلانا لم يسع بين الصفا والمروة وقد أعيدت الأصنام، فأنزل الله عز وجل " فلا
جناح عليه أن يطوف بهما " أي وعليهما الأصنام. ورواه الشيخ باسناده عن
محمد بن يعقوب، مثله.
(18230) 7 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن زرارة ومحمد بن مسلم، عن أبي عبد الله
عليه السلام في حديث قصر الصلاة قال: أوليس قال الله عز وجل " ان الصفا والمروة
من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما " ألا ترون أن
الطواف بهما واجب مفروض لان الله عز وجل قد ذكره في كتابه، وصنعه نبيه صلى الله عليه وآله
8 قال: روي أن الحاج إذا سعى بين الصفا والمروة خرج من ذنوبه.
9 قال: وقال علي بن الحسين عليهما السلام: الساعي بين الصفا والمروة تشفع له
الملائكة فيشفع فيه بالايجاب.
10 وفي (العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن
محمد بن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن إبراهيم لما
خلف إسماعيل بمكة عطش الصبي، وكان فيما بين الصفا والمروة شجر، فخرجت
أمه حتى قامت على الصفا، فقالت: هل بالوادي من أنيس؟ فلم يجبها أحد،
فمضت حتى انتهت إلى المروة، فقالت: هل بالوادي من أنيس؟ فلم تجب، ثم رجعت إلى
الصفا، فقالت كذلك حتى صنعت ذلك سبعا، فأجرى الله ذلك سنة الحديث.

(7) الفقيه ج 1 ص 141 من الصلاة.
(8) الفقيه ج 1 ص 74.
(9) الفقيه ج 1 ص 74.
(10) علل الشرائع ص 149 روى نحوه البرقي في المحاسن ص 337 باسناده عن أبيه عن ابن أبي
عمير.
512

11 وعن أبيه، عن سعد، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن
معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صار السعي بين الصفا والمروة، لان
إبراهيم عليه السلام عرض له إبليس، فأمر جبرئيل عليه السلام فشد عليه فهرب منه فجرت
به السنة.
(18235) 12 وعن أبيه، عن سعد، عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى، عن محمد بن
أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: لم جعل السعي بين
الصفا والمروة؟ قال: لان الشيطان ترايا لإبراهيم في الوادي فسعى وهو منازل
الشياطين. ورواه في (الفقيه) مرسلا، ورواه ابن إدريس في آخر السرائر
نقلا من نوادر البزنطي، عن الحلبي إلا أنه قال: فسعى إبراهيم كراهة أن يكلمه
13 وعن أبيه، عن سعد، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن ابن أبي عمير
عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ما لله عز وجل منسك أحب إلى الله
من موضع السعي، وذلك أنه يذل فيه كل جبار عنيد.
14 وعن محمد بن الحسن، عن محمد بن يحيى وأحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد
بن يحيى، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن محمد بن مسلم، عن
يونس، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ما من بقعة أحب إلى الله من
المسعى لأنه يذل فيه كل جبار.
15 أحمد بن محمد بن خالد البرقي في (المحاسن) عن ابن محبوب، عن
علي بن رئاب، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله

(11) علل الشرائع ص 149 ذيله: يعنى بالهرولة ولعلة مصحف به الهرولة.
(12) علل الشرائع ص 149، الفقيه ج 1 ص 69، السرائر ص 466 وفيه: وكان منازل الشيطان
رواه البرقي في المحاسن ص 33 باسناده عن أبيه، عن ابن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن الحلبي. وفيه
فسعى إبراهيم من عنده كراهة ان يكلمه فكانت منازل الشيطان.
(13) علل الشرائع ص 149. *
(14) علل الشرائع ص 149 فيه: محمد بن أسلم.
(15) المحاسن ص 65.
513

لرجل من الأنصار: إذا سعيت بين الصفا والمروة كان لك عند الله أجر من حج ماشيا
من بلاده، ومثل أجر من أعتق سبعين رقبة مؤمنة.
16 عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن
جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن السعي بين الصفا والمروة، فقال:
جعل لسعي إبراهيم عليه السلام. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث كيفية
الحج وغيرها، ويأتي ما يدل عليه، وأما ما مر في أحاديث الجماع في أثناء الطواف
والسعي من إن السعي سنة، فقد تقدم تأويله.
2 باب استحباب المبادرة بالسعي عقيب ركعتي الطواف والابتداء
بتقبيل الحجر واستلامه والشرب من ماء زمزم من الدلو المقابل للحجر
والصب منه على الرأس والبدن داعيا بالمأثور، وان يستقى
منها بيده.
(18240) 1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير وعن
محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان وابن أبي عمير، عن معاوية بن
عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا فرغت من الركعتين فائت الحجر الأسود فقبله

(16) قرب الإسناد ص 105.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 2 و 4 / 3 و 7 و 9 / 4 وفى 1 و 3 و 4 و 9 و 10 / 5 و 2 / 8 و 4 / 9 وفى ب
13 و 14 و 16 و 19 و 20 وفى 6 و 10 و 10 و 14 / 21 من أقسام الحج وفى ب 17 هناك أن يطاف
بالصبيان. وتقدم أيضا في ب 22 و 54 من الاحرام، وفى 3 / 45 من تروك الاحرام، و 3 / 1
من الاحصار، وفى 5 / 1 من الطواف، و 11 / 4 و 4 / 36 و 2 / 32 و ب 60 65 وفى 5
و 7 / 74 و ب 77 و 6 و 7 / 82 و ب 83 و 84 89 هناك وتقدم في 12 / 11 من كفارات الاستمتاع
أن السعي سنة.
الباب 2 فيه 5 أحاديث:
(1) الفروع ج 1 ص 284. يب ج ص 487.
514

واستلمه وأشر إليه، فإنه لا بد من ذلك، وقال: إن قدرت أن تشرب من ماء زمزم
قبل أن تخرج إلى الصفا فافعل، وتقول حين تشرب: " اللهم اجعله علما نافعا
ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم " قال: وبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال حين
نظر إلى زمزم: لولا أن أشق على أمتي لاخذت منه ذنوبا أو ذنوبين.
2 وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا فرغ الرجل من طوافه وصلى ركعتين فليأت زمزم ويستق
منه ذنوبا أو ذنوبين فليشرب منه وليصب على رأسه وظهره وبطنه ويقول: " اللهم
اجعله علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم " ثم يعود إلى الحجر الأسود
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله.
3 وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن مهزيار، قال: رأيت
أبا جعفر الثاني عليه السلام ليلة الزيارة طاف طواف النساء وصلى خلف المقام، ثم دخل
زمزم فاستقى منها بيده بالدلو الذي يلي الحجر وشرب منه، وصب على بعض جسده
ثم اطلع في زمزم مرتين، وأخبرني بعض أصحابنا أنه رآه بعد ذلك بسنة فعل
مثل ذلك.
4 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير،
عن حفص بن البختري، عن أبي الحسن موسى عليه السلام، وعن ابن أبي عمير، عن حماد
ابن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يستحب أن
يستقى من ماء زمزم دلوا أو دلوين فتشرب منه وتصب على رأسك وجسدك، وليكن
ذلك من الدلو الذي بحذاء الحجر.
5 وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن
عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أسماء زمزم ركضة جبرئيل وسقيا إسماعيل

(2) الفروع ج 1 ص 284، يب ج 1 ص 487.
(3) الفروع ج 1 ص 284.
(4) يب ج 1 ص 487.
(5) يب ج 1 ص 487، أخرجه عن الخصال باختلاف في 6 / 20 من مقدمات الطواف.
515

وحفيرة عبد المطلب وزمزم والمصونة والسقيا طعام وطعم وشفا سقم.
أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود.
3 باب استحباب الخروج إلى الصفا من الباب المقابل للحجر على
سكينة ووقار.
(18245) 1 محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن
سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الحميد بن سعيد " سعد خ " قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام
عن باب الصفا، قلت: إن أصحابنا قد اختلفوا فيه، بعضهم يقول: الذي يلي السقاية
وبعضهم يقول: الذي يلي الحجر، فقال: هو يلي الحجر، والذي يلي السقاية محدث
صنعه داود وفتحه داود. ورواه الصدوق باسناده عن صفوان، ورواه الشيخ
عن موسى بن القاسم، عن صفوان وابن أبي عمير، عن عبد الحميد نحوه إلا أنه قال:
عن الباب الذي يخرج منه إلى الصفا.

راجع ب 2 من أقسام الحج، وتقدم ما يدل على جواز التأخير لضرورة في ب 60 من الطواف،
وتقدم ما يدل على استحباب شرب ماء الزمزم في ب 20 من مقدمات الطواف، وعلى استحباب
الدعاء في ب 21 هناك.
الباب 3 فيه حديثان:
(1) الفروع ج 1 ص 284، الفقيه ج 1 ص 135، يب ج 1 ص 487 فيه: عبد الحميد قال
سألت أبا عبد الله عليه السلام. وفيه فبعضهم يقول: هو الباب الذي يستقبل السقاية، وبعضهم يقول
هو الباب الذي يستقبل الحجر، فقال أبو عبد الله عليه السلام: هو الباب الذي مستقبل السقاية، والذي
يستقبل السقاية صنعه اه‍. وفى نسخة من الفقيه: سعد بدل سعيد. وفيه: وبعضهم يقول: الذي
يستقبل الحجر الأسود فقال: هو الذي يستقبل الحجر اه‍ وفى الفروع: عبد الحميد بن سعيد. وفيه:
فقال: هو الذي يلي السقاية محدث اه‍. أقول: داود هو ابن علي بن عبد الله بن العباس الذي قتل
معلى بن خنيس وأخذ أموال أبى عبد الله عليه السلام فدعا عليه فهلك.
516

2 وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمد بن إسماعيل
عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن
أبي عبد الله عليه السلام إن رسول الله صلى الله عليه وآله حين فرغ من طوافة وركعتيه قال: ابدء بما
بدأ الله عز وجل به من اتيان الصفا إن الله عز وجل يقول: " إن الصفا والمروة
من شعائر الله " قال أبو عبد الله عليه السلام: ثم اخرج إلى الصفا عن الباب الذي خرج منه
رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو الباب الذي يقابل الحجر الأسود حتى تقطع الوادي، وعليك
السكينة والوقار الحديث. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب.
4 باب استحباب الصعود على الصفا حتى يرى البيت، واستقبال
الركن الذي فيه الحجر، والدعاء بالمأثور، والتكبير والتهليل
والتحميد والتسبيح مأة مأة والوقوف بقدر قراءة سورة البقرة.
1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن
محمد، عن الفضل، عن صفوان بن يحيى، وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن
أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: فاصعد على الصفا حتى تنظر إلى البيت، وتستقبل
الركن الذي فيه الحجر الأسود فاحمد الله عز وجل واثن عليه، ثم أذكر من آلائه
وبلائه وحسن ما صنع إليك ما قدرت على ذكره، ثم كبر الله سبعا، واحمده سبعا،
وهلله سبعا، وقل: " لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيى

(2) الفروع ج 1 ص 284، يب ج 1 ص 487، أورده أيضا في 7 / 6 وذيله في 1 / 4.
يأتي ما يدل على بعض المقصود في ب 6.
الباب 4 فيه 4 أحاديث:
(1) الفروع ج 1 ص 284، يب ج 1 ص 487، أورد صدره في 2 / 3 و 7 / 6 ترك في التهذيب
قوله: (وأحمده سبعا) وقوله: (وهو حي لا يموت) وفيه: ثم صل على النبي وقل أشهد أن لا إله إلا الله
وحده لا شريك له، الله أكبر، الحمد لله على ما هدانا والحمد لله على ما ابلانا (إلى أن قال:) وله
الحمد وحده، اللهم.
517

ويميت وهو حي لا يموت وهو على كل شئ قدير " ثلاث مرات، ثم صل على
النبي صلى الله عليه وآله وقل: " الله أكبر الحمد الله على ما هدانا، والحمد لله على ما أولانا، والحمد
لله الحي القيوم، والحمد لله الحي الدائم " ثلاث مرات، وقل: " أشهد أن لا إله إلا
الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره
المشركون " ثلاث مرات " اللهم إني أسألك العفو والعافية واليقين في الدنيا
والآخرة " ثلاث مرات " اللهم آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا
عذاب النار " ثلاث مرات، ثم كبر الله مأة مرة، وهلل مأة مرة، واحمد الله مأة
مرة، وسبح مأة مرة، وتقول: " لا إله إلا الله وحده وحده، " و " أنجز وعده، ونصر
عبده وغلب الأحزاب وحده، فله الملك، وله الحمد وحده وحده، اللهم بارك لي
في الموت وفيما بعد الموت، اللهم إني أعوذ بك من ظلمة القبر ووحشته، اللهم
أظلني في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك " وأكثر من أن تستودع ربك دينك
ونفسك وأهلك، ثم تقول: " أستودع الله الرحمن الرحيم الذي لا تضيع ودائعه
ديني ونفسي وأهلي، اللهم استعملني على كتابك وسنة نبيك، وتوفني على ملته
وأعذني من الفتنة " ثم تكبر ثلاثا ثم تعيدها مرتين، ثم تكبر واحدة، ثم
تعيدها، فإن لم تستطع هذا فبعضه، وقال أبو عبد الله عليه السلام: إن رسول الله صلى الله عليه وآله
كان يقف على الصفا بقدر ما يقرء سورة البقرة مترتلا " سلا خ ل ".
2 وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن
فضالة بن أيوب، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام كيف يقول الرجل على الصفا
والمروة؟ قال يقول: " لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيى ويميت،
وهو على كل شئ قدير " ثلاث مرات.
3 وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن علي بن النعمان يرفعه
قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا صعد الصفا استقبل الكعبة ثم يرفع يديه ثم

(2) الفروع ج 1 ص 284، يب
(3) الفروع ج 1 ص 284، يب ج 1 ص 488 راجعه.
518

يقول: " اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته قط، فإن عدت فعد علي بالمغفرة فإنك
أنت الغفور الرحيم، اللهم افعل بي ما أنت أهله، فإنك إن تفعل بي ما أنت أهله
ترحمني، وإن تعذبني فأنت غني عن عذابي، وأنا محتاج إلى رحمتك فيا من أنا
محتاج إلى رحمته ارحمني، اللهم لا تفعل بي ما أنا أهله فإنك إن تفعل بي ما أنا أهله
تعذبني ولن تظلمني، أصبحت أتقى عدلك، ولا أخاف جورك فيا من هو عدل لا يجور ارحمني "
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله.
(18250) 4 وعن محمد بن يحيى وغيره، عن محمد بن أحمد، عن موسى بن عمر، عن
ابن سنان، عن أبي سعيد القماط، عن بكير بن أعين، عن أبي عبد الله عليه السلام (في
حديث) قال: إن آدم لما نظر إلى الحجر من الركن كبر الله وهلله ومجده
فلذلك جرت السنة بالتكبير واستقبل الركن الذي فيه الحجر من الصفا.
ورواه الصدوق مرسلا. أقول: ويأتي ما يدل على بعض المقصود.
5 باب استحباب إطالة الوقوف على الصفا والمروة، وعدم وجوبه
وعدم وجوب دعاء معين.
1 محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن النخعي أبي الحسين
يعني أيوب بن نوح، عن عبيد بن الحارث، عن حماد المنقري قال: قال لي
أبو عبد الله عليه السلام. إن أردت أن يكثر مالك فأكثر الوقوف على الصفا.

(4) الفروع ج 1 ص 214، الفقيه ج 1 ص 68 فيه: لأنه لما نظر آدم عليه السلام من الصفا
وقد وضع الحجر في الركن كبر. وفى الكافي مثله أيضا، وفى الكافي ذيل لا يتعلق بالباب راجعه.
تقدمت قطعة من صدره في 5 / 13 من الطواف والحديث طويل.
تقدم ما يدل على ذلك في 3 و 23 / 2 من أقسام الحج، ويأتي ما يدل على بعض المقصود في ب 6.
الباب 5 فيه 6 أحاديث:
(1) يب ج 1 ص 488، صا ج 2 ص 238.
519

2 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن حمدان بن سليمان، عن الحسن
ابن علي بن الوليد رفعه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أراد أن يكثر ماله فليطل
الوقوف على الصفا والمروة. ورواه الصدوق مرسلا.
3 وعنه، عن محمد بن الحسين، عن الحسن بن أبي الحسن، عن صالح بن
أبي الأسود، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر عليه السلام قال: ليس على الصفا شئ موقت
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
4 وعنه، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن يعقوب بن
شعيب " حميد خ ل " عن جميل قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: هل من دعاء موقت
أقوله على الصفا والمروة؟ فقال: إذا وقفت " صعدت خ " على الصفا: لا إله إلا الله
وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيى ويميت وهو على كل شئ قدير.
أقول: المراد بهذا الاستحباب المؤكد وبالذي قبله نفى الوجوب.
(18255) 5 وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط، عن
مولى لأبي عبد الله عليه السلام من أهل المدينة قال: رأيت أبا الحسن موسى عليه السلام صعد المروة
فألقى نفسه على الحجر الذي في أعلاها في مسيرتها واستقبل الكعبة.
6 وعن علي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد، " حمزة خ " عن أحمد بن
الجهم الخزاز، عن محمد بن عمر بن يزيد، عن بعض أصحابه قال: كنت في ظهر
أبي الحسن موسى عليه السلام على الصفا وعلى المروة وهو لا يزيد على حرفين: اللهم إني أسألك
حسن الظن بك في كل حال، وصدق النية في التوكل عليك.

(2) الفروع ج 1 ص 285، فيه: حمدان (أحمد خ ل) الفقيه ج 1 ص 74.
(3) الفروع ج 1 ص 285، يب ج 1 ص 488
(4) الفروع ج 1 ص 284 في ذيله: ثلاث مرات.
(5) الفروع ج 1 ص 285، يب ج 1 ص 488.
(6) الفروع ج 1 ص 285، يب ج 1 ص 488، صا ج 2 ص 238 فيه: صالح بن أبي حمزة،
وفى التهذيب: الخزاز، عن عمر بن يزيد، عن بعض أصحابه وفيه: على كل حال.
520

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله. أقول: حمله الشيخ
على الجواز فلا ينافي الاستحباب، ويمكن حمله على تكرار هذا الدعاء أو الاقتصار
عليه مع إطالة الوقوف.
6 باب وجوب السعي سبعة أشواط، والابتداء بالصفا والختم
بالمروة، واستحباب الهرولة بين المنارتين، والدعاء فيه بالمأثور،
وكثرة الصلاة على محمد وآله.
1 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن إبراهيم بن أبي سماك
عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله قال: ثم انحدر ماشيا وعليك السكينة
والوقار حتى تأتي المنارة، وهي طرف المسعى، فاسع ملؤ فروجك، وقل: " بسم الله
والله أكبر، وصلى الله على محمد وآله " وقل: " اللهم اغفر وارحم واعف عما تعلم
إنك أنت الأعز الأكرم " حتى تبلغ المنارة الأخرى، قال: وكان المسعى أوسع
مما هو اليوم، ولكن الناس ضيقوه، ثم امش وعليك السكينة والوقار، فاصعد
عليها حتى يبدو لك البيت فاصنع عليها كما صنعت على الصفا، ثم طف بينهما سبعة
أشواط تبدء بالصفا وتختم بالمروة، ثم قصر الحديث.
2 ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
معاوية بن عمار نحوه إلا أنه قال: حتى تبلغ المنارة الأخرى، فإذا جاوزتها فقل
" يا ذا المن والفضل والكرم والنعماء والجود اغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا
أنت " ثم امش وذكر بقية الحديث إلى قوله: وتختم بالمروة.

تقدم ما يدل على ذلك في 4 و 15 / 2 من اقسام الج وهنا في ب 4.
الباب 6 فيه 7 أحاديث:
(1) يب ج 1 ص 488، الفروع ج 1 ص 285، وللحديث في التهذيب ذيل يأتي في 1 / 1 من
التقصير، في التهذيب: (عن أبي الحسن ع خ ل) وفيه بعد قوله: والوقار: حتى تأتى المروة
فاصعد. وفى الكافي: وعلى أهل بيته، اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم وأنت الأعز الأكرم. (2) تقدم آنفا تحت رقم 1.
521

3 قال الشيخ: وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه طاف وخرج من المسجد فبدأ
بالصفا، وقال: ابدؤا بما بدأ الله به.
(18260) 4 وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال:
سألته عن السعي بين الصفا والمروة، قال: إذا انتهيت إلى الدار التي على يمينك
عند أول الوادي فاسع حتى تنتهي إلى أول زقاق عن يمينك بعد ما تجاوز الوادي
إلى المروة، فإذا انتهيت إليه فكف عن السعي وامش مشيا، وإذا جئت من عند
المروة فابدء من عند الزقاق الذي وصفت لك، فإذا انتهيت إلى الباب الذي قبل
الصفا بعد ما تجاوز الوادي فاكفف عن السعي وامش مشيا وإنما السعي على الرجال
وليس على النساء سعي. محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن
محمد، عن الحسين بن سعيد مثله.
5 وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم،
عن جعفر، عن أبيه قال: كان أبي يسعى بين الصفا والمروة ما بين باب ابن عباد إلى
أن يرفع قدميه من الميل لا يبلغ زقاق آل أبي حسين.
6 وعنهم، عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط، عن مولى لأبي عبد الله عليه السلام
من أهل المدينة قال: رأيت أبا الحسن عليه السلام يبتدي بالسعي من دار القاضي المخزومي
قال: ويمضي كما هو إلى زقاق العطارين.
7 وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمد، عن الفضل، عن
صفوان وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام إن رسول الله صلى الله عليه وآله
حين فرغ من طوافه وركعتيه قال: ابدؤا بما بدأ الله به من إتيان الصفا، إن الله
عز وجل يقول: إن الصفا والمروة من شعائر الله. الحديث.

(3) يب
(4) يب ج 1 ص 488، الفروع ج 1 ص 285، أورد ذيله أيضا في 2 / 21.
(5) الفروع ج 1 ص 285، ورواه الشيخ أيضا في التهذيب ج 1 ص 489 باسناده عن محمد بن يعقوب
(6) الفروع ج 1 ص 285.
(7) الفروع ج 1 ص 284، يب ج 1 ص 487، أخرجه أيضا في 2 / 3 وذيله في 1 / 4.
522

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب. أقول: وتقدم ما يدل على استحباب
الصلاة على محمد وآله في السعي في أحاديث الطواف.
7 باب ان من ترك السعي عامدا بطل حجه ولزمه الحج من قابل
1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ترك السعي متعمدا، قال: عليه
الحج من قابل. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
(18265) 2 وبإسناده عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار
قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: من ترك السعي متعمدا فعليه الحج من قابل.
3 وباسناده عن موسى بن القاسم، عن النخعي أبي الحسين يعني أيوب بن
نوح، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث)
أنه قال في رجل ترك السعي متعمدا، قال: لا حج له. ورواه الكليني كما يأتي
8 باب ان من ترك السعي ناسيا وجب عليه الاتيان به، وان خرج
لزمه العود له، وان تعذر وجب أن يستنيب فيه.

تقدم ما يدل على ذلك في ب 2 من أقسام الحج وهنا في 10 / 1 ويأتي ما يدل عليه في ب 11 و 13
و 14، واو عزنا إلى ما يدل على الابتداء بالصفا والختم بالمروة في ذيل ب 10 هنا وتقدم ما
يدل على استحباب الصلاة في ب 21 من الطواف، وعلى حكم من مرض في أثناء السعي في ب
45، وعلى عدد السعي في 3 / 77 هناك.
الباب 7 فيه 3 أحاديث:
(1) الفروع ج 1 ص 285، يب ج 1 ص 489.
(2) يب ج 1 ص 582.
(3) يب ج 1 ص 489، صا ج 2 ص 238، رواه الكليني كما يأتي في 1 / 8.
الباب 8 فيه 3 أحاديث:
523

1 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن النخعي أبي الحسين، عن ابن
أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: رجل نسي
السعي بين الصفا والمروة، قال: يعيد السعي، قلت: فإنه خرج " فاته ذلك حتى
خرج خ ل " قال: يرجع فيعيد السعي، إن هذا ليس كرمي الجمار إن الرمي سنة،
والسعي بين الصفا والمروة فريضة الحديث. ورواه الكليني، عن علي، عن أبيه،
عن ابن أبي عمير، وصفوان، عن معاوية بن عمار مثله. وعنه، عن النخعي، عن
عبيد بن الحارث، عن ابن أبي عمير مثله، ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم،
عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله.
2 وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن موسى بن الحسن، عن محمد بن عبد الحميد
عن ابن أبي جميلة المفصل بن صالح، عن زيد الشحام، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته
عن رجل نسي أن يطوف بين الصفا والمروة حتى يرجع إلى أهله، فقال: يطاف عنه
3 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن
أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل نسي أن يطوف بين الصفا والمروة، قال:
يطاف عنه. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن العلا
أقول: حمله الشيخ على التعذر.

(1) يب ج 1 ص 489، صا ج 2 ص 238، الفروع ج 1 ص 298 فيه: فاته ذلك. وفى
الكافي صدر يأتي في 3 / 2 من العود إلى منى، وذكره الشيخ مستقلا في موضع آخر يأتي هناك،
وفى ذيل التهذيبين: قال في رجل إلى آخر ما تقدم في 3 / 7 ولم نجد الاسناد الأول من الكافي،
والمذكور فيه مثل الاسناد الثاني في ص 285، واقتصر فيه على قطعة من الحديث مثل ما تقدم في
3 / 7، كما انا لم نجد أيضا الاسناد الثاني من التهذيب، نعم روى الحديث باسناده عن محمد بن يعقوب
في ص 528، واخرج المصنف قطعة منه في 1 / 1
(2) يب ج 1 ص 289، صا ج 2 ص 239 فيهما: عن أبي جميلة وهو الصحيح، وفى الاستبصار
نسي السعي بين الصفا.
(3) الفقيه ج 1 ص 136، يب ج 1 ص 528.
524

9 باب ان من ترك الهرولة في السعي لم يلزمه شئ، ويستحب له
أن يرجع القهقرى ثم يهرول.
(18270) 1 محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن
محبوب، عن مالك بن عطية، عن سعيد الأعرج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
رجل ترك شيئا من الرمل في سعيه بين الصفا والمروة، قال: لا شئ عليه.
2 محمد بن علي بن الحسين قال: قال أبو عبد الله وأبو الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام
من سهى عن السعي حتى يصير من المسعى على بعضه أو كله ثم ذكر فلا يصرف
وجهه منصرفا، ولكن يرجع القهقرى إلى المكان الذي يجب فيه السعي.
ورواه الشيخ مرسلا والذي قبله باسناده عن محمد بن يعقوب.
10 باب ان من بدأ بالمروة قبل الصفا لزمه إعادة السعي والابتداء
بالصفا.
1 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن
عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من بدأ بالمروة قبل الصفا فليطرح ما سعى ويبدء
بالصفا قبل المروة.
2 وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان وفضالة، عن معاوية بن عمار
عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: وإن بدأ بالمروة فليطرح ما سعى ويبدء بالصفا

الباب 9 فيه حديثان:
(1) الفروع ج 1 ص 285، يب ج 1 ص 489.
(2) الفقيه ج 1 ص 160، يب ج 1 ص 576.
الباب 10 فيه 5 أحاديث:
(1) يب ج 1 ص 489.
(2) يب ج 1 ص 490 و 582، صا ج 2 ص 240، أورد صدره في 1 / 12.
525

وباسناده عن محمد بن الحسين، عن صفوان مثله.
3 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
معاوية بن عمار (في حديث) قال وإن بدأ بالمروة فليطرح ويبدء بالصفا.
(18275) 4 وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن
أبي حمزة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل بدأ بالمروة قبل الصفا، قال: يعيد،
ألا ترى أنه لو بدأ بشماله قبل يمينه في الوضوء أراد أن يعيد الوضوء.
5 وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس،
عن علي الصائغ قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام وأنا حاضر عن رجل بدأ بالمروة قبل
الصفا، قال: يعيد، ألا ترى أنه لو بدأ بشماله قبل يمينه كان عليه أن يبدأ بيمينه،
ثم يعيد على شماله. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله.
11 باب أنه يجب أن يعد الذهاب في السعي شوطا والعود آخر،
وحكم من عدهما شوطا واحدا.

(3) الفروع ج 1 ص 286 فيه: ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى عن معاوية. أورد صدره
في 4 / 13.
(4) الفروع ج 1 ص 285، يب ج 1 ص 489، رواه الصدوق في علل الشرائع: ص 194
باسناده عن ابن الوليد، عن الصفار، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار عن
الحسن بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة.
(5) الفروع ج 1 ص 286، يب ج 1 ص 489.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في 13، 15 من الوضوء وتقدم في ب 2 من أقسام الحج
وجوب الابتداء في قوله: (ابدؤا بما بدأ الله) بظاهر الترتيب وكذا في قوله: (تفتتح
بالصفا وتختتم بالمروة) وفى 6، 10 من كفارات الاستمتاع وفى 4، 7 هناك وفى 6 و 7، 82
من الطواف وهنا في 2، 3 و 2، 4 وفى 2 و 3، 5 و ب 6 و 8 و 1، 9 بظاهر الترتيب،
راجع 4 و 5 و 6، 39 من الذبح و 2، 2 من الحلق.
الباب 11 فيه حديث
526

1 محمد بن الحسن باسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد،
عن محمد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم قال: سعيت بين الصفا والمروة أنا وعبيد الله بن
راشد فقلت له: تحفظ علي، فجعل يعد ذاهبا وجائيا شوطا واحدا، فبلغ مثل
" منى خ ل " ذلك، فقلت له: كيف تعد؟ قال: ذاهبا وجائيا شوطا واحدا، فأتممنا
أربعة عشر شوطا، فذكرنا لأبي عبد الله عليه السلام فقال: قد زادوا على ما عليهم ليس
عليهم شئ. وباسناده عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن ابن أبي عمير مثله
إلا أنه قال: فبلغ بنا " منا خ ل " ذلك. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك،
ويأتي ما يدل عليه.
12 باب ان من زاد في السعي على سبعة أشواط عمدا لزمه الإعادة
1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة وصفوان بن
يحيى، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن طاف الرجل بين الصفا
والمروة تسعة أشواط فليسع على واحد وليطرح ثمانية، وإن طاف بين الصفا
والمروة ثمانية أشواط فليطرحها وليستأنف السعي الحديث. وباسناده عن محمد
ابن الحسين، عن صفوان مثله.
2 وباسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن محمد

(1) يب ج 1 ص 489 و 582، صا ج 2 ص 240.
راجع 10، 1 وتقدم ما يدل عليه في ب 6، وتقدم ويأتي في روايات التعبير بالسعي
بين الصفا والمروة، وهو يحصل بكل من الذهاب والعود.
الباب 12 فيه حديثان:
(1) يب ج 1 ص 490 و 582، صا ج 2 ص 240، تقدم ذيله في 2 / 10.
(2) يب ج 1 ص 489، صا ج 2 ص 239 و 217 في الموضع الثاني: الصلاة المفروضة أخرجه
أيضا في 11، 34 من الطواف.
527

عن أبي الحسن عليه السلام قال: الطواف المفروض إذا زدت عليه مثل الصلاة، فإذا زدت
عليها فعليك الإعادة وكذا السعي. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
13 باب ان من زاد في السعي على سبعة أشواط ناسيا أجزأه،
ويستحب اكماله أسبوعين.
(18280) 1 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن علاء،
عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (في حديث الطواف) قال: وكذا إذا استيقن أنه سعى
ثمانية أضاف إليها ستا.
2 وباسناده عن علي بن مهزيار، عن فضالة بن أيوب، عن علاء، عن محمد بن
مسلم، عن أحدهما (في حديث) قال وكذلك إذا استيقن انه طاف بين الصفا والمروة
ثمانية فليضف إليها ستة. ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن مسلم نحوه.
3 محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن
يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي إبراهيم عليه السلام في رجل سعى بين الصفا
والمروة ثمانية أشواط ما عليه؟ فقال: إن كان خطأ أطرح واحدا واعتد بسبعة.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن الحسين، عن صفوان، وباسناده عن محمد بن يعقوب،
ورواه الصدوق باسناده عن عبد الرحمان بن الحجاج مثله وأسقط قوله: ما عليه.
4 وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار

راجع ب 13 ولعله أراد بما تقدم الحديث الثامن المتكرر في الطواف.
الباب 13 فيه 5 أحاديث:
(1) يب ج 1 ص 489، صا ج 2 ص 240، تقدم تمامه في 10 / 34 من الطواف.
(2) يب ج 1 ص 582، الفقيه ج 1 ص 136، أورد تمامه في 12 / 34 من الطواف.
(3) الفروع ج 1 ص 286، يب ج ص 582 و 489، صا ج 2 ص 239، الفقيه ج 1 ص 136
(4) الفروع ج 1 ص 286، فيه: ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى، عن معاوية، أورد ذيله
في 3 / 10.
528

قال: من طاف بين الصفا والمروة خمسة عشر شوطا طرح ثمانية واعتد بسبعة الحديث
5 وعنه، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن جميل بن دراج قال
حججنا ونحن صرورة فسعينا بين الصفا والمروة أربعة عشر شوطا، فسألت أبا عبد الله عليه السلام
عن ذلك، فقال: لا بأس سبعة لك وسبعة تطرح. ورواه الشيخ باسناده عن
محمد بن يعقوب. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي الطواف.
14 باب ان من ظن تمام السعي فقصر وجامع ثم ذكر النقصان ولو
شوطا لزمه دم بقرة واكمال السعي.
(18285) 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى،
وعلي بن النعمان، عن سعيد بن يسار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل متمتع
سعى بين الصفا والمروة ستة أشواط، ثم رجع إلى منزله وهو يرى أنه قد فرغ
منه، وقلم أظافيره وأحل ثم ذكر أنه سعى ستة أشواط، فقال لي يحفظ انه قد سعى
ستة أشواط فإن كان يحفظ أنه قد سعى ستة أشواط فليعد وليتم شوطا وليرق دما،
فقلت: دم ماذا؟ قال: بقرة، قال: وإن لم يكن حفظ أنه قد سعى ستة فليعد
فليبتدئ السعي حتى يكمل سبعة أشواط ثم ليرق دم بقرة.
2 وعنه، عن محمد بن سنان، عن عبد الله بن مسكان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن رجل طاف بين الصفا والمروة ستة أشواط وهو بظن أنها سبعة، فذكر بعد
ما حل وواقع النساء أنه إنما طاف ستة أشواط، قال: عليه بقرة يذبحها ويطوف
شوطا آخر. ورواه الصدوق مرسلا.

(5) الفروع ج 1 ص 286، يب ج 1 ص 489، صا ج 2 ص 239. راجع ب 11 و 12
ولعله أراد بما تقدم الروايتين الأولتين المتكررتين في الطواف أيضا.
الباب 14 فيه حديثان:
(1) يب ج 1 ص 490.
(2) يب ج 1 ص 490، الفقيه ج 1 ص 136.
529

15 باب جواز السعي على غير طهارة وكذا جميع المناسك الا
الطواف، فتجب الطهارة له ان وجب، ويستحب لغيره وجواز السعي
للحائض.
1 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن
معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن تقضي المناسك كلها على
غير وضوء إلا الطواف، فان فيه صلاة والوضوء أفضل. وبهذا الاسناد عن
أبي عبد الله عليه السلام مثله إلا أنه قال: والوضوء أفضل على كل حال.
2 وعنه، عن صفوان وابن أبي عمير، عن رفاعة بن موسى قال: قلت:
لأبي عبد الله عليه السلام: اشهد شيئا من المناسك وأنا على غير وضوء؟ قال: نعم إلا
الطواف بالبيت فان فيه صلاة.
3 وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن المرأة تطوف بين الصفا والمروة وهي حائض؟ قال: لا إن الله يقول: إن الصفا
والمروة من شعائر الله. أقول: حمله الشيخ على الاستحباب.
(18290) 4 وباسناده عن سعد بن عبد الله، عن موسى بن الحسن، عن محمد بن عبد الحميد
عن أبي جميلة المفضل بن صالح، عن زيد الشحام، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته
عن الرجل يسعى بين الصفا والمروة على غير وضوء، فقال: لا بأس.
5 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن معاوية بن عمار، أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام

الباب 15 فيه 8 أحاديث:
(1) يب ج 1 ص 490، صا ج 2 ص 241.
(2) يب ج 1 ص 490، صا ج 2 ص 241 فيهما: عن ابن أبي عمير.
(3) يب ج 1 ص 559، صا ج 2 ص 314 فيهما: (لا لان الله) أخرجه أيضا في 2 / 87 من الطواف
(4) يب ج 1 ص 490، صا ج 2 ص 241.
(5) الفقيه ج 1 ص 128، أخرجه عنه وعن التهذيب والكافي في 1، 89 من الطواف.
530

عن امرأة طافت بين الصفا والمروة وحاضت بينهما، قال: تتم سعيها، وسأله عن
امرأة طافت بالبيت ثم حاضت قبل أن تسعى قال: تسعى.
6 وباسناده عن صفوان، عن يحيى الأزرق قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام
رجل سعى بين الصفا والمروة فسعى ثلاثة أشواط أو أربعة ثم بال ثم أتم سعيه
بغير وضوء، فقال: لا بأس، ولو أتم مناسكه بوضوء لكان أحب إلي.
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن حماد
ابن عثمان، عن يحيى الأزرق نحوه إلا أنه قال: ثم يبول أيتم سعيه.
7 وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال قال: قال أبو الحسن عليه السلام
لا تطوف ولا تسعى إلا بوضوء. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا
الذي قبله. أقول: حمله الشيخ على النهي عن مجموع الامرين لا عن كل
واحد بانفراده، وجور حمله على الاستحباب.
8 علي بن جعفر في (كتابه) عن أخيه قال: سألته عن الرجل يصلح ان يقضي
شيئا من المناسك وهو على غير وضوء؟ قال: لا يصلح إلا على وضوء. أقول: وتقدم ما
يدل على ذلك في الطواف، ويأتي ما يدل عليه في الرمي " وغيره ".
16 باب جواز الركوب في السعي ولو في محمل لعذر وغيره للمرأة
والرجل، واستحباب اختيار المشي فيه، وان من حمل انسانا وسعى
به أجزأ عنهما.

(6) الفقيه ج 1 ص 133: الفروع ج 1 ص 286، يب ج 1 ص 490، صا ج 2 ص 241.
(7) الفروع ج 1 ص 286، يب ج 1 ص 490، صا ج 2 ص 241.
(8) بحار الأنوار ج 10 ص 272. طبعة الآخوندي.
راجع 2، 11 و ب 12 من كفارات الاستمتاع، وتقدم ما يدل على ذلك في 1 و 6، 38 من الطواف.
راجع ب 84 89. ويأتي ما يدل عليه في 5، 2 من رمى جمرة العقبة.
الباب 16 فيه 6 أحاديث:
531

(18295) 1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن السعي بين الصفا والمروة
على الدابة، قال: نعم وعلى المحمل. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن
يعقوب مثله.
2 وباسناده عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن
الرجل يسعى بين الصفا والمروة راكبا، قال: لا بأس والمشي أفضل.
ورواه الكليني، عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار مثله.
3 وباسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين
ابن سعيد، عن فضالة بن أيوب وحماد بن عيسى وصفوان بن يحيى، عن معاوية
ابن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام عن المرأة تسعى بين الصفا والمروة على دابة أو
على بعير، فقال: لا بأس بذلك، وسألته عن الرجل يفعل ذلك فقال: لا بأس.
4 ورواه الصدوق باسناده عن معاوية بن عمار مثله إلا أنه قال في آخره:
لا بأس به والمشي أفضل. ورواه المفيد في (المقنعة) مرسلا مع الزيادة.
5 وعنه، عن محمد بن الحسين، عن أبي الخطاب، عن جعفر بن بشير، عن
حجاج الخشاب قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يسأل زرارة فقال: أسعيت بين الصفا
والمروة؟ فقال: نعم، قال: وضعفت؟ قال: لا والله لقد قويت، قال: فإن خشيت الضعف
فاركب فإنه أقوى لك على الدعاء.

(1) الفروع ج 1 ص 286، يب ج 1 ص 490.
(2) يب ج 1 ص 490، الفروع ج 1 ص 286، الاسناد في الكافي مبدو بمعاوية بن عمار،
والظاهر أنه معلق على الرواية السابقة وهي رواية الحلبي فعليه فالصحيح وساطة حماد بين ابن أبي
عمير ومعاوية.
(3) يب ج 1 ص 490.
(4) الفقيه ج 1 ص 136، المقنعة ص 71.
(5) يب ج 1 ص 490، فيه: محمد بن الحسين بن أبي الخطاب.
532

(18300) 6 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر
عليه السلام يقول: حدثني أبي إن رسول الله صلى الله عليه وآله طاف على راحلته واستلم الحجر بمحجنه
وسعى عليها بين الصفا والمروة. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك، وتقدم ما
يدل على الحكم الأخير في الطواف.
17 باب ان الراكب في السعي لا يجب عليه صعود الصفا والمروة
ويستحب له الاسراع بالدابة موضع الهرولة.
1 محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان
ابن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن النساء
يطفن على الإبل والدواب أيجزيهن أن يقفن تحت الصفا والمروة؟ فقال: نعم
بحيث يرين البيت. محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الرحمان بن
الحجاج مثله إلا أنه قال: تحت الصفا والمروة حيث يرين البيت؟ فقال: نعم.
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
2 وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة
ابن أيوب، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس على الراكب
سعي ولكن ليسرع شيئا. ورواه الكليني، عن أبي علي الأشعري، عن محمد
ابن عبد الجبار، عن صفوان، عن معاوية بن عمار. ورواه الصدوق باسناده

(6) الفقيه ج 1 ص 133، أخرجه أيضا في 2 / 18 من الطواف.
تقدم ما يدل على حكم المريض في ب 47 من الطواف، وعلى ذلك في ب 50، ويأتي ما يدل على ذلك
في 2 / 20.
الباب 17 فيه حديثان:
(1) الفروع ج 1 ص 286، الفقيه ج 1 ص 136، يب ج 1 ص 490 في الفقيه: والدواب بين
الصفا والمروة.
(2) يب ج 1 ص 490، الفروع ج 1 ص 286، الفقيه ج 1 ص 136.
533

عن معاوية بن عمار.
18 باب ان من دخل عليه وقت فريضة في أثناء السعي استحب له
قطعه والصلاة ثم الاتمام، ويجب ذلك مع ضيق وقتها.
1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن
فضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل
يدخل في السعي بين الصفا والمروة فيدخل وقت الصلاة أيخفف أو يقطع ويصلي
ثم يعود أو يثبت كما هو على حاله حتى يفرغ؟ قال: لا بل يصلي ثم يعود أوليس
عليهما مسجد. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي
عمير، عن معاوية بن عمار مثله وزاد: لا بل يصلي ثم يعود. ورواه الصدوق
باسناده عن معاوية بن عمار مثله.
2 وباسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن فضال
قال: سأل محمد بن علي أبا الحسن عليهما السلام فقال له: سعيت شوطا واحدا ثم طلع الفجر
فقال: صل ثم عد فأتم سعيك. ورواه الصدوق باسناده عن ابن فضال مثله
وأسقط لفظ واحدا.
(18305) 3 وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن عمران، عن محمد بن عبد الحميد

الباب 18 فيه 3 أحاديث:
(1) يب ج 1 ص 491، الفروع ج 1 ص 286، الفقيه ج 1 ص 136 فيه: أيخفف أو يصلى ثم يعود
أو يلبث كما هو على حاله حتى يفرغ، فقال: أوليس عليهما مسجد له، لا بل يصلى ثم يعود قلت:
ويجلس اه‍. وفى الفروع: حتى يفرغ قال: أوليس عليهما مسجد، لابل يصلى ثم يعود،
قلت: يجلس عليهما؟ قال: أوليس هوذا يسعى على الدواب. أخرجه أيضا في 2 / 20، واخرج
ذيل الفقيه في 3 / 20 وذيل الفروع في 2 / 20.
(2) يب ج 1 ص 491، الفقيه ج 1 ص 137.
(3) يب ج 1 ص 483، صا ج 2 ص 227، أورد ذيله في 2 / 54 من الطواف.
534

عن محمد بن الفضيل أنه سأل محمد بن علي الرضا عليهما السلام. فقال له: سعيت شوطا ثم
طلع الفجر، قال: صل ثم عد فأتم سعيك الحديث. أقول: وتقدم ما يدل
على تأخير السعي عن الصلاة في الطواف.
19 باب جواز قطع السعي لقضاء حاجة مؤمن وغيرها ثم البناء
والاتمام.
1 محمد بن الحسن باسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد
عن صفوان وعلي بن النعمان، عن يحيى بن عبد الرحمان الأزرق قال: سألت
أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يدخل في السعي بين الصفا والمروة فيسعى ثلاثة أشواط
أو أربعة ثم يلقاه الصديق له فيدعوه إلى الحاجة أو إلى الطعام، قال: إن أجابه فلا بأس.
2 ورواه الصدوق باسناده عن علي بن النعمان وصفوان جميعا عن
يحيى الأزرق نحوه، وزاد: ولكن يقضى حق الله عز وجل أحب إلى من أن يقضي
حق صاحبه. ورواه الشيخ أيضا باسناده عن صفوان، عن يحيى الأزرق مثله
مع الزيادة.
20 باب جواز الجلوس للاستراحة في أثناء السعي على الصفا
والمروة وبينهما
1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال:

تقدم ما يدل على تأخير السعي عن الصلاة في ب 62 من الطواف.
الباب 19 فيه حديثان:
(1) يب ج 1 ص 491.
(2) الفقيه ج 1 ص 136، يب ج 1 ص 582.
الباب 20 فيه 4 أحاديث:
(1) يب ج 1 ص 490، الفروع ج 1 ص 286.
535

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يطوف بين الصفا والمروة أيستريح؟ قال: نعم
إن شاء جلس على الصفا والمروة وبينهما فليجلس محمد بن يعقوب، عن علي بن
إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله.
2 وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار (في حديث) أنه
سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يدخل في السعي بين الصفا والمروة يجلس
عليهما؟ قال: أوليس هو ذا يسعى على الدواب.
(18310) 3 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن معاوية بن عمار (في حديث) أنه قال
لأبي عبد الله عليه السلام: يجلس على الصفا والمروة؟ قال: نعم.
4 وباسناده عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا
يجلس بين الصفا والمروة إلا من جهد. ورواه الكليني عن الحسين بن محمد
عن معلى بن محمد، عن بعض أصحابنا، عن أبان، عن عبد الرحمان.
أقول: هذا محمول على الاستحباب.
21 باب عدم استحباب الهرولة في السعي للنساء وجملة من
أحكام السعي.
1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
أبي أيوب الخزاز، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: ليس على

(2) الفروع ج 1 ص 286، أوردنا تمامه في 1 / 18.
(3) الفقيه ج 1 ص 136، أورد صدره في 1 / 18.
(4) الفقيه ج 1 ص 136، الفروع ج 1 ص 286.
تقدم ما يدل على ذلك في 1 / 46 من الطواف.
الباب 21 فيه 6 أحاديث:
(1) الفروع ج 1 ص 277، فيه: ولا السعي. أورد صدره في 4 / 38 من الاحرام، وقطعة
في 3، 41 من مقدمات الطواف، وتمامه في 1، 18 من الطواف.
536

النساء سعي بين الصفا والمروة يعني الهرولة.
2 وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن
الحسن، عن زرعة، عن سماعة (في حديث الهرولة) إلى أن قال: فاكفف عن السعي
وامش مشيا وإنما السعي على الرجال وليس على النساء سعي.
محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد مثله.
3 وباسناده عن سعد، عن موسى بن الحسن عن العباس بن معروف، عن
فضالة بن أيوب، عمن حدثه، عن أبي عبد الله عليه السلام إن الله وضع عن النساء أربعا،
وعد منهن السعي بين الصفا والمروة الحديث.
(18315) 4 محمد بن علي الحسين قال: قال الصادق عليه السلام: ليس على النساء أذان
" إلى أن قال: " ولا الهرولة بين الصفا والمروة الحديث.
5 وباسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد، عن أبيه جميعا، عن جعفر
ابن محمد، عن آبائه عليهم السلام (في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام) قال: يا علي ليس على
النساء جمعة " إلى أن قال: " ولا هرولة بين الصفا والمروة.
6 وباسناده عن أبي سعيد المكاري، عن أبي عبد الله عليه السلام إن الله وضع عن
النساء أربعا وعد منهن السعي بين الصفا والمروة يعني الهرولة. أقول: وتقدم
ما يدل على جملة من أحكام السعي في الطواف وفي كيفية الحج.

(2) الفروع ج 1 ص 285، يب ج 1 ص 488، أورد تمامه في 4، 6.
(3) يب ج 1 ص 437، أخرجه بتمامه في 1، 38 من الاحرام، وأورد قطعا منه في أبواب
أخرى أشرنا إليها هناك.
(4) الفقيه ج 1 ص 97، أوردنا تمامه في 5، 41 من مقدمات الطواف.
(5) الفقيه ج 2 ص 338، وللحديث قطعات أخرى أشرنا إلى مواضع بعضها في ج 2 في 7، 14
من الاذان
(6) الفقيه ج 1 ص 114، أورد تمامه في 2، 38 من الاحرام، وأورد قطعا أخرى في أبواب
أشرنا إليها هناك.
537

22 باب جواز السعي بل وجوبه وإن كان على الصفا والمروة أصنام
أو نحوها.
1 محمد بن مسعود العياشي في (تفسيره) عن حماد بن عثمان، قال: قال
أبو عبد الله صلى الله عليه وآله: إنه كان على الصفا والمروة أصنام فلما أن حج الناس لم يدروا
كيف يصنعون فأنزل الله هذه الآية " إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت
أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما " فكان الناس يسعون والأصنام عليها، فلما
حج النبي صلى الله عليه وآله رمى بها. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث وجوب
السعي عموما وخصوصا.
(10) أبواب التقصير
1 باب وجوبه في عمرة التمتع عقيب السعي وأنه يتحلل به من كل
ما حرم عليه بالاحرام الا الحلق.
1 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن إبراهيم بن أبي سماك
عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث السعي) قال: ثم قصر " قص خ ل "
من رأسك من جوانبه ولحيتك وخذ من شاربك، وقلم أظفارك وأبق منها لحجك
فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شئ يحل منه المحرم وأحرمت منه.

الباب 22 فيه حديث:
(1) تفسير العياشي: مخطوط.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 1.
أبواب التقصير فيه 11 بابا: باب 1 فيه 4 أحاديث:
(1) يب ج 1 ص 488، أورد صدره في 1، 6 من السعي.
538

(18320) 2 وعنه، عن عبد الرحمان، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: سمعته يقول: طواف المتمتع أن يطوف بالكعبة ويسعى بين الصفا والمروة
ويقصر من شعره، فإذا فعل ذلك فقد أحل.
3 وعنه، عن محمد بن عمر، عن محمد بن عذافر، عن عمر بن يزيد، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: ثم ائت منزلك فقصر من شعرك، وحل لك كل شئ.
4 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن
محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان وابن أبي عمير، وعن عدة من
أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب وحماد بن
عيسى جميعا عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا فرغت من سعيك
وأنت متمتع فقصر من شعرك من جوانبه ولحيتك وخذ من شاربك، وقلم أظفارك،
وأبق منها لحجك، فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شئ يحل منه المحرم،
وأحرمت منه فطف بالبيت تطوعا ما شئت. ورواه الصدوق باسناده عن
معاوية بن عمار مثله إلا أنه قال: من شعرك، وترك قوله: وأحرمت. ورواه الشيخ
باسناده عن محمد بن يعقوب. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما
يدل عليه.
2 باب انه يجزى التقصير بمطلق الآلة وبغير آلة.

(2) يب ج 1 ص 491.
(3) يب ج 1 ص 491.
(4) الفروع ج 1 ص 286، الفقيه ج 1 ص 126، يب ج 1 ص 491، أورد ذيله أيضا في
2، 83 من الطواف.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 2 وفى 4 / 3 و 3 و 9 / 5 و 2 / 8 و ب 20 من أقسام الحج، وفى ب 54
من الاحرام وفى 3 / 45 من تروك الاحرام وفى 6 و 7 / 82 و ب 83 و 12 / 84 من الطواف،
ويأتي ما يدل عليه في الأبواب الآتية وعلى بعض المقصود في ب 8.
الباب 2 فيه حديث:
539

1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير،
وصفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن متمتع
قرض أظفاره وأخذ من شعره بمشقص، قال: لا بأس ليس كل أحد يجد جلما.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب، ورواه الصدوق باسناده عن معاوية بن
عمار مثله إلا أنه قال: قرض من أظفاره بأسنانه، وقال: في آخره: يجد الجلم
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
3 باب انه يجزى إبانة مسمى الشعر أو الظفر.
1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل
ابن دراج وحفص بن البختري وغيرهما، عن أبي عبد الله عليه السلام في محرم يقصر من بعض
ولا يقصر من بعض، قال: يجزيه. ورواه الصدوق باسناده عن حفص وجميل
وغيرهما مثله.
(18325) 2 وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي
قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك إني لما قضيت نسكي للعمرة أتيت
أهلي ولم اقصر، قال: عليك بدنة، قال: قلت: إني لما أردت ذلك منها ولم يكن
قصرت امتنعت، فلما غلبتها قرضت بعض شعرها بأسنانها، فقال: رحمها الله كانت

(1) الفروع ج 1 ص 286، يب ج 1 ص 491، الفقيه ج 1 ص 126 ترك في التهذيب
صفوان عن الاسناد.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 1 ويأتي ما يدل على ذلك في ب 3.
الباب 3 فيه 4 أحاديث:
(1) الفروع ج 1 ص 286، الفقيه ج 1 ص 127.
(2) الفروع ج 1 ص 287، يب ج 1 ص 492، صا ج 2 ص 244، الفقيه ج 1 ص 127
أورد صدره أيضا في 2 / 5 من كفارات الاستمتاع، والشيخ لم يذكر (ابن أبي عمير) في الاسناد،
والحديث يوجد أيضا في المقنع ص 22.
540

أفقه منك، عليك بدنة وليس عليها شئ. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن
يعقوب، ورواه الصدوق باسناده عن حماد بن عثمان قال: قال رجل لأبي عبد الله عليه السلام
وذكر مثله.
3 محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير،
عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تقصر المرأة من شعرها لعمرتها مقدار
الأنملة. ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد. ورواه الشيخ
باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
4 وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن سنان، عن عبد الله بن مسكان
عن محمد الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة متمتعة عاجلها زوجها قبل
أن تقصر، فلما تخوفت أن يغلبها أهوت إلى قرونها فقرضت منها بأسنانها وقرضت
بأظافيرها، هل عليها شئ؟ قال: لا، ليسى كل أحد يجد المقاريض.
وباسناده عن محمد بن سنان مثله. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك هنا وفى الحلق
4 باب وجوب التقصير في عمرة التمتع، وعدم جواز الحلق
فان حلق عمدا لزمه دم، وإن كان جاهلا أو ناسيا لم يلزمه شئ.
1 محمد بن الحسن باسناده عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل
عن بعض أصحابه، عن أحدهما عليهما السلام في متمتع حلق رأسه، فقال: إن كان ناسيا
أو جاهلا فليس عليه شئ، وإن كان متمتعا في أول شهور الحج فليس عليه إذا كان قد

(3) يب ج 1 ص 516 الفروع ج 1 ص 303.
(4) يب ج 1 ص 492 صا ج 2 ص 244.
تقدم في ب 1 و 2 ما يدل عليه حيث قال: خذ من شاربك، وقال: أخذ من شعره. ويأتي ما
يدل عليه في 3 و 4 / 5 و ب 9.
الباب 4 فيه 6 أحاديث:
(1) يب ج 1 ص 582.
541

أعفاه شهرا.
2 وباسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن
عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: وليس في المتعة إلا التقصير.
(18330) 3 وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن سنان، عن عبد الله بن مسكان
عن إسحاق بن عمار، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتمتع أراد
أن يقصر فحلق رأسه، قال: عليه دم يهريقه، فإذا كان يوم النحر أمر الموسى على
رأسه حين يريد أن يحلق. محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبي بصير مثله.
4 وباسناده عن عبد الله بن سنان أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل عقص
رأسه وهو متمتع فقدم مكة فقضى نسكه وأحل عقاص رأسه وقصر وأدهن وأحل
قال: عليه دم شاة. أقول: التقصير هنا محمول على الحلق قبل محله.
5 وباسناده عن جميل بن دراج أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن متمتع حلق
رأسه بمكة، قال إن كان جاهلا فليس عليه شئ وإن تعمد ذلك في أول شهور الحج
بثلاثين يوما فليس عليه شئ، وإن تعمد بعد الثلاثين يوما التي يوفر فيها الشعر
للحج فان عليه دما يهريقه. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن
محمد، عن علي بن حديد، عن جميل بن دراج مثله.

(2) يب ج 1 ص 492، أخرجه بتمامه في 8 / 7 من الحلق.
(3) يب ج 1 ص 491، صا ج 2 ص 242، الفقيه ج 1 ص 127، أورده أيضا في 1 / 11
من الحلق.
(4) الفقيه ج 1 ص 126.
حمل التقصير على الحلق بعيد جدا ولعله ادهن بطيب يبقى ريحه إلى بعد احرام الحج، أو سقط
من شعره شئ عند حل عقاصه فالكفارة لاحد الامرين.
(5) الفقيه ج 1 ص 127، الفروع ج 1 ص 287، يب ج 1 ص 491 و 460، صا ج 2 ص 242
أخرجه أيضا في 1، 5 من الاحرام.
542

6 قال الكليني وفي رواية أخرى إذا كان يوم النحر أمر الموسى على رأسه
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب إلى قوله: يهريقه.
5 باب ان المعتمر عمرة مفردة يخير بين الحلق والتقصير إن كان
رجلا، ويستحب له اختيار الحلق وتختص المرأة بالتقصير.
1 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن
معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المعتمر عمرة مفردة إذا فرغ من طواف
الفريضة وصلاة الركعتين خلف المقام والسعي بين الصفا والمروة حلق أو قصر،
وسألته عن العمرة المبتولة فيها الحلق؟ قال: نعم، وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال
في العمرة المبتولة: اللهم اغفر للمحلقين، قيل: يا رسول الله وللمقصرين قال:
اللهم اغفر للمحلقين، قيل: يا رسول الله وللمقصرين فقال: وللمقصرين.
(18335) 2 وعنه، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: ليس على النساء حلق وعليهن التقصير الحديث.
3 محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق عليه السلام: ليس على النساء أذان
" إلى أن قال: " ولا الحلق وإنما يقصرن من شعورهن.
4 قال: وروي أنه يكفيها من التقصير مثل طرف الأنملة.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.

(6) الفروع ج 1 ص 287،
تقدم ما يدل على ذلك في ب 1.
الباب 5 فيه 4 أحاديث:
(1) يب ج 1 ص 572.
(2) يب ج 1 ص 558، أخرجه بتمامه في 3، 21 من أقسام الحج ونحوه في 3، 8 من الحلق.
(3) الفقيه ج 1 ص 97، تقدم تمامه في 5، 41 من مقدمات الطواف.
(4) الفقيه ج 1 ص 97.
تقدم ما يدل على ذلك في 2، 4.
543

6 باب ان من نسي التقصير حتى أحرم بالحج لم يبطل احرامه،
ولم يلزمه دم بل يستحب له، ومن تعمد ذلك بطلت عمرته وصارت
حجة مفردة.
1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى وصفوان
وفضالة، عن معاوية بن عمار، قال: سألت أبا عبد الله عن رجل أهل بالعمرة ونسي
أن يقصر حتى دخل في الحج، قال: يستغفر الله ولا شئ عليه وتمت عمرته.
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن
عمار، ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
2 وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي إبراهيم
عليه السلام: الرجل يتمتع فينسى أن يقصر حتى يهل بالحج، فقال: عليه دم يهريقه.
محمد بن علي بن الحسين باسناده عن إسحاق بن عمار مثله إلى قوله: عليه دم.
(18340) 3 وباسناده عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يستغفر الله.
أقول: حمله الصدوق على الاجزاء والذي قبله على الاستحباب.
4 محمد بن محمد النعمان المفيد (في المقنعة) قال: سئل الصادق عليه السلام عن رجل
أهل بالعمرة ونسي أن يقصر حتى أحرم بالحج، قال: يستغفر الله عز وجل.

الباب 6 فيه 4 أحاديث:
(1) يب ج 1 ص 491، صا ج 2 ص 242، الفروع ج 1 ص 286، أورده أيضا في 3، 54
من الاحرام.
(2) يب ج 1 ص 491، صا ج 2 ص 242. الفقيه ج 1 ص 126، أورده أيضا في 7، 54
من الاحرام.
(3) الفقيه ج 1 ص 126، أخرجه عن الكافي والتهذيب في 1، 54 من الاحرام وفيه زيادة.
(4) المقنعة ص 71.
544

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الاحرام.
7 باب ان من قصر من عمرة التمتع يستحب له أن يتشبه بالمحرمين
في ترك القميص ونحوه، وكذا أهل مكة، وانه لا يجوز للمتمتع
أن يخرج من مكة حتى يحرم بالحج.
1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
حفص بن البختري، عن غير واحد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ينبغي للمتمتع
بالعمرة إلى الحج إذا أحل أن لا يلبس قميصا وليتشبه بالمحرمين. محمد بن الحسن
باسناده عن محمد بن يعقوب مثله. ورواه الصدوق مرسلا عن الصادق عليه السلام إلا
أنه قال: وان يتشبه.
2 وباسناده عن موسى بن القاسم، عن النخعي يعني أيوب بن نوح، عن
صفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا ينبغي لأهل مكة أن
يلبسوا القميص، وأن يتشبهوا بالمحرمين شعثا غبرا، وقال: ينبغي للسلطان أن
يأخذهم بذلك.
3 محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) قال: قال عليه السلام: ينبغي للمتمتع إذا
أحل أن لا يلبس قميصا ويتشبه بالمحرمين وكذلك ينبغي لأهل مكة أيام الحج
أقول: وتقدم ما يدل على الحكم الأخير في أقسام الحج.
8 باب جواز اتيان النساء بعد التقصير من عمرة التمتع لا قبله فان
فعله قبله لزمه الكفارة.

تقدم ما يدل على ذلك في ب 54 من الاحرام راجع 4 و 5 و 6، 39 من الذبح و 2، 2 من الحلق
الباب 7 فيه 3 أحاديث:
(1) الفروع ج 1 ص 287، يب ج 1 ص 491، الفقيه ج 1 ص 127.
(2) يب ج 1 ص 574.
(3) المقنعة ص 71.
الباب 8 فيه حديث:
545

(18345) 1 محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين
ابن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن محمد بن ميمون قال: قدم أبو الحسن موسى عليه السلام
متمتعا ليلة عرفة فطاف وأحل وأتى بعض جواريه، ثم أهل بالحج وخرج.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
9 باب كراهة التطوع بالطواف للمعتمر قبل التقصير من العمرة بعد
الطواف الواجب.
1 محمد بن الحسن باسناده عن صفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: لا يطوف المعتمر بالبيت بعد طواف الفريضة حتى يقصر. أقول: وتقدم
ما يدل على ذلك.
10 باب انه يجوز أن يولى التقصير غيره، واستحباب الابتداء
بالناصية.
1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل

(1) الفروع ج 1 ص 287، يب ج 1 ص 492. صا ج 2 ص 243، أخرجه عنهما وعن الفقيه
في 2، 20 من أقسام الحج.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 2 من أقسام الحج وفيه: انكار رجل لذلك، وقال: نخرج إلى منى
ورؤوسنا تقطر من النساء، وفى 2، 20 هناك وفى 7، 82 من الطواف وهنا في ب 1 و 2، 2.
الباب 9 فيه حديث:
(1) يب ج 1 ص 587، أخرجه أيضا في 5، 83 من الطواف وفيه بعد طوافه.
تقدم ما يدل على في ب 83 من الطواف.
الباب 10 فيه حديثان:
(1) الفروع ج 1 ص 286.
546

قال: رأيت أبا الحسن عليه السلام أحل من عمرته وأخذ من أطراف شعره كله على المشط
ثم أشار إلى شاربه فأخذ منه الحجام، ثم أشار إلى أطراف لحيته فأخذ منه ثم قام.
2 وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن أسلم قال:
لما أراد أبو جعفر عليه السلام يعني ابن الرضا عليه السلام ان يقصر من شعره للعمرة أراد الحجام
ان يأخذ من جوانب الرأس، فقال له ابدء بالناصية فبدأ بها. محمد بن الحسن
بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن مسلم، عن بعض الصادقين عليهم السلام مثله
11 باب حكم من قصر قبل محل التقصير سهوا أو عمدا.
(18349) 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: سألته عن رجل أفرد الحج فلما دخل مكة طاف بالبيت، ثم اتى أصحابه وهم يقصرون
فقصر ثم ذكر بعد ما قصر انه مفرد للحج، فقال: ليس عليه شئ إذا صلى فليجدد التلبية.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الكفارات في حكم إزالة الشعر والظفر وغير ذلك
إلى هنا تمت أبواب التقصير، ويليه إن شاء الله أبواب احرام الحج والوقوف
بعرفة، وتم تصحيح هذه النسخة الشريفة من هذه الطبعة البهية القيمة
بيد العبد " السيد إبراهيم الميانجي " عفى عنه وعن والديه في العشر الثالث
من ج 1 سنة 1381 والحمد لله أولا وآخرا.

(2) الفروع ج 1 ص 286، يب ج 1 ص 516.
الباب 11 فيه حديث:
(1) الفقيه ج 1 ص 161.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 11 من بقية الكفارات. راجع 4 و 5 و 6، 39 من الذبح.
547